معاشرة المرأة بقدر حاجتها وقدرة الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيوجد أي دليل بالإسلام يوجب على المسلم نكاح زوجته مرات معينة محددة بالأسبوع؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يوجد دليل يوجب على الرجل أن يطأ زوجته مرات معينة كل أسبوع، وقد اختلف العلماء في تحديد المدة التي يجب على الرجل وطء امرأته فيها، والراجح أن ذلك لا يقدر بزمن بل يرجع إلى حاجة المرأة وإعفافها، وقدرة الرجل على الوطء. كما سبق بيانه في الفتوى رقم 8935
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1423(13/8779)
حكم إدخال الإصبع بفرج الزوجة لمداعبتها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا شاب متزوج من عدة سنوات ولدي عدد من الأولاد ومنذ مدة ليست بالقصيرة بدأ ضعف في الانتصاب الجنسي يصيبني كما يصاحبه سرعة في القذف في حين زوجتي تحتاج إلى وقت طويل من المداعبة حتى تصل إلى المتعة وحقيقة بدأت أستخدم إصبعي لمداعبة زوجتي مع سرد القصص الجنسية والتي هى من نسج خيالي وأستمر بذلك حتى تشعر الزوجة بالمتعة وبعد ذلك أقوم بالأيلاج على ضعفه لأشعر أنا بالمتعة
أنا اشعر بالمعاناة من هذا الموضوع ولا أعرف مدى شرعية ما أفعل خصوصا أني لا أستطيع الذهاب إلى طبيب أو مستشار وذلك لوضعي غير الطبيعي
أرشدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ينبغي عليك هو مراجعة الطبيب المختص لأخذ العلاج لدفع الضعف الجنسي الذي أصابك، وكذا سرعة الإنزال، واستعمال ما يهيج الشهوة ويقويها من المأكولات والمشروبات كالعسل ونحوه.
وأما إدخال إصبعك في فرج امرأتك مع سرد حكايات من نسج الخيال لكي تقضي زوجتك شهوتها فلا ينبغي، وإلى متى ستستمر على هذه الحالة؟ ولذا فلا بد من اللجوء إلى الله تعالى ومراجعة الأطباء المختصين، وأكل ما يعين من الطعام على جلب الشهوة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1423(13/8780)
حكم تقبيل الزوجة ومداعبتها أمام ضرتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لشخص متزوج من بزوجتين أن يقبل الزوجة الأولى أمام الثانية وهل يجوز أن ينام معهم في سرير واحد وهل يجوز أن يغازلهما أو يداعبهما أو يجامعهما قي مكان واحد وهل يجوز أن ينام معهما في سرير واحد // هذا السؤال لشخص متزوج من اثنين يعيشان في منزل واحد وهما يحبان بعضهما كالاخوات بل لا يغاران من بعضهما// وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتقبيل الزوجة ومداعبتها أمام ضرتها أمر لا ينبغي لأن فيه هتكاً للحياء وكشفاً لما ينبغي ستره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول " والحياء شعبة من شعب الإيمان " متفق عليه وفي البخاري فإن الحياء من الإيمان وفيه " الحياء لا يأتي إلا بخير " وفي مسلم " الحياء خير كله وفي البخاري " إنما مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت " وإذا كان هذا في القبلة ونحوها فما بالك بالجماع وقد سبق لنا جواب برقم 4072 بينا فيه حرمة ذلك فيراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1423(13/8781)
بمجرد العقد يجوز التمتع بالزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عاقد بيني وبين زوجتي علاقة جنسية (أستمني بيدها) وأنا ألمس فرجها بالمداعبة. ما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه بمجرد العقد يجوز لك التمتع بزوجتك كما هو مبين في الفتوى رقم: 3561.
ومن هذا التمتع ما ذكرت في سؤالك ويمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 5174.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1423(13/8782)
حذار من الاسترسال في مداعبة الزوجة من الخلف
[السُّؤَالُ]
ـ[أحيانا أثناء وجود الدورة الشهرية عند زوجتي أقوم بمداعبتها من الخلف بالعضو دون إدخال. هل يجوز ذلك؟ وهل يجوز مداعبة الزوجة باليد من وراء حائل لدرجة أنها تصل للنشوة من خلال ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للزوج الاستمتاع بزوجته ومداعبته لها في كل جزء من أجزاء جسمها إذا اجتنب الحيضة والدبر، ولكن إذا رغب في الاستمتاع بزوجته وهي حائض فلتشد على فرجها ساتراً، وليحذر من الاسترسال في مداعبتها من الخلف وقت الحيضة، إذ من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.
ويمكنك الاطلاع على الفتوى رقم 2886
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1423(13/8783)
لا حرج في الاستمتاع بالزوجة ولو تقدم العمر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز سائر الاستمتاعات مع الزوجة وهل للعمر مدخلية في أنواع الاستمتاع وبارك الله بكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس للعمر دخل في الاستمتاع بالزوجة، فكل من الزوجين مأمور بإدخال السرور على الآخر وإشباع رغبته وقضاء وطره ولو تقدم العمر، ولا بأس أن يعاشر الرجل زوجته بأي كيفية وأي وضع مع اتقاء الحيضة والدبر، وقد سبق بيان ذلك تحت الأجوبة التالية:
3768 8010 3907 12896
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1423(13/8784)
من آداب الاستمتاع بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ما حكم الله فيما يسمى بالجماع الفمي أي وضع ذكر الرجل في فم المرأة وهل يجوز للمرأة أن تمسك ذكر الرجل بيدها اليمنى وبارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وضع الرجل ذكره في فم امرأته لم يرد فيه نص صريح، ولكنه مخالف للآداب الرفيعة، ومناف لأذواق الفطر السوية، ولذلك فالأحوط تركه، ويمكن أن تراجع الفتوى رقم:
2146
أما إمساك المرأة بذكر زوجها فلا حرج فيه، لأن لكل من الزوجين الاستمتاع بسائر جسد الآخر، إلا ما نص على تحريمه، وهو إتيان المرأة في دبرها، أو إتيانها في قبلها وهي حائض أو نفساء.
وينبغي أن تكتفي بيسراها لعموم الأحاديث الدالة على تنزيه الميامن عن كل ما يستقذر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1423(13/8785)
آداب وأحكام يحتاجها العروسان ليلة الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم تلاوة الذكر في يوم الزفاف ((يوم الدخلة)) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم ذكر جملة من الآداب والأحكام التي يحتاجها العروسان ليلة الزفاف تحت الأجوبة الآتية أرقامها: 9798
ورقم 2521 ورقم 10267 أما تلاوة الذكر فلم تتضح لنا الصورة التي يسأل عنها السائل الكريم حتى نجيبه عليها، وعلى كل فالذكر مستحب في كل وقت ما لم يشتمل على بدع أو يكون المكان غير مناسب لأن يذكر الله فيه كبيوت الخلاء ونحوها وراجع الجواب رقم 8381
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1423(13/8786)
حق الزوجة في الاستمتاع كالزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من سرعة القذف بالرغم من أن سني 47 عاماً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعروف أن سرعة القذف عند الزوج يفوت على زوجته قضاء وطرها منه بكماله، وهذا يضاد المعاشرة بالمعروف فإن للمرأة مثل الذي عليها، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228] .
وفي الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غشي الرجل أهله فليصدقها، فإن قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها. رواه عبد الرزاق.
فالمقصود أن على الرجل إعفاف زوجته والحرص على أن تستمتع بالجماع كما يستمتع هو به، ويتخذ الأسباب المؤدية إلى ذلك كأن يعرض نفسه على طبيب، أو يستعمل علاجاً ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1423(13/8787)
معينات لتحفيز رغبة المرأة تجاه زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فتاة قد عقد قراني منذ فترة ولكن لم يتم الدخول بعد. سؤالي هو أن زوجي أثناء المداعبة يشعر برغبة ومتعة كبيرة بعكسي أنا فأحيانا لا أشعر بشيء مطلقا وإذا أحسست فيكون لا شيء مقارنة بزوجي مما يقلقني وأخشى أن يستمر الوضع على ما هو عليه حتى بعد الدخول. أرجوالإجابة على سؤالي فهو هام بالنسبة لي للغاية. وتفضلوا بقبول الشكر الجزيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن موضوع الشهوة بين الزوجين هي قضية نسبية، فأحياناً تكون رغبة الرجل أشد من رغبة المرأة، وأحياناً يوجد الأمر بخلاف هذا، وهذه حظوظ وأرزاق يمنحها الله تعالى لعباده، ويفضل بعضهم فيها على بعض، تماماً كالجمال والصحة والذكاء، وهذا ينبغي أن تنتبه إليه السائلة الكريمة.
ومع هذ؛ افإن هناك أموراً تساعد على تحفيز هذه الرغبة لدى المرأة أهمها دعاء الله تعالى، ثم التأدب بآداب الإسلام التي شرعها في هذا الأمر ومن جملتها ما ذكره ابن قدامة في المغني عن عمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك لكي لا تسبقها بالفراغ، قلت: وذلك إلي، قال: نعم إنك تقبلها وتغمزها وتلمزها فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك واقعتها.
وننبه السائلة هنا: إلى أنه لا بأس بالاستعانة بالطبيبات المتخصصات في هذا المجال إذا رأت أن ذلك أمر ضروري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1423(13/8788)
توقيت إباحة معاشرة الزوجة بعد الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[متى يجوز معاشرة الزوجة بعد الإنجاب الرجاء الرد السريع قدرالإمكان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا مضت أربعون يوماً وانقطع دم النفساء جاز لزوجها أن يجامعها، إذ الراجح من أقوال العلماء أن مدة النفاس أربعون يوماً، وقد مضى بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 960.
فإذا انقطع الدم قبل الأربعين، أواستمر بعدها، جاز للزوج جماعها أيضاً لعدم وجود مانع من حيض أو نفاس، لكن استحب بعض العلماء عدم الوطء عند نزول الدم من موضع الحيض، ولو لم يكن حيضاً أو نفاساً، وقد مضى بيان هذا الحكم بالتفصيل في الفتوى رقم: 2278 - والفتوى رقم:
16969.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1423(13/8789)
الاستمتاع بين الزوجين مشروع في ليالي رمضان بغير عدد محدد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ شهرين فقط وأريد أن أعرف هل باستطاعتي أن أقلل من الجماع مع زوجي في شهر رمضان إلى مرتين في الأسبوع وهل خروج المني عند الجماع إلى الخارج ليس في فرج المرأة حرام ومتى يمكنني أن أتطهر في رمضان قبل الصبح أو قبل الظهر وشكراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله عز وجل: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ [البقرة:187] .
وعلى هذا فيجوز للزوجين الجماع في ليالي رمضان، دون حد وإنما ذلك حسب رغبتهما....
وأما قذف المني خارج الفرج عند الجماع فلا مانع منه إذا كان ذلك برضى الزوجين، وهو المعروف بالعزل.
ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل.
وأما الطهارة من الجنابة في رمضان فيجب أن تتم في وقت يمكن فيه أن تؤدى صلاة الفجر قبل خروج وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك لغير عذر.
وإذا أصبح الشخص وعليه جنابة فإن ذلك لا يضر بصومه، لما في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم. وفي رواية ولا يقضي.
وأما تأخير الغسل حتى يخرج وقت صلاة الفجر أو إلى ما قبل الظهر فلا يجوز لما في ذلك من تأخير الصلاة عن وقتها، ولا يخفى ما في ذلك من الإثم، ومخالفة أمر الله عز وجل بأداء الصلاة في أوقاتها، حيث يقول عز وجل: فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً [النساء:103] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1423(13/8790)
تقليد الغربيين في الاستمتاع - رؤية أخلاقية
[السُّؤَالُ]
ـ[من آداب المعاشرة الجنسية بين الزوجين، هل يمكن للأزواج المسلمين تقليد الغربيين في عاداتهم الجنسية؟
أريد أدلة مؤيدة من الكتاب والسنة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على الآداب الإسلامية التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها في حال مضاجعته أهله وذلك في الفتوى رقم: 3768.
أما بخصوص ما أشار إليه السائل من تقليد غير المسلمين في هذا الأمر، فالجواب: أن الأصل مخالفة الكافرين إذ لا ينبغي لمسلم أن يتبعهم لأن في ذلك علامة على حبهم والرضا بكل ما يصنعون، ومن كان هذا حاله فهو على خطر عظيم هذا من حيث العموم.
أما بشأن ما ذكر في السؤال فهذا ينظر فيه.. فإن كان ما يفعله أولئك الكفار مخالفاً للشرع كإتيان المرأة زمن الحيض أو النفاس أو في دبرها فهذا تحرم قطعاً متابعتهم فيه بلا شك، كما أنه إذا كان ما يفعلونه فيه منافاة للأخلاق والفطرة السليمة فلا ينبغي متابعتهم فيه، وراجع الفتوى رقم: 2146.
والحق أن المسلم في غنى بدينه وأخلاقه عن متابعة الكافرين والتأسي بهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1423(13/8791)
استماع القرآن أثناء المعاشرة ... رؤية تأدبية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز المعاشرة الزوجية والراديو مفتوح على إذاعة القرآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من آداب الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم التدبر وكمال الإنصات.. قال تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) والآية وإن كانت في وجوب الإنصات والاستماع في الصلاة فإن عموم اللفظ لكل الأزمان معتبر عند العلماء، وإن لم يكن على سبيل الوجوب، والشخص وإن كان لا يمنع له الاستماع إلى التلاوة في أية حال؛ إلا أن الأفضل له أن يعظم حرمات الله تعالى، ويصون القرآن عن كل ما يقتضي عدم احترامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من استمع إلى آية من كتاب الله فله حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة " رواه أحمد.
وقال بعض السلف: ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن.
واقتبس هذا المعنى من معنى الآية المذكورة: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) فإذا لم تكن تستمع إلى التلاوة فينبغي أن تغلقها.
والحاصل أننا لم نطلع على نص يمنع المعاشرة أثناء الاستماع إلى القرآن الكريم، وإن كانت الآداب الشرعية تقتضي من المسلم أن يستمع إلى القرآن بتدبر، فإن كان مشغولاً عن التدبر فليغلق الجهاز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1423(13/8792)
استماع القرآن حال الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا سمعت القرآن في الوقت الذي أجامع زوجتي فيه فهل يجوز هذا أو هو من عدم احترام كلام الله عز وجل افتونا (وجزاكم الله خيرا) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في استماع القرآن حال الجماع، لأنه في معنى ذكر لله تعالى، بالقلب وما كان كذلك فلا يكره في مثل هذه الحالة.
يقول ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: فالذكر عند نفس قضاء الحاجة وعند الجماع لا يكره بالقلب بالإجماع، وأما الذكر باللسان حينئذ فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن أحد من الصحابة. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1423(13/8793)
هل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا لم يحصل الإعفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم 000هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لعدم إشباعها جنسيا عند لقائها بزوجها وهل وضع الإسلام مقاييس للحالات التي يكون الزوج مقصراً من الناحية الجنسية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء:19] ومن حسن المعاشرة بالمعروف إعفاف الزوجة، وإشباع رغبتها الغريزية حتى لا تتطلع إلى الحرام.
وقد اختلف أهل العلم في القدر الواجب من ذلك، قال صاحب فقه السنة: قال ابن حزم: يجب على الرجل أن يجامع امرأته، وأدنى ذلك مرة كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاص، لقوله تعالى: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) [البقرة:222] ثم قال وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر.
وقال الشافعي لا يجب عليه لأنه حق له كسائر الحقوق.
وقال أحمد إن ذلك مقدر بأربعة أشهر لأن الله تعالى قدره بهذه المدة في حق المولي، فهو كذلك في حق غيره.
وقال الغزالي: ينبغي أن يأتيها كل أربع ليال مرة فهو أعدل، لأن عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد.. ويمكن أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه.
وبناء على ما تقدم.. فإن الواجب على الزوج أن يحصن زوجته حتى لا تتطلع للحرام دون تحديد ذلك بوقت معين لاختلاف العلماء في ذلك، واختلاف طبائع الناس.
فإذا لم يحصل المقصود وهو الإعفاف، ولم تستطع المرأة الصبر، فمن حقها أن تطلب الفراق، قال الله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1423(13/8794)
لا تنافي بين المعاشرة والكلام
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت ذات مرة أنه لا يجوز الكلام أثناء الجماع، فهل هذا صحيح؟ وهل له حدود؟ وهل - إن لم يكن حرامًا - يخالف الحياء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكلام أثناء الجماع بين الزوجين لا مانع منه شرعاً ما دام ليس فيه حرام لذاته، وقد نص العلماء على جواز الكلام بين الزوجين أثناء الجماع بغير ذكر الله تعالى، ولتفاصيل ذلك نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 11065.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1423(13/8795)
يستمتع الزوجان ببعضهما في حدود الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
هل يجوز للفتاة ممارسة العادة السرية؟ أو أن يفعل زوجها لها ذلك؟ أفيدونا أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما السؤال عن حكم ممارسة العادة السرية للفتاة، فقد سبق جوابه في فتوى برقم:
5524.
وأما هل يجوز للزوج أن يفعل ذلك بزوجته، فالجواب: نعم يجوز.. لأن لكل من الزوجين أن يستمتع بالآخر على أي وجه ما اجتنبت الحيضة والدبر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1423(13/8796)
من صور الاستمتاع الجائزة ...
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم فيما يقوم به الزوج قبل إتمام الجماع فإنه يقوم بوضع أصبعه في فرجي ومحاولة إثارتي حتى الوصول بي إلي منتهى شهوتي ونزول المني مني فهل هذا مباح أم لا وهل هناك أضرار صحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استمتاع كل من الزوجين بالآخر مباح بأي وجه كان، ما لم يجامعها في دبرها أو في فرجها حال حيضها أو نفاسها، وهذا لأن الأصل في الاستمتاع الإباحة، فلا يُحظر إلا ما ورد النص بحظره وهو ما ذكرناه، وقد مضى بيان شيء مما يتعلق بالسؤال في الفتوى رقم:
3907، والفتوى رقم:
17495، والفتوى رقم:
12896.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1423(13/8797)
حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1423(13/8798)
من آداب الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أجامع زوجتي لا أحس بمتعة معها.. وعند جماعي لها كأنها لا تريد هذا الشيء وتكرهه.. أرجو نصحي إلى أفضل الطرق لتفهيمها الجماع.. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى حول كيفية الاستمتاع وآدابه، فراجع منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
8010 3768 7231 كما ننصحكما بقراءة كتاب تحفة العروس لمحمود مهدي الاستامبولي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1423(13/8799)
تفصيل القول في حكم لعق جسد المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم لعق جسم المراة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعق الرجل لجسم المرأة الأجنبية محرم باتفاق، وأما لعقه لجسم من يحل له وطؤها، وهي زوجته وأمته، فجائز باتفاق باستثناء لعق مواضع النجاسة من جسمها، فلا ينبغي، وإن ترتب على لعقه اختلاط بريقه، ومن ثم بلعها فيحرم.
وأما لعقه لجسم ما جاز له النظر إليه من محارمه بغير شهوة، ومع أمن الفتنة، فلا ينبغي لعدم الحاجة إليه، وانتفاء الفائدة منه، ولما قد يسببه من إثارة الشهوة، والوقوع في الفتنة، ونحو ذلك، أما لعقه مع عدم أمن الفتنة فحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1423(13/8800)
الكلام أثناء الاستمتاع ما يحل منه وما لا يحل
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تحب سماع الكلمات الفاحشة أثناء عملية الجماع فما الحكم في ذلك وهل هذا المقصود بالرفث؟ وما حكم هذا الكلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود بالكلمات الفاحشة الكلام عن الجماع أو وصف المرأة أو الزوج ونحو ذلك فهذا مباح بين الزوجين، وهو من الرفث المنهي عنه حال الإحرام.
وإن كان المقصود استعمال ألفاظ السب والشتم فهذا من الفحش المحرم عند الجماع وغيره، لأن الله يكره الفاحش البذيء، وهو الذي يقول القبيح ويفعله، وقد روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن باللعان ولا الفاحش ولا البذيء". وروى الترمذي أيضاًعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء ".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1423(13/8801)
لا حرج في هيئة الاستمتاع ما دام في مكان الحرث
[السُّؤَالُ]
ـ[في الحياة الزوجية تحت ظل الشريعة الإسلامية شرع الإسلام لنا مداعبة الزوجة وورد هذا.
فأريد السؤال عن حكم ملامسة الزوجة من خلفها أو الصاق الجسد بها، وهل هذا يخالف ديننا الحنيف أو يدخل في باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أرجو منكم التوضيح والله يرعاكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته كما شاء وعلى أي هيئة كانت من خلفها أو أمامها ما دام ذلك في القبل، ما لم تكن حائضاً أو نفساء أو يكون أحدهما محرماً لحج أو عمرة.
قال تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223] .
وما دام ذلك في صمام واحد فلا حرج في الهيئة، وإنما الحرام هو الإتيان في الدبر سواء كان ذلك من الأمام أو من الخلف، لما رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأته في دبرها.
ولمزيد من التفصيل يمكن أن تطلع على الفتوى رقم:
8010.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1423(13/8802)
الممتنعة عن المضاجعة بين الإثم وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب بالزواج كون زوجتي سمحت لي لأنها لم تتحملني في المعاشرة الزوجية ومشكلتي أنني لم أستطع بحكم ظروفي فهل على زوجتي ذنب عندما ترفض معاشرتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أنه يجب على المرأة تمكين زوجها من الاستمتاع بها كلما أراد ذلك على الوجه الشرعي الذي أباحه الله تعالى، فإن لم تفعل ذلك فهي آثمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
9572.
هذا فيما إذا لم يترتب عليها ضرر كبير، فإن ترتب ضرر كبير غير محتمل، فلا تأثم برفضها، فيما كان خارجاً عن حدود استطاعتها، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
وينبغي للزوجين التفاهم في مثل هذه الأمور للوصول إلى أقرب السبل لحل مثل هذه المشاكل دون أن يترتب على ذلك ضرر على أحدهما.
كما أن بإمكان الزوج السعي والاجتهاد في أمر الزواج من امرأة أخرى، فلعل الله تعالى ييسر له من النساء من ترضى بالزواج بأقل التكاليف وأبسط النفقات أو من تعينه في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/8803)
فتاوى في أمور الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي حدود كتب الكتاب وما هي المسموحات والممنوعات وهل تقبيل الزوجة يفطر أو ينقض الوضوء وما هي نصيحتك لي ليكون زواجي ناجحاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود بكتب الكتاب هو الخطبة من غير عقد النكاح فالمخطوبة كسائر الأجنبيات.
وإذا كان المقصود به العقد فإنها زوجة يباح منها ما يباح من الزوجة، وراجع الفتوى رقم:
3561.
أما بالنسبة لتأثير القبلة على الصيام والوضوء، فراجع له الفتاوى التالية:
853
17175
637
1795.
وأما بالنسبة لمقومات الزواج الناجح، فراجع الفتوى رقم:
20121 والفتوى رقم: 20557.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1423(13/8804)
خطوات التعامل مع الزوجة المصابة بالبرود ...
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي مصابة ببرودة جنسية وهي تكره الرجال بسبب عقدة تربوية منذ النشأة ولم تفصح عن هذا الأمر إلا بعد مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج وولدت طفلين ولما طال الأمر لم تعد الحياة كما كانت عليها علما أننا في بيت ملتزم بالأخلاق الإسلامية وسبق لي أن عرضت زوجتي على أطباء ووضحوا لي بأن الأمر مشكلة نفسية محضة وتستدعي عرضها على إخصائي نفسي ففعلت ولم تأت بنتيجة أرجو النصيحة وبارك الله فيكم والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصحك به هو بذل الوسع في علاج زوجتك قدر المستطاع، وإن خشيت على نفسك الوقوع في الحرام، وكانت عندك القدرة على الزواج بامرأة ثانية، فيجب عليك أن تتزوج لإعفاف نفسك، وأقنع زوجتك بذلك مع الإحسان إليها، فإن عجزت عن الجمع بين زوجتين ولم يكن ثمة طريق لعلاجها وخشيت على نفسك الوقوع في المعصية ففي الطلاق لك مخرج، فالله يقول: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان [البقرة:229] .
فلعل الله يقدر لكل منكما خيراً من صاحبه، فالله يقول: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً [النساء:130] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1423(13/8805)
حكم تقبيل الزوجة أمام الأبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الصواب أن أحضن أو أقبل زوجتي أمام طفلة لا يتعدى عمرها خمس سنوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للرجل أن يقبل زوجته أو يحتضنها على وجه الاستمتاع والتلذذ أمام أبنائه إذا كانوا يميزون، ولذا أمر سبحانه وتعالى الأطفال المميزين أن لا يدخلوا على أهليهم في أوقات معينة إلا بإذن، كما هو مبين في الفتوى رقم 18691
أما إذا كانوا لا يعقلون معنى ذلك فلا حرج في فعله أمامهم.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1423(13/8806)
فتاوى في الاستمتاع المحظور، والمخالف للفطر السوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسألكم إخواني بعض الأسئلة التي تهم الحياة الزوجية وإني قد أتحرج بوصفها لأني احترمكم احتراما كبيرا، وبما أن الأسئلة تتعلق بأمر ديني، أخذت العزم على إرسالها لكم لأنه لا حياء في الدين، والأسئلة هي كالتالي: هل يحق لي أن أتمتع بزوجتي باتيانها من دبرها، إلى أي مدى يحل لي ذلك مع العلم أنها تود هي ذلك وتشجعني عليه فهي نصرانية ولا ترى أي حرج في ذلك ولا أي خطورة علينا فهي تؤكد فقط على أن الإدخال يجب أن يكون هادئاً مع العلم أن هناك زيوت تسهل العملية، تقول نفعل ذلك فقط من باب المزاح وذلك لفترة وجيزة أما الأصل عندنا فهو الفرج.
السؤال الآخر يتعلق بمص الذكر نحن نود ذلك لبعض المتعة، فهل يجوز لنا ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين. اعلموا أني اخترت موقعكم لما له من دراية بحياة الغربيين وعاداتهم. والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم إتيان النساء في أدبارهن والأضرار الصحية المترتبة على ذلك في الفتوى رقم:
8130 والفتوى رقم:
10455 فراجعها ففيهما إجابة كافية لما تسأل عنه.
وأما عن حكم جواز مص الذكر من قبل المرأة لزوجها فراجع فيه الفتوى رقم:
2146 والفتوى رقم:
2798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1423(13/8807)
لا يجوز للرجل أمر زوجته بابتلاع المني
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق لي أن أطلب من زوجتي أن تشرب المني"بعد أن تمصه"؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فابتلاع المني أمر مناف للفطرة السليمة والطباع المستقيمة فهو مما تستقذره الطباع، وقد قال جمهور كبير من أهل العلم بنجاسة المني.
وعليه، فلا يجوز للرجل أمر زوجته بابتلاع المني.
والمسلم ينبغي أن يكون آمراً بمكارم الأخلاق ناهياً عن سفاسفها، وفي تمتع الزوجين كل منهما بالآخر على الوجه الذي أباحه الشرع، وتواطأت عليه الفطرة السليمة غنية عن مثل هذه التصرفات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1423(13/8808)
حكم عبث الرجل بعضوه
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم أن أتخيل زوجتي في وضع معين ثم ألعب بقضيبي دون أن أقذف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتخيل الرجل زوجته على أي حال كان أمر مباح، وإن كان الأولى للإنسان شغل الخواطر والأفكار بما ينفع في دينه أو دنياه، وأما لعب الرجل بفرجه دون استمناء فلا يخلو من أن يكون مع كشف العورة وهذا لا يجوز عند جماهير العلماء لأننا مأمورون بستر العورات وقت الخلوة، فقد روى الترمذي وغيره عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا مانأتي منها وما نذر قال: " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال الرجل يكون مع الرجل. قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قلت: والرجل يكون خالياً؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه".
وإما أن يكون ذلك اللعب مع عدم كشف للعورة فلا إثم على فاعله، وإن كان الأولى تركه حتى لا يجر إلى الاستمناء المحرم.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1423(13/8809)
ماهية (الشهوة الكبرى)
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت في إحدى فتاواكم كلمة "الشهوة الكبرى" أرجو توضيح معنى هذه الكلمة؟ جزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل ما قرأه السائل ورد في الفتوى رقم:
19863 عند ذكر المني أنه يخرج عند الشهوة الكبرى.
والمراد أنه يخرج عند اشتداد الشهوة واللذة، فإذا خرج فترت، وسميت بالكبرى لتباين الشهوة الصغرى التي يخرج بسببها المذي.
قال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني عند ذكر المني: الذي يخرج دفعة بعد دفعة عند اللذة الكبرى وهي الحاصلة بالجماع، بخلاف التي يخرج بها المذي فهي صغرى. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1423(13/8810)
الاستمناء بيد الزوجة مباح
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص متزوج وزوجته جميلة ومتدينة ولكن لأسباب صحية لا يستطيع جماعها وقد تستمر فتره الانقطاع عن الجماع ما بين الشهر إلى ثمانية أشهر وقد تكون أكثر من ذلك وإذا استطاع في الشهر قد لا تكون إلا مرة أو مرتين على أكثر حال والسؤال هذا الرجل يخشى أن يقع في الحرام ولا يستطيع أن يتزوج بثانية لظروف مادية وأكثر ما يغريه ويثيره في الجنس هو مشاهدة زوجته أمامه ولكن لا يستطيع إتيانها وهو يلجأ في مثل هذه الحالة إلى الاستمناء بيده أو بمساعدة زوجته أحيانا ماهو الحكم في مثل حالته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن يمارس الاستمناء، ومن فعل ذلك فهو من المعتدين: قال الله تعالى: (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) [المؤمنون:7] ويجوز لك أن تستمتع بزوجتك كما تشاء وفي أي موضع من جسمها إلا في الحيضة والنفاس والدبر ووقت الإحرام، فما عدا ذلك فلا حرج فيه، فإذا لم تستطع أن تتزوج أخرى فعليك بمواصلة الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " متفق عليه.
ولمعرفة أحكام الاستمناء وتفاصيلها، ومعرفة أضراره نحيلك على الإجابة
5524
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1423(13/8811)
احفظ عورتك إلا من زوجتك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
زوجي دائما يسألني الاستحمام معه قبل الجماع أو بعده فهل هذا جائز، وإن كان فكيف أسلم من ما نستعيذ منه في الحمام مع العلم أنني أذكر دعاء الدخول إلى الخلاء وأقوم بتغطيه مكان الخلاء فهل هذا يكفي أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في أن تطيعي زوجك فيما يأمرك به؛ لأنه لا يوجد مانع يمنع من ذلك ما دام الشرع قد أباح أن ينظر كل منكما إلى عورة الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك. رواه الترمذي.
ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغترفان منه جميعاً.
أما كيف تسلمين من الشياطين التي قد تكون بداخل الحمام؟ فعليك بمداومة الذكر الوارد في ذلك، ومنه ما رواه أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء، قال: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة.
والخبث: ذكران الشياطين، والخبائث: إناثها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1423(13/8812)
هذا القول حرام لكنه لا يؤثر على عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا الزوجة قالت للزوج عندما يجامعها كأن ابني جامعني فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تقول ذلك، فهو منكر من القول وزور وتحريم لما أحله الله، وعليها أن تتوب من ذلك وتستغفر الله ولكن ذلك لا يؤثر على عقد النكاح لأن المرأة ليس بيدها شيء من أمر الطلاق والظهار ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1423(13/8813)
فتاوى في محظورات الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم زوجي دائما أثناء الممارسة الجنسية يقول لي أن أتخيل واحدة من صديقاتي وهي نائمة معي في السرير ونمارس السحاق ويكون هو في قمة المتعة الجنسية حتى أنني اصبحت لا أستطيع الممارسة إلا بهذه الطريقة كما أنه دائما يمارس معي الجنس أثناء التفرج على أفلام جنسية ويطالبني بأن أفعل مثلهم وأن أمارس العادة السرية أثناء المضاجعة؟
أفيدوني أرجوكم عن الحلال من هذا والحرام وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم تخيل المعصية أثناء الجماع في فتوى سابقة برقم: 15558، وبينا هناك أقوال العلماء بالتفصيل، وأن ذلك لا يجوز، والواجب التوبة.
وهذا العمل مما لا يقدر الزوج على إكراه الزوجة عليه، لأنه عمل باطن، ولكن ينبغي نصح الزوج وتذكيره بحكم ذلك، وأنه حرام.
وأما مشاهدة الأفلام الجنسية، فقد سبق بيان حكم ذلك في الفتوى رقم: 3605 فلتراجع.
وقد سبق أيضاً بيان حكم الاستمناء (العادة السرية) في فتاوى سابقة، فلتراجع منها الفتوى رقم: 3650.
وننبه الأخت السائلة إلى أنه لا يجوز لها أن تطيع الزوج فيما فيه معصية لله عز وجل، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وعليها أن تبذل وسعها في نصحه وإرشاده لعله يرجع عن معاصيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1423(13/8814)
رؤية غير الزوجين لأثر الافتضاض أمر مقبوح
[السُّؤَالُ]
ـ[جرت العادة عند بعض الأسر أنه أثناء ليلة الزفاف -الدخلة الأولى- وبعد فض غشاء البكارة وخروج بعض الدم على قميص الزوجة أن تري الزوجة لأمها وأم الزوج ذلك القميص كدليل على عذريتها هل هذا جائز أم حرام؟ وهل هو داخل في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر ما يكون بين الرجل والمرأة للناس؟
بارك الله فيكم أفيدونا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من المقرر شرعاً أنه يحرم على الرجل أو المرأة إفشاء ما يجري بينهما من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك.
فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثمّ ينشر سرها".
إذا ثبت هذا، فإن هذا الفعل من العادات القبيحة التي لا يجوز فعلها، ولا شك في دخولها في الحديث الذي تقدم ذكره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1423(13/8815)
عدم الشعور باستمتاع المعاشرة أسبابه شتى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
قرأت فتواكم عن العزل وتركيب اللولب. ولكني فوجئت عند ذكركم أن العزل قد لا يؤدي إلى استمتاع المرأة بالشكل الطبيعي. نحن نقوم بعملية العزل وأنا شخصيا أعاني من هذه المشكلة وهي عدم الاستمتاع فهل سببه العزل؟؟ وجزاكم الله خيرا جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعزل هو أن يجامع الرجل زوجته، فإذا قارب الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج. ومثله حكماً استخدام العوازل الطبية للذكر أو للأنثى. ومثل هذا كله يؤثر على استمتاع الزوجة أثناء المعاشرة، والنساء تتفاوت في ذلك، وقد يكون هناك أسباب أخرى غير ذلك تمنع استمتاع المرأة أثناء المعاشرة، وهي معروفة عند الأطباء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(13/8816)
الذكر قبل الجماع مستحب
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل الجماع أنسى البسملة وأتذكرها بعد ذلك أو أثناءه ماذا أفعل؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذكر قبل الجماع مستحب، وليس واجباً.
ومع ذلك، فإن الله تعالى يقول: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة:286] .
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" رواه أبو داود وغيره.
فمن نسي الذكر قبل الجماع، ولم يذكر إلا بعد الانتهاء، فإنه لا شيء عليه، ومن ذكره أثناء الجماع، فله أن يذكر الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث: "أما إن أحدكم لو يقول حين يجامع أهله ... " إلى آخر الحديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1423(13/8817)
حالات فض البكارة وما يجب فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[مامقدار الفض الواجب على الرجل (غير الزوج) الذي فك غشاء البكارة ومادلائل فك غشاء البكارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل إذا أزال بكارة امرأة لا تحل له لا يخلو من حالتين:
الأول: أن يزيل البكارة بذكره -أي أن يزني بها- وفي هذه الحالة لابد من أحد احتمالين:
الاحتمال الأول: أن يكون ذلك برضاها فليس لها شيء بل عليهما التوبة من هذا الذنب العظيم.
الاحتمال الثاني: أن يكون ذلك بغير رضاها فلها مهر مثلها من الثيبات مع أرش البكارة، وقال بعض العلماء بأن الواجب مهر مثلها من الأبكار بدون أرش البكارة.
الثانية: أن يزيل البكارة بغير الذكر كأن يزيلها بأصبعه أو خشبة أو نحو ذلك، وأحكام هذه الحالة قد بيناها في الفتوى رقم:
20931 فليرجع إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1423(13/8818)
يراعى في أوجه الاستمتاع المباحة ما تمليه آداب الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أرادت الزوجة مص ذكر الرجل ووافق الرجل وهي لاتريد أن يمص لها زوجها ماهو الحكم بذلك؟ وجزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بالآخر بكل أنواع الاستمتاع إلا ما ورد النص بتحريمه، وهو إتيان المرأة في دبرها، أو مجامعتها أثناء الحيض أو النفاس.
لكن يراعى في أوجه الاستمتاع المباحة ما تمليه آداب الشرع العامة، ومكارم الأخلاق الإسلامية، ومن ذلك المسألة المذكورة في السؤال، فإنها وإن كانت مباحة في الأصل لعدم ورود ما يمنع منها، إلا أنها تتنافى مع كمال المروءة ومكارم الأخلاق، ويضاف إلى ذلك احتمال وجود النجاسة المغلظة في هذه المواضع، مما يؤدي إلى ملامستها بغير حاجة، وقد يتعدى الأمر من ملامسها إلى ابتلاعها في غير موضع الضرورة.
والأولى بالأخ السائل الكريم، أن يستمتع بما لا تعافه النفوس السليمة، ولا تأباه الفطرة المستقيمة، حفاظاً على الآداب العامة، وحماية لمروءته، وصيانة لهيبته، وراجع الفتوى رقم:
2798، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 2146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1423(13/8819)
أحكام في الاستمتاع بالزوجة عن طريق يدها وغير ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أني في ذات يوم كانت زوجتي حائضا وأدخلت القضيب بين فخذي زوجتي وبدون شعور دخل في الخاتم الخلفي بدون قصد هل هو حرام علي وماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.... ويكون في علمكم أني ما أقدر أصبر عن الزوجة وماذا أفعل ويقول شخص سمع شيخا في ذات يوم يقول إن مص الذكر ليس حراما هل هو صحيح أو استخدام العادة السرية من قبل المرأة للرجل جائزة
والسلام أفيدوني جزاكم الله خيرا......ً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوطء في الدبر بدون قصد قد سبقت عنه الفتوى تحت رقم:
239، وراجع الفتوى رقم: 203 والفتوى رقم:
4128 والفتوى رقم:
2620.
وأما القيام بالعادة السرية -أو ما يسميه الفقهاء "الاستمناء"- عن طريق يد الزوجة أو أي عضو من أعضائها فإن أكثر الفقهاء على جوازه ما لم يوجد مانع لأنها محل استمتاعه، وقد قال بكراهته بعض الحنفية والشافعية، قالوا: لأنه يشبه العزل، والعزل مكروه.
والراجح هو الجواز بلا كراهة، لا في العزل ولا في الاستمناء عن طريق بعض أعضاء الزوجة ولو كان يدها، وانظر الفتويين:
3907
1803.
وأما مص الذكر أو تقبيل الفرج، فقد ورد عند بعض الفقهاء جوازه، فقد ذكر الحطاب من علماء المالكية قال: روي عن مالك أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى الفرج حال الجماع، وزاد في رواية ويلحسه بلسانه، وهو مبالغة في الإباحة، وليس كذلك على ظاهره.
وفي كشاف القناع في المذهب الحنبلي: قال القاضي: يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع، ويكره (تقبيله) بعده.
وقال الفناني من الشافعية: يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقه دبرها. وانظر الفتوى رقم:
2146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1423(13/8820)
التفكير الذي يفضي إلى خروج المذي.. هل يذم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أفكر في شيء سابق وينزل مني مذي فهل هذا محرم وإذا كان في شكل يومي فهل فيه ضرر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تفكر في زوجتك التي دخلت بها أو عقدت عليها، ولا تزال زوجة لك فهذا جائز، سواء نزل منك شيء أو لم ينزل لأنه يباح لك جماعها، فالتفكير فيه يكون مباحاً من باب أولى، وإن كان الأولى ترك ذلك لما فيه من تضييع الوقت بلا فائدة، ولأنه قد يؤدي إلى محرم، كاستعمال اليد أو غيرها لاستجلاب المني، وقد سبق بيان هذا الحكم في الفتوى رقم:
13473 والفتوى رقم: 10756 والفتوى رقم: 8510.
أما إذا كان التفكير في جماع أو مداعبة غير الزوجة، فإنه لا يجوز أصلاً، سواء أدى إلى الاستمناء أم لم يؤد إليه لما فيه من تعريض النفس للشهوات الشيطانية، ولأنه مدعاة إلى ارتكاب المحرمات، والاستجابة للغرائز البهيمية، وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام، لقاعدة "الوسائل لها حكم المقاصد" وراجع الفتوى رقم:
5473 والفتوى رقم:
15558.
ولمعرفة حكم العادة السرية راجع الفتوى رقم:
5524 والفتوى رقم:
2392 والفتوى رقم:
2179 والفتوى رقم:
4033.
ولمعرفة علاج العادة السرية راجع الفتوى رقم:
9195 والفتوى رقم:
1968.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1423(13/8821)
حكم التكلم بين العاقدين في شئون الأزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تكون العلاقة الجنسية الصحيحة بين الزوجين وهل يحق للزوجين التحدت في هذا الموضوع قبل الدخول أي أكمال مراسيم الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما آداب الجماع فانظر لها الفتوى رقم:
3768
وأما سؤالك هل يحق للزوجين التحدث في هذا الموضوع قبل الدخول؟
فجوابه أنه إذا تم العقد بشروطه وأركانه فإنه يحلِّ للعاقد من المعقود عليها ما يحل للرجل من زوجته، فضلاً عن الحديث في مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1423(13/8822)
ضوابط الكلام أثناء المضاجعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من حضراتكم التكرم بإجابة سؤالي عند الجماع مع زوجتي تطلب مني أن نتكلم كلاماً صريحاً لأنها تستمتع بهذا جداً مثل اسم العضو عندي وعندها وتسمية الجماع باللغة الدارجة العامية وأشياء من هذا القبيل وأنا أحياناً استمتع بهذا ولكن أشعر أن هناك خطأ ما فهل لا بد للزوجة من الحياء حتى في الفراش؟ أم أن رباط الزواج ينفي صفة الحياء بين الزوجين؟ وما رأي الدين في هذا هل يعتبر من الفحش في القول؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للرجل أن يتمتع بزوجته كيفما شاء، وللمرأة أن تتمتع بزوجها كيفما شاءت، ويشمل ذلك الكلام والفعال، ولكن بشرط ألا يكون الجماع في المحيض أو الدبر، وألا يكون الكلام محرماً في ذاته.
وعليه، فلا بأس في أن تستمتعا بما ذكرت، وراجع الفتوى رقم: 11065، وراجع لآداب الجماع الفتوى رقم: 3768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1423(13/8823)
يجوز مسها بأي مكان
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو الجزء من جسم الزوجة الذي يحرم على الزوج لمسه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للزوج أن يمس جميع جسد زوجته، سواء كان المس بيده أو بغيرها،إلا أنه يحرم عليه وطؤها في الحيض والنفاس أو في الدبر. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
12896.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(13/8824)
حض النبي على الملاعبة ليس منه ما يخل بالفطرة السليمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لعق الزوجة لفرج الزوج والعكس
وهل هذا من المداعبة التي حث الرسول صلى الله عليه وسلم، عليها ((0000 تداعبها وتداعبك00000)) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في مداعبة الزوجة لقضيب زوجها، وقد سبق الإجابة عليه في الفتوى رقم:
2798.
لكن ذلك لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك. رواه البخاري ومسلم.
وجاء في رواية للبخاري: وتضاحكها وتضاحكك. لكن لا نعلم رواية للحديث بلفظ: تداعبها وتداعبك بالدال، وإنما هي بالذال، قال ابن حجر: ووقع في رواية لأبي عبيدة "تذاعبها وتذاعبك" بالذال المعجمة بدل اللام. انتهى
والمراد من الكل: الملاعبة والمضاحكة، وجاء في رواية في الصحيحين: مالك وللعذارى ولِعابها. بكسر اللام، قال ابن حجر: وهو مصدر من الملاعبة أيضاً يقال: لاعب لعابا وملاعبة.
ووقع في رواية المستملي بضم اللام: والمراد به: الريق، وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل، وليس هو ببعيد. كما قال القرطبي. انتهى
أما اللعق، وما جرى مجراه فهو أبعد ما يكون عن الفطرة السليمة، وراجع الفتوى رقم:
2146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(13/8825)
شرط جواز لبس الواقي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعيق الواقي الذكري من التوافق الجنسي بين الزوجين؟ وهل يؤثر على المتعة الجنسية لأي من الزوجين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استخدام الواقي الذكري، الذي هو أحد موانع الحمل، جائز بشروط ذكرناها في الفتوى رقم:
18375.
أما عن تأثيره على التوافق الجنسي أو المتعة الجنسية بين الزوجين فهذا أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، ولذلك فإن العلماء اشترطوا لجواز لُبسه عند الجماع أن يكون برضى كل من الزوجين، لأن إيجاد النسل والاستمتاع حق لكل واحدٍ من الزوجين على الآخر، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه بدون رضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(13/8826)
معاشرة الزوجة جائز أي وقت ما لم يكن مانع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته ليلة العيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه من الجائز للرجل أن يجامع زوجته ليلة العيد، وفي كل ليلة ما لم يكن هناك مانع شرعي، كأن تكون حائضاً أو نفساء، أو أحدهما محرماً للحج أو عمرة.
وقد أبيح الجماع في ليلة الصيام، كما قال تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) [البقرة:187] . فلأن يكون حلالاً ليلة العيد أولى، إذ أن الجماع كان محرماً ليلة الصيام، كما جاء في أسباب النزول، ولم يكن محرماً ليلة العيد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(13/8827)
حكم تخيل معاشرة الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني مغترب وأسرتي تعيش في الوطن ولكني أحياناً أتخيل أنني أجامع زوجتي على سبيل الاستمناء حتى أكسر حدة الشهوة ما هو ردكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم التفكر في جماع الزوجة مع الإنزال في الفتوى رقم:
13473 والفتوى رقم: 10666.
ولمعرفة أحكام أخرى عن الاستمناء راجع الفتوى رقم:
2720 والفتوى رقم:
2179 والفتوى رقم:
4033.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1423(13/8828)
غشاء البكارة ... وظنون الأزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من ابنة خالي منذ أسبوعين وقمنا بالجماع منذ أسبوع فقط. في المرة الأولى عندما أدخلت ذكري لم أجد أي صعوبة وكانت تصرخ من الألم. لم أستمر كثيرا لأني لم أرد أن أتعبها. لم يخرج أي دم ولم أر أي دم على ذكري. احترت في الأمر وصارحتها بالأمر فبكت وقالت إنه لم يحدث لها أي شيء من قبل وإنها لا تدري لماذا. تناسيت الموضوع لئلا أجرحها ولكننا نمارس الجنس يوميا وهي تستمتع كثيراً ولا تتألم مع أن حجم ذكري ليس بالصغير وأحس بأن فرجها واسعُُ بعض الشيء. الآن شكوكي تزداد ولا أريد أن أظلمها. مع العلم من أنها من عائلة محافظة ونعيش في مجتمع محافظ. ماذا أفعل؟ أرجوكم المساعدة وشكرآ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكثير من الشباب والفتيات الذين يقدمون على الزواج يتصورون أن افتضاض غشاء البكارة يحدث بصعوبة، وينتج عنه نزيف دم، وآلام شديدة، وهذا غير صحيح لأن غشاء البكارة غشاء رقيق يقول الأطباء: هو أرق من ورقة السيجارة لا يشعر الرجل بمقاومة ظاهرة عند الإيلاج كما لا تشعر المرأة بألم شديد إلا إذا تشنجت وشدت أعصابها، وينتج عن ذلك نقطة أو نقطتان من الدم تمتزج غالباً بمني الرجل، وإفرازات الفرج فلا تظهر واضحة لكل أحد.
ومثل هذه الأمور تختلف من فتاة إلى أخرى، بل إن بعضهن له غشاء بكارة مطاطي لا يتمزق أثناء الإيلاج وإنما عند أول ولادة للمرأة.
كما أن بعض النساء قد تزول بكارتها بلا وطءٍ كأن يكون بوثبة أو إصبع أو حدة حيض ونحو ذلك، ومع ذلك تبقى بكراً حقيقة وحكماً، والذي ذكرته من تألم زوجتك من الوطء أول مرة يدل على بقاء بكارتها وعفتها.
فلا يجوز لك الاستسلام لهذه الوسوسة التي تجني بها على بيتك وعلى زوجتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(13/8829)
ترك الدعاء لدى المعاشرة قد يوقع المولود في براثن الشيطان
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي 5 أولاد، الثالث منهم لم أقم بالتسمية عليه أنا وزوجي قبل المعاشرة الزوجية بيننا، عمره الآن 18 عاما تصدر منه مشاكل غير عادية باستمرار، هل يوجد حل لتصليح هذا الوضع حيث نشعر أن هذا الابن غير طبيعي، مع العلم بأننا نعالجه الآن مع دكتور نفساني؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من المعلوم شرعاً أن التسمية عند الجماع من الأدب الذي أرشدنا إليه الشرع القويم على لسان نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر الله بينهما في ذلك، أو قضي ولد، لم يضره الشيطان أبداً.، فقد يكون ترك الذكر سبباً في تسلط الشيطان على المولود بالصرع وغيره.
فعلى هذا فإن عليكم التماس التداوي بالرقى الشرعية كالذكر وتلاوة القرآن، بالإضافة إلى الإكثار من الدعاء له، إذ أن دعوة الوالدين للولد مستجابة بإذن الله، هذا بالإضافة إلى مراجعة الأطباء المتخصصين الموثوق بدينهم ولو ذهبتم به إلى من عرف بالصلاح والاستقامة في المنهج ليقرأ عليه لكان ذلك أمراً حسناً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(13/8830)
فأتوا حرثكم أنى شئتم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم جماع الرجل لزوجته خارج الدبر أي على صفحة المثانة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للزوج أن يفعل كل شيء من أنواع الاستمتاع مع زوجته بشرط أن يتجنب الحيضة والدبر.
لقول الله تبارك وتعالى: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي.
أما ما عدا ذلك فيجوز للزوج الاستمتاع به، قال تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1423(13/8831)
حكم معاشرة إحدى الزوجتين بعلم الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم النظر إلى فرج الزوجة وتقبيلة والعكس للزوجة وذلك برغبة كلا الزوجين بقصد المداعبة ,وما حكم جماع الزوجة الأولى بمعرفة الزوجة الثانية خلال تواجدهما في منزل واحد. وماحكم مشي الزوج في المنزل عرياناً أمامهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإما بالنسبة للنظر إلى الفرج سواء من الزوج أو الزوجة وسواء كان بشهوة أو غير شهوة فلا بأس به لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. وراجع الفتوى رقم:
920.
وأما بالنسبة لتقبيل الفرج من الزوجين فليس هناك ما يمنع منه شرعاً إلا أنه أمر مستهجن، فنرى العدول عنه إلى غيره من أمور المداعبة التي لا تستهجن والتي لا تخفى.
وأما بالنسبة لسؤالك عن حكم جماع الزوجة الأولى بمعرفة الثانية فإن كنت تقصد أن يتم الجماع بمشاهدة الثانية فلا يجوز، وارجع إلى الفتوى رقم:
1101.
وإن كنت تقصد أن يتم ذلك بعلم الثانية وبغير رؤية ولا مشاهدة فلا حرج في ذلك إذا كانت النوبة نوبة التي جامعها، وكذا إذا كانت نوبة ضرتها وأذنت له بذلك.
أما بالنسبة للمشي عريانا في البيت فليس هناك ما يمنع منه شرعاً مادام لا يرى على هذه الحال إلا من قبل زوجتيه؛ إلا أن هذا الأمر ينافي الحياء والوقار.. وفي تتمة الحديث السابق قال معاوية بن حيدة راوي الحديث: قلت: يا رسول الله فإذا كان أحدنا خالياً، قال: فالله أحق أن يستحيا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1423(13/8832)
في هذه الحالة يختار أخف الأمرين
[السُّؤَالُ]
ـ[- خيرت زوجة بين مص ذكر زوجها أو الطلاق مع العلم أن لديها 4 أبناء رفضت الزوجة تنفيذ أمر الزوج فنفذ تهديده؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 11124، والفتوى رقم: 12856.
وما أحيل عليه فيها حكم طلب الرجل من زوجته مص عضوه، وحكم رفض الزوجة لذلك.
ولكن إذا خيرت بين الطلاق وبين ذلك، وعلمت أن الزوج سينفذ وعده، فإنه لا باس بطاعته في ذلك مع بيانها له أن هذا مما لا ينبغي، وإن استطاعت أن تطلعه على الفتوى المشار إليها فحسن.
أما الآن وقد حصل الطلاق، فإنه لا ينفع هذا الكلام إلا إذا كان الطلاق رجعياً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1423(13/8833)
وجه كراهة معاشرة الزوجة بين الإليتين
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ حفظكم الله:
ما هو حكم من لامس ذكره دبر امرأته (ربما ولج بشكل سطحي) دون قصد من الزوج أو الزوجة وما هي الكفارة لذلك؟ وهل المباشرة للدبر من الخارج أثناء الحيض وغيره جائزة أم لا؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمحرم هو إتيان الرجل زوجته في دبرها، أما تلذذه بين إليتيها من غير إيلاج في نفس الدبر فلا شيء فيه، لأن المحرم هو الوطء في الدبر فيكون التحريم مختصاً به.
لكن العلماء كرهوا الوطء بين الإليتين، لأنه يدعو إلى الدبر، ومحل الكراهة هو ما إذا لم يخش الشخص على نفسه الوقوع في الوطء في الدبر، فإن خشي ذلك فليتركه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وترك الوطء في الدبر واجب.
أما مباشرة الرجل زوجته أثناء الحيض في الدبر على الشرط الذي ذكرناه فيجوز، لما روى مسلم أنه لما نزل قول الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة:222] .
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم.
وراجع الفتوى رقم: 2620، والفتوى رقم: 2886، والفتوى رقم: 9083.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1423(13/8834)
تكلف أمور خلاف الواقع لإدخال السرور على الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
لا أشعر بأي متعة وأنا أعاشر زوجي المعاشرة الجنسية ولكني أصدر أصواتا لكي أدعي ذلك ولكي أسعد زوجي الذي أحبه فهل يعتبر هذا كذباً جزاكم الله عنا كل خير..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تكلف أشياء معينة من أجل تقوية جانب المعاشرة الزوجية لا يعتبر كذباً يؤاخذ به شرعاً، وإن كان كذباً في حقيقته من حيث كونه إخباراً بخلاف الواقع.
لأن الشرع الحكيم قد أباح الكذب في مواطن، منها كذب الرجل على امرأته، والمرأة على زوجها. وقد ورد ذلك في الحديث الآتي:
عن أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيراً أو يقول خيراً. متفق عليه.
زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: تعني (الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1423(13/8835)
حكم الشرع في إزالة بكارة الفتاة بالإصبع
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الكرام شكر الله لكم ما تقدمونه من خدمة للمسلمين، وأشيد بالفتاوى التي تقدمونها وبطريقة الفهرسة الجديدة وأهنئكم على هذا الموقع الرائع:
لي عند سيادتكم مسألتان الأولى فقهية والثانية شخصية
أما الفقهية فهي: انتشر عندنا في مصر وخاصة في الأرياف عادة كثر حولها اللغط وهي فض غشاء البكارة ليلة الدخول على المرأة بالأصبع في حالات معينة لأسباب خاصة وأحيانا بلا أسباب، واختلف الناس حولها هل هذا محرم أم لا وليس عند أحد قول قاطع أو دليل فما الرأي أفادكم الله ويا ليته يكون بالتفصيل وبالأدلة.
أما الشخصي فهو أني أريد التعرف على فضيلة الدكتور/ عبد الله الفقيه مشرف صفحة الفتاوى وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إزالة بكارة الفتاة بالإصبع تعدٍ عليها وجناية في حقها، وفعل ذلك عمداً من غير الزوج ممنوع شرعاً، لما فيه من الاطلاع على العورة ومسها، فضلاً عن كونه جناية -كما قدمنا- وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه.
ويوجب على الفاعل تعويض الفض الذي لحق بهذه الفتاة بسبب إزالة بكارتها، وإن كان هذا الفعل صادراً عمداً من امرأة بكر اقتص منها، عملاً بقوله تعالى: والجروح قصاص أما إن كان الزوج هو الذي أزال بكارة زوجته بأصبعه فلا شيء عليه.
قال في أسنى المطالب -وهو شافعي-: إن أزالها -يعني البكارة- أجنبي بغير جماع ففيها حكومة، وإن كانت التي أزالتها بكراً اقتص منها، وإن أزالها الزوج فلا شيء عليه ولو بخشبة، لأنه مستحق لإزالتها وإن أخطأ في طريق الاستيفاء.
وقال صاحب مواهب الجليل -وهو مالكي- في أثناء كلامه على هذه المسألة عازياً لابن رشد: إذا فعل ذلك -يعني إزالة البكارة بالإصبع- بغير زوجته فلا خلاف أن عليه ما شانها عند الأزواج مع الأدب، فأما إن فعل ذلك بزوجته فقال: ها هنا لا شيء عليه. معناه أنه ليس عليه أدب ... ويذكر في آخر المادة خلافا بين الفقهاء المالكيين في وجوب الصداق كاملاً عليه بمجرد إزالة البكارة بالأصبع كالوطء، وعدم وجوبه كاملاً وإنما يلزم بما شانها به، هذا إن طلقها قبل الدخول بها.
وعلى كل حال: فهذا العمل لا يجوز مطلقاً لغير الزوج ويوجب على فاعله إن لم يكن زوجها تعويض الفض الناشئ عنه..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1423(13/8836)
يحسن الابتعاد عن مثل هذه الأفعال لما بعد الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني في الله..المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
سؤالي هو: هل يجوز للفتاة أن تمص أو تداعب عضو الذكر لزوجها دون أن يحدث الجماع أثناء فترة عقد القران؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تم عقد القران بين الرجل والمرأة فقد صارا زوجين يجوز لكل منهما معاشرة الآخر معاشرة تامة.
وعليه، فلا حرج عليهما في الفعل المذكور، لكنه قد يجر إلى الدخول بالزوجة. وقد صارت عادة الناس أنه لا يتم الدخول على الزوجة إلا بعد الزفاف، فيحسن الابتعاد عن مثل ذلك إلى وقت الدخول مراعاة للعرف، وتفادياً لما ينبغي تفاديه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1423(13/8837)
لا تجوز قراءة القصص الإباحية لغرض معاشرة الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمتزوج قراءة قصص إباحية بقصد إثارة شهوته قبل المعاشرة الزوجية علما بأن هذه القصص لا تحتوي صوراً إطلاقا؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على المسلم متزوجاً أو غيره قراءة القصص الإباحية لما تحويه من فسق ومنكر وتصوير للفاحشة وتخيل لها.
كما يحرم أيضاً الاستماع إليها لأن المسلم يجب عليه كف بصره وسمعه عن كل منكر وفحش، وانظر الفتوى رقم:
13726.
وللجماع ومعاشرة الزوجة آداب شرعية كفيلة بتحقيق رغبة الزوجين إن التزماها، وانظر الفتوى رقم:
3768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1423(13/8838)
يجوز التمتع بالزوجة بسائر أوجه التمتع بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مداعبة الزوجة باليد في فرجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بالمداعبة هو مس فرج الزوجة من الخارج، فهذا لا بأس به، وأما أن كان المقصود إدخال الأصابع في الفرج، فهذا لا مانع منه شرعاً، فإن الرجل يجوز له أن يتمتع بزوجته بسائر أوجه التمتع إذا اجتنب الدبر واجتنب القبل حال الحيض والنفاس، ولكن هذا الفعل مما تأباه مكارم الأخلاق وجميل العادات، فلا يليق بالإنسان السوي.
وفيما شرعه الله عز وجل ورغب فيه من جماع الزوجة غنية عن ذلك لمن استقام طبعه، كما أن تعويد المرأة على هذا قد يؤدي بها إلى اعتياد الاستمناء وهو ما يعرف بالعادة السرية، وفي ذلك مفسدة عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1423(13/8839)
البهائم على اختلاف أجناسها لا تقترف هذه الأفعال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج مص ثدي زوجته ولعق دبرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مصَّ ثدي الزوجة لا حرج فيه كما هو مبين في الفتوى رقم: 1974.
أما الأمر الآخر، فما كنا نتصور أن العقل البشري يصل إلى هذا الدرك من الانحطاط بحيث يصير أصحابه يفكرون في مثل هذه الأمور، ويمارسون ما لا تمارسه الحيوانات البهيمية.
وتدفعهم إلى ذلك شهواتهم غير مراعين أدباً ولا خلقا، وهذا غير مستغرب من الكافرين، لأن الله تعالى ذكر أنهم مثل البهائم أو أضل سبيلاً، قال تعالى: (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً) [الفرقان:44] ، وقد صدق جل وعلا، فإن البهائم على اختلاف أجناسها لا يوجد فيها فيما نعلم ما يفعل مثل هذا.
أما المستغرب حقاً، فهو أن يفكر مسلم في مثل هذا؛ ناهيك عن أن يمارسه، فكيف يحصل ذلك منه؟!! وهو الذي يدين بشرع الله تعالى المطهر الذي أساسه الطهر ومكارم الأخلاق، وتعاليمه تحث على ذلك وترغب فيه، وما دخل على المسلمين مثل هذه الأمور إلا بعد ما انفتحوا انفتاحاً غير محمود على تلك الأمم التي لا تراعي قيماً حميدة، ولا أخلاقاً نبيلة.
نسأل الله السلامة والعافية، وراجع الفتوى رقم: 2146، والفتوى رقم: 7908.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1423(13/8840)
حكم استحلاب الأجهزة التناسلية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شرعا استحلاب الأجهزة التناسلية بين الزوجين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللزواج أن يستمتع بزوجته، وللزوجة أن تستمتع بزوجها كيف شاءا، إلا أنه يحرم عليه إتيانها في دبرها، أو جماعها أيام الحيض والنفاس، ويدخل في الاستمتاع المباح ما ذكره السائل.
ولمعرفة حكم ذلك مفصلاً راجع الفتوى رقم: 3907.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1423(13/8841)
حكم تقبيل قدم الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تقبيل قدم زوجتك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الزوج أن يقبل قدم زوجته على سبيل المداعبة والمتعة إذا كان يجد لذلك لذة ومتعة لعدم الدليل المانع منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1423(13/8842)
فقدان الرغبة الجنسية ... الأسباب والحلول
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى
لدي مشكلة تسبب لي تعبا نفسيا كبيرا ألا وهي مشكلة الجماع مع زوجي وذ لك من شهور عديدة لقد فقدت لدي الرغبة الجنسية على الاطلاق مع العلم أنه ليست لدينا مشاكل وأنا أمراة محجبة ولدينا بنتان صغيرتان فأرجوكم أعينوني على حل هذه المشكلة فأنا خائفة من حكم الله في هذا الأمر ومما سيؤول إليه مصيرنا الزوجي.
وبارك الله جهودكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرغبة كل من الرجل والمرأة في الآخر فطرة غريزية فيهما، وفقدها قد يكون بسبب عادي من مرض أو ضعف أو نحو ذلك، وقد يكون بسبب غير عادي من سحر أو عين، فإن كان زوالها بالسبب الأول فالعلاج هو أن تراجعي أهل الطب وسيفيدونك في ذلك إن شاء الله تعالى.
وإن كان زوالها بالسبب الثاني فالعلاج أن تفعلي ما يفعله الرجل إذا ربط بالسحر فلم يستطع وطء زوجته. وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم:
8343 16755 4310 7151.
وإن قدر الله تعالى عليك عدم الشفاء ولم تحتملي وطء زوجك ومعاشرته بما يقضي رغبته، فالحل هو أن يتزوج بامرأة أخرى لأن الله تعالى يقول: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ... [النساء:3] ، وهذا من رحمة الله تعالى، وهو من الأسباب التي عدها العلماء حكمة في تعدد الزوجات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1423(13/8843)
من أسباب عدم التوافق الجنسي
[السُّؤَالُ]
ـ[باختصار متزوج عندي طفلان غير مرتحاح جنسياً مع زوجتي وهذا الوضع غريب علي مع العلم بأني كنت متزوجاً من قبل وتم الطلاق بسبب الخلفة وأنا ميال إلى النساء ولا أستطيع إغضاب ربي وأتعرض لمغريات كثيرة وهي ليست من بلدي وأخاف على شعورها لأنها تعتبر غريبة في البلد هي من بلد عربي آخر ليس مصر فما الحل أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد يكون عدم التوافق الجنسي مرده إلى جهل أحد الطرفين أو كليهما بالطريقة المثلى التي يتم بها الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة، ولذلك آداب فصلها صاحب كتاب (تحفة العروس) فننصح بالرجوع إليه.
وعلى السائل الكريم أن يبتعد عن الأمور التي تسبب إثارة الغرائز وما إلى ذلك مما أشار إليه في سؤاله، وعليه أن يلزم نفسه بغض البصر، وسيجد لذلك أثراً كبيراً بإذن الله، وهو سبحانه يقول: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30]
ولعل السائل يتساءل فيقول: كيف أقدر على غض البصر؟ وحسبه ما قال الجنيد - رحمه الله- للذي سأله بم يستعان على غض البصر؟ فقال: "بعلمك أن نظر الناظر إليك (وهو الله سبحانه) أسبق من نظرك إلى من تنظره".
وعلى كل حال فننصحك بإمساك زوجتك حفاظاً على شعورها وعلى تربية طفليك تربية صحيحة، فمن المعروف والمشاهد أن تفكك الأسرة من أقوى عوامل ضياع الأبناء وفسادهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1423(13/8844)
إظهار المرأة لزوجها ما يدعوه إلى جماعها جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجة إذا كان زوجها قليل الدخول عليها أن تذبح أمامه شاة بيدها وهي مرتدية ثوباً قصيراً لتغري به زوجها ليدخل عليها وبينما هي تذبح تتعمد إظهار ما يرغبه في جماعها فهل يجوز هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الذبح تقرباً وتعظيماً فإنه منكر عظيم وشرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، فإن الله عز وجل أمر بإفراده في العبادات كلها؛ ومنها الذبح. قال سبحانه: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين* لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام:162-163] ، ويقول سبحانه: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2] ، أي وانحر لربك، وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله.
وعلامة هذا الذبح -كما يقوله العلماء- أن تذبح في وجه من تذبح له ثم تترك بعد ذلك، والغرض منها تعظيمه والتقرب إليه.
وإما إن ذبح لإنسان فرحاً وإكراماً، كالذبح للضيف أو الذبح للقريب العائد من سفر أو ما شابه ذلك، فهذا من الأمور المباحة، وقد تكون مطلوبة أحياناً.
فإن كان ذبح السائلة لزوجها من هذا النوع فلا بأس، وإن كان من النوع الأول فعليها أن تسارع بالتوبة.
وأما إظهار المرأة لزوجها ما يدعوه إلى جماعها فإنه جائز، وقد يكون مطلوباً بشرط أن لا يطلع على ذلك غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1423(13/8845)
ما جاز لمسه من الزوجة جازت رؤيته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يستطيع الزوج رؤية مهبل زوجته عدة مرات؟
شكراً والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النظر إلى فرج الزوجة بغرض الاستمتاع بها جائز، لأنه لما جاز الوطء - وهو أبلغ أنواع الاستمتاع - جاز غيره من باب أولى، فكل ما جاز لمسه جازت رؤيته، إلا ما ورد الشرع بالنهي عنه كالوطء في الدبر، أو الوطء في الفرج أثناء الحيض والنفاس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1423(13/8846)
المعاشرة موكولة إلى نشاط الزوج ورغبة الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا رجل متزوج وأنا وزوجتي أجرينا تحاليل طبية والحمد لله لا يوجد فينا أي عيوب طبية والآن أنا أريد الإنجاب بشدة فهل هناك أي أدعية معروفة أو أذكار عن الإنجاب وهل للجماع أوقات معينة مثل يقال لي إنني يجب أن أجامع زوجتي يوميا ولكنني لا أفعل هذا سوى مرتين أو ثلاثاً في الشهر فهل هذا حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس للجماع أوقات معينة يجب على الزوج أن يأتي أهله فيها، بل الأمر موكول إلى نشاط الزوج ورغبة الزوجة، وعلى كل من الزوجين أن يسعى لإدخال السعادة على الآخر، فإذا كان لأحدهما رغبة في الوطء والآخر لا توجد عنده تلك الرغبة فليحمل نفسه على تحقيق سعادة الطرف الثاني وهكذا، فلا يأثم الزوج إذا ترك النكاح أياماً أو أسابيع أو أكثر من ذلك، ولكن قد يقع في الحرج إذا زادت المدة عن أربعة أشهر، فمن حق الزوجة على زوجها ألا يمتنع عن جماعها طوال هذه المدة، لما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول:
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه
فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه
فسأل عمر ابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر، أو أربعة أشهر. فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك. ونص الإمام أحمد على أن ذلك مقدر بأربعة أشهر، لأن الله قدره في حق المُوْلي بهذه المدة، فكذلك في حق غيره.
قال سعدي جلبي في حاشيته: (والظاهر أن لها حقاً في الجماع في كل أربعة أشهر مرة لا أقل، يؤيده قصة عمر رضي الله عنه حين سمع من تلك المرأة ما سمع) الموسوعة الفقهية:5/241
وأما عن الأدعية المأثورة في موضوع الإنجاب فقد سبقت الإجابة برقم:
15268
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1423(13/8847)
هل يؤثر الجماع من الدبر في القبل على الصحة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
سؤالي:
هل يجوزالجماع من الدبر في القبل وإن كان نعم فهل له تأثير على صحة المرأة أوصحة الجنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جماع الرجل زوجته في قبلها من دبرها جائز كما هو مبين في الفتوتيين:
8010 3533 ولا نعلم تأثيرا لذلك على صحة المرأة أو الجنين، بل إن الظاهر أنه لا يوجد أثر من ذلك القبيل، إذ لو كان موجوداً لما أبيح في شرع الله الحكيم العليم سبحانه وتعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1423(13/8848)
كثرة الجماع ممدوحة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من ضرر في كثرة عملية الجماع (المعاشرة الزوجية) ؟
الرجاء تزويدي بالحديث ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن معرفة حصول الضرر وعدمه من كثرة الجماع إنما تتم من خلال النظر إلى قدرة الإنسان وعدمها عليه، فإن قوة الشهوة تختلف من شخص إلى آخر.
والشخص أبصر بنفسه وبقدرته على كثرة الجماع، وهذا لأن الضرر من كثرة الجماع تظهر آثاره على البدن من الإنهاك والتعب وآلام الركب والمفاصل، ونحو ذلك مما يُعلم أن سببه كثرة الجماع.
وكثرة الجماع ممدوحةٌ لمن قدر عليها، فإنها تدل على تمام الرجولة وكمال الفحولة، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في كلامه عن جماع النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه التسع في الليلة الواحدة.
وهذا لأن الرجل كلما ازدادت رجولته وفحولته كلما ازدادت قدرته على إتيان الزوجة، ولذلك تجد كثيراً من أهل الغرب الذين فيهم برود جنسي من جهة النساء أقرب إلى الأنوثة منهم إلى الرجولة، مع ما انتشر عندهم من كثرة اللواط والتخنث، ونحو هذا.
والمقصود أن لا يتكلف الإنسان كثرة الجماع إذا كانت شهوته طبيعية حتى لا يتضرر بذلك، وإذا كانت شهوته قوية، فلا حرج ولا بأس عليه في كثرة الجماع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1423(13/8849)
إذا قضى الرجل حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنارجل متزوج ولي بنتان ولله الحمد, ولكن أجد نفسي أمام مشكلة لم أجد لها حلا وهي: أنني عندما آتي أهلي يحدث لي انتصاب سريع فإذا لم أقم بالجماع السريع يحدث لي ارتخاء وهذا بالطبع يؤدي إلى نفور الطرف الآخر وهذا ما لاحظته، لأنه يحتاج إلى فترة ولوبسيطة من المداعبة، وهذا الذي لم أقدر عليه. وأيضا حتى وإن قمت بالجماع العاجل فإنه يحدث لي ارتخاء أثناء العملية وقذف سريع , وجربت أحيانا أن أعاود الكرة مرة أخرى فوجدت أنه أحسن حالا من المرة الأولى ولكن من أجل أن يحصل لي انتصاب جديد يحتاج إلى وقت وهذا أضر كثيرا بشريكة حياتي مما جعلها باردة الإحساس.
أرجوا أن تشيروا علي بأسرع وقت ممكن , وجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي لك أن تبذل وسعك في معاشرة زوجتك بالمعروف وقضاء وطرها، لقوله تعالى (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف) [البقرة:228] .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج أن يصدقوا زوجاتهم ولا يعجلوهن حتى يقضين حاجتهن، فقد روى عبد الرزاق عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا غشي الرجل أهله فليصدقها، فإن قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها".
فعليك بالأخذ بالأسباب المشروعة التي تعنيك على هذا الأمر. وما عندك من عجز فقد يرجع إلى أحد الأسباب الموضحة في الجواب رقم:
4354 فليراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1423(13/8850)
لا يسوغ الإقدام على ما لا يجوز لإشباع الزوجة جنسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك رجل متزوج من 10 سنوات وله 4 أطفال وزوجته مازالت صغيرة في السن (29سنة) وهو يعاني من مرض السكر الذي سبب له العجز الجنسي وتقرحات وصديد في أصابع اليد وهو يتساءل هل يستطيع أن يقوم بإشباع زوجته عن طريق استخدام أشياء تشبه العضو؟ حيث أنه لا يستطيع استخدام يده بسبب الصديد الذي ينزل من الأظافر وهو أصبح يلاحظ تغير زوجته ولا يستطيع أن يطلقها بسبب الأطفال.
أشيروا عليه مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا العمل نوع من الاستمناء، وهو لا يجوز لا للرجل الذي يباشر عمله للمرأة، ولا للمرأة المعمول بها.
ثم إن قيام الرجل بهذا العمل هو نوع من الدياثة الذميمة التي لا يرضاها ذو الرجولة، ولا يقرها الشرع.
لذا، فعليك أخي الكريم أن لا تفكر في هذا النوع من الممارسات، وأن تعالج ما معك من الضعف، وتعرضه على الأطباء المختصين عسى الله أن يشفيك.
والضعف الجنسي وطلب إرضاء الزوجة لا يسوغ واحد منهما الإقدام على ما لا يجوز.
ونسأل الله لنا ولك الشفاء من كل الأمراض الظاهرة والباطنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1423(13/8851)
حكم التغزل في جسم امرأة متخيلة أثناء المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[انا سيدة متزوجة منذ 13 عاماً وأنا وزوجي على درجة جيدة من التدين والحمد لله ولكن مع طول فترة الزواج يدخل الملل بين الزوجين نتيجة التكرار والروتين فهل يجوز التكلم بكلام خارج أثناء المعاشرة الزوجية وذلك بهدف الإثارة مثل أن يقول الزوج لزوجته إنه يتمنى معه الآن امرأة جميلة مواصفاتها كذا وكذا ويتغزل في جسمها ويتمنى أن تعمل له كذا وكذا ويعمل لها كذا وكذا طبعا كلام جنسي وذلك كلام عام دون ذكر أي امرأة معينة فهل هذا الكلام مباح أثناء المعاشرة الزوجية وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوسائل المشروعة لإدخال السرور على الزوجين واستنهاض الشهوة قبل الجماع كثيرة متعددة، وفيها ما يغني -والحمد لله- عن كثير من الوسائل التي قد تفضي إلى الوقوع في المحاذير المنهي عنها، وقد تقدم الكلام عنها وعن آداب الجماع في الجواب رقم:
3768 فليراجع، وأما الجواب عن سؤالك فالذي ننصح به أنه ينبغي ترك ذلك وإن كنا لا نقطع بالتحريم. وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى حول مسألة من وطء زوجته متفكراً في محاسن أجنبية حتى خيل إليه أنه يطؤها، وقالوا هل يحرم ذلك التفكر والتخيل أم لا؟
فأجاب ابن حجر الهيتمي في فتاويه بجواب نصه: (الذي أفتى أبو القاسم بن البزري بأنه لا يحل. ورجح ابن السبكي في طبقاته عدم التأثيم، لحديث " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به". ويؤيد التحريم قول القاضي حسين في الصوم من تعليقه: كما لا يحل النظر لما لا يحل له، يحرم التفكر فيه، لقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه) فمنع من التيمم مما لا يحل كما منع من النظر إلى ما لا يحل) ا0هـ انظر الفتاوى الفقهية الكبرى 4/88
قال ابن الحاج المالكي: (يحرم على من رأى امرأة أعجبته وأتى امرأته جعل تلك الصورة بين عينيه، وهذا نوع من الزنا، كما قال علماؤنا فيمن أخذ كوزاً يشرب منه فتصور بين عينيه أنه خمر فشربه، أن ذلك الماء يصير حراماً عليه)
وقال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار على الدر المحتار: (والأقرب لقواعد مذهبنا عدم الحل لأن تصور تلك الأجنبية بين يديه يطؤها فيه تصوير مباشرة المعصية على هيئتها فهو نظير مسألة الشرب) .
وقد فصلنا هذه المسألة في الفتوى رقم:
15558
وإذا تقرر أن المسألة اختلف فيها العلماء بين مبيح ومحرم علم أن الأولى تجنبها والاستغناء عنها بغيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1423(13/8852)
البديل عن مداعبة المرأة فرجها أثناء المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة ولكن منذ صغري أمارس العادة السرية إلى أن أصبحت مدمنة وبعد أن تزوجت لم أستطيع التوقف من تلك العادة لأني لا أستطيع الوصول إلى ذروة الرغبة وقت الجماع فأضطر إلى استخدام أصابع يدي بمداعبة أعلى الفرج بينما قضيب زوجي داخل الفرج أقصد أمارس العادة وقت الجماع إلى أن أصل قمة الشهوة فهل يجوز ذلك أم لا؟
أفيدوني لأني منذ سنوات وأنا حائرة ولا أعرف أسال من؟ علماً بأنني امرأة ملتزمة بالدين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعادة السرية محرمة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5524، ولعل ما تشكين منه الآن هو أثر من آثار الذنب الذي واظبت عليه من الصغر، فإن من عقوبة المعصية ارتكاب المعصية بعدها.
والواجب عليك الآن أن تتوبي إلى الله تعالى، وتتركي هذه العادة السيئة، وسلي الله تعالى أن يصرف عنك السوء، وأن يرزقك الإحصان والعفاف، واعملي بما في الجواب المحال عليه من النصائح.
واعلمي أن للرجل أن يستمتع بزوجته كيف شاء إذا تجنب الوطء في الحيض وفي الدبر، فلو قام بما تقومين به من استدعاء الشهوة، فلا حرج عليه، بل هذا مما ينبغي له.
واحذري أن يزين لك الشيطان عملك ويوهمك بأن الاستمتاع لا يكون إلا بهذه الطريقة المحرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1423(13/8853)
حكم تخيل الزوج صورة امرأة أخرى اثناء معاشرة زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من ضعف جنسي والسبب الرئيسي هو خلافي المتواصل مع زوجي حتى أني لا أطيق منه لمسة وخوفي من الله يجعلني أستجيب له كلما دعاني وأبكي كلما صار بيننا اتصال جنسي
وجدت حلا في التفكير بشخص آخر غير موجود حقيقة حتى أنسى أني معه ونجحت، لدرجة أن زوجي لا يشعر بشيء، ما الحكم الشرعي فيما أفعله مع العلم أني أفعله حفاظا على بيتي وعائلتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في الرجل يجامع زوجته وهو يتخيل امرأة أخرى، وكذا المرأة يجامعها زوجها وهي تتخيل رجلاً آخر:
فذهب الأكثر إلى أن ذلك حرام، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية، بل عده بعضهم من الزنا، قال ابن الحاج المالكي: ويتعين عليه أن يتحفظ على نفسه بالفعل، وفي غيره بالقول من هذه الخصلة القبيحة التي عمت بها البلوى في الغالب، وهي أن الرجل إذا رأى امرأة أعجبته، وأتى أهله جعل بين عينيه تلك المرأة التي رآها، وهذا نوع من الزنا، لما قاله علماؤنا فيمن أخذ كوزاً من الماء فصور بين عينيه أنه خمر يشربه، أن ذلك الماء يصير عليه حراماً، وهذا مما عمت به البلوى؛ حتى لقد قال لي من أثق به: إنه استفتى في ذلك من ينسب إلى العلم، فأفتى بأن قال: إنه يؤجر على ذلك، وعلله بأن قال: إذا فعل ذلك صان دينه، فإنا لله وإنا إليه راجعون على وجود الجهل والجهل بالجهل، وما ذكر لا يختص بالرجل وحده بل المرأة داخلة فيه بل هو أشد، لأن الغالب عليها في هذا الزمان الخروج أو النظر، فإذا رأت من يعجبها تعلق بخاطرها، فإذا كانت عند الاجتماع بزوجها، جعلت تلك الصورة التي رأتها بين عينيها، فيكون كل واحد منهما في معنى الزاني، نسأل الله العافية… انتهى المراد من كلام ابن الحاج من كتابه المدخل (2/195)
وقال ابن مفلح الحنبلي: (وقد ذكر ابن عقيل وجزم به في الرعاية الكبرى: أنه لو استحضر عند جماع زوجته صورة أجنبية محرمة أنه يأثم..) انتهى من الآداب (1/98)
وقال ابن عابدين الحنفي -بعد ذكره كلام ابن حجر الهيتمي الشافعي- الآتي:
ولم أر من تعرض للمسالة عندنا (يعني الحنفية) وإنما قال في الدرر: إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم، والأقرب لقواعد مذهبنا عدم الحلِّ، لأن تصور تلك الأجنبية بين يديه يطؤها فيه تصوير مباشرة المعصية على هيئتها، فهو نظير مسألة الشرب، ثم رأيت صاحب تبيين المحارم من علمائنا نقل عبارة ابن الحاج وأقرها. انتهى من حاشية ابن عابدين 6/372
أما الشافعية فالمعتمد عندهم هو جواز ذلك، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: 7/205 فرع: وطئ حليلته متفكراً في محاسن أجنبية خيل إليه أنه يطؤها فهل يحرم ذلك التفكر والتخيل؟ اختلف في ذلك جمع متأخرون بعد أن قالوا: إن المسألة ليست منقولة، فقال: جمع محققون كابن الفركاح وابن البزري والرداد شارح الرشاد والسيوطي وغيرهم بحل ذلك، واقتضاه كلام التقي السبكي في كلامه على قاعدة سد الذرائع، واستدل الأول لذلك بحديث " إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ... " ولك رده بأن الحديث ليس فيه ذلك، بل في خاطر تحرك النفس هل يفعل المعصية كالزنا ومقدماته أو لا فلا يؤاخذ به إلا إن صمم على فعله، بخلاف الهاجس والواجس وحديث النفس والعزم، وما نحن فيه ليس بواحد من هذه الخمسة، لأنه لم يخطر له عند ذلك التفكر والتخيل فعل زناً ولا مقدمة له، فضلاً عن العزم عليه، وإنما الواقع فيه تصور قبيح بصورة حسن، فهو متناس للوصف الذاتي ومتذكر للوصف العارض. فإن قلت: يلزم من تخيله وقوع وطئه في تلك الأجنبية أنه عازم على الزنا بها، قلت: ممنوع كما هو واضح، وإنما اللازم فرض موطوءته هي تلك الحسناء لو ظفر بها حقيقة لم يأثم إلا إن صمم على ذلك، فاتضح أن كلاً من التفكر والتخيل حال غير تلك الخواطر الخمسة. وأنه لا إثم إلا إن صمم على فعل المعصية بتلك المتخيلة لو ظفر بها في الخارج.
قال ابن البزري: وينبغي كراهة ذلك، ورُدَّ بأن الكراهة لا بد فيها من حكم خاص … ونقل ابن الحاج عن بعض: العلماء أنه يستحب فيؤجر عليه لأنه يصون به دينه، واستقر به بعض المتأخرين منا إذا صح قصده بأن خشي تعلقها بقلبه واستأنس له بما في الحديث الصحيح من أمر " من رأى امرأة فأعجبته فإنه يأتي امرأته فيواقعها " انتهى. وفيه نظر لأن إدمان ذلك التخيل يبقي له تعلقاً ما بتلك الصورة، فهو باعث على التعلق بها لا أنه قاطع له… ثم ذكر كلام ابن الحاج السابق وقال: ورده بعض المتأخرين بأنه في غاية البعد، ولا دليل عليه، وإنما بناه على قاعدة مذهبه في سد الذرائع، وأصحابنا لا يقولون بها… وقد بسطت الكلام على هذه الآراء الأربعة في الفتاوى، وبينت أن قاعدة مذهبه لا تدل لما قاله في المرأة، وفرقت بينها وبين صورة الماء بفرق واضح لا غبار عليه، فراجع ذلك كله، فإنه مهم. انتهى المراد من كلام ابن حجر الهيتمي.
على أن بعض الشافعية ذهب إلى التحريم حيث قال: العراقي في طرح التثريب ج (2/19) لو جامع أهله وفي ذهنه مجامعة من تحرم عليه، وصور في ذهنه أنه يجامع تلك الصورة المحرمة فإنه يحرم عليه ذلك، وكل ذلك لتشبهه بصورة الحرام. والله أعلم. انتهى.
وعلى العموم فإن عليك أن تتركي هذه العادة، وأن تستغفري الله مما مضى، واحذري من العودة إلى ذلك لأنه قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وما بينك وبين زوجك يمكن حله بجلسة مصارحة بينكما أو بتوسيط من له كلمة عليه، كما يمكنك كسب زوجك ووده ومحبته بحسن العشرة والطاعة، والتزين له، والتبسم في وجهه، ونحو ذلك.
نسأل الله أن يصلح لك زوجك، وأن يصلح ذات بينكما، وأن يجنبنا وإياك معصيته، وأن يوفقنا وإياك لرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1423(13/8854)
معاشرة الحور العين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجامع الشخص زوجته من الحور العين بنفس الكيفية التي كان يفعلها في الدنيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر هو أن الرجل يجامع زوجته من الحور العين كيف يشاء، لأنه لم يرد دليل في الشرع يحدد الكيفية التي يتم بها الجماع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1423(13/8855)
حكم فض البكارة بالإصبع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ سنة إلا أني لازلت بكراً أخاف خوفاً شديداً من فض البكارة لاعتقادي أنه سيؤلمني كثيراً والزوج صابر جداً معي، استشرت طبيبة فأشارت علي أن أدخل إصبعي وليس بإمكاني أن أفعل ذلك لأنه مخالف للدين ولا أثق في طبيبتي لأنها غير مسلمة، آمل مساعدتك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصح به الأخت السائلة -حفظها الله- هو عدم الخوف والقلق بخصوص هذا الأمر، لأن غالب النساء لا يشعرن بآلام شديدة كما تعتقدين، بل كثير منهن لا يجدن لها ألماً أصلاً، والبعض يشعر بألم خفيف لا يستدعي الخوف والقلق، كما أن بعض النسوة ينزل منهن دم قليل (نقطة أو نقطتان) أثناء (فض بكارتهن) وبعضهن لا يخرج منهن شيء. ومع ذلك فيمكنك تخدير المكان ببنج موضعي وتمكين الزوج من فض البكارة، أو أن تفعلي ذلك بنفسك بموافقة الزوج ومتابعته ومرافقته لك. ولا حرج في ذلك شرعاً.
كما ننصحك بعدم التأخير في ذلك مراعاة لحق الزوج الصابر. ونسأل الله لكما دوام التوفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423(13/8856)
معاشرة الزوجة باتجاه القبلة جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما حكم من يجامع زوجته وهما متجهان نحو القبلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الرجل أن يجامع أهله وهما متجهان نحو القبلة، لعدم ورود الدليل المانع من ذلك، والأصل الجواز، وإنما ورد النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، والجمهور على أن ذلك ممنوع في الخلاء فقط. أما داخل البنيان فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1422(13/8857)
حكم الاستمتاع بوضع الذكر بين ثديي الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم وضع قضيب الزوج بين ثديي الزوجة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بالآخر ما دام ذلك في حدود الشرع. وعليهما أن يراعيا في ذلك الآداب الرفيعة، والأخلاق الشريفة، وأن يبتعدا عن تقليد من انتكست فطرهم، وتعفنت أخلاقهم جرياً وراء شهوتهم البهيمية، وراجع الجوابين:
2146 3768
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1422(13/8858)
حكم قذف المني خارج الفرج
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل يجوز لي مداعبة زوجتي وتقبيلها من شفتيها ونهديها ورقبتها لتهيئتها للجماع ولو أدى ذلك إلى خروج المني دون إيلاج أم أن خروج المني يجب أن يكون دائما داخل الفرج عدا حالة الاحتلام
وشكرا جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للرجل الاستمتاع بزوجته بكل شيء، إلا أن يأتيها في دبرها، أو يأتيها في فرجها وهي حائض أو نفساء.
ومداعبة الزوجة مستحبة هي وتقبيلها وكل ما يهيئها للجماع، وذلك لتقضي الزوجة وطرها من زوجها، وإذا غلب الرجل المني فقذف خارج الفرج فلا حرج عليه في ذلك، وكذلك لا حرج عليه إذا كان باختياره، لكن لا بد من إذن زوجته في ذلك. وانظر جواب 1803
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1422(13/8859)
العقد الصحيح يبيح الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا فتاة مخطوبة إلى شاب منذ سنتين بعقد شرعي ولكن الوضع المادي له يحول دون إقامة حفلة العرس ولكن مع طول المدة بدأ يستثيرني جنسيا ويطلب إلي المجامعة لكن مع إنزال خارجي
كثيرا ما ردعته عن ذلك إلا أنه كان يغضب مني ويتهمني بالتقصير تجاهه فأذعنت له مرضاة لله ورأى معظم جسدي وتمتع به. فما حكم الشرع في ذلك؟؟؟؟؟؟ وجزاك الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الشاب قد عقد عليك عقداً صحيحاً فإنه بذلك قد صار زوجاً لك يجوز له أن يستمتع بك كما يستمتع الرجل بزوجته تماماً.
أما إن كان ما حصل بينكما هو مجرد خطوبة وركون فإنه إذاً ما زال أجنبياً عليك لا يجوز له الخلوة بك، فضلا عن الرؤية واللمس.
وفي الجوابين مزيد من التفصيل في هذا الموضوع، وهما:
3561 1151
وننبه هنا إلى أمرين مهمين:
الأول: أنه يجوز لك أن تمنعيه من الاستمتاع بك حتى يدفع المهر.
الثاني: أنه إذا خلا بك خلوة صحيحة أو استمتع بك وجب عليه لك كل المهر، وثبت بذلك الدخول والأحكام المترتبة عليه.
وفي الأخير ننصحكما جميعاً بالتعجيل بإتمام ما تبقى من أمور الزواج، وأن تعملا على تخفيف حفلة الزواج وغيرها، فإن ذلك أنفع لكما وأجلب للبركة، وعليكما بتقوى الله أولاً وأخيراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1422(13/8860)
حكم عدم تلبية المرأة المعذورة لحاجة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[- إذا كانت المرأة متعبة أو مريضة وطلبها زوجها للفراش ولم تلب فهل تلعنها الملائكة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى المرأة أن تتحرى رضا زوجها في غير سخط الله ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، ومن ذلك إجابته إلى الفراش، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح" متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهذا لفظ مسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي. انتهى كلامه رحمه الله.
فإذا كانت المرأة معذورة شرعاً، كأن كانت مريضة لا تطيق الجماع مثلاً، فلا حرج عليها إن لم تجبه إلى ذلك، بل قد يحرم عليها إجابته إلى الجماع أحياناً، كأن دعاها إليه وهي حائض، أو صائمة في صيام واجب.
ولكن مما ينبغي - للأخت السائلة، ولأخواتها من النساء - التنبه له أن الدعوة إلى الفراش أعم من الجماع، فيجب عليها أن تجيبه للاستمتاع بها بما فوق الإزار إن كانت حائضاً، وبما تطيقه إن كانت مريضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1422(13/8861)
الاستمتاع بالزوجة بهذه الكيفية لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع فيمن يستخدم أشياء تشبه ذكر الرجل من مطاط وأخشاب على زوجته لمجرد الاستمتاع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستمتاع كل من الزوجين بالآخر جائز ما لم يضف إلى ذلك الاستمتاع أمر محرم، كالاستمناء المذكور في السؤال بهذه الأدوات، والذي يحدث من هذا الرجل تجاه زوجته نوع من الدياثة. والله المستعان.
وننصح السائل بقراءة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2146، ورقم: 710.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1422(13/8862)
قراءة الكتب الجنسية ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل قراءة الكتب الجنسية حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بالكتب الجنسية، تلك الكتب التي تشرح كيفيات التقاء الرجل بزوجته، بطرق غير مشروعة، فإنها لا تجوز قراءتها ولا النظر فيها؛ ولو احتوت على بعض ما هو مشروع، تغليبا لجانب التحريم، وذلك لما فيها من الحث على الفواحش والمنكرات، وتهييج الغرائز والشهوات، وتشتد حرمة مثل هذه الكتب إذا احتوت على الصور العارية للرجال والنساء، لأن النظر إلى العورات مقطوع بتحريمه في القرآن، فقد قال الله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) [النور:30] .
والإنسان لا يحتاج إلى مثل هذه الكتب، لأن اللقاء بين الزوجين أمر فطري يعرفه كل واحدٍ بفطرته، دون حاجة إلى ممن يعلمه.
وإن كنت تقصد الكتب التي تعلم الرجل والمرأة آداب العشرة الزوجية من خلال الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة، فهذا لا شيء فيه، لأنه مما يعين على أمر الدين، ولذلك اهتم به الإسلام، ففي القرآن: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء:19] وهو أمر عام يشمل جميع نواحي العشرة، ومنها المعاشرة الجنسية.
وفي السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ـ بملاطفة المرأة ومداعبتها.
روى مسلم عن جابر أنه تزوج ثيباً، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
" فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ". وفي رواية: " وتضاحكها وتضاحكك " وأمثال هذا.
ودلت على ذلك سيرته مع نسائه ـ صلوات ربي وسلامه عليه- فقد كان يقبل نساءه وهو صائم، ويشرب الماء من الموضع الذي شربت منه عائشة وهي حائض، إلى غير ذلك من الآداب وفي كلام العلماء ما يدل على أهمية مراعاة هذه الآداب، ومن هؤلاء الغزالي ـ رحمه الله ـ حيث قال في الإحياء: (ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضي هي أيضاً نهمتها، فإن إنزالها ربما يتأخر فيهيج شهوتها، ثم القعود عنها إيذاء لها، والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقا إلى الإنزال، والتوافق في وقت الإنزال ألذ عندها ليشتغل الرجل بنفسه عنها، فإنها ربما تستحي.
وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة فهو أعدل، إذ عدد النساء أربعةٍ فجاز التأخير إلى هذا الحد ".
فأمثال هذا من الكلام تجوز قراءته، لأنه مما يعين على قضاء حقوق الزوجة وإعفافها، ولا فرق بين ما كان مكتوبا من أهل العلم الشرعي، أو غيرهم من أهل الطب وعلماء النفس، ما لم يخرج عن حدود الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8863)
عقد النكاح يحل ما كان غير مباح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد..
جرت العادة على أن يتم أولا عقد القران وبعد فترة من الزمن تتم الدخلة بين الزوجين وذلك لعدة أمور تخص تجهيز العروس والعريس الخ ... إذا كانت مراسم عقد القران محدودة ومقتصرة على محارم الفتاة بدون دعوة الأقارب أوالأصدقاء أي بدون إشهار الزواج خلال عقد القران فهل يجوز أن يجامع الزوج زوجته؟ وهل يشترط إشهار الزواج على الناس لكي يتم دخولهما لبعضهما أم أنه بمجرد عقد القران فقط يجوز ذلك سواء أعلن عن الزواج أم لم يعلن عنه؟
وشكرا لكم وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان عقد القران المذكور توفرت فيه شروط الصحة من موافقة الولي، وحضور الشهود، والخلو من الموانع، ولم يبق إلا الإشهار، فلا حرج في استماع الزوج بزوجته بهذا العقد، لأن الإشهار أو الإعلان مستحب فقط، وليس شرطا في صحة النكاح، مع العلم بأن الزوجة ووليها لهما الحق في الامتناع من الدخول على الزوج حتى يدفع المهر الذي اشترط تعجيله، هذا، ولابد أيضا من التنبيه إلى أن الفقهاء قالوا: إن الشهود على عقد النكاح لا يصح أن يكونوا إخوة للزوجة، أو نحو الإخوة، بل لابد أن يكونوا ممن تقبل شهادتهم لها، وشهادة القريب لقريبه مردودة للتهمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8864)
يكره للإنسان رؤية عورته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
سؤالي هو هل جماع الزوجين أمام المرآة حرام وهل رغبة المرأة بمص القضيب شذوذ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحل لكل من الزوجين النظر إلى جميع جسد صاحبه، سواء كان ذلك في حالة الجماع أو في غيرها.
لكن كثيراً من أهل العلم نص على كراهة نظر الإنسان إلى عورة نفسه لغير حاجة، ولا شك أن النظر في المرآة كالنظر المباشر، لأنها تأتي بالشيء كما هو.
ولبقية ما سألت عنه راجع الجواب:
2146
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8865)
تخيل الإنسان ما يفعله مع زوجته من معاشرة ضياع الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عاقد ولم أدخل بعد. تجمعني بزوجتي ملامسات ومداعبات خارجية أستحضرها في خلوتي فتدفعني أحيانا إلى الاستمناء. فما حكم ذلك في الشريعة الإسلامية علما أنها تكون في فترات متباينة أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل إذا عقد على المرأة عقداً صحيحاً صارت زوجة له، فيجوز لهما كل ما يمارسه الزوجان.
أما تخيل ما يفعله الرجل مع زوجته من أمور المعاشرة والاسترسال في ذلك فلا ينبغي، لما فيه من تضييع الوقت فيما لا فائدة فيه. هذا إذا لم يؤد إلى الوقوع فيما حرم الله تعالى، فإن أدى إلى ذلك حرم -كما هي حالة السائل- فننصحه إذن بتقوى الله تعالى ومراقبته والابتعاد عما يجر إلى معصية. وعليه أن يعجل بالدخول بزوجته -بارك الله له فيها- ليحصل أحد أهداف الزواج العظام، ألا وهو إعفاف النفس. وليراجع الفتاوى التالية: 7918 8993 7170
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8866)
المعقود عليها حلال للزوج ولكن لابد من مراعاة العرف
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف هي حدود الرجل للاستمتاع بزوجته التي تم عقد قرانه عليها ولم يدخل بها بعد وما الفارق في الحقوق بين الزوجين قبل وبعد الدخول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تم عقد الزواج الصحيح المستوفي للأركان والشروط، فإنه يترتب عليه أن تصبح المرأة حلالاً للرجل، والرجل حلالاً لها، ويجوز لهما أن يستمتع كل واحد منهما بالآخر.
ولكن جرت العادة وعرف الناس على أنه لا يدخل الرجل على المرأة، ولا يستمتع بها الاستمتاع الكامل إلا بعد أن يشهر الأمر، وينبغي مراعاة مشاعر أهل الزوجة في هذا، وراجع الجوابين رق: 3561، 2940..
وأما الحقوق الزوجية قبل الدخول وبعده، فلا فرق فيها، إلا أن الزوجة أو وليها لهما حق الامتناع من الدخول على الزوج، واستمتاعه بها طالما أنه لم يدفع لها المهر، ولا إثم عليهما.
أما بعد دفع المهر، فلا يجوز لها أن تمتنع من ذلك، وإذا امتنعت بلا عذر فقد وجبت عليها لعنة الله تعالى، كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وقد سبق بيان بعض الحقوق بين الزوجين في أجوبة سابقة وأرقامها كما يلي: 3698، 6478، 6719.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1422(13/8867)
قضاء شهوة المرأة والإنزال باليد ... الوجه الجائز والممنوع
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ما حكم إنزال المرأة بعد الجماع (فقط) باستخدام اليد لأن الزوج ليس لديه صبرلتكمل الزوجة متعتها أو لأنه سريع الإنزال. مع التأكيد أنه ليس لاستجلاب الشهوة ولكن مرحلة الإنزال فقط. الرجاء الرد للأهمية والله يكتب لكم الأجر والثواب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب في حق الزوجين أن يحرص كل واحد منهما على عفة زوجه، وإحصانه، وإدخال السرور عليه، ملتزماً في ذلك بالآداب الشرعية، والسنن النبوية، فإن ذلك أدوم لحسن العشرة وتمام الألفة بينهما، فإن كان ثمة تقصير من ناحية أحد الطرفين في هذا الجانب فلا يبيح ذلك استخدام وسيلة محرمة لقضاء الشهوة وحصول اللذة.
وعليه فإنه لا يجوز للسائلة الكريمة استخدام يد نفسها لقضاء شهوتها، وحصول الإنزال، لأن هذا الفعل محرم عند كافة العلماء، وللسائلة الكريمة أن تعود إلى فتوى سابقة برقم:
5524 فإن فيها مزيد فائدة وبيان.
وأما إن كان ذلك بيد الزوج فلا بأس به، وللفائدة يرجع إلى الفتوى رقم: 3768 ففيها بيان آداب الجماع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1422(13/8868)
إشباع الغريزة الجنسية ... ما يباح وما يحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما حكم الإسلام في الحب وإرضاء الغريزة الجنسية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حكم الإسلام في الحب قد تقدم في الفتوى رقم:
4220 وانظر الفتوى رقم: 5714 والفتوى رقم: 9360 فإن لهما صلة بالموضوع.
وأما إشباع الغريزة الجنسية، فإن كان بالطرق المشروعة فهو مما أحله الله ورغب فيه. ويرجى لفاعله الأجر والمثوبة عند الله تعالى إن فعله بنية صالحة، كإعفاف نفسه وزوجه، وابتغاء الولد الصالح ونحو ذلك.
وفي الحديث الصحيح "وفي بضع أحدكم صدقة" أخرجه مسلم وغيره، والمقصود من البضع هنا جماع الرجل زوجته.
وأما إن كان إشباع الغريزة الجنسية بالطرق غير المشروعة فإن ذلك من أفحش المنكرات، وأقبح الذنوب وأكبرها، لما فيه من تعد لحدود الله واعتداء على حقوق عباده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1422(13/8869)
فأتوا حرثكم أنى شئتم
[السُّؤَالُ]
ـ[حضرة العلماء ... السلام عليكم
كثيرا ما نسمع عن إتيان المرأة من الدبر وهذا بكل تأكيد حرام بنص القرآن الكريم وأنا مفهومي للدبر هو الوطء في فتحة الشرج أعوذ بالله من ذلك.
وسؤالي هو: لو أن الزوجة نامت في حضن زوجها وهي تقابله بالظهر ... وحدث الجماع بذلك الشكل وكان إيلاج القضيب في الفرج أي في الموضع الشرعي هل يعتبر ذلك من الدبر؟ إن كان نعم ما يترتب عليه لمن فعله عن جهل بأنه ليس من الدبر؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول! فنزلت: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) [البقرة:223] .
فدلت الآية على أن مكان الجماع هو مكان الحرث، أي المكان الذي يطلب فيه الولد، وهو القبل (الفرج) ، وسواء أتى الرجل امرأته من أمامها أو من خلفها أو عن جنبها، فكل ذلك جائز ما دام الجماع في الفرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1422(13/8870)
محادثة الآخرين بما يحدث عند الإفضاء حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخت أكبر مني ومتزوجة ولقد تم عقد القران علي وتقول أختي المتزوجة عندما يتم الزواج أخبرينى بما يحدث بينك وبين زوجك والحديث الحاصل معه.فهل يجوز أن أخبرها بما يحدث مع زوجي من مجامعة ومعاشرة وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يجري بين الزوجين من أمورهما الخاصة كاستمتاع أحدهما بالآخر، وتفاصيل ذلك، أمانة من الأمانات التي يجب حفظها، والخيانة فيها-وهي إفشاؤها- من أعظم الخيانة. ففي صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها" ففي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وهذا الوعيد المذكور تدخل فيه المرأة أيضاً إذا أفشت سر زوجها، وفي حديث أبي هريرة الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على الفتاة التي قالت: إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثن. تعني: إفشاء كل من الزوجين سر الآخر. فقال: "هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال: إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطاناً في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه…" إلخ. أخرجه أبو داود وغيره.
وبناءً على ما تقدم فلا يجوز لك أن تحدثي أختك ولا غيرها بما سيجري بينك وبين زوجك في أمور الاستمتاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1422(13/8871)
ملاعبة الزوجين بعضهما بهذه الصورة فيها أجر
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم مس الرجل عورة زوجته والعكس]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس أن يستمتع الرجل بمس عورة زوجته، والمرأة بمس عورة زوجها، بل إن كلاً منهما قد يؤجر على ذلك إن قصد به إدخال السرور على الطرف الآخر، وقد سأل أبو يوسف أبا حنيفة -رحمه الله تعالى- عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأساً؟ قال: لا، وأرجو أن يعظم الأجر.
وعلى الزوج أن يعلم أن المرأة تحتاج قبل الجماع إلى قدر من الملاعبة أكثر من القدر الذي يحتاج إليه الرجل عادة، فليعطها حقها من ذلك، قال ابن قدامة في المغني: (ويستحب أن يلاعب امرأته قبل الجماع لتنهض شهوتها، فتنال من لذة الجماع ما ناله)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1422(13/8872)
الطلب هذا تأباه آداب الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا شاب متزوج وأبلغ من العمر 37 ولي أربعة أطفال وأعاني من مشكلة وهي أنني أحب تقبيل فرج زوجتي ومصه بشهوة وأطلب من زوجتي تقبيل ومص ذكري ولكن ترفض فهل هناك أي حرج علي؟ وهل هناك أي أضرار صحية نرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك إجبار زوجتك على شيء تأباه فطرتها، ولو كنت تراه جائزاً، ما لم يصل إلى درجة الوجوب، ومص الذكر من الزوجة لزوجها وإن لم نقل بتحريمه، إلا أنه تأباه آداب الإسلام، ومكارم الأخلاق، فضلاً عما يمكن حدوثه من أمراض من جراء ذلك بالنسبة لك ولها، ويمكنك استشارة الأطباء في ذلك، فهم أهل الشأن والخبرة في هذا، وراجع الجوابين: 1572 2146
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1422(13/8873)
المقصود بـ (الدبر)
[السُّؤَالُ]
ـ[العلماء الأفاضل
نعرف جميعا أن إتيان المرأة في دبرها حرام ولكن ما المقصود بالدبر هل فتحة الشرج أم المؤخرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمقصود بالدبر في قولنا: إتيان المرأة في دبرها حرام، هو فتحة الشرج، وليس مجرد عموم المؤخرة، وراجع الفتوى رقم: 2886، والفتوى رقم: 2620.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1422(13/8874)
حدود الاستمتاع بالزوجة أيام الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل العزل عن زوجته أيام الحيض، إذا خاف أن يطأ زوجته وقت الحيض بسبب الشهوة الجنسية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة وتحت الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بالنص والإجماع، واختلف العلماء في الاستمتاع بما بين السرة والركبة غير القبل والدبر، والصحيح جوازه لحديث أنس: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم. أي: إلا الجماع.
إلا أن الزوج إذا كان يخشى -إن هو استمتع بزوجته الحائض طبق الحدود المشروعة له- أن يتجاوز إلى ما حرم عليه فإن عليه أن يجتنبها، ليمتثل أمر الله عز وجل: (فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة:222]
ويدل لهذا ما ذكره النووي في المجموع بعد أن ذكر أن في الاستمتاع بما بين السرة والركبة من الحائض ثلاثة أوجه:
الأول: الجواز.
الثاني: المنع، وذكر أدلة كل منهما، ثم قال: الوجه الثالث: إن وثق المباشر من تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز وإلا فلا. قال: وهو حسن.
وعليه، فإنا ننصحك بالابتعاد عن الاستمتاع بزوجتك الحائض إذا كان من شأنه أن يوقعك فيما لا يحل لك منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1422(13/8875)
قصر العضو التناسلي لا يؤثر على الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مشكلة تتمثل في أن عضوي الذكري قصير.
هل أستطيع أن أجامع زوجتي دون مشكل؟
وهل أستطيع أن أجامعها من الوراء؟
وهل هذا ينقص من شخصية الرجل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقصر ذكرك لا ينبغي أن يكون مانعاً لك من الزواج، لأن قصر الذكر لا يمنع من الوطء، ولا من استمتاع أحد الزوجين بالآخر، وأما قولك: هل أستطيع أن أجامع من الوراء؟ فإن كنت تقصد من الوراء الوطء من الوراء في الفرج، فلا حرج عليك في ذلك، لأن الله تعالى يقول: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) [البقرة:223] أي كيف شئتم إذا كان في موضع الحرث، وهو الفرج.
وإن كنت تقصد الوطء في الدبر فهذا حرام شرعاً، ومستقبح طبعاً، ومن كان كذلك فلا شك في إضعافه للشخصية.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
8130
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1422(13/8876)
مداعبة الزوجين لبعضهما من كمال الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الحياء واجب بين الزوج والزوجة في أمورالمعاشرة في الفراش فبعض الر جال غريزتهم تفرض عليهم تقليد الغرب مما يرون في الأفلام الخليعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحياء هو الذي يحجز المرء عن الفواحش، ويجعله يتستر بها إذا هو كبا فسقط في شيء من أوحالها، يقول عبد الرحمن الميداني في كتابه (الأخلاق الإسلامية) : (والحياء يدفع المرء إلى التحلي بكل جميل محبوب، والتخلي عن كل قبيح مكروه، والجمال من الكمال، والقبح من النقصان، وجمال الخصال والأفعال أسمى من جمال الرسوم والأشكال. لكل ذلك حث الإسلام على التحلي بخلق الحياء، والبعد عن كل وقاحة، ومجانة، وفحش، وبذاء) .
وليس من الحياء في شيء أن تمتنع المرأة من مداعبة زوجها، بل إن هذا من الحياء المذموم، لأنه يمنع الزوج من كمال الاستمتاع، وقد يسوقه ويدفعه إلى النظر المحرم، أو الاستمتاع الآثم. وقد سبق بيان ما يحل للرجل مع زوجته في الفتوى رقم: 3794 والفتوى رقم: 3907
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1422(13/8877)
جماع الحامل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هل يجوز أن يجماع الرجل زوجته الحامل خلال فترة حملها؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا مانع من جماع الرجل لزوجته الحامل في فترة حملها، لأن الله سبحانه وتعالى أباح للزوج الاستمتاع بزوجته في كل الأحوال، قال الله عز وجل: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) [البقرة:223] ولا يستثنى من ذلك إلا فترة الحيض، أو فترة النفاس، وكذلك الوطء في الدبر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1422(13/8878)
رفض هذه الصورة من الاستمتاع لا يعد عصيانا لزوجك
[السُّؤَالُ]
ـ[انطلاقا من مبدأ لا حياء في الدين وتحري الشرع في جميع أعمالنا فإن زوجي يأمرني بمص عضوه ووضعه في فمي وأنا أحرج من فعل هذا فهل يجوز شرعا لي ذلك؟ وهل رفضي يعتبر عصيانا لزوجي أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الأمر المسئول عنه مخالف للآداب الرفيعة، والفطر السوية، وهو مظنة ملابسة النجاسة وابتلاعها مع الريق، وقد سبق بيان ذلك تحت رقم: 2146
وعليه فإن رفضك لذلك لا يعد عصياناً منك لزوجك.
وتنبهي إلى أن قولك: "لا حياء في الدين" قول خاطئ. وراجعي الجواب رقم: 1298
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1422(13/8879)
نصائح للمقدم على الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ما هي النصائح التي ترشدونا إليها والأدعية التي يتوجب على الزوجين ذكرها حين دخولهما على بعض.. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيسن للرجل إذا دخل على زوجته أن يأخذ بناصيتها، وأن يقول ما ورد في الحديث: "إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة، فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني اسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه" رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني.
ويسن أن يصلي معها ركعتين، ويدعو بالمأثور كما روى عبد الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح عن أبي وائل قال: جاء رجل من بجيلة إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني قد تزوجت جارية بكراً، وإني خشيت أن تفركني، فقال عبد الله: إن الإلف من الله، وإن الفرك من الشيطان ليكره إليه ما أحل الله له، فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين. قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال عبد الله: وقل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم فيَّ، اللهم ارزقني منهم وارزقهم مني، اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير.
وإذا أراد الجماع، فعليه الالتزام بالآداب التي حث عليها الإسلام في هذا الجانب ومنها:
1/ التطيب قبل الجماع: ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلىالله عليه وسلم، فيطوف على نسائه، ثم يصبح محرماً ينضح طيباً.
2/ ملاعبة الزوجة قبل الجماع لتنهض شهوتها، فتنال من اللذة ما ينال.
3/ ويقول عند الجماع ما ورد في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً".
4/ كيفيات الجماع الجائزة: الجماع لا يجوز إلا في الفرج الذي هو موضع الولادة والحرث، سواء جامعها فيه من الأمام أو من الخلف. روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) [البقرة:223] .
5/ إذا قضى الزوج إربه، فلا ينزع حتى تقضي الزوجة إربها.
6/ تحريم وطء الحائض: روى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها، أو كاهناً، فقد كفر بما أنزل على محمد".
7/ تحريم الوطء في الدبر: روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها".
8/ تحريم إفشاء ما بين الزوجين مما يتصل بالمعاشرة: روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها".
9/ وجوب الغسل من الجماع ولو لم ينزل: روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب عليه الغسل، وإن لم ينزل" وعند مسلم أيضاً: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل" وعن الترمذي: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل".
10/ التستر أثناء الجماع: ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، فلا حرج في عدم التستر، والحديث هو ما رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم أهله، فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين".
فإذا التزم الإنسان هذه الآداب مع غض بصره عن الحرام، واستشعار نعمة الله عليه في تيسير الزواج له، واستحضار نية إعفاف أهله، ووقايتهم من الحرام تحقق له مراده في الإشباع الجنسي له ولأهله، ولا مانع من الاستفادة من بعض الكتب النافعة التي عنيت بالحديث عن اللقاء بين الزوجين، وعلاج المشاكل التي تعرض له، ككتاب تحفة العروس، وكتاب اللقاء بين الزوجين، وكتاب متعة الحياة الزوجية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1422(13/8880)
استمناء الزوج بيد زوجته جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
زوجتي حامل بالأسبوع السابع وهي تشتكي من أوجاع الحمل دوماً وفي بعض الحالات ينزل بعض من قطرات من الدم ذهبنا للطبيبة فوصفت لها دواء ليوقف النزيف وطلبت بأن لا أقربها هذا كان من أسبوع وفي الأسبوع الثاني ذهبنا للطبيبة للمراجعة فأيضا طلبت بأن لا أقربها.. وأنا لا أستطيع أن أبتعد أكثر من هذا فأنا متزوج منذ أربعة أشهر فهل لي أن أطلب من زوجتي أن تداعب أو تلاعب عضو الذكر حتى أقذف وأرتاح..
فهل هذا ينطبق عليه حكم استخدام العاده السرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فلا حرج أن تداعب الزوجة فرج زوجها إلى أن ينزل - ولو كان بإمكانه أن يطأها- وينظر في ذلك الفتوى رقم:
3907
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1422(13/8881)
علاج الضعف الجنسي ... الروحي ... والمادي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ولدي أربعة أطفال ولكن أشكو منذ أن بلغت من عدم الرغبة في النساء
وقد بذلت كل ما استطيع من العلاج وذالك بالذهاب إلي أطباء نفسيين ولكن دون جدوي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فعلاج مثل هذا الأمر يكون أولا بالمداومة على طاعة الله، وباللجوء إليه بالتضرع والدعاء، وبلزوم الاستغفار، فإن الله يقول " ومن يتق الله يجعل من أمره يسراً" [الطلاق:4] ويقول سبحانه " (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (غافر: من الآية60) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً، ومن كل هم فرجاً" رواه أبو داود وابن ماجه.
ثم عليك -مع ذلك - بالأخذ بأسباب العلاج الظاهرة، وذلك بالذهاب إلى المتخصصين في علاج هذه الأمراض مع الصبر على ذلك، والاستعانة عليه ببعض الأسباب التي قد تساعد في العلاج، كالبعد عن الزوجة أياماً بين كل فترة وأخرى، بالسفر ونحوه، لأن كثرة الخلطة بالنساء تضعف الرغبة فيهن، وكذلك أكل الأطعمة وشرب الأشربة التي تقوي الباءة، كالقسط البحري الهندي، والزنجبيل، واللبن مع العسل، ونحوها من الأطعمة والأشربة التي ثبت بالتجربة تنشيطها للباءة وتقويتها، مع تنبيه الزوجة إلى التزين والتجمل والتودد للزوج بالشكل الذي ينشطه تجاهها، ولتحرص على معاشرتها بالمعروف -ولو لم ترغب في ذلك- فإن لك أجر إحصانها، وأجر احتساب الولد، وغير ذلك من المقاصد المشروعة.
وينظر في ذلك فتوى برقم:
6795
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1422(13/8882)
هل تلبي المرأة طلب زوجها في الاستمتاع كلما أراد؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة وسعيدة مع زوجي غير أنه دائما ما يغالي في مطالبه عند المعاشرة الزوجية هل إذا امتناعي عن هذه المطالب يعد تقصيراً في واجباتي تجاه زوجي الرجاء إفادتي بالإجابة وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإنه يجب على الزوجة أن تمكن زوجها من الاستمتاع بها - كلما أراد ذلك- على الوجه الذي أباحه الله من الاستمتاع، فإن لم تفعل ذلك من غير ضرر كانت ناشزا عاصية لربها، وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع".
وفي المسند وسنن ابن ماجه والمستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله، حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه".
ولذلك لا يجوز لها أن تصوم نافلة وهو حاضر إلا بإذنه لئلا، يمنعه صومها من الاستمتاع بها، ففي صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه".
وفي رواية في المسند "إلا رمضان"
وبناء على هذا فعليك أن تمكني زوجك مما يريد من الاستمتاع، ما دام ذلك على الوجه المشروع، وعليك أن تقصدي بذلك مرضاة ربك، وإعفاف زوجك حتى لا ينصرف عنك إذا لم تشبعي رغبته، وإذا كانت كثرة المعاشرة، أو صفة معينة منها تسبب لك ضررا، فلك أن تبيني ذلك له ليتحاشاه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1422(13/8883)
إيضاح بشأن بعض صور الاستمتاع بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[من خلال متابعتي واطلاعي على الأسئلة المطروحة والإجابة عليها بمسائل المعاشرة الزوجية الخ.
وملاحظتي في تكرار بعض السائلين عن نفس الأسئلة المتعلقة بالجماع وغير ذلك من أمور متعلقة بين الزوج وزوجته، لذا أرجو توضيح الفتوى لهذه الأمور بصورة واضحة لتجنب التكرار بمعنى السؤال التالي:
هل هناك أدلة قطعية بتحريم استمتاع الزوج بزوجته كيفما شاء غير الإتيان بالدبر أوأثناء الحيض والنفاس التي حرمت ولا خلاف عليها،أي بتحريم جميع الأفعال المطروحة من قبل السائلين ولا أريد أن أكررها مرة ثانية.. الخ
فنرجو الإفادة عن الأمور المحرمة قطعيا فعلها من قبل الزوجين بشكل واضح ويمكن الرد لكل سائل في مثل هذه الأمور مقرونة بالأدلة دون الحاجة لتكرار الإجابة في كل مرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا نشكر السائل الكريم على إيجابيته ومتابعته لما يكتب في مركز الفتوى، وننبه بخصوص ما تضمنه السؤال إلى أمرين:
الأول: أن التكرار الحاصل في الفتاوى ذات العلاقة بموضوع واحد مرجعه إلى اختلاف أحوال السائلين فيما يظهر لنا، وإلى اختلاف سياق الأسئلة، وإن كان مضمونها متقارباً في المحصلة، والسائلون عادة يحبون أن تفرد مسائلهم بفتاوى خاصة، ونحن نلبي ذلك قدر الإمكان.
الثاني: أن الذي نعلمه بخصوص الحكم المسؤول عنه هو: أننا لم نقل بتحريم أي من صور الاستمتاع بين الزوجين، ماعدا المستثنى المشار إليه، وهو: الإتيان في الدبر، أو في زمن الحيض والنفاس. وماعدا ذلك فلا نص على تحريم شيء منه، وقد ننبه عند بعض الصور المسؤول عنها إلى أنها مما يستقذر طبعاً، أو أن فيها خروجاً عن سنن الفطرة السوية، أو أنها مما هيجت عليه وسائل الإعلام، ونقل عن أقوام لا خلاف لهم من عباد الشهوات، وأنها غير معروفة في أوساط المسلمين.. نذكر ذلك من باب التوفيق بين الاستمتاع وسلامة الذوق واعتدال المزاج، لكن من غير تنصيص على التحريم فيما لم يرد بتحريمه نص، أو يتنزل عليه قياس جلي. وقد نرغب في الامتناع عن بعض الصور المسؤول عنها في باب الاستمتاع من باب سد الذرائع التي قد تفضي إلى الوقوع في المحرم، أو ملابسة النجاسة. هذا فيما نعلم منتهى ما تضمنته الفتاوى المدونة في هذا الباب، ولا نرى إعادة لتحرير فتوى في هذا الموضوع، ونستغفر الله من خطأ لم نتنبه له، أو فهم في غير محله.
ورحم الله امرءاً أهدى إلينا عيوبنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1422(13/8884)
كيفية استمتاع الزوج بامرأته الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[إن الله لا يستحيي من الحق.
سؤالي هو هل هناك طرق أخرى للجماع يستمتع بها الرجل ليحصل الإنزال وكيف هي طريقة المفاخذة التي أسمع عنها ولم أستطع تطبيقها أنا وزوجي لأنني قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر زوجته عائشة من وراء إزار وهي حائض كيف أفتونا مأجورين لأنني أعيش أنا وزوجتي وقت العادة الشهرية بقلق بالغ ونفسية مضطربة لأنه يحب الجماع ولا يرتاح إلا عندما ينزل ولا يريد أن يلجأ إلى الطرق المحرمة (سؤالي هذا وقت العادة الشهرية) أرجوا أن توضحوا لي طريقة المفاخذة مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيباح للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض كيفما شاء إذا اتقى الوطء في الفرج، والوطء في الدبر.
أما الوطء في الفرج حال الحيض فمحرم، لقوله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة:222) .
وقال صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم.
وعند ابن ماجه: "اصنعوا كل شيء إلا الجماع".
وأما الوطء في الدبر فمحرم في جميع الأحوال.
فالحائض يلزمها أن تشد على مكان الدم شيئاً ليحترز الزوج من الإصابة بالدم، أو التلوث به، ثم له أن ينزل بين فخذيها، أو أن يستمني بيدها، ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1422(13/8885)
الاستسرسال في التفكر بجماع النساء طريق للفاحشة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أتذكر جماع النساء وأتلذذ بالتفكر فيهم يخرج من ذكري ماء أبيض غليظ هل يجب منه الغسل وهل إذا مس الجسد يتنجس وهل إذا مس اللباس يتنجس وما اسم ذلك الماء وماهي أفضل وسيلة للتخلص من التفكر في هذا النوع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك أن لا تستسلم للأفكار والوساوس التي لا فائدة فيها، إلا تحريك الشهوة وإثارتها، مما يؤدي إلى الاندفاع إلى الفاحشة، والوقوع في مصائد الشيطان، وإذا كان التفكير في أمر محرم ازداد الأمر سوءاً، لأن التفكير المسترسل في المحرم الواصل إلى مرحلة التمني يعد من جملة الزنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه" متفق عليه.
وعلى كل، فعليك أن تشغل نفسك بما ينفعك من أمر دينك ودنياك، وتستغل نعمة العقل والقدرة للتفكير فيما يرضي الله تعالى، فإن الله تعالى سائلك عن تلك النعمة، قال الله تعالى: (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) [الإسراء:36] .
أما بالنسبة لما يخرج، فإن الغالب على الظن أنه مذي، لأنه هو الذي يخرج في هذه الحالة، وبهذه المواصفة، وقد يكون منياً، وللفرق بين المذي والمني وما يترتب على كل منهما راجع الفتوى رقم: 4036.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1422(13/8886)
لا تعجل على زوجتك قبل أن تقضي حاجتها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو عدم إهمال رسالتي حيث إنني لا أعرف لها حلا منذ عشر سنوات، أنا امرأة على قدر كبير من الجمال والحمد لله متزوجة منذ عشر سنوات من إنسان خلوق جدا ومحب للناس وأنا أحبه كثيرا، ولكن مشكلتي هي أنه غير محب للجنس فتقريبا لا نتعاشر سويا إلا 4 مرات شهريا أو أقل، وبالإضافة لذلك فهو سريع الإنزال (القذف) ولا يهتم إذا استمتعت معه ام لا المهم هو. حاولت مرارا أن أوضح له ما أعانيه من اضطهاد نفسي بسبب تركه لشهواتي لكنه في كل مرة يقول أنا آسف سامحيني.
ما أريد الاستفسار عنه هو أنني أمارس العادة السرية بعد جماعنا حتى أقضي شهوتي وليس في كل وقت فهل هذا حرام فللأسف أنا مضطرة لذلك، وأنا أعلم بقول الله " والذين هم لفروجهم حافظون". أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أن تقلعي عن ممارسة العادة السرية، لأنها من الاعتداء المذكور في قوله تعالى: (فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) [المؤمنون:7] ، وتستغفري الله تعالى، وتتوبي إليه، وتعتصمي به، وقد سبق جواب مفصل عن حكم تلك العادة برقم: 7170.
وينبغي على زوجك أن يعلم أن من المعاشرة بالمعروف قضاء وطر زوجته، قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:228] .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج أن يصدقوا زوجاتهن، ولا يعجلوهن حتى يقضين حاجتهن.
فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا غشي الرجل أهله، فليصدقها، فإن قضى حاجته، ولم تقض حاجتها، فلا يعجلها" رواه عبد الرزاق.
ولك أن تطلعي زوجك على هذا الجواب، كما أن عليك أن تأخذي بالأسباب المشروعة التي تعينك على هذا الأمر، كالاهتمام بالمظهر، والزينة أمام الزوج، والمبالغة في التحبب إليه.
والله ولي التوفيق.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1422(13/8887)
حكم تصوير المعاشرة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
ما الحكم فى رجل متزوج وعند الجماع مع زوجته لا يكون نشطا فهل يصح له أن يسجل شريطا مرئيا لجماعه لكي ينشطه عند الجماع في المرات التالية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تبحث عن سبب عدم النشاط، وتعالجه، وأما تسجيل شريط مرئي يصور معاشرتك لأهلك، فلا نرى لك ذلك، لاحتمال أن يطلع عليه غيرك، لاسيما أبناؤك، ولو بعد زمن، وربما وقع في يد غيرهم أيضاً.
ولا ينبغي للمسلم أن يجري خلف عادات الغرب وأفكارهم المخالفة للفطرة، وعلى المسلم أن يعلم أن الدين الإسلامي حريص على الستر والصيانة لهذه الأمور الخاصة التي تقع بين الزوجين. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(13/8888)
الحد الجائز الاستمتاع به من الحائض والنفساء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هوالمسموح به في فترة ما بعد الولادة مع الزوجة في الجماع وما الذي لا يسمح به علما أن الزوجه ترضع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض والنفساء كيف ما شاء، غير أنه يحرم عليه أن يطأها في الفرج، وكذلك في الدبر، ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم 5999، 960
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1422(13/8889)
لا حرج في جماع الزوجة أثناء الاستحمام
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من جامع زوجته أثناء الاستحمام في المسبح الذي بالحمام وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يوجد مانع شرعي من جماع الرجل زوجته في أي مكان يتصف بالستر عن بصر وسمع الناس.
قال في الإقناع: وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت، على أي صفة كان إذا كان في القبل، ولو من جهة عجزتها، ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضر بها، ولو كانت على التنور، أو على ظهر قتب.
وفي المسند من حديث ابن أبي أوفى: "حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه" والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1422(13/8890)
حكم تأجيل العروسين الجماع لفترة
[السُّؤَالُ]
ـ[في هذا السؤال قليل من الحرج ولكن أود فعلا معرفة الجواب. أنا متزوجة منذ ثلاثة أسابيع تقريبا ولم يحصل بيني وبين زوجي أي اتصال جنسي لأن الفترة قبل الزواج قليلة جدا ولم يتسنَ لنا التآلف مع بعضنا فاقترح زوجي أن نأخذ الوقت الكافي ليكون الموضوع طبيعيا. سؤالي هل في هذا أي حرمة من جهتي؟ وخاصة أنه يقول لي لا تشعري بتأنيب الضمير فهذا طبيعي فهو لم يطلبه مني، وأنا لست ممتنعة ولكن هو وضع مبدئي متفق عليه أرجو أن يكون الجواب على سؤالي سريعا وعلى بريدي الألكتروني وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اتصال الزوجين جنسياً (وهو الجماع، أو الوطء) حق لكلا الزوجين، فلكلٍ من الرجل والمرأة المتزوجين أن يتمتع كل بصاحبه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها، فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها، كما يحب أن يقضي حاجته" أخرجه ابن عدي، وعبد الرزاق، وأبو يعلى.
فإذا أسقط الزوجان حقهما، واتفقا على تأجيل الجماع مدة غير بعيدة، فيجوز لهما ذلك، ولا حرج عليك أو على زوجك فيه، لكننا نرى أنه لا معنى للتخوف إن كان من جهتك أنت، وقد يكون زوجك محرجاً، ولكنه يجاملك، وهذا تأدب معك، فعليك أن تبادليه المشاعر، وألاّ تلجئيه إلى نوع من الكراهية لك، فإن حسن العشرة بينكما تقتضي المصارحة، وبذل كل منكما لصاحبه ما يدخل عليه السرور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1422(13/8891)
هيئات الجماع الجائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الجماع بأية هيئة جلوسا أو قياما أواضطجاعا أو جانبا أو بأي شكل من الأشكال ... الخ؟
وما علي من يفعل ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى أي هيئة جامع الرجل زوجته جاز ذلك، إذا كان يأتيها في مأتى واحد وهو الفرج، لما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. فنزلت: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) .
ولأبى داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك، وإلا فاجتنبني حتى شَرِى [اشتهر] أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) . أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات.
يعني بذلك موضع الولد. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1422(13/8892)
حكم إدخال الأصبع في دبر الزوجة أثناء المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يجامع زوجتة بالحلال وأثناء الجماع يدخل إصبعه السبابة في دبرها من سبيل المداعبة لها علما أنها ترتاح لذلك كثيرا ماحكم الدين في ذلك أفيدونا أفادكم الله ولاتتهربوا من الإجابة لأننا في حاجة إليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجميع بدن الآخر، وأن ينظر إليه ويمسه حتى الفرج.
ويستثنى من ذلك أمران:
1- أن يجامعها في الفرج وهي حائض، لقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) [البقرة: 222] والراجح -أيضاً- أنه لا يباشرها فيما بين سرتها وركبتها، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. أخرجه البخاري وغيره.
2- أن يأتيها في دبرها " محل الأذى" لما في المسند وسنن الترمذي وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم".
وفي المسند وسنن أبي داود وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: " ملعون من أتى امرأته في دبرها". وفي رواية في المسند "لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها".
ومما علل به العلماء المنع من الوطء في الدبر: ملاقاة العضو للنجاسة المغلظة. وقالوا: إن الله حرم في محكم كتابه الوطء في الفرج زمن الحيض للأذى العارض، فأولى أن يحرم الوطء في الدبر الذي هو محل الأذى في كل حين. وقد نص العلماء على أن ملامسة عين النجاسة لغير حاجة ممنوعة. ونقول للسائل: إنه لما كان إدخال العضو الذي من شأن إدخاله في الفروج حصول اللذة وقضاء الأرب طبعاً وشرعاً، لما كان إدخاله في ذلك المحل ممنوعاً، فمن باب أولى أن يمنع إدخال غيره مما لا فائدة في إدخاله في الأصل، بل قد يكون في إدخاله ضرر بالمحل، ثم أن هذا الفعل مما تأنف منه الفطر السليمة والأذواق المستقيمة، وإنما هو تقليد أعمى لمن انتكست فطرهم، وتبلدت أذواقهم، وجعلوا كل همهم إشباع شهوتهم الحيوانية غير مراعين أدباً ولا خلقاً ولا طهارة. فأراهم هواهم حسناً ما ليس بالحسن. نسأل الله السلامة، إضافة إلى أن استمرار ذلك الفعل والمداومة عليه قد يجر الفاعل إلى ما هو أشنع وهو الوطء في الدبر، وقد حصل ذلك بالفعل حسبما بلغنا. وتلك عادة من يتبع هواه في كل ما يزينه له فإنه يتدرج لإيقاعه في الأمور العظام بتزيين ما هو أخف، ثم الانتقال به شيئاً فشيئاً حتى يوبقه.
وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلاً جلياً جليلاً فقال: "كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه".
وإن فيما شرع الله تعالى من الاتصال بين الزوجين غنى لإشباع الغرائز السوية، وتحصيلاً للفوائد المنشودة من ذلك الاتصال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1422(13/8893)
هل للمعاشرة الزوجية تأثيرات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لكثرة المعاشرة تأثيرات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا يرجع إلى طبيعة الرجل والمرأة، واستعدادهما البدني والنفسي لذلك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1422(13/8894)
الستر يتطلب عدم الحديث بالهاتف بين الزوجين عن المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تبادل الكلام الجنسي بين الزوجين في الهاتف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للزوج أن يتحدث -عبر الهاتف- مع زوجته عن أمور الجماع، لأن هذا النوع من الكلام معها محله الخلوة بها، حيث لا يطلع أحد على ما يدور بينهما.
والهاتف وسيلة غير مأمونة، حيث إنه من السهل التنصت على تلك المكالمات -الواردة والصادرة منهما- بل ومن السهل تسجيلها، ومن هنا ينبغي أن يحرص الإنسان على تجنب هذه المحادثات.
وقد فسر بعض أهل العلم اللباس في قوله تعالى: (هنَّ لباس لكم وأنتم لباس لهن) [البقرة: 187] . بالستر.
قال القرطبي رحمه الله: وأصل اللباس في الثياب، ثم سمي التزام كل واحد من الزوجين بصاحبه لباساً، لانضمام الجسد وامتزاجهما وتلازمهما تشبيها بالثوب.. وقيل: لأن كل واحد منهما ستر لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع من أبصار الناس. القرطبي: 2/309.
ومن دواعي الستر أن لا يسلك الزوج طريقاً من شأنه أن يعرض ما يدور بينه وبين زوجته لاطلاع الآخرين عليه، ولو من باب المصادفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1422(13/8895)
يستحب الوضوء لمن أراد معاودة الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي معاودة الجماع مع زوجتى دون أن أكون قد اغتسلت من الجماع الأول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمسلم أن يعاود الجماع دون أن يحدث غسلاً أو وضوءاً، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يطوف على نسائه بغسل واحد" رواه الجماعة إلا البخاري.
ولأحمد والنسائي "في ليلة بغسل واحد" وهذا يدل على الجواز، لكن الأفضل أن يتوضأ إذا أراد معاودة الجماع، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم "إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً" رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1421(13/8896)
مداعبة الزوجة قبل الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا
السؤال:
ماهي المداعبة الشرعية مع التمثيل رجاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن السنة أن يداعب الرجل زوجته قبل الجماع إيناساً وتلطيفاً واستنهاضاً لشهوتها حتى تنال من لذة الجماع مثل ما يناله، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر "هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك" وصور الملاعبة كثيرة لا تخفى على لبيب، وبالإمكان أن تسأل زوجتك عما تحب من ذلك فتأتيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1421(13/8897)
حكم تعري الزوجين قبل وأثناء الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجة أن تتعرى كاملا ودون غطاء في حال الجماع؟!
وهل يجوز للمرأة أن تتعرى كاملا ودون غطاء في حال الملاعبة أو المداعبة ودون الجماع؟!
وهل يعد ذلك مخلاً بآداب العشرة الزوجية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يلزم التستر أثناء الجماع أو المداعبة بين الزوجين، وأما ما رواه ابن ماجه من حديث عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين " فهو ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة، ولا يثبت بمثله حكم، لأن في رواته الأحوص بن حكيم، ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي، وغيرهم. صرح بذلك السندي في حاشيته على ابن ماجه، والهيثمي في الزوائد. وتعري كل من الزوجين أمام الآخر لا يتنافى مع الأدب ولا مع العشرة الزوجية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1421(13/8898)
هل يجب على الزوج إتيان أهله كلما رغبت ويدع نوافل العبادات لقضاء حقها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يعاشر المسلم أهله بالمعروف؟
وهل يجب على المسلم أن يجامع أهله كلما رغبت أم يرجع ذلك إلى ظروفه وعدم انشغاله؟
هل من السنة مداعبة المرأة وإيناسها أم لا؟ وبماذا تنصحون الزوج الذي ينشغل عن أهله بطلب علم أو بالعمل أو بأي شيء آخر ولا يأتي أهله إلا عند قضاء حاجته أو بعد مدة معينة وقد تكون زوجته بحاجة إليه.. فأيهما أولى قضاء حوائجه أم إعفاف أهله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للزواج في الإسلام مقاصد عظيمة، من أهمها إعفاف كل من الزوجين للآخر، ويجب على الزوج معاشرة زوجته - بما في ذلك الجماع - لتحقيق ذلك، وأدنى ذلك أن يطأها مرة كل طهر إن استطاع، فمعاشرة الزوجة بالمعروف واجبة، لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 19] .
قال الجصاص: "أمر للأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف، ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم، وترك أذاها بالكلام الغليظ، والإعراض عنها، والميل إلى غيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب، وما جرى مجرى ذلك، وهو نظير قوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) ". انتهى.
والرجل مأجور بإتيانه أهله، ولو لم يكن له شهوة في ذلك، قال ابن قدامة: سئل أحمد: يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة؟ فقال: إي والله يحتسب الولد، وإن لم يرد الولد، يقول: هذه امرأة شابة لم لا يؤجر؟! انتهى.
وعليه أن يتزين لزوجته بما يناسب رجولته، فإن المرأة يعجبها من زوجها ما يعجبه منها. وقد فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما من قوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) فقال: (إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي) .
وقال القرطبي في الآية المذكورة: والمقصود أن يكون عند امرأته زينة تسرها وتعفها عن غيره من الرجال.
ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان جميل المعاشرة لنسائه، دائم البِشْر معهن، يداعبهن ويلاطفهن ويضاحكهن، حتى إنه كان يسابق عائشة يتودد إليها بذلك، وكان ربما خرج من بيته إلى الصلاة فيقبل إحداهن، وحث أصحابه على ملاطفة النساء، فقال لجابر رضي الله عنه ـ كما في الصحيحين ـ: "هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك".
وأخرج النسائي عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك ـ أي حائض ـ وكان يأخذ العَرْق فيُقسم عليّ فيه فأعترق منه، ثم أضعه، فيأخذه فيتعرق منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العَرْق، ويدعو بالشراب فيقسم عليّ فيه من قبل أن يشرب منه فآخذه، فأشرب منه، ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح" رواه النسائي وأصل الحديث في مسلم.
والعَرْق (بفتح العين وسكون الراء) : العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم.
وأخرج أحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً".
وعلى الزوج أن يعلم أن ملاطفته لزوجته، ومداعبته لها، ومؤانسته إياها، كل ذلك مما يمد الحياة الزوجية بالسعادة، وفقدان ذلك ربما أدى إلى خسران السعادة الزوجية والحياة البيتية.
فإن كان الرجل مشغولاً بعمله، أو نوافل العبادات، أو بطلب العلم ونحوه من الأمور المحمودة، فعليه أن يوازن بين الحقوق المتعددة، ومنها حق الأهل، فكما لا يجوز للمرأة أن تشتغل بنوافل العبادات عن حقوق زوجها، فكذلك لا يجوز للزوج أن يفعل من ذلك ما يكون سبباً في عجزه عن أداء حق زوجته. قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [البقرة: 228] .
وأخرج أبو داود وأحمد واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة، وكانت عند عثمان بن مظعون، قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها، فقال لي: "يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة" قالت، فقلت: يا رسول الله: امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها" قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال: "يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ فقال: لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب. قال: "فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، فصم وأفطر وصل ونم"
فعلى الزوج أن يراعي تلك الحقوق، ولا يغلب جانباً على آخر، ولا يعيش في أنانية يطلب حقوقه، ولا يشعر بالطرف الآخر.
ومما يجدر التنبه له أن على الزوجة أن تتودد إلى زوجها، ويتأكد ذلك حين ترى منه جفوة، وذلك لعظم حق الزوج عليها، بل إنها تستطيع بهذا التودد أن تؤثر عليه بالحديث المؤثر والمؤانسة العذبة والمداعبة اللطيفة، والتزين له بكل ما يجذبه إليها، فذلك من أسباب الألفة والمودة، فقد تكون المرأة مشغولة بصحبتها وأولادها، فتكون بذلة الثياب، أو كثيرة الشكوى والتضجر، أو ضيقة الصدر، أو لا تحسن التودد إلى زوجها، فتصرف زوجها عنها من حيث لا تشعر، وقد حث الشارع المرأة على الزينة لزوجها لأهمية ذلك وأثره في التحابب بين الزوجين. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1421(13/8899)
حدود الاستمتاع بالحائض.
[السُّؤَالُ]
ـ[خلال أيام الدورة الشهرية هل يجوز لي الاقتراب من زوجتي (بدون أن أجامعها) بل يكون ذلك حول منطقة الفرج بدون إيلاج مع ملاحظة أن ذلك يؤدي إلى أن تقضي هي أيضا شهوتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جماع الزوجة وهي حائض محرم بلا خلاف عند أهل العلم، وأما استمتاع الزوج بالمرأة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة فجائز بلا خلاف عند أهل العلم.أما مباشرتها فيما بين السرة والركبة عدا الفرج، ففيه خلاف بين أهل العلم. فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى تحريم ذلك، وذهب إلى الجواز الحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية، وأصبغ وابن حبيب من المالكية، وقواه النووى من الشافعية، وابن حزم من الظاهرية، وهو الراجح - إن شاء الله - لحديث أَنَسٍ أَنّ الْيَهُودَ كَانُوا، إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ، لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنّ فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم النّبِيّ صلى الله عليه وسلم. فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) إِلَى آخِرِ الاَيَةِ [البقرة الاَية: 2] فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اصْنَعُوا كُلّ شَيْءٍ إِلاّ النّكَاحَ" فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئاً إِلاّ خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالاَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنّ الْيَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا. أَفَلاَ نُجَامِعُهُنّ؟ فَتَغَيّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتّى ظَنَنّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم. فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا، فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا. رواه مسلم. وفي رواية لابن ماجه "اصنعوا كل شيء إلا الجماع" وهذا دليل على أن المحرم هو الوطء في الفرج.
فعلى هذا يجوز للزوج مباشرة زوجته الحائض فيما دون الفرج، ولو أدىذلك إلى الإنزال، لكن عليها أن تشدعلى مكان الدم شيئاً ليحترز الزوج من الإصابة بالدم أو التلوث به، لا سيما في فور الحيضة أول ما تكون، وإن خشي الإنسان على نفسه أن يقع في المحظور فالأولى له تجنب ذلك سداً للذريعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1421(13/8900)
ما يحل للزوج من زوجته التي عقد عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم--- لي سؤال وهو
لقد كتبت كتابي بعقد شرعي وتم تاخير الزواج إلى الصيف القادم ما يحق لي منها بحكم الشرع أرجو إفادتي---هل يحق لي أن أقبلها--- في الوجه والصدر --- ما حكم الشرع بذلك وشكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قصدك أنه تم عقد الزواج الشرعي المستوفي للشروط بينكما فإنه بمجرده تصبح المرأة حلالاً للرجل والرجل حلالاً لها؛ لما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً.
أما إذا كنت تقصد أنه جرى وعد بالزواج بينكما فقط واتفاق مبدئي فهذا لا يبيح شياً من المخطوبة ولا تزال أجنبية على خاطبها كغيرها من الأجنبيات حتى يتم العقد الشرعي.
على أن الأولى والأحوط أن لا يدخل الزوج على زوجته ولو بعد العقد الشرعي إلا بعد إعلان النكاح لما قد يترتب على ذلك من الخصومات شرعاً حسبما جرت به العادة، ومراعاة لمشاعر أهل الزوجة، وفي سنن أبي داود أن علياً رضي الله عنه لما تزوج فاطمة رضي الله عنها وأراد أن يدخل بها منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8901)
لا يجوز للرجل مجامعة زوجته في دبرها
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا لو دخل (المعذرة) القضيب في مؤخرة زوجتى، وهل هذا حرام، وماذا أفعل إذا قمت بهذا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
لو جامع إنسان زوجته في دبرها فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم:" رواه الترمذي عن أبى هريرة وفي رواية فقد برىء مما أنزل على محمد. وفي سنن أبي داود عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" صححه السيوطي والألباني. فمن بدر منه شيء من هذا فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ربه من هذا الذنب العظيم ولا يعود إليه مرة أخرى ولا تحرم عليه زوجته إذ ليس في الشرع ما يدل على ذلك.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1421(13/8902)
لا حرج أن يجامع الرجل زوجته الحامل
[السُّؤَالُ]
ـ[الخطأ أن يعمل الإنسان العمل ويتبين ويبقي عليه، أنا متزوج والحمد لله وزوجتى بإذن الله حامل في الشهر الرابع.
السؤال: هل أستطيع أن أنكحها (أدعوها للفراش) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
لا حرج أن يجامع الرجل زوجته الحامل فقد روت جزامة بنت وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم". [رواه مسلم] . والغيلة أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع أو وهي حامل ترضع.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8903)
مجامعة الزوجتين في وقت واحد بحيث ترى كل واحدة الأخرى حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز مجامعة الزوجتين في آن واحد وفي سرير واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:
مجامعة الزوجتين في وقت واحد منكر وحرام. قالت عائشة رضي الله عنها في جماع النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجامع بحيث يراهما أحد، أو يسمع حسهما، ولا يقبلها ويباشرها عند الناس.
وقال الحسن في الذي يجامع المرأة والأخرى تسمع: كانوا يكرهون الوجس وهو الصوت الخفي.
قال ابن قدامة رحمه الله: وإن رضيت بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى لم يجز، لأن فيه دناءة وسخفا وسقوط مروءة فلم يبح برضاهما.
ولأن في ذلك كشفا لعورة إحداهما أمام الأخرى ولا يحل ذلك.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8904)
تمتع بزوجتك كما تشاء واتق الحيضة والدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعرف أن العادة السرية للرجل محرمه إذا كان أعزباً أو متزوجاً، ولكن هل يجوز الاستمناء عن طريق يد الزوجة أم لا - سواء أكانت في فترة النفاس أو غيرها؟ وما هي الطرق المحرمة أو المكروهة في مجامعة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته؟]ـ
[الفَتْوَى]
االحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للرجل أن يستمتع بزوجته بما شاء منها إلا في إحدى حالتين فإنه يمنع من ذلك. الحالة الأولى: إتيانها في دبرها في غير موضع الحرث، وهذا فعلٌ قبيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله. فقد روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" وهو صحيح.
والحالة الثانية: أن يأتيها في الفرج وهي حائض أو نفساء وهذا محرم. قال الله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) [البقرة: 222] فالحاصل أن له الاستمتاع بجميع جسدها- إذا اتقى ما سبق - وإذا كانت حائضاً أو نفساء، فليستمتع كيف شاء وليتق الفرج والدبر، فالدبر محرم على كل حال، والفرج محرم في حال الحيض والنفاس فقط، وما سواهما من البدن مباح في كل حال، ولو أدى الاستمتاع إلى خروج المني بيدها أو بأي جزء من بدنها، نص على ذلك أهل العلم. قال صاحب الإقناع: (وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان في القبل، وله الاستمناء بيدها) .
ولا يحقّ للزوجة الامتناع عن طلب الزوج الاستمتاع والمباشرة لجسدها في غير الدبر دائماً، وفي غير الفرج حال الحيض والنفاس، فلا يجوز لها الامتناع إن طلبها زوجها للفراش عموماً، فقد روى الترمذي وحسنه، والطبراني والبيهقي من حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإنْ كانت على التنور" ورواه النسائي والبزار من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وحسنه السيوطي.
وكان صلى الله عليه وسلم يباشر زوجاته - من غير جماع - وهن حائضات، فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1422(13/8905)
قراءة القرآن أثناء الجماع لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن أثناء المعاشرة الزوجية قراءة بعض آيات القرآن حتى يخف التركيز وتتأخر عملية القذف لأنني سمعت هذا من طبيب ينصح للتخلص من سرعة القذف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فأقول لك عفا الله عنك يا أخي الكريم، هل هذا مكان يليق به قراءة كتاب الله عزّ وجل وما أظن أن هناك طبيباً عنده شيء من الدين يتجرأ أن يقول مثل هذا، بل هذا من باب الاستخفاف بالقرآن. قال تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) [الحج: 33] .فاعلم يا أخي أن هذا لا يجوز - ونسأل الله لك العافية. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8906)
لكل من الزوجين أن يرى جميع جسد الآخر.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مقبلة على الزواج وأريد أن أسأل.. هل يجوز للمتزوج أن يقول لزوجته اخلعي ملابسك؟ وسواء إن وافقت وإن لم توافق ماذا تقول لزوجها؟ وشكراً للجميع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للزوجين أن يرى كل واحد منهما سائر جسد الآخر، وعلى ذلك فلا حرج في أن يطلب الزوج من زوجته أن تخلع ملابسها إذا كانا في مكان لا يراهما أحد.
وعلى الزوجة أن تطاوع زوجها في ذلك لعدم وجود مانع شرعي من ذلك، خصوصاً أنه قد يكون فيه كمال الاستمتاع.
الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1423(13/8907)
آداب الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود معرفة آداب الجماع في الإسلام وكيف يمكن للزوج المسلم أن يحقق الإشباع الجنسي لزوجته تحقيقا لقوله تعالى \"ولهن مثل الدي عليهن ... \" ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللجماع آداب حث عليها الإسلام، وصولاً به إلى العمل الكريم اللائق بالإنسان، وتحقيقاً للأهداف المرجوة من النكاح ومن هذه الآداب.
1- التطيب قبل الجماع: ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينضخ طيباً
2- ملاعبة الزوجة قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من اللذة ما ينال.
3- ما يقال عند الجماع: روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً ".
4- كيفيات الجماع الجائزة: الجماع لا يجوز إلا في الفرج الذي هو موضع الولادة والحرث، سواء جامعها فيه من الأمام أو من الخلف، روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) [البقرة:223] .
5- إذا قضى الزوج أربه فلا ينزع حتى تقضي الزوجة أربها.
6- تحريم وطء الحائض: روى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد".
7- تحريم الوطء في الدبر: روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم " ملعون من أتى امرأته في دبرها "
8- تحريم إفشاء ما بين الزوجين مما يتصل بالمعاشرة: روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها".
9- وجوب الغسل من الجماع ولو لم ينزل: روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل" وعند مسلم أيضاً: " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل". وعن الترمذي: " إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل
10- التستر أثناء الجماع: ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف فلا حرج في عدم التستر، والحديث هو ما رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أتى أحدكم أهله فليستر، ولا يتجرد تجرد العيرين" فإذا التزم الإنسان هذه الآداب مع غض بصره عن الحرام، واستشعار نعمة الله عليه في تيسير الزواج له، واستحضار نية إعفاف أهله ووقايتهم من الحرام تحقق له مراده في الإشباع الجنسي له ولأهله. ولا مانع من الاستفادة من بعض الكتب النافعة التي عنيت بالحديث عن اللقاء بين الزوجين وعلاج المشاكل التي تعرض له، ككتاب تحفة العروس، وكتاب اللقاء بين الزوجين، وكتاب متعة الحياة الزوجية.
... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1422(13/8908)
استمتع بزوجتك كما تشاء إلا في حيضها أو نفاسها أو إتيانها في دبرها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الجماع من ناحية الدبر؟ هل هو حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
للرجل أن يستمتع بزوجته بما شاء إذا تجنب حالتين:
1. أن يأتيها وهي حائض أو نفساء.
2. أن يأتيها في دبرها. والسؤال متجه إلى الحالة الثانية وله حالتان:
الأولى: أن يأتيها في موضع الحرث ولكن من جهة الدبر أي من خلفها فهذا لا حرج فيه.
الثانية: أن يأتيها في غير موضع الحرث أي يأتيها في دبرها مباشرة وهذا الفعل محرم اتفاقاً للحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها". وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها". فليتق الله فاعل مثل هذا الفعل المحرم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8909)
للرجل أن يجامع زوجته في قبلها من دبرها، ولا حرمة في ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أتى زوجته فى قبلها من دبرها؟ هل هو حلال؟ أم لا؟
أرجو الإجابة لكثرة وجود مثل هذه الحالة بين الشباب المتزوج. وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في مثل هذا الأمر قال تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) [البقرة: 223] فعن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت الآية: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) زاد في رواية عن الزهري: إن شاء مجيبة وإن شاء غير مجيبة غير أن ذلك في صمام واحد" متفق عليه. فالمحرم هو إتيان المرأة في الدبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها" رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8910)
التكلم والتخيل بأن هناك من يمارس الجماع مع الزوجين حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أمارس الجنس مع زوجتي أتكلم معها على أنه يوجد رجل آخر وامرأة أخرى معنا على أساس أنهم يمارسون معنا كيف نتخلص من هذه العادة وما حكم الشرع في هذا الشيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن ما ذكرت، يعد أمراً قبيحاً منافياً لما جبل عليه الرجال من الغيرة، فإن ما لا يرضاه الإنسان واقعاً ـ لحرمته وشناعته ـ لا ينبغي أن يتخيله، فضلا عن أن يحدث أهله به. وعليه فقد أحسنت وأصبت حين فكرت في ترك هذا الأمر القبيح، ومتى استحضرت ما سبق، واستشعرت مراقبة الله تعالى وأنت تستمتع بما أحل لك، وحرصت على إعفاف أهلك وصيانتهم عن التفكير في غيرك، فإن ذلك كله يعينك على ترك هذه العادة.
وينبغي لك أن تحرص على أوراد الصباح والمساء عموماً، وعلى آداب الجماع، من الذكر قبله والتطيب له، وغير ذلك مما يمكنك الإطلاع عليه تحت السؤال رقم 4569 والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8911)
الخلوة بالزوجة بعد عقد القران وقبل الدخول بها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاختلاء بالزوجة قبل العرس أي بعد عقد القران، وإن جاز فما حكم التقبيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل يملك بضع المرأة بمجرد العقد وتصير زوجة له يحل له أن يختلي بها، وأن يرى منها ما شاء، وأن يطأها متى شاء في الأوقات المباحة.
إلا أنه ينبغي على العاقد أن يراعي العرف الجاري في بلده وأن يوفي بالاتفاق مع ولي المرأة إن كان هنالك اتفاق على أن الدخول مرجأ إلى موعد متأخر عن العقد، أو كان هنالك عرف قائم مقام الاتفاق. ولا يخالف هذا العرف نصاً من كتاب ولا سنة، بل إن الشرع علق أحكاماً على مجرد العقد وأخرى على الدخول، ومما علقه على مجرد العقد، حرمة الأم بمجرد العقد على البنت وأن المرأة المعقود عليها تصير محرمة على التأبيد على أب الزوج.
ومن الأحكام التي علقها الشارع على الدخول: وجوب جميع المهر، وإيجاب العدة عليها بالطلاق.
فعلى الرجل أن يراعي ما اتفق عليه وأن يسير على العرف الجاري لديهم، وإن حدث جماع أو خلوة شرعية صحيحة فلا إثم عليه إن شاء الله، لأنها زوجته حقيقة، وتنبني على ذلك أحكام الدخول كلها، فالولد ولده والمهر يلزمه كاملاً إلخ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1424(13/8912)
يجوز الاستمتاع بالزوجة على أي صفة باستثناء الدبر وزمن الحيض والنفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حدود العلاقه الجنسية مع زوجتي أفيدوني جزاكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد أباح الله سبحانه وتعالى للزوجين أن يستمتع كل منهما بالآخر على أي صفة وفي أي وقت إلا ما حرم الله سبحانه وتعالى من ذلك كإتيان المرأة في دبرها أو إتيانها زمن الحيض والنفاس لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد - صلى الله عليه وسلم" كما في المسند والسنن من حديث أبي هريرة. ولقول الله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن * فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) . [البقرة: 222] . ودليل الإباحة قول الله سبحانه وتعالى (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) [المؤمنون: 5ـ 6] . وقوله تعالى (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم * وقدموا لأنفسكم * واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه * وبشر المؤمنين) . [البقرة: 223] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1422(13/8913)
لا بأس بمداعبة الزوجة بين الإليتين من غير إيلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم مداعبة الزوجة بدبرها بدون إيلاج علما بأن المداعبة تتم بالذكر وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس بمداعبة الزوجة بين الإليتين من غير إيلاج، إن كان يعلم من نفسه عدم احتمال الوقوع فيما وراء ذلك وإلا فإن عليه أن لا يفعل ذلك لئلا يقع فيما حرم الله عليه، فإنه والحالة هكذا يكون - كما قال صلى الله عليه وسلم -"كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه". [رواه مسلم] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1421(13/8914)
يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته كيف ما شاء إلا الوطء في الدبر أو في الحيض والنفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إنهاء المداعبات الجنسية مع الزوجه بالاستمناء (خاصة وهي حائض) وبموافقتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فمادامت المرأة حائضاً فلزوجها أن يستمتع بها بما شاء باستثناء الوطء وذلك لما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الحيّض مع أزواجهن "اصنعوا كل شيء إلاّ النكاح ".
ومن الجدير التنبيه عليه أنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته في دبرها أبداً للنهي الوارد في ذلك، والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1422(13/8915)
يجوز التمتع بالزوجة مطلقا إلا الوطء في الدبر وفي مدة الحيض والنفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تقبيل الزوج فرج زوجته ولمسه للمداعبة والعكس إذا فعلت الزوجة مع زوجها ‘ وجزاكم الله خيرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ... وبعد:
فإن لمس أحد الزوجين لفرج الآخر وتقبيله إياه لا حرج فيه لأنه من الاستمتاع به ولأنه لما جاز الوطء وهو أبلغ أنواع الاستمتاع فغيره أولى بالجواز؛ إلا ما نص الشارع على حرمته كالوطء في الدبر أو في الفرج أثناء الحيض أو النفاس.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1422(13/8916)
يجوز الاستمتاع بالزوجة في مدة الحيض من غير إيلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يجوز للمسلم مداعبة زوجته أيام الحيض فى مافوق السرة ... ولكن المداعبة قد تصل إلى القذف "أي خروج المني" فهل هذا جائز شرعاً؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: يجوز للرجل أن يفعل كل شيء من أمور الاستمتاع بزوجته الحائض غير أنه لا يولج لقوله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم. والنكاح حقيقة في الوطء فيجوز كل شيء إلا الوطء ولا شيء في القذف إلا أنه يجب عليه الغسل بخروج المني منه بشهوة نص على ذلك أهل العلم. والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8917)
مداعبة الزوجة في دبرها دون إيلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم مداعبة الزوجة فى الدبر بعضو الذكر دون الإيلاج؟ آسف جدا لصراحة السؤال وهل هناك ضرر صحي إذا توخيت النظافة اللازمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد نص أهل العلم على أن المحرم إنما هو إيلاج الذكر داخل الدبر وأن ما دون ذلك جائز، ولكن هذا مقيد بما إذا أمنت على نفسك من تجاوز ذلك. فقد روى الإمام النسائي من حديث خزيمة ابن عمارة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن الله لا يستحيي من الحق فلا تأتوا النساء في أدبارهن ". [حسنه السيوطي] وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها". [صححه الألباني] . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبه - في حديث النعمان ابن بشير المتفق عليه ـ "الحائم حول الحرام بالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه". وقد نص العلماء على أن ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه يجب تركه. فالذي ننصحك به هو أن تبتعد عن هذا الأمر، وأن تبتغي ما تريد فيما أرشدك الله إليه، وهو موضع الحرث، فقد قال تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) . [البقرة: 223] فلك أن تجامع زوجتك في قبلها على أي وضع كانت. وننبه إلى أن من وقع في الإيلاج في الدبر فقد ارتكب محرماً ووجب الغسل على كل من الزوجين مع التوبة والاستغفار وعدم العود إلى ذلك مرة أخرى للنهي المتقدم، ولا كفارة له سوى ذلك.
والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1421(13/8918)
ما ينبغي على المرء فعله ليلة زواجه
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الشروط التي يتبعها الإنسان في ليلة الدخلة ضمن الشروط الإسلامية التي حللها الله سبحانه وتعالى، وكيف نتعامل مع الزوجة في هذه الليلة؟ ولكم جزيل الشكر ... ... ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ... إن الزواج آية عظيمة من آيات الله تعالى، قال عز من قائل (ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [الروم: 21] ففي ظله تلتقي النفوس على المودة والرحمة والحصانة والطهر وكريم العيش والستر، وفي كنفه تنشأ الطفولة، وتترعرع الأحداث وترتبط النفوس بالنفوس وتتعانق القلوب بالقلوب (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) [البقرة: 187] . فالزواج هو إنشاء لأسرة مسلمة وإقامة للبنة في بناء المجتمع المسلم وكثير من المسلمين - هداهم الله- يبدؤون حياتهم بمعصية الله ولا حول ولا قوة إلى بالله، فتراهم يجلبون المعازف وآلات الطرب والراقصين والراقصات وكل ما يغضب الله تعالى، فعلى المسلم أن يجتنب ذلك. نعم يستحب أن يعلن النكاح ويضرب عليه بالدف لما روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" رواه النسائي ولا بأس بالإنشاد والغزل في العرس نقل ذلك عن أحمد. ولكن يكون هذا دون اختلاط بين الرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ... أتيناكم أتيناكم ... ... ... فحيانا وحياكم ... ولولا الذهب الأحمر ... ما حلت نواديكم ... ولولا الحنطة السمرا ... ء ما سمنت عذاريكم فإذا دخلت على أهلك وزفت لك قلت ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه" [رواه أبو داود] . وعليك أن تجعل بينك وبين أهلك قبل الجماع بريدا من قبلة أو نحوها وأن تتوقى الجماع في الدبر، وكذلك في الفرج حال الحيض لورود الأخبار الدالة على المنع من ذلك والتوعد بالعقاب الشديد لفاعله هذا ونسأل الله أن يوفقك في حياتك وأن يبارك لك في أهلك….والله تعالى أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8919)
من داعب زوجته قبل الجماع فنزل منه المذي فلا يلزمه غسل عضوه
[السُّؤَالُ]
ـ[معروف أن المذي نجس ويجب التطهر منه ولكن السؤال انه قد يخرج المذى أثناء الملاعبة والمداعبة التى تسبق الجماع مباشرة فهل يجب هنا التطهر منه وغسل الذكر قبل الإيلاج؟ افيدونا افادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: لم يرد عن الشارع نص في أن من داعب زوجته قبل الجماع فنزل منه المذي يلزمه غسل عضوه، وهذا المسألة مسكوت عنها وإنما ورد النص في أنه يغسل المذي إذا أصاب الثوب أو أصاب جزءا من البدن. والمتأمل في بعض أحاديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة يجد أنه عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يعمم بدنه بالماء يغسل فرجه، روى البخاري ومسلم من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل بدنه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده"، فدلّ الحديث على أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فرجه إنما كان بعد الجماع ولو كان قبل ذلك لبينته عائشة رضي الله عنها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8920)
حكم مص الأعضاء التناسلية بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مص الزوجة ذكر زوجها؟ وما حكم لحس الرجل فرج زوجته من الداخل في وقت خروج بعض النجاسات سواء من الذكر أو من الفرج؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله بما هو أهله. . . آمين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر. قال تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) [البقرة: 187] . وقال: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) [البقرة: 223] . لكن يراعى في ذلك أمران:
الأول: اجتناب ما نُص على تحريمه وهو: 1- إتيان المرأة في دبرها، فهذا كبيرة من الكبائر، وهو نوع من اللواط. 2- إتيان المرأة في قبلها وهي حائض، لقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة: 222] . والمقصود اعتزال جماعهن، وكذا في النفاس حتى تطهر وتغتسل.
الأمر الثاني مما ينبغي مراعاته: أن تكون المعاشرة والاستمتاع في حدود آداب الإسلام ومكارم الأخلاق، وما ذكره السائل من مص العضو أو لعقه لم يرد فيه نص صريح، غير أنه مخالف للآداب الرفيعة، والأخلاق النبيلة، ومناف لأذواق الفطر السوية، ولذلك فالأحوط تركه. إضافة إلى أن فعل ذلك مظنة ملابسة النجاسة، وملابسة النجاسة ومايترتب عليها من ابتلاعها مع الريق عادة أمر محرم، وقد يقذف المني أو المذي في فم المرأة فتتأذى به، والله تعالى يقول: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض، أو في غير المأتى ومع ذلك فإننا لانقطع بتحريم (مص الأعضاء واللعق) مالم تخالط النجاسة الريق وتذهب إلى الحلق. وإن لساناً يقرأ القرآن لا يليق به أن يباشر النجاسة، وفيما أذن الله فيه من المتعة فسحة لمن سلمت فطرته.
تنبيه: لايخفى على من تعاطى ذلك الأمر أنه قد يترتب عليه بعض الأمراض ولمعرفة المزيد عنها يمكن مراجعة الأطباء المختصين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1421(13/8921)
يجوز مص ثدي الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز مص صدر المرأة عند الجماع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ...
فللرجل أن يتمتع بزوجته كيفما شاء إلا أن عليه أن يجتنب الإيلاج في الدبر أو في الفرج حال الحيض لقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) . ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" [رواه أحمد وأبو داود والنسائي] . ويدخل في ذلك من حيث الجواز ما ذكره السائل، وإن در الثدي لبنا فشربه فلا يؤثر ذلك على الزوجية لأن الذي عليه جماهير أهل العلم أن رضاع الكبير لا يحرم والأحوط اجتناب ذلك.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/8922)
جواز الإتيان في القبل من الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أفتوني عن حكم من يجامع زوجته الحامل في قبلها من دبرها، خائفا على إيذائها وإيذاء الجنين. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن كان الأمر كما يقول السائل فذلك جائز ولا حرج فيه. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله، هلكت، قال: ما الذي أهلكك. قال: حولت رحلي البارحة (يعني أنه جامع زوجته في قبلها من جهة الدبر) قال: فلم يردّ عليه شيئاً. قال: فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) . فقال صلى الله عليه وسلم: (أَقْبلْ، وأَدْبرْ، وأتَّق الدُّبرَ والحيضة) " [رواه الترمذي من وجه آخر بسند صحيح] فلا بأس إذا ما دام الإيلاج في القبل ولا يتقيد ذلك بحال الحمل عن غيره فهو جائز على كل حال كما نص الحديث على ذلك. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8923)
لا إثم عليك في ذلك سارع للعلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أنا متزوج منذ عشر سنوات ولي بنتان 9/ 7 سنين ولم أنجب مرة أخرى، وذلك لعدم معاشرة زوجتي المعاشرة الصحيحة فنكتفي بقضاء حاجتنا بالاحتكاك من الخارج فقط دون الإدخال. وذلك لعدم قدرة العضو على الانتصاب كاملاً وزوجتي موافقة على ذلك. هل علينا إثم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: فأما بالنسبة للجواب فيتكون من شقين: الشق الأول: هذا الفعل لا إثم فيه ولا حرج، لأن هذه زوجتك ولك أن تستمتع بها بما شئت إلا إذا كان الاستمتاع بإتيان المرأة في دبرها أو مجامعتها وهي حائض. فهذان الأمران محرمان. وهذا من حيث عموم الاستمتاع. الشق الثاني: أن عليك أخي الكريم المبادرة إلى البحث عن علاج لمثل هذا الأمر الذي ابتليت به، لأن للمرأة أيضاً حق التمتع كما هو لك أنت قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) . [البقرة:228] . ونسأل الله لك الشفاء والعافية (ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها) . [البقرة: 286] . والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8924)
يجوز استمتاع الرجل بزوجته كيف يشاء ويحرم إتيانها في الدبر وفي الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[مص المرأة بشر الرجل حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: 1. فإن كان قصد السائل بهذا السؤال، هو ما يجري بين الزوج والزوجة فيجوز لها أن تتمتع بالزوج كما يجوز له أن يتمتع بها من جميع النواحي من قبلةٍ ومضاجعةٍ وجماعٍ وغير ذلك إلاّ ما حرمه الله من إتيان الدبر والجماع في حال الحيض وما عدا ذلك فيجوز لهما أن يستمتع أحدهما بالآخر. 2. وإن كان قصد السائل بذلك غير الزوج فلا يجوز ذلك أبداً، قريباً كان أم أجنبياً. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8925)
لا حرج في وطء الرجل امرأته في أشهر الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الثقلين، تحية إسلامية وبعد، هل يجوز وطء الزوجة في أشهر الحمل؟ أثابكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: لا حرج في وطء الرجل امرأته في أشهر الحمل ما لم يكن ثم مانع طبي، أو يحذر الأطباء حالة بعينها من الجماع لسقوط الرحم أو غيره. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8926)
لا حرج في جماع الرجل زوجته وهي جنب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي كفارة جماع المرأة وهي جنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا كان مقصدك من السؤال أن المرأة جامعها زوجها وهي حائض فيقال لك إن الأمر الذي فعلته أمر منكر ويأثم فاعله، فعليك بالاستغفار – لأن الله تعالى يقول: (ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض) . [البقرة: 222] ، وإن كنت قد جامعت في أول الحيض فعليك أن تتصدق بدينار كامل وهو ما يساوي مئتي ريال قطري، وإن كان الجماع في آخره فإنك تتصدق بنصف دينار أي ما يساوي 100 ريال قطري. وإن كنت تقصد أنك جامعت زوجتك وعليها جنابة من جماع سابق لم تغتسل منه فلا حرج في ذلك، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1422(13/8927)
يجوز الاستمتاع بالزوجة مطلقا من غير الوطء في الدبر أو في مدة الحيض والنفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أخي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا حياء بالدين وعليه اسألكم. هل يجوز للمرأة أن تمص ذكر زوجها ليس بقصد إزال السائل بفمها؟ وهل يجوز للرجل لحس ومداعبة فرج زوجته بلسانه وذلك بعد التنظيف طبعا؟ وجزاكم الله خيرا وأحسن اليكم ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فأيها السائل الكريم سؤالك سبق الجواب عنه مفصلا برقم:
2146 ونجب أن ننبهك إلى أمر ورد في سؤالك وهو قولك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن لاحياء بالدين) وهذه العبارة قد توهم غير المراد وهو أن الحياء ليس من الدين والواقع أنه منه بل هو شعبة من شعب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان" متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعه فإن الحياء من الإيمان" يعظ أخاه في الحياء أي يقول له لا تستح ونحو ذلك. والصواب أن يقول له لا حياء في أمر الدين أي لا حياء يمنع من التعلم أو التفقه في الدين. ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يفقهن في الدين. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: " أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياماً فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا: مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وهو يعدد الفوائد المستفادة من هذا الحديث: وفيه أنه لا حياء في أمر الدين. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8928)
يجب على الزوجة أداء حق زوجها في نفسها كلما دعاها لذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي يتلخص فيما يلي: انا متزوج وشاب رياضي وحسن المظهر ولدي شهية جنسية قوية جدا ولكن زوجتي لا تعير هذا الامر اهتماما ولم انقضى زمن طويل دونما مجامعة الا ان ذكرتها وكثيرا من الاحيان ترفض والاحيان الاخرى تقبل ولكن كقضاء واجب وهي تحبني كثيرا. من ناحيتي لم اعد اطلب منها لانها اصبحت شبه مذلة ولا استطيع تطليقها لانها انسانة مؤمنة وجيدة ولدينا اولادا. فما الحل غير الصوم لصون نفسي حيث اننى صمت كثيرا ومن دون نتيجة فالرغبة مازالت قوية وعدد المرات التي اجامع زوجتي فيها قليلة احيانا كل شهرين مرة. فما الحل لاشياع هذه الغزيزة دون اغضاب الله وما الحل لجعل زوجتي تهتم وتقدم على هذا الامر برغبة، وهي لا تعاني من اي مرض. وهل هناك اثم علي زوجتي لانها لا تكفيني من هذا الامر حتى يكون عاصما لي من الخطأ. وشكرا ملاحظة: لدي عمل جيد وراتب جيد ولكن اعمل في مكان فيه نساء اجنبيات وغير مسلمات وجميلات عازبات وحصل مرارا ان ابدين اعجابهن بي وعرضن نفسهن علي مرارا حيث لديهم كل المقومات وأنا ارفض بسبب ايماني. واعلم ان الاستمناء حرام رغم انه يفيد في حالتي. فما هو الحل اذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فعلى امرأتك أن لا تمنعك من نفسها وإذا فعلت فقد تعرضت لسخط الله، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنته الملائكة حتى ترجع وفي رواية حتى تصبح، فإذا وفت لك المرأة بواجبها وأمكنتك من نفسها متى ما أردتها فهذا هو الحل الأمثل، وإن لم تفعل ذلك فعليك أن تتزوج بزوجة ثانية، وعليك أن تعلم أن الإقدام على فاحشة الزنى أمر عظيم عند الله خصوصا ممن قد تزوج من قبل، ويكفي عظمة أن الله جعل حد الزاني الذي تزوج من قبل هو: أن يرجم بالحجارة حتى يموت، فإن رفضت المرأة أن تمكن من نفسها ولم تسمح لك بسبب أو بآخر بأن تتزوج عليها أخرى مستعينة على هذا ببعض قوانين الجور القائمة في بعض البلاد فليس أمامك إلا أن تطلقها وتتزوج أخرى إذا خفت على نفسك من الوقوع في الفاحشة فطلاق الزوجة أيسر من ارتكاب الفاحشة. وإن تيسر الأمر بدون طلاق لها فهو أولى، وإن تيسر أن ترغبها في ذلك الأمر بأن تداعبها قبل الجماع بالقبلة وغير ذلك. وعليك أن تبتعد من النساء الأجنبيات التي ذكرت أنهن معك في العمل وأنهن قمن ببعض الحركات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8929)
يحرم مجامعة إحدى الزوجتين أمام الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل لديه زوجتان، هل يجوز له أن يجامع الزوجتين في وقت واحد وفي آن واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
...
لا يجوز للرجل أن يجامع إحدى زوجتيه على مرأى من الأخرى لأن مباشرة الرجل لزوجته أمر يجب ستره، ولا يمكن للمؤمن أن يعمد إلى عمل كهذا ولو أمام الزوجة الأخرى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على نسائه كلما دخل على إحداهن يتوضأ ويغسل فرجه.
وقال صلى الله عليه وسلم:" الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان". رواه البخاري. ولا يتصور أن يدخل الرجل على زوجتيه في وقت واحد وفي آن واحد، فان كان قصد السائل أنه يدخل على إحداهما بعد الأخرى فلا بأس بشرط أن لا يكون أمام الأخرى ولا بمرأى منها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1422(13/8930)
تفقه في أحكام الزواج قبل الإقدام عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل مقبل على الزواج إن شاءالله ولكن الفاجعة بالنسبة لي أنني حقيقة لا أعرف ماذا أفعل في الليلة الأولى مع زوجتي خصوصا أنني لم أقرأ كيف تمارس العملية الجنسية، ولا أعرف شروطها وكيفيتها لأنني بصراحة كنت أرى أصدقائي يقرؤون تلك الكتب، ولكنني حقيقة كنت أستحي من شرائها وقراءتها، فهل لي أن تخبروني عن طريق البريد الالكتروني كيف لي أن أمارس هذه العملية وأرجو الاستفاضة في الإجابة، والإجابة على كل الملابسات التي تلاحق هذه العملية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ... ... ...
فنسأل الله أن يبارك لك، ويبارك عليك، ويجمع بينكما على خير، وأن يكون هذا الزواج زواجاً مباركا موفقا سعيدا قائما على كتاب الله وسنة رسوله. ثم اعلم ـ وفقك الله ـ أن الزواج نعمة جليلة وآية عظيمة، رغب فيه الشارع الحكيم، قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) . [الروم:21] . وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". [متفق عليه] . وقال صلى الله عليه وسلم:" تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم". [رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحافظ العراقي، والألباني] . واعلم أن لك حقوقا وعليك مثلها، فأد الحق الذي عليك لزوجتك ثم سل الذي لك، قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) . [البقرة:228] . وأما ما سألت عنه فننصحك بقراءة الكتب التالية 1ـ تحفة العروس: لمحمود مهدي استانبولي 2ـ تحفة العريس والعروس في الإسلام: محمد علي قطب 3ـ أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية: احمد فراج حسين 4ـ الحب والجنس من منظور إسلامي: محمد على قطب 5ـ مقومات السعادة الزوجية: ناصر سليمان العمر 6ـ رسالة إلى العروسين: سعيد مسفر القحطاني 7- اللقاء بين الزوجين.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1422(13/8931)
يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخر لشهوة ولغير شهوة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أولا أحب أن أشكركم على مجهوداتكم والله يوفقكم سؤالي هو هل يجوز للرجل أو المرأة المتزوجين النظر إلى فرج الآخر أثناء الجماع؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإنه يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخر لشهوة ولغير شهوة. لما رواه الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: (احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك) . ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه كبقية البدن، ولأن ما فوق النظر وهو اللمس والغشيان مباح فالنظر كذلك. إلا أن الأولى له ألا ينظر لما روي عن عائشة رضي عنهاأنها قالت: (قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ير مني ولم أر منه) . وهذا إن صح فهو من مكارم الأخلاق فلا يدل على تحريم النظر لما قلناه. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1421(13/8932)
البرودة يطلب علاجها بالطرق المشروعة.
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة 32 سنة معاملتها حسنة مع زوجها 29 سنة، إلا فى الجماع. أحياناً لا تنبعث منها الرغبة الجنسية فتعاشر الزوج معاشرة باردة. تحاول تحسين المعاشرة وتكره نفسها ولكنها فشلت. والزوج عالم بهذه الحالة 1. هل تأثم الزوجة مع أنها لا تنوى إيذاء الزوج وقد حاولت؟ 2. ما سبب وكيفية علاج مشكلة برودة الرغبة الجنسية إسلامياً؟ 3. هل هناك أدعية مأثورة لحل المشكلة؟ جزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1 - فلا إثم على الزوجة في ذلك.
2 - وأما علاج هذه المشكلة، فله طرق منها:
تقوى الله تعالى ولزوم طاعته، وغض البصر عما حرم الله، وقد تكفل الله لأهل طاعته بالسعادة والطمأنينة وسعة الرزق، قال الله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق:2-3] . (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً) . [الطلاق:4]
وقال سبحانه: (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنُحيينه حياة طيبة) . [النحل:97]
ومن طرق العلاج قراءة بعض الكتب المختصة بذلك، ولا نعلم دعاء مأثوراً يخص هذا الأمر، لكن أكثري من ذكر الله والاستغفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً، ومن كل هم فرجاً ". رواه أبو داود وابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8933)
وصايا للزوجة قبل زفها لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الأشياء التي يجب أن أفعلها مع زوجي ليلة الدخلة حيث إني على وشك أن أصبح زوجة خلال شهر ... أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ... عليك أن تتقي الله تعالى وتصلحي نيتك وتعزمي على طاعة الله تعالى وطاعة زوجك. ثم في ليلة الدخلة تتزينين لزوجك بما أحله الله تعالى من الملبس والحلي والطيب وتتنظفي. فإن ذلك من حق زوجك عليك واحذري كل الحذر من التبرج والسفور اللذان يجعلان عادة في مثل هذه المناسبات، أمام رجال أجانب وليس أمام زوجك، وكذلك الأغاني المحرمة والرقص وغير ذلك مما حرم الله تعالى ويستحب لكما إذا خلوتها أن تتوضأ وتصليا ركعتين. وتدعوا الله تعالى وحبذا لو نصح كل منكما الآخر ويبين للآخر ما يحب ليفعله وما يكره ليجتنبه. وينبغي لأهل الزوجة أن يوصوها قبل أن يزفوها. بطاعة الله تعالى وطاعة زوجها والقيام بشؤون بيتها أحسن القيام. وننصحك بقراءة الكتب والرسائل التي فيها آداب الزواج ففيها وصايا قيمة جميلة والله تعالى الموفق.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1422(13/8934)
يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته كيف ما يشاء إلا في دبرها أو في أوقات الحيض والنفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[قد يكون في سؤالي حرج كبير لكن والله ما في سؤالي إلا من باب المعرفة بديني أنا إنسان متزوج وقد قمت بفعل مع زوجتي من باب الجهل وقد سمعت من الأقاويل أن ذلك محرم ولما كان السؤال يجلب الحرج رأيت أن أسأل عن طريقكم: هل يجوز للرجل أن يلعق ما بين فخذي زوجته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: للزوج أن يستمتع بزوجته كيف شاء إذا تجنب حالتين: الأولى: إتيانها في دبرها فهذه محرمة شديدة. الثانية: إتيانها في فرجها وهي حائض أو نفساء. كما أن للمرأة أن تستمتع بجسد زوجها كيف شاءت. والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8935)
يحرم على الرجل إتيان زوجته في الدبر أو في حيضها ونفاسها
[السُّؤَالُ]
ـ[انا متزوجه من رجلا طيب الاخلاق. ونحب بعضنا حبا عظيماً، ولكن إني أقبل فرجه وهو يقبل فرجي وتحصل له عملية إنزال المني وتحصل لي الشهوة. فهل هذا حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ... للزوج أن يستمتع بزوجته كيف شاء إذا تجنب حالتين: الأولى: إتيانها في دبرها فهذه محرمة شديدة. الثانية: إتيانها في فرجها وهي حائض أو نفساء. كما أن للمرأة أن تستمتع بجسد زوجها كيف شاءت. والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8936)
يجوز للرجل الاستمتاع بزوجته إلا الدبر وأوقات الحيض والنفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مداعبة المرأة في فرجها باللسان حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: لقد تقدمت الإجابة على مثل هذا السؤال، ولا يجاب سائله إلا عن طريق البريد الالكتروني.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8937)
يجوز للزوج الاستمتاع بزوجته الحائض إلا الوطء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوزانزال المني خارج موضعه، وذلك في حالة أن المرأة حائض وأن الزوج بمجرد مداعبته لها حدثت عملية الانزال. وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ... يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض فيما عدا الوطء وهو الإيلاج في الفرج ولا حرج فيما ذكره السائل من الإنزال في الخارج. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1422(13/8938)
حكم وطء الزوجة بعد الحيض وقبل الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[نزل من زوجتي سائل داكن اللون، ثم بعده نزلت مادة لزجة بيضاء، فهل تعتبر حائضا؟ مع العلم أنني أظن أنني قد أدخلت مقدمة الذكر في فرجها.
جزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
والسائل الداكن النازل من زوجتك يسمي كدرة، ويعتبر حيضا إذا نزل في أيام الحيض المعتادة لزوجتك، ولا يعتبر حيضا في غير أيام العادة، قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط في أنها في أيام الحيض حيض، وتجلس منها المبتدأة كما تجلس من غيرها، وإن رأتها فيما بعد العادة فهو كما لو رأت غيرها. انتهى.
والمادة البيضاء النازلة بعد الكدرة إن كانت ما يسمى القصة البيضاء فهي علامة على انقطاع الحيض والطهر منه في حال عد الكدرة حيضا وصفتها قد تقدمت في الفتوى رقم: 8482.
وما فعلته من إدخال مقدمة الذكر إن كان لم يتقدمه حيض فلا شيء عليك فيه، وإن سبقه حيض لم ينقطع أو انقطع ولم تغتسل زوجتك فأنت آثم إذا كنت تعمدت ذلك، وعليك المبادرة بالتوبة إلى الله والإكثار من الاستغفار، وإن لم يكن عمدا فلا شيء عليك، وأكثر أهل العلم على حرمة جماع الزوجة بعد طهرها من الحيض وقبل الاغتسال.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن وطء الحائض قبل الغسل حرام، وإن انقطع دمها في قول أكثر أهل العلم، قال ابن المنذر: هذا كالإجماع منهم.
وقال أحمد بن محمد المروذي: لا أعلم في هذا خلافا، إلى أن قال: ولنا قول الله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ {البقرة: 222} .
يعني إذا اغتسلن، هكذا فسره ابن عباس، ولأن الله تعالى قال في الآية: وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. فأثنى عليهم، فيدل على أنه فعل منهم أثنى عليهم به، وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم، فشرط لإباحة الوطء شرطين: انقطاع الدم، والاغتسال، فلا يباح إلا بهما. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 13492.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1430(13/8939)
فتاوى في حكم من أتى امرأته في دبرها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أتى امرأته في دبرها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإتيان الرجل زوجته في دبرها كبيرة من الكبائر، ويستحق التأديب عليها في الدنيا، وانظر لذلك الفتاوى التالية أرقامها: 4128، 9112، 8130، 10455، 32098، 34015
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1430(13/8940)
هل يكفر من أتى امرأته في دبرها وتحرم عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من امرأة عاقر، استدرجني الشيطان حتى وطئتها في دبرها، فهل بذلك أعتبر كافراً؟ وهل حرمت علي؟ وهل علي حد أو كفارة أطهر بها نفسي من هذه المعصية؟ إنني حائر نادم يائس، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوطء في الدبر محرم ومنكر كبير يوجب اللعن، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. رواه أبو داود.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأته حائضاً، أوأتى امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وصححه الألباني.
لكن ذلك لا يعني أن من يفعل ذلك غير مستحل له يكون كافراً، وإنما هو كفر النعمة، قال المناوي في شرح هذا الحديث: المراد أن من فعل هذه المذكورات واستحلها فقد كفر، ومن لم يستحلها فهو كافرالنعمة على ما مر غير مرة، وليس المراد حقيقة الكفر. فيض القدير.
كما أن هذا الفعل لا يحرم زوجتك عليك، وليس فيه حد أو كفارة، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله من هذا الأمر والتوبة الصادقة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على الوقوع فيه، والعزم الصادق على عدم العودة لهذا الذنب مع الإكثار من الأعمال الصالحة.
واعلم أنه مهما عظم ذنب العبد وكثرت ذنوبه ثم تاب توبة صادقة فإن الله يقبل توبته، قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53} .
بل إن الله تعالى يحب التوابين ويفرح بتوبتهم ويبدل سيئاتهم حسنات، والتوبة النصوح تمحو ما قبلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(13/8941)
إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في معرفة حكم إتيان المرأة في دبرها، هل هو حلا ل أو حرام أو مكروه أوكبيرة؟
فقد قرأت في موقعكم عددا من الأحاديث في هذا الشأن وأرغب في أن يوجزها المشايخ في أحد أحكام الشرع المذكورة بعاليه، لأن في الموقع أحاديث تبيحه، وأخرى تحرمه، فما هي الفتوى الصحيحة؟ وهل ما كتب في موقعكم من جوازه بحديث ابن عمر صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإتيان المرأة في دبرها معصية قبيحة وكبيرة من كبائر الذنوب، ففي الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي: الكبيرة الخامسة والستون بعد المائة: إتيان الزوجة أو السرية في دبرها، أخرج الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. والطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات: من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر. وابن ماجه والبيهقي: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها. وأحمد وأبو داود: ملعون من أتى امرأة في دبرها. انتهى.
وهذه الكبيرة لها أضرار كثيرة، كما تقدم في الفتوى رقم: 34015.
وليس لنا في الموقع فتاوى تفيد إباحته، وما نُسب لابن عمر من إباحته وهم وغلط، فما قصده ابن عمر: هو الجماع فى القبل من جهة الدبر، ولم يقصد الجماع في الدبر، وهذا ما لعلك رأيته في فتاوينا، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 24417.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1430(13/8942)
جماهير أهل العلم على حرمة إتيان النساء في غير موضع الحرث
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل فضيلتكم عن موضوع الوطء في الدبر: الحقيقة أنا عندي قناعة كاملة بأن هذا الأمر حرام
لكن زوجي له وجهة نظر مختلفة ويحاول إقناعي بها، فرأينا عرضها علي فضيلتكم لقطع الشك باليقين
زوجي يقول إنه حلال أو على الأقل فيه كراهة لكنه ليس حراما، وأنه أمر عليه خلاف بين العلماء وليس هناك جزم بتحريمه، وقد استدل على ذلك ببحث موجود علي الانترنت هذه نتائجه الذي يترجح لنا في نهاية هذه البحث بطلان كل الأحاديث المرفوعة التي تحرم نكاح الدبر. وثبوت بعض الأقوال الموقوفة على بعض الصحابة. وكذلك ثبوت الإباحة عن عدد من الصحابة والتابعين والأئمة. وقد بينا أن معنى الآية في اللغة وكذلك القياس في الشرع يدلان على أن التحريم هو القول الصحيح، وعلى ذلك أجمع العلماء المتأخرون بحمد الله ونعمته. هذا والله أعلم بالصواب.
واستدل بكتب التفسير، وأيضا بكتاب نيل الأوطار على أن سند الأحاديث المذكورة في تحريم الوطء في الدبر ضعيف وعندما أخبرته بحديث: أقبل وأدبر واتقي الدبر والحيضة. قال لي إن أي دارس لعلم الحديث سيعرف أنه مذكور بأسلوب غير أسلوب الرسول عليه السلام وأنه ركيك واللغة العربية فيه مكسرة، وأيضا أريته فتوى ذكر فيها الشيخ أن هذا الفعل فيه انتكاسة للفطرة السليمة، فقال إنه أفتى تبعا لرأيه الشخصي، وأن ما يكرهه ربما يحبه آخرون ولا تزال فطرتهم سليمة إنه كمن يفتي بتحريم البصل لأنه لا يحبه ويريد فرض ذوقه الشخصي على الآخرين.
آسفة على الإطالة، ولكني حاولت أن أعرض على فضيلتكم أكبر قدر من التفاصيل لتكون الصورة واضحة أمامكم.
في انتظار رأيكم الكريم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم على حرمة إتيان النساء في غير موضع الحرث، وأما الأحاديث الواردة فالقول ببطلان جميعها على الإطلاق كذب فقد ثبت في الحديث: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أحمد وأبو داود، وصححه السيوطي والألباني.
وفي الحديث: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة.
وفي الحديث: إ ن الله لا يستحيي من الحق فلا تأتوا النساء في أدبارهن. رواه النسائي وحسنه السيوطي وصححه الألباني.
أما حديث: واتق الدبر والحيض. فلا يكتفي في تضعيفه حكم الزوج على ألفاظه فهو قد رواه الترمذي وأحمد وحسنه الألباني.
وأما الشوكاني فقد ذكر في النيل أن الأحاديث الوارة في تحريمه يقوي بعضها بعضا ومال إلى التحريم، ونقل كلام ابن القيم في أضرار هذا العمل، وقد سبقه للقول بثبوت هذه الأحاديث وتعضيد بعضها بعضا، وقد صرح بذلك القرطبي وابن حجر وابن القيم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 118150.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(13/8943)
لا حرج في جماع الزوجة قبل الحيض بيومين أو بعد انتهائه بيومين
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم إتيان الزوجة في الفرج قبل أو بعد الحيض بيومين، والتفاجؤ بوجود شعيرات دمويه قليلة مع السائل
أثناء الولوج؟ فهل يكمل الجماع أم يوقفه، علما بأنه لم يكن هناك نزول للحيض الفعلي قرابة يومين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن هذه الشعيرات الدموية لا يثبت بها حكم الحيض، سواء كانت قبل نزول الحيض أصلا أو بعد رؤية الطهر، فإن الحيض لغة هو السيلان، فلا يثبت حكمه إلا بخروج الدم من المخرج وظهوره إلى الخارج.
قال ابن حزم في المحلى معرفا الحيض: الحيض هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة، فمتى ظهر من فرج المرأة لم يحل لها أن تصلي، ولا أن تصوم، ولا أن تطوف بالبيت، ولا أن يطأها زوجها ولا سيدها في الفرج إلا حتى ترى الطهر. انتهى.
فلم يعلق أبو محمد أحكام الحيض إلا على ظهور الدم كما هو واضح من كلامه.
قال الشوكاني في نيل الأوطار في تعريف الحيض: قال في الفتح: أصله السيلان، وفي العرف جريان دم المرأة، قال في القاموس: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي حائض وحائضة سال دمها. انتهى.
وبه تعلمين أنه لا حرج في جماع الزوجة مع وجود هذه الشعيرات الدموية؛ لأنها لا تعد حيضا وليست لها أحكامه فيما يظهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1430(13/8944)
تحريم الجماع في صمام البول
[السُّؤَالُ]
ـ[جاء فى جماع الرجل فى فتحة بول زوجته كلاماً جميلا، ولكن لم توضح الفتوى هل حلال أم حرام؟ فنرجو الإفادة وهل يصح أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجماع الزوجة في ذلك الموضع غير جائز، وإنما الجماع مختص بموضع الولد، قال تعالى: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ {البقرة:223} ، قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث، لقوله تعالى: فأتوا حرثكم. .. وأما صمام البول فغير صمام الرحم. . اهـ
وقال ابن كثير في تفسيره: وقوله (نساؤكم حرث لكم) قال ابن عباس: الحرث موضع الولد (فأتوا حرثكم أنى شئتم) أي: كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد، كما ثبتت بذلك الأحاديث. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) يعني صماما واحداً. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(13/8945)
إتيان الزوج امرأته في دبرها لا يساوي جريمة اقتراف الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[إتيان المرأة في دبرها من زوجها يساوي الزنا مع غيره أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإتيان الزوج امرأته من دبرها محرم شرعا، وقد ثبت الوعيد في شأنه بكون فاعله ملعونا ولا ينظر الله تعالى إليه، لكنه مع ذلك لا يصل إلى مستوى جريمة معاشرة المرأة رجلا أجنبيا غير زوجها والذي هو زنا من كبائر الذنوب، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 50840، 34015.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1430(13/8946)
جواب شبهة حول حرمة إتيان النساء في أدبارهن
[السُّؤَالُ]
ـ[عند السؤال عن جماع الزوجة في الدبر يرد عليك بمجموعة من الأحاديث الضعيفة. والواضح أن هذا الأمر كما قال الشافعي: لم يثبت فيه التحليل أو التحريم والأصل فيه الإباحة. ومالك أحله. وهناك حوار للشافعي في نيل الأوطار ج3 يثبت بالعقل أنه مباح. وإليك جزءا من هذا المبحث: بقيت مسألة في هذا الموضوع ما أحببت أن أتحدث فيها إلا لما رأيت من كثرة اختلاف الناس حولها، ألا وهي جماع المرأة في دبرها أي من الخلف، وقد اختلف الناس قديما وحديثا حول هذا الموضوع أهو حلال أم حرام؟ أقول وبالله التوفيق: إن جماع المرأة في دبرها من الخلف حلال ومباح ولا إثم فيه، ولم يرد نص في كتاب الله يحرم ذلك، قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولا يوجد في كتاب الله تفصيل حرمة إتيان النساء الزوجات في أدبارهن، بل إن هناك نصا في كتاب الله يبيح ذلك، قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم والحرث في اللغة هو: الزرع والمتاع، والزرع هو مكان النبات وفيه كناية عن إنجاب الأولاد. أما المتاع في اللغة فهو: الشيء الجيد، والسرور، والانتفاع الطويل، وتمتع بالشيء: دام له ما يستمده منه، وكما هو معروف أن اللفظ يؤخذ على عمومه ما لم يأت نص أو سياق يخرجه عن عمومه، فالمرأة حرث للرجل أي موضع إنبات الولد، ومتاع له: أي شيء جيد ومصدر لسرور الرجل والانتفاع الطويل الدائم لما يستمده منها من منفعة، فاختيار معنى واحد من معاني الحرث وفرضه على الناس دون نص أو سياق من النص فهو تخصيص ما أنزل الله به من سلطان، ومن قال إن الاستمتاع بدبر المرأة حرام لزمه أن يحرم وضع الذكر في أي مكان من جسد المرأة غير الفرج، وبالتالي يحرم أن يضع الرجل ذكره بين فخذيها أو بين رجليها أو بين ثدييها أو أن تمسكه بيديها وهذا ما لم يقل به أحد ولم يحرمه أحد. أما لفظ " أني" الذي ورد في قوله سبحانه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ومفهوم هذه الآية طبقا للغة العربية نساؤكم حرث لكم أي موضع إنبات الأولاد ومتاع لكم أي سرور ومنفعة دائمة، وللرجل أن يتمتع بها أنى شاء أي أين وكيف ومتى شاء إلا في وقت الحيض وأثناء الاعتكاف في المساجد، ولفظ أنى معناه كما أتي في جميع كتب اللغة العربية كالآتي:
جاء في المعجم الوجيز أنى: تكون شرطية بمعنى أين، واستفهامية بمعنى من أين كما جاء في القرآن [يا مريم أني لك هذا] بمعنى من أين لك هذا؟ وبمعنى كيف جاء في القرآن [أنى يحيي هذه الله] أي كيف يحيي هذه الله.
وفي كتاب: شرح المفصل لابن يعيش تأتي للمجازاة أي للمكافأة كقول الشاعر: {فأصبحت أنى تأتيها تشتجر بها} فتكون بمعنى أين، وأين ظرف مكان مبني على الفتح وأنى في هذه الآية بمعنى أين وليس بمعنى الاستفهام بل هي في الآية ليست للاستفهام، فهي شرطية أو مجازية وفي كلا الحالتين تأتي بمعنى أين، وأين ظرف مكان يعني فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي في أي مكان شئتم في القبل أو الدبر، وكما هو معلوم عند أهل اللغة أن اللفظ في العربية يحمل ابتداء على العموم إلا إذا أتى نص يخصص ذلك أو يخصص من قبل السياق نفسه وعموم لفظ أنى في هذه الآية يقتضي: كيف، ومتى، وأين، ومن أين، ولا تخصص على موضع بعينه إلا بنص محكم من القرآن. كثير من الناس الذين يحرمون إتيان الزوجة في دبرها يربطون هذا الأمر بفعل قوم لوط، ويقولون هذا هو نفس الفاحشة التي كان يرتكبها قوم لوط، وللرد عليهم نقول: إنكم لو قرأتم ما ورد في القرآن عن قوم لوط لعلمتم خطأ قولكم وخطأ ربطكم بين قوم لوط وبين إتيان المرأة في دبرها، فقد وردت قصة قوم لوط في القرآن ثماني مرات ومن يقرأ النصوص التي وردت في قوم لوط لعلم أن الأمر غير ما يفهمون تماما، ولا يصح مطلقا قياس فعلة قوم لوط على إتيان المرأة في دبرها، فشتان بين قوم لوط وبين أن يأتي الرجل زوجته في دبرها من الخلف.
إن القياس بين فعل قوم لوط وبين جماع الزوجة في دبرها هو خطأ فادح، إذ إن قوم لوط لم تكن جريمتهم في الفعلة نفسها الجماع في الدبر، وإنما جريمتهم كانت في أن الرجل يفعل هذه الفعلة مع رجل مثله وليس مع امرأة، فإنهم كانوا يشتهون الرجال من دون النساء، تلك هي جريمتهم، وهذه هي الفاحشة التي أنكرها الله عليهم ونهاهم عنها لوط عليه السلام، ولما لم ينتهوا عن ذلك عاقبهم الله بأن دمر الله عليهم قريتهم وأرسل عليهم حجارة من سجيل وخسف بهم الأرض،إذاً كانت جريمتهم اشتهاء الرجل للرجل، وإعراضهم عن النساء والزوجات وعدم رغبتهم فيهن، فهم تركوا النساء تماماُ، وكان كل فعلهم مع الرجال أمثالهم، ونصوص القصة التي وردت في القرآن تؤكد ذلك تماما، ولنعرض ما جاء في شأن قوم لوط على محورين على النحو التالي:
المحور الأول: شهوتهم للرجال من دون النساء. قال تعالى إنكم لتأتون....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوطء في الدبر محرم بالكتاب والسنة، وهو قول أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وما روي خلاف ذلك عن بعضهم فليس موثوقاً فيه.
أما الكتاب فلقوله تعالى: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. قال القرطبي: ومن بمعنى في، أي في حيث أمركم الله تعالى وهو القبل. انتهى.
وقال ابن كثير: قال ابن عباس، ومجاهد، وغير واحد: يعني الفَرْج.
وقوله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ {البقرة:223}
قال السعدي: وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر، لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث. انتهى.
وقال البيضاوي: ومجيء {أنّى} بمعنى أين وكيف ومتى مما أثبته الجم الغفير، وتلزمها على الأول "مَنْ" ظاهرة أو مقدرة، وهي شرطية حذف جوابها لدلالة الجملة السابقة عليه، واختار بعض المحققين كونها بمعنى مِن أين أي من أي جهة ليدخل فيه بيان النزول، والقول بأن الآية حينئذ تكون دليلاً على جواز الاتيان من الأدبار ناشىء من عدم التدبر في أن "مَنْ" لازمة إذ ذاك فيصير المعنى من أي مكان لا في أي مكان فيجوز أن يكون المستفاد حينئذ تعميم الجهات من القدام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال لا تعميم مواضع الاتيان، فلا دليل في الآية لمن جوز إتيان المرأة في دبرها. انتهى.
أما قولك إن الأحاديث التي وردت في تحريم ذلك ضعيفة، وإنه لم يثبت فيه تحريم، فغير صحيح فقد صحّح العلماء أحاديث وردت في تحريم هذا الأمر، والتغليظ فيه، فمنها، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، وحسنه الترمذي من حديث ابن عباس، وصححه إسحاق بن راهويه وابن الجارود وابن حبان وابن دقيق العيد، وصححه الألباني.
ومنها حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأته حائضا، أو أتى امرأته في دبرها فقد برىء مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود، نقل المناوي عن الحافظ العراقي أنه قال في أماليه: حديث صحيح، وعن الذهبي أنه قال: إسناده قوي وصححه الألباني.
وقال الشوكاني: ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوي بعضها بعضا فتنتهض لتخصيص الدبر من ذلك العموم.
وأما ما نقل عن العلماء في ذلك فقال النووي: واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها، حائضاً كانت أو طاهراً.
ولو صح نقل عن بعض أهل العلم فهو بمعنى إباحة إتيان المرأة من الدبر في قبلها وليس إتيانها في الدبر، قال ابن القيم في زاد المعاد: قلت: ومن هاهنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة، فإنهم أباحوا أن يكون الدُّبر طريقاً إلى الوطء في الفرج، فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع "من" ب "في" ولم يظن بينهما فرقاً، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه. اهـ.
والذي يدل على ذلك ما روي عن هؤلاء الأئمة خلاف ذلك، فهذا نص الشافعي -رحمه الله - في كتاب الأم: بابُ إتْيَانِ النِّسَاءِ في أَدْبَارِهِنَّ. قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قال اللَّهُ عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ} الْآيَةُ (قال الشَّافِعِيُّ) وَإِبَاحَةُ الْإِتْيَانِ في مَوْضِعِ الْحَرْثِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ تَحْرِيمَ إتْيَانٍ في غَيْرِهِ فَالْإِتْيَانُ في الدُّبُرِ حتى يَبْلُغَ منه مَبْلَغَ الْإِتْيَانِ في الْقَبْلِ مُحَرَّمٌ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ السُّنَّةِ
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى "كتاب السر". وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أجل من أن يكون له "كتاب سر" ثم قال: والصحيح في هذه المسألة ما بيناه. وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرؤون من ذلك. اهـ
وأما تشبيه هذا الفعل باللواط، فهو صحيح، وإن كان اللواط أفظع منه.
قال ابن تيمية: والله سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة في فرجها، فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة، وأيضا فهذا من جنس اللواط.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وأيضا قد حرم الله الوطء في الفرج لأجل الأذى، فما الظن بالحش الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل الذي هو العلة الغائية في مشروعية النكاح والذريعة القريبة جدا الحاملة على الانتقال من ذلك إلى أدبار المرد. انتهى.
وقد وردت تسمية هذا الفعل باللوطية الصغرى، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي اللوطية الصغرى. يعني وطء النساء في أدبارهن. أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح والطيالسي والبيهقي.
وروي أن أول عمل قوم لوط كان بإتيان النساء في أدبارهن.
قال القرطبي: وروي عن طاوس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن.
وعند الطبري في تفسير قوله تعالى: وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. الأعراف (82) : عن ابن عباس في قوله: (إنهم أناس يتطهرون) ، قال: من أدبار الرجال ومن أدبار النساء.
وللفائدة راجع الفتاوى أرقام: 21843، 15921، 8130.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1430(13/8947)
حكم جماع النفساء بالواقي الذكري
[السُّؤَالُ]
ـ[جامعني زوجي بعد ولادتي لطفلي بأسبوعين أثناء فترة النفاس ولم أكن قد اغتسلت بعد مستخدما الواقي الذكري، فهل استخدام الواقي الذكري يبيح الوطء في النفاس، وإن كان غير جائز فهل علينا من كفارة مع العلم بأننا كنا نجهل الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم جماع النفساء أثناء نزول دم النفاس أو بعد انقطاعه وقبل الاغتسال، واستخدام الواقي الذكري لا يبيح هذا الجماع المحرم، لكن إذا كنت أنت وزوجك جاهلين حرمة الإقدام على الجماع في هذا الوقت فلا إثم عليكما كما تسقط الكفارة -على القول بوجوبها- أيضاً بالجهل، فالنفاس يشترك مع الحيض في الأغلب من الأحكام، قال ابن قدامة في المغني: وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافاً، وكذلك تحريم وطئها وحل مباشرتها، والاستمتاع بما دون الفرج منها، والخلاف في الكفارة بوطئها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، وإنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل، فإذا وضع الحمل وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم، خرج من الفرج فيثبت حكمه، كما لو خرج من الحائض. انتهى.
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9951، 66012، 111438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(13/8948)
لم يصح أثر في إتيان النساء في أدبارهن
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في إحدى الموسوعات الالكترونية الإسلامية العبارة التالية: قال الحافظ ابن حجر في اللسان في ترجمة سهل بن عمار أصل وطء الحليلة في الدبر أي فعله مروي عن ابن عمر وعن نافع وعن مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري، وفي غريب مالك للدار قطني.
ألتمس إبداء جميع الآراء حول إتيان الحليلة في الدبر خصوصا في رمضان في أوقات الإفطار, في حالة وجود تناغم جنسي بين الزوجين بهذا الخصوص إلى درجة مذهلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة ذكرها المناوي في فيض القدير، وكلام ابن حجر في الميزان هو أنه لما ساق خبر سهل بن عمار عن عبد الله عن نافع أن مالكا سئل عن إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: الآن فعلت بأم ولدي، وسمعت نافعا يقول: إني لأفعله بنسائي وجواريي، وفيه نزلت: نساؤكم حرث لكم.
قال ابن حجر: وأصله في سبب النزول مروي عن ابن عمر وعن نافع وعن مالك من طرق عديدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري.
وما ورد في سبب النزول وصح هو إتيان المرأة في قبلها من جهة دبرها وليس الوطء في الدبر، قال أبو إسحاق: يكذب سهل والله على ابن نافع وعلى مالك ونافع وعلى ابن عمر.
وخلاصة القول أنه لا يجوز إتيان المرأة في دبرها وهو مذهب الأئمة الأربعة، ولم يصح أثر في جواز ذلك عن السلف. وللوقوف على تفصيل كلام أهل العلم وأدلة تحريم ذلك الفعل انظر الفتاوى ذات الأرقام الآتية: 15921، 22682، 24417.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1429(13/8949)
جامع زوجته في الحيض وهو لا يدري بوجوده فهل عليه كفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ليس عندها وقت محدد للحيض كل شهر، وأنا جامعتها في أول نزول الحيض وهي ليست تدري ولا أنا فما حكم هذه المشكلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الجماع قد حصل مع جهلك أنت وزوجتك لنزول الحيض فلا إثم عليكما ولا كفارة، قال النووي في المجموع متحدثاً عن وطء الحائض: ومن فعله جاهلاً وجود الحيض أو تحريمه، أو ناسياً أو مكرهاً، فلا إثم عليه ولا كفارة، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. انتهى.
وصحح الحنابلة أن من جامع في الحيض فعليه الكفارة ولو كان جاهلاً بالحيض، وعليه فلو أخرجت الكفارة لكان أحوط وهي دينار أي أربعة جرامات وربع من الذهب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1429(13/8950)
إتيان الزوجة في الدبر محرم تحريما غليظا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إتيان (وطء) الزوجة من الخلف، وما عقوبات فاعلها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإتيان الزوج لزوجته من الخلف، فإن كان في الدبر فهو محرم تحريماً غليظاً وعقوبة فاعله هي ما ورد من الإثم والوعيد الشديد فيه إن لم يتب منه توبة نصوحاً، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1429(13/8951)
حكم إدخال الأصبع في الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرسلت لكم رسالة أطلب فيها رأي الشرع وفتوى لم أجد لها جوابا ضمن جميع الفتاوي ... فأرجو أن تفتوني بها إما عن طريق رسالة إلكترونية على بريدي الإلكتروني أو عن طريق عرضها هنا في قسم الفتوى، "بسم الله الرحمن الرحيم.. الإخوة الأفاضل/ فقه الأسرة المسلمة -النكاح- الحقوق الزوجية- الاستمتاع وآدابه- لقد اطلعت على معظم الفتاوي الواردة بفقه الأسرة والنكاح، وخصوصا المتعلقة بتحريم إتيان الزوجة من الدبر والمتعلقة بإدخال أحد الزوجين أصبعه في دبر الآخر مما يمنع كونه يلامس النجاسة، عندي سؤالان وأرجو الرد عليهما رداً صريحا شافيا:
1- ما حكم إدخال أصبع أحد الزوجين في دبر الآخر خلال ارتداء القفازات الطبية المطاطيه مما يحيل ملامسة النجاسة؟
2- ما حكم إتيان الزوجة في الدبر خلال استعمال الواقي المطاطي (الكندوم) ؟ وجزاكم الله خيراً وأدام عطاؤكم لخير هذه الأمة وتوعية شبابها لما فيه خير دينهم ودنياهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في فتاوى عديدة بيان حكم إتيان المرأة في دبرها، وأن ذلك من كبائر الذنوب ويعرض فاعله للعنة الله وسخطه وغضبه وعقابه، وأنه لا فرق بين فعل ذلك مباشرة أو من خلال واق من حائل ونحوه، لأن القذارة ليست هي العلة الوحيدة في التحريم، بل إن العلل في ذلك كثيرة؛ بل لو أمكن تفادي كل العلل التي عرفها الإنسان فإنه لا يجوز ذلك، لأن هناك عللاً لا يعلمها إلا الله سبحانه، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 30913، والفتوى رقم: 8130.
كما سبق بيان حكم إدخال الأصبع في الدبر وأن ذلك أولى بالمنع من الإتيان بالعضو في الدبر، ثم نزيدك علماً هنا بأن فعل ذلك من المرأة للرجل أشد قبحاً، وهو من انتكاس الفطرة، ثم هو ذريعة لفعل اللواط الذي هو الفاحشة الكبرى إن لم يكن علامة على حب ذلك أو الوقوع فيه بالفعل، وقد قال القرطبي في تفسيره: روي عن طاووس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن.
كما ذكرنا الاضرار الطبية والخلقية والنفسية البالغة على من تجرأ على ارتكاب هذه المنكرات، فراجع ذلك في الفتوى رقم: 34739، والفتوى رقم: 10455.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1429(13/8952)
الامتناع عن الفراش لكون الزوج يطلب الوطء في الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 53 سنة وزوجي 63 سنة وعندنا 4 أحفاد زوجي طلب مني أن يجامعني من الخلف وعندما رفضت اشترى مرهم يعني كريم وقال لي ((ضعها في دخل خلفي أنا للأتشها)) وأصابعي ملطخة بالنجاسة منذ 5 سنوات وأنا أعاني وعندها هجرت فراشي ولم أعد أتحمل الحرام معه قال لي أنت ملعونة، فهل صحيح سأدخل جهنم بسببه بأنني رفضت الجماع معه تماما، أنا جدة لأربعة أحفاد لم أتحمل هذه الأشياء فماذا أفعل؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كان زوجك على ما ذكرت من أنه يطلب وطئك في الدبر فلا تجوز لك طاعته في ذلك، ولا يلحقك شيء من الإثم أو اللعن بامتناعك عن ذلك، وأما الامتناع عن الفراش بالكلية فلا يجوز إلا لعذر، وعليك بمناصحته برفق فإن تاب، وإلا فقد يكون الأولى أن تطلبي منه الطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإتيان الرجل زوجته من دبرها أمر محرم، وفعله مع الكبر أشد قبحاً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 4340.
فإن كان زوجك على ما ذكرت من أنه يطلب وطأك في الدبر فلا تجوز لك طاعته في ذلك ولا إعانته عليه، ولا يلحقك شيء من الإثم أو اللعن بامتناعك عن ذلك، وأما الامتناع عن الفراش بالكلية فلا يجوز إلا لعذر، ومثل هذا الامتناع هو الذي تلعن صاحبته.
فالذي نوصيك به أن تناصحي زوجك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تطلعيه على بعض الفتاوى التي تبين تحريم الوطء في الدبر، فإن تاب وأناب فالحمد لله، وإن أصر على الاستمرار على ما هو عليه فالأولى أن تطلبي منه الطلاق، فلا خير لك في معاشرة مثله. وانظري لذلك الفتوى رقم: 64821.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1428(13/8953)
حكم من أتى زوجته في دبرها جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[لأنني الآن أمضي فترة الملكة وأريد بعض الاستفسارات فأرجو الإجابة بتفصيل ودقة لهذه الأسئلة التي خجلتُ عن السؤال عنها، هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي في وقت حيض، لي صديق متزوج جامع زوجته من دبرها دون علم بأن هذا حرام ولا يجوز، فما هو السبيل للتكفير عن هذا العمل؟ وجزاكم الله عني وعن سائر المسلمين خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز وطء المرأة أثناء حيضها، ولا يجوز وطئها في دبرها، وكفارة من فعل ذلك هي التوبة النصوح إلى الله عز وجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل وطء زوجته وهي حائض؛ لقول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ {البقرة:222} ، كما لا يجوز له إتيانها في دبرها؛ لقول الله تعالى: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ {البقرة:222} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. رواه الترمذي.
ومن فعل ذلك فقد أخطأ وعصى، وكفارته أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، فيستغفر من ذنبه ويندم عليه ويعزم ألا يعود إليه أبداً، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3768، 5999، 31295، 20223.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(13/8954)
حكم بقاء الزوجة مع الشاذ جنسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن حكم العيش مع رجل شاذ جنسيا
بمعنى الكلمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل زوجا للمرأة فإن شذوذه إن كان يعني أنه يطلب منها معاشرة لا تحل كالإتيان في الدبر فإنه لا تجوز لها مطاوعته في الفعل الحرام، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
وعليها أن تنصحه وترهبه من الفعل الحرام، وتبين له الحكم الشرعي فيه، وأن تستعمل الوسائل المشروعة في إقناعه بما أباح الله من المتعة كالإتيان في موضع الحرث، ويمكن أن تستعين بمن يمكنه التأثير عليه من العلماء فتكلم إحدى زوجات أهل العلم والأئمة في إلقاء دروس أو خطب في التحذير من هذا الأمر.
ثم إن أصر على جبرها على الحرام فعليها أن تشكوه إلى القاضي وتسعى في فراقه، ولو استدعى الحال أن تخالعه.
وأما إن كان شذوذه ليس متعلقا بجبرها على مشاركته في الفعل الحرام فيجب عليها نصحه والسعي في هدايته وإعفافه عن الحرام، ولكن كل هذا لا يحرم على الزوجة أن تسكن مع زوجها، ولا أن تعاشره بما يشرع، وراجعي للبسط فيما ذكرنا الفتاوى التالية أرقامها: 73902، 50623، 74992، 94834، 10455، 8130، 50840، 64821، 15921.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1428(13/8955)
يحرم على المسلم أن يتحدث بما كان يفعل به من منكرات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي باختصار هو أني كنت متزوجة بشخص يحمل كغيره صفات حميدة وصفات فظيعة. من صفاته الفظيعة أنه كان يستلذ بالجماع بطرق متنوعة ومنها أنه كان يستلذ بالجماع معي في دبري وكنت أرفض هذا بقوة ولكنه يجبرني ويفعل ما يريد دون رضاي.
لم أخبر أحدا بما فعله بي ولكني هجرته رغم أنه أعطاني فتاوى غريبة تحل وتبيح فعله.
وكلت أمري إلى الله وعدت إلى منزل أهلي وبعد فترة العام من تركي لبيتي وقع الطلاق وأتممت عدتي الشرعية ورزقني ربي يزوج حنون محب يخاف الله في.
أنا الآن حامل الحمد لله في شهر حملي الأخير بإذن الله.
سؤالي هو هل أخبر زوجي بما كنت أعانيه من زوجي السابق أم أن هذا غير مهم.؟
هل أنا آثمة على ما فعل بي علما أني كنت مجبرة ولا حول ولا قوة لي؟؟
وهل يؤثر ما فعله بي من الناحية الصحية؟ وهل سيؤثر علي في الولادة وما العمل الآن؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
إتيان المرأة في دبرها من كبائر الإثم، ولا يجوز للمرأة إخبار زوجها الثاني بما كان يفعله الأول معها من ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إتيان المرأة في دبرها محرم ومنكر عظيم، وراجعي الفتوى رقم: 8130، وقد أحسنت في عدم مطاوعتك زوجك في تحقيق رغبته هذه، وإن كان قد وقع منه إكراه لك على هذا الفعل وقام به من غير رضاك فلا يلحقك إثم إن شاء الله.
وأما تأثير هذا الفعل على الناحية الصحية أو على الولادة فيمكنك الكتابة بخصوصه إلى قسم الاستشارات بالشبكة الإسلامية.
واعلمي أن الأصل وجوب الستر على المسلم فلا يجوز فضح أمره إلا لمصلحة راجحة، وعلى هذا فالواجب عليك عدم إخبار زوجك هذا بما كان يفعل بك زوجك الأول إذ لا مصلحة ترجى من ذلك، بل إن هذا قد تترتب عليه بعض المفاسد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1428(13/8956)
كفارة الجماع أثناء الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد جامعت زوجتي وكانت مع العلم أنها كانت تقول إنه آخر يوم لها وأنها رأت نقطة دم يابسة أي ليست جديدة قبل المجامعة وفي أثناءالمجامعة مسحت الذكر ورأيت دما خفيف اللون جداً وأكملت وهي ليس لها ذنب فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الجماع حصل قبل انتهاء الحيض فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتتصدق بدينار أو بنصفه كفارة لما فعلت للأثر الوارد في ذلك، فإن الجماع أثناء الحيض محرم بنص الكتاب والسنة واتفاق الأمة، وأما بعد انتهاء الحيض وقبل الغسل منه فهو محرم أيضاً على قول أكثر أهل العلم، وإليك التفصيل..
ففي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. والحديث صححه الألباني، قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود عند كلامه على هذا الحديث: قال الخطابي في المعالم ذهب إلى إيجاب الكفارة عليه غير واحد من العلماء منهم قتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق وقال به الشافعي قديماً ثم قال في الجديد لا شيء عليه قلت ولا ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان، وقال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ولا يصح متصلاً مرفوعاً والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها وكان ابن عباس يقول إذا أصابها في فور الدم تصدق بدينار وإن كان في آخره فنصف دينار، وقال قتادة دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل وكان أحمد بن حنبل يقول هو مخير بين الدينار ونصف الدينار. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل، وجملته أن وطء الحائض قبل الغسل حرام وإن انقطع دمها في قول أهل العلم، قال ابن المنذر: وهذا كالإجماع منهم. وقال أحمد بن محمد المروزي: لا أعلم في هذا خلافاً، وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة.. ولنا قوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ.. يعني إذا اغتسلن هكذا فسره ابن عباس.. إلى أن قال: فشرط في الإباحة شرطين انقطاع الدم والاغتسال فلا يباح إلا بهما. انتهى.
ثم إن كانت الزوجة طائعة فعليها التوبة كذلك أيضاً، وإن كانت مكرهة فلا إثم عليها، ولبيان مقدار وزن الدينار القديم في هذا العصر انظر الفتوى رقم: 13551، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 26798، والفتوى رقم: 13285.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1428(13/8957)
تمثل العقوبة الأليمة تحرق نار الشذوذ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج ومدمن كثيرا على إتيان زوجتي في دبرها ولم أستطع إطلاقا التوقف عن ذلك بسبب ما أعانيه من اضطرابات نفسية منذ الصغر، كنت تحت تأثير الشهوة لا أفرق بين الحيوانات والأطفال وحتى أختي أحيانا كنت أفكر في جماعها من دبرها...... فأنا لا أتحكم في تصرفاتي أثناء الجماع وكأني أصبح غير عاقل من قيام الشهوة وحتى القذف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إتيان المرأة في دبرها أمر محرم شرعاً، ومستقذر ومستقبح طبعاً، ولا يفعله من له ذوق رفيع أو فطرة سليمة، ولهذا شدد الإسلام في تحريمه، وجعل صاحبه معرضاً للعنة والطرد من رحمة الله تعالى، كما في مسند الإمام أحمد، وسنن أبي داود، والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. ومن عقوبة صاحبه في الدنيا أنه يصاب بأضرار نفسية وبدنية، ويفرق بين الزوجين إذا تواطئا عليه.. وتوافقا عليه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10455، والفتوى رقم: 8130 فنرجو أن تطلع عليهما.
ولذلك نوصي السائل الكريم بتقوى الله والابتعاد عما حرم الله تعالى، فإن الله لم يحرم شيئاً إلا جعل له بديلاً، وفي ما أحل الله تعالى الكفاية، وما دمت قد عرفت مرضك وأسبابه فإن عليك أن تعالجه وتلجم نفسك بتقوى الله والخوف من غضبه وعقابه، ونسأل الله تعالى أن يوفقك ويصلحك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1428(13/8958)
مداعبة الزوجة الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[في فترة الحيض عند زوجتي والتي تمتد إلى 10 أيام في بعض الأحيان ... أقوم بقضاء شهوتي عن طريق ملامسة ذكري لأجزاء من جسمها ومن ضمنها دبرها من دون إيلاج في الدبر ... فهل هذا حلال أم لا، فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم مداعبة الزوجة بين الإليتين من غير إيلاج في الفتوى رقم: 2886، وسبق بيان ما يحل للرجل من زوجته أثناء حيضها ونفاسها في الفتوى رقم: 13492 فيرجع إليها، وفيها جواب سؤالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(13/8959)
إتيان النساء في أدبارهن دل القرآن على حرمته
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على الموقع المفيد جداً.. وجزاكم الله خيراً، أريد أن أطرح وجهة نظر ولكن ليس للجدال، أسأل الله عز وجل أن يعافيني من ذلك، ولكن أريد الفهم، ورد في آيات عديدة ومتفرقة أن سبب عذاب قوم لوط (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ) وتكررت الآيات في ذكر إتيان الدبر في الرجال، ولم يرد ولو مرة واحدة عن إتيان الدبر في النساء، فلماذا إتيان دبر النساء محرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم يجب عليه الخضوع والاستسلام للشرع سواء ثبت في القرآن أو في السنة النبوية، وإتيان النساء في أدبارهن محرم شرعاً بدلالة الآية القرآنية: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ {البقرة:223} ، ووجه الدلالة من الآية هو أن موضع الحرث الذي يتصور حصول الحمل عن طريقه هو القبل وليس الدبر، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأته في دبرها. رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. رواه ابن ماجه وأبو يعلى وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(13/8960)
أوهام في أمر إتيان المرأة من دبرها
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على فتاة وأبلغت أخاها برغبتي بالزواج منها -- وحدثت بيننا اتصالات عبر الهاتف الجوال
ووقع المكروه حيث بدأنا نتطرق إلى الأوضاع الجنسية لاستجلاب اللذة -- وأخيرا طلبت منها أن تضع أصبعها في دبرها لاستجلاب اللذة وفعلت - رغم علمنا نحن الاثنين بأن الرجل تحرم عليه زوجته إن أتاها من دبرها يشهد الله بأنني نادم وأعتزم التوبة لله ولكن ما حكم زواجي منها عبر معاشرتي لها من دبرها من خلال الهاتف الجوال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليكما أن تتوبا إلى الله تعالى مما وقع منكما من الحديث بالباطل، وتندما على فعلكما، وتعزما على عدم العودة إلى مثله أبداً، ولا شك أنَّ ما وقع منكما أمرٌ محرم.
وننبهك إلى أوهام وقعت في سؤلك:
أولاً: أن إتيان الرجل المرأة في دبرها أمر محرمٌ، وصاحبه ملعون على لسان سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تحرم الزوجة على زوجها إن أتاها في دبرها.
ثانياً: ليس حكم إدخال المرأة أصبعها في دبرها بوسوسة زوجها أو أجنبي يريد الزواج بها مما يحرمها عليه، فإن كان من أغراها بهذا الفعل هو زوجها فعقد النكاح باقٍ ولا تحرم عليه، وإن كان من أغراها بذلك أجنبي لم يحرم عليها أن ينكحها.
ثالثاً: ليس حكم ما وقع عن طريق الهاتف من الكلام الفاحش، كحكم وقوع الفاحشة مباشرة، فإن وقوع الفاحشة مباشرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وليس هذا تقليلاً من قبح ما وقع بينكما عبر الهاتف، فكلٌّ منهما محرم، ولكنْ لكلٍ حكمه في الشرع.
وعليه؛ فلا مانع من أن تتقدم وتعقد على هذه المرأة، واحرص على أن تكون منْ تختارها صاحبة دين وخلق. وفقك الله لمرضاته.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1428(13/8961)
حكم من عاقر الخمر وأتى زوجته في دبرها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شارب الخمر اذا وقع على زوجته من الدبر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإتيان الزوجة من الدبر كبيرة من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي عن أبي هريرة. وفي رواية: فقد برىء مما أنزل على محمد. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه: ملعون من أتى امرأة في دبرها.
ثم إن الخمر هي أم الخبائث، وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، ومما جاء من الوعيد فيها قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل يا أبا عبد الرحمن: وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وصححه الألباني.
وعليه، فشارب الخمر إذا وقع على زوجته من الدبر يكون قد ارتكب ذنبين عظيمين جدا، ولا يعذر في فعله الثاني بأنه كان سكرانا؛ لأنه هو الذي أدخل ذلك على نفسه.
ومع قبح ما ارتكبه من الإثم فإنه إذا تاب تاب الله عليه، كما جاء في الحديث الشريف.
وشروط التوبة قد بيناها من قبل، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 5091.
وعلى أية حال، فإن الزوجة لا تحرم على من ارتكب هذه الكبائر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(13/8962)
حكم نزول الدم بعد الجماع بناء على أن الدورة انتهت
[السُّؤَالُ]
ـ[لاحظت نزول دم مع ألم بعد مجامعتي زوجي علما بأني كنت في 5 يوم من الدورة الشهرية على أساس أن الدورة الشهرية قد انتهت علما أني متزوجة من 9 أشهر فما الرأي الشرعي والطبي في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المراد أن الجماع قد حصل بعد انقطاع الحيض والغسل منه في اليوم الخامس من بدايته ثم نزل دم بعد الجماع فإنه لا إثم فيه، لأنه حصل في فترة يعتقد أنها طهر، إلا أن هذا الدم النازل هنا يعتبر حيضا إن كان في زمن العادة إذ إن العادة قد تزيد وقد تنقص؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 31013، فإن استمر أكثر من زمن العادة فانظري حكم ذلك في الفتوى رقم: 29962.
ولبيان علامتي الطهر من الحيض راجعي الفتوى رقم: 3893، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2299، 20754، 69363، 18132.
أما ما يتعلق بالمسألة طبيا فينبغي الرجوع فيه إلى الأطباء وأهل الخبرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1427(13/8963)
حكم نزول الدم بعد الجماع بناء على أن الدورة انتهت
[السُّؤَالُ]
ـ[لاحظت نزول دم مع ألم بعد مجامعتي زوجي علما بأني كنت في 5 يوم من الدورة الشهرية على أساس أن الدورة الشهرية قد انتهت علما أني متزوجة من 9 أشهر فما الرأي الشرعي والطبي في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المراد أن الجماع قد حصل بعد انقطاع الحيض والغسل منه في اليوم الخامس من بدايته ثم نزل دم بعد الجماع فإنه لا إثم فيه، لأنه حصل في فترة يعتقد أنها طهر، إلا أن هذا الدم النازل هنا يعتبر حيضا إن كان في زمن العادة إذ إن العادة قد تزيد وقد تنقص؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 31013، فإن استمر أكثر من زمن العادة فانظري حكم ذلك في الفتوى رقم: 29962.
ولبيان علامتي الطهر من الحيض راجعي الفتوى رقم: 3893، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2299، 20754، 69363، 18132.
أما ما يتعلق بالمسألة طبيا فينبغي الرجوع فيه إلى الأطباء وأهل الخبرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1427(13/8964)
لا يمكن حصول الحمل عن طريق الإتيان من الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت تقول: إن زوجها جامعها فى دبرها لمرة واحدة وتظن أن هناك حملا نتج عن هذا، السؤال هو: كيف يتوبا مما فعلا، وهل هناك كفارة على فعلهما هذا؟
السؤال الثانى: هل حقا يمكن أن يحدث حمل إذا جامع الرجل زوجته فى دبرها، وما هو حكم هذا الجنين، هل يكون هكذا من طريق غير شرعي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتوبة مما وقعا فيه بأمور:
أولها: الإقلاع عن هذا الفعل القبيح.
ثانيها: الندم على ما حدث.
ثالثها: العزيمة الصادقة على أن لا يعودا إلى ذلك أبداً.
وينبغي إضافة إلى ذلك أن يكثرا من الصدقات وأعمال الخير والبر، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وليس لهذا الذنب كفارة معينة.
وأما الحمل فلا يمكن أن يكون عن طريق الإتيان من الدبر، لأنه ليس طريقاً للولد.
ولمعرفة عقوبة الوطء في الدبر في الآخرة انظر الفتوى رقم: 4340.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1427(13/8965)
هل يطلق زوجته لكونها تطلب الجنس الشرجي
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من امرأة ثيب وبعد فترة من الزواج صارحتني بأنها تحب الجنس الشرجي وأنها تعودت عليه من زوجها السابق وأصبح كالإدمان بالنسبة لها، وأنا الآن أشعر باشمئزاز ونفور منها بسبب ذلك، فهل إن طلقتها بسبب هذه العادة السيئة يكون حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال على ما ذكرت من أن هذه المرأة قد طلبت منك إتيانها في دبرها فقد أساءت بذلك، ولا يجوز لك تلبية طلبها هذا، بل الواجب عليك نصحها بأن تتقي الله تعالى وتخشى عقابه وتذكرها بأن هذا الفعل من أعظم المنكرات، وأن كون المرأة زوجاً لا يبيح للزوج أن يفعل معها ذلك، وراجع في حكم اللواط الفتوى رقم: 36217.
وينبغي أن تذكرها أن إدمانها هذا الأمر لا يعني استحالة تركها له، وأن صدقها مع الله سبحانه في توبتها يعينها على الإقلاع عن هذه العادة القبيحة، ولا نرى أن تعجل إلى تطليقها، ولكن إن أصرت على ذلك بعد نصحها، فالأولى أن تطلقها إذ لا تؤمن أن تجرك إلى هذا الفعل أو أن تسعى في فعل ذلك مع غيرك ما دامت على هذا الحال من استحكام هذه العادة في نفسها.
وننبه إلى أن الطلاق في الأصل مباح، فلا يحرم على الزوج الإقدام عليه ولو لم يكن سبب، ولكنه يكره في هذه الحالة، وأولى أن لا يحرم مع وجود سبب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12963.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1427(13/8966)
لا دليل في قول لوط على إباحة إتيان الزوجة في الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الإتيان بالدبر مع الحريم حرام حيث إننا نخطئ بعض الأحيان وقد سمعت حديثا عن عمر بن الخطاب يقول (لقد هلكت أمس يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم لما قال لقد حولت رحلي البارحة فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) وقال بعض الناس إن عمر بن الخطاب قد فعلها وجاء هذا في بعض الكتب يحللونه عن رجل فعل هذا فوجده جميلا بالنسبة له فخاف وسأل عن حرمته قالوا له (نساؤكم حرث لكم) وفى سيدنا لوط عندما قال لقومه هؤلاء بناتي افعلوا بهما ما شئتم بدل الرجال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم إتيان الزوجة في الدبر في فتاوى سابقة منها ما يلي: 1410، 4128، 8130، 10455.
وأما قصة عمر المشار إليها وقوله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ {البقرة: 223} فليس فيهما الإتيان في الدبر بل فيهما الإتيان في القبل من جهة الدبر، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 31618.
وأما قول لوط عليه السلام: هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ {هود: 78} فليس فيه دليل على ذلك، فلوط أرشد قومه إلى نسائهم بدلا من الرجال، وليس فيه أنه أباح لهم إتيانهن في أدبارهن، قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. يرشدهم إلى نسائهم، فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد، فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة؛ كما قال لهم في الآية الأخرى: أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ {الشعراء: 165-166} وقوله في الآية الأخرى: قالوا أولم ننهك عن العالمين - أي ألم ننهك عن ضيافة الرجال- قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ * لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ {الحجر: 71-72} وقال في هذه الآية الكريمة: هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ. قال مجاهد: لم يكن بناته ولكن كن من أمته وكل نبي أبو أمته. وكذا روي عن قتادة وغير واحد.
وقال ابن جريج: أمرهم أن يتزوجوا النساء ولم يعرض عليهم سفاحاً، وقال سعيد بن جبير: يعني نساءهم هن بناته وهو أب لهم. ويقال في بعض القراءات: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم [وهو أب لهم] وكذا روي عن الربيع بن أنس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم. انتهى. وبهذا يعلم السائل حكم إتيان الزوجات من الأدبار وأنه لا دليل على إباحته.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1427(13/8967)
حكم إتيان المرأة في الأيام التي تشك فيها نزول الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لإتيان المرأة في أيام تشك فيها نزول الحيض (الدورة الشهرية) من كفارة، وما هي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوطء في الحيض كبيرة، وعلى من وقع فيه كفارة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 144، والأخت السائلة لا يخلو ما رأته من أمرين:
الأمر الأول: أن تكون ما رأته سوائل ليست على صفة الدم، فهذه السوائل ليست حيضاً، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 10039، وبناء عليه فليس على الزوج حرج ولا كفارة من وطئها.
الأمر الثاني: أن تكون رأت دما فلا تخلو من أمرين:
الأول: أن تكون رأته حال كونها طاهراً، فإذا كان الدم الذي رأته قد حصل بعد خمسة عشر يوماً من بداية الطهر من الحيضة السابقة فإنه يعتبر دم حيض يترتب على خروجه ما يترتب على دم الحيض، وإن كانت معاودته قبل مضي خمسة عشر يوماً فلا يعتبر دم حيض، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 24241، والفتوى رقم: 12110.
الثاني: أن تكون رأته وهي حائض، فالأصل بقاء الحيض حتى ترى الطهر، وعلامة الطهر سبق بيانها في الفتوى رقم: 41138. وعليه.. فيلزم الزوج التوبة والكفارة التي سبق بيانها في الفتوى المحال عليها آنفاً. وإن كانت هذه المرأة إنما تتوقع نزول الدم، ولم ينزل بعد منه شيء، فهذه طاهر يجوز لزوجها منها ما يجوز له من الطاهر إلى أن تحيض بالفعل، ولا عبرة بتوقعها نزول الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(13/8968)
المسلم مأمور باجتناب جميع الفواحش
[السُّؤَالُ]
ـ[أيهما أكثر حرمة الزنا أم اللواط، وإذا خيرت بين أحدهما، فأيهما أقل حرمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا أن جريمة اللواط أخطر من جريمة الزنا وأقبح وذلك في الفتوى رقم: 44654 فراجعها.
والواجب على المسلم اجتناب الجريمتين معاً، فهو ليس مخيراً بينهما بل مأمور باجتنابهما، لأن كون اللواط أقبح من الزنا لا يقلل من قبح الزنا، بل هو من أقبح القبائح وأعظم الفواحش عند الله تعالى، فقد حذر منه في محكم كتابه، فقال سبحانه: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32} .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: الفم والفرج. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وحسنه الألباني وشعيب الأرناؤوط.
ولمعرفة عقوبة الزاني الدنيوية والبرزخية والأخروية راجع الفتوى رقم: 26237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1426(13/8969)
الوطء في الحيض إذا كان عن غير عمد
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الكريم
لقد كانت زوجتي حاملا في الشهر الثاني وقد أجهضت وبعد أربعة أيام من الإجهاض انقطع الدم عن النزول فقمت وجامعتها واتضح في اليوم التالي أنها مازالت حائضا. وسؤالي هو هل توجد كفارة لما فعلته من جماعها إثناء الحيض علما بأن ما فعلته كان عن دون علم بأنها مازالت حائضا؟ أفيدونا مشكورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق أن الدم النازل بسبب إسقاط الجنين قبل أن يتخلق والتخلق لا يكون قبل واحد وثمانين يوما ليس دم نفاس بل دم فساد لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا وطء كما سبق في الفتوى رقم: 56767، إلا أن يوافق عادتها أو يظهر فيه أوصاف الحيض كاللون أو الرائحة فيكون حيضا، ولا يجوز جماع الزوج لها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل أحرى قبل انقطاعه، ولكن ما دام ذلك قد تم عن غير عمد فلا إثم فيه ولا كفارة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 38709.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1426(13/8970)
حكم مداعبة الزوجة في الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج مداعبة زوجته في الدبر دون الإدخال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن المحرم إنما هو إيلاج الذكر داخل الدبر وأن ما دون ذلك جائز، ولكن هذا مقيد بما إذا أمنت على نفسك من تجاوز ذلك، فقد روى الإمام النسائي من حديث خزيمة بن عمارة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحيي من الحق فلا تأتوا النساء في أدبارهن. حسنه السيوطي.
وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. صححه الألباني.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبه في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه الحائم حول الحرام بالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
وقد نص العلماء على أن ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه يجب تركه، فالذي ننصحك به هو أن تبتعد عن هذا الأمر وأن تبتغي ما تريد فيما أرشدك الله إليه وهو موضع الحرث.
فقد قال تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ {البقرة: 223} فلك أن تجامع زوجتك في قبلها على أي وضع كانت. وننبه إلى أن من وقع في الإيلاج في الدبر فقد ارتكب محرما ووجب الغسل على كل من الزوجين مع التوبة والاستغفار وعدم العود إلى ذلك مرة أخرى للنهي المتقدم، ولا كفارة له سوى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1426(13/8971)
حكم الجماع بعد انقطاع الدم وقبل الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في اليوم الرابع أو الخامس من الدورة ومع التأكد بعدم وجود الدم ولكن دون رؤية طهر الاغتسال ودون الاغتسال حصل مداعبة مع زوجي وادخل الجزء العلوي فقط من عضوه في عضوي واستمتعنا كلانا بالآخر فهل ارتكبت ذنبا وماذا أفعل ليغفر ربي ذنبي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليكما أن تتوبا إلى الله تعالى من ارتكابكما هذا الفعل المحرم وهو المجامعة قبل انقطاع الحيض والاغتسال منه.
وقد سبق في الفتوى رقم: 26798 ما يجب عليكما فعله مع التوبة إلى الله تعالى.
وحتى ولو كان الدم قد انقطع ورأيت علامة الطهر فلا يجوز الجماع قبل الغسل.
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل، وجملته أن وطء الحائض قبل الغسل حرام وإن انقطع دمها في قول أهل العلم. قال ابن المنذر وهذا كالإجماع منهم.
وقال أحمد بن محمد المروزي: لا أعلم في هذا خلافا.
وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة.. ولنا قوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
يعني إذا اغتسلن هكذا فسره ابن عباس، إلى أن قال: فشرط في الإباحة شرطين انقطاع الدم والاغتسال فلا يباح إلا بهما. انتهى.
ولبيان علامة الطهر للفائدة راجعي الفتوى رقم: 50644.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1426(13/8972)
[السُّؤَالُ]
ـ[من أتى زوجته في غير ما أحل له الله وقد تكرر هذا الشيء مراراً على نحو متقطع وفي كل مرة يتوب إلى الله بالعهد والوعد بعدم الرجوع إلى ذلك العمل (هل من توبة وهل الزوجة حلٌ لزوجها) ، مع العلم يوجد طفلة عمرها سنتان، انقطع العمل عن ذلك الفعل لمدة سنة ومن فترة وجيزة تم الرجوع إليه على علم ويقين بالفعل ومن ثم الندم بعده الغريب بالأمر، هو سحر أم جهل أو تعمد الفعل دون الاستهزاء بجلال الله بفعل الأمر، ولكن شهوة الفعل نفسه بعض الأحيان أو تزين العمل من الشيطان، تم التوبة نهائيا من الفعل الأخير فما المترتب على الطرفين بهذه الحالة، وما الحكم الشرعي له وما شروط التوبة له، مع العلم بمحافظته على الصلاة بجميع الفروض إلا الفجر، للعلم بدأت هذه المشكلة من الشهر الثاني للزواج وقد أتم الزواج الآن السنة الثالثة، وعند بداية المشكلة حلف الزوج على غير علم بالطلاق لردع نفسة عن فعل ذلك مع زوجته وبعدها سأل أحد المشايخ بهذا الموضوع لجهله بيمين الطلاق أي لم يقصد أن يطلق الزوجة أيامها ولأنها حامل بذلك الوقت بالشهر الرابع، أمره الشيخ بإخراج كفارة عن اليمن لعدم فهم المقصد له وعدم العودة إلى هذا الفعل وبعدها تكرر فعل الذنب مرات متقطعة والندم بعده مراراً والتسليم بعدم العودة ولكن ضعف الإرادة والإيمان يجعل للشيطان الرجيم بابا لهذا الغرض، ما الحل والحكم الشرعي الرادع مع أنه محب جدا لزوجته وابنته؟ جزاكم الله خيراً الإجابة على السؤال بسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينظر في تحريم وطء الزوجة في الدبر الفتوى رقم: 10455، ومن حلف بطلاق زوجته إن عاد إلى هذا الفعل الشنيع ثم حنث وقعت طلقة نوى الطلاق أو لم ينوه عند الجمهور، لأن لفظ الطلاق الصريح نجزه أو علقه لا يحتاج إلى نية ولا يمنع من وقوع الطلاق كونها حاملاً، ولا تقع إلا طلقة واحدة وإن أتاها في دبرها مراراً إلا أن يقول لفظاً يفيد التكرار كأن يقول كلما فعلنا كذا فأنت طالق، فإن قال ذلك وقع بكل جماع طلقة، ومن العلماء من يقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه إلا كفارة يمين.
والواجب على الزوجة أن تمتنع عن زوجها إن أراد منها الحرام، وأن تذكره بالله تعالى، والواجب على الزوجين التوبة بشروطها المذكورة في الفتوى رقم: 5091، وفق الله الجميع لطاعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1426(13/8973)
يحرم على المرأة أن تمكن زوجها من جماعها في الأماكن والأحوال الممنوعة شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المعاشرة الجنسية بين الأزواج في الإسلام وهل طلب الرجل من زوجته الجماع من حين لآخر في أماكن ممنوعة من حقه، وما حكم الشرع على الزوج والزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلب الزوج إتيان الزوجة في أماكن ممنوعة، لا يجوز له ذلك، ولا يجوز لها طاعته فيه، والممنوع في الاستمتاع بالزوجة هو الإتيان في الدبر وأثناء الحيض، وما عدا ذلك فهو مباح وليس بممنوع، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 3907.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1426(13/8974)
الرد على ماقرره السيوطي من عدم ثبوت حديث مرفوع بتحريم إتيان المرأة في الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما قولكم فيما ورد في تفسير السيوطي حول تفسير الآية <نساؤكم حرث لكم،،،،،> حيث إنه يقرر بعدم ثبوت أي حديث مرفوع بتحريم الإتيان في الدبر، وإنما يقول أن بعض الأحاديث الموقوفة على الصحابة هي الصحيحة، ويصحح حديث ابن عمر (رضي الله عنه) في تحليل ذلك الأمر، والحديث وارد في صحيح البخاري]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة , وهو قول جماهير السلف والخلف , بل هو اللوطية الصغرى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد تقدمت لنا فتاوى في حكمه منها الفتوى رقم 8130
وأما ما قرره السيوطي من عدم ثبوت أي حديث مرفوع في تحريم ذلك، وبأن ما ورد موقوف على الصحابة فقد قال بذلك غيره من الآئمة، لكن مجموع هذه الأحاديث يصلح للاحتجاج كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري حيث قال عند شرح حديث ابن عمر: وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخارى والذهلي والبزار والنسائي وأبي على النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء قلت لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم والأصل عدمه فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان أيضا وحديث ابن عباس وقد تقدمت الإشارة إليه وأخرجه الترمذي من وجه آخر بلفظ لا ينظر الله إلى رجل آتى رجلا أو امرأة في الدبر وصححه ابن حبان أيضا وإذا كان ذلك صلح أن يخصص عموم الآية ويحمل على الإتيان في غير هذا المحل بناء على أن معنى (أنى) حيث وهو المتبادر إلى السياق ويغني ذلك عن حملها على معنى آخر غير المتبادر والله أعلم " انتهى
وفي نفي شبهة ما روي عن ابن عمر راجع الفتوى رقم: 24417، والفتوى رقم: 21843.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1426(13/8975)
شذوذ الرجل جنسيا.. توصيات وحلول
[السُّؤَالُ]
ـ[أخواتي في الله أني من أسرة متدينة ومواظبة على الصلاة والفرائض وأقوم بكل واجباتي الشرعية والزوجية، مشكلتي أن زوجي يطلب أشياء غريبة حتى يبلغ نشوته فهو لا يقربني ألا إذا مصيت له (......) ويهددني أن هذا حقه وواجب أن أطيعه وإلا يغضب الله علي، ووصل الأمر للطلاق عندما أخبرته أني لا أستطيع القيام ببعض الأمور فهو ينزل الـ (....) في فمي وأغلب الأحيان يطلب أن أقف وأتبول عليه ولبيت طلبه عدة مرات حتى كانت ليلة الغضب عندما ضاجعني من الخلف وسبب ألما لا يطاق وعند ما أرفض لا يتورع عن ضربي أمام الأولاد ويتهمني بأني ناشز، كما أنه يقوم بلحس (.......) ويدخل فيه أشياء تسبب لي آلاما شديدة وأحتمل في سبيل الأولاد لا يوجد في الدنيا من أجرؤ على طرح مشكلتي عليه سوى أنتم وأحدى صديقاتي التي نصحتني أن أستفتيكم فهي عضوة عندكم وكون جميع السبل قد لجأت إليها معه ولم أنجح فلا سبيل أمامي إلا التحمل، ولكن أريد الاطمئنان هل أعاقب على هذه الأعمال وأنا مجبرة ولا معيل لي سواه، وعندي طفلان صغيران وماذا أفعل لأكفر عن ذنبي إن كنت مذنبة وأنا أعرف أن ممارسة العادة السرية حرام، ولكنه يجبرني أحيانا على إدخال أصبعي أو قطعة بلاستيكية قال إنه شاهد النساء يدخلنها في (......) وأثناء ذلك يقوم هو بالاستمناء ويحقق لي كل ما أريد وعندما أرفض يضربني ويجعل أيامي جحيما أفتوني ولا تهملوا رسالتي بحق الله، فأنا أتعذب ليل نهار كما أنه أجبرني مرتين على مشاهدة أفلام خليعة مقززة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر على ما ذكرت فهذه مصيبة عظيمة وبلية من أشنع البلايا وبرهان كبير على شذوذ هذا الرجل وانتكاسة فطرته، حيث يطلب منك أموراً يستحي العقلاء منها ويأنف أصحاب الفطر السليمة عن فعلها، وذلك أن هذه الأمور بعضها تضافرت نصوص الشرع على تحريمه، ومن ذلك الوطء في الدبر، ومنها ما يخالف آداب الإسلام، وراجعي الفتوى رقم: 2146.
فعلى هذا الرجل أن يتقي الله تعالى ويكف عن هذه الأعمال القبيحة هذا من جهته هو، أما من جهتك أنت فلا يجوز لك بحال أن تطيعيه فيما حرم الله تعالى من الإتيان في الدبر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه، وإن أصر على موقفه فهدديه بفضح أمره ورفع أمره إلى القاضي لطلب الطلاق منه، وراجعي الفتوى رقم: 50840، والفتوى رقم: 39645.
ولتعلمي أختاه أن الله تعالى لن يضيعك إذا تمسكت بأمره واجتنبت ما حرم عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1426(13/8976)
ما ذكر من ابن عمر ومالك في إباحة الوطء في الدبر لا يثبت
[السُّؤَالُ]
ـ[سماحةالشيخ: يوسف القرضاوي.. وبعد: سبق وأن تم الفتوى من قبلكم بخصوص الجماع للزوجة بالدبر، وقد أجبتم حفظكم الله (أن هناك أحاديث ضعيفه تقوي بعضها بعضا في تحريمه) ، ولكن هناك أحاديث صحيحة تبيحه كما تعلمون رويت عن ابن عمر وما أفتى به الامام مالك بتحليله، فهل يجوز لي ذلك للضرورة، وهل تعتبر مسأله خلاف بين العلماء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب المحققون من أهل العلم إلى القول بتحريم إتيان النساء في أدبارهن، وكنا قد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 8130.
ونزيد هنا تلخيصاً للمسألة وما نسب من ذلك إلى ابن عمر ومالك رضي الله عنهما من كتاب صاحب أضواء البيان للشنقيطي حيث يقول: ... قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. ما نصه: وما استدل به المخالف من أن قوله عز وجل (أَنَّى شِئْتُمْ) شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيها إذ هي مخصصة بما ذكرناه وبأحاديث صحيحة حسان شهيرة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابياً بمتون مختلفة كلها متواترة على تحريم إتيان النساء في الأدبار ذكرها أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم إلى أن قال: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة. ثم قال رحمه الله عما نسب إلى ابن عمر قال: وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا وتكفير من فعله وهذا هو اللائق به رضي الله عنه، وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك كما ذكر النسائي، وأنكر ذلك مالك واستعظمه وكذب من نسب ذلك إليه. وروى الدارمي في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت له الدبر، فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين. انتهى.
وبهذا تعلم حرمة هذا الأمر وشناعته فضلاً عن أنه يخالف الفطرة ويسبب أمراضاً خطيرة أثبت الأطباء وقوعها عند اقتراف هذا الفعل، وما ذكرته من ضرورة لا وجه له البتة، وعليه فالخلاف في المسألة ليس خلافا معتبراً بحيث يسوغ فيه تقليد المخالف، علما بأن هذا الموقع ليس تابعاً للشيخ يوسف القرضاوي وليس هو أحد المفتين فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1426(13/8977)
حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب إرغام زوجها لها على معاشرة محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وملتزمة لله الحمد
أريد أن أعرف هل يجب على الزوجة أن تطلب الطلاق إذا كان زوجها يرغمها على أن يجامعها في الدبر مع العلم أنه يعرف أن ذلك حرام وإذا كان أيضا تاركا للصلاة منذ مدة طويلة مع العلم بأنه يصوم. لا أعرف ماذا أفعل فقد نصحته فأنا أحبه ولكن أحبه أن يلتزم. إذن فهل علي أن أطلب الطلاق أم ماذا أفعل أجيبوني بسرعة جزاكم الله خيرا.
عندي مشكلة أخرى فزوجي يطلب منى أن أستعمل حبوب منع الحمل لمدة سنتين أو أكثر فهل يجوز لي أن أتركهم بغير علمه وهل يكون ذلك خيانة له مع العلم أنه ليس عندنا أطفال لحد الآن ونحن متزوجان منذ ما يقارب السنة. أنا محتارة فأجيبوني وادعو الله لي ولزوجي جزاكم الله خيرا. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم الجماع في الدبر في الفتوى رقم 203، وذكرنا أن للزوجة طلب الطلاق ويكون هذا سببا يبيح لها طلب الطلاق، بل يجب عليها نصح الزوج وتحذيره من هذا الذنب ومن العقوبة الشديدة المترتبة عليه ومن ذلك ما رواه الترمذي والنسائي: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبره اوحسنه الترمذي وصححه الألباني. فإن لم يستجب ولم تقدر المرأة على الامتناع منه فرق بينهما، وتراجع الفتوى رقم: 10455.
وأما تركه للصلاة كليا فهذا ذنب أعظم، بل قد دلت النصوص الشرعية على كفره، فيجب على الزوجة نصحه وتحذيره من ترك الصلاة، فإن لم يستجب فيتأكد في حقها طلب الطلاق، بل قد ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز بقائها في عصمته بناء على أنه كافر كفرا مخرجا من الملة، ولا يجوز لمسلمة أن تنكح كافرا، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم 11530
وأما مسألة حبوب منع الحمل، فلا يجوز للزوج جبر زوجته على استعمال أي من موانع الحمل إلا برضاها فإن لها الحق في الولد مثله.
وعليه؛ فلها الحق في عدم تناول هذه الحبوب، ولكن الأفضل أن يكون هذا بعلم الزوج حتى لا تحدث مشاكل في حالة ترك تناولها بدون علمه وحدوث حمل.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1426(13/8978)
لا إثم على من رأت في المنام أنها توطأ في دبرها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ سنتين، ويوما طلبت مني زوجتي أن أطأها في دبرها فرفضت رفضا قاطعا وهددتها بالطلاق فوعدتني بأن لا تعود لذلك وبعد مرور ثلاثة أسابيع طلبت مني نفس الطلب بل وألحت كثيرا وقالت لنجرب فقط مرة واحدة في حياتنا، علما بأني مقيم بأوربا ولا أرجع إلى البلاد إلا بعد سنة وعندما رجعت إلى أوربا كنت خائفا أن تفعل ما لم أفعله معها وتحقق ما في نفسها وبعد شهرين تكلمت معها عبر الهاتف فقالت لي بأنها احتلمت بشاب وهو يطؤها في دبرها فبدأت عليها بالسب والشتم وقلت لها بأن ذلك حقيقة وليس احتلاما فأقسمت لي بأنه مجرد احتلام الآن أنا حائر ولا أفكر إلا في الطلاق أوعدمه، ما حكم الإسلام في هذه الزوجة وهل أستمر معها؟ ثانيا هل الاحتلام له علاقة بالواقع أم لا وهل ثأترت زوجتي بأحد الشباب فاحتلمت به مالسر في ذلك؟ الآن أنا حائر في أمري، أفيدوني.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوطء في الدبر من المحرمات وانظر الفتوى رقم: 26316، وما فيها من الإحالات، ونرى أن تعرض الفتوى على زوجتك، نسأل الله أن يحفظها من الذنوب والفواحش، وأن يدلها على الخير، وأن يأخذ بناصيتها إلى البر والتقوى، وأن يرزقها التوبة النصوح. ولا نرى مبررا للطلاق بل عليك بنصحها وتذكيرها، وما رأته في منامها فلا إثم عليها فيه ولا لوم، ولكن ما كان ينبغي لها أن تخبرك بذلك، فإن الإخبار بذلك سبب لإثارة الشكوك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1426(13/8979)
لا يصح عن مالك ولا غيره من العلماء المتبوعين تجويز الوطء في الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن سيدنا مالك بن أنس سئل عن إتيان الزوجة في الدبر فقال (الآن اغتسلت منه) وهل صحيح أن أحد الأئمة ربما الشافعي ناظر على عدم حرمة ذلك وهل الآية (نساؤكم حرث لكم....) نزلت بسبب إتيان سيدنا عمر بن الخطاب زوجته في دبرها؟ وما حكم إتيان الزوجة في الدبر إن تعذر إتيانها في القبل لأسباب طبية وذلك لفترة مؤقتة وليس طول العمر؟
نرجو الإجابة يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإتيان المرأة في دبرها محرم، ولا يصح عن مالك ولا غيره من العلماء المتبوعين تجويز ذلك، وانظر الفتاوى التالية برقم: 15921، ورقم: 22682، ورقم: 24417.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1426(13/8980)
كيف يستمتع الرجل بزوجته الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنارجل متزوج ولدي أطفال والحمد لله ولكن مارست شيئا لا أعرف ما حكم الدين فيه وهو أنه في أيام الخطر أي أيام الدورة أريد أن أعاشر زوجتى ولكن وبحكم أن هذه أيام خطر وقد يحدث فيه حمل فأبتعد عن الممارسة الصحيحة ولكن أطلب من زوجتى أن تقبل العضو التناسلي لدي وأن تقبل جسمى كله من الأمام والخلف وحسب ما أعرف أنه إلى هنا لا شيء في ذلك ولكن الأمر الأهم هو في بعض الأحيان أطلب منها أن ترقد على ظهرى وأن تضع فرجها على موخرتي وأن تقوم بالدفع إلى الإمام والوراء إلى أن أفرغ أنا وهي أيضا. فبالله أفتوني في هذا مع العلم أنه قد أقلعت عن هذه العادة. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يحل للرجل من زوجته الحائض قد بيناه في الفتوى رقم: 12662. والفتوى رقم: 31585. ومذهب الجمهور أنه لا يجوز الاستمتاع بالحائض بين السرة والركبة خلافا للحنابلة، وقد أبان مذاهب أهل العلم الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في المغني فقال: ويستمتع من الحائض بما دون الفرج. وجملته أن الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما. واختلف في الاستمتاع بما بينهما، فذهب أحمد، رحمه الله إلى إباحته، وروي ذلك عن عكرمة، وعطاء، والشعبي، والثوري، وإسحاق، ونحوه قال الحكم، فإنه قال: لا بأس أن تضع على فرجها ثوبا ما لم يدخله. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يباح، لما روي عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض. رواه البخاري. وعن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: فوق الإزار. انتهى. واعلم أخي أن جمعا من العلماء حرموا على المرأة الحائض أن تستمتع بزوجها بما بين سرتها وركبتها بأن تلمسه بفخذها أو فرجها، وعلة ذلك أننا لما منعناه من الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها منعناها هي من فعل ذلك أو تمكين الزوج منه، قال الشربيني في مغني المحتاج: والصواب كما قاله بعض المتأخرين في نظم القياس: أن نقول كل ما منعناه منه نمنعها أن تلمسه به، فيجوز له أن يلمس بجميع بدنه سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها، ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما بينهما، ووطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار، يكفر مستحله كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم. اهـ. ولذا فالأحوط لك أخي أن تجتنب ما ذكرت في سؤالك. نسأل الله أن يوفقك للخير والهدى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(13/8981)
لا كفارة لهذا الفعل سوى التوبة.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ولي ولد أريد أن أسأل فضيلة الشيخ ابن العثيمين:
زوجتي حملت مرة أخرى وكان الحمل 9 أسابيع ويوم فأسقطت ذلك الحمل ما الحكم وما هي كفارته؟ وأيضا الطبيبة أمرت زوجتي بعدم إنزال المني في الرحم وأنا متعود على الإنزال في الرحم فما استطعت الإخراج من الفرج فإنزلته في دبرها ما هي كفارته؟
أرجو الجواب عاجلا.
وشكرا وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين محل خلاف بين العلماء، والراجح عدم الجواز مطلقاً، وقد أشرنا إلى هذا الخلاف في الفتوى رقم: 44731، ويجب على زوجتك دية الجنين، وهي غرة والكفارة، وقد وضحنا المراد بالغرة والكفارة في الفتوى رقم: 12878.
وأما بشأن إنزالك المني في دبرها، فإن كان بإيلاج فهذا الفعل حرام، والواجب عليك الآن التوبة منه، ولا كفارة لهذا الفعل غير التوبة.
وننبه إلى أن فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين قد توفي منذ سنوات رحمة الله عليه، وهذا الموقع تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(13/8982)
زوجها لا يحب الاستمتاع إلا في الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة من فلسطين لدي صديقة لديها مشاكل مع بعض الناس جعلت الكثير يعرضون عن الزواج بها، وقد تزوجت أخيراً وعندما تنزل إلى بيت أهلها تحدثني عن زوجها وتشكو لي فشله وأنه يحب بعض البنات والأرامل وأن هذا الزوج حينما ينام معها لا يمارس معها الجنس إلا من الدبر ولا يأتيها من القبل إلا قليلاً وحينما تحاول التفاهم مع زوجها يقول إنه لا يحب ممارسة الجنس إلا من الخلف، فما هو رأيكم في هذه القصة، وماذا يمكن أن أنفع به هذه الفتاة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذا الزوج أن يتقي الله تعالى ويقلع عما يفعل، ويحرم على زوجته طاعته في ما يطلب من الحرام، وقد سبق بيان حرمة ذلك ووسائل العلاج في فتاوى كثيرة مما يغني عن تكراره هنا، ومن ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50840، 34015، 23046 وكذلك الفتاوى المربوطة بهذه الفتوى.
وننبه إلى أن المقصود هنا هو الوطء في محل الأذى -الدبر- أما الوطء في الفرج من جهة الدبر فلا حرج فيه كما سيلاحظ في الفتاوى السابقة الذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1425(13/8983)
ما يترتب على من ظن أن جامع في الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل غلب على ظنه أنه جامع زوجته من الدبر ولما أخبرها تعصبت واضطربت كثيراً وأقسمت على أن تبلغ أهلها وأصحابها ثم ترجاها زوجها أن تكتم الأمر بينهما، لكنها أبت وصار شجاراً قوياً ولم ينته إلا بقول هذا الزوج لزوجته أنت طالق، فهي تقول هذا الرجل رماني كذباً وهو يثبت ذلك، فماذا عليهما أن يفعلا هل يتلاعنا وماذا يترتب عليهما بعد اللعان؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا السؤال يحتمل أمرين:
الأول: أن يكون هذا الرجل قد ظن أنه فعل هذا الشيء مع زوجته، فما دام قد اعترف بخطئه، وتاب إلى الله تعالى، وطلب من زوجته الستر، فلتقبل طلبه، ولا يترتب على ذلك لعان أو غيره.
والاحتمال الآخر -وهو بعيد-: أن يكون قد اتهمها بفعل ذلك مع غيره، فالواجب حمل أمر الزوجة على السلامة وتصديقها في نفي ما اتهمت، إحساناً للظن بها، وذلك أدعى للإلفة وحسن العشرة.
وقد أساء هذا الزوج بالإقدام على اتهام زوجته بمجرد الظن، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، والواجب على الزوجة أن تكتم هذا الأمر فلا تخبر به أحداً، لاسيما وأن الأمر مجرد ظن وتخمين.
وبخصوص الطلاق الذي تلفظ به الزوج، فإنه يقع طلاقاً رجعياً يملك فيه الزوج إرجاعها ما دامت في العدة، بلا عقد ولا مهر، وإن انقضت عدتها فلا زواج إلا بعقد ومهر جديدين، وهذا فيما إذا ما كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وننبه إلى أن الزوج ما دام قد تاب، وطلب من زوجته أن تكتم الأمر، فلا داعي للحديث عن اللعان أو السؤال عنه، لأن ذلك أستر وأحفظ لكرامتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(13/8984)
يريد الاستمتاع بامرأته من الدبر خشية الوقوع في الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحل للمرء الاجتماع مع زوجته من المنطقة الخلفية إذا كان هذا سيدفعه إلى الزنا مع واحدة أخرى إذا لم توافق زوجته على أن يفعل ذلك.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يسأل هل يحل الوطء في الدبر فالجواب أنه لا يحل بوجه من الوجوه سواء وافقت الزوجة أم لم توافق، وسواء خشي على نفسه من الوقوع في الزنا إذا لم توافق أم لا لأن الوطء في الدبر حرام بل هو كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي وصححه السيوطي والألباني، وروى الترمذي والنسائي: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. وحسنه الترمذي وصححه الألباني.
ولا يجوز للزوجة الموافقة على ذلك ولها إن أصر زوجها على ذلك المنكر أن تطلب الطلاق منه وإن كان يسأل عن إتيانها من الخلف مع كون الوطء في المكان المعهود الذي أمر الله به حيث يقول تبارك وتعالى: [فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ] (البقرة: 222)
فلا بأس بذلك، ولا حرج لأن الله أباح له الوطء في محل الولد سواء جاء من الخلف أو من أي جهة مادام ذلك في غير الدبر، قال تعالى: [نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ]
(البقرة: 223) ، قال ابن عباس: الحرث موضع الولد ومعنى قوله أنى شئتم أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد، انتهى وهو القبل.
للفائدة راجع الفتوى رقم: 31618.
وعلى السائل الكريم أن لا يفكر في الزنا أبدا ولا يتخذ الحرام وسيلة إلى الحرام بحيث يقول إن وافقت الزوجة على الفعل المحرم وإلا فسيدفعه ذلك إلى الزنا، وليستمع هذه الآية الكريمة قال الله تعالى: [وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً]
(الاسراء:32) ، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 5871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1425(13/8985)
لا تطيع المرأة زوجها في الوطء من الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إتيان الزوج للزوجة من الدبر، حكم رفض أو موافقة الزوجة لطلب الزوج أن يأتيها من الدبر، زوجي دائماً يلفظ ألفاظ بذيئة عندما يكون غاضبا ويعيرني بالماضي هل له الحق في حياتي الماضية قبل أن يتزوجني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 20430، أنه لا يجوز للرجل إتيان المرأة من دبرها، وذكرنا دليل تحريمه، وبينا كذلك أنه لا يجوز للمرأة طاعة زوجها في ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى، وينبغي التنبيه إلى أنه إن قصد بالإتيان من الدبر، جماعها في القبل من جهة الدبر، أن ذلك جائز ولا حرج فيه، وقد ذكرنا هذا بأدلته في الفتوى رقم: 1884.
وبخصوص ما ذكرت من تعيير زوجك لك، فلا شك أنه منكر ولا يجوز، سواء عيرك بأمر مضى أو بأمر واقع، لأنه إن كان قد مضى فلا معنى للتعيير به، وإن كان واقعاً فواجبه النصح لا التعيير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم.
والتعيير ينافي النصح، فذكريه بالله تعالى، واذكري له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. واصبري على ما قد تجدين منه من الأذى، تكفر عنك السيئات، وترفع الدرجات، روى البخاري عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(13/8986)
زوجته تصر على استمتاعه بها في غير موضع الحرث
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل أن أكون مسلماً كنت أمارس مع زوجتي العلاقة الجنسية من القبل ومن الدبر، الآن أخبرت أنه غير جائز، ولكن زوجتي تطالبني بأن لا أغير هذه العادة لأنها تستمتع بها, هي لا تزال على دينها، بماذا تنصحون الطلاق أم ماذا، الجواب على بريدي الخاص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإتيان الزوجة من الدبر أمر منكر وفاحشة مستقبحة جداً، فلا يجوز لك أن تعود إليه بعدما علمت حرمته، ولو أصرت الزوجة على ذلك كل الإصرار، وراجع فيه الفتوى رقم: 8130، والفتوى رقم: 9063.
وعليه فواجبك أن تقنع زوجتك بالعدول عن هذا الطلب والرضا بما أباحه الشرع ورضيته الفطر السليمة، فإن أمكنك البقاء معها دون الاستجابة إلى طلبها فذاك، وإن لم ترض بالبقاء معك إلا بهذا الفعل فالخير لك أن تطلقها وتبحث عمن هي أطهر لك وأحفظ لدينك، مع أنك لست ملزماً بهذا الطلاق لأن الخطأ جاء منها وهي به تعد ناشزاً.
ثم اعلم بأن إباحة بقائك معها وهي كافرة مشروطة بأن تكون كتابية عفيفة، وأما لو كانت مجوسية أو إلحادية أي ليست على شيء من الديانات السماوية أو لم تكن لها عفة فلا يجوز أن تبقى معها لأن المرخص في نكاحه للمسلم من غير المسلمات هو نساء أهل الكتاب العفائف لا غيرهن، قال الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [المائدة:5] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1425(13/8987)
حكم المداعبة في منطقة دبر الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الأول: ما حكم إنزال ماء الرجل في دبر المرأة من دون إيلاجه؟
السؤال الثاني: (منقول عن إجابة سؤال من موقع فتاوي) :
للاستمتاع بالزوجة صور كثيرة، بل يمكننا أن نقول: إن جميع صور الاستمتاع بالمرأة جائزة إلا الصور الآتية:- الصورة الأولى: الجماع في فترة الحيض، الصورة الثانية: الإيلاج في الدبر أي أن يبلغ الرجل من دبر زوجته ما يبلغه من فرجها على حد تعبير الإمام الشافعي.، الصورة الثالثة: ما يثبت العلم ضرره بأحد الطرفين، (( (وسؤالي هو)) ) : بناءًًًًً على ما ورد في الصورة الثانية، هل يجوزالإيلاج في الدبر من دون أن يبلغ الرجل من دبر زوجته ما يبلغه من فرجها (كأن يدخل نصفه أو رأسه) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن مداعبة الرجل زوجته في الدبر من دون إيلاج، وذلك في الفتوى رقم: 26920، والفتوى رقم: 2620.
ومعنى أن يبلغ الرجل من دبر زوجته ما يبلغه من فرجها، أي أن يدخل الحشفة أو قدرها لأن هذا هو الوطء الشرعي، فإذا حصل دخول الحشفة أو قدرها فقد وقع الحرام، وراجع الفتوى رقم: 4859.
ومنه نعلم أن قول السائل (كأن يدخل نصفه أو رأسه) داخل في الحرام قطعاً، ومع هذا فإن البعد عن هذه المنطقة أولى لأن الشيطان يزين الحرام حتى يصعب على الشخص التراجع عنه، ومن علم من نفسه أنه لا يملك إربه فإن مقاربة هذا المكان حرام عليه، لأن ما أدى إلى الحرام أخذ حكمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(13/8988)
الوطء في الدبر يجلب سخط الله ولعنته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج ولكن قبل الزواج لي هفوات وأخطاء ومنها إتيان الدبر والمشكل أني ما زلت أحب إتيان الدبر مع أن الزوجة ترفض هذا الشيء ولكن تتوق نفسي لهذا فما الحل للتخلص من هذا الشعور ولأرجع طبيعياً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أخي أن تتوب من الذنوب كلها توبة عامة، وتتوب مما ذكرت توبة خاصة، ويجب عليك الإقلاع التام والندم على ما بدر منك فإن ذلك من التوبة، واعلم أن ما ذكرت من إتيان الدبر أمر محرم، وانظر ما في الفتوى رقم: 39033 من الإحالات، ففيها غنية إن شاء الله لمن كان له قلب.
ويكفي رادعاً وزاجراً لك عن هذا الفعل أن تستشعر أن فاعل ذلك يتقلب في سخط الله ولعنته، عافانا الله وإياك من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(13/8989)
الوطء في الدبر كفارته التوبة النصوح
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم مساعدتي لأنني هلكت، فقد أتيت زوجتي من دبرها وبموافقتها وأنا أعلم أنه حرام. ولكنني أخطأت علما بأنني قد أديت الحج من قبل. فهل يفسد حجي وما هي كفارة إتيان المرأة من دبرها. أرجو منكم الإجابة على عنوان بريدي الإلكتروني. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإتيان المرأة في دبرها أمر محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4340، والفتوى رقم: 8130،فالواجب عليكما الآن هو التوبة والندم والاستغفار من هذا العمل الشنيع، وليست هناك كفارة معينة لذلك، إلا أن الحسنات يذهبن السيئات، فأكثر من الأعمال الصالحة، وراجع الفتوى رقم: 1410.
وأما عن الحج، فإنه لا يفسد بهذا العمل، ولا تلزم إعادته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(13/8990)
الوطء في الدبر تلزم منه التوبة النصوح
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوجة من خمس سنوات وفى لحظة ضعف جامعني زوجي من الخلف ومن هذه اللحظة لم ألتقي وزوجي على الفراش خجلا كيف نكفر عن هذة الغلطة الفظيعة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصدين أن زوجك جامعك في الدبر، فلا شك أنكما ارتكبتما إثماً وأمراً محرماً شرعاً وتلزمكما التوبة النصوح منه، وتكون التوبة النصوح بالندم على المعصية والندم على عدم العودة لها والإقلاع عنها، ومن تاب بهذه الشروط تاب الله عليه وغفر له،: والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(13/8991)
حكم طروء الحيض أثناء الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[جامعني زوجي مرتين وبعدها أفاجأ بأن الحيض قد بدأ مع العلم بأنه تم عن غير قصد وقد أخرجنا دينارين كفارة ولكن يعلم الله أننا لم نقصد ذلك فهل علينا من إثم وكيف تكون الكفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على أي من الزوجين في حصول جماع بينهما إذا نزل الحيض أثناء الجماع ولم يشعرا به حتى انتهيا، لأن الخطأ متجاوز عنه.
روى ابن ماجه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه."
وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 13285.
وليس عليكما كفارة في ما فعلتما حتى على القول بوجوب الكفارة على من جامع أهله في حالة الحيض، كما هو مذهب الإمام أحمد، لأن من شروط وجوب هذه الكفارة العلم والذكر والاختيار.
فمن وطئ زوجته غير عالم بحيضها وهي في حالة الحيض لا كفارة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(13/8992)
حكم ملامسة الزوج لدبر امرأته، وهل تأثم من منعه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعلم أن إتيان الرجل للمرأة من الدبر حرام شرعا وأحاول جاهدة منع زوجي وهو يقول طيب على الأقل تكون (مداعبات من هذه المنطقة) وأنا أخشى تماديه, فهل يجوز لي منعه من حقه الشرعي إن علمت أنه يريد مني في هذه المرة ما قلته لكم سابقا؟ وهل أستحق لعنة الملائكة معاذ الله على ذلك؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ملامسة الزوج لدبر امرأته من الخارج غير ممنوع، إلا إذا غلب على الظن أن ذلك يؤدي إلى الإيلاج (الجماع) في الدبر، فعند ذلك يحرم القرب منه، لأنه يفضي إلى الوقوع في المحرم، وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام، ولتراجعي ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 2620، 34015، 3909، 3422، 20430.
علما بأنك إذا امتنعت عن زوجك لهذا السبب، فلا إثم عليك، ولا يلحقك الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم، بل الواجب عليك أن تمتنعي منه إذا غلب على ظنك أنه سيفعل ذلك سدا للذريعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(13/8993)
معنى (إتيان المرأة في دبرها لا يوجب الحرمة)
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي ملاحظة؟ في الفتوى رقم40811 كيف إتيان المرأة في دبرها لا يوجب الحرمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إتيان المرأة في دبرها لا يوجب الحرمة، معناه أن الزوج إذا جامع زوجته في دبرها فإنها لا تحرم عليه بذلك، بل تبقى زوجة له، وهذا صحيح كما هو مبين في الفتوى التي أشرت إليها.
وأما إتيان المرأة في دبرها فهو محرم قطعاً، روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهنا، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(13/8994)
الإتيان المحرم في الدبر لا في محل الحرث
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لي صديق يسأل هل إذا مارس مع زوجته من الخلف وتاب عما فعل هل سيحاسب على ما فعل؟ وهل بعد زواجه من أخرى هل يبلغ زوجته عن الماضي؟
وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإتيان في الدبر محرم شرعاً، ونرجو لمن تاب منه أن يغفر الله له ولا يحاسبه عليه بعد التوبة الصادقة.
قال الله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم
وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً.
وعليه أن يستر نفسه ولا يخبر زوجته الجديدة ولا غيرها بما حصل، وإما إتيان الزوجة في محل الولد من جهة الخلف فهو جائز شرعاً، وقد سبق توضيح ذلك في الفتويين التاليتين: 9721 / 1884
وراجع حكم الإتيان في الدبر ومخاطره في الدنيا والآخرة في الفتاوى التالية أرقامها: 10455 / 34015 / 8130
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1424(13/8995)
فتاوى في حكم إتيان النساء في غير موضع الحرث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم من يأتي بزوجته من دبرها؟ وهل هناك حالة واحدة يجوز بها إتيان الزوجة من الدبر؟ وماذا يترتب إذا ما حصل هناك دخول الزوج بزوجته من دبرها؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
يرجع جواب هذا السؤال إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34015، 10455، 4340، 9112.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(13/8996)
إتيان الزوجة في دبرها لا يوجب الحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق مارس مع زوجته من الخلف، وتاب وندم ولكنه دائما يرى ذلك في منامه ويقوم مفزوعا.. فهل زوجته محرمة عليه؟
وما الكفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إتيان الزوجة في دبرها يعد من عظائم الذنوب، ولكنه لا يوجب الحرمة بين المرأة وزوجها، وعلى من فعل ذلك أن يتوب، ومن تاب تاب الله عليه، وليس لذلك كفارة غير التوبة، والحسنات يذهبن السيئات، فليكثر من فعل ذلك من الحسنات ومن الصدقة.
وراجع الفتوى رقم: 8130 والفتوى رقم: 10455.
وأما عن الرؤيا، فالإنسان إذا اهتم بأمر وسيطر ذلك الأمر على فكره، فإنه يراه في منامه، وهذا يدل إن شاء الله على صدق الندم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(13/8997)
لا يقع الطلاق بمجرد إتيان الزوجة في غير موضع الحرث
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسلتم لي فقط رقم فتوى وهو 596167 في بريدي الإكتروني، ولكني كنت أتوقع أن أجد جوابا لسؤالي وهو (هل يجوز للزوج مجامعة زوجته من الدبر، وهل يقع الطلاق عند وقوعه) ، أرجو الرد سريعاً؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجماع من الدبر يفهم منه أمران:
الأول: أن يكون الجماع من جهة الدبر، ولكن الإيلاج يكون في القبل (الفرج) ، وهذا جائز.
الثاني: أن يكون الجماع في الدبر نفسه، محل الأذى، وهذا محرم تحريماً غليظاً، وفاعله مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز للزوجة أن تطاوع الزوج في ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومجرد ممارسة هذا الفعل لا يحرم الزوجة على زوجها ولا يجعلها طالقاً، ولكن إذا أصر الزوج على إجبارها على هذا العمل المحرم، فعليها أن ترفع الأمر إلى المحاكم الشرعية ليجبروه على الكف، أو يطلقوا الزوجة عليه، ولمزيد من التفصيل في هذا الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
1410،
4340
، 8130
، 1884
، 8010.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1424(13/8998)
إتيان المرأة في غير موضع الحرث
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وقد أتاني زوجي من الدبر، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وكيف أكرهه في هذا الفعل؟ مع العلم بأنه تحسنت معاملته لي بعد أن سمحت له بذلك.. الرجاء الرد بسرعة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإتيان الزوج امرأته في دبرها حرام، ويحرم على الزوجة مطاوعته، ولا تمكنه من ذلك، ولو أدى إلى طلاقها منه ومفارقته، وللوقوف على حكم هذا الفعل ومعرفة أضراره، انظري الفتوى رقم: 10455، والفتوى رقم: 34015.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(13/8999)
مجرد انقطاع الحيض لا يبيح إتيان الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[جامعت زوجتي بعد أن انقطع عنها دم الحيض قبل أن تغتسل. فهل هدا فعل حرام؟ وإذا كان كذلك فما علينا فعله؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور أهل العلم على أن الزوجة لا تحل لزوجها من الحيض، إلا بمجموع أمرين: هما انقطاع دم الحيض والاغتسال بعده. قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222] . وفي قراءة حمزة والكسائي وخلف ورواية شعبة عن عاصم: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرَنَ بتشديد فتح الطاء والهاء. وانظر الفتوى رقم: 189.
وعليه فمن جامع زوجته قبل أن تغتسل تجب عليه التوبة، إذا كان عالمًا غير ناسٍ ولا مكره، ولا شيء عليه إذا كان جاهلاً أو ناسيًّا لحالة زوجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1424(13/9000)
هل تطلق المرأة إذا وطئت في دبرها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تطلق المرأة إذا وطئت في دبرها برغبتها أو غصبا عنها وما يلزم ذلك من كفارة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإتيان الزوجة في دبرها أمر محرم شرعا مستقبح طبعا، منفر لكل الزوجين من الآخر، مع ما فيه من تفويت مصلحة النسل الذي هو أحد مقاصد النكاح الرئيسية، وقد سبق بيان هذا مع ذكر هل تطلق المرأة بسببه أم لا، في الفتوى رقم: 20223، ورقم: 4340.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1424(13/9001)
الإثم مرفوع إن شاء الله والتصدق أحوط
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم يا فضيلة الشيخ
أنا شخص متزوج، وزوجتي بعد فحص الدكتورة اكتشفنا أن بها غشاء يغطي البويضة هذا الغشاء يسبب دما يخرج منه كأنه دم الحيض، واستمرت الحالة لمدت أسبوعين؛ جامعتها وبعد ذلك اكتشفنا أنني جامعتها وهي بالحيض؛ علما بأنني لم أجامعها إلا مرة واحدة، ولم أكن أعرف أنه دم الحيض، بل اعتقدته الدم المسبب به غشاء البويضة
وفترة علاجه على كلام الدكتورة يستمر إن شاء الله لمدة ثلاثة شهور. والسؤال: هل علي إثم أم لا؟ وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أنه يحرم على الرجل مجامعة امرأته وهي حائض. وقد سبق أن بيَّنَّا ذلك في الفتوى رقم: 13492. وأن دم الاستحاضة لا يمنع من مجامعة الرجل امرأته. كما هو مبين في الفتوى رقم: 2278.
وبما أنك قد جامعت زوجتك تظن طهارتها من دم الحيض، فلا إثم عليك في ذلك إن شاء الله؛ فقد روى ابن ماجه عن أبي ذرٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال الشيخ الألباني: صحيح.
ولو تصدقت بدينار أو بنصف دينار فهو أحوط، وأبرأ لذمتك، ومقدار الدينار أربع جرامات وربع جرام من الذهب تقريبًا. كما بيَّنَّا في الفتوى المذكورة أولاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1424(13/9002)
الإتيان من الخلف.. الجائز والمحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الجماع من الخلف؟ لا يوجد نص في الإنجيل أفيدوني مع الشكر. اليسا سركيس- لبنان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تعنين الجماع في القبل والإتيان يكون من الخلف، فذلك لا حرج فيه. قال الله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223] .
وإن كنت تعنين الجماع في الدبر، فذاك أمر محرم. روى الترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ أَتى حَائِضاً أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِها أَوْ كَاهِناً، فقدْ كَفَرَ بمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمّدٍ صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر. وفي رواية: ملعون من أتى امرأته في دبرها.
ثم اعلمي - وفقني الله وإياك إلى الصراط المستقيم - أن الإنجيل وغيره من الكتب السماوية على افتراض سلامتها من التحريف وهو -أي التحريف - أمر أثبته القرآن ويعترف به أهل الإنجيل وغيرهم. نسخ كل ما فيها مما يخالف التشريع الإسلامي. قال تعالى مخاطبًا نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ [المائدة:48] ، وقال تعالى: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران:85] ، وقال: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ [آل عمران:19] ، وقال: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً [المائدة:3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(13/9003)
الوطء في الدبر حرمته ومضاره وعلاجه
[السُّؤَالُ]
ـ[ليست عندي لوحة اللغة العربية، من أجل هذا أكتب هذا السؤال باللغة الإنجليزية.
أنا أسكن في الولايات المتحدة منذ عشر سنوات تقريبا، وزوجي كان يسكن هنا منذ أن كان في السن التاسعة، وقد تزوجنا منذ عشر سنوات.
إن زوجي لا يزال يطلب مني الجماع في الدبر منذ ثلاث سنوات، وأقول له دائما إن ذلك حرام، وهو يقول بأنه لا توجد سورة في القرآن تنص على أن ذلك حرام، وهو رجل طيب حيث يفعل كل ما يفعله المسلم الملتزم، إنما الشيء السيء منه أنه دائم الزيارة للمواقع التي تعرض أفلام وصور الفتيات اللواتي يُجامَعْن، أريد أن أعرف كيف أمنعه من ذلك، لقد حاولت معه بدون جدوى، كلما شاهد هذه الأفلام والصور في عمله ورجع إلى البيت يغضب مني بشدة، لأنه يريد مني أن أفعل معه ما تفعله تلكم البنات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجماع في الدبر محرم، وهو كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي.
ولا يجوز للزوجة أن تطيع زوجها في ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وقول الزوج إنه لا توجد سورة في القرآن تدل على حرمة الجماع في الدبر خطأ من وجهين:
الأول: أن الأحكام الشرعية لا يقتصر في أخذها على القرآن فحسب، بل تؤخذ من السنة أيضا.
قال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر: 7] .
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [النساء: 59] .
فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وكرر الفعل أطيعوا إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على القرآن، فإذا أمر صلى الله عليه وسلم بأمر، وجبت طاعته مطلقا، سواء كان ما أمر به في القرآن أو لم يكن، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من رد سنته بحجة الاكتفاء بالقرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري، ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. رواه أبو داود وأحمد بلفظ: ألا يوشك رجل ينثنى شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه.
ورواه أيضا البيهقي في دلائل النبوة، وبوب عليه: باب ما جاء في إخباره صلى الله عليه وسلم بشبعان على أريكته يحتال في رد سنته بالحوالة على ما في القرآن من الحلال والحرام دون السنة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: أريكته، شبعان: فيه إشارة إلى أن إنكار الحديث إنما يأتي من المترفين الذين همهم تحصيل الشهوات وعدم المبالاة بأحكام الشريعة، فليحذر المسلم من الوقوع في هذا.
الثاني: أن القرآن قد دل على تحريم الجماع في الدبر.
فقد قال تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة: 223] .
فأباح سبحانه إتيان الزوجة في الحرث وهو موضع الولد وهو الفرج دون غيره.
قال ابن عباس رضي الله عنه: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة، قال: فلم يرد علي شيئا، قال: فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية:: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة: 223] . أقبل وأدبر واتقوا الدبر والحيضة. رواه أحمد والترمذي، قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: قال العلماء: وقوله تعالى: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة: 223] : أي موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد، ففيه إباحة وطئها في قبلها، إن شاء من بين يديها، وإن شاء من ورائها، وإن شاء مكبوبة، وأما الدبر، فليس هو بحرث ولا موضع زرع، ومعنى قوله: أنى شئتم، أي كيف شئتم، واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا، لأحاديث كثيرة مشهورة، كحديث: ملعون من أتى امرأة في دبرها. قال أصحابنا: لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال. والله أعلم.
وقد أفاض ابن القيم رحمه الله في بيان المضار المترتبة على الجماع في الدبر بكلام نفيس يحسن نقله هنا:
قال -رحمه الله- في زاد المعاد:
وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض -يعني الحيض- فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان، وأيضا، فللمرأة حق على الزوج في الوطء، ووطؤها في دبرها يفوت حقها، ولا يقضي وطرها، ولا يحصل مقصودها.
وأيضا فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، وإنما الذي هيء له الفرج، فالعادلون عنه إلى الدبر، خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا.
وأيضا فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي.
وأيضا يضر من وجه آخر، وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدا لمخالفته للطبيعة.
وأيضا فإنه محل القذر والنجو فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه.
وأيضا فإنه يضر بالمرأة جدا، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع منافر لها غاية المنافرة.
وأيضا فإنه يحدث الهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول.
وأيضا فإنه يسود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة.
وأيضا فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد والتقاطع بين الفاعل والمفعول، ولا بد.
وأيضا فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاح إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح.
وأيضا فإنه يذهب بالمحاسن منهما ويكسوهما ضدها، كما يذهب بالمودة بينهما ويبدلهما بها تباغضا وتلاعنا.
وأيضا فإنه من أكبر أسباب زوال النعم وحلول النقم، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه، فأي خير يرجوه بعد هذا، وأي شر يأمنه وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته وأعرض عنه بوجهه ولم ينظر إليه.
وأيضا فإنه يذهب بالحياء جملة، والحياء هو حياة القلوب، فإذا فقدها القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن وحينئذ فقد استحكم فساده.
وأيضا فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركب الله عليه شيئا من الحيوان، بل هو طبع منكوس، وإذا نكس الطبع انتكس القلب والعمل والهدى، فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات، ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره.
وأيضا فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه.
وأيضا فإنه يورث من المهانة والسفال والحقارة ما لا يورثه غيره.
وأيضا فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء وازدراء الناس له واحتقارهم إياه واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس، فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به.
هذا عن الوطء في الدبر، أما عن الأفلام، فإنه لا يجوز للمسلم أن يرى الأفلام التي تسمى الأفلام الجنسية أو الصور والمشاهد التي تعرضها المواقع الإباحية، وفعل ذلك ذريعة للوقوع في الفواحش بمختلف أنواعها، وسبب لغضب الله وسخطه وفساد القلب وانطفاء نوره، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 2778،، والفتوى رقم: 6617،.
وما وقع للزوج من طلبه منك الجماع في الدبر هو أثر من آثار رؤيته لهذه الأشياء الخبيثة، ونحن نقترح أن يكون العلاج على النحو التالي:
أولا: إطلاعه على هذه الفتوى والفتاوى التالية:
الفتوى رقم: 9721،، والفتوى رقم: 15921،، والفتوى رقم: 28748. .
ثانيا: لا تمكني زوجك من أن يأتيك في الدبر، وراجعي لذلك الفتوى رقم:. 3909.
ثالثا: تكوين مكتبة في البيت تحتوي على الكتب الإسلامية والأشرطة النافعة التي تذكر بالله واليوم الآخر وتحث على التوبة.
رابعا: الإسرار إلى خطيب الجمعة أن يتناول موضوع رؤية المشاهد الإباحية وحرمة ومضار الجماع في الدبر، وأنه من الأفعال الشائنة التي تنبو عنها الفطرة السوية ولا يليق بالمسلم.
سادسا: إن لم ينفع ما سبق، فلك أن ترفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية أو أي مركز إسلامي يعني بشؤون المسلمين للتفريق بينك وبينه، وراجعي لذلك الفتوى رقم:
203.
ونسأل الله أن يصلح زوجك وأن يهديه وأن يشرح صدره لقبول الحق، وأن يتوب عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(13/9004)
حكم إتيان الزوجة في دبرها بعازل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم؛
اذا كان وطء المرأة في دبرها حرام لأسباب صحيحة أو مثلما قرأت بسبب القذارة، فما هو الحكم الشرعي لو استخدم العازل (الكوندوم) بهدف الاستمتاع والجماع، وما هي الكفارة في هذه الحالة لو حصل ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز إتيان الزوجة في دبرها، سواء بعازل أو بغيره، لعموم الأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان المرأة في دبرها، كقوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها رواه أبو داود.
والعلة في هذا النهي ليست البعد عن القذارة فحسب، بل هناك علل أخرى ذكرها أهل العلم، وقد نبهنا إلى طرفٍ منها في الفتوى رقم: 10455 وراجع للأهمية الفتوى رقم: 8130
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1424(13/9005)
أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم جماع الرجل زوجته من الدبر وما الدليل على ذلك إذا كان حراماً قال تعالى ... (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) صدق الله العظيم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أقبح الأفعال وأبعدها عن الطبع والشرع إتيان النساء في أدبارهن، وقد سبق لنا بيان حرمة هذه المعصية والمضار المترتبة عليها في الفتوى رقم:
21843، والفتوى رقم: 15921، والفتوى رقم: 10455.
وإذا علم هذا فليس هناك تعارض بين هذا وبين الآية التي استشهد بها السائل، حيث أن المقصود بالحرث موضع الولد؛ كما جاء بذلك التفسير عن ابن عباس. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [البقرة:223] قال ابن عباس: الحرث موضع الولد، وقوله تعالى: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223] أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد.. كما ثبت ذلك في الأحاديث.
ومن جملتها ما رواه الترمذي وحسنه عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة، قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ [البقرة:223] أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(13/9006)
علة تحريم إتيان الحائض وتحريم لحم الخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا حرم الله سبحانه وتعالى معاشرة الزوجات أثناء فترة المحيض؟ وما الحكمة من تحريم أكل لحم الخنزير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل هو أن علة تحريم الشيء هي كون ذلك حكم الله تعالى أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب التسليم لله تعالى والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية، تسليماً يقتضي القبول والانقياد كما قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً [الأحزاب:36] .
وقد ثبت بدلالة الكتاب والسنة تحريم إتيان المرأة وهي حائض، وكذا تحريم أكل لحم الخنزير، إلا أن هذا لا يعني أن لا يبحث الناس عن حكمة التحريم ليزداد القلب اطمئناناً ويقيناً، وقد علل الشرع الحكيم النهي عن إتيان الحائض بكونه أذى، في قوله تعالى: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة:222] .
قال الحافظ في الفتح: قال الطيبي: سمي الحيض أذى لنتنه وقذره ونجاسته.
وجاء الطب الحديث ليؤكد لضعاف النفوس ما ذكره العليم الحكيم من وجود كثير من الأضرار التي تترتب على إتيان الحائض، وقد ذكر بعض المعاصرين أن طبيبة فرنسية قد أذهلها ما سمعت من توافق بين العلم الحديث وما ذكره القرآن، فكان ذلك سبباً في إسلامها، وأما علة تحريم أكل لحم الخنزير فقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 9791، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5463.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1424(13/9007)
لا ينظر الله لرجل جامع امرأته في دبرها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم:
- جامعت زوجتي من الدبر وأكرر ذلك دائما ما حكم هذا وكيف التخلص منه؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
- فمجامعة الزوجة في دبرها من المحرمات، بل هي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: ملعون من أتى امرأة في دبرها.
وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله لرجل جامع امرأته في دبرها. رواه ابن ماجه.
وعليه، فالواجب عليك التوبة إلى الله من هذا العمل الشنيع الذي يدل على انحراف في الفطرة السليمة، حيث جعلت شهوتك في هذا المحل المحرم شرعاً، المستقذر طبعاً، الذي ليس بمحل للحرث والولد، والله تعالى يأمرك بإتيان زوجتك بما يشبع غريزتك وغريزتها، ويقضي وطرك ووطرها، ويكون موضعاً للحرث، كما قال سبحانه: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ [البقرة:223] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1424(13/9008)
لا يشترط لثبوت التحريم أن يكون الحديث مخرجا في الصحيحين أو أحدهما
[السُّؤَالُ]
ـ[بحثت في صحيح البخاري حول موضوع جماع المرأة في الدبر فلم أجد أي حديث صحيح حول هذا الموضوع أفيدونا جزاكم الله خيرا ويفضل أن يكون من صحيح البخاري أو مسلم.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يوجد حديث في صحيحي البخاري ومسلم عن تحريم إتيان المرأة في دبرها، إلا أن تحريم هذا العمل الشنيع وعده من الكبائر جاء في أحاديث صحيحة خارج الصحيحين، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضاً، أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة وصححه الألباني.
ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة وصححه الألباني.
وفي هذه الأحاديث من الزجر الشديد عن إتيان المرأة في دبرها ما يؤكد التحريم، بل يدل على أن هذا العمل من الكبائر.
وننبه السائل الكريم إلى أنه لا يشترط للتحريم أن يكون حديثه مخرجاً في الصحيحين أو أحدهما بتصريح أصحابهما، كما ذكر البخاري عن نفسه أنه انتقى أحاديث صحيحة من مائة ألف حديث صحيح، ومعلوم أن أحاديث صحيح البخاري لا تبلغ سبعة آلاف بالمكرر، فمتى صح الحديث وجب العمل بما فيه إن لم يكن منسوخاً أو معارضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1424(13/9009)
إتيان الزوجة في دبرها محرم ولو كان بواسطة الواقي الذكري
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني أحببت أن أعرف وأرجو المعذرة في كلامي ألا وهو أنا شخص سوف أتزوج وسمعت أن إدخال ذكر الزوج في فتحة شرج المرأة حرام لأنه مكان قذر وما إلى ذلك أريد أن أعرف ماذا لو لبست الواقي الذكري هل يجوز أن أدخل ذكري في فتحة شرج زوجتي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام في حكم إتيان المرأة في دبرها، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها:
1410 10455 8130
وهذا الحكم يشمل ما إذا كان بالواقي الذكري أو بدونه، لأن القذارة ليست هي العلة الوحيدة في التحريم، بل إن العلل في ذلك كثيرة، كما هو مبين في الفتاوى المشار إليها، بل لو أمكن تفادي كل العلل التي عرفها الإنسان فإنه لا يجوز ذلك، لأن هناك عللاً لا يعلمها إلا الله سبحانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1424(13/9010)
حكم من أتى زوجته في بداية حيضها دون علمهما
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أتى امرأته في اليوم الأول من الحيض وهما لا يدريان وكانت امرأته لا تحس بنزول الدم لأن العادة الشهرية كانت ليس في وقتها, ما هو الحكم في الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان أتاها وهو لا يعلم بحيضها فلا إثم عليه، وكذلك لا إثم عليها إذا كانت لا تعلم بأنها حائض، قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} [الأحزاب:5] .
وانظر تتميماً للفائدة الفتوى رقم: 8761.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(13/9011)
مذاهب الفقهاء في حد من أتى أجنبية في دبرها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو:
ما معنى قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم......." الواردة بنصها الصحيح في القرآن الكريم، وهل يفهم من هذه الآية تحريم إتيان الزوجة في دبرها؟ وهل ما يقوله أعضاء حزب التحرير إتيان المرأة الأجنبية في دبرها لا يعد زنا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم تفسير الآية وبيان حكم وطء الزوجة في دبرها في الفتاوى التالية:
9835، 21843، 15921.
وما نقلت عن أعضاء حزب التحرير من أنهم يقولون: إن إتيان المرأة الأجنبية في دبرها لا يعد زناً فهذا كلام غير صحيح، والذي عليه المسلمون أجمعون العوام منهم والخواص أنه زناً، ولكنهم اختلفوا هل يحد عليه أم لا؟ الجماهير من العلماء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن من أتى امرأة أجنبية في دبرها يقام عليه حد الزنا.
ولذا عرَّف الحنابلة الزنا بقولهم: فعل الفاحشة في قبل أو دبر.
وقال الشافعية في تعريفه: إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعاً بلا شبهة.
وعرَّفه المالكية بأنه: وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه بلا شبهة تعمداً.
وعرَّف الحنفية الزنا بتعريفين أعم وأخص، فالأعم: يشمل ما يوجبه الحد وما لا يوجبه.
قال الكمال بن الهمام: والشرع لم يخص اسم الزنا بما يوجب الحد منه، بل هو أعم، والموجب للحد بعض أنواعه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر ... .
والمعنى الشرعي الأخص للزنا: هو ما يوجب الحد، وهو وطء مكلف طائع مشتهاة حالاً أو ماضياً في قبل خال من ملكه وشبهته في دار الإسلام أو تمكينه من ذلك أو تمكينها. انظر فتح القدير 5/248.
فقولهم رحمهم الله في التعريف (في قبل) خرج الوطء في الدبر أي أنه لا يحد عليه حد الزنا مع إقرارهم بأنه زنا.
فعلم مما تقدم خطأ هذه المقولة.
وقد سبق لنا جواب عن حزب التحرير في الفتوى رقم: 13372.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1423(13/9012)
لايطأ زوجته في الدبر ولو كانت لا تطيق الجماع في الفرج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجتي ولأسباب مرضية خاصة بها لا تستطيع المجامعة من الفرج لأكثر من مرة في الأسبوع وفي الفترة الأخيرة أصبحت لا أستطيع الانتظار لأكثر من ذلك وقد وقعت في الحرام وبهدوء ناقشت زوجتي المشكلة التي أنا بها فاقترحت هي أن أجامعها من الدبر وجربت العملية مرتين وسارت الأمور بهدوء وقالت زوجتي إن العملية لا تضرها بل سوف تتقبل هذه الطريقة وهي تفضلها على أن أرتكب المحرم.
علما بأنني معدم لا أستطيع الزواج بأمرة أخرى، فهل عملنا هذا يأتي تحت القاعدة الفقهية التي تقول أخف الضررين؟ علما بأنني ألبس المطاط الواقي أثناء العملية وأنني أعلم بأنني لا أفعل الشيء الطبيعي ولكن أنا مجبر على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكرته من حال زوجتك لا يسوغ لك ارتكاب ما حرم الله تعالى، فعليك بالتوبة مما فعلت، فالزنا منكر شنيع وفاحشة كبيرة كما هو مبين في الفتوى رقم:
3150 - والفتوى رقم: 2189 - والفتوى رقم: 1602 - والفتوى رقم: 9731.
وإتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب والآثام كما هو مبين في الفتوى رقم:
20430 - والفتوى رقم: 10455.
ويجب على زوجتك التوبة من مطاوعتك في ذلك، ويجب عليكما الإقلاع عن هذا المنكر العظيم والسعي في البحث عن علاج لزوجتك، فإن عجزت عن ذلك أو لم يتيسر علاجها فيجب عليك الزواج بثانية لتعفك عن الحرام، فإن لم تكن لديك القدرة على ذلك أو عجزت عن الجمع بين زوجتين وكان الأمر سيؤدي بك إلى ما ذكرت فيلزمك طلاق زوجتك والزواج من غيرها، فإن لم تقدر فعليك بالصوم.
وانظر الفتوى رقم:
6995، ففيها ذكر بعض الوسائل التي تعين على تخفيف الباءة والرغبة الجنسية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(13/9013)
يجوز الاستمتاع حال الحيض ما لم يكن إدخال
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا أفعل في حال إصرار زوجي في طلبي للفراش أثناء الدورة نظراً لطول مدتها وهل أنا مشاركة له في الإثم مع العلم أن الجماع لا يكون كامل بمعنى أنه لا يدخل العضو إنما خارجياً فقط وذلك في الأيام الأخيره للدورة حيث لا يوجد دم وإنما إفرازات بنية فقط وهل يجوز لي الاستحمام قبل الجماع في هذه الحالة ثم إكمال الدورة ميعادها والاستحمام مرة أخرى عذراً للإطاله ولكنه موضوع شائك ومتكرر شهرياً وأحس بتأنيب ضمير متواصل بسببه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يباح للزوج الاستمتاع به من زوجته حال حيضها قد ذكرناه مفصلاً في الفتوى رقم: 12639، وفيها ذكرنا خلاف العلماء في ذلك مع ذكر الراجح من أقوالهم، ولتعلمي أن الاستمتاع الذي حصل من زوجك بالصورة المذكورة لا شيء فيه، ما لم يحصل إدخال، وهذا مذهب الحنابلة، والأحوط هو مذهب الجمهور كما بينا في الفتوى المشار إليها آنفاً.
أما بخصوص الاستحمام قبل الطهر من الحيض فراجعي فيه فتوى لنا سابقة برقم:
5983.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9014)
حكم من واقع امرأته وهما لا يعلمان بالحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[1- إذا قام رجل بالجماع مع زوجته وهي في بداية حيضها دون أن يدري فما حكم ذلك؟
2- أو كان دون قصد منه وإنما القصد هي المداعبة؟
3- أو لم يكن الزوجان يدريان عن بداية هذه الدورة الشهرية؟ وجزاكم الله كل خير......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا جامع الرجل من تحل له وهي حائض وكانا يجهلان وجود الحيض أو جاءها الحيض أثناء الجماع فلا إثم عليهما، لحديث ثوبان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني.
لكن يجب عليه أن ينزع وقت ما علم بوجود الحيض، فإن لم ينزع واستمر وقع في إثم كبير ولزمته كفارة وطء الحيض وهي التصدق بدينار أو نصف دينار.
أما إذا كانت المرأة تعلم أنها حائض وزوجها لا يعلم ذلك، ثم إنها مكنته من نفسها فهي الآثمة دون زوجها، أما من كان يعلم بحيض امرأته ولم يكن يقصد ابتداءً وطئها وإنما قام بمباشرتها ومداعبتها ثم وطئها في فرجها فقد وقع في الإثم ووجبت عليه الكفارة وتأثم زوجته إن طاوعته في ذلك، لقول الله جلا وعلا: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة:222] ، أي الفرج، والزوج إن كانت شهوته غالبة وكان لا يستطيع أن يضبط نفسه عند مداعبته لامرأته الحائض فعليه أن يجتنب ما بين السرة والركبة، ويستمتع منها بما عدا ذلك، فإن فعل فإنه يأمن بإذن الله في الوقوع في المحظور، وإلا فقد تنتهي به المداعبة إلى ما حرم الله عليه من وطئها، وحينئذ ليس له أن يقول: لم أكن أقصد.. لأنه باختياره لا جاهلاً ولا ناسياً ولا مكرهاً بل قصد الوطء، وإن لم يكن في بداية الجماع مريداً له، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
13492 - والفتوى رقم: 11926.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1423(13/9015)
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في من عاشر زوجته أثناء الدورة الشهرية لها؟ وهل لذلك أضرار طبية وجسمانية على أي منهما؟ رجاء الإفادة أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن وطء الحائض في الفرج من المحرمات العظيمة، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة:222) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة وصححه الألباني. قال الشيخ السيد سابق بخصوص وطء الحائض: وهو حرام بإجماع المسلمين، بنص الكتاب والسنة، فلا يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر، لحديث أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها. ولقد سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة:222) فقال رسول الله صلى عليه وسلم " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " وفي لفظ: " إلا الجماع " رواه الجماعة إلا البخاري. قال النووي ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافراً مرتداً، ولو فعله غير معتقد حله ناسياً أو جاهلاً الحرمة أو وجود الحيض، فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن فعله عامداً عالماً بالحيض والتحريم مختاراً فقد ارتكب معصية كبيرة، يجب عليه التوبة منها، وفي وجوب الكفارة قولان: أصحهما أنه لا كفارة عليه ...
وأما بخصوص الأضرار المترتبة على جماع الحائض فيمكنك مراجعة قسم الاستشارات الطبية بالشبكة الإسلامية، ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى الآتية 12639 5463 144
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1423(13/9016)
حكم ولوج الذكر في الفرج دون قصد أثناء الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أود معرفة كفارة الجماع أثناء الحيض حيث كنت في أواخر أيام الدورة وبدأ الدم ينقطع إلا من بعض الإفرازات البنية والصفراء المتقطعة وما حصل هو مجرد مداعبة جنسية حدث خلالها إدخال جزئي دون شعور من الزوج فتداركت الأمر على الفور ونزعت نفسي ثم حدث إنزال من الزوج خارج الفرج وأنا أعلم أن ذلك حرام وأريد التكفير عنه وهل يلزم الزوج كفارة أيضا؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجماع أثناء الحيض عمداً محرم وموجب للكفارة، ولو كان مجرد تغييب الرجل حشفته -طرف ذكره- في فرج المرأة، وقد سبق بيان دليل التحريم، ومقدار الكفارة في الفتوى رقم: 144، والفتوى رقم: 5463.
وليعلم أن استمتاع الرجل بامرأته أثناء الحيض فيما بين السرة والركبة مسألة جرى فيها الخلاف بين أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5999، وهذا في حالة الأمن من الوقوع في الحرام.
أما إذا غلب على ظنه أنه لا يملك نفسه، فيحرم عليه.
وإذا قدر أن رجلاً استمتع بامرأته فيما بين السرة والركبة، وولج ذكره في فرجها دون قصد ونزع مباشرة، فلا إثم عليه، ولا كفارة، وهكذا الزوجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1423(13/9017)
ما يلزم من جامع زوجته قبل تمام الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[جامعت زوجتي ولم تطهر من حيضها أي بقي قليل من الاصفرار فما كفارة هذا الذنب إن كان ذنبا أم ليس علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم أن يجامع زوجته قبل أن تطهر من حيضتها ثم تغتسل من الحيض، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن (من الحيض أي ينقطع عنها دم الحيضة) فإذا تطهرن (بالماء أي بالغسل من الحيض) فأتوهن من حيث أمركم الله
ومن أتى زوجته قبل أن ينقطع عنها دم الحيض وتغتسل منه فعليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه، ولا يعود لفعله، وليس عليه كفارة معينة في قول جمهور أهل العلم، وإنما عليه التوبة والاستغفار -كما ذكرت- وقد جاء عن ابن عباس أن عليه أن يتصدق بنصف دينار، فقد روى أبو داود مرفوعاً عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. وقد عمل الحنابلة بهذا الأثر، فأوجبوا الكفارة على من جامع أهله قبل انقطاع دم الحيض.
والحاصل أنه لا يجوز للمسلم أن يأتي زوجته الحائض قبل أن تطهر من الحيض، وتتطهر بالغسل، وإذا جامعها قبل انقطاع الحيض، فعليه التوبة والاستغفار، وإن أخرج ديناراً أو نصفه فحسن، والدينار ما يعادل: 4.¼ (أربعة وربع جرام) من الذهب.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1423(13/9018)
الآثار النفسية السلبية على الزوجة الموطوءة في الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما العواقب المعنوية المترتبة على جماع الزوج زوجته في الدبر مع كراهيتها لذلك؟ وهل يسبب هذا التباغض بينهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إتيان المرأة في دبرها أمر محرم شرعاً كما أنه مستقذر طبعاً، إذ تأنف الطباع السليمة والعقول المستقيمة والفطر السوية عن إتيان المرأة في موضع هو مسلك للنجاسات والفضلات، والله تعالى قد خلق للإنسان موضعاً يقضي فيه شهوته، ويحصل منه النسل، وهذان هما أهم مقاصد النكاح، فإذا لجأ المرء إلى غيره، فقد عصى ربه واعتدى على حرماته، قال تعالى: وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [الطلاق:1] .
كما أنه بذلك يهدم بنيان أسرته، لما في ذلك من انقطاع النسل أو تقليله، وهضم لحقوق المرأة في الاستمتاع، وإهانة لها بعدم احترام مشاعرها، وتقدير أنوثتها، وذلك مما يؤثر سلبياً عليها، ويدعوها إلى الانحراف، ويسبب بغضها لزوجها، فضلاً عما يحصل لها من الإثم بالموافقة على ذلك، أو التمادي فيه ولو كانت كارهة له.
وإننا لندعو كل من ابتلي بهذا الداء العضال، أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي زوجته ويترك ما هو عليه. ومن أهم ما يعين على ترك هذه الفعلة الشنيعة، عدم الاقتراب أصلاً من مكان الدبر وما حوله أثناء إفضاء الرجل لأهله، ومعرفة الأضرار الصحية لذلك، والاطلاع على النصوص الشرعية المحرمة، وصحبة الصالحين، والتزام أحكام الإسلام ظاهراً وباطناً، وأهمها المحافظة على الصلاة في جماعة، فالله تعالى يقول: وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ [العنكبوت:45] .
ويمكن للأخ السائل أن يستعين على ذلك بمراجعة الفتاوى التالية أرقامها:
15921 -
3909 -
1410.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1423(13/9019)
كفارة إتيان الزوجة في الدبر التوبة الصادقة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كنت في مرحلة الخطوبة (مكتوب كتابي) طلب مني خطيبي أن يحدث جماع من المكان الذي حلله الله، ولكني خفت وبعد محاولات عديدة سمحت له أن يدخل عن طريق فتحة الشرج، كنت أعلم أنه شيء خطأ ولكني عرفت بعد فترة أنه شيء محرم، وقد تزوجت منه، وأنا الآن لا أعرف كيف أكفر عن هذا الخطأ الفادح، مع العلم أني متزوجة به مند سنتين وسعيدة معه، والآن حامل بطفل منه (لقد كان هذا الفعل مرة واحدة ولم يتكرر) . أرجو منكم أن تبعثوا لي الإجابه بالحروف الإنجليزية لأن الحاسوب لا يستقبل حروفا عربية، (الحاسوب غير معرب) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن إتيان الزوجة في دبرها كبيرة عظيمة من الكبائر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فقال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه الإمام أحمد 2/479 وهو في صحيح الجامع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه الترمذي، وهو في صحيح الجامع.
فعليك أنت وزوجك التوبة إلى الله تعالى من ذلك المنكر، والإكثار من عمل الصالحات، فبذلك يمحو الله السيئات والأوزار، قال تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة:39] . وما جرى بينكما لا يحرمك عليه كما شاع وذاع عند كثير من الناس، إذ أنه لم يدل دليل شرعي على ذلك البتة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1423(13/9020)
معاشرة المرأة الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يجامع زوجته وهي حائض (في الدورة الشهرية) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى حول حكم من أتى امرأته، وهي حائض، فراجع منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
1373
5463
13492.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1423(13/9021)
رد الشبهة عن ابن عمر في الوطء في الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء الإفادة عن مباشرة الزوجة في الدبر خصوصاً وإن هناك من يعتمد على حديث ابن عمر والخدري في التحليل فما رأي هذا وذاك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأ ما حكم إتيان المرأة في الدبر، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 4340.
وما ينسب إلى ابن عمر وغيره من السلف من القول بجواز ذلك، فليس صحيحاً، ولا يثبت عنهم، بل الثابت عنهم تحريمه.
وقد أجاد الإٍمام ابن القيم في الرد على هذه الشبهة، فقال في شرحه لسنن أبي داود: وهذا الذي فسر به ابن عباس يعني: فسر قوله تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) [البقرة:223] أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد (الفرج) ، فسر به ابن عمر. وإنما وهموا لم يهم هو، فروى النسائي عن أبي النصر أنه قال لنافع: قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن، قال نافع: لقد كذبوا علي، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر، إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده، حتى بلغ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) قال: يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا معشر قريش نجيىء النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهم مثل ما كنا نريد من نسائنا، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله عز وجل: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) فهذا هو الثابت عن ابن عمر ولم يفهم عنه من نقل عنه غير ذلك.
ويدل عليه أيضاً ما روى النسائي عن عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري، فنحمض لهن، قال: وما التحميض؟ قال: نأتيهن في أدبارهن، قال: أف، أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لي مالك: فأشهد على ربيعة أنه يحدثنى عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه؟ فقال: لا بأس به، فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر، وهو الذي رواه عنه نافع، وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج، فكذبهم نافع، وكذلك مسألة الجواري، إن كان قد حفظ عن ابن عمر أنه رخص في الإحماض لهن، فإنما مراده إتيانهن من طريق الدبر، فإنه قد صرح في الرواية الأخرى بالإنكار على من وطأهن في الدبر، وقال: أو يفعل هذا مسلم؟! فهذا يبين تصادق الروايات وتوافقها عنه.
فإن قيل: فما تصنعون بما رواه النسائي من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر: أن رجلاً أتى امرأته في دبرها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد من ذلك وجداً شديداً، فأنزل الله عز وجل: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) قيل: هذا غلط بلا شك، غلط فيه سليمان بن بلال أو ابن أبي أويس راويه عنه، وانقلبت عليه لفظة (من) بلفظة (في) وإنما هو أتى امرأة من دبرها، ولعل هذه هي قصة عمر بن الخطاب بعينها، لما حول رحله، ووجد من ذلك وجداً شديداً، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هلكت، وقد تقدمت، أويكون بعض الرواة ظن أن ذلك هو الوطء في الدبر، فرواه بالمعنى الذي ظنه، مع أن هشام بن سعد قد خالف سليمان في هذا، فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً.
والذي يبين هذا ويزيده وضوحاً: أن هذا الغلط قد عرض مثله لبعض الصحابة حين أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الوطء في قبلها من دبرها، حتى يبين له صلى الله عليه وسلم ذلك بياناً شافياً، قال الشافعي: أخبرني عمي قال: أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عن عمرو بن فلان ابن حيحة قال الشافعي: أنا شككت عن خزيمة بن ثابت: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلال، فلما ولى الرجال دعاه، أو أمر به فدعي، فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين، أو في أي الخرزتين، أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم، أم من دبرها في دبرها؟ فلا، إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. قال الشافعي: عمي ثقة، وعبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد وهو عمه محمد بن علي عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيراً، وخزيمة من لا يشك عالم في ثقته، والأنصاري الذي أشار إليه: هو عمر بن أحيحة فوقع الاشتباه كون الدبر طريقاً إلى الوطء، أو معنى من بمعنى في فوقع الوهم. ا. هـ
وقال في الطب النبوي: ومن هنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة، فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقاً إلى الوطء في الفرج فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع من نفى، أو لم يظن بينهما فرقاً، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1423(13/9022)
لايسوغ مطاوعة الزوج في هذا الطلب الشنيع
[السُّؤَالُ]
ـ[المعروف أن إتيان الزوجة من دبرها حرام ولكن لو طلب الزوج من زوجته هذا الشيء وهددها بأنه سوف يفعله مع واحدة غيرها إذا هي لم تنصع إلى أمره, فهل تجيبه أم أنها ترضى بأن يمارس الفاحشة مع أي امرأة, برغم حبها الكبير لزوجها وعدم رغبتها بهدم حياتهما الزوجية وخصوصا إذا هي قامت بنصحه ولكن بدون جدوى؟ أفيدوني أفادكم الله.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الرجل إتيان المرأة في دبرها، ويحرم على المرأة موافقته على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. رواه أحمد وغيره من أهل السنن، وقد سبق بيان ذلك وافياً في الفتاوى التالية أرقامها:
203
1410
3909
8130.
وعلى الأخت السائلة ألا ترضى بما يريده زوجها، وإلا باءت بالإثم العظيم المترتب على هذه الفاحشة التي أكد الشرع على تحريمها.
ونقول لها: لا يحملنك خوفك على زوجك من أن يرتكب الحرام مع غيرك على أن تمكنيه من أن يفعل بك هذا الفعل الشنيع الملعون فاعله، ولتعلمي أن الحياة بدون زوج خير من الوقوع تحت لعنة الله تعالى وغضبه والمعاونة على معصية، قال عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح.
وعليك بالاستمرار في نصح الزوج مع عدم طاعته فيما طلب، واللجوء إلى الله تعالى بالدعاء والصلاة والذكر، والله تعالى يحفظك ويصرف عنك البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1423(13/9023)
تأخير الغسل بعد انقطاع الدم حرام لعدة اعتبارات
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من أتى امرأته وهي لم تغتسل من الحيض، مع العلم أنها في اليوم السابع للحيض ولا يوجد دم منذ اليوم الخامس ولكن لم تغتسل؟ ولكم جزيل الشكر......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تأخير الغسل بعد انقطاع الدم ورؤية علامات الطهرإلى المدة المذكورة في السؤال لا يجوز، لأن وجوب فعل الصلاة يتعلق بذمة المرأة بعد الطهر من الحيض وإن لم تغتسل، ولا تستطيع المرأة فعل الصلاة بدون الاغتسال إذ الطهارة شرط من شروط صحتها، هذا بالإضافة على الإثم المترتب على ترك الصلاة في هذه المدة، ولا يجوز للزوج أن يجامع زوجته بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتسل ولو كانت كتابية في قول جماهير أهل العلم، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم:
2299، والفتوى رقم:
17489.
ولمعرفة حكم تارك الصلاة راجع الفتوى رقم:
1145، والفتوى رقم:
17277، ولتراجع الزوجة الفتوى رقم:
20699، والدليل على منع إتيان المرأة قبل الاغتسال بالماء -كما هو مذهب الجمهور-هو أن الله عز وجل علق الإذن في إتيان الحائض على حصول أمرين:
أحدهما: انقطاع الدم، وهو قوله تعالى: حَتَّى يَطْهُرْن [البقرة:222] .
والثاني: الاغتسال بالماء، وهو قوله تعالى: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ [البقرة:222] .
فلا بد إذاً من تحقق الأمرين معاً، وإلا فلا إذن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1423(13/9024)
انتكاس في الفطرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الشرع والكفارة إذا كان هناك علم في موضوع جماع الزوج لزوجته في غير الموضع الطبيعي الذي أقره الإسلام وهل يجوز للزوج ذلك إذا كانت هناك اسباب تتعلق بعدم إشباع الرغبة الكاملة له في الوضع الطبيعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن إتيان المرأة في الدبر وكفارة ذلك في الفتاوى التالية أرقارمها:
20223
4340
8130.
ومن كان لا يشبعه إتيان زوجته في الموضع الطبيعي فإنه منكوس الفطرة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1423(13/9025)
حكمة الشرع في تحريم إتيان الزوجة في الموضع المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا عندما يأتي الرجل امرأته يأتيها من الفرج ولا يأتيها من الظهر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي البداية ننبه الأخ السائل أننا قد قمنا بتغيير بعض الألفاظ التي جاءت في سؤاله نظراً لكونها ألفاظاً صريحة تستهجنها النفوس، وأدب الإسلام في مثل هذه الأمور استعمال ألفاظ الكناية -أعني التلميح دون ألفاظ التصريح- فقد ورد في القرآن استعمال لفظ النكاح، وورد في السنة استعمال لفظ القبل والدبر وكذلك لفظ النكاح، لأن هذه الأمور يستحيا منها، فالأولى فيها عدم التصريح، إلا إذا تعلق الأمر بمصلحة شرعية كإثبات الزنا ونحوه، فالتصريح حينئذ أولى رفعاً للإلباس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ما عز بن مالك رضي الله عنه الثابتة في صحيح البخاري وصحيح مسلم.
ولنأت الآن للإجابة على السؤال فنقول: إن المرأة إنما تؤتى في قبلها لأن الله تعالى أمر بذلك حيث قال سبحانه: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة:222)
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فيما رواه الترمذي وأبو داود وأحمد بإسناد حسن "أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة". ولا تؤتى المرأة في دبرها، لأن من فعل ذلك فهو ملعون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
روى الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم " ملعون من أتى امرأة في دبرها " وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد كلاماً نفيساً ننقل جملة منه لأهميته في هذا المقام حيث قال: وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض، فما الظن بالحش -وهو الدبر- الذي هو محل الأذى اللازم، مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل، والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. وأيضاً فللمرأة حق على الزوج في الوطء، ووطؤها في دبرها يفوت حقها، ولا يقضي وطرها، ولا يحصل مقصودها. وأيضاً فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، وإنما الذي هيئ له الفرج، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعاً.
وأيضاً فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم، لأن للفرج خاصية اجتذاب الماء المحتقن وإراحة الرجل منه، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي، وأيضاً يضر من وجه آخر وهو إحواجه إلى حركات متعبة جداً، لمخالفته للطبيعة. . اهـ وهو كلام حسن فليراجعه من أراد المزيد من الفائدة 4/362-364. وبهذا تظهر حكمة الشرع في النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1423(13/9026)
هل يحق للزوجة طلب الطلاق لكون زوجها يأتيها في غير موضع الحرث
[السُّؤَالُ]
ـ[أن علاقتي الجنسيه بزوجي كعلاقة الرجل بالرجل أو بالاحرى كعلاقة قوم لوط والبعض ممن حولي يقول إنه يجب علي طلب الطلاق- والبعض الاخر يقول إن الذنب على زوجي وحده وأنا ليس علي شيء ورأي زوجي انه دائما يستغفر ويتوب وأنه يحاول للإقلاع عن هذا الشيء مع أنني أراه مسترسلاً وضعيف الإرادة حتى إنه يضربني وقد تركته قبل ذلك وهجرته لهذا السبب ولكنه خدعني وقال إنه تاب ثم عاد لفعله ونحن ليس لدينا أطفال بدون سبب فهل الخيار لي في البقاء معه وهو على هذه الحال إلى أن يهديه الله؟ أم واجب علي طلب الطلاق والانفصال عنه؟ لأنني أخشى أن يكون طلب الطلاق منه ذنباً وكبيره في حقه فما الحل؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً فأنا حائره وتعبانه جداً جداً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك مطاوعته في الحرام، وافعلي ما من شأنه أن يمنعه من ذلك، فإن أصر على فعله القبيح وعمله الشنيع فعليك أن تطلبي الطلاق، وانظر الفتوى رقم:
1410 والفتوى رقم:
203.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1423(13/9027)
الوطء في الدبر هل يسعه الخلاف
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
قرأت في كثير من كتب التراجم وشروح الحديث أن كثيرا من أهل العلم كانوا يجيزون نكاح المرأة من دبرها فالسؤال: هل تعتبر هذه المسألة مسألة خلافية لا يصح الإنكار فيها كغيرها من مئات المسائل الخلافية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإتيان المرأة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب وهي من المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها؟ وهل أباحه أحد من العلماء؟ فأجاب:
الحمد الله رب العالمين "الوطء في الدبر" حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين، من الصحابة والتابعين وغيرهم، فإن الله تعالى قال في كتابه: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم [البقرة:223] .
وقد ثبت في الصحيح، أن اليهود كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الأية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم [البقرة:223] .
و"الحرث" موضع الزرع، والولد إنما يزرع في الفرج لا في الدبر، "فأتوا حرثكم" وهو موضع الولد "أنى شئتم" أي من أين شئتم، من قبلها ومن دبرها وعن يمينها وعن شمالها، فالله تعالى سمى النساء حرثاً، وإنما رخص في إتيان الحروث، والحرث إنما يكون في الفرج، وقد جاء في غير أثر: أن الوطء في الدبر هو اللوطية الصغرى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يستحيي من الحق.. لا تأتوا النساء في حشوشهن. و"الحش" هو الدبر وهو موضع القذر، والله سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة في فرجها، فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة؟! و"أيضاً" فهذا من جنس اللواط، ومذهب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وأحمد وأصحابه أن ذلك حرام لا نزاع بينهم، وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه، ولكن حكى بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك، ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيها، وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر، وقد كان سالم بن عبد الله يكذب نافعاً في ذلك.
فإما أن يكون نافع غلط أو غلط من هو فوقه، فإذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا مما يسوغ خلاف الكتاب والسنة.. كما أن طائفة غلطوا في إباحة الدرهم بالدرهمين، واتفق الأئمة على تحريم ذلك لما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة، وكذلك طائفة غلطوا في أنواع من الأشربة، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام.
وأنه سئل عن أنواع من الأنبذة؟ فقال: كل مسكر حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام. وجب اتباع هذه السنن الثابتة. ولهذا نظائر في الشريعة.
ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما. انتهى
ومما تقدم يعلم السائل، أن هذه المسألة من المسائل التي يجب الإنكار فيها لأنه قد تيقن صحة أحد القولين.
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها، ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول، والفتوى، أو العمل.
أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنة، أو إجماعاً شائعاً، وجب إنكاره اتفاقاً، وإن لم يكن كذلك: فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل، إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة، أو إجماع، وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكيف يقول فقيه "لا إنكار في المسائل المختلف فيها"، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ !
وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، وللاجتهاد فيه مساغ، لم تنكر من عمل بها مجتهداً أو مقلداً.
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم.
والصواب: ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة، أو لخفاء الأدلة فيها.
وليس في قول العالم "إن هذه المسألة قطعية أو يقينية، لا يسوغ فيها الاختلاف" طعن على من خالفها، ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب.
والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها: كثيرة.......، ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم من حكم بخلاف كثير من هذه المسائل من غير طعن منهم على من قال بها.
وعلى كل حال: فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة -هذا الباب وغيره- من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره، وقلد من نهاه عن تقليده، وقال له: لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنة، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي، وحتى لو لم يقل له ذلك: كان هذا هو الواجب عليه وجوباً لا فسحة له فيه، وحتى لو قال له خلاف ذلك، لم يسعه إلا اتباع الحجة، ولو لم يكن في هذا الباب شيء من الأحاديث والآثار البتة: فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أصحابه هذه الحيل، ولا يدلهم عليها.... وهذا القدر لا يحتاج إلى دليل أكثر من معرفة حقيقة الدين الذي بعث الله به رسوله. انتهى
وقد بينا حكم المسألة أيضاً في الفتوى رقم:
8130.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1423(13/9028)
المقصود بكفر من أتى امرأة في دبرها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو إيضاح حكم الجماع من الدبر بدقة للأهمية مع الأدلة، وما مدى صحة الحديث:- (من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدقه، فقد كفر بما بعث به محمد- صلى الله عليه وسلم-)
وهل الكفر في حال صحة الحديث بمعنىالخروج من الملة، وجزاكم الله خيرا، أرجو سرعة الرد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إتيان الرجل زوجته في دبرها من المحرمات، ومن كبائر الذنوب التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، فقال فيما رواه أبو داود: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وقال أيضاً عند ابن ماجه: لا ينظر الله لرجل جامع امرأته في دبرها.
والحديث المذكور في السؤال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه بألفاظ متقاربة، وصححه الشيخ الألباني.
والكفر المذكور في الحديث ليس المراد به الخروج من الملة، وإنما يحمل على تغليظ هذا المنكر، والتشديد فيه. قال الترمذي: وإنما معنى هذا الحديث عند أهل العلم على التغليظ. انتهى
ولمعرفة أقوال أهل العلم في هذا المنكر انظر الفتوى رقم:
8130.
ولمعرفة أضراره الطبية، وآثاره انظر الفتوى رقم:
10455.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1423(13/9029)
موقف الزوجة من إصرار زوجها على إتيانها من الخلف
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعاشرني من الخلف بدون إنزال أي يخرج الذكر وينزل خارجاً ويقول إن هذا في مفهومه حلال والحرام يكون فقط إذا أنزل في داخلي وهذا يتسبب في خلافات عميقة بيننا إذ أنني أرى أن هذا حرام وهو غير متنازل عن هذا الفعل الشاذ وأحيانا يمتنع عن العشرة ويكرهني ويهينني إذا امتنعت عن إعطائه بهذه الطريقة - أفيدوني ماذا أفعل وهل ما يقوله حلال أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إتيان الرجل امرأته في دبرها من المحرمات، التي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلها، فقال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود.
وقال أيضاً: من أتى كاهناً فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أُنزل على محمد. رواه أحمد وصححه الألباني.
وقال: لا ينظر الله لرجل جامع امرأته في دبرها. رواه ابن ماجه.
فهذه الأحاديث الشريفة تدل صراحة على تحريم وطء الزوجة في دبرها، ويجب على الزوجة أن لا تطيع زوجها، إذا طلب منها ذلك، فإن أصر، رفعت أمرها إلى الحاكم ليفرق بينهما لأنهما إن تطاوعا عليه أثماً جميعاً، ولا يقال: إن على الزوجة طاعة زوجها، فإنما الطاعة في المعروف، وهذا منكر عظيم فكيف تطيعه فيه؟!
بل الواجب في حق هذا الزوج أن يؤدب، ويعزر، وإذا أصر فرق بينه وبين زوجته، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزراً جميعاً؛ وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به.
وأما ما ذكره هذا الرجل من التفريق بين الإنزال خارج الدبر، والإنزال داخله، فهو كذب لم يقل به أحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1423(13/9030)
حكم الوطء المحرم بدون قصد
[السُّؤَالُ]
ـ[في ذات يوم كانت زوجتي حائضاً فادخلت قضيبي بين فخذيها وبدون شعور دخل في الدبر هل هذا الفعل حرام؟ وماذا علي أن أفعل؟ وقد سمعت بأن مص الذكر جائز وكذلك العادة السرية من قبل المرأة فهل هذا صحيح؟ مع العلم بأنني لا استطيع أن أصبر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمسلم الاستمتاع بزوجته على كل حال إذا تجنب الوطء في الفرج حال الحيض والنفاس، وإذا اجتنب الوطء في الدبر، ما لم تكن صائمة للفرض أو محرمة للحج أو العمرة، لما روى مسلم عن أنس قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي، فأنزل الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة:222] . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".
ويجب في مثل هذه الحالة الاحتراز ألا يقع الزوج في الأمر المحرم، فإذا حصل أن وطء في الدبر أو الفرج بلا قصد، فعليه أن ينزع فوراً، ولا إثم عليه، وما تم من ذلك عن قصد، فإن الإثم فيه عظيم، والتوبة منه واجبة، وارجع الفتاوى التالية: 12639، 2798، 2146، 3907.
وأما سؤالك عن مص الذكر والعادة السرية فراجع فيها الفتوى رقم: 2798، والفتوى رقم: 3907.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1423(13/9031)
هل تعتبر الزوجة طالقا حال إتيانها في المكان المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد مارست اللواط مع زوجتي في أيامي السابقة ماذا أفعل؟ وما هي الكفارة الواجبة؟ وقد سمعت بأن هذا الفعل هو بمثابة الطلاق هل هذا صحيح وما هو العمل الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإتيان الزوجة في دبرها منكر عظيم، وفعل قبيح، وهو اللوطية الصغرى، كما جاء في مسند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هي اللوطية الصغرى، يعني أن يأتي الرجل امرأته في دبرها".
ويقول صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها" رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
وكفارة من وقع في هذا الفعل التوبة إلى الله توبة نصوحاً، والإكثار من الاستغفار، وأما إن الفعل بمثابة الطلاق، فغير صحيح، ولم يقل به أحد، وراجع الفتوى رقم: 3909، والفتوى رقم: 1410.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1423(13/9032)
لا يليق بالمسلمة أن تمكن زوجها مما حرم الله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في زوجة مسلمة يصر زوجها المسلم على جماعها في دبرها؟ وما الحكم في إصراره على جماعها في فترة الحيض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إتيان المرأة في دبرها أو في قبلها زمن الحيضة، أمر مستقذر طبعاً تعافه النفوس السوية، وهو محرم في شريعة الإسلام، وصاحبه متوعَد بالعقاب والحرمان من نظر الله إليه يوم القيامة.
دل على ذلك كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين.
قال تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [البقرة:222] .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الله تعالى إلى رجل أتى امرأته في دبرها" رواه الترمذي والنسائي.
وعلى المرأة المسلمة أن تمنع زوجها من هذا المنكر والفعل القبيح، ولا يجوز لها أن تطيعه في هذا الأمر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، وعليها أن تذكره بالله تعالى، وتبين له حكم الشرع، وتنصحه بالتي هي أحسن.
فإذا كان الزوج منكوس الفطرة، يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ويفضل الخبيث على الطيب، ويصر على فعله القبيح، فعليها أن تخبره بأنها ستضطر إلى رفع الأمر إلى القضاء الشرعي، وتراجع الفتوى رقم: 3909.
وأما الجماع في الفرج زمن الحيض، فإنه من المحرمات التي نص عليها القرآن والسنة، قال تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) .
وقال صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهناً فصدقه، أو أتى امرأة في دبرها، أو أتى حائضاً، فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم" رواه أحمد، وأصحاب السنن.
وعلى من فعل ذلك أن يقلع عنه، ويبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، وعليه أن يتصدق بقيمة دينار، وانظر الفتوى رقم: 5463.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1423(13/9033)
فيما أحل الله من الاستمتاع الحلال غنية عن الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا رجل عربي أعيش في الدول الاسكندنافية منذ 23 سنة وكما تعرف أن العلاقة الجنسية هنا حرة ومعظم النساء السويديات يظهرن لي حاجتهن للجنس من الخلف وهذه الطريقة تصبح جزءا من حاجتي والآن أنا متزوج من نساء عربيات وأنا أحس أني شخص سيء جداً ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوطء في الدبر محرم مطلقاً، سواء كان للزوجة أو لغيرها وفاعله ملعون مطرود من رحمة الله تعالى معرض لسخط الله وعقابه في الدنيا والآخرة، وفيه أضرار كثيرة، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 8130، والفتوى رقم: 10455.
وإذا كانت الموطوءة في الدبر غير الزوجة إنضاف إلى هذا التحريم تحريم آخر، وهو تحريم الزنا، فيزداد الإثم، ويعظم الجرم.
والواجب عليك الآن هو أن تتقي الله تعالى، وتبتعد عن مقارفة هذه الفاحشة القبيحة، وتمتع بزوجتك أو بزوجاتك كما أحل الله لك، وذلك بوطئها في الفرج طاهرة من الحيض والنفاس، قال الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) [البقرة: 222- 223] . فقوله تعالى: (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ) أي في الفرج، كما قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم، وأباح للمرء أن يطأ زوجته في فرجها كيف شاء، فقال: (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) أي كيف شئتم بشرط أن يكون الوطء في الفرج، وفي هذا غنية عن الحرام.
نسأل الله تعالى أن يتوب عليك، ويحصن فرجك عن الحرام إنه على كل شيء قدير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(13/9034)
حدود التمتع بالزوجة شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شرعا عند الجماع بين الزوجين بأن تمص أو تلعق الزوجة ذكر زوجها وأن تقبله؟ وإذا أراد الزوج التمتع بدبر زوجة دون الوطأ فهل عليه غسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم مص الزوجة ذكر زوجها في الفتوى رقم: 2146، والفتوى رقم: 2798.
أما عن من تمتع بدبر زوجته هل عليه غسل؟ فجوابه: أنه إن أولج ولو لم ينزل، فعليه الغسل والتوبة مما اقترف، وإن أنزل فعليه الغسل، وإن لم يولج، إلا أن هذا الأخير كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وراجع الفتوى رقم: 2620، والفتوى رقم: 2886.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1423(13/9035)
الغلمة الشديدة دواؤها التعدد أو الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[مضاجعه الزوجه من الخلف هل يجوز أم لا؟
واذا لا ما هو حجم الإ ثم خصوصا وإن الرجل (too hot) ولا يريد أن يزني 0 فهل يأتي زوجته من الخلف
أرجو الرد بالتفصيل للأهمية وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الإجابة على حكم إتيان الزوجة من الخلف في القبل برقم:
8010
3533.
كما سبقت الإجابة أيضاً على إتيان الزوجة في دبرها برقم:
4340
8130
1410.
وذكرنا هنالك أنه لا يجوز بحال من الأحوال، ومن كان من الرجال شديد الشهوة بحيث لا تعفه امرأة واحدة فلم يشرع له لإفراغ شهوته إلا أن يبحث عن ثانية أو يصوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1423(13/9036)
سبيل الانتهاء عن معاشرة الزوجة من الخلف
[السُّؤَالُ]
ـ[عند معاشرتي لزوجتي أقوم بمداعبتها من القبل والدبر وأحياناً قد يحدث الإيلاج في الدبر وأحاول أكثر من مرة أن أتجنب ذلك ولكن مراغمة الشيطان تجعلني أكرر المداعبة في الدبر بقصد الإيلاج ويحبب ذلك إلي ولم أستطيع مراغمة نفسي عن الابتعاد عن ذلك رغم ضيقي الشديد عندما يحدث الإيلاج وخوفي من الله فما الحكم؟ وما هي نصيحتكم بطرق الوقاية من ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إتيان الزوجة في دبرها فاحشة عظيمة، ومعصية كبيرة تعافها الطباع السليمة والفطر المستقيمة، وقد سبق بيان حكمها وسوء مآلها في الفتوى رقم: 4340، والفتوى رقم: 8130، والفتوى رقم: 1410.
وعلاج هذه المعصية كغيرها من المعاصي البعد عن أسبابها الميسرة لها، وطلب العون من الزوجة على التخلص منها، واللجوء إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع والاعتصام بحبله المتين، فهو نعم المولى ونعم النصير (وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) [آل عمران:101] .
وتعظيم الذنب في نفس العبد، والخوف من عقاب الله تعالى العاجل والآجل، والندم على ما فات باستدراك ما هو آتٍ، والحذر من قرب الأجل، واختيار الصحبة الطيبة التي تُعين على الخير وتحض عليه، والابتعاد عما يثير الشهوات، ويدعو إلى انتكاس الفطرة، ولمعرفة مزيد من الفوائد، راجع الفتاوى التالية أرقامها: 11322، 17308، 13135.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1423(13/9037)
من أتى زوجته في المكان المحرم له توبة
[السُّؤَالُ]
ـ[التوبه بعد نكاح الزوجه من الدبر....أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طبيعة بني آدم ارتكاب الخطايا والزلات، وخير الناس من إذا أحدث ذنبا أتبعه بتوبة. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي.
والتوبة واجبة من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، لقول الله سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] . ومن فضل الله على الإنسان أنه فتح له باب التوبة ليلاً ونهاراً، وأنه تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وأبقى باب التوبة مفتوحاً أمام من غلبتهم شهواتهم فأوقعتهم في المحرمات. ولا يزال هذا الباب مفتوحاً إلى أن تطلع الشمس من مغربها أو يغرغر الشخص.
ولهذا فنقول للسائل: ما عليك إلا أن تخلص التوبة لله تعالى وتكثر من الاستغفار وفعل الحسنات. وللمزيد راجع الفتوى رقم:
4128.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1423(13/9038)
حكم إتيان الزوجة في الدبر جهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد الأصدقاء قال إنه أتى زوجته من الدبر وهولا يعلم بالشريعة الإسلامية وقال لي بإنه لا يقصد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوطء الزوجة في دبرها محرم شرعاً كما هو مبين في الفتوى رقم:
8130
ولكن من فعله جهلاً بحرمته أو وقع منه دون تعمد أو قصد فلا حرج عليه في ذلك لكنه يأثم من جهة تفريطه في تعلم أحكام دينه المتعينه عليه ومنها أحكام معاشرته لزوجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1423(13/9039)
قول (الإمام الشوكاني) في حكم إتيان المرأة من الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[سمع رجل عن الإمام الشوكاني أنه يجوز للرجل أن يأتي زوجته من الدبر ومن يومها لا يستطيع يمنع نفسه!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم إتيان المرأة في دبرها في الفتوى رقم: 8130، والفتوى رقم: 4340.
وأما ما ذكره السائل من أن الإمام الشوكاني يجيز ذلك فلا أصل له، لأن الذي يقرره -رحمه الله- هو التحريم. انظر مثلاً: نيل الأوطار:6/ 622 كتاب: النكاح، باب: النهي عن إتيان المرأة في دبرها، حيث قال: ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوي بعضها بعضاً، فتنتهض لتخصيص الدبر من ذلك العموم، يعني عموم قوله تعالى: (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) [البقرة:223] .
أما بالنسبة لهذا الرجل، فإننا نذكره بالوقوف بين يدي الله تعالى، وماذا سيقول لرب العالمين عندما يسأله عن ذلك، وليُعلم أن هذا الذنب من أعظم العظائم وقد يجر إلى اللواط بالذكران، فهو كان بداية قوم لوط مع فاحشتهم، كما نص على ذلك غير واحد.
فإذا تذكر ذلك عظم عليه الأمر، وهانت عليه التوبة، وإذا تاب توبة نصوحا تاب الله عليه ولو كانت ذنوبه كثيرة، قال تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [الزمر:53] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1423(13/9040)
تهافت الزعم أن القرآن والسنة الصحيحة لم يرد فيهما تحريم الجماع في الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[لم يرد دليل من القرآن ولا من الحديث الصحيح (البخاري ومسلم) في تحريم الجماع في الدبر. فهو حلال!!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزعمك أنه ليس هناك دليل من كتاب الله تعالى يدل على حرمة الجماع في الدبر زعم غير صحيح، وقد ذكر العلماء أن قوله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) [البقرة:222] دال على حرمة إتيان المرأة في دبرها دلالة واضحة وظاهرة، وممن نصوا على ذلك ابن القيم -يرحمه الله- في زاد المعاد 4/261 حيث يقول: وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها (أي الزوجة) من وجهين:
أنه أباح إتيانها في الحرث، وهو موضع الولد لا في الحش الذي هو موضع الأذى، وموضع الحرث هو المراد من قوله: (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ) [البقرة:222] .
قال: (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) [البقرة:223] وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية أيضاً، لأنه قال: (أَنَّى شِئْتُمْ) أي: من أين شئتم من أمام أو من خلف. قال ابن عباس: فأتوا حرثكم، يعني: الفرج.
وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض، فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان.
وقد أفاض الإمام ابن كثير في تفسيره في بيان الأدلة على التحريم، ونقل عن جمع غفير من الصحابة والتابعين والأئمة القول به، وذلك عند تفسير الآية المتقدمة.
وأما زعمك أنه لم يرد دليل من الحديث الصحيح (البخاري ومسلم) في تحريم الجماع في الدبر، فهي دعوى غير صحيحة أيضاً، بل فيها أغلاط كثيرة، فالأحاديث الصحيحة التي يُستدل بها على الأحكام الشرعية لم تكن محصورة في البخاري ومسلم فقط، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم، فهناك الآلاف من الأحاديث الصحيحة والحسنة في غير البخاري ومسلم تساوي ما في الصحيحين من وجوب الأخذ بمدلولها.
هذا وقد أشار مسلم في صحيحه إلى التحريم ففي 2/1059 باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر) ثم نقل أثر جابر رضي الله عنه (كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) [البقرة:223] إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صِمام واحد.
قال النووي -يرحمه الله- في شرحه على مسلم: والصِمام (بكسر الصاد) أي: ثقب واحد، والمراد به القبل.
قال العلماء: وقوله تعالى: (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) [البقرة:223] أي: موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المني ابتغاء الولد، ففيه إباحة وطئها في قبلها: إن شاء من بين يديها، وإن شاء من ورائها، وإن شاء مكبوبة. وأما الدبر فليس هو بحرث، ولا موضع زرع، ومعنى قوله: (أَنَّى شِئْتُمْ) أي: كيف شئتم. واتفق العلماء الذين يُعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضاً كانت أو طاهراً لأحاديث كثيرة مشهورة.
وقد سبق بيان هذه المسألة، وذكر الأدلة على التحريم في الجواب رقم: 8130 فراجعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1423(13/9041)
حكم الدخول على الزوجة الحائض يوم الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
لدي سؤال مهم أرجو الاهتمام به فأنا أردت أن أعرف إذا كانت المرأة في الحيض (الدورة الشهرية) وأراد زوجها أن يعاشرها وكان هذا أول مرة لها فكيف تستطيع أن تعرف أنها مازالت بكراً أم أصبحت امرأة وهي مازال بها الحيض؟.
فأرجو الإجابة على هذا السؤال من فضلكم وجزاكم الله ألف ألف ألف خير وسدد في الخير خطاكم.
أرجو المساعدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لمسلم أن يطأ زوجته في فرجها وهي حائض باتفاق المسلمين، وانظر الجواب رقم: 8958.
ومن كانت زوجته في ليلة الزفاف حائضاً، فليمتنع وجوباً عن وطئها حتى تطهر، وله مباشرتها والتمتع بسائر جسدها دون الفرج أثناء حيضها، ومن علم من نفسه أنه قد لا يستطيع كبح جماح شهوته في أول ليلة، فليؤخر الدخول على أهله، حتى تكون في حال طهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1422(13/9042)
حكم وطء من تقطع دمها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
زوجتي عادتها الشهرية تبدأ معها بأن تأتيها قطرة بسيطة فتقوم بالتشطيف جيدا ثم تظل نظيفة لا يأتيها شيء حتى اليوم الثاني فما الحكم هل تصلي في هذا اليوم؟ وهل يجوز الجماع خلال هذه الفترة؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا كانت ترى الدم يوماً وليلة، ثم ترى النقاء يوماً وليلة أو أكثر أو أقل، فلا تخلو من واحد من أمرين:
الأمر الأول: أن لا يتجاوز هذا التقطيع خمسة عشر يوماً.
الأمر الثاني: أن يتجاوز هذا الانقطاع أكثر من خمسة عشر يوماً.
أما في الحالة الأولى وهي: ما إذا كانت الحالة المذكورة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، فقد اختلف العلماء في حكمها، فالإمامان مالك وأحمد يريان أن عليها أن تغتسل كلما رأت النقاء، وتصير في حكم الطاهرات يجوز لها ومنها ما يجوز لهن ومنهن، وهذا المذهب يسمى مذهب التلفيق، ومذهب اللقط.
وأما الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي فمذهبهما هو: أن جميع أيام النقاء والحيض حيض، فتظل المرأة في حكم الحيض حتى تكمل عادتها أو تميز، ويسمى هذا المذهب بمذهب السحب، وبمذهب ترك التلعيق.
أما إذا كان هذا التقطيع يتجاوز خمسة عشر يوماً، فإن الجميع متفقون على أن حكمها حينئذ حكم المستحاضة، وقد ذكرنا حكم مجامعة المستحاضة برقم: 2278.
كما ذكرنا أيضاً شيئاً من الأحكام المتعلقة بها برقم: 7433.
وعلى هذا، فإن كانت زوجتك - أخي السائل - من أهل الحالة الأولى، فقد علمت أن في اعتبارها طاهراً أو حائضاً في أيام نقائها خلافاً بين أهل العلم، وأي مذهب من المذهبين المذكورين عَمِلتْ به، فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى.
لكن يجب التنبه إلى أن وطء من تقطع دمها قبل أن تطهر متفق على منعه، وإنما الخلاف فيه بعد أن تغتسل كما سبق.
أما إذا كانت من أهل الحالة الثانية، فهي مستحاضة تجري عليها أحكام المستحاضة المذكورة في الفتويين المحال عليهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9043)
زوجة وطئت في دبرها قبل الزواج رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الواجب علىالزوج عمله بعد أن عرف أن زوجته قد تم إتيانها من دبرها قبل الزواج هل يستمر في زواجه أم ينفصلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ما ذكر قد حدث حال صغرها أو بدون رضاها، فإنه لا ذنب، ولا إثم عليها في ذلك، ولا يجوز أن تحاسب فيما عذرها الشرع فيه.
أما إن كان قد حدث وهي بالغة مختارة، فإنها قد وقعت في إثم عظيم يلزمها منه التوبة والاستغفار والندم على فعله، فإذا صدقت في توبتها، وحسن حالها، فلا ينبغي طلاقها، بل الواجب هو أن تحرص على تربيتها والستر عليها، فإن الله يقبل التائب من عباده، ويبدل سيئاته حسنات، فكيف لا نقبل نحن من قبله الله، قال سبحانه: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان:68-70] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9044)
أقوال الأئمة الأربعة في ما يلزم من جامع امرأته الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من جامع امرأته في حالة الحيض أو النفاس. أرجو ذكر أحكام جميع المذاهب. أي: مذاهب الأئمة: الإمام أحمد بن حنبل والشافعي وأبو حنيفة ومالك رحمهم الله مع ذكر الدليل الأرجح.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق العلماء على حرمة وطء الحائض، لقوله سبحانه وتعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [البقرة:222] .
قال ابن كثير: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) يعني: الفرج.
وروى أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".
وفي البخاري عن ميمونة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تأتزر ثم يباشرها".
فمجموع هذه الأحاديث يدل على حرمة الجماع في الفرج، ويبيح للزوج أن يستمتع بزوجته وهي حائض، فيما فوق السرة وتحت الركبة، والاستمتاع بهذه الصورة هو قول الحنفية والمالكية والشافعية، وقد استفادوا هذا التحديد من إباحة النبي صلى الله عليه وسلم الاستمتاع بما فوق الإزار، لأن الإزار هو الثوب الذي يستر وسط الجسم وما دونه، وهو ما بين السرة والركبة غالباً، وعلة منع الاستمتاع بما بين السرة والركبة أنه داعية إلى الجماع، ووسيلة إليه، والوسائل لها حكم المقاصد.
فقد ورد في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه".
وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته، وهي حائض كيف شاء، ما عدا الجماع، لما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".
لكن قول الجمهور أرجح وأحوط، وأنسب لحال الناس، فإن منهم من قد لا يملك نفسه إذا باشر هذه المنطقة.
أما ما يجب على من جامع زوجته وهي حائض، فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية على أنه لا شيء عليه إلا التوبة، لأن الأصل براءة الذمة، ولا ينتقل عنها إلا بدليل، ولأنه وطء حرم للأذى فلم تتعلق به الكفارة كالوطء في الدبر، وهذا القول مروي عن الإمام أحمد أيضاً.
وذهب الإمام أحمد في رواية أخرى، وهي أرجحهما عند الحنابلة إلى أنه يجب عليه كفارة: دينار أو نصف دينار، لما روى أبو دود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" والحديث صححه الألباني.
والدينار زنته أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب تقريباً، والراجح هو قول الحنابلة لصحة ما استدلوا به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9045)
من جاءها الحيض أثناء الجماع.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أنا متزوجة فترة الحيض عندي 7 أيام انقطع الحيض عني في اليوم الخامس ورأيت علامة الطهر التي أعرفها جامعني زوجي وبعد الجماع عاد الدم مرة أخرى. هل يمكن أن تقل فترة أيام الدورة أم أنها ثابتة مهما انقطع الدم. وهل علي وعلى زوجي إثم في ذلك. وما هي علامة الطهرعند المرأة. وماذاعلي فعله. وجزاكم الله خيرا
سؤال آخر وعذرا للإطالة:
جامعني زوجي وبعد انتهاء الجماع ظهر الدم وبدأ الحيض.هل علينا إثم في هذا.وما الواجب فعله. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت عادتك سبعة أيام فانقطع الدم لخمسة أيام ورأيت علامة الطهر التي تعرفينها، فأنت طاهر، تجب عليك الصلاة، ويجوز لزوجك أن يجامعك، ولا يجب الانتظار حتى تكملي سبعة أيام.
وإذا عاد إليك الدم في زمن العادة فهو دم حيض ولا إثم عليكما بالجماع، لأنه حصل في زمن طهر صحيح، وكذا لو جامعك زوجك وبعد انتهاء الجماع، أو أثنائه جاءتك الحيضة فلا إثم عليكما، إلا أنكما إن علمتما بنزول دم الحيض أثناء الجماع وجب عليكما قطعه، لأن المانع منه وجد، وهو نزول دم الحيض، ويمكن أن تزيد فترة الحيض أو تقل، إلا أنه ينبغي للمرأة ألا تستعجل حتى تتيقن وجود علامة الطهر التي تعرفها. وعلامة الطهر عند المرأة هي الجفاف أو القصة البيضاء.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين رقم:
8293 3893
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(13/9046)
وطء الزوجة من دبرها نهار رمضان أشد حرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-في نهار رمضان أتيت زوجتي من الخلف
ما الحكم مع أني تصدقت]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن جامع زوجته قبلاً أو دبراً في نهار رمضان فقد ارتكب إثماً عظيماً، وعليه الكفارة المحددة شرعاً، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم:
1104 ووطء المرأة في دبرها من كبائر الذنوب في غير رمضان، فما بالك إذا كان ذلك في هذا الشهر العظيم، بل في نهاره الذي ألزم فيه المسلم بترك المباح من الشهوات، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
8130
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1422(13/9047)
ما يحل للرجل من زوجته وقت الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أخوكم في الدين من المغرب.
أشتغل بعيدا عن بيتي مما أضطر للغياب تقريبا شهراً كاملاً ولما أعود غالباً ما أجد زوجتي حائضا مما يجعلني لا أستطيع الاتصال بها جنسياً هل من حل؟.
وتقبلوا مني سيدي المفتي فائق تحياتي وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جماع الرجل لزوجته أثناء تلبسها بالحيض حرام بالكتاب والسنة، وإجماع علماء الأمة، ولا يجوز بحال من الأحوال، وذلك لقول الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) [البقرة:222] .
وعندما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" متفق عليه.
فهذا يدل على تحريم الجماع تحريماً باتاً، وهو ما أجمع عليه علماء الأمة.
أما مباشرة المرأة من غير جماع فيما فوق السرة، وتحت الركبة، فهذا جائز باتفاق العلماء، وكذلك مباشرتها فيما بين السرة والركبة من فوق حائل: إزار أو سراويل أو غيرها.
أما ما بين السرة والركبة مما عدا الفرج والدبر، فقد اختلف العلماء في مباشرته بدون حائل، والأحوط الابتعاد عنه، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر زوجاته بالاتزار ثم يباشرهن، كما في حديث عائشة أنها قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها، ثم يباشرها" متفق عليه.
فهذا يدل على جواز الاستمتاع بالزوجة الحائض فوق الثياب، وهذا ما يحل لصاحب الزوجة الحائض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1422(13/9048)
ما يباح من الاستمتاع بالحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت الزوجة حائضاً فما حكم المعاشرة غير المباشرة أي الجزء العلوي من الجسم (مافوق البطن) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مباشرة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة جائزة بالإجماع، والوطء في الفرج حرام بالإجماع كذلك، قال ابن قدامة في المغني: (الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما -أي بالنص والإجماع كذلك- واختلف في الاستمتاع بما بينهما، فذهب أحمد -رحمه الله-إلى إباحته، وروي ذلك عن عكرمة، وعطاء، والشعبي، والثوري، وإسحاق، ونحوه قال الحكم، فإنه قال: لا بأس أن تضع على فرجها ثوباً ما لم يُدخله. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يباح، لما روي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض" رواه البخاري. ا.هـ
وقال ابن قاسم في حاشية الروض المربع: (والوطء دون الفرج إذا كان يملك نفسه عن الفرج، إما لشدة ورع أو لضعف شهوة، للأخبار الصحيحة، قال ابن كثير وغيره: هو قول أكثر العلماء لما تقدم من الآية والأخبار، وإلا فلا وفاقاً، وصوبه في الإنصاف لقوله: "من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه." ويعضده الأمر بالاتزار. ا. هـ
والذي نراه في هذه المسألة هو أن الأخذ بقول الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية أولى، والاحتياط يدعو إليه، لا سيما عند قوة الشهوة، وضعف النفس، ولأن هذا يدخل تحت قاعدة: سد الذرائع إلى الفساد، فسداً لذريعة حصول الجماع المحرم، يترك مس بعض المواطن المباحة لأنها وسيلة إلى المحرم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1422(13/9049)
الوطء في باب الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الرجل يجامع زوجته في باب الدبر ويدخل بعض المني إلى دبرها وما الكفارة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا كفارة محددة للفعل المذكور، وإنما يكفر بالتوبة وأن يتبع بالأعمال الصالحة
وراجع الجواب رقم 3909
والجواب رقم 4340
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1422(13/9050)
حكم الوطء في الدبر عند التضرر من الوطء في القبل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز جماع الزوجة فى الدبر أي من الخلف. في حالة ما تكون المرأة بها التهاب في الرحم.
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آهل وصحبه أما بعد:
فوطء المرأة في الدبر من كبائر الذنوب وراجع الجواب رقم: 8130
وتضررها بالوطء في القبل لا يحل لك وطأها في الدبر. لأن الوطء في الدبر محرم تحريما أبدياً. وليس تحريما عارضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1422(13/9051)
رد شبهة في شأن الوطء في الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تصفحت كتب الحديث لأعرف حكم إتيان الزوجة من دبرها، ووجدت فيها حديثين أحدهما يدل على الحل والآخر على الحرمة، فعجزت عن الحكم وأطلب منكم إفتائي في هذا الشيء.
الحديث الذي يدل على حلّ هذا الشيء هو:
كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم) .
والحديث الذي يدل على حرمته هو: "ملعون من أتى امرأته في دبرها"
فأطلب منكم الفتوى وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا تعارض بين الحديثين - اللذين في نص السؤال - لاختلاف موضوعهما، فموضوع حديث جابر هو: الإتيان في محلّ المأتى وموضع الحرث أي: الفرج.
إلا أنه من ناحية الدبر، وهذا هو الذي نزل القرآن بإباحته، كما في نص حديث جابر.
أما حديث أبي هريرة: "ملعون من أتى امرأته في دبرها"، فموضوعه الإتيان في غير المأتى أي الدبر، وهذا هو الذي ذهب جماهير السلف والخلف وجمهور الأئمة إلى حرمته، وقد تقدم الجواب عن محتوى الحديثين تحت الجوابين رقم: 8130، 3533 فليراجعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1422(13/9052)
أضرار المباشرة في الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تعتبر الزوجة طالقا من زوجها إذا جامعها أو باشرها من دبرها؟
وما هي أضرار مباشرة الزوجة من الدبر بنسبة للرجل والمرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إتيان المرأة في دبرها تنفر منه الفطرة، ويأباه الطبع، ويحرمه الشرع، ولكن مجرده لا يوجب تفريقاً بين الزوجين: لا طلاقاً، ولا فسخاً، ماداما قد توقفا عن تكراره، وتابا إلى الله منه.
أما إذا اتخذه الزوج عادة، وطاوعته الزوجة على ذلك، فإن الشرع يفرق بينهما، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ومتى وطئها في الدبر وطاوعته، عزرا جميعاً، وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به". ومثل تواطؤ الزوجة مع زوجها على هذا الفعل، عدم قدرتها على منعه، وعجزها عن مدافعته.
أما أضرار هذا الفعل زيادة على حرمته واستقذاره، فهي كثيرة ذكرت في كتب الفقه والطب، فمنها: أنه يصرف الرجل عن الإتيان الطبيعي لزوجته، وقد يبلغ به الأمر إلى حد العجز عن مباشرتها المباشرة العادية، وبذلك تتخلف أهم نتيجة من نتائج الزواج، وهي إيجاد النسل، ومنها أنه يؤثر على أعضاء التناسل، أي مراكز الإنزال الرئيسية في الجسم، ويعمل على القضاء على الحيوية المنوية فيه، ويؤثر على تركيب مواد المني.
ومنها: أنه يؤثر على المخ.
ومنها: أنه يسبب مرض السويداء.
ومنها: أنه يسبب ارتخاء عضلات المستقيم، وتمزقه، إلى غير ذلك من الأضرار العقلية والبدنية التي ذكرها السيد سابق في "فقه السنة" نقلا من كتاب (الإسلام والطب) للدكتور محمد وصفي.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1422(13/9053)
ما يجب على من أكرهت على الوطء أيام العذر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مواقعة الرجل لزوجته وهي حائض ولكن باستخدام الواقي الذكري بحيث لا يتأذى الزوج من الحيض ولا الزوجة من إفرازات زوجها؟ وإذا كان الجواب بالنفي فماذا تفعل الزوجة إذا كانت غير قادرة على رده لأنه يستخدم القوة سواء كان في الحيض أو في نهار رمضان فقد فعلها مرتين في رمضانين مختلفين؟ وهل علي إثم إذا كنت مكرهه؟ أفيدونا جزاكم الله خيراًَُ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز مجامعة الزوجة وهي حائض ولو كان باستخدام الواقي الذكري، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 9951 أما عن إكراه الزوج للزوجة، فإذا كانت غير قادرة على منع نفسها منه في زمن الحيض، أو في نهار رمضان، فالواجب عليها أن ترفع أمرها إلى من يرد هذا الزوج عن عمله القبيح، ويردعه عنه، فإن انتهى فبها ونعمت، وإلا فرق بينهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو تطاوع الزوجان على الوطء في الدبر فرق بينهما، وقاله أصحابنا، وعلى قياسه المطاوعة على الوطء في الحيض.
وما أكرهها عليه من الجماع في الحيض، أو في نهار رمضان، فهي غير مؤاخذة به، لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1422(13/9054)
لا يجوز استخدام الواقي الذكري للجماع أثناء الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[يحرم الجماع أثناء فترة الحيض لأنه أذى فما حكم استخدام الواقي الذكري لدرء هذا الأذى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة في زمن الحيض لا يجوز جماعها ولو تحققت السلامة من أذى الحيض، وذلك لأن الله تبارك وتعالى حرم وطء الحائض مطلقا، ولم يأذن فيه إلا بتحقق شرطين، وهما: انقطاع الدم، والاغتسال منه بالماء، قال تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [البقرة:222] وإذا كان انقطاع الدم الذي هو مظنة درء الأذى وانتهاء فترته المعتادة لا يبيح وطء الزوجة قبل غسلها، كما هو مذهب الجمهور، فإن استخدام الواقي المذكور أولى أن لا يبيح الوطء في فترة الحيض ونزوله.
فالحاصل أن الواقي الذكري لا يغير من حكم منع الحائض شيئاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1422(13/9055)
كتب التفسير تنص على حرمة الوطء في الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الرجاء أن توضحوا لي وللإخوه القراء الحكم في مسالة إتيان النساء في الدبر خاصة وأنه ورد في بعض التفاسير بأن من أسباب نزول آيه (نساؤكم حرث لكم.......) أنها نزلت بهذا الشأن وأنه أمر مشروع ومن ضمنها تفسير الجلالين, لرفع اللبس عن هذه القضية التي قد يصطدم القارئ بهاعن غير علم وبارك الله بكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إتيان النساء في أدبارهن حرام بنص القرآن، بل هو من الكبائر المحرمة كما في بعض الأحاديث، وقد تقدم توضيح حكمه مفصلاً تحت الجواب رقم 8130 وليس في كتب التفسير المعتمدة- ومن بينها تفسير الجلالين- ما يدل على مشروعية ذلك لا في نص التفسير، ولا في سبب النزول.
ففي الجلالين عند قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) [البقرة: 223] أي محل زرعكم الولد (فأتوا حرثكم) أي محله، وهو القبل أنى كيف (شئتم) من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار، ونزل رداً لقول اليهود من أتى امرأته في قبلها أي من جهة دبرها جاء الولد أحول. من تفسير الجلالين ج:1ص47 فقوله: رداً لقول اليهود إلى آخر كلامه، يشير إلى ما رواه البخاري ومسلم عن جابر قال: " كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت: (نساؤكم حرث لكم) الآية. وروى الحاكم عن ابن عباس قال: إن هذا الحي من قريش كانوا يتزوجون النساء ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات، فلما قدموا المدينة تزوجوا من الأنصار، فذهبوا ليفعلوا بهن كما كانوا يفعلون بمكة، فأنكرن ذلك، وقلن: هذا لم نكن نؤتى عليه، فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى في ذلك (نساؤكم حرث لكم) الآية. وهكذا فإن أسباب نزول الآية التي ذكرها أهل التفسير لا يفهم منها جواز إتيان المرأة في الدبر؛ بل هي مصرحة بعكس ذلك كما هو واضح. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1422(13/9056)
مفهوم الجماع في الدبر ... وحكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى زوجتي صديقة ملتزمة ومحجبة.. وزوجها أيضا ملتزم..ولكن يبدو أن لديهما والله أعلم طابعا جنسيا حارا.. حيث أسرت المرأة لزوجتي أنهما أحيانا يمارسان الجماع من الدبر، مع علمهما أنه حرام. وقد أفتت زوجتي لها بأنها تعتبر طالقا من زوجها.. فقلت لزوجتي أن هذا حرام..لكن لم نسمع أنه يؤدي للطلاق..
أفيدونا أفادكم الله..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجماع من الدبر يفهم منه أمران:
الأول: أن يكون الجماع من جهة الدبر، ولكن الإيلاج يكون في القبل (الفرج) وهذا جائز.
الثاني: أن يكون الجماع في الدبر نفسه، محل الأذى وهذا محرم تحريماً غليظاً، وفاعله مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز للزوجة أن تطاوع الزوج في ذلك، إذ "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" ومجرد ممارسة هذا الفعل لا يحرم الزوجة على زوجها ولا يجعلها طالقاً، ولكن إذ أصر الزوج على إجبارها على هذا العمل المحرم فعليها أن ترفع الأمر إلى المحاكم الشرعية ليجبروه على الكف، أو يطلقوا الزوجة عليه.
ولمزيد من التفصيل في هذا الموضوع تراجع الأجوبة التالية أرقامها: 1410 - 4340 - 8130 - 1884 8010
وننبهكم إلى أمرين اثنين: الأول: أنه لا يجوز لأحد من الزوجين أن يفشي ما يحصل بينهما، إلا إذا كانت هنالك حاجة معتبرة شرعاً تدعو إلى ذلك لا يمكن تحقيقها بغيره، كالاستفسار عن حكم شرعي، وفي هذه الحالة يقتصر على ما تحل به الغاية فقط، ولا يجوز ذكر ما سوى ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها" رواه مسلم.
الأمر الثاني: أنه لا يجوز لأحد أن يفتي في أمر من غير علم، لأن المفتي في الحقيقة مخبر عن حكم الله تعالى في ذلك الأمر، فمن أفتى بغير علم فقد تقول على الله تعالى وافترى عليه، وقد قال الله تعالى (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) [النحل:116]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1422(13/9057)
حكم من طرأ عليها الحيض أثناء المباشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[جامع زوج زوجته، وأثناء الجماع جاءها الحيض، فهل يجوز استمرار الجماع إرضاءا للزوج ليصل إلى القناعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد حرّم الله عز وجل إتيان الرجل زوجته حال حيضها قال تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) [البقرة:222] .
ولا فرق في الحكم بين من باشرها وهي حائض، وبين من باشرها قبل أن تحيض وجاءها الحيض في أثناء المباشرة، إذ يصدق على المجامع في الحالين أنه جامع حائضا. والحاصل أن من طرأ عليها الحيض أثناء الجماع وجب على زوجها أن ينسحب من الجماع فورا، إذ قد نص علماء الأصول على أن الدوام مثل الابتداء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1422(13/9058)
إتيان النساء في أدبارهن محرم عند الأئمة الأربعة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت أخيرا بعض الكتب تشير من بعيد إلى إتيان المرأة من الدبر؟
أرجو إفادتي في هذا الموضوع، هل هو حلال أم حرام ولماذا حلله المذهب الشيعي؟ وإذا أتى امرأته من الدبر فما حكم ذلك في المذهب الحنفي والمذاهب السنية الأخرى؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإتيان المرأة في دبرها أمر مستهجن طبعاً، ومحرم شرعاً على ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين، وجمهور الأئمة، وصاحبه متوعد بالحرمان من نظر الله تعالى إليه يوم القيامة، فقد أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه، والنسائي، وابن حبان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر" صححه ابن خزيمة في صحيحه.
كما أنه أيضا معرض للعنة، كما في مسند الإمام أحمد، وسنن أبي داود، والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها".
والثابت عن الإمام مالك - رحمه الله- أنه يحرم إتيان المرأة في دبرها مثل باقي الأئمة، ومن نسب إليه غير ذلك، فقد أعظم عليه الفرية. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: (وقال أبوبكر بن زياد النيسابورى ... حدثني إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج، قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون إنك تقول ذلك - إباحة الوطء في الدبر- قال: يكذبون عليّ ... يكذبون عليّ. فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، وعكرمة، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، ومجاهد بن جبر، والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء) . انتهى من تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/347) .
وقال أبو نصر الصباغ: قد نص الشافعي على منع وطء المرأة في دبرها في ستة كتب من كتبه.
قال القرطبي في تفسيره: وروي عن طاووس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن.
قال ابن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغني به عما سواه. انظر: تفسير القرطبي (3/63-64) .
وبناء على ما تقدم نقول: إتيان المرأة في دبرها حرام لا شك فيه، وفعله كبيرة من كبائر الذنوب، وهو محرم عند الأئمة الأربعة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم.
ولا تلتفت إلى من أباحه ممن لا يعتد بقوله من أهل الأهواء والبدع، ولا تقرأ الكتب التي تشوش على ذهنك، وتوقعك في معصية الله سبحانه وتعالى، وتبيح لك ما حرم الله، والذين أباحوا ذلك الفعل الشنيع ليس لهم مستند صحيح من كتاب الله، ولا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1422(13/9059)
حكم من أتى امرأته حال حيضها
[السُّؤَالُ]
ـ[غلبتني شهوتي وجامعت زوجتي وهي في حالة الدورة الشهرية فهل علي كفارة أو إثم أفيدوني بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللزوج أن يستمتع بزوجته الحائض إلا أنه لا يجامعها في فرجها حتى تطهر وتغتسل من حيضها، قال تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) [البقرة: 222] وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار" رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم. ومن جامع زوجته وهي حائض في فرجها فقد ارتكب محرماً، تجب عليه التوبة منه، والعزم على عدم الرجوع إليه. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الكفارة عليه، لما روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" والدينار قيمته أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب. وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم وجوب الكفارة لعدم ثبوت الدليل، والأصل براءة الذمة. والأحوط هو أن يتصدق إن كانت له مقدرة خروجاً من الخلاف بين أهل العلم مع التوبة والاستغفار. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1421(13/9060)
الإيلاج البسيط في الدبر حرام كالإيلاج الكامل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز ملاعبة الزوجة في الدبر دون إيلاج؟ أو بإيلاج بسيط جدا جدا بهدف المساعدة على الإنزال للمني؟ وفي الحالتين هل يجب الغسل على الزوجة كون المداعبة ليست في القبل؟ وماذا يترتب على الزوج إذا فعل ما ورد في السؤال الأول والثاني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
أيها السائل الكريم سبق الجواب عن سؤالك برقم 1383 وإليك نص كل من السؤال وجوابه
س: ما حكم مداعبة الزوجة في الدبر بعضو الذكر دون الإيلاج؟
آسف جدا لصراحة السؤال.وهل هناك ضرر صحي إذا توخيت النظافة اللازمة
شاكرين إتاحة الفرصة، وفى انتظار وصول الإجابة بالبريد الإليكتروني.
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فقد نص العلماء على أن المحرم إنما هو إيلاج الذكر داخل الدبر وأن ما دون ذلك جائز، ولكن هذا مقيد بما إذا أمنت على نفسك أن تنزلق إلى ما لا تحمد عقباه. فقد روى الإمام النسائي من حديث خزيمة بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن". [حسنه السيوطي] وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها". [صححه الألباني] . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبه - في حديث النعمان ابن بشير المتفق عليه ـ الحائم حول الحرام بالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقد نص العلماء على أن ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه يجب تركه. فالذي ننصحك به أن تبتعد عن هذا الأمر، وأن تبتغي ما تريد فيما أرشدك الله إليه، وهو موضع الحرث، فقد قال تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) . [البقرة: 223] ، والعلم عند الله تعالى.
وبالنسبة لموضوع الغسل، ففي الحالة الأولى: حيث الملاعبة دون الإيلاج فلا يجب الغسل على الزوج والزوجة ما لم يحصل إنزال فإن حدث إنزال وجب الغسل على من أنزل.
وفي الحالة الثانية يجب الغسل على كل من الزوج والزوجة، إضافة إلى أن الإيلاج في الدبر حرام سواء كان بسيطاً أو غير ذلك. وهو كبيرة من كبائر الذنوب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1422(13/9061)
عقوبة الوطء في الدبر في الآخرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي العقوبة الشرعيه لرجل جامع زوجته من الدبر وهل يفرق هذا الفعل بينهما مع العلم أنه تاب إلى الله وندم ولم يعد إلى هذا الإثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإتيان المرأة في دبرها أمر مستهجن طبعاً ومحرم شرعاً، على ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة، فصاحبه موعود بالحرمان من نظر الله تعالى إليه يوم القيامة، فقد أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه النسائي وابن حبان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر" صححه ابن خزيمة في صحيحه.
كما أنه أيضا معرض للعنة، أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها".
فأي عقوبة أبشع وأردع للمسلم من الحرمان من نظر الله إليه، ومن الطرد من رحمته. أما في الدنيا فلا حد على صاحب هذا الفعل ولا يفرق بينه وبين زوجته، ما دام قد توقف عن تكراره وتاب منه، وننبه المرأة إلى أنها لا يحل لها أن تمكنه من نفسها ليفعل بها هذا الفعل المحرم، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، كما نرشد هذا الرجل إلى التوبة ونذكره بأن الله جل وعلا لا يتعاظم ذنب على مغفرته وصفحه إذا تاب منه صاحبه قال تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) [الزمر: 53-54] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1422(13/9062)
لا تمكني زوجك أن يأتيك من الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[أجبرني زوجي على الجماع من الدبر أكثر من مرة، فما هو الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
جماعه لك في الدبر معصية عظيمة فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تؤتى النساء في أعجازهن فقال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وقال أيضاً: "من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها أو أتى حائضاً فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" رواه أحمد وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة وصححه الألباني.
وعليك ألا تطيعي هذا الزوج فيما يفعل، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: "إنما الطاعة في المعروف". وهدديه بأنه إن أجبرك ثانية على هذا الفعل القبيح فستخبرين المحاكم الشرعية أو الجهات المعنية، وحذريه من مغبة هذا العمل القبيح، وأخبريه أنه من أعظم أسباب سخط الله. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9063)
لا يجوز للرجل أن يعاشر زوجته إلا بعد طهرها والاغتسال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تتم معاشرة الزوجة بعد انقطاع دم الحيض والنفاس مع العلم بعد انقطاع الدم تستمر مادة صفراء تميل إلى البياض في الخروج متقطعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: لا يجوز للرجل أن يعاشر زوجته إلا بعد أن تطهر من حيضها وتغتسل والدليل على ذلك قوله تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) [البقرة: 222] . فالله جل وعلا علق جواز إتيان المرأة المتلبسة بالحيض على حصول أمرين: 1. الأول أن تطهر أي ينقطع عنها الدم ويجف المحل 2. الثاني أن تتطهر بالماء أي تغتسل به والمعلق على أمرين لا يصلح بدون حصولهما معا وإذا انقطع الدم وجف المحل أو رأت المرأة القصة البيضاء فقد طهرت، ولايضرها ظهور المادة الصفراء بعد ذلك، لأنه لا عبرة بالصفرة والكدرة بعد الطهر والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9064)
يفرق بين الزوج وزوجته إن تواطآ على أن يأتيها من دبرها.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تحرم المراة على زوجها إن أتاها في دبرها؟ وهل يجب التفريق بينهما؟ وما هي الكفارة المترتبة على ذلك الفعل؟ أفتونا فيما غم علينا من أمور ديننا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرّد إتيان المرأة في دبرها لا يحرمها على زوجها وإن كان منكراً عظيماً وفعلاً قبيحاً، وهذا مقيد بما إذا لم يتكرر من الرجل تكررا ملحوظاً بحيث يصير أمراً معتاداً، وتواطئه المرأة عليه أو تعجز عن مدافعته، فإن واطأته عليه أو عجزت عن مدافعته، فقد نص أهل العلم على أنه يجب أن يفرق بينهما، ولكن لم نجد من أهل العلم من نص على أن هذا التفريق تحريم أبدي، بل لعل الصواب أنهما إذا تابا وعلم حسن توبتهما لا يمنعان من المراجعة.
أما كفارة هذا الفعل فهي التوبة إلى الله تعالى توبة نصوحاً، والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة.
قال تعالى: (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [المائدة:39] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1422(13/9065)
الوطء في الدبر محرم وإن كان بعازل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز اتيان الزوجة من الخلف بواسطة عازل ذكري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فقد حرم الله عز وجل إتيان المرأة في دبرها بكل حال سواء بواسطة العازل أو غيره، فالتصرف في ذلك الموضع لا يجوز، وهو إثم كبير وذنب عظيم أجمع الأئمة على تحريمه، والأحاديث على ذلك كثيرة.
... ... ... ... ... ... ... والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9066)
لا توطأ من انقضى حيضها حتى تغتسل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تحل المرأة لزوجها بمجرد الطهر من الحيض أو النفاس؟ أو يلزمها الاغتسال أولاً؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته حال انقطاع دم حيضها أو نفاسها إلا بعد أن تغتسل لقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) [البقرة: 222] وفي القراءة الأخرى (حتى يطّهَرن) بتشديد الطاء والهاء مع فتحها وهي قراءة صحيحة مفسرة للقراءة الأولى. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9067)
حكم من دخل فرجه في دبر زوجته دون قصد
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل جامع زوجته ولكن دون قصد اثناء الجماع دخل فرجه في دبرها. فهل عليه اثم؟ وماذا يصنع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: ... فإن كان قد نزع فرجه مباشرة فهذا إن شاء الله لا إثم عليه لأنه لم يقصد ذلك والله تعالى يقول:"ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" وأما إذا استمر وهو عالم بذلك فهذا قد وقع في إثم عظيم لأنه قد ورد لعن من فعل مثل هذا، فعليه التوبة والاستغفار وعقد النية على عدم العودة إلى مثل هذا الفعل. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9068)
للزوجة طلب الطلاق إن أصر الزوج على الوطء في الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها بحجة مجامعتها من الدبر علما بأن ذلك لم يعد عليها بضرر جسدي لأنه حصل مرة واحدة وكان ذلك طوع إرادتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
الجماع في الدبر محرم بل كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" رواه أبو داود والنسائي وصححه السيوطي والألباني. وروى الترمذي والنسائي: "لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها" وحسنه الترمذي وصححه الألباني. وللزوجة إذا أصر زوجها على هذا الحرام طلب الطلاق. ومن تاب تاب الله عليه. فإذا أقلع الزوج عن هذا وتاب إلى الله فليس للزوجة طلب الطلاق. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9069)
الوطء في الحيض كبيرة وكفارته دينار أونصف دينار ذهبا
[السُّؤَالُ]
ـ[الاخوة الفضلاء ... ماهي العقوبه اذا جامع الرجل زوجته أثناء الدورة الشهرية وما هي الكفارة؟ جزاكم الله خيراً وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ... ... ...
فوطء الحائض من المحرمات العظيمة المنصوص عليها في كتاب الله، قال الله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) . [البقرة: 222] . وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه كبيرة من الكبائر. وعلى الواطئ كفارة، وهي دينار أو نصفه، والدينار ما يعادل أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب، فيخرج ذلك أو نصفه أو القيمة، مع التوبة والاستغفار. وتجب الكفارة المذكورة أيضا على المرأة المطاوعة له. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9070)
حكم تأخير الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن رأي الشرع في تأخير الحمل الثاني لأجل غير مسمى إن شاء الله نظراً لأننا في الغربة في السعودية ولا نملك منزلا بمصر، وظروفنا غير مستقرة ماديا ومعنويا. فهو يريد أن يجبرني بالقوة على العيش مع أهله بالاسكندرية أو بأسوان حين عودتنا لمصر وإلا الانفصال عن بعض وأهله يصعب التعامل معهم وأنا لا أحب أن أعيش في حرب نفسية مستمرة، وأريد أن أعيش في مكان بمفردنا فهذا من حقي مع أني كنت أرحب بالعيش معهم قبل الزواج ولكن بعد معرفتهم عن قرب رأيت أنهم مختلفون تماما عني وعن أهلي بسوهاج فهم أشخاص طيبون جداً ولا يتدخلون في شؤوننا (وهذا كله بسبب التسرع في كتب الكتاب دون دراسة كل الظروف فهم من البدايه لم يطلعونا على جميع الظروف بالضبط وانكشفت الأمور تدريجيا بعد الزواج) ونحن تزوجنا منذ 4سنوات ومعي ولد عمره عامان ونصف، أفيدوني في أمري فأنا أريد أن أحقق أحلامي بعيداً عن الأهل وعن كل الضغوط النفسية الصعبة، أفتوني في أمري فأنا لا أنام من التفكير، عمري 25 عاما وعمر زوجي 27 عاما ومحافظتنا الأصل من سوهاج، نظرا لكل ما سبق هل أنا على صواب أم لا؟ وهل من حق زوجي أن يجبرني على المكان الذي أعيش فيه؟ وهل تأخيرنا للحمل صح أم هو اعتراض على أمر الله وتدخل في مشيئته والعياذ بالله؟ أكون ممتنه لكم إن أسرعتم في الرد على مسألتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك على زوجك أن يوفر لك مسكناً مستقلاً عن أهله ولا يجوز له أن يرغمك على السكنى معهم.
قال خليل بن إسحاق: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. قال شارحه عليش: لتضررها باطلاعهم على أحوالها وما تريد ستره عنهم وإن لم يثبت إضرارهم بها. انتهى.
ويتحقق هذا المسكن بأن يكون مناسباً لحالكما مستقلاً بشؤونه ومرافقه بحيث تستطيعين فيه الاستقلال بخصوصياتك حتى وإن كان في نفس المكان الذي يسكن فيه أهل زوجك فهذا لا يضر.
أما مسألة تأخير الحمل فهذا فيه تفصيل: فإن كنت تخشين من اضطراب الأمور بينك وبين زوجك بسبب هذه الخلافات وتريدين تأخير الحمل لأجل ذلك فهذا جائز بشرط أن يتم بموافقة الزوج لأن الإنجاب حق مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما أن يستأثر بمنعه، وقد بينا هذا في الفتويين: 119344، 119633.
أما إن صاحب إرادة تأخير الإنجاب نية أخرى كعدم الاستقرار المادي والخوف من الفقر فهذا لا يجوز لما فيه من سوء الأدب مع الرزاق ذي القوة المتين سبحانه وإساءة الظن به وضعف التوكل عليه، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 16524.
وفي النهاية نوصيك بالصبر على أهل زوجك مهما بدر منهم من إساءة لك ففي الصبر عليهم خير كثير لك في دينك ودنياك. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 104987.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430(13/9071)
حكم تأخير الإنجاب خوفا من زيادة المرض بسبب تحمل مسؤولية الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 33 سنة، ومقبل على الزواج، وأريد أن أسأل عن العزل وتأجيل الإنجاب، حيث إنني أعاني من مرض نفسي وهو الاكتئاب والقلق، لكنه خف منذ 3 أشهر ـ ولله الحمد ـ ولا أتناول الأدوية حاليا، وأصبحت أعيش كباقي المسلمين، وبدأت حياة جميلة، وعزمت أن أحصن نفسي بالحلال وذلك للقضاء على المرض وإرضاء الله عز وجل، وكل شيء على ما يرام إلا أن هناك ما يقلقني وهو المسؤولية في إنجاب الأولاد والعناية الدائمة بهم والتي أراها عظيمة، خاصة في العام الأول، فمن الممكن أن زيادة المسؤولية والقلق لا إرادي يعيد إلي المرض من جديد وأصبح في دوامة، فأفتوني، ماذا أفعل؟ فهل أؤجل الزواج حتى أشفى تماما؟ أم أتزوج وأنجب؟ أم أقوم بتأجيل الإنجاب؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان حكم العزل، فراجع فيه الفتوى رقم: 1803، ولا بأس بتأخير الإنجاب لتحقيق مصلحة معينة، وإذا كان بوسيلة مباحة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 59744.
وأما الزواج: فمن الخير الذي ينبغي المبادرة إليه، وحكمه يختلف باختلاف أحوال الناس، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3011، وعلى كل حال فإننا ننصحك بالمبادرة إلى الزواج، فإن الزواج فيه سكن واستقرار نفسي، ولذا فقد يجعله الله تعالى سببا للشفاء التام من هذا المرض، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21} .
ولا نرى لك تأخير الإنجاب لمجرد ما ذكرت من أمر الخوف من عودة المرض.
فإنك إذا تزوجت من امرأة صالحة، فإنها تعينك في تحمل أعباء المسؤولية، وتخفف أعباء الحياة، ولذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزواج من ذات الدين، فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.
ونوصيك بالاستعانة بالله تعالى في جميع أمورك، وأن تحرص على استشارة ذوي الرأي والعقلاء من الناس، فبين الاستخارة والاستشارة يمكن النجاح، وقد قيل: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار.
وانظر الفتوى رقم: 19333، وهي عن الاستخارة في النكاح.
وأخيراً نذكرك بالحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هماً واحداً هم آخرته، كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430(13/9072)
حكم منع الإنجاب خشية ولادة أطفال معاقين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل مسلم خطبت امرأة مسلمة وكتبنا كتابنا في المحكمة الشرعية، رأيت في امرأتي كل الخلق الكريم لكن اكتشفت فيما بعد بأن فيها عيوبا خلقية في العظام وهذه العيوب ناتجة عن طفرة جينية وهي مورثة واحتمالات الوراثة فيها كبيرا جدا. بناءا على رأي الأطباء ذوي الخبرة في هذا المجال أعني أن معظم إن لم يكن كل الأولاد سيعانون منها. هذه العيوب هي في شكل وتحديب العظام مثل احدداب أعلى الظهر وبروز واضح في أعلى الصدر وهبوط الأكتاف. فهل يجوز عدم إنجاب الأولاد مع عدم وجود العقم علما بأني أفكر بالطلاق إذا كان المنع حراما أرجو الإجابة مع جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 636. نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنع قطع النسل بالكلية، وأنه يجوز ذلك إن كان باستعمال ما يمنع الحمل مؤقتا ولا يقطعه بالكلية، وبينا أيضا بالفتوى رقم: 31968. أقوال الفقهاء في منع الحمل المؤقت أو الدائم فراجع هاتين الفتويين.
وعليه فلا حرج عليكم في استخدام ما يمنع الحمل لفترة مؤقتة، ولا يجوز لكم استخدام ما يمنع الحمل بصفة دائمة.
ولعلك لو تركت الأمر لله وأقدمت على الإنجاب لربما ترزق أولادا معافين غير معاقين، ولو فرضنا أنك أنجبت ولدا معاقا فربما نفعكما الله به ونفع به أمة الإسلام.
ونود أن ننبه إلى أن الإنجاب حق للأبوين فلا بد من رضا زوجتك بأمر عدم الإنجاب. ولذا قال الفقهاء لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
والله أعلم.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430(13/9073)
هذه الحجج لا تبيح الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[حملت زوجتي من باب الخطأ فكنا على وشك أخذ قرار بتأجيل الحمل لمدة عام أو عام ونصف لعدة أسباب.
ما حكم إسقاط الجنين؟ لم يكن من الأسباب الخوف من ضيق الرزق أو أي شىء من هذا القبيل ولكني مصاب بمرض وراثي غير مهلك واحتمال انتقاله إلى الأبناء كبير، وأردت أن أجد الوسائل الطبية لمنع انتقال المرض.
مع العلم أن الحمل في الأربعين الأولى.
هناك أسباب أخرى للإجهاض:
1-شعوري بأنني أحتاج إلى خبرات حياتية وزوجية لتربية الولد والتدريب على التعامل الاجتماعي والمزيد من النضج العاطفي. فأنا سريع الغضب شديد في غضبي ويبدو أن هذا نتيجة لحالة اكتئاب يسمى عسر المزاج، وأخشى عدم مراعاه الأم من ناحيه الحنان أثناء الحمل فأردت بعض الوقت قبل الحمل سواء للعلاج النفسي أو اكتساب مزيد من النضج في الحياه الزوجيه فأنا لم أتزوج إلا منذ شهرين.
2- أيضا الانتقال إلى سكن ثابت.
ضيق وقت الرعايه لأننى في مرحلة دراسة. أخشى أن هذا سوف يجعلني من الآباء الذين لا يربون أبناءهم إنما يكتفون بإطعامهم.
أرجو عدم تجاهل السؤال التالى حتى يطمئن قلبي للفتوى سواء بتحليل الإجهاض أو تحريمه.
ما هو منشأ الخلاف في الاجهاض قبل نفخ الروح أو في الأربعين يوما الأولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إجهاض الجنين في مختلف مراحل حياته محرم على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 46342. وقد ضمناها خلافهم في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين.
وقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم (140) الصادر في الدورة التاسعة والعشرين على ما يلي:
1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً.
2- إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز.
والذي يظهر لنا -والله أعلم- أن هذه الأسباب التي ذكرت لا تسوغ إجهاض هذا الجنين:
أما السبب الأول وهو أمر المرض فيبقى احتمالا، وتصريف الأمور بيد الله تعالى ومن قضائه وقدره، فقد لا يمرض هذا الولد أصلا، وكم من مريض أنجب صحيحاً، وكم من صحيح أنجب مريضاً.
وأما السبب الثاني وهو الغضب فأمر يمكن تلافيه، وهنالك أسباب لعلاج الغضب وسرعة الانفعال بيناها بالفتوى رقم: 58964.
وأما السبب الثالث وهو أمر السكن فلا يبرر الإجهاض فهنالك كثير من الناس ليس لهم سكن ثابت ومع ذلك يستطيعون رعاية أبنائهم وتربيتهم تربية حسنة.
وأما ضيق الوقت والانشغال بالدراسة فلا يسوغ الإجهاض، وتربية الأولاد والرعاية من الأمور المتبادلة بين الأب والأم.
فالذي ننصحك به أن تترك الأمر لله وأن تستعين به سبحانه وتتضرع إليه أن يولد هذا الولد معافى وأن ينشأ صالحا. قال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. {غافر:60} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1430(13/9074)
ما هي كفارة إجهاض جنين من الزنا عمره ستون يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بإجهاض جنين عمره 60 يوما، ناتج عن الزنا، وتبت إلى الله الذي سترني، وتزوجت وزوجي لا يعلم بهذا، وأريد أن أدفع الدية وأصوم شهرين، ولكنني أخاف أن يعلم زوجي إذا بدأت الصيام، فماذا أفعل؟ وما هي الدية التي تجب علي؟ مع العلم أنه ليس لدي مال، فماذا أفعل لكي أزيل هذا الذنب عن كاهلي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك ـ بعد التوبة إلى الله سبحانه مما كان منك من هاتين الكبيرتين العظيميتن ـ أعني: الزنا والإجهاض ـ أن تكثري من الأعمال الصالحة المكفرة، فقد قال الله سبحانه: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود:114} .
وفي صحيح الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله ـ حيثما كنت ـ وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حسنه الألباني.
ثم اعلمي أن دية إجهاض الجنين هي غرة عبد أو أمة ـ وأنها تجب عند بعض أهل العلم إذا أكمل الجنين أربعين يوما، وذهب آخرون إلى عدم وجوبها إلا إذا تبين في السقط شيء من خلق الآدمي. وقد قال الفقهاء إن قيمة هذه الغرة ـ إن لم توجد ـ هي عشر دية الأم، وعشر ديتها: خمس من الإبل، أو خمسون ديناراً من الذهب أوخمسمائة درهم، تجب على المباشر له، وتقسم على ورثته الذين لم يشاركوا في إسقاطه، وقد بينا ذلك كله بالتفصيل في الفتاوى التالية أرقمها: 9332، 28629، 34073.
فما دمت لا تجدين مالا لدفع الدية، فإنها تظل دينا في ذمتك إلى أن يرزقك الله من فضله وتجدين المال أو يتنازل عنها أصحابها، هذا عن الدية، أما بخصوص الكفارة فهي: عتق رقبة مؤمنة، ولكن نظرا لتعذر الرق في هذا الزمان، فينتقل حينئذ لصيام شهرين متتابعين. والكفارة في حالة إسقاط الجنين مما اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال بالوجوب قياساً على قتل النفس، ولأنها إنما تجب حقاً لله تعالى لا لحق الآدمي، وهو قول الشافعية والحنابلة.
ومنهم من قال إنها مندوبة، وليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض إلا بالغرة في قضائه المتقدم، وهو قول الحنفية والمالكية، والصيام أولى خروجاً من الخلاف، ولا حرج عليك ـ لا سيما إذا شق الأمر عليك ـ أن تأخذي بمذهب القائلين بعدم وجوب الكفارة. وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 13171.
فإذا أقدمت على الصيام فلا مانع من أن توري على زوجك حتى يفهم أن هذا الصيام من باب التطوع والنافلة، وكيفية التورية هي أن تقولي له قولا ظاهره يفيد خلاف المقصود منه، كأن تقولي له إنك في السابق كنت مقصرة في الطاعة وتريدين أن تفعلي شيئا من العبادة تتداركين به ذلك، وإن استطعت أن تخفي عنه الصيام أصلا في بعض الأيام فافعلي, ولا داعي إلى أن تعلميه بأن عدد الأيام ستون يوما، ويمكنك أن تصومي بعدها بعض الأيام بنية التطوع حتى لا يفطن لعددها فيدخله من ذلك ريبة أو يساوره شك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1430(13/9075)
العزل جائز والاستمناء محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[العزل جائز، ولكن طريقة فعله تؤرقني، إذ يجب على الزوج أن يخرج ذكره من فرج زوجته قبل الوصول إلى نقطة لا يمكن الرجوع عنها، إلا أنه يحتاج إلى دلك ذكره بيده مرتين أو ثلاثا، ليمكنه القذف، فهل يعتبر ذلك استمناء؟.
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعزل جائز بإذن الزوجة، أما ما ذكره السائل فلا يجوز، لأن ذلك من قبيل الاستمناء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430(13/9076)
حكم إسقاط جنين ليس له دماغ
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال عن أختي عندها مشاكل بحملها، هي ذهبت عند طبيبة, وفحصتها وقالت لها إنها عندها طفل في شهره السادس وليس له عقل (دماغ) وقالت لها لو عاش سيكون بلا عقل وسوف يموت. أريد منكم لو سمحتم أن تنصحوا أختي؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح الأخت بالصبر والرضا بقضاء الله تعالى، قال سبحانه: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ. {البقرة:216} . وقال تعالى: ... فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. {النساء:19} . وقال عليه الصلاة والسلام: عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. رواه مسلم.
وما دام الحمل حياً فلا يجوز إسقاطه لمجرد التشوه، إلا إذا كان في بقائه خطر محقق أو غالب على حياة الأم. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11788، 42037، 120018.
وعلى أختك ألا تتعجل الحكم بأن الجنين لن يعيش، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. أما إذا ثبت كونه جسداً ميتاً بإخبار الأطباء الثقات فلا حرج حينئذ في إسقاطه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1430(13/9077)
حكم إجراء المرأة عملية الإجهاض خوفا على نفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بعملية إجهاض بعد عملية إزالة الكيس خوفا على نفسي، رغم أن الأطباء أكدوا لي عدم وجود خطر، وكذلك لدي طفلة عمرها عام ونصف، والمدة بين العملية والإجهاض ثلاثة أشهر، ومدة الحمل 9 أسابيع بسبب ظروف طبية لم يصلني الدور إلا متأخرا، ويوم الإجهاض كان أول يوم رمضان، مع علم زوجي، وأريد أن أعرف، ما إذا كنت مذنبة؟ وكيف أكفرعن ذنبي؟.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجهاض محرم شرعاً ولا يجوز الإقدام عليه إلا في حالتين: الأولى: إذا كان الحمل يشكل خطراً محققاً على حياة الأم، ولا يثبت ذلك إلا بتقرير من طبيب مأمون موثوق بخبرته.
الثانية: إذا مات الجنين في بطن أمه، كما سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 55363، 46342، 6095.
وقد أجمع أهل العلم على حرمته إذا أتم الجنين مائة وعشرين يوماً ونفخ فيه الروح، إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر محقق على حياة الأم، ولم يكن هناك سبيل آخر لإنقاذ حياتها، وأما قبل أن ينفخ فيه الروح فيحرم أيضاً، لأنه إفساد للنسل، إلا إذا كان ثمة مصلحة شرعية، أو دفع ضرر متوقع، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 8781، وقد سبق ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 65114.
والظاهر أن الإجهاض المذكور في السؤال ليس له مبرر ولا مسوغ شرعي، حيث ذكرت السائلة أن الأطباء أكدوا لها عدم وجود خطر، وعلى ذلك، فالواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى وتكثر من الاستغفار وتتبع هذه السيئة بالحسنات الماحية، أما بالنسبة للدية والكفارة ففي حالة السائلة حصل الإجهاض في الأسبوع التاسع، أي بعد التخلق، وفي هذه الحالة تلزم الدية ومقدارها: عشر دية المرأة، وقدرها بعضهم بمائتين وثلاثة عشر جراماً من الذهب تقريباً، واختلف في لزوم الكفارة، والأحوط فعلها، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين وقد سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 124539، ورقم: 68726، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1430(13/9078)
الإنجاب حق مشترك للزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على هذا الموقع الرائع. أرجو أن تفيدوني في مشكلتي هذه لأن ضميري يؤنبني بشدة، وأريد أن يكون الله راضيا عني دائما: لقد تزوجت من 5 سنين زواجا تقليديا، وتم كتب الكتاب في أسبوعين من معرفتي به لظروف سفره، وبعد الزواج وسفرنا اكتشفت شخصا عصبيا أنانيا لا يهتم إلا بنفسه، يشتري عقارات ولا يهتم أن نسكن في مسكن ملائم في سفرنا بحجة أنه مؤقت، ولا يصرف علي أنا وابنه بالطريقة المناسبة بحجة أنه نوفر النقود لنرجع بلدنا. ضقت بهذه الحياة خاصة أني من مستوي معقول جدا وطبيبة. فكنت أقضي معظم الفترة عند أهلي لعدم احتمالي خاصة مع سوء المعاملة والتحقير مني دائم، ابل الطعن في شرفي أيضا فلم أعد أحتمل وطلبت الانفصال، فرجع مرة أخرى طالبا العودة خاصة بعد وفاة والدي ووقوفه بجانبي، فقررت العودة والتجربة معه مرة أخرى ولكني طلبت منه تأجيل إنجاب طفل آخر خاصة أن لدينا طفلا. فطلبت التأجيل لحين الاستقرار في علاقتنا خاصة عندما كان يغضب مني يمنع عني النقود، وكنت أعتمد علي والدي ولكن الآن لا يوجد من أعتمد عليه فطفل واحد أفضل من أن تكون المسؤولية بطفلين ولكنه رفض ذلك بشدة، ورفض سفري إذا كنت مصممة علي قراري فرفضت السفر أيضا، وربط موضوع الإنجاب بزواجه بأخرى. فأفيدوني هل أنا آثمة عندما أريد أن أنظم حياتي أولا ثم أبدأ في التفكير بإنجاب طفل آخر لأن الأم هي التي تتحمل المسؤولية أكثر؟ إنه يعاملني بطريقه سيئة ويهينني أمام ابني ولا أتحمل ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تمتنعي من الإنجاب بحجة الخوف من عدم الاستقرار وظلم الزوج، وما تخشين منه من تحمل مسؤولية الإنفاق على الأطفال في حال الشقاق في غير محله لأن نفقة الأطفال واجبة على أبيهم ولا تطالبين بشيء منها.
فإن كان الحال على ما ذكرت من تضييق زوجك عليك في العيش، وإهانتك وطعنه في عفتك، ومنعك من النفقة الواجبة لك اللائقة بحالكما. فهذا كله يبيح لك طلب الطلاق منه ومفارقته، فإن رفض التطليق فارفعي أمرك للقاضي ليطلقك منه بعد إثبات إضراره بك. أما أن تمتنعي من الإنجاب منه فهذا لا يجوز لأن الإنجاب حق مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما الاستئثار به وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 101850.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(13/9079)
ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ سنة، ومتفق أنا وزوجتي على تأجيل الإنجاب في السنوات الأول، يعني سنتين تقريبا. وفي الفترة الحالية تم الحمل بعد سنة بدون الاتفاق، مع أنا نستعمل مانعا وهو عدم المعاشره في أثناء فترة التبويض، وزوجتي هي التي تحسب هذه الأيام، وحصل خلاف بسبب الحمل. أتمنى أن تتفهم وجه نظري في عملية تأجيل الإنجاب وبارك الله فيكم. وأتمنى الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز تأجيل الإنجاب لمصلحة معتبرة إذا وافقت الزوجة، وإذا تركتما المعاشرة فترة التبويض ثم حصل الحمل فلا ينبغي أن يحصل خلاف ولا مشاكل بينكما بسبب ذلك، فالأمر مقدر من الله ويتعين عليكما الرضى بالقضاء والقدر فلا مرد لما قضى الله، ففي الحديث: أنه جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. رواه مسلم.
وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة.
وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال يا رسول الله: إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وأن اليهود تحدث أن العزل الموؤدوة الصغرى قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أبو داود، وقال: ابن حجر رواته ثقات، وصححه الألباني.
وعليك أن تحمد الله أن جعل كلا منكما قابلا للإنجاب، وأن تحرص على المكاثرة التي حض عليها الشرع كما في الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 97375، 112121، 118552.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(13/9080)
لا يباح الإجهاض إلا بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[أم مغتربة لثلاثة أطفال أكبرهم ليس من زوجي الحالي، وأصغرهم عمره سنة، أصبت في الحمل ـ بدوالي ـ الساقين وتحتاج لجراحة أجلتها لحين العودة لبلدي لعدم القدرة على تحمل تكاليف العلاج هنا، أصاب في الحمل بضيق في النفس ـ وأنيميا ـ شديدة تستوجب دخول العيادة أحيانا لأخذ حقن حديد، كما أصاب بآلام تمنعني من النوم خلال الأشهر الأربعة الأخيرة للحمل.
فوجئت بأنني حامل حيث تأخرت الدورة الآن لمدة 14 يوما، هل يجوز لي إسقاط الجنين؟ حيث إنني سأضطر غالبا لترك عملي لأتمكن من رعاية الأطفال، علما بأن زوجي لن يستطيع تحمل تكاليف الحياة في الغربة هنا بدون عملي لارتفاعها، ولأن لدينا ديونا كثيرة في بلدنا، كما أنني أعتقد بأنني لن أتمكن من مواصلة العمل مع وجود ثلاثة أطفال صغار في المنزل، كما أنني لا أفضل أن أترك رعاية أطفالي للخادمات.
أرجوكم أفتوني، هل يعتبر إسقاط الجنين في هذه الحالة قتلا لنفس أم أمرا مكروها؟ وإذا كان جائزا نظرا لظروفي الصحية والاجتماعية، فما هي الكفارة الواجبة علي؟.
جزاكم الله عني وعن كل بنات أمة محمد خيراـ إن شاء الله ـ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء ما يلي:
1 - لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً.
2- إذا كان الحمل في الطور الأول، وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه.
أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز.
3- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة ـ وهي الأربعون يوماً الثانية والثالثة ـ حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه، بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره، جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.
4- بعد الطور الثالث، وبعد إكمال أربعة أشهرلا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين من أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإبقاء حياته، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين. اهـ.
ويتضح من ذلك أن الظروف الاجتماعية المذكورة في السؤال لا تبيح الإجهاض، وأما الظروف الصحية فحسب شدتها، والمفهوم من السؤال أن هذا الحمل لا يزال في بدايته ولم تنفخ فيه الروح بعد، فإن قرر مصدر طبي موثوق بخبرته وأمانته أن في بقاء الجنين وعدم إسقاطه خطرا عليك، أو ضررا لا تتحملينه، جاز لك إجهاضه، وإلا فلا، حتى ولو لم يكمل الحمل الأربعين الأولى، على الراجح من أقوال أهل العلم.
ونذكر السائلة الكريمة بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد الذي قال الله فيه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ـ وقد قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. اهـ.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 71399، 26200، 124539، 8781، 65114.
أما بالنسبة للدية والكفارة، فإن للإجهاض حالات ولكل حالة حكمها، بحسب عمر الجنين والتسبب في إسقاطه، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 19113، 9332، 2016.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1430(13/9081)
ماذا على من أجهضت الجنين قبل أربعين يوما؟
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي أجرت 3 عمليات قيصرية وذلك خلال 4 أعوام فقط مما أثرعلى صحتها بشكل سلبي حملت للمرة الرابعة إلا أنها لم تستطع التحمل فأجهضت وكان عمر الحمل 24 يوما بالضبط، فهل هي آثمة فيما قامت به؟ وماذا عليها فعله في حالة الإثم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز إسقاط الجنين في مراحل عمره المختلفة إلا إذا قرر الأطباء الموثوقون أن الحمل يشكل خطراً محققاً على الأم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إسقاط النطفة قبل مضي أربعين يوما، والمختار ما قدمناه.
وعلى ذلك، فإذا ثبت طبيا أن الحمل يشكل خطراعلى زوجتك، فالإجهاض عندئذ جائز، أما إن كان الأمر لا يعدو شعورها بالمشقة دون وجود خطر محقق من جراء ذلك، لم يجز الإجهاض، لأن الحمل والوضع بطبيعتهما لا ينفكان عن المشقة، قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ {لقمان:14} . وقال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا {الأحقاف:15} . وحينئذ على زوجتك أن تستغفر الله وتتوب إليه مما فعلت.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 8781، 15562، 5450.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1430(13/9082)
حكم إسقاط الجنين بسبب المصاريف ومشقة التربية
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي طفلتان وتعليمهم والمصاريف التي نتحملها أنا وزوجي كثيرة، كما أني أبلغ من العمر 37 عاما، وحياتي ليست سهلة، حيث أنه لدينا الكثير من المشاكل، وفوجئت منذ شهر أني حامل، وأنا لا أتحمل الأمر، ونفسيتي بحالة سيئة، وأريد أن أتخلص منه، وأني أدعو الله أن لا يحملني ما لا طاقة لي به، وأعاني آلام نفسية كثيرة، والله أعلم بها، فهل علي عقاب على ذلك؟ خاصة وأن كل من حولي يقول لي إنني أعترض على إرادة الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح، فمنهم من قال بالإباحة مطلقا، ومنهم من قال بالإباحة لعذر فقط، ومنهم من قال بالكراهة مطلقا، ومنهم من قال بالتحريم. الموسوعة الكويتية. والقول الأخير هو المعتمد عندنا. وانظري الفتوى رقم: 44731، والفتوى رقم: 65114.
وإسقاط الجنين بسبب المصاريف وخشية الأعباء المادية، ذاك من سوء الظن بالله وضعف اليقين، ومن أسوإ المبررات له، وقد نهى الله عن ذلك في آيات عديدة، قال تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً {الإسراء:31} . وقال: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:28} . (عيلة: فقر وحاجة) وقد سبق ذلك في الفتوى رقم: 36389.
وكذلك لا يجوز الإجهاض بسبب التعب في التربية. وراجعي الفتوى رقم: 71399.
ولا تسترسلي مع ما يتخيله بعض ضعاف اليقين والتوكل على الله تعالى، وما يوسوس به الشيطان من التفكير فيما يطعمه به ويكسوه، فإن ذلك أمره إلى الله تعالى، فما من مولود يولد إلاّ وقد كتب رزقه وأجله وهو في بطن أمه. لا يزاد في ذلك ولا ينقص. ونحن إنما أمرنا بالأخذ بالأسباب المشروعة لا الأسباب المحرمة، وإسقاط الحمل من أجل الأمور المذكورة من الأسباب المحرمة، وحينئذ فليس للإنسان إلا التسليم لقدر الله والرضا بقضائه. وإن راودتك الوساوس فتذكري قوله تعالى: فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}
وأما دعاؤك بألا يحملك الله ما لا طاقة لك به، فمشروع كما في خواتيم سورة البقرة، أما الدعاء بإسقاط الحمل فلا يجوز كما سبق في الفتوى رقم: 103475.
وعليك مجاهدة نفسك في دفع هذه الوساوس عنك، وعدم العمل بمقتضاها من محاولة إسقاط الحمل أو التلفظ بما يغضب الله تعالى كادعاء عدم وجود رزق لهذا الولد ونحو ذلك.
وما دمت تدافعين تلك الوساوس عن نفسك ولا تعملين بمقتضاها فلا إثم عليك إن شاء الله تعالى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 35549.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1430(13/9083)
تجب الدية على من باشر الإجهاض ولا نصيب له فيها إن كان وارثا
[السُّؤَالُ]
ـ[عطفا على سؤالي السابق برقم: 2224081
تلقيت ردكم بصدر رحب وقلب خائف من غضب الله ولا أريد أن أطيل عليكم.
وأرجو رجاء كبيرا بسعة صدركم نحوي لإخماد نار الندم والحسرة والقلق من غضب الله.
للعلم يا شيخي الكريم لما تلقيت هذه المصيبة من هذه المرأة وكان شرطي آنذاك بأن الجنين من الحالات التي يمكن فيها الإسقاط وحملتها تلك المسؤولية أمام الله - وكنت على ما أعتقد بأني قلت لها غير جازم بذلك عدم فوات 40 يوما على الحمل أو4 شهور لست متأكدا لطول المدة- ومن شدة خوفي، إلى هذا الحد وعلى أساس بأنها قد عزمت على الإجهاض لأنه لا حل لها إلا هذا قد استعجلتها قبل الوقوع في المحظور. ومع هذا لم أستطع نقلها مباشرة لما فيه من محرمات ومخاطر واقترحت عليها بأن تكلف شقيقي الأصغر الخ.....
المهم ولأن المدة طالت لم أستطع أن أذكر بأني شرطت عليها أن المدة 40 يوما أم 4 شهور، وبدأت أوسوس ولهذا راسلتكم وطلبت معرفة رأي الشرع بعد أن رجعت لها وتعرفت منها عمر الجنين بالضبط، وكان ولله الحمد لم يصل لمدة 3 شهور-85 يوما على أعلى تقدير -والحمدلله رب العالمين لم يبلغ ما كنت أخاف منه والعياذ بالله لأني كنت أوسوس بأني ارتكبت قتل نفس والعياذ بالله , وإن كانت المصيبة وقعت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
سؤالي من جديد بالله عليك يتمثل في شيئين:
السؤال الأول: حسب ما فهمت بأن هناك حالات للجنين وكلها محرمة وهي قبل التخلق وبعد التخلق وإلى حد 4 شهور وهو تاريخ نفخ الروح ويعتبر نفسا والله أعلم. وبما أني أذنبت بغير قصد الذنب وجبت علي الدية بعد أن تبث وأتوب لله العالي القدير. ما قيمة الدية بالدولار مثلا ً ليتم دفعها في الحال؟ ولمن يتم دفعها بالتحديد طالما أن الأم هي من فعلت ذلك وللعلم لها بنتان فقط لا غير؟
والسؤال الثاني: كرهت هذه المرأة كرها ً شديدا وهي خالتي أخت أمي. فهل أقطع علاقتي بها مع العلم بأني أحفظ سرها وقليل اللقاء بها؟
والسؤال الثالث: هل لو استغفرت الله وكفرت عن ذنبي بدفع الدية، أكون إن شاء الله من التائبين من هذا الذنب الكبير الذي قصدت به الستر ولم أقصد أن أذنب بتاتا ً ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أفيدوني حول أسئلتي وهو ملخص ما يدور برأسي، أطال الله في عمرك في طاعته. أنا بانتظارك على جمر أجارني الله وإياك منه؟
والله ولي التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أنك ما دمت لم تباشر الإجهاض فلا يلزمك شيء من دية هذا الجنين، ولكن تلزمك التوبة فقط لمساعدتك لها بإرسال أخيك ليأخذها للمستشفى للإجهاض كما أوضحنا بالفتوى السابقة، ومن تاب تاب الله عليه، روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 2969.
وتجب الدية على من باشر هذا الإجهاض، وتسلم إلى ورثة هذا الجنين، ومن حصل منه مباشرة للإجهاض منهم فلا نصيب له في هذه الدية، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 9332.
وأما مقدار دية الجنين فهي عشر دية أمه ولا نستطيع ذكر قيمتها بالدولار، ويمكن الرجوع إلى أهل الخبرة لمعرفة ما يمكن أن تعادل قيمتها بالدولار.
وأما كرهك لخالتك بسبب الجرم الذي فعلته فلا حرج فيه، ولكن لا يجوز لك قطع علاقتك بها لأن في هذا قطعا للرحم وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وراجع في صلة الرحم الفتوى رقم: 76678.
وعليك أن تنصحها بالتوبة وأن تستمر في سترك لأمرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1430(13/9084)
كفارة الإجهاض وحكم من ساهم بإعطاء الدواء
[السُّؤَالُ]
ـ[أسألكم بالله العلي العظيم أن تجاوبوني بما يحكم به شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
سؤالي عن الإجهاض: أعلم أنه إذا كانت مدة الحمل قد تجاوزت الأربعة أشهر فلا يجوز في هذه المرحلة الإجهاض إلا إذا كانت هناك أسباب تستدعي الإجهاض لسلامة حياة الأم أو غيرها، ولكن إذا قام أحد بالإجهاض بدون أي سبب مقنع ـ مع أنه يعلم أنه حرام ولا يجوزـ فهل يعتبر كمن قتل نفسا بغير حق؟.
سؤالي هو: ما حكم شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فى من قام بهذا ومن ساهم فيه كإعطاء حبوب للإجهاض؟ وما هي كفارته؟ قال تعالى في سورة التكوير: {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ (9) } . فهل هي الموؤودة التي ذكرها القرآن الكريم؟ وهل تعتبر هذه جريمة قتل؟ علما أن كفارة القاتل القتل فما كفارة من ساهم؟.
للعلم أيضا من قام بهذا العمل ومن ساهم قد تابواإلى لله تعالى توبة نصوحا، هل تكفي؟.
اسأل الله أن أجد ما يرضي الله تعالى منكم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجهاض بعد نفخ الروح -كما هو الحال في مسألتنا - محرم بالإجماع؛ لأنه قتل للنفس التي حرم الله بغير حق، وقد اتفق الفقهاء على أن الجنين إذا انفصل ميتا فديته غرة، وهي عبد أو أمة يبلغ مقدار قيمتها نصف عشر دية أمه.
وفيه كذلك على الراجح كفارة القتل، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، أما إذا انفصل حيا فمات ففيه الدية والكفارة عند الجميع.
ومن ساعد في حصول الإجهاض بمجرد إعطاء الدواء أوالدلالة عليه فالواجب عليه التوبة النصوح، لما في فعله من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} وليس على هذا النوع من المساعدين أكثر من التوبة، وهذا بخلاف من باشر الإسقاط فإنه يجب عليه مع التوبة أن يشترك في الدية (الغرة) وتجب عليه كذلك الكفارة، فقد نص الشافعية والحنابلة على أنه إذا اشترك اثنان فأكثر في الإسقاط فإن الغرة بينهم وعلى كل واحد منهم كفارة. وقد سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 28671،ورقم: 113826. والكفارة تكون بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، وقد سبق بيان الدية والكفارة في القتل الخطإ في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 13171، 76990، 45029.
وبهذا يتبين خطأ اعتقاد السائل الكريم أن كفارة الإجهاض القتل، وليس بصواب كذلك أن الجنين الساقط بالإجهاض هي الموءودة المذكورة في القرآن، فإن الموءودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب حية كراهية البنات، كما في (تفسير ابن كثير) وعلى أية حال فالحمد لله الذي وفق من ارتكب هذا الجرم للتوبة النصوح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1430(13/9085)
حكم إسقاط الأجنة الزائدة في عمليات التلقيح الصناعي
[السُّؤَالُ]
ـ[في زراعة أطفال أنابيب يتم تلقيح أربع بويضات وزاعتها في رحم الأم، وبعد مرور حوالي شهرين وفي حالة نمو أكثر من بيضتين-أكثر من جنين- يتم إسقاط الأجنة الزائدة عن اثنين خوفا من حصول إسقاط تلقائي في مراحل الحمل اللاحقة. فهل يجوز هذا ولايعتبر قتل نفس؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم ما يسمى بطفل الأنابيب والضوابط الشرعية اللازمة لإتمام هذه العملية وكلام أهل العلم في ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 4380، 1458، 5995، 20830
أما بخصوص إسقاط الجنين فإنه حرام لما فيه من الاعتداء على خلق الله تعالى وإفساد النسل، وتشتد الحرمة إذا مضى عليه أربعون يوماً، أما إذا نفخت فيه الروح وتجاوز مائة وعشرين يوماً فإنه حينئذ يكون قتلا لنفس معصومة.
جاء في الذخيرة للقرافي: وإذا قبض الرحم المني فلا يجوز التعرض له، وأشد من ذلك إذا تخلق، وأشد منه إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماعا. انتهى.
ويستثنى من ذلك حالات الضرورة أو الحاجة الشديدة التي سبق بيان بعضها في الفتوى رقم: 117045. وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
أما بخصوص الحالة المذكورة فقد سبق الإجابة عليها في الفتوى رقم: 123806.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430(13/9086)
هل يجب شيء على من غضبت فسقط جنينها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت حاملا تقريبا في الرابع لا أذكر، ثم ثم حدث أن تشاجرت بعصبية شديدة، فسقط الجنين في المشفى طلبوا دفن الجنين. ماذا علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوسائل الإجهاض كثيرة قديما وحديثا، وهي إما إيجابية وإما سلبية. فمن الإيجابية: التخويف.. ومنها شم رائحة أو تجويع أو غضب أو حزن شديد نتيجة خبر مؤلم أو إساءة بالغة، ولا أثر لاختلاف كل هذا. ومن السلبية امتناع المرأة عن الطعام، أو عن دواء موصوف لها لبقاء الحمل. ومنه ما ذكره الدسوقي: من أن المرأة إذا شمت رائحة طعام من الجيران مثلا، وغلب على ظنها أنها إن لم تأكل منه أجهضت فعليها الطلب، فإن لم تطلب ولم يعلموا بحملها حتى ألقته، فعليها الغرة لتقصيرها ولتسببها. اهـ من الموسوعة الفقهية.
وقد نص أهل العلم على أن المرأة إذا عملت عملا يمكن أن يتسبب عنه إسقاط الجنين ثم سقط بسبب فعلها، كأن تشرب دواء أو تأكل طعاما أو ترفع شيئا ثقيلا ونحو ذلك فيسقط جنينها، فإنها تضمنه؛ لإقدامها على ما يسبب الإسقاط، وتفريطها وتقصيرها في المحافظة على جنينها، إذ هو تحت مسئوليتها.
والسائلة ـ كما هو ظاهر ـ لم تتعمد إسقاط الجنين، فإن كان مثل هذه المشاجرة المذكورة في السؤال بهذه العصبية الشديدة لا تسبب الإسقاط عادة، فلا شيء عليك، أما إذا كان ذلك عادة يسبب الإسقاط فتجب عليك الكفارة، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين.
وأما الدية فقد ذهب الحنفية والشافعية على أنها على عاقلتك. وذهب المالكية إلى أنها عليك أنت. وفصل الحنابلة فأوجبوها في العمد على الجاني، وفي الخطإ على عاقلته، وهي غرة: عبد أو وليدة، وقدر أهل العلم قيمتها بنصف عشر الدية الكاملة، سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى. هذا إذا سقط الجنين ميتا، أما إذا سقط حيا ثم مات، فإنه يلزم فيه دية كاملة. وقد سبق بيان شيء من ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54903، 9133، 12878.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1430(13/9087)
غيرة أولاد الزوج ليست مسوغا شرعيا لإجهاض زوجة أبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة منذ عام برجل له طفلان من امرأة أجنبية، طلقها بعدما ارتدت عن دين الإسلام، فقررت الزواج به لأعمل على جني أكبر قدر من الحسنات بتربيتهما تربية إسلامية، ولم أفكر أبدا في الإنجاب لضيق أخلاقي مع صغار السن، علما أن طفلي زوجي عند زواجي به كان سن الفتاة 18سنة والولد 12سنة، أنا حامل الآن منذ شهر تقريبا وقد لاحظت تغير تصرفات الأطفال تجاهي رغم أن التفاهم التام كان يسود بيننا قبل هذا، أنا لا أريد أطفالا يغيرون ما قمت به لحد الآن. هل بإمكاني الإجهاض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإجهاض الجنين في أي مرحلة من مراحله محرم، لما فيه من إزهاق للنفس، وإهلاك للنسل، وإفساد في الأرض بغير الحق، والله لا يحب الفساد، وتشتد الحرمة بعد نفخ الروح فيه.
جاء في الذخيرة للقرافي: وإذا قبض الرحم المني فلا يجوز التعرض له، وأشد من ذلك إذا تخلق، وأشد منه إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماعا. انتهى. وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 5920.
ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كما لو أثبت الطبيب المأمون الثقة أن بقاء الجنين يشكل خطراً محققاً على حياة الأم، فلها حينئذ أن تجري عملية إجهاض لهذا الجنين محافظة على حياتها، وقد بينا هذا في الفتوى المحال عليها آنفا.
من هنا يتبين لك أن ما تريدين الإجهاض لأجله ليس من الأسباب المعتبرة شرعا، بل هو من وسوسة الشيطان لك ليوقعك فيما حرم الله سبحانه.
واعلمي أن ما تجدين من تغير في معاملة أولاد زوجك لك قد يكون مجرد وهم لا أثر له في الواقع، بل نتج من تأثرك بالحمل، وقد يكون حقيقيا ولكن له أسباب أخرى دون الحمل. فالواجب عليك ألا تسارعي في إساءة الظن بهم، وحمل أحوالهم على السوء والشر.
ومع هذا فإن تحققت أن استياءهم هذا بسبب الحمل، فحينئذ لا يكون العلاج بالولوج فيما حرم الله، بل عليك حينئذ أن تلجئي إلى الله فهو سبحانه من بيده قلوب العباد أجمعين، وما من دابة إلا وهو آخذ بناصيتها، فتضرعي إليه سبحانه أن يصلح أحوالهم، ويؤلف بينهم وبين إخوتهم. ثم عليك أن تداومي على ما أنت عليه من الإحسان لهم والاهتمام بهم فهذا كفيل- بإذن الله- أن يستل ما في صدورهم من سوء أو شر إن وجد ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1430(13/9088)
حكم قطع الإنجاب بالكلية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من رجل متزوج منذ أكثر من عام، وقد تزوجنا وأهله لا يعرفون ولا حتى زوجتة الأولى، وزوجي لديه أولاد، اتفقنا قبل الزواج بأننا لن ننجب أطفالا خوفا من أن يكبر أولادي ويدخلوا المدرسة وتعلم زوجته الأولى بزواجنا وتنشب مشاكل تؤدي إلى أذية أولاده من زوجته الأولى وتفكك أسرته، بعدها علمنا أنه يحرم علينا قطع النسل ووجوب إنجاب الأطفال, وعبر موقعكم الكريم عرفت أنه يجوز لي أن أتنازل عن بعض من حقوقي لزوجي مثل المبيت والنفقة وما إلى ذلك. سؤالي هو: هل يجوز لي أن أتنازل عن حقي في الإنجاب تفاديا لكل تلك المشاكل؟ وإن قطعت نسلي هل يعتبر زواجنا محرما؟ فأفيدونى بوضوح وشرح واف أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإنجاب من أعظم مقاصد الزواج، وهو مطلب فطري للرجل والمرأة، وحق مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه.
أما عن سؤالك، فإذا كان عدم الإنجاب سيتم بعمل وسيلة تقطع النسل بالكلية فلا يجوز ذلك كما أفتت به المجامع الفقهية، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 636.
وأما إذا كان سيتم بوسيلة مؤقتة كالعزل، وتناول الحبوب المانعة ونحو ذلك فهو جائز، ما لم يترتب عليه ضرر أو يكون لخوف الفقر، لكن لا شك أن ذلك خلاف الأولى، وراجعي الفتوى رقم: 16855.
أما عن أثر قطع الإنجاب على الزواج، فلا علاقة بين قطع الإنجاب وصحة الزواج، فما دام الزواج شرعياً مستوفياً أركانه وشروطه فهو صحيح، وراجعي في شروط صحة النكاح الفتوى رقم: 1766.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1430(13/9089)
الحرص على زيادة النسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندى أربع بنات، والحمد الله مستريحة نفسيا وراضية بما أعطى الله لي، وفى الآونة الأخيرة أمي وأخواتي يقلن لي احملي مرة أخرى يمكن أن يرزقك الله ولدا لأخواته البنات، ويحافظ عليك، ولما يكبر يرعاهن، المهم ياشيخنا استخرت الله في أن أحمل ثانيا، ولكن حلمت وأنا نائمة بآية قرآنية هى: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لاريب فيه. صدق الله العظيم. واستيقظت مستريحة جدا، وموضوع الحمل ليس فى تفكيري أبدا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس عندنا متخصصون في تفسير الرؤيا، فيمكن أن تراجعي في شأنها بعض المختصين، ثم إنا نفيدك أن الأصل في المسلم والأولى به أن يحرص على زيادة النسل إن لم يكن هناك مانع يدعو لتركه، فإذا لم يكن بك مرض أو مانع فالأولى أن تحرصي على زيادة النسل، وعليك أن تحسني الظن بالله تعالى فهو الرازق والحافظ للأولاد ولأمهم، فعليك بالسعي في هذا ولا تتردي فيه، وليس في هذا الامر استخارة لأنه أمر رغب الشارع فيه ترغيبا شديدا، وقد صرح الفقهاء بمنع الرجل من العزل عن زوجته إلا بإذنها وفي الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الامم. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حجر.
وفي رواية عبد الرزاق: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 111754، 110504، 118433، 96763.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1430(13/9090)
حكم الإجهاض بسبب ظروف الحمل ومتطلبات الأبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي حامل في بداية الشهر الثاني دون رغبة من كلينا في الوقت الحالي، ولكن قدر الله وما شاء فعل.
ولدينا طفلة رضيعة تبلغ من العمر عاما وثلاثة أشهر، وكذلك أربعة أطفال آخرين في مراحل سنية مختلفة.
فهل يجوز إسقاط الجنين وخاصة أنه لم تنفخ فيه الروح بعد على أصح الأقوال، وكذلك نظرا لظروف الرضاعة، ومتاعب ومتطلبات الأبناء الآخرين، وكذلك أن زوجتي تمر بظروف صحية متقلبة وغير مستقرة، مما قد يعرضها للخطر ويجعلها لا تقوم بدورها على الوجه المطلوب منها.
أفيدونا؟
جزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإجهاض مطلقا، سواء قبل نفخ الروح في الجنين أو بعد نفخ الروح فيه، ويستثنى مما ذكرنا حالة الضرورة بأن كان في إبقاء الجنين خطر على حياة الأم، ولا يحكم في ذلك إلا بقول أهل الخبرة من الأطباء الثقات، وقد سبق أن بينا هذه الأحكام في الفتاوى التالية أرقامها: 2016، 5920، 8781، 6095، 65114.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(13/9091)
تأخير الحمل بسبب عدم الاستقرار الأمني وضيق الرزق
[السُّؤَالُ]
ـ[اتفقت أنا وزوجي منذ بداية زواجنا على تأجيل فكرة إنجاب الأطفال لمدة عام تقريبا، وذلك لأسباب منها: عدم استعدادنا نفسيا لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة وخاصة أننا في مقتبل العمر، واعتقدنا أننا نحتاج إلى فترة لتحقيق التوازن في حياتنا الزوجية، والسبب الثاني والأهم هو: الحالة المادية السيئة حيث إننا في أول فترة من زواجنا لم نكن متمكنين ماديا، بل كنا غارقين في الديون التي اضطررنا لها لإتمام زواجنا، والآن بعد أن استقرت أحوالنا المادية والحمد لله بعد مرور سنة قررنا إنجاب الأطفال، ولكن شاءالله أن لا ينعم علينا بهم ونحن منذ ثمانية أشهر نحاول إنجاب الأطفال دون جدوى، رغم عدم وجود مشاكل صحية لدى كلينا. سؤالي هو: هل تأجيل فكرة الإنجاب حرام شرعا وتعد امتناعا عن تقبل نعمة الله، ورفض هذه النعمة، أم لا بأس بهذا التأجيل؟ رغم أنني وزوجي -ويشهد الله- مؤمنان أن الأطفال نعمة ورزق من الله تعالى، وأن المولود يولد ويبعث الله رزقه معه، ولكننا ارتأينا الأخذ بالأسباب وخصوصا أننا نعيش في العراق وهو بلد يعاني من تدهور الوضع الأمني والاقتصادي، وأخذنا كل ذلك في الحسبان، وشعرنا أن الوضع غير ملائم لتنشئة الأطفال على الأقل في الوقت الحالي. جاء تساؤلي هذا بسبب كلمات سمعتها من أهل زوجي تلومنا على هذا القرار وقالوا لنا: لأنكم منعتم رزق الله فسبحانه الآن يمنعه عنكم ويحرمكم منه. فهل كلامهم صحيح؟ وهل هذا عقاب من الله بسبب قرارنا تأجيل الانجاب؟
هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ابتغاء الذرية وإنجاب الأولاد هو من أسمى الغايات التي شرع من أجلها النكاح، روى النسائي عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب، إلا أنها لا تلد، أفتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم. حسنه الألباني.
والحديث يدل على أهمية كسب الولد وأن هذا مقصد من مقاصد الشريعة، إلا أنه إذا دعت مصلحة إلى تأخير حمل المرأة وكان ذلك برضا كل من الطرفين فلا حرج.
يبقى حينئذ النظر في حالتكم، فإن كان هذا القرار بسبب ما ذكرت من تدهور الأحوال الأمنية في بلادكم، وما يترتب على ذلك من عموم الخوف والحرمان من الأمن، ولم تكن هناك نية أخرى مخالفة فلا حرج حينئذ فيما قمتم به من تأخير الحمل، ولا يكون في ذلك مخالفة للشرع إن شاء الله.
ولكن الذي ظهر من كلامك أنه قد وجدت نية أخرى غير ما ذكرت وهي الخوف من الفقر وضيق الرزق, وهذا فيه ما فيه من سوء الأدب مع الرزاق ذي القوة المتين سبحانه وإساءة الظن به وضعف التوكل عليه, وقد يكون ما حدث لكما من تأخر الإنجاب بسبب ذلك الذنب, وإن كنا لا نجزم بذلك على كل حال، وليس لأحد أن يجزم بذلك لأن هذا من علم الله تعالى.
وقد بينا في الفتوى رقم: 16524 أن تأخير الحمل خوفا من ضيق الرزق لا يجوز.
فالواجب عليكم حينئذ المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا واستغفاره, ونبشركم– إن أنتم فعلتم – برزق الله لكم فقد جعل الله سبحانه التوبة الصادقة واستغفاره من أسباب الرزق عموما ورزق الولد خصوصا مصداقا لقوله سبحانه: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. {نوح:10, 11، 12} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(13/9092)
حالات جواز أجهاض الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج من فتاة تحمل مرضا وراثيا يتعلق بنقص المناعة الطبيعية، وهو مرض نادر، وعندما يصاب به الشخص يفقد مناعته الطبيعية، ويلزمه أن يداوم على أخذ حقن كل 21 يوما، وهذه الحقن عبارة عن مضادات، وبدونها سيتعرض للأمراض وتكون حياته بخطر، وسينقل المرض لأولاده، بالنسبة لوضعي فهناك نسبة 50% أن يصاب أبنائي الذكور، ونسبة 50% أن تكون بناتي تحملن المرض، وهناك إمكانية لفحص الجنين وهو في الأسبوع العاشر، سؤالي هل يجيز الشرع إجهاض الجنين في حال التأكد بأن الجنين مصاب أو يحمل المرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعافيكم ويمن عليكم بالذرية الطيبة، ثم لا يجوز لك أيها السائل الكريم إجهاض الجنين ولو كنت تتيقن أنه سيحمل هذا المرض، فإن الإجهاض محرم شرعاً، ولا يجوز الإقدام عليه إلا في حالتين:
الأولى: إذا كان الحمل يشكل خطراً محققاً على حياة الأم، ولا يثبت ذلك إلا بتقرير من طبيب مأمون موثوق بخبرته.
الثانية: إذا مات الجنين في بطن أمه.. ومرض الجنين لا يبرر إجهاضه، إلا أن يموت في بطن أمه، كما سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 55363، 46342، 6095.
فعليك أن تحسن الظن بالله، وتصدق التوكل عليه، وتلح في الدعاء أن يعافيك الله في ولدك هذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. رواه الترمذي وحسنه، وحسنه الألباني. وعليك أيضاً بالإكثار من الصدقات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. رواه الطبراني والبيهقي وحسنه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1430(13/9093)
ما يترتب على الإجهاض من أحكام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أجبرها زوجها على الإجهاض مع العلم بأن حالته ميسورة، ولديه طفلة واحدة، والزوجة اقتنعت بادئ الأمر، لكن في التالي رفضت، وخوفا منه لم تستطع إخباره، وكانت تبكي طيلة مدة الطريق لأنه سافر بها إلى بلد مجاور لكي تجري العملية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الإجهاض حدث قبل نفخ الروح فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 65114، وإن كان حدث بعد نفخ الروح في الجنين، فقد بينا المدة التي فيها تنفخ الروح في الجنين وحكم إجهاضه بعد ذلك وما يترتب على الإجهاض من أحكام في الفتوى رقم: 5920. وفي الفتوى رقم: 9332 بيان متى تجب الكفارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1430(13/9094)
قطع الحمل أو تاخيره خشية الفقر
[السُّؤَالُ]
ـ[عدد الأطفال الكثير 6 , 8 , 9.... يؤثر على العائلة من الجانب المالي حيث تصعب معيشتهم وتعليمهم وتوفير حياة رخية لهم وتحديد النسل 4 , 5 ,3...... حرام وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة) أريد أن أستفسر عن معنى الحديث بالضبط. وما هو عدد الأطفال الذين حددهم الرسول أو الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يتعلق بمسألة تحديد أو تنظيم أو منع الحمل، ونجمل الإجابة على ذلك فنقول: إن منع الحمل على قسمين:
القسم الأول: قطع الحمل نهائياً، وهذا لا يجوز إلا إذا كان الحمل يسبب خطراً على حياة الأم، أو كانت الأم تعاني بسبب الحمل ما لا تطيقه ولا تتحمله من المشاق والآلام غير المعتادة عند عامة النساء.
والقسم الثاني: المنع المؤقت، وذلك جائز إذا كان من أجل إعطاء الأم قسطاً من الراحة بين الحملين. أو إعطائها فرصة لتربية الأولاد والاهتمام بهم، ونحو ذلك من الأمور المعتبرة شرعا.
أما قطع الحمل أو تأخيره لأجل الرزق فإنه لا يجوز عند عامة العلماء، لأن الله تعالى قد تكفل برزق الخلق جميعاً، فقال سبحانه: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ {هود:6} . ويقول سبحانه: وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ {العنكبوت:60} .
وقد ذكرنا قرار المجمع الفقهي حول تحديد النسل في الفتوى رقم: 636، وسبق تفصيل ما يجوز وما لا يجوز من تحديد أو تنظيم النسل في الفتاوى التالية أرقامها فلتراجعها: 1803، 16894.
وأما عن الحديث المذكور فقد رواه عبد الرزاق في مصنفه وهو مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، وصح معناه في أحاديث كثيرة منها: ما ورد عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ:" تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ" رواه أبوداود والنسائي وصححه الألباني.
ومعنى الحديث: هو الحث على الزواج طلبا للأولاد لتكثر الأمة الإسلامية، فتزداد قوة ويزداد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود:" (َإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) أي مفاخر بسببكم سائر الأمم لكثرة أتباعي " انتهى.
فالمباهاة المذكورة في الحديث تتحقق بكثرة التناسل في الأمة، ولا أحد يُنكر أن كثرة الأُمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها، فإن الفقر والجوع الحاصلين ليسا بسبب كثرة النسل، ولكن بسبب البعد عن شرع الله وانتشار الفساد، واستيلاء المفسدين على أموال الأمة، وسوء توزيع ثرواتها، وإلا فالأمة الإسلامية من أغنى الأمم في كل شيء.
وأما عن عدد الأولاد الذين حددهم الشرع، فلا يوجد نص يقتضي تحديد الأولاد أو يلزم بإنجاب عدد محدد، وراجع الفتوى رقم: 11479. ففيها بيان الفترة المثالية بين كل مولودين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430(13/9095)
حكم الإعانة على إجهاض جنين عمره دون أربعة أشهر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: ما حكم من أجهضت جنينا بسبب علاقة محرمة وهي متزوجة، مع العلم بأنها من عائلة محترمة ومستورة، ومشهود لأهلها بالأخلاق والستر، والسمعة الحسنة؟ وما حكم من ساعدها في ذلك بعد أن اشترط عليها مراعاة حدود الله، وطلب منها قبل مساعدتها بإلحاح بأن تراعي الشرع والله في ذلك، حيث إن عمر الجنين لم يصل للسن التي لا يجوز في كل الحالات أن يجهض- حسب ما نعلم-وهو 4 شهور آنذاك؟
وللعلم يا شيخ بأنني لست أبا الجنين ولا علاقة لي بالموضوع، إلا أنه رماني الله به لأن المذنبة طلبت نجدتي لأنها قريبتي وتثق بي، فلم أساعدها إلا بعد علمي بأن الجنين أقل من 4 أشهر حسب ما قالت.
وأن تسأل أهل العلم والدراية بما يستوجبه الشرع، بل من خوفي من حدود الله طلبت منها ولأنها عازمة وجازمة بعملية الإجهاض بأن تسرع بذلك خوفاً من الوقوع في المحظور، وهو وصول الجنين للسن لا تستطيع إجهاضه، وحاشى لله أن نصل لهذا!
وللعلم مهمتي فقط هي إيصالها للمشفى حيث عملية الإجهاض فقط، ليس إلا لأنها رتبت كل شئ بلا علم لي، فكانت مهمتي بأن شرحت لأخي الصغير إيصال هذه المرأة للعلاج وإرجاعها لبيتها بلا علم له بحالتها.
وللعلم هذه الحالة منذ 5 سنوات، وفرحت لما تم كل شئ بستر من الله، وتابت هذه المرأة- إن شاء الله- وشعرت براحة كبيرة لانتهاء الإشكال، لعلني ارتكبت كبيرة من الكبائر بالرغم من أني قصدت الستر والمساعدة مراعياً حدود الله والله على ما أقول شهيد.
آمل بأن توضح لي ما حكم ما اقترفته هذه المرأة وهي عازمة بلا رجعة على الإجهاض؟ وما حكم الشرع في؟ وقد شرحت لك النية والأسباب، مع ملاحظة مهمة بأن المرأة هي خالتي للأسف الشديد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ولكن وبعد هذه السنين أصبحت أوسوس وأفكر ليل نهار في هذا الحادث وقد ضاق صدري به، ويعلم الله كم ندمت وحزنت لما آلت إليه الأمور!
قبل كتابة السؤال علمت الآن بأن الجنين عمره أقل من 3 شهور ربما شهرين ونصف، أو أقل أو أزيد بقليل. المهم أقل من 3 شهور جزماً 85 يوما حسب تحديدها هي للعمر.
أنا على أحر من الجمر لقراءة الرد الكريم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الإجهاض محرم في أي مرحلة من مراحل الجنين على الراجح من أقوال العلماء، وتشتد الحرمة إذا كان الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، وراجع الفتوى رقم: 2016.
فالواجب على من باشر هذا الإجهاض، ومن أعأن عليه، أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، وما قمت به من إخبار أخيك بأخذ هذه المرأة للمستشفى مع علمك بأن هدفها الإجهاض يعتبر إعانة منك لها على فعل هذا المنكر.
ومن قام بمباشرة هذا الإجهاض من فرد أو جماعة عليه أيضا الدية، وقيمتها عشر دية الأم، يشتركون في دفعها لورثة الجنين، وليس للوارث المشارك منها شيء، فلا شيء لأمه، كما أنه لا شيء لأبيه من الحرام، ولا لعصبة أبيه، لأن علاقته منقطعة شرعا، وورثة هذا الجنين الذين يستحقون ديته هم ورثة أمه لو قدر موتها الآن.
وقد اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة والأحوط فعلها، هذا مع العلم بأنه تجب الدية المذكورة في إجهاض الجنين إذا حصل الإجهاض بعد التخلق ولو لم تنفخ الروح في الجنين.
ومن صور المشاركة أن يباشر الطبيب حقن المرأة بما يسقط جنينها، أو أن تتناول بنفسها شيئا من ذلك أيضا كشراب أو حبوب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(13/9096)
حكم ربط الرحم لفترة معينة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حامل، ولدي أربع أبناء وهذا الخامس، وقد ولدت قيصريا مرة واحدة - وأثناء الوحم إلى أن ألد وأنا أتوحم، وإلى آخر شهر، غير ذلك حالتي النفسية، تكون بشكل سيء، حتى على عائلتي. والأشهر الأولى لا أستطيع الأكل مع الذهاب بشكل شبه يومي للطبيب لوضع غذاية ومهدئ للقولون- ومعي القولون وهذا الأصعب، فقد منعت من أخذ حبوب منع الحمل، وبالنسبة للولب يحتاج لعملية لأضعه لم أكتب الأسباب كاملة إلا لتعرف حالتي؟
سؤالي-هل يجوز ربط الرحم مؤقتا لأني أخاف عقاب ربي، ولا أقصد بذلك تحديد نسل أوغيره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ربط الرحم مؤقتا، ولم يكن بصفة نهائية كما ذكرت، لحصول راحة بين الحملين وللتخفيف من المشقة التي تجدينها فلا مانع من ذلك بشرط إذن الزوج ورضاه. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 79199، وراجعي للفائدة أيضا الفتوى رقم: 31968.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1430(13/9097)
حكم إجهاض الجنين المشوه
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما قصدت طبيبة النساء والولادة مع زوجتي أفادت أنه بإجراء تحليل دم يمكن اكتشاف إذا كان الجنين مصابا بمرض البله المغولي أم لا، وعمره الآن حوالي 18 أسبوعا-تقريباً 4 أشهر- ولا قدر الله وظهر أن الجنين مصاب بالبله المغولي فأعتقد أن التبعية لهذا سيكون عملية إجهاض, مع أنني لم أوافق على عمل التحليل أصلا، لكنّي متخوف أن أكون ظلمت زوجتي أو الطفل بعد الولادة إن ولد بهذا المرض.
فهل إجهاض الطفل لو تبين أنه مصاب بمرض البله المغولي حرام؟ وهل إجراء التحليل ومعرفة أن به مرض أو هو جنين سليم حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مجرد إجراء التحاليل فلا حرج فيه -إن شاء الله ـ ولكن إن لم تكن هنالك حاجة كالعلاج ونحو ذلك فقد يكون الأولى ترك إجراء التحاليل. ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 6559.
وإما أجهاض الجنين بسبب شيء من التشوهات فيه أو الأمراض فلا يجوز، وقد بينا هذا بالفتوى رقم: 17413، وقد يجعل الله تعالى في الجنين المعاق من أسباب الخير لوالديه الشيء الكثير، قال تعالى:
فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. {النساء:19} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1430(13/9098)
التوبة من الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[خطبت امرأة، ثم جامعتها فحملت، وفى الشهر السادس عملت عملية إجهاض، ثم جامعتها ثم حملت، وفى الشهر الثانى من الحمل كررت السابق، ثم تزوجتها.
فما العمل لقبول التوبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أحلم الله على العبد حيث يستره ويتمادى العبد في عصيانه وانتهاك حرماته، مغروراً بستر الله وحلمه عليه.
لقد أتيتما منكراً عظيماً، وإثماً مبيناً، فالزنا جريمة شنيعة من كبائر الذنوب، كما أن الإجهاض جريمة أخرى، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2016.
ولكن من سعة رحمة الله، وعظيم كرمه، أنه من تاب توبة صادقة فإن الله يقبل توبته ويعفو عنه، والتوبة من الزنا تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم، والعزم على عدم العود إلى الذنب، مع الإكثار من الأعمال الصالحة.
أما التوبة من الإجهاض فيزيد عليها وجوب الغرة على زوجتك وهي: خمس من الإبل، أو خمسون مثقالاً من الذهب، أي ما يساوي 212.5 جراماً من الذهب، هذا إذا كان الجنين قد سقط ميتاً، أما إذا كان الجنين في المرة الأولى قد سقط حياَ ثم مات، فتلك جريمة قتل نفس وليست مجرد إجهاض، وحينئذ تجب الدية الكاملة وهي: مائة من الإبل، أو ألف مثقال من الذهب، مع وجوب الكفارة وهي: صيام شهرين متتابعين، وراجع الفتوى رقم: 16048.
وقد اختلف العلماء في من تجب عليه الدية، هل هي المرأة التي أجهضت أم عاقلتها؟ ، وبيان ذلك في الفتوى رقم: 11681.
وأما الإجهاض في المرة الثانية، فإن كان الجنين قد سقط بعد أن استبان فيه شيء من خلق الإنسان، ففيه الغرة كما مضى، وأما إذا كان مجرد علقة، أو شيء لم يتبين فيه خلق آدمي فليس فيه إلا التوبة.
وأما زواجك بها بعد الزنا، فهو جائز إذا كان قد تم بعد التوبة ووضع الحمل، وانظر الفتوى رقم: 1677.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1430(13/9099)
شروط جواز إجراء عملية قطع الحمل نهائيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة عندي 39 سنة ولي بنتان وولد وبحمد الله، وأنا الآن حامل مشكلتي أني طول فترة الحمل أتقيأ أعزكم الله طول مدة 9 أشهر أظل أتقيأ حتى أفرغ كل ما في معدتي وأظل هكذا حتى أتقيأ الدم، الطبيبة المختصة التي تتابع حملي توقفت عن إعطائي الدواء لأنه لم ينفعني أي دواء، وقالت لي إن كترة الدواء صعبة على الجنين ولكن أنا أظل هكذا ليلا نهارا حتى الصلاة لا أقدر أن أصليها بشكل عادي، بل أجلس لأني عندما أسجد أو أركع أتقيأ وأبقى هكذا طول مدة الحمل حتى ألد وتتدهور صحتي بالكامل حتى لا أقدر أن أرضع المولود. وسؤالي: هل يجوز لي أن أقوم بإجراء عملية وهي عقد أو كي الرحم يعني منع الحمل أبدا حتى لا أحمل مرة أخرى، عملية يجريها الطبيب المختص بإحداث عقدة أو ربط لقناة فالوب حتى لا يتم حمل بالمرة.
هل يجوز لي فعل هذا نظرا لحالتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إجراء مثل هذه العملية التي يترتب عليها قطع الحمل نهائيا لا وقتيا، إلا في حالات الضرورة بمعاييرها الشرعية، ب أن يقرر طبيب مسلم ثقة أن ال حمل مع هذه الحالة فيه خطر محقق أو غالب على حيا ة الأم، أو فيه من ال معان اة والمشقة عليها ما لا يمكن إطاقته في الأحوال العادية، ولا توجد طريقة أخرى لمنع مؤقت للحمل، كما تقدم بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17553، 79199، 16524.
وننبه السائلة الكريمة أنه في حال جواز إجراء هذه العملية فالواجب أن تقوم بها طبيبة مسلمة إن وجدت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1430(13/9100)
الزنا بالخطيبة وإجهاض الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[صديق مقرب إلي وقع في الفاحشة مع خطيبته، أسفرت عن وجود جنبن بلغ الشهر السادس، ثم تمت عملية الإجهاض، ثم وقع مرة أخرى مع خطيبته وتم كذلك الإجهاض في الشهر الثالث، ثم تزوجها، وبعدها حصل حمل مرتين ولم يكتمل. ماذا عليه أن يفعل ليكفر عن ذنبه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخطيبة قبل العقد الشرعي أجنبية تحرم الخلوة بها ومسها، وأما الزني بها فهو فاحشة عظيمة لقوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}
ويعظم الجرم إذا أضيف إلى ذلك إجهاض الجنين، فالواجب على من اقترف ذلك أن يتوب توبة صادقة إلى الله تعالى مما حصل من الأمرين، وعلى من شارك في الإجهاض بعد تخلق الجنين غرة وهي: عبد، أو وليدةعن كل إجهاض، فإن لم توجد فعشر دية الأم، واختلف في وجوب الكفارة بصيام شهرين متتابعين.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6012 2016 9332، 51503، 13171، 44731.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1430(13/9101)
حكم تاخير الحمل خشية تأثيره على صحة المريضة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أبلغ من العمر 24 عاماً ومقبلة على الزواج إن شاء الله تعالى ولكنى أعاني من مرض السكر مع استخدام الأنسولين، مما يجعلني أفكر كثيراً فى أمورى بعد الزواج إن شاء الله، وسؤالي هو: هل يحرم شرعاً الذهاب إلى طبيبة أمراض النساء قبل الدخول بفترة كي تنصحني بوسيلة آمنة لتجنب الحمل في الشهور الأولى لحين الأستعداد النفسي وضبط مستوى السكر خوفاً على صحتي وصحة أبنائي، مع العلم بأنني والله أعلم بنيتي أدعو الله أن يرزقني بالذرية الصالحة لنشر الدين الإسلامى وبث القيم والأخلاق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله كل الخير على هذا الموقع حيث إنه أفادني كثيراً جداً بل وحاولت نشر المعلومات منه لصديقاتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على تواصلك معنا من خلال الموقع ونسأل الله أن يجعل ما تنشرينه من علم وخير في ميزان حسناتك يوم القيامة، كما نسأله سبحانه أن يجعل لك العافية والشفاء.
وأما ما تسألين عنه من تأخير الحمل خشية أن يؤثر على صحتك بسبب المرض فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، وقد سبق لنا في كثير من الفتاوى أن تأخير الحمل إذا كان لمصلحة معتبرة وتم بوسيلة مباحة فلا حرج فيه، ويمكنك الاطلاع على بيان وسائل منع الحمل الممنوعة والمباحة وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9339، 4219، 6877، 1803.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1430(13/9102)
حكم الإجهاض إذا أخبر الطبيب أن الجنين يموت عند الولادة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي حامل في الشهر الرابع، ولدى مراجعة الطبيبة تبين أن الجنين يعاني من عدم اكتمال الجمجمة، وهذه الحالة وفق تشخيص أكثر من طبيبة أن هذا الجنين لا يمكن أن يعيش، وأنه بمجرد ولادته يموت فوراً، ونصحت بعض الطبيبات بإنزال الجنين فوراً، وقالت إن هذه الحالة جائزة شرعاً، يرجى التوضيح لنا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إسقاط الجنين لا يجوز بحال من الأحوال لما فيه من الاعتداء على خلق الله تعالى وإفساد النسل، ويكون التحريم أغلظ إذا مضى عليه أربعون يوماً.. وأما إذا نفخت فيه الروح وتجاوز مائة وعشرين يوماً فإنه حينئذ يكون اعتداء على نفس بشرية، ولا يبرر شيئاً من ذلك عدم إمكانية عيشه بعد الولادة أو غير ذلك.. ويستثنى من ذلك حالتان فقط:
الأولى: إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إذا لم يسقط الجنين.
والثانية: ما إذا ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه، وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر، وبإمكانك أن تطلع عليه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2222، 11788، 5920.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1430(13/9103)
حكم القيام بالإجهاض لأجل التخصص
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيبة تونسيّة، أريد الاختصاص في طبّ النّساء والتّوليد وذالك ابتغاء مرضات الله والتّقليل من مشاكل الاختلاط. ولكن تؤرّقني فكرة أنّني سأًضطر وأجبر على القيام بعمليّات الإجهاض خلال مدة تربّصي والتي تدوم 4 سنوات، علما وأنّ هذه العمليّات قانونيّة ما دام عمر الجنين لم يتعدّ 3 أشهر. سيّدي المحترم، سؤالي هو: ما هو حكم الشّرع في مسؤوليّتي تجاه الله في حال القيام بهذه العمليات في نطاق التّربّص، علما أنّي لا أنوي؛ إن شاء الله؛ القيام بها بعد التّخرّج إلا في حالة خطورة الحمل على المرأة الحامل. الرّجاء الردّ في أقرب فرصة علما أنّني سأجبر على الاختيار آخر الشّهر الحالي. تقبّلوا سيّدي فائق الاحترام والشّكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على غيرتك للدين والحرص على مرضاة الله ومعرفة أحكام الشرع، والإجهاض محرم في أي مرحلة من مراحل الجنين على الراجح من أقوال العلماء، فلا يجوز للمسلم الإقدام عليه، ومجرد أمر التدريب في مدة التربص لا يسوغ الإقدام عليه، وراجعي الفتوى رقم: 35536.
وعليه، فإن أمكنك الالتحاق بالدراسة من غير الوقوع في هذا المحظور فبها ونعمت، وإن لم يكن بإمكانك التخصص في هذا الجانب إلا مع فعل هذا المحظور فلا يجوز لك الإقدام على هذا التخصص، وعليك حينئذ التخصص في جانب آخر خال من المحاذير الشرعية، فذلك خير للدين وأسلم للعاقبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1429(13/9104)
تصحيح خطأ الزاني لا يكون بالإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم أعزب، أعيش في المغرب، لقد وقعت في الزنا عدة مرات مع نفس المرأة وهي نصرانية، والآن فإنها حامل في أربعين يوم.. وأريد أن أعرف إن كان علي أن أتزوج بها كي أحل المشكلة (أعني أغطي الفضيحة) ، ولكني أفضل أن تتخلص المرأة من الحمل، للأسف وأتمنى أن أقنعها بذلك وخاصة أني أرى أنها لا تريد أن تسلم وأنا أعلم أن الإسلام والتوبة شرطان ضروريان لذلك، ولكنها تريد الاحتفاظ بالطفل وتريد أن تربيه في فرنسا وأنا تبت إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا وأخشى أن يكبر هذا الطفل وينشأ على الكفر وسيكون علي حجة يوم القيامة وهذا ما أخشاه أرشدوني؟ جزاكم الله خيراً في أقرب وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزنا من الكبائر التي تجلب غضب الله، كما أنه جريمة خطيرة لها آثارها السيئة على الفرد والمجتمع، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32} ، أما عن سؤالك فإنه يجوز للمسلم أن يتزوج بكتابية، لكن بشرط أن تكون عفيفة، وعلى ذلك فلا يحل لك الزواج من تلك المرأة ما دامت على تلك الحال، كما أن تصحيح خطأ الزاني لا يكون بالزواج ممن زنى بها، وإنما يكون بالتوبة النصوح إلى الله.
وأما عن الإجهاض فلا يجوز الإقدام عليه فهو جريمة أخرى، ويتأكد ذلك عندما يكون الحمل قد تعدى أربعين يوماً، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2016، والفتوى رقم: 72488.
وننبه السائل إلى أن هذا الجنين لا ينسب إليه شرعاً، وأنه لا يلزمه شيء سوى التوبة، والتوبة تمحو ما قبلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع ...
فالواجب عليك المبادرة بالتوبة وذلك بالإقلاع عن الذنب، وقطع كل علاقة بهذه المرأة، والندم على ما وقعت فيه، والعزم الصادق على عدم العودة لهذا الذنب، وذلك بالبعد التام عن مقدماته ودواعيه وعدم مجاراة الشيطان في خطواته، وإذا لم تكن متزوجاً فعليك بالتعجيل بالزواج من مسلمة عفيفة ذات دين ... وعليك بالستر عليها وعلى نفسك فلا تخبر أحداً بذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1429(13/9105)
حكم إجهاض الجنين الحاصل من الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد الإخوة -هداه الله وسامحه الله تعالى- أخطأ وارتكب فاحشة الزنا مع امرأة ملحدة، وترتب عن ذلك الزنا حمل تلك المرأة، هذا الشاب يريد إجابة واضحة ودقيقة فيما يتعلق بجواز إجهاض الجنين أو عدمه، لذلك قد قمت بالاطلاع على فقرات عدة في الموقع فيما يتعلق بحكم إسقاط الجنين وبالأخص الجنين الحاصل بفعل الزنا، ولكن للأسف لم أتوصل لحل واضح ودقيق، بل لعدة حلول محيرة، السؤال هنا هو: ما الحل الأرجح، فهل هو جوازه قبل 40 يوما أي قبل تشكل الجنين، أم هل هو جوازه قبل 4 أشهر أي نفخ الروح، علماً بأن عمر الجنين حالياً هو 3 أشهر، الرجاء توضيح الأمر بالإضافة إلى ما يترتب على الحالتين (إجازة الإجهاض أو عدمها) من كفارة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب أولاً على هذا الشاب أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً وأن يحذر كل ذريعة قد تقوده إلى الوقوع في الفاحشة في المستقبل كالخلوة المحرمة ونحو ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14126.
وأما بخصوص الإجهاض فقد اتفق الفقهاء على أنه يحرم بعد نفخ الروح في الجنين، واختلفوا فيما قبل ذلك هل يحرم أم لا، وقد نقلنا أقوالهم في ذلك بالفتوى رقم: 44731.. والراجح عندنا أنه لا يجوز الإجهاض في مختلف مراحل الجنين، ولو كان نطفة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2016.
وإذا حصل الإجهاض بعد أربعين يوماً من الحمل وجبت دية هذا الجنين، ووقع خلاف في الكفارة والأحوط فعلها كما بينا في الفتوى المذكورة أخيراً.
وننبه إلى بعض الأمور:
أولاً: أن حرمة الإجهاض لا يختلف الحكم فيها عندنا بين أن يكون الحمل من زنى أو من زواج صحيح.
ثانياً: أن المولود من الزنا لا ينسب إلى الزاني وإنما ينسب إلى أمه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 7501.
ثالثاً: أنه لا يجوز زواج المسلم من كافرة غير كتابية، وبشرط أن تكون عفيفة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33896.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1429(13/9106)
حكم التوقف عن الإنجاب لمريض الثلاسيميا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مريضة ثلاسيميا تزوجت بمريض مثلي منذ 5 سنوات ممتنعين عن الإنجاب لأننا إذا أنجبنا طفلا فيحتمل أن يكون مريضا مثلنا 100% حسب قول الأطباء، فهل نرضى بحياتنا الهادئة ونمتنع عن الإنجاب أم في ذلك حرمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكر فلا بأس بالتوقف عن الإنجاب بشرط أن لا تتخذ وسيلة تقطع الإنجاب بالكلية، ولا ينبغي اليأس في طلب العلاج من هذا المرض، فعليكما بالإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار، وبذل الأسباب المشروعة بمقابلة أهل الاختصاص والاهتمام بالرقية الشرعية ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(13/9107)
حكم من آوت امرأة أسقطت جنينها بعد نفخ الروح فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أطرح سؤالا وهو صعب ولكن لخوف العبد من ربه يريد أن يؤمن نفسه وأهله من الأخطاء والمعاصي، كانت هناك بنت زنت وحملت من الزنا وفي الشهر الرابع أخذتها بنت عمها وأختها للدكتور لكي يسقط الجنين وبعد الذهاب إلى الدكتور اتصلوا بواحدة (قريبتهم) لكي تذهب إليهم بعد ما أخبروها أنهم ذهبوا إلى الدكتور لإسقاط الجنين ولم تعلم قبل ذلك فهم الذين أخبروها بذلك فذهبت إليهم بعد ما كانت البنت دخلت غرفة العمليات وهي إن كانت ذهبت قبل دخول البنت العمليات كانت لا تغير شيئا وذلك لأنهم كانوا متفقين على إسقاط الجنين من قبل، وبعد العملية كانت البنت متعبة فأخذتها عندها لأنها لم تقدر على السفر إلى بلدها مباشرة بل ستسافر بعد ذلك، فهل هذه المرأة -التي تكون قريبتهم- تكون شريكة معهم في قتل نفس وماذا يحدث إن كانت شريكة معهم، وهل هناك ذنب على هذه المرأة قريبتهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن المشاركة في إسقاط الجنين بعد تخلقه ونفخ الروح فيه ذنب عظيم لأنه تسبب في قتل نفس بريئة كما أن فيه تعاونا على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2} .
وسبق ما يجب على من ساعد في إجهاض جنين في الفتوى رقم: 28671.
وأما من لم يباشر أو يساعد في ذلك فليس عليه شيء، فإذا كانت قريبتك كما ذكرت لم تساعد في الإجهاض ولم ترض به فنرجو أن لا يكون عليها إثم من إيواء هذه الفتاة ومساعدتها في غير الاجهاض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1429(13/9108)
حكم العزل بسبب إصابة الزوجة بمرض نفسي
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: هو عن فتاة متزوجة لديها مرض نفسي اسمه اضطراب ذهني, حيث إنه عندما تأتيها الحالة تصبح عصبية وصعبة المزاج، وفي بعض المرات تقوم بالضحك لا إراديا, مع أخذ الدواء لهذا المرض أصبحت أحسن ما لم تتعرض لضغوط خارجية, نوع دوائها هو زايبركسا وله عوارض جانبية من قلة التركيز أحيانا وصعوبة اتخاذ قرار أحيانا هناك نسبة إصابة بالمرض ما يقارب 5-20 بالمائة إذا تعرض الشخص إلى ظروف نفسية صعبة يعني اذا تعرض الشخص الذي عنده نسبة إصابة بالمرض إلى ضغوط نفسية فإن نسبة إصابته بالمرض تكون أكثر من 5-20% استشرنا أحد المشايخ وقال إن هذا المرض يسمى البرسيميا وقد أتى رجل على الرسول وأمره الرسول بأن يعزل وأن لا ينجب منها, هل هذه القصة صحيحة والحكم صحيح ,,, وما هو البرسيميا إن وجد (لأنني لا أثق بفتوى الشيخ لأنه كبير في العمر (80 سنة عمره) ويتبع لبعض فئات المتصوفة وأفكارهم الغريبة)
أرجو الإفادة في شرعية العزل ,,, وإذا كان الزوج يريد الطلاق علماً بأنه يعرف المرض بصورة مبدئية قبل الزواج فما هي حقوق الزوجة عليه من الطلاق ,,, مؤخر أو ما شابهه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مثل هذا المرض الذي قد يهذى صاحبه ويخلط في الكلام يقال لصاحبه " المبرسم " ويكثر ذكره في كتب الفقهاء عند الكلام عن طلاقه مثلا، وأما هذا الحديث الذي أشار إليه الرجل المذكور فلم نجد له أصلا.
وأما بخصوص العزل فإنه مكروه إلا لعذر، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: العذر في العزل يتحقق في الأمور التالية:
1 - إذا كانت الموطوءة في دار الحرب وتخشى على الولد الكفر.
2 - إذا كانت أمة ويخشى الرق على ولده.
3 - إذا كانت المرأة يمرضها الحمل أو يزيد في مرضها.
4 - إذا خشي على الرضيع من الضعف.
5 - إذا فسد الزمان وخشي فساد ذريته. انتهى.
وعلى هذا فإن خشي أن يترتب على الإنجاب ضرر على المرأة أو ضرر على الجنين فلا بأس بالعزل منها وإلا فيكره العزل.
وأما الطلاق فإنه مباح ويكره لغير حاجة، وإن صبر الزوج على مثل هذه المرأة وسعى في علاجها كان أفضل وخاصة إن كانت ثمة مصالح يمكن تحقيقها ببقائها في عصمته كوجود الأولاد ونحو ذلك.
وإذا وقع الطلاق فلزوجته الصداق كاملا المعجل منه والمؤجل، ولمزيد الفائدة عن حقوق المطلقة المادية راجع الفتوى رقم: 9746.
واعلم أن مجرد إصابة المرأة بمرض نفسي ليس موجبا للخيار ما لم يصل إلى حد الجنون، ولو فرض وصول أمرها إلى هذا الحد فلا يثبت خيار الفسخ لمن علم بالمرض قبل الزواج ورضي به، وراجع الفتوى رقم: 110797.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(13/9109)
مسائل في إجهاض الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: مشكلة تؤرقني أنا وأخواتي ألا وهي حملت شغالتنا الاندنوسية ولا ندري من أين ومن هو والد الطفل لكن الذي نعرفه أنه حدث بينها وبين أخي شيء مرة واحدة وأخي اعترف بذلك لكن أنكر أن الحمل منه, لأن هذه الشغالة ولا أريد أن نتهمها أو نقذفها بأي شيء كانت تعرف رجلا آخر ولا ندري إذا حدث بينهما شيء.حتى أنها قد اتهمت الكثير من الرجال في العائلة ونحن متأكدون أنهم لم يفعلوا بها شيئا، المهم أنا وأخواتي لم نكن نريد أن يستمر الحمل ولا ندري يا شيخ كم كان مدة الحمل لم يكن واضحا أي شيء, في قرارت أنفسنا أردنا أن يسقط حتى عندما كنا نجلس مع بعض كنا نتحدث أنه يجب أن يسقط , والله يشهد أنه لم نكن نعرف مدة الحمل إلى هذا اليوم , المهم يا شيخ عملنا لها بعض الأدوية الشعبية والماء الساخن والفكس وطلبنا منها أن تعالج نفسها هي أيضا لم تكن تريده, حدث لها نزيف ولكن لم يسقط، بعد ذلك والله يشهد علينا يا شيخ لم نفعل لها شيء في اعتقادنا أن الحمل قد سقط من خلال النزيف فأعطيناها بعض الفيتامينات لتقوي نفسها، بعد فترة ليس بقصيرة ولا أذكرها بالضبط أخبرتنا أختي التي تسكن معها في البيت أن الشغالة قد أسقطت طفلة وقد تكونت بعض أجزائها , أختي صغيرة تقريبا 20 سنة عمرها وليست متزوجة عندما أسقطت الشغالة أخبرتها وأخذت أختي الطفلة ولفتها في قماش وطلبت من أخي أن يدفنها الحين يا شيخ نشعر بأننا قد ارتكبنا جريمة والموضوع يؤرقنا نشعر بالندم والأسى وتبنا جميعا من هذا الأمر ولا ندري هل علينا كفارة أو دية أو ماذا نفعل بالضبط جزاك الله ألف خير يا شيخ أفتنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإجهاض ليس بالأمر السهل حتى يحصل هذا التهاون في أمره وهو محرم في أي مرحلة كان الجنين فيها، ويعظم الخطب ويزداد الذنب إن حصل الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، ولا ندري من أين لكم الحكم بوجوب إسقاط هذا الجنين، ولماذا لم تبادروا إلى سؤال العلماء قبل الإقدام على هذا العمل القبيح، وعلى كل حال فالواجب عليكم التوبة إلى الله، وما دام هذا الجنين قد تخلق فتجب ديته على من باشر الإجهاض، وإذا كانت الخادمة هي تناولت الشراب بنفسها فعليها الدية وهي تساوي عشر دية الأم؛ كما في الفتوى رقم: 9332.
وتعطى هذه الدية لورثة الجنين الشرعيين ولا ترث منها أمه شيئا لأنها باشرت الإجهاض، وأما المتسبب غير المباشر كالذي أعد لها الدواء أو أعطاها إياه فلتزمه التوبة، وراجعي الفتوى رقم: 108305، والفتوى رقم: 34073.
وننبه إلى خطر التساهل في أمر اتخاذ الخادمات، والخلوة بهن ممن لا يحل له ذلك، فإن هذا من الخطورة بمكان، وما حدث مع هذه الخادمة خير برهان على ذلك، وانظري الفتوى رقم: 18210.
وننبه أيضا إلى أن الولد من الزنى لا ينسب إلى الزاني ولا يكون أبا له، وإنما ينسب إلى أمه؛ كما بينا بالفتوى رقم: 28544.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1429(13/9110)
طلب الولد حق للزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة ولي 3 أولاد وأرغب بإنجاب طفل وعذراً لذكري الموضوع هو يستعمل طرق خارجية في الجماع بينما أنا من دون علمه أجعله الجماع يصبح شبه داخلي بطرق لا أريد ذكرها ولكنها من دون علمه أتمنى أن أشرح الطريقة، لكني أظن إنها غير لائقة أو لا تجيبوني عنها فأرجو الرد السريع رجاء؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلب الولد حق للزوجة ولا يجوز للزوج منعها من هذا الحق، ولا يجوز له العزل إلا بإذنها، قال صاحب كشاف القناع: ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها، لما روي عن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه أحمد وابن ماجه. لأن لها في الولد حقاً، وعليها من العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها. انتهى.
قال الإمام مالك: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا عن زوجته الأمة إلا بإذن أهلها. وروي عن ابن عباس: تُستأمر الحرة في العزل، ولا تُستأمر الجارية.
قال صاحب التمهيد: وقال الشافعي: وليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها، وقد روي في هذا الباب حديث مرفوع في إسناده ضعف، ولكن إجماع الحجة على القول بمعناه يقضي بصحته.
وبهذا تعلم السائلة أن الزوج لا يحق له استخدام هذه الطرق الخارجية للجماع إلا برضا زوجته، والذي ننصحك به أيتها السائلة أن تصارحيه بذلك وأن توضحي له أن فعله هذا غير جائز، وأن هذا حق قد كفله الشرع لك، فإن استجاب لك فبها ونعمت، وإن لم يستجب فإنا ننصحك بالصبر وتوسيط أهل العلم والدين حتى يثنوه عن فعله، فإن لم تطيقي الصبر عندها يحق لك طلب الطلاق للضرر الواقع عليك بسبب هذا الأمر، وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 68187، 18487، 1803.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(13/9111)
لا يجوز استعمال ما يمنع حصول الولد دون إذن الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة بعدما كتب كتابي بدأت آخذ دواء الهرمونات والدي يمنع الحمل وزوجي لا يريد أن نستعمل موانع الحمل ,الطبيب طلب مني أن أستمر عليه 4 أشهر أخرى دون توقف سيتم الزواج والدخلة بعد أسبوعين فقط ,هل أكون آثمة إن لم أخبره, ارجو إفادتكم سريعا. وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أسمى مقاصد النكاح وأجلها طلب الولد وابتغاء النسل وهو حق للزوجين معا، فلا يجوز للزوجة استعمال ما يمنع حصول الولد دون إذن الزوج لما في ذلك من تفويت حقه عليه دون رضاه وهي آثمة، فاتقي الله عز وجل ولا تفعلي إلا بإذن الزوج ورضاه. وللمزيد انظري الفتويين رقم: 65131، 18375.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1429(13/9112)
هل تعتبر من تأخذ مانعا للحمل ناشزا وهل يسوغ طلاقها لذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تناولت الزوجة حبوب منع الحمل من غير علم زوجها وتم اكتشاف ذلك، فهل تعتبر ناشز شرعا؟ وإذا أراد الزوج تطليقها لهذا السبب فهل عليه النفقة والمؤخر.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحمل إلا برضا زوجها لأن النسل من أعظم مقاصد الزواج وهو حق لهما، أما أنها تعد ناشزا لأجل ذلك فلا، ولا ينبغي للزوج طلاقها لأجل هذا، لأن فعل الطلاق شأنه عظيم، ولا يكون إلا لحل نهائي لمشاكل بين الزوجين لا يمكن علاجها إلا به بعد فشل كافة الأساليب الشرعية المبينة في الكتاب والسنة، أما النفقة إذا طلق فإن كان طلاقا رجعيا فعليه النفقة والسكنى، والاختلاف مشهور بين العلماء من أيام الصحابة إلى اليوم، وهذا الخلاف في حالة الطلاق البائن، أما المؤخر فإنه يدفع لها على أي حال ويتعين بالطلاق، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32095، 65131، 12274.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1429(13/9113)
حكم قطع النسل لعلة وراثية قد تصيب المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من حضرتكم أن تفيدوني في قضيتي التالية: أنا شاب من الجزائر تزوجت منذ حوالي 07 سنوات ورزقني الله بطفل، ثم بطفلة. غير أن هذه الطفلة بعد ولادتها أخذت حالتها الصحية في التدهور شيئا فشيئا، ولم يفهم الأطباء سبب ذلك، وبعد إجراء التحاليل في مخبر خاص بفرنسا تبين أنها لا تفرز الأنزيم الذي يصنع هرمون يساعد على الاحتفاظ على الصوديوم داخل الجسم ويتسبب هذا الخلل في الجفاف، فوصفوا لها الدواء المناسب. إلا أن الدواء يؤخذ بجرعات غير ثابتة حسب حالتها الصحية. أي أنها تبقى دائما تحت رقابة الطبيب، ومخبر التحاليل الذي يعطي النتائج بدقة موجود في فرنسا فقط ويكلف باهظا مما أدى إلى وفاة المولودة بعد سنة تقريبا. وقام الأطباء في فرنسا بإجراء التحاليل للوالدين لمعرفة السبب فتبين أن العلة وراثية نصفها موروث من الأب والنصف الآخر من الأم، وأن زيادة إنجاب أي مولود يؤدي إلى نفس النتائج بنسبة %25. والسؤال المطروح هو: هل يمكن لي أن أقطع النسل؟ إن كان الجواب بنعم، فما هي الطريقة التي ترونها مناسبة لذلك؟ وأجركم على الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك قطع النسل، وقد بينا في الفتوى رقم: 636، نص قرار المجمع الفقهي في ذلك فراجعه، وبينا في فتوانا رقم: 31968، المسألة بتفصيل مع نقل كلام أهل العلم.
أما الطريقة المناسبة لحالتك فهو الزواج بأخرى وهو أمر أباحه الله لك ابتغاء الولد، وأما مع زوجتك الأولى فالجائز هو استعمال أدوية تمنع الحمل منعا مؤقتا ولا تقطعه.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27434، 58584، 73413.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1429(13/9114)
حكم إجهاض الحمل بعد الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[لي قريبة أراد زوجها أن يطلقها، وعندما عقد النية على الطلاق ولم يلفظه تبين أنها حامل، ومازال يعقد النية على الطلاق، فإذا حدث الطلاق هل يجوز لها أن تجهض الحمل. مع العلم أن الحمل في شهره الثاني؟
أرجو سرعة الرد من سيادتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لها الإجهاض سواء طلقها أم لم يطلقها؛ لما فيه من الاعتداء المحرم والسعي في الأرض بالفساد، ولا ضرورة إليه. ولا ينبغي لزوجها أن يطلقها. ومجرد عزمه على تطليقها لا اعتبار له ولا تأثير له على عصمة الزوجية. وننصحهما بالمناصحة والمصارحة في خلافتهما الزوجية، والنظر إلى الجوانب المضيئة في حياتهما، والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات. والصلح خير.
ولا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا استحالت العشرة، واستحكم الشقاق، واستنفدت جميع وسائل الإصلاح.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5920، 104868، 8094، 93606.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1429(13/9115)
حكم الإجهاض قبل الشهر الرابع
[السُّؤَالُ]
ـ[طلب مني زوجي إجهاض الجنين عند معرفته بأني حامل لأنه لا يرغب في الإنجاب نظراً لظروفه النفسية التي يعاني منها ولوجود مشاكل بيننا وقال إن إنجاب أطفال في هذه الظروف ظلم للطفل لأنه لا يكون قادراً على تربيته تربية سليمة، وقد كنت رافضة على ذلك إلا أن الأمور تأزمت وحدثت مشاكل بيننا لدرجة قال لي تخلصي من الحمل لكي يذهب كل منا لحال سبيله أو نفكر بأن نعيد ترتيب حياتنا مرة أخرى لأنه مسبب لي حالة نفسية سيئة من كثر تأنيب ضميري بأني أظلم الجنين حتى من قبل إنجابه فكيف يكون حاله بعد إنجابه.. المهم بعد إصرار منه والضغط من قبله وافقت على الإجهاض لكي أريحه وبعد أن أكد لي أن الإجهاض قبل الشهر الرابع أو قبل 120 يوم ليس حراما لأن الروح لم تدب فيه بعد، المهم تم الإجهاض بالأسبوع قبل الأخير من شهر الرابع ... الآن نفسيتي غير مرتاحة ولدي إحساس بإني ارتكبت ذنبا ولكني فعلت ذلك لإراحة زوجي أولاً، وثانيا رحمة في الجنين لكي لا يولد وهو فاقد الأبوة لأننا كنا على وشك الطلاق وما زالت علاقتنا متوترة حتى بعد الإجهاض وأغلب الظن سيحدث طلاق بيننا، والآن أريد أن أريح نفسيتي وأطمئن نفسي وأسترجع رضى ربي لي وأزيل غضبه عني، أود أن أعرف هل علي شيء أفعله غير الاستغفار والتوبة من هذا الذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ليس صحيحاً أن الإجهاض لا يحرم قبل الشهر الرابع، بل هو حرام في جميع مراحل الحمل، ولكن حرمته بعد نفخ الروح آكد، والتوبة تكفر جميع الذنوب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجهاض محرم شرعاً لأنه اعتداء على نسمة قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتؤمن به وتعبده، وتشتد الحرمة وتعظم الجريمة إن كان ذلك بعد تخلق الجنين ويزداد الأمر خطورة والذنب فظاعة وشناعة إذا حصل بعد نفخ الروح فيه، لأنه قتل لنفس حرم الله قتلها بغير حق، والجنين يتخلق بعد مرور أربعين يوماً بنص الحديث، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم جواز إسقاط الجنين مطلقاً، قال الدردير في شرحه على خليل: لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً. انتهى.
ومن هذا تعلمين أن القول بأن الإجهاض قبل الشهر الرابع ليس حراماً هو قول غير صحيح، فعليك أن تخلصي في توبتك، والإجهاض إذا حصل بعد التخلق لزمت المباشر له دية واختلف في الكفارة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19113 ... وهذه الدية يرثها الورثة الشرعيون للجنين، ولا يرث منها المباشر للإجهاض إذا كان وارثاً.
ونقصد بالمباشر من تولى الإجهاض مباشرة، كالطبيب إذا كان هو المتولي لذلك، أو الزوج إذا كان هو الذي باشره، أو المرأة إذا كانت قد استعملت أقراصاً أو نحوها لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1429(13/9116)
هل يجوز للمريضة بالجان إجهاض الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي حامل في شهرها الثالث، فهل يمكن إنزاله حيث إنها مريضة بالجان ولا تستطيع خدمة نفسها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمرض زوجتك بالجان يعالج بالرقى الشرعية المعلومة، وهو لا يسوغ إنزال الجنين لأنه في اليوم الثاني والأربعين تنفخ فيه الروح، وواقع سؤالك أنه قد تجاوز ذلك، بل لا يجوز اسقاطه حتى قبل ذلك لأنه سبحانه نص في كتابه على إن إهلاك النسل من الإفساد الذي حرمه، قال تعالى: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ {البقرة:205} .
وإهلاك النسل له صور متعددة، وقضيتك هذه تدخل في ذلك، وكون هذه المرأة لا تستطيع خدمة نفسها لا يحل هذا الفعل، وعلى الزوج رعايتها ورعاية طفلها، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} ، وقال تعالى: فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} .
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 2385.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1429(13/9117)
لوازم التوبة من إجهاض الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تقبل التوبة بعد إجهاض حمل سفاحا فى فترة حمل 5شهور؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الإجهاض محرم، ورحمة الله واسعة فهو يقبل من تاب إليه وأناب. ومن باشر الإجهاض تجب عليه الدية وهي تساوي عشر دية أمه، ولا ترث الأم منها شيئا. وأكثر العلماء على وجوب الكفارة أيضا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإجهاض من غير سبب يدعو إليه منكر عظيم، وخاصة إن كان الجنين قد نفخت فيه الروح، وأما التوبة فإن رحمة الله واسعة لا يتعاظمها ذنب فهو يقبل من تاب إليه وأناب. قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. {الزمر:53} ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين: 1106، 1882.
ويترتب على هذا الإجهاض وجوب الدية على من باشره، وراجعي في تفاصيلها الفتوى رقم: 16048.
وتجب الكفارة أيضا في قول أكثر أهل العلم كما بيناه بهذه الفتوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1429(13/9118)
الإجهاض وفطم الولد للمصلحة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة لديها طفل عمرة 9 شهور وتقوم بإرضاعه واستعملت وسيله لمنع الحمل ولكن إرادة الله شاءت أن تحمل وهذه المرأة تريد أن تعلم ماذا تفعل هل تقوم بفطم الطفل أم تقوم بإسقاط الجنين؟ فما حكم الدين في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله عنا الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
ليس للحامل إسقاط الجنين إلا لضرورة، ويجوز فطم الولد لمصلحة إذا استغنى الطفل عن اللبن قبل تمام الحولين، كما يجوز استعمال وسائل منع الحمل مؤقتا لتحقيق مصلحة بشرط اتفاق الزوجين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحق للحامل إسقاط الجنين إلا إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إذا لم يسقط الجنين، أو ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه.
هذا، وليعلم أن الإسلام يرغب في كثرة النسل، للحديث: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة " رواه أبو داود.
ويجوز استعمال الوسائل التي تمنع الحمل مؤقتا لتحقيق مصلحة تراها الأسرة، كحماية الرضيع من الضرر، اوالحفاظ على صحة الأم، إن أخبرها الأطباء أن في تتابع الولادة خطرا على حياتها أو إضعافا لبنيتها، كما يجوز فطم الولد قبل الحولين لمصلحة إذا استغنى الطفل عن اللبن قبل تمام الحولين؛ لأن موضوع الحمل والرضاع والفطام متروك للأسرة، تقرر فيه ما ترى على أساس المصلحة للرضيع ولأمه، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا {البقرة: 233} . قال الشوكاني في فتح القدير عند تفسير قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ..... أي ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتماً، بل هو التمام، ويجوز الاقتصار على ما دونه. انتهى.
وقال ابن العربي في أحكام القرآن عند كلامه على الآية المذكورة: والصحيح أنه لا حد لأقله، وأكثره محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن. انتهى.
هذا، وننصح بسؤال الأطباء لمعرفة مستوى تضرر الرضيع من إرضاع أمه الحامل.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 31968، 65131، 55117.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1429(13/9119)
ثواب الإجهاضات المتكررة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجتي حامل في الشهر الثالث وتوفي الجنين في بطنها ثم بعد أسبوع نزل الجنين للعلم المستشفى يقول الجنين عمره شهران وثلاثة أسابيع هل هي من النفساء أو تعتبر من الحيض وهل يطلق على الجنين فرطا أو لا ومن قبل حدث لها أربع إجهاضات الأول في الشهر نصف الثاني في الشهر نصف الثالث في الشهر نصف الرابع في الشهرين تقريبا هل يطلق عليهم (فرط) يلاقون أمهم وأبوهم يوم القيامة أو لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كان عمر هذا السقط شهرين وثلاثة أسابيع فما حدث لزوجتك من إجهاض يعتبر نفاسا، فتأخذ أحكام النفساء. والسقط الذي يشفع لأبويه ما نفخت فيه الروح. وبالصبر على ما حدث من إجهاض واحتساب الأجر عند الله تعالى يكون لكم في ذلك الخير عند الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الجنين كما ذكرت عمره شهران وثلاثة أسابيع، فيعتبر ما حدث لزوجتك نفاسا، فيترتب عليها ما يترتب على النفساء من أحكام. وهذه الأحكام مبينة بالفتوى رقم: 960.
وقد ورد ما يدل على أن السقط يشفع لأبويه. ومن هذه الأحاديث ما ضعفه بعض العلماء، وما صح منها يُحمَل على ما نفخ فيه الروح، ولا يكون ذلك إلا بعد مرور مائة وعشرين يوما؛ كما بينا بالفتوى رقم: 37055.
وعلى كل حال فإذا احتسبتم ما حدث من إجهاضات لزوجتك فسيكون لكم من ذلك الخير الكثير بإذن الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1429(13/9120)
هل تأثم من أخذت فتاة إلى الطبيب لأجل إجهاضها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الذهاب لإجهاض جنين يعتبر ذنباً كبيراً، وهل عندما أذهب مع أحد مثلا ذهبت مع صديقتي لإجهاض جنينها من غلطة وقعت بها وأريد أن أسترها واستنجدت بي وقمت بمساعدتها وذهبت معها للدكتور لإنزال هذا الجنين الذي لا يتجاوز الخمسة الشهور هل أعتبر مشتركة معها بالذنب، سؤالي: إذا كنت حقا مذنبة كيف السبيل لكي أغسل هذا الذنب والإثم الكبير ويغفر لي الله، فأنا ندمانة جداً وكنت أعتبر نفسي أنني خلصت صديقتي من الفضائح بل إنني آثمه لأنني اشتركت بموت جنين صغير، ساعدوني أرجوكم في حل مشكلتي؟ ولكم مني الشكر وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا ما حدث فلا شك أنك قد أخطأت خطأً بيناً بمساعدتك صديقتك هذه في ذهابها إلى الطبيب لإجهاض هذا الجنين، وقد كان الواجب عليك نصحها بالتوبة من فعلها تلك الفاحشة ونصحها أيضاً بعدم إجهاضه بدلاً من مساعدتها في هذا الأمر، فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله توبة نصوحاً وأن لا تعودي أبداً لمثل هذا الفعل، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 65419، والفتوى رقم: 54968.
ولا يجوز إجهاض الجنين في أي مرحلة من مراحله إلا لضرورة، فكيف إذا كان هذا الإجهاض بعد نفخ الروح فيه كما هو الحال هنا، وإن كنت قد باشرت مع هذا الطبيب إجهاض هذا الجنين فيجب عليك الاشتراك في دفع ديته، وتجب عليك أيضاً الكفارة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 34073.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1429(13/9121)
حكم أخذ حبوب منع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة وعندي طفلان 5 و 7 سنوات كنت آخذ حبوب منع الحمل لمدة 3 سنوات بنية أنني اكتفيت بهذين الطفلين لأسباب عديدة منها صحية ومنها التحديات التى تواجهنا كأسرة مسلمة تعيش في أمريكا وبعد ذلك تركت الحبوب ولم أكن أتوقع أن يحصل الحمل بهذه السرعة وفرحت به كأنه الحمل الأول ولكن لم يبق طويلا فقد أسقطت بعد ستة أسابيع، وكررت محاولة الحمل مرة أخرى وحصل بعد سنة ولكن مصيرة كان الإسقاط. فقررت أن لا أحمل مجددا أنا وزوجي خشية الإسقاط مرة أخرى.ولم آخذ أي مانع واكتفينا بالمانع الطبيعي.فهل تصرفنا هذا فيه شيء حرام؟ هل نكون بهذا قد حددنا النسل وبالتالي وقعنا في الحرام؟ ويخطر ببالي أحيانا ان الله قد عاقبني بحرماني من الحمل الناجح لكوني قد قررت في السابق الاكتفاء بطفلين، فهل في هذا التفكير من إساءة للظن بالله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا إثم عليك في استعمال تلك الحبوب إن كان ذلك بعلم الزوج وإذنه، لكن ننبه إلى أن فعل ذلك مما لا ينبغي إلا إذا كان لمصلحة وحاجة معتبرة لتنظيم فترات الحمل ومراعاة صحة الأم ونحو ذلك من الظروف لأن كثرة الولد من الغايات والمقاصد الشرعية، وأما استعمال تلك الحبوب وغيرها دون إذن الزوج فهو محرم شرعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فان كان استعمالك لتلك الحبوب بإذن زوجك فلا حرج فيها ولا إثم عليك مع أنه لا ينبغي الإكثار منه لأن طلب الولد وكثرة النسل من المقاصد التي حث عليها الشرع، وخشية الإسقاط ليست مبررا ما لم يكن لها تأثير صحي على الأم، وينبغي مراجعة الطبيب في ذلك، فربما كان الإسقاط أثرا من آثار استعمال تلك الحبوب وانظري الفتوى رقم: 16894، والفتوى رقم: 268.
واعلمي أنه لا ينبغي للمرء أن يقول اكتفيت بولد أو ولدين لأن كثرة الولد مقصد شرعي كما ذكرنا، ولأن المرء لا يملك بقاءهما وحياتهما، فكم من زوجين فعلا ذلك ثم ندما، ويذكر أن امرأة رزقها الله أربعة أبناء فقررت قطع الإنجاب فاستأصلت رحمها ثم أرد الله عز وجل أن يريها عاقبة فعلها فمات أبناؤها الأربعة في حادث سيارة وبقيت وحدها هي وزوجها يعضان أصابع الندم على سوء فعلهما، وفي ذلك عظة وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
وخلاصة القول أنه لا ينبغي لكما تنظيم النسل باستعمال تلك الحبوب ونحوها إلا لحاجة ومصلحة معتبرة، ولعل فيما حدث من الإسقاط تنبيها من الله عز وجل إلى أن المرء لا يملك الإتيان بالولد متى شاء وكيف شاء.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1429(13/9122)
عدم حمل زوجتك بعد الإجهاض المتكرر قد يكون طبيعيا
[السُّؤَالُ]
ـ[حملت زوجتي بعد ثلاثة شهور من إنجاب زوجتي مولودا بكرا وشعرنا بالاستياء لصغر الطفلة وأيضا (لكلام الناس) ولم نقف من الممارسة الجنسية في تلك الفترة وفي لحظة شيطانية راودتني فكرة تنزيل الجنين ولكن استغفرت الله ولكن بعد فترة من الوقت تقريبا شهر أو اثنين نزل الجنين من دون سبب وبعد سنة وشهرين او ثلاثة حملت مرة أخرى ولكن نزل الجنين مرة اخرى وحتى الآن خمسة أو ستة شهور لم تحمل وذهبنا وتم الفحص لكلينا وكل شيء سليم،، أشعر بالذنب لغضبي عندما حملت بعد ثلاثة شهور من الجنين الأول أريد التأكد هل هو عقاب من رب العالمين ومع العلم بأنني استغفرت وندمت وتبت كثيرا ولكن أعود وأقول بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. أفتوني في تفكيري هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الإجهاض حرام لكن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه قد تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عما حدثت به أنفسها؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. رواه النسائي والترمذي.
وعلى فرض حصول العزم عليه فإن التوبة تمحو ذلك، وقد ندمتما وتبتما إليه سبحانه وهو كريم يقبل توبة عباده.
وعدم حمل زوجتك قد يكون طبيعيا فكم من زوجين لم يقدر لهما حمل سنة أو سنتين أو أكثر ثم جاء الحمل بعد ذلك.
فما دمتم قد تبتما إلى الله فانتظرا منه الفرج وتيسير الأمر، وأكثرا من الاستغفار، فقد قال سبحانه في قصة نوح مع قومه: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا. {نوح:11، 13}
هذا، وننبهكما إلى أن إنجاب الولد من نعم الله تعالى فيجب شكره عليها، ومن تمام الشكر الاستبشار بها والثناء على الله بها، ومن لم يشكر الله على نعمه فقد عرضها للزوال، وعرض نفسه للانتقام.
وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22623، 29470، 5920.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1429(13/9123)
حكم إجراء المرأة عملية قلب الرحم
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن قلب الرحم.. فأنا امرأة أبلغ من العمر 38 عاما.. ولي من الذرية 10 ولله الحمد.. والآن أنا حامل بالثاني عشر حيث إني سبق وأن أسقط أحد الأجنة.. في هذا الحمل تكبدت من المشقة والصعاب الكثير.. فقد كنت حاملا بتوأم وفقدت أحد الأجنة وكذلك فقد دخلت المستشفى لعدة أيام بسبب مشاكل في التنفس وتعب جسمي كبير.. فحالتي الصحية ليست جيدة وأعاني من نقص دم وصعوبة في التنفس ... مع العلم بأن مرات الحمل الأربعة الأخيرة كانت صعبة ومجهدة ... وهذا الحمل متعسر فالجنين ليس بالاستدارة الصحيحة، والطبيبة المشرفة على علاجي تصر على إجراء عملية ولادة وقلب كون حالتي الصحية متدهورة من كثرة الحمل والولادة المتكررة.... فهل يرخص لي القلب من ناحية شرعية ودينية، فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكثرة ما أنجبته المرأة من الذرية لا يبيح لها التسبب في قطع النسل، والذي عليه أهل العلم في موضوع قلب الرحم، أنه إذا كان يؤدي إلى قطع النسل بالكلية أنه لا يجوز إلا أن يكون هناك ضرر محقق سيلحق المرأة إذا لم تفعله، وتعين ذلك وسيلة لتجنب الضرر المذكور، ولك أن تراجعي في هذا الفتوى رقم: 32635.
وليس من شك في أن ما ذكرت أن الحمل يسببه لك من مشقة وصعاب ومشاكل في التنفس وتعب جسمي، وما تعانين منه من نقص الدم وأن حالات الحمل الأربع الأخيرة كانت صعبة ومجهدة ... وما ذكرته من تدهور في حالتك الصحية ... كلها أمور تفيد أن الحمل صار يضر بك إضراراً كبيراً.
وبناء على جميع ما ذكرناه نقول إنه إذا أمكن حل ما تعانين منه بأية وسيلة لا تقطع النسل بالكلية فإن ذلك يكون هو المتعين في حقك، وإن لم توجد وسيلة غير قلب الرحم أو ما في معناه مما يقطع النسل بالكلية فإننا لا نرى عليك حرجاً في فعل ذلك، فقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1428(13/9124)
نزفت فسقط جنينها فخافت فسحبت السيفون
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أجهضت في الشهر الثالث وكان لديها نزيف حاد ومفاجئ فدخلت الحمام ونزل الجنين في الأفرنجي ومن هول الموقف سحبت عليه السيفون فماذاعليها؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الإجهاض ليس بسببها فليس عليها غير أن تستغفر الله عز وجل وتتوب مما فعلت بتلك المضغة التي قد تكون مخلقة، وهي نفساء كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 2491.
وللمزيد حول ذلك نرجو مراجعة الفتوى رقم: 2385، والفتوى رقم: 9332.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1428(13/9125)
رفض الإنجاب لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ سنة. في البداية اتفقت مع زوجي على عدم الإنجاب لسنة بسبب إقامتنا في بلد أجنبي غير إسلامي لكن المشكلة الآن أن زوجي صار لا يريد الإنجاب مطلقا بتعلة أن كل النساء العربيات ينجبن حتى يقيدن أزواجهن سؤالي هو ما حكم رفض الإنجاب لهذا السبب؟ أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لزوجك حق في منعك من الإنجاب مطلقا فهو أعظم مقاصد النكاح، وقطعه بالكلية لا يجوز، وقد بينا ذلك في فتاوى سابقة، كما أن الإنجاب حق لكل واحد من الزوجين، ولا يجوز لأحد منهما أن يمنع منه الآخر.
فننصح الزوج بالعدول عن رأيه؛ لأن ذلك لا يجوز، ولأن كثرة الإنجاب مقصد من مقاصد ديننا الحنيف، وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزواج بالمرأة الولود فقال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث واضح في أن المسلم ينبغي له أن يحرص على أن يكثر النسل، وذلك تحقيقا لعزة الأمة، فإن الأمة تعتز بكثرة أبنائها، وقديما قالوا: إنما العزة للكاثر.
أما تأخير الحمل لفترة من الزمن لمقصد صحيح فلا بأس بذلك، وراجعي الفتوى رقم: 4219، والفتوى رقم: 35573.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(13/9126)
ما يفعل بالحمل الحاصل بعد العقد الشرعي وقبل الفرح
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أنا أعيش في الوحدة في بلد عربي والحمد لله كتبت الكتاب الشرعي في المحكمة من شاب حسن الخلق وبحضور والدي للشهادة، وحددنا موعدا للفرح بعد 4 شهور إن شاء الله حتى يستطيع أن يحضر أهله من بلد آخر ونفس الشيء بالنسبة لي، وبعدها صرت أتقابل مع زوجي كل (ويكن) حيث طبيعة شغله, ونعيش حياة زوجية عادية وقد دخل بي, والآن أحس أنني حامل، والمشكلة لما يعرف أهلي وأصدقائي بهذا ونحن لم نعمل الفرح بعد، فبماذا تنصحني فضيلة الشيخ، هل ما فعلته حرام أو أن أعجل بالزواج في أقرب فرصة أو أن أعمل على إنزال الحمل بما أنه في أول مطافه غير أنني لا أجرؤ على فعل هذا. فأرجو أن تردوا علي في أقرب فرصة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا حرج عليكما فيما فعلتما والحمل مشروع وإجهاضه لا يجوز بحال، وينبغي تعجيل الفرح دفعاً للحرج ومقالة الناس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحكما به هو تعجيل الفرح، وأما إنزال الحمل وإجهاضه فلا يجوز سيما إذا تجاوز الأربعين يوماً الأولى، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 25906، والفتوى رقم: 434.
وما دام العقد قد حصل بينكما فلا إثم عليكما فيما فعلتما؛ لأن الرجل قد أصبح زوجاً لك وأنت زوجة له، وإن كان الأولى لكما عدم الدخول مراعاة للعرف، أما وقد كان ما كان فينبغي تعجيل الزفاف ما أمكن دفعاً للحرج ومقالة الناس. وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 2940، والفتوى رقم: 31246.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1428(13/9127)
من اعتدى عليها خالها فهل لها أن تجهض جنينها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل سؤال صديقتي لقد اعتدى عليها خالها وأصبحت حاملا في شهر ونصف، فهل تستطيع أن تجهض نفسها ويوجد شاب تحبه ويحبها، لكن كلما جاء لخطبتها يرفضون أهلها فهل تستطيع بعد أن تجهض وتهرب معه وتتزوج منه، فأفتونا أرجوكم وأعطونا الحل هل حرام أن تجهض وحرام الهروب مع هذا الرجل كي يتزوجا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز لها الإجهاض في مثل هذه الحالة مهما كان لتجاوز الحمل أكثر من أربعين يوماً، كما لا يجوز لها أن تزوج نفسها بل لا بد من إذن وليها إلا إذا ثبت عضله إياها بأن منعها من كفئها فلها رفع أمرها لمن يتولى شؤون المسلمين هناك من قاض أو غيره فيتولى أمرها ويعقد لها على خاطبها الكفؤ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لها الإجهاض شرعاً لأن فترة الحمل قد زادت عن أربعين يوماً، والراجح عندنا أن الإجهاض بعد الأربعين لا يجوز، ولا يعتبر الحمل من الزنا والاغتصاب ولو من محرم كخال أو غيره مبرراً للإجهاض أبداً مهما كانت العوائق النفسية والاجتماعية الناشئة عن ذلك، لأن الإقدام على هذا إهلاك للنسل، وإفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد، وفي ذلك اعتداء على نفس مخلقة ظلماً وعدواناً، ومثل هذا لا يزيل جريمة الزنا بل يضيف إليها جريمة أخرى، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 6012، والفتوى رقم: 2208.
وأما الشاب الذي خطبها فلا يحل لها نكاحه حتى تضع حملها ويإذن وليها إذ لا نكاح إلا بولي، ففي الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني. وانظر لذلك الفتوى رقم: 1766.
لكن إن كان كفؤاً ورفض وليها أن يزوجها إياه فلها رفع أمرها للقاضي أو من يقوم مقامه في البلاد التي لا توجد بها محاكم إسلامية كمسؤلي الهيئات الشرعية والمراكز الإسلامية هناك ليتولوا أمرها، وللمزيد من الفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 6864، والفتوى رقم: 30756.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(13/9128)
منع الحمل والإجهاض من الزوج التارك للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي تارك صلاة وأنا لا أريد أن أحمل منه لأنه تارك صلاة فهل يجوز أن أتناول حبوب منع الحمل لكي لا أحمل منه وهل يجوز إن حملت منه أن اسقط الحمل قبل أن تنفخ فيه الروح؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
الزوج التارك للصلاة كسلا ليس بكافر عند الجمهور، ولا يجوز الإقدام على استخدام مانع للحمل بغير رضاه، كما يحرم الإجهاض ولو قبل نفخ الروح على المرجح عندنا، وإن كان الزوج جاحدا لوجوب الصلاة فلا يجوز لزوجته المسلمة البقاء في عصمته فضلا عن أن تحمل منه، وعليها منع نفسها منه، فإن أكرهها على الجماع فلا يجوز لها الإجهاض إذا حملت منه ولو قبل نفخ الروح، ولها استخدام مانع للحمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد من أعماله، وتاركها جاحدا لوجوبها كافر بإجماع أهل العلم، وتاركها تكاسلا مع إقراره بوجوبها ليس بكافر عند جمهور أهل العلم. وراجعي الفتوى رقم: 512.
وعليه، فإذا كان زوجك غير جاحد لوجوب الصلاة فليس بكافر عند الجمهور، وبالتالي فلا يجوز لك استخدام موانع الحمل إلا بإذنه وراجعي الفتوى رقم: 30163، والفتوى رقم: 18375.
كما أن إسقاط الحمل ولو قبل نفخ الروح فيه محرم على القول الذي نختاره ونفتي به؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 44731.
وعليك دائما الاجتهاد في نصح الزوج المذكور كما أوضحنا في الفتوى رقم: 4510.
وإذا كان الزوج المذكور جاحدا لوجوب الصلاة فهو كافر، والمسلمة لا يجوز لها البقاء في عصمة زوج كافر. وبالتالي فبيِّني له حقيقة الأمر، فإن لم يرجع عن كفره فامنعي نفسك من معاشرته وارفعي الأمر إلى المحاكم الشرعية للنظر في الأمر
فإذا حصل جماع كرها فلا مانع من استخدام مانع للحمل بالضوابط الشرعية السابقة من غير إذن منه لأن عصمتك منه منحلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(13/9129)
حكم استعمال ما يمنع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شرعا بالمذاهب الأربعة أن يتفق الرجل مع امرأته على عدم إنجاب الأطفال ويضع لها مانعا أو أن ينجبوا طفلا واحدا وكفى، هل هذا جائز وماذا إذا كبرت امرأته؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص كثير من الفقهاء على أنه لا يجوز استعمال ما يمنع الحمل بالكلية، لأن في ذلك قطعا للنسل، وأما استعمال ما يمنع الحمل مؤقتا فلا حرج فيه إن كان في ذلك مصلحة وأمن الضرر، وقد نقلنا شيئا من أقوال الفقهاء بهذا الخصوص بالفتوى رقم: 31968.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1428(13/9130)
حكم إجهاض الجنين بسبب رعاية الولد المريض
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي طفلة عمرها 18 شهر وقد ولدت بساقين ملتفتين للداخل وبدأنا علاجها منذ الولادة وحتى الآن جلسات علاج طبيعي أسبوعية وأجريت لها 3 عمليات جراحية وهي لا تزال تتلقى العلاج ولم تتمكن من المشي بصورة طبيعية بعد والحمد لله وهي تحتاج لرعاية خاصة وأنا موظفة وليس لدي أحد يعتني بها غيري، واكتشفت أني حامل بجنين عمره 16 يوما وصعقت وزوجي بهذا الخبر ونريد إجراء عملية إجهاض خوفا على صغيرتنا المريضة ونريد معرفة رأي الشرع في ذلك، فأرجوكم أن تسرعوا بالرد علينا قبل أن يكبر الجنين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز لك إجهاض الجنين بحجة انشغالك بطفلتك المريضة فاتقي الله وعليه توكلي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فانشغالك برعاية ابنتك المريضة لا يسوغ لك إجهاض الجنين الذي في بطنك وإن كان عمره ستة عشر يوماً فقط، لأن ذلك إفساد للنسل الذي خلقه الله بغير موجب شرعي يقتضي ذلك، ولهذا نقول لك: اتقي الله واستعيني به فإنه تعالى جاعل لك في ذلك خيراً، وهو القائل سبحانه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2} ، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 5920، والفتوى رقم: 2222.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1428(13/9131)
حكم نشر كيفية الإجهاض وصور الأجنة المشوهة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي فضيلتكم حفظكم الله، في نشر الصور المحتوية على صور وطرق الإجهاض والصور المحتوية عن ولادة الأجنة المشوهة في المنتديات أو بعض المواقع بدون داع أو مسألة مهمة؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا داعي لنشر صور الإجهاض وولادة الأجنة المشوهة بلا حاجة، وإذا اشتملت على العورات فيحرم نشرها بغير ضرورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى داعيا لذلك خصوصا إذا كانت تلك الصور مشتملة على العورات، أو كان الغرض منها تعليم كيفية الإجهاض فلا يجوز نشرها والحالة هذه لغير ضرورة تدعو إلى ذلك، وراجع الفتوى رقم: 2016.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1428(13/9132)
من تابت من الزنا وتزوجت فعلاقتها مع زوجها شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي تبدأ في أني غلطت مع زميل لي في الجامعة وعمل لي عملية ترقيع وإجهاض ورفض الزواج مني لارتباطه بواحدة غيري - ما حكم الشرع لو تزوجت من آخر بدون أن أخبر الزوج بموضوع العملية؟، وما حكم الشرع في الرجل الذي أقمت معه العلاقة ودفع تكاليف العملية لو تزوج من واحدة أخرى. وهل أصبح فعلا زانية مع الزوج الجديد في كل مرة نجتمع فيها، وهل يتحمل الرجل الأول معي الذنب رغم مساعدته المالية والمعنوية لي. أرجو إفادتي.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الزنى محرم ومن كبائر الذنوب كما يحرم الإجهاض بعده وترقيع البكارة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنى معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب، وتأملي قوله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً {الإسراء:32} وإذا ترتب على الزنى حمل فلا يجوز إسقاطه لما في ذلك من اعتداء على نفس بدون سبب شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 44731.
كما أن ترقيع البكارة لا يجوز لما يترتب عليه من الاطلاع على العورات بدون سبب شرعي، وتشجيع على ارتكاب الفاحشة وغير ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 56519.
وإذا تبت إلى الله من الزنى فلا مانع من أن تتزوجي، وتخيري صاحب الخلق والدين، فإن لم يشترط الزوج كونك بكرا فلا تخبريه بحقيقة الأمر واستتري بستر الله تعالى، وإن اشترط البكارة فاخبريه بعدم وجودها، وراجعي الفتوى رقم: 47154، والفتوى رقم: 52000، وإذا عقد نكاحك فالمعاشرة بينك وبين زوجك مباحة ولا تعتبرين زانية بذلك.
والرجل الذي مارست الزنى معه يتحمل وزر فاحشته إضافة إلى وزر الإعانة المالية وغيرها على الإجهاض وعلى ترقيع البكارة الذي هو محرم أيضا كما سبق ذكره، ولا مانع من قبوله زوجا إذا تاب من الزنى كما تقدم في الفتوى رقم: 21908.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1428(13/9133)
لا يجوز إجهاض الجنين من أجل حضور الأم منحة دراسية
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي حامل بأيامها الأولى من الحمل لم تتجاوز 30 يوما ولنا طفلة صغيرة, حصلت زوجتي على منحة دراسية للدراسة في الخارج ومن شروط المنحة عدم الحمل في فترة الدراسة, حيث إننا عندما تقدمنا للمنحة لم يكن هناك حمل أو نية للحمل في هذه الفترة، فهل من الجائز أن نقوم بعملية الإجهاض لقبولنا في هذه المنحة وتكملة دراستنا لأننا لا نستطيع تكملة الدراسة دون هذه المنحة نظراً للظروف المادية الصعبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه الفتوى عندنا أنه لا يجوز إجهاض الجنين في مختلف مراحل عمره -أي ولو كان نطفة- إلا لضرورة، وما هو مذكور بالسؤال من أمر المنحة الدراسية ليس بالأمر الذي يسوغ إلقاء هذه النسمة والتي قد يجعل الله عز وجل فيها من الخير لأسرتكم ما هو أفضل من الخير المرجو من هذه الدراسة، ولعل الله سبحانه ييسر لزوجتك من فرص الدراسة ما هو أحسن، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3} ، وانظر الفتوى رقم: 42900.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1428(13/9134)
حكم منع الزوجة من الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي لا يريد الإنجاب ونحن تزوجنا منذ أربعة أشهر، وليس هناك سبب مادي، يقول يجب علينا أن نتعرف على بعضنا حتى نعلم هل سوف نستمر مع بعضنا أم لا، فهل هذا سبب لعدم الإنجاب، وإذا أوقفت حبوب منع الحمل دون علم زوجي لأنني أريد الإنجاب فهل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في ذلك إذ ليس له منعك من الإنجاب وهو أعظم مقاصد النكاح، كما أن السبب الحامل له على ذلك غير معتبر وليست فيه مصلحة شرعية إذ الولد أدعى لألفة الزوجين واستمرار حياتهما، لكن ينبغي مشاورته في ذلك إرضاء لخاطره ولئلا يؤدي الإنجاب دون إذنه إلى غضبه ونفوره، وننصحه هو بالعدول عن رأيه لأن ذلك لا يجوز له دون إذنك ورضاك، وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزواج بالمرأة الولود، فقال: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث واضح في أن المسلم ينبغي له أن يحرص على أن يكثر النسل وذلك تحقيقاً لعزة الأمة، فإن الأمة تعتز بكثرة أبنائها، وقديماً قالوا: إنما العزة للكاثر. وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 31369، والفتوى رقم: 18375 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1428(13/9135)
حكم الإجهاض لتكرر الولادة بعملية قيصرية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة حامل 15 يوما عمري37 سنة عندي أربعة أولاد بأعمار متقاربة وبولادة قيصرية لجميع الأولاد وكنت قد بدأت بممارسة نوع من أنواع الرياضة بلباس جهاز حول منطقة البطن وذلك قبل عشرين يوما، وأنا متخوفة من هذا الحمل حيث إنه الخامس وسيكون بولادة قيصرية، فما الحكم الشرعي للإجهاض في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إجهاض الحمل محرم لما فيه من الاعتداء على الجنين وإفساد النسل ... إلا إذا كان هناك خطر محقق على حياة الأم حيث عرف ذلك بتقارير من أطباء مختصين مأمونين.. ومجرد الخوف من الحمل أو العملية ... لا يبيح الإجهاض، وقد اختلف العلماء في الإجهاض قبل أن يتم الجنين أربعين يوماً بين مجيز ومانع، ونحن نختار القول بالمنع، وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 991، والفتوى رقم: 29764، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1428(13/9136)
حكم إسقاط الحمل الناشئ عن الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنني أيها الأفاضل وقعت في خطيئة الزنا مع إحدى البنات وهي حامل مني وأنا أريد أن أصلح خطئي معها، ولكن لكي أتزوجها أريد المال ولا يوجد لدي المال الكافي لكي أحفظ شرفها وسمعتي فهل أجعلها تسقط الطفل أم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يوفقك للتوبة النصوح من الفعل القبيح الذي وقعت فيه، واعلم أخي أن أعظم ما يجب أن تهتم به هو التخلص من تبعات هذا الفعل في الآخرة، ولمعرفة خطر ما وقعت فيه ننصح بمطالعة الفتوى رقم: 26237.
وما تسعى إليه من الزواج بهذه المرأة بغرض سترها أمر حسن ينبغي أن تبحث لتحقيقه الوسائل الممكنة، وينبغي لأهل المرأة أن ييسروا أمر زواجها، ويقللوا من مهرها، وأما إسقاط الجنين فإن كان قد نفخ فيه الروح فلا يجوز إجماعاً، وأما قبل ذلك فللعلماء تفصيل سبق ذكره في الفتوى رقم: 73088 فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1428(13/9137)
حكم حرمان الزوجة من الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرضت في مراهقتي لتحرش جنسي من والدي والذي يؤلمني أنه أثر علي إلى الآن عمري 30 سنه أنا بنت وحيدة أحب أبي جداً لم أستطع أن أتحمل قسوة تحطم الحضن الكبير الذي كان سندي وقدوتي كان عمري 14عاما عندها بعدها دخلت الجامعة وأنا أحمل هذا السر بقلبي ووجدت شابا توسمت به الخير واتفقنا على الزواج وكان أول بشر يعلم بالموضوع لأني كنت خائفه على مشاعر والدتي وبعدها صرت أقفل غرفتي وأتهرب من وجودي مع أبي وصار يحاربني وأعطيته خبرا أن هذا الشاب يريدني جن جنونه ورفضه وانقلب البيت إلى جحيم أنا التي دفعت ثمنه من اكتئاب وألم ومحاولة انتحار مع أني أخاف الله وكان هو ملجئي إلا أني كرهت الرجال وكرهت الشاب الذي ارتبطت معه 8 سنين أنا متفوقة بالدراسة وتخرجت محامية وعملت ووصلت لأعلى المراكز والدتي متدينة ومحجبة، لكن شخصيتها مسحوقه أمام أبي الذي أتى من بيئة غير دينية وتختلف تماما عن رقي ودين أهل أمي لي أخوان أصغر مني بعد كل هذه المشاكل تعرفت على شخص متدين أثناء دورة بالخليج أنا من سوريا هو مطلق من سنين وله ولدان أصر على الزوراج مني صليت لله وطلبت العفو عني وأن يرزقني رجلا يخافه لأن من تعرفت عليه بالجامعة ووصلته لأعلى المراتب من خلال معارفي وجهدي لم يخف الله في ارتحت لذلك الرجل الذي يكبرني 14 عاما وجاء وتزوجني كنت أحلم بالحجاب وبالبيئة الصالحة معه سبحان الله كيف وافق أبي على زواجي من يمني وغربتي وكيف أنا تركت عز الدنيا الذي كنت فيه بسبب دعوة صادقة للواحد الأحد الآن بعد مضي 5 سنوات زوجي يحرمني من الإنجاب ولازلت أشعر كما كنت بسوريا أني مجرد متعه ولعبة جنسية تحطمت أحلامي معه كنت أريد أن أؤسس عائلة إسلامية هو يتهرب دائما من المسؤليه كنت أريده عونا لي، لكنه مشغول بعمله مع أن دخله متواضع والله لا أطلب الكثير لم أطلب إلا الستر والذرية الصالحة، والآن وبسبب رفضه للإنجاب مع أنه يعترف لي بأني زوجة وامرأة ممتازة بكل شيء أصبح يدقق على أشياء تافهة وفتح معي مواضيعي القديمة التي ذكرتها لكم لأني لم أرد أن أبدا حياتي إلا على صفحة بيضاء استغربت موقفه وعدائيته كل هذا لأني طلبت الخلفه كرهته لأنه مد يده علي لأني واجهته بظلمه لي وبصور لفتاة وجدتها على الفلاش الذي يملكه وصار يقول إنها صديقة عاديه تعرف عليها أثناء دورة بالمانيا طيب ليش يخبئ هذه الصور ليش يكذب كنت أحترم كلامه وأعتبره أبا وأخا وطاعته واجب وأتجمل من حبة دواء يشتريها لي هذا جزائي هكذا كم أشعر بالذل أشعر نفسي توسوس لي أن أرجع لحياتي الماضية وأكون مكانة عملية واجتماعية كنت نجمة فيها طلبت الطلاق منه وأريد الرجوع لبلدي بعد أن تحطم في نظري آخر الرجال المحترمين أعرف أني والحمد لله جميلة ومحبوبة لا أريد أن أخسر ديني بدنياي ساعدوني أرجوكم والدتي تريدني بقربها أنا مشتتة لا أعرف ماذا أفعل، هناك الكثير من الرجال ممن يتمنون قربي ولكن إحساسي الداخلي أن الرجل لا يرى بالأنثى إلا المتعه يمزقني هل أترك زوجي الذي كنت أعشقه وأعشق أهله لأنهم من منبت طاهر وكم تمنيت الستر والرضا من الله أو ماذا أفعل ورواسب كل رجل تعاملت معه وإحساسي أنه لا ينظر لي إلا للجنس صدقا هذا ما كان يحصل معي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان لك أن تذكري سوابقك وما حدث لك من أبيك أو غيره، بل كان الواجب عليك أن تستري نفسك وتستري على أبيك زلته، لأن ذكر ذلك إنما يضرك ولا ينفعك، وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. رواه الحاكم والبيهقي. وصححه السيوطي وحسنه العراقي، وقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري. فكان عليك أن تستري نفسك إذاً وتستري على أبيك ما حدث منه ولا تخبري أحداً بعد ذلك بما كان.
وأما زوجك فلا يجوز له ممانعتك في الإنجاب إن كنت ترغبين فيه؛ لأن طلب الولد من أسمى مقاصد النكاح وهو حق مشترك بين الرجل والمرأة، فلا يجوز له حرمانك منه دون إذنك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 18375.
وفعله ذلك وتطاوله عليك باليد ونحو ذلك مما يبيح لك أن تسأليه الطلاق، وإن كان الأولى والذي ننصحك به ألا تستعجلي في ذلك وتسلكي مع سبلاً أخرى، كالنصح والوعظ وتسليط بعض طلبة العلم والدعاة لعله يستجيب ويغير رأيه ويصلح من حاله، فإن لم يجد ذلك شيئاً وبقي مصراً على منعك من الإنجاب، فلا حرج حينئذ أن تسأليه الطلاق، وإن أبى فلك رفعه لولي الأمر والجهة المسؤولة لألزامه بذلك ورفع الضرر عنك. وللفائدة انظري في ذلك الفتوى رقم: 2589، والفتوى رقم: 49841.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1428(13/9138)
ما يلزم من اشتركوا في إجهاض جنين نفخ فيه الروح
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث هذا قبل ثمان سنوات تقريبا، تعرف أخي على فتاة ذات سمعة سيئة بطريقة غير شرعية وكانت تربطة بها علاقة قوية لدرجة أنه للأسف كان يجامعها بدون زواج، لكنه قرر أن يتوقف عن هذه العلاقة وسافر إلى بلد مجاور ... بعد أكثر من شهرين من سفرة اتصل بي وقال لي إن الفتاة اتصلت به وأخبرته بأنها حامل منه وطلب مني أن آخذها إلى أي طبيب بحيث تسقط الجنين الذي بث الله فيه الروح، فعلا لتجنب المشاكل استعنت بصديقي وأرشدني إلى طبيب، ذهبنا إلى الطبيب وأسقط الجنين، وانتهى الأمر واستقام أخي وتزوج الآن، وهو الآن مستقيم (نحسبه كذلك) ، أنا الآن نادم جداً، سؤالي هو: هل تجب علي كفارة، هل توجب على أخي كفارة، هل تجب على صديقي كفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت أنت وأخوك وصديقك والطبيب والفتاة أخطاء كبيرة، فأما الخطأ الذي تشتركون جميعاً فيه فهو المشاركة في إسقاط الجنين، ويزيد أخوك والفتاة خطأ ممارستهما للزنا والعياذ بالله، والحمد لله أن أخاك قد تاب من هذه الآثام وصار مستقيماً الآن.
وأما الأثر المترتب على جريمة الإسقاط هذه، فبما أنه قد حصل بعد نفخ الروح، كما هو وارد في السؤال، فإنه يلزم فيه غرة (عبد أو وليدة) فإن لم توجد لزم عشر دية أم الجنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إسقاط الجنين بغرة (عبد أو أمة) كما في البخاري، واختلف العلماء في وجوب صيام شهرين متتابعين، فمنهم من قال بالوجوب قياساً على قتل النفس، ومنهم من لم يقل بالوجوب مستدلاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره.
والملزم بهذه الغرة والكفارة -على القول بوجوبها- هو الطبيب، لأنه المباشر للإسقاط، والقاعدة الفقهية تقول بأنه: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428(13/9139)
استخدام الموانع للتتضرر من تتابع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يحب الأطفال ولدينا والحمد الله ثلاثة أطفال وأنا حامل بالمولود الرابع وهو يرفض أن أستخدم أي مانع للحمل وأنا لا أستطيع أحمل سنويا لأنه لا يوجد بينهم وبين الآخر إلا أشهر بسيطة فعلى سبيل المثال حمل بعد المولود الأول وعمره 10 أشهر والثاني سنة وثمانية أشهر والثالث تسعة أشهر، فهل يجوز أن آخذ مانع الحمل بعدم إذن الزوج لأنني تعبانة صحياً ونفسياً من الولادات المتتابعة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن إيجاد النسل من مقاصد النكاح الأساسية، وهو حق ثابت لكل واحد من الزوجين، ولا يجوز لأحدهما منع الآخر منه بدون رضاه، ومع ذلك فالمرأة إذا تضررت من تقارب الحمل والوضع، فمن حقها أن ترفض ذلك، وليس لزوجها أن يرغمها عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام مالك والإمام أحمد وابن ماجه.
وقد نص أهل العلم على أن المرأة لها أن تمتنع من وطء زوجها إذا كان فيه ضرر عليها لكونها مريضة -مثلاً- وعليه فإذا كانت السائلة متضررة من تتابع الحمل فلا حرج عليها في أخذ موانعه ولو بدون إذن الزوج، ولكن مع مراعاة بقية الضوابط لذلك، ولها أن تراجع في شروط جواز استخدام موانع الحمل الفتوى رقم: 18375.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428(13/9140)
سقوط الجنين بعد الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[قد أكون أنا السبب في إسقاط الجنين، وذلك أن زوجتي أسقطت بعد الجماع بقليل فما الواجب علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جماعك لزوجتك إذا كان على الحالة المعتادة فإنك به لا تضمن ما حصل من سقوط الجنين، لأنك فعلت ما يباح لك، فكان سقوط الجنين أمراً طبيعياً لا مؤاخذة عليك فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1428(13/9141)
وجوب إنقاذ الجنين وحضانته إذا سقط حيا
[السُّؤَالُ]
ـ[جنين عمره 5 أشهر و7 أيام أسقطته أمه ومازال على قيد الحياة فهل يجوز تركه هكذا حتى يموت أم وضعه في الحاضنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعمد إسقاط الجنين لا يجوز لما فيه من الإفساد وإهلاك النسل، ويكون الأمر أشد إذا بلغ الحمل أربعة أشهر، وقد سبق بيان حكم إسقاط الجنين بالتفصيل وما يترتب عليه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 991، 9332، 41643 نرجو أن تطلع عليها.
وأما إنقاذ الجنين وإسعافه وحضانته إذا سقط حياً فواجب، قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا {المائدة:32} ، ولا يجوز تركه حتى يموت، ومن تركه مع القدرة على إنقاذه فقد شارك في الجريمة، ويأثم على هذا الفعل أي الترك؛ لأن الترك في هذه الحالة بمنزلة الفعل، كما هو مقرر عند أهل الأصول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1428(13/9142)
هل تقوم بالإجهاض لتتمكن من الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أرادت إجهاض حمل في عمر أقل من شهر وذلك لأنها راغبة في حج بيت الله لهذه السنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أقوال أهل العلم في الإجهاض قبل نفخ الروح أو بعده، وقلنا إن المرجح عندنا أنه لا يجوز مطلقاً، ولك أن تراجعي في هذا الفتوى رقم: 46342.
ولتعلم الأخت الكريمة أن الذي ذكره أهل العلم فيمن أراد الحج هو المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب والخطايا، لقوله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31} ، وحقيقة التوبة الإقلاع عن الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العودة إليها، وإن كان عنده مظالم للناس فعليه أن يردها وأن يتحلل منها قبل سفره، فإذا تقرر هذا فإنه يكون من الغريب جداً أن تبدأ مريدة هذه القربة العظيمة بذنب كبير كالإجهاض، فلتبتعد الأخت عن هذا الفعل، ولا تفكر فيه أبداً، ثم لتعلم أن الحج ليس من شروط صحته الخلو من الحمل، وإذا كانت ترى أنها لا تستطيع أداء الحج وهي حامل لما في ذلك من المشقة فلتنتظر وضع حملها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(13/9143)
ليس من حق الزوج منع زوجته من الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي طلب مني تناول حبوب منع الحمل من أول يوم زواج حتى لا يحصل حمل في الفترة الأولى من الزواج ووافقت. ولكني لي سنة ونصف وأنا أتناوله وأريد أن أنجب وهو غير موافق فأشار علي أهلي بعدم تناول حبوب منع الحمل دون علمه فهل هذا يجوز؟ مع العلم أني غير موافقة على هذا فهل هذا يعتبر غشا أفيدوني؟ وسبب عدم رضا زوجي بالإنجاب هو أنه ليس عندي تأمين صحي وأنه قد يهاجر الى بلد آخر. والسبب الذي يضايقني كثيرا هو قوله ما زلنا لم نتعارف لأن زواجنا كان تقليديا فهو قريبي ولم نتعارف، حسب العادات والتقاليد اليمنية والعربية لا يراك إلا وأنت عنده. فما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل شروط جواز استخدام موانع الحمل، ولك أن تراجعي فيها فتوانا رقم: 18375.
ومن ذلك يتبين لك أن الإنجاب حق لكل واحد من الزوجين، ولا يجوز لأحد منهما أن يتسبب في منعه أو تأخيره إلا برضا الآخر.
وعليه، فلا حرج عليك فيما أشار به عليك أهلك من عدم تناول حبوب منع الحمل، وليس في ذلك أي غش للزوج؛ لأنه -كما قدمنا- ليس من حقه منع الحمل إلا برضاك. ولكن الأولى بحسن العشرة أن يكون كل من الزوجين على علم بما يفعله الآخر في كل ما له علاقة بالمعاشرة الزوجية.
ثم ما ذكرته من كون سبب عدم رضا زوجك بالإنجاب هو أنك ليس عندك تأمين صحي وأنه هو قد يهاجر إلى بلاد أخرى، هي -في الحقيقة- أسباب واهية؛ ذلك أن التأمين الصحي ليس مشروعا أصلا، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 3281.
وأن هجرته هو إلى بلد آخر ليست عذرا في المنع من الإنجاب؛ لأن رزق الولد وآبائه على الله، وتأخير الإنجاب لذلك يشبه وأد الجاهلية للأولاد خشية الإملاق.
كما أن التعارف بين الرجل والمرأة قبل عقد الزواج لا يجوز منه إلا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. كما في المسند والمستدرك وسنن أبي داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1428(13/9144)
إسقاط الجنين ليس على درجة واحدة من الإثم
[السُّؤَالُ]
ـ[إلحاقا لسؤالي رقم (2143597) الصادر لكم اليوم السبت 24/3 /2007، لقد اطلعت على فتواكم رقم (22096) الصادرة بتاريخ 3 رجب 1423 هـ الخاصة بمراحل خلق الجنين الإنساني ووقت نفخ الروح فيه والتي أفدتم فيها أن الله تعالى ينفخ الروح في الجنين وهو في مرحلة المضغة أي عندما يكون قد بلغ من العمر 120 يوماً. وهذا يعني أن الجنين الذي في بطن زوجتي لم تنفخ فيه الروح بعد لأن عمره لم يتجاوز حتى الآن ثمانية أسابيع أو تسعة أسابيع على الأكثر.
أرجو التكرم بإصدار فتوى صريحة تأخذ في الاعتبار كل ما ذكرته لكم من معلومات بخصوص هذا الحمل وكذلك بما جاء في فتواكم تلك.
وشكراً مرة أخرى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحلناك فيما سألت عنه على مجموعة من الفتاوى تفيد كلها أنه يُمنع إسقاط الجنين ولو كان مشوه الخلقة، إلا إذا كان نوع التشويه المصاب به يخاف على حياة الأم منه، وثبت ذلك بتقارير طبية.
وهذه الفتوى التي أحلت على رقمها، والتي هي بعنوان: مراحل خلق الجنين الإنساني ووقت نفخ الروح فيه، فإنها لا تتعارض مع ما كنا قد أفتيناك به.
ذلك أن القول المختار -عندنا- أنه لا يجوز للمرأة إسقاط ما في بطنها ولو كان مجرد نطفة لم تنفخ فيها الروح، بل لو لم يتم تخلقها، إلا عند الضرورة، كما بينا.
ولكن إسقاط الجنين ليس على درجة واحدة من الإثم، فإسقاطه قبل نفخ الروح فيه بلا سبب يوجب ذلك كخوف على حياة الأم قرره الثقات من الأطباء يعد إثما عظيما وحراما بينا.
وأما إسقاطه بعد نفخ الروح فيه، وذلك بتمام مائة وعشرين يوما فإنه محرم بالإجماع، ويعد قتلا للنفس التي حرم الله، وأنت خبير بالفرق بين الحالين، حال إثم لم ينضم إلى قتل نفس، وإثم انضم إليه قتل نفس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1428(13/9145)
هل يشرع الإجهاض إذا تبين أن الجنين مصب بالثلاسيميا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب حامل للثلاسيميا ومتزوج من امرأة حاملة للثلاسيميا ... وفي هذه الحالة كما تعلمون فان هناك احتمال بنسبة 25% لإنجاب مولود مصاب بالثلاسيميا كما تعلمون ... وحسب الطب والعلم فإنه يمكن معرفة ما إذا كان الجنين مصاب بالثلاسيميا أم لا في الأسبوع العاشر من الحمل، أي قبل نفخ الروح في الجنين ...
سؤالي: هل يجوز الإجهاض في حالة كان الجنين مصاب بالثلاسيميا قبل الشهر الرابع ... علما بأنني قد قرأت قبل فترة قصيرة فتوى من مفتى الأردن أجاز فيها إجهاض الأجنة المشوهة ... وكما تعلمون فإن مصاب الثلاسيميا يعاني حياته كلها من هذا المرض الخطير، فأرجو إفادتي وبالسرعة الممكنة كما أرجو منكم عدم التشدد وإعطائي كافة الآراء ووجهات النظر والاجتهادات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أنه ليس من حقنا أن نشدد أو نخفف في الفتاوى التي نصدرها إن لم نكن في ذلك التشديد أو التخفيف صادرين عن الدليل الذي أرانا الله أنه هو الراجح في المسألة، لأن غير ذلك يعتبر اتباعاً للهوى وقولا على الله بغير علم.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فالثلاسيميا -كما يقول المختصون- هي مرض وراثي يؤثر في صنع الدم، فتكون مادة الهيموغلوبين في كريات الدم الحمراء غير قادرة على القيام بوظيفتها، مما يسبب فقر الدم لدى الجنين، ويقول المختصون إن هذا المرض ينتقل بالوراثة من الآباء إلى الأبناء، وأنه إذا كان أحد الوالدين حاملا للمرض أو مصابا به، فمن الممكن أن ينتقل إلى بعض الأبناء بصورته البسيطة، وأما إذا كان الوالدان يحملان المرض، فإن هناك احتمالاً بنسبة 25 أن يولد طفل مصاب بالمرض بصورته الشديدة.
ومع هذا فاعلم أن عملية الإجهاض محرمة شرعاً ولا يجوز الإقدام عليها، لأنها إن كانت قبل نفخ الروح في الجنين فهي من إهلاك النسل، وقد عد الله ذلك من الإفساد في الأرض الذي لا يحب من يقوم به، قال الله تعالى: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ {البقرة:205} ، وإن كانت بعد نفخ الروح في الجنين فهي جرم عظيم شنيع، لأنه قتل للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وقد استثنى العلماء حالتين يجوز فيهما الإجهاض:
الأولى: إذا كان الحمل يشكل خطراً محققاً على حياة الأم، ولا يثبت ذلك إلا بتقرير من طبيب مأمون موثوق بخبرته.
الثانية: إذا مات الجنين في بطن أمه، وبما أن الحالتين اللتين استثناها أهل العلم لا تشملان موضوعك، فإن ما سألت عنه من الإجهاض لا يجوز، لا قبل الشهر الرابع ولا بعده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1428(13/9146)
هل إعاقة الجنين تسوغ الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن الإجهاض هل هو جائز من المنظور الديني ومتى أي في أي شهر؟ إن كان الجنين سيولد مريضا مرضا فيه إعاقة كبيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إجهاض الجنين في أي مرحلة من مراحله في بطن أمه. وتراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 2752، ويستثنى من هذا المنع ما إذا وجد عذر شرعي كما هو مبين بالفتويين: 5267، 2010، وأما مجرد كون الجنين معاقا فليس بعذر شرعي يبيح الإجهاض كما بينا في الفتوى رقم: 143.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1428(13/9147)
حكم تنظيم النسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة ولدي طفلان وقرر زوجي أنه لا يريد أطفالا، وإذا تزوج الثانية سينجب منها وأنا رضية بقراره، فما حكم الإسلام في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا جواز تنظيم النسل إذا اتفق الزوجان على ذلك وكان لمصلحة معتبرة شرعا، لكن شريطة ألا يكون بقطعه بتاتا كاستئصال الرحم -مثلا- ونحو ذلك، ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 16855، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1427(13/9148)
حكم من سقط جنينها بسبب جهد
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة سقط جنينها وهي حامل في الشهر الرابع بسبب عمل فيه مجهود بدون علم منها بأن هذا المجهود سوف يتسبب في إسقاط الجنين فما الحكم؟ هل تعتبر في حكم القتل غير العمد وتصوم شهرين متتابعين؟ وماذا تفعل إن جاءتها الدورة الشهريه أثناء الصيام؟ أم ماذا عليها؟ مع العلم بأن هذا المجهود عبارة عن عزومة غداء لأصحاب زوجها الذي طلب منها هذا العمل؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العمل والمجهود الذي بذلته فيه المرأة يسبب مثله عادة إسقاط الجنين، ولم يكن لها علم بأن مثل ذلك العمل يمكن أن يترتب عليه الإجهاض، فإن على عاقلتها غرة: عبد أو وليدة، لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في المسند عن المغيرة بن شعبة: أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط، فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها: أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل ذلك يطل؟! قال: فقال: سجع كسجع الأعراب.
والغرة تقدر بعشر دية الأم، وقولنا: إنها هنا على العاقلة؛ هو ما ذهب إليه الحنفية وهو الصحيح عن الشافعية، وعن المالكية والحنابلة أنها في مثل الحالة المسؤول عنها تكون في مال الجاني نفسه.
(قال الشافعي في الأم) : وإذا جنى رجل على امرأة عمدا أو خطأ فألقت جنينا ميتا فعلى عاقلته غرة عبد أو أمة، يؤدون أيهما شاؤوا، من أي جنس شاؤوا.
وجاء في الموسوعة الفقهية ما يلي: الغرة تلزم العاقلة.. بالنسبة للجنين الحر عند فقهاء الحنفية ... وهذا هو الأصح عند الشافعية, فقد قالوا: الغرة على عاقلة الجاني ولو الحامل نفسها؛ لأن الجناية على الجنين لا عمد فيها حتى يقصد بالجناية، بل يجري فيها الخطأ وشبه العمد ... ويرى المالكية وجوب الغرة في مال الجاني في العمد مطلقا، وكذا في الخطأ؛ إلا أن يبلغ ثلث ديته فأكثر ... أما الحنابلة فقد جعلوا الغرة على العاقلة إذا مات الجنين مع أمه وكانت الجناية عليها خطأ أو شبه عمد. أما إذا كان القتل عمدا، أو مات الجنين وحده فتكون في مال الجاني ...
ومن حجة الفريق الأول مجموعة أحاديت قد لا تكون بالقوية جدا، ولعل بعضها يقوي بعضا، فمنها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة على العاقلة. ابن أبي شيبة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم: جعل في الجنين غرة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها. ومن حديث المغيرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية وغرة في الحمل. ومن مرسل ابن سيرين بلفظ: جعل الغرة على العاقلة. وأخرجه الدارقطني مطولا، ولأبي داود والترمذي من حديث المغيرة بن شعبة: أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود.. الحديث وفيه: فقضى فيه بغرة، وجعله عاقلة المرأة.
وتتقوى هذه الأخبار بالحديث الذي ورد أول الفتوى، وإن كان مورده يختلف عن موضوع السؤال.
ثم إن المرأة عليها أن تكفر بعتق رقبة، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين وجوبا عند أحمد والشافعي، واستحبابا عند مالك وأبي حنيفة، والراجح الوجوب. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 12878.
وإذا جاءتها الدوره الشهرية أثناء الصيام فإنها تفطر أيام الدورة ثم بعد انتهائها تبني على ما صامته قبلها. ولك أن تراجعي في هذا أيضا فتوانا رقم: 68490.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1427(13/9149)
مسائل وأحكام في شأن الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كان قد كتب كتابي على شخص أحبه كثيرا وحملت منه في هذه الفترة وأمه صممت أن لا يتم زواجنا ولكن أتخلص من الحمل وأنا وزوجي رفضنا كثيرا ولكنها مصرة على رأيها وقالت لا يوجد إمكانيات لإتمام الزواج الآن وقالت إذا لم تتخلصي من الحمل لا يكون ابني ولا أعرفه وهددتني أيضا أنها في يوم من الأيام سوف تزوجه من غيري ومع الضغط الشديد تخلصت من الحمل وبعدها بسنة تزوجنا والآن متزوجة منذ عام وأربعة شهور ولم أنجب هل هذا عقاب من ربنا، ولكن أنا استغفرته كثيرا لأني ليس لي ذنب بل كنت مجبرة عليه، والله العظيم ليس بيدي، أود الإجابة على سؤالي، وهل ربنا سيسامحني أم لا؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 44731، أقوال أهل العلم في حكم الإجهاض مفصلاً بغاية الوضوح، فتراجع الفتوى.
وننبه إلى أن الإجهاض إذا تم بعد أن مضى على الجنين (120) يوماً، وهي المدة التي ينفخ فيها الروح، فهو حرام بالإجماع، ولا يجوز الإقدام عليه، ومن أقدم عليه لزمه أمور ثلاثة:
الأول: التوبة إلى الله تعالى.
الثاني: الدية وهي غرة، والغرة هي عبد أو أمة يبلغ مقدار قيمتها نصف عشر دية أمه. وهذا إذا انفصل ميتاً. وأما إذا انفصل حياً فمات ففيه الدية كاملة.
الثالث: الكفارة، وقد اتفق الفقهاء على أن الجنين إذا انفصل حيا فمات أن على قاتله الكفارة.
واختلفوا هل في انفصاله ميتا كفارة أم لا؟ فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الكفارة وهو الأقرب، وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم الوجوب، وكل هذا مذكور في الفتوى رقم: 28671.
وأما قولك بأن الإجهاض تم غصباً عنك بسبب تهديد أم زوجك لك بما ذكر فليس بصحيح، لأن الإكراه مهما بلغ لا يُجِيْزُ لك الاعتداء على الجنين بإزهاق نفسه.
وأما إذا تم الإجهاض قبل نفخ الروح ففيه التفصيل المذكور في الفتوى رقم: 74525.
وعليك بالتوبة فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن التوبة فعل ما يلزمك من دية وكفارة، ولا يلزم أن يكون تأخر الإنجاب عقوبة بسبب ما بدر منكم، فقد يكون عقوبة وقد لا يكون.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1427(13/9150)
حكم إجراء المرأة عملية الربط لقطع النسل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في عملية الربط لتحديد النسل حيث إنني أم لطفلتين أربع سنوات وسنتين ونصف وحامل في الشهر السابع (عمري 27 عاما) ، وأعاني من أنيميا شديدة وغير قادرة على رعاية أطفالي نظرا لوهني وضعفي العام وبالتالي ضعفهم أيضا ولا توجد وسيلة أخرى تصلح صحيا معي - زوجي متردد ويخشى الحرمة، وطبيبي المعالج يقول حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمنع الحمل على قسمين:
القسم الأول: قطع الحمل نهائيا، وهذا لا يجوز إلا إذا كان الحمل يسبب خطرا على حياة المرأة، أو كانت تعاني بسبب الحمل ما لا تطيقه ولا تتحمله من المشاق والآلام، وأن لا توجد في كلا الحالتين طريقة أخرى لمنع مؤقت للحمل.
ثم ليس المقصود من مشقة الحمل ما هو حاصل عند عامة النساء، بل المقصود أن تكون المشقة زائدة على القدر المعتاد بدرجة لا يستطاع تحملها.
والقسم الثاني: المنع المؤقت، وذلك جائز إذا كان من أجل إعطاء الأم قسطا من الراحة بين الحملين، أو إعطائها فرصة لتربية الأولاد والاهتمام بهم. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 68886.
وعليه، فإذا كانت الأنيميا الشديدة التي قلت إنك تعانين منها، والضعف الذي ذكرته عن نفسك يجعلانك غير قادرة على رعاية أطفالك فلا بأس بأن تجري عملية ربط مؤقت بعد وضع الحمل الذي معك الآن، من أجل أن يتأخر عنك الحمل.
وأما الربط بصفة نهائية فلا نرى أن ما ذكرته من الحال يبيحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1427(13/9151)
النهي عن الإجهاض دون مبرر شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع: إفتاء في قضية إجهاض نطفة (27 يوما) وعواقبها
سيدي الفاضل: قبل الشروع في الموضوع الرئيسي بودي أن أشرح لكم ألأحوال والأسباب التي من أجلها تريد زوجتي القيام بعملية الإجهاض أخي في الإسلام أنا عبد الله أخوكم في الإسلام مقيم بالديار الفرنسية مند 7سنوات الآن, بعد نهاية دراستي, قررت الزواج على سنة الله ورسوله من فتاة مسلمة تم ذلك بإذن الله ولله الحمد, بعد فترة من زواجنا بدأت بعض المشاكل السطحية تطفوا على حياتنا الزوجية بسبب ثقافتينا المختلفتين مغاربية عربية إسلامية لدي وغربية إسلامية لديها. وتضخمت هاته المشاكل لحد القيام بمحاولتي طلاقها, تراجعت لأن أبغض الحلال عندا لله الطلاق, ولكي نضع حدا لهاته الخلافات قمت بصياغة عقد تفاهم وافقت عليه, ومن ضمن شروط هذا العقد إذا قدر لنا الله أولادا في هذه البلاد فسنقوم بحول الله بتربيتهم حتى بلوغ سن الدراسة (6سنوات) وبعد ذلك سنقوم بإرسالهم إلى بلدي الأصلي لتعلم اللغة العربية وبالخصوص دينهم الإسلام لأن تربية الأولاد في الديار الفرنسية على الإسلام الحق أمر شبه مستحيل، وهدفي من هذا الشرط هو أن يكون لنا أبناء صالحون متعلمون في بلد مسلم ومسلمون بمعنى الكلمة يدعون لنا بالرحمة والغفران يوم نرى التراب لا أقل ولا أكثر والله بما أقول شهيد وأعلم، المهم: قدر الله ما قدر وقع الحمل عرضيا (عن طريق الخطأ) لأنه في واقع الأمر اتفقنا على أن نمهل أنفسنا مدة لكي يتسنى لنا الأمر معرفة مدى تفاهمنا ومعرفة قوة وصلابة علاقتنا الزوجية لأنها لحد الساعة هشة، موقفي: قضاء وقدر مكتوب من عند الله قلت لها سنتكل على الله سنحتفظ به وننجبه إن شاء الله وسنقوم بواجبي كأب والله المستعان، ولن أسمح بإجهاضه لأنه حرام بدون علة صحية وقلت لها من أدرانا لعله تقوى علاقتنا بمجيء هذا الولد ومن أدرانا بأننا سنبقى على قيد الحياة إلى الغد أو هذا الولد، موقفها: تريد إجهاضه بعلة أنها لا تستطيع فراق ابنها في السادسة من عمره وأن علاقتنا ما زالت هشة وأيلة لالسقوط وأنها لا تريد زيادة ضحية أخرى في حالة الطلاق لا سامح الله وأنها أيضا ترى في حالة إنجابه لا تريد أن يكون ولدا متشددا أو بنتا متشددة بمعنى آخر أنها لا تريد رؤية ابنتها تحمل الحجاب في عشر سنوات (مثال من أقوالها) لأنني في رأيها متشدد وأصولي لأنني ألتزم حدود الله أمرتها باستئناف موعد الإجهاض عند الطبيب لمدة ثلاثة أيام لكي يتسنى لي مساءلة عدد من علماء الدين في مسألتنا الخاصة وأيضا لكي تكون لها مدة للتفكير في هذا العمل الجنوني قبل الإقبال عليه بالفعل احترمت طلبي هذا وأطاعتني فيه وطيلة هذه المدة قمت بالمستحيل لكي تعدل عن قرارها لدرجة تهديدها بالطلاق في حالة الإقدام عليه للأسف الشديد قامت بفعلتها بحجة أنها لا تستطيع استئناف الموعد للمرة الثانية لأنها إذا قامت بذلك سيكون الموعد بعد الأربعين يوما من الحمل وهذا لا تقبل به، ما حكم الشرع في هذه المسألة أيها الشيخ الكريم؟ علما أنني وافقت ضمنيا على التراجع عن شرط إرسالهم إلى البلد؛ هل يجوز تطليقها لأنها ناشز (في حالة عصيان لأمر زوجها علما أنها ذهبت إلى بيت أبويها مند ذلك الحين حوالي أسبوعين من الآن دون موافقتي وأن الكلام مع أبويها لا جدوى منه) ؟ وفي حالة إرجاعها هل يجب علي أو يجب عليها شيء (كفارة أو غرة؟) ؟ وما هي نصيحتكم لي في سبيل الله يا شيخنا الفاضل علما أنني استخرت الله في الأمر وبعد يومين رأيت في منامي أنها رجعت إلى بيت الزوجية تطلب المسامحة، أما أحاسيسي فهي تتغير تارة إيجابية يعني أنها مع مرور الزمن ستتغير لأن عمرها الآن21 عاما وتارة أحاسيسي سلبية تجاهها حين أتمعن فيما قامت به بمساعدة أمها، أنا حائر والله؟
وجزاكم الله عني خير الجزاء يا شيخنا الفاضل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ما كان لهذه المرأة أن تقدم على هذه العملية لما فيها من الاعتداء على خلق الله تعالى بغير حق شرعي، وإهلاك النسل والإفساد في الأرض، وقد نص العلماء على أن الإجهاض بغير حق شرعي يعتبر من جنس الوأد الذي كان أهل الجاهلية يفعلون لبناتهم، أما الآن وقد حصل ما حصل فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة عسى الله أن يتوب عليها ويكفر عنها خطيئتها ويغفر لها ذنبها، وما دام الإجهاض قد حصل قبل انتهاء الأربعين الأولى فلا غرة فيه وإنما التوبة والاستغفار والتصدق لأن الحسنات يذهبن السيئات، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار؛ كما في الحديث عند الترمذي وابن ماجه، وقد فصلنا كلام أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 9332، وننبهك إلى أن الولد قد يكون سببا في الألفة والمودة بين أبويه وهو من أولى المقاصد التي شرع النكاح لأجلها، ومع ذلك فقد رخص بعض أهل العلم في تحديد النسل لما قد يعرض من ظروف ولما قد تقتضيه مصلحة الأسرة؛ كما بينا في الفتوى رقم: 29363، وما أحيل إليه خلالها، وأما عند استحالة العشرة واستنفاد الوسائل في ذلك فإن الإسلام قد شرع الطلاق لمصلحة كلا الزوجين وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 5291، وللفائدة انظر الفتويين: 12962، 7897، ولا ننصح السائل إذا أراد الاستمرار مع زوجته بالتراجع عن قرار إرساله ما سيرزق من ولد لبلده ولا سيما إذا علم استحالة تربية الأولاد التربية الصحيحة في بلد إقامته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(13/9152)
الحل الأخير فهو المتعين بشأن الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي حامل في الطفل الثالث. الطفلان الأول والثاني مصابان بتشوهات في القلب أجريت لهم أكثر من عملية للقلب. تبين لنا أن الجنين مصاب أيضا بتشوه خطير بالقلب أي أكثر تعقيدا وصعوبة من أخويه. والحل لدى الأطباء إما الإجهاض طبعا رفضناه لحرمته والثاني أن يولد الطفل بدون أي تدخل من الأطباء والنتيجة هي الموت خلال أيام من ولادته. الحل الأخير وهو تدخل الأطباء بإجراء إما زراعة قلب أو مجموعة من العمليات على مدى 3 سنوات أو أكثر..ما الحكم إذا تركنا الجنين بدون أي تدخل من الأطباء والنتيجه ستكون الموت والسبب لهذا القرار أن حالة طفلينا الآخرين تحتاج إلى رعايه ومجموعة عمليات أخرى. العمليات التي أجريت وسوف تجرى للأطفال ليست في بلدنا بل في بلد آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل بالحل الذي اقترحه الأطباء من إجهاض الجنين لما يشتمل عليه من اعتداء على نسمة قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتؤمن به وتعبده، وإذا كان الحل الثاني قد أقر الأطباء بأن نتيجته هي الموت خلال أيام من ولادته، فإنه لا يجوز أيضا لما فيه من التسبب في إتلاف الطفل، مع أنه أخف في الإثم من الحل الأول.
أما الحل الأخير فهو المتعين إذا كانت لكم القدرة المادية لتنفيذه؛ سواء تم بإجراء زراعة قلب أو بمجموع العمليات التي قلت إنها ستستمر مدى ثلاث سنين أو أكثر.
فإنقاذ حياة الطفل واجب شرعي إن استُطيع إليه سبيل، وهو مع ذلك من أعظم القربات، قال تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا {المائدة: من الآية32} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1427(13/9153)
لا تشابه بين زواج المتعة والعزل
[السُّؤَالُ]
ـ[إن العزل عن الزوجة لكي يمنع حدوث الحمل لديها هو حرام في الإسلام؛ لأنه وكما قال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عندما سألوه عن العزل عن المرأة كي لا يحدث لديها الحمل قال: ذلك الوأد الخفي
والعزل كان مرافقا وموافقا إلى زواج المتعة أو الزواج الوقتي الذي كان يعمل به في بداية نزول الوحي ولكن بعد أن حرم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم زواج المتعة فإن العزل أيضا أصبح الوأد الخفي
والدليل على أن العزل كان مرافقا لزواج المتعة هذا الحديث للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم:
روى مسلم وأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوةً بالمصطلق، فسبينا كرائم العرب. فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء. فأردنا أن نستمتع ونعزل. فقلنا: نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله!! فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (لا عليكم أن لا تفعلوا. ما كتب الله خَلْقَ نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة، إلا ستكون) . وفي رواية: (فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة) .
______________________________
لاحظ عبارة نستمتع ونعزل الواردة في الحديث
__________________________
لهذا فان العزل أصبح الوأد الخفي بعد أن حرم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم زواج المتعة
لهذا فإن العزل عن المرأة كي لا يحدث لها الحمل بالجنين وجميع إشكال منع الحمل هو محرم في الإسلام
لأنه الوأد الخفي كما قال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وأن الإسلام حرم الوأد بكافة أنواعه وأشكاله
والمؤسف حقا أن بعض الإخوة من الشيوخ يفتون بجواز العزل عن المرأة كي لا يحدث لها الحمل
وإن الشيعة يطبقون العزل في زواج المتعة الذي يعملون به إلى يومنا هذا.....
لهذا أود أن أضيف هذا الموضوع..... لزيادة الاطلاع والله تعالى بكل شيء عليم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم العزل سبق الكلام عنه في فتاوى كثيرة، منها الفتوى رقم: 31968، وذكرنا فيها أن المذاهب الأربعة على عدم حرمة العزل، وانظر أيضا الفتوى رقم: 1803، والفتوى رقم: 58496.
ولا تشابه بين زواج المتعة والعزل، فإن زواج المتعة فيه توقيت عقد النكاح بزمن ووقت، وليس في العزل هذا المعنى الذي من أجله منع الشرع من نكاح المتعة، وأما ورود لفظ العزل والاستمتاع في حديث واحد فليس دليلا على اتحاد حكمهما، ثم إن الاستمتاع قد يكون في النكاح الشرعي الصحيح وفي نكاح المتعة.
وقد وردت أحاديث تفيد منع العزل وأحاديث بجوازه، وقد جمع العلماء بينهما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه، وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام، وليس معناه نفي الكراهة. هذا مختصر ما يتعلق بالباب من الأحكام والجمع بين الأحاديث. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1427(13/9154)
حكم إجهاض الجنين بسبب هشاشة عظامه
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي أب لبنتين الأولى 7 سنوات والثانية 4 سنوات وشاءت الأقدار أن تحمل زوجة أخي هذه السنة، مرت فترة الحمل طبيعية جدا لكن وفي الشهر السابع اكتشف الطبيب أن المولود ليس طبيعيا فقد اتضح أن البنت (بعد الفحوصات والتصوير الشعاعي) أن عظام البنت هشة جدا، منعدمة من الكلسيوم والحديد، وهي طرية جدا وعبارة كالصلصال وأن نموها قد توقف فقد مر شهر كامل لم يتقدم نموها بتاتا. وأنها حتى ولو أكملت شهور الحمل الباقية فهي لن تعيش طويلا. فنصحها الطبيب بإجهاض المولود، لكن أخي لم يقتنع بكلامه وأخذ زوجته إلى عدة أطباء آخرين لكي يتأكد من صحة كلام الطبيب المباشر لزوجته طوال فترة الحمل. لكن للأسف قد أجمع الأطباء جميعا على إجهاض المولود وقالوا إنه un bébé invivable. لم يكن لدى أخي خيار آخر فأخذ زوجته إلى المستشفى وعملوا لها عليها عملية قيصرية وأجهضوا المولود وكانت بنتا للأسف غير طبيعية فكأنها كتلة لحم خالية من العظام ثم قاموا بعد ذلك بدفنها.
السؤال الذي يطرح نفسه: هل ارتكب أخي خطأ فادحا تجاه ابنته وأمام الله؟ وإن كان كذلك فما الكفارة التي يجب أن يقوم بها ليكفر بها عن ذنبه؟ خاصة وأن أخي إنسان متدين ويقوم بجميع الفرائض الدينية.
أرجو أن تدلونا في أقرب فرصة ممكنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجهاض محرم شرعا لأنه اعتداء على نسمة خلقها الله قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتؤمن به وتعبده، وتشتد الحرمة وتعظم الجريمة إن كان بعد نفخ الروح في النطفة لأنه قتل لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق.
ولا يجوز الإجهاض سواء أكانت عظام الجنين هشة جدا، منعدمة من الكلسيوم والحديد أو مشوهة أو غير ذلك؛ لأن الله تعالى هو الذي خلقه وهو أرحم به من أمه وأبيه.
وقد استثنى العلماء حالة واحدة يجوز فيها الإجهاض وهي إذا ما ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إن لم يُقم بعملية الإجهاض.
وعليه، فما أقدم عليه أخوك وزوجته والأطباء الذين أمروه بذلك ونفذوه له، يعتبر ذنبا عظيما، وعليهم جميعا أن يتوبوا إلى الله تعالى منه.
وما دام الإجهاض قد حدث بعد الفترة المذكورة، فإن عليهم غرة (عبد أو أمة) ، لما ثبت في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إسقاط الجنين بغرة عبد أو أمة، فإن لم توجد فعليهم عشر دية أم الجنين، تقسم على ورثته الذين لم يشاركوا في إسقاطه.
واختلف العلماء في وجوب صيام شهرين متتابعين على من ارتكب مثل هذا الذنب، فمنهم من قال بالوجوب قياسا على قتل النفس ومنهم من لم يقل بالوجوب مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه ذلك في قضائه المتقدم والله أعلم.
وننبهك إلى خطأ قولك: وشاءت الأقدار، فإن الأقدار ليس لها مشيئة، بل المشيئة مرتبة من مراتب القدر، والصواب أن يقال: وشاء الله عز وجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1427(13/9155)
حكم إجراء عملية ربط المبايض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في من عمل عملية جراحية (عقد القرنين) لعدة أسباب منها صحية.. بالإضافة إلى الجهل الديني. وكيف يمكن التكفير عن هذه المعصية؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المراد بهذه العملية ربط المبايض الذي يؤدي لقطع النسل بالكلية فقد بينا تفصيل القول فيه في الفتاوى التالية أرقامها: 16524، 62544، 636، 69553، 16967، 31968، 32635، 68886.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1427(13/9156)
إجهاض الجنين وهل تتعدد الدية إذا تعدد الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة قمت بإجهاض ثلاثة أولاد عند طبيب وكلهم كان قد مر عليه أربعة أشهر من الحمل، وكان زوجي قد أمرني بإجهاض واحد منهم. تبت عن ذلك والآن مات زوجي ومر 25 عاما على الإجهاض. هل علي أو على زوجي دية أو كفارة؟ وفي حال وجود الدية فإلى من تدفع وما قدرها؟ وهل الدية عن كل جنين؟ وما الحل بشأن زوجي المتوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإجهاض الجنين بعد نفخ الروح من كبائر الذنوب، لأنه قتل لنفس معصومة، وسبق في الفتوى رقم: 5920، فيجب التوبة من هذا الذنب، ويلزم كل من باشر الإجهاض، دية عن كل جنين، قال في درر الحكام من كتب الحنفية: (وديتان إن كان) المضروب (جنينين فماتا) لأن الجزاء يتعدد بتعدد الجناية. انتهى
والدية هي عشر دية الأم، وتدفع الدية لورثة الجنين ولا يرث منه من باشر القتل أو تسبب فيه بشكل مباشر، لأن القاتل لا يرث. وأما الكفارة فقد اختلف في وجوبها كما في الفتوى رقم: 13171، والأحوط فعلها، ولا تكفي كفارة واحدة عن الجميع بل لكل جنين كفارة مستقلة، قال في مطالب أولي النهى من كتب الحنابلة: (وتتعدد) الكفارة (بتعدد مقتول) كتعدد الدية بذلك، لقيام كل قتيل بنفسه, وعدم تعلقه بغيره. انتهى
فإذا كانت المرأة مباشرة للإجهاض- ومن صور مباشرة المرأة إسقاط جنينها، القيام بتناول شيء كشراب أو حبوب يؤدي إلى الإسقاط - فيجب عليها ما سبق، وإن لم تكن مباشرة، فعليها التوبة فقط، وما سبق من الدية والكفارة على الطبيب المباشر. وليس على الزوج دية ولا كفارة، مادام أنه لم يباشر الإجهاض، وسبق في الفتوى رقم: 34073.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1427(13/9157)
الإجهاض أم الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لي أخت حملت بالرغم من وجود وسيلة منع، وقد قام زوجها بتهديدها إن هي أبقت حملها فسوف يتركها، علماً بأن لها أربعة أولاد وأن زوجها ليس بملتزم، فهل يجوز إسقاط الحمل إذا أجبرها الزوج على ذلك، الحمل تجاوز مدة الخمسة أسابيع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجهاض محرم شرعاً لأنه اعتداء على نسمة قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتؤمن به وتعبده، وتشتد الحرمة وتعظم الجريمة إن كان ذلك بعد تخلق الجنين أو نفخ الروح فيه، لأنه قتل لنفس حرم الله قتلها بغير حق، والجنين يتخلق بعد مرور أربعين يوماً بنص الحديث، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم جواز إسقاط الجنين مطلقاً، قال الدردير في شرحه على خليل: لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً. انتهى.
ومنهم من ذهب إلى جوازه قبل الأربعين، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 12351، والفتوى رقم: 44731.
وعلى القول بالمنع من الإجهاض مطلقاً إلا لضرورة فإن ما ذكرته من أن زوج هذه المرأة قام بتهديدها بالطلاق إن هي أبقت على حملها، وأن لها أربعة أولاد، لا يعتبر ضرورة تبيح مثل هذا الفعل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1427(13/9158)
علة منع اللولب في حال عدم الاضطرار
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول الوسائل الطبية لمنع الحمل، حيث قد تكون هذه الوسائل مشروعة قياسا على العزل الذي أقره المصطفى صلى الله عليه وسلم.
والأمر هنا تحديدا ضمن الوسائل الطبية ما يسمى باللولب حيث اعتبره البعض نوعا من الإجهاض، فقد ذكر بعض الأطباء المتخصصين أنه حينما يتصل ماء الرجل بالبويضة ويلتحمان، يلتصقان باللولب الذي يخترقهما كالإبرة وذلك بعد أن تكون قد مرت مرحلة من الإخصابfecondation بمعنى آخر يقوم اللولب يإيقاف عمليةالإخصاب
ويترتب عنه الزيادة في مدة العادة الشهرية من معدل خمسة أيام أو سبعة إلى عشرة أيام،كما تحدث زيادة في نسبة الدم المتساقط.
نرجو من فضيلتكم الجواب الفقهي الشافي لحكم استعمال هذا النوع بالذات من وسائل منع الحمل مستئنسين بأصحاب الاختصاص ناهيك عن الوسائل الأخرى التي تحدث أعراضا جانبية كالحبوب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، سائلين الله لكم التوفيق وأن ينفع بكم الأمة للسير على الصراط المستقيم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أهل العلم من لا يجيزون استخدام اللولب كوسيلة لمنع الحمل إلا في حالة الضرورة الملجئة إليه, وليس ذلك من باب أن استخدامه يعتبر إجهاضا لأن المعروف طبيا عن اللولب أنه يمنع التصاق البويضة المخصبة بجدار الرحم أي أنه يمنع استقرار النطفة في الرحم، وإلقاء النطفة قبل استقرارها في الرحم لا يسمى إجهاضا.
قال القرطبي في تفسيره: النطفة ليست بشيء يقينا، ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم، فهي كما لو كانت في صلب الرجل، فإذا طرحته علقة فقد تحققنا أن النطفة قد استقرت واجتمعت واستحالت إلى أول أحوال يتحقق به أنه ولد، وعلى هذا فيكون وضع العلقة فما فوقها من المضغة وضع حمل تبرأ به الرحم وتنقضي به العدة. انتهى 12/8.
ولكن علة منع اللولب في غير حال الاضطرار هي ما يترتب على استخدامه من كشف للعورة, ومن اضطراب في الدورة يلقي بظلاله على العبادات, ومن أضرار يمكن أن تلحق المرأة, ومن آلام شديدة ونحو ذلك. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 4219.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1427(13/9159)
تخشى الإنجاب بسبب المرض وزوجها يلح عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني في الله أفتوني في أمري أنا جدا محتارة وجزاكم الله عني خير الجزاء سؤالي كالتالي:
زوجي يطلب مني الإنجاب بل يلح ويقول إن هذه رغبته وأنه لن يسامحني إذا لم أنفذها مع أننا والحمد لله رزقنا الله 3 بنات وولد وعمري 47 سنة وأصبحت صحتي لا تستحمل عبء الحمل بحيث كنت مريضة بمرض نفساني وآخذ الدواء ومرة أتحسن ومرة تعود لي الحالة وأخاف إن كنت حاملا فلن أستطيع أخد الدواء والله يعلم كم أنا محتارة ليست لدي القدرة على تحمل مشاق الحمل وما ينتج عنه من تعب ولا أريد رفض رغبة زوجي خوفا من الله لأنه يأمر بطاعة الزوج وزوجي عنيد لا يريد تفهم وضعي مع أني شرحت له كل شيء وبكيت لكنه مصمم ويهددني أنه إذا لم أفعل سيتزوج الثانية أجيبوني بسرعة ولكم الجزاء والشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحمل سيضر بك ضررا زائدا عن المعتاد أو يشق عليك مشقة لا تحتمل عادة, وكان ذلك بخبر الطبيب الثقة أو بالاستناد إلى التجربة القاطعة فلا يلزمك طاعة زوجك في طلبه, وله كامل الحق في أن يتزوج بثانية ليحصل منها على ذرية, وإن كانت نصيحتنا له أن يعتني بتربية أولاده ذكورا وإناثا, وأن لا يتزوج بثانية إلا إذا وجد من نفسه القدرة المالية وما يتبعها, وأن يلمس من نفسه القدرة على العدل بين زوجاته, وأن يجد في نفسه الحاجة إلى زوجة ثانية.
وننصحك إن كان الحمل لا يشق عليك مشقة بالغة أن تطاوعي زوجك في طلبه. وننبهك إلى أن الحياة الزوجية لا تقوم إلا على التفاهم والمودة؛ كما هو موضح في الفتوى رقم: 2589. وانظري الفتوى رقم: 59592. نسأل الله أن يصلح حالكم، وأن يؤلف بين قلوبكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1427(13/9160)
حكم من أسقطت جنينا في شهره الثالث
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يجب على من أسقطت جنينا في شهره الثالث بعلم ورضى الزوج.
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجهاض محرم بعد نفخ الروح بالإجماع، واختلف العلماء فيه قبل نفخ الروح، والقول بالتحريم هو المختار عندنا، وتراجع الفتوى رقم: 44731.
ويلزم من إجهاض الجنين بعد التخلق دية وكفارة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5168.
وأما قبل التخلق فعند المالكية كالمخلق، يلزم فيه الدية والكفارة على ما سبق وتراجع الفتوى رقم: 73482.
فعلى هذا القول يلزمك الدية والكفارة، وعلى قول جمهور العلماء لا يكون عليك شيء غير التوبة النصوح حيث إن الإسقاط محرم كما سبق، ولو بعلم الزوج ورضاه، وتراجع الفتوى رقم: 30866.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1427(13/9161)
هل تدع الصلاة من أجهضت لأقل من تسعين يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الصلاة للمرأة التي أجهضت لأن الجنين أقل من تسعين يوما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الجنين الذي أجهض قد تبين فيه خلق آدمي فإن الدم النازل بعده نفاس على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن لم يتبين فيه خلق آدمي فهو دم فساد كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 2491.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1427(13/9162)
حكم إسقاط الجنين الذي لم يتجاوز عمره شهرا
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة عمرها 47 سنة وقد حملت وهي كانت تعاني من مرض عصبي والحمل لا يتجاوز شهرا، ما حكم إسقاط الجنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإسقاط الجنين الذي لم تنفخ فيه الروح لا ينبغي أن يكون إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم سبق ذكره في الفتوى رقم: 44731، والفتوى رقم: 73088، فتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1427(13/9163)
حكم قطع الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة نصحها الأطباء بعدم الإنجاب مرة أخرى لأنها أنجبت مرتين بعملية قيصرية أخبروها أنها تلد 4 أطفال فقط بالعملية القيصرية وإلا تمزق رحمها فما حكم الشرع في ذلك؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يقطع الإنجاب بالكلية لما في ذلك من منافاة المقاصد الشرعية التي تحث على الإنجاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأصحاب السنن.
ومع ذلك فإذا أثبت الأطباء المختصون أن ثمت ضررا محققا أو غالبا يلحق الأم بسبب الإنجاب، ولم توجد وسيلة أخرى لدفع هذا الضرر غير قطع الإنجاب كليا، ففي هذه الحالة يجوز لها قطعه من باب أن الضرورات تبيح المحظورات.
وعليه، فلتنظر تلك المرأة فيما إذا كان ثمت مسلك يمكن أن تلجأ إليه لتبقى لها إمكانية الإنجاب دون تضرر، وإن لم تجد لذلك وسيلة، فلا مانع من أن تقوم بعملية قطع الإنجاب استجابة لما نصحها به الأطباء، وارتكابا لأخف الضررين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1427(13/9164)
ما يلزم من أجهضت في الشهر الثالث بحمل شيء ثقيل
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كنت حاملا في الشهر الثالث ومن غير قصد مني قمت بحمل شيء ثقيل وحصل الإجهاض وأنا أتعذب لأجله ولا أدري إن كنت أتحمل وزر ذلك هل عليَّ فعل شيء لأجله من كفارة أو أي شيء آخر أرجو منكم الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجنين الذي بلغ ثلاثة أشهر لم ينفخ فيه الروح، ولا إثم على من سقط جنينها بدون قصد منها، وأما الكفارة والدية ففيهما خلاف سبق بيانه وتوضيحه في الفتوى رقم: 73088، اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1427(13/9165)
حكم الامتناع عن الإنجاب خشية إنجاب أولاد مشوهين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ أكثر من عشر سنوات ولدي ثلاثة أطفال بنتان وولد الكبرى 8 سنوات والصغير 4 سنوات قبل ثلاث سنوات اكتشفنا أن هناك مرضا وراثيا أصاب ابنتي الكبرى وهو مرض تحلل العضلات، مع العلم بأن أول طفلة أنجبتها توفيت بعمر أسبوعين والله أعلم لنفس المرض، الآن سؤالي هو: أنا وزوجي اتخذنا قرارا بعدم الإنجاب بسبب المرض لأن زوجي قريبي وله أخت وله مصابون بنفس المرض وذلك لخوفنا من إنجاب طفل آخر مريض، ولكن نحن نخاف الله ونريد رأي الشرع في القرار الذي اتخذناه، وهل هذا يخالف الشرع؟ مع الشكر الجزيل لكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن غلب على ظنكم وجود التشوه في الأبناء فلا حرج عليك في اتخاذ وسيلة لمنع الإنجاب كالعزل أو الواقي أو حبوب منع الحمل ونحو ذلك، مما لا يستأصل آلة الإنجاب، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 62379 فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1427(13/9166)
هل تلزم الكفارة والدية إذا أجهضت الأم لخمسة وأربعين يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى فضيلة الشيخ أنا أرسلت لكم في الأسبوع الماضي سؤالا يتضمن (أنا من عدة سنين كنت حاملا 45 يوما ولكن من شدة المرض قمت بأكل الدواء رغم أني تم إبلاغي بأنه سيؤذي الجنين وبالفعل تم إسقاط الجنين) فتم الإجابه على السؤال ولكن ليس بإيجاز ولم أفهم فالمطلوب هو هل عليَّ الصيام أو غير ذلك أو الاستغفار فقط؟
وجزاك الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: د
فإن الجنين في سن (45) يوما لم ينفخ فيه الروح، وعليه فإن العلماء اختلفوا هل يجوز إسقاطه أم لا؟
فذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى جواز إسقاطه وليس على من أسقطه شيء لا دية ولا كفارة.
وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقا وهو قول لبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، وعلى قول الفريق الثاني من العلماء فعلى من أسقط الجنين ما يلي:
أولا: الدية وهي ما يقابل عُشر دية أمه، تؤديها الأم من مالها لتعمدها الإجهاض، ولا ترث الأم القاتلة من تلك الدية شيئا إذ لا يرث قاتل.
ثانيا: الكفارة وهي مستحبة عند المالكية وليست واجبة، وأما الحنابلة فقالوا: لا كفارة على من جنى على مضغة لم تتصور، قال محمد بن عبد الله الخرشي في شرح خليل: (ص) وندبت في جنين ورقيق وعمد وعبد وذمي (ش) المشهور أن الكفارة مندوبة في قتل الجنين وفي قتل الرقيق. اهـ.
وكلام المالكية مطلق في كل جنين نفخ فيه الروح أو لا ما لم يستهل، وقد بين علماء المالكية في باب الدية المراد بالجنين بقولهم: أن يكون دما مجتمعا بحيث إذا صب عليه الماء الحار لا يذوب، قال النفراوي في الفواكه الدواني: قال خليل: وفي الجنين وإن علقة عٌشر أمه.... ولو كان الجنين دما مجتمعا بحيث إذا صب عليه الماء الحار لا يذوب لأن العلقة عندنا في باب الغرة والعدة وأم الولد حكم المتخلق. اهـ.
وعليه فإن كان الجنين في سن (45) يوما بهذا الوصف فيستحب للأم أن تكفر على مذهب المالكية، والكفارة هي:
1 ـ تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد.
2 ـ فصيام شهرين متتابعين.
وهذه الكفارة كما سبق لا تجب عليك في مذهب الحنفية ولا الشافعية ولا الحنابلة، وتستحب فقط في مذهب المالكية، وهذا خلاصة ما في الفتوى رقم: 71796، والفتوى رقم: 44731.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1427(13/9167)
حكم استخدام الوسائل التي تقطع الحمل نهائيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلمة أعيش في النرويج وأبلغ من العمر 36 سنة، أنا متزوجة ولدي خمسة أولاد أصغرهم توأمان يبلغان من العمر 18 شهراً، هذان التوأمان ولدا في الشهر السادس من الحمل، في الشهر السادس من الحمل أجريت لي عملية قيصرية لاستئصال الطحال فقرر الأطباء إخراج الجنين، بعد هذه العملية طرأت تغيرات على صحتي من بينها اختلال مواعيد الدورة الشهرية والتعب وزيادة نسبة إصابتي ببعض الأمراض الخفيفة كالزكام مثلا، تربية الأولاد والاهتمام بهم تتطلب مني وقتا وجهدا كبيرين لذلك لا أرغب في الإنجاب أكثر في المستقبل، وسؤالي هو: هل يجوز لي شرعا استعمال أدوية لمنع الحمل لمدة طويلة، وهل يجوز كذلك استعمال أدوية لمنع الحمل بصفة دائمة، أتمنى من فضيلتكم أن أتلقى جوابا في أقرب وقت؟ وفقكم الله، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم استعمال الوسائل التي تقطع الإنجاب نهائياً، فقد نص أهل العلم على حرمة ذلك، وتراجع في ذلك للأهمية الفتوى رقم: 53944.
أما إذا كان ذلك لمدة محددة ودعت إليه الحاجة، فإنه لا مانع منه شرعاً، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم العزل عن النساء لما سئل عنه، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، وإذا كان هذا المنع مؤقتاً فلا يضر طول المدة ما دامت الحاجة الداعية له قائمة، وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41962، 16524.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1427(13/9168)
حكم إجهاض من حملت من أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في البنت التي تحمل من والدها. وهل يجوز إسقاط الطفل؟ علما بأن والدها رجل سكير وقد اعتدى عليها وهو في حالة سكر؟ وهل تقبل توبتها إذا أجهضت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أكرهت على الزنا من والدها أو من غيره، فلا تعتبر زانية، ولا يقام عليها الحد، وليس عليها إثم، ويقام الحد على الزاني، ويستحق العقوبة العظيمة يوم القيامة، ويزداد الإثم ويعظم الجرم إذا كان المعتدى عليها من المحارم، إذ الزنا بالمحارم أشد جرما من الزنا بغيرهن، قال ابن حجر في الزواجر: وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم. انتهى. وتراجع الفتوى رقم: 60406.
ولكن هذه الجريمة لا تبرر ارتكاب جريمة أخرى وهي الإجهاض، لاسيما إذا نفخت الروح في الجنين، لأنه قتل لنفس معصومة بغير حق، وقتل النفس من أكبر الكبائر ويأتي في الحرمة قبل الزنا، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان:68-70} .
فلا يجوز إجهاض الجنين، ولا يلحق بوالده من الزنا، بل يلحق بأمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1427(13/9169)
الإجهاض قبل نفخ الروح وهل فيه كفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الإجهاض وكفارته، علماً بأن الحمل كان شهرين وأنا لدي طفل يرضع لديه عام ونصف وزوجي لا يعلم أني قد أجهضت عن عمد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حكم الإجهاض قبل نفخ الروح، ففيه خلاف سبق ذكره، مع بيان المفتى به عندنا، في الفتوى رقم: 65114، وأما كفارة الإجهاض فسبق بيانها في الفتوى رقم: 19113، والفتوى رقم: 28671.
وننبه إلى أن ما نسب إلى الشافعية في الفتوى السابقة من وجوب الكفارة مقيد عند الشافعية بالجنين المضمون الذي يجب في الجناية عليه دية، سواء كانت الدية غرة أو دية كاملة، أما الجنين غير المضمون وهو الذي حصلت الجنابة عليه قبل نفخ الروح فيه فلا كفارة على الجاني، كما نص على ذلك غير واحد من أئمة الشافعية ومنهم الشربيني في مغني المحتاج، ونفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر كما نقل الإجماع على ذلك ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1427(13/9170)
الحمل من الزنا لا يبرر الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسأل عن جواز الإجهاض في هذه الحالة هو أخي وهي لا أعرفها هي حامل الآن منه وهما ليسا متزوجين بل عن طريق الزنا وأكثر من هذا فهي لا زالت في أيام العدة، فما حكم الشرع وهي لا تريد الإجهاض فهل إذا تركها وذهب إلى حال سبيله سيزيد ذنبه، أرجوك الجواب بسرعة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجهاض محرم، ولا يباح إلا للضرورة وفي حالات معينة وسبق بيانها في الفتوى رقم 5920.
ولا يعتبر الحمل من الزنا مبرراً للإجهاض لأنه إهلاك للنسل، وإفساد في الأرض، وفيه اعتداء على نفس مخلقة ظلماً وعدواناً. وهذا لا يزيل جريمة الزنا بل يضيف إليها جريمة أخرى.
وعلى من ارتكبا هذه الكبيرة أن يتوبا إلى الله، ويحذرا من ارتكاب ذنب آخر، وهو الإجهاض، ولا يلزم أخاك شيء آخر غير التوبة، ولا يلزمه الزواج بهذه المرأة، وانظري حكم زواج الزاني بمن زنى بها في الفتوى رقم: 6012
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1427(13/9171)
حكم امتناع الزوجة عن الإنجاب بسبب كرهها لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجة أن ترفض إنجاب المزيد من الأطفال من زوجها إذا كانت تكرهه؟ علما بأنها أنجبت منه عددا من الأبناء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزوج حقا في الإنجاب، وعليه.. فلا يجوز للزوجة أن ترفض الإنجاب لمجرد كراهيتها لزوجها، وليس ترك الإنجاب هو الحل الذي يزيل الكراهية، بل قد يكون الإنجاب مما يعين على المودة والمحبة، وسبق بيان ذلك في الفتاوى التالية برقم: 29363، والفتوى رقم: 6907، والفتوى رقم: 23683.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1427(13/9172)
من أحكام إسقاط الحمل في مختلف مراحله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وأعاني ظروفا مادية قاسية رفقة زوجي وقد رزقنا منذ أقل من خمسة أشهر بطفل ورغم جميع الاحتياطات اكتشفت بأني حامل للمرة الثانية فلم أتقبل الوضع أنا وزوجي وقررنا إنزاله في الأربعين يوما الأولى فهل ذلك جائز وما حكم هذا الفعل في ديننا إذا اجتمعت الظروف المادية والصحية القاسية التي تفرض علينا مثل هذا العمل فأنا لا أقدر حاليا على تحمل فترة حمل أخرى وأنا أجد صعوبة كبيرة في تربية ابني الرضيع وأنا امرأة عاملة وقد استمعت إلى بعض الآراء التي تحل ذلك قبل 120 يوما أي قبل نفخ الروح في الجنين؟ أرجو منكم الإجابة على سؤالي لوسمحتم بالتفصيل بعدم إحالتي إلى فتاوى أخرى وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم (140) الصادر في الدورة التاسعة والعشرين على ما يلي:
1 ـ لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً.
2 ـ إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز. وتقدم في الفتوى رقم: 8781.
وعليه؛ فقراركما بإجهاض الجنين إذا كان بسبب الظروف المادية التي تمرون بها لا يجوز، لأنه مستند إلى سبب غير معتبر شرعا، وتقدم في الفتوى رقم: 36389، على أنه قد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الإجهاض قبل الأربعين لغير ضرورة.
وأما إذا كان السبب هو الحالة الصحية فيجوز إذا كان هناك ضرر متوقع على الأم، أما إذا كان ما يحتمل حصوله للأم هو مجرد مشقة يمكن تحملها فلا يجوز لها إسقاطه بحال من الأحوال لأنه لا ضرورة لذلك.
وعلى الزوجين الكريمين أن يتقيا الله تعالى، وأن يشكراه على نعمة الولد والذرية، ويرضيا بقضاء الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 13171، والفتوى رقم: 19547.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1427(13/9173)
الإجهاض لغير مسوغ صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التي أجهضت في الشهر الثالث، علما بأنها كانت تتحمل مصاريف عائلتها لأن زوجها لا يعمل منذ سنتين وعمر ابنتها لم يتجاوز 6 أشهر، وقد خضعت لعمليتين جراحيتين في فترة لا تتجاوز سنة وإمكانية إجراء عملية ثالثة خطر عليها وما هي الكفارة لذلك؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن الإجهاض محرم وأن من وقع فيه وقع في إثم عظيم سواء أكان ذلك قبل نفخ الروح أم بعده، فمن أجهض بعد نفخ الروح فقد قتل نفساً بغير حق، ومن أجهض قبل نفخها فقد أهلك النسل وسعى في الأرض بالفساد، كما بينا في الفتوى رقم: 2385.
ولا يجوز الإجهاض إلا إذا كان الحمل يشكل خطراً محققاً على حياة الأم، ولا يثبت ذلك إلا بتقرير طبيب مأمون موثوق بخبرته، وأما مجرد توقع ذلك وخوف حصول الضرر والمشقة فلا يبيح الإقدام على ذلك الفعل الشنيع، فعلى تلك المرأة التي أجهضت دون مسوغ صحيح أن تتوب إلى الله تعالى، ويلزمها غرة وهي عبد أو وليدة، فإذا لم يتيسر ذلك فيلزمها عشر ديتها هي، كما بينا في الفتوى رقم: 9332.
وللاستزادة حول حكم الإجهاض وما يجب فيه نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16048، 11681، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(13/9174)
النهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي الفاضل
أنا وزوجي شابان نتمتع بصحة جيدة وحالتنا المادية ميسورة ولنا طفل واحد ولله الحمد.
زوجي له بعض الصفات الطيبة لكنه أناني وجاف المشاعر وتغلب عليه العقلية الأوروبية وأنا بدوري لا أخلو من مساوئ ولا من ميزات حسنة يشهد لي بها الجميع. وأهم هذه الميزات أني مسالمة, عاقلة وصبورة.
المهم هو أن زوجي يريد الاكتفاء بطفل واحد وليس له عذر سوى أن الأطفال متعبون وهو لا يجد في نفسه رغبة ولا ميل لتحمل تلك المسؤولية. مع أني أتحمل الكثير من الناحية المادية ولا أتفضل بذلك عليه لأن الماديات لا تهمني كثيرا.
والآن من شدة حرصه على أن لا أحمل يتجنب الجماع ماعدا مرة أو مرتين في الشهر كما يحرص أثناء ذلك على العزل. بالإضافة إلى أنه يفكر جديا بإجراء عملية تعقيم. يقول أن العملية ضرورية حتى يرتاح نفسيا وعقليا ويتمكن من الجماع الطبيعي بدون خوف وقلق من أن يحصل الحمل.
وأنا أريد إنجاب طفل أخر لا أكثر من أجل ابني أيضا. كما أني مستعدة لتأجيل الموضوع لكنه بات متيقنا من الأمر ويقول أنه لا فائدة من تأجيل الأمر لأنه أخذ قرارا نهائيا.
لا أخفيك أني أتعذب في صمت, غريزة الأمومة عندي متدفقة وفياضة لكني مجبرة على قتلها وممارستها مع ابني فقط.
ابني الذي أشعر برغبته في وجود أخ أو أخت له, ألحظ هذا في عيونه البريئة اذا ما زارني أو زرت من له أطفال.
وفي المقابل فأنا لا أضغط على زوجي بخصوص هذا الموضوع حتى لا يعتبرني نكدية. بل أصارحه بلطف برغبتي وعدم رضاي عما يحصل.
لقد خيرني إما البقاء معه على هذا الحال أو أن يطلقني. ترك الخيار لي وقال إنه يفضل أن نكمل حياتنا مع بعض لأنه راض عني.
مع أني على قدر كبير من الجمال ولي قدرة كبيرة على الإقناع إلا أني فشلت في إقناعه ولا جدوى أيضا من التحكيم لأنه يرفضه وبشدة. ولا أرى أن له جدوى مع شخصية قوية وعنيدة مثل زوجي.
أفكر بطلب الطلاق حتى أستريح من أنانيته لأنه لا يفكر في عواقب قراره علي وعلى ابننا.
لكني أتعذب من أجل ابني ومن آثار الانفصال على صحته النفسية لاحقا.
فهل مطلبي بأن يكون لي طفل ثان يعد من الكماليات؟.
هل أكون تعديت حدودي مع هذا الرجل الذي أعطيته أجمل سنوات عمري وطاقاتي العاطفية والجسدية وكل مدخراتي؟
نعم أنا مستعدة للعطاء أكثر ولكن على ألا يبخل علي بطفل آخر يكون رفيقا لابني ويشبع حاجتي للأمومة.
ومن أدراني أنه بعد سنوات قد يتغير تفكيره فيفكر بالارتباط بأخرى فأكون أنا وولدي الضحية!
هل أكون آثمة إن أنا طلبت الطلاق؟
أم علي أن أصبر وأحتسب أجري عند الله مع مراعاة رغبته الأكيدة في إجراء عملية التعقيم. ومراعاة أحاسيسي ومشاعري ما بقي لي من عمر. ...
أرجوكم لا تبخلوا علي بالنصح والدعاء فأنا بين نارين وكل ما يهون علي هو أن لي ربا إذا نامت أعين الناس لا تأخذه سبحانه سنة ولا نوم. أقول حسبي الله ونعم الوكيل.
جزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما التعقيم وقطع النسل فإنه محرم وسبق بيانه في الفتوى رقم 17553. فلا يجوز إجراء هذه العملية، ولا يجوز للزوجة طاعة الزوج في إجرائها عليها.
وأما طلب الزوجة الإنجاب فقد سبق في الفتوى رقم: 41091 أن طلب الولد حق للزوجة، ولا يجوز للزوج منعها من هذا الحق، ولا يجوز له العزل إلا بإذنها، قال صاحب كشاف القناع: ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها؛ لما روي عن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه أحمد وابن ماجه، لأن لها في الولد حقا، وعليها من العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها. انتهى.
وللزوجة طلب الطلاق للضرر الواقع عليها بسبب هذا المنع.
وننصح الزوجة الفاضلة بالصبر، ودعاء الله في أوقات الإجابة أن يشرح صدر زوجها لإجابة طلبها المشروع، ولتستمر في مطالبته بطلف وإقناعه بفائدة ذلك عليهما وعلى ابنهما. والله نسأل أن يوفقها وأن يشرح صدر زوجها ويهديه للصواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(13/9175)
الإنجاب حق للزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤال أرجو أن تعطوني رأي الشريعة فيه: متزوج ولدي طفلان وزوجتي ترفض الإنجاب منذ سبع سنوات وهي الآن في العقد الرابع ونيف كنت أطلب منها طفلا آخر وهي لا تستجيب دون سبب من مرض أو عدم قدرة وهي تدرس في الجامعة وأطلب منها كل مرة باللطف والتودد وهي لا تستجيب وتقول يكفينا طفلان وأناقشها بالشرع وموقف الدين الإسلامي الحنيف وهي لا تستجيب وتقول إن تربية الأطفال في البلدان الأوروبية صعبة وهي محجبة وملتزمة وتعلم الكثير من أمور الدين وهي تواصل دراستها في الجامعة لأكثر من 8 ساعات وأنا أساعدها في شؤون البيت والأسرة وليس لدينا أي خلاف وفي انسجام تام ولقد عرضت أمرها على أخواتها وأقربائها لإقناعها ولم تأت بنتيجة وبقيت على رفضها وإلى الآن وأنا راغب في أطفال وأقول لها إنك ستأثمين من جراء رفضك ولا تقبل منك العبادات ولا سيما نحن نعتزم أداء فريضة الحج وهي تتمنى أداء تلك الفريضة وطلبت مني بأن أدع موضوع الأطفال لدرجة التوسل بالله وبالرسول أن لا أفتح موضوع الإنجاب لا أدري ما هو ردكم ونصيحتكم لهذه الأم والزوجة والتي أودها وأحترمها وهي زوجة مضحية صبرت على سنوات الغياب عندما تعرضت لمحنة السجن لمدة 5 سنوات في الأسر وأنا أشكر وأقدر صبرها واحتسابها طيلة السنوات وهي أم مثالية في كل شيء فعيبها الوحيد هو عنادها في هذه المسألة
أفيدونا يرحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإنجاب حق لكلا الزوجين فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه، فهو حق للزوج كما هو حق للزوجة، فيحرم على الزوجة الامتناع عن الإنجاب وحرمان الزوج منه، وتقدم تفصيله في الفتوى رقم: 31369.
تبيه: ورد في كلام السائل قوله (لدرجة التوسل بالله وبالرسول) .
والتوسل منه المشروع؛ كالتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ومنه الممنوع؛ كالتوسل بجاه المخلوق. وسبق بيانه في فتاوى منها الفتوى رقم: 45838، والفتوى رقم: 4416.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1426(13/9176)
امتناع المرأة عن الإنجاب بدون عارض مانع
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال إن سمحتم لي إنه نشأ حوار بيني وبين زوجتي وهي التي تبلغ الآن الأربعين ومنذ أكثر من ست سنوات أنا أرغب بأن ننجب طفلا ولدينا طفلان إلا أنها تمتنع وتتعذر بأعذار شتى وهي لا تعاني من أي عارض مرضي وأنا منذ ست سنوات أمارس معها الجماع ولكن أقذف خارج الرحم وباختصار أمارس الاستمناء بقربها لكي لا أقذف في الداخل وحصل أكثر من نقاش حاد ومشاكل إلا أنها تتمسك بعنادها وتصر على رأيها وأنا ارغب بالأولاد، وللعلم نحن نعيش في دولة أوروبية راقية وحالتنا الاقتصادية لا باس بها ولقد نويت معها بأن نؤدي في العام القادم الحج ولكن ما يقلقني ولا يشجعني أداء الفريضة بأني أمارس مع الجماع كي لا أقذف في الداخل الاستمناء هل يجوز حج من يفعل هذا وزوجته ترفض منذ سنوات الإنجاب تحت حجج واهية أفتوني جزاكم الله ولا تهملوا رسالتي وأنا بانتظار إفتائكم في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة علما بأن زوجتي في مستوى الجامعة ومطلعة في الدنيا وملتزمة بالحجاب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل للزوجة أن تمنع زوجها كمال الاستمتاع بها حتى يلجأ إلى الاستمناء، ولا يحق لها أن تحرم زوجها الأبناء فإن له الحق في طلب الولد، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية برقم 31968 ورقم 18375.
وأما بشأن الحج فلا يحول بينك وبينه كونك واقعا في ذنب من الذنوب، فينبغي لك المبادرة متى قدرت على الحج واستطعت إليه سبيلا.
وننبهك إلى وجوب التوبة من الاستمناء المحرم والإقلاع عن هذا الذنب بتاتا، علما بأن الاستمناء بأي جزء من الزوجة لا يحرم وانظر الفتوى رقم 7170، والفتوى رقم: 3907.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(13/9177)
الطلاق واقع والشرط باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[أصررت على زوجي أن يطلقني لظرف ما وأنا حامل فاشترط أن أنزل ما في بطني ووافقت فطلقني بقوله أنت طالق، وعندما أردت أن أنفذ شرطه صار عمر الجنين قد بدأ الشهر الخامس وخفت، ولم أفعل فهل طلاقه واقع أم لا، أفيدوني سريعا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق واقع لأنه طلاق منجز غير معلق على شرط، ولا معلق على تنفيذ ما اشترط الزوج، واعلمي أن اشتراط الزوج إنزال ما في بطنك باطل، لأن الإجهاض محرم، وتراجع الفتوى رقم: 2016، وكل شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً فهو باطل كما ورد بذلك الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه أصحاب السنن، وصححه السيوطي وغيره.
وعلى الزوجة التوبة إلى الله من طلب الطلاق إذا كان لغير عذر فإن طلب الطلاق لغير عذر شرعي حرام، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 1114.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1426(13/9178)
من أعان على معصية اشترك مع فاعلها في الإثم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق وقع في المعصية مع امرأة غير مسلمة وهي الآن حامل في الأسبوع الثالث وقد قمت بواجب النصح له لكن الذى أريد أن أعرفه أنه يريد أن يتخلص من هذا الجنين بحجة أنه لن يتزوج من هذه السيدة وأن الجنين في الشهر الأول فلا حرمة في ذلك علما أنه يريد مساعدتي في إحضار الحبوب له فهل هذا يجوز لي؟ وهل إذا كان الجنين قبل أربعين يوما يجوز التخلص منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن صديقك قد فعل كبيرة من أكبر الكبائر وأقبحها، وقد حرم الإسلام كل الطرق المؤدية إليها، ومن ذلك النظر والخلوة واللمس، قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ {النور: 30} .
وهذا كله للحيلولة دون الوقوع في هذه الفاحشة الشنيعة التي قرنها الله تعالى مع الشرك وقتل النفس بغير حق قال تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ {الفرقان: 68-69} .
فالواجب على صاحبك أن يبادر إلى التوبة والإنابة إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن شروطها الإقلاع عن الذنب في الحال والندم على ما فات وعقد العزم على عدم العودة إلى الذنب ثانية، فإن من تحقق فيه هذا فإن الله تعالى يقبل توبته، كما أخبرنا بذلك سبحانه في أكثر من آية: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه: 82} .
هذا فيما يتعلق بارتكاب تلك المعصية.
أما بخصوص إجهاض الجنين، فذلك لا يجوز، سواء قبل الأربعين يوماً أو بعدها إلا لضرورة لا وجود لها هنا، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 35536، 13171، 17494.
وبما أن الحكم التحريم فلا يجوز لك أن تسعى في إجهاض هذا الجنين بأي نوع من المساعدة وإلا كنت شريكاً في الإثم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1426(13/9179)
لا يجوز للمرأة الإقدام على منع الحمل إلا بإذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تستعمل المرأة وسيلة لمنع الحمل بدون إذن زوجها؟ هل يجوز الطلاق إذا أصرت على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أهداف النكاح المهمة ومقاصده العظيمة حصول الذرية وتكثير النسل، ويشهد لذلك النهي عن التزوج بالمرأة العاقر كما في النسائي وغيره وصححه الألباني من حديث معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. وقد نص العلماء على أنه لا يجوز للرجل العزل عن الحرة إلا بإذنها وذلك لحقها في الولد، قال صاحب الإقناع: ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقال الشافعي: وليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها، وقد روي في هذا الباب حديث مرفوع في إسناده ضعف ولكن إجماع الحجة على القول بمعناه يقضي بصحته. وبهذا يعلم أنه لا يجوز للمرأة الإقدام على منع الحمل إلا بإذن زوجها ومع توفر ضوابط مذكورة في الفتوى رقم: 636. لأنه إذا كان ذلك محرما في حق الزوج فهو في الزوجة من باب أولى، فإن أصرت الزوجة على اتخاذ أسباب منع الحمل من غير إذن الزوج لها بذلك وعلمت كراهيته فهي عاصية يجري فيها حكم النشوز، وقد مضى الكلام فيه في الفتوى رقم: 1225. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا العمل هو السبب في الطلاق لأن كف المرأة عن استخدام مانع الحمل ممكن وسهل، وهو أيضا واجب عليها في هذه الحالة كما قدمنا، فننصحها بتركه وبالاستجابة لزوجها لكن إذ أصرت على موقفها فلا كراهة في طلاقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1426(13/9180)
اتجاهات العلماء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح
[السُّؤَالُ]
ـ[الدورة الشهرية تأخرت عن ميعادها حوالي ستة أيام وأخشى أن أكون حاملا وذلك لأن طفلي الصغير مازال عنده سنتان وكذلك أقوم بإتمام رسالة الماجستير الجزء العملي بها وأخشى أننى لوكنت حاملا أنني أمر بمراحل الحمل من قيء ودوخة وتعب مما يعطلني، فلذلك أرجو إفتائي إن كان يجوز أن أجهض هذا الحمل وهو في بدايته أم لا لأنني أخشى أن يكون الإجهاض في هذه المرحلة حراما ويغضب الله سبحانه وتعالى أرجو إفادتي سريعا ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجنين بعد نفخ الروح فيه لا يجوزإجهاضه بلا خلاف، أما قبل ذلك ففيه خلاف، فجمهور أهل العلم على تحريمه ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالجواز لعذر، ومنهم من قال بالجواز مطلقا، ولعل القول بالجواز في الأربعين الأولى إذا كان هناك عذر ومصلحة هو الراحج، وتراجع الفتوى رقم: 8781، وإليك تفصيل أقوال أهل العلم من الموسوعة الفقهية قال: في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح اتجاهات مختلفة وأقوال متعددة, حتى في المذهب الواحد , فمنهم من قال بالإباحة مطلقا, وهو ما ذكره بعض الحنفية, فقد ذكروا أنه يباح الإسقاط بعد الحمل , ما لم يتخلق شيء منه. والمراد بالتخلق في عبارتهم تلك نفخ الروح. وهو ما انفرد به من المالكية اللخمي فيما قبل الأربعين يوما , وقال به أبو إسحاق المروزي من الشافعية قبل الأربعين أيضا, وقال الرملي: لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل الجواز قبل نفخ الروح. والإباحة قول عند الحنابلة في أول مراحل الحمل, إذ أجازوا للمرأة شرب الدواء المباح لإلقاء نطفة لا علقة , وعن ابن عقيل أن ما لم تحله الروح لا يبعث, فيؤخذ منه أنه لا يحرم إسقاطه. وقال صاحب الفروع: ولكلام ابن عقيل وجه.
ومنهم من قال بالإباحة لعذر فقط , وهو حقيقة مذهب الحنفية. فقد نقل ابن عابدين عن كراهة الخانية عدم الحل لغير عذر, إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمن لأنه أصل الصيد. فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها - من أجهضت نفسها - إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر , ونقل عن ابن وهبان أن من الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر (المرضع) ويخاف هلاكه, وقال ابن وهبان: إن إباحة الإسقاط محمولة على حالة الضرورة. ومن قال من المالكية والشافعية والحنابلة بالإباحة دون تقييد بالعذر فإنه يبيحه هنا بالأولى , وقد نقل الخطيب الشربيني عن الزركشي: أن المرأة لو دعتها ضرورة لشرب دواء مباح يترتب عليه الإجهاض فينبغي وأنها لا تضمن بسببه.
ومنهم من قال بالكراهة مطلقا. وهو ما قال به علي بن موسى من فقهاء الحنفية. فقد نقل ابن عابدين عنه: أنه يكره الإلقاء قبل مضي زمن تنفخ فيه الروح; لأن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة , فيكون له حكم الحياة , كما في بيضة صيد الحرم. وهو رأي عند المالكية فيما قبل الأربعين يوما , وقول محتمل عند الشافعية. يقول الرملي: لا يقال في الإجهاض قبل نفخ الروح إنه خلاف الأولى , بل محتمل للتنزيه والتحريم , ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة.
ومنهم من قال بالتحريم , وهو المعتمد عند المالكية. يقول الدردير: لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما , وعلق الدسوقي على ذلك بقوله: هذا هو المعتمد. وقيل يكره. مما يفيد أن المقصود بعدم الجواز في عبارة الدردير التحريم. كما نقل ابن رشد أن مالكا قال: كل ما طرحته المرأة جناية, من مضغة أو علقة, مما يعلم أنه ولد , ففيه الغرة وقال: واستحسن مالك الكفارة مع الغرة. والقول بالتحريم هو الأوجه عند الشافعية ; لأن النطفة بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق مهيأة لنفخ الروح. وهو مذهب الحنابلة مطلقا كما ذكره ابن الجوزي, وهو ظاهر كلام ابن عقيل, وما يشعر به كلام ابن قدامة وغيره بعد مرحلة النطفة , إذ رتبوا الكفارة والغرة على من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا, وعلى الحامل إذا شربت دواء فألقت جنينا. انتهى
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1426(13/9181)
شروط جواز العزل
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك رأي سائد مضمونه أنه من الأفضل للزوج أن لا يقذف في رحم زوجته عند أول لقاء بينهما وأن عليه البقاء على هذه الحال لزهاء أسبوعين. وعلة ذلك, كما يقال, أن امتزاج مني الزوج بدم الزوجة عند الإيلاج الأول يتسبب في أن رحم الزوجة يصبح لزجا. فما صحة ذلك دينيا وعلميا؟ شكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوج في عدم العزل عن زوجته في أي وقت بل إن عدم العزل هو الأصل، ولا يجوز العزل سواء كان في أول أسبوع أو ثاني أسبوع إلا بتراض من الزوجين على ما رجحه كثير من أهل العلم، أما تأثير ذلك طبيا فيسأل عنه أهل الطب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1426(13/9182)
حكم منع الحمل للمعاق ذهنيا
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أحد الأقارب لديهم بنت عمرها 27 سنة وهي معاقة إعاقة ذهنية بسيطة ولكنها إعاقة ذهنية وسيتم زواجها من شاب به إعاقة ذهنية أيضا وهم متخوفون من إنجاب أطفال معاقين أيضا أو إذا رزقهم الله بأطفال أصحاء بإذن الله لن يستطيعوا تربيتهم لإعاقتهم الذهنية فهل يجوز شرعا أن يتم منعهم من الإنجاب بالوسائل الطبية مثل الحبوب وغيرها أم حرام؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 36768 حكم قطع النسل واستعمال موانع الحمل وبينا في الفتوى رقم: 18375 شروط جواز استخدام تلك الموانع، وينبغي أن يعلم أن الإعاقة الذهنية في الأبوين لا تعني أنهما لا ينتجان إلا معاقاً مثلهما، فالذي أخرج المعاق من السليم يخرج السليم من المعاق، كما: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ.
أما مسألة الحضانة، فإذا لم يكونا مؤهلين لها، فينبغي أن يتولى ذلك أولياؤهم، فلا ينبغي أن يكون ذلك من الأسباب الداعية إلى هذا الأمر العظيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1426(13/9183)
المعاونة في إسقاط الحمل جريمة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت بالسابق أحادث فتاة وأعرفها ولما تزوجت قطعت العلاقة بها وبعد فترة أشهر قامت واتصلت وتشتكي من زوجها وتريد منه الطلاق وهي حامل بالشهر الأول أو أقل لا أعلم بالتحديد , وعادت العلاقة وقالت تريد أن تسقط الجنين وتريد حبوبا تساعد على الإجهاض ولكن أحسست بالذنب ونصحتها بالرجوع له , وفكرت بأني أنا السبب فقلت لها وحلفتها بالله هل أكلت الحبوب حلفت بالله وقالت لا لم آكل الحبوب ولكن قمت بالجري بالبيت وصعود ونزول بدرج البيت وبعدها حاولت قطع العلاقة وقطعتها بفضل الله وتتصل بي ولا أرد لمدة شهر تقريبا وأنا لا أرد وبعدها ابتعدت والحمد الله , والآن ينتابني شعور ووسوسة الشيطان أن أتصل بها وأقول لها هل أكلت الحبوب ولكن أنا متأكد بأنها لم تأكلها , وأنا الآن محافظ على الصلوات جميعها بالمسجد وملتزم بأوامر الله أفيدوني هل علي شيء وشكرا هذه الحادثة أصبح لها 3 سنوات وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الإسلام العلاقة بين رجل وامرأة أجنبيين ما لم يكن ذلك في ظل زواج شرعي، ويكون التحريم أشد وعقوبته أعظم إذا كان ذلك مع امرأة متزوجة، لما فيه من إفسادها على زوجها.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه الحاكم وغيره.
وأما المساعدة على إسقاط الحمل فإنها جريمة عظيمة لما فيها من إهلاك وإفساد للنسل ولو كان الحمل من حرام، فما بالك إذا كان من حلال؟!
ولهذا، فإن عليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى وتقطع كل علاقة محرمة بينك وبين هذه المرأة التي سببت لك الوقوع في هذه المعاصي والمحرمات.
وعليك أن تستر نفسك وتسترها هي بما جرى ولا تخبر أحدا بذلك، ولا تتصل بها، وأقبل على شأنك وصحبة الصالحين ومجالس العلم.
وننصحك بالمبادرة إلى الزواج من امرأة صالحة؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منك الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم
وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتاوى: 24376، 28080، 31309، 30425.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1426(13/9184)
الضرورة المبيحة للإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على الإجابة ولكن لم تفهموا سؤالي أنا الآن متزوجة وكيف لي أن أتزوج منه وأنا أخاف من المشاكل المترتبة بعد الإنجاب من ناحيتين:
1- أخاف أن يشبه الولد أباه (الزاني) علما بأن فرق الشكل واللون كبير وواضح والمشاكل أنا وزوجي وأولادي سيكون فيها دمار كبير وتفكك لا يعلم بها إلا الله. والله إني نادمه أشد الندم وأسأل الله أن يتوب علي ودعواتكم لي
2- ذهبت للمستشفى وأعلموني بأن حالتي خطيرة جدا والله العظيم لا أبالغ، وكما أعلمتكم أن حملي فيه خطورة على لا أستطيع أن أكمل شهور الحمل أي سيسقط، وأعلمني الأطباء أن الجنين فيه خطورة علي كبيرة وأخبروني بأن الجنين في مرحلة صعبة والله إني لا أبالغ
أرجو الإجابة بالتفصيل حفظكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو من السائلة بيان حالتها التي ذكرت أننا أفتيناها سابقا فيها على خلاف الوجه الصحيح أو على خلاف واقعها، أما بخصوص الإجهاض، فإذا كان في بقاء هذا الجنين خطر على صحتك وذلك بتقرير الأطباء المختصين فهنا لا حرج عليك في إسقاطه في أي مرحلة من أطواره، وذلك لأن المحافظة على الإنسان المتيقن الحياة أولى من المحافظة على حياة جنين مظنون الحياة، وراجعي الفتوى رقم: 2016،.
أما إن لم يكن يخشى في بقائه ضرر على صحتك فلا يجوز لك إسقاط هذا الجنين، وراجعي الفتوى رقم: 44731.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1426(13/9185)
إجراء عملية قطع النسل بأمر الطبيب
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أرجو من سيادتكم التفضل بالإجابة على السؤال الآتي (منذ أربعة وعشرين سنة تقريبا قامت زوجتي بعملية جراحية لعقد عنق الرحم وينجم عن هذه العملية العقم التام كما تعلمون. وقد وافقت على هذا العمل السيء تحت تأثير الزوجة وأهلها والطبيب المعالج والجهل بالحكم الشرعي. وكانت دعوى الطبيب أن جسم الزوجة لا يتحمل الحمل مرة أخرى وأقسم لي بالله على ذلك.وبهذا ظننت أنه مؤمن لكنه تبين لي بعد العملية أنه غير ذلك والله أعلم. ولما سمعت بهول هذه المصيبة رأيت أن أكتب لكم لبيان ما أكفر به هذا الذنب الشنيع إن كانت هناك طريقة لذلك) وقد كتبت لكم في الموضوع مرة سابقة.أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إجراء عملية قطع النسل، إلا في حالة ما إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن الحمل يشكل خطرا داهما على حياة الأم، وتقدم حكمه في الفتوى رقم: 36768. وإذا كنت أقدمت على هذا الفعل جاهلا بالحكم، وبناء على تقرير طبيب ظننته ثقة فلا إثم عليك إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1426(13/9186)
شفاعة الجنين لوالديه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت حاملا وكنت أتردد إلى عيادة طبيبتي للاطمئنان على الجنين وبعد مرور ما بين الشهرين إلى ثلاثة أشهر اتضح لطبيبتي أن الجنين لا يزداد حجمه والماء الذي يعيش فيه الجنين هو الذي يزداد، وقالت لي الطبيبة يجب أن تجهضيه ولم أستفسر جيدا عن ذلك لأني كنت صغيرة في السن فهل هذا الجنين الذي أجهضته سيكون إن شاء الله شفيعا لوالديه فأنا احترقت لذهابه مني حتى أني كنت أراه في كل شهر مرة أو أكثر وأرضعه وأنظفه حتى أصبح عمره سنة تقريبا فهل سيكون شفيعا لنا يوم القيامة أم أنه مجرد قطعة لحم وأتمنى لو كان جنينا لأحتضنه هناك فاسالوا الله تعالى لي ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يثيبك ويأجرك على فقد هذا الجنين، ويخلف عليك خيرا منه، وأما بشأن سؤالك هل سيكون شفيعا لوالديه يوم القيامة فقد تقدم حكمه في الفتوى رقم: 37055. وأما عن الإجهاض فإذا كان ضروريا وبقاء الجنين يشكل خطرا على حياة الأم فيجوز للضرورة، وإلا فإنه يحرم، وقد سبق بيان ذلك في عدد من الفتاوى منها الفتوى رقم: 13171. فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426(13/9187)
حكم الإجهاض من الزنا بالكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[مسلمة محصنة لها ابنان حملت بزنا من كافر هل يجوز لها الإجهاض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإجهاض، وولد الزنا ينسب إلى أمه، ولا ذنب لهذا الجنين بما فعلت أمه ولا بمن زنى بها، وانظر حكم الإجهاض في الفتوى رقم: 42900 ويجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى مما وقعت فيه، وراجع الفتوى رقم: 1095 والفتوى رقم: 1117.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1426(13/9188)
الإقدام على الإنجاب مع احتمال إعاقة المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مصابة بمرض معد منذ ثلاث سنوات وهذا المرض يمكن أن ينتقل للجنين في حالة الحمل بطريقتين أما خلال الحمل في الرحم والاحتمال صغير لكن موجود أو أثناء الولادة والاحتمال أيضا صغير لكن موجود ويوجد وسائل وتدابير أثناء الولادة يمكن اتخاذها للتقليل من احتمال عدوى المولود ومنها الولادة القيصرية مع تأثيرها على صحة الأم خاصة وعمرها متقدم 39 عاما ولكن لا يوجد وسائل وتدابير يمكن اتخاذها للتقليل من احتمال عدوى الجنين أثناء الحمل وإن كانت هي أصلا قليلة هذا المرض أن أصاب المولود غالبا ما يسبب له إعاقات مثل العمى أو التخلف العقلى أو يسبب وفاته كما أن الحمل في سن تلك المرأة فيه احتمالات أعلى للخطر على صحة الأم والطفل من السن الصغير فهل تأثم تلك المرأة إذا رفضت الإنجاب علما أن لها طفلين وهل تأثم إذا أنجبت وصار صغيرها مريضا بسببها لأنها عرضته لذلك علما بأن المرض المصابة به هو مرض ينتقل جنسيا وقد انتقل لها من زوجها وطبعا في حالة الحمل لابد من الكشف عن ذلك للأطباء لاتخاذ التدابير اللازمة وأيضا إذا أصيب المولود بالمرض مع ما في ذلك من الفضيحة لها ولزوجها.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قرر أصحاب الاختصاص من الأطباء الماهرين أن الحمل يسبب ضررا على صحة هذه المرأة جاز لها أن تتخذ الأسباب المشروعة لقطع الإنجاب حفاظا على حياتها وصحتها، أما الإقدام على الإنجاب مع احتمال وجود المولود معاقا فلا تأثم به المرأة لاحتمال خروج المولود سليما معافى، وراجع في هذا الفتوى رقم: 53944، والفتوى رقم: 36768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1426(13/9189)
حكم تناول المرأة المجبرة على النكاح موانع الحمل بدون علم زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة أبلغ من العمر 25 عاما أعمل مدرسة تزوجت من ابن عمي الذي يعمل في قرية في المنطقة الشمالية من السعودية قبل سنة ولم أكن راضية به أي أنني رفضت الزواج منه ولا أرغب فيه ولأنني أعلم بأنه يريد الإقامة في قريته في الشمال وأنا لا أحبها منذ كنت طفلة حيث كنت أبكي لا أريد الذهاب لتلك المدينة وذلك لأن المجتمع هناك يقوم على القال والقيل والغيبة والنميمة وأكل لحوم بعضهم ويعلم الله إني أكرهها وأكره أهلها بسبب هذه الصفات الذميمة ولكن أبي وأمي وإخوتي أجبروني على الزواج وشددوا علي وضيقوا علي حتى أنهم حرموني من الذهاب إلى الوظيفة عدة أيام وقاموا بسبي وشتمي وحتى إن أبي رحمه الله ضربني ضربا مؤلما وشد شعري حتى أصبحت شبه صلعاء من الأمام وثم أدخلوا أخوالي للحديث معي وكنت رافضة ووعدوني ببيت وسيارة وأن أقيم معهم في المنطقة الشرقية وأني لن أذهب إلى الشمال وحين أتوا بالشيخ للتمليك شد خالي يدي وأجبرني على التبصيم للموافقة على هذا الزوج ورضخت للأمر الواقع وسلمت أمري للواحد الأحد.
مع كرهي الشديد لهذا الزوج مع العلم أن زوجي لا يعلم أني مجبورة عليه ومكرهة وقد كلمته بالهاتف في وقت الملكة وأخبرته أنني لا أرغب في السكن في الشمال فقال لي يصير خير إن شاء الله وما يصير خاطرك إلا طيب وتم الزواج وكان زوجي محترما إلا أنني ما زلت أكن له الكثير من الكره وأرى أنه سبب مأساتي تعرفت على أهله عن قرب وبعض معارفهم وصدمت من مستوى التفكير والاهتمام مع العلم أنهم يدعون أنهم شبه ملتزمين إلا أن الغيبة والنميمة والسب حلال في نظرهم وبقيت أنا أدرس في المنطقة الشرقية وزوجي في الشمال ويأتي في أيام العطل ويأخذني للشمال وأنا أتناول حبوب منع الحمل دون علم زوجي لعدة أسباب:
كرهي الشديد لزوجي مع العلم أني لا أظهر له هذا الكره، عدم رغبتي في أن يكون لي أطفال لأني لا أريد تحمل مسؤولية أحد وخوفي أن يكون أطفالي سيئي التربية في ذلك المجتمع إذا أجبروني على الذهاب إليه
خوفي الشديد من الحمل والولادة حيث إنني مرعوبة من هذا الأمر رعبا شديدا لأني لا أحب أن أتألم وقد تستغرب من حالتي ولكن حين تعلم عن طريقة تربيتي تعذرني لأن أبي كان شديدا علينا ويمنعنا من كل شيء من الخروج من المنزل من الجلوس مع الصديقات حتى إنني في الكلية كنت في سكن الطالبات كنت لا أخرج من غرفتي خوفا من البنات وخوفا من أبي حتى لا يعلم أنني أحتك مع البنات وأسمع أحاديثهن وخوفا من أن تبتليني إحداهن بمشكلة مع أهلي لا أستطيع الخروج منها، وأنا الآن أفكر في أن أنفصل من وظيفتي وأذهب مع زوجي إلى مدينته التي أكرهها كرها جما وأن أبقى في بيتي ولا أخرج منه أبدا ولا أختلط مع أحد، وأن أبقى أتناول حبوب منع الحمل دون علم زوجي مع العلم أن زوجي يرغب في الأطفال
أريد أن أعرف حكم الشرع فيمن جبرت على الزواج وتأكل حبوب منع الحمل؟
أرجوكم أريد جوابا قبل أن أذهب إلى السجن الأبدي؟
ادعو لي بأن يفرجها الله وأرتاح]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إكراه البنت البالغة العاقلة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 31582.
وإذا أجبرت الفتاة على الزواج بمن تكره فإنها بالخيار في قبول هذا الزوج أو رفع أمرها إلى القاضي الشرعي لطلب فسخ النكاح، ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتراجع الفتوى رقم: 10658
وعليه.. فهذه الأخت بالخيار بين البقاء مع زوجها أو رفع أمرها إلى القاضي الشرعي، فإن لم يمكنها ذلك، فلها أن تطلب من زوجها الطلاق وتفتدي نفسها منه عن طريق الخلع، مع نصحنا لها بالصبر وعدم الاستعجال، لا سيما وأن هذا الزوج -كما ذكرت- رجل محترم ويبدو من كلامها أنه يحسن التعامل معها، فلعل الله أن يؤلف بين قلبيهما وتتغير مشاعرها نحوه، ولايجوز لها تناول حبوب منع الحمل دون علم الزوج وإذنه، لأن في ذلك اعتداء على حقه في إنجاب الأبناء، وما ذكرته من أسباب لا يبرر تناولها لحبوب منع الحمل، فكونها تكره زوجها لا يبيح لها أن تتعدى على حقه في إنجاب الأبناء.
وأما خشيتها أن يصبح أولادها سيئي التربية في ذلك المجتمع فهذه مفسدة مظنونة وغير متيقنة فلا تعارض مصلحة إنجاب الأبناء.
وأما خوفها من الحمل وكونها لا تريد تحمل مسؤولية أحد فهذه أعذار واهية ولا تبرر منع الحمل، فينبغي لها أن تستعين بالله وتتوكل عليه وتثق به سبحانه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1426(13/9190)
عملية قطع الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد فضيلة الشيخ أود من فضيلتكم التفضل ببيان كفارة العمل الآتي. منذ اثنين وعشرين سنة قامت زوجتي بعملية لعقد الرحم وينجم عن هذه العملية عدم الإنجاب نهائيا. وقد تم هذا الأمر تحت تأثير الطبيب المعالج والأهل والجهل بالحكم الشرعي. ولما علمت بخطورة هذا العمل سارعت إلى الكتابة إليكم لبيان ما يجب علي فعله وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لهذا العمل كفارة محددة، وعلى من فعل ذلك لغير مسوغ شرعي التوبة والإكثار من الطاعات، وتراجع الفتوى رقم: 16524. ومن كان جاهلا بالحكم الشرعي فنرجو الله تعالى أن لا يكون عليه إثم لكون الجهل عذرا كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 19084.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1426(13/9191)
موقف الشرع من محاولة الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم محاولة إسقاط الجنين....علما بأنني كنت أشك فقط بأنني حامل غير متأكدة من هذا..وذلك لتأخر الحيض ... ولم يحدث الحمل ولا أعلم هل حدث وسقط أم لم يحدث..ما كفارة هذا الفعل. جزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إسقاط الجنين، وفي المسألة تفصيل مذكور في الفتوى رقم: 44731 فتراجع.
ومحاولة إسقاطه باستعمال وسائل الإجهاض حكمها حكم الإجهاض نفسه، لأن الوسائل لها حكم المقاصد، لكن لا يترتب عليها بمجردها كفارة ولا غرة، ويجب الكف عنها والتوبة منها لاسيما إذا كان هناك حمل محقق أو مظنون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1426(13/9192)
حكم من لم تأخذ الدواء فسقط الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[نريد أن نشرح لكم مشكلة صديقتي منذ سبع سنوات فأفيدوني جزاكم الله خيراً،
صديقتي كانت حاملا ولا تريد هذا الحمل لأن ابنها صغير، ولكن لم تفعل شيئا، بعد أن أصبح الجنين في ثلاثة شهور ونصف جاءها دم مخاض وذهبت إلى الطبيب، وقال لها: هذا دم مخاض خذي هذا الدواء وارتاحي، ولكن لم تأخذ الدواء ولم ترتح فأسقطت الجنين، ما الحكم فيه، وهل عليها ذنب أو كفارة أم لا، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 5920 أن إسقاط الجنين بعد مضي مائة وعشرين يوما يعد قتلا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بحق، وأما إسقاطه قبل هذه المدة فهو محرم أيضاً وإن كان لا يرتقي إلى درجة قتل النفس.
وبناء على ذلك فإذا كانت هذه المرأة تعلم أن عدم شرب هذا الدواء وعدم أخذ الراحة كما أوصى بذلك الطبيب، يؤدي إلى الإسقاط، وأقدمت على فعله عامدة، فإن فعلها هذا حرام والواجب عليها التوبة إلى الله منه.
وأما إذا وقع هذا الفعل منها دون قصد أو كانت لا تعلم أن ذلك يسقط الجنين، فلا شيء عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(13/9193)
المرجع في تقدير إباحة الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي طفلتان والحمد الله وزوجتي تعاني من مرض الصدفية منذ أكثر من خمسة أعوام وهو مرض جلدي من الأمراض المزمنة وليس له علاج نهائي في أي مكان في العالم وظهر عندها بعد ما أنجبنا طفلتنا الأولى وطوال الخمس سنوات الماضية تدخل المستشفى باستمرار للعلاج بالكيماوي أو بالكيرتوزون وقد دخلت المستشفى من شهر 9 حتى شهر 11 العام الماضي وبعد ما خرجت من المستشفى اكتشفنا أنها حامل في حوالي شهر ونصف وهي لا تقدر على تحمل حمل وولادة مرة ثالثة وكان لا بد من أن تدخل المستشفى مرة أخرى للعلاج بالكيماوي ولكن عندما علموا في المستشفى أنها حامل قالوا إن الكيماوي سوف يشوهه الجنين مع العلم أنها الآن في حالة صعبة جداً ولا تقدر على الحركة من المرض المنتشر بجميع أجزاء جسدها ولا تقدر على خدمة أولادها الصغار وعلى شئون المنزل فكان لا بد من إجراء عملية إجهاض للجنين فقمنا بعمل هذه العملية وبعد ذلك دخلت المستشفى والآن تعالج بالكيماوي مع العلم العلاج بالكيماوي والكيرتوزون ليس علاجا نهائيا ولكن علاج لمدة سنة تقريباً ثم نعود للعلاج مرة أخرى بنفس العلاج، مع العلم أن ابنتنا الكبرى عندها ست سنوات وهي في سنة أولى ابتدائي ومحتاجة إلى رعاية واهتمام بالدراسة وابنتنا الثانية عندها سنة واحدة وثلاثة أشهر ولا تستطيع أمها رعايتها لكثرة مرضها الدائم والذى يحتاج دائماً أن يكون أحد بجانبها لرعايتها وخدمتها هي وأطفالنا، وأحب أن أعرف رأي الدين في عملية الإجهاض لغرض سلامة الأم الصحية وصعوبة تحملها الحمل والإنجاب مع مرضها هذا، وأحب أن أعرفكم بأن ابنتنا الأولى دائماً متواجدة مع خالتها في العام الدراسي وذلك لرعايتها دراسياً لعدم قدرة أمها على رعايتها وكل هذا يؤثر على الحالة النفسية لزوجتي وابنتي الكبرى وعلى حياتنا كلها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الإجهاض محرم شرعا، لأن فيه إزهاقا لنسمة خلقها الله تعالى، لكن إن خيف على حياة الأم من بقاء الجنين في بطنها جاز إجهاضه لذلك الغرض، لأن المحافظة على شخص محقق الحياة أولى من المحافظة على من هو مظنون الحياة، والذي يقرر هذا هم الأطباء المتخصصون وحدهم، وانظر الفتوى رقم: 2222 والفتوى رقم: 2219.
وعلى هذا، فما دامت زوجتك بهذه الحال الذي وصفت وحكم الأطباء بضرورة الإجهاض فلا حرج إن شاء الله تعالى فيما أقدمت عليه زوجتك من الإجهاض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1426(13/9194)
المساعدة في الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لي صديق قد وقع في كبيرة الزنا وترتب على ذلك وجود جنين فشكى لي أنه يحتاج مبلغا من المال حتى لا تتفاقم المصيبة وذلك لإجراء عملية الإجهاض، فأعطيته مبلغا من المال لكي يدبر أمره، وكنت في وقتها قد فكرت أن أكسب الثواب حيث ظننت أني أفرج عنه كربة، وبعد عدة أيام وبعد إجراء العملية تخوفت من أني قد اشتركت معه في جريمتين الأولي وهي الستر عليه والثانية وهي قتل النفس، أريد أن أعرف هل علي كفارة في هذا, مع العلم بأني قد فعلت هذا طمعا في الثواب ولو كان خطر لي هذا التفكير من قبل أن أساعده ما كنت فعلت, أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المساعدة في الإجهاض في هذه الحالة تعد من الإعانة على الإثم وهو محرم لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، ويتأكد التحريم بعد نفخ الروح، وأما الستر على المسلم فمطلوب ولا سيما إن لم تكن تريد إخبار من يقيم عليه الحد ولم يكن معك ثلاثة شهداء يشهدون على رؤية الزنى، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. رواه مسلم.
فعليك أن تتوب إلى الله مما حصل، وأن تعين صديقك على التقوى فتنصحه وتحرضه على التوبة والعفة والاستقامة على الأعمال الصالحة وتبين له خطورة الزنى وأسباب البعد عنه، وقد سبق أن بينا بعضها في بعض الفتاوى فراجع فيها وفيما سبق الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34932، 56129، 30425، 2016، 2143، 6012، 45029، 32928.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1426(13/9195)
مريضة بالسكر ويرغب زوجها بالإنجاب وتمتنع هي خشية الضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي الوالدة (أمي) تعاني من مرض السكر وقد نصحها الطبيب بعدم الإنجاب لأنه قد يؤدي إلى الضرر بها ولكن الوالد (أبي) يريد إنجاب الأولاد، ماهو حكمه في الإسلام وأنها ترفض دعوته إلى الفراش؟ وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة الامتناع عن زوجها إذا دعاها إلى الفراش، وقد تقدم في فتاوى منها الفتوى رقم: 9572. وإذا كان الحمل والإنجاب تتضرر منه الزوجة تضررا غير معتاد، ويلحقها بسببه كلفة ومشقة يصعب احتمالها فيجب على الزوج مراعاة ذلك، وطلب العلاج لها من مرضها، أو استعمال ما هو مباح من موانع الحمل حتى تتحسن حالتها.
هذا مع التنبه إلى أن العزل وتنظيم اللقاء الجنسي أسلم الطرق في هذا الباب. وإذا كان الزوج يريد الأولاد والذرية ولا أمل من شفاء الزوجة من هذا المرض، فقد أباح الله له الزواج مثنى وثلاث ورباع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1426(13/9196)
حكم تناول مانع للحمل لمن تتضرر من الحمل بدون إذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج من امرأة كبيرة في السن ومريضة وأنجبت منه طفلين مشوهين ويريد الزوج منها أولادا آخرين وهي لا تريد بحكم كبر سنها ومرضها وقد أذنت له بالزواج من أخرى وهو مصمم على أن ينجب منها أولادا.فهل يجوز أن تتناول حبوب منع الحمل من غير علمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة تتضرر من الحمل ومن الوضع حقا فلا يحق لزوجها أن يرغمها على الحمل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام مالك والإمام أحمد وابن ماجه، وقد نص أهل العلم على أن المرأة لها أن تمتنع من وطء زوجها إذا كان فيه ضرر عليها لكونها مريضة -مثلا- أو هو كبير الآلة ونحو ذلك.
وعليه، فإن تعين استعمال موانع الحمل المباحة في نفسها طريقا لإزالة الضرر المتوقع من الحمل جاز ولو بدون إذن الزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1426(13/9197)
حكم إجهاض الحمل في حال وجود اللولب
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تستخدم اللولب لمنع الحمل وقمنا باستخدام اللولب بعد ولادة ولدنا الأول منذ سنة وثلاثة شهور لتنظيم النسل مع رغبتنا الشديدة فيه. ولكن - بأمر الله - حدث حمل وتبين أن كيس الحمل داخل الرحم ملاصق للولب وبالتالي فإن أي محاولة لإخراجه في الوقت الحالي تعتبر خطرا على بقاء الحمل. في حال وجود اللولب هناك عدة احتمالات بأمر الله. 1- أن تتم الولادة مبكرة 2- أن ينزل ماء الرأس قبل موعد الولادة 3- الالتهابات وكثرة الإفرازات، ما حكم الإجهاض مع العلم أن الاحتمال الأكبر أن يسير الحمل بسهولة من دون مشاكل إن شاء الله وسينزل اللولب مع المولود؟ ملاحظة: عمر الجنين خمسة أسابيع
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر في هذا يرجع إلى الأطباء المتخصصين، فإذا أخبروا أن بقاء هذا اللولب ليس فيه ضرر على الجنين ولا أمه فلايجوز إسقاط الجنين قطعا ولا التسبب فيه، وإن أثبتوا وجود ضرر على حياة الأم ولا سبيل لتفادي ذلك إلا بإسقاط الجنين فلا مانع من ذلك؛ لأن المحافظة على حياة شخص محقق الحياة أولى من المحافظة على آخر غير مؤكد من وجودها، ولحكم استعمال اللولب تراجع الفتوى رقم: 4219.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1426(13/9198)
قطع الإنجاب خوفا من ضرر يلحق الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج ولي ثلاثة أبناء أكبرهم أربع سنوات وأصغرهم أسبوع، وكلهم مصابون بمرض وراثي وهو تكسرفي كريات الدم الحمراء الذي يتطلب تغييرا دوريا للدم كل شهر. وحسب قول الأطباء فإن هؤلاء الأطفال بعد رحلة معينة لن يستقبل جسدهم الدم ويفارقون الحياة وهذا عند سن الخامسة عشرة. وحسب تشخيص الأطباء فإن من بين كل أربعة مواليد احتمال أن يولد طفل سليم هو واحد من أربعة. هناك طريقة للكشف المسبق عن الإصابة في أول ثلاثة أسابيع للحمل، ولكن هذا الفحص مكلف وخارج عن قدراتي المادية. نصحنا الأطباء بعدم الإنجاب؛ فقررنا أنا وزوجتي أن نقوم بعملية تسكير مواسير لمنع الإنجاب مطلقا. هل يجوز لنا ذلك؟ مع العلم أنه ليس بمقدوري الزواج بامرأة أخرى.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حالكم كم ذكرت وكان ذلك بخبر الأطباء الثقات فلا مانع من قطع الإنجاب؛ لأن الضرر الذي يلحقك ويلحق الولد عذر يجيز ذلك كما ذكرنا في الفتوى رقم: 31968.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1425(13/9199)
حكم إجهاض الصغيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شرعا عملية الإجهاض للمرأة إن لم تتجاوز الأربعين يوما؟ علما بأن المرأة في ال15 من عمرها ولا تزال تذهب للمدرسة. . .
جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز إسقاط الجنين في أي مرحلة من مراحله، ويتأكد ذلك عند نفخ الروح فيه، اللهم إلا إذا كان هناك ضرر محقق على المرأة في حال استمرار هذا الحمل، وراجع الفتوى رقم: 8781. والفتوى رقم: 5925. وعلى هذا فإذا لم يكن هنا ضررعلى الفتاة في استمرار هذا الحمل فلا يجوز إسقاطه بحجة صغر سنها ولا بحجة ذهابها إلى المدرسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425(13/9200)
الإجهاض من اغتصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الأولاد الذين يولدون من اغتصاب أعدائنا لبنات المسلمين؟ وهل الأم في هذه الحالة مجبرة على إكمال الحمل شرعا؟ وهل هي مجبرة على تربيته؟ وهل عليها شيء إذا أسقطته؟ ولمن ينسب الولد؟ وكيف تتعامل معه أمه مستقبلا؟
مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا فرق بين إجهاض الجنين من الاغتصاب أو من زنا أو من نكاح صحيح، والكلام عنه قد سبق في الفتوى رقم: 44731. والأولاد ينسبون إلى أمهاتهم، ثم على الأم رعاية ولدها كما في الفتوى رقم: 6012. والفتوى رقم: 12263. نسأل الله أن يفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويعجل لها بالنصر والتمكين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1425(13/9201)
تبيين حرمة الإجهاض واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[لي قريبة حملت حمل سفاح وهي مازالت بكرا ولم تعرف إلا في الشهر الخامس نظراً لصغر سنها 17 عاماً وتم إجهاضها على يد دكتور، ونزل الجنين في الشهر السادس ميتاً وتم دفنه وقد كتب أبو الفتاة الابن باسمه واسم زوجته أثناء إخراج تصريح الدفن، فما حكم الدين في هذا، مع العلم بأن أهل الشاب المتسبب في حمل الفتاة رفضوا زواج الشاب من الفتاة، ونظراً لخوف أبي الفتاة من بطش أهل الشاب نظراً لما يتمتعون به من سمعة سيئة فقد فوض أمره إلى الله خوفاً على بنته، ووالد الفتاة ووالدتها مريضان، فبالله عليكم ماذا نفعل وما دية ما حصل من أهل الفتاة، وما حصل مني، مع العلم بأني لست صاحب قرار الإجهاض، ولكن كنت أعلم بما سوف يفعلون نظراً لصلة القرابة التي بيننا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذه الفتاة التوبة من الزنا إن كانت فعلت ذلك غير مكرهة، والواجب على من شارك في عملية الإجهاض أما أو أبا أو غيرهما التوبة إلى الله تعالى من هذه المعصية، والواجب على من باشر عملية الإجهاض الدية، كما سبق في الفتوى رقم: 45029.
وأما أنت فكان الواجب عليك أن تبين لهم حرمة الإجهاض وتسدي النصيحة لهم، فإن قصرت فاستغفر الله تعالى من ذلك. وأما الشاب الذي مارس الزنا فالواجب عليه التوبة، ولا يجب عليه أن يتزوج ممن زنا بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1425(13/9202)
قطع النسل بدون علم الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أبلغ من العمر 53 سنة، متزوج ولدي 8 أولاد، وقد تزوجت بامرأة أخرى عمرها 20 سنة وأنجبت منها ولدا قد قمت بعدها بإجراء عملية لقطع النسل ولم أخبر الزوجة الثانية بذلك، فما الحكم في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدمت عليه من قطع النسل نهائياً حرام لا يجوز، وانظر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 39 (1/5) في الفتوى رقم: 17553.
وقد كان عليك أن تسأل عن حكمه قبل الإقدام عليه لقول الله تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {النحل:43} ، فينبغي على المسلم أن يسأل عما أشكل والتبس عليه من أمور دينه قبل الإقدام على الفعل، نسأل الله أن يعفو عنك ويتوب عليك، والأمر الآخر المترتب على هذا الفعل إضافة إلى كونه حراماً فإنه اعتداء على حق الزوجة في الإنجاب.
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط إذن الزوجة في إباحة العزل، على اعتبار أن لها الحق في الإنجاب، هذا في العزل فما بالك في قطع النسل إلى الأبد، فعليك بالتوبة من هذا العمل والإكثار من الأعمال الصالحة عسى الله أن يتوب عليك ويعفو عنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(13/9203)
الجهل بحرمة الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[المرأة قبل 20 عاما كانت تجهض عن جهل ولم تعرف أنه حرام وللعلم فهي تشعر بتأنيب الضمير، فما حكم الشرع في ذلك؟ أرجو الرد بأسرع وقت ممكن لأني أشعر بالألم والعذاب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجهاض محرم شرعاً، لأنه اعتداء على نسمة قد تخرج إلى الدنيا، وتشتد الحرمة وتعظم الجريمة إن كان ذلك بعد نفخ الروح، لأنه قتل للنفس التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق، وقد ثبت في الحديث أن نفخ الروح يتم بعد مائة وعشرين يوماً، فلا يجوز إسقاط الحمل الذي مضت عليه هذه المدة -بالإجماع- إلا في إحدى حالتين: الأولى: هي ما إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إذا لم يسقط الجنين.
الثانية: ما إذا ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه.
وإسقاطه قبل هذه المدة فيه خلاف، فذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى جوازه إذا كان قبل نفخ الروح، وذهب بعض الحنابلة وبعض المالكية إلى جوازه قبل أربعين يوماً، وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقاً وهو قول لبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة.
والفتوى في الشبكة على هذا القول، لأن في الإسقاط إفساداً للنسل، وفتحا لباب الفساد، فالواجب سده، وإن كان لا يصل إلى اعتباره قتل نفس، ودليل التحريم أنه إهلاك النسل، والله جل وعلا يقول: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ {البقرة:205} ، وعلى هذا، فلا يجوز إلا بتقرير طبي موثوق يفيد أن حياة الأم في خطر ما لم يسقط.
ثم إنه يجب التنبه إلى أنه يزداد الإثم إذا كان الباعث على الإسقاط هو مجرد التخلص من معرة الزنى، فإنه إثم في الأول واعتداء في الآخر، وما يلزم من ارتكب هذه الجريمة من الدية والكفارة مبين في الفتوى رقم: 17939، والفتوىر قم: 9332.
وأما الجهل بحرمة الإجهاض فيسقط به الإثم فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1425(13/9204)
الإجهاض لاعتلال قلب الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي حامل في الشهر الثالث والنصف عندما ذهبنا إلى الطبيب للاطمئنان على الجنين اكتشف الطبيب أن قلب الجنين لا يعمل بكامله وأن قلبه ليس على شكل القلب ولا يوزع الدم إلى جميع الأعضاء وأنه معرض للموت في كل لحظة والطبيب يقول عليكم بالإجهاض، أفيدوني ماذا أفعل؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرزقك الأبناء الصالحين، وأما بشأن سؤلك يا أخي فاعلم أنه لا يجوز الإجهاض إلا في حالتين: الأولى: إذا كان الحمل يشكل خطرا محققا على حياة الأم، ولا يثبت ذلك إلا بتقرير من طبيب مأمون موثوق بخبرته، فإذا ترتب على بقاء الجنين ضررا محققا على أمه جاز الإجهاض. كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 29849. الثانية: إذا مات الجنين في بطن أمه. أما مرض الجنين أو إخبار الطبيب بأن قلبه في حالة سيئة فلا يبرر إجهاضه كما سبق في الفتوى رقم: 55363.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(13/9205)
الدم النازل عند الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم إفادتي حيث إنني حملت قبل رمضان بشهر ثم لم يكتب الله لهذا الجنين أن يكتمل فقد كان مجرد كيس فارغ داخل الرحم فقمت بعملية تنظيف للرحم من إجهاض للجنين حيث إنه ميت وله 6 أسابيع وكان ذلك في نهار رمضان وكنت صائمة وأخذت العملية نصف ساعة عدت بعدها للمنزل وأكملت صيامي حيث إن الدم الذي خرج هو دم فاسد وليس دم نفاس، فهل صومي صحيح أم علي إعادة وقضاء صيام هذا اليوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم الذي يمنع من الصيام والصلاة هو دم الحيض أو النفاس، ولا يكون الدم النازل على المرأة عند الإجهاض دم نفاس إلا إذا تخلق الجنين، وأقل ما يتخلق فيه الجنين واحد وثمانون يوماً، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 20777.
فإن كان لم يتخلق فهو دم فساد لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا وطء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 33075.
وعليه، فصيامك صحيح إن شاء الله ولا قضاء عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1425(13/9206)
هل يكفر الحج خطيئة الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أن زوجتي أجهضت نفسها مرتين منذ 15 سنة وقد أكرمني الله بعد فترة من أداء فريضة الحج أنا فقط، السؤال الأول: هل بعد أدائي فريضة الحج ليس علي أي ذنب، وأكون عدت كما ولدتني أمي كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
السؤال الثاني: ما موقف زوجتي، وهل أداؤها فريضة الحج يمحو عنها هذا الذنب، علما بأنها أجهضت نفسها في الشهر الثاني من الحمل، وبعلمي ولم نكن نعلم موضوع الدية والكفارة، ولم نكن ملتزمين بالصلاة والعبادات مثل ما نحن عليه الآن، والحمد لله فأرجو منكم الفتوى في هذا الموضوع؟ ولكم جزيل الشكر، وكل عام وأنتم بخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحج المبرور يكفر الله به ذنوب العبد المتقدمة كبيرها وصغيرها فضلاً منه ورحمة، كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة منها حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها أيضاً حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه.
قال الحافظ في الفتح: وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات وهو أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك. انتهى، وعليه فنرجو الله أن يغفر لك جمع خطاياك بعد حجك، فإن فضل الله واسع، ووعده لا يتخلف، ولكن ما يتعلق بمظالم العباد كالاعتداء على أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم، فيجب ردها عليهم أو استحلالهم منها.
أما الإجهاض فهو محرم شرعاً، لما فيه من الاعتداء على خلق الله بغير حق شرعي، فلا يجوز الإقدام عليه، سواء بإذن الزوج أو بغير إذنه، وسواء كان بعد نفخ الروح أو قبله إلا إذا كان هناك ضرر محقق على الأم من إكمال الحمل راجع الفتوى رقم: 2016.
فيجب على زوجتك التوبة النصوح والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة، قال الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82} ، ولا يشترط في التوبة الحج، ولكن إن حجت فقد سبق أن الحج يكفر الذنوب جميعاً.
أما بالنسبة للكفارة، فقد اختلف فيها أهل العلم، والصحيح أنها كفارة قتل النفس، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 9332، والفتوى رقم: 13171.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1425(13/9207)
مرض الجنين لا يبرر إجهاضه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف المرسلين.ما هو حكم الشرع في إجهاض جنين عمره 3أشهر هدا الجنين مصاب بمرض جلدي خطير يتطور إلى مرض بالأمعاء يؤدى به إلى الوفاة بعد مرور 3 أو4 أشهر من ولادته مع العلم بأن هذا المرض قد أصيب به جنينان من قبل ولادتهما وبعد الولادة ب 3 أو 4 توفاهما الله إلى رحمته وأشير إلى أن هذين المولودين هما من نفس الوالدين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجهاض محرم شرعا، ولا يجوز الإقدام عليه لأنه اعتداء على النفس بغير حق شرعي إلا في حالتين يجوز فيهما:
الأولى: إذا كان الحمل يشكل خطرا محققا على حياة الأم ولا يثبت ذلك إلا بتقرير من طبيب مأمون موثوق بخبرته.
الثانية: إذا مات الجنين في بطن أمه
ومرض الجنين لا يبرر إجهاضه؛ إلا أن يموت في بطن أمه.
لأن المرض بيد الله تعالى ومن قضاء الله تعالى وقدره، وكم من مريض من الله عليه بالشفاء فعاش حينا من الدهر
ولمزيد من التفصيل والفائدة يرجى الإطلاع على الفتاوى التالية أرقامها 17413، 2385، 2016
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1425(13/9208)
شروط جواز وسائل منع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال حول وسائل منع الحمل لتنظيم النسل
- وسائل منع تكون بويضة المرأة.
- وسائل التقاء البويضتين.
- وسائل منع تعلق النطفة بالرحم.
الحكم الشرعي لكل وسيلة.
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وسائل منع الحمل عموماً على قسمين:
القسم الأول: قطع الحمل نهائياً، وهذا لا يجوز لأن من مقاصد الشريعة الإسلامية تكثير النسل وبقاءه، ومنع الحمل الدائم واستعمال وسائله هادم لهذا المقصد العظيم ومصادم له، فاستوجب أن يكون حراماً.
والقسم الثاني: المنع المؤقت، وذلك جائز بشروط وهي:
1/ ألا يكون في استخدامها ضرر على المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني في غاية المرام، أي لا ضرر ابتداء، ولا يرد الضرر بضرر مثله أو أكثر أو أقل منه.
ولقول الله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء: 29} .
2/ أن يكون ذلك برضا الزوجين، لأن إيجاد النسل من مقاصد النكاح الأساسية، وهو حق ثابت لكل واحد منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه بدون رضاه.
3/ أن تدعو الحاجة إلى ذلك، كتعب الأم بسبب الولادات المتتابعة، أو ضعف بنيتها، أو غير ذلك.
4/ ألا يكون القصد من استخدام هذه الموانع هو قطع النسل بالكلية، وسبق في الحالة الأولى.
ودليل الجواز حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل - يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولو كان الفعل حراماً لنهى الله عنه. وكذلك ما روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل.
فما ذكر في السؤال من وسائل منع الحمل كمنع تكون بويضة المرأة ومنع التقاء البويضتين ومنع تعلق النطفة بالرحم حكمها على ما سبق تفصيله بحسب تأثيرها على الحمل من حيث منعه نهائياً أو مؤقتاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1425(13/9209)
من أعان على معصية عليه نصيب من إثمها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي صديق طلب مني أن أذهب معه لمساعدة صديقه للخروج هو وفتاة خارج البلاد، هذه الفتاة خرجت من البلاد لإجراء عملية إجهاض وإرجاعها بكراً كما كانت وفعلا ساعدتهم على ذلك حسب علاقاتي في الأماكن المتخصصة ولكن حدود مساعدتي كانت في إطار المنافذ فقط أي أمنت لهم خروجا آمنا دون مشاكل ولم أشترك معهم في شيء أخر---فما حكم الدين علي في هذه الحالة وهل علي من الذنب ما عليهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك أخطأت خطأ كبيرا بمساعدتك لهؤلاء الذين يريدون القيام بتلك الآثام والمعاصي الشنعية. وذلك لأن الإجهاض إذا لم يكن له مبرر شرعي فهو حرام لأنه إهلاك للنسل وإفساد في الأرض واعتداء بغير حق على نفس قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتوحده. ولأن ترقيع البكارة وإرجاع الفتاة بكرا ذنب آخر، وكنا قد أفتينا فيه من قبل فراجع فيه الفتوى رقم: 5047. وإذا كانت الفتاة تسافر من غير أن يرافقها محرم فذاك ذنب ثالث، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وعليه فاشتراكك في هذا الموضوع وتعاونك مع هؤلاء الناس فيه من الإثم نصيب كبير، فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . فتب إلى الله عز وجل ولا تعد لمثل هذا العمل وكان من الواجب عليك أن تبين حكم الله تعالى في هذه الجريمة لصديقك وخطورة الإعانة على ما حرم الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1425(13/9210)
منع الحمل خشية أن يولد الأولاد معاقين
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل في حكم منع الحمل في وجود أكثر من طفل معاق وعدم قدرة الأم على تحمل الحمل؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم منع الحمل خشية كون الأولاد معاقين في الفتوى رقم: 27434.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1425(13/9211)
حكم استخدام المرأة دواء منع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي تستخدم علاج الروماتيزم منذ سنوات وقد منعها الطبيب من الحمل وهي تستخدم حبوب منع الحمل وهي تسأل هل عليها شيء فيه علماً بأنها لا تستطيع الاستغناء عن العلاج، فبماذا تنصحونها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان تناول أمك دواء منع الحمل لمرض بها يشق عليها الحمل معه، فلا إثم عليها، ولا يلزمها شيء، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 5050.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1425(13/9212)
حكم الإجهاض بسبب إخبار الطبيب بأن الجنين سيولد مشوها
[السُّؤَالُ]
ـ[إن زوجتى وصف لها علاج لالتهاب عنق الرحم دون أن تعرف أنها حامل وبعد أخذ العلاج اتضح أنها حامل. وهذه الأدوية معروف عنها أن تسبب تشوهات للجنين في الأسنان والقلب والأوعية الدموية والعديد من المخاطر. وقد نصحها الطبيب بإيقاف الحمل. وبالفعل تم إسقاط الحمل بناء على رأي الطبيب الخاص بالنساء والولادة وكذلك طبيب الباطنة. فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يجب الصيام على الأب والأم؟ وهل هناك دية وما مقدارها بالدينار التونسى؟
... ... ... جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجهاض محرم شرعا لأنه اعتداء على نفس بغير حق، ومجرد اخبار الطبيب بتشوه الجنين ليس عذراً مبيحا للإجهاض، ولا يعمل برأي الطبيب فيه إلا أن يكون إبقاء الجنين يشكل خطرا على حياة الأم، وثبت ذلك بتقرير من أطباء ثقات مؤتمنين، فعندئذ يرتكب أخف الضررين ويسمح بإجهاض الجنين. وإذا لم يكن الجنين قد بلغ الأربعين يوما فلا دية فيه ولا كفارة، وإذا كان الإجهاض حصل بعد الأربعين أي بعد ما استبان خلقه فإن في إسقاطه غرة هي عشر دية الأم. وطريقة معرفة هذه الغرة بالدينار التونسي هي أن يُسأل عن دية المرأة المقررة رسميا في البلد، فإذا قيل إنها عشرون ألف دينار مثلا كانت الغرة ألفين. وقس على ذلك. وراجع في هذا الفتوى رقم: 9332. وهذه الغرة تلزم الأم إن كانت هي المسقطة، وكذا الأب أو غيره إن شارك في ارتكاب هذا الإثم. وعلى هؤلاء أيضا كفارة بتحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين. وراجع في حكم المشاركة في إسقاط الجنين الفتوى رقم: 28671.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1425(13/9213)
هل تقطع الإنجاب مخافة أن يولد أولاد معاقون؟
[السُّؤَالُ]
ـ[خالتى متزوجة وعائلة زوجها تعانى من مرض وراثي وهو ضمور في العضلات وإخوة زوجها الثلاثه مصابون بهذا المرض، وفي الوقت الحالى مقعدون لا يستطيعون الحركة وهي الآن لديها ابنتها وعمرها تسع سنوات بدأت تعاني من هذا المرض وعندما ذهبت إلى الأطباء نصحوها بالانقطاع عن الإنجاب لأن المرض وراثى وأبناؤها متعرضون لهذا المرض ما حكم الشرع في هذا الأمر هل تقطع الإنجاب كليا هل هو حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم ـ رجلا كان أو امرأة ـ أن يقطع الإنجاب نهائيا لما في ذلك من منافاة المقاصد الشرعية التي تحث على الإنجاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأصحاب السنن. فلا يقطع الإنجاب إلا إذا كان هناك ضرر محقق أو غالب يلحق الأم ولم توجد وسيلة أخرى لدفع هذا الضرر غير قطع الإنجاب كليا. ففي هذه الحالة يجوز من باب الضرورات التي تبيح المحظورات وارتكاب أخف الضررين. قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173} . وما دامت الأم سالمة من أن ينالها هي ضرر فلا وجه لقطع الإنجاب، ولا ينبغي التدخل في القدر، فقد يخلق الله لها ولدا غير معاق تقربه عينها، وقد يخلقه معاقا ويجعل فيه خيرا كثيرا فهو أعلم بخلقه وما يصلحهم، قال تعالى: أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {الملك:14} . ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 31968.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1425(13/9214)
وجود عشرة أبناء لا يبرر القيام بعملية ربط الرحم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة في الثامنة والثلاثين من العمر، أجريت عملية لربط الرحم وعندي مرض السكر ولي من الأبناء عشرة، أفيدوني جزاكم الله خيراً في هذه العملية، هل هي جائزة أم لا، مع العلم بأنه من بعد العملية أصبت بمرض غريب أجريت جميع الفحوصات الطبية والرقى الشرعية فلم يتبين لي أي عارض ... مع العلم بأنني منذ جاءني هذا المرض أصاب بحالات إغماء وعدم الاتزان وعوارض كثيرة غريبة، والآن كملت أربعة أشهر وأنا على هذه الحالة لا أستطيع المشي وبعض الأحيان أصاب بالخوف ويحدث لعيني الاثنتين ارتعاش وقدمي أيضاً؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العلي القدير أن يشفيك من جميع ما أنت فيه من الأمراض، والذي كان عليك فعله هو طرح هذا السؤال قبل أن تقومي بالعملية التي أجريتها، لأن المسلم لا يحل له أن يعمل عملاً حتى يعلم حكم الله فيه، ولأن الجواب الآن لا يفيد شيئاً بالنسبة لما مضى.
وعلى كل حال، فالذي عليه أهل العلم في موضوع عمليات الرحم، أنها إذا كانت تؤدي إلى قطع النسل بالكلية فإنها لا تجوز إلا أن يكون هناك ضرر محقق سيلحق المرأة إذا لم تقم بالعملية، وتعينت هذه العملية وسيلة لتجنب الضرر المذكور، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وراجعي فيه وفي أدلتهم فتوانا رقم: 32635.
وكونك عندك من الأبناء عشرة لا يبرر مثل تلك العملية، وكذلك مرض السكر إذا لم يخبر المختصون بالطب أنهم يلزمك قطع النسل، وتعين الربط وسيلة لهذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1425(13/9215)
إجراء عملية قطع النسل للزوجة دون رضاها معصية عظيمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 13 سنة أحب زوجتي وزوجتي تحبني والحمد الله هي إنسانة متدينة وتعرف واجبها اتجاهي وصابرة على تصرفات أهلي رغم أننا مستقلون في بيت لوحدنا ولكن أحيانا المشاكل تأتي إلى عندنا مشكلتي مع زوجتي بأن الله سبحانه لم يرزقنا أولادا فزوجتي تحمل ولكن الحمل يسقط فمجرد أن يحدث حمل تأتيها أحلام مزعجة كالقطط واحد يدفها من مكان مرتفع أو أنها تحس بأنه أحد يرفعها لفوق ثم يسقطها وأحلام كثيرة لحد ما يصير إسقاط وتحمل حمل خارج الرحم فقرر الدكتور بأن يستأصل قنوات فالوب فهي رافضة هذه العملية وبشدة ولكنني أنا من خوفي عليها وافقت ووقعت بدون إذن منها ووقفت عند الدكتور ضدها وكل هذا خوفا عليها ولكنها الآن دائمة البكاء وتقول لي لماذا ضيعت مستقبلي وسمعت كلام الدكتور الموت والحياة بيد الله وليس على كلام دكتور وهي دائما تردد علي بأن علاجها بالقرآن وليس عند دكتور وأنا الحين أفكر في الزواج ولكن أفكر فيها هي في نفس اللحظة وأشعر من داخلي بأني غلطت في حقها وزواجي من ثانية تدمير لقلبها مثل ما قلت لك فهي نفسيتها تعبانه جدا والحمد الله هي تصلي وتطلب من الله كثيرا الذرية وعملنا أطفال أنابيب أكثر من مرة ولكن تفشل ما هو الحل لمشكلتنا هل أتزوج وهي رافضة هذا الكلام رفضن باتا أم أنني أصبر من صبرها ولا أجرحها مرة أخرى فأهلي وأصدقائي يلحون علي بالزواج وهم لا يعلمون بأن زوجتي تم استئصال قنوات فالوب لها تحت رضائي ورفض منها ما الحل هل زواجي من غيرها ظلم مني لها لأنني سعيد والحمد الله معها من كل النواحي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اعتديت على زوجتك وارتكبت في حقها خطأين عظيمين:
الأول منهما: توقيعك على إجراء عملية لها بدون موافقة منها، فالزوجة إنسان يتمتع بحريته في خصوصياته، فلا يجوز أن يتصرف زوج ولا طبيب في جسمها بدون إذن منها ما دامت تتمتع بعقلها.
ثاني الخطأين: إجراء عملية من شأنها قطع النسل في المستقبل، وهذا أمر لا يجوز مطلقا إلا في حالات نادرة ذكرناها في الفتوى رقم: 636 وليس الإسقاط على نحو ما ذكر من مسوغات ارتكاب وسائل العقم، فعليك أخي أن تتوب إلى الله تعالى مما أقدمت عليه، وأن تستسمح زوجتك وترضيها.
أما الزواج من ثانية فليس ظلما لزوجتك الصابرة المتدينة، بل ذلك مما أحل الله لك، وقد سبق بيان هذا في الفتاوى التالية برقم:: 39548 ورقم: 310 ورقم: 42934 ولكن يجب عليك العدل بين الزوجات كما هو موضح في الفتوى رقم: 47280.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1425(13/9216)
لا يباح الإجهاض إلا بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إجهاض المرأة المغتصبة التي ستلد جنيناً مشوهاً، ومعرضة لخطر الموت نتيجة للحمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على المرأة إثم فيما إذا اغتصبت ولم تستطع دفع ذلك عن نفسها، ولكن الإثم يلحقها إذا سعت في إسقاط نسمة كان في الإمكان أن تخرج إلى الوجود، وتكبر المعصية إذا بلغ الجنين مرحلة نفخ الروح، إلا أن يكون الإبقاء على الحمل يشكل خطراً محققاً على حياة الأم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 2143، وفيه رد على الفقرة الأخيرة من سؤالك.
وليس للمرأة كذلك أن تتسبب في إسقاط الجنين بحجة أنه سيولد مشوها، وراجع فيه الفتوى رقم: 2222، وفي جميع الحالات التي يحرم فيها الإجهاض فإن الإثم يلحق كل من شارك فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1425(13/9217)
التوبة من الإجهاض يستوجب عدة أمور
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تزوجت إنسانة ثم طلقتها وعقب الطلاق بسته شهور حدث لقاء بيني وبينها وبعد ذلك حدث حمل ثم تم إجهاض الحمل قبل أن يتم مائه وعشرين يوما فما هو السبيل إلى التوبة وما هو الواجب فعله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن اقتراف العبد لجريمة الزنا ذنب عظيم وتجرؤ كبير على كبيرة من كبائر الذنب عدها الله تعالى قرينة الشرك وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق، حيث قال سبحانه: [وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ] (الفرقان: 68-69) .
ويزداد هذا الإثم أكثر إذا أتبع الإنسان هذا الجرم بجرم آخر وهو إجهاض الجنين أو المساعدة فيه، فإن كان ذلك بعد نفخ الروح فهذا قتل للنفس، فلزم فيه غرة وهي عبد صغير أو أمة، لما في الصحيحين أن أبا هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو وليدة.
فإذا لم توجد الغرة دفع قيمتها وهي عشر دية الأم.
وعلى هذا، فالواجب عليك التوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة لعل الله تعالى يتوب عليك ويمحو زلتك، فإنه سبحانه يقول: [وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى] (طه: 82) .
ومن لوازم التوبة دفع دية الجنين إن كان لك سبب في إسقاطه، ثم قطع الصلة بتلك المرأة أو غيرها من صواحبات الفسق والفجور.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 2208، 5920 6012.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1425(13/9218)
فتوى حول وضع اللولب لتنظيم النسل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم وضع اللولب لتنظيم النسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الاجابة على حكم السؤال فراجع إجابة رقم: 4219.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1425(13/9219)
هل يأثم من زنا بفتاة فحملت فأجهضت
[السُّؤَالُ]
ـ[للأسف لم أتلق الفتوى المناسبة التي كنت أتمنى أن تجيب على حيرتي وتزيل قلقي بل تم توجيهي إلى فتاوى مشابهة كما تفضلتم إلا أني لم أجدها مناسبة بل وبعيدة عن حالتي....
أود أن ألقى إجابة شافية ومناسبة لحالتي حسب ما تقتضيه تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف من شيخ عالم ورع ومتمكن وإذا تعذر الأمر فمن الأحسن عدم التمويه.
وإليكم مشكلتي..
كنت على علاقة بفتاة متحللة أخلاقيا لمدة عام ومنذ أربعة أشهر أخبرتني أنها حامل وفي شهرها الثالث
طلبت مني الزواج لستر الفضيحة ولما رفضت بشدة قررت الإجهاض ورغم أنني عارضت الأمر بشدة ورغم أنني بينت لها حرمة الجنين وكبيرة الإجهاض إلا أنها أصّرت وفعلا أجهضت في أسبوعها الرابع عشر تقريبا.
أرجوكم بيّنوا لي ما يترتب عليّ من إثم مع العلم أني فارقتها كما أنني كنت ضد الحمل من الأساس.
وهل أنا اّثم بالزنا فقط أم بالإجهاض كذلك؟
هل أنا قاتل نفس؟
ماذا يترتب عليّ فعله كفارة لما فعلت؟
وهل إلى توبة من سبيل؟ وجزاكم الله عنا كل خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك قد ارتكبت آثاماً شنيعة وفاحشة نكراء بما مارسته من علاقة بفتاة لا تحل لك، وبما فعلته من الزنا، وقد كنا بينا حكم الزنا في فتاوى سابقة فراجع فيه الفتوى رقم: 26046.
وأما ما يتعلق بالإجهاض وقتل النفس والكفارة في ذلك، فطالما أنك لم تساعد على الإجهاض ولم تقبله، وقد فعلته المرأة من تلقاء نفسها، فليس عليك فيه كفارة ولا دية.
وبالنسبة لذنبك وما إذا كان عظمه يصير لك نصيباً من إثم القتل، لأنك أنت الذي أحبلت الفتاة، فهذا لا سبيل لنا إلى الإجابة عنه، لأن أحجام الذنوب ودرجة المؤاخذة بها ونحو ذلك هي من الأمور الغيبية التي لا يمكن الإجابة عنها إلا بتوقيف من الشارع، ولم يرد نص يحدد هذا.
وأما التوبة، فبابها مفتوح لك على مصراعيه، قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [سورة طه:82] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
وقد يبدل الله السيئات حسنات إذا حسنت توبة المرء، قال الله تعالى بعد ذكر جملة من المعاصي منها القتل والزنا: إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [سورة الفرقان:70] .
فبادر إلى التوبة بالابتعاد عن تلك المعاصي والندم عليها والعزم أن لا تعود إليها في المستقبل، وأبشر بالخير إذا تبت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1425(13/9220)
حكم الإجهاض إذا كانت الولادة تضر بالأم ضررا محققا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إجراء عملية الإجهاض هذه أم لا في هذه الظروف، زوجتي تريد إجراء عملية الإجهاض لأسباب صحية، فهي الآن في يومها الثلاثين من الحمل وتعتبر الأسباب التالية تمنحها الرخصة لفعل ذلك:
- لا يمكنها الولادة إلا بواسطة عملية جراحية كما حدث في مناسبتين، وذلك راجع إلى تكوينها الفسيولوجي كما أثبتته تقارير الأطباء على ضوء الأشعة والفحوص الطبية.
- تقارير الأطباء تنصح في مثل هذه الحالة بانتظار سنتين على الأقل قبل الحمل من جديد، وهذه المدة لم تكتمل بعد الآن.
- الطفل الأخيرعمره لم يتعد السنة والنصف ولازال يحتاج إلى رعاية مكتفة من قبل الأم.
فضيلة الشيخ: هل يجوز إجراء عملية الإجهاض هذه أم لا في هذه الظروف، ما هو الصواب لإقناعها بالعدول على ذلك في حالة عدم الجواز، إذا أصرت زوجتي على ذلك رغم عدم الجواز وبدون موافقتي، فهل أكون آثما معها، علما أن مصاريف الإجهاض سوف أضطر لدفعها لمنعها من طرق أبواب أخرى؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الفتوى رقم: 44731، والفتوى رقم: 46342.
ولكن إن ترتب على وجود الجنين ضرر بالأم محقق جاز الإجهاض ومن ذلك تكرار إجراء العملية القيصرية في فترات متقاربة إذا قرر الأطباء الأمناء ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1425(13/9221)
أخطأ مع امرأة أخرى غير زوجته وتخلصا من الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وأعول طفلين ولا يوجد أي حب بيني وبين زوجتي وتعرفت على فتاة وأحببتها ووقعت أنا وهي في الخطإ وأصبحت حاملا وتخلصنا من الجنين على أن نتزوج والأسباب منعتنا من الزواج داخل مصر فسافرت للعمل بإحدى الدول العربية على أن ترسل لي عقد عمل وبعدها أسافر ونتزوج والآن هي التي تتهرب من الزواج مني أو إرسال عقد العمل للسفر لاقناعها أن نتزوج وكان ردها أنها كافرة والآن ماذا أفعل للتكفير عن واقعة الزنا وقتل ابني منها وهل أحاول معها وأصر على الزواج أم ماذا؟ أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيك بالتوبة وتقوى الله تعالى المطلع على سرك ونجواك، واعلم أن الدنيا بما فيها متاع زائف وظل زائل لا مقام فيها، فلا تجعلها أكبر همك ولا منتهى همتك، وتوجه إلى الآخرة وإلى ما ينفعك فيها ويقربك من العزيز الجبار، واتق الله في زوجتك وقم لها بحقها فهي أم أولادك، ومن حقها عليك النفقة والعشرة بالمعروف وحسن المعاملة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره.
وعموما؛ فإن رأيت أنك ما زلت بحاجة إلى زوجة أخرى فابحث عن ذات الدين والخلق والجمال يبارك لك فيها ويحسن حالك معها، أما المرأة التي ذكرت فلا تصلح لك لما بدر منها من سوء خلق وقلة ديانة، والنساء غيرها كثير فلا يلبس عليك الشيطان وتستهويك نفسك للزواج بها. وأما قولها إنها كافرة، فإن قصدت أنها ارتدت عن الإسلام فلا يجوز لك الزواج بها بحال من الأحوال، وإن كان قصدها أنها من أهل الكتاب كأن تكون يهودية أو نصرانية فلا يجوز الزواج بها لأنه لا يجوز الزواج بالكتابية إلا إذا كانت عفيفة وهذه ليست عفيفة لما اتضح من حالها. وأما كفارة الزنا فالتوبة بشروطها: من الإقلاع عنه، والندم على فعل المعصية، والعزم على عدم العودة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 2208. وأما دية وكفارة إجهاض الجنين فسبقت في الفتوى رقم: 13171.
ويجب عليك عند الزواج بثانية أن تعدل بين زوجتيك في النفقة والعشرة والقسم. ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1425(13/9222)
حكم الإجهاض خوفا من فقدان الوظيفة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تعينوني في مشكلتي وهي أنني زوجة وعندي طفلتان وحدث بالخطأ حمل آخر وللأسف هذا الحمل سوف يفقدني وظيفتي مما يزيد من أعباء البيت المادية بالإضافة أن أمي لا تساعدني في أي شيء وأنا أتحمل المسئوولية بمفردي. وزوجي يريد أن أجهض هذا المولود خوفا من زيادة العبء المادي والمجهود على صحتي. أنا لا أعاني من شيء بصحتي محدد ولكن ضعف عام من المجهود اليومي. وأنا عملت إجهاضا مرتين قبل ذلك ولكني وعدت الله أن لا أكررها وللأسف لا أتوقف عن القلق من هذا الموضوع وأخشى أن أغضب الله. أرجو الإفادة أعانكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 2016، حكم الإجهاض وخطورة الإقدام عليه وما يترتب على مرتكبه فلترجع الأخت السائلة إلى تلك الفتوى.
ولتعلم أن الإقدام على الإجهاض بحجة تخفيف العبء المادي أخبر المولى سبحانه وتعالى بأنه خطأ كبير، قال تعالى: [وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً] (الإسراء:31)
أي إثما كبيرا.
وهو من أمور أهل الجاهلية، ومن سوء الظن بالله تعالى، فلتتوبي إلى الله تعالى مما سبق أن ارتكبته من الإجهاض ولا تعودي لمثله.
ولا يجوز طاعة الزوج ولا غيره في الإقدام على هذه المعصية الكبيرة.
واعلمي أن المسؤول عن أعباء البيت المادية هو الزوج وحده، أما أنت فمسؤوليتك هي تربية أولادك والقيام بشؤون بيتك، ولست مطالبة شرعاً بأن تكوني موظفة حتى تساعدي الزوج في تلك الأعباء، فالمحافظة على الوظيفة ليست حجة لك أمام الله تعالى تبرئك من تبعات تلك المعصية العظيمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1425(13/9223)
حكم الإقدام على عملية الإجهاض خوفا من عدم التخرج
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الشكر لجهودكم الكبيرة أود منكم لو تكرمتم وأجبتم على استفساري بالسرعة الممكنه لحساسية الوقت, السؤال هو: صديقي طالب في كلية الطب سنة أخيرة وهو الآن على أبواب التخرج, طلب منه الآن وهو في نهاية مرحلة التدريب أن يقوم بعملية إجهاض لفتاة حملت ربما سفاحاً وهو الراجح أو حلالاً من زوجها فهو لا يعلم بالضبط، وعلى كل حال فقد فعل، ما حكم الشرع في هذه المسألة علماً بأن اعتراضه ربما يؤثر على تخرجه من كلية الطب الذي بات قاب قوسين أو أدنى إن شاء الله (علماً بأن الصين لا تمنع الإجهاض وبالطبع لا تحرّمه) ، وهل يمتنع عن التنفيذ إذا طلب منه ذلك مرة أخرى حتى لو أدى ذلك لعدم تخرجه من الكلية، أفتونا بأقرب سرعة ممكنة؟ أثابكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ارتكب صديقك هذا أمراً محرماً، وليبادر إلى التوبة منه إذ الإجهاض محرم ما لم يكن له مبرر معتبر في الشرع، كأن تكون حياة الأم في خطر داهم ما لم يقع الإجهاض، أو ثبوت أن الجنين قد مات في بطنها، ولا يمكن الاعتماد في شيء من ذلك إلا على تقرير من طبيب ثقة.
والإجهاض محرم في جميع مراحل الحمل لغير السببين المذكورين، ولكنه إذا وقع بعد نفخ الروح تلزم الفاعل الدية والكفارة، والروح تنفخ بعد مائة وعشرين يوماً، وراجع في هذا الفتوى رقم: 26878.
وبهذا تعلم حكم ما إذا دعي صديقك إلى هذا الفعل مرة أخرى، وليس الخوف من عدم التخرج من الكلية عذراً مبيحاً للإقدام على الإجهاض، كما أن كون الصين لا يمنعون الإجهاض ولا تحرمه قوانينهم، لا يعد مبرراً لارتكاب ما ثبت أن الله حرمه، وعليه أن يبين للصينيين أن دينه لا يجيز له فعل هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1425(13/9224)
فتاوى حول الإجهاض وتربية الحمام ولبس الرجال للسلاسل الفضية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك كفارة للإجهاض، تربية الحمام حلال أم حرام، هل يجوز ارتداء سلسلة من فضة للرجال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك الأول سبق الإجابة عنه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2016، 42648، 28671، 21578.
وسبق الإجابة عن السؤال الثاني في الفتوى رقم: 24673، والفتوى رقم: 45348.
وسبق الإجابة عن السؤال الثالث في الفتوى رقم: 35447.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1425(13/9225)
حكم إجهاض الجنين لكونه مشوها أو مريضا
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى أهل الفتوى أرجو منكم إفادتي في أمري هذا، لقد رزقني الله سبحانه بولد هو الثالث بين إخوته اسمه أنس وجاء يعاني من مرض كما قال الأطباء إنه ضمور عضلات وأن هذا المرض ليس له علاج وأن الموت أو الشلل التام هو آخر ما سيصل في هذه الحالة وعندها لجأت إلى ربي بالدعاء والبكاء أن يشفي إبني ونذرت له نذراً قائلة يارب نذراًعلي إن شفي ابني ومشى على الأرض سوف أحمل وألد ولم أكن أعلم حينها أني حامل با ابنتي سارة من فوق المانع وقلت بعدها قدر الله وما شاء فعل ولم يكن مني إلا أن قبلت أمرالله وقال لي الأطباء يجب عليك فحص الطفل إن كان ولدا عليك تنزيله وإن كانت بنتا فلا بأس وعندها لم أفحص ما في بطني إلا في الشهر الثامن لأني لن أغضب ربي وأنا أرجوه أن يشفي ابني، وشاء الله أن يشفى ويمشى على الأرض وجاء وقت السداد بالدين فما هو رأى الدين في الوفاء بالنذر وهل له من كفارة مع العلم أن الأطباء قالوا لي أنه من الممكن فحص الطفل في أشهره الأولى وإن كان به خلل وجب تنزيله وإن حصل لا قدر الله أليس هذا قتل روح وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإجهاض الجنين لمجرد كونه مشوهاً أو مريضاً لا يجوز كما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2222 / 5920 / 2394.
وإنما يكون الإجهاض جائزاً إذا تحقق الخطر على حياة الأم أو على عضو من أعضائها، وليُعلم أن لله تعالى حكمة في الابتلاء علمها من علمها وجهلها من جهلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(13/9226)
حكم إجراء عملية ربط للرجل لقطع الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[طبيب مسالك يستفسر عن: هل عملية ربط لرجل للامتناع عن الخلفة حرام أم حلال؟ حيث إن هذا الرجل حياته مهددة إذا لم يقم بعمل هذه العملية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام رغب في الإنجاب وحث عليه بغية التكاثر. روى أبو داود والنسائي في سننهما عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذاً، فالولد مرغب فيه شرعا ومحبب إلى النفوس طبعا، ومع ذلك، فإذا كان عدم إجراء عملية ربط للرجل عن الإنجاب يشكل خطرا محققا على حياته، وثبت ذلك من أطباء ثقات، فإنه يشرع له فعل ذلك.
قال تعالى: [وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً] (النساء: 29) .
وراجعي في الموضوع الفتوى رقم: 36768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(13/9227)
لا تريد الإنجاب قبل إنهاء دراستها وترغب أن تعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أستشيركم في موضوع مهم، تقدمت لخطبة فتاة متدينة ولكني عرفت بعد فترة قالت لي بأنها لا تريد أن تنجب قبل أن تنهي دراستها وأنها تريد أن تعمل وأنا صراحة لست مقتنعا تماما برأيها وأود أن أعرف رأيكم بالموضوع، هل أستمر معها أم أبحث عن أخرى أرجوكم ساعدوني فأنا حائر وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل قرار المرأة في بيتها، فلا تخرج منه إلا لحاجة، قال تعالى: [وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى] (الأحزاب: 33) . ولكن يجوز لها أن تخرج إذا انضبطت بالضوابط الشرعية من حجاب وحشمة، وغض بصر، وعدم خلوة وعدم خضوع بالقول، وعدم اختلاط بالرجال، وغير ذلك من الضوابط، ومن ذلك خروجها للعمل، وإذا طلب الرجل من زوجته ترك العمل فيلزمها أن تطيعه، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه عند العقد أن تعمل وانضبطت في عملها بالضوابط الشرعية.
أما عن تأخير الإنجاب فإنه لا بأس به بشرط ألا يكون القصد هو عدم الإنجاب نهائيا، ولكن يشترط أن يكون ذلك برضا الطرفين، وراجع الفتوى رقم: 35423، والذي ننصحك به هو أن تحاول إقناعها بالعدول عما تريد من العمل وتأخير الإنجاب، فإن استجابت فذلك، وإلا، فابحث عن فتاة أخرى ذات دين لا تعمل ولا تمانع من الإنجاب في أي وقت تريد.
نسأل الله أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(13/9228)
الإجهاض من الزنا جريمة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة زنت وهي متزوجة وتابت إلى الله توبة نصوحاً ولم يعلم أحد من أفراد أسرتها بالأمر ولكنها اكتشفت أنها حامل ماذا تفعل بهذا الجنين السفاح الذي سوف يدمر أسرتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد عصت هذه المرأة ربها وهتكت عرض زوجها بخيانتها هذه، فالواجب عليها التوبة والاستغفار من هذا الذنب العظيم الذي قرن الله تعالى فاعله بالشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فقال الله سبحانه: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا [الفرقان:68-69] .
ثم أن على هذه المرأة أن تستتر بستر الله تعالى ولا تخبر أحداً ولو كان ذلك زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الل هـ. رواه مالك.
ولتحذر من أن تضيف إلى جريمة الزنا جريمة أخرى وهي إجهاض الجنين خاصة إذا كان بلغ مرحلة نفخ الروح، وإن خرج هذا الجنين حياً نسب إلى زوجها بحكم الفراش لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه البخاري، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 44731، والفتوى رقم: 39576.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(13/9229)
حكم تحديد النسل للظروف المعيشية والدخل المحدود
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في تحديد عدد الأولاد في ظل ارتفاع تكاليف التعليم بصورة باهظة للطفل الواحد وزيادة تكاليف المعيشة بشكل عام مع ثبات مستوى الدخل. أعلم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ولكن أيعد عدم استخدام وسائل منع الحمل الموجودة حاليا تراخيا وعدم أخذ بالأسباب في ظل الظروف المعيشية المعروف حدودها \" في الوقت الحالي \".]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تكثير النسل مطلب شرعي لما فيه من تكثير سواد هذه الأمة، وعامل مهم من عوامل قوتها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. وراه أحمد وأبو داود، وصححه العراقي.
وقد يظن بعض الناس أن كثرة الأولاد عامل لتضييق الرزق، خاصة في هذا الزمان الذي ارتفعت فيه تكاليف الحياة من جميع جوانبها، وينسى هؤلاء أن الله تعالى قد تكفل برزق الخلائق، حيث قال: [وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا] (هود: 6) . وقوله: [إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ] (الذريات:58) .
بل إن الواجب على المسلم اعتقاد أنه ما من مولود إلا ويكتب رزقه قبل أن يولد، لما في الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. وفي رواية لمسلم: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد.. الحديث، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها الذي كتب الله تعالى لها في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. رواه أبو نعيم وصححه الألباني.
وعلى هذا، فإن تحديد عدد الأولاد من غير حاجة معتبرة شرعا لا يجوز، كما هو مبين في الفتوى رقم: 32876، وذلك لما فيه من ضعف اليقين في وعد الله تعالى بالرزق، وقد عاب الله على الكفار قتل أولادهم خشية الفقر والفاقة فقال: [وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ] (الإسراء: 31) .
قال ابن كثير في تفسيره: أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل، وقال في سورة الإسلراء: [وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ] أي خشية حصول الفقر في الآجل، ولهذا قال: [نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ] فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم على الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(13/9230)
مرد تقدير خطورة الحمل إلى أهل الاختصاص
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
حدث لي دوار من الصداع الشديد أدي بي إلي الإغماء أثناءالسير في الطريق، وعندما ذهبت إلى الطبيبة قالت لي إنني حامل منذ أربعه أشهر وعندما حسبت أنا مدة انقطاع الدوره كانت حوالي شهرين
وأنا أعاني حالياً من ارتفاع ضغط الدم وعند تحليل عينة من البول وجد لدي ارتفاع في نسبة الزلال لدرجة حدوث ورم في وجهي وقدمي ويوجد عندي فتق سري، فهل هذا خطر علي حياتي؟
وهل لي أن أعرض نفسي علي طبيب رجل مسلم لكي أعرف حلاً لتلك المشكلة؟ وهل إذا كان الجنين فعلاًً لديه أربعة شهور هل لوجوده خطر علي حياتي؟ وإذا كان خطراً علي حياتي فهل الإجهاض حرام وأنا أبلغ من العمر 45 عاماً ولدي 5 أولاد أكبرهم سنا في المرحلة الجامعية والصغرى في المرحلة الإبتدائية ولا يوجد من يعولهم غيري أناوزوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يقرر مدى خطورة الحمل عليك وأنت بالحالة التي ذكرت هم أهل الاختصاص، فإذا قرر أهل الاختصاص الموثوق بهم أن بقاء الحمل يشكل خطراً عليك، فإنه لا بأس عليك في إجهاضه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 2844، والفتوى رقم: 8781.
أما عن الذهاب إلى طبيب رجل فإذا لم توجد طبيبة تقوم بالأمر فإنه لا بأس بذلك، وراجعي الفتوى رقم: 883.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(13/9231)
حكم الإجهاض خوفا من انتقال المرض إلى الطفل
[السُّؤَالُ]
ـ[بالله عليك يا شيخ عندي أمر أتمني منك الإجابة في أسرع وقت، أنا سيدة أبلغ من العمر42 سنة وأنا حامل في الشهر الرابع أعاني من مشكلة في الدم حيث إن الصفائح الدموية كانت هابطة قبل الحمل لكنها زادت في النزول حتى وصلت 52 بعد ما كانت 75 وأعاني أيضا من الآلام في فقرات الرقبة مند سنتين ولكن زاد الألم والصداع الدائم حيث إنني الآن أشعر بالهزال وعدم القدرة على الحركة وفشل في الذراعين
مع العلم بأني في بلد أوروبي لدراسة زوجي وأني إن شاء الله عائدة إلي بلدي في شهر 7 وأن الدكتور أخبرني أن الطفل سيكون حاملا لهذا المرض وسيزاد الطفل صفائح وسوف يضطر لإنزال الجنين في الشهر السابع وأنه أثناء الولادة سيكون هناك نزيف وسوف يتم تزويدي بصفائح، وقال الدكتور إدا نزلت الصفائح على هذا الحد يضطر إعطائي الكورتيزول وقد خيرني إن كنت أرغب في إنزال الجنين لكني أردت أن أستشيرك وأستعين بالله
وقبل أن أنسى إنني أم لستة أطفال
أرجوك أن تجيبني في أسرع وقت لأني في حيرة
أختك في الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا وعليك بالعافية والشفاء.
واعلمي أن الإجهاض له حالان:
الأول: أن يكون بعد نفخ الروح، وهذا لا خلاف بين أهل العلم في أنه حرام، لأنه قتل للنفس التي حرم الله بغير حق.
والثانية: أن يكون قبل نفخ الروح، وقد اختلف في ذلك أهل العلم:
-فذهب الحنفية والشافعية إلى أن ذلك جائز.
-وذهب الحنابلة إلى أن ذلك يجوز إذا كان قبل تمام الأربعين يوماً.
-وذهب المالكية وهو قول عند الشافعية والحنابلة إلى أن ذلك لا يجوز مطلقاً، وهذا هو المفتى به في الشبكة الإسلامية، ولكن لذلك استثناء في حالتين:
الأولى: أن تكون حياة الأم معرضة للخطر بسبب استمرار الحمل.
والثانية: أن يكون الطفل قد مات في بطن أمه.
وعليه؛ فإنه لا يجوز لك الإجهاض إلا إذا قرر الأطباء الثقات أن استمرار الحمل يشكل خطراً على حياتك، وأما احتمال انتقال المرض إلى الطفل فإن هذا ليس عذراً يبيح الإجهاض، وذلك على القول بتحريم الإجهاض مطلقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(13/9232)
حول تحديد النسل
[السُّؤَالُ]
ـ[قالت لي زوجتي إنني لا أريد أطفالا بعد هذا الطفل وسوف أفعل ما أريد عندما تعود أنت للسعودية. ولن أبالي بشيء أنا حرة بنفسي. مع أنني أريد أطفالاً وهي تريد أن تحرمني، يا شيخ ما حكم من تريد أن تفعل ذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعن امتناع زوجتك من الإنجاب فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 31156، وما أحلنا عليه فيها من الفتاوى، والخلاصة أن القطع الكلي لا يجوز ولو برضا الطرفين، وأن القطع المؤقت يجوز برضا الطرفين، وإذا كان هناك ضرر على طرف فلا يشترط رضا الطرف الآخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1425(13/9233)
حكم القيام بعمليات الإجهاض ومنع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم على نبينا محمد
أختي تدرس الطب وتسأل عن حكم إجراء عمليات جراحية لمنع الحمل والإجهاض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإجراء عمليات لمنع الحمل أو للإجهاض لا يمكن أن تعطى حكماً عاماً بل في كل منهما تفصيل، وقد سبقت لنا فتاوى كثيرة في تفصيل ذلك فراجع التفاصيل في حكم منع الحمل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31968، 41962، 636، 8182.
وراجع التفاصيل في الإجهاض في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2143، 28671، 44731.
وعليه فإذا كانت أختك ستقوم بعمليات الإجهاض ومنع الحمل التي تنضبط بالضوابط الشرعية فإنه لا حرج عليها في ذلك، أما إذا كانت هذه العمليات غير مضبوطة بالضوابط الشرعية فإنه لا يجوز لها القيام بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1425(13/9234)
تجب دية الجنين على المرأة وكل من باشرالإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الأستاذ الفاضل /
تحية طيبة وبعد
أتقدم لسيادتكم بوافر شكري لما تقدمه من أجل حل المشاكل في نطاق الدين الإسلامي الحنيف وأعرض على سيادتكم مشكلتي وهي كآلاتي
أنا متزوج ومعي طفلان منذ خمسة أعوام تعرفت على فتاة أحببتها جدا وحدث ما حدث بيننا وحمل، طلبت منها الزواج ولكنها رفضت بشدة وطلبت عمل إجهاض فوافقت بعد ضغط منها بشرط كتابة عقد زواج شرعي (عرفي) عند محامي وموقع عليه من اثنين من الشهود وبالفعل حدث كتابة العقد وعمل الإجهاض ومن وقتها ونحن على نفس العلاقة مع بعض صارحت زوجتي بما حدث وتتقبل الأمر أحيانا وترفضه أحيانا ولكنها عرفت أنني تزوجت في حين أن أهل الزوجة الثانية لا يعرفون وذهبت لأختها لتمهيد الأمر لطلبها لكنها رفضت.. ذهبت لوالدها لطلبها أكثر من مرة ولكنه رفض.. أيضا حاولت أن أتكلم مع والدتها ولكنها رفضت اكثر من مرة وأخيرا طردتني من منزلهم.. هل أصارح أهلها بالحقيقة علما بأنها ترفض ذلك بشدة خوفا عليهم؟ أم أعمل لها عملية وأتركها؟ علما بأنها تفضل الآن البعد عني للحفاظ على أسرتها ماذا أفعل من أجل راحة ضميري؟ علما بأنني متمسك بها جدا.
وهل حرام أن تذهب معي للمأذون ونكتب كتابنا علما بأنني إذا تركتها وهي ثيب من حقها أن تزوج نفسها فهل أنا أولى بأن تزوجني نفسها ويعتبر زواجنا حلال شرعا.
أرجو سرعة الإجابة على سؤالي على نفس الإيميل وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليكما التوبة إلى الله عز وجل من الزنا ومن الإجهاض الذي اتفقتما عليه، وإذا كان الجنين الذي أجهض قد تبينت فيه صورة خفية كيد ورجل بشهادة معتبرة من القوابل، فالواجب على المرأة ومن باشر إجهاضها كالطبيب مثلا دية وهي عُشر دية أم الجنين، توزع على ورثة الجنين سوى المتسببين في قتله ما لم يعفوا عنها، فإن عفوا سقطت، فإذا كان في إعلامهم فتنة، فالواجب دفعها إليهم كل على حسب إرثه بطريقة غير مباشرة، وعلى كل واحد منهما الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا على قول لبعض أهل العلم، وبعضهم قال: لا إطعام عليه، وأما إذا لم يشاركها أحد في الإجهاض بل أخذت دواء وشربته، فالدية عليها وحدها.
ويجب عليك البعد عن هذه المرأة فورا، فليست لك بزوجة، لأن العقد الذي تم بينكما لم يكن بولي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أبو داود والترمذي. وهو نكاح شبهة تلزمها به العدة وغير ذلك من أحكام النكاح.
ولا حرج عليك في خطبتها ونكاحها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا وافق وليها، وإذا لم يوافق، فننصحك بالستر على نفسك وعليها، ولم يظهر لنا قصدك في قولك: "أم أعمل لها عملية وأتركها" إلا إذا كنت تقصد أنك ستساعدها على ترقيع غشاء البكارة، وإن كنت تقصده، فراجع الجواب: 5047.
وأما قولك: "وهي ثيب من حقها أن تزوج نفسها" فخطأ ظاهر، لأنه لا فرق في بطلان النكاح بغير ولي بين الثيب والبكر، وراجع الجواب: 32177.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1425(13/9235)
الإجهاض.. بين الإباحة والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.....الحمدلله..مشكلتي يا إخوان أنا فتاة في الثانية والعشرين من عمري أعمل في مجال التلفزيون وقد تزوجت أحد أقاربي منذ ستة شهور ولكنه لم يدخل علي بعد ولم نقم بعمل العرس حتى الآن أي فترة خطوبة وكتابنا مكتوب...... وقعت في الزنا مع أحد جيراننا الذي استطاع أن يجرني إلى المعصية أكثر من مرة ... وحيث أنني جبانة جدا وضعيفة الشخصية لم أستطع حتى أن أرفض الفاحشة معه وكانت ثمرة هذه الخطيئة أنني حملت من الجار بالحرام وأنا على ذمة رجل آخر.... ومرت الأيام وأراد زوجي أن نقيم العرس وأن يدخل بي.... وبدأت أنا أحس بأعراض غريبة فذهبت للطبيبة التي قالت لي إنني حامل في أسبوعي السادس وكانت الصدمة والصاعقة لي حيث أنني حاولت الانتحار ولكنني نجوت من المحاولة الأولى وأنا الآن منهارة وأفكر بالانتحار مرة ثانية وأنا أعلم أن الموت هو عذاب لي وليس راحة ولكن ما العمل أنا أموت من الندم لما اقترفت من خطيئة خصوصا أن زوج المستقبل رجل صالح ويحبني كثيراً ... فماذا لو علم بحالي أهلي لقتلوني.... ما الحل يا إخوان أنا أمووووووووووت والله أموت أموت والخوف يقطعني من الله عز وجل أخبرت أمي بما حصل لي فضربتني ودعت علي بالموت وتمنت من الله أن يتوفاني وأن يريحها مني وبعد أيام قامت بضربي على بطني ضربا مبرحا محاولة بذلك إجهاضي من الجنين الذي عمره الآن ستة إلى سبعة أسابيع وطوله حوالي 2 سم وأناشدكم أن ترشدوني وتنصحوني هل أستطيع إجهاض الجنين وأنا في حالتي هذه علما بأنني لو أنزلته أستطيع أن أبدأ حياة جديدة شريفة ترضي الله ورسوله وأعيش أتوب لله عما اقترفت من ذنوب اااارجوكم لا تتأخروا علي بالرد
1- هل أستطيع إجهاض طفل الزنا وعمره من 6 إلى 7 أسابيع
2- ما حكم زواجي من زوجي
بارك الله فيكم وحمى الله بنات الإسلام مما يتربص بهم من ذئاب البشر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الإجهاض: فذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى جوازه إذا كان قبل نفخ الروح، قال ابن الهمام في فتح القدير: يباح الإسقاط بعد الحبل ما لم يتخلق شيء منه، ثم في غير موضع قالوا: ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوماً وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخلق نفخ الروح. ا. هـ
وقال الرملي في نهاية المحتاج: الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقاً وجوازه قبله. ا. هـ
وفي حاشية قليوبي: نعم يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه خلافاً للغزالي. هـ
وذهب بعض الحنابلة وبعض المالكية إلى جوازه قبل أربعين يوماً، قال المرداوي في الإنصاف: ويجوز شرب دواء لإسقاط نطفة ...
وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقاً وهو قول لبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، قال الدردير في شرحه على خليل: لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً. انتهى.
والفتوى في الشبكة على هذا القول، لأن في الإسقاط إفساداً للنسل، وفتحاً لباب الفساد، فالواجب سده.
وعليه؛ فإنه لا يجوز لك الإسقاط ولو كان الحمل في الأسبوع السابع أو قبله أو بعده، واعلمي أن الزنا جرم وفاحشة عظيمة، وإذا أضفت إليها الإجهاض زدت إليها جرماً آخر، أما عن قتل النفس (الانتحار) فلا يمكن أن يفكر فيه عاقل، لأنه هروب أولاً، ولأن قاتل نفسه خالد مخلد في النار كما جاءت بذلك الأحاديث الصحاح، وخزي في الدنيا وعذابها خير من خزي الآخرة وعذابها.
فأول واجب عليك الآن هو التوبة مما فعلته والندم والاستغفار على ذلك، ثم عليك بالاحتفاظ بهذا الجنين حتى تضعيه وتربيه التربية الصالحة، وإذا صلح حالك مع الله سيصلح الله حالك مع زوجك وأهلك والناس أجمعين، لكن إذا رأيت أن هذا الأمر فيه مشقة عظيمة فلا بأس عليك في الأخذ بقول من يجيز الإجهاض قبل نفخ الروح، لاسيما أن بعض المالكية وبعض الشافعية أجازوا الإجهاض إذا كان من الزنا وخشيت المرأة على نفسها، وأما عن زواجك فإنه صحيح، وما فعلته لا يؤثر عليه من جهة الصحة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولك، وأن يتوب علينا وعليك، وأن يصلح حالنا وحالك، وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(13/9236)
مدى تعلق تأخر الحمل بارتكاب السيئات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي: أنني أحس بأن الله لا يستجيب لدعائي وأنني أغضبت الله كثيراً أنا لا أعمل الكبائر ولكن أحس بتأنيب الضمير لأنني حتي الآن منذ زواجي قبل ثلاث سنوات لم أحمل حتى الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان تأخير الحمل لا دخل لك فيه فلا داعي لتأنيب نفسك لأن ذلك التأخير لستِ أنت متسببة فيه، ولا تحاسبين عليه، وتأخر الحمل لا يعني بالضرورة أن الله غاضب عليك، أو أنه لا يستجيب لدعائك، فقد يكون تأخر الحمل لمصلحة أو لمصالح لا يعلمها إلا الله، قال جل وعلا: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [البقرة:216] .
والمشروع في هذه الحالة أن تكثري من الدعاء بأن يرزقك الله ذرية، ولا تتعجلي إجابة الدعاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه، وراجعي الفتوى رقم: 21386، والفتوى رقم: 11571.
ولك أن تراجعي مع زوجك بعض الأطباء الثقات وتتلمسا أسباب العلاج، فربما كان تأخر الإنجاب بسبب يحتاج إلى علاج، وإن كان تأخير الحمل بسبب استعمالك بعض موانع الحمل، فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج ووجود حاجة لتأخير الإنجاب، مثل أن تكوني مريضة والحمل يضر بك، وألا يكون ذلك المنع بشكل دائم، وأن تكون وسيلة المنع جائزة، وألا يترتب عليها ضرر، وراجعي للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 17553، والفتوى رقم: 4219.
فإذا توافرت الشروط السابقة فلا حرج عليك في تأخير الإنجاب، وإذا لم تتوافر فاتركي استعمال ما يمنع الحمل وأكثري من التوبة والاستغفار، قال الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1425(13/9237)
النسل حق لكلا الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[فقصتي طويلة وحزينة جدا لا أجد أحداً في غربتي أقول له ذلك غير البكاء، أنا تزوجت رجلاً متزوجاً من أجل أهلي لأنهم فقراء وهو غني وجئت إلى السعودية وبدأت بمعاناتي هي لا يريد أطفال الآن قلت عادي أصبح لي فترة فزوجته حملت وأنا لا لا وصبرت وبكيت جدا جدا جدا لا أحد يدري بحالي أبداً، وبعد فترة حملت زوجته فطار عقلي من رأسي أصبحت كالمجنونة كرهت نفسي لا أريد أحداً من الدينا ولي متزوجة 5 سنوات تخيل ولا يريد أطفال وهو بعد شيخ إمام مسجد ومحاضر، ويفعل معي هذا أين خوفه من الله تبارك وتعالى وهو أصبح عنده 10 أولاد كرهته ولا أطيق أرى وجهه عندما أقول له متى أحمل يقول لي بعدين أنت صغيرة جدا وأهلي عادي عندهم الأمر أول الأمر حزنت أمي بعد ذلك نسيت ولا يهمه شيء من أمري وأنا فقط أبكي بكاء حارا حاراً جداً همي كبير كبير الناس أصبحوا ينظرون لي نظرة سلبية وهي أني فقط للمتعة عنده
كرهت الزواج أتمنى أكون عانسا ولا هذا الزوج
ويوجد عندي الكلام كثير لكن خانني التعبير البكاء أصبحت لا أرى لوحة المفاتيح والله ثم والله إنني حزينة حزناً شديداً شديداً بماذا تنصحني يا شيخ
جزاك الله كل خير فرج عني كربة لكي الله عزو جل يفرج عنك كربة من كربات يوم القيامه وجزاك الجنة بلا حساب ولا عذاب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجك أن يمنعك حق الإنجاب، لأن النسل مقصد أساسي من مقاصد النكاح، وهو حق لكلا الزوجين، ولا يجوز لأحدهما أن يستبد بمنعه دون الآخر، فعلى هذا الزوج أن يتقي الله تعالى، ولا يمنع زوجته حقها الذي يوجبه الشرع، وتطلبه الفطرة، وليتخيل الزوج نفسه مكان هذه المرأة، هل يرضى لنفسه أن يعيش بدون أولاد مع وجود القدرة على ذلك؟؟!!
فليتق الزوج ربه، وليحقق لزوجته أمنيتها، لاسيما إذا كان كما ذُكر من أهل الدين والصلاح، ولتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1803 / 18487 / 41441
وإننا لنوصي الزوجة بالصبر ومراجعة أهل العلم بالمملكة وطلب إسداء النصح منهم للزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1425(13/9238)
حكم إجهاض مصابة بمرض عقلي قد زني بها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: لي أخت بها مرض عقلي مزمن مما يجعلها تذهب بعيدةعن المنزل لأيام معدودة ثم تعود مرة أخرى أو نعثر عليها في مكان ما السؤال ان اختي أتت هذه المرة وهي حامل من شخص لا تعرفه هي ولا نحن ولا نعرف هل هو مسلم أم مسيحي الديانة وهي الأن في شهرها الرابع فهل يجوز الإجهاض في هذه الحالة علما بأننا حتى الأن لم نستطيع معرفة الفاعل أفيدونا بأسرع وقت ممكن جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نسأل الله تعالى أن يمن على أختكم بالشفاء العاجل ويؤجركم على تحمل مرضها، إنه سميع قريب.
أما بخصوص الإجهاض، فهذا أمر في غاية الحرمة، لأنه اعتداء على نفس بريئة، مهما كانت الأسباب والدوافع لذلك ما دام ذلك لا يضر بصحة هذه المرأة الحامل، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بإخبار طبيب ماهر في هذا الشأن.
ولمزيد من الفائدة، نحيلك على الفتوى رقم: 6012، والفتوى رقم: 5920.
أما ما يفعل بهذا الولد إن جاء حيا، فيراجع فيه الفتوى رقم: 9093.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1425(13/9239)
حملت من زنا وهي ذات زوج فماذا تصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.....الحمدلله..مشكلتي يا إخوان أنا فتاه في الثانية والعشرين من عمري أعمل في مجال التلفزيون وقد تزوجت أحد أقاربي منذ ستة شهور ولكنه لم يدخل علي بعد ولم نقم بعمل العرس حتى الآن أي نحن في فترة خطوبة وكتابنا مكتوب......وقعت في الزنا مع أحد جيراننا الذي استطاع أن يجرني إلى المعصية أكثر من مرة ... وحيث إنني جبانة جدا وضعيفة الشخصية لم أستطع حتى أن أرفض الفاحشة معه وكانت ثمرة هذه الخطيئة انني حملت من الجار بالحرام وأنا على ذمة رجل آخر....ومرت الأيام وأراد زوجي أن نقيم العرس وأن يدخل بي....وبدات أنا أحس بأعراض غريبة فذهبت للطبيبة التي قالت لي إنني حامل في أسبوعي السادس وكانت الصدمة والصاعقة لي حيث إنني حاولت الانتحار ولكنني نجوت من المحاولة الأولي وأنا الآن منهارة وأفكر بالانتحار مرة ثانية وأنا أعلم أن الموت هو عذاب لي وليس راحة ولكن ما العمل أنا أموت من الندم لما اقترفت من خطيئة خصوصا أن زوج المستقبل رجل صالح ويحبني كثيرا ... فماذا لو علم بحالي أهلي لقتلوني.... ما الحل يا إخوان أنا أمووووووووووت والله أموت أموت والخوف يقطعني من الله عز وجل أخبرت أمي بما حصل لي فضربتني ودعت علي بالموت وتمنت من الله أن يتوفاني وأن يريحها مني وبعد أيام قامت بضربي على بطني ضربا مبرحا محاولة بذلك إجهاضي من الجنين الذي عمره الآن ستة إلى سبعة أسابيع وطوله حوالي اثنان سم وأناشدكم أن ترشدوني وتنصحوني هل أستطيع إجهاض الجنين وأنا في حالتي هذه علما أنني لو أنزلته أستطيع أن أبدأ حياة جديدة شريفة ترضي الله ورسوله وأعيش أتوب لله عما اقترفت من ذنوب أرجوكم لا تتأخروا علي بالرد
1- هل أستطيع إجهاض طفل الزنا وعمره من 6 إلى 7 أسابيع
2- ما حكم زواجي من زوجي
بارك الله فيكم وحمى الله بنات الإسلام ممن يتربص بهن من ذئاب البشر
أختكم في الله
م م ح]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على جواز الإجهاض إذا كان قبل نفخ الروح، وذهب بعض أهل العلم إلى المنع مطلقاً، وذهب بعضهم إلى جوازه قبل الأربعين يوماً.
فإذا أرادت السائلة أن تأخذ بفتوى من يجيز ذلك فلا حرج خصوصاً مع ما ذكرته من حالها، حيث إن استمرار الحمل من الزنا بالنسبة لها قد يدمر حياتها مع أهلها وزوجها وقد يؤدي بها إلى أن تقتل.
ولكننا نذكرك أولاً وآخراً بصدق التوبة والندم والاستغفار مما فعلت من الفاحشة، أما قتل النفس فليس حلاً بل هو زيادة في الشر حيث إن قاتل نفسه فاشل في دنياه وآخرته خالد مخلد في النار كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح.
أما عن زواجك فإنه صحيح ولا يؤثر فيه ما فعلته من جهة صحته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(13/9240)
نظفت بيتها فسقط جنينها فما الحكم؟
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت حاملا من 45 يوم، ولم أخبر زوجي بالحمل، قمت بتنظيف المنزل ورفع الفرش وقلت فى نفسي لا يهمني الأمر سواء بقي الجنين أو سقط، الآن سقط الجنين وعمره لا يزيد على 45 يوم، أخبرت زوجي بالحقيقة، هل علي كفارة؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقيام المرأة الحامل بتنظيف بيتها وترتيب فرشه ونحو ذلك على العادة الجارية أمر طبيعي لا يحصل به سقوط الجنين غالباً، ولو سقط إثر ذلك فليس عليها شيء، وعليه نقول إذا كنت فعلت شيئاً خارجاً عن العادة مما يكون له تأثير على الجنين بقصد إسقاطه وسقط بذلك فأنت آثمة، ولو كان قبل مرور أربعين يوماً عليه على القول الراجح، ولكن لا دية عليك ولا كفارة، لأنه في المرحلة المذكورة لم يتبين فيه خلق إنسان، كما بيناه في الفتوى رقم: 28629.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(13/9241)
حكم منع الحمل بالربط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الربط النهائي لإنجاب الأطفال والسبب ألم في الظهر (الدسيك) ويزداد فترة الحمل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قطع الحمل قطعاً نهائياً لا يجوز إلا إذا كان الحمل خطراً على حياة الأم، أو كان سبباً في معاناة الأم لما لا تطيقه من الآلام والمشاق، وتعين قطع الحمل وسيلة إلى التخلص من مثل هذه المعاناة.
وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى مفصلة في حكم منع الحمل بالربط فنحيل السائلة إليها، وهي برقم: 16524.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(13/9242)
هل للزوج منع الزوجة من الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أمنع زوجتي الثانية من الإنجاب حتى أؤدبها؟ مع العلم بأنني متزوج من ثلاثة أعوام، وأريد أن أؤدبها من طول اللسان، فهي مطيعة، وتنفذ أوامري، ولا تعصي لي أمراً، ولكنها إذا غضبت تفقد السيطرة على نفسها، وتتلفظ بألفاظ بذيئة، قد أكون أنا السبب في ذلك لأني إنسان صعب جدا, ولا أرحمها أبدا إذا غلطت مهما كان حجم الغلطة والحكمة من ذلك أن لاتكررها, ولكني ألهو معها في أوقات الصفاء, وأذهب معها للتسوق وللمطاعم وأصطحبها في السفر.
فهل يجوز أن أمنع الإنجاب حتى أرى إذا كنتُ سوف أستمر معها أم لا؟ علماً بأنها تتحرق شوقاً لإنجاب الأطفال. أفيدوني، فأنا محتار جداً، -وجزاكم الله خيرا.
مع العلم بأني لا أدري هل أنا فعلا أريد أن أنجب منها أطفالا أو لا، فأنا أريد أن أتمتع بحبها وأحظى بجل اهتمامها ورعايتها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الله تعالى الزواج لمقاصد شرعية عظيمة، ومن أهم هذه المقاصد السكن والاستقرار النفسي، وتكثير النسل، فقد قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (الروم: من الآية21) ، وفي سنن أبي داود عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم.
إذا ثبت ما ذكرناه فإن الواجب عليك كزوج حسن المعاشرة لزوجتك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وتذكر أن ما في زوجتك من خلق تنكره يقابله كثير من الأخلاق الطيبة، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. ثم إن ما يصدر عن الزوجة من نشوز وتطاول على الزوج قد جعل الله تعالى له علاجاً قد سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 17322، وأما عدم الإنجاب فليس علاجاً لكونه مخالفاً لمقصد الشرع من الزواج، والزوجة لها حق في الإنجاب فلا يجوز منعها من ذلك الحق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(13/9243)
حكم منع الإنجاب لأجل بخل الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[إني سيدة ولدي ثلاثة أطفال، وأريد التوقف عن الإنجاب وذلك لبخل زوجي، ما حكم الدين؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المقصود الأهم من الزواج هو إنجاب الأولاد، روى النسائي وأبو داود وأحمد من حديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم.، وفي رواية: تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة.
ثم اعلمي أن الله تكفل برزق سائر مخلوقاته، قال الله تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا [هود:6] ، وراجعي حكم تحديد النسل لأجل قلة المال في الفتوى رقم: 16894.
ومنه يتبين لك أن منع الإنجاب لأجل بخل الزوج، أو لغير ذلك من الأمور المالية، لا يجوز، وإنما يباح قطع النسل في حالة ما إذا ثبت أن الحمل يعرض حياة الأم لخطر، وكان قطع الإنجاب هو الوسيلة الوحيدة لتفادي ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(13/9244)
حرمة الإجهاض تشمل جميع مراحل عمر الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الإجهاض في حال كان الجنين يحمل مرضاً وراثياً مثل (التلاسيميا) وكم يجب أن يكون عمر الجنين حين الإجهاض، فاختبار التلاسميا للجنين يتم في الأسبوع 11 للحمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة أن الإجهاض لا يجوز بسبب مرض الجنين أو تشوهه أو ما شابه ذلك، ويدخل في ذلك المرض الذي ذكره السائل، فلتراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 32101، 17413، 21215، 2222، 2385، وإنما يجوز الإجهاض في حالتين:
الأولى: إذا تُحُقِّق من موت الجنين في بطن أمه.
والثانية: إذا كان بقاء الجنين يشكل خطراً على حياة الأم.
وهذا الحكم يشمل الجنين في جميع مراحله ما قبل الأربعين وما بعدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1424(13/9245)
لا ينبغي توقيف الإنجاب إلا لمصلحة راجحة
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله رزقت بخمسة أولاد وبنات وزوجتي أنجبت آخر طفلين بعملية قيصرية والحمد لله صحتها جيدة للإنجاب ولكنها سلكت طريق العلم وهذا يحتاج إلى وقت فراغ ومتابعة وذهاب إلى المعهد وكذلك وقت للبيت ووقت للعبادة وتربية الأولاد.
فهل هذا يكون سبب في أخذ وسيلة لمنع الحمل أم أننا نكون آثمين وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره، لكونه نعمة كبرى، فلا ينبغي -إذاً- السعي في توقيف الإنجاب إلا إذا دعت الضرورة لذلك، أو كانت فيه مصلحة راجحة.
وعليه، فإذا رأى الزوجان المصلحة في منع الحمل فترة من الزمن، لا قطعه بالكل، فلا بأس بذلك إذا التزم فيه بالضوابط الشرعية، وقد سبق أن بينا ذلك فراجع فيه الفتوى رقم: 18375.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1424(13/9246)
حكم تناول العروس لحبوب منع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الكريم أنا من بعث ليسألكم تحديدا عن حكم أخذ موانع الحمل، ولكن سؤالي الأصلي كان يتمثل في المرأة التي تأخد حبوب منع الحمل وهي مازالت عروسا، أي لم ترزق بأطفال، ما حكم الدين هنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستخدام وسائل منع الحمل لا يجوز إلا بشروط، وقد بيناها في الفتوى رقم: 36036، والفتوى رقم: 18375.
ولا فرق في ذلك بين المرأة العروس وغيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(13/9247)
أمثال هذه الحالة من الإجهاض يلزم منها أمران
[السُّؤَالُ]
ـ[أسقطت جنينين كل واحد منهما كان في الشهر الثالث تقريبا, متعمدة ذلك, جاهلة بالعمر المسموح فيه بإسقاط الجنين, ودون علم زوجي وذلك لخلافات حادة معه, معتقدة أني سأنفصل عنه, وقد عرفت الآن أنني قد أذنبت ذنبا عظيما, فما هي كفارة
ذنبي هذا؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تتوبي إلى الله توبة نصوحاً، وعليك أيضاً مع ذلك أمران:
الأمر الأول: دية عن كل جنين، وهي ما يقابل عشر ديتك، تؤدينها من مالك ولا ترثين منها، وإن عفا الورثة عنها سقطت.
الأمر الثاني: كفارة عن كل جنين وهي: تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين، ولا تسقط الكفارة بالعفو.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 9332
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(13/9248)
حكم تنظيم النسل عن طريق ربط الناقل المنوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل سؤالا شرعيا:
أنا متزوج وأريد أن أجري عملية ربط للناقل المنوي لأن موانع الحمل لم تلائم زوجتي، مع العلم بأني أستطيع أن أسترد قدرتي على الإنجاب. وأشكر تعاونكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود من ربط الناقل المنوي قطع النسل نهائيا من هذه المرأة لغير ضرورة أو حاجة معتبرة شرعا، مثل كون المرأة يخشى على حياتها من الإنجاب، أو قُصد التنظيم فقط ولفترة مؤقتة فيجوز، وربط الناقل المنوي وسيلة من وسائل تنظيم الإنجاب، فإن ثبت طبيا أنها لا تضر بك وتمكن استعادة القدرة عليه متى أردتم استعادتها، فلا حرج شرعا في استعمال هذه الوسيلة، وإن كان لها ضرر عليك، فلا يجوز استعمال الربط للقاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار".
وللاستفادة في مسألة قطع النسل وتحديده، راجع الفتويين: 31369، و 32929.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(13/9249)
حكم إسقاط الجنين المشوه
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة حامل في الشهر الخامس والأطباء وعددهم ثلاثة وهم أهل خبرة في الطب ينصحون بإجهاض الجنين المعاق أو به تشوهات وذلك لأن المرأة قد تتعرض لمضاعفات غير معروفة وربما خطيرة، هل يجوز إجهاض الجنين لمجرد أنه مشوه ومعاق؟ وماذا لو كان الأمر فيه ضرر على الأم؟ مع العلم بأن الأطباء قدموا حقن خاصة بالإجهاض والأب في حيرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز إسقاط الجنين لمجرد أنه مشوه أو معاق، وإسقاطه والحالة هذه إزهاق لنفس لم يأذن الله بإزهاقها، إلا إذا تحقق وجود ضرر على الأم أو غلب على الظن ذلك، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في هذا، فنحيل السائل إلى بعضها وهو بالأرقام: 6095 / 2222 / 17413
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1424(13/9250)
من أحكام الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[أجهضت ثلاث مرات في الشهر الثاني ليس خوفا من إملاق -لأن ثقتي في أن الله هو الرزاق دون سواه- ولكن لعدم قدرتي أنا على تحمل أعباء أسرة كبيرة والآن بعد معرفتي لفداحة ماقمت به بفضل المواقع الإسلامية وقناة إقرا والمجد أريد ان اكفر عن ذنبي، فما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم الإجهاض وما يترتب عليه، فنحيل السائلة إليها، ومنها الفتوى رقم: 13171، والفتوى رقم: 36389.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1424(13/9251)
لا تقوم الطبيبة بالإجهاض إلا لمسوغ شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي تعمل طبيبة نساء, قامت في الآونة الأخيرة بعملية إجهاض لامرأة بطلبها, وهذه أول مرة تقوم بهذه العملية, ولكنها ندمت وتابت, فهل تكفيها التوبة؟ وماذا تفعل؟ علما بأن عمر الجنين أربعة أسابيع، ثم إن العائد المادي من هذه العملية قد تخلصت منه. جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإجهاض محرم شرعا إذا لم يكن هناك مبرر معتبر في الشرع كالخوف على حياة الأم، وذلك لما فيه من الاعتداء على نفس قد تخرج إلى الدنيا وتوحد الله وتعبده.
ويحرم على الطبيب في حالة عدم وجود المبرر أن يعين عليه، لما في ذلك من الإعانة على الإثم وهو محرم، لقول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] .
ويتأكد التحريم إذا كان للستر على فضيحة وفاحشة الزنا أو لتحديد النسل لخوف الأسرة من مصاريف نفقة الولد.
وتلزم التوبة الطبيب والمرأة، ولا تلزم الدية والكفارة، لأنه لم يحصل التخلق.
ونرجو الله تعالى المغفرة للتائب الصادق في توبته، وعليه بالإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة.
قال الله تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة:39] .
وقال: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ [آل عمران:135-136] .
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 35536، 2208، 2016، 18825، 27389، 4686، 29566.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(13/9252)
الإجهاض العمد والغير متعمد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل كل السقط حرام فأنا سقط لى ولد ولكن كان مكتملا وجاءه اختناق فى الرحم وأسمنياه محمودا هل أدخل الجنة به مثل أي طفل أكبر منه وهو اللذي سيعرفني أكون شاكرة لكم جداً لو أجبتم على سؤالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإسقاط على قسمين:
الأول: إسقاط بعمد دون مبرر شرعي وهو محرم، كما بيناه في الفتوى رقم: 991.
الثاني: الإسقاط بغير عمد، بل يسقط الجنين من تلقاء نفسه بسبب كسقوط الأم أو حملها لثقل ونحو ذلك، فلا إثم في هذه الحالة وهو شفيع لأمه إذا سقط بعد نفخ الروح، كما بيناه في الفتوى رقم: 37055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(13/9253)
حكم إسقاط الجنين قبل تمام الأربعين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إسقاط الجنين عن طريق طبي بموافقة الأم والأب وهو في الأسبوع الثالث من الحمل بسبب ظروف صعبة مثل الغربة وتربية الطفلين الآخرين وسنهما الصغير، وما هو حكم الشرع تجاه هذا وقد تم إسقاط الجنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز إسقاط الجنين قبل تمام الأربعين إلا للضرورة، وليس ما ذكرت في السؤال من الضرورات التي تبيح ذلك، وراجعي في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 35536 / 13171 / 17494
وبما أن الإسقاط قد تم بالفعل قبل مضي أربعين يوماً دون ضرورة، فما عليك إلا أن تتوبي إلى الله تعالى وتستغفريه، مع العزم على عدم العودة لذلك مرة أخرى، علماً بأنه لا يجوز إسقاط الجنين أصلاً بعد مضي أربعين يوماً، إلا إذا كان ذلك يشكل خطراً حقيقياً على حياة الأم، وللفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 2143 / 27389 / 12351
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1424(13/9254)
طريق السلامة من الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي أسباب وعلاج الإجهاض المتكرر، رغم تأكيد الأطباء أنه لا توجد لدي مشكلة، وذلك بناء على الفحوصات الطبية التي أجريتها، علما بأن الإجهاض يحدث في الشهر الثاني، وفي هذه المرحلة أكون تحت الإشراف الطبي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لك العافية والشفاء، واعلمي أن مسألة أسباب الإجهاض وعلاجه ليست من اختصاصنا، بل من اختصاص أهل الطب.
وينبغي لك أن تحصني نفسك بالقرآن والأذكار والأدعية والرقية الشرعية، ثم سلمي أمرك إلى الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1424(13/9255)
الامتناع عن الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل وقف الخلفة عن الولادة، بموافقة الزوجين إثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود هو التوقف النهائي عن الإنجاب فإنه لا يجوز إلا عند الضرورة، وإن كان المقصود التوقف مؤقتا فلا بأس بذلك، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية: 7179 / 36036 / 268 / 636
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9256)
أقسم عليها بالطلاق حتى تسقط الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوكم أجيبوني بأقرب وقت، أناحامل وزوجي يأمرني بإسقاط الطفل، وإن لم أفعل أقسم علي بالطلاق، ولأني أعيش في بلد غير إسلامي هددني بأني سأبقى هنا وأصبح يناديني بأقبح الكلمات ويشتمني أمام أولادي.. لأني لا أريد إسقاطه.. وعمر آخرطفلي 9أشهر.. والسبب الرئيسي أنه لا يريد أي أطفال، فماذا أفعل ولدينا مشاكل كثيرة أخرى؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم بين الزوجين وبين العباد، وعموما، حيث قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله.
وقال الله عز وجل: وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ [الشورى: 44] .
وقال تعالى: وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيرا [الفرقان: 19] .
وقال تعالى: وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ [آل عمران: 57] .
فالظلم عاقبته وخيمة، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. رواه البخاري
فليتق الله عز وجل هذا الزوج وليعلم أنه موقوف بين يدي الله عز وجل، وأنه مسؤول عن هذه الأسرة التي استرعاه الله إياها.
وليعلم أن ما يريده من زوجته تترتب عليه عدة محاذير:
أولها: ظلمه لزوجته التي يهددها ويشتمها ويناديها بأقبح الكلمات، وقد قال الله تعالى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا [البقرة: 83] .
وقال تعالى: وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [الحجرات: 11] .
وثانيها: ظلمه لهذه النفس التي يريد إزهاقها وقتلها، وقد قال الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً [الاسراء:31] .
وقال تعالى: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [الاسراء: 33] .
وظلمه لنفسه، حيث جَرَّ عليها هذه الآثام العظام، والتي قد تكون سببا في هلاكه يوم القيامة.
وأما مسألة الإسقاط، فإن كان قد مر على الحمل مائة وعشرون يوما، فقد نُفِخ فيه الروح، وعليه، فلا يجوز إسقاطه، لأنه قتل لهذه النفس بغير حق، وهذا بالإجماع، حتى ولو أدى ذلك إلى الطلاق.
وأما إذا كان الحمل لم يتجاوز أربعين يوما، فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز إسقاط النطفة قبل أربعين يوما، وذهب آخرون إلى عدم الجواز، وهو الذي تدل عليه الأدلة، لأنه قطع للنسل الذي أمر رسول الله صىل لله عليه وسلم بالإكثار منه حيث قال:..تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. رواه الشافعي عن ابن عمر.
وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يهلكون الحرث والنسل فقال: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ [البقرة:205] .
وأخيرا، نوصي الزوجة أن تصبر على هذا الأذى، وأن تُحْسِن إلى زوجها، لعل ذلك يكون سببا في صلاحه.
ولمزيد من الفائدة حول موضوع الإسقاط، نحيل السائلة إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5920، 6897، 32929، على الموقع.
ثم إذا كان زوجك أقسم عليك بالطلاق أن تسقطي الجنين، فإن طلاقه واقع إذا لم تفعلي ما أمر به، ولكنه أهون من تعمد إزهاق روح، ولكما أن تتراجعا إذا لم يكن هذا هو الطلاق الثالث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1424(13/9257)
لتواصل صيامها ولتخرج الدية
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي أسقطت الحمل في الشهر الثالث مع العلم أن لي أختين معاقتين ذهنيا وخافت أن يكون مثلهم
فهل لها من كفارة علما أن بعض المشايخ أفتى بصيام شهرين وهي الآن تصومهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم:
2222 والفتوى رقم: 6095 أن خشية إعاقة الجنين لا تبيح إجهاضه.
وتقدم ما هو الواجب على من أسقطت جنينها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10493 / 17939 / 9332
وعليه فلتواصل صيامها، ولتخرج الدية، وهي ما يقابل عشر دية أمه، ما لم يعف أولياء الدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1424(13/9258)
قطع الإنجاب نهائيا يجوز في أحوال دون أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الكرام سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته
إذا كانت تربية الأولاد التربية الإسلامية الصحيحة في البلد الذي أعيش فيه مستحيلة ويتعسر علي أن أذهب إلى بلد يتسنى لي فيه ذلك فهل يجوز لي بأن أجري عملية جراحية لعدم الإنجاب أي أن أكون عقيماً إلى الأبد؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن قطع الإنجاب في الفتاوى التالية: 636، 17553، 18375، 7291.
والخلاصة أن القطع الدائم لا يجوز إلا في حالة ما إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن الحمل يشكل خطرًا داهمًا على حياة الأم، وكان العلاج ميؤوساً منه، وتعين قطع النسل قطعًا مؤبداً وسيلة إلى تلافي هذا الخطر.
أما القطع المؤقت فيجوز للحاجة والمصلحة على وفق ما تقدم من ضوابط في الفتاوى المحال عليها آنفًا.
وعليه.. فلا يجوز لك أن تقدم على عملية تجعلك عقيمًا إلى الأبد، ولتتذكر نعمة الله عليك بالإنجاب، فكم من شخص قد ابتلاه الله بالعقم يتمنى أن يكون له ولد. وما ذكرته من الأسباب لا نراه عذرًا لمنع الإنجاب ولو مؤقتًا؛ لأن الهادي هو الله، وأنت إنما عليك بذل الأسباب، وإذا صدقت مع الله فستكون الذرية صالحة بإذن الله، وإذا كنت الآن غير مستطيع للسفر من هذه البلاد، فربما تستطيع غدًا، بل ربما غيَّر الله حال تلك البلاد إلى ما تقر به أعين المسلمين، فسبحان مغير الأحوال من حال إلى حال. قال سبحانه: وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ [آل عمران:140] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1424(13/9259)
ترك الحمل لكبر السن مما لا ينبغي
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي فتوى الحمل بعد سن نعتقد أنه مضى من العمر الكثير ونتخوف مما هو آت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنسل والذرية من أعظم المقاصد التي شرع لأصلها النكاح.
فقد روى أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
فالإسلام يحث على الزواج ويرغب في تكثير النسل، لما في ذلك من منافع الذرية على الوالدين خاصة وعلى الأمة عامة.
وقد دعا إبراهيم عليه السلام وغيره من الأنبياء أن يرزقوا الذرية مع كبر سنهم، فلا ينبغي أن يكون ذلك سببا لترك الحمل.
ولكن لا مانع من تنظيم للحمل إن دعت الحاجة إليه وكان فيه تحقيق مصلحة، وقد بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 11479، فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1424(13/9260)
أقبح مبررات الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أسقط الجنين الذي في بطن زوجتي وعمره 25 يوما؟ حالتي المادية والاجتماعية ليست جيدة، ثم أنا عندي ولد، فما رأي الشريعة في ذلك؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإجهاض من غير عذر شرعي محرم كيف كان المستوى العمري للجنين، لأنه إهلاك للنسل، وإفساد في الأرض، واعتداء بغير حق على نسمة قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله وتوحده، ولا يجوز بحال من الأحوال إلا في حالة ما إذا كان الإبقاء على الحمل يشكل خطراً محققاً على حياة الأم.
وأما أن يكون سبب الإجهاض هو خشية العيلة لضعف المستوى المادي والاجتماعي، فذاك من سوء الظن بالله وضعف اليقين، ومن أسوأ المبررات له، وقد نهى الله عن ذلك في آيات عديدة، قال تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً [الإسراء:31] .
وقال: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:28] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1424(13/9261)
الإجهاض بدون سبب معتبر محرم مطلقا.
[السُّؤَالُ]
ـ[الإجهاض قبل أربعة أشهر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز الإجهاض مطلقًا، سواء قبل نفخ الروح في الجنين، أو بعد نفخ الروح فيه، أما الأول فلما فيه من إهلاكٍ للنسل. وأما الثاني فلما فيه من قتلٍ للنفس بغير وجه حق. ويستثنى مما ذكرنا حالة الضرورة بأن كان في إبقاء الجنين خطر على حياة الأم، ولا يحكم في ذلك إلا بقول أهل الخبرة من الأطباء الثقات. وقد سبق أن بيَّنَّا هذه الأحكام في الفتاوى التالية: 2016، 5920، 6095. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1424(13/9262)
المدة المثلى بين كل حملين، وشروط تناول حبوب منع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن ممارسة طرق منع الحمل (مثل: العزل، وتناول حبوب منع الحمل، واستخدام أجهزة منع الحمل) في الحالات التالية:
1- بتحديد النسل، حيث يكون عندي عدد قليل من الأولاد أستطيع أن أربيهم على الإسلام بدلاً من أولاد كثيرين يعرفون الإسلام.
2- بقاء زوجتي على جمالها؛ لأنني أعتقد أن الحمل المتكرر يؤثر سلبيًّا على جمالها.
إذا كان عندي أطفال كثيرون سأضطر إلى الكسب الحرام كي أوفر لهم احتياجاتهم.
ما هي الفترة الأمثل التي يستحسن أن يكون بين ولادة طفلين؟ وضحوا جوابكم بالأدلة، مع مراعاة التفصيل بين هذه النقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من استخدام موانع الحمل بأنواعها، وذلك بشروط أربعة:
- ألا يكون في استخدامها ضرر على المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني في غاية المرام، أي لا ضرر ابتداء، ولا يرد الضرر بضرر مثله أو أكثر أو أقل منه، ويعرف الضرر من عدمه عن طريق الطبيب الثقة، ولقول الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29]
- أن يكون ذلك برضا الزوجين، لأن إيجاد النسل من مقاصد النكاح الأساسية، وهو حق ثابت لكل واحدٍ منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه بدون رضاه.
- أن تدعو الحاجة إلى ذلك، كتعب الأم بسبب الولادات المتتابعة، أو ضعف بنيتها، أو كان الرجل فقيراً كثير العيال بحيث يشق عليه القيام بتربيتهم التربية الصحيحة، بشرط ألا يتسلل إلى قلبه الخوف من قلة الرزق، لأن الرزق بيد الله تعالى، وقد قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا [هود:6] . وقد ألحق العلماء بهذه الحالات حالة ما إذا خافت المرأة على جمالها ما يفوت حق الزوج في كمال الاستمتاع بها، ومن هؤلاء الإمام الغزالي رحمه الله.
- ألا يكون القصد من استخدام هذه الموانع هو قطع النسل بالكلية.
وننبه إلى أن المدة المثلى بين كل حملين تختلف باختلاف الأحوال، وليس في الشرع ما يدل على تحديد مدة بعينها مما يدل على أنها راجعة للحاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1424(13/9263)
الطبيب هو الذي يقرر ضرورة إسقاط الجنين من عدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والدة لها أطفال صغار، أصغرهم لم يبلغ السنة، حملت من جديد وهي ضعيفة البنية هزيلة مريضة، في الشهر الثالث من الحمل أسقطت الجنين بالاتفاق مع زوجها. فماذا يترتب عليهما؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما كان لهذه المرأة أن تقدم على إسقاط جنينها لمجرد أنها هزيلة أو مريضة أو لها أطفال صغار، إلا بعد ما يقرر الأطباء الخبراء الموثوق بهم أن حياتها في خطر، فهنا يرتكب أخف الضررين وأقل المفسدتين. فإسقاط الجنين من إهلاك النسل والإفساد في الأرض، ولا تبرره موافقة الزوج.
وعلى هذه المرأة وزوجها أن يبادرا بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، ويكثرا من أعمال الخير والنوافل، لعلَّ الله تعالى أن يتوب عليهما ويغفر لهما. وعليهما كذلك دية إسقاط الجنين، وهي غرة (عبد أو أمة) وقيمة الغرة عُشْرُ دية الأم.
ولمزيد من التفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9332.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1424(13/9264)
تلف اليد أم إسقاط الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي حامل في الشهر الرابع، حدث لها كسر بيدها ووضع لها جبيرة، وأخبرنا الأطباء بأنه إذا لم تصلح الجبيرة فلابد من عملية، وفي هذه العملية لابد من إسقاط الجنين، وتستأذنني زوجتي في ذلك، فهل أوافق على عمل العملية ويموت الجنين؟ أم أرفض العملية؟ أو تأجيلها؟ حرصاً على الجنين، وقد يسبب هذا عجزا في يد زوجتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم الإجهاض وذلك في الفتاوى التالية: 2016، 28629، 28671.
والخلاصة أن الإجهاض لا يجوز إلا في حالتين:
الأولى: أن تكون حياة الأم مهددة بالخطر بإخبار الطبيب الثقة.
والثانية: أن يموت الجنين في بطن أمه.
أما عن المسألة الواردة في السؤال: فإن لها حالتين:
الأولى: أن يكون المراد بإسقاط الجنين أنه يسقط عند إجراء العملية بسبب التخدير أو غيره من غير أن يكون هناك فعل بقصد الإسقاط، ففي هذا الحالة لا بأس في الإقدام على العملية إذا كان تركها أو تأخيرها سيؤدي إلى إتلاف اليد أو تعطل منفعتها.
الثانية: أن يكون الإسقاط بفعل يقصد به الإسقاط، وله حالتان:
الأولى: أن يكون بعد نفخ الروح، وهذا لا يجوز، لأنه قتل للنفس التي حرم الله، وهو مفسدة، وقد تعارض مع مفسدة تلف اليد أو تعطل منفعتها، وهي مفسدة أخف من الأولى، فتحتمل المفسدة الأخف لدفع المفسدة الأكبر، بل إن ابن عابدين الحنفي ذكر في حاشيته:
أنه لو كان الجنين حيا ويخشى على حياة الأم في بقائه، فإنه لا يجوز تقطيعه، لأن موت الأم به موهوم، فلا يجوز قتل آدمي لأمر موهوم. اهـ
وقال أصحاب الموسوعة الكويتية:
والذي يؤخذ من إطلاق الفقهاء تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح أنه يشمل ما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم وما لو لم يكن كذلك.
الثانية: أن يكون قبل نفخ الروح، وهذا جائز، لأن دفع مفسدة تلف اليد أو تعطل منفعتها أولى من دفع مفسدة إسقاط النطفة والعلقة والمضغة.
والنفخ في الروح يكون بعد مضي مائة وعشرين يوما على الحمل، كما جاء ذلك في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1424(13/9265)
لا يجوز الإجهاض في أي مرحلة من مراحل الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في الإجهاض بعد 4 أسابيع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإجهاض بعد مضي أربعة أسابيع من الحمل محرم، ولا يجوز في أي مرحلة من مراحل الحمل على الصحيح، إلا في حالة ما إذا كانت هناك ضرورة تقتضي ذلك، ولا بد أن تكون محققة ومعتبرة شرعًا، مثل أن يكون الإبقاء على الحمل يمثل خطرًا محققًا على حياة الأم، ولا يثبت ذلك إلا بتقرير طبي موثوق به من طبيب ثقة.
وإذا تم الإجهاض قبل تخلق الجنين - وهو يتخلق بعد مرور أربعين يومًا بنص الحديث - فتجب التوبة من ذلك، وهي كافية إن شاء الله، ولا تترتب عليه كفارة.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 2016.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1424(13/9266)
ضوابط جواز تأخير الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سوف أتزوج ولكن زوجتي تريد تأخير موضوع الحمل لمدة سنة ونصف. لهذا سوف تستعمل حبوب منع الحمل، وتعلل ذلك بدراستها، وأن الحمل والأولاد سوف يعطلونها عن الدراسة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أسمى الغايات التي شرع من أجلها النكاح الحصول على الذرية، لما روى النسائي عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب، إلا أنها لا تلد، أفتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم. وقد حسن الحديث الألباني.
والحديث يدل على أهمية كسب الولد في الإسلام، إلا أنه إذ دعت مصلحة إلى تأخير حمل المرأة وكان ذلك برضا كل من الطرفين فلا حرج، وإلا حرم. وراجع الفتوى رقم: 34107 والفتوى رقم: 9339.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(13/9267)
ما يجب من الإجهاض حدث بعد تخلق الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لقد قامت إحدى قريباتي وهي متزوجة ولديها أربعة أطفال بعملية إجهاض وكان عمر الجنين شهرين لأنها كانت مضطرة لأسباب عديدة هي أنها كانت قبل علمها بحملها تأخذ أدوية تضر ولو بنسبة قليلة، وأيضا أنها تشتكي من دوالي عميقة في رجلها وهي ممتدة كثيرا في جسمها، وقبل حملها طلب منها الطبيب عند ولادتها لطفلها الأخير أن لا يتم الحمل قبل 3 سنوات، لأن أولادها صغار جدا في أعمارهم، ولا تستطيع أن تقوم بتربيتهم والقيام بجميع متطلباتهم. وبعد ذلك ذهبت لطبيب وقام بإعطائها دواء لإنزاله ولكنه لم ينزل، وهذا الدواء له مضار، لذلك اضطرت لإنزاله، وهي الآن نادمة ولا تدري ماذا تفعل لكي تكفر عن ذنبها؟ وهي ترجو نصحها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما أقدمت عليه هذه المرأة من إجهاض لجنينها ذنب عظيم، عليها أن تتوب إلى الله تعالى منه، وأن تكثر من الاستغفار والعمل الصالح.
وما دام الإجهاض حدث بعد تخلق الجنين (أربعين يوما فما فوق) فإن عليها غرة (عبد أو أمة) ، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إسقاط الجنين بغرة عبد أو أمة، فإن لم تجد فعليها عشر دية أم الجنين، تقسم على ورثته الذين لم يشاركوا في إسقاطه.
وليُعلم أنه ليس كل جهد ومشقة يُعد ضرورة معتبرة شرعا، وإنما الضرورة التي يجوز فيها فعل المحظور هي بلوغ الإنسان حدا إن لم يفعله هلك أو قارب على الهلاك أو أصابه ما لا يطيقه.
وليس فيما ذكرته السائلة ضرورة تبيح الإجهاض، وقد سبقت زيادة بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
17413، 31183، 32101.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1424(13/9268)
الإجهاض سترا للفاحشة هو اعتداء على نفس بريئة
[السُّؤَالُ]
ـ[أم وجدت ابنتها الشابة حاملاً حيث ادعت البنت أن خالها وضع لها مادة في العصير ثم فعل فعلته أخبرت الفتاة الخالة والجدة بالأمر وطلبت المساعدة بالمال لاجراء عملية الإجهاض أثناء العملية وجد أن الفتاة ما تزال بكراً ولدت الطبيبة الجنين حياً ثم حقنته بمادة أدت إلى وفاته الآن الخالة والجدة نادمتان على هذه المساعدة بعد أن أقسم الخال الشاب على المصحف ناكراً ادعاء الفتاة مع العلم أن الخالة والجدة قدمتا المساعدة على جهل من أمر الشرع في حال الإجهاض ولا يملكان المال لدفع الدية أو الكفارة ما هو حكم الشرع في الخالة والجدة لأنهما نادمتان جداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إسقاط الجنين بعد نفخ الروح محرم، إلا عند تحقق الخوف على حياة أمه وتحرم مساعدة الطبيب عليه، ويشتد الإثم إذا كان ذلك للستر على الفاحشة لما فيه من العون على الإثم، والاعتداء على نفس بريئة.
وقد سبق بيان ذلك موضحاً في الفتاوى التالية أرقامها: 2385، 2016، 29566، 4686، 28671، 2208، 33297.
ويجب على المشاركات في الإجهاض التوبة إلى الله تعالى والإكثار من العمل الصالح لقوله تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة:39] ، ولقوله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان:68 - 70] .
ويجب على المشاركات في الإجهاض إعطاء دية الجنين، وهي دية كاملة إن كان سقط حيًّا أحرى إذا كان قد قتل بعد ما أسقط كما هو الحال في مسألة السؤال، وهذا إذا كان قد أسقط لسن يعيش الجنين فيها عادة، ولا ترث الأم من الدية للحديث: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه البيهقي والدارقطني وصححه الألباني.
قال المقدسي في شرح العمدة وابن قدامة في المغني: وإن سقط الجنين حيًّا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيًّا من الضرب دية كاملة، وذلك لأنه مات من جنايته بعد ولادته، فكانت فيه دية كاملة كما لو قتله بعد وضعه. وقدَّر شارح العمدة المدة التي يعيش في مثلها عادة بستة أشهر فما فوق.
وأما إذا كان أقل من ذلك ففيه غرة (عبد أو أمة) أو عُشْر دية أمه عند عدم وجود الغرة.
وعلى كل من المشاركات كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فعليها صوم شهرين متتابعين. قال في المغني: وإن اشترك جماعة في ضرب امرأة فألقت جنينًا فديته أو الغرة عليهم بالحصص وعلى كل واحد منهم كفارة.
وقد استدل شارح العمدة لوجوب الكفارة على مسقط الجنين بقول الله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ [النساء:92] .
وينبغي أن يراجع في الدية والكفارة الفتاوى التالية أرقامها: 30793، 28671، 5168، 10493، 16048، 29566.
وعلى الآباء والأمهات أن يعتنوا بحضانة البنات ومنعهنَّ من مخالطة الأجانب أو المحارم الذين لا يحجزهم ورع ولا مروءة لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً [التحريم:6] وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدٍ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1424(13/9269)
مسائل في الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
انطلاقا من الجواب لسؤال رقم 14173 الرجاء إعطاء المزيد من التفصيل لعبارة:
"وإذا شربت دواء فألقت جنينها ميتاً فعليها غرة، ولا ترث منه شيئاً وتعتق رقبة (ليس في
هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه، إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة) وتسقط الغرة بعفو الورثة، بخلاف الكفارة" وماذا على الزوج إن تم إسقاط الجنين بموافقته؟
وشكر الله لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكلام ابن قدامة المذكور في الفتوى المشار إليها واضح، وخلاصة المعنى: أن المرأة الحامل إذا شربت دواءاً للإجهاض فأجهضت، فإن عليها دية الجنين، وهي: غرة - أي عبدٍ أو أمة - وقيمة ذلك عشر دية الأم، ولا ترث المرأة من هذه الدية؛ لأن القاتل لا يرث من المقتول شيئاً. وعليها أيضاً الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وإذا عفا الورثة عن الدية فإنها تسقط، ولا تسقط الكفارة بالعفو.
أما عن موافقة الزوج على ذلك فإنها حرام، وعليه التوبة إلى الله والندم والاستغفار من ذلك، وليست عليه دية ولا كفارة، إلا إذا باشر أو تسبب في الإجهاض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(13/9270)
ما يترتب على إسقاط جنين عمره شهران
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة اقترفت جريمة الزنا مع شاب وحملت منه ثم سافرت وقامت بإسقاط الجنين وعمره شهران تقريبا ولا حول ولا قوة إلا بالله ماذا عليها من كفارة وإذا كان صيام شهرين فكيف تقضي أيام الدورة الشهرية؟ أم تستخدم دواء لقطع الدورة لصيام شهرين متتابعين؟
أفيدونا وجزاكم الله خير مع العلم بأن الفتاة تائبة وتطلب منكم الدعاء لها بالهداية والصلاح والثبات.. والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنما أقدمت عليه هذه الفتاة من ارتكاب جريمة الزنا أولاً، ثم القيام بالإجهاض ثانياً، من أكبر الكبائر وأشنع الجرائم، فالزنا وحده كبيرة، والإجهاض في هذه المرحلة هو الآخر اعتداء وإهلاك للنسل. فتجب عليها المبادرة بالتوبة مما أقدمت عليه، كما تجب عليها دية الجنين على أرجح أقوال أهل العلم، إذا كان الإجهاض في الأربعين الثانية؛ لأنه في هذه الحالة يدخل مرحلة التخلق، كما سبق في الفتوى رقم: 9332.
وأما الكفارة فالظاهر أنها لا تجب ما دام الإسقاط قبل نفخ الروح، وهذا هو مذهب الظاهرية، وهو الذي يدل عليه الدليل، حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الجناية على الجنين غير ديته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(13/9271)
حكم تأخير الإنجاب لأجل حفظ القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.. أنا متزوج حديثا ووضعت جدولا لي ولزوجتي بحيث نقوم إن شاء الله تعالى بحفظ القرآن الكريم في فترة قد تمتد إلى سنه ونصف.. السؤال: ماهو حكم تأخير الحمل في هذه الحالة من أجل الحفظ.. حيث إن الحمل وتبعاته قد يؤثر على حفظ زوجتي.. أرجو منك يا شيخ أن تدعو لنا..؟ وجزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنسأل الله تعالى أن يبارك لك ويبارك عليك وأن يجمع بينك وبين زوجك في خير، وأن يعينكما على شكره وطاعته وحسن عبادته، ولا شك أن من أفضل الطاعات قراءة القرآن وحفظه، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة. رواه الترمذي. وقال في فضل حافظ القرآن: يقال لصحاب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة، حتى يقرأ آخر شيء معه. رواه ابن ماجه. وأما حكم تأخير الحمل فإذا كان لتحقيق مصلحة فجائز إذا كان بوسيلة مباحة، فقد أذن الشارع في ذلك لحاجة، كما روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وعنه أيضاً قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. رواه مسلم. والعزل كان هو الوسيلة المتاحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لتنظيم النسل. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1424(13/9272)
حكم استعمال الواقي الذكري
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على ما تبذلونه للإرشاد الناس إلى طريق الحق --- عندي سؤال صغير:
أنا متزوج ولدي ولد واحد وعمره تقريبا شهر، سؤالي هو: هل يجوز استعمال الواقي الذكري عند المجامعة، لأن الإنجاب نعمة من الله تعالى ولأن هناك أناساً لا ينجبون أطفالاً ويتمنون الإنجاب، ونحن ولله الحمد أنعم الله علينا بنعمة الإنجاب، ونحن نحاول وقف عملية الإنجاب، وهدفي من الوقف لفترة محدودة لأداء فريضة الحج--- ما الحكم الشرعي في استخدام الواقي؟؟ وهل تترتب على ذلك عقوبة من الله وهي عدم الإنجاب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز استعمال الواقي الذكري لأجل تأخير الإنجاب لا قطعه بالكلية، ويشترط لذلك رضا الزوجة، وأن تكون هناك حاجة تدعو إلى ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم:
18375.
ومتى جاز استعماله فلا تترتب على ذلك عقوبة من الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1424(13/9273)
على من باشر الإجهاض التوبة والدية والكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الجليل:
سؤالي هو: كانت زوجتي حاملا في شهرها الخامس، وقد أجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة وظهر الجنين مشوها وكليتاه لا تعملان، وبداخله كيس مائي منتفخ، وقد نصحني الأطباء بإنزال الجنين، وقد تم إنزال الجنين، فما حكم الشرع حول ذلك؟ أفادكم الله، وهل يجب علىً شيء؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز إجهاض الجنين إلا في حالتين سبق بيانهما في الفتوى رقم:
5920،، وعلى من باشر الإجهاض في غير واحدة منهما فردا كان أو جماعة التوبة إلى الله عز وجل والدية وهي غرة عبد أو أمة، وقيمتها عشر دية أمه الحرة يشتركون في دفعها لورثة الجنين، وليس للوارث المشارك منها شيء، وعلى كل واحد الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
ومن صور المشاركة أن يباشر الطبيب حقن المرأة بما يسقط جنينها، وتتناول بنفسها شيئا من ذلك أيضا كشراب أو حبوب.
وأما المتسبب غير المباشر، فعليه التوبة إلى الله عز وجل مما صنع، فإنه تسبب في إزهاق نفس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1424(13/9274)
ليس لوقت الوطء أثر في تحديد نوع الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[سبحان الخالق والعالم بما في الأرحام. ما حكم عمل بعض الطرق التي تساعد في اختيار نوع الجنين قبل الحمل، وذلك بطرق مثل الغذاء ومثل وقت وقوع الحمل في الشهور الميلادية (الزوجية أنثى، والفردية ولداً بأذن الله،
والله أعلم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم تحديد جنس المولود سبق بيانه في الفتوى رقم 7888
أما بالنسبة لطريقة اختيار جنس المولود عن طريق القيام بعملية الجماع في وقت معين، فيقول الدكتور عباس أحمد الباز عن هذه الطريقة وأشباهها في كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 2/860 (قد ثبت علمياً أن كل هذه الممارسات ما هي إلا تكهنات لا أساس لها من الصحة، وليس عليها دليل علمي يؤيدها) ، وتراجع الفتوى رقم 5995 والفتوى رقم 33148
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1424(13/9275)
الإجهاض لرعاية الطفل المريض
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم الإسلام فى إجهاض جنين عمره أقل من شهر، الطفل السابق له عمره 11 شهر، مولود بعملية قيصرية وأصيب بمرض فى المخ ويحتاج لرعاية خاصة من الأم نفسها ولا يسمح بالاستعانة بخادمة، هل يمكن لهذه الأم إجهاض هذا الحمل نظرا لهذه الظروف؟
والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الكلام عن الإجهاض في الفتوى رقم: 2385، والفتوى رقم: 6095.
وعليه فإذا كان هذا الحمل لا يعرض حياة الأم للخطر فإنه لا يجوز إجهاضه، ورعاية الابن الآخر ليست سبباً شرعياً لجواز الإجهاض لإمكان رعايته مع الحمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(13/9276)
إجهاض حمل من تعاني من السكر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إجهاض حمل عمره ستون يوما، مع العلم بأن الحامل تعاني من مرض السكر ويلزمها استعمال الحقن بدل الحبوب إذا كانت ستحتفظ بالحمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الإجهاض وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2385، 2394، 8781، 6095.
فإذا كان الحمل سيعرض حياة الأم للخطر فلا بأس في إجهاضه، أما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا، والمرجع في ذلك إلى الأطباء الثقات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(13/9277)
تلزمه الدية لمشاركته بالتسبب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من ساهم في عملية إجهاض بالمال لرد معرة الزنا دون علم منه بأن الإجهاض حرام؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن المشاركة في إسقاط الجنين بعد تخلقه ونفخ الروح فيه ذنب عظيم، لأنه تسبب في قتل نفس بريئة، كما أن فيه تعاونا على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
لكن إذا كان الإنسان غير عالم بحرمة ذلك، فهو غير مؤاخذ على ذلك، إلا أنه تلزمه الدية لمشاركته بالتسبب، وذلك موجب لها. قال في التاج والإكليل نقلا عن ابن الحاجب: لو اشترك المتسببون والمباشرون قتلوا جميعا واضح، دليله مسألة الإمساك، وقول المدونة في المحاربين: إن ولي رجل من جماعة قتل رجل وباقيهم عون له، وتابوا قبل أخذهم دفعوا لأولياء القتيل، قتلوا من شاءوا، وعفوا عمن شاءوا، وأخذوا الدية ممن شاءوا. اهـ.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
2208،
والفتوى رقم: 2143، والفتوى رقم: 10493، والفتوى رقم: 5920. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(13/9278)
حكم من أحبل امرأة من الزنا ثم أراد أن يتزوج بها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي موجود باليونان منذ حوالي عشر سنين وقد تزوج من يونانية مسيحية وأنجب منها طفلين وهو له محل لبيع الفطائر وكانت حياته مستقرة، ظهرت مشاكل عائلية مع زوجته وتعرف على بنت يونانية أخرى (لاأدري أيهما أولا) وقد أسفرت هذه العلاقة عن جنين عمره شهران، وهو محتار هل يتجاهل هذه البنت أم يطلب منها إجهاض الجنين أم يتزوجها.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت أحكام من أحبل امرأة من الزنا ثم أراد التزوج بها، وإلى من ينسب الولد الذي حمل به من الزنا وأحكام الإجهاض، كل ذلك ورد مفصلا في الفتوى رقم: 6045 فلتراجعها.
وإذا كانت هذه اليو نانية التي أحبلها أخوك من الزنا من أهل الكتاب كسابقتها، فذاك ما أُجيِبَ عنه، وإن كانت مشركة، لا تدين بكتاب، فلا يجوز التزوج بها.
قال تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَل َأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُم. [البقرة:221]
وأما نكاحه اليون انية المسيحية، فجائز، لقوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِ تَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَ افِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ [المائدة: ة5]
ولا يجوز لأخيك أن يترك ولديه ذينك لأمهما المسيحية، لأنها ستربيهما على الكفر، وقد رجح العلماء سقوط حق الأم في الحضانة إذا كانت كافرة.
قال تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤ ْمِنِينَ سَبِيلاً [النساء: 141]
وروى أبو هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه أو ينصِّرانه أو ي مجِّسانه. متفق عليه.
فلا ضرر أعظم على الولد من ذلك، مع أن الأحناف وبعض المالكية لا يرون الإسلام شرطا في استحقاق الحضانة.
ولتنصح أخاك بالعود ة إلى وطنه والخروج عن ديار الكفر، بيئة الخبث والسوء، فإنه لا يؤمن أن يميل إلى ما في بلادهم من فتن، فيفتنوه عن الإسلام.
ولخطورة الزنا ومفا سده يراجع الجواب رقم:
26237
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1424(13/9279)
حكم الإجهاض خشية الفصل من العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح لي أن أسقط الحمل علما بأنني حامل لمدة شهر، وذلك نظراً لأنني تم وقف تعييني بسبب الحمل، وإذا تم إسقاط الحمل فسوف يتم تعييني وتجرى لي التحاليل بذلك وعمل أشعة بذلك للتأكد من عدم حملي وفيها زيادة معيشتي (الراتب) ؟ وجزاكم الله خيراً، اختكم فى الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحمل في مدة الأربعين الأولى فلا يجوز إجهاضه إلا لمصلحة شرعية أو لدفع ضرر متوقع وفي أضيق الحدود، لما في إسقاطه من إفساد للنسل وهو من الفساد الذي لا يح به الله تعالى، ولا نرى في الغرض الذي ذكرته السائلة مبرراً شرعياً للإجهاض، وانظري للمزيد من الفائدة الفتوى رقم:
2385
والفتوى رقم:
8781
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1424(13/9280)
تحديد النسل أو قطعه ينافي مقاصد الشريعة النبيلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي 3 أطفال وزوجي لا يريد غيرهم بحجة صعوبة التربية بينما أنا أريد المزيد وقد حاولت إقناعه بأن هذا الأمر مخالف لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول في الحديث ما معناه إني مكاثر بكم الأمم،
أرجو تقديم النصيحة لي وله؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المؤمن والمؤمنة التسليم لأمر الله في قدره وشرعه، وليعلما أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يشرعان شرعاً إلا وفيه المصلحة للفرد والجماعة والأمة، وفيه خير الدنيا والآخرة فقد قال الله تعالى: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ [القصص:68]
وقال سبحانه وتعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً [الأحزاب:36] .
وإن مما قضى به الله ورسوله الحث على تكثير النسل لإعمار الأرض بطاعة الله وعبادته ولعزة وإعلاء كلمة الله تعالى.. وغير ذلك من المقاصد الكثيرة، وتحديد النسل أو قطعه ينافي مقاصد الشريعة النبيلة، وقد جاءت الأحاديث النبوية الحاثة على إكثار النسل، منها ما أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي عن معقل بن يسار مرفوعاً: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.، ولأحمد والطبراني في الأوسط، وسنن سعيد بن منصور عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهياً شديداً، ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وصححه الحاكم وابن حبان.
فعلى المسلم الامتثال لأمر الله وأمر رسوله، ولعله أن يكون من بين هؤلاء الأولاد من يصلحه الله فينفعه في حياته ويدعو له بعد وفاته، فقد ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 636.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1424(13/9281)
حكم تحديد النسل للتفرغ للتربية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في من يحدد عدداً معيناً والاكتفاء به من إنجاب الأبناء و (البنات) وذلك بسبب أنه يريد التركيز في تربيتهم أحسن وأفضل تربيه إن شاء الله دون أن يكون لموضوع الرزق أي علاقة بالموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز تحديد عدد معين والاكتفاء به بحجة التفرغ للتربية، إذ أن هذا مصادم للنصوص الشرعية العامة التي تحث على الإكثار من النسل، أما تأخيره لمدة معينة بسبب إعطاء الطفل السابق فترة كافية للرعاية والتربية فلا بأس به، وراجع الفتوى رقم: 636، حيث إنها فصلت في الموضوع وبينت حكم المسألة مع إيراد نص فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وقرار من مجمع الفقه الإسلامي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1424(13/9282)
حكم قلب الرحم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز قلب الولادة يعني الرحم بالنسبة للزوجة تفاديا للإنجاب؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قلب الرحم يؤدي إلى قطع النسل، فإن هذا العمل محرم ما لم يكن هناك ضرر متحقق أو غالب يلحق بالأم بسبب الولادة، وعلم أن هذا الضرر مما تستحيل عادة إزالته، فيتعين قلب الرحم المؤدي إلى قطع النسل وسلية لهذه الإزالة.
وإلى تحريم قطع النسل نهائيا دون ضرر محقق ذهب جماهير العلماء.
جاء في التحفة قال ابن حجر: ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون، وهو ظاهر. انتهى.
وقال الفاكهاني المالكي: وأما لو استعملت دواء لقطعه أصلاً فلا يجوز لها حيث كان يترتب عليه قطع النسل، كما لا يجوز للرجل استعماله ما يقطع نسله أو يقلله. انتهى.
وقال في مطالب أولي النهى: وحرم شرب ما يقطع الحمل.
وأما إذا كان ما يترتب على قلب الرحم هو تنظيم النسل لوقت محدد ولحاجة، فلا بأس به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1424(13/9283)
حكم إصرار الزوج عدم الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لي ابنة واحدة وزوجي يصر على الاكتفاء بها وقد حاولت إقناعه بالإنجاب مرة ثانية ولكنه مصمم على رأيه، فهل أنا سوف أسأل من الله على عدم الإنجاب، خصوصا أنه لا يوجد أي سبب جوهري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس لزوجك الحق في منعك من الإنجاب إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، ولمزيد من التفصيل في هذا الموضوع راجعي الفتوى رقم:
31369.
أما هل سيسألك الله تعالى عن عدم الإنجاب؟
فالجواب: أنه ما دام الأمر ليس بيدك، وإنما هو بيد زوجك وأنك بذلت ما في وسعك لتفادي قطع النسل، فأنت معذورة إن شاء الله تعالى.
وقد قال الله تعالى: أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى* وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم:38-39] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1424(13/9284)
رغب الإسلام في إنجاب الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي هو: ما حكم الشرع إذا كان الزوج لا يريد الإنجاب والزوجة تريد ذلك هل على الزوج شيء في منعه للزوجة؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه سبق في الفتوى رقم:
18487، والفتوى رقم: 31369، أنه لا يجوز للزوج استخدام وسائل تمنع الحمل إلا برضا زوجته، وسبق في الفتوى رقم: 636، قرار المجمع الفقهي الإسلامي وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن موضوع تحديد النسل.
وننبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على المكاثرة، ورغب عن المرأة التي لا تلد فقال لمن سأله: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك ثم أتاه الثالثة فقال له: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.
وليعلم الزوج أن رزق الأولاد يكتب لهم وهم في بطون أمهاتهم ولن يموتوا حتى يستكملوا أرزاقهم، فلا تنبغي الرغبة عن الإنجاب خوفاً من الفقر، وقد قال الله تعالى مخاطباً أهل الجاهلية: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ [الأنعام:151] .
وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني في صحيح الجامع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(13/9285)
لا يجوز إسقاط الجنين ولو كان مشوه الخلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة حامل منذ 130 يوماً وتبين بشهادة أطباء أن الجنين مشوه وبه إعاقة شديدة وسيعاني من مشاكل صحية ومشاكل في النطق والنظر والسمع والقلب، فما حكم الإجهاض هنا، الزوجة تخير زوجها بين طلاقها وبين الإجهاض فماذا يفعل، وهي غربية لا تفهم الإسلام جيداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يمنع إسقاط الجنين ولو كان مشوه الخلقة إلا إذا كان مرضه يخاف على حياة الأم منه، وقد سبق ذلك موضحاً في الفتوى رقم:
17413، والفتوى رقم: 5920، والفتوى رقم: 2143 فليرجع إليهما.
وينبغي أن يعلم أن الطلاق بيد الرجل وليس المرأة لما في الحديث: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.
وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس أنه جاء رجل فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثاً، فقال له: إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك.
فعلى الزوجين أن يرجعا في خلافهما إلى حكم الله، وأن يستعينا بالصلاة والدعاء على شفاء ولدهما، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
2016، 2385، 9332.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1424(13/9286)
ضوابط استخدام الزوجة حبوب منع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو: في أيامنا هذه انتشرت عدة طرق لمنع الحمل ومنها استعمال حبوب منع الحمل، سؤالي هو هل يجوز للزوجة أن تستعمل هذه الحبوب دون علم الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحمل إلا بالشروط المبينة في الفتوى رقم: 18375 والتي من بينها تراضي الزوجين عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1424(13/9287)
أقوال الفقهاء في منع الحمل المؤقت أو الدائم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة مريضة بمرض مزمن-غالبا- لا يرجى الشفاء منه وقد ورَّثته لابنها ولقد حاولوا التوصل لعلاج له وقال الأطباء في الخارج إنه في أحسن الأحوال سيبقى الولد على حاله- مع العلم أن المرض مرض يتطور ويزداد سوءاً مع تقدم العمر أو زيادة المجهود البدني- وهي تريد أن تحمل مرة أخرى ولكن الأطباء-في الخارج- أخبروها أن الطفل الثاني من المتوقع أن يأتي مريضا بنسبة50% أو أن يأتي صحيحا بنسبة50% وأفادوها بأنها ممكن أن تحمل -بإذن الله- وسوف يتم عمل فحوصات على الجنين في الأسابيع الأولى من الحمل لمعرفة وجود المرض به ولو ثبت المرض سوف يقومون بإجهاضه. والسؤال هل يجوز إجهاض الجنين في الأسابيع الأولى من الحمل أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق الكلام عن حرمة الإجهاض، وأنه لا يجوز إلا عند الضرورة المتحققة أو الغالب حدوثها بالأم، وأن التشوه المتوقع حدوثه بالجنين لا يبيح الإجهاض، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 10122 والفتوى رقم: 10228 والفتوى رقم: 11788 أما استخدام ما يمنع الحمل منعاً موقتاً كالعزل والدواء الذي لا ضرر فيه على البدن فالمذاهب الأربعة على عدم حرمته، ثم منهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالجواز. قال الكاساني في البدائع 2/335: ويكره للزوج أن يعزل عن امرأته الحرة بغير رضاها، لأن الوطء عن إنزال سبب لحصول الولد، ولها في الولد حق، وبالعزل يفوت الولد، فكأنه سبب لفوات حقها، وإن كان العزل برضاها لا يكره، لأنها رضيت بفوات حقها. اهـ. وقال الدرديري في الشرح الكبير 2/267: (كالحرة) لزوجها العزل (إذا أذنت) مجاناً أو بعوض صغيرة أو كبيرة. اهـ وقال الرملي في النهاية 8/227: والعزل حذراً من الولد مكروه وإن أذنت فيه المعزول عنها، حرة كانت أو أمة، لأنه طريق إلى قطع النسل. اهـ. بخلاف ما إذا عَنَّ له أن ينزع لا حذراً من الولد فلا يكره. وقال ابن قدامة في المغني 7/444: والعزل مكروه، ومعناه أن ينزع إذا قرب الإنزال، فينزل خارجاً من الفرج، رويت كراهته عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وروي ذلك عن أبي بكر الصديق أيضاً، لأن فيه تقليل النسل، وقطع اللذة عن الموطوءة. وقال الإمام العراقي في طرح التثريب 7/62: محل الخلاف في العزل ما إذا كان يقصد التحرز عن الولد قاله إمام الحرمين، فقال: حيث قلنا بالتحريم، فذلك إذا نزع على قصد أن يقع الماء خارجاً تحرزاً عن الولد قال: وأما إذا عَنَّ له أن ينزع لا على هذا القصد فيجب القطع بأنه لا يحرم. انتهى. وقد يقال مقتضى التعليل في الحرة بأنه حقها فلا بد من استئذانها فيه أن ذلك لا يختص بحالة التحرز عن الولد. والله أعلم. انتهى. وأما استعمال ما يقطع النسل أصلاً فمحرم عند جماهير العلماء، ما لم يكن هناك ضرر متحقق أو غالب يلحق الأم أو الولد، فإن كان هناك ضرر انتفت الحرمة، أما الاحتمال المذكور في السؤال فيظهر أنه ضعيف لا يبنى عليه حكم. قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: ويحرم استعمال ما يقطع الحَبَل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر. انتهى. قال الشبراملسي في حاشيته 7/137: وقوله من أصله: أي أما ما تبطئ الحمل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر، ثم الظاهر أنه إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضاً؛ وإلا كره. وقال الفاكهاني المالكي في الفواكه الدواني 1/118: وأما لو استعملت دواء لقطعه أصلاً فلا يجوز لها حيث كان يترتب عليه قطع النسل؛ كما لا يجوز للرجل استعمال ما يقطع نسله أو يقلله. ا. هـ وقال في مطالب أولي النهى: وحرم شرب ما يقطع الحمل، قال في (الفائق) ذكره بعضهم. وانظر الفتوى رقم: 29896 والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1424(13/9288)
حكم رفع اللولب بدون استئذان الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم تركيب اللولب؟ وهل يجوز للمرأة رفع اللولب بدون إذن زوجها وبدون علمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسبق الكلام عن حكم اللولب في الفتوى رقم: 25831، وسبق الكلام عن حكم فعل ذلك دون إذن أحد الزوجين في الفتوى رقم: 18375، والفتوى رقم: 18487، والفتوى رقم: 22504.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(13/9289)
حكم إجهاض جنين مخه خارج الجمجمة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة حامل في الشهر الخامس ووجد الأطباء من خلال الأشعة والكشف عليها أن مخ الجنين خارج الجمجمة وأجمع الأطباء على أنه سوف يموت بعد ساعات من الولادة فهل يجوز شرعا الإجهاض حاليا نرجو الإفادة وشكراً لفضيلتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز هذا الإجهاض لأنه قتل لنفس حرم الله قتلها، وقد أجمع العلماء على تحريم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح ولم يستثنوا إلا حالة واحدة وهي حالة وجود ضرر محقق على حياة الأم.
والذي ننصح به هو التسليم لأمر الله الذي بيده ملكوت كل شيء ويعلم ما في الأرحام وهو أرحم بهذا الجنين وبنا من آبائنا وأمهاتنا ولا حكم أعدل من حكمه ولا قضاء أعدل من قضائه.
ولعل الله أراد أن يدخر لكم أجراً عظيماً وثواباً جزيلاً من وراء ذلك، روى الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد.، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 2222، والفتوى رقم: 2219.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(13/9290)
الخوف على الولد من الفساد هل يبيح الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[سلام الله عليكم
مسلم مقيم في دولة غربية متزوج من امرأة غربية نصرانية تعارض الإسلام ولا توافق حتى في حالة الإنجاب أن يتربى الطفل مسلما هي الآن في الأسبوعين الأولين من الحمل هل يجوز إجهاضه؟ مع العلم أن هذه بلاد كفار ودرجة الفساد فيها تجاوزت 100% ما هو الحل؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإجهاض أمر محرم شرعاً، وهو من الإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل الذي حرمه الله تعالى في محكم كتابه، ولا يبرره كون الأم نصرانية، أو الخوف على الولد من الفساد، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والقلوب بيده يقلبها كيف شاء.
ولتفاصيل أحكام الإجهاض نحيلك إلى فتوى سابقة رقم: 2016.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(13/9291)
المرأة تشرب الدواء وهي حامل فيسقط ولدها
[السُّؤَالُ]
ـ[إن القلب ليفرح أن فتح الله عز وجل علينا بهذه الوسيلة السريعة ومن قبل كانت تضرب آباط الابل للاستفتاء أئمتنا بارك الله فيكم امرأة تسأل: مرضت مرضا عاديا أثناء حملها واقترح عليها السنامكي للعلاج ورغبها زوجها في تناوله وكانت تظن أن السنامكي ربما يؤذي جنينها، لكن بعد ترغيب زوجها في تناوله وأنهم قالوا له إنه لا يضر شربت منه، ومرت أيام وأسقطت جنينها، وهي الآن في حيرة شديدة من أمرها إذ هي تظن أنها تسببت في الإسقاط بشربها للسنامكي وليست على يقين من أن السنامكي هو السبب، وهي الآن تسأل ما هو وضعها الشرعي الآن هل من أحكام واقعة عليها، ماذا تفعل، أفتونا مأجورين واشفوا صدور قوم مؤمنين، عاجلا عاجلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا شربت دواء من أجل الإسقاط، أو شربته ولو لغير الإسقاط مع علمها بأنه يسقط استناداً على التجربة أو خبر طبيب فأسقط، فإن فعلها هذا يعد خطأ، وتلزم منه دية الجنين على عاقلتها، ولا يسوغ هذا الفعل ترغيب الزوج أو غيره.
أما إذا لم تعلم المرأة بأن هذا الدواء يسقط وشربته، فلا شيء عليها ولاعلى عاقلتها، ففي مواهب الجليل: وسئل مالك عن المرأة تشرب الدواء وهي حامل فيسقط ولدها أترى عليها شيئاً؟ قال: ما أرى به بأساً إذا كان دواء يشبه السلامة فليس به بأس إن شاء الله.... انتهى.
ولتحديد دية الجنين وما يلزم من تسبب في إسقاط الجنين تراجع الفتوى رقم: 9133، والفتوى رقم: 20779.
مع العلم بأن من شروط لزوم دية الجنين العلم بأن الجناية من الضرب أو شرب الدواء هي التي أسقطته، قال ابن قدامة في الكافي: وإنما يجب ضمانه إذا علم أنه مات من الضربة وسقط بها، بأن تلقيه عقب الضرب أو تبقى متألمة إلى أن تلقيه، فيموت عقب وضعه أو يبقى متألما إلى أن يموت. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1424(13/9292)
ليس للزوج أن يمنع امرأته من الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل طاعة الزوج في تحديد النسل جائزة؟ وهل يحرم الحمل بدون موافقة منه؟ علماً أنني ليس لدي صبيان لكن ثلاث بنات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إنجاب الأولاد هو المقصود الأهم من الزواج، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهياً شديداً ويقول: تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد وأبو داود والبيهقي عن أنس بن مالك.
وفي حديث آخر: تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة رواه عبد الرزاق والبيهقي عن سعيد ابن أبي هلال.
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها رواه الإمام أحمد وابن ماجه.
قال ابن قدامة في المغني: ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها. جـ8صـ133.
ومما تقدم يتبين أن لك الحق في إنجاب الأولاد، وليس للزوج أن يمنعك من الحمل.
وأما لو اتفقتما على تنظيم النسل لمصلحة تربية الأولاد، أو شيء من ذلك القبيل، فإنه يجوز لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. متفق عليه.
ويجب التنبه إلى أن قطع النسل كلية لا يجوز، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا أثبت الأطباء الثقات أن الحمل يعرض حياة الأم لخطر داهم، وكان قطع النسل كلية هو الوسيلة الوحيدة لتفادي هذا الخطر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1424(13/9293)
ليس فيما ذكرت من الأسباب مايبيح لها الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو أنني في بداية الحمل وعمره الآن حوالي ثلاثة أسابيع ولكن عندي ثلاثة أطفال أكبرهم 4 سنوات والثاني 3سنوات والثالث سنة واحدة ولا أدري هل يجوز إسقاط هذا الحمل الذي هو في بدايته حيث إن أطفالي الثلاثة مازالوا صغاراً وأنا لا أستطيع في الوقت الحالي السيطرة على هؤلاء الصغار حيث إن تربيتهم تحتاج إلى جهد كبير وأنا لا أقصد الجهد المالي فنحن والحمد لله حالنا ميسور ولكن لم أكن في انتظار هذا الحمل إلا بعد أن تتم صغيرتي ذات العام الواحد على الأقل عامين وأنا لا أمانع في الحمل ولكنني حملت في أولادي الثلاث دون راحة لبدني ونحن نقيم أنا وزوجي في المملكة وليس معي أحد يساعدني في تحمل هذه المسئولية فهل علي إثم إذا أقدمت على الإجهاض؟ أفتونا مأجورين.
... وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإجهاض محرم شرعاً، ولا يجوز الإقدام عليه، وإن كان قبل نفخ الروح في الجنين، أي قبل مائة وعشرين يوماً، لأن هذا من باب إهلاك النسل، وقد عدَّ الله ذلك من الفساد في الأرض، قال تعالى: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ (البقرة:205)
وهذه النطفة التي استقرت في الرحم آيلة إلى التخلق، ومهيأة لنفخ الروح.
وكان بإمكان السائلة إن احتاجت إلى أن تنظم النسل أن تتخذ من الأسباب ما يمكنها من الولادة بعد سنتين أو أكثر من الولادة السابقة، أما وقد وقع الحمل فلا يحل لها إجهاضه، وليس فيما ذكرت من الأسباب ما يبيح لها ذلك، فالمشقة التي تحصل لها بسبب تربية أولادها أمر طبيعي كتبه الله تعالى على الأمهات، وحض الأبناء على البر بهن مذكراً لهم بهذا العناء فقال: وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (الأحقاف: من الآية15) ، فاتق الله أيتها الأخت واستعيني بالله ولا تعجزي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1424(13/9294)
عملية قطع الإنجاب لا تجوز إلا لضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الكفارة الواجبة على النساء اللاتي يقتلن أولادهن قبل الولادة أو يجرين عملية لمنع الإنجاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان ما على من أجهضت جنينها في الفتوى رقم: 991 والفتوى رقم: 2385 ولا يجوز للمرأة إجراء عملية لقطع الإنجاب بالكلية إلا عند الضرورة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17835
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1424(13/9295)
إسقاط الحمل جريمة كبيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إسقاط الحمل إذا لم يبلغ 4 أشهر وذلك لوجود 5 أطفال صغار والصغرى تبلغ عاماً ونصفاً
وستكون الولادة فى غير وطننا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إسقاط الحمل محرم شرعاً، فهو من الإفساد في الأرض وإهلاك النسل ... قال الله تعالى: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ [البقرة:205] .
ويشتد التحريم وتعظم الجريمة إذا وصل الحمل إلى أربعة أشهر، وهي المرحلة التي تنفخ فيها الروح، فيكون من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
ويكون التحريم أشد إذا كان الباعث على ذلك خشية الإملاق كما كان أهل الجاهلية يفعلون، وقد نهى الله تعالى عن ذلك ووصفه بالخطأ الكبير.
فقال الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً [الإسراء:31] .
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 2016.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1424(13/9296)
لا يجوز الإجهاض إلا لضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو الإجابة على السؤال التالي مع جزيل الشكر
ما حكم إجهاض الحامل إذا كانت مدة الحمل 35 يوماً لتاريخ اليوم مع موافقة الزوج على الإجهاض مع العلم بوجود مانع طبيعي لعدم الحمل؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز إجهاض الجنين ولو كان قبل اكتمال أربعين يوماً على تكوينه، لأن النطفة بالعلوق تكون آيلة للتخلق، وفي إسقاطها اعتداء على أصل خلق الإنسان، وفي هذا من الإفساد والإهلاك ما هو واضح معلوم، ولا تأثير لموافقة الزوج أو عدم موافقته في مثل هذا الأمر، كما أنه لا عبرة بوجود مانع للحمل أو عدم وجوده، علماً بأن الإجهاض يجوز إذا دعت إليه الضرورة كالخوف على حياة الأم من استمراره، أو إصابتها بمرض يستديم معها أثره مما يؤدي إلى الإخلال بحياتها، ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1424(13/9297)
تحديد عمر الجنين مرجعه للأطباء
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن كيفية حساب عمر الجنين حتى أربعين يوماً لأنني سمعت أنه لا يجوز إنزاله بعد ذلك لحرمة هذا وأنا الآن عندي طفل لديه ثمانية أشهر ولا يتسنى لي الحمل حاليا لعدم مقدرتي الصحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة إسقاط الجنين مطلقاً، ولو كان نطفة لم تمر عليه أربعون يوماً على القول الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 991.
وعلى من أسقطه بعد مرحلة نفخ الروح دية، وهي غرة عبد أو أمة، وكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، مما في الفتوى رقم: 13171.
وأما عن كيفية تحديد المرأة أن لجنينها أربعين يوماً بالضبط، فليس ذلك في استطاعتنا، ويمكن الرجوع فيه إلى الثقات من الأطباء المختصين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1424(13/9298)
إسقاط الجنين محرم مطلقا
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أجرت عملية إجهاض بعد أربعين يوما من الحمل عمداً مع العلم أنها كانت بصحة جيدة ما حكم ذلك وماذا عليها أن تفعل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة إسقاط الجنين مطلقاً، ولو كان نطفة لم تمر عليه أربعون يوماً على القول الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 991.
وعلى من أسقطه بعد مرحلة نفخ الروح دية، وهي غرة عبد أو أمة، وكفارة وهي صيام شهرين متتابعين كما في الفتوى رقم: 13171.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1424(13/9299)
تستعمل موانع الحمل بقدر الضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة متزوجة ولديها طفل ولا تشعر بالأمان مع زوجها لأنه دائماً يهددها بالطلاق ويكذب عليها ويخاف على ماله منها ولا يعلمها أي شيء عنه ودائماً في شجار معها وهي تستعمل وسائل منع الحمل لإحساسها بعدم الاستقرار وتخاف أن يغدر بها وهي لديها كثير من الأطفال فهل يجوز لها منع الحمل في هذه الحالة ولا تكون آثمه؟ وإذا لم يجز فما الحل؟ مع العلم بأنه غير ملتزم ولا يصلي ولا يريد أن يعرف شيئاً عن الإسلام ويريد تربية الطفل تربية مودرن (حديثة) في مدارس أجنبية وهي تريد أن تعلمه أصول الدين وتدخله مدارس إسلامية وهو رافض! من فضلكم أفتونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأبناء نعمة من نعم الله تعالى، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التزوج بالمرأة الولود فقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه احمد وأبو داود والنسائي.
فالأصل ألا تستعمل المرأة موانع الحمل، ولكن إذا دعت الحاجة إلى استعمالها فيجب أن يكون ذلك بقدر الضرورة، ولا يجوز لها قطع نسلها نهائياً، وأن يكون ذلك باتفاق بينها وبين زوجها لأن لكليهما الحق في الولد، ولمزيد من الفائدة والتفصيل عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 18375.
وأما وضع الأطفال في المدارس الأجنبية فإنه لا يجوز لما يترتب على ذلك من إفساد عقولهم وتعلقهم بغير أمتهم، وتركهم لتعلم ما يجب عليهم من أمر دينهم. ولمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع نحيلك إلى الفتوى رقم: 8080.
وأما كيفية التعامل مع تارك الصلاة والمتهاون بالدين فقد سبقت الإجابة على مثله في الفتوى رقم:
5629 ونحيلك إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(13/9300)
حكم تنظيم النسل لضيق السكن
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أنا امرأة متزوجة ولي 3 أولاد وأريد أن أنجب لكن زوجي امتنع بداعي أننا نعيش في غرفة واحدة وهو مريض بداء السكري قال يمكن أن ننجب في وقت لاحق عندما يكون لدينا سكن ونكون في وضع أحسن أفيدونا.
جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج منع زوجته من الحمل لأجل السبب المذكور، لأن الإسلام حث على النسل وأمر بالإكثار منه، مع ضمان الله تعالى لرزقه، قال الله عز وجل: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [هود:6] .
علماً بأن تنظيم النسل جائز عند الحاجة إليه بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 18375
ومنها: أن يكون ذلك برضى الزوجين، لأن حق النسل ثابت لكليهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه.
ولمعرفة الأمر بالتفصيل تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16894، 11479، 20016، 18487، 16894.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(13/9301)
عسر الولادة مشقة لاتجيز الاعتداء على الجنين بالقتل.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة حامل في الشهر السادس وقد أبلغني الأطباء أن الجنين مصاب بتشوه خلقي حيث لا يوجد له رأس كامل أي لا توجد له جمجمة وأنه يستحيل أن يعيش بعد ولادته وقد نصحني جميع الأطباء بسرعة الإجهاض خوفا على صحتي لأن ولادة هذا النوع من الأجنة تكون عادة متعسرة وتتم بالعملية القيصرية، فهل يجوز لي الإجهاض، أفتونا جزاكم الله خيراً ونفع بكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإجهاض محرم شرعاً لأنه اعتداء على نسمة خلقها الله تعالى قد تخرج تسبح الله وتعبده، وحيث إن جنينك بلغ ستة أشهر فهو نفس يحرم الاعتداء عليها بالقتل، فلا يباح الإجهاض إلا إن كانت حياة الأم معرضة لخطر محقق بتقارير موثوقة من أطباء مؤتمنين، أما عسر الولادة وإجراء العملية القيصرية فهي مشقة لا تجوز التضحية بحياة الجنين لأجلها ولو كان احتمال عيشه بعد الولادة ضعيفاً، فإن ما قام على الاحتمال لا يثبت به حكم شرعي، والأمور بيد الله يصرفها كيف يشاء، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 991، 2222، 5920، 6095، 28203.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1424(13/9302)
إسقاط الجنين ذنب عظيم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة على رسول الله. أما بعد.. سؤالي كالآتي:
رجل عقد على امرأة عقداً شرعياً ثم حدث أن جامعها قبل يوم الدخلة المحدد بينهما فحملت منه مولوداً
فقامت بإجهاضه إخفاء للفضيحة على حد زعمهما فما الذي يترتب عليهما؟ وشكرا جزيلا لكم.
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تم العقد الشرعي على المرأة فيحل لزوجها الاستمتاع بها ولو بالجماع, لكن الأولى ترك الجماع حتى يتم الدخول حسب العرف, وذلك سداً لذريعة التهمة بغيره أو به ويظن أن ذلك كان قبل العقد ونحو ذلك.
وحملها منه بعد العقد حمل شرعي لا يلحقها من تركه إثم ولاعار.
بل الإثم والعار في إسقاطه, ولا يحل إسقاط الحمل سواء كان شرعياً أومن زنا أو غيره إلا في حالة ثبوت تحقق الضرر على الأم من بقائه.
أما لغير ذلك فإسقاطه إثم وإفساد وإهلاك للنسل إن كان قبل نفخ الروح (120 يوما) ويدخل تحت قوله تعالى: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَاد َ [البقرة:205] .
ويجب على من فعله سواء المرأة أو من أعانها على الإجهاض التوبة إلى الله.
وينبغي له الاستغفار والإكثار من الصدقة والأعمال الصالحات.
أما إن كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوما فإسقاطه قتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق, ويجب فيه أمران الأول: الدية وهي قيمة عشر دية الإنسان تدفعها الأم من مالها إن انفردت بالإجهاض وإن شاركها الزوج أو غيره اشتركا في الدية ولا يرثان منها شيئاً لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة ضربت أخرى فأسقطت جنيناً بغرة (عبد أو أمة) رواه البخاري.
والثاني: الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين, وإيجابها هو مذهب الشافعية والحنابلة وهو الأحوط، هذا مع التوبة إلى الله تعالى من هذا العمل المنكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1423(13/9303)
لا جناح على من أسقطت جنينها بغير سبب منها ولا تعمد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أسقطت زوجتي جنينا بعمر خمسة أشهر ولا نعرف السبب ولا جنس الجنين سواء نحن والأطباء؟ قدر الله وما شاء فعل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإجهاض الجنين محرم شرعاً لأنه اعتداء على نسمة مخلقة وتعظم هذه الجريمة إذا كان بعد نفخ الروح في الجنين، فيعتبر قتلاً لنفس خلقها الله وحرم قتلها بغير حق، ولا يجوز إلا في حالتين مبينتين في الفتوى رقم: 5920.
وحيث إن زوجتك سقط جنينها بغير سبب منها ولا تعمد، فلا يلزمها في ذلك شيء، إلا أحكام النفاس فتلزمها ما دام الجنين خرج متخلقًّا أي ظاهرة عليه آثار الخلقة، وكونه لم يعرف جنس الجنين أذكر أم أنثى أمر لا أثر له في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1423(13/9304)
الإنجاب قد يكون مدعاة لاستقرار الحياة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تنظيم الإنجاب في حالة الصلح بعد خلاف عدة أشهر بغرض الاستقرار أولا، أو مخافة عدم الوفاق فيما بعد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس بتنظيم النسل لمصلحة شرعية اقتضته، وأما لغير حاجة فلا ينبغي لأن الشرع حث على تكثير النسل، وما ذكرته في سؤالك ليست حاجة تستدعي إيقاف النسل؛ بل قد يكون حمل الزوجة سبباً في استقرار أمر الزوجين والتغاضي عن الخلاف والمشاكل التي كانت بينهما. وننصحك بمراجعة الفتوى رقم: 11479.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1423(13/9305)
ليس لجواز العزل وعدمه مدة محددة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تحديد النسل لمن هو جديد في الزواج، وما رأيكم بالعزل الطبيعي وهل هناك مدة محددة بالشرع للعزل بعد الدورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم تحديد النسل في الفتوى رقم: 636، وبيان حكم العزل في الفتوى رقم: 1803.
وليس لجواز العزل وعدم جوازه مدة محددة فيما نعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1423(13/9306)
تعمد الأم إسقاط الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة عندما شعرت بآلام الولادة قبل الولادة بحوالي شهر أخذت تقفز وتصطدم بالجدار وذلك من شدة الألم وعند الولادة ولد المولود وهو ميت وفي أثر ضربة في الرأس فهل عليها شيء مع العلم أنها كانت جاهلة بالحكم لأنها أول مرة تلد فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التسبب في إسقاط الجنين يوجب الدية على المتسبب، سواء كان المتسبب الأم أو غيرها، وسواء تعمد الإسقاط أو لم يتعمد.
قال الدرديري في الشرح الكبير وهو مالكي: وفي إلقاء الجنين عشر واجب (دية) أمه، وسواء كانت الجناية عمداً أو خطاً، من أجنبي أو أب أو أم كما لو شربت ما يسقط به الحمل فأسقطته.
وعشر دية الأم هو خمسون ديناراً من الذهب أو ما يعادلها بالأوراق النقدية، وذهب الأحناف إلى إفراد الأم بشرط تعمد إسقاط الجنين حتى تجب عليها الدية، وقال في الفتاوى الخانية، في فقه الحنفية: إذا أسقطت المرأة الولد بعلاج أو شربت دواءً تعمدت به إسقاط الولد وجبت الغرة -دية الجنين- على عاقلتها، وإن شربت دواء ولم تتعمد به إسقاط الولد فسقط الولد لا شيء عليها.
ورجح بعض العلماء منهم الشيخ عبد الكريم زيدان اشتراط العمد لوجوب الدية بالنسبة للأم، وقال: لأن الأصل في الأم أنها لاتسقط ولدها، فإن سقط فالغالب أن سقوطه كان لضعف في بدنها أو بسبب إهمال منها وتقصير، ويكفيها فجيعة ولدها فلا نفجعها فإيجاب الدية عليها واعتبارها قد ارتكبت ما يوجب عقابها.
وأما الكفارة فأكثر أهل العلم يوجبونها مع الدية، قال الإمام الخرقي الحنبلي: وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنيناً فعليها غرة لا ترث منها شيئاً وتعتق رقبه -كفارة-. انتهى.
فإن لم تجد رقبة تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع يبقى الصيام في ذمتها إلى أن تستطيعه, وقيل يتحول إلى إطعام ستين مسكيناً، فإن لم تستطع الإطعام وجب في ذمتها إلى أن تستطيع. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(13/9307)
خطورة الحمل هل تبيح الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي 4 أطفال منهم رضيع عمره 6 شهور وأنا مريضة بروماتيزم بالقلب وفي حملي الأخير قال لي الأطباء إن الحمل فيه خطر عليه وقد أخذت تقريراً من طبيب القلب بعمل ربط للمبيض والآن أشك في حدوث حمل علما بأنه إذا كان حمل فإن مدته 4 أو 5 أيام فقط وأن ميعاد الدورة الشهرية لم يأت للآن هل يجوز الإجهاض وحتى كم يوم من ميعاد الجماع يمكن إجهاضه؟
الرجاء الرد بسرعة، وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الإجهاض وضوابط جوازه في الفتوى رقم 2385 والفتوى رقم 5920.
فعلى هذا إذا ثبت خطورة هذا الحمل على حياتك بإخبار الأطباء الثقات ولم يكن هنالك سبيل آخر لإنقاذ حياتك، فلا حرج إن شاء الله في إسقاط هذه النطفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(13/9308)
الواجب في الجناية على الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال خاص بزوجة عمي، هي سيدة في السابعة والخمسين، تزوجت في الثامنة عشرة من عمرها، أجهضت جنينها عن عمد وبتحريض من زوجها وذلك ثلاث مرات مع العلم أن عمرها كان لم يتجاوزالثانية والعشرين. ثم بعد خمسة عشر عاما قامت بإجهاض جنينها مرتين عن عمد، وبذلك تكون أجهضت نفسها خمس مرات عن عمد، وهي الآن تريد التكفير عن ذلك فماذا يمكنها أن تفعل الآن في عمرها هذا؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإجهاض محرم شرعاً لأنه محض اعتداء بغير حق على نسمة خلقها الله , وهو من الصفات المذمومة التي عابها الله على الكافرين في قوله: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ [البقرة:205] .
وسواء أكان ذلك قبل نفخ الروح أو بعدها على الراجح من أقوال العلماء، وتشتد الحرمة وتعظم الجريمة إن كان ذلك بعد نفخ الروح, لأنه قتل لنفس حرم الله قتلها بغير حق، ولا يجوز الإجهاض سواء كان بإذن الزوج أو بدون إذنه؛ إلا إذا كانت هنالك ضرورة محققة معتبرة شرعاً، مثل: أن يكون الإبقاء على الحمل يشكل خطرًا محققاً على حياة الأم، ولا يثبت ذلك إلا بتقرير من أطباء مأمونين موثوق بخبرتهم.
والواجب في الجناية على الجنين، إذا تبين فيه خلق إنسان ـ غرة عبد أو أمة، لما في الصحيحين أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو وليدة.
وهذه الغرة قيمتها عشر قيمة دية الأم , وعشر ديتها خمس من الإبل، أو خمسون ديناراً من الذهب , أو خمسمائة درهم، وتجب هذه الدية على المرأة لأنها جانية عن عمد ولا ترث منها شيئا.
وإن كان زوجها قد عاونها في الإجهاض اشترك معها في تحمل الدية ولم يرث أيضا من الدية شيئاً، وهذه الدية حق للورثه فإذا عفوا عنها سقطت.
وقد اختلف العلماء هل عليها أيضاً كفارة وهي صيام شهرين متتابعين أم لا؟ والراجح عدم وجوب الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ـ لم يذكر كفارة في الحديث المتقدم.
وإذا كان الجنين الذي أُجهض لم يتبين فيه خلق إنسان، فالراجح عدم وجوب الغرة والكفارة، لأن ما لم يتبين فيه خلق إنسان لا تتحقق الجناية عليه لأنه ربما كان دماً متجمدا، والأصل براءة الذمة.
ويجب على المرأة المسئول عنها على كل حال أن تكثر التوبة إلى الله والاستغفار، قال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ,يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان 68:70] .
وللفائدة انظر فتوى رقم:
2016.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(13/9309)
الإثم على الطبيبة إن لم تتخذ الوسائل اللازمة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت حاملاً لكن الطبيبة قالت لي وأنا في الشهر الثاني إن كيس الحمل فارغ ويجب إسقاطه
أجريت عملية إسقاط ولكن بعد ذلك قالت لي طبيبة أخرى إنه كان حملاً طبيعياً
فهل علي إثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تسقط حملها إلا لضرورة ملجئة كأن تكون حياتها في خطر إذا لم يسقط، أو يكون الجنين قد مات. وراجعي الفتوى 991 وكان ينبغي للسائلة أن لا تقدم على إسقاط ما في بطنها حتى تتأكد من كون البطن خالياً من جنين حي أو مرجو الحياة وذلك بعرض نفسها على طبيبة موثوقة في دينها وخبرتها. وما حصل لا إثم عليك فيه وإنما الإثم على الطبيبة إن كانت لم تستعمل كل الوسائل اللازمة للتأكد من حقيقة الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(13/9310)
إسقاط الجنين محرم من غير ضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة إجراء عملية جراحية لإسقاط جنينها بعد (60) يوماً من مرورها على تاريخ طهرها الأخير؟ في حالة المرض؟ وهل عدد الأيام بعد طهر الآخر له دور في شرعيتها؟ نرجو توضيح المسألة لنا.
مع الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم بسبب وجود الجنين، فإنه يجوز إسقاطه حينئذ.
وأما إذا لم يكن هناك خطر على حياة الأم من بقاء الجنين في بطنها فلا يجوز إسقاطه بحال، لأن ذلك من الإفساد للحرث والنسل الذي حذر الله منه، فقال تعالى: (وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ) [البقرة:205] .
وإسقاطه محرم من غير ضرورة، وتشتد حرمته إذا بلغ الجنين أربعة شهور، لأن الروح قد نفخت فيه واكتمل خلقه، واعتبر ذلك من قتل النفس التي حرم الله.
وتراجع الفتوى رقم: 5920.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1423(13/9311)
احتمال إعاقة الجنين هل تبيح منع الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا رجل متزوج من ابنة عمي ولي منها خمسة أبناء ولله الحمد، اثنان منهم معاقان إعاقة كاملة (شلل دماغي) ولله الحمد، وهم بحاجة إلى رعاية كاملة من أكل وشرب وتنظيف طوال حياتهما بالإضافة إلى مراجعة المستشفيات الشبه يومية. وبعد الفحوصات الطبية ثبت أن السبب وراثي واحتمال حدوثه في المستقبل كبير ونصحنا الأطباء بعدم الإنجاب، فهل يجوز لنا المنع عن الإنجاب حتى يتسنى لنا رعاية أبنائنا المعاقين وتفادي حدوث إعاقة جديدة؟ أفتونا مأجورين....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن التسبب في منع الإنجاب بصفة دائمة محرم شرعاً إلا في حالات نادرة، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم:
17553.
وليس احتمال إعاقة الجنين من تلك الحالات، والذي ننصحكم به هو التوكل على الله تعالى، والالتجاء إليه بالدعاء أن يصرف عنكم كل سوء ومكروه ثم الرضا بما قضى الله وقدر، فإن في مقادير الله تعالى كلها خير للمؤمن، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجباً لأمر المؤمن أن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له.
واعلموا أنما أصاب ولديكما ابتلاء من الله تعالى، واختبار، فاصبروا واحتسبوا، ولا تضجروا من قضاء الله تعالى، وراجع الفتوى رقم:
24034 ففيها مزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1423(13/9312)
القول المختار في الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقي يسأل. زوجته حملت بعد النفاس مباشرة وعمر الجنين الآن4 أسابيع وهو يدرس في إيرلندا وبما أن الحمل يؤثر على الزوجة ويؤثر على الدراسة والمصاريف والعلاج والمتابعة فهل يجوز له إسقاط الجنين؟
والسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول المختار -عندنا- أنه لا يجوز للمرأة إسقاط ما في بطنها ولو كان مجرد نطفة لم تنفخ فيها الروح؛ بل لو لم يتم تخلقها، إلا عند الضرورة، وما ذكر في السؤال ليس ضرورة، وقد تكفل الله تعالى برزق الأولاد فقال الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً [الإسراء:31] .
وقال الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ [الأنعام:151] .
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
5920 - والفتوى رقم: 17494.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1423(13/9313)
حكم قيام الطبيبة بإجهاض جنين خطأ
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث لي حمل ثم قالت لي الطبيبة إن كيس الحمل فارغ وليس به جنين ويجب إسقاطة وفعلت واتضح تقريبا بعد ذلك سوء التشخيص واحتمالية وجود الحمل هل علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم إسقاط الجنين والدواعي المبيحة لذلك في الفتوى رقم:
5920.
وإذا ثبت أن الحمل أسقط لغير أحد السببين المذكورين في الجواب وكان الجنين قد بلغ مرحلة نفخ الروح فإن الطبيبة المشار إليها تعتبر هي السبب المباشر في هذا، فإن كانت فعلت ذلك عن خبرة وعلم عُدَّ ما قامت به خطأ يلزمها فيه غرة تدفعها عاقلتها، ولا إثم عليها فيما حصل، ثم إن عليها كفارة وهي: عتق رقبة، فإذا لم تجد صامت شهرين متتابعين.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
5852 - والفتوى رقم: 18906.
والغرة هي عبد أو وليدة، وقيمتها عشر دية أم الجنين، وانظر الفتوى رقم:
5168.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1423(13/9314)
حكم الإقدام على الإجهاض للمريضة بهشاشة العظام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في الأربعين من العمر وعندي هشاشة في العظام والمفاصل مما أصابني ببعض الحركات العصبية في وجهي بصفة دائمة وفوجئت بأنني حامل من أربعين يوماً هل يصح لي إسقاط ذلك الحمل؟ وما كفارة ذلك؟ مع جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق العلماء على حرمة إجهاض الجنين بعد مرور مدة نفخ الروح وهي مائة وعشرون يوماً.
واختلفوا في الإجهاض قبل هذه المدة، والصحيح أنه محرم، ولو قبل الأربعين يوماً، إلا أنه بعد الأربعين أشد حرمة، وتلزم فيه كفارة كما سبق في الفتوى رقم: 9332
ولذا فلا يحل لك الإقدام على الإجهاض إلا بعد عرض نفسك على مصدر طبي موثوق بخبرته وأمانته، وتقريره أن في بقاء الجنين وعدم إسقاطه خطراً عليك، وضرراً لا تتحملينه، وأما قبل ذلك فلا يجوز، وإذا تم إسقاطه لدفع هذا الخطر والضرورة فلا كفارة عليك، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2385
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1423(13/9315)
حكم الإجهاض بسبب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حاولنا مرارا أنا وزوجتي أن نستمر في حياتنا الزوجية حتى أن الأهل أصلحوا بيننا عدة مرات ولكن الطلاق أصبح محتوما. زوجتي الآن حامل في الشهر الثالث ووالله ليس بيننا من الود شيء فما حكم الإجهاض قبل النفخ في الروح وهذه هي الحالة
أرجوا أن تسرعوا في الإجابة علي جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإجهاض محرم شرعاً لأنه اعتداء على نسمة قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله وتؤمن به وتعبده، وتشتد الحرمة إن كان بعد نفخ الروح في النطفة، ولا يجوز الإجهاض إلا في حالة الضرورة المحققة مثل: أن يشكل بقاء الحمل خطراً محققاً على حياة الأم، أو يموت الجنين في بطن أمه، أما توقع الطلاق أو وقوعه بالفعل بين الزوجين فلا يبيح الإجهاض. والإقدام عليه بسبب هذا يعتبر جريمة يؤاخذ عليها الزوجان، ويتحملان مسؤولية ذلك أمام الله تعالى، وأمام القضاء الشرعي، فاتق الله أيها الأخ السائل واسع في إصلاح أمورك مع زوجتك، فإن عجزت فلا تفكر في الاعتداء على النطفة التي خلقها الله في رحمها.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1423(13/9316)
توضيح حول تركيب اللولب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الحمن الرحيم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , أما بعد:
لي سؤال عندكم وأرجو أن تفيدوني بالجواب علما أنني أطلعت على أسئلة مشابهة في مركز الفتوى في موقعكم المبارك، وجزاكم الله خيراً....
السؤال: هل تحريم استخدام اللولب كمانع للحمل أخذ على أساس أنه لا يجوز إطلاع الغير على عورة المرأة حتى ولو كان الطبيب امرأة، علما بأن الطب النسائي والتوليد لا يتم من دون الاطلاع على العورة؟ أم لأنه يعتبر قتل نفس، وإذا كان اللولب قد تم تركيبه منذ مدة طويلة، هل ينبغي إزالته فوراً على أساس أنه شيء محرم أم هناك رأي آخر للسادة الأفاضل ولكم جزيل الشكر....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتركيب المرأة للولب محرم لما في ذلك من الاطلاع على العورة المغلظة لا لأنه قتل للنفس، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم:
22784.
ولذا فلو ركبته المرأة بنفسها أو ركبه لها زوجها فلا بأس به ما لم تترتب على ذلك أضرار فيحرم، ولا يجب على من قد ركبته نزعه إلا إذا كان في بقائه ضرر عليها كما سبق، وراجع الفتوى رقم: 4219.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1423(13/9317)
ماذا يلزم عند الإجهاض؟
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتى أجهضت في حمل عمره سبعة شهور كان بدون جمجمة، هل يلزم شيء مثل ديه أو صيام أو أي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الإجهاض في هذه الصورة قد تم من غير تعمد أو كان لسبب شرعي بأن ثبت موته في بطن أمه أو يكون في استمراره خطر على حياة الأم فلا بأس عليكم ولا يلزمكم شيء.
أما إذا كان بتعمد لغير سبب شرعي فإنه حرام، ويلزم من فعل ذلك التوبة والدية؛ لأن الجنين قد وصل إلى سن نفخ الروح، واختلف في الكفارة، والأحوط فعلها.
وراجع التفاصيل في الفتوى رقم:
19113، وكذا ما أحيل عليه فيها من الفتاوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1423(13/9318)
حكم تنظيم النسل لأجل الإرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن توضحو لنا المباعدة لمدة عامين لأجل الرضاعة وما الطريقة السليمة للمباعدة وهذا ولكم الأجر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشريعة الإسلامية ترغب في كثرة النسل وتعتبره نعمة من نعم الله تعالى، فقد امتنَّ الله تعالى على عباده بقوله: وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً [النحل:72] .
وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وإذا احتاجت الأسرة إلى تنظيم الحمل والفطام، فلا مانع من اتخاذ الوسائل المشروعة مثل: العزل واستعمال الأدوية التي لا تضر.
ولتفاصيل ذلك والمدة التي ينبغي أن تكون بين كل مولودين يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
11479 - والفتوى رقم:
4219.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1423(13/9319)
إذا أسقطت الحامل جنينها بسبب منها أو بأمر الطبيب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي هو عن أنني كنت حاملاً بتوأمين وفي يوم بالصباح قمت بتنظيف فرن كهربائي وقمت بفك باب الفرن ورفعه بالجانب وكان ثقل هذا الفرن حوالي 5 أو4 كيلو وفي العصر ذهبت إلى مدرسة محو الأمية لمسافة 100متر تقريبا بعد المغرب نزل مني ماء بعد العشاء ذهبت للمستشفى لحدوث نزيف مكثت في المستشفى3 أيام بعدها نزل الطفل الأول ميتا علماً بأن عمره 5 شهور وبقي الآخر حيا وقال الدكتور لا بد من إنزاله لأن إبقاءه حيا يؤدي إلى تسمم في جسمي وقام بإنزاله على الرغم من رفضي فهل علي كفاره مع العلم أنني لا أستطيع الصيام لتعب جسمي وعدم تحمله لذلك فأنا أبلغ من العمر 44 عاما أرجو إفادتي بذلك وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تعلمين أن حمل هذا الثقل، أو مشي هذه المسافة يؤدي إلى الإسقاط بالنسبة لك عادة، وأقدمت على فعله عامدة، فالواجب عليك ضمان هذا الجنين، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:
9133 - والفتوى رقم:
2016.
أما إذا وقع هذا الفعل منك دون قصد أو كنت لا تعلمين أن ذلك يسقط الجنين، فلا شيء عليك، هذا بالنسبة للجنين الأول.
أما الجنين الثاني، الذي أسقطه الطبيب، فلا شيء عليك فيه، إذا كان الطبيب ماهراً ثقة؛ لأن إسقاطه حصل بسبب خارج عنك، وقد ذكر العلماء أن من الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنين، الخوف على حياة الأم من خطر بقاء الجنين في بطنها.
أما إذا كان الطبيب غير ماهرٍ، وثبت خطؤه في التقدير، فالضمان يقع عليه هو، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. رواه النسائي وأبو داود وحسنه الألباني.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها:
22753 -
991.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1423(13/9320)
حكم إسقاط الجنين إذا كان له تأثير سلبي على سمع الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
حملت زوجتي وولدت وكانت نتيجة الحمل ضعف في أذنها اليمنى الشيء الذي فقدت به سمعها والآن وجدت زوجتي أنها حامل والخوف من أن يؤثر هذا الحمل على أذنها الثانية طبعا رأي الأطباء أنه يؤثر ولا تستطيع أخذ الدواء وهي حامل هل يسمح الشرع بإسقاط الجنين علما أنه بلغ حوالي (شهر ونصف) ؟
وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في أجوبة سابقة حكم إجهاض الجنين، فلتراجع الفتويين:
8781 -
5920.
وبينا فيهما أنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد مضي أربعين يوما، إلا إذا كان في ذلك خطر محقق على الأم، وهذه الحالة المسؤول عنها الآن من هذا القبيل، فإذا قرر الأطباء أن الأم معرضة لذهاب سمعها بسبب الحمل جاز إسقاطه، خاصةً وأنه لم ينفخ فيه الروح إلى الآن، أي لم يبلغ مائة وعشرين يوماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1423(13/9321)
حكم الشرع في تحديد النسل لمن لا تلد إلا بقيصرية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة أبلغ من العمر 38 سنة عندي ابني عمر أربع سنوات وياسمين 7 سنوات وولادتي صعبة لأنني ألد بواسطة عملية جراحية فحمدت الله الذي رزقني الولد إلا أن زوجي يريد زيادة الأبناء مع العلم أنني أشتغل اليوم بكامله وليست لي خادمة. جزاكم الله أرشدوني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت لا تلدين ولادة عادية فتضطرين إلى إجراء عملية جراحية عند كل ولادة فلا مانع شرعاً من استخدام موانع الحمل كما هو مبين في الفتوى رقم:
636، والفتوى رقم:
4219.
وإذا كان زوجك يريد زيادة أولاد وكانت ظروفك لا تتحمل العمليات الجراحية ومشاق الحمل فلا مانع أن يتزوج بأخرى، وينبغي لك أن ترشديه إلى ذلك، وتساعديه فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1423(13/9322)
حكم إجهاض الزانية ومنعها من التزوج بمن زنى بها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة زنت وحملت من الزنا ثم أراد أهلها إجهاض الحمل ومنعها من الزواج بمن زنت به فما هوالحكم في الإجهاض اذا كان الحمل في الشهر الثاني (الرجاء سرعة الإجابة لاستعجال هؤلاء في هذا العمل وماهي نصيحتكم المثلى في هذه المشكلة جزاكم الله خيرا) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإجهاض جريمة ومنكر عظيم لا يجوز الإقدام عليه، ولو كان السبب ما ذكر في السؤال لأنه اعتداء بغير حق على نفس قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله وتوحده، ولا يجوز لأهل المرأة إجبارها على ذلك ولا يجوز لها أن تطاوعهم كذلك إلا إذا خشيت أن يقتلها أهلها أو يوقعوا بها ما لا تطيقه من الأذى، وعليها أن تخبرهم بحكم الله في المسألة ويمكن أن تطلعهم على هذه الفتوى، كما يجب عليها أن تتوب إلى الله من جريمة الزنا وإذا صدقت في توبتها وتاب من زنا بها وأراد الزواج فعلى أهلها أن لا يمانعوا من ذلك، بل هو أستر لابنتهم وأصون لها، لكن هذا الولد الذي ستلده ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه من الزنا، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6045
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1423(13/9323)
لا تحرمي نفسك وزوجك من نعمة الذرية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل علي وزر في كراهية الإنجاب من زوجي لكثرة المشاكل بيننا مع العلم أنني لا أستعمل وسائل منع الحمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إيجاد النسل من أعظم المقاصد التي شرع الزواج لأجلها، وهو حق كل من الزوجين، فلا يجوز لواحد منهما أن يقرر تأجيله أو منعه إلا بإذن الآخر مع الالتزام بالضوابط الشرعية المعتبرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.
وقد سبق بيان ذلك مع فوائد أخرى في الفتاوى التالية أرقامها:
17835
11479
20016
18487
18375.
فعلى الأخت السائلة أن تعاشر زوجها بالمعروف، وتتودد إليه بلين الكلام وحسن الهيئة والمظهر، ولتعرف حقه عليها، وتنوي بذلك التقرب إلى الله تعالى.
وبقاء البيت الزوجي خير من انهدامه، إلا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك، قال الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128] .
وقال الله تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229] .
وقال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] .
ولمعرفة حقوق الزوج، راجعي الفتوى رقم: 13748.
وإذا كان ما يحصل منك هو كره الإنجاب فقط من غير أن تتسببي لمنعه فلا إثم عليك لأن الكره من أعمال القلب التي لا يؤاخذ عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1423(13/9324)
حكم تأخير الإنجاب لكون القائمات على الولادة كافرات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى الأخ الكريم حفظه الله ورعاه
أرجو أن تكون من الله بخير وبعد: أتواجد مع زوجي المبعوث للدراسة لمده ثلاث سنوات بدولة كافرة وبالبحث والتقصي وجدنا أنني لا أستطيع الولادة مع توافر طاقم العمل بغرفة الولادة جميعه من النساء مع العلم بانني والحمد لله أرتدي النقاب.. هل يجوز الولادة هنا أم أستخدم وسيلة لمنع الحمل –اللولب - إلى أن أعود إلى الوطن؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان تحرجكم من الولادة في تلك البلاد لكون القائمات عليها من الكافرات، فنفيدكم بأن الفقهاء مختلفون في عورة المسلمة أمام الكافرة، والصحيح أنه يجب على المسلمة أن تستر جميع بدنها عن الكافرة إلا الوجه والكفين، وهذا مذهب الجمهور، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 284
ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه لا فرق بين المسلمة والكافرة في هذا الباب، فللكافرة أن ترى من المسلمة جميع بدنها ما عدا ما بين السرة والركبة، وهذا مذهب الحنابلة، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا تنظر إلى الفرج ولا تقبلها حين تلد، أي لا تكون قابلة لها.
لكن إذا لم تجد المسلمة إلا قابلة كافرة، فلا حرج عليها في ذلك، لموضع الحاجة المقدرة.
ولهذا قال في الإنصاف -من كتب الحنابلة-: (يجوز أن تكون الكافرة قابلة للمسلمة للضرورة، وإلا فلا نص عليه)
وإن رأيتم تأخير الحمل مدة ثلاث سنوات لهذا السبب فلا حرج عليكم في ذلك.
وأما استعمال اللولب لمنع الحمل فقد سبق بيان حكمه في الفتاوى التالية أرقامها: 636 4219 22784
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1423(13/9325)
اللولب ممنوع شرعا من وجه وغير ممنوع من وجه
[السُّؤَالُ]
ـ[برجاء إفادتنا هل اللولب يمنع الحمل من البدايه أم يقتل النطفة كما سمعت. وكذلك شرعية استخدامه هو والوسائل الأخرى لمنع الحمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد انتشر استعمال اللوالب بأنواعها المختلفة في السبعينات من القرن العشرين، وإن كان تاريخ نشأتها أقدم من هذا، ويرجع الفضل في استعمالها إلى العرب، حيث كانوا يدخلون أنابيب بها أحجار صغيرة إلى رحم الناقة عندما يريدون السفر الطويل، ويمنعونها بذلك من أن تحمل.
والفكرة التي يبنى عليها استخدام اللولب بقصد منع الحمل، أن وجود اللولب يسبب هياجاً في جدار الرحم من الداخل، بما يؤدي إلى منع استقرار البويضة الملحقة في الرحم -أي منع العلوق- قال الدكتور محمد علي البار في كتابه "خلق الإنسان بين الطب والقرآن": كما يعتقد بعضهم أن وجود اللولب يزيد في تقلصات الرحم وقناة الرحم، مما يؤدي إلى سرعة تحرك البويضة من قناة الرحم إلى الرحم، ومن ثم إلى الخارج. انتهى 507
وهذا يعني أن البويضة قد تخرج ملقحة، وقد تخرج بدون تلقيح بسبب اللولب، لكن الذي عليه أكثر أهل الطب أنها تخرج بعد التلقيح، وقبل العلوق، وإخراج النطفة وهي في هذا الطور لا شيء فيه، لأن النطفة لم تستقر في الرحم فالاستقرار يحصل بالعلوق وهو لم يحصل بعد، قال القرطبي في تفسيره: النطفة ليست بشيء يقيناً، ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم، فهي كما لو كانت في صلب الرجل، فإذا طرحته علقة فقد تحققنا أن النطفة قد استقرت واجتمعت واستحالت إلى أول أحوال يتحقق به أنه ولد، وعلى هذا فيكون وضع العلقة فما فوقها من المضغة وضع حمل تبرأ به الرحم وتنقضي به العدة. انتهى 12/8
فظهر بهذا أن الاستقرار في الرحم لا يحصل قبل العلوق، وأن الخلاف بين العلماء في جواز الإجهاض وعدمه هو فيما بعد الاستقرار لا قبله، قال أبو الضياء الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج: واختلفوا في جواز التسبب في إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم، فقال أبو إسحاق المروذي: يجوز إلقاء النطفة والعلقة، ونقل ذلك عن أبي حنيفة، وفي الإحياء في مبحث العزل ما يدل على تحريمه، وهو الأوجه، لأنها بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق المهيأ لنفخ الروح، ولا كذلك العزل. انتهى
وبناء على هذا، فإن استخدام اللولب غير ممنوع شرعاً من هذا الوجه علماً بأنه لا يجوز استخدامه لما فيه من الاطلاع على العورة المغلظة عادة عند تركيبه إلا عند الحاجة أوالضرورة مع عدم وجود وسيلة أخرى مأمونة، لدفع هذه الحاجة، أو كانت المرأة تضعه بنفسها، أو يضعه لها زوجها، أو كان بالمرأة مرض يستدعي كشف عورتها، فلا حرج عليها أن تضع اللولب أثناء هذا الكشف.
وليعلم أن تركيب اللولب فيه محاذير أخرى صحية منها:
1- النزف المتكرر.
2- الآلام التي تصاحبه، وفي الغالب تكون شديدة.
3- أنه قد يخترق الرحم فيتسبب في ثقبه.
4- حدوث الحمل في قناة الرحم، وهو أمر له خطورته.
5- أن الحمل يحصل مع وجوده بنسبة 6، وراجعي في هذا الفتوى رقم:
9634.
وأما استخدام وسائل منع الحمل الأخرى، فإنه يجوز بصورة مؤقته لهدف صحيح، كالتفرغ لتربية الأولاد، أوتجنب الأضرار الصحية، أو التعب الذي لا تطيقه المرأة، بشرط أن لا يتسبب استخدام هذه الوسيلة في إحداث أعراض جانبية تتضرر منها المرأة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1423(13/9326)
الإجهاض إزهاق لنفس بغير حق شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا أمر في حيرة هذه الأيام بسبب أن زوجتي حامل وهي مريضة بمرض الصرع وهي تتناول علاجاً يسمى TEGRETOOL سألت دكتور الأعصاب العارف بحالة زوجتي فقال لي لا يوجد تأكيد بأن الدواء يؤثر 100% على الطفل من تشنجات عصبية وقال توكل على الله وكنت قد فكرت أن أنزل الطفل قبل تكوينه فى رحم أمه فذهبت إلى دكتور نساء وولادة فقال لي بأنه لا يوجد إجهاض لمثل حالة زوجتي وأن هذا الدواء لا يؤثر على الطفل وذهبت أيضا إلى شيخ وخطيب مسجد فقال إنه لا مانع من إجهاض الزوجة أنا أريد منكم خدمة في السؤال عن هذا العلاج هل يؤثر على الطفل أم لا وهل شرعا حرام الإجهاض في هذه الحالة علما بأن زوجتي تأخذ هذا العلاج منذ سنتين ونصف ومرتاحة عليه أرجو الرد بسرعة ولكم جزيل الشكر........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبعد سؤال أهل الاختصاص وجدنا أنه لا تأثير للدواء المذكور على الجنين، وهو ما ذكره لك الطبيب الذي ذهبت إليه، وقد أخطأ خطيب المسجد الذي أفتاك بجواز الإجهاض، لأن حالة زوجتك ليست من الحالات التي تبيحه، إذ الحكم الشرعي ينبني فيها على ما يحدده أهل الشأن -وهم الأطباء - وليس لتوقعاتنا أو ظنوننا تأثير في الحكم.
وليعلم أن الإجهاض لغير سبب معتبر شرعاً محرم تحريماً غليظاً، لما فيه من إزهاق لنفس بغير حق شرعي، وإفساد للنسل.. وغير ذلك من المفاسد، إلا إذا أثبت الطبيب المأمون الثقة أن بقاء الجنين يشكل خطراً محققاً على حياة الأم، فلها حينئذ أن تجري عملية إجهاض لهذا الجنين محافظة على حياتها، والأولى عند توقع ذلك أو غيره من الأضرار والمخاطر، أن تستخدم الأم وسيلة لمنع الحمل إلى أن يزول ذلك الضرر، وراجع الفتوى رقم: 2394 والفتوى رقم: 5920.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1423(13/9327)
حكم استعمال موانع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل استعمال اللولب للمرأة من أجل تنظيم النسل لفترة مؤقتة حلال أم حرام؟ علما بأني قرأت لأحد علماء الفقه وهو يتراجع عن فتواه بأن استعمال اللولب حلال ويقول إني كنت على غير معرفة علمية بطريقة عمل اللولب حيث بعد استشارة الأطباء المختصين يقول قد تبين لي أن اللولب يمنع فقط وصول البويضة الملقحة من الوصول إلى الرحم ومن ثم تسقط خارجا عبر المهبل ما يعني أنه نوع من الإجهاض المبكر وهذا غير جائز حسب قوله.
فهل هذا صحيح أم لا؟ أرجو الإفادة جزاكم عنا الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم استعمال موانع الحمل كاللولب وغيره وأنه لا يجوز استعمالها إلا لضرورة محققة مع اعتبار الأسهل فالأسهل، وأنه لا حرج إن شاء الله في استعمالها لتأخير الحمل لفترة مؤقتة للتفرغ لحضانة الطفل السابق، وتراجع في كل هذا الفتويين التاليتين: 22784 4219
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1423(13/9328)
حكم العزل وتنظيم النسل حين الإرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فهمت من فتاواكم السابقة بخصوص منع الحمل أنه يفضل استخدام العزل ولا يفضل استخدام أي وسيلة أخرى إلا لضرورة فهل يجوز في فترة الرضاعة استخدام العزل فقط أم استخدام وسيلة أخرى لمنع الحمل؟ وهل تعتبر فترة الرضاعة من الأسباب التي يباح منع الحمل فيها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتنظيم النسل ليكمل الرضيع فترة رضاعته، ولتستعيد الأم صحتها لا حرج فيه وانظر الفتوى رقم 19100 والفتوى رقم 11479 والفتوى رقم 16967
ولا شك أن العزل هو أخف الوسائل ضرراً. ولمعرفة حكم العزل تنظر الفتوى رقم 1803 والفتوى رقم 20918
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1423(13/9329)
المريضة نفسياهل يجوز لها منع الحمل دون إذن الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مريضة مرضا نفسيا وضعت لولباً بدون أن يدري زوجها رغم أنه يريد الإنجاب، وبعد فترة من الزمن توفي زوجها، وسبب منعها للحمل حالتها النفسية والعقلية تجعلها غير أهل للإنجاب وتشعر بتأنيب الضمير فما الحكم جزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم استعمال مانع الحمل بالتفصيل في الفتوى رقم:
636.
ومنه يعلم أن ما أقدمت عليه هذه المرأة إذا كانت تتمتع بقواها العقلية غير جائز من وجهين:
الوجه الأول: إقدامها على منع الحمل بغير إذن زوجها.
الوجه الثاني: إقدامها على اللولب، واللولب لا يجوز استخدامه في حالة الاضطرار لمنع الحمل إلا إذا لم تجد غيره من العزل واستعمال الحبوب ونحو ذلك، كما سترى في الفتوى المحال عليها، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 4219.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1423(13/9330)
وجوب كفارة الإجهاض توجب التتابع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صيام الشهرين المتتابعين كفارة الإجهاض يجب ان تكون 60 يوما متصلة بدون إفطار وإذا تم الإفطار سواء بعذر أو بدون عذر في أي يوم خلال هذه الفترة يجب أعادة ال 60 يوماً من البداية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان ما يلزم من قام بعملية الإجهاض في فتاوى سابقة فلتراجع منها الفتاوى التالية:
2016
10493
13107
ومن أوجب الكفارة، فقد أوجب التتابع في الصيام، فلا يجوز قطعة لغير عذرٍ مرخص في الفطر، فمن قطع التتابع لغير عذر وجب عليه أن يستأنف شهرين آخرين، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:
2857.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1423(13/9331)
احتمال كون ولادة طفل منغولي لا يسوغ الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
رزقني الله قبل سنة بمولود ذكر وعند الفحص أخبرني الأطباء أن الطفل منغولي وطلبوا مني القيام بفحوصات وراثية أنا وزوجتي لمعرفة إذا كان الأمر حالة وراثية أم أنه طفرة إلا أننا لغاية الآن لم نعمل الفحص, ولكن على فرض أن الفحص أثبت أن الأمر وراثي، فماذا تنصحونا أن نعمل، فهم يقولون إنه إذا حملت الزوجة وتبين أن الطفل أيضا منغولي فسيقومون بإجهاضه فهل هذا يجوز شرعا لا سيما وأنني منذ أكثر من سنة وأنا أتحرج من الاستمتاع بزوجتي خوفا من أن يتم الحمل ويكون الطفل منغولياً.
أفتونا جزاكم الله خيراً حيث نعيش حاليا حالة نفسية غير مريحة.
والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصحك بالتوكل على الله عز وجل واستمتاع كل منكما بالآخر، وما قدره الله عز وجل سيكون، ولو قدر أن خرج الجنين مصاباً بمرضٍ فإن ذلك من الابتلاء الذي يجب الصبر عليه.
وقد سبق أن أجبنا عن حكم الإجهاض بسبب تشوه الجنين في فتوى سابقة برقم:
2222 فليرجع إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1423(13/9332)
ماهية الضرورة التي تبيح منع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الضرورات التي يجب على الزوج فيها تنظيم الأسرة باستخدام وسائل منع الحمل لزوجته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل هو أنه لا يجوز استعمال غير العزل من موانع الحمل إلا لضرورة محققة، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، أو يلحقها بسبب الحمل كلفة يشق احتمالها، أو وجود خطورة على حياة المرأة بسبب الحمل. ولضوابط الاستعمال وآدابه انظر الفتوى رقم: 4039 والفتوى رقم: 4219
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1423(13/9333)
حكم تحديد عدد الأجنة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة لا أحمل إلا بواسطة أطفال الأنابيب عندي توأم ولد وبنت ابني لديه تأخر عقلي وجسدي أريد أن أحمل مرة أخرى ولدي ثلاثة أسئلة:
1-هل أستطيع أن أحدد عدد الأجنة بواحد فقط؟
2-هل أستطيع أن أحدد جنس المولود ولا أرتكب معصية؟
3-أنا قادرة ماديا وجسديا فهل من الممكن أن لا أحمل سوى مرة واحدة؟
تقبلوا مني عظيم الشكر والامتنان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة في الفتوى رقم:
5995 على حكم الحمل بالتلقيح الصناعي (طفل الأنابيب) وتحديد جنس المولود.
أما تحديد الأجنة فلا حرج فيه إن دعت إليه حاجة صحية أو كان ذلك قبل تخلق الجنين، وإن كان الأولى ترك ذلك، وما سيتم فهو الذي سيكون خيراً لك، ولزوجك، وإن لم يتم على وفق ما تحبان، وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً.
أما فيما يتعلق بمنع الحمل فإنه يفصَّل فيه: فإن كان المنع لفترة معينة ترين أنت وزوجك أن فيها مصلحة، فلا مانع والحالة هذه، لما جاء في الأحاديث الصحيحة، ولما روي عن كثير من الصحابة من جواز العزل.
أما إن كان قصد السائلة بمنع الحمل هو المنع المؤبد باستئصال الرحم -مثلاً- أو بغيره، فهذا لا يجوز كما هو مقرر عند أهل العلم، لما فيه من قطع النسل ومنافاة المقاصد الشرعية في تكثير النوع البشري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1423(13/9334)
جريمة أخرى أكبر من سابقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرمن الرحيم
تحية طيبة وبعد: سؤالي هو:
ما هي كفارة وحكم الإسلام: في رجل مسلم زنا بامرأة غير مسلمة وحبلت منه ثم أجبرها على إنزال الجنين في الشهر الثالث من الحمل؟
بارك الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان بامرأة مسلمة أو كان بامرأة كافرة، وقد ورد التحذير منه في الكتاب العزيز بأصرح عبارة وأشدها تأثيراً، قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32] .
وإن الواجب على من زنى بامرأة التوبة إلى الله تعالى.
وأما إسقاط الجنين فهو جريمة آخرى أكبر من الأولى، وقد سبقت الإجابة على ما يترتب عليه برقم:
2016.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1423(13/9335)
ينبني الحكم حسب تعمدالإجهاض من عدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[مرضت أمي فنصحها الطبيب بالذهاب إلى الحمام للقيام بحصص التدليك وكانت تشك بأنها حامل ومع ذلك ذهبت للحمام. فسقط الحمل. أمي تسأل ما يجب عليها فعله كي تبرئ ذمتها أمام الله عز وجل؟ وبورك فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان سبب سقوط الجنين هو ذهابها إلى الحمام أو طلبها التدليك فإنها اسقطت بفعلها وجنايتها، وحيث إنها لم تقصد ذلك فيكون خطأ تلزم فيه دية الجنين وهي على عاقلتها.
ولبيان ما يلزم من أسقطت جنينها بالتفصيل تراجع الفتاوى التالية أرقامها:
9133
12878
2016.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1423(13/9336)
ما يلزم من أجبر زوجته على الإجهاض حالة كونه متأثرا بفكر منحرف
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
والدي منذ فترة بعيدة وقبل أن يلتزم أجبر والدتي على أن تسقط الجنين الذي في بطنها وكان عمره يتجاوز خمسة أشهر ثم أجبرها على إجراء عملية لربط المبايض لمنع الحمل علما بأنه كان في تلك الفترة متاثرا بالفكر الاشتراكي والآن ولله الحمد عاد إلى دينه والتزامه
السؤال ماذا عليه غير التوبة والندم؟ وجزاكم الله كل خير..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ما حصل لوالدك هو مجرد تأثر بالفكر الاشتراكي، ولم يكن على قناعة كاملة بما فيه من عقائد باطلة، فهو حينئذ لا يزال باقياً على دين الإسلام، فيلزمه في ذلك كفارة غرة عبد أو أمة، أو عشر دية أمِّ الجنين تدفع لورثة الجنين غير أبيه، وتلزمه أيضاً الكفارة عند أكثر أهل العلم.
وإن كان الأب متأثراً بالفكر الاشتراكي بحيث كان على قناعة تامة بما فيه مما هو مناقض للإسلام، فإنه يكون قد ارتد عن الإسلام، وبرجوعه للإسلام يغفر له ما قد عمل حال كفره، لقول تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38] .
ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله. رواه مسلم.
فعلى هذا فلا يكون على والدك دية ولا كفارة، وإنما تلزم الدية والكفارة أمك إن كانت قد وافقت على الإجهاض موافقة لم تكن فيها في حال اضطرار معتبر شرعاً، مثل أن تكون قد هددها بالقتل أو الضرب إن هي لم توافق على عملية الإجهاض، كما تلزمها الكفارة ونصف الدية في الحالة الأولى حالة الحكم بعدم كفر الوالد -إن كانت قد فعلت ذلك غير مضطرة أيضاَ وحيث لزمتها الدية أو جزء منها فإنها لا ترث منها شيئاً، إذ.. لا يرث قاتل.. وينتقل الإرث إلى من بعدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1423(13/9337)
حكم الدم النازل مع الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على زوجتي التي أجهضت بجنين عمره شهر ونصف الصلاة وهي ترى الدم أم تنتظر حتى تطهر؟ علما
أنها لم تعمل عملية تنظيف للرحم؟ وكيف تصلي تتوضا أو تغتسل كالطهارة من الحيض؟ جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الإجابة على حكم الدم النازل مع الإجهاض برقم:
674 والفتوى رقم:
15271.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1423(13/9338)
لا كفارة عن جنين أجهض قبل تمام أربعين يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو كفارة إجهاض جنين مدة حمله 4 أسابيع لصعوبة تربيته في الغرب وكون الأب لا يرغب في زيادة عدد أطفاله إلى خمسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإجهاض الجنين قبل أن تمضي أربعون يوماً على حمله محرم على الصحيح من أقوال العلماء، ولا تسوغ ذلك دعوة صعوبة تربيته أو كثرة الأولاد ونحو ذلك، والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره، ولا كفارة عليه، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 2016.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1423(13/9339)
المعول عليه في التوقف عن الإنجاب قول الطبيب الثقة
[السُّؤَالُ]
ـ[من المعروف أن تحديد النسل حرام ولكن تنظيمه حلال. الأطباء قالوا لي أن عدد الولادات المسموح لك بها هي ثلاث ولادات فقط وبعد ّذلك سيكون خطر على حياتك. هل عندما أتوقف عن الإنجاب بعد الطفل الثالث يعتبر حلال أم حراماً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قرر الأطباء الثقات أن الحمل بعد المولود الثالث سيكون خطراً على حياتك فإنه لا بأس عليك في التوقف عن الإنجاب، ولمزيد فائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية:
13986
10142
7866
5050.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1423(13/9340)
الحمل الحاصل بعد العقد شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[اكتشفت منذ شهر أني حامل منذ شهر وقد عقد قراني منذ سبعة شهور وأنا الآن حامل منذ شهر وظروفي لا تسمح بالزواج الآن وأريد عمل أجهاض وبموافقة زوجي فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم الإجهاض في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
5920
2016
2208
15193.
وعليه، فإنه لا يجوز لك الإجهاض وهذا الحمل يعد حملاً شرعياً ما دام قد حصل بعد عقد القران، وحاولوا التعجيل بإعلان الزفاف تفادياً لما قد يحصل لكم من إشكالات مع الأهل أو غيرهم، فإن لم تستطيعوا فاصبروا وتحملوا ولا ترتكبوا الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1423(13/9341)
الضرورة المبيحة لإسقاط الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم شيخنا الفاضل ,
فأنا سيدة عندي ثلاثة أطفال وشاء الله أن أحمل بالطفل الرابع وأنا الآن في الشهر الأول علما أنني أنجبت أطفالي الثلاثة بعمليات قيصرية وفي الطفل الثالث قالوا لي من الأفضل أن أربط لخطورة تكرار الولادة قيصريا فرفضت خوفا من أن أقع في شيء محرم ووضعت لولباً أرجو أن أعرف هل يجوز إسقاط هذا الحمل في الشهر الأول بارك الله فيكم؟ أرجو الرد سريعا أحسن الله إليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تبارك وتعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [سورة الحج:88] ، وقال تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: من الآية185] وقال تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً [النساء:28] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الدين يُسر" رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ومن القواعد التي وضعها العلماء: (المشقة تجلب التيسير) وقاعدة: (إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما) .
وبناءً على هذه النصوص والقواعد، فإنه يجوز إسقاط الحمل قبل مضي أربعين يوماً على حمله، إذا قرر طبيب ثقة مسلم أن في بقائه خطراً محققاً على الأم، ويجوز استعمال وسائل منع الحمل في المستقبل.
-علماً بأنه لا يجوز كشف عورة المرأة للطبيب الرجل إلا إذا تعذر وجود طبيب أنثى- أما إذا كان ما يحتمل حصوله للأم هو مجرد مشقة يمكن تحملها، فلا يجوز لها إسقاطه بحال من الأحوال لأنه لا ضرورة لذلك، وقد سبق بيان حكم الإجهاض في الفتوى رقم:
5920 والفتوى رقم 2394 والفتوى رقم: 2219 والفتوى رقم: 4219
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1423(13/9342)
حالات الإجهاض وحكم كل حالة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوجة عندما تُجهض وهي في بداية الأربعة الأشهر الأولى بدون قصد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان السؤال عن الدم النازل حينئذ فراجع الفتوى رقم: 1852 ورقم:
674
وإذا كان المقصود حكم الإجهاض من غير قصد فإنه لا إثم على صاحبته لأن الله تعالى يقول: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] .
وقال عليه والصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان..... رواه أبو داود وغيره.
أما بالنسبة للدية والكفارة فإن للإجهاض حالات ولكل حالة حكمها:
الحالة الأولى: أن يكون بعد أربعين يوماً وله حالتان:
الأولى: أن يكون من غير تسبب فلا دية ولا كفارة.
الثانية: أن يكون بتسبب فتلزم الدية، واختلف في الكفارة والأحوط فعلها. ...
الحالة الثانية: إن يكون قبل أربعين يوماً وله حالتان:
الأولى: أن يكون بغير تسبب فلا دية ولا كفارة ولا إثم.
الثانية: أن يكون بتسبب فتجب التوبة من ذلك ولا دية ولا كفارة.
ودية الجنين هي غرة عبد أو أمة، أو ما يعادل عشر دية الأم.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:
9332 والفتوى رقم:
2016 والفتوى رقم:
14173.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(13/9343)
استخدام وسائل منع الحمل الحديثة لا يقاس جميعه بالعزل
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الكرام
لي لدى فضيلتكم استفسار بسيط وهو لماذا تفرقون في الحكم بين العزل بالقذف خارج فرج الزوجة وبين منع الحمل بالوسائل الحديثة على الرغم من كون الوسائل الحديثة قد تحقق من الفوائد ما لا يحققه العزل وأهمها كمال استمتاع المرأة مع الوسائل الحديثة وعدم ذلك مع العزل في الأغلب الأعم لسيادتكم جزيل الشكر على الرد والتوضيح في القريب العاجل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه الفتوى في الشبكة الإسلامية ليس المنع مطلقاً من استعمال منع الحمل بالوسائل الحديثه، بل الفتوى عندنا على أن هذا جائز إذا دعت إليه الحاجة.
ثم إن العزل لا يكون جائزاً في الشرع إلا بإذن من المرأة، لأن ذلك يفوت عليها حقها في كمال الاستمتاع، كما أنه ليس جائزاً أن يكون بصفة مستمرة وإلى الأبد، لأن ذلك يعارض مقصداً شرعياً هو تكثير النسل.
وأما القول بأن الوسائل الحديثة تحقق ما لا يحققه العزل فغير صحيح، بل الصحيح أن في استعمال الوسائل الحديثة من الأضرار ما ليس في العزل كما أثبت ذلك أهل الاختصاص، وهذا مستند من منع من استخدام هذه الوسائل مطلقاً، على أن استخدام وسائل منع الحمل الحديثة لا يصح أن يقاس جميعه بالعزل، وذلك لأن منها ما يلزم منه الاطلاع على العورة ويسبب اضطراباً في الدورة مثل اللولب ونحوه.
وعلى كل حال فنحن لم نقل بمنع استخدامها مطلقاً، وراجع الفتوى رقم:
4219.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1423(13/9344)
حمل ولد عن طريق الزنا لا يسوغ إعدامه
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق زنى وحملت هذه المرأة فقام بإعطاءها دواء بعلمها لإنزال هذا الطفل وهو في شهره الأول
وبعد يوم واحد أنزلت هذا الطفل وهو الآن نادم فهل عليه كفارة أو هل يستطيع التكفير عن هذا مع العلم أنه قتل روحا بدون حق أو خطأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزنا في نظر الإسلام جريمة من أبشع الجرائم ومنكر من أخبث المنكرات، لأنه جريمة في نظر الشرع وفي نظر العقل السليم، فبه يتصدع بنيان المجتمع ويعرض النسل للخطر وتهدر كرامة الإنسان.
والزاني شخص مستهتر لا يبالي بأي طريق نال شهوته ولا ما يترتب عليها من أخطار وأضرار، فلا عجب أن جعل الله عقوبة الزاني من أشد العقوبات وحرم على المسلمين أن يرأفوا به فلا يقيموا عليه حد الله، فقال: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ [النور:2] .
وصديقك هذا أضاف إلى جريمة الاعتداء على عرض هذه المرأة، جريمة أخرى وهي الاعتداء على النطفة التي استقرت في الرحم واستعدت لقبول الحياة، وهي كائن موجود له احترامه وإن جاء عن طريق الحرام، فليس في ذلك ما يسوغ الجناية عليه، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة التي زنت واستوجبت الرجم، أن تذهب حتى تلد ثم ترضعه حتى تفطمه بعد تمام الحولين. فلم يكن مجيئ هذا الولد عن طريق الزنا سبباً في إعدامه، فالذي يجب على هذا الرجل الآن هو التوبة والندم على ما صنع والعزم على ألا يعود إلى هذه المنكرات والقبائح، أما الكفارة فليس عليه كفارة ولا دية لأن النطفة والعلقة لا تسمى أيأ منهما جنيناً، ولا تأخذ حكم الجنين، وما يترتب على إسقاطه من أحكام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1423(13/9345)
حكم إجراء عملية ربط المبايض
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم وأوصى الأطباء بعدم الحمل لأن هناك ضرر وخطورة على الأم والجنين فهل يجوز شرعاً إجراء عملية جراحية لربط للمبايض حتى لا يتم الحمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قرر الأطباء المأمونون أن في حمل المرأة خطراً دائماً على حياتها إن هي حملت، فلا حرج أن تجري عملية جراحية بحيث لا تحمل مطلقا. ً
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 17553.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1423(13/9346)
أخذ الدواء لمصلحة الجنين متعين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة حامل في الشهر الأول واتضح عن طريق التصوير الصوتي أن لدي كيس "هرموني" فوق أحد المبايض فوصفت لي الطبيبة نوعاً من العلاج المثبت للجنين لئلا يتقلص الرحم بسبب هذا الكيس فيحصل الإسقاط ولو لم آخذ العلاج فيحتمل تمام الحمل ويحتمل سقوطه.
السؤال: هل يجوز لي ترك هذا العلاج؟ مع العلم أن هذا الكيس قد يزول من نفسه بلا علاج والعلاج الموصوف ليس علاجا للكيس.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا العلاج الذي وصف لك هو لمصلحة الجنين خشية سقوطه، وتركك لاستعماله يكون سبباً قد يؤدي إلى سقوط الجنين في أي مرحلة من مراحل نموه.
وعلى هذا نقول: إنه لا يجوز لك ترك التداوي به، لأن التسبب في إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحم إذا كان قبل نفخ الروح فيها لا يجوز عند طائفة من أهل العلم. يقول المحب الطبري من الشافعية: اختلف أهل العلم في النطفة قبل تمام الأربعين، فقيل: لا يثبت لها حكم السقط والوأد. وقيل: لها حرمة، ولا يباح إفسادها، ولا التسبب في إخراجها بعد الاستقرار في الرحم.
نهاية المحتاج للرملي 8/416.
وإذا كان التسبب بعد نفخ الروح فيها بلا ضرورة ملجئة فهو محرم بالإجماع، يقول الدردير المالكي في الشرح الكبير: ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً، وإذا نفخت فيه الروح حَرُم إجماعاً.
الشرح الكبير2/266.
فيظهر من كلام العلماء أنه يجب على الأخت السائلة أخذ هذا الدواء منعاً للجناية على الجنين في أي مرحلة من مراحل نموه في الرحم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1423(13/9347)
الضرورة المبيحة لإسقاط الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المرأة التي أجبرت على إجهاض الجنين الذي في بطنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإجهاض الجنين الأصل فيه أنه أمر محرم لا يجوز، خاصة بعد أن تنفخ فيه الروح، قال تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) [الأنعام:151] .
ولا ندري كيف تم إجبار الأخت على هذا الفعل؟ فإذا كان المقصود أن ظروفاً صحية قاهرة قد أدت إلى ذلك بتقرير طبي من طبيب موثوق ماهر في مهنته، بحيث إذا لم يتم القضاء على الجنين كانت حياة الأم في خطر داهم، ففي هذه الحالة يجوز الإجهاض من باب الضرورة، وهنا تأتي القاعدة الفقهية: الضرورات تبيح المحظورات.
أما إذا كان من أجل إجبار الزوج لك، أو الأهل نتيجة ضغوط معينة، فهذا باق على الأصل وهو التحريم. والواجب التوبة إلى الله تعالى.
ولما يترتب على كل من أسقط جنيناً تراجع الفتوى رقم: 2016.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1423(13/9348)
لا يحق للزوج استخدام وسائل منع الحمل إلا برضا زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا امرأة متزوجة والله رزقنا والحمد لله طفلتين الكبرى 5 سنوات والصغرى 3 سنوات وأرغب أنا في الحمل مجدداً ولكن زوجي معارض لهذا الأمر بشدة ولا يقبل حتى بالجدل فيه. سؤالي هو: هل يحق للزوج الامتناع والإعراض؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الولد هو المقصود الأهم من الزواج، وقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في التكاثر، وأمر بالأخذ بأسبابه.
لذا، فلا يجوز استخدام الوسائل التي تمنع الحمل مؤبداً، لما في ذلك من قطع النسل، وإبطال الحكمة من الزواج.
أما استخدام الوسائل التي تمنع من الحمل لفترة فلا تنبغي أيضا إلا إذا دعت له مصلحة معتبرة شرعاً، ككون الزوجة مريضة أو عاجزة عن تتابع الحمل، ونحو ذلك.
وبما أن لكل واحد من الزوجين الحق في الولد فلا بد من تراضيهما معا على إيقاف الحمل إيقافا مؤقتا حيث كان لمصلحة، فقد نص الفقهاء على أن الزوج لا يحق له أن يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها لأحقيتها في الولد. قال الإمام مالك: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا عن زوجته الأمة إلا بإذن أهلها.
وروي عن ابن عباس: تُستأمر الحرة في العزل، ولا تُستأمر الجارية.
قال صاحب التمهيد: وقال الشافعي: وليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها، وقد روي في هذا الباب حديث مرفوع في إسناده ضعف، ولكن إجماع الحجة على القول بمعناه يقضي بصحته.
وبهذا تعلم السائلة أن الزوج لا يحق له استخدام وسائل منع الحمل إلا برضا زوجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1423(13/9349)
شروط جواز استخدام موانع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استعمال حبوب منع الحمل وما شابهها من موانع الحمل وما حكم المرأة التي ترفض الإنجاب وزوجها يطلب منها ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من استخدام موانع الحمل بأنواعها، وذلك بشروط أربعة:
1- ألا يكون في استخدامها ضرر على المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في غاية المرام، أي لا ضرر ابتداء، ولا يرد الضرر بضرر مثله أو أكثر أو أقل منه.
ولقول الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29] .
2- أن يكون ذلك برضى الزوجين، لأن إيجاد النسل من مقاصد النكاح الأساسية، وهو حق ثابت لكل واحدٍ منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه بدون رضاه.
3- أن تدعو الحاجة إلى ذلك، كتعب الأم بسبب الولادات المتتابعة، أو ضعف بنيتها، أو غير ذلك.
4- ألا يكون القصد من استخدام هذه الموانع هو قطع النسل بالكلية.
ولمعرفة المزيد عن موانع الحمل وحكمها وآثارها راجع الفتوى رقم:
22784 والفتوى رقم:
9339 والفتوى رقم:
4219 والفتوى رقم:
14262.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1423(13/9350)
محل وجوب دية الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
حملت والدتي مرتين وكنا نحن أبناءها كبارا في السن فأجهضت في المرة الأولى بسبب مرض وفي المرة الثانية عمداً لأنها استحت من أبنائها ولا أعرف كم كان عمر الجنين عند الإجهاض , علما بأن والدتي تجهل إثم الإجهاض فما حكم الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإجهاض محرم شرعاً وهو جريمة شنيعة فيها اعتداء على نفس مخلقة بغير وجه حق، ولا يجوز إلا في حالتين مذكورتين في الفتوى رقم:
2016.
وحياء الحامل من أولادها لا يبرر إجهاضها بحال، وبما أنها كانت تجهل حرمة الإجهاض فيسقط عنها الإثم فقط، ولا تلزمها الدية والكفارة إذا كان الإجهاض قبل تخلق الجنين، أما إذا كان بعد التخلق وهو أن يمضي عليه أربعون يوماً من بداية الحمل، فيلزم فيه الدية والكفارة؛ وإن كانت جاهلة بحرمة الإجهاض.
ودية الجنين هي غرة تسلم لورثة الجنين، ولا ترث منها الأم هنا لأنها قاتلة، والقاتل لا يرث قتيله.
ومحل وجوب الدية هنا هو ما لم يعفُ الورثة، فإن عفوا أسقطت الدية، وأما الكفارة فهي كفارة قتل النفس وهي حق لله ولا تسقط بعفو الورثة، ولمعرفة ما هي الغرة ومقدار الكفارة ينظر الفتوى رقم:
13171 والفتوى رقم: 9332.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1423(13/9351)
منع الحمل نهائيا لأجل الضرر ... نظرة شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تزوجت منذ فترة وجيزة ووفقني الله بالزوجة الصالحة التي كنت أريد لكن اكتشفنا بعد مدة أن الحمل والولادة قد تسبب خطرا على حياتها بسبب عيب خلقي والسؤال هو هل يجوز أن نمنع الحمل (بأي من الأساليب المتوفرة هذه الأيام) محافظة على حياتها خاصة أنني أكن لها حبا عظيما ولا أفكر في الانفصال عنها؟
أفتونا أثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام حث على الزواج ورغب في كثرة النسل، فقال جل وعلا: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً) [النحل:72] ، وقال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم:21] ، وفي سنن أبي داود والنسائي عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة".
إذن فالولد مرغّب فيه شرعاً، ومحبّب إلى النفوس طبعاً، ولكنه إذا كان يشكل خطراً على حياة أمه، فإن العلماء أجازوا إجهاضه، لأن الأم هي الأصل في حياة الجنين والجنين فرع، فيضحىّ بالفرع من أجل الأصل، وهذا هو منطق الشرع كما أنه منطق الخلق، فالشرع ورد بارتكاب أخف الضررين وأهون المفسدتين.
وإذا كان الحمل من البداية يشكل خطراً على حياة المرأة، وثبت ذلك من أطباء ثقات، فإنه لا مانع من ذلك إذا لم نقل إنه يجب، لأن الله تعالى يقول: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً) [النساء:30] .
وقد احتج بهذه الآية عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما امتنع من الغسل في ليلة باردة، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم.
ويبقى الإشكال في انقطاع نسل الزوج إذا لم تكن له زوجة أو زوجات أخريات، والذي ننصح به هو أن يتزوج ثانية يرزقه الله منها ذرية صالحة إن شاء الله.
والحاصل: أن للزوجة أن تستخدم ما يمنع الحمل، ولو كان مانعاً مؤبداً إذا كان الحمل يعرض حياتها للخطر وأخبرها بذلك الأطباء الثقات، ولم يكن ما بها من مرض مما يرجى زواله، فإن كان يرجى زواله فلتستعمل الوسائل المؤقتة كالحبوب والعوازل ونحوها، وتراجع الفتوى رقم: 4219.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1423(13/9352)
الحمل فوق اللولب هل يبرر إسقاط الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة استخدمت اللولب في منع الحمل لكنها حملت من فوقه وقدر الأطباء مدة حملها ما بين عشرين إلى سبع وعشرين يوما وأرادت أن تنزل هذا الحمل فهل يجوز لها ذلك أو هل يجوز لها إزالة اللولب علماً بأن إزالة اللولب غالباً ما تؤدي إلى إسقاط الحمل؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك إجهاض الحمل ولو كان دون الأربعين يوماً على الراجح من أقوال أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 5920.
ولا يجوز لك إزالة اللولب إذا تقرر طبياً أن إزالته تؤدي إلى إجهاض الحمل، إلا أن يكون في بقائه خطر محقق على حياة الأم أو حياة الجنين، فيزال لدفع الضرر لا بقصد إجهاض الجنين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1423(13/9353)
قرار مجمع الفقه الإسلامي في مسألة الإعقام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة المريضة أن تجري عملية جراحية لوقف النسل؟ علماً بأنها تعاني من ارتفاع السكري والضغط أثناء الحمل0؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز إجراء عملية تستأصل من خلالها القدرة على الإنجاب سواء للرجل أو للمرأة إلا في حالات الضرورة. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم: 39 (1/5) ما يلي:-
"يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو مايعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.... يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم". انتهى.
وعليه، فلا يجوز لك الإقدام على هذه العملية إلا أن يقرر طبيب مسلم ثقة أن حملك مع وجود هذه الأمراض فيه خطر محقق أو غالب على حياتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1423(13/9354)
هل يجوز الإجهاض لإكمال التعليم والحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ ثلاث سنوات ونصف ورزقني الله بتوأم بنات والآن أعمارهن في حدود سنتين ونصف وفي فترة الحمل بالتؤام تعبت تعباً شديداً أما بعد البنات فقد رزقني الله بطفل عمره الآن تقريبا سنة وكانت فترة الحمل به سهلة نوعا ما أي من غير تعب. والآن أنا حامل إن صدق ظني ومدة الحمل هي تقريبا 10أيام وأنا أخشى على نفسي من الحمل بتؤام والتعب بهما وكما ذكرت سابقا فأنا أم لثلاثة أطفال وهم صغار بالعمر تقريبا وكنت أنوي الحج وإكمال الدراسة فهل لي أن أجهض الجنين؟ وما هو موقف الدين والفقه من ذلك؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز إسقاط الجنين في هذه المدة إلا إذا دعت ضرورة لذلك، ولا نرى أداء فريضة الحج أو إكمال التعليم من الضرورات التي تبيح مثل هذا الأمر، إذ بالإمكان تأخيرهما -أعني إكمال التعليم وأداء الحج- لمن لم تستطع حتى تضع حملها، فتحج وتكمل دراستها.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 991، والفتوى رقم: 5920.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1423(13/9355)
حكم الإجهاض حيث يشكل الجنين خطرا
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت والدتي حاملا بجنين عمره شهر ونصف تقريبا وهي مريضة بالسكري وقد أخذت أصنافا متعدده من الأدويه وذهبوا لطبيب السكري وأخبرهم أن الدواء فيه ضرر لكن نعطيها بدلا عنه أنسولين لكنهم أسقطوا الحمل لأن حالة والدتي الصحيه لا تسمح لها باحتمال حمل فقبل فترة دخلت المستشفى وكان السكري 300 فهل عليهم شيء؟ عمر والدتي 43 سنه أرجو إعلامنا بذلك في أسرع وقت لو سمحتم لأن والدتي خائفة أن يكونوا أوقعوها في الإثم؟
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الإسقاط تم بناءً على تقرير طبي من جهة موثوق بها يفيد أن الإبقاء على الحمل يشكل خطراً محققاً - أو غالبا على الظن - على حياة تلك المرأة نقول: إن كان الإسقاط حصل بناءً على ذلك فلا حرج، ولا يلزم من فعله شيء إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1423(13/9356)
تشوه الجنين ومرضه لا يبرر إجهاضه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
زوجتي تبلغ من العمر أربعين عاماً وكانت قد أصيبت بجلطة في المخ منذ حوالي 12 عاما وهي منذ ذلك الحين تخضع لأنواع مختلفة من العلاج وقد شفيت إلى حد كبير من الناحية الذهنية ولكن آثار الجلطه أسفرت عن إعاقة كاملة لليد اليمنى وإعاقة جزئية للقدم اليمنى (أي أنها تستطيع السير مع بعض الصعوبة ولكن لا تستطيع استخدام اليد اليمنى إطلاقا) ونحن نحمد الله كل الحمد على ذلك.
ولكن زوجتي حملت وأنا أخشى عليها من متاعب الحمل بسبب الإعاقة كما أخشى على المولود من عدم الرعاية الكافية أو من التشوه لا قدر الله بسبب الأدوية الكثيرة فهل يحق لها الإجهاض لهذه الأسباب علما بأنها في الشهر الثاني (45 يوم) ؟
أفيدونا سريعا أفادكم الله وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإجهاض محرم شرعاً، لأنه اعتداء على النفس بغير حق شرعي، ومرض الأم المذكور ليس عذراً مبيحاً لذلك، وإن أدى إلى التأثير على الجنين بمرض أو تشوه إلا أن يقرر الأطباء الموثوقون أن الحمل فيه خطر محقق -أو غالب- على حياة الأم، فيجوز عند ذلك إجهاضه.
وليعلم أن تشوه الجنين ومرضه لا يبرر كذلك إجهاضه؛ إلا أن يموت في بطن أمه.
وإذا سلمتما أمركما لله وشكرتماه على ما قدره فعسى أن يؤمنكما مما تخشيانه، فيكون المولود صالحاً سالماً من العيوب وعوناً لكما على متاعب الحياة، وذخراً لكما بعد الممات.
وإن ولد مشوهاً -ونسأل الله أن لا يكون كذلك- فقد يكون نعمة ورحمة وسبباً لتكفير الذنوب ورفع الدرجات إذا وجد منكما الصبر والاحتساب، وبالاستعانة بالله واللجوء إليه تقدران على تربيته ورعايته والقيام على شؤونه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1423(13/9357)
حيث جاز استعمال اللولب جاز للطبيبة تركيبه لهن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيبة نساء وأعرف إن إحدى نظريات عمل اللولب كوسيلة لمنع الحمل أنه يمنع التصاق البويضة المخصبة بجدار الرحم فهل يجوز لي تركيبه للحالات التي تحتاجه؟ علماً بأنه من أقل الوسائل ضرراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم استعمال اللولب في فتوى سابقة برقم: 4219.
وحيث جاز للمرأة استعمال اللولب ولم يكن زوجها طبيباً يمكنه عمل اللولب لها جاز للطبيبة عمل اللولب لهذه المرأة، لأنه لا يجوز للمرأة الاطلاع على ذلك الموطن من عورة المرأة إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1423(13/9358)
طرق منع حدوث الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وبعد:
أريد السؤال عن كيفية التنظيم بالنسل (كيف يقيس الشخص المدة بين كل مولود وعلى أي أساس وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهناك طريقتان لمنع حدوث الحمل من المرأة: إحداهما على الدوام، وذلك باستئصال القدرة على الإنجاب في المرأة، أو إخصاء الرجل، أو تناوله مادة طبية تعطل القدرة على الإنجاب، فالحكم في هذا أنه حرام لما فيه من تغيير خلق الله تعالى، والقضاء على النوع البشري.
قال الإمام القرطبي:عند قول الله تعالى: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ [النساء:119] ، قال: إن إخصاء بني آدم لا يجوز لأنه مثلة وتغيير لخلق الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك.متفق عليه
ولما كان الإختصاء المحرم هو صورة لمنع الإنجاب الدائم لدى الرجل، كان منع الإنجاب الدائم لدى المرأة محرماً كذلك، بجامع أن كليهما يمنع الحمل من أصله، قال ابن حجر: في شرحه للحديث: هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم. والحكمة في نهيهم عن الإخصاء إرادة تكثير النسل ليستمر الجهاد على الكفار. وإلا لو أذن لهم في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل.
ومن المعلوم أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النسل وبقاؤه. ومنع الحمل الدائم واستعمال وسائله هادم لهذا المقصد العظيم ومصادم له، فاستوجب أن يكون حراما.
وأما الطريقة الثانية: فهي منعه منعاً مؤقتاً، فهذا ينظر فيه: فإن كان لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها لإجراء عملية لإخراج المولود، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان فإنه لا مانع حينئذ من منعه أو تأخيره حسب المصلحة، ودليل الجواز حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل -يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم- ولو كان الفعل حراما لنهى الله عنه وكذلك ما روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل.
وتمشياً مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، وفي حال قدوم المرأة على استعمال الحبوب عليها أن تأخذ الإذن من زوجها لأن له الحق في الأولاد، ولابد كذلك من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب، هل أخذها ضار أوليس بضار؟.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1423(13/9359)
حكم تحديد النسل لأجل قلة المورد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في استعمال وسائل منع الحمل؟ بغرض توزيع الدخل على عدد أقل من الأولاد حتى يزيد نصيب كل منهم من النفقة والرعاية وكذلك بسبب صغر مساحة السكن وما هي الوسيلة المثلى لمنع الحمل وما هي ضوابط استعمالها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزواج بالمرأة الولود فقال: "تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" رواه أحمد وصححه ابن حبان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث واضح في أن المسلم ينبغي له أن يحرص على أن يكثر النسل وذلك تحقيقاً لعزة الأمة، فإن الأمة تعتز بكثرة أبنائها، وقديماً قالوا: إنما العزة للكاثر. وقد دخل الأحنف بن قيس على معاوية -ويزيد بين يديه- وهو ينظر إليه إعجاباً، فقال: يا أبا بحر، ما تقول في الولد؟ فعلم ما أراد! فقال: يا أمير المؤمنين، هم عماد ظهورنا، وثمر قلوبنا، وقرة أعيننا، بهم نصول على أعدائنا، وهم الخلف منا لمن بعدنا، فكن لهم أرضاً ذليلة، وسماء ظليلة، إن سألوك فأعطهم، وإن استعتبوك فأعتبهم، لا تمنعهم رفدك "أي عطاءك" فيملوا قربك، ويكرهوا حياتك، ويستبطئوا وفاتك. فقال: لله درك يا أبا بحر هم كما وصفت!
وليعلم السائل الكريم أن كل مولود قد تكفل الله برزقه من قبل أن يولد، قال تعالى: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) وقال صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد...... الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وليس كلٌ من ضيق السكن أو قلة الراتب مسوغاً لمنع الإنجاب، وما يدريك فلعلك بصدق نيتك وببركة توكلك على الله تعالى يبدل الله حالك.
أما بالنسبة لموانع الحمل فإنها تنقسم إلى قسمين: قسم يمنع الحمل نهائياً ويقطع النسل، وهذا لا يجوز استعماله ولا اللجوء إليه إلا في حالة ما إذا كان الإنجاب يعرض حياة الأم للخطر الداهم بإخبار طبيب عارف ثقة. أما ما لا يمنع الحمل نهائياً وإنما يمنعه موقتاً فإنه يجوز استعماله إذا دعت إليه ضرورة أو حاجة، كمرض الزوجة أو ضعفها عن تتابع الحمل أو نحو ذلك من المصالح المعتبرة شرعاً، فقد صح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. والعزل نوع من موانع الحمل، وأما بالنسبة للوسيلة المثلى لمنع الحمل فهي تختلف من امرأة إلى أخرى، والمرجع في ذلك هو الطبيب العارف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1423(13/9360)
اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب ... نظرة شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أتزوج بامرأة زواج المسيار وكل منا لا يرغب في الإنجاب حيث إنه لكل منا أولاد
فهل يجوز الاتفاق على عدم الإنجاب فى هذه الحالة؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب، بشرط أن لا يتخذا لتحقيق ذلك وسيلة تقطع الإنجاب تماماً، وأن لا يكون الدافع إلى ذلك الاتفاق هو الخوف من أن لا يجدا ما يطعمان به أولا دهما وينفقانه عليهم؛ بل يكون الدافع هو تحقيق مصلحة معتبرة شرعاً.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
5536 7291 14262 11479 10740 4039 1803
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1423(13/9361)
محل جواز منع الحمل بالربط
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بثلاث عمليات ولادة قيصرية ومن شدة خوفي من تأثير هذه العمليات على حالتي الصحية والنفسية من جراء فتح البطن فقد قمت بعمل عملية ((ربط)) مع الولادة الأخيرة ولم أكن أعرف أنه محرم فهل لي من كفارة أو ما شابه لعدم معرفتي بالحرمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن منع الحمل على قسمين:
القسم الأول: قطع الحمل نهائياً، وهذا لا يجوز إلا إذا كان الحمل يسبب خطراً على حياة الأم، أو كانت الأم تعاني بسبب الحمل ما لا تطيقه ولا تتحمله من المشاق والآلام، وليس المقصود ما هو حاصل عند عامة النساء.
والقسم الثاني: المنع المؤقت، وذلك جائز إذا كان من أجل إعطاء الأم قسطاً من الراحة بين الحملين.
أو إعطائها فرصة لتربية الأولاد والاهتمام بهم، أما قطع الحمل أو تأخيره لأجل الرزق فإنه لا يجوز، لأن الله تعالى قد قسم الأرزاق، وكتب لكل نفس رزقها من قبل أن تخلق، وقد كان المشركون يقتلون أبناءهم لأجل ذلك، فقال الله تعالى: (نحن نرزقهم وإياكم) [الإسراء:31] وقال سبحانه: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) [هود:6]
وعليه، فإذا كان هذا الربط نهائياً وكنت ممن يجوز لهن ذلك فلا شيء عليك، وإن كنت ممن لا يجوز لهن ذلك فإنه يجب عليك التوبة والاستغفار من ذلك، وإزالة ذلك الربط إذا أمكن.
وإذا كان هذا الربط مؤقتاً، فإنه يجب إزالته عند زوال العذر الذي من أجله ركِّب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(13/9362)
أقوال الفقهاء في ما يلزم من قتل الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل علي كفارة أم لا؟ لقد أسقطت جنيناً في الشهر الخامس وكان السبب من المعاشرة الزوجيه وهذا السبب أعلمه أنا وزوجي، أما من الناحية الطبية فلقد عملنا الفحوصات المخبريه بعد الولادة فلم يكن هناك أي سبب جرثومي أو غيره يسبب نزول الجنين، والوضع كان عادياً بالنسبة للحمل ولم تخبرني الطبيبه عن توسع أو أي مشاكل في هذا الحمل حيث أنه كان أول حمل لي أما السبب فاكتشفناه نحن حيث أنه في ليلة السقوط كان هناك جماع مرتين وكنت أشعر بالأذى منه وهناك علامة أخرى وهي أن رأس الجنين عند السقوط كان أزرق اللون وبهذه الأسباب أو العلامات وجدنا أن السبب هو الجماع ... فهل علينا كفاره؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب الكفارة على من تسبب في قتل الجنين، فذهبت الحنفية والمالكية إلى استحبابها.
وذهبت الشافعية والحنابلة إلى وجوبها، وهذا هو الأحوط، لأن الكفارة شرعت لحق الله تعالى لا لحق آدمي، ولأن الجنين نفس مضمونة بالدية فوجبت فيه الكفارة.
وعليه، فإذا كنت قد أعلمت زوجك بتأذيك من الجماع فاستمر فيه أو كرره، لزم كل واحد منكما كفارة لأنكما مفرطان، وإن كنت لم تعلميه بتأذيك إلا بعد انتهاء الجماع الأول والثاني فلا شيء عليه، لأنه غير مفرط، ويلزمك كفارة لتفريطك، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجديها -وهو أمر وارد في هذا العصر- فصومي شهرين متتابعين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1423(13/9363)
لاتمكنيه من نفسك ما لم يتب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
زوجي رجل غني،ولكنه لا يصرف على بيته، رغم كل المال الذي يملكه بيته لا يتوفر فيه أدنى شروط الحياة نعيش كاننا أفقر الفقراء،لا أعلم أين يذهب بالمال، هو لا يتصدق به لأنه لا يصلي ويسب الله، لي طفلان ويريدني أن أنجب مرة أخرى،
سؤالي كالآتي: هل يجوز لي شرعا أن أمتنع عن الإنجاب بما أنه لا يصرف على بيته وعلى أولاده أم أستجيب لرغبته , وألد مرة أخرى رغم أنني أعلم أنه لا يتغير للعلم أن لي ولد وبنت في صحة جيدة
أنتظر منكم الرد في أقرب الوقت لأني حائرة في أمري وكان الله في عونكم والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن من سب الله أو دين الإسلام فهو كافر كفراً مخرجاً من الملة بإجماع العلماء، قال الإمام ابن قدامة " ومن سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحاً أو جاداً، وكذلك كل من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه ".
والواجب على من وقع في سب الله تعالى سبحانه وتعالى، التوبة والكف عن ذلك فوراً والرجوع إلى دين الإسلام والالتزام بشعائره، خاصة وأنه قد ذكر في السؤال (أنه لا يصلي) وترك الصلاة كفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة" رواه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، والدارمي، والترمذي وصححه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم.إلخ، الأدلة الموجبة لكفر تارك الصلاة.
وعلى هذا نقول للسائلة الكريمة: إن تاب زوجك وأقلع تماماً عن السب وترك الصلاة فهذا هو المطلوب، ويتوب الله على من تاب، وأما إذا لم يتب فالواجب عليك حينئذ أن ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية حتى تقوم بالتفريق بينك وبينه، أو إلى من يستطيع تخليصك منه إن لم توجد محكمة شرعية، حيث لا يجوز للمسلمة البقاء في عصمة رجل كافر.
ولا يجوز لك أن تمكنيه من نفسك حتى يتوب، فإن لم يتب وحصل لقاء (جماع) فهو زنا -والعياذ بالله- هذا بخصوص سبه للدين وتركه للصلاة.
أما مسألة عدم انفاق هذا الرجل على بيته وأهله فهو أمر متوقع منه لأنه مقصر مفرط في جانب الله وحقوقه، ومن كان كذلك فهو لما سواه من حقوق العباد أشد تضييعاً، أما الامتناع عن الإنجاب فهو أمر واجب عليك في هذه الحالة؛ بل الواجب عليك اللجوء إلى أهلك أو من يهمهم أمرك حتى يمنعوك من هذا الزوج.
كما أنه لا يجوز لك التهاون بما ذكرنا من أحكام بحجة المحافظة على الطفلين لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهما وهو الذي يرعاهما فلا خوف عليهم، قال الله تعالى (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا) [هود:6] وأي فائدة في بقاء الولدين مع أب يسب الله ولا يصلي!!! ولا ينفق عليهما ولا يرعاهما !! كما نوصيك أيتها السائلة الكريمة بتعلم العلم النافع والجلوس مع الصالحات، نسأل الله لك التوفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1423(13/9364)
حكم تناول حبوب لإفساد النطفة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ولدت وبعد الأربعين يوماً أصبح عندها حمل لمدة أربعة أسابيع، وبعدها أخذت الحبوب لمنع إكمال الحمل باتفاق بينها وبين زوجها، ما الحكم في ذلك أرشدوني جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتناول الحبوب لإسقاط الحمل وإفساد النطفة أمر محرم، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 6095 ورقم: 2385
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1423(13/9365)
حكم منع الحمل ريثما تتضح معالم الحياة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة، وأعاني من مشاكل كثيرة تكاد تفضي بني أنا وزوجي إلى الطلاق، ويبدو أننا في الطريق إليه، فهل يجوز لي أن اقوم بأخذ إحدى وسائل منع الحمل كي لايحدث حمل يعقد الأمور بيني وبين زوجي أكثر وأكثر، خاصة وأن السكينة والأمان والإنفاق من زوجي كلها شروط لم يتحقق معظمهاحتى الآن في علاقتنا الزوجية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان منع الحمل لفترة معينة حتى يستبين بها الوضع الذي ستؤول إليه العلاقة بينك وبين زوجك فلا حرج في ذلك -إن شاء الله- بشرط رضا الزوج بذلك؛ إذ له الحق في الولد، وفي هذه الحالة تأخذين بأسباب المنع التي ليس فيها كشف للعورة أو تأثير على الإنجاب، فتتجنبين اللولب وربط المبايض ونحوهما لأنه ليس هناك ضرورة تدعو إلى ذلك، وإنما تستخدمين الحبوب أو الإبر أو العوازل المطاطية، وتستشار الطبيبة في ذلك.
مع أننا ننصحك ببذل الوسع للحفاظ على رابطة الزوجية والقيام بحقوق الزوج على أكمل وجه، ولعل إنجابك من زوجك يؤلف بين قلبيكما، ويوثق عرى المودة بينكما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1423(13/9366)
الإجهاض والزنا ذنبان عظيمان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أطرح عليكم هذا السؤال نيابة عن صديقي الذي يؤرقه هذا الموضوع أرجو أن تفيدونا أفادكم الله.
قام صديقي بمعاشرة فتاة أوربيه خارج إطار الزوجية ونتج عن هذا الزواج حمل فقام هذا الشاب بالاتفاق مع الفتاة بعملية إجهاض خلال الخمسة وأربعين يوماً الأولى من الحمل.
أرجوكم أفيدوا هذا الشاب الذي تاب إلى الله تعالى مع دعواتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ارتكب هذا الشاب ذنبين عظيمين شنيعين: الزنا، وعملية الإجهاض التي كان طرفاً في تنفيذها.
ولكنه إذا كان قد تاب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وصلحت حاله، واستقام على شرع الله تعالى، فإن الله تعالى غافر له ذنبه إنه هو الغفور الرحيم، فما من ذنب - وإن عظم - إلا ويشمله عفو الله تعالى ومغفرته إذا تاب منه صاحبه توبة نصوحاً.
وراجع الجوابين: 1095، 5450.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1423(13/9367)
قطع النسل للفقر أو المشقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف عن تنظيم النسل (مانع الحمل بصورة نهائية) للأسباب التالية:
- زوجتي ضعيفة (وزنها 40 كيلو) وتعاني من أمراض عدة أثناء الحمل.
- لا يوجد لدينا بيت خاص إلى الآن (نسكن في بيت عمنا) .
- وعمري 32 سنة فقط ولدينا ثلاثة أولاد ونحن مساكين.
آمل إجابتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى الأخ السائل أن يعلم أولاً أن الله عز وجل قد تكفل برزق الخلق جميعاً، فقال سبحانه: (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) [هود:6] .
ويقول سبحانه: (وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ) [العنكبوت:60] .
ونهى سبحانه في كتابه أن نفعل ما فعله المشركون الذين قتلوا أولادهم خشية الفقر، فقال سبحانه: (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً) [الإسراء:31] .
وعيَّرهم سبحانه وتعالى بصنيعهم هذا، وأخبر أنه من تزيين الشيطان لهم، فقال سبحانه: (وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ) [الأنعام:137] .
فلا يجوز للمسلم أن يظن بالله ظنونهم تلك، بل عليه أن يثق بوعد الله سبحانه وتعالى، فقد قال سبحانه: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [النور:32] .
وقال سبحانه: (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى) [طه:132] .
والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، إذا عُلمَ هذا، فليعلم الأخ السائل أنه لا يجوز أبداً منع النسل نتيجة للفقر وعدم وجود مسكن، أو ما شابه ذلك من تزين الشيطان.
وأما ما أشار إليه السائل من ضعف زوجته وتعرضها للأمراض بسبب الحمل، فنقول إن كان الحمل يسبب لها مشقة لا تحتملها، وكانت هذه المشقة محققة، فيجوز لها أن تستخدم ما يمنع الحمل مع مراعاة الأسهل، فالأسهل في ذلك تناول الحبوب المانعة.
ولا يجوز استخدام اللولب مع وجود غيره، لأن الاطلاع على العورة محرم، ووجود بديل عنه يجعل المصير إليه محرماً.
هذا إذا كان الحمل يسبب للمرأة مشقة لا تحتمل، وأما وجود تعب الحمل، ومشقته فهذا أمر معتاد بالنسبة للنساء، فما من حمل إلا وتصحبه مشقة، وقد قال الله سبحانه: (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً) [الاحقاف:15] .
وقال تعالى: (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ) [لقمان:14] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1422(13/9368)
ماذا يلزم من إسقاط الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[1-من مات جنينها في بطنها لسبب قد يكون إهمالا وقد يكون جهلا بالقواعد الصحية لحماية الجنين، فهل عليها كفارة قتل خطأ
وإذا كان عليها ذلك فهل يمكنها الصيام شهرين أم لا بد أن تعتق رقبة خاصة ونحن نسمع أن هناك قنوات موثوقة يمكن أداء العتق عن طريقها؟؟
شكر الله لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص العلماء على أن الحامل إذا عملت عملاً يسبب عادة إسقاط جنينها، ثم سقط نتيجة لذلك العمل، كأن تشرب داوء فتسقط منه، فإنها تضمنه، فيلزمها الغرة وقيمتها عشر دية أم الجنين، كما يلزمها الكفارة. قال ابن قدامة في المغني عند قول صاحب المتن: وإذا شربت دواء فألقت جنينها ميتاً فعليها غرة، ولا ترث منه شيئاً، وتعتق رقبة: (ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه، إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة) . وتسقط الغرة بعفو الورثة، بخلاف الكفارة.
والكفارة هي: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: (فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً) [النساء:92] ولا نعلم جهة يمكن أداء العتق عن طريقها. وكان الأولى بالسائل أن يذكر سبب موت الجنين، فربما ظنه موجباً للكفارة والحال ليس كذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1422(13/9369)
حكم قطع النسل بسبب التعب الشديد
[السُّؤَالُ]
ـ[1أنا امرأة في الخامسة والثلاثين من العمر إنني الآن حامل في شهري الخامس. حملي صعب جدا. ألازم السرير تقريبا معظم فترة الحمل. جربت كل وسائل الحمل علما أن آخر حمل لي على اللولب. ولادتي إذا شاءالله وأتم الحمل, ستكون قيصرية,
نصحني الطبيب بعد موافقة زوجي بإجراءعملية ربط الأبواق
أثناء عملية القيصرية. ما حكم الشرع في هذا العمل. أفيدونا جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإن كانت المرأة لا تلد إلا بالعملية القيصيرة، فلا مانع في هذه الحالة من قطع النسل.
وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
636 والفتوى رقم: 5050
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(13/9370)
الإجهاض لكثرة الأبناء سبب غير معتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يفعل رجل وزوجته قاما بالإجهاض بسبب عدم الرغبة في الإنجاب والاكتفاء بما لديهم (ستة أبناء) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإجهاض محرم شرعاً، لأنه اعتداء على نسمة قد تخرج إلى الدنيا، وتشتد الحرمة وتعظم الجريمة إن كان ذلك بعد نفخ الروح في النطفة، لأنه قتل لنفس حرم الله تعالى قتلها بغير حق، ولأنه قد يؤدي - لو أطلق العنان فيه - لإهلاك النسل.
فالإجهاض لا يجوز إلا إذا كانت هنالك ضرورة معتبرة شرعاً، كأن يكون الإبقاء على الحمل يشكل خطراً على حياة الأم، ولا يثبت ذلك إلا بإقرار من أطباء مسلمين موثوق بخبرتهم.
وأما الإجهاض بسبب الاكتفاء بما لدى الأسرة من أولاد، فإنه مستند إلى سبب غير معتبر شرعاً، ويأثم كل من شارك في هذا الإجهاض، سواء في ذلك الزوج والزوجة والطبيب، وعليهم جميعاً الغرة يشتركون فيها إذا حصل الإجهاض بعد أربعين يوما فما فوق، والغرة: عبد أو أمة، فإن لم توجد فنصف عشر الدية الكاملة: "لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إسقاط الجنين بغرة" رواه البخاري.
واختلف العلماء في وجوب الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين على المتسببين في الإجهاض، فمنهم من قال بالوجوب قياساً على قتل النفس، ولأنها إنما تجب حقاً لله تعالى لا لحق الآدمي، وهي قول الشافعية والحنابلة.
ومنهم من قال إنها مندوبة، وليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض إلا بالغرة في قضائه المتقدم، وهو قول الحنفية والمالكية، والصيام أولى خروجاً من الخلاف.
وعلى الزوجين السائلين أن يتقيا الله تعالى في حياتهما، وأن يشكرا الله تعالى على آلائه ونعمائه بالرضا بقضاء الله، والعمل بطاعة الله.
وعليهما أن يراجعا الجوابين: 5536، 2355.
والله نسأل أن يصلح أحوال المسلمين أجمعين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1422(13/9371)
لا علاقة للجنين بمشاكل أبويه
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ماحكم الشرع في التخلص من جنين عمره شهران بسبب استحالة الحياة بين الزوجين وأن الطلاق قادم لا محالة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا علاقة للجنين بمشاكل أبويه، وما ذنبه حتى يحكم عليه بالإعدام، وراجع الفتوى رقم 5920 ورقم 2385 وننصح الزوجين بأن يراعيا أدب الشرع في التعامل بينهما، وأن يسعيا إلى بناء هذه الأسرة على تعاليم الإسلام، ومائدة القرآن، ولا يكون ذلك إلا بأن يعرف كل من الزوجين ماله وما عليه، ويتغاضى كل منهما عما يمكنه التغاضي عنه من حقوقه، فمن طلب صاحباً بلا عيب خرج من الدنيا بلا صاحب، وعلى كل من الزوجين أن يضع في الاعتبار قول القائل:
فمن الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه
ويمكن مراجعة ما يتعلق بهذا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2598 3698 8779
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1422(13/9372)
ما يترتب على من أجهضت بسبب حمل ثقيل
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة حكم (المرأة التي أجهضت بسبب حمل شيء ثقيل بدون قصد) هل عليها صوم شهرين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تسببت المرأة بإسقاط جنينها ميتاً بمعالجة، أو بشرب دواء، أو رفع ثقيل، ونحو ذلك.
فإن كان ذلك عمداً، وجبت عليها دية الجنين، وهي غرة، ولا ترث منها شيئاً، والغرة هي عبد أو وليدة، وقدر أهل العلم قيمتها بنصف عشر الدية الكاملة، سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى، إلا إذا كان مملوكاً فتقدر بعشر قيمة أمه.
وإن لم تتعمد إسقاطه وجبت الغرة على عاقلتها.
وأما الكفارة، فذهب أحمد والشافعي إلى وجوبها في إسقاط الجنين، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى استحبابها فقط، والراجح الوجوب، ثم إن هذا كله فيما إذا سقط ميتاً.
أما إذا سقط حياً ومات، فإن اللازم فيه هو دية كاملة، وليس عشر دية.
وينظر الجواب رقم: 9133.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1422(13/9373)
حكم الدم النازل مع الإجهاض، وهل يلزم قضاء الصلاة والصيام له
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث لي إجهاض في الشهر الأول من الحمل في رمضان ولم أكن أعلم سبب النزيف واعتبرته حيضاً وقمت بالإفطار وامتنعت عن الصلاة لمدة 12 يوماً والآن عرفت عن طريق الطبيب بأنني كنت قد أجهضت ولم يكن ذلك حيضاً فكيف يمكنني أن أقضي الصلاة؟ هل مع كل فرض أم مرة واحدة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم الدم النازل مع الإجهاض أنه إذا كان الإجهاض قبل تخلق الجنين فإنه يعتبر دم فساد، لا تترك المرأة له الصلاة ولا الصيام، وعليه فيجب على من تركت الصلاة والصيام للدم النازل مع الإجهاض في الشهر الأول من الحمل أن تعيد الصلاة والصيام، ومن لزمته إعادة الصلاة وجب عليه أن يقضيها فور تذكره لها إذا كان نسيها، أو عند إزالة العذر الذي منعه منها، فيقضيها مرة واحدة متتابعة، إذا لم تكن عليه في ذلك مشقة كبيرة، وإلا فليقضها حسب ما تيسر له مع الفرائض، أو وحدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/9374)
حكم إجهاض الجنين في حال احتمال ولادته مشوها
[السُّؤَالُ]
ـ[1-امرأة حامل عمر الجنين 35 يوما، وكانت تتعاطى علاجاً قبل الحمل بثلاثة أشهر وعندما علمت بالحمل توقفت عن أخذ العلاج لأن العلاج يسبب تشوهات في الجنين، وقال الطبيب هناك احتمال في أن ياتي الجنين مشوهاً، فهل يجوز أن تنزل الجنين مع أنها سمعت بالجواز إذا كان عمره أقل من 40يوما؟ يرجى الإجابة بأسرع وقت هذا اليوم للضرورة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما سمع به الأخ السائل من القول بجواز الإجهاض قبل الأربعين يوماً من عمر الجنين هو قول لبعض أهل العلم، ومنهم من يرى جواز ذلك قبل نفخ الروح فيه، ومنهم من يحرم ذلك مطلقاً، وهذا الأخير هو الأوجه -والله أعلم- لأن النطفة بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق، ومهيأة لنفخ الروح، وقد ذم الله من سعى في الأرض ليهلك الحرث والنسل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العزل -وهو الإنزال خارج فرج المرأة- قال عنه صلى الله عليه وسلم: "ذاك الوأد الخفي" رواه مسلم. فلأن يكون إنزال النطفة بعد استقرارها في الرحم وأداً خفياً أولى وأحرى.
وعليه فلا يجوز تعمد إجهاض الجنين، إلا إذا كان بقاؤه يهدد حياة الأم.
وما ذكر في السؤال من احتمال أن يكون الجنين مشوهاً لا يبرر إجهاضه، وعلى المسلم الرضى بقضاء الله وقدره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1422(13/9375)
حكم إجهاض الجنين الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[1-والدتي تسأل 0 عندما كانت شابة حدثت معها حادثة وهي أنها كانت حاملاً في الشهر الثالث. إلا أنها رأت أدلة لعدم تكملة الحمل إلى الشهر المطلوب، فذهبت إلى المستشفى فقالوا لها بأن الجنين قد توفي وما عليها سوى الانتظار حتى يخرج الجنين. نظراً لظروف أمي رأت أن تنتظر في البيت. فسمح لها الأطباء بذلك، وقالوا لها عندما ينزل الجنين أحضريه إلينا. فرجعت أمي إلى البيت وانتظرت أمي حتى الوقت المحدد لنزوله إلا أن الجنين لم يسقط، وأصبحت تقفز حتى تتخلص من الجنين، إلا أن الجنين لم يسقط أيضاً. وبعد مرور بضعة أيام سقط الجنين.
ما حكم ما فعلت أمي؟ وما جزاؤها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ثبت موت الجنين بإخبار الأطباء الثقات فلا حرج عليها في إنزاله، ولا يلزمها شيء.
وإن كان غير ذلك فهي آثمة، وعليها غرة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
2016
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1422(13/9376)
إسقاط الجنين المشوه ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[1-امرأة عملت أشعة على بطنها، وكانت حاملا، ونصحها الطبيب بالإجهاض معللا ذلك بأن الجنين قد تضرر بالأشعة وأنه سيولد مشوهاً، فأجهضت وكانت في شهرها الثاني، فهل عليها دية؟ أرجو التفصيل أثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد تشوه الجنين وهو في بطن أمه بأشعة أو غيرها، لا يبيح إسقاطه، ولو لم يمض عليه أربعون يوماً، لأن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة، ومع ذلك فليس في إسقاطه دية، إلا إذا تبين فيه خلق إنسان، وذلك بعدما يمر عليه أربعون يوماً
ولمزيد الفائدة تراجع الفتويان رقم:
2222 و 9332
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1422(13/9377)
الفترة المثالية بين كل مولودين
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتم إنجاب الأطفال حسب الشريعة الإسلامية؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعروف أن الإسلام يرغب في كثرة النسل، وينظر إليه على أنه من أولى الأسباب التي شرع من أجلها الزواج، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" رواه أبو داود.
ولكنه مع ذلك لا يمنع في الظروف الخاصة أن تنظم الأسرة نسلها إن دعتها الحاجة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن العزل، وهو في ذلك العصر كان الوسيلة الشائعة التي يلجأ إليها الناس لمنع الحمل، أو الحد من النسل.
فعن جابر رضي الله عنه قال: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينهنا" رواه مسلم.
وعن جابر أيضاً قال: "جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: "اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأيتها ما قدر لها" رواه مسلم.
فدل هذا على جواز استعمال الوسائل التي تمنع الحمل لتحقيق مصلحة تراها الأسرة، كحماية الرضيع من الضرر، والحفاظ على صحة الأم، ونحو ذلك.
وقد أرشد القرآن إلى تحديد الفترة التي ينبغي أن تكون بين كل مولودين في ذكره لفترة الحمل وفترة الرضاع في قوله: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) [البقرة:233] .
وفي قوله: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) [الأحقاف:15] .
فنبه القرآن هنا على أن الفترة المثلى في نظر الإسلام بين كل مولودين هي ثلاثون شهراً، وهو مجموع فترة الرضاع، وأقل أمد الحمل.
وهذا التحديد إنما هو على سبيل الإرشاد لا على سبيل الإلزام، لأن موضوع الحمل والرضاع والفطام متروك للأسرة، تقرر فيه ما ترى على أساس المصلحة للرضيع ولأمه، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) [البقرة: من الآية233] .
ثم نقول للسائل الكريم إذا كان هذا هو مرادك من سؤالك، فنرجو أن يكون ما كتبناه فيه كافياً، وإن كان سؤالك عن أمر آخر، فالرجاء أن تحدد لنا ما هو المطلوب ليتسنى لنا الجواب عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1422(13/9378)
لا بأس بأن يخرج الأبناء كفارة الإجهاض عن والدتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة مسلمة كانت قد قامت بعملية إجهاض لأنها لا تريد المزيد من الأطفال (غفر الله لها) فهل لها من كفارة يؤديها أولادها من بعدها، علما بأنها كانت تنوي التكفير ولم تعرف الطريقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإجهاض أمر مناف لمقاصد الشريعة الإسلامية وأهدافها النبيلة السامية، كما أنه أيضاً قتل للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وعليه فمن تسببت في إسقاط جنينها بعد نفخ الروح فيه، لا لشيء إلا أنها لا ترغب في المزيد من الأطفال فقد اقترفت ذنباً كبيراً، وارتكبت معصية عظيمة، نرجو الله تعالى أن يتوب علينا وعلى المسلمين.
كما أن عملية الإجهاض هذه يلزم فيها أمران: الأمر الأول: دية الجنين وهي ما يقابل عشر دية أمه، تؤديها هي من مالها لتعمدها الإجهاض، ولا ترث الأم القاتلة من تلك الدية شيئاً إذ لا يرث قاتل.
الأمر الثاني: الكفارة أي كفارة القتل الخطإ وهي: تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإذا ماتت المرأة التي قامت بعملية الإجهاض قبل القيام بما لزمها من أداء الدية والكفارة فلا بأس أن يخرج عنها ولدها أو أولادها ما يلزامها من دية وكفارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1422(13/9379)
تأخير الإنجاب لعذر.. دون إذن الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد راجعت فتوى رقم9634 وأريد أن أوضح أمرا واحدا لحضرتكم هو أن زوجي مصر بعناد على الإنجاب المبكر بغض النظر عن الأعذارالتي أعاني منها وتحاورت معه مرارا بطريقة ودية ومنطقية وشرعية ولكن لا جدوى من ذلك، وخلاف ذلك سيحدث مشاكل. لهذا لجأت إلى هذه الوسيلة حتى يظن الأمر طبيعيا وأعطي لنفسي فرصة لترتيب شؤوني الصحية والبيتية لمدة سنتين على الأقل كما أباح لي الشرع بإذن الله تعالى وأنا لا أعاني الآن من مشاكل صحية بسبب تركيب الولب، أفتوني في ذلك وأرشدوني إلى طريق الصلاح في هذا الأمر جزاكم الله عنا كل الخير وأدام فيكم الصلاح في الدنيا والآخرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبعد مراجعة رقم الفتوى المذكور في سؤالك والذي تضمن نص سؤالك السابق والجواب عليه، تبين لنا أننا أحلناك فيه على جواب سابق للجنة الفتوى يمنع تركيب اللولب، وعلة ذلك أنه لا يمنع الحمل من مبدئه، ولكن يسقطه بعد أن يصير نطفة، وهذا إجهاض للحمل.
فعليك أن تسألي أهل الخبرة حتى يدلوك على وسيلة سالمة من المحاذير الشرعية لا تضر بصحتك، ولا تسقط الحمل بعد تكوينه.
ولا تحتاجين إلى إذن الزوج في استعمال هذه الوسيلة مادام الضرر واقعاً عليك وهو غير متفهم للوضع لكن يجب التنبه إلى أنه لا يحق لك الاستمرار في استعمال هذه الوسيلة أكثر من مدة الحمل وسنتي الإرضاع لأن للزوج الحق في أن ينجب من زوجته مرة واحدة خلال هذه المدة فلا يجوز الاعتداء على حقه إلا بإذنه وموافقته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1422(13/9380)
التحريض على الإجهاض ذنب يحتاج إلى توبة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
لي أخ اقترف الزنى مع إحدى الفتيات وترتب عليه حمل وبعد علمه بذلك استفسر من بعض الزملاء له فأخبره أحدهم أن الحمل لا يكون خلقا فيه روح إلا بعد اليوم الأربعين وأن إجهاضه لا يكون فيه ضرر. وكان الحمل أثناءها في اليوم 36 فطلب من الفتاة أن تجهضه ففعلت. وهو اليوم يتمزق ندما على فعلته فسؤالي هو ما حكم هذا الأخ في الدين وماذا يترتب عليه في ذلك.هل يعتبر قاتلا؟
الرجاء إفادتنا وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى توبة خالصة نصوحاً من الزنا، ومن تحريضه الزانية على الإجهاض، وأن يقطع كل علاقة محرمة مع النساء، وأن يكثر من الأعمال الصالحة قبل أن يفجأه الموت، قال الله تعالى: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى) [طه:82] .
وقال تعالى: (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) [النحل:119] .
وقال تعالى: (غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ) [غافر:3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1422(13/9381)
حكم إسقاط الجنين في الشهر الأول لاحتمال تشوهه
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تعاني من مرض نفسي يزداد أثناء الحمل وهي حامل في الشهر الأول ولا تستطيع ترك الدواء الذي تتناوله علما بأن هذا الدواء يؤثر على صحة الجنين ويؤدي إلى تشوهات في الجنين وقد نصحها الأطباء بإسقاط الجنين فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت المرأة لا تستطيع التخلي عن هذا الدواء لحاجتها الضرورية إليه، وثبت بتقرير جماعة من الأطباء الثقات أن هذا الدواء يؤدي غالباً إلى تشويه الجنين، جاز إسقاطه في هذه المرحلة، قبل نفخ الروح والأولى أن يكون قبل أربعين يوماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1422(13/9382)
حكم استعمال الواقي الذكري
[السُّؤَالُ]
ـ[1-رجل متزوج يداعب زوجته قبل الجماع (بالمص) في جميع أنحاء جسمها حتى الدبر، وهي تداعب زوجها بنفس الطريقة ماالحكم في ذلك؟
2- وهل يجوز استخدام العازل (الربلة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسؤال الأول انظر فيه فتوى رقم 2146 وأما استعمال ما يسمى بالعازل أو الواقي الذكري أثناء الجماع فإن ذلك جائز، فحكمه حكم العزل، قال محمد عليش المالكي (وأما وضع شيء كخرقة حال الجماع تمنع وصول الماء للرحم فألحقه عبد الباقي بالعزل في الجواز بشرطه) أي بشرط العزل، وهو رضا الزوجة. وانظر في حكم العزل فتوى رقم 1803.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1422(13/9383)
المتضررة من تتابع الحمل ... يباح لها التأجيل بالوسائل المشروعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وزوجي مصر على إجباري على الحمل في فترات متقارية أقل من السنتين وأنا لا أستطيع لأن آخر ولادة من عشرة أشهر وجسمي متعب وأنا امرأة عاملة لفترات طويلة بناء على طلبه لهذا لجأت إلى تركيب لولب دون علمه تحسبا للمشاكل ويظن أن الأمر في تأخير الحمل أمر طبيعي أفتوني في ذلك جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا كان تقارب فترات الحمل يؤثر على صحة المرأة ويتعبها تعبا غير عادي، فلها أن تسعى للحصول على وسيلة مباحة تمنع الحمل لمدة معينة حتى تستعيد صحتها، وترتاح وتربي ولدها السابق.
وعلى زوجها أن يتفهم وضعها ويساعدها على ذلك.
ولكن الخطوة التي أقدمت عليها والوسيلة التي اتخذتها لا نراها جائزة بهذه الصورة، ولو كانت بإذن الزوج وموافقته لأن تركيب اللولب يشتمل على محاذير شرعية، سبق أن بيناها في الجواب رقم 4219 وكان الأولى بك أن تقنعي زوجك بما تعانيه من متاعب جراء تقارب فترات الحمل، وتتفقي معه على فترة محددة كافية لتحقيق الراحة لك واستعادة صحتك، وتأخذي بالأسباب المشروعة لذلك. ولمزيد من الفائدة يراجع الجوابان التاليان: 268 6877
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1422(13/9384)
العوازل المطاطية وترك الوطء فترة الإخصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أخذ حبوب منع الحمل أو استخدام الموانع المطاطية وذلك لفترة معينة لمنع حدوث الحمل؟ أوهل هناك طرق أخرى لتأجيل الحمل؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه إذا كانت هناك مصلحة في تأخير الحمل لفترة معينة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
وفي تلك الحالة على المرء أن يأخذ بأسهل الأسباب وأقلها ضرراً، وعليه أن يستشير طبيباً مختصاً في ذلك قبل الإقدام عليه.
ومن جملة تلك الأسباب العوازل المطاطية، والحبوب، والإبر، واللولب. ويختلف حكم هذه الأشياء حسبما يترتب على كل واحد منها من مخاطر وأضرار ومحاذير شرعية. ولمعرفة حكم كل واحد بشيء من التفصيل راجع الأجوبة التالية: 1803 6877 4219 5536 ولعل أسلم الطرق من هذه الأضرار والمحاذير كلها هو: تنظيم اللقاء الجنسي بين الزوجين، وذلك أن العلماء ذكروا أنه ثبت طبياً أن من اتقى الجماع في فترة الإخصاب وهي العشرة الأواسط من شهر الحيض فإنه -بإذن الله تعالى- لا يحصل حمل بجماعه في الفترات الأخرى. ومعنى شهر الحيض: أن المرأة العادية تحيض خلال كل ثلاثين يوماً مرة، وغالب النساء تكون مدة حيضهن خمسة أيامٍ، أو ستة، أو سبعة فيعتزلها الزوج فترة الحيض طبعاً ثم يأتيها -إن شاء الله- فيما تبقى من العشر باعتبار بداية الحيض، ثم يعتزلها في العشر التي تلي ذلك، ثم يأتيها في العشر الأخيرة إن شاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1422(13/9385)
الإجهاض لأجل الضرر المتوقع حصوله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
إننى زوجة أعاني من ألم ومشاكل كثيرة فى العمود الفقري منذ تسع سنوات وتزوجت منذ أربع سنوات وأنجبت طفلتين وعانيت بشدة من ألم الظهر نتيجة الحمل المتكرر ولكي أبدأ فى العلاج يجب أن أكون غير حامل وأنا الآن حامل فى خمسة وعشرين يوما فهل هناك ذنب إذا قمت بإنزاله وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأجمع أهل العلم على حرمة الإجهاض إذا أتم الجنين مائة وعشرين لأنه بعد الطور الثالث وهو تمام المائة وعشرين يوماً يكون قد نفخ فيه الروح وفي إجهاضه قتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر محقق على حياة الأم، ولم يكن ثم سبيل آخر لإنقاذ حياتها إلا الإجهاض وأما قبل أن ينفخ فيه الروح فيحرم أيضاً لأنه إفساد للنسل إلا إذا كان ثم مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، وليس هناك فترة يسمح فيها بالاسقاط.
وقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم (140) الصادر في الدورة التاسعة والعشرين على ما يلي:
1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً.
2- إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز.
وبناء على ذلك فيجوز لك الإجهاض ما دام الحمل لم يتم أربعين يوماً للضرر البالغ الذي يلحقك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1422(13/9386)
إسقاط الحمل من الزنا ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل زنا بامرأة متزوجة وزوجها مسجون، ونتج عن هذا الاتصال الجنسي جنين عمره حوالي شهرين، وقد ندم كلا منهما أشد الندم وتابا وأنابا إلى الله، ولكن إذا استمر هذا الحمل نتج عنه تفكك وتدمير أسرة المرأة وفضيحتها، فهل يجوز للمرأة إسقاط حملها وستر نفسها؟
الرجاء كتابة اسم المفتي إذ عليه يعول في الاستدلال بالحكم وبارك الله فيكم وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على هذا الرجل وهذه المرأة أن يتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحاً، فإنهما قد ارتكبا جريمة عظيمة، وخانا خيانة بشعة جسيمة، نسأل الله العافية. فقد ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: "أن تجعل لله نداً وهو خلقك" قلت: ثم أي؟ قال: "ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك" قلت: ثم أي؟ قال: "أن تزاني حليلة جارك" قال: ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُون) .
وتتمة الآيات: (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً* إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناتٍ وكان الله غفوراً رحيماً* ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً) [الفرقان:68-71] ولا يجوز لهذه المرأة أن تسقط حملها، لأن إسقاط الحمل جريمة أخرى، والجريمة لا يتخلص منها بارتكاب جريمة، بل الذي ارتكب جريمة الزنا -تلذذاً بما حرم الله- هو الذي عليه أن يتحمل تبعاتها ومضاعفاتها بما في ذلك افتضاح أمر الزانية بالحمل. وأما الجنين فلا ذنب له. فبأي مبرر يكون الضحية؟ ثم إن من جملة الأسباب التي حرم الله تعالى من أجلها الإجهاض أن فيه تسهيلاً للتستر على هذه المعصية الكبيرة، والتخلص من آثارها، مع إمكان الإصرار على ارتكابها مرة تلو المرة، ولا يخفى ما في ذلك من المفاسد العظيمة، والمضار الجسيمة على الفرد والمجتمع.
وكان الواجب على هذه المرأة أن تتقي ربها، وتحفظ حق زوجها في غيبته، وأن لا تخونه مثل ما تحب أن لا يخونها، كما يجب عليها أن تبتعد عن مكان الفتن وقرناء السوء، والمواطن التي يمكن أن تنالها فيها مخالب المغوين.
وإن أحست من نفسها ثوران الشهوة، وضعفاً عن كبحها، فعليها أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية لينظروا في أمر زوجها، فإما أن يساعدوا في إطلاق سراحه إن كان مسجوناً بغير حق شرعي، وإن كان مسجوناً بحق شرعي ساعدوها في زيارتها له بين الحين والآخر، وإذا لم يمكن ذلك طلبت إلى القاضي أن يطلقها من زوجها، لتنكح زوجاً غيره. هذا هو السبيل الشرعي لمن هو في مثل حالها.
ولا يحق لها أن تتذرع بالحياء عن مثل الإجراء المشروع، ثم لا يمنعها الحياء من ارتكاب ما حرم الله تعالى من الزنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(13/9387)
إجراء عملية لمنع الحمل جائز بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا امراة متزوجة ولدي 4 أطفال وأنا الآن حامل بالطفل الخامس، ظهر معي منذ فترة مرض السكري بنسب عالية في الجسم مما استدعى دخولي المستشفى للعلاج، وقد تم إعطائي إبر الأنسولين كعلاج يومي، نصحتني الطبيبة بعدم الحمل مستقبلا لما في ذلك من خطر علي وكذلك على الجنين، فهل يجوز إجراء عملية لإغلاق قناة فالوب من أجل منع الحمل؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول طبيبة واحدة في مثل هذا الأمر لا يكفي، ولكن إذا قرر عدد من الأطباء الموثوقين أن الحمل يلحق بك ضرراً يصعب تحمله، أو يخشى على حياتك منه، فإنه يجوز لك الامتناع عن الحمل. ثم ينظر إن كان المرض مما يرجى برؤه وزواله فيكون الامتناع عن الحمل مؤقتاً بواسطة الوسائل الطبية الملائمة، ولا يجوز قطع الحمل نهائياً، إلا في حالة تقرير الأطباء الموثوقين أن هذا المرض مزمن ولا يمكن علاجه، فعندها لا بأس بإجراء العملية- المذكورة في السؤال- حيث إنها تمنع الحمل نهائياً. وللمزيد انظري فتوى رقم 636
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1422(13/9388)
حكم العزل عن الزوجة النصرانية وغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لي أخ يعمل في أمريكاوقد تزوج من كتابية مسيحية زواجا لا لمصلحة شخصية تلك التي تتمثل في أخذ الجرين كارد وإنما ليعيش معها زواجاعاديا بكل معنى الكلمة لكن زوجته طلبت منه أكثرمن مرة أنها تريد الخلف تريد ولدا الا أنه يؤجل لها ذلك للخوف من عدة أمور منهاأن تهرب بعد أن تلد أوبسبب الوضع الاقتصادي الذي يريد تحسينه والولد عائق في هذه الفترة.
أرجوالاجابة على هذه الحالة بتوسع وأخذ ما يمكن من احتمالات وأحكام شرعية تجاه هذه المسألة وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب الشافعية إلى جواز أن يعزل الرجل عن زوجته الحرة بإطلاق، سواء أذنت في ذلك، أو لم تأذن.
واحتجوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا"، وهو ما يعني أن حق الإنجاب خالص للرجل لكونه المنفق والقائم بمصالح المولود.
وذهب الجمهور من الفقهاء إلى اشتراط إذن الزوجة الحرة في إباحة العزل، على اعتبار أن لها الحق في الإنجاب أيضا، غير أنهم استثنوا ما إذا كانت هناك حاجة للعزل، فلم يشترطوا إذن الزوجة في جوازه، كأن تكون في دار الحرب ويخشى على الولد الكفر، وهو ما ينطبق على حالة أخيك. وعليه فلأخيك الحق في الامتناع عن الإنجاب من زوجته النصرانية، طالما أنه يخاف على نسله منها، أو من البلاد التي يعيش فيها.
أما التعلل بالوضع الاقتصادي فلا يجوز للمسلم الركون إليه، وقد علم أن الله ضمن الرزق لعباده، فما من مولود يولد إلا وقد كتب رزقه، كما كتب أجله. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1421(13/9389)
إبر منع الحمل: حكمها - مخاطرها
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم بعض النساء باستخدام إبرة لمنع الحمل وهذه الإبرة تسبب نزيفاً يستمر أكثر من عشرين يوما. هل يعتبر هذا حيضا فتتوقف عن الصلاة والصوم أم هو دم استحاضة أفيدونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المراد بالإبرة الحقنة المستعملة لمنع الحمل، فقد ثبت طبياً أنها تسبب أضراراً كثيرة على المرأة، يكفي بعضها للمنع من الإقدام عليها، ومنها أنها تسبب نزيفاً يمتد إلى فترة طويلة يؤثر على صحة المرأة، كما أنها تسبب اضطراباً في الدورة الشهرية، مما يلقي بظلال من التشويش على كثير من الأحكام كالطهارة، والصلاة، والصوم، ومس المصحف، والوطء..إلخ وبناء على ذلك لا يجوز اللجوء إلى هذه الوسيلة لمنع الحمل إلا لضرورة محققة، لا يمكن رفعها الإ بها، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، أو يلحقها بسبب الحمل كلفة ومشقة يصعب احتمالها، ولم يُجد معها وسيلة أخرى لمنع الحمل. هذا مع التنبه إلى أن العزل، وتنظيم اللقاء الجنسي أسلم الطرق في هذا الباب.
أما حكم الدم الخارج بسبب الحقنة فقد تقدم ضمن فتوى عن اللولب برقم: 4219 والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1421(13/9390)
حكم الإجهاض خوفا من إنجاب مولود معوق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أم لأربعة أولاد ثلاثة منهم بصحة وأما الرابع
فهو مصاب بمرض وراثي ومعاق إعاقة كاملة. وهذا المرض لا شفاء منه، وهذه هي الحالة الثانية عندي فقد رزقت ببنت مصابة بنفس المرض وتوفيت وعمرها سنة ونصف، وقد ثبت بعد تكرر المرض مرتين وتأكيد الأطباء أنه مرض وراثي يصيب الجهاز الحركي بالدماغ بصورة كاملة والحمد لله على كل حال وأن نسبة الإصابة هي خمسة وعشرون بالمائة من كل حمل.
وأن هناك احتمالا أن يكون الأطفال الأصحاء حاملين للمرض.
لقد حاوت منع الحمل بجميع الطرق لكي يتسنى لي العناية بطفلي المريض ولكن سبحان الله تبين لي أنني حامل في الشهر الأول. سؤالي هو: هل يجوز لي شرعاً إنزال الحمل أم لا. الرجاء إفادتي بسرعة إن أمكن.
وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9391)
حكم الإجهاض خوفا من إنجاب مولود معوق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أم لأربعة أولاد ثلاثة منهم بصحة وأما الرابع
فهو مصاب بمرض وراثي ومعاق إعاقة كاملة. وهذا المرض لا شفاء منه، وهذه هي الحالة الثانية عندي فقد رزقت ببنت مصابة بنفس المرض وتوفيت وعمرها سنة ونصف، وقد ثبت بعد تكرر المرض مرتين وتأكيد الأطباء أنه مرض وراثي يصيب الجهاز الحركي بالدماغ بصورة كاملة والحمد لله على كل حال وأن نسبة الإصابة هي خمسة وعشرون بالمائة من كل حمل.
وأن هناك احتمالا أن يكون الأطفال الأصحاء حاملين للمرض.
لقد حاوت منع الحمل بجميع الطرق لكي يتسنى لي العناية بطفلي المريض ولكن سبحان الله تبين لي أنني حامل في الشهر الأول. سؤالي هو: هل يجوز لي شرعاً إنزال الحمل أم لا. الرجاء إفادتي بسرعة إن أمكن.
وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في الإجهاض في مثل هذه الحالة - حالة إسقاط الجنين قبل مضي أربعين يوماً - وأكثرهم على تحريم الإسقاط، والعلة في ذلك عندهم هي أن النطفة بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق مهيئة لنفخ الروح، فكأن إسقاطها قتل للنفس التي حرم الله فلا يجوز الإقدام عليه إلا إذا كانت حياة الأم في خطر داهم إن لم يسقط، وقد ذهبت طائفة يسيرة إلى جواز ذلك بعذر ومنها من لم يقيد، ولكن الصواب ما ذهب إليه الجمهور ولهذا ننصح السائلة بالتوكل على الله والرضى بما يقدره كائناً ما كان فإن المؤمن الكامل الإيمان هو الذي يجزم بأن الله جل وعلا لا يقدر إلا ما فيه خير، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له". ولعلك إذا أحسنت التوكل على الله أمنك مما تخشين منه فجعل هذا الحمل ولداً صالحاً سالماً من العيوب يكون عوناً لك على متاعب الحياة وذخراً لك بعد الممات، وعلى افتراض أنه سيولد معاقاً فليس كل معاق عبئا، فقد يكون نعمة ورحمة وسببا لتكفير السيئات ورفع الدرجات، إذا وجد معه الصبر والاحتساب، المهم أن الله جل وعلا هو الذي خلقه وقد قال تعالى: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) . والحاصل أن المسألة مختلف فيها كما مر وأن الراجح هو المنع وعلى افتراض أن هذا الخلاف قد يسع مثل حالتك فلا ينبغي لك الإقدام على الأمر إلا بعد التأكد من أن الجنين معوق، إذا أمكن ذلك قبل انتهاء مدة الأربعين يوماً، فإن الإجهاض بعدها أمره عظيم.
والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1422(13/9392)
الإجهاض من الزنا.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
عندي سؤال عن عمليه الإجهاض عندما تحمل المرأة وسؤالي
هو:
إذا زنى الرجل وحملت المرأة هل يجوز في هذه الحالة أن
يعمل عملية الإجهاض.
والسؤال الثاني: إذا أراد الرجل الزواج من المرأة
التي زنى بها وهي حامل منه هل يستحسن أن يعملا عملية
الإجهاض أو يحتفظا بالطفل. وماذا عن الطفل هل سيعد من
أبناء الحرام أم ماذا؟؟؟؟ أرجو إفادتي بالجواب السريع
الوافي الكافي وجزاكم الله ألف خير.
وأستغفر الله العلي العظيم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: لا يجوز شرعاً الإجهاض في هذه الحالة المسؤول عنها إذا كان الحمل قد زاد عن أربعين يوماً، ولا يعتبر الحمل من الزنا مبرراً للإجهاض أبداً مهما كانت العوائق النفسية والاجتماعية الناشئة عن ذلك، لأن الإقدام على هذا إهلاك للنسل، وإفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد. وفي ذلك اعتداء على نفس مخلقة ظلماً وعدواناً. ومثل هذا لا يزيل جريمة الزنا بل يضيف إليها جريمة أخرى.
ومن زنا بامرأة فله أن يتزوجها متى ما تحققت التوبة الصادقة منهما، ولا حرج عليهما من ذلك. وبالنسبة لإجهاض الولد بعد الزواج فلا يجوز، كما سبق بيانه.
وهذا الولد الذي سيولد لا ذنب له ولا إثم عليه، وهو مولود على الفطرة.
وأما نسبة الطفل فإنه ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية صحيحة تثبت بها الحرمة والمحرمية، ويترتب عليها الولاية الشرعية والتعصيب والإرث، وغير ذلك من أحكام البنوة لأنه ابنها حقيقة، هذا الراجح وإليه ذهب الجمهور، وقيل ينسب إلى أبيه من الزنا إن أستلحقه وبهذا قال إسحاق بن راهويه، وعروة، وسليمان بن يسار، وأبو حنيفة. قال أبو حنيفة: لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها ويستر عليها، والولد ولد له.
ومما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور ما ورد في قضائه صلى الله عليه وسلم في استحقاق ولد الزنا: " أَنّ كلّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أبِيهِ الّذِي يُدْعَى لَهُ ادّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنّ كلّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ المِيرَاثٍ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثِ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلاَ يَلْحَقُ إذَا كَانَ أبُوهُ الّذِي يُدْعَى لَهُ أنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أوْ حُرّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنّهُ لاَ يَلْحَقُ بِهِ وَلاَ يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادّعَاهُ فَهُوَ وَلَدٌ زِنْيَةٌ مِنْ حُرّةٍ كَانَ أوْ أَمَةٍ". رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه والدارمي.
وما دام ما ذهب إليه الجمهور من أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج بمن حملت منه سفاحاً هو الراجح -فإن الولد ينسب إلى أمه وأهلها، أما زوجها فيكون الولد ربيباً له، وتثبت له أحكام الربيب فقط.
هذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9393)
حكم الإجهاض بعد نفخ الروح.
[السُّؤَالُ]
ـ[-بسم الله الرحمن الرحيم
أود أن أشكركم بداية على جهودكم الطيبة وأدعو الله أن يجزيكم خير الجزاء.
أريد أن أستفسر عن حكم الإجهاض المبكر إذا كان الجنين دون عمر الثلاثة شهور. ومتى تنفخ الروح في الجنين.أي متى يصبح الجنين نفسا بشرية فيها روح.
شاكرا لكم حسن تعاونكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإن إسقاط الجنين بعد مضي مائة وعشرين يوما يعد قتلاً للنفس التي حرم الله قتلها إلا بحق، وقد ثبت في الحديث أن نفخ الروح يتم بعد مائة وعشرين يوماً، ولا يجوز إسقاط حمل مضت عليه هذه المدة - بالإجماع- إلا في إحدى حالتين:
الأولى هي ما إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إذا لم يسقط الجنين.
والثانية ما إذا ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه، وأما إسقاطه قبل هذه المدة فهو محرم أيضا وإن كان لا يرتقي إلى درجة قتل النفس، ودليل تحريمه ـ والحالة هذه ـ هو أنه إفساد للنسل، والله جل وعلا يقول: (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) [البقرة:205] وعلى هذا فلا يجوز هو الآخر إلا بتقرير طبي موثوق يفيد أن حياة الأم في خطر داهم ما لم يسقط. وذهب بعض أهل العلم الى جواز إسقاط النطفة قبل مضي أربعين يوما، والمختار ما قدمناه. ثم إنه يجب التنبه إلى أنه يزداد الإثم ويعظم الجرم إذا كان الباعث على الإسقاط هو مجرد التخلص من معرة الزنى، فإنه إثم في الأول واعتداء في الآخر. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9394)
الزواج بنية تأخير الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: فضيلة الشيخ أنا شاب مقبل على الزواج وفي أول الطريق وأود أن ابني حياتي وأخاف أن يعيق وجود أطفال هذا الأمر على الأقل في السنتين أو الثلاث الأولى وعليه أود أن أستفسر عن الطريقة التي لا تكون فيها أي نوع من حرمان الجنين من حقه في الوجود حتى أكون أنا مرتاحًا ولست مخطئا. أفيدونا أفادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأيها الأخ الكريم اعلم أن الله سبحانه وتعالى الخالق للكون أجمعه، العليم بشؤون خلقه، شرع الزواج لتحقيق مصالح لا تتحقق إلاَّ به. منها إعفاف الذكر والأنثى وإشباع الغريزة الجنسية بطريقة شرعية منضبطة.
ومنها المحافظة على الجنس البشري وبقائه لإعمار الأرض والاستخلاف فيها. ومنها إيجاد المودة والرحمة والعطف بين الزوجين ليثمر ذلك بينهما روح التعاون على شؤون الحياة قال الله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [الروم: 21] .
ومنها بناء البيوت المؤسسة على أمر الله تعالى لتنشئ وتربي أجيال المستقبل على شرع الله تعالى وأمره، فيصلحوا أو يُصلحوا.
إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي يدركها جليَّا من تأمل في مقاصد الشرع ومصالح البشر.
فلهذا ـ أخي الكريم ـ ننصحك أن تقدم على بركة الله، وتتزوج امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" والحديث في الصحيحين وغيرهما.
واختر ذات الدين الودود الولود كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولا تؤخر الإنجاب بسبب انشغالك أو الزوجة بالعمل أو طلب العلم، وتيقن أن إنجاب الأولاد لن يكون عائقاً في سبيل بناء المستقبل. بل لعل إنجابهم يعين على ذلك فبهم تقر الأعين صغاراً، ويعينون أباهم ويكفونه شؤون الحياة ومتاعب طلب العيش كباراً.
ولا تتخيل ما يتخيله بعض ضعاف اليقين والتوكل على الله تعالى وما يوسوس فيه الشيطان من التفكير فيما يطعمهم به ويكسوهم فإن ذلك أمره إلى الله تعالى، فما من مولود يولد إلاّ وقد كتب رزقه وأجله وهو في بطن أمه. لا يزاد في ذلك ولا ينقص.
والدعوة إلى تحديد النسل وتقليله دعوة باطلة مخالفة لما شرع الله الزواج من أجله، كما تقدم، ولما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة للفطرة السليمة والأذواق الطبيعية، فقد جعل الله الولد من زينة الحياة المحببة إلى الناس فكانوا يتفاخرون بكثرة الولد كما يتفاخرون بكثرة المال، قال الله تعالى: (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث) [آل عمران: 14] .
وأما الامتناع عن الإنجاب لفترة محددة لضرورة تدعو إلى ذلك فلا حرج فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1422(13/9395)
لا تطلب من هذه المرأة الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[ٌقبل أن أتوب إلى الله, كنت على علاقة بفتاة متزوجة تسكن في الغرب وهي غير مسلمة, وبعد أن التقيتها بشهر ونصف قالت لي إنها حامل علما بأني لم أولج بها ولم يلمس مائي فرجها. هي تقول إن زوجها لم يجامعها مع أنها قالت لي مسبقا إن زوجها قال لها إنه جامعها عندما كانت سكرانة وبعد ذلك قال إنه لم يفعل. أفيدوني أفادكم الله هل يصح مني أن أسألها أن تجهض؟ هل يجب لي أن أتزوجها بعد أن تطلق من زوجها؟ ماذا لو لم أستطع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً وتجدد توبتك في كل حين وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، وتلتزم صحبة المتقين الأخيار، وتبتعد كل البعد عن الفساق والفجار ومن جملتهم هذه المرأة القذرة التي جمعت بين الكفر وكفى به خصلة منفرة، وبين الدعارة والسكر.
واعلم أنه لا علاقة بينك وبين ما هي حامل به من الناحية الشرعية بحال من الأحوال.
فلا تطلب منها أن تجهضه، ولا تتزوجها ولا تقربنها، (فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) [الأنعام:68] نسأل الله لنا ولك السلامة والعافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9396)
التوقف عن الحمل جائز للمرض والعذر
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي أنا أم لثلاثة أطفال أصغرهم يبلغ من العمر أربع سنوات أعاني من مشكلة تتمثل في صعوبة الحمل لدي فتصيبني بأعراض تبقى طول مدة الحمل وهي الغثيان (أرجَع) لا أتحمل قرب زوجي وأطفالي ولا أستطيع الوضوء ولا الصلاة أو حتى التيمم فسألت أهل الدين في أمر حملي حتى أتوقف عن الحمل لكنهم لم يجيزوا لي التوقف أكثر من سنتين ولكني أريد التوقف عن الحمل لما يصيبني من أعراض توقفني عن الصلاة والآن أنا حامل من جديد ولكني لا أستطيع الصلاة أو الوضوء. فأفيدوني بما يرحمني فهل هناك أحكام مخففة لمن هم أمثالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحمل يسبب لك أمراضاً لا تستطيعين معها الصلاة، ويحول بينك وبين الاستمتاع بزوجك ورعاية أطفالك، فإن لك أن تتوقفي عن الحمل، لأنه ليس إلزاماً على المرأة بحيث لا يسقط عنها بحال من الأحوال، ويجوز لك والحال ما وصفت أن تستعملي موانع الحمل لتحافظي على صحتك.
وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم العزل عن النساء لما سئل عنه، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري.
والعزل هو: أن يقذف الرجل منيه خارج فرج المرأة، وهو الوسيلة التي كانت متاحة في أيامه صلى الله عليه وسلم لمنع الحمل.
وإذا كنت لا تستطيعين الوضوء ولا التيمم في ظرفك الراهن، فعليك أن تنيبي أحداً من أفراد الأسرة يوضئك أو ييممك لأن الصلاة لا تصح بدون طهور.
ثم صلي على حسب استطاعتك، فإن لم تستطيعي القيام فصلي جالسة، فإن لم تستطيعي فصلي على جنبك.
فقد أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم بذلك عمران بن حصين، كما في صحيح البخاري.
والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلى وسعها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9397)
حكم مساعدة الطبيب لمن تريد الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا طلبت امرأة من طبيب أن يساعدها في إجهاض غير شرعي وقام الطبيب بمساعدتها، هل فعله حرام أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
مساعدة هذا الطبيب لهذه المرأة على الاجهاض المحرم لا تجوز بحال من الأحوال لأنه تعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] .
فالإجهاض بدون مبرر شرعي محرم شرعاً، لأنه إهلاك للنسل وإفساد في الأرض واعتداء بغير حق على نفس قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتوحده، وتترتب عليه مفاسد أخرى كثيرة.
أما إذا كان هنالك مبرر شرعي، مثل أن يكون الإبقاء على الحمل يشكل خطراً محققاً على حياة الأم، فإنه يجوز في هذه الحالة، ارتكاباً لأخف الضرر. ولابد في هذه الحالة من إثبات ذلك من طبيب ثقة مأمون.
وإن كان قصد السائل أن الدافع إلى الإجهاض هو أن الحمل كان غير شرعي، فإن ذلك لا يبرر الإجهاض، بل هو ارتكاب ذنب آخر على ذنب الزنا، وقد لا يكون أخف منه بل إنه إذا كان بعد مرحلة نفخ الروح فهو أعظم قطعاً من الزنى نفسه.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9398)
لا يجوز الإقدام على ما يضر الجنين إذا نفخت فيه الروح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وقد رزقنا الله بطفل طبيعي عمره الآن 13 سنة. حملت زوجتي بعدها 3 مرات وفي كل مرة يكون الطفل ذكراً ولكن مصاب بمرض لا يمكنه من الحياة أكثر من سنتين ويتوفى. لجأنا إلى أهل العلم في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وأخيرا في الصين لإيجاد طريقة ما تمكننا من تشخيص المرض قبل 12 أسبوعا من عمر الجنين ولكن لم نجد والطريقة الوحيدة هي عمل تنظير للرحم وأخذ عينة من شعر الجنين والذي يتكون بعمر 20 أسبوعا. وقد ينتج عن هذا الفحص مضاعفات قد تؤدي إلى فقدان الجنين. فما الحكم في إجراء هذه العملية وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فحيث أن هذا الفحص لا يتم إلا بعد عشرين أسبوعاً على تكون الجنين، وقد ينتج عنه مضاعفات تؤدي إلى فقدان الجنين، فلا يجوز الإقدام عليه وذلك لأمرين:
الأول: أنه لو ثبت كون الجنين مصاباً لم يجز إسقاطه، لكونه قد بلغ خمسة أشهر وتجاوز بذلك مرحلة نفخ الروح، وقد أجمع العلماء على تحريم إسقاط الجنين في هذه المرحلة لا نعلم عنهم خلافاً في ذلك، ولم يستثنوا إلا حالة واحدة وهي حالة وجود ضرر محقق على حياة الأم، وأما كون الطفل سيولد مصاباً بمرض قد يؤدي إلى وفاته بعد عامين فهذا لا يبيح إسقاطه والاعتداء عليه.
الثاني: أنه مع انتفاء الفائدة من هذا الفحص كما سبق، قد يترتب عليه مضاعفات تؤدي إلى موت الجنين - كما في السؤال- وهذا سبب في قتل النفس التي خلق الله بغير حق. وحيث علم أو غلب على الظن أن فحصا ما يؤدي إلى موت الإنسان لم يكن من الجائز الإقدام عليه.
والذي ننصحكما به أن تسلما الأمر لله خالق السماوات والأرض، ومن بيده ملكوت كل شيء، فهو الخالق الذي يعلم ما خلق، وهو أرحم بهذا الجنين من أمه وأبيه، ولا حكم أعدل من حكمه، ولا قضاء أفضل من قضائه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
ولعل الله أراد أن يدخر لكما من وراء هذا الأمر أجراً عظيماً وثواباً كبيراً: روى الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد"، وروى الشيخان واللفظ للبخاري: " أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد، كانوا لها حجاباً من النار" قالت امرأة: واثنان؟ قال: "واثنان".
وعند البخاري أيضاً: "ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من ولده لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم". وروى أحمد والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة، فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون حتى يدخل آباؤنا، فيقال: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم "
وروى مسلم: " لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد، فتحتسبهم إلا دخلت الجنة، واثنان ". وروى النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل مات ابنه: "يا فلان! أيما كان أحب إليك: أن تمتع به عُمُرَك؟ أوْ لا تأتي غداً إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ "
وروى البخاري: " يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة"
فأبشرا بفضل الله تعالى ونعمته، واصبرا على ما قضى الله تعالى وقدر، وأكثرا من الدعاء والاستغفار، قال الله تعالى: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمدكم بأموال وبنين) [نوح:10، 12] .
... ... ... ... ... ... ... ... ... والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9399)
تركيب اللولب وأحكام الصلاة في حال اضطراب الدورة بسببه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في استعمال اللولب الرحمي كوسيلة لمنع الحمل، وماحكم الصلاة في طول مدة الدورة الشهرية في حالة تركيب اللولب الخاص بمنع الحمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الظاهر أن تركيب اللولب محرم شرعاً ما لم تكن هنالك ضرورة ملجئة أو حاجة شديدة وذلك لأن تركيبه يتطلب الإطلاع على مكان من المرأة، لا يحق لغير الزوج أن يطلع عليه في الظروف الطبيعية، ولو كان من يقوم بعملية التركيب طبيبة (أنثى) ، إذ لا يحق للمرأة أن تطلع من المرأة على هذا المكان إجماعاً ما لم تكن هنالك ضرورة، أو حاجة في معناها أو تقاربها، هذا بالإضافة إلى ما يسببه في الغالب من اضطراب في الدورة الشهرية، مما يلقي بظلال من التشويش على كثير من الأحكام من طهارة وصلاة وصوم وطواف ومس مصحف ووطء.
هذا عن حكم الإقدام على تركيبه، أما عن الحكم بعد تركيبه فإنه لا يخلو من إحدى حالتين:
الأولى: أن يكون قد ركب في وقت تدعو الضرورة فيه إلى تركيبه، فإن لم يغير من وضع الدورة شيئاً فالأمر باق على ما كان عليه قبل تركيبه، وإن غيره تردد الدم بين أن يكون دم حيض وأن يكون دم استحاضة وتفصيل ذلك: أن الأصل في كل ما يخرج من قبل المرأة من دم أن يكون دم حيض، فتأخذ حكم الحائض ما لم يتجاوز الدم أكثر مدة الحيض عند جمهور أهل العلم وهي خمسة عشر يوماً، فإن جاوزها فهي مستحاضة ترد إلى عادتها إن كانت لها عادة، وتغتسل عندئذ وتستخدم حفاظة واقية، وإذا حان وقت صلاة توضأت لها وصلتها، فتفرد كل فرض بوضوء خاص.
الحالة الثانية: أن يركب في وقت لا تدعو فيه الضرورة أو الحاجة الشديدة إليه، وقد قدمنا أن الظاهر منع الإقدام على التركيب في هذه الحالة، ولكن إذا أقدم عليه ولم يغير من وضع الدورة شيئاً فالظاهر أن لها إبقاءه، فإن غير وضع الدورة فإنه يجب التخلص منه، وإنما اختلف الحكم في هذه الحالة عن الحالة الأولى لأن المرأة في الحالة الأولى قد اضطرت إلى تركيبه فكان ما ترتب عليه خارجاً عن استطاعتها فهي غير مؤاخذة به كما لم تؤاخذ بجريان الدم في فترة الاستحاضة، إذ لا قدرة لها على توقيفه.
وهذا بخلاف الحالة الثانية فإنها قد ركبته وهي غير مضطرة إليه فتؤاخذ بما ترتب على تركيبه.
وهناك حالة ينبغي التنبه لها وهي أن محل منع التركيب في غير حال الاضطرار هو ما إذا لم يمكن أن تركبه المرأة لنفسها،أويركبه لها زوجها،فإن أمكن ذلك ولم يسبب اضطراباً في الدورة فالظاهر جواز تركيبه، ولو لم تكن هنالك حاجة، لأنه في معنى العزل، وهوجائز برضى الطرفين على القول الراجح.
كما ننبه إلى أن ما ذكرناه أولاً من أن الدم الزائد على العادة يحكم بأنه دم حيض ما لم يتجاوز خمسة عشر يوماً يستثنى منه ما إذا تغير الدم الزائد عن العادة تغيراً واضحاً عن حال دم الحيض في لونه ورائحته، وعلم أن ذلك بسبب اللولب، فإنه يكون دم استحاضة ولو لم يتجاوز خمسة عشر يوماً.
وإن عملت المرأة بالاحتياط أثناء نزوله كان أولى وأحوط، وذلك بأن تتطهر وتصلي وتصوم وتقضي الصوم الواجب، وتتجنب الوطأ ما أمكن.
والعلم عند الله.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1421(13/9400)
حكم الدعوة إلى تنظيم النسل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الداعي إلى تحديد النسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء يتعلق بتحديد النسل وتنظيمه وحال الدعاة إلى ذلك، وهذا نصه:
(نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنّة عظيمة منّ الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله، مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها، ونظراً إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب - تعالى - لعباده، ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها، وحيث أن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية، وسوء ظن بالله تعالى وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها، لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) . [هود:6] .
أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روي عن جمع من الصحابة - رضوان الله عليهم - من جواز العزل، وتمشياً مع ما صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم) انتهى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1422(13/9401)
يجوز الإجهاض لإنقاذ حياة الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجتي حامل فى شهرها الخامس تقريبا وقد اكتشف الاطباء وجود سائل فى راس الجنين مما ادى زياده فى حجم الراس عن معدله الطبيعي وكذلك ضمور فى الدماغ وبالتالي فلا أمل بأن يكون هنالك حياة لهذا الجنين وإن حصل فلن يكون طبيعياً ويستلزم عملية فور الولادة لتوصيل أنبوب من الدماغ إلى المعدة لتفريغ السوائل الناتجة عن انسداد فى الأغشية التى تقوم بتصريف هذا السائل. وكذلك سيحتاج إلى عدة عمليات أخرى كل عدة سنوات (2-3) مدى الحياة مع العلم أنه سيكون متخلفاً ولن تعمل وظائفه بشكل طبيعي للظمور الشديد فى الدماغ. هذا وقد استشرت عدة أطباء بمن فيهم أخصائي أشعة ومختبرات وقد أجمعوا على ذلك وعلى أنه قد يضطر الأطباء على ثقب رأس الجنين أثناء الولادة لإنقاذ الأم أو عمل عملية قيصرية. وأيضا نصحونا الأطباء بالإجهاض وقد استشرت أحد الأطباء المتدينين فى الأردن وقد أخبرني أنه لن يقوم بعملية الإجهاض حتى يتكون لديه قناعة علمية ودينية تجيز ذلك وقد طلب مني بأن أستشير أخصائي مختبرا ت وأشعه وعندما أرسلت له التقرير وافق على عملية الإجهاض وطلب مني إرسال زوجتي إلى الأردن للإجهاض لأن الأطباء في السعودية لا يجيزون أية حالة إجهاض إلا إذا كان هناك خطر مباشر على الأم فقط أرجو الإفادة؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
ما دامت زوجتك في شهرها الخامس، فإنه لا يجوز الإجهاض إلا في حالة ما إذا كان ثم ضرر محقق على حياة الأم، فيجوز الإجهاض لإنقاذ حياتها إذا ثبت ذلك بتقرير طبي موثوق لأن الأم متسببة في وجود هذا الجنين فلا تبقى حياة الجنين على حساب المتسبب فيه. ولأن حياة الأم مستقرة وهى الأصل ولها كامل الحقوق بخلاف الجنين أما إذا كان الضرر محتملا أو كان الجنين به تشوهات خلقية كالحالة التي ذكرتها وكان قد أتم الحمل مئة وعشرين يوما فلا يجوز الإجهاض حينئذ. ثم اعلم وفقك الله أن الذي خلق هذا الجنين هو رب العزة جل وعلا وهو الحكيم في أفعاله اللطيف بعباده قال تعالى: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) [الملك: 14] وقال عز من قائل: (أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين) [الواقعة: 58/60] . فالله جل وعلا – الذي خلقه- أرحم به من أبيه وأمه، وقد يكون وجود الجنين على هذا النحو اختبارا من الله تعالى لأبويه ليعلم صبرهما على أقدار الله تعالى. أوأن الله جلت قدرته أراد أن يرفع درجات أبويه أو يمحو الله عنهما ذنوبا اكتسباها، أو لحكمة دق فهمنا عن إدراكها وقد قال تعالى: (كذلك الله يخلق ما يشاء) [آل عمران: 40] وقال تعالى: (يخلق ما يشاء) [النور:45] وأما إذا أضطروا لثقب رأسه لإنقاذ أمه فلهم ذلك لما سبق ذكره، وإن كان يولد لغير ذلك كإجراء عملية جراحية قيصرية فهو أولى إن لم يكن –كذلك- ثم ضرر على حياة الأم. والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1422(13/9402)
يجوز الإجهاض في حال تحقق الضرورة.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله أنا طبيب مسلم،متزوج منذ ثلاث سنوات وعندي طفلان والحمد لله، الطفل الأول عمره عامان والثاني عمره سبعة أشهر، مشكلتي أن زوجتي تلد ولادة قيصرية، ويغلب على الظن أنها حامل مرة ثالثة الآن، طبيا تكرار الحمل والولادة القيصرية بدون فاصل زمني كاف يعرض الأم لمشاكل في هذا الحمل الثالث قد تصل الى حد الوفاة - لا قدر الله - حيث يكون من الممكن حدوث انفجار للرحم أثناء الأشهر الأخيرة أو الولادة، لم نكن نستخدم أي وسيله لمنع الحمل خوفاً من الحرمانية في ذلك، هل يجوز لي أن أسمح بإجهاض هذا الجنين مع العلم أنها تقريباً في الشهر الثاني من الحمل، مع العلم أنني وزوجتي نرغب في الإنجاب وفي استمرار الحمل،لكني أخشى ما أخشاه من الاستمرار في ذلك خوفا على زوجتي من العواقب كما ذكرت لسيادتكم0 جزاكم الله خيراً على ما تقومون به من نصح وإفتاء للمسلمين، وأدام علينا التقدم الذي سهل علينا الوصول إلى فتاوى تنفعنا وتعيننا في حياتنا الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأن يشفينا وإياكم من كل سقم، وأن يفرج كروبنا وكروبكم في الدنيا والآخرة.
واعلم أن الإجهاض لغير سبب معتبر شرعاً محرم تحريماً غليظاً، لا يجوز الإقدام عليه، لما فيه من إزهاق لنفس بغير حق شرعي، وإفساد للنسل وغير ذلك من المفاسد.
والحالة التي ذكرتها عن زوجتك - نسأل الله لها العافية - إن أثبت طبيب أمين مختص أن الإبقاء فيها على الجنين يشكل خطراً محققاً على حياة الأم، فلها إذاً أن تجري عملية إجهاض لهذا الجنين محافظة على حياتها.
وننصحكما بعد ذلك أن تستعملا وسيلة من وسائل منع الحمل بعد كل ولادة حتى تستعيد الأم صحتها، ويخبرها طبيب مختص موثوق به أن الحمل لا يشكل خطراً عليها، وليس في استعمال وسائل منع الحمل في هذه الحالة محذور شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9403)
لا يجوز إجهاض الجنين إلا عند خوف الضرر المحقق على حياة الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... بسم الله الرحمن الرحيم ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ...
إلى صاحب الفضيلة … والذي أرجو منه إفتائي بأمر عاجل جداً …إنني من مواليد العراق، أسكن مدينة جوتنبورج في مملكة السويد … متزوج من ابنة خالتي، ولها ابنتان في 11 و 12 من عمرهما، ثم رزقنا الله تعالى بطفلة في الرابعة وطفل في الثالثة من عمرهما. زوجي الآن حامل في الأسبوع الخامس، وعندها موعد لإجراء عملية إجهاض في يوم الأربعاء المقبل. والسؤال هل يجوز لنا ذلك؟ والأسباب كالتالي:
1- صعوبة القيام بتربية الأطفال في مثل هذه البلدان (حيث يصبحون خمسة) وبالأخص من جهتي أنا، حيث أنني معوق أستخدم عكازتين حال المشي، ومصاب بمرض النزف الدم الوراثي (هيموفيليا) ولا يمكن للإنسان أن يعيش حياةً طبيعية بمثل هذا المرض.
2- إذا كان المولود أنثى فإنها ستكون حاملة للمرض المذكور مائة في المائة، وسيظهر في أبنائها الذكور خمسين في المائة. وإذا كان ذكراً فلا شيء عليه من المرض.
3- حالة الحمل ثقيلة على الأم، وبالأخص عند الوضع وقد اضطررت أن أقبل بتدخل طبيب سويدي لإعطائها مسكن خاص من أسفل الظهر عند ولادتها الثالثة. ...
أرجو السرعة في الإجابة، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فعملية الإجهاض محرمة شرعاً ولا يجوز الإقدام عليها، لأنها وإن كانت قبل نفخ الروح في الجنين فهي من إهلاك النسل. وقد عدَّ اللهُ ذلك من الافساد في الأرض الذي لا يحب من يقوم به، قال تعالى: "وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد" سورة البقرة.
وإن كانت بعد نفخ الروح في الجنين فهي جرم عظيم شنيع لأنه قتل للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.
وقد استثنى العلماء حالتين يجوز فيهما الإجهاض:
الأولى: إذا كان الحمل يشكل خطراً محققاً على حياة الأم ولا يثبت ذلك إلا بتقرير من طبيب مأمون موثوق بخبرته.
الثانية: إذا مات الجنين في بطن أمه.
أما ما سوى ذلك من الأسباب ـ التي ذكرتها فلا تبرر إجراء عملية الإجهاض.
أما السبب الأول: وهو صعوبة القيام بتربية الأطفال فقد زجر الله تعالى عباده أن يجعلوه ذريعة لقتل أولادهم. قال تعالى: " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئاً كبيراً".
وقد عدَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أعظم الذنوب كما في الصحيحين وغيرهما أن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنوب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. قال ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.." سورة الفرقان الآية رقم 68.
أما السبب الثاني وهو انتقال المرض إلى الولد إن كان أنثى. فهذا أيضاً غير مبرر لأنه أمرٌ بيد الله تعالى ومن قضاء الله تعالى وقدره، ولا يجوز دفعه بما حرم الله تعالى. وكم من مريض أنجب صحيحاً وكم من صحيح أنجب مريضاً.
أما السبب الثالث: وهو المشقة التي تحصل للأم فذلك طبيعي جداً وقد كتبه الله تعالى على الأمهات وعظم حقهن على أبنائهن لذلك قال تعالى: "ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن" سورة لقمان. وقال تعالى: " ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً" سورة الأحقاف. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1421(13/9404)
لا يجوز الإجهاض ولو كان الجنين مشوها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم نعلم أن الله ينفخ الروح في الجنين بعد الشهر الرابع. فهل يجوز للمرأة الحامل بالشهر السابع وعلمت بالفحص الطبي أن جنينها مصاب بإعاقة لايرجى شفاؤه أن تلجأ للإجهاض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:
الإجهاض محرم شرعاً لأنه اعتداء على نسمة خلقها الله قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتؤمن به وتعبده، وتشتد الحرمة وتعظم الجريمة إن كان بعد نفخ الروح في النطفة لأنه قتلٌ لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق. إذن فلا يجوز الإجهاض سواء أكان الجنين مشوهاً أو غير ذلك لأن الله تعالى هو الذي خلقه وهو أرحم به من أمه وأبيه. وقد استثنى العلماء حالة واحدة يجوز فيها الإجهاض وهي إذا ما ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إن لم يقم بعملية الإجهاض. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1421(13/9405)
يجوز الإجهاض عند تحقق ضررمعلوم بتقريرطبيب مأمون
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ""هذا السؤال مستعجل"" ... شكراً على مجهودكم وجزاكم الله خيراً ... زوجتي وضعت طفلاً منذ حوالي 3 شهور وذلك بإجراء عملية قيصرية. وهي الأن حامل وقد قال الأطباء بأن الحمل خطر عليها في هذه الفترة. فما حكم إسقاط هذا الحمل. ... وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإن الإجهاض محرم شرعاً لأنه اعتداء على نفس بغير حق شرعي، وذكر العلماء أن هنالك حالة يجوز فيها الإجهاض وهي ما إذا كان الإبقاء على الجنين يشكل خطراً محققا على حياة الأم. ولا يثبت ذلك إلا بتقرير من طبيب مأمون موثوق بخبرته.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9406)
الإجهاض بعد الزنا تشجيع على الجريمة ومحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ... ... ... يسرني أقدم لكم خالص التهنئة بحلول هذا الشهر الكريم جعلنا الله من الصائمين والقائمين فيه وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وكما أهنىء نفسي وأهنىء الأمة الإسلامية بهذا الموقع المتميز والذي نجد فيه متنفسنا وضالاتنا ومرجعاً للعلم الشرعي وغيره من العلوم ونشكر جميع القائمين على هذا العمل الرائع وللأمام قدماً وجزاكم الله خيراً عذراً على الإطالة وسؤالي كما يلي: طلب مني أحد الأصدقاء الأطباء أن أستفتي أحد العلماء الأجلاء في قضية هامة جداً وعاجلة بالنسبة إليه وهو أن له ابن عم فعل فاحشة الزنا بإحدى الباغيات فحملت منه وطلب ابن العم من الطبيب أن يعطيه ما يجهض تلك الفاجرة حتى لا يعلم والده بالأمر فتحدث له أزمة قلبية فأعطاه الطبيب دواءً يقضي على الجنين في بطن أمه ويجهضها علماً بأن الجنين لم يتجاوز الستة أو السبعة أسابيع فأفتونا في هذا الأمر وهل عليه دية أم لا وما هو موقف كل طرف في الموضوع الشاب الذي زنى والطبيب. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخفى عليك عظم هذه الجريمة التي ارتكبها هذا الرجل وهي جريمة الزنا التي تعتبر في مصاف عظائم الكبائر فهي قرينة جريمة الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله قتلها قال الله تعالى ((ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا)) سورة الإسراء وقال تعالى (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً)) الفرقان. فيجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً ويكثر من الأعمال الصالحة والاستغفار. أما الطبيب الذي تعاون معه على الإجهاض فهو آثم مرتكب ما نهى الله سبحانه عنه حيث يقول ((ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) المائدة. وذلك لأن الإجهاض محرم لا يجوز إلا إذا كان هنالك مبرر معتبر شرعاً مثل الخوف على حياة الأم،وأما السبب الذي ذكرته فليس مبررا معتبرا شرعا. والخطير في هذه المسألة بالذات أن الإجهاض فيها تشجيع على الجريمة لأن المرأة إذا حلت هذه المشكلة بهذه الدرجة من السهولة شجعها ذلك على ارتكاب الجريمة مرات ومرات. أما الدية فلا دية على الشاب ولا على الطبيب على قول أكثر أهل العلم لأن الجنين في هذه المدة لم يتخلق بعد، ولا ولي له يأخذ ديته فأمه شريكة في إجهاضه وعلى الجميع أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا ويكثروا من الاستغفار والأعمال الصالحة لعل الله تعالى يتوب عليهم، والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9407)
الإجهاض بغير ضرورة معتبرة من المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[اريد ان أسأل عن كفارة الإجهاض إذا تم بعد 13 يوما من موعد الدورة بدون علم الزوج وما على أم هذه المرأة التى ذهبت معها إلى الإجهاض وأعطتها النقود اللازمة للعملية مع العلم أنها عارضتها فى البداية. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه..... وبعد:
فالإجهاض محرم شرعاً لأنه اعتداء على نسمة قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتؤمن به وتعبده. وتشتد الحرمة وتعظم الجريمة إن كان ذلك بعد نفخ الروح في النطفة لأنه قتل لنفس حرم الله قتلها بغير حق ولأنه قد يؤدي ـ لو أطلق العنان فيه ـ لإهلاك النسل. فإذن الإجهاض لا يجوز سواء كان بإذن الزوج أو بدون إذنه، وقد ذكر العلماء حالة يجوز فيها الإجهاض وهي ما إذا كانت هنالك ضرورة محققة معتبرة شرعاً مثل أن يكون الإبقاء على الحمل يشكل خطراً محققاً على حياة الأم ولا يثبت ذلك إلا بتقرير من أطباء مأمونين موثوق بخبرتهم. فإن كانت هذه المرأة قامت بعملية الإجهاض دون أن تكون هنالك ضرورة محققة معتبرة شرعاً مثل ما ذكرنا فيجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً وأن تكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لها ويتوب عليها ويمحو عنها سيئاتها. وإن كان الإجهاض حصل قبل تخلق النطفة - كما هي حال السائلة - فلا كفارة عليها غير ذلك، وإن كان حصل بعد التخلق - كما إذا حصل بعد أربعين فما فوق - فعليها غرة (عبد أو وليدة) فإن لم تجد فعليها عشر دية أم الجنين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إسقاط الجنين بغرة (عبد أو أمة) كما في البخاري. واختلف العلماء في وجوب صيام شهرين متتابعين عليها فمنهم من قال بالوجوب قياساً على قتل النفس ومنهم من لم يقل بالوجوب مستدلاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه ذلك في قضائه المتقدم والله أعلم. وأم هذه المرأة آثمة لتعاونها معها والله تعالى يقول " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ". [المائدة:2] والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/9408)
الدين يحث على الإنجاب والإكثار من الذرية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم لقد فقدت طفلي البالغ من العمر 6 سنين منذ ثمانية أشهر وإنني في غاية الشوق إليه الألم في قلبي كل الوقت أطلب من الله تعالى أن يبارك لي في بقية أولادي وزوجي يتعذب كثيرا لخوفي أن أكون فقدته بذنب أقدمت عليه بدون أن يدري، والآن زوجي يريد طفلا مع العلم أنني أبلغ من العمر 42 عاما ولقد استخرنا الله ما رأي الدين والعلم في الإنجاب في هذا العمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ... نسأل الله تعالى أن يلهمك الصبر والاحتساب وأن يقر عينك بالذرية الصالحة. واعلمي أن ما حدث معك هو ابتلاء من الله تعالى، ليفوز الصابرون المحتسبون، كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة". وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي موسى الاشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد) [حسنه الترمذي] . وأما بلوغك 42 عاما فهذا لا يمنع من إنجابك، والأمر كله بيد الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9409)
يجوز العزل بشرط أن يكون بإذن الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم هل يجوز للمسلم القذف خارج فرج زوجته وذلك لمنع الحمل؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقذف خارج فرج الزوجة هو العزل، والعزل جائز على الراجح لما في الصحيحين أن جابر رضي الله عنه كان يقول: " كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل". واشترط أهل العلم لذلك أن يكون بإذن الزوجة لأن العزل عنها قد يفوت عليها كمال الاستمتاع أو حقها في الإنجاب وكل واحد منهما حق لها، لا يجوز حرمانها منه إلا إذا رضيت بذلك. واعلم أن العزل لا يمنع حملا سيقدره الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضوان الله عليهم لما أخبروه أنهم يعزلون عن السبي: "ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة" والحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قال: "يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجل وأن اليهود تحدث أن العزل مؤودة صغرى قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9410)
لا تسقط المرأة جنينها قبل نفخ الروح فيه إلا لعذر شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[سألني أحد الإخوة هذا السؤال: تعمل خادمة هندية عند أختين هنديتين في الهند.. حملت الخادمة فاقترحت البنتان على الخادمة إسقاط الجنين فأسقطت وكان عمره ثلاث شهور. ثم حملت مرة أخرى فأعطتها إحدى هاتين البنتين المال لتسقط فأسقطت وعمر الجنين شهر. ... فماهي كفارة البنتين والخادمة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه بلا سبب يوجب ذلك كخوف على حياة الأم قرره الثقات من الأطباء أو وجود تشويه، يعد إثما عظيماً وحراماً بيناً فعلى المذكورات التوبة والاستغفار، والندم على فعل هذا الأمر المنكر، والإكثار من الطاعات والصدقات. وأما إسقاط الجنين بعد نفخ الروح وذلك بتمام مئة وعشرين يوماً فهذا محرم بالإجماع، ويعد قتلاً للنفس التي حرم الله. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وأن يتجاوز عنا جميعاً بمنه وكرمه. والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9411)
إسقاط الجنين دون مبرر شرعي لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إسقاط الجنين حال اكتشاف الحمل بسبب عدم قدرة الأم على رعاية طفل جديد لوجود طفل آخر رضيع لديها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإن إسقاط الجنين بعد مضي مائة وعشرين يوما يعد قتلاً للنفس التي حرم الله إلا بالحق، وقد ثبت في الحديث أن نفخ الروح يتم بعد مائة وعشرين يوماً، ولا يجوز إسقاط حمل مضت عليه هذه المدة -بالإجماع- إلا في حالة واحدة من حالتين: وهي ما إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إذا لم يسقط الجنين، أو ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه، وأما اسقاطه قبل هذه المدة فهو محرم أيضا وإن كان لا يرتقي إلى درجة قتل النفس، ودليل تحريمه ـ والحالة هذه ـ هو أنه إفساد للنسل والله جل وعلا يقول: (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) [البقرة:205] وعلى هذا فلا يجوز هو الآخر إلا بتقرير طبي موثوق يفيد أن حياة الأم في خطر داهم ما لم يسقط. وذهب بعض أهل العلم الى جواز إسقاط النطفة قبل مضي أربعين يوما، والمختار ما قدمناه. ثم يجب التنبه إلى أنه يزداد الإثم ويعظم الجرم إذا كان الباعث على الإسقاط هو مجرد التخلص من معرة الزنى فإنه إثم في الأول واعتداء في الآخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9412)
قرار المجمع الفقهي حول تحديد النسل
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم استعمال مانع الحمل (اللولب) ؟ وهل اختلف فيه حكم العلماء؟ افيدونا اثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه..... وبعد: ... فلا يجوز استعمال مانع الحمل كاللولب والحبوب بغرض قطع النسل قطعاً كلياً إلا لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، أو يلحقها بسبب الحمل كلفة يشق احتمالها. والذي يستباح في مثل هذه الحال هو الأخذ بأسهل الأسباب وأقلها ضرراً ويراعى في ذلك الأثر الصحي، وكون استعماله لا يقتضي الاطلاع على العورة. فالعزل وتنظيم اللقاء الجنسي أسلمها، ثم استعمال الحبوب المانعة. ولايصار إلى اللولب مع وجود غيره، لأن الاطلاع على العورة محرم، ووجود بديل عنه يجعل المصير إليه محرما حتى مع وجود الحاجة المعتبرة إلى الامتناع عن الحمل، وأما منع النسل مطلقا بحجة الاكتفاء بعدد معين من الأولاد والتفرغ لتربيتهم أو بسبب كثرتهم أو نحو ذلك من الأسباب فلا يجوز، ولا بأس بتأخير الحمل فترة ثلاث سنوات أو نحوها بين كل حمل وآخر للتفرغ لحضانة الطفل السابق. وقد صدر عن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي وعن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قرار مفصل في هذه المسألة رأينا من الفائدة ذكره هنا. أولاً: فتوى اللجنة الدائمة: ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول من شهر ربيع الآخر عام 1396هـ بحث المجلس موضوع منع الحمل وتحديد النسل وتنظيمه، بناء على ما تقرر في الدورة السابعة للمجلس المنعقد في النصف الأول من شهر شعبان عام 1395هـ، من إدراج موضوعها في جدول أعمال الدورة الثامنة، وقد اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، وبعد تداول الرأي والمناقشة بين الأعضاء والاستماع إلى وجهات النظر قرر المجلس ما يلي: (نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنَّة عظيمة منَّ الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها. ونظراً إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب ـ تعالى ـ لعباده. ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة، وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها. وحيث إن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله ـ تعالى ـ وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق، لأن الله ـ تعالى ـ هو الرزاق ذو القوة المتين "وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها". أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روى عن جمع من الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ من جواز العزل، وتمشياً مع ما صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة، وقد توقف فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان في حكم الاستثناء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثانياً: قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في الحكم الشرعي في تحديد النسل: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه.. فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسل أو ما يسمى تضليلا ب (تنظيم النسل) ، وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي: نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين وانتشاره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة منَّ الله بها على عباده، وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله ـ عز وجل ـ وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، ودلت على أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادمً للفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله تعالى للعباده، ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين لتقليل عددهم بصفة عامة، وللأمة العربية المسلمة والشعوب المستضعفة بصفة خاصة، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد أهلها والتمتع بثروات البلاد الإسلامية، وحيث إن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله ـ تعالى ـ وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها. لذلك كله فإن المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق، لأن الله ـ تعالى ـ هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعاً. أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق لكون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين فإنه لا مانع من ذلك شرعاً، وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أُمّه إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين. أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعاً للأسباب المتقدم ذكرها، وأشد من ذلك في الإثم والمنع إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير، بدلاً من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1421(13/9413)
لا يجوز الإجهاض تحت أي ذريعة ما لم يكن هناك تضرر ببقاء الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في من أنزلت حملها بدون علم زوجها مع العلم أنها كانت مدة حملها 10 أيام تأخير عن موعد الدورة الشهرية وهي الآن تائبة إن شاء الله وما عليها أن تفعل من كفارة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالفعل الذي ارتكبته هذه المرأة محرم خاصة إذا تبين الحمل فنسأل الله لها الهداية والمغفرة. والواجب في حقك التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا الفعل، وأذكرك بحال كثير من أخواتك اللاتي لم يرزقهن الله ولداً كيف تتمنى الواحدة منهن سماع مثل هذا الخبر المفرح ألا وهو الحمل. واحمدي الله الذي لم يبتليك بعقم أو غيره. فتصدقي للفقراء والمساكين واستغفري الله عفا الله عنك. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9414)
حكم تنظيم النسل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تنظيم النسل في الإسلام مع ذكر الأدلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أما بعد:
فإذا كان تنظيم النسل لمصلحة شرعية اقتضته، كإرهاق الأم بسبب الولادات المتتابعة بأن أخبرها الأطباء أن في تتابع الولادة خطرا على حياتها أو إضعافًا لبنيتها فالصحيح إن شاء الله أنه لا مانع من تنظيم النسل، فقد ثبت بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه الله عنهما أنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. لكن الجواز مشروط بألا يكون هناك قطع كامل للنسل. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1421(13/9415)
حقوق من تركها زوجها أو تركته قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عقد على امرأة دون أن يسجله في المحكمة وذلك حتى يتسنى له الجلوس معها وكان العقد تاما من الإيجاب والقبول والشهود وموافقة الولي وتسمية المهر، والآن ترك الرجل الزوجة.
والسؤال: ماذا يترتيب على ذلك إذا كان الترك منه أو منها؟ علما بأن العقد لم يسجل في أي دائرة أو محكمة وإنما كان عن طريق إمام المسجد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انعقد النكاح بتوفر أركانه فهو صحيح ولا يشترط في صحته توثيقه لدى محكمة شرعية، وإن كان الأولى توثيقه لحفظ الحقوق وقطع النزاع والخصام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 48788.
وإذا حصل طلاق قبل الدخول لعدم رغبة الزوج أو الزوجة في استمرارالعلاقة بينهما استحقت الزوجة نصف الصداق، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح {البقرة:237} .
وإن كان المقصود بالترك من قِبل الزوجة كونها صارت سببا في فسخ النكاح لوجود عيب بها يثبت به الخيار للزوج أو بزوجها واختارت الفرقة أو لعسره أو ردتها ونحو ذلك من الأسباب التي ذكرها أهل العلم، فإنه يسقط به المهر إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا تستحق شيئا، قال ابن قدامة في المغني: وكل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة, مثل إسلامها, أو ردتها, أو إرضاعها من ينفسخ النكاح بإرضاعه, أو ارتضاعها وهي صغيرة أو فسخت لإعساره, أو عيبه, أو لعتقها تحت عبد, أو فسخه بعيبها, فإنه يسقط به مهرها, ولا تجب لها متعة، لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه, فسقط البدل كله, كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه. انتهي.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن العيب إذا ظهر بأحد الزوجين ورد السالم ذا العيب قبل البناء، فإنه لا شيء للزوجة من الصداق، لأن العيب إذا كان بالزوجة فهي غارة ومدلسة فلا شيء لها، وإن كان بالزوج فجاء الفراق من قبلها مع بقاء سلعتها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1430(13/9416)
يستحب للزوجة فراق المفرط في حقوق الله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي الانفصال عن خطيبي -كتب كتاب- وهذه للمرة الثانية وذلك لأنه مدخن ومتهاون بصلاته ويمارس العادة السرية، وحاولت معه بالحسنى لتغييره ولكنه يعاندني، ولكن المشكلة الأساسية أنني وافقت عليه نتيجة أنني كان كتابي مكتوب قبل ذلك والجميع يهددني ويخيفني من سيتقدم لك؟ رغم أن الكثير من الناس يتقدمون لي. ولكن البعض عندما يعلم أنه كان مكتوب كتابي قبل ذلك ينفر. هل هذا مصيري ويجب أن أجبر نفسي على حياة تعيسة لأني أخطأت بخطوبتي الأولى باختيار الشخص المؤمن. ماذا أفعل أريد نصيحتكم؟ وهل يجوز أن أصلي الاستخارة في أمر الانفصال أم أرضى بنصيبي وأتحمل حتى أنفجر. فأرجو نصيحتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام عقد الزواج قد تم بين وليك وبين هذا الرجل فقد صار زوجاً لك، وأصبحت زوجة له، والأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها دون مسوغ، لكن ما ذكرته من حال زوجك وتفريطه في حقوق الله والصلاة يوجب فسقه بلا شك، وفسق الزوج يسوغ للمرأة طلب الطلاق منه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 24545.
فإن كنت قد بذلت جهدك في نصحه واستصلاحه ثم ظل مصراً على معاصيه فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه، بل يستحب حينئذ فراقه ما دام مفرطاً في حقوق الله تعالى، ولا تلتفتي لكلام الناس وتخويفهم لك من فوات الزواج فإن هذا الكلام إنما يقوله من ضعف يقينه وقلت ثقته بربه.
مع التنبيه على أن زوجك هذا إذا كان تاركاً للصلاة بالكلية فيجب عليك طلب الطلاق منه ولا يجوز لك أن تبقي في عصمته، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 67950.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1430(13/9417)
موقف الزوجة من زوجها الذي يسب الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العيش مع زوجي؟ مع العلم أنه بذيء اللسان ويسب الدين باستمرار ويحمل من على النت أفلاما محرمة، أو يأتي بها من أحد معارفه، ويهينني باستمرار، وعلى ذلك كله فقد كرهته، ومعي منه طفلان، فماذا أفعل؟ وعندما تحصل مشكلة معي يضربني ويهينني، ولكنني حالياً أرد عليه عندما يهنيني برد عادي جدا بسبب القهر والملل منه، ولا أرد له الشتيمة التي يسبني بها، فأرجو الرد بسرعة؟ وأستغفر الله العظيم الذي لا إله غيره.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك يسب الدين فهو كافر لا يحل لك البقاء معه، فقد سئل الشيخ عليش ـ المالكي: ما قولكم في رجل جرى على لسانه سب الدين من غير قصد، هل يكفر أو لا بد من القصد؟ فأجاب: نعم ارتد، لأن السب أشد من الاستخفاف، وقد نصوا على أنه ردة، فالسب ردة بالأولى، وفي المجموع: ولا يعذر بجهل وزلل لسان. انتهى. فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك.
وقد اختلف العلماء في الفرقة بين الزوجين عند ارتداد أحدهما، فذهب بعضهم إلى حصول الفرقة بمجرد الردة، وبعضهم إلى توقفها على انقضاء عدة الزوجة قبل التوبة، كما اختلفوا في هذه الفرقة، هل هي فسخ أو طلاق؟ وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 25611.
وعليه؛ فإنه إذا تاب زوجك وأقلع عن سب الدين قبل انقضاء العدة فإنك لا تزالين زوجة على ما رجحه الشافعية من كون الفرقة لا تحصل بنفس الردة، بل بانقضاء العدة قبل التوبة.
وبخصوص إساءته لك ومشاهدته للمحرمات يمكنك مناصحته في ذلك، فإن لم يرجع عنه وكان يحصل لك ضرر بين بذلك فلك طلب الطلاق منه؛ لكن ينبغي أن توازني بين الطلاق وبين صبرك على حاله، وأما إذا لم يتب من سب الدين فلا يحل لك البقاء معه ولا تمكنيه من نفسك، وعليك أن تطلبي الطلاق أو الخلع منه، ولعل الله يخلف عليك خيراً منه، قال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ {النساء:130} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1430(13/9418)
لا تتسرعي في طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في ال26 من عمري، تمت خطبتي من شخص لا أعرفه، ووافقت لمجرد أن اتضح أنه شخص على خلق بعد السؤال عنه، ولكن بعد العقد ومعرفتي له اتضح أنه شخص لا مبال وغير مسؤول، ووصلت إلى مرحلة أني لا أطيق التكلم معه، أو التعامل معه، وبدأ بإهمالي، وقد تمر أيام ولا أعرف عنه شيئا، وعندما حاولت التقرب منه اكتشفت أنه على علاقة بفتاة أخرى، فوصلت إلى مرحلة أني لا أطيق النظر في وجهه، مع العلم أني لاحظت أنه تتوفر فيه خصلة الكذب، وأهلي يرفضون أن أتطلق لأني كبيرة، وهذا نصيبي ويجب أن أصبر، وقد لا أجد أحدا يتزوجني. إذا عارضتهم وطلبت الطلاق هل علي شيء في ذلك، مع العلم أنه تم العقد دون الدخول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من غير سبب مشروع، فعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد وصححه الألباني.
أمّا إذا كان طلب المرأة الطلاق لسبب مشروع كظلم الزوج لها، أو فسقه وفجوره، فلا حرج عليها، وانظري الفتوى رقم: 37112.
فالذي ننصحك به هو أن تتريثي في طلب الطلاق ولا تتسرعيّ، وتتشاوري مع أهلك، فإنّ الغالب أنّ الأهل يحرصون على ما فيه المصلحة، وتحاولي نصح زوجك ومصارحته بأسباب نفورك منه، برفق وحكمة، مع الاستعانة بالله وكثرة الدعاء، واجتهدي في إعانته على تقوية صلته بربّه، وحثه على مصاحبة الصالحين، وحضور مجالس العلم والذكر، وسماع المواعظ النافعة، فإذا لم يظهر منه تحسّن في أخلاقه وسلوكه، فلا حرج عليك في طلب الطلاق، ولا تأثمين بمخالفة أهلك في ذلك، فإن طاعة الوالدين لا تجب فيما فيه ضرر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1430(13/9419)
السعي في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد لدينا صديق طلق زوجته الأولى بعد زواج دام 25 سنة وأثمر 5 أبناء، وتزوج زوجة ثانية عن طريق نزوة وهي تصغره بقرابة 25 سنة وهي أصغر من بناته، فهل يجوز مساعدة هذا الزوج في تطليق الزوجة الثانية والتي يبدو أنه يميل إليها وهي تميل إليه، كما أن الزوجة الثانية تريد الرجوع لزوجها، مع العلم سيدي أن الزوج يعامل زوجته الثانية معاملة خشنة تصل إلى الضرب وقد منعها من الإنجاب، ورغم ذلك أنجبت له طفلة. فما الحل هل يمكننا التدخل والتفريق بينه وبين الزوجة الثانية وإرجاعه لأبنائه وزوجته الأولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكم التفريق بين هذا الرجل وزوجته بدون سبب مشروع فإنّ ذلك من كبائر الذنوب.
قال ابن تيمية: فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة، وهو من فعل السحرة وهو من أعظم فعل الشياطين. مجموع الفتاوى.
وعليكم نصح هذا الرجل بإحسان عشرتها، وتنبيهه إلى أنّ الإنجاب حق مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 31369.
وأمّا السعي في رجوع زوجته الأولى فهو أمر محمود فينبغي الاجتهاد فيه ابتغاء مرضاة الله، ولا يستلزم ذلك مفارقة زوجته الثانية، فما دام الرجل قادراً على الجمع بين أكثر من زوجة فلا حرج عليه في ذلك، وإذا كان هناك قانون يمنع من ذلك فهو ظلم يجوز التخلّص منه بالوسائل المشروعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1430(13/9420)
استحباب مفارقة المرأة إذا زنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وأعيش في أمريكا ولدي طفل وحيد وهو أعز ما أملك ووقع خلاف بسيط بيني وبين زوجتي وتركت البيت لمدة12 ساعة وبعد ما رجعت إلى البيت واشتبكت معها في الكلام وبعد فترة قصيرة قمت بالاعتذار منها ولكن طلبت الطلاق وأصرت على ذلك وبعدها اتصلت بأخيها الذي يسكن في كندا وأصروا على الطلاق ولكن لم أوافق على الطلاق وكنت متمسكا بها لأجل ابني لأني أحبه كثيرا ولكن اتصلوا على الشرطة واتهموني بقتل ابني والعنف المنزلي والقانون هنا مع المرأة ولقد خرجت بكفالة وبعد ذلك قال لي الأصدقاء أنها كانت تخونك مع صديق لي عن طريق النت وتيقنت عندما خرجت من البيت كانت معي في الشقة وللعلم أخذت مني كل ما أملك حتى ابني الذي أحب والذي لا أستطيع أن أعيش بدونه. أفتوني جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابتداء نقول: لا تزال هذه المرأة برغم ما حدث -زوجة لك- طالما أنك لم تنطق بالطلاق أو تكتبه أو توقع عليه قاصدا له غير مكره عليه.
وأما ما تذكر من أفعالها فإن كنت حقا قد تيقنت أن هذه الزوجة كانت تخونك فإنا ننصحك بطلاقها, لأنه لا يستحب إمساك مثل هذه المرأة.
جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: ولكن أحمد استحب للزوج مفارقة امرأته إذا زنت، وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه لأنه لا يؤمَن أن تفسد فراشه وتلحق به ولدا ليس منه. انتهى.
وأما بالنسبة لابنك فإن أمه أحق بحضانته حتى يبلغ سن السابعة ما لم تتزوج، لكن ما ذكرته من معصيتها يسقط حقها في الحضانة على ما بيناه في الفتوى رقم: 47638.
وننبهك أخي في النهاية أن ما حدث معك هو ثمرة مرّة من ثمرات إقامتك في بلاد الكفر, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين ظهراني المشركين فقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءى ناراهما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.
ولذا فإنه لا تجوز الإقامة في بلد الكفر إلا بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 20063 , والفتوى رقم: 73671.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1430(13/9421)
حكم المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ولها أولاد منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تفيدوني بموضوع امرأة مسيحية متزوجة ولديها أطفال، تتوق للدخول في الإسلام سراً دون علم زوجها وأهلها بسبب تيقنها بممانعتهم، ولكنها لا تريد ترك زوجها وأطفالها لحبها الشديد لهم وحبهم لها، فماذا تفعل؟ هل تبقى على علاقتها مع زوجها المسيحي؟ مع العلم أن حبها الشديد لزوجها وأطفالها قد يدفعها للتردد عن الدخول رسمياً في الإسلام إن كان ذلك يوجب عليها ترك عائلتها! هي مقتنعة أن علاقتها بالله عز وجل ستكون روحانية، ولا تريد أن تؤثر عليها أي ضغوط خارجية! أفيدونا أكرمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى هذه المرأة أن تبادر أولا بالدخول في الإسلام، وذلك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، فإن هي فعلت فعليها بعد ذلك أن تدعو زوجها للدخول في الإسلام، وأن ترغبه في ذلك بكل طريق، فإن هو أبى فلتعلمه أنه إن لم يستجب فإنها ستفارقه، فإن دين الإسلام لا يجيز بقاء المسلمة تحت غير المسلم، بل إن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها منع من الاستمتاع بها، ويؤمر بالإسلام، فإن قبل أقر على نكاحه مادامت في العدة، وإن أبى حتى خرجت من العدة بانت منه. قال مالك في الموطأ: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها مادامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها.
وقال ابن قدامة في المغني: إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح في قول عامة العلماء. اهـ.
والخلاصة أنه لا يجوز بقاؤها في عصمته بعد العدة، ولا يجوز استمتاعه بها أثناء العدة.
هذا هو حكم الله ولا معقب لحكمه سبحانه ولا راد لقضائه، وقولها إن علاقتها بربها ستكون روحانية إذا أرادت به عدم التقيد بالأحكام الشرعية الواجبة عليها قول غير صحيح، فينبغي على أهل الإسلام أن يعلموها أننا أمرنا أن نعبد الله كما أمر هو سبحانه، لا كما نرى نحن ونهوى، فإن معنى الإسلام استسلام وخضوع لرب العالمين
أما عن علاقتها بأبنائها فهي باقية، بل إن من كان منهم صغيرا حكم بإسلامه تبعا لها. قال صاحب كنز الدقائق: الولد يتبع خير الأبوين دينا.اهـ
وكذا علاقتها بوالديها وإخوتها باقية، فإن الله سبحانه أمر ببر الوالدين والإحسان إليهما ولو كانا كافرين يدعوان ولدهما إلى الشرك بالله. قال في محكم التنزيل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً. قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: وفهم من ذكر (وصاحبهما في الدنيا معروفاً) إثَر قوله (وإن جاهداك على أن تشرك بي..) أن الأمر بمعاشرتهما بالمعروف شامل لحالة كون الأبوين مشركين، فإن على الابن معاشرتهما بالمعروف، كالإحسان إليهما وصلتهما. انتهى
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 26129، 64881، 56460.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1430(13/9422)
حكم المرأة إذا أسلمت وهي تحت زوج كافر
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة مسيحية متزوجة وتريد الدخول في الإسلام هل ذلك يعد تطليقا وتفريقا بينها وبين زوجها المسيحي؟ وما هي الخطوات القانونية الصحيحة الواجب اتباعها؟ علما بأن هذه السيدة تعمل بدبي وهي أوربية الجنسية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا أسلمت وهي تحت كافر فرق بينهما، ولا يجوز لها معاشرته أو تمكينه من نفسها، ولكن إن دخل في الإسلام قبل انقضاء عدتها بقيت معه بالنكاح الأول كما بينا بالفتوى رقم: 74023، وإذا حدث أي إشكال في أمر التفريق بينها وبين زوجها فعليها أن تراجع المحكمة الشرعية وإذا جرها زوجها إلى شيء من المحاكم الوضعية فعليها أن تبذل من الحيلة ما تتمكن بها من عدم عودتها إليه. فالمهم أن تعلم أنه لا سبيل له إليها ما بقي على الكفر. وينبغي أن ترغب هذا المرأة في الدخول في الإسلام بأن يبين لها محاسنه، وأنه سبيل إلى السعادة الحقيقة بالفوز بالجنة، وأن يبين لها أن هذه الحياة فانية، وأنها إذا فارقت زوجها هذا ربما أبدلها الله تعالى زوجا خيرا منه. وراجع الفتويين: 102632، 25469. وهنالك بعض الفتاوى التي تتعلق بدعوة النصارى إلى الإسلام نحيلك منها على الأرقام: 20818، 10326، 30506، 43148، 58961.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1430(13/9423)
لا يجوز بقاء المسلمة تحت من لا يقر بأركان الإسلام والإيمان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ سنتين وليس عندي أطفال المشكلة أن زوجي يؤمن بوجود الله فقط ولا يؤمن بأركان الإيمان وأركان الإسلام, ودائما يستهزئ بلبسي للحجاب ويحاول إقناعي بتركه بشتى الطرق ومضايقتي عند الصلاة، وأردت مرات عديدة الطلاق إلا أنه يقول إن الدين شيء والحياة شيء آخر, حاولت كثيرا هدايته ونصحه إلا أنني أقابل بالاستهزاء, أنا أشعر أني تائهة وغير مستقرة وأن الله غير راض عني لعدم اتخاذي لموقف حازم, أرجو إرشادي هل أصر على طلب الطلاق أو أصبر, ولكم جزيل الشكر..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك لا يؤمن بأركان الإيمان والإسلام، فهو بلا شك كافر خارج عن الملة، ولا يحل لك البقاء معه، ما دام على ذلك.
وليس ذلك طلاقاً وإنما هو تفريق؛ لأن هذا الزواج باطل من أصله، فقد أجمع العلماء على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم، قال ابن قدامة: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال لقوله تعالى: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا.
فيجب عليك أن تمنعي نفسك منه، وتفارقيه، فإن تاب وصار مرضي الدين والخلق، فله أن يتزوجك بعقد جديد، هذا إذا كنت قد تزوجته وهو بهذه الحال، لكن إذا كنت قد تزوجته وهو مسلم، ثم حدث منه الكفر بعد الزواج، فإنه إذا تاب قبل انقضاء العدة، فيكون الزواج باقياً، ولا حاجة إلى عقد جديد، على الراجح من أقوال العلماء، وأما إذا استمر على كفره، فبقاؤك معه حرام، وفيه ضياع لدينك، قال تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى&1648; يُؤْمِنُوا &1754; وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ &1751; أُولَ&1648;ئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ &1750; وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ &1750; وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة:221} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1429(13/9424)
أحكام من مكثت عند زوجها فترة ولم يقربها وتريد فراقه
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة تزوجت من شاب ومكثت عنده قرابة الشهر أو أقل ثم رجعت إلى أهلها وعند سؤالها ومحاولة معرفة سبب رجوعها إلى بيت أهلها قالت بأن زوجها لم يقربها أبداً وهي غير راغبة في الرجوع إليه وعند التفاهم بين العائلتين دون تدخل قضائي اتفقوا على إرجاع ما تم أخذه من مهر وذهب فهل له حق في ذلك وهل عليها عدة وما حكم هذه الحالة هل هي خلع أم طلاق وما حكم خطبتها في هذه الحالة من رجل آخر، علماً بأن زوجها لم يدخل بها أبداً حسب قولها، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجة المذكورة قد مكثت عند زوجها ما يقارب الشهر وحصلت خلوة بينهما، وكان زوجها بالغاً غير مجبوب (غير مقطوع الذكر والأنثيين) ، فقد لزم لها المهر ووجبت عليها العدة ولو تراضيا على عدم المسيس، ولا يجوز التصريح بخطبتها أثناء العدة ويجوز التعريض بذلك ... وإذا حصل التراضي على إرجاع المهر ونحوه إلى الزوج مقابل الطلاق فهذا خلع، ويحل للزوج أخذه والانتفاع به. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10331، 56595، 28937، 104507.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1429(13/9425)
تزوجت من غير مسلم جاهلة وأنجبت
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: امرأة مسلمة تزوجت برجل غير مسلم وهي لم تكن تعلم بعدم جواز ذلك، وأنجبت معه بنتين، جزاكم الله خيراً أفتونا في هذه المسألة، ما الواجب عليها القيام به هل الطلاق، وما مصير بنتيها، لو تعجلتم بالإجابة فاجركم عند الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذه المرأة مفارقة هذا الرجل فوراً، وليس ذلك طلاقاً وإنما هو تفريق لأن هذا الزواج باطل من أصله، فقد أجمع العلماء على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم.
قال ابن قدامة: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، لقوله تعالى: ... وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ.
أما كونها لم تكن تعلم تحريم ذلك فإنه يرفع عنها الإثم -إذا كانت معذورة في ذلك-، ولكن لا يمنع بطلان هذا الزواج، وأما عن البنتين فإنهما ينسبان إلى هذا الرجل.
قال السرخسي في المبسوط.: وإذا تزوج المرتد مسلمة أو تزوجت المرتدة مسلماً فولدت منه يثبت نسبه منهما، لأن النكاح الفاسد إذا اتصل به الدخول فهو بمنزلة الصحيح في إثبات النسب.
ويتبعان الأم في الإسلام، جاء في الموسوعة الفقهية: إذا اختلف دين الوالدين بأن كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً فإن ولدهما الصغير أو الكبير الذي بلغ مجنوناً يكون مسلماً تبعاً لخيرهما ديناً، هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.
ويجب على هذه المرأة أن تسعى لتعلم ما يلزمها من أحكام الشرع، وأن تحرص على الإقامة في بيئة مسلمة تعينها على التقرب من الله والتزام أحكام الإسلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1429(13/9426)
الترهيب من التفريق بين الزوج وزوجه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم من يفرق بين زوج وامرأته خاصة أنهم متحابون لكن الأهل يريدون تفرقتهم لأنهم يختلفون بالجنسية فقط وهم تزوجوا شرعا وحلالا والزوجة حامل في شهرها الخامس والزوج متمسك بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التفريق بين الزوج وزوجه من الذنوب العظيمة المحرمة وهو من فعل الشياطين والسحرة الذين حكى الله عنهم بقوله: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ {البقرة:102} .
وفي صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلةً أعظمهم فتنةً، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول: نِعْمَ أنت، فليتزمه.
واختلاف الجنسية لا ينبغي أن يكون عائقا بين تقارب المسلمين واتصالهم بالنسب والمصاهرة وغير ذلك, فإن الناس إنما يتفاضلون عند الله بأعمالهم وأخلاقهم لا بأنسابهم وبجنسياتهم, قال سبحانه: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. {الحجرات:13} .
فليتق الله هؤلاء الذين يريدون أن يفرقوا بين المرء وزوجه, وليتوبوا إليه من فعلهم هذا, وليعلموا أن ذلك من عمل إبليس وأوليائه من الجن والإنس، فكيف يرضى مسلم لنفسه أن يدخل مع هذه الزمرة؟! وقانا الله شرورهم بفضله ورحمته.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 74519 , 25635 , 26407.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1429(13/9427)
لا يقع الطلاق إلا عند تحقق شروط وقوعه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ أربع سنوات زوجتي لا تلد وفي الآونة الأخيرة أجريت لها عملية في البطن, فقالت لها الطبيبة ستنقطع الدورة الشهرية أي أنها أصبحت يائسة من المحيض, أنا أريد زوجة ثانية منذ مدة قلت لها سنذهب إلي بلدي الأصلي وهكذا أتزوج, ولكي تبقي معي لتعرف أمور الدين بفضل الله تحجبت منذ مدة, والآن أنصحها لأداء الصلاة لكن أبت أن أتزوج عليها, تقول لي: طلقني وتزوج.
وأنا أريد الاستقرار في بلدي إن شاء الله سؤالي منذ مدة أودعت ملفا للطلاق عند محامي في بلدي الأصلي, ربما سيصدر الحكم قريبا, هل يضر هذا الملف على العشرة الزوجية وهل أعاشرها؟
وسؤال آخر: هي الآن لا تحيض وإن عاشرتها وصدر الحكم في تلك الأيام هل يعتبر من طلاق البدعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لم تنطق بطلاق زوجتك، وإنما أودعت الملف وتنتظر اكتمال الإجراءات القانونية حتى توقعه بعد اكتمالها فهي لا تزال زوجتك، ولا حرج عليك في معاشرتها، ولك العدول عن الطلاق وإمساكها، ولا تأثير للعزل على إيقاعه والنية في ذلك، ولك عزل المحامي وإيقاف إجراءات الطلاق.
قال ابن عرفة في الموكل في الطلاق: له العزل قبل إيقاع الطلاق اتفاقا. اهـ
وأما إن كنت قد نطقت بالطلاق فعلا فإنها قد طلقت منك، ولا اعتبار لعدم صدور الحكم القانوني بذلك؛ لأن المعتبر هو ما يصدر عن الزوج ووقت صدوره منه لا توثيقه، وإن كان كذلك فتعتبر معاشرتك إياها رجعة إذا كان الطلاق رجعيا وتمت هذه المعاشرة أثناء العدة، ولو لم تنو إرجاعها على الراجح.
وبناء عليه فهي الآن زوجة لك إما على اعتبار عدم وقوع الطلاق بعد, أو بحصول المراجعة بالوطء، وأما طلاق اليائس من المحيض بعد مباشرتها فلا حرج فيه، وليس من طلاق البدعة لأن عدتها بالشهور لا بالحيض فلا يلحقها ضرر بذلك, وعدتها ثلاثة أشهر كما هو معلوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1429(13/9428)
محل جواز سؤال المرأة الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[صاحبت رجلا ودعاني للواط وأخذ يقربني إليه وكان يبحث عن وسيلة كي لا أتركه فحاول أن يقربني لزوجته وبالفعل أقنعها بحجج واهية أن تتكلم معي وبدأنا نقع في حب بعضنا أنا وهي وذلك للمعاملة السيئة التي تراها من زوجها والمشاكل التي استمرت بينهم 8سنوات وعدم الإنجاب طوال هذه الفترة مع العلم أن العيب منه فلهذه الأسباب بدأت تشعر بالانجذاب اتجاهي لأني أعاملها بلطف ومودة وبرفق، فبدأت أنا أيضا أشعر بالانجذاب إليها وإعجابي بها زاد لاحترامها لزوجها رغم معاملته السيئة لها ومع العلم أنها حافظة لكتاب الله وملتزمة ومنتقية فوقعت في حبها وهي أيضا ولكن لم تصرح لي بذلك وبعد سنة اعترفت إليها بحقيقة زوجها فكرهته وأعلمتها أيضا بأن زوجها قد أدخلني عليها وهي نائمة لممارسة الجنس معها ولكني لم أفعل، الله حفظني من ذلك فكرهته أكثر وأكثر مع العلم بأني حاولت نصيحته أن يتوب ولكن كل محاولاتي باءت بالفشل وحاولت الابتعاد عنه ولكنه مصر على ارتكاب هذه الكبيرة، وفي هذه الآونة حاول زوجها أن يبعدنا عن بعضنا البعض لملاحظته أن زوجته تغيرت من ناحيته تماما ولكن فعل ذلك قبل فوات الأوان مع العلم أنه قبل أن يتخذ هذه الخطوة كان يتركني مع زوجته في الغرفة لوحدنا لفترة طويلة وبتصريح منه بذلك وكان يضغط عليها للجلوس معي وطبعا كانت هي في هذه الآونة كانت قد وقعت في حبي وكرهت زوجها مع العلم أنها تبلغ من العمر 24 وزوجها 32 وأنا 21 وكان أيضا يتركني مع زوجته لوحدنا بالساعات بدون أن تعلم زوجته بذلك وتكتشف في آخر كل مرة أنه تسلل للخروج بدون أن تدري وعندما يكون مشغولا ولا يستطيع السفر معها كان يجعلني أسافر معها ونرجع في نفس اليوم لعمل بعض الكشوفات لها في أغلب الأحيان وكان يقول لي بدون أن تعرف أن أمارس معها الجنس ويشجعني علي ذلك، وبعد أن أخذ يحاول أن يبعدنا عن بعضنا وكان هذا لا يجدي نفعا بعد أن تعلق كل منا بالآخر وكان يكتشف من حين لآخر أننا ما زلنا نتكلم مع بعضنا أنا وهي من ورائه. وبعد مرور سنة ونصف قد أعلمته زوجته بأنها عرفت حقيقته المرة المؤلمة وأخبرته أنها علمت من خلالي كل ما كان يفعل وما كان يقول، وقد تأكد أن حياته باءت بالفشل، فقرر أن يجعل حياتنا (أنا وهي) أيضا فاشلة فقرر أن يتركها ولكن بفضيحة وهي أنها كانت تواعدني من ورائه وتكلمني بالتليفون وأني بيني وبينها علاقة قوية وهذا الأمر اذا حدث فإنه يعلم بأنه سيحدث فضيحة كبيرة وبالذات في المجتمع الذي نعيش فيه فإنه يحكم بعض التقاليد الشديدة والعادات الصارمة، فهو يعلم تمام العلم أنه عند انتشار هذا الخبر فلا نستطيع أنا وهي أن نتزوج، وفضيحة بالنسبة لها ولن يتقبل أهلها هذا الوضع أبدا، ولكن أنا منعته من أن يفعل مثل ذلك الأمر المريع بأني قمت بتهديده إذا قام بمثل هذا الأمر بأن أشيع فضيحته (اللواط) بين الناس وقلت له أيضا إن زوجتك ستقوم بذلك أيضا فتراجع عما كان فيه، وأخذت روح الانتقام تنمو بداخله فقرر عدم السماح بان أتزوجها ما كان هو على قيد الحياة وصرح لها بذلك أيضا، حاولت هي أن تقنعة بالفراق لأسباب غير التي تدور في رأسه ولكنه مقتنع أنها تطلب الطلاق من أجلي فلذلك لا يريد أن يتركها ولكن تحاول أن تخبره دائما أنها تريد أطفالا وهي ما زالت صغيرة وان الحياة مستحكمة بينهم حاليا بعد الذي علمته عنه فلا تستطيع معاشرته ولا الحياة معه فاخبرها أنه لن يطلقها لاعتقاد منه أنها تريد الزواج منى فاستمروا مع بعضهم سنة أخرى علي السنة ونصف الأولى وهي تعاني من ظلمه لها بأنه يعلم أنها لا تطيق أن تعيش معه في مكان واحد وهي لا تستطيع أن تطلب الطلاق بدون سبب يجب أن يكون هناك سبب واضح وقوى لطلب الطلاق حتى يتقبل أهلها والمجتمع من حولها هذا الأمر، وحاولت أن تلفت نظر أهلها إلى هذه المسألة فصدوها عما تقوله لعدم وجود سبب مقنع لذلك، فهي في الفترة الأخيرة كانت ترفض مسالة المعاشرة الجنسية بينهم وهو يعلم أنها ترفض مسألة المعاشرة تمام العلم ومع ذلك يصر فتصده مرة عن هذا الأمر والمرة الآخرة يفرض عليها ذلك وتتركه وهي كارهة للأمر ولكنها تتركه لشعوره بأنها ستكون مقصرة في حق الله لأنه ما زال زوجها، فأنا أحرضها على أن تفتعل المشاكل فأحرضها على أن لا يعاشرها وأنا أحرضها أن تطلب الطلاق منه الآن أو أن تخالعه ولكنها لا تستطيع ذلك، وأهم سبب أنها تقلق أنها إذا طلبت الطلاق رغما عن أنف زوجها ستكون هكذا عاصية لله، فهي تخبرني أن أنتظرها خلال شهرين وهي خلال هذه المدة ستعمل علي تمهيد الطريق للطلاق بشكل لا تكون فيه فضائح..
س: نرجو التعليق على موقفي خلال هذه القصة – وموقف الزوج – وموقف الزوجة (وما موقف المرأة من رفضها المعاشرة - وموقف المرأة من طلب الطلاق من حقها أم لا – وموقفي أنا بمطالبتها لتركها زوجها- وموقف الزوج من عدم الطلاق والتمسك بها مع معرفته لكراهيتها له؟؟
س: ماذا يجب علي فعله -وماذا يجب عليها فعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الواجب عليك فهو قطع علاقتك بتلك المرأة وسد كل أبواب الاتصال بها مباشرة أو عن طريق الهاتف، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا مما وقعت فيه معها من أخطاء كالخلوة ومحادثتها وتخبيبها على زوجها، إذ لا يجوز لك حثها على طلب الطلاق، وعليها هي أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك وتكف عنك وتقطع علاقتها بك.
وأما زوجها فعليها أن تعاشره بالمعروف وتطيعه إن دعاها إلى فراشه، ويجوز لها أن تسأله الطلاق إذا كان لذلك مسوغ شرعي كظلمه إياها وإضرار منه بها أو فساد دينه ونحو ذلك، فلا حرج حينئذ في طلب الخلع أو الطلاق.
وعلى كل والكلام إليك أنت فإنه يجب عليك الكف عنها والبعد عن زوجها لما ذكرت عنه من الدياثة ودعوته إياك للفاحشة، وينبغي أن تبحث عن زوجة ذات خلق ودين تعفك عن الحرام.
وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14027، 11505، 7895، 1169، 5714، 9633، 12755.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1429(13/9429)
زوجها يسب الدين ولا يصلي ويسبها ويضربها فماذا تفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص متزوج مند ثلاث سنوات لم تر فيها زوجته يوما سعيدا لا هي سعدت كما يسعد المتزوجون ولا هي فرحت بحملها كباقي الأمهات, وأرجو أن تفتوا علي بشرع الله في هذا الزوج.
رجل يسب زوجته ويضربها ضربا مبرحا ويلعنها ويلعن أهلها, وضربها وهي حامل يمنعها من الخروج مع أهله ولا يخرج معها, بل الأكثر من هذا يسب أمه ويلعنها وينعتها بصفات أصحاب الشوارع هي وأخواته يدخن, لا يعرف حق العائلة إلى غير دلك منذ ثلاث سنوات والزوجة صابرة, حاولنا إرشاده ولكن يأخذ من الدين ما يرضي غروره كالذي يقرأ: (ويل للمصلين) ولا يكمل الآية ويقول: إنها زوجته يفعل بها ما يريد, تدخل أهلها لإ صلاح الأمر ولكن دون جدوى؛ لأن الرجل ليس من النوع الذي يتحاور بل يفعل ما يريد, وعصبي المزاج كثيرا لحد أن عصبيته تخرجه عن عقله, حاولنا مساعدته أن يذهب لزيارة الطبيب ولكن لا يرغب, في آخر مرة قام بضرب زوجته ضربا مبرحا كأنه يضرب وحشا قام برفسها وضربها بحزام السروال حتى بدت جثة هامدة وزرقاء من كثرة الضرب, بل إنه يتفل عليها كما يتفل على أمه, كيفما كانت هذه الزوجة ومهما عملت لا تستحق هذه المعاملة فهي متحجبة ولا تخرج الأمر الذي يقع بأنه يثور لأتفه الأسباب ويقوم بكسر الأواني وأثاث البيت واللعن وسب الدين! وقمنا بإحضار والديها لأنها لو تركناها سوف يقتلها ورغم ذلك حاولوا التحدث معه ولكنه هرب واعتبر الأمر منتهيا كأنه شيء بسيط لا يستدعي كل هذا, الزوجة لم تعد قادرة على التحمل وأصبحت نفسيتها منهارة لأنه يعاملها كالحيوان بل الحيوان يجب أن يعامل بلطف, فقررت الذهاب مع والديها فهي تطلب الطلاق وتشترط لكي تعود لزوجها أن يعالج نفسه ويقلع عن التدخين وان يصلي وألا يسبها ويضربها ويتركها لزيارة أهلها الذين يسكنون في مدينة أخرى غير تلك التي تسكن بها, فالموضوع يحمل في طياته تساؤلات دون طرح أي سؤال مباشر, ولديها طفلة وزد على ذلك فهو عديم المسؤولية إخوته هم من يقومون بأخذ الزوجة أو الطفلة عند الطبيب إذا كان ذلك ضروريا حتى أنه إذا مرضت لا يتركها تذهب لزيارة الطبيبة وأشياء كثيرة لا يمكن ذكرها, ولكن هناك سؤال: هل أخته التي اتصلت بأهلها مخطئة في ذلك لأنه يتهمها بأنها هي من فرقت بينه وبين زوجته؟ أنا أدري بأنها ليست كذلك ولكن أريد أن يكون جوابكم موجها لهذا الشخص مباشرة.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أتى هذا الشخص جملة من الخطايا والمنكرات، وسقط في مهاوي الكبائر والموبقات، وأشنع أفعاله ما أقدم عليه من سب الدين – والعياذ بالله – فقد أجمع أهل العلم على أن سب الدين خروج عن ملة المسلمين وكفر برب العالمين، ثم ترك الصلاة أكبر كبيرة بعد الشرك بالله، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
ثم سبه لأمه وإهانته لها كبيرة توجب اللعن من رب العالمين، أخرج البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. وفي لفظ لمسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه.
ثم ضربه لزوجته بهذه الوحشية إثم مبين وظلم عظيم، فليتق الله تعالى ويتب قبل أن يفاجئه الموت وهو على ذلك فيندم حين لاينفع الندم.
وبناء على ما أتى به هذا الشخص من سب للدين، فهذا الفعل مخرج من الإسلام، ويصير فاعله من الكافرين، والواجب عليه الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين، أما بالنسبة لعلاقته بزوجته في ضوء هذا فقد اختلف الفقهاء في الزوج إذا ارتد عن الإسلام: فعند أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد أن الفرقة تقع بينه وبين زوجته ساعة الردة.
وذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد وهي المذهب إلى أن الفرقة تتوقف على انقضاء العدة. فإن تاب الزوج ورجع إلى الإسلام حال العدة، فهو على النكاح السابق، وإن لم يتب إلا بعد انقضاء العدة وقعت بينهما الفرقة منذ الردة، قال ابن قدامة الحنبلي في المقنع: وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح، ولا مهر لها إن كانت هي المرتدة، وإن كان هو المرتد فلها نصف المهر. وإن كانت الردة بعد الدخول فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين. انتهى
واختلف العلماء بعد ذلك أيضا في نوع هذه الفرقة فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنها فسخ لا طلاق قال العبادي في شرح مختصر القدوري وهو من الحنفية: وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما فرقة بغير طلاق عندهما - يعني أبا حنيفة وأبا يوسف - وقال محمد إن كانت الردة من الزوج فهي طلاق. انتهى وذهب مالك ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أنها طلاق بائن.
والذي ننصح به زوجته أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية، وتقص على القاضي ما حدث من زوجها، وكم مرة وقع منه سب الدين، وهل تاب من ذلك أم لا، ثم يقرر القاضي بعد ذلك إذا ما كانت العلاقة الزوجية باقية أم لا.
فإن حكم القاضي ببقاء عقد الزواج ورأت المرأة من زوجها رجوعا إلى الإسلام وتوبة صادقة فلترجع إليه وإلا فلا يحل لها البقاء معه.
وأما ما قامت به أخته من إبلاغ أهل الزوجة عن ضربها فهو لا شك عمل من الأعمال الصالحة وهي مشكورة عليه؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى.
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 48106، 75463، 25611.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1429(13/9430)
حكم طلب المرأة الطلاق لمجرد زواج زوجها بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة غضبت من زوجها وذهبت إلي بيت أبيها، ورفض أبوها أن يعيدها إلي بيت زوجها بصفته وكيلها في العقد، ثم رفعت تلك الزوجة دعوى طلاق للضرر؛ لأن زوجها يسيء معاملتها، ورفضت المحكمة تلك الدعوى، وذهب أخو الزوج لأبيها ليخبره بأن زوجها يريد ابنته (الزوجة) أو سيتزوج، فقال عم الزوجة فليتزوج من أربعة، لن ترجع، فتزوج الزوج من أخرى، فرفعت الزوجة الناشز تلك على زوجها دعوى طلاقا للضرر للزواج بأخرى، وحكمت لها محكمة الأسرة بالطلاق؛ لأن القانون في مصر ينص علي أنه إذا تزوج الزوج على زوجته فيحق للأولى الطلاق بموجب الضرر.. مع العلم أنها كانت في بيت والدها ولم يقع عليها أي ضرر من الزوجة الجديدة.. ما موقف هذه الزوجة من الشريعة الإسلامية؟ وهل هذا الطلاق صحيح؟ وما هو حقها الشرعي في متاعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني.
ومجرد زواج الرجل من امرأة ثانية ليس فيه إلحاق أي ضرر بالأولى طالما التزم العدل بينهما في المعاملة وغيرها, فطلبها الطلاق بمجرد زواجه الثاني حرام، ويدخلها في الوعيد المذكور.
ولا يجوز لها أن ترفع دعوى للطلاق لأجل هذا السبب، وإذا رفعت فليس للقاضي أن يحكم بطلاقها لأجل هذا السبب؛ لأن الأصل أن الطلاق حق للزوج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق
- يعني الزوج - رواه ابن ماجة وغيره وحسنه الألباني.
وإنما يحكم القاضي بطلاق المرأة من زوجها إذا وجد سبب لإجبار الزوج على الطلاق، كإضراره بالزوجة أو إعساره بالإنفاق، فطلاق القاضي في هذه الأحوال صحيح ولو لم يتلفظ الزوج بالطلاق.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: لأن الزوج إذا أبى الفيء - يعني من الإيلاء - والتطليق يقدم إلى الحاكم ليطلق عليه الحاكم.. اهـ
وقال ابن قدامة في المغني في حديثه عن المُولي الذي امتنع من الفيئة: فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه.. وليس للحاكم إجباره على أكثر من طلقة. اهـ
وقال ابن مفلح في الفروع: فإذا لم توجد نفقة ثبت إعساره، وللحاكم الفسخ بطلبها. اهـ
أما إذا لم يكن هناك سبب لإجبار الزوج على الطلاق أو التطليق عليه فإن الطلاق باطل.
وإذا تزوجت المرأة بناء على هذا الطلاق فإن العقد باطل، لأنها ما زالت زوجة لزوجها الأول، ومن هذا يعلم حكم طلب المرأة الطلاق لغير ضرر، وأن للمرأة طلب الطلاق لمسوغ من عجز عن نفقة أو إضرار بها وأنه ليس للقاضي أن يطلق المرأة على زوجها لغير مسوغ لذلك، لكن لا يمكننا تنزيل شيء من هذه الأمور على هذه القضية بالذات لعدم تحققنا من حيثياتها ولم نسمع القضية من جميع الأطراف.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35430، 5198، 106868.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1429(13/9431)
عقد على زوجته ولا يحبها وينفر منها فهل يطلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 29 عاما وقد أنهيت الماجستير بالقانون، تقدمت لخطبة فتاة من نفس العائلة بناء على ترشيح الوالدة حسب العادات والتقاليد السارية واعتمادا على سمعة والدها، وما شجعنا أنها أنهت دراسة طب الأسنان، المهم تمت الرؤية حسب العادات ويشهد الله أنني لم أشعر بالراحة أو الانجذاب نحوها نهائيا بالرغم من أنني استخرت الله قبل الذهاب للرؤية، وعبرت للأهل عن هذه المشاعر فورا، ولكن أشاروا علي بعدم التسرع لأن مثل هذه الأمور لا تنشأ إلا بالاحتكاك والنقاش وبالتالي لا بد من التعجيل بعقد القران ... ونزولا عند رغبة العائلة وبالرغم من شعوري بالنفور من الموضوع برمته أقدمت على القران وكأنني ذاهب لكارثة غير شاعر بالفرحة أبدا......
مضى الأسبوع تلو الأسبوع والمشاعر ذاتها لم تتغير، بل اكتشفت أن الفجوة بيننا تتسع نظرا لتباين بيئتينا الأسرية. ولمست صفات مذمومة لم ترق لي، المهم أصبحت أعزف عن الزيارة لها، حتى الاتصالات الهاتفية أقوم بها رفعا للعتب وغصبا، بل وأنا جالس معها أصبحت أستعجل المغادرة، يعني مزيج من القرف والنفور، وصارحتها بأنها يجب أن تطور نفسها وتخرج من حالة البرود والانكفاء على الذات، ومنحتها عدة كتب وأرشدتها لبعض مواقع النت المختصة، وكانت تتعاطى مع كل ذلك بلا مبالاة وأنها أمور سطحية.....
استشرت أصدقائي قالوا لي: إن مثل هذه الأمور تكون في البدايات ويوما بعد يوم يزداد التقارب وتشعر بالسعادة خلال التحضير للزواج، وآخرون قالوا: إن الوضع غير طبيعي ...
المهم مضى الآن على القران 3 أشهر وأنا أشعر بتمزق وانعدام الألفة والمودة تجاهها وأنني أعيش أمرا واقعا أخشى من المضي بطريق مآله الفشل، بعد ثلاثة أشهر لا شيء يتقدم والأمور تزداد تعقيدا، وأشعر أن الانفصال خير من الكذب والتمثيل بالسعادة، ووضع حد لعلاقة 3 أشهر خير من الاستمرار بلا مشاعر 50 سنة....وأحسب أن يكون ذلك من البلاء.....واستخرت واطمأن قلبي لذلك......أتطلع الآن للاستشارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الفتاة ذات خلق ودين فاحرص عليها ولا تفرط فيها من أجل عدم الشعور بالحب فإن الله عز وجل يقول: فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}
وأما إن كانت غير ذات دين وخلق وتخشى أن لا تحصل الألفة وأن لا تستقيم الحياة بينكما فالأولى أن تطلقها قبل الدخول ومجيء الأولاد، ولكن ننصحك بالتأني وعدم الاستعجال وفعل الاستخارة ولو كررتها فلا حرج.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 63850، والفتوى رقم: 54787.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1429(13/9432)
هذه المرأة ما زالت زوجة لك
[السُّؤَالُ]
ـ[منفصل عن زوجته منذ أكثر من سنتين على إثر تكرر الخلافات الحادة بينهما, وهو لم يلق عليها لفظ الطلاق شرعا في انتظار الحصول على وثيقة الطلاق الإداري من أجل تمكنه من الزواج من ثانية, ثم يخير زوجته هذه إن أرادت أن تبقى على ذمته شرعا دون كتابة أو أن يطلقها حسب إرادتها, مع العلم أنها أول من بادر إلى الحصول على الطلاق وعينت لنفسها محاميا لهذا الغرض, كذلك فعل الزوج, ولأن الإجراءات في الدول الغربية تطول, فقد راجع هذا الزوج نفسه وفكر في إبقاء الزوجة إن أرادت, ولكنه لم يخبرها بهذا العرض حتى لا تعطل طلاقه أكثر من هذا الوقت. هل هذه المرأة تعد زوجته إلى الآن وهل تصرفه شرعا يعد صحيحا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة ما زالت زوجة لك؛ لأنك لم تتلفظ بالطلاق، والطلاق لا يقع بمجرد النية في النفس؛ لما ثبت في الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وراجع الفتوى رقم: 18609.
واعلم أن تصرفك هذا من تعليق زوجتك وانفصالك عنها حتى يتم الحصول على وثيقة الطلاق الإداري ثم تخيرها بعد زواجك من أخرى لتبقى أو تطلق؛ تصرف لا يجوز شرعا؛ لأن الله أمر بالإحسان وحسن العشرة للنساء، والواجب على المسلم إما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان.
فاتق الله يا أخي في تصرفاتك فإنك ستلقى الله وسيسألك عما استرعاك. أسأل الله لك الهداية والتوفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1429(13/9433)
حكم من تحرض المرأة علي الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من تحرض المرأة على الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إفساد المرأة على زوجها وهو ما يسمى بالتخبيب، هو من الذنوب العظيمة، وهو من فعل السحرة والشياطين، كما في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت فيلتزمه.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده.
رواه الإمام أحمد وأبوداود وصححه السيوطي والألباني.
قال في عون المعبود. عند شرح هذا الحديث: بأن يذكر مساوىء الزوج عند امرأته، أو محاسن أجنبي عندها. انتهى.
وفاعل هذه الجريمة يستحق التعزير البليغ الذي يردعه وأمثاله عن مثل هذا الفساد.
جاء في "الأشباه والنظائر: رجل خدع امرأة إنسان وأخرجها وزوجها من غيره أو صغيرة يحبس إلى أن يحدث توبة أو يموت لأنه ساع في الأرض بالفساد.
وقال محمد رحمه الله: أحبسه بهذا أبدا حتى يردها أو يموت.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام 1169 , 21551 , 47790
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1429(13/9434)
هجر الزوجة أكثر من سنتين وأثر ذلك على الرابطة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل منفصل عن زوجته منذ أكثر من سنتين على إثر تكرر الخلافات الحادة بينهم, وهو لم يلق عليها لفظ الطلاق شرعا,
في انتظار الحصول على وثيقة الطلاق الإداري من أجل تمكنه من الزواج من ثانية, ثم يخير زوجته إن أرادت أن تبقى على ذمته شرعا دون كتابة أو أن يطلقها حسب إرادتها, مع العلم أنها أول من بادر إلى الحصول على الطلاق وعينت لنفسها حاميا لهذا الغرض, كذلك فعل الزوج, ولأن الإجراءت في الدول الغربية تطول, فقد راجع هذا الزوج نفسه وفكر في إبقاء الزوجة إن أرادت, ولكنه لم يخبرها بهذا العرض حتى لا تعطل طلاقه أكثر من هذا الوقت.
هل هذه المرأة تعد زوجته إلى الآن وهل تصرفه شرعا يعد صحيحا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ف انفصال الرجل عن زوجته سنتين غير جائز، وإنما المشروع عند حدوث الخلاف بين الزوجين أن يبدأ الرجل بمحاولة الإصلاح، كما أرشدنا الله بقوله: وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا*وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {34،35} .
فإذا لم تنفع محاولات الإصلاح، وأراد الزوج الطلاق، فعليه أن يتحين وقتاً تكون فيه المرأة طاهرا ًغير حائض ولم يجامعها خلال هذا الطهر، ثم يطلقها، وتظل في بيته حتى تنتهي عدتها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا {الطلاق: 1} .
أما مجرد إيداع ملف للطلاق فلا يقع به طلاق ولايؤثر على العلاقة الزوجية، فما دمت لم تنطق بالطلاق، فهي زوجتك ومن حقك معاشرتها.
أما بقاؤها معك دون كتابة عقد زواج في المحكمة بعد إصدار المحكمة لوثيقة الطلاق لكي تتمكن من الزواج بأخرى حيث يمنع القانون من الزواج بأكثر من واحدة، فهو صحيح شرعاً ما لم تنطق بالطلاق، أو تكتبه ناوياً معناه، ولكن الأولى توثيق هذه الزوجية حفظاً للحقوق إن أمكن ذلك دون ضرر.
وبهذا يعلم أن تصرفك بهجرك لزوجك غير جائز شرعا إن كان هذا الهجر منك، ولا حرج عليك أن تسعى للحصول على وثيقة طلاق من زوجتك- وإن كنت لم تطلقها فعليا – لأجل أن تتمكن من الزواج من أخرى، ولا حرج عليك كذلك في تخيير زوجتك بين إمضاء الطلاق وبين البقاء معك دون عقد زواج موثق.
وننصح السائل أن يحاول جاهداً أن يترك الإقامة في بلاد الكفار، ويرجع إلى بلاد المسلمين، حفاظاً على دينه وخلقه، ويمكن مراجعة الفتاوى الخاصة بحكم الإقامة في بلاد الكفار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1429(13/9435)
مسائل من أسلمت وزوجها غير مسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله في علمكم ونفع بكم الأمة.. طلبت مني أخت ألمانية أن أستفتيكم في مسألة عاجلة ... ألمانية متزوجة من نصراني, هداها الله للإسلام منذ سنة في هذا الوقت عاشت مع زوجها وأبنائها لكنها لم يلمسها زوجها حتى قبل إسلامها كانوا ينامون في غرف متفرقة، قبل قرابة الشهر انتقلت مع ابنيها اللذين أسلما إلى بيت آخر، هي الآن مقدمة على الزواج من مسلم ... المشكلة أن الإمام قال لها أنها لا يمكن لها الزواج إلا بعد أن تطلق حكوميا من النصراني، ثم عليها أن تأتي بشاهدين أن زوجها النصراني لم يسلم ولا يفكر في الدخول في الإسلام وأن العدة تبدأ يوم انتقالها من البيت، مع العلم أن في ألمانيا تصل مدة الطلاق إلى سنة، فأرجو منكم فتوى بدليل ليطمئن قلبها؟ جزاكم الله خيراً وأحسن الله إليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأخت تبدأ عدتها من زوجها النصراني بمجرد إعلانها للإسلام ودخولها فيه، فإذا انتهت عدتها جاز لها أن تتزوج أي مسلم يتقدم إليها، والعدة هي العدة الشرعية وليس القانونية، وما ذكره الأخ المسؤول لا اعتبار له في الشرع ولعله قصد الأمور القانونية فحسب.
وبناء عليه فإذا انتهت عدة تلك الأخت بانقضاء الأقراء الثلاثة إن كانت تحيض أو الأشهر الثلاثة إن كانت يائسة ف الأصل أنه لا حرج عليها في قبول من يتقدم لها من المسلمين، ولا علاقة بينها وبين زوجها النصراني إلا أن يسلم في أثناء عدتها فهو أولى بها وأحق.
وأما تلك الإجراءات القانونية فالأولى مراعاتها والتقيد بها دفعاً للمساءلة ورفعاً لما قد يقع من الضرر عند تجاهلها، بل قد يجب ذلك إذا كان يعرض المرأة المسلمة أو من يتقدم لها لضرر، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 56460.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1429(13/9436)
من أحكام طلب الزوجة للطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز طلب الطلاق وأنا حامل وعندي بنت بسبب تقصير الزوج في وبنتي كزوج وأب، فوق هذا يريد الزواج وملح، مع أنه دائما يدعي بأنه ليس عنده مصروف لي ولبنتي أومعاش لخدامتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان طلب الطلاق بسبب تقصيره في حقوقك وامتناعه من أدائها إليك كالنفقة أو أمر الفراش أو نحو ذلك فلا حرج عليك، وأما إن كان بسبب رغبته في التعدد فلا يجوز لك طلب الطلاق لذلك، لكن إن كان لا يستطيع شرط التعدد وهو العدل بينك وبين الثانية فلا يجوز له التعدد.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63176، 24138، 2930، 1660.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(13/9437)
لا خير في البقاء مع أمثال هذا الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أختكم في الله أرجو منكم أن تفتوني في مشكلتي مع زوجي نحن متزوجان منذ 5 سنوات ولدينا طفلان زوجي من النوع العصبي جدا وكثيرا ما يضربني ضربا يظهر أثره على جسدي وأنا لا أعيش في البلد التي تعيش فيها عائلتي ودائما عندما يعصب علي يقول أنت طالق أو والله سوف (اتطلق) وفي مرة دفع كفارة في المسجد كي أرجع له لكن الحال يسوء زوجي يسب الله ومحمدا كثيرا ويسب علي ويقول يا بنت الزانية أو لعن الله أباك أنا تعبت فساعدوني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك مفارقة هذا الرجل إن صح ما ذكرت عنه من سبه للذات الإلهية والرسول، فهذا كفر مخرج من الملة، فإن لم يكن تاب إلى الله تعالى منه فلا يحل لك البقاء معه على كفره، وكذا ما ذكرت من إيقاعه للطلاق فقوله (أنت طالق) طلاق منجز واقع، لكن قوله سوف أتطلق أو أطلق وعد بالطلاق فلا يقع ما لم يوقعه، وأما سبه لك ولأبويك وضربه إياك فكل ذلك حرام شرعا. وخلاصة القول أنه لا خير لك في البقاء معه؛ بل لا يجوز لك ذلك حتى ترفعي أمرك للقضاء وتعرضي القضية وحال الرجل عليه لتعرفي هل حرمت عليه أم لا.
وللمزيد انظري الفتوى رقم: 12447، 24438، 98335، 8191.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1429(13/9438)
هجر الزوج لامرأته هل يبيح لها الزواج بغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لأربعة أولاد مشاكلي كثيرة مع زوجي بسبب السيدات وعدم التزامه بحقوقي وبواجباته كأب أنا كل شيء حاليا هجرني لمدة عام ثم عاد لأسبوع وعشت معه كزوجة ولكنه أهانني في شرفي وطلبت منه الطلاق وقررت أن لا أعود إليه ونيتي الزواج بآخر هل يصح لي ذلك في فترة هجره لي كزواج المتعة لأنني أخاف على نفسي من الحرام وهل أعود إليه ثانية بعقد جديد إذا ما تحسن في معاملته هل ما فعلته من زواجي كمتعة إثم أفتوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تحاولي الصلح مع زوجك ما وجدت لذلك سبيلا، وإن أمكنك توسيط أهل الخير من أقارب أو غيرهم فافعلي.
ولا يجوز لك طلب الطلاق إلا لضرورة، والذي ننصحك به هو الصبر عليه ونصحه وتذكيره بالله. وهجره لك لا يعني حصول الفرقة الزوجية أو حلك لغيره، بل لا يكون ذلك إلا بطلاق أو وفاة أو تفريق القاضي وبعد انقضاء العدة. وعليه، فلا يجوز لك أن تفكري في الزواج من غيره مادمت في عصمته فإن حصل شيء من ذلك فهو باطل.
ثم اعلمي أن نكاح المتعة باطل ومنسوخ بإجماع المسلمين وهو زنا في الحقيقة، فإن كنت قد قارفتي تلك الفاحشة فتوبي إلى الله بالندم والإقلاع عن ذلك، والإكثار من الاستغفار وفعل الحسنات.
ولا يجوز لك أن تخبريه بما حصل بل استري على نفسك. وأما سؤالك عن العودة إليه فلا يلزم لها أي شيء لا عقد ولا غيره لأنه ما زال زوجا لك، غير أن عليك الاستبراء. وراجعي تفاصيل ذلك في الفتاوى التالية:
52635، 98707، 485، 75457.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1429(13/9439)
هل يجوز رجوع الزوجين لبعضهما بعد الفسخ
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الزوجان افترقا بالفسخ، فهل يحل لأحدهما الآخر من بعده عند الشافعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الفرقة بالفسخ لا تعد طلاقاً، ولا تحسب من عدد الطلاق عند الشافعية، فلو فارق الزوج زوجته بفسخ جاز له العقد عليها؛ إذ الفسخ بينونة صغرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفرقة بالفسخ لا تعد طلاقاً، ولا تحسب من عدد الطلاق، عند الشافعية فلو فارقها بفسخ جاز له العقد عليها، إذ الفسخ بينونة صغرى، قال في تحفة المحتاج: (تنبيه) إن قلت: لم كان الفسخ لا ينقص العدد والطلاق ينقصه، وما الفرق بينهما من جهة المعنى؟ قلت: يفرق بأن أصل مشروعية الفسخ إزالة الضرر لا غير، وهي تحصل بمجرد قطع دوام العصمة فاقتصروا به على ذلك، إذ لا دخل للعدد فيه، وأما الطلاق فالشارع وضع له عدداً مخصوصاً لكونه يقع بالاختيار لموجب وعدمه ففوض لإرادة الموقع من استيفاء عدده وعدمه. انتهى.
وجاء كلامه السابق بعد قوله: (وفي قول) نص عليه في القديم والجديد الفرقة بلفظ الخلع، أو المفاداة إذا لم يقصد به طلاقاً (فسخ لا ينقص) بالتخفيف في الأفصح (عددا) فيجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر، واختاره كثيرون من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين؛ بل تكرر من البلقيني الإفتاء به. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1429(13/9440)
مسائل في الزواج الباطل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مطلقة شرعا منذ سنتين لكن لم يثبت طلاقي في المحكمة أربي أربعة أولاد وطليقي خارج البلاد تقدم لي شخص وتعهد لي بأن يربي أبنائي تزوجته دون علم أهلي بالرغم من أنه ليس لي ما يبرر ذلك لا شرعاً ولا عرفاً، ذهبنا إلى أكثر من إمام مسجد كي يعقد قراننا ولكن جميع محاولاتنا باءت بالفشل حتى دلنا أحدهم على شخص يبدو أنه إمام مسجد (حيث لاقيناه في المسجد) وقيل لنا بأن هذا الشخص يعقد قراننا وإن لم يكن معي ما يثبت أني مطلقة وأشهد شاهدين ممن كان في المسجد على النكاح عاشرني معاشرة الأزواج دون أن يحمل أي مسؤولية اتجاهي أو اتجاه أولادي حيث إنه كان يأتي إلي في بيتي (هو يقيم في مدينة أخرى غير مدينتي) ، الآن أريد الطلاق، فهل الزواج صحيح- إذا كان الزواج باطلا هل يجب أن يطلقني حتى أتحرر منه- هل علي عدة طلاق- ما هي كفارة ما أقدمت عليه، مع العلم بأنني لا أعرف إن كان الشخص الذي عقد القران مخولا بإبرام هذه العقود ولا أعرف سوى أننا بحثنا عمن يعقد قراننا وبعد رفض بعض أئمة المساجد على فعل ذلك دلنا الناس على هذا الرجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن إقدام السائلة على الزواج قبل حصولها على وثيقة بالطلاق من الزواج الأول يعرضها لمفاسد كثيرة وتهم عديدة، وما كان ينبغي لها الإقدام عليه قبل تسجيل الطلاق، كما أن زواجها الثاني باطل ويجب فسخه عند جمهور أهل العلم، ولكنه يحتاج إلى طلاق من الزوج أو فسخ من القاضي، وقبل حصول أحدهما تعتبر المرأة متزوجة، ولا يجوز لها أن تتزوج شخصاً آخر، كما يجب عليها العدة إن طلقت أو فسخ الطلاق إن كان قد حصل دخول، وكفارة ما أقدمت عليه هو التوبة الصادقة، والسعي في إصلاح ما أمكن إصلاحه كما بينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زواج السائلة الثاني بدون إذن وليها باطل ويجب فسخه عند الجمهور، ولكن بما أن فيه خلافاً معتبراً فإنه لا بد من فسخه أو طلاق، وقبل أن يحصل أحد ذينك الأمرين تعتبر زوجة، ولا يجوز الإقدام على الزواج منها، وإذا طلقها زوجها أو فسخ نكاحهما وجبت عليها العدة، وتراجع للمزيد من الفائدة في هذا الموضوع الفتوى رقم: 22652.
مع التنبيه إلى أن الإقدام على هذا الزواج الثاني ولو على افتراض رضا الولي قبل الحصول على وثيقة بالطلاق من الزواج الأول لا يخفى ما قد يترتب عليه من المفاسد التي كان بالإمكان تجنبها، منها: أن الزوج قد ينكر الطلاق، والطلاق لا يثبت إلا بإقرار من الزوج أو بينة عليه. ومنها: أن الزواج الثاني لا يمكن توثيقه قبل توثيق الطلاق من النكاح الأول. ومنها غير ذلك مما هو معروف.
والحاصل أن زواج السائلة الأخير باطل ويجب فسخه، وإذا فسخ أو طلق الزوج منه وجبت العدة، ولكن قبل الفسخ أو الطلاق تعتبر متزوجة، ولا يجوز الزواج منها، وكفارة ما أقدمت عليه من الزواج بالطريقة المذكورة هو الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى منه، وبذل الوسع في الحصول على التخلص منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1429(13/9441)
ترك الزوجة لزوجها المفرط في حقوقها والمعاقر للخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة منذ أربع سنوات ومشكلتي هي أن زوجي يشرب الخمر ويسهر تقريبا كل يوم ولا يأتي المنزل إلا الفجر ومرات يبيت خارج البيت، حاولت معه بجميع الطرق ونصحته بالتوبة إلى الله عز وجل علما أنني محجبة وملتزمة بالصلاة والحمد لله لكن دون جدوى، فلما أحاول التحدث معه يصرخ في وجهي ويقول أن هذا شأنه وأنه حر في حياته وأنه لا ينقصني شيء ولكنه لا يعرف أن كل ما ينقصني هو وجوده إلى جانبي. المهم لقد حاولت معه بجميع الوسائل ولم أفلح والآن نحن متخاصمان ولا نتكلم مع بعض منذ عشرة أيام ويأتي للمنزل كل يوم الفجر. لقد تعبت ومللت وأفكر جديا في تركه. أرجوكم ساعدوني فأنا أريد حلا لمصيبتي هذه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك على الحال الذي حكيت فهو من جهة فاعل لمنكر من أكبر المنكرات وهو شرب الخمر، ومن جهة أخرى فإنه مفرط في حق زوجته فلم يعاشرها بالحسنى كما أمره ربه في قوله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {النساء:19} .
وليس صحيحا ما ذكر من كونه حرا له أن يفعل ما يشاء، فإن حياة المسلم يجب أن تكون مقيدة بما جاء به الشرع.
وإن أولى ما نوصيك به أن تكثري من الدعاء لزوجك وأن تخلصي له في ذلك، ويمكنك أن تسلطي عليه بعض أهل العلم والفضل عسى أن يؤثروا عليه فيصلح حاله. فإن استمر على شرب الخمر فلك الحق أن تطلبي منه الطلاق لرفع الضرر، وإن رأيت الصبر عليه والاجتهاد في إصلاحه فلك ذلك.
وراجعي الفتوى رقم: 9107.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(13/9442)
تواطؤ الزوجين على معاشرة الزوجة لأجنبي
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل زوجته قالت له: أنت لا تصلح معي، أنت لا تعطيني حقي في الفراش، فطلقها، وبعد فترة أرجعها، وكانت نيته قذرة، دخل معه رجل ليعاشر زوجته وهي موافقة، وتم الجنس بينهما أكثر من30 مرة أمام الزوج وخلفه، السؤال: هل رجوع الزوجة بهذه النية المبيتة والتنفيذ الذي تم فعلا، فما وضع هذه الزوجة ووضع الزوج، وهل هذا الزوج عايش في حلال أم أن وضعه حرام، وهل الاتفاق قبل الذهاب الى المأذون على أن يجعل واحدا ثانيا يعاشرها، وهل بهذه النية قبل كتب الكتاب يكون الزواج صحيحا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد راجع زوجته أثناء عدتها، فإنها تعود إلى عصمته، وكذا لو كانت خرجت من العدة، وعقد عليها عقد نكاح شرعي صحيح فإنها تصير زوجته لذلك، ولا اعتبار لنيته السيئة الفاسدة. وأما ما وقع فيه من جلب رجل لزوجته يعاشرها، فهو دياثة، ومنكر من الفعل، وانتكاس للفطرة، والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث، الذي يقر في أهله الخبث.رواه أحمد وانظر الفتويين رقم: 12581 و 48310، كما ارتكبت زوجته فاحشة عظيمة برضاها بفعل الرجل الأجنبي لها ذلك، وعقوبة المحصنة إذا زنت الرجم حتى الموت مع الجلد إمعانا في النكال لها بقبح فعلتها. وكذلك الرجل الذي رضي بفعل هذ الفاحشة مع تلك المرأة، فكلهم شركاء في الإثم، وكلهم قد وقعوا فيما يغضب الله عز وجل، فعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى توبة نصوحا، ولمعرفة شروط التوبة النصوح انظر الفتويين رقم: 296 و 5091.
فالخلاصة: أن النكاح المذكور إذا توفرت فيه شروط صحة النكاح فهو صحيح، لكن هل يقر هؤلاء على عملهم الخبيث، ويفرق بينهم؟ والجواب: أنه يفرق بينهم ولا يتركون على هذه المنكرات، فقد أفتى بوجوب التفريق بين الزوجين إذا تواطأ على الوطء في مكان محرم كالدبر نص عليه الرحيباني، في مطالب أولي النهى، وشيخ الإسلام ابن تيمية، في الفتاوى الكبرى، ولا شك أن مطاوعة الزوجة لزوجها وتواطأهما على هذا الفعل أشنع وأبشع، فإن أصرا على ذلك الفعل المحرم فينبغي لمن له الأمر عليهما أن يفرق بينهما.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1428(13/9443)
الترهيب الشديد من إفساد المرأة على زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج وعندي طفلة وزوجتي متدينة وملتزمة والحمد لله، ولكني على علاقة مع فتاة من قبل الزواج وأرغب بالزواج منها ولكن نظراَ لاختلاف الجنسية بيننا أمي رفضت من حيث المبدأ دون أن تعرف الفتاة وكذلك شكت الفتاة بأن والدها سيرفض ولكن لم يعرض عليه الموضوع، والآن الفتاة تقدم لخطبتها ابن عم لها وأكد عليها أبوها أن توافق عليه لأنه لا يعيبه شيء فوافقت لإرضاء أبيها وتم عقد قرانها وأنا وهي الآن نعيش حياة صعبة جداً وأحاول قدر المستطاع أن يفسخ الشاب خطبتها حتى أعمل المستحيل وأتزوجها، فما رأيكم في هذا الموضوع، أرجو إفادتي بما أفعل، علماً بأنني لم أصارح الشاب خطيب الفتاة بأن الفتاة تريديني وأنا أريدها على سنة الله ورسوله وبالحلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فيجب عليك قطع علاقتك بتلك الفتاة والإمساك عنها فقد صارت في عصمة رجل آخر، وإغراؤها بالانفصال عنه من التخبيب المحرم شرعاً، فتب إلى الله تعالى مما كان، وأقبل على نفسك وتعفف عن الحرام بما رزقك الله من الحلال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الفتاة قد خطبت وعقد عليها فلا يجوز لك تخبيبها على زوجها وإغراؤها بتركه فذلك من الذنوب العظيمة، وفعل السحرة، ومن أعظم أفعال الشياطين، كما في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت فليتزمه.
وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه.
وانظر في نفسك هل ترضى أن يفعل أحد ذلك مع زوجتك فيقيم معها علاقة ويخببها عليك، فلا تفعل بالناس إلا ما تحب وترضى فعله بنفسك وأهلك، فالواجب عليك إذن هو أن تكف عنها وتقطع علاقتك بها وتتوب إلى الله تعالى مما كان منك معها من حديث محرم أو لقاء أو غيره، وتعفف بما رزقك الله من الحلال فلديك زوجة ذات خلق ودين -كما ذكرت- فاحمد الله تعالى عليها واشكره بترك الحرام، فإن كنت تحتاج إلى زوجة أخرى واستطعت شرط التعدد (بتحقيق العدل) فلا حرج عليك في ذلك، لكن عليك أن تسلك السبل المشروعة له؛ لا إقامة العلاقات المحرمة مع الفتيات وإطلاق البصر في الأسواق والفضائيات وغير ذلك من حبائل الشيطان ومكائده المحرمات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1428(13/9444)
الفرقة قبل وجود الذرية أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي مخطوبة منذ حوالي سبع سنوات وفي العام الماضي تم كتب كتابها ولكن أختي انقلب وضعها وأصبحت لا تريد الشاب لبعض الأسباب.. ولكنها إذا تركته سوف تسبب خلافات كبيرة جداً جداً في العائلة لأن الشاب ابن خالها وابن عمتها.. أي أخو أبيها وأمها.... فهل يمكن أن تتركه حتى وإن كلف أمها وأباها الكثير بفقد أهلهما ومكانتهما بين الناس؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بكتب الكتاب هو عقد النكاح الشرعي -كما هو الظاهر من سياق السؤال- فقد أصبحت هذه المرأة زوجة لابن خالها، وليس بيدها الخروج من هذا النكاح إلا بالطلاق، والطلاق بيد الزوج وليس بيد الزوجة، فإذا كان طلب المرأة الطلاق لعلمها من نفسها أنها لن ترعى حق زوجها، ولن تقيم معه حدود الله تعالى فيجوز لها طلب الطلاق بدون مقابل، أو بمقابل أن ترد إليه ما أعطاها، أو ما يتوافقان عليه، وهذا هو الذي يسمى الخلع، فإذا فعلت المرأة ذلك فيستحب للزوج أن يجيبها إلى ما طلبت، ولا ينبغي أن تثار إشكالات عائلية بسبب ذلك، لأن النفوس متغيرة، وطلب الفرقة الآن خيرٌ من وقوع ذلك في المستقبل بعد أن يكون بينهما أبناء وبنات.
ونحن بعد بيان الحكم الشرعي ندعو أخت السائلة إلى أن تتريث في اتخاذ قرارها، فإن النفوس لها إقبال وإدبار، ولها محبة ونفار، فلا ينبغي للإنسان أن يخضع للمشاعر الطارئة، بل ينبغي أن تدرس الأمر بأناة وروية، وتستخير الله تبارك وتعالى، وتستشير من له رأي من أهلها، حتى لا تندم على قرارها، فقد يكون ما شعرت به من كراهية مجرد شعور عابر يزول عن قريب، وكم من بيوت أسست على الحب وسرعان ما انهارت، وبيوت أسست على مراعاة حدود الله تعالى ولم تكن مشاعر الحب في أول الأمر ظاهرة، فجاء الله بالمودة والرأفة, فنسأل الله أن يصلح أحوالكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1428(13/9445)
حكم طلب الطلاق أو الخلع بسبب كره الزوج ودمامته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة التي تحس أنها تبغض زوجها في خلقته وأنها لا تحبه، فقلبها متعلق برجل آخر وزيادة على ذلك هي لا تطيق أهله ولا تظن أنها ستحسن معاشرتهم، علما بأن هذه المرأة لم يدخل بها بعد، فأرجو أن تجيبوني في أقرب وقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كل البيوت تبنى على الحب، كما سبق في الفتوى رقم: 33408، فإذا أمكن المرأة أن تعيش مع زوجها وهي قائمة بحدود الله تعالى، مؤدية لواجباتها تجاهه فإنه لا حاجة لها في طلب الطلاق أو الخلع، وأما إذا خشيت التفريط في حقوق زوجها أو الوقوع فيما يغضب ربها بسبب كراهيتها له خَلْقَاً أو خُلُقَاً فلها طلب الطلاق أو الخلع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 57024.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1428(13/9446)
الضرر البين من مبيحات طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي الفاضل, حفظك الله.. وبعد:
لدي أخت تزوجت من شخص وهذا الشخص أخ لزوج أختي الكبرى وهذا الزواج تم بشكل أظنه هروبا من واقع إذ كانت أختي تمر بفترة صعبة وهي طلاقها من زوجها الذي كانت تحبه ويحبها ولكن بسبب إصرار والدته التي لم تقتنع بهذا الزواج على حد قولها تم الطلاق في هذه الفترة كانت أختي تعاني من حالة نفسية سيئة وبنفس الوقت كان يسكن زوجها الحالي بنفس الحي الذي يسكن به أهلي وبحكم أيضا أنه أخ لزوج أختي الكبرى فقد تكلم معها وتم الزواج، وللعلم هو متزوج أيضا ولديه أولاد وطبعا أختي لم يكن لديها أولاد عند طلاقها من زوجها الأول، كان معروف عن هذا الزوج الحالي أنه مسرف على نفسه فرفضه والدي وإخواني لهذا السبب ولكن وعده القاطع لأهلي أنه سوف ينصلح على يد أختي بمعنى آخر قام بدور المحتال الذي ما أن يستولي على حاجته حتى وتذهب كل وعوده أدراج الرياح، المهم عندما وافقت أختي على الزواج منه أظن لتخرج من محنتها التي اعتقدت أنه بزواجها هذا السريع سوف يلتئم جرحها وسوف تعوض ما تدمر من حياتها عاشت معه طيلة سنوات وهي تعاني منه العذاب والمرارة فهو إنسان مسرف على نفسه للغاية وخاصة في علاقته مع الأخريات والقمار والاحتيال والنصب وخاصة أنه تارك للصلاة مع أن أختي ملتزمة، لا يجلس في البيت سوى الوقت القليل جداً لا يعطيها حقها من وجوده كزوج حتى أنهما لا يلتقيان كبقية الأزواج على مائدة والسبب طبعا هو دائما في طيش وسفاهه، أختي بذلت كل الطرق وكل الأساليب في إصلاحه بجانب المشاكل الدائمه بسببه أعصابها بدأت تنهار حتى أنها أصيبت قبل فترة بانهيار عصبي أدخلت المستشفى من أجله وتعاني من مرض في قلبها بسببه كل مرة أهلي يصبرونها وأنا بدوري كنت أصبرها وأذكرها بأجر الصابرين ليس حباً فيه ولكن ليتعلق قلبها بالله، شيخي الفاضل أنا خائفة على أختي وأكثر ما أخافه عليها هو أن يستولي عليها اليأس وأخاف عليها من الفتنه وأخاف عليها أن تصبح كالغريق الذي يتعلق بقشة من أجل النجاةـ، أرجو من الله أن تكون قد فهمت قصدي، أخي أرجو من الله أن ترد علي بسرعة لأنني أود أن أقف بجانب أختي لئلا تضيع فكيف السبيل لذلك، هي للعلم لديها ولد من زوجها لا زال بالروضة، وهي حاليا من عدة أيام تصلي صلاة الاستخارة من أجل بقائها معه أم لا، وهي محتارة إن تطلقت منه تخاف أن يأخذ ابنها منها، فأرجو من الله أن تكتب لي بالتفصيل ماذا أقول لها وأطلب منكم الدعاء لها أن يثبتها الله عز وجل على دينه ويرزقها تقواه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم معاشرة المرأة لزوجها التارك للصلاة جحوداً أو كسلا، فانظري ذلك في الفتوى رقم: 1061، والفتوى رقم: 45999.
وما دام زوج أختك كما ذكرت فلها أن تسأله الطلاق، فإن أبى فلها رفع أمرها للقاضي أو من ينوبه ليلزمه بذلك، فقد نص أهل العلم على أن للمرأة الطلاق من زوجها إن أضر بها ضرراً بينا؛ كضربها أو سبها ونحو ذلك. قال خليل في مختصره: ولها التطليق بالضرر البين.
وقد نظم المسألة بعض أهل العلم، فقال:
للمرأة التطليق إن آذاها بشتمها وشتم والداها
تحويل وجهه وقطع النطق وأخذ مالها بغير حق
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7981، 26915، 24917، 8649.
وعليها نصحه وتذكيره، ومع إصراره على سوء معاملتها وتهاونه بأداء ما يجب عليه، فالذي نرى وننصحها به أن تسعى لمفارقته والحصول على الطلاق منه، أو مخالعته إن لم يتيسر أمر الطلاق لأن بقاءها معه على مثل ما ذكرت لا يزيد حالها إلا سوءا.
وأما خشيتها عند الطلاق أن يأخذ ابنها فليس له ذلك لأن الأم هي الأحق بحضانة ابنها ما لم تتصف بمانع كفسق، أو تنكح زوجا آخر إلى أن يبلغ الابن سبعا فيخير بين أبويه. وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 2011، والفتوى رقم: 1251.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1428(13/9447)
فراق الزوجة التي لا تصلي وتنطق بكلام الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة أخي سليطة اللسان لا تبر زوجها وأخي وليس لأنه أخي بل هو فعلا هكذا يخاف الله كثيرا فيعطيها حقها وأكثر من حقها وفر لها كل ما تحتاجه من مال وعطف وحنان ويبرها بكل ما يأمره الله به ولكن هي حتى أبسط الأمور من طبخ أو تنظيف المنزل لا تفعله حتى أن عمله متعب جدا بالأيام لا ينام فعندما يأتي للراحة تسمعه كلاما بذيئا تسبه وترفع صوتها عليه وتجرحه بالكلام فلا تعمل في البيت شيئا إلا النوم ومشاهدة التلفاز فإنها لا تصلي فكم من مرة نصحها بالصلاة وهي لا تصغي إليه وإنها لا تبر أمي أيضا "أم زوجها" وتهينها وتهيننا نحن أخوات زوجها حتى ملابس زوجها لا تغسلها فهو يغسلها لا تحضر الطعام له حتى لو كان مريضا لا تراعيه ولا تهتم فيه فقط تريد الخروج إلى الخارج والجلوس مع رفقاء السوء حتى مع المعاشرة إذا كان يريدها فهي لا تريده إلا بالوقت التي هي تريد فيه ذلك فأخي وظيفته صعبة بعض الأحيان يأتي تعبان جدا من الدوام فإذا كانت تريد شيئا ولم يستطع أن يفعله تبدأ بالصياح والمشاكل والسب وفي آخر مرة كانت تقرأ الجريدة بالحمام فقال لها أخي لا يجوز قراءة الجريدة بالحمام لأن فيه آيات أو اسم الله فكانت إجابتها والعياذ بالله "خرا عليك وعلى القرآن " فهل يجوز له الزواج بثانية من دون علمها أو يجوز تطليقها دون أن يدفع المؤخر لها لأن المؤخر الذي وضعته كثير جدا 10000 آلاف دينار كويتي الرجاء إفادتي بحكم الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة قد خرجت من الإسلام بتلفظها بكلمة الكفر مع ما اجتمع فيها من الصفات التي لا تصلح معها أن تكون زوجة؛ منها نشوزها على الزوج، وترفعها عليه، وسوء عشرتها له، ومنعه ما أوجب الله عليها من حقه، ومنها كفران نعمته عليها وفضله وإحسانه إليها، ومنها وهي الأخطر تركها للصلاة.
وبناء على ذلك فهذه المرأة لا يجوز البقاء معها بعد ردتها؛ لأنه بردة أحد الزوجين تحصل الفرقة بينهما، لكن اختلف العلماء هل تنجز هذه الفرقة فور حصول الردة فتبين الزوجة بحصول الردة أم توقف إلى انقضاء العدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23647، وعلى القول الثاني إن عادت للإسلام في العدة تبقى على نكاحها ولا تحتاج إلى عقد جديد، وفي حال استمرار الزوجية وعدم الفسخ أو الطلاق يجوز له أن يتزوج عليها دون علمها. أما مؤخر الصداق فإنه دين يجب أداؤه بحلول أجله ولا تسقطه الردة، فإن كان غير موسر به فيبقى في ذمته وينظر إلى ميسرة، لكن له أن يمتنع عن طلاقها إذا لم يقع فسخ بالردة حتى تتنازل له عن مؤخر الصداق إذا استمرت على نشوزها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1428(13/9448)
ترك الزوج المرتد ووقت انتهاء العدة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تزوجت من رجل مسلم حسب الظاهر وأهله مسلمون، وسافرت معه إلى الولايات المتحدة، وتفاجئت أن هذا الرجل يذهب إلى الكنيسة ليصلي مع النصارى ولما سألته تبرأ من الإسلام وقال إنه لا يريد أن يكون أولاده مسلمين، فقامت هذه المرأة بتركه والرجوع إلى بلدها، علما بأنها كانت حاملا منه في الأشهر الأولى فأجهضت!! السؤال: هل عدتها تكون انتهت بالإجهاض قياسا على وضع الحمل، علما بأنها أُخبرت بأنها أخطأت بإجهاض الحمل وأنها آثمة بذلك، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أصابت هذه المرأة في تركها لهذا الرجل الذي ظهر ارتداده عن الإسلام أو أنه غير مسلم أصلاً والعياذ بالله تعالى، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 23647 تفصيل أقوال أهل العلم في مسألة ما يترتب على ردة الزوج.
أما ما تنتهي به عدتها من هذا الرجل فقد بيناه أيضاً في الفتوى رقم: 75440.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1428(13/9449)
لا بأس بتطليق الزوجة سيئة الخلق والعشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أستشيركم في مسألة، أنا أود أن أطلق زوجتي لأسباب قوية، إنها تطالبني ببيت وأنا ليس في استطاعتي حاليا الحصول عليه، مع العلم بأني اشترطت عليها وعلى والدها أنني سأسكن في بيت أهلي حتى يفتح الله علينا ونحصل على منزلنا الخاص، هي كثيرة النميمة، تحاول الإيقاع وتحقير بعض الناس في عيني، وكانت أعظم مكيدة هي أنها قالت لي إن أبي ينظر إليها نظرات فاحصة، أنا متيقن من أخلاق أبي ولكن مع ذلك حاولت أن أستفسر منه فقال لي وهو يبكي أنها كذبت عليه وتريد أن تخلق العداوة بيني وبينه وأخبرني بأنها ليست زوجة صالحة تلك التي تقوم بهذه الأفعال، تطالبني بمطالب فوق طاقتي وغير معقولة، حيث طلبت مني أن يكتب لنا أبي إذنا للبناء في منزله، مع العلم بأن البيت لا يمكن أن يحتوي إلا على أربعة طوابق وأن عدد إخوتي الذكور ستة والإناث اثنتان، هي تنقل أخباري بالتفصيل لوالديها وإخوتها والدليل على ذلك هو عندما جاءت أمها وأخذتها من البيت بدون إذني حيث كنت بالعمل، فلما لحقت بها قالت لي أمها لو كان أبوك يريد لك الخير لأعطاك البيت الآخر للسكن فيه، مع العلم بأن أبي كان قد رهن البيت الآخر بسبب الديون المتراكمة عليه، وبدأ أبوها يقول لي أن ابنته لن تعود معي إلى البيت الذي فيه أهلي وأن أبي مريض بحب الدنيا وأن مساعدتي لأبي ولإخوتي سينكرونها ولن يعترفوا لي بها وأنني يجب أن أضمن مستقبلي وقال لي بأن أبي قليل الحياء وأن جدتي فاسقة وبدأ يقول لي إن الإنسان الذي يسكن في بيت أهله لا يعتمد على نفسه وقال لي أيضا إنني لو أردت أن أعيش في العز أنا وأولادي فعلي الخروج من بيت أهلي وأكتري، مع العلم بأن هذا حدث قبل عيد الأضحى بحوالي سبعة عشر يوما تقريبا، فلما عدت إلى بيتي بدأت أفكر وأفكر حتى قررت أن أكتري بيتا رغم عدم قدرتي على ذلك، وذلك إنقاذا لأسرتي، قبل أن أكتري ذهبت أنا ووالدي عند والد زوجتي كي يذكر أنه بالشرط الأول الذي ذكرناه عند الخطبة فقال لنا أبوها ذاك كان كلاما واليوم كلام آخر وأن ذلك البيت لن تعود إليه ابنته حتى ولو كان قصرا فسكت أبي وبدأت أنا بالتكلم مع صهري وقلت له ليس باستطاعتي أن أكتري فقال لي ولماذا تزوجت فقلت له ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فقال لي والله لو أحضرت 1000 بخاري لن أقبل إلا بأن تكتري، فلما عدنا للبيت قال لي أبي إن هؤلاء الناس لم يعد لك معهم الخير، ورغم ذلك تفاهمت مع والداي وذهبت واكتريت بيتا وذهبت لإرجاع زوجتي فلما عدنا جاء معي أبوها كي يتأكد من أنني اكتريت بيتا فعلا، فبدأت زوجتي تقول لي أن البيت صغير وطلبت مني أن تبحث عن بيت أكبر منه فاستجبت لذلك فاكترينا بيتا آخر، وقبل مرور شهر على اكتراء البيت الثاني تكلمت مع زوجتي كي نرجع إلى بيت والدي ونسكن فيه فأنا لا أستطيع الاستمرار في الكراء وأنني فعلت ذلك مضطرا لتعنت والدها، فلما بدأت بالتحدث معها تبين لي أنها لا تريد الرجوع إلى البيت وذلك لأنها أصبحت متيقنة بأن طلباتها سأنفذها كما العادة فما كان مني إلا أن بدأت بذكر ما تعرضت له من أذى من أمها وأبيها وإخوتها بسببها وسببتهم لكن لم أسبها هي وقلت لها إنك أنت لعبة في يد أبيك وأمك وإخوتك، وبعد هدوئي طلبت منها المعذرة فقبلت مني ذلك، وفي الغد وبعد خروجي للعمل نادت على أمها بالهاتف وأتت وأخذتها من جديد، وبعد مرور 10 أيام تقريبا لحقت بها، طرقت الباب فخرج عندي أبوها فقلت له أنا جئتك معتذرا فقال لي تعال لكي يتكلم معك أخوها ذهبنا عند أخيها في المعهد الذي يشتغل فيه فقال لي إنهم جميعا متفقون على أنها لن تعود للسكن معي في البيت الذي يوجد في مدينتنا إلا إذا أرجعها القاضي، وقال لي أبوها أنه أخبر عني لدى السلطات أنني هددتها بالقتل، مع العلم بأنني عندما انفعلت مع زوجتي قلت لها لو كان السبب الذي تضغطين به علي هو الحمل فسوف أقتله، وقلت لأبيها أنني أريد أن أرى زوجتي وأتحدث معها وأن يحكم بيننا قال لي والله لن تدخل بيتي
فعدت أدراجي، هي ليست أمينة حيث لما خرجت المرة الأولى أخذت كل النقوذ التي أكسب، علما أنني صليت صلاة الاستخارة بعد خروجها الأول واستشرت أهل الخير والثقات، والآن أنا كاره لها ولأهلها ولا أستطيع الالتقاء بها ولا بأهلها لأنهم مخادعون وماكرون واستغلت هي معاملتي الحسنة لها، ومن بين المسائل أنها تساومني، حيث إنها بعض المرات أدعوها للجماع فتأبى وتطلب مني التأجيل فأستيقظ محتلما وتبدأ هي بالضحك لما أخبرها بذلك، عذراً على الإطالة، فهل هذه أسباب شرعية للطلاق، وادعو لي بأن يعوضني الله عنها خيراً؟ وجزاكم الله عني خيراً.. وأحسن إليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق هو آخر العلاج، ولا ينبغي للزوجين اللجوء إليه إلا إذا استحالت العشرة بينهما، وإذا كان حال زوجتك وأهلها كما ذكرت فلا حرج عليك في فراقها، بل ربما يكون هو الأولى في مثل هذه الحال لاستحالة العشرة وفشل محاولات الإصلاح، قال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130} ، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مبينا أضرب الطلاق وما يعتريه من الأحكام الشرعية:.... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة ... وانظر الفتوى رقم: 48538.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1428(13/9450)
حكم المتزوجة من ملحد
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله الواحد الأحد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وبعد الرجاء منكم أن تفتوني في الموضوع التالي زوجت ابنتي لرجل مغربي من أسرة مسلمة عريقة على سنة الله ورسوله. كان هذا الزواج منذ 14 سنة خلت عاشا خلالها في فرنسا وأنجبا ثلاث بنات. وكنت كلما سألت ابنتي عن أحوال عيشها مع هذا الرجل؟ كانت تجيبني بأنها على أحسن حال. وشاءت الأقدار الربانية أن زرتها هاته السنة بفرنسا فاكتشفت ما هو أخطر وأعظم من الخطورة ذلك أنني اطلعت عن كثب أن زوج ابنتي رجل ملحد لا يومن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحلل ولا يحرم.فصدمت أشد ما تكون الصدمة. لكنني حاورته بالتي هي أحسن لمدة أيام فلم أستطع إقناعه بالعدول عن أفكاره الإلحادية , والغريب في الأمر أنه رجل شبه أمي ليست له أيدولوجية معينة في الإلحاد، بل هو رجل أناني لحد كبير جدا لا يعبأ بأحد ولا يتأسف إلا لمرض أولاده أو إذا قل ماله أو انعدم.سألت ابنتي عن سبب عدم إخبارها لي في بداية المشوار عن هذه الحالة المخزية الملعونة التي تعيش فيها منذ أزيد من14سنة.ففهمت منها أنها تخافه أن يقتلها إن هي باحت بما يخفيه والأدهى من هذا كله أنه يركلها وهي ساجدة لله في صلاتها. عدت إلى بلدتي في المغرب وأنا في أسوأ حال، ولا زلت كذلك إلى الآن.حائر حائر حائر. أأتجه إلى القاضي الشرعي بشكاية في الموضوع؟ أم ماذا؟ إنني أكاد أن أفقد صوابي في أغلب الأحيان. أرشدوني للخروج من هذه الورطة، حتى أكفر عن هذه السيئة. أرشدوني أرشدوني جزاكم الله خيرا. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من أن هذا الرجل لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرم ما حرم الله ورسوله، ولا يدين دين الحق، وكان عاقلا مختارا فإنه يعتبر مرتدا شرعا باتفاق أهل العلم، والنكاح الذي بينه وبين ابنتك قد انفسخ فلا يحل لها تمكينه من نفسها، ويجب عليها بذل الحيلة في مفارقته، ولو لم يكن بإمكانها فعل ذلك إلا بالهروب منه والعودة إلى بلدها فلتفعل، فإن لم يتحقق ذلك فيمكن استدراجه إلى بلدكم ليرفع الأمر إلى القاضي الشرعي، ثم إنه لا حق لهذا الرجل في حضانة من هو في سن الحضانة من هؤلاء الأولاد لأن في ذلك خطرا على عقيدتهم وأخلاقهم، فلا يجوز أن يمكن من حضانتهم.
وإننا لنخشى أن يكون هذا الانحراف الذي حدث لهذا الرجل سببه الإقامة في بلاد الكفر ولذا، فالأولى بالمسلم إن لم تكن به ضرورة أو حاجة معتبرة شرعا للإقامة هنالك أن لا يقيم فيها فالسلامة لا يعدلها شيء، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1427(13/9451)