التفكير بهذه الكيفية يهدم أكثر البيوت
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم..أنا متزوج منذ سنتين تقريبًا.. وكان زواجي بالطريقه التقليدية بعد ضغط من الأهل.. المشكلة الآن أنه بعد مضي هذه المدة من الزواج لم أستطع أن أحب زوجتي لدرجة أني لا أحب التكلم معها ولا أحب الخروج معها.. على الرغم من محاولاتي التقرب منها ولكن لم أستطع أن أحبها ... فسؤالي هل أطلقها مع العلم أنها إنسانة طيبة وغير مقصرة معي أبدًا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أكثر البيوت لم تبن على الحب والغرام، ولكن على الإسلام والعشرة الحسنة من الطرفين، وسعي كل منهما في خدمة الآخر وتلبية مطالبة والرغبة في إسعاده.
وما دمت لم تنقم على زوجتك في خلق ولا دين ولا تقصر في معاشرتك بالإحسان فلا ينبغي لك أن تطلقها.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
أما الحب فإنه يطرأ ويزول، ويغيب ويأتي، ويضعف ويقوَّى، ولو أن كل شخص لم يحب زوجته أو ضَعف حبها عنده طلقها لتهدمت أكثر البيوت.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9226.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(13/8094)
طرد الزوجة والامتناع من النفقة عليها ظلم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زوج طرد زوجته الحامل (6 شهور) من منزل الزوجية وقال لها إنها لا تلزمه وليس لها لديه نفقة أو مؤخر صداق وليس للطفل نفقة، حتى المهر وهو جزء من الأثاث لديه غير معترف أنه حقها؟ على العلم أنها اتقت الله فيه ولم تقصر معه في أي من طلباته كما أنه قد فعل ما فعل معها مع زوجة سابقة قبلها فطردها مع ابنتيهما؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله سبحانه: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229] .
وما ذكر أن الزوج فعله فيه إساءة وظلم لزوجتيه وأولاده وتفريط في حقهما، يلزمه التوبة إلى الله من ذلك والمسارعة إلى أداء حقوق زوجتيه وأولاده، وليتذكر أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن بقاءه على ظلمه يقوده إلى النار وغضب الجبار سبحانه، ولزوجتيه المطالبة بحقوقهما وحقوق أبنائهما منه وكذلك لهما طلب الفراق منه إن بقي على حاله ولو استدعى الأمر أن ترفعا أمرهما إلى القضاء الشرعي أو إلى من يلزمه بأداء الحقوق، ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم:
18927.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(13/8095)
وازن بين الحقوق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
هل للزوجة حق شرعي في منع زوجها من الذهاب إلى أصدقائه فإنني أذهب في الأسبوع مرتين تقريباً إلى أصدقائي من أهل بلدي وكان عملي على فترتين صباحي ومسائي والآن هو فترة واحدة في الصباح وفي المساء أجلس مع عائلتي ولكنني أشعر بأنني بحاجة للذهاب إلى أصدقائي وزوجتي تقول هذا الوقت من حقنا فهل في ذهابي عن البيت تضييع لحق عائلتي وأحاسب به؟ أم لي الحق في ذلك؟ أريد جوابا دقيقا؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحقوق الواجبة على المسلم كثيرة، فمنها: حقوق لله، ومنها: حقوق للأهل والأقارب، ومنها: حقوق لعموم المسلمين، ومنها: حقوق للنفس أيضاً، وعلى المسلم أن يوازن بين هذه الحقوق فلا يطغى حق على آخر، وقد روى البخاري أن سلمان الفارسي قال لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، فاعط كل ذي حقه حقه، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان، صدق سلمان.
وحق الأهل لا ينضبط بوقت بل هو أمر نسبي، والمقصود أن يهتم بتعليمهم وتربيتهم وإيناسهم، فإذا فعل ذلك فله الحق في أن يذهب حيث شاء بشرط ألا يرتكب ذنباً في ذهابه ذلك، وعلى المرأة أن تعرف حق زوجها وأنه أولى من تحسن إليه، كما أن على الرجل أن يعرف حق أهله، وأن خير الناس خيرهم لأهله، ولا بد أن يعلم الزوجان أنه لا قوام للحياة الزوجية إلا بالاحترام والإحسان المتبادل، والمودة والرحمة، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(13/8096)
هل تعتبر المرأة ناشزا إذا لم تسكن في بيت زوجها حال سفره
[السُّؤَالُ]
ـ[السّلام عليكم
وقع تكليفي بالعمل في بلد أوروبي ضمن بعثة رسمية؛ وفي العطلة الأخيرة الّتي قضيتها في بلادي تزوجت, وكان الاتفاق بيني وبين زوجتي على ألا تصحبني إلى البلد الأوروبي نظرا لكونها هي أيضا موظّفة حكومية؛ ولكنّها أصرّت في ذات الوقت على عدم البقاء في بيت الزوجية لتلتحق ببيت أهلها أثناء إقامتي في الخارج, وذلك رغم عدم رضاي، فهل تؤاخذ زوجتي عما فعلت؟ وهل أنا مطالب في هذه الحال بالإنفاق عليها وهي في بيت أهلها, وأذكركم أن لها راتبا شهريا. أعتذر عن الإطالة، وأرجو منكم إفادتي بالإجابة؟
أحسن الله إليكم....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا علمت المرأة عدم رضى زوجها بالسكن في بيت أهلها تصريحاً منه أو مفهوماً من حاله، فيجب عليها طاعة زوجها ولزوم بيته، وألا تخرج إلا بإذنه، فإذا خرجت بغير إذنه أو امتنعت عن البقاء في بيته بغير ضرر، فإنها تعد ناشزاً، والمرأة الناشز لا نفقة لها حتى ترجع إلى بيت زوجها إلا أن تكون حاملاً، كما قال الله تعالى: وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:6] .
وهذا كله على افتراض أنها تركت بيت الزوجية لغير ضرر أما إن كان تركها له بسبب ضرر قد يلحقها في نفسها أو عرضها فهي حينئذ معذورة شرعاً، ولا تعد ناشزاً فتجب لها النفقة حتى يرفع عنها ذلك الضرر.
وكون المرأة لها مرتب لا يؤثر في الحكم لأن مرتبها خاص بها، وليس له علاقة بوجوب نفقتها على زوجها من عدمها، ولمعرفة الأمر على وجه التفصيل راجع الفتاوى التالية:
23844 -
6895 -
9904.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1423(13/8097)
حكم طلب الزوج الاطلاع على البريد الألكتروني الخاص بزوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أستفسر من حضرتكم السؤال التالي:
إذا كان للزوجة بريد إلكتروني فهل من حيث المبدأ
1- يحق لها الاحتفاظ بكلمة السر لنفسها دون زوجها؟
2- وهل يحق للزوج أن يطلب من زوجته كلمة السر دون أن تكون له نية سيئة أم يعتبر ذلك تعديا على حقوق زوجته ومساً من كرامتها؟ شكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحق للزوجة الاحتفاظ بكلمة السر المسؤول عنها، ولو من زوجها لأن ذلك من حقوقها المحضة، لكن ينبغي على الزوجة ألا تثير حول نفسها الشبهات، فيؤدي ذلك إلى تردد الشكوك في نفس زوجها، مما يؤدي إلى اضطراب الحياة الزوجية، وانتفاء الاستقرار عنها، فإن الأمر قد يكون مباحاً للمرء، ومع هذا يستحب له تركه لأمر آخر، بل قد يكون فعله مستحباً، فيستحب تركه لأمر آخر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويسوغ أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفاً من التنفير. انتهى.
وبناء على ذلك.. فلا يحق للزوج المطالبة بمعرفة هذه الكلمة، كما لا يجوز للمرأة أن تضع نفسها في مواضع الريبة والشك، وعلى كل من الزوجين الترفع عن مثل هذه الأمور التي لا أثر لها في الحياة الزوجية، ولمعرفة حقوق كل من الزوجين على الآخر يراجع الفتوى رقم: 20035 - والفتوى رقم: 19419.
وننبه هنا إلى أن للزوج الحق في سؤال زوجته عن علاقاتها من خلال هذا البريد، لأنه أبصرُ منها بما يضر وينفع، وهو الراعي والمسؤول عنها، كما أنه يحق له أن يحدد علاقاتها بما يصونها ويحميها، فقد روى ابن ماجه في سننه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أبطأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء، ثم جئت، فقال: أين كنت؟ قلت: كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد، قالت: فقام وقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إلي فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. وصححه الألباني، فقد سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن المكان الذي كانت فيه، فدل ذلك على مشروعية ذلك من الزوج لزوجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(13/8098)
التباعد بين الزوجين وقت النوم.. رؤية أدبية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يفارق زوجته بعد المعاشرة الزوجية وينام في مكان آخر بحجة أن ذلك مستحب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام مع نسائه، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينا أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. رواه البخاري ومسلم.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد. انتهى.
وغير الحائض من باب أولى، ولكن أورد بعض أهل العلم أنه ينبغي التباعد بين الزوجين وقت النوم حتى لا يرى أحدهما من الآخر ما تنفر منه نفسه.
قال ابن مفلح في الفروع: وليكن للرجل بيت وللمرأة بيت، وله فراش ولها فراش ولا يلقاها إلا في وقت معلوم بينهما لتتهيأ له، فالبعد وقت النوم أصل عظيم لئلا يحدث ما ينفر، وعلى قياسه اللقاء وقت الأوساخ.
قال بعض الحكماء: من نام إلى جانب محبوبه فرأى منه ما يكره فقد سلاه. فلعل السائل قصد ما ذكره ابن مفلح؛ ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة في هذا الموضوع، فلا ينبغي العدول عنه، هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، والغالب على الظن أنه من باب الأفعال الجِبِلِيَّة، فمن وجد نفسه ترتاح له فعله، ومن وجدها لا ترتاح له تركه ولا حرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1423(13/8099)
هل يجوز قطع المصروف عن الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للمرأة أجر تأخذه من زوجها لقاء خدمتها لبيتها؟ لقد أعطاني زوجي مصروفاً ثم ألغاه وقال لا حق لي به.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم خدمة المرأة لزوجها خصوصاً ما يتعلق بأمر البيت، وذلك في الفتويين رقم: 13158 ورقم: 14896
وعلى القول بوجوب خدمتها له في بيته فلا يجب على الزوج إعطاؤها مالاً مقابل هذه الخدمة.
وقولك: لقد أعطاني زوجي مصروفاً ثم ألغاه، وقال: لا حق لي به، يحتمل أمرين:
الأول: أن يكون أعطاك هذا المصروف مقابل خدمته في البيت وهو شيء زائد عن النفقة.
والثاني: أن يكون هذا المصروف الذي أعطاك إياه ثم قطعه هو النفقة للأكل والشرب والملبس ونحو ذلك.
فإن كان الاحتمال الأول هو المقصود فلا حق لك في مطالبته لأن الخدمة واجبة عليك.
وإن كان الاحتمال الثاني فلك مطالبته بالنفقة بقدر ما يكفيك، ولك أخذها من ماله دون علمه -أيضاً- كما سبق في الفتوى رقم:
8534
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1423(13/8100)
هل تطيع زوجها لو أمرها بزيارة أمه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد،،،
أرجو من سيادتكم التفضل بالإجابة على الأسئلة التالية وذلك لمراعاة حدود الله
1- هل يحق للزوج منع زوجته من زيارة أهلها مع الأخذ في الاعتبار أن والدة الزوجة قعيدة ولقد كان هناك اتفاق بين الزوج وزوجته أن الزوجة تذهب إلى والديها يومين في الأسبوع بعد العودة من العمل
2- هل يحق للزوج أن يجبر زوجته على الذهاب إلى والدته وزيارتها والجلوس معها طوال اليوم مع الأخذ في الاعتبار أن الزوج لا يزور أو حتى يقوم بالاتصال التليفوني بأهل الزوجة
3- هل يحق للزوج أن يمنع أهل زوجته من زيارتها في بيتها
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة على خروج المرأة لزيارة أهلها، وهل للزوج منعها من ذلك في الفتوى رقم:
7260
أما السؤال الثاني فجوابه أن على الزوجة أن تطيع زوجها إذا دعاها لزيارة أمه، لأن ذلك من العشرة بالمعروف، ومن الطاعة التي حث الشارع عليها، ففي المستدرك وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت.
وينبغي أن يحرص الزوج أيضاً على الإحسان إلى أهل زوجته وزيارتهم والاتصال بهم لأن هذا من حسن عشرته لزوجته.
ولكن ليس له جبرها على الجلوس مع أمه، لأن ذلك ليس من الحقوق الواجبة عليها.
ويجوز لأهل المرأة زيارتها في بيتها، ولا يحق للزوج منعهم من ذلك، إلا إذا كان يخشى منهم إفساداً لها أو تحريضاً على النشوز، كما هو مبين في الجواب المحال عليه أولاً.
وقد رأى بعض أهل العلم أن له منعهم مطلقاً، كما قال صاحب الهداية في فقه الحنفية: وله أن يمنع والديها أي والدي الزوجة وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها لأن المنزل منزله.
وقيل يُمَكَّنان من زيارتها كل جمعتين أو في كل شهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1423(13/8101)
الحياة الزوجية مبنية على التراحم واستيعاب الطرف الآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي طرق نصح الزوج العنيد المصر أنه على صوابٍ دوما؟ وشكراً أرجو إفادتي لأنني في مشكلةٍ حقاً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحياة الزوجية ميثاق غليظ، وعقد متين ينبغي الحفاظ عليه، والحماية له، فقد قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21] .
ويجب على كل من الزوجين عند النقاش في أي أمر من الأمور أن يكون هدفه الوصول إلى الحق والصواب، وليكن مستحضراً قول العبد الصالح شعيب الذي حكاه عنه الله تبارك وتعالى: إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْأِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ [هود:88] .
وهذا مما يوجب على المرء أن يستقبل رأي مناقشه برحابة صدر، ولين جانب، لأن اختلاف العقول والأفكار سنة من سنن الله تعالى في خلقه، بل هي سبب من أسباب عمارة الدنيا واستمرار الحياة، إذ لولا اختلاف العقول والأفهام، لما وُجد التنوع المشهود في الأعمال والوظائف والصناعات.
فإذا وجد المتحاور من محاوره صلابة في الرأي أو حدة في القول فليلن له الجانب وليُحسن له القول، قال الله تعالى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً [البقرة: 83] .
وقال تعالى: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الإسراء:53] .
وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً [الأحزاب:70] .
وقال الله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [المؤمنون:96] .
وهذا إذا كان أمراً عاماً لجميع الخلق فهو للزوجين من باب أولى لما بينهما من الصلة التي قدمنا ذكر خطورتها، وقوة منشأها.
وإننا لنقول للأخت السائلة عليك بنصح زوجك بالمعروف مع الصبر على ما يصدر منه، فلعل هذا من طباعه التي يمكن تغييرها بالصبر عليها، والتغاضي عنها، كما أننا ننصحك بالتوبة إلى الله تعالى من كل الذنوب، لقول الله تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ [الشورى:30] .
فلعل سبب ما يحصل هو ارتكابك لمعصية من المعاصي التي يجب عليك التوبة منها، وقال الله تعالى: فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ [التوبة:74] .
وقال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ [الرعد:11] .
فإذا استكملت التوبة بشروطها فتوجهي إلى الله تعالى بالتضرع والدعاء، فبهما يرفع الله البلاء، ولا مانع من الاستعانة بأهل الخير ليتوسطوا في كبح جماح عناده، والحد من صلابة فكره وتمسكه برأيه، وراجعي الفتاوى التالية:
20155 -
21921 -
13748.
ونسأل الله لك الهداية والتوفيق والسداد والرشاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1423(13/8102)
الحقوق المتبادلة والمشتركة بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي حقوق الزوجين على بعض في نقاط مع ذكر الدليل لكل نقطة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أمر عباده بالوفاء بالعقود بجميع أنواعها، فقال تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] .
وإن من أغلظ العقود وآكدها عقد النكاح، ولذلك قال الله عنه: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21] .
ومن موجبات الوفاء بعقد النكاح أداء الحقوق بين الزوجين، فالزوج ملزم بذلك والزوجة ملزمة به كذلك، وهذه الحقوق تتنوع بحسب من تنسب إليه، ومن أهمها:-
1- حقوق الزوج على زوجته: فحق الزوج على الزوجة من أعظم الحقوق بل إن حقه عليها أعظم من حقها عليه، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة:228] ، قال الجصاص: أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه. انتهى.
ومن حقوق الزوج على زوجته:
أ- الاستمتاع بالزوجة: فعلى الزوجة تسليمها نفسها له وتمكينه من الاستمتاع بها، لأن الزوج يستحق بالعقد تسليم العوض عن ما أصدقها وهو الاستمتاع بها، كما تستحق المرأة العوض وهو الصداق، ومتى ما طلب الرجل زوجته وجب عليها طاعته في ذلك ما لم يمنعها منه مانع شرعي، أو مانع في نفسها كمرض ونحوه، وقد رتب الشارع الثواب الجزيل على طاعة الزوج في المعروف، كما رتب الإثم العظيم على مخالفة أمر الزوج ما دام يأمر بالمعروف، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ووجوب طاعته مقيد بألا يكون في معصية: فلا يجوز للمرأة أن تطيعه فيما لا يحل مثل أن يطلب منها الوطء في زمان الحيض أو غير محل الحرث.
ب- من حق الزوج التأديب عند النشوز والخروج على طاعته، لقول الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [النساء:34] .
ج- ومن حق الزوج على زوجته عدم الإذن بالدخول لمن يكره الزوج دخوله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. والحديث محمول على إذا كانت لا تعلم رضا الزوج به، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها إذا كان من محارمها.
د- ومن حق الزوج على زوجته عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج.
هـ - ومن حق الزوج أن تحفظه في نفسها وماله.
و ومن حق الزوج على زوجته أن تخدمه إذا كانت قادرة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأعمال بين علي وفاطمة فجعل أعمال الخارج على علي رضي الله عنه، والداخل على فاطمة رضي الله عنها، مع أنها سيدة نساء العالمين، فإن كان لها خادم فعلى الزوج نفقته.
ز- ومن حق الزوج على زوجته السفر بها والانتقال من بلد إلى بلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم.
2- وأما حقوق الزوجة على زوجها فهي كالتالي:-
أ- من حق الزوجة على الزوج المهر؛ لقول الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4] .
ولا يحل للزوج أن يأخذ شيئاً من مهرها إلا برضاها وطيب نفسها؛ لقول الله تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً [البقرة:229] .
ب- ومن حقها عليه النفقة؛ لقول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7] .
قال ابن هبيرة: اتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير والأب.
ج- ومن حق الزوجة على زوجها أن يقوم بإعفافها وذلك بأن يطأها، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته الحرة بلا إذن منها.
د- ومن حق الزوجة على زوجها البيات عندها، وصرح الشافعية بأن أدنى درجات السنة في البيات ليلة في كل أربع ليال اعتباراً بمن له أربع زوجات.
هـ- ومن حقها عليه القسم بالعدل إذا كان له أكثر من زوجة، فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أبو داود وقال يعني: القلب.
3- وأما الحقوق المشتركة بين الزوجين وهي كالتالي: -
أ- المعاشرة بالمعروف، فيجب على كل واحد منهما معاشرة الآخر بالمعروف.
ب- الاستمتاع، بأن يستمتع كل منهما بالآخر.
ج- الإرث، فيرث الزوج زوجته عند وفاتها كما ترث الزوجة زوجها عند وفاته، لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] .
د- حفظ الأسرار وستر العيوب والصبر على الزلات. وتراجع الفتوى رقم:
3698 - والفتوى رقم: 21921.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1423(13/8103)
حكم مطالبة الزوج لزوجته كلمة السر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أريد أن أستفسر من حضراتكم السؤال التالي إذا كان للزوجة بريد ألكتروني فهل
1- يحق لها الاحتفاظ بكلمة السر لنفسها دون زوجها؟ (من حيث المبدأ)
2- وهل يحق للزوج أن يطلب من زوجته كلمة السر دون أن تكون له أية نية سيئة أم يعتبر ذلك تعديا على حقوق زوجته ومساً من كرامتها؟
شكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يحق للزوجة أن تحتفظ بكلمة السر تلك ولا تطلع الزوج عليها، كما لا ينبغي للزوج، ولا يحق له أن يتتبع أسرار زوجته، وخفايا أمورها، ومن ذلك معرفة بريدها، ونحو ذلك ما لم تكن هناك ريبة حقيقية، فلا بأس بذلك لسد الفتنة، وحجز المرأة عن التمادي في المنكر، أما إذا لم تكن هناك ريبة أصلاً أو كانت ريبة متخيلة فقط، فلا يجوز لأن التجسس محرم على الزوجة وغيرها، ولأن ذلك قد يكون مما يخيله الشيطان ليفسد به بين الزوجين، وذلك هدف رئيس عنده.
ولكن على كل من الزوجين أن يسعى لكل ما من شأنه أن يلم شملهما، ويسد مسالك الشيطان في الإفساد بينهما.
وعلى الزوجة خصوصاً أن تتحاشى كل ما من شأنه أن يريب زوجها فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1423(13/8104)
ماذا تفعل من هرب زوجها وتركها
[السُّؤَالُ]
ـ[سافر زوجي لأمريكا مع نصرانية هاربا وتاركا عمله كضابط و3 أولاد صغار وترك لي توكيلا عاما لصرف مستحقاته ثم فوجئت بأنه أرسل توكيلا لأخته وأخذت النقود بحجة ادخارها كوديعة حتى يتموا 21 سنة واحتفاظهم بالشهادات دون مراعاة لشعوري وحقوقي كزوجة مخدوعة وذلك بأمره كما يدعون وأنا لم أطلب الطلاق بعد للهجر حرصاً على مصلحة الأولاد فما حكم الشرع؟ وبماذا تنصحوني بالنسبة لنفسي فأنا في غاية الحزن لأنني خدعت منه ومن أهله لأنهم لم يراعوا الله في معاملتهم لي وهم لا يزورونا إلا لمما.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلك الحق على زوجك في النفقة من مأكل ومشرب ومسكن، ونحو ذلك.
ومطالبته بالحضور بعد مرور ستة أشهر منذ غيابه، كما سبق في الفتوى رقم: 10254.
فإن أصر على عدم الإنفاق عليك، أو عدم الحضور فأنت بالخيار بين أمرين:
أولهما: الصبر والاحتساب، وعدم مطالبته بالطلاق ما دمت قادرة على العيش والعفاف بدون نفقته وحضوره، وأما إذا لم يمكنك ذلك فيلزمك طلب الطلاق.
والثاني: مطالبته بالطلاق، فإن أبى فلك رفع أمرك للمحاكم الشرعية، لتنظر في الأمر، وتقرر ما تراه مناسباً من إلزامه بالطلاق أو التطليق عنه.
وأما توكيله في أخذ مستحقاته وحفظها ونحو ذلك، فهو بالخيار في اختيار من شاء توكيله بذلك، وإن كان الأولى به أن يختار من يراه الأصلح والأفضل.
وننصحك بالصبر على التصرف الذي حصل من زوجك، ويحصل من أهله، فإن الله جاعل لك فرجاً ومخرجاً إن شاء الله.
كما ننصحك بالاجتهاد في تربية أبنائك تربية صالحة وربطهم بحلقات القرآن والعلم والناس الصالحين، فهم خير معين لك على حسن تربيتهم، ونسأل الله تعالى أن يقر عينيك بصلاحهم وبرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1423(13/8105)
طرد الزوج من البيت.. ضعف وتنازل عن القوامة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم امرأة طردت زوجها من البيت بإعانة ابنتيها (والدهما) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه مسألة خصومة لا يمكن الحكم فيها إلا بعد سماع حجج الخصمين ومعرفة ملابسات القضية وأسبابها.
وعلى كل حالٍ.. فالأصل أن الرجل هو سيد البيت وراعيه، وكل من فيه يجب أن يكون تحت سلطانه خاضعاً لطاعته في غير معصية لله تعالى، ليستقيم أمر البيت وينتظم شمله وتستقر حياته.
وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن طرد الزوجة لزوجها من البيت لغير سبب معتبر شرعاً ظلم عظيم، واعتداء على حق الزوج، وخروج على طاعته التي أوجبها الله تعالى عليها، أما إعانة البنتين لها على ذلك فهي عقوق شنيع نسأل الله السلامة والعافية.
ومن العجب أن يبلغ بالزوج الخور والضعف أن يتنازل عن القوامة التي جعلها الله له إلى هذا الحد حتى يطرد من البيت كأنه كان أجيراً فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1423(13/8106)
الوطء حق للمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز استخدام طفل الأنبوب مع زوج غير قادر على إتيان زوجته بصورة طبيعية مع رفضها لهذا الوضع بشدة وإصرارها على الطلاق ولكن أقنعها أن يكونوا مثل الأخوة في البيت ولكن الإنجاب عن طريق الأنبوب؟ فوافقت الزوجة فهل يصح؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حكم الإنجاب بما يعرف اليوم بطفل الأنبوب فجائز بشروط مبينة في الفتوى رقم:
5995.
وأما عن بقاء العلاقة الزوجية فإن الخيار للزوجة في طلب الطلاق لأن الوطء حق لها ومن مقاصد عقد النكاح إعفاف الزوجة، فإذا تضررت من ذلك وجب عليه أن يطلقها، إلا إذا رضيت بالبقاء معه على الحالة المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1423(13/8107)
كمال العشرة بين الزوجين لا يتحقق بهذه الكيفية البشعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ضرب وتعذيب الزوج لزوجته ولكن بالاتفاق بينهما لممارسة السادية لرغبة الزوج يسمح بها الشرع؟
علما أن الزوجة يحدث لها جروح وكدمات بالجسد وتؤمر بالطاعة العمياء وتمثيل دورالعبد، ولكنها ترضى فقط بذلك لإرضاء زوجها ولكنها كارهة للأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ضرب الزوجة وإيذاءها لغير مسوغ شرعي كنشوزها محرم؛ لأنه اعتداء وظلم لها، وقد حرم الله تعالى الظلم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. رواه الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه.
وضرب الزوجة لغير مسوغ شرعي ينافي المعاشرة لها بالمعروف التي أوصى بها الله تعالى في كتابه الكريم، قال جل وعلا: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] .
ثم كيف يتصور من رجل عاقل سوي يحب زوجته ويدرك عظم حقها عليه أن يعذبها بهذه الصفة البشعة التي وردت في السؤال! لا لسبب إلا ما يسمى بالسادية! فعلى هذا الزوج أن يتقي الله عز وجل في زوجته وليحسن معاشرتها وصحبتها بالمعروف.
وكمال العشرة بين الزوجين في الفراش يتحقق بالتودد والتجميل وما هو مألوف من غنج المرأة ودلالها وتكسرها لزوجها، لا بهذه الصورة -المذكورة في السؤال- المنافية لأحكام الشريعة وللفطرة السليمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1423(13/8108)
امتناع الزوجة السفر مع زوجها خوف الحرب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوجة التي ترفض مرافقة زوجها إلى البلد التي يدرس فيها بحجة احتمال نشوب حرب فيها مع العلم بأن لها ولداً رضيعاً وهي بذلك تحرم الأب من ابنه بعدم الذهاب مع زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله عز وجل شرع لعباده من الأحكام والتشريعات ما يحقق لهم المصلحة ويكفل لهم السعادة في الدارين.
ومن أعظم ما شرعه الإسلام هو الأحكام التي تتضمن حفظ الرابطة الزوجية، فجعل القوامة للرجل، وأوجب طاعته بالمعروف حسب المستطاع، ومن الطاعة بالمعروف خروج الزوجة مع زوجها لمصلحة، وقد نص على ذلك أهل العلم، قال مالك في المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت.... وعليه درج غير واحد من أهل العلم. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ولكنهم اشترطوا لذلك شروطاً منها: أمن البلد الذي تنتقل إليه، وأمن الطريق، وعدم انقطاعها عن أهلها.
وعلى هذا؛ فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها، وترحل معه إلى الجهة التي يريد حسب المصلحة.. هذا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
أما إذا لم تتوفر الشروط بأن يكون البلد الذي تنتقل إليه غير آمن، أو ينقطع فيه عنها خبر أهلها، فإن الشرع أباح لها الامتناع عن السفر.
والحاصل: أن زوجتك إن كانت تخشى من ضرر الحرب، وأن الحرب متوقعة فعلاً فلها أن تمتنع عن السفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1423(13/8109)
تقصير الزوج في الفراش لا يبرر تفريطها في حقه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي لا يقوم بإعطائي حقي الشرعي من المعاشرة الشرعية لدرجة أنني ألح عليه وأطلبه صراحة فيصدني بحجة أنه متعب وأنا ما زلت شابة وحديثة الزواج وأخشى على نفسي الفتنة فهل يكون علي إثم إن طالبته بالطلاق؟ وأحيانا بعد أن يكون أمتنع عني اليوم يأتي غدا ويطلبني ولكن عزة نفسي تأبى عليّ أن أعاشره لأنه رفضني أمس رغم إلحاحي عليه فهل يكون عليّ إثم في ذلك؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19] .
وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228] .
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقاً.....
وعلى هذا فيجب على الزوج أن يراعي حقوق زوجته ويعاشرها بالمعروف، ومن المعاشرة بالمعروف عدم هجران فراش الزوجية.
وقد اختلف أهل العلم في تحديد المدة التي يجب على الزوج أن يجامع فيها زوجته، فقيل: في كل أربعة أشهر مرة على الأقل، وقيل: في كل طهر، وقيل: حسب حاجتها وقدرته.
وعلى كل حال لا يجوز للرجل أن يترك زوجته وقتاً طويلاً يَضُرُّ بها؛ بل إذا كان تركه لوطئها يعرضها للفتنة وهو قادر على ذلك ولم يفعل فإنه آثم ويلزمه تحصين زوجته، كما هو مبين في الفتوى رقم: 8935.
وكذلك لا يجوز للمرأة أن تمتنع من فراش زوجها إذا دعاها إلا أن يكون لها عذر شرعي، فعلى السائلة الكريمة ان تستجيب لزوجها إذا دعاها إلى الفراش، ويحرم عليها أن ترفض أو تعاند بحجة أنه لا يستجيب لها إذا دعته، فتقصيره في حقها لا ينبغي أن تجعله مبرراً لتفريطها في حقه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من ذلك فقال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم.
وينبغي أن تعلمي أن الحياة الزوجية مبناها على التفاهم والتسامح والتراحم.... ولهذا ننصحك بالصبر وعدم الاستعجال بطلب الطلاق المحرم شرعاً من غير ضرورة، وأن تعالجي أمر زوجك بالرفق واللين.
وإذا أحسنت التبعل لزوجك والتزين والتجمل له مع حسن دلال منك فإنه سيقبل عليك إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(13/8110)
مساهمة الزوجة في مصاريف البيت من حسن العشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المرأة ملزمة بالنفقة على بيتها إذا كانت تشتغل؟ وان لم تفعل فهل تعتبر مذنبة؟ وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لعمل المرأة ضوابط وشروط يمكن الاطلاع عليها في الفتوى رقم:
3859.
أما النفقة فإنها لا تجب عليها بل على الزوج، كما هو مبين في الفتوى رقم:
19453.
ولا حرج عليها إن امتنعت، ولكن ننبهها على أن كل ما من شأنه أن ينمي العلاقة بينها وبين زوجها يعتبر أمراً محموداً، فلو ساعدته في تحمل الأعباء والتكاليف، وشاركته في المصاريف المالية للبيت كان ذلك أولى وأدوم للألفة بينهما، ويعتبر ذلك منها إحساناً تؤجر عليه. ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1423(13/8111)
الجمع بين حق الزوج والأهل؛ وإلا فيقدم حق الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ولاء الزوجة وانتماؤها لزوجها أفضل؟ أم ولاؤها وانتماؤها لأهلها أفضل مع العلم أن زوجها لا يظلمها أبدا؟ وشكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالولاء يجب على المسلم لكل مسلم. والانتماء هو انتساب الشخص إلى أهله وعشيرته، ولعل السائل يريد من الأولى بالزوجة من حيث الطاعة وتقديم الحقوق؟ فلا شك أن حق الزوج على زوجته عظيم ويفوق جميع حقوق البشر ويقدم عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلاً أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل. رواه ابن ماجه.
ولما روى النسائي عن عائشة قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال: زوجها.
وليس معنى هذا أن المرأة تهمل أهلها، وتتركهم ولكن إذا أمكنها الجمع بين حق زوجها وأهلها لزمها ذلك وإلا فحق الزوج مقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1423(13/8112)
الترهيب النبوي للمرأة التي تتأبى على فراش زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أن الزوجة التي ترفض طلب زوجها لها لا تقبل صلاتها ولا ترفع قدر رأسها وما هو نص هذا الحديث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد في صحيح ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه " ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع، والسكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى." الحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 1075 وفي صحيح البخاري ومسلم " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح "
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1423(13/8113)
هجر المرأة بلا سبب شرعي من معاشرتها بغير المعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الرجل الذي لا يكلم زوجته بالأشهر ولا يرضى بلباسها الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حقوق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، كما قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [النساء:19] .
وهجر المرأة بلا سبب شرعي من معاشرتها بغير المعروف، فكيف إذا كان سبب هجرها التزامها بما أمرها الله به من الحجاب والتستر!! فلا شك أن هذا مشاقة لحكم الله وأمره، وأولى بالزوج أن يحرص على حجاب زوجته ويأمرها به لا أن يهجرها لأجل حجابها، وعلى الزوجة أن لا تطيعه وأن لا تستجيب له في ترك الحجاب، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
هذا وإذا أصر هذا الزوج على هجران زوجته فلها أن ترفع أمرها إلى من يرفع عنها هذا الظلم كأهلها أو القاضي الشرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1423(13/8114)
انشغال الفكر والقلب بغير الزوج يفضي للفساد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة لكني أفكر بشخص آخر (دون إرادتي) طلبت الطلاق ورفض زوجي ذلك هل في ذلك ذنب علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أمر الله بغض البصر، ونهى عن إطلاقه، فحفظ الفكر وكفه وانشغال القلب وتعلقه أولى. لذا يجب عليك أن ألا تشتغلي بذلك الرجل الأجنبي عنك، وعليك أن تغضي بصرك عنه وعن ما حرم الله عليك لأن إطلاق البصر له تأثير سلبي على قلب المرء ورحم الله الله من قال:
كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر
والمرء مادام ذاعين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر
يسر مقلته ماضر مهجته لا مرحباً بسرور عاد بالضرر.
وإننا لنوصيك بتقوى الله تعالى وصرف النفس عن هذه الأفكار، باللجوء إلى الله تعالى بالدعاء، والانشغال بتلاوة القرآن، وذكر الله العظيم، والتمسك بصحبة صالحة تعين على الخير وتحض عليه، والابتعاد عن الذنوب والمعاصي فإنها سبب لكل بلاء، وراجعي لزاماً الفتاوى التالية أرقامها: 13385، 19656، 24277.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1423(13/8115)
الصراحة بين الزوجين أدعى للألفة والوئام
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما تريد زوجتي النوم في بيت أهلها وأوافق لها على ذلك بلساني ولكني في قلبي غير موافق نظراً لإحراجها لي بالسؤال أمام أهلها علما أنها سعيدة معي وأننا لا زلنا في شهر العسل فهل تكون مذنبة على ذلك أم لا؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذنك للزوجة بالمبيت عند أهلها، ليس فيه مخالفة لك توجب الذنب عليها، فظاهر كلامك معها يدل على رضاك بمبيتها عندهم، والمرء لا يعلم من أخيه إلا ما ظهر منه، والسرائر موكولة إلى الله تعالى: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ [غافر:19] .
وإننا لنرى أن الأفضل لك ولها هو الصراحة التامة، لئلا يتراكم ما في نفسك عليها بما يعود عليكما في المستقبل بالاضطراب والقلق وعدم الاستقرار، كما ينبغي أن تقدر حاجتها النفسية إلى زيارة أهلها أو المبيت معهم، فإن بعض النساء يشق عليهن مفارقة أهلهن، فسدد وقارب، وترفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه.
وللفائدة والاطلاع راجع الفتاوى التالية أرقامها: 25405، 20950، 20575، 19419، 7260، 1762.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1423(13/8116)
الزوج مأمور شرعا بحسن العشرة والإنفاق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب لي أخت متزوجة منذ فترة ولكن بدون اتفاق ووفاق بينهما هذا وبسبب أن الزوج لا يعمل ولا ينفق على زوجته وولديه، وهو عصبي ويغار عليها كثيرا لدرجة أنها لا تستطيع الخروج من البيت لأي سبب من الأسباب حتى الطبيب لا تستطيع أن تذهب إليه لوحدها ويطلب إليها القيام بالواجبات دون أن يعطيها أدنى حقوقها وهي تعاني منذ ست سنوات وهي الآن في بيت والدها وكانت قد طلبت الطلاق والنفقة من المحكمة وهذا قبل الاستشارة هذا عوضاً عن الشتائم الموجهة لها والضرب الذي لم يأمر به الإسلام فما رأي الإسلام في هذه الحالة وجزاكم الله كل خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرتم فقد أساء الزوج وظلم، ويجب عليه أن يتوب مما فعل، ويقوم بما أمر الله تعالى من حسن العشرة والإنفاق على زوجته وأولاده، إن كان له أولاد.. فإن أبى الإنفاق عليها فللزوجة طلب الطلاق، ورفع شأنها إلى القاضي ليقوم بذلك، وانظر الفتوى رقم:
24789 والفتوى رقم: 5395 وأما منعه لها من الذهاب إلى الطبيب وحدها فحق يجب أن يعان عليه، فإنه لا يجوز للطبيب أن يخلو بالمرأة إلا في وجود محرم لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1423(13/8117)
حكم غياب الرجل عن امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ سنتين وكنت لا أعمل لفترة طويلة أما الآن ولله الحمد فأنا أعمل ودخلي محدود والآن أنا وزوجتي منفصلان مؤقتا لمدة 6أشهر بناء على طلبها بحجة عدم رضاها بأحوالنا المادية وأنا الآن خارج بيتي علما أنها موجودة بالبيت وعلما بأننا كنا متفاهمين وأعاملها أفضل معاملة وذلك بشهادتها أرجو توضيح الحكم الشرعي من ذلك ومن خروجي من البيت ولكم جزيل الشكر وعذرا عن الإطالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الزوج أن يقيم بعيداً عن زوجته لمدة ستة أشهر فأقل، سواء وافقت على غيبته هذه المدة أو لم توافق، وما دمت محسناً في معاملة زوجتك، ومتفقاً معها على غيبتك هذه المدة، لأجل العمل والكسب وتحسين وضعك المادي فلا شيء في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1423(13/8118)
طلب المرأة من زوجها تخصيص يوم لحوائجها مشروع بشرط
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا سيدة متزوجة زوجي لديه عمله الخاص (حلاق رجالي) ولديه زبائنه يأتونه بالمواعيد ولا يأخذ يوم إجازة حتى يوم الجمعة وأنا أعمل أيضا وإجازتي تكون يوم الجمعة ولا يسمح لي أن أخرج لوحدي لأنه يخاف علي من الغير وأنا أقدر هذا الشيء ولكن هل يجوز لي شرعاً أن أطلب منه أن يُخصص لي يوماً كاملاً لي ولابنتنا البالغة من العمر شهرين فقط؟ مع العلم بأنه ينتهي عمله ليلاً الساعة العاشرة وما فوق لذا أريد أن تفيدونني إذا يجوز لي أن أطلب منه هذا؟ وإذا يجوز لي هذا ما حكم الدين إذا رفض مع العلم بأنني إذا سألته أن يأخذني إلى مكان ما لا يعارض ولكن بعد الساعة الحادية عشر وليس باكراً وأنا لا أستطيع أن أذهب في هذه الساعة لأنني أتعب من عملي فمن الساعة السابعة صباحاً أستيقظ وأعمل دوامين حتى الساعة السابعة ليلاً فالرجاء أفيدوني بالجواب وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في عمل المرأة أن يكون في بيتها، وتربية أبنائها، ورعاية زوجها حتى يحصل السكن والاستقرار والمودة والرحمة والراحة للجميع، فهذا هو الذي يلائم فطرة المرأة، ويتناسب مع طبيعتها.
ونظراً لصعوبة العمل خارج البيت، ومشقته على المرأة، وما يترتب عليه من مخالطة الرجال، وإهمال الأولاد وترك البيت ... فإنه لا ينبغي للمرأة إلا إذا احتاجت إليه، وكان مناسباً لطبيعتها، ولائقا بحالها مع الالتزام التام بشرع الله تعالى والتستر، وعدم الخلوة والاختلاط المحرم.
فإذا كنت لا تحتاجين إلى هذا العمل، وزوجك يقوم بالواجبات، ويوفر لك ما تحتاجين إليه، فإن عليك بالقرار في بيتك والعمل فيه ورعاية أولادك وزوجك، وتوفير الراحة والاستقرار لهم.
وهذا عمل لا يقل أهمية عن العمل خارج البيت، بل هو الأهم والأفضل، لأن المرأة التي تداوم خارج البيت تأتي منهكة متوترة الأعصاب وزوجها يأتي كذلك، فأين يجد أحدهما الراحة؟!!
ومن حقك على زوجك أن يفرغ لك يوما لقضاء حوائجك وصلة أرحامك ما لم يكن عليه في ذلك ضرر، وما دام عملكما بهذه الطريقة فعليك أن تراعي حال زوجك وظروف عمله، فالحياة الزوجية مبنية على التفاهم والمودة والرحمة.
والخلاصة: أنك إذا لم تكوني بحاجة إلى العمل أو كان فيه ما يخالف الشرع فإن عليك أن تتركيه وتتفرغي للعمل في بيتك فذلك أليق بك وأريح لكما، ومن حقك أن تطلبي من زوجك أن يخصص لك يوما لقضاء حوائجك المشروعة ما لم يكن عليه في ذلك ضرر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1423(13/8119)
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب الله..
زوج خالتي هاجر بطريقة غير قانونية إلى بلاد الغرب وترك لها 3 بنات و3 أولاد صغار (بينهم توأمان ولدوا بعد مهاجرة أبيهم) فما هو حكم فعلته؟ علماً أن خالتي لم تطلب الطلاق مدة عامين راجية عودته ... وحرمت بذلك أبناءها من حقهم في النفقة فهل هي على صواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الهجرة إلى بلاد الغرب أو غيره من البلاد التي ينتشر فيها الفساد ويخشى الإنسان على نفسه أو أولاده من الوقوع فيه لا تجوز إلا بضوابط مذكورة في الفتوى رقم: 2007.
وعلى كل حال فسفر زوج خالتك من دون أن يترك لزوجته وأولاده نفقتهم، وما يسد احتياجاتهم لا يجوز؛ ولو كان سفر حج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو دواد.
وكون خالتك لم تطالب بالطلاق أمر محمود ما دامت غير متضررة بغيبة زوجها، وجزاها الله خيراً مع العلم أن لها الحق في أخذ نفقتها ونفقة أولادها من مال هذا الرجل إذا كان له مال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لهند بنت عتبه خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1423(13/8120)
حق الزوج مقدم على حق الأب عند التعارض
[السُّؤَالُ]
ـ[أيهما له الحق أكثر الزوج أم الأب بالنسبه للمرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أمر المرأة أن تبر أباها وتحسن إليه، وكذلك أمرها بطاعة زوجها، وهذه الحقوق ليست متعارضة ولا متضاربة، فيجب عليها أن تؤدي لكل ذي حق حقه، وإن حصل تعارض فإن حق الزوج مقدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1423(13/8121)
ضوابط خروج المتزوجة من البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل خروج المرأة من بيتها كل يوم يعتبر مرضاً أم حالة نفسية أم تقصيراً من الزوج في حقها؟ وما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل قرار المرأة في بيتها وهو خير لها في دينها ودنياها، قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى [الأحزاب:33] .
وإن كانت ذات زوج فلا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه؛ إلا للضرورة، كأن تخرج للعلاج أو تعلم ما يلزمها تعلمه من أمور دينها إن لم يعلمها زوجها، فإن أذن لها بالخروج جاز أن تخرج مع اجتناب المنكرات، التي تصاحب الخروج كالتطيب، أو لبس الفاتن من الثياب، وما شابه ذلك.
والأولى بالمرأة في هذا الحال ألا تخرج إلا إذا دعتها الحاجة إلى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1424(13/8122)
خدمة الزوج العاجز أم أداء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: أنا إنسان مقعد وعلى كرسي متحرك ولا أستغني لرحيل زوجتي إلى أى مكان قريب أو بعيد؟
السؤال هو هل عدم خروجها للحج عليها إثم أو ذنب لكونها تراعي زوجها المقعد؟
أفتوني جزاكم الله خيراً.... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب خدمة الزوجة لزوجها، فمذهب الجمهور أن الخدمة لا تجب عليها، وذهب بعضهم إلى أنها تجب عليها الخدمة في كل شيء قاله أبو ثور.
وفصل بعضهم فقال: على الزوجة الخدمة الباطنة، وهي ما كان في البيت مثل: العجن والطبخ والكنس والفرش، وبهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم على عليٍّ وفاطمة رضي الله عنهما.
وإذا قلنا بوجوب هذا النوع من الخدمة فهل تجب للزوج على زوجته الرعاية والمحافظة عليه إذا كان عاجزًا؟
فالظاهر أنها إذا تعينت عليها ولم يكن له أبناء ولم يكن له مال يستأجر به خادمًا يقوم بأموره تجب خدمته على زوجته؛ لأنها لو تركته لسبب ذلك له الضياع، وحينئذٍ يقدم إنقاذ المسلم على الحج.
أما إذا وجد من يقوم بأمره من أبناء أو خدم مأمونين فإن الواجب عليها أن تبادر، وتؤدي فريضة الحج؛ لأن الحج فرض على الفور على الراجح من أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1423(13/8123)
عقوبة من لا يعدل بين زوجاته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم..
أبي متزوج على أمي ولا يعدل بينهما أبداً.. يعني الزوجة الثانية يصرف عليها أضعاف ما يصرف علينا كلنا.. وكل مانقول له كذا.. يقول أنا حر وأنا وأنا وأنا.. وعندما نكلمه بالأشياء الدينية.. يرد علينا مالكم شغل.. ياليت نعرف بالتفصيل ماذا نقول له.. وآسف على الإطالة..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيكفي رادعًا عن عدم العدل بين الزوجات قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد.
نسأل الله أن يهدي والدك إلى العدل وأن يجنبه الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ويمكنكم إطلاعه على الفتاوى التالية:
17971 -
21735 -
18643 -
18753.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1423(13/8124)
التكامل في الحياة الزوجية مبني على الصراحة والحوار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل محرم عليَّ أن لا أخبر زوجي عن شيءٍ جال في خاطري عن علاقتنا الزوجية علما أن الحياء هو ما يمنعني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللمرأة على زوجها من الحقوق مثل ماله عليها، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228] .
فإذا كان الزوج مقصراً في هذه الحقوق أو غافلاً عنها، فللزوجة أن تطالبه بها وتصارحه ولا حرج عليها في ذلك، بل قد وصل الأمر ببعض الزوجات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن اشتكين أزواجهنَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يمنعهنَّ أو يعنفهنَّ، فهذه زوجة أبي سفيان قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل عليَّ جناح أن آخذ من ماله سرّاً؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. رواه البخاري.
وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكرهُ أن أشكوهُ وهو يعملُ بطاعة الله، فقال لها: نعم الزوج زوجك، فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب، فقال له كعب بن سورٍ الأسدي: يا أمير المؤمنين، هذه امرأةً تشكو زوجها في مباعدته إيَّاها في فراشه. فقال له عمر رضي الله عنه: كما فهمت كلامها فاقضِ بينهما، فقال كعبٌ عليَّ بزوجها، فأُتي به، فقال: إن امرأتك تشكوك، فقال: أفي طعام أو شرابٍ؟ قال: لا في واحد منهما، فقالت: المرأة من الرَّجَزِ.
يا أيها القاضي الحكيم رُشْدُهُ ... ألْهى خلِيلِي عن فرَاشِي مَسْجِدُهْ
زهَّدَهُ في مضجعي تَعبُّدُهُ ... نهارُهُ ولَيلُهُ ما يرقُدُهْ
فَلَسْتُ في أمرِ النساء أحمدُهْ ... فاقضِ القضاء يا كعبُ لا تُرَدِّدُهُ
فقال الزوج: مِنْ الرَّجَزِ:
زهَّدني في فرشِها وفي الحجَلْ ... أنِّي امرُؤٌ أذهلني ما قد نزل
في سورة النحل وفي السبع الطُّولْ ... وفي كتاب الله تخويفٌ جللْ
فقال كعب: مِنْ الرَّجَزِ:
إنَّ لها حقّاً عليك يا رجُلْ ... نصيبُها في أربعٍ لمنْ عقل
فأعطِها ذاك ودع عنك العللْ
ثم قال له: إن الله قد أحلَّ لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك ثلاثة أيام ولياليهنَّ تعبدُ فيهنَّ ربك، ولها يومٌ وليلةٌ، فقال عمر لـ كعب رضي الله عنهما: والله ما أدري من أي أمرَيك أعجبُ! أمن فهمك أمرهما؟ أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك القضاء بالبصرة. انتهى
هذا وليعلم الزوجان أن تحقق التكامل في الحياة الزوجية ينبني على الصراحة والحوار فلا يضيقنَّ أحدٌ به، ففيه خيرهما ودوام عشرتهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1423(13/8125)
لا تطيع الزوجة زوجها فيما حرم الله ولو أدى ذلك إلى غضبه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الرجل زوجته، وهل إذا خالفته في كل حاجة لأنه يمارس هذا الفعل ولا يتقي الله فيها ولا في أولاده هل إذا غضب عليها تدخل النار أم أن هناك مواصفات أخلاقية ودينية للزوج الذى إذا غضب على زوجته لأي سبب لا تدخل الجنة. هل يستوي الرجل الصالح والرجل الفاسق في هذا. أرجو التعقيب جزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لم نفهم المراد من السؤال على وجه الدقة، ومع ذلك نقول: لا شك أن الزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها بالمعروف، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة منها: ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
ومنها: ما رواه أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت.
ومنها: ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
فهذه الأحاديث وغيرها تدل على وجوب طاعة الزوجة لزوجها، ولكن لا يجوز أن تطيعه فيما حرم الله تعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد والحاكم.
وقال صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وعلى هذا، فلا يجوز للزوجة أن تطيع زوجها فيما حرم الله عز وجل ولو أدى ذلك إلى غضبه، فلا يجوز للعبد أن يرضي المخلوق بغضب الخالق، ومن فعل ذلك فهو على خطر عظيم.
وأما قولك: هل يستوي الرجل الصالح والرجل الفاسق؟
فنقول: لا يستويان، قال الله تعالى: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ [السجدة:18] .
وقال تعالى: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ [القلم:35، 36] .
ولكن على المرأة أن تعالج معصية زوجها برفق وتبين له أنه على خطإٍ، فإذا اقتنع فذلك المطلوب والحمد لله، وإلا فلها أن تستعين بالإخوان والأقارب حتى يرجع ويستقيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1423(13/8126)
حكم خروج الزوجة دون إذن لفناء البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تخرج لتنظف فناء المنزل أو تسقي الزرع أو تجلس فيه من دون إذن زوجها أو ترمي الزبالة ونحو ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، وقد نص أهل العلم على أن للزوج إغلاق الباب عليها عند خوف لحوق ضرر له في فتحه، وأن له سد الطاقات إذا كان في فتحها ريبة، بل قد يجب عليه سدها، كما أفتى به العز بن عبد السلام رحمه الله.
وعلى هذا نقول: إذا منعها الزوج من الخروج إلى فناء المنزل، وكان هذا الفناء غير مستور، وجب عليها أن تطيعه، وحرم عليها الخروج إلى هذا الفناء لسقي زرعٍ أو غيره.
وأما إن كان الفناء مستوراً وأمن من الاطلاع عليها، أو اطلاعها على الرجال الأجانب فالذي يظهر جواز الخروج إليه.
وأما خروجها لرمي القمامة ونحو ذلك، فلا يجوز إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن لها تولى هو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1424(13/8127)
إهمال الزوج لأبنائه هل يسوغ للزوجة أن لا تحسن عشرته
[السُّؤَالُ]
ـ[يؤكد زوجي أن تدريس أبناءه ليس واجبا وليس من التربية مما ترك في نفسي ضيقا وجعلني لا أحسن معاملته لأنني أقوم بالمهمة بمفردي أرشدوني للصحيح جزاكم الله حيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن تربية الأبناء على الأخلاق الفاضلة وتعليمهم أمور دينهم وما ينفعهم في دنياهم من أعظم مهمات الأبوين، وبذلك يكسبون ودهم واحترامهم وبه يتعودون على برهم، وتعليم الأولاد من أسباب الوقاية من النار الذي أمر الله به عباده المؤمنين، حيث يقول جل وعلا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) (التحريم: من الآية6) وإذا كان زوجك مقصراً في هذا الجانب فهذا لا يبيح لك عدم احترامه وعدم الإحسان في معاملته، فحق الزوج عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لو كنت آمرا أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " رواه الترمذي عن أبي هريرة.
فإذا خالف الزوج أو قصر في بعض الواجبات فهذا عليه ولكنه لا يسقط حقه وعليك أن تحاولي إقناعه بالتي هي أحسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1423(13/8128)
واجبات الزوجة غير المدخول بها
[السُّؤَالُ]
ـ[سلام عليكم ورحمة
أنا فتاة متزوجة شرعي ومدنيا ولكن لم أزف بعد إليه سؤالي هو ماهي واجبات كل واحد منا اتجاه الآخر. وهل يجب علي أنا أن أرضيه إذا غضب مثلاً
شكراً والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة تعتبر زوجة لمن عقد عليها عقد زواج شرعي، وإن لم يدخل بها، ويجب لها كل الحقوق، وتجب عليها كل الواجبات الزوجية، إلا أنها لا تجب لها النفقة ولا الكسوة إلا بعد أن تمكن زوجها من نفسها، كما لها حق الامتناع عن السفر معه أو الدخول إليه حتى يدفع لها المهر أو المعجل منه إن كان فيه ما هو معجل وما هو مؤجل، ونوصيك بطاعة زوجك بالمعروف والحذر من كل ما يغضبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1423(13/8129)
الزوجة الخيرة أفضل معين لزوجها وأهله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة من عائلة ميسورة ولله الحمد والمنة وقد تزوجت من شاب ملتزم ولله الحمد أيضا ولكن عائلته غير ميسورة لكنها كانت قبل سنين ميسورة الحال ولكن قضاء الله وقدره فوق كل شيء وزوجي وضعه المادي ولله الحمد جيد وهو يرسل إلى أهله مبلغاً من المال وهو أيضا متكفل بتدريس أخواته البنات على نفقته الخاصة ولوحده وأنا أعلم أن هذا المبلغ لا يكفيهم والسؤال هل علي ذنب إن طلبت منه أن أعيش كما كنت أعيش في بيت أهلي
فأنا لا أستطيع أن أعيش أقل مما كنت عليه وهو لا يبخل علي بشيء أجيبوني أفادكم الله فأنا في قلق شديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أعظم نعم الله تعالى على المرأة أن تحظى بزوج صالح في دينه وخلقه لأنها ستعيش مع رجل يعرف حق الله تبارك وتعالى وحدوده وأحكامه، ويعرف حق زوجته وأهله وأولاده عليه، فيقوم البيت على الألفة والمودة والوئام، وتنشأ الذرية على طاعة الرحمن.
واعلمي أيتها الأخت الكريمة أن الزوج الذي يملك الجاه والمال، ويفتقد الطاعة لله والالتزام وبال على زوجته.
وما دام أهل زوجك في حاجة إلى نفقته عليهم لحاجتهم، فينبغي لك أن تعينيه على التوفيق بين الإنفاق عليك، وبين الإنفاق على أهله، فإنك بذلك تظفرين برضا الزوج ورضا الرب، والحصول على الثواب والأجر، ولا تحمليه ما لا يطيق أو ما يؤثر على ما يقدمه لأهله، وقد سبقت لنا فتوى أن الزوج لا يكلف بالإنفاق على زوجته إلا بقدر ما يطيق، وهي برقم:
8497.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1423(13/8130)
طاعة الزوج مقدمة على العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة ترفض أن يقبلها زوجها، وتقول إنها تعمل وتصحو مبكراً للذهاب للعمل، ثم تأتي بعد الظهر متعبة فتنام، ثم تنام مبكراً لتصحو مبكراً وهكذا يومياً، فهل للزوج منعها من العمل سواء كان هناك شرط قبل الزواج أو لم يكن هناك شرط بعدم منع الزوجة من العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوج الوفاء بما اشترطته عليه الزوجة عند العقد، ما لم يكن أمراً محرماً، كالعمل في الأماكن المختلطة أو غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " متفق عليه، وقد سبق بيان ذلك وافياً في الفتوى رقم:
1357 والفتوى رقم: 15475
ويجب على الزوجة كذلك الوفاء بما تعاقدت عليه مع الزوج، وإن من أهم مقاصد النكاح الاستمتاع والسكن، قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) [الروم:21] وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من الامتناع من زوجها إذا دعاها للفراش فقال: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح " متفق عليه.
فعلى الزوجة أن تتقي الله في زوجها، وتؤدي حقه عليها، وإلا باءت بالإثم والخسران، فإن لم تستطع الزوجة التوفيق بين حق زوجها وعملها وجب عليها ترك العمل، لأن طاعة الزوج واجبة والعمل ليس بواجب، وطاعة الزوج لا تتم إلا بتركه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولتراجع الزوجة -هداها الله- الفتوى رقم: 19419 والفتوى رقم: 13748 وإذا لم تطع المرأة زوجها بالمعروف فإنها ناشز، ولطريق التعامل مع الناشز يراجع الجواب رقم: 1225
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1423(13/8131)
سافر مع امرأته الثانية لعملها فهل يعوض الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترطت ضرتي على زوجي أن يسافر معها لأجل عملها في بلدها إيطاليا كل ما احتاجت لذلك وقد يمكث أسبوعين إلى شهر ولا يعوضني الأيام وأنا غير راضية عن ذلك. هل يجوز لهما ذلك. هل يجوز لي طلب الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزوج في هذه الحالة ملزم بتعويض الزوجة المقيمة الأيام التي سافرها مع الزوجة الثانية؛ لأنه سافر معها لحاجتها. أما إن سافر الزوج لحاجته وأقرع بين نسائه فخرجت القرعة على واحدة منهنَّ فلا يلزم بقضاء تلك المدة لمن بقي من نسائه، وهذا ما جاءت به السنة.
وللفائدة راجع الفتوى رقم:
4955.
أما عن جواز طلب الطلاق من أجل ما ذكر، فإن ذلك لا يعد سببًا مسوغًا لطلب الطلاق.
والحياة الزوجية تحتاج من الزوجين إلى كثير من الصبر والتحمل، ولو أباح الشرع طلب الطلاق لأسباب كهذه مع تسرع النساء، وخفة عقولهنَّ لانهارت المجتمعات الإسلامية، وخربت بيوت كثيرة.
وليعلم أن طلب المرأة الطلاق من زوجها بلا عذر كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأسٍ فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1423(13/8132)
لعنتها الملائكة حتى تصبح
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي بعد بلوغها 46 عاما لا تريد مضاجعتي جنسيا لآنه شئ لا يهمها الآن. ولا أريد الضغط عليها حفاظا على كرامتي وعلى حسن العلاقة بيننا. ما حكم الشرع بالنسبة لها ولي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إذا دعاها لذلك من غير عذر شرعي.
لما ورد في الصحيحين وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ".
ولمزيد من التفصيل والأدلة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم 1780
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1423(13/8133)
سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الزوج سليط اللسان فهل للزوجة ثواب من ذلك وإذا كان الرجل لا يترك فرضا إلا يصليه في المسجد فهل هو مثل المرأة التي في النار والتي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألوه إن فلانه تصوم وتصلي ولكنها سليطة اللسان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على كل من الزوجين أن يرعى حق الآخر، حفاظاً على كيان الأسرة وحماية لها من التفكك والانهيار، وإن من أهم ما يستجلب القلوب ويستميلها الكلام الطيب اللين، فقد قال تعالى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً [البقرة:83] .
وقال تعالى: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً [الإسراء:53] .
وقال صلى الله عليه وسلم:....... ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. رواه البخاري.
وقال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذي.
إلى غير ذلك من النصوص الحاضة على التحلي بحسن الخلق عموماً، وحفظ اللسان من السقطات والهفوات وبذيء الكلام، وإذا كان هذا مما أمر به الشرع مع عموم الناس، فهو في حق الأزواج آكد لقوة الرابطة التي بينهم، ولطول الملازمة في البيت والفراش، وليكونا قدوة لأبنائهما قبل كل شيء، وقد سبق التنبيه على ذلك في أكثر من فتوى منها الفتاوى التالية أرقامها:
20155
20999
22559
69.
أما عن الحديث المذكور في السؤال فقد رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها! قال: هي في النار، قال: يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط، ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في الجنة. وحسنه الأرناؤوط.
وهذا غير مستبعد.. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم في صحيحه.
وقال صلى الله عليه وسلم:........ وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. حسنه الألباني.
ولذلك فإننا ننصح هذا الزوج بالتوبة مما حصل منه، وبالإقلاع عنه، والندم على ما فعل منه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً، خشية وقوعه تحت هذا الوعيد الشديد الذي لا يرضى به مؤمن لنفسه، ونوصي الزوجة بالصبر على زوجها، والقيام بواجب نصحه، وعدم اليأس من صلاحه، والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء فهو خير مسؤول وأكرم مأمول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1423(13/8134)
سب الزوجة لزوجها واتهامها له إثم مضاعف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما قولكم في زوجة تسب زوجها وتعيره وترى أنه ظلمها بمعاملته وضيع حقوقها وتسبب في أمراضها بشكل مباشر أو غير مباشر ثم تتهمه بالقيام ببعض أعمال السحر والشعوذة للبحث عن الكنوز المخبوءة واستعمال الجن لذلك. وهي تظن أن عمله هذا أدى إلى إصابتها بالمس والصرع. وهي فعلا تصاب به. وهي تقول إن خروج الزوج أو دخوله البيت أو لمسه لكتفها يجعلها مريضة. وهي أيضا لديها فعلاً أمراض عضوية. إن الزوج ينكر إدعاءها. وهذا الجدال إنما يكون حاضرا بقوة في فترات التوتر ومرض الزوجة. حيث إن الزوجة أحيانا تؤكد أن زعمها صحيح وأحيانا أخرى تقول الله أعلم. ونحن أبناءها لا نرى أنه يمارس سحرا وربما ذهابه إلى المشعوذين هو للتحصن وطلب العلاج للزوجة. كما أنه كان يتعامل معهم للبحث عن الكنوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي هذا السؤال ثلاث نقاط:
النقطة الأولى: هي سب هذه المرأة لزوجها وتعييرها له واتهامه بسوء عشرتها، وهذا محرم عليها لأن سباب المسلم فسوق، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشتد الأمر إذا كان المسبوب له حق خاص على الساب، كالزوج والأب ونحو ذلك، والواجب على هذه المرأة هو أن تطيع زوجها في المعروف، وتسعى لإرضائه بشتى الطرق والوسائل المباحة، ومعالجة ما قد يحصل منه من أخطاء برفق وحكمة حتى تقوم الحياة الزوجية على المودة والرحمة، وينشأ الأولاد نشأة صالحة، وأما السب والشتم والإساءة فلا تزيد الأمر إلا بلاء وسوءاً، ولمزيد من الفائدة عن هذه النقطة تراجع الفتوى رقم: 1032.
والنقطة الثانية: وهي اتهام هذه المرأة لزوجها بأنه يتعاطى السحر، ويتعامل مع الجن، ويضرها بذلك، والذي ظهر لنا من السؤال أن ما اتهمته به مبني على الوهم، وذلك لأنها أحياناً تتهمه بإضرارها خصوصاً عند إصابتها بالمرض، وأحياناً تقول الله أعلم بمن يتسبب في إضرارها، وهذا خطأ منها لا يجوز لها الإقدام عليه، إلا بعد البحث والتثبت مما يفعله زوجها حتى لا تقول ما لا تعلم، وتفسد ما بينها وبين زوجها بأوهام لا حقيقة لها.
والنقطة الثالثة: وهي إتيان هذا الرجل إلى المشعوذين والكهان والسحرة لأجل العلاج أو البحث عن الكنوز وغير ذلك.
وهذا محرم لا يجوز لأن إتيان الكاهن أو الساحر وسؤاله وتصديقه فيما يخبر به من أمر الغيب كفر والعياذ بالله، ففي مسند أحمد ومستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً. فالواجب على هذا الشخص أن يتقي الله تعالى، ويكف عما هو فيه من إتيان هؤلاء المشعوذين والسحرة، وليعلم أن السعي في التداوي عندهم لا يؤدي إلا إلى زيادة المرض والبؤس.
وعليه أن يأخذ العلاج بالطرق الشرعية كأخذه من الأطباء، وأهل الخبرة والاختصاص، ومن القرآن الكريم فهو شفاء للقلوب والأبدان، كما قال الله تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً [الإسراء:82] .
وكذا بالأدعية النبوية الصحيحة، وأخيراً ننصح هذا الرجل وزوجته وأولادهما أن يتقوا الله تعالى، ويصلحوا ذات بينهم، ويسألوا أهل العلم عن كل ما أشكل عليهم قبل أن يقدموا عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1423(13/8135)
حكم خروج المرأة اضطراريا بغير إذن
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماالحكم في الزوجة التي تخرج من بيتها دون إذن من زوجها اضطرارياً خوفا من معاقبته لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج المرأة من بيتها لا يجوز إلا لحاجة مهمة أو ضرورة قاهرة.
وخروجها بغير إذنه إذا كان لضرورة وكتمته عنه خوفاً من عقابه نرجو ألا يكون به بأس، وخاصة إذا كانت تقصد بذلك المصلحة، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
7996.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1423(13/8136)
الشرط باطل والعقد صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من رجل متزوج وأنا الثانية ولما تزوجني قال لي من فترة الملكة إنه سيعيش معي أنا وهي يذهب لها كل أسبوع مرة لأنه تزوجها بدون علم أهله والآن هي تطالب بالعدل هل واجب عليه العدل وهو متفق معها من البدايه أنه ما يشوفها إلا مرة واحدة في الأسبوع وهذا الشرط من قبل أن أجيء، ولو تكرمتم كيف يكون العدل أو ماهو العدل أجيبوني جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن تزوج امرأة وشرط عليها أن لا يأتيها إلا مرة في الأسبوع فالشرط باطل والعقد صحيح، وإنما بطل الشرط لأنه يتضمن إسقاط حقٍ واجبٍ بالعقد قبل انعقاد العقد.
وعلى هذا، فللمرأة أن تطالب هذا الزوج بأن يقسم لها كضرتها. قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في المغني: وقد نص أحمد -أي ابن حنبل رحمه الله- في رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يبيت عندها في كل جمعة ليلة ثم رجعت وقالت: لا أرضى إلا ليلة وليلة، فقال: لها أن تنزل بطيب نفس منها فإن ذلك جائز، وإن قالت: لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك حقاً لها تطالبه إن شاءت. انتهى
وقال العلامة الخطاب وهو من علماء المالكية: وقال اللخمي لما أن تكلم على أقسام الشروط: السادس: أن يتزوجها على أن لا يأتيها إلا نهاراً أوعلى أن يؤثرها على غيرها أو...... إلى أن قال رحمه الله: فهذه شروط لا يصح الوفاء بها. انتهى كلامه رحمه الله.
والخلاصة أن شرط هذا الرجل على الزوجة الأولى أن لا يأتيها إلا مرة في الأسبوع باطل، وشرطه للثانية أن يفضلها على غيرها باطل أيضاً، ولكل واحدة من الزوجتين مطالبته بالقسم في المبيت والنفقة، ولكل واحدة منهما أن تتنازل عما شاءت من حقها بطيب نفسٍ منها.
وأما إذا طالبت الواحدة منهما بحقها كاملاً في المبيت والنفقة فيجب على الزوج أن يقسم لها أو يطلقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1423(13/8137)
هل يلزم القسم بين الزوجتين إذا سافر مع إحداهن
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو إذا زوجي سافر مع زوجته الأخرى للخارج بغرض العلاج لمدة ثمانية أيام ثم لم تتعالج هناك هل عليه أن يعوضني عن الأيام التي جلسها هناك معها حيث مكث معها طول الفترة ولم تتعالج وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان سفر الزوج لحاجته وأخذ إحدى زوجاته معه بالقرعة فإنه إن رجع من سفره لم يقسم للبقية.
وحيث إن زوجك سافر لغرض زوجته وحاجتهما وعلاجها فإنه حين يرجع من السفر يلزمه أن يقسم لك مثل ما مكث معها لأنه كان معها لحاجتها سواء قضتها أم لم تقضها، بل لو مرضت حال إقامتها وأقام على تمريضها لزمه القضاء لزوجته الأخرى بمثل ما أقامه عندها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1423(13/8138)
الغياب عن غير المدخول بها هل له مدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحرم على شاب عاقد الابتعاد عن زوجته أكثر من 6 أشهر علما بأنه لم يبن بها بعد؟
... ... ... ... وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الشاب أن يغيب عن زوجته التي عقد عليها ولم يبن بها إلى الزمن المضروب للدخول قلَّ هذا الزمن أم كثر، لأن تحديد الزمن إنما هو في حق من تستحق المعاشرة والجماع، بخلاف من لا تستحق ذلك عرفاً إلا بالزفاف، وإن كان كل من الزوجين غير ممنوع من الاستمتاع بالآخر شرعاً.
أما إن تم العقد ولم يحدد زمن للدخول فمتى طلبت الزوجة حقها في المعاشرة فلا ينبغي للزوج أن يتأخر أكثر من الفترة التي ضربها عمر رضي الله عنه، وهي ستة أشهر، وانظر الفتاوى التالية أرقامها:
10254 9035 18777
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1423(13/8139)
واجبات الزوج تجاه زوجته وأولاده
[السُّؤَالُ]
ـ[1) كيف تكون العشرة بالمعروف؟
2) هل إذا قام الزوج بتوفير الأكل واللبس والسكن لأهله.. يكون قد أدى ما أوجبه الله عليه تجاه أهله وأولاده؟ أم يجب عليه التودد لهم والتلطف معهم ومؤانستهم..وتعليمهم وإسعادهم؟
3) ما مقدار الطاعة الواجبة على الزوجة تجاه زوجها؟ هل تطيعه طاعة مطلقة إذا لم يأمر بمعصية؟ أم هناك ضوابط؟
4) إذا تعدى الزوج ما تطيقه زوجته من أمر ونهي فيما لا يغضب الله.. وضيق عليها بأوامره.. ماذا تفعل المرأة؟
5) هل يأثم الزوج ببعده عن زوجته وعدم إشباع رغباتها وهي قد تكون بحاجة إليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية رباط قوي، وميثاق غليظ، يتحقق المقصود منه بالتفاهم بين الزوجين ومعرفة كل منهما لما عليه والقيام به على أكمل وجه، فإن سعى كل طرف إلى بذل كل ما بوسعه وتغاضى عما يقع فيه الطرف الآخر من هفوات سعد الجميع.. هذا ما طلبه الشارع وحض عليه.
ومن حقوق الزوجة على زوجها المعاشرة بالمعروف ومنها: الجماع، وأدنى ذلك أن يطأها مرة كل طهر إن استطاع. ومنها: إشباع رغبتها بالمداعبة والتقبيل ونحوها، بالإضافة إلى المؤانسة والتبسم في الوجه.
وكما يجب على الزوج تحقيق التربية الجسدية بتوفير الأكل والملبس والسكن للزوجة والأولاد. فواجب عليه تحقيق التربية الروحية بتعليمهم أمور الدين والتوجيه والإرشاد.
ومن واجب الزوج أيضاً على زوجته ألا يكلفها ما لا تطيقه، فإن كلفها ما لا تطيق فلا يلزمها طاعته في ذلك، إذ.. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
ولتعلم الزوجة أن من حق الزوج عليها طاعته في المعروف، وضابط هذا المعروف الذي تجب الطاعة فيه هو فعل كل ما أمر به وترك كل ما نهى عنه مما ليس فيه فعله أو تركه محظور شرعي ولا مشقة غير معتادة.
وعلى الزوجة أن تعلم أن حق الزوج عليها عظيم، ففي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
2589 والفتوى رقم: 6795
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1423(13/8140)
ما يخص به الرجل إحدى زوجاته لحاجتها لا ينافي العدل
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج بأمرأتين وله من الأولى4أبناء ومن الثانية ولد واحد فهل عليه في قسمة الطعام وغيره كالصابون وما شابه أن يساوي في الكمية علما بأن الأولى تحتاج أكثر كما أنه في الملبس إذا كانت إحدى النساء معها ثياب وقدره فهل يأخذ للأخرى ثيابا أم لا نرجو الرد منكم وجزيتم خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العدل بين الزوجات واجب في الجملة، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
2967 4955 11389
وإذا كانت إحداهن محتاجة إلى شيء والأخرى غير محتاجة له فإنه لا يجب العدل فيه، وذلك كأجرة العلاج ونحو ذلك، أما ما يعطى لإحداهن من أجل أولادها فهو غير داخل فيما يجب العدل فيه أصلاً، وذلك كأن يعطي إحداهن من الطعام واللباس والشراب لأجل أولادها أكثر مما يعطي الأخرى لأنها لا أولاد لها، أو لها أولاد أقل من الأخرى.
أما بالنسبة للثياب "الكسوة" للزوجة فإنه يجب العدل فيها على الراجح من أقوال العلماء كما تقدم في الفتاوى المشار إليها.
وعليه؛ فإنه يجب عليك أن تعدل بينهما في الثياب، فما أعطيته لإحداهما فإنه يجب عليك أن تعطي الأخرى مثله، ولو كانت إحداهما مستغنية بنفسها وعندها من غيرك ثياب أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1423(13/8141)
توفير السكن من الواجبات الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[مكتوب عقد زواجي قبل11 شهرا والزوج لا يريد أن يجعل لي بيت الزوجية المشروط عليه بالعقد مع أنه قد دخل علي ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لزوجك التخلف عما التزم به من الشروط، قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وغيره.
وقال عليه الصلاة والسلام: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
أما بالنسبة لدخوله بك بعد عقد القران فلا شيء فيه لا سيما إذا كان ذلك برضاك.
فالذي ننصحك به الآن هو أن تذكري هذا الرجل بالله وبأن الوفاء بالشروط أمر عظيم، وإخلافها ذنب جسيم، ووسطي له من يقنعه بذلك، فإن لم يستجب فأنت بالخيار في الاستمرار معه،
أو فسخ العقد مع تحمل تبعات ما حصل.
هذا مع العلم بأن توفير سكن مناسب للمرأة من الواجبات الزوجية، وإن لم تكن مشتروطه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1423(13/8142)
حاربي الشيطان بالصبر على أذى زوجك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تأخذ الزوجه ثواب صبرها على زوجها وهو سليط اللسان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الحياة الزوجية سكن وراحة واستقرار لكل من الزوجين، وهذا هو الذي ينبغي أن تكون عليه، إلا أن الشيطان يسعى بكل الوسائل ليكدر صفوها، وليجعلها نكداً وشقاء على الزوجين، ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَىَ الْمَاءِ. ثُمّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ. فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً. يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئاً. قَالَ: ثُمّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتّىَ فَرّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ".
فصبرك أيتها الأخت على أذى زوجك، فيه حرب منك علىالشيطان، وكسب -إن شاء الله- لرضا الرحمن، تفوزين بسببه وبإذن الله تعالى بالجنان، ولتجتهدي في نصحه بشتى السبل المباشرة وغير المباشرة، واستغلال الفرص المواتية، مع استمرار الطاعة والإحسان، فقد قال تعالى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ*وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ [فصلت:34-35] .
وفقك الله وسدد على الخير خطاك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1423(13/8143)
مسؤوليات الرجل والمرأة مشرعة في توازن عجيب بديع
[السُّؤَالُ]
ـ[الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولتنظيم حقوق العباد وتعريفهم بواجباتهم أنزل القرآن والحديث الشريف على لسان الرسول الكريم فدين الإسلام رحمة مهداة فأنا عبد من عباد الله إن أردت الزواج كلفت بشراء الشقة وهي تفوق إمكانيات أي شاب في العشرينات من عمره وإن أتى بهابعد مساعدة خارجية كبيرة بجانب دخله فإنه يكلف بتجهيز الشقة مساعدة مع العروس فإن جهز لزم عليه إعداد المهر والشبكة علما بأن دور المرأة في هذه الحالة يكون ضعيفاً جداً وذلك بعد تساويها في الحقوق والواجبات فالرجل يطلق ويدفع المؤخر والنفقة مع إلزامه بمصاريف الطلاق علما بأنها لو خلعت فتدفع له جزءا مما دفعه لها فهل هذا هو الدين وهل الجنسان في هذه الحالة يحاسبان نفس الحساب ,أرجو الإفادة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة تساوي الرجل في أصل التكليف، وفي الحساب والجزاء، لعموم تكليف الإنس والجن الوارد في قوله تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذريات:56] .
والمرأة تدخل في هذا الخطاب العام، لكن الرجل فضل عليها بالقوامة التي تتناسب مع فطرته، وما وهبه الله من قدرة عليها، ولمعرفة هذا الأمر بالتفصيل راجع الفتوى رقم:
7309
ولمعرفة تفسير قول الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء [النساء:34] . راجع الفتوى رقم:
6925.
ولمعرفة بعض الشُبَه في مسألة القوامة والرد عليها راجع الفتوى رقم:
16032 ففيها فوائد جمة وأحكام مفيدة.
وليعلم الأخ السائل أن الله تعالى حكيم في شرعه، وحكمة الله واسعة لا تدركها عقولنا أحياناً، بسبب قصور في الفهم أو ضيق في التصور، فعند ذلك ينبغي اتهام العقل، لأن الشرع بريء من كل تهمة.
وننبه الأخ السائل إلى أن الإسلام بريء مما أحدثه الناس من مغالاة في المهور، ومبالغة في تكديس الأثاث في البيوت دون حاجة إليه، ولم يجعل للمرأة من السكنى والنفقة إلا ما يليق بمثلها، ولمعرفة سلبيات غلاء المهور راجع الفتوى رقم:
3074.
وليعلم أنه على المرأة من التكاليف ما يتناسب مع طبيعتها، كتربية الأولاد ورعايتهم، والقيام على بيت الزوجية بالرعاية، والحماية من كل ما من شأنه أن يكون سببا في تقويضه أو إضعاف دعائمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1423(13/8144)
ما الموقف من الزوج الذي غادر البيت فترة طويلة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج بامرأة وأنجب منها بنتين وولداً وكانت حاملاً بالولد الثاني الذي يبلغ عمره الآن 20 سنه وتركها وهي حامل به ولم يعد إليها إلى الآن وصدفة سمع أولاده بحدوث حادث له في إحدى المناطق فذهبوا إليه وعالجوه ومن ثم عادوا به إلى البيت قاصدين إرجاعه إلى أمهم التي هجرها كل هذه المدة ولكنها لم ترغب بذلك لإهماله لهم كل هذه السنين علما بأن خروجه من بيته بدون أي سبب يذكر فما الحكم أفيدونا جزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للرجل أن يهجر زوجته وأولاده مثل هذه المدة، فكما أن على زوجته له حقوقاً، فإن لها حقوقاً يجب عليه أداؤها وراجع الفتوى رقم:
3698.
والذي ننصح به هذه المرأة هو أن تقبل بالرجوع لزوجها خصوصاً إذا علمت صدق توبته مما فعله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولا يجوز لها أن ترفض الرجوع لزوجها، ولكن لها أن تطلب الخلع إن أرادت، ولها أن تطالب بالنفقة التي أنفقتها على نفسها وعيالها خلال الفترة السابقة إذا أرادت ذلك أيضاً.
أما بالنسبة للأولاد فإنه يجب عليهم بر أبيهم والإحسان إليه، وليحاولوا أن يصلحوا بين أبيهم وأمهم ويعيدوا المياه إلى مجاريها، ونسأل الله أن يصلح أحوال الجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1423(13/8145)
هل يجوز خروج المرأة بغير إذن زوجها لأعمال الخير
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم خروج المرأة في أعمال الخير ومساعدة المحتاجين دون علم أو إذن الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها إلا عند الضرورة أو الحاجة التي لا بد منها، كما هو مبين في الفتوى رقم:
7996 والعمل في أوجه البر، ومساعدة المحتاجين، وإن كان من الطاعات لكنه ليس من الضرورة أو الحاجة التي تجيز للمرأة الخروج بغير إذن زوجها.
فعلى المرأة المسلمة أن تستأذن زوجها في ذلك، فإن أذن لها بالخروج وحدد لها المكان الذي تخرج إليه فلا يجوز لها الذهاب إلى غيره، وإن أذن لها بالخروج إذناً مطلقاً فلا حرج عليها أن تستغل خروجها في أعمال البر ومساعدة المحتاجين، وإن لم يعلم زوجها بذلك، لكن الأولى لها إخباره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(13/8146)
حكم مساعدة الزوجة لزوجها إذا كان على علاقة بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة مساعدة الزوج بمصاريف البيت بعد أن اكتشفت أنه على علاقة بامرأة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجب على المرأة أن تشارك في نفقة البيت، ولكن ذلك من البر بالزوج والإحسان إليه، وهو مطلوب شرعاً.
أما بالنسبة للزوج الذي له علاقة بامرأة أخرى، فإن كانت هذه العلاقة شرعية بأن كانت ناشئة عن زواج صحيح، فإن ذلك من حقه فقد أباح الله له ذلك، قال سبحانه: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ... ) [النساء:3] .
ولكن يجب عليه العدل بين الزوجات، ولك أن تستمري في مساعدته في النفقة، ولك ألا تستمري، والأفضل أن تستمري، كما لو لم يتزوج بأخرى.
أما إذا كانت هذه العلاقة غير شرعية، فإن الأمر خطير، وليس الحل مجرد قطع المساعدة في النفقة، فعليك بالاجتهاد في نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فإن تاب وأناب، فذلك المطلوب والحمد لله، وإن لم يتب وكانت هذه العلاقة قد وصلت إلى الفاحشة، فإننا ننصحك بطلب الطلاق والفراق من هذا الرجل، فإن المؤمنة الطاهرة العفيفة لا تكون في ذمة فاجر زانٍ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1423(13/8147)
أحكام متعلقة في خروج المرأة المغمى زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الخروج للمرأة التي زوجها في غيبوبة منذ وقت طويل مع محرم لها مثل ابن أخيها إلى السوق أو الحرم أو المستشفى.....إلخ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلابد أن تعلم المرأة أن مقرها هو بيتها، فلا تخرج منه إلا لحاجة، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى (الأحزاب:33) .
ولا حرج على هذه المرأة في الخروج من البيت لحاجة، سواء للسوق أو للمستشفى أو للحرم، ولا يؤثر في ذلك كون زوجها في غيبوبة إلا إذا لم يكن يأذن لها في حال إفاقته في الذهاب إلى هذه الأماكن، فإذا لم يكن يأذن لها في إفاقته، فإنها لا تخرج إلى هذه الأماكن إلا للضرورة.
وإذا كانت السائلة قد تظن أنه تلحقها أحكام العدة والحداد ما دام زوجها كما ذُكر، فإن الأمر ليس كما تظن؛ لأن أحكام العدة مترتبة على الموت الحقيقي لا مجرد الدخول في غيبوبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1423(13/8148)
الصلح بتنازل المرأة عن بعض حقوقها جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إذا كان هناك رجل متزوج من امرأتين وهو مغترب ولكن إحدى الزوجتين موجودة عنده والأخرى في بلاده علما بأن له إلى الآن 3سنوات عن زوجته الأولى وقد سبق وأن حصل الطلاق بينه وبين زوجته الأولى وأرجعها لكن بشرط أنه يرجع إلى زوجته الأولى من غربته متى يشاء وقبل أهل الزوجه بهذا الشرط فهل الشرع يقبل هذا الشرط؟
أفتونا حفظكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا أولاً ننصح هذا الزوج بالإحسان إلى هذه المرأة واحتساب أجر هذا الإحسان عند الله تعالى، فإنه سبحانه لا يضيع أجر المحسنين.
وأما ما جرى من صلح بينه وبينها فإن ذلك جائز، لأن الله تعالى يقول: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128] .
وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها، فتقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي.
وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة: إذ أراد أن يطلقها فوهبت ليلتها لعائشة على أن يمسكها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة، فرضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وغيره.
ولكن للمرأة أن تتراجع عن هذا الصلح متى شاءت فلها أن تطالب الزوج بالقسم أو الطلاق إذا شاءت ذلك.
قال الإمام أحمد -رحمه الله-: في الرجل يغيب عن امرأته فيقول لها: إن رضيت على هذا وإلا فأنت أعلم، فتقول: قد رضيت، فهو جائز فإن شاءت رجعت. انتهى كلامه رحمه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1423(13/8149)
ما دامت زوجتك صابرة على ضعفك فلا داعي للقلق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم،
أنا إنسان مقعد (شلل نصفي) أثرحادث سير تعرضت له قبل 3 سنوات لقد تزوجت قبل الحادث بسنة وليس لدي أطفال, وأنا أسكن مع زوجتي في منزل لوحدنا، وأنا لدي ضعف جنسي 100% وآلام الظهر اليومية حتى ولو استخدمت العقاقير ولكن لا جدوى من ذلك وأنا عمري 30 سنه، وأنا أتألم أرى زوجتي صابرة معي ولا أقدر على عمل شيء يجعلها سعيدة" من الناحية الجنسية ولقد وفرت لها جميع متطلبات الحياة السعيدة ولكن سيبقى لدي الهاجس العاطفي والجنسي يطاردني ويقلقني ولا أدري ماذا أفعل؟
ولقد طلبت منها أن أطلقها وتذهب تتزوج من رجل آخر تعيش معه بهناء وسعادة وأنا سأبقى طوال عمري على هذا الكرسي المتحرك ولكن رفضت هذا الخيار فأرجو من الشيخ أن يفتني في أقرب فرصه ممكنه وجزاكم الله خيرا"
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنوصي الأخ السائل أولاً بالصبر والاحتساب لما أصابه، وليبشر بعظيم الثواب عند الله تعالى إذا هو فعل ذلك، فقد قال الله تعالى: وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ*الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ*أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ [البقرة:155-156-157] .
والابتلاء بالأوجاع أو فقدان الأحبة أو ما شابه ذلك من أنواع المصائب قد يكون علامة على أن الله عز وجل أراد بهذا المبتلى خيراً، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وصححه الألباني.
ونسأل الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك مما أنت فيه، وأما عن المرأة فإنك لم تظلمها فقد عرضت عليها الطلاق كما ذكرت في السؤال: وهي إذا فضلت أن تصبر على البقاء معك تخفيفاً لمصابك ومساعدتك في حياتك فإن هذا منها إحسان، وقد قال الله تعالى: وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [آل عمران:134] .
وينبغي لها أن تفعل هذا رجاء الثواب عند الله تعالى، فإن الله يقول: إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً [الكهف:30] .
ونسأل الله عز وجل أن يثيبها ويأجرها ويعينها على العفة، وعليك أن تحسن إليها ما استطعت فإنها أهل للإحسان، فإن صنيعها هذا يدل على أنها تحمل نفساً كريمة، وأما عن التمتع الجنسي فلها أن تتمتع بك في كل ما يمكن أن تقدر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1423(13/8150)
ليس للزوج منع أولاد زوجته من غيره من زيارتها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة ضيق عليها زوجها الثاني من ناحية أبنائها من زوجها الأول حيث يفرض أن تكون رؤيتها لهم لدى بيت أهلها كل شهر مرة علماْ أنها تسكن في بلد يبعد عن بيت أهلها بـ (400) كم. بحجة أنه هو الذي يتحمل توصيلها. وهي لن ينهكها أعباء السفر ولكن زوجها الأول يقيم في نفس البلد التي تقيم فيه مما يجعله يرفض هذه الفكرة ويقول: للأم الحق أن أحضر أولادها في أي بيت من بيوت أقاربها في البلد الذي تسكن فيه أما أن أسافر من أجل توصيل الأولاد ليروا أمهم فهذا مرفوض.
فقام الزوج الثاني وأودع الزوجه لدى بيت أهلها منذ خمسة شهور ويقول إذا حلت المشكله فأنا مستعد أرجعها
هل يجوز أن أطلب منه الطلاق علماْ أني حامل منه ولا أريد الاستمرار مع زوج يمسكني من أجل أن أكون وعاءْ للولد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تبارك وتعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] .
وقال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان [البقرة:229] .
وقال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة [الروم:21] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيراً. رواه البخاري ومسلم.
فهذه وأمثالها من النصوص الشرعية تدل على أن الحياة بين الزوجين تقوم على الحب والود، والإيثار وعدم المشادة عند الاختلاف، لأن التحلي بالأخلاق الكريمة مما ندب إليه الشرع وحث على الاتصاف به على وجه العموم، فلأن يلتزم بها المسلم مع زوجته وأهل بيته من باب أولى، لقوة الرابطة التي بينه وبينهم، والتي وصفها الله تعالى في القرآن بقوله: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21] .
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة للمتسامح في البيع والشراء فقال: رحم الله رجلاً سمحاً، إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري.
وهو عقد من العقود التي شرعها الله وهو أدنى في مكانته في الإسلام من عقد الزواج، فلأن يتسامح الزوج مع زوجته في علاقة قامت على عقد من أوثق العقود التي شرعها الله من باب أولى.
ولذلك فإننا نوصي الزوج بتقوى الله تعالى، وبالسماح لزوجته برؤية أولادها في المكان المتيسر، ما لم يترتب على ذلك مفسدة محققة، لأن اشتراط الزوج على زوجته ألا ترى أولادها إلا في مكان يشق عليه وعليها الذهاب إليه، مما ينافي المعاشرة بالمعروف، وفيه من الإضرار بها ما فيه، خصوصاً إذا أصر أبو الأولاد على ألا يأتي بهم إلى ذلك المكان، وقال تعالى: وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِن [الطلاق:6] .
وقد نص أهل العلم على أنه ليس للزوج منع أولاد زوجته من غيره من زيارتها - قال في مختصر خليل: لا منع أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها.
لذا فلا يجوز للزوج الثاني أن يمنع أولاد زوجته من زيارتها ويفرض عليها رؤيتهم في المكان البعيد الذي يشق عليها وعلى أبيهم إحضارهم إليه.
ونذكر هذا الزوج الحالي بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء، فقال كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً.
وبقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه.
فعليه أن يرفق بزوجته وأن يسمح بزيارة أولادها لها في المكان المناسب.
كما ننبه الأخت الكريمة إلى أنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا كان ثمة ضرر من استمرار العلاقة الزوجية به، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
2019.
فإن تأزمت العشرة بين الزوجين فعليهم باتخاذ الخطوات المشروعة قبل الإقدام على الطلاق، وقد سبق بيان هذه الخطوات في الفتوى رقم:
17723 والفتوى رقم: 3748.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1423(13/8151)
هدية لكل من ستنتقل لعش الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيله الشيخ أنا عروس بإذن الله قادمة على حياة زوجية وأعرف أنه بطاعه الزوج أدخل الجنه أتمنى أن أعرف نصائح مفيده عن طريق أشرطه دينية أو مواقع تفيد عن الموضوع؟ ولك جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية تقوم أساساً على المودة والرحمة، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة [الروم:21] .
ولا بد لكل من الزوجين أن يعرف حقوق الآخر عليه، ليتمكن من توفيته إياها، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف [البقرة:228] .
ويمكنك أيتها السائلة الكريمة أن تستعيني ببعض الكتب المفيدة في هذا المجال، مثل كتاب آداب الزفاف للشيخ الألباني، ويمكنك كذلك الدخول على الموقع الصوتي للشبكة الإسلامية، والذهاب إلى المكتبات الإسلامية فهي مليئة بالأشرطة والكتيبات التي تفيد في هذا الموضوع، وراجعي عندنا الفتاوى التالية أرقامها:
9623
1780
4180
1032
2447
1762
1070
8374
3645..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1423(13/8152)
كثرة خروج المرأة من بيتها ... آفات ومخاطر
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا لا تخرج المرأة من بيتها كل يوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما من شك في أن المرأة مأمورة شرعاً باستقرارها في بيتها، لأن ذلك أصون لعفتها وكرامتها، وأبعد لها عن التعرض لأسباب الفتنة، ومن هنا جاء الأمر بذلك، في قوله سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33] .
قال القرطبي في تفسيره: معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة.
وقد ذكر الثعلبي عن سودة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قيل لها: لم لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك، فقالت: قد حججت واعتمرت، وأمرني الله أن أقر في بيتي.
ومن هنا لا شك في أن كثرة خروج المرأة من بيتها لا تسلم معها المرأة -في الغالب- من الوقوع في بعض المحظورات، فالأولى لها ألا تخرج إلا لحاجة لا تجد من ينوب عنها فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1423(13/8153)
الوالدان ليسا مصدر الإذن بعد تزوج المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المرأة التي خرجت بدون علم الزوج وأخذت الأذن من الوالدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ولو أذن لها الوالدان. وقد سبق بيان هذا مدللاً عليه في أجوبة سابقة فليراجع منها الجوابان رقم:
7996 ورقم:
6478.
وإذا كان هذا قد حصل من المرأة فعليها أن تتوب منه وتستغفر ولا تعود لمثله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1423(13/8154)
إبرار القسم يتأكد في حق الزوجة لوجوب طاعة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[حلف باليمين على زوجته للذهاب إلى مكان ما ورفضت الذهاب مع زوجها ما حكم الدين في ذلك ولم يحلف بالطلاق هل هناك فرق في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حق المسلم على أخيه المسلم أن يبر يمينه إذا حلف عليه، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
ولا شك أن إبرار القسم يتأكد في حق الزوجة، لأن طاعة زوجها، وتلبية مطالبه في المعروف واجبة، فكيف إذا أكدها بقسم، فإذا قدر أن الزوجة أحنثت زوجها، وكان أقسم عليها بالله، أو بأسمائه وصفاته، فعليه أن يكفر عن يمينه كفارة يمين بالله تعالى، وليس كمن حلف بالطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1423(13/8155)
طغيان أحد الزوجين على حق الآخر لا يسوغ طغيان الآخر على حقه
[السُّؤَالُ]
ـ[جدي يبلغ من العمر 77 سنة وجدتي 65سنة جدتي لا تقصر أبداً بواجباتها تجاه جدي ولا ترفض له طلباً قط ولا ترد له كلمة وتنفذ كل ما يطلبه دون معارضة أو تأفف ومقابل ذلك جدي يشتمها ويدعو عليها ويقول إنه لا حقوق لها عليه بينما له حقوق عليها إذا نصحته سخر أو شتم فهو لا يقبل النصيحة إذا ألقت عليه السلام أحيانا لم يجبها أو يشتمها بدل رد السلام (التحية) يمنع زيارة أي شخص لها مع أن الزوار من خيرة الناس كما يمنعها من زيارة أحد وجدتي مصابة بمرض السكري فبسبب الحظر المفروض عليها من قبل جدي تمل كثيرا فتخرج أحيانا وتأتي لزيارة ابنتها وهي خائفة من أن تكون بذلك قد وقعت في الإثم وإذا كانت وقعت فيه ماذا تفعل في ظرف كالذي هي فيه؟ ويعلم الله مقدار صبرها عليه وعلى غيره علماً بأن جدي بصحة جيدة تقريبا وسليم العقل.
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف، كما أمره الله تعالى بذلك في قوله: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء:19] .
وقال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:228] .
وقال تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229] .
وروى أبو داود في سننه عن معاوية بن حيدة -رضي الله عنه- قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إن اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت".
وقد شرع الله مع ذلك وسائل إقامة المرأة إذا اعوجت، وإصلاحها إن فسدت، وذلك على مراتب ثلاث:
الأولى: الوعظ.
الثانية: الهجر.
الثالثة: الضرب غير المبرح.
وقد سبق بيان ذلك بضوابطه في الفتوى رقم: 6897. أما سب المرأة ولعنها وشتمها، فلا يجوز بحال، إذ إن العقوبات المشروع للزوج استخدامها، إنما شرعت لتقويم المرأة وليس للتشفي منها أو إهانتها، وفي الحديث السابق (ولا تقبح) أي لا تقل لها: قبحك الله، وغير ذلك مما يُعد سباً وشتماً.
وعنه صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبغض الفاحش البذيء". فنحن ننصح الزوج المذكور بأن يتقي الله في زوجته التي أخذها بأمانة الله واستحل فرجها بكلمة الله، لأن الله سائله عن ذلك يوم القيامة.
وإذا كان هذا هو الحال، فلا ينبغي للزوجة أن تقابل الخطأ بالخطأ، لأن طغيان أحد الزوجين على حق الآخر لا يسوغ طغيان الآخر على حقه، وكلٌ منهما مسئول عن عمله الذي عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار". رواه أحمد في مسنده، وهو أيضاً في سنن الدارقطني.
وبناءً على ذلك، فإنه لا يجوز للزوجة الخروج لزيارة أحد بغير إذن زوجها حتى ولو كان أباها أو أخاها أو ابنتها، لأن حق الزوج آكد من حق صلة الرحم، وعلى الزوجة المذكورة أن تتوب إلى الله تعالى مما صنعت، وتندم عليه، وتعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، ونوصيها بالصبر على أذى زوجها، والقيام بالنصح به بالمعروف، أو إرسال من له تأثير عليه لنصيحته، وإرشاده بنية الإصلاح لا الفضيحة، يقول الله تعالى: (إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَاً) [النساء:35] .
ودعاء الله عز وجل بصلاح حاله هو أنجح سلاح وأنجع دواء لدائه، والله تعالى نسأل أن يهيئ لكما من الأمر رشداً، وراجعي الفتوى رقم: 7206، والفتوى رقم: 4149.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1423(13/8156)
استوصوا بالنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من قبل 15 سنة ولدي 5 أبناء لكن طول مدة حياتي الزوجية لم آت زوجتي إلا مرة أو مرتين في الأسبوع وأحيانا بالشهر وذلك لعدم شعوري بالحب تجاهها، وقد استمرت هذه الحياة بيننا كوننا أقارب، فهل علي إثم من الاستمرار معها بهذه الطريقة علما بأنها تبين لي هذا مرارا لكن لخوفها من أهلها تسكت مع أني قد فعلت من الكبائر كالزنا والعادة السرية لإشباع هذه الغريزة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام لك أولاد من هذه المرأة وهي راضية بالعيش معك على هذا الوضع فلا ينبغي لك تطليقها لأن الطلاق في هذه الحالة يسبب شتات الأسرة وضياع الأولاد، ولكن بإمكانك أن تتزوج امرأة أخرى مع بقاء الأولى لتجمع بين تحصين نفسك والحفاظ على أولادك، ونذكرك بقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً*وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً*وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:19-20-21] .
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر، أو قال غيره. رواه مسلم.
ولن يجد الشخص امرأة كاملة لا عيب فيها ولا نقص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه.
وعليه، فقد تكون هذه المرأة خيرا لك من غيرها.
ولبيان حق المرأة في الفراش وتفصيل ذلك راجع الفتوى رقم:
8935 ولخطورة الزنا وعقوبته راجع الفتوى رقم:
1602 k، وللعادة السرية يراجع الفتاوى التالية: 7170
1087.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1423(13/8157)
لا تسافر دون إذنه.. ولا يتعسف باستعمال حقه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ 20 سنة سؤالي: زوجي يمنعني من زيارة أهلي وهم في دولة أجنبية فهل يجوز لي أن أسافر بغير رضاه؟
وشكراً لجهودكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك السفر لزيارة أهلك بغير رضاه، وذلك لأن طاعة الزوج واجبة، لما ثبت في مسند أحمد، وسنن البيهقي، وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله" إسناده حسن.
وصلة الرحم يمكن أن تتحقق بغير السفر كالمراسلات، والاتصال الهاتفي، أو غير ذلك.
وينبغي التفاهم بين الزوجين في أمور الحياة الزوجية دون تعسف أو شطط، بل بإقناع كل واحد من الطرفين للآخر بما يراه، فلعل للزوج مسوغاته الخاصة في منعك من السفر.
وننصحه بأن لا يحول بينك وبين زيارة أهلك إذا كانت الظروف سانحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1423(13/8158)
هل يلزم الزوج إخبارأمرأته بكافة أموره المالية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من المستحب شرعا أن يخبر الرجل زوجته عن جميع مصادر دخله خاصة إذا لم يعجبه طريقة تعاملها معه في بعض تصرفاتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على التآلف والتفاهم والتشاور بين الزوجين، بما يحقق السعادة الزوجية، والاستقرار النفسي، فإذا كان الزوج يعلم من زوجته رجاحة العقل، وحسن التصرف، وكمال الأدب، فلا بأس أن يخبرها بما يتعلق بشؤونه الخاصة، المالية وغيرها.
وأما إذا كانت المرأة لا تحسن التصرف، وربما ترهق زوجها بكثرة التكاليف، فلا شك أن الأولى أن لا يخبرها الزوج بأموره الخاصة، سواء كانت مالية أم غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(13/8159)
عدم معاشرة الزوجة يبيح لها طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو عدم إهمال رسالتي لأني بحاجة إلى عون الله ثم عونكم أنا فتاة عمري 20 عاماً متزوجة من رجل يخاف الله ويصلي مشكلتي معة أنه لا يقوم بحقوقي الزوجية وعذره الوحيد أنه لا يريد الأطفال وإذا أراد شيئا مني أخذ مايريده واستمتع بدون أن يمس بكارتي لي على هذا الحال سنة ولم يتغير شي هو طيب ويحبني ولكن يقوم بالكذب علي كثيرا في كل شي حتى أني لا أصدقه وكلما أنصحة يقول بأنه يمزح , لقد كرهت العيش معه نفسيتي تغيرت جدا أصبحت لا أطيق أن يلمسني ولكني ولا أخرج من البيت إلا بأذن أنا امرأة أخاف الله ولا أريد إغضابة وقد بدأت أحس أني أكدر عليه حياته وكثرت المشاحنات بيننا ودوما في خلاف تكون من جهته السكوت وعدم الرد علي لأن نفسيتي تعبت جداً لذلك هل علي إثم في طلب الطلاق أرجوكم أفيدوني جزاكم الله خيرا....أتمنى الرد السريع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله عز وجل كما أوجب على المرأة طاعة زوجها أوجب على الرجل معاشرة زوجته بالمعروف، فقال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [النساء:19] .
والجماع من آكد الحقوق للمرأة على زوجها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى الكبرى: ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين. انتهى كلامه -رحمه الله-.
وإذا أبى الزوج القيام بهذا الحق فليس على المرأة جناح أن تطلب الطلاق، وإنما حرم ذلك عليها إذا طلبت من غير بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في السنن وغيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1423(13/8160)
أحكام تتعلق بزوجة لم يستطع زوجها وطأها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل هناك طاعة للزوج الذي خلا بزوجته خلوة شرعية لكنها ما زالت بكراً قبل حصولها على الطلاق منه؟ وهل طلبها للطلاق يعتبر خلعاً؟ وإذا كانت الإجابة بلا فما هي حقوقها الشرعية المترتبة على حصولها على الطلاق؟ وهل موقف الزوجة في طلب الطلاق هنا لا يعرضها لغضب من الله؟ وهل يجب عليها شرعاً ان تذكر وضعها بأنها ما زالت بكراً في وثيقة الطلاق أم أنها بذلك ستكون قد كشفت ستراً عن مسلم وذلك منهي عنه؟ أرجو الإجابة الوافية والسريعة وبارك الله فيكم ولكم جزيل الشكر وكثير الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخلوة الصحيحة بالزوجة حكمها حكم الدخول بها، وإن لم يطأها فتستحق الزوجة بالخلوة ما تستحقه المدخول بها من مهر ونفقة وإرث وغير ذلك، كما يجب عليها بها ما يجب على المدخول بها كالعدة، في حال الطلاق ونحوها، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، كما هو مبين في الفتوى رقم:
1054.
ثم إن وجوب طاعة الزوج والنهي عن طلب الطلاق لغير ضرر لا تلازم بينه وبين الدخول، فيجب على الزوجة طاعة زوجها، ويحرم عليها طلب الطلاق منه دخل بها أم لا.
وعليه فيجب عليك أن تطيعي زوجك وإن لم يطأك، ولا يجوز لك طلب الطلاق منه من غير ضرر أو بأس لأن ذلك إثم يعرضك لسخط الله، كما هو مبين في الفتوى رقم:
2019.
إلا إن كان بك ضر وبأس من معاشرته فيجوز لك طلب الفراق منه، فإن أبى فلترفعي أمرك إلى القضاء، وإن أردت أن تفارقيه مقابل أن تتنازلي عن ما وجب لك من مهر، فيعتبر ذلك خلعاً، ولا حرج عليك في ذلك.
فإن طلقك من غير خلع فقد وجب لك كل ما يجب للمدخول بها من حقوق مالية كالمهر، وتجب لك النفقة إذا كان الطلاق رجعياً، كما تجب عليك العدة وغيرها من أحكام المطلقة المدخول بها، ولا يلزمك شرعاً أن تبيني أنك مازلت بكراً، كما لاحرج عليك في ذكر ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1423(13/8161)
هل تؤاخذ المريضة بالوسواس القهري على تفريطها بحق زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي متزوجة منذ 4 أشهر ولكنها إلى الآن لا تستطيع الارتباط الجنسي مع زوجها لأنها مصابة بالوسواس القهري وليس بيدها أن تقوم بذلك لأنه خارج إرادتها لذا دائما تطلب الطلاق من زوجها وتخاف أنها بهذا الفعل تغضب الله والذي يزيدها خوفا هو أن أمي كثيرا ما ترى في منامها من أن زوج أختي يقذف بها في النار وأمي تحاول إنقاذها. فأفيدوني وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زوج أختك إذا كان راضياً بالحال الذي هي عليه، وهو لا يريد طلاقها فإن الأمر يرجع إليه، وهي معذورة فيما يصدر عنها من تصرفات بسبب هذا المرض، فلا مؤاخذة عليها في ذلك.
أما ما تراه أمك في منامها فلا يلتفت إليه، لأنه قد يكون ناتجاً عن تفكيرها في أمر بنتها، فيكون ما رأته في المنام من حديث النفس، أو تلبيس من الشيطان ليفسد حياة هذين الزوجين ويشتت شمل هذه الأسرة.
كما أننا ننصحكم بطلب العلاج لأختكم بمقابلة الأطباء المتخصصين، والرقية الشرعية بالقرآن والأذكار والأدعية النبوية، نسأل الله تعالى أن يرزقها الشفاء التام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1423(13/8162)
تعارض حق الزوج مع حق الوالدين ... نظرة شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا سيدة متزوجة منذ سنة ونصف وأبي وأمي منفصلان منذ ست سنوات في أول فترة من زواجي كنت أذهب لأمي أسبوعيا لكن بعد فترة أمي تزوجت فمنعني زوجي من الذهاب لأمي إلا أن أكون معه وعلى فترات متباعدة فغضبت أمي لهذا السبب وظلت تقول إنه يجب علي أن أتخذ مع زوجي موقفا وأنا أتكلم معه فقط وهو مصر على موقفه وبسبب هذا أصبحت أمي لا تكلمني وأنا أخشى أن يكون هذا عقوقا لها وفي نفس الوقت أخشى إغضاب زوجي أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طاعة الزوج في المعروف من الواجبات المحتمات على المرأة، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم فضل طاعة الزوج أحسن بيان، وورد في ذلك من الأدلة ما لا يُحصى، وقد ذكرنا طرفاً منها في الفتوى رقم: 4180 ونذكر طرفاً منها هنا أيضاً لبيان خطورة الأمر وأهميته، فقد روى الترمذي في سننه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. وحسنه الألباني.
وروى الترمذي أيضاً عن طلق بن علي قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور. وصححه الألباني.
وروى الترمذي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، يوشك أن يفارقك إلينا. وصححه الألباني، ورواه أحمد وابن ماجه والحاكم الطبراني وغيرهم.
وروى أحمد عن الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده محتمل للتحسين، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 6/220
ولو تتبعنا الأحاديث الواردة في ذلك، لعجزنا عن حصرها في هذا المقام.
وبمقابل حق الزوج في طاعة زوجته له، نجد حق الوالدين في البر بهما والإحسان إليهما، فماذا نفعل لو تعارض هذا الحقان؟
والجواب: أن الحقوق تختلف مراتبها، باختلاف أحوال المكلف، فطاعة الوالدين في المعروف واجبة على أولادهما فيما لا معصية فيه لله، وهي مقدمة على طاعة كل أحد إلا الزوج.
فإذا انتقلت البنت إلى عصمة زوجها صار زوجها أملك لها من أبويها، فكانت طاعتها له أقوى وأولى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى
وقال أيضاً: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة. انتهى
وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى بعد ذكر الأحوال الضرورية التي يجوز للمرأة الخروج فيها دون إذن زوجها: لا لعيادة مريض وإن كان أباها، ولا لموته وشهود جنازته، قاله الحموي. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وللزوج منعها من الخروج من منزله، إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها، أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما، قال أحمد، في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، إلا أن يأذن لها. انتهى.
ولذلك فإننا نقول للأخت السائلة، لا تجوز معصية زوجك في الأمر المذكور، ولا يجوز لوالدتك أن تغضب منك بسبب طاعة الزوج، لا سيما إذا كان في ذلك مصلحة لك، لأن الزوج أقوى نظراً في هذه الأمور منك، وأعلم بما يجلب المصالح ويدفع المفاسد، والحمد لله أنه لم يمنعك من زيارتها تماماً، وإن كان لديك حجة تستطيعين بها التأثير عليه وإقناعه بما تريدين، فبينيها له بالحكمة والموعظة الحسنة فعسى أن يكون ذلك سببا في لين قلبه، وتغير موقفه، وراجعي الفتوى رقم:
4149.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1423(13/8163)
لك أجر الصدقة، وأجر الصلة
[السُّؤَالُ]
ـ[راتب المرأة في حالة عملها لضرورة مساعدة الزوج هل اذا كانت نيتها هي العمل لوجه الله لمساعدته وتربية أولادها تأخذ عليه الأجر والثواب من الله وما هو النص المناسب للنية؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا كانت نيتها من العمل المباح مساعدة زوجها وتربية أولادها، فإنها إن شاء الله تعالى تأخذ على ذلك الأجر والثواب من الله، بل هو بر وصلة، ففي الصحيحين عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير، وأبناء أخ أيتام في حجورنا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لك أجر الصدقة، وأجر الصلة".
أما النص المناسب للنية، فإن النية لا يشرع التلفظ بها في أي عبادة من العبادات، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل التلفظ بها بدعة، وأصل النية القصد والإرادة ومحلها القلب، وراجع الفتوى رقم: 6445.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1423(13/8164)
إهمال الزوجة وعدم الإنفاق عليها ظلم بين
[السُّؤَالُ]
ـ[تحمل المرأة لزوجها أكثر من خمس سنوات وهي مكتوب كتابها عليه وقد تمت الدخلة وهي لا تزال في منزل أهلها ولم يعاشرها لأكثر من 3 سنوات وحتى المصروف ليس دائما وهي تحبه ولكن تخشى الله ما هو الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أمر الله تعالى الأزواج بحسن العشرة، ورغبهم في ذلك، فقال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "واستوصوا بالنساء خيراً" متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" رواه الترمذي.
ولا شك أن ما ذكرت من كون الزوج دخل بزوجته، ثم تركها خمس سنوات ليس من العشرة بالمعروف، بل هو من الظلم المبين، والظلم ظلمات يوم القيامة.
وعلى أهل الزوجين أن يسعيا إلى الإصلاح، فإن تعذر فينبغي لهذه الزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية فتلزم الزوج بأحد أمرين: إمساك بمعروف، أو تفريق بإحسان.
وأما النفقة فهي واجبة على الزوج، وللزوجة أن تطالب بما فاتها منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1423(13/8165)
تغير عاطفة الزوجة تجاه زوجها لهذا الأمر مما لا ينبغي
[السُّؤَالُ]
ـ[أقيم مع زوجي ببلد أوروبي وحججنا العام الماضي وأثناء ذلك مررنا ببلدنا العربي والآن أخي سيتزوج في بلدنا وأود بشدة أن أحضر هذا العرس لأنه أول من يتزوج من إخوتي وزوجي يرفض أن أسافر بحجة أنني زرت أهلي أثناء الحج وأن مصاريف السفر كثيرة علما بأنه ميسور الحال والحمد لله وأنا أشعر بأنني أفقد عاطفتي نحو زوجي بسبب موقفه هذا. أفيدوني ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلاقة الزوجية مبناها على المودة والوفاق، وأساسها التفاهم والمشاورة، فالله تعالى أرشد الزوجين إلى ألا يفطما ولدهما إلا عن تراض منهما وتشاور بينهما. قال تعالى: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة:233] . فكيف بما هو أهم من ذلك؟
فهذا تعليم من الله سبحانه وتعالى وتوجيه للزوجين أن يتفاهما ويتشاورا في أمورهما كلها، فإن ذلك أدعى لحصول الأساس الذي قامت عليه العلاقة الزوجية.
والسفر من الأمور المهمة التي لا بد فيها من التروي والتمهل لما فيه من المشقة والتعرض للخطر والتكاليف المالية..... ويكون أصعب إذا كان يؤدي إلى الفراق بينهما.
وقد ذكرت الأخت السائلة أنهما زارا أهلها في السنة الماضية وأنهما أديا فريضة الحج، وهذا ربما يؤثر على ميزانية زوجك ولو كان ميسور الحال، فأنت أقرب إليه وأولى من يعذره، أو يلتمس له أحسن المخارج.
والزوج ليس مكلفاً شرعاً بتحمل تكاليف الحج ولكنه إذا فعل ذلك متبرعاً مشكوراً فجزاه الله خيراً.
والحاصل أن على السائلة أن تتفهم هذه الأمور وتتفاهم مع زوجها علىأساسها فهي وحدها التي تدرك حقيقة أمره، وتستطيع إقناعه بما فيه مصلحتهما ومصلحة أبنائها، وإذا لم يوافق على ما تريد من زيارة أهلها فلا يسوغ لها ذلك بغضه ولا الانتقاص من حقوقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1423(13/8166)
هل يجوز للزوجة الخروج دون إذن للتعلم
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يمنعني من حضور دروس العلم ويوجد خلافات كثيرة بيننا في المسائل الدينية ماذا أفعل؟ وهل طلب الطلاق مع العلم أن معي 3 أطفال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل هو قرار المرأة في بيتها، وطاعتها لزوجها في المعروف واجبة شرعاً، كما هو مبين في الفتوى رقم: 8083.
وقد اتفق الفقهاء على حرمة خروجها بدون إذن زوجها إلا عند الضرورة أو الحاجة التي لابد منها، كخوف هدم أو عدو أو حريق أو للاستفتاء في مسألة تحتاجها إذا لم يغن عنها الزوج في ذلك.
وحضورك دروس العلم ليس من الضرورة التي تجيز لك الخروج بغير إذن زوجك، كما أنه ليس من المضرة التي تبيح لك طلب الطلاق.
فعليك بطاعة زوجك في ذلك، وحسن العشرة معه، والتودد له أن يأذن لك في حضور دروس العلم والتفقه في الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1423(13/8167)
علاج العجز عن الجماع لأمر عارض
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
تزوجت منذ ما يقرب من 3 سنوات ومنذ ذلك الحين وزوجي لم يدخل بي حتى الآن نعاني من مشكلة في الجماع فهو يجتمع بي ولكنه يقذف خارجاً ومع ذلك حملت وقال الطبيب إن عندي فتحة صغيرة في غشاء البكارة وهي ما ساعدت على حدوث الحمل ومنذ أن حملت وزوجي يخشى الاقتراب مني حتى لا أفقد الجنين وبعد أن وضعت حاول ولكنه عجز تماما حتى في القذف خارجاً وقد مضى على ذلك ما يزيد عن سنة وصارحني منذ أيام أنه أصبح يثار من أي امرأة يراها ولا يثار مني نهائيا ولقد كشف عند أطباء في أمراض الذكورة وأجمعو أنه سليم عضوياً لا أعرف ماذا أفعل فهل من نصيحة أفادكم الله فأنا حريصة كل الحرص علي إتمام علاقتي الزوجية والحفاظ علي بيتي من أجل طفلي الذي رزقني الله إياه من حيث لا نعلم؟
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصح به هذه الأخت التي لا تدري ما تفعل: أن تتفهم حالة زوجها، فالحالة التي يعاني منها غالباً ما تكون مرضاً نفسياً توجد لاحتباس الشهوة من امرأة معينة بسبب نُفرة أو حياء أو خوف ... بينما لو تزوج أخرى لقدر عليها، وقد أشارت السائلة إلى أن زوجها يثار إذا رأى أي امرأة بينما لا يجد ذلك معها، وذكرت أيضاً أن الأطباء أجمعوا على أنه سليم عضوياً، وفي ذلك دليل على أن عجزه عن الجماع لأمر عارض، قد يكون هذا الأمر هو الزوجة نفسها، فلعلَّ بصر الزوج يقع على شيء منها ينفره عنها، أو يشتم منها رائحة منفرة، أو لا تحسن التزين والتبعل له، فعلى الأخت السائلة أن تراجع نفسها، وتنظر في حالها معه.
وقد يكون هذا العارض سحراً سُحر به الزوج، فهنا تسعى المرأة لعلاج الزوج بالرقى الشرعية الصحيحة بعيداً عن الكهانة والشعوذة.
ونوصيها بالصبر احتساباً للأجر عند الله، وحفاظاً على بيتها وولدها، والصبر عاقبته الفرج، يقول الله تعالى: (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) [الشرح:5-6] .
لكن إذا رأت استحالة استمرار واستقرار حياتها الزوجية مع وجود هذه المشكلة، وخشيت على نفسها الضرر والفتنة، فلا حرج عليها أن تطلب الطلاق، ولعل الطلاق في مثل هذه الحالة يكون خيراً لها ولزوجها، والله يغني كلاً من فضله، كما قال تعالى: (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً) [النساء:130] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1423(13/8168)
إمساكك زوجتك كارها عسى أن يكون فيه خير كثير
[السُّؤَالُ]
ـ[لا أطيق معاشرة زوجتي منذ زواجنا تقريبا ولكن لم أطلقها شفقة بها ولا يمكنني الزواج من ثانية لضيق الإمكانيات وأنا صابر ومحتسب عند الله هل في هذا معصية لله ولرسوله؟ أكرر لا أطيقها البتة لعيوب فيها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن تكون العلاقة بين الزوجين مبنية على الود والحب، لقول الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم:21] .
لكن النفوس البشرية ليست ذات طبيعة واحدة متآلفة، فقد ينشأ من اختلاف الطبائع النفور والكراهية بين الزوجين، فإذا وقعت الكراهية من الزوج لزوجته، فإن الله تعالى يرشده إلى الصبر والتأني وألا يسارع إلى طلاقها، فعسى أن يكون صبره مع الكراهة فيه خير كثير في الدنيا والآخرة.
يقول الله تعالى: (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19] .
قال ابن عباس: هو أن يعطف عليها، فيرزق منها ولداً، ويكون في ذلك الولد خير كثير. تفسير القرآن لابن كثير.
ويقول الزمخشري في قوله تعالى (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ) : فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها، فربما كرهت النفس ما هو أصلح في الدين وأحمد وأدنى إلى الخير، وأحبت ما هو بضد ذلك. الكشاف (1/514) .
والله تعالى لم يوجب عليك حب زوجتك، ولكن أوجب عليك معاشرتها بالمعروف وهو أن تنصفها في المبيت والنفقة والإجمال في القول، فإذا أمسكتها مع أداء حقوقها، فأنت مأجور إن شاء الله، وعسى الله أن يجعل فيها خيراً كثيراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1423(13/8169)
نظم أوقات زيارة زوجتك لأهلها تستقم أمورك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 33 سنة شبه متزوج ولكن زواجا ليس بالسعيد به حيث زوجتي كل اوقاتها توجد في بيت أهلها ولهذا السبب أجد حرجا وعدم وجود وقت مناسب للخلوة بها مما سبب لي كثيرا من الضيق والنفور مما أوقعني في الخطأ وأريد أن أتوب إلى الله ليسامحني وأتوب إليه وإني ليعلم الله الآن أني أتقطع من الندم والخوف من عذابه دلوني إلى حل أم تقطعت بي السبل إلى الجحيم أرجوكم الفتوى ولا أريد إلا التوبة والمغفرة الماحية لهذا الذنب وكيف الوصول لها جزاكم الله خيرا فأعينوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي لك أن تحدد لزوجتك أوقاتاً مناسبة للذهاب إلى أهلها بحيث لا يتعارض ذلك مع احتياجك إليها لقضاء حاجتك منها.
وأما الذنب الذي ارتكبته وتبت منه فإن الله تعالى يغفره مهما عظم وكبر، بل يبدل الله بفضله ومنه السيئات إلى حسنات وقد سبقت لنا فتاوى في هذا الموضوع فلتراجع وهي بالأرقام التالية:
1882
2969
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1423(13/8170)
اخرج بزوجتك للنزهة فأرض الله واسعة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي لا يأخذني للنزهة إلا في حالة المرض بحجة أن المجتمع فاسد ما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي للزوج أن يرعى أهله حق رعايتهم ويعطيهم حقهم الذي لهم، فيمنعهم من الحرام ويلزمهم بالواجب ولا يضيق عليهم في أمر فيه سعة، وفي البخاري أن سلمان قال لأبي الدرداء: إن لأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان.
وإذا كان المجتمع فاسداً فينبغي للرجل أن يختار المكان المناسب للخروج بأهله للنزهة والفسحة، ولإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم حسب الضوابط الشرعية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي، فينبغي للرجل أن يكون رحيماً حكيماً في قوامته على أهله حتى تستقر الحياة الزوجية وتستمر على أحسن حال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1423(13/8171)
تقصير الزوج أحيانا لا يستدعي التضجر
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يدخن فقط عندما يلتقي بصديق له وعندما أراه يدخن لا أتملك نفسي وأحيانا أدعو على صديقه هذا وأتنكد وتبدأ المشاكل بيني وبين زوجي ويقول لي كيف لو أدخن بشكل مستمر أو أدخن في البيت أو أشرب البيرة علما بأن زوجي يقوم بكل الفرائض السماوية وأن صديقه متدين وفي آخر نزاع لنا بالنسبة لهذا الموضوع هددني بالطلاق إذا فاتحته بهذا الموضوع علما أننا لدينا طفلين وأنا دائما ليل ونهار أدعو الله بأن يقلع زوجي عن التدخين قريبا وإلى أبد الأبدين فأرجوكم أن ترشدوني إلى حسن التصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أيتها الأخت الكريمة إحسان المعاملة ولطف العبارة، وتجنب التضجر وكل ما يؤذي زوجك، فإن حقه عليك عظيم، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 11963، 12575، 12805.
واعلمي أيتها الأخت الكريمة أن زوجك رجل فيه خير كبير، حيث إنه -كما ورد في سؤالك- محافظ على الصلوات، وتقصيره في بعض الأمور لا يستدعي إظهار التضجر والقسوة في التعامل معه، وداومي على نصحه، وانظري الفتوى رقم: 13288.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1423(13/8172)
استقامة الحياة الزوجية بإعطاء كل ذي حق حقه
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا يتغيير الأزواج بعد الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحياة الزوجية مبناها على التواد والتراحم فهذه هي الرابطة التي جعلها الله بين الزوجين. قال سبحانه: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21] .
ولا تستقيم أركان الحياة الزوجية ولا تثبت دعائمها إلا إذا علم كل من الزوجين أن لصاحبه عليه حقوقاً يجب أن يؤديها له، وينبغي أن يكون الأداء على الوجه الأكمل، فعلى كل من الزوجين أن يسعى لإسعاد الآخر بالعشرة الحسنة وبالمعروف، ومن وجد تقصيراً أو تفريطاً من صاحبه قابله بالصبر والمسامحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1423(13/8173)
العدل بين الزوجات واجب قدر المستطاع
[السُّؤَالُ]
ـ[ماالحكم على الرجل الذي لايعطي الحقوق الكاملة
للمرأة الأولى بعد زواجه من الثانية والتي قطعها أكثر من 15 سنة.
أفيدوني أثابكم الله.
... ... ... (عاجل) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوج العدل بين زوجتيه قدر استطاعته، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد وغيره، وفي رواية أخرى له: جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً. وصححها الشيخ شعيب الأرناؤوط. ولمعرفة المزيد عن حكم تعدد الزوجات وكيفية العدل بينهن راجع الجواب رقم: 2967 والجواب رقم: 1342 والجواب رقم: 4955.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1423(13/8174)
لا يلزم الزوج إخبار زوجته بمقدار دخله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للمرأة حق في معرفة دخل الزوج؟ وهل لها الحق في معرفة ما يقوم به من الصرف على والديه وإخوته؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يلزم الزوج إخبار زوجته بمقدار دخله، ولا بما ينفقه على والديه، والواجب على الزوجة تشجيع زوجها على الإحسان إلى والديه والإنفاق عليهما، لتنال أجر الدال على الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" رواه مسلم.
وانظر الفتوى رقم: 2056، والفتوى رقم: 2383.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/8175)
حكم نوم كل من الزوجين في غرفة منفصلة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسأل عن زوجين ينام كل واحد منهما في غرفة أحدهما يبلغ من العمر 58 "والآخر 67 علما أنهما غير مختلفين
شكرا
أرجو منكم أن تردوا على عبر عنواني الاكتروني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليهما في ذلك حيث كان عن رضى منهما، لأن الحق في أمور الفراش وما يتعلق بها لا يتجاوز الزوجين، فإن رضيا بأن ينام كل واحد منهما وحده فلهما ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1423(13/8176)
متى يحل للزوجة التصدق بمال بعلها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للزوجة أخذ فلوس من الزوج دون علمه وإعطاؤها إلى أهلها دون علمه مع أن الزوجين يعملان والأهل ليسوا بحاجة ماسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحق للزوجة أن تأخذ من مال زوجها شيئاً إلا بإذنه إلا إذا كان مقصراً في نفقتها فلا يعطيها ما يكفيها، فلها أن تأخذ ما يكفيها ولا تزيد على ذلك، ولا يحل لها أن تتصدق من ماله إلا بإذنه سواء كان المعطى لهم أهلها أو غيرهم. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
9457 والفتوى رقم:
6169.
أما مال الزوجة فإنه ملك لها يحق لها فيه التصرف الكامل ما دام تصرفها منضبطاً بضوابط الشرع، ويراجع الفتوى رقم: 483 والفتوى رقم: 1618 والفتوى رقم: 1693.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1423(13/8177)
حقوق الزوجة مقدمة شرعا على حقوق الأصدقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجي يعز أصدقاءه بطريقة غير طبيعية لدرجة أنه عندما يقدموا من بلدهم إلى البلد التي نقيم بها يترك بيته ويقضي طوال اليوم عندهم حتى لدرجة أنه ينام عندهم لعدة أيام وللأسف فإن هذا يتكرر عدة مرات في السنة وعاتبته كثيراً على ذلك وقلت له إنه لا يجوز ذلك ولكنه يجد أن هذا واجب عليه تجاه أصدقائه وأنه أمر طبيعي علما أن الوقت يقضيه معهم في المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية وأنا أشعر بجرح كبير هل أجد عندكم الحل؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى هذا الزوج أن يعلم أن الحياة الزوجية مبناها على التآلف والتراحم، وحسن العشرة بين الزوجين وسعي كل منهما في سعادة الآخر بالقول الحسن والفعل الحسن وبكل شيء مباح يدخل السرور به على الطرف الآخر. ولا ريب أن الانشغال بالأصدقاء -إن لم يكونوا أصدقاء سوء- من الأمور المحمودة، لكن لا يجوز أن تطغى حقوق الأصدقاء على حقوق الزوجة التي هي مقدمة شرعاً على حقوق هؤلاء.
فعلى الزوج أن يوازن بين الحقوق، وليعلم أن ملاطفة الزوجة ومداعبتها والتحدث إليها ومؤانستها كل ذلك يمد الحياة الزوجية بالسعادة، وفقدان ذلك قد يؤدي إلى فقدان السعادة الزوجية.
فعلى هذا الزوج أن يتقي الله في زوجته ويعطيها حقوقها كاملة.
وراجعي الفتوى رقم: 6795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1423(13/8178)
هل يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بالخروج متى شاءت
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: بعض النساء يطلبن من رجالهن أن يعطوهن الإذن العام يعني تخرج في أي وقت أرادت؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها، وإذا أعطى الزوج زوجته إذناً عاماً بأن تخرج وقت ما تشاء، فإن لها أن تخرج وقت ما تشاء، ولا بأس أن تطلب هي ذلك الإذن العام، لكن بشرط ألا تخرج لمعصية، وأن يكون خروجها بقدر الحاجة، فإن الأصل في المرأة هو أن تقر في بيتها امتثالاً لأمر الله لها بذلك، قال تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) [الأحزاب:33] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1423(13/8179)
هل يحق للزوجة استراد ما أنفقته على زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ سنتين وأكفل عائلتي حسب استطاعتي حيث أنفق عليهم جميع ما أكسب بدون أن أدخر شيئاً، وزوجتي أيضاً تعمل ودائماً تقول إنها ليست مسئولة أن تنفق مالها، وهي مالكة لمالها وأنا مالك لمالي، وساعدتني قليلاً عندما تعطلت عن العمل بدفع إيجار البيت واكتشفت أن زوجتي تنفق قرابة 3000دولار شهرياً في التسوق وتقول أنها ليست مسؤلة عن تسديد الفواتير والآن أريد طلاقها ليس هذا السبب بل لأسباب أخرى مثل أنها لا تطيعني ... وعائلتها تؤثر عليها سلبياً والآن أنا خارج البلد عندما قلت لها أن تذهب إلى بيت والديها أخذت معها نصف ما في البيت وأكثر الأشياء الثمينة تقول إنها مقابل ماساعدتني عندما كنت متعطلا عن العمل وأمل رأيكم في طلاقها فهل علي أن أدفع لها المهر المؤجل بعد الطلاق مع أنها أخذت نصف ما في البيت في غيابي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا أولاً ننصحك بإمساك زوجتك وعدم طلاقها إذا كانت مرضية في الدين والخلق، وعصيان الزوجة لزوجها وعدم طاعتها له محرم تحريماً شنيعاً، لكنه مع ذلك له علاج شرعي غير الطلاق فالقرآن الكريم يرشد الأزواج عند عصيان الزوجات وخروجهن من طاعتهم إلى الخطوات التالية: عندما يقول تبارك وتعالى وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً [النساء:34] ، فالطلاق إذاً لا ينبغي أن نلجأ إليه إلا عندما لا يفيد غيره من الأسباب الشرعية.
هذا وليعلم الأخ الكريم أن الزوجة لا تتحمل شرعاً مسئولية مالية، بل المسئولية المالية كلها من نفقة وكسوة وغيرهما من الضروريات هو من مسئولية الزوج وحده، ومع هذا فلا شك أن مساعدة الزوجة لزوجها في النفقة والتكاليف المالية من أقوى أسباب الألفة بينهما واستمرار الحياة الزوجية، وهذا أمر مندوب إليه شرعاً ومرغب فيه.
ومما سبق يتبين لنا أن المرأة إذا ساعدت زوجها بشيء من مالها على أساس أنه قرض يرده إليها عندما تطلبه منه فإنه يعتبر دينا لها في ذمته، ولها المطالبة به في كل وقت.. اللهم إلا إذا كان معسراً فيجب عليها إنظاره حتى يجد.
أما إذا كانت ساعدته متبرعة فليس لها الرجوع عليه بشيء.
وعلى كل حال فأخذها لمتاع البيت الذي يملكه هو بغير علمه بحجة أنها ساعدته تعدٍ منها على مال الغير وذلك لا يجوز ويجب عليها رده، كما يجب على الزوج تسديد ما ساعدته به على وجه القرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1423(13/8180)
ثواب الصابرة على إهمال زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة بمسلم وقد اعتنقت الإسلام، وكان زوجي لطيفاً جداً ولكنه فجأة تغير وأصبحت حياتي تعسة، لأنه يبقى خارج البيت مع أصدقائه إلى وقت متأخر من الليل وأنا أكون وحيدة في البيت لا أشعر بأي تقدير لي، فهل هناك شيء بإمكاني أن أفعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنحمد الله تعالى أن هداك ووفقك لاعتناق هذا الدين العظيم، ونسأل الله أن يمنَّ عليك بصلاح زوجك واستقامته معك.
ومما يؤسف له أن بعض الأزواج لا يلتفتون إلى الوصايا العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء والإحسان إليهن وإكرامهن، وكون الزوج يبقى خارج البيت مع أصدقائه إلى وقت متأخر من الليل تقصير كبير في حق زوجت، هـ وظلم لها وتفريط في حقها.
لكن اعلمي أن المرأة تنال بصبرها على زوجها أجرا عظيماً وثواباً كريماً، كما في الحديث الذي رواه ابن حبان إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
وينبغي أن تجتهدي في محاورة زوجك وإقناعه وتذكيره بحقك الشرعي، مع مراعاة أن يسود الحوار جو من الألفة والمودة، واحرصي على تحبيبه في البيت والبقاء فيه بحسن معاملتك واهتمامك بزينتك ومظهرك. واسألي الله تعالى الذي بيده مفاتيح القلوب أن يؤلف بينكما على طاعته ومرضاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1423(13/8181)
حلول حول تأدية حقوق الزوجة في الفراش
[السُّؤَالُ]
ـ[نعلم أن امتناع المرأة من النوم على فراش واحد مع زوجها إثمه كبير ... السؤال أنا متزوجة منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما ولكن زوجي يمتنع عن النوم معي على فراش واحد وإذا لقيني في غرفة النوم أو على الفراش يتخذ مكاناً آخر هرباً مني رغم تجملي الكامل له ... ومعاملتي معه معاملة طيبة وأقوم بخدمة والدته.. فهل علي ذنب؟ وما الحل؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس عليك ذنب تجاه زوجك، لأنك أديت حقه على الوجه الذي طلبه منك الشرع، ولكن التقصير من ناحيته هو، إذ يجب عليه أن يعاشرك بالمعروف، ويؤدي إليك حقوقك في الفراش، كما يؤديها في الطعام واللباس والمسكن، ولمعرفة أدلة ذلك وحدوده، راجعي الجواب رقم:
8935 ومن الحلول التي ينبغي عليك الأخذ بها، مصارحة الزوج بتقصيره، ويمكن ذلك بأن تعرضي عليه الفتوى التي أحلناك عليها ليطلع عليها، ولو بصورة غير مباشرة، بأن تتركيها على مكتبه أو تضعيها في مكان مكشوف يمكنه أن يراها فيه لأن خير ما تعظ به الزوجة زوجها هو كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - كما ينبغي لك أن تحذريه من عقاب الله تعالى، على تقصيره، وسوء عشرته، وليكن ذلك بالمعروف، كما قال تعالى (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) [النحل:125] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1423(13/8182)
لا إفراط ولا تفريط بين حقوق الزوج ورعاية الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقت بطفل يأخد مني الوقت والجهد ما يجعلني لا أستطيع الالتزام بواجبي الشرعي تجاه زوجي إلا على فترات متباعدة مما يسبب له الضيق ولكن لا يبوح هو بذلك وأحيانا تمنعني ظروفي الصحية المؤقتة أيضا فما حكم الشرع في ذلك فهل أنا مقصرة وما هي حقوق الزوج على زوجته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....
أما بعد:
فينبغي عليك أن تعطي زوجك حقه وتعطي ولدك حقه بدون إفراط ولا تفريط، وهذا سبيل كل امرأة رزقت بأولاد وقامت بتربيتهم ورعايتهم، وينبغي للزوج أن يعذر زوجته ما دامت لا تتعمد التفريط في حقه، وإنما تقوم بحقوق وواجبات أخرى كتربية ولدها وإصلاح بيتها ونحو ذلك.
وينبغي أن يسود بين الزوجين جو التفاهم ومعرفة كل لظروف الآخر حتى لا يحصل الخلاف والشقاق، ولكل من الزوجين حق على الآخر فحق الزوج على زوجته إجمالاً:
1) طاعتها له في المعروف.
2) عدم خروجها من بيته إلا بإذنه.
3) عدم إدخال من لا يرغب في إدخاله إلى بيته.
4) خدمته وإصلاح حال بيته.
5) العمل على ما يسره ويسعده.
6) حفظها له في نفسها وماله إلى غير ذلك.
وللمرأة حقوق على زوجها سبق بيانها في الفتوى رقم: 3698، ولمزيد الفائدة حول هذا الموضوع تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1032 5381 11800
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1423(13/8183)
وعاشروهن بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت لحج بيت الله الحرام هذه السنه والحمد لله مع زوجي ,كان زوجي غريبا جدا هناك كان عصبي المزاج جدا, كان لايمر يوم علي من غير بكاء مرير بسبب تصرفاته معي بحجة الغيرة مع العلم انني كنت متسترة جدا جدا ولكنه يرى أشياء ليس لهاأي منطق أو وجود أو يفسر الموقف الحاصل علىهواه, والشيء الآخر أنه تعب نفسيا لأنني بعيدة عنه لأن النساء لوحدهم والرجال كذالك وهذه أول مرة نكون كذالك من 6 سنوات سؤالي هل علي اثم بأنه بات غضبان علي وانا لم أفعل له أي شي يغضبه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت لم تفعلي شيئاً مما يغضب الزوج من زوجته فلا شيء عليك، ولا يلحقك لوم ولا إثم، وكون زوجك غضب منك لمجرد ظنون ظنها، ومواقف منك فسرها على غير حقيقتها نتيجة التعب والبعد عنك والغيرة الشديدة عليك -كونه كذلك لا يجعلك أنت مخطئة ولا آثمة- نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنه، والذي حمله على ذلك -فيما يبدو- هو حرصه عليك، وهذا في حقيقته أمر طيب منه، لكنه ينبغي له ألا يستعجل في الغضب ونحوه، والذي ينبغي لك الآن هو ملاطفته والإحسان إليه، وتعريفه بحقيقة الأمر برفق ولين، حتى يرجع عنه غضبه، ويذهب ما في نفسه، من ظنون غير صحيحة.
نسأل الله تعالى أن يتقبل منكما حجكما ويصلح ذات بينكما إنه جواد كريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1423(13/8184)
تطيع المرأة زوجها بما هو سائد عرفا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب على الزوجة طاعة زوجها إن أمرها أن تذبح ذبيحة بيدها وإن كانت كارهة أو لا تستطيع أن تذبح بيدها سواء لضعف أو لأي سبب آخر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جماهير العلماء أن خدمة الزوجة لزوجها عموماً ليست واجبة، ولكن يستحب لها القيام بها. وذهب طوائف من أهل الحديث والفقه إلى أن خدمة الزوجة لزوجها واجبة. مستدلين بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما اشتكت له فاطمة رضي الله عنها ما تلقاه من الخدمة قال: " أنت عليك الخدمة الباطنة، وهو عليه الخدمة الظاهرة " وشدد الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- على من يسقط وجوب الخدمة عن الزوجة، وساق أحاديث صحيحة، وآثاراً عن الصحابة والسلف تدل بظاهرها على أن الخدمة واجبة على المرأة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن العشرة واجبة بالمعروف، لعموم قول الله عز وجل: (وعاشروهن بالمعروف) وعلى كلام الشيخ -رحمه الله تعالى- يجب على المرأة أن تطيع زوجها بما هو سائد عرفاً أنه من طاعة النساء لأزواجهن. ومرد الأمر في ذلك إلى العرف الموجود في المصر أو المدينة أو القرية.
وعلى هذا، فإذا أمر الرجل زوجته أن تذبح له ذبيحة، وكانت قادرة على هذا الفعل من غير حرج، وكان هذا سائداً عرفاً أنه مما تخدم به النساء الرجال، فعليها أن تطيعه في ذلك. وأما إذا لم يكن هذا مما يسود عرفاً أنه من خدمة النساء للرجال، ولا هو مما تفعله النساء أصلاً، فليس له إجبارها عليه. وإذا أمرها به فالأفضل أن تقوم به إذا استطاعت حسماً لمادة الخلاف بينها وبينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1423(13/8185)
إنفاق المرأة على زوجها لا تأثير له على صحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي لا يعمل منذ أكثر من 20 سنة وأنعم الله عليّ بالعمل والدخل الحسن الذي معه كفلت أسرتي وزوجي والحمد لله وعن طيب خاطر تركت التصرف في المال لزوجي من إخراج الزكاة والتدبير والصرف والتوفير حتى لا يشعر بمهانة، ولكن ما يؤرقني أنه يخرج الزكاة عني وعن نفسه وعن الأولاد ولست أدري ثواب الزكاة تحسب لمن له أم لي؟ وإذا رغب في الحج فهل يمكنه أن يحج من المال الذي ندخره، أو الدخل الذي أكسبه من عملي؟ وهل شرعا زواجي صحيح حيث إنه لا يكفلني؟
أنا راضية بما قسمه الله لي والحمد لله على نعمته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نفقة الزوجة وأولادها واجبة على الزوج - إن كان قادراً - ولو كانت المرأة غنية، لكن إذا رضيت بذلك وقامت به، فإنه يدل على حسن طبعها، وكمال خلقها، وكل ما تبذله لهم، وما ينفقه زوجها من مالها برضاها صدقة تثاب عليه، ولا حرج على الزوج في أن يحج من مال زوجته إذا رضيت بذلك، فإن لم ترض فلا يجوز له ذلك.
والصلة بين الزوجين من أقوى الصلات وأوثقها، وكون المرأة هي التي تنفق على زوجها وأبنائها لا يؤثر على صحة زواجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1423(13/8186)
التودد والمصارحة من الزوجة نصف الحل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ 8سنوات لكنني لا أحس أني متزوجة لأن زوجي لا يعاملني كزوجة ولا شعور بيني وبينه حتى في الجماع أحس كأنه مثل الخشب لا يتحرك وإنني أفعل ما يتطلب مني ولكن للأسف مثل ما هو وعندما يريد الانتهاء ينام معي بسرعة ولا أحس بالإثارة ولا الشهوة وبعد ذلك أستيقظ وأغتسل، ولكن بعد أن ينام أقوم بالعادة السرية هل هذا يجوز أم لا؟ ماذا أفعل كي يغير أسلوبه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه شرع الزواج ليسكن كل من الطرفين للآخر، وجعل ركن هذه العلاقة المودة والرحمة، فقال سبحانه: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [الروم:21] وأمر الله سبحانه الرجال بالإحسان إلى النساء، فقال سبحانه: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة:229] وقال سبحانه: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء:19] وقال سبحانه: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [البقرة:228] وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن خير الناس هو من يحسن خُلُقه مع أهله، فقال عليه الصلاة والسلام: "خيركم خيركم لأهله" رواه الترمذي.
وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيراً في حجة الوداع، فقال: "استوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عندكم عوان.. " رواه الترمذي ومن المعاشرة بالمعروف أن يحسن إليها في الجماع بأن يداعبها، وينتظرها حتى تقضي حاجتها، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها، كما يحب أن يقضي حاجته" رواه ابن عدي وأبو يعلى.
أما بالنسبة لزوجك فاعرضي عليه ما ذكرناه من الآيات والأحاديث، وأعطيه الكتيبات والأشرطة التي تتحدث عن حسن المعاشرة الزوجية، واجتهدي في التزين والتطيب والتجمل له، وكذا الكلام الذي يرغبه فيك، كعبارات الحب والغرام.
ويمكن أن تجلسي معه جلسة مصارحة فتخبريه أن من حقك عليه أن يمهلك حتى تقضي حاجتك، وأن يحسن معاملته لك، أما العادة السرية فليست حلاً، وهي من المحرمات، وقد تقدم ذلك في الفتوى رقم:
7170
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1423(13/8187)
خدمة المرأة في بيت زوجها ... إلزام أم استحباب
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما صحة الحديث: "الحرة لا تخدم في بيت زوجها"
2- هل الشرع يلزم المرأة بالقيام بالأعمال المنزلية بحيث إذا لم تقم بها تأثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخدمة المرأة لزوجها من حسن العشرة وتمام الألفة وكمال التعاون، وأوجب ذلك الحنفية ديانة لا قضاء.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها، وفصل المالكية فقالوا: إنها إن كانت أهلاً لأن تُخْدَم (أي أن يكون لها خادم) وجب إخدامها بخادم، وإن لم تكن من أشراف الناس بل من لفيفهم، أو كان زوجها فقيراً ولو كانت أهلاً للإخدام، فإنه يجب عليها الخدمة في بيتها بنفسها أو بغيرها من عجن وكنس وفرش وطبخ.
وذهب أبو ثور وأبوبكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها. وانظر الفتوى رقم: 13158.
أما الحديث فلم نجده، ولو كان ثابتاً لما حدث الخلاف بين العلماء مع وجوده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/8188)
الزوج الصالح عون لزوجته على العفة وعدم الاختلاط
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا امراة متزوجة وعندي أربعة أولاد أكبرهم عمره عشر سنوات أعيش في بيت مستقل مع زوجي وأولادي ولكن من ثلاث سنوات أخوات زوجي يعشن معي الآن والدتهن توفيت وأخو زوجي الكبير يأتي أيضا هو وأولاده ويجلس معنا بالأيام حتى في الأعياد يكون موجودا ويكون مرات لبلسه غير محتشم يعني يجلس على الطعام بالفنيلة والوزار ويخرج من الحمام بالفوطة وانا لا أعرف ماذا أفعل قلت لزوجي هذا الكلام عدة مرات ويقول لي هل تريديني أن أطردهم من بيتي وأغضبهم وأنا لا أريد المشاكل بيني وبين إخوتي أفيدوني جزاكم الله خيرا هل علي شيء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كفالة زوجك لأخواته البنات، بعد وفاة والدهن ووالدتهن، واجب عليه، لأنهن قد دخلن تحت مسؤليته شرعاً، من باب وجوب النفقة على الأقارب المعسرين، والحفاظ على الولاية التي ولاه الله إياها على أخواته، ويجب على زوجك أن يكون متوسطاً في أمره، فلا تطغى حقوق أخواته على حقوقك، ولا حقوقك على حقوق أخواته، لأن الله تعالى أمر بأن يعطى كل ذي حق حقه.
أما وجود أخيه الأكبر في البيت، مع عدم التزامه بالآداب الشرعية، فهذا لا يجوز له، ولا يجوز لزوجك أن يقره عليه، لا سيما إذا كان وجوده في البيت يحصل عنه خلوة محرمة بينك وبينه، وقد حرم الشرع ذلك، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله، أريت الحمو؟ قال: الحمو الموت! " والحمو: أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج. كما لا يجوز الاجتماع معه على الطعام، لأنه تنكشف فيه بعض العورة في الغالب، فلربما وقع بصره عليك وأنت في هذه الحالة أو غيرها، وهو أمر محرم لقوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30] ويجب على زوجك أن ينصح أخاه بالمعروف، فيما يقع فيه من مخالفات شرعية، والله تعالى لا يستحي من الحق. وينبغي أن تكون نصيحته له من خلال أوامر الشرع الحنيف، الذي ترغم أمامه الأنوف، وتتواضع عنده النفوس، وتصغر أمامه الكبرياء.
وعليك كذلك أن تتحلي بالصبر، وحسن عرض الكلام على زوجك، دون تشنج أو رفع صوت للحفاظ على المودة والرحمة، والله يجعل لك من أمرك يسراً، كما أن عليك أن تبذلي قصارى جهدك في التستر حال حضور أخي زوجك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1423(13/8189)
الإمساك بالمعروف أو التفريق بإحسان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوج الذي يترك زوجته حاملا ولا يسأل عنها لا بهاتف ولا بأموال (مصاريف لها) بحجة أنه يتركها على ذمته من أجل من في رحمها ثم يعلم من أخيها أنها وضعت ويعلم أنها أسمت المولود بغير إرادته فيرسل لها أنها تحارب الله وأنها اختارت أن تكون أما للمولود بمفردها ولن يعرفهم بقية حياته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على كل من الزوجين أن يتقي الله في معاملة الآخر، وأن يقوم بحقوقه الشرعية على أكمل وجه.
وعلى الزوج أن يستشعر ذلك، وليعلم أن لزوجته حقوقاً يجب عليه القيام بها، وقد ذكرناها أو بعضها في الجواب رقم: 3698.
ومن لا خير فيه لزوجته وولده، فلا يرجى منه خير لغيرهما، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" رواه الترمذي. وقد حرم الله على الزوج إبقاء زوجته في عصمته بقصد أذيتها ومضارتها، وسمى الله ذلك اعتداءً وظلماً، قال سبحانه: (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) [البقرة:231] .
وكون زوجته قد سمت ابنه منها بغير إذنه فهذا لا يبرر ما قاله ولا ما فعله، وليختر لابنه ما شاء من الأسماء الطيبة، لكن عليه القيام بمسؤوليته تجاه زوجته وابنه وتوفير حقوقهما الشرعية من سكن ونفقة وكسوة، ونحو ذلك.
فإن عجز عن القيام بذلك أو قدر عليها لكن لم يهتم بها، فننصح الزوجة أن تعرض أمرها على وليها ليلزمه بالقيام بالمسؤولية وتحمل أعباء الزوجية والإمساك بالمعروف، أو ليفارقها بالمعروف كما أمر الله تعالى، ولو أدى ذلك إلى اللجوء إلى القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1423(13/8190)
ما يصح إخفاؤه عن الزوج وما لا يصح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في المرأة التي تخفي بعض الأشياء عن زوجها. وإن كانت هناك بعض الأشياء المباحة فما هي؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية تقوم على الصدق والوضوح من كلا الزوجين، ليتحقق فيها معنى المودة والرحمة التي هي ثمرة طبيعية للحياة الزوجية الصحيحة.
وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأمور التي ينبغي على المرأة ألا تفعلها إلا بعلم زوجها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في بعض حديثه: " ... ولا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها، إلا بإذن زوجها، قيل: ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا" رواه أحمد والترمذي.
وروى الترمذي وابن ماجه والنسائي عن عمرو بن الأحوص في حديث خطبة الوداع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ... فأما حقكم على نسائكم ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ... ".
وهناك بعض الأشياء يجوز للمرأة إخفاؤها على زوجها، كأن يكون فيها بعض العيوب التي إن أخبرته بها كان ذلك سببا في نفرته وغضبه عليها، وذلك مما يضعف العلاقة الزوجية، ويوهي دعائمها.
كما يجوز لها إخفاء أعمالها الصالحة من الصدقات، وصلاة النوافل، إلا الصوم التطوعي، فإنه لابد أن يأذن فيه الزوج.
ويجوز لها كذلك إخفاء المعاصي التي بينها وبين الله، لأن الله تعالى أمر أن يستر الإنسان نفسه إذا عصاه عن كل أحد، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل أمتي معافاةٌ إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملاً ثم يصبح قد ستره ربه، فيقول: يافلان، قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه". فتوبة المرأة خير لها في دينها ودنياها.
وإن كان لدى السائلة الكريمة شيء معين تريد أن تعرف جواز إخفائه عن زوجها من عدمه، فلتخبرنا به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1423(13/8191)
أحكام تتعلق بالزوجةالنصرانية
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أريد معرفة كيف تعامل المرأة النصرانية في ظل دينها وأيضا معرفة أحكام عنها؟؟؟
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بالمرأة النصرانية الزوجة النصرانية، فلا فرق بينها وبين الزوجة المسلمة من حيث الحقوق التي لها على زوجها المسلم، والحقوق التي له عليها. وأما التعامل معها من حيث ممارستها لشعائرها الدينية. فإنه يقرها على دينها، ولا يحق له منعها- على سبيل الإلزام- من فعل ما تراه واجباً عليها في دينها، ولو كان فعلها له يضيع عليه شيئاً من حقوقه، كصيامها لما تراه واجباً عليها، ونحو ذلك.
كما أنه ليس له إجبارها على فعل ما تراه محرماً عليها في دينها- ولو فوت عليه شيئاً من حقوقه- كمضاجعتها له وهي حائض إذا كانت من اليهود، وأما ما لا تراه واجباً ولا محرماً في دينها فله أن يلزمها به أو يمنعها منه، إذا كان في قيامها به تفويت لحقه، كإلزامها بالاغتسال بعد الحيض ليتمكن من وطئها ونحو ذلك، وأما قيامها بما سوى ذلك من المباحات أو الشعائر الدينية التي لا تفوت عليه حقاً من حقوقه، وليست واجبة عليها في دينها، فله أيضاً منعها منه، ويجب عليها طاعته، مثل: ما يجب على المرأة المسلمة طاعة زوجها في ذلك؛ ما لم يترتب على ذلك ضرر فلا طاعة له. وينبغي للزوج أن يحسن معاملة زوجته الكتابية، ويدعوها إلى الإسلام، ويظهر لها محاسن الإسلام في أقواله وأعماله
وأخلاقه، عسى الله أن يهديها للإسلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1422(13/8192)
عسى أن تكره من زوجتك شيئا ويكون فيه الخير
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي لا أشعر بأي عاطفة نحوها تماما واختلاف كثير في وجهات النظر وخاصة مع أهلها هل يجوز الطلاق أو زوجة ثانية علما بأنه لايوجد أولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصحك به - إن كنت لا تنقم على زوجتك شيئاً في خلقها ولا دينها - هو أن تصبر عليها، ولا تطلقها، وانظر الجوانب الحسنة منها، فعسى أن يكون في إمساكك لها خير لكما جميعاً.
ولا حرج أن تتزوج عليها ثانية، إن آنست من نفسك القدرة القيام بما يتطلبه التعدد من النفقة والعدل وحسن العشرة.
وراجع الفتويين: 11589، 8429. فإن فيهما مزيد فائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8193)
إذا قصر أحد الزوجين في حق صاحبه فلا يفرط الآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم:
أنا متزوجة من 8 سنوات وملتزمة جدا جدا وأخاف الله وأراعيه، متزوجة من رجل قاسي القلب يغضب ويهجرني من غير أسباب ولكني أصالحه وأتودد له خوفا من الله فأخذها عادة كل يومين يغضب ويهجرني ولكني كبرت على هذه المرارة من غير سبب وأحس أني تعبت من مراضاته كل ساعة يغضب فيها ويظلمني من غير سبب ولكني الآن تركته تقريباً أسبوعين من غير أن أراضيه لأن أعصابي تعبت من مراضاته في كل حين وهو رجل لا يرضى بسرعة أيضا!! فقل لي يا أخي هل تركي له من غير ما أراضيه هذه المرة أغضب فيها رب العالمين مع العلم أني أقسم بالعزيز الحكيم أنني لم أفعل له شيئا ولم أثر غضبه؟
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلب رضا الزوج من الطاعات التي يُتقرب بها إلى الله تعالى، فقد أمر الشرع المرأة بذلك وحثها عليه، ومما ورد في ذلك، ما رواه الحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة، فلحستها ما أدت حقه" وصححه الألباني.
وما رواه الترمذي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون" وصححه الألباني.
وما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو تعلم المرأة حق الزوج، لم تقعد ما حضر غداؤه، وعشاؤه، حتى يفرغ" وصححه الألباني.
وغير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك أمر الإسلام الرجل بحسن عشرة زوجته والإحسان إليها، والرفق بها، ومن ذلك ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" وصححه الألباني.
وما رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خيركم خيركم للنساء" وصححه الألباني.
وما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، ولعله يضاجعها في آخر يومه".
وكانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه في حجة الوداع" ألا واستوصوا بالنساء خيراً" وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب نساءه، ويكون في مهنتهن، وورد عنه أنه سابق عائشة رضي الله عنها.
ومما سبق نعلم أن لكل من الزوجين حقاً على الآخر، فإذا فرط أحدهما في حق صاحبه، فلا يفرط الآخر في حقه، لأنه من مقابلة السيئة بالسيئة، فلا يكون لأحدهما فضل على الآخر، لأن كلاً منهما أساء، ولكن ينبغي أن تُقابل السيئة بالحسنة، كما قال تعالى: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ) [المؤمنون:96] .
وقال في صفات أولي الألباب: (وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ) [الرعد:22] .
ولتعلمي أيتها الأخت الكريمة أن صبرك على أذاه لا يعلم ثوابه إلا الله، لقوله تعالى: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) [الزمر:10] .
ولذلك فإننا نوصيك بالصبر والاحتساب، والإكثار من دعاء الله تعالى، فإن الدعاء يكشف البلاء، ويرفع الضراء، ونسأل الله أن يفرج عنا وعنك وعن جميع المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8194)
عدم استطاعة الزوج القرب من زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[1-إذا كنت لا أعرف أن أمارس مع زوجتي الأمر الذي أباحه الله للزوجين فماذا أعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يشفيك، ويزيل عنك ما بك، لتتمكن من الاستمتاع بزوجتك.
وإن كنت تعاني من عدم الرغبة في الجماع، أو عدم القدرة على الانتصاب، وكان هذا أمراً طارئاً عليك، فهذا ما يسمى بالربط، وهو ينشأ غالباً عن نوع من السحر، وقد سبق بيان كيفية العلاج منه تحت الفتوى رقم:
8343 ورقم: 4354
وقد يكون ذلك بسبب مرض نفسي أو عضوي، فلابد لك من مراجعة الأطباء المختصين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8195)
شروط وثيقة الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي شروط قسيمة الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مراد السائل بقسيمة الزواج التي يسأل عن شروطها وثيقة الزواج، فهي عبارة عن المكتوب الذي يشتمل على ثبوت الزوجية الشرعية، والأمور المتعلقة بها، وشروط كل من الزوجين على الآخر إذا كانت ثمة شروط.
وشروط العمل بمقتضى هذه الوثيقة وثبوت مضمونها أن تكون صادرة من جهة موثوق بها، كالمحاكم الشرعية ونحوها، أو تكون بشهادة عدلين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8196)
طلب الطلاق لعجز الزوج عن القيام بواجباته
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل يحق للزوجة طلب الطلاق في حال عدم قدرة الزوج تأمين الإقامة لها في بلده مع شرط عدم الدخول أو الخلوة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان في استمرار الزوجية ضرر معتبر شرعاً، كعجز الزوج عن القيام بواجباته
اتجاه زوجته، كتوفير مسكن يلائمها أو نفقتها أو كسوتها أو نحو ذلك فلا حرج عليها إذاً في طلب الطلاق منه، سواء كانت مدخولاً بها أم لا. وإنما الحرج والإثم على من طلبت الطلاق لغير ضرر، كما جاء في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد وأصحاب السنن، "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً،" ومعنى في غير كنهه: من غير الوقت الذي يصيبها فيه من الأذى ما تعذر فيه بطلب الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1422(13/8197)
هل يلزم المرأة خدمة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حق الخدمة من الحقوق الواجبة على الزوجة تجاه زوجها - وأعني بحق الخدمة تجهيز البيت من كنسه ونظافته وإعداد الطعام وغير ذلك - أم أن هذا غير واجب عليها وإذا فعلته كان من باب التطوع أرجو توضيح المسألة مع بيان أراء العلماء فيها؟
جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها، وللإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - فصل جميل حول هذا الموضوع ننقله بلفظه من كتابه زاد المعاد قال رحمه الله تعالى:
فصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها. قال ابن حبيب في الواضحة: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة: خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله.
وفي الصحيحين: أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم فقال: "مكانكما" فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: "ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما إذ أخذتما مضاجعكما: فسبحا الله ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم". قال علي: فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين.
وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أسوسه، وكنت أحتش له وأقوم عليه.
وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه، وتسقي الماء، وتخرز الدلو، وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ، فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت.
وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كل شيء، ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء، وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وأهل الظاهر قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام، وبذل المنافع. قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟ واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه.
وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت، فمن المنكر، والله تعالى يقول: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:228] .
وقال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) [النساء:34] .
وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها، فهي القوامة عليه.
وأيضا: فإن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج.
وأيضا: فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا، يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلي لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له: لا خدمة، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه. ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته تشكو إليه الخدمة، فلم يشكها، وقد سمى النبي في الحديث الصحيح المرأة عانية. فقال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم" والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده.
ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، قال بعض السلف: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته، ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين، والأقوى من الدليلين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/8198)
الإسراف في مال الزوج لا ينبغي
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم المرأة المسرفة في مال زوجها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسؤالك عن المرأة المسرفة في مال زوجها؟ جوابه هو أن الإسراف -وهو مجاوزة الحد- حرام حتى في مال الشخص نفسه، فكيف بمال الغير؟! ولا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، فإن كان مقصراً في حقوقها الواجبة لها كأن يعطيها من الطعام ما لا يكفيها هي وأولاده، فلها أن تأخذ من ماله بالمعروف من غير إسراف، لحديث هند بنت عتبة عندما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من بخل أبي سفيان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف" رواه البخاري ومسلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1422(13/8199)
إساءة الزوج لزوجته هل يخول لها الامتناع عن فراشه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[1- إذا أهان الرجل زوجته أو جرحهاأو شتمها ثم طلب جماعها دون أن يشعر بأي أسف أو ندم على ما بدر منه فهل يجوز لها أن تمتنع لأنها في حالة نفسية لا تسمح لها بذلك لشعورها بالإهانة؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) [الروم:21] وقال صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" وقال أيضاً: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً، وخياركم خياركم لنسائهم" رواهما الترمذي.
فأساس الحياة الزوجية هو المودة والرحمة وحسن الخلق والاحترام المتبادل، ولكن قد يحصل الخطأ والخلافات، وهذان لا يخلو منهما بيت.
وعلى المرأة التي يسيء إليها زوجها أن تصبر وتحتوي الموقف وتتلطف معه، ولا تزيد الموقف حدة، لأن الرجل بطبعه لا يريد أن تغلبه المرأة، وخاصة من ضعف دينه من الرجال، وراجع الفتوى رقم:
5381
وإساءة الزوج لزوجته لا يبيح لها الامتناع عن الفراش، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح" رواه البخاري ومسلم، ولكن لها أن تقنعه بلطف أن نفسيتها لا تتقبل ذلك وقتها، وتطلب منه التأجيل، فإن أبى فلتجبه ولتحتسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1422(13/8200)
التارك لأمر ربه وشؤون زوجته وأولاده ... بقاء أم فراق
[السُّؤَالُ]
ـ[1 -زوجي يصوم بدون صلاة ... ؟؟
2-لا يعمل من 5سنوات تقريبا ... كم الزوجة تتحمل إذا الزوجة تراعي الزوج كم ستراعيه؟؟
إنسان عديم الاهتمام بي وبولده، وعلاقته فقط للمصلحة
لا يسمع كلام أهلي ولا أهله
أنا أريد حلاً؟؟؟ ولكم جزير الشكر والاحترام وجزاكم الله ألف خير؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتارك الصلاة جحداً كافر إجماعاً، وكذا تاركها تهاوناً وكسلاً في الراجح من أقوال أهل العلم، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتويين المرقومتين بـ:
1145 7152
وإذا كان زوجك كذلك فليس بغريب عليه وعلى أمثاله أن لا يهتموا بزوجاتهم وأولادهم، وأن يعشوا عاطلين عن العمل والاكتساب، وعالة على غيرهم، ولا يسمعون نصائح وتوجيهات غيرهم ممن يرجو لهم الخير والصلاح، ولذا فعليك الآن أن تطالبي -وبجد- زوجك بالتوبة إلى الله عز وجل والقيام بما فرض الله عليه من الصلاة وغيرها، والسعي للعمل والاكتساب لينفق عليك وعلى أولادك، فإن استجاب فالحمد لله على ذلك، وإن لم يستجب فلا خير لك في البقاء معه ولا يحل لك، بل عليك أن ترفعي أمرك إلى الحاكم الشرعي ليلزمه بالواجب عليه أو بمفارقتك.
واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، (ومن يتق الله يجل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب.) [الطلاق:2-3]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1422(13/8201)
من عفا وأصلح فأجره على الله
[السُّؤَالُ]
ـ[أذا غضبت الزوجة وخاطبت زوجها بشكل لا يليق وندمت على ذلك. فما الحكم في ذلك خاصة إذا أغضب ذلك الأمر زوجها إلى حد ما?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغضب مصدر لكثير من التصرفات غير اللائقة، ولذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أحد الصحابة: أوصني. قال: "لا تغضب". فردد مراراً فقال: "لا تغضب" رواه البخاري.
ولهذا ينبغي الاحتراس من أسباب الغضب، والزوجة يجب عليها أن تحترم زوجها وتطيعه، كما يجب عليه هو أن يحترمها، فالزوجان ينبغي أن تكون العلاقة بينهما علاقة احترام، كما ينبغي أن يكون هو الحال بين كل اثنين تربطهما علاقة، وحق الزوج على زوجته عظيم جداً، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" رواه الترمذي والحاكم.
وعلى كل حال فإذا صدر من الزوجة في حال غضبها ما لا يليق بزوجها ثم ندمت على ذلك وتراجعت عنه، فينبغي للزوج أن يصفح عنها ويعفو، وتعود الأمور إلى نصابها لأن الله تعالى يقول: (وأن تعفو أقرب للتقوى) [البقرة:237] فهي أخطأت وتابت من الخطأ، والخطأ صفة بشرية لا دواء لها إلا التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم خطاءون وخير الخطائين التوابون" أخرجه أحمد والترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1422(13/8202)
طاعة الزوج بالمعروف مقدمة على طاعة الوالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[1- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا متزوجة وقد أراد زوجي أن أقص شعري وحيث أن أمي حلفت أنني لا أقص شعري أبداً
والذي حصل أن أمي توفيت في حادث رحمة الله عليها
((المطلوب)) أريد أن أرضي زوجي وأقصر شعري لأنه ليس مناسباً
لتكسره ومنظره السيء ونحن لم نستطع عمل شيء بعد وفاة أمي وحلفها علي
أرجو منكم إفتائي والله يحفظكم،،،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة ملزمة شرعاً بطاعة زوجها بالمعروف، ويجب عليها تقديم طاعته على طاعة أبويها عند التعارض.
فكان لزاماً عليك أن تطيعي زوجك، وتكفر أمك عن يمينها إلا إذا كان زوجك تنازل عن طلبه لأجل رضاها فله ذلك، وحيث أن أمك قد ماتت فلا يلزمك إخراج كفارة ليمينها، ولك أن تقصري شعرك طاعة لزوجك، لكن بالشروط المذكورة في جواب رقم:
2482
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1422(13/8203)
هل للزوج حق في مرتب زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[1-إنني متزوج منذ شهور امرأتي تعمل وأنا أعمل
ما هو حقي في مرتبها مع العلم أنني علمت أنها تعطي لأهلها مبلغاً كبيراً منه
وهي أيضا تطلب مني أن اشتري لها سيارة لتذهب بها إلى العمل وليس في مقدوري ذلك
وحدث أن اتفقت أنا وهي ووالدتها على أن تقوم والدتها بشراء السيارة وأنا أقوم بتقسيط ثمنها
فوافقت مع أن القسط يعتبر مرتبي كاملا
فإذا بزوجتي تقول لي: إن أمي عملت وأهلك لم يساعدونا وتقوم بمعايرتي
والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة لها حق التملك وحق التصرف في مالها إذا كانت رشيدة، ولا يجب عليها أن تعطي شيئاً من راتبها لزوجها، بل الواجب هو إنفاق الزوج عليها من ماله، وأداء حقوقها إليها كاملة، أما إذا طابت نفسها بدفع شيء من مالها فلها ذلك، سواء كان المعطى له أهلها أو زوجها أو غير ذلك، وأما توفير السيارة لها لأداء عملها فليس من الحقوق الواجبة على الزوج لها، لكن مادام اتفق معها ومع والدتها على تحمل ثمن السيارة عنها فهذا تحمل منه بما لم يكن واجباً عليه أصلاً، لكنه بمقتضى تحمله له والتزامه به يجب عليه الوفاء به ما لم يكن يسبب له عجزاً عن القيام بواجباته الأصلية مثل النفقة على أولاده أو أبويه أو غير ذلك، أو يكن يسبب له الوقوع في المكاسب المحرمة التي غالباً ما ينجر إليها الإنسان نتيجة لتحمله أكثر مما يطيق، ثم إنه لا بد أن يكون عمل المرأة التي تريد مساعدتها فيه بالسيارة مباحاً في نفسه بالنسبة لها، ولا يسبب خروجها إليه محظوراً: من خلوة بأجنبي أو اختلاط بالأجانب، أو نحو ذلك، فإذا كان العمل غير مباح في نفسه أو كان مشتملاً على محرم شرعاً فلا يجوز له أن يشتريها لها أو يساعدها عليها، لما في ذلك حينئذ من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] بل يجب عليه أن يمنعها من مزاولة ذلك العمل بموجب القوامة والرعاية التي جعلهما الله تعالى له عليها، وامتثالاً لأمر الله تعالى حيث قال: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) [التحريم:6] ولا يفوتنا هنا أن ننبه كلا من الرجل والمرأة على أن كل ما من شأنه أن ينمي العلاقة بينهما ويقوي روابط الألفة والحياة الزوجية السعيدة هو أمر محمود، فلو ساعدت المرأة زوجها في تحمل الأعباء والتكاليف بما لا مضرة عليها فيه من مالها كان ذلك أولى، وأدوم للألفة بينهما، كما أن إعطاءه السيارة لها أو نحوها من المباحات، والكماليات ينبغي فعله أيضاً، وإن لم يكن واجباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1422(13/8204)
المعاشرة بالمعروف تتحقق من جهة الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في سب الزوجة لزوجها وعلو صوتها عليه لدرجة أن كل من في العمارة يسمع صوتها وهو يقوم بسبها أو ضربها ويهينها، بمجرد أي اختلاف في الرأي يحدث ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل للمرأة أن تشتم زوجها، وترفع صوتها عليه، لأنها مأمورة بطاعته واحترامه لما له عليها من الحق، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" رواه الترمذي، وله شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن أو الصحيح، كما قاله الألباني رحمه الله.
وروى النسائي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: "التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره".
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تحث المرأة على طاعة زوجها واحترامها له، فيجب على هذه المرأة أن تتقي الله تعالى، وتقوم بحق ربها، ثم بحق زوجها. كما ينبغي للزوج ألا يسرع في مقابلة إساءتها بإساءة أخرى كسبها، ونحو ذلك، بل عليه أن يستعمل ما أرشده الله إليه في قوله تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) [النساء:34] .
وما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء" متفق عليه.
وروى الترمذي والدارمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ... ".
فينبغي للزوج أن يكون حكيماً مع زوجته، موفياً لها بحقوقها، متغاضياً عن فوات شيء من حقوقه، وهكذا ينبغي أن تكون معاملة المرأة مع زوجها حتى تستمر الحياة الزوجية، والعشرة السوية.
نسأل الله لكما التوفيق. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1032
ولله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1422(13/8205)
شارب الخمر ونداؤه زوجته للفراش
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا رفضت الزوجة أن تستفيق من النوم في الليل عندما يطلبها زوجها ويأمرها ويصرخ في بعض الأحيان وبالأخص إذا شمت منه رائحة الخمر. فهل يجوز لها بأن ترفض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما بعد فإن من أعظم الواجبات على المرأة طاعتها لزوجها في جميع ما يأمرها به من معروف، ومن أولى ذلك استجابتها له إذا دعاها إلى فراشه، وكون الزوج يشرب الخمر لا يجعل طاعته غير واجبة، ما دام لا يأمر إلا بمعروف، بل يجب عليها طاعته، وعليها نصحه، وإرشاده، حسب استطاعتها بلطف وحكمة، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح".
ويستثنى من وجوب طاعة الزوجة لزوجها ما إذا أمرها بمعصية الله عز وجل، أو بما لا تطيقه، أو بما تتضرر به، قال الله عز وجل: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقال عز وجل: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وثبت في الصحيحين عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية، إنما الطاعة في المعروف" والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1422(13/8206)
تجمل المرأة لزوجها بما لا يخالف الشرع مطلوب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله.. تعقيبا على الفتوى 10257 أنا أريد حكما شرعيا واضحا وصريحا فما المانع من أن أجعل زوجتي تتجمل لي وتخفي عيوبها ومثلا (الشخص الذي يعمل الرجيم هل هو مغير لخلق الله لا بل هو يحسن في شكله لأن الذي فيه هو مرض) أريد أن أرى في زوجتي الشيء الجميل فما المانع وهل ترهل الصدر هو من خلق الله أم من عدم اهتمامها بنفسها وهل الله يخلق الصدر مباشرة أم تكوينات المرأة هي التي تحدد ذلك، وهل إذا لعبت زوجتي الرياضة بالمنزل وخصرت جسدها هل هو تغيير لخلق الله أفيدونا جزاكم الله خيرا وآسف على السرد الطويل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد:
فلا مانع من أن تتجمل لك زوجتك بما لا يخالف الشرع، ولا مانع من أن تخفي عنك عيوبها برضاك، وأن تمارس الرياضة في المنزل، وعمل الرجيم ليس فيه تغيير لخلق الله.
وترهل الصدر من خلق الله، إلا أنه سبحانه جعل لذلك أسباباً، منها إهمال المرأة لنفسها، ومنها تكويناتها الفسيولوجية، وغير ذلك. والفتوى التي أشرت إليها ليس فيها تحريم شدِّ الصدر بإطلاق، بل فيها تفصيل للمسألة، فراجعها بتأمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1422(13/8207)
ترك العمل طاعة للزوج واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[الزوجة تعمل طوال الأسبوع وهذا على حساب تربية الأبناء وكل دخلها تعطيه لأهلها فما حكم الشرع إذا رفضت ترك العمل وألزمتها التفرغ للأولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدور المرأة الأول والأهم هو: حسن سياستها لبيتها، وتربيتها لأبنائها، والتبعل لزوجها، وهي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فإن تعارض هذا الدور العظيم - وهو بناء اللبنة الأولى في كيان المجتمع - مع غيره من الأعمال، فالواجب عليها تقديم عملها في بيتها على غيره، وكل هذا على افتراض موافقة الزوج، وعدم ممانعته من ممارسة الأعمال خارج البيت.
أما إذا أمر الزوج زوجته بالبقاء في بيتها، فالواجب عليها هو طاعته لورود التوجيه النبوي بذلك، ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه".
وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
وفي النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: "التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1422(13/8208)
المدة التي يجوز للزوج أن يغيب فيها عن زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل من مصر وأعمل بدولة قطر من شهرين ونصف ويحتمل أن أظل أعمل هنا لمدة عام كامل ومتزوج وزوجتي في بلدنا مصر ولا أستطيع أن أستقدمها فما حكم الإسلام في أنني بعيد عنها كل هذه المدة وهل حرام بعد الرجل عن المرأة أكثر من أربعين يوما وماذا أفعل لو لم يوافق كفيلي على إحضارها أفيدوني أفادكم الله وجزاكم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، فقد روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول:
تطاول هذا الليل واسود جانبه ... ... ... ... وأرقني أن لا خليل ألاعبه
فوالله لولا الله أني أراقبه ... ... ... لحرك من هذا السرير جوانبه
فسأل عمر ابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر، أو أربعة أشهر، فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك.
وعليه، فلا يجوز لك الغياب عن امرأتك أكثر من المدة المحددة في حديث عمر إلا بإذن الزوجة.
وأما تحديد المدة بأربعين يوماً فغير صحيح، وراجع الجواب رقم: 9035.
ونسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(13/8209)
صامت تطوعا بإذن زوجها، وأرادها لحاجته.. فهل تفطر؟
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الرجل في حاجة إلى زوجته وأراد أن يجامعها وقد سمح لها بصيام تطوع فهل يجوز لها أن تقطع صيامها وتفطر من أجل زوجها وما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه اتفاقاً، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصومن امرأة تطوعاً وبعلها شاهد إلا بإذنه ... " الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه" أخرجه البغوي، وقال هذا حديث صحيح، وهو عند الترمذي أيضاً.
وقال جمهور الفقهاء - بناء على هذه الأحاديث-: إن الزوجة إذا صامت تطوعاً بغير إذن زوجها، فله أن يفطرها، وخص المالكية جواز تفطيرها بالجماع فقط، دون الأكل والشرب، لأن احتياجه إليها الموجب لتفطيرها إنما هو من جهة الوطء.
فإن أذن لها في الصوم، ثم رغب في فطرها للجماع أو غيره جاز لها الفطر عند جمهور العلماء، لأن الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم صومه، وإن شاء أفطر، ولا يلزمه القضاء، وإنما يستحب له ذلك، وقد دل على صحة مذهب الجمهور أدلة كثيرة منها: ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، فقال: "أرنيه، فلقد أصبحت صائماً، فأكل" رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وزاد النسائي: "إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها".
وما رواه البيهقي عن أبي سعيد قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فلما وضع قال رجل: أنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر، فصم مكانه إن شئت" وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده.
ومن ذلك ما جاء في قصة سلمان الفارسي مع أبي الدرداء، وفيها: فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً، فقال: كل فإني صائم، فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. وفيها قول سلمان: إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: "صدق سلمان" رواه البخاري والترمذي. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1422(13/8210)
انشغال الزوجة عن حقوق زوجها معصية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما موقف الإسلام من أن زوجتي مداومة على سماع الأغاني وتسهر يوميا حتى الصباح دون مراعاة متطلبات الزوجية وعند مناقشتها بأن هذا حرام لا تريد أن تسمعني مع العلم أنه مضى على زواجي أكثر من 10 سنوات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أوجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به وينهاها عنه مما يوافق شرع الله تعالى.
كما أوجب عليها أن تقوم بواجباتها تجاهه وتجاه بيته وأولادها، وهي راعية كذلك ومسؤولة عما استرعيت يوم القيامة، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ... ".
فعلى هذه المرأة أن تتقي الله تعالى، وتطيع زوجها، وتحفظ ما استرعاها الله تعالى، فإن الله تعالى سائلها عن ذلك ومحاسبها عليه.
كما ننبهكما إلى أن الاستماع إلى الأغاني المحرمة محرم يجب على الزوجة أن تقلع عنه، ويجب عليك - أيها الزوج - أن تمنعها منه بما تستطيع من وسائل المنع، فذلك من تمام قيامك بمسئوليتك تجاهها، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [التحريم:6] .
وقد سبقت فتوى لنا عن الغناء وأنواعه، وحكم كل نوع، وهي تحت رقم: 5282 فراجعها، وهذه أيضاً بعض أرقام فتاوانا المتقدمة في شأن معاملة الأزواج:
1032، 1780، 1975، 2447، 3698، 8083.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1422(13/8211)
حق الزوج مقدم على صوم التطوع
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الرجل فى حاجه إلى زوجته وأراد أن يجامعها وقد سمح لها بصيام تطوع فهل يجوز لها أن تقطع صيامها من أجله وتفطر وما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طلب الزوج زوجته للفراش، وكانت متطوعة بالصوم وجب عليها قطع صومها، وإجابته إلى طلبه، ذلك أن طاعة الزوج واجبة.
وإتمامها الصوم مندوب إليه، والواجب مقدم على المندوب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر" رواه أحمد والترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1422(13/8212)
سلامة صدر الزوجة واستئذانه مطلب شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الإسلام في كثرة خروج زوجتي من البيت بغرض الشراء وعند عدم إعطائها نقودا تبدأ بالبحث عن مشاكل:أنت بخيل نت ما تحب تصرف علي وأنا أنظر للأمور نظرة إسلامية أن الزوجة يجب أن تكون فى بيتها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من البيت بغير إذن الزوج، ولو بحجة شراء الأشياء من السوق، وعليها أن لا تكثر من الخروج، إلا للحاجة التي لابد منها، مع الالتزام بالضوابط الشرعية في اللباس، وعدم التطيب، وعدم السفور والتبرج… إلخ، وإذا وفر الزوج لزوجته ما تحتاجه من مطعم ومشرب، وكسوة وغيرها، وكفاها في ذلك، فلا يجوز لها أن تتهمه بالبخل، بحجة أنه لا يجعل لها أموالاً في يدها، لأنه إنما يفعل ذلك حفاظاً على قرار زوجته في بيتها، ولكي لا تكثر من الخروج الذي قد يترتب عليه بعض المفاسد، وقد سبقت أجوبة مفصلة بخصوص ذلك نحليك عليها للفائدة برقم: 6478، 7996.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1422(13/8213)
بيان فضل الزوج على الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو فضل الرجل على زوجته حتى يكاد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمرها بالسجود له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يسلم لكل ما جاءه به خبر عن الله من كتابه، أو رسوله في سنته، وأن يذعن له، عَقِل الحكمة منه، أو لم يعقل.
قال تعالى: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [النور:51] .
وقد أوجب تعالى لكل من الزوجين على صاحبه حقوقاً، وجعل حق الزوج على زوجته أعظم من حقها هي عليه. قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) [البقرة:228] .
وقال صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وفي رواية:"لما عظم الله عليها من حقه" والأحاديث في بيان هذا كثيرة جداً.
فالرجل مسؤول عن المرأة مسؤولية تامة، فله القوامة عليها، وهي مقام تكليف، ويجب عليه النفقة، والدعاية، ويجب عليه كذلك أن يعلمها، وأن يدافع عنها، ولا يجب على المرأة من ذلك شيء.
قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) [النساء:34] .
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: (أي هو رئيسها وكبيرها، والحاكم عليها، ومؤدبها إذا اعوجت: (بما فضل الله بعضهم على بعض) أي لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخاري. وكذا منصب القضاء وغير ذلك (وبما أنفقوا من أموالهم) أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال.) ا. هـ. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1424(13/8214)
إهمال الزوجة فراش زوجها ... معرفة الأسباب أولا ثم محاولة الحل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ليس هناك تفاهم بيني وبين زوجتي وتهملني كليا في الفراش فماهو الحل وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلابد من معرفة أسباب عدم التفاهم بينكما، وإصلاح ذات البين، ويمكنك الجلوس مع زوجتك ومحاولة الحل، فإن لم تستطع، فيمكنك الاستعانة بطرف آخر، وليكن أباها، أو أخاها.
ولماذا تهملك كلياً في الفراش؟ نحن لا نعرف السبب.
ومع ذلك، فإنه يحرم على المرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إذا دعاها إليه، ولم يكن ثَمَّ مانع، ولا ثَمَّ عذر يمنعها من تلبية دعوته، وربما كان عندها سبب أو عذر جعلها لا تستجيب لذلك، ومما يدل على عدم جواز أن تهجر الزوجة فراش زوجها بدون عذر ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح".
وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور" رواه النسائي والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه ابن حبان.
ومن هنا، فإننا ننصح الزوجين بتقوى الله، ومعاشرة كل منهما للآخر بالمعروف، كما أمر الله بذلك، وقد سبق جواب مشابه لموضوعك نحليك عليه للفائدة هو برقم: 8429.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1422(13/8215)
أمور الفراش أولى ما تهتم به المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي إذا كانت راضية أسعدتني في الفراش وإذا كانت غاضبة تمنعت علي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، وخاصة فيما يتعلق بأمور الفراش في كل أحوالها، كما أنه يجب على الزوج أن يعامل زوجته معاملة حسنة، ويعاشرها بالمعروف، ويؤدي لها حقها كاملاً، فإن الله سبحانه وتعالى قال: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:228] .
فإذا أدى كل واحد من الزوجين ما للآخر عليه من الحق، عاشا حياة زوجية سعيدة مطمئنة طيبة، وإن خالفا، أو أحدهما أمر الله تعالى، ومنع كل واحد منهما الحق الذي عليه، تأزمت الحياة الزوجية بينهما، ونشأ عن ذلك غالباً ظلم من الجانبين، وبخس للحقوق، ولمزيد من الفائدة يراجع الجواب رقم: 1780، والجواب رقم: 1263.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1422(13/8216)
عناد الزوج وإهانته لزوجته خلق وضيع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سألتني إحدى الأخوات السؤال التالي:
ما حكم الزوج الذي يثور ويغضب لأتفه الأسباب ولا يريد النقاش في أي مشكلة مع العلم بأن الزوجة تحاول وتبذل قصارى جهدها في سبيل إرضائه وتهدئته لدرجه أنها تغالط نفسها حتى وإن كانت على حق ولا يرضى بذلك ويستمر في العناد لأيام تصل أحيانا شهرين مع استمرار محاولة الزوجة في إرضائه وهذه المشاكل تحدث دائما لدرجة لو أن الزوجة لم تضغط على نفسها يحدث ذلك حتى مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع علما بأن هذه الأمور تحدث حتى في الحياة الزوجية الخاصة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول المولى عز وجل: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [البقرة:228] .
فالله تبارك وتعالى بين أن لكل من الزوجين حقاً على الآخر، وأوجب على كل طرف الوفاء بما عليه، لأن ذلك هو السبب الوحيد للاطمئنان والهدوء النفسي، وإشاعة المودة والرحمة، والسعادة الزوجية واستمرارها.
إذا تقرر هذا، فليعلم أن أول حقوق الزوجة على زوجها وأهمها: إكرامها ومعاملتها ومعاشرتها بالمعروف، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها، وينمي شعورها بالسعادة والاطمئنان، قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19] .
ومن المظاهر التي تنبئ عن اكتمال الخلق ونمو الإيمان أن يكون المرء رفيقاً بأهله، متلطفا بهم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم" رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
كما أن إكرام المرأة دليل على الشخصية المتكاملة، وإهانتها دليل على الخسة واللؤم، فما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، وأخيراً فإنا ننصح هذه المرأة بالصبر على هذا الزوج، وبالغض عما يمكنها الغض عنه من مساوئه، وبالمزيد من الاجتهاد في كل ما يرضيه، وبتذكيره برفق ولين بما عليه من الحقوق التي سوف يسأل عنها، ونرجو الله تعالى أن يهدي الجميع، ويوفقهم لما فيه خير الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1422(13/8217)
اشتراط الضرة على زوجها عدم معاشرة الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص أراد أن يتزوج من أخرى فاشترطت عليه أن لا يعاشر زوجته الأولى وأن يخيرها ما بين الطلاق أو البقاء على ذمته بدون معاشرة فاختارت البقاء لأجل رعاية أولادها ووافقت على شرط عدم المعاشرة
فما قول الشرع في ذلك وهل يلزمه واجب المعاشرة لزوجته الأولى على رغم رضاها بالشرط]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق ضرتها، ولا أن تشترطه على زوجها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى.
وعلى هذا، فما اشترطته عليك زوجتك الأخيرة من تطليق الأولى، أو بقائها معلقة: لا متزوجة، ولا غير متزوجة أمر غير جائز ابتداء، ولا يلزم الوفاء به، وفي حالة ما إذا وفيت به أنت، وخيرت الزوجة الأولى بين الطلاق، أو البقاء في عصمتك فاختارت البقاء نظراً لمصلحتها، فالحق في المعاشرة حق لها، فإذا أسقطته سقط، فعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم: "يقسم لعائشة يومها، ويوم سودة" متفق عليه، والقصة معروفة، وهي تدل على أن المرأة إذا أسقطت حقها في القسم، أو النفقة نظير مصلحة تعود عليها سقط، ولكن لها الرجوع عن إسقاط حقها متى أحبت، لأن هذا يعتبر هبة لم تقبض. وعليه فما دامت المرأة التي اختارت البقاء راضية بإسقاط حقها، فلا إثم عليك أيها السائل في عدم معاشرتها.
أما إذا رجعت عن ذلك، وطلبت حقها، فيلزمك أن تعطيها ذلك، وأن تؤدي إليها واجبها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1422(13/8218)
هذا التصرف من زوجك ينافي حسن العشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعاني من مشاكل صحية في معدتي تسبب لي أحيانا رائحة نفس سيئة برغم كل محاولات الأطباء لحل هذه المشكلة زوجي يجرحني بالكلام عندما تكون هناك رائحة لفمي وأنا لا أرد أيا من كلامه بل أذهب إلى الحمام وأبكي وحدي مع العلم أنه تنبعث من فمه رائحة كريهة أيضا في كثير من الأوقات وأنا أترفع أن أخبره بذلك حفاظا على مشاعره التي لا يراعيها هو معي ماذا أفعل أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا نسأل الله أن يشفيك ويعافيك من الأمراض كلها، ثم أنه ما كان ينبغي لزوجك أن يتعامل معك هذه المعاملة الجارحة التي تتنافى مع ما أمر الله به من حسن العشرة.
والذي كان عليه أن يفعله هو التخفيف عليك، ومحاولة مساعدتك فيما تعانين منه، والسعي في علاجك.
أما الآن، فعليك أن تصبري، وتسألي الله العافية، وتبيني لزوجك أن هذا الأمر ليس حاصلاً بقصد منك، بل إنك تحاولين إزالته، وأنت عاجزة عن ذلك، فهو ابتلاء من الله تعالى غير مؤاخذة به بكل المعايير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1422(13/8219)
الحب والمعاشرة بالمعروف والإحسان يحقق حياة زوجية سعيدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الحب كاف لتحقيق حياة زوجية سعيدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحب وحده لا يكفي لتحقيق الحياة الزوجية السعيدة، بل لا بد من توافر عناصر أخرى، وماذا يغني الحب مع تنافر الطباع وانعدام التفاهم، وما فائدة الحب مع عدم مراعاة شرع الله في الحياة الزوجية.
إن الحب ينفع ويفيد في استمرارية الحياة الزوجية في بعض الأحيان وليس في كل البيوت والأسر، ويروى أن رجلاً سأل امرأته أتبغضينني؟ فقالت: نعم. فقال لها عمر رضي الله عنه: ما حملك على ما قلت؟ فقالت: استحلفني فكرهت أن أكذب. فقال عمر: بلى فلتكذب إحداكن ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. رواه ابن جرير كما في كنز العمال للمتقي الهندي.
ثم إن الحب والود ربما يوجد بين الزوجين بعد أن لم يكن بسبب المعاملة الحسنة والعشرة بالمعروف، وتفاني كل منهما في تلبية رغبات الآخر، وإسعاده بالقول والفعل، وعلى أية حال فالمسلم مطالب بمعاشرة زوجته بالمعروف سواء أحبها أو أبغضها، وزوجه مطالبة بذلك أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1422(13/8220)
حق الزوج مقدم على حق الوالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أيهما أوجب طاعة الوالدين أم طاعة الزوج؟ بمعنى إذا أمرني أحد الوالدين بأمر مباح وأمرني الزوج بخلافه من أطيع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طاعة كل من الوالدين والزوج واجب شرعي، فإذا استطاعت المرأة أن تطيع الجميع وترضي الكل فبها ونعمت، وإذا لم تستطع بأن تعارضت طاعة زوجها وأحد والديها، أو هما معاً، فيجب عليها حينئذ تقديم حق زوجها، وذلك لأن طاعته أوكد من طاعة غيره، فقد ورد في الأمر بطاعته والتحذير من مخالفته، والوعيد عليها ما لم يرد في حق غيره، ولهذا قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1422(13/8221)
طاعة الوالد ... أو استقدام الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه اللة وبركاته
ماهي الفتوى بإنسان يقطع بين الزوج والزوجة.
أنا ووالدي في مشادة والسبب أنه يريدني أجلس في الغربة من سنة ونصف إلى سنتين ويرفض تماما أن آتي بها معي مع العلم أن حالتنا ميسورة جدا ولله الحمد وهو جالس معنا في الغربة وأيضا عنده زوجة ثانية في بلده.
والله يعلم أننا نجاهد أنفسنا من الابتعاد عن الحرام والنظر إلى الحرام ولا نقدر على البعد عن أولادنا.
قدمت على استقدام الزوجة فكتب لي الله القبول لكن الوالد أصلحه الله لم يرض بهذا وهددني بأن يخرجني من الميراث وأنا والله متعب جدا هل أحاول إقناعه وإذا رفض هل آتي بها دون رضاه هل يعتبر هذا عقوقا. أرجو الإفادة في أسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر، لما روى عبد الرزاق في مصنفه أن عمر رضي الله عنه سأل حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر.
فليس للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من ذلك إلا بإذنها، وهذا من كمال الشريعة، وحرصها على حماية المرأة والرجل، ووقايتهما من الانحراف، وحيث إن حالتك ميسورة كما ذكرت، فلا نرى لك البعد عن أهلك، لا سيما في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الفتن، وتنوعت فيه وسائل الإغواء، فبادر بالرجوع إلى أهلك، أو استقدمهم إليك، واجتهد في إقناع والدك بذلك، وبيان الحكم الشرعي له، وإعلامه بأن الحفاظ على النفس وعلى الأهل والأولاد مسئولية شرعية لا يجوز التهاون فيها لأجل حطام الدنيا مهما بلغ، فإن أصر على موقفه، فاعلم أن إحضارك لأهلك ليس عقوقا له ما دمت تغيب عنهم أكثر من ستة أشهر، وما دمت خائفا على نفسك من الوقوع في الحرام، فطاعة الوالد بالمعروف واجبة إن لم تؤد إلى الوقوع في الحرام، فإن أدت إليه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1422(13/8222)
امتناع الزوج عن فراش زوجته ليس من حسن العشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم المرأة التي تبيت وزوجها غير راض عنها فما حكم الرجل الذى يبيت وهو رافض زوجته فى الفراش دون سبب شرعى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن الواجب على الأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19] .
وقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [البقرة:228] .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما شغل وقته بقيام الليل وصيام النهار: "صم وأفطر، ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فإن لنفسك عليك حقاً، ولزوجك عليك حقاً، ولضيفك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه" رواه البخاري ومسلم.
ومن العشرة بالمعروف المبيت في فراش الزوجية، والقيام بحق الزوجة، حيث لا يجوز له ترك ذلك إلا لمانع أو عذر شرعي، وقد اختلف العلماء في وجوب وطء الرجل زوجته، هل يكون في كل أربعة أيام مرة؟ أو في كل أربعة أشهر مرة؟ أم أن هذا يكون حسب حاجتها، وقدرته؟
وقد سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن الرجل يترك وطء زوجته الشهر والشهرين، فهل عليه إثم؟
فأجاب: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه: أعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. والله أعلم. مجموع فتاوى ابن تيمية (32/271) .
ومعلوم أن طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة في الناحية الجنسية، ومن هنا نص الفقهاء على أن الواجب على الزوجة تمكين زوجها من وقاعها كل وقت رغب في ذلك، ولو كانت في شغل شاغل، وعلى أي هيئة كانت. ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض.
أما الرجل، فإنه لا يجوز له ترك فراش الزوجية وقتاً طويلاً يضر بالمرأة، كما نص الفقهاء على أن أكثر ما يمكن للمرأة أن تصبره عن زوجها هو أربعة أشهر، وهذا في غير الأحوال العادية، لأن الاقتصار على الواجب لا يعد من حسن المعاشرة، ولا يقوم بواجب إعفاف الزوجة كما ينبغي، وكما تتطلع هي، بل هو الحد الأدنى، وأقل ما يمكن فعله، ومن هنا أوجبوا على الرجل وطء الزوجة في كل ثلث سنة مرة.
وننبه إلى ضرورة اهتمام المرأة بنفسها وبزينتها، والتهيؤ التام للزوج، فربما نفر الزوج عن زوجته بسبب انشغالها عنه، أو ترك التزين له، ونذكر بوجوب أن يتعاشرا بالمعروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(13/8223)
قيام كل من الزوجين بحقوق الآخر يكفل الحياة المستقرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا امرأة في الأربعين من العمر تشاجرت مع زوجي ودار نقاش بيننا وقد تلفظت عليه بكلام جارح وما كان منه إلا أن ضربني بدلة القهوة وشج رأسي أربع غرز فما حقي عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على كل من الزوجين أن يتقي الله تعالى في معاملته للآخر، وأن يقوم بالحقوق التي أوجب الله عليه على أكمل وجه حسب استطاعته، وأن يسعى فيما يعين على أن تسود بينهما روح التسامح والصفح عن الزلات، والصبر عند المشادات.
فإن فعل كل منهما ذلك عاشا عيشة حميدة مستقرة، وذاقا طعم الحياة الزوجية السعيدة.
وكان الأجدر بالسائلة وزوجها أن يكونا على هذه الصفة التي وصفناها، وأن يلتزما بهذه الأخلاق والآداب التي ذكرناها.
أما الآن، وقد حصل ما حصل فعلى كل واحد منهما أن يعرض صفحاً عما مضى، ويجتهد في فتح صفحة تعامل جديدة مبنية على حسن التعامل، والاحترام المتبادل، وعلى الأساس الذي ذكرناه آنفاً، وليكن ما مضى عبرة لكما ودرساً مفيداً تتعلمان منه كيف تتحاشيان حدوث مثله مرة أخرى.
ومن الجيد المفيد أن تطلعا على فتوى لنا مقدمة حول هذا الموضوع تحت رقم: 6897، 4373.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1422(13/8224)
تستأذن الزوجة زوجها ولو كانت في بيت أهلها.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعمل في منطقة تبعد عن منطقتي حوالي 300 كيلو مترا وأترك زوجتي في بيت أهلها لمدة أربعة أيام من كل أسبوع وأرجع لها مرة ثانية.
سؤالي هل يحق لزوجتي الخروج من بيت أبيها دون علمي أوهل تستأذن مني أم من أبيها إذا ما أرادت الخروج أوالذهاب إلى أي مكان دون إخطاري بالتليفون مثلا وهل لي الحق أن أمنعها من الخروج من بيت أبيها إلى حين عودتي.. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، إلا فيما اضطرت إليه، وكذا لو أقامت في بيت أبيها، فإن حق زوجها باقٍ، فلا تخرج إلا بإذنه، وله أن يمنعها من ذلك.
وقد تقدم الكلام على اشتراط إذن الزوج تحت الفتوى رقم 6478، 7996
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1422(13/8225)
الأدلة من القرآن والسنة على وجوب طاعة المرأة لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحديث الشريف الذي يفيد طاعة الزوجة لزوجها بكل شيء (بالطبع ما أحله الشرع بسنة نبيه والقرآن الكريم) وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقرآن الكريم والسنة المطهرة مستفيضان بالنصوص الموجبة طاعة المرأة لزوجها في غير معصية الله.
منها قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) ، وقوله سبحانه: (ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهن درجة) .
ومن السنة ما رواه أحمد وابن حبان عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت" وفي رواية قيل لها: "أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت".
وعن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجة. فقال: "أي هذه، أذات بعل أنت؟ " قالت: نعم. قال: "كيف أنت له؟ " قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: "فأين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك" رواه مالك والحاكم وغيرهما.
والنصوص في هذا الباب كثيرة جداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1422(13/8226)
خروج المرأة من بيت زوجها إلى الندوات والمحاضرات دون علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الزوجة التي تخرج إلي الندوات والمحاضرات دون علم زوجها وموافقته. أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة مأمورة - شرعاً- بأن لا تخرج من بيت زوجها من غير إذنه، لأن الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيوت، منهيات عن الخروج من غير ضرورة أو حاجة.
قال تعالى: (وقرن في بيوتكن) [الأحزاب: 33] . قال القرطبي رحمه الله (14/158) : معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروْحة ربها وهي في قعر بيتها" رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما.
وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلن: يا رسول الله ذهب الرجل بالفضل والجهاد في سبيل الله، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قعدت ـ أو كلمة نحوها ـ منكن في بيتها، فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله" رواه البيهقي وأبو يعلى، فلم يرتب هذا الفضل العظيم على مجرد القرار بالبيت، إلا لأنه مقصود للشارع الحكيم، والشارع لا يندب إلا لما ظهرت مصلحته، ولا ينهى إلا عن ضده.
وعليه فالمرأة لا يجوز لها أن تخرج من البيت من غير إذن زوجها، إلى ما لا ضرورة إليه، كالمحاضرات، والندوات، ونحو ذلك.
وأما ما ليس منه بد ولا غناء لها عنه كاكتساب النفقة، إذا أعسر بها زوجها، أو إلى الطبيب للعلاج وأخذ الدواء، أو الخروج لسؤال فقيه إذا لم يكفها زوجها السؤال.
فإذا كانت تعلم القدر الذي تصح به عبادتها من العلم، أو كان زوجها يكفيها ذلك، بأن تسأله فيجيبها -إذا كان فقيها- أو يسأل لها ويخبرها، وكانت حاجاتها مكفية، فلا يجوز لها الخروج لغير ذلك إلا بإذنه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1422(13/8227)
إذا رأت الزوجة مشروعية أمر ما.. ورأى الزوج حرمته
[السُّؤَالُ]
ـ[المجلات النافعة والتي تحتوي على بعض الصور، (مثل الأمة،والمجتمع والأسرة وغيرها من المجلات التي تهتم بالمرأة)
هل يجوز إدخالها البيت؟
هل تمنع من دخول الملائكة؟
هل يجوز للزوج منع زوجته من قراءتها أو إدخالها للبيت؟
هل يجب على المرأة طاعته في ذلك؟
وما واجب الزوج تجاه أهل بيته (من ناحية التعليم والرعاية ومعرفة أحوالهم) ؟
وهل يجب عليه إعانتها على الطاعة؟
وإذاشعرت المرأة بضعف إيمانها لعدم تيسر الأسباب الميسرة لذلك في بيت زوجها.. وعدم اهتمامه بذلك، هل يجوز لها طلب الطلاق؟
وإذا غلب على ظنها أنها بطلاقها من زوجها تكون أكثر إيمانا، بالتفرغ للعلم وحضور المحاضرات والندوات.. ووجود الصحبة الصالحة.. ما الواجب على المرأة؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من كلام أهل العلم جواز التصوير الفوتوغرافي خاصة إذا كان وسيلة للتعليم والثقافة، كالمجلات الإسلامية التي ذكرت، وقد سبق بيان ذلك بضوابطه في الفتوى رقم 1935
وليس للزوج أن يلزم زوجته برأيه في مسائل الخلاف، فهي إما أن تكون عالمة فتتعبد الله بما ترجح عندها، وإما أن تكون مقلدة فتقلد الموثوق في علمه ودينه، ولا يجب عليها تقليد زوجها في اجتهاداته ولو كان عالماً، لكن للزوج أن يمنع زوجته من إدخال هذه الصور إلى المنزل إن كان يرى تحريمها، وإن كان الأولى أن يجتهدا في إيجاد البديل المتفق عليه، أو تلبية حاجة الزوجة إلى هذه المجلات مع طمس ما فيها من الصور، حفاظاً على حبال الود أن تنقطع، وعرى المودة أن تنفصم، فإن التوافق بين الزوجين أساس من أسس إرساء العلاقة الزوجية وتمتينها، ومن المهم أن تبنى العلاقة الزوجية على التفاهم لا التنافر، وعلى الاتفاق لا الاختلاف.
أما حق الزوجة على زوجها في التعليم والإعانة على الطاعة، فواجب على الزوج أن يقوم بتعليم زوجته العلم الواجب، وهو ما كان متعلقاً بفروض الأعيان التي أوجبها الله عليها، كالصلاة والصيام والزكاة، فإن لم يستطع تعليمها بنفسه أذن لها بأن تتعلم عند غيره، أما ما زاد عن العلم الواجب، فليس واجباً على الزوج تعليم زوجته إياه، وله منعها منه إن تعارض مع حقوقه في الوطء والاستمتاع والخدمة، وحق أولاده في التربية والرعاية.
أما عن إعانة الزوج زوجته على الطاعة، فيجب عليه أن يأمرها بطاعة الله الواجبة، كالصلوات المفروضة، والصوم، والزكاة، وصلة الأرحام، وبر الوالدين، والإحسان للجار، ونحو ذلك..
أما الطاعة المندوبة، كالتنفل بالصيام والقيام، فلا يجب على الزوج أمر زوجته بها، وله منعها منها إن فوت عليه تمام اللذة والاستمتاع، وهذا هو القدر الواجب تجاه الزوج لزوجته، وإن كان الأولى والأكمل أن يتعاونا على الزيادة في الطاعة، والمسارعة في الخيرات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء" أخرجه أبو داود وابن ماجه.
ولا يجوز للزوجة طلب الطلاق لعدم حصول كمال الطاعة في بيت زوجها، وعليها أن تجتهد في عبادة الله بمعناها الواسع والأشمل، فطاعة الزوج عبادة، ورعاية الولد عبادة، وتنظيف البيت، وطبخ الطعام، والقيام بشؤون الزوج كلها عبادات ينبغي أن تحتسبها المرأة، ليكتب الله لها الأجر والثواب، وينبغي أن توازي بين ما يتطلبه الزوج والأولاد من واجبات، وبين اهتماماتها الأخرى من طلب العلم، والدعوة إلى الله، بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر، ومتى وجد الزوج منك اهتماماً به وبأولاده، كان نعم المعين لك على طاعة الله سبحانه، ولا تنسي أن تجعلي منه مستشارك في طلب العلم، والدعوة إلى الله مهما كان مستواه، حتى لا تشذ اهتماماتك عن اهتماماته، فتحدث الفجوة والجفوة.
ولا تمارسي عليه وصاية بالأمر والنهي حتى وإن أخطأ حتى لا يخشى على ذهاب قوامته، لذا تنتهج المرأة الحصيفه العاقلة سبيلاً ذكياً في إصلاح الخطأ، وتقويم المعوج، والله يوفقكما وهو الهادي إلى سواء السبيل. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1422(13/8228)
استمرار الحياة الزوجية مع العقم ليس من التبتل
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج امرأة منذ أكثر من ثلاثين سنة، ولم تنجب منه قط، وقد بلغت منذ زمن سن اليأس علماً بأن هذا الرجل قد تجاوز الستين من عمره.
والسؤال: هل يجوز له الاستمرار على البقاء مع هذه الزوجة أم لا؟
وهو قد أنجب من غيرها ولداً، ولا يستطيع أن يجمع معها أخرى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للزوج إبقاء زوجته معه بالحالة المذكورة، ولا حرج عليه في ذلك لأن هذا ليس من التبتل المنهي عنه، لأن التبتل هو الانقطاع عن الزواج، وترك النساء، والسائل ليس كذلك.
لكن ينبغي له إن استطاع أن يتزوج امرأة ولوداً أن يفعل ذلك، لما أخرجه النسائي وأبو داود عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب، وفي رواية وجمال، إلا أنها لا تلد أفأتزوجها، فنهاه، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فنهاه، فقال: "تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم".
ويضم هذه المرأة الولود إلى الزوجة الأولى ويعدل بينهما، فإذا تعذر الجمع بين زوجتين لسبب ما، فالذي ننصحك به هو طلاقها، والزواج بامرأة ولود، ولا ينبغي لك أن تتردد في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1422(13/8229)
اللعن من الذنوب الكبيرة، وخاصة للزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يلعن زوجته باستمرار على أتفه الأسباب، رغم أن جميع حقوقه الزوجية مجابة بماذا تنصحونه؟
جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يلعن زوجته، سواء كانت مقصرة في حقوقه، أو قائمة بواجباتها حافظة لحقوقه.
ولعن الزوج زوجته أمر منكر، وهو من كبائر الذنوب، فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولعن المؤمن كقتله" متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سِباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" متفق عليه.
والمؤمن لا يكون لعاناً ولا طعاناً، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء" رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن غريب. ومن عرف عنه هذا، وكانت هذه أخلاقه، فإنه يُحرم يوم القيامة من أن يكون شفيعاً، أو شهيداً لأحد، ففي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة".
فالواجب على الزوج التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم، وأن يستحل زوجته من سبه لها، ومن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه، وعليه أن يعاشر زوجته بالمعروف قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 19] .
وليعلم أنه قدوة لزوجته أولاً، ولأولاده ثانياً، حيث إنهم يأخذون منه، وبه يقتدون في أعمالهم، وعليه أن يستشعر حجم المسؤلية الملقاة عليه. والله ولي التوفيق.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1421(13/8230)
معاشرة من يشرب الخمر ويحتفظ به في بيته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يشرب الخمر؟ ويحتفظ به في بيته؟ وما حكم الزوجه المكرهة التي لا تسطيع تغيير ذلك؟ وما حكمها أيضا بالنسبة للمعاشرة الجنسية للزوج الذي يشرب الخمر؟ وهل الأولاد الذين أنجبوا منه أولا شرعيون أم لا؛ لأن الخمر من الكبائر أليس كذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أن تحذريه غضب الله، وعقابه، وتبيني له أنه على خطر عظيم، وأن شرب الخمر كبيرة من الكبائر، يجب البعد عنها واجتنابها، لقول الله جل وعلا (يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) . [المائدة: 90-91] . وقوله صلى الله عليه وسلم:" كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار". [أخرجه مسلم والنسائي] . ولا تقبل صلاته أربعين صباحا، لقوله صلى الله عليه وسلم. " من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد لم يقبل الله صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال" أي: صديد أهل النار. [أخرجه الترمذي بسند حسن. ومثله عند أبي داود والنسائي] .
وأنه بهذا يكون قدوة سيئة لأولاده، وكيف يكون حاله لو رأى ولدا من أولاده يفعل مثل هذا الفعل الشائن. وليعلم هذا الأب أنه قد أخل إخلالاً كبيراً بالمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه زوجته وأولاده، إذ ليست المسؤولية منحصرة في توفير الطعام والشراب وحسب، بل هي أعم من ذلك وأشمل لجوانب الحياة كلها.
وأما بالنسبة للمعاشرة الزوجية بينكما، فهو حليلك وأنت حليلته، والأولاد منه أولاد شرعيون. لأنه وإن كان مقيماً على كبيرة فإن عقد الزواج لا ينفسخ بذلك ما لم يستحل الخمر؛ لأن استحلال ما ثبت تحريمه كفر ينفسخ به العقد.
وابتهلي إلى الله تعالى بالدعاء ليكشف عنك الضر ويرفع هذا البلاء. وعليك مسؤولية أخرى أكبر من سابقتها، وهي رعاية الأبناء رعاية شرعية، وتنشئتهم تنشئة دينية، وبيان أن ما يفعله أبوهم خطأ لا يرضي الله تعالى. والله نسأل أن يعينك في مهمتك. والله ولي التوفيق.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1421(13/8231)
لا تخرج الزوجة من البيت إلا بإذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي حقوق الزوج لدى زوجته العاملة في الخروج لغير العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن أذن لها خرجت، وإلا فيحرم عليها. قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، إلا أن يأذن لها. قال ابن قدامة صاحب المغني: وقد روى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس أن رجلاً سافر، ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقي الله ولا تخالفي زوجك" فأوحى الله إليه: إني قد غفرت لها بطاعة زوجها. إلا أنه يستحب إذنه لها في عيادتهما، وشهود جنازتهما، وبرهما، لما فيه من صلة الرحم والمعاشرة بالمعروف، ومنعها يؤدي إلى النفور، ويغري بالعقوق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1421(13/8232)
حدود مشروعية طلب الزوجة لمسكن خاص بها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للمرأه الحق في طلب العيش في بيت شرعي
غير الذي يسكن فيه والدا الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا خلاف فيه أن المرأة يجب لها على الزوج المسكن، والنفقة، والكسوة. ودليل وجوب المسكن للزوجة على زوجها قوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجْدكم) [الطلاق: 6] .
وتحديد نوعية السكن يرجع فيه للعرف، وتعتبر فيه ظروف الزوج المادية، كما ينظر فيه أيضا لحال المرأة، فالمسكن المناسب للمرأة ذات المكانة والشرف تحت الرجل الغني، والذي يحق لها طلبه، غير الذي يناسب المرأة الفقيرة تحت الرجل الفقير، وإذا عرفت أن تحديد نوعية السكن الذي يحق للمرأة طلبه يختلف باختلاف أحوال النساء، وظروف أزواجهن، وأن العرف هو الذي يرجع إليه في ذلك، لم يبق لنا إلا أن نعرف هل في سكنى والدي الزوج مع الزوجة ضرر عليها أم لا؟ وهل والدا الزوج محتاجان إلى سُكناه معهما، وملاطفته لهما أم لا؟ ثم نقول: إذا كانت المرأة تتضرر من سكنى والدي الزوج معها، فلها الحق في طلب سكن يزول به تضررها، وإذا لم يكن فيه ضرر عليها، وكانا محتاجين لرعاية ولدهما الذي هو الزوج، لم يكن لها الحق في ذلك، لما فيه من تعريض الوالدين للضياع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام أحمد في مسنده، فالحاصل أنه لا يجوز للرجل أن يسكن زوجته مع من يضر بها السكن معه، كما لا يجوز لها هي أيضا أن تضر به هو ولا بوالديه، وإذا لم تكن بالوالدين حاجة لسكنى ولدهما معهما، ولم تكن المرأة متضررة من سكناهما معها، فهنا يرجع للعرف، وظروف الزوج. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/8233)
مايؤذن للزوجة من التصرف فيه من مال زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم المرأة الموظفة والتي يقوم زوجها بإعطائها مصروفها الشخصي وينفق في البيت بما يكفي البيت مع العلم أنه غير موسر (محدود الدخل) والزوجة تقوم بأخذ مبالغ من مصروف البيت من أجل سداد دين لبيت تملكه دون موافقة الزوج وهي تقوم بالالتفاف حول الموضوع بإنفاق ما تتقاضاه من عملها لسداد الدين وتأخذ من مصروف البيت من أجل أن تصرف على عملها (من مواصلات ,لباس , وغيره) بحجة أن الإسلام ألزمني كزوج بالإنفاق عليها, أفتوني جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تحتاجه المرأة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن واجب على الزوج توفيره بقدر كفاية المرأة بالمعروف، والنفقة معتبرة بحال الزوج التي هو عليها معسراً كان أو موسراً، ويرجع في تقديرها -إن لم يتراض الزوجان على شيء- إلى قاض شرعي.
وأما ما تأخذه زوجتك من مالك وتنفقه على مستلزمات عملها من مواصلات ونحوها، فلا يجوز لها ذلك إلا برضاك، لأن هذا لا يلزمك شرعاً إلا من باب الإحسان والمعروف.
وأما شراؤها لملابس عملها الخاص من مالك، فإن كانت هذه الملابس زائدة على ما هو مقدر لها عليك فلا يجوز لها ذلك، إذ ليس لها شرعاً من الكسوة إلا ما يكفيها بالمعروف وحسب حال الزوج، وعرف البلد.
وليعلم أن للرجل القوامة على زوجته، ويلزمها طاعته، وليس لها الخروج من بيته إلا بإذنه. وإذا خرجت المرأة إلى عملها الخاص فيجب عليها أن تجتنب الطيب وملابس الزينة والتبرج، لأن ذلك محرم عليها، ويجب عليها أن تخرج محجبة محتشمة، تفلة (غير متطيبة) ويجب عليها أن تتجنب كل محظور شرعي أثناء عملها من اختلاط بالرجال الأجانب، أو الخلوة بهم ونحو ذلك، وعلى زوجها إلزامها بذلك.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1421(13/8234)
ظلم الزوجة ينافي المعاشرة بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله، باختصار، أريد أن أعرض مشكلة عندي، وهي تتمثل بأن لي أختا متزوجة منذ 3 أعوام ورزقت بمولودة، وزوجها مستهتر ولا يقدر الحياة الزوجية، حيث يغلق عليها البيت ويأخذ المفتاح معه، ولم يخرج معها قط منذ زواجهما، ولدرجة أنه شك في شرفها ليلة الدخلة. الحمد لله نحن عائلة متدينة وملتزمة ولم نشأ أن تصل الأمور إلى حد الطلاق، فتعاملنا معه بهدوء وتدرج عسى أن يهديه الله، ولكن بصراحة طفح الكيل، فهو مؤخرا بات ليلة خارج المنزل ولم يخبر أختي، وعندما سألته في اليوم التالي أين كنت، رمى عليها طلقة واحدة، وحقيقة أننا رفعنا عليه قضية نفقة، وهو طبعا لا يريد أن يطلق حتى لا يدفع فلوس (النفقة) أو المؤخر، وهو يحبس الذهب عنده وهو من حق أختي. السؤال: هل طلقة واحدة تحق لنا أن نرفع عليه قضية نفقة، وهل أنتم معنا في أننا محقون في تطليق أختي منه، ونحن نريد أن نحصل على حق الأخت من نفقة ابنتها والمعجل والذهب؟ علما بأن أختي ويشهد الله، كانت ترعى أختاً معاقة له.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما وصفت فلا شك أن هذه معاملة سيئة، تنافي العشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها الأزواج.
ولهذه الزوجة أو أوليائها الحق أن يحملوا الزوج على رفع الضرر عن الزوجة ومعاشرتها بالمعروف، أو تطليقها، كما قال الله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229] .
وإذا طلقها فعليه أن يدفع لها مؤخر الصداق، ونفقة ابنته منها، وأما الذهب الذي هو لهذه الأخت فلا يجوز للزوج أن يحبسه عنها، سواء بقيت في عصمته أو طلقها.
وعلى كل حالٍ فما دمتم قد رفعتم قضيتكم عند المحاكم فانتظروا الحكم الصادر عنها، لأنها ستستمع إلى مرافعات الجميع ودعاواهم، وتعرف ملابسات القضية عن كثب.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8235)
على كل من الزوجين أداء ما عليه من حقوق للآخر.
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكن لامرأة تعيش مع إنسان في هذه الدنيا وهو لايعرف معنى الحياة الزوجيه او بمعنى انه لايدرك ما هي الحقوق الزوجيه التي لابد منها لاستمرار الحياة مع الطرف الآخر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية لا تستقيم أركانها ولا تثبت دعائمها إلا إذا علم كل من الزوجين حق صاحبه عليه، وقام بأدائه على الوجه الأكمل.
والحياة الزوجية أمر مشترك بين الزوج وزوجته، قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) [البقرة: 228] وخير الناس من كان خيره لأهله أعظم، ونفعه لهم أعم، لأنه هو المسؤول عن رعايتهم وحفظهم، قال صلى الله عليه وسلم: " خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" وعنه أيضاً "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم" رواهما الترمذي.
وعنه أيضا: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها…."متفق عليه.
وقد خاطب الله المؤمنين بأعظم خطاب وأمرهم أن يجنبوا أنفسهم ومن تحتهم نار جهنم فقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) [التحريم 6]
والمؤمن الحق هو الذي يؤدي حقوق العباد عليه، لأنها أمانة، ولا تقتصر الأمانة على ودائع المال، فإنه الأمانة أعم من ذلك إذ هي كل حق للغير عندك.
فعليك أيها السائلة أن تقومي بنصح زوجك ولا مانع أن تبيني له حقوق الزوجة على زوجها وأن الله تعالى هو الذي أوجبها.
وزودي زوجك بالأشرطة والكتيبات التي تتحدث عن الحياة الزوجية وحقوق الزوجين.
وقومي بأداء حق زوجك عليك وادعي له بالهداية والرشاد
وتجملي بالصبر فإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسراً، وغضي طرفك عن الهفوات التي تستطيعين تحملها، واحتسبي ما تلاقين من صدود وتجاهل عند الله، فإنه (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) [الزمر:10]
نسأل الله له الهداية ولكم جميعاً التوفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8236)
المسكن المستقل حق للزوجة في حدود العرف والاستطاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت قد طلبت فتواكم في موضوع طلبي الطلاق من زوجي السابق وقد أجبتموني ولله الحمد وجزاكم الله خيرا كثيرا وكان رقم السوال 6455. سؤالي اليوم هو هل كنت أستحق نصف المهر حسب ما أفدتموني بأنه من حقي طلب الطلاق وأنه بذلك أكل حقي الذي شرعه الله لي. وهل أنا فعلا كنت أحرضه على عقوق والديه بطلب الاستقلال ببيت لمفردي. انتظر جوابكم بصبر كبير أختكم في الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه إذا كان زوجك قد طلقك بعد تمام العقد الشرعي وقبل الدخول فإنه يثبت لك نصف المهر، كما هو معلوم، لكن إن كنت قد طلبت منه الطلاق مقابل التنازل عن حقك في المهر فهذا خلع على عوض، وهو جائز منك، وإن كان أخذه له بغير حق يعد ظلماً.
فإن عضل الرجل زوجته ومنعها حقها ظلماً لتفتدي منه لا يجوز، لقوله تعالى: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) [النساء: 19] فإن طلقها في هذه الصورة بعوض فالواجب عليه رده لها لأنه عوض أكرهت على بذله بغير حق، وبغير طيب نفس منها. أما عن الشطر الثاني من السؤال فنقول: إن الزوجة لها الحق في مسكن مناسب لها ولحال زوجها، فإذا طلبت هذا الحق على وجه لا يقطع زوجها عن والديه ولا يبعده عنهما ولا يحمله ما لا يطيق، مع كفاية الموجود، فهذا لا ينبغي أن يقال إنه تحريض على عقوقهما بطلبها ما تستحقه والذي ننصحك به إذا كنت غير مطمئنة للمستقبل معه أن تخرجي من بداية الطريق، ولو تنازلت عن حقوقك فلك من الله العوض، وقد يكون بدر منك خطأ فيكون هذا كفارة لك.
... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8237)
لا يحق للزوج أن يأخذ شيئا من مال الزوجة إلا بإذنها.
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لي ثلاث أخوات متزوجات يعملن، أصغرهن متزوجة منذ أكثر من ثماني سنوات وزوجها يطالبها بدفع نصف إيجار المنزل وتحمل نصف نفقات المنزل ونفقات الخادمة والسائق كاملة ولا يبقى لها الشيء الكثير من راتبها ولم تتمكن من ادخار أي مبلغ حتى الآن، في الآونة الأخيرة حدث خلاف بينهما حول شراء أرض بالشراكة مع إحدى أخواته ورفضت أختى ذلك وهنا بدأت تظهر جميع عيوب أختى في عين زوجها وطلبت مني التدخل لحل هذه المشكلة ولحل هذا الموضوع طلبت منه عدم التصرف في راتبها وطلبت من أختي أن تتكفل براتب الخادمة والسائق وجميع مصاريفها الشخصية وأن تسلمني نصف راتبها شهرياً لأضعه في البنك باسمها وادخاره لها حتى يكتمل مبلغ لا بأس به لشراء قطعة أرض أو دار تفيدها هي وأبنائها مستقبلاً فرفض زوجها تصرفي هذا واعتبره تدخلاً مني في حياته الزوجية وطلب مني أن تتوقف أختي عن العمل وتجلس في المنزل ويقوم بالصرف عليها في حدود إمكانياته مع العلم أنني اشترطت عليه قبل عقد النكاح أن تكمل دراستها وأن تعمل بعد التخرج. فهل لزوجها الحق في التصرف براتبها دون موافقتها؟ وهل له الحق بإجبارها على الاستقالة من العمل والجلوس بالمنزل. وهل لي الحق في التدخل للحفاظ على مصالح أخواتي وخصوصاً وأنني ولي أمرهن وأكبرهن لوفاة والدي. أفيدوني أفادكم الله كما أرجو التكرم بذكر اسم فضيلتكم مع الفتوى لعرضها على زوج أختي لإقناعه بالحسنى وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تكتسبه المرأة من عملها حق خالص لها ولا يحق للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلا إذا أذنت له في ذلك، أو جرى العرف أن يأخذ كل منهما من مال الآخر ما يحتاجه في حدود المعروف، أو اتفقا على أن تتنازل عن جزء من راتبها نظير سماحه لها بالعمل، فيجب الوفاء بما اتفقا عليه، وليس له أن يلزمها بنفقة من مالها الخاص، بل يجب عليه الإنفاق عليها مهما بلغ مالها كثرة.
وليس له أن يجبرها على الاستقالة من العمل إن كان قد وافق على الشرط الذي ذكرته قبل العقد، وكان عملها مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فتخرج إليه محتشمة متحجبة، وتسلم فيه من الاختلاط بالرجال الأجانب، ولم يكن فيه تضييع لما أوجب الله عليها من حقوق للزوج والأبناء.
وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المسلمون على شروطهم،إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً"
أما تدخلك للحفاظ على مصالح أخواتك فيجب أن يكون في حدود ما أحل الله تعالى لك أن تتدخل فيه فقط: من رفع الظلم عنهن، وإصلاح ما بينهن وبين أزواجهن، ويكون ذلك بحكمة وتأن، والامتناع عما يزيد المشاكل تفاقماً، وننصحك أن تحث أختك على التنازل عن بعض حقها تفضلاً منها لتحافظ على حياتها الزوجية مستقرة، وننصح الزوج ألا يستخدم سلطته كزوج لأخذ مال زوجته أو إجبارها على بذل شيء من النفقة الواجبة عليه، فإن هذا ظلم لها ووقاية لماله، وليكن ضابط العلاقة بين الزوج وزوجته كتاب الله: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) فإن أمسكها فليكن له في رسول الله أسوة حسنة فقد قال عليه الصلاة والسلام: " خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" نسأل الله أن يصلح ذات بينكم.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1421(13/8238)
المسكن الشرعي حق من حقوق الزوجة.
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى صديقة متزوجة من رجل ملتزم فى الدين ولكن للاسف مقصر عليها من الناحية السكنية حيث أنها تسكن مع أهل زوجها وتقطن فى الدور الثالث ومعها طفلين مع أن أم الزوج لاتسمح لها بالدخول الى المطبخ وتاكل معهم ويكون أكلها على مدار الأسبوع على الحلويات وتستطيع فقط أن تأكل عند ذهابها الى بيت أهلها مع العلم أن الزوج قد وعد الزوجة وأباها باستئجار منزل لها بعد المشاكل وعلى الرغم من انه استأجر البيت ولكن لايستطيع إخراجها الآن إلا بعد مرور سنة وها قد مرت السنة ومازالت فى ذلك المنزل وبعد مناقشتها له أصر بعدم استخراجها من منزل اهله واذا لم تصبري فلك بيت أهلك لحين متى اقرر الانفصال عنهم، وللعلم انه مقتدر وثانياً هو من النوع الذى يسمع كلام والدته (مسيطره عليه بشكل فظيع) فارجو ارسال الاجابه على سؤالى بماذا تفعل صديقتى وهى الآن تسكن عند أهلها أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير ملاحظة أرجو ذكر اسم الشيخ الفاضل الذى سوف يقوم بالرد على سؤالى 0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فننصح هذه الزوجة بالصبر والتأني والمحافظة على زوجها وبيتها، وأن تعين زوجها على اتخاذ القرار الصحيح.
ولا شك أن من حق الزوجة أن تطالب ببيت مستقل، لا سيما مع حصول الضرر لها في بيت العائلة.
وينبغي لها أن تلجأ إلى من يحسن النصح والتذكير لزوجها، وإقناعه بسرعة الانتقال إلى منزله المستأجر، كما ننصح الزوج بتقوى الله تعالى والإحسان إلى أهله ومعاشرتهم بالمعروف، وأن يعلم أن البر بالوالدين لا يعني التقصير في حق الزوجة والأولاد، وأن الانتقال إلى بيت مستقل قد يكون فيه تجنب لكثير من المشاكل العائلية عند انتفاء الانسجام بين الزوجة والعائلة عموماً، وبينها وبين الأم على وجه الخصوص.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/8239)
وسائل في دعوة الزوجة لزيادة الالتزام
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف الطريق لإقناع الزوجة بالمثابرة أو التعمق بالدين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أولاً أن تلتجئ إلى الله تعالى أن يهدي زوجتك، ويشرح صدرها للحق، وأن يقيها شر الفتن والمغريات، ثم اسلك معها طريق الدعوة إلى الله بحكمة وموعظة، بالتي هي أحسن، ورغبها في الدين وبين لها محاسنه وفوائده على الملتزمين به في الدنيا والآخرة، من رغد عيش، وسعادة وطمأنينة……
واستعن على ذلك بإهدائها بعض الأشرطة، والرسائل الدينية، وإن أقيمت محاضرة في منطقتكم لبعض المشايخ فخذها إليها، والأهم من ذلك أن تكون أنت قدوة حسنة لها في الالتزام بالدين، وتطبيقه عملياً في حياتك كافة، فإن ذلك من أنفع أساليب الدعوة والإقناع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8240)
الزوجة أمانة عندك فأعطها حقوقها كاملة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي حقوق الزوجة نحو زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحقوق الزوجة على زوجها نذكرها إجمالاً وهي على النحو التالي:
أولاً: أن يعلم الزوج أن هذه المرأة أمانة عنده فليتق الله فيها، وليعلمها أمور دينها ويبصرها بالواجبات التي عليها. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته" متفق عليه.
ثانيا: أن يعاشرها بالمعروف والمعاشرة بالمعروف. يندرج تحتها أمور، منها: الكسوة والنفقة والمعاملة الحسنة، وأمور الفراش ونحو ذلك. قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 13] .
ثالثا: أن يصبر على أذاها ويتحمل منها ما يصدر عنها من أخطاء، ويحتسب الأجر عند الله على صبره، كما قال عليه الصلاة والسلام: "لا يفرك أي لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" رواه أحمد وهو صحيح.
رابعاً أن يذكر هذه المرأة بخير ويثني عليها عند أهله وأهلها، فلا يحرجها بكلمة سيئة ليحط من قيمتها بها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" رواه الترمذي وهو صحيح.
ثم ليعلم كل من الزوجين أن الحياة الزوجية لا تخلو من بعض المنغصات، فالصبر وغض الطرف وتحمل كل منهما الآخر مما يعين على استمرار الحياة الزوجية وأخيراً فإن الله تعالى يقول: (ولا تنسوا الفضل بينكم) [البقرة: 237] .
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1422(13/8241)
أوجبت الشريعة على الرجل العدل بين زوجاته
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زوجتان ولكني أعدل بينهما في المبيت بالتساوي ولكني أتناول الغذاء عند الأولى أكثر من الثانية بسبب وجود الأولاد وحرصي على رؤيتهم وإرجاعهم من المدارس إلى بيت الأولى علما بأن البيتين يقعان في منطقتين بعيدتين عن بعضهما. ... فهل العدل الواجب في المبيت فقط أم يجب العدل في المبيت والنهار بالتساوي مهما تكن الظروف.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: يجب عليك العدل بين زوجتيك قدر استطاعتك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط " وفي رواية إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط وفي رواية " فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل" كما في المسند والسنن. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المصرحة بوجوب العدل بين الزوجات وهديه في ذلك معروف مشهور. وبهذا تعلم خطورة عدم العدل بين الزوجات، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى الرجل أن يقتصر على واحدة إذا خاف عدم العدل في حالة التعدد. فعليك أن تعدل ما استطعت بين زوجتيك وتتقي الله فيهما وتسأله أن يغفر لك ما لم تستطعه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك" رواه أحمد وأصحاب السنن واعلم أن اليوم تابع لليلة الزوجة التي تبيت فيها عندها فما ينبغي أن تذهب إلى ضرتها في يومها إلا لحاجة أوضرورة مثل تفقد حالها أو حال أولادها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. ويقتصر في ذلك كله على قدر الحاجة أو الضرورة. وعلى هذا فقس حالك واحكم لنفسك واتق الله تعالى وراقبه فهو المطلع على ما في الصدور. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8242)
نجاح الحياة الزوجية يقوم على التفاهم والتغاضي عن الهفوات
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدى لقد كتبت لك البارحة ولم أكن أعلم أنه يمكننى الإرسال بالعربية لذا أعيد سؤالي بوضوح فإن زوجي يعمل بدولة عربية ولا يأتينا إلا مرة فى العام ومع ذلك فهو دائما يحدث بيننا خلاف فى كل مرة بالرغم من قصر المدة التي يقضيها معنا ويتدخل فى تربية الأولاد ويهيننى ومقتنع بأن من حقوقه كرجل أن يضربنى ويشتمنى بالرغم من أن الخلافات عادية وتافهة ولكنه لا يريد أن يكون لي رأي فى أي شيء مبررا أنه الرجل وعلى تنفيذ كل ما يأمر به وهذا هو الحال دائما علما بأننى لا أحب النكد وأريد لحياتى الزوجية النجاح ولكن تعبت فكيف أعامله أتمنى إجابة سؤالي وأجد الحل عندك فلدي منه 3 بنات لا أريد لهم النكد والتعب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية الكريمة تقوم بين الزوجين على التفاهم والتغاضي عن الهفوات. ذلك أن الزواج آية عظيمة من آيات الله عز وجل، وقال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [الروم: 21] . فالمودة والرحمة تنشأ من سكون كلا الزوجين إلى الآخر. ولا يكون ذلك إلا إذا راعى بعضهما بعضا. وإن كثيراً من الاختلاف الناشئ بين الأزواج مرده إلى جهل كثير من المسلمين بأحكام الشرع الحنيف في هذا الباب ولذلك أوجه نصيحتي إلى الزوج أولاً: بأن يتقي الله تعالى في أهله، وأنه إذا لم يرض منها أمراً من الأمور فإن كان صغيراً فعليه أن يتغاضى عنه وينظر إلى ما عند زوجته من كريم الأخلاق ومن الخصال الحميدة الأخرى. قال تعالى: (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله في خيراً كثير) [النساء: 19] . وكذلك إن كان الأمر لا يستطيع الصبر عليه من سوء خلق مثلاً فإن العلاج لا يكون بالضرب ولكن عليه أن يصبر ويعظ وينصح فإن استقامت إلى ما يريد فبها ونعمت وإلا فإنه يهجر في المضجع ولا يهجر في غير المضجع فلا يهجر الغرفة التي ينامون فيها إلى غرفة أخرى حتى لا يلاحظ الأبناء الشقاق الواقع بين الأبوين ولكن في ذات المضجع بأن يولها ظهره. وهذا أدعى إلى حل الخلاف بينهما لأنه إذا اتسعت دائرة الخلاف بينهما فإن حله يكون صعباً حينئذ. فإن لم تمتثل المرأة إلى ترك ما استوجب الخلاف إن كانت مخطئة فإنه حينئذ يشرع له الضرب ولا يكون الضرب ضرب عقاب أو تشفي بل ضرب علاج وتأديب، فلا يجرح ولا يكسر عظماً ولا يترك أثراً قال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيرًا) [النساء: 34] . فالضرب هو آخر علاج وآخر الدواء الكي. وقال صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) رواه الترمذي وابن ماجة، وفي صحيح ابن حبان عن ابن عباس أن الرجال استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب النساء، فأذن لهم فضربوهن، فبات فسمع صوتاً عالياً، فقال: ما هذا؟ فقالوا أذنت للرجال في ضرب النساء فضربوهن، فنهاهم وقال: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) . وعلى الزوج أن يأخذ رأي زوجته في كثير من الأمور فإن الصواب قد يكون معها وقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في كثير من أموره وأخذ برأيهن، وكان في رأيهن الصواب والبركة كما حدث من أم سلمة في غزوة الحديبية. وأما النصيحة الموجهة إليك أيتها الأخت السائلة فأن أول ما يجب عليك أن تتحلي به هو الصبر ابتغاء مرضات الله تعالى: (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) . وحاولي أن تبتعدي عما يثيره أو يضايقه وحبذا لو تخيرت ساعة يصفو فيها لك فتفاتحيه في حقك عليه وأنه من الود والرحمة والتآلف بينكما وأن لك في الأبناء حقا كما أن له فيهم حقاً. ونصيحة أخرى أوجهها للزوج أن عليه أن يستأذن زوجته في هذه المدة التي يغيبها عنها لأنه لا يشرع له أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر وقيل أربعة فإن زادت المدة عن ستة أشهر فعليه أن يستأذنها في ذلك.
وختاما.. عليكما أن تعلما أن بيتكما فيه ثلاث بنات لا ينبغي بحال من الأحوال أي يقوض لما في ذلك من الدمار الكامل بالنسبة لمستقبل هؤلاء البنات فلا مستقبل لهما إن تفرقتما، فالحذر الحذر من التفكير في الفراق أو ما يؤدي إليه. هذا والله نسأل أن يصلح بينكما وأن يوفقك إلى ما فيه خيركما. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1422(13/8243)
الواجب على المرأة إطاعة زوجها في المعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أمراة متزوجة من فترة قريبة والحمد لله، ومشكلتي هي أن زوجي يقول لي دائماً لا تدعي خالك يقبلك لأنه يغار علي، وقال لي بأنه لا يجوز للخال تقبيل ابنة أخته إذا كانت شابه، ويقول بأنه محرم، وأنا أخجل من أن أقول لخالي لا تقبلني، لاننا متعودون منذ صغرنا على ذلك فهو بالنسبة لنا مثل أبينا يحبنا ويراعينا....فما رايكم في ذلك؟ وهل هذا حرام أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: قال تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ….الآية) فبنت الأخت تحرم على خالها تحريما على التأبيد كما نصت على ذلك الآية الكريمة. وقال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن..) [النور: 31] وجمهور الفقهاء على أن الخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم. وقد قال ابن منصور لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يقبل الرجل ذات محرم منه؟ قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه، وذكر حديث خالد بن الوليد حين قبل أخته قال اسحاق بن رهويه كما قال النبي صلي الله عليه وسلم حين قدم من الغزو وقبل فاطمة أي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولكن لا يفعله مع الضم أبدا وإنما على الجبهة والرأس وأما إذا كان زوجك يغار ولا يحب ذلك فالواجب عليك أن تفعلي ما يريد زوجك لأن طاعتك له واجبة وهو يجد في نفسه امتعاضا لهذا الأمر وقد قال صلى الله عليه وسلم:لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر كان لها أن تفعل رواه أصحاب السنن. ولكن عليك أن تكوني لبقة في رد خالك عن هذا الأمر حتى لا تفسدي بينه وبين زوجك … هذا والله نسأل أن يرزقك السعادة في الدنيا والآخرة، والله الموفق.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8244)
يجوز للمرأة أن تنفق من مالها، ويستحب اشعار زوجها بذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للزوج الحق فى محاسبة زوجته عن الأوجه التى تنفق فيها مالها من عملها مع العلم أنها تشارك بحوالي ثلثي هذا الراتب فى أعباء المعيشة بل وفى مساعدة أهل الزوج نفسه وهل لها أن تساعد أهلها ماديا حتى لو لم ير الزوج ضرورة لهذا وهل لها أن تساعد أهلها دون معرفة زوجها لتجنب الإحراج أو رفض الزوج]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
يستحب أن تستأذن الزوجة زوجها فيما تنفقه من مالها صيانة للعشرة التي بينها وبين زوجها واستطابة لنفس الزوج بذلك، لما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلاّ بإذن زوجها". وفي رواية لابن ماجه (إذ هو ملك عصمتها) ، وقد أخذ بهذا الحديث بعض العلماء كالإمام مالك فقال لا يجوز لها أن تنفق من مالها فيما زاد عن الثلث إلاّ بإذن الزوج، والجمهور حملوا ذلك على الاستحباب وقالوا إن لها أن تنفق دون استئذانه. فما دمت تساعدين في البيت بثلثي الراتب فلا حرج عليك فيما تفعلين من بر وإحسان إلى أهلك حتى ولو لم يأذن الزوج في ذلك، ولكن عليك أن تقنعيه بذلك وتتفاهمي معه بالحسنى حتى لا يدخل الشيطان بينكما. وإن لم يتفهم الزوج ما تقومين به من الإحسان والمساعدة لأهلك فلك أن تنفقي من مالك دون أن يعلم، هذا والله نسأل أن يبارك فيك وفي مالك وأن يديم بينك وبين زوجك حسن العشرة، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8245)
خيانة الزوج مصيبة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ السلام عليكم ورحمةالله ... نحن 6إخوة ووالدي مريض بمرض النصف الشلل. أمي أصبحت تزني ولاتراعي أعمال البيت ولا تعمره إلاقليلا. مالعمل في هذه الحالة؟ وخاصة أني متزوج ولي أولاد. ... والقصة طويلة وإن أردتم بعض التفاصيل فلن أبخل عنكم وجزاكم الله خيرا. ... للإشارة قبل مرض الوالد كانت الحياة مستقرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أنت وأخوتك أن تعِظوا أمَّكم وأن تذكروها بالله تعالى وأن تخوفوها عقابه وتذكروا لها أن الله تعالى جعل ذنب الزنا مع الإشراك به وقتل النفس مما يدل على عظمه عنده سبحانه وتعالى. ... وتذكروها بحق زوجها عليها وتغليظ تحريم خيانته. إلى غير ذلك من تذكيرها بالله تعالى بحكمة وموعظة حسنة. ... فإن تابت إلى ربها وأنابت ورجعت إلى رشدها فذلك المطلوب والحمد لله وإلاَّ فيجب عليكم الحجر عليها فلا تخرج إلا مع أحدكم لا يفارقها حتى ترجع. والله الهادي إلى سبيل الرشاد
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8246)
المسكن الشرعي من حقوق الزوجة على زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد أرسلت من قبل وأرسلتم لي رقم اجابتي 5289 ولكنني لم أجدها حتى الآن وكان سؤالي بخصوص اجبار زوجي لي للعيش مع أهله في نفس المنزل وله أخوان ذكور كثير وليس لي في هذا المنزل سوى غرفة صغيرة جدا لي وله وللأولاد (اثنين) فلا يوجد مكان أستطيع أن أبدي زينتي فيه له وبالتالي أثر ذلك على علاقتنا الخاصة لأنني دائمة الظهور أمامه بلبس الصلاة وهذا يجبرني أن اتجاهل وجود من في المنزل وألبس ما كنت ألبسه له ونحن في شقة بمفردنا مع العلم بأنني محجبة وما أرتديه أمامهم ليس بالشيء الذي لا يلبس ولكن مجرد أنني اظهر شعري وألبس بنطلونات وأشياء كهذي وهذا كله وأنا مجبرة لأنني أفقد زوجي مني فأصبحت حتى علاقتنا الخاصة وواجبتنا وحقوقنا لا نستطيع القيام بها خوفا من لفت انتباه أهله وأصبح شديد التأثر بأهله ولا يهمه ان كنت محجبة أمام أخواته أم لا مع العلم بأنني كنت البس ما يحلو لي قبل الحجاب، وقد هداني الله ولا اريد إغضابه فما حكم هذا الزوج وما الذي استطيع عمله أرجو سرعة الرد واذا كان هناك آيات قرآنية يمكن قراءتها حتى أبعد أي شر عني وعن زوجي وتكون في هذه الآيات هدايه له مع ملاحظة أنني محافظة على قراءة القرآن أفيدوني أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الزوج انتقل بك إلى بيت أهله لظروف مادية ألمت به، لا تمكنه من استئجار بيت خاص لكم، فهو معذور في ذلك، وينبغي لك الصبر والاحتساب إلى أن يوسع الله عليكم.
وأما إن كان غير مضطر إلى ذلك، فقد أخطأ خطأً بيناً وعرض أهله لما حرم الله، وهو بذلك يهدد علاقته الأسرية بالضعف والتصدع.
والواجب أن يعاشر كل من الزوجين الآخر بالمعروف، قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء:19] وقوله: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) [البقرة:228] .
وليعلم أن الاختلاط الواقع بين إخوان الزوج وزوجه من أشد البلايا التي ابتلى بها بعض المسلمين في هذه الأزمنة، وقد روى البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: " الحمو الموت".
والحمو: أخو الزوج أو قريبه، كابن العم ونحوه.
وعلى كل حال، فظهورك أمام إخوان الزوج كاشفة لشعرك أو لابسة النبطلون منكر عظيم وإثم مبين.
وينبغي أن يعلم الزوج أنه شريك في هذا الإثم لأنه الذي دعا إلى ذلك بفعله، إضافة إلى عدم إنكاره، وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: " كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راعٍ في بيته وهو مسؤول عن رعيته ". متفق عليه.
واعلمي - وفقك الله - أن حرصك على بناء الألفة والسعادة مع زوجك لا يبرر لك الوقوع في الحرام، بل إن الوقوع في الحرام سبب لغضب الله تعالى الموجب لنكد العيش وحرمان السعادة.
وعليك بالاستمرار في نصح زوجك بالانتقال إلى بيت مستقل، والإصرار على ذلك، وإشعاره بالمفاسد المترتبة على بقائكم في بيت العائلة، وأهمها المفسدة التي تدخل على الدين بالنقص، كما سبق، ولا بأس بالاستعانة بأهل الرأي والصلاح من أهلك أو أهله، لتبصيره بالحق وإقناعه به.
وأكثري من ذكر الله تعالى والاستغفار، فقد روى أبو داود وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً، ومن كل هم فرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/8247)
يجب منع الزوجة من صحبة الفاسقات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز ان امنع زوجتي من زياره أختها وذلك بسبب سوء أخلاقها حيث كانت تجر زوجتي معها في الرذيلة وذالك لجلب المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإذا كانت أخت زوجتك فاسدة كما قلت وكانت تجرها إلى الرذيلة. فعليك أن تمنعها من زيارتها والخروج معها لكيلا تفسدها كما أفسدت نفسها. فإن مصاحبة الفسقة المفسدين المجاهرين خطرها عظيم على الدين والأخلاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً منتنة". [متفق عليه] . كما أن منعك لزوجتك من مخالطة أهل الفساد يعد وقاية لها من النار التي أمرك الله أن تقيها منها قال الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) سورة التحريم. وعليك أنت وزوجتك أن تنصحا هذه المرأة بالتوبة إلى الله تعالى وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتبينا لها الخطر الذي تواجهه لو ماتت قبل أن تتوب إلى الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8248)
طاعة الزوجة لزوجها في الحق واجب شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تأثم الزوجة إذا لم تطع زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإنها تأثم إثما كبيراً لمخالفتها لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على طاعة زوجها ورغبها في ذلك أعظم ترغيب. وذلك في أحاديث كثيرة صحيحة. منها ما في الترمذي من حديث أبى هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" [صححه السيوطي] . ومنها ما في المسند وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه" [قال الشوكاني إسناده صالح] . ومنها: ما في المسند أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" [ورواه أيضاً البخاري ومسلم] . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب.
ولا يخفى أن على الرجل أن يراعي حقوق زوجته ويتقي الله تعالى فيها فالله سبحانه وتعالى يقول: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [البقرة: 228] . وإذا قام كل من الزوجين بحق الآخر وامتثل أمر الله فيه عاشا حياة طيبة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو الحجة 1421(13/8249)
ما ترثه الزوجة من أهلها هي أحق بالتصرف به
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في الرجل الذي يجبر زوجته على أن تأخذ إرثها من أهلها ليأخذه هو مع العلم بأنه لا يعاملها معاملة حسنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ... إذا كانت المرأة حرة رشيدة فيجوز لها أن تتصرف في مالها كيفما شاءت ما دام ذلك في نطاق ما أحل الله تعالى وذلك قول جمهور العلماء مستدلين بقول الله تعالى (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) . [النساء: 6] . فالله سبحانه وتعالى أمر الأولياء أن يدفعوا لمن بان رشدُه من الأيتام ماله وذلك يقتضي إطلاق التصرف له وفك الحجر عنه فيتصرف في ماله كيفما شاء فدل ذلك على أن غير الأيتام مساوٍ لهم في جواز التصرف في ماله إذا كان بالغاً رشيداً. وعلى هذا فما ورثته المرأة هو من جملة مالها فلها الحق أن تتصرف فيه التصرف الذي تراه مناسباً. فتتركه عند أهلها أو تأخذه أو تودعه عند شخص آخر. وليس لزوجها الحق أن يجبرها على أن تأخذه من أهلها أو يمنعها من التصرف فيه ولكن ننصحها أن تتعامل مع هذه المسألة بحكمة، دون أن تعكر صفو علاقتها بزوجها وتحدث بينهما مشاكل قد ينشأ عنها مالا تحمد عقباه. وإن كان زوجها رشيداً فيمكن أن تأخذ مالها وتجعله عنده ليستثمره لها وليستعين به على القوامة عليها وعلى أولادهما. وإن أرادت التبرع به أو ببعضه فلتجعل لزوجها وأولادها نصيباً من ذلك فهم أولى الناس بمعروفها. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1422(13/8250)
حافظي على الصلاة ولبي رغبة زوجك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأه متزوجة من سنة ونصف مشكلتي أن زوجي يتعبني بالجماع فهو يطلب مني ذلك بمعدل ثلاث مرات في اليوم مما يجعلني أتهاون في الصلاه كثيراً فكلما قمت واغتسلت وصليت فريضة أجده ينتظرني للجماع حتى إنه يجبرني على الجلوس معه طول الوقت ولا أتمكن حتى من الجلوس مع أهله مما يسبب لي الحرج فهم يقولون إنني لا أحبهم.. فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه تلزمك مطاوعة زوجك فيما طلب منك، والشرع لم يحدد ذلك بثلاث مرات ولا بأكثر ولا أقل. فحيث كانت له رغبة فساعديه في قضاء حاجته، ولا تتهاوني بصلاتك بارك الله فيك وصليها في وقتها بالطهارة، فبذلك تكوني قمت بإرضاء ربك وزوجك. وهذا هو الواجب الأول عليك. ثم إن بإمكانك أن تجلسي إلى أهل زوجك في الأوقات التي يكون زوجك فيها غائباً عن المنزل لعمل أو نحوه. كما أن بإمكانك أن تجلسي إليهم في أوقات نومه بعد أن يقضي حاجته، ولو لبعض الوقت. (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) [الطلاق:2] وعوضي عن قلة الجلوس بالكلمة الطيبة، والابتسامة المعبرة، فإن لها أثراً عظيماً.
أعاننا الله وإياك على القيام بما أوجب علينا إنه سميع مجيب، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8251)
يجب على المعدد العدل في النفقة والمبيت بين زوجاته
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف ما هي كل التفاصيل: العدل بين الزوجتين والبيتين مع أدق التفاصيل الشرعية والدينية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
سؤالك أخي الكريم تتلخص إجابته فيما يلي: الرجل يجب عليه العدل في المبيت والإنفاق أما المحبة والمودة التي في القلوب، فهذه تتفاوت من امرأةٍ لامرأة. فلا يؤاخذ بها المرء ولكن لا يميل كل الميل في المحبة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يقسم لنسائه فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". [رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي] وعندك قاعدة عامة في كتاب الله: (فلا تميلوا كل الميل) . [النساء:129] . وقال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) . [التغابن: 16] . ويمكنك مراجعة الكتب المتعلقة بمثل هذا الأمر. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8252)
لا ينبغي تجاوز حدود الأدب بين الزوجين.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تقول لزوجها: تكذب سواء للمزاح أو لتكذيبه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مرادك بالسؤال: أن تقول المرأة لزوجها: أنت تكذب، فهذا إن كان تكذيباً له بغير حق فلا يجوز، وهذا من سوء العشرة وقد يوجب نفور القلب وحصول البغض.
ولا ينبغي أن يكون هذا العمل على سبيل المزاح أيضاً، فإن المؤمن لا يمزح إلا بالحق، ولا يقول إلا ما يسره أن يجده في صحيفته يوم القيامة.
وقد يشعر الزوج من جراء هذا الكلام بعدم ثقة الزوجة به، وقد يحمله ذلك على الإعراض عن محادثتها وإخبارها بأحواله، وقد قال الله تعالى: (وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً) [الإسراء:53] فكم كان للكلمة السيئة من مفاسد، وكم ترتب عليها من شرور.
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8253)
الأولى للمرأة أن تنام في بيت أهلها إذا سافر زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم زوجي مسافر لغرض الدراسة لم أذهب معه لظروف خاصة، لكنني فى نفس الوقت بقيت في بيتي ولم أذهب لبيت عائلته أو لبيت أمي فأنا أفضل البقاء فى بيتي فهل فى هذا حرج أم هل هذا حرام لو أنني بقيت وحيدة فى بيتي؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: بداية نسأل الله لك أيتها الأخت الكريمة أن يجمع بينك وبين زوجك على خير، وأن يوفقه في دراسته وأن ينفع بك وبه الإسلام والمسلمين. وحيث إنه ليس معك أحد في البيت فلا ينبغي لك ذلك. لما رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده". فالأولى لك أن تذهبي لبيت أمك، أو أن تبيت معك امرأة من أقاربك أو محرما من محارمك، أو تذهبي لعائلة زوجك إن كان الاختلاط مأمونا وعليك أن تأخذي رأى زوجك قبل الذهاب إلى أي منهم. هذا والله نسأل أن يحفظك والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8254)
لا ينبغي للرجل أن ينام خارج بيته إلا لعذر شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في الرجل الذي ينام خارج بيته ولا تعلم زوجته أين وما لها أن تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
1. فإن الرجل إن كان ينام خارج بيته لأجل مصلحة الأمة أو لأجل نفع نفسه أو أولاده، فربما يكون هذا النوم خارج بيته طاعة وعبادة يتقرب بهذا النوم إلى الله تعالى.
2. وإن كان ينام خارج بيته إتباعاً لشهوته، أو طاعة لأصدقاء السوء يبيت مع الغافلين أو مع المجرمين السكارى وشراب الخمور والمقامرين فإنه يكون إثماً بذلك بعيداً عن الله وربما يخرجه ذلك عن دينه إن كان مستحلا ذلك والعياذ بالله من شرور النفس وخبائث الأعمال والأفعال. فليتب وليرجع إلى الله قبل أن يأخذه على غرة منه فيكون من الخاسرين.
3. أما زوجته فعليها أن تكون زوجة صادقة صالحة ناصحة له تنصحه في الله وتذكره عذاب الله فإنه أب لأولادها فخسارته خسارة لها ونجاته نجاة لها قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد) . [التحريم: 6] . فلتصبر ولتحتسب. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8255)
لا يمنع الرجل امرأته من زيارة أهلها وذوي أرحامها
[السُّؤَالُ]
ـ[من العائلات من أهل المرأة التي تجب على الرجل أن يسمح لزوجته زيارتهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: الواجب على المرأة أن تبر أباها وأمها وأن تصل إخوتها وعلى الزوج أن يعين امرأته على أداء واجباتها نحو أهلها، وله في ذلك الأجر العظيم. وفقك الله إلى كل خير
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8256)
حكم استجلاب الشهوة بهذه الوسيلة
[السُّؤَالُ]
ـ[صديق يسأل أن زوجته لا تأتيها الشهوة إلا عن طريق استعمال شطاف الماء. هل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن هذه المرأة تفعل ذلك بنفسها للشهوة، فذلك غير جائز لأنّه يدخل في الاستمناء وهو من الاعتداء الذي حرمه الشرع الحنيف، وانظر الفتوى رقم: 16443.
وإذا كانت المرأة لا تجد شهوتها في المعاشرة الزوجية المباحة فينبغي أن تلتمس الأسباب المشروعة لعلاج هذا الخلل، وليس لها علاجه بما حرمه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430(13/8257)
حكم رفض المرأة الجلوس في حجر زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع فيما إذا طلب الزوج من زوجته الجلوس على حجره وهو مرتدي الملابس ورفضت؟ مع العلم أنه لم يكن جماعها في الدبر. الرجاء عدم إحالتي إلى فتاوى أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطاعة الزوجة لزوجها من أعظم الواجبات، وأولى ما تجب فيه طاعتها له أمر الاستمتاع ما لم يكن لها عذر، فلا يجوز لها الامتناع مما يريده زوجها من أمور الاستمتاع إلا أن يطلب منها شيئاً محرماً أو شيئاً يضرّها، فإذا لم يكن على الزوجة ضرر فيما يطلبه زوجها من جلوسها على حجره فالواجب عليها طاعته، وننبه إلى أنّ الأصل في علاقة الزوجين التراحم والتفاهم والتوادّ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430(13/8258)
يستحب الوضوء لمن أراد العود إلى الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت في أحد المنتديات حديثا شريفا لا أستحضره الآن ولكن معناه أنه عندما يغتسل الرجل بعد مجامعة زوجته ثم يعيد مجامعتها فإنه يكتفي بالوضوء للصلاة. إني أريد أن أعرف صحة هذا الحديث وهل يجوز فعلا ما ذكرته؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن جامع أهله ثم أراد الجماع ثانيا فإنه يشرع له استحبابا أن يتوضأ ولا يجب ذلك عليه، فعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. رواه الجماعة إلا البخاري. ومذهب الجمهور أن الأمر في هذا الحديث للاستحباب.
قال الشوكاني: وقد ذهبت الظاهرية وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاود وتمسكوا بحديث الباب. وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب وجعلوا ما ثبت في رواية الحاكم بلفظ: أنه أنشط للعود صارفا للأمر إلى الندب. ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. ويؤيده أيضا الحديث المتقدم بلفظ: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. انتهى.
ولو اغتسل من يريد معاودة الوطء لكان ذلك أحسن وأولى.
قال الشوكاني في شرح حديث أبي سعيد المتقدم: والحديث يدل على أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة. قال النووي: وهذا بإجماع المسلمين ولا شك في استحبابه قبل المعاودة؛ لما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي رافع أنه صلى الله عليه وآله وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه وقيل: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا فقال: هذا أزكى وأطيب. انتهى.
وبهذا يتبين لك أن الوضوء إنما يستحب لمن أراد أن يجامع زوجته ثانية، وليس المراد أن من أراد الصلاة بعد مجامعة زوجته للمرة الثانية فإنه يكفيه الوضوء. بل كل من أراد الصلاة بعد أي جماع فإنه يلزمه الغسل من الجنابة. فتنبه لهذا بارك الله فيك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1430(13/8259)
حكم من أدخل أصبعه في دبر زوجته وهو نائم
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤالان أود ـ لو سمحتم ـ الإجابة عليهما: ما حكم إدخال الإصبع في دبر الزوجة؟ مع العلم أن ذلك حصل وأنا نائم ولم أكن واعيا كلياً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج إدخال الأصبع في دبر زوجته، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 7908.
ولا تأثم بهذا الفعل إذا كان قد صدر منك أثناء النوم كما ذكرت، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. رواه الترمذي وغيره، وصححه الشيخ الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1430(13/8260)
محاذير التمادي في الاستمتاع قبل الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[تم عقد قراني منذ عدة أشهر بكامل الشروط المذكورة فى الفتاوى السابقة والحمد لله ولكن لم يحدث الزفاف بعد، فأنا أعلم أنه الآن زوجي وهو طالبني ببعض حقوقه ووافقته وبدأ يفهمني بعض الأشياء عن العلاقة الزوجية بيننا ومنها أنه فى فترة عقد القران الحالية كل شيء محلل شرعا عدا الإيلاج فيحدث بعد الزفاف إن شاء الله، وتحدث مداعبات بيننا ككل زوج وزوجة وتحدث خلوة أحيانا، فهل هذا صحيح ويمكن الاستمرار فيه أم أتوقف عن ذلك، فإن ذلك يحدث لأنه زوجي ويريد ذلك وأنا أريد أن أعصمه وأعفه ويجد ما يريده ولكن بالطبع فى حدود شرع الله، وسؤالي الذي أتمنى الرد عليه بأسرع وقت جزاكم الله كل خير: فى بعض هذه المداعبات تكون بيده فى الفرج ويكون هناك ألم وإفرازات ولكن حدث آخر مرة أن بعد هذه المداعبات بحوالي ساعة وجدت إفرازات بيضاء ومعها نقطة دم تقريبا مختلطة بها، مع العلم أنه لا يحدث بيده مثلما يحدث بالإيلاج، وأنا الآن لا أعلم هل هذه نقطة دم نتيجة غشاء البكارة أم أنه نتيجة شيء آخر؟ وهل يجب علي إخباره بذلك أم لا؟ وكيف أتاكد من سبب وجود نقطة الدم هذه، هل هو فرض علي إخباره بذلك أم لا وما هو التصرف السليم، مع العلم أنه بعدها مباشرة لم يكن هناك سوى الإفرازات ولم يكن هناك أي أثر لدم نهائيا ولكن ظهرت هذه النقطة بعد ساعة تقريبا مع بعض الإفرازات مختلطة بها. أتمنى سرعة الإجابة عن سؤالي جزاكم الله كل خير ولو كان حقه علي أن أخبره فما هو الوقت المناسب لذلك هل هو الآن مباشرة أم أنتظر لفترة ثم أخبره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا عقد الرجل على المرأة عقداً شرعياً فقد أصبحت زوجته ويترتب على ذلك حل استمتاع كل منهما بالآخر، لكنا ننصح دائماً بالابتعاد عن الجماع وما يقاربه مراعاة لما تعارف الناس عليه من تأخير هذا إلى ما بعد الزفاف، ولأن الشرع قد علق أحكاماً على مجرد العقد كحرمة أم الزوجة على التأبيد بمجرد العقد على البنت، وحرمة المعقود عليها على أبي الزوج تأبيداً. وعلق أحكاماً أخرى على الدخول، كوجوب جميع المهر وإيجاب العدة عليها بالطلاق وغير ذلك.
ثم إن تعجيل الجماع قبل الزفاف قد يؤدي إلى مفاسد، فلو حدث أن افترق الزوجان لسبب ما كالطلاق أو موت الرجل وزوجته حامل منه، فهذا سيوقعها في حرج شديد أمام أهلها والناس، لأن الظاهر للجميع أنه لم يحدث الدخول، ويراجع تفصيل ذلك في الفتويين: 2940، 61470.
وأما ما رأيت من هذا الدم فلا ندري سببه على وجه التحديد فقد يكون ذلك بسبب تهتك غشاء البكارة أو زواله وقد يكون الأمر بخلاف ذلك، لكن الأولى على كل حال أن تخبريه بذلك حتى لا تقعي في حرج مستقبلاً فقد يكون غشاء البكارة قد زال بسبب تصرفه هذا، فإذا حدث الزفاف فوجئ بذلك فيوسوس إليه الشيطان ويلقي في قلبه الظنون والتهم.. أما وقت إخباره فيتوقف على تقديرك، والأولى تعجيل ذلك لأن تأخرك في إعلامه بما حصل قد يؤدي إلى إساءة الظن، إلا إذا رأيت مصلحة راجحة في التأخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1430(13/8261)
حكم جماع الزوجات في غرفة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم فضيلتكم في جماع الزوجات في غرفة واحدة مع بعضهن وبرضاهن؟ خصوصا وأن الكثير من الشباب قد أثرت فيه الحضارة الإباحية نتيجة البث الفضائي المعاصر، فهو يفكر في جماع زوجاته، وذلك بِأَنْ يُجَامِعَ وَاحِدَةً بِحَيْثُ تَرَاهُ الْأُخْرَى مع رضاهن. السؤال بوضوح: هل يوجد نص صريح في القرآن أوالسنة يحرم ذلك؟ وهل النهي الذي قال به بعض أهل العلم يدخل في باب الآداب والأخلاق فحسب؟ أم أن ذلك يعد حراما؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم مجامعة الرجل لزوجته بحضور زوجته الأخرى في الفتوى رقم: 58100.
كما بينّا أنّ هذا الأمر إذا كان فيه اطلاع الزوجة على عورة الأخرى فهو حرام، أمّا إذا كان في حال التستر وأمن الاطلاع على العورات فهو منهي عنه من باب الآداب، كما سبق في الفتوى رقم: 53082.
وننبّه السائل إلى أنّ مراعاة الآداب والأخلاق ليس بالأمر الذي يستهان به، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستح فاصنع ماشئت. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1430(13/8262)
حكم معاشرة الزوجة قبل دفع الكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[في الماضي صاربيني وبين زوجتي نقاش وصدر مني كلام سألت عنه أحد المشايخ، ومن خلال الموقع فهمت أن علي كفارة يمين، ولكن عاشرت زوجتي قبل دفع كفارة اليمين جهلاً مني.
أفتوني أنا بحيرة من أمري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يحتاج إلى بعض الإيضاح، ولكن إن كان الذي صدرهو مجرد يمين وحنثت فيه بمباشرة زوجتك، فإنه لا حرج عليك -إن شاء الله تعالى- في الحنث قبل أداء كفارة اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
وأما إن كان الذي صدر منك ظهار، فإنه لا يجوز لك إتيان زوجتك إلا بعد الكفارة المذكورة في قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا {المجادلة:3-4} .
ولذلك، فإن الواجب عليك في هذه الحالة هو التوبة إلى الله تعالى واستغفاره عما حصل منك وأن لا تعود لمعاشرة زوجتك مرة أخرى، حتى تكفر كفارة الظهار، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 14225.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1430(13/8263)
الفعل المسئول عنه جائز برضا الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يبصق الرجل اللعاب على فرج زوجته، علما بأنها راضية بذلك؟ وهل يجوز البصق على دبرها للاحتكاك بها من الخارج بدون إيلاج؟ وما حكم الشرع إذا كانت غير راضية بذلك؟ وهل يجوز أن يجبرها زوجها على هذا الفعل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الفعل المسئول عنه جائز ما دام أنه برضا الزوجة ـ سواء كان على القبل أو الدبرـ لأن الأصل في مثل هذه الأمور الجواز ما لم يدل دليل على الحرمة والمنع ولا دليل هنا، لكن ينبغي التنبيه على أن الاستمتاع بالدبر من الخارج دون إيلاج ـ وإن كان مباحاـ كما بيناه في الفتوى رقم: 19292، إلا أنه ينبغي الحذر منه وعدم التمادي في ذلك، لأنه قد يؤدي إلى الوطء في الدبر وهومحرم، بل هو من كبائر الذنوب، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 34015.
أما إن كان هذا الفعل -أعني البصاق- على هذه الأماكن بغير رضا الزوجة فإنه لا يجوز، لأن الجائز هو معاشرة الزوجة بالمعروف بما لا يؤذيها ولا تتضرر منه، فإذا أدى هذا الفعل إلى إيذائها، فإنه لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1430(13/8264)
حكم الامتناع عن المعاشرة لكونها أجبرت على الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أُجبرت على الزواج برجل لا تحبه، ويكبرها باثني عشر سنة، وقد هددت بالقتل في حال الرفض بسبب جشع وطمع أخيها وعائلتها بمال العريس، ورغم أنها أبلغت العريس أنها لن تسعده ولا تحبه، وأنه إذا لامسها فكأنما يلامس أخته وكل محارمه، فقد دفع مبلغا طائلا للأخ الكبير، وكان يجبرها أن تعاشره بعد أن تزوجها، والآن بعد أكثر من عشر سنين هذه المرأة لا زالت تعيسة، وقد امتنعت مؤخراً عن معاشرته، ووافقت أن يتزوج بامرأة ثانية وهي تطيعه في كل الأمور عدا المعاشرة، حيث لا تستطيع أن تطلق منه بسبب رفضه، وبسبب العادات العشائرية التي تعاقب المرأة أسوأ العقاب. فما حكم ما فعلته هذه المرأة؟ وما فعله زوجها بالإكراه أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله هذا الأخ من إجبار أخته على الزواج ممن لا تريد وتهديده لها بالقتل ظلم بلا شك، وقد كان من حقها المطالبة بفسخ هذا الزواج، لكن إذا كان قد حصل منها رضا بعد الزواج ومكنته من نفسها، فلا حق لها في الفسخ، قال الحجاوي (الحنبلي) : ويحرم تزويجها بغير كفء بغير رضاها ويفسق به الولي ويسقط خيارها بما يدل على الرضا من قول أو فعل. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.
وما دامت في عصمته فلا بد أن تؤدي حقه، ولا يجوز لها الامتناع من معاشرته، فمن أعظم ما تجب فيه طاعة الزوجة لزوجها أمر الاستمتاع ما لم يكن لها عذر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
وإذا كانت مبغضة له ولا تقدر على القيام بحقه، فلها طلب الخلع منه ويمكنها رفع هذا الأمر للقاضي الشرعي، فعليها أن توازن بين الأمرين وتختار أخفهما ضرراً، إما الصبر عليه ومعاشرته بالمعروف، وإما طلب الخلع، أما أن تظل في عصمته وتمتنع من معاشرته فذلك لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1430(13/8265)
وطء الزوجة في الدبر والعادة السرية من المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 19 سنة ومخطوبة ومعقود قراني منذ حوالي سنة، وخطيبي مسافر والعرس بعد سنة تقريبا، وأتواصل مع خطيبي على التليفون والنت، ومن خلال تعاملي معه اتضح لي أنه يحب الجماع في الدبر، ويعلم أنه حرام ويحاول أن يبعد هذه الأفكار السوداء عنه، وأنا أحاول مساعدته، وكان دائما يحاول أن يقنعني بفعل العادة السرية عندما نتحدث على النت ويقول إنها مباحة؛ بما أننا نستمتع ببعض ونحن زوجان شرعاً، ويجوز لنا ذلك بسب ظروف البعد والحرمان، وهو يحبني كثيراً وأنا أحبه، ولكن أشعر أحيانا أنه مندفع ومتهور في هذه النواحي، ولكنني كنت أرفض فعل هذه العادة، وبسب هذه الأشياء نختلف دائما ونتشاجر، ويطلب مني أن نفعل ممارسات جنسية عندما يأتي، ولكن دون جماع حقيقي، والحقيقة أنني بدأت أشعر بالقلق والحيرة من أفعاله، فأنا لا أريد أن أفعل شيئا حرمه الله.
فأرجو الرد بسرعة، وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الخاطب قد عقد عليك عقداً صحيحاً فهو زوجك، يحل له الاستمتاع بك بما أحله الله للزوج، إلا أن العرف جرى بعدم السماح للعاقد بالجماع قبل الزفاف، فينبغي احترام هذا العرف، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 2940.
أما إذا طلب منك نوعاً من الاستمتاع المحرم كالوطء في الدبر، فلا يجوز لك طاعته في ذلك، وانظري الفتوى رقم: 50391، وكذلك لا يجوز لك طاعته في فعل العادة السرية، فإنها عادة محرمة، وانظري الفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1430(13/8266)
حكم تخيل فتاة غير موجودة في الحقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أتخيل في نفسي فتاة أحبها وتحبني وهي غير موجودة في الحقيقة، وأفعل ذلك لكي لا أرتبط بفتاة حقيقية. فهل يجوز لي فعل هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يسلم قلبه وفكره لمثل هذه الخيالات الفاسدة التي هي في الحقيقة مجرد سراب ووهم ولن يجني منها إلا تعب القلب وقلق النفس, واعلم أيها السائل أن هذه الخواطر أفسد شيء للقلب, وإذا استرسل صاحبها معها فإنها تتزايد وتتعاظم وينميها الشيطان حتى تستولي على قلبه ثم تخرج من نطاق القلب إلى الجوارح.
وظنك أن هذا الفعل الذي تتخيله سيعصمك من الوقوع في العلاقة بفتاة أجنبية ظن خاطىء, بل إن هذا الذي تفعله لهو من أكبر الأسباب التي تجر إلى العشق والعلاقات المحرمة, لأن الخاطرة إذا تمكنت من القلب واستحسنها فإنه ينقلها إلى حيز الجوارح ولا بد.
يقول ابن القيم رحمه الله: دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة، فحاربها فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنها. انتهى.
ويقول في موضع آخر: وأول ما يطرق القلب الخطرة فإن دفعها استراح مما بعدها وإن لم يدفعها قويت فصارت وسوسة فكان دفعها أصعب، فإن بادر ودفعها وإلا قويت وصارت شهوة، فإن عالجها وإلا صارت إرادة، فإن عالجها وإلا صارت عزيمة، ومتى وصلت إلى هذه الحال لم يمكن دفعها واقترن بها الفعل ولا بد. انتهى.
من هنا نعلم خطورة هذه الخواطر والأفكار الرديئة, وكونها ذريعة قوية للوقوع في المحرم, فالواجب على العاقل - إن هي عرضت له - أن يدفعها عن نفسه بكل سبيل لا أن يستدخلها على قلبه حتى تفسده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1430(13/8267)
إذا رفض والد المعقود عليها معاشرة زوجها لها قبل الزفاف فلا إثم عليها في امتناعها
[السُّؤَالُ]
ـ[يا أهل العلم: أنا فتاة عُقد قراني على زوجي منذ حوالي 4 أشهر، وهو الآن في بلد وأنا في بلد آخر، بيننا المكالمات الهاتفية فقط، وحديثنا مقتصر على أمور بسيطة جداً، بيننا خجل لدرجة أننا لا نتكلم عن حياتنا الخاصة، وبعد رجوعه إلى الوطن خائفة من أن يطلب مجامعتي أو الاقتراب مني وأرفض، أحيطكم علما بأنه قدم لي مهري بالكامل خائفة أن أقبل فلا أستطيع أن أرى في وجه والدي، وأخاف أن أرفض فأفقد زوجي. هل أكون أثمت في حق زوجي إذا رفضت الاقتراب مني. أرجوكم أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا عقد الرجل على المرأة عقداً صحيحاً، فإنها تصير زوجة له يحل له معاشرتها، لكن جرى العرف أنه لا يسمح للعاقد بمعاشرتها حتى تزف إليه، فينبغي احترام هذا العرف، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 2940.
وما دام هذا الرجل قد دفع لك المهر كاملاً فمن حقه أن يدخل بك متى شاء، فإن كان سينتظر بعض الوقت ليهيء منزل الزوجية وأراد الاستمتاع بك وأنت ببيت أهلك فلا مانع من ذلك إن سمح والدك، وإذا لم يسمح والدك بذلك فلا تأثمين بالامتناع منه حتى يتيسر لكم الدخول وتزفين إليه، وللفائدة راجعي في ذلك الفتوى رقم: 29593.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1430(13/8268)
جواز المحادثة مع المعقود عليها بالهاتف في رمضان أو غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي التكلم مع زوجتي في رمضان بالهاتف، علماً بأني عقدت العقد الشرعي والمدني ودفعت الصداق أي قمت بكل الواجبات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العقد الشرعي قد حصل بأركانه من حضور ولي المرأة أو نائبه، مع شاهدي عدل، ومهر، وصيغة دالة على عقد النكاح. فقد صارت تلك المرأة زوجة لك يباح لك منها ما يباح للرجل من زوجته ومن ذلك المحادثة بواسطة الهاتف في رمضان أو غيره. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7704.
أما إذا لم تكن عقدت على المرأة العقد المذكور فهي أجنبية عنك مباح لك الكلام معها إن دعت إليه حاجة بشرط التزام الضوابط الشرعية كعدم خضوعها بالقول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(13/8269)
الاستمتاع بهذه الكيفية لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: أشعر بالمتعة عند توجيه ماء قوي في منطقة العانة، وأنا مدمنة على هذا منذ سنوات ولكني بدأت بالتراجع عندما عرفت أنها قد تؤثر على غشاء البكارة.
السؤال هو: هل غشاء البكاره لدي قد فتح علما أنه لم يخرج دم ولم أشعر بألم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلمة مطالبة شرعا بحفظ فرجها، قال تعالى: وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. {الأحزاب:35} . والله تعالى قد أباح للمرأة الاستمتاع بزوجها فهذا هو سبيلها الوحيد، وحرم عليها ما دون ذلك قال سبحانه: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. {المؤمنون:5-7} . والتمتع بملك اليمين خاص بالرجال دون النساء.
فتبين لك بهذا أن هذا الفعل الذي كنت تمارسينه فعل محرم، فيجب عليك المبادرة للتوبة الخالصة فيكون تركك لهذه العادة السيئة ابتغاء مرضات الله لا لمجرد خوفك من زوال غشاء البكارة. وراجعي شروط التوبة بالفتوى رقم: 5450.
وأما زوال غشاء بكارتك من عدمه فأمر لا نعلمه، وقد لا يكون قد حدث شيء من ذلك فلا تنزعجي بهذا الأمر، ولو قدر أن حصل زوالها واطلع على ذلك من تتزوجين منه فلا تخبريه بأمر هذه العادة التي كنت تمارسينها، وإنما بيني له أن البكارة قد تزول بعدة أسباب كتكرر خروج دم الحيض أو الوثبة ونحو ذلك.
ونوصيك بشغل وقتك بما ينفعك من أمر دينك ودنياك، وعليك بمرافقة الفتيات الصالحات والحذر من مصاحبة الفاسقات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1430(13/8270)
هذا الفعل بين المرأة وزوجها يتنافى مع آداب الاستمتاع الرفيعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لحس المرأة لذكر الرجل زنا يستوجب نفس القصاص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفعل المذكور ليس من الزنا الذي يوجب الحد، ولكنه إذا كان بين المرأة ورجل غير زوجها فهو طريق إلى الزنا الذي يجلب مقت الله، وهو فعل محرم وتعد لحدود الله واجتراء على حرماته، فإن الشرع قد حرم مجرد الخلوة بالأجنبية بل حرم النظر بينهما بشهوة، فكيف بمن تفعل تلك الأعمال الفاضحة والمنكرات الشنيعة؟
وقد ورد في الشرع تسمية مثل هذه الأمور زنا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه.
وأما إذا كان هذا الفعل بين المرأة وزوجها فهو غير محرم لكنه يتنافى مع الآداب الرفيعة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 2146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1430(13/8271)
عدم الامتناع عن الفراش ومراعاة ظروف الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[من الله علي وتزوجت حديثاً من زوجة أحبها وتحبني، ولكن بعد الزواج وجدت أنها كثيراً ما تمتنع عن الجماع بحجج كثيرة، فتارة تقول لي إنها تشعر بألم أثناء الجماع أو بعده، وتارة تقول إنها متعبة ومرهقة، وتارة تقول إنها ليست لها رغبة في ذلك، وتارة تقول إن بطنها يؤلمها، وتارة تطلب مني تقليل طعامي وتخفيف وزني لتوافق، وإن لم أفعل هذا تعبس في وجهي وترفض حتى الحديث معي لساعات، وقد لجأت مؤخراً لهجرها في الفراش غاضباً منها لكثرة ما ترفض طلبي في الجماع وتحاول إجباري أن أقتصر على الجماع مرة واحدة يومياً، فنرجو بيان حكم هذه الزوجة أولا، وهل أعذارها ومطالبها شرعية؟ وثانياً: هل يلحقني إثم بهجرها في الفراش تأديباً لها لنشوزها وإعراضها عن طاعتي حينما أحتاجها؟ مما دعاني للقول بأنني سأتزوج عليها لأحصن نفسي، فهددت بطلب الطلاق، فهل هذا من حقها؟ علماً أنني أبيت أحيانا غاضباً عليها حتى أصبح، وأصبح غاضباً عليها حتى أمسي.
أفيدونا بالدليل من الكتاب والسنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إلا لعذر ـ سواء كان العذر شرعيا كصوم واجب أو حيض أو نفاس أو غير شرعي كمرض لا تطيق معه الجماع ـ فإن امتنعت لغير عذر فإنها تكون آثمة ناشزة، وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 123651 , ورقم: 121332.
وعلى ذلك، فإن ما تعتذر به زوجتك من عدم الرغبة تارة وطلب تقليل وزنك تارة أخرى كل هذا ونحوه لا يعتبر عذرا مقبولا, فعليها أن تتقي الله وغضبه وعقابه وتكف عن مثل هذا وتؤدي لزوجها حقه عليها في الفراش طيبة بذلك نفسها، أما إن كانت تتأذى من الجماع أذى ظاهرا بألم تشعر به أثناءه، أو بعده بسببه، فيجوز لها حينئذ الامتناع إلى أن يتم العلاج, جاء في روضة الطالبين للنووي: ولو كانت مريضة أو كان بها قرح يضرها الوطء فهي معذورة في الامتناع عن الوطء. انتهى.
وكما تطالب الزوجة بطاعة زوجها وعدم امتناعها عن فراشه، فإن الزوج أيضا مطالب أن يراعي ظروف زوجته وطاقتها وألا يبالغ في الإكثار من الجماع بحيث تتأذى بذلك, جاء في المبدع شرح المقنع: فإذا لم يشغلها عن الفرائض ولم يضر بها وجب عليها التمكين. انتهى.
وجاء في شرح الزركشي على مختصر الخرقي: إذ عقد النكاح يقتضي تمليك الزوج الاستمتاع في كل الزمان ما لم يضرّ بها. انتهى.
فإذا ثبت نشوز الزوجة وامتناعها عن فراش زوجها بدون عذر فعلى الزوج أن يقوم بنصحها ووعظها وتذكيرها بحق الله وحق الزوج, فإن لم تستجب فله هجرها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 40735 , وراجع مراتب علاج النشوز في الفتوى رقم: 1103
وننبه على أن الزواج بامرأة ثانية وثالثة ورابعة حق ثابت للرجل في كل الأحوال ما دام قادرا على العدل والقيام بحقوق زوجاته, ولا يجوز لزوجته أن تطلب منه الطلاق لمجرد زواجه بأخرى, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 125294.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(13/8272)
مذاهب العلماء فيمن استمتع بزوجته الرجعية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلقت زوجتى مرتين بسبب بعض الخلافات الزوجية، وهى الآن فى فترة العدة وهى متواجدة فى منزل الزوجية، لأن عندي ولد منها وهى حاضنته، وأنا متواجد فى مسكن والدي، وفى أحد الأيام ذهبت إلى منزل الزوجية لإعطائها نفقة العدة ورؤية ابني، وفى هذا اليوم قمت بتقبيلها بشهوة وملامسة جسدها حوالي 5 دقائق متواصلة ولم يحدث جماع كامل، مع العلم أنها كانت فى فترة الحيض، وهذا أول حيض بعد وقوع الطلاق، مع العلم أنه لم يكن فى نيتي مراجعتها على الإطلاق، فأفيدونى بالله عليكم، هل تكون هذه رجعة؟ أم أكون آثما على ما فعلت ويجب علي الاستغفار؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدمت عليه من الاستمتاع بزوجتك الرجعية محرم عند بعض أهل العلم كالشافعية.
وعلى القول المشهورعند المالكية تلزم منه التوبة والاستغفار إن تعمدت ذلك عالما بالحرمة.
خلافا للحنابلة والحنفية القائلين بالإباحة، ففي أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: فيحرم الاستمتاع بالرجعية والنظرإليها وسائرالتمتعات، لأنها مفارقة كالبائن ويعزر بوطئها إن كان عالما معتقدا تحريم الوطء، ورأى الإمام ذلك لإقدامه على معصية عنده فلا حد عليه به لاختلاف العلماء في حصول الرجعة به، لا جاهلا ولا معتقدا حله لعذره ومثله في ذلك المرأة، وكالوطء في التعزير سائر التمتعات. انتهي.
وفى المنتقى للباجي المالكي: ووجه القول الثاني أنها قد حرم عليه الاستمتاع بها، والتلذذ بشيء منها فلا يجوز له النظر إليها، لأن الطلاق قد أفاد تحريم ذلك وإلا لم يكن له تأثير كالبائن، وإنما له فيها الرجعة وإزالة التحريم بالرد إلى الزوجية.
فرع: فإذا قلنا برواية المنع فليس للمطلق أن يتلذذ بشيء منها، وإن كان يريد الارتجاع، قاله ابن القاسم ووجه ذلك أنه على المنع فلا يجوز له شيء من ذلك إلا بشرط تقديم الرجعة. انتهى.
وفي الإنصاف للمرداوي الحنبلي: قوله: ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها، ولها أن تتشرف له وتتزين وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، قال القاضي: هذا ظاهر المذهب. انتهى.
وفى تبيين الحقائق ممزوجا بكنز الدقائق للزيلعي الحنفي: والمطلقة الرجعية تتزين، لأن النكاح بينهما قائم والتزين للأزواج مستحب، ولأنه حامل على الرجعة وهي مستحبة أيضا. انتهى.
وما فعلته تحصل به الرجعة عند الحنفية فقط، قال الكاساني في بدائع الصنائع الحنفي: وكذلك إذا لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها عن شهوة فهو مراجع لما قلنا. انتهى.
ولا تحصل به الرجعة عند المالكية والشافعية، وعلى القول الصحيح عند الحنابلة، قال ابن قدامة فى المغني: فأما إن قبلها، أو لمسها لشهوة، أو كشف فرجها ونظر إليه، فالمنصوص عن أحمد أنه ليس برجعة.
وقال ابن حامد: فيه وجهان: أحدهما: هو رجعة، وهذا قول الثوري وأصحاب الرأي، لأنه استمتاع يستباح بالزوجية، فحصلت الرجعة به كالوطء.
والثاني: أنه ليس برجعة، لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب عدة ولا مهر، فلا تحصل به الرجعة، كالنظر، فأما الخلوة بها فليس برجعة، لأنه ليس باستمتاع، وهذا اختيار أبي الخطاب، وحكي عن غيره من أصحابنا أن الرجعة تحصل به، لأنه معنى يحرم من الأجنبية ويحل من الزوجة فحصلت به الرجعة كالاستمتاع، والصحيح أنه لا تحصل الرجعة بها. انتهي.
ومما ذكر تعلم أن جمهور أهل العلم على أن ما صدر منك لا يعتبر رجعة وأن الأحوط تجنب مثله خروجا من خلاف من ذهب إلى تحريمه، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1430(13/8273)
ضوابط زيارة المعقود عليها في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ملكتي الأحد الموافق الثامن عشر من شهر شعبان، والسؤال: هل أكثر من الدخول عليها في رمضان؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالملكة عقد الزواج دون الدخول، فاعلم أنّه بمجرد العقد على المرأة تصبح زوجة يحلّ الاستمتاع بها، إلّا أنّ العرف جرى بمنع الدخول قبل الزفاف، فينبغي احترام هذا العرف، وأمّا عن زيارتك لزوجتك في رمضان، فلا حرج في ذلك ولكن إذا كانت الزيارة نهاراً فيجب أن تجتنب ما يثير شهوتك ويعرّضك لفساد صومك، قال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحدا رخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1430(13/8274)
في الاستمتاع الفطري المشروع غنية.
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم مداعبة الزوجة في دبرها بتقبيله ولحسه وإدخال أصبعي فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر، إلّا ما نهى الشرع عنه، من إتيان المرأة في دبرها أو إتيانها في الفرج حال حيضها أو نفاسها، كما أنه يجب على الإنسان اجتناب ملامسة النجاسة لغير حاجة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7908.
وعلى ذلك فإدخال الأصبع في الدبر غير جائز لما فيه من ملامسة النجاسة لغير حاجة، كما أنّ ذلك قد يؤدي إلى الوقوع في الوطء في الدبر وهو كبيرة من الكبائر، وكذا اللحس المذكور إن تضمن إصابة النجاسة، وإن لم يتضمن ذلك فهو مما تأباه الطباع السليمة وتنفر منه الأذواق المستقيمة، ولا شكّ أنّ في الاستمتاع الفطري المشروع غنية.
ولمعرفة المزيد عن حدود الاستمتاع بين الزوجين راجع الفتوى رقم: 2146
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(13/8275)
حكم المحادثة الزوجة في أمور الاستمتاع لغاية خروج المني
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مغترب ودائما أتحدث مع زوجتي على الجوال وأرتاح دائما عندما أتكلم معها في أمور الجماع وما يحصل بيننا في الفراش, أتكلم معها بشهوة قوية وكأني معها على الفراش حتى يخرج مني المني، فهل هذا حرام؟ وهل هذا يؤثر على سلوكياتي وسلوكيات زوجتي؟ هل هذا الفعل يؤثر من الناحية النفسية علي أو على زوجتي؟ أرجوا الإفادة.
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت محادثتك مع زوجتك في أمور الجماع مأمونة من استماع غيركما، فلا حرج عليكما في ذلك، لكن ننصحك بعدم الاسترسال في هذا الأمر، لأنه ربما أدى إلى نوع من الاستمتاع المحرم كالاستمناء باليد، وينبغي أن تجتهد في عدم إطالة فترة الغياب عن زوجتك ما أمكنك ذلك، وخلال فترة الغياب عليك بالوصية النبوية بالصوم مع حفظ السمع والبصر والبعد عن كل ما يثير الشهوة، والحرص على صحبة الصالحين وحضور مجالس العلم والذكر وشغل الأوقات بالأعمال النافعة، ولمعرفة الأثر النفسي لهذا الأمر يمكنك التواصل مع قسم الاستشارات بالشبكة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1430(13/8276)
حكم تدليك الزوجة غدة البروستات لزوجها عبر فتحة الشرج ومخاطره الصحية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجة تدليك غدة البروستات لزوجها عبر إدخال أصبعها في شرجه، فالبروستات تمثل نقطة ال ج سبوت عند الرجل أي أكثر المناطق إحساسا بالمتعة، ويمكن تدليكها مباشرة عبر إدخال الأصبع في الشرج. قمت ببحث عبر الإنترنت ووجدت أنها لها إيجابيات عديدة على العلاقة الجنسية، وأيضا تجنب الإصابة بسرطان البروستات، بينما لم أجد لها أي سلبيات. وهذه الطريقة تُستعمل طبيا لمعالجة التهابات البروستات حيث تساعد على طرح المواد غير الصالحة. أنا شخص مسلم واع بديني وكل شيء ضار حرمه الإسلام، وأيضا أفتخر بفحولتي والحمد لله، وقد تعتبر تلك العملية نقصا من قيمة الرجل أن يطلب فعلا كهذا من زوجته، ولكن إذا كانت جائزة فلا عيب فيها طالما هنا توافق بين الزوجين. لكنني لم أجد أي دليل على جواز أو تحريم هذه العملية. ما أعرفه هو تحريم إتيان المرأة من الدبر. أتمنى منكم أن تفهموا المقصود جيداً وبطريقة علمية وأن أسمع الجواب إن شاء الله؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله جلت حكمته إذا حرم شيئاً حرم أسبابه وسد ذرائعه، ولا شك أن إدخال الإصبع في الدبر سواء فعله الشخص بنفسه أو فعله به غيره، ذريعة قوية للوقوع فيما حرم الله من الأفعال التي تتنافى مع الفطرة السليمة كفاحشة اللواط والعياذ بالله، ولذا فقد صرح بعض أهل العلم بحرمة هذه الأفعال وما شابهها.
قال ابن الحاج في المدخل: يحذر أن يدخل أصبعه في دبره فإنه من فعال أشرار الناس، وهو منهي عنه، لأنه يفعل بنفسه وذلك حرام. انتهى.
وجاء في حاشية الدسوقي عند حديثه عن الاستنجاء: وليس عليه غسل ما بطن من المخرج بل يحرم لشبه ذلك باللواط. انتهى.
ثم إن هذا الفعل فيه ملابسة النجاسة المغلظة دون حاجة لذلك، وهذا لا يجوز كما بيناه في الفتوى رقم: 117125. وينضاف إلى ذلك كله أن هذا الفعل من خوارم المروءة التي يجب أن يتنزه عنها أهل الدين والأخلاق والرجولة، وفعل كهذا يؤدي ولا بد إلى سقوط هيبة الرجل عند امرأته، وهو ما يتنافى مع مقصود الشارع من كون الرجل هو صاحب القوامة على أهله، فمجموع هذه الأمور يقضي بمنع ممارسة هذا الفعل، فالواجب عليك أن تتجنبه وتتحاشاه.
أما ما ذكرت من فوائد هذه الفعل فهذا فيه نظر، وكون هذه المنطقة هي نقطة الإثارة عند الرجل كلام لا دليل عليه، وإنما هو من ابتكارات الذين يعبدون الشهوات وينساقون وراءها دون خلق ولا وازع، وما زال أصحاب الفطر المستقيمة منذ أن خلق الله آدم حتى زماننا هذا يستمتعون بزوجاتهم ويستمتع زوجاتهم بهم، فهل سمعت في عصر من العصور من طلب اللذة بمثل هذا؟ ثم إن هذا الفعل له أضرار صحية جسيمة نص عليها أهل التخصص منها على سبيل المثال:
1- الإصابة بمرض البواسير، لأنه عند إدخال الإصبع في فتحة الشرج تبدأ عضلات الشرج بالتقلص لأن عملها الطبيعي الإخراج وليس الإدخال وهذا مما يسبب الظهور السريع لأعراض البواسير.
2- الإصابة بتهتكات وشروخ في باطن الدبر لأن هذه المنطقة منطقة حساسة ولا تحتمل مثل هذه التصرفات.
3- إمكانية الإصابة بالعدوى في حالة ما إذا كان الإصبع به جرح مثلاً وكان بأحد الزوجين مرض معد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(13/8277)
لا حرج في الاستمتاع بهذه الكيفية
[السُّؤَالُ]
ـ[علمنا أن جماع الزوجة فى صمام البول لا يجوز ولكن، هل يجوز أن يمرر الرجل ذكره على الصمام من الخارج بدون إيلاج فيه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر، إلّا ما نهى الشرع عنه، قال تعالى: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ {البقرة: 187} .
وعلى هذا فلا مانع من هذا الأمر الذي ذكرته، ولمعرفة المزيد عن حدود الاستمتاع بين الزوجين راجع الفتوى رقم: 2146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(13/8278)
حكم العنف والضرب حال المعاشرة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الممارسات التي يمارسها الزوجان عند الجماع كالضرب والعنف مثلا برضاهما؟ علماً بأنه لا يتسبب في أي أذى لأي منهما، فهل هو حلال أم حرام؟ وماذا إذا كان يسبب لهما أذى؟ هل يجب الامتناع عنه؟ وماذا إذا لم يكن الزوج أو الزوجة راضيين بهذه الممارسة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللرجل أن يتمتع بزوجته كيفما شاء، وللمرأة كذلك أن تتمتع بزوجها كيفما شاءت، ويشمل ذلك الكلام والفعال، ولكن بشرط ألا يكون الجماع في المحيض أو الدبر، وألا يكون الكلام محرماً في ذاته، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 20141.
ومن ناحية أخرى فإن الشرع الحنيف يمنع المرء من أن يضر بنفسه، أو يضر بغيره دون وجه حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني.
ولا يخفى ما في الممارسات المذكورة في السؤال من الضرر والأذية، ولذلك فإنها لا تجوز شرعاً حتى ولو كانت برضا الزوجين، وينبغي أن يعلم أن هذه الممارسات نوع من المرض والشذوذ الذي يعرف: بالسادية والمازوكية ـ وقد سبق بيان ذلك وطرق علاجه في الفتوى رقم: 27444، كما سبق في الفتوى رقم: 27259 بيان أن السعادة وكمال العشرة بين الزوجين لا تتحقق بهذه الكيفية البشعة، ويرجى للمزيد من الفائدة الاطلاع على الآداب الشرعية للجماع في الفتوى رقم: 3768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(13/8279)
لا حرج في هذا الفعل ما دام يحصل أثناء المعاشرة.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا قامت الزوجة بفتح فرجها بيديها لزوجها يعتبر من العادة السرية؟ علماً بأنها لا تقوم بأى فعل غير ذلك بدون دلك فرجها مثلا أو ما شابه، وللعلم قد أرسلت هذا السؤال قبل ذلك ولم تأتني إجابة. فالرجاء الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستمناء هو إخراج المني بغير جماع أو مباشرة من الزوج لزوجته كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22095 وبذلك يظهر أن ما تفعله هذه الزوجة مع زوجها ليس من الاستمناء ولا حرج فيه ما دام يحصل أثناء معاشرتها لزوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(13/8280)
من الحياء التستر عند الجماع عن أعين وسمع الآخرين
[السُّؤَالُ]
ـ[نسكن أنا وضرتي في منزل واحد. زوجي لا يبالى بمشاعر زوجته الأخرى عند الجماع بي. فهي قد تشعر بنا وتسمع حتى الغسل لقرب المسافة بيننا. تحدثت مع زوجي لعمل فاصل جيد بيننا، ولأنه رفض وهددني بالانفصال عند الحديث إليه في هذا الأمر. ما هو رأي الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَيَاءُ مِنْ الْإِيمَانِ. رواه البخاري ومسلم. والحياء يجعل المسلم يترفع عن كل دنيء من الأعمال والأقوال، ومن الحياء: التستر حال الجماع عن أعين الآخرين، بل وعَن سمع الآخرين، عن كل مَن يدرك ويميز ما يراه ويسمعه.
جاء في الموسوعة الفقهية: يُخِلُّ بالاستتار وجود شخص مميز مستيقظ معهما في البيت، سواء أكان زوجة أم سرية (أَمَة) أم غيرهما، يرى أو يسمع الحس. وبه قال الجمهور. وقد سئل الحسن البصري عن الرجل يكون له امرأتان في بيت، قال: كانوا يكرهون أن يطأ إحداهما والأخرى ترى أو تسمع. انتهى.
وما ذكرته السائلة من سماع الزوجة الأخرى صوتهما عند الجماع وشعورها بهم مكروه عند العلماء كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 121874 فراجعيها.
وحرصك على مراعاة مشاعر الزوجة الأخرى علامة خير بك وسمو نفس، فالمؤمنة تحب لأختها ما تحبه لنفسها، فاحرصي على نصح زوجك باللين والملاطفة، فإن لم يستجب فلا داعي لإثارة المشاكل وهدم البيت من أجل هذا الفعل المكروه، واسألي الله أن يوفقه للاستجابة لطلبك، ولإحسان العشرة معكما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(13/8281)
طريقة الاستمتاع المذكورة مخالفة للآداب الرفيعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوجين اللذين يتركان الجماع فى الفرج ويستغنيان عنه بطريق مص الأعضاء الجنسية من الطرفين؟ وهل يعتبر هذا شذوذاً منهيا عنه؟ لأن أصل الجماع فى الفرج وذلك لإيجاد النسل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطرق الاستمتاع التي ذكرت تخالف الآداب الرفيعة، وقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 2146، والإنجاب من أعظم مقاصد الزواج التي ينبغي للزوجين الحرص على تحقيقها، لما جعله الله عز وجل من منافع في الذرية عاجلا وآجلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(13/8282)
حكم وضع آلة على الذكر تستثير أماكن حساسة للزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[في الفتوى رقم: 99491ـ ذكرتم أن استخدام الخاتم المطاط الذى يوضع على الذكر ويحدث اهتزازات، ينبغي الابتعاد عن هذه الأشياء، فماذا يعني الابتعاد؟ هل حلال أم حرام؟ وإذا كان حراماً فلماذا الحرمة؟ رغم أنه لا يدخل في فرج الزوجة، إنما يوضع على الذكر في الخارج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس لدينا تصور واضح عن هذه الآلة، لذا ننصح بالابتعاد عنها والاستغناء بما تعلم إباحته، لأن الجزم بتحليل أمر وتحريمه دون مستند لا يجوز، لقوله تعالى: وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ {النحل:116} .
والسؤال السابق قد ذكر صاحبه أن هذه الآلة تستثير أماكن حساسة للزوجة، ومن المعلوم أن التلذذ بالآلات لا يجوز، وإنما يجوز إمتاع كل من الطرفين للآخر بما يباح في الشرع من جسمه كاليد أو غيرها، فقد قال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون:5-7} .
وعليه؛ فالأولى هو البعد عن هذا الأمر توقيا للشبهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
وعلى المسلم أن يصرف من طاقاته واهتماماته فيما يخدم مصالح أمته من تعلم علم نافع وعمل صالح وخدمة اجتماعية وسعي في مصالح المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(13/8283)
يهجر إحدى زوجتيه ويكلفها بخدمته ويسيئ معاملتها ويرفض تطليقها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي متزوج بأخرى من 8 سنين، ويهجرني أياما وأسابيع وحتى أشهر، وبدون عذر شرعي رغم طاعتي له فيما يطلب، فهو يكلفني أنا فقط بخدمته ولا يطالب زوجته بشيء، ويسيء معاملتي ويجرحني ويعيرني بهجره لي، وكثيرا ما يستثير رغبتي وبعدها يتركني، وزوجته مغربية وهو لا يستطيع معاشرتي، كما يقول لي رغم صحته الجيدة وأنا فقط لا يستطيع، أما زوجته الأخرى فهو يعاشرها وله محاولات الاستمناء باليد ومشاهدة الأفلام ويستطيع ذلك، أما أنا فلا، ويرفض الطلاق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في جواب سؤال سابق ورد إلينا منك ما ذكره الفقهاء من عدم جواز ترك الرجل وطء زوجته مدة تتضرر فيها، وأنه لا يجوز له ترك وطء إحدى زوجتيه ليوفر قوته للأخرى، ويجب على الزوجة خدمة زوجها فيما جرى به العرف أنها تخدم زوجها فيه على الراجح من أقوال العلماء، كما بينا بالفتوى رقم: 43711، ولكن لا يجوز للزوج أن يأمر إحدى زوجتيه بخدمته ليريح الأخرى، ففي هذا نوع من الظلم، وما ذكر من جرح هذا الزوج لمشاعر زوجته وإساءته معاملتها وتعييره لها بهجره إياها، فكل هذا يتنافى مع ما أمر به من حسن معاشرتها، قال الله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} .
وإن كان يستمني بيده ويشاهد الأفلام الإباحية، فإن هذه من المنكرات، وراجعي في حكم الاستمناء الفتوى رقم 7170، وفي حكم مشاهدة الأفلام الإباحية، راجعي الفتوى رقم: 35048، وإن كان مقصود السائلة: أما أنا فلا، أي أنها لا تحب أن تفعل ذلك خوفا من الله فقد أحسنت.
وينبغي أن ينصح هذا الزوج برفق ولين بأن يتقي الله في نفسه وفي زوجتيه، ويعطي كل واحدة منهن حقها، فإن استقام أمره فذلك المطلوب، وإلا فلزوجته الحق في طلب الطلاق إن كانت متضررة ببقائها معه، فإن رفض طلاقها فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي لينظر في الأمر ويزيل عنها الضرر.
وننبه إلى أن ترك الزوج وطء زوجته إن صحبته يمين فهو إيلاء، وإن لم تصحبه يمين فقد وقع فيه خلاف بين الفقهاء هل يكون إيلاء أو لا؟ وقد ذكرنا هذا الخلاف والراجح فيه بالفتوى رقم: 116349.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1430(13/8284)
من الرفث المباح بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد: هل يجوز تسمية الأعضاء التناسلية باسمها عند الجماع مع الزوجة؟ وهل هذا من الرفث أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تسمية الأعضاء التناسلية باسمها بين الزوجين عند الجماع، وهذا القول من الرفث إلا أنه مباح بين الزوجين، فالرفث يطلق على كل قول يتعلق بالنساء، وقد يطلق على الجماع، قال ابن العربي في أحكام القرآن: الرفث كل قول يتعلق بذكر النساء يقال رفث يرفث بكسر الفاء وضمها، وقد يطلق على الفعل من الجماع والمباشرة، قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. انتهي.
وراجع الفتوى رقم: 23508. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1430(13/8285)
ليس كل البيوت تبنى على الحب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة ولكني لا أحب زوجي، وأيضا لا أحب المعاشرة الجنسية بيننا، ولكن لكي لا يغضب الله علي أو تلعنني الملائكة بسبب عدم طاعتي له ألبي له رغباته لكن دون رضاي، وأحيانا أخرى أتخيل رجلا آخر وهو يعاشرني. فهل هذا حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمشاعر الحبّ والمودة ليست شرطاً لاستقرار الحياة الزوجية، قال عمر رضي الله عنه لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقالت: نعم، فقال لها عمر: فلتكذب إحداكن ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. أورده في كنز العمال.
لكن الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف وإقامة حدود الله، ولا شكّ أنّ حقّ الزوج على زوجته عظيم، وخاصة فيما يتعلّق بأمور الاستمتاع.
فقد أحسنت في حرصك على طاعة زوجك في هذا الأمر، وليس عليك حرج في إجابتك له وأنت كارهة ما دمت لا تظهرين ذلك ولا تقصرين في حقّه.
أمّا تخيّل رجلٍ آخر أثناء المعاشرة فهو غير جائز، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 15558.
وعليك أن تبحثي عن أسباب عدم محبتك لزوجك وتصارحيه بما ينفرّك منه ليجتنبه، واعلمي أنّ وجود المودة والتفاهم بين الزوجين قد يحتاج إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. رواه مسلم.
فاحرصي على أن تظهري له المودة والحب، ولو بالتكلّف والتصنّع، واحرصي على التعاون معه على طاعة الله، مع الاستعانة بالله ودعائه، فسوف يثمر ذلك ثماره الطيبة بإذن الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1430(13/8286)
المصارحة أفضل وسيلة لحل المشاكل الجنسية بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ: أنا متزوجة من 6 سنوات، ولي ولد واحد، وزوجي لا يجامعني إلا كل شهر مرة أو مرتين، وأنا أحاول أن أهيئ له الجو المناسب، وهو لا يشعر أنني لي احتياجات في موضوع الجماع، حتى إذا جامعني ليس لديه خبرة لا يعلم ماذا يفعل، وكل نهاية جماع أبكي لأنني لا أرتاح إلا إذا تمتعت بيدي وأمامه-العادة السرية- وهو يطلب مني لأنه لا يعرف كيف يريحني، لكن عنده موضوع مولع به ومستعد أن ينام من أجله مرتين كل يوم وهو اللعب من الخلف ووضع جهازه الذكري على فتحة الدبر، وأنا مللت، أما من المكان المحلل له والطبيعي لا يرغب ويكره. فأرشدني ماذا أفعل لكي أجعل زوجي إنسانا طبيعيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك - أيتها السائلة - بالمصارحة مع زوجك بخصوص حاجتك للعلاقة الزوجية، ولا حرج عليك أن تعلميه ما يجهله ويغفل عنه، مما يحقق لك رغباتك في حدود ما أباحه الله وشرعه، ولا حرج أن تهديه بعض الكتيبات التي تتحدث عن تفاصيل هذه العلاقة. واعلمي أن المصارحة لها دور كبير في علاج مثل هذه الأمور، أما أن تلتزم الزوجة الصمت خجلا وحياء، ثم هي في الواقع لا تطيق صبرا على ما يجري، فهذا أسلوب خاطىء، ويؤدي غالبا إلى فشل الحياة الزوجية وتهديم بنيانها.
والواجب على زوجك أن يستجيب لك في ذلك ولا يسعه تجاهله، لأن إعفافك حق واجب عليه حسب قدرته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين. انتهى كلامه رحمه الله.
وننصحك بالصبر الجميل في ذلك كله حفاظا على كيان الأسرة ومصلحة الولد.
فإن ذكرته بذلك ونصحته فلم ينتصح ولم يحصل لك الإعفاف المطلوب، فلا حرج حينئذ في طلب الطلاق منه للضرر. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 24138.
أما أن تلجئي للعادة السرية فهذا لا يجوز؛ لأنها محرمة كما بيناه في الفتوى رقم: 7170.
وتقصير زوجك معك لا يسوغ لك فعل هذه العادة القبيحة، فقد جعل الشرع لك مخرجا من ذلك بالطلاق.
ولكنا على كل حال لا ننصحك بالتعجل في طلب الطلاق، فإنه قد لا يتيسر لك الزواج بعد ذلك، فتكوني قد ضيعت على نفسك قضاء الوطر جملة واحدة، ولا شك أن هذا الحال – مع ما فيه من الضرر - أفضل من العزوبة.
أما بخصوص استمتاع الزوج بظاهر دبر امرأته وما بين الأليتين فلا حرج عليه في ذلك ما لم يحصل الإيلاج. جاء في الأشباه والنظائر: كل محرم فحريمه حرام إلا صورة واحدة لم أر من تفطن لاستثنائها وهي دبر الزوجة فإنه حرام وصرحوا بجواز التلذذ بحريمه وهو ما بين الإليتين. انتهى. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2886.
لكن يحذر من الاسترسال في ذلك لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
فمن علم من حاله أنه لو استمتع بالظاهر قد لا يؤمن عليه الدخول، فإن عليه أن يبتعد عن ذلك المكان جملة، فإتيان النساء في أدربارهن محرم، والبعد عنه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1430(13/8287)
حديث صلاة ركعتين ليلة الزفاف موقوف على ابن مسعود
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: أنه تسن صلاة ركعتين ليلة الزفاف ـ ليلة الدخلة ـ لأنني سمعت على قناة الرحمة أنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث بهذا المعنى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الطبراني في الكبير وعبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إني تزوجت امرأة، وإني أخاف أن تفركني ـ تكرهني ـ فقال عبد الله: إن الإلف من الله، وإن الفرك من الشيطان ليكره إليه ما أحل الله، فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين.
قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم قال وقال عبد الله وقل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم في، وارزقني منهم، وارزقهم مني، اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير.
فهذا الأثر ورد موقوفا على ابن مسعود ولم نقف على حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 115064.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1430(13/8288)
عدم نزول دم من البكر لا يسوغ إساءة الظن بها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت المرأة المتزوجة لم تكن بكرا لعدم نزول دم بكارة وهو الشاهد، وبسؤالها قالت الدم هرب، فما حكم الشرع في هذا؟ وقد كتب في عقد الزواج أنها بكر؟ كما أن الزوج قد صدقها، ثم بعد ذلك حدثت سرقة الذهب من شقة الزوجية، حيث إن الزوج يسافر، والزوجة تذهب لبيت أمها، وكان يشعر بحالة لا مبالاة، وقد ذهب لشيخ للرقية والاستفسار عن السرقة، فأخبره بأن أهل زوجته قد قاموا بالسحر له لكي يسكت عن موضوع البكارة، كما أنهم هم من قاموا بسرقته خوفا منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الكثير من الفتاوى أن عدم نزول دم من البكر لا يسوغ إساءة الظن بها، فإن البكارة تذهب بالوثبة الشديدة، وشدة الحيض، والجلوس على شيء حاد وغير ذلك من الأسباب، بل قد ذكر بعض الأطباء أن المرأة قد تكون بكرا وبكارتها محفوظة، ولا ينزل منها دم عند أول جماع، وذلك لأن غشاء البكارة قد يكون مطاطا، فإذا جامعها زوجها تمدد الغشاء - بدلا من أن يتمزق - وبقي على حاله، وقد يتمزق وينزف لاحقا، فلا يعلم به الزوج، وقد يتمزق أثناء الحيض فلا يعلم به الزوج ولا الزوجة نفسها.
فاصرف عنك هذه الوساوس، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن الشيطان أحرص ما يكون على التفريق بين الزوج وزوجه.
ولا يجوز أيضا إساءة الظن بالزوجة، ولا بأهلها فيما حدث من سرقة ما لم توجد قرائن قوية.
وعلى افتراض وجود القرائن، فالذهب ذهب الزوجة، ولم يتهمك أحد بسرقته أو التفريط فيه، ولا يوجد ما يسوغ لك عرض الأمر على أحد، أحرى على أهل الدجل والفسوق من العرافين والكهنة المشعوذين الذين يتخذون الشيطان أولياء من دون الله، فهؤلاء يحرم الذهاب إليهم مطلقا. وقد بينا حكم من أتى العرافين بالتفصيل في الفتوى رقم: 75193. ...
فلا تصدق هذا الكذاب فيما أخبرك به، وأمسك عليك زوجك واتق الله، فإنك لم تذكر في كلامك سببا واحدا يدعو إلى طلاق زوجتك.
فإن طلقتها فإنها حينئذ تستحق جميع حقوقها من مقدم الصداق ومؤخره ونفقتها فترة العدة والمتعة وسائر حقوقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1430(13/8289)
تصاب بفتور في علاقتها مع زوجها بسبب فعله للعادة السرية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إن أقامت المرأة العلاقة مع زوجها، وفي تلك الأثناء شعرت بخيانته لها مع نفسه، فأكملت ما يريد ولكن ببرود - مكنته من نفسها بغير رضا منها- لتألمها، فصد عنها، هل عليها من ذنب؟
إني أعلم ليس لي إلا الدعاء، فقد حاولت جذب زوجي وإغرائه لأعفه عن الحرام، ولكن العادة السرية مازال يعود إليها لمشاهدته الأفلام الإباحية، لأنه تعود على ذلك من فترة لأخرى.
وأنتم تعلمون بألم المرأة عندما تعلم بذلك. فيا شيخ أرجو منك أن تسدي لي النصح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يهدي زوجك، وأن يصلح حالكما، ويجمع بينكما في خير. ونوصيك أيتها الأخت السائلة بالصبر والحكمة في معاملة زوجك، لعل الله تعالى يصلح من حاله على يديك، فتسعدين في الدنيا وتؤجرين في الآخرة.
وقد سبق أن وجهنا الخطاب لمثل هذا الزوج لإعفاف زوجته، والإقلاع عن العادة السرية، في عدة فتاوى منها الفتويان رقم: 75228، 10898.
كما سبق أن بينا موقف الزوجة من زوجها الذي يقترف العادة السرية والذي يشاهد الأفلام المحرمة، في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 63802، 8946، 20025. فراجعي هذه الفتاوى واعملي بما فيها، مع ما ذكرت من الدعاء والإلحاح على الله تعالى أن يصلح حالك وحالك زوجك، وأن يجمع بينكما على خير، ويعافيكما في دينكما ودنياكما.
أما عدم الرضا والبرود الذي ذكرته السائلة الكريمة، فالغالب أن ذلك خارج عن اختيارها، وإنما هو من أثر الألم الذي تجده في نفسها بسبب حال زوجها، فعليك أختي الكريمة أن تحاولي التغلب بقدر طاقتك على هذه الحالة، فقد تكون مدعاة له لمواصلة ما هو فيه من خطأ. فاجتهدي - يرحمك الله - في مواصلة محاولة جذب زوجك وإعفافه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1430(13/8290)
هل خشية زوال الزينة تبيح للعروس التيمم؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أعرف هل يجوز للعروس أن تتيمم بدل الغسل لكي تؤدي الركعتين ليلة زفافها إذا أنزلت بمجرد لمس زوجها لها، علما أنها إذا اغتسلت فسوف تذهب كل زينتها التي لم يرها زوجها بعد؟ وهل يمكن لهما التمتع بالمقدمات ثم أداء الركعتين لاحقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التيمم رخصة شرعها الله تعالى تخفيفا على عباده وتوسيعا عليهم، وهذه الرخصة لا تستباح إلا في حال وجود سببها، وذلك إذا لم يجد المكلف الماء، أو وجده وكان غير قادر على استعماله بسبب خشيته حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء، لقوله تعالى: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيدِ يكُم. {النساء:43} .
فلا يجوز لمسلم أن يترخص حيث لا تشرع الرخصة، وما ذكرته من خوف العروس على زينتها ليس عذرا يبيح تعدي حدود الله والصلاة بغير طهارة، وانظري الفتوى رقم: 15677
ثم اعلمي أن هاتين الركعتين سنة وليستا بواجبتين، فإذا تركتهما العروس لم يكن عليها إثم في ذلك، وعليه فإذا أنزلت العروس قبل أن تصلي مع زوجها هاتين الركعتين، فإن كان ما خرج منها هو المذي فعليها أن تطهر بدنها وثوبها منه ثم تتوضأ، وإن كان ما خرج منها هو المني فعليها أن تغتسل، هذا إن أرادت فعل تينك الركعتين، وإن تركتهما فلا حرج كما بيّنّا، وأما أن تصليهما بتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله فهذا لا يجوز.
وأما استمتاع كل من الزوجين بالآخر قبل فعل هاتين الركعتين فلا حرج فيه إن شاء الله، ولو جعلا هاتين الركعتين قبل الاستمتاع مطلقا لكان أحسن لما فيه من مناسبة التبرك بالصلاة، وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن مسعود، وأبو ذر، وحذيفة. يعلمونني، فقالوا: إذا دَخَل عليك أهلك فَصَلِّ ركعتين، ثم سل الله من خير ما دَخَلَ عليك، ثم تعوّذ به من شرّه، ثم شأنك وشأن أهلك.
وعلى الزوجين إذا حصلت منهما تلك المقدمات وخرج منهما ما يوجب الوضوء كالمذي أن لا يصليا حتى يتوضآ، وكذا إذا خرج منهما ما يوجب الغسل فليس لهما أن يصليا حتى يغتسلا، والراجح عندنا أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء بمجرده ما لم يخرج ما يوجبه، وانظري لبيان نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1430(13/8291)
حكم من قال لامرأته بأنه لن يقربها حتى يموت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين إن قال الرجل لزوجته وهو غاضب: أنا لن أقرب منك لغاية ما أموت؟
لأنه طلبها على الفراش فرفضت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصريح الزوج بكونه لن يقرب زوجته حتى يموت لا يعتبر إيلاء شرعا، لأن الجمهور على أن الإيلاء لا ينعقد إلا بيمين، ولا تحرم عليه معاشرتها بهذا القول، ولا تلزمه كفارة إذا أقدم على ذلك، فإن امتنع عن جماعها مدة يترتب عليه ضرر فلها رفع أمرها لقاض شرعي لإزالة الضرر بالطلاق، أو بحصولها على حقها في المعاشرة. وراجع في ذلك الفتويين: 116349، 113634.
مع التنبيه على حرمة ما قامت به تلك الزوجة إن كانت تستطيع تلبية رغبته، فقد ثبت الوعيد الشديد في امتناع الزوجة عن فراش زوجها بدون عذر كما سبق في الفتوى رقم: 21691.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1430(13/8292)
حكم إرسال صور مفاتن الزوجة لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تم كتب كتابي على شاب وسافر للخارج حتى نتزوج، والآن يطلب مني وأنا أكلمه على الهاتف أن نعمل كالمتزوجين، ونقوم بعمل استمناء، ويقول إن هذا ليس حراما لأنه يحميه من عمل المعاصي.
والآن يطلب مني أن أرسل له صورا لأجزاء حساسة من جسمي، وبصراحة قد فعلت هذا من قبل، ولكن أحسست أن ما فعلته حرام، وأخبرته لكنه قال إنه زوجي ومن حقه أن يرى ما يريد من جسمي، وطلب هذا مرة ثانية الآن، ولكني لا أريد أن اعمل مرة ثانية ما يغضب الله.
سؤالي: هل هذا حلال على أنه زوجي؟ أم أنه حرام يغضب الله؟ وإذا كنت قد فعلت هذا من قبل فهل لي أن أتوب وأتوقف عن فعل هذا؟ أم أنه قد رأى جسمي ولا أستطيع أن أمنعه بعد الآن؟ وكيف أقنعه أنه حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبمجرد وقوع عقد الزواج الشرعي مستوفيا لشروطه وأركانه، فقد انعقدت عقدة النكاح، وصارت المرأة حلا لزوجها وهو حل لها، فيجوز له أن يخلو بها، وأن يستمتع بها ما شاء في حدود ما شرع الله، إلا أنه لا ينبغي له مجامعتها قبل الزفاف، مراعاة للأعراف والعادات، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 6263.
وعلى ذلك فإن ما يطلبه منك زوجك من حديث في الأمور الخاصة لا حرج فيه، ولو أدى هذا إلى نزول المني بسبب هذا الكلام، بشرط ألا يكون هنالك استمناء باليد، وبشرط الأمن من استماع الغير لهذه الأحاديث، مع أننا ننصح بترك الكلام المثير للشهوات والغرائز، لأنه قد يجر إلى مواقعة المحظور في ظل عدم تواجدهما في مكان واحد، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 62581.
أما أن يتم عمل العادة السرية من أحدكما أو كليكما فهذا لا يجوز، لا أثناء الكلام ولا قبله ولا بعده؛ لأن الاستمناء محرم لا يجوز، كما بيناه في الفتوى رقم: 7170.
أما ما يطلبه منك من إرسال صور لأماكن العورات فهذا لا يجوز؛ لأن الصور من أصلها محل خلاف كبير بين أهل العلم، والقول بحرمتها فيما عدا الحاجة والضرورة قول قوي متجه، كما بينا ذلك في الفتاوى رقم: 97357، 10888، 94727،
وحتى إذا ذهبنا إلى القول بإباحتها فإنه لا يجوز لك أصلا أن تصوري نفسك في مثل هذه الأوضاع، ولا أن ترسليها لزوجك، لأنه لا يؤمن وقوعها في يد غيره، وهذا فيه ما لا يخفى من العار والمفاسد العظيمة، فالواجب عليه أن يكف عن مطالبتك بهذا، والواجب عليك ألا تطيعيه في ذلك، بل عليك أن ترديه بلطف وحكمة، وتبيني له أن ذلك لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1430(13/8293)
حكم من قال لامرأته: لن أقربك حتى أموت
[السُّؤَالُ]
ـ[طلبت زوجتي على الفراش فرفضت بحجة أنها متعبة وتريد النوم، فأنا من غضبي قلت لها: أنت سببت لي عقدة في هذا الموضوع وأنا لن أقربك حتى أموت. فما حكم الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصريحك بأنك لن تقرب زوجتك حتى تموت لا يعتبر إيلاء شرعا، لأن الجمهور على أن الإيلاء لا ينعقد إلا بيمين. وعليه، فلا تلزمك كفارة ولا غيرها إذا عاشرت زوجتك، فإن امتنعتَ عن ذلك مدة يترتب عليها إضرار بها فلها رفع أمرها لقاض شرعي لإزالة الضرر بالطلاق أو بحصولها على حقها في المعاشرة. وراجع في ذلك الفتويين: 116349، 113634.
مع التنبيه على حرمة ما قامت به تلك الزوجة إن كانت تستطيع تلبية رغبتك فقد ثبت الوعيد الشديد في امتناع الزوجة عن فراش زوجها بدون عذر كما سبق في الفتوى رقم: 21691.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1430(13/8294)
حكم معاشرة الزوجة إذا طهرت من نفاسها قبل الأربعين
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا جامعت زوجتي قبل انتهاء مدة النفاس وهي طاهرة، ولا ينزل منها أي قطرة دم، وتقوم بالصلاة هل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة النفاس أربعون يوما على الراجح لحديث أم سلمة: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله أربعين يوما. أخرجه الترمذي، ولكنها إذا طهرت قبل الأربعين لزمها أن تغتسل وتصلي لأنه لا حد لأقل النفاس، ونقل الترمذي الإجماع على هذا، وإذا رأت النفساء الطهر فاغتسلت وصلت جاز أن يطأها زوجها ولو قبل الأربعين. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت فالصلاة أعظم. أخرجه البخاري، فإذا صلت النفساء جاز أن يأتيها زوجها؛ لأن الصلاة أعظم، وذهب الحنابلة إلى كراهة الوطء قبل مضي الأربعين، ومذهب الجمهور هو الراجح، وأنه لا كراهة في الوطء قبل انقضاء أكثر النفاس إذا رأت المرأة الطهر وصلت.
جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشيته لابن قاسم: ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال، قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص، أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني، ولأنها لا تأمن عود الدم في زمن الوطء، وعنه: لا أكره وطأها. ذكره الزركشي وغيره. وقال جمهور أهل العلم: لا كراهة في وطئها لأن لها حكم الطاهرات في كل شيء وليس للكراهة دليل يعتمد عليه. انتهى.
وبه تعلم أنه لا حرج عليك في جماع زوجتك إذا طهرت من نفاسها ولو لم تنقض أكثر مدة النفاس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1430(13/8295)
فرق بين رؤية مفاتن الزوجة على الطبيعة وعلى الفيديو
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على هذا الموقع الرائع. سؤالي غريب نوعا ما. كنت في بعض الأيام أتحدث عن حرمة مشاهدة الأفلام الإباحية، وبعد الانتهاء جاءني شخص وسأل سؤالا غريبا، قال فيه: نحن نعلم حرمة ذلك، لكن ما حكم من يشاهد الأفلام التي تقع بينه وبين زوجته، يعني أنه يصور فيديو عندما يأتي زوجته ومن ثم يشاهد ذلك. واستدل بأنه إن كان يجوز له مشاهدتها على الطبيعة فما الفرق بين مشاهدتها على الطبيعة أو بالصورة الفيديو ما دامت أنها زوجته. أرجو أن تفيدونا بأسرع وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إشكال في جواز نظر الزوج لزوجته بأي وضع كان، والقاعدة أن ما جاز لمسه من جسدها جاز النظر إليه، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 16720، 920، 49362.
ولكن هناك فرق واضح بين رؤية مفاتن الزوجة على الطبيعة وبين تصويره ذلك والاحتفاظ به، ففي هذا الأخير عدة محاذير ومخاطر سبق بيانها في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 121845، 8612، 111879.
فليس الإشكال في مجرد حكم النظر لهذه الأفلام المصورة، بل الإشكال فيما قد يترتب عليه من مخاطر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1430(13/8296)
لا حرج على المرأة إذا لم تشارك زوجها في صلاة ركعتين ليلة الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صلاة ركعتين مع الزوجة في أول ليلة الزفاف وارد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإني أذكر أني سمعت أحد المفتين على قناة الرحمة يقول إنها لم ترد، وأقرأ في بعض الكتب أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل صلاتي وحدي تجزئ عن صلاتنا معا، إن كانت الزوجة تستحيي أو لا ترغب بهذه الصلاة؟ مع جزيل شكرنا وامتناننا وسلامنا وتقديرنا لكم من أهل السنة والجماعة في العراق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يستحب للزوجين أن يصليا ركعتين عند الدخول ويدعوا بالخير والبركة، وقد حسن الشيخ الألباني الحديث الوارد في كتابه آداب الزفاف، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10267.
والأفضل أن يصلي الزوجان جماعة وتؤمن المرأة على دعاء زوجها، وإذا لم تستجب المرأة لذلك فيكون هو قد قام بما يستحب له، وليس على المرأة شيء لأن هذه الصلاة ليست واجبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1430(13/8297)
لا يحرم الرجل على زوجته برضاعه منها
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ سؤالي محرج ولكن: هل إتيان الزوجة من كل مكان-عدا الدبر طبعا- يدخل فيه امتصاص الحليب من الثدي بالنسبة للزوج-أي رضاع الكبير-ومتى يطبق هذا الحديث الشريف عن رضاع الكبير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللزوج الاستمتاع بجميع بدن زوجته باستثناء الدبر، والفرج أثناء الحيض والنفاس.
وتشمل الإباحة امتصاص اللبن من ثدي زوجته، ولا تحرم عليه بذلك، إلا أن الأولى الابتعاد عن ذلك خروجا من خلاف مَن قال من أهل العلم بالكراهة. ولأن هذا الأمر مخالف للفطرة السوية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28645.
وأما سؤالك عن حديث رضاع الكبير فراجعه في الفتوى رقم: 118787.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1430(13/8298)
حق الزوجة في الفراش من أعظم حقوقها على الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد زواج دام 28 عاما، بدون أي إنذار أو مبررات تزوج زوجي من الخادمة التي تخدم ببيتي، وطلقها بعد6أشهر، ثم تزوج بخادمة أخرى وهو معها الآن ما يقرب من السنتين، ساءت الأحوال ببيتى ومعه ومع أولاده. الآن وصلت معه لمرحلة عدم القدرة على تحمل العيش معه لسوء تصرفاته، ومعاملته وخاصة من ناحيه العلاقة الزوجية، فهو يهجرني بالأشهر وأصبح هذا الشيء لا يهمني، وكل ما يهمني هو أولادي وبناتي، وللعلم لي من الأولاد ولد عمره 15 عاما، وآخر عمره20عاما ويدرس بالخارج، وثلاثة بنات الكبرى 26 ومتزوجه حديثا، وأخرى 24عاما متخرجة من الجامعة، وأخرى بالجامعة، وأنا عمري 44، وهو عمره 50 عاما. وسؤالي: هل يحق لي الانفصال عنه، ويترك لنا البيت ليعيش عندها ويتركني وأولادي أم لا؟ مع العلم بأنه سفرها لبلدها ويسافر لها كل شهرين، ورغم ذلك أظل أنا بالنسبة له لا وجود لي لا يحس بي، مع العلم بأنني كنت له وأولاده كل شيء بحياته. وهل أنا مذنبة إذا رغب في -وهذا لا يحدث إلا كل عدة أشهر مرة- أن أرفض المعاشرة؟ فأنا لست تحت أمره متى رغب أتى ومتى أعرض ابتعد، فكما له مشاعر وأحاسيس ورغبات أنا أيضا لي نفس الذي له. فهل أنا مذنبة إذا أعرضت عنه؟ فالأفضل لي أن أظل بدونه بدلا من أن يأتيني مرة ويمتنع عني ستة أشهر وأكثر. أرشدوني؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما يفعله زوجك من عدم العدل بينك وبين زوجته الثانية حرام، وهو مما يوجب غضب الله سبحانه وأليم عقابه، ذلك لأن العدل بين الزوجات خصوصا في القسم والمبيت فرض متحتم لا يسع الرجل تركه بحال، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 31514.
ولكن مع هذا فلا يجوز لك أن تنفصلي عن زوجك مطلقا، ولا أن تخرجيه من بيته ما دام ملكا له، ولا أن تخرجي أنت من بيته، فإن الصورة الأولى ظلم وعدوان، والثانية نشوز وعصيان، وكلاهما غي من عمل الشيطان.
وكذا لا يجوز لك أن تمتنعي من زوجك في الفراش فهذا من كبائر الذنوب التي توجب سخط الله وغضبه، وقد بينا هذا في الفتويين رقم: 36830، 121332.
ولكن إن لم ينته هذا الزوج عن جوره وظلمه فإنه يجوز لك أن تطلبي منه الطلاق، لتفريطه في حقك، فإن حق الزوجة في الفراش من أعظم حقوقها على الزوج كما بيناه في الفتوى رقم: 19663.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1430(13/8299)
حق الوطء من آكد حقوق الزوجة على زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعلم أن الزوجة عندما تمتنع عن فراش زوجها تبيت في لعنة وغضب الله وملائكته ولكن ما حكم الزوج الذي يمتنع عن زوجته وتأتيه ويرفضها وهكذا بالخمسة أشهر وأكثر مع العلم بأنه متزوج من أخرى أو بمعنى أدق متزوج من خادمتي التي كانت تخدم ببيتى أريد فقط أن أعلم حكمه وما أعد الله له بسبب عدم إعفافه لزوجته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن للمرأة على زوجها حقا واجبا من آكد حقوقها عليه هو أعظم من حق إطعامها ونفقتها وهذا الحق هو حق إعفافها بالوطء وبتفريط الزوج في هذا الحق يصير آثما.
والله تعالى يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ {البقرة:228}
وإذا كان سبب التفريط في هذا الحق هو أن الزوج يميل إلى زوجته الثانية أو يدخر قوته لها فهذا أعظم وزرا وأشد قبحا مع أن العلماء متفقون على أن وطء الزوجة من الواجبات على الزوج إلا أنهم اختلفوا في القدر الواجب منه فمنهم من أوجب عليه الجماع مرة كل أربع ليال وبعضهم أوجبه كل أربعة أشهر وبعضهم أوجبه كل طهر والقول الراجح أنه واجب عليه بقدر حاجتها وقدرته. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال في الفتاوى الكبرى: وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ مِنْ أَوْكَدِ حَقِّهَا عَلَيْهِ أَعْظَمَ مِنْ إطْعَامِهَا وَالْوَطْءُ الْوَاجِبُ قِيلَ: إنَّهُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً وَقِيلَ: بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ، كَمَا يُطْعِمُهَا بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ، وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
كما أن إشباع حاجة الزوجة، يعد من حسن العشرة، ومما يؤجر عليه العبد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ... وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ» . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِى أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِى حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ " (صحيح مسلم)
والحاصل أنه إذا كان زوجك يمتنع عن جماعك مع حاجتك وقدرته بغير عذر فهو ظالم لك مفرط في حقك، وصبرك على ذلك مما يرجى منه الأجر العظيم.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1430(13/8300)
مسائل في الدعاء ليلة الزفاف وعند الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة لركعتي النكاح هل واجب علينا أو مستحب؟ وإذا صلينا جماعة هل زوجتي تصلي خلفي مباشرة أم على يدي اليمن قليلاً إلى الخلف؟ والبنسبه للدعائين: "إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة، فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه" - قوله صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عباس: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضى الله بينهما ولداً لم يضره الشيطان. هل أقولهما في نفسي أم أقولهما بصوت مسموع حتى تسمعني زوجتي؟ وهل أقول الدعائين دائماً عند كل جماع أم في أول ليله من زواجي..؟ وهل إذا قرأت الدعاء الأول وأخذت بناصيتها ثم توضأنا وصلينا ثم قرأت الدعاء الثاني ولم أجامع زوجتي بحكم أننا مرهقان من ليلة الزفاف وجامعتها باليوم الثاني يجوز أم لا يجوز؟ أو يجب إذا صلينا وقرأت الأدعية أن أجامعها في نفس اليوم؟ أم أؤجل الصلاة والأدعية إلى اليوم الثاني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاة هاتين الركعتين في ليلة الزفاف أمر ثابت من فعل بعض السلف. وأما الدعاء المذكور: اللهم إني أسألك من خيرها ... وكذا الدعاء الخاص بوقت الجماع: اللهم جنبنا الشيطان ... كل ذلك مستحب وليس بواجب، وقد بينا ذلك وزيادة عليه في الفتويين رقم: 121896، 10267. وقد بينا صفة هاتين الركعتين في الفتوى رقم: 121896.
وينبغي أن يلتزم طريقا وسطا في الدعاء فلا يخافت به بحيث لا يسمع نفسه ولا يجهر به، بل يكتفي بالقدر الذي يسمع به نفسه فقط، وهذا هو أدب الدعاء بصفة عامة، فقد قال الله سبحانه: وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا {الإسراء: 110}
جاء في تفسير السراج المنير عند هذه الآية: وقيل: إنّ المراد بالصلاة الدعاء، وهذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأبي هريرة ومجاهد، قالت عائشة: هي الدعاء" جاء في فتح الباري".... والثاني: يستفاد منه صفة من صفات الداعي وهي عدم الجهر والمخافتة فيسمع نفسه ولا يسمع غيره" انتهى.
جاء في شرح عمدة الأحكام للشيخ ابن جبرين: أرشد في هذا الحديث الزوج إذا أراد مواقعة زوجته أن يبدأ باسم الله، فقال: (لو أن أحدكم إذا أرد أن يأتي أهله قال: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا) يقول ذلك قبل البدء أو عند البدء في الوقاع، ويقول ذلك بحيث يُسمع نفسه، وتقوله أيضاً الزوجة، فإذا قاله كل من الزوجين حصلت البركة، ولا شك إن اسم الله تعالى سببٌ للبركات وكثرة الخيرات. انتهى.
ولا يلزم الجماع بعد الدعاء، بل إنك إذا عزمت على الجماع ثم دعوت بهذا الدعاء، ثم بدا لك أن تترك الجماع فلا حرج عليك من ذلك، مع الإشارة إلى أن هذا الدعاء الخاص بالجماع يستحب عند كل جماع، وليس خاصا بليلة الزفاف.
بخلاف صلاة الركعتين والدعاء الأول فإن محلهما في ليلة الزفاف، حتى ولو عزم الإنسان على ترك الجماع أو تأجيله عن هذه الليلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1430(13/8301)
حول إزالة البكارة بالأصبع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يفض الرجل بكارة زوجته بأصبعه علما بأنه قادر على فضها بفرجه؟ لأنني قرأت فتوى وذكرتم فيها رأي بعض العلماء بأن له فضها ولو بخشبة، وإن كان أخطأ المقصد أو ما شابه ذلك، فلم أفهم هل كلمة أخطأ المقصد يجوز له أم لا يجوز، علماً بأن الفض بالأصبع يسبب أضرارا شديدة للمرأة وقد يجعلها تنزف، وللعلم قرأت في كتاب بين السائل والفقيه د محمد بكر إسماعيل بأنه قال إن العلماء لم يجيزوها إلا لمن عجز عن فض البكارة بالذكر. فهل الفتويين الخاصة بكم والخاصة ب د محمد متعارضتان أم أن فهمي لم يُسعفني للفهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان من الأولى أن تبين لنا رقم الفتوى التي قرأت فيها ما نسبته إليها، ولعلك تشير إلى الفتوى رقم: 19128. فهي التي فيها هذه العبارة: ولو بخشبة. وقد ذكرناها في نقل نص من كتاب أسنى المطالب في الفقه الشافعي للشيخ زكريا الأنصاري، وقد صرح في هذا النص بأنه إن أزالها الزوج فلا شيء عليه ولو بخشبة لأنه مستحق لإزالتها، وقوله بعد ذلك: وإن أخطأ في طريق الاستيفاء لا يعني عدم الجواز ولكنه يحتمله، وقد صرح بعض فقهاء الشافعية بأنه إذا كان في إزالتها بغير الذكر مشقة عليها أكثر منها بالذكر حرم؛ وإلا فلا.
وقد ذكرنا بتلك الفتوى أيضا كلام الحطاب من فقهاء المالكية فقد قال: وعلى كل حال فهذا العمل لا يجوز مطلقا لغير الزوج، ويوجب على فاعله إن لم يكن زوجها تعويض الفض الناشئ عنه.
ومن أهل العلم من صرح بالتحريم، جاء في كتاب بلغة السالك: وإزالة البكارة بالأصبع حرام فيؤدب الزوج عليه. اهـ.
وما نقلته من القول بأن العلماء لم يجيزوها إلا لمن عجز عن فض البكارة بالذكر مقتضى قول من ذهب إلى التحريم، ولا شك أنه لا ينبغي للزوج فض بكارة زوجته بأصبعه إن كان قادرا على فضها بالإيلاج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1430(13/8302)
الوطء في بداية الزواج مع عدم خروج دم عند فض البكارة
[السُّؤَالُ]
ـ[دخل علي زوجي في أول أيام زواجنا، ولم يخرج دم غشاء فض البكارة وجامعني، ما الحكم الشرعي في ذلك، وهل ارتكبنا إثماً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قد تم عقد النكاح بينك وبين زوجك، فإنه يجوز لكل منكما الاستمتاع بالآخر على أي نحو كان، ومن هذا تعلمين أنه لا إثم عليكما فيما أقدمتما عليه في هذا الوقت، ثم عدم خروج دم غشاء البكارة لا حرج فيه أيضاً، فقد يكون قليلاً كنقطة أو نقطتين، وقد يمتزج بالمني أو إفرازات الفرج فلا يظهر لونه لكل أحد، مع أنه لو لم يوجد أصلاً لما كان في ذلك ضرر. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 19950.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(13/8303)
هل يلزم غسل النجاسة الخارجة عند الملاعبة
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو معرفة ماهي الضوابط التي يعفى عنها لملامسة النجاسة أثناء معاشرة الزوجة أو مداعبتها، لاسيما أننى في حيرة من أمري، فقد قرأت لفضيلتكم فتوى: من تستمنى زوجها بيدها. وقلتم: إذا نزل المذى فيعفى وذلك للحاجة، وفى فتوى أخرى قلتم: لا يجوز ملامسة النجاسة لغير حاجة. رغم أن كلا الفتويين كانا عن المعاشرة، كما أرجو أن نعلم من فضيلتكم إن كان هناك من قال بجواز المعاشرة حتى لو كانت هناك نجاسة، وللعلم فإننى لم أسأل لأتلطخ بالنجاسة، ولكن الإنسان عند المعاشرة قد تنزل بعض الإفرازات وتأتي على جسده أو يده فلا يعلم هل هي نجاسة أم لا؟ وان كانت نجاسة هل يأثم لملامسته لها أم لا؟ لذا أرجو الاجابة بصورة واضحة حتى لا يحدث التباس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس فيما ذكرته تعارضٌ بحمد الله، فإن في بعض الفتاوى جواز مس النجاسة لحاجة، وفي بعضها منع مسها لغير حاجة، ولا تعارض بين هذين الحكمين، بل هما في الحقيقة شيءٌ واحد، ثم إنك لم تذكر أرقام الفتاوى التي أشكل عليك وجه الجمع بينها لكي نزيل الإشكال الحاصل فيها، ونحنُ نحرر لك المقام، ونبسطه بسطاً يزول به عنك وعن القراء الإشكالُ بإذن الله.
فاعلم أولا أن الحرص على الطهارة وتجنب النجاسة أمر حسن مأمور به في الجملة، ويرى بعض العلماء كالمالكية أن اجتناب النجاسة فى البدن فى غير الصلاة مستحب لا واجب، ومن ثم فقد صرحوا بأن إزالة النجاسة عند مباشرة الزوجة والاستمتاع بها لا تجب، جاء في حاشية الدسوقي:
وَالْحَاصِلُ أَنَّ من جَامَعَ ولم يَغْتَسِلْ يُنْدَبُ له أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ إذَا أَرَادَ الْعَوْدَ لِلْجِمَاعِ مَرَّةً أُخْرَى قَوْلُهُ- أو غَيْرَهَا- خَصَّ بَعْضُهُمْ النَّدْبَ بِمَا إذَا أَرَادَ الْعَوْدَ لِوَطْءِ الْأُولَى، وَأَمَّا إذَا أَرَادَ الْعَوْدَ لِغَيْرِهَا كان غَسَلَ فَرْجَهُ واجبا لِئَلَّا يَدْخُلَ فيها نَجَاسَةُ الْغَيْرِ كَذَا قِيلَ، وَفِيهِ أَنَّ غَايَةَ ما يَلْزَمُ عليه التَّلَطُّخُ بِالنَّجَاسَةِ وهو مَكْرُوهٌ على الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَيْرِ إذَا رضي بها، وَلِذَا كان الْمُعْتَمَدُ ما مَشَى عليه الشَّارِحُ من الْإِطْلَاقِ. انتهى.
وصرح الشافعية وغيرهم بأن مباشرة النجاسة والتلطخ بها لا تجوز إلا لحاجة، قال الفقيه ابن حجر المكي:
وَكَمَا وَجَبَ السَّتْرُ خَارِجَ الصَّلَاةِ حُرِّمَ التَّضَمُّخُ بِالنَّجَاسَةِ خَارِجَهَا. انتهى.
ومن مواطن الحاجة المجيزة للتضمخ بنجاسة المذي مجامعة الرجل زوجته وقد تنجس ذكره بالمذي قبل أن يغسله، إذا علم من عادته أن الماء يفتره كما ذكر ذلك ابن حجر في التحفة وكذا غيره.
ويرى بعض العلماء وجوب غسل النجاسة الخارجة عند الملاعبة ونحوها، وأنه لا يجوز مباشرتها ولا الجماع مع وجودها. جاء في حاشية ابن عابدين:
تَنْبِيهٌ: أَفْتَى بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِحُرْمَةِ جِمَاعِ مَنْ تَنَجَّسَ ذَكَرُهُ قَبْلَ غَسْلِهِ إلَّا إذَا كَانَ بِهِ سَلَسٌ فَيَحِلُّ كَوَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ مَعَ الْجَرَيَانِ؛ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عِنْدَنَا كَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضَمُّخِ بِالنَّجَاسَةِ بِلَا ضَرُورَةٍ لِإِمْكَانِ غَسْلِهِ، بِخِلَافِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَوَطْءِ السَّلِسِ.
ولا شك في أن الأحوط والأورع ترك مباشرة الزوجة مع وجود النجاسة، والمبادرة بغسل ذلك وإن كان إيجاب ذلك مع وجود المشقة وعموم البلوى فيه حرج ظاهر، والقول بأن هذه حاجة تبيح مباشرة النجاسة لا يخلو من قوة.
وأما الإفرازات التي تخرج أثناء الملاعبة فإن كانت نجسة كالمذي فقد عرفت خلاف العلماء في وجوب إزالة النجاسة في غير الصلاة، وعليه تنبني هذه المسألة، فمن أوجبها يمنع من لمسها إلا لإزالتها ومن استحبها لم يحرم لمسها، وإن كانت هذه الإفرازات طاهرة كالمني، فإن الراجح طهارته، فالأمر واضح. وملامسة هذه الإفرازات الطاهرة لا تحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(13/8304)
تخيل غير الزوجة عند الاستمتاع هل هو محرم أم مكروه
[السُّؤَالُ]
ـ[قال د محمد بكر إسماعيل، جامعة الأزهر في كتابه بين السائل والفقيه ص270 في حكم تخيل الزوج أو الزوجة أنه يجامع غيرها: بأن هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء والأصح الذي عليه الجمهور أنه مكروه كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد ج4 ص130 بينما ذكرتم خلاف ذلك فأي الرأيين صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة تخيّل الزوج عند جماع زوجته صورة امرأة أجنبية، وكذلك تخيّل الزوجة عند جماع زوجها لها صورة رجل أجنبي، قد اختلف في حكمها العلماء فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من كرهه، ومنهم من قال بالتحريم وهم الأكثر، وقد ذكر ابن القيّم في بدائع الفوائد عند الكلام على حكم الاستمناء كراهة هذا الأمر ولكنّه لم يذكر أنّ هذا هو قول الجمهور، وقد سبق بيان أقوال العلماء وتفصيل المذاهب في المسألة في الفتوى رقم: 15558
وننبه إلى أنّ هذا الأمر قد يكون مدخلاً من مداخل الشيطان، فهو يسعى بكل طريق للإفساد بين الزوجين وتزهيد كل طرف في الآخر وتزيين ما حرم عليه، والعاقل يحذر من كيد الشيطان ومداخله ويقطع عليه كلّ طريق لغوايته، فينبغي حفظ الخواطر عن مثل هذه الأمور حتى لا يفسد القلب ويجترئ على الحرام.
قال ابن القيم:
قاعدة في ذكر طريق يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال وهي شيئان: أحدهما حراسة الخواطر وحفظها والحذر من إهمالها والاسترسال معها، فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء لأنها هي بذر الشيطان، والنفس في أرض القلب، فإذا تمكن بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات، ثم يسقيها بسقيه حتى تكون عزائم، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال. طريق الهجرتين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1430(13/8305)
حكم طلب الزوجة من زوجها نقودا حال الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أن تطلب الزوجة مبلغا من المال أثناء الإيلاج أو الجماع ولو كانت مازحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن هذه الزوجة تمتنع من زوجها حتى يعطيها مبلغا من المال كلما أراد جماعها، فهذا لا يجوز بلا شك، وهو من الكبائر، ومما يوجب اللعن للمرأة.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وأما إن كانت تقول ذلك على سبيل المزاح والمداعبة، فهو جائز إلا أن يكون ذلك يؤذي الزوج فينبغي اجتنابه، والذي ينبغي تخير الكلمات الطيبة التي تجلب المودة والألفة، فإن ذلك من العشرة بالمعروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1430(13/8306)
الاستمتاع بالزوج زمن الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مقبل على الزواج قريبا جدا. لدي سؤال جدا مهم. أنا أعرف أن للرجل أن يتمتع بزوجته من السرة فما فوق خلال فترة الدورة الشهرية.
لكن ماذا بالنسبة للزوجة؟ هل من الممكن (شرعا وصحياّ) أن تصل للشهوة خلال عملية الاستمتاع؟ أم أن الاستمتاع للرجل فقط؟
الرجاء الرد على سؤالي بأقصى سرعة وعدم إهماله. ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحائض يجوز لزوجها الاستمتاع منها بما عدا الوطء. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 12662.
وشهوة الاستمتاع بين الزوجين لا تقتصر على الرجل، بل تشمل المرأة، فلها أن تستمتع بزوجها ولو كانت في حالة الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1430(13/8307)
لاتجبر الزوجة على الاستمتاع المحرم أو الذي يضر بها
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكر فى أحد الفتاوى بأن المرأة لا تجبر على بعض أنواع الاستمتاع وذلك لخلافه للفطرة السليمة، ألا يعد ذلك متعارضا مع وجوب طاعة المرأة زوجها إذا لم يأمرها بمعصية؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان من الأولى بالسائل أن يبين لنا الفتوى التي قرأ فيها ما ذكره لنبين له وجه المسألة، وعلى أية حال فليس من شك في أنه يجب على المرأة طاعة زوجها فيما لا معصية لله فيه، فالطاعة إنما تكون في المعروف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه.
فإذا كان الاستمتاع محرماً كالوطء في الدبر أو الحيض فهذا مخالف للفطرة بلا شك فلا يطاع فيه الزوج، وكذا إذا كان قد يترتب عليه ضرر على المرأة كلعق مائه ونحو ذلك فلا يطاع فيه الزوج، لأن ما يترتب عليه ضرر ليس من المعروف في شيء، وقد يكون ما ورد في الفتوى المشار إليها من هذا القبيل أو منزلة على صورة خاصة، وإذا لم يكن الاستمتاع محرماً أو يترتب عليه ضرر فيبقى على الأصل وهو الإباحة فيجب على المرأة طاعة زوجها فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(13/8308)
الامتناع عن الزوج بسبب سوء رائحته أو عدم نظافته
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكر في إحدى الفتاوى لإحدى السيدات أنها تمتنع عن زوجها لرائحته الكريهة، وعدم وجود ما يقدمه لها من مداعبات، وأن زوجها يقع عليها كما تقع البهائم. فأجبتم بأ نه لا يجوز لها الامتناع عن زوجها. وسؤالي: أليست المرأة من حقها أن يكون زوجها نظيفا ويهتم بنفسه، ثم كيف تطالبونها بعدم الامتناع وهي تتأذى برائحته الكريهة، فالنفس بطبعها تأنف من ذلك، فما بالنا بمن تعاشره وتخالطه. فهل يجوز الامتناع عنه حتى تزول رائحته ويهتم بنفسه، علما بأنها لا تعرف كيف تتصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمذكور في الفتاوى أن المرأة يجب عليها طاعة زوجها في الاستمتاع ما لم يكن لها عذر، ومنه أن تكون بالزوج رائحة مؤذية لكثرة أوساخه مثلا.
جاء في تحفة الحبيب على شرح الخطيب:
إذا امتنعت الزوجة من التمكين للزوج لتشعثه وكثرة أوساخه، لا تكون ناشزة بذلك ... كل ما يتأذى به الإنسان يجب على الزوج إزالته أي حيث تأذت بذلك تأ ذيا لا يحتمل عادة. اهـ.
وتقصير الزوج في بعض الأمور كترك المداعبة قبل الجماع وإن كان ليس من تمام العشرة لما فيه من هضم حق الزوجة، إلا أن ذلك وحده لا يسوغ للمرأة الامتناع عن زوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(13/8309)
الحد الواجب على الزوجة فيما يتعلق بكيفية الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الضوابط التي تحتم على المرأة إطاعة زوجها في المعاشرة الجنسية، خاصة وأن هناك بعض الأوضاع فد تأنف منها النساء، فما الذي يصح أن ترفضه بدون أن يكون عليها وزر، وما الذي يجوز أن تمتنع عنه ولا يكون عليها شيء، وهل إذا كان يحق لها الامتناع عن بعض أنواع المعاشرات يكون هناك تعارضا مع وجوب طاعتها لزوجها ما لم يأمرها بمعصية، خاصة إذا كانت هذه المعاشرات في حد ذاتها ليست معصية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن طاعة الزوجة لزوجها من أعظم الواجبات، وأعظم ما تجب فيه طاعتها له أمر الاستمتاع.
لكن طاعة المرأة لزوجها ليست طاعة مطلقة، وإنما لها حدود منها أن تكون في استطاعة الزوجة، وأن لا يلحقها فيها ضرر، لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286} ، وقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم:.. إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وأحمد وابن ماجة.
فلا طاعة للزوج إذا طلب من زوجته شيئاً محرماً أو شيئاً تضرر به بدنياً أو نفسياً.
أمّا ضابط الاستمتاع الذي يجب على المرأة طاعة زوجها فيه فهو الاستمتاع بالمعروف، فما كان من الاستمتاع خارجاً عن حدود الفطرة والعرف وتأنف منه الطباع السليمة فالظاهر أنّه لا يجب على الزوجة الطاعة فيه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:.. إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 78447.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(13/8310)
تدخل الوالدين في أمور الاستمتاع بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[والد زوجتي دائما يحذرها من عدم السماح لي بحضنها-ضمها-وليس جماعها من الخلف والعياذ بالله. أود السؤال عن الحكم الشرعي في هذا الخصوص هل هو حرام أم هو جائز شرعا، مع العلم أن الحضن يتم بارتداء كافة الملابس مع ستر العورات. أرجو منكم إفادتي أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يحدث بين الزوجين مما يتعلق بالاستمتاع والمعاشرة هي أمور لا يحق لأحد أن يتدخل فيها، وهي من الأمانة التي يجب حفظها ويحرم إفشاؤها.
فعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.
وعنه- أيضاً- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا. صحيح مسلم.
قال المناوي: والظاهر أن المرأة كالرجل فيحرم عليها إفشاء سره.
والمرأة إذا تزوجت وجب عليها طاعة زوجها في المعروف، وهي مقدمة على طاعتها لوالديها، قال ابن تيمية: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ.
أمّا عن سؤالك، فالأصل أن لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر، قال تعالى: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ. {البقرة: 187} .
إلّا ما نهى الشرع عنه من إتيان المرأة في فرجها حال حيضها أو نفاسها، أو إتيانها في الدبر، كما أنه ليس بين الرجل وزوجته عورة، فيجوز لكل منهما أن يرى جميع جسد الآخر، وعلى ذلك فاحتضانك لزوجتك من الخلف جائز لا حرج فيه، سواء كان ذلك مع ارتداء الثياب أو التجرد التام، إلا أن يغلب على الظن أنّه يؤدي إلى الوقوع في الوطء في الدبر –والعياذ بالله – فيمنع سداً للذريعة، ولمعرفة المزيد عن حدود الاستمتاع بين الزوجين راجع الفتوى رقم: 2146.
ومن هذا يتبين لك أن والد زوجتك مخطئ فيما حكيته عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(13/8311)
حكم التأوه أثناء الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التأوه أثناء الجماع؟ وهل يجب الامتناع عنه إذا كان الزوج أو الزوجة يتأذى منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصدور بعض الأصوات كالتأوه أثناء الجماع جائز لا حرج فيه، ما دام بعيدا عن سماع الآخرين. أما إذا كان يؤذي الزوج أو الزوجة فهو غير جائز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرار ولا ضرار. إلا أن يكون ذلك بلا إرادة فلا حرج حينئذ لقول الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة: 286}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(13/8312)
محل جواز معشرة الزوجة بدون رضاها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هى المعاشرات الجنسية التى لا بد فيها من موافقة الزوجة؟ أم يجوز للرجل أن يعاشرها حتى ولو لم ترض بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للمرأة أن تمتنع من فراش زوجها، ولا عن أي صورة من صور استمتاعه بها، طالما كانت مباحة، بل الواجب عليها أن تجيبه كلما دعاها، ما لم يضرها أو يشغلها عن واجب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. فإن امتنعت من غير عذر كانت ناشزا، والناشز يسقط حقها في النفقة والكسوة والقسم.
وعلاج النشوز يكون بأن يعظها ويذكرها بالله ويخوفها من عقابه، ثم يهجرها في المضجع، ثم له أن يضربها ضرباً غير مُبَرِّح، قال الله تعالى: وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها؟ فأجاب: لا يحل لها النشوز عنه، ولا تمنع نفسها منه، بل إذا امتنعت منه وأصرت على ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح، ولا تستحق نفقة ولا قسما. انتهى.
فإن أصرت بعد هذا كله، فله أن يطلقها أو يعضلها لتفتدي منه بمال، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 76251.
أما بخصوص إجبارها على الجماع أو أي نوع من الاستمتاع المشروع، فليس في النصوص الشرعية ما يشير إليه، فحكمه حكم المسكوت عنه، وما سكت عنه الشرع فهو عفو، وحينئذ فيجوز له إكراهها على ذلك؛ لأنه إذا جاز له أن يضربها ضرباً غير مبرح عند نشوزها بهجر فراشه، فيسوغ له من باب أولى أن يُكرهَها على الجماع بلا ضرب.
ويتأكد ذلك إذا طال هجرها لفراشه، وخاف على نفسه العنت والوقوع في الحرام، وقد جاء في كلام الفقهاء ما يدل على ذلك.
ففي البحر الرائق لابن نجيم:...... وقيد بالخروج لأنها لو كانت مقيمة معه في منزله ولم تمكنه من الوطء فإنها لا تكون ناشزة؛ لأن الظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منها بدليل أن البكر لا توطأ إلا كرها.
ومحل جواز الإكراه هو أن لا يوجد مانع من الوطء من حيض أو نفاس أو صوم فريضة ونحوه، ولم يكن بالمرأة ما تتضرر به من جماعه كمرض ونحوه.
مع التنبيه على أن الزوج ينبغي له أن يراعي حال زوجته وأحوالها النفسية، ولا يطلب منها المعاشرة في أوقات ضيقها ونفورها. وعليه أن يصبر عليها في ذلك كله حتى يتم اللقاء بينهما على أكمل حال وأحسنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(13/8313)
جامع زوجتيه معا وأهل إحداهما يريدون الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بمجامعة زوجتين معا، وأنا لا أعرف أن هذا حرام، فقامت واحدة منهما بإخبار أهلها بما حصل بالتفصيل، وأنا الآن في مشاكل مع أهلها ماذا أفعل؟ وهم يريدون الطلاق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جماع الرجل لزوجته بحيث تراهما الأخرى متجردين حرام لا خلاف في حرمته؛ لما فيه من رؤية العورة المغلظة، والزوجة لا يحل لها رؤية عورة ضرتها بلا ضرورة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ويكره للرجل وطء حليلته بحيث يراهما أو يسمع حسهما أو يحس بهما أحد غير طفل لا يعقل، ولو رضي الزوجان. وذلك إذا كانا مستوري العورة، وإلا حرم مع انكشاف العورة. نص على ذلك الشافعية والحنابلة. انتهى.
أما حضور إحدى الزوجتين لذلك حال ستر العورة، فقد اختلف العلماء فيه فبعضهم قد ذهب إلى حرمته، كما جاء في المبدع شرح المقنع: ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى أو غير طفل لا يعقل أو يسمع حسهما ولو رضيتا، وذكر المؤلف أن ذلك حرام لأن فيه دناءة وسقوط مروءة، وربما كان وسيلة إلى وقوع الرائية في الفاحشة لأنها قد تثور شهوتها بذلك. انتهى.
وذهب بعضهم إلى كراهته، قال محمد بن الحسن الشيباني: يكره للرجل وطء زوجته بحضرة أمته أو ضرتها. انتهى.
وقال أحمد رحمه الله في الذي يجامع المرأة والأخرى تسمع قال: كانوا يكرهون الوجس وهو الصوت الخفي. انتهى.
مع التنبيه على أنه لا يجوز إجبار الزوجة على الجماع في هذه الحالة حتى على هذا الرأي القائل بالكراهة؛ لما فيه من إلحاق الأذى والضرر بها وهو ممنوع.
والراجح هو الحرمة مطلقا حتى مع ستر العورة لما فيه من الدناءة وقلة المروءة، ولأنه يؤدي إلى إثارة التباغض والعداوة بين الضرتين، والشرع قد سد الذريعة إلى كل ما عساه أن يفسد ذات بين المسلمين.
وعليه، فما قمت به أيها السائل من جماع زوجتيك معا حرام، وكان الواجب على زوجتيك أن يمتنعا عن ذلك لا أن يكونا عونا لك على هذا المنكر.
وأما ما قامت به زوجتك من إخبار أهلها بتفاصيل ما جرى فإنه حرام، ويستثنى من ذلك ما إذا كنت تُكرِهها عليه، ولم تتمكن من ردك عنه إلا بإخبار أهلها، فحينئذ لا حرج عليها في أن تخبر بهذا على سبيل الإجمال، أما حكاية التفاصيل فلا تجوز. فالواجب عليك الآن أن تتوب إلى الله توبة صادقة مما حدث منك. وأما أصهارك فتعتذر لهم بجهلك للحكم الشرعي وعدم معرفتك به، ثم تعدهم ألا يتكرر هذا منك مرة أخرى.
وإذا فعلت ذلك فليس لأهل زوجتك أن يمنعوا ابنتهم عن الرجوع إلى بيتك، ولا أن يطالبوها بالطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1430(13/8314)
تطيع المرأة زوجها في أمور الاستمتاع المباحة ما لم تتضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب موافقة الزوجة إذا أراد الزوج أن يستمني بيدها أو تستمني بيده إذا طلب منها ذلك أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن طاعة الزوجة لزوجها من أعظم الواجبات، وأعظم ما تجب فيه طاعتها له أمر الاستمتاع ما لم يكن لها عذر، فلا يجوز لها الامتناع مما يريده زوجها من أمور الاستمتاع إلا أن يطلب منها شيئاً محرماً أو شيئاً تتضرر به بدنياً أونفسياً، فإذا لم يكن على الزوجة ضرر في صور الاستمتاع التي ذكرت فالواجب عليها طاعة زوجها، وأما إذا كانت تتضرر من ذلك فلا تجب عليها الطاعة، لقول النبي صلى عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وأحمد وابن ماجه.
وننبه إلى أن في الاستمتاع الفطري المشروع غنية عن غيره، كما ننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التراحم والتفاهم والتواد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(13/8315)
حرمة الاستمتاع بالزوجة بطريقة تضر بها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يثير الرجل زوجته حتى إذا بلغت مبلغا عظيما من الإثارة وتريد معاشرته تركها عامدا متعمدا، وهذا طبعا يسبب ضررا كبيرا، وذلك لبعض نصائح ممن لا يعرفون شيئا، وذلك بدعوى انه يُعْلِمُها أنه يستطيع الاستغناء عنها في أي وقت، وحتى يوصل لها رسالة أنها لن تستطيع التأثير عليه من هذا الجانب، هل هذا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الفعل لا يجوز وهو حرام لما فيه من إلحاق الضرر بالزوجة، وهذا يخالف ما أمر الله به من معاشرتها بالمعروف في قوله جل وعلا: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} ، بالإضافة إلى ما يسببه ذلك من زرع العداوة والبغض له في قلب زوجته، وفي هذا مناقضة لمقصود الشارع الذي جعل الحياة الزوجية مبنية على الرحمة والمودة والحب، وأمر بسدَّ الذريعة إلى كل ما يفسد ذلك.
وبعض العلماء قد صرح بالتحريم فيما هو دون هذا، فقد جاء في الشرح الممتع لابن عثيمين في مسألة نزع الرجل ذكره من فرج امرأته عند الجماع قبل أن تنزل: والصحيح أنه يحرم أن ينزع قبل أن تنزل هي، وذلك لأنه يفوت عليها كمال اللذة، ويحرمها من كمال الاستمتاع، وربما يحصل عليها ضرر من كون الماء متهيأ للخروج، ثم لا يخرج إذا انقضى الجماع. انتهى.
وليعلم الزوج أن من المعروف الذي أمره به الله في معاشرته لزوجته أن يوفيها حقها في الفراش، فهذا من آكد حقوقها عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها ... والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. انتهى.
وما يتعلل به هؤلاء المفسدون الذين أغروه بهذا الفعل من أن ذلك يردع الزوجة وينبهها على أن زوجها قادر عن الاستغناء عنها- كلام ساقط بل هو من وحي الشيطان، فمتى كانت العلاقة بين الزوجين قائمة على التنافس والمضارة، وأين هذا من السكن الذي جعله الله للرجل في زوجته قال تعالى: وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. {الأعراف: 189} .
ألا فليتق هذا الزوج ربه، وليعرض عن الاستماع لرفقاء السوء وشياطين الإنس الذين يغرون الناس بمعصية الله، ويريدون أن يفرقوا بين المرء وزوجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(13/8316)
حدود الاستمتاع بالزوجة حال حيضها
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكر في أحد الفتاوى بأنه يعفى عن المذى إذا أمسكت الزوجة عضو زوجها، وذلك لأن ملامسة النجاسة هنا للحاجة في حين أنكم لم تجيزوا مداعبة الرجل زوجته وهى حائض. فالرجاء أفيدونا ما هي الحالات التي يعفى عنها والتي لا يعفى عنها، خاصة وأن هناك التباسا عندي في بعض المسائل فكلا المسألتين اللتين قرأتهما أشعر أن بينهما تناقضا في الفتوى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان ينبغي لك أن تُحيل على الفتويين اللتين ظننت بينهما تعارضا، لنتمكن من إزالة اللبس عنك، ونظنُ أنه قد وقع الخلُلُ في فهمك، فإنه لا يقولُ أحدٌ من أهل العلم فيما نعلم بحرمة مداعبة الزوجة الحائض مُطلقاً، وإنما اختلافهم في الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة، بعد اتفاقهم على تحريم الاستمتاع بها في الفرج، والصحيح جواز الاستمتاع بها فيما دون الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح. أخرجه مسلم.
وإن كان الأولى تجنب ما بين السرة والركبة خروجاً من الخلاف، وانظر الفتوى رقم: 5999.
وأما مس المرأة ذكر زوجها فجائزٌ أيضاً لأنه من الاستمتاع المباح، ولكن ليس لها أن تتعمد مس النجاسة، بل تجتنبها ما أمكن، وانظر الفتوى رقم: 58102.
فإن أصاب المرأة شيءٌ من مذي زوجها، وجب عليها غسله، لأن المذي نجس باتفاق أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(13/8317)
حكم رفض الزوجة الجماع بسبب سمنة الزوج المفرطة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم رفض الزوجة الجماع بسبب مرض الزوج -السمنة المفرطة- مما يسبب لها الإعياء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المرأة أن تتحرى رضا زوجها في غير سخط الله ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، فإن ذلك واجب محتم عليها ومن آكد هذا إجابته إلى الفراش عندما يطلبها ما لم يكن هناك مانع شرعي من حيض أو نفاس ونحو ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه من حديث أبي هريرة وهذا لفظ مسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي. انتهى كلامه رحمه الله.
وكذا إذا كانت المرأة مريضة مرضاً شديداً يخشى عليها منه الضرر إذا جامعها زوجها، فإن لها أن تمتنع لذلك، لما تقرر في الشرع أنه لا ضرر ولا ضرار. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 32301.
أما هذه الحالة المسؤول عنها فلا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها لأجل ما ذكرت من سمنته المفرطة، فإذا كانت تتضرر بذلك فيمكنها أن تطلب منه تعديل وضع الجماع وهيئته بحيث يندفع عنها الضرر، وعلى الزوج أن يجيبها إلى ذلك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 8010.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1430(13/8318)
الامتناع عن الجماع خشية على الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق لي الحمل لكن الجنين لم يستمر وحدث إجهاض، قمت بعمل التحاليل والفحوصات وثبت أن السبب هو ضعف الرحم لدي. الآن أنا حامل وذهبت لأكثر من طبيب، والجميع أخبرني أن الجنين بحالة جيدة والحمد لله، لكن يجب الامتناع عن المعاشرة مع زوجي خلال الشهور الثلاثة الأولى. وهذا الأمر أغضب زوجي جدا، وكثيرا ما يطلب معاشرتي فأمتنع خوفا على الجنين، لكن زوجي يغضب مني ويقول لي حسبي الله ونعم الوكيل وينام. لا أعلم هل أنا الآن مرتكبة لكبيرة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن طاعة الزوجة لزوجها من أعظم الواجبات، وأعظم ما تجب فيه طاعتها له أمر الاستمتاع ما لم يكن لها عذر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
أما عن سؤالك، فإذا كان الثقات من الأطباء قد أخبروك أن جماع زوجك لك في تلك الفترة سيؤدي إلى الإجهاض، فذلك عذر يبيح لك الامتناع عن زوجك، وإذا كان زوجك لا يستطيع أن يصبر على ذلك فقد أباح له الشرع أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، وانظري الفتوى رقم: 97581، كما أن له أن يستمتع بك من دون جماع.
وننبه السائلة إلى أن المرأة لا يجوز لها الذهاب إلى طبيب إلا لضرورة كما لو تعذر وجود طبيبة، وانظري الفتوى رقم: 16086.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(13/8319)
حكم استمتاع كل من الزوجين بالآخر قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مكتوب كتابي..وفى بعض الأحيان أذهب لخطيبي في شقتة ونداعب بعضا حتى ينزل السائل المنوي عندي وعنده، فهل العادة السرية تؤخر الدورة الشهرية أم لا؟ مع العلم أنها تأخرت أيضا منذ ثلاث أشهر بعد أن نزل السائل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهكما أولاً إلى أهمية مراعاة العرف في مسألة التعامل مع المعقود عليها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 2940.
علما بأن استمتاع كل من الزوجين بالآخر لا إثم فيه، وإن أدى إلى خروج المني ولا يسمى ذلك استمناءً، ولا عادة سرية، وانظري الفتوى رقم: 42536.
وأما ما سألتِ عنه من أمر تأخر الدورة بسبب نزول المني، فنحنُ نحيلك على قسم الاستشارات بموقعنا، فستجدين عندهم الفائدة المرجوة بإذن الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1430(13/8320)
الطرق المباحة للاستمتاع فيها غنية عن هذه الطرق المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[المنتديات المسماة بالنسائية الإسلامية!! (وهي مفتوحه للجميع أي بإمكان الرجال دخولها باسم نسائي وقراءة كل ما يدور فيها) فيها أقسام لا تدخل إليها إلا بعد الاشتراك بمبالغ مالية فيها استشاريات خليجيات يتقاضين الأموال بحجة تعليم النساء بمشاكل العلاقات الأسرية وسبل حلها وتعليم النساء بفنون المعاشرة الجنسية وطرق حديثة وجديدة لتجديد المعاشرة، وتبادل الحب في الفراش بين الزوجين، وتبادل الآراء بين جميع من في المنتدى بكل ما هو جريء، وعرض منتجات جنسية مثيرة للشهوات (كالسرير الجنسي صالح لجميع وضعيات الجماع التناسلي والفموي والكريمات المهيجة والحبوب المنشطة) ونقاش كم مرة يفضل الجماع وكيفية الحصول على اللذة وما إلى ذلك من أمور جريئة جداً ومثيرة جنسياً، وعرض صور للأزياء فاضحة، وعرض صور رمزية لكل عضو حسب طلبه، وفيها من صور النساء العاريات إلى حد ما....!! وفيها من التحدث عن الفنانين على سبيل المزاح وأيهم الأجمل وأيهم الأحلى كمزاح وتسلية، وفيها من تحدث كل عضوة في المنتدى عن تجربتها مع زوجها، وكيف قصر معها بالجماع وكيف تلذذت معه مرة باستخدامها طريقة كذا وكذا وما إلى ذلك من أمور أخجل عن ذكرها، وتداول ما يباح من الكلام وما يدور خلف أبواب الغرف الزوجية من جماع ومعاشرة والإدلاء بالآراء والنصائح التي من الممكن أن تخالف الشرع الحنيف (مع العلم بأن هؤلاء الاستشاريات يطفن بدول الخليج ويستأجرن أفخم القاعات في أفخم الفنادق، ويلقين محاضرات لتعليم النساء بكل ما يباح من أمور الزوجين ومشاكلها وسبل حلها، ويعلمونهن أيضاً كيفية الاستمتاع بشتى فنون المعاشرة الجنسية، وبطرق جريئة جداً جداً، ومثيرة جنسياً مع البوح بكل أماكن الاستثارة لدى الزوجين في المناطق الجنسية وبمسمياتها، ونصحهن بعمل ما تعمله الفنانات والمطربات الشهيرات لكي لا ينظر الأزواج للخارج إذا توفرت لهم تلك المناظر في زوجاتهن لتعليم فنون الجماع بطرق جنسية مثيرة، وفيها أقسام عدة، وجميع الأسماء المستعارة فيها لنساء، وفيها أقسام للمشاكل الزوجية، وفيها أقسام للزوجة والزوج، وفيها أقسام للمنتجات الجنسية (منتجات مثيره جنسياً للزوج والزوجة) وفيها أقسام للفرفشة والمزاح الذي تتطاول الزوجات على أزواجهن بالألقاب، ووضع التعليقات الساخرة على أزواجهن، وكلما حصلت مشكلة بين زوج وزوجته تجد الزوجة تسخر من زوجها على سبيل المزاح وتلقبه (بالدب القطبي -كنايه عن بروده الجنسي وما إلى ذلك) وفيها أقسام للمتزوجات وأخرى للفتيات، وفيها الكثير والكثير من النساء اللاتي يعانين من مشاكل زوجية عاطفية ومالية وأسرية وتربوية و (جنسية) وكل امرأة تدلي بدلوها. والغريب أن كل النساء يطعن ويحببن تلك الإستشاريات، ويدفعن من أموالهن وأموال أزواجهن الكثير لأجل معرفة كيف تشبع زوجها خوفا من ترك الزوج لها!! نريد رأي الشرع في كل ما سبق لأن أكثر هؤلاء النساء هن ممن يقلن عن أنفسهن متدينات لأن هذه المنتديات نسائية، وما يعرض فيها هو لحياة زوجية سعيدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعلم الأمور التي تخص الفراش وعلاقة الرجل بزوجته لا حرج فيه، إذا تم بطريق مشروع، وكان من خلال كلام أهل العلم والدين، الذين يتقون الله فيما ينطقونه بألسنتهم ويسطرونه في كتبهم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 13726.
أما ما تذكر من حال هذه المنتديات بهذه الصورة، فهذه مما لا ينبغي الخلاف في منعها وحرمتها، وعليه فلا يجوز الدخول إليها ولا الاشتراك فيها، لا من الرجال ولا من النساء على حد سواء، وذلك لما تشتمل عليه من مخالفات شرعية واضحة، منها عرض الصور الخليعة، وصور العورات لمشاهدتها، وهذا حرام لا يختلف في حرمته، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3605، والفتوى رقم: 30454، والفتوى رقم: 1256.
ومنها ما ذكرت من شأن سخرية النساء من أزواجهن ووصفهم بما لا يليق، وهذا حرام لو وقع في حق عموم المسلمين، فكيف وقد وقع في حق الزوج الذي له على المرأة من الحقوق ما ليس لغيره، بل إن أعظم الحقوق على المرأة بعد حق الله هو حق زوجها، قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: الزوج سيد في كتاب الله وقرأ قوله تعالى: وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ.
ومنها ما يتضمنه من إفشاء أسرار الفراش، وهو حرام كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 58545.
ومنها ما يقوم به أصحاب هذه المنتديات من دعوة النساء إلى التأسي بأصحاب الفجور والمعاصي من المطربات والفنانات، وتقليدهن ومعلوم أن هؤلاء لا يتقين الله ولا يحفظن له حداً ولا حرمة، فإذا حصل الاقتداء بهن فسدت الدين وذهبت الأخلاق وعم الشر والبلاء، وقد سبق بيان حكم التشبه بالفساق والفجار وذلك في الفتوى رقم: 56757.
ودعوى أنهم بذلك يعلمون الناس لتفادي المشكلات الأسرية الناشئة عن الجهل بهذه الأمور دعوى متهافتة، لأن هذه الأمور يعلمها الناس بفطرهم ولا يحتاجون لمن يعلمهم إياها، بل إن الحيوانات تعلم هذا وتمارسه دون تعليم، ولو افترضنا وجود حاجة لذلك، ففي الطرق المباحة المشروعة غنية عن مثل هذه الطرق المحرمة الممنوعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1430(13/8321)
ضابط الاستمتاع بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لو أن رجلا قبل قدم زوجته أو زوجة قبلت قدم زوجها أثناء الجماع هل في هذا شيء، وهل في قول الرجل لزوجته عند مداعبتها أو في أي وقت أنه يعشق الهواء الذى تتنفسه أو يعشق الأرض التى تمشي عليها. هل في هذا شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر، قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن {البقرة: 187} . إلّا ما نهى الشرع عنه من إتيان المرأة في فرجها حال حيضها أو نفاسها، أو إتيانها في الدبر، فما ذكرته من تقبيل كل من الزوجين لقدم الآخر أثناء الجماع، لا حرج فيه، كما أن ما ذكرته من العبارات التي تقال أثناء المداعبة لا حرج فيها،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(13/8322)
عدم نزول دم من البكر بعد المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ أربعة أشهر، لكن الذي حصل أن زوجتي في العادة كانت تتأخر عندها الدورة الشهرية، وهي بنت وقد تستمر 3 أشهر لا تأتيها، ولكن قدر الله أنه في ليلة الدخلة أحست أنها جاءتها وبقينا في تردد، هل أجامعها أو لا؟ لكن أنا جامعتها وأحست بألم شديد، ولكن لم ينزل دم، وفي اليوم الثاني حاولت أن أجامعها، وبعد الجماع رأيت دما قليلا لكنه دم الدورة على ما أعتقد.مع العلم أني أحسن الظن بها جدا، وهي على دين وخلق، لكن ليطمئن قلبي ما تفسير الذي حصل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم نزول دم من الفتاة البكر في المعاشرة ليلة الزفاف لا يعد دليلا بل ولا قرينة على فساد أو شر، ولا يجوز أن يظن بها ظن السوء لأجل هذا، فإن زوال البكارة قد يكون بسبب حيضة شديدة أو وثبة أو غير ذلك من الأسباب. فاصرف عنك هذه الوساوس، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
أما حكم هذا الدم الذي نزل ووجدت فيه صفات الحيض، فيحكم بأنه دم العادة، فالواجب عليك أن تعتزلها فيه حتى تطهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1430(13/8323)
لا يحق لأحد التدخل في أمور معاشرة الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرضت خطيبتي لحادث أفقدها عذريتها. وصارحتني بذلك وطلبت منها أن يبقى الأمر بيننا لأنه خاص بنا، لكن هناك عادات في قريتها قد ينكشف هذا الأمر فطلبت منها عدم مراعاة هذه التقاليد الجاهلية. فهل أنا على حق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعلوم أن المرأة قد تفقد عذريتها لأسباب عديدة كالوثبة الشديدة والحيضة الشديدة ونحو ذلك، وما يتعلق بمعاشرة الزوج لزوجته وزوال بكارتها أو عدمه هي أمور تخص الزوجين، ولا شأن لأحد غيرهما في التدخل فيها، وأما ما يكون في بعض البلاد من عادات لمعرفة زوال البكارة عند الزواج، فتلك عادات قبيحة غير جائزة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 21138.
وعلى ذلك فأنت محق في عدم الالتفات لتلك التقاليد القبيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1430(13/8324)
مداعبة إحدى الزوجتين بحضور الأخرى أو التعري بينهما
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العدل بين الزوجات يعني التساوي بينهن في مدة المداعبة وعدد الجماع؟
وهل يجوز أن يداعب إحدى زوجاته أمام الأخرى أو يتعرى بوجود كلتيهما.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب العدل بين الزوجتين في مدة المداعبة، ولا في عدد مرات الجماع، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 106118.
أما مداعبة إحدى الزوجتين بحضور الأخرى أو التعري بينهما معاً فغير محرم، وإن كان الأولى تركه نظرا لمنافاته للحياء المطلوب شرعا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 27093.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1430(13/8325)
حكم إدخال الأصبع بين إليتي دبر الزوجة عند الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد بعثت بسؤال حول حكم إدخال الأصبع بين إليتي دبر الزوجة عند الجماع (دون حلقة الدبر الذي هو محل الأذى) فأرجو من سماحتكم أن تفيدوني بالإجابة على حكم الشرع في هذا الموضوع وبالصورة التي ذكرت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر، ما دام قد ابتعد عما حرمه الله عليه من إتيان المرأة في فرجها حال حيضها أو نفاسها، أو إتيانها في الدبر، قال تعالى: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ {البقرة:187}
كما أنه يجب على الإنسان اجتناب ملامسة النجاسة لغير حاجة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7908.
وعلى ذلك فما ذكرته لا يدخل في الاستمتاع المحرم، لكن ينبغي الحذر من أن يجر هذا الفعل إلى الأمور المحرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1430(13/8326)
حق المرأة في الفراش كحق الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت الفتوى رقم 9572 والخاصة بعدم منع المرأة من تمكين زوجها من وطئها وقتما شاء وأن تمكنه من الاستمتاع بها - كلما أراد ذلك- على الوجه الذي أباحه الله من الاستمتاع، فإن لم تفعل ذلك من غير ضرر، تكون عقوبتها أن تلعنها الملائكة، ومن المتعارف عليه أن الملائكة لا تلعن إلا من غضب الله عليه، فيكون أمر تلك الزوجة أنها ملعونة من الله ثم الملائكة ثم الزوج، وعليها أن تقصد بجماعه لها مرضاة ربها، وإعفاف زوجها حتى لا ينصرف عنها إذا لم تشبع رغبته. فهذا حال تلك الزوجة المسكينة، فما بال الرجل الذي يمتنع عن جماع زوجته لإعفافها حتى لا تنصرف عنه إذا لم يشبع رغبتها؟ فهل تلعنه أيضا الملائكة؟ وما بال الزوجة الكارهة لزوجها لسوء معاملته لها وعدم اتقاء الله فيها؟ وما بال الزوجة الذي يدفعها زوجها لأفعال تغضب الله ولا يرضى عنها إذا لم تفعل ذلك فهل تلعنها أيضا الملائكة؟ وقد ذكرتم فضيلتكم تلك الجملة وهي فإن لم تفعل ذلك من غير ضرر ... فما هو الضرر الذي يمنعها من تمكين نفسها لزوجها حتى لا تكون ملعونة؟
فضيلة المفتي إن من سماحة الإسلام: لا ضرر ولا ضرار وهناك من الأضرار الكثيرة والتي من الممكن أن تقع على الزوجة وأقلها بغضها له وعدم مقدرتها على الطلاق منه لأسباب لا تحصى ... ورب العزة قال لا إكراه في الدين وعليه فلا إكراه في فعل شيء يكرهه الإنسان، فلم تكره الزوجة على هذا الشيء بالذات طالما أنها متضررة من فعله وتلعن إذا لم تفعله وهي متضررة.
أرجو من فضيلتكم إيضاحا أكثر للأضرار التي تبيح للزوج أو الزوجة الامتناع عن تمكين أحدهما نفسه للأخر حتى لا يظن الكثير أن ديننا الحنيف أنصف طرفا على طرف مع الإكراه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرناه في الفتوى المذكورة حق وهو ما دلت عليه النصوص الصريحة، ولا ينبغي للمؤمن أن يعارض أحكام الله وأحكام رسوله بأهوائه وآرائه، فهذا ضلال مبين، وخروج عن الصراط المستقيم, قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا {الأحزاب: 36} .
وهذا الحكم فيه من الحكمة والرحمة ما فيه، وأول من يجني خير هذا وثمرته هو الزوجة نفسها ثم أسرتها وأولادها, فإن المرأة إذا لم تشبع حاجة زوجها في الفراش فإنه غالبا – إن لم نقل – حتما سيبحث عن طريق آخر يشبع شهوته ويقضي حاجته, إما بطريق محرم وهذا فيه ما لا يخفى من المفسدة والخراب للدين والدنيا والزوجة والزوج وأطفالهما, وإما بطريق مباح كأن يتزوج امرأة أخرى، والزوجة لا ترضى بكلا الأمرين لما جبلت عليه من الشح والغيرة, وأحد الأمرين نتيجة حتمية لامتناع المرأة عن فراش زوجها وتضييقها عليه في هذا الأمر، وكلا الأمرين يحدث لها من الأذى والضيق والضرر والغيرة أضعاف أضعاف ما قد يحصل لها من أذى في بعض الأوقات التي تصبر فيها على قضاء شهوة زوجها على غير رغبة منها, فالأفضل للمرأة أن تصبر على زوجها في ذلك حتى ولو كان هذا على غير هواها وراحتها في بعض الأحيان, فهذا خير من أن تصل الأمور إلى هذه النهاية, أرأيت إذاً أيها السائل كيف أن أحكام الشريعة كلها حكمة رحمة وبركة وكلها حرص على مصالح الرجل والمرأة على حد سواء.
وأما قولك (لماذا تكره المرأة على ذلك وهي متضررة) فنقول: لم يقل أحد إن على المرأة أن تجيب زوجها في فراشه ولو كانت متضررة، بل نص الفقهاء أنه يحق لها الامتناع حينئذ لأن القاعدة المقررة المتفق عليها شرعا أنه لا ضرر ولا ضرار.
ولكن الضرر الذي يسوغ للمرأة أن تمتنع عن زوجها في الفراش هو الضرر البين الذي تخشى منه على نفسها كأن تكون مريضة مرضا شديدا أو مصابة بإصابة ما فإذا جامعها زوجها في هذه الحال فإنها تتضرر, فهنا يحق لها الامتناع, أما ما وراء ذلك من الأعذار الموهومة التي ترجع إلى مزاج المرأة ورغبتها أو عدم رغبتها فهذا ليس بعذر ولا يجوز لها الامتناع من زوجها والحال كذلك.
وأما ما تذكر من حال المرأة التي تبغض زوجها بغضا شديدا وتكره معاشرته والبقاء معه وتخشى أن تضيع حقه بسبب ذلك, فقد جعل الشرع لها من ذلك مخرجا كريما وسلوكا قويما ألا وهو الخلع, وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 97645 , 3875 , 3118.
وأما الرجل الذي يمتنع عن قضاء حق امرأته في الفراش فلم يرد أن الملائكة تلعنه لأجل ذلك، لكن لا شك أنه ظالم آثم فإن حق المرأة على زوجها في الفراش من أعظم الحقوق التي يجب على الرجل أن يبذلها لها, وقد قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف {البقرة: 228} ولقد كان رسول الله دائما ما يحذر من تضييع حقوق المرأة عموما فقال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين: اليتيم والمرأة. أخرجه الحاكم وغيره وحسنه الألباني، ولطالما عنف صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين ضيعوا أو همّوا أن يضيعوا حقوق زوجاتهم في الفراش، وقد نقلت لنا كتب السنة كثيرا من هذا, ومن ذلك ما أخرجه أبو داود وأحمد واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة، وكانت عند عثمان بن مظعون، قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها، فقال لي: يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة! قالت، فقلت: يا رسول الله: امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها، قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال: يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ فقال: لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، فصم وأفطر وصل ونم،
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا.
ونص أهل العلم على أن الرجل مأجور بإتيانه أهله، ولو لم يكن له شهوة في ذلك، قال ابن قدامة: سئل أحمد: يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة؟ فقال: إي والله يحتسب الولد، وإن لم يرد الولد، يقول: هذه امرأة شابة لم لا يؤجر؟ ! انتهى.
بل الأمر لا يقتصر على حق الفراش فقط فالزوج عليه أن يتزين لزوجته بما يناسب رجولته، كما تتزين هي له بما يناسب طبيعتها, فإن المرأة يعجبها من زوجها ما يعجبه منها، وقد فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما من قوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {البقرة:228} فقال: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي.
وقال القرطبي في الآية المذكورة: والمقصود أن يكون عند امرأته في زينة تسرها وتعفها عن غيره من الرجال.
أما الزوجة التي يجبرها زوجها على أفعال لا ترضي الله سبحانه فهذه لا يجب عليها طاعته في ذلك لأن الطاعة في المعروف، فإذا امتنعت من طاعته حينئذ فلا تأثم بل إنها تكون مأجورة إن شاء الله, ولا يجوز للرجل أن يطلب من زوجته أن يأتيها فيما حرمه الله من الدبر والحيض، وحال كونها صائمة صيام الفرض ونحو ذلك وعليها أن تمتنع منه وأن تدفعه عن نفسها بكل سبيل.
وأما استدلالك على جواز امتناع المرأة عن فراش زوجها إذا كانت كارهة بقوله تعالى: لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ {البقرة: 256} , فإن هذه الآية ليس فيها ما يفيد مطلوبك لا على سبيل التصريح ولا التلميح، ولا العبارة ولا الإشارة, فإن مساق الآية لأمر آخر مغاير لما نحن بصدده, ومعناها ما قاله ابن كثير في تفسيره أي: لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورًا. انتهى.
فهذا هو الإكراه المنفي في الآية، أما ما وراء ذلك فلم تتعرض له الآية, وليس كل إكراه منهي عنه بل هناك إكراه واجب وهو الإكراه بحق، فلو أن شخصا غصب حقوق الناس وأكل أموالهم فهذا يجب على ولي الأمر أن يكرهه على أداء الحقوق لأصحابها, ولو أن غنيا منع زكاة ماله لوجب على السلطان أن يكرهه على إخراج حق الفقراء منها وهذا أمر معلوم من الدين بالضروة, فاحذر أيها السائل من أن تقول على الله بغير علم فإن هذا من أكبر الكبائر وأقبح الفواحش, وصاحبه آثم خاطئ حتى وإن أصاب.
وبذا يتبين الجواب على قولك لماذا يفعل الزوج ذلك بها وهي كارهة له, ذلك أن الزوج لم يظلمها في ذلك ولم يزد على أن استوفى حقه، فإن الفراش هو من أعظم حقوق الزواج.
فإن كانت الزوجة كارهة لهذا ولا تطيق صبرا فقد جعل الشرع لها مخرجا من ذلك وهو الخلع كما سبق ذكره.
وفي النهاية ننبه على أن الشرع قد حث الزوجين على الصبر والإيثار وندب الزوج خاصة إلى الصبر على زوجته فلو كانت المرأة بحالة نفسية سيئة أو غير مهيأة لحق الفراش فيندب للزوج أن يصبر عليها حتى يزول عنها ذلك العارض فلا يحصل اللقاء بينهما إلا وهي مستعدة له راضية به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1430(13/8327)
لا ينبغي تجاهل تحقيق حاجة الزوجة من الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الكريم: إن أختي تعيش مع رجل منذ 22 عاما، لقد بدأ هذا الأخير حياتها باغتصابها في ليلة عمرهما، وزد على ذلك يا سيدي الكريم يقضي منها حاجته ويتركها، وهي على هذا الحال طيلة هذه السنين، حتى أن طبيبة العائلة هددته بإبلاغ الشرطة لكثرة ما يصنع بها بفعل حق الزوج، ولكن بما لا يرضي الله، إنه لا يريد تتبع علاجا نفسيا ويقول هكذا تكون الرجولة أو لا، وكل ما يفعله وليس دائماً كلمة اعتذار.. سيدي وحبيبي في الله لقد أصبحت أختي وبمرور الوقت تعاني أزمة نفسية، وقد باتت تحت قهر هذا الرجل تعاني من عدم الثقة بالنفس وغير ذلك من المشاكل النفسية والبدنية، وأنتم أعلم بما يصير إليه إنسان يعيش مثل عيشتها، يحثها على العمل لينهب مالها تحت سلطة أنه زوجها.. سيدي لم نشهد في رسولنا الكريم إلا أخلاقا حميدة ومعاملة ومعاشرة حسنة لزوجاته الكرام ... سيدي الكريم لم تعد أختي تطيقه ولكن مع هذا لا تخالفه أمراً، وما زاد الطين بلة هو أنه يقول إنه سأل أئمة في أمره وقد قالوا له إنه ليس عليه حرج، سيدي سؤالي: ما هو حكم الشريعة في اغتصاب الزوج للزوجة، ولكم مني قائق الاحترام والتقدير. وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم ما تقصده من اغتصاب هذا الرجل لأختك، وقد ذكرت أنها زوجته وأنها مطيعة له في كل ما يريد، وعلى أية حال فالعلاقة بين الزوج والزوجة ينبغي أن تقوم على المعاشرة بالمعروف، قال تعالى: ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... {النساء:19} ، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:.. استوصوا بالنساء خيراً. البخاري ومسلم.
ولا شك أن حق الزوج على زوجته عظيم، وهي مأمورة بطاعته في المعروف، وأعظم ما تجب فيه طاعتها له أمر الاستمتاع ما لم يكن لها عذر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
فإذا كانت المرأة لا تقصر في طاعة زوجها في هذا الأمر، فإن جماعها بالإكراه والتلذذ بذلك، وتجاهل تحقيق حاجتها من الجماع مع ما يصيبها من الضرر النفسي من ذلك فهو من سوء العشرة وانحراف الطبع، ومن ظلم الزوجة وهضم حقوقها، فإن من حق الزوجة على زوجها أن يعفها على قدر طاقته وحاجتها، ومن إعفافها أن يمكنها من قضاء حاجتها، وأن يلاطفها ويداعبها قبل الجماع، كما هو معلوم من آداب المعاشرة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 52796.
وقد أحسنت أختك في عدم تقصيرها في طاعته، فإن ظلمه لها لا يسقط حقه في طاعته في المعروف. أما تسلطه على مالها الخاص فهو غير جائز، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 104458.
فالذي نوصي به أن تنصح الزوجة زوجها بإحسان العشرة، وتبين له ما أمر الشرع به من الوصية بالزوجة، وتشجعه على علاج هذا الانحراف النفسي بالأسباب المشروعة، ومن أعظم ما يعين على ذلك تقوية صلته بربه، وحثه على حضور مجالس العلم والذكر ومصاحبة الصالحين، والتعاون على الطاعة مع الاستعانة بالله وكثرة الدعاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1430(13/8328)
ما يحرم على الزوجين عند الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[زواجي كان منذ عشرة أيام، فكيف يمكنني أن أعرف إذا كانت زوجتي حاملا أم لا بعد هذه المدة، وما هو الشيء المحرم بين الزوجين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يمكن أن يجيبك عن ما إذا كانت زوجتك حاملا أم لا؟ هم الأطباء والمختصون، ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات بموقعنا، على أننا ننصحك بالتريث وعدم العجلة وتفويض الأمر إلى الله عز وجل والتوكل عليه في جميع شأنك فإنه ما من نسمة الله خالقها إلا وهي كائنة ولابد، وما سبق به القلم فلا مبدل له، فلو قدر شيء لكان، فالأولى بك أن تشغل نفسك بما أمرك الله به وافترضه عليك مع التوكل في جلب الرزق وعلوق الولد عليه تبارك وتعالى.
وأما عن ما يحرم بين الزوجين فأمور: منها الجماع في الحيض لقوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة:222} ، ومنها الوطء في الدبر وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو أمرآة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما، ومنها فعل ما يؤدي إلى ابتلاع النجاسات.
وانظر الفتوى رقم: 3768، والفتوى رقم: 2146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1430(13/8329)
حكم إخراج المني بعد الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم إخراج المني من فرج المرأة بعد جماعها وإنزاله في الرحم، يتم إخراجه وذلك بطلب من الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان إخراجه من الرحم وإنزاله عنه قبل التخلق بإذن الزوجة ورضاها، ولم يترتب عليه محذور شرعي ككشف العورة لمن لا يجوز كشفها له ونحو ذلك، فلا حرج فيه على الراجح وهو مذهب الجمهور.
قال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير: يباح الإسقاط بعد الحمل ما لم يتخلق شيء منه.
قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: يجوز شرب الدواء المباح لإلقاء نطفة.
وفي غاية المنتهى: ل رجل شرب دواء مباح ليمنع الجماع ولأنثى شربه لإلقاء النطفة لا علقة.
وأما الشافعية فلهم في المسألة رأيان بين الكراهة والحرمة وذلك هو المعتمد أيضا في مذهب المالكية.
قال البجيرمي الشافعي: الاستجهاض والوأد جناية على موجود حاصل، فأول مراتب الوجود وقوع النطفة في الرحم فيختلط بماء المرأة فإفسادها جناية على موجود، فإن صارت علقة أو مضغة فالجناية أفحش، فإن نفخت الروح واستقرت الحلقة زادت الجناية تفاحشا.
وقال المالكية كما في حاشية الشرح الكبير: لا يجوز إخراج المني الذي يكون في الرحم ولو قبل الأربعين.
وفي حاشية الرهوني على الزرقاني: إ ن للولد أحوالا، حالة قبل الوجود ينقطع فيها بالعزل وهو جائز، وحالة بعد قبض الرحم على المني فلا يجوز لأحد التعرض له بالقطع من التولد.
هذا مجمل ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة، وقد ذكرنا أن الراجح هو القول بجواز ذلك الفعل ما لم يترتب عليه محذور شرعي سيما إن كان بعد القذف في الرحم مباشرة وهو ما يفهم من السؤال لكن لا بد أن تأذن الزوجة وترضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1430(13/8330)
العقد الصحيح يبيح للزوجين حق الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تم عقد قراني على شاب، ولكنه لم يدخل بي بعد عقد القران، اعترف لي أنه أقام علاقة جنسية مع خطيبتة السابقة عن طريق الكلام فى التليفون، واعترف لي أنه يقوم بممارسة العادة السرية، وطلب مني أن أكون معه فى تلك العادة عن طريق ملامسة جسده باليد وهو يلمسني هو الآخر بيده أو عن طريق التقبيل أو عن طريق المكالمات الهاتفية، ما حكم الدين فى أن يلامس أي مكان من جسدي أو يجعلني ألمس جسده، وما الحكم فى التقبيل وما حكم الدين فى أن يرى شعري أو ملابس ضيقه بعض الشيء فى المنزل، وما حكم الدين فى الخروج معه إلى الأماكن العامة، وما حكم الدين فى أن يكلمني فى الأمور الجنسية سواء على الهاتف أو غيره
علما بأنني كلما صددته عن الحديث فى تلك الأمور يغضب ويتهمني بعدم الحب له، ويقول لي أنا زوجك ولازم تغنيني عن أي فتاة أخرى وتشعريني بالإشباع، وكيف أتصرف عندما يطالبني أن أكون معه وهو يقوم بممارسة العادة السرية عن طريق التليفون أو إذا خرجت معه، أنا فى بحر من الحيرة ولا أعرف هل أستمر مع هذا الشاب أم انهي عقد قراني به، وإذا كان ممكن أن أكمل معه كيف أتصرف، وما هي محددات العلاقه بيننا
وإلى أي حد يمكننى أن أرضيه دون غضب المولى عز وجل علينا، وكيف أجعله يبعد عن أي شيء يضره ويضرني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأ هذا الشاب حين أخبرك بعلاقته السابقة بخطيبته، فلا يجوز للمرء أن يخبر بما وقع فيه من خطأ، فإن الواجب على المسلم إذا وقع في إثم أن يستر على نفسه ولا يفضحها، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه.
أما عن العادة السرية فهي عادة منكرة، لها آثارها السيئة على فاعلها، في دينه ونفسيته وصحته، ولمعرفة المزيد عن حكمها وكيفية التخلص منها تراجع في ذلك الفتوى رقم: 7170.. والمقصود بتلك العادة أن يحدث الاستمناء بيد الرجل نفسه، أما إذا حدث بيد زوجته أو بمجرد تلذذه بلمسها أو سماع صوتها، فلا حرج في ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 7918.
واعلمي أن الرجل بمجرد العقد الصحيح على المرأة يكون له حق الاستمتاع بها فهي زوجته، وعلى ذلك فلا حرج أن يلمس هذا العاقد جسدك أو يقبلك أو يرى شعرك أو يراك بملابس ضيقة أو تخرجي معه إلى الأماكن العامة، أو تتحدثا في أمور الجماع، لكن لا يجوز أن تعينيه على العادة السرية على النحو المحرم كما سبق بيانه ... وإذا كان العرف جارياً بأنه لا يسمح للعاقد بمعاشرة الزوجة حتى تزف إليه فينبغي لزوجك احترام هذا العرف، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2940.
أما عن طلب الطلاق منه فلا نرى له مسوغاً، لكن عليك نصحه بالبعد عما حرم الله، وينبغي لكم تعجيل الدخول وعدم تأخيره، فإن فيه الصيانة عن الحرام والوقاية من الفتن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1430(13/8331)
حكم شرب الخمر والاستمتاع بالزوجة بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يشرب الخمر في بعض الأحيان، ويقوم بطلب الجماع، وقد تحدث بعض القبلات وأن يختلط لعابي في لعابه، فما هو حكم الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخمر أم الخبائث، وشربها من أكبر الكبائر، ومما يوجب غضب الله، فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود، وصححه الألباني.
ويستوي في تحريم الخمر القليل والكثير، أما عن سؤالك، فلا يجوز لك الامتناع عن زوجك إذا دعاك للفراش ما لم يكن لك عذر شرعي، فإن ذلك من أعظم حقوق الزوج، لكن على الزوج إذا أراد ذلك أن يغسل فمه من الخمر، ولا يجوز لك أن تمكنيه من تقبيلك حتى يختلط لعابك بلعابه الممتزج بالخمر، وإذا حدث فلا يجوز لك ابتلاع الريق، وعليك بغسل فمك منه، لأن تحريم شرب الخمر يستوي فيه القليل والكثير، كما أن الجمهور على أن الخمر نجسة، ولا يجوز ابتلاع النجاسة أو ملامستها بغير ضرورة.
وننبه السائلة إلى وجوب نصح هذا الزوج بالتوبة من شرب الخمر، وإذا لم يستجب فإن لها أن تطلب الطلاق منه، كما ننبه إلى أنه لا يجوز لها أن تجلس معه حال شرب الخمر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. رواه أحمد، وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1430(13/8332)
احتلام الرجل المتزوج هل هو دليل على تقصير الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى أن يحتلم الزوج مع وجود زوجته؟ هل معناه أنها لا تكفيه؟ أم أنه لم يعد ينجذب إليها؟ وماذا على الزوجة أن تفعل في الحالتين حسب الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجة أن تحرص كل الحرص على ما يرضي زوجها عنها من تودد وتزين وتبعل، وإجابته إلى الفراش حين طلبه بنفس راضية وصدر رحب وغير ذلك، فإن هذا مما يحافظ على علاقتها بزوجها، ويرسخ مكانتها في قلبه، وقبل كل هذا فإنه من حقوق زوجها عليها. فمن تركت ذلك فقد عصت أمر ربها، وضيعت حق زوجها، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دَعَا الرَجُل امرأتَه إِلى فِراشِه فَلم تَأت فَباتَ غَضبان عَليهَا لَعنتَها الملائكة حَتى تُصبح. متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. رواه النسائي وأحمد والحاكم وغيرهم.
جاء في الموسوعة الفقهية: من حقوق الزوج على زوجته أن تتزين له بالملبس والطيب، وأن تحسن هيئتها وغير ذلك مما يرغبه فيها ويدعوه إليها.... فإن أمر الزوج زوجته بالتزين فلم تتزين له كان له حق تأديبها لأن الزينة حقه. انتهى.
فإذا هي قامت بهذه الحقوق فلا يضرها ما يكون من زوجها بعد ذلك من أمور أخر، كهذا الذي سألت عنه السائلة؛ من احتلام الزوج مع وجود زوجته، فهذا ليس بالضرورة أن يكون بسبب عدم كفايتها له، أو بسبب أنه لم يعد ينجذب إليها؛ لأن احتلام الرجل المتزوج له أسباب أخرى طبية يمكنك مراجعتها في قسم استشارات الشبكة في الاستشارة رقم: 250333.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1430(13/8333)
من أخطاء الأزواج بعد العقد وقبل الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[باختصار أنا في مشكلة لا أعرف لها حلا، أرجو أن تفيدوني.
كنت مخطوبة لشاب يعمل بالخارج وكانت العلاقة بينا لا تتعدى حدود الخطوبة، وكنت أحس أنه يحترمني لأقصى حد. الحمد لله تم عقد قراني عليه منذ فترة بعد نزوله إجازة.
بعد عقد القران حاول أن يقبلني في إحدى المناطق العامة، نعم لا يرانا أحد، لكني كنت خائفة أحس بالخوف، وبدأ يتغير الحوار بينا، اعترف لي أنه يقوم بالعادة السرية لم أكن أعرف معناها، كما اعترف أنه أقام علاقة جنسية مع خطيبته السابقة عن طريق التليفون لا أعلم إذا كان من الممكن أن يكون هناك علاقة بين رجل وامرأة عن طريق التليفون أم لا، لكني أحس أن اعترافه ليجعلني أغار عليه وأعمل معه ما يرضيه حتى لا يحس أنه ينقصه شيء. عرض علي أكثر من مرة وبإلحاح الذهاب معه إلى أحد الفنادق، وعدني عدم المساس بعذريتي رفضت وبشدة وأحسست بالإهانة في طلبه، وهو على وشك العودة لعمله بالخارج قبل الدخول بي أمام الأهل لأن موعد الدخلة مؤجل نسيبا لا أعرف كيف أتصرف معه بالنسبة لطبه للاختلاء بي في أحد الفنادق دون المساس بعذريتي، ولا أعرف كيف أتصرف معه بالنسبة لموضوع العادة السرية، ولا أعرف إذا كان إقامة علاقة جنسية مع أخرى عن طريق التليفون خطأ لا يمكنني تجاوزه ومسامحته، خاصة أنه لم يعترف به قبل عقد القران مع العلم أنه لو يوجد حل أريد أن أكسب فيه ثوابا وعلى استعداد لمسامحته عن أي خطأ قبلي. أرجوكم أفيدوني لأني في بحر من الحيرة.
وجزاكم الله عني وعنه خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأ هذا الشاب حين أخبرك بعلاقته السابقة بخطيبته، فلا يجوز للرجل أو المرأة أن يخبر أحدهما الآخر بما وقع فيه من خطأ، فإن الواجب على المسلم إذا وقع في إثم أن يستر على نفسه ولا يفضحها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ.
وعلى أية حال فإنه إذا تاب من جميع ذلك فليس لك أن تؤاخذيه به.
أما عن العادة السرية، فهي عادة سيئة منكرة لها آثارها السلبية على فاعلها في دينه ونفسيته وصحته، ولمعرفة المزيد عن حكمها وكيفية التخلص منها تراجع الفتوى رقم: 7170.
وأما تقبيله لك في مكان عام، فهو مما يتنافى مع الحياء والمروءة.
وأما طلبه منك الذهاب لأحد الفنادق للخلوة بك، فلا ينبغي له أن يدعوك إلى ذلك، فإنه وإن كان الرجل بمجرد العقد الصحيح على المرأة يكون له حق الاستمتاع بها، وهي زوجته، ولكن جرى العرف أنه لا يسمح له بمعاشرتها حتى تزف إليه، فينبغي احترام هذا العرف.
وينبغي لكم تعجيل الدخول وعدم تأخيره، فإن فيه الصيانة عن الحرام، والوقاية من الفتن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1430(13/8334)
ملابسة النجاسة تحرم مع عدم الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكرتم حفظكم الله وسدد خطاكم في بعض فتاواكم أن الاستمناء بيد الزوجة ليس فيه شيء من الحرمة أو مباح، علماً بأن عند الاستمناء يحصل خروج بعض المذي وبعده مني، وذكرتم في فتوى أخرى أنه إذا كان العضو الذكري به قاذورات أو مذي لا يجوز أن تداعبه الزوجة؟ ألا يوجد أي تضارب في تلك الفتويين؟ أفيدوني بالتفصيل أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في هذه الفتاوى تضارب، وبيان ذلك أنه لا يلزم أن يحصل شيء من ملابسة النجاسة حين استمناء الزوج بيد زوجته، ولو قدر أنه حصل شيء من ذلك فهو معفو عنه، فإن ملابسة النجاسة إنما تحرم مع عدم الحاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1430(13/8335)
لا يلزم الزوج ترك جماع زوجته إلا إذا تحقق وجود الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[الدورة الشهرية عند زوجتي غير منتظمة تتراوح بين 25 إلى 21 يوما وفي حالات أخرى تكون أقل أو أكثر. وفي مرات عديدة عند الجماع نلاحظ وجود دم ونكتشف بعد ذلك أنه دم بداية الدورة علما بأنه ليس لدينا علم بقرب موعد الدورة وذلك لعدم انتظامها. أرجو من سماحتكم إفتائي بحكم الدين في هذه الحالة وهل علينا إثم من ذلك وكيفية معالجة هذا الأمر. لأنه وصل بي الحال إلى اتخاد قرار بإيقاف الجماع مع زوجتي بعد عشرين يوما من انتهاء الدورة السابقة أي أسبوع أو عشرة أيام قبل الدورة القادمة وذلك تفاديا لتكرار الخطأ الذي وقع معي ثلاث مرات. أرجوكم أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليسَ عليكَ إثمٌ إذا بان لكَ بعد جماع زوجتك أنها كانت حائضا، فإنكما لم تتجانفا لإثم، ولم تتعمدا المخالفة، وقد قال الله عز وجل: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}
ولا يلزمك تركُ جماعها إلا إذا تحققت وجود الحيض، لأن الأصل عدمه، وإتيان المرأة وهي طاهرةٌ جائز.
وأما بالنسبة لزوجتك، فهي عند جمهور العلماء مستحاضة، لأن مدة الدمِ الذي يأتيها قد تجاوزت خمسة عشر يوماً وليلة، وهي أكثر مدة الحيض عند الجمهور، والذي يلزمها أن ترجعَ إلى عادتها إن كانت لها عادةٌ سابقة، والدمُ الذي تراه في مدة العادة تجعله حيضا، وما خرج عنها فهو استحاضة، فتغتسلُ بعد انقضاء مدة عادتها ثم تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة في باقي الأيام حتى ينقطع الدم.
وأما إذا لم تكن لها عادة وكانت مميزة بأن كانت يأتيها الدم على وصفين أحمر وأسود مثلا، فتجعل الأسود هو الحيض إن لم ينقص عن يوم وليلة ولم يزد عن خمسة عشر يوما، فإذا انقضى ورأت الدم الأحمر الرقيق اغتسلت ثم تفعلُ ما تفعله المستحاضة من التحفظ والوضوء لكل صلاة، ويأتيها زوجها إن شاء.
وأما إن لم تكن لها عادةٌ سابقة ولا تمييز صالح، فهي المتحيرة، فإنها تجلسُ غالب عادة نسائها، فتتحيضُ ستة أيامٍ أو سبعة، ثم تغتسلُ بعدها وما زاد فهو استحاضة تفعلُ فيه ما ذكرنا مما تفعله المستحاضة، وفي باب الحيض في موقعنا فتاوى كثيرةٌ نافعة إذا راجعتها زال عنك كثيرٌ من الإشكالات في هذا الباب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1430(13/8336)
لا يشبع زوجته جنسيا.. الداء والدواء
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي لا يكفيني جنسياً بعد زواج 10 سنوات وتوضيح وصراحة لأبعد حد بيني وبينه عن هذه المشكلة أنجبت طفلتين بالصدفة وهي المرتان التي نجح بنسبة 3% في معاشرتي والمعاشرة هذه المرة هو مجرد دخول السائل من طرف العضو فقط وغير ذلك لا يوجد ما يسمى جماعا أبدا أنا أشعر بالظلم والاكتئاب بالإضافة أني محبة لهذه المواضيع وهذا الشعور مما جعلني أضعف وأقوم بعمل علاقة مع رجل وصلت بنا إلى الحب والتفكير في الزواج الجدي ولكن بسبب سوء الأحوال الاجتماعية حيث وجود أطفال عندي وعنده وسوء الأحوال المادية والاقتصادية عندي وعنده مما جعل التفكير يأخذ وقتا طويلا لمدة تصل لخمس سنوات مما جعلني أفكر في حزم كل المواضيع في حياتي من موقف هذا الرجل بالنسبة لي وعدم معرفة الوقت المناسب للارتباط مما جعلني أنهي هذه العلاقة بشكل ظاهر أمامه إنما في حقيقة الأمر أني أتعذب من عدم وجوده جانبي فإنه هو الذي أشعرني بأني (أنثي) وأشعرني أنه رجل ولكن كل هذا لا يكتمل بغضب الله فقررت أن أتوب عن ما فعلت وأنويها خيرا لحين معرفة ظروفه وفي نفس الوقت إنهاء ما جعلني أغضب الله هو وجودي مع رجل لا يملأ عيني جنسيا ولا شخصيا وطلبت الطلاق ولكن هو كان متمسكا جدا بنا وبالأسرة في الوقت الذي توقف عندي كل الإحساس بمعنى الزوجة ناحيته وكلما نظرت له فكرني بالغلط والجرم الذي فعلته في غضب الله مني ولم أشعر حتى كتابة رسالتي له بأي إثارة زوجيه جنسية وحاولت مرتين أن أعطي له فرصة ولكن كان أسوء مما سبق وشعر وتأكد أن عنده مشكلة السؤال ماذا أفعل أطلب الطلاق فعلا؟ والبنات ماذا أعمل فيهن؟ ولو عشت لأولادي أولادي فأين أنا؟ وأين إحساسي إني (سيدة) تعبت من غيبة هذا الإحساس من انقطاعي عن الرجل الذي أحببته وعدم الرغبة في زوجي ماذا أعمل؟ مع العلم إنني أنا أعمل وأتقاضى مرتبا مجزيا.أفكر في أولادي وأنسى نفسي ولا أفكر في نفسي وأنسي أولادي. ولو طلقت يا ترى هل سأتزوج؟ ولو فكرت في أولادي كيف أنسى نفسي أني امرأة في الوقت الذي أنا فيه أعشق المعاشرة فأنا امرأة ساخنة جدا وبالرغم من إحساسي بالرغبة الجنسية الشديدة لكن عندي رفض فظيع من إطفاء هذه الرغبة مع زوجي. ماذا أفعل أرجوكم المساعدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يعفّها على قدر حاجتها وقدرته، كما أن تضرر الزوجة بضعف زوجها عن جماعها، يجعل لها الحق في طلب الطلاق أو الخلع، لكن لا يبرر لها ذلك أن تقيم علاقة مع رجل آخر، فتلك كبيرة شنيعة، وجريمة أخلاقية، وخيانة للأمانة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}
فالواجب عليك أن تتوبي من تلك العلاقة، وذلك بالإقلاع عنها، والندم على الوقوع فيها، والعزم على عدم العود إليها، وينبغي لك أن تستري على نفسك فلا تخبري أحداً بتلك المعصية.
أما عن زوجك، فعليك أن تنصحيه بعرض نفسه على طبيب مختص، ليعالج ما به من ضعف، فإن فعل وشفي بإذن الله، فذلك من فضل الله، فاتقي الله وحافظي على زوجك وبناتك،
وإن رفض العلاج أو لم ينفع معه العلاج وظل على حالته، وكنت لا تطيقين الصبر على ذلك، فلتطلبي منه الطلاق أو الخلع، فإن رفض فلك رفع أمره للقاضي، ليرى فيه رأيه، لعل الله يرزقك بزوج صالح يعفك، ولا يمنعك من ذلك خوفك على الطفلتين، فالحفاظ على دينك أولى بلا شك، واعلمي أنك إن صدقت مع الله وتوكلت عليه فسوف يحفظ بناتك، ويكفيك كل ما أهمك، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2،3}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1430(13/8337)
حكم امتناع المرأة عن زوجها حتى يعطيها مبلغا من المال
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زوجة لا تسمح لزوجها بنكاحها إلا إذا سلم لها مبلغاً من المال؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد أن المرأة ترفض أن تسلم نفسها لزوجها الذي عقد عليها، حتى يدفع إليها مهرها فذلك حق لها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13450.
وأما إن كنت تقصد أن الزوجة تمتنع عن زوجها حتى يعطيها مبلغاً من المال إذا أراد جماعها، فهذا لا يجوز بلا شك، وهو من الكبائر، ومما يوجب اللعن للمرأة.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1429(13/8338)
للزوجة طلب الطلاق إذا خشيت العنت من ضعف زوجها الجنسي
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: ما هو حكم الشرع إذا كان الزوج لا يستطيع معاشرة زوجته إلا بفترات متباعدة بسبب ضعفه ومن المعلوم أن علاجه بحاجة إلى قدرة مادية لا يستطيعها حالياً، السؤال: هل يحق للزوجة الانفصال في هذا الظرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجة يلحقها ضرر بمرض الزوج وعدم استطاعته تلبية حاجتها في الفراش فلها طلب الطلاق رفعاً للضرر عنها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة وقيل بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين.
فإن طلقها وإلا فلها رفع أمرها للحاكم لإلزامه بما يجب، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19663، 48190، 108971.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1429(13/8339)
حكم من يتخيل أنه يعاشر خطيبته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لو فكرت في خطيبتي أني أعاشرها قبل أن أكتب عليها وما كفارته، وهل أصبحت محرمة علي أم لا، أتمنى من الله أن تفيدوني على إيميلي هذا؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك ذلك سداً للذريعة ولئلا يفضي بك إلى الوقوع معها أو مع غيرها في الحرام، وكفارته هو التوبة إلى الله تعالى منه بالكف عنه وقطع التفكير فيه والاستغفار منه، وهو لا يحرمها عليك، وننصحك بالمسارعة إلى إتمام العقد الشرعي لتحصن نفسك وتعفها عن الحرام، وتصير خطيبتك حلالاً لك يجوز لك منها ما يجوز للرجل من زوجته، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 30754.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(13/8340)
تحدث الزوج حول أسرار فراشه مع زوجته الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة تزوجت منذ أقل من عام، تزوجت برجل على دين وخلق وهو متزوج بامرأة أخرى, بعد زواجنا وبفترة قليلة أصبحت أغار من زوجته وأردت تحديداً أن يحكى لي عن شكل علاقته معها الشخصية وكيف ينام معها وما هي أدق التفاصيل بينهم أثناء معاشرته لها, حصل أن حكى لي بعض التفاصيل ولكنه قال لي إن هذا حرام ولكنه يريد أن ينهي مشاكل الغيرة التي بداخلي وأنه لا يشعر تجاهها بشيء مطلقا وأنه لا يحبها وأنها على ذمته فقط من أجل أولادهم وحكى لي جدا من شكل علاقته الخاصة بها، سؤالي هو: فهل يحق لي أن أسأله عن تفاصيل علاقته بزوجته بما أني أيضا زوجته وهل هو حرام عليه أن يحكي لي تفاصيل معاشرتة لزوجته لأني أريد أن أنهي كل الخلافات التي بيننا، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تسأليه عن ذلك، ولا يجوز له أن يحدثك به فهذا من إفشاء السر وهو حرام، وفي الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما حدثك به، وعليكما أن تكفا عن الحديث في مثل ذلك، وحاولي أن تزيلي غيرتك بالتودد إلى زوجك وإحسان التبعل له ليظهر لك حبه إن كان يخفيه، مع أن غيرة المرأة من ضرتها أمر فطري جبلي، فلا بد أن يبقى هنالك شيء في الغالب، ولكن لا تأتي إلى ضرتك إلا ما تحبين أن تأتى إليك، وللفائدة في ذلك انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12911، 3768، 113930، 100810.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1429(13/8341)
حكم المداعبة بمثل هذه الوسيلة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كان يدخن الشيشة ويداعب زوجته في نفس الوقت لإثارتها قبل بدء العملية الجنسية وبسبب ثورة غرائزه قام بإيلاج نربيج الشيشة في عضو زوجته، فهل هو آثم، وإذا تقبلت الزوجة هذا الأمر فهل هي آثمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نذكر بأن التدخين بكل أنواعه حرام، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1671 فلتراجع.
وأما عن مداعبة الزوج زوجته فهي من الأمور المحمودة ومن حسن العشرة، ولكن ينبغي أن يكون هذا في حدود الآداب الشرعية، وما فعله هذا الزوج مع زوجته لا يجوز، ولا يجوز للزوجة تمكينه من هذا الفعل، فهذا من طلب المتعة بغير ما أحله الله، وهو من العدوان المذكور، في قوله تعالى: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون:7} ، مع ما قد يكون في هذا الفعل من اعتياد الشذوذ والإعراض عما أحله الله مما يؤثر سلباً على الاستعفاف المقصود من الزواج، وينبغي لكم مراجعة الفتاوى المتعلقة بمثل هذا الموضوع لأهميتها، وهي تحت الأرقام التالية: 13909، 29221، 36692.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1429(13/8342)
حرمة إفشاء الزوجين أسرار الفراش
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن زوجتي كشفت أسرار المعاشرة الزوجية وبواسطة أمها كان أبوها على علم لقد صرحت بما يلي ... إن زوجي استمنى على صدري ... وقالت بأنني آتيها من الدبر والحقيقة أنني استمتعت يوما بها وهي بها الحيض مستدبرة من غير إيلاج.ولما وصلني أمر إفشاء ما كان بيننا ووصل الأمر إلى أبيها وهو جاهل.لم أعد إلى الآن إلى بيتها خاصة بعدما شكاني أبوها إلى أحد أقاربي وأخبره بأنني أشمت بها في المعاشرة. ففي اعتقاده أنني قمت بالحرام وتركت الحلال.....فما رأيكم وهل يجوز لأبيها أن يتدخل في هذه الأمور وهل يحق لها أن تفاجئني بهتك سرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما يحدث بين الزوجين من أمور الاستمتاع، هو من الأمانة التي يجب حفظها ويحرم إفشاؤها، فعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.
وعنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا. صحيح مسلم.
قال المناوي في فيض القدير: والظاهر أن المرأة كالرجل فيحرم عليها إفشاء سره.
فما فعلته زوجتك من إفشاء أسرار الفراش، خطأ كبير وخيانة للأمانة، كما أن والدها كان ينبغي له أن يزجرها عن الكلام في هذه الأمور، كما أنه لا يحق له أن يتدخل فيما بينك وبين زوجتك من أمور المعاشرة، ما دمت لم تتعد حدود الله، ومن باب أولى ألا يخبر غيره بذلك.
أما عن هجرك لبيتها تلك المدة فهذا خطأ، وإنما المشروع عند حدوث الخلاف بين الزوجين أن يبدأ الرجل بمحاولة الإصلاح، كما أرشدنا الله بقوله:.. وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا &61475; وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا النساء {34-35}
فينبغي أن تعود إلى بيتك، وتتعامل مع زوجتك بالحكمة والرفق، وتعلمها حكم الله في حرمة إفشاء أسرار الجماع، وأسرار البيت عامة، وأنها إذا كان لها شكوى فيما يتعلق بأمور الجماع فإن عليها أن تخبرك بها وتتفاهما سوياً دون أن يعلم أحد بذلك.
وننبه السائل إلى أنه يجوز للرجل الاستمتاع بزوجته الحائض فيما دون الفرج، مع الحذر مما قد يؤدي إلى الوقوع في الحرام كالوطء في الفرج والدبر، ولمعرفة حدود الاستمتاع بين الزوجين يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 2146.
وننصح السائل بالتعاون مع زوجته على طاعة الله وتعلم ما يلزم من أمور الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1429(13/8343)
حكم تقليل مرات المعاشرة لمرض الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج حديثا ومصاب بربو مزمن جدا ادع الله لي بالشفاء ولا أستطيع السيطرة إطلاقا على عدد مرات المعاشرة الجنسية وذلك يسبب لي آلاما مرضية ونفسية شديدة جدا وأزمات متكررة، فطلبت من زوجتي الانفصال فرفضت بشدة فهل لي الحق في طلاقها؟ وكان هناك اقتراح بان أعيش في بيت لوحدي على أن اذهب إليها مرة أعاشرها فيها أسبوعيا فهل يحق لي ذلك أيضا، اللهم بارك في هذا الموقع واجز القائمين عليه خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الواجب على الزوج هو معاشرة زوجته بالمعروف لقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ {النساء:19} وقوله: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228} ومن ذلك إتيانها بقدر حاجتها وقدرته، ولا يجوز ترك ذلك إلا لمانع أو عذر شرعي، وما ذكرت من المرض يبيح لك ترك وطئها وعدم مساكنتها إن كنت لا تستطيع ضبط نفسك إلا بالبعد عنها وليس لها الاعتراض على ذلك إلا أن يلحقها ضرر به.
وبناء عليه فإما أن ترضى بما اقترحت من بعد بعضكما عن بعض وتنظيم حياتكما الزوجية باللقاء في فترات متباعدة ككل أسبوع مرة ونحو ذلك أو الطلاق، ولا ننصح بذلك إلا إذا استنفدت سبل العلاج ووسائل الحل فالطلاق كالكي لا يكون إلا آخر الدواء.
وللمزيد انظر الفتويين: 95388، 97981.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1429(13/8344)
أحكام التنازل عن المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخ متزوج من امرأتين امرأته الأولى بنت عمه وهي لديها ولد وبنت من أخي ينفق عليها هي وأولادها ولهم مسكن خاص بهم إلا أنه لا يعاشرها وهي راضية بعدم معاشرتها حتى لا يطلقها وتبتعد عن أولادها السؤال هو: هل يطلقها أم تبقى على ذمته وليس عليه ذنب بعدم معاشرته لها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاشرة الزوجية حق للزوجين، فإن تنازلا عنه فلا إثم عليهما، ولكن من حق كل واحد منهما أن يرجع عن تنازله ويطالب بحقه فيما يستقبل، فإن طالبت المرأة بحقها في المبيت والجماع وجب على الزوج أداء حقها، وكذا إذا طلب الزوج زوجته إلى فراشه وجب عليها طاعته.
وعليه؛ فإن الأفضل لأخيك ألا يطلق هذه المرأة وأن يتركها مع أولادها, وإذا كانت موافقة على ترك المعاشرة فإنه لا يأثم بترك معاشرتها, والأصل في ذلك, قوله تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. {النساء:128} .
قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها، أو يعرض عنها، فلها أن تسقط حقها أو بعضه، من نفقة أو كسوة، أو مبيت، أو غير ذلك من الحقوق عليه، وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، ثُمَّ قَالَ: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، أي: من الفراق. انتهى.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 66581.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1429(13/8345)
أدب الزوج بعد ما تزف إليه امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج مند شهر ولم أجامع زوجتي حتى الآن أود أن أعرف ما المراحل الشرعية التي يجب أن أتبعها حتى يتحقق المراد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك مراحل للدخول بالزوجة وإنما يستحب للرجل إذا زفت إليه زوجته أن يذكر الله عز وجل بهذا الذكر: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. رواه أبو داود.
وينبغي أن يبدأ بمقدمات قبل الجماع من قبلة ونحوها لورود الحديث بذلك، وإن كان هناك مانع نفسي أو طبي من إتمام الجماع فلتراجع الأطباء المختصين ولتأخذ بما ذكره أهل العلم من علاج المربوط عن إتيان أهله كما هو مبين في الفتويين التاليتين: 8343، 10981.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1429(13/8346)
تخيل الجماع بامرأة هل تحرم به ابنتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا تخيل شاب في مرحلة المراهقة امرأة وهو يمارس العادة السرية أنه يجامع هذه المرأة هل هذا يحرم عليه الزواج من ابنتها في حالة الرغبة في الزواج (هل تخيل امرأة أثناء ممارسة العادة السرية يحرم الزواج من ابنة هذه المرأة أي يعتبر تحريما بالمصاهرة أي يعتبر هذا التخيل زنا؟) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أنه لا يجوز لهذا الشاب الإقدام على ممارسة عادة الاستمناء فإنها محرمة وتترتب عليها من الأضرار كما بينا بالفتوى رقم: 7170، ولا يجوز لك أيضا تخيل مجامعة امرأة مطلقا، فإن ذلك من تمني المعصية، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في أنواع الزنا قوله: والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه مسلم. ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 5473، ولكن لا يعتبر هذا الفعل بمجرده زنى يحرم به الزواج من ابنة هذه المرأة، فيجوز له الزواج من ابنتها إن لم يوجد مانع يمنعه من ذلك كالرضاع ونحوه.
ونوصي مثل هذا الشاب بالمبادرة إلى الزواج ليعف نفسه، فإن لم يستطع فعليه بالصوم عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر الفتوى رقم: 106.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1429(13/8347)
الاستمتاع بالزوجة حتى يفعل المحلوف
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على زوجتي بالطلاق أن تفعل شيئا ولم تفعله بل كلفت شخصا آخر بفعله واكتشفت بعد أسبوع أنه لم يقم بعمل هذا الشيء علما بأني لحظة الحلف كنت بحالة غضب. ما هو الحل الآن علما بأني قد جامعت زوجتي بناء على أن الشخص الموكل سيقوم بعمل الشيء المطلوب ولكني عرفت بعد ذلك أنه لم يقم بعمل ما طلب منه أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت فعل المحلوف على فعله بغض النظر عن فاعله سواء باشرته زوجتك أم وكلت غيرها نيابة عنها فلا يقع الطلاق لعدم تحقق الحنث، إلا إذا رفضت القيام به مطلقا أو استحال فعله، لكن نص بعض أهل العلم على أنه لا يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته قبل فعل المحلوف على فعله لأنه يمين حنث، جاء في المدونة: أن من حلف على شيء ليفعلنه فهو على حنث حتى يفعله، ويحال بينه وبين امرأته. انتهى.
وقال الصاوي: فلا يجوز له الاستمتاع حتى يفعل المحلوف. اهـ
وبناءعلى هذا الرأي فإتيانك لزوجتك قبل فعل المحلوف عليه غير جائز، وعليك التوبة إلى الله والكف عنها حتى تفعل ذلك أو تكلف غيرها بفعله، إن كنت لم تقصد مباشرتها له وفعلها إياه على الفور، وإلا فقد وقع الحنث ولزمك ما حلفت به من طلاقها في قول جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأن يمين الطلاق كفارتها عند الحنث كفارة يمين ولا يلزمك فيها الطلاق، وأما الغضب فلا اعتبار له إلا إذا كان قد غطى على عقلك بحيث لم تعد تعي ما يصدر عنك ولم تذكر ذلك.
وبناء على الاحتمال الأخير وهو قصد الفورية في التنفيذ ومباشرة زوجتك لذلك لكونه هو الظاهر ومراعاة لقول الجمهور وهو الذي نراه راجحا فإن زوجتك قد طلقت منك، وإن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، ويعتبر جماعك لها رجعة ولو دون نية على الراجح، فهي الآن في عصمتك لمراجعتك إياها بالوطء. وعليك أن تحذر من التلاعب بأيمان الطلاق وجريان ذلك اللفظ على لسانك في الجد أو الهزل، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1956، 3795، 73911، 106039.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1429(13/8348)
تخيل الخاطب خطيبته في وضع المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب قمت بخطبة إحدى الفتيات وهي متدينة والسؤال هو: هل إذا تخيلت في عقلي أنني مع خطيبتي في وضع معين (كالأزواج) فهل التفكير في هذا الأشياء حرام أم لا؟ مع العلم أنني لم أفعل معها أي شيء مما أتخيله أو أفكر فيه أو أي شيء آخر حقيقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتخيلات والخواطر هي من حديث النفس وفي الحديث: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها تتكلم أو تعمل به. رواه النسائي والترمذي.
فلا إثم في ذلك، لكن لا ينبغي شغل النفس به والاسترسال فيه ليلا يؤدي إلى الوقوع في الحرام وممارسة العادة السرية لما فيه من تعريض النفس للمثيرات والوساوس الشيطانية.
وننبهك إلى أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد عليها عقد نكاح شرعي، فلا يجوز له الخلوة بها أو لمسها أو محادثتها لغير الحاجة كترتيب أمر الزواج، وأما أحاديث الغرام وكلمات الحب والغزل فهي محرمة بينهما لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 47520، 15558، 1151، 1942.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1429(13/8349)
حكم امتناع الزوج عن معاشرة زوجته والعكس
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 21 سنة، متزوجة منذ شهرين تقريبا إلى الآن لم يدخل بي زوجي إنما كان يقضي شهوته في أماكن متفرقة من جسمي غير الفرج، لي مدةأسبوعين وأنا أمنعه وذلك لعدم إتيانه لي في المكان الطبيعي وعدم حصول متعة لي. فهل آثم إن منعته؟ وماذا أفعل؟ هل يحق لي طلب الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحل للزوج الاستمتاع من زوجته بما شاء إذا اتقى الحيضة والدبر، وبناء عليه فلا يجوز لك منع زوجك مما يحل له منك، ولا يجوز لك طاعته فيما يحرم. وراجعي الفتاوى رقم: 9083 , 1410 , 26316
كما لا يجوز للزوج الامتناع عن وطء زوجته لغير عذر شرعي، فننصحك بمحاورة زوجك في هذا الأمر، والتماس أسباب امتناعه ومساعدته في علاجها، فإن أصر على عدم الوطء كان لك الحق في طلب الطلاق. وإن كان به مانع كعنة ونحوها كان لك خيار فسخ النكاح، ولكن لا بد من رفع الأمر للقاضي الشرعي للتأكد من ثبوت العنة وتأجيله سنة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48190، 35579، 37112.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1429(13/8350)
علاج قلة معاشرة الزوج لزوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله كل خير على عملكم هذا. آسفة لما ستقرؤون لكنى أعلم أني أحتاج إلى المساعدة والوعظ, أنا سيدة متزوجة برجل مسلم ومتدين غير أن هناك فرقا في السن بيننا. مما يجعل زوجي قليل المعاشرة لي مما أدى هذا إلى أنني وجدت نفسي أستبيح مشاهدة ما يحرم.المشكل هو أنني أحس بالذنب الكبير اتجاه خالقي واتجاه زوجي الذي أحبه ولا أرضى له أي أذية. أرجوكم أن تساعدوني على هزيمة هوى نفسي وادعوا لي بالتوبة النصوح. آسفة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف بالقدر الذي يحقق لها العفة والصيانة ولا يضر ببدنه وصحته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها. انتهى.
وقد اجتهد العلماء فقالوا: إنه يستحب للرجل أن يجامل زوجته مرة على الأقل كل أربع ليال، على أساس أن الشرع قد أباح للرجل الزواج بأربع نسوة وذلك استنادا لما جاء في قصة المرأة التي جاءت إلى عمر رضي الله عنه وقالت: إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل فقال: نعم الرجل زوجك. فأعادت كلامها مرارا في كل ذلك يجيبها عمر رضي الله عنه بهذا. فقال كعب بن سور: يا أمير المؤمنين: إنها تشكو من زوجها في أنه هجر من صحبتها، فتعجب عمر رضي الله عنه من فطنته وقال: اقض بينهما فقال: أراها إحدى نسائه الأربع لهن ثلاثة أيام ولياليها ولها يوم وليلة.
ونحن نوصيك بتقوى الله والصبر والأخذ بأسباب جذب انتباه الزوج إليك، وذلك بحسن التبعل والتجمل والتزين له، ولا حرج في أن تكلميه وتبيني له حاجتك إلى المعاشرة ولكن بأسلوب لطيف.
وأما ما تفعلينه من مشاهدة الصور المحرمة فهذا حرام لا يجوز، وإذا كنت قد ابتليت بما قد ذكرت فيجب عليك أن تستعيني على هذا البلاء بتقوى الله سبحانه والتضرع إليه، والبعد عن محرماته وترك معصيته، فبمثل هذا تيسر السبل وتفرج الكرب وتحل العقد قال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}
للفائدة تراجع الفتوى رقم: 27253، ورقم: 21807، ورقم: 28148.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1429(13/8351)
هل تأثم من يحتلم زوجها كثيرا في النوم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الاحتلام زوجي تقع معه هذه المشكلة مع أنني أوفر له كل شيء ولا تكون المدة طويلة تقريبا يومان أو حتى ثلاثة أيام ومع ذلك يقع في المشكلة وهذا يؤلمني لأنني أقول في نفسي هل ينقصني شيء أم ماذا فأرجوكم انصحوني لأنني بعض الأحيان أشك بأنه يفكر في الفتيات وخصوصا نحن نعيش في أوروبا مع أنني الحمد لله لا ينقصني شيء؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
زادك الله حرصاً على القيام بواجبك نحو زوجك، وخوفك من التقصير في حقه، لا سيما فيما يتعلق بالمعاشرة والاستمتاع، فإن من أوجب الواجبات على الزوجة تجاه زوجها طاعته في الاستمتاع بها متى أراد، ما لم يكن لها عذر، ومن حسن العشرة أن تعتني بمظهرها وزينتها لإعفاف زوجها، كما أن حرصك على صلاح زوجك وخوفك من وقوعه فيما يغضب الله لهو من كمال الإحسان إليه ومن تمام الوفاء له، وهو من علامات الصدق مع الله.
أما ما يتعلق بكثرة وقوع الاحتلام من زوجك فلا لوم فيها عليك ولا عليه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 94807.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1429(13/8352)
حكم الزوجة التي ترفض الجماع والإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أبلغ من العمر 39 عاما متزوج منذ 12 عاما ولي طفلان، زوجتي ترفض الجماع بحجة أنها لا تريده, وترفض الإنجاب بحجة أن الطفلين يكفيان، وأنا أرغب في الأولاد وقد نصحتها ووعظتها كثيراً بدون فائدة، وتقول لي: تزوج بأخرى وهي تعلم أني لا أستطيع الزواج لعدم وجود المال وضيق حالي، سؤالي هو: هل تأثم الزوجة على ذلك وهل علي إثم إذا استخدمت العادة السرية للحاجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، والمقصود بالفراش الجماع.
فيجب على المرأة تلبية رغبة زوجها حتى وإن لم يكن لها رغبة ما لم يكن لها عذر من مرض لأن ذلك حق من حقوق الزوج، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن النسل بحجة أنه يكفي اثنان فقط، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة.
وقد ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عام 98 أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً، ولا يجوز منع الحمل لأي سبب غير معتبر شرعاً، أما تأخير الحمل في حالات ككون المرأة لا تلد إلا بعملية جراحية ونحو ذلك فجائز، وأيد هذا القرار هيأة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
وبناء على هذا فهذه المرأة آثمة حيث امتنعت عن جماع زوجها وامتنعت عن الإنجاب، وللمزيد من الفائدة عن الجماع انظر الفتوى رقم: 104898، والفتوى رقم: 76831، وعن تحديد النسل راجع في ذلك الفتوى رقم: 32929، والفتوى رقم: 636.
واعلم رحمك الله أن الاستمتاع بالزوجة لا يقتصر على الجماع فقط، فإنه في حالة حيضها مثلاً أو نفاسها فإنه يجوز مباشرة الزوجة من غير جماع سواء أنزل أم لم ينزل، فلا يجوز لك العادة السرية فهي ليست سبباً مشروعاً لتفريغ الشهوة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 56640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1429(13/8353)
حكم إدخال الأصبع في دبر الزوجة لتهيئتها للجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تعاني من بعض الفتور فى الشهوة وبالصدفة اكتشفت أن شهوتها تزيد إذا داعبتها بإدخال أصبعي فى دبرها (فتحة الشرج) وهذا يشعرها بالمتعة وتهيئتها للجماع ويثيرها بشكل فائق عن المداعبات المعتادة التي لا تفضي إلى تهيئة الجماع ... علما بأني لاحظتها تتوخى النظافة الزائدة عفواً (لفتحة شرجها) قبل الجماع، وتمسك بيدي إلى أن أضعها فى المكان المذكور وأبدأ بمداعبتها، فهل هذا حرام،
وجزاكم الله خيراً عن هذا الموقع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجميع بدن الآخر، وأن ينظر إليه ويمسه حتى الفرج ويستثنى من ذلك أمران:
1- أن يجامعها في الفرج وهي حائض، لقوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ {البقرة:222} .
2- أن يأتيها في دبرها (محل الأذى) لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وصححه الألباني. وفي المسند وسنن أبي داود وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأته في دبرها. صححه الألباني..
وقد علل العلماء المنع من الوطء في الدبر: بملاقاة العضو للنجاسة المغلظة. وقالوا: إن الله حرم في محكم كتابه الوطء في الفرج زمن الحيض للأذى العارض وهو الدم، فأولى أن يحرم الوطء في الدبر الذي هو محل الأذى في كل حين. وقد نص العلماء على أن ملامسة عين النجاسة لغير حاجة ممنوعة.
ومن هنا يعلم السائل حكم إدخال الأصبع في دبر المرأة وأنه ممنوع وغير جائز من وجهين:
أولاً: أن فيه ملامسة للنجاسة بغير حاجة معتبرة، وهذا لا يجوز، لأن النجاسة يجب اجتنابها.
ثانياً: أنه ذريعة وطريقة إلى الفعل المحرم، وذلك لأن استمرار ذلك الفعل والمداومة عليه قد يجر الفاعل إلى ما هو أشنع وهو الوطء في الدبر، وهو كبيرة من الكبائر، وقد حصل ذلك بالفعل حسبما بلغنا، ثم قد يتدرج الأمر بشؤم هذه المعصية إلى جريمة اللواط وهي إتيان الذكور في أدبارهم، فقد ذكر غير واحد من المفسرين أن ابتداء اللواط في قوم لوط كان بإتيان المرأة في دبرها. قال القرطبي في تفسيره: روي عن طاووس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن.
ثم إن هذا الفعل مما تأنف منه الفطر السليمة والأذواق المستقيمة، وهو مسارعة في تقليد أهل الغرب الذين عميت أبصارهم وانتكست فطرهم، وجعلوا كل همهم إشباع شهوتهم الحيوانية غير مراعين أدباً ولا خلقاً ولا طهارة ولا ذوقاً، وإن فيما شرعه الله تعالى من الاتصال بين الزوجين غنى لإشباع الغرائز السوية، وتحصيلاً للفوائد المنشودة من ذلك الاتصال.
وأما أمر ضعف الشهوة بالنسبة للزوجة فإنه يمكن معالجته بالدواء المناسب وهذا أمر يرجع فيه للأطباء المتخصصين. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 40322، 105725، 34739.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1429(13/8354)
وجوب جماع الزوجة بقدر حاجتها وقدرته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوج الذي لا يجامع زوجته بحجة التعب والأولاد حتى تضعف وتمارس العادة السرية؟
هذه الزوجة تعمل وعملها ضروري لأن عليهما كثيرا من الأقساط والديون وتعود للمنزل لتطعم أولادها ثم تعد الطعام لزوجها الذي يعود متأخرا لا بسبب العمل وإنما بسبب الخروج مع أصدقائه والسهر الذي لا يخلو من النميمة والتدخين والكذب ثم يعود ليتناول طعامه ويجلس ليشاهد التليفزيون وكلها أفلام شاهدها عدة مرات من قبل حتى يتعب ويستنزف طاقته فينام ويتحجج بالتعب والأولاد وهولا يوفر طاقته ويهدرها ويبخل بها على زوجته
مع العلم أن الزوجة اشترت مراوح للاولاد من مالها الخاص حتى يناموا في غرفة أخرى والصغير عمره عامان يكون نائما وفراشه في ركن غرفة النوم والزوجة تتفق مع زوجها بعد لأي على الجماع ليلا وتسهر بانتظاره وهى العاملة التي تصحو باكرا وتنتظر انتهاؤه من الأفلام التافهة التي يشاهدها وفى النهاية يرفض ويتركها بعد أن أخرها عن ميعاد نومها 3 ساعات أو أكثر ولم يجامعها منذ مدة طويلة.
ما حكم هذا الزوج؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
اختلفت أقوال العلماء في تحديد المدة التي يجامع الرجل أهله لها، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك حسب الكفاية بالمعروف. قال رحمه الله: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين.
فعلى هذا الزوج أن يتقي الله، وأن يحسن إلى زوجته ويعاشرها بالمعروف، ولا يجوز له أن ينهك بدنه ويضيع وقته في مصاحبة أصدقائه، ثم يجلس أمام التلفاز لمشاهدة الأفلام -إن كان ذلك هو سبب التقصير فيما يجب عليه لزوجته، وراجعي الفتوى: 110991.
ونحن نوصي الأخت السائلة بالصبر كما نوصيها بالأخذ بأسباب جذب انتباه الزوج إليها، وذلك بحسن التبعل والتجمل له، وأما ما تفعله من العادة السرية فحرام؛ لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون:5-7}
وقد سبق بيان حرمة العادة السرية، والأضرار المترتبة عليها وكيفية الإقلاع عنها، انظري الفتوى: 21512.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1429(13/8355)
التخيلات الجنسية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الهلوسة الجنسية: أعني بذلك أنني أتمتع بشيء كالنكاح وأنا وحدي مع؟؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله – جل وعلا – قد أمر بحفظ الفرج إلا عن الزوجة أو ملك اليمين، وبين سبحانه أن ذلك من صفات المؤمنين، وأن من لم يحفظ فرجه عن زوجته أو سريته لا لوم عليه، أما من ابتغى وراء ذلك فهو من العادين، قال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون َ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون:7} .
ومن هنا نعلم أن كل ما وراء ذلك من الزنا واللواط والسحاق والاستمناء والألعاب الجنسية كل ذلك محرم.
والله سبحانه إذا حرم الشيء حرم أسبابه وما يدعو إليه وهذه هي قاعدة "سد الذرائع " التي اتفق عليها جمهور علماء المسلمين.
ومن المعلوم أن التفكر في الشيء وتخيله وتحديث النفس به سبب عظيم للتعلق بالشيء وفعله، ولذا فإن هذه التخيلات التي تتخيلها أيها السائل غير جائزة لأنها سبيل من سبل الوصول للمعصية وتعلق القلب بها وربما طلب مواقعتها في المستقبل.
وقد تحدث الفقهاء عن بعض هذه التخيلات والأوهام، وذكروا صورا منها ونصوا على حرمتها، فقال ابن مفلح الحنبلي: وقد ذكر ابن عقيل وجزم به في الرعاية الكبرى: أنه لو استحضر عند جماع زوجته صورة أجنبية محرمة أنه يأثم..
وقال ابن عابدين الحنفي في هذه المسألة: والأقرب لقواعد مذهبنا عدم الحلِّ، لأن تصور تلك الأجنبية بين يديه يطؤها فيه تصوير مباشرة المعصية على هيئتها.
وبالغ ابن الحاج المالكي في تحريم هذه الصورة حتى عدها صورة من صور الزنا فقال: ويتعين عليه أن يتحفظ على نفسه بالفعل، وفي غيره بالقول من هذه الخصلة القبيحة التي عمت بها البلوى في الغالب، وهي أن الرجل إذا رأى امرأة أعجبته، وأتى أهله جعل بين عينيه تلك المرأة التي رآها، وهذا نوع من الزنا، لما قاله علماؤنا فيمن أخذ كوزاً من الماء فصور بين عينيه أنه خمر يشربه، أن ذلك الماء يصير عليه حراماً، وهذا مما عمت به البلوى.
وقال العراقي الشافعي في كتاب (طرح التثريب) : ونحوه لو جامع أهله، وهو في ذهنه مجامعة من تحرم عليه وصور في ذهنه أنه يجامع تلك الصورة المحرمة، فإنه يحرم عليه ذلك وكل ذلك لتشبهه بصورة الحرام. والله تعالى أعلم.
ولذا فإنه يتحتم عليك أيها السائل حفظ قلبك وأفكارك، عن مثل هذه الخواطر الشيطانية الرديئة، ولاسيما إذا انضم إليها عمل استمناء فلا يستفيد الإنسان منها إلا اكتساب العصيان واتباع الشيطان.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 15558.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1429(13/8356)
هل يأثم الزوج بنومه في غرفة مجاورة لغرفة النوم طلبا لبرودة الجو
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا ترك الزوج غرفة النوم ونام بغرفة مجاورة نظرا لأن الجو بها رطب. وليس حارا كالأخرى. يكون عليه إثم؟ وهل يسمى ذلك هجرانا؟ علما بأنه يطلب من زوجته أن تكون معه في الغرفة التي جوها رطب وهي ترفض ذلك وتتهمه بالهجران.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يأثم الزوج ولا يعتبر قد هجر زوجته إذا نام في غرفة غير غرفة النوم نظرا للراحة الحاصلة في ذلك، بل الواجب على زوجته تلبية رغبته، والمجيء إليه في تلك الغرفة التي اختارها، وإذا رفضت فإن هذا نشوز منها وهجر لفراش زوجها من غير عذر، ووقعت في الوعيد المترتب على ذلك من سخط الله تعالى ولعنة الملائكة لها إذا بات زوجها غاضبا عليها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 68777.
فالزوجة يجب عليها طاعة زوجها في غير معصية الله تعالى كما تقدم في الفتوى رقم: 29173.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1429(13/8357)
ليس من حق والد زوجتك منعك من معاشرتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 23 يوما ولم أفض بكارة زوجتي بسبب (أغلبه نفسي) , كانت ردة فعل أبيها أن حجبها عني فأجرينا اختبارات طبية أظهرت وجود ضعف بسيط، ولكن إمكانية الزواج موجودة وهو متمسك برأيه، ف هل يجوز له فعل هذا الإجراء؟ فأفيدونا بحكم الشرع جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد الضعف الجنسي لدى الزوج ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح ما لم يصل إلى حد العنة وهي العجز عن إيلاج الذكر.
وأما فعل والد الزوجة فلا شك أنه تسرع وفعل ما لا يجوز له شرعاً أن يفعله، وذلك لأن حالتك -حسب قولك- لم تصل لدرجة العجز والعنة بل هو ضعف خفيف لا يمنع استمرار النكاح، ثم نقول: حتى ولو كان الأمر عجزاً كاملاً عن الجماع وهو ما يعرف بالعنة فإنه أيضاً لا يجوز التسرع في هذه الحالة، فإن جمهور العلماء على أن المرأة إذا ادعت أن زوجها عنين لا يصل إليها وثبتت عنته فإنه يؤجل سنة كاملة للتداوي.
جاء في المغني لابن قدامة: وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها، أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها فيها خيرت في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه كان ذلك فسخاً بلا طلاق.
وجاء في موضع آخر: ولأن هذا العجز قد يكون لعنة، وقد يكون لمرض، فضربت له سنة لتمر به الفصول الأربعة، فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة، وإن كان من رطوبة زال في فصل الحرارة، وإن كان من انحراف مزاج زال في فصل الاعتدال. فإذا مضت الفصول الأربعة واختلفت عليه الأهوية فلم تزل علم أنه خلقة. انتهى.
فعلى والد الزوجة أن يتقي الله تعالى ويرجع ابنته إلى بيت زوجها حتى تكون معه في محنته هذه، وتدعمه نفسياً ومعنوياً في فترة علاجه، وعليها الصبر في ذلك حسبة لله وقياماً بحق زوجها، وعلى الزوج في هذه الفترة أن يطرق أسباب العلاج والدواء ولا يقصر في ذلك، مع كثرة الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه واستغفاره من الذنوب لأن الذنوب هي سبب البلاء نسأل الله لك الشفاء والعافية، ولك تراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44042، 76091، 9962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1429(13/8358)
حكم استعمال زيت الزيتون لتسهيل عملية الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك حرج من استعمال زيت الزيتون في دهن الفرج للعملية الجنسية بغرض تسهيل الإيلاج فأرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز استعمال الزيت عن طريق دهن الفرج به لتسهيل عملية الجماع، بل قد يستحب ذلك حتى تسهل عملية الجماع ولا يتألم أحد الزوجين. هذا من الناحية الشرعية، وأما من ناحية الطب فهذا النوع -زيت الزيتون- يسأل فيه أهل الاختصاص، وهل استعماله عند الجماع يضر البدن أم لا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1429(13/8359)
أعراض الفتور بعد الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي أعراض الفتور الذي يأتي بعد خروج المني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتور الحاصل بعد خروج المني يعرف بانكسار الشهوة وتراجعها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 80804.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1429(13/8360)
استخدام الواقي الذكري لجماع الزوجة دون الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج باثنتين إحداهما مريضة وأخاف على نفسي وعلى الزوجة الأخرى من الجماع مع الزوجة المريضة فهل يجوز الجماع مع الزوجة المريضة بالواقي الذكري، وأرجو أن تعجلوا لي بالرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تبين طبيعة مرض زوجتك وهل هو من الأمراض المعدية أو لا، فإن كان من الأمراض المعدية فيمكنك أن تستعمل هذا الواقي بلا حرج دفعاً للضرر عن نفسك وعن زوجتك الأخرى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ذكره النووي في الأربعين وحسنه.
وأما إن لم يكن عليك ضررٌ فلا يجوز لك أن تجامعها مستخدماً الواقي الذكري إلا بإذنها لنهي النبي –صلى الله عليه وسلم- أن يعزل الرجل عن الحرة إلا بإذنها.
قال ابن عبد البر في التمهيد: في إسناده ضعف؛ لكن إجماع الحجة من العلماء يقضي بصحته، ولأن الظاهر أن تلذذها بالجماع يقل باستخدام هذا الواقي، وبيان طبيعة الضرر المترتب عليك يرجع في تحديده إلى الثقات من الأطباء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1429(13/8361)
مص الذكر أو لحسه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنتم أعرف ما يحصل من تقليد لأهل الغرب في عملية الجماع ولا أطيل عليكم، ماهو حكم مص الذكر من الفم أو لحسه رغم أن الحس غير المص وهذا شيء فقهي سواء من ذكر أم أنثى طبعا هو ليس زنا أو لواطا ولكن ما حكم التعزير فيه، جزاكم الله خيرا.
وكل حكمه مفصول عن الثاني الأول المص، والثاني اللحس، راجيا منكم تبيان حكم كل حالة وحدها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ف ما ذكره السائل من مص الذكر أو لحسه إن كان من غير الزوجة سواء كان من ذكر أو أنثى فهو إثم عظيم، ومنكر شنيع يجب على فاعله المبادرة بالتوبة إلى الله عز وجل، وترك هذه الفعلة القبيحة، وعدم العود إلى مثلها أبداً، ثم الإكثار من الأعمال الصالحة، وعليه مع ذلك أيضاً أن يستتر بستر الله عليه وأن لا يفضح نفسه ولا يجاهر بمعصيته.
وهذا الفعل وإن لم يعتبر زنا ولا لواطا، فهو من مقدماتهما، والله تعالى نهانا عن ذلك أيضاً فقال: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32} . وقال أيضا: وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ {الأنعام:151} .
واعم أخي أن الزنا المحرم ليس هو فقط زنا الفرْج، بل هناك زنا اليد وهو اللمس المحرَّم، وزنا العين وهو النظر المحرَّم، وإن كان زنا الفرْج وحده هو الذي يترتب عليه الحد.
فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنَّى وتشتهي، والفرْج يصدق ذلك كله ويكذبه. رواه البخاري ومسلم.
قَالَ اِبْن بَطَّال رحمه الله: سُمِّيَ النَّظَر وَالنُّطْق زِنًا لأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى الزِّنَا الْحَقِيقِيّ , وَلِذَلِكَ قَال: وَالْفَرْج يُصَدِّق ذَلِكَ أوَيُكَذِّبهُ. انتهى نقلا عن فتح الباري.
ولا يغتر العاصي بأنه لن يقع في الفاحشة وأنه سيكتفي بهذه المحرمات عن الزنا، فإن الشيطان لن يتركه، فهذه هي خطوات الشيطان التي أمرنا الله ألا نتبعها وهي معصية في حد ذاتها لكنها تجر إلى الوقوع فيما هو أكبر منها.
أما بالنسبة للعقوبة فليس على فاعل هذه المعاصي ونحوها حد؛ لأن الحد لا يجب إلا بالجماع الزنى، الذي هو إيلاج الفرج في الفرج , ولكن يعزّره الحاكم ويعاقبه بما يردعه وأمثاله عن هذه المعاصي.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وأما التعزير ففي كل معصية لا حد فيها ولا كفارة؛ كوطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره، وقبلة الأجنبية، والخلوة بها، ودخول الحمام بغير مئزر، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك. انتهى بتصرف.
وأما مص الذكر من الزوجة لزوجها فهو جائز إن خلا من ملامسة النجاسات كالمذي ونحوه, ومع ذلك فينبغي تركه لأن المعاشرة والاستمتاع ينبغي أن تكون في حدود آداب الإسلام ومكارم الأخلاق.
وما ذكره السائل من مص العضو أو لعقه مخالف للآداب الرفيعة، والأخلاق النبيلة، ومناف لأذواق الفطر السوية، ولذلك فالأحوط تركه.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3617 , 30158 , 20064، 78887.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1429(13/8362)
حكم الاستمتاع بمص الأعضاء التناسلية بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجين مص الأعضاء التناسلية بعضهما لبعض للوصول لقمة التمتع، وهل كان سلفنا الصالح يفعل هذا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر بما في ذلك مص الأعضاء التناسلية إذا تم التحفظ من وصول النجاسة إلى الفم، وتم الابتعاد عما حرمه الله عليه من إتيان المرأة في فرجها حال حيضها أو نفاسها، أو إتيانها في الدبر، قال تعالى: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ {البقرة:187} ، ولكن الأحوط ترك ذلك وأن تكون المعاشرة والاستمتاع في حدود الآداب ومكارم الأخلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2146.
وأما السلف الصالح فإنه لم ينقل شيء من ذلك عنهم (فيما نعلم) ، وكيف يتصور ذلك عنهم وهو أمر تعافه النفوس الكريمة وتأباه الآداب الرفيعة، نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق ويصرف عنا سيئها وأن يؤدبنا بأدب القرآن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1429(13/8363)
الذكر المسنون عند الجماع ليس خاصا بالرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للمرأة أن تنوب عن الرجل إذا ما نسي في فعل السنة فيما يخص الجماع أي عندما يرغب الرجل في أن يأتي أهله يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنبه ما ترزقننا أم على الرجل فعل هذه السنة، وما الفائدة المرجوة من ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذكر الوارد عند الجماع مستحب وليس واجبا، وظاهر الحديث خطاب للرجل. لكن المراد من الذكر الاستعاذة من شر الشيطان، وهذا ليس خاصا بالرجل بل ينبغي للمرأة أيضا أن تأتي بهذا الذكر، ولو نسيه الرجل ينبغي أن تذكره.
قال العلامة المرداوي في الإنصاف: والذي يظهر أن المرأة تقوله أيضا. انتهى.
وفائدة هذا الدعاء تحصين النفس والولد من شر الشيطان، وهي فائدة عظيمة ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على امتثال كل ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك مصلحته في الدنيا والآخرة سواء علم الفائدة من ذلك أم لا، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 75197، والفتوى رقم: 80512.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1429(13/8364)
حكم عدم تمكين الزوجة لزوجها من معاشرتها لكونها تكرهه
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ 30 سنة وكنت غير موافقة على زواجي من هذا الشخص ولكن أجبرتني والدتي على الزواج منه بالضرب وكنت صغيرة في السن وقد تعبت نفسيا وكنت أشعر بالموت كل يوم حتى أنني أقبلت على الانتحار أكثر من مرة وكان لا يأخذ حقه مني إلا بالقوة، حتى إنني أنجبت منه الآن خمس أولاد أكبرهم يعمل مهندسا وله أولاد وتزوج لي من أولادي أربعة أولاد ووصل بي الأمر إنني الآن أمنعه من حقه الشرعي، والله رغما عني، فأنا لا أشعر تجاهه بأي ارتياح وفى نفس الوقت هو لا يستطيع الزواج من أخرى لأسباب منها الظروف المادية، ثانيا تقاليد القرية ولكبر سن الأولاد وزاوجهم وإنجابهم وأنا الآن أمنعه من حقه الشرعي وخائفة من عذاب الله لأن له حقا أنا مفرطة فيه وما أدري هل أنا معذورة بسبب عدم موافقتي على الزواج من يومها مع علم زوجي بعدم موافقتي أم أنا مذنبة لأن هذا حقه مع العلم بأن زوجي حنون على ويتمنى لي الرضا وإنسان خلوق ومجتهد ولكن قلبي مع ذلك لا يشعر اتجاهه بأي ارتياح مع العلم بأنني لا أتمنى زواج أحد حتى يكون هذا سبب عدم ارتياحي فما الحكم في امتناعي عن زوجي والذنب علي من أهلي الذين أجبروني أم زوجي الذي يعلم بعدم موافقتي عليه أم علي أنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان يجوز لأمك إجبارك على الزواج من هذا الرجل الذي لا ترتضينه زوجا، فقد أخطأت أمك بذلك، وقد يكون زوجك قد أخطأ بإقدامه على الزواج وهو يعلم عدم موافقتك على هذا الزواج، وعلى كل حال لا يجوز لك منع زوجك شيئا من حقه، فإن هذا يعرضك للوعيد الشديد الوارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراجعي الفتوى رقم: 1780.
ويستحيل أن يستمر إجبارك طيلة هذه الفترة، فالظاهر -والله أعلم- أن عدم رفعك الأمر للقاضي الشرعي وسكوتك هذه الفترة الطويلة يعد رضى منك، وبالتالي لا يصح أن يكون عدم موافقتك على الزواج ابتداء عذرا في منعه حقه.
ولا يجوز أن يكون كرهك له باعثا على منعه حقه، ولكن كرهك له يسوغ لك طلب الطلاق ولو في مقابل عوض تدفعينه إليه وهو ما يسمى بالخلع، وراجعي فيه الفتوى رقم: 3875.
ولا نرى لك المصير إلى ذلك وقد عاشرك زوجك هذه المدة، ورزقك الله منه هؤلاء الأولاد، وعسى إذا استعنت بالله تعالى أن تتجاوزي هذه الجانب النفسي وأن ينقلب هذا الكره إلى مودة ومحبة.
وراجعي الفتوى رقم: 9226.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1429(13/8365)
السبيل الشرعي لتخفيف حدة الشهوة لدى المعقود نكاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا فتاة لدي 23 عاما عقد قراني منذ عام ولكن لم يتم الزواج إلى الآن لظروف مادية لأساسيات لا تتم الحياة بدونها مشكلتي أنني أعشق الجنس لدرجة لا تجعلني أسيطر على نفسي ولكنني والحمد لله أحاول جاهدة أن أكون متدينة أصلي وأقرأ القرآن وأقول أذكار الصباح وأستغفر الله وأحمده في كل وقت أجاهد نفسي كثيرا وحافظت على نفسي أن أكون بكرا لتربيتي الصعيدية التي لا تسمح للفتاة أن تفرط في أي جزء منها وبعد عقد القران حافظت على بكارتي أكثر ولكني أرغب في اللقاء مع زوجي ولا يحدث بيننا إلا ملامسة خارجية تؤدي إلى إنزال وذلك دون دخول المشكلة أن أهلي يضيقوا علينا كثيرا ولا يسمحوا لنا بهذا وأنا أرغب كثيرا وهو يرغب أكثر مني بكثير فأحيانا لا أسيطر على نفسي أن أفتح بعض المواقع الإباحية التي تأتي بمناظر يخجل لها الجبين ولا أستطيع السيطرة على نفسي أن أمارس العادة السرية وبعدما أفعل كل هذا أندم وأستغفر الله وأعزم على عدم العودة مرة أخرى لمثل هذه الأفعال مرة أخرى ولكنني أعود فماذا أفعل لا أستطيع أن أتحمل فهل أنا فتاة ليست طبيعية أم هذا حدث طبيعي لمثل أي فتاة بعمري أريد أن يرضى عني الله ويغفر لي أريد النصيحة؟؟
وأسالكم الدعاء بتيسير الزواج وأن يغفر لي الله ويتوب علي ويرحمني أنا وزوجي ويتم لنا في أسرع وقت..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد الشباب إلى الاستمناء -العادة السرية- ولو كان خيراً لأرشد إليه، وإنما أرشد إلى الزواج أو الصوم فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي وقاية من الزنا. متفق عليه.
وقد قرر الأطباء أن ممارسة العادة السرية تؤدي إلى أضرار بدنية، ونفسية، فهي تستنفد قوى البدن، وتسبب الاكتئاب، وتشغل فاعلها عن الواجبات، وقد تقوده إلى ارتكاب الفواحش ... وأما الفتاة فقد تزول (بكارتها) بفعلها كما يقول الأطباء، وإذا كانت تمارس العادة السرية بصورة مستمرة ومتكررة ولمدة طويلة، وتعيش في خيالاتها خاصة، فإن قدرتها على الاستمتاع بعد الزواج -البناء أو الدخول- يمكن أن تتأثر فلا تشعر بما تشعر به الفتيات اللاتي لا يمارسن تلك العادة، وهذا ما يعرف بالإدمان، وهو من أخطر الأمور.
واعلمي أنك يحل لك الاستمتاع بزوجك كما يحل له ذلك بكل أوجه الاستمتاع إذا اتقى الدبر والحيضة، وعليه فإن لك أن تخففي من شهوتك بهذا الحلال لا بالوقوع فيما حرمه الله. وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2940، 5859، 63107.
ثم اعلمي أن إقدامك على هذا الفعل لا يعني أنك غير سوية، ولكن يعني أنك تتساهلين مع نفسك وتتبعينها هواها وتنسين عظمة ربك وأثر معصيته.
والذي ننصحك به ويساعدك على التخلص من هذه العادة السيئة أمور ذكرها أهل العلم، وسبق أن ذكرناها بالتفصيل فراجعي الفتوى رقم: 7170، والفتوى رقم: 35373.
ونسال الله أن يعجل لك بالبناء والعفة وأن يحصن فرجك ويتوب عليك ويوفقك لهداه ويرزقك تقواه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1429(13/8366)
الانزعاج من جلوس الرجل مع خطيبته التي عقد عليها لا مبرر له
[السُّؤَالُ]
ـ[أقيم مع صديقتي وهي مخطوبة وعاقدة, لا تخرج دوما مع خطيبها بسبب كثرة مشاغله, لذلك وافقت على زيارته لنا في البيت, كنت أجلس معهما ثم قررت أن أتركهما بمفردهما إلا أن ذلك أزعجني خاصة عند سماعي لضحكاتهم وهمسهم أو عندما يعم الصمت تماما ... فقررت أن أطلب منها أن تحترم وجودي فأجابتني بأنها لا تستطيع أن تتحكم في زوجها فهي تتركه يفعل ما يريد حتى لا تغضبه وأضافت إن كنت متضايقة فعلي أن لا أتركهما لوحدهما أي أنها خيرتني بين البقاء معهما طيلة السهرة أو أن لا أتذمر، ولكن ذلك سيسبب الإحراج لنا جميعا فقررت أن أكلم زوجها وطلبت منه أن يحترم وجود فتاة معهما فغضب وقرر أن لا يعود إلى بيتنا مجدداً
وهما إلى الآن يتهماني بأنني السبب في أن لا يستمتعا معا وبهذه الفترة ما قبل الزواج، وهو يتهمني بأنني لا أحب صديقتي مع أنني وافقت على دخوله إلى المنزل من أجلها بالرغم من أن ذلك يزعجني كثيراً، فهل كنت حقاً مخطئة، فأرجو أن أجد الإجابة في أقرب وقت فأرجوكم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد عقد له على هذه الفتاة عقداً شرعياً فقد أصبحت زوجة له فيحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، وبهذا يعلم أنه لم يخطئ بالضحك مع هذه المرأة أو بحديثه معها أو غير ذلك فهي زوجته، ما دام ذلك في غير حضورك، ولذا فلا داعي للانزعاج وتحميل الأمر أكثر مما يحتمل، ومما ينبغي التنبه له أنه إذا كان هناك اتفاق على تأخير الدخول أو جرى العرف بذلك فينبغي مراعاة ذلك، والأولى المبادرة إلى إتمام الزواج وعدم تأخيره ما أمكن.
وما كان ينبغي لك الجلوس معهما إن لم تكن هنالك حاجة لذلك، وإذا كان هذا الرجل من غير محارمك ولم تراعي الضوابط الشرعية عند الجلوس معهما من التزام الستر والحشمة فإنك آثمة بذلك فتجب عليك التوبة، ولا يجوز لك التساهل في الحديث معه إلا لحاجة، ويبدو أنك جنيت على نفسك وأوقعتها في الإحراج بجلوسك معهما والتساهل في هذا الأمر، وعلى كل حال فلا ينبغي أن تدعي فرصة للشيطان ليوقع بينك وبين صديقتك فتكون الشحناء والبغضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1429(13/8367)
إعطاء الزوجة حقها في الوطء
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تطلب مني الجماع أكثر من طاقتي مع أننا متقاربان في السن (35 سنة) , فأنا أعمل عملا مجهدا , وأقوم بمجامعتها مرة في الأسبوع (يوم الإجازة) ، مع العلم أننا اسرة ملتزمة ونصلي الفجر حاضرا، ولكن كثرة طلبها تضايقني لحد أنني أنهرها وأجرحها أحيانا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت في سؤالك جوابه:
أولا: أمر الله تعالى بالعشرة بالمعروف قال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}
وقال تعالى: وَلَا تُضَارُّوهُنَّ {الطلاق:6}
وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ {البقرة:228}
فإن كان الرجل مطيقا للوطء فمتى طلبت منه زوجته ذلك يفعل، وقد سئل الإمام أحمد: يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة. فقال: أي والله يحتسب الولد، وإن لم يرد الولد يقول هذه امرأة شابة لم لا يؤجر. انتهى من المغني لابن قدامة.
فإن كنت مطيقا للوطء ورغبت زوجتك في ذلك فلب طلبها إعفافا لها وعشرة بالمعروف، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بالمعروف. {البقرة:228}
وليس من المعروف جرحها أو نهرها بل قد يؤدي ذلك إلى فساد العلاقة الزوجية، إذ هذه المسائل من الأمور الحساسة جدا التي إن حصل فيها جرح للمشاعر قد يؤدي إلى عدم استقرار العلاقة الزوجية.
ثانيا: أما الحق الواجب مختلف فيه والأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم أنه بقدر حاجتها وطاقة الرجل.
قال المرداوي في الإنصاف: واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله وجوب الوطء بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معشيته من غير تقدير بمدة.
وعليه فأعطها حقها بالمعروف إن كنت مطيقا فان لم تطق ذلك إلا في الأسبوع فأنت معذور، وينبغي عليك الموازنة في الحقوق بين عملك وحقوق زوجتك وراحة بدنك بحيث لا يطغى جانب على جانب وراجع الفتوى رقم: 6795.والفتوى: 98811.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1429(13/8368)
أدب الاستمتاع بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي أفضل طريقة لجماع الزوجة من السنة؟
والوضع الأفضل النوم فوق بعض أما النوم على الجانبين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرد الشرع بكيفية خاصة في جماع الزوجة إلا أنه حدد مكان الجماع وهو الفرج (القبل) لا في الدبر، فإذا جامعت زوجتك في محل الذي أباحه الله فاختر ما تشاء من الأوضاع.
قال تعالى: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. {البقرة:223}
أي مقبلة أو مدبرة في محل النسل وهو القبل كما ذكر أهل التفسير، وعلى ذلك فأت حرثك أنى شئت، وهذا أمر راجع لاختيارك مع زوجتك وما ترغبان فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1429(13/8369)
الاستمتاع أثناء نوم المرأة بغير جماع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إتيان المرأة أثناء النوم بدون جماع يوجب الغسل.. وهل حصول إفراز شهواني أثناء اليقظة يوجب الغسل قبل الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود إتيان الرجل المرأة النائمة ... فالجواب أنه إذا كان بدون جماع ولم يخرج مني فلا يوجب الغسل وإن ترتب عليه خروج مني فقد وجب الغسل، والإفرازات الخارجة عند الشهوة إذا كانت متصفة بصفات المني فهي موجبة للغسل وإن كانت مذياً فهي نجسة وناقضة للوضوء ولا توجب الغسل، والصفات المميزة لكل من المني والمذي تقدم بيانها في الفتوى رقم: 22308، والفتوى رقم: 100847.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1429(13/8370)
وطء الزوجة في غرفة ينام فيها أولاد مميزون
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مجامعة الرجل لزوجته ويبيت معه في نفس الغرفة بنت عمرها 15 سنة وابن عمره 8 سنوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن آداب الجماع أن يجامع الرجل زوجته بعيداً عن أعين الناس وأسماعهم، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجامع بحيث يراهما أحد، أو يسمع حسهما، ولا يقبلها ويباشرها عند الناس، قال أحمد: ما يعجبني إلا أن يكتم هذا كله، وقال الحسن في الذي يجامع المرأة والأخرى تسمع، قال: كانوا يكرهون الوجس، وهو الصوت الخفي. انتهى.
فهذا الأدب تنبغي مراعاته بين الزوجين، ولا سيما في حق الأولاد البالغين والمميزين كما هو الحال في السؤال، لما له من تأثير سيء عليهم، وقد سبق بيان ذلك ودليله، فراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية وما أحيل عليه فيهما: 40369، 50234.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1429(13/8371)
لا حرج في معاشرة الزوجة في الضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شرعا جماع الزوجة والأضواء مشتعلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في إتيان الرجل لزوجته في النهار أو الليل تحت الضوء أو غير ذلك من الأحوال، فلكل منهما رؤية جسد الآخر حتى العورة والاستمتاع به وفق الضوابط الشرعية. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 9092، 34595، 40715.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1429(13/8372)
مات ولم يستوف حقوقه الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة محافظة على ديني والحمد لله ومتزوجة من شخص ملتزم والحمد لله، لكن مشكلتي معه أني لا أعطيه حقه في الفراش بسبب أني لا أستطيع تحمله والقرب مني وأنام وهو غضبان مني، وفي الصباح أندم أشد الندم على ما فعلته به ولكن للأسف تتكرر الحكاية كل يوم، أعرف أنني مخطئة لكني لا أعرف لماذا يحدث هذا معي، وأنا امرأة غنية وأساعده في كل ما أملك ولي ديون مالية عليه كثيرة، حتى أنني من شدة حبي له وألمي على ما يتحمله فكرت بالبحث عن زوجة أخرى له لكن دون أن ألمح له بالأمر، وقبل سنة تقريبا سافرنا إلى أداء العمرة لكن حدث معنا حادث أدى إلى وفاة زوجي رحمه الله، والآن ماذا أفعل لأكفر عن ذنبي تجاهه، مع أنني كنت أرقي نفسي بالقرآن، لأن إحدى المطوعات أخبرتني أنه يمكن أن يكون سبب عدم تمكيني له مني هو السحر ولكن توفي زوجي قبل إتمام العلاج بالرقية، وطبعا سامحته بكل الديون التي لي عليه. أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوجة تجب عليها طاعة الزوج في الفراش مهما كنت عاطفتها تجاهه، وإذا كانت المرأة مصابة بسحر الصرف وكانت مغلوبة على نفسها في عدم الاستجابة للزوج فنرجو ألا تكون مؤاخذة فيما ليس تحت طاقتها، وتجب التوبة مما سبق إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح، فقد قال الله تعالى: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً {النساء:110} وقال: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ {الأنعام:54} .
وأما ما يتعلق بحق الزوج الذي توفي رحمه الله تعالى فهو من الحقوق التي لا يمكن استيفاؤها، وقد رجح شيخ الإسلام أن ما لا يمكن استيفاؤه يُكفَّر إن شاء الله بإكثار الدعاء والاستغفار لصاحب الحق، فأكثري الدعاء له والتصدق عنه.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 18180، 32102، 14121.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(13/8373)
إزالة الزوجة الرائحة والشعر وما يمنع من كمال الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تزوجت بامرأة متدينة ولله الحمد ولا أعاني من أي مشكلة في تصرفاتها أو أخلاقها لكن مشكلتي الوحيدة أنها لا تهتم بنفسها وترفض إزالة الشعر في جسمها، علما بأنها شعرانية وفيها شعر أكثر من الرجل وهناك أمر آخر دائما رائحة فمها غير مقبولة، منذ 4 سنوات وأنا أطلب منها أن تراعي هذه الأشياء ولكن للأسف دون جدوى بل إنها تقول ليس هناك في الدين ما يوجب علي إزالة شعر جسمي غير المناطق المعروف عنها، فهل هذا صحيح فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل ما يمنع كمال استمتاع الزوج بالزوجة يجب على الزوجة إزالته، ويدخل في ذلك الرائحة والشعر، وكل ما فيه استقذار، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة وهو يبين ما يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيه فإن أبت فله إجبارها، قال: له إجبارها على ترك أكل بصل نيئ، وإزالة وسخ وشعر ولو بنحو إبط وظفر ككل منفر عن كمال التمتع (في الأظهر) لما في مخالفة كل ما ذكر من الاستقذار. انتهى.
كما يجب عليها طاعته إذا أمرها بأن تتزين، فإذا أمر الزوج زوجته بالتزين له كان التزين واجباً عليها لأنه حقه ولأن طاعة الزوج في المعروف واجبة على الزوجة، والذي ننصحك به هو أن تبين لهذه المرأة الحكم الشرعي وتذكرها بالله تعالى وبما أوجب عليها من طاعة الزوج في المعروف، وبما حذرها من سخط زوجها عليها في حق، واصبر على توجيهها بحكمة ولين.. فنرجو إن فعلت ذلك معها يصلح حالها خاصة أنك ذكرت أنها متدينه، وانظر مزيد من التفصيل في الفتوى رقم: 76500، والفتوى رقم: 96709، والفتوى رقم: 96947.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1429(13/8374)
حكم الامتناع من معشرة الزوج بلكونها لا تستمتع معه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: هل يحق للزوجة التهرب من مجامعة زوجها بحجة أنها لا تستمتع معه، وعدم الاستمتاع يكون للقذف السريع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة الامتناع من فراش زوجها بدون مبرر شرعي، ومن حق الزوجة الاستمتاع بزوجها، ولكن سرعة قذف الزوج ليست مبرراً لامتناع الزوجة من فراشه، وعلى الزوج أن يسعى في إمتاع زوجته، وإن كانت سرعة قذفه لمرض فينبغي أن يتعالج منه، فما من داء إلا جعل الله له دواء.
وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34857، 37042، 25893.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1429(13/8375)
وضع الثياب عند النوم من صنيع أمهات المؤمنين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج من أكثر من ستة شهور وأنا أحب زوجتي وهي أيضا السؤال هو عند ممارسة الجنس مع زوجتي ترفض خلع الملابس ماذا أفعل؟ مع العلم أنها مصممة على عدم خلع الملابس شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المطلوب شرعا بل من الواجب أن يُشبع كل واحد من الزوجين حاجة صاحبة بالمعروف، والحياء في هذا المقام ليس من الحياء المحمود، والذي عليك أنت كزوج أن تبين لها حكم ذلك وأنها تؤجر على فعله وأن ذلك سبيل استقرار حياتكما الزوجية وعدم تطلعك إلى غيرها من النساء، وأن من التقصير في حقك عليها أن لا تستجيب لك
وبين لها أنه صنيع أمهات المؤمنين الفضليات، فقد ثبت أن عائشة أم المؤمنين كانت تضع ثيابها عند نومها مع رسول صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا، وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على أثره حتى جاء البقيع.. إلى أن قالت: قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك.. الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وضعت ثيابك. وقول عائشة: وتقنعت إزاري. ظاهرهما أنها نامت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير ثياب.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 96043، 99679، 47703، 16873.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1429(13/8376)
للزوج أن يأتي زوجته في أي وقت بعد العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من السنة عندما يتزوج الرجل أن لا يقرب الزوج زوجته لمدة أربعين يوما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر السائل من كون الزوج لا يقرب زوجته بعد الزواج بها مدة أربعين يوما لم يرد في السنة ولم يقل به أحد من أهل العلم؛ بل للزوج أن يأتي زوجته في أي وقت بعد العقد عليها، والأمر راجع إلى رغبة الزوجين كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 41355.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1429(13/8377)
هل للزوج إجبار زوجته على الوطء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وزوجتي أثناء الحمل لا تريد الجماع فهل يجوز إجبارها على هذا الشيء وإذا لا يجوز فما هو الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يحرم على الزوجة الامتناع من فراش زوجها بدون عذر شرعي، وعلى الزوج أن يراعي ظروف زوجته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجة طاعة زوجها بالمعروف، ويحرم عليها هجر فراشه بدون عذر، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 104329 وما أحيل عليه فيها.
وأما إجبارها فليس هو الأولى، وخاصة في فترة الحمل التي تتغير فيها طبيعة المرأة لما تعانيه من أعراض الحمل وتغيرات في نفسيتها وبدنها، فينبغي للزوج أن يراعي ظروفها، وفي رأينا أن الحل يتطلب الصبر والحكمة من الزوج، وترغيب الزوجة وبيان الحكم الشرعي لها، وإذا لم يجد حلا ودياً معها وكان قادراً على الزواج من أخرى فيمكن أن يكون ذلك من الحلول المناسبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1429(13/8378)
وطء الزوجة من أوكد حقها عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[اعترفت لي زوجتي بأنها اختلت مع شخص أجنبي وجرى بينهم الحديث والملامسة السطحية وقد قلت لها قبل ذلك إنه إذا مستني في شرفي ستكونين محرمة علي أنا متزوج من 13 سنة لم أر منها إلا الخير أنا كنت مقصرا معها من الناحية العاطفية، فما حكم الشرع في هذا الموضوع؟ ولكم جزيل الشكر لي منها ثلاثة أولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن واجب من ابتلي باقتراف شيء من المحرمات أن يستر نفسه، ولا يبوح بذلك لأحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جلا وعلا. رواه الحاكم والبيهقي.
وعليه، فقد أخطأت تلك المرأة بما فعلت من المعصية، وبما أقرت به من فعل. واللمس والحديث الفاجر كلاهما من المحرمات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، فقال: كتب على بن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
وتجب على هذه المرأة التوبة الصادقة مما حصل، وعليك أن تساعدها على البعد عن لقاء الأجانب والخلوة بهم، وقد أخطأت أنت بما حصل منك من التقصير معها من الناحية العاطفية، فإن للزوجة حقاً على زوجها في الوطء بما يعفها ويفي بحاجتها، وهذا الحق مقدم على كل الحقوق الزوجية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها. ومقدار الواجب في ذلك بحسب حاجتها وقدرته على الصحيح، قال شيخ الإسلام أيضاً: والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين.
وأما ما حصل من التحريم فقد بينا أن الراجح في تحريم الزوجة أنه بحسب النية، فإن نوى به الظهار كان ظهاراً، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى به اليمين فهو يمين. كما سبق في الفتوى رقم: 43663 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
فإن كنت قلت زوجتي حرام علي أو تحرم إن فعلت كذا أو كذا ونحوه فقد علقت حصول ذلك على شرط وهو فعل ذلك الشيء حسبما نويت، فإذا فعلت فإنه يقع ما نويت من ظهار أو طلاق أو يمين، وراجع في بعض الوسائل المعينة على التوبة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38577، 96708، 73937، 96816، 76975.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1429(13/8379)
حكم امتناع الزوجة عن معاشرة زوجها حتى يترك التدخين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أخاف الله كثيراً ولا أقطع صلاة فى الجامع، ولكن الله ابتلاني بالتدخين، وفى المدة الأخيرة بدأت زوجتي ترفض النوم فى فراشي، مرة بحجة الحرام ومرة بحجة أن رائحة الغرفة أصبحت سيئة من الدخان، فعرضت عليها عدم التدخين فى الغرفة ولكنها تصر على أن أمتنع تماما عن التدخين أولا مع أنها تدخل الغرفة وتجلس فيها مدة طويلة وبقينا على هذا الحال أشهرا طويلة، وأنا وإن كنت كبيراً فى السن ولنا أولاد متزوجون إلا أنني أخاف الفتنة وأخشى أن يصل الأمر إلى الطلاق فما قولكم لها وقد وافقت أن أستشيركم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فالتدخين معصية، وعلى السائل أن يتوب منها، وعلى الزوجة طاعته في الفراش، وكون الزوج مرتكباً لمعصية لا يعطيها الحق في الامتناع من فراشه، وإذا كانت تتضرر من رائحة الدخان فلا تكون آثمة من الامتناع، وعلى الزوج أن يمنع الضرر عن زوجته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتدخين حرام وسبق بيان ذلك في فتاوى منها الفتوى رقم: 1819.
فعلى السائل الكريم أن يتوب من هذه المعصية ويقلع عن التدخين، ويجاهد نفسه في التخلص منه، وللزوج على زوجته حق عظيم، لا سيما في الفراش فقد ورد الوعيد الشديد في حق الزوجة التي تخالف زوجها في الفراش ولا تطيعه فيه. ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 1263، والفتوى رقم: 1780.
وكون الزوج مرتكباً لمعصية من المعاصي أو مصراً على ذنب من الذنوب، لا يعفي الزوجة من واجبها، ولا يعطيها الحق في الامتناع من فراشه، لكن إذا كانت رائحة الدخان تتأذى منها الزوجة تأذياً لا تحتمله فلا تكون آثمة حينئذ، وعلى الزوج أن يمنع الضرر عن زوجته، قال في حاشية تحفة المحتاج شرح المنهاج: (تنبيه) سئل العلامة ابن حجر عما إذا استنفرت الزوجة من تمكين الزوج لشعثه وكثرة أوساخه هل تكون ناشزة بذلك أم لا؟ فأجاب بقوله: لا تكون ناشزة بذلك ومثله كما تجبر المرأة عليه يجبر هو على إزالته أخذاً مما يأتي في البيان أن كل ما يتأذى به الإنسان يجب على الزوج إزالته. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1429(13/8380)
علاج من لا تهتم بحسن التبعل والتزين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تزوجت امرأة منذ 13 سنة من غير أن أنظر إليها رأيت منها حجابها فقط، لما دخلت بها فاجأتني ليس لها أي اهتمام بما يكون بين الرجل وزوجته في الفراش، لا تريد أن أرى من جسدها شيئا وكأني أجنبي عنها بل تصر على أن يكون الجماع في ظلام وتحرص على أن لا أرى منها شيئا حتى شعر رأسها.. إضافة إلى كل هذا فهي غير مهتمة بنظافة بعض الأماكن كالفم والإبطين والفرج ولذلك أحس بقرف شديد أثناء جماعها في الظلام طبعا وقد مكثت 05 سنوات على هذه الحال صابرا موجها وناصحا وأحيانا بعنف ورزقني الله منها بنتين وبعد ذلك نفد صبري فقررت فراقها وتم الطلاق وضمت البنتين إليها وكنت أراهما من حين لآخر بشق النفس لأنها تمنعهما عني رغم أنني أؤدي إليهما حق النفقة وبعد سنتين رأيت أن أراجعها رحمة بها لأنني علمت أنها تعاني معاناة شديدة بين أفراد أسرتها الذين أهانوها لأنها لم تحافظ على زوجها وزواجها.. لما راجعتها حسبت أنها لا شك قد غيرت من حالها الظاهر والباطن بل وجدت دار لقمان على حالها كما يقال بل زاد طينها بلة ففيما يتعلق بأمر الجماع لم يتغير شيء والله لم أحس معها في يوم من الأيام بلذة الجماع التي شبه النبي (صلى الله عليه وسلم) حلاوته بالعسيلة، وكنت أضاجعها كي تقضي هي شهوتها فقط مع القرف الذي يعصف بي بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من هنا وهناك وفي الأخير لم أجد حلا أفضل من اعتزالها وهجرانها ليس في مضجعها بل عن مضجعها فلا أقترب منها إلا نادرا لتقضي هي شهوتها على حساب ألمي وقرفي.. وزيادة على هذا فإنها شتمتني بكلمات جارحة جدا أثناء كل نقاش بيني وبينها إضافة إلى كونها لا تحسن معاملة والدي الكريمين اللذين يلمحان لي في كل لحظة بضرورة فراقها من غير تصريح.. ووالله إني في حيرة من أمري معها لأنني لا أحس بنعمة الزواج بتاتا فأرجوكم أن تفتوني في أمرها ماذا أفعل معها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكن علاج مشكلة إهمالها لنفسها بمناصحتها ومصارحتها أو دلاله بعض قريباتك عليها لبيان ذلك لها كي تهتم بنفسها وتحسن التبعل والتجمل لك وتعتني بنفسها في إزالة ما يمنع كمال الاستمتاع بها، كما ينبغي لها أن تكرم أبويك وتحسن إليهما لأن ذلك من إكرامك أنت وحسن عشرتك.
والخلاصة أن ما ذكرت عنها يمكن علاجه بمناصحتها ومصارحتها بما تنقم عليها، وكذا بربطها بصحبة صالحة تبين لها حق زوجها عليها وتدلها على حسن التبعل والتجمل وما يشد الزوج إلى زوجته. وأما فراقها فلا ننصحك به ما استطعت البقاء معها لمصلحة الأولاد، وللرفق بها وتخليصها مما تعاني منه عند أهلها -كما ذكرت- ولك الأجر العظيم إن شاء الله تعالى على ذلك. وإن كنت قادرا على الزواج بأخرى مع العدل بينهما فذلك حسن.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9572، 69622، 78740، 38197، 3794، 51789، 98265.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1429(13/8381)
الاستمتاع بالزوجة الحائض وإعفاف الزوجة الشبقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز جماع الحائض بين ثدييها وبين الإليتين دون الإدخال في الدبر ولي صديق تصر زوجته على أن يجامعها أكثر من خمس مرات في اليوم، وهي تقول له إنه لا يروي شبقها الجنسي فماذا عليه أن يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض فيما بين الثديين أو بين الإليتين بشرط أن يتقي الدبر، والأحوط الابتعاد عن الاستمتاع بها بين الإليتين لئلا يقع في المحظور من وطئها في الفرج أو طئها في الدبر، وتلبية الزوج رغبة زوجته في الجماع مرهون بقدرته، وعلى مثل هذه الزوجة أن تجتهد في شغل نفسها بما ينفع وأن تجتنب مثيرات الشهوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض فيما عدا الوطء، ويدخل في هذا جواز استمتاعه بها بين الثديين أو بين الإليتين بشرط أن يتقي الدبر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12662، والفتوى رقم: 11926.
ولا شك أنه مهما أمكن الزوج إعفاف زوجته من غير ضرر يلحقه من ذلك فليفعل وإن كان للزوجة نوع من الشبق، ولم يكن بإمكان الزوج تلبية رغبتها، فعليها أن تجتهد في أن تشغل نفسها بما ينفع، وأن تجتهد في الابتعاد عن كل ما قد يثير غريزتها الجنسية، وللمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 29026 ... وننبه إلى أنه لا يجوز للزوج أن يفشي ما بينه وبين زوجته من أسرار الجماع ونحو ذلك، وانظر لذلك الفتوى رقم: 3768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1429(13/8382)
الاستمتاع عن طريق ربط الأيدي والأقدام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مخطوبة منذ فتره قصيرة وأخبرني خطيبي أنه يفضل الجماع عن طريق ربط الأقدام واليد وأنا حقيقة لم أسمع عن هذا النوع من الجماع من قبل فهل هو حرام؟؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
طريقة الجماع معروفة عند العقلاء من الناس، وليس منها ما ذكر من ربط الأقدام والأيدي، وإن كان هذا الرجل يعني أنه لا يتلذذ بالجماع إلا مع مثل هذا الفعل ففي هذا شذوذ وانتكاس للفطرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أنك أجنبية عن مخطوبك فلا يجوز له الحديث معك إلا للحاجة ووفقا للضوابط الشرعية، فلا يجوز له الحديث معك في أمر الجماع ونحو ذلك مما يستحيا منه عادة ويثير الغرائز.
وبالنسبة لطريقة الجماع فهي معروفة عند العقلاء من الناس، وليس منها ما ذكر من ربط الأقدام والأيدي، وإن كان هذا الرجل يعني أنه لا يتلذذ بالجماع إلا مع مثل هذا الفعل ففي هذا شذوذ وانتكاس للفطرة. ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 27444.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1429(13/8383)
حكم طلب الزوج رؤية زوجته بعد عقد القرآن على أي حال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عقد قراني وبعد العقد فوجئت به يطلب مني أن يراني بصور مختلفة لا أستطيع أن أنفذها، علماً بأنه مسافر ونرى بعضنا عن طريق النت، فهل فى عدم طاعتي له إثم علي، وماذا أفعل فأرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في رؤية الزوج زوجته بعد عقد القرآن على أي حال كانت، ولو عارية لأن هذا نوع من الاستمتاع الذي يحل بالعقد، وعليها طاعته إذا استوفت مهرها المعجل وأمنت أن يراها غيره، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 59746، والفتوى رقم: 44905.
وأما هل تأثم على عدم طاعته في ذلك؟ فبحسب أمان هذه الوسيلة أو عدمه، فإن أمن اطلاع الغير على هذه الصور، فإنها تأثم على عدم طاعته، وإن لم يؤمن اطلاع الغير فلا تأثم في عدم طاعته، بل لا يجوز لها طاعته عندئذ، ولا يبعد أن يتناولها الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. رواه أبو داود وغيره. كما سبق في الفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(13/8384)
حكم سبق المني إلى رحم الحائض بغير قصد من الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم دخول بعض من مني الرجل في الرحم بدون قصد، علماً بأن المرأة حائض في حدوث جماع غير مباشر؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا حرج في مباشرة الزوج لزوجته الحائض فيما دون الفرج ولو أدى ذلك إلى الإنزال، وعليهما إن خشيا الوقوع في المحظور أن يتجنبا مثل هذا الفعل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح تمام الوضوح، وإن كنت تقصدين أن رجلاً قد حصلت منه مباشرة لزوجته فيما دون الفرج، مما أدى إلى إنزاله، وأن بعض منيه قد وصل إلى فرج المرأة أو إلى رحمها ... فالجواب أن أهل العلم قد اختلفوا في حكم مباشرة الزوجة الحائض فيما بين السرة والركبة عدا الفرج، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى تحريم ذلك، وذهب إلى الجواز الحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية، وأصبغ وابن حبيب من المالكية، وقواه النووي من الشافعية، وابن حزم من الظاهرية، وهو الراجح إن شاء الله تعالى لحديث أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وفي رواية لابن ماجه: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. وهذا دليل على أن المحرم هو الوطء في الفرج فقط، وعلى هذا فلا شيء على الزوجين فيما حصل، ولكن إن خشيا على أنفسهما أن يقعا في المحظور فعليهما أن يتجنبا مثل هذا الفعل سداً للذريعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(13/8385)
امتناع الزوجة عن الفراش
[السُّؤَالُ]
ـ[أول الأمر أشكركم على سعة صدركم معنا والإجابات الشافية التي ترسلوها رداً على أسئلتنا والحقيقة أنا أريد أن أعرف هل صحيح أنه عندما تمنع الزوجة نفسها عن زوجها يسبب ذلك أضرارا نفسية وجسدية للزوج، وإن كان هناك أضرار فما هي هذه الأضرار النفسية والجسدية؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة منع نفسها عن زوجها إذا دعاها إلى الفراش، وقد ورد وعيد شديد في حق من تفعل ذلك، وهذا وحده كاف في امتثال الزوجة لهذا الأمر ولو لم يكن فيه ضرر بالزوج، ولا شك أن الزوج قد يتأذى بامتناع زوجته من إجابته إلى فراشه وقد يكون هذا الأذى في نفسه وبدنه لكن تفصيل هذه الأضرار إن حصلت يرجع فيه إلى أهل الاختصاص من الأطباء، وانظري لذلك الفتوى رقم: 68777.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(13/8386)
الفراش من مقاصد النكاح العظيمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سِؤال طويل نوعا ما ومحرج ولكن أرجو من فضيلتكم أخذ الوقت الكافي لقراءته والإجابة عليه لأنني محتارة جدا ولا أجد من يرشدني.
أنا فتاة عمري 26 سنة وأعيش مع والدي. أمي عمرها 53 سنة ولقد انقطع عنها الحيض نهائيا منذ حوالي سنتين مما تسبب لها (والى يومنا هذا) في صداع دائم وارتفاع في درجة الحرارة مما يجعلها أحيانا تتصبب عرقا وتعاني أحيانا من آلام في المفاصل. كما أن انقطاع الحيض تسبب لها في الفقدان الكلي لأي رغبة في الجماع وقال لها الطبيب أن هذه الأعراض متفاوتة في مدتها وحدتها من امرأة لأخرى وأنها جد طبيعية وليس لها علاج. لكن والدي (عمره 63 سنة) لم يتقبل وضعها هذا حيث أنه ويوميا يصر عليها على الجماع ولكنها ترفض للأسباب التي ذكرتها آنفا وهو يقول لها بأن رفضها سيدفعه لارتكاب الحرام مما جعلها تشمئز منه يوما بعد يوم وتهجره في الفراش لأنه لا يراعي مشاعرها وصحتها ولا يتقبل حالتها وكل ما يهمه فيها هو الجماع. فوالدي الآن في شجار دائم منذ حوالي سنتين وأبي يؤنبني لأنني لا أتدخل بينهما لحل المشاكل. وأسئلتي
1- هل تأثم أمي لامتناعها عن الجماع وهل تلعنها الملائكة؟
2- هل يحق لأبي أن يجبر أمي على الجماع بهذه الطريقة؟
3- ما هو واجبي شرعا في هذه الحالة وهل يجب علي التدخل بينهما؟
4- هل الزواج مبني فقط على الجماع؟
أرجو إفادتي.جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
لا يجوز للزوجة أن تمتنع من فراش زوجها إذا دعاها إليه لغير عذر، وما ورد من الوعيد بلعن الملائكة إياها هو فيما إذا كان امتناعها لغير عذر، فإن كان لعذر معتبر فلا حرج عليها. وأمر الفراش ليس هو مقصد الزواج فحسب لكنه من أسمى مقاصده لما يحصل به من تعفف الزوجين، ونصيحتنا لك أن تسعي بالإصلاح بين أبويك، وتذكري أمك فيما يجب عليها لزوجها وألا تمتنع منه إلا لعذر، وينصح هو بأن يعذرها ويراعي حالها ولو استطاع أن يعدد فهو أولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج ليس مبنيا على حق الفراش فحسب لكنه من مقاصده العظيمة لما يحصل به من التعفف للزوجين عن الحرام، ولذا جاءت الأوامر الشرعية تحث الزوجة على تلبية رغبة زوجها متى ما دعاها إلى فراشه، وشدد الوعيد عليها في الامتناع منه ما لم يكن لها عذر في ذلك، ومجرد عدم الرغبة ليس عذرا يبيح لأمك الامتناع من زوجها فلتتق الله عزو جل ولتطع زوجها ولا تعرضه للوقوع في الحرام، لكن ينبغي له هو ألا يكلفها ما يشق عليها ويراعي ما تجده من عناء في ذلك، وإن استطاع أن يتزوج بثانية معها فهو أولى إن كانت زوجته لا تعفه.
وأما أنت فالواجب عليك أن تسعي بينهما بالإصلاح، وتذكري أمك بما يجب عليها تجاه زوجها من وجوب طاعته إن دعاها إلى فراشه ما لم يكن في ذلك ضرر عليها، كما يمكنك نصح أبيك أن يعذر زوجته ولا يكلفها ما يشق عليها ويراعي حالها.
وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 104329، 14121، 21457.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1429(13/8387)
هل يأثم العاجز عن معاشرة زوجته في البقاء معها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ مدة ولي طفلان. قضيت هذه الفترة بالإحباط والألم والحزن والسبب أني مصاب بالعجز الجنسي تماما.حاولت خلال الفترة بالطرق الثلاث الطبي والنفسي وما يطلق عليه السحر أو المس. (الطفلان رزقت بهما عن طريق الإخصاب في المختبر) بعد المعاناة النفسية الشديدة وضغط الأهل واستفساراتهم. جربت العقار الجديد الفياغرا عدة مرات فلم أفلح حيث يحدث لي انتصاب قليل. أننا نقتصر على المداعبة والتقبيل وغيرها.
1. ماذا أفعل
2. هل أنا آثم تجاه زوجتي علما تقبلت الأمر.
3. أحيانا أثناء المداعبة أتخيل نساء معينات لخلق حالة من النشوة ولمسايرة زوجتي , ما هي درجة الإثم المتربة علي؟
4. هل حالة الشعور بالألم والإحباط والحزن تخرجني عن الصبر. علما أنني أعلم أنه قدر من الله تعالى؟
5. هل أنا آثم بسبب أني كنت قليل الدعاء إلى الله تعالى وأنا نادم وحزين لذلك؟
علما أني من النوع البسيط الهادئ وأعاني من إحباط وعدم ثقة بالنفس منذ فترة نشأتي تقريبا ولكن الإيمان بالله ومحبته والصلاة والمساجد ومتابعة البرامج الإسلامية مكنني من المسايرة معها.
وفي الختام أسأل الله تعالى لكم التوفيق والأجر والثواب لما تقدمونه من خدمات كبيرة للمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
عليك أن تبادر إلى التوبة مما ذكرت أنك قمت به من إتيان السحرة، وواظب على الدعاء فإنه خير وسيلة لبلوغ الغايات، وليس عليك إثم في البقاء مع زوجتك على النحو الذي أنت عليه، وليس الشعور بالألم والحزن مخرجا عن الصبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليك أن تفعله هو الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله تعالى بحصول الشفاء، فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء بَرَأ بإذن الله تعالى.
وفي سنن الترمذي أن الأعراب قالوا: يا رسول الله: ألا نتداوى؟ قال: نعم ياعباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء -أو قال دواء- إلا دواء واحدا، قالوا: يا رسول الله: وما هو؟ قال: الهرم.
ثم اعلم أنك قد أخطأت بما ذكرت أنك قمت به من الذهاب إلى السحرة، ففي سنن البيهقي ومسند أبي يعلى عن عبد الله بن مسعود قال: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فعليك أن تبادر إلى التوبة من ذلك.
وما ذكرت أنك تتخيله من نساء معينات لخلق حالة من النشوة فإن جمهور أهل العلم قالوا بحرمته، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 15558 فالواجب أن تتجنبه.
ثم إنه لا إثم عليك في البقاء مع زوجتك على النحو الذي أنت عليه، طالما أنها قد رضيت بذلك.
كما أن شعورك بالألم والحزن لما أنت فيه لا يخرجك عن الصبر، طالما أنك لم تتسخط على قضاء الله وقدره. فقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم لموت ابنه إبراهيم، وقال صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
وما ذكرت أنك كنت عليه من قلة الدعاء ليس فيه إثم، ولكنك به قد فوت على نفسك خيرا كثيرا.
ونسأل الله تعالى أن يشفيك ويبدل حزنك وألمك سعادة وطمأنينة، وعليك أن تثق بنفسك، وتبعد عنك هذه الوساوس. واعلم أن الذي ينبغي أن يطمح إليه المرء، ويحرص عليه أكثر، هو السعادة في الآخرة؛ لأنها هي السعادة الحقيقية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1429(13/8388)
الامتناع عن المعاشرة وطلب الطلاق للضرر من طريقة الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك من الأزواج من يقوم بالعلاقة الجنسية مع زوجاتهم بطريق عنيفة وقوية لدرجة أنها تؤذي الزوجة وتسبب لها مشاكل صحية وهي لا تقدر على أن تستحمل هذا العنف في هذه العلاقة فهل إذا امتنعت الزوجة عن إقامة علاقات جنسية مع زوجها بسبب عنفه في أداء هذه العلاقة يؤدي إلى ارتكابها معصية؟
وهل من الممكن أيضا أن تطلب الطلاق للضرر الواقع عليها جراء هذه العلاقة؟
مع العلم أن هذا العنف في هذه العلاقة يحدث دائما وباستمرار ولا يوجد رقة ولا مشاعر في أثناء هذه العلاقة.
شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
تجب على المرأة طاعة زوجها إذا دعاها للفراش ما لم يكن عندها مانع حيض ونحوه أو يترتب على ذلك ضرر بها، ولا بأس بطلب المرأة للطلاق إذا كانت تتضرر بالبقاء مع زوجها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتأثم الزوجة إذا لم تطع زوجها في طلبه لها للفراش، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1780، وإذا كانت تتضرر من طريقة الزوج في الجماع، فعليها أولا أن تخبره وتصارحه بذلك، وتدله على الطريقة المناسبة، التي لا تتضرر منها، فإن استجاب لذلك، فلا يجوز لها الامتناع، وإن لم يستجب فلا تكون عاصية إذا لم تطعه في الفراش، لأنه لا ضرر ولا ضرار، وأما طلب الطلاق للأمر المذكور، فإن الأصل أنه لا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لغير ضرر يلحقها من البقاء مع الزوج، فإذا كان الأمر المذكور يلحق بها ضررا فلها طلب الطلاق لأجله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1429(13/8389)
الاستمتاع بين الزوجين والخيال الجنسي
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ مدة وأنا يشدني جداً الخيال الجنسي ولم أعد أستمتع فى معاشرة زوجتي فأخبرتها بميولي للخيال وبالفعل استجابت لرغبتي وأصبحنا في حالة استمتاع جنسي قوية وتعلقنا ببعض أكثر فنحن نتخيل أوضاع الجماع وندخل معنا في التخيل أشخاصا وهميين كشاب وفتاة يمارسون الجنس معنا، الصراحة أنني أجد متعة كبيرة في الأمر وكذلك زوجتي ولكني عند الانتهاء من الجماع أشعر أنني أتعدى خطوطا حمراء، فهل ما أفعله له عواقب مع العلم بأنني إذا لم ألجأ لزوجتى ألجأ للإنترنت لقراءة القصص الجنسية أو لتبادل الحوارات مع فتيات أخريات، فهل أكتفي بهذا مع زوجتي بدل أن أعود للإنترنت؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ظاهر كلام كثير من أهل العلم تحريم تخيل أحد الزوجين عند الجماع أنه يجامع أجنبياً ويحرم كذلك الاتصال بالأجنبيات وقراءة قصص الفجار عبر الإنترنت، وواضح من سؤالك أن نفسك لا تطمئن لإباحة هذا الأمر، وفي الحديث: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وأن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد وحسنه النووي والمنذري والألباني.
ثم إنا نفيدك أنه ربما يكون من أسباب ما حصل لك من ملل الروتين في حياتكما الجنسية تعودتما عليه، فلو غيرتما ترتيب حياتكما وكنتما تشتركان أحياناً في عمل مفيد كرياضة داخل البيت أو ألعاب مسلية أو تشتركان في خدمة كتنظيم المكتبة أو ترتيب بعض الغرف، أو تشتركان في جلسان إيمانية تشمل بعض قصص السيرة النبوية أو قصص الأنبياء المذكورة في القرآن وبعض نصوص الترغيب والترهيب فربما يكون في توظيف بعض أوقاتكما في الأمور المفيدة مدعاة لتحقيق بعض ما تطمح إليه.
وننصحك بالاستفادة من الكتب التي كتبها بعض الدعاة في الثقافة الجنسية مثل كتاب تحفة العروسين للاستامبولي، ويمكنك أن تستفيد من قسم الاستشارات بالشبكة أو غيرها من المواقع، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15558، 3768، 15699، 5473.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1429(13/8390)
حكم وطء الزوج امرأته رغما عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل اغتصاب زوجته إذا منعته حقه فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوجة إجابة زوجها إلى الفراش متى طلب منها ذلك، ولا يجوز لها الامتناع، وقد ورد وعيد في حق من تمتنع عن فراش زوجها وتغضبه في هذا الشأن، انظره في الفتوى رقم: 42469.
وامتناع الزوجة عن فراش زوجها نشوز محرم، وطريقة التعامل مع الناشز سبق بيانها في الفتوى رقم: 17322.
أما إجبار الزوجة على الجماع وإكراهها في الحالات التي تجب عليها تلبية طلبه فجائز، لأن هذا حق له فيجوز له استيفاؤه ولو لم يرض من عليه الحق وهي الزوجة، لكن هذا السبيل ليس هو الأولى والأمثل، وإنما ينبغي أن يعالج الزوج الأمر بحكمة ولين حتى يكون ذلك برغبة الطرفين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1429(13/8391)
حكم منع أهل المعقود عليها من استمتاع زوجها بها في حدود العرف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عقدت قراني (وليس خطبة) منذ حوالي شهر ونصف ولله الحمد, والمشكلة هي أنني لا أخرج معها أبداً إلا بوجود أمها أو أهلها وذلك وفقا لما يريد أهلها حسب ما فوجئت به بعد عقد القران فوافقت على مضض ثم تعودت ذلك, والمشكلة الأكبر هي أنني عندما أكون في منزلهم لا يمكن أن أختلي بها بأي شكل لأنني أبقى تحت المراقبة حتى أنني تتم مراقبتي من قبل حماتي أثناء مقابلة زوجتي أحيانا!!!!! ونبقى بحالة توتر وتبقى زوجتي بحالة توتر شديد جداً ولا تفكر إلا بمن يراقبها وهل رآنا أحد أثناء القبلة وهل سمعنا أحد...... وكأننا نفعل شيئا حراما والسؤال ما الحل، وهل يجوز لحماتي أن تراقبنا، علما بأن زوجتي غير راضية عما يحصل ولكن هيهات أن تقدر على أن تغير شيئا!! حتى أنني أحسست بأني أفعل شيئا حراما، وتخيل خلال تلك المدة لم تضع زوجتي يدها علي إلا لمرة أو مرتين، وحتى أنها تخاف حتى من المفاخذة وتعدها شيئا كبيراً فهل ما يفعلونه من الإسلام بشيء أم أنها عادات، حاولت المناقشة دون جدوى أو حتى دون أدنى جدوى! ماذا أفعل وقد ضقت ذرعا، علما بأنني أحاول أسرع ما يمكن أن نتزوج ولكن لم ينته البيت بعد, أضف إلى ذلك أنني عندما أحضرت لها بعض الأوراق التي توضح كيفية الزواج وأموره وفقا للشريعة الإسلامية الصحيحة انتفضوا غضبا فقلت لها دعي والدتك تشرح لك فلم يتم ذلك، حياء- خجل، أم فهم دين خاطئ، علما بأنني طبيب جراحة ومؤمن وناجح نوعا ما ولله الحمد، علما بأن أهلها من أحسن الناس الذين يمكن أن تقابلهم (عقلاء لا يبحثون عن العريس الغني أو ذي المنصب ولا يهمهم سوى الشاب المؤمن وأنا أحبهم جداً جداً، نسيت أن أقول أيضا بأنه أحيانا يراقبنا أخوها البالغ من العمر 13 سنة, فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعقد النكاح تحل الزوجة لزوجها، وبدفع الزوج ما عليه من مهر معجل يخلى بينه وبين الاستمتاع بها، إلا أنه يراعى العرف في مسألة الدخول بالزوجة قبل إشهار الزواج، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3561، والفتوى رقم: 2940.
فإذا كان السائل قد دفع المهر المعجل فليس لأهل الزوجة منعه من الزوجة، إلا فيما جرى به العرف من منع الدخول أي الجماع.
وعليه؛ فما ذكر الأخ من مراقبة صارمة وتجسس وغيرها فيها نوع من التشدد في غير موضعه، وخير الأمور أوسطها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1428(13/8392)
هل يحق للأب منع ابنته المعقود عليها من الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[تم عقد نكاحي على قريب لي، على أن يتم البناء بعد 4 أشهر، ثم طلب مني أبي ألا يمس زوجي مني شيئاً ولا حتى يدي طالما أني لم أذهب لبيت زوجي بعد، فهل إذا أنا صافحت زوجي أو قبلته دون علم أبي أكون آثمة، رغم علمي أنه يرفض ذلك تماما!!؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا عقد لها على رجل عقداً شرعياً فإنها تصبح زوجة له، فيحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، وعليه فالأصل أنه لا حرج عليك في مصافحتك زوجك أو تقبيله لك، ولكن قد ذكر أهل العلم أن للولي منع الزوج من الاستمتاع بالزوجة إذا لم يدفع لها المهر الحال، فله في هذه الحالة منعها.
وراجعي الفتوى رقم: 99125.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1428(13/8393)
تقصر في حق زوجها لأن شعرها كثيف
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي شعرها كثيف وبعد الغسل لا يجف بسرعة مما يجعلها تتثاقل عن واجباتها الزوجية تجاه زوجها في الفراش مهابة الغسل وتخليل شعرها بالماء. أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون شعر المرأة طويلا أو كثيفا ليس بعذر شرعي لترك الغسل من الجنابة، ولا للتقصير في حق الزوج، فيجب على هذه المرأة أن تلبي طلب زوجها في الفراش ما لم تتضرر من ذلك، ثم بعد حصول الجنابة يجب عليها غسل جميع الجسد بما في ذلك الشعر؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 64303.
وينبغي للزوج أن يراعي حال زوجته قدر المستطاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1428(13/8394)
حطم طلب الزوج من زوجته استثارته بكلمات وأفعال مخلة بالأدب
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 23 وأنا متزوجة من زوجي بعد حب 7 سنوات وأنا متدينة جدا وهو أيضا ولكن عنده شهوة غريبة بأنه لم يفعل شيئا ويحب أن أذله قبل أن يكون الجماع، وأنا أحقق له كل رغباته الجنسية مهما كانت كي لا ينظر إلى امرأة غيري، ولكن المشكلة بدأت منذ فترة عندما صار زوجي يطلب مني طلبا"غريبا" في العلاقة وهو أن أحدثه أني خائنة وأحب رجلا غيره، وأن أحدثه ماذا يفعل لي هذا الرجل وكيف يوصلني إلي السعادة وهو يحب أن أتخيله تحت أقدامنا ونحن ندعس عليه ونشتمه ونمارس الجنس أمامه من دون أن يحرك ساكنا أمامنا، وهو يشتهيني أكثر بمائة مرة عندما أشتمه وأقول له بأنه ديوث ولا يغار علي وليس عنده شرف ويحب أن آمره أنا وعشيقي الوهمي بأن يقبل أقدامنا ويركع كالكلب أمامنا ونركله ونضربه وهو يقول عن نفسه أمامنا أنا ديوث أنا لا أغار وأرجو أن تسعد زوجتي أمامي وأنا خدامكم وأنتم اعملوا كل شيء وأنا تحت أمركم.....المهم لقد بقيت فترة أطيع زوجي وأجاريه في حديثه بما أنه كلام بكلام وليس فعلا حقيقيا وكان زوجي بعد أن يشتهي كثيرا يمارس معي العلاقة الزوجية وهو بقمة السعادة ولكن عندما ينتهي ويصل إلي الذروة يندم على ما قال ويقول لي إنه يحبني ويعشقني ويغار علي كثرا ولا يتخيل بالحقيقة أحدا غيره معي ولكنها شهوة غريبة تجتاحه وهو لا يعلم كيف يتخلص منها حتى إنه مرة بعد أن انتهينا ركع أمامي وقبل قدمي وحلف بالله العظيم بأنه يحبني ويغار علي ولكن الشهوة أقوى منه بكثير، وأنا من ناحيتي كما ذكرت مستعدة أن أجاريه بما يريد لكي أوصله للذته طالما أنه كلام بكلام، وسؤالي هو، هل أجاري زوجي علما أني عندما حاولت أن لا أجاريه قلت شهوته الجنسية جدا لهذا عدت للقصص الخيالية التي يعشقها عن خيانتي له ... أنا ضائعة وفي حيرة من أمري أحب زوجي لدرجة الجنون وأنا أعلم بأنه يعشقني أيضا أنا ضائعة وخائفة ماذا أفعل هل زوجي مريض جدا هل هذه الحكايات الغريبة تجعلنا نرتكب إثما" بدون أن نشعر، أرجو منكم أن تفهموا مشكلتي وأن لا تكرهوا زوجي أو تكرهوني فهذه حالة غريبة جدا ولكنها موجودة هو يعشق أن أقول له عند شهوته أنت ديوث أنت كلبي سوف أحضر من يوصلني للذة سوف أذلك أنت بلا كرامة....هل هذا أسلوب خاطئ أن أجاريه ولا تقولوا لي التقرب من الله هو الحل لأني قريبة جدا من ربي والحمد لله وزوجي كذلك وأنا متحجبة وحجابي إسلامي وهو أيضا بار بوالديه وحنون ويحبني ويخاف الله ولا يرتكب حراما وما يحصل فوق إرادته إنها شهوة رهيبة لا تعادلها شهوة وهو لا يتخيل أن يستغني عنها أرجوكم أرجوكم أنا حائرة وأنتظر ردكم وتحليلكم وأرجو أن تقولوا لي بأن الله لا يعتبر ما يحصل حراما، أو أن زوجي ديوث، فكما قلت كله كلام بكلام ومستحيل أن يحصل بالواقع، فنحن من عائلتين محترمتين ونخاف الله ونعشق بعضنا بعد كل هذا الحب الذي والحمد لله انتهى بالزواج.
أنتظر ردكم وشكرا جزيلا لكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت ما ذكرت من أن زوجك على هذا الحال فلا شك أن أمره غريب، وهو بهذا مبتلى فعليه أن يتقي الله ويصبر، ولا يجوز له أن يأمرك بفعل أو قول هذه الأمور المنكرة، ولا يجوز لك طاعته في ذلك، ولا عبرة بما ذكرت من أن الأمر مجرد كلام، فهو كلام يترتب عليه ما بعده من أمور سيئة.
وقد سبق أن بينا أن مثل هذا نوع من المرض يرجع إلى بعض الأسباب النفسية أو الاجتماعية، وذكرنا بهذه الفتوى بعض سبل العلاج. فيمكن مراجعة الفتوى رقم: 27444.
ونؤكد هنا على أمرين:
الأول: أن عزم الزوج وصدق نيته في طلب العلاج من أعظم ما يعين في تحقيق المقصود.
الثاني: أن الرقية الشرعية فيها خير كثير فينبغي الحرص عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1428(13/8395)
الاستمتاع بهذه الطريقة شبيهة بفعل قوم لوط
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إجابتي رغم حرجي من الموقف زوجي يطلب مني عند المعاشر الزوجية أموراً وهي أن ألبس بيجامته وهو يلبس ثياب نومي ويحضر لي عضوا ذكريا صناعيا وأرتديه وأدخله في مؤخرته ليشعر بالإثارة وبعدها يمارس معي الجنس وأن أضع أصبعي في مؤخرته أيضا ويقوم باللحس لي ولمؤخرتي أيضا ويضع أصبعه فيها وأنا أقول إذا تجاوبت معه أفضل من أن يرتكب حراما وأنا أشمئز من هذا الموضوع وليس هناك مجال لتغييره، فهل هذا حرام فأفيدوني بالله عليكم. وهل لحس عضوي وإدخال لسانه به حرام وإنزالي في فمه؟ فأفيدوني بكل شيء أرجوكم، وهل هذا حرام وهل أنفصل عنه أرجوكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت ما ذكرت عن زوجك فقد اشتمل هذا الأمر على عدة منكرات منها: التشبه بالنساء، والقيام بعمل هو أشبه بعمل قوم لوط، هذا بالإضافة إلى قيامه بأمور أخرى تخالف الطبع السليم والفطرة المستقيمة، نسأل الله له العافية والسلامة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 2146، والفتوى رقم: 29221.
ولا يجوز لك طاعته في الأمور المحرمة، بل الواجب عليك نصحه وتخويفه بالله تعالى، فإن انتهى فالحمد لله، وإن أصر على فعلها فلا خير لك في معاشرة مثله، فينبغي أن تطلبي منه الطلاق، فإن استجاب وطلقك فالحمد لله، وإن امتنع فارفعي أمرك إلى أحد المراكز الإسلامية ليزال عنك الضرر، ولا يصح القول بأن طاعته في ذلك مما يمنع من ارتكاب المحرم، فإن هذا مما قد يستحكم به الأمر في تعلق القلب بمثل تلك الأفعال التي تشبه فعل قوم لوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1428(13/8396)
من حسن العشرة مراعاة مشاعر الزوجة في الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المرأة التي تعيش في بيت زوجها ولا يتم بينهما لقاء أي جماع وهذا لسببين أولاً: تحس بألم حاد عند الجماع، وثانيا: زوجها يقبل عليها مباشرة دون مداعبة أو كلام لطيف فأصبحت تنفر منه وهو لا يبالي ولا يحاول مجهوداً لترغيبها في ذلك بل يقضي حاجته دون جماع، فقط عن طريق اللمس ... وهذا يتعبها أكثر لأنها تحس بأنها ليست إنسانا بل فقط وسيلة لإشباع رغباته وهو لا يرى في ذلك أي مشكلة، ولكن هي تتألم أكثر لهذا.... من فضلكم الرد على البريد الإلكتروني وفي أسرع وقت؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع كلاً من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228} ، وهذا أساس ينبغي أن يراعيه كل من الزوجين إن أرادا أن تكون حياتهما الزوجية مستقرة وعلى أحسن حال من المودة والوئام.
ومن حسن عشرة الزوج مع زوجته أن يراعي الآداب التي جاء بها الشرع في الجماع، ومن ذلك أن يراعي مشاعر زوجته فلا يحصل منه جماع لها على وجه قد يضرها، وأن تكون حاجتها في الاستمتاع محل نظره، إذ إن مراعاته لحاجته فقط وإهمال حاجتها ينافي المعاشرة بالمعروف.
فالذي ننصح به مثل هذه الزوجة أن تصبر على زوجها، وأن يكون بينها وبينه نوع من الود والاحترام المتبادل والصراحة في مثل هذه الأمور، وفقاً لما جاء به الشرع الحكيم. وللمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14921، 55728، 8794.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1428(13/8397)
القذف خارج الرحم خوف الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل القذف خارج الرحم حلال أم حرام خوفا من الحمل؟ وماهى الأيام التي لا يتم فيها الحمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقذف خارج الرحم جائز بإذن الزوجة، وسبق فيه فتاوى منها الفتوى رقم: 1803.
وأما الأيام التي لا يتم فيها الحمل فهذا يرجع فيه إلى أهل الطب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1428(13/8398)
الدخول بالزوجة قبل الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أختكم في الله قد عقدت قراني قبل سبعة أشهر، ولكننا ولأسباب مادية لا نستطيع الزواج الآن، فما حكم أن يدخل بي زوجي دون الإشهار وهو ما يسمى بالزفاف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا استوفى هذا النكاح جميع شروط صحته ومن أهمها الولي والشهود فقد أصبحت زوجة لهذا الرجل يحل له منك ما يحل للزوج من زوجته، ولا يتوقف ذلك على إعلان النكاح وإشهاره، وعليه فيجوز لزوجك الدخول بك ولو لم يتم الزفاف.
لكن إن كانت العادة عندكم أن يتم الدخول بعد الزفاف فينبغي مراعاة ذلك، ولا نعني بهذا تأخير الدخول، وإنما نعني الاجتهاد في تيسير أمر النكاح وإتمامه بما يمكن من المؤونة، فإن يسر مؤونته من أسباب بركته، وانظري الفتوى رقم: 2940، والفتوى رقم: 44235.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(13/8399)
هل بعض هيئات الجماع لها أضرار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مقبل على الزواج.
قرأت في أحد الكتب الشهيرة اسمه تحفة العروسين الجزء التالي حول أوضاع الجماع:
اعلم يرحمك الله أن مضرات الجماع كثيرة قيدنا هنا ما دعت إليه الحاجة وهى: النكاح واقفاً يهدّ الركائب، ويورث الرعاش، والنكاح على جنب يورث عرق النسا، والنكاح على الفطر قبل الأكل يقطع الظهر، ويقلل الجهد ويضعف البصر، والنكاح في الحمام يورث العمى ويضعف البصر، وتطليع المرأة على الصدر حتى ينزل المني وهو ملقى على ظهره يورث وجع الصلب ووجع القلب، وإن نزل شيء من ماء المرأة في الإحليل أصابه الأرقان وهي التقلة، وصد الماء عند نزوله يورث الحصى ويعمل الفتق، وكثرة الحركة وغسل الذكر بقوة عاجلاً بعد الجماع يورث الحمرة، ووطء العجائز سم قاتل من غير شك.
مع العلم أني اعرف ان تفسير الآية الكريمة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنَّى شئتم. بأنه يجيز تغيير مكان ووقت وشكل الجماع.
فما مدى صحة فهمي للمشكلة لو سمحتم.
الله يجزيكم الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن للجماع آدابا كنا قد بيناها من قبل، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 3768.
وفيما يخص موضوع سؤالك، فقد ورد في السنة جواز الجماع على أية هيئة إذا اتقيت الحيضة والدبر، فعن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، فقال: وما أهلكك؟. قال: حولت رحلي البارحة (يعني جامعت زوجتي في قبلها من جهة الدبر) ، فلم يرد علي شيئا. قال: فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر. رواه أحمد ورجاله ثقات.
وفي رواية عن ابن عباس أيضا قال: أنزلت هذه الآية "نساؤكم حرث لكم" في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتها على كل حال إذا كان في الفرج. رواه أحمد في المسند، وقال شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره.
ومع هذا فإذا تقرر عند أهل الاختصاص من الأطباء وغيرهم أن بعض الهيئات في الجماع له أضرار فينبغي الأخذ بذلك؛ لأن كل فن إنما يسأل عنه المختصون به. قال الله تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {النحل:43} .
وليس فيما قرأتَه في الكتاب المذكور تعارض مع الآية الشريفة؛ لأنها نزلت في سبب مخصوص، ولا مانع من تخصيص عمومها بما أثبتته التجربة إن أثبتت التجربة أن هناك ضررا. فقد ورد التخصيص بالحس والعقل، قال في مراقي السعود:
وسم مستقله منفصلا * للحس والعقل نماه الفضلاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1428(13/8400)
قراءة القصص الجنسية بغرض قضاء الوطر من الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني ضعفا جنسيا بسبب السكري والضغط، غير أنني أجد في قراءة القصص الجنسية إثارة تؤهلني لتحقيق الجماع الشرعي مع زوجتي، وهذا اجتنابا لما وصفه الطبيب من دواء قرأت عن أضراره الكثيرة (فياجرة) ، فهل في ذلك حرج شرعي ... ملاحظة: القصص لا أشتريها، فقط أطلع عليها في مواقع إلكترونية، كما أن القراءة تتم مع الزوجة في مواعيد محددة لغرض قضاء الشهوة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن مثل هذه القصص تحتوي على أمور منكرة، فقراءتها لا تجوز ابتداء، وحسن القصد بهذه القراءة لا تأثير له على هذا الحكم، فينبغي أن تجتهد في البحث عن سبيل للعلاج من هذه الأمراض، وكذا البحث عن بعض السبل الحلال لإثارة الشهوة.
ويمكنك مراجعة أهل الاختصاص من الأطباء ونوصيك بالإكثار من دعاء الله تعالى أن يذهب عنك ما تجد من هذه الأمراض وآثارها، فما خاب من علق رجاءه بالله سبحانه. وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 18636.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1428(13/8401)
علاج من لا تصل للإشباع الجنسي مع زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[بصراحة أنا متزوجة منذ شهرين، والمشكلة هي أنني متورطة في العادة السرية لم أكن أعلم أنها حرام، والله أنا أعيش مأساة لأنني لا أحس بإشباع في جماعي مع زوجي فأرجوكم ساعدوني أنا أحاول أن أنساها ولكن صعب جداً، أما مأساتي الثانية هي أنني تزوجت بعيدا عن أهلي لي 5 إخوة وأنا البنت الوحيدة تعودت على أمي وأبي وعائلتي وجدت صعوبة كبيرة في التأقلم مع هذا الجو لدرجة أنني بدأت أحس بالندم لا أدري أحس بالقهر وقلبي أحس سينفجر، أهلي مهاجرون في أسبانيا وأنا في هولندا بعد كبير أليس كذلك? شكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يتوب عليك، وأن يخلصك من هذه العادة السيئة، وليس لك عذر في ممارستها وأنت متزوجة، وعليك أن تلجئي إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يقيك شرها، ويعينك على تركها ويتوب عليك منها، وينبغي لك أن تفهمي زوجك بأنك لا تصلين معه إلى الاكتفاء والنشوة المطلوبة، وتنظران كيف يمكنكما الوصول إليها، وانظري الفتوى رقم: 32420.
وأهم ما يساعد على حصول الاكتفاء والإشباع الجنسي مع الزوج هو ترك هذه العادة السيئة، لأن ممارستها تقلل من الرغبة في اللقاء مع الزوج جنسياً.
أما المشكلة الثانية فإنها طبيعية في هذه الفترة، وستزول مع الوقت، خاصة إذا حصل بينك وبين زوجك الانسجام والتآلف المطلوب، ورزقت منه بأولاد فإنك حينئذ ستجدين الأنس والعوض عن فراق عائلتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1428(13/8402)
حدود استمتاع الرجل بزوجته النفساء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز مداعبة المرأة وهي نفساء أي بعد الولادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا ما يحل للرجل من زوجته وهي حائض، والنفاس مثل الحيض، انظر الفتوى رقم: 12662، والفتوى رقم: 31585.
وعليه، فاستمتاع الرجل بزوجته النفساء جائز فوق السرة وتحت الركبة، أما فيما بينهما بغير الجماع ففيه الخلاف المتقدم في الحائض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1428(13/8403)
الاستمتاع المحرم بالأخت الشقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإفادة يا علماءنا الكرام حيث إنني أمارس الجنس الفموي مع أختي الشقيقة، وأريد أن أعرف ما هو الحكم في ذلك والكفارة فأرجو الرد بسرعة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ما تفعل مع أختك من الجنس الفموي أمر قبيح، فكيف يصدر منك وأنت مسلم، بل وكيف يصدر منك وأنت أخ لها، بل وأخ شقيق؟ ولو أنك تدبرت بقلب واع وعقل سليم قولك في سؤالك (أختي الشقيقة) لتبين لك قبح ما تفعل، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى فوراً، ولا تجب عليك كفارة إلا التوبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ممارسة شيء من مقدمات الزنا محرم ولو كانت المرأة أجنبية فضلاً عن أن تكون محرماً، ففعل ذلك مع المحارم أشد قبحاً وأكبر جرماً، وأمر مخالف للفطرة السوية، إذ الأصل أن يحرص المرء على أن يصون عرضه ويدافع عنه، فإذا كان صاحب هذا العرض هو الذي يعتدي عليه فماذا بقي.
فما تفعل مع أختك من الجنس الفموي أمر قبيح، إذ كيف يصدر منك وأنت مسلم، بل وكيف يصدر منك وأنت أخ لها، بل وأخ شقيق، ولو أنك تدبرت بقلب واع وعقل سليم قولك في سؤالك (أختي الشقيقة) لتبين لك قبح ما تفعل، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى فوراً، وأن تعود إلى فطرتك، والتوبة هي كفارة هذا الفعل، وراجع في شروط التوبة الفتوى رقم: 5450.
وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 24441، والفتوى رقم: 70066.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1428(13/8404)
الاستمتاع الجائز أثناء الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما تكون زوجتي في الدورة الشهرية فإنني أقوم بمداعبتها بدون إيلاج حتى الإنزال وأثقلت عليها بكثرة ذلك فأقسمت بأن لا أمسها حتى تطهر، ولكني رجعت لما قد أقسمت أن لا أفعله فماذا يجب علي أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو كفارة يمين وهي الواردة في قوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89} .
وننبهك إلى أن ما يجوز للرجل من زوجته أثناء حيضتها هو الاستمتاع فيما عدى ما بين سرتها وركبتها وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة وهي حائض أن تتزر فيباشرها وهذا هو مذهب الجمهور وهو الأحوط وقيل يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة دون الإيلاج في الفرج، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 12639، والفتوى رقم: 55274.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1428(13/8405)
فوائد المصارحة بين الزوجين في أمور الفراش
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم الدين في الزوجة التي تصارح زوجها بعدم استمتاعها معه في الفراش مع العلم أنها تريد الإصلاح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمصارحة بين الزوجين في أمور الفراش لا حرج فيها شرعا، وينصح بها المختصون في علاج حالة البرود الجنسي، فإن المصارحة يحصل بها التوافق والانسجام، ومعرفة كل من الزوجين بما يحصل به المتعة للآخر، ولكن ننبه الأخت إلى أمرين:
الأول: أن تكون المصارحة بطريقة لائقة وليس فيها جرح لمشاعر الزوج ولا انتقاص من فحولته ورجولته.
الثاني: أن تعلمه بالطريقة التي تناسبها ويحصل لها بها الاستمتاع كبديل لطريقته التي لا تمتعها.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1428(13/8406)
سبل علاج حياء الزوجة من معاشرة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من 10 أيام فقط من فتاة على دين وخلق ولكن المشكلة التي اكتشفتها أنها تخجل أن أجامعها جداً لدرجة أنها تتركني وتخرج خارج الغرفة من الحياء حتى أنها تخجل أن تقول لي أي كلمة حب ما بين زوجين وحين أقول لها أي كلمة حب من زوج لزوجته يتغير لونها تماما وتختفي من أمامي وأنا بصدق مستاء جداً لهذا الوضع وإلى الآن لم ألمسها وكما تعلمون بأن الله تعالى حلل لي هذه الزوجة وجعل الزواج طريقا لسد شهوة الشباب والجماع هو جزء من الحياة الزوجية وليس الحياة الزوجية كلها فما العمل بارك الله فيكم، وكيف أقنع زوجتي بأن هذا لا يجوز لها شرعا، مع العلم بأني لم أقل لها أي شيء إلى الآن وأنا أحبها جداً، ولكني فوجئت بهذا الأمر بعد الزواج فما العمل بارك الله فيكم، وأنا كأي زوج يهمنى أن أسمع كلاما طيبا من زوجتي، كما أنني كأي شاب لديه رغبة وشهوة وقد يسر الله لي الزواج، ولكن لم أكن أتوقع هذه المفاجأة غير السارة أرشدوني بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فحياؤها إن منعها هي لا ينبغي بأن يمنعك أنت من حاجتك، وينبغي أن تلاطفها بحكمة وتبين لها وجوب طاعتك سيما في أمر الفراش حتى تمكنك من نفسها، وحينئذ سيزول ما بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه وننصحك به هو اللطف واللين مع زوجتك، وأن تقرأ عليها من سيرة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في بيوتهن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين لها وجوب طاعتها لك سيما فيما يتعلق بأمر الفراش، وسنحيلك إلى فتاوى تبين الأدلة والأوامر الشرعية في ذلك. وإن كان يمنعها الحياء أن تعرض نفسها عليك أو تلاطفك أو تستجيب لك مباشرة فلا يمنعك أنت ذلك من حاجتك، وسيزول ما بها شيئاً فشيئاً وستجد أنها تتغير، لكن لا بد من الحكمة وعدم الاستعجال، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 96043، والفتوى رقم: 16873.
وننصحك بقراءة هذه الفتاوى عليها علها تغير من حالها وتعلم ما يجب عليها تجاهك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1428(13/8407)
الحذر من المثيرات الجنسية
[السُّؤَالُ]
ـ[بخصوص خاتم مطاطي هزاز يعمل ببطارية صغيرة مثل بطارية الساعة يلبسه الرجل في عضوه الذكري أثناء جماع الزوجة مما يؤدى إلى استثارة أماكن حساسة للزوجة وتنشيط العضو الذكري وقالوا بأنه ليس له أعراض جانبية أو مضار على عكس المنشطات والمقويات الجنسية الأخرى، فما حكم استعمال مثل هذا الخاتم. وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا داعي لاستعمال هذا الجهاز ونحوه ولا ينبغي للمرء أن يكون شغله الشاغل البحث عن المثيرات من أدوية وأجهزة لا يفتأ أتباع الشهوات عن تطويرها وترويجها، فاتق الله أيها السائل وأعرض عن هذا، واعلم أن الله تعالى أباح لك امرأتك تستمتع بها كيف شئت ما اجتنبت الحيضة والدبر. قال تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ {البقرة:223} فارض بما أيبح لك واقتصر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1428(13/8408)
تخيل المخطوبة أمور الاستمتاع مع خطيبها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة ولله الحمد مخطوبة وتعلقت بخطيبي جداً وباقي على عقد قراننا ما يقارب 4 أو 5 أشهر، مع ازدياد تعلقي به بدأت أتخيل نفسي معه يلمسني يقبلني أو أحيانا تصل التخيلات إلى مرحلة الجماع ولكن (إن صح القول) دون أي متعة أو شهوة أو محاولة مني بأي طريقة للمس جسدي، ولكني أكون سعيدة بتخيله إلى جواري وأنني أصبحت زوجته يرضى عني وأسعده، فهل هذه التخيلات حرام، وأقوم أحيانا بتثقيف نفسي في أمور الجماع وآدابه وما إلى ذلك بالقراءة من مصادر موثوق منها ومرجعيتها إسلامية مثل موقع إسلام أون لاين، فهل هذا سابق لأوانه لمن في حالتي (مخطوبة) أم أنه لا حرج في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
استرسالك في تلك التخيلات حرام، وإذا خطرت ببالك فلم تسترسلي معها فلا تأثمين إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر مجرد خواطر لا تسترسلين معها فلا حرج عليك إن شاء الله، ولا يجوز لك أن تسترسلي مع هذه الخواطر لأنها قد تؤدي بك إلى الوقوع في الحرام، ولا تنسي أنك لم تعقدي نكاحك بعد وأن خطيبك ما زال أجنبياً عنك، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15558، 52236، 66140، 76039، 78095، 30292، 34693.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(13/8409)
الاستمتاع بين الزوجين ونظرهما إلى عورة بعضهما
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي السنة في الجماع، أي كيف كان النبي يجامع زوجاته وهل كان يرى من عورتهن شيئا وهل هذا الأمر خاص بالنبي أي لأنه نبي ولا يليق به أن ينظر إلى عورة مغلظة أم سنة لغيره؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز لكل من الزوجين النظر إلى عورة الآخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للجماع آدابا أوردناها في الفتوى رقم: 3768، والفتوى رقم: 10267، ولا تخرج سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجماع عن الآداب الواردة في الفتاوى سالفة الذكر.
وأما نظر الزوج إلى عورة زوجته والعكس فهذا أمر مباح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. رواه الترمذي، وقد روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. فاستدل به بعض أهل العلم على نظر الرجل إلى عورة امرأته، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال: سألت عطاء فقال: سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه وهو نص في المسألة. والله أعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(13/8410)
أحكام في تقبيل المعقود عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تقبيل العاقد للمعقود عليها قبل الدخول في كلا الحالتين الآتيتين:
1- في غفلة أهل المرأة وبرضا المرأة.
2-في حالة عدم رضا أهل المرأة وبرضا المرأة.
وهل يجوز لي أن أقبلها في حضرة أهل المرأة في حال رضا الولي؟ وهل للولي منعي من التقبيل في حالة دفعي للمهر أو في حالة عدم دفعي للمهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز تقبيل المعقود عليها برضاها سواء وافق أهل المرأة أم رفضوا، ولكن يستحسن مراعاة العرف السائد في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعقود عليها أصبحت زوجة للعاقد بعد العقد يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته من التقبيل والخلوة والاستمتاع، ولكن ينبغي مراعاة العرف في ذلك حيث إن العادة جرت على أن لا يتم الدخول بالزوجة إلا بعد الإعلان والإشهار أمام الناس.
وعلى هذا، فإنه يحل للعاقد تقبيل المعقود عليها في حالة رضاها سواء وافق أهل المرأة أم لم يوافقوا، ولكن ينبغي مراعاة مشاعرهم في ذلك الأمر، وأما تقبيلها أمامهم فلا ينبغي لأنه يتنافى مع الحياء، والحياء من الإيمان، وتراجع الفتوى رقم: 65794، ولتعلم أن للولي حقا في منع العاقد من الاستمتاع بالمعقود عليها حتى يدفع لها المهر الحال، فإذا دفع لها المهر فليس للولي حق في منع العاقد من الاستمتاع بالمعقود عليها، كما أن للمرأة أيضا الحق في الامتناع عن زوجها قبل قبض المهر الحال.
قال المرداوي في الإنصاف: ولها أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال.
وقال الإمام النووي في المنهاج: ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال لا المؤجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1428(13/8411)
حكم تقبيل يد الزوجة وأمها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تقبيل يد الزوجة من باب إظهار الحب والمودة فيه أي مخالفة شرعية، بمعنى أني إن شاء الله سأعقد على زوجتي بعد أيام وأنوي أني بعد أن ألبسها الخاتم في يدها أقوم بتقبيل يدها كأول مظهر من مظاهر التعبير عن حبي لها، وهل كذلك تقبيل يد أم الزوجة من باب التودد وإرضاء زوجتي وأمها فيه مخالفة شرعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز للرجل أن يقبل يد امرأته بعد عقد النكاح، لكن ينبغي أن يراعي العرف إن كان يمنع من ذلك، ويجوز له بعد العقد كذلك أن يقبل يد أم امرأته بغير شهوة ما لم يخش فتنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم عقد النكاح فإنه يحل للرجل من امرأته ما يحل لسائر الأزواج، وعليه فلا مانع من تقبيل يدها إلا أن يكون العرف يمنع من ذلك، فالأولى والحالة هذه مراعاة العرف وتجنب ذلك، أما أم زوجتك فإنها تحرم عليك تحريماً مؤبداً بمجرد العقد على ابنتها، وعليه فلا مانع من تقبيل يدها إرضاء لزوجتك ما لم يكن ذلك بشهوة أو تخشى الفتنة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 35766، والفتوى رقم: 1871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1428(13/8412)
مقدمات الجماع ضرورية لكمال الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء كما نظن فيكم نصيحة كاملة...........
تزوجت مند سنتين منذ ذلك الحين وزوجتي ليس لديها أي رغبة جنسية اتجاهي فاستعملت كل الوسائل لكن دون نتيجة فبمجرد التقرب إليها يذهب كل السائل الموجود في فرجها فلا أستطيع الإيلاج، فذكرتها أنني لم أستمتع بك استمتاعا كاملا كزوجة لي ونفس الشيء لها فهي لا تعرف أبدا معي الرعشة الكبرى لا أخفي عليكم أنني لا أريد أبدا أن أخسرها خاصة مع ما رزقنا الله طفلة ولكن إنني أخاف من نفسي أن تلح على حقها في الاستمتاع حينها....
ملاحظة لقد أحضرت لها كل الكتب والأشرطة لأعينها على أن نجد حلا ولكن هي لا تعمل أي تجاوب لإيجاد الحل وكأنها لا يهمها الأمر حتى فتحت مدخلا للشيطان في نفسي إن لم تسع لقضاء حاجتها مع زوجها فكيف يكون لها ذلك نعوذ بالله من ظن السوء.
الرجاء نصحنا بما يعينني حتى لا أتعدى على زوجتي إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقدمات قبل الوطء من القبلة والمباشرة ونحوهما فيها نفع لكما إن شاء الله، ولا مانع من استعمال بعض الكريمات الطبية لتسهيل عملية الإيلاج، ومن جهة أخرى، فإن الذي يظهر من سؤالك أن امرأتك تمكنك من نفسها ولا تمتنع عنك وإنما أنت تجد صعوبة في الإيلاج لأمر ما أو تعجز عنه، فإذا كان الأمر كذلك فلا تأثم زوجتك ولا تؤاخذ بشيء خارج إرادتها.
وننصحك أن تقدم قبل الوطء بمقدمات تجعلها متهيئة لذلك من القبلة والمباشرة ونحو ذلك، كما ننصحك بالصبر ونوصيك بقراءة بعض الكتب التي تبحث في هذا الباب من منظور إسلامي، ومن أنفعها كتاب تحفة العروس أو الزواج الإسلامي السعيد للشيخ محمود مهدي الإستامبولي، وراجع لمزيد فائدة الفتوى رقم: 98331.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1428(13/8413)
لا يجوز منع الزوج من زوجته بعد عقد النكاح بغير عذر شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن يتسع صدركم لموضوعي، أنا شاب تزوجت قبل 3 أشهر وقد تم الزواج عند بيت العروس بحضور العدول في البيت والإشهار الكامل بحضور عدد كبير من المدعوين في الوليمة، لكن لضعف إمكانيات توفير سكن أي بيت الزوجية وحتى عدم استطاعتي توفير غرفة خاصة في بيت عائلتي فقد ظلت زوجتي في بيت أهلها إلى حين أن يوفقنا الله للاستقرار الدائم، وقد سافرت بعد الزواج مع زوجتي لعدة أيام لقضاء أوقات جميلة ثم عدنا، وفيما بعد أحاول الاختلاء بزوجتي والتحدث بحرية لكن أجد صعوبة كبيرة لعدم توفرنا على بيت الزوجية بل وحتى لعدم توفري على غرفة خاصة بي في منزل العائلة بل وحتى صعوبة ذلك في بيت أهل الزوجة لضيقه استمر الوضع على هذا الحال وما زال على ذلك وأنا أخرج فقط مع زوجتي للتنزه، وفي أحد الأيام أردت أن أذهب أنا وزوجتي إلى بيت جدتي الخالي لسفر جدتي لقضاء بعض الوقت مع زوجتي فتفاجأت بمنع زوجتي من الذهاب معي من قبل أخيها وأمها واضعين حججا أن زوجتي لم تذهب بصفة نهائية إلى بيت الزوجية وما إلى ذلك من حجج الناس والمجتمع فصدمت لموقفهم لأنهم أولا شجعوني على الزواج عوض الخطبة وذلك لقولهم كي أكون حراً مع زوجتي وأفعل ما أريد، الصدمة الثانية لعلمهم وعلمي أنني متزوج شرعا ويجوز لي شرعا الاختلاء بزوجتي، وقد تناسوا عقد الزواج وأننا سافرنا بعد الزواج، وأصبح أخو زوجتي وأمها يضايقون زوجتي عندما تريد الخروج معي إلى أين أنتم ذاهبون إياك ثم إياك بل وحتى غير مسموح ذهاب زوجتي معي إلى بيت عائلتي لقضاء بعض الوقت والجلوس معا بل يجب أن تأتي بها أمها، سؤالي هو: ما حكم ما فعل أهل زوجتي بنا أنا وزوجتي، وما حكم منعهم لنا علما بأن من يتعذب ويدفع الثمن أنا وزوجتي، فأرجو نصحي كيف أتصرف وأرجو الدعاء لنا بالتوفيق وتفريج هذا الهم؟ شكراً على سعة صدركم.. وجزاكم الله الخير والتوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم عقد النكاح الصحيح تصير المرأة المعقود عليها زوجة لمن عقد له عليها، فيجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته كالخلوة والوطء ونحوهما، ولا يجوز منع الزوج من زوجته بعد عقد النكاح بغير عذر شرعي، ولا سيما إذا تم الدخول بها وكان ذلك بعلم الأهل ورضاهم، وما ذكر من عدم ذهاب الزوجة إلى بيت الزوجية بصفة نهائية لا يعتبر بمجرده عذراً شرعياً تمنع به المرأة من زوجها، وأما المسكن المستقل فهو حق للزوجة على زوجها، فالواجب على الزوج السعي في تحصيل هذا المسكن قدر الإمكان ولو عن طريق الأجرة، فإن هذا مما قد يعين في حل مثل هذا النزاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1428(13/8414)
من آداب الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع زوجاته وهل كان يرى من زوجاته شيئاً، فأرجو التوضيح وهل كان يتحدث بشيء ما عند ذلك لنتأسى به إن شاء الله وهل هناك حرج إن رأى الزوج من زوجته شيئاً هي له كارهة وهل يأثم إن أصر على رؤية ذلك لأنه مباح والله أعلم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع المرأة من نسائه من إناء واحد، وأنه كان يراهن على تلك الحال جملة ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم حديث خاص فيما يتعلق بمضاجعته أهله فيما نعلم، لكن أهل العلم ذكروا كراهة الكلام الكثير على تلك الحال، ولا حرج على الرجل في النظر إلى ما يحل له الاستمتاع به من زوجته على الصحيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 3768. آداب الجماع، وهي من هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فينبغي الرجوع إليها ومطالعتها والعمل بها، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحدث بشيء خاص عند مضاجعته أهله حسب علمنا، غير أن العلماء نصوا على كراهة كثرة الكلام حال الجماع، قال ابن قدامة في المغني: ويكره الإكثار من الكلام حال الجماع، لما روى قبيصة بن ذؤيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفاء. ولأنه يكره الكلام حالة البول، وحال الجماع في معناه، وأولى بذلك منه. انتهى.
أما عن رؤيته صلى الله عليه شيئاً من زوجاته، فقد كان يغتسل مع إحدى زوجاته ولا شك أنه يرى منها شيئاً فقد روى مسلم في صحيحه عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وفي صحيح البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. قال الحافظ ابن حجر عند شرح هذا الحديث: واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال: سألت عطاء فقال: سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه وهو نص في المسألة. والله أعلم. انتهى.
وقد سبق أن أوضحنا جواز نظر الرجل إلى ما يباح له الاستمتاع به من جسد امرأته بما في ذلك الفرج، في الفتوى رقم: 49362، والفتوى رقم: 16720، ولا يتوقف جواز نظر الرجل جسد زوجته على رضاها طالما أن ذلك جائز شرعاً، ورغم جواز ذلك فإنه ينبغي تجنب النظر إلى العورة الخاصة لغير حاجة خروجاً من الخلاف، لأن من أهل العلم من يرى كراهة ذلك، ومنهم من يرى تحريمه كما ذكر فقهاء الشافعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1428(13/8415)
حدوث أحوال غريبة للزوجة عند الجماع قد يكون سحرا أو غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج جديدا منذ شهر تقريبا.
أواجه بعض المشكلات مع زوجتي أثناء عملية الجماع, والمشكلة تكمن في أنني مجرد أن أحاول البدء في عملية الإيلاج يبدأ رأس زوجتي يتألم بشدة , وتشعر بنعاس شديد, لدرجة أننا في بعض الأحيان نقلع عن عملية الجماع ولا نكمل ونذهب للنوم.
والسؤال هل يمكن أن تكون هذه الحالة هي حالة سحر أو عمل أو ما شابه؟ وما هي طرق الحلول الشرعية لمثل هذه الحالة؟
افيدونا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكننا الجزم بأن زوجتك مصابة بسحر أو عمل أو نحو ذلك، وعلى أي حال فلا بأس باستعمال الرقية الشرعية فهي نافعة إن شاء الله، ويمكنك التعرف عليها بالرجوع إلى الفتاوى التالية وما أحيل عليه فيها: 5689، 20082، 22104.
وهناك أمر آخر نود أن ننبه عليه أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في قوله: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ {البقرة:223} والشاهد قوله تعالى: "وقدموا لأنفسكم" وهذا إنما يكون بالقبلة ونحوها مما لا يخفى على الأزواج، فهذا يكون أيسر للإيلاج، فراجع نفسك أخي السائل فلربما تكون مقصرا في هذا الباب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1428(13/8416)
هل تطلب الطلاق من لا تجد راحة أثناء المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ أربع سنوات عندي ولدان وزوجي غير مقصر معي بأي شيء إلا أنني لا أجد راحتي معه أثناء المعاشرة الزوجية. أبديت له ذلك أكثر من مرة وهو على ذات الطريقة. وفي كل مرة أجد نفسي غير مرتاحة أكثر. طلبت الطلاق لأن هذا الموضوع يؤثر على حبي له وأحس أن شيئا داخلي يرفضه. فهل علي إثم في طلب الطلاق؟ أفيدوني أرجوكم فأنا في ضياع بين إرضاء نفسي وبين قراري الذي أخاف أن يكون به ظلم لزوجي أو أولادي. ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء الشرع بمنع المرأة من طلب الطلاق من زوجها إلا إذا وجد مسوغ شرعي، ومجرد كونك لا تجدين الراحة مع زوجك أثناء المعاشرة بينكما لا يسوغ لك أن تطلبي منه الطلاق ما لم يصل الأمر إلى حد تتضررين منه ضررا بينا فيجوز لك حينئذ طلب الطلاق لأجل الضرر، وراجعي الفتوى رقم: 37112، ومع هذا فلا ينبغي لك التعجل إلى طلب الطلاق حتى توازني بين مصلحة الفراق ومصلحة البقاء معه والصبر عليه على هذا الحال، فقد رزقك الله تعالى منه الولد وذكرت أنه غير مقصر معك، وما يدريك إذا وقع الطلاق وتزوجت من رجل آخر يحقق لك مصلحة المعاشرة ولكنه يكون على خلق سيء ينكد به حياتك، ثم إن بناء البيوت لا يكون على الحب وحده، وراجعي الفتوى رقم: 9226.
وعليك بالإلحاح في الدعاء أن يقدر الله لك الخير، ويؤلف بينك وبين زوجك، وبإمكانك أن ترقي نفسك بالرقية الشرعية أو تطلبيها من أحد الرقاة الذين عرفوا بالصلاح والاستقامة على السنة، واحذري كل الحذر من الدجالين والمشعوذين.
ونوصي الأزواج بحسن معاشرة زوجاتهم والعمل على كل إزاحة ما يحول بينهم وبين تحقيق ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 29158.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1428(13/8417)
مضار الإسراف في الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[جاء في إحدى فتاويكم رقم الفتوى: 97123
ومعناه عدم الإكثار من النكاح وإفساد المني لأنه متحلب من المخ، فكثرة إراقته ربما تضعف المرء، قال في الآداب الشرعية: ومزاج المني حار رطب، لأنه من الدم المغذي للأعضاء الأصلية، ولهذا لا ينبغي إخراجه إلا لشدة الشهوة، فإن الإكثار منه يطفئ الحرارة الغريزية، ويشعل الحرارة الغريبة، ويسقط القوة، ويضعف المعدة والكبد، ويسيء الهضم، ويفسد الدم، ويجف الأعضاء الأصلية ويسرع إليها الهرم والذبول، ويبرد البدن ويجففه ويضعفه ويخلخله ويهرم سريعاً، ويخفف الدماغ، ويضر بالعصب، ويفسد اللون، ويورث الرعشة، ويضر بالصدر والرئة والكلى ويهزلها.
فانا أتعجب لهدا الكلام الذي لا ينطوي عن أي دراسة علمية. أما من الناحية الشرعية فيحق للزوج معاشرة زوجته كيفما شاء ولو كان ذلك ضارا لنهي عنه، وبنشركم هذا النص قد تنفرون الأزواج من المعاشرة مما يعود عليهم من ضرر فالله الله راقبوا ما تنشرون بارك الله فيكم.
والله المستعان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ورد في الفتوى المشار إليها هو من كلام أهل الطب، فقد ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية، وذكره ابن القيم في زاد المعاد، ونقل عن الشافعي ما يؤكده، وكذا الحكماء والأطباء الأقدمون كجالينيوس وغيره. والتجربة تشهد له، وكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده، ولم نقف في الدراسات العلمية الحديثة على ما يعارضه أو يفنده. لكن ينبغي أن تعلم أن الكثرة والقلة أمران نسبيان فهما لدى كل شخص بحسبه فكثرة الجماع لدى من كانت لديه قوة وفحولة ليست ككثرته لدى المرضى أو الضعفاء وهكذا، فلا حرج شرعا ولا طبعا على من كانت لديه القوة والنشاط في إتيان أهله متى ما شاء ورغب، بل ينبغي له ذلك استفراغا لتلك المادة المستجمعة في بدنه وبقاؤها قد يضره كما بينا في الفتوى رقم: 16248،، أما من ليس كذلك وكثرة إراقة المني ترهقه وتضعفه فلا ينبغي له إجهاد نفسه بذلك.
وأما قولك إنه لو كانت في كثرته مضرة ما أبيح ولنهي عنه، فهذا مردود بأن أصل الإباحة لا ينافي وجود الضرر في بعض الأحوال التي تدخل في حيز الإسراف، فالشارع أباح أكل الطيبات ومنها السكر ولم ينه عنه، ومعلوم أن كثرته مضرة وهكذا الدسم وغيره،، وكل ما كان مضرا عند الإكثار منه والإسراف فيه من المباحات يتناوله قوله تعالى: وَلاَ تُسْرِفُوا، ويدخل في قاعدة منع المضرات، وفيها يقول الله تعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {البقرة:195} ويقول: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29} ويقول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1428(13/8418)
الامتناع عن المعاشرة لتوقع الضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقتي متزوجه منذ 15 سنه ولديها أطفال وزوجها يعاملها بالمعروف وهي كذلك عانت لفترة من أمراض نسائية وأخذت علاجات كثيرة وكانت المدة حوالي شهرين لم تمنع زوجها عنها ولكن في فترة العلاج نصحوها أنه يفضل فيه أن تبتعد بها عن زوجها لفترة لا تقل عن أسبوعين فغضب عليها بحجة أنه كان مسافرا وعاد مع أنها استأذنته في استخدام العلاج ووافق، فهل للزوج الحق أم للزوجه أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان في ذلك ضرر عليها فلا حرج في امتناعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه. وأما إذا لم يكن فيه ضرر عليها وهو ما يفهم من قول الطبيب (يفضل عدمه) فلا يجوز لها أن تمتنع من زوجها إن دعاها إلى فراشه، لكن إن استطاعت إقناعه وتطييب خاطره بترك ذلك والاستمتاع بما دونه فلا حرج، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 22364 , والفتوى رقم: 55874.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1428(13/8419)
التفكير الدائم بالشهوة الجنسية.. الداء والدواء
[السُّؤَالُ]
ـ[الشهوة فطرة وضعها الله عز وجل بداخلنا وهذا ما جعلني أتوجه بالسؤال الذي أتعبني وكنت أخجل منه، ولكن قلبكم الكبير الذي يداوي القلوب أتمنى منكم الدواء، قاربت الثلاثين من العمر ولم يأت نصيبي أتمنى زوجا صالحا يخاف الله وملتزما بالدين، ولكن حتى الآن لم يأذن الله سبحانه وتعالى بذلك، ولكن ما أستحي منه أنني كثيرا ما أشرد بالشهوة الجنسية أحاول الاستغفار ولكن دون قصد، دائمة التفكير بذلك الشيء ماذا أفعل وهل هذا من ضعف الإيمان، علما بأنني لست راضية بذلك ولا أرضى بإغضاب ربي سبحانه وتعالى؟ جزاكم الله كل خير وهو الذي يأجركم بما تنفعوننا به.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يهيئ لك الزوج الصالح الذي تقر به عينك، وعليك أن تتخذي الوسائل التي تساعد على الزواج مثل عرض الأمر على نساء العائلة والصديقات ليبحثن لك على الزوج المناسب، أو الاستعانة ببعض المكاتب المتخصصة في ذلك.
وأما بالنسبة للتفكير في الأمور الجنسية.. فما دام الأمر مجرد تفكير فلا إثم عليك فيه ما لم تصدقي ذلك بفعل أو قول، وينبغي الإعراض عنه كلما خطر، وعدم الاسترسال فيه، إذ أن الله سبحانه قد تجاوز لأمته عما حدثت به أنفسها وجال في خواطرها ما لم تنطق به أو تفعله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه. فلا إثم عليك فيما يراودك من تفكير بذلك، لكن ينبغي أن تعرضي عنه وأن تتجنبي ما قد يدعوك إليه من فراغ وخلوة ونظر في المجلات والصور أو قراءة القصص المثيرة وغيرها، لأن الاسترسال معه والإدمان عليه قد يؤدي بك إلى الوقوع فيما حرم الله، ومما يمكن علاجه به إعمار الوقت بذكر الله وقراءة القرآن واختيار الصحبة الصالحة التي تعين على الطاعة وشغل الوقت بما ينفعك ويرضي الله عز وجل، مع الإكثار من الصيام إن استطعت، فإنه يكسر الشهوة، كما في الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي: وقاية.
كما ننصحك بالإكثار من الدعاء وعدم اليأس والقنوط لأن ذلك من موانع استجابة الدعاء؛ كما في الحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. رواه البخاري. ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 47520، والفتوى رقم: 28477.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1428(13/8420)
حلفت على زوجها أن لا يقربها فترة معينة
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت علي زوجتي ألا أقربها ثلاثة أشهر، ولم أوافقها على ذلك لعلمي أنها لا تقصد ذلك إنما حلفت وهي في حالة غضب بعد ذلك في نفس اليوم جامعتها، السؤال هو: هل يجوز للزوجة أن تحلف على الزوج مثل هذا اليمين، هل تجب عليها أو علي أي كفارة، هل أنا مخطئ أنني لم أقبل بحلفها وقمت بخلافه؟ ولكم بالغ الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الزوجة أن تحلف على زوجها أن لا يطأها لا ثلاثة أشهر ولا أقل ولا أكثر ولا يجوز لها ذلك، لأن وطأها حق للزوج ليس لها منعه منه، ولا يلزم الزوج إبرار قسمها في ذلك، وإن وطئها الزوج فإن عليها أن تكفر عن يمينها ولا يلزم الزوج شيء، وقد نص الفقهاء على أن من حلف على من ليس له سلطان عليه بأن لا يفعل شيئاً أو أن يفعل شيئاً فخالفه فإنه تلزم الحالف كفارة يمين مطلقاً سواء فعله ناسياً أو عالماً أو جاهلاً، جاء في الروض المربع: وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره كأجنبي لا يفعل شيئاً ففعله حنث الحالف مطلقاً، أي سواء فعله المحلوف عليه عامداً أو ناسياً، عالماً أو جاهلاً..
وبناء عليه؛ فتجب على زوجتك كفارة يمين وقد بيناها في الفتوى رقم: 2053.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1428(13/8421)
الحث على عدم الإكثار من الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو التكرم بإفادتنا عن صحة الحديث المتضمن أن النكاح هو نور العينين ومخ الساقين وما هو المعنى العام للحديث؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطعلنا عليه من دواوين السنة وكتب أهل العلم على حديث بهذا اللفظ أو بهذا المعنى، ولكن ذكر بعض الحكماء كلاماً قريباً منه يحث فيه على عدم الإكثار من الجماع، ففي الآداب الشرعية: وقد قيل: هو نور عينيك، ومخ ساقيك، وذكر ابن الجوزي في ملتقط المنافع هذا القول عن مالك بن أنس.
ومعناه عدم الإكثار من النكاح وإفساد المني لأنه متحلب من المخ، فكثرة إراقته ربما تضعف المرء، قال في الآداب الشرعية: ومزاج المني حار رطب، لأنه من الدم المغذي للأعضاء الأصلية، ولهذا لا ينبغي إخراجه إلا لشدة الشهوة، فإن الإكثار منه يطفئ الحرارة الغريزية، ويشعل الحرارة الغريبة، ويسقط القوة، ويضعف المعدة والكبد، ويسيء الهضم، ويفسد الدم، ويجف الأعضاء الأصلية ويسرع إليها الهرم والذبول، ويبرد البدن ويجففه ويضعفه ويخلخله ويهرم سريعاً، ويخفف الدماغ، ويضر بالعصب، ويفسد اللون، ويورث الرعشة، ويضر بالصدر والرئة والكلى ويهزلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1428(13/8422)
حكم الاستمتاع بين الزوجين قبل الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عقد قراني منذ سنة تقريبا وقد اقترب إن شاء الله موعد الزواج، ولكن في هذه الفترة كان زوجي في لحظات خاطفة بدون علم أحد وبسهو منهم يقبلني ويعانقني معانقة شديدة حتي أشعر باقتراب العضوين وتقريبا يحدث استمتاع قليل، ولكن كل منا يرتدي ملابسه ففي البدايه كنت أرفض بشدة، ولكن أخبرني بأن هذا يعصمه من النظر إلى الخارج، والسؤال هل هذا يعتبر جماعا وهل حدوث هذا بدون علم أهلي يعتبر خيانة لهم، ولكن في البدايه كنت أستمتع أنا وهو، ولكن الآن برغم محاولاته الشديدة لا يشعر كلانا بشيء فماذا يكون سبب هذا وماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصدين بعقد القران أنه تم عقد النكاح الشرعي بينك وبين زوجك إلا أنه بقي عمل الزفة أو العرس ونحو ذلك حسب العادات، فلا حرج عليكما فيما كان منكما خلال تلك الفترة، لأنك زوجته فيجوز لكما أن تستمتعا ببعض؛ وإن كان الأولى مراعاة العرف والعادة في ذلك دفعاً للحرج وقالة السوء، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31246، 5859، 6263، 35026، 60368.
وليس ما حصل بينكما جماع لكنه خلوة يترتب عليها مثلما يترتب على الجماع من لزوم المهر والعدة وغير ذلك على الراجح من كلام أهل العلم؛ لما رواه أحمد بإسناده إلى زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة. وتراجع الفتوى رقم: 41127، وليس في ذلك خيانة لأهل الزوجة لكونه مباحاً ولم يحصل وطء وهو الذي ربما لا يقره العرف قبل إتمام الزواج، ولذا ذكرنا استحباب مراعاته للزوج والتزامه بذلك.
وأما الفتور الذي أصابكما فقد يكون طبيعياً بسبب كثرة المساس فإنها تميت الإحساس كما يقال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1428(13/8423)
حكم مداعبة بظر الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[نص الرسالة: ما حكم استمناء الزوج لزوجته (مداعبة بظرها من دون حائل) ، وهي في الأيام الأخيرة من نفاسها، لقد قرأت الفتاوى الموجودة في موقعكم الكريم لكنّ الأمر لا يزال غامضاً لي؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية، ففيها بيان إباحة هذا الأمر لمن لم تكن حائضاً أو نفساء، وأما هؤلاء فيتعين عند الجمهور ترك التلذذ بفروجهن: 34012، 15585، 55847.
وظاهر كلام ابن حزم يفيد جواز هذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1428(13/8424)
حكم الوطء حال استقبال القبلة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل مجامعة زوجته وهما متجهان للقبلة أو العكس. وهل هناك اتجاه معين مكروه؟
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه من دواوين السنة وكتب أهل العلم على أثر في ذلك، ولكن بعض أهل العلم بحثه في باب قضاء الحاجة فكرهوا استقبالها عند الوطء إذا لم يكن تحت ساتر يستره وإلا فلا حرج..وقال الباجي في المنتقى: اختلف في الوطء وهو مستقبل القبلة، فحكى القاضي أبو محمد عن ابن القاسم إباحته، وعن ابن حبيب كراهيته، والذي في المدونة عن ابن القاسم أنه سئل أيجامع الرجل إلى القبلة؟ فقال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئا، وأرى أنه لا بأس به.
هذا هو الذي اطلعنا عليه في هذا الموضوع
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1428(13/8425)
الاستجابة للفراش أعم من الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تأثم المرأة إذا امتنعت عن الجماع لأنها حامل وتخاف على الحمل وعلى الجنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل وجوب الاستجابة إذا دعا الرجل امرأته لحاجته، فإن كان هناك خوف معتبر أو عذر سائغ فعلى المرأة أن تسعى في تفهيم الرجل، ولتحرص على إعفافه بما تيسر من مباسطة ومداعبة مع مخالقته بالتي هي أحسن، لأن الاستجابة للدعوة أو للفراش المذكورة في الأحاديث أعم من الجماع، فلتحاول أن تباسطه وتقضي له حاجته بما يشبع رغبته مما دون الجماع، والأحسن أن يتشاورا مع الأطباء حتى يكون عند المرأة شيء مقنع للزوج، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 68777، 14121، 74409، 61899، 61726.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1428(13/8426)
سعي كل من الزوجين في إعفاف الآخر من المعاشرة بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[باختصار زوجي من أول يوم زواج يحب يعزل نفسه ولا يحب ينام وبجانبه أحد حتى أنا الآن لنا 11سنة زواج أنا تعبت نفسيا ولا يحس بي إذا أردت أي شيء أكلمه بالجوال ونحن في بيت واحد عندي 4 أطفال ولا أقدر أتحمل هجره..أرجوكم ماذا أفعل بالنسبة للجماع بالشهر مرة أو مرتين ومع ذلك اكتشفت أن الشغالة حامل منه على الرغم من بروده وسفرتها والحين نفسيا أرهقت بمجرد أن أطالع وجهه أتذكر خيانته ولا عدت أثق فيه وأخاف أن يفاجئني بمصيبة جديدة ودائما على أعصابي دائما ينصح زملاءه بالزواج بالثانية ويهددني إذا لم أعطه الراتب كاملا أنه سيطلقني ويأخذ عياله معاناتي صعبه أعيش مع إنسان لا أعرف هل يكرهني أم يحبني أم مريض أم معافى.
أسعفوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع قد حث كلا من الزوجين على معاشرة الآخر بالمعروف، والعمل على ما يتحقق به مقصود الشرع من تشريع النكاح، وهو حصول السكون والطمأنينة في الأسرة، قال تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا {الأعراف:189} ، ومن المعاشرة بالمعروف سعي كل من الزوجين في إعفاف الآخر. فإن ثبت ما ذكرت عن زوجك من الجفاء في التعامل معك فهو بهذا مفرط ومسيء في معاشرتك. وانظري الفتوى رقم: 8935.
ومن أهم ما نوصيك به الصبر على زوجك هذا، خاصة وأنك قد رزقت منه أولادا، ولا شك أنهم في أشد الحاجة للاستقرار الأسري لينشأوا نشأة سوية. فعليك بالتفاهم معه بأسلوب طيب ومصارحته بمشاعرك، وإظهار حرصك على أن يسود الود بينك وبينه، وأن يرى الأولاد منكما الألفة والمحبة، وههنا أمر مهم قد يعين في إصلاحه وهو تزينك له واهتمامك بأموره، وقبل هذا كله عليك بالإكثار من دعاء الله تعالى أن يصلح حاله وأن يقر به عينك. فإن صلح حاله فالحمد لله، وأما إن استمر على ذلك الحال، وخشيت أن تفرطي في حقه بسبب كرهك له فلك الحق في طلب الطلاق منه أو مخالعته. وراجعي فيه الفتوى رقم: 71702.
وأما ما نسبت إليه من فعل الفاحشة فإن لم يكن ذلك عن بينة فلا يجوز، إذا الأصل في المسلم السلامة، وإن ثبت إتيانه الفاحشة بإقراره مثلا أو نحو ذلك فالواجب نصحه بالتوبة إلى الله تعالى، فإن تاب فالحمد لله، وإن لم يتب كان هذا أيضا مما يسوغ لك طلب الطلاق. وراجعي الفتوى رقم 9966.
وننبه إلى أن مال الزوجة ملك لها فلا يجوز لزوجها أخذ شيء منه إلا بطيب نفس منها، ولا ينبغي له تهديدها بالطلاق ليأخذ شيئا من هذا المال. وننبه أيضا إلى أنه إذا افترق الزوجان فإن حضانة الأولاد حق للأم ما لم يقم بها مانع شرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1428(13/8427)
لا حرج في معانقة المعقود عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للشخص المعقود قرانه على فتاة (كتب كتاب) أن يعانقها عندما يختلي بها قبل الزفاف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك؛ لأن المرأة تصير زوجة للرجل بمجرد العقد. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2940،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1428(13/8428)
استخدام الكريم لتسهيل الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز استخدام الكريمات لعملية الإيلاج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون:5-6-7} ، قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة: أن من صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون الفردوس ويخلدون فيها حفظهم لفروجهم: أي من اللواط والزنى، ونحو ذلك وبين أن حفظهم فروجهم، لا يلزمهم عن نسائهم الذين ملكوا الاستمتاع بهن بعقد الزواج أو بملك اليمين، والمراد به التمتع بالسراري، وبين أن من لم يحفظ فرجه عن زوجته أو سريته لا لوم عليه، وأن من ابتغى تمتعاً بفرجه وراء ذلك غير الأزواج والمملوكات فهو من العادين، أي المعتدين المتعدين حدود الله، المجاوزين ما أحله الله إلى ما حرمه الله. انتهى كلامه.
وعليه، فلا مانع من استخدام الكريمات في عملية الإيلاج استزادة لتحصيل اللذة وإعفافاً للزوجة، بشرط أن يكون الكريم مأمون العواقب بحيث لا يضر من استعمله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1428(13/8429)
استمتاع الزوجين بحضرة ابنتهما الصغيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي مريض ولا يستطيع أن يتحرك بدون مساعدة وأقوم على خدمته ليلاً وزوجتي نهاراً، وبما أنه له شقة مقابلة لشقتي وأنا بذلك أترك بيت الزوجية للمبيت مع أبي فكلما أردت زوجتي رفضت بحجة أنها منذ مرض أبي أي من خمس سنوات رفضت بحجة أن ابنتنا سوف تشعر، فما العمل الزوجة صالحة، ولكني لا أستطيع البعد عنها، كما أنني لا أقدر على أن أترك والدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الاهتمام بالوالدين والإحسان إليهما ورعايتهما وخدمتهما ... وخاصة عند الكبر وفي حالة المرض أمر في غاية الأهمية، ومقدم على كل ما سواه، قال الله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء:24} ، والمسلم مطالب بالموازنة، وإعطاء كل ذي حق حقه، فإذا كان بالإمكان أن تعطي جزءاً من الليل لزوجتك إذا لم يترتب عليه ضرر لأبيك فافعل ذلك، ولا نرى أن ذلك بعيد ما دامت شقته مقابلة لشقتكم -كما ذكرت-.
وأما ما ذكرت من أن الزوجة تمتنع من النوم معك في النهار بحجة أن البنت تشعر بذلك أو تعقل ... فلها الحق في ذلك إذا كانت البنت عاقلة.. فقد نص أهل العلم على أنه لا ينبغي للرجل أن يجامع زوجته بحضرة أحد أو حيث يراه أو يسمعه كبيراً كان أو صغيراً، قال صاحب مواهب الجليل وهو مالكي المذهب: ويكره للرجل أن يطأ حليلته بحيث يراه أحد صغير أو كبير وأن يتحدث بما يخلو به مع أهله ويكره للمرأة مثل ذلك من حديثها بما تخلو به مع بعلها.
أما إذا كانت البنت رضيعة أو صغيرة لا تعقل فقد نص أهل العلم على جواز الجماع بحضرتها، قال صاحب كشاف القناع وهو حنبلي المذهب: وكره وطؤه بحيث يراه أو يسمعه من الناس غير طفل لا يعقل، ولو رضي الزوجان. والذي نوصيك به بعد تقوى الله هو المحافظة على أبيك، وعدم إهمال زوجتك، وإعطاء كل ذي حق حقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1428(13/8430)
تخيلات الزوجين في الاستمتاع بين الجواز والمنع
[السُّؤَالُ]
ـ[لا حياء في الدين ... ومن هذا المنطلق أتوجه إليكم بهذ السؤال: أنا متزوج وأثناء ممارستي الجماع مع زوجتي نتحدث ببعض الخيالات عني وعنها كأن نكون في جزيرة ونقوم بممارسة الجماع هناك ... لأن هذا الحديث يزيد من رغبتها ... فهل هذا حلال أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع مما ذكر إذ لا محذور فيه شرعاً، وإنما الذي وقع فيه الخلاف هل هو ممنوع أو لا أن تتخيل المرأة غير زوجها والرجل غير زوجته، كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 15699.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(13/8431)
مدى مشروعية الرد على أسئله تخص المرأة جنسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف إذا كان مساعدة شخص مسلم في مشروعية الرد على أسئله تخص المرأة جنسيا حرام أم هذا من سبيل العلم ومحاولة حل المشكلات الجنسية ... مع العلم بأن هذا الشخص مسلم ويعلم دينه جيداً وهو يعيش في غير بلاد المسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بما ينفعه في دينه ودنياه، ولا ينبغي له الحديث في الأمور الجنسية لغير داع، ويكون المنع أشد إذا كان الحديث عن شخص معين، أو اشتمل على إفشاء سر ... أما ما كان لمقصد معتبر شرعاً فلا مانع منه.
ولذلك فإذا كان الشخص المذكور امرأة فإنه يجوز لك أن تتحدثي معها في هذا الموضوع وتجيبي على أسئلتها بما يفيدها على وجه العموم -كما أشرنا- ونرجو أن يكون ذلك داخلاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم. وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 54865، والفتوى رقم: 66693.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1428(13/8432)
كلمة هادية حول امتناع كلا الزوجين عن المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أكثر من ثلاث سنوات لم أقترب من زوجتي جنسيا لأنها كثيرة المشاكل وتحب أهلها أكثر من أهلي وليس عندها أي واجب تجاه أهلي، وهي لا تعتني ببيتها وكثيرة النوم والمتاوبة والعطش أثناء تواجدها بالمطبخ ولها معي أكثر من واقعة مثل وضع مبالغ من المال بالبريد باسمها دون علمي وتم اكتشافي للدفتر، وهي مريضة وتم عمل عملية في الرحم مرتين، ورغم ذلك كنت عند الجماع معها وإذا قمت بعصرها ينزل منها مياه مثل الحنفية، وكنت إذا دعيتها للنوم تتضرر وترفض فكل هذا جعلني لا أنام معها في غرفة واحدة مع أننا لدينا أربعة أولاد على وشك الزواج يعني أولادي كبار، فهل علي إثم من ناحيتها أم لا، وهل يحق لي الزواج من أجل أن لا أقع في الخطأ، أرجو الإفادة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك أن تتزوج ثانية وتعدد إذا استطعت وقدرت على شرط ذلك ألا وهو العدل، وانظر في بيان ذلك الفتوى رقم: 1342، بل يجب عليك ذلك إن كنت قادراً على شرطه إذا كانت زوجتك لا تعفك لمرض أو كبر أو غيره فتخاف من الوقوع في الخطيئة إن لم تتزوج.
وأما ما ذكرت من الأسباب فإنه لا يبيح لك عدم قربان زوجتك، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الرجل يأثم إذا غاب عن زوجته أو ترك إتيانها أكثر من أربعة أشهر دون إذنها ورضاها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 16607.
ولا يجب عليها أن تحب أهلك مثل حبها لأهلها أو لغيرهم، ولا ينبغي أن تكلفها ذلك، إنما يتعين لها أن تعاشرهم بالمعروف لأن ذلك من كمال عشرتك وطاعتك.
وأما المال الذي ذكرت أنها وضعته بالبريد.. فإن كان من مالها الخاص بها فلا حرج عليها فيما فعلت ولا يجب عليها أن تخبرك به، ولا ينبغي لك أن تعد ذلك سيئة من سيئاتها، وأما إن كان من مالك الخاص بك فلا يجوز لها ذلك وعليها أن تعيده إليك، وقد بينا ما يؤذن للزوجة من التصرف فيه من مال زوجها في الفتوى رقم: 6169، والفتوى رقم: 9457.
وأما امتناعها من فراش الزوجية عند دعوتك إياها إليه فلا يجوز لها ذلك، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وفي رواية: حتى تصبح. وفي المسند وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... والذي نفس محمد بيده؛ لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قال الشوكاني: إسناده صالح. وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه النسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن حبان. فمن هذه النصوص يتبين أنه لا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها إذا دعاها للفراش، ولو كانت في شغل شاغل، إلا أن يكون لها عذر، قال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي عند قوله صلى الله عليه وسلم: وإن كانت على التنور. قال: وإن كانت تخبز على التنور مع أنه شغل شاغل لا يتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه. انتهى.
وهذا حيث لا عذر، فإن كان لها عذر شرعي لم يحرم عليها الامتناع، قال المناوي في فيض القدير شارحاً قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب. قال: وجوباً فوراً أي حيث لا عذر. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 14121.
فيجب عليها أن تطيعك في ذلك ما لم يكن لها عذر معتبر كحصول ضرر عليها بسبب ذلك، فإن كان فينبغي أن تعذرها ولا تكلفها ما يضرها حتى يزول عذرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1428(13/8433)
لا حرج على الزوجة إذا رضي زوجها بامتناعها عن المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعلم أنه لا يجوز رفض أو منع الزوج من حقه من معاشرة زوجته إذا طلبها لذلك حيث قرأت في إحدى فتاواكم إذا نام وهو غاضب لرفض الزوجة تلعنها الملائكة حتى الصباح،
1-ولكن سؤالي في حال رفض الزوجة ولكن الزوج متقبل هذا الرفض ولم يغضب منها هل أيضا تأثم إذا لم تلب طلبه؟
2-وإذا كانت الزوجة حاملا وفي الطب أن هناك زوجات تقل رغباتهن الجنسية عند الحمل فهل تأثم بالرفض وتأجيل ذلك ليوم آخر كأن يسأل الزوج زوجته بأن تلبي حاجته ولكن باختيارها إذا رغبت بذلك مراعاة لنفسيتها؟
جزاكم الله الثواب والخير دائماً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا لا يسمى رفضاً، لأن الزوج قد علَّق الأمر برغبة زوجته، والرفض المنهي عنه الذي تعاقب عليه المرأة هو ما توفر فيه وصفان:
الأول: أن يطلب الرجل حاجته منها ويظهر منه عدم رضاه بامتناعها.
الثاني: أن لا يكون لها عذر في الامتناع.
فإذا رضي الزوج بامتناعها، أو كان لها عذر في الامتناع كمرض لا يمكن معه أن تمكنه من نفسها، أو يمكن ولكن بمشقة بالغة ففي هذه الحالات لا إثم عليها. وكل هذا قد سبق تفصيله في فتاوى كثيرة ومنها الفتوى رقم: 14121، والفتوى رقم: 42469.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1428(13/8434)
حكم امتناع المرأة عن معاشرة زوجها المدخن تأديبا له
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يدخن وأنا منذ 15 سنة أنصحه بتركها، ولكنه يراوغني وقد أصبت بحساسية بالصدر وعولجت منها، ولكني أتضايق من رائحة تدخينه أثناء العلاقة الزوجية ولم أعطه ما يريد لأنني لم أكن مرتاحة، فماذا أفعل غير النصيحة لأنني مللت منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن لا تملي من النصيحة لزوجك، لأن من حقوق المسلم على أخيه المسلم النصح له؛ لما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. وليس من شك في أن الزوج أولى بذلك من عامة الناس، لأن في صلاحه صلاح حال الأسرة واستقامتها على الدين، وفي مخالفته للشرع ضرر على الأسرة بحكم سلطته ونفوذه، ومن هنا ندعوك أن تتوجهي إلى ربك سبحانه وتعالى بأن يبغض إلى زوجك شرب الدخان، ولتضيفي ذلك إلى ما كنت تقومين به من النصح له، وينبغي أن تبيني له حرمة التدخين ومضاره، ولا بأس بأن تطلعيه على بعض الفتاوى في ذلك، ومنها الفتوى رقم: 1819.
وبخصوص ما ذكرته من أنك لا تعطينه ما يريد، فإن كان ذلك بسبب ما ذكرته من التضرر بتدخينه، فإن ذلك من حقك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
ولأن هذا يندرج تحت القاعدة الفقهية المشهورة: الضرر يزال، وأما إذا جاءك في وقت لم يكن له بالتدخين عهد قريب، ولم يكن فيه من الرائحة ما تتضررين به فليس من حقك أن تمتنعي منه على سبيل التأديب له، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. ونسأل الله أن يصلح شأنك، ويزيل عنك هذا الضرر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1428(13/8435)
هل يأثم الزوج المعتقل إذا لم يطأ زوجته إذا تمكن
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل معتقل على مسافة 350 كم من أهله ويتوفر له (خباء) أي مكان يجلس فيه مع زوجته بأمان ويستطيع أن يجامعها فيه أثناء الزيارة بلا مشاكل، ولكنه يرفض ذلك هل يأثم أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 48426 جواز وطء المعتقل لزوجته إذا أمنا الضرر لسماح إدارة المعتقل بذلك وجود الخلوة التامة.
وأما هل يأثم الزوج المعتقل إذا لم يطأ زوجته أثناء زيارتها إياه؟ فالجواب: أنه يأثم إذا كانت تتوق نفسها إلى ذلك، وكان هو قادراً عليه، وأمنا من أن يطلع عليه الغير، لكنه لا يجب في كل زيارة، وإنما لذلك تفصيل ينبني على خلاف أهل العلم في المدة التي يجب على الزوج أن يطأ فيها زوجته، وقد فصلنا القول فيها في الفتوى رقم: 8935.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1428(13/8436)
معنى الفتور الحاصل بعد الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى الفتور الذي يعقب نزول المني، هل هو فتور الشهوة أم التعب، سؤالي بالنسبة للفتيات، أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالفتور الحاصل للمرأة بعد خروج المني هو فتور شهوتها، وليس المقصود به التعب. وراجعي في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 51191.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1428(13/8437)
حكم نوم الزوج مع زوجته وهي حائض أو نفساء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أن ينام الزوج مع زوجته وهى حائض، أو هي نفساء، ما فدية ذلك؟ وما علينا أن نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلمة ينام في قول السائل تحتمل أحد احتمالين:
الأول: الجماع، فهذا لا يجوز، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 31585.
الثاني: النوم معها على فراش واحد، فهذا لا حرج فيه، ولا حرج كذلك في أن يستمتع بها بما دون الفرج، كما في الفتوى المحال عليها.
وأما قوله ماذا علينا أن نفعل فنقول إن كان المقصود الأول أي الجماع، فيبين له الحكم إن كان جاهلاً وينكر عليه إن كان عالماً بالحكم، ولا يطاع على كل حال، وإن كان الثاني فلا إنكار حينئذ لأنه لم يأت ما ينكر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1428(13/8438)
محل ذكر دعاء معاشرة الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي خاص بصلاة الركعتين عند أول دخول الزوج بزوجته، ما هي النية فيهما، أي هل هما سنة الزواج أم ماذا، بالنسبة لدعاء الجماع هل وقته في أول مقدمات الجماع أم عند لحظة الإيلاج؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 10267 بيان حكم صلاة الرجل ركعتين عند دخوله على أهله، وكيفية ذلك مع الدعاء المأثور، فراجعهما، وينوي في هاتين الركعتين نية سنة النكاح، لأنهما من ذوات السبب، قال العلامة الشبراملسي الشافعي في حاشيته على شرح العلامة الرملي للمنهاج بعد أن ذكر عدداً من الصلوات المسنونة ومنها هذه الصلاة، قال: ويسن في المذكورات نية أسبابها؛ كأن يقول: سنة الزفاف. فلو ترك ذكر السبب صحت صلاته. انتهى.
أما عن الجزء الثاني من السؤال، فإن الدعاء المذكور يؤتى به قبل الجماع عند إرادته، سواء أتى به قبل المقدمات أو بعدها أو أثناءها، قال في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي عند شرح الحديث الوارد في هذا المعنى: وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عباس: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضى الله بينهما ولداً لم يضره الشيطان. قال: قوله (إذا أتى أهله) أي جامع امرأته أو جاريته. والمعنى إذا أراد أن يجامع، فيكون القول قبل الشروع. وفي روايته لأبي داود: إذا أراد أن يأتي أهله، وهي مفسرة لغيرها من الروايات التي تدل بظاهرها على أن القول يكون مع الفعل، فهي محمولة على المجاز؛ كقوله تعالى: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ. أي إذا أردت القراءة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1428(13/8439)
هل تحبط أعمال من أتى امرأته في غير موضع الحرث
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قلتم في الفتوى رقم 34468 لا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر وقيل من أتى زوجته في دبرها فقد كفر بما أنُزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يعني أن جميع الأعمال تسقط مع هذه الكبيرة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأعمال لا يحبطها إلا الكفر المخرج من الملة، وراجع في معنى كفر الفاعل المذكور في السؤال وفي حكم ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34015، 8130، 21484، 9835، 22682.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1428(13/8440)
موقف الزوجة من الزوج الذي يطلب ما لا يرضى قبل الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أثابكم الله وسدد خطاكم وجعل أعمالكم في ميزان حسناتكم: تزوجت منذ سنة تقريبا وأحب زوجي جدا وزوجي يحبني جدا وهو متدين وعلى خلق حسن ومحل احترام جميع الأهل والأصحاب وهو طبيب ناجح في عمله ولله الحمد، ولكن المشكلةهي أن زوجي يطلب مني قبل البدء بالمعاشرة الزوجيه أمورا تسعده كثيرا وتثيره جدا كبداية للعلاقة الجنسية الكاملة الطبيعية ولكن هذه الأمورغريبة جدا..فهو يطلب مني أن أصفعه على وجهه وأن أركله على وجهه بقدمي دون أذية طبعا وأحيانا يطلب مني أن أرتدي حذائي وأن أطلب منه أن يقبله بصيغة الأمر ... وأحيانا يستلقي على الأرض ويطلب مني أن أدعسه بقدمي بينما يقوم هو بتقبيل قدمي وحتى لعق حذائي في بعض الأحيان..وفي مره واحده فقط سجد لي ووضع وجهه عند قدمي وقبلهما ثم اتفقنا ألا يكررها لأننا اعتقدنا أنها معصية وإن كانت غير مقصودة. يستمر على هذه الحال لعشر دقائق تقريبا ثم يباشر معي العملية الجنسية الطبيعية وننتهي وقد رضينا نحن الاثنان.
أنا أحبه جدا وإذا كان هذا ما يسعده فلا مشكلة عندي..كنت في البدايه أشعر بالإحراج ثم مع التكرار أصبح الأمر متفهما من قبلي. أنا أخاف أن يكون إذلاله بهذه الطريقة محرما حتى لو كان هو راغبه وطالبه. وأخاف أن أفقد احترامي له مع مرور الزمن علما أني أحبه جدا وأقدر مدى عظمة وصعوبة ما ابتلاه به رب العالمين وحسب ما علمت ألا علاج طبي لحالته لأنه طبيا لا يعتبر مريضا. لقد حاولنا كثيرا أن نمارس المعاشرة بشكل كامل وطبيعي ومألوف..وكان زوجي قادرا بصعوبة بالغة على إتمامها وعلى بلوغ الانتصاب ولكن المشكلة أنه كان باردا جنسيا جدا وعند الانتهاء لم يكن راضيا ومكتفيا نهائيا. وحتى أنا لم أكن مسرورة بهذه النتيجة الباردة وبهذا الانتصاب غير الكامل بل فضلت أن نعود لأسلوبنا القديم فهو مرضي لي بالنهاية على الأقل. رغبته هذه تمارس قبل المعاشرة أما حياتنا اليوميه فتسودها المحبة والود والاحترام والتفهم الكامل لبعضنا.
هل يجب أن أرفض ما يطلبه علما أن انزعاجي ليس كبيرا ولا مصيريا. وفي النهاية هل كان يجب أن يخبرني برغباته قبل الزواج أم أنه قد أصاب بستره على نفسه؟
آسفة على الإطالة ولكم جزيل الشكر والمودة والتقدير والاحترام، أفيدونا من علمكم أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يطلبه زوجك منك غريب جدا، وهو فعل غير سوي، وخلق غير مرضي، وقد يكون سببه مرضا نفسيا أو غير ذلك، ومهما يكن من أمر فصاحبه مريض وعليه أن يعالج نفسه بالذهاب إلى المختصين، ومن ذلك من يوثق بهم ممن يحسنون الرقية الشرعية، مع كثرة التضرع والالتجاء إلى الله تعالى أن يذهب عنه ذلك، وأما تقبيله لقدميك ونحوه فليس سجودا ما لم يقصد فاعله السجود والتعظيم، فإن قصد ذلك كفر وارتد عن ملة الإسلام والعياذ بالله ففي الحديث أن أعرابيا قال يا رسول الله: أئذن لي أن أقبل رأسك ورجلك فأذن له، ثم قال يا رسول الله أئذن لي أن أسجد لك. فقال: لا يسجد أحد لأحد، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. أخرجه المقري في كتابه الرخصة في تقبيل اليد، وأخرج النسائي وغيره من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. إذن فتقبيل الرجل وغيرها جائز، وأما السجود لغير الله فهو محرم وكفر، ولا يجوز لك أن تطيعيه إن أمرك بأمر محرم، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13930، 2146، 27444.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1428(13/8441)
حكم تظاهر الزوجة بالتلذذ بزوجها أثناء المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل آثم إذا جامعت زوجي ولم أحس بشيء وتظاهرت بالعكس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك في إظهار رغبتك في الجماع وإن لم تكوني راغبة فيه، بل ربما كان فيه أجر إذا أردت به إرضاء زوجك، وحسن عشرته.
ونحيل الأخت على الفتوى رقم: 77371.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1427(13/8442)
من آداب الاستمتاع بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تقبيل الزوجة على فمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقبيل الزوجة جائز بل هو من آداب الجماع، قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن يلاعب امرأته قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله، روي عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك لكيلا تسبقها بالفراغ ـ قلت: وذلك إلي؟ ـ قال: نعم إنك تقبلها وتغمزها وتلمزها فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك واقعتها.. انتهى كلامه.
وروى الديلمي في مسند الفردوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعنّ أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول. قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام. والحديث قال عنه العراقي في تخريج الإحياء: وهو منكر، وإنما ذكرناه استئناسا.
وللرجل أن يقبل زوجته في كل موضع ومن ذلك الفم،. وانظر تفصيله في الفتوى رقم: 50708.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1427(13/8443)
النظر إلى عورة الزوجة هل يورث العمى
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض الناس يقولون إن نظر الرجل إلى عورة المرأة والعكس يضعف النظر ومحرم أن ينظر الرجل إلى عورة زوجته والعكس فما صحه هذا الكلام هل النظر يضعف العين أم لا؟ وحرام أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيباح لكل من الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخر كما دللنا على ذلك وذكرنا كلام أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 17500، والقول بأنه حرام غير صحيح إلا أن الأولى عدمه، فقد نص على كراهته طائفة من الفقهاء، ومنهم من ذكر أن ذلك يسبب ضعف البصر ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومنهم من ذكر في ذلك حديثا مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب: وخبر النظر إلى الفرج يورث الطمس أي العمى كما ورد كذلك رواه ابن حبان وغيره في الضعفاء، وخالف ابن الصلاح فقال إنه جيد الإسناد، ومع ذلك فهو محمول على الكراهة كما قاله الرافعي، واختلفوا في قوله يورث العمى فقيل في الناظر وقيل في الولد وقيل في القلب وشمل كلامهم الدبر. اهـ
وإذا لم يثبت الحديث فإن المعول عليه في هذا كلام أهل الطب، ويراجع في ذلك الطب الحديث فهو أقدر على تشخيص ذلك من السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1427(13/8444)
الاستمتاع بالزوجة الصغيرة.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة لفتوى جواز مفاخذة الزوجة الصغيرة التي لا تطيق الوطء فمن الثابت علمياً أن الفتاة التي لم تبلغ جنسيا مجرد مداعبتها جنسيا, حتى وإن لم يتناول ذلك الوطء فى الفرج, كالتقبيل بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك يؤدي إلى الإضرار بالفتاة ولا فرق فى ذلك بين إن كان من يداعبها زوجها أو لا، وفي القرآن قد جعل الله وقتا معينا للنكاح بقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ... الآية، قال القرطبي: بلغوا النكاح أي البلوغ، فها هنا ربط النكاح ببلوغ الحلم وبالطبع النكاح هاهنا يتضمن الوطء. ومجرد المداعبة فهذا يعني أن مجرد المداعبة لا تجوز قبل البلوغ، وقال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية السابقة: إلا أن علماءنا على أنه لا دخول بها إلا مع البلوغ. انتهى
والدخول بالطبع يشمل الوطء وحتى مجرد المداعبة، ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها. فمن هذا نستنتج أنه لا زواج قبل البلوغ حتى وإن جاز العقد قبل البلوغ إلا أن الزوج لا يمكن من الزوجة إلا مع البلوغ أو تصير صالحة للوطء كما ذكره العسقلاني فى الفتح، والصلاحية للوطء مقترنة بالبلوغ الجنسي وليس قبل ذلك كما يؤكد على ذلك الأطباء والمختصون، فما هو موقف فضيلتكم من جواز إباحة مداعبة الزوجة الصغيرة التي لم تبلغ الحلم في ضوء ما سبق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الحديث الذي أوردته: لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها. هو حديث قال فيه الشيخ حسين أسد: إسناده ضعيف جداً، وضعفه أيضاً شعيب الأرناؤوط، ولم نجد من أهل الحديث المختصين فيه من قال بصحته.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه لا حرج في تقبيل الزوجة الصغيرة بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك ولو كانت لا تطيق الجماع، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا في ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها وغير ذلك ... قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 23672.
ثم الآية الكريمة التي أوردتها ليس فيها دليل على أن النكاح لا يجوز قبل البلوغ، وإنما هي في الحجر على اليتيم وأنه مستمر إلى بلوغه، وما نسبته للقرطبي من ذكره أن الدخول لا يكون إلا مع البلوغ لم نقف عليه، ولو افترض صحته فإنه يخالف كلام المالكية الذين ينتمي إليهم هو، يقول الشيخ عليش عند قول خليل: (وأمكن وطؤها) أي الزوجة وليس له سن معين لاختلافه باختلاف أحوال البنات من وفور الجسم ونحافته، فلا يشترط بلوغها الحلم لكمال اللذة بها بدونه.. ومثل هذا الكلام في أكثر شروح خليل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1427(13/8445)
حكم تخيل الزوجان أثناء الجماع أنه يجامعها في الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء الجواب على هذا السؤال بأسرع وقت.. (السؤال: ما هو الحكم الشرعي..في ما يقوم به الزوجان أثناء المعاشرة الجنسية الطبيعية أى من القبل.., متخيلين صراحة لبعضهما البعض كأنهما يمارسان الجنس من الدبر..أي أنهما يتخيلان وكأنهما يمارسان الجنس من الشرج.. ولكن يتجنبان ذلك فعليا خوفا من ارتكاب المعاصي..ولولا خوفهما من الله لفعلا ذلك منذ زمن بعيد.علما بأنهما يفعلان ذلك في بعض الأحيان للإثارة وزيادة الشهوة وكسر الروتين والملل للطرفين.. وفي بعض الأحيان يحبان أن فعلاها دون ذلك.. ولكن لن يفعلاها أبدا وهم على هذا الوضع منذ سنين طويلة؟
أفتونا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الاتيان في الدبر فمحرم بلا شك ولا ريب، وانظر الفتوى رقم: 4128، وأما مجرد تخيل ذلك فلم نقف على كلام لأهل العلم فيه، ولكن قد تكلم العلماء عن حكم تصور وتخيل صورة الحرام بأن يتخيل عند إتيانه لأهله أنه يأتي أجنبية، ولهم في ذلك تفصيل سبق في الفتوى رقم: 15558، والإتيان في الدبر صورة محرمة فلا يبعد أن يتنزل عليها التفصيل المذكور في الفتوى السابقة. وعلى المسلم أن يتحرى لدينه، ويتجنب مواطن الشبه، ويترفع عن السفاسف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1427(13/8446)
الاستمتاع الواجب على المرأة أن تستجيب لزوجها إذا طلبه منها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يحب أن أكون عارية أمامه تماماً وأن أرقص له على تلك الحالة ويحب أن يلعق أصابع قدمي وأنا لا أطيق تصرفه، فهل لي أن أعصيه في هذين الأمرين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة يجب عليها تمكين زوجها من الاستمتاع بها وبأي عضو من أعضائها، عدا ما لا يحل له كالوطء في حالة الحيض أو في الدبر، ولكن هذا الاستمتاع الذي يجب على المرأة أن تستجيب لزوجها إذا طلبه منها هو الاستمتاع بالطرق المعتادة عند ذوي الفطر السليمة والأذواق الطبيعية، أما دعوتها لما هو غير معتاد وفيه تكلف ولا يتوقف عليه استمتاع، فالظاهر -والله أعلم- أنها لا تجب عليها فيه طاعته مثل الرقص أو لعق الأصابع أو نحوهما مما هو غير معتاد، ولا سيما إذا كانت فيها مشقة على المرأة وتكلف.
ولذا ننصح الأخت باتخاذ الحكمة في مثل هذه المسائل، وبالتفاهم فيها بالرفق، ولتعلم أن عدم وجوب طاعتها لزوجها فيما ذكر لا يعني أن الأمر محرم وبالتالي فلا طاعة له فيه، بل غاية الأمر أن من حقها أن تمتنع عنه، ونحن ننصحها بطاعته إن أصر عليها، وخشيت أن يجر هذا إلى نزاع يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1427(13/8447)
فتاوى حول الاستمتاع بالزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز مسك صدر زوجتي، لو سمحت قل لي ما هو الحلال من زوجتي وما هو المحرم من زوجتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن يستمتع الرجل بأي عضو من زوجته بكل كيفية ووضع، مع اتقاء الحيضة والدبر، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3768، 8010، 3907، 12896.
وإن كان المقصود في نهار رمضان، فسبق جوابه في الفتوى رقم: 747.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1427(13/8448)
للزوج أن يعاشر زوجته ما دام الدم لم ينزل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة ولدي مشكلة تؤرقني، وأتمنى أن تدلوني على الطريق الصحيح.. حيث طلب مني زوجي ذات مرة مجامعتي وكنت أحس بالآلام في بطني ولكني أخبرته وقال باقي يومان على الدورة وجامعته وكنت في ضيق وحالتي النفسية صعبة ... وحينها حينما نزع وجدت الدم يتدفق ... حصل هذا الموقف مرتين ... وأنا أعرف أنه حرام وكلما أتذكر الموقف أندم ... لأن الدورة غير منتظمة معي وصار لي سنة منذ زواجنا.... ولم أحمل.. فأنا أعرف أن الجماع حرام ويؤدي إلى سرطان عنق الرحم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجماع في الحيض محرم إجماعاً؛ لقول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة:222} .
إلا أنه لا يحكم على المرأة بأنها حائض إلا عند نزول الدم منها، أما مجرد الإحساس بألم في البطن ونحو ذلك، فلا يحكم بحيضها؛ بل عليها أن تصلي وتصوم ولا يحق لها أن تمتنع عن مجامعة زوجها.
وعليه؛ فما حصل بينكما لا إثم فيه ولا كفارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1427(13/8449)
الوسائل المباحة للإثارة الجنسية متنوعة
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق أن سألت بعض البايولوجيين عن ماهية السائل المنوي للذكر وكذلك السائل الذي ينزل من المرأة أثناء العملية الجنسية، ولكن وردتني أجوبة مختلفة عن هذا الموضوع، وقد سألت بعضهم أنني سمعت عن الأزواج أنهم يلمسون هذا السائل (الذكري والأنثوي) بألسنتهم، سواء من الرجل أو المرأة، فهل هناك ضرر علمي من هذا التصرف؟ أي هل هذا السائل الذكري أو الأنثوي يؤدي إلى أمراض معينة؟.
وفي نفس الوقت من الناحية الشرعية، هل هناك نص صريح يمنع مثل هذا التصرف؟ علما أنه يلجأ الكثير من الأزواج إلى هذا التصرف بسبب حدوث فتور جنسي، وأن الجنس يحتاج إلى التنويع.
أرجو الجواب على الاستشارة من الناحيتين العلمية البحتة، وأيضا الشرعية، وكلاً على حدة، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الجانب الشرعي لمسألة لحس المني أو ابتلاعه من قبل الزوجين أو أحدهما فقد سبق بيانه بالفتوى رقم: 22228، ونضيف هنا فنقول: هل لا توجد وسيلة لإثارة الغريزة الجنسية إلا هذه الوسيلة؟! فهنالك الكثير من الوسائل التي يمكن أن يتحقق بها هذا الغرض من المداعبة والتقبيل ونحو ذلك، فما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله.
وأما الجانب العلمي البحت فنرى أن تسأل عنه قسم الاستشارات بالشبكة الإسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1427(13/8450)
يستحب للزوجة أن تقول دعاء الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما يهم الرجل بجماع زوجه أعلم أنه يقول (اللهم جنبناً الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا) ، سؤالي هو: هل الزوجة تقول مثل ذلك، أم هناك دعاء غيره، أفيدوني يا شيخ جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء، إنما حرصي على الاهتداء بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا فرق بين الرجل والمرأة في طلب الاستعاذة بالله تعالى من الشرور والمكروه، وعليه فيستحب للزوجة أيضاً أن تقول الدعاء المذكور في وقته المناسب، قال المرداوي في الإنصاف: وقال القاضي محب الدين ابن نصر الله: هل التسمية مختصة بالرجل أم لا؟ لم أجده، والأظهر عدم الاختصاص بل تقوله المرأة أيضاً، قلت - والقائل المرداوي - هو كالمصرح به في الصحيحين أن القائل هو الرجل وهو ظاهر كلام الأصحاب، والذي يظهر أن المرأة تقوله أيضاً. انتهى.
ولا نعلم دعاء خاصاً بهذه الحالة غير الدعاء الذي أشار إليه الأخ السائل، ولكن لا حرج على المسلم في أن يدعو بما يشاء في أي وقت شاء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يعتدي في الدعاء، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 23425.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1427(13/8451)
البرودة الجنسية متوفر علاجها لدى أهل الطب
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً لما تقدمونه من جليل النصائح مما من شأنه أن يعين المسلمين والمسلمات على أمر دينهم ودنياهم، أخي الكريم: لقد تزوجت منذ حوالي شهرين من رجل أكن له كل الحب والمودة وهو كذلك، امتدت خطوبتنا سنة ونصفا، كنت خلالها شديدة اللهفة عليه، وأنتظر بفارغ الصبر زواجنا حتى يتسنى لنا الاستمتاع بما أحله الله لنا وقد كانت رغبتي فيه كبيرة إلى درجة لا توصف وهو أيضا ومع ذلك تمالكنا أنفسنا حتى الزواج، مشكلتي أنني منذ أن تزوجت به لم أشعر يوما واحدا بلذة الجماع، حتى أنني أتقبل جماعه لي عن مضض فقط لإرضائه لا غير، أحب مداعباته لي وقبله ولكن حين نصل إلى لحظة الجماع تتوقف كل المشاعر بداخلي وأنتظر بفارغ الصبر لحظة انتهائه، هو يستمتع أما أنا فلا، ويصاحب الإيلاج آلاماً لأنني لا أفرز شيئا، زوجي لا يعلم بهذا وأنا لم أستطع إخباره لأنه يفعل كل المقدمات اللازمة التي من شأنها أن تثير شهوة أي امرأة، أما أنا فلا شيء يتحرك في جزئي السفلي يعني أن المشكل تتجاوز زوجي، هل سيستمر الحال كما هو عليه دائما أم أن المشكل آني وينتهي بمرور الوقت، هل توجد حلول طبية أو دينية، هل توجد آيات قرآنية تساعدني على الشفاء إن كان ما بي مرض، سيدي الفاضل: أرجو أن تفيدوني بشيء لأنني أشعر بأن أمري غير عادي؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تشعر به الزوجة أو الزوج أثناء الجماع من برود جنسي قد يكون له سبب أو أسباب كثيرة، كما أنه يمكن علاجه، فما أنزل الله داءً إلا وأنزل له دواءً، علمه من علمه وجهله من جهله، وقد سبق لنا أن بينا بعض أسباب البرود الجنسي وطرق علاجه في الفتوى رقم: 710، والفتوى رقم: 54089.
وإننا ننصح الأخت السائلة بالصبر وعدم الضجر أو إحداث مشاكل مع زوجها بسبب هذه المشكلة لا سيما وأن الفترة التي مضت على زواجهما قصيرة، ولا بأس بعرض الأمر على طبيبة ثقة مأمونة، فقد يكون السبب مرضاً عضوياً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1427(13/8452)
حكم دخول الرجل بزوجته بعد العقد وقبل العرس
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة تعاني من سوء معاملة أمها وجفائها نحوها، وسبب هذه المعاملة القاسية هو حملها بعد عقد الزواج قبل إقامة العرس، ما هي النصيحة التي توجهونها إلى هذه الأم والزوجة لكي تعود المياه إلى مجاريها، مع العلم بأن هذه الزوجة تصلها كل يوم غير أن الأم ترفض زيارتها والاعتراف بجنينها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح البنت بالصبر على أمها ومقابلة إساءتها بالإحسان، لما لها من الحق العظيم عليها، قال الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا {الأحقاف:15} .
وأما الأم فتحتاج إلى بيان الحكم الشرعي، وهو أن دخول الرجل بزوجته بعد عقد النكاح، جائز شرعاً، ولو قبل العرس، لأنها تصير زوجته بالعقد وليس بالعرس، وسبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2940، 63572، 67474.
وبعد أن بين لها الحكم الشرعي، فلا يجوز لها عدم الاعتراف بالجنين، وعلى كل حال فواجب البنت بر والدتها والإحسان إليها، وما هي فيه من المخالفة لا يسقط حقها، قال الله تعالى في شأن الوالدين: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان:15} ، ومن برها نصحها ويكون ذلك في رفق ولين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1427(13/8453)
حكم امتناع الزوجة عن الجماع بسبب نومها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل نوم الزوجة يعتبر عذرا شرعيا لامتناعها عن الجماع اذا رغب الزوج؟ وإن كان ليس عذرا فهل يطلب منها الزوج الاستيقاظ لغلبة الشهوة عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوم الزوجة قد يكون عذراً عن إجابة زوجها للجماع، وقد لا يكون، فإن كان نومها عن سابق إرهاق وتعب، أو مرض، أو كانت ثقيلة النوم، بحيث تلحقها مشقة كبيرة بالاستيقاظ في هذه الحالات، فالنوم في هذه الحالات عذر.
وإن كان لا يلحقها بذلك مشقة ولا تعب فليس بعذر، وعلى الزوج أن يكون رفيقاً رحيماً يتَحَيَّن لقضاء شهوته وقت نشاطه ونشاط زوجته، والأفضل أن يقدم بين يدي ذلك المداعبة والملاعبة التي تزيل الوحشة وتدفع النوم، ولا يشق عليها في الوصول إلى حقه، وعلى الزوجة أن تطاوع زوجها ما أمكنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1427(13/8454)
لا حرج في وطء الزوجة بعد انقطاع حيضها والغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الشرع في حالة الجماع خلال اليوم الثامن للدورة الشهرية، علماً بأن الزوجة تقوم بالطهارة في اليوم السابع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الرجل أن يطأ زوجته بعد انقطاع حيضها والغسل، ولو كان ذلك في نفس اليوم الذي تطهرت فيه، لأن المانع من الوطء هو وجود الحيض وعدم الغسل بعده، كما قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ {البقرة:222} ، أي من الحيض. فإذا تطهرن أي اغتسلن منه فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ، وما دام الحيض قد انقطع وتطهرت الزوجة، فلا مانع من وطئها بعد ذلك، وأولى منه وطؤها في اليوم الثاني من الطهر. وهذا واضح بيِّن ولله الحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1427(13/8455)
حكم لمس الزوجة دبر زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجة أن تلمس دبر زوجها أثناء الجماع لغرض المتعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن لكل من الزوجين أن يستمتع بجميع بدن الآخر، وأن ينظر إليه ويمسه, ولا يستثني من ذلك إلا الوطء في الدبر وفي حال الحيض، فلمس الزوجة دبر زوجها لا حرج فيه، على أن ملامسة عين النجاسة لغير حاجة ممنوعة، فيجتنب اللمس إذا أدى إلى ذلك الممنوع. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 7908.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1427(13/8456)
مشروعية الجماع بهيئات عدة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. فتاة عمري 25سنة وسأتزوج بعد أقل من شهر وللأسف فإني أجهل العديد من الأمور المتعلقة بالزواج وإني استحي من سؤال أي شخص مهما كان قريبا وبما أن اتصالي بكم ليس مباشرا فإن الأمر سيكون أسهل. وأرجو إن كان في سؤالي أي إحراج أن تتم إجابتي بشكل خاص بدون تعميم الأمر مع مدي بعناوين الكترونية يمكن أن تفيدني شرعيا فيما أريد نظرا لأهمية الأمر.
لقد قرأت في موقع الكتروني عددا من الأشياء وأريد معرفة رأي الشرع بها
أرجوكم إني اؤكد على أهمية الأمر لي مع العلم أني تعرضت للاغتصاب ومنذ ذلك الوقت وفكرة الزواج مخيفة جدا في مخيلتي. خطيبي يعلم بما حدث لي لذلك أريد المعرفة لكي لا أقصر في حقه أولا لكي لا يحس بأني خائفة أو معقدة ثانيا ولكي لا أخاف ثالثا.
1) ما حكم رؤية الزوجين أحدهما للآخر عاريا تماما.
2) ما حكم لمس أحدهما جسم الآخر كاملا ومداعبته حتى الأعضاء الحساسة باليد بطريقة محترمة وراقية طبعا بغاية إمتاع الطرف الآخر.
3) ما حكم تقبيلها ولمسها ولحسها باللسان لكن مع عدم المص.
4) ما حكم الإدخال من الخلف لكن في المهبل وليس في الدبر باعتبار أنه حرام.
5) ما حكم الجماع والمرأة هي التي من فوق.
6) ما حكم اعتماد وضعيات مختلفة عديدة.
7) هل هناك ما يمكن أن تفيدونني به في ما يخص شرعية الجماع عامة وإعطائي بعض النصائح مع الأخذ بالاعتبار حالتي الخاصة.
أني اعتذر منكم بشدة ولو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حث على السؤال للمعرفة بدون حرج لما كنت تجرأت ووضعت نفسي في هذا الموقف المحرج. اني أعتمد عليكم لمساعدتي كما فعلتم سابقا وجازاكم الله كل خير والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما ذكرت الأخت جائز شرعا، ولنا فتاوى سابقة منها ما يلي: 50708، 6909، 61169، 8010، وأما سؤالها الثالث فقد أحبنا عنه في الفتوى رقم: 21406.
ومشروعية الجماع بين الزوجين حيث لا مانع منه من حيض أو نفاس أو إحرام أمر معلوم أتى به الشرع وقضى به العقل ودعت إليه الفطرة لما له من المصالح، ففيه تحصل الذرية وتسكن النفوس وتسمو الحياة، وتحصل به المتعة للزوجين. وسبق لنا فتوى برقم: 54949، في بيان كتب ومواقع مفيدة للزوجين في ما يتعلق بأمور الجماع ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1427(13/8457)
من آداب الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما يكبر الزوج ويبلغ من العمر 60 سنة أو أكثر ويصاب بمرض السكري من المعروف أنه لا يبلي بلاء حسنا في عملية الجماع، السؤال ماهو التصرف المفترض من الزوجه التي بلغت من العمر 50 عاما في التعامل مع زوجها إذا دعاها للفراش مع العلم أنه عندما تكون هي في أوج إثارتها يكون هو قد انتهى ويتركها؟
وهل يجوز لها مداعبة نفسها قبل أن تذهب إلى زوجها لكي تتهيج وتصل للنشوة ثم تذهب لزوجها؟
أرجو منكم الرد سريعا وبشيء من التفصيل مع ذكر اسم العالم أو الشيخ الذي سوف يجيب لأنها مشكله تؤرق الكثير ممن حولي
وشكرا لكم وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للزوج وبخاصة من لديه سرعة إنزال أن يلاعب زوجته قبل الجماع، ولا يباشر الجماع إلا وهي مستعدة، وقد بلغت من الشهوة مثل ما بلغه، حتى لا يسبقها في الإنزال، قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن يلاعب امرأته قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك لكيلا تسبقها بالفراغ ـ قلت: وذلك إلي؟ ـ قال: نعم إنك تقبلها وتغمزها وتلمزها فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك واقعتها. فإن فرغ قبلها كره له النزع حتى تفرغ لما روى أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جامع الرجل أهله فليصدقها ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. ولأن في ذلك ضررا عليها، ومنعا لها من قضاء شهوتها. انتهى كلامه.
أما أن تقوم الزوجة بمداعبة نفسها، فهذا يدخل في العادة السرية المحرمة، في حين أن البديل موجود، وهو أن يقوم الزوج بذلك كما سبق، وانظر الفتوى رقم: 15585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1427(13/8458)
الأحوال التي يشرع فيها امتناع المرأة عن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الحالات التي يجوز فيها للمرأة أن تمنع زوجها عنها إن وجدت؟ وما هو موقف الزوج في هذه الحالة، هل يستحب له أن يتزوج؟ وإن كان كذلك، وعنده مجموعة من الأولويات هي: الزواج بأخرى، تسديد الديون، تزويج ولده الخاطب وغير القادر على إتمام الزواج، فكيف يكون ترتيب هذه الأولويات؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوجة لا يجوز لها أن تمنع الزوج عن جماعها إلا في حالة حيضها أو نفاسها أو مرضها الذي تتضرر بالجماع زمن وجوده، وإذا كان واحد من الأعذار السابقة قد أحوج الزوج إلى الزواج بأخرى فلا حرج عليه إن قدر على النفقة والعدل بين الزوجات أن يتزوج، وتسديد الديون إن كانت حالة أولى من الزواج بثانية ما لم يخش على نفسه العنت، فإن خشي على نفسه العنت فيقدم الزواج، وقد نص المالكية أن الرجل إن خشي العنت والوقوع في الفاحشة فإنه يقدم على الزواج ولو كان عادما للنفقة، ولا يلزم الأب أن يزوج ولده كما نص على ذلك العلماء، فله أن يزوج نفسه ويترك تزويج ولده، وأما من الأولى بالتقديم في الزواج؟ فنقول: أولاهما أحوجهما إلى الزواج، فإن كان هذا الرجل يخشى على نفسه إن ترك الزواج أن يقع في الحرام فإن إعفاف نفسه واجب عليه فهو مقدم على إعفاف ولده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1427(13/8459)
الاستجابة للزوج إذا أراد الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[لو تفضلتم، أنا أحب أن أعرف حكم الشرع في من هم مثلي، فأنا أكره المعاشرة الجنسية ولكنها حق لزوجي، وقد عرضت عليه الزواج وأني لن أطلب الطلاق ولن أخبر أحدا بزواجه ولكنه رفض، وأنا أخشى العقاب من الله، فماذا أفعل بالله عليكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الزوجة أن تلبي حاجة زوجها في المعاشرة، ولا يجوز لها أن تمتنع عن ذلك إلا إذا ترتب على ذلك ضرر أو مشقة زائدة، وأما مجرد الشعور بعدم الرغبة فلا يجيز لها الامتناع عن الاستجابة لزوجها، ونشير إلى أن البرودة الجنسية يمكن أن تعالج في الغالب، فعليك بالسعي في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 710.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1427(13/8460)
حكم امتناع الزوجة عن المعاشرة لكونها غضبى منه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا دعا الزوج زوجته للجماع وهي غاضبة منه لمشكلة ما فأبت؟ هل هذا حرام؟ حيث إنها كانت تريد منه أن يصالحها أولا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوج على زوجته أن تمكنه من نفسها متى طلب منها ذلك إلا لعذر من مرض وحيض ونحوه، وهذا الحق ثابت له بتسليمه مهرها المعجل، قال في بريقة محمودية من كتب الحنفية: (اعلم أن على المرأة أن تطيع زوجها في الاستمتاع) لأنها سلمت بضعها بمقابلة المهر من قبله بعقد صحيح شرعي (متى شاء إلا أن تكون حائضا ... ) انتهى
كما أن تمكينها له من الوطء مقابل النفقة عليها، قال في بدائع الصنائع: (فصل) : ومنها , وجوب طاعة الزوج على الزوجة إذا دعاها إلى الفراش لقوله تعالى {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} قيل: لها المهر والنفقة , وعليها أن تطيعه في نفسها. انتهى
ولا يجوز لها الامتناع لغير عذر وليس الغضب عذرا في الامتناع، فكما أنه لا يجوز له الامتناع عن النفقة لغضب، فلا يجوز لها الامتناع عن الوطء له، فاستحقاقه للوطء مقابل استحقاقها للنفقة, ولكن ينبغي للرجل مراعاة شعور امرأته وعدم الإغلاظ عليها وأخذ حقه منها بعنف, فإن اللين والرفق ومعالجة الأمور بالحكمة من شأن أهل الفضل والعقل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(13/8461)
حكم تحسس بدن الزوجة وهي تصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من فائدة للمسلمين.
نعلم أن الرجل يحق له الاستمتاع بزوجته في أي وقت، ولكن السؤال هل يجوز له القيام بذلك أثناء وقوفها بين يدي الله عز وجل وهي تصلي (كأن يتحسس جسدها) ولقد أخبرته عدة مرات أنه يشغلها عن صلاتها ويقطع خشوعها الذي بالكاد تستطيع استجماعه , وأخبرته مرة أنها بريئة من عمله أمام الله فهل يكفيها هذا عذرا أم أنها تشاركه بالإثم؟ علما بأن زوجها ملتزم ولا يقرب الحرام والمنكرات؟
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكلام عن هذه المسألة من جهتين، الجهة الأولى: من حيث فساد الصلاة أو عدمه بهذا الفعل، وهذا مبني على الخلاف في انتقاض الوضوء باللمس الذي سبق بيانه في الفتوى رقم: 41160.
الجهة الثانية: من حيث الإثم بهذا الفعل: فيفرق بين الفريضة والنافلة، فأما الفريضة فلا شك أن الزوج يأثم بذلك، لأنه لا يجوز إفساد الفريضة بعد الشروع فيها، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 37276. كما أن فيه شغلا للمصلي عن صلاته، وهذا حرام أيضا، وقد نهي عن المرور بين يدي المصلي والعلة في ذلك هي شغله عن الصلاة، قال النووي في المجموع: والمحققون من الفقهاء والمحدثين أن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها لا أنها تفسد الصلاة. انتهى، فكيف باللمس.
وأما النافلة فإنه ليس للزوجة التلبس بنافلة وزوجها حاضر محتاج إليها، فإن هي فعلت أثمت، وجاز لزوجها إفساد عبادتها، لأن حقه واجب والواجب مقدم على النافلة، قال الخرشي في شرح مختصر خليل عند قوله: وليس لامرأة يحتاج لها زوجها تطوع بلا إذن. يعني: أن الزوجة.. ليس لها أن تتطوع بالصوم, أو غيره وزوجها.. محتاج إليها، فإن فعلت فله أن يفطرها بالجماع لا بالأكل أو الشرب، فإن استأذنته فقال: لا تصومي فأصبحت صائمة فله جماعها إن أراد, وكذا لو دعاها لفراشه فأحرمت بصلاة: نافلة.. فله قطعها وضمها إليه. انتهى.
وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: ويجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج لأنه واجب, فيقدم على النفل بخلاف الفرض. انتهى.
وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: (ويجيب) مصل (والديه بنفل) , رعاية لحقهما وبرهما, (وتخرج زوجة من) صلاة (نفل لحق زوج) لوجوب إجابته عليها.) انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(13/8462)
حكم الاستمتاع بين الأجنبيين عبر الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق بالخارج وقد وعدني بالزواج وأسرتي مع أسرته تعلم، لكنه طلب مني أن أضاجعه عبر الهاتف كي لا يزني باعتبار أني زوجته، وحلاله معللاً أن أهلينا يعرفون، أريد أن أعرف حكمها، وهل يصح لي الزواج به بعد طلبه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الأخت السائلة أن تعلم أن هذا الشاب أجنبي عنها، فلا يجوز أن يكون بينها وبينه صداقة. وأما ما طلب منها فإنه لا يحل إلا للزوج، فقد نهى الله عز وجل عن مجرد الخضوع بالقول، قال الله عز وجل مخاطباً أمهات المؤمنين: يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {الأحزاب:32} .
قال ابن كثير في التفسير: قال تعالى: فلا تخضعن بالقول قال السدي وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال. انتهى.
وقال ابن الجوزي في زاد المسير: قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول أي لا تلن بالكلام فيطمع الذي في قلبه مرض أي فجور والمعنى: لا تقلن قولاً يجد به منافق أو فاجر سبيلاً إلى موافقتكن له. والمرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة في المقالة؛ لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة، وقلن قولاً معروفاً أي صحيحاً عفيفاً لا يطمع فاجراً.
وقال الألوسي في روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ومعنى لا تخضعن بالقول: لا تجبن بقولكن خاضعاً أي لينا خنثاً على سنن كلام المريبات والمومسات وحاصله لا تلن الكلام ولا ترققنه وهذا على ما قيل في غير مخاطبة الزوج ونحوه كمخاطبة الأجانب وإن كن محرمات عليهم على التأييد، روي عن بعض أمهات المؤمنين أنها كانت تضع يدها على فمها إذا كلمت أجنبياً تغير صوتها بذلك خوفاً من أن يسمع رخيماً لينا, وعد إغلاظ القول لغير الزوج من جملة محاسن خصال النساء جاهلية وإسلاماً كما عد منها بخلهن بالمال وجبنهن وما وقع في الشعر من مدح العشيقة برخامة الصوت وحسن الحديث ولين الكلام فمن باب السفه كما لا يخفى. وعن الحسن أن المعنى لا تكلمن بالرفث، وهو كما ترى (فيطمع الذي في قلبه مرض- أي فجور وزنا وبذلك فسره ابن عباس وأنشد قول الأعشى:
حافظ الفرج راض بالتقى * ليس ممن قلبه فيه مرض
والمراد نية أو شهوة فجور وزنا, وعن قتادة تفسيره بالنفاق. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن علي رضي الله عنهما أنه قال: المرض مرضان فمرض زنا ومرض نفاق. انتهى.
والخلاصة: أن ما طلب منك ذلك الرجل لا يجوز له ولا لك بحال من الأحوال ولا تحت أي مبرر، والخاطب أجنبي حتى يعقد، ولا بأس بالزواج به، ونصحه بالتوبة من هذا الذنب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1427(13/8463)
وصية الأم ان لا يعاشر ابنها زوجته باطلة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة عند وفاتها أوصت ولدها أن لا يجامع زوجته، فما ردكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الوصية باطلة ولا يلزم العمل بها ولا يترتب على ذلك عقوق الأم المتوفاه أو الحية، فإن استمتاع كلا الزوجين بصاحبه حق شرعي لهما، وينبغي لهذا الابن أن يدعو لأمه بالرحمة والمغفرة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 50264، والفتوى رقم: 52317.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1427(13/8464)
حكم امتناع الزوجة عن الجماع بسبب عدم شهوتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن ترفض الجماع مع زوجها بسبب عدم شهوتها أو حاجتها حاليا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وفي رواية: حتى تصبح.
وفي المسند وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:.. والذي نفس محمد بيده؛ لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قال الشوكاني: إسناده صالح.
وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إ ذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور. رواه النسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن حبان.
فمن هذه النصوص يتبين أنه لا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها إذا دعاها للفراش، ولو كانت في شغل شاغل؛ إلا أن يكون لها عذر، قال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي عند قوله صلى الله عليه وسلم: وإن كانت على التنور. قال: وإن كانت تخبز على التنور مع أنه شغل شاغل لا يتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه انتهى.
وهذا حيث لا عذر، فإن كان لها عذر شرعي لم يحرم عليها الامتناع، قال المناوي في فيض القدير شارحا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب قال: وجوبا فورا أي حيث لا عذر، وتراجع الفتوى رقم: 14121.
وليس ما ذكر في السؤال من عدم شهوتها ونحو ذلك عذر للامتناع لأنها قادرة على إجابته، وما دامت قادرة فلا تعذر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1427(13/8465)
تأكد الزوج من بكارة الزوجة ليلة الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الزواج
في بلادنا الجزائر وفي ليلة الدخلة يقوم العريس بإدخال أصبعيه في فرج المرأة للتأكد من سلامة غشاءالبكارة ,هل هذا يجوز شرعا وماهو الصحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن هذا العمل فيه نوع من الأذى الحسي والمعنوي للمرأة ولا يخلو أيضا من نوع من التجسس والبحث عن عثرة المسلم بالإضافة إلى عدم فائدة منه تعود للرجل، إذ لا يصدق في دعواه عدم بكارتها إذا هي أنكرت، ومع هذا فلا نستطيع أن نجزم بمنعه لأن الرجل بمجرد العقد على المرأة يجوز له الاستمتاع ولمس جميع جسدها باستثناء الجماع في الحيض زمن الحيض أو في الدبر، والطريق الصحيح لمن يريد الزواج أن يختار عند خطيبته ذات الدين والخلق وله أن يشترط عليها أو على وليها أن تكون بكرا، فإذا تبين بعد الزواج بها أنها غير بكر فله الخيار في فسخ النكاح والرجوع بالمهر على من غره وخدعه من ولي المرأة أو المرأة على تفصيل مذكور في كتب الفقه، علما بأن البكارة قد تزول بعدة أمور أخرى غير الجماع مثل الوثبة القوية كما في الفتوى رقم: 8417.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1427(13/8466)
الاستمتاع بالزوجة التي اعتدي عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في معاشرة الزوجة التي اعتدى عليها المحتل في السجون وهي مكرهة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من معاشرة الزوجة التي تم اغتصابها، ولو كانت قد حملت من ذلك الاغتصاب، كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 50045، والفتوى رقم: 60666.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1427(13/8467)
الدخول بالزوجة بعد العقد وقبل الزفاف يؤدي إلى مفاسد
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تم عقد القران بشكل صحيح أي بموافقة ولي الأمر والشهود والمهر، وقام الخطيب بالدخول بخطيبته قبل يوم الزفاف وبدون علم أحد، ومن ثم توفي الخطيب قبل الزفاف وبدون علم أحد بأنه دخل بخطيبته، فهل يحاسب أمام الله، وهل يكون ارتكب ذنبا، وهل يشترط إعلان الدخول بالخطيبة إذا تم قبل الزفاف، مع العلم بأن الخطبة كانت بعقد القران وبشهادة الجميع وبحضور المأذون؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قد تم عقد النكاح مكتملاً بشروطه وأركانه المبينة في الفتوى رقم: 7704، فلا إثم عليه في الدخول بزوجته قبل الزفاف، ولا يشترط لجواز دخوله بها أن يعلن ذلك، ولكن الدخول بالزوجة بعد العقد وقبل الزفاف يؤدي إلى مفاسد كثيرة، ولذا فإن العرف يستقبح معاشرة الزوجة قبل الزفاف، وسبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 35026، وأما إذا كان الذي تم هو مجرد خطوبة ووعد بالزواج فهو آثم ومرتكب لمعصية الزنا والعياذ بالله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1427(13/8468)
حكم مس ذكر الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يطلب مني مرارا وتكرارا أن أمسك أو ألمس ذكره (القضيب) لكن لا يجبرني وأنا لا أفعل من داعي القرف مع أني أشعر برغبته الشديدة فهل هناك إثم علي إن لم ألب رغبته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مس الذكر ليس من الأمور المستقذرة إلا إذا كان ملوثا بإفرازات أو عليه نجاسة كالمذي، فإن كان عليه نجاسة لم يجز التلطخ بالنجاسة لغير حاجة؛ كما سبق تقريره في الفتوى رقم: 51944، فإذا كان زوجك يطلب منك مس ذكره وهو متلطخ بالنجاسة فلا يجوز لك طاعته، أو عليه إفرازات مستقذرة غير نجسة فيجوز لك طاعته، ولا يلزمك ذلك، وأما إذا لم يكن على الذكر نجاسة ولا قذارة وأمرك بمسه فيلزمك طاعته، لأن ذلك داخل في حدود المعروف، وقد سأل أبو يوسف أبا حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا؟ قال: لا, وأرجو أن يعظم الأجر، وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ويحرم عليها أي على زوجته أو جاريته منعه من استمتاع جائز بها تحريما مغلظا لمنعها حقه مع تضرر بدنه بذلك. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1427(13/8469)
قذف المرأة غير قذف الرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على توجيهاتكم.
1- أنا متزوج منذ 3 سنوات ولا أدري إلى اليوم متى تصل المرأة إلى الإشباع؟ أنا أشعر أن زوجتي تستمتع أثناء الجماع وهي تؤكد لي ذلك ولكن لم أرها تنزل ولا مرة. هل إنزال المرأة كالرجل أي بالقذف أم بصورة أخرى؟ أخشى أن أكون مقصرا في حقها وهي من طيبتها لا تريد مصارحتي بذلك. ولكن إلى متى ستصبر علي؟
2- هل يجوز لي أن أطلب من زوجتي أن تداعب ثديها وبظرها وإليتها بيدها أثناء الإيلاج؟ أو هل تعتبر مجرد ملامستها لبظرها استمناء حتى أثناء الإيلاج؟ الرجاء عدم إحالتي إلى فتاوى سابقة مشابهة وكذلك عدم نصحي بالتحدث مع زوجتي في موضوع إشباعها لأنها من حيائها وطيبتها لن تفيدني بشيء؟
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حاجة يا أخي الكريم إلى أن تشغل نفسك بمثل هذا، واعلم أن قذف المرأة غير قذف الرجل، ويكفيك أن تعمل بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات.
وأما عن مداعبة المرأة لنفسها فسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 55847.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1427(13/8470)
زوجها ينظر للأفلام الخليعة.. هل تمنعه من نفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ 5 سنوات. زوجي يصلي ومتدين نوعا ما إلا أني أعاني دائما من مشاهدته للتلفاز وخاصة الأفلام العربية الحديثة والتي تحتوي على مناظر غاية في الخلاعة وقد حاولت معه مرارا أن يترك هذه العادة السيئة، هل يجوز لي أن أمنعه من نفسي حتى يعدل ويترك هذه العادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز النظر إلى مثل هذه الأفلام لما فيها من مخالفات سبق بيانها في الفتوى رقم: 1791، وجزى الله الأخت خيرا على غيرتها، وحرصها على دين زوجها، وننصحها بالرفق به ونصحه بأن يتقي الله في جارحة العين ونعمة النظر التي رزقه الله إياها، بأن لا يستعملها فيما حرم سبحانه.
وليس لها أن تمنعه من نفسها، لحرمة ذلك عليها، وتراجع الفتوى رقم: 30639، ولأن التأديب والعقاب لا يكون بمحرم، كما أن فيه زيادة للمشكلة وليس حلا لها، لأنه إذا حرم من إشباع شهوته من الحلال ربما أشبعها من الحرام، لا سيما مع نظره إلى هذه الصور التي تؤجج الشهوة، وتثير الغريزة، ولذا ينبغي لها أن تمكنه من نفسها كلما طلب ذلك، وأن تتزين له بما يصرفه عن هذه الصور، عافانا الله وإياه والمسلمين من شرها، ولمزيد من الفائدة يرجع الاطلاع على الفتوى رقم: 19075.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1427(13/8471)
مما يشرع في الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أسال عن مدى صحة فتوى من أفتى بعدم خلع الثياب أثناء الجماع بل ذهب إلى أكثر من هذا حيث قال إن خلع الثياب أثناء الجماع يفسخ عقدالنكاح، أفيدونا جزاكم الله كل خير ونتمنى أن يكون الرد من كبار شيوخنا الأجلاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجرد الزوجين من ثيابهما أثناء الجماع أمر مباح لا حرج فيه، وقد سبق جواب سؤالك في الفتوى رقم: 71893، فراجعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1427(13/8472)
من آداب الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم تقبيل فرج الزوجه؟ وكيف تكون المداعبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن حكم تقبيل فرج الزوجة فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 2146.
وأما المداعبة فمن السنة أن يداعب الرجل زوجته قبل الجماع إيناسا وتلطيفا واستنهاضا لشهوتها حتى تنال من لذة الجماع مثل ما يناله، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن يلاعب امرأته قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك لكيلا تسبقها بالفراغ ـ قلت: وذلك إلي؟ ـ قال: نعم إنك تقبلها وتغمزها وتلمزها فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك واقعتها.. انتهى كلامه.
وصور الملاعبة كثيرة لا تخفى، وبالإمكان أن تسأل زوجتك عما تحب من ذلك فتأتيه. وتراجع الفتوى رقم: 31371.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1427(13/8473)
حكم الكلام أثناء المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء الجماع مع زوجتي تطلب مني أن أقول لها كلمات أخجل أن أقولها لكم، وهذا جعلني أشك أيضاً فيها، علماً بأنها في بداية زواجنا لم تكن تتكلم أبداً، فأفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الكلام الذي تطلبه منك زوجتك، كلاماً فاحشاً لا يجوز أن يقال، أو فيه ما يجرح الحياء ويخدش المروءة، فينبغي تعليمها وتفهيمها بحكم الكلام، فما يحرم أن يقال يقال لها هذا محرم، وما يكره يقال لها هذا مكروه.. وهكذا.
وأما إن كان الكلام الذي تطلبه منك زوجتك كلاماً عاطفياً لا محذور فيه، فلا مانع من قوله، وأما الشك في زوجتك بمجرد تلك الكلمات فنرى أنه من الظن الفاسد الذي أمر الله تعالى باجتنابه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ {الحجرات:12} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1427(13/8474)
حدود تلبية الزوجة لزوجها في الوطء
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم تقديم النصيحة لي في هذا الموضوع:
أنا امرأة متزوجة منذ فترة شهر ونصف تقريباً , وحياتنا طبيعية كل منا يعرف حقوقه وواجباته بخصوص الجماع , إلا أنه أخبرتني إحدى صديقاتي أن ما أفعله خطأ من تلبيتي لرغبته بالجماع في كل مرة يطلب ذلك , لأن ذلك سيؤدي إلى أنه سيفقد رغبته في المعاشرة مع مرور الزمن وذلك لأنني لا أتمنع من ذلك , وأنه سيؤدي بي أنني سأطلب الجماع منه وأترجاه ليلبي احتياجاتي , وأنه كلما استطعت أن ينام وهو متضايق لأنني أرفض الجماع كلما زادت رغبته وتعلقه بي , فما رأيكم بهذا الكلام؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الكلام باطل ولا يجوز للمرأة فعله، بل يجب عليها طاعة زوجها وتلبية حاجته متى طلبها ما لم يترتب على ذلك ضرر معتبر يلحق بها، وانظري الفتوى رقم: 57304، وهذا الكلام الذي قالته هذه المرأة يؤدي إلى الإفساد بين الزوجين، وقد نهى الشارع عن ذلك أشد النهي، ففي الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1427(13/8475)
أمر المعاشرة ينبني على التفاهم بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي لا يريد شراء منزل على أساس أننا نقطن في بيت والديه فنحن نملك مجرد غرفة وانضمت إلينا في نفس الغرفة ابنتنا وعمرها 15 شهرا.
مشكلتي هي أن رغبة زوجي في ممارسة الجنس لا تنقطع, ولأن ابنتي تنام مع منتصف اليل فنحن نجبر على انتظار نومها.
فإذا ما غلبني النوم والتعب, دينيا هل يحق له إيقاظي من النوم ليمارس الجنس? مع العلم أنني أعمل مثله وأزيد عنه في التعب الاعتناء بابنتي لأنه قليلا ما يساعدني.
وشكرا جزيلا لكم على مساعدتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تتعاونا على تنظيم نوم البنت حتى يكون نومها في وقت يناسبكم، ومن حق الزوج على زوجته أن تجيبه إذا طلب منها حاجته إلا أن يترتب على ذلك إضرار بالزوجة، ولا بد من الصبر والتعاون والتفاهم، فإن الحياة الزوجية لا يمكن أن تقوم على غير ذلك كما سبق في الفتوى رقم: 16092، وإن تيسر لكما الاستقلال بمسكن مستقل فهو الأفضل والأولى.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1427(13/8476)
بطلان فتوى فساد النكاح بالتجرد عند الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت عن فتوى تبطل عقد الزواج إذا تجرد الزوجان من ملابسهم أثناء الجماع وبالرغم من وجود أكثر من آية بعكس هذه الفتوى فإنه بعد استفتاء قلبي أشعر أن هذه الفتوى خاطئة بالرغم من أن الحياء شعبة من الإيمان يجب التحلي بها، وسؤالي هو ألا ترى معي أن في هذه الأيام التي يواجه فيها الإسلام الهجوم من كل جانب يجب أن لا نشتت الصف ونترك كل من لا يعلم يفسد علي المسلمين دنياهم ودينهم، وما حكم من يفتي بمثل هذه الفتوى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الفتوى باطلة، ولا نتوقع أن تكون هناك فتوى بهذا، فلعلك طالعت فتوى وفهمتها على غير وجهها، ولم يقل أحد من أهل العلم بأن تجرد الزوجين مبطل لعقد النكاح، وقائل ذلك إن وجد فهو جاهل متقول على الله تعالى، يحتاج إلى تعزير وتأديب.
ولمعرفة آداب الجماع ومنها التستر تنظر الفتوى رقم: 3768.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1427(13/8477)
ضرب من الاستمناء
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج جامع زوجته وأشبع رغبته منها وهي لم تكمل رغبتها منه فاضطرت لإلصاق رجليها ببعضهما ورفع جسدها لأعلى وأسفل لتصل إلى ذروتها فهل يعتبر هذا العمل زنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا ضرب من الاستمناء وهو محرم لا يجوز، ويمكن للزوجة قضاء شهوتها بفعل ما ذكر مع زوجها بأي جزء من بدنه.
وينبغي للزوج أن لا يعجل على زوجته حتى تحصل منه على ما حصل عليه منها، كما سبق في الفتاوى التالية برقم: 3768، 13194، 65668.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1427(13/8478)
ترك الاستمتاع بالاتفاق بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في عزل الزوجين فراشهما عن بعضهما البعض دون خصام ولا نزاع كل في غرفة واحدة في شقة واحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاشرة الزوجية حق للزوجين، فإذا تركاها برضاهما فلا حرج عليهما، فإذا تم الاتفاق بين الزوجين على أن يبيت كل منهما في غرفة أو في بيت دون الآخر فلا حرج عليهما، ويبقى حق كل منهما في المعاشرة قائما له المطالبة به في أي وقت، ويلزم الآخر بإجابته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1427(13/8479)
امتناع المرأة عن زوجها خوفا على صحته
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوجة منذ 5 سنوات، لكن زوجي مريض بأعصابه الله يشفيه ويشفي جميع المؤمنين والمؤمنات آمين، والمشكلة أنه يريد ممارسة الجنس كل يوم، مع العلم بأنه ليس جيدا لصحته، هل عندما لا ألبي طلبه قد أكون قد عصيت الله والعياذ بالله؟ وجزاكم الله خيراً.. وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الشفاء لزوجك ولمرضى المسلمين، ونقول لك أيتها الأخت الكريمة إنه يجب عليك طاعة زوجك، وتمكينه من حاجته، إلا أن يترتب عليك ضرر بكثرة الجماع، أو يكون هناك مانع من الجماع كالحيض والنفاس مثلاً، فلك أن تمتنعي بقدر ما يدفع الضرر عنك، أو في زمن العذر، أما خوفك على صحته فليس مبرراً للامتناع، إلا أن يعلم عن طريق الطبيب المسلم الثقة أن الجماع يضر به ضرراً لا يحتمل، فلك أن تمتنعي بقدر ما يرشد إليه الطبيب، وما عدا ذلك فإن امتناعك منه معصية، يجب عليك التوبة منها، وقد سبق بيان حكم امتناع الزوجة عن زوجها في الفتوى رقم: 9572.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1427(13/8480)
هجر المعاشرة زمنا تتضرر فيه الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الرجل المتزوج الذي لم يجامع زوجته منذ شهر سبتمبر إلى يومنا هذا، أي حوالي 5 أشهر، وهذا بحجة تدهور أوضاعه المهنية، أي أنه غير قادر على جماعها، وما حكم الدين في هذا؟ أرجو الجواب وبأسرع وقت من فضلكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للرجل أن يهجر معاشرة زوجته زمنا تتضرر فيه، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 71322، وقد بينا ما هو الذي يجب على الزوج تجاه زوجته في مسألة الوطء في الفتوى رقم: 70931 فلتراجع.
ولا ينبغي أن تكون أوضاعه المهنية مؤثرة عليه، فإن المؤمن واثق بالله تعالى يحمد الله على السراء والضراء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1427(13/8481)
على الزوج إمهال زوجته حتى تقضي وطرها كما قضى وطره
[السُّؤَالُ]
ـ[وفقكم الله لما فية خير للأمة الإسلامية
سؤالي الأول هو: أنا أعاني من سرعة القذف لا أعرف الحل أفتوني جزاكم الله خيرا؟
السؤال الثاني هو: ذكرتم في بعض الفتاوي وهو حديث عن الرسول صل الله عية وسلم أنه في ما معناه إذا قضى الرجل إربه لا ينزعه حتى تقضي إربها حيث إنني بعد القذف يحدث لي ارتخاء وفتور فكيف أستمر حتى تقضي إربها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك عن حل مشكلة سرعة القذف لديك فهذه استشارة طبية وقد سبق الإجابة عنها في باب الاستشارات الطبية بقسم استشارات الشبكة برقم: (320) ، وقد نص الفقهاء على أنه يندب لمن هو سريع الإنزال (القذف) أن لا يعجل زوجته حتى تقضي حاجتها مستدلين بما روى عبد الرزاق في مصنفه وأبو يعلى في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غشي أحدكم أهله فليصدقها، فإن قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: (فإن سبقها) في الإنزال وهي ذات شهوة (فلا يعجلها) أي فلا يحملها على أن تعجل فلا تقضي شهوتها بل يمهلها حتى تقضي وطرها كما قضى وطره، فلا يتنحى عنها حتى يتبين له منها قضاء إربها، فإن ذلك من حسن المباشرة والإعفاف والمعاملة بمكارم الأخلاق والألطاف. زاد في رواية كما في الوشاح مع الستر ومص الشفة وتحريك الثديين، ويؤخذ من هذا الحديث وما بعده أن الرجل إذا كان سريع الإنزال بحيث لا يتمكن معه من إمهال زوجته حتى تنزل أنه يندب له التداوي بما يبطئ الإنزال فإنه وسيلة إلى مندوب، وللوسائل حكم المقاصد) وقال أيضاً (إذا جامع أحدكم أهله) حليلته (فليصدقها ثم إذا قضى حاجته) منها بأن أنزل (قبل أن تقضي) هي (حاجتها) منه (فلا يعجلها) ندبا أي لا يحثها على مفارقته بل يستمر معها (حتى) أي إلى أن (تقضي حاجتها) بأن يتم إنزالها وتسكن غلمتها. انتهى كلامه.
كما ينبغي للزوج وبخاصة من لديه سرعة إنزال أن يلاعب زوجته قبل الجماع، ولا يباشر الجماع إلا وهي مستعدة، وقد بلغت من الشهوة مثل ما بلغه، حتى لا يسبقها في الإنزال، قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن يلاعب امرأته قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك لكيلا تسبقها بالفراغ ـ قلت: وذلك إلي؟ ـ قال: نعم إنك تقبلها وتغمزها وتلمزها فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك واقعتها. فإن فرغ قبلها كره له النزع حتى تفرغ لما روى أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جامع الرجل أهله فليصدقها ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. ولأن في ذلك ضررا عليها، ومنعا لها من قضاء شهوتها. انتهى كلامه.
ويمكن الاستفادة من بعض الكتب النافعة التي عنيت بالحديث عن اللقاء بين الزوجين، وعلاج المشاكل التي تعرض له، ككتاب تحفة العروس، وكتاب اللقاء بين الزوجين، وكتاب متعة الحياة الزوجية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1427(13/8482)
الكلام المثير بين الزوجين عبر الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنا مسافر إلى استراليا لإكمال الدراسات العليا، وأنا متزوج والحمد لله وزوجتي تحبني حباً جماً، ولم يتسن لها أن تسافر معي إلى هناك، وأثناء وجودي هنا في استراليا تدور بيني وبينها بعض الرسائل والاتصالات عبر الجوال وفي بعض رسائلها ترسل لي بأن لديها رغبة جنسية ولا أحد سيلبيها لها إلا أنا، فحاولت تجاهل تلك الرسائل لأني في حيرة من أمري، فكيف ألبي تلك الرغبة وأنا بعيد عنها وعندما جرى بيني وبينها اتصال آثارت رغبتي وقالت لي: أريد أن يكون الجنس عبر الهاتف من خلال وصف الجنس لها عبر الهاتف وهي تتلذذ بالضغط على فخذيها وأنا أتلذذ بالعادة السرية ونتبادل الآهات والصرخات في الهاتف، في حقيقة الأمر كنت في حيرة من هذا وقلت لها لا بد أن نوقف مثل هذه الأمور حتى نسأل أهل العلم، وقالت لي: أنا زوجتك لا أحد يستطيع أن يمنعني منك، أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أرجوك أرجوك أرجوك لا تحرمني من هذه اللذة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما طلبته منك زوجتك هو الاستمناء المحرم الذي سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 5524، والفتوى رقم: 7170.
وأما تبادل كلام الحب بين الزوجين عبر الهاتف فلا مانع منه، مع أننا ننصح بعدم الإتيان بالكلمات المثيرة للشهوة المحركة للمشاعر، وذلك لأن الزوجين قد لا يجدان بغيتهما في ذلك الاتصال فيجرهما بعد ذلك إلى قضاء الشهوة في أمور محرمة، أما إذا كان قضاء الشهوة بين الزوجين بمجرد المتعة بسماع كل واحد صوت الآخر وما يقوله من الكلمات المثيرة فلا مانع منه، كما سبق في الفتوى رقم: 62581.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1426(13/8483)
إجابة الزوج زوجته إلى الفراش
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تلعن الملائكة الرجل حتى يصبح في حال نامت زوجته وهي حزينة بسببه أم أن هذا الحكم للرجال، وما الحكمة لو كان مقتصراً على الرجال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 8935، أن طبيعة الرجل في الناحية الجنسية تختلف عن طبيعة المرأة، ففي حين أن المرأة تستطيع إمتاع زوجها وقضاء وطره في أي وقت، فإن الرجل لا يستطيع ذلك إلا في حالة نشاطه وقوته، هذا جانب من حكمة اختصاص الزوجة بالوعيد الوارد في الحديث دون الرجل، والجانب الآخر هو أن للزوج من الحق على الزوجة أكثر مما لها من الحق عليه، فهما ليسا سواء في الحق، قال في أحكام القرآن للجصاص: باب حق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزوج، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ. قال أبو بكر رحمه الله: أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقاً، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه مثله بقوله تعالى: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. انتهى.
ومن واجب الزوج إعفاف زوجته وإجابتها للفراش إذا احتاجت إليه، ولا يجوز له ترك ذلك إلا لمانع أو عذر شرعي، واختلف في قدر الواجب، كما سبق في الفتوى المحال عليها، والمرجح أنه بقدر حاجتها وقدرته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1426(13/8484)
لا أثر في التنازل عن حق الفراش على رابطة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من نصائح استفدت منها كثيرا
أنا متزوجة منذ 8 سنوات ومنذ بداية زواجنا تعرضنا لعدة مشاكل لولا معونة الله لم نكن لنسلم منها علما بأننا حللناها سويا بتعاون وبدون تدخل لأي طرف ورزقنا ببنت وولد والآن نمر بأزمة حادة ولا نريد أن ندخل أحدا من الأسرتين في الحل وأنا من جانبي أرى أن المعاشرة الطبيعية صارت مستحيلة ومهما شرحت فلن أوفيها حقها وأنا أستخير في كل شيء وحدث هذا الخلاف الذي أراه جذريا ونحن الاثنان لا نود إخراج أسرار البيت
فهل يجوز لنا شرعا أن نصطلح على العيشة في منزل واحد دون طلاق ودون حقوق زوجية خاصة حفاظا على الأولاد ونكون قد وضعنا حدا للخلاف لاسيما وأني لا أمانع من زواجه بأخرى ولا أمانع من خدمته وصرفه علي إلى حين توظفي وإذا كان هذا الأمر جائزا فهل شرعا يعد محرما لي في السفر أو إقامة شعيرة الحج أم أن حكمه حكم الأجنبي؟
وما هو مقدار الحجاب الواجب علي؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوجين أن يتفقا في أمور الفراش بما يريانه مناسبا لهما، إذا كان عن تراض منهما وتشاور، ولهما الاتفاق على ترك الوطء إن أرادا، فحق الوطء لا يتجاوز الزوجين، لكل منهما التنازل عنه، ولا يسقط الحق بهذا التنازل بل لكل منهما التراجع والمطالبة بحقه في أي وقت. ومثل هذا الاتفاق لا يؤثر على عصمة الزوجية، فيبقيان زوجين شرعا، ولا يجوز احتجاب الزوجة من الزوج، ويصح أن يكون محرما لها في السفر للحج وغيره.
ونسأل الله عز وجل أن يعينكما على حل هذه المشكلة كما حللتم المشاكل السابقة، وأن تتجاوزا هذه المحنة كما تجاوزتم غيرها، وأن تعود العلاقة بينكما كما كانت وأحسن مما كانت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1426(13/8485)
حكم التمتع بالفرج الصناعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أبلغ من العمر 35 أعزب وقد وفدت إلى بلد أجنبي للتعليم وليس لي القدرة المادية على الزواج.. سؤالي هو: ما حكم استعمال \"Flash vavagina \" فرج امرأة صناعي هل يعتبر زنا أم لا؟ أو الاستمتاع بالفرج الصناعي هل يعتبر زنا أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استعمال الفرج الصناعي محرم، وهو تعد لحدود الله. لقوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون: 5-7} . والتمتع بالفرج الصناعي من الاعتداء المذكور في الآية؛ لأنه داخل فيما وراء ذلك. وقد سبق لنا بيان حرمة الاستمناء باليد للآية السابقة، فراجع الفتوى رقم: 1087.
وعدم القدرة على الزواج لا تبيح هذا النوع من المحرمات، والمسلم يجب أن يبتعد عمَّا حرم الله تعالى ويقطع السبل المؤدية إليه ويسأل الله العون والتوفيق قبل ذلك وبعده، وسيحصل له العون والتوفيق من الله تعالى إن كان صادقًا. والإنسان يمكنه أن يخفف شهوته عن طريق الصوم؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نصح من لم يستطع الزواج بذلك فقال: يا معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 2392.
وأما سؤالك: هل ذلك زنًا أم لا؛ فإنه لا يعتبر زنًا موجبًا للحد، والزنا الموجب للحد قد بيناه من قبل؛ فراجع فيه فتوانا رقم: 52030. لكن وجوب الحد لا ينفي حرمة الفعل؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. رواه البخاري ومسلم.
وراجع في بيان كفارة ذلك الفتوى رقم: 19812. وحول الإقامة في بلاد الكفر راجع الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1426(13/8486)
حكم وطء الزوجة في غير يومها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج وطء زوجته في غير ليلتها، في ليلة ضرتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم عليه الدخول على غير صاحبة الليلة، ويحرم الوطء من باب أولى، وهذا منصوص عليه في كتب أهل العلم، هذا إن كان يعمل في النهار ويقسم في الليل، فإن كان يعمل في الليل ويقسم في النهار حرم عليه أن يدخل نهاراً على غير صاحبة الحق.
قال الإمام ابن حجر الهيتمي في التحفة: (وليس للأول) وهو من عماده الليل.... (دخول في نوبة على أخرى ليلاً) ولو لحاجة (إلا لضرورة كمرضها المخوف) ولو ظناً وإن طالت.... (وحينئذ) أي حين إذ دخل لضرورة ... (إن طال مكثه) ... ويظهر ضبط العرف في ذلك بفوق ما من شأنه أن يحتاج إليه عند الدخول، لتفقد الأحوال عادة، فهذا القدر لا يقضيه مطلقاً، وما زاد عليه يقضيه مطلقاً ... (وإلا) يطل مكثه عرفاً (فلا) يقضي، لأنه يتسامح به. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1426(13/8487)
حكم امتناع المرأة عن فراش الزوجية لكونه لا يحبها
[السُّؤَالُ]
ـ[سوف أذكر قصتي بدون التفاصيل، ولكن قدر المستطاع ذكر التفاصيل المهمة وأعتذر عن عدم إجادة اللغة العربية؛ تزوجت زوجي منذ 8 سنوات ورزقت بطفلين ولد 6 سنوات وبنت سنتين والحمد لله من أجمل الأطفال وأنا أعمل فى وظيفة مرموقة جداً وزوجي رجل محترم، ولكن فوجئت منذ 10 شهور أنه تزوج امرأة أرملة أكبر منه بحوالي 5 سنوات على الأقل وهي تعمل معه فى مجال العمل الجديد وعندما علمت كانت أسبابه أنت أهملتني طيلة الأعوام السابقة وأنا لست سعيدا معك وعندما سألته لماذا لم تقل؟ قال أنا فقط أشير بأصبعى وأنت يجب أن تفهمي، المهم تركها بعد 4 شهور وعاد إلى المنزل وقد فعلت كل ما طلبه مني وهو يعترف بذلك وتم ضبط كل شيء بيني وبينه، وكان من قبل لا يصلي بانتظام ولكن تمت الهداية من عند الله في رمضان حتى بدأ مرة أخرى يذكر أنة قد يكون ظلمها بزواجه منها عرفيا ويجب أن يتزوجها رسميا، ولكن رفضت وعلمت وقتها أنه كان طيلة الستة أشهر الماضية على علاقة بها، ولكن في التليفون فقط ويراها من وقت لآخر ولكن بدون معاشرة لأنه طلقها وقد ذهبت إليها وقلت لها أرجوك سامحي زوجي وقالت لقد سامحته وقلت له لو أنك ما زلت ترغب في زواجها أنا لا أريد الطلاق من أجل أولادي وأعيش معك فى المنزل كل في حاله وأفعل كل ما يطلب مني كزوجة من كل شيء وأكون خادمة لك ولأولادك، ولكن لا نعاشر بعضا لأن هذا حقي وقد وقع علي ضرر نفسي وأنت تقول إنك لا تحبني وتحبها وقد تم الاتفاق على هذا بعد أن كنا قد تم الاتفاق على الطلاق وعدت إلى المنزل ولكن طلب معاشرتي وقال لا توجد امرأة أخرى، ولكن علمت من التليفون المحمول الذى يملكه أنه يكلمها فى اليوم أكثر من 10 مرات وأرسلت له رسائل حب قرأتها فهو لا يقول ويقول حتى لو أكلمها أكلمها في الشغل وأنا أصوم حتى أقاوم، فالمطلوب معرفة إذا كنت أرفض معاشرته، هل هذا حرام وأنا أعلم أنه لا يحبني وعلى علاقة بأخرى، وأنا لا أريد أن أخرب بيتي فأصبر وفي نفس الوقت هل حلال أن يكون هو على علاقة بأخرى حتى لو يحبها فقط بدون معاشرة وهو يصوم ويصلي القيام يوميا ساعة قبل الفجر، وهل هذا يعتبر خيانة لي أم لا وبماذا تنصحني أن أفعل، أرجو الاهتمام والرد علي في أسرع وقت ممكن وقد بدأ يرد على مكالمتها أمامي وتعرف جميع خطوات حياتنا اليومية، وهل يصح علاقة الصحبة مع امرأة مع كل التدين الذى هو فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أيتها الأخت الكريمة أن تقومي بحقه، وتجيبيه إلى طلبه، فهو زوجك وإن وقع في أخطاء، ولا يجوز لك الامتناع عن الفراش بحجة أنه لا يحبك، وأما زوجك فنوصيه بتقوى الله تعالى والحذر من الوقوع في شباك الشيطان، فيفعل أمراً يُسخط الله تعالى، وعلاقته بهذه المرأة إن كانت مبنية على زواج صحيح بأن عقد له عليها ولي المرأة وكان ذلك في حضور شاهدي عدل وتم الإيجاب والقبول فهي زوجته، وإلا فإن اختل ركن من أركان عقد النكاح، فالواجب عليه اجتنابها والبعد عنها، فهي أجنبية لا يجوز له مخالطتها ولا محادثتها وخاصة فيما يسمى بالأمور الغرامية ونحو ذلك، ولمعرفة الحكم في الزواج العرفي تراجع الفتوى رقم: 5962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1426(13/8488)
حكم الامتناع عن فراش الزوج لأجل الاستيقاظ لأداء صلاة الصبح
[السُّؤَالُ]
ـ[منعت زوجي في الفراش لسبب القيام لصلاة الفجر فقد كان الوقت متأخرا وقلت له إننا سننام لكي نفيق لصلاة الفجر وإذا لم أمنعه فإننا لن نصلي الفجر في وقته وهذا ما يحدث من قبل ولكن عندما منعته غضب مني..فماذا أفعل فإنني منعته لنؤدي صلاة الفجر في وقتها.....هل علي ذنب ... وإن كنت مذنبة فما الحل جزاكم الله خيرا....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة الامتناع عن فراش الزوج إلا لعذر من حيض ومرض ونحوه، وفي امتناعها إثم كبير سبق بيانه في الفتوى رقم: 30639.
وما ذكرت أيتها الأخت الفاضلة ليس عذرا للامتناع عن فراش الزوج، فإن صلاة الفجر لم يدخل وقتها بعد، والصلاة لا تجب قبل دخول وقتها، وإجابة الزوج إلى الفراش واجبة إذا دعا إليه، فليس لك أن تقدمي ما لم يجب على ما قد وجب، وانظري الفتوى رقم: 3994، ويكفيك أن تتخذي منبها لإيقاظكما للصلاة أو توصي من يوقظكما، وإذا لم تستيقظا فلا إثم عليكما حينئذ لأن النوم عذر، وقد رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعلى كل فإن عليك أن تتوبي إلى الله من معصية الزوج ومنعه من حقه، وينبغي أن تطلبي منه العفو عما مضى وفقكما الله لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1426(13/8489)
حكم امتناع الزوجة التي استأصلت رحمها عن الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[خضعت لعملية استئصال الرحم وأوصتني الطبيبة بأن أكتم الأمر على زوجي أنا الآن أتهرب من الجماع مع زوجي وهو يصر على ذلك فما حكم امتناعي عن جماع زوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة ولا للزوج فعل ما يؤدي إلى قطع النسل بالكلية بصورة أبدية، اتفقا على ذلك أو لم يتفقا عليه، أما إذا اتفقا على منع الحمل مدة مؤقتة فلا مانع منه مراعاة لحال الأم الصحية، أو إرضاع الأطفال وحضانتهم ونحو ذلك.
هذا إذا كان قطع النسل اختياريا، أما إذا كان اضطراريا فلا مانع منه سواء كان الاضطرار يستدعي قطع النسل مؤقتا أو مؤبدا، وذلك لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} وسواء كان ذلك على سبيل الانفراد أو اتفاق الطرفين.
وبناء على هذا، فإن كانت الزوجة غير مضطرة لاستئصال الرحم المؤدي إلى قطع النسل بالكلية فهي آثمة لأنها اعتدت على حدود الشرع وحقوق الزوج في النسل الذي هو أحد مقاصد الزواج الأساسية، ويجب عليها في هذه الحالة التوبة النصوح. أما إذا كانت مضطرة إلى ذلك فلا إثم عليها لاضطرارها، ويحدد مقدار هذه الضرورة أهل الاختصاص من الأطباء الثقات.
وعلى كل الأحوال لا يجوز لك الامتناع عن الجماع إلا إذا كان هناك ضرر يعود عليك، وفي هذه الحالة عليك أن تخبري زوجك بحقيقة الأمر حتى يتفهم حالتك ولا يحصل بينك وبينه شقاق وخلاف، فإن لم يكن ثَمَّ ضرر فالواجب عليك طاعة الزوج فيما يطلب من حقوقه، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32635، 54573، 31156، 37042.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1426(13/8490)
الاستمتاع المحرم والحلف على عدم العودة إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتونا مأجورين. هل يعتبر الاتصال الجنسي عن غير الطريق المشروع ولكن غير المحرم عملا جنسيا؟ وهل علي كفارة لو قمت به بعد أن أقسمت يمينا بعدمه إلا بعد عشرين يوما وعملته قبل الموعد علما أن سبب اليمين هو الصحة العامة وأنا في السادسة والستين من العمر ولا حياء في الدين..جزاكم الله تعالى خيرا ورحم صاحب المشروع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا السؤال غير واضح، ولكننا نقول إن كل ما يحصل بين الزوجين جائز إلا إتيان الرجل زوجته في حيضها أو في دبرها فذلك لا يجوز شرعا، لقول الله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ {البقرة: 222}
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وفي رواية: لا ينظر الله إلى من أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي والترمذي.
وكفارة من فعل ذلك أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى ويعقد العزم على أن لا يعود إليه فيما بقي من عمره.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أتى امرأته في حيضها أن عليه أن يتصدق بدينار وذلك لما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن عباس مرفوعا: من أتى امرأته في حيضها فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل فنصف دينار.
وأما من أقسم على أن لا يفعل هذا الفعل أو غيره من الأفعال ثم حنث في يمينه ففعله فإن عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام.
وعليه مع ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره إذا كان الذي ارتكب محرما كما ذكرنا، فإذا لم يكن هذا مراد السائل فنرجو منه توضيح ما يريده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1426(13/8491)
الامتناع عن الفراش وطلب الخلع لعصيان الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في امرأة تمتنع عن معاشرة زوجها جنسياً بسبب كرهها له لأنه عاص ومدمن للمخدرات وطلبت منه الطلاق فقبل بشرط أن تترك له المنزل هى وأبناؤه أو تعطيه مالا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الامتناع عن فراش الزوج وإن كان عاصياً وسبق بيانه في الفتوى رقم: 46042.
وينبغي لها نصح زوجها وبيان خطورة المعصية الواقع فيها بهدوء ورفق ولين لعل الله يهدي قلبه ويشرح صدره لقبول الحق، وإذا أصر على عصيانه، وتفريطه في حق الله، وخافت ألا تقيم حدود الله معه فلها طلب الطلاق أو الخلع.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله (وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه، لقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229} ا. هـ
ولها أن تفدي نفسها منه بما طلب منها من مال أو بالتنازل عن البيت وحضانة الأبناء، قال خليل في مختصره عند تعداده لما يصح به الخلع (وبإسقاط حضانتها) ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 57375.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1426(13/8492)
الامتناع عن الفراش وترك الزوج الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أعتذر مسبقا لدى حضراتكم عن طول عرض هذه الحالة.
مسلم يحاول قدره الالتزام بأحكام الدين ولله الحمد والمنة قبل وبعد كل شيء، يجد صعوبة في التعامل مع زوجته لاختلاف مزاجهما، فقد ولد ونشأ في بلد عربي في عائلة محافظة، وولدت زوجته ونشأت في فرنسا في عائلة تمسكها بالتقاليد أكثر من تمسكها بالدين، وإن كان ذلك لا يخلو من كل خير في بلاد أوروبا، فهي تؤدي الصلاة رغم عدم احترامها للأوقات، وقد ارتدت الحجاب بعد الزواج، إلا أنها من جهة صعبة المزاج فلا تقبل أدنى ملاحظة مهما كانت صائبة ومصحوبة برفق، ومتأثرة من جهة أخرى بالبيئة الثقافية والاجتماعية العامة لهذه البلاد فيما يخص حقوق وواجبات الزوجين، فلا يمر تقريبا أسبوع دون تشاجر بينهما لسبب أو لآخر، وأكثر الأمر إشكالا بينهما تربية بنتيهما الصغيرتين (6 و 3 سنوات) ، فالمرأة لا تقبل اطلاقا تدخل زوجها إذا لاحظ أمراً لا يعجبه، رغم عدم أهميته لصغر سن البنات، تُعَامِلُه في هذا الباب وكأنه جار وليس أبا، فتصوروا يرحمكم الله ما قد يحدث عند بلوغهما، وإذا قام بشأن من شؤون البيت، كغسل الثياب والأواني، لعدم حرصها على فعل ذلك بانتظام فتنتج عن هذا فوضى وروائح، اتهمته بالتدخل فيما لا يعنيه، وإذا لم يفعل اتهمته بالتقصير في مساعدتها، ولا تتوانى في الرد عليه بكلام بذيء بل قد يتعدى الأمر ذلك (قالت مرة: لو جاء عزرائيل ما غيرت رأيي) ، ورغم كل محاولاته لإفهامها بوجوب طاعته في المعروف شرعا، ورغم كل محاولاته لإفهامها بخطئها في هذه المسألة أو تلك عقلا، فلا حياة لمن تنادي، وكلما يحدث خلاف بينهما، يهجران بعضهما البعض أياما، ويكون الهجر من الغرفة كلها، تارة منه وتارة منها، ثم غالبا، بل دائما، ما يكون الزوج البادئ في كلام زوجته لحاجته في الجماع طبعا ولكن أيضا صبرا واحتسابا وطيبة، وقد أصبحت الزوجة تعزف عن الجماع تماما وتؤكد أن لا حاجة لها فيه، فإما ترفض اقتراب زوجها منها رفضا، وإما تتعامل معه ببرودة تامة فيجد الزوج مشقة بدنية كبيرة في المعاشرة يفقد معها كل لذة، فأخذ هو الآخر يتخوف من الجماع ويبتعد عنه قدر الإمكان رغم الحاجة القوية إليه، فتدوم هذه الحال شهراً أو أكثر، وأصبح الجماع لا يقع إلا مرات معدودات في السنة بأكملها، ثم إن الزوجة تعتبر تارة تمتع زوجها بها فضلا منها عليه وتارة حطا من قيمتها ومسا بكرامتها فتسمعه كلاما في هذا المعنى كلما تشاجرا أو عاد إليها بعد الشجار كقولها \"لست بَغِّيَتَك\" وكلام بذيء آخر لا يذكر، وأصبح صاحبنا مرغما على الدوس على مروءته دوسا كلما أراد الاقتراب من زوجته، ويؤكد أن هذه الحالة قائمة منذ سنوات وتتكرر كل حين، وذاق الرجل من هذا الأمر ذرعا فعزم مؤخرا في قرارة نفسه ألا يقرب زوجته إلا إذا كانت هي التي تطالبه بذلك، رغم تأكده من بعد حصوله، فما رأي الشرع في هذا القرار، أيعتبر إيلاء تترتب عليه أحكام الإيلاء، مع العلم بأن الزوج لم ينو ذلك تماما، إنما هي ردة فعل من باب المروءة لا أكثر، ولا يفكر في الطلاق لأسباب عدة، وما رأي الشرع إذا لجأ الرجل عند الحاجة فقط إلى الاستمناء في هذه الحال طلبا للعفاف وللتركيز، وبصورة عامة، بماذا تنصحون هذا الرجل؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يمد الأخ بالعون على محاولته التمسك بدينه، وعلى ما يعانيه من زوجته، أما الزوجة فإنها تأثم على عصيانها لزوجها عموماً وعلى رفضها وامتناعها عن فراشه خصوصاً، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على طاعة زوجها وخاصة فيما يتعلق بالفراش، وذلك في أحاديث كثيرة صحيحة، منها ما في المسند وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قال الشوكاني: إسناده صالح.
ومنها: ما في المسند أيضاً من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ورواه أيضاً البخاري ومسلم.
كما أن على الزوج أن يراعي حقوق زوجته وأن يصبر عليها، فالله سبحانه يقول: وعاشروهن بالمعروف. وفي حال إصرار الزوجة على عصيان الزوج فإنها تعامل معاملة الناشز، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 1225.
وأما بشأن سؤال الأخ هل يعتبر قراره عدم جماع زوجته إيلاء، فالجواب: لا يعتبر ذلك إيلاء، وذلك أن للإيلاء حقيقة وشروطاً لا يكون إيلاء بدون توفرها، قال ابن قدامة في المغني: والمولي الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر وجملته أن شروط الإيلاء أربعة أحدها: أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الحلف بذلك إيلاء. انتهى، وهنا لم يقع الحلف فلا إيلاء حينئذ.
وأما العادة السرية فتقدم بيان حكمها وشروط إباحتها عند من يقول بذلك في الفتوى رقم: 7170، وليست حالة الزوج المذكورة من الحالات التي يسوغ فيها الاستمناء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1426(13/8493)
ترك الاستمتاع إذا كان برضا الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو: لي جارة ظروفها صعبة وتعيش هي وزوجها وعندها ثلاثة أولاد وبنت في بيت صغير جداً يتكون من غرفتين صغيرتين، ينام ولداها الشابان البالغان في غرفه وتنام هي وزوجها وابنتها البالغة وولدها الصغيروعمره \"13سنة\" في الغرفة الأخرى، فلا تستطيع أن تعطي زوجها حقه الشرعي، فهل تعتبر آثمة، علماً بأن الزوج صار عنده الأمر عاديا فتعيش هي وهو مثل الأخوين، فهل يعتبران آثمين لذلك، وما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاشرة الزوجية حق للزوجين، فإذا تركاها برضاهما فلا حرج عليهما، ولا إثم على الزوجة إذا لم تتمكن من إعطاء زوجها حقه الشرعي لمانع، كما هو الحال في السؤال إذا كان الزوج راضياً بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1426(13/8494)
وطء الزوجة بالمعروف من أوكد حقها عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما جزاء الزوج الذى يحرم زوجته من حقها الشرعي فى الجماع لمدة 3 شهور لاعتراضها على صداقته بنساء أجنبيات ومشاهدته لمواقع الإباحية، وأخيرا أطلب منكم كلمة تعينها وتصبرها على هذه الفتنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج هجر فراش زوجته وقتاً طويلاً يضرُّ بها ويعرضها للفتنة لغير عذر شرعي، وقد اختلف أهل العلم في تحديد المدة التي يجب على الزوج أن يجامع فيها زوجته، فقيل في كل أربعة أشهر مرة على الأقل، وقيل في كل طهر، وقيل حسب حاجتها وقدرته.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرجل يترك وطء زوجته الشهر والشهرين فهل عليه إثم؟ فقال: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. والله أعلم. مجموع الفتاوى 32/271.
ومن حق الزوجة أن تعترض على زوجها في فعل المحرمات بل يجب عليها ذلك فإنه من تغيير المنكر، فلا يجوز للرجل إقامة علاقة بامرأة أجنبية لا تحل له، فقد قال الله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ {النساء:24} ، ويزداد الأمر سوءا وقبحا في حق من له زوجة تعفه عن الحرام، وليس ذلك من خلق المسلمين إنما هو من خلق الكافرين، وكذلك مشاهدة المواقع الإباحية فإنها محرمة، كما بيناه في الفتوى رقم: 6617، والفتوى رقم: 3605، وانظري الفتوى رقم: 35048 فقد بينا خلالها بعض الوسائل المعينة بإذن الله على شغل الزوج عن رؤية الأفلام الإباحية وتصفح مواقعها.
ونصيحتنا لتلك الأخت الكريمة أن تصبر وتحتسب وتحسن التبعل لزوجها، فقد يكون إعراضه عنها لعدم حسن تبعلها وعنايتها بنفسها أو إغلاظها له في القول، فينبغي أن تتزين له لتجذب انتباهه إليها بوسائل الزينة المباحة شرعاً، وتتلطف معه في القول وتنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، وننبها إلى أن هجره لفراشها لا يبرر تفريطها في حقه، كما بينا في الفتوى رقم: 27221.
كما ننصحها بالنظر في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21254، 28148، 24138.
ونسأل الله تعالى أن يؤلف بينهما ويوفقهما لما يحب ويرضى إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1426(13/8495)
الامتناع عن الفراش بغير مسوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لقد تعلمنا مما سمعناه منكم غير مرة: أن لا حياء في الدين وأن على المسلم أن يسأل ويستفسر عما يهمه في أمر دينه، وإن كان من شؤونه الخاصة، وعلى هذا أستأذنكم في هذا السؤال وهو: يتصل بالناحية الجنسية بين الرجل وامرأته، فهذه مثار نزاع بيننا باستمرار، فكثيرا ما تشتد عندي الرغبة فأطلبها فتنفر هي مني وترفض، ربما لتعبها أو عدم رغبتها، أو غير ذلك من الأسباب التي تعتبرها هي مانعا، ولا أعتبرها أنا كذلك، فهل وضع الشرع لذلك حدود يقف عندها الزوجان في هذه الناحية الحساسة، بحيث يعرف كل واحد منهما ما له وما عليه، أم ترك ذلك لما يتفق عليه الطرفان؟ ولكن ما الحكم إذا اختلفا في ذلك، ولم يتفقا فيه، وهو من الأمور الداخلية التي لا تعرض على الناس عند النزاع ليحكموا فيها، لما لها من طبيعة الخصوصية والسرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تمتنع من فراش زوجها إذا دعاها إليه دون مسوغ صحيح لما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والألباني.
فمتى دعا الرجل زوجته إلى فراشه في أي ساعة من ليل أو نهار وجبت عليها طاعته والمبادرة إليه ولو لم تكن لها رغبة، ما لم يكن لديها عذر معتبر كمرض ونحوه، فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها.
قال المناوي في فيض القدير: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتمكنه من نفسها وجوبا فوراً حيث لا عذر، وإن كانت على التنور الذي يخبز فيه لتعجيل قضاء ما عرض له فيرتفع شغل باله ويتمحض تعلق قلبه.
فالضابط في ذلك هو رغبة الزوج وحاجته واستطاعة الزوجة، كما بينا في الفتوى رقم: 14690، والفتوى رقم: 61899.
هذا مع التنبيه إلى أن أمور الزوجية لا بد فيها من الصبر والتحمل والتماس العذر فذلك من العشرة بالمعروف، وينبغي للزوج أن يقيس حال الزوجة بحاله هو فإنه يصيبه الإرهاق والتعب أحياناً ولا يجد الرغبة في فراش الزوجة أحياناً أخرى، وانظر الفتوى رقم: 61183.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1426(13/8496)
إذا رفع الأذان وقت الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أذن المؤذن للأذان (في أوقات الفطر وليس في رمضان) وأنت في بداية المداعبة الزوجية وتنوي معاشرة زوجتك فهل توقف العملية الجنسية وتذهب للصلاة أم تكمل لأن إكمال العملية يمكن أن تفوت عليك صلاة الجماعة؟ وهل يجوز ترديد الأذان خلف المؤذن أثناء العملية الجنسية أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 10301، أن الأولى لمن بدأ في الجماع وسمع النداء للصلاة أن يكمل الجماع ثم يصلي بعد ذلك مع زوجته؛ لأنه إذا قطع الجماع قد تنشغل نفسه عن الصلاة وقد يحدث ذلك ضرر عليه أو على زوجته، وانظر الفتوى رقم: 3994، وأما حكاية الأذان أثناء الجماع فليست مشروعة ولو فعل ذلك بالقلب فلا بأس، وانظر الفتوى رقم: 3954.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1426(13/8497)
من الأحوال التي تبيح للزوجة الامتناع عن الفراش
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الطبيعي أن يطلب الرجل زوجته إلى الفراش يومياً، علما بأنها ترفض طلبه في أغلب الأحيان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أحوال الرجال والنساء في أمر الشهوة تختلف من رجل إلى رجل ومن امرأة إلى امرأة، والواجب على الزوجة طاعة زوجها وتلبية رغبته إلا إذا كانت تتضرر من كثرة الجماع، فلا يجوز له أن يلحق بها الضرر، ولها حينئذ أن تمتنع عن إجابة رغبته، وانظر الفتوى رقم: 35912، والفتوى رقم: 14690.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1426(13/8498)
واجب الزوجة إزالة ما ينفر الزوج ويمنع كمال التمتع
[السُّؤَالُ]
ـ[لو سمحت يا فضيلة الشيخ، زوجتي تهمل حقوقي ولا تهتم بنفسها من ناحية النظافة دائما أجدها لا تهتم بحلق العانة ولا نتف الإبط، ودائما تجعل بيني وبينها فاصلا من أولادي في الفراش لدرجة أنني كرهتها، وأحيانا أطلقها بيني وبين نفسي أكثر من مرة، فما رأي الشرع والدين، وماذا أفعل؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن واجب الزوجة أن تطيع زوجها في كل ما يتعلق بشؤون الاستمتاع بها من غسل ونظافة وغير ذلك، وقد ذكر العلامة ابن حجر الهيتمي الخصال التي للزوج إجبار الزوجة عليها فقال: وإزالة وسخ وشعر ولو بنحو إبط وظفر ككل منفر عن كمال التمتع (في الأظهر) لما في مخالفة كل مما ذكر من الاستقذار،.... وعلى عدم لبس نجس أو ذي ريح كريه. انتهى مختصراً.
وعليه؛ يجب على الزوجة أن تزيل كل ما ينفر الزوج ويمنع من كمال التمتع بها، ولا يجوز لها منع الزوج من الاستمتاع بها، ووضع العراقيل أمامه، وتنصح الزوجة ويبين لها حكم ما تفعله وما يجب عليها فعله، وينبغي للزوج أن يتلطف بزوجته عند أمرها ونهيها، فإن الله عز وجل أمرنا أن ندعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أولى الناس بذلك الأهل والأقارب ومنهم الزوجة.
أما تطليقها بينه وبين نفسه فلا يقع بغير اللفظ، فإذا تلفظ بالطلاق فإنه يقع وإن لم تسمعه الزوجة أو غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1426(13/8499)
حكم ترك المعاشرة بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لرجل أن يعيش مع زوجته كل على حدة، أي بدون معاشرة جنسية، وهذا على أن يعيش كل منهما في بلد، ويكون ذلك بالاتفاق بينهما، وهذا بسب استحالة الحياة الزوجية في الوقت الحالي، أو الطلاق هو الحل الأمثل
... ... جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاشرة الزوجية (الجنسية) حق للزوجين، فإذا تم الاتفاق بين الزوجين على تركها، فلا حرج عليهما، ويبقى حق كل منهما قائما، له المطالبة به في أي وقت، أوالمطالبة بالتفريق إذ امتنع منه الآخر.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(13/8500)
الأدوات المعينة على الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت عن أدوات تستعمل أثناء الجماع وقد ورد ذكرها في مجلة طبية على الانترنيت وهي عبارة عن أداة توضع على العضو الذكري فتؤدي إلى الاستمتاع لكلا الزوجين لأنها تعطي ذبذبات اهتزازيه فهل يجوز استعمال هذه الأداة أو ما يماثلها
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استخدام هذه الأدوات وأمثالها لما فيها من العدوان المنهي عنه في قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {المؤمنون: 5-6}
وراجع الفتوى رقم: 55539 مع الرجوع إلى الفتاوى التي أحيل عليها فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1426(13/8501)
كثرة ممارسة الزوج الاستمتاع هل هي مذمومة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفعكم ونفع بكم
حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه (كنت رجلاً مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ) هل هذا الحديث يدل على أن كثرة جماع الرجل لزوجته أو كثرة مداعبته لها والنظر إليها بشهوة ليس بمذموم بمعنى إذا كان الزوج يملك قوة جسدية وله شهوة وبالتالى يطلب زوجته كثيراً هل هذا فيه حب للدنيا وركون لها ويكون بذلك هذا الرجل شهوانيا ضعيف الإيمان أم ما فهمته من الحديث صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كثرة مداعبة الزوجة وجماعها ليس مذموماً وتقدم في الفتوى رقم: 16248 أن كثرة الجماع ممدوحة.
وليس فيه ركون إلى الدنيا واشتغال بالباطل بل إنه من الحق لقوله صلى الله عليه وسلم: كل ما يلهو به الرجل المسلم فهو باطل، إلا رميته بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله فإنهن من الحق. رواه البخاري وغيره.
قال في تحفة الأحوذي: كل ما يلهو به الرجل المسلم أي يشتغل ويلعب به (باطل) لا ثواب له (إلا رميه بقوس) احتراز عن رميه بالحجر والخشب (وتأديبه فرسه) أي تعليمه إياه بالركض والجولان على نية الغزو (وملاعبته أهله فإنهن من الحق) أي ليس من اللهو الباطل فيترتب عليه الثواب الكامل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1426(13/8502)
هل يستطيع الإنسان التحكم في نوع الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج منذ11 سنة ورزقني الله ببنتين ثم حملت زوجتي بولد لكن أراد الله أن لا يتم الحمل ومات الولد في بطن أمه بالشهر السادس من الحمل وتم إنزاله طبيا ثم رزقني الله بعده ببنتين أخرتين والآن ترفض زوجتي أي مقدمات للجماع ظناً منها أن هذا سيؤدي إلى متعة قد تجعل عملية الإنزال عندها تسبق عملية الإنزال عندي فيحدث حمل ببنت للمرة الخامسة وقد سمعت حديثاً حول هذا الأمر بأنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان المولود ذكراً والعكس وهذا الموضوع سبب خلاف دائم بيننا أريحوها من هذا الفهم يرحمكم الله حتى لا تحرمني حقاً أعطانيه الله وقد رضيت بكم حكماً بيننا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله تعالى هو القائل: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ {الزخرف: 49-50}
فلا أحد يستطيع أن يتسبب في إيجاد نسمة إلا إذا شاء الله، ولا مخلوق يقدر على تغيير جنس قضى الله بكونه وقد ثبت في الأحاديث أن الذكورة والأنوثة يحددها الله عز وجل بعلو أحد الماءين على الآخر، فإذا علا ماء الرجل كان المولود ذكرا وإذا علا ماء المرأة كان المولود أنثى، وليس لسبق الماء شأن في ذلك، وقد بيناه في الفتوى رقم: 13174، والفتوى رقم: 19646،
والواجب على زوجتك أن توقن بقضاء الله وقدره وأن لا تمنعك حقا هو لك لأجل هذا الأمر، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 50942.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(13/8503)
كره الزوجة للجماع داء له دواء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ أربع سنوات وزوجتي لا تحب الجماع منذ تزوجنا، وبعد حملها وإنجابها رفضت أن أعاود إدخال عضوي داخل عضوها بإبداء أسباب كثيرة مما يجعلني لا أرغب بالجماع معها، كما أنها لا تهتم لهذا الموضوع كما أني لا أستمتع بمعاشرتها وقد فكرت بالزواج ولكن لا أستطيع للقدرة المالية، ما الحل وهل نعتبر مطلقان لعدم الجماع لمدة أكثر من سنتين؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجماع مقصد أساسي للزواج، به تحصل الذرية والمتعة والسكن للزوجين، لكنه حق لا يؤثر تركه على عقد الزواج، ولا يعتبر تركه طلاقاً، وبما أنه حق لكلا الزوجين فلكل منهما مطالبة الآخر به، وامتناع الزوجة عنه لغير عذر معتبر يُعد نشوزاً.
وعليه؛ فلا يجوز للزوجة الامتناع عن الوطء متى طلبه الزوج منها، وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 48178.
وينبغي للزوج أن يعرف السبب الذي جعلها تكره الجماع، فإن كان راجعاً إليه عمل على إزالته، ويعرف هذا عن طريق المصارحة بين الزوجين، وإن كان مرضاً عضوياً أو نفسياً عند الزوجة فيطلب له الدواء عن طريق أهل الاختصاص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1426(13/8504)
ضعف الانتصاب.. أسبابه.. وعلاجه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشكو من ضعف الانتصاب عند الجماع، مع العلم أن هذه المشكلة واجهتني فقط بعد الزواج, الأطباء أكدوا لي أنني سليم عضوياً , أريد الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضعف انتصاب الذكر خروج عن الحالة السوية، وبالتالي فهو بحاجة إلى علاج، ولا بد لعلاجه من تشخيصه أولاً، ومعرفة ما إذا كان مرضاً عضوياً أم نفسياً، أم بسبب ربط بالسحر، أو بسبب عدم القيام بمقدمات الجماع من المداعبة ونحو ذلك، فإذا تم تشخيص المرض سهل علاجه، فهذه الاحتمالات كلها واردة، وقد ذكرت أن الأطباء أكدوا أنك سليم عضوياً، وبهذا ينتفي الاحتمال الأول، فتبقى الاحتمالات الأخرى، فننصحك بعرض نفسك على طبيب نفسي، فإذا أكد لك أن لا سبب نفسياً لحالتك، فعليك بالرقية الشرعية، فارق نفسك، ولا بأس بعرض نفسك على قارئ راق، كما ينبغي لك ولزوجتك الاهتمام بمقدمات الجماع من التقبيل وغيره مما يثيرك ويحرك شهوتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1426(13/8505)
حكم لمس دبر الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج أن يلمس دبر الزوجه أثناء الجماع ويكون اللمس سطحيا بالأصبع، وأنا أعرف أن الوطء في الدبر حرام لكن على سبيل المثال مداعبة خفيفة، ولن أقع في الوطء أبداً، أريد الإجابة في هذا السوال من ناحية اللمس في الدبر ويكون هذا اللمس يعجب الزوجة والزوج، وأنا قد سألت هذا السوال من قبل ولكن لم تكن الإجابة مقنعة وهل النظر إلى الدبر يجوز أو لا يجوز، ويكون سؤالي هنا محدودا، هل يجوز اللمس أو لا يجوز؟ وجزاكم الله ألف خير على الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز نظر الزوج ولمسه لكل بدن الزوجة بما في ذلك الدبر، ولا يحرم سوى الإيلاج في الدبر، وتقدم إيضاحه في الفتوى رقم: 2620.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1426(13/8506)
القيام بحقوق الزوجة واجب على الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب علي الحبس على زوجي إذا كان هناك هجر أكثر من 3 أعوام وفيه عدم إنفاق!!!؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الشرع على الزوج القيام بحقوق الزوجة عليه كالإنفاق والوطء ونحو ذلك، فإن فرط في شيء من ذلك لغير عذر كان لزوجته الحق في رفع أمرها إلى القضاء ليلزم الزوج بأداء الحقوق التي عليه، أو بالطلاق إن أرادت الزوجة ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 25886.
ولكن ينبغي السعي في الإصلاح بينهما، فالإصلاح خير من الفراق لما قد يؤدي إليه الفراق من عواقب سيئة كضياع الأولاد ونحو ذلك، قال الله تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128} ، وتراجع الفتوى رقم: 31818.
وإذا رفعت المرأة أمرها للقاضي الشرعي فهو الذي سينظر في الأمر ويتخذ الحكم المناسب من تطليق أو غيره إن تطلب الأمر ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1426(13/8507)
هل يجوز قول ذكر الجماع لمن جامع في الحمام
[السُّؤَالُ]
ـ[إني والذي برأ الحبة أحبكم في الله، أما بعد:
في الفتوى رقم21297 كانت السائلة تسأل عن جماع زوجها لها في الحمام، وقد طلبت منها فضيلتكم أن تقول الذكر لكي تتجنب الشياطين، فهل يجوز الذكر داخل الخلاء لتجنب الشياطين أثناء الجماع؟ لأني أحيانا أجامع زوجتي أثناء الاستحمام فماذا نفعل لتجنب الشياطين؟
بارك الله فيكم وجعلكم لنا عوناً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نقول أولاً للأخ السائل: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته الذي أعده للمتحابين فيه، وأما جواب ما سألت عنه، فإن الحمام إذا كان محلاً لقضاء الحاجة، فينبغي تنزيه ذكر اسم الله عنه.
وبناء عليه، فيتعين ذكر اسم الله قبل الدخول فيه، وأما إذا كان الحمام مكانا للاغتسال فقط وليس قضاء الحاجة، فإنه لا حرج في ذكر اسم الله به. وراجع الفتوى رقم: 34847.
وننبه إلى أننا في الفتوى المشار إليها في السؤال لم نرشد السائلة إلى أن تقول الذكر داخل الحمام، وإنما أرشدناها إلى الذكر الوارد قبل دخول الحمام، فليتأمل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1426(13/8508)
لا بأس بالتحدث مع المعقود عليها في أمور المعاشرة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[تم بحمد الله عقد قراني على شاب صاحب خلق ودين، ونحن في هذه الفترة (فترة ما قبل الزواج) على اتصالات هاتفية ولقاءات وهو يتكلم معي في الأمور الجنسية وليلة الدخلة والجماع وأنا لا أستطيع الرد عليه حيث إنكم وكما تعلمون الحياء وعدم التجربة والخوف من أنه يسألني كيف تعرفين هذا وذاك إلا أنني لا أعرف الكثير لكن لديّ بعض المعلومات المفيدة عن الكيفية وأنا الحمد على قدر من التدين فلا أعرف ماذا أفعل عندما يسألني زوجي بعض الأسئلة المحرجة عن هذه الأمور حيث إنني أشعر بأن لساني يربط ولا أستطيع الكلام فمثلاً يسألني هل تحسين بأنك تشتهين، تتعبين من هذا الكلام، حلو هذا الشعور، سأقوم بكذا وكذا، وهل يجوز له أن يتكلم في هذه المواضيع في الوقت الحاضر أم المفروض أن يتركها لما بعد ليلة الدخلة (ما بعد الزواج) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعد عقد النكاح تحل المرأة لزوجها، فيحل له جماعها، ومن باب أولى التحدث معها في موضوع الجماع، وعليه فلا بأس بتبادل الزوجين الكلام في موضوع الجماع وكيفيته، وما إلى ذلك قبل الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1426(13/8509)
لا مانع من مساعدة الزوجة في الاستمناء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج منذ فترة والآن زوجتي حامل ولديها تعب من الحمل في الأشهر الأولى، أسعفتها إلى دكتورة أخصائيه فمنعتها من العمل في المطبخ ومن الجماع، أنا لا أستطيع الصبر على ذلك وأعرف أن الاستمناء بيد الزوجة حلال، لكن هل يجوز أن أساعد زوجتي عندما تستمني لي بيدها (أقصد هل يجوز أن أمسك برسغها وأساعدها عندما تتعب, لكي تتم العملية) أتمنى أن يكون السؤال واضحاً، وإذا كان غير واضح أرسل لي رسالة للتوضيح أكثر، لا حياء في الدين وأنا ترددت كثيرا في سؤالكم هذا السؤال؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بذلك، فالمقصود هو قضاء الشهوة في ما يحل، وهو يد الزوجة، ولا يضر الفعل الذي تقوم به بإمساك يدها وتحريكها، كما أن بإمكانك الاستمناء بين فخذيها، أو ساقيها ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(13/8510)
حكم نشر أمور الاستمتاع في المنتديات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز نشر مواضيع جنسية في منتديات بالإنترنيت بدعوى الثقافة الجنسية، يوضحون فيها وصايا للأزواج والزوجات وبشكل فاضح؟
جزاكم الله خيراً على هذا الجهد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن موضوع المعاشرة الجنسية بين الزوجين من المواضيع المهمة، وهو باب من أبواب الفقه يتكلم فيه الفقهاء والعلماء، ومنهم من ألف فيه كتباً مفردة، وقد ذكره الله جل جلاله في كتابه الكريم فقال تعالى: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ {البقرة: 187} .
وقال: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ {البقرة: 223} .
فمعرفة أحكامه وآدابه واجبة على الزوجين، كمعرفة ما يحل الاستمتاع به وما لا يحل من المرأة، ومعرفة الوقت الذي يحل فيه الاستمتاع وما لا يحل، وغيرها من الأحكام والآداب، وسبق آداب الجماع في الفتوى رقم: 3768.
ومعرفة أسلوب وفن المعاشرة الجنسية، وطريقة إشباع رغبة كلا الزوجين أمر ضروري يترتب عليه في كثير من الأحيان نجاح الحياة الزوجية أو فشلها، فالكلام ونشر مواضيع في هذا الجانب جائز، بشرط أن تكون منضبطة بأحكام الشريعة خالية من العبارات النابية والألفاظ البذيئة والصور المحرمة، وتقدم في الفتوى رقم: 44216.
وأما ما ينشر في بعض المنتديات والمواقع غير الملتزمة بآداب الإسلام بغرض الإثارة والتسلية، فلا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(13/8511)
حكم خروج المني بسبب كلام الزوجة عبر الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق أن أرسلت لكم سؤالا ولم تفيدوني علما بأن الأسئلة الواردة لكم تختلف عن سؤالي. وهو أن سؤالي: أنا رجل متزوج ومسلم أعيش بأمريكا أقوم بالاتصال بزوجتي هاتفيا وأطلب منها أن تسمعني بعض الكلمات المثيرة جنسيا وبصوت مثير حتى أني انتصب وأمسك ذكري بيدي دون أن أقوم بنكاح يدي وأنا أتلذذ بسماع صوت زوجتي وكلماتها المثيرة حتى أني أقذف. فهل هذا الفعل حرام أم حلال، أفيدوني مما أفادكم به الله. الأسئلة المشابهة الواردة لكم ليس فيها حد إلى درجة القذف مما صعب علي أن أقارنها بحالتي. أرجو شاكرا الرد على إيميلي وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المني يخرج بفعل كلام الزوجة وتلذذك به فلا بأس بذلك كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 7918، وأما إذا كان يخرج بفعلك أنت بيدك أو نحوها فهو استمناء وتقدم حكمه في الفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(13/8512)
يمنع الزوج من الدخول على الزوجة في فترة تجهيزها لنفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عقد قراني ولكن لم يتم الزواج ومازلت في كفالة أبي مشكلتي تتمثل في أن زوجي يطلب مني وبإلحاح تمكينه من نفسي وأن هذا هو حقه الشرعي ما دام القران معقودا ولكن عائلتي تضيق علي وترفض ذلك لأن في مجتمعنا هناك فرق بين عقد القران والزواج حيث إنني لازلت في كفالة والدي وزوجي لا يستطيع في الوقت الحالي الإنفاق علي والقيام بواجبه كزوج إذاً فليس له المطالبة بالدخول بي قبل أن يتم الزواج، هل أعتبر آثمة إذا لم أمكنه من نفسي أم أن رفضي يعتبر حقا من حقوقي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين من خلال الفتوى رقم: 13450، والفتوى رقم: 31246، أن تمكين الزوجة نفسها للزوج يجب بعد دفع الزوج الصداق، فإذا سلم الزوج الصداق، وجب على الزوجة تمكينه من نفسها، وينبغي للزوج مراعاة العرف، كما في الفتوى رقم: 13450.
ويستثنى من ذلك فترة تجهيز الفتاة لزوجها، فلا يجب عليها التمكين فيها، قال الخرشي في شرح مختصر خليل: يعني أن الزوجة تمهل أيضاً زمنا بقدر ما يتجهز فيه مثلها بحسب العادة وهذا يختلف باختلاف الناس من غنى وفقر، ويمنع الزوج من الدخول على الزوجة قبل مضي ذلك الزمن المقدر بالعادة. انتهى.
أما إذا كان الزوج لم يدفع المهر، فلا يجب على الزوجة التمكين قبل ذلك كما تقدم، وأما قولها إنه غير قادر على النفقة في الوقت الحالي، فإذا كانت تعني أنه الآن معسر بالنفقة عليها فهي بعد التمكين تجب لها النفقة، فإذا مكنته ثم أعسر، فلها رفع أمرها إلى القاضي، وطلب فسخ النكاح بسبب إعسار الزوج عن النفقة وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 8299.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1426(13/8513)
علاج من تخاف من مداعبة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كتبت الكتاب على زوجتي منذ حوالي شهر ويحب بعضنا بعضا كثيراً ومشكلتي هي أنني كلما داعبت زوجتي أجدها تبكي بمرارة، وعندما أسألها عن السبب تقول لي إنها تخاف، لقد احترت كثيراً ولا أدري كيف أتصرف معها لكي أبعد هذا الخوف؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخوف مما يقع بين الزوجين ومقدماته يحصل لبعض الفتيات لأسباب كثيرة، منها المعلومات الخاطئة عن ذلك، أو شدة الخجل، أو الخوف من الآلام المصاحبة لفض غشاءة البكارة، وغيرها من الأسباب، هذا الخوف يزول تدريجياً حتى يذهب نهائياً، والمطلوب من الأخ أن لا يضيق ذرعاً بهذا، فهي حالة عادية، تقع لكثير من الفتيات، وينبغي له أن يعالج الموضوع بحكمه ورفق وأناة، وأن يزيل مخاوف زوجته، ويؤنسها ويخبرها أن لا داعي للخوف، وتراجع الفتوى رقم: 14777.
ونحيله إلى كتب مفيدة في الموضوع ومواقع متخصصة بهذا الأمر سبق ذكرها في الفتوى رقم: 54949.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1426(13/8514)
إشاعة أمور الاستمتاع ليلة العرس
[السُّؤَالُ]
ـ[تشيع في مجتمعنا ظاهرة في الأعراس تخص ليلة الدخول، حيث يتحتم على العريس الدخول إلى غرفته لفض بكارة زوجته، والدار ملأى بالمدعوين، فيصبح هذا الأمر حديث جميع الحاضرين. ويصر أحيانا أهل العروس (وأهل العريس أيضا في بعض الحالات) على أن يتم هذا الأمر في أسرع وقت ولا يكفون عن السؤال عما إذا تم فض بكارة العروس أم لا. فإذا لم يتم ذلك لسبب أو لآخر، أصبحت كل تفاصيل ليلة الدخول معلومة لدى الجميع.
- ما هو رأي الشرع فيما سلف ذكره؟ وما هو هدي المصطفى (صلى الله عليه وسلم) في ليلة الدخول؟
- هل يدخل إشاعة خبر فض بكارة العروس (حتى بالنسبة لأهلها وأهل العريس) في نطاق إفشاء أسرار الزوجين وحرمته مصداقا لقوله (صلى الله عليه وسلم) \\\"إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يفشي سرها\\\"]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الظاهرة مخالفة للشرع، ومجانبة لمكارم الأخلاق، فإنه يحرم على الرجل أو المرأة إفشاء ما يجري بينهما من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك.
فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثمّ ينشر سرها.
إذا ثبت هذا، فإن هذا الفعل من العادات القبيحة التي لا يجوز الاستمرار فيه، ولا شك في دخوله في الحديث الذي تقدم ذكره.
أما هديه صلى الله عليه وسلم في ليلة الدخلة فقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 10267.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1426(13/8515)
الحمل مع وجود غشاء البكارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تزوجت من شهر ولم يتم دخول بي لحد الآن للأسباب النفسية وقمت بمراجعة الطبيب أكثر من مرة ولم تكن هناك نتيجة والغريب هنا بأنني حامل الآن ولا أعرف ماذا أفعل؟ هل ممكن حصول الحمل وأنا بكر لحد الآن؟ وماذا افعل هل يجب إزالة الغشاء البكارة عن طريق الجراحة؟ هل هذا يضر الطفل؟ وهل ممكن أن يولد طفلي بدون فتح بطن وبصورة طبيعية؟ لا أدري ماذا أفعل وأنا حائرة؟ أرجو منكم إجابة على سؤالي ونصيحتي لأنني لا أعرف ماذا أفعل أنتظر إجابتكم بفارغ الصبر ومع الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمل يمكن أن يحصل مع وجود غشاء البكارة مثل أن يكون بالغشاء فتحة صغيرة يمكن دخول المني من خلالها، كما يقرره الأطباء، وهل يؤثر وجود الغشاء على الولادة وعلى المولود؟
هذا يرجع فيه إلى الأطباء، فإذا كان فيه ضرر فيزال بعلم الزوج،
والأولى أن يزال بواسطة الزوج كما في الفتوى رقم 30827
ولا داعي للخوف من هذا الأمر ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 14777.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1426(13/8516)
من آداب الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد..
ماذا يفعل الزوج الذي عندما يجامع زوجته تخرج بينهما أصوات لا يريد أن يسمعها الذي في الغرف المجاورة له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن آداب الجماع أن يجامع الرجل زوجته بعيداً عن أعين الناس وأسماعهم، وانظر الفتوى رقم: 61069.
لذا ينبغي للزوجين خفض أصواتهما حال الجماع، بحيث لا تصل إلى سمع أحد، لا سيما الأبناء لما له من آثار نفسية سيئة عليهم، وتراجع الفتوى رقم: 50234 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1426(13/8517)
تخيل الأعزب أنه يمارس الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من تخطر بباله أمور وأفكار للغريزة ومثيرة للشهوة كمن يتخيل أنه يجامع ويقبل مع العلم أن هذا الأمر يحصل في حالة اليقظة ويكون الشخص واعيا ومدركاً وعيا تاماً غير أن هذه الأفكار تسيطر عليه بحيث يدفعها وتعود بقوة خاصة عندما يكون لوحده مع العلم أنه لا يمارس عملاً محرماً عندما تخطر بباله هذه الأفكار وإنما هو مجرد خيال وأفكار فقط، ونتيجة لذلك ينزل منه المني فهل يجب عليه الغسل وهل يكون هذا احتلاما وهل هذا الأمر محرم وكيف يتخلص منه نهائياً؟
أهم ما أريد أن أعرفه هل هذا الأمر محرم؟ أقصد ما يحصل للشخص من إثارة للشهوة بسبب ما يخطر بباله من أفكار وهو غير متزوج أصلا وهل هو ضعف إيمان من الشخص؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظاهر كلام كثير من أهل العلم تحريم تخيل الأعزب أنه يمارس الجنس مع من لا يحل له ومواصلة التفكير في ذلك، إذ ربما يدفعه ذلك لممارسة الرذيلة، وهو دال على ضعف مستوى إيمان صاحبه واستقامته حيث لا شك أن أقل احتمالاته أنه من الاشتغال باللغو الذي نزه الله أهل الإيمان عنه ومدحهم بالإعراض عنه حيث يقول تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ {المؤمنون: 1-3} .
ومن أدام التفكير في ذلك حتى خرج منه المني فقد وجب عليه الغسل، وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 15558، 32898، 52236، 9360، 58247، 60114.
وننصح من وقع في ذلك بملء وقت فراغه بالاشتغال بتلاوة وسماع القرآن الكريم ومطالعة كتب السنة والسيرة، والاشتغال بما ينفع من كسب دنيوي أو نفع للمسلمين، أو رياضة، أو غير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1426(13/8518)
تزين المرأة لزوجها عبر الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل مسافر عن بلدي وأقوم باتصال مع زوجتي عن طريق الإنترنت حيث نتكلم بالصوت والصورة طبعا تكون زوجتي تبدي لي بعض الزينة وأنا لا أعلم إذا كان أحد يقدر أن يدخل علينا، وأنا الذي أعرفه لا أحد يقدر أن يدخل، أرجو أن تقدموا لي الحكم والنصيحة في الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت واثقاً من عدم اطلاع الغير على رؤية زوجتك وهي على تلك الحال فلا حرج عليكما في ذلك لأن الشرع أباح لك ذلك منها وأكثر، ولكن الذي ننصحك به هو ترك ذلك لسببين:
الأول: أن ذلك من باب الاحتياط إذ لا يؤمن من دخول الغير على موقعيكما فيرى من زوجتك ما لا يحل له النظر إليه.
الثاني: أن إظهار زوجتك لزينتها قد يثير كامن الشهوة فيك في الوقت الذي لا تستطيع إفراغها بطريقة مباحة مما قد يجرك إلى التطلع إلى الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1426(13/8519)
إباحة الاستمتاع بصوت الزوجة وصورتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكرتم حفظكم الله في فتواكم رقم 62581 أنه يجوز للرجل أن يستمني عن طريق صوت زوجته، فهل له أن يستمني عن طريق النظر لصورة زوجته فقط أي بغير استخدام أي شيء آخر سواء اليد أو غيره، أفيدونا حفظكم الله، وهل يجوز ذلك للمرأة، أرجو التفصيل في ذلك خاصة وهو في بلد آخر للدراسة ولا يستطيع السفر لبلده إلا بعد فترة طويلة قد تصل للعام وهو ممن يريد الحفاظ على نفسه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لكلا الزوجين أن يستمتع بجسد صاحبه أو صوته أو صورته أو أي جزء من أجزائه على الإطلاق إلا في الدبر والحيضة ووقت الإحرام بالحج أو العمرة، وسواء كان ذلك مباشرة أو عبر وسيلة أخرى بشرط أن يؤمن اطلاع الغير عليهما.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وحل لهما حتى نظر الفرج. ونقل ابن القاسم عن القاسم بن محمد قوله:.... إذا خلوتم فافعلوا ما شئتم يقصد الأزواج كما جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 44905.
ولا ينبغي الاسترسال فيما ذكر في السؤال لئلا يجر إلى الاستمناء المحرم، خاصة لمن هو مغترب عن زوجته، بل ينبغي أن يشغل وقته بما ينفع ويكثر من الصوم وذكر الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1426(13/8520)
حكم مداعبة الزوجة في الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج مداعبة زوجته في الدبر دون الإدخال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن المحرم إنما هو إيلاج الذكر داخل الدبر وأن ما دون ذلك جائز، ولكن هذا مقيد بما إذا أمنت على نفسك من تجاوز ذلك، فقد روى الإمام النسائي من حديث خزيمة بن عمارة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحيي من الحق فلا تأتوا النساء في أدبارهن. حسنه السيوطي.
وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. صححه الألباني.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبه في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه الحائم حول الحرام بالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
وقد نص العلماء على أن ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه يجب تركه، فالذي ننصحك به هو أن تبتعد عن هذا الأمر وأن تبتغي ما تريد فيما أرشدك الله إليه وهو موضع الحرث.
فقد قال تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ {البقرة: 223} فلك أن تجامع زوجتك في قبلها على أي وضع كانت. وننبه إلى أن من وقع في الإيلاج في الدبر فقد ارتكب محرما ووجب الغسل على كل من الزوجين مع التوبة والاستغفار وعدم العود إلى ذلك مرة أخرى للنهي المتقدم، ولا كفارة له سوى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1426(13/8521)
الصلح خير
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم الشرع في الاستمتاع بالزوجة من دبرها بيد الزوج هو يعتبرها مثل المداعبة والقبل للإثارة قبل الجماع بها وإتيانها من الأمام؟ وما حكم الشرع عندما يجامع الزوج زوجته وهو في حال خصام معها لا يكلمها ثم بعد الجماع يستمر في خصامها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق في الفتوى رقم: 7908 حكم الشرع في مداعبة الزوج زوجته باليد في الدبر، وأما حكم الشرع في جماع الزوجة في حال مخاصمتها واستمرار الخصام بعد الجماع، فلا بأس بذلك إذا كان الخصام مشروعاً، أي لسبب شرعي، ونحث الزوجين على التصالح وترك الخصام، ونذكرهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1426(13/8522)
ليس للجماع أوقات مفضلة
[السُّؤَالُ]
ـ[في الآية (يا أيها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات.... الآية) هل هذه الأوقات التي يفضل فيها الجماع, وهل يمكن أن يكون الجماع في غير هذه الأوقات يعني بعد صلاة الصبح مثلا، لأن هذا هو الوقت الوحيد المتوفر لي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوج في جماع زوجته بعد صلاة الصبح أو في أي وقت شاء، وأما الآية المذكورة فليس فيها تفضيل الجماع في هذه الأوقات، وإنما فيها مشروعية الاستئذان في هذه الأوقات وهي:
الأول: من قبل صلاة الفجر، لأنه وقت اليقظة من المضاجع، وتغيير ثياب النوم، وارتداء ثياب اليقظة، وفي هذا مظنة انكشاف العورة.
الثاني: وقت الظهيرة، لأنه وقت خلع ثياب العمل، والاستعداد للنوم.
الثالث: من بعد صلاة العشاء، لأنه وقت خلع ثياب اليقظة، ولبس ثياب النوم، والأمر بالاستئذان في هذه الأوقات لما يخشى من انكشاف العورات، إذ هي ساعات الخلوة والانفراد ووضع الملابس، وتراجع الفتوى رقم: 11327.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1426(13/8523)
آداب المعاشرة بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا عمري 24 سنة، وأريد الزواج ولا أعرف كيف أجامع زوجتي، وأريد الرد بأسرع وقت ممكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللجماع آداب تقدم ذكرها في الفتوى رقم: 3768.
وأما كيفية الجماع فهناك كتب ومواقع متخصصة ومفيدة في هذا الموضوع نذكر منها كتاب تحفة العروس لمحمود مهدي استانبولي، وكتاب اللقاء بين الزوجين، ومن المواقع:
http://www.qassimy.com/3almaljens11.htm
http://www.7yatk.com/vb/index.php
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1426(13/8524)
مراعاة حظ الزوجة أثناء المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من رجل لا يهتم إلا بنفسه في المعاشرة الزوجية مما أدى إلى أن أعتاد العادة السرية، وعندما علم قال لي (إذا فعلت ذلك مرة أخرى سوف أرجعك إلى أهلك) ، لكن مع وعده لي بأن يهتم بي في تلك اللحظة وأن لا تكون فقط له وحده، ولكن لم يهتم ورجعت لها، فما الحكم في هذه المسألة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزوجة حقاً على زوجها في الوطء بما يعفها ويفي بحاجتها، وهذا الحق مقدم على كل الحقوق الزوجية، وتراجع الفتوى رقم: 54416.
والوطء له آداب ينبغي للزوج مراعاتها وقد تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 3768، ومن هذه الآداب ملاعبة الزوجة قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من اللذة ما ينال، وذلك لما رواه الديلمي في مسند الفردوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول، قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام.
فيجب على الزوج أن يعف زوجته، وينبغي له أن يراعي آداب الجماع المتقدم بيانها، وأن لا يسرع في قضاء وطره قبل أن تقضي وطرها، وإذا كان يعاني من سرعة الإنزال، فينبغي له أن يبحث عن طريقة أو دواء يعمل على تأخير الإنزال، وينبغي للزوجين أن يتفاهما ويتصارحا في هذا الأمر ويبحثا عن طريقة مرضية للطرفين، وللزوجة أن تخبر زوجها عن الطريقة التي تناسبها والأسلوب الذي يرضيها.
وأما ممارسة العادة السرية فإنها حرام ويشتد التحريم إذا كان من يمارسها متزوجاً، لما فيها من استبدال الخبيث بالطيب، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 21579.
وقوله لك سوف أرجعك إلى أهلك إن عدت إلى العادة السرية لا أثر له في صحة النكاح لأنه مجرد وعد بإرجاعك إلى أهلك ولو قصد بقوله ذلك الوعد بالطلاق لأن الوعد بالطلاق ليس طلاقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1426(13/8525)
حكم مص رقبة الزوجة أثناء المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مص رقبة الزوجة من طرف زوجها بقصد إتيان الشهوة، وفي بعض الأحيان يصبح مكان المص لونه أزرق، ما حكم الشرع في هذا وخصوصا إذا قدم أهلها لزيارتها فقد يكون شيء محرجا للغاية، وإذا كان الجو حارا جداً لا تستطيع وضع شيء على رقبتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في أكثر من فتوى أنه يجوز لكل من الزوجين أن أن يستمتع بالآخر كيف شاء، لكن بشرط أن يتجنبا مواطن الحرمة، وهما الوطء في الدبر أو القبل أثناء الحيض والنفاس، وراجعي الفتوى رقم: 1974.
وعلى هذا فلا حرج على الزوج أن يمص رقبة زوجته أو نحوها ما لم يصل ذلك إلى الإضرار أو الأذى، فإن بقي أثر ذلك المص بادياً وسئلت عنه فيمكنها أن تتخذ المعاريض ولا تصرح بحقيقة الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1426(13/8526)
حق المرأة في الوطء من أوكد حقوقها على الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي نصيحتكم لامراة زوجها لا يهتم بها في ناحية العلاقة الجنسية إلا قليلا وقد اكتشفت صدفة بأنه يقوم بالاستنماء عند مشاهدة الأفلام الخليعة هي تتعذب كثيرا وتدعو الله دائما أن يساعدها على الصبر واحتمال زوجها الذي لا يمنح لها الحنان والعاطفة هي تعيسة وتخاف على بيتها وابنتها من أي قرار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزوجة حقا على زوجها في الوطء بما يعفها ويفي بحاجتها، وهذا الحق مقدم على كل الحقوق الزوجية، قال ابن تيمية رحمه الله: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها. ومقدار الواجب في ذلك بحسب حاجتها وقدرته على الصحيح، قال ابن تيمية: " والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. " مجموع فتاوى ابن تيمية (32/271) . وأما ممارسة العادة السرية فإنها حرام، ويشتد التحريم إذا كان من يمارسها متزوجا. لما فيها من استبدال الخبيث بالطيب، وسبق تفصيل حكمها في الفتوى رقم 5524، فيجب على الزوج القيام بحق زوجته، والتوبة إلى الله من هذه المعصية، ومما يؤدي إليها من مشاهدة الأفلام الخليعة، وقد تقدم حكم مشاهدة تلك الأفلام في الفتوى رقم 3605، فعلى الزوجة مناصحة زوجها، ولها أن تصارحه بحاجتها إلى الوطء، وأن تتخذ من الأسباب ما يدعوه إليها، من التزين وغير ذلك.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1426(13/8527)
نصائح للزوج في معاشرة زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقتي قصت لي مشكلتها مع زوجها، هما يتحابان كثيرا ومتفقان تقريبا في جميع الأمور، ولكنها تعيسة جداً في المعاشرة الجنسية، حيث إن الزوج يتسرع في قضاء حاجته بلا مقدمات مما يؤلمها أحيانا ولا يكترث لأمرها، وقد صارحته عدة مرات، ليتفهم الموقف ولكن الأمر على حاله منذ سنوات (بداية الزواج) ، بالإضافة على ذلك عدد مرات المعاشرة قليل جدا، مع العلم بأن الزوج لا يتعب في عمله، وهي مفتقدة كثيرا لذلك، والآن تعتبر نفسها في خطر لأنها تقع في وساوس وتخيلات مع أقارب، والأخطر أنها تحس بالاحتقار تجاه زوجها، فما العمل؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوطء من حقوق الزوجة على الزوج، قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه: أعظم من إطعامها. والوطء الواجب على الزوج فيه خلاف في عدد المرات، قال ابن تيمية: والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين.
والوطء له آداب ينبغي للزوج مراعاتها، وقد تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 3768، ومن هذه الآداب ملاعبة الزوجة قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من اللذة ما ينال.
فيجب على الزوج أن يعف زوجته وأن يجامعها كل ما احتاجت لذلك بحسب قدرته، وينبغي له أن يراعي آداب الجماع، المتقدم بيانها، وأن لا يسرع في قضاء إربه قبل أن تقضي إربها ووطرها، وإذا كان يعاني من سرعة الإنزال والقذف، فينبغي له أن يبحث عن دواء أو يتعلم طريقة تعمل على تأخير الإنزال، وينبغي للزوجين أن يتفاهما ويتصارحا في هذا الأمر ويبحثا عن طريقة مرضية للطرفين، وللزوجة أن تخبر زوجها ما دام أنه متفهم للأمر عن الأسلوب الذي يرضيها والطريقة التي تناسبها.
ويجب على الزوجة أن تقصر طرفها على زوجها وتصرف قلبها عمن سواه وأن لا تتبع خطوات الشيطان، وأن تتجنب كل ما يثير شهوتها من نظر أو سماع أو تفكير محرم، ولتحذر أن يجرها الشيطان إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه فتفسد دينها ودنياها.
وأما قولها أنها تحس باحتقار تجاه زوجها، فلا ندري هل هي المحتقرة له أم هو المحتقر لها، وعلى كل حال فلا يجوز احتقار المسلم أو ازدراؤه، ففي الحديث: بحسب امريء مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1426(13/8528)
حكم ممانعة الأهل ما يحصل بين الزوجين قبل الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر16 سنة ونصف أراد أحد الإخوة أن يتقدم لخطبتي، تم عقد القران كي أكون حلالا عليه وعند عقدها أبقى أنا أدرس وهو كذلك حتى يكمل دراسته 3 سنين ولكن نلتقي وكل شيء لأننا كزوجين وأردنا أن نفعل هذا لتحصين أنفسنا من المنكر ولكن أبي لن يقبل هذا وأنا لا أقدر أن أواجهه أرجوكم ماذا أفعل أريد أن أحصن نفسي وأن أبتعد عن العادة السرية والحمد لله أصبحت أقل منها كثيرا والأخ ملتزم وهو أيضا يريد تحصين نفسه أرجوكم ماذا تنصحوني أن أفعل
لا تنسوني في الدعاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
نسأل الله تعالى أن يهديك ويعينك على طاعته ويبعد عنك الشرور والآثام وكل ما يخدش طهرك وحياءك وعفافك إنه سميع مجيب، وأما ما سألت عنه فنقول: إنه لا يصح عقد قران بينك وبين ذلك الشاب أوغيره دون إذن والدك ورضاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي. رواه أبو دواد وقوله: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وقد بينا طرفا من ذلك في الفتوى رقم: 7759 كما بينا في الفتوى رقم: 1766. شروط النكاح الصحيح. فينبغي أن تخبري والدك أو تخبري من يخبره برغبتك في الزواج لتعفي نفسك عن الحرام. أو يتقدم ذلك الشاب إلى أهلك ويطلب الزواج بك حسب العادة والعرف ولا غضاضة في ذلك إن كان صادقا فيما يدعوك إليه، ولا يجوز لك أن تستمري في محادثته ولا الخلوة معه ما لم يتم العقد بينكما؛ كما بينا في الفتوى رقم: 27530. ولا يجوز لوليك أن يعضلك عن الزواج إن تقدم إليك من يرضى دينه وخلقه وكان كفئا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 8799، والفتوى رقم: 998. وإذا تم عقد القران بينكما مستوفيا الشروط كما ذكرنا سابقا فإنه يصير زوجا لك وتصبحين زوجة له. ولكن ربما يمانع الأهل في بعض الأمور كالدخول حتى يتم الأمر كله، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 5859 والفتوى الرقم: 6263.
وأما العادة السرية فيجب عليك الابتعاد والحذر منها لأنها محرمة شرعا، ولما تؤدي إليه من الأضرار النفسية والبدنية وغيرها فاتركيها جملة وتفصيلا، وننصحك بالأخذ بالأسباب المعينة على تركها، وقد بيناها في الفتوى رقم: 1087، والفتوى رقم: 2283.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1426(13/8529)
حكم اتخاذ دمى جنسية للاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[هنا في الدول الغربية يوجد بعض المحلات التي تبيع دمى جنسية، ومن هذه الدمى نساء تقارب المرأة الحقيقية في الحجم والوزن والشعر والعين وجميع الأماكن والمواصفات المتعلقة بالمتعة الجنسية، فهل يجوز لغير القادر على الزواج شراء هذه الدمية (قياساً على شراء الإماء في عصور الإسلام الأولى) ، ويكون في ذلك تسكين الشهوة لغير القادر على الزواج أو لمن سافرت عنه زوجته، أو أن زوجته لا تلبي حاجته وهو غير قادر على الزواج بأخرى، وإن كان الحكم بالجواز فلماذا لا يعطى كخيار للشباب المحروم من الزواج ويكتوي بنار الفساد سواء في بلادنا المسلمة أو بلاد الغرب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أن أي استمتاع جنسي بغير الاتصال المشروع بالزوجة أو الأمة الموطوءة بملك اليمين محرم شرعاً بأي وسيلة كان، وهو تعد لما أحل الله تعالى، واعتداء لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون:5-6-7} .
وعليه؛ فهذه الدمى التي وصفتها بأنها جنسية، وأنها تقارب المرأة الحقيقية في الحجم والوزن والشعر والعين وجميع الأماكن والمواصفات المتعلقة بالمتعة الجنسية، لا يجوز اتخاذها لأي أحد سواء كان قادراً على الزواج أو غير قادر عليه، ولا يصح قياس شرائها على شراء الإماء في عصور الإسلام الأولى أو أي عصر آخر، لأنه قياس مع وجود الفارق.
وذلك لأن الأمة إنسان كامل له جسمه ودمه وروحه وعقله وعواطفه وسائر أوصاف الإنسانية، وهذه الدمى هي أجسام مطاطية، ومعلوم ما بينها وبين الإنسان الحقيقي من المنافاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1426(13/8530)
حكم طلب الزوج من زوجته محاكاة أفعال الغربيين في المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص أدمن قبل زواجه على ممارسة بعض السلوكيات غير الأخلاقية من مشاهدة العري والجنس ... وبحيث أثر ذلك على شهوته، والتي صارت لا تنهض، أو لا يحصل له تمام الانتصاب اللازم لوطء زوجته إلا بعد أن تقوم هي ببعض صور وأشكال المداعبات غير المستساغة من ذوي الطباع السليمة، والتي يحاكى بها أفعال الغربيين وعاداتهم المتصلة بالمعاشرة.. والسؤال كالآتي: هل يأخذ هذا الشخص حكم العنين بحيث يمكن التفريق قضاءً وذلك بالنظر لعجزه عن الوطء إلا في حال يشق على المرأة التجاوب معه فيه عرفاً، فإن كان الجواب: لا؛ فهل يسوغ للزوجة -والحال كما تقدم- طلب التفريق للضرر، أو هل ما تقدم يعد من الضرر الذي يسوغ معه التفريق بينهما؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو حال هذا الزوج من واحد من أمرين:
الأول: أن يكون ما يتوقف عليه قيامه بواجبه من جماع أهله هو عمل أمور محرمة مضرة بزوجته.
الأمر الثاني: أن لا تكون تلك الأمور التي يطلب هذا الزوج، والتي يتوقف عليها انتصابه محرمة شرعاً ولا مضرة.
فإن كان الاحتمال الأول هو الواقع، فلا يجوز للزوجة طاعته في مطالبه تلك، وإن عجز عن أداء واجبه نحوها من الوطء فلها أن ترفع أمرها إلى القضاء لعجزه عن آكد حقوقها عليه، وتراجع الفتوى رقم: 48190.
وإن كان الاحتمال الثاني فالظاهر -والله تعالى أعلم- أنه يجب عليها طاعته فيما يأمرها به مما يؤدي إلى انتصابه ونيله للاستمتاع الذي يريد، والذي لا يترتب عليه ضرر بالزوجة ولا مخالفة، فقد نص أهل العلم على أمور وقالوا بوجوبها على المرأة لو أرادها زوجها يمكن حمل كل أمر جائز لا ضرر فيه يتمتع به الرجل من امرأته عليها، وتراجع له الفتوى رقم: 55879، والفتوى رقم: 61429.
وننبه إلى أن هذه المسألة ونظائرها ينبغي مراجعة المحاكم الشرعية فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1426(13/8531)
هل يصح إلزام المرأة البدء بمداعبة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ ثمان سنوات ولدي أولاد والحمد لله, متعلمة ومتدينة وحساسة جداً، مشكلتي هي مع زوجي إذ يدعي أنني مقصرة في حقه, فهو يطالبني بأن أبدأ معه بأن أغازله فهو يعتقد أن هذا مطلوب مني ومن حقه الشرعي, هل هذا عادل، هل أنا ملزمة، هذا شيء صعب علي, ماذا يقول الشرع فيه, إأننا نمر بفترة انقطاع سيئة, ويهدد بأنه سيتزوج بأخرى توفر له الحق المذكور مع أني لا أرفض له طلبا أبداً، أرجو منكم الرد السريع, أغيثوني أغاثكم الله؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرد -فيما نعلم- ما يدل على أن المرأة ملزمة بأن تبدأ بمغازلة زوجها، ولم نقف على كلام لأهل العلم بخصوصه، وما وقفنا عليه هو أنه يجب على الزوجة (فعل ما اعتاده منها حال التمتع مما يدعو إليه ويرغب فيه) قاله العلامة ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج.
غير أن هناك أصلاً وهو أن المرأة مأمورة بطاعة الزوج في المعروف، فأمر الزوج زوجته بما ذكر ربما كان داخلاً في ما يجب على الزوجة طاعة الزوج فيه ما دام لم يأمر بمعصية، وبما هو غير مألوف.
ونحن ننصح الأخت السائلة بحسن التبعل لزوجها وطاعته في أمور المعاشرة ما لم يأمر بإثم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1426(13/8532)
المباح والممنوع من الاستمتاع بالزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[استمناء الرجل بيد زوجته والعكس هل هذا الفعل مما تأباه مكارم الأخلاق وجميل العادات،أعلم أنه جائز لكن سؤالي بالتحديد هل هذا الفعل مما تأباه مكارم الأخلاق وجميل العادات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للرجل أن يستمتع من زوجته بما شاء منها ما عدا أمرين اثنين: الوطء في الدبر، والوطء في الفرج وهي حائض أو نفساء، وما سوى ذلك من بدنها مباح في كل حال، وقد نص جمهور الفقهاء على جواز الاستمناء بيد الزوجة.
فقد قال زكريا الأنصاري في (أسنى المطالب) : وله الاستمناء بيد زوجته وجاريته كما يستمتع بسائر بدنهما.
وقال الحطاب في مواهب الجليل: لاشك في جوازه. وكذا نقل الجواز ابن عابدين في حاشيته: وأبو النجار المقدسي في الإقناع وغيرهم.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 3907، 31923، 45191، 20496.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(13/8533)
هل تمتنع الزوجة عن معاشرة زوجها الذي يرى أفلاما جنسية
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا علمت المرأة يوما أن زوجها قد شاهد صورا عارية لنساء أو أفلاما جنسية، فهل تتجاوب معه إن طلبها للفراش أم أنها تزني معه لعلمها بما يفعل وأنه قد تكون في مخيلته صورة المرأة الأخرى؟ وجزاكم عنا الله الثواب والشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله الزوج معصية وذنب، وعليه أن يتوب منه ويخشى الله ويتقيه، وعلى الزوجة نصحه بأسلوب حسن ليس فيه تجريح ولا تعيير ولا تشهير، وعلى الزوجة أن تجيبه إلى الفراش إن أراد ذلك، ولا يجوز لها الامتناع عن الفراش بحجة فعل الزوج هذه المعاصي.
وقولها: إنه قد يكون يتخيل عند الجماع غيرها من النساء اللواتي يشاهدهن لا تؤاخذ عليه على فرض حصوله، ولا تكون زانية بحسب سؤالها، وفي الجملة يجب على الزوج أن يتقي الله وأن يقلع عن مشاهدة هذه الصور والأفلام، وأن يستعفف عن هذا (فمن يستعفف يعفه الله) وأن يستغني بالحلال عن الحرام (ومن يستغن يغنه الله) كما ورد في الحديث، وعلى الزوجة أن تساعده على ذلك بأن تشبع رغبته في هذا الجانب بحيث لا يلتفت إلى غيرها من النساء ولا ينصرف إلى الحرام، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(13/8534)
حكم الكلام بين الزوجين وقت الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الكلام أثناء الجماع وتخيل الزوج زوجته امرأة أخرى ومحادثتها باسمها (علما بأنه يتخيلها امرأة غريبة أو من محارمه أخته مثلا أو أخت زوجته) ، وطلبه من زوجته تخيله شخصا آخر، بقصد المتعة وزيادة الشهوة هل هذا حرام أم مباح، أم هو شذوذ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز الكلام بين الزوجين وقت الجماع بغير ذكر الله تعالى، لكن يكره الإكثار من الكلام على تلك الحالة، كما في الفتوى رقم: 11065.
أما بخصوص تخيل كل من الزوجين للجنس الآخر عند الجماع فيراجع حكمه في الفتوى رقم: 15558.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1426(13/8535)
عقوبة من أتى امرأته في دبرها
[السُّؤَالُ]
ـ[لا ينظر الله لرجل جامع امرأته في دبرها حتى لو تاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إتيان الرجل زوجته في دبرها من المحرمات، ومن كبائر الذنوب، روى الترمذي والنسائي: لا ينظر الله إلى رجل آتى رجلا أو امرأة في دبرها. وحسنه الترمذي وصححه الألباني.
وروى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وصححه الشيخ الألباني.
والكفر المذكور في الحديث ليس المراد به الخروج من الملة، وإنما يحمل على تغليظ هذا المنكر، والتشديد فيه، قال الترمذي: وإنما المعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التغليظ. انتهى.
وليس هناك دليل على عدم نظر الله عز وجل لمن أتى امرأته في دبرها حتى لو تاب، ذلك أن الوعيد علق على مرتكب الذنب ومعلوم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وليس هناك ذنب لا يغفره الله أو لا يقبل توبة من تاب منه، حتى الشرك بالله عز وجل وهو أكبر الذنوب على الإطلاق، شريطة أن تكون التوبة مستوفية لأركانها وأن تكون في زمن الإمكان أي قبل أن تبلغ الروح الحلقوم وقبل أن تطلع الشمس من مغربها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1426(13/8536)
الاستمتاع بالزوجة المصابة بالسحر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم
أود أن أشكركم على هذا الموقع الشامل النافع للإسلام والمسلمين وجعله في ميزان حسنات كل من ساهم في هذا الموقع.
زوجتي مصابة بالسحر السفلي (ما يعرف بالطريقة السفلية) لتعطيل زواجها أو لعدم زواجها والله أعلم ولكنها بفضل الله ومقدرته على كل شيء تزوجتني منذ ثلاث سنوات والحمد لله رب العالمين.
وسؤالي هو أنها مريضة بأمراض وأعراض مختلفة (صداع وضيق بالنفس وشلل بأطرافها بسبب الجني الذي بداخلها) وتحس بهذه الأعراض غالبا بعد عملية البناء فهل يجوز لي (أو يحق لي) تجنب عملية البناء لفترة علاجها من هذا السحر فقط مع عدم رغبة الزوجة لذلك وتريديني أن أمارس الحياة طبيعية بيننا فهل فيه إثم في ذلك من قبل الزوج؟.
وجزاكم الله خير الجزاء دنيا وآخرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الزوجة تريد المعاشرة فعليك أن تسجيب لطلبها وقضاء حاجتها، فقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف {النساء: 19} .
وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228} .
وراجع كتاب (الصارم البتار في التصدى للسحرة الأشرار) للشيخ وحيد عبد السلام بالي في شأن علاج السحر، وراجع فتاوى الموقع في ذلك وهي موجودة في العرض الموضوعي للفتاوى تحت موضوع علاج السحر والنشرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1426(13/8537)
المباح والممنوع من أمور الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم مسبقا وجزاكم الله كل الخير على خدمتكم للإسلام
واستشارتي هي
أنا شابة تزوجت منذ 10أشهر من شاب متدين والحمد لله وكل الظروف كانت مهيئة لنعيش سعداء , لكن نحن نواجه مشكلة حرمتنا ذلك وهي العلاقة الشرعية , اكتشفت أني باردة الجنس وزوجي غير ذلك , ولا أعطيه هذا الحق, وعندما يشتد الضغط أحاول إطفاء رغباته سريعا، والآن زواجي مهدد لأنه يبتعد عني وأصبح يسأم حتى مجرد الكلام معي، فأرجو المساعدة منكم لأني أعلم أننا سنفترق فقد بدأ كل كلامه عن حق الرجل في تعدد الزوجات.
وأريد معرفة مدى بعد الآية الكريمة , نساؤكم حرث لكم, فهو يريد أن يعلمني طريقة الممارسة الجنسية وهو يطلب مني أن أفعل له أشياء لا أتصور فعلها ويتحجج بالقرآن, فأرجوكم أخبروني
عن مدى حقه في هذا المجال وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الزوج أن يلزم زوجته بما يستقذر أو يستقبح من الأفعال، والكلام عن الاستمتاع بالصور المذكورة في السؤال سبق جوابه في الفتوى رقم: 2146، ومن حق الزوج أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة، وانظري الفتاوى التالية برقم: 1884 ورقم: 3533 ورقم: 41676.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1426(13/8538)
تعقيب على استيضاح حول العبث بالأعضاء التناسلية
[السُّؤَالُ]
ـ[في الفتوى رقم: 28967 ذكرتم أن اللعب بالأعضاء التناسلية من الإنسان نفسه بغرض التلذذ والشهوة لا يجوز, وفي الفتوى رقم: 21423، قلتم: وإما أن يكون ذلك اللعب مع عدم كشف للعورة فلا إثم على فاعله، وإن كان الأولى تركه حتى لا يجر إلى الاستمناء المحرم، هل من توضيح للفرق بين الحالتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 28967، أن اللعب بالأعضاء التناسلية من الإنسان نفسه بغرض التلذذ والشهوة لا يجوز سواء كان ذلك من الرجل أو المرأة، وبينا في الفتوى رقم: 21423، أن اللعب بالأعضاء المذكورة مع عدم كشف العورة لا إثم على فاعله، وإن كان الأولى تركه حتى لا يجر إلى الاستمناء المحرم.
وليس بين الفتويين تناقض، لأن الفتوى الأولى بينت حرمة قصد المرء التلذذ وقضاء الشهوة بأعضائه التناسلية، وذلك عملاً بقول الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون:5-6-7} .
وأما الفتوى الأخرى فليس في سؤال صاحبها قصد اللذة والشهوة، فبقي الحكم فيها على الإباحة التي هي الأصل، مع أن الأولى تجنب هذا النوع من اللعب، لأنه قد يجر إلى الاستمناء المحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1426(13/8539)
ضوابط جواز الاستمناء عن طريق سماع صوت الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد أرسلت نفس السؤال لكن حدث سوء فهم، فخطوبة الشاب زوجته مكتوب كتابهما أي حصل بينهما كل شيء سوى الدخول بها، قد أرسلت لكم سابقا سؤالا ملخصه أني أسأل عن شاب لا يمارس العادة وهو كثير الاحتلام ولم يعد يفيده الآن لشعوره بألم ليلا أو عند الانتصاب وأجبتموني بفتوى تحمل عنوان توضيح حول الضرورة المبيحة للاستمناء وسؤالي هو: هذا الشاب خاطب ويعيش في بلاد الغرب وبعيد عن مخطوبته فهل يستطيع أن يمارس العادة مع مخطوبته على الهاتف إذ إنه لا يستطيع أن يمارسها وحده فلا بد له من سماع صوتها لأنه لا ينظر إلى المحرمات فكلام مخطوبته وقتها هو الذي يريحه ويستطيع أن يفرغه، فما الحكم في هذا، وهل على الفتاة شيء في ذلك، وماذا لو ضعفت أمام تلك الشهوة هل يطبق عليها حكم ممارسة العادة، إذ أن الشاب وكما فهمت مباح له خوفا من مرض يصيبه، أما الفتاة ما حكمها؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم عقد الزواج الصحيح المستوفي للأركان والشروط، فإنه يترتب عليه أن تصبح المرأة حلالاً للرجل، والرجل حلالاً لها، ويجوز لهما أن يستمتع كل واحد منهما بالآخر.
والاستمناء عن طريق سماع حديث الزوجة لا يختلف عنه إذا كان عن طريق يدها أو أي عضو من أعضائها، وإن أكثر الفقهاء على جواز الاستمناء بأي عضو من أعضاء الزوجة ما لم يوجد مانع لأنها محل استمتاعه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3907.
وقد قال بكراهته بعض أهل العلم، قالوا: لأنه يشبه العزل، والعزل مكروه، والراجح هو الجواز بلا كراهة، لا في العزل ولا في الاستمناء عن طريق بعض أعضاء الزوجة أو حديثها.
وبناء على ما ذكر، فلا حرج على أي من الزوجين في أن يستمني عن طريق سماع صوت الآخر في الهاتف أو غيره، ولكن بشرط أن لا يستعمل يد نفسه أو عضواً آخر في ذلك، بل يكتفي فقط بسماع الصوت، وبشرط التحقق من أن الصوت صوت الزوجة أو الزوج فعلاً. ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1426(13/8540)
تلبية رغبة الزوج بهذه الكيفيات لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[تسأل إحدى الأخوات وهي مقيمة في الولايات المتحدة عن حكم الشرع في زوجها الذي يطلب منها أن تستخدم جهازاً كهربائيا يقوم بالعملية الجنسية تماما كعضو الرجل بحجة أنه يستمتع بالنظر، وقد صارحها أنه لو رأى رجلا يجامعها لكان أكمل لديه بالمتعة وهي في مشاكل دائمة معه ويقول لها إنها آثمه إذا لم تشبع رغبته فهل تطلب الطلاق، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 13909، والفتوى رقم: 55539 عدم جواز هذا النوع من الاستمتاع بالزوجة، ولا يجوز للزوجة فعل ذلك، وما ذكرته السائلة من قول زوجها لها (أنه لو رأى رجلاً يجامعها لكان أكمل لديه بالمتعة) هذا نوع من الدياثة والعياذ بالله، وقد تقدم حكمه في الفتوى رقم: 56653.
وأما هل تأثم إن لم تلب رغبته تلك، فلا تأثم من عدم طاعته في هذا الأمر، فإنما الطاعة في المعروف، وأما هل لها حق طلب الطلاق منه فيجوز لها ذلك، وتقدم في الفتوى رقم: 11530، ولكن ينبغي لها قبل ذلك نصحه وبيان حرمة هذا العمل فلعل الله أن يهديه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1426(13/8541)
كون الزوجة على يمين زوجها أو يساره عند النوم أو الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يستحب عند النوم وعند الجماع أن تكون الزوجة على يمين زوجها أم على يساره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرد في الشرع شيء في استحباب نوم المرأة عن يمين زوجها أو يساره، وكذا الحال في الجماع، وقد قال الله عز وجل: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ {البقرة:223} ، أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات، ما دام ذلك في المأتى الشرعي وهو القبل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426(13/8542)
وسائل البعد عن التفكير الهابط في الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب بلغت السادسة والعشرين من العمر ومنذ أن بلغت اكتشفت أن ميلي تجاه النساء غريب جداً، فأنا عندما تقع عيني على حذاء أي فتاة أشعر بشهوة كبيرة تنتابني وأتمنى أن أتخيل نفسي راكعاً تحت حذاء تلك الفتاة، وأتمنى أن أتلذذ وأتخيل نفسي وأنا أقبل حذاء أي فتاة تراودني في ذهني، وأتمنى وأتخيل أي فتاة وهي تتسلط علي وتحاول إذلالي وأن تأمرني بالركوع لها وتقبيل حذائها، ودائماً عند ممارسة العادة السرية أتخيل تلك الأفكار وأضغط بيدي على المنطقة ما بين البطن والفرج وأتلذذ بذلك متخيلاً أن فتاة تدهسني بحذائها، أرجو أن تقدمو لي الحل في الطب النفسي والقرآن، وتزوجت من ستة أشهر، وطلقت زوجتي من أسبوعين لوجود مشكلة جنسية تراودني منذ أن بلغت، وهي أني كلما تقع عيني على حذاء أي فتاة أتمنى أن أرتمي تحت حذائها لأقبله وألعقه بلساني وأتلذذ جنسيا بذلك! وعندما تزوجت كنت أطلب من زوجتي أن ترتدي حذائها عند الجماع وأن تطلب مني في صيغة أمر أن أقبل حذائها وقدمها لأن ذلك فقط هو الذي يحرك شهوتي الجنسية ويجعل الانتصاب يتم بكفاءة! وأطلب منها وضع قدمها وحذائها في وجهي؛ مما أدى للطلاق! أرجو المساعدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به السائل الكريم هو تقوى الله أولاً، والمحافظة على الفرائض والابتعاد عن المحرمات، فإن ذلك أعظم عون على الاستقرار النفسي والطمأنينة القلبية، ثم بعد ذلك عمل ما استطاع من أعمال الخير من الصدقة ونافلة الصلاة والذكر.. والمداومة على أذكار الصباح والمساء المأثورة، ويكثر من الدعاء لله تعالى أن يشفيه مما يجد، ويداوم على ذلك وخاصة في أوقات الإجابة، ويصحب أهل الخير، ويشغل أوقات فراغه بعمل يعود عليه بالنفع في دنياه وآخرته، ويلجأ إلى الله بكثرة الدعاء والذكر، فقد قال الله عز وجل: أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ {النمل:62} ، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4} ، وقال تعالى: الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد:28} .
ولتعلم أخي الكريم أن ممارسة العادة السرية لا يجوز شرعاً، وفيها من الأضرار النفسية والعضوية ما بينه أهل الاختصاص، ولهذا فالواجب عليك أن تبتعد عنها نهائياً وتبادر بالتوبة النصوح منها ومن غيرها إلى الله تعالى، وأن تستعلي بنفسك وترتفع بفكرك عن هذا النوع من التفكير الهابط الذي لا معنى له ولا قيمة، فالمسلم يجب أن يكون عزيز النفس يهتم بمعالي الأمور ويبتعد عن سفاسفها، كما ننصحك أن ترقي نفسك بقراءة القرآن العظيم، وتطلب من غيرك أن يرقيك الرقية الشرعية، وأن تعرض نفسك على الطبيب النفسي، نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426(13/8543)
القول الفصل في بعض صور الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله ألف خير
قرأت كثيرا من الفتاوى في موقعكم والردود بشأن المص واللعق ليست كافية لأن فيها التحليل والتحريم؟ فهل يعني ذلك أنه لا بأس من المص أو اللعق بدون بلع الريق أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله وسدد على طريق خطاكم على أن يكون الجواب قطعيا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على اهتمامك واطلاعك على فتاوى الشبكة الإسلامية.
أما بشأن موضوع الاستمتاع بالأعضاء التناسلية بين الزوجين مثل المص واللعق، فما نعلمه أن فتاوينا السابقة في هذا الموضوع ليس فيها تحريم لأي صورة من صور الاستمتاع بين الزوجين، ماعدا شيئين وهما: الإتيان في الدبر، أو في زمن الحيض والنفاس.
وماعدا ذلك فلا نص على تحريم شيء منه، والأصل الإباحة، وغاية ما في الأمر أننا نقول عن بعض الصور كاللعق -مثلا- إنها مما يستقذر طبعا، أو إن فيها خروجا عن سنن الفطرة السوية، أو إنها مما هيجت عليه وسائل الإعلام، ونقل عن أقوام لا خلاق لهم من عباد الشهوات، وإنها غير معروفة في أوساط المسلمين.. نذكر ذلك من باب التوفيق بين الاستمتاع وسلامة الذوق واعتدال المزاج.
وقد نرغب في الامتناع عن بعض الصور المسؤول عنها في باب الاستمتاع من باب سد الذرائع التي قد تفضي إلى الوقوع في المحرم، أو ملابسة النجاسة.
فالقول الفصل في المسألة أن كل صور الاستمتاع بين الزوجين سوى ما استثني سابقا بما في ذلك المص واللعق ليست محرمة في ذاتها، وإنما قد تحرم لشيء آخر وهو ملابسة النجاسة لغير حاجة، وهو أمر نص أهل العلم على حرمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1426(13/8544)
حكم امتناع المرأة عن المعاشرة ريثما تتخذ قرار الطلاق من عدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة منذ 5 سنوات وعلى خلاف دائم مع زوجي وأفكر جديا في الطلاق وحتى آخذ هذا القرار علاقتي متوقفة معة تماما منذ شهر تقريبا على الرغم بأننا نقيم في نفس البيت وذلك لأننا بعيدون عن بلادنا سؤالى هو هل صلاتي غير مقبولة حتى يرضى زوجي عني علما بأننا على خلاف دائم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجدر بك أن تعلمي أن الحياة الزوجية لا تخلو في الغالب من مشاكل، لهذا ينبغي عند حدوث ذلك أن يسعى الطرفان لحلها، وليكن ذلك عن طريق الحوار الهادئ بعيدا عن التشنج والتعصب للمواقف، بل الأولى أن ينظر كل منهما لحق الآخر عليه في حسن العشرة. قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} . وقال: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228} .
ولا شك أن الزوجين إن استشعرا هذا الأمر وطبقاه فإن كل خلافاتهما تذوب وتنتهي.
أما إن عجزا عن فهم ذلك فإن الخلاف بينهما يبقى كما هو، بل قد يتزايد إلى أن يصل إلى ما لا تحمد عقباه من الطلاق.
ومن هنا ندعوك أيتها الأخت إلى بذل الجهد في التصالح مع زوجك وكسب وده، ولتعلمي أن طلب المرأة للطلاق من غير مسوغ شرعي هو معصية لله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وأما إن كان في طلبها للطلاق موجب شرعي كإضرار الزوج بها في النفقة أو نحوها فلا حرج في طلب الطلاق.
وبهذا تعلمين أن قطعك للعلاقة مع زوجك طوال هذه الفترة لغير مسوغ شرعي من مرض أو مانع شرعي هو مخالفة للشرع يجب عليك التوبة منه، بل إن قبول صلاتك مرهون برضا زوجك وخاصة في أمر الاستمتاع. لما روى الترمذي وحسنه الألباني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. قال صاحب تحفة الأحوذي عند شرحه لهذا الحديث: قوله: لا تجاوز آذانهم: جمع الأذن الجارحة: أي لا تقبل قبولا كاملا، أو لا ترفع إلى الله تعالى رفع العمل الصالح، إلى أن قال: قال السيوطي: أي لا ترفع إلى السماء كما في حديث ابن عباس عند ابن ماجه: لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، وهو كناية عن عدم القبول، كما في حديث ابن عباس عند الطبراني: لا يقبل الله لهم صلاة.اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1426(13/8545)
زوجته لا تكترث بمعاشرته ولا يستطيع الزواج بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من مشكلة عاطفية مع زوجتي وخاصة في المعاشرة فهي لا تكترث كثيرا بهذا الأمر وبالتالي فإني أصبحت أفكر في أخرى ولا أستطيع ماديا وإني أخاف من الوقوع في الحرام، فماذا أفعل أرجو الإجابة وإرسالها على العنوان المذكور؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص بعض أهل العلم على أن المرأة يجب عليها -زيادة على التمكين- أن تتفاعل مع زوجها بما تتم به متعته كرفع فخذيها أثناء المعاشرة.
وعليه، فإذا كان الذي تعانيه من عدم اكتراث زوجتك بأمر المعاشرة هو ناشئ عن عدم قيامها بما في وسعها مما يتم به متعتك وتشبع به رغبتك فأخبرها بالحكم الشرعي وأنه من حقك عليها، ونرجو أن تستجيب إن شاء الله تعالى.
أما إن كان ذلك عن غير كسب منها وإنما سببه برود جنسي فلا إثم عليها، لكن إن استطاعت معالجته فلتفعل، وراجع الفتوى رقم: 710، والفتوى رقم: 41676.
فإن لم يفد العلاج لحل هذه المشكلة فنرى أن تصبر على زوجتك حتى ييسر الله تعالى لك القدرة على الزواج بثانية مع القيام بالعدل بين الزوجتين.
وينبغي أن تتنبه أيها الأخ الكريم إلى أن طبيعة النفس البشرية التطلع إلى ما ليس عندها، وهذا ما ذكره غير واحد من أهل الخبرة والتجربة، قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: النفس لا تميل إلى ما ألفت، وتطلب غير ما عرفت، ويتخايل لها في الجديد نوع مراد، فإذا لم تجد مرادها صدفت إلى جديد آخر. انتهى.
فننصحك بالتغاضي عما قد يوجد من عيوب زوجتك، فلن تجد امرأة تخلو من عيب، ولكن إن خشيت على نفسك الوقوع في الزنا فلك أن تتزوج بثانية، وتصالح زوجتك هذه على إسقاط بعض حقوقها أو تطلقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1426(13/8546)
إطلاق البصر بحجة طلب الاستمتاع بالزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤال مخجل.. أنا متزوج من عام تقريباً ولكن لا أستطيع الجماع إلا إذا نظرت إلى مفاتن النساء بالشارع أو نظرت إلى الأفلام والصور الجنسية بمفردي طبعاً وذلك يؤدي إلى الإثارة الداخلية لي تكون عملية الانتصاب قوية جداً وأقوى على الجماع، وكلما أبعد عن ذلك الأسلوب لأنه حرام فأنا أخاف الله، قلت بداخلي كثيرا من ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه، ولكن لم أتقو على الانتصاب الكامل، فماذا أفعل لا أريد شرخا فى حياتي مع الله.. وأيضاً لا أريد شرخا فى حياتي مع زوجتى.. معذرة على هذا الموضوع.. وأرجو الدعاء لي وإفادتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على حرمة إطلاق البصر في المحرمات، قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30} ، وثبت في الترمذي وأبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة.
بل إن النظر إلى النساء والأفلام الخليعة يعد بمعنى من المعاني زنا ففي الصحيحين واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إ ن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة؛ فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه.
وعلى هذا فالواجب عليك التوبة والاستغفار من هذه المعصية، وما ذكرته من عذر لا يعد موجبا لاقتراف هذا الذنب والتمادي فيه، بل عليك الكف عن ذلك والبحث عن طرق مباحة للوصول إلى بغيتك، ومن تلك الطرق المشروعة طاعة الله تعالى وسؤاله العافية، ثم أمر الزوجة بحسن التبعل، ثم مراجعة الطبيب إن دعت الحاجة إلى ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعلاج عند المرض بقوله: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. أو قال: دواء إلا داء واحدا، قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1426(13/8547)
امتناع الزوجة عن الفراش لتعبها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي غضب مني لمدة ثلاثة أيام لأني رفضت طلبه لي للفراش وقد قلت له إني متعبة الليلة، وسنفعل ذلك غدا، فماذا علي أن أفعل، مع العلم بأنه لم يترك الحديث إلي ولكنه يرفض المعاشرة وأن ألمسه؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن آكد حقوق الزوج على زوجته مطاوعته في الفراش عندما يطلب منها ذلك وإلا كانت آثمة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 9572.
لكن إن كان بالزوجة مرض أو نحوه من مشقة شديدة لا تستطيع تحمل ما يريده منها، فلا تأثم في الامتناع، وعلى زوجها أن يتفهم هذا الوضع ويقبله.
وعلى هذا فإن كنت تقدرين على تلبية طلبه فأنت آثمة فيجب عليك التوبة والاستغفار، وعموماً فحاولي الاعتذار لزوجك وترضيته، وعليه هو أن يعلم أن الأمور الزوجية لا بد فيها من الصبر والتغاضي عن الأخطاء والزلات، وليقس الأمر بحاله، فلا شك أن المرء قد تأتيه بعض الأوقات لا تكون لديه رغبة في الجماع إما لمرض أو غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1426(13/8548)
حكم كون المرأة فوق الرجل في الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في جعل الزوجة فوق الزوج في الجماع وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من ذلك، مع أن أهل العلم ذكروا أن تلك الهيئة هي أردأ الهيئات التي يقضي الرجل وطره من المرأة، وذكروا أن لها مفاسد ومضار، فلذلك ينبغي تجنبها، وانظر زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم عند كلامه على هذا الموضوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(13/8549)
لا ينبغي إسماع صوت الزوجين أثناء المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم يا شيخ أنا أعزب وغرفتي قريبة من غرفة أخي وهو متزوج وإذا جامع أهله أسمع صوت الجماع رغم أنه يشغل تلفزيون أو القرآن ولكن يصل الصوت لي هل هذا تجسس وهل أخبره بهذا الأمر أن الصوت يصل لي وهل علي وزر بسماع الصوت]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن من آداب الجماع أن يجامع الرجل زوجته بعيداً عن أعين الناس وأسماعهم، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجامع بحيث يراهما أحد، أو يسمع حسهما، ولا يقبلها ويباشرها عند الناس، قال أحمد: ما يعجبني إلا أن يكتم هذا كله، وقال الحسن في الذي يجامع المرأة والأخرى تسمع، قال: كانوا يكرهون الوجس، وهو الصوت الخفي. انتهى. وهذا الأدب ينبغي مراعاته بين الزوجين.
أما الأخ السائل فلا يجوز له القصد إلى سماع ذلك، ولو حصل أن وصل ذلك إلى سمعه فليسارع إلى الابتعاد أو فعل ما يحول بينه وبين هذا السماع سدا لذريعة الفتنة.
ومن هنا نقول للأخ السائل: اجتهد في بذل الأسباب التي تحول دون سماعك جماع أخيك لزوجته، كأن تسد المنفذ الذي يأتي منه الصوت، أو تشغل مذياعا أو قرآنا يحول دون سماعك لهذا الصوت، ولا حرج عليك بعد فعل الأسباب إن وصل إلى سمعك شيء من هذا بلا قصد منك
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1426(13/8550)
هجر الفراش بسبب البرود الجنسي للزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
امرأة متزوجه ولكن اكتشفت أن زوجها مصاب بالبرود الجنسي بعد الأسبوع الأول من الزواج فتركت غرفة النوم وذهبت تنام في غرفة أخرى فعندما تخرج من الغرفة في الليل وتذهب إلى الحمام يقول لها أنا غير مسامح لك، كرامته لا تسمح له بطلبها للمعاشرة إلا إذا طلبته هي، وعندما تحسسه برجولته في المنزل ينهرها طلبت منه الطلاق فماذا عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري القصد بهذا البرود الجنسي هل هو عجز عن الجماع بالكلية لعنة أو اعتراض أوجبة أو نحو ذلك، أو هو مجرد ضعف في الوطء مع حصوله.
فإن كان الأول فهذا يعد عيباً موجبا للخيار للمرأة، فإن شاءت بقيت مع الزوج على هذا الحال وإن شاءت فسخت النكاح، ومحله إذا لم تكن علمت بذلك عند العقد أو بعده ورضيت به، وراجع الفتوى رقم: 37112.
وأما إن كان الحاصل هو ضعف جنسي بحيث لا يمكن أن يطأ في الأسبوع إلا مرة أو نحو ذلك فهذا لا يعد موجبا للخيار، ولا يجوز للمرأة أن تهجر فراش زوجها ومن فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى تصبح، كما وردت بذلك النصوص، فعلى هذه المرأة أن تتقي الله تعالى وتطيع زوجها ما دام لم يثبت لها خيار الفسخ، وتراجع الفتوى رقم: 8935، والفتوى رقم: 33417.
وعلى كلا الاحتمالين فلا حرج على المرأة في طلب الطلاق إذا كانت متضررة من حال زوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1426(13/8551)
امتناع المرأة عن مطاوعة زوجها حتى يدفع لها مالا
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم المرأة التي تطلب من زوجها مالا مقابل موافقتها على قيام الزوج بجماعها وإذا لم يعطها المال الذي طلبته أوحددته تمنع نفسها عنه ولا حول ولا قوة إلابالله؟ ارجو التكرم بالرد مع الادلة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تفعله هذه المرأة من الامتناع عن مطاوعة زوجها حتى يدفع لها ما ذكر حرام لا يجوز، والواجب عيها طاعته وتلبية أمره متى طلبها ولم يكن بها مانع شرعي أو صحي، ودليل ذلك ما سبق ذكره في الفتوى رقم: 57304.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1426(13/8552)
حكم ابتلاع المني
[السُّؤَالُ]
ـ[عند المداعبة بين الرجل وزوجته قد تصل نقطة أو أكثر من مني الرجل في فم الزوجة ثم إلى معدتها هل الاغتسال يكفي للطهارة أو ماهي كيفية الطهارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب عن سؤالكم هو أن وصول المني إلى داخل جوف المرأة من الفم لا يوجب الغسل، إذ موجبات الغسل محصورة، فيما ذكرناه في الفتوى رقم: 26425.
وأما حكم ابتلاع المني فالراجح من أقوال أهل العلم حرمته لما تقرر في الفتوى رقم: 16827، والفتوى رقم: 22228.
وأما حكم الفعل من حيث هو فقد سبق الكلام عنه وبيان أقوال أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 2146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1426(13/8553)
كفارة الاستمتاع المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 27سنة، في فترة المراهقة كنت ألامس الأعضاء التناسلية لبعض أقاربي بشكل سري ودون شعورهم أوعلمهم حيث أقوم بهذه العادة ليلا عند نومهم إلا أنني تبت وأقلعت عن هذه العادة منذ سنوات عديدة ولم أكررها أبدا، أرجو أن توضحوا لي ما حكم هذا الفعل؟ وما هي كفارته؟
وجزاكم الله خيرا. (من فضلكم الإجابة مفصلة، فهذا الأمر يؤرقني دائما) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال، الفتاوى التالية أرقامها: 25761، 37005، 57895، 5074، 12330، 19005، 23392.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1426(13/8554)
التوبة من الممارسات الخاطئة حال الصغر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شابة في الخامسة والعشرين من العمر، عندما كنت في السابعة إلى العاشرة من عمري كنا نلعب زوجا وزوجة مع قريبتي، المشكلة هي أننا كنا نقوم بممارسة بعض الحركات الجنسية كالقبل والملامسة دون لمس الأعضاء الجنسية- الآن كلما تذكرت أندم وأخجل من لله ومن نفسي، ما هو حكم الشرع في ذلك وماهي الكفارة، ماذا يجب علي فعله ليغفر الله تعالى لي.
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجعي في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 25761، 37005، 57895، 5074، 12330، 19005، 23392.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1426(13/8555)
لا ينبغي أن يحصل بين الزوجين قبل الزفاف ما يحصل بين الأزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل عاقد ولم أدخل بعد، هل لو طلبت مداعبة زوجتي مداعبة الأزواج ورفضت تكون كمن دعاها زوجها إلى الفراش بدون عذر وتلعنها الملائكة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة تعتبر زوجتك؛ ولكن جرى العرف أن لا يقرب الرجل زوجته إلا بعد أن تزف إليه، بل قد يعود الأمر إن مكنتك من نفسها بالضرر عليها والسمعة السيئة، وقد يقدر الله الفراق بينكما، فكيف يكون حالها لو علم أنها لم تزف وقد حملت أو زالت بكارتها؟!! ولذا فلا ينبغي أن يكون بينكما قبل الزفاف ما يكون بين الأزواج، ولا حرج عليها في أن تمتنع منك، وانظر الفتوى رقم: 35026.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1426(13/8556)
حكم طلب الطلاق من الزوج العاجز عن القيام بحق زوجته في الوطء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا علمت أن زوجها يعاني ضعفا جنسيا ناتجا عن قصر شديد في القضيب علما بأن القضيب ينتصب ولكن بضعف ويقذف ولكن بصعوبة وأن العلاج لمثل حالته النادرة غير موجود وإذا جاز لها طلب الطلاق فما حكمها إذا أرادت أن تبقى معه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فالأصل أن طلب المرأة للطلاق لا يجوز أو يكره، إلا إذا وجد موجب شرعي يقتضي ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن.
أما إن وجدت ضررا في البقاء مع زوجها، ومن ذلك عجزه عن القيام بحقها في الوطء فلا حرج عليها في طلب الطلاق إن شاء الله، والدليل إقراره صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس على طلب الطلاق منه، وإن شاءت أن تبقى مع زوجها وتتحمل الضرر فلها ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1426(13/8557)
الاستمتاع بهذه الكيفية لا يعتبر لواطا ولا مساحقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش مع زوجتي حياة زوجية ملؤها السعادة والهناء بما يرضي الله سبحانه وتعالى ونذهب في حياتنا الجنسية إلى أقصى حدود المتعة متحاشين في ذلك كل ما حرمه الله من الوطء في الدبر وعند الحيض وملامسة النجاسات ولكن سؤالنا هو: ألا يعتبر مداعبة الأعضاء التناسلية باللسان تشبها باللواط أو المساحقة. وجزاكم الله عنا كل خير ونستسمحكم على هذه الجرأة في السؤال]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا حكم مص العضو التناسلي أو لعقه في الفتوى رقم: 2146. وبناء على ذلك، فإن هذا الأمر وإن كان مستقبحا طبعا فإنه لا يعتبر لواطا ولا مساحقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1426(13/8558)
من الاستمتاع الذي لا تخفى حرمته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم رجل متزوج يقوم بمفاخذة وتمصيص القضيب من غير زوجته. حيث إن الزوجة ترفض المص، وما حكم مص القضيب من الزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففعل هذا الأمر مع غير الزوجة ليس بحاجة إلى جواب إذ حرمة ذلك لا تخفى على مسلم، والواجب على فاعل ذلك أن يتوب فورا ويندم على فعله القبيح ويعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل أبداً. وأما فعل ذلك مع الزوجة فسبق في الفتوى رقم: 20496، والفتوى رقم: 2146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1426(13/8559)
هجر المرأة فراش زوجها إذا علمت أنه لا يريد معاشرتها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا نامت الزوجة في غرفة أخرى لأنها زعلانة وهي تعلم أن الزوج لا يحتاجها في هذه الليلة، فهل تدخل تحت حديث: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تبيت هاجرة فراش زوجها لغير عذر وزوجها عليها غاضب وإن لم يكن يريدها لقضاء شهوته، قال المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير في شرح هذا الحديث: (إذا باتت المرأة) أي دخلت في المبيت يعني أوت إلى فراشها ليلا للنوم حال كونها (هاجرة) بلفظ اسم الفاعل وهو ظاهر، وفي رواية: مهاجرة وليس لفظ المفاعلة على ظاهره بل المراد أنها هي التي هجرت، وقد يأتي لفظها ويراد به نفس الفعل. وإنما يتجه عليها اللوم إذا بدأت بالهجر فغضب (فراش زوجها) بلا سبب؛ بخلاف ما لو بدأ بهجرها ظالما لها فهجرته كذلك (لعنتها الملائكة) الحفظة أو من وكل منهم بذلك أو أعم. إلى أن قال: ثم هذا مقيد. بما إذا غضب الزوج عليها كما تقرر؛ بخلاف ما لو ترك حقه، ثم لا تزال تلعنها في تلك الليلة (حتى تصبح) أي تدخل الصباح لمخالفتها أمر ربها بمشاقة زوجها. وخص الليل لأنه المظنة لوقوع الاستمتاع فيه، فإن وقع نهاراً لعنتها حتى تمسي؛ بدليل قوله في رواية: حتى ترجع. انتهى.
فإذا كان هو الذي شرع في الهجر أو كان لا يمانع من مبيتها وحدها فلا إثم عليها في هذه الحالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1426(13/8560)
هل يجوز للرجل أن يصيب امرأته إذا كان عادما للماء
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي لفضيلتكم هو: هل يجوز للزوج أن يجامع زوجته مع علمه بعدم توفر الماء للاغتسال بعد الجماع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للرجل أن يجامع زوجته مع علمه بعدم توفر الماء للغسل بعد الجماع على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد فصل ذلك الإمام النووي يرحمه الله تعالى في المجموع حيث قال: قال الشافعي في الأم والأصحاب: يجوز للمسافر والمعزب في الإبل أن يجامع زوجته وإن كان عادماً للماء، ويغسل فرجه ويتيمم، واتفق أصحابنا على جواز الجماع من غير كراهة، قالوا: فإن قدر على غسل فرجه فغسله وتيمم وصلى صحت صلاته ولا يلزمه إعادتها، فإن لم يغسل فرجه لزمه إعادة الصلاة إن قلنا رطوبة فرج المرأة نجسة؛ وإلا فلا إعادة -والأصح أن الرطوبة التي يصل إليها ذكر المجامع طاهرة- هذا بيان مذهبنا.
وحكى ابن المنذر جواز الجماع عن ابن عباس وجابر بن زيد والحسن البصري وقتادة والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، واختاره ابن المنذر، وحكي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر والزهري أنهم قالوا: ليس له ذلك. وعن مالك قال: لا أحب أن يصيب امرأته إلا ومعه ماء. وعن عطاء قال: إن كان بينه وبين الماء ثلاث ليال لم يصبها، وإن كان أكثر جاز، وعن أحمد في كراهته روايتان. دليلنا على الجميع ما احتج به ابن المنذر أن الجماع مباح فلا نمنعه ولا نكرهه إلا بدليل، فهذا هو المعتمد في الدلالة، وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال: نعم. رواه أحمد في مسنده، فلا يحتج به لأنه ضعيف، فإنه من رواية الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. والله أعلم.
وقال ابن قدامة في المغني: وهل يكره للعادم جماع زوجته إذا لم يخف العنت؟ فيه روايتان، إحداهما: يكره، لأنه يفوت على نفسه طهارة ممكنا بقاؤها، والثانية: لا يكره، وهو قول جابر بن زيد، والحسن، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وحكي عن الأوزاعي أنه إن كان بينه وبين أهله أربع ليال، فليصب أهله، وإن كان ثلاث فما دونها، فلا يصبها. والأولى جواز إصابتها من غير كراهة، لأن أبا ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أعزب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور. رواه أبو داود والنسائي.
وأصاب ابن عباس من جارية له رومية، وهو عادم للماء، وصلى بأصحابه وفيهم عمار، فلم ينكروه، قال إسحاق بن راهويه: هو سنة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار وغيرهما، فإذا فعلا ووجدا من الماء ما يغسلان به فرجيهما غسلاهما، ثم تيمما، وإن لم يجدا، تيمما للجنابة والحدث الأصغر والنجاسة، وصليا. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(13/8561)
الدعاء قبل الوقاع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مجامعة الزوجة دون أن أذكر الدعاء (اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدعاء المذكور من آداب الجماع التي أرشدنا إليها الشرع وهو مستحب وليس بواجب. قال ابن قدامة في المغني: فصل: آداب الجماع: تستحب التسمية قبله، لقول الله تعالى: وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ. قال عطاء: هي التسمية عند الجماع. وروى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه.
وقال النووي في المجموع: فالتسمية مستحبة في الوضوء، وجميع العبادات وغيرها من الأفعال حتى عند الجماع، كذا صرح به القاضي أبو الطيب وصاحبه ابن الصباغ والشيخ نصر وآخرون، قال الشيخ نصر: وكذا عند الخروج من بيته. وعقد البخاري في ذلك بابا في صحيحه فقال: باب التسمية على كل حال، وعند الوقاع، واحتج بحديث ابن عباس.. انتهى.
فينبغي الحرص على هذا الدعاء، ولا حرج على من لم يأت به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(13/8562)
التشنيع على من يبوح بأسرار العلاقة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو عن رجل حدثني عنه زوج أختي الذي يعرفه ويريد أن يساعده إذ أن هذا الرجل متزوج من امرأة بحسب ما يصفها فإنها فوضوية وغير مبالية وصفاتها السيئة كثيرة فمثلا تقص له حال نساء أخريات مع أزواجهن بما في ذلك أمور لها خصوصيتها عند أصحابها وبالتالي فإن هذا الرجل لا يستبعد أن تنقل زوجته ما يحدث بينه وبينها بما في ذلك الأسرار الزوجية ,علاوة على ذلك والأهم هو أن أشخاصا فتانين رووا لهذا الشخص بأن علاقة ما كانت تربط هذه المرأة والتي هي زوجته برجل وذلك قبل زواجها وبأن تلك العلاقة كانت سطحية وهناك صور تؤكد ذلك ,وعندما سأل الرجل زوجته أنكرت ولكن عندما ذكر لها بأن دليلا يؤكد ذلك قالت نعم هي مجرد علاقة بسيطة لم ينتج عنها شيء, ومن الجدير بالذكر بأن هذا الرجل قد أقسم بأن لا يرى هذه الصور وبأنه إن رآها فإن امرأته تعتبر طالقا لذا فهو رفض رؤية تلك الصور وأن هذا الرجل لم يطعن والعياذ بالله بزوجته أو يقذفها , ويروي الرجل لزوج أختي قائلا إنها تمانع أحيانا جماعه لها وبأنها تقول له ذات مرة بأنه أتاها من دبرها (أي زوجها) ولكن دون أن يحس هو.,فأرجوكم أن تساعدوني وقد ائتمنني صهري والذي يعتبر أن الموضوع أمانة في عنقي حتى آتيه بالفتوى وخاصة لأن الرجل نفسه يعتزم طلاق هذه المرأة ليتزوج بأخرى تقر بها عينه حيث إنه غير قادر على أن يفتح منزلين ويصرف عليهما. فأرجو من حضرتكم إفادتنا بهذا الشأن ,وأسأل الله ان يهديه وزوجه ويصلح شأنهم ويستر عليهما.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأحد البوح بأسرار الغير، وآكد هذه الأسرار ما يحصل بين الأزواج من أمور الاستمتاع، ولهذا ورد الحديث الصحيح في التشنيع على من يفعل ذلك -ذكرا كان أو امرأة- أخرج مسلم في صححيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إ ن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ومن هنا يعلم أن تلك النسوة اللاتي يقصصن أسرار بيوتهن على غيرهن آثمات قد استوجبن العقوبة من الله تعالى على ذلك إذا لم يتبن. وقال رسول صلى الله عليه وسلم: ألا هل عست امرأة أن تخبر القوم بما يكون زوجها إذا خلا بها! ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله! فقامت منهن امرأة سفعاء الخدين، فقالت: والله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن، قال: فلا تفعلوا ذلك، أفلا أنبئكم ما مثل ذلك؟ مثل شيطان أتى شيطانة بالطريق فوقع بها والناس ينظرون.
أما بخصوص حلف هذا الرجل بطلاق زوجته إذا رأى تلك الصور التي كانت لزوجته مع خدنها فإن الطلاق يقع بمجرد رؤيته لها لأن هذا يعتبر من الطلاق المعلق، وهو يثبت بوجود المعلق عليه إذا لم يقصد التهديد عند شيخ الاسلام ابن تيمية خلافا للجمهور، وانظر الفتوى رقم: 3795.
أما رمى الزوجة بالزنا فقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 17640.
أما مسألة الإيلاج في الدبر فهي معصية لكن إن وقعت من الإنسان من غير تعمد فإنه يسلم من الإثم كما بينا في الفتوى رقم: 239.
وأما امتناع المرأة عن فراش زوجها لغير عذر فلا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 14121.
وإنا لننصح هذا الزوج أن يمسك امرأته وأن يستر عليها ولا يتحدث عما كان منها من علاقة آثمة في السابق خصوصاً إذا كانت قد تابت، فإذا لم تكن قد تابت فليدعها إلى المسارعة إلى التوبة إلى الله، كما ننصحه بالصبر على ما ابتليت به امرأته من سوء خلق، وعليه أن يوجهها إلى التخلق بمحاسن الأخلاق، وليتذكر أن الله أمره بوقاية نفسه وأهله من النار، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم: 6} . ونبشره بالأجر العظيم الذي ينتظره إذا اهتدت امرأته به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم. رواه البخاري وغيره عن سهل بن سعد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(13/8563)
العزل عن الإماء والزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا كان الصحابة يعزلون عن زوجاتهم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد دل عموم الأحاديث على أن العزل عن النساء كان معروفا عند الصحابة رضوان الله علهيم، يشهد لهذا حديث جابر المتفق عليه أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل.
لكن لم نقف على وقوع ذلك من الصحابة إلا في الإماء. وقد جاء التصريح بسببه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله إنا نصيب سبيا ونحب المال كيف ترى في العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوإنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. رواه البخاري. وفي رواية لأحمد عن أبي سعيد الخدري وفيها: وكان منا من يريد أن يتخذ أهلا ومنا من يريد أن يستمتع ويبيع فتراجعنا في العزل فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عليكم ألا تعزلوا فإن الله قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة. وراجع الفتوى رقم: 20518.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(13/8564)
الاستمتاع بالزوجتين معا
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة الافاضل: أنا متزوجة منذ 4 سنوات من رجل خلوق وبعد 4 سنوات قام زوجي بالزواج من امرأة أخرى وسكنا في بيت واحد، ولم أكن أتوقع أن أتفاهم معها وأقبل بهذا الوضع الجديد، ألا أن الله أدخل المحبة إلى قلوبنا حتى أصبحنا شخصين في شخص واحد، وأصبحت لا أطيق فراقها، في إحدى الليالي طلبت من زوجي أن يجامعني أنا وإياها في فراش واحد، وبقينا حتى اليوم نقوم بذلك، ونحن نعيش بسعادة كبيرة في حياتنا اليومية، ولكن أحب أن أستشير الشرع عن هذا الموضوع، مع العلم بأننا امرأتان محجبتان, ونقوم بكل الفرائض السماوية، السادة الافاضل لقد أرسلت هذا السؤال: ولكن حولت إجابتي على السؤال إلى أسئلة سابقة، والصراحة أن الأمر قد التبس، لذلك أرجو منكم إجابة واضحة ومباشرة؟ ولكم فائق الاحترام والتقدير.
ملاحظة: زوجي لم يفرض علينا القيام بهذا العمل، وإنما كان هذا طلبنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجماع الزوجة بحضرة ضرتها له حالتان:
الأولى: أن يحدث ذلك وهما غير مستوري العورة بحيث تنظر إحداهما إلى عورة الأخرى ففي هذه الحالة يحرم الجماع.
الثانية: أن يتم الجماع مع الستر والصيانة فيكره فعل ذلك ولا يحرم، وهذا ما سبق مفصلاً مع ذكر كلام العلماء، في الفتوى رقم: 53082، والفتوى رقم: 58100.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(13/8565)
المعاشرة الزوجية وفق الضوابط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في 19 من العمر وأعيش في فرنسا حيث إنني حديث الإسلام وتزوجت من إحدى الفرنسيات المسلمات ولكننا لا نعرف عن الإسلام كثير أ: فلدي سؤال،السؤال هل عملية الجنس حرام في الشريعة وما مضارها العلمية؟ وماذا لو فعلنا عملية الجنس بعد الزواج؟؟ هل يجوز أم لا؟ وإذا يجوز كيف يفعل الجنس في الشريعة؟ وأيضا سؤال آخر هو عن العادة السرية ... ما حكم عمل العادة السرية في الشريعة وما مضارها العلمية؟ أرجوكم أن تجيبوني بالتفصيل وأنا في انتظار إجابتكم....
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نهنئك بهداية الله لك للإسلام وأعظم بها من نعمة، وننصحك بتعلم أحكام دينك حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة، ابتداء بأركان الإسلام وأركان الإيمان، وستجد في الفتوى رقم: 27308، نبذة مختصرة في التعريف بمبادئ الإسلام. وأما عن سؤالك هل عملية الجنس حرام في الشريعة، فالجواب أنها ليست حراما في الشريعة ولا مكروهة، بل مشروعة وسنة من سنن الأنبياء، ولكن لها طريق واحد وهو الزواج الشرعي وما عداه فهو حرام، فإذا أتاها الإنسان من طريقها النظيف الشرعي فليس لها مضار، وأما إذا أتاها من الطرق الأخرى القذرة المحرمة فإن لها مضارا صحية واجتماعية ونفسية وأخلاقية لا تخفى على عاقل، ليس أقلها ما ظهر في هذا العصر من أمراض قاتلة كالإيدز، وقد حذر الله منها ووصفها بقوله: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً. وأما عن سؤالك كيف يفعل الجنس في الشريعة مع الزوجة فإن للزوج والزوجة أن يستمتع كل منهما بالآخر بما شاء إلا في إحدى حالتين: الأولى: إتيان المرأة في دبرها في غير موضع الحرث، والثانية: إتيانها في الفرج وهي حائض أو نفساء. كما هو مفصل في الفتوى رقم: 3907. فيجوز إتيان المرأة على أي هيئة مقبلة ومدبرة ومستلقية إذا كان يأتيها في مأتى واحد وهو الفرج لما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ {البقرة: 223} . وللجماع آداب يمكنك الاطلاع عليها في الفتوى رقم: 3768.أما العادة السرية فقد تقدم في الفتوى رقم: 7170 حكمها وأضرارها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1425(13/8566)
التسمية عند الجماع سنة وتاركها لا يأثم
[السُّؤَالُ]
ـ[المطلوب من الزوج والزوجة التسمية عند الجماع لاعتبارات عديدة تمنع الشيطان من المشاركة في هذا الجماع، ما رأي الشرع في أطفال الأنابيب، حيث يتم جمع الحيوان المنوي مع البويضة خارج الرحم، بعدها يتم التلقيح ويوضع الجميع في رحم المرأة ويتم الحمل حيث لا تسمية ولا جماع، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكلام عن طفل الأنابيب سبق في الفتوى رقم: 53814، والفتوى رقم: 54961.
وأما التسمية عند الجماع فهي سنة وليست واجبة وتاركها لا يأثم، ومع ذلك يمكن أن يسمي عند خروج المني ولو لم يكن جماع.
وأما عدم وجود الجماع في حالة طفل الأنابيب فلا يضر، ولذا فقد نص الفقهاء على جواز استدخال المرأة مني زوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1425(13/8567)
حكم استمتاع الزوج بإدخال أصبعه في فرج زوجته الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا أريد أن اشكركم على هذه الخدمة الممتازة يا شيخنا الكريم أنا متزوج وأحيانا عندما ألاعب زوجتي أقوم بإدخال أصبعي داخل مهبلها لتحريك ما يسمى بمنطقة (ال ج) وهذا يسبب لها سعادة ونشوة كبيرة.
وسؤالي هو أولا هل يجوز لي إدخال أصبعي أثناء الدورة الشهرية؟ وثانيا إن كان جائزا فهل هناك ضرر صحي لعمل ذلك أثناء الدورة؟
وجزاكم الله ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الإسلام لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر في حدود الشرع والأدب، وفي ذلك كفاية لأصحاب الفطر السليمة، أما ما عدا ذلك فليس للمسلم الإقدام عليه.
ومن ذلك إدخال الزوج أصبعه في فرج زوجته زمن الحيض، لأن في ذلك ملامسة للنجاسة، وهي محرمة لغير حاجة، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 7908.
أما الأضرار الصحية المترتبة على ذلك العمل فيرجع فيها إلى الأطباء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1425(13/8568)
حكم وطء الزوجتين في فراش واحد برضاهما
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلبت فتواكم الكريمة بخصوص السؤال التالي: أنا متزوجة منذ 4 سنوات من رجل خلوق وبعد 4 سنوات قام زوجي بالزواج من امرأة أخرى وسكنا في بيت واحد. ولم أكن أتوقع أن أتفاهم معها وأقبل بهذا الوضع الجديد. إلا أن الله أدخل المحبة إلى قلوبنا حتى أصبحنا شخصين في شخص واحد. وأصبحت لا أطيق فراقها. وفي إحدى الليالي طلبت من زوجي أن يجامعني أنا وإياها في فراش واحد. وبقينا حتى اليوم نقوم بذلك. ونحن نعيش بسعادة كبيرة في حياتنا اليومية. ولكن أحببت أن أستشير الشرع عن هذا الموضوع. مع العلم أننا امرأتان محجبتان , ونقوم بكل الفرائض الدينية، وقد أحلتم سؤالي إلى فتاوى سابقة ولم أتلق جوابا مباشرا على سؤالي, وعندما اطلعت على الفتاوى لم أجد حالة مشابهة لحالتي , أو أن الأمر التبس علي. فان ما حصل بيننا كان بطلبنا نحن وليس إكراها لنا. أرجو من فضيلتكم التكرم بالرد المباشر على سؤالي.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الحق سبحانه أن يديم بينك وبين ضرتك هذه المحبة والمودة. ونرجو أن يكون لكما بهذا أجر عند الله تعالى لما فيه من إدخال السرور على الزوج، إضافة إلى أن محبة المسلم من حيث هي مقصد شرعي. أما بخصوص ما ذكرت من وطء الزوج لكما في غرفة واحدة فلا يجوز، وإن كانت كل منكما راضية بذلك لأن فيه اطلاعا على عورة الموطوءة وهتكا لستر الحياء، وراجعي الفتوى رقم: 4072. والفتوى رقم: 27093. كما أنه قد يؤدي إلى إثارة الغيرة بينك وبين ضرتك مما يؤدي إلى خلاف مع أنه لا داعي له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1425(13/8569)
عزوف المرأة عن معاشرة زوجها.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مشكلة
أنا شاب في الخامسة والثلاثين من العمر أي في آخر أيام الشباب. متزوج منذ عشرسنوات. أحمل شهادة بكلوريوس هندسة الكترونية وأعمل كمهندس أجهزة طبية منذ ما يقارب العشرة سنوات أيضا. تربيت في أسرة متدينة ومتماسكة حيث إني أتذكر باني أصلي من سن الابتدائية ولم أترك أي رمضان بدون صوم ولكني اليوم لا أصلي. لم يكن لي في حياتي علاقة مع بنات لا في الإعدادي ولا حتى في أيام الدراسة الجامعية ,حيث إني لم أكن حتى أقول لأي بنت معي في الجامعة صباح الخير لأني كنت أعتقد بان كلمة صباح الخير وغيرها هي مفتاح أي حديث ومن ثم بدء أي علاقة ,وأنا كنت أخاف من هذا الأمر جدا وخصوصا أني كنت اسمع أبي دائما يقول لي مثل ما تدين تدان وغدا ستتزوج يا ولدي ويصبح عندك بنات وسيفعل بهن مثلما تفعل أنت مع بنات الناس. ولكني في الحقيقة كنت أبصبص على البنات في الكلية وكنت أمارس العادة السرية ولكن ليس بكثرة لأني كما قلت كنت أصلي ولا أحب أن أجنب حتى لأتمكن من الصلاة.
على ضوء المقدمة التي ذكرتها وعند تخرجي من الجامعة طلبت من أبي أن يزوجني وإلا فإني سأنحرف لأني تربيت في بيت ميسور الحال وجيبي دائما فيه نقود وعندي سيارة آخر موديل ولذلك خفت على نفسي الانحراف وبالفعل لم يتأخر أبي عن تلبية طلبي كما هو ديدنه دائما رحمه الله. بدأت أمي بالبحث لي بين الأقارب وتزوجت من فتاة تصغرني عشرة أعوام. كنت أنا حينها عمري 26 سنة وهي 16 سنة وكانت في الإعدادي. وتزوجنا وبدأت مشكلتي.
لم أستطع أن أدخل بها إلا بعد أربعة أيام من المعاناة. واصطدمت بمشكلة ما زالت تعيش معي وهي أن هذه المرأة تكره الجنس إلى درجة بحيث صدق أو لا تصدق إني وفي هذا العمر أمارس العادة السرية ومتزوج منذ عشرة أعوام. هل تستطيع أن تتخيل الحالة التي أنا فيها. أنا لا أستطيع أن أمارس معها الجنس إلا مرة واحدة في الشهر وذلك بعد انقطاع دم الحيض مباشرة خوفا من أن يصير عندنا أطفال كما تدعي ولكن الحقيقة أنها لا تحب هذه الممارسة بل تكرهها لأنها تقول لي إنها تحس نفسها أصبحت قذرة وبالفعل تشمئز جدا عند الانتهاء وتقوم مباشرة إلى الحمام للاستحمام ورفع الآثار (الوساخة)
يوما بعد يوم أنا أيضا صرت أكره ممارسة الجنس معها وشيئا فشيئا صرت أتابع الأغاني الأجنبية والأفلام ومواقع الانترنت الإباحية طلبا لممارسة العادة السرية. أنا أمارس العادة السرية بشكل يومي تقريبا وتركت الصلاة منذ ما يقارب الخمس سنوات.من الأيام الأولى لزواجنا فكرت أن أطلقها ولكني لم أفعل خوفا من أهلي ومن وضعي الاجتماعي وخوفا من الفضيحة التي سأسببها لها وهي فتاة جدا رقيقة وجميلة وحسنة الخلق ومتدينة وتسمع الكلام وكل الصفات الحلوة فيها.
تعرفت منذ فترة على فتاة في العمل أعجبت بها بداية ومن ثم أحببتها وتجرأت وقلت لها ذلك وتفاجأت بأنها تبادلني نفس المشاعر, وتطور الموقف بسرعة قصائد وحب وغزل والخ. وزوجتي بالطبع لا تعرف شيئا عن الموضوع.
أنا منذ عشرسنوات أطلب وأدعو من الله أن يأخذها إلى جانبه ويريحني منها علما بأن عندي منها ثلاثة أطفال وهي تحبني (عفوا تودني) , ولكني حقيقة أطلب من الله الخلاص منها لأني محتاج لأن أمارس الجنس بشكل صحيح حتى أعود لحياتي وصلاتي إن شاء الله ولا أنجرف أكثر في هذا التيار لأنه سيأخذني إلى المومسات المتوفرات وبشكل جدا سهل ورخيص.
لا أمتلك الجرأة ولا الشجاعة لأن أطلقها خوفا على مصلحة أولادي أولا ووضع أهلي وأهلها الاجتماعي لأن الأهل أصدقاء حتى إنني أنا وأخوها نعمل سويا, وكذلك ولنفس الأسباب لا أستطيع الزواج مرة أخرى.
الشيطان أوحى لي بأن أقتلها ولكن استعذت بالله منه.
أتمنى اليوم أن تموت لعلي أرتاح. أو حتى أن أموت أنا لأن هذا خلاص لي منها
أشغل نفسي يوميا بالعمل طوال اليوم حتى لا أعيش معها الحياة الزوجية لأني ما إن أعيش معها كزوجين إلا وأتصرف بشكل لا إرادي وأمد يدي على جسدها وهي تردني وترفع يدها عني وأنفعل جدا لهذا الرفض وهي تقول لي لا تستطيع أن نجلس سوية بدون ما تمد يدك ألا يمكن أن تكتفي بالقبلات فقط ولكني غالبا لا أستطيع خصوصا أنها جميلة جدا وبالتالي أنفعل وأحتقر نفسي لما فعلت لأني أصلا بدأت وكان علي أن لا أبدأ لأني أعرف مسبقا ماذا ستفعل وكيف ستردني
أريد المساعدة رجاء وإلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نقول للأخ إن عليه أن يعلم زوجته ويبصرها بما يجب عليها من إجابة زوجها للفراش وحرمة الامتناع عن ذلك ويراجع فيه الفتوى رقم: 1780
ثانيا: ينبغي للأخ أن يعمل على تغيير تصور زوجته الخاطئ عن المعاشرة الزوجية، فالمعاشرة (الجماع) بين الزوجين ليست شيئا قذرا أو قبيحا، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أطهر الخلق وأشرفهم كان لهم أزواج وذرية كما قال تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً {الرعد 38}
قال القرطبي رحمه الله: أي جعلناهم بشراً يقضون ما أحل الله من شهوات الدنيا، وإنما التخصيص في الوحي. ثم قال: وهذه سنة المرسلين كما نصت عليه هذه الآية، والسنة واردة بمعناها، قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم.. الحديث. وقد تقدم في (آل عمران) وقال: من تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الثاني. ومعنى ذلك أن النكاح يعف عن الزنى، والعفاف أحد الخصلتين اللتين ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما الجنة فقال: من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة، ما بين لحييه وما بين رجليه. خرجه الموطأ وغيره. وفي صحيح البخاري عن أنس قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها! فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم! قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً، وقال الآخر: إني أصوم الدهر فلا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. خرجه مسلم انتهى كلامه
وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة.
ثم إن المعاشرة الجنسية والرغبة فيها شيء فطري خلقه الله سبحانه في غالب البشر؛ بل حتى في الحيوانات لحفظ النسل والنوع البشري والحيواني، فمن يعزف عنها ويزهد فيها ربما يكون مريضا وبالتالي، فلك معالجة زوجتك التي ذكرت من حالها ما ذكرت وطلب الدواء لها، فإن لكل داء دواء، وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله
وربما يكون لعزوفها سبب راجع إليك، أو لطريقتك في الجماع، فينبغي أن تصارحها وتصارحك في سبب عدم رغبتها في الجماع، وننصح بتعلم فن العشرة وإثارة المرأة فإن لذلك طرقا وأساليب تجدها في بعض الكتب والمواقع النافعة ونحيلك على الفتوى رقم: 54949
ثم نقول للأخ: إنك حين تركت الصلاة قد أعنت الشيطان على نفسك وتنكبت طريق السعادة والحياة الطيبة، وقطعت الصلة بينك وبين ربك وخالقك الذي بيده ناصيتك وبيده صلاحك وصلاح زوجتك فلا تلومن إلا نفسك.
فبادر أخي إلى الصلاة، وتب إلى الله من تركها، فإن ترك الصلاة أمر في غاية الخطورة، وتراجع الفتوى رقم: 6061 لمعرفة حكم ترك الصلاة.
وتب أخي من مشاهدة صور النساء في الأفلام والمواقع الإباحية فإن ذلك لا يجوز، ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6617 للأهمية
وعليك التوبة أيضا من علاقتك بالفتاة الأجنبية فإنه لا يحل لك مثل هذه العلاقة، فإن أردتها بما أحل الله وهو الزواج وكانت على دين وخلق فتزوجها، فقد أباح الله الزواج مثنى وثلاث ورباع، وإذا خفت على نفسك الفتنة وكنت قادرا على التعدد فلا تتردد في الزواج من ثانية، فذلك حل شرعي لمثل حالك، فلا تجامل في هذا الأمر أحدا، واحذر من أن يستدرجك الشيطان إلى ما يفسد دينك ودنياك، فلقد أصابنا ما أصابنا ونحن نقرأ قولك (أوحى الشيطان إلي أن أقتلها) فاحذر كل الحذر من وساوسه، واتبع ما أباحه الله لك، ففي الحلال غنية.
نسأل الله عز وجل أن يردك إلى دينك وصلاتك، وأن يصلح لك زوجك، وأن يكفيك بحلاله عن حرامه إنه سميع قريب.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1425(13/8570)
ذكر الجماع بين الكراهة والإباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي بسيط: في إحدى مشاركاتي في أحد المنتديات وكيف أني أنا وزوجتي أردنا البدء بمشوار علاج لنرزق بالأطفال بعد أن رزقنا بالمولود الأول من دون علاج بينما تأخر الحمل الثاني وقبل أن نبدأ بمرحلة العلاج قابلت شخصاً فقيراً وأعطيته بعض المال اليسير كصدقة وفي تلك اللية جامعت زوجتي وتم الحمل والحمد لله، هذا مختصر للقصة، وقد تحامل علي بعض الإخوة وانتقدوني لقولي (جامعت زوجتي) حيث أن ذلك يعتبر من إفشاء الأسرار الزوجية، أما أنا فرفضت قولهم ذلك واتفقنا على أن نلجأ إلى رأي الشرع في ما تقدم، هل قول جملة (وفي تلك الليلة جامعت زوجتي) تعتبر من فضح الأ سرار الزوجية، إذا كان كذلك فما كفارة ذلك؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس ما ذكر من إفشاء أسرار الزوجية، حيث إن إتيان الرجل أهله ليس من الأسرار التي نهى الشرع عن إفشائها؛ ولكن يكره ذكره لغير حاجة، قال النووي عند شرحه الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال -أعني النووي -: وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها، أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأفعله أنا وهذه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أعرستم الليلة. وقال لجابر: الكيس الكيس. والله أعلم. انتهى.
قال المناوي في فيض القدير: والظاهر أن المرأة كالرجل فيحرم عليها إفشاء سره كأن تقول: هو سريع الإنزال أو كبير الآلة أو غير ذلك مما يتعلق بالمجامعة. انتهى.
ولا شك أن في ذكر ما حدث للسائل عبرة وعظة فلا يكره ذكر الجماع في هذه الحالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425(13/8571)
حكم قول دعاء المعاشرة وقد تجرد الزوجان مما يسترهما
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت أنه عند الوطء ينبغي قول الدعاء التالي: (بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا)
هل يجوز قول هذا الدعاء والزوج والزوجة متجردان من ثيابهما؟؟
وهل يقرأ الدعاء سرا أم جهراً ليسمعه الزوجان؟؟
وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من قول الزوجين هذا الدعاء وقد تجردا من ثيابهما، وأقله أن يكون بصوت يسمع الإنسان فيه نفسه، فإن جهرا بحيث أسمع كل منهما الآخر فلا مانع، قال الرملي في نهاية المحتاج وهو يعدد مستحبات المعاشرة: وقول كل منها وإن أيس من الولد كما اقتضاه إطلاقهم: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1425(13/8572)
إهمال حقوق الزوجة المادية والأدبية والجنسية ظلم مبين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة من 10 أعوام من أول أيام الزواج وأنا مدركة أن هناك مشكلة تؤرق زواجنا ولكن بحكم خبرتي القليلة لم أنتبه إليها فمنذ الليلة الأولى أحسست بالصعوبة التي يعانيها زوجي عند المعاشرة ولكن لم أعرها أي اهتمام هذه بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التي أواجهها نتيجة إهمال زوجي وعدم مبالاته فمنذ زواجنا وهو مهمل بشكل غير طبيعي ولم يكن يملك حتى ثمن سيارة وساعده في ذلك أننا كنا نعيش مع عائلته وبعد إصراري وبعد معاناة طويلة وبعد مد يد العون إليه ماديا ومعنويا أصبح زوجي يهتم بالعمل بطريقة غير طبيعية وخلال هذه الفترة من الله علي بطفل ملأ حياتي وأنساني إهمال زوجي الذي لم أكن أعلم سببه أصبح هم زوجي الأول والأخير هو العمل صباحا ظهراً مساءاً منتصف الليل لدرجة أنني لا أراه وإذا تذمرت أجاب بأنه يعمل من أجلنا وبالفعل تغيرت حالة زوجي من لا شيء إلى رجل ثري يملك عقارات وأموالا وأنا في بادئ الأمر ساعدته بكل ما أملك سواء من كفالات أو من صرف على البيت وعلى الطفل لدرجة أني لم أكن آخذ من زوجي ريالاً واحدا بحجة أنه يكون نفسه لكن خلال هذه الفترة ظهرت مشكلة جديدة وهي المعاشرة فبعد 3 سنوات من الزواج بدأت المشكلة التي انتبهت إليها خلال الأيام الأولى للزواج بدأت بالبروز فأصبح زوجي غير قادر على معاشرتي فمرت الأيام الأولى وأنا أعطي الحجج والأعذار لزوجي فربما يكون مرهقا من العمل وربما حالته النفسية غير مطمئنة خاصة أنه خلال هذه الفترة كثرت مشاكلنا والتي كان سببها الأساسي هو الإهمال وترك صرف البيت والطفل على مسؤوليتي بالكامل ولكن مع الأيام قررت أن لا أجعل المسائل المادية تدمر حياتنا فقررت أن أستمر بالصرف على طفلي وعلى نفسي دون أن أطلب المساعدة منه حتى أحافظ على بيتي مع أن حالة زوجي المادية تتطور بشكل كبير استمرت الحال هكذا وجميع محاولات المعاشرة تبوء بالفشل لأن زوجي غير قادر وكنت أبكي بعد كل محاولة وأخفي بكائي عنه حتى لا أحسسه بالإحباط وأصبح يتهرب مني فإما يعود إلى المنزل بعد ما أنام أو لحظة دخوله البيت يقول أنا تعبان جدا اليوم ويجب علي النوم سريعا وتفاقمت المشكلة مع الانتقال إلى بيت جديد فأصبح ينام في غرفة خاصة به وعندما كنت أطلب منه النوم معي كان يعتذر بأن نومه وحيدا أريح وغيرها من الأمور وأيقنت عندها أن زوجي يعاني من مشكلة جنسية لكن في نفس الوقت يضع جل اهتمامه بالعمل والمال ويعود إلى البيت ليغلق غرفته عليه وإما أن يكون نائما أو يتحدث بالتلفون أو يتصفح الإنترنت حاولت التقرب منه كثيرا وكنت مدركة تماما أنه يخفي الكثير عني ولم أكن أعلم ما هو لكن حبي لبيتي وطفلي كان يمنعني من اختلاق المشاكل إضافة إلى خوفي من أن أجرح شعوره لو تكلمت من الناحية الجنسية وعن المعاشرة وأحيانا كنت أحاول فتح الموضوع معه فكان يتهرب مني أو كان يضع اللوم علي لأسباب تافهة وغير مقنعة كأن يقول إن جسمك تغير منذ الزواج مع أن هذا الكلام غير صحيح فمن قبل الخطوبة وهو يعرف أنني ممتلئة وخطبني بحالتي هذه وبعض الأحيان يقول إن مشاكلنا هي السبب وأحيانا أخرى يقول ليس لدي رغبة في وغيرها من الأعذار التي لم تكن مقنعة بتاتا واستمرت الحال بيينا هكذا ولم يلمسني زوجي لمدة سبع سنوات في بيت واحد لكن بدون معاشرة وهمي الأول والأخير أصبح طفلي وعدم جرح شعور زوجي مع أن مشاعري كانت تجرح كل يوم مع كل سؤال أتلقاه من أهلي أو من أهل زوجي عن أسباب عدم الإنجاب. وبعد سبع سنوات أتفأجا من زوجي يخبرني بأنه سيتزوج!! كيف لا أعلم؟؟؟؟؟
وأنا من أنتظر سبع سنين لعل الله يحل مشكلتي معه لم يعرني أي اهتمام وأنا مدركة وعلى يقين أنه يعاني من مشكلة جنسية وسبحان الله فالله أراداني أن أكون على علم بأنه يعاني فعلا من مشاكل فآخر الأيام كنت أرى مقصوصات من جرائد لمستشفيات علاج العقم والذكورة كنت أراها مرمية في سلة المهملات في الغرفة الخاصة بزوجي وأصبحت أرى علبا فارغة لأدوية مختلفة وعندما كنت أستفسر عنها سواء من الإنترنت أو من الصيدلاني كانت عبارة عن أدوية منشطات جنسية مثل حبوب الفياجرا والحبوب الصفراء المنشطة وغيرها
كل هذه دلائل على عجز زوجي فلم أكن أشتكي ولم أكن أتذمر وتركت الأمر وجعلت همي في بيتي وطفلي حتى أهلي لم يعلموا بالأمر وأصبح الموضوع في طي الكتمان وسر زوجي لا يمكن أن أبوح به والدليل علاقة أهلي بزوجي كانت ممتازة بعد هذا كله أفاجأ بزوجي يتقدم للزواج بغيري؟؟؟!!!!! أين ذهبت تلك السنون التي قضيتها في الانتظار؟ سبع سنوات لم يرها ولم ير معاناتي وأنا أصبر وانتظر لعل الله يمن عليه بالشفاء
خلال السبع سنوات لم يفكر بالعلاج والآن بعد أن فكر بالزواج بأخرى أصبح يتعالج؟؟؟ أصبح يريد أطفالا وكأن مشكلة الأطفال كانت مني؟؟؟ وتفأجات بأنه كان يقول لأهله إن السبب في عدم الإنجاب مني وأني كنت أعالج ولكن بدون فائدة وربما السبب يعود لعدم حملي كما يقول لزيادة الوزن!!!!!!!!!!! مع أني سليمة ولله الحمد تماما مما يقول وكنت دائما ما أجيب بالصمت لو أحدا سألني عن الإنجاب أو أجيب بأن الله لم يكتب لي حتى الآن ولم أكن أضع العيب في زوجي أرجوكم أنا الآن في قمة الانهيار فسنواتي السبع في الانتظار ضاعت ولدي إحساس أن السنوات التي صبرتها لله اعتقادا مني بأن زوجي يستحق هذا الصبر لكن للأسف لم يستحق سنوات العذاب التي عشتها وتركني ولا أدري حتى الآن كيف سيكون قادرا على الزواج وهل فعلا العلاج أعطى نتائج أم لا؟ ما هو الحل؟ هل أطلب الطلاق؟ أم هل أستمر مع زوج خائن لم يقدر صبري ولم يقدر حفاظي على أسراره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحق المرأة الوفية كحال هذه السائلة التي صبرت كل هذه الفترة على ضعف زوجها في جانب العشرة الزوجية وإهماله في حقوقها وولدها المادية، وحفظت سره فلم تبح به لأحد وراعت مشاعره فلم تجرحه، واحتملت الصبر على ما فطره الله فيها وفي كل البشر من الغريزة الجنسية منتظرة الفرج من الله، حقها أن تكرم ولا تهان، وأن تصان ولا تمتهن، وأن يُعرف لها قدرها ويقدر لها موقفها وصبرها وتضحيتها.
ونقول لها: هوني عليك وأبشري، إن صبرك كل هذه السنين لن يضيع إن شاء الله، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، وسيجزيك عليه، وجزاء الخالق الكريم خير من جزاء المخلوق البخيل إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر: 10} .
ولا يجوز للزوج إهمال معاناة زوجته، فقد كان عليه طلب العلاج، وكان عليه إكرام زوجته وإجلالها ومعاملتها بإحسان، ومكافأة صنيعها وعدم التفريط فيها، فإن الحصول على مثل هذه الزوجة صعب المنال، وربما يعرف قدرها عند الزواج بالثانية، فإنه قلما تصبر امرأة كل هذه المدة، وتضحي كل هذه التضحية، ولا يجوز له الكذب على زوجته وإلقاء اللوم عليها في عدم الإنجاب في حين أنه هو الملوم، فإن ذلك من الأخلاق الذميمة البغيضة إلى الله عز وجل.
وأما عن ما تفعله تجاه هذا الزوج نقول: فما فعلتِه خلال الفترة السابقة -من صبر على عجزه الجنسي والإنفاق على نفسك وولدك- فضل وإحسان تثابين عليه إن شاء الله.
وليس واجباً عليك الإنفاق على نفسك وولدك، فإن نفقة الأولاد والزوجة واجبة على الرجل، ولا يجب على الزوجة الإنفاق على نفسها، ولو كانت غنية، قال الله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ {الطلاق: 7} .
وأما في زواجه من أخرى فليس لك حق منعه أو الاعتراض عليه، لأن الله عز وجل أباح له ذلك، غير أن لك مطالبته بحقوقك كاملة من بيت خاص بك، ومن عدل في المبيت والنفقة والكسوة وغيرها، ولا ننصحك بطلب الطلاق إذا كنت غير متضررة بالبقاء في عصمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1425(13/8573)
لا يجوز للزوجة التهرب إذا شعرت برغبة زوجها بها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالى مرة أخرى: أحيانا أشعر بأن زوجي يريد أن يجامعني ربما يكون إحساسي خطأ أو صح فإذا تهربت منه هل ذلك حرام، ثم إنه توجد مشاكل زوجية كثيرة بيننا، فهل من دعاء لتخفيف أو تحمل تلك المشاكل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على الزوجة أن تمتنع عن زوجها إذا أراد جماعها، ولا يجوز لها أن تهرب منه أو تهجر فراشه، فإن الملائكة تبيت تلعنها حتى ترجع، كما ورد في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. ولا يكون اللعن إلا على ذنب كبير.
فاستجابة المرأة لزوجها وتمكينه من الاستمتاع بها من أعظم حقه عليها، ولا تؤدي المرأة حق الله عليها كله إلا بأداء هذا الحق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله، حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه. رواه أحمد وابن ماجه.
فننصحك بطاعة زوجك وتلبية طلبه بمعاشرتك كلما طلب ذلك، أو شعرت بحاجته إلى ذلك، ولعل هذا أن يكون سببا ومفتاحا لحل مشاكلكم الزوجية التي ذكرت، فإن كثيرا من المشاكل الزوجية التي تقع بين الزوجين كثيرا ما يكون سببها عدم راحة الزوجين أو أحدهما في جانب العلاقة العاطفية والجنسية.
وليس هناك دعاء خاص يخفف المشاكل الزوجية أو يعين على تحملها؛ إلا أن المسلم يلجأ إلى ربه ومولاه في كل حين وفي كل شأن، ويدعوه بما شاء من الأدعية كل ما همه أمر أو أثقلته متاعب الحياة وهمومها، فعليك أن تلجئي إلى دعائه سبحانه بأن يصلح حالك مع زوجك، وأن يعينك على تحمل أعباء ومشاكل الحياة، مع الحرص على بذل الأسباب على حل مشاكلكم الزوجية بالتفاهم والحوار الهادئ وتنازل كل منكما عن بعض حقوقه والتسامح وعدم العناد، وقبل ذلك كله طاعة الله سبحانه وتعالى وتقواه، فإنه وعد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى بأن يحييه حياة طيبة، قال الله تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ {النحل:97} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1425(13/8574)
مسألة حول الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[ (لاحياء في الدين) أنا شاب أريد أن أتزوج ولكني لا أعرف كيف سآتي زوجتي يوم الدخول بها أرجو من حضرتكم إرشادي كيف سآتيها على الطريقة الإسلاميه وأنا شاكر لكم ذلك.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق جواب سؤلك في الفتاوى التالية برقم: 10267 ورقم: 26298، ورقم: 39793. وننبهك إلى أن قولك (لا حياء في الدين) غير صحيح بل يقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. رواه مالك وابن ماجه والطبراني وغيرهم. ولذا منع علي رضي الله عنه الحياء من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل غيره ففي البخاري: عن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. ولكن إن حال الحياء بين المسلم وتعلم ما يجب عليه فهو حياء مذموم. أما السؤال عن فضول الأمور فهو مذموم ولا شك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1425(13/8575)
وجوب وطء الرجل زوجته بقدر حاجتها وقدرته
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأعزاء أود السؤال عن موضوع: عندما يدعو الرجل زوجته إلى الجماع فإذا رفضت وقع عليها ذنب، لماذا وإذا أرادت المرأة الجماع ورفض الزوج هل عليه ذنب ولماذا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المطلوب شرعاً من الرجل والمرأة أن يعف كل منهما الآخر، وهذا من أهم أهداف الزواج وغاياته، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. متفق عليه.
وعليه.. قرر الفقهاء: أن الواجب على المرأة تمكين زوجها من معاشرتها كل وقت رغب في ذلك، ولو كانت في شغل شاغل، وعلى أي هيئة كانت. ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، وتأثم إن لم تجبه وتمكنه من ذلك.
وأما الرجل، فإنه لا يجوز له ترك فراش الزوجية وقتاً طويلاً يضر بالمرأة، وقد اختلف العلماء في وجوب وطء الرجل زوجته، هل يكون في كل أربعة أيام مرة؟ أو في كل أربعة أشهر مرة؟ أم أن هذا يكون حسب حاجتها، وقدرته؟ وقد سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن الرجل يترك وطء زوجته الشهر والشهرين فهل عليه إثم؟ فأجاب: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه: أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. والله أعلم. مجمع فتاوى ابن تيمية (32/271) .
والسبب في الحالتين أن طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة في الناحية الجنسية، فالرجل قد لا يكون قادراً على الجماع في كل وقت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1425(13/8576)
السجون في عهد السلف وفي عصرنا، وحق السجين في معاشرة زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤالان مرتبطان معا الأول / هل عقوبة السجن المطبقة في كل الدول الإسلامية الآن لها أصل شرعي وسبق تطبيقها في أيام الرسول وخلفائه الراشدين
الثاني / إن بعض العلماء تحدثوا أن من حق السجين أن تزوره زوجته في فترات محددة وأن تهيئ لهما إدارة السجن ما يسمح لهما بممارسة الجماع وإن هذا حق شرعي للزوج وللزوجة لا يدخل في مجال العقوبة وأنه لا يجوز حرمان السجين من ذلك ,, وأريد أن أعرف الحكم الشرعي في ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيان الحكم على ما يقع في سجون الدول المعاصرة يصعب على من لم يطلع على ما يقع في السجون اطلاعا واسعا، إلا أنا ننبه على أمور:
1- ... ... هذا السؤال قد لا تترتب عليه فائدة كبيرة إلا إذا كان السائل مسؤولا عن بعض السجون ويريد أن يعلم حكمه فيما يعمله وكان مستعدا للعمل بالحكم الشرعي دون الخضوع لما يملى عليه.
2- ... ... أن التعزير مشروع بالحبس وبالجلد فيما لا يتجاوز عشرة أسواط، وقد طبق بعض هذا في عهد السلف، فقد أسر بعض الأسارى، وربط بعضهم في المسجد النبوي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هناك سجن في عهد عمر، وكان لعمر درة يؤدب بها.
3- ... ... أن هناك بونا شاسعا بين ما كان يطبق في عهد السلف وفي العصر الحالي، وذلك لبعد ما بين القائمين على السجون في العصرين، فالسلف كان عندهم من الورع والرحمة والبعد عن الظلم ومراقبة الله وخشيته ما جعل سجونهم مجرد تأديب وإقامة للعدل والإنصاف.
فقد كان السجن عندهم لا يتجاوز أياما معدودة، ثم يحكم على الشخص بما يستحقه.
وأما ممارسة الزوجين حقوقهما في مكان يأمنان فيه من الاطلاع عليهما فهو مشروع وحق لهما معا، وقد أفتى بجوازه وحقهما فيه الدكتور نصر فريد مفتي مصر السابق، وفتواه منشور في موقع الإسلام أون لاين.
وعليهما أن يتأكدا من عدم وجود آلة تصوير مدسوسة في مكان اللقاء.
والأفضل أن تسمح السلطة للسجناء بزيارة أهاليهم في وقت معين تحت الرقابة، فيلقى الرجل أهله، وتسلم المرأة من الخروج من بيتها.
وقد سبق أن ذكرنا بعض الفتاوى السابقة في هذا الموضوع، ومنها الفتاوى التالية أرقامها فراجعها: 34616، 48175، 17896، 48426، 9443، 13010، 47366.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1425(13/8577)
الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672
عنوان الفتوى: حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى: 06 شعبان 1423
ذكرتم أن للزوج أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، لكن الإنزال بين الفخذين ينافي القاعدة \"لا ضرر ولا ضرار\" أليس كذلك، كما أني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الإنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل، فأرجو إن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا ضرر في الإنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع، وتتضرر به إذا كان ذلك الإنزال بدون إيلاج، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا من ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة، ومن ذلك الفتوى رقم: 20496، والفتوى رقم: 40715.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(13/8578)
من الأحكام المترتبة على الإيلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت أنه لابد من حدوث الإيلاج بين الزوجين، فما معنى الإيلاج؟ وما هي فوائده؟ وهل هناك أضرار ناتجة عن عدم حدوثه؟
وجزاكم الله خيرا. ً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإيلاج لغة الإدخال، قال في لسان العرب: الولوج الدخول. وقد كنى به الفقهاء عن الجماع، وبحصوله تترتب أحكام كثيرة، من جملتها وجوب الغسل من الجنابة على الزوجين، ومنها كذلك إكمال الصداق ووجوب العدة في حال وقوع الطلاق بعده إلى غير ذلك من المسائل المترتبة عليه من الناحية الفقهية وإذا فهم السائل معنى الإيلاج وعرف ما يترتب عليه فنرجو أن يزول عنه باقي الاستشكال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(13/8579)
لا حرج في الاستمتاع بإليتي الزوجة بدون وطء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مداعبة المرأة من دبرها دون وطئها، ما حكم وضع العسل على فرج المرأة وأنا أقوم بلعقه، ما حكم وضع فرجي في فم الزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
يجوز لكل من الزوجين الاستمتاع بجسد الآخر إذا اجتنبا ما هو محرم كالوطء في الدبر أو في القبل زمن الحيض أو النفاس.
وأما سوى هذا فلا حرج فيه، ومنه الاستمتاع بإليتي الزوجة بدون وطء ومنه كذلك مص المرأة ذكر زوجها أو نحو ذلك، لكن ينبغي التنزه عن هذه الأمور والالتزام بآداب الإسلام في الاستمتاع ففيه ما يكفي، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2146، 2798، 2620.
أما بخصوص وضع العسل أو نحوه من أنواع الطعام في الفرج فالحكم فيه أنه لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 40333.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(13/8580)
ما يجب على المرأة تجاه زوجها حال الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[في حال تقصير الزوج في شأن مداعبة الزوجة قبل وأثناء الجماع، وإصراره على عدم تفهم حاجة المرأة بهذا الشأن.. هل لها إذا أرادها للجماع أن تمكنه من نفسها ولا تمنعه لكن لا تنشط له ولا تظهر تجاوبها معه ولا رغبتها في الجماع لتكسله عنها ... وهي تقصد إشعاره بتقصيره معها، أم أنها تأثم إن فعلت، وتدخل تحت النهي الوارد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة قد عودت زوجها في الاستمتاع على فعل يتوقف عليه كمال الاستمتاع، فيجب عليها فعل ما اعتاد منها، قال العلامة ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: (وتجبر هي ومسلمة على غسل ما تنجس من أعضائها) وشيء من بدنها ولو بمعفو عنه فيما يظهر لتوقف كمال التمتع على ذلك ... وعلى فعل ما اعتاده منها حال التمتع مما يدعو إليه ويرغب فيه أخذا من جعلهم إعراضها وعبوسها بعد لطفها وطلاقة وجهها أمارة نشوز، وبه يعلم أن إطلاق بعضهم وجوب ذلك من غير نظر لاعتياد وعدمه غير صحيح، وظاهر أن الكلام في غير مكروه ككلام حال جماع، فقد سئل الشافعي رضي الله عنه عن ذلك فقال: لا خير فيه حينئذ، ويؤيد ما ذكرته أولا نقل بعضهم عن الجمهور أن عليها رفع فخذيها والتحريك له، واختار بعضهم وجوب رفعٍ توقف عليه الوطء دون التحرك، وبعضهم وجوبه أيضاً لكن إن طلبه، وبعضهم وجوبه لمريض وهرم فقط، وهو أوجه، ولو توقف على استعلائها عليه لنحو مرض اضطره للاستلقاء لم يبعد وجوبه أيضاً. انتهى.
وأما نصيحتنا لهذا الزوج، فسبقت في جواب السؤال رقم: 55847.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1425(13/8581)
حكم امتناع الزوجة المريضة عن الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنني أبلغ من العمر 26 عاما أصبت بمرض السرطان في الرحم واضطررت لاستئصاله أنا عندي بنتان
المشكلة الآن أنني عندي ورم على المبيض اليمين وكيس مائي على المبيض اليسار ومياه على الرئة إنني أشعر بآلام فظيعة أثناء المعاشرة الجنسية ولا يوجد سبب لهذا الألم ولا يوجد لي أي رغيه في هذا الموضوع وزوجي شاب يرغب في ممارسة حياته الطبيعية فما رأي سيادتكم؟ وما حكم الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك الشفاء العاجل، وأن يكون هذا المرض كفارة لسيئاتك ورفعة لدرجاتك ونوجهك للآتي:
أولاً: على زوجك أن يتفهم هذا الأمر ويسعى معك لطلب العلاج منه، فإن لكل داء دواء.
ثانياً: إذا كانت هذه الآلام فوق طاقتك، ولا تحتمل أو كان يضر بك الجماع فلا حرج عليك من الناحية الشرعية إن امتنعت عن الجماع، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولا ضرر ولا ضرار.
ثالثاً: لمسنا من كلامك تفهما لوضع زوجك، وأنه يحتاج لممارسة حياته الطبيعية خاصة وهو شاب، وشعورك هذا سيساعد على دوام الحياة الزوجية واستقرارها، فإذا رأيت من زوجك رغبة في الزواج من أخرى فلا تمانعي من ذلك، وكوني عونا له على إحصان فرجه، فإنه ربما شعر بالحرمان معك فيذهب ليقضي وطره من الحرام، فإن كان على دين يمنعه من ذلك، فإنه ربما طلقك ليتزوج بأخرى، وبقاءك مع ضرة خير من بقاءك بدون زوج لا سمح الله.
نسأل الله أن يوفقك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(13/8582)
حكم مداعبة المرأة لنفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ما تقوم به بعض النساء من مداعبة أنفسهن بأنفسهن عند الجماع، فتقوم المرأة بهذه المداعبة لنفسها بيدها في منطقة الصدر وغيره ... وقد يمتد الأمر لمداعبة شفري الرحم بيدها دون إيلاج فيه، وكل ذلك بقصد الوصول لقضاء الشهوة، وعندما لا يقوم الزوج بما يلزم، والسؤال هل يعد هذا من الاستمناء المحرم؟ مع العلم أنه لا يتأتى لها قضاء شهوتها إلا بمثل ما ذكر مع تقصير الزوج أو كانت ترغب بأن يداعبها على نحو معين لتتمكن من قضاء شهوتها، فلا يتجاوب ولا يفعل..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصح الرجل أولاً بالعمل بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات. وانظر الفتوى رقم 8794 والفتوى رقم 14921.
فعليه أن يسعى لقضاء وطر زوجته، فإن كان سريع الإنزال فليبحث عن علاج، ومما يعينه على ذلك أن يداعب زوجته قبل الجماع فإنه بذلك يستنهض شهوتها. وللجماع آداب ذكرناها في الفتوى رقم 3768 والفتوى رقم 13194.
وأما عن مداعبة المرأة لنفسها في منطقة الصدر عند جماع زوجها لها فلا حرج فيه، وأما مداعبتها لفرجها فهو من الاستمناء المحرم، ويمكن لها أن تداعب نفسها بيد زوجها فهو من الاستمناء المباح.
قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج في تعريف الاستمناء: وهو استخراج المني بغير جماع حراما كان كإخراجه بيده، أو مباحا كإخراجه بيد حليلته. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 15585. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(13/8583)
حكم معاشرة الزوجة في الخلاء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في من يجامع زوجته في الخلاء ولكن بحرص أن لا يراه أحد مثلا حديقة المنزل أو في السيارة أو في الخلاء بوجه عام مع الاحتياط
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز مجامعة الزوجة في مكان يأمن فيه الزوجان أن لا يطلع عليهما كأن يتم ذلك في حديقة المنزل أو السيارة، أما إن كانت هذه الأماكن فيها الناس وكان في ذلك كشف للعورة، فلا يجوز، كما سبق في الفتوى رقم: 53082.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1425(13/8584)
موت القريب لا يسوغ الامتناع عن الفراش
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحد في معاشرة الزوجة بعد وفاة أخيها وهو في الأربعينات من العمر؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للزوج وطء زوجته متى شاء ذلك ما لم يكن في أزمنة حددها الشرع كزمن الحيض أو النفاس أو أثناء نهار رمضان إذا كانا أو أحدهما صائمين أو فترة الإحرام بحج أو عمرة.
وأما ما عدا هذا فلا يعد موجبا للامتناع عن الوطء، ومن ذلك موت الوالدين أو الإخوة فأحرى غيرهما من سائر القرابات، وعلى هذا فإن الزوجة تأثم إذا امتنعت عن الموافقة على طلب زوجها في الاستمتاع بحجة موت أخ أو والد أو غيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1425(13/8585)
مراعاة حاجة الزوجة عند الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو رأي الإسلام في الرجل الذي لا يشبع رغبة زوجتة الجنسية.. لا يستطيع إيصالها إلى الذروة الجنسية.. وعدم محاولته البحث عن حل لذلك؟ علما أنه يعلم أنها لا تصل إلى الذروة الجنسية ... وما هو حق المرأة في هذة الحالة؟ وهل يجوز لها أن تحاول الوصول إلى الذروة الجنسية لوحدها لإشباع رغباتها الجنسية؟..
علما بأني سمعت أكثر من قصة عن نساء لم يصلن في حياتهن الزوجية قاطبة للشعور بالذروة الجنسية.
لماذا لا يركز الإسلام على حاجات المرأة الجنسية كما هو الحال عند الرجل؟ ودائما كنت أتساءل لماذا تكون الحور العين أبكارا رغم ان تجربة فض البكارة هي تجربة مؤلمة وقاسية للفتاة.. كثير من التساؤلات حول الجنس في الدين الإسلامي تدور في خاطري ولا أجدها في أي مكان أو مرجع ودائما أتساءل لماذا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوصى الإسلام الرجال بالنساء غاية الوصية، ولا يوجد دين ولا ملة على وجه الأرض أعطى المرأة حقها وكرمها وعظم من شأنها كما فعل الإسلام فهو دين الله الحكيم العليم، وانظري الفتاوى التالية برقم 5729 ورقم: 3661 ورقم 47955.
وأما بشأن مسألتك فقد اهتم الإسلام بذلك أيضاً، ففي الحديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات. وانظري الفتوى رقم 8794 والفتوى رقم 14921.
وننصح الزوج بأن يقوم بقضاء وطر زوجته، فإن كان سريع الإنزال فليبحث عن علاج، ومما يعينه على ذلك أن يداعب زوجته قبل الجماع، فإنه بذلك يستهض شهوتها وللجماع آداب ذكرناها في الفتوى رقم 3768 والفتوى رقم 13194.
وأما بشأن افتضاض الأبكار في الجنة فليس كما هو في الدنيا من الشعور بالألم، فإن الجنة هي دار السلام لا الآلام، وهي دار النعيم والراحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(13/8586)
استعمال مادة الجل عند الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا..
سؤالي يتعلق بالعلاقة الخاصة مع زوجي في ليل رمضان, حيث إن علاقتنا صعبة قليلا
بسبب التشنج المهبلي بسبب تراكم الخوف عندي من هذه العلاقة, ورغم حبي الشديد لزوجي وعلاقته الراقية معي فإن التشنجات لاتزال موجودة وهي خفت قليلا الآن ولكن لازم نستعمل جل لتسهيل المهمة.
سؤالي: أحيانا بعد العلاقة أظل أشم رائحة الجل في جسمي حتى لو اغتسلت تبقى الرائحة موجودة, فهل هناك مشكلة لو ظلت بقايا أو رائحة الجل تخرج مني طوال اليوم حتى في اثناء الصوم؟ أم تفضلون أن أمتنع عن زوجي وأنا أخشى أن يزعجه امتناعي؟ وهل لو خرجت مني قطرات دم بسبب صعوبةالعلاقة حتى مع الجل هل ذلك يفطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة على سؤالك في الفتوى رقم: 55395.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1425(13/8587)
من الاستمتاع غير الجائز
[السُّؤَالُ]
ـ[سماحة الشيخ: أنا تزوجت قبل شهرين من ابن عمي وأحبه ولكن بعد الزواج عرفت أنه لا يستطيع كاملا وهو يسعى ولكن قبل الدخول يخرج المني منه، وعندي شهوة قوية والآن هو اشترى لي ذكراً مصنوعاً من البلاستيك، وقال أنت تلذذي بهذا، ولكن أنا أريد ولدا، فهو يقول لي أنت أخرج المني بيديك واحفظ بالحقنة وأخذها في الفرج فما حكم هذا، والآن هو كل ليلة يستعمل الذكر المصنوع في فرجي ويدخل الذكر في فمي حتى يخرج المني في فمي، فهل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوجين أن يستمتع كل منهما بجسد الآخر إذا تجنبا ما هو حرام كالوطء في الدبر وفي القبل زمن الحيض والنفاس، كما ينبغي لهما مراعاة آداب الإسلام في كيفية الاستمتاع، ومن ذلك تجنب مص العضو ولعقه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2146.
أما محاولة الاستمتاع باستخدام أشياء أخرى لإشباع الرغبة الجنسية فهذا لا يجوز ومنه استخدام المرأة قضيباً صناعياً، كما هو مبين في الفتوى رقم: 38130.
ومن هنا تعلم السائلة أنها أتت ذنباً يجب عليها التوبة منه، وكون الزوج راضياً بذلك لا يغير في الحكم شيئاً.
وأما بخصوص حالة زوجها، فينبغي أن تعرض على الطبيب المتخصص ليعالجها، وقد تكون سهلة العلاج خاصة إذا كان ما يعاني منه هذا الرجل هو مجرد سرعة القذف، كما فهمنا من السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1425(13/8588)
كيف يستمتع الرجل بزوجته الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنارجل متزوج ولدي أطفال والحمد لله ولكن مارست شيئا لا أعرف ما حكم الدين فيه وهو أنه في أيام الخطر أي أيام الدورة أريد أن أعاشر زوجتى ولكن وبحكم أن هذه أيام خطر وقد يحدث فيه حمل فأبتعد عن الممارسة الصحيحة ولكن أطلب من زوجتى أن تقبل العضو التناسلي لدي وأن تقبل جسمى كله من الأمام والخلف وحسب ما أعرف أنه إلى هنا لا شيء في ذلك ولكن الأمر الأهم هو في بعض الأحيان أطلب منها أن ترقد على ظهرى وأن تضع فرجها على موخرتي وأن تقوم بالدفع إلى الإمام والوراء إلى أن أفرغ أنا وهي أيضا. فبالله أفتوني في هذا مع العلم أنه قد أقلعت عن هذه العادة. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يحل للرجل من زوجته الحائض قد بيناه في الفتوى رقم: 12662. والفتوى رقم: 31585. ومذهب الجمهور أنه لا يجوز الاستمتاع بالحائض بين السرة والركبة خلافا للحنابلة، وقد أبان مذاهب أهل العلم الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في المغني فقال: ويستمتع من الحائض بما دون الفرج. وجملته أن الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما. واختلف في الاستمتاع بما بينهما، فذهب أحمد، رحمه الله إلى إباحته، وروي ذلك عن عكرمة، وعطاء، والشعبي، والثوري، وإسحاق، ونحوه قال الحكم، فإنه قال: لا بأس أن تضع على فرجها ثوبا ما لم يدخله. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يباح، لما روي عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض. رواه البخاري. وعن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: فوق الإزار. انتهى. واعلم أخي أن جمعا من العلماء حرموا على المرأة الحائض أن تستمتع بزوجها بما بين سرتها وركبتها بأن تلمسه بفخذها أو فرجها، وعلة ذلك أننا لما منعناه من الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها منعناها هي من فعل ذلك أو تمكين الزوج منه، قال الشربيني في مغني المحتاج: والصواب كما قاله بعض المتأخرين في نظم القياس: أن نقول كل ما منعناه منه نمنعها أن تلمسه به، فيجوز له أن يلمس بجميع بدنه سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها، ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما بينهما، ووطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار، يكفر مستحله كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم. اهـ. ولذا فالأحوط لك أخي أن تجتنب ما ذكرت في سؤالك. نسأل الله أن يوفقك للخير والهدى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(13/8589)
الاستمتاع المباح والممنوع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يجامع زوجته ويتذوق الحليب من ثدييها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم مص الرجل ثدي زوجته حال الجماع وغيره، سواء وصل إلى جوفه شيء من اللبن أم لا، وذلك في الفتوى رقم: 1974.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1425(13/8590)
حكم الاستماع إلى الغناء أو القرآن حال الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله عنا كل خير، أما بعد:
أتناء المعاشرة الزوجية أي الجماع هل يمكن الاستماع إلى الأغاني أم القرآن
هل يمكن استماع الأغاني لكي أقول ذلك لزوجتي أي الغزل أو قراءة الشعر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاستماع إلى الغناء المحرم في كل الأحوال ولم يقل أحد بجوازه عند الجماع، فإذا كان الغناء مشتملا على آلة عزف ولهو (آلة موسيقى) فهذا الغناء يحرم استماعه من الرجل والمرأة بالإجماع. وقد حكى الإجماع على تحريم استماع آلات العزف ـ سوى الدف ـ جماعة من العلماء ونحيل على الفتوى رقم 987، لمعرفة من نقل الإجماع لمزيد من الفائدة.
ولا بأس بقراءة الشعر وما جاء فيه من الغزل لقول ذلك للزوجة للتغزل والمداعبة.
وأما سماع القرآن حال الجماع فلا حرج فيه لكن الأولى للإنسان أن يتفرغ لسماع القرآن وتدبر معانيه التماسا للرحمة المذكورة في قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {الأعراف:204} . فإذا كان الإنسان مشغولا بعمل آخر غير منتبه ومنصت لما يتلى من القرآن فالأفضل أن لا يسمع ويؤجل السماع إلى أن يتفرغ لسماعه،
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(13/8591)
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي سنة الرسول في معاملة النساء عامة وزوجاته خاصة وما هي سنته في ليلة الزفاف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يمكن في فتوى الإجابة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة لسائر الناس، ولزوجاته خاصة، وذلك لما جبله الله عليه من الأخلاق والخصال الحميدة والصفات الرقيقة ولا عجب في هذا لأن الله تعالى وصفه بقوله: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ {القلم:4} . ويقول هو صلوات الله وسلامه عليه عن نفسه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط. وفي رواية للبيهقي: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولاشك أن من له أدنى إلمام بسيرته صلى الله عليه وسلم يدرك علو أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع الناس عامة حتى مع أولئك الذين آذوه وحاولوا قتله. ومن كان هذا طبعه وهذه حاله مع أعدائه فلا تسأل عن حسن عشرته وخير صحبته لأهله وهو القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن مظاهر ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي شعور زوجاته ويساعدهن في العمل إذا احتجن إلى ذلك، أخرج البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وفي مسند أحمد وصححه الأرناؤوط عن عروة عن أبيه، قال: سأل رجل عائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته شيئا، قالت: نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا مع زوجاته حتى بعد الوفاة، ومن ذلك ما رواه البخاري عن عائشة قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. أما تعامله مع غير زوجاته من نساء الصحابة فكان قمة في الحق والطيب، فقد كان يحث على الرفق بهن، وعلى إعطاهن حقوقهن كاملة، وكان يستمع إلى شكاويهن، وقد بلغ من حرصه على هذا أنه خصص لهن يوما يستقبلهن فيه. أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن ... أما بخصوص سنته في ليلة الزواج فذلك يعلم من تشريعه صلى الله عليه وسلم، وقد سبق طرف من ذلك في الفتوى رقم: 10267.ولمزيد من الفائدة ينبغي مراجعة كتب الحديث وكتب السير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1425(13/8592)
كتب ومواقع فى الثقافة الزوجية (الجنسية)
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في سن مقبل فيه على الزواج، كنت أود أن أسأل عن الاطلاع على كتب في الثقافة الزوجية (الجنسية) حرام أم حلال، وإن كانت حلالاً فما أسماء الكتب أو المواقع على الإنترنت غير الممنوعة من حيث يمكن الاطلاع عليها؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من قراءة مثل هذه الكتب التي تعلم الرجل والمرأة آداب العشرة الزوجية من خلال الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة، فهذا لا شيء فيه، لأنه مما يعين على أمر الدين، ولذلك اهتم به الإسلام، ففي القرآن: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} ، وهو أمر عام يشمل جميع نواحي العشرة، ومنها العشرة الجنسية.
وفي السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بملاطفة المرأة ومداعبتها، روى مسلم عن جابر أنه تزوج ثيباً، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك. وفي رواية: وتضاحكها وتضاحكك.
وأمثال هذا كثير في السنة والسيرة النبوية وكتب الفقه، وهناك كتب كثيرة مفيدة ألفت في هذا الموضوع مثل الكتب التالية:
1- تحفة العروس: لمحمود مهدي استانبولي.
2- تحفة العريس والعروس في الإسلام: محمد علي قطب.
3- أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية: أحمد فرج حسين.
4- الحب والجنس من منظور إسلامي: محمد علي قطب.
5- مقومات السعادة الزوجية: ناصر سليمان العمر.
6- رسالة إلى العروسين: سعيد مسفر القحطاني.
7- اللقاء بين الزوجين.
ومن المواقع المفيدة في هذا الموضوع:
http: //www.qassimy.com/3almaljens11.htm
http://www.7yatk.com/vb/index.php
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1425(13/8593)
يجوز نظر كل من الزوجين إلى جسد الآخر كله وكيفية التحصن من الجن أثناء الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز النظر لكل جسم الزوجة بالكامل وهل يجوز لمس عورتها المغلظة أثناء الجماع للاستمتاع بها وهي كذلك مع زوجها، ماذا نفعل حتى لا يرانا الجن أثناء الجماع وهل صحيح أنه يعجب الجن بزوجة أحدنا لو رآها على هذا الوضع، وهل يمكن أن يحدث منهم إيذاء لنا ونعلم أن الحافظ هو الله، ولكن للحيطة وما هي الأدعية الواقية من ذلك؟ ونشكركم، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر بما في ذلك النظر واللمس للعورة، وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت يمينك. وانظر الفتوى رقم: 12896.
أما بخصوص الاستتار عن الجن، فلسنا مطالبين به، وإن كان فعل ذلك محمودا من جهة الحياء ولو كان الشخص منفرداً، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 20031.
أما كون الجني يعجب بالإنسية إذا رآها عارية، فهذا أمر محتمل، وأما أذيتهم لبني آدم فلا تحتاج إلى دليل، ولكي يحصن الإنسان من الجن عليه بلزوم الطاعة والإكثار من ذكر الله تعالى، لما روى أحمد والترمذي وصححه الألباني من حديث الحارث الأشعري، وفيه: ... وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سئية وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي.
هذا إضافة إلى مداومة الأذكار الصباحية والمسائية، ولمزيد الفائدة في آداب الجماع تراجع الفتوى رقم: 10267.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1425(13/8594)
حكم الجماع في فتحة البول
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز مجامعة امرأة في فتحة بولها، وما هي أماكن الجماع الجائزة؟ وعذرا على صراحة االسؤال،وهل يجوز مشاهدة الصورالعارية؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 46804، ما يحل من الاستمتاع وما لا يحل، وأما الجماع في مخرج البول فنظن أن ذلك متعذر واقعيا، وإن أمكن فإن المرأة قد تتضرر به، وفعل هذا والسؤال عنه مما لا يليق بصاحب الخلق، نسأل الله أن يوفق المسلمين لمرضاته، أما عن حكم مشاهدة الصور العارية فيرجع للفتوى رقم: 10299.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1425(13/8595)
حكم تعليم أحوال الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أخبرات المرأة إحدى أخواتها كيف تعامل زوجها وكيف تدخل السرور في قلبه وماذا تختار له من كلمات
مثل ياقرت عيني وغيرها بأسلوب موّدب ومن باب النصيحة في الله وحتى تكون قدوة حسنة عاملة: قول الرسول صلى الله عليه وسلم (نساؤكم من أهل الجنة الودود -إلى آخر الحديث, هل تكون بهذا الفعل نشرت أسرار البيت وهل ترتكب إثما؟ إذا كانت هذه الطريقة خاطئة نرجو منكم الإفادة بطريقة أخرى أصوب وأنفع
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لاحرج على السائلة في ذكر مثل تلك الألفاظ لإحدى أخواتها بقصد توجيهها إلى ما ينبغي التخاطب به مع زوجها حتى تكسب وده، وذلك لأمرين:
أحدهما: أن ما ذكرته من الألفاظ ليس فيه نشر لسر من أسرار الزوج.
ثانيهما: أنه في مجال التعليم يجوز ذكر ما هو ممنوع أصلا كأحوال الاستمتاع، ومن ذلك ما رواه الترمذي وصححه الألباني عن عائشة قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عنها كذلك قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض.
وعلى كلِ فلو أن السائلة ذكرت تلك الألفاظ من غير التصريح بأنها تخاطب بها زوجها لكان أحسن وأبلغ في المقصود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1425(13/8596)
المقصود بقضاء الوطر
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً
ما المقصود بقضاء وطر الزوجة، أو كيف أعرف أني أديت حق الجماع اتجاه زوجتي، كيف يتم ذلك من الطرفين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقضاء الوطر يكون بإنزال الزوجة، ومعرفة ذلك إما بشعورك أنت أو إخبارها لك بذلك، ولمزيد الفائدة في هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 14921، والفتوى رقم: 3768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1425(13/8597)
حكم امتناع الزوجة عن فراش زوجها لكونه يكرهها
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة الأفاضل: أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي هذا، وجزاكم الله خيراً.
والدي 61 عاما منذ فترة لا يطيق أمي 57 عاماً وقال لها أكثر من مرة إنه سيتزوج من أخرى وأنه سينشئ منزلاً جديدا لن تطأه قدماها وقال إنه لا يريد أن يموت معها مما آذى مشاعرها واعترف أنهما مخطئان في حق بعضهما ولكنها كانت على استعداد أن يعيشوا معا في سلام ولكن بعد ما قاله أبي أمام عائلة أمي (الكلام السابق) حدث لأبي جلطة في القلب مرتين متتاليتين وكانت بجانبه في كل مرة ترعاه من أجل الله سبحانه وتعالى، ولكنه يطالبها الآن بمعاشرته بالإضافة أنه يردد لها أنه سيترك المنزل ولن يأتي إلا كل 10 أيام لمعاشرتها فقط، بالرغم من أنه لا يريدها ولا يريد العيش معها، كما أنه يبغضها وهي تمتنع عن معاشرته، السؤال هو: هل في امتناع أمي عن أبي حرمة ترتكبها بالرغم من أنه يكرهها ولا يريد العيش أو الموت معها، أرجو الإفادة سريعاً؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل الله تعلى لأبيك الشفاء العاجل، ثم اعلمي أنه ينبغي لك السعي للصلح بين أبويك حتى تزول مشاعر الكره بينهما، ومما يحسن فعله في هذا الجانب أن تقنعي أباك بالكف عن أذية زوجته، وعن عدم احترام مشاعرها، لأن ذلك ينافي العشرة المطلوبة شرعاً، فلا يتحدث أمامها إلا بما ترضاه، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} .
وذكريه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
كما أن عليك أن تقنعي أمك بأن الشرع قد أباح لزوجها أن يتزوج عليها إذا كان لديه القدرة على العدل والإنفاق ونحو ذلك، وانظري الفتوى رقم: 1469.
أما بخصوص امتناع أمك عن طاعة زوجها في الفراش، فذلك معصية عظيمة تستوجب لعن الملائكة، كما بينا في الفتوى رقم: 14121، والفتوى رقم: 34857.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1425(13/8598)
الحياء بين الزوجين في مثل هذه الأمور منتف غالبا
[السُّؤَالُ]
ـ[فإني يا شيخنا الفاضل أعاني من مشكلة ألا وهي أني تقدمت للزواج من فتاة على حسب علمي أنها من ذوات الدين، وبعد أن عقد العقد (كتب الكتاب فقط ولم أدخل بها) من بعده اكتشفت أنها ليست هي ذات الدين لأسباب: أولها: أن فستان العقد كان مظهراً كامل ذراعيها، ثانيا: أنها قبلتني قبلة لا تقبلها امرأة عندها حياء، وقالت لي ولم تستح أريد أن أنام في حضنك على السرير ولم أطلب منها ذلك، ومما زاد الطين بلة أنها مسكت ذكري ووضعته في فمها مما جعلني أتوجس منها ريبة، وأريد أن أنهي العقد أجيبونا يرحمكم الله لأني لم أر أي حياء في هذه البنت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقد إذا تم فقد حل لكلا الزوجين الاستمتاع بالآخر، كما سبق في الفتوى رقم: 2940
وعليه؛ فإن التصرفات التي قامت بها زوجتك معك لا تدل على أنها ليست من ذوات الدين والحياء لأن الحياء بين الزوجين في مثل هذه الأمور منتف غالباً، وقد تكون هذه المرأة فعلت ما فعلت ظناً أنك تحب ذلك ويعجبك منها، فآثرت ما ظنت أنك تحبه على ما جبلت عليه من الحياء، ولا يعتبر فعلها حراما ولا مكروها إلا أنه قد لا يوافق بعض العوائد في الغالب، وما ذكرته من ظهور بعض أطرافها من وراء الفستان، فإن كان ذلك في حضورك أنت وحدك أو مع النساء فهذا لا شيء فيه شرعاً، وإن كان بحضرة رجال أجانب فهو حرام، لكنه قد يعالج بالنصيحة وبأمرك لها أن تستر جميع بدنها الواجب ستره وهو ما عدا الوجه والكفين على الأقل، وبخصوص وضع العضو الذكري على الفم، راجع الفتوى رقم: 2146.
وعلى كل حال فإنه أمر يمكن أن تمنعها منه وتأمرها بالكف عنه.
وخلاصة القول أن هذه التصرفات إذا صدرت من زوجة تجاه زوجها فإنها لا تدل على قلة دينها وحيائها، وبالتالي فليست مبررا شرعيا لطلاقها، فننصحك بعدم طلاقها إذا لم يكن عندك من الملاحظة عليها إلا ما ذكرت، لما في ذلك من الضرر والتأثير على هذه المسلمة بغير سبب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1425(13/8599)
معنى حديث
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم النظر إلى النساء من غير المحارم، علماً بأني قد قرأت في أحد الكتب للإمام (ابن حجر) رحمه الله، ووالله لقد نسيته أن: النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى إحدى النساء وكان معه نفر من الصحابة فذهب ثم رجع ثم قال إذا نظر أحدكم إلى امرأة فليأت أهله ثم قال ابن حجر نمر على هذا الحديث كما أتى، هل يصح هذا الحديث؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعمد النظر إلى النساء الأجنبيات حرام، لقول الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30} ، قال الحافظ ابن كثير: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم. انتهى.
وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه قال: كنا قعوداً بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فقال: ما لكم والمجالس الصُعُدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات؟ فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث، قال: إما لا، فأدوا حقها، غض البصر، ورد السلام، وحسن الكلام. رواه مسلم. والصُعُدات أي: الطرقات.
قال الحافظ ابن كثير: فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد، فليصرف بصره عنه سريعاً. انتهى.
وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم.
وقال الإمام القرطبي في تفسيره: والنظرة الأولى لا تُملك، فلا تدخل تحت خطاب تكليف، إذ وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصوداً، فلا تكن مكتسبة، فلا يكلف بها. انتهى.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وحسنه الألباني.
وأما الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه، فقال: إن المرأة تُقْبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. فهذا الحديث من باب نظر الفجأة، وهي النظرة الأولى، قال الإمام الحافظ المناوي في شرح هذا الحديث في فيض القدير: فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، أي استحسنها، لأن غاية رؤية المتعجب منه استحسانه، فليأت أهله، أي: فليجامع حليلته، فإن ذلك، أي جماعها، يرد ما في نفسه، أي: يعكسه ويغلبه ويقهره.... وأرشدهم إلى أن أحدهم إذا تحركت شهوته واقع حليلته تسكيناً لها، وجمعاً لقلبه، ودفعاً لوسوسة العين. وهذا من الطب النبوي، وهذا قاله لما رأى امرأة فأعجبته، فدخل على زينب رضي الله عنها، فقضى حاجته منها، وخرج فذكره.
قال ابن العربي: هذا حديث غريب المعنى، لأن ما جرى للمصطفى صلى الله عليه وسلم كان سراً لم يعلمه إلا الله تعالى، فأذاعه عن نفسه تسلية للخلق وتعليما، وقد كان آدمياً وذا شهوة، لكنه كان معصوماً عن الزلة، وما جرى في خاطره حين رأى المرأة أمر لا يؤاخذ به شرعاً ولا ينقص منزلته، وذلك الذي وجد نفسه من الإعجاب بالمرأة هي جبلة الآدمية ثم غلبها بالعصمة فانطفأت، وقضى من الزوجة حق الإعجاب والشهوة الآدمية بالاعتصام والعفة، قال ابن العربي: وفيه رد على الصوفية الذين يرون إماتة الهمة حتى تكون المرأة عند الرجل إذا نطح فيها كجدار يضرب فيه، والرهبانية ليست في هذا الدين. انتهى بتصرف يسير، وانظر الفتوى رقم: 27370، والفتوى رقم: 31368.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1425(13/8600)
حكم تبادل الرسائل والكلام العاطفي بعد العقد وقبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[تم عقد قراني منذ فترة قصيرة.. ولم يتم الزفاف بعد..وسافر زوجي لبلد عربي يعمل به..ووسيلة الاتصال الوحيدة بيننا هي الإنترنت..فهل يجوز لنا أن نتبادل الصور الرمزية الموجودة بالشات..والتي تعبر عن القبل؟ وهل يجوز لنا أن نتبادل الكلام العاطفي؟ أرجو إفادتي..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقد إذا تم بين الزوجين حل لهما كل شيء، سواء كان كلاما عاطفيا أو رسائل أو غيرها، هذا هو الأصل، لكن الكلام في هذا الموضوع عبر الهاتف أو الإنترنت قد يؤدي إلى ثوران شهوة البعض، مما قد يضطره إلى أن يلجأ إلى ما لا يحل، والأولى أن تكون الرسائل عادية حتى يتم اللقاء بينكما، وقد سبق وأن بينا هذا المعنى في الفتوى رقم: 40967، 7875.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1425(13/8601)
رضاع الكبير لا يحرم وحكم الاستمناء بيد الزوجة اليمنى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إنسان خاطب ... ومقدم على الزواج قريباً إن شاء الله، ولقد سعدت جدا بموقعكم المتميز.. بارك الله فيكم وكنت أود أن أتقدم ببعض الأسئلة لعلمائكم الأجلاء خاصة بالنكاح.. وأرجو أن أستفيد من فتواكم السديدة فى تحقيق شرع الله فى بيتى بإذن الله..
1- بالرغم من أن معظم الشيوخ قد أباحوا للرجل حق الرضاعة من زوجته.. إلا أنني قرأت أن السيدة عائشة حرمت ذلك.. فلماذا، وكيف يتنافى فتواهم مع فتوى زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أتبع؟
2- من حق الزوج والزوجة أن يتمتعا مع بعض كما يبغون مع الاحتراس من الدبر والحيض والنفاس.. فماذا عن استنماء الرجل بيد زوجته اليمنى علما بأننى وجدت أحاديث الرسول تدعو للاستنجاء (فقط) باليد اليسرى.. ولم اجد ما يوجب عبارة (ينبغى أن يكون باليد اليمنى) ، كما هو موجود بأحد ردودكم على أحد الإخوة.. فهل إذا طلبت من زوجتي أن يكون بيدها اليمنى أو إذا مسكت أنا فرجها عن طريق المداعبة بيدى اليمنى حرام، أرجو الإجابة وبارك الله فيكم وفى كل من يريد مساعدة شباب أمة محمد؟ وشكراً.
... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي رجحه أهل العلم هو أن رضاع الكبير لا يحرم وهو ما عليه جمهور العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وأما رضاع الكبير فإنه لا يحرم في مذهب الأئمة الأربعة، بل لا يحرم إلا رضاع الصغير كالذي رضع في الحولين.... وصحيح أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تفتي بصحة رضاع الكبير، وقال به طائفة من أهل العلم.
ولكن لا مانع من أن يخالف قول جمهور العلماء قول إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الصحابة اختلفوا في أمور كثيرة، وقد نقل ابن القيم في إعلام الموقعين أن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خلا عائشة خالفنها في هذه المسألة، راجع الجزء 4 ص 264.
والذي يتبع من أقوال العلماء إذا اختلفوا هو القول الراجح، ولكن الاحتياط أن يتجنب المرء الرضاع من زوجته مراعاة للقول الآخر.
ويجوز للزوج أن يستمني بيد زوجته ويستمتع بجميع جسدها باستثناء الدبر أو القبل أثناء الحيض والنفاس، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 3907.
والأحسن أن يجنب المرء يده اليمنى كل مستقذر إكراماً لها، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إمساك الذكر باليمين عند البول، وحمل العلماء هذا النهي على التنزيه، وبعضهم حمله على التحريم، واختلفوا فيما إذا كان النهي يشمل غير البول أو هو خاص بالبول، وراجع في كل ذلك الفتوى رقم: 16644.
والحاصل أن الذي نراه هو أنه لا مانع من استمناء الرجل بيد زوجته اليمنى، والأولى تركه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(13/8602)
لا تحرم الزوجة إذا تخيل زوجها عند المعاشرة أنه يجامع أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل عند الجماع أن يتخيل أنه يجامع امرأة أخرى متزوجة أوعزباء وهل من قول بأنه تحرم عليه امرأته في تلك الحالة فقط كماقيل بأن شارب الماء لو تخيلها خمرا حرم عليه شربها
وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في إباحة وتحريم تخيل الرجل عند جماع زوجته أنه يجامع امرأة أجنبية، واستند المحرمون إلى أدلة كثيرة أوردوا منها تصور الماء خمرا، وأنه يصير عليه حراما بمجرد التصور، وكنا أجبنا عن هذا في فتاوى سابقة فراجع فيه الفتوى رقم: 15558.
والصواب الابتعاد عن مثل هذا التخيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي في سننه.
وعلى كلا القولين فإن الزوجة لا تحرم على زوجها لا في تلك اللحظة، ولا بعدها، وإنما المحرم عند من يقول بالتحريم هو التخيل لا الزوجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1425(13/8603)
من آداب الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[ماصحة خبر أورده أبو يعلى (إذا جامع الرجل أهله فلا ينزو نزو الديك) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على من تكلم على الحديث المذكور من أهل العلم بالصحة أو عدمها. وقد رواه الديلمي في الفردوس، ومن المعلوم أنه من الكتب التي هي مظنة للأحاديث الضعيفة، فما انفردت به فهو مظنة لأن يكون ضعيفا. قال صاحب طلعة الأنوار في علوم الحديث والآثار:
وما نُمي لعقْ، وعَدْ، وخَطْ، وَكِرْ * ومسند الفردوس ضعفه شهر
كذا نوادر الأصول وزِدِ ... ... * للحاكم التاريخ ولتجهد. فهذه الكتب المذكورة مظنة للأحاديث الضعيفة.. ولكن روى عبد الرزاق في مصنفه عن أنس رضي الله عنه حديثا مرفوعا بهذا المعنى أو قريبا منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غشي الرجل أهله فليصدقها، فإن قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها. قال العلامة المناوي في فيض القدير على الجامع الصغير عند شرحه لهذا الحديث: إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتنحى حتى تقضي حاجتها كما يحب أن يقضي حاجته. قال: لأنه من العدل والمعاشرة بالمعروف كما تقرر، يشير إلى قول الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228} وقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} ، ثم قال: وهذا بمعنى خبر أبي يعلى: إذا خالط الرجل أهله فلا ينزو نزو الديك، وليلبث على بطنها حتى تصيب منه مثل ما أصاب منها. والحاصل أننا لم نقف على من تكلم على سند الحديث من أهل العلم، ولكن معناه من ناحية المعاشرة بالمعروف صحيح كما مر. ولمزيد من الفائدة عن هذا المعنى نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 32310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1425(13/8604)
الأدب يقتضي أن يغلق القرآن عند المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أن يتم تشغيل الراديو على القرآن الكريم أثناء الجماع، علماً بأنه مفتوح طوال اليوم في غرفة النوم وليس فقط أثناء الجماع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من آداب الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم التدبر وكمال الإنصات قال تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {الأعراف:204} ، والآية وإن كانت في وجوب الإنصات والاستماع في الصلاة فإن عموم اللفظ لكل الأزمان معتبر عند العلماء، وإن لم يكن على سبيل الوجوب، والشخص وإن كان لا يمنع له الاستماع إلى التلاوة في أية حال، إلا أن الأفضل له أن يعظم حرمات الله تعالى، ويصون القرآن عن كل ما يقتضي عدم احترامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله فله حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة. رواه أحمد.
وقال بعض السلف: ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن.
واقتبس هذا المعنى من معنى الآية المذكورة: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فإذا لم تكن تستمع إلى التلاوة فينبغي أن تغلقها.
والحاصل أننا لم نطلع على نص يمنع المعاشرة أثناء الاستماع إلى القرآن، وإن كانت الآداب الشرعية تقتضي من المسلم أن يستمع إلى القرآن بتدبر، فإن كان مشغولاً عن التدبر فليغلق الجهاز سواء كان عند المعاشرة أو غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(13/8605)
استخدام وسائل تأخير القذف
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم استخدام وسائل تأخير القذف عند الجماع لزيادة فترة الاستمتاع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من استخدام ما يؤخر القذف إن لم يكن فيه ضرر، وانظر الفتوى رقم: 25893.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1425(13/8606)
الهدي النبوي: أعط كل ذي حق حقه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة ولي ولدان الأكبر عمره 3 سنوات والأصغر عمره 4 أشهر بسبب هؤلاء الأطفال ضعف تركيزي في الصلاة خوفاً من ترك الصغير مع الكبير بمفردهم وما يترتب عليه من إيذاء الكبير للصغير بسبب الغيرة إلى جانب تركي للسنن مع أني قبل الولادة كنت مواظبة عليها جميعاً إلى جانب أيضاً تركي لقيام الليل لأني ما أصدق أن الطفل ينام حتى أنام معه إلى جانبه أحياناً نومي مع علمي أن زوجي يريد الجماع، ولكن بأمانة شديدة أنام فعلاً غصبا عني، أريد الحكم في هذه الأشياء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواجب المسلم أن يوازن بين الحقوق المترتبة عليه، فيعطي لكل ذي حق حقه دون إفراط ولا تفريط، فللأولاد حقهم في التربية والرعاية، وما يحتاجون إليه من الشفقة والحنان.
وللزوج حقه في الجماع وفي الطاعة وفي العمل على ما يسره ويسعده، وفي خدمته وإصلاح بيته، وللإنسان الحق على نفسه في الراحة والنوم والسكينة والأخذ بشيء من متع الحياة، ومع كل هذه الحقوق فهنالك حق مقدم عليها جميعاً وهوحق الله، وحقه أن يعبد ويخلص له في العبادة شكراً لنعمه المتزايدة، ووفاء بالعهد والأمانة اللذين من أجلهما خلق الإنسان، والكيس هو من يجمع بين كل هذه الحقوق ويوازن بينها، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه.
وعليه؛ فالواجب أن لا تنشغلي بالقيام بأمر الولد الصغير عن بقية الحقوق، وخاصة ما يتعلق منها بالتركيز في الصلاة، وبحق الزوج، وأما السنن وما كنت تفعلينه من قيام الليل فإنها لا تتحتم تحتم الفرض، ولكنها سبب في محبة الله، كما جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ... رواه البخاري، فلا ينبغي للعاقل أن يترك أمراً تُستجلب به محبة الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1425(13/8607)
مسائل تراعى لمن يريد الإقدام على الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مقدم على الزواج فبماذا تنصحوني، وأيضا ما هو رأي الدين في ملابس العروس هذه الأيام، وما الواجب أن يكون لباسها، هل يجوز تقبيل عروسي أمام الناس مع العلم أن هذا الأمر أعده من الكبائر لكن درج عندنا هذا الأمر فهل توافقوني عليه.
وفقنا الله واياكم وسدد خطاكم شا كرين لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أولاً هو اختيار الزوجة الصالحة التي تراعي أحكام دينها، لتكون عوناً لك على تربية أولادك على الخير والصلاح، ثم نوصيك بأن تجتنب العادات والتقاليد التي تخالف الشرع في الزواج من الاختلاط والموسيقى والمعازف وغيرها. وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 10267 ورقم: 4283. ومن العادات والتقاليد السيئة ما ذكرت من تقبيل العروس بحضرة الناس، وهو عمل ينافي الحياء، فلا ينبغي الإقدام عليه، ولكنه لا يصل إلى درجة الكبائر من الذنوب. وراجع الفتوى رقم: 27093. وأما الواجب في لباس العروس فهو ما يجب في لباس المرأة المسلمة من الستر والحشمة ونحو ذلك، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً بالفتوى رقم: 17113 والفتوى رقم: 1843.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1425(13/8608)
حكم اغتسال الزوجين معا
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم غسل الزوج مع زوجته في الحمام وبحكم الملامسة بعضهم البعض فقد تأتي الرغبة في المجامعة في الحمام فما حكم من جامع زوجته في الحمام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوجين في الاغتسال في مكان واحد كالحمام مثلا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغترفان منه جميعا.
وكذا لا حرج في وطء الزوج لزوجته في الحمام إلا أن ذلك ينافي الأدب زيادة على كونه يتعذر معه الإتيان بالذكر الوارد عند الجماع لنجاسة المكان وانظر الفتوى رقم: 9197
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1425(13/8609)
تبادل الكلمات التي تشعر بالحب بين الزوجين مشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مكتوب كتابى وزوجي التزم منذ فترة قصيرة وهذا شيء جميل ولكنه منذ أن التزم وهو قليل الكلام الحلو والمغازلة، مع أنه كان يجيد هذا من قبل وأصبح غير رومانسي بالمرة كما أنني قمت بلفت نظره كثيرا، وأحضرت له شرائط في هذا الموضوع. فماذا أفعل معه وقد بدأت أمل منه وأكلمه على مضض؟
... ... ... ... ... ... ... جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قد تم النكاح بينكما فلا مانع من تبادل الكلمات التي تشعر بالحب وما يدور في الصدور، بل ذلك حسن إن كان يؤلف القلوب ويزيد في المودة، فغرس المودة وتنميتها بين الزوجين أمر مطلوب شرعا، ويكفي في ذلك أن الله عز وجل أباح الكذب الذي هو حرام لتحقيق تلك الوسيلة، كما في الحديث الصحيح.
وينبغي أن يكون تدين الرجل دافعا له إلى حسن العشرة ولين الجانب، لا العكس، ولتراجع الفتوى رقم: 9226.
وأما إن كان لم يعقد عليك، إنما هي خطوبة فقط فما فعله هو الصواب لأنك أجنبية عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1425(13/8610)
أجر المرأة الصابرة عن غياب زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي مسافر صار له 9 شهور، وأريد أن أعرف هل المرأة تؤجر لأنها تتنتظر زوجها؟ مع العلم أني في بعض الأحيان أمارس العادة السرية وذلك لحاجتي والله لزوجي وأريد أن أترك هذا الشيء، كيف ذلك؟ وماهي أضراره الجسمية؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن غياب الرجل عن زوجته أكثر من المدة التي حددها الشرع، وهي ستة أشهر كما بينا في الفتوى رقم: 10254، هي مصيبة تؤجر المرأة على الصبر عليها، لأنها تدخل في الابتلاءات التي يصاب بها المؤمن فيكفر الله عنه بها من خطاياه وذنوبه.
أخرج الترمذي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 16293 و 44829 و 44467، ففيها مزيد بيان لما سألت عنه، وعلاج لما تعانين منه بإذن الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1425(13/8611)
امرأته مريضة في رحمها ولا يريد فراقها فماذا يصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الإنسان المتزوج ويمارس العادة السرية لأان الزوجة تعاني من أمراض في الرحم ولأنه يحبها ولا يريد أن تنزعج مع العلم أني مسلم وأصلي والحمد لله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية حرام وهي اعتداء وتعد لما أحل الله، قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (المؤمنون: 5 ـ7)
وعليه فإذا كانت الزوجة غير مؤهلة للجماع حاليا، وأنت تحبها ولا تريد إزعاجها، فلك أن تفعل واحدا من عدة أمور هي.
أن تتزوج امرأة أخرى تحصن بها فرجك، وقد أحل الله تعدد الزوجات للذي يستطيع العدل بينهن والوفاء بحقوقهن، قال تعالى:
{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
(النساء: 3)
فإن لم تكن تريد ذلك فعليك بالصوم، فقد أرشد إليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديثه الشريف، قال: (يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) .
وإن كنت تفضل الاستمناء على هذين الحلين فيباح لك أن تفعله، لكن بيد زوجتك، لا بيدك أنت.
وراجع الجواب: 3907.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1425(13/8612)
إيضاح حول فتوى في الاستمتاع بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في هذه الفتوى?
http://www.islamtoday.net/pen/show_question_content1.cfm?id=2714
انها تتناقض مع الفتوى الموجودة في موقعكمislam web
وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اطلعنا على الفتوى المنشورة في موقع (الإسلام اليوم) والتي تبيح للزوجة أن تمص ذكر زوجها، فلم نجدها منافية للفتوى المنشورة على موقعنا (الشبكة الإسلامية) برقم: 2146، لأنها لم يجزم فيها بحرمة ذلك الفعل، غاية مافي الآمرأن فتوانا في الشبكة بعد أن ذكرت عدم ورود نص صريح يمنع من ذلك ـ عقبت بأن ذلك الفعل مخالف للآداب الرفيعة ... إلخ، ومن المعلوم أن مخالفة بعض الآداب لا يستلزم الحرمة، ثم إنها ذكرت أن هذا الفعل مظنة ملامسة النجاسة، ذلك أن الأمر لن يخلو في الغالب من خروج المذي النجس الذي يحرم تناوله من قبل المرأة، ثم ذكرت أن الرجل قد يقذف منيه رغماً عنه في فم المرأة، وهذا فيه إيذاء لها والله أعلم.
وانظر فتوى الشبكة الإسلامية رقم: 1572 والفتوى رقم: 2798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(13/8613)
تريد وصفات لعلاج شدة شبق زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أحس أن زوجي لا يشبع جنسيا, فهو يجامعني المرة وأكثر في اليوم لفترات معظمها يطول ولكنه خلال الليل يضع الغطاءعلى عضوه -وهو لا يعلم باستيقاظي -ويتحرك بطريقة قوية وكأنه يعيش لذة غامرة وهذا يزعجني كثيرا وكم من مرة تظاهرت بأني استيقظت وعرضت عليه الجماع فأجاب بأن الوقت لا يسمح أو أنه متعب علما بأن شعري يكون مازال مبللا من الغسل الأول ولقد حاولت أن ألمح له لكن دون فائدة ولا أريد مصارحته لأن شخصيته لا تتحمل هذا ولأننا سنفقد الاحترام فماهو التشخيص وماهوالحل وأرجو أن يتضمن العلاج نباتات أو وصفات تنقص غريزته (لقد أخبرت أن هذا فقط في أول الزواج ولكنه ربما يزيد ونحن في السنة الخامسة) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزوج يقوم بالاستمناء فهذا محرم لا يجوز، والواجب على المسلم أن يقهر هواه وشهوته، ويستقيم على أمر الله تعالى، وقد بينا حكم الاستمناء في الفتوى رقم: 7170
وأما عن علاج ذلك طبياً فيمكن سؤال أهل الخبرة في ذلك، ويمكنك الكتابة إلى قسم الاستشارات بالشبكة، وستجدين عندهم ما يكون نافعاً في هذا الصدد -إن شاء الله-.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(13/8614)
خطورة التخيلات الجنسية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعيش مأساة نفسية سأحاول تلخيص مشكلتي.
أبي رجل مكافح كان يعمل بالمخابرات وهذا العمل وبحكم العادات والتقاليد كان يؤثر فيه من عدة نواح خاصة الجنسية الآن تاب منذ زمن طويل ويلتزم بكل فرائض الإسلام ويؤديها ولكن ما يزال يتأثر بالناحية الجنسية كلما سمع صوتا أو مؤشرا على وجود أنثى مهما كانت حتى ولو من الحيوانات (القطط مثلاً) عمره يناهز السبعين.
مشكلتي أنني منذ صغري كنت أشاهد وأعي كل ما يفعله خاصة مع والدتي أو مع أخريات هذا الأمر أدى إلى ظهور الرغبة الجنسية لدي في سن مبكرة فأنا أذكر أنه عندما كان عمري بحدود خمس أو ست سنوات حاولت ممارسة الجنس مع أختي التي كانت تصغرني بثلاث سنوات والتي تأثرت هي الأخرى بالوضع وبحكم قسوة والدي وكانت أمي تحنو علينا ولكنها لم تكن تدري بما يحصل بيني وبين أختي واستمرت هذه المحاولات وتكررت مع أختي الصغرى ولكن والحمد لله لم أتمكن من أذيتهم بسبب صغر سني في البداية ثم بسبب الخجل وممانعة أخواتي أحيانا أخرى فيما بعد ثم بسبب عدم قدرتي نفسياً فيما بعد رغم أن الحالة هذه استمرت حتى قبل زواجي بسنة واحدة الآن أختاي تزوجتا وأنجبتا وأنا تزوجت وقد عانيت بعض المشاكل في البداية ولكني لم ألجأ إلى الطبيب لأجل ذلك وقد تجاوزت هذا الأمر الشيء.. الذي يعذبني الآن أنني لم أنقطع حتى الآن عن التفكير بتلك الأمور وبسبب برودة زوجتي جنسياً ففي أغلب الأحيان لا أتمكن من إتمام الممارسة الجنسية بيني وبينها إلا إذا تخيلت أنني أمارس الجنس مع أختي أو أخت زوجتي أو إحدى فتيات البغاء اللواتي أراهن على الستالايت أو إحدى القريبات أو زميلات العمل أنا مهندس عمري ست وثلاثون عاماً كنت قد لجأت إلى الصلاة وأداء الفرائض الدينية لتخليصي من هذه الحالة إضافة إلى تقربي من الله خاصة وأنني لا أستطيع الإنجاب حيث عجز العلم والطب عن حالتي أما أملي وثقتي برب العالمين فهي قوية ولكن بحكم عملي في الجيش وظروف عملي الصعبة فقد انقطعت عن الصلاة وأداء الفرائض الدينية.
أرجوكم ساعدوني على التخلص من مشكلتي الجنسية (التخيل) وأفتوني بخطورتها وتأثيرها على ميزاني يوم الحساب.
بارك الله فيكم وسدد خطاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو الله أن يغفر لأبيك ما كان عليه من خلق أداه إليه شبقه الزائد، وأن يخلصك مما أنت فيه من ورطة وعذاب نفسي، وأول ما نوصيك به في أمرك هذا هو التوبة من هذه الآثام والإخلاص في إنابتك بالابتعاد عن كل ما ذكرت، والندم عليه والعزم أن لا تعود إلى مثله.
واعلم أن معصية الله والإعراض عن ذكره هما السببان لما أنت فيه من نكد وعذاب نفسي، فقد قال الله تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى [سورة طه: 142] .
وراجع في موضوع تخيل الزوج صورة امرأة أخرى أثناء معاشرته لزوجته الفتوى رقم: 15558، وأشدد بذلك قبحاً إذا تعلق بأخت أو بغي أو إحدى اللائي يظهرن على الستلايت.
وقولك إنك بحكم خدمتك في الجيش وظروف عملك الصعبة قد انقطعت عن الصلاة وأداء الفرائض الدينية، فإن كنت تعني بهذا مدلول العبارة على الحقيقة فأعظم به ذنباً اجترحته، وكيف تطمع أن ينجيك الله مما أنت فيه وأنت له في هذ الدرجة من العصيان، فترك الصلاة كفر عند جماعة من أهل العلم، وهو من أكبر الكبائر ويقتل السلطانُ صاحبَه في مذهب الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1145.
وإن كنت إنما تعني بالعبارة أنك كنت تكثر من نوافل الصلاة والعبادات الأخرى بغية التخلص من حالتك، والآن تركت ذلك لما أنت فيه من انشغال وواجبات عسكرية، فنقول لك: إن الخير لك والأفضل أن لا تترك هذه العبادات، بل تخصص لها قسطاً خاصاً من وقتك تؤديها فيه بإخلاص نية لله تقرباً منه وابتغاء مرضاته، لا من أجل حل المشاكل الدنيوية فحسب، ويكون اجتهادك على الواجبات أشد، فإذا أتقنت ذلك وأخلصت فيه رضي الله عنك، وكفى بذلك نعمة، وتيسرت لك الأمور بعد ذلك.
ففي الحديث القدسي: وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة.
وأما عن خطورة مشكلتك الجنسية وتأثيرها على ميزان حسناتك، فإنها بالغة الخطورة إذا لم تحصل منها توبة قبل الموت، ولكن ترك الصلاة أشد منها. وراجع الفتوى رقم: 34535.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425(13/8615)
حكم تقبيل موضع الحرث عند الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[فتوى عاجلة جدا من أجل صحة المسلمين وفطرتهم السوية:
فضيلةالشيخ: تحية من عند الله مباركة طيبة
أستفتيكم اليوم حول ما شاع من فتاوى لعلماء مختلفين حديثا بخصوص إباحة مداعبة أعضاء التناسل بين الزوجين بالفم والتي يرجع إليها كثير من المسلمين في الشرق والغرب كسند إباحة بل ويتبناها ويشجع المسلمين على ممارستها كثير من الأطباء والمعالجين الأسريين خاصة على موقع إسلام أونلاين وأذن لي فضيلتكم أن أرتب أجزاء سؤالي في نقاط
محددة، أعانكم الله ونفع بكم:
1- قرأت على الإنترنت منذ فترة أخبارا طبية تدور حول دور الجنس الفموي هذا في إصابة فاعليه بسرطان الفم، من خلال نقله للفيرس (الحليمي HPV-16) للفم والذي يوجد في الأغشية المخاطية بالجسم، خاصة عنق الرحم ويسبب سرطان الرحم لنسبة منهن وعند هذه الممارسة ينتقل من عنق الرحم إلى الفم وقد يتسبب للرجل بسرطان في الفم وكذلك انتقاله للمرأة عند نفس الممارسة حيث يكون أيضا في أغشية فرج الرجل أو فمه وبالتالي يسبب لها سرطان الفم أيضا.
ومرفق بهذا السؤال روابط لمواقع طبية متخصصة أعلنت
ذلك.
2- هل يعتبر إيلاج الرجل في فم المرأة إتيانا في غير محل الحرث الوارد في الشريعة أم لا؟ وهل يصح قياس ذلك على الإتيان في الدبر؟
3- مع الأخذ في الاعتبار أن الوجه هو أعلى موضع تكريم الإنسان، ففيه العلم والذكر، وقد بنيت حكمة الشريعة على وضع الشيء في محله، في الوقت الذي جعل الله الفرج موطن الأذى والجراثيم والأمراض والنتن، فهل ممارسة ما يسمى بوضع الستة وتسعين بالإنجليزية Position 69 وفيه يبرك الرجل والمرأة معكوسين، يواجه كل منهما فرج الآخر بوجهه ليداعبه، عكس للفطرة ونظام الكون، ومنع من التقاء الوجهين والإحساس بتعبيرات كل لزوجه،
وإخلال بحكمة خلق الله في الجسم البشري؟
3- هل يصح قياس إيلاج الرجل أو المرأة لسانه في دبر زوجه - وهو ممارسة أخرى من الجنس الفموي عند الكفار أيضا - على الوطء في الدبر؟
4- خلق الله الأعضاء التناسلية عند الذكر والأنثى متوافقة في العمل والوظيفة، بينما الفم به أسنان قاطعة حادة جدا، تؤذي أعضاء التناسل لو احتكت به، ولسانا وشفتين ولثة رقيقة وحساسة جدا تؤذيها أعضاء التناسل لو احتكت بها، كما ذكرالأطباء أن الفم به كثير من الجراثيم التي قد تؤثر على أعضاء التناسل إذا وصلت إليها، والعكس موجود، فالجراثيم التي في أعضاء التناسل قد تمرض الإنسان لو وصلت إليه عن طريق الفم. فهل هذا الضرر يحرم هذا السلوك الجنسي أم لا؟
5- وأخيرا، فمع دراسة الجنس، وصل العلماء في هذا الشأن إلى أنه يمكن إشباع الرغبة الجنسية عند الطرفين بطرق عديدة لا حصر لها، بممارسات جسدية وعاطفية معا، ومنها هذه الممارسة الفموية، فهل هناك وجه ضرورة لممارستها، أو أن يتبناها أطباء النفس المسلمين وينصحوا المسلمون والمسلمات بممارستها، مع ما يحيطها من هذا الذي ذكرنا؟
انتهى السؤال، وإليكم روابط تقارير المتخصصين:
مقالة شاملة ومعها روابط مرجعية لجميع المواقع الأخرى حول هذا الموضوع:
http://www.rdoc.org.uk/hpv.html
مجلة علمية باستراليا
http://www.abc.net.au/science/news/stories/s1053862.htm
مجلة نيوساينتيست الأمريكية
http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99994712
مواقع اخرى
http://www.sundayherald.com/29825
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/3485158.stm
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أننا قد تكلمنا عن موضوع الاستمتاع بين الزوجين في فتاوى كثيرة، وذكرنا في بعضها أن بعض الممارسات فيها إخلال ودناءة، وأن الأفضل اجتنابها والإعراض عنها، ولكننا مع ذلك لا نستطيع أن نحرم ما لم يرد بتحريمه نص شرعي ولكن إذا ثبت الضرر حرم ذلك النوع من الاستمتاع الذي يورث المرض والضرر، لقوله تعالى: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ [سورة الأعراف: 157] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ وابن ماجه في سننه.
وقد نص الحنابلة رحمهم الله على إباحة تقبيل فرج الزوجة قبل الجماع وكراهته بعده، ونص العلماء رحمهم الله على حرمة ملامسة النجاسة لغير حاجة.
وعليه، فإذا كان ملامسة الرجل بيده أو بلسانه لفرج زوجته أثناء وجود نجاسة من بول أو إفرازات منبعثة من الباطن فيحرم ملامسته لغير حاجة بخلاف ما إذا كانت الإفرازات من ظاهر الفرج، ولم يكن لمسها يورث مرضاً أو ضرراً فلا يحرم لمسه، لأن هذه الإفرازات طاهرة فهي كالعرق كما نص على ذلك الشافعية وغيرهم، وانظر الفتوى رقم: 2146.
وأما قياس مداعبة الفرج بالفم بالوطء في الدبر فلا يصح لوجود الفارق، فالدبر موطن الخبث وبه يحصل الانصراف عن طلب الولد وغير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1425(13/8616)
تكره والديها لسماعها صوتهما حال الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي محرج جداً، لكن لا حياء في الدين، وجزاكم الله خيراً، إني أسمع أبي وهو يجامع أمي، أستحي وحتى أني كرهت والدي وأمي ما العمل فأنا تعقدت والله، والله وحده يعلم معاناتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن من آداب الجماع أن يجامع الرجل زوجته بعيداً عن أعين الناس وأسماعهم، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجامع بحيث يراهما أحد، أو يسمع حسهما، ولا يقبلها ويباشرها عند الناس، قال أحمد: ما يعجبني إلا أن يكتم هذا كله، وقال الحسن في الذي يجامع المرأة والأخرى تسمع، قال: كانوا يكرهون الوجس، وهو الصوت الخفي. انتهى.
وهذا الأدب تنبغي مراعاته بين الزوجين، ولاسيما في حق الأولاد لما له من تأثير سلبي عليهم، وهذا في حق الزوجين، وأما الأولاد فلا يجوز لأحد منهم القصد إلى سماع ذلك، ولو حصل أن وصل ذلك إلى سمع أحد منهم فليسارع إلى الابتعاد أو فعل ما يحول بينه وبين هذا السماع.
ومن هنا نقول للأخت السائلة: اجتهدي في بذل الأسباب التي تحول دون سماعك جماع أبيك لأمك، ولو حدث مرة شيء من ذلك بلا قصد منك فلا حرج عليك، فهوني على نفسك، ولا تسترسلي في التفكير في هذا الأمر، لأن التفكير فيه قد يؤدي إلى عواقب سيئة.
وما ذكرت من كراهيتك لوالديك بسبب هذا الذي يحدث فلا يجوز لك كراهيتهما بسببه، فإن للوالدين حقاً عظيماً عليك، ويجب عليك إكرامهما وتقديرهما، وقد قرن الله تعالى شكره بشكرهما فقال: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [لقمان:14] .
ولو فرض أنهما قصدا إيذاءك بهذا الفعل وهذا بعيد، فلا يجوز بغضهما لأجله، فكيف والحال أنهما لم يقصدا شيئاً من ذلك، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 39303، والفتوى رقم: 21916.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1425(13/8617)
سؤال المرأة عن أمور الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للمرأة السؤال عن جميع أمور الجماع بالهاتف دون حياء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالسؤال معرفة حكم الشرع في الأمر المسؤول عنه فلا مانع من سؤال أهل العلم مع تجنب الألفاظ الفاحشة التي يمكن استبدالها بغيرها، واستعمال التعريض والكنايات وعدم التصريح ما أمكن مراعاة لأدب الإسلام وحفظا للحياء.
وأما السؤال بغير قصد الفتوى فإن كان لامرأة بقصد معرفة أمور اللقاء بين الزوجين التي قد تجهلها أو لا تعرف التصرف الصحيح فيها فلا مانع أيضا مع مراعاة ماسبق من الأدب.
وأما الكلام مع غير الزوج في أمور الجماع فلا يجوز؛ لما فيه من إثارة الشهوات وهتك المروءات، ولأنه سبيل فساد عظيم، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليين: 7684، و 13726.
والله أعلم ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1425(13/8618)
هل تحلف على زوجها بعدم لمسها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تحلف على زوجها بعدم لمسها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها من لمسها، لأن الله تعالى أباح له التمتع بها في أي وقت شاء باستثناء الوطء في القبل أثناء الحيض أو النفاس أو في الدبر، ودليل الجواز قول الحق سبحانه: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة: 223] .
ويجب على الزوجة طاعته إذا دعاها إلى فراشه وأراد منها الاستمتاع المباح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.
قال النووي عند شرحه لهذا الحديث: فيه دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي وليس الحيض بعذر من الامتناع لأن له حقاً في الاستمتاع بها فوق الإزار. انتهى.
وعلى هذا، فإذا حلفت المرأة على زوجها بعدم لمسها حلفت على معصية، ويجب عليها أن تمكنه من نفسها، وعليها أن تكفر عن يمينها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير. متفق عليه واللفظ لمسلم من حديث عدي رضي الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1425(13/8619)
الحيض ليس بعذر في الامتناع من الاستمتاع ولكن ...
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وزوجتي هي في فترة الحيض لا تدعني أقترب منها وإن اقتربت تكون مشمئزة وهذا يغضبني مع العلم بأنها تكون مشتاقة لي ولكنها تكون غير راضية عن نفسها في هذا الوقت، فماذا أفعل كي أقنعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة أن تطيع زوجها في الموافقة على الاستمتاع بها ما لم يكن ذلك في موضعين: الدبر مطلقا، والقبل أثناء الحيض أو النفاس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
قال النووي عند شرحه لهذا الحديث: فيه دليل على تحريم امتناعها عن فراشه لغير عذر شرعي، وليس الحيض بعذر في الامتناع، لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار. ودليل هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض.
وبهذا يتضح الحكم الشرعي في هذه المسألة، فما عليك إلا أن تقنع زوجتك وتنبهها إلى أن امتناعها من فراشك فيه ذنب عظيم يجب عليها أن تحذر منه.
وعليك أنت أن تراعي ظروف زوجتك فتتحاشى ما يحرجها كدعوتها إلى الفراش في الأوقات التي لم تكن على استعداد لما يقع بين الأزواج، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو صاحب الخلق العظيم أن لا يدخلوا على أهليهم في الأوقات التي هي مظنة الغفلة وعدم الاستعداد، ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1425(13/8620)
من استمتع بامرأته بمباشرة فيما دون الفرج من غير خلوة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: عقدت قراني على فتاة ودخلت بها بغير فرح وجامعتها أكثر من مرة ولكن دون أن أولج ولم أزل بكارتها، وحصلت مشاكل بعد ذلك وحكم لي القاضي بطاعة أو نشاز، السؤال: هل يعتبر ما حصل دخول شرعي، وهل حكم القاضي صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بمجرد حصول عقد النكاح الصحيح فالمرأة تصير به زوجة لمن عقد فيباح له منها ما يباح للرجل من زوجته، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2940.
وعلى هذا فما حصل بينك وبين من عقدت عليها من أمور الاستمتاع لا حرج فيه لموافقته للشرع؛ إلا أنه إن حصل ذلك من غير خلوة ثم طلقتها فلا يتكمل به الصداق لها ولا تلزمها به عدة عند الجمهور، قال ابن قدامة في المغني: فإن استمتع بامرأته بمباشرة فيما دون الفرج من غير خلوة كالقبلة ونحوها فالمنصوص عن أحمد أنه يكمل به الصداق، إلى أن قال: والوجه الآخر لا يكمل به الصداق وهو قول أكثر الفقهاء لأن قول الله تعالى: "تمسوهن" إنما أريد به في الظاهر الجماع، ومقتضى قوله: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ [البقرة:237] . أن لا يكمل الصداق لغير من وطئها ولا تجب عليها العدة.
أما بخصوص حكم القاضي الذي نسبت إليه فلا ندري ماذا تعني به هل مرادك أن القاضي أمر زوجتك أن تطيعك وإلا فهي ناشز؟ فإن كان كذلك فحكم القاضي صحيح، وانظر أحكام النشوز في الفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1425(13/8621)
للزوج أن يرى من امرأته كل شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم معاونتي فأنا شاب أقوم حاليا بإعداد وفرش شقة الزفاف بإذن الله، وبعد شرائي حجرة النوم وهي على طراز حديث حيث يحتوي الدولاب على مرايا كثيرة بالإضافة إلى وجود مرايا أخرى بالتسريحة نبهني البعض إلى أن هناك شبهة حرام في وجود تلك المرايا في حجرة النوم، حيث يؤدي ذلك إلى أن نرى أنا وزوجتي صورة كلانا في المرأة ونحن عرايا في لحظة الجماع، وهو ما قد يتسبب لنا في بعض الأذى مع الجن والعياذ بالله، أو قد يسبب لنا الإثارة بشكل سيء حينما نرى أنفسنا عرايا بهذه الطريقة، أرجو إفادتي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لكل واحد من الزوجين رؤية سائر جسد الآخر، روى ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال سألت عطاء، فقال سألت عائشة فذكرت حديث اغتسالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بينهما، وهو نص في المسألة.
قال ابن عروة الحنبلي في الكواكب: ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج.... لهذا الحديث، ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به، فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن.
وأما نظر المرء إلى عورة نفسه فكرهه بعض العلماء، ولا فرق في كل ذلك بين النظر مباشرة وبين النظر في المرآة، وراجع الفتوى رقم: 13572.
وبناء عليه فوضع المرايا في غرفة النوم يكره إن كان يؤدي لأي من الزوجين أن يرى عورة نفسه، لا لأن يسبب الإثارة إذ لا ضرر في الإثارة طالما أن كلا منهما متمكن من إشباع رغبته من الثاني.
وما ذكرته من حصول الأذى من الجن فلا علم لنا به، إلا أنه على تقدير وجوده يمكن تفاديه بالمحافظة على الأذكار الصباحية والمسائية، وأذكار النوم، مثل آية الكرسي والمعوذتين ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1425(13/8622)
الإعفاف من أكبر مقاصد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متزوجه منذ عامين, وهو يعمل بالليل وقد طلبت منه أن يغير دوامه إلى الصباح ولكنه رفض وأنه لم يجامعني أكثر من ستة شهور، وهذه الأمور تؤثر علي كثيراً، لقد طلبت الطلاق فهل أأثم على ذلك، تركت له المنزل وأنا عند أهلي فهل هناك إثم علي، إذا خرجت مع أهلي ولم أطلق بعد, فهل علي إثم، أرجو الإجابه على الأسئله الثلاثة لأني لا أريد أن أغضب الله، وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصح الزوجة أولاً بالتريث وعدم الاستعجال بطلب الطلاق وبالرجوع إلى بيت زوجها، فإن تفريط الزوج في الفراش لا يبرر تفريطها في حقه، كما في الفتوى رقم: 27221.
ولربما حصل هذا الجفاء من الزوج بسبب نوع من التقصير من الزوجة، كما ننصحها بالتودد لزوجها بالزينة والكلام الطيب، فلعله أن يؤوب ويرجع إلى معاملة أهله بالحسنى وإعطائها حقها في الفراش.
فإن أصر الزوج بعد ذلك على هجر زوجته في الفراش وعدم إعطائها حقها، فيجوز لها حينئذ طلب الطلاق، وقد قال الله تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229] ، وانظري الفتوى رقم: 24138، فإنها في نفس الموضوع.
وقد اختلف أهل العلم في تحديد المدة التي يجب على الزوج أن يجامع فيها زوجته فقيل في كل أربعة أشهر مرة على الأقل، وقيل في كل طهر، وقيل حسب حاجتها وقدرته، وعلى كلٍ فلا يجوز للزوج أن يترك زوجته وقتاً طويلاً يضرُّ بها، فإن لم يفعل فإنه آثم ويحق للزوجة طلب الطلاق لأن الإعفاف من أكبر مقاصد النكاح، وإذا لم يحصل الإعفاف لم يكن للزواج معنى، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20199، 14997، ونلفت نظر السائلة إلى عدم جواز خروجها من البيت بغير إذن زوجها ما دامت في عصمته ولو مع أهلها إلا عند الحاجة أو الضرورة، كما في الفتوى رقم: 21016، والفتوى رقم: 22842.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1425(13/8623)
الوطء في أيام معلومة من الأسبوع
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ذكر على مسامعنا من أخ، الشيخ الفاضل: في درس ذات يوم بمسجد فقال لنا معلومة أريد أن أتاكد من صحتها إذا سمحتم لنا ألا وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجامع نساءه يومين بالأسبوع \"الأثنين والخميس\" فهل هذا صحيح وإن كان صحيحاً هل أتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل لا بد من عمل ذلك؟ جزاكم الله عنا خيراً فيما تفتونا وتبلغونا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجماع يستحب يوم الجمعة وليلتها عند طائفة من أهل العلم لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من أصحابه فقال: عدت اليوم مريضاً، قال: لا، قال: فتصدقت بصدقة، قال: لا، قال: فصليت على جنازة، قال: لا، قال: فأصبت من أهلك، قال: لا، قال: فأصب منهم فإنها منك عليهم صدقة وذلك يوم الجمعة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط وفيه النصر بن عاصم بن هلال البارقي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرح حديث: أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال: وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثر، وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة، والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه، وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم، وعليه حمل قائل ذلك حديث: من غسل واغتسل. المخرج في السنن على رواية من روى غسل بالتشديد، قال النووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل، والصواب الأول. انتهى.
وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد، وثبت أيضاً عن جماعة من التابعين، وقال القرطبي: إنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح ولعله عنى أنه باطل في المذهب.
قال السيوطي: ويؤيده -أي يؤيد القول بالاستحباب- حديث: أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة فإن له أجرين اثنين أجر غسله وأجر غسل امرأته. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة.
وأما ما ذكره هذا الشخص من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع أهله يوم الاثنين والخميس فلم نقف له على أصل صحيح، ولو ثبت فلا يلزم الشخص فعل ذلك ولكن له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما لم يكن ثم مانع يمنع من الوطء كالحيض ونحو ذلك في هذين اليومين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1425(13/8624)
لك أن تستمتع بزوجتك بغير الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وزوجتي حامل ولا تستطيع أن تلبي رغبتي الجنسية فهل عليها شيء؟ بينما أنا أحياناً أقوم بالقذف عمداً باحتكاك الذكر في وسادة أو أي شيء فهل هذا حرام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على زوجتك الحامل بسبب كونها لا تلبي رغبتك الجنسية لكونه خارجا عن إرادتها.
وممارستك للعادة السرية لا تجوز، ونحيلك في هذا الموضوع إلى الجوابين التاليين: 15344، 7170.
ولك أن تستمتع بزوجتك بغير الجماع ولا شيء عليك لو أنزلت بسبب ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(13/8625)
امتناع الزوجة عن فراش زوجها في أي وقت لا يجوز إلا لعذر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إرغام الزوجة على الجماع في النهار وهل إذا امتنعت تلعنها الملائكة في النهار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تمتنع عن فراش زوجها في ليل أو نهار إلا لعذر كمرض ونحوه، وسبق تفصيل ذلك في الفتاوى التالية برقم: 14121، ورقم: 34857، ورقم: 29461.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1425(13/8626)
دلالة ما يشعر به الرجل من سرعة القذف
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف رأي الدين في ذلك التوتر الذي يصاحبني قبل فترة الزواج , فأنا مقبل على الزواج بعد شهر, وينتابني قلق شديد, وسببه هو هل أنني سوف أتمكن من إشباع رغبات زوجتي جنسيا أم لا؟ أحس بأن لدي ما يعرف بالقذف السريع. مع أنني لم أتزوج من قبل , ولم أمارس قط علاقة جنسية مع أي فتاة, فأنا والحمد لله محافظ على نفسي. أرجو ردكم بسرعة وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تسارع إلى الزواج أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
ثم اعلم أنه ربما كان هذا الذي تشعر به من سرعة القذف هو مجرد أوهام ووسواس لا غير، وعلى افتراض أنه صحيح فقد لا يكون مؤثرا على زوجتك وربما يكون ناتجا عن العزوبة، فإذا خالطت زوجتك وطالت العشرة بينكما انعدم ذلك أو خف على الأقل، فإذا وجدت أن الحال بقي على ما هو عليه بعد ذلك فلا مانع حينئذ من أن تعرض نفسك على طبيب متخصص لحل هذه المشكلة، لأن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء؛ كما صح الحديث بذلك، وانظر الفتوى رقم: 25893.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1425(13/8627)
تحريم امتناع الزوجة من الفراش لغير عذر شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل سؤالاً مهما جداً وأرجو الإفادة بالتفصيل إن أمكن ذلك لخطورة المشكلة، السؤال هو: أبي وأمي متزوجان منذ ثلاثين عاماً ولكن خلال الأربع سنوات الأخيرة بدأت تظهر بينهما خلافات كثيرة وتبين لي أنا الابن أن المشكلة الأساسية كما لمّحت لي أمي هي أنها لا تستطيع أن تنام معه على الفراش وذلك لأنها أصبحت لا تستمتع في المعاشرة الجنسية معه، أصبح معها برود جنسي تام، ولكن الأب لا يُقدِّر هذا الوضع ويريد أن ينام معها في الفراش يومياً تقريباً مع العلم أنها لا تستطيع ذلك وتحدث بينهما مشاكل كثيرة ويتحجج الأب بأمور غير مقنعة لإخوتي ولي شخصياً وهي أن أمي لا تسمع كلامه في كثير من الأمور والآن أمي عند أهلها (حردانة) ، فما هو الحل أفتونا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وأرجو أن تكون الإجابة وافية وشافية، والله المستعان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن امتناع الزوجة عن موافقة زوجها في طلب الفراش معصية خطيرة يجب الحذر منها؛ لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
ومحل هذا إذا لم يكن لديها عذر شرعي كالصيام الواجب والمرض أو نحو ذلك، قال النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقا من الاستمتاع بما فوق الإزار. انتهى.
وعلى هذا؛ فالواجب عليك أن تقوم بنصح أمك وإعلامها بأن عليها أن تقبل بما يدعوها إليه زوجها بشأن الفراش وإلا كانت عاصية، وكونها ليست لديها رغبة في ذلك فليس هذا بحجة شرعاً، كما أن في خروجها من بيت زوجها بغير إذنه معصية أخرى تستوجب التوبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1425(13/8628)
المداعبة بغير إنزال لا يلزم منها غسل
[السُّؤَالُ]
ـ[عفوا ولكنني لا أفهم معنى هذا الحديث:
\" إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل \"
وأريد أن أعرف هل إذا داعبني زوجي في فرجي وثديي بدون إدخال ذكره هل يجب على الغسل؟؟ معذرة ولكنني أريد أن أعلم. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. ومعنى بين شعبها كما في الديباج على مسلم يداها ورجلاها، وقيل رجلاها وفخذاها، وقيل رجلاها وشفراها، واختار القاضي أنها شعب الفرج الأربع أي نواحيه، جمع شعبة. اهـ.
أما بخصوص مجرد المداعبة بين الرجل والمرأة بدون جماع ولا إنزال، فلا يلزم منه غسل، وانظري الفتوى رقم: 14342.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(13/8629)
لا حرج في تجرد الزوجين من الملابس حال النوم أو المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج جبر زوجته على خلع ملابسها عند النوم في بعض الأحيان؟ وهل يجوز له أيضا فعل ذلك عند الجماع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للزوج أن يطلب من زوجته خلع ثيابها عند إرادة معاشرتها أو عند النوم، لأنه لا عورة بينه وبينها، وكره جماعة من أهل العلم ومنهم الحنابلة تجردهما، استنادا إلى ما رواه ابن ماجه عن عتبة بن عبد السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. وإسناده ضعيف، كما قال العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(13/8630)
سرعة القذف لا ينبغي أن تكون من عوائق الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 30 سنة أريد الزواج من شابة مسلمة لكن عندي مشكلة فأنا أقدف عند الجماع بسرعة أقل من دقيقة أخاف من رد فعل زوجتي لعدم إشباع رغبتها الجنسية، لهدا أتردد في الزواج أفتوني في الحل جزاكم الله خيرا والسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن سرعة قذف الرجل تفوت على المرأة بعض الاستمتاع كما هو مبين في الفتوى رقم: 25893.
وعلى كل فليس هذا عيباً يجب ذكره، لأنه ليس من العيوب التي نص أهل العلم عليها، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 19935.
وعلى هذا فالذي ننصحك به أن تبادر إلى الزواج، لأن ما بك قد يكون عائداً إلى طول العزوبة، فإذا طالت المعاشرة للزوجة ذهب ذلك أو قلَّ، والمهم أن سرعة القذف ليست مانعاً يحول بين الرجل وبين طلب الزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(13/8631)
الاسترسال بالتخيلات المثيرة مدعاة لارتكاب المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا فتاة في التاسعة عشرة من العمر تقريباً، أعاني كثيراً من تخيل صور منكرة أي تخيل علاقات ومداعبات جنسية بين رجل وامرأة وقد حاولت ترك الأفلام والمسلسلات ونجحت إلى حد ما، وقد كنت من الممارسين لرسم الأشخاص ولكني والحمد لله تركته باقتناع لأني أرى أنه أحد العوامل التي تؤدي إلى تخيل تلك الصور، ومع هذا لازالت هذه الصور تلازمني أنا أشعر بأن ما أفعله ذنب، ولكن ما أفعله مشابه لتخيل الزوج والزوجة للجماع وهو حلال، سؤالي هو: هل ما أفعله حرام وما الدليل النقلي والعقلي على ذلك، وما الفرق بينه وبين ما يحدث عند الزوجين علماً بأني لست متزوجة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخواطر العابرة التي تمر بالإنسان من حديث نفس أو تخيلات لا يترتب عليها إثم مادامت كذلك، أما الاسترسال فيها وتمتيع الخاطر بها فلا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه به لما فيه من تعريض النفس للمثيرات والوساوس الشيطانية؛ ولأنه مدعاة إلى ارتكاب المحرمات، وبالتالي فهو وسيلة إلى الحرام، يدل على ذلك ما رواه البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها.
والأولى بالمسلمة أن تشغل ذلك الفراغ بما يعود عليها بما ينفعها في دينها ودنياها، ولا تترك الشيطان يلعب بها، فهي مسؤولة عن وقتها فيما أفنته؟ ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين التاليتين: 8685، 8993.
ولتعلم الأخت السائلة أن الاسترسال في هذه التخيلات قد يتحول إلى نوع إدمان فيصبح المرء أسيراً لها، وقد أحسنت بترك مشاهدة الأفلام والمسلسلات، وننصحك بشغل وقتك فيما يعود عليك بالفائدة، وراجعي الفتوى رقم: 35373.
ولا قياس بين ما تفعلينه من تخيل لصور منكرة بين رجل وامرأة وبين تخيل الزوجين للجماع؛ لأن الزواج عقد بين رجل وامرأة على سنة الله ورسوله يبيح لأحدهما الاستمتاع بالآخر والنظر إلى عورته؛ فضلاً عن تخيل الجماع معه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425(13/8632)
لا بأس في معاشرة الزوجة تحت الضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز ممارسة الجنس مع الزوجة تحت الضوء؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس على الرجل في جماع زوجته تحت الضوء أو في الظلام، فالأمر في ذلك راجع للزوجين، والأصل في أمور الاستمتاع الحل إلا ما نص الشرع على المنع منه كالإتيان في الدبر والحيض، وراجع لمزيد فائدة الفتاوى التالية: 3768 / 23609 / 10267.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(13/8633)
كيفية صلاة ركعتي النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء على ما تقومون به لخدمة المسلمين, ولدي سؤال بالنسبة لركعتي النكاح, هل يجب أن أؤم زوجتي في الصلاة أو يجب أن يصلي كل منا لوحده؟ وهل تكون الصلاة سرية أو جهريه؟ وهل يستحب قراءة سور معينه؟
وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيسن للرجل إذا دخل على زوجته أن يصليا ركعتين جماعة إذا كانت المرأة في حال طهر يجهر فيهما إن كان الوقت ليلا، ويسر فيهما إن كان نهارا، كما هو الحال في جميع النوافل، وليختر في قراءته ما شاء من القرآن، فإن شاء قرأ بالفاتحة والكافرون في الأولى، وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص، فلا حرج.
ولمزيد من الفائدة، يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 10267.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(13/8634)
حكم ممارسة الجنس عبر الإنترنت بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز ممارسة الجنس مع زوجتي عن طريق الإنترنت، هي تسكن في بلد وأنا أسكن في بلد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز ممارسة الجنس عبر الإنترنت بين الزوج والزوجة، لأن هذه المعاشرة ينبغي أن تتم في سر وصيانة، وهذا ما لا يتوافر في هذه الممارسة خلال الإنترنت، حيث يمكن للآخرين استماعها وتسجيلها بل وتصويرها أيضاً إذا كانت تتم بالصورة، كما أن هذه الممارسة على هذا النحو تدخل في نطاق ممارسة العادة السرية وهذه محرمة.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(13/8635)
فتاوى حول بعض طرق الاستمتاع بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف ما حكم مص قضيب الزوج وهل تعتبر الزوجه آثمة إذا فعلت هذا الأمر بطلب من الزوج
وغير رضى منها وإذا رفضت هل تعتبر آثمة لعدم طاعة زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك بالأرقام التالية: 1572، 12856، 2146، 20496.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(13/8636)
لا تستأذن المملوكة في الوطء
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت في إجابتكم على سؤال عن رضا المملوكة إدا أراد سيدها الدخول بها, فتوى 15648
قلتم إن رضاها ليس ضروريا.... لقد سمعت خلاف ذلك من شيخ سلفي, نحسبه كذلك. قال الشيخ إن حكمها حكم الزوجة فإن أبت أن تمكن زوجها منها في الفراش فلا يحق له أن يجبرها على أن تجامعه. ماذا تقولون في هدا القول؟؟؟
كدلك, قرأت لكم أنكم ترون أن عورة المرأة أمام النساء المسلمات هي من السرة إلى الركبة.... سمعت شريطا للشيخ الألباني رحمه الله يقول فيه خلاف ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلام هذا الشيخ غير صحيح في مقدمته وفي نتيجته، فمنع الزوج من إجبار زوجته على الوطء غير صحيح، وقياس الأمة في ذلك على الحرة غير صحيح، ونعم ينبغي للزوج ألا يجبر الزوجة أو الأمة على الوطء إذا كانت لا ترغب حينها لأمر معتبر كحالة نفسية معينة أو ظرف طارئ ونحو ذلك، ولا يجوز للمرأة ولا للأمة أن تمتنع عن طلب الزوج أو السيد، ولا بأس أن تعتذر عن ذلك، فإن رضي الرجل بذلك وإلا فلا بد من الطاعة، ولمزيد فائدة راجع الفتاوى التالية: 14121 / 1780 / 9601 / 21691.
وأما عن عورة المرأة أمام النساء المسلمات فهي ما بين السرة إلى الركبة، وعلى هذا المذاهب الأربعة لكن بشرط أمن الفتنة، فلعل الشيخ الألباني رحمه الله يريد اشتراط أمن الفتنة حيث لم يبين لنا السائل ما هو قوله بالتحديد.
وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 284 / 2951 / 7254.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1425(13/8637)
حكم الجماع في غرفة فوق المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الجماع في غرفة تعلو مسجداً بطابقين، علما بأن المسجد بالدور الأرضي للمبنى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال لا بد أن نعلم حكم البناء فوق المسجد، وقد تقدم في الفتوى رقم: 10921 أن الراجح من أقوال العلماء هو الجواز إذا كان ذلك في نية الواقف حين الوقف.
وعليه؛ فإن هذا البناء الذي يكون فوق المسجد لا يعد مسجداً، فلا يأخذ أحكام المسجد من صلاة التحية ومنع الجنب والحائض من المكث فيه واجتناب البيع والشراء وإنشاد الضالة وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمسجد، وعليه فيجوز لمن يسكن في هذا المكان أن يجامع أهله سواء كان هذا البناء فوق المسجد مباشرة أو كان فوقه بطابقين أو أكثر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(13/8638)
من أحكام الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[اسمح لي فضيلتكم في سؤالين يؤرقاني:
الأول: زوجتي تحب سماع الكلمات الفاحشة أثناء عملية الجماع، فما الحكم في ذلك، وهل هذا هو المقصود بالرفث، وما حكم هذا الكلام؟
الثاني: أنا مسافر الآن بعيداً عن زوجتي قد تطول المدة إلى سنة، فهل يجوز شرعياً وأدبياً أن نتكلم أنا وزوجتي بهذا الكلام الصريح المثير عبر الهاتف مع ضمان عدم سماع أي طرف آخر لهذا الكلام أثناء المكالمة، علماً بأنها هي التي طلبت ذلك، يا سيدي أجد صعوبة في هذا الموضوع كلما تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم\" ليس المؤمن باللعان ولا الفاحش ولا البذيء\" وروي الترمذي أيضاً عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \"ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء\"، وفي نفس الوقت فأنا أريد أن أرضي زوجتي وأن لها ما تتمناه في العلاقة الخاصة بيننا، الأمر الأخير هل ينقص هذا من احترام كل طرف للآخر، مع العلم بأن هذا الكلام وقت الجماع فقط، أما باقي الأوقات فأنا لا أنكر عليها خلقاً أو أدباً أو حياء، فهي نعم الزوجة الملتزمة والدارسة لشرع الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من تلبية رغبة زوجتك في ذلك إذا كان ذلك في وقت اجتماعكما مع أمن سماع الغير، وليس هذا من الفحش المنهي عنه في الحديث، قال صاحب تحفة الأحوذي: والظاهر أن المراد به الشتم القبيح الذي يقبح ذكره. انتهى.
أما التحدث في أمور الجماع في حال الغيبة عبر الهاتف فالأولى تركه خشية اطلاع الغير عليه، ولأنه ربما أدى إلى إذكاء الغريزة في وقت لا يمكنكما فيه تفريغها، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى ارتكاب محرم وهذا ما يجب على المسلم الحذر منه، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 23508، والفتوى رقم: 7875.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(13/8639)
الجماع مباح في أي وقت سوى ما نص الشرع على حرمته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل توجد أوقات معينة للجماع تعتبر محرمة أو مكروهة كأول الشهر وآخره وهل توجد أيام مستحب فيها الجماع؟
وما حكم الدعاء عند الجماع (عند القذف) ؟
بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على آداب الجماع، ولم نجد من ذكر وقتاً معيناً يحرم فيه الجماع أو يكره، اللهم إلا ما ذكر من تحريم وطء الحائض، والصائمة فرضاً، وهذا مرتبط بحال معين، ولا نعلم أياماً محددة يستحب فيها الجماع؛ بل هو راجع إلى نشاط الزوج ورغبة الزوجة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 16607، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1425(13/8640)
حكم الاستمناء بيد الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الأول.. هل يجوز للرجل أن يفضي شهوته بيد زوجته؟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فانظر لإجابة السؤال الأول الفتوى رقم: 31923.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1425(13/8641)
والفرق بين الاستمناءين واضح شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاستمناء بيد الزوجة وإن كان مباحا, فما الفرق إذن بينه وبين استمناء الرجل بيده من حيث الضرر على الصحة؟؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوج في أن يستمتع بأي جارحة من زوجته ما عدا الوطء في الدبر وفي الفرج زمن الحيض والنفاس، على ما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 3907.
والفرق بين الاستمناءين معروف بالشرع، أما من حيث الصحة فيرجع في ذلك إلى أهل الاختصاص من الأطباء الموثوق بهم، ويمكنك سؤال الإخوان في قسم الاستشارات بالشكبة الإسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1425(13/8642)
المرأة تساعد زوجها في قضاء أربه ما استطاعت
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي إنسان يحاول أن يحيي الدين في البيت، فهو وإن كان مشغولا يحاول أن يقرأ القرآن والحديث، وحدث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبلا ولكني لاحظت أنه وبشكل متكرر في الليل وبعد النوم يضع الغطاء بين رجليه ولست أدري ما أقول فهو يتحرك كأنه يجد لذة مع العلم بأنه يقع بي كل ليلة مرة ومرتين ولمدة ساعة في الغالب ولما لاحظت تصرفه حاولت أن أساعده بإشباعه ولكن لا فائدة ولم أخبره بعلمي وهذا الأمر يضايقني ثم إنه لا يستطيع أن يصبر وقت حيضي ويطلب مني أن أعض عضوه، عفوا لذلك، فما المشكلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن زوجك به شبق زائد على الحد الطبيعي (أي شدة غلمة وفرط شهوة) ، ويبنغي أن تساعديه في قضاء أربه حسب ما تستطيعين ما لم يكن في ذلك ارتكاب ما حرم الله، كأن يأتيك في الدبر أو في الفرج حال الحيض.
وأما أن يقضي شهوته بغطاء يضعه بين رجليه أو غير ذلك من الوسائل الأخر فإنه لا يجوز، قال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (المؤمنون:5-7) .
وعليك أن تنصحيه بالابتعاد عن الإثم، وقد أغناه الله بالحلال، فإن من رأى منكراً وجب عليه أن يغيره بالقدر الذي يستطيع، روى مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعاً: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وسيعينك على ذلك أن زوجك يحاول إحياء الدين في البيت.
ثم ما ذكرت من طلبه منك أن تعضي عضوه، فإن الأفضل تركه مع أنا لم نجد دليلاً يحرمه، وراجعي فيه الفتوى رقم: 2146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1425(13/8643)
حكم مص الثدي من غير الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب يريد أن يمص ثدي امرأة صاحبه حلال أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك المرأة أجنبية من صاحب زوجها فالواجب عليها ارتداء الحجاب السابغ، ولا يجوز للرجل المذكور مسها ولا الخلوة بها، ففي معجم الطبراني الكبير من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
كما لا يجوز لزوج المرأة المذكورة تمكين زميله من هذا الفعل القبيح وليحذر من أن تنطبق عليه صفات الديوث الذي لا يغار على أهله وحرمه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير.
وإذا كانت تلك المرأة من محارم صديق زوجها فلا يجوز له أيضاً الكشف عن ثديها، فإنه عورة بالنسبة إليه أحرى إذا كان ذلك بقصد اللذة أو وجدت، فإن اللذة بالمحارم أشد قبحاً وعقوبة من اللذة بغير المحارم، وراجع الفتوى رقم: 599، والفتوى رقم: 22180.
وعليه فلا يجوز للرجل المذكور الرضاع من ثدي تلك المرأة سواء كان أجنبياً عنها أو محرماً لها، وإذا أقدم على هذا الفعل المحرم ورضع من لبنها فلا يعتبر هذا رضاعاً شرعياً ينشر الحرمة، وراجع الفتوى رقم: 3901.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1425(13/8644)
حكم التعرف والتحدث في كيفية الجماع وأحواله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التعرف أو الحديث عن الجماع مع غير المتزوجين بقصد التعرف على هذا الموضوع؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حديث غير الزوجين في كيفية الجماع وأحواله لا يجوز إذا خشي على المستمع الفتنة وإذكاء الغريزة، التي يخشى على من اشتعلت فيه أن تدفعه إلى ارتكاب محظور، خاصة إن كان المتلقي من ضعاف النفوس، هذا ما لم يكن بين رجل وامرأة أجنبيين، أما إذا كان بينهما فإنه حرام، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 13726.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(13/8645)
الاستمتاع دون الوطء في دبر الزوجة لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[الاستمتاع دون الوطء في دبر المرأة هل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستمتاع الرجل بزوجته جائز إلا كان هذا الاستمتاع في الدبر، أو في الفرج حال الحيض أو النفاس، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 2620، والفتوى رقم: 18490.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(13/8646)
بعض الآداب والأحكام التي يحتاج إليها العروسان ليلة الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عقدت قراني على فتاة, وسيكون الزفاف بإذن الله بعد حوالي شهر, وقرأت في عدة مواقع عن الزواج والنكاح ... الخ, وأهم ما قرأته هو أنه يجب التحدث عن بعض الأمور قبل ليلة الدخلة
وسؤالي:
- زوجتي شديدة الحياء فهل من طريقة لأفتح حوارا معها
- قبل الدخول بها ليلة الدخلة تجب الصلاة بها ركعتين فهل تكونا جهرا أم سرا, وهل من المستحب قراءة سورة معينة؟
- وأخيرا في عملية فض البكارة, بعد التهيئة وكل ما ورد في أسئلة الغير وموقعكم, هل تتم عن طريق الإيلاج لمرة واحدة أو إلى أن تتم العملية الجنسية
ونسأل الله أن يوفقنا إلى الصواب إن شاء الله, وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا عقد الرجل على المرأة عقدا صحيحا جاز له منها ما يجوز للرجل من زوجته، من نظر وخلوة ووطء وغيرها، وبالتالي، فلا مانع أن يناقش معها قبل الدخول بها بعض الآداب والأحكام التي يحتاج إليها العروسان في ليلة الزفاف، والتي ذكرنا جملة منها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29694، 2521، 10267، 26285.
أما إذا كان الرجل لا يزال خطيبا فقط ولم يعقد، فلا يجوز له أن يتحدث مع مخطوبته في شيء من ذلك فضلا عما فوقه، لأنها أجنبية عنه.
أما بخصوص عملية فض البكارة، فالأمر فيها متروك لرغبة الزوجين وليس مؤقتا بوقت معين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(13/8647)
الأولى أن يكون الاستمتاع بما يتوافق مع سلامة الفطرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تقوم المرأة بإدخال قضيب الرجل قبل المعاشرة وأن يقوم الرجل أيضا\" بالمثل بالنسبة للزوجة وذلك من باب الملاطفة الجنسية كما يشاع في الآونة الأخيرة.
أفيدونا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع بدن الزوجة محل لاستمتاع الزوج، وكذا بدن الزوج بالنسبة لزوجته، إلا أنه يحرم على الرجل إتيان زوجته في دبرها مطلقا، أو في فرجها حال الحيض والنفاس، وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 2146، ورقم: 29703.
وعلى المرء أن يختار مع زوجته الطريقة المثلى في إمتاع زوجته والوصول إلى إمتاع نفسه، والأولى في ذلك أن يكون بما يتوافق مع سلامة الفطرة، وما جرت به العادة.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1425(13/8648)
تصوير استمتاع الزوجين بالفيديو
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ذكرالشيخ أبوإسحاق الحويني في شريطه بعنوان أمريكا التي رأيت أن الشيخ يوسف القرضاوي قد أفتى بجواز تصوير جماع الرجل مع زوجته بالكاميرا فيديو فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا عنا.
ـ سؤال2:هل اللحية فرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم تصوير جماع الرجل زوجته بالفيديو، وذلك في الفتوى رقم: 8612، أما عن فتوى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي فلا علم لنا بها، وإن أردت الاستيثاق منها فراسل موقعه على الإنترنت.
أما عن حكم حلق اللحية فقد مضى بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 25544 / 33130 / 41329.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(13/8649)
حكم استعمال اليد لإكمال الاستمتاع بالزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. بارك الله في أعمالكم. هل يحرم قطعا استعمال الرجل يده على فرجه (والمرأة يدها على فرجها) لاستكمال الشهوة أثناء الجماع أو حين الإنزال والحال أنه ليس استمناء باليد في حد ذاته ولا طلبا لها بل لمجرد استكمالها؟ ألا يعد ذلك من التمام؟ أود أن تجيبوني إجابة دقيقة ضافية مدعومة من الكتاب والسنة. سبق أن أرسلت بمثل هذا السؤال تحت رقم 60164 ولم أحصل على أي جواب، مع أنني محتاج إليه جدا وسريعا. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن استعمال اليد لاستخراج الشهوة ونزول المني، وإنما هو لمجرد كمال الاستمتاع بالزوجة، وإمتاعها فلا مانع منه، لأن الحاجة للاستمتاع داعية إليه، ولأنه ليس استمناء ولا في معنى الاستمناء، إذا كان بالوصف المذكور، أما إذا قصد فاعل ذلك استخراج المني باليد فلا شك أن ذلك هو الاستمناء المحرم، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 31390.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(13/8650)
الضعف الجنسي داء له علاج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزوج الذي يعاني من ضعف جنسي عقاب للزوجة في الدنيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الإسلام على الزوج معاشرة زوجته بالمعروف، وجعل ذلك حقاً ثابتاً للزوجة كالنفقة والكسوة والسكنى، فإن وجد من الزوج عجز عن القيام بذلك فعليه أن يتعالج أخذاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. رواه أبو داود.
أما بالنسبة لزوجة من هذا حاله فعليها أن تصبر وتحتسب، فربما كان هذا بلاء وامتحاناً من الله تعالى ليكفر به عنها ذنوباً اقترفتها، ولتكثر من سؤال الله تعالى لشفاء زوجها، ثم لتأخذ بالأسباب التي تذكي غريزة الرجل وتقويها عادة كالتجمل كلما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، فإن خشيت على نفسها الميل إلى الحرام فعليها أن تطلب منه الطلاق ليتاح لها الزواج بآخر تقضي منه وطرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(13/8651)
علاج سرعة القذف
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعاني من سرعة القذف وتسبب ذلك حدوث برود لدي عرضنا الموضوع على دكتور أخصائي فطلب أن يشخص الحاله عن قرب وطلب أن يرانا في وضع الجماع هل يجوز ذلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا السؤال واقعا فعلا، فلا نملك إلا أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل على الحال الذي وصل إليه المسلمون.
ولتعلمي أن فعل ذلك منكر عظيم لا يقره شرع ولا ذوق سليم، ولا يقدم عليه إلا من انتكست فطرته وذهبت غيرته، إذ كيف يسمح المسلم لنفسه أن يأتي أهله بمرأى ومسمع من الغير؟! وهل هذا إلا تهارج كتهارج الحُمُر، وسفاد علني كسفاد البهائم، نسأل الله العافية والسلامة.
وإذا كان زوجك يعاني مما ذكرت، فإن له حلا مباحا ذكره أهل الطب ممن يعتد بقولهم لا مثل الطبيب المذكور عامله الله بما يستحق، ومن علاج ذلك أن يدهن الذكر بمادة تقلل الإحساس، ومن العلاج أن يشغل الزوج نفسه بالتفكير في شيء حتى يتأخر القذف.. وغير ذلك مما ذكروا في هذا الخصوص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(13/8652)
المعاشرة الزوجية أيام عشر ذي الحجة غير ممنوعة
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في منشور عن صيام العشر من ذي الحجة أن على المرأة إذا نوت الصيام ألا تجامع زوجها حتى تنقضي مدة الصيام، فهل هذا صحيح, أجيبونا ولكم أصدق التشكرات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم -في ما اطلعنا عليه- أن أحداً من أهل العلم قد قال بهذا القول، وإذا كان الله تعالى قد أباح جماع الرجل زوجته في ليالي رمضان، ففي غيرها أولى، قال الله تعالى:
(أ ُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) (البقرة: من الآية187) ، والرفث هنا هو الجماع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(13/8653)
الاستمتاع بين ثديي المرأة لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم أيها العلماء الأجلاء أن تفتوني، لدي صديق شرح لي وهو في غايه الإحراج وأراد أن أفتيه، فقلت له إن شاء الله سوف أسأل لك أهل الذكر، وهذا هو موضوعه: غنه يمارس الجنس مع زوجته بطريقه غريبة، فهو يحب أن يمارس بأن يحط الذكر بين كعوب زوجته، فهل يجوز شرعا أم لا، وأرجو أن تفيدوني؟ جزاكم الله عنا ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح للزوجين أن يستمتع كل منهما بالآخر على أي صفة، إلا إتيانها في الدبر أو زمن الحيض والنفاس، فقد أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
وكل ما سوى ذلك من أنواع المتعة فمباح، قال الله تعالى: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ [البقرة: 223] ، وقال: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون:5-6] ، وبناء على ذلك فلا مانع مما ذكر في السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1424(13/8654)
الإثارة الجنسية لا تقتصر على الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تثير الزوجة زوجها في وقت هي بحاجة لحدوث عملية الجماع؟ أم من الضروري أن تكون الإثارة وظيفة الرجل؟ وأرجو توضيح معنى.. (أن يأتي الرجل زوجته في دبرها) ؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستمتاع كل من الزوجين بالآخر أمر مباح شرعاً، ما لم يكن جماعاً في حالة الحيض أو في الدبر، وتدخل فيه إثارة المرأة لزوجها إذ الأصل في ذلك الإباحة، وليست الإثارة الجنسية مقصورة على الزوج، ويجوز للزوجة طلب الجماع من زوجها أو حمله على ذلك بالإثارة، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 6795.
أما معنى إتيان المرأة في دبرها، فهو جماعها في هذا الموضع المستقذر شرعاً وطبعاً بالإيلاج فيه، وهذا العمل الشنيع محرم بل من الكبائر، وقد تقدمت فتاوى في هذا الموضوع نحيلك عليها، وهي تحت الأرقام التالية: 8130، 4340.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(13/8655)
الاستمتاع بالكلام بين الزوجين جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت في الله قصدتني أن أستفسر لها من خلال شبكتكم عن الموضوع التالي واستفساري هو كالتالي: أنا سيدة متزوجة، زوجي في بلد وأنا في بلد آخر وذلك نتيجة للظروف السياسية، حيث لا يمكنني حالياً الإقامة في بلدنا الأصلي المتواجد فيه زوجي، وهو لا يستطيع أن يقيم في البلد الذي أعيش فيه أنا حالياً، وكما قلت ذلك للظروف السياسية، وفكرة الطلاق غير واردة والاتصال بيننا قائم عن طريق الهاتف، والهاتف الجوال والمسجات (الرسائل القصيرة) ، حيث إنها أوفر، ونحن على هذا الوضع منذ تقريبا أربع سنوات، ما يقلقني في علاقتي مع زوجي هو التطور الذي يحصل ونحن نتحدث هاتفيا، حيث تصل بنا الأمور إلى مواضيع ومشاعر حساسة وعلاقات أخشى من خلالها أن ندخل في دائرة الحرام، وعندما أقول ذلك لزوجي يقول لي نحن أزواج وكل هذا حلال، ولكن أنا خائفة من أن نغضب ربنا في هذه السلوكيات، ولكن الظروف تضطرنا لذلك، لجأت من خلال صديقتي لكم للاستفسار عن هذه العلاقة، علما بأنه لا يوجد أطفال بيننا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قد أباح استمتاع كل من الزوجين بالآخر في حدود الأدب والشرع، وللرجل أن يستمتع بزوجته عن طريق الكلام والعبارات التي تؤدي له غرضه، ويُعد من هذا القبيل ما يحصل بينك وبين زوجك من الكلام الذي وصفته، ما لم ينشأ عنه استمناء من أحدكما، ولتراجعي الفتوى رقم: 10254، والفتوى رقم: 32062، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 5174.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(13/8656)
الاستمتاع بالزوجة بعد العقد الشرعي مباح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
انا شاب قد تم عقدي الشرعي على فتاة وفي أحد الأبام التقينا وحدث بيني وبينها نوع من تبادل اللمسات والقبلات إلا اني بعد ما أتيت وطري أحسسنا بالدنب تجاه والديها وهذا لأنه لم يتم الدخول بعد فعاهدنا الله (اعاهد الله) ولعدة مرات ان لا نعود لهدا العمل حتى يتم الدخول وقد عاهدت إنسانا لاأعرفه بأن لا أعود لما فعلت لكن حدث هذا مرة أخرى وندمت كثيرا
فلمادا هدا الإحساس بالدنب إن كان الأمر جائزا؟
وما الدي يجب فعله بعد أن خالفت العهد تجاه الله ثم تجاه دلك الإنسان؟
أجيبوني من فضلكم فنحن في حيرة من أمرنا
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
فإن الاستمتاع بالزوجة بعد العقد الشرعي الصحيح أمر مباح لا إثم فيه، إلا أنه يجوز للمرأة أو وليها أن يمنعها حتى يسدد المهر.
وأما عهدك لأحد لا تعرفه فيتأكد الوفاء بما عاهدته عليه، لأن نقض العهد من مظاهر النفاق العملي كما يدل لذلك حديث الصحيحين: أربع من كن فيه كان منافقا ...
ومنها: وإذا عاهد غدر.
وراجع للزيادة فيما سبق وفي حكم عهد الله، الفتاوى التالية أرقامها: 12729، 6263، 5859، 35026، 2940، 13450، 29746.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1424(13/8657)
التفكير في الزنا بريد إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم الشرع في التفكير في الزنا واحتلام المرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تفكر في الزنا، والواجب عليها أن تدفع التفكير فيه إذا توارد على قلبها، لأن المعاصي إنما تبدأ بخطرة تتطور إلى فكرة، ثم تنقلب عزما، ولذا قال تعالى: إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً [الإسراء: 36] .
وقد بينا حكم التفكير والهم والعزم في المعاصي والذنوب، وذلك في الفتوى رقم: 20456، والفتوى رقم: 20463.
وراجع الفتوى رقم: 15558.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(13/8658)
من الاستمتاع المباح
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت كاتباً كتابي ولم أدخل بعد وكنت أداعب زوجتي فهل نزول المني في هذه الحالة حرام مثل العادة السرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخروج المني بسبب مداعبة زوجتك لا إثم فيه، لأن خروجه بسبب مباح وهو مداعبة الزوجة.
أما خروج المني بسبب العادة السرية فهو أمر محرم يختلف عن هذا، وللتعرف على مخاطر العادة السرية وحكمها راجع الفتوى رقم: 5524 والفتوى رقم:
2940
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(13/8659)
لا حرج في الصبر حفاظا على مشاعر الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تم استئصال رحم زوجتي بالكامل إثر مرض لم ينفع فيه العلاج، وذلك منذ سبع سنوات، وبالرغم من تأثري السلبي جنسيا ونفسيا بعد هذه العملية ولا زلت, إلا أنني قبلت أن أضحي من أجل استمرار هذه الحياة الزوجية. سؤالي هو: هل ارتكب إثما في هذه التضحية؟ علما بأنني أتوق إلى الزواج، وأمنع نفسي عن ذلك حرصا على مشاعرها وتأثير ذلك على علاقتي مع أولادي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك -إن شاء الله- في صبرك على هذا الحال طلبا لتلك المصالح التي ذكرتها، وبما أنك قد ذكرت أن نفسك تتوق للزواج، فإن كنت قادرا عليه مع قيامك بين الزوجتين بالعدل، فينبغي أن تتزوج لما في الزواج من مقاصد شرعية عظيمة، كإعفافك لنفسك ولبعض نساء الأمة وتكثير النسل، ولا ينبغي لزوجتك ولا لغيرها الاعتراض على ذلك، لا سيما أن التعدد قد أباحه الشرع عند تحقق شرط العدل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(13/8660)
الجماع بعد الفجر جائز ما لم يكن مانع شرعي ولكن ...
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الجماع بعد صلاة الفجر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجماع مشروع في كل وقت ما لم يكن هناك مانع شرعي، كأن تكون الزوجة حائضاً أو نفساء، أو يكون الزوجان أو أحدهما صائماً صياماً واجباً، أو متلبساً بإحرام، أو يشغله الجماع عن أداء واجب، كأن يشغله الجماع عن الصلاة حتى يخرج وقتها.. ونحو ذلك.
وإذا عرفت هذا، علمت أن الجماع بعد صلاة الفجر جائز ما لم يكن هناك مانع شرعي، إلا أن الأولى بعد صلاة الفجر أن يشتغل المسلم بالذكر والدعاء وقراءة القرآن حتى تشرق الشمس وترتفع، وهو ما يقدر بثلث ساعة بعد الشروق ثم يصلي ركعتين، ففي سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. صححه الألباني، ومحل هذا ما لم تكن نفسه تتوق إلى الجماع، فإن كانت نفسه تتوق إلى الجماع قدم الجماع على الجلوس بعد الصلاة للذكر والدعاء.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 17018 والفتوى رقم: 12127 والفتوى رقم: 23962 والفتوى رقم: 3994
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1424(13/8661)
المدة الزمنية للاستمتاع بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل كم من الوقت يلزم للجماع بين الزوجين كحد أقصى، وهل هناك علاقة بين الدورة وتخصيب البويضة، وهل يستطيع الزوج الجماع بزوجته في فترة الحمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حد الجماع بين الزوجين خاضع أساساً لرغبتهما واستطاعتهما ذلك، ومن العلماء من وقت له أن يطأ الزوج زوجته في كل طهر على الأقل، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 6795.
ثم عن العلاقة بين الدورة وتخصيب البويضة يمكنك أن تراجعي، فتوى كنا قد أصدرناها برقم: 29565.
وعما إذا كان للزوج أن يجامع زوجته في فترة الحمل فقد سبق أن بينا أن ذلك، وراجعي فيه الفتوى رقم: 4127.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(13/8662)
من أدب المعاشرة الزوجية توقي مواطن الريبة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ما حكم من يقضي حاجته مع زوجته خارج البيت؟ والسبب هو أنهما لازالا يعيشان في بيوت أهليهم ـينتظران الفرح ليجتمعا في بيت واحدـ وهو يقضي حاجته بها في مكان بعيد لا يأتيه إلا القليل القليل من الناس، أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعقد الصحيح على المرأة يبيح الاستمتاع بها، كما بيناه في الفتوى رقم: 14133.
لكن يجب على المرء أن يستتر عن الناس عند جماع زوجته لئلا يطلع أحد على عورتهما، كما يجب عليه أن يتوقى مواطن الريبة، لئلا يعرض نفسه لسوء الظن من الخلق، أو المساءلة من الجهات التي تختص برعاية الأماكن التي يتواجد فيها، وبناء على ذلك فلا مانع من مجامعة زوجتك في الأماكن المذكورة إذا خلت من المحاذير التي ذكرتها، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31385، 31920، 34984.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(13/8663)
الشرع أمر الزوجة بطاعة زوجها في الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام وعليكم
أنا متزوج وزوجتي باردة جنسيا بروداً رهيباً وهذا يضايقني جداً وأنا أحب المعاشرة الزوجية جداً فماذا أفعل وهي لا تعطيني ما أشاء ووقت ما أشاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما ما يتعلق ببرودة زوجتك جنسياً، فالأحسن أن تستشير فيه أهل الطب، فإن لكل داء دواء علمه من علمه وجهله من جهله، غير أنا نقول: إن هذا ليس معدوداً من العيوب التي تعطي الخيار للزوج في زوجته.
وأما كونها لا تعطيك ما تشاء ووقت ما تشاء، فهذا ليس حقها، بل إن الشرع أمرها بطاعتك في الاستمتاع بها كيف شئت ومتى شئت، إلا ما خص بالنهي عنه كالإيلاج في الدبر أو وقت الحيض، أو حالة الإحرام ونحو ذلك، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم 9572.
ونوصيك بتقوى الله تعالى والرفق والإحسان إلى زوجتك، وعدم إيذائها بالقول أو الفعل، مع دعوتها إلى الله تعالى وتذكيرها بحق زوجها عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(13/8664)
حدود الاستمتاع بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[إدخال ذكر الزوج في فم زوجته جائز أم حرام؟ ما هي حدود الجنس في الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 26419 حكم إدخال الزوج لذكره في فم امرأته.
وأما حدود الجنس بين الزوجين، فقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 3768.
وأما حدود الجنس كثقافة، فقد بيناها في الفتوى رقم: 39077.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(13/8665)
إشباع غريزة الزوجة واجبة على الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما حكم جماع المرأة من الخلف وإذا لم يدخل إلا قليل منه هل يدخل في الإثم، وما هي الأضرار المترتبة على ذلك؟
2- هل يجب على الزوج إشباع زوجته جنسيا، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود السؤال عن جماع المرأة في القبل من الخلف فهذا الأمر لا حرج فيه لقول الله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ [البقرة:223] ، وراجع الفتوى رقم: 3533.
وإن كنت تقصد الجماع في الدبر، فهو لا يجوز وفاعله ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وهذا اللفظ عام يشمل كل من صدر منه هذا الفعل، ولو كان الفعل قليلاً، وللتعرف على أضرار هذه المعصية وعلاجها راجع الفتوى رقم: 34015.
وتجب على الزوج معاشرة زوجته بالمعروف، وإشباع رغبتها الغريزية بحيث لا يمتنع عن وطئها مدة يحصل لها الضرر فيها، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] .
وقال أيضاً: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228] ، وللمزيد من التفصيل والفائدة في الموضوع راجع الفتوى رقم: 29158، والفتوى رقم: 6795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1424(13/8666)
الاستمتاع ليلة الدخلة
[السُّؤَالُ]
ـ[في ليلة الدخلة هل من المفروض أن يتم الإيلاج لمرة واحدة فقط، وبدون إطالة أو معاودة لفض غشاء البكارة، ويتم الانتظار بعدها يوما أو يومين، أو من الممكن المعاودة والإطالة في المعاشرة من يوم الدخلة؛ حيث إن زواجي قريب؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأمر في ذلك راجع إلى الزوجين، فإن شاءا مرة وإن شاءا مرتين أو ثلاثاً أو أكثر أو أقل، وليس في ذلك تحديد شرعي، بل الأمر راجع للرغبة!!!
وراجع للفائدة الفتاوى التالية:
2521 / 10267 / 15312
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1424(13/8667)
الحديث مع الزوجة هاتفيا في أمور الاستمتاع لا ينبغي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا شاب أعمل في بلد وزوجتي في بلد آخر وأكلمها في التليفون كل أسبوع وأحب أن أمارس الجنس معها في التليفون وأنا أرضي هذا وهي كذلك ترضى، هل هذا حرام أم حلال؟ لعلمكم إني أمارس مع زوجتي؟
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا ينبغي للزوج الحديث مع زوجته عبر الهاتف في أمور الجماع، راجع في هذا الفتوى رقم: 7875.
ثم إن هذا الحديث قد تترتب عليه بعض المحاذير الشرعية، فقد يؤدي بالزوج أو الزوجة بعد ثوران الشهوة بسببه إلى اللجوء إلى الاستمناء أو السحاق وكلاهما محرم، أو قد يؤدي بالواحد منهما إلى الوقوع في الزنا، فالأولى اجتناب هذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(13/8668)
حكم مضاجعة الزوجة وقت الإفطار
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم!
هل يجوز للمسلم المتزوج أن يضاجع زوجته أثناء وقت الإفطار أي بعد صلاة المغرب في شهر رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أباح للزوجين المعاشرة في ليالي رمضان.
قال تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ [البقرة: 187] .
ولا فرق في ذلك بين أول الليل وآخره، والليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(13/8669)
لا تطيق المعاشرة الزوجية فماذا تصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة مقيمة في ألمانيا، متزوجة منذ عشر سنوات، مع مرورالوقت أصبحت لا أطيق المعاشرة الزوجية، وأغلب الأحيان كنت أقوم بها لأنها واجب تجاه الزوج، وزوجي يرفض قيامي بها لمجرد أنها واجب، لقد أصبحت مشكلة كبيرة لي وتؤثر على نفسيتي وتسبب لي الكثير من المشاكل وجزاكم الله كل الخير على الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك من الناحية الشرعية في عدم تجاوبك جنسيا مع زوجك، لأن الأمر خارج عن إرادتك، وليس لزوجك أن يطلب منك شيئا فوق طاقتك، ولكن ننصحك باستشارة بعض المختصين في الطب النفسي والعضوي وقراءة الكتب النافعة في هذا المجال، وعليك بمطلق العبادة والدعاء، لعل الله يوفقك لما يرضيك ويرضي زوجك عنك، وراجعي الفتوى رقم: 710.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1424(13/8670)
ما يجتنب حال الاستمتاع بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي المحرمات أثناء جماع الزوج والزوجة بخلاف الإتيان فى الدبر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته وللزوجة أن تستمتع بزوجها كيف شاء، إلا أنه يحرم عليه إتيانها في دبرها أوجماعها أيام الحيض والنفاس، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2146، 3768، 5999، 7908.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1424(13/8671)
الأولى ترك الجماع مع وجود الأطفال ولو كانوا نائمين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته في ظل وجود أطفاله راقدين؟ وماذا لو لم يملك إلا غرفة واحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن الأحسن ترك الجماع مع وجود الأطفال ولو كانوا نائمين في اعتقادك، فقد يكون الأمر ليس كذلك.
قال مصطفى الخادمي الحنفي في كتابه "بريقة محمودية":
ويستتر عند الجماع ما استطاع، ولا يجامعها وعندهما صغير أو حيوان يراهما، وأما عند النائم، فالأولى عدمه. انتهى.
وإذا كان المسكن غرفة واحدة فقط، فبالإمكان اتخاذ ساتر بثوب يكون حاجزا بينك وبينهم.
وراجع الفتوى رقم: 21746.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(13/8672)
الاستمتاع بوضع العصير على جسد الزوجة ثم لعقه
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بوضع كوكتيل عصير به حليب علي جسد زوجتي أثناء الجماع، ثم لعقته بلساني من على جسدها فهل حرام أن أفعل ذلك، علما بأن ذلك يعطيني متعة كبيرة، فهل ديننا الإسلامي ينهى عن وضع العصائر والحليب على جسد المرأة ثم لعقه، علما بأن العصير يمس أيضا فرجها؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لكلا الزوجين الاستمتاع بجميع بدن صاحبه، ما لم يكن ذلك في محل الحيضة أو النفاس، وما لم يكن الوطء في دبر أو في زمن الإحرام بالحج أو العمرة، أو في زمن الصيام، ولمزيد من التفصيل في هذا الموضوع نرجو الإطلاع على الفتوى رقم: 2146.
وأما وضع الطعام من العصير والحليب على الجسد، فلا ينبغي لما فيه من تضييع المال لغير فائدة وعدم احترام الطعام، ويتأكد ذلك إن كان على موضع النجاسة، فقد نص أهل العلم على حرمة الاستنجاء بالمطعوم، فإذا كان ذلك ممنوعاً والغرض منه شرعي فأحرى أن يمنع إذا كان لمجرد العبث.
فقد نقل الحطاب المالكي عن صاحب التوضيح: أجمعوا على أنه لا يجوز الاستنجاء بماله حرمة من الأطعمة ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(13/8673)
من الاستمتاع الممنوع
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تضع أصبعها في مؤخرتي (تدخلها) كنوع من الاستمتاع من الطرفين هي وأنا، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لكل من الزوجين أن يضع أصبعه في دبر الآخر، لما فيه من ملامسة النجاسة في موضعها بلا ضرورة ولا حاجة، كما أن مثل هذا الفعل قد يؤدي في المستقبل إلى إدمانه والاعتياد عليه، بحيث يرغب من يُفعل به ذلك إلى أن يؤتى في دبره والعياذ بالله، قال ابن الحاج في المدخل، وهو يتكلم عن آداب قضاء الحاجة: يحذر أن يُدخل أصبعه في دبره، فإنه من فعل أشرار الناس، وهو منهي عنه، لأنه يفعل بنفسه، وذلك حرام. انتهى.
وقال النفراوي في الفواكه الدواني: وليس عليه -أي مريد الاستنجاء- غسل ما بطن من المخرجين حال استنجائه، لا وجوباً ولا ندباً، بل ولا يجوز له تكلف ذلك، بأن يدخل الرجل أصبعه في دبره، وتدخل المرأة أصبعها في قبلها، لأنه من البدع المنهي عنها، إذ هو من الرجل كاللواط، ومن المرأة كالمساحقة. انتهى.
وذكره الخادمي في بريقة محمودية أثناء كلامه على آفات اليد، فقال: ومنها -أي من آفات اليد- إدخال الأصبع في الدبر والفرج ولو عند الاستنجاء إلا للتداوي. انتهى.
فمجموع هذه النصوص للفقهاء يدل على عدم جواز إدخال المرء أصبعه في دبر نفسه، فالمنع من إدخاله في دبر غيره أولى ولو كان الزوج، وراجع الفتوى رقم: 7908.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(13/8674)
الاستمتاع في غير موضع الحرث في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أتيت زوجتي من الدبر من غير ولوج، وأنا ندمان، في نهار رمضان، هل علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفعل المذكور لا يجوز في رمضان لأنه انتهاك لحرمة الشهر الكريم، وإذا ترتب عليه خروج مني أو مذي فصومك باطل، ويجب عليك قضاء ذلك اليوم، كما في الفتوى رقم: 18861.
إضافة إلى وجوب المبادرة إلى التوبة الصادقة والإكثار من الاستغفار، وإذا كان الفعل المذكور في غير رمضان، فراجع حكمه في الفتوى رقم: 4859.
وللمزيد من التفصيل في الموضوع راجع الفتويين التاليتين: 6668، 28382.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(13/8675)
مص اللسان من الاستمتاع الجائز
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم مداعبة الزوج زوجته في لسانها؟ نرجو أن تفيدونا مع الدليل؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه تجوز للزوج مداعبة زوجته والتمتع بما شاء من جسدها، إلا الجماع في الدبر أو في القبل وقت الحيض أو الإحرام والصوم، ويدل لجواز المداعبة في اللسان بالخصوص، ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه قال: تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت؟ فقلت تزوجت ثيباً، فقال: مالك وللعذارى ولعابها.
وقد ذكر ابن حجر في الفتح أنه روي ولعابها بضم اللام والمراد به الريق، وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل.
ويدل له كذلك ما رواه ابن خزيمة في صحيحه، والإمام أحمد في المسند، وأبو داود والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها.
وقال ابن القيم في زاد المعاد: ومما ينبغي تقديمه على الجماع ملاعبة المرأة وتقبيلها ومص لسانها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب أهله ويقبلها، وروى أبو داود أنه كان يقبل عائشة ويمص لسانها.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1424(13/8676)
الاستمتاع بمص لسان الزوجة جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم أن يداعب الرجل زوجته في لسانها، نرجو الإفادة؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الرجل في الاستمتاع بمص لسان امرأته، فقد روى أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم ويمص لسانها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1424(13/8677)
لا يمنع استمتاع الزوج بزوجته المرضع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يستطيع زوجي أن يداعبني مع الأخذ بعين الاعتبار أنني مرضعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحل للزوج أن يداعب زوجته ويستمتع بها متى شاء وكيف شاء، إلا إذا كانت حائضاً أو نفساء، فتحرم عليه فقط مجامعتها، وكونك مرضعاً لا يمنع
زوجك من المداعبة أو الجماع، إذ الأصل حل استمتاع الزوج بزوجته إلا في حالتي الحيض أو النفاس، أو في ما إذا كان الوطء في الدبر.
ولكن إن كانت الزوجة تتضرر بالمداعبة لسبب عضوي أو نفسي، كأن تكون المداعبة في الثدي تؤذيها وهي مرضع، فعلى الزوج أن يراعي ذلك، وارتضاع الزوج من زوجته لا يؤثر على صحة النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1424(13/8678)
سكب العصائر ثم لعقها أثناء الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[الإسلام يحث على المتعة عند الجماع، فهل يجوز أن يسكب الرجل عصائر طبيعية على جسد المرأة ثم يلعقها؟ فهل هذا حرام أم لا؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام أباح للزوجين تمتع كل منهما بالآخر، حيث قال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون:5-6] .
أما ما سألت عنه، فهو مباح، ما لم يترتب عليه امتهان الطعام بوضعه في مكان نجس، أو إضاعة للمال، أو ابتلاع الريق مختلطا بنجاسة.
وراجع الفتوى رقم: 2146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1424(13/8679)
كيفية الاستمتاع بالزوجة أثناء الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء فترة الحيض الخاصة بي يقوم زوجي بملاعبتي، ومن هذه المداعبات وضع أصبعه في دبري، وكذلك في الفرج، فهل هذا حرام وما هي الحدود الخاصة بالمداعبة وقت الحيض الرجاء الرد سريعا، حيث إننا في شهر مبارك. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للزوج أن يستمتع بما شاء من زوجته، فيما عدا إتيانها في الحيضة أو في الدبر، وأما وضع الأصبع في دبرها أو فرجها، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 7908، فلتراجع.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1424(13/8680)
الدخول ليلة الزفاف ليس واجبا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم:
لم تجيبوا على سؤالي وهو:
هل الجماع ليلة الزفاف (الليلة الأولى) شرط وضروري أم الأفضل تأجيل ذلك إلى الأيام الأخرى؟ مع ذكر الأسباب؟! ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس الجماع ليلة الزفاف شرطاً ولا ضرورياً، ولكن الأفضل هو تعجيل ذلك إذا حصل الأنس بين الطرفين، لأنه تعجيل للإحصان الذي هو من أهم دوافع الزواج الشرعية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. متفق عليه.
وإذا شاء الطرفان تأخير ذلك إلى يوم آخر فالأمر لهما!!!
وراجع الفتوى رقم: 2521.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1424(13/8681)
دخول المني الجسم عن طريق الفم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل دخول المني داخل الجسم (عن طريق الفم) له أضرار صحية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا علم لنا بالأضرار الصحية لما ذكر ويسأل بشأنه الأطباء، وأما الحكم الشرعي فتنظر بشأنه الفتوى رقم: 2146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1424(13/8682)
كيف يتخلص المرء من التفكير في أمور الجنس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تفكير الفتاة في ما يدور بين المرء وزوجه (الجماع) حتى يصل بها التخيل إلى درجة يطرأ فيها عليها ما يحدث للمرأة أثناء الجماع يصيبها ذلك بالهم والاكتئاب وتبكي إثر ذلك أحياناعلما بأنها تحرص على ذكر الله في كل وقت ولا تترك فرضا ولا تغفل قراءة القرآن لكنها تشعر بحاجة في داخل جسدها إلى التفكير في ذلك (عمرها لا يتجاوز التاسعة عشر) وما هو الحل أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحل أن تستعين هذه الفتاة بالله وتسأله أن يصرف تفكيرها إلى ما ينفعها في دينها ودنياها، وأن تباشر أسباب ذلك بالاشتغال بما هو نافع، فإن النفس إذا لم تشغل بالحق والجد شغلت بالباطل والهزل، فهذه النفوس خلقت لتعمل لا لتسكن، وإذا جاءتها هذه الخواطر فلتنصرف بفكرها إلى غيرها، وهناك نصائح جيدة تصلح لهذه الفتاة تراجع في الفتوى رقم: 23935
وإذا أنزلت المرأة منيها بسبب التفكير في الجماع، فليس عليها إثم ولكن يجب عليها أن تغتسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424(13/8683)
المداعبة في غير موضع الحرث
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أستفسر عن موضوع محرج، سألتني إياه صديقة مقربة ولم أعرف الإجابة، زوجها يريدها أن يداعبها في منطقة الدبر بأوضاع مختلفة، وهي تكره ذلك ولا تعرف إن كان حلالاً أم حراما، أفيدونا؟ جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على كل من الزوجين أن يستمتع بالآخر كما يحب إذا اجتنبت أمور ذكرناها في الفتوى رقم: 2146.
وأما المداعبة في الدبر إن كان فيها مماسة للنجاسة فيحرم، وانظري الفتوى رقم: 7908.
وإن لم يكن فيها -أي المداعبة- مماسة للنجاسة فلا مانع وللزوجة الحق أن تمتنع عما فيه دناءة أو استقذار وإن لم يكن فيه مماسة للنجاسة، وانظري الفتوى رقم: 31037.
وننبه إلى أن ما يدور بين الزوجين لا يجوز إفشاؤه لا لصديقة ولا لغيرها، ويمكن التوصل إلى معرفة الحكم الشرعي بذكر الحادثة فقط كأن يقال ما حكم من فعل كذا، وننبه أيضاً إلى أن الزوج ينبغي له أن يترفع عن هذه الأعمال غير اللائقة التي قد تجر إلى ما لا يحمد عقباه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1424(13/8684)
وجود طفل أتناء المعاشرة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لدي ابنة عمرها سنة ونصف فقط، وغالبا ما تكون معنا في حال الجماع لأنها لا ترضى الابتعاد، فهل هناك أي إثم في ذلك، وفي أي سن يمنع ذلك إذا كانت الإجابة الأولى بعدم وجود إثم؟ ولكم الجزاء الأوفى عنا إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نرى حرمة في وجود هذه الطفلة معكما أثناء الجماع، لأنها غير مميزة ولا يتعلق بها حكم شرعي،
ولكن معلوم حساً وطبعاً أن الصبي يتأثر بما يرى، وينطبع ذلك في ذهنه وربما تذكره عندما يكبر، ومن أجل ذلك كره السلف والعلماء وجود شخص ولو صبياً بحضرة زوجين في حالة الجماع، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يأتي أهله أخرج كل من كان في البيت (الغرفة) حتى الصبي في المهد، وإذا لم تتمكنا من إخراجها فلا يستحسن طبعاً الشروع في الجماع وهي مستيقظة، ولا بد من تدريبها على أن تكون بعيدة عنكما أثناء جماعكما، حتى لا تبلغ سن التمييز وهي متعلقة بكما حتى في هذه الحالة، وسن التمييز مختلف فيها ما بين خمس وسبع سنوات، وضابطها إذا فهم الطفل الخطاب وأمكنه الجواب فهو مميز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1424(13/8685)
وجود المصحف في الحجرة حال الوطء جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الجماع في غرفة النوم وفيها مصحف أو كتب إسلامية تحتوي على آيات قرآنية أو برواز مكتوب عليه الله ومحمد صلى الله عليه وسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا مانع من الجماع في غرفة بها مصحف أو كتب إسلامية أو آيات معلقة ونحو ذلك، مثلها مثل غيرها من الغرف، وأما تعليق لوحات كتبت عليها آيات قرآنية، فينظر حكمه في الفتوى رقم:
3071
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1424(13/8686)
وطء الزوجة ليلة الزفاف يخضع إلى تقدير الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول البعض إنه من الأفضل عدم المعاشرة (المجامعة) بين الزوجين ليلة الزفاف! سؤالي هو: ماهو الأفضل بين الزوجين ليلة الزفاف؟ أن يجامعها أو أن يؤجلا ذلك إلى الأيام التالية؟ مع توضيح الأسباب في الحالتين!
أرجو الإجابة على هذا السؤال بأسرع وقت، فيوم زفافي قريب..
جزاكم الله خيرا على هذا العمل الحسن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمع أننا لسنا معنيين بالرد على مثل هذه الأسئلة، ولكن يبدو أن السائل في حاجة حقيقية إلى الجواب، فنقول: إن وطء الزوجة ليلة الزفاف أو عدمه، يعود إلى حالة الزوجين واستعدادهما النفسي والجسدي، فأحيانا يحتاج الزوج إلى ملاطفة زوجته وإيناسها فترة، وأحيانا لا، المهم أنه تنبغي عليك مراعاة زوجتك نفسيا وجسديا.. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 2521، 15312.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(13/8687)
السبيل إلى التخلص من الفكر فيما لا يجوز عند الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكن التخلص من هذه العادة السيئة، مثلا عندما يتم الجماع أذهب بخيالي لمناظر فى الذهن، مثلا أتخيل أن زوجي يغتصب بناتي أو ابن الجيران وذلك كي أتهيج لزوجي وأحس برغبة في الجنس فهل هذا حرام، وكيف الخلاص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطريقتك للتخلص من هذه العادة القبيحة -التي لا يحل لك القصد إليها بفكر أو خيال- هو أن تستحضري قبحها وحرمتها وشناعنتها كما لو كانت واقعاً موجوداً!!
ولما أراد الله تعالى أن ينفر المؤمنين من الغيبة صورها لهم بهيئة تستبشعها النفوس الطبيعية، فقال الله تعالى: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ [الحجرات:12] .
فشبه الله تعالى الغيبة بأكل اللحم من الإنسان الميت، وهذا من التنفير عنها والتحذير منها، فنقول للسائلة هل تحبين أن يقع ذلك حقيقة؟! فاتق الله وأقلعي عما أنت فيه، والبدائل الجائزة كثيرة لما تطلبينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(13/8688)
المعاشرة بين الزوجين لا يجوز أن تسمى زنا
[السُّؤَالُ]
ـ[علمت مؤخرا أن المرأة إذا أرادت الإنجاب فيجب أن تزني مع زوجها أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزنا من أكبر الكبائر وأبشع الجرائم وأسوئها أثراً على الفرد والمجتمع، وحرمته من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة.
والمعاشرة التي تتم بين الرجل وامرأته معاشرة أحلها الله تعالى ولا يجوز أن تسمى زنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(13/8689)
مثل هذا يحدث للنساء عند بداية الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لم أنم مع زوجتي تقول لا حرام هذا حرام، متزوج جديد أنا ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللزوج أن يستمتع بزوجته كيف شاء إذا تجنب الدبر والوطء أثناء الحيض.
قال تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم [البقرة: 223] .
ولا يحق للزوجة الامتناع عن طلب زوجها بحجج واهية لا اعتبار لها شرعا، وننصح الأخ الكريم بالرفق والصبر، فمثل هذا يحدث للنساء عند بداية الزواج، ولكن ما يلبث أن يزول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1424(13/8690)
الوطء واجب على الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة لمدة سنة، ولم يتزين بي زوجي لأسباب نفسية (الخوف) ، فما موقف الشرع من هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا أدري ما المقصود من قول السائلة "لم يتزين بي"، إن كان المقصود أنه لم يطأها -أي لم يجامعها- فالجواب: أن الوطء واجب على الزوج، فيحرم على الزوج أن يهجر وطء زوجته لأنه إضرار بها، والواجب عليه أن يطأها كل ثلث سنة مرة، وبه قال أحمد.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته بقدر كفايتها، وأما إن كان الزوج عنيناً -والعنين هو العاجز عن إيلاج ذكره- فإن ثبتت عنته فللزوجة الحق في فسخ النكاح بعد محاكمته وتأجيله سنة هلالية.
وأما إن كان مسحوراً أو مربوطاً، فننصح الزوجة بالصبر لعل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، وكذلك ننصح الزوج ببذل الأسباب في علاج هذا السحر، وقد سبق للشبكة أن بينت في الفتوى رقم: 8343.
كيفية علاج المربوط، ولمزيد من الفائدة نحيل السائلة إلى الفتوى رقم: 22550.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(13/8691)
حكم تخيل وطء امرأة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من كان يعاشر زوجته وهو يتخيل أنه يعاشر أمها (حماته) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تخيل الرجل لامرأة أخرى يجامعها أثناء جماعه لزوجته حرام، وهو في أم زوجته أشد تحريما، لأنها محرم له من المصاهرة، وهل تخيل وطئها إلا كتخيل وطء الأخت والخالة والعمة؟! نسأل الله العافية.
قال ابن الحاج المالكي: ويتعين عليه أن يتحفظ على نفسه بالفعل وفي غيره بالقول من هذه الخصلة القبيحة التي عمت بها البلوى في الغالب، وهي أن الرجل إذا رأى امرأة أعجبته وأتى أهله جعل بين عينيه تلك المرأة التي رآها، وهذا نوع من الزنا. اهـ
وقال ابن مفلح الحنبلي: وقد ذكر ابن عقيل -وجزم به في الرعاية الكبرى- أنه لو استحضر عند جماع زوجته صورة أجنبية محرمة أنه يأثم.
وإذا كان هذا في الأجنبيات، فهو في المحارم أشد إثما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(13/8692)
التمتع المباح والمحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المرأة غير المتزوجة تحرم من حقها في التمتع، وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم نعرف ماذا يقصد بحق المرأة غير المتزوجة في التمتع، فإن كان المقصود التمتع بما أحل الله تعالى من الطيبات في المأكل والملبس وغير ذلك، فلا فرق بينها وبين المتزوجة في ذلك، قال تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْق) (الأعراف: 32) وإن كان يقصد بالتمتع ما لا يحل كالزنا فحرام قطعاً، والله تعالى يقول: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) (النور: 33) ، فأمرهم بالصبر والاستعفاف حتى يتيسر لهم المجال الشرعي لتفريغ هذه الغريزة، ولم يبح لهم اتخاذ أخدان ولا أصدقاء، وراجعي الفتوى رقم: 13100
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1424(13/8693)
استمتاع غير جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجتي والحمد لله رب العالمين على درجة جيدة من التدين والخلق - الشهوة الجنسية عندنا نحن الاثنين على درجة عالية نوعاً ما - أستخدم الآن لمزيد من امتاع زوجتي عضوا ذكريا صناعيا وفي بعض الأحيان يتم وضع هذا العضو في الدبر -
هل استخدام هذا العضو على العموم حرام؟
هل استخدامه في الدبر حرام أيضاً كالعضو الطبيعي؟
هل وضع العضو الذكري الطبيعي في فم الزوجة حرام؟
جزاكم الله كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستخدام هذا العضو غير جائز، سواء كان في القُبل أو الدبر، ويراجع بشأن ذلك الفتوى رقم: 15794، و 13909، و 29009.
وأما جواب السؤال الأخير، فينظربشأنه الفتوى رقم: 2798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1424(13/8694)
العواقب غير مأمونة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أستسمحكم عذرا بسؤالي ما رأي فضليتكم في تصوير المعاشرة الزوجية من أجل زيادة الرغبة عند الطرفين بشرط التمكن من تشفير القرص الذي تم التصوير عليه وذلك مايسمى بالتصوير الرقمي، حيث لن يستطيع أحد أن يطلع على محتواه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاحتمال اطلاع الغير على شريط مصور لعشرة الزوجة وارد، ولو كان مشفرا، كما ذكر السائل، لأن الشفرات يمكن أن تُحل، وكم من شفرات وضعتها دول وهيئات، ومع هذا، فقد حلَّها كثير من الناس، علما بأن بعض العلماء ذهب إلى كراهة نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر أو إلى فرج نفسه، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى حرمة التصوير لغير حاجة، وما ذكرته ليست حاجة معتبرة، وبالجملة، فعواقب هذا الأمر غير مأمونة، فالأحرى أن يبتعد عنه، وراجع الفتوى رقم: 8612.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1424(13/8695)
إذا ادعت أن البكارة قد زالت بوطئه
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث وأن تم فض غشاء البكارة بيني وبين خطيبي بطريقة غير شرعية، وبعد ذلك قام بالإنكار بحجة أنه لم ير الدم، ولكنه رأى قطعة جلد من الغشاء، فماذا أفعل معه على الرغم من أنه أعلن هذا أمام الناس؟ أريد حلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك إنه تم فض غشاء البكارة بطريقة غير شرعية يحتمل أن يكون قبل العقد، ويحتمل أن يكون بعده، ويحتمل أن يكون بجماع، ويحتمل أن يكون بغيره.
فإذا كان هذا الخطيب لم يعقد عليك عقد نكاح وفض غشاء البكارة عن طريق الزنا أو بأصبعه، فقد ارتكبتما ذنبا عظيما، وتجب عليكما التوبة منه، ومن تاب تاب الله عليه.
وراجعي الفتوى رقم: 3617، ولا مهر لك ما دمت غير مكرهة على الزنا.
وإن كان هذا الخطيب قد عقد عليك عقد نكاح وفض غشاء البكارة عن طريق جماع أو فضه عن طريق الأصبع، ثم ادعى أنك لست بكرا لأنه لم ير دما، فدعواه مردودة -ولو اشترط عند العقد أنك بكر- لأن البكارة لا يشترط لها نزول دم، فكيف وقد رأى قطعة من هذا الجلد، وهي قرينة قوية على وجود البكارة، على أنه لو فرض أن غشاء البكارة قد زال قبل ذلك بوثبة أو جرح أو نحو ذلك وكان قد اشترط أنك بكر، فلا خيار له في فسخ النكاح، لأن زوال البكارة بهذا مما يخفى على الولي، بل على المرأة نفسها، ولا يثبت له خيار في فسخ النكاح، إلا أن يكون غشاء البكارة قد زال بوطء قبل ذلك.
وفي حالة اشتراطه للبكارة وادعائه أنه قد وجدك ثيبا وادعائك أنت أن البكارة قد زالت بوطئه، فالقول قولك بيمينك.
قال صاحب أسنى المطالب: لو (شُرِطت البكارة) في الزوجة فوجدت ثيبا (وادعت ذهابها عنده) فأنكر (صدقت بيمينها) لدفع الفسخ.
أما إذا لم يكن قد اشترط بكارتك، فلا خيار له في الفسخ ولا تكلفي أن تحلفي، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 20929، 3154، 7128، 5047.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1424(13/8696)
من الاستمتاع المباح
[السُّؤَالُ]
ـ[النظر في فرج الزوجة
سمعت من قبل أن النظر في فرج الزوجة مكروه أو ينتج عنه المولود مكفوفا، وما حكم النظر في فرج الزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النظر إلى فرج الزوجة جائز بلا كراهة، على الرجح من أقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 16720، والفتوى رقم: 17500، والفتوى رقم: 620.
ولا صحة لما ذكرت من أن من فعل ذلك جاء ولده مكفوفا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1424(13/8697)
يحل من المرأة بعد العقد ما يحل للزوج من زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عقدت قراني على أنثى لكن لم أدخل بها، وبعد فتره بدأنا بعض المداعبات الخفيفة إوذات مرة ولعدم خبرتها بالجنس ظنت أنني فضضت غشاء البكارة، مما آثار خوفي أنها تدعي التمثيل لأنها ليست عذراء، مما دعاني لأن أدخل ذكري بأكمله لأتأكد من أنها عذراء، وبالفعل قمت بفض الغشاء هذه المرة، وبعد ذلك أصبحنا نعاشر بعضنا البعض لعدة مرات، وسوف نقوم بعمل الدخلة بعد شهرين، فما هو موقف الدين مما فعلنا ونفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة بعد العقد عليها قد أصبحت زوجة لك، فيحل لك منها ما يحل للزوج من زوجته، لكن إن كان هناك عرف في ما يتعلق بالدخول بها فتنبغي مراعاته، كما أنه تترتب على ذلك بعض الأحكام تجب مراعاتها أيضاً، ولتراجع في هذا الفتويين التاليتين: 6263، 2940.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1424(13/8698)
إصابة المني للجسد مباح
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا لم أرد القذف في زوجتي، فهل يجوز القذف على جسمها كصدرها أو وجهها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القذف -الذي هو إنزال المني خارج الفرج عند الجماع- جائز برضا الزوجة، بدليل ما ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل.
والمشهور من كلام أهل العلم أن المني طاهر، كما في الفتوى رقم:
1789، وبالتالي فإن لمسه للجسد مباح.
لكن الأولى لك الابتعاد عن مثل هذا الأمر، لأنه ليس من محاسن الإخلاق ويمجه الذوق البشري، خاصة إذا تعلق الأمر بالوجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1424(13/8699)
لا ينبغي تصوير أحداث ليلة الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
سؤالي يتمثل في ظاهرة جديدة بدأت منذ سنوات في تونس تتمثل في أن العريس -في يوم زفافه وبعد أن يختلي بزوجته- يقوم بتسجيل كل ما سيدور بينه وبين زوجته في شريط مصور، فماهي الرؤية الشرعية لهذا العمل علما أن الزوج يحفظ الشريط بعد ذلك عن متناول كل شخص وتقتصر مشاهدته عليه وعلى زوجته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتصوير ما يتم بين الزوجين في ليلة العرس أو في غيرها لا ينبغي، وقد سبق الحديث عن ذلك في الفتوى رقم: 8612.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1424(13/8700)
حكم معاشرة الزوج المعاقر للخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يوجد حديث عن حرمة معاشرة الزوج الشارب الخمر، وما هو هذا الحديث؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن شرب الخمر من كبائر الذنوب وعظائمها، فقد حرمها الله تعالى في محكم كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن شاربها.
روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه.
وبخصوص وجود حديث يحرم على الزوجة معاشرة زوجها الذي يشرب الخمر، فلم نقف عليه، ولكن يحق للزوجة طلب الفراق من زوجها الذي يشرب الخمر بعد النصح له، فإذا أصر على فعله وتمادى في معصيته، فللزوجة الحق في رفع أمره إلى المحكمة الشرعية للفراق والانفصال عنه، بسبب فسقه وما يترتب عليه من الضرر عليها وعلى أبنائها، وقبل حكم المحكمة بالانفصال عنه تعتبر زوجة له تجب عليها طاعته بالمعروف، وخاصة في ما يتعلق بالمعاشرة الزوجية.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9107، والفتوى رقم: 11530.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1424(13/8701)
فض بكارتها ثم ندم
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يفعل من فض بكارة بنت وندم ولكن لا يستطيع الزواج منها لممانعة أهلها وكونها من بلد آخر.. هل يفضح الأمر أم يتزوج من غيرها، مع العلم بأنه تقدم لها لمدة سنتين أكثر من 5 أو 6 مرات.. وأنه يرى منها عدم الاهتمام الكثير بأمر الزواج، وفي بعض الأحيان تعجز الأمر في عينيه.. أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان فض البكارة بسبب الزنا، فقد ارتكبت فاحشة منكرة، وتجب عليك المبادرة بالتوبة الصادقة والإكثار من الأعمال الصالحة، كما يجب عليك أن تستر على نفسك ما وقعت فيه من الكبيرة المذكورة، وراجع الفتوى رقم: 1095.
ولا يلزمك لهذه الفتاة شيء إذا كان الزنا برضاها وكانت رشيدة.
وإن كان فض البكارة لم يكن بواسطة الزنا، هو معصية قبيحة، ولمعرفة الآثار المترتبة على ذلك يرجى الرجوع إلى الفتوى رقم:
20931.
ولا يلزمك الزواج من الفتاة، بل يجوز فقط إذا ظهرت توبتها وكانت على خلق ودين، والأحسن أن تبحث عمن تصلح لك، وليكن اختيارها على أساس الخلق والدين، امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1424(13/8702)
الجماع وقت الأذان له حكمان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الجماع وقت الأذان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود السؤال عن الجماع وقت أذان الفجر الثاني لمن نوى الصيام، فراجع الفتوى رقم:
7865.
وإن كان المقصود السؤال عن حكم الجماع وقت الأذان مطلقاً، فراجع الفتوى رقم: 3994.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1424(13/8703)
حكم فحص السائل المنوي قبل الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز فحص السائل المنوي لزوج قبل دخوله علي الزوجة (وإذا كنت فحصت هل آثم) بحيث إنني كنت في السابق من الجهال ولكن الحمد لله الذي هداني وأريد منك توضيح حد شرع المعاشرة الزوجية والمجامعة حتى أحفظ زوجتي بعد حفظ الله عز وجل؟ وإذا نسيت الدعاء عند الدخول على زوجتي وقمت بجماعها هل أكون آثماً؟
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله في فحص السائل المنوي، إذا وجد ما يقتضي ذلك وما لم يترتب على هذا الفحص محذور شرعي، فإذا وقع الفحص على هذا الحال فلا إثم عليك إن شاء الله.
وأما آداب المعاشرة الزوجية فقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 3768 فراجعها هناك، وأما الدعاء عند الجماع فهو مستحب ولا يأثم المرء بتركه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1424(13/8704)
حكم امتناع الزوجة عن المعاشرة بسبب الألم
[السُّؤَالُ]
ـ[لو أن زوجة تعاني من آلام أثناء الجماع وأخبرت زوجها بذلك ولم يقم بعلاجها مما أدى إلى امتناعها عن أداء العلاقه الزوجية فما رأي الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الآلام مما يحتمل عادة، فلا يجوز للزوجة الامتناع عن الاستجابة للمجامعة إذا طلبها زوجها، وإلا دخلت تحت الوعيد الشديد الذي قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه الآلام غير محتملة عادة فيجوز لها الامتناع عن طلب زوجها مجامعتها، ولكن لا يجوز لها الامتناع عن فراش الزوجية، لأن الاستمتاع بها فيه أعم من كونه بالمجامعة فقط، ولتراجع الفتوى رقم: 14121، ولمعرفة حكم علاج الرجل لزوجته تراجع الفتوى رقم: 18627.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1424(13/8705)
قراءة كتب أهل العلم عن المعاشرة الزوجية فيه الكفاية
[السُّؤَالُ]
ـ[إني والحمد لله لا أشاهد الأفلام الجنسية كثيرا ونادرا ولا أمارس العادة السرية أيضا لكن مشكلتي أني أحب الاستكشاف والاستطلاع فأنا أحب القراءة عن الثقافة الجنسية وكيفية عمل الجماع فأنا مستعجل لا أدري لماذا ولكن هل البحث والاستكشاف عن الجماع وطريقته وأنا عمري 15 عاما هل هذا حرام غير أن هذا لا يدفعني الى الحرام من وجهة نظري؟؟؟ أرجو إفادتي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم النظر إلى الأفلام الجنسية بحال، وذلك لما تشتمل عليه من المحرمات، وتحدثه من مفاسد في نفس الناظر إليها، وقد سبق بيان لتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 3605، والفتوى رقم: 1256.
وعلى هذا، فالذي ننصحك به أن تتقي الله عز وجل وتقلع عن مشاهدة هذه الأفلام السيئة نهائيا، وتشغل نفسك بما هو مفيد لك في دينك ودنياك من مثل تعلم العلم الشرعي، وإياك والنظر إلى الأفلام الجنسية بحجة ما ذكرت، إذ تمكنك معرفة ذلك بمراجعة كتب أهل العلم في ذلك، ففيها كفاية، ومن أحسن هذه الكتب كتاب ابن القيم زاد المعاد، وننبه السائل إلى حرمة ممارسة العادة السرية والمخاطر الصحية التي قد تسببها له. وانظر لذلك الفتوى رقم: 2283.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1424(13/8706)
الحكم الشرعي في تخيل الفتاة المجامعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي في تخيل الفتاة المجامعة (ما يحدث بين الزوجين) ؟؟ هل يجب الغسل من الإفرازات الناتجة عن ذلك؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أن تتخيل الفتاة أنها تجامع من قبل زوجها، والأفضل ترك ذلك، إلا إذا كان هذا التخيل يؤدي بها إلى الوقوع في الحرام، كالاستمناء لإخراج شهوتها فحرام، وكذا يحرم عليها تخيل ذلك مع غير زوجها وتمني حصول ذلك، وكذا العكس، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 15558.
وأما ما ينزل من المرأة عند التفكر في الوطء، فإنه يكون في الغالب مذيا، وهو نجس، ولا يجب منه الغسل بل يكفي فيه غسل الفرج والوضوء، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 22212.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1424(13/8707)
ينبغي للزوج أن يراعي حاجة زوجته في الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين فى قيام الرجل بسرعة بعد الجماع مباشرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي على الزوج أن يراعي حاجة زوجته في الجماع؛ لأن ذلك أدعى لعفتها، وأحرى لإدامة الحياة الزوجية بصورة منتظمة، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غشي الرجل أهله فليصدقها، فإن قضى حاجته، ولم تقضِ حاجتها فلا يعجلها. رواه عبد الرزاق.
وما هذا الأمر النبوي إلا مراعاة لشعور المرأة، وحفاظًا على حقها، وهذا يختلف باختلاف النساء، كما يختلف باختلاف الرجال، مما يصعب معه وضع ضوابط معينة يسير كل الناس عليها دون إخلال بها، فالأمر إذًا يكون متروكًا لتقدير الزوجين، على حسب معرفة كل منهما بالآخر. وللفائدة راجع الفتويين التاليتين:
8794، 16196.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1424(13/8708)
حكم استخدام الزيوت الجنسية والألعاب الجنسية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز استخدام الزيوت الجنسية والألعاب الجنسية غير المؤذية كالعضو الصناعي لزيادة المتعة بين الزوجين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يُدخل عضواً صناعياً في فرج زوجته، ولا يجوز لها هي فعل ذلك، لما فيه من الاعتياد على الشذوذ، مع دخوله في العدوان المحرم المذكور في قوله تعالى: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون:6-7] .
وتراجع الفتوى رقم: 13909، والفتوى رقم: 29221.
ولا مانع من استخدام الزيوت المذكورة لتقوية الرجل على جماع زوجته إعفافاً لها، بشرط أن يكون الزيت مأمون العواقب بحيث لا يضر من استعمله، وراجع الفتوى رقم: 18718، والفتوى رقم: 20977.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1424(13/8709)
امتناع الزوجة عن زوجها رغما عنها داء له دواء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
متزوج من أربع سنين ولا أستطيع الدخول بزوجتي بسبب خوفها مع أننا راجعنا الأطباء بدون جدوى..
ما ردكم وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المرأة أن تخلي بين زوجها وبين نفسها إذا تم العقد مستوفيا لشروطه وأركانه، إلا إذ بقي عليه جزء من المهر الحالِّ، فإنه يحق لها في هذه الحالة أن تمتنع من وطء زوجها لها، حتى تستوفي المهر أو بقيته، أما في غير هذه الأحوال، فلا يجوز لها أن تمتنع منه، وإذا امتنعت الزوجة من زوجها بسبب بغضها له فالواجب عليها في هذه الحالة العدول عما تفعل، والانصياع لأمر الزوج ومطالبه ما دامت مباحة، فإن تعذر عليها البقاء معه طلبت الطلاق أو الخلع، تفاديا للوقوع في المحرم، وهو عصيان الزوج في أحد حقوقه الواجبة، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 3200.
أما إذا لم تكن الزوجة كارهة لزوجها، وكان امتناعها رغما عنها، فهذا داء، ولا بد لكل داء من دواء، فإذا كان خوفا فليستعمل الزوج الحيل لإزالة هذا الخوف، وإن كان سحرا أو مساً، طلب علاجه عند أهل الخير ممن يعالج بالقرآن، وقد بينا طرقا من ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28793، 2244،
17544.
وإننا لننصح الأخ السائل بمراجعة قسم الاستشارات في الشبكة الإسلامية، ففي مراجعته خير كثير في مثل هذه المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/8710)
ما يحل للزوج من زوجته الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[أباشر زوجتي من قبلها وقت حيضها فقط على الباب هل جائز؟ وماهي كفارة ذلك؟ علما بأنه برضاها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وهي حائض بمباشرة فيما بين السرة والركبة دون إزارٍ، ويحرم عليها تمكينه من ذلك، كما في الفتوى رقم: 31585.
وتعظم الحرمة ويشتد الخطر إذا كان الاستمتاع بإجراء الذكر على ظاهر الفرج، لما في ذلك من الدعوة الشديدة إلى الإيلاج المتفق على حرمته.
وأما الكفارة، فتجب على من وطئ، أما من باشر دون وطئ فلا كفارة عليه. وقد سبق تفصيل هذا، وبيان مقدار الكفارة في الفتوى رقم: 13492.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1424(13/8711)
يجوز للرجل جماع زوجته بين فخذيها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج أن يجامع زوجته بين فخذيها وليس من فتحة دبرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يشرع للزوج الاستمتاع بزوجته على أي وجه شاء وفي أي مكان من جسمها باستثناء الدبر، لما في الصحيحين، عن جابر رضي الله عنه، قال: كَانَت الْيَهُودُ تقُولُ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ في قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّىَ شِئْتُم [البقرة:223] وفي لفظ لمسلم: وَإِنْ شَاءَ مُجَبّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبّيَةٍ، غَيْرَ أَنّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ.
كما يستثنى كذلك جماع الزوجة في قبلها حال تلبسها بحيض أو نفاس، لقول الله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222] .
والحاصل أنه يجوز للرجل جماع زوجته بين فخذيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(13/8712)
حكم الحديث عن الأمور المتعلقة بالجنس
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل الحديث عن الأمور المتعلقة بالجنس حرام؟ حديث للمعرفة للتعلم وزيادة المعلومات.
الرجاء الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحديث عن الأمور الجنسية مع الغير مما يثير الشهوة ويدعو للوقوع في المحرم، خاصة لغير المتزوجين، ومفاسده أكثر من فوائده، كتعلم بعض الأمور التي تعين المتزوج على مواقعة أهله، فلذلك لا نرى جواز ذلك، إلا لمن احتاج إليه حاجة شديدة، ولم يجد وسيلة مشروعة للمعرفة، كقراءة بعض الكتب العلمية أو الفقهية التي تناولت جوانب من ذلك، فله أن يسأل من له علم بذلك إن كان من أهل الديانة والعدالة، وغلب على ظنه أن ذلك لا يفضي إلى حرام.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 7684.
واعلم أن الحديث في أمور الجماع ونحوه مما ينم عن قلة الحياء، ويتنافى مع علو الهمة وشرف النفس، ولذلك كان بعض السلف يقول لأصحابه: جنبوا مجالسنا هذه ذكر البطون والفروج. خاصة إن كان ذلك وصفًا لما يحدث بين الأزواج.
روى الإمام أحمد وأبو داود حديثًا صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: مَجَالِسَكُمْ مَجَالِسَكُمْ، هَلْ مِنْكُم الرّجُلُ إذَا أتَى أهْلَهُ أَغْلَقَ بَابَهُ وَأَرْخَى سِتْرَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُحَدِّثَ، فَيَقُولُ: فَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا وكَذَا؟ فَسَكَتُوا. فأَقْبَلَ عَلَى النّسَاءِ فقالَ: هَلْ منْكُنّ مَنْ تُحَدّثُ؟ فَجَثَتْ فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا، وَتَطَاوَلَتْ لِيَراهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْمَعَ كَلاَمَهَا. فقالتْ: يَا رَسُولَ الله؛ إِي وَاللهِ إِنّهُمْ يَتَحَدّثُونَ وَإِنَهُنّ لَيَتَحَدّثْنَ. فقالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَثَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؟ إِنَّ مَثَلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِثْلَ شَيْطَانٍ وشَيْطَانَةٍ لَقي أَحَدُهُما صَاحِبَهُ بِالسِّكَةِ فَقَضَى حاجَتَهُ مِنْها وَالنّاسُ يَنْظُرُونَ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1424(13/8713)
والده طلب منه الدخول بالزوجة قبل ليلة الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مقبل على الزواج الأسبوع المقبل إن شاء الله وقد عقدت قراني منذ 8 أشهر طلب مني والدي أن أجامع زوجتي قبل ليلة الزفاف خوفا من أن أصاب بالسحر الذي يمنعني من أن أباشر زوجتي والعياذ بالله، سؤالي هل يجوز لي أن أقدم على هذا الأمر فقط لكي أتقي السحر؟ علما بأني أفضل الانتظار لليلة الزفاف، ولكن والدي مصمم، ولا أريد أن أعصيه أفيدوني يرحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تم العقد على المرأة مستوفيًّا أركانه وشروطه، جاز لزوجها الدخول عليها ولو قبل ليلة الزفاف، لكن الأفضل مراعاة العرف السائد في البلد الذي يعيش فيه الشخص، حفاظًا على شعور أسرة الزوجة، وتحسبًا لوقوع فرقة قبل الزفاف مع حصول الحمل للمرأة، مما يوقعها وأهلها في حرج، ويتسبب لها في إعراض الناس عن الزواج بها. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية: 2940، 13450، 29593، 35026.
وإننا نرى أن تقنع والدك بالمعروف وتبين له الأمر، وما فيه من مخالفة لعادة الناس، وما جرى عليه العمل، فإن لم يكن من طاعة والدك بدٌّ فأطعه؛ لأنه لم يأمرك بفعل محرم أو ترك واجب، علمًا بأن للزوجة الحق في منع نفسها من الدخول بها قبل تسليم مقدم الصداق إليها. أما بالنسبة لخوفك من السحر، فيمكنك اتقاء ذلك بالإكثار من ذكر الله تعالى، والحرص على طاعته، واستخدام الرقية الشرعية. كما سبق بيانه في الفتاوى التالية: 34464، 5252، 4310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1424(13/8714)
سبب عدم حدوث كمال الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا متزوجة حديثاً وعندي مشكلة تؤرقني أنا وزوجي إنني لا اشعر بالإشباع عند الجماع إلى أعلى حد مع أن زوجي لا يقصر معي، ويصبر عليّ كثيرا ولكن نفسيتي تعبت من هذا الموضوع، علما بأنني أكون في قمة الاستمتاع، ولكن لا يحدث إشباع وأتعب ولا أكمل، لا أدري ما هو السبب؟ أرجو إفادتي بالتفصيل، جزاكم الله خيرا. وآسفة على الإطالة.
مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن التوجيهات النبوية فيما يتعلق بالمعاشرة الزوجية ما ورد من حث الزوج على عدم التعجل قبل أن تقضي الزوجة حاجتها، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك بالفتوى رقم: 32301.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن السبب في عدم حدوث كمال الاستمتاع قد يرجع إلى بعض الأسباب العضوية، والتي هي محل نظر أهل الاختصاص من الأطباء، فالأولى مراجعتهم في ذلك، فلعل الله تعالى أن يسوق على أيديهم العلاج.
وبإمكان الأخت السائلة الكتابة لقسم الاستشارات الطبية بالشبكة الإسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(13/8715)
التفكير في الجنس.. الداء والدواء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التفكير في الجنس حرام، ولو تخيلت نفسي مع شخص أحبه في علاقة غرام هل هذا حرام
وعندما أقابل أي شخص أعيش معه قصة حب مع أني أصلي وأعرف الله حيث أنني لست متزوجة
وأحتاج دائماً إلى الجنس الآخر؟
أريد الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تشعرين به لعله يرجع إلى ما يلي:
- الغفلة عن ذكر الله تعالى؛ فإن القلب الغافل يستولي عليه الشيطان ويكون هو الموجِّه له. كما قال تعالى: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ [الزخرف:36] .
- الفراغ، فإن النفس إذا لم تشغل بطاعة الله تعالى انشغلت بالمعاصي وأصبحت عرضة لوساوس الشيطان وأفكاره الخبيثة، لذا ينبغي أن تشغلي نفسك ببعض الأعمال المفيدة، كحفظ بعض كتاب الله تعالى، بتحديد حفظ خمس آيات في اليوم - مثلاً -، بالإضافة إلى حفظ حديث أو حديثين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أكثر من ذلك بحسب ما تستطيعين. ويحسن تنبيهك إلى عدة أمور:
1- الإكثار من الدعاء، وخصوصًا في الأوقات التي تظن فيها استجابة الدعاء، كوقت السحر وأثناء السجود.
2- البحث عن صديقات ملتزمات تتعاونين معهنَّ على أمور الخير.
3- غض البصر، فإنه سبب لسد باب الفتنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله، أثابه الله عز وجل إيمانًا يجد حلاوته في قلبه. أخرجه الحاكم في المستدرك، والطبراني في المعجم الكبير.
وقد أوصى صلى الله عليه وسلم عليًّا رضي الله عنه قائلاً: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة. رواه أحمد في المسند.
4- الالتزام بتقوى الله تعالى؛ فإن من اتقى الله تعالى جعل له من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا. كما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2، 3] .
ويمكنك الرجوع إلى الفتوى رقم:
9360
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1424(13/8716)
حكم مباشرة إحدى الزوجات بحضرة الأخريات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أجامع أو أباشر زوجاتي الأربع (إذا تزوجت) مع بعض الواحدة تلو الأخرى وهن فرحات بذلك؟ فما حكم الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يجامع إحدى زوجاته بحضرة أخرى، وقد نص أهل العلم على منع الجماع بحضرة أحد، سواء كان زوجة أو غيرها. قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره، عاطفًا على الممنوع: ودخول حمام بهما، وجمعهما في فراش ولو بلا وطء.
قال الحطاب في شرحه لهذا النص: قال في التوضيح: ولا يجوز أن يصيب الرجل زوجته ومعه أحد في البيت يقظان أو نائمًا. وقال ابن عرفة: ومنع الوطء في البيت نائمٌ غير زائر، ونحوه عسير إلا لأهل السعة. وقال الجزولي: وروي أن ابن عمر كان إذا أراد أن يطأ يخرج كل من كان في البيت حتى الصبي في المهد.
وعلى هذا المعنى درج شراح المختصر، وعليه فلا يجوز لك مباشرة إحدى زوجاتك بحضرة الأخريات، لأن ذلك يتنافى مع التستر والحياء والأخلاق الفاضلة، وكره أهل العلم مجرد سماع الصوت. فقال: كراهة الوطء وفي البيت الذي يسمع حسه على التنزيه.
أما إذا كنَّ في أماكن منفصلة تحجب الرؤية والصوت فلا مانع من جماع الواحدة تلو الأخرى مباشرة، بدون غسل من الأولى أو يغسل من كل واحدة. ويستحب له إذا لم يغتسل أن يغسل ذكره ويتوضأ قبل أن يباشر الأخرى.
قال النووي بعد ما ذكر الأحاديث الواردة في هذا الموضوع: يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال، وهذا مجمع عليه.. ويتأكد استحباب غسل ذكره إذا أراد جماع من لم يجامعها..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1424(13/8717)
حكم صلاة ركعتين قبل الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصلي بزوجتي ركعتين قبل الجماع، رجاء البركة ودفعا للإحراج في حالة حيضتها ولأمور أخرى، وهذا الأمر يجلب لنا السعادة فهل أكون مبتدعا في هذا الأمر إذا كان خاصا بي وبزوجتي؟
وهل تكون العادة في هذا الأمر سببا للقيام بصلاة هاتين الركعتين في أوقات الكراهة؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاءً نقوله إذا أردنا الجماع، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدًا. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لم يكن نبي قبلي، إلاَّ كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. رواه مسلم.
فيكفينا ما كفى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ولم ينقل إلينا أنهم كانوا إذا أرادوا الجماع صلوا قبله مع زوجاتهم ركعتين. ولكن إن فعل ذلك الزوج مع زوجته أحيانًا فلا بأس.
وقد سبق أن بينا آداب الجماع في الفتوى رقم: 10267.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1424(13/8718)
العرف يستقبح معاشرة الزوجة قبل الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في الثامنة والعشرين من العمر، تزوجت بفتاة أعرفها بالعقد الشرعي، هل تعتبر زوجتي بلا قيود أم هناك قيود؟ أريد النصح من سماحتكم لقوله جل في علاه: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) وبالله التوفيق، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تم العقد الشرعي بشروطه وأركانه، فقد أصبحت هذه الفتاة زوجتك يحل لك منها ما يحل للزوج من زوجته. لكن ينبغي لك مجانبتها وعدم الإقدام على ما لم تجر العادة بالإقدام عليه منها في هذه الفترة حتى تزف، لأن العرف السائد عند الناس يستقبح مجامعة الزوج لزوجته قبل الزفاف، وربما كان فيه كسر لمشاعر أهل المرأة، فلذلك ينبغي مراعاة تلك المشاعر ومجاراة الناس فيما جرت به عوائدهم مما لا يتصادم مع شرع الله تعالى، مع العلم بأن للزوجة أو وليها الامتناع من دخول الزوج بزوجته حتى يسلم لهم الصداق الحالَّ.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2940.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1424(13/8719)
حكم تقبيل الرجل زوجته أمام الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز جلوس الرجل مع زوجتيه والزوجتان مستورتان من الركبة إلى السرة، ويقبل كلتيهما ويمص ثدييهما في وقت واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 4072 بيان حكم مجامعة الرجل زوجته بحضور زوجته الأخرى، ونقلنا هناك ما نقله ابن قدامة رحمه الله في المغني عن عائشة رضي الله عنها في وصف جماع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجامع بحيث يراهما أحد أو يسمع حسهما أحد، ولا يقبلها ويباشرها عند الناس.
ثم قال رحمه الله: قال أحمد: ما يعجبني إلاَّ أن يكتم هذا كله.
وما يخص مسألتنا هذه قوله: ولا يقبلها ويباشرها عند الناس. ثم قول الإمام أحمد رحمه الله: ما يعجبني إلاَّ أن يكتم هذا كله.
وقال الخرشي - من فقهاء المالكية - في شرحه لمختصر خليل: وكذلك لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتيه أو زوجته وأمته، أو بين زوجاته في فراش واحد، ولو لم يطأ واحدة منهن أو منهما على المشهور. اهـ
وعللوا ذلك بتعليلين:
الأول: أن الجمع بينهما مظنة وطء إحداهما بحضرة الأخرى.
والثاني: لما فيه من شدة غيرتهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1424(13/8720)
الامتناع عن المعاشرة لا يجوز إلا لأمر معتبر شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن حكم المرأة التى لا تريد أن تجامع زوجها لمشكلة ما وأنا أعرف أن من تعصي زوجها تلعنها الملائكة؟ فاين حق المرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت تعلمين أن امتناع المرأة من فراش زوجها حرام وأن الملائكة تلعنها إذا غضب عليها زوجها لذلك، فما عليك إلا أن تمتثلي أمر الله عز وجل وتتجنبي ما يسخطه عليك، فالعلم ليس مقصودًا لذاته، وإنما المقصود منه الامتثال، وإلا كان حجة على صاحبه، لكن ننبه هنا إلى أن وجوب طاعة الزوج مقيد بما إذا لم يأمر بمعصية أو بغير معروف.
وعليه، فإذا امتنعت المرأة من فراش زوجها لمانع شرعي لكونها حائضًا أو في وقت الصيام الواجب، أو كانت مريضة مرضاً يزيده الجماع، أو نحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعًا، فلا يلحقها إن شاء الله إثم في هذه الحالات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1424(13/8721)
ادخال الإصبع في الدبر حال الاستمتاع من انتكاس الفطرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاستمتاع بالزوجة عن طريق إدخال أصبع اليد في دبرها (فتحة الشرج) عند وأثناء الجماع؟ علماً بأنه لا يتم الجماع في الدبر (اللواط) وكذلك المداعبة عن طريق استخدام بعض الأدوات قبل الجماع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للرجل إدخال أصبعه ولا غيرها في دبر امرأته لا في أثناء الجماع ولا غيره؛ لما في ذلك من ملابسة النجاسة من غير مسوغ معتبر شرعًا، إضافة إلى ما فيه من انتكاس الفطرة. وقد سبقت لنا فتوى برقم:
7908 فيها تفصيل هذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1424(13/8722)
حكم الاستمتاع في الحمام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل جماع الزوج لزوجته بالحمام حرام؟
وإذا حدث ذلك دون علم، فهل هناك ذنب، وما هي الكفارة في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يجوز بين الزوجين من الاستمتاع سبق في الفتوى رقم:
22665.
وأما الجماع في الحمام فلا مانع منه، ولا كفارة في فعله، ولكنه خلاف الأدب، ويصعب معه الإتيان بالذكر المشروع في هذا الموطن. وراجع للفائدة الفتوى رقم:
21297.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1424(13/8723)
الصبي ليس كالبالغ في الشهوة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل الولد في عمر 5 سنوات لديه شهوة، السبب أن هذا الصبي الصغير كان يلعب مع بنت عمرها تقريبا 1سنة وثلاثة شهور، وكانت عارية، فما كان من الصبي إلا أن تعرى أيضا وانتصب قضيبه، فهل يعتبر الصبي هذا ذا شهوة؟ أفيدونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود الشهوة كما هو الحال في البالغ فإن الطفل الصغير ليس كذلك؛ لأن شهوة البالغ قد يصاحبها خروج مذي أو مني، والصغير ليس كذلك. وإن كان المقصود شهوة دون ذلك فهذه قد توجد في الصغير المميز، لذا فقد ذكر الفقهاء الصبي المميز في حال الشهوة أو عدمها في باب: النظر إلى الأجنبية. قال المرداوي في "الإنصاف" قوله: وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة. هذا المذهب وعليه الأصحاب. وعنه: هو كالمحرم. وأطلق في الكافي في المميز روايتين. قوله: "فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم".وهو المذهب. اهـ
وأما الطفل الصغير غير المميز فلا تتصور منه هذه الشهوة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(13/8724)
هل يدخل النار من أتى امرأته في غير موضع الحرث؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أتى زوجته في دبرها هل يدخل النار حقاً بنص صريح وواضح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إتيان المرأة في دبرها معصية من المعاصي، وفاعله ملعون مطرود من رحمة الله تعالى. كما سبق أن بيَّنَّا في الفتوى رقم: 10455، والفتوى رقم: 20430.
وهو تحت المشيئة إن مات مصرًّا على ذلك فإن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه؛ لأن المقرر عند أهل السنة والجماعة أن نصوص الوعيد مقيدة، فقد يتخلف بسبب توبة أو مغفرة أو شفاعة أو نحو ذلك من المكفرات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(13/8725)
اتق محذورين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز ملاعبة الزوجة لغرض إثارة الشهوة مثل مص الصدر وغيره أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للرجل الاستمتاع بما شاء من زوجته، إلا أن الواجب عليه اتقاء أمرين محذورين هما الوطء في الدبر، والوطء في الحيضة، وقد سبق أن بينا هذا في فتاوى سابقة نحيلك منها على الفتوى رقم: 1974، والفتوى رقم: 9083.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1424(13/8726)
حكم الاستمتاع بالزوجة النائمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم الممارسات الجنسية مع الزوجة وهي نائمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الزوج في الاستمتاع بزوجته نائمة كانت أو مستقيظة، لأنه لا يحق لها الامتناع عنه ولا يطلب إذنها في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(13/8727)
الاستمتاع بالزوجة إذا حاضت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج مداعبة بظر زوجته بيده وهي حائض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن يستمتع بمس زوجته وهي حائض فيما بين سرتها وركبتها دون حائل، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 31585
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(13/8728)
حكم التمتع بالزوجة عن طريق الخيال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التخيل والإنسان واع حرام أي أغمض عيني وأتخيل ما حدث بعد الزواج]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الإنسان أن يتمتع بزوجته عن طريق الخيال، ولكن ينبغي ألا يكثر من ذلك ويضيع وقته فيه وقد يجره إلى أمور لا تحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(13/8729)
إثارة المرأة غزيرتها بتخيل صورة غير زوجها.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة، وزوجي لا يثيرني جنسيا، لذلك ألجأ إلى التخيل لأحس باللذة، ماهي الفتوى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم تخيل المرأة صورة رجل آخر عند مجامعة زوجها لها، وكذا حكم ذلك بالنسبة للرجل، وذلك في الفتوى رقم:
15558، فلتراجعيها.
وقد بينا في تلك الفتوى رجحان القول بالمنع، فعليك بالحذر من الوقوع في هذا الفعل، ولتجتهدي مع زوجك في البحث عما هو مباح من السبل التي يتحقق بها المقصود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(13/8730)
الجنس عن طريق الفم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي يحرجني كثيراً ويحيرني ولكن لا حياء في الدين والله المعين.
سؤالي هل ممارسة الجنس عن طريق الفم واستخدام الزوجين إياه في العملية الجنسية حلال أم حرام مع العلم بأن الشيخ القرضاوي أحله في أحد اللقاءات التلفزيونية على اعتبار أنه نوع من أنواع المداعبة التي أباحها ودعى إليها ديننا قبل الجماع، أما الشيخ خالد الجندي فلقد أفتى بحرمتها لأن الفم الذي يذكر الله لا يجوز أن يلمس تلك الأماكن التي هي مصدر النجس وطرح للفضلات من بول وغائط، فحير الأمر الكثيرين فنرجو أن تفيدونا مع وضع الدليل المقنع من سماحتكم؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن تعاطي الجنس بين الزوجين عن طريق الفم، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2146، 2798، 26419.
والمشائخ المذكورون لكل منهم رؤيته وفتواه، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1424(13/8731)
المعاشرة بين الزوجين ينبغي أن تتم في سر وصيانة
[السُّؤَالُ]
ـ[30637 رقم الفتوى هنا عن ممارسة الجنس عبر الإنترنت يعتبر زنا، فهل يجوز مع الزوجة إذا كان الزوجان بعيدين عن بعض؟ وهل الرسائل البريدية جائزة مع زميلات الدراسة لمعرفة أحوالهن أو التعرف عليهن بقصد الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجوز ممارسة الجنس عبر الإنترنت بين الزوج والزوجة، لأن هذ المعاشرة ينبغي أن تتم في سر وصيانة، وهذا ما لا يتوافر في هذه الممارسة خلال الإنترنت، حيث يمكن للآخرين استماعها وتسجيلها بل وتصويرها أيضاً إذا كانت تتم بالصورة، كما أن هذه الممارسة على هذا النحو تدخل في نطاق ممارسة العادة السرية وهذه محرمة، كما بيناه في الفتوى رقم:
2179، والفتوى رقم: 28967.
ولا تجوز المراسلات البريدية لزميلات الدراسة ولا لغيرهن من الأجنبيات، لأن ذلك ذريعة للوقوع في ما حرم الله، وقد قرر أهل العلم أن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(13/8732)
مجاورة المسجد لا تمنع من فعل ما أحل الله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته في سكن قريب جداً من المسجد الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يوجد ما يمنع من أن يجامع الرجل زوجته في البيوت والفنادق القريبة من المسجد الحرام، وكون الشخص موجوا في هذا المكان لا يمنعه من فعل ما أحل الله له من أهله، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجامع زوجاته ولم يكن يفصل بين حجراته ومسجده إلا جدار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1424(13/8733)
من لا يعاشرها زوجها إلا قليلا.. وصايا وحلول
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوجة منذ سنتين ولدي طفلة ورغم ذلك زوجي ضعيف جنسياً ولا يجتمع معي إلا كل 6 -8 شهور فماذا أفعل وأنا أخشي على نفسي الفتنة ولا تقول لي الطلاق لأني لا أضمن الزواج مرة أخرى أرجو حلاً حلالاً لمشكلتي، أكاد أخطئ؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنوصي الأخت الكريمة أن تتقي الله تعالى وتصبر، فإن الله جاعل لها فرجاً ومخرجاً، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] . وعليها أن تبذل الأسباب لعلاج زوجها، فإن الضعف الجنسي مرض يمكن علاجه، وكثير منه تكون أسبابه نفسية، كأن لا يحب الزوج زوجته أو لا تعجبه صورتها، أو يقع بصره على شيء يكرهه منها. إلخ ... فلتراجعي نفسك فلعلك لا تحسنين التبعل لزوجك، ولا تتزينين له كما يجب، ومن العلاج المصارحة فصارحية بما تعانين، ولا حرج عليك في ذلك. ومن العلاج أيضاً أن تشغلي نفسك في أوقات فراغك بالأمور النافعة لك في دينك ودنياك، وأن تنصرفي تماماً عن المهيجات كالنظر إلى التلفاز أو سماع الأغاني، ونحو ذلك مما يثير كوامن النفوس، ولا تنسي الدعاء بأن يصلح الله لك زوجك، نسأل الله لك أن يحفظ عليك دينك وعرضك، وأن يصلح لك زوجك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1424(13/8734)
الجهر والإسرار في نوافل الليل والنهار
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من سيادتكم التكرم بالرد على سؤالي وهو: أني سوف أتزوج قريبا إن شاء الله وأود أن أعرف هل أصلى ركعتين مع الزوجة جهراً أم سراً، ثم ما هي عدد مرات الجماع في اليوم الواحد التي لا تضر بنا، حيث أنا حديث عهد بالزواج؟ وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك مطالب على وجه الندب بصلاة ركعتين عند الدخول على زوجتك، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 10267.
أما بخصوص الجهر فيهما أو السر فإن المعروف أن النوافل نهاراً يطلب فيها الإسرار وفي الليل يطلب فيها الجهر.
أما عما يناسب بالنسبة للجماع فإن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فقد يليق ببعضهم ما لا يليق بالبعض الآخر، ويمكن أن ترجع في هذا الموضوع إلى ما ذكره ابن القيم في كتابيه الطب النبوي، وزاد المعاد في هدي خير العباد، فقد بسط في الموضوع وذكر أشياء لعلك تنتفع بها، كما يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 16248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1424(13/8735)
إذا امتنعت لفترة حتى تصح فلا حرج عليك
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإفادة في موضوع شره الزوجة للجماع وحدوث بعض الأضرار للزوج، فهل يحل للزوج إغضاب زوجته لتركه عملية الجماع فترة حتى يشفى؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن آكد حقوق الزوجة على زوجها أن يطأها بالمعروف، واختلف في الوطء الواجب، فقيل يجب عليه في كل أربعة أشهر أن يطأها مرة، وقيل بقدر
حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح الأقوال، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية.
فالمقصود أن على الزوج أن يعف زوجته قدر استطاعته وبدون حصول ضرر عليه، وإذا امتنع لفترة حتى يصح فلا حرج عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1424(13/8736)
حكم تخيل الزوجة الثانية عند الاستمتاع بالأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل يجوز تخيل الزوجة الثانية عند جماع الزوجة الأولى أو هل جائز تخيل أي شيء جنسي عند المجامعة كحادثة قديمة مثلا، وهل تخيل الحوادث القديمة يحاسب عليه الإنسان بعد أن تاب من فعل هذه الأمور وهل تخيل الأشياء المستحيلة جائز كنسج قصص من الخيال، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:
15558 حكم من يطأ زوجته وهو يتخيل أجنبية غيرها، وفيها أن ذلك لا يجوز، وأما تخيل الزوجة فلا حرج فيه، وأما قولك هل يحاسب عليه الإنسان بعد أن تاب؟ فالجواب أنه لا يحاسب عليه بعد التوبة لأن التوبة تَجُبُّ ما قبلها.
وأما تخيل الأشياء المستحيلة فهو عبث وضياع وقت وربما أدى بالإنسان إلى الوسواس والوقوع في الحرام ولذا ننصح باجتناب ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1424(13/8737)
حكم الاستمناء بيد الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وأعلم أن الاستمناء حرام، المشكلة أن الزوجة تصر على أن أقوم لها بالاستمناء بيدي بحجة أنها لم تصل إلى اللذة بسبب سرعة الإنزال فهل ما أقوم به حرام؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يباح لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر على أي صفة كانت سواء كان ذلك باستمناء أو غيره، لكن بشرط اجتناب الإيلاج في الدبر، وكذلك القبل زمن الحيض والنفاس، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3907، والفتوى رقم: 17846.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1424(13/8738)
" إذا غشي الرجل أهله فليصدقها "
[السُّؤَالُ]
ـ[نعلم أن على الزوجة أن تستجيب لزوجها اذا دعاها للفراش؟ ولكن هل له الحق أن يجبرها اذا امتنعت بدون سبب؟ وهل له أن يجبرها اذا كانت متعبة، أو مريضة أو أنها تتأذى من الجماع كأن تكون آلته كبيرة أو عليه رائحة كريهة أو هو يقع عليها كالبهائم بدون مداعبة ولا مقدمات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ويتفهم حاجاتها الفطرية والنفسية، ومن تلك الحاجات الفطرية ما جاءت الإشارة إليه في الحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غشى الرجل أهله فليصدقها فإن قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها.
وقال في الانصاف: ولا ينزع إذا فرغ قبلها حتى تفرغ، يعني أنه يستحب ذلك فلو خالف كره له. انتهى. وكذلك ينبغي للرجل التنظيف والتزين لزوجته وملاعبتها ومداعبتها، فإن هذا كله من الحقوق المستحقة لها عليه، والله تعالى يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228] .
هذا وإذا كان الرجل مقصراً في هذا الجانب فلا يكون ذلك مبرراً لعصيان الزوجة أمره إذا طلبها، وإنما يصح لها أن تمتنع إذا كان بها عذر كمرض أو كانت لا تطيق الجماع لصغر أو تضررت من كثرة الجماع أو لكبر آلة الرجل ونحو ذلك من الأعذار، وله أن يجبرها على تمكينه من جميع أنواع الاستمتاع المباحة.
وسبيل حل هذه المشاكل هو المصارحة والتفاهم والإيثار وهضم النفس من أجل الآخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(13/8739)
لا يحق لك الامتناع عن فراش زوجك بحجج واهية
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ تسعة أشهر وحتى هذه اللحظة لم يدخل زوجي بي، والعلة مني فأنا لا أحبه ولا أكره وفى نفس الوقت يمكن أن أعيش معه ومشكلتي أنني لم أستطيع أن أكون زوجة يأتيها زوجها فى الفراش فأنا خائفة من الإيلاج الأولي ومن الحمل والولادة، وقد يكون هذا عاملاً نفسياً رهيبا ولم أستطع التغلب عليه وأشد ما يعذبني هو خوفي من ربي ورب العباد وأعتبر نفسي زوجة غير مطيعة وأنوه بأن زوجي بعيد عن الوطن وقد سافرت إليه وأيضاً فشلت وسأسافر إليه فى الأشهر القادمة وأخشى الفشل أيضا؟ ما حكمي فى الإسلام وأتمنى أن ترشدوني بالنصائح حتى أتمكن من العيش مع زوجى وتكوين أسرة سعيدة؟ ولكم كل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحق لك الامتناع عن فراش زوجك بحجج واهية لا اعتبار لها شرعاً ولا عرفاً، فالنساء كلهن نجحن في إقامة حياة زوجية عادية وبناء أسرة كريمة سعيدة مع أزواجهن، دون مبالاة بهذه الأوهام التي حالت دون نجاحك في مواصلة حياتك الزوجية بصورة طبيعية....
وللتغلب على ما تعانينه ننصحك باستشارة اختصاصية نفسية، فقد تكون مقابلتها والحديث معها مباشرة أنفع لك وأجدى لتحطيم الأوهام والمعاذير التي تحتجين بها.... وإقناعك بالسلوك الصحيح الذي تسعدين به في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى، وقد سبقت الإجابة عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 14777 فلترجعي إليها للفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1424(13/8740)
لا تدنس نعمة الزواج بالحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وعندما أجامع زوجتي لا تشتهي فهل يجوز لي أن أشاهد أفلاماً خليعة أو لقطات منها لكي تشتهي زوجتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نعم الله تعالى على المسلم أن يرزقه الحلال، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد مَنَّ عليك بنعمة الزواج فلا تدنسها بالحرام، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بغض البصر كما أمر بحفظ الفرج، فقال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30] .
وعلى ذلك فلا يجوز لك النظر إلى الأفلام الخليعة بهذه الحجج الواهية، وبإمكانك الاطلاع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم:
3605.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1424(13/8741)
قضاء وطر الزوج دون الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يأثم الزوج إذا أكثر الاستمناء بيد زوجته أو بأي عضو آخر من جسدها غير فرجها وهي لا تقضي شهوتها إلا إذا وطئها في موضع الولد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يحق للزوج أن يستمتع من زوجته بما شاء إذا اجتنب أمرين:
الأول: وطؤها في الدبر.
الثاني: إتيانها في فرجها وهي حائض أو نفساء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3907.
وبناء عليه.. فإنه لا حرج -إن شاء الله- في الاستمتاع بالزوجة بالاستمناء بيدها أو غير ذلك، ولا بأس بفوات استمتاعها هي ما دام ذلك برضا منها، أما إذا لم تكن راضية فالظاهر عدم الجواز لمنافاته للمعاشرة بالمعروف، وقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1424(13/8742)
لا يكره الوطء بحضرة طفل لا يعقل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تجوز مجامعة زوجتي أمام طفلي البالغ من العمر 10 شهور؟ وماهو عمر الطفل الذي حين يبلغه يجب ألا يراني وأنا أجامع؟ (رجاء تحديد العمر بالسنة) وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا كراهة في مجامعة الزوجة بحضرة الطفل الذي لا يعقل نص على ذلك الحنابلة وجماعة، قال في دقائق أولى النهى: وكره وطؤه بحيث يراه أو يسمعه من الناس غير طفل لا يعقل، ولو رضيا أي الزوجان. انتهى.
والمقصود بالكراهة في حق غير الطفل حيث استترا وإلا فيحرم، وليس للطفل سن محددة يعقل فيه لاختلاف حال الأطفال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1424(13/8743)
اتباع تعليمات الطبيب في هذه الحالة متحتم
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل له امرأة حامل وعند ولادتها أجريت لها عملية وطلب منها بعد العملية عدم الجماع لمدة 6 شهور ثم تتناول حبوب منع الحمل ثم الانتظار حتى مرور سنتين وهذا الرجل لا يستطيع أن يصبر عن الجماع وليس لديه المال حتى يتزوج مرة أخرى ولذلك يقوم بمعاشرتها ولكن يقوم بإخراج المني بعيدا عن فرجها فهل عمله صحيح؟ وبماذا تنصحونه.
هذا وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للرجل أن يستمتع بزوجته كيف ما شاء ما دام يجتنب الحيضة والدبر، ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم: 3907.
هذا في الحالات العادية.
أما في حالة السائل الكريم، فإن عليه أن يمتثل أمر الأطباء إذا كان يثق بهم، ويصدق معلوماتهم.
فلعل الحمل بالنسبة لزوجته يعرض حياتها للخطر قبل نهاية المدة المذكورة، وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي له أن يعرض حياة زوجته للخطر من أجل شهوة عابرة يمكن علاجها بالصوم وبالصبر.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار رواه مالك في الموطأ.
وأما كونه يعزل عنها (يقذف خارجاً) فهذا لا يضمن السلامة من الحمل.
والذي ننصح به السائل الكريم هو أن يستفسر من الأطباء، فإذا كان نهيهم له عن الجماع في تلك الفترة، واستعمال حبوب منع الحمل في الفترة الأخرى قد تم حفاظاً على حياة زوجته، فعليه أن يتبع تعليماتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1424(13/8744)
الاستمتاع بالصورة هذه لا يليق مع الزوجة فكيف مع الأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الكرام....
أني أسف لهذا السؤال ولقد ترددت كثيراً قبل الكتابة لكم في هذا الموضوع ولكن لمعرفة الجواب الشافي رأيت ترك الخجل جانباً.
لمعيشتي في الغرب لفترة طويلة جداً فقد أخذت منهم بعض العادات في الجماع، منها استخدام الفم وابتلاع المني، فماهو الحكم الشرعي لهذه الحالة، وهل تعتبر زنا إذا كانت مع غير الزوجة؟ أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما فعل ذلك مع الزوجة فسبق في الفتوى رقم: 12856، والفتوى رقم: 20685.
وأما فعل ذلك مع الأجنبية فزنا، ولكنه دون الزنا الذي يجب به الحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني والقلب يزني، فزنا العين النظر وزنا القلب التمني، والفرج يصدق ما هنالك أو يكذبه. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
ولا شك أن فعل ذلك مع الأجنبية وقوع في درك الرذيلة، وسقوط في مستنقع الفاحشة، وعلى فاعل ذلك أن يتذكر وقوفه بين يدي الله تعالى على رؤوس الأشهاد، وكيف يكون حاله، وما يكون جوابه.
وحسبنا الله ونعم الوكيل، كيف تقلبت الأحوال، فما كنا نظن أن يرد سؤال عن هذه الممارسة مع الزوجة، حتى جاء السؤال عن حكم فعل ذلك مع الأجنبية، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، إذا لم تستحي فافعل ما شئت. رواه البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(13/8745)
حدود الاستمتاع بالزوجة حال حيضها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو التكرم بإيضاح المقصود بعدم الاقتراب من النساء في فترة الحيض في القرآن وهل تقبيل أو مداعبة الزوجة أثناء المحيض جائز أم لا؟ وما هو حكم الذي يجامع زوجته ظانا أنها قد انتهت من الحيض ولكن يتفاجأ بأن هنالك بواقي من الحيض (دم) بعد المجامعة؟.
جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المراد بالنهي عن اقتراب النساء والأمر باعتزالهنَّ أثناء فترة الحيض هو ترك مجامعتهنَّ. قال القرطبي ما معناه أن القول بوجوب اعتزال الرجل فراش زوجته إذا حاضت قول شاذ خارج عن قول العلماء. قال: فإن كان عموم الآية يقتضيه فالسنة الثابتة بخلالفه. وقد اختلف أهل العلم في ما يجوز للرجل من الاستمتاع بزوجته الحائض بعد اتفاقهم على منع الوطء في القبل، فمنهم من منع الاستمتاع بما بين السرة والركبة بدون حائل، ومنهم من منعه ولو مع حائل، ومنهم من أجاز لمسه ومباشرته بدون وطء، ومنهم من خص المنع بالوطء في الفرج، كما هو مذهب الإمام أحمد، وهو مروي عن عكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق، واستدلوا بمنطوق قوله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222] .
قالوا فالمحيض هنا يطلق جلمة على مكان الحيض، لسبب نزول الآية، وهو أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها في زمن الحيض. فسأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم أصحابُه عن ذلك، فنزلت الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم، وعليه فإن من حمل لفظ المحيض على الزمن وافق في ذلك اليهود الذين أمرنا بمخالفتهم، فيتعين حمله على مكان الحيض وهو القُبُل.
لذلك فإنا نرى أن هذا القول هو الراجح، وأنَّ أقوال الآخرين أحوط سدًّا للذريعة. قال القرطبي بعد كلامه على هذا الموضوع: قال العلماء: مباشرة الحائض وهي متزرة على الاحتياط والقطع للذريعة، ولأنه لو أباح فخذيها كان ذلك منه ذريعة إلى موضع الدم المحرم بإجماع، فأمر بذلك احتياطا، والمحرم نفسه موضع الدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1424(13/8746)
هل للمزني بها حقوق على الزاني
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف ترد المظالم إلى أهلها في جريمة الزنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب التوبة إلى الله تعالى، لأن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وتتحقق التوبة بالإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة إليه، والندم على ما فات، هذا فيما يتعلق بحق الله تعالى.
وأما من زني بها، فإن رد الحق إليها يختلف حكمه باختلاف الحال التي وقع فيها الزنا على ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 20931.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1424(13/8747)
تفريط أحد الزوجين لا يسوغ تقصير الآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
زوجي لا يعمل وكلما ذهب لعمل فصل منه نتيجة عدم التزامه ثم لا يبحث بجد عن عمل آخر وإزاء ذلك اضطررت أن أعمل أنا وعملي شاق جداً لكي أصرف على البيت والأولاد وعليه هو أيضا وسؤالي هل إذا قصرت معه في أمور المعاشرة الزوجية لإشعاره عن عدم رضائي بعدم عمله هل أكون آثمة؟ وهل يتوجب علي إعطاؤه كافة حقوقه وهو لا يقوم بحقوقي في الإنفاق؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية مبناها على المودة والتراحم والتعاون فيما بين الزوجين، فينبغي أن يكون كل منهما يسعى لإسعاد صاحبه.
ومع ذلك، فقد حدد الإسلام لكل من الطرفين حقوقه وواجباته، وقال بعد ذلك: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:237] .
وإذا فرط أحدهما في حقوق الآخر، فعليه وزره، ولا ينبغي للآخر أن يرد عليه ويفرط في ما فرض الله تعالى عليه فيأثم بذلك أيضاً.
وعلى ذلك، فلا يجوز لك أن تقصري في حقوق زوجك ما دمت راضية بحاله من أجل أنه ضيع ما فرض الله تعالى عليه، والتقصير في جانب المعاشرة الزوجية ربما يؤدي إلى نتائج عكسية، وربما يؤدي بالرجل إلى الجنوح إلى طريق الحرام.
ولمعرفة الحقوق الزوجية نحيل السائلة الكريمة إلى الفتوى رقم: 3698، والفتوى رقم: 20999.
والذي ننصح به السائلة الكريمة أن تصبر، وتعلم أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً، وقد قال الله تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ [الزمر:10] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1424(13/8748)
كيف يقضي الزوج وطره أثناء العادة الشهرية
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت زوجتي بها العادة الشهرية وأنا أريد أن أشبع رغبتي هل يجوز لي أن أشبع رغبتي بيدي؟ وأخرج المني مع العلم أنني أقوم بذلك وأنا أداعب زوجتي وهل تعتبر عادة سرية إذا قمت بها أمامها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللزوج أن يستمتع بزوجته كيف يشاء، لكن يحرم عليه إتيانها في الفرج أثناء الحيض أو النفاس، أو إتيانها في الدبر، كما لا يجوز للزوج أو الزوجة العبث بأعضائه هو، سواء كانا منفردين أو مجتمعين، لأن ذلك يدخل في الاستمتاع المحرم، والذي يُعرف بالاستمناء الذي هو استخراج الشهوة باليد ونحوها، أما إذا كان الاستمناء يحصل بيد الزوجة أو بسبب مداعبتها، فهذا لا شيء فيه، وكذلك القول في المرأة مع زوجها، وراجع الفتوى رقم: 5174، والفتوى رقم: 28967.
علماً بأنه يجوز الاستمتاع بالحائض في ما فوق السرة وتحت الركبة كيف يشاء زوجها؛ إلا الجماع والإتيان في الدبر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(13/8749)
يطلب عدم ترك آثار الجماع التزاما بالآداب العامة.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة حديثا لم يمض على زواجي شهر ولم نستقر للآن في منزل مستقل وأسكن مع أختي وزوجها الذي هو ابن خالي أيضا ويأتي زوجي في بعض أيام الأسبوع لمنزل أختي ويصرّ على مجامعتي في منزل أختي ويترك آثار اللقاء الجنسي في السرير أرجو السؤال في عدم استجابتي للقاء الجنسي إلى أن نستقل في بيتنا؟
ولكم الشكر الجزيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الزوجة أن تمكن زوجها من نفسها كلما أراد ذلك، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري.
ولأن الاستمتاع بالزوجة حق للرجل على المرأة إذ أنه من موجبات العقد، والنفقة لا تجب على الرجل إذا امتنعت زوجته عن حقه في الاستمتاع، لأنها تكون ناشزاً، وسواء طلب منها ذلك في بيتها أو في غيره، ما لم يكن ذلك مصحوباً بمحرم كالوطء في الحيض أو الدبر، أو أمام الناس ينظرون إلى عورتهما، أما عن ترك آثار الجماع في المكان، فالمستحب تنظيفه وإزالة آثاره التزاماً بالآداب العامة.
ففي سنن البيهقي أن عائشة قالت: ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة.
فعلى الزوج أن يُراعي هذه الآداب عند الجماع، وعليه كذلك أن يراعي شعور زوجته ولو في ما أُبيح له.
كما أننا ننصح الزوجة بالتلطف مع زوجها ومعاملته بالحسنى، وإجابته إلى ما يطلب من حقه مع مراعاة عدم اطلاع أهل البيت عليكما، والواجب عليك تجاه زوج أختك الالتزام بالحجاب الكامل، وعدم الخلوة معه في البيت، وترك الزينة وإظهار التبرج إلا عند زوجك، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14690، 1780، 9572.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1424(13/8750)
للاستمتاع وسائله وآدابه التي تستحب مراعاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مداعبة الرجل لزوجته قبل أن يواقعها واجبة إذا كانت المرأة تتألم أو لا تقضي شهوتها بدون هذه المداعبة وهذا ما يكون عادة عند افتضاض البكارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليست المداعبة عند الجماع أو قبله واجبة ولكن ليس من أخلاق الإسلام ومعالي الأمور وشيم الرجال أن يهجم الرجل على امرأته دون مقدمة ليقضي منها وطره دون اهتمام بمشاعرها وأحاسيسها كما تفعل البهائم.
ولهذا استحب العلماء التمهيد للقاء الجنسي بالمداعبة التي تسقط التحفظ، والقبلات التي تشوق إليه حتى لا يكون مجرد لقاء حيواني.
قال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: وأحسن أحوال الجماع أن تتقدمه مقدماته من القبلة والمداعبة ونحو ذلك لتتحرك الشهوة منها وقد ذكر الأطباء أن الرجل إذا فرك حلمتي المرأة اغتلمت.
وينبغي للرجل إذا قضى وطره أن ينتظر حتى تقضي المرأة حاجتها، فإن إنزالها ربما يتأخر، قاله بعض أهل العلم ومن السنة والآداب المطلوبة أن يبدأ باسم الله ويدعو بالدعاء المأثور، كما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذ أتى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان.
فينبغي للمسلم إذا أراد أن يأتي أهله أن يتحلى بهذه الآداب وما أشبهها، ليرتفع بالعملية الجنسية عن مستوى البهائم إلى مستوى يليق بكرامة الإنسان المسلم، فهذه كلها آداب شرعية يؤجر عليها المسلم إذا أتى بها بنية الامتثال وليست واجبة وجوباً شرعياً، بحيث يأثم تاركها، إلا إذا ترتب على تركها تفويت حق الزوجة في الاستمتاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1424(13/8751)
ما يوافق الطباع السليمة مقنع لأولي الألباب
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتهي أحيانا أن أقبل وأعض فرج زوجتي دون حائل وذلك أثناء المداعبة التي تسبق الجماع، وقد قرأت إجاباتكم السابقة ولكن لم أجد جوابا قاطعا، فهل يجوز ذلك.. أرجو الإجابة بنعم أو لا؟ وإذا كان لا يجوز ذلك فهل يجوز فعله مع وضع حائل بلاستيكي شفاف على فرجها يمنع التماس المباشر بين الفم والفرج ويسمح بتحريك اللسان على مواضع الإثارة مع التقبيل والعض دون الوقوع في المحظور الذي ورد في إجاباتكم من ملامسة الفم الذي يقرأ القرآن للنجاسة، أرجو الإجابة بنعم أو لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان أحكام استمتاع الرجل بزوجته، واستمتاع الزوجة بزوجها في الجواب رقم: 2146.
وتبين منه أن الأصل في الاستمتاع الإباحة، إلا ما ورد النص بمنعه كالجماع في حال الحيض والنفاس، وإتيان المرأة في الدبر.
أما ما ذكر في السؤال ونحوه، فإنه يدخل في قاعدة الإباحة العامة، لعدم ورود نص بشأنه، إلا ما ورد من نصوص عامة تحث على مكارم الأخلاق والتمسك بمعاليها، ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها، ويكره سفسافها. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
وغاية ما يدل عليه هذا الحديث وأشباهه الاستحباب لا الوجوب، لكن إذا علم المرء أن مباشرته لهذه المواضع تسبب أمراضاً أو تؤذي فاعلها، فيجب عليه حينئذ الإقلاع عنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني. هذا فضلاً عن احتمال مباشرة النجاسة التي أُمرنا باجتنابها، فإذا حصل الأمر المذكور بحائل من قماش أو بلاستيك ونحوهما، كان الأمر أخف لانتفاء مباشرة النجاسة واحتمال وقوع الأمراض، وترك كل هذا أولى، وفي ما يوافق الطباع السليمة والفطر المستقيمة كفاية ومقنع لأولي الألباب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1424(13/8752)
يمكن للزوج والزوجة إزالة البكارة بالطريقة التي يريانها مناسبة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز فض البكارة عن طريق القابلة بواسطة أصبعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للقابلة ولا غيرها فعل ذلك، بل الذي يلي ذلك هو الزوج، فإن عجز لعلةٍ فيه أو لعلة في غشاء البكارة، فيمكن للزوج والزوجة إزالته بالطريقة التي يريانها مناسبة، وانظر الفتوى رقم: 14777، والفتوى رقم: 19128.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1424(13/8753)
لا يجوز استعمال العضو الذكري الصناعي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تستخدم عضواً ذكرياً مصنوعاً من الجلد عند غياب زوجها عنها فترة كبيرة في العمل، أو في وجود الزوج، أيضا أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز هذا العمل سواء في غياب الزوج أو في حضوره، فإن خشيت على نفسك من الزنا أو الوقوع في الحرام فيجب عليك أن تطلبي من زوجك القدوم ليقوم بإحصانك، فإن هذا من أوكد حقك عليه، فإن تعذر حضوره فأنت مخيرة بين البقاء معه مع الصبر والتحمل وبين فراقه والزواج بغيره، وانظري للأهمية فتوى رقم: 29221، والفتوى رقم: 29026.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(13/8754)
ليس هناك ما يمنع من وطء الزوجة ليلة الأربعاء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الشيخ السلام عليكم ... أحبكم في الله
بعض الناس يقولون لا تجوز مقاربة المرأة ليلة الأربعاء وإذا تكلمت عند المقاربة سوف يظهر فيه عيب، وما رأيك يافضيلة الشيخ، وأعتذر لضعف كتابتي.
وجزاكم الله كل الخير وأدخلكم جنات الفردوس وجمعكم مع النبي وأصحابه الكرام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للرجل وطء زوجته متى شاء وليس ذلك محدداً بوقت دون آخر باستثاء زمان تلبس المرأة بالحيض أو النفاس.
ودليل هذا قول الله عز وجل: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223] .
قال ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير عند الآية المذكورة: هذه الجملة تذييل ثان لجملة فأتوهن من حيث أمركم الله، قصد به الارتفاق بالمخاطبين والتأنس لهم لإشعارهم بأن منعهم من قربان النساء في مدة الحيض منع مؤقت لفائدتهم، وأن الله يعلم أن نساءهم محل تعهدهم وملابستهم، ليس منعهم منهن في بعض الأحوال بأمر هين عليهم لولا إرادة حفظهم من الأذى. انتهى.
أما بخصوص الكلام أثناء الجماع فقد نص جماعة من أهل العلم على أنه مكروه وقد يسبب الخرس للولد، قال ابن قدامة في المغني: ويكره الإكثار من الكلام حال الجماع لما روى قبيصة بن ذؤيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا من الكلام عند مجامعة النساء فإن منه الخرس والفأفاء. ولأنه يكره الكلام حالة البول وحال الجماع في معناه وأولى بذلك منه. انتهى.
ولكن الحديث الذي استدل به هؤلاء قال عنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة: وبالجملة فالإسناد ضعيف جداً لا تقوم به حجة والخبر منكر. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1424(13/8755)
الامتناع عن فراش الزوجية دون عذر من كبائر الذنوب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم في امرأة متزوجة وترفض أحيانا الجماع مع زوجها ثم تمارس العادة السرية دون علم زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج مبني على التفاهم والمحبة والتراحم.. وينبغي لكلا الزوجين أن يكون ستراً ولباساً لصاحبه يعفه عن التطلع إلى ما حرم الله تعالى.
والامتناع من فراش الزوجية دون عذر شرعي من كبائر الذنوب.. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وعلى الزوج أن يساعد زوجته على طاعته وبره..
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً، وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي.
وأما الوقوع في مستنقع رذيلة العادة السرية فإنه بلية من البلايا، فإن العادة السرية حرام، ويشتد التحريم إذا كان من يمارسها متزوجاً.
وننصح هذه المرأة بالابتعاد عن هذه العادة السيئة المحرمة، وذلك لما يترتب عليها من أضرار دينية وبدنية ونفسية وأن تستغني بزوجها ولا تستبدل الخبيث بالطيب.
ولمزيد من التفضيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
910
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1424(13/8756)
لا ينبغي الحديث في أمور الجماع عبر الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[خطيبي مسافر في عمل ولا يستطيع العودة إلا بعد 6 شهور، معقود بيننا شرعا أي أنه في حكم زوجي. عندما نشبك على النت فإنه يطلب مني أن أتحسس جسدي بيدي بما في ذلك فرجي (من الخارج) ويبادلني كلاما جنسيا ويستمتع بسماع صوتي عند قيامي بذلك، أنا لا أجد في نفسي حاجة للقيام بهذا إلا ارضاء له علما بأنه رجل ملتزم دينيا، أفيدوني جزاكم الله خيرا ولا تتهربوا من إجابتي كما حصل مرارا فهذه القضية تؤرقني جدا وأخاف أن فيها ذنباً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا العمل الذي تقومين به من تحسس جسدك وفرجك بغية قضاء الشهوة محرم شرعاً، لأنه داخل في الاستمناء، إضافة إلى أنه سيجر زوجك في الغالب إلى الاستمناء أيضاً، وقد فصلنا حكم الاستمناء في الفتوى رقم: 7170 والفتوى رقم: 5524
واعلمي وفقك الله أن الحديث مع زوجك في أمور الجماع عن طريق الإنترنت أمر لا ينبغي، لأن محل هذا الحديث الخلوة حيث لا يطلع أحد على ما يدور بينكما، أما الإنترنت فمن السهل التنصت عبرها على هذا الحديث بل وتسجيله، ولهذا ينبغي الحذر من ذلك.
ولمزيد من الفائدة راجعي فتوى رقم: 7875 وفتوى رقم: 7918 وفتوى رقم: 2940
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1424(13/8757)
من آداب الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[استمتع بزوجتي بكل الطرق ما عدا الايلاج في الدبر (داخل الدبر) وأتعمد الابتكار وأتخيل ذلك وأنفذه وهي مستمتعة فهل آثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بكل جسد الآخر ماعدا الإيلاج في الدبر والوطء في الفرج فترة الحيض والنفاس، وراجع الجواب رقم: 2146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1424(13/8758)
الاستمتاع المشروع ما كان في موضع الحرث
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تطلب مني دائما أن أعاشرها من الدبر فهي تقول إنها لا تحس بالمتعة إلا من الدبر وأنا ألبي رغبتها أحيانا فهل هذا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تعاشرها من دبرها في دبرها فذلك أمر محرم وهو كبيرة من الكبائر فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه الأرناؤوط والألباني.
وإن كنت تعاشرها من دبرها في قبلها فلا حرج في ذلك لقوله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم [البقرة: 223] .
أي مقبلات أو مدبرات إذا كان ذلك في موضع الحرث وهو القبل (الفرج) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(13/8759)
معنى مباشرة الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ما معنى كلمة "يباشرها"اذا كانت حائضا في الفتوى 3907 ,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمباشرة مأخوذة من البشرة وهي ظاهر الجلد، ومعنى يباشرها في الفتوى المشار إليها أي يتمتع ببشرتها دون أن يطأها في فرجها، قال أحمد الفيومي في المصباح المنير: (وباشر الرجل زوجته تمتع ببشرتها.) انتهى.
لكن قد يراد بالمباشرة الجماع كما في قول الله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد} ِ [البقرة:187] ،
قال ابن منظور في لسان العرب: (المباشرة الملامسة وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة وقد يرد بمعنى الوطء في الفرج وخارجاً منه.) انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(13/8760)
الأفضل مراعاة العرف السائد.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أريد معرفة هل يجوز مباشرة الزوجة التي تم معها مراسيم الزواج كلها مع عدم إقامة الوليمة (العرس ما زالت في بيت أبيها) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تم العقد مستوفياً لشروطه وأركانه، فقد أصبحت المرأة التي عقدت عليها زوجتك يحل لك منها كل ما يحل للزوج من زوجته، لكن الأفضل في ذلك مراعاة العرف السائد للبلد الذي تقيم فيه، فإذا كان العرف يمنع من مباشرة الزوجة أو وطئها فالأفضل لك ولها تركه، حفاظاً على الصورة العامة لك ولها ولعائلتيكما، ومراعاة لما ساد بين الناس وألفوه، وراجع الفتوى رقم: 2940.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1423(13/8761)
وجوب طاعة المرأة لزوجها هو أكثر تأكيدا فيما يتعلق بالفراش.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اتمنى أن أجامع زوجتي لكنها لا تريد وأنا أحبها إلى درجة كبيرة، إنني أحب الجماع الجنسي حبا كبيراً؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف وخاصة فيما يتعلق بأمور الفراش في كل أحوالها، وفي الحديث: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه النسائي وحسنه السيوطي.
قال صاحب الإقناع: وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان في القبل ولو من جهة عجيزتها ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضر بها ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب، وفي المسند من حديث ابن أبي أوفى: حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1423(13/8762)
من جامع أهله ومازال يتوق للجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام علكيم ورحمة الله وبركاته
أنا إنسان متزوج ولدي طفل والحمدلله السؤال هو: كلما جامعت زوجتي وانتهيت اشتقت إليها مرة أخرى ولكن أحسست بعد الجماع أن زوجتي اكتفت في هذه الحالة ماذا أفعل أتجه إلى الاستمناء أو هناك طريقة أخرى شكراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا جامعت أهلك وانتهيت ولا زلت تتوق إلى الجماع فلك أن تجامعها ما شئت ما لم تتضرر المرأة، ولا يضر كونها قد اكتفت، بل واجبك عليها أن تمكنك من نفسها حتى تقضي حاجتك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب. رواه البزار.
وفي رواية لـ الطبراني في الكبير: لا تمنع المرأة زوجها ولو كان على ظهر قتب. فإن كانت تتضرر فلك أن تتمتع بسائر جسمها - إلا الدبر - حتى تقضي شهوتك ولا تستمن بيدك؛ لأن الاستمناء محرم.
وانظر الفتاوى التالية:
1263، 3907، 2179.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(13/8763)
لا حرج في المباشرة عن طريق التقبيل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز المباشرة الزوجيه عن طريق التقبيل؟ وهل يجوز إتيان الزوجه في القبل والدبر أم الدبر حرام أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجوز المباشرة الزوجية عن طريق التقبيل في الفم، بل ذلك مما تحصل به الألفة والمودة بين الزوجين، ويتم به استمتاع كل منهما بالآخر، وإذا كان المقصود تقبيل الأعضاء التناسيلة فلا بأس به.
وأما إتيان الزوجة في دبرها فهو من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
21843.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(13/8764)
الاستمتاع بالقضيب الصناعي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل استخدام القضيب الصناعي جائز لزوجتي حيث أنني لا أشبعها لأني سريع القذف ولا تستغرق عملية الجماع إلا دقيقة، لذا أحتاج أن أهيجها بالقضيب الصناعي إلى أن تصل ذروتها ومن ثم أبادرها بالجماع إذ أنها لا تستخدمه إلا بإذن مني أثناء سفري للخارج أو أن أكون أنا أداعبها به قبل الجماع كما ذكرت، الرجاء أفيدوني عن شرعية هذا العمل؟
ولكم خالص الشكر والتقدير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل للمرأة أن تستخدم القضيب الصناعي ونحوه سواء كان ذلك بإذن الزوج أو بدون إذنه، ولا يجوز للرجل الإذن لها بذلك، بل الواجب عليه منعها من ذلك كما سبق في الفتوى رقم:
13909.
ويمكن الزوج أن يداعب زوجته بالوسائل المباحة حتى يهيج شهوتها ثم يجامعها دون أن يستعمل هذه الوسيلة القبيحة المستهجنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(13/8765)
من عشرة الزوجة بالمعروف إشباع رغبتها الغريزية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من حق طاعة الابن لأمه أن تمنعه من مضاجعة زوجته؟ وهل يجوز للزوجة طلب الطلاق في حالة طاعة الابن لأمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن لا يمتنع عن وطئها مدة تتضرر فيها، وإلا كان عاصياً بامتناعه، لأن هذا مما أمر الله به من معاشرة الزوجة بالمعروف, قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 19] .
لاشك أن من العشرة بالمعروف إعفاف للزوجة وإشباع رغبتها الغريزية حتى لا تتطلع إلى الحرام، قال الإمام ابن حزم: يجب على الرجل أن يجامع امرأته، وأدنى ذلك مرة كل طهر إن قدر على ذلك وإلا فهو عاص؛ لقوله تعالى: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222] .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجب على الزوج وطء زوجته بقدر كفايتها مالم ينهك بدنه أو تشغله عن معيشته غير مقدر بأربعة أشهر.
وعليه؛ فلا يجوز للرجل طاعة أمه في ترك هذا الواجب فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه
وإذا امتنع الزوج عن وطء زوجته جاز لها أن تطلب الطلاق، ولا حرج عليها في ذلك لأن الوطء حق لها ومقصد رئيس من مقاصد النكاح, فإذا تضررت من ذلك جاز لها طلب الطلاق، ووجب عليه أن يعفها أو يطلقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(13/8766)
التمتع بإدخال الأصبع في الفرج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إيلاج (إدخال) الأصبع داخل فرج الزوجة أم حرام أو هي تدخله هل يجوز ذلك أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس بأن يولج الرجل إصبعه داخل فرج زوجته إذا كان يتمتع أو تتمتع بذلك، وانظر الفتوى رقم: 17846.
أما أن تدخل إصبعها هي لتتمتع بذلك فقد تقدم تفصيل الكلام فيه في الفتوى رقم: 13194.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1423(13/8767)
التلذذ بالزوجة بين الأليتين من غير وطء جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[مداعبة الرجل لزوجته من الخلف وضمها له وبعض الأحيان يحاول بذكره أن يمشيه على مؤخرتها ولكنه لم يدخله هل هذا حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أباح الإسلام للزوج أن يستمتع بزوجته ما لم يؤد ذلك إلى الوقوع في حرام كالمجامعة في حال الحيض، والإيلاج داخل الدبر؛ لقول الله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222] .
وفي الحديث كما في معجم الطبراني الكبير: ائتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج.
أما التلذذ بها بما بين الأليتين من غير وطء فهو جائز لمن علم من نفسه عدم الوقوع في الحرام.
قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج؛ لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر فهو مخصوص بذلك. انتهى.
ومن هذا يعلم إباحة التلذذ بالزوجة على أي وجه؛ لكن بشرط تحاشي الوطء في الدبر والحيضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(13/8768)
من طرق التغلب على الشهوة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في فترة العقد وزوجي له رغبة جنسية عالية فخفت أن أرفض أن يتمتع بي حفظا له ثم نصحه أحد الشيوخ بأن هذا خطأ فتوقف ولكن هذه الفترة أثارت فيَّ رغبتي علما بأن زوجي هو المحرم الوحيد لي فسبب ذلك شدة تعلقي به وجاءت الظروف أنه يغيب عني أسبوعاً ويأتي الآخر فهو ليس معي طول الوقت فكيف أعالج تعلقي الزائد به فأنا لا أقوى على التركيز في أي شيء واختنق في بُعد رغم انهماكي في العمل مجرد سماع صوته يؤثر في وهو يرفض أن أقطع اتصالي به نهائيا وهل يحق لي ذلك حتى أعالج نفسي، ما علاج العشق إن كان للزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأنه يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف وعلى رأس هذه المعاشرة تلبية حاجاتها الغريزية، وإذا كانت المرأة حادة الشهوة فلا ينبغي أن يغيب الزوج عنها لفترة تتأثر بغيابه فيها، فإن استطاع أن يأخذها معه فذلك أفضل إعفافا له ولها، وإن لم يستطع ذلك فلا ينبغي أن يلزمها بالاتصال به وما شابهه إذا كان اتصالها يثير شهوتها.
وعلى الزوجة أن تجاهد نفسها حال غياب زوجها ولتشغل فكرها ونفسها بما يصرفها عن ذلك؟ وأن تبتعد عن كل ما يثير الشهوة، وليس شيء أعظم في إذهاب الرغبة في الجماع من تذكر الموت والقبر وأهوال القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب.
وينبغي أن تمتنع كذلك عن المأكولات المثيرة لشهوتها، ولتكثر من الصيام فإنه وجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. متفق عليه
وليعلم أنه إذ أتم العقد فإنه يحل للزوج الخلوة بزوجته والسفر بها ووطؤها؛ ولكن لاينبغي أن يحصل ذلك إلا بعد إعلان النكاح، وراجعي الفتوى رقم: 3561.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1423(13/8769)
حكم إمتاع الزوج زوجته بقضيب صناعي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للرجل الضعيف جنسياً أن يدخل في فرج امرأته شيئاً يشبه القضيب خوفاً عليها من الفتنة وإرضاء لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يطأها بقدر ما يكفيها وبقدر قدرته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها.. والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. انتهى
فإن عجز الرجل عن القيام بهذا الواجب لمرض ونحوه فالمرأة على القول الراجح مخيرة بين البقاء معه مع الصبر والتحمل، وبين مفارقته والزواج بغيره.
وليس لها ولا لزوجها الاستمتاع بما ذكر في السؤال كما هو مبين في الفتوى رقم: 15794.
فعلى الزوج مراجعة الأطباء المختصين فإن عجز عن العلاج، وخشيت المرأة على نفسها الزنا أو الوقوع في الحرام فيجب عليها طلب الفراق لتحصين نفسها بزوج آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1423(13/8770)
حكم عبث المرأة بأعضائها طاعة للزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا تفعل امرأة زوجها يطلب منها أن تلعب بأعضائها كي يستمتع هو، وهو يلعب بأعضائه أيضا هل هذا جائز شرعا وماذا تفعل المرأة إذا ألزمها زوجها فعل شيء مثل هذا وهل هناك كتب تبين المشروع بين الزوجين أتمنى أن تكون من لجنة الافتاء بالمملكة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا طلب من الزوج لا يجوز للزوجة طاعته فيه، بل يجب مخالفته في ذلك، ولو أدى الأمر إلى الطلاق إن أصر الزوج على طلبه هذا المشين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه الترمذي من حديث ابن عمر.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وصححه السيوطي والألباني.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري.
ولا شك أن اللعب بالأعضاء التناسلية من الإنسان نفسه بغرض التلذذ والشهوة لا يجوز سواء كان ذلك من الرجل أو المرأة، أما إن كان بيد الزوجة لزوجها أو العكس فلا بأس، وراجعي الفتوى رقم: 13194، والفتوى رقم: 12896، والفتوى رقم: 3907.
وأما عن آداب الجماع والمشروع بين الزوجين والكتب التي تكلمت في هذا، راجعي الفتاوى التالية:
3768، 10267، 1046.
وليعلم أن مركز الفتوى تابع لوزارة الأوقاف القطرية وليس المملكة العربية السعودية وللمزيد عن مركز الفتوى والقائمين عليها راجعي الفتوى رقم:
1122.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(13/8771)
وطء الزوجة بعد وفاتها.. نظرة أدبية فقهية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في رجل جامع زوجته بعد وفاتها محبة بها وتوديعا لها وهو يعلم أنها ميته؟ وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الفعل اعتداء على حرمة الميتة وهو أمر تعافه النفوس السوية والفطرة السليمة، ولذا لم يأت من الشارع نص بوجوب الحد على فاعله اكتفاء بأنه أمر تمجه النفس وتعافه. قال ابن قدامة في المغني9/55 عن وطء الميتة: ولأنها لا يشتهى مثلها وتعافه النفس فلا حاجة إلى شرع الزجر عنها، والحد إنما وجب زجراً.
وقد نص الفقهاء رحمهم الله على حرمة وطء الميتة سواء كانت زوجة أو أجنبية، قال في الإنصاف 8/ 309: وقال القاضي في جواب مسألة: ووطء الميتة محرم.
وقال عليش في منح الجليل 9/ 247: فلا يحد إن وطئ زوجته أو أمته بعد موتها وإن حرم، نعم يؤدب.
فالذي أتى هذا العمل المحرم عليه أمور:
أولها: أن يغتسل غسل الجنابة، قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي يرحمه الله: وإن أولج في فرج ميتة وجب عليه الغسل لأنه فرج آدمية فأشبه فرج الحية. انظر المجموع 2/155.
الثاني: هل يلزم إعادة غسل الميتة إن كانت غسلت؟ ذكر الإمام النووي فيه وجهان مشهوران: أصحهما لا يجب لعدم التكليف، وإنما يجب غسل الميت تنظيفاً وإكراماً. انتهى. المجموع.
الثالث: يلزم صاحب هذه الفعلة أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يكثر من الاستغفار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1423(13/8772)
تعمد الرضاع من الزوجة خروج عن الفطرة السوية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شرعا أن يشرب زوجي لبن ثديي؟ لأنه يريد أن يشربة في نفس الوقت الذي أرضع فيه صغيري وهل إذا لم يشبع صغيري يحق لي أن أمنع زوجي من ذلك؟ وماذا أقول له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللزوج أن يتمتع بزوجته بمص ثديها، وإن در عليه شيء من اللبن فسبق إلى جوفه فلا حرج عليه، ولا يؤثر ذلك على صحة الزوجية وانظر الفتوى رقم:
1974.
ولكن تعمد ذلك من الزوج نوع من الشذوذ والخروج عن الفطرة السوية لاسيما مع مضارة الولد بذلك.
وقد صرح فقهاء الحنفية بكراهة تعمد شرب الزوج للبن زوجته، فينبغي أن تنصحي زوجك بترك ذلك والإعراض عنه، فإن من أهل العلم من يرى أن رضاع الكبير يحرم، فالاحتياط للنكاح ترك ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1423(13/8773)
هل تحرم الزوجة بترك جماعها مدة طويلة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في الزوج الذي لم يجامع زوجته مدة أربعة أشهر و 10 أيام بدون سبب هل تحرم عليه؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: من الآية19) ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه. وقال عليه الصلاة والسلام: فاستوصوا بالنساء خيراً. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه أحمد والترمذي وصححه.
ولا شك أن الجماع هو المقصود الأول بحسن المعاشرة لما فيه من إعفاف المرأة، وكثرة النسل، ودوام المحبة بين الزوجين بإشباع غريزة كل منهما، ولما في تركه من جفاء للزوجة، وسوء عشرة، وربما يؤدي ذلك إلى التفكير في الحرام أو الوقوع فيه، فإذا كان الزوج غير راغب في الوطء فلا يجوز أن يحرم زوجته الراغبة فيه، والأفضل أن لا يتجاوز ترك الجماع أربعة أيام.
وترك مجامعة الزوجة هذه المدة المذكورة في السؤال لا يحرمها عليه؛ بل يعد به مولياً منها إن كان قد حلف أن لا يقربها مدة أربعة أشهر فما فوق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا إيلاء إلا بحلف. وقال عطاء: الإيلاء لا يكون إلا بالحلف على الجماع. وعن أبي حرة قال: سألت الحسن عن رجل هجر امرأته سبعة أشهر؟ قال: قد أطال الهجر. قلت: يدخل عليه الإيلاء؟ قال: حلف؟ قلت: لا، قال: لا إيلاء إلا أن يحلف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1423(13/8774)
تحريم إفشاء ما يجري بين الرجل وامرأته من أمور الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعت من أحد الأئمة حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحوال بعض أهل النار ممن لا يتطهر من بوله وآخر يغتاب أخاه.. وأحدهم عذب لقول الفحش من القول وفسر بأنه ما يقال عند الجماع..
فهل الألفاظ التي تقال عندما يجامع الرجل زوجته محرمة..؟ أم المقصود استخدام هذه الألفاظ في السباب..؟
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الشخص ارتكاب الغيبة والنميمة والفاحش من القول أو الفعل، لقوله تعالى: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضا [الحجرات:12] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. رواه مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي.
وبهذا يكون مرتكب هذه المحرمات مستحقاً للوعيد، ومعرضاً نفسه لعذاب القبر والنار، إن لم يعف الله عنه، إلا أن بعض الناس قد يطلق الفحش على الذي يقع بين الزوجين قبل الجماع أو أثناءه، وهذا ليس محرماً ولا يعاقبان عليه، ما لم يفش كل منهما أو أحدهما ذلك للآخرين فيحرم، لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة.. .
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 23508
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1423(13/8775)
الحمل قد يسبب نفور الزوجة من زوجها مؤقتا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج منذ عام، ومشكلتي تتمثل في أن زوجتي أصبحت لا تطيقني وتخاف مني ولا تطيق أن ألمسها وذلك منذ أيام فقط، مع العلم أن هذه الحالة تبدأ عند دخولنا غرفة النوم ويصاحب هذه الحالة أحيانا شلل في اليدين والذراعين لديها، أفيدوني رحمكم الله علما أننا محافظان على صلاتنا وكافة أركان ديننا، وأذكركم أن زوجتي حامل؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخلو أن يكون الذي أصاب زوجتك أحد أمرين:
الأول: أن يكون ذلك بسبب الحمل، وما يتبعه من آثار تعرفها النساء، وفي هذه الحالة يمكنك حل المشكلة بعرضها على طبيبة مختصة، للتخفيف من هذه الأمور العارضة بالأدوية المناسبة.
الثاني: أن يكون ذلك بسبب مس أو سحر أو حسد، وعلاج ذلك يكون بالرقية الشرعية، والمدوامة عليها حتى يبرأ المرض بإذن الله، وقد بينا ذلك شافياً في الفتاوى التالية:
3273 -
4310 -
5433 -
19123.
وننبه السائل إلى أنه ينبغي له أن يصبر على زوجته في كل الأحوال، لأن الحياة الزوجية لا تخلو غالباً من مثل هذه الأمور، والمرء إذا أراد أن يعيش سعيداً فعليه أن يوازن بين المزايا والعيوب، فلرب ميزة واحدة في الزوجة تعدل كل ما فيها من عيوب بل قد تزيد، ونسأل الله تعالى أن يخفف عنها وعنك، وأن يرفع عنكما ما نزل بكما، إنه جواد كريم رؤوف رحيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1423(13/8776)
الامتناع عن تلبية طلب الزوج مما تأباه الفطرة أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي لا يباشرني إلا إذا قمت بمص عضوه الذكري فهل إذا رفضت ذلك أكون من الذين تلعنهم الملائكة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج إكراه زوجته على شيء تأباه فطرتها، وينفر منه طبعها، كما هو موضوع السؤال، وللزوجة أن تمتنع عن هذا السلوك، وليس عليها فيه حرج ولا إثم، بل إن امتناعها عنه أولى.
وتراجع الفتوى رقم: 2146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1423(13/8777)
للمرأة أن تطلب من زوجها قضاء وطرها إن رأت ما أثارها
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها قال وفي الباب عن بن مسعود قال أبو عيسى حديث جابر حديث صحيح حسن غريب وهشام الدستوائي هو هشام بن سنبر
وفي حالة الزوجه إن أعجبها شخص هل تفضي إلى زوجها؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإنه يرد ما في نفسه.
وله رواية أخرى عنده ليس فيها وتدبر في صورة شيطان.
كما روى الحديث أيضاً الترمذي (كما في السؤال) ورواه أبو داود وأحمد والدارمي (ومعنى تمعس منيئة: تدلك جلداً مدبوغاً، والمنيئة الجلد أول ما يدبغ) .
والحديث جاء في حق الرجل، أما المرأة فإنها تقاس عليه لأنها تريد من الرجل ما يريد منها، فإذا وجدت شهوة إن وقع نظرها على رجل ما فأثار رغبتها فلها أن تطلب من زوجها أن يقضي لها وطرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1423(13/8778)