حقوق الزوجة والولد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما الحكم الشرعي في التفاضل بين الزوجه والولد الذي ليس منها, أيختار الأب ابنه على زوجته أم يختار الزوجة على الولد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الرجل حق لكل من زوجته وولده، حق في النفقة والرعاية والمسكن ولا تعارض بين حقيهما إلا أن يعجز عن القيام بهما جميعا, فإنه يقدم في النفقة زوجته على ولده كما نص على ذلك الفقهاء؛ لأن نفقة الزوجة في مقابل حق, ونفقة الأقارب ومنهم الولد نفقة واجبة ولكنها ليست في مقابل حق، بل هي من باب المواساة, ونفقة الزوجة نفقة مقدرة ونفقة الأقارب بقدر الحاجة وليست نفقة مقدرة، ونفقة الزوجة واجبة على الزوج وإن كانت الزوجة غنية، بخلاف نفقة الأقارب فلا يجب على الأب أن ينفق على من تلزمه نفقته من ولد أو غيره إلا في حال حاجة القريب.
ونقصد بنفقة الزوجة النفقة الواجبة التي تم بيانها في الفتوى رقم: 50068، فإن كان في ملك الرجل ما يزيد على ذلك وجبت نفقة الولد.
وأما إن كان الدافع إلى اختيار أحدهما هو الشجار والخصام مع قدرته على الإنفاق عليهما معا، فلا يجوز له ترك نفقة ولده المحتاج إلى الإنفاق عليه، ولايجوز له أيضا ترك تربيته وإيوائه والإحسان إليه، لأن هذا واجب عليه، وإمساك الزوجة ليس بواجب، بل يمكنه أن يسقط الحق الذي عليه تجاهها بالطلاق.
وننبه إلى أن من حق الزوجة أن تستقل بمسكن وخاصة إذا كان في بقاء ولده معها ضرر يلحقها, كأن يكون الولد سيء الخلق، فيمكن في هذه الحالة أن يفرد الأب لولده مسكنا مستقلا ولو في نفس البيت، أو أن يضع الولد عند أقاربه كجدته أو عمته ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1427(13/7543)
هل تجب مساعدة الزوجة لزوجها بمالها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي موظفة وذات مرتب محترم، ولا تساعدني عند الشدة أي عند الحالات المستعجلة، وبما أنها تعمل تزور أمها أثناء وقت العمل دون علمي، غالباً ما نتشاجر بدون سبب، ما رأي الدين في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حسن العشرة وكمال المحبة والمودة أن تعين الزوجة زوجها بما فتح الله عليها، وخاصة عند نزول الملمات، ولكن ذلك غير واجب عليها، ولا يجوز لها أن تذهب لزيارة أمها إلا بإذن زوجها، ويجب على المرأة أن تقوم بحق زوجها وطاعته والأدب معه، وقد سبق بيان حق الزوج على زوجته في الفتوى رقم: 1032، والفتوى رقم: 6939.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1427(13/7544)
صبر الزوج على امرأته المبتلاة بسوء الظن به
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تتهمني ظلما وعدوانا وباطلا بأشياء وأفعال لم أقم بها بتاتا وخصوصا أثناء الليل عندما تستيقظ من نومها، وهذه الأفعال تمس شرفي وشرف أبنائي حيث تتهمني أعوذ بالله بمضاجعة أبنائي الصغار؛ وأقسم بالله العلي العظيم بأنني بريء كل البراءة من هذه التهم وهذا الباطل؛ وحياتي مهددة بالطلاق بسبب ذلك، والله أعلم بأن جنا أو شيطانا يسكنها ويملكها وقد استعنت بتلاوة كتاب الله يوميا ولم أفلح في محو ما يروج بداخلها واعتقادها، أرجوكم ساعدوني فحياتي مهددة بالطلاق ظلما وباطلا.... جزاكم الله عني خيراً. وأحيطكم علما بأنني من مواليد 1963 وحاصل على دبلوم الدراسات العليا شعبة القانون وأعمل حاليا كإطار بالقطاع العام وقد تزوجت منذ تاريخ 1992؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للأخ السائل أن يصبر على زوجته، وأن يطلب لها علاجاً بعد أن يتأكد من تشخيص مرضها هذا، فلعله يكون مرضاً نفسياً أو عيناً، أو وسواساً، كما يمكنه أن لا ينام في الغرفة التي ينام فيها أبناؤه كعلاج لهذا الوسواس، وينبغي للزوجة أن تحافظ على أذكار النوم، ولا مانع من الاستعانة بالأطباء النفسانيين أو الرقاة الذين يرقون بالرقية الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1427(13/7545)
نصائح للمرأة لتحسن عشرة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متزوجة ولي سنتان متزوجة وأحب زوجي وزوجي يحبني كثيرا والحمد لله والشكر ولكني مشكلتي أني أغلط كثيرا مع زوجي وهو يتحملني ويقول لي استشيري الشرع ولحد الآن لم يتبع معي أي إجراءات مع أني كثيرا أغلط معه المهم مشكلتي هي أنني لا أعرف أن أمتص غضبي أنا عندما يغضب هو ويرفع صوته أكون هادئة وبعد لحظات أجد نفسي اخرج من المنزل بسيارتي أو أكسر شيئا في الأرض دون كلام صوتي لا يطلع أبدا وهو يغضب مني ويقول لي سوف أستشير الدين ماذا يقول لي وسوف أفعل وأنا أرفض أقول له لا لا تسأل أنا أعرف أني غلطانة ثاني شيء أني أتطاول على أمه في الكلام ولو شخص مكانه لكان ضربني ولكنه لا يمد يده علي يحترمني حرام هو كثير طيب وحنون فوق الحد اللازم
لا أعرف ماذا أفعل نفسي يمر أسبوع دون مشاكل ليتكم تنصحوني ماذا أفعل وسوف أتبع طرقكم زوجي ممتاز وأنا سيئة في تصرفاتي معه ما هو الحل لا أعلم الرجاء منكم إرشادي بسرعة وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أولا: اجتنبي الغضب قدر طاقتك وانظري الفتوى رقم: 62950، والفتوى رقم: 58964، ففيهما بيان علاج الغضب.
ثانياً: تذكري أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وانظري الفتوى رقم: 58974.
ثالثاً: قبل أن تحدثك نفسك بالغضب على زوجك أو رفع الصوت عليه تذكري حقه عليك، وما أوجب الشرع عليك تجاهه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 1780.
رابعاً: أكثري من سؤال الله تعالى أن يرزقك حسن الخلق، ولين الجانب.
خامساً: تفقهي في أمر دينك ,واعلمي ما يجب لك وما يجب عليك، حتى يكون عملك منطلقا من فقه وعلم. نسأل الله تعالى أن يوفقك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1427(13/7546)
تزين الزوجين لبعضهما وتأخير غسل الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي في علاقتي الزوجية، فأنا عمري 25 سنة تزوجت منذ أربعة أشهر بابن عمتي وقد كنت أحب شخصاً آخر، ولكن لم أستطع قول ذلك إرضاء لأبي وحفاظاً على علاقته بأخته (عمتي) والآن أحاول نسيان ذلك الشخص وزوجي لا يعلم بأمره لذلك أحاول التقرب إليه أكثر وآتيه في أبهى حلة، لكن هو على العكس لا يهتم بمظهره ولا بتغيير ملابسه حتى أنه أحياناً لا يغتسل من الجنابة وأنا لا أستطيع أن أنبهه إلى ذلك لأني أخشى إحراجه، وشيء آخر أحسه وهو أني أشعر بالضيق عند معاشرته ولا أحس بأية متعة، فما الحل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تقديم الأخت رضا والدها واختياره على اختيارها دليل على نضوج عقلها، ورغبتها في طاعتها لوالدها وبرها به، وكمال خلقها، كما أن محاولتها نسيان ذاك الرجل الأجنبي وعدم إخبارها لأحد بحبها إياه، وسعيها في التقرب لزوجها والتزين له دليل على ما ذكرنا، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، ويعوضها خيراً، وأما عن شكواها من عدم اهتمام الزوج بمظهره، فمن حقها ذلك، فقد ذكر العلماء أن تزين كل من الزوجين للآخر مستحب لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} ، وقوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228} ، فالمعاشرة بالمعروف حق لكل منهما على الآخر، ومن المعروف أن يتزين كل منهما للآخر، فكما يحب الزوج أن تتزين له زوجته، كذلك الحال بالنسبة لها تحب أن يتزين لها، قال أبو زيد: تتقون الله فيهن، كما عليهن أن يتقين الله فيكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (مقتبس من الموسوعة الفقهية) ، فعدم اهتمام الزوج بمظهره، يتنافى مع حسن العشرة والإحسان إلى الزوجة، كما أنه سبيل إلى النفور والخلاف بين الزوجين.
وليس على الأخت حرج في أن تصارح زوجها برغبتها في اهتمامه بمظهره، وأن تناصحه بأسلوب لا يجرح كرامته، وتمكنه من الاطلاع على الفتاوى في هذا الموضوع، والكتب والأشرطة التي تتحدث عن هذا الأمر، وتراجع الفتوى رقم: 14921.
وأما قولها إنه لا يغتسل من الجنابة أحياناً فلعلها تعني أنه يؤخرها، وتأخير غسل الجنابة لا حرج فيه إذا كان الوقت متسعاً، ويندب المبادرة إليه، إلا إذا ضاق وقت الصلاة، فلا يجوز تأخيره، وأما إذا كان لا يغتسل مطلقاً لغير مسوغ فهذا معناه أنه لا يصلي، فالصلاة كما هو معلوم يشترط لها الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وإذا كان لا يصلي، فانظري حكم البقاء معه في الفتوى رقم: 11530.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1427(13/7547)
نسيان الماضي وقبول توبة الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج منذ ستة أشهر وزوجتي التي هي في نفس الوقت ابنة عمي غيورة جدا وحساسة لكنها متخلقة ومتدينة وبيننا احترام كبير. قبل الزواج كنت ضال الطريق وقد هداني ربي إلى الطريق المستقيم ومشكلتي أنني كنت في علاقة مشبوهة مع ابنة خالتي. بعد الزواج بشهرين بدأ بعض أفراد عائلتنا بسؤال زوجتي إن كانت على علم بتلك العلاقة وهل جاءت تلك القريبة إلى حفل الزفاف وهل تزورنا مع أهلها. فتعكرت الأجواء في منزلنا وبدأت زوجتي تفقد أعصابها وساءت حالها وأصبحت تطالبني أن أحكي لها كل علاقاتي حتى تكون على علم بما يجرى حولها وأصرت على ذلك فبحت لها بكل أسراري فزاد الحال سوءا وانهارت عصبيا وطلبت مني الطلاق لأني خدعتها وأخفيت عليها الماضي المشؤوم وهي تدري أنني تبت قبل الزواج فلم أفرط في صلاة أو زكاة أو أمر بالمعروف أو مساعدة الآخرين لكنها قالت إن ذلك بيني وبين الله والعباد لكن بالنسبة لها انتهى كل شيء بمجرد أنها تتذكر بعض ما حكيت لها. الرجاء تقديم النصيحة لي ولها حتى نعيد الفرحة والبسمة إلى بيتنا مع العلم أنها لا تفرط في حقوقي مثقال ذرة ولا أحد سمع بحكاياتنا وتأمرني بالصوم والصلاة وبر الوالدة. ولكن كما أسلفت كلما تذكرت شيئا لا تتواني عن السب والشتم وطلب الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا كان الله يعفو عمن وقع في الكفر والشرك إذا عاد إلى الإسلام، فكيف بمسلم موحد أذنب وتاب وأفاق من غفلته، وكيف لا نحب من أحبه الله تعالى فإن الله تعالى يحب التوابين قال سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة: 222} ولذا فعلى بنت عمك أن تنسى الماضي الذي نرجوالله أن يكون قد محي بالتوبة، وأن تحسن معاملتها وظنها بك، وليس من حق الزوجة أن تهتك سترك، وتطلب خبر ماضيك، وانظر الفتوى رقم: 53948، وما كان ينبغي لك أن تخبرها بشيء من ذلك بل تستتر بستر الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه مالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1427(13/7548)
تأخير الحمل إلى ما بعد الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ عام ونصف، وعندي ولد عمره 8 شهور، وأرغب في هذه الفترة بأن تحمل زوجتي بمولود آخر، ولكنها ترفض ذلك، لأن ابننا مازال صغيراً، وسيكون عبئاً عليها الاعتناء بالاثنين، وأيضاً تقول إنها تعبت كثيراً في حملها الأول، وصعب عليها أن تكرر ذلك في هذه الفترة، وتريد أن تنتظر ثلاث سنوات على الأقل حتى تحمل الحمل الثاني، هل هذا الشيء يجوز من قبل الزوجة وهل في ذلك حكم شرعي، وإذا كان الجواب نعم فماذا بإمكاني أن أفعل فأنا أريد أولاداً كثيرين، ملاحظة: عمر زوجتي 23 عاماً وهي تعمل موظفة وأنا لا أساعدها في أعمال البيت أو رعاية الطفل وقد وعدتها إن حملت فإن رعاية طفلنا الحالي ستكون من مسؤولياتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوجة أن ترضع ولدها حولين كاملين، وهذا يستدعي أن تترك الحمل خلال هذه المدة، ثم تحمل بعد ذلك فيكون مجموع الزمن بين الولدين ما يقرب من ثلاث سنوات، وهذا هو الأنفع حفظاً لصحة الأم وكذا الأبناء، وحتى تتمكن الأم من رعاية ولدها الأول، فإذا ما جاء الولد الثاني كان الولد الأول قد استغنى عن أمه إلى حدٍ ما، وفي هذا أيضاً تمكين للوالدين من تربية أبنائهما، وقد بينا في الفتوى رقم: 36036، والفتوى رقم: 18487 أن الإنجاب حق للزوجين، فلا يجوز لأحدهما إيقاف الحمل إلا برضا الطرف الثاني، إلا أن يترتب على الزوجة ضرر في تتابع الحمل فلها أن تتوقف عن الحمل حتى تستعيد صحتها وقوتها.
ولذا فإننا ننصح بأن يتجاوز الأمر، وأن لا تصر فيه على طلبك، وبقاء الزوجة هذه الفترة بدون حمل قد يكون أنفع لك من حملها، بحيث يمكنها البقاء معك والاهتمام بك، وخاصة أنها تعمل في الصباح وترعى ولدها وبيتها وتقوم بحق زوجها بعد ذلك، وفقكم الله تعالى وألف بينكم ورزقكم التفاهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1427(13/7549)
المعقود عليها لها كل الحقوق بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[إمام خطب امرأة لمدة خمس سنوات وعقد عليها في جماعة ولكن قبل أن يعلن زواجه منها وقبل إجراء العقد الإداري وطئها دون علم أهلها.
ولما قرر الإعلان بالدف وإجراء العقد الإداري كانت حاملا وما هي إلا ثلاثة أشهر حتى ولد المولود.
الأسئلة:
1. ما حكم عقد هذا النكاح وحكم المولود من خلاله.
2. هل يعتبر الزوج قد ارتكب مخالفة شرعية بفعله هذا أم لا.
3. ما حكم الصلاة وراء هذا الإمام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا استوفى النكاح جميع شروطه فإن المرأة تصير زوجة للرجل الذي عقد عليها، ولا يتوقف ذلك على إعلان النكاح وإشهاره، ويترتب على هذا النكاح المذكور كل الحقوق بين الزوجين من توارث وجواز خلوة واستمتاع وغير ذلك من الأمور، غير أن العرف في بعض البلاد جرى على أن الدخول لا يكون إلا بعد حفلة العرس، التي يشهر فيها الزواج، وهذا العرف لا يخالف الشرع، وفيه مصلحة للمرأة، وفي مخالفته ضرر بالمرأة وأهلها أحيانا، فينبغي مراعاته وتقدم بيانه في الفتوى رقم 2940
فإذا كان هذا العقد استوفى شروطه من الولي وبقية الشروط المبينة في الفتوى رقم: 1766، فهو عقد صحيح، والحمل ينسب إلى الزوج، ولا يعتبر الزوج قد ارتكب أمرا محرما، وإنما خالف العرف الذي ينبغي المحافظة عليه، ولا حرج في الصلاة خلفه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1427(13/7550)
إحسان الظن بالزوجة إن ظهر صلاحها متعين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم سني.. كنت أتبع درب الرذيلة وخلال تلك الفترة تعرفت على شابة شيعية وأعرف أنها كانت على علاقة بشاب واختلفت الأقاويل هل زنى بها هذا الشاب أم لا، شاء رب العالمين أن تسافر هي خارج العراق (الأردن) وتبعتها (وأنا لا أزال على ضلالتي) ، ثم أردت أن أتزوجها ولكني ترددت لسماعي أقاويل عنها، ولكنها حلفت لي على القرآن أنها لم تزن (مع العلم أنني قمت ببعض المرات بتقبيلها وضمها) ، ثم قررت أن أتزوجها بعد أن قررت أن لا أرجع إلى بلدي (قبل سنتين، بلدي العراق) ، وأخبرني أبي أنه يحس أنني سأتزوج الفتاة، ولكني كذبت عليه وقلت له لا ... مع العلم بأنه قال لي أن لا أتزوجها لأنها شيعية وضالة.... وتزوجتها ... وعشنا خارج البلد وعانينا الجوع وضيق العيش، ولكن رحمة رب العالمين أن فتح علي أبواب الرزق وحنن قلوب العباد علي وتبت إلى الله وهي كذلك، ولاحظتها أنها تذكرني بالحرام والحلال، وصحبت أخوات أردنيات ملتزمات ... (ورزقنا الله ببنت) ، ولكن أبي غضبان علي على الرغم بأني طلبت رضاه (بعد أن عرف أني تزوجت) وفي كثير من الأحيان يوسوس لي الشيطان (أنها زانية اضربها وأنك غلطت بالزواج منها فطلقها) ، وهذا الأمر يقلق حياتي ويسبب لي المتاعب ودائماً أخاف إن رجعت إلى بلدي أن يعيرني الناس بها، لا إله إلا الله، قلبي موجوع وهمي أشكوه إلى ربي الرحيم، وأطلب نصيحتكم رحمكم الله، بالله عليكم أن تشرحوا لي ماذا أفعل؟ أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تحرص على رضى والديك وطلب السماح والعفو منهما، ولا ينبغي أن يصر المسلم على الزواج من امرأة لا يرغب والداه في زواجه منها، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 66396.
أما وقد حدث فعليك أن تسعى في صلاح نفسك وصلاح زوجتك، ويجب أن تعاملها بالمعروف والكلمة الطيبة، وأن تسعى في تعليمها أحكام الشرع وأخلاق الإسلام ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولا يجوز لك أن تستجيب للوساوس في اتهام زوجتك، بل أحسن الظن بها، وإذا صلح حالها فلا يجوز أن يعيرك بها أحد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 99.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1427(13/7551)
لا تبيت الزوجة عند أهلها إلا بإذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[إن زوجتي خرجت مع أخيها من البيت بإذني لتحضر وليمة العشاء أعدها أهلها في بيتهم، على أن تعود مع أخيها بعد انتهاء العشاء، ولكنها لم تعد ونامت عندهم دون الاستئذان مني، فما حكم ذلك، وإن كان هناك دليل على خروج المرأة من بيتها دون إذن زوجها فأرفقوه مع الفتوى؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن أذن لها بالخروج فقط، لم يجز لها أن تبيت عند أهلها إلا بإذنه وإلا فهي آثمة، وقد سبق بيان ذلك في فتاوى كثيرة جداً، من ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6478، 44186، 56198، 70323 وقد ذكرنا في الفتاوى السابقة الأحاديث الدالة على ما طلبت.
ولكننا نوصيك بالصبر والتسامح والعفو، وبين لها خطأها بهدوء، نسأل الله أن يؤلف بينكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1427(13/7552)
نصائح نافعة لمن تزوج حديثا
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية قبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام
في الحقيقة سؤالي هو لقد وفقني الله في الزواج عن عمرعشرين سنة وأنا أرجو نصيحتكم لي ولزوجتي التي تعيش هي الأخرى مع خالتها أي أمي جزاكم الله عن الأمة الإسلامية ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك الثبات على الدين، والاجتهاد في طاعة الله تعالى، وننصحك أخي الكريم بأن تحرص على تعلم آداب العشرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وأن تكون صبورا واسع الصدر، عظيم الحلم، بشوشا خلوقا، تعطي ما عليك من الحق وتطلب ما لك من حق برفق، وأكثر من دعاء الله تعالى أن يصلح لك زوجتك، وأن يرزقك الله تعالى بالذرية الصالحة، وننصح بمطالعة الفتوى التالية برقم: 3768، والفتوى رقم: 51460
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1427(13/7553)
لا يجب مبيت الزوج مع زوجته بخلاف المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وأريد حلا سبق لي أن تطلقت من زوجي وتم إرجاعي له بعقد قران جديد من أجل أولادي وأنا أحبه جدا لكن للأسف بعد رجوعي له لم يرض بإدخالي إلى غرفة النوم كأي زوجة لها حقها الشرعي ببيت أنا مقيمة عند أهله وهو الآخر لكن كان لنا قسم خاص لي أنا وزوجي وأولادي لكن بعد رجوعنا لبعض لم يقبل أن أرقد عنده أنا وأولادي والآن أنا نائمة بغرفة أخته يعطيني كل حقوقي إلا المأوى لا يرضى بأن أنام عنده لا أدري السبب وأريد حلا أرجوكم حاولت معه ولم أستطع والآن لا أستطيع الطلاق لأنه بقي لي طلقة واحدة ... من فضلكم ساعدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليك أيتها الأخت الكريمة أن تحسني معاملة زوجك، وتتقربي إليه وتطيعيه في المعروف، ولعلك إن فعلت ذلك رجع الزوج إلى المبيت عندك، والواجب لك على زوجك أن يعاشرك بالمعروف، وأما مبيت الزوج مع زوجته في نفس مكان نومها فليس بواجب على الزوج، وأما حقها في المعاشرة فسبق الكلام عنه في الفتوى رقم: 70931، ومن حق الزوجة إن تضررت بالمقام مع أهل زوجها أن تستقل بمسكن كما هو مبين في الفتوى رقم: 51137، وإن كان زوجها عاجزا عن الاستقلال بمسكن فإنها تؤجر بالصبر والتحمل. وانظري الفتوى رقم: 71288.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1427(13/7554)
صبر المرأة على زوجها وتحملها له لا يضيع أجره عند الله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
أنا متزوجة منذ 6 سنوات ورزقني الله من زوجي بطفلتين حبيبتين جداً والحمد لله ... أنا بطبعي جادة وأكره التلاعب، كل شيء بالنسبة لي يجب أن يكون واضحا، فالأبيض أبيض والوردي وردي، في بداية خطبتنا تعرض زوجي لمعاناة صعبة امتدت عاما كاملا ساندته خلالها فقد كان يائسا وبحاجة إلي بجانبه فلم أتخل عنه.... خالفت نصيحة أقرب الأقربين مني بضرورة التوقف عن ذلك إلا أنني رفضت كلامهم وازداد تمسكي به قائلة إن الله يمتحن عباده وأنا راضية بامتحانه سبحانه، خصوصا وأنني لم أخالف شرع الله أثناء علاقتي به.... ثم شفي خطيبي وكان لزاما عليه أن يتقدم لعمي كونه ولي أمري بعد وفاة والدي رحمه الله ليحددا معا أمور عقد القران، ألا أنه لم يفعل وانتظر استدعاء عمي له فلبى الدعوة وعاب عليه عمي ذلك منذ ذلك الحين وهو يتحين الفرصة ليتراجع عن خطبتي فكان يثور في وجه عمي المسن المريض بداء السكري وارتفاع الضغط ... وجاء يوم عقد القران، ذلك اليوم الذي تنتظره كل فتاة، وبطبيعة الحال كان خطيبي كلما حاول عمي مناقشة شروط زواجي معه صده وثار في وجهه مما أقلق جميع الحضور.... المهم تم التوقيع على عقد الزواج فجاء زوجي وودعني وذهب إلى بيت أهله في نفس البلدة، بعدها لم يتصل بي أو يأتي لزيارتي إلا بعد مضي 3 أيام بعدما كان دائم المجيء إلينا أيام الخطبة مما أقلقني ... ثم جاء يوم الدخلة الذي لم يكن مثلما تمنيته، فقد كان أمنيتي أن يدخل بي ذلك الإنسان الذي ساندته وضحيت من أجله كثيراً جداً ألا أنني وجدت إنسانا آخر لم يرحم ضعفي وآلمني رغم توسلاتي الحارة وكأنه كان ينتقم مني لذنب لم أقترفه.... تحملت كل شيء وفي قرارة نفسي أنا مجروحة متألمة وحزينة جداً.... عاملته كما يجب على الزوجة المسلمة أن تعامل زوجها ولم يغب عن ذهني يوما حديث سيد الخلق (انظري أين أنت منه أنه جنتك أو نارك) وثقت به ثقة عمياء ولولا الخوف من الوقوع في الشرك بالله لسجدت له.... استمرت علاقتنا متهورة من جانبه وأنا أختلق له الأعذار وأزداد صبراً.. كنت دائما أحذره من خيانتي وأني سأسامحه لو فعل واعترف لي وسيكون ذلك على قلبي أهون من أن أعلم من مصدر غريب، وكان يحلف كذبا بوفائه المتناهي الذي لا نقاش بعده فكنت أحمد الله على هذا الزوج الطيب العفيف في نظري.... ثم اكتشفت خيانته بعد عام من زواجنا، واجهته بالأمر فكان منه الإنكار والحلف يمينا بصدقه، سامحته رغم يقيني التام بكذبه لأني كنت في الشهور الأخيرة من حملي وأعجبت بذكائه وكذبه رغبة منه في الإبقاء على بيته.... ثم مرت السنوات إلا أن حالي تغير كثيراً وأصبحت عصبية المزاج سليطة اللسان ولا أقول ضعفت ثقتي به بل الأصح اهتزت وهذا أثر سلبا على مردوديتي كزوجة فبعد حسن التبعل وكما قال لي مرارا تحولت من (ملاك يمشي على الأرض إلى وحش ضار دائم الاستعداد للانقضاض) .. لم أعد أثق بأي شيء كان وبدأت أجد نفسي حمقاء ترى أن للعفة مكانا في زمن الفتن والمفاسد.... أقسم بالله أني كنت أتزين وأتطيب ولا ألقاه إلا في أبهى حلة، مع العلم بأنه كان آنذاك يعمل في بلد آخر ولا يلقاني إلا نهاية كل أسبوع.. استمرت حياتنا جميلة رغم ظهور شبح الخيانة أمام عيني من وقت لآخر غير أني أطارده وأستمر في العيش مع زوجي في صفاء وهناء راضية بنصيبي في الدنيا وسائلة الله ملاقاته وهو راض عني وحسن الجزاء في الآخرة.. والحمد لله ازددت تمسكا بالدين وصبرا على تجريحه لي بالقول أني أحرم نفسي من لذات الدنيا بالتمسك بالدين.. يعيرني بالتدين ويعير أفراد أسرتي المحافظين أيضا...... أقول إني صبرت لكل هذه الإهانات وغيرها كثير أحتفظ بها في قرارة نفسي ابتغاء وجه الله تعالى خصوصا وأني الآن أنجبت طفلتي الثانية التي هو متعلق بها كثيرا كثيرا كثيرا.... نقاشاتنا ومشاداتنا الكلامية تزداد يوما بعد يوم وفي كل مرة يندم على زواجه مني وأنه يرغب في الفراق مرة يقول لي طلقي نفسك مني لأني لا أملك المال لفعل ذلك ومرة يقول إنه قادر على الطلاق لولا خوفه على طفلتينا ومرة أخرى يسبني ويهينني ويجرح قلبي حين أكون في أصعب الأوقات وحين أحتاج بإلحاح إلى رحمته بي وعطفه وحنانه علي.... يهجرني في الفراش شهراً رغم نومه في نفس الغرفة.... يعيرني بالنحافة رغم اعتدال قوامي وجمالي ويتفنن في وصف زوجة الجار مع علمه بسوء خلقها وكرهها لزوجها وسمعتها السيئة عند الصغار والكبار، كيف أعامل هذا الزوج، هل أضحي بأطفالي وأشردهم بحثا عن سعادتي بفراقه، أم أصبر ولم يبق في جعبتي ذرة صبر، فكيف أتصرف معه، انصحوني وانصحوه هو أيضا، فإني سأطلعه على هذه الرسالة....؟ اسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة ... جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نبشرك بأن صبرك وتحملك ومساندتك لزوجك، وحسن تبعلك وتزينك له لن يذهب سدى، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملاً، ونذكرك بباب عظيم ووسيلة كبرى لإصلاح زوجك وهي الدعاء، فابتهلي بين يدي الله تعالى وأكثري من الدعاء لزوجك بالخير والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة.
ونقول للزوج: تذكر أخي أن حياتك بيد الله تعالى، وأنه صاحب النعم كلها ظاهرها وباطنها، فكل ما عندك فضل منه، وهو القادر سبحانه على أن يسلب عنك ما وهب، وأن يبدلك بالخير شراً, وبالستر هتكا, وبالغنى فقراً, وبالصحة مرضاً، قال الله تعالى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ {الأنعام:46} ، فكن لنعم الله شاكراً ولا تكن له كافراً، وانظر الفتوى رقم: 17416.
وعد إلى الله تعالى وقم بحقه، واعمل بطاعته، وأصلح حالك مع زوجتك وأحسن تربية بناتك، واعلم أن الله تعالى يمهل ولا يهمل، وأن أخذه أليم شديد، ونعجب والله كيف يعير المسلم مسلماً بتمسكه بالدين، وبوقوفه عند حدود الله تعالى، وبطاعته لربه، ونخشى والله على من فعل ذلك الوقوع في الكفر، لأن كلامه هذا يشعر بالاستهزاء بالدين.
ونعود إلى الأخت السائلة فنقول لها إن فعلت ما يجب عليك تجاه زوجك ولم يستقم حاله، ولم يكرمك مع ما قد فعلتِه معه من محبة ومودة وحسن معاملة، وأصر على ترك التدين، والسخرية بالمتدينين، فلا حرج عليك في طلب الطلاق، ولن يضيعك الله أبداً، وعموماً فظننا بزوجك حسن, وأن الله عز وجل سيوفقه للعودة الصادقة إلى الحق وتصحيح المسار إلى الطريق السوي، فنسأل الله له التوفيق والخير والصلاح والهداية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1427(13/7555)
ليس للزوج أن يأخذ من مال امرأته إلا بطيب نفس منها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت ببيع الذهب الخاص بي (الشبكة + ذهب اشتراه لي والدي) لمساعدة زوجي في شراء سيارة لنا فسألته متى سترد لي هذا الذهب؟ _من باب المداعبة_ فقال ولم أرده؟ قلت مثلما سترد ذهب أمك , قال الوضع مختلف تماما إن كان في نيتك إني أتعهد برده لك فلا أريده من الأساس فما رأي الدين في هذا الموضوع مع العلم أنني كنت مخلصة النية بمساعدة زوجي في محنته أثناء بيعي للذهب ولم أكن أقصد سؤالي له كما فهمه المقارنة بيني وبين أمه ولكن كنت أنتظر أن تأتي منه متى تريدين أن أرد لكي ذهبك؟ مع العلم أيضا أننا مقترضون مالا من شخصين غير والدته. هل يعتبر هذا دين إلى يوم القيامة في رقبة زوجي لي كما هو الحال بالنسبة في المؤخر الذي علمنا أنه يعتبر دينا آجلا أو عاجلا في رقبة الزوج لزوجته؟ وللعلم أيضا إنني مهندسة بشركة كهرباء وأضع كل راتبي في المنزل ولا أحتفظ بأي جزء منه لي - كذلك يفعل زوجي هو الآخر- سوى مصروف بسيط يعلم به زوجي لشراء بعض احتياجاتي وقد أقترح علي أنه بعد سداد كل ديوننا سآخذ راتبي لي وأضعه في حساب خاص بي في البنك عوضا عن الذهب , علما أن ذهبي يقدر بحوالي 15000 جنيه فهل هذا حل مناسب أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإنفاق على الزوجة بالمعروف واجب على الزوج، كما قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ. {الطلاق: 7} . وذلك لأن الإنفاق من جملة أسباب قوامة الرجل على زوجته، كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء: 34] .
ولا يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا بطيب نفس منها، كما قال تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء: 4} .
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه أحمد والدارقطني وغيرهما. وهذا يشمل الزوجة وغيرها.
ولكنه يستحب للزوجة إذا كانت ذات مال أن تعين زوجها، وهي مأجورة إن شاء الله في ذلك. قال الله تعالى: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة: 237} .
وبناء على هذا، فإذا كنت قد أعطيت لزوجك ما ذكرت على سبيل الهبة، - وهو المتبادر من كلامك - فإنه لا يجوز لك الرجوع في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: كالكلب يعود في قيئه. وفي رواية: إنه ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. متفق عليه.
والذي يجوز له أن يرجع في هبته هو الوالد إذا أهدى لولده شيئا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح.
وإن كنت أعطيته ذلك على وجه القرض، فمن حقك أن تسترجعيه منه. وليس له أن يعتبر سماحه لك بأخذ رواتبك عوضا عن قضاء ما عليه من دين. لأن الرواتب أموالك أنت وليس له هو منها شيء إلا أن تتطوعي له به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1427(13/7556)
شروط إباحة انتقال الزوج بزوجته إلى موطن آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[سافرت مع زوجي إلى الصين بحثاً عن لقمة العيش ولدينا طفل صغير عمره سنتان ونحن في الصين منذ شهرين لكني أشعر بالضيق والوحشة وزوجي بات منزعجاً مني مع أني حاولت العمل لأني كنت في بلدي مدرسة لطلاب الصف الأول، ولكن باءت محاولاتي بالفشل وأصبحت سيئة المزاج وكثرت المشاجرات بيني وبين زوجي وحياتنا باتت لا تطاق، فهو أيضاً متضايق لقلة العمل وأنا لست مرتاحة في هذه البلد ونحن والحمد لله نحافظ على صلواتنا ونقرأ القرآن، ولكننا لا نشعر بالطمأنينة أو السكينة دائماً متوترين ونتشاجر لأتفه الأمور، فما هو الحل لهذه الحياة، هل أترك زوجي وأعود لبلدنا أم أبقى معه في هذا البلد الغريب فلا معين به إلا الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على وجوب طاعة الزوجة زوجها في السفر معه حيث يريد، قال مالك في المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت.... انتهى.
ونص على ذلك ابن عبد السلام الشافعي في كتابه قواعد الأحكام ضمن كلام له عن قيام كل من الزوج والزوجة بمصالح الآخر، ننقله لفائدته هنا، قال رحمه الله: وأما قيام الرجال والنساء بالمصالح بالإعفاف من الطرفين من الوقوع في الحرام وبقضاء الأوطار وبسكون بعضهم إلى بعض، وعودة بعضهم بعضا، وبرحمة بعضهم بعضا حتى يصير أحدهما للآخر كالحميم الشفيق، أو الأخ الشقيق، يفضي كل واحد منهما إلى الآخر بما لا يفضي به إلى ولد أو والد ولا صديق، وكذلك بما يجب للنساء على الرجال من المآكل والملابس والمساكن، وما يجب للرجال على النساء من لزوم البيوت والطواعية إذا دعاها من غير عذر شرعي، ونقلها إلى أي البلاد شاء، وإلى أي الأوطان أراد، وتوريث كل واحد منهما من صاحبه، وبما يندب إلى واحد منهما زائد عما يجب عليه. انتهى.
وقد اشترط أهل العلم لذلك شروطاً منها: أمن البلد الذي تنتقل إليه، وأمن الطريق، وعدم انقطاعها عن أهلها، قال في مواهب الجليل: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها. قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. انتهى.
وعليه، فيجب على الأخت طاعة زوجها إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع, وننصحها بالصبر مع الزوج في طلبهما للرزق الحلال، والاستعانة بالله وعدم العجز والتوكل عليه والرضا بما قسم مع الإكثار من ذكر الله عز وجل، فبذكره سبحانه تطمئن القلوب، كما ننصح الزوج بالعودة من تلك البلاد إذا لم يكن هناك حاجة للبقاء فيها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1427(13/7557)
لا حرج على الزوجة في إخفاء مالها عن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي لا يحسن التصرف في المال ففي بعض الأحيان أضطر أن أخفي عنه بعض الحوافز التي أحصل عليها من وظيفتي، مع العلم أنّني أنفقها على المنزل وعلى أبنائنا، فالرّجاء منكم أن تقولوا لي هل هذا حلال أم حرام؟ وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تكسبه الزوجة من مال من راتب عملها أو من غيره حق خالص لها، ليس للزوج فيه حق إلا ما طابت به نفسها، ولا يجب عليها أن تنفق من مالها على الأبناء والمنزل لأن ذلك من واجبات الزوج ما دام موجودا وعنده ما ينفق به على زوجته وأولاده فلا يجب على المرأة شيء من ذلك.
وعليه؛ فلا حرج على الزوجة في إخفاء مالها عن زوجها وعدم إعطائه شيئا منه سواء كان الزوج يحسن التصرف في المال أو لا يحسنه. وتراجع الفتوى رقم: 4556، لكن يستحب للزوجة التعاون مع الزوج في أعباء المنزل لاسيما إذا كان محتاجا لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1427(13/7558)
حياة الزوجة بعيدا عن زوجها صحبة صغارها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في كندا مع طفلين وزوجي يعمل لكن سيغيب 3 أيام أو أكثر، قال لي تعودين إلى بلدك حفاظا على الأطفال وسيعود لنا كل أربعة شهور، لكن أنا أريده أن يبقى مع الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم السنتين. سؤالي هل يجوز أن أعيش في بلدي بعيدا عنه. جزاكم الله كل خير. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن الزوج مضطرا للعمل في تلك البلاد، فننصحه بالرجوع إلى بلد إسلامي والعمل بين ظهراني المسلمين فهذا خير له ولأهله وأولاده، لما في العيش في بلاد المشركين من خطر على المسلم في دينه، ويرجى مراجعة الفتوى رقم: 2007.
وأما عن سؤال الأخت فلا بأس بأن تعيش الزوجة بعيدا عن الزوج، إذا تراضيا على ذلك، وإذا التزم الزوج بالعودة كل ستة أشهر فإنه لا يكون مقصرا في حقها، ولا يحتاج إلى إذنها.
وأما الزيادة على هذه المدة فلا بد من إذن الزوجة ورضاها بذلك.
وتراجع الفتوى رقم: 10254.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1427(13/7559)
لا تمتنع المرأة عن زوجها ولو كان عاجزا عن الوطء
[السُّؤَالُ]
ـ[وفقكم الله يا شيخ، محمد المهنا، وتفيدونا
امرأة تعيش مع زوجها فقط من أجل عيالها وهي لا تريد هذا الزوج وأخبرته بذلك عدة مرات وطلبت منه الطلاق وهو يرفض، وهي لا يوجد عندها من يعينها على تربية عيالها الخمسة، وطلبت منه أن يكرمها بالخروج من بيته بس يوفر لها سكنا حتى لو في بيوت الوقف الحكومية المهم يتركها هي والعيال في سلام، ولا تريد منه إلا مصروفا لهم فقط لا غير، ولكنه رفض أيضا وهي لا تعرف أين تذهب بهم ولا بنفسها، لا تعرف كيف تنقذهم منه، وليس لها حق عنده بسبب أنها أجنبية عن البلد فهي سعودية نعم الآن ولكن أصلها يمني، ولذلك لا حق لها في شيء، المشكلة تطول، المهم هي استسلمت له لأنها لا يوجد لها مكان هو لا يصلي، ولا يكف السب واللعن ولا يتهاون في الضرب حتى وما جعلها تصبر هذه السنين إلا الحاجة على هذا الشخص ولكن حالها زادت كل يوم تسوء عن الآخرة فهو عاجز فهو في الخمسين وهي في الثلاثين ويطالبها بالمعاشرة وأصبح عاجز كليا عن الجماع لأمراض السكر الذي أصابه، ولا يوجد عنده أي انتصاب، على الرغم من ذلك يجبرها على المعاشرة، وإن رفضت هددها بالطرد من البيت، هل لو دعت عليه بالموت أو المصيبة، تأثم؟
وهل لو عاشت معه مرغمة تدخل في كفر العشير؟
وهل تحملها وصبرها عليه وعلى عدم صلاته خصوصا الفجر لا يصليها البتة، حتى وهي توقظه لها وماله لا يوجد فيه البركة أبدا، وتخاف من معاشرته فهو قد افسد العيال بطبعه غير السوي وأخلاقه الفاسدة بالسب والحقد والكره حتى لهم
المشكلة تطول، وأرجو معذرتي على سرد شيء منها.
أرجو إفادتي ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المرأة أن تقوم بحق زوجها ولو كان عاصيا، ولا يجوز لها أن تمتنع عن فراشه وعن طلبه الاستمتاع بها ولو كان عاجزا عن الجماع، وهذا إذا قام هو بحقها من النفقة والمسكن، فإن امتنع عن أداء حقها فلها حق الفسخ، وأما في حال أدائه الحقوق التي عليه وكرهها له، وخوفها أن لا تقيم حدود الله معه، فلها حق طلب الطلاق أو الخلع كما سبق بيانه بتفصيل في الفتوى رقم 69305.
وأما وقوعه في الفسق فليس مما تستحق به المرأة الفسخ، ولكن لها أن تطلب الطلاق أو الخلع إن فسق زوجها إما بترك الصلاة أو فعل الفواحش القولية أو العملية، قال الإمام جلال الدين المحلي في شرح منهاج الإمام النووي: (ولو أذنت) للولي (في تزويجها بمن ظنته كفؤا) لها (فبان فسقه أو دناءة نسبه , وحرفته فلا خيار لها) لتقصيرها بترك البحث.اهـ
وعليك أيتها الأخت الكريمة بالصبر والتأني وتقوى الله تعالى، وعاقبة الصبر إلى خير، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} واعلمي أنك تؤجرين بصبرك على زوجك، وعلى القيام بحقوقه، نسأل الله تعالى أن يوفقك لمرضاته، وأن يختار لك الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1427(13/7560)
موقف المرأة من الزوج إذا باشر ابنتهما دون الوطء
[السُّؤَالُ]
ـ[تحرش زوجي بابنتي باللمسات والقبلات فواجهته واعترف بحجة أنه يخاف عليها من الفتنة خارج المنزل. مازلت مقيمة بالمنزل لأجل بناتي وأقوم بواجباتي المنزلية ولكني أضع الحجاب من زوجي وأعتزل بغرفتي عند عودته من العمل. ما حكم الشرع بيني وبينه وماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق جوابنا على ذلك في الفتوى رقم: 69733، وخلاصة القول أنك لا تحرمين عليه بفعله هذا، وأن عليك تجنيب بنتك عنه وعدم تمكينه من الخلوة بها، وإن لم يتب من ذلك فلك أن تطلبي الطلاق أو الخلع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1427(13/7561)
كتمان حقيقة العلاقة بين الزوجين من الطلاق وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد تعمق المشاكل بيني وبين زوجتي ونقلها المشاكل إلى أهلي ومحيطي الاجتماعي, قررت الطلاق الذي عدلت عنه بعد أن علمت أن وراء ما تسببت به مرضا يكاد يكون عصيا يحتاج علاجا بالسنوات. وبالفعل فإنها تخضع للعلاج منذ أكثر من سنتين..
يتم هذا الأمر دون أن يكون لأهلي علم بالوضع العائلي الراهن حيث آخر علمهم بالأمر أنني طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى ... وقد تجنبت الحديث عن الموضوع عموما معهم لتجنب أن ينظر إليها على أنها غير سوية أو أن تتهم بعقلها, مستغلا غيابنا عن الوطن بسفر دائم.
هل من مانع في ألا أحيط الأهل والناس بحقيقة الأمر وتحديدا ما إذا كانت باقية على عصمتي أم مطلقة مني؟؟ وذلك للأسباب المذكورة؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك ما دمت لم تطلقها طلاقا يمنعك من المقام معها ما لم يؤد إلى شبهة، فإن أدى إلى شبهة كاتهامكما بالسوء فينبغي بيان الأمر، ويمكن إخفاء العلاج دون إخفاء الرابطة الزوجية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1427(13/7562)
نصائح هامة لمواجهة الزوج الذي أغواه الشيطان
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي كان يعمل في مكان كله رجال فقط والآن المكان أصبح فيه رجال وحريم ومع العلم بأنه كان متدينا وكان يحب أسرته أنا وابنى عمره سنة ونصف ولكنه بعدما بدأ يعمل مع البنات حاله تغير 180درجة أصبح لا يسأل فينا والمعاملة تغيرت معنا تماما وأسمع من غالبية الناس كلاما بصراحة يسم البدن لأني أنا وهونعمل في مكان واحد لكن القسم مختلف وكل الناس يعرفوننا نحن الاثنين ومعظم الناس في المكان هنا يقولون على هذه البنات للأسف أنهن سيئات السمعة وزوجي نفسه في الأول قال نفس الكلام عنهن وهذا بعد مشادة كلامية معه عنهن وعن سلوكهن وسمعتي كإنسانة معروفة بالاحتشام في المكان في عملي والكل يشهد لى بذلك المهم بدأت ألاحظ إنه متغير حتى بعد ماكلمته أول مرة بعدها قال لي أنت لك حق هذه البنات تريد أن تكلم أي أحد والسلام احترمت صراحته هذه وظننت أن ربنا هداه ولكن للأسف بعد فترة أجده يتكلم وهو نائم ويذكر سيرة بنات منهن وبالأسماء ولما سألته قال يمكن لأن فلانة هذه كانت غائبة اليوم واعتذر وبعدها بعشرة أيام تقريبا تكلم ثانية وقال اسم واحدة ثانية والموضوع هذا أثر في نفسيا جدا أي امرأة في الدنيا لا تتحمل أن يظل زوجها يذكر سيرة بنات وهونائم حتى لو لم يكن يشعر ياعالم أنا بشر ومن حقي أغير وإلا فليس عندي إحساس ولكنني كتمت في نفسي وسكت لكني للأسف لا أعرف أنافق ولا أدارى وللأسف هو يراني زعلانة ومتضايقة ولاحتى يفكر يسألنى ـ كما كان من قبل ـ مالك وفوق هذا كله العلاقة بيننا تزيد سوءا أكثر من الأول كل يوم واحدة تعطيه (لبانة) مرة ويأخذ منها وواحدة تعطيه شيكولاتة وأيضا يأخدها منها وهوالذى يقول بنفسه لكن بطريقة غير مباشرة لكنه في بعض الأحيان يقع في الكلام ويقول في وسط الكلام المهم كل مرة أتكلم معه وأحيانا يستفزنى بالرد فأتعصب وأنا أتكلم أقوم أبكى وتصعب علي نفسي جدا لأني أحس أنى في وضع مهين إنه يفضل هؤلاء على زوجته وابنه ومرة بعد الأخرى مرة كلام ومرة خناق وكان يضحك علي ويقول لي من أي شيء تغارين كلهن يغطين وجوههن وأكتشف بالصدفة أن ولا واحدة مغطية وجهها وللأسف واضعات مكياجا كاملا وأيضا يقول لي بيننا احترام كامل ولا واحدة منهن تناديني باسمى كلهن يقلن يا أستاذ فلان وبعد ذلك أصادف اثنتان منهن وتقولان لى نحن نتعامل مع فلان (زوجي) دون كلفة وهو الوحيد الذى نتعامل معه بدون ألقاب طبعا كما كان يقول ومرة اتصلت على تليفون واحدة منهن في العمل طبعا فوجئت أنه هو الذى يرد على تليفونها طبعا أنا احترق دمى وبسرعة قلت له لوسمحت أعطني فلانة فقال لها خذي يا فلانة برضوخ بدون ألقاب ولما جاءت فرصة فتحت الموضوع معه وقلت له لازم شرعا ودينا تقول خذي يا أنسة فلانة أويا أخت فلانة مثلا طبعا تحجج بأنه تفاجأ بأني أعرف هذه البنت بالاسم وأسأل عليها وهوساعتها لم ينتبه كان يقول إيه وطبعا أنا غير مقتنعة ولكن سكت ومن كثرة ما أكبت في نفسي لم أعد أتحمل تكلمت مرة واثنين وثلاثة والرابعة طلبت منه الطلاق لأني بهذا الوضع لن أعرف أربى ابنى تربية صحيحة وأنا في الحالة النفسية هذه وهو حتى ينكر علي أني ليس من حقي أن أغضب لو ذكر واحدة وهو نائم بدل أن يعتذر ويعمل خاطرا لامرأته لكن للأسف لا تقل يمكن أسلوبه هكذا لأنه لم يكن هكذا في الأول وإلا لوكان هكذا ما قلت إنه تغيير المهم ظللت أكلمة بشدة وأهاجمه بما يعمله وللأسف لم يبرر ولاكذب اللى ما أقوله عليه انفعلت أكثر وتطاول علي بمد اليد أمام ابنى الذى انهار من البكاء في وسطنا وحدث له بعض التشنجات فدخلت داخل غرفة وأغلقت الباب ثم دخل لي مرة أخرى فقلت له ماذا تريد منى أنا قلت لك طلقني فقال بكل هدوء هدي نفسك أنا خلاص قلت لك أنت طالق لما كنت واقفة بالخارج وانتهى الموضوع على هذا وسألت شيخا فقال هذه تعتبر طلقة رجعية بمعنى إذا صالحك أو اعتذر لك وقبلت فتحسب طلقة واحدة من عدد الطلقات ولى صديقة معي فقالت لي أنا سأقنعه أنا وزوجي بأن يطلع معنا عمرة يمكن ربنا يهديكم لو ابتعدتم عن بعض بعض الوقت والآن هو في عمرة لمدة أربعة أيام لكن لا أدري كيف سيكون الوضع لما يرجع أنا حقيقي غير قادرة أن أتحمل العيشة معه على هذا الوضع وليس عندي أمل في إصلاحه لأن هذه ليست أول عمرة لنا وبخاصة إنه لغاية الآن لا يعترف أنه غلطان في شيء وأنى أنا الموهومة وقبل ما يمشي قال لو أنا سيء ما عندك استعداد تستحمليني من أجل ابنك بصراحة أنا لو رضيت بالعيشة معه سأتسبب في أذى أبنى لأننا كل يوم نكون في خناقات مستمرة والولد سيتعقد أكثر ولو رجعت لن أكون معه مثل الأول وخصوصا من بعد ما مد يده علي وهذا لم يحدث لي من ساعة ولدت ولن أنساها طول ما هو قدامي ولاسيكون عندي الرغبة فى إني أعطيه حتى حقوقه الزوجية يعنى سأحس إني مكرهة على العيشة معه لأنه حتى لم يترك لي ذكرى جميلة ـ بسبب هذا الذي فعله ـ تشفع له عندي
بالله عليك تقول لي ماذا أفعل وخصوصا إنه سيرجع من العمرة يوم السبت في الليل سأنتظر ردكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن يربط علاقة مع امرأة أجنبية خارج نطاق الزواج، فعلاقة الزوج بالنساء المذكورات علاقة محرمة إذا كانت فيها نظرات أو مزاح أو نحو ذلك، يجب عليه التوبة إلى الله منها والاقلاع عنها فورا، كما يجب على الزوج أداء حق زوجته، والاهتمام بها وبولده، وعليه أن يحترم مشاعر زوجته، وأن يكف عن هذه العلاقة حفاظا على بناء الزوجية من التصدع، ولا يكن حاله كحال من يخرب بيته بيده.
كما أن على الزوجة أن تتصرف بحكمة حيال هذا الموقف، وأن تكون عونا للزوج على التخلص من هذه المعصية، فإن الزوج في الغالب لا يريد إيذاءها بهذه العلاقة ولا جرح مشاعرها، إنما هو الشيطان استغواه واستدرجه، فلتكن عونا لزوجها على الشيطان، فإن الخصام والشتم وطلب الطلاق ونحو ذلك لا يفيد في إقناع الزوج بترك هذه العلاقة فننصح الزوجة الكريمة بما يلي:
1- أحسني التبعل معه، واهتمي بمظهرك، ولا تجعليه بحاجة إلى النظر إلى تلكم النسوة.
2- ناصحيه بلين ورفق بترك هذه العلاقة والتوبة إلى الله منها، وتحيني الفرص المناسبة لنصحه وليكن النصح بدون تعنيف وتأنيب.
3- اصبري عليه من أجل طفلك واحتسبي الأجر من الله.
4- استريه، ولا تتبعي عثراته وزلاته.
5- اضبطي غيرتك، واصفحي عما بدر منه من إساءة (ادفع بالتي هي أحسن) وتناسي الماضي وابدئي صفحة جديدة معه حال عودته من السفر.
6- ادعي الله له بالهداية.
7- يمكن نصحه بترك العمل وتغيير البيئة الفاسدة التي يعيش فيها.
8- حاولي ربط نفسك وربطه برفقة وصحبة صالحة، تعينكم على الطاعة، وتوصيكم بحسن المعاشرة، أما عن الطلاق فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فإن له أن يراجعك ما دمت في العدة ولو لم ترضي بذلك، فإذا انتهت العدة قبل أن يراجعك فلا بد من عقد جديد تتوفر فيه شروط عقد الزواج وأركانه.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1427(13/7563)
هل يذهب لامرأته التي تركت بيت الزوجية بغير رضاه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة تركت بيت زوجها وهو غائب دون إذنه وذهبت إلى أهلها بحجة أنها غاضبة منه لأسباب واهية وقد تكرر ذلك من قبل وأهلها يشجعونها على ذلك وهي عندها من الكبر ما يمنعها من الاعتراف بالخطأ ومن محاولة إرضاء زوجها وتقول إنها ليس عليها طاعته في كل شيء حتى ولو كان غير معصية وقد كانت أثناء وجودها معه تسيء معاملته وترفع صوتها دائما وتحكي لوالدتها أي موقف بينهما ووالدتها لا تتدخل بالإصلاح بل بالعكس علما بأنه يؤدي ما عليه من واجبات تجاهها من مأكل وملبس ومعاملة بشرع الله غير أنه أحيانا يحتد عليها في الكلام بدون شتم عندما يضيق صدره من سوء معاملتها وهو الآن تمنعه كرامته من الاتصال بها حيث إنه غير راض عن خروجها ولا عن سلوكها معه، فماذا عليه أن يفعل؟ وهل عليه إثم إذا تركها في بيت أهلها حتى تعود وحدها؟ علما بأن لديهما طفلا وهي حامل الآن. أرجو سرعة الرد لأن هذا يترتب عليه قرار الزوج. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس الرجل آثما إن ترك الذهاب إلى زوجته وترك مراضاتها، وهي الآثمة بتركها بيت زوجها دون رضاه، وهي بذلك ناشز لا تستحق نفقة ولا مسكنا حتى ترجع إلى طاعة زوجها، هذا هو الحكم الشرعي.
ولكننا ننصح بأن يتنازل الزوج عن بعض حقه حفظا لأسرته من التمزق، والحياة الزوجية لا بد لاستمرارها من التفاهم والتغاضي، كما أشرنا إلى ذلك في الفتوى رقم: 2589، والفتوى رقم: 62271.
وأما ما يجب على المرأة طاعة زوجها فيه فسبق في الفتوى رقم: 64358، والفتوى رقم: 8083.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1427(13/7564)
دفع المال للزوج لشراء بيت وكتابته باسمهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وموظفة وأعنت زوجي بمالي لاقتناء بيت، كما أنني اشتريت الأجهزة الكهربائية، وساهمت في تأثيث البيت، كما أن زوجي يأخذ كل شهر في ذمتي المالية مبلغاً لمصروف البيت وهو مقتدر، سؤالي هو: ما حكم الشرع في كتابة ملكية البيت، هل تكون على اسم زوجي أم لي الحق في أن تكون على اسمي مع اسمه (السيد والسيدة) ، وهل يحق له أخذ المال من ذمتي للمصروف، مع العلم بأنه يحبذ أن لا أعمل، ولكنه لم يطلب مني إيقاف العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت دفعت المال له بقصد التبرع والإعانة له في ما هو فيه، فليس لك الحق في أن تطالبيه بإعادة ما دفعتيه أو بنصيب في المنزل إلا أن يكتب لك ذلك من باب التبرع والإحسان.
وإن كان قصدك إقراضه، فمن حقك أن تطالبيه بما سبق أن دفعتيه له إن كنت أخبرتيه حال الدفع بأن ما تدفعينه قرض، وقد اختلف أهل العلم في هبة الزوجة لزوجها إن زعمت أنها إنما وهبته بقصد أن يثيبها بدلا عن هبتها، وأكثر أهل العلم على أن الهبة المطلقة من الزوجة لا تستحق في مقابلها عوضاً من الزوج، وليس من حق زوجك أن يأخذ من مالك للنفقة أو لغيرها شيئاً إلا بإذنك، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 42932.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1427(13/7565)
ظلم الزوجة وأخذ مالها بغير طيب نفس منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لأربع بنات صغيرات وزوجي طباعه قاسية يوبخني دائما ويضربني ويهينني أمام بناتي، ويوجد لدي إرث من والدي يريد أن ينازعني عليه وهو قطعة أرض مع إخوتي الذين أبدوا استعدادهم لإعطائي نصيبي من الإرث سواء كان أرضا أو أن أبيعها لهم ويعطوني نقودا مقابل الأرض، ومع تهديد زوجي لي بطلاقي أو الزواج بأخرى ومحاولته أن يفسد بيني وبين إخوتي الذين أثق بهم، ورغم الضغوط المتكررة منه أصبحت في حيرة من أمري أخاف إن أنا أعطيته النقود أن يطلقني أو يتزوج بأخرى حسب تهديداته وتوبيخاته وضربه لي بالرغم من معاملتي الحسنة له ويحرمني حتى من زيارة أقاربي من الدرجة الأولى، فماذا أفعل أريد حكما شرعيا أو فتوى، وهل أحتفظ بهذه الأرض مع إخوتي مع عدم إعطائها له حتى لا يتصرف بها كما يهوى مع العلم بأن الظروف المعيشية جيدة والحمد لله، زوجي يشتغل في وظيفة ذات معاش لائق حتى لا نقول إنه فعل ذلك لأن الظروف المعيشية سيئة ولكم جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوصى الله سبحانه وتعالى بالزوجات في كثير من الآيات، قال تعالى: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34} وقال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} وقال: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19} وغير ذلك من الآيات.
وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهن، ومن وصاياه الوصية الخاتمة في حجة الوداع، والتي قال فيها صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا، وقال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه
فلا يجوز ظلم الزوجة، بأي نوع من الظلم سواء كان ماديا أو معنويا، فلا يجوز ضربها إلا كعلاج للنشوز بعد استنفاد الوسائل الأخرى من الوعظ والهجر، ولا يجوز أخذ شيء من مالها إلا ما طابت به نفسها، كما قال الله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً {النساء:4} .
أما أخذ مال الزوجة بغير طيب نفس منها، فذلك أمر يخالف الدين ويأباه الخلق الكريم، ومن أكل أموال الناس بالباطل، قال الله سبحانه: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188} ،
وإذا كان الله جل جلاله قد نهى الأزواج عن أخذ شيء مما أعطوه مهوراً لأزواجهم إلا عن طيب نفس منهن فمن باب أولى النهي عن أموال الزوجة التي حصلت عليها بإرث ونحوه، وانظري الفتوى رقم: 32280، فننصح الزوج بأن يتقي الله في زوجته، وأن لا يظلمها بأخذ مالها بغير حق، أو بضربها وإهانتها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا يجوز له منعها من صلة أرحامها، فإن صلة الأرحام واجبة، وقد حذر الله سبحانه من قطعها، قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد: 22}
وأما الزوجة فمن حقها التصرف في مالها بما تريد من بيع وهبة، وغير ذلك، ولا يجب عليها إعطاء الزوج منه شيئا، ويجب عليها طاعته في المعروف، وعدم الخروج من البيت لزيارة أقاربها إلا بإذنه، وتكتفي بصلة أقاربها بالاتصال بهم والإرسال إليهم، وتراجع الفتوى رقم 19419.
وننصحها بالصبر على الزوج حفاظا على الأسرة والأولاد، ولها أن تتألف قلبه بإعطائه شيئا من مالها، حتى لا يقدم على طلاقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1427(13/7566)
إجبار الزوجة على لبس الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للزوج أن يجبر زوجته على الحجاب وإن كان قد تزوجها غير محجبة، وهل يحق له أن يشترط عليها (لا أعمل الأمر كذا وكذا حتى تضعي الحجاب) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوج أن يجبر زوجته على لبس الحجاب ولا فرق بين أن تكون محجبة من قبل الزواج أم لا، فإن عصته فهي ناشزة لا تستحق نفقة ولا سكنى، وقد أشرنا إلى ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37412، 16488، 22286، 29204.
وعند إصرار المرأة على ترك الحجاب، فمن حق الزوج أن يعاملها معاملة الناشز وقد تقدم الكلام على ذلك، ثم إننا ننبه أخواتنا المسلمات بأن الحجاب هو فرض من الله تعالى فلا يجوز للمسلمة أن تفرط فيه ولو أمرها زوجها بتركه، فكيف وقد اجتمع عليها فرض الله تعالى بالحجاب، وفرض الله تعالى بطاعة الزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1427(13/7567)
الزنا لا يحرم المرأة على زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[على لسان فتاة يرويها قريب لها.... إنني فتاة قد زوجني أبي عند التاسعة من عمري، وبعد سنة طلقني زوجي، ثم بعد ذلك زوجني أيضاً عند الرابعة عشرة من عمري من زوج لا أرضى به وقد أنجبت منه طفلة ومكثت عنده خمسة أعوام لم أر فيها طعم العيش أبداً حيث كان يضربني ويهينني وكان أكبر مني بـ 35 سنة تقريباً وطلبت منه الطلاق أكثر من مرة وكان أبي في صفه كلما ذهبت إلى البيت طردني إليه، وبعد وفاة أبي {رحمه الله} ذهبت إلى أمي وسكنت عندها وكانت في صفي منذ البداية، وطلبت منه الطلاق مرة ثانية ولكنه يرفض زعماً أنه يحبني وأنا لا أطيق العيش معه، وبعد سنين عند والدتي كنت عند إحدى صديقاتي يوما من الأيام وتم اغتصابي من قبل ابن إخيها وقد أنجبت منه طفلا، والسؤال: هل كل ما فعلته لزوجي يجوز بعد ما صار منه ما صار، وهل طلبي للطلاق في محله، وهل خرجت من ذمته بعد ما صار لي ما صار من اغتصاب، وماذا أفعل بالطفل الذي أنجبته حيث إن المغتصب رافض انتساب الولد إليه، أرجو إفادتنا حيث إنني أعيش في دوامة أريد أن أطلق من زوجي حتى أعيش حرة مطمئنة، عسى أن أرزق بزوج يقدرني ويحترمني؟ أعتذر على الإطالة.... وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الآباء أن يتقوا الله في بناتهم، فيختاروا لبناتهم الأزواج الصالحين، ولا يجوز أن يكون دافع الحصول على المال سبباً في أن يضع الوالد بنته في يد غير أمينة، فإن البنت أمانة في يد وليها.
وأما عن طلب المرأة الطلاق عند ضرب وسب زوجها لها فمباح، ولها أن تنقذ نفسها ببذل ما دفعه الزوج من المهر، أو ترفع أمرها للقضاء لفعل ما يراه.
وأما عن نسب هذا الحمل من الزنا فإنه يلحق بك، ولا يلحق بالزاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6045، والفتوى رقم: 61024.
ولا مانع شرعاً من عودتك إلى زوجك، وحدوث الزنا لا يحرمك عليه، ولا يمنعه شرعاً من معاشرتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1427(13/7568)
إنفاق الزوجة على أهلها من مال زوجها بغير إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بإرسال سؤال للموقع وهذا نصه لي سؤالان, الأول يختص بجارة لي ليس لها أي مصدر للدخل سوى ما يعطيه لها زوجها من مال كل أسبوع وذلك لشراء طلبات المنزل فتقوم بشراء ما يلزم من طعام كل أسبوع وعادة لا يسألها زوجها عن الباقي وقد قامت في بعض الأحيان بادخار الباقي دون أن تخبره وذلك حتى تقوم بإعطاء هذا المبلغ لبعض أقاربها المحتاجين وإخوتها الذين تزوجوا حديثا ولا يعملون في أعمال دائمة وهم بذلك مفلسون في أوقات كثيرة حيث إنها تستحي أن تطلب من زوجها مالا لتعطي إخوتها أوأقاربها عدة مرات حيث إنهم يعودون إلى بلدهم هي وزوجها وأولادها وعندها فان أهلها يزورونها فتستحي أن تتركهم يخرجون دون أن تعطيهم شيئا فماذا تفعل جارتي هل المبلغ الذي جمعته فيه شبهة حرام؟ وماذا تفعل إن كان زوجها لا يعطيها مصروفا خاصا لطلباتها الخاصة ويقول لها إنه يشتري لها كل ما يلزمها؟ ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مال الزوج الخاص به لا يجوز للزوجة أن تنفق منه على نفسها شيئا خارجا عن النفقة المعتادة، ولا أن تعطي منه شيئا لأهلها أو غيرهم إلا بإذنه.
روى الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي في خطبة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. واستثنى العلماء من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح في مثله، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا.
وعليه، فإذا كان ما تدخره تلك المرأة لأهلها شيئا يسيرا، تجري العادة بالتسامح بمثله وتطيب بمثله نفس الزوج لو اطلع عليه فلا حرج عليها فيه. وإن كان أكثر من ذلك مما له اعتبار عادة، أو كان مما يظن أن لا تطيب به نفس الزوج لو اطلع عليه، فليس لها أن تصرفه على أقاربها إلا باستئذان الزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1427(13/7569)
صبر الزوجة على زوجها المقصر في حقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أهتم بموقعكم منذ مدة ولكنني لم أتمكن من مراسلتكم قبل الآن أردت أن أشكركم لأنه بفضلكم أنتم وبرامج أخرى تمكنت والحمد لله من التحجب والعودة إلى الصلاة ولكنني أواجه صعوبات مثل
*عملي بشركة أجنبية يوما كاملا فأضطر لقضاء كل الصلوات معا، زوجي لم يعارض حجابي ولكنه لا يبالي بي مع أني أصبحت أتزين له أحيانا في البيت ولكن لي مشكلة أني أقيم مع أمه وأخته كما أن أمه تحضن أبناء إخوته في وقت عمل الأمهات ولكن أعظم من ذلك زوجي لا يصلي ولا يهتم بالعبادات إلا الصوم حتى الاغتسال لا يؤديه إلا بعد مدة عند الاغتسال العادي فوق ذلك لا يناقشني ولا يسأل عني فأنا أغيب عن البيت كل النهار ويتأخر هو في العمل فلا نكاد نلتقي إلا نصف ساعة أو ساعة فلا يكترث لشيء حتى الأكل إلا التلفاز فينام معظم الوقت هناك وأتحرج خاصة ليس لحقي عليه ولكن لتفطن العائلة لذلك وقول أمه لو علمت لذلك لما زوجته وهو لا يكترث لقولي بأنه يجب أن ننظم حياتنا ونتناقش في مستقبل بيتنا خاصة أن لنا بنتا أقل من عام ولم يمض عام ونصف على زواجنا وتعارفنا 3 سنوات قبل الزواج انتظرت فيها تحسن أوضاعه وكانت له مشاكل مادية كثيرة وتنازلت عن أشياء كثيرة عن الزواج وماراعني بعد ذلك إلا أن مشاكله لم تنته وكل ما أجمع قليلا يطلبه لحل مشاكله وأناقشه أنه في كل الأحوال يجب أن ندخر قليلا يغضب وتتحول لي مشكلة مالي ومالك قمت حتى باقتراض المال له من أختي وإلى الآن لم يوف به كله رغم وعوده الكثيرة مما وضعني في إحراج معها
أنا فعلا محتارة وأفكر في أحيان كثيرة في الطلاق ولكن أهدأ عندما أفكر في ابنتي وفي العلاقات العائلة خاصة أن أمه رغم بعض المشاكل ليست سيئة ولكنني لا أنفك أفكر بالاستقلالية فأنا أقضي وقتي إما في العمل أو مع ابنتي وعائلته أرجو أن ترشدوني لحل وهل حقا أغضب الله إذا امتنعت عنه مثلاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنذكرك أيتها الأخت بضرورة المحافظة على الصلوات في أوقاتها، وليس عملك في شركة أجنبية عذرا لك في إخراج الصلاة عن وقتها، فاتقي الله تعالى، واعلمي أنك ستفارقين هذه الدنيا والوظيفة والزوج والبنت وكل ما حولك، ولن يرافقك إلا عملك، وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 6061، والفتوى رقم: 17416.
وعلى زوجك أن يتقي الله تعالى ويعود إليه، ويحافظ على صلاته، قبل أن ينزل به الموت، وننصح بإعطائه الفتويين السابقتين.
وننصحك بالصبر عليه، ونصحه وتذكيره والدعاء له بالصلاح والهداية، والقيام بحقه وعدم الامتناع عنه، فإن الامتناع عنه مع قيامه بالنفقة الواجبة لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1427(13/7570)
كيف تستجلب محبة زوجتك
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن تحبني امرأتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحبة تنتج عن التعامل الحسن والمشاعر الصادقة والأخلاق الرفيعة والإحسان بالكلمة والهدية ونحو ذلك، ومتى شعرت الزوجة بصدق محبة زوجها لها أحبته وتعلقت به. نسأل الله أن يوفقك وأن يصلح حالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1427(13/7571)
منع الزوجة من زيارة أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، وأن يمنع أهلها من زيارتها في بيته، وهل تطيعه في ذلك أم تخالف أمره؟
وذلك في كل من الحالتين التاليتين:
1- بدون سبب ما.
2- نظراً لأنهم حرموه رؤيتها وحرموها رؤيته في وقت سابق.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوج إذا منع زوجته من زيارة أهلها، وكان سبب منعه سببا معتبرا فيجب عليها طاعته، وأما إذا كان المنع لا لسبب فهل يجب طاعته أم لا؟
محل خلاف بين العلماء وقد بينا الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 70592، والفتوى رقم: 69044. وفيهما تفصيل القول مع الترجيح فتراجعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1427(13/7572)
هل تعطي مالها لزوجها تخلصا من قسوته عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لأربع بنات صغيرات وزوجي قاسي الطباع يوبخني دائما ويضربني ويهينني أمام بناتي ويوجد لدي إرث من والدي يريد أن ينازعني عليه وهي قطعة أرض مع إخوتي الذين أبدوا استعدادهم لإعطائي نصيبي من الإرث سواء إن كانت قطعة الأرض أو أن أبيعها لهم ويعطونني نقودا مقابل الأرض ومع تهديد زوجي لي بطلاقي أو الزواج بامرأة أخرى ويريد أن يفتن بيني وبين إخوتي الذين أثق بهم ورغم الضغوط المتكررة منه أصبحت في حيرة من أمري أخاف إن أعطيته النقود أن يطلقني أو يتزوج بأخرى حسب تهديداته وتوبيخاته وضربه لي بالرغم من معاملتي الحسنة له ويحرمني حتى من زيارة إخوتي وأقاربي من الدرجة الأولى فماذا أفعل أريد حكما شرعيا أو فتوى وهل أحتفظ بهذه الأرض مع إخوتي مع عدم إعطائها له حتى لايتصرف فيها كما يهوى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الشرع ورغب الزوجين في العمل من أجل كل ما من شأنه استقرار الحياة الزوجية، ويتأكد الأمر في حال وجود شيء من الأولاد بينهما، لما لاستقرار الحياة الزوجية من آثار نفسية طيبة على هؤلاء الأولاد في النشأة السوية والتربية السليمة، والعكس بالعكس في حال اضطراب الحياة الزوجية وحصول الشقاق بين الزوجين، ومن هنا فإننا ننبه إلى الحذر من إطلاع الأولاد على شيء من هذا الشقاق عند حصوله، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 6897.
فإن كان حال زوجك معك على ما ذكرت من ضربه إياك وإهانته لك فقد أساء أبلغ الإساءة ورضي لنفسه غير سبيل الخيرية الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه.
وعلى كل حال فإننا نوصيك بالصبرعليه ومناصحته بأسلوب حسن، والإكثار من دعاء الله تعالى له بالصلاح، ويمكنك الاستعانة بالعقلاء من الناس عند الحاجة إلى ذلك.
وأما نصيبك في الإرث فلك الحق في التصرف فيه بما شئت ما دام ذلك في حدود الشرع، ولا يلزمك شرعا الاستجابة لزوجك بالتنازل له عن هذا الإرث، ولك الحق في الاستجابة لطلبه هذا، وخاصة إن غلب على ظنك أن يؤدي ذلك إلى الصلح بينكما، وراجعي الفتوى رقم: 36515، للفائدة.
وأما بخصوص زواجه من غيرك فهو أمر مشروع له إن كان قادراً على تحقيق شرطه وهو العدل، ولكن لا ينبغي للزوج أن يتخذ هذا الأمر سيفاً مسلطاً على زوجته يهددها به، وتراجع الفتوى رقم: 8795.
وبالنسبة لمنعه إياك من زيارة إخوتك وأقاربك فإن هذا مما لا ينبغي له، وقد نص أهل العلم على كراهية ذلك، فينبغي أن تناصحيه في هذا الأمر، فإن أصر عليه فالواجب عليك طاعته فيه، وراجعي الفتوى رقم: 56314.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1427(13/7573)
إنفاق المرأة على أختها من مال زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت متزوجة وننصحها دائما بالاهتمام ببيتها وزوجها لكنها دائمة الاعتماد على الأسرة المشكل معي هو أني متزوجة وتقوم بزيارتي وكلنا نعمل وأخشى أن أوذيها بتصرفي حيث أعود منهكة من العمل وبمجرد ما أدخل البيت حتى تطرق بابي ويا ليتها زيارة أخوية فهي تهمل واجباتها وتنتظر حتى آتي من العمل وأقوم بكل شيء وتذهب يوميا تقريبا وإذا نصحتها بالاهتمام ببيتها وأنني مثلها تتهرب وتحجج بأنها ستترك زوجها وهاتيك من الأعذار الواهية لأنه مجرد عجز وكسل والله أعلم بعباده، سؤالي هو أني أخشى أن أعتدي على زوجي بالمصروف الزائد وهو غائب عن بيته وأخشى الله في أختي إذ يحدث معي إذا جاءت إحدى أخواتي الفتيات أرحب بزيارتهن وأفرح بهن، لكن حين يتعلق الأمر بها يكون لدي بعض التحفظ ولا أبديه لها حتى لا أجرح شعورها والله أعلم بذلك، حيث إنها ذات يوم طلبت مني المبيت وزوجها حاضر بالبيت والذي يجعلني أنفر منها هو إهمالها وتهاونها وتواكلها الكل ينصحها دون فائدة كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى ولكن نبذل ما بوسعنا حتى نحسن أمورنا رجاء هل هذا الإحساس الذي أشعر به من ناحيتها ذنب مني اتجاهها وكيف أعمل حتى لا أتجاوز حدود الإنفاق من مصروف زوجي وكيف أتعامل معها فأنا محتارة في أمري رجاء انصحوني؟ وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول أولاً إنك قد أحسنت في حرصك على عدم جرح مشاعرها، وهذا قد يكون أدعى لأن تقبل منك النصح والتوجيه، والذي ينبغي أن تحرصي عليه تجاهها وأن يكون ذلك برفق ولين، والاستعانة في ذلك بمن يرجى أن يكون قوله مقبولاً عندها، وجماع الخير في الإكثار من دعاء الله تعالى لها، ثم إن مما ينبغي أن تذكر به أختك هذه عظيم حق زوجها عليها، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 9623، والفتوى رقم: 49264.
وبخصوص إنفاق الزوجة من مال زوجها أو طعامه فيجوز إذا كان بإذن الزوج، أو بما جرى به العرف، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 9457، ويستوي في هذا إنفاقها على أقاربها أو غيرهم، وننبه إلى أن المرأة إذا كرهت زوجها فإن هذا لا يسوغ لها التفريط في شيء من حقه، وهذا مما ينبغي أن تنبهي إليه أختك هذه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1426(13/7574)
أدب الزوجة مع زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على مساعدتكم لنا وأريد منكم فتوى أنا متزوجة منذ سنتين وزوجي مليح كثيرا كثيرا معي فوق ما تتصورون مريحني ولا يجعلني محتاجة إلى شيء ويحبني كثيرا ومتدين وهو هداني إلى الحجاب والهادي هو الله والنقاب فقط المشكلة فيه أنا لا أدري لماذا أنا أحبه لكن أغضبه كثيرا أو لساني طويل قليلا عليه مع أنه لا يمد يده علي ويعطيني كثيرا فرصا وأنا أنانية كثير معه لا أدري كيف أتخلص من هذه الصفات السيئة وكيف أحترمه مع أنه يحترمني وكيف أطيعه زوجي تعبان معي من ناحية الطاعة دلوني على طريقة أريح بها زوجي وحبيبي وبارك الله فيكم ولا تتأخروا في الرد على رسالتي أرجوكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يوفقك لطاعته وأن يعينك على نفسك ونرى أيتها الأخت الكريمة أن سبل الإصلاح سهلة وميسورة:
أولها: أن تعتذري لزوجك عما بدر منك وتظهري ندمك على ما حدث من مضايقته.
ثانيها: أن تلزمي نفسك بالكلمة اللينة اللطيفة والابتسامة التي تكسبين بها قلب زوجك.
ثالثها: أن تحذري من رفع صوتك عليه فإن حقه عليك عظيم، وننصح بمطالعة الفتاوى التالية برقم: 1032، ورقم: 69061، ورقم: 67037.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1426(13/7575)
من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تزوجت في صغري وسافرت مع زوجي للعيش في النمسا ثم أنجبت ولم يستمر هذا الزواج لكنى بقيت في النمسا حيث جاءت أسرتي كاملة للعيش فيها وبعد ذلك تزوجت من رجل آخر لكنه مثلي مطلق وله أولاد وحيث إن عمله في مصر في مركز مرموق فقد اتفقنا على أن يعيش كل منا في مكانه وأن نلتقي في العام مرتين أو ثلاثة فهو يعيش في مصر وأنا في النمسا وبعد ذلك رزقنا الله بطفل (8) وطفلة (6) وأنا الآن أريد أن أعيش معه في مصر خوفا على أطفالنا وحيث إن أولادي من زوجي الأول هم الآن رجال وقد استقل كل منهم بحياته ولم يعودوا بحاجه لي وأنا أرى أن ابني وابنتي الصغار في حاجة إلى التربية في ظل أسرة بالمعنى الحقيقي وليس أن نرى الأب لمدة ثلاثة أشهر في السنة ولكن زوجي يرفض نزولي واستقراري معه في مصر ويقول لي إن تعليم الأولاد بالخارج أفضل وإنى هكذا سأضيع مستقبلهم مع العلم أن أولادي حاصلون على الجنسية النمساوية يعنى ممكن نرجع في أي وقت بدون مشاكل وهو لا يستطيع أن يترك عمله الآن ويقول لي أنه عندما يطلع على المعاش بعد 4 سنوات سوف يأتي للعيش معنا وأنا على يقين بأن ذلك لن يحدث فماذا أفعل وأنا أرى أن أخلاق أولادي بدون أبيهم ليست على المستوى اللائق كما أني ألاحظ الفرق بعد قضاء فترة من الوقت معه. كما أن المسؤولية علي صعبة حيث إنه لا يعطيني مصاريف لي ولأبنائي ولكن يعطيني مبلغا رمزيا وأتحمل أنا الباقي فماذا افعل هل أنزل مصر وأستقر معه هناك رغما عن إرادته أم أظل هنا وأقضي بقيه حياتي في تحمل للمسؤولية وحدي؟ مع العلم أنني حاولت إقناعه مئات المرات وهو مصمم على وجهة نظره وخصوصا أن له ابنا من زوجته الأولى مازال في المرحلة الإعدادية ويقول لي إنه عندما أسكن معه في مصر فسيضطر هو للبيات معي كل يوم وبالتالي فإن ابنه الذي في الإعدادى ممكن أن ينحرف إذا ما انشغل عنه حيث إن أمه غير مهتمة به مع العلم أنه لا مانع لدي أن يسكن هذا الابن معي لأني أحبه كما أن هذا الولد يحبني ويناديني بماما ويتمنى أن يسكن معي. فماذا أفعل وأنا أخشى على تربية وخلق أولادي الصغار لأنهم كلما كبروا كلما أصبحت غير قادرة عليهم لوحدي كما أنني بحاجة إلى حضن زوجي وإلى الاستقرار والشعور بمعنى الحياة الزوجية؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نذكر الأخت السائلة بأن العيش في تلك البلاد لا يجوز إذا كان الشخص لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، ولا يأمن على نفسه من الفتنة في دينه. وأما إذا كان يستطيع أن يقيم شعائر الدين ويأمن على نفسه من الفتنة، فإن العيش فيها يكون مكروها. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 43019
وأما طلبك من زوجك السماح لك بالإقامة معه، فهذا فمن حقك عليه، فإن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنا وانظري الفتوى رقم: 52604، وأن يقيم معها فيه، وأن لا يغيب عنها مدة تزيد عن ستة أشهر، إلا برضاها، وراجعي الفتوى رقم: 10254، إلا أن تكوني قد أسقطت حقك في ذلك في عقد النكاح فلا يلزمه حينئذ،
وأما النفقة فمن حقك أن تطلبي منه النفقة، بما يكفيك وبنيك بالمعروف.
ولا تنسي أن طاعة المرأة زوجها في المعروف واجبة، فإذا لم يكن في أمره لك معصية، فعليك طاعته، واصبري واحتسبي الأجر الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب ش ئت. رواه أحمد.
وعلى الأب أن يعلم أن الأولاد الصغار ما لابد لتربيتهم وتعليمهم من مساهمة الوالدين وإشرافهم؛ ولذا فعليه أن يسعى للم شمل الأسرة، وضم أولاده وزوجته إليه،
ونحث الأخت على الاجتهاد في تربية الأولاد، والحرص على اختيار الرفقة والمدرسة والوسائل المعاصرة التي تعينهم على الحفاظ على دينهم.
ونوصيها بالدعاء لهم بصلاح حال الدارين، فدعاء الوالد مستجاب كما في حديث الترمذي، ومما ثبت من الدعاء في ذلك، قوله تعالى: رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ {البقرة:128} ، وقوله تعالى: قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ {الأحقاف:15} ، وقوله تعالى: وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ {إبراهيم:35} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426(13/7576)
ليكن بعض الوقت لزيارة الأهل وبعضه لحق الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في بلاد الغربة وعلى مقربة مني يسكن أهل زوجي - والداه وإخوانه - وعلاقتي معهم جيدة، غير أن زوجي يصر علي لزيارة أهله كل يوم ولساعات طويلة، بحجة رغبتهم في قضاء الوقت مع طفلتي التي تمل في معظم الأحيان من طول الزيارة، وعندما لا أرغب في الذهاب لأي سبب يستاء وينشب شجار بيننا. في معظم الأيام أقابل زوجي بعد عودته من العمل عند أهله ويوم إجازته نقضيه عندهم، وإذا رغبت في الخروج معه أو في أن نقضي يوما دون أهله يستاء ويعتبر أني لا أحبهم. هل يحق لي أن أطالبه بالاعتدال وإبقاء العلاقة مع أهله حميمة دون الإصرار على زيارتهم اليومية التي تشعرني بعدم الارتياح رغم حبي لزوجي واحترامي الشديد لأهله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاعتدال مطلوب في كل شيء، والغلو مذموم في كل شيء حتى في الأمور المباحة، ولذا قال تعالى: وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ {الأعراف:31} . وقال تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا {الفرقان:67} . فعلى الزوج أن ينظم وقته، فلا يمتنع عن زيارة الوالدين والإخوان، ولا يجعل لهم كل وقته، بل يجعل بعض الوقت لزيارة الأهل وبعض الوقت للزوجة. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.
وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم سلمان حين قال لأبي ذر رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقًّا, ولنفسك عليك حقًّا، ولأهلك عليك حقًّا، فأعط كل ذي حق حقه. رواه البخاري.
مع التنبيه إلى التزام الزوجة بالحجاب عن إخوة الزوج عند زيارتهم فإنهم أجانب عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1426(13/7577)
سوء العشرة وعدم الإحسان إلى الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ كنا صغارا ونحن نسمع بأن المرأة التي تبيت وزوجها غضبان منها تبيت والملائكة تلعنها حتي تصبح, فهل هذا ينطبق علي الرجل حين يبيت وزوجتة متضايقة منه؟ فوالله بعض الأحيان أبيت والحزن يملأ قلبي والدمع لا يكف بسبه لي دون سبب وعدم اعترافه بخطئه, وكأن إهانة المرأة وعدم إسماعها ما تحب من تطييب الخاطر يزيده رجولة! والله حتي في أحسن الأحوال لا يحب أن يسمعني كلمة تشعرني إن كنت أعني له شيئا أم لا, فهل هذا من الدين؟ أرجو أن توجهوا الإجابة كأنه الذي يقرأ الجواب لعل وعسي أن يستجيب لهذا الخطاب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، فإن خالف ذلك فهو آثم عاص يجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 69672 // 69040 // 59897، وننصح بعرض الفتاوى السابقة على زوجك وظننا به أنه سيستجيب لأمر الله تعالى، وسيستجيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. متفق عليه
وأما هل تظل الملائكة تلعن الزوج الذي بات هاجراً لفراش زوجته أم لا؟
فنقول: ورد الحديث بأن الملائكة تظل تلعن المرأة الهاجرة لفراش زوجها حتى تصبح، وهذا خاص بهجرها لفراشه عند طلبه لها لقضاء حاجته منها ولهذا بوب الإمام البخاري بقوله: (باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها) وبوب الإمام ابن حبان في صحيحه فقال: (ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فلم تجبه أراد به إذا دعاها إلى فراشه دون أمره إياها لسائر الحوائج) وهذا الحكم خاص بالمرأة لعظيم حق زوجها عليها، مع أن الزوج آثم إن أساء العشرة إلى زوجته وظلمها وتعدى عليها وفرط في حقوقها لأنه خالف قول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} ودخل تحت عموم إيذاء المؤمنين قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب: 58} وأما الوطء فقد اختلف العلماء في وجوبه على الزوج على أقوال:
فذهب الحنفية إلى أن الرجل يجب عليه قضاء أن يطأ زوجته مرة واحدة، وأما ديانة بينه وبين الله فيجب عليه أن لا يترك جماعها أكثر من أربعة أشهر إن تضررت بعدم الجماع، قال العلامة ابن عابدين الحنفي في رد المحتار (وقوله ويسقط حقها بمرة) قال في الفتح: واعلم أن ترك جماعها مطلقاً لا يحل له، صرح أصحابنا بأن جماعها أحياناً واجب ديانة، لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة، ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها.اهـ وذهب المالكية إلى وجوب أن لا يدعها زمنا تتضرر به قال العلامة الدردير في الشرح الكبير (أو ترك الوطء ضرراً) فيطلق عليه بالإجتهاد إن كان حاضرا بل (وإن غائباً) ولا مفهوم لقوله: ضررا بل إذا تضررت هي من ترك الوطء طلق عليه بالاجتهاد، ولو لم يقصد الضرر. اهـ
وقال الدسوقي في حاشيته على الكلام السابق: ومعنى الاجتهاد في الطلاق عليه أن يجتهد في أن يطلق عليه فوراً بدون أجل أو يضرب له أجلاً واجتهد في قدره من كونه دون أجل الإيلاء أو قدره أو أكثر منه, فإن علم لدده وإضراره طلق عليه فوراً، وإلا أمهله باجتهاده لعله أن يرجع عما هو عليه فإذا انقضى أجل التلوم، ولم يرجع عما هو عليه طلق عليه، وكل هذا إذا أرادت الطلاق وأما إن رضيت بالإقامة معه بلا وطء فلا تطلق عليه. اهـ
وذهب الشافعية في الأرجح عندهم إلى عدم وجوب الوطء على الزوج, وفي قول يجب مرة في العمر، ولكن يجب الوطء إن علم أنها ستقع في الزنا إن ترك الوطء قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ولا يجب عليه وطؤها، لأنه حقه وقيل عليه مرة لتقضي شهوتها ويتقرر مهرها. أهـ
قال العلامة علي الشبراملسي الشافعي في حاشيته على النهاية: فلو علم زناها لو لم يطأ فالقياس وجوب الوطء دفعاً لهذه المفسدة لا لكونه حقاً لها. أهـ
وذهب الحنابلة إلى وجوب الوطء على الزوج في كل أربعة أشهر مرة وهذا هو المذهب، وقيل يرجع إلى العرف، وقيل بقدر كفاية المرأة، وقيل لا يجب على الزوج الوطء، أربعة أقوال بداخل المذهب الحنبلي ذكرها جميعاً المرداوي في الإنصاف قال (وعليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة،إن لم يكن عذر) هذا المذهب، بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب، وقيل يرجع فيه إلى العرف.. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله وجوب الوطء بقدر كفايتها، ما لم ينهك بدنه، أو يشغله عن معيشته من غير تقدير بمدة، وهو من المفردات أيضاً، وعنه ما يدل على أن الوطء غير واجب إن لم يقصد بتركه ضرراً. اختاره القاضي. اهـ.
ولمعرفة ما هو المفتى به عندنا تراجع الفتوى رقم: 68778.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1426(13/7578)
الحقوق الزوجية تجب مراعاتها من الطرفين
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال شابة متزوجة من شاب من أربع سنوات يوجد دائما بينهم شجار حتى اليوم مع أن الشابة في بعض الأوقات تشتمه وترفع يدها عليه وهي دائما تضرب ابنتها التي تبلغ من العمر سنتين والجديد في ذلك أن الشابة كانت تحمل من هذا الشاب طفلا فقد ابتلعت حبة دواء لتقتل الطفل الشاب يفكر في الطلاق هل يجوز لهذه الشابة حضانة الأطفال وما حكمكم في أن ترفع يدها عليه وتشتمه مع أنه في بعض الأوقات هو يشتمها ويقول لها كلاما غير مقبول (يشتمها) وجزاكم الله الخير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوجين أن يتقيا الله عز وجل في الحقوق الزوجية، تلك الحقوق التي أسبغ عليها الإسلام صبغة خاصة، وجعلها حدود الله التي يجب الوقوف عندها، قال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة:229} . وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {الطلاق:1} وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة: 230}
فعلى الزوجين أن يقفا عند هذه الحدود، وأن يؤديا الحقوق الواجبة عليهما تجاه بعضهما، وسبق بيان الحقوق المشتركة بين الزوجين في الفتوى رقم: 27662.
وعلى الزوجة أن تعلم أن للزوج عليها حقا عظيما بلغ من عظمته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. رواه أحمد والنسائي والترمذي، فلا يجوز للزوجة عصيان الزوج وإيذاؤه بالقول والفعل فضلا عن ضربه وشتمه، وتراجع الفتوى رقم: 1032.
ولا يجوز ضرب الطفل الذي لم يعقل لغير حاجة، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 33524.
وأما شرب الدواء لقتل الجنين فحرام، وهو من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 991.
والمرأة التي تفعل هذه الأفعال ناشز تعامل معاملة الناشز، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 17322
ولا حرج على الزوج في طلاق الزوجة إذا لم يفد معها التعامل السابق.
وأما حضانة الأطفال فهي للأم ما لم تتزوج، وما لم يختل فيها شرط من شروط الحضانة، السابق بيانها في الفتوى رقم: 9779
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1426(13/7579)
حكم خروج المرأة وتأخرها عن بيتها ليلا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك نص شرعي على تحريم تأخر المرأة عن بيتها بعد العشاء؟ إذا لم يكن هناك نص، ما قول العلماء في هذه المسألة؟ أريد تفصيلاً عن هذا الموضوع من فضلكم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نقول أولاً إن المرأة مطالبة من حيث الأصل بلزوم بيتها ليلاً ونهاراً لقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33} ، وإذا خرجت لضرورة أو حاجة فليكن خروجها منضبطاً بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 60452، والفتوى رقم: 48729.
وأما تأخرها ليلاً خارج بيتها، فلا نعلم نصاً صريحاً في هذا الموضوع، وقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن إلى البراز ليلاً قبل المناصع (مكان قضاء الحاجة) ، قال الأزهري: أراها خارج المدينة.
ولكن يشترط لبقاء المرأة خارج بيتها ليلاً مع ما تقدم من الشروط أن تأمن الفتنة والتعرض للأذى، فإن لم تؤمن الفتنة ولم تأمن من التعرض للأذى لم يجز لها التأخر، ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت بدفع المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكثيرها، ولأجل ذلك نهيت المرأة عن السفر من غير محرم، وعن الخلوة بالأجنبي، كل ذلك دفعاً للفتنة والبعد عنها، فإذا كان بقاؤها خارج بيتها قد يعرضها للأذى لم يجز لها ذلك كما لم يجز لها السفر من غير محرم وكما لم يجز لها الخلوة بالأجنبي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو الحجة 1426(13/7580)
لا حرج في خروج المرأة للتنزه مع مراعاة الآداب الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب ملتزم وزوجتي والحمد لله ملتزمة جداً ونحن بإذن الله- على خير, ولكنها طلبت مني أن تخرج مع أمها إلى المتنزة للترفيه عن الأولاد فقلت لا, ولكنها تقول أنت دائما تمنعني من كل شيء -مع أنها والحمد لله ملتزمة ومحافظة جداً- وأنا أرفض دائما، وبالأمس فوجئت بأنها ولأول مرة تقول لي أنت تحاول أن تطمس شخصيتي وأن تجعل شخصيتك هي السائدة، وأنا أقول لها إن هذا من باب غيرتي المباحة وهي تقول إنها من باب عدم الثقة، فماذا أفعل؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، فإن أذن لها خرجت وإن لم يأذن حرم عليها الخروج، والأصل في المرأة أن تلزم بيتها، لقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33} ، خاصة مع كثرة الفساد والفتن، وللمزيد من الفائدة حول مضار خروج المرأة من بيتها راجع الفتوى رقم: 20363.
إلا أننا ننصح الزوج بأن لا يمنع زوجته من الخروج مطلقاً، بل إن لم يكن في الخروج فتنة، ولم يكن كثيراً، وكان لغرض الترفيه المباح عن النفس وعن الأولاد، فلا يمنعها منه دائماً، بل يحسن أن يأذن لها أحياناً مع التنبيه على وجوب مراعاة الضوابط الشرعية كالستر وعدم الاختلاط بالرجال، وهذا من حسن العشرة التي أمر الله تعالى بها، فقال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} .
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وصححه الألباني. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً. رواه الترمذي، وصححه هو والألباني.
وحسن التصرف في مثل هذه الأمور من أسباب دوام المودة والسعادة بين الزوجين، وللمزيد من التفصيل حول السعادة الزوجية وأسبابها راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42552، 62715، 64269.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1426(13/7581)
سكن الزوجة مع زوجها في ييت العائلة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في الحقيقة يتعلق بالزواج لقد وفقني الله بالزواج من فتاة من العائلة فالسؤال هو هل يمكن أن أعيش مع أبي في منزل واحد وأيضا إخوتي الصغار وماهي نصيحتكم لي جزاكم الله عنى ألف خير وكيف يجب على زوجتي أن تتعامل مع أمي وأبي وإخوتي وسني هو 20 سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يبارك لك في زوجتك، وأن يرزقكما السعادة في زواجكما، واعلم أخي أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها المسكن المستقل المبين في الفتوى رقم: 69337، والفتوى رقم: 51137، ولكن إن رضيت الزوجة بالسكن في بيت أهل الزوج فلا بأس مع مراعاة أن لا تخلو بمن لا يجوز لها الخلوة بهم كإخوة الزوج البالغين، وأن تستتر أمامهم إن وجدوا، وأما عن التعامل بين زوجتك ووالديك فينبغي أن تكون وفق أخلاق الإسلام من احترام الكبير وتوقيره، ورحمة الصغير والرفق به، وأن تسعى الزوجة وفق قدرتها في رضى والدي زوجها فإن ذلك من الإحسان إلى زوجها، وهي مأجورة بذلك، نسأل الله لكم التوفيق والخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(13/7582)
نصيحة الزوجة لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زوج مقعد بسبب بتر رجله بسبب مرض السكري عافاكم الله وهو الآن بالمستشفى بصدد القيام بعملية لبتر ساقه الثانية (ادعوا له بالشفاء) ، وكل ذلك بسبب استخفافه بالعلاج وعدم التقيد بتعليمات الطبيب فأجد نفسي بعض الأحيان أتوجه إليه بكلام يمكن أن يجرحه، ولكنه لمصلحته فأجده يغضب علي فأخاف عندها من أن لا أكون من الصابرين ويضيع أجر الصبر في الأيام الفارطة وأكون ممن قال فيهم الله تعالى: (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) {الكهف: 104} ، وأصل إلى حد المرض من هاجس الخوف من غضب الله وضياع الأجر، فأسألكم من صالح دعائكم وأن تفيدوني في مسألتي؟ وجزاكم الله عني وعن المسلمين كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان في ترك زوجك الالتزام بما أمر به الطبيب ما يسبب ضرراً عليه، فلا يجوز له مخالفته لما في ذلك من تعريض نفسه للموت، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ {النساء:29} ، ففي حاشيتي قليوبي وعميرة في الفقه الشافعي: إذا كان به جرح يخاف منه التلف وجب -أي التداوي-. انتهى.
وجاء في تحفة المحتاج من كتبهم: إذا علم الشفاء في المداواة وجبت. انتهى، ونصيحتك له في هذه الحالة مطلوبة طلباً مؤكداً، لأن حفظ النفس ضرورة من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، فيكون من ترك نصحه مع القدرة عليه قد فرط فيما أمر به وفي الحديث: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. رواه البخاري.
قال الحافظ ابن حجر: وقوله: (لا يسلمه) أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه بل ينصره ويدفع عنه، وقد يكون ذلك واجباً وقد يكون مندوبا بحسب اختلاف الأحوال، وزاد الطبراني: ولا يسلمه في مصيبة نزلت به. انتهى.
ولكن يجب أن يكون نصحك له في ثوب الأدب والود والرحمة، فإن حق الرجل على زوجته عظيم، وراجعي الفتوى رقم: 27266.
أما إن ثبت عدم وجود ضرر في ترك استعماله بعض الأدوية ولو مع مشقة متحملة، فهو بالخيار بين استعمالها أو تركها، وبما أن المعلوم عن مرض السكري أنه يهلك صاحبه إن فرط في علاجه، فيجب على زوجك أن يأخذ بأسباب السلامة، وعليك أن تعينيه على ذلك بالقول والعمل ما استطعت، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 28045، والفتوى رقم: 29957، والفتوى رقم: 35549.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(13/7583)
حكم زوجة المرتد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا الآن متزوجة منذ 15 سنة, كان زوجي قبل زواجنا يشرب الخمر ولا يصلي لكنه وعدني بالاستقامة بعد الزواج وقمت بصلاة الاستخارة فرأيت في منامي أنه يضع خاتم الزواج في يدي فتزوجت منه، لي منه 3 أطفال 15, 10، 9سنوات، طيلة زواجنا كنت أدعوه للصلاة وللكف عن شرب الخمر, كان يعدني بذلك ولا يفي بحجة أن عمله كمحامي يضطره لشرب الخمر وضيق وقته لا يسمح له بالصلاة, لكن ومنذ هجمات 11 سبتمبر تغير كثيراً أصبح ينادي علنا بفصل الدين عن الدنيا ويشتم المسلمين بكل الصفات التي تحز في قلب كل مسلم وكلما دعوته للصلاة أجاب تارة بأنها مجرد طقوس وأن الإيمان في القلب, وتارة أنه لا يمكنه أن يصلي مع المنافقين في المساجد وتارة أخرى وهذا هو الأخطر يقول أنه يشك في وجوب الصلاة فإذا استدللت بالقرآن ودعوته لقراءته, أجاب: وما يدريني أن القرآن لم يحرف وإذا أتيته بحديث نبوي شريف شكك فى صحة نقله عنه -صلى الله عليه وسلم- بل إنه يقول أن زواج الرسول من عائشة يعد جريمة اغتصاب لطفلة, دعوته على أثر حوار بيننا -في حضرة ابني الأصغر- أن يحثه على الصلاة فقال له يا بني لك الاختيار إن شئت صل وإن لم تشأ فلا تصلي, ابنتي الكبري تصلي والحمد لله وطفلاي الآخران يصليان عن طيب خاطر أيضا، ولكن بعد أن أذكرهما عند كل صلاة, سؤالي الأول هو كالتالي: كيف أواجه هذا الوضع فأنا عجزت عن إصلاح زوجي وأخشى على أبنائي من أفكار والدهم، سؤالي الثاني هو: أفكاري أصبحت مشتتة إلى درجة الوسوسة, أصبحت أكره زوجي وحالتي النفسية سيئة للغاية، فهل هذا عقوبة لي من الله على فواحش اقترفتها قبل الزواج -أفضل أن أسترها لعل الله يسترني-وندمت عليها وتبت توبة نصوحا؟
وسؤالي الآخر هو: زوجي رجل كريم جداً ويحب أبناءه بجنون ويكره الطلاق ويقول إنه يحبني أيضا هل يجب شرعا أن أنفصل عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن من ينكر فرضية الصلاة، ويشك في وجوبها، ويزعم أن القرآن ربما يكون محرفاً، ويطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى فصل الدين عن الحياة، قد ارتد بذلك وخرج من ملة الإسلام.
وعليه؛ فإذا كان حال هذا الرجل على ما وصفت فلا يجوز لك البقاء معه، فإن نكاح المرتد ينفسخ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 25611.
وعليك اعتزاله فإن تاب وما زلت في العدة، فالعصمة باقية والزوجية مستمرة، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الفرقة بين الزوجين إذا ارتد أحدهما تتوقف على انقضاء العدة.
وأما قولك: هل هذا عقوبة من الله على فواحش ارتكبتها قبل الزواج؟ فنقول: إن العبد إذا تاب إلى الله من ذنوبه توبة صادقة، فإن الله يقبل توبته ويغفر ذنبه، ولا يعاقبه على تلك الذنوب التي تاب منها، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وما يصيب المؤمن من المصائب وأنواع الشرور قد يكون ابتلاء من الله، ليرفع درجته، ويمحص إيمانه، ويأجره أجر الصابرين، فارضي بما قسم الله لك، واصبري فإن الخير فيما اختار سبحانه، واعلمي أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفقك الله لما يحب ويرضى وأخذ بناصيتك إلى البر والتقوى، ونجاك من القوم الظالمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1426(13/7584)
القطيعة بين الزوجة وأم زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة ولي ابن عنده 9 أشهر وأعاني مشكلة مع أهل زوجي، فأنا مستوى عائلتي المادي والاجتماعي أعلى منهم بكثير ويعلم الله أنني لم أتكبر عليهم في شيء، لكنهم يأخذون ما أفعله بحكم تربيتي الإسلامية على أنه خطأ، مثال: فأنا لا أقوم بالتسليم باليد على أي رجل عندهم هذا قلة ذوق مني بجانب الاختلاف في الطباع بيننا، وما زاد في الفترة الأخيرة أنهم بدأوا بمعاملتي بطريقة غير لائقة حتى أنني عندما أنجبت لم تقم حماتي بزيارتي في المستشفى بحجة أنني لم أدعوها للقدوم لزيارتي في المستشفى، ولم تر حفيدها حتى بلغ شهرا ونصفا بجانب أنها لا تريدني أن أدخل البيت عندهم، وقالتها أكثر من مرة بطرق مختلفة غير صريحة أنها تريد ابني أن يذهب إليهم في المنزل وحده بدوني، وأنا مراعاة لله ثم لزوجي لا أقوم بالرد عليها بتاتاً ونحن الآن في حالة خصام حيث إننا لا نتكلم نهائيا وحتى عندما أذهب إليهم لا نسلم على بعض فهل حفظي لكرامتي مع أهل زوجي يعتبر من قطع صلة الرحم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع قد حث على إكرام الأصهار ومودتهم، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 64686، والفتوى رقم: 65047.
فإن لم تكن أم زوجك هذه من قرابتك كأن تكون عمة لك أو خالة مثلاً، فهي ليست من ذوي رحمك، إلا أننا نوصيك بالصبر على ما قد يبدر منها تجاهك من أذى، إكراماً لزوجك وحرصاً على حسن العشرة معه، ولعل بصبرك عليها أن يتبدل الحال من عداوة إلى مودة، وراجعي الفتوى رقم: 35462.
وأما القطيعة والتهاجر بين المسلمين فلا يجوز إلا لمسوغ شرعي، وتراجع الفتوى رقم: 7119، فنوصيك بالمبادرة إلى الصلح مع أم زوجك، وينبغي أن تستعيني في ذلك بزوجك أو بغيره من أهل الخير والعقلاء من أهلك وأهل زوجك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1426(13/7585)
نصائح للمرأة لمواجهة الزوج المعرض عنها والكاره لها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لا يمكنني الحياة مع زوجي لأنه لا يريدني وأكاد أموت بسبب ذلك، فهو لا يعرف عن الإسلام شيئا رغم أنه مسلم فهو لا يصلي ويصاحب الخليلات، ورغم كونه زوجي فهو لا يريد أن يعاشرني ويقول بأنه لا يحبني ولم يكن يريد أن يتزوجني لولا أن أهله أجبروه على ذلك لكي يعفوه عن الحرام، ويقول بأنه يشعر نحوي كأنني أخته.. وللعلم نحن أبناء عم من نفس العائلة.. وهو لا يشعر بميل نحوي ولم يعاشرني إلا في الأيام العشرة الأولى من زواجنا، وأنا أحبه ولكنه يفعل الكثير من المنكرات ولا يمكنني البقاء معه هكذا بل وأتشاجر معه مما يجعله يقول بأنه يكرهني ولا يستطيع أن يحبني.. ونحن نعيش في أمريكا وأسرتي تعيش في فلسطين فكيف أرجع إلى بلدي وأنا مطلقة، أنا لم أفعل شيئا يغضب الله فأشيروا علي ماذا أفعل؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيك أيتها الأخت الكريمة بما يلي:
أولاً: اجتهدي في طاعة الله تعالى، فإن طاعة الله تعالى تفتح لك آفاقاً من السعادة والخير.
ثانياً: اجتهدي في الدعاء لزوجك بالهداية والصلاح.
ثالثاً: استخدمي الوسائل المتعددة في نصحه وتذكيره، بالكلمة اللطيفة الجميلة في الوقت المناسب، وبأن تهدي إليه بعض الأشرطة النافعة المؤثرة، في وجوب المحافظة على الصلاة وخطر تركها، وستجدي عندنا من الفتاوى في العرض الموضوعي في وجوب المحافظة على الصلاة وخطر تركها الكثير.
رابعاً: تجملي لزوجك وأحسني التبعل له.
فإن فعلت ذلك مع الصبر فنرجو أن يفتح الله عليك بخير كبير، فإن لم يجد كل ذلك، فاطلبي الطلاق وسيعوضك الله خيراً منه، نسأل الله أن يسعدك في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1426(13/7586)
كراهة المرأة المقام مع زوجها وامتناعها عن فراشه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين أما بعد: لي قريبة على خلاف مع زوجها سيء الطباع لايصلي كلامه مهين مكروه اجتماعيا، تكرهه وهاجرة لفراشه منذ أربع سنين تقيم في غرفة بناتها يحاول الصلح بكافة الطرق وبإدخال الوسائط، لا مجال لديها للعودة إلى الحياة الزوجية معه، الاثنان جامعيان لهما ثلاثة أولاد في الجامعة بنتان وولد وآخر في المرحلة الإعدادية تفضل أن تبقى على هذه الحال حتى يتخرج أولادها ثم بعد ذلك تطلب الطلاق ما حكم الشرع في وضعها هل تبقى على هذه الحال فترة ثلاث أوأربع سنوات بالرغم من إلحاحه بطلب الصلح ورفضها أم يجب عليها أن تطلق بغض النظر عن كل الظروف أرجو منكم الإرشاد والإيضاح لمساعدتها أحسن الله إليكم وجزاكم كل الخير وجعله في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذه المرأة أن تطيع زوجها إذا طلبها لحاجته، وليس لها أن تمتنع عنه، فإن كانت تكره المقام معه فلتطلب منه الطلاق أو الخلع، أما أن تقيم معه وتمتنع عن فراشه فلا يجوز لها ذلك، وننصح بمراجعة الفتوى رقم: 69223.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(13/7587)
حكم طلب الزوجة من زوجها الانتقال إلى سكن آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[لي 3 سنوات متزوج ولي طفلان, أشكو من معاملتي السيئة لزوجتي, هي تخاف الله وتؤدي الفرائض في وقتها ووصل الحال إلى أنها طلبت الطلاق وهي الآن في بيت أهلها, ولن أستغني عنها مهما كان الثمن لدينها وخلقها, ولي عدة محاولات في إرجاعها وباءت جميعها بالفشل, ولو وضعت نساء العالم في كفة وهي في كفة لاخترتها ولكني أكابر أمامها وعرفت قيمتها حينما بعدت عني, كنت أضربها هي وأطفالها ولا أصرف عليها وأكلفها بدفع فواتير جوالها ونصف راتب الخدامة، مع العلم بأني مدرس وهي طالبة جامعية وأنا أعترف أنني مخطئ وأتوب إلى الله من كل شيء, وهي تود العودة الآن ولكن في شقة أخرى بسبب وجود شقتي بنفس الدور الذي فيه شقة والدتي ولم يحدث بينهما أي مشاكل، فما الحل هل أغير الشقة وتغضب والدتي أم أتنازل عنها في مرضاة الله ومرضاة والدتي، علما بأن والدتي ليس لديها مانع في النقل، ولكني أنا لا أستطيع، أفيدوني لأنه لم يبق لي نفس أعيش به من بعدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو الله تعالى أن يقبل توبتك وأن يرد إليك زوجتك، ونوصيك أخي الكريم بحسن الخلق، وتذكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
وإذا علمت أن أمك لا تمانع من سكنك في شقة غير التي أنت فيها فلا حرج عليك في الانتقال، وأما إذا كانت ممانعة من ذلك وتتأذى ببعدك فلا يجوز لك الانتقال، وللزوجة الحق أن تشترط مسكناً مستقلاً، وليس من حقها أن تشترط انتقالك من الشقة التي أنت فيها إلى غيرها، نسأل الله أن يصلح حالك، وأن يجمع بينك وبين أهلك وأولادك على خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1426(13/7588)
الأشياء التي يحبها الزوج المتدين من زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الأشياء التي يحب الزوج المتدين أن يراها من زوجته (الجماع وأشياء أخرى) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما من شك أن الرجل المتدين، أول ما يحب أن يرى من زوجته الدين والصلاح، فإذا كانت الزوجة صالحة ذات دين، فإنها تكون قرة عين لزوجها، ومن سعادته وخير ما يملك في هذه الدنيا، قال الله تعالى عن عباد الرحمن في دعائهم: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا {الفرقان:74} ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم.
وقال عليه الصلاة والسلام: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. رواه أحمد بإسناد صحيح.
وذلك أن الزوجة الصالحة كما ورد في الحديث: تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في ما يكره في نفسها ولا في ماله. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي.
وأما في ما يتعلق بالجماع خصوصاً، فيحب الزوج من زوجته أن تطيعه فيه ولا تخالفه، بل متى دعاها إليه أجابته، ولو كانت في شغل شاغل، ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور. رواه النسائي والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه ابن حبان.
ويحب الزوج كذلك من زوجته أن تتزين له، كما يحب لطفها وطلاقة وجهها، وفعل ما يدعو إليه ويرغب فيه حال التمتع بها، إلى غير ذلك مما يمكن الزوجة معرفته من حال زوجها، فالرجال يختلفون في ما يحبون من الزوجة اختلافاً كبيراً. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1426(13/7589)
هجر الزوجة وحلف الزوج ألا تنام إلا في غرفة أولادها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم هجر المرأة أو جعلها تنام في غرفة مع أولادها بسبب أن الزوج حالف يمين أن تنام في الغرفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهجر الزوجة لا يجوز إلا من باب التأديب على النشوز وعصيان الزوج ويكون في حدود ما شرع الله تعالى وانظر الفتوى رقم: 6804 // والفتوى رقم: 40769، أما حلف الزوج على زوجته أن تنام في غرفة الأولاد، فإذا لم يستلزم ذلك هجر الزوجة فينبغي للزوجة طاعته وإبرار قسمه بالنوم في تلك الغرفة لا سيما إذا كان هناك مصلحة، وأما إذا كان فيه هجر للزوجة وترك لوطئها الواجب فعلى الزوج أن يحنث في يمينه ويكفر عنها ويأت الذي هو خير لما روى مسلم في صحيحه عن عدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيراً منها فليكفرها وليأت الذي هو خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1426(13/7590)
حكم ترك الزوج الكلام مع امرأته وولده
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي إنسان طيب جدا، نعيش في الغرب مند 10 سنوات ليس لدي عائلة هنا وهو كل عائلتي هنا منذ أكثر من 7 سنوات لا يكلمني سوى عندما يدخل يسلم أو في بعض الأوقات الخاصة حتى عندما يحتاج شيء في البيت لا يطلبه قط ويبدأ البحث عنه حتى أتطوع وأقول له عن مكانه أما مع ابنه يتكلم بالإشارات قليلا ما يقول له شيء حتى بعض المرات عندما يضربه لا يقول له عن السبب وعندما يسألني لماذا ضربه أبحث عن أي سبب ولكن العلاقة التي بينهم لا بأس بها
أما أنا فلم أستطع التأقلم مع هذا الوضع خصوصا في الغربة والوحدة حتى أصبحت أشك في نفسي وأصبحت كأني لا أعرفه كل ليلة نجلس في الصالون مع بعض أمام التلفاز يبقى هكذا لانسمع منه ولاكلمة ثم يذهب إلى النوم.
عمري 39 سنة عندي الضغط والقلب أترككم لتخيل الحياة التي أعيشها مع زوجي وأكرر وأقول إنه طيب وأمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من العشرة بالمعروف، ولا من الاستيصاء بالمرأة خيرا، عدم الكلام معها، بل ينبغي على الزوج أن يحدث زوجته، ويلاطفها بالكلام ويضاحكها ويمازحها، بل ويلاعبها، وفي الحديث: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وفي رواية: وتضاحكها وتضاحكك. رواه مسلم
ويتأكد ذلك في حق الزوجة في بلاد الغربة، حيث لا أنيس ولا جليس.
كما أن للولد حقا في التربية والحنو عليه من قبل والده، وقد كان صلى الله عليه وسلم يلاعب الأطفال ويقبلهم ويقول: من لا يَرحم لا يُرحم. رواه مسلم عن أبي هريرة.
أما الأخت الفاضلة، فنقول لها ابحثي عن سبب عزوف زوجك عن الكلام معكما، لاسيما أن هذا العزوف بحسب كلامك حدث منذ سبع سنين، ومعنى هذا أنه كان يتحدث معكما قبل هذه المدة، فهو ليس طبعا له، وإذا كان كذلك فلابد أن له سببا، فهل يرجع سبب ذلك إليك، فإذا كان كذلك فأظهري له الندم على ذلك الفعل واعتذري منه، وأريه من نفسك ما يحب وتجنبي ما يكره، وإذا كان حلف على أن لا يتكلم مثلا، فهناك كفارة لليمين، وعلى كل حال فمعرفتك لسبب حالته تلك يقربك من الوصول لحلها.
ونرشدك إلى أن تستغلي وقت راحته وفرحه ونجاحه بملاطفته بالكلام في هذه الأوقات، وبتقدير جهده وعمله وتعبه، والثناء عليه، والتحدث بما له عليكما من الفضل، ولا تنسي أن تهيئي له المنزل المريح، والطعام الشهي، وأن تتزيني له، بما يشرح خاطره، ويدعوه إلى الكلام، كما ينبغي لك الاقتراب منه أكثر، وإشعاره بالحنان، مع التلميح له والهمس في أذنه بعدم رضاك عن هذه الحال، ونصحه بعدم جواز ما يفعله، وأنه ربما يأثم على ذلك، كما ينبغي لكم جميعا المواظبة على أذكار الصباح والمساء فربما هذا الزوج قد أصيب بعين أو نحو ذلك.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1426(13/7591)
الزوج الذي رحل تاركا امرأته بلا نفقة ولا شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة سورية ملتزمة خطبني شاب مصري من أهلي فوافقوا ووافقت وتمت الخطوبة وكالعادة المنتشرة في بلدنا تم عقد قران شفهيا حتى نتمكن من الخروج سوية أو يتمكن من زيارتنا وصار يراني بدون حجاب ولكن لم يحصل بيننا شيء ثم قرر السفر إلى بلده (مصر) كي يحضر أمه ثم يتم الزواج ولكنه اختفى بعد ذلك وبعد أن عانيت الأمرين وأنا أتصل بأهله تبين أنه لم يسافر إلى مصر بل إلى أمريكا حيث تزوج هناك وتمكنت من الاتصال بزوجته ولكنه يرفض التحدث أو حتى إلقاء يمين الطلاق وهذا منذ أربعة أشهر والآن غيروا رقم الموبايل ولا أعرف ماذا أفعل هل أنا بحكم المطلقة أفتوني جزاكم الله عني كل خير.
... علما أن فترة الخطوبة دامت أقل من شهرين ... وهو مختف منذ أكثر من أربعة أشهر ولا يفكر بالرجوع إلى سوريا لأنه يحلم بالجنسية الأمريكية ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا العقد استوفى شروط صحته، فأنت مخيرة بين أمرين: إما الصبر وانتظار الزوج لعله يعود، وإما أن تقومي برفع أمرك إلى المحكمة الشرعية لتقوم باللازم، من ضرب الأجل، أو الاتصال بالزوج، وإلزامه بالعودة أو الطلاق، أو يقوم القاضي بالطلاق نيابة عنه، وعلى العموم فالمحكمة الشرعية لها من الوسائل ما تستطيع أن تصل بها إلى الحقيقة، ولها القدرة على معالجة مثل هذه القضايا.
أما الفتوى الشرعية في شأن زوجة المفقود، فسبق بيانها في الفتوى رقم 20094
وننبه الزوجة إلى أن من حقها الطلب من القاضي فسخ النكاح لعدم النفقة، وسبق بيانه في الفتوى رقم 8299.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1426(13/7592)
نصائح في التعامل مع الزوج المقامر سيء الخلق
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوجة ولدي 3 أطفال وموظفة زوجي هجرني منذ 3 سنوات مع أننا نعيش في نفس البيت أتحمل كل واجباتي وكل واجباته حتي لا يضيع الأبناء لأنه تخلي عن كل مسؤولياته (بخيل جدا) ، أنا لم أطلب منه مالا أبدا بالعكس كنت دائما أعطيه أجرتي حتى علمت بأنه يلعب القمار والميسر هنا منعته أجرتي وهنا بدأت مأساتي ومأساة الأطفال (معاملة جد سيئة حقد هجر ضرب وشتم منع عائلتي عن زيارتي) ، في حين أنني أستقبل عائلته بكل خير كلها تحبني وعلاقتي بها جيدة جداً أرجو الله أن يهديه وأن يعيش أبنائي جوا عائليا ككل الناس أنا لا أطلب شيء سوى الاحترام بماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيك أيتها الأخت الكريمة بأمور:
أولاً: الصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج، وعاقبة الصبر خير، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
ثانياً: الإكثار من الدعاء في أوقات الإجابة لزوجك بالهداية والصلاح، ولنفسك بالسعادة والراحة وصلاح الحال.
ثالثاً: اجتهدي في نصح زوجك بالأسلوب المناسب وفي الوقت المناسب، وإن أمكنك أن تهدي له بعض الكتب أو المحاضرات فلعل الله تعالى يكتب هدايته على يديك.
رابعاً: بيِّني له حرمة القمار، ويمكنك أن تعطيه الفتوى رقم: 52478 ففيها كفاية لمن وفقه الله للهداية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1426(13/7593)
الصبر على عدم قدرة الزوج على الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أختكم في الله تزوجت من قريب لي منذ 8 سنوات وهو يكبرني ب 15سنة وله من زوجته المتوفاة ابنتان أنا ملتزمة والحمد لله وأحب الله كثيرا وأطمع أن يدخلني جنته ولذلك خرجت من بلدي مهاجرة إلي الله ورسوله وتزوجت من زوجي على هذا الأساس أيضا وسافرت معه إلى أوربا وهو ملتزم أيضا ولكني وبعد سنتين فوجئت بأنه غيرقادرعلى الإنجاب وأنا التي كان أملي من الدنيا ولد أربيه على الكتاب والسنة أما هو فكان يعلم هذا وأخفاه عني فصبرت ولكن في قلبي حرقة ومشاعر أمومة جياشة أما مشكلتي الحقيقية هي أني بعد هذا الموضوع لم أعد قادرة على أن أتجاوب مع زوجي في الفراش وأنا على هذه الحال إلى أن اتجهت وللأسف إلى ممارسة العادة السرية خوفا من الوقوع في الحرام فهل سيغفر الله لي خطئي الوحيد هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يحفظك ويحفظ لك دينك وزوجك، وأن يرزقك الأولاد إنه سبحانه على ما يشاء قدير، ولا تيأسي من رحمة الله فكم من إنسان أنجب بعد زمن طويل من الانتظار فأحسني الظن بالله واجتهدي في الدعاء، ونوصيك بتقوى الله تعالى ورعاية حقه سبحانه، ونوصيك أيضاً برعاية حق زوجك والإحسان إليه، وأن تقلعي عن الاستمناء فإنه عمل محرم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وانظري الفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1426(13/7594)
على الزوجة إرضاء زوجها بالمعروف، وعلى الزوج أن لايشق عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوج الذي لا يعجبه أكل زوجته بالرغم من أن أكل زوجته جيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للزوجة أن تحرص على رضا زوجها في كل معروف، ومن ذلك إرضاؤه في أمر الطباخة والأكل بأن تحرص على طباخة ما يشتهي من الأكل وبالطريقة التي يحب، ولا بأس أن تتعلم من غيرها طريقة الطبخ التي يشتهيها الزوج، فإن ذلك مما يقوي رابطة المحبة والود بينهما، وهذا مقصد من مقاصد الشرع، وينبغي للزوج أن لا يتعنت في هذا الجانب ولا يشق على زوجته بطلب ما لا تقدر عليه، وينبغي له أن يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1426(13/7595)
طاعة الزوج في الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا الزوجة الثانية أتيت إلى إيطاليا للعيش مع زوجي فيها وبها أنجبت ابني الوحيد حتى صار عمره 12 سنة والآن زوجي يريد أن يعود بنا إلى بلادنا وأنا لا أريد لأن العذاب والظلم والفجور الذى عشناه فى بلادنا شيء عجيب مع أننا هنا بالغرب تحجبنا والتزمنا ولا أحد تعدى علينا مع العلم أن ابني يدرس هنا وإذا رجع البلاد سوف يضيع كل دراساته وسييقى يتسكع في الشوارع مع العلم أن زوجي يشتغل عاملا بسيطا ولكن بكرامتنا وإذا رجعنا لا أدري ماذا سنعمل.
سؤالي هو: هل أطيعه في العودة أم أضطره للبقاء حتى يتم الولد دراسته وهل عليّ وزر إذا ظللت أعيش في الغرب مع المحافظة على ديني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الشرع على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وقد وردت بذلك جملة من النصوص راجعيها في الفتوى رقم: 1780، وانتقال المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أمر مرغب فيه شرعاً، فهو من الطاعة فتجب طاعة الزوج فيها، وظننا بكل زوج عاقل أن لا يقدم بأهله إلى بلد يترتب عليهم فيه ضرر، والرغبة في إكمال الولد دراسته، أو عدم وجود عمل في بلدكم لا يسوغ لك مخالفة زوجك، وإذا ترك المسلم شيئاً ابتغاء مرضاة الله تعالى عوضه خيراً منه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2 ـ 3} فما يدريك أن يفتح الله تعالى لولدك من أبواب الخير في دراسته في بلدكم، ولزوجك من أبواب الخير في عمله مالا يخطر لكم على بال، وكم من الناس من وسع له في أبواب الخير في بلده ما لم يحصل عليه في بلد غربته، ثم إن رأيت أن الأصلح عدم السفر إلى بلدكم لاعتبارات صحيحة فيمكنك التشاور مع زوجك والبحث في أمر الانتقال إلى بلد آخر مسلم للإقامة فيه، وأرض الله واسعة، ولن تعدموا بلداً طيباً بإذن الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1426(13/7596)
الاحترام والتفاهم أساس الحياة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة جامعية وعمري 26 سنة متزوجة ولدي ولد وزوجي غير متعلم وغير متفاهم معي ودائما تحصل مشاكل بيننا وأنا ليس لدي إخوة ولدي أخ من أبي لا يريدني منذ البداية أن أتزوج أصلا وكان يرفض أي شاب يتقدم لي دون سبب.
وتقدم لي زوجي وكان أبي موافقا عليه وأنا وافقت عليه لوثوقي بكلام أبي الذي كان يمدح فيه مع العلم أن أبي كبير في السن ويخاف الله لكن شخصيته ضعيفة أمام أخي ودائما عندما تحدث أي مشكلة بيني وبين زوجي صغيرة كانت أو كبيرة كان يقول له أخي طلقها وهذا مما جعل زوجي يتعجب منه كثيرا ويقول لي دائما هذا ليس بأخ لأنه لا يريد الصلح بيننا وأنا الآن في منزل أهلي لضرب زوجي لي وبخله وشكه فيّ.
ومشكلة الشك أنه يعيش منذ صغره في أسره مليئة بالغموض والأسرار وهو يقول إنه يثق فيّ ولكنه عندما يغضب يخرج بعض الكلمات التي تمس شرفي ثم بعد ذلك يأتي ويعتذر لي بأسف شديد ويقول إنه لا يقصد هذا الكلام لعلمه إني أخاف الله ولكني لا أريد الطلاق منه حتى أصون نفسي وأن لا يعيش ولدي في جو غير أسري وأنا أريد فقط أن يصلح الله حاله بإذنه وأنا أريد أن يوجد أي طرف ليس من أهلي حتى يكون في مجلس الصلح ويتكلم للصلح وليس للطلاق كما يريد أخي وأنا وجدت طريقة أدخل بها هذا الطرف وهي لجنة العفو وإصلاح ذات البين ولكن لم أجد أي أحد يجيبني على الهاتف حيث إني أتصل منذ أكثر من أسبوعين ولا أستطيع أنا الذهاب كما أني لا أستطيع إرسال أحد وأنا داخلة على الله ثم عليك في حل مشكلتي
وآسفة على الإطالة وأرجو الرد علي سريعا وعدم إهمال رسالتي وجزاك الله خيرا.
أختك في الله............]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اهتم الإسلام بالحياة الزوجية وحرص على المحافظة على رابطتها على أحسن حال من المودة والتراحم فشرع لذلك من الآداب والمبادئ ما هو كفيل بتحقيق هذا الغرض، فأمر بحسن العشرة بين الزوجين، وأن يعرف كل منهما للآخر مكانته ويؤدي إليه حقوقه، قال الله سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228}
فالذي نوصيك به وزوجك أن يسود بينكما الاحترام المتبادل والتفاهم فيما قد يطرأ من مشكلات، والحرص على التغاضي عن الزلات التي قد لا يخلو منها أحد من الأزواج، وينبغي الإكثار من دعاء الله تعالى أن يصلح بينكما، ثم بذل الأسباب بالسعي إلى تحكيم أهل الفضل والخير والعقلاء من الناس، ويكفي تحكيم أي من هؤلاء دن تعليق الأمر بلجنة التحكيم إذ قد لا يتيسر أمر الاتصال بهم أو الحصول عليهم، ونذكر بأن مما يعين في أمر الإصلاح تنازل كل من الطرفين وعفوه عما سبق من الآخر تجاهه من أخطاء، وينبغي تحكيم العقل والنظر في مصلحة الأسرة خاصة وقد جعل الله تعالى بينكما هذا الولد، فالواجب الحذر من أن يكون ضحية للشقاق بينكما.
وننبه إلى الآتي:
أولا: أن ضرب الزوج زوجته لغير مسوغ شرعي ودون مرعاة الضوابط الشرعية في ذلك لا يجوز، وأما إذا وجد مسوغ شرعي كنشوز ونحوه فيجوز له ضربها ضرب تأديب غير مبرح عند الحاجة إليه إن كان سيفيد، وبشرط استكمال ما قبله من مراحل التأديب.
ثانيا: أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه إلا لضرورة لدفع ضرر عن نفسها ونحو ذلك، فإن لم يوجد ما يبيح لك الخروج من بيت زوجك فالواجب عليك الرجوع إليه إلا أن يأذن لك بالخروج.
ثالثا: أن اتهام المسلم بما يسوء من غير بينة لا يجوز، فالواجب نصح زوجك بعد الإقدام على اتهامك لأن الغالب أن تكون عاقبة هذا الفعل الندم.
رابعا: ليس لأخيك الحق في أن يأمر زوجك بطلاقك، وينبغي أن ينصح بأن يتقي الله، فلا يسعى لتفريق الزوجة عن زوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1426(13/7597)
إجبار الزوج امرأته على كتابة بيتها باسمه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: امرأة استفادت من السكن الذي منحه لها أخوها وكتبه لها باسمها رغم أنها متزوجة وزوجها لم يحرك ساكنا للبحث عن سكن يأويهم بعد عدة أعوام أرادت هذه السيدة بيع هذا المسكن وشراء آخر فطالبها زوجها أن تكتبه على اسمه وهددها بكل أنواع التهديدات أن تكتبه باسمه.
هل له الحق في هذا الطلب، ماذا تقولون فضيلتكم للأولاد اللذين أعطوه الحق ونصروه على أمهم رغم أنه لم يحاول حتى البحث عن مسكن لعائلته لولا صهره الذي فكر في أخته وأعطاها هذا المسكن وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الرجل أن يلزم زوجته بكتابة البيت باسمه، ويحرم عليه إجبارها على ذلك، فإن فعل ذلك يكون آكلاً لمالها بالباطل، وقد نهى الله عن ذلك فقال: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة: 188] وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه.
ويكون داخلا في الوعيد الوارد في الحديث المتفق عليه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أرضين يوم القيامة ".
وقيام الأولاد مع أبيهم في هذا الأمر من الإعانة على الباطل، وهو من أعظم العقوق لوالدتهم، فالواجب على الزوج أن يقلع عن عمله هذا وأن يتوب إلى الله من ذلك، والواجب على الأبناء نصح أبيهم وتذكيره بالله تعالى، وبحقارة الدنيا وزوالها، لا أن يكونوا عونا له على الباطل، والواجب عليهم أن يتوبوا مما فعلوا.
والواجب على الرجل أن يوفر المسكن لزوجته ولمن يلزمه نفقتهم على نفقته هو ولو كانت الزوجة تملك قصورا، فإن رضيت بسكنه في بيتها فإن ذلك من إحسانها إليه، فينبغي أن يقابل ذلك الإحسان بالشكر وهذا هو خلق أهل الدين والشهامة والرجولة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1426(13/7598)
ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم
[السُّؤَالُ]
ـ[كموقع إسلامي أنتم تقومون بنشر الإسلام وآدابه السمحة، جزاكم الله كل خير. أنا زوجة لا يحسن زوجها معاملتها أبدا، دائما يصرخ ولا يرحم في كبيرة وصغيرة ولا يعاملني حتى بحق الله، يتركني وأطفالي في المنزل كي يقضي وقته في القهاوي حتى منتصف الليل، كل شيء عنده بالصراخ والألقاب النابية ولولا أنني أعرف الله ولولا أطفالي لما استمررت بالعيش معه، إنه يصلي ويقرأ القرآن ولكن ما الهدف إذا لم يتدبره ويطبق ما فيه، بالنسبة إليه الصلاة قضاء واجب أتت بحكم العادة دون أي تدبر لمعاني المودة والرحمة التي أمر الله بها. أنا أعلم تمام العلم بأن هذا غير مسموح به في ديننا الحنيف إلا أن الدين لديه ليس رادعا لأعماله وتصرفاته معي.
لذا من يصله رسالتي هذه فإنني أحمله الأمانة التالية: وهي كتابة فتوى بضرورة معاملة الرجل لزوجته المعاملة الحسنة وبأنه مسؤول عن كل أعماله معها أمام الله تعالي وأن توزع على موظفي مؤسستكم داخليا لعله يتخذ العبرة ويتعظ، أين أنتم من قول الرسول \"أوصيكم في النساء خيرا\" حتى عند وفاته توفي وهو يوصي الرجال بالنساء. إن نشر الإسلام يجب أن يبدأ داخليا بكم وبالموظفين القائمين عليه وتطبيقه وليس فقط بتطبيق الفروض ونسيان ما تبقى.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يصبر الأخت ويأجرها على صبرها واحتسابها، وأن يهدي زوجها للصواب، ونوجه الكلمة للزوج ولكل زوج يظلم زوجته ويسيء عشرتها فنقول: إن أولى الناس بإحسان المرء هم الأقربون، كما قال تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ {النساء:36} .
وأقرب الناس للرجل بعد والديه زوجته وهي الصاحب بالجنب، وقد أمره الله سبحانه بإكرامها والإحسان إليها قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} . وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم " رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
إن إكرام المرأة دليل على الشخصية المتكاملة، وإهانتها دليل على الخسة واللؤم، فما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم.
وإن الزوج مسؤول أمام الله سبحانه عن زوجته وعن تعامله معها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
كما أن على الزوجة أن تعرف حق زوجها عليها، وتؤدي ما أوجب الله عليها تجاهه وتراجع الفتوى رقم: 29922.
ولمزيد من الفائدة لكما جميعا راجعا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2589، 3698، 5381.
وأخيرا فإننا ننصح هذه الزوجة بالصبر على الزوج والغض عن مساوئه والاجتهاد فيما يرضيه، وبتذكيره برفق ولين بما عليه من الحقوق التي سوف يسأل عنها، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1426(13/7599)
الموقف من الزوج العصبي الذي يهين امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي أكتب لكم وأنا في قمة الحزن والهم من حياتي التي أشعر بأنني وأستغفر الله أتعس خلق الله، أنا امرأة متزوجة منذ ثلاث سنوات ولدي طفلة والحمد الله (ولكن المشكلة بزوجي الذي هو عصبي جدا جدا ويعصب على أتفه الأمور فهو وبصراحة لا يطاق فهو يهينني ويسبني ويضربني ويحلف علي بالطلاق) ، فحياتي معه جحيم لا بيت لا زوج صالح ... بالإضافة إلى ضغط العمل لدي ومن ثم رعاية ابنتي ... فماذا أفعل وماذا أتصرف فحالتي تتدهور بسبب الجحيم الذي أعانيه.. أثابكم الله وأرشدكم إلى ما فيه الخير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 69603.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1426(13/7600)
إيذاء الزوج وترك التزين له وإهمال الأبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما قول الشرع في الزوجة التي لا تتزين لزوجها.
2- الزوجة التي تضرب زوجها.
3 - الزوجة التي تهمل تربية أبنائها من نظافة وتعليم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الشرع الزوجة على أن تتزين لزوجها بالملابس والطيب وغير ذلك، وأن تتجمل له بما يسر ناظره ويبهج خاطره، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله.
وقد نهى الشرع الزوجة عن عصيان زوجها وإيذائه بكل قول أو فعل، فلا يجوز لها ضرب الزوج بكل حال، بل ينبغي لها أن تقوم بنصحه إذا حصل منه خطأ.
وينبغي للزوجة القيام برعاية أبنائها من نظافة وتعليم بحسب استطاعتها، فإنها مع الزوج راعية لهم ومسؤولة عنهم، وفي الحديث " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها…." متفق عليه. ويرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها كذلك الفتاوى المرتبطة بها، فإن فيها جملا مفيدة نافعة بإذن الله تعالى فيما يتعلق بحقوق كل من الزوجين وما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بينهما وما يضمن استمرارية الحياة الزوجية على الأكمل والأرقام هي: 27662، 6795، 2589، 39430.
وفق الله الجميع لما يحبه الله ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1426(13/7601)
إذا أقامت امرأته علاقة هاتفية ثم تابت فهل يقبلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو المعذرة على هذا السؤال
ولكني وللأسف اكتشفت مؤخراً بأن زوجتي كانت على علاقة بشاب آخر لمدة سنتين وكان يتم فيها المحادثة الهاتفية وقد مضى على تلك العلاقة سنتان تفرقوا بعدها لسفر الشاب إلى بلده ولكن كلما كانت زوجتي تسافر إلى بلدنا تتصل به وبعذرها أنها كانت تخاف أن يفضحها وبتهديد منه لكي تظل تتصل به ونحن لنا طفلان الآن وقد حلفت على المصحف الشريف بأنه طول تلك الفترة لم تملكه نفسها وأنها لم تعد متعلقة به منذ 3 سنوات ولكن هواجيسي دائماً تجعلني في عذاب فما الحل جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قامت به زوجتك من اتصال وعلاقة مع رجل أجنبي عنها إثم ومعصية وخيانة لزوجها وتدنيس لعرضها فيجب عليها التوبة من ذلك والإقلاع عنه كما هو مبين في الفتوى رقم: 22368.
ومن واجبك نصحها وتخويفها عقاب الله تعالى ومنعها من الاتصالات بذلك الشخص، وإذا تابت من هذا الذنب وأقلعت عنه وأحسست منها الصدق في ذلك فأمسكها بمعروف وتناس ذلك الماضي، واعلم أن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، مع التنبيه إلى أن الحزم والشدة مطلوبة في مثل هذه الأمور فلا تتساهل في أمر كهذا مهما كانت المبررات، وذلك بحفظ زوجتك وقطع ما قد يؤدي إلى وقوعها في المعصية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1426(13/7602)
السكن المستقل يجني منافعه الزوجان
[السُّؤَالُ]
ـ[انتقلنا حديثا للسكن بمفردنا أنا وزوجي وابني (عامان) بعد أن قاسينا ويلات السكن في بيت أهلي، قررنا بعدها أن يكون لنا سكن منفصل. قمت بدفع مقدم السكن ستة أشهر نيابة عن زوجي لعدم قدرته المادية، حيث إنني أعمل وأصرف راتبي كله على مستلزمات البيت. زوجي يصر على أن يحضر أخاه (30 عاما) للسكن معي في بيت الزوجية دون رضاي علما بأن المسكن ضيق وأنا محجبة وقد عانيت منه كثيرا في السابق عندما كان يقيم معنا حيث كان علي البقاء في غرفة ضيقة طوال الوقت ولم أكن أستطيع حتى الحديث مع زوجي لأنه يسمعنا وقد تسبب في الكثير من المشاكل بيني وبين زوجي مما أدى إلى مرضي وتعرضنا للطلاق إلى أن أرسله زوجي للسكن مع قريب لهم. زوجي يصر على بقائه معنا او الطلاق علما بأن أباه وأمه على قيد الحياة ولهم منزل في القرية. وأخوه لا يدرس ولا يعمل ولهم أقارب كثر في مدينتنا. لا أستطيع تقبل فكرة أن أعيش مع رجل غريب في بيت واحد علما بأنني حامل. ما رأي الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصي زوجك بتقوى الله تعالى والقيام بما أوجب الله عليه من حسن العشرة والإنفاق على زوجته وأولاده، وإن من حق الزوجة أن تعيش في مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب الزوج، وإيجاد المسكن المستقل إضافة إلى كونه حقا للزوجة فإن فيه منافع للزوج من ذلك:
أولاً: البعد عن أسباب الشحناء والبغضاء والمشكلات التي تنتج عن السكن مع أهل الزوج.
ثانيا: أن تتمكن الزوجة من التبعل والتزين والتجمل لزوجها.
ثالثاً: بعد الزوجة عن المحظورات الشرعية كالخلوة المحرمة بأخي الزوج أثناء غياب الزوج، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
والحمو: أخو الزوج أو قريبه، كابن العم ونحوه، وننصح الزوج بمطالعة الفتوى رقم: 3819، ولذا فلا يجوز للزوج إبقاء أخيه في البيت الذي تعيش فيه زوجته، وعلى المرأة أن ترفض ذلك سواء كانت هي التي تدفع أجرة المنزل أو الزوج، فإن رفض الزوج وأصر على رأيه المخالف للشرع فإنا ننصح المرأة بالذهاب إلى المحاكم الشرعية وعرض الأمر عليها.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1426(13/7603)
إمساك الزوجة مع عدم معاشرتها لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ أربعة عشر عاما من زوجتي الحالية، وعمرها آنذاك كان أربعة عشر عاما.
في بداية زواجنا واجهنا بعض المشاكل بسبب الوضع التعليمي وفرق السن، وقد كنا نتغلب عليها في كثير من الأحيان خلال السنوات الأولى، بعدها سافرنا إلى الخارج لإكمال دراستي الجامعية، وعشنا معا في سعادة وهناء، بعدها عدنا إلى بلدنا، وفي هذه الأثناء ومنذ ثماني سنوات حتى الآن تواجهنا بعض المشاكل الاجتماعية التي نتغلب على كثير منها ونقوم بحلها.
وأخيرا علمت من أخي الأكبر (زوج أختها) أن زوجتي وهي عمرها 19 عاما -أي قبل 9 سنوات- وفي أثناء سفري للخارج لأداء بعض امتحاناتي لمدة ثلاثة شهور قد خانتني بالزنا مع شاب خدعها وأوهمها بالزواج، وبعلم أختها التي تكبرها بتسع سنوات في بيتنا المشترك. على الفور طلقتها، وللأسف راجعتها بعد ذلك.
لا أستطيع نسيان ذلك، ينتابني شعور بعدم الراحة في الحياة الزوجية، وأفكر كثيرا في الزواج من أخرى ولا أعاشر زوجتي الحالية لأبقيها تربي أولادنا؛ بل أحيانا هناك أفكار بعملية الطلاق مرة أخرى، علما بأنني أحب أطفالي الأربعة، ولا أستطيع التفريط بأي منهم، وهم جميعا دون سن العاشرة، وعاهدتني على كتاب الله بعد توبتها أن تكون وتبقى زوجة صالحة. علما بأننا ملتزمون معا بالصلاة وقراءة القرآن.
أرجو منكم إرشادي لما فيه الخير والعدل تفاديا للوقوع في أي مشاكل نفسية، وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك قد حصلت منها تلك المعصية بالفعل إلا أنها قد تابت وندمت على ما فعلت وصلح حالها كما يفهم من السؤال، فإننا ننصحك بعدم تطليقها وبالستر عليها وأنت مأجور مثاب على ذلك إن شاء الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم في صحيحه.
وفي عدم تطليقها حفاظ على الأسرة من التصدع وذلك يؤدي إلى تربية أطفالكم بطريقة أفضل في وجود الأسرة المستقرة؛ خاصة وقد مر زمن طويل على معصيتها وأعلنت لك عن توبتها وندمها وعاهدتك على عدم الرجوع إلى المعصية.
أما بقاؤها مع عدم معاشرتها فإنه غير جائز لأن من حق الزوجة على زوجها أن لا يمتنع عن وطئها مدة تتضرر فيها، والله تعالى قد أمر بمعاشرة الزوجة بالمعروف فقال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} ولا شك أن من العشرة بالمعروف إعفاف الزوجة حتى لا تتطلع إلى غير زوجها.
وأما تفكيرك في الزواج من أخرى فإن تعدد الزوجات أمر قد أباحه الشرع بشرط العدل؛ لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء: 3} وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم: 1342، والفتوى رقم: 9451.
وأما بخصوص الحلف على المصحف فقد سبق لنا تفصيل القول فيه في الفتوى رقم: 36839 فراجعها.
وننبه الأخ السائل إلى أن لفظ الخيانة الزوجية في الدلالة على الزنا من الألفاظ التي أدخلها أعداء الإسلام إلى لغتنا فينبغي اجتنابه كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 15726.
وننبهك أخي السائل أيضا إلى أن سكنك مع أخيك في بيت مشترك جائز بشرط عدم الاشتراك في المرافق التي هي مظنة انكشاف العورة كالمطبخ والحمام والممرات ونحوها. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 26276.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1426(13/7604)
منع المرأة حقها في الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما جزاء الزوج الذى يمنع زوجته من حقها الشرعى في الجماع لاعتراضها على صداقته بنساء أجنبيات ومشاهدته أفلام إباحية وأخيرا أرجو منكم كلمه لها تعينها وتصبرها على هذا الابتلاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 68778.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1426(13/7605)
حكم مخالفة الزوجة لزوجها في ما يتعلق بصحتها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قال لزوجته اعتبري نفسك طالقا طلقة واحدة فما حكم هذه الصيغة وهل يحق للأم التدخل في صحة ابنتها المتزوجة برأي يخالف رأي الزوج وفي هذه الحالة معصية الزوجة لزوجها في أمر يتعلق بصحتها فهو يريد أن تجري عملية وهي لا تريد هل تأثم وهل يحق للزوج إجبارها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قول الزوج اعتبري نفسك طالقا طلقة واحدة فإنه كناية عن الطلاق، فإذا نوى بها الطلاق، فهي طلاق، وتقدم في الفتوى رقم: 39094
وأما مخالفة الزوجة لزوجها في ما يتعلق بصحتها، فإذا كان ما يأمرها به الزوج في أمر صحتها يترتب عليه حق من حقوقه، في الاستمتاع وطلب الولد ونحوه، كأن يطلب منها تناول دواء يذهب عنها رائحة كريهة يتقزز منها مثلا، أو يحصل به الحمل بإذن الله فيجب عليها طاعته في ذلك إذا لم يكن فيه ضرر عليها.
وأما إذا لم يتعلق به حق من حقوقه، أو كان فيه ضرر عليها فلا يجب عليها طاعته، فإنما الطاعة في المعروف.
قال العلامة ابن حجر الهيتمي في التحفة - وهو يبين ما يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيه فإن أبت فله إجبارها- قال: وتجبر ... على غسل ما تنجس من أعضائها، وشيء من بدنها ولو بمعفو عنه -فيما يظهر- لتوقف كمال التمتع على ذلك، وغسل نجاسة ملبوس ظهر ريحها أو لونها، وعلى عدم لبس نجس أو ذي ريح كريه. انتهى.
وهذا في الأمور التي لا يثبت بها الخيار للزوج كالرتق والبرص ونحوه. أما هذه الأمور ففيها تفصيل بيانه فيما يلي نقلا من الموسوعة الفقهية:
ذهب المالكية إلى أن الرتقاء إذا طلب زوجها الفسخ وطلبت التداوي تؤجل لذلك بالاجتهاد ولا تجبر عليه إن كان خلقة, ويلزم الرجل الصبر حيث لم يترتب على مداواتها حصول عيب في فرجها. كما أنها تجبر على ذلك إذا طلبه الزوج إذا كان لا ضرر عليها في المداواة. ويرى الشافعية أنه ليس للزوج إجبار الرتقاء على شق الموضع، فلو فعلت وأمكن الوطء فلا خيار لزوال سببه. وقال صاحب الدر من الحنفية: للزوج شق رتق زوجته وهل تجبر؟ الظاهر: نعم لأن التسليم الواجب عليها لا يمكن بدونه. وتعقبه ابن عابدين بقوله: لكن هذه العبارة "له شق رتقها" غير منقولة وإنما المنقول قولهم في تعليل عدم الخيار بعيب الرتق: لإمكان شقه وهذا لا يدل على أن له ذلك, ولذا قال في البحر بعد نقله التعليل المذكور: ولكن ما رأيت هل يشق جبرا أم لا؟ ولم يستدل على نص للحنابلة في المسألة إلا أنهم قالوا: لا يثبت خيار في عيب زال بعد عقد لزوال سببه. انتهى
وأما الأم فطاعتها واجبة في المعروف ما لم تكن في ذلك مخالفة لأمر الزوج فيما تجب طاعته فيه، ويدخل في ذلك التداوي الذي لا يلزم طاعة الزوج فيه إذا لم يكن في تركه ضرر على البنت.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1426(13/7606)
طول الهجر ومنع الحقوق لا يؤثران على عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج ولديه أولاد من زوجته، ولكن هذا الزوج لا يكلم زوجته منذ سنتين ولا يعطيها حقوقها الزوجية من معاشرة ومصروف، وهي تعيش معه في نفس البيت، وهي لم تطلب الطلاق خوفا على أولادها من التشتت.
والسوال: ما حكم بقاء الزوجة معه في البيت؟ وهل تعتبر طالقا في هذه الحالة؟ وماذا على الزوجة أن تفعل هل تطلب الطلاق أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أوجب الواجب على الزوج لزوجته، ومن آكد حقوقها عليه أن ينفق عليها وأن يطأها ويعاشرها، ويأثم الزوج على ترك هذا الواجب أو التقصير فيه، ويحق للزوجة طلب الطلاق في هذه الحالة، وطلب حقها في النفقة عن الفترة السابقة، ولها أيضًا أن تبقى معه، إذا شاءت، إذ النفقة والوطء حق من حقوقها لها التنازل عنه، فهي بالخيار، وهي أدرى بمصلحتها، فإن رأت أن تطلب الطلاق فعلت، وإن رأت أن تبقى حفاظًا على الأولاد من التشتت فلها ذلك، ولا يؤثر على عقد النكاح، طول مدة الهجر ومنع الحقوق، فهي لا تزال زوجته.
وأما الزوج فإنه آثم من جهتين: من جهة منع الحق الواجب عليه، ومن جهة هجر المسلم المحرم فوق ثلاث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1426(13/7607)
طاعة الزوج في تغيير عادة النوم والاستيقاظ
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أن زوجتي تنام هي والأطفال أغلب النهار، ويستيقظون أغلب الليل، وهو ما أثر كثيرًا جدا على أوقات الاختلاء بزوجتي، مع العلم أنها لا ترفض إذا أنا دعوتها لفراشي، ولكن هي لا تريد أن تغير من نمط حياتها، مع العلم أنني طلبت منها مرارًا الانتباه لي وإفراد مساحة من الوقت لإعفافي، خاصة وأنا شبق، ولكن هذا التصرف يجعلني أبتعد عن زوجتي بالأيام الطويلة. هل تعتبر الزوجة آثمة؟ وهل من نصيحة لها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الزوجة أن تعلم أن من أعظم الأعمال التي تقربها من الله والفوز برضوانه هو طاعتها زوجها. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة. أخرجه الترمذي وحسنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أخرجه الترمذي بإسناد حسن.
فعليها طاعته في ما طلبه منها من تغيير عادتها في النوم والاستيقاظ بما يتناسب معه، وبما يعفه عن الحرام، ولتجاهد نفسها في سبيل ذلك، ولتبشر بالثواب من الله سبحانه على ما تركته لله ولإرضاء زوجها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1426(13/7608)
الامتناع عن التمكين نشوز
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله كل الخير على جهودكم، سؤالي ما هو رأي الدين والحكم الشرعي في أن تطلب الزوجة من زوجها أن تعيش هي وزوجها في بلدها بعد غربة سنوات عاشتها في بلد زوجها وبعيدة عن أهلها دون أن يكون لديها أحد من صلة رحمها فقط أهل زوجها، والأمور كلها على ما يرام في حياتها ولكنها تعبت من الوحدة عن أهلها والغربة عن بلدها، هل لي الحق أن أطلب من زوجي العيش واللحاق بي إلى بلدي وأن يناصفني العيش في بلدي مثل ما عشت معه في بلده (وأنا أعلم ان الزوجه تلحق زوجها) ولكن يوجد ظروف استثنائية وخصوصا أن الزوج ليس لديه عمل دائم في بلده يعني يعمل بشكل متقطع وغير مستقر والأوضاع الاقتصادية سيئة، أريد منكم نصيحتي وزوجي كذلك؟ ولكم كل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن للزوج أن يسكن زوجته حيث شاء، وليس للزوجة الامتناع عن ذلك ما لم تكن اشترطت عليه في عقد النكاح، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 61292.
لكن إذا أقنعت الزوجة الزوج بالانتقال إلى بلدها، ورضي الزوج فلا حرج في ذلك، لكن ليس لها أن تجبره على ذلك، ولا أن تمتنع من الانتقال معه حيث يريد، وإلا عد ذلك امتناعاً عن التمكين، فإن التمكين يشتمل على أمرين لا يتم إلا بهما، أحدهما: تمكينه من الاستمتاع بها. والثاني: تمكينه من النقلة معه حيث شاء كما سبق في الفتوى المحال عليها، والامتناع عن التمكين نشوز، تأثم الزوجة به وتحرم من النفقة، حتى ترجع إلى طاعة الزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1426(13/7609)
صراخ المرأة في وجه زوجها والسباب المتبادل بينهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أود معرفة الحكم الشرعي في قضية تحدث معي، أنا متزوج ولدي طفلتان، وزوجتي تعمل، أما القضية فهي النكد الشبه الدائم الذي يعم زوجتي وكثرة الصراخ والشتم حين أشتمها فتردها علي وتكثر وتتمادى والله يشهد أنني أعاملها بالمعروف ولا أقصر بحقها شيئا، هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فكثيرا ما تعيّرني بعملها وأنها غير مستعدة لوضع فلس واحد لمساعدتي في هذه الحياة الصعبة، علما بأنني لم أجبرها قط على فعل ذلك، ورأيي بالموضوع أنه حقها أما الذي ليس من حقها أن تجبرني على عدم إنقاص أي شيء من مصروف البيت إلخ إلخ ... والله أعلم كيف هي ظروفنا المعيشية، أريد رأي الشرع بهذه القضية؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تشتم زوجها، ولا أن تصرخ في وجهه، وهي مأمورة بطاعته واحترامه لما له عليها من الحق، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. وله شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن أو الصحيح، كما قال الألباني رحمه الله.
وروى النسائي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره.
وعلى الزوج هو الآخر أن يحسن معاملة زوجته، ويتغاضى عن زلاتها ما استطاع ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه.
وروى الترمذي والدارمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.. .
وأنت -أيها الأخ الكريم- قد ذكرت أن زوجتك حين تشتمها ترد عليك وتكثر وتتمادى، وكان من واجبك أن لا تبدأها بالشتم، لأن شتمها لا يجوز لك ولو كانت ناشزاً، فقد بين الله كيفية المعاملة مع الزوجة الناشز ولم يذكر منها الشتم، قال تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34} ، وليس لها هي أن تعيرك بعملها، لأنها إنما يباح لها العمل إذا كنت أنت راضياً به، وليس عليها أن تصرف عليك شيئاً من مرتبها، مع أنها لو فعلت كان أحسن لها، وأولى بتقوية الألفة والمودة بينكما، ونسأل الله أن يصلح أحوالكما، ويقوي المحبة والرحمة بينكما، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1426(13/7610)
منع الزوجة من الذهاب إلى بيت أبويها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج حديثا وتركت زوجتي وأعمل في بلد عربي وهي تريد أن تذهب إلى بيت أبيها وأنا رافض لظروف حملها وهي مصرة على الذهاب ولا تسمع كلامي، فما هو حكم الدين في عدم طاعه الزوجة لزوجها أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا وجوب طاعة الزوجة لزوجها ما لم يأمرها بمعصية ومن ذلك ألا تخرج من بيته دون إذنه، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 1780، والفتوى رقم: 7996.
ولكن إذا كانت الزوجة تريد مجرد زيارة والديها وأرحامها وصلتهم وهو يمنعها من ذلك فقد اختلف أهل العلم هل تجب عليها طاعته أم لا، كما بينا في الفتوى رقم: 7260. والحاصل أنه ليس للزوج منع زوجته مطلقاً في قول جماعة من أهل العلم ألا أن يكون في ذهابها إليهم ضرر ومفسدة.
ويستحب للزوج أن يأذن لزوجته في صلة رحمها ولا يمنعها من ذلك لغير عذر فذلك من الإحسان إليها وعشرتها بالمعروف، وربما حملها منعه إياها على مخالفة أمره، قال ابن الهمام: ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف ...
وإن كان المقصود في السؤال أنها تريد البقاء مع والديها خلال فترة غيابك فلا يجب عليك أن تمكنها من ذلك إذا كنت قد وفرت لها ما يلزم من المسكن الآمن والنفقة بالمعروف، ويجب عليها الطاعة في ذلك، ولكن إذا لم يكن في سكناها مع أبويها في هذه الفترة ضرر عليك فإننا ننصحك أن تأذن لها في ذلك، فقد يكون ذلك أرفق بها، وربما احتاجت إلى مساعدة أبيها أو أمها وهي في مثل تلك الظروف فالحمل ثقيل والحامل تحتاج إلى من يقف إلى جانبها ويساعدها، فينبغي ألا تمانع في ذلك وأن تأذن لها لما في ذلك من المصلحة وإرضاء خاطرها وجبر كسره.
وهو أدعى للألفة والمودة، والأمور الزوجية لا بد فيها من التغاضي والتجاوز عما قد يحصل من خلاف فالمرأة خلقت من ضلع، كما في الحديث: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع وأن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه، وفي رواية لمسلم: وكسرها طلاقها.
والحاصل أننا ننصحك بالإذن لها في زيارة والديها والبقاء معهما إن احتاجت إلى ذلك ما لم يكن فيه ضرر ومفسدة على دينها أو على الأمور الزوجية سيما وهي في تلك الظروف التي ذكرت وأنت بعيد عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1426(13/7611)
إهانة الزوجة ليس من شيم الكرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تساعدوني في مشكلتي هذه التي أثرت على نفسيتي وعلى تصرفاتي مع أولادي لا أعرف من أين أبدأ بمشكلتي فزوجي أحيانا عندما يغضب مني يشتمني ويجرحني كثيرا بكلامه القاسي جداً وفي آخر مرة كان غاضب من تصرفات أولاده لأنها لم تعجبه فهو أصبح عصبيا جداً معهم لدرجة أنه يضربهم ضرباً قاسيا جداً وهم أطفال لم يتجاوزوا الثامنة من عمرهم، لماذا لأن طريقة كلامهم لا تعجبه أو تصرفاتهم ودائما الانتقاد عليهم لدرجة أصبح ابني الأكبر بدون ثقة ودائماً يخاف من أصدقائه في الصف لأنهم يضربونه وأحيانا كل الصف يضربه ويأتي إلى البيت ويقول لي أنا لا أريد أن أذهب إلى المدرسة بسبب أصدقائه وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه وإذا جاء يتكلم والده يرد عليه بكلام أنه ليس قويا ولا يملك الشجاعة ومن هذا الكلام يوجهه لابنه فيوم بعد يوم تقل الثقة وأصبح الآن لا يطاق دائما يهددني بالمعاملة الأسوء ويهدد أولاده وفي بعض الأحيان يكون طيبا معهم وأنا الآن لم يكلمني منذ أسبوع وفي المرات التي مضت أنا دائما أذهب لأصالحه حتى لو كان هو الغلطان والمرة هذه لا أريد أن أذهب إليه لأصالحه بتاتا، لأنه قال لي كلاما جارحا وإذلاليا وقاهرا لا أريد أن أوضح نوع الكلام، ولكن بما هو معناه أنه جارح وطعنني في نفسيتي وقال لي إذا لم يعجبك اذهبي إلى بيت أهلك وأنا والله إنني لا يوجد أحد عند أهلي جميعهم في دولة ثانية، فهم ليسوا معي فأنا الآن في حيرة وتعب نفسي فلا أعرف كيف أتصرف معه، فأرجوكم لا تخيبوا أملي بالرد الذي يريحني فأنا جدا متعبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحياة الزوجية بناؤها التفاهم والاحترام المتبادل، وأساسها السكن والمودة والرحمة، ودعامتها العشرة بالمعروف، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21} ، وقال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (وأمسكوهن بمعروف) ، وحتى في حال حصول الخلاف والكره، تجب المعاشرة بالمعروف قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} .
فلا يجوز للزوج إهانة زوجته وعليه أن يحسن معاملتها، وفي الحديث: لا يفرك (أي: لا يبغض) مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم.
وعليه أن يحسن تربية أولاده، فإنه مسؤول عنهم يوم القيامة، وينبغي للزوجة الصبر على زوجها واحتساب الأجر على ذلك من الله عز وجل على مصيبتها هذه ومحاولة الابتعاد عن كل ما يغضبه، وعلى كل حال فإذا كان الزوج يضر بزوجته فلها طلب الطلاق منه، فإن لم يستجب فلها أن ترفع أمرها إلى الجهة المختصة لترفع عنها الضرر بكفه هو عنه أو تطليقها عليه، ولكنا ننصح بالصبر والتغاضي والالتجاء إلى الله تعالى بالإصلاح والألفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1426(13/7612)
هل تخالف زوجها وتخرج للعمل طاعة لوالديها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة حامل أنتظر مولودا خلال ثلاثة أشهر ولي طفل عمره سنة وشهران؛ طلب مني زوجي بأن أبقى في المنزل مدة ثلاث سنوات لأرعى الأطفال في هذه الفترة من عمرهم لاحتياجهم الضروري لصدر أمهم ولتربيتها، غير أن والدي وأمي طلبا مني أن أبحث عن عمل وأن أضع الأطفال عند مربية، ماذا يرى الشرع في عملي، ماذا يرى الشرع في طاعة والديّ وإرضائهم، مع العلم بأن زوجي يوفر لي الأكل والملبس بصفة معتدلة ومتواضعة ونقيم في منزل على وجه الكراء وليس لنا سيارة؟ جزاكم الله خيراً بأن تجيبوني على حالتي هذه بدون إحالة على إجابات أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك طاعة زوجك والبقاء في المنزل لرعاية أبنائك، وطاعته مقدمة على طاعة والديك، هذا إن كان يقوم لك بالنفقة الواجبة المقدرة المذكورة في الفتوى رقم: 50068.
وأما السيارة والمنزل الملك فليس مما يجب توفيره للزوجة، ووالداك إن كانا بحاجة إلى مساعدة فإن كان لك مال وجب عليك الإنفاق عليهما، وإن لم يكن لك مال ومنعك زوجك العمل فلا يجب عليك الإنفاق عليهما لأن النفقة تلزم الموسر وأنت معسرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1426(13/7613)
إعلام المرأة زوجها بحبها له
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يعلم زوجي أني أحبه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلذلك طريقان:
الأول: إخباره بالقول بأن تخبريه بحبك له، ولا غضاضة عليك في ذلك، فإذا كان هذا مشروعاً في حق الأخ أو الأخت في الله، فالزوج من باب أولى، روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل، فقال: يا رسول الله إني لأحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا، قال: أعلمه، قال: فلحقه، فقال: إني أحبك في الله، فقال: أحبك الله الذي أحببتني له. وحسنه الألباني.
الثاني: إشعاره بالفعل وذلك يكون بطاعته والحرص على مرضاته، وحسن العشرة، وإحسان التبعل، وكما قيل: إن المحب لمن يحب مطيع، وننبه إلى أن طاعة الزوج في المعروف واجبة ولو مع عدم وجود الحب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1426(13/7614)
جفاء الزوج وإعراضه عن أمرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[بأمانه وبكل صراحة، أنا أعاني من مشكلة أكاد أقترب للجنون زوجي يعاملني ببرود مبالغ ويميل للعلاقات مع الفتيات وأنا لم أقصر فى واجبه أولاً لا يعاشرني إلا أن أطلب منه وبعد (تحانيس) شديد وأنا بأمانة كرهت وزهقت، ما الحل، وجدت عنده جوابا غراميا والله أنا متأزمة جداً، سألته لكنه نفى التهمة وجدته في حقيبته، ماذا أفعل، أنا أعرف الفتاة التي أرسلت إليه الخطاب هل أتصل بها وأنبذها أم أصبر على ذلك، والله بأمانة أوشكت على الجنون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يهدي زوجك وأن يتوب عليه من هذه المعصية، ثم نقول لك على زوجك حق الوطء يجب عليه القيام به، بحسب قدرته وحاجتك لذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 27221، وعليه أن يقطع العلاقات المحرمة مع الفتيات.
وينبغي لك الاهتمام بنفسك وجذب زوجك، وإذا أحسنت التبعل لزوجك والتزين والتجمل له فإنه سيقبل عليك، وننصحك بالصبر، وأن تعالجي أمر زوجك بالرفق واللين، وعليك أن تنصحيه وتذكريه بحرمة العلاقات بالفتيات، ولا تثيري معه المشاكل، ولا تتجسسي عليه، أو تتبعي عثراته، ولا بأس بنصح الفتاة بطريق الاستعانة بمن يؤثر عليها لنصحها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1426(13/7615)
ترك الاستمتاع إذا كان برضا الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو: لي جارة ظروفها صعبة وتعيش هي وزوجها وعندها ثلاثة أولاد وبنت في بيت صغير جداً يتكون من غرفتين صغيرتين، ينام ولداها الشابان البالغان في غرفه وتنام هي وزوجها وابنتها البالغة وولدها الصغيروعمره \"13سنة\" في الغرفة الأخرى، فلا تستطيع أن تعطي زوجها حقه الشرعي، فهل تعتبر آثمة، علماً بأن الزوج صار عنده الأمر عاديا فتعيش هي وهو مثل الأخوين، فهل يعتبران آثمين لذلك، وما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاشرة الزوجية حق للزوجين، فإذا تركاها برضاهما فلا حرج عليهما، ولا إثم على الزوجة إذا لم تتمكن من إعطاء زوجها حقه الشرعي لمانع، كما هو الحال في السؤال إذا كان الزوج راضياً بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1426(13/7616)
خطأ أحد الزوجين لا يسوغ طغيان الآخر عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي رجل يبلغ الـ70 عاما، وقد أصيب بكسر منذ عام ونصف أقعده عن الحركه نهائيا وتقوم والدتي على رعايته، ولكنه طول عمره يسيء معاملتها ويسبها ويضربها بالرغم من أنها كانت متحملة مسئوليتنا كاملة ونشهد جميعا بأنها لم تكن تسيء إليه أبدا وتقوم بواجبات أبنائها وبيتها على أحسن وجه وبرغم ما حدث له وقيامها على خدمته من أكل ونظافه وخلافه ألا أنه يسبها ويسيء إليها مما يوغر صدرها وقد تتلفظ ببعض الكلمات وتشكو من أن نفسيتها تعبت وأن الحمل ثقيل، وكلما نقول لها تحملي وجزاؤك عند الله وقد يكون هو طريقك إلى الجنه تقول أخاف أن يتسبب بدخولى النار، فما رأي فضيلتكم وكيف نعينها على التحمل، علما بأننا بعيدون عنها ولا نستطيع مساعدتها على هذا الحمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حق الزوج على زوجته عظيم جداً وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لذلك وتنبيهاً إليه: لا يصلح بشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب بلفظ آخر فيه تقديم وتأخير.
قال المناوي في فيض القدير: إن حق الزوج على زوجته عظيم لا تستطيع تأديته والمراد الحث على طاعة الزوج وعدم كفران نعمته.
إذن فما تقوم به والدتك هو من ذلك الحق العظيم وقد أحسنت فيه، ولكن ينبغي أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمة الحصين بن محصن: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. رواه أحمد والنسائي والبيهقي.
وقال: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال حسن غريب.
فإذا علمت ذلك فإنه مما يخفف عنها لأواء ما تجد من زوجها فتصبر على رعايته والإحسان إليه وليس عليها إثم بعد ذلك إذا هي بالغت في رعايته وخدمته ولم تسأله إلا ما عجزت عنه، فربما يصيبه الخرف وتغير العقل لكبر سنه أو حدة الطبع للضعف والعجز عما كان يقوم به في شبابه، فلا تؤاخذ هي بذلك إذا أدت ما عليها وهو سبيلها إلى الجنة بإذن الله وحاجز لها من النار، وما تجده من أذى قد يكون من الشيطان ليصدها عما تفعله من الخير، فينبغي أن تحاربه بالصبر على أذى زوجها وما تجده منه، وانظر الفتوى رقم: 21474.
وقد بينا أن خطأ أحد الزوجين وتقصيره في حق الآخر لا يسوغ طغيان الآخر عليه، وذلك في الفتوى رقم: 20155.
وينبغي نصح الأب بحكمة ولطف فإن ذلك من بره وحجزه عن الظلم، كما بينا في الفتوى رقم: 9647، والفتوى رقم: 64743.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1426(13/7617)
هل تطالب زوجها بمصروف شهري
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي لا يقصر عليّ في المأكل والمشرب وشراء الأدوات التي أحتاجها على الرغم من أننا في فترة ما قبل الزواج (تم عقد القران) إلا أنه لم يضع حتى يومنا هذا مبلغا نقديا في يدي (كمصروف) وأنا لا أستطيع الكلام معه في هذا الموضوع -إلا أنه فقط ودائماً يردد هل تنقصك أموال؟ وسأعطيك كل شهر مصروفا؟ إلا أنني لم أر حتى اليوم شيئاً، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا الحقوق المادية قبل الزفاف وأن النفقة لا تجب للزوجة إلا بالتمكين، وذلك في الفتوى رقم: 61627.
قال النفراوي: وتجب النفقة بالدخول أو بالتمكين منه.
فإذا كنت لا زلت في فترة ما قبل الزفاف وقد تم العقد ولكن لم تمكني الزوج من الدخول بك فلا تجب لك النفقة لأنها إنما تجب بالتمكين ... وقد ذكرت أنه يمنحك كلما تحتاجينه فذلك فضل منه، ولكن إذا حصل دخول أو تمكين سواء قبل الزفاف أو بعده فتجب لك النفقة بالمعروف ولك الخيار بين أخذ المصروف أو أن يتولى هو شراء الحاجات بنفسه فتخبريه بما تختارين، ويجب لك ذلك من وقت التمكين، كما بينا في الفتوى رقم: 2317، والفتوى رقم: 722.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1426(13/7618)
مطالبة الزوجة بسكن مستقل من حقوقها الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة أسكن أنا وزوجي مع أهله في بيت متوسط الحجم أعاني من مشاكل عدة، الحجرة التي أسكنها لا تسعني، مع العلم بأن لدي ابني تسع سنوات وابنتي ثلاث سنوات، أنا موظفة وزوجي موظف ودخلنا لا بأس به يخول لنا فتح بيت، حياتنا الزوجية تعرف فتورا يوما بعد يوم بسبب مضايقة أهله، زوجي جد مرتاح بجلسته مع أهله لدرجة أنه لا يفكر نهائيا في الخروج لا يبالي بي يخرج بالساعات الطوال لا يعير اهتماما لأي شيء في المنزل يدخل كل يوم متأخرا العاشرة والنصف ليلا، همه الوحيد هو أن يخرج بأحسن ثياب وأن يتعطر بأجمل العطور ويجلس في المقاهي لا يبالي بالصلاة ولا بقراءة القرآن، وعندما أقول له اتق الله يقول لي أنت مريضة هل تريدين أن أجلس معك في المنزل أنا لست امرأة لا زال الرجال في المقاهي يجلسون، بالإضافة إلى هذا أهله يشجعونه على الخروج ويقولون الرجل رجل يفعل ما يريد وليس للمرأة أن تتكلم في هذا زيادة على أنهم يحضون أبنائي وزوجي علي وعلى أهلي لكي لا يرافقوني وبالطبع لا يرافقني لأي مكان ولا يصل أقاربي، افتقدت إلى الأمان وصرت لا أطيق العيش في ذلك المنزل لأنه مليء بالمكر والخداع والشعوذة، كما صرت أخاف على أبنائي من ذلك الجو الاأخلاقي لدي إحساس بالاختناق، قامت بيننا مشاجرات عنيفة على وضعي في المنزل فقال لي إذا أردت منزلا وحدك اختاري منزلا في السكن الاقتصادي ثم ندفع الكمبيالات معا بمعنى آخر سوف نتعامل بالربا، وللعلم أنا امرأة متدنية وأخاف الله ولا يهمني في هذه الدنيا سوى رضاه، أنا جداً محتارة في أمري، أفيدوني؟ جزاكم الله عني خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق المرأة أن تنعم ببيت مستقل تملك فيه حريتها، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 51137، والفتوى رقم: 66191.
فإن لم يوفر لها السكن المستقل جاز لها أن تطالبه به وأن تمتنع عنه حتى يعطيها حقها، أما السكن بأقساط ربوية فلا يجوز إلا في حال الضرورة بحيث لا يجد الإنسان مسكنا غيره.
ونوصي الزوج بتقوى الله تعالى وأن يقوم بحق زوجته ويحسن عشرتها، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي بسند صحيح، ولمعرفة حقوق الزوجة على زوجها تنظر الفتوى رقم: 3698. وأن يجتنب السهرات التي تعود عليه بالضرر وضياع الأوقات في غير طاعة أو أمر نافع.
ونوصيك أيتها الأخت الكريمة بالصبر والدعاء ولن يضيعك الله أبداً، وعالجي الأمر بحكمة ولين وموعظة تختارين لها الوقت المناسب والأسلوب المناسب لعل الله يغير حال زوجك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1426(13/7619)
توفير سكن مستقل من حقوق الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أسكن وزوجتي المحجبة في منزل العائلة مع والدي ووالدتي وأخوي،الأول في الجامعة ويقطع في الصلاة، والثاني لم يصل نصحناه بالصلاة ولا فائدة، يصلي يوما ويترك، وهي تقوم بأعمال المنزل وهو موجود به ما الحكم الشرعي لهذه القصة، هل أستمر في العيش معهم على هذا الوضع أم ماذا أفعل؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تقوم زوجتك بأعمال المنزل في حال غياب إخوتك الذكور عن المنزل أو في حال لزومهما غرفتهما الخاصة، ذلك أن ثياب المهنة للمرأة تكشف غالباً أجزاء من بدنها، والتي لا يجوز أن يراها منها إلا محارمها، وانظر الفتوى رقم: 8975.
وإذا لم تستطع زوجتك الاحتجاب من أخويك بسبب ضيق المنزل أو اتحاد المرافق ونحو ذلك، فإنه يلزمك أن توفر لها سكناً مستقلاً، وانظر الفتوى رقم: 43537.
وبالنسبة لأخويك فيجب عليك بذل الوسع في نصحهما بأداء الصلاة وتخويفهما بالله العظيم وبعاقبة ترك الصلاة، وبأن تارك الصلاة بالكلية كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملة، والذي يصلي أحياناً ويترك الصلاة تكاسلاً أحياناً أخرى قد اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من قال: هو كافر كفراً أكبر، ومنهم من قال: هو كافر كفراً أصغر، ومرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر، وانظر الفتوى رقم: 6061.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1426(13/7620)
قيام الحياة الزوجية بالتفاهم والتغاضي عن الهفوات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ عام ومن بداية زواجي وزوجي دائم المشاجرة معي ولا يريد أن يتركني أذهب لزيارة أقاربي فهو يحب عدم الاختلاط وكل مشكلة يدخل والدتي فيها ويقول هى السبب مع العلم بأنها تحبه وتساعده وقد قمت بمساعدته فى بداية الزواج حيث إنه كان لا يعمل فوفقني الله فقمت بتعيينه في إحدى الشركات طرف عملي فكل مشاجرة معه أكلم أهلي ويحضرون ويكلمونه وينصحونه وهو لا يتغير في معاملتي معه فمثلاً خالتي تسكن معي في نفس العمارة وهو الذي توسط في أنها تسكن بجوارنا ثم بعد ذلك أصبح لا يحبها ودائماً في شجار معي بسببها لأنه لا يريدها أن تعمل لي شيئا إذا احتجت حاجة إذا كنت متعبة فهي التي ربتني وأنا مثل ابنتها وهو أيضاً يحلف طلاق علي أي شيء لا يستحق وكل مشكلة تحصل أقوم بالذهاب إلى أمي وأترك المنزل ولا يصرف علي إلى أن حدثت مشكلة كبيرة عندما جاء وتصالحنا وعدت إلى بيتي لتنظيفه وتركت ابني عمره ثلاثة أشهر عند خالتي في نفس العمارة فعمل زوجي مشكلة معي على أنني تركت ابني عندها وقال إنه يريد أن يتركه عند أمه وهي على بعد 300 متر من بيتي فلم أوافق لأن خالتي أقرب لي فقام زوجي وقال إن الولد لا أتركه عند خالتي إما عند أمي أو أمه لأنه لا يأتمن عليه عند خالتي فقلت له وأنا كذلك لا أئتمن عليه عند والدتك فقام زوجي وقال إذا أردت الخروج فاخرجي بدون ابنك فقام بالإسراع إلى منزل خالتي لأخذ ابني دون استئذان من صاحب البيت فقمت مسرعة لآخذ ابني فقالت أمي وهي عند خالتي سوف أطلب البوليس لك فقام زوجي بالاتصال بأبيه وأخيه ليحضروا ثم أحضرت أخوالي وكانت هناك مشكلة كبيرة جداً وأحضر زوجي سنجة وأخوه جنزيرا وقام بضرب خالي وأيضأً أخي ضربه ثم ذهبت عند أمي ولم أعد للمنزل حوالي 4 شهور بعد ولادتي وفى خلال وجودى لم يصرف علي ولا ابني أي مبلغ وكان دائم السب لأهلي وضربني ذات مرة وأنا فى الشهر الرابع من الحمل، فما الحكم في زوجي، وهل أنا مخطئة لأني لا أريد أن أقطع صلة الرحم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحياة الزوجية لا يمكن أن تقوم إلا على أساس المودة والرحمة والتفاهم والتغاضي عن الهفوات والزلات، والواجب على الزوجة أن تطيع زوجها ما لم يأمرها بمعصية، وصلة الرحم يمكن أن تتم بغير الزيارة إن منعك الزوج منها كالاتصال الهاتفي أو الهدية ونحو ذلك، ويمكن أن تكون الزيارة على أوقات متفرقة فلا نظن أن هدف الزوج هو قطعك لرحمك.
ولو أنك لبَّيت رغبته ووضعت الولد عند أم زوجك لربما هان الأمر ولم يحدث ما حدث، ونوصي الزوج بتقوى الله تعالى والوقوف عند حدوده سبحانه ورعاية حق زوجته وإحسان معاشرتها، وأن يكون عونا لها على صلة أرحامها وطاعة أمها، وأن يكون حسن الخلق مع الناس جميعاً، وأما بشأن النفقة عليك فإن كان هو الذي أخرجك من البيت أو خرجت خوف بطشه فيجب عليه نفقة المدة الماضية التي لم ينفق عليك فيها، وإن كنت خرجت باختيارك دون رضاه فأنت ناشز لا نفقة لك.
وأما الولد الرضيع فتجب نفقته على أبيه، وبقطع النظر عمن هو المخطئ منكما فإن المهم هو أن تعود الأمور إلى نصابها وذلك لا يكون إلا بالتفاهم وحسن الخلق وأن يتنازل كل من الطرفين عن بعض ما يرى أنه من حقه، وفقك الله وأصلح حالكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1426(13/7621)
تجاوز الزوج عن أخطاء وهفوات امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل وكلي صبر على ذلك:
أنا متزوج منذ ستة أشهر من امرأة، ولكن حتى الآن لم يحصل الاندماج الفكري والعاطفي، حيث إن ثمة موقف حصل ولم أشعر أنها تبادلني محبة أو عطفاً، حيث وعندما كنتُ أغضب منها على شيئ تكون هي السبب فيه، تتركني ولا تحاول أن تعتذر مني، وهي تفتقر للخبرات الكثيرة عن حقوق الزوج في البيت، هل يجب علي أن أذكرها دوماً بذلك، بالمناسبة لم يحصل قبل ذلك وأن توسعت دائرة المشاكل حيث كانت تنتهي بيننا، وفي كل مرة يحدث بها خلال تأتيني أفكار أن أقوم بتطليقها، أو الندم على الزواج منها، أو إرسالها إلى أهلها، لأنني لا أرى منها أي حركة تشعرني بأنها مهتمة بي، فهل أنا فعلاً على حق أم أنا حساس، أم عليّ الصبر، أم ماذا أفعل الرجاء الإفاده؟
وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي الكريم أن الحياة الزوجية لا تقوم إلا على التعاون والتراحم والتجاوز عن الأخطاء والهفوات، وهذه المرأة لو لم تكن ترغب فيك لما قبلت بك زوجاً، فنوصيك بالصبر وحسن المعاشرة مع زوجتك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمراً فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خير ا. رواه مسلم وأصله في الصحيحين.
ونرى أن تعرض عن التفكير في طلاقها أو الندم على الزواج منها، واشتغل بما ينفعك من تعليمها وإصلاحها وتربيتها على أخلاق الإسلام، فإن ذلك إن وقر في صدرها لن تجد منها إلا ما يرضيك. وفقك الله للخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1426(13/7622)
حق الزوج لا يسقط بإنفاق الزوجة أو عملها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعلم أن للزوج حقوقا عظيمة على زوجته وفي الحديث أنها حتى لو لحست الصديد من تقيح جلده ما أدته حقه, وأيضا لو كان لأحد أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجه أن تسجد لزوجها، والسؤال هو: كان ذلك قديما عندما كان الزوج يحمي زوجته ويصرف عليها ويرعي حقوقها وكانت هي حتي لا تكاد تخرج من منزلها، ولكن كيف ذلك الآن والزوجة تصرف علي المنزل مثل زوجها بل أكثر منه في معظم الأحوال وترعى شؤونا بنفسها وأيضا ترعى شؤون الأطفال وتعمل كأنها رجل وامرأة في نفس الوقت، وذلك لظروف الشباب هذه الأيام، فكيف إذا يكون لزوجها كل هذا الحق مع أنه يتحمل أعباء أقل منها بكثير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما ذكرت أيتها الأخت السائلة مما كان يجب على الزوج في الزمن الماضي هو واجب عليه في الزمن الحاضر، وكون المرأة تعينه في نفقة البيت والأولاد فإن ذلك ليس واجباً عليها، فلها أن تمتنع عنه في أي لحظة دون أن يلحقها بذلك إثم ولا لوم، ولذا فإن حق الزوج الذي قرره الشرع لا يسقط بإنفاق الزوجة أو عملها، ثم إن الدرجة التي فضل الله بها الرجال على النساء لا تقتصر على قضية الإنفاق عليها أو حمايتها بل تصل إلى أمور أخرى، وليس للعبد أن يعترض على حكم خالقه ومولاه، فهو سبحانه الحكيم العليم، قال الله تعالى: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ {القصص:68} ، فاختار السماء وفضلها على الأرض، وخلق الأشهر واختار منها الأشهر الحرم، وفضل مكة على المدينة، وفضل جبريل وميكائيل على سائر الملائكة، وفضل نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وفضل جهة القبلة على سائر الجهات، وفضل جنس الرجال على جنس النساء مع أنه قد يوجد من أفراد النساء من هي أفضل من مئات الرجال.
وقد تكلم العلامة الطاهر ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالى: ولِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً. بكلام عظيم الفائدة، ومما قاله رحمه الله تعالى: وهذه الدرجة هي ما فضل به الأزواج على زوجاتهم:
- من الإذن بتعدد الزوجة للرجل، دون أن يؤذن بمثل ذلك للأنثى، وذلك اقتضاه التزيد في القوة الجسمية، ووفرة عدد الإناث في مواليد البشر.
- ومن جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة، والمراجعة في العدة كذلك، وذلك اقتضاه التزيد في القوة العقلية وصدق التأمل.
- وكذلك جعل المرجع في اختلاف الزوجين إلى رأي الزوج في شؤون المنزل، لأن كل اجتماع يتوقع حصول تعارض المصالح فيه، يتعين أن يجعل له قاعدة في الانفصال والصدر عن رأي واحد معين من ذلك الجمع، ولما كانت الزوجية اجتماع ذاتين لزم جعل إحداهما مرجعاً عند الخلاف، ورجح جانب الرجل لأن به تأسست العائلة، ولأنه مظنة الصواب غالباً، ولذلك إذا لم يمكن التراجع، واشتد بين الزوجين النزاع، لزم تدخل القضاء في شأنهما، وترتب على ذلك بعث الحكمين كما في آية: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. ويؤخذ من الآية حكم حقوق الرجال غير الأزواج بلحن الخطاب، لمساواتهم للأزواج في صفة الرجولة التي كانت هي العلة في ابتزازهم حقوق النساء في الجاهلية، فلما أسست الآية حكم المساواة والتفضيل بين الرجال والنساء الأزواج إبطالاً لعمل الجاهلية، أخذنا منها حكم ذلك بالنسبة للرجال غير الأزواج على النساء.
- كالجهاد وذلك مما اقتضته القوة الجسدية.
- وكبعض الولايات المختلف في صحة إسنادها إلى المرأة.
- والتفضيل في باب العدالة.
- وولاية النكاح والرعاية، وذلك مما اقتضته القوة الفكرية، وضعفها في المرأة وسرعة تأثرها.
- وكالتفضيل في الإرث وذلك مما اقتضته رئاسة العائلة الموجبة لفرط الحاجة إلى المال.
- وكالإيجاب على الرجل إنفاق زوجه، وإنما عدت هذه درجة، مع أن للنساء أحكاماً لا يشاركهن فيها الرجال كالحضانة. انتهى.
فلهذه الوجوه وغيرها كان حق الرجل على زوجته عظيماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1426(13/7623)
ليس من عصيان الزوج رفض الزوجة سكن أقاربه معها، ولكن ...
[السُّؤَالُ]
ـ[نملك شقة صغيرة عبارة عن حجرتين وصالة نقيم فيها نحن وطفلانا الصغار، وتريد زوجة أخي زوجي أن تقيم معنا في شهر رمضان هي وحماتها (والدة زوجي) بدعوى أنها تخاف من الإقامة بمفردها (هي ذات شخصية قوية جدا على زوجها ويسافر زوجها أسبوعا ويأتي للإقامة معها أسبوعا، ولهذا يقيم معها حماها وحماتها حيث غالبا يقيمون عند أخت زوجها حيث الثراء والراحة لها على الرغم يا سيدي من أن زوج تلك الأخت متأفف جدا من وجودها) أخبرت زوجي بأني أرحب بوالدته للإقامة معنا فهي أمي كما أني تعودت على استضافتها في رمضان ولكن زوجة أخيه فهي ليست محرما له كما أن وجودها فى بيتي فترة طويلة لا يريحني لأنها يا سيدى لا تفعل أي شيء كما أني لا أئتمنها على أطفالي الصغار نظراً لإهمالها مع طفلتها الرضيعة كما أننا كزوجين لا نكون على راحتنا، لكن زوجي يرفض هذا الرأي ويقول إنه لا يستطيع أن يقول لأخيه هذا، فهل لو أصررت على رأيي يكون عدم طاعة للزوج وهل أستجمع شجاعتي وأقول أنا لأخيه رأيي في الموضوع برمته على الرغم من معرفتي بأن هذا سوف يغضب مني عائلة زوجي للأبد، إذا كنت على حق فأرجو توجيه كلمة لزوجي في هذا الموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم أن من حق الزوجة على زوجها سكناً مستقلاً، وأن ليس للزوج أن يجبرها على الإقامة مع أقاربه، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 62280.
وعليه؛ فليس من عصيان الزوج رفض الزوجة سكن أقاربه معها، لاسيما زوجة الأخ لأنها ليست محرماً للزوج.
وإذا كان إخبارك أخا الزوج بعدم رغبتك في سكن زوجته سوف يغضب منك الزوج فلا تفعلي، بل حاولي إقناع الزوج وبيان الحكم الشرعي له، فإن لم يقتنع فننصحك بالصبر هذه المدة القليلة، حفاظاً على بيتك وزوجك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1426(13/7624)
ليس من الحقوق الزوجية اتباع الزوج في مذهبه الفقهي
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقي وزوجته على مذهبين مختلفين، فعند اختلافهما في مسألة ما لأي مذهب فقهي يرجعان إلى ماذا؟.
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي رجوعهما إلى ما ترجح بالدليل وقوي بالتعليل. ولكل أحد منهما تقليد المذهب الذي هو عليه أو تقليد من يثق في دينه وورعه، ولا يلزم أحدهما بالنزول على مذهب الآخر أو تقليده في ذلك إن لم يتبين له أنه الحق. فأما إذا تبين لأحدهما صحة ما ذهب إليه الآخر ورجحان دليله وكان لديه من الأدلة ما يمكنه من معرفة ذلك فيجب عليه اتباع الحق والرجوع إليه، ولا يجوز له التعصب المذهبي الأعمى. فإن كان لا يستطيع التمييز بين الأدلة والعلل فحكمه أن يقلد من هو على مذهبه لأنه لا يستطيع سوى ذلك، وقد قال الله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل: 43} ...
ومن هنا فلا يخلو حالهما من أن يكونا من أهل النظر ولديهما من العلم ما يميزان به بين الراجح والمرجوح فيجب عليهما الرجوع إلى الراجح والأخذ به، أو لا يكون لهما ذلك فيكونا مقلدَين فكل واحد منهما يقلد من هو على مذهبه. ولا يجب على الزوجة اتباع الزوج في مذهبه. وللاستزاده نرجو مراجعة الفتوى رقم: 7897.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1426(13/7625)
الموازنة بين حق الأم وحق الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ عشر سنوات وكنت أسكن في بيت بعيد عن والدة زوجي وكنت سعيدة ومرتاحة في حياتي وكنا نزورها كل أسبوع أو أسبوعين مرة وفي معظم الأوقات كانت الزيارة تتسبب في مشاكل بيني وبين زوجي ربما يكون سببها الطاعة العمياء من قبل زوجي لوالدته، ولكني لم أكن متأكدة من ذلك حتى شاء الله أن نأخذ بيتا قريبا من بيت والدة زوجي ومنذ ذلك الوقت وأنا في صراع ومشاكل مع زوجي، والسبب تضارب رغباتي مع رغبات والدته وحرصه على تلبية رغبات والدته على حساب مشاعري على الرغم من اقتناعه أحيانا بأنها على خطأ، ولكنه يطيعها ويؤيدها في كل شيء من باب بر الوالدين لدرجة أنه يريد مني أن أكون نسخة منها في كل شيء وإذا قمت بشيء على طريقة مغايرة لطريقتها لا يعجبه أبداً، فهل هذا من بر الوالدين، حتى أنه أحيانا يحاول أن يشعرها بأنه لا يستمع لكلامي أو لرأيي من باب الاستعراض أمامها، وحين نكون على خلاف ما يصر على التعامل معي أمامها بأسلوب فظ، أنا في حيرة من أمري وأريد طريقة أتعامل معه فيها في ظل ظروفي الجديدة وقربي من والدته، وأريد أن أعرف كيف أتعامل مع إهماله لرغباتي ورأيي في كل الأمور وأخذه دائما برأي والدته حتى ولو على حسابي وحساب نفسه، مع العلم بأنه يرفض رفضا قاطعا فكرة العودة وأخذ بيت جديد وبعيد، أرجو المشورة والمساعدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعارض في الرغبات والتخالف في الحاجات سمة من سمات البشر، ويكثر حصول التعارض بين الزوجة وأم الزوج، فالزوجة العاقلة تدرك هذا الأمر وتتقبله بصدر رحب، وتعلم أن على زوجها حقين، حق والدته وهو المقدم، وحقها، ولا يمكنه أن يجمع بين رغبات متعارضة وحاجات متناقضة، فتكون عونا لزوجها على القيام بالواجبين، وأداء الحقين، وإذا رأت أن رغبتها تعارض رغبة الأم، والرغبتان من المباح، فتعدل عن رغبتها، وذلك لأن رغبة الأم وطاعتها مقدمة، وينبغي لها أن لا تتبرم أو تتذمر من طاعة الزوج لأمه، نعم إن كانت هذه الطاعة على حساب حق واجب لها، فلتنصحه ولتبين له أن الطاعة في المعروف، ولتصبر على ما نقص من حقها احتساباً للأجر منه سبحانه، ولتحاول أن تصلح علاقتها بوالدة زوجها بحيث تتفق رغباتهما ولا يجعلان الزوج بين طرفي نقيض.
ولا شك أن الزوج إذا رأى من زوجته هذه الروح وهذا الخلق سيعمل جاهداً على إرضائها، وسيزيد حبها في قلبه، وربما كسبت حب الوالدة أيضاً، وحينها ستكون رغبتها مقدمة وحاجتها ملباة.
ومما يعين الزوجة على الاتسام بهذه الصفة، جعل أم الزوج بمثابة الأم، تبرها وتحاول أن تكسب رضاها، وتتعاون مع الزوج على طاعتها وتلبية طلبها في غير معصية، أما الزوج فننصحه ببر والدته، وأداء حق زوجته، وأن لا يحمله البر لوالدته على التقصير في حق زوجته بل يعطي كل منهما حقها، وأن لا يعامل زوجته بفظاظة، وأن لا يتجاهل حق زوجته ويهضمها حقها، وإن رغبت الأم في ذلك فإنما الطاعة في المعروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1426(13/7626)
مدى تأثير الهجر لفترة طويلة على رابطة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل سيادتكم عن موضوع الهجر، رجل غير متدين, مدمن, هجر زوجته من جميع النواحي وترك البيت لمدة 7 أشهر ولم يرهم وبعد كل هذه المدة رجع إلى البيت وهو لا يكلم أحدا فقط يأتي لمدة 5 دقائق ويذهب، هل يجوز له أن يرجع للعيش معها بدون أن تكون هناك علاقة بينهما، وإذا طلب الصلح هل يجب أن يكون عاديا لأنه بدون تحليله لأنه هجرها 7 أشهر، وهل رجوعه للعيش بدون صلح أمر عادي، هل لازالت تعتبر حلاله بعد كل هذه المدة، أرجو منكم الإجابة عن أسئلتي فهي تحيرني ولكي أعرف ماذا أفعل؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز هجر الزوجة لغير سبب، وهجرها مدة طويلة دون وطء ونفقة، يبيح لها طلب الطلاق، ولا يؤثر الهجر على حل الزوجة لزوجها، وبقاء عصمتها في يد الزوج، ولا مانع من أن يعيش معها مع عدم وجود علاقة ومعاشرة بينهما، وإذا طلب الصلح، وعاد لحياته الطبيعية، فلا يحتاج الأمر إلى عقد أو ما سمته تحليلة، فإنها لا تزال زوجته، طالما أنها لم ترفع الأمر إلى القضاء، ولم يحكم بطلاقها.
وننصح الزوج بتقوى الله وترك الإدمان، وأداء حقوق زوجته، فإنه سيقف أمام الله عز وجل وسيسأله عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1426(13/7627)
هل تلزم الزوجة طاعة أبي زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[والد زوجي يتدخل في شؤوننا إلى أقصى حد. بحيث يمنعني عن الخروج مع زوجي بدعوى أننا نكثر الخروج. وفي الصباح يوقظني ولا يسمح لي بالبقاء جانب زوجي. وهذا الأخير لا يدعني أنهض كذلك. فأبقى حائرة بين الاثنين. أحيطكم علماً أنني أسكن مع عائلة زوجي الذي أراه مرة في السنة. فهل يتوجب علي طاعة والد زوجي. وهل له سلطة علي. وما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه ليس لوالد الزوج سلطان على زوجة ابنه، فلا تلزمها طاعته، وأنه ليس له من الحقوق عليها إلا لما للمسلم على أخيه المسلم، وراجعي في هذا الفتويين رقم: 59860، والفتوى رقم: 48933. ويلزم المرأة طاعة زوجها، وحقه عليها مقدم على حق والديها فضلاً عن غيرهما، وتراجع الفتوى رقم: 19419. ...
ولكننا نوصي بتوخي الحكمة في مثل هذه المشاكل، فينبغي السعي في حلها بشيء من الروية لئلا يقع الزوج في شيء من العقوق لوالده. ومن سبل حل مثل هذه المشاكل أن يجتهد الزوج في تحصيل سكن مستقل تجد زوجته فيه الراحة والطمأنينة، وهذا المسكن المستقل من حق الزوجة على الزوج فيجب عليه توفيره لها ولو عن طريق الأجرة، وتراجع الفتوى رقم: 23279. ومما ينبغي أن يعلم أن من حق الزوجة على زوجها أن لا يغيب الزوج عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، وتراجع الفتوى رقم: 10254. فينبغي أن تناصح الزوجة زوجها في هذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1426(13/7628)
أخذ مال الابن بغير حق والتعدي على امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[الأخ الكريم والأستاذ الفاضل:
استميحك عذرا أن أشرح لك مشكلتي وأرجو أن يتسع لي صدرك حيث إنني أحتاج بشدة لرأي سديد ليس فقط من الجانب الديني وإنما كذلك أحتاج لرأي أخ يرشدني للطريق السديد، أنا سيدة متزوجة منذ أكثر من تسع سنوات ولدى طفلان، فهو أخو زميلتي بالعمل وكان يعمل بدولة عربية وعندما نزل إجازة تقدم لي بناء على رغبة والدته لم يتكلف في الخطبة أي شيء بل أنا تحملت مصاريف حفل أسري هو لم يتكلف سوى ثمن الشبكة التي لا تصلح هدية لطفلة وبعد الخطبة بشهر سافر خطيبي وكان إلزاما علي الذهاب يوميا لبيت حماتي ليس حبا في وإنما حبا في خادمة مجانية وتحملت هذا الوضع من حماتي ولم أخبر خطيبي لأنه لم يكن بيني وبين خطيبي أي شيء سوى الخطابات وكأنها فرض عليه ليس بها أي مشاعر واستمرت الخطبة عاما ونصفا بعدها أرسل خطيبي توكيلا لوالده لكتب الكتاب مقدم جنيه ومؤخر جنيه ثم بعد ذلك طلب مني الحضور حيث إنه لا يستطيع النزول وطبعا كان والدي رافض هذا لكني حاولت إقناعه والمرة الوحيدة التي أرسل لي خطيبي هدايا بعض الأقمشة على بيت حماتي فاختارت الجيد لها ولابنتها والرديء أعطته لي في حين أنني كنت من النوع المجامل وكنت كل مناسبة لابد أن أقدم هدية قيمة وسافرت بدون أي مراسم فرح بدون أي تكلفة وشقتي على الطوب لم يتكلف سوى تذكرة السفر وبعدها بثلاث أشهر نزلت إجازة وأنا حامل كانت حماتي توقظني من النوم
لتنظيف البيت وبعدها عملت في هذه الدولة العربية وكان كل راتبي للبيت وراتب زوجي أدخره له وقررت أني أشطب شقتي ونزلت إجازة ومعي طفلان وكنت حاملا بالثالث وأجهضت وشعرت إن أهل زوجي استغلاليون، فقد سبق وأخذوا ماله فقررت أني أشطب الشقة بنفسي ولم يساعدني أحد من إخوته الصبيان أو البنات أو الوالدين وكانت بداية المشاكل أني حاولت أن أحافظ على مال زوجي وعلى ثمن غربتنا وتحملت الكثير من
المشاكل من أهل زوجي وخصوصا أني توقفت تماما عن دور الخادمة فتطاولت أخته الصغيرة علي وأهانتني ولم أرد عليها بأي تصرف وذلك احتراما لزوجي وأن لي زوجا بأخذ لي حقي وبعدها لم يتحرك زوجي وكان رأيه أن أتحمل لأنهم ناس جاهلون ولا بد أن أكون أنا العاقلة المتعلمة (وعلى فكرة لم أجد حتى كلمة شكر على تشطيبي للشقة فكان من المفروض أنه قبل الدخول بي أن يؤثث شقة ويفرشها وأنا الآن بعد زواج
اقترب من عشر سنوات لم يحقق لي أبسط الحقوق الزوجية) باختصار يا سيدي حتى لا أطيل عليك أصبحت كل إجازة أنزلها أنا وزوجي وعيالي كلها محاولات رخيصة من أهل زوجي لافتعال المشاكل وكل إجازة تمر علي يزدني يقينا أن زوجي لا يستطيع أن يكون رجلا معي ويحميني من أهله حتى آخر إجازة وسامحني على سرد التفاصيل كنا في بيت حماتي وكان بناتها كذلك موجودات وطلبت مني التنظيف فرفضت لأني مريضة فقام زوجي بالتنظيف بدلا مني فوجدت انفجار الجميع ولم أجد واحداً عاقلا يوحد ربي حماتي أخذت تصرخ وكأن فيه ميت وأخته تطاولت علي باللسان وباليد وجرحتني في وجهي وحماي أخذ يحرض وطلبت حماتي من زوجي أن يطلقني وأنه ليس برجل لو بقيت على ذمته يوما واحدا، تحملت ويعلم الله أني لم أنطق بكلمة وكان رأيهم أن مافعلته عدم احترام مني لزوجي فبدلا من أن يقف زوجي بجانبي وخصوصا أني لم أطلب منه أن ينظف بدلا عني وجدته أخذ يهدئ أخته لأنها مريضة بالصرع (هذا ليس معناه أنها مجنونة) والإهانة من أهله ووجدت رد فعل زوجي أنه من رأيه الذى صرح به لي ولم يستطع أن يواجه أخته الصغيرة به أننا نحن الاثنتان مخطئتان أنا وأخته وأن على كل واحدة أن تقبل رأس الأخرى وطبعا كان فيه استفزاز من الجميع ونفذت ما طلب مني تجنبا للمشاكل وليس عن رضا فكيف أرضى بهذا الظلم بعدها طلبت من زوجي تجنبا للمشاكل عند رغبته لرؤية أهله أن يذهب ومعه الأولاد ولا داعي لذهابي وطبعا لم يطلب مني الذهاب لزيارة أسرته ورفضت وحتى لم يعتذر عما صدر من أهله بل العكس فهو يقول أنه سعيد أن أخته ضربتنى ثم حضر أخوه الصغير حتى يعرف من المخطئ وأن أذهب لحماتي حتى لا تغضب علي طلبت من زوجي وضع حدود لأمه ولإخوته فكان رأي أخي زوجي أن الأم ليس لها حدود فى حين أن أخا زوجي لا يسمح لأمه أن تتدخل في حياته وقبل السفر ذهبت لبيت حماتي وسلمت عليها ويوم السفر حضرت حماتي في بيتي ودخلت حتى لم تلق سلام ربنا العام الماضي نزل زوجي لوحده إجازة لزواج أخته وعندما عاد طلب أن يكون الطلاق لأننا غير متفاهمين وحاولت أن أتفاهم معه حتى تسير مركب الحياة كل هذا غير الاستغلال المادي فقد سبق وتركنا تحويشة العمر في يد حماتى كي تدفع ثمن شقة جيدة وتركنا أكثر من ثمن الشقة نقدا فوجدت أنها اشترت الشقة بالتقسيط ودفعت المقدم فقط والباقي أخذته على أنها ستدفع باقي الأقساط أرسلنا مبلغا آخر صرفته على زواج بنتها وشراء محلات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت فلا شك أن زوجك وأهله ظلموك، وعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى مما وقعوا فيه، فالمسلم كله على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كما جاء في الحديث الصحيح فلا يجوز لأحد لا زوج ولا أم ولا أب ولا أخ أن يتعدى على غيره أو يظلمه أو يشتمه أو يسبه، وكنا قد أجبنا السائلة على عدة أسئلة لها كلها تدور حول موضوع علاقتها مع زوجها وأهله، ونضيف هنا أنه ليس لأهل زوجك الحق أن يفرضوا عليك العمل في البيت أو تنظيفه، ومن حقك الامتناع عن زيارة أهل زوجك، وخاصة إن كان في زيارتهم حرج عليك أو ضرر يلحقك.
وأما قولهم (إن الأم ليس لها حدود) فغير صحيح، بل ما من أحد إلا وله حدود فلا يجوز للأم أن تضرب ولدها بغير حق، ولا للأب ولا الزوج أن يضرب زوجته لغير مسوغ شرعي فكيف يسوغ لغيرهم أن يعتدي على أجنبي عنه غير مسؤول عن إصلاحه ولا شيء من أمره.
ومن حقك أيتها الأخت الكريمة أن تطالبي بحقك في مالك الذي أخذته أم زوجك وصرفته في غير ما تم الاتفاق عليه، ونسأل الله أن يصلح حالك، وأن يؤلف بينك وبين زوجك، وننصح بتوسيط أهلك في القضية أو من له كلمة مسموعة عند زوجك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1426(13/7629)
مسائل في ما يجب على المرأة عمله في البيت وما لا يجب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشريعة في زوجة لا تقوم بواجباتها المنزلية، بحيت تدعي المرض وتقضي جل أوقاتها في النوم غير مبالية لا بأطفالها ولا بالبيت]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخدمة الباطنة مثل العجن والطبخ والكنس ونحو ذلك واجبة على المرأة في بيت زوجها، وقد سبق بيان ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 13158، فراجعها، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 14896، وتربية الأولاد هي واجب مشترك بين الزوج والزوجة، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 25265، وعليه، فإننا ننصحك أيها الأخ الكريم بأن تذكر امرأتك بهذه الحقوق الواجبة عليها، والله تعالى يقول: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ {الذاريات: 55} فإن تمادت في كسلها وتقصيرها فقد دل الشرع الحنيف على الطريقة المثلى التي يتعامل بها الزوج مع امرأته إذا لم تطعه، وراجعها في الفتوى رقم: 2589، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى: 1103
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1426(13/7630)
نصائح لتحسين العلاقة بين الزوجة وزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة منذ عشر سنوات ونصف لي 3 أطفال، فرق السن بيني وبين زوجي 9 سنوات تزوجت وعمري17 وأنهيت دراستي الثانوية بعد إنجابي طفلي الأول دامت فترة الخطوبة 5 أشهر قبل الزواج كان زوجي رومانسيا لأ بعد الحدود وأحببته جدا مع أننا لسنا أقارب، مشكلتي إن زوجي مثالي جدا وهذا يجعله أحيانا ينتقص الآخرين هو ملتزم دينيا والحمد لله ولكن هذا الأسلوب جعلني لا أرتاح في معاملتي مع الناس ويشعرني بعدم ثقتي بنفسي بالتعامل معه أيضا، زوجي من النوع الذي إذا لم يعجبه شيء في البيت قد يسب أو ينتقص حتى أمام الأطفال مع أنه متعلم فهو طبيب استشاري، زوجي أب جدا حنون وعاطفي ولكن قد يضرب أحيانا وأنا لا أؤيد هذا وأستعمل أسلوب الحرمان أو العقاب، حصلت مني بعض الأخطاء في بداية حياتي كأن كذبت عدة مرات ثم اعترفت وذلك بسبب أسلوبه، أواجه الآن عدة مشاكل هو أحيانا يتعامل معي بتودد وحب وكرم مع أني لا أطلب منه شيئا لنفسي مع أنه قادر على إعطائي أكثر وأحيانا تصبح العلاقة متوترة لأتفه الأسباب أصبحت أخاف إذا شعرت بالسعادة أيضا بسبب تعليمي كان دائما يطلب مني القراءة والاطلاع والحقيقة أني كنت أتثاقل بالذات في فترة غربتنا في بلاد الخارج لإتمام دراسته حيث كان يرفض دراستي خارج المنزل وكنت منهكة بتربية الأطفال والغربة المشكلة الآن أنه يريد إحضار مربية للأطفال وعند اعتراضي رد علي بأنه أمر لا يعنيني وأنه حر باختياره من تربي أطفاله لأنني غير مؤهلة للمسؤولية كما يقول، الرجاء توجيهي بطريقة للتعامل معه فأنا جدا محبطة وأصبحت بسبب المشاكل أشعر بجفاء بالتعامل مع أطفالي وأشعر أنني لا أستطيع إرضاء زوجي مع أني لازلت أحبه بل أكثر من قبل بكثير مع أنه يقول إن هذا تعلق وليس حبا مع العلم أن حياتنا الجنسية ناجحة جداً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للأخت أن تنمي في نفسها الثقة بالنفس وعدم الاستسلام للشعور بالفشل في تربية الأبناء وفي التعامل مع الزوج، ثم تعمل على إثبات نجاحها وكفاءتها في تربية الأبناء وفي غيرها من الأمور، كما ينبغي لها البعد عن كل ما يثير غضب الزوج ويسبب النزاع والتوتر في العلاقة بينهما، ولتبذل جهدها في إرضائه، وطاعته في المعروف، كما ينبغي لها أن تفهم شخصيته، بمعنى أن تعرف طباعه الجيد منها والسيئ، ثم تتكيف مع طباعه التي لا يمكن تغييرها، وتستغل الطباع الجيدة في تحسين العلاقة وتوطيدها، وينبغي لها كذلك الاهتمام بأنوثتها وجمالها، فهذه الأمور هي التي تذهب بلب الرجل الحازم كما ورد بذلك الحديث.
ولا تعارضه في مسألة المربية إن رأت أنه مصر على الإتيان بها، وتستغل تفرغها في الاهتمام به وتحسين العلاقة معه، وعليها أن لا تغفل عن تبيهه على الأمور المحظورة شرعاً بأسلوب حسن، مثل انتقاص الآخرين، والسب، وضرب الأطفال، وبيان هذه الأمور في الفتاوى التالية: 6802، 48827، 37091.
ولا بأس أن تكذب عليه في بعض الأمور لغرض استمالة قلبه، وتقدم في الفتوى رقم: 51788.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(13/7631)
صبر الزوجة على أفعال زوجها التي تسوؤها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة مذ فترة ليست بعيدة ويصدر من زوجي أصوات تسبب لى الاشمئزاز مثل إصدار ريح أو التجشأ في البدايه حاولت أن أظهر له اشمئزازي لكن دون جدوى، وبعد ذلك أبلغته بأني أتأذى من ذلك لكن لم يهتم بذلك أيضا فماذا أعمل وهل لمصارحته أني أتأذى من هذا يكون حرام شرعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في مصارحتك له بتأذيك مما يصدره من الأصوات حرج عليك، وكان ينبغي له أن يراعي مشاعرك ويكف عن ذلك ما استطاع، وعموماً فيمكنك نصحه بلطف ولين، مع الصبر والتحمل، فما أحد من بني آدم إلا وفيه من العيب ما يعلمه من نفسه وما لا يعلمه، فلعله يرى منك عيوباً ويصبر عليها فكوني كذلك صابرة، واعلمي أنك بصبرك على زوجك مأجورة. وفقك الله لمرضاته وطاعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1426(13/7632)
رفض الزوجة سكنى أخت زوجها معها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله, أنا في حيرة من أمري حيث إن أختي لا تحترمني ولا تحترم زوجتي وقد كانت معنا طيلة عامين ماضيين وكنا نحسن اليها أيما إحسان وقد أكرمني الله عز وجل بحمل زوجتي وطلبت من أمها وأخيها أن يرعوها ويأتوا ليمكثوا بالبيت معنا وقد فعلوا ولكن أبي أنكر علي فعلي هذا وقال لي بان أختك أولى من غيرها وأنك قد عصيتني بتصرفك هذا وهو يبرر ذلك بان أختي بقي لها هذه السنة الأخيرة في الكلية وأنا والله في حيرة من أمري لأني لا أريد جرح مشاعر أبوي العزيزين بذكر زلات أختي في الماضي وفي نفس الوقت لا أريد أن أبين لأهل زوجتي أني لا أود مكوثهم معنا بالبيت فما العمل الأن وكما ذكرت لكم أن زوجتي لا تريد عودة أختي على الأقل مدة الحمل لأن ذلك يؤثر سلبا على نفسيتها فالله الله بالرد الشافي والسريع؟ وأيضا أود معرفة ما إذا كان رفضي لتجديد إقامتي في البلد الموجود به أبي حيث إني في بلدي الأصلي وأبي في السعودية فهل يعد هذا من العقوق؟! لأني ولله الحمد والمنة مستقر ببلدي ولدي دخلي الخاص بي........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللزوجة حق في مسكن خاص لا تتضرر فيه، وليس للزوج أن يسكن أحداً من أقاربه معها دون رضاها، إلا في مكان من البيت مستقل في مدخله ومرافقه فله ذلك وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 62280.
وعليه فللزوجة الحق في الامتناع عن سكنى أخت الزوج معها لا سيما مع تضررها منها.
والوالد له حق الطاعة في المعروف، ولا طاعة له فيما يخالف الشرع، فيبين له حكم الشرع في حق الزوجة فيما سبق ذكره.
وأما تجديد الإقامة في البلد المذكور، فلا يلزمك إذا كنت تتضرر ويشق عليك البقاء في هذا البلد.
ونوصيك بطاعة والدك في غير معصية الله، وكسب رضاه ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 37648.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(13/7633)
عسل الحليلة ليس كعسل الخليلة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تم عقد قراني والحمد لله قبل عامين على شخص طيب ومتدين ومحترم جدا، يحبني وأحبه ونحن والحمد لله في قمة السعادة مع بعضنا ولكن هناك أشياء تؤرقني وتؤلمني أحيانا مع علمي ويقيني أن كل هذا من عمل الشيطان- كفانا الله شره- فزوجي كان وللأسف على علاقات محرمة قبل زواجنا ولكن الله قد هداه وتاب توبة نصوحا والحمد لله ولقد أخبرني ببعض ماضيه قبل زواجنا فصدمت كثيرا وتألمت لأني تمنيت أن أكون أول
إنسانة في حياته كما هو في حياتي. ولكن لأنه إنسان رائع بمعنى الكلمة أتفادى التحدث معه بخصوص مخاوفي لكي لا أجرح مشاعره..ولكني ألاحظ على نفسي أشياء غريبة ويخطر على بالي أفكار سيئة مع أني أثق فيه جدا, فعندما نكون لوحدنا أبدأ بتخيله مع من كان قبلي، فيضيق صدري وأبعد عنه, وأحلم بذلك أيضا وعندما نكون خارجا فأبدأ بمراقبة عينيه لأرى أين ينظر-أعلم أني تجاوزت حدي ,المشكلة أنني لا أشك فيه لعدم وجود سبب لذلك وأنا والحمد لله أثق بنفسي وبربي وزوجي. لا أدري ما هو السبب فأنا أتضايق عندما ينظر لأخرى وأرى أشباح الماضي أمامي..
سؤالي هو: كيف أتخلص من أشباح ماضيه? هل أنا في معركة بينه وبين من هن في ماضيه! كيف أقضي على غيرتي ووساوسي وأكف عن معاقبته على ما مضى! أخاف من ليلة زفافنا أن أكون كمن مروا عليه في حياته، مع أني أعلم أنه يحبني حبا جما وانني مختلفة عمن عرف!! كيف أكفر عن ظلمي لزوجي وأحافظ على سعادتنا! هل أتحدث معه عن مخاوفي أم أتعوذ من الشيطان الرجيم? أرجو منكم الإجابة على أسئلتي لكي أتخلص من شيطاني وأحافظ على سعادتنا بإذن الله..وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العبد إذا أخطأ خطيئة أو أذنب ذنبا ثم ندم على فعله وعقد العزم على عدم العودة إليه فإن الله تعالى يتوب عليه، بل ويبدل سيئاته حسنات، وانظري الفتوى رقم: 53043، وما تفرع منها من فتاوى.
هذا، وقد كان الواجب على زوجك بعد أن منَّ الله تعالى عليه بالتوبة أن يستتر بستر الله تعالى وأن لا يطلعك على ما كان منه في الماضي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم والبيهقي وحسنه العراقي وصححه السيوطي، وانظر الفتوى رقم: 17021.
والذي ننصحك به هو أن تحسني الظن بزوجك وأن لا تسمحي للوساوس والشكوك أن تعكر صفو حياتك ولا تمكني الشيطان من إيقاع الخلاف والشقاق بينك وبين زوجك، واحملي تصرفات زوجك على أحسن المحامل، ونبهيه إلى أنه لا يجوز له التحدث بما مضى من الذنوب، ولا بأس أن تذكريه بوجوب غض البصر عن النساء الأجنبيات وحرمة إطلاق البصر إليهن، لكن لا تكثري من ملاحقته وتتبع عينه في الطريق، فإن ذلك سيؤدي بك إلى الوسوسة، كما أن إساءتك للظن بزوجك ستؤدي بك إلى التجسس المحرم. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. وانظري الفتوى رقم: 52364.
ولا تخبري زوجك بمخاوفك التي لا أساس لها من أنك تخشين أن يقارن بينك بعد الزفاف وبين النساء الفاجرات اللاتي عرفهن قبل التوبة، فإن هذا سيفسد علاقته بك، واعلمي أن هذه المقارنة لن تكون، فلا تستوي العفيفة بالفاجرة عند الرجل المستقيم، وليس عسل الحليلة كعسل الخليلة، فثقي بالله وتوكلي عليه، واسألي الله كثيرا أن يرزقك وزوجك العفاف، وأن يصرف عنكما الحرام، وأن يمن عليكما بالسعادة الزوجية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(13/7634)
دخول الزوج بيته وهو غضبان على أهله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم دخول الزوج بيته وهو غضبان على أهله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الرجل في دخوله على أي حال كان غاضبا أو راضيا، لكن إن كان سبب غضبه إساءة أهله إليه وعدم معاشرتها بالمعروف دون إساءة منه فهي آثمة ويجب عليها التوبة مما وقعت فيه، فإن حق الزوج عظيم، وإن كان بسبب إساءة منه فالواجب عليه أن يتوب من إساءته ويحسن إلى زوجته، وقد سبق بيان الأدلة الدالة على ذلك في الفتوى رقم: 1780، وتراجع الفتوى رقم: 8038 في شأن الغضب والتحذير منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(13/7635)
عدم حفظ الزوجة لزوجها في غيبته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوجة التي ضبطها زوجها وهي تراسل على الإنترنت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنات بأنهن حافظات للغيب، والحافظة للغيب هي من تحفظ زوجها في نفسها وفي ماله، فالزوجة التي لا تحفظ زوجها في نفسها، مرتكبة لذنب كبير، وواقعة في خيانة زوجها، فالتي تراسل رجالاً أجانب، فيها نصيب من هذه الخيانة، فعليها التوبة إلى الله، والوفاء مع زوجها، وإياها والخيانة، فإن الله لا يهدي كيد الخائنين.
وينبغي للزوج، أن لا يتتبع عثرات زوجته ولا يتجسس عليها، إلا عند وجود ريبة، وتراجع الفتوى رقم: 21021.
ولتحذر الزوجة من هذه الشبكة ولتعتبر بغيرها ممن دمرت هذه الشبكة حياتهن، ولتقتصر على الحاجة منها، وإذا لم يكن هناك حاجة ماسة فتركها خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1426(13/7636)
الشعور بعدم الحب تجاه الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي خريجة الهندسة متزوجة الآن، وكانت منذ الخطوبة تقول لي بأنها تحترم خطيبها ومعجبة بشخصيته ولكنها رغم ذلك لا تشعر اتجاهه بأي مشاعر وكانت تفكر كثيراً في فك الخطبة، ولكنها كانت تتراجع عن ذلك لخوفها أن تظلمه لأنه يحبها وكانت خائفة من التعايش مع أهله لعدم تقارب الفكر بينهما لاختلاف مستوى التفكير نظراً لانخفاض مستوى التعليم والمستوى الديني وهي إنسانة متدينة جداً وهم عاديون ولكنه هو متدين أكثر منها وتزوجت وبعد ذلك أسرت إلي بأن نفس شعورها كما هو ولا تستطيع أن تشعر به رغم حبه الشديد لها ولا تستطيع التفاهم مع أهله فقالت لي إنها تعلم أنه نصيب ولكنها لا تستطيع أن تشعر بالرضى عن حالها وطلبت مني النصيحة ولا أستطيع إفادتها، فماذا أقول لها خاصة أنها لا تعمل ولا يوجد حمل وهي تخاف أن تكون مذنبة تجاه زوجها بسبب عدم إحساسها بأي مشاعر، فماذا أقول لها ورغم أنها تعامل والدته معاملة حسنة وكذلك زوجة أخيه إلا أنها تشعر بأنها لا تستطيع التعايش والتعامل معهم فماذا أقول لها أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ذنب على الزوجة في مجرد عدم إحساسها بالحب تجاه زوجها، لأن الحب أمر خارج عن إرادتها فهو شيء يضعه الله في قلب الإنسان دون إرادته، ولكن الحب ليس شرطاً في بقاء الحياة الزوجية، واستمرارها، قال عمر رضي الله عنه لرجل يريد أن يطلق زوجته معللاً ذلك بأنه لا يحبها: ويحك، ألم تبن البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية وأين التذمم؟. وقال أيضاً لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقالت: نعم، فقال لها عمر: فلتكذب إحداكن ولتجمل فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. أورده في كنز العمال.
فينبغي للأخت أن تقوم بما أوجبه الله عليها تجاه زوجها، وتحسن عشرته وتسأل الله أن يحببه إليها كما حببها إليه، وترضى بما قسم الله لها، وتحمد الله أن رزقها زوجاً متديناً محباً لها، وتراجع الفتوى رقم: 9226.
أما التعايش مع أهل الزوج كأمه، فما المانع من ذلك، وإن كن أقل تعليماً والتزاماً، فالمسلم هين سهل، ودود متودد، وليس من أخلاقه الترفع والتعالي، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، فقد كان أقرب الناس منه الفقراء والأيتام، والمساكين، والبسطاء وذوي الاحتياجات الخاصة، كالأعمى الذي عاتبه الله من أجله في سورة عبس، وأمره أن لا يعبس ويتولى عنه، فينبغي لها أن تتعايش مع أهل زوجها وتعمل على تعليمهم ودعوتهم، ومع هذا فإن للمرأة أن تخالع زوجها إذا كرهته أو نفرت منه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 47586.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1426(13/7637)
الامتناع عن الفراش بسبب سوء معاملة الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي سيدة على خلق وإيمان ولكن أبى دائما يهينها ويسبها هي وأهلها الأموات وكانت دائما تغضب ثم يأتي ليصالحها ويعدها بأنه لن يفعل ذلك مرة أخرى، ولكن يرجع لهذه العادة مرة أخرى وكل مرة كانت تعطية حقه الشرعي، ولكن بعد ذلك وجدت نفسها مهانة دائما ولا يصلح حال أبي، وفعلت كل شيء النصيحة وحكم من أهله وأهلها والمعاملة الطيبة حتى أثناء الإساءة، ولكن دون جدوى ودائما يتعمد إهانتها أمامي أنا وأخوتي وأبي أيضا شكاك إلى أبعد الحدود ويدعو على أمي أن تموت كافرة وفوق ذلك كثير الدعاء علي أنا وإخوتى وحتى مع النصيحة لا يسمع الكلام حتى أننى وإخوتي أصبحنا لا نتكلم معه فى أي شيء إلا للضرورة ولخدمته ولكن أمي أصبحت لا تقدر على إعطائه حقه الشرعي، فما الحل بعد أن أوضحت لكم أنها فعلت معه كل الأساليب ولا جدوى، وما هي الأحاديث والآيات القرآنية التي أستطيع أن أذكرها لأبي لكي يحسن معاملة أمي وعدم الدعاء عليها ولا علي أنا وإخوتي، وما حرمة عدم معاشرة أمي لأبي حتى بعد كل الإساءات أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن امتناع المرأة عن فراش زوجها معصية عظيمة تستوجب غضب الله تعالى عليها ولعنة الملائكة لها، وانظري الفتوى رقم: 14121، والفتوى رقم: 34857.
والذي ننصح به أمك أن تصبر على أبيك وأن تجتهد في أداء حقوقه عليها وأن تحتسب أجرها عند الله تعالى، قال سبحانه: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر:10} ، وانظري الفتوى رقم: 8601، والفتوى رقم: 13748.
وننصحها كذلك بالدعاء لزوجها أن يهديه الله تعالى وأن يهذب أخلاقه وأن يوفقه إلى حسن معاشرة أهله، وأما أنت فعليك أن تتوجهي بالنصح إلى والدك وتخوفيه بالله العظيم وأن يؤدي حقوق أمك عليه وأسمعيه بعض الأشرطة التي تبين حقوق الزوجة وفضل حسن الخلق.
وإذا بذلت أمك ما في وسعها ولم يستقم زوجها واستمر على غيه والإضرار بها، فإن لها الحق في الطلاق منه، قال خليل ابن إسحاق: ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره كما أن لها أن تفتدي وتختلع منه. وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3200، 3875، 17586.
وبالنسبة لكثرة دعاء أبيك على أهله وأولاده، انظري الفتوى رقم: 21067.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(13/7638)
حق الزوج وحق الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ أربعة أشهر وحدثت مشكلة بيني وبين عائلة زوجتي بسبب تدخل أم زوجتي في بيتي بل إنها تأمرني بأن لا أدخل أحدا من أهلي إلى البيت ولا أن تدخل زوجتي بيت والدتي علما بأن زوجتي لا تلقى إلا كل معاملة حسنة من أهلي والله على كلامى شهيد، وعندما رفضت أنا هذا التدخل تشاجرت معى أم زوجتي وأصرت على الطلاق ولم تدافع زوجتي عني أو عن بيتها الذي سوف يهدم بسبب أمها بل تركت البيت مع أمها علما بأن زوجتي حامل، وحتى الآن لم تسأل عني وحاولت عمل صلح عن طريق بعض المقربين، لكن أم زوجتي امرأة مستبدة ورفضت عمل صلح وقالت إنها سوف تطلقها منى فقمت بأداء صلاة الاستخارة بعد صلاة الفجر مستخيرا الله أن يكمل الموضوع إذا كان فيه خير أو صرفه عنى اذا كان فيه شر ثم رأيت في منامي أن قد ذهبت إلى زوجتي فى منزل أمها أنا وأخي الأصغر فدخلت علينا وهى عارية الساقين حتى أنني حاولت أن أسترها ولم أقدر وعندما نظرت إلى ساقيها فوجدت أنها مليئة بالشعر الكثيف مثلها مثل ساق الرجل المشعر وانتهى حلمي على هذا. أرجو الرد علي فى تفسير هذه الرؤيا علما أننى حلمت بها بعد أداء الاستخارة وما حكم الدين في من يهدم بيتا وأسرة مسلمة وماذا أفعل بعد ذلك؟ وجزاكم الله عنى خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تفعله أم زوجتك حرام لا يجوز، وهو من الذنوب الكبيرة كما تقدم بيانه في الفتوى رقم 32225.
ولا يجوز للزوجة طاعة الأم في معصية الزوج، فإن حق الزوج مقدم على حق الأم كما تقدم بيانه في الفتوى رقم 59352.
وأما الرؤيا التي رأيتها فلا نعرف تفسيرها، ولسنا من أهل الاختصاص في تفسير الأحلام، إلا أن الأحلام لا يؤخذ منها حكم، ولا يقدم على أمر أو يحجم عنه بناء على حلم أو رؤيا رئيت في المنام.
فننصحك بعدم طلاق زوجتك، والصلح معها ومع أمها، وردها إلى البيت، والعمل على كسبها وتعريفها بواجبها تجاهك، ومعاملة والدة زوجتك بالأخلاق الحسنة، واستمالة قلبها إليك بالاحترام والتوقير والهدية ونحو ذلك
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(13/7639)
المهام الحياتية للزوجين وزعها الشرع كل بحسب طبيعته
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد إبداء إعجابي بموقعكم والثقة في آرائه وأطلب منكم المساعدة في حل مشكلتي فأنا فتاة أبلغ من العمر 36 عاما وأعمل مهندسة ومتزوجة منذ خمس سنين من ضابط ولم نرزق بأطفال وليست هذه المشكلة فأنا أتابع مع أكبر الدكاترة ولكن المشكلة في زوجي فهو ليس عنده أدنى تحمل للمسؤولية في المنزل والحياة الزوجية ولا يمكن أن يعتمد عليه في أدنى شيء حتى شراء العيش فهو لا علاقة له بالمنزل غير أن يأتي من الخارج فيقعد على الكمبيوتر ويشرب سجاير وينام لا يعمل شيئا غير ذلك فأنا أقوم بشراء كل شيء وعمل كل شيء وطبعا هو لا يعطيني إلا القليل حيث يعطيني 300 جنيه في الشهر وأنا أعيش في مستوى مناسب وأصرف الباقي من مرتبي وهو دائم التأخر بالخارج حيث لا يعود قبل 4 الفجر وهذا ليس في عمله ولكن كما يقول أنا أحاول أكون مستقبلي وأنا لا أرى هذا المستقبل المشكلة أني أصبحت أكره حياتي بسببه لأني أشعر أني خادمة فأنا أقوم بعمل كل شيء حتى الفطور أتركه له قبل نزولي للعمل ولا يساعدني وأصبحت الآن مرهقة من العمل والمنزل وحاولت معة بلين مرات والشدة مرات فيرد علي في منتهى الهدوء سأعمل وسأسعدك ولكنه كالعادة غير صادق في كلامه ولا أدري ماذا أفعل فأنا أصبحت مرهقة جدا وتعبانة من العمل والمنزل وهذا وبالنسبة لاهتمامي بنفسي فأنا لا أجد الوقت لذلك كما لا أجد أي تشجيع من زوجي فعندما أضع ميك اب وأزوق نفسي وألبس شيئا جديد لا أجد أي تشجيع منه أو تعليق بالاستحسان أو العكس وعندما أعلق يرد ويقول لي المفروض تبقي كده وعندما أقول شجعني لا يرد وحاولت مع أهلي يقولون لي نعرف أنه صعب استحمليه ولا تعتمدي عليه، ووالدته تقول أبوه كان كذلك، وهي لا تعمل أنا زهقت من حياتي جدا جدا ولا أدري ما أفعل معه فأنا لا أكرهه ولكني في حالة من اليأس الدائم من حياتي والإرهاق الشديد جدا جدا أرجو الرد علي.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأسرة هي لبنة المجتمع الأولى، لذا اهتم بها الإسلام، فوضع لها من الأحكام ما يصلحها. من هذه الأحكام توزيع المهام والوظائف بين شقي الأسرة وهما الزوجان كلٌ بحسب طبيعته وفطرته، فالزوج عُهِدَ إليه بالعمل خارج المنزل وتوفير متطلبات البيت، والنفقة على الزوجة، وعهد إلى الزوجة القيام بأمور البيت وتربية الأبناء، إضافة إلى واجبات وحقوق كل منهما الأخرى، فمن حق الأخت السائلة التي أرهقها وأجهدها القيام بالعملين داخل وخارج البيت من حقها أن تقول للزوج: العمل خارج البيت والنفقة وتوفير حاجات البيت ومتطلباته مهمتك، ومهمتي البيت والعمل فيه، فلا تحملني عملا فوق عملي، ولا تلق علي مهمة فوق مهمتي، وإن أردت أن أعمل خارج البيت فلا تطلب مني العمل داخله، هذا من حيث الحق، لكن لها أن تتفق معه على تقاسم العمل المنزلي أو تقوم به وحدها، لها ذلك، وإذا قامت به محتسبة الأجر، فلها ما نوت إن شاء الله.
أما الزوج فنقول له: واجبك أن تعمل خارج البيت، وتنفق على زوجتك، وتحضر كل ما يتطلبه البيت، فإن هذا هو سبب القوامة على المرأة؛ كما قال تعالى: وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34} .
ولا تطلب منها العمل خارج البيت، أو تحوجها إلى ذلك، وينبغي لك مساعدتها في عمل البيت أيضاً كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وتراجع الفتوى رقم: 10264.
وقبل كل ذلك، فإن عليك أن تبتعد عن المحرمات كالتدخين وغيره، وأن تراعي عواطف زوجتك وتحترم مشاعرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1426(13/7640)
رفض الزوجة السكنى مع أخت زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا زوجة وأم لثلات بنات عمري 31 سنة تزوجت مند 8 سنوات ملتزمة والحمد لله والفضل لزوجي الذي طلب مني الحجاب، وأنا أحاول أن أحفظ القرآن وأجوده، عندما تزوجت سكنت مع زوجي في بيت ملاصق لبيت أبيه وأخته غير المتزوجة والتي تكبره، عند زواجنا وعدني بأن أسكن لوحدي وأن لن يتدخل في بيتي أحد، بدأت المشاكل عندما أنجبت بناتي فأخواته يردن التدخل في مناسباتي كالعقيقة ويكون التصرف في كل شيء تحت أعينهن وقالت لي غير المتزوجة إنها في مكان أمه لأنها ميتة رحمها الله، المهم فهمت أنني يجب أن أشاورهن في كل مناسبات بيتي، زوجي يحترم أخواته بحكم أنهن أكبر منه وخصوصا العازبة يقول إن لها ظروفا قاهرة ومدة 6 سنوات كرهت ذلك البيت الذي كنت أسكن فيه بسبب المشاكل والمعاملة القاسية التي كانت تعاملني بها، مثلا إذا قلت شيئا لا يعجبهن يقطعن علي الكلام لمدة شهور وعندما أمر بباب غرفتها تغلق الباب بوجهي وعندما ألتقي بها في الطريق تكلم بناتي وأنا تتجاهلني وتنظر إلي باحتقار وما كنت أستغربه هو أن أخواته يقلن ويتصرفن بحرية حتى وأن تضايقت وأنا غير مسموح لي، في الأول نبهني زوجي لطبيعة أخواته، وقال إذا تخاصمتن فلن أقف في صف أحد، فاضطررت للدفاع عن نفسي إذا لم يعطني حقي منهن وبدأت أعاملهن بالمثل فإذا لم يكلمنني لا أكلمهن وإذا صرخت بي إحداهن أصرخ أنا أيضا المهم لم أستطع الصبر بالأخص العزباء لأنني أحسست بأنها تهددني في بيتي فهي تريد ترويدي لأكون تحت إمرتها، فكما تعودت كلمتها هي الأولى والأخيرة مع إخوتها، المهم عندما مات أبوهم باعوا بيت الورثة واختارت هي أن تسكن في بيتي رغم كل الحقد والمشاكل لأن زوجي دائما سينصفها علي، لها ثلات أخوات بنات وثلاتة ذكور لكنها اختارت زوجي لأنه يضعف معها حتى أن إرثه من أمه وأبيه تنازل عنه لها، بالنسبة لي غير مهم المهم أن أكون مستقلة فهو إرثه يعطيه من يشاء، المهم عندما أخبرني زوجي بمجيئها قلت له لا فنحن غير متفاهمين ونتشاجر دائما وعلى أتفه الأسباب وتتعالى أصواتنا وفي يوم ونحن نتشاجر أغلقت الباب وهي مارة دفعت الباب وقالت البيت بيت أخي وليس لك أي حق فيه ولست سوى ضيفة فيه وبنات أخي هن بناتي فكرهتها أكثر فأنا لا أحب أن يشاركني أحد بتربية بناتي أو الاهتمام بهن فالبنات لي ولوالدهن والعائلة صلة الرحم فقط، فتمسكت بالرفض وعوملت بقسوة من جهتها ومن جهة زوجي حتى أنني كدت أنفصل بسبب هذه المشاكل، وبالمثل بدأ يعامل زوجي عائلتي بكراهية وقاطعهم ويبين لي كرهه لأمي مع أنهم لم يتدخلوا في شيء ولم يسمع منهم أي شيء يمسه أو يحط من شأنه وكانوا يحترمونه، وكم نبهتني أمي بأن لا أتكلم بسوء أمام البنات لكي لا يكرهنهن، أخيراً انتقلت إلى بيت آخر الحمد لله لكني تفاجأت من زوجي في يوم اشتريت فيه ستائر للبيت من مالي أنه يقول لي إن البيت بيته وليس بيتك، هو دائما يحملني مسؤولية هذه المشاكل حتى أنني قلت له أتريدني أن أكون مثل الحمار يركبن علي أخواتك قال إذا كنتي تحبينني فعلت ذلك وصبرت، أرجو فضيلة الشيخ أن تدلني عن حقي وهل ما فعلته أي رفضي في أن تسكن معي أخته هو ذنب أو معصية، للإشارة لكي أريح نفسيته هاتفة أخته بعد انقطاع عامين لكنهن رفضن الصلح وإذا قلت لبناتي لا تبتن عند عماتكن أو لا تخرجن معهن لأي مكان بل اكتفين بصلة الرحم والزيارة في بيتهن فقط، مع العلم بأن في آخر مشاجرة طردت منه كطرد الكلاب فهل أكون آثمة، أرجو أن ترد علي في أقرب وقت؟ وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع الذي تعلمت منه الكثير، والحمد لله رب العالمين، ودمتم في خدمة الإسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 62280، أحقية الزوجة في بيت مستقل لا تتضرر فيه تأخذ فيه حريتها ولا تؤذى، وحقها في رفض سكن أم الزوج إذا كانت تتضرر منها، وأخت الزوج من باب أولى، وليس للزوج أن يؤاخذها أو يلومها على رفضها سكن أخته معها لأن هذا من حقها، وينبغي للزوجة أن تحرص على رضا زوجها، بتحسين علاقتها بأخواته، والصبر على سوء معاملتهن، ولا يجوز لأخوات الزوج التدخل في أمور الزوجة الخاصة، ومعاملتها على النحو المذكور في السؤال، فهي ليست ضيفة في بيت زوجها بل هي صاحبة البيت.
وينبغي للزوجة أن لا تمنع بناتها من زيارة عماتهن، والبيات عندهن، والخروج معهن بحسب العرف ما لم تخش عليهن، فإن ذلك من صلة الرحم، ولتعلم الزوجة أن لأخوات زوجها حقاً عليه في صلة الرحم، فينبغي لها أن تعينه على ذلك، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1426(13/7641)
العلاقات الزوجية مبناها على السر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخبار الزوج بعلاقة أبي وأمي الزوجية، وأن هناك مشاكل بينهما وأن علاقتهما الزوجية ليست على ما يرام ومن السبب منهما في هذه المشاكل، مع العلم بأني لا أعرف حكم الدين في ذلك، فأرجو إخباري؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي إطلاع زوجك على أخبار أبيك وأمك ومشاكلهما الزوجية الخاصة إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة شرعية كأن يصلح بينهما أو يرفع الظلم عن أحدهما إن كان مظلوماً، وما سوى ذلك ففضول ينبغي تركه وخاصة إن كان ما تقولينه مما يكره أبوك أو أمك ظهوره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1426(13/7642)
إرادة الزوج الطلاق قد ترجع لعدم حسن تبعل الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يريد أن يطلقني وأنا أشعر أنه تحت تأثير نوع من السحر للتفريق بيننا.
كيف أدعو لزوجي بالهداية حتى يتراجع عما ينوي فعله. أرجو أن تمدني بالدعاء الذي يمكن أن أدعو به.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أعراض السحر وعلاماته في الفتوى رقم: 27789، 13199، كما بينا كيفية علاجه في الفتوى رقم: 5252، 5856، 502.
فإذا كان بزوجك بعض تلك الأعراض فاستعملي ما بيناه من علاج في الفتاوى المحال إليها، وقد بينا حكم طلاق المسحور إن أوقع الطلاق في الفتوى رقم: 6580، وإذا كان ما به أمرا طبيعيا وإنما تتوهمين أنه مسحور فينبغي أن تراجعي نفسك فربما أراد ذلك لعدم اعتنائك بنفسك وعدم تبعلك له أو طاعتك لأمره في فراشه وغيره، فالحظي ذلك أولا، وراجعي نفسك وانظري ما يحبه فأتيه، وما يكرهه فتجنبيه عسى أن يزول عنه ما به، ولا شك أن للدعاء أثرا كبيرا فيما تريدينه، فقد قال تعالى: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر: 60} وراجعي في شروط إجابة الدعاء فتوانا رقم: 2395.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1426(13/7643)
قيام الزوجين بحقوق بعضهما يجلب المحبة والمودة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي السابق رقمه:285978
باسمها لكي تكون ورث وجدت استغلالا شديدا جدا من أهل زوجي لزوجي من الناحية المادية والعاطفية في حين أن زوجي يحاول أن يوفر ويدخر المال ولو حتى على حسابنا ونقتصد في كل شيء حتى نقصر فترة الغربة وكلما وفرنا مبلغا يحوله زوجي لأهله بحجة عمل مصلحة ولكن يتم التحويل لمصلحتهم الخاصة بدون أن يتعظ زوجي هذا من حيث أهل زوجي ومعاملتهم أما من حيث زوجي فلا يوجد أي مشاعر بيننا فلم أكن أعرف زوجي جيدا لكن بعد زواج دام أكثر من تسع سنوات وكنت في كل إجازة أعرف معلومة عن زوجي فهو بخيل وتحملت ذلك على أمل أن يعمل مشروعا لكن كان أهله لهم الأولوية حتى الآن لم أفرش شقتي ليس بها فرش سوى المراتب التي اشتريتها أنا حتى أجلس بشقتي كل إجازة عند نزول كل إجازة أجده قد تحول لشخص كل هدفه أن يظهر أنه الحاكم بأمره وأن زوجته عبدة تحت قدمه عليها أن تنفذ الأوامر وتطيعه بدون تفكير زوجي عديم الشخصية مع الجميع لا يستطيع أن يأخذ قرارا لا يتحمل أي مسئولية ليس له أي هدف لا يوجد أي مشاعر بيننا فهو جاف جدا أصبحت كل إجازة يقل حبي له حتى تحول إلى كره فلقد سقط من عينى فاصبحت لا أحترمه بل العكس أصبحت أحتقره وأكرهه جدا جدا وكذلك أهله وأحتسب عند الله كل ما فعله هو وأسرته وأجد أن هذه المشاعر تؤثر على أولادي لأنه أصبح يتطاول علي باليد واللسان كثيراً ولا يمر يوم بدون ما يصرخ علي أو أصرخ عليه أتمنى أن يموت حتى ينقطع الخيط الذى بيني وبين أهله حاليا يلح علي في النزول إلى بلدي بعد اختبارات الأولاد (وذلك بطلب من أهله) لأنه لا يستطيع أن يوفر شيئا بوجودنا معه وأحيانا يقول لأنه يريد أن يتزوج وحاليا رافض أني أشتغل لأنه يريد راتبي كله لأن وقت عملي من حقه وفي حالة نزولي سيعطيني مبلغ عشرة ألاف ريال لفرش الشقة هذا بعد صبر كل هذه السنين يرفض أن يفرش الشقة بأثاث جيد بحجة أنه لايتوفر لديه أي مال وأنا حاليا أفكر كيف يمكن أن تستمر حياتي بهذا الوضع بعد زواج أكثر من تسع
سنوات وصلت لطريق مسدود أي عيوب في الزوج يمكن إصلاحها لكن لا يمكن أن يكون رجل عمره وصل للأربعين وليس عنده شخصية هل من الممكن أن يكون بعد ما وصل لسن النضوج وهو غير ناضج كيف يمكن أن أتغلب على مثل هذه المشكلة كيف أستطيع أن أعيش على ذمته وهو لا يستطع أن يحميني أو يحترمني وأن يحفظ لي كرامتي لأن من رأيه أنه لا يوجد كرامة بين الزوجة وأهل زوجها.
أرجوك ما الحل هل أستمر في حياة كل يوم يمر علي أخسر فيها ديني ودنياي فهو ظالم لا يستطيع أن يعدل أو أن يعطينى حقوقي ويريد أن يتزوج بأخرى عرضت عليه التسريح بإحسان وإنى متنازلة عن كل شيء لكن عيالي يكونون معي وخصوصا أنى في أواخر الثلاثينيات ولا أفكر في الزواج مرة أخرى وهو يرغب في الزواج بأخرى وافق تماما وليس لديه أي مانع ولكن ثاني يوم (بعد أخذ أستشارة أهله) أخبرني أن الأولاد يظلون معي حتى السن القانوني بعد ذلك يأخذهم مني فحاولت أن أؤجل تنفيذ الفكرة وأن أحاول معه مرة أخرى لكي أشتغل وأدخر مبلغا لشراء شقة لأسكن بها أنا وعيالي ثم يتم الطلاق ما الحل أرجوك أن تساعدوني فأنا أثق برأيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا لك أيتها الأخت الكريمة أن لا تتعجلي بطلب الطلاق، وما ذكرت في سؤالك أمور لا تستحق الطلاق والفراق، فإن لزوجك عليك حقا عظيما، ونظن أنك لو قمت بحقه والإحسان إليه والتجمل له واحترام رأيه والنصح له برفق وبأدب الزوجة مع زوجها نظن أنك لو فعلت ذلك لتغير الحال، وانقلبت الخصومات إلى محبة ومودة وسعادة وفقك الله لمرضاته، وانظري الفتوى رقم: 32549.
وأما عن إنفاقه على والديه وإخوانه فأمر يحمد عليه ولو كان بخيلاً كما تقولين لما أنفق عليهم إلا أنه ينبغي أن يكون إنفاقه عليهم بعد أداء حق زوجته وأولاده، والمقصود بذلك النفقة الواجبة حسب المعروف لا الكماليات والأمور الزائدة عن الحاجة، ولمعرفة النفقة الواجبة انظري الفتوى رقم: 50068.
وأما اقتصاده حتى يتيسر له فعل مصلحة تعود عليكم بالنفع، فهذا هو التصرف الصحيح.
وعموماً فنوصي هذا الرجل بتقوى الله تعالى والإحسان إلى زوجته والقيام بحقها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. متفق عليه.
وبعد كل هذا نقول إن ضاق بك الأمر وعسر عليك رعاية حق زوجك والإحسان إليه فلا حرج عليك في طلب الطلاق أو الخلع، ولكن لا يلزم الزوج شرعاً تلبية طلبك إلا أن يثبت إضراره لك وإصراره على ذلك فحينها للقاضي أن يلزمه بالطلاق، وأما الأولاد فأنت أحق بهم قبل أن يصلوا حد التمييز بشرط أن لا تتزوجي، وفي المسألة تفصيل يراجع في الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1426(13/7644)
صبر الزوجة على زوجها المريض مرضا نفسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد فتوى من العلماء الأكارم في موضوع قد أعياني لسنوات عديدة، وقد وصل إلى طريق مسدودة حاليّاً وقد استحالت الحلول له: لدي زوج قد كرهته وكرهت الحياة معه بشكل لا يوصف حيث مرت عليه فترة بعد ترك عمله وجلوسه في المنزل أصبح يمارس فيها الضغوطات النفسيّة المؤلمة على العائلة - دون ضرب - ويتصرف تصرفات غير طبيعيّة فملابسه قذرة دائماً ورثّة داخل المنزل وخارجه حتى عند الذهاب إلى أي صلاة في المسجد أحياناً ولا تليق بمكان الإنسان وهو يصر على ارتدائها دائماً دون غسلها لمدّة قد تصل أحياناً إلى شهرين وربما أكثر وسريره الذي ينام عليه متسخ ولا يقبل أن أغيّر له البيّاضات فهل هذا الذي يفعله حرام وهو بذلك لا يراعي مشاعري ولا حرمة ظهوره أمام أبنائه بهذا الشكل والآن أريد الانفصال عنه فهل هذا حرام أم حلال وإذا كان حراماً لماذا؟ رغم أنني متزوجة منه منذ 24 عاماً وهو على هذه الحال منذ 10 سنوات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلب الزوجة الطلاق من غير ما بأس حرام كما تقدم في الفتوى رقم: 2019 أما في حال وجود عذر شرعي، فللزوجة طلب الطلاق، والسبب المذكور في السؤال لا يبيح للزوجة طلب الطلاق إلا في حال ما إذا تأذت به، وتضررت بسببه، فلا بأس بطلب الطلاق، لا سيما إذا كرهت الزوجة الزوج، وخشيت عدم القيام بحقه.
بيد أننا لا ننصح الزوجة بالطلاق بعد كل هذه السنين من العشرة والأبناء، بل ننصحها بطلب العلاج للزوج الذي يبدو أنه مريض مرضا نفسياً، فلا بأس بعرضه على طبيب أمراض نفسية، وبالإكثار له من الدعاء.
نسأل الله أن يصبر الأخت ويصلح لها زوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1426(13/7645)
الموازنة بين حق الأهل وحق الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تشتكي من طول مكثي في بيت أهلي مع إخوتي وأخواتي في النهار فمن الناحية الشرعية هل لها الحق في ذلك، وإن كان لها الحق في أن أبقى في البيت أغلب الوقت، فما هو القدر الذي يجب أن أمكثه معها، لأني الذي أعلمه أن حقها الشرعي في المبيت، فنرجو منكم ذكر الدليل على أن لها حقا في ذلك إن كان كذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لله سبحانه حقاً، وللنفس حقاً، وللأهل حقاً، وللزوجة حقاً، وعلى المسلم أن يوازن بين هذه الحقوق فلا يطغى حق على آخر، كما ورد في الحديث أن سلمان الفارسي قال لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان، صدق سلمان. رواه البخاري.
ومن الحقوق ما ورد تقديره في الشرع، ومنها من لم يرد تقديره في الشرع، ومرده إلى العرف، ومن ذلك فترة البقاء مع الزوجة في غير المبيت، وما يحق لها المطالبة به من الوقت للمكث فيه معها، فليس هناك تقدير في الشرع لذلك، فينظر إلى عرف الناس فيلتزم، وقد وردت نصوص تحث وترغب الزوج على قضاء بعض الوقت مع الزوجة ومؤانستها وملاعبتها، منها ما أخرجه أبو داود عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه.
وينبغي للرجل أن يعرف حق أهله، وأن خير الناس خيرهم لأهله، فلا ينبغي له ترك الزوجة وحيدة في البيت دائماً لغير حاجة تدعوه لترك منزله، فليس ذلك من المعاشرة بالمعروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1426(13/7646)
دفاع الزوج عن عرض زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أعجبني موقعكم وأحسست بأنني سوف أرتاح نفسيا معكم بفتواكم إن شاء الله.
كنت متزوجة مرتين ولدى أبناء بنت وولد والآن متزوجة من رجل أحببته جدا وهو متزوج ولديه أبناء. مشكلتي أننا عندما تزوجنا اتفقنا على كتمان سر زواجنا لفترة محدودة حتى نتفادى المشاكل من قبل زوجته مع العلم أن زواجنا شرعي أمام مأذون وشهادة شهود وأهلي يعلمون بزواجي وأقاربي فقط لا تعلم زوجته ولم يخبرها خوفا من طلب الطلاق وقال لى إنه لن يخبرها بنفسه إلا بعد ما تسمع من الخارج. والآن وهي علمت بأنه على علاقة بامرأة أخرى ولكن لا تعرف نوع العلاقة بالتحديد وهو لم يخبرها بطبيعة العلاقة مع أنه قال لي أنه سوف يخبرها بالحقيقة عند سماعها الخبر. مشكلتي الآن أنني تعبانة نفسيا جدا جدا جدا إذ إنه لم يؤكد الخبر لها ولبعض الأشخاص وأحس أن هذا الموقف يهدد حياتي وحياة أبنائي من كلام الناس أنا أحبه جدا وهو لم يقصر معي في شيء لكن هذا لا يكفي أرغب في أن أعيش أمانا من دون خوف ومن دون أي خطر قد يهدد حياة أبنائي قبل حياتي.أرجو الإفادة حتى أرتاح نفسيا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج إذا تم بالشروط المبينة في الفتوى رقم 1766،، ومنها الولي، والشاهدان، فالزواج صحيح، وإن تخلف شرط فالزواج باطل.
وأما إشهار الزواج فهو مندوب وليس بواجب كما في الفتوى رقم 63277.
ومن حق الزوجة على الزوج أن يرد عن عرضها، ويحرص على سمعتها.
فإذا كان عدم إشهار الزواج يؤدي إلى الانتقاص من عرض الزوجة، وتشويه لسمعتها، فيجب على الزوج أن يرد عن عرض زوجته.
وفي الحديث: ما من امرئ يخذل امرءا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
هذا في حق كل مسلم، وهو في حق الزوجة آكد، وعلى الزوجة الصبر والثقة بالله وإفهام أبنائها إن كانوا بالغين أن علاقتها بالرجل شرعية، وأنه زوجها
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(13/7647)
توبة المقصرة في حق زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أحيانا أسيء معاملة الزوج الطيب وأكون عصبية معه وأحيانا أشتم، ولكن كنت في داخلي أحبه حبا كبيراً وأعتقد أن سبب ذلك أنه دائما صامت ولا يتحدث، ولكني كنت أعتقد أنه ولي من أولياء الله لأن الجميع يحبه ومن رواد المسجد وأخلاقه عالية جداً وأريد الآن أن يسامحني ويسامحني الله، وأعتقد أن الله يعاقبني بأنه أخذه مني لأنه بحق كان نعمة لي ولم أحسن المحافظه عليه، أنا دائما أبكي على فراقه وأريد أن ألحق به لأنني أحس أنني لن أستطيع العيش مع أحد غيره، فهو الوحيد الذي كان يتحملني والرجاء إخباري هل لي من توبة وخصوصا أنه دائما كان يقول لي الله يجزيك، فلذلك أحس أن موته فجأة عقاب من الله تعالى لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن طاعة الزوج والقيام بحقه من الواجبات المتحتمات، وقد وردت الأحاديث النبوية الكثيرة الآمرة بطاعة الزوج، وانظري الفتوى رقم: 1032، والفتوى رقم: 4373.
ولذا عليك التوبة إلى الله تعالى مما فعلت وأكثري من الدعاء له بالمغفرة والرحمة، وإن أمكنك التصدق بما تيسر وإهداء ثواب ذلك له فافعلي، وأسألي الله عز وجل أن يعوضك مثله أو خيراً منه ففضل الله كثير ولطفه عظيم ولا تيأسي، وفقك الله تعالى لمرضاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(13/7648)
تصرف الزوجة في مال زوجها بغير إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في أخذ الزوجة مال وأمتعة وأطعمة من بيت زوجها إلى بيت والدها من دون علم الزوج، مع العلم بأنها لا تعمل؟ والله الموفق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها بصدقة على قريب أو بعيد إلا بإذنه، وقد سبق بيان هذا مع جملة من التفصيلات في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57075، 19978، 9457.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1426(13/7649)
إكرام الزوج والقيام بحقه
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الكريم بالأمس سأُلت عن حديث نبوي لم أحفظه عن الرجل وعن عدم إعطائه حقه حتى لو المرأة لعقته من رجليه حتى رأسه، أريد معرفته ومعرفة معناه، ولماذا لا توفيه حقه، الرجاء الإجابة على هذا السؤال بسرعة إذا أمكن؟ ودمتم طيبين.. وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث صحيح، فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني، وراجعي في نصه وفي بيان ما يتعلق بحقوق كل من الزوجين على صاحبه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29957، 13748، 2014، 6925، 34461.
وراجعي الترغيب والترهيب للمنذري، ونيل الأوطار للمزيد من أدلة الوحي وكلام أهل العلم في الموضوع، واعلمي أن المراد بالحديث هو الحض على إكرام الزوج والقيام بحقه، وقد حض على ذلك بهذا التعبير من باب المبالغة والحث على عدم عصيانه والتحذير من مخالفته ووجوب شكر نعمته كذا في فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1426(13/7650)
التنازل عن المعاشرة الزوجية والرجوع فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة ولدي أربعة أولاد لا أطيق زوجي ودائما في خلاف مستمر معه، ولا يوجد أي نوع من التفاهم، في المقابل لا أريد أن أنفصل عنه حتى لا يتشرد أولادي، هل يجوز في الشرع أن نكون في بيت واحد ولكننا متفقان على أن لا يمس أحد منا الآخر ولا تكون حياة زوجية بيننا، هل هذا حرام أم حلال، هو موافق على هذا الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاشرة الزوجية هي حق للزوجين، فإن تنازلا عنه فلا إثم عليهما، ولكن من حق كل واحد منهما أن يرجع عن تنازله ويطالب بحقه، فإن طالبت المرأة بحقها في المبيت وجب على الزوج أداء حقها، وكذا إذا طلب الزوج زوجته إلى فراشه وجب عليها طاعته.
ونوصيكما أن تستعيذا بالله من الشيطان الرجيم، وأن لا تجعلا له منفذاً للإفساد بينكما، ولا يتم التفاهم إلا بالتغاضي عن الزلات والهفوات، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 16092.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1426(13/7651)
الولاية على المرأة في غياب الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[في غياب الزوج الولاية تكون لأبيه أم أمه أم أبي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصدين ولاية المال والتصرف فيه فإن المرأة إذا كانت بالغة رشيدة فلا ولاية لأحد عليها في مالها وتصرفها، لا زوجها ولا أبوها ولا غيرهما كما قال الشافعي في الأم وابن قدامة في الشرح الكبير، فإن كانت صغيرة أو غير رشيدة فالولاية في ذلك تكون لأبيها أو وصيه.
وأما إن كنت تقصدين الولاية على مال الزوج ونفقتك منه ومن يأذن لك في الخروج، فالأمر في ذلك إلى من عهد إليه الزوج به من أبيه أو أمه أو غيرهما، والذي يأذن لك في الخروج والسفر ونحوه هو الزوج لأن ذلك من حقوقه، فإما أن يعهد إليك بالحرية في ذلك فتخرجين متى شئت وتدخلين متى شئت، أو يعهد بذلك إلى أحد أبويه أو إلى أبيك فالفيصل في ذلك لمن عهد إليه الزوج به، لأنه من حقوقه ولا ينتقل إلى غيره إلا بعهد منه، وهذا ما فهمناه من السؤال، فإن كان هو المقصود فذلك، وإلا فينبغي توضيح السؤال أكثر، فحسن السؤال نصف الجواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1426(13/7652)
سمات الزوج الصالح والحب بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أكون زوجا صالحا مع زوجتي؟ وما هي حقيقة الحب بعد الزواج؟ وهل في وسعكم أن تمنحوني نبدة مختصرة عن حب النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته؟ وما هي الدروس التي يمكن أن نستخلصها من أروع حب في التاريخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكون زوجا صالحا بفعلك ما أوجب الله عليك من حسن عشرة ونفقة ومسكن ولين كلام وبشاشة وجه وغير ذلك من أخلاق الإسلام، واجتنابك ما حرم الله عليك من الظلم والبغي وسوء الخلق.
وأما بشأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أزواجه فكان كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
وانظر في الحب الفتوى رقم 5707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1426(13/7653)
موقف المرأة من الزوج ذي العلاقات الآثمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة وحامل من 6 شهور في خلال هذه الفترة حدث بيني وبين زوجي مشاكل كثيرة جدا، وعلمت أن زوجي على علاقة بأخرى في أول زواجي، ولكن سامحته والآن أنا حامل وبعيدة عن زوجي حيث هو يعمل في بلد آخر ولكن مشكلتي أن زوجي لا يهتم بي ولا يسأل عني ولا يهتم بمشاعري ودائم الخناق لأتفة الأسباب على رغم أنه بعيد حتى كرهت الاتصال به ودائم السب بالدين في أي مشكلة تقع بيننا والحلف بالطلاق ولا أدري ماذا أفعل معه، هل أنفصل عنه ولا أستمر معه أنا أحبه، وأريد الاستمرار، ولكني غير قادرة على تحمل تصرفاته وقسوة قلبه، ماذا أفعل أرجو إفادتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجك أن يحسن معاملتك وذلك لأن الله تعالى جعل لك عليه ذلك، قال سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228} ، ولا ريب أن الجفاء من الأمور المنافية للعشرة الحسنة التي أمر الله تعالى بها.
فعليك بنصح هذا الزوج بالتوبة من تلك العلاقة الآثمة وأن يعاشرك بالمعروف، فإن تاب وأحسن عشرتك فالأمر واضح، وإن بقي على جفائه وعشرته غير الحميدة لك، فينبغي لك الصبر عليه ولا تطلبي منه الطلاق ما دمت تحبينه وتأملين أن يتغير حاله إلى الأحسن مع أن طلب الطلاق حينئذ مباح لك.
هذا، وننبه إلى أنه إن كان ما نسبت إلى زوجك من سبه للدين صحيحاً ولو كان هازلاً فلا شك أنه كافر بالإجماع، وقد بينا في الفتوى رقم: 11652، والفتوى رقم: 133 الحكم في سب الدين وعلاقة من يسب الدين بزوجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1426(13/7654)
الدعاء للزوج بالهداية
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي كانت له علاقات صداقة بين فتيات وشباب وخبرني بكل سلبياته وإيجابياته من قبل لكنه طيب ليس سيئا بل داخله كله طيب. أشك أنه مازال على علاقة مع هؤلاء. أعرف أنه يحكي معهم (عادي) من غير ما يخونني لكن أخاف أن يأتي يوم يضعف فيه أمام نزوات الشباب المغرية هذه الأيام. أرجوكم أريد بعض الأدعية الشريفة أدعو بها لهدايته وابتعاده عنهم كما أدعو ربي يعفو عنه من التدخين. أرجوكم ساعدوني كيف أتعامل مع هذا المشكل من غير أن أخرب علي بيتي أو أقع في مشاكل مع زوجي
أنا سيدة مؤمنة بالله ولا أريد إثارة الفضائح أو المشاكل بل كل ما أريده حياة هادئة ومستقرة. هل من أدعية ممكن تساعدني أو هل لديكم أي مساعدة ممكن أستعين بها. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح لك زوجك، وما يقوم به من التحادث مع النساء محرم لا يجوز إلا أن تكون هناك حاجة فيتم الكلام بقدر الحاجة وبحشمة وأدب، وكم أوصلت هذه المحادثات إلى سخط الله تعالى ونقمته، وأوقعت فتنة في القلوب صرفت عن ذكر الله وفعل الخير، وأوقعت الإنسان في متاهات الحب الزائف الذي يزينه الشيطان.
وأما بشأن الدعاء بالهداية، فليس هناك دعاء مخصوص ويمكنك الدعاء بأي لفظ تيسر لك، وقد وردت ألفاظ مأثورة في الدعاء للنفس منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم، وكان يقول: اللهم كما حسنت خلقي، فحسن خلقي ". رواه الطبراني.
فقولي بدل اهدني " اهده " وهكذا.
وننبه أخيرا إلى أن المسلم ينبغي أن يستر ذنوبه ولا يخبر بها أحدا، وانظري الفتوى رقم: 14725.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1426(13/7655)
بين طاعة الزوج وطاعة الوالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف أيهما أولاً طاعه الزوج أو الوالدين، وهل إذا طلب الزوج من الزوجة أن لا تزور والديها ولا تكلمهم تسمع كلامه سواء كان هناك سبب لمنعها أو من دون سبب سوى أنه يريد ذلك، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طاعة الزوج في المعروف عند التعارض مع طاعة الوالدين مقدمة، وقد سبق أن ذكرنا ذلك في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 9218، والفتوى رقم: 12362.
ولكن لا يعني تقديم طاعة الزوج والتأكيد عليها أنه يطاع في المعصية أو في غير معروف، بل إن طاعته مقيدة بالمعروف، وعليه فليس من حقه أن يأمر زوجته بقطع رحمها سواء كان ذلك الرحم أبويها أو غيرهما.
ولكن صلة الرحم غير محصورة في الزيارة والخروج من البيت، فإذا منع الرجل المرأة من صلة رحمها بسلام أو كلام مثلاً أو هدية من مالها فلها أن تخالفه ولا تطيع أمره إذ لا طاعة في معصية.
أما الخروج لزيارة والديها فقد اختلف أهل العلم في حكمه، وقد فصلناه وذكرنا أقوال أهل العلم فيه، في الفتوى رقم: 7260، أما غيرهما فله منعها من الخروج إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1426(13/7656)
نصائح نافعة لمواجهة خيانة الزوج وسوء عشرته
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل: أنا أعلم أن الذي سوف أكتبه لا يدخل العقل ولا يكون إلا حلما مر علي، لقد اكتشفت أن زوجي يخونني مع زوجة والده، وهي سيدة كبيرة في السن حيث تبلغ من العمر 50 سنة وزوجي 30 سنة، ومن هول الصدمة لم أستوعب حيث إنه يخونني في منزلي وفي فراشي مع سيدة بمقام الأم ومن المحارم
أرجو إفادتي ماذا أعمل حيث إني أحب زوجي ولا أستطيع أن أتركه أو أطلب الطلاق حيث بيننا أطفال0
والشيء الثاني أنه يشرب الخمر ويحب السهر والسفر ولا يحترمني عندما أكون معه خارج البيت مثل السوق او المجمعات التجارية حيث يناظر كل امرأة تمر بجانبه ويتبادل مع الأخرى النظرات وأنا مع هذا أصبر.. مع أني يا سيدي سيدة جميلة والحمد لله وأملك ما يجعل الرجل يخلص لزوجته ولا يفكر في غيرها.
أرجو أن أكون على صبر معه، فأنا أحبه وأعشق هذا الرجل،
أرجو إفادتي بالرد الذي يريحني فقد يئست فهو دوماً يقول لي إنه سيتزوج على وأنه صابر علي من أجل أبنائنا مع أن العكس صحيح فقد صبرت على خياناته ومشاكله الكثيرة، فالكل يرثى لحالي حتى والدته وشقيقاته وأشقاؤه فالكل يقول كيف تصبرين على هذا الزوج السيئ00ولكني أتصبر وأقول سوف يتغير
الحمد لله على كل شيء، وصدقني ياسيدي الفاضل أنا أعلم أن صلاتي ودعواتي لله هي التي تصبرني على هذا الرجل.
والمشكلة أيضا أنه يخرج أسرار المنزل خارج البيت، وهو يضرب كثيراً ويترك ضربه آثارا على وجهي وجسمي تحرمني من الذهاب إلى زيارة أهلي إلى أن تختفي00 ويضربني أمام أبنائي وحتى إن ولدي الكبير يتوعد والده بالويل ورد الضرب، عندما يكبر سوف لن يسمح له أن يضربني سوف يضربه ويذبحه عندما يراه يضربني.. ولكني أهدئ ابني وأحاول أن أحسن من نظرته لوالده.
أرجو إفادتي بالذي أنا أمر به وإعطائي الحلول المناسبة0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرشدك أيتها الأخت الكريمة إلى ما يلي:
أولا: اجتهدي في نصيحة زوجك وتحذيره من مغبة معاصيه، وأن ما يقوم به ذنوب عظيمة، واتخذي في نصحه مختلف الأساليب، فمن ذلك الشريط المؤثر المناسب لحاله ولنوع المعاصي التي يرتكبها، وكذلك الكتاب النافع، ويمكنك الاستفادة من الفتاوى بالأرقام التالية: 26237، و 34932، وهي تتحدث عن جريمة الزنا. والفتاوى بالأرقام التالية: 20268، و 57174، وهي تتحدث عن حرمة الخمر وخطر تعاطيه.
ثانيا: هناك نصائح لك تجدينها في الفتوى رقم 54706.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1426(13/7657)
نصائح لمن يصاحب زوجها النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة من 12 سنة وفي كل مرة من أيام زواجنا أكتشف إن زوجي يكلم فتيات وفي كل مرة نتخاصم بسبب هذا الموضوع وفي كل مرة يقول لي إنها صديقة صديقه ويوعدني بأنه لن يكلمها مرة أخرى وأنا لدي منه 5 أطفال 4 بنات وولد وهو موجود وليس موجودا يكون موجودا بالبيت لكن غائبا عنهم بشهوات الدنيا النت والموبايل وهو يؤمن بالصداقة بين الجنسين وهو غير مقصر بالمصاريف ولكنه بخيل بمشاعره وحبه وحنانه ولا يتقبل مني أي شي ولا مرة كلمني باحترام حتى لو كنا لوحدنا ولا يحترمني دائما يحقرني أمام أهله أو لوحدنا أو حتى أمام الناس في الأسواق وإذا لم أتصل به للاطمئنان فإنه لن يتصل أبدا بي حتى لو غبت عند أهلي كم يوم مع أننا تزوجنا عن حب ومنذ فترة رأيت موبايله بدون رقابة منه ففتحته فوجدت الصدمة أسماء لبنات من كل بلدان العالم وجربت أحد الأرقام فردت علي فتاه فلم أستطع الرد وأغلقت التلفون أنا مستعدة للطلاق لكن أريد المشورة أهلي مسافرون ولا أحد ممكن ينقذني من هذه المصيبة نحن نسكن مع أهله في غرفة ولنا بيت تحت الإنشاء منذ 5 سنين وأهله ليس لهم أي سلطة عليه لأنه لا يسمع بنصيحة أحد ولا حتى لوالديه وبصراحة أصبحت أحتقره لتصرفاته ويضيق صدري وأشعر بالاشمئزاز عندما أراه ولا أستطيع النوم بجانبه دلوني أرجوكم على الحل لأنه يمارس علي ضغوطات نفسية كبيرة ولا أستطيع الاحتمال وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك أيتها الأخت الكريمة بأمور:
أولا: اللجوء إلى الله تعالى مفرج الكروب وعلام الغيوب، فأكثري من الدعاء لنفسك ولزوجك بالصلاح والهداية، وانظري الفتوى رقم 37518 وما فيها من النصائح والتوجيهات.
ثانيا: تجملي لزوجك بما يحقق غرضه ويصرف همته عن التوجه إلى الباطل.
ثالثا: ذكري زوجك بالله تعالى وبخطر المعاصي، وبيني له أن محبتك له هي التي تدفعك إلى نصحه وتذكيره، وأن الذكرى لا يقبلها إلا من كان في قلبه حياة وإيمان قال تعالى: سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى * وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى * الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى {الأعلى: 10-12} .
فإن فعلت كل ذلك ولم يجد وعجزت عن الصبر فلا حرج عليك في طلب الطلاق وانظري الفتوى رقم 9966. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1426(13/7658)
حكم طلب الزوج من زوجته البوح عن ماضيها
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ:
شكراًَ لإجابتكم على سؤالي رقم 280714 بفتوى رقم65613 ولكن لدي سؤال آخر: ماذا إن كرر الخطيب الحلف بالظهار بعد الزواج إن لم أطلعه على كل ما وقع مني بالماضي من معاص، هل أحرم عليه؟ أم أطلعه على الحقيقة كاملة؟
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي أن تقلقي وتكدري على نفسك وتضيقي عليها في أمر قد يحدث وقد لا يحدث، بل دعي التفكير في هذا الأمر حتى يحدث، ولا بأس أن تحاولي إعلامه بطريق غير مباشر إذا كنت لا تستطيعين مصارحته أن الشرع حرم على المسلم البوح بما اقترف من ذنوب والتي لا يسلم منها في الغالب إلا من عصمهم الله كالرسل والأنبياء، وذلك لأن بني آدم مجبولون على الخطايا كما صح بذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي وغيره.
وبالتالي، فلا ينبغي لأي من الزوجين أن يطلب من الآخر أن يذكر له ماضيه، فضلاً عن كون ذلك محرماً، كما أوضحنا لك فهو يجر إلى عدم الثقة والشك فيمن كان يعتقد فيه البراءة من تلك الأخطاء، ولا شك أن ذكر ذلك قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من الخلاف والشقاق مما يحول الحياة إلى جحيم لا يمكن التخلص منه إلا بالطلاق.
هذا من حيث العموم.
أما بخصوص إن قدر الله أن زوجك طلب منك على وجه الحلف إن لم تخبريه بكل ماضيك وإلا فأنت عليه كظهر أمه عليه أو نحوه من ألفاظ الظهار، فالجواب أنه لابد من ذكر ذلك له وإلا وقع الظهار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1426(13/7659)
لا يجوز للزوج أن يخفي مال الزوجة ويدخره دون إذنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل وزوجتي أحيانا تعمل وأحيانا جالسة وتأخذ مرتبا من الدولة وعلى كلا الحالتين أجرتي أكثر بكثير منها لأنني أعمل أعمالا إضافية كثيرة وأنا مهتم في المستقبل وأنا عندي مشروع في بلدي قبل أن أتزوج والمشروع ينتفع منه أكثر من واحد ومنهم المحتاجون مع العلم أن زوجتي لها تبرعاتها الخاصة تعطي في سبيل الله من تشاء ولا أمانع وأريد أن أكبر المشروع ملاحظة نحن نعيش في أوربا وأنا أخاف على أولادي وأفكر في العودة إلى البلد حتى لا أخسر أولادي لأنهم مازالوا صغارا. ما أريد قوله أنني أضطر أن أجمع المال من وراء زوجتي بشرط أن يبقى الراتب مثلها أو أكثر وأن المال كله لنا جميعا إن شاء الله وفي الخصوص الأولاد، وزوجتي تريد أن تشتري كل شيء لولا أنني أردعها وأجمع المال من ورائها لكان الحال يرثى له ولله إني لا أقصر في شيء إن عندنا أجمل بيت لاينقصه شيء أبدا أبدا ولانحرم أنفسنا أي شيء0000فهل أخونها أو أسرق المال,. أفيدوني وجزاكم الله عني كل الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نحث الأخ على العودة إلى بلده الإسلامي، لما في الإقامة في بلاد الكفر من المخاطر على الدين والذرية، وتراجع الفتوى رقم: 2007. وأما بخصوص جمع المال وادخاره دون علم الزوجة، فلا حرج في ذلك، ونعني بالمال ماله هو، أما مال الزوجة فلا يجوز للزوج أن يخفيه عنها، أو يدخره إلا بإذنها، مع التنبيه على أن من واجب الزوج الإنفاق على الزوجة حتى ولو كان عندها ما يكفيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1426(13/7660)
لا يجب على الزوجة خدمة أهل الزوج وتطليقها بسبب ذلك ظلم لها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم خدمة الزوجة لأبوي الزوج وإخوانه، وإذا طلب منها الزوج خدمتهم ورفضت في هذه الحالة إذا طلقتها هل أكون قد ظلمتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على المرأة خدمة أبوى زوجها وإخوانه، ولو طلب منها زوجها ذلك لا تلزمها طاعته لأن طاعته إنما تجب في النكاح وتوابعه، قال ابن نجيم: لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصاً إذا كان في أمره إضرار بها.
أما إن فعلت ذلك مختارة فلا شك أن هذا أمر طيب خاصة أن فيه كسبا لود زوجها وتطييباً لخاطره، وبخصوص طلاق الزوج لها لمجرد أنها امتنعت من خدمة أبويه، فأدنى مراتب ذلك الكراهة لأن العلماء نصوا على أن الطلاق من غير موجب مكروه، ومنهم من قال بحرمته، قال ابن قدامة في المغني في معرض ذكره لأنواع الطلاق: ومكروه وهو طلاق من غير حاجة إليه، وقال القاضي فيه روايتان إحداهما أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراماً كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والثانية مباح. انتهى.
ومن هنا تعلم أنه لا يجب على زوجتك خدمة أبويك أحرى غيرهما، وإن طلقتها لذلك السبب من غير موجب آخر تكون ظالما لها على قول من يرى الحرمة في الطلاق من غير سبب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1426(13/7661)
كيف تتصرف من لا يعاشرها زوجها بالمعروف في بلد الغربة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة في عمر 28 تزوجت من ابن عمي وأنا 17 في بداية زاوجي كنت صغيرة ولا أفهم، فأهل زوجي يتحكمون في حياتي وحياة زوجي كما يشاؤون، أعني أخاه وأخواته أيضا، يعمل المستحيل لإرضائهم، ويعاملني كأني أثاث في البيت ولا يدير لي أي اهتمام يذهب إلى العمل من الساعة 6 صباحا ويرجع الساعة 11 ليلا ويسهر مع أصحابه، ونحن في الغربة فأظل وحيدة طوال الليل والنهار، يعيش حياة غير المتزوجين ولا يسأل عني ولا عن أولاده ويكسب ماله من بيع الخمور ولحم الخنزير مع العلم أنه يقدر أن يغير عمله لا يحكي معي لا يتحدث تمر علي أيام أشكو من قلة الكلام أتتني حالة اكتئاب لم يرض أن أذهب إلى طبيب نفسي خوفا من أن ينفضح كما يقول لا أحترمه لا أحبه مرات عديدة، أمام الناس يظهر بشكل آخر وكأني أنا الذي أسيطر عليه ويحترمني والعكس هو الصحيح لا يعاشرني تقريبا وإن فعل فبطريقة ترضيه وينام، حاولت الانفصال فلم يرض وخفت لأني في بلد غريبة ولم أكمل دراستي ولم يجعلني أشتغل حتى الآن ولا أملك قرشا واحدا لم أجد أحدا أشكو له ساعدوني وأفيدوني أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وصفت السائلة من حال زوجها، من بقائه في العمل أكثر ساعات الليل والنهار والسهر مع الأصدقاء، وتركها وحيدة في البيت، ومن عمله الخبيث ومن تقصيره في معاشرتها لا يجوز بحال، لأنه يخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى به من المعاشرة بالمعروف.فيجب على الزوج أن يتوب إلى الله من هذه الأفعال، وأن يتقي الله في زوجته، والتي هي قريبته ولها حق الرحم والقربى، فإما أن يمسكها بمعروف وإما أن يفارقها بإحسان، فإن ما يفعله ظلم لها، وعاقبة الظلم وخيمة عند الله يوم القيامة.
أما الأخت فنوصيها بتقوى الله فإن فيها المخرج، كما قال تعالى:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} . وباحتساب الأجر عنده سبحانه، وبنصح زوجها بالتوبة، وأن تدعو له بالصلاح، ولا بأس أن تسعى في الفكاك منه إذا يئست من صلاحه وتمادى في غيه، فلها أن تسافر إلى بلدها، إذا كان لها هناك من ينصفها ويدفع عنها، بعد أن تتصل به وتخبره بما تريد الإقدام عليه، فإذا جاء الزوج يريدها، فلتشترط عليه - إن بقي فيه أمل - أن يعاملها كما أمر الله، وإن لم يبق فلتطلب منه الطلاق، فإذا امتنع، أو لم يأت لطلبها، فترفع أمرها إلى القاضي ليجبره على الطلاق، أو يطلق عنه
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1426(13/7662)
الصفات الواجب توفرها في بيت الطاعة (الزوجية)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الشروط الواجب توفرها لبيت الطاعة؟
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيت الطاعة إذا كان السائل يقصد به بيت الزوجية، فقد اشترط العلماء في بيت الزوجية شروطاً بعضها محل اتفاق وبعضها محل خلاف بين المذاهب، وإليك تفصيله من الموسوعة الفقهية الكويتية قال: يرى الفقهاء أن بيت الزوجية يراعى فيه ما يأتي:
- أن يكون خالياً من أهل الزوج، سوى طفله غير المميز، لأن المرأة تتضرر بمشاركة غيرها في بيت الزوجية الخاص بها، ولا تأمن على متاعها، ويمنعها ذلك من معاشرة زوجها، وهذا بالنسبة إلى بيت الزوجية متفق عليه بين الفقهاء.
أما سكنى أقارب الزوج أو زوجاته الأخريات في الدار التي فيها بيت الزوجية، إذا لم ترض بسكناهم معها فيها، فقد قال الحنفية: إنه إذا كان لها بيت منفرد في الدار له غلق ومرافق خاصة كفاها، ومقتضاه أنه ليس لها الاعتراض حينئذ على سكنى أقاربه في بقية الدار، إن لم يكن أحد منهم يؤذيها، وقالوا أيضاً: له أن يسكن ضرتها حينئذ في الدار ما لم تكن المرافق مشتركة، لأن هذا سبب للتخاصم، ومثله في الجملة مذهب الشافعية، وفي قول عند بعض الحنفية ارتضاه ابن عادين: أنه يفرق بين الشريفة والوضيعة، ففي الشريفة ذات اليسار لابد من إفرادها في دار، ومتوسطة الحال يكفيها بيت واحد من دار، وبنحو هذا قال المالكية على تفصيل ذكروه، كما نص عليه صاحب الشرح الكبير، قال: للزوجة الامتناع من أن تسكن مع أقارب الزوج كأبويه في دار واحدة، لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها، إلا الوضيعة فليس لها الامتناع من السكنى معهم، وكذا الشريفة إن اشترطوا عليها سكناها معهم، ومحل ذلك فيما لم يطلعوا على عوراتها، ونص المالكية أيضاً على أن له أن يسكن معها ولده الصغير من غيرها، إن كانت عالمة به وقت البناء، أو لم يكن له حاضن غير أبيه، وإن لم تعلم به وقت البناء، وقال الحنابلة: إن أسكن زوجتيه في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت جاز إذا كان بيت كل واحدة منهما كمسكن مثلها، وهذا يقتضي أنه إذا كان مسكن مثلها داراً مستقلة فيلزم الزوج ذلك، أما خادم الزوج أو الزوجة: سواء من جهتها أو من جهة الزوج، فيجوز سكناه في الدار، لأن نفقته واجبة على الزوج، ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز نظره إلى الزوجة.
ب- أن يكون خالياً من سكنى ضرتها، لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما يثير الخصومة والمشاجرة، إلا إن رضيتا بسكناهما معاً، لأن الحق لهما، ولهما الرجوع بعدإذ.
ج- أن يكون بين جيران صالحين، وهم من تقبل شهادتهم، وذلك لتأمن فيه على نفسها ومالها، ومفاده أن البيت بلا جيران ليس مسكناً شرعياً، إن كانت لا تأمن فيه على نفسها ومالها.
- أن يكون مشتملاً على جميع ما يلزم لمعيشة أمثالهما عادة على ما تقدم، وعلى جميع ما يحتاج إليه من المرافق اللازمة. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1426(13/7663)
اللعن والسب وتحقير المسلم محرم على الرجال والنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد علمت أن النساء هم أكثر أهل النار وذلك لأنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير‘ ولكنني ألاحظ أن الرجال أكثر لعنا ويلعنون كثيرا ويسبون الدين (ولا أنكر أن كثيرا من النساء أيضا يفعلن ذلك) ولكن الرجال يجهرون بذلك بدون أدنى حياء، وكذلك يجهرون بالسباب والألفاظ البذيئة التي تخدش الحياء كما أن الكثير من الرجال يظلمون النساء ويصفونهن بأنهن أقل ذكاء منهم وأكثر غباء ولا يؤخذ برأيهم ويحتقرونهن حتى وإن كانوا لايظهرون ذلك ولكنهم في قرار أنفسهم يحتقرونهن ويستقلونهن ولاسيما كثره ضرب الزوجات إلا من رحم ربي فلماذا لم ينههم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ ويوضح عقوبه ذلك للرجال حتى يردعهم عن ذلك؟ أرجو التوضيح وبالتفصيل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم كثرة النساء في النار بقيامهن ببعض الأعمال ومنها إكثار اللعن. ثبت في حديث الصحيحين: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلن وبم يا رسول الله قال: تكثرن اللعن.. . وهذا لا يعني أن الرجال لا يتلفظون بهذا، بل هذا في جنس النساء أكثر. وهذا الحديث استدل به ابن حجر على حرمة كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم، وذكر أن النووي استدل على أن اللعن والشتم من الكبائر بالتوعد عليهما بالنار. وهذا يدل على منع وقوع اللعن والشتم من الرجال والنساء معا، ويدل لحرمته على الجميع ما في الحديث: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني. وبناء عليه فإن اللعن محرم على الجميع إذا كان الملعون معينا، ويجوز لعن الجنس كلعن الكفار والظالمين ومن مات على الكفر، كما قال المباركفوري في شرح الترمذي. وليعلم أن التخلق بأخلاق الإسلام ومعاشرة المسلمين بعضهم لبعض بالأخلاق الفاضلة أمر يطالب به الجميع، فينبغي لكل أحد أن يعاشر إخوانه المسلمين معاشرة حسنة ويخالقهم مخالقة حسنه. وقد حرم الله الظلم على نفسه وحرمه على العباد، فقال في الحديث القدسى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. وحرم احتقار المسلمين، ويدل لذلك ما في حديث مسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وعلى الزوجين أن يسعيا في حل مشاكلهما بالحوار والمصارحة بالودية وتعهد كل منهما لإعطاء كل ذي حق حقه. هذا منهج الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه فيما يتعلق بتعامل الرجال مع النساء والنساء مع الرجال، فمن خرج عن هذا المنهج ولم يلتزم به فلا يحسب فعله ذلك على الإسلام، بل الإسلام منه بريء، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 60729، 33363، 2589، 3738، 11963، 27662، 65741.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1426(13/7664)
لا طاعة للوالدين في إساءة معاملة الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعاملني معاملة جيدة ونحن لسنا موجودين عند أهله وعندما نقوم بزيارتهم لا يعاملني معاملة جيدة وأيضا لا يفعل شيئا إلا بموافقة أبيه سواء كان هذا الشيء خطأ أم صحيحا لا يستطيع أن يعمل الشيء لوحده، مع العلم بأن أباه يسكن بعيدا عنا، مثلا طلبت منه زيارة أهلي، مع العلم بأنني لم أرهم من مدة خمس سنوات لأنني مسافرة فلم يوافق زوجي إلا باذن أبيه، ما السبب في ذلك هل يخاف منهم أم أنهم عملوا له عملا حتى يظل يرد عليهم، مع العلم بأن أهله كانوا يعرفون أماكن الدجالين ويذهبون إليهم، الرجاء ماذا أفعل إذا كان زوجي مسحوراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طاعة الرجل لأبيه واجبة في المعروف، ولا تجوز في المعصية، وليس للزوج أن يطيع أباه أو أمه في إساءة معاملة زوجته، وينبغي للزوجة أن تصبر على زوجها، وإذا كانت تعتقد أنه مصاب بالسحر فلتبادر إلى رقيته بالرقية الشرعية، وتقدم بيانها في الفتوى رقم: 61211.
علماً بأنما ذكرت من أن زوجك يشاور والده في جميع أموره بما فيها الإذن لك بزيارة أهلك ليس علامة على السحر وإنما هو علامة على البر، وهذا أمر محمود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1426(13/7665)
دع عنك الوساوس والظنون ولا تفتش عما يعكر صفو المودة بينكما
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي الملتزمة والخلوقة والتي تطيعني وتعمل على إرضائي دائما, اكتشفت أنها كانت معجبة بأحد الأشخاص أثناء فترة دراستها سنتين في الكلية, وتبين لي ذلك من خلال تصفح كتبها ودفاترها وتأكدت من إعجابها بشخص معين عرفته بالاسم (ر. خ) وكان تلفون بيته مسجلا ضمن قائمة أرقام التلفونات الخاصة بها، مع أنها أكدت لي عند خطبتي لها قبل 3 أشهر (وهي فترة التخرج حيث تزوجنا بعد الانتهاء من الامتحانات بأسبوعين) بعدم وجود اي شخص في حياتها وأنها لم تطمح بالزواج بأي شخص معين سابقا، وبعد ان تزوجنا منذ شهر ونصف واكتشفت الأمر قبل أيام معدودة شعرت بغيرة شديدة وتضايقت لدرجة كبيرة جداً, وعندما صارحتها بالأمر أنكرت إعجابها بأي شخص غيري وأكدت بانها تحبني بشكل كبير لم ولن تعطه لأحد غيري, ومع أن سولكها ممتاز معي وتطيعني وملتزمة بالفروض والسنن ولا تخرج من البيت، إلا أنني أشعر بغيرة شديدة جداً.... أفيدوني بالله عليكم. وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلو قدر أن الزوجة قبل الزواج أعجبت بشخص، فإنها لا تؤاخذ على هذا الإعجاب إذا كان مجرد شعور قلبي لم يجر إلى فعل محرم، أو جر إلى فعل محرم ولكنها تابت منه.
فكيف إذا كانت قد نفت وجود هذا الإعجاب أساسا، والأصل في المسلم الصدق والسلامة من الظنون السيئة.
ثم إنه لا يجوز التجسس على الزوجة وتقدم بيانه في الفتوى رقم 60127.
وفي الجملة نقول: دع عنك هذه الوساوس، واضبط غيرتك، فإن الغيرة محمودة، لكنها إن زادت عن حد الاعتدال تذم وتقدم بيانه في الفتوى رقم 9390.
واحمد الله أن وفقك لهذه الزوجة المطيعة الخلوقة الملتزمة.
نسأل الله أن يعصمك من سوء الظن ويجعل لك من زوجتك وذريتك قرة عين
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1426(13/7666)
معنى حديث (لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أمر الله المرأة بالسجود لزوجها؟ ولماذا؟ إذا كان هذا الحديث صحيحا لماذا لم يأمرالله الرجل بذلك أيضا فالمرأة تشقى وتتعب كثيرا من أجل راحة زوجها وأولادها حتى أن الكثيرات ينسين أنفسهن ويفقدن صحتهن من أجل راحة زوجها وأولادها أرجو التوضيح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يسجد لمخلوق مهما عظم قدره ومكانته، وإنما يفعل ذلك لمن خلقه وصوره وأنشأه من عدم وهو الله سبحانه، إذ هو وحده المستحق لهذا التعظيم فهو النافع والضار والمحيي والمميت وغيره من المخلوقات بخلاف ذلك، ولكن لو كان هذا السجود مشروعا لأحد من المخلوقين لكان الزوج لتأكد حقوقه على زوجته لكنه لم يشرع، وهذا ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. قال صاحب تحفة الأحوذي في شرحه للحديث: قوله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي لكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشكرها وفي هذا غاية في المبالغة لوجوب إطاعة المرأة في حق زوجها فإن السجدة لا تحل لغير الله. هـ. ومن هذا يزول اللبس في معنى الحديث وأنه لم يقصد منه أمر المرأة بالسجود لزوجها. ولمعرفة حق كل من الزوجين على الآخر نرشد إلى مراجعة الفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1426(13/7667)
التحدث مع الزوجة من العشرة بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا دائمة الخلاف مع زوجي لمجرد أنه لا يجد وقت للحديث معي حتى في أمور حياتنا مع أنني لفت انتباهه أكثر من مرة أن مثل هذا التجاهل يضايقنى وهو يبررأنه لا يوجد وقت نظرا لكثرة أشغاله، علما بأن أشغاله فعلا تسيطر على الجزء الأكبر من تفكيره فيثور على مع أنه يجلس بالساعات أمام الكمبيوتر أو مشاهدة التلفاز مع العلم أني أريحه ألبي جميع طلباته من أكل وشرب الخ فكل ما يضايقني هو أننى أحاول أن أحاوره كثيرا وأطلب منه أن نتحدث وأبدأ أنا الحوار فغالبا ما يكون الرد اه هيه وبعض الكلمات التي سرعان ما تنهي الحوار، أنا متزوجة منذ خمس سنوات ولي ولد وبنت فهل معناه أني لا أعرف كيفية معاملته أم أن رتم الحياة ووجود أكثر من وسيلة للتسلية أدت إلى هذا، أليس الدين يدعو إلى الحوار والتفاهم بين الزوجين كلما لفت نظره يقول إنني فاضية ولا أقدر شغله هل أنا مخطئة أرجو الرد سريعا فهدا تتوقف عليه حياتي معه ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمهما كان الزوج مشغولا بعمل ديني أو دنيوي فلا يجوز أن يشغله ذلك العمل عن معاشرة زوجته بالمعروف، ومن العشرة بالمعروف الكلام معها والاستماع إليها وتجاذب أطراف الحديث معها.
فقد كان صلى الله عليه وسلم وفيه أسوة حسنة يتحدث إلى زوجاته ويستمع لحديثهن، وفي حديث أم زرع خير شاهد على ما نقول، فقد استمع صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي تحكي له عن إحدى عشرة امرأة تعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فذكرت له ما قالته كل امرأة من أولئك النسوة، وهو يستمع إليها ثم قال لها عند ما فرغت من كلامها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ولا ينازع أي زوج من أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر انشغالا، كيف لا وهو يتحمل أعباء رسالة، ويقود أمة بأكملها، ومع ذلك لم تشغله هذه الأعباء وهذه المسؤوليات عن الحديث مع زوجاته، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم هو القائل: صدق سلمان، صدق سلمان. عند ما بلغه ما قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. رواه البخاري
ولا شك أن الوسائل الحديثة للترفيه والتسلية من تلفاز وحاسوب وغيرهما قد نتج عنها كثير من المشاكل الزوجية، حيث اتخذت كثير من الأسر ما يعرض في هذه الوسائل بديلا عن اللقاء الأسري والحديث العائلي وهذه من سلبيات هذه الوسائل.
وننصح الزوجة بأن تكون ذكية وظريفة في اختيار موضوع الحوار فتختار الموضوع الذي يعجب زوجها الحديث فيه كالحديث مثلا عن عمله وعن نجاحه فيه، وعن ذكريات طفولته وعن أيام جميلة ومواقف طريفة مرت به في حياته، فهذه أمور يحبها الإنسان وتنهض همته في الحديث عنها، وتجعل الأخت من ذلك مدخلا للحديث في الأمور الأخرى، وينبغي لها أن تستعين بالصبر على تجاوز هذه المشكلة، ولا تجعل من هذه المسألة البسيطة أمرا يتوقف عليه حياتها الزوجية كما ذكرت.
ونرشدها إلى شغل وقتها بما يفيدها من أذكار وأدعية وقراءة قرآن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1426(13/7668)
لا يجوز اتهام أحد بعمل السحر دون بينة
[السُّؤَالُ]
ـ[خالتي اكتشفت عملا لزوجها في البيت وهو مقتنع أنه هي من فعلته وحياتها على المحك فماذا تفعل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من عثرت على سحر معمول لزوجها يتعين عليها التخلص منه بوسيلة من وسائل الإتلاف التي يؤمن بها ضرره، ولا يجوز لزوجها أن يتهمها بعمل السحر من دون أن يكون سمع إقرارا منها بذلك أو وجد براهين على ذلك، لأن الاتهام بذلك أمر خطير جدا جدا. فلا يسوغ الاتهام به بحال من الأحوال. ولا يجوز له أن يجعل هذا سببا للاعتداء على زوجته ولا إيذائها، وعلى الزوجين أن يحرصا على التوبة والتعاون على البر والتقوى والقيام بالأعمال الصالحة كقيام الليل وحلقات العلم بالبيت وعمل كل ما يسبب المحبة بينهما وإقامة بيت سعيد يتربى فيه الأولاد على الطاعة بعيدا عن جو المشاكل بين الأبوين التي تسبب للأولاد العقد النفسية، وعلى الزوجة أن تحرص على الدعاء أوقات الإجابة وتتودد لزوجها وتسأل الله أن يقنعه ببراءتها إن كانت تعلم من نفسها البراءة من ذلك، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 18351، 27789، 12967.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1426(13/7669)
الجفاء والكراهية بين الزوجين بعد المحبة، السبب والعلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا فتاة في الثانية والعشرين من عمري وزوجي في الثانية والثلاتين تزوجنا عن قصة حب جميلة طبعا مع رقابة الأهل لنا وبعد قيامنا بحفل الخطوبة والحمد لله تزوجنا زواجا إسلاميا لكن مع مرور عامين على زواجنا كل شيء تغير كأننا نكره بعضنا ولا نتفق في أي شيء مهما كان بسيطا وصلت الأمور بنا إلى طلبي منه الطلاق مع أنني أحبه وهذا ما أكد لي أنه يحبني المشكلة لا نعرف حتى لماذا تشاجرنا فمثلا نتفرج في التلفاز نتشاجر صدقوني لأتفه الأسباب لا أعرف لماذا نتعذب ولا يوجد سبب مقنع في بعض الأحيان نجلس أكثر من أربعة أيام لا نتكلم مع العلم أننا نعيش في بلاد أوروبية ولا يوجد لنا أقارب هنا سوى أنا وزوجي مع كثرة المشاكل أصبحنا متباعدين جدا عن بعضنا أصبحت أحن للأيام التي مضت وأصبحت أيضا أحتاج لحنان زوجي في بعض الأحيان أقول لنفسي لو تزوجت فلانا لكنت سعيدة الآن هناك أيضا مشكلة الغيرة الزائدة خصوصا في ملابسي مع العلم أنني محجبة وسألت العائلة وصديقاتي عن ملابسي أجابوني بأنها محتشمة أفيدوني أفادكم لله.
شكراً. ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل الله تعالى أن يصلح بينك وبين زوجك وأن يعيد الأمور بينكما إلى سابق عهدها من الحب والود.
ثم اعلمي بارك الله فيك أن هذا الجفاء والكراهية التي حدثت بينك وبين زوجك قد يكون مردها إلى المعاصي، فقد دل القرآن الكريم أنها سبب المصائب على العباد حيث قال الله سبحانه وتعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشورى: 30} .
فإذا كنت هجرت فراش زوجك أو أسأت إليه، فالواجب عليك التوبة واللجوء إلى الله تعالى بالدعاء بإصلاح الحال ولتكثري من الطاعة لربك جل وعلا ومنها طاعة زوجك في المعروف والتودد إليه، وعليك بنوافل الصلاة والصوم فإنها سبب لمحبة الله تعالى للعبد، ففي الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
ومن فوائد محبة الله تعالى للعبد أن الله تعالى يلقي حب العبد في قلوب العباد، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إني أحب فلاناً فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1426(13/7670)
خيركم خيركم لأهله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي في ضرب الزوجة ضربا مبرحا يترك أثرا لفترة طويلة مع إهانتها بصوت عال يسمعه الجيران وسب أهلها وهي سيدة فاضلة ومحترمة ومقيمة على حدود الله والزوج رجل ملتح وذلك بعد زواجه من امرأة أخرى كبيرة كانت تقيم مع زوجها وأولادها لآخر لحظة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضرب الزوجة ضربا مبرحا أو سبها وإهانتها حرام لا يجوز بحال من الأحوال، فإن كانت ناشزا جاز علاج النشوز بالطرق الشرعية وآخرها الضرب غير المبرح الذي لا يكسر عظما ولا يشين عضوا كما قد وضح ذلك في الفتوى رقم: 22559. ونذكر هذا الرجل بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. وهو حديث صحيح. وبحثه صلى الله عليه وسلم على الاستيصاء بالنساء خيراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1426(13/7671)
الحث على مراعاة حق الزوجة بعد القدوم من السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت قديما في خطبة حديثا أذكر منه الآن ما معناه أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بعد أن عاد من غزوة قال لأصحابه الكيس الكيس ... ويتحدّث صلّى الله عليه وسلّم عن المنيّ قائلا: فإنه نور عينيكم ومخّ ساقيكم.
ما مدى صحّته؟ وهل لهذا الحديث أصل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على ما ذكرته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المني، وأنه قال فيه: فإنه نور عينيكم ومخ ساقيكم، وقد نقل هذا الكلام أو ما في معناه عن بعض أهل العلم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الكيس الكيس، فإنه وارد في حديث الشيخين وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر؟ فقلت: نعم، قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت فنزل يحجنه بمحجنه، ثم قال اركب فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تزوجت؟ قلت: نعم، قال: بكراً أو ثيبا؟ قلت: بل ثيبا، قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن، قال: أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس، ثم قال أتبيع جملك ... الحديث.
وقد اختلف في شرح قوله صلى الله عليه وسلم الكيس الكيس، فقيل: إنه يعني طلب الولد، وقيل: إنه إغراء على الجماع، وقيل: غير ذلك، ولعل ما سمعته في الخطبة هو من شرح تلك العبارة.
قال في فتح الباري: وقوله فالكيس بالفتح فيهما على الإغراء وقيل على التحذير من ترك الجماع قال الخطابي الكيس هنا بمعنى الحذر، وقد يكون الكيس بمعنى الرفق وحسن التأني وقال ابن الأعرابي الكيس العقل كأنه جعل طلب الولد عقلاً وقال غيره أراد الحذر من العجز عن الجماع فكأنه حث على الجماع قلت جزم ابن حبان في صحيحه بعد تخريج هذا الحديث بأن الكيس الجماع وتوجيهه على ما ذكر يؤيده قوله في رواية محمد بن إسحاق فإذا قدمت فاعمل عملاً كيسا وفيه قال جابر فدخلنا حين أمسينا فقلت للمرأة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعمل عملاً كيسا قالت سمعاً وطاعة فدونك قال: فبت معها حتى أصبحت ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1426(13/7672)
تعلق الرجل بغير زوجته لا يؤثرعلى شرعية علاقته الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي العيش مع زوجة وأنا في قلبي غيرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شرط صحة العلاقة بين الزوجين أن يحب كل منهما الآخر، أو أن لا يحب غيره، فإذا أحب أحدهما غير صاحبه فلا يؤثر هذا على صحة الزواج، لكن على الزوج إن كانت هذه التي في قلبه زوجة ثانية له أن يعدل بينها وبين زوجته الأخرى، ولا يؤاخذ على حبه لها ما لم يحمله هذا الحب على الجور والظلم، كما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني القلب. رواه أحمد.
وأما إن كانت غير زوجة له فليجاهد نفسه على صرف القلب عن ذلك ولا يسترسل مع الأفكار وحديث النفس، وإن كان وقع في ذلك بسبب محرم فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1426(13/7673)
إخبار الزوجة أهلها بأمور زوجها وبيتها الخاصة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 3 أشهر، وقد نبهت زوجتي منذ البداية بعدم الإفصاح عن أي شيء خاص بي أو بشؤون البيت لأهلها، غير أنها قامت بالحديث معهم بأمور خاصة وكررت الأمر أكثر من مرة، فماذا أنتم ناصحون لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة إخبار أهلها أو غيرهم بأمور زوجها وبيتها الخاصة، إذا نهاها الزوج عن ذلك لأن طاعته واجبة في المعروف، وإذا كان الحديث في ما يحصل بينهما من أمور الاستمتاع، فهذا لا يجوز بحال في حق الزوجين معاً، أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها.
وينبغي للزوج أن يتحلى بالصبر والحكمة مع زوجته، وأن يحمل ما فعلت على أحسن المحامل ويلتمس لها العذر، وأن يعلمها ويقنعها بما يريد منها، وإذا كان حديثها في أمور عامة في البيت ولا تتعلق بأمور الاستمتاع، فينبغي له أن لا يؤاخذها عليها، فإن عادة النساء أن يتحدثن بما يجري في بيوتهن، فإنه ليس معهن حديث غيره وهن محبوسات فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1426(13/7674)
فقد الحب والإثارة تجاه زوجته في السنة الثانية من الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني شخص أبلغ من العمر 30 سنة متزوج منذ سنتين ولدي ولد والحمد لله لدي عدة مشاكل كالتالي
1- لا أشعر بأي رغبة حب اتجاه زوجتي كما كنا في بداية حياتنا الزوجية لا أعرف السبب بالضبط لهذا التغير وأيضا هي ليست كما كانت خاصة من ناحية الكلام معي فأصبحت تفرض رأيها بقوة من غير أن تقتنع بكلامي مع أنها كانت تستمع إلي في السابق لا أعرف لماذا هذا التحول وما أريد أن أشير إليه أيضا أن أهلها غير موجودين في البلد الذي نعيش فيه أما أهلي فهم موجودون استخدمت معها أسلوب الحوار كثيرا التغير يكون عندها آنيا وبعد فترة ترجع إلى عنادها إنني من النوع الذي لا أحب المشاكل والكلام الكثير حيث إن دوامي طويل وأرجع إلى البيت متعبا أنا آسف إذا كان شرحي غير واضح فالرجاء نصيحتي.
2- المشكلة الثانية: هي لا أستثار جنسيا من زوجتي كما كانت كما ذكرت إننا فقط في السنة الثانية من الزواج،أحيانا أفكر وأقول لنفسي البنت الفلانية أوالقريبة الفلانية إذا تزوجتها ممكن أن تسعدني جنسيا, وأيضا أحس أنني أحتاج إلى أكثر من زوجة والشرع يجيز الزواج بأكثر من واحدة لا أعرف هل هو هوس جنسي هل معظم الناس تفكر مثلي أم أنا الوحيد ولدي مشكلة العادة السرية كانت موجودة قبل الزواج خفت بعد الزواج ولكن عادت كما كانت وأيضا أفكر أن الزوجة الصغيرة 17 سنة ممكن أن تطفئ هذا الثوران الجنسي لدي أرشدوني ما الحل ماذا أفعل الزواج لكي أحل هذه المشكلة.
الحمد لله أصلي الصلوات الخمس أقرأ القران وأحفظ منه قليلا لا توجد لدى علاقات كثيرة سوى الأهل وزملائي في العمل الرجاء النصيحة والتوجيه أتمنى أن يكون التعبير واضحا مني وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحاصل سؤال الأخ أنه فقد الحب اتجاه زوجته، وحل محله عدم التفاهم، وأنه لا يستثار جنسياً من زوجته، ويفكر في الزواج بأخرى، ويمارس العادة السرية، ومن وجهة نظرنا أن ما يعانيه الأخ سببه غياب الأساس الذي تبنى عليه الحياة الزوجية وهو الرحمة والعشرة الطيبة، فالمودة تنشأ من التفاهم ومن العشرة الطيبة والمعاملة الحسنة، والإحسان المتبادل، والتضحية وغض الطرف عن عيوب الآخر وتذكر ما فيه من المحاسن، وغير ذلك من المعاني.
وإذا حصلت المودة والرحمة حصل التوافق والانسجام في العشرة الزوجية، وأدى ذلك بالضرورة إلى حصول الإشباع الجنسي، واختفاء العادة السرية، ولذلك ننصح الزوج بأن يعيد النظر في علاقته بزوجته على ما ذكرنا، وعلى الزوجة مثل ذلك، فإذا فعل الزوج ما يتوجب عليه، وبقيت حاجته للزواج بأخرى وكان لديه القدرة البدنية والمادية، ولم يخف من عدم العدل، فله ذلك، وعليه ترك العادة السرية فإنها حرام، وتشتد الحرمة في حق المتزوج، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 21579.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1426(13/7675)
من حق الزوجة على زوجها الدخول بها بعد العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة من ابن عمي عقد من غير دخول، والله العظيم ما أقول إلا الحق أنا أعاني منه أشد المعاناة طيلة فترة العقد سنه كاملة ولا يريد الدخول بي ولا يريد أن يسرحني، أنا تعبت شديدا، دلوني يا أهل الخير، الموضوع أصلا بنت خالته تريد تعكير حياتي، أنا كل يوم دموعي في وجهي، يضربني يكسفني أنا كرهته بشدة من حقي أطلب منه الطلاق أم أظل أتعذب إلى الموت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة المطيقة على الزوج بعد العقد الدخول بها ووطؤها، ما لم يكن ثمت اتفاق على تأخير الدخول مدة معينة أو جرى العرف بهذا التأخير، فإن الوطء حق للزوجة يحق لها فسخ النكاح عند عدمه، بأن ترفع أمرها إلى القاضي ليرفع عنها الضرر، إما بإجبار الزوج على تأدية حقوق المرأة وإما بالطلاق. وليس للزوج تأخير الدخول دون عذر كما سبق وليس له أن يعاملها بالطريقة المذكورة فالله سبحانه يقول:
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} . فإما أن يمسك زوجته ويعطيها حقوقها ويحسن معاشرتها، وإما أن يطلقها، ولها نصف المهر إن كان سمى لها المهر لقول الله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُون {البقرة: 237} . وليس عليها عدة لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب: 49} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1426(13/7676)
من حقوق الزوجة على زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن إهمال زوجي لي عاطفيا وماديا مما يسبب لي لحظات ضعف فتحدثت معه عن هذا وطلبت منه أن يصونني ولكن دون جدوى يحب أن يهينني أمام أهله رغم أن والدته مريضة وأبذل قصارى جهدي لكسب الأجر في رعايتها كلما أذهب إليها. لا يحترم مشاعري. علما بأننى متزوجة منذ 13 سنة لم يشتر لي فيها فستانا إلا بعد خصام يدوم أياما. فأسعفونى حتى لا تتدمر أسرتى لأننى لم أستطيع التحمل وخاصة بعد ما وصلت ابنتي لسن المراهقة وهي بحاجة لصفاء عقلي حتى أوجهها إلى الطريق الصحيح]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
من حق الزوجة على الزوج أن ينفق عليها وأن يكسوها بالمعروف، وفي حال منعه أو بخله بهذ الحق فلها أن تاخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف ولو بغير علمه، ولا يجوز للزوج أن يهمل زوجته فإنه مسؤول أمام الله عنها، فيجب عليه أن يعطيها حقها من النفقة والكسوة، وأن يعاشرها بالمعروف، وأن يحترم مشاعرها ولا يهينها حتى في حال كرهه لها قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرً ا {النساء: 19}
وننصح الزوجة بالصبر حرصا على الأبناء وطلبا للثواب من الله، وطمعا في هداية الزوج، ونسأل الله أن يثيبها على صبرها وأن يهدي زوجها وأن يصلح لها ذريتها إنه جواد كريم
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1426(13/7677)
لا يجوز للزوج أخذ مال زوجته دون رضاها ولا أن يمنعها من التصرف فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة وزوجي أخذ بطاقة الصرا ف الآلي الخاصة بحسابي في البنك ولا يعطيني إلا مصروفا لا يتعدى 100 ريال علماً بأن راتبي أكثر من 4000ريال وهناك تحويلات باسم أبنائي أضطر أن أسحب من حسابات أبنائي لأستطيع أن أفي بمتطلباتي وأضطر أن أكذب عليه بشأن المبالغ الموجودة في حسابات الأبناء وكذلك يسحب المبالغ بدون علمي اكتشف بعد مراجعة البنك / تصدقت بمبالغ بدون علمه لأنني طلبت ذلك منه فرفض بمبرر حاجتنا للمبلغ وعندما أطلب مبلغا لإهدائه لوالدي كذلك يرفض علماً بأن الله يبارك في راتبي وفي أبنائي أريد أن أسأل هل ما أفعله يجوز شرعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في مالها، ما دامت بالغة رشيدة غير سفيهة ولا معتوهة ولا مجنونة، فقد جعل الله تعالى للمرأة الحق في تملك المال كالرجل، فأمر الوصي أن يدفع المال إلى اليتامى إذا بلغوا راشدين دون تفريق بين ذكر وأنثى قال تعالى: فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء: 6} .
فالواجب على الزوج هنا أن يدع لزوجته مالها تتصرف فيه كيف تشاء، فإن أصر على موقفه بعد، جاز لك أن تأخذي من ماله ما استطعت بشرط أن لا يزيد ذلك عن مقدار المال الذي أخذه منك، سواء كنت تحتاجين إلى المال أم لا، وهو المعروف في الشرع بالظفر بالحق.
علماً بانه لا يحق لك أن تأخذي من مال أبنائك شيئاً إلا لسد حاجاتك الضرورية كالطعام والمسكن والملبس ونحو ذلك مما لا تستقيم الحياة بدونه إذا لم يكن لديك مال وامتنع هو عن دفع الواجب عليه من نفقتك وكسوتك بالمعروف، وعجزت عن إلزامه بذلك ولو عن طريق المحاكم الشرعية، فمال الأبناء معصوم كسائر أموال الناس فلا يجوز لأحد الأبوين أن يأخذه إلا بوجه مشروع، ونفقة الآباء الفقراء واجبة على الأبناء الأغنياء ولو كانوا صغاراً، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4556، 16108، 17365، 62473.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1426(13/7678)
من ضاع حقه في الدنيا فلن يضيع عند الله
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكر المقيمين على هذا الموقع الطيب ولقد توصلت بالإجابة على استشارتي برقم 275058 ولكن للأسف جاءت بعد فوات الأوان ... أنا لا أدعي أنكم السبب فيما يحصل لي فهذه إرادة الله ... ولكن أريد أن أنبه حضرتكم أني كتبت في بداية استشارتي أرجوكم ساعدوني قبل فوات الأوان ولكن ردكم جاء متأخر للغاية بارك الله فيكم، نعم اتصل زوجي هاتفيا وبعد سماع صوته الحبيب جدد لي حبه وشوقه لي يأتيني إيميل منه لم يكن في الحسبان يقول فيه أني طالق بلا مقدمات وأنا لم أعمل أي شيء يدفع به لتطليقي أنا الآن في حالة إحباط شديد ولقد أرسلت إليه عدة إيميلات أطلب فيه أن يتقي الله فيني ويرجعني ولكن دون جدوى حتى الهاتف لا يرد عليه فقط أرسل لي بقيمة من المال هي صداقي لأنه استحل فرجي لمدة سنة وها هو يرسل لي بهذه النقود اللعينة؟ هل هذا من الإسلام في شيء؟ الله أحق للرجل أي يعدد وأحل له أن يطلق ولكن هل بدون سبب؟ نعم زوجي طلقني بدون عذر ولا سبب؟ فقط في آخر رسالته يقول شكرا نعم شكرا ويمضي؟ ألا يعلم أني ما زلت في ذمته لأن عدتي في بدايتها أنتم تعرفون القصة بكاملها ورغم البعد أليس من حقه النفقة والكسوة والباقي عليه؟ لم يفتح لي بيتا أبدا خلال زواجنا ولم يرسل لي بنفقة إلا 4 مرات هل هذا من الدين؟ هل يرضاه الله؟ أليس عليه إثم في تطليقي وهو يعترف أني إنسانة صالحة فقط يقول إنه لا يستاهل زوجة مثالية ماذا يعني هل هذا من الرجولة والله لو قرأتم إيميله ستضحكون من هزل ما كتب؟ سلطنته لا تسمح له أن يتزوج من خارج بلده وهو تزوجني هنا زواجا شرعيا يعني بشاهدين وولي أمري والشيخ الذي زوجنا أستاذ جامعي لكن لا توجد أوراق ولا شيء؟ هنا ليس بلدي الأصلي فقط أنا زائرة عند بنتي والجميع هنا سواء من معارف أو أصدقاء يرغبون بإرسال إمضاءاتهم مختومة قانونيا لمساندتي عندما أسافر لبلد زوجي لمطالبته بحقوقي والمعضلة الكبرى أنه ليس لي الحق في تحصيل تأشيرة لدخول سلطنة عمان هذا يجوز للغرب والبلدان الأخرى لكن لبلدي لا ... أسألكم السماح إذا كنت بالغت في التعبير لأن قلبي مكلوم ولا أجد الراحة أبدا فسني لا يسمح لي أن أضطرب أكثر من اللازم.......أنا امرأة ناضجة ولي أولاد كبار ولكن من زوج أول.
وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يأجر الأخت في مصيبتها، وأن يخلف عليها خيراً منها، ونوصي الأخت كما أوصيناها من قبل بالصبر واحتساب الأجر، ونحيلها على الفتوى رقم: 27082.
وأما الطلاق لغير سبب ولا حاجة فمكروه، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 43627 وقد بينا للأخت وجوب النفقة والسكنى على الزوج والعدل بينها وبين زوجته الأخرى، وما ثبت في ذمة الزوج من حقوق كالنفقة وتوابعها، فإن لها حق مقاضاته ومطالبته بها إن استطاعت الوصول إلى بلده، أو توكيل من ينوب عنها في ذلك البلد، فإن لم تصل إلى حقها في الدنيا، فإنه لن يضيع عند الله، وستثاب عليه يوم القيامة، وتأخذه من حسنات من ظلمها، فما نوصي به الأخت الفاضلة هو الصبر والاحتساب والرضا بما قسم الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1426(13/7679)
متى يحل للمرأة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي للزوجة التي دائما في أي خلاف تأخذ متاعها وتذهب لتقيم في بيت أمها، وما حكم من يشجعها على ذلك كأن يقول لها بيت أبيك مفتوح لك، وما هي الأسباب التي يحق للمرأة أن تترك البيت فيها؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه ليس للمرأة الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها، وخروجها بغير إذنه معصية ونشوز، يترتب عليه سقوط النفقة لها والسكنى حتى تعود إليه، لأنها بالخروج قد فوتت حق الزوج.
ولا يجوز لأحد أن يشجعها أو يساعدها على الخروج من بيت الزوج لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والله يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
ومن الأسباب التي تسوغ للزوجة ترك بيت الزوج والذهاب إلى بيت أهلها أن يكون زوجها ظالما لها فيجوز لها الخروج إلى بيت أهلها لحمايتها من ظلمه، وكذا إن ضربها ضربا مبرحاً، أو كانت تحتاج إلى الخروج لقاض تطلب عنده حقها، أو كان الزوج لا ينفق عليها فتخرج لتحصيل النفقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1426(13/7680)
المعاملة السيئة من أهل الزوج لزوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ الكريم أنا سيدة متزوجة منذ أكثر من ثمان سنوات ولدي طفلان أعتبر نفسي أرخص زوجة وزواج في العالم بالرغم أني على قدر جيد من الجمال والتعليم فأنا معلمة تمت خطبتي وافقت هربا من استبداد أبي تمت الخطبة في بيت أهلي تحملت جميع التكاليف في المقابل شبكة لاتصلح هدية لطفلة بالرغم أن هذا الخطيب مقتدر ماديا فقد كان يعمل بالسعودية وأثناء الخطوبة كان قليل الكلام وبعد شهر سافر السعودية ولم يكن بيننا سوى الرسائل رسائله جافة بدون أن مشاعر أو أحاسيس وكأنها فرض وكان يراسلني على عنوان أهله وأحيانا تفتح خطاباتي ويقال سهوا كان فرض يوميا علي أن أمر عليهم قبل ذهابي للعمل أو بعده ليس حبا في وإنما حبا في خادمة فكنت أذهب أنظف بيت حماتي قبل ذهابي للعمل في حين أن أخته نائمة أو جالسة تسمع الأغاني وكنت أذهب لعملي بملابس متسخة تحملت لم أحاول أن أشكو لخطيبي وذلك لأنه لا يعرفني جيدا وأنه سيصدق أهله وزاد استغلالهم باقتراض المال لا يرد كل هذا بدون علم أهلي وكان رأي والدي أن حماتي مسيطرة علي أسرتها وحماي عديم الشخصية وأن خطيبي مثله، بعد عام وأكثر أرسل خطيبي توكيلا للوالدة لعقد القران وكان المقدم والمؤخرجنيه اقل من ريال سعودى كان والدي يطالب بمؤخر خمسة آلاف جنيه وأقنعتة ان أفضلهن أقلهن مهورا وأنه في حالة الطلاق أي واحدة لن تبحث عن الفلوس بقدر رغبتها في الخلاص ووافق والدي وأسرة زوجي يعرفون طالما تم عقد القران يكون الزوج مسئولا عن مصروف لزوجته وحتى وهي في بيت أهلها ولكن لم يعمل به معي وإنما مع أخته حتى إنه أرسل لي بعض الهدايا على بيت أهله فاختاروا منها الأفضل وتركوا لي الرديء وعمل لي استقداما وسافرت له وذلك بدون تأثيث شقة الزوجية وهي حيطان فقط وبدون عمل فرح وغيره كان والدي غاضبا جدا وقال لي إن الذي أنا أعمله كأني واحدة سبق لها زواج بعد زواج،وجدت زوجي جاف المشاعر جدا وجدت نفسي مع نفسي فقط بين أربع حيطان في غربة، زوجي لا يعرف إلا العمل أو الأكل أو النوم أو الخروج باستمرار لأي حجة قليل الكلام وكنت أحاول من جانبي أن أتقرب له عرفت أن الأرض التي يملكها والتي بها ورشة حدادة ويديرها والده والمبنى عليها شقتنا وسيارة تاكسي كل شيء باسم أمه ثم تم بيع السيارة ومن ثمنها اشتروا أبوابا وشبابيك الشقة ومن النوع الرديء أما باقي ثمن السيارة فالعلم عند الله ورشة الحدادة كانت شراكة بين زوجي وصاحبه والتي كان يديرها والده أغلقت بديون وقام زوجي بتسديد الديون وتسديد الخسارة لشريكه وعرفت أن زوجي عديم الشخصية مع أهله خاصة وأنهم يستغلونه يعيشون حياتهم على مستوى عال ويطلبون منه أن يحول لهم فلوس لعمل مصلحة له ولكن أي فلوس تحول لجيوبهم ويتكرر ذلك باستمرار بدون أن يتعلم زوجي من أخطائه نحاول في الغربة التوفير ولو على حساب أنفسنا حتى نستطيع شراء شقة جيدة وفرشها وعمل مشروع نعيش منه في حالة نزولنا لمصر وعملت وكان راتبي كله أضعه في البيت لكي أوفر راتب زوجي لأن رأيه انه لا داعي لأن أعمل طالما أنه غير مستفيد من عملي وأن وقت عملي من حقه هو وأولادي أي الراتب من حقه
وما نوفره تأخذه حماتي لتجديد شقتها ودهانها وشراء تلفزيون أحدث وسابقا تركنا تحويشة العمر 55ألف جنية التي ادخرتها لزوجي ذلك على حساب راتبي لشراء شقة تمليك50ألف كاش و55تقسيط فقامت حماتي بشراء الشقة بالتقسيط ودفعت30ألف فقط مقدما والباقي 25تدفع على قسطين كل منهم 12.5 ألف جنية ثم أبلغتنا أنها دفعت القسط الأول واشترت حاجات وليس معها ثمن القسط الثاني ثم حولنا مبلغ 13الف جنية وذلك بالسلف والجمعيات علمت بعد ذلك أنها لم تسدد أي أقساط وأنها صرفت على زواج بنتها الصغرى بالرغم أنه سبق أن دفع زوجي 4800جنية مساعدة لزواجها وأمه اشترت محلين باسمها وأسلفت ابنها 5آلاف جنية لكي يتزوج وشراء هدية زواجه على حسابنا
ولازم كل إجازة أهل زوجي يتسببوا لى في المشاكل وفى آخر إجازة حماتي طلبت مني أن أنظف فرفضت لمرضي فزوجي نظف عنى فانفجروا كلهم امه أخذت تصرخ ووالدته أخذت تحرض وأخته الصغيرة تطاولت على باللسان وباليد وتسببت لي في جروح تركت آثارا حتى الآن في وجهي وللعلم ليست هذه المرة الأولى للإهانة من أخته وأهله وإنما كل إجازة وكل مرة لازم أسامح وزوجي متواجد وأمه طلبت منه أن يطلقني ويعلم الله أني لم أرد ولو بحرف على كل ما حدث أما رد فعل زوجي هي أنه أخذ يحاول تهدئة أخته وكان رأيه أن كلا منا غلطانة، أنا غلطانة لأني لم أسمع كلام أمه وطلب من كل واحدة تقبيل رأس الأخرى وإلا سافر وتركني في شقة بدون أي أثاث أنا وأولادي وتجنبا للمشاكل طلبت من زوجي عند زيارته لأهله يذهب هو والأولاد بدوني فرفض زوجي ولا يعلم أهلي أي شيء، هدفهم افتعال المشاكل بيني وبين زوجي فهو الدجاجة التي تبيض لهم وزوجي غاضب لأني لو نظفت لما كانت حصلت أي مشكلة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن هذه الأعمال التي يعاملك بها أهل زوجك أعمال لا ينبغي أن تصدر من مسلم لأخيه المسلم، فأحرى إذا كانت تربطه به رابطة المصاهرة فعليهم أن يتقوا الله تعالى ويكفوا عن تلك الأعمال المشينة التي تتنافى مع الدين والخلق الحسن، وعليك أنت أيتها الأخت بالصبر والاحتساب على ما تلقينه، ولتحاولي إقناع زوجك وتبصيره بأمور الحياة، ومن ذلك إفهامه أن ترك العنان لأهله في التصرف في أمواله على حساب نفسه وزوجته وعياله له عواقب سيئة على بيته ولا يعني هذا أنه يحرم أهله كلا، ولكن يحسن إليهم بقدر استطاعته بحيث يعطي كل ذي حق حقه، وكنا قد أجبناعن كثير مما يتضمنه هذا السؤال في سؤالك السابق.
وهذا نص الجواب السابق:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد تضافرت نصوص القرآن والسنة على حرمة أذية المسلم وظلمه والتحقير به فضلا عن ضربه في غير حق شرعي. قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب: 58} وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. بل إن سب المسلم وقتاله نوع من الفسق والكفر، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه.
وعلى هذا فإن ما قام به أهل زوجك نحوك من السب والضرب يعد اعتداءا وظلما مخالفا للشرع ومنافيا للعشرة والرابطة التي تربطك بهم، فالواجب عليهم التوبة والاستغفار ومن لوازمها طلبهم للصفح منك، وعلى زوجك أن يتقي الله ويقف إلى جانب الحق ولا يقف إلى جنب أهله بالباطل بحيث يسوي بين الظلم والمظلوم بل كان عليه أن ينصفك من أختك ولا يتركها تضربك وتسبك ولا ريب أن سكوت زوجك على هذا يؤثر على مكانته كرجل دوره أن يكون مهابا ومسموع الكلمة داخل أسرته لا يقبل أن يعتدي أحد من أفرادها على الآخر بما يضمن حسن التعايش بين جميعها.
وعلى كل، فما دام هذا الأمر قد وقع فعليه الصلح بينك وبين أهله وأن لا يدع ذلك يتكرر في المستقبل، أما أنت أيتها الأخت فننصحك بالصبر والاحتساب فيما تعرضت له من إساءات وذلك طلبا للأجر من جهة ثم حفاظا على بيتك وعيالك من التصدع.
وإن وجدت أن أهل زوجك ماضون على خلقهم المشين معك فالأولى ترك زيارتهم ما داموا على تلك الطباع تفاديا للخلاف بينك وبين زوجك خاصة وأن أمه بدأت تحرضه على تطليقه لك ولتحاولي إقناع زوجك بالرفض لهذا الطلب الذي يعود بالضرر عليك والعيال وأخبريه بأن الشرع لا يوجب طاعة الأم في هذا وأطلعيه على الفتوى رقم: 1549.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1426(13/7681)
الصبر على الزوج والدعاء له خير من الدعاء عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[إحساسي بالظلم من زوجي يجعلني دائمة الحزن عليه والدعاء إلى الله أن يشفي غليلي منه رغم حبي له ولكن ظلمه في إعطائي حقي يجعلني أعمل ذلك فهل هذا يغضب الله مني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري نوع هذا الظلم الذي تلقينه من طرف زوجك، وعلى العموم فالظلم محرم في الإسلام قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ... رواه مسلم، وفي البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة.
وعليه، فالواجب على زوجك أن يتقي الله تعالى، ويكف عن ظلمه لك، هذا ونوصيك بالصبر على زوجك واللجوء إلى الله تعالى بإصلاحه، فإن ذلك خير لك من الدعاء عليه، وإن كان ذلك جائزاً في الأصل في حق كل ظالم لقول الله تعالى: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ {النساء: 148} .
قال ابن كثير في تفسيره: عن ابن عباس في الآية يقول لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً فإنه أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له. اهـ
والحاصل أنه يجوز لك الدعاء على زوجك عند ظلمه لك إلا أن ترك ذلك أفضل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1426(13/7682)
مسؤولية تجاه زوجته وأبنائه كبيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجى يعمل بعملين يعود من الصباحي إلى بيت أمه ينام ويتغدى ويذهب لعمله الثاني القريب من بيتها وهذا الحال منذ 10سنوات لانراه غير ساعتين آخرالليل لاينتمي لنا في أي أفكار أو طباع بل ينتمي لكل أفكار أمه الأمية، لي ولدان بالجامعة وبنت صغيرة أخاف عليهم من شعورهم بكراهيتي لأبيهم فحرماني المادي والمعنوي دمر كل مشاعر الود والرحمة له وهو مستسلم لهذا الحال ولايعرف عنا سوى القليل، فهل يرضى الله بهذه الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الزواج تترتب عليه واجبات على الزوج سبق بيان طرف منها في الفتوى رقم: 21921، وقد سماه الله عز وجل ميثاقا، ووصفه بأنه غليظ. قال تعالى: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظا ً {النساء: 21} . والميثاق هو العهد المؤكد بيمين ونحوه، والغليظ: الشديد الصعب؛ كما في لسان العرب. فعلى الزوج أن يتقي الله في هذا الميثاق، وليعلم أن عليه مسؤولية تجاه زوجته وأبنائه سيسأل عنها يوم القيامة ففي الحديث: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. والحديث في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولا يجوز له أن يضيع أبناءه، فعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد. ونوصي الزوجة بالصبر والاحتساب والتماس العذر للزوج إن كان يقضي تلك الأوقات كلها في العمل لتوفير النفقة اللازمة للأهل والأولاد، وإن كان حصل منه تقصير فينبغي لها نصحه بحكمة، والدعاء له بالهداية، نسأل الله لنا وله الهداية والصلاح ولجيمع المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1426(13/7683)
وجه لزوم الإذن للمرأة في صلاة النوافل والخروج للمسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول بعض الشيوخ أن من حق الرجل منع زوجته من ممارسة العبادات التي ليست فرضا فأنا أريد أن أتأكد من تلك المعلومه فقد منع الرسول (صلى الله عليه وسلم) الرجال من منع أزواجهم من الخروج للمسجد للعبادة فكيف يحل للرجل منع الزوجه من صلاة النوافل مثلا، ولا يحل له منعها من شيء ستخرج منه من البيت؟ كما أن هذه العبادات ستقابل بها الله يوم القيامه كيف له الحق أن يتدخل؟ وكيف يكون منع الزوجه الكتابية من ممارسة عقائد دينها حرام ومنع الزوجة المسلمة من ممارسه عقيدتها حلال
؟!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته المسلمة من أداء الفرائض كالصلوات الخمس وصوم رمضان وقضائه والحج الواجب أو نحو ذلك من الواجبات المتحتمه. أما النوافل من ذلك فليس للمرأة التطوع بالصوم إلا بإذن زوجها إذا كان حاضرا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه.
وأما نوافل الصلاة فمن أهل العلم من ألحقها بالصوم فليس لها أن تتنفل إلا بإذنه، ومنهم من أجاز ذلك لأنه لا يمنع الزوج من حقه في الاستمتاع لقصر وقته. وراجع الفتوى رقم: 50244. والفتوى رقم: 29075. ووجه لزوم الإذن للمرأة في هذا أن حق الزوج في الاستمتاع فرض على المرأة، بينما قيامها بتلك العبادات مستحب، والفرض مقدم على غيره عند التعارض. ولو أراد الزوج منع زوجته من الخروج إلى المسجد أو إلى غيره من الأماكن الأخرى التي لا تلجئها ضرورة في الخروج إليها لكان من حقه منعها من الخروج. ولا يتعارض هذا مع حديث مسلم الذي أشار السائل إلى مضمونه، ولفظ الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وذلك لأن من أهل العلم ومنهم النووي صرحوا بأن هذا النهي محمول على التنزيه أو إلى غير المتزوجات، قال النووي في كتابه المجموع: فإن منعها لم يحرم عليه هذا مذهبنا. قال البيهقي: وبه قال عامة العلماء. وهذا المنع تستوي فيه المسلمة والكتابية إذا أرادت الخروج إلى كنيستها أو تمارس أمرا فيه إخلال بحق زوجها في الاستمتاع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كانت زوجته ذمية فله منعها من الخروج إلى الكنيسة، وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله. اهـ.
هذا ونشير إلى أن طاعة المسلمة لزوجها من أجلِّ العبادات التي تنال عليها أعظم الدرجات، وكذلك من أسباب دخول الجنات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد وابن حبان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1426(13/7684)
هجر فراش الزوجية بدون سبب حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة متزوجة لديها 7 أطفال زوجها لا يعيلها إلا بمأكلها فقط ولا يكسوها هجر فراشها لمدة عامين ثم رجع إليها وحملت منه بطفلة ومنذ حملها هجرها ولم يعد إليها إلا بعد ثلاثة أعوام وحملت منه للمرة الأخيرة بطفلة وعمر الطفلة خمس سنوات خلال هذه الفترة لم يطأ فراشها علماً بأنه كان يشرب الخمر وتركه منذ عام واحد فقط. ما حكم الشرع في ذلك وهل صحيح هنالك فترة معينة إذا لم يطأ الزوج فراش زوجته تسقط من رقبته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجك أن يتقي الله تعالى ويؤدي إليك حقوقك كاملة بما في ذلك الكسوة وعدم الامتناع عن الفراش، فإن تاب وقام بتلك الحقوق فبها ونعمت، وإن امتنع وبقي على حاله فلك طلب الطلاق منه ولو عند القاضي. وراجعي الفتوى رقم: 27852، والفتوى رقم: 19346، وليس بصحيح أن الزوج إذا لم يؤد حق زوجته في الفراش فترة ما تخرج من عصمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1426(13/7685)
قارن بين بقاء زوجتك في بيت مستقل وحدها وبقائها مع أهلك
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول الحديث: أفرأيت الحمو يارسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الحمو الموت ... نحن إخوان ذكور ومتزوجون، نسكن في بيت واحد مع والدينا وإذا تركت البيت وخرجت لأسكن مع زوجتي في بيت مستقل فإنني أخشى الفتنه على زوجتي لأن معظم وقتي خارج المنزل، فماذا أختار هل أسكن مع والدي وإخواني في بيت واحد لأترك زوجتي في صحبة والدي، مع العلم بأنني لا أرتاح إلا إذا كانت معهم، علما بأن كلا منا يرى زوجة الآخر أفيدوني؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الزوجة يحق لها على زوجها أن يسكنها في بيت مستقل عن والديه وإخوانه حتى تستطيع أن تعيش فيه بحرية في لباسها وحركتها ومعاملتها مع زوجها، وإن خشي على المرأة الفساد والفتنة في سكناها وحدها في غياب زوجها، فإن وجدت وسيلة لحل ذلك بإسكان امرأة معها أو محرم فذلك، وإن لم يوجد فالواجب على الرجل أن يسعى فيما يصون به زوجته عن الوقوع في الحرام.
ومن هنا نقول للسائل: عليك أن تقارن بين بقاء زوجتك في بيت مستقل وحدها وبقائها مع أهلك، فإن وجدت أن سكناها وحدها أقل فتنة وأبعد عن الريبة لزمك ذلك من وجهين: وجه أنه حق المرأة كما قدمنا، ووجه أنه وسيلة للبعد عن الحرام.
أما إن كان في سكناها خارج البيت يخشى عليها منه فساد -ولم تجد وسيلة لإقامة أمك أو امرأة غيرها معها من النساء والرجال المحارم لمنع تلك الفتنة المتوقعة- فأسكنها مع أهلك على أن تلزمها بعدم الخلوة بأحد إخوانك أوالظهور أمامهم في لباس غير محتشم، وذلك لأن التساهل في هذا يعد من الحرام، وهو ما يقع فيه كثير من الناس ظانين أن زوجة الأخ أو القريب لا تدخل في حكم الأجنبية، وفي الحديث الذي أشرت إليه كفاية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1426(13/7686)
يجب حضور الزوج لزوجته إذا تطلب الأمر ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي سافر للعمل في أبو ظبي وتركني في مصر على أن ألحق به بعد أن يستقر وأنا على هذا الحال منذ 7 شهور ولا أعلم إلى متى وحاول كثيراً أن يرسل إلي حتى عن طريق زيارة ولكن مرتبه لا يسمح وهو لا يريد أن يترك العمل هناك لأنه عليه دين كبير حوالي 17000 جنيه ويريد أن يقضيه مع العلم أيضا إني أجريت لي عملية جراحية تكيسات علي المبيض وبناءاً على كلام الطبيبة يجب أن يأتي زوجي في أقرب وقت وأنا في حيرة من أمري هو يأبى العودة في الوقت الحالي ولا يستطيع أن يرسل إلي فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل، وأن ييسر حالك ويجمع شملك بزوجك، وقد بينا في الفتوى رقم: 41508 أنه لا ينبغي للزوج أن يسافر عن زوجته أكثر من ستة أشهر لأنه يجب عليه إعفافها وإحصانها سيما إذا كانت مريضة مرضاً يتطلب حضوره، فينبغي أن يأخذ إجازة عارضة، ويحضر إليك عسى أن يكون ذلك سبباً في تفريج همه وقضاء دينه وتيسر حاله، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3} .
وقد أحلنا خلال الفتوى السابقة المحال إليها إلى بعض الفتاوى المتضمنة بعض أسباب معالجة الرزق وأحكام غياب الزوج، فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1426(13/7687)
منع الزوجة من صلاة النوافل والتسبيح.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل منع زوجته من صلاة النوافل أو أن تذهب للعمرة أو يمنعها من التسبيح؟ وإذا كان يجوز فهل تأخذ المرأة ثواب ما كانت تريد أن تفعله وامتنعت منه طاعة لزوجها؟ مثلا إذا كانت تريد أن تحج مرة أخرى ومنعها زوجها هل تأخذ ثواب الحج كاملا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزوج على زوجته حقا عظيما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في كلمات، وهو الذي أوتي جوامع الكلم فقال: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. رواه أصحاب السنن. فيجب عليها طاعته ما لم يأمرها بمعصية لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. ومن ذلك أنه لا يجوز لها أن تصوم نافلة وهو حاضر إلا بإذنه، ولا أن تحج حج نافلة إلا بإذنه، وهكذا في كل أمر لا يجب عليها فعله شرعا وكان عمله قد يفوت بعض حقوق الزوج وواجباته، فله أن يمنعها منه وتجب عليها طاعته، وأما الصلاة والذكر ونحو ذلك مما لا يفوت حق الزوج فلم يرد في شأنه أثر ولا يقتضيه القياس والنظر، فلا ينبغي للزوج أن يستعمل هذا الحق الشرعي في غير محله. ولا خير في من لا يحب عبادة ربه وذكره الذي تحيا به النفوس وتطمئن به القلوب (أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) . فكيف يمنع الزوج زوجته أن تسبح الله وتجله؟!! وإن كان لا يتصور ذلك لأن المرء قد يذكر الله سرا في نفسه ولا يسمعه إلا الذي يعلم السر وأخفى.
ومهما يكن من أمر فإن من أعظم ما تتقرب به المرأة إلى ربها عز وجل بعد أداء ما كتب عليها طاعة زوجها كما في الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن يصيبوا أجروا وإن قتلواكانوا عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن من يفعله. رواه البزار، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: فما يعدل ذلك من النساء؟ قال: طاعتهن لأزواجهن والمعرفة بحقوقهم وقليل منكن تفعله. فدل ذلك على أن أعظم الأجر للمرأة في طاعة زوجها وعدم كفران عشرته.
وأما هل يكتب للمرأة أجر ما منعها زوجها من أدائه؟ فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. متفق عليه. قال ابن حجر تعليقا على تبويب البخاري " باب من حبسه العذر عن الغزو ولم يذكر الجواب وتقديره فله أجر الغازي إذا صدقت نيته" وقد روى مسلم من حديث جابر الحديث المتقدم لكن بلفظ" حبسهم المرض. قال ابن حجر: والمراد بالعذر ما هو أعم من المرض وعدم القدرة على السفر والمرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل
ولعل المرأة إذا منعها زوجها من نافلة قصدت أداءها أن يكتب لها أجر تلك النافلة وأجر طاعتها لزوجها إن صحت النية وصدقت الإرادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1426(13/7688)
ليس للزوجة منع زوجها من مصاحبتها للسوق
[السُّؤَالُ]
ـ[أكتب إليكم لثقتي التامة في آرائكم النابعة من تعاليم ديننا الحنيف، لذلك قررت أن أستشيركم في خلافي مع زوجي على ذهابه للسوق معي فهو يرفض ذهابي للسوق من دونه حتى لو كان معي أحد من أخواتي أو قريباتي، فقررنا أن نسأل شيخا في ذلك وأيد الشيخ كلام زوجي، ولكن أنا أرفض ذهابه معي لعلمي بأنه ينظر إلى النساء هناك فاذا قلت له ذلك وطلبت منه أن يذكر ذلك للشيخ أجابني بأن الشيخ رجل ويعلم أنني لست أعمى، فماذا أفعل، وهل أدعه يذهب معي على الرغم أنني مقلة جدا بالذهاب للسوق إلا لحاجة وألتزم بالحجاب الشرعي ولا أكون وحدي؟ وجزاكم الله كل خير، ونفع بكم المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في أكثر من فتوى ومنها ما هو مبين في الفتوى رقم: 23713. أن للمرأة الخروج إلى السوق لقضاء حوائجها من غير حاجة إلى صحبة زوجها أو غيره من المحارم لكن بشرط التزام المرأة بالضوابط الشرعية ومنها الحجاب وإذن الزوج ونحو ذلك.
وبهذا يعلم زوجك عدم ضرورة خروجه إلى السوق لصحبتك، وإن كان صحبته لك أفضل من ذهابك لوحدك أو مع أخواتك أو غيرهن، وذلك لمنع الغير من التجرؤ على النيل منك خاصة ونحن في هذا الزمان الذي قل الدين فيه، وليس لك أن تمنعي زوجك من مصاحبتك إلى السوق، وليتق الله تعالى زوجك في تطلعه إلى نساء الناس فإن ذلك أمر لا يحل له، لقول الحق سبحانه: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30} ، وفي الحديث الصحيح المتفق عليه: إن العين تزني وزناها النظر.
ولا بأس أن تنبهيه إلى أنه إذا كان يكره أن يطلع الناس إليك أو إلى إحدى بناته أو أخواته فكذلك الناس تكره ذلك، ولا يرضونه لنسائهم وبناتهم وقريباتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1426(13/7689)
هجر المرأة بغير حق ظلم لها واعتداء على حقها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق حاج لبيت الله وقد هجر زوجته منذ سنين بم تنصحونه هل الطلاق أحسن؟
شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول لمن هجر زوجته سنوات: إن ذلك لا يجوز وحسبه في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود والنسائي والبيهقي، وعند مسلم: كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته.
وهجر تلك المرأة ظلم لها واعتداء على حقها إن لم تكن ناشزاً، فعليه أن يقلع عنه، ويفعل كما أمره ربه: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} .
فإذا لم يجد سبيلاً إلى الإحسان إليها وإيفائها حقها من عشرة ونفقة وكسوة ومسكن وغيرها مما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه لها فليسرحها بإحسان، والطلاق قد يكون أولى كما بينا في الفتوى رقم: 38538.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1426(13/7690)
حكم عزل الزوج عن المتاجرة بمال الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز اشتغال المرأة في التجارة وممارستها نشاطا تجاريا كمصدر آخر غير الوظيفة لزيادة الرزق؟ وماذا لو كانت قد اعتمدت على زوجها في بعض المشاريع التي تمولها هي ويعمل هو بها لأنه يرى أنه هو الرجل ومن حقه أن يتصرف في أموال زوجته لأنه رجل ولا يريد لها حتى أن تسأل القائمين على العمل في المشروع عن هذه التجارة ويتصرف هو في كل صغيرة وكبيرة، وفي أوقات كثيرة لايشاورها لا في بيع ولا شراء ويتعامل هو مع الموظفين حسب ما يراه هو ويتنازل عن الايجارات أو الحقوق المادية من وراء هذا المشروع دون استشارة هذه الزوجة ولاعلمها، علما بأن رؤوس أموال هذه المشاريع للزوجة لا للزوج، وفي النهاية يفشل المشروع وتضيع حقوق الزوجة المادية، بسبب هذا الزوج الذي يطالب زوجته بأن تشرع في تجارة ما ثم يديرها هو وتفشل بسببه هو، ماذا تفعل الزوجة في هذه الحالة؟ هل تطالب زوجها بالأموال التي صرفتها على المشاريع؟ أم تعمد إلى مشروع جديد تكون هي التي تديره بحسب رؤيتها هي وإن كان هناك مكسب أو خسارة فهي أموالها وهي المتصرفة فيها؟ الزوج يرى من باب الغيرة أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في التجارة، وإن أرادت التجارة تكون عن طريق زوجها لاهي، والزوجة ترى أنها هي صاحبة المال وهي التي لها الحق في كيفية إدارة المال واستثماره والزوج ليس له الحق في أموال زوجته إلا إذا ارتضت هي ذلك كما في الشرع، علما بأنها احترمت وجهة نظر زوجها ومكنته من أموالها ولكنه كبدها خسائر فادحة، وهي الآن لاتريد له أن يتصرف في مشروع هي تموله، فهل يجوز لها ذلك؟ أرجو من سيادتكم أن تجيبوني عن أسئلتي هذه وعن الحكم في حقوق الزوج والزوجة في أمر كهذا؟ وهذا وأنا أعلم (والله أعلم) أن للزوجة حق التصرف في أموالها مادامت في ما يرضي الله، وليس للزوج حق في إملاء أو أمره على زوجته كيف تتصرف فيها إلا في حدود النصيحة والشورى.كما أنني سمعت في إحدى المحاضرات أن النساء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كن يعملن في التجارة وضرب مثلا (إن لم تخني ذاكرتي في الاسم) الصحابية هند بنت عتبه فقد ذهبت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلبت منه قرضا من بيت مال المسلمين لتعمل به في التجارة وأنها ستعيده بعد أن تعمل به وتربح وبالفعل قد أعطاها أمير المؤمنين في ذلك الوقت عمر بن الخطاب المال وما إن تاجرت وكسبت من تجارتها حتى أعادت المال إلى بيت مال المسلمين والله أعلم. أرجو من الله ثم منكم أن تجيبوني على أسئلتي وتوجهوني لحقوقي في أموالي وحقوقي تجاه زوجي وحقوق زوجي تجاهي في ما يتعلق بهذا الموضوع، مدعما ذلك من القرآن والسنة والسيرة النبوية وسير الصحابة. لإقناعي إن لم أكن على حق. أو لإقناع زوجي إن كنت على حق. أو توضيح الحقوق والواجبات لكل منا في ما يتعلق بهذا الموضوع.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة أن تعمل في مجال التجارة أو غيرها مما هو مباح ويتناسب مع طبيعتها غير أنه يجب عليها أن تتقيد بالضوابط الشرعية اللازمة لجواز عمل المرأة، وقد ذكرنا هذه الضوابط في الفتوى رقم: 3859، والفتوى رقم: 28006. وإذا كان زوجها يسيء التصرف في إدارة تجارتها فلها أن تعزله وتولي من هو أجدر منه بذلك، وإذا ثبت أنه قصر أو فرط في إدارته للتجارة بحيث ترتب على ذلك خسارة أو ثبت أنه تجاوز صلاحياته كمدير مثل أن يتبرع بشيء من أموال التجارة أو يتنازل عن بعض الحقوق فلها أن تطالبه بضمان ذلك كله، وإن كان الأولى أن تعفو عنه لما في ذلك من استطابة نفس زوجها وصيانة العشرة بينهما. وليس لزوجها أن يمنعها من العمل في التجارة إذا التزمت بالضوابط الشرعية المشار إليها ولم تفرط في حقوقه، وكان عملها داخل بيتها وخلت التجارة من المخالفات الشرعية، وإذا كان لا يمسح لها بمراجعة الموظفين من الرجال فعليها أن تطيعه في ذلك، وليكن ذلك عن طريق أحد محارمها أو عن طريق الكتابة، وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62567، 9116، 15500، 27662، 2589.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1426(13/7691)
لا يجب على الزوجة خدمة والد زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة ولدي طفلان المشكلة التي أعانيها أن زوجي والداه انفصلا عن بعض وأم زوجي تعيش معي أما والد زوجي يعيش في بيت آخر وهو للأسف يشرب الكحول ويعمل بيته مكانا للدعارة، زوجي وأمه يطلبون مني أن أذهب كي أنظف بيت أبي زوجي لأنه رجل عجوز وقد ابتلاه الله بالمرض مع العلم أن لديه بنات ولكنهم لا يريدونهم أن يتعبوا أريد أن أعرف هل إذا رفضت الذهاب أكون هنا قد ارتكبت إثما بمعصية زوجي وهل إذا كان زوجي مؤيدا لي في هذا الموقف يكون عاصيا لوالديه أفيدونى جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجب عليك خدمة والد زوجك سيما وأن له بنات، ولكن من المعروف أن تطيعي زوجك إن أمرك بذلك، وإن فعلت فقد أحسنت، وإن لم تفعلي فلا حرج عليك ولا إثم، ويجب على زوجك طاعة والديه ويأثم إن خالف أمرهما ما لم يكن معصية، فقد وصى الله سبحانه وتعالى بهما وأمر بالإحسان إليهما ولاسيما في حالة الكبر فقال: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ {الإسراء: 23-24}
فإذا أمراه بكنس البيت فيجب عليك كنسه إن استطاع بنفسه أو بأجرة غيره، وليعلم زوجك أن من أبر البر وأبلغه أن يجتهد في نصح والده ودعوته ليقلع عن اقتراف المحرمات فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم: 6} وليتلطف معه في القول، فهذا إبراهيم عليه السلام يخاطب أباه وهو على الكفر والشرك فيقول: يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (44) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا {مريم: 44-45}
نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا آخرها وخير أيامنا يوم نلقاه، إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1426(13/7692)
الأفضل أن تسافر بزوجتك إلى حيث عملك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مصري أعمل في دولة الإمارات وأنوي الزواج هذا العام بإذن الله، والسؤال هو: هل يجوز بعد الزواج ترك الزوجة والعودة للعمل مرة أخرى في الإمارات وترك الزوجة في بلدي بمفردها لمدة لا تقل عن عام والعودة في إجازة سنوية مع الأخذ في الاعتبار عدم قدرتي علي اصطحاب الزوجة معي لارتفاع مستوي المعيشة، وهناك مشكلة من جانبي هي أيضاً عدم قدرتي شخصياً علي البقاء بمفردي لما فية من الخوف والضرر علي ديني، فهل أعود إلي بلدي أم ماذا، وما هي نصيحتكم لي أفيدوني أفادكم الله؟ عذراً للإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 10254 المدة التي يجوز للزوج أن يغيب فيها عن زوجته، وليس له تجاوزها إلا بإذنها ورضاها لأنه يجب عليه أن يصونها ويحفظها من أن تتعرض للوقوع في الحرام ومن كل ما يخدش شرفها ويثلم عرضها ويهين كرامتها ويعرض سمعتها لمقالة السوء، وذلك من الغيرة التي يحبها الله ورسوله.
فإذا كانت ستبقى بعدك في بيت أهلك دون مخالطة من لا تجوز لها مخالطته من الأجانب أو ستبقى في بيت أهلها وكان العرف يسمح بذلك ورضيت به فلا مانع من سفرك عنها، وإن كان الأولى أن تسافر بها معك إلى حيث تقيم: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:28} ، سيما إذا كانت نيتك حسنة ومقصدك نبيل تريد التعفف عن الحرام والمحافظة على دينك، فقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:3} .
والذي ننصحك به هو المبادرة إلى الزواج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
وينبغي أن تصحب زوجتك أنَّى كنت فإن فلم تستطع أو عرض لك ما يدعو إلى البعد عنها فلتستعن بالصوم وغيره من الأسباب المعينة على غض البصر وحفظ الفرج، كما بينا في الفتوى رقم: 106.
وعند اختيار الزوجة ننصحك باختيار ذات الدين والخلق، كما بينا في الفتوى رقم: 5474، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك التوفيق والسداد ويهب لنا من أمرنا رشداً إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1426(13/7693)
حكم نوم الزوج في سرير منفصل عن زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يلزم في الشرع الحنيف نوم الزوج بجانب زوجته على نفس السرير وإذا لم يتم ذلك هل يعتبر هجرا لها، بالرغم من أن العلاقة وبفضل الله ممتازة بيننا أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ترك النوم على فراش واحد مع الزوجة ما دام ذلك عن تراض بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1426(13/7694)
مدى حق الزوجة في الاعتراض على استضافة زوجها لأخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وعندي مشكلة وهي: هل يمكن استضافة أخي زوجي أو ابن خالته، مع العلم بأنهم عزاب في بيتي لمدة 5 أيام مهما كان السبب مع وجود زوجي، السؤال هو: هل هذا لا شيء فيه بالنسبة لي ولو كان يقيدني في منزلي وأين حرمة المنزل، أرجو الرد ماذا أفعل لو عادا، وماذا يقول زوجي لعائلتة لو أنا لي الحق في منعهم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما إذا كان البيت واسعاً، ومتعدد المرافق والغرف والمداخل والمخارج بحيث يمكن سكن أخي الزوج وابن خاله في غرفة منفصلة في مدخلها ومخرجها وما يلزم من حمام ونحوه، فليس للزوجة الاعتراض على هذا، وليس فيه ضرر عليها ولا تقييد لحريتها، وأما إذا كان البيت ضيقاً ومتحدا في مدخله ومخرجه ومرافقه، فللزوجة حق في الاعتراض، لأن من حقها على الزوج بيت مستقل لا تتضرر فيه، هذا في سكنى المذكورين وإقامتهم، أما الضيافة فليس لها أن تعترض عليها، على القول بوجوبها، ما دام لا يترتب عليها محظور من خلوة أو اطلاع على ما لا يحب أهل البيت الاطلاع عليه، لكن الضيافة مدتها ثلاثة أيام ولا تتجاوز الثلاثة أيام بحال، وننصح الزوجين بأن يراعي كل منهما ظروف الآخر ووضعه. وأن لا يكون شحيحاً بحقه بحيث يطلب حقوقه كاملة دون نقص، بل ينبغي التنازل والتسامح بين الزوجين في ما يتسامح فيه عادة، بشرط أن لا يكون في معصية الله، فإن ذلك من حسن العشرة ومن دواعي زيادة المحبة والألفة بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1426(13/7695)
كشف هذه الزوجة أمام الأجانب حرام من وجهين
[السُّؤَالُ]
ـ[يا فضيلة الشيخ, أنا أريد النصيحة والجواب لهذه المشكلة، أخي تزوج منذ فترة قصيرة، وقال لزوجته أن تلبس جلبابا وطرحة عندما يحضر عندهم ضيوف, وزوجته وافقته على هذا, ولكن أمها كانت تقول لها اخلعي الذي ترتديه، وكانت تقول لها أشياء أخرى، بعد فترة فعلت الزوجة الذي قالت أمها, وأخي كان يتكلم معها عن هذه الأمور، ولكن كانت تغضب دائماً عندما كان ينصحها, وأنه لا يريد أن تغضب منه، ولكن عندما لا يتكلم معها, تعتقد أن الذي تفعله صحيح، هو يخاف الله عز وجل ولا يريد أن يغضبها ولكنها لا تقبل النصيحة، فماذا يفعل أخي أبو عبد الله مع هذه الزوجة, أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً، إذا توجد عندكم النصائح أتحفوه بها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أمر به أخوك زوجته من الستر والاحتشام بحضرة الرجال الأجانب هو مقتضى الشرع والفطرة السليمة، وكنا قد بينا طرفاً من ذلك في الفتوى رقم: 57456.
وعليه؛ فالواجب على زوجة أخيك طاعته في هذا لأن طاعته في المعروف واجبة، وهذا من المعروف، وكون أمها أمرت بخلاف ذلك لا يسوغ لها ذلك الكشف أمام الأجانب، بل هو هنا حرام من وجهين: أحدهما: أن طاعة الزوج مقدمة على الوالدين عند التعارض. والثاني: أن طاعة الوالدين وغيرهم مشروطة في الأمور المباحة دون المحرمة.
وعلى العموم فعلى أخيك أن ينصح زوجته ولا يبالي بغضبها ويذكرها بحقه عليها في الطاعة، ثم بحرمة الظهور أمام الأجانب في لباس غير محتشم، فإن أفاد هذا فيها وإلا فهي امرأة عاصية حكمها حكم المرأة الناشز، وقد مضى حكم النشوز في الفتوى رقم: 17322.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1426(13/7696)
طاعة المرأة لزوجها ليست مطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. كلنا نعلم أنه تكليف للرجل لرعاية أهل بيته وتكليف للمرأة بطاعة الرجل، والسؤال هو: هل من حق الرجل أن يستغل تلك القوامة في منع زوجته من أشياء ليس لها ضرر على البيت ولا عليه وعلى نفسها إطلاقا، فهناك كثيرون من الرجال يستغل تلك القوامة في منع الزوجه من أشياء لاستفزازها وذلها، فهل هذا يجوز، وهل تطيع المرأة زوجها في تلك الحالة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أن للرجل الحق في منع الزوجة من أن تدخل أحدا بيته وهو لا يريد، فهل تلك الحالة مع أمها أيضا، مثلا إذا كان للمرأة أم كبيرة في السن وتحتاج للرعاية وهي ابنتها الوحيدة وتريد الأم أن تعيش مع الابنه كي ترعاها، ولكن الرجل رافض، فهل في تلك الحالة تمنع البنت أمها من العيش معها، فقد أوصى الله أيضا ببر الوالدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 16032 أن قوامة الرجل على المرأة تعني الرعاية والحفظ لا قوامة تسلط وتجبر، ونزيد هنا أن طاعة المرأة لزوجها ليست طاعة مطلقة في كل شيء بل هي مقيدة بضوابط الشرع، ومن ذلك أن يكون المأمور به مباحاً ولا ضرر فيه على المرأة، وأن يكون مما له علاقة بالنكاح وتوابعه، قال ابن نجيم: ... المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به؛ إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصاً إذا كان في أمره إضرار بها.
ومما له علاقة بتوابع النكاح منع الزوج زوجته من أن تُدخل من يكره إلى بيته ولو كان ذلك أمها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع:.... ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه.
قال النووي في شرح هذه العبارة: والمختار أن معناه أن لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلاً أجنبياً أو امرأة أو أحداً من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك وهذا حكم المسألة عند الفقهاء.
أما بخصوص الخروج للأم وتمريضهاً فراجع فيه الفتوى رقم: 7260.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1426(13/7697)
طاعة الزوج لا تجب إلا فيما له علاقة بالنكاح وتوابعه
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أحكي قصتي وهي أني كنت مخطوبة لشاب وأثناء فتره الخطوبة افتعل مشاجرة حيث طلب مني أثناء ذلك أن أطيعه طاعة مطلقة وأن أنفذ أوامره بدون أن أفكر إن كانت صحيحة أو خاطئة بعد الزواج فرفضت وفسخت الخطوبة لأن الله أعطاني عقلا أفكر به ولأني أريد شركياً لحياتي وليس شخصا أصبح أمة له فهل كان هذا التصرف صحيحا؟
مع جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن فسخ الخطبة لغير موجب مكروه لما فيه من إخلاف الوعد، وأما لمصلحة فلا كراهة فيه. قال ابن قدامة في المغني: ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة لها في ذلك لأن الحق لها وهو نائب عنها في النظر، ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب لأنه عقد عمري يدوم الضرر فيه فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها. اهـ.
وعلى هذا، فما فعلته من فسخ خطبة هذا الرجل الذي يبدو من حاله صعوبة العشرة حيث يريد أن يلزمك بالطاعة المطلقة من غير مراعاة لموافقة ذلك للشرع أو مخالفته، ولا يعلم هذا الرجل أن طاعة الزوج لا تجب إلا فيما له علاقة بالنكاح، كما نص على ذلك ابن نجيح بقوله:.... لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به؛ إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصا إذا كان في أمره إضرار بها. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1426(13/7698)
أهم أسباب السعادة بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة كيف تتم السعادة بين الزوج والزوجة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهم الأسباب الجالبة للسعادة بين الزوجين اختيار كل منهما للآخر على أساس الدين والخلق والاستقامة وتطبيق مقتضى ذلك عملياً من مراعاة كل منهما لحقوق صاحبه، والتي بسطناها في الفتوى رقم: 27662.
مع التغاضي ما أمكن عن زلات الآخر والتجاوز عن تقصيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1426(13/7699)
من حقوق الزوج على زوجته التزين بما يرغبه فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي لا ترغب في وضع الحناء على يديها وتحديداً على أطراف أصابعها وتتحجج بأن زميلاتها لا يفعلنه ولا يضعه إلا كبار السن (العجائز) حسب رؤيتها، مع أنني أغضب عليها إن لم تفعل ذلك لأني أرغب أن تضعه تجملاً لي وهي رافضة لذلك، أرجو مناصحتها بالصحيح وسوف أنقل لها الإجابه على ردكم لي مهما كانت، أرجو إفادتي هل الحق معي في الإصرار على طلبي هذا خصوصاً أنه ليس محرماً، وهل تقدم توجهات ورغبات وطبائع زميلاتها في المدرسه على رغبة زوجها أرجو إفادتي عاجلاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقوق الزوج على زوجته أن تتزين له بالملبس والطيب، وأن تحسن هيئتها وغير ذلك، مما يرغبه فيها ويدعوه إليها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله.
فنوصي الزوجة بطاعة زوجها في المعروف، وأن لا تُقدِّم على طاعته ورغبته رغبات زميلاتها وأذواقهن، ونوصي الزوج في حال تعنت الزوجة ورفضها لطلبه بعدم التشدد في هذا الموضوع، فإذا كانت الزوجة تتزين له بالملابس والطيب وغير ذلك من أنواع الزينة، فينبغي له أن لا يجعل من موضوع الحناء قضية نزاع وخلاف مع الزوجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1426(13/7700)
مسائل في عمل المرأة ومساهمتها في النفقة
[السُّؤَالُ]
ـ[إنّي متزوّج ولي بنتان أعمل موظّفا ومرتّبي لا بأس به. زوجتي موظّفة لكن مرتّبها أقلّ منّي. اتفقت معها أن تساهم في مصاريف البيت بـ 250 دينارا (وهو يمثّل ثلث مرتّبها تقريبا) وأنا أدفع 250 دينارا. إلاّ أنّها امتنعت بعد اتفاقنا على ذلك بدعوى أنّ الرّجال قوّامون على النّساء وبدعوى أنّ مرتّبي يفوق مرتّبها. فقلت لها أنت تعرفين أنّي غير مبذر وأنّي لا أصرف باقي مرتّبي في ملذاتي الخّاصة وإنّما أدّخر الباقي لأشتري به بيتا لبناتي وابني الرّضيع الّذي أنجبته دون استشارتي ودون موافقتي خصوصا وأنّي متقدّم في السنّ وأنّ هذا الابن أنجبته حسب تعليمات من أهلها وبعد سنين عديدة من زواجنا.
أمّا مرتّبها فهي تصرفه في شراء الملابس الفاخرة لها وشراء المصوغات والهدايا الثّمينة لجميع أفراد عائلتها مع العلم أنّ حالتهم الماديّة ميسورة. وقد قالت لي أنّها لا يهمّها من مستقبل الأولاد وإنّما تريد أن تعيش، كما قالت لي أنّها تدعو عليّ في صلاتها لأنّي لا أريد أن أتكفّل بجميع مصاريف البيت. وقد أصبحت تخرج بدون إذن منّي ولا أدري أين هي تذهب وتبقى الأيّام عند أهلها هي والأولاد لإغاظتي وتركي في البيت وحدي وتعتبر أنّ ذلك يدخل في قوّة شخصيّتها كما تلقى التّشجيع من أبويها اللّذين يشجّعانها على التّمرّد والعصيان وهي تقضي معظم أوقاتها خارج البيت متنقّلة بين بيت أبويها وبيوت أقاربها وصديقاتها والمنتزهات علاوة عن سوء أخلاقها وقلّة أدبها وسلاطة لسانها.
والسؤال:
1) ما حكم الشّرع في هذه الزّوجة؟
2) هل من حقّي أن أطلب منها ترك العمل والعناية بأبنائها على أن أتولّى الإنفاق على العائلة وحدي؟
3) هل من حقّها أن لا تساهم في الإنفاق وتهمل البيت والأولاد وتتجاهل حقوقي مع العلم أنّ القانون التّونسي يشترط على الزّوجة عند كتب القران أن تساهم في الإنفاق إذا كان لها دخل قار؟
4) هل من حقّي أن أطالبها بالمساهمة في الإنفاق مقابل إهمالها لأسرتها وسماحي لها بالخروج من البيت للعمل.
5) هل من حقّها أن ترتدي ملابس خليعة أمام بناتها المراهقات بحجّة أنّ الإسلام لا يمنعها من ذلك داخل البيت.
أرجو أن تجيبوني بوضوح حتّى أتبيّن ما لي وما عليّ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجواب على أسئلتك هذه يحتاج إلى تفصيل، وهذا يقتضي أن نذكر الحقوق التي لك على زوجتك والتي لزوجتك عليك، فمن الحقوق التي لك على زوجتك:
-أنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتك بغير إذنك إلا للضرورة وقد فصلنا ذلك في الفتاوى التالية: 7996، 33969، 21016، 18688 فراجعها، ومن باب أولى لا يجوز لها المبيت خارج بيتك إلا برضاك، فإذا خرجت من البيت رغم منعك لها من ذلك فإنها تكون بذلك ناشزا؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 9904 والفتوى رقم: 30463 وقد بينا شروط خروج المرأة لزيارة أقاربها في الفتاوى التالية: 4185، 59548، 24400
- لك الحق في منعها من العمل، ولا يجوز لها حينئذ العمل ولا الخروج له بغير إذنك؛ إلا إذا كنت معسرا غير قادر على النفقة عليها وعلى أولادكما أو امتنعتَ من ذلك فيجوز لها حينئذ الخروج للعمل دون إذنك؛ كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 19680 والفتوى رقم: 42518 كما ينبه على أن جواز عملها مشروط بخلو العمل من المخالفات الشرعية، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 9708 والفتوى رقم: 8528.
وأما إذا كنت غير معسر وغير ممتنع عن النفقة عليها ومع ذلك تريد هي أن تعمل فلك أن تشترط مشاركتها في نفقة البيت مقابل موافقتك على عملها، فإذا وافقت زوجتك على ذلك فيجب عليها الالتزام بما اتفقتما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصصحه الترمذي والسيوطي والألباني، وراجع الفتوى رقم: 19680.
وأما الحقوق التي لزوجتك عليك فإن لها أن تتصرف في راتبها في أي وجه من أوجه الحلال ما دام عملها برضاك وبدون شرط أن تصرف هي على البيت، فلها أن تنفق على أهلها منه وليس لك أن تأخذ من مالها شيئا إلا بطيب نفس منها، أو كان بشرط سابق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 42518 ومن حقها أن لا تساهم في الإنفاق على البيت لأن النفقة على الزوجة وعلى شؤون البيت واجبة على الزوج، لقوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34} ولقوله: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 233}
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33898 والفتوى رقم: 19453.
وينبغي للزوجين في مسألة النفقة أن يتعاملا بالتسامح من كل طرف حتى تستقيم الحياة الزوجية وتبتعد عن الخلاف والشقاق.
وأما بخصوص لباس المرأة أمام النساء فقد تقدم الكلام عنه في الفتاوى التالية: 284، 1265، 8703 فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1426(13/7701)
الزوجة أحق من يحسن الزوج لها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ 5 سنوات متدينة لدي طفلة مشكلتي أن زوجي لا يحبني نحن على اختلاف مستمر منذ البداية دائما يبدي كرهه اتجاهي حتى في لحظات صفائه وأنه نادم أشد الندم على زواجه مني، زوجي يعتقد خاطئا أني أنظر للرجال خارج بيتي وأحاول لفت انتباههم لأني جميلة دائما يشعرني أن لي ماض أسود، أحاول دائما أن أثبت له مدى خطئه وسخافة أفكاره، فأنا والحمد لله أعرف ما هي واجباتي الزوجية، اعتقد أني نظرت إلى كل أصدقائه وبناء على اعتقاده هذا رسم قصصا في مخيلته لا يليق برجل مسلم أن يرسمها لزوجته وبناء على هذه القصص كون لي هذا الماضي الأسود الذي يتكلم عنه ويقول أنه متحمل سوء خلقي من أجل ابنتي، أي ظلم هذا يا رب؟ أدت بنا هذه الحال إلى العيش في جحيم بشكل يومي وقد لا يكلم أحدنا الآخر لأسابيع متواصلة لجأت إلى والده لكنه ازداد قسوة وهددني بالطلاق لو عرف أي إنسان عن ذلك، أقسمت له أنه مخطئ لم يصدقني، ماذا أفعل مع زوجي الظالم القاسي القلب؟ هل أنا آثمة على شعوري بالكره له؟ مع أني أظهر له كل الحب والاحترام، وهل لي أجر على صبري عليه؟ علما بأنه رجل ذو سمعة طيبة وطيب مع كل الناس والجميع يحسدني على زواجي منه ويعتقد بأننا سعداء جداً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن غيرة كل من الزوجين على الآخر دليل على صدق محبته لصاحبه، وخاصة إذا كان من يغار عليه فيه من الصفات ما يجعله مرغوباً من الناس كافة، ويدل لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عروة أنه حدثته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة أغرت؟ فقالت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك.
وعلى هذا، فإن كانت غيرة زوجك من هذا الباب ولم تتعد المعقول، فهذا أمر طيب، أما إذا زادت عن ذلك بحيث يصدر منه أمور نحوك تنافي العشرة الطيبة التي أمره الله تعالى بها في قوله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف {النساء: 19} . فهنا يحتاج الأمر منك إلى مناصحة هذا الزوج بلطف، وتذكيره بأن الزوجة أحق بحسن التعامل من غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.
ومما يساعد على حل هذه المشلكة التودد إلى الزوج، والبعد عن كل شيء يثير غيرته، ومن ذلك التزام الحجاب والتستر عن الرجال الأجانب، فتغطية الوجه أمام الأجانب واجب على المرأة، ولعل ما يفسد من أحوال بيتك بسبب التفريط في ذلك، ونأمل إن شاء الله أنك إن فعلت ذلك تتغير الأحوال.
ولا شك أنك إن صبرت على أحوال زوجك فإنك بذلك تنالين الأجر من ربك جل شأنه، وما ذكرته من القطيعة تجاه زوجك عليك أن تتوبي منه، لأن الله تعالى أوجب عليك طاعته، والبعد عن مخالفته، ولا شك أن المقاطعة خروج عن الطاعة وجفاء غير مشروع ولا محمود، ويشتد الإثم إن شمل منعه من حقه في الاستمتاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه مسلم.
أما بالنسبة لعدم الشعور بالمحبة تجاه هذا الزوج، فالأولى محاولة ترك ذلك، لكن إن غلب شيء من ذلك من غير ترجمته إلى فعل أو قول فلا مؤاخذة فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1426(13/7702)
البعد عن الزوجة لا يخلو من منغصات
[السُّؤَالُ]
ـ[استشارة: ماذا يقول السادة العلماء، أئمة الدين، رضي الله عنهم أجمعين في: أنا من المسلمين عمري 28 سنة و6 أشهر، غير متزوج، وحيد أمي حفظها الله، التي تبلغ من العمر حوالي 65 سنة، أبي، رحمه الله متوفى منذ 6 سنوات، يسر الله لي مؤخرا منذ 4 أشهر، عملا في مدينة تبعد عن مدينتي بحوالي 200 كلم، هذه المدينة كبيرة، تأجير المنزل فيها باهظ الثمن، إذا أجرت منزلا مثلا بنصف أجرتي، سيكون ضيقا في استقبال الضيوف، أي عزل الرجال على النساء، الآن أسكن في غرفة أجرتها بخمس أجرتي، ترك لنا أبي رحمه الله منزلا بناه بالربا، عملي هو ساعي البريد في مكتب البريد، احترت في أمر عملي ثم زواجي، الأسئلة: عملي أحبه إلا أني أكره فيه توزيع الرسائل البنكية وبعض الإشهارات لمؤسسات ربوية، ومكتب البريد يقوم ببعض الأعمال الربوية كصندوق التوفير وقرض المال بالربا، هل أتزوج ثم أترك زوجتي مع أمي وآتي إليهما كل سبت وأحد، أم أؤجر منزلا في المدينة الكبيرة وآتي بهما معي، أفتونا مأجورين رحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: حكم عملك في توزيع رسائل البريد وهذا جائز من حيث الأصل، لكن إذا علمت أن رسائل معينة فيها أمر محرم فلا يجوز لك توزيعها لأن في ذلك إعانة على الحرام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، أما إذا كان الأمر مجرد توهم أو شك فلا حرج عليك في توزيعها.
الأمر الثاني: ما يقوم به صندوق البريد الذي تعمل فيه من استثمار لأمواله في البنوك الربوية لا شك أنه أمر محرم، لكن ذلك لا يجعل عملك محرما ما دام في أصله مباحاً، وذلك أيضاً لا يجعل راتبك محرماً لأن معاملة من ماله مختلط في الحلال جائزة ما لم يكن بعين المال الحرام.
الأمر الثالث: ما يتعلق باستشارتك لنا في زواجك وسكنك، والذي نقوله لك في ذلك: أنك أدرى بحالك ووضعك وما يصلح لك وما لا يصلح، ولو استشرت من هو أدرى بحالك من الصالحين من أقاربك أو غيرهم لكان أفضل.
والذي ننصحك به هو أن تتزوج ثم تعيش مع أمك وزوجتك في مدينة عملك إذا أمكن ذلك، ولو بأن تؤجر بيت أبيك حتى يساعدك في إيجار بيت المدينة وذلك لأن البعد عن الأهل له سلبياته خصوصاً في أول وقت الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1426(13/7703)
الإحسان إلى الزوجة أمارة على خيرية الرجل ونبله وحسن خلقه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إنسانة متدينة أعرف واجباتي نحو زوجي والله يعلم كيف وقفت مع زوجي وتحملت صعاب المعيشة معه وكنت أنا متحملة كل التكاليف المعيشية دون أن يلاحظ شيئا ولم أطلب منه أي شيء منذ زواجنا وقد مر على زواجنا حوالي 4 سنوات وكنت أراعي الله في تعاملي معه والحفاظ على بيته والآن بعد هذا كله أصبح يتشاجر معي لأتفه الأسباب ويتفوه بكلمات غير لائقة ويصفني صفات غير لائقة ولا يتذكر لي أي شيء ويصف عيشي معه بأنه مر، فهل هذا جزائي بعد كل هذه المعاملة القاسية ودائما ما يذكرني بأن الزوج الغاضب من زوجته لا تدخل الجنة أبدا وهذا هو سؤالي فهل هذا صحيح حتى لو كان الزوج ناكرا للجميل وغير مراع الله في تعامله مع زوجته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن شتم المسلم وسبه من المحرمات التي يجب الحذر منها، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه.
وإذا كان هذا محرما في عامة المسلمين فهو فيمن له حق العشرة كالزوجة أشد، لقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} فالإحسان إلى الزوجة وإكرامها أمارة على خيرية الرجل ونبله وحسن خلقه وقوة إيمانه بخلاف المسيء إليها، ويشهد لهذا ما روي في الأحاديث النبوية، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. وقوله: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان. رواه الترمذي
ومن هنا نقول لزوجك: عليك أن تتقي الله تعالى وتكف عن سب زوجتك وإهانتها لأن ذلك يتنافى مع الخلق الحميد فضلا عن كونه محرما تعاقب عليه، أما أنت أيتها الأخت فننصحك بالصبر ومقابلة ما يصدر من زوجك من سوء الخلق بحسن التبعل، وحاولي نصحه وتذكيره بحقك عليه، وتنبهي إلى مجانبة تلك الأسباب التي تجعله يتفوه بتلك الألفاظ، واعلمي أن الحياة الزوجية لا تخلو من منغصات، فإن قامت المرأة بحقوق زوجها على الوجه الشرعي وعملت ما في استطاعتها من طاعة الزوج في الأمور المشروعة فهي مأجورة، ولا تأثم إن كان زوجها يطلب منها ما ليس بمقدورها، أو ما ليس له حق في طلبه، وراجعي الفتوى رقم: 42469.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1426(13/7704)
تصرف الزوجة في الملابس المستعملة بدون علم الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تعطي شيئا من ملابس أطفالها للجمعية دون علم الزوج، علما بأن هذه الملابس لا تحتاجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها إلا بإذنه، وقد سبقت الإجابة على ذلك في الفتوى رقم: 57075 نرجو الاطلاع عليها للمزيد من التفصيل والفائدة.
وبخصوص الملابس والأشياء المستعملة فإن كان الأولاد لا حاجة لهم بها ومآلها إلى القمامة فالظاهر أن للزوجة أن تتصرف فيها بالمصلحة كالصدقة والهبة، أما إذا كانت صالحة لاستعمالهم أو كانت مما يمكن بيعه والانتفاع بثمنه فلا يشرع بيعها لها ما لم يكن الزوج على علم بذلك ومقراً له، والعرف في هذا النوع له اعتباره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(13/7705)
السكن المستقل من حقوق الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة هل لي حق أن أطالب زوجي بشقة لنا وحدنا مع العلم بأننا نعيش مع أهله وإخوانه غير متزوجين وخاله بشقة واحدة 4 غرف وصارح أمه ورفضت طلبه والآن لما أطالبه يقول لي أمي ما رضيت مع أنها ما تعتمد عليه في أي شيء وأبوه ساكن بجدة ونحن بمكة وأخوه الصغير متزوج وساكن بشقة وأنا ما أقدر حتى أتزين له وإذا تزينت له أجلس معاه وعلى طول إلى المطبخ لأن الغذاء والعشاء علي وإخوانه كبار وما يسوون شيء المهم هذا الوضع ينفرني، الشيء الوحيد الذي أطلبه منه أن يفعله لي شقه فقط ما أريده يعصي أمه فقط أريد راحتنا وأني أشعر بحرية في بيتي هو يريد يستأجر شقة لكن أمه رافضة وقالت له إذا ما سويت شقة أنا سأذهب إلى بيت أهلي في اليمن رحب بالفكرة لكن في نفس الوقت ما نقدر نستغني عن بعض ماذا نفعل وما الذي يستطيع أن يفعله لكي يقنع أمه مع أنها تعمل مشكلة وتتهمني أني أنا السبب، أفتوني جزاكم الله ألف خير، فنفسيتي تعبانة وهو كذلك وما أقدر أصبر لحظة واحدة علما بأن أمه أول الزواج قالت له سكنها في شقة لوحدها والحين تغير رأيها؟ وأحسن الله جزاكم، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوجة أن يكون لها بيت مستقل تستطيع أن تعيش فيه بحرية في لباسها وحركتها ومعاملتها لزوجها، ووجود إخوة الزوج وخاله في البيت يمنعها من ذلك، مع ما في ذلك من دواعي الفتنة، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله، أرايت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.
لذلك يجب على الزوج أن يستأجر شقة خاصة به وزوجته إذا كان قادراً على ذلك، ولا يحتاج إلى إذن أمه بذلك لأن هذا من حقوق الزوجة، ولا يعد عاقاً لأمه إن خالف أمرها في هذا الأمر، فإن كان الزوج لا يستطيع استئجار شقة فينبغي للزوجة أن تصبر وتحتسب الأجر حتى يجعل الله لهما فرجا ومخرجاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1426(13/7706)
طاعة الزوجة لزوجها واجبة في المعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[إني لا أريد ولا أحب الزعل في بيتي, ولكن زوجتي تغيظني عندما لا أريد أن أسافر إلى أهلها لأن أختها وزوجها يكونان معهم ويجلسون مختلطين وإني أريد أن أتجنب الشبهات لكنها تزعل مني عندما أفعل شيئا لا تكون راضية عنه لكن الله عز وجل يكون راضيا عن هذا الشيء الذي أريد فعله, وإني أفعل كل شيء أقدر عليه لكي لا تزعل وأذهب إليها وأعتذر منها, وهي تظل غضبانة وعندما أريد أن أجامعها لا أعرف ماذا أفعل إذا كانت غضبانة وأخاف أن أقع لا سمح الله في الحرام عندما لا أجامعها ماذا أفعل يا أخي؟ وإني تزوجت من فترة صغيرة.
انصحونا في تعامل الزوج مع زوجته. ولا تحيلوني إلى جواب آخر لأني لا أريد أن أبحث على أجوبة كثيرة, وجزاكم ألله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوجة طاعة الزوج في المعروف، وعليها طاعته في الحجاب وعدم الجلوس مع من هم أجانب بالنسبة لها كزوج أختها، وعلى الزوج منعها من ذلك.
ولا يجوز لها الغضب بسبب ذلك، ومنعه من حقه الشرعي في الفراش، وعصيانها في هذا الأمر يجعلها ناشزاً تعامل معاملة الناشز التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 17322.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1426(13/7707)
الأخذ بالحكمة في معالجة أمور الاسرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج ورزقني الله بثلاثة أولاد وبنت أريد أن أنشأهم على دين الإسلام وطاعة الله ورسوله ولكن السلبيات حولنا كثيرة وقد أدخلت ابني الثاني وابنتي معهدا أزهريا لكي يحفظوا القرآن ولكن تواجهني كثير من الصعوبات في التربية وخاصة أنتم تعلمون جيدا حال المجتمعات في هذه الأيام يتعلم الأبناء طرقا في الحوار وكلمات لا تمت لمنهج الإسلام بصلة وابنتي أريد أن أعودها على لبس الخمار ولكن تأتي لها خالتها بأغطية رأس شفافة ومزركشة فتفرح بها وتترك الخمار وهي بنت 6 سنوات ولذلك زوجتي تقول لي إنها ما زالت صغيرة تفعل ما تشاء وعندما تكبر سوف تلتزم وأخاف أن تكون قد تعودت على التساهل أما عن زوجتي فإنها تحب الخروج كثيراً وأنا أجد أن هذا غير مجد ألا أن يكون صلة رحم أو نزهة على فترات متباعدة حيث إن أماكن المنتزهات يكثر بها الشباب الغير ملتزم ولا أريد ان ترى زوجتي وأبنائي مثل هذه التصرفات وهي تقف في الشرفة وقت طويل وقد نهيتها عن ذلك كثيراً ولم ترجع برغم أنها منتقبة علماً بأن شقتنا حارة جدا لتواجدها بالطابق العلوي وهي لا تحب المنزل فإما تتواجد بالشرفة وأما نزولها عند أزواج أخويها حيث إننا نقيم معهم كما أنها تفضل ابنها الصغير البالغ 5 سنوات فتنام بجانبه وتتركني أنام بجانب ابني الأكبر وتفضله على بقية إخوته وتدلله وحاولت تنظيم النوم من قبل حيث إن ابني الأكبر يبلغ 11 سنة ولذلك طلبت منه النوم على فراش بمفرده وابنتي أنومها بجانب أمها حيث لا يوجد لدينا أسرة تكفي الأبناء جميعا فأرادت زوجتي أن تنام الابنة على سرير أخيها حتى يتسنى لها أن ينام الأصغر بجانبها وكلما أمرتها بشيء تكون متبرمة ومتضجرة وتظل تخطيء في كلامها معي حتى اضطرتني في يوم لمد يدي عليها وأنا نادم لذلك ماذا أفعل أريدها أن تهتم باطفالها وبيتها أما عني فأنا أعلم أنها متضايقة من وجودي في البيت حيث إنني أصبت بمرض أقعدني منذ فترة كما أن مرضي جعلني لا أشبعها جنسيا فادعوا الله لي كي استرد صحتي وأحافظ على أسرتي التي هي أمانة في عنقي إلى يوم الدين أفتوني مأجورين ماذا علي أن أفعل؟
جزاكم الله خيرا ونفع بكم المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعيد إليك صحتك وعافيتك ثم اعلم أخي أن عليك أن تعالج أمور أسرتك بحكمة وفطنة بحيث لا تأخذهم بالشدة الزائدة فينفروا منك، ومن تعاليم الإسلام ولا تهملهم إهمالاً فيخرجوا من سيطرتك، بل خذهم بالرفق واللين والترغيب واجعل ذلك السمة الغالبة في تعاملك معهم، فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ {النحل: 15} .
ويقول سبحانه لنبيه موسى وأخيه عندما أرسلهما إلى فرعون: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى {طه: 44} .
وإذا كان هذا مأمورا به في حق الكفار فهو من المسلمين والأسرة خاصة من باب أولى.
فاحرص بارك الله فيك على غرس تعاليم الإسلام، وأخلاقه في أبنائك وهم صغار حتى إذا ما شبوا وجدوا أنفسهم راغيبن في الدين متعودين على تطبيق أحكامه، ومما يعينك على ذلك مطالعة الكتيبات والأشرطة التي تهتم بتربية الأبناء التربية الصحيحة.
أما بالنسبة للزوجة، فعليك أن تبين لها أن الواجب عليها طاعتك خاصة فيما هو من المعروف كعدم الإكثار من الخروج من البيت ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1426(13/7708)
هل من حق الزوج منع زوجته من الخروج إلا بصحبته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا الآن أعيش في غربة وحالة من الضيق بسببها، مع وجود العديد من الجيران الذين هم من جنسيتنا في كندا، ومع ذلك فإن زوجي لا يريدني أن أخرج إلى أحد إلا معه بحجة أنها بلد كفار، ومع ذلك لا نخرج من البيت حتى بالأسبوعين ولا أرى أحدا فهل من حقه ذلك أم لا يجوز؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب عليك طاعة زوجك ما لم يأمرك بمعصية، فإن حقه عليك عظيم، ومخالفته في غير معصية إثم كبير، كما بينا في الفتوى رقم: 1780.
وما دام أنه يمنعك من الخروج وحدك في تلك البلاد، فتجب عليك طاعته فيه، لأن ذلك هو الأصل وهو مقتضى قوامته ورعايته إياك لكثرة الفسوق والفجور وأصحاب المكر والشرور هنالك، ومن هنا فإنه لا يجوز للمسلم أن يهاجر عن بلده إلى بلد غير المسلمين إلا للضرورة، كما بينا في الفتوى رقم: 2007.
كما يجب على زوجك أن يعاشرك بالمعروف، كما أمر الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يخرج معك كلما سنحت له فرصة، ويوفر لك ما يشغلك في البيت من الأمور النافعة كالكتب والمحاضرات العلمية، ونحوها ...
وإذا استطاع أن يجد لك بعض النساء الصالحات لتتراوري معهن وتأنسي بهن، فذلك أولى، وحاولي أنت إقناعه بذلك، والخلاصة أن عليك أن تطيعيه فيما أمرك به، ولا تخرجي من بيته إلا بإذنه، كما بينا في الفتوى رقم: 33969.
وقري في بيتك كما أمر الله سبحانه وتعالى في قوله: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ {الأحزاب: 33} .
نسأل الله تعالى لنا ولك الهداية والتوفيق، وأن يحبب إلينا الإيمان ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1426(13/7709)
منع الزوج من مخاطبة الأجنبيات على النت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الدخول على النت وعمل محادثات مع الغير حرام؟ وهل من حق الزوجة منع ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الدخول على النت بقصد عمل محادثات مع النساء الأجنبيات، فقد نص الفقهاء على المنع من التكلم مع المرأة الشابة خشية الفتنة.
قال العلامة الخادمي في كتابه: بريقة محمودية وهو حنفي: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة.
وقال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: وإن سلم الرجل عليها أي على الشابة لم ترده دفعاً للمفسدة.
وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل، فراجعي فيه فتوانا رقم: 21582.
ومن حق الزوجة منع الزوج من هذه المحادثات إذا استطاعت منعه منها، من باب تغيير المنكر باليد أو باللسان ... لا أن ذلك موجب لفسخ النكاح إذا لم ينته الزوج عنه.
وراجعي في ذلك فتوانا رقم: 32359.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(13/7710)
رفض الزوجة الكتابية التوقف عن شرب الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 7 سنوات من امرأة أوروبية وبيننا طفلان وفي الفترة الأخيرة زوجتي أصبحت تخرج مع صديقتها وتشرب الخمر، حاولت معها أن توقف هذا العمل لكن لا فائدة، أصبحت أنا في حالة توتر دائم ماذا أفعل أطلقها أم أبقي عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة كتابية فقد سبق ما في الزواج من الكتابيات من محاذير في الفتوى رقم: 5315.
وأما بشأن موضوع السؤال فإن للزوج منع زوجته الكتابية من شرب الخمر، وذلك أنه وإن كانت تراه حلالاً بحسب دينها إلا أنه ليس مما تعتقد أنه مأمور به في دينها، وما كان كذلك فللزوج منعها منه، وانظر الفتوى رقم: 61867.
قال في حاشية البجيرمي الشافعي: وهي -أي الكتابية الخالصة- كمسلمة في نحو نفقة وكسوة وقسم وطلاق بجامع الزوجية المقتضية لذلك فله إجبارها كالمسلمة على غسل من حدث أكبر كحيض وجنابة، ويغتفر عدم النية منها للضرورة، كما في المسلمة المجنونة، وعلى تنظيف بغسل وسخ من نجس ونحوه وباستحداد ونحوه، وعلى ترك تناول خبيث كخنزير وبصل ومسكر لتوقف التمتع أو كماله على ذلك. انتهى.
فإن أبت عاملها معاملة الناشز المتقدم بيانها في الفتوى رقم: 17322.
فإن لم يجد معها هذا الأسلوب فليطلقها فإنه لا خير في البقاء معها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(13/7711)
تقديم الهدية للزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي لا يحب تقديم الهدايا لي، مع العلم بأني أهديته عدة مرات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الهدية أمر مستحب لكونها تزيد المحبة، وتذهب ما في الصدور، روى مالك في موطئه من حديث عبد الله الخراساني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر. وفي رواية: تذهب وغر الصدر.
فينبغي للزوج أن يحرص على ما يكون سببا في زيادة المحبة بينه وبين زوجته، ومن ذلك الهدية إن أمكنه ذلك، فإن لم يفعل فمن باب المكافأة على الأقل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يكافئ من صنع له معروفاً، قال عليه الصلاة والسلام: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(13/7712)
مسؤولية الزوج تجاه زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إني أريد الإجابة على سؤالي, أخي تزوج منذ مدة صغيرة وإنه كان يذهب إلى الدروس الدينية قبل الزواج ولكن عندما تزوج بدأ بالتقصير, إنه لا يريد أن تبقى زوجته لوحدها في البيت وإذا كانت عندنا لا يبقى في المسجد ويحضر الدرس كله إنه يخاف أن تفعل شيئا يغضب ألله عز وجل أو تسمع شيئا سيئا وتفعله, إنه يقول إن الوقت متأخر ولكن ماذا يفعل، زوجته الآن حامل بطفل وأنها تستحسن أشياء كثيرة من الثياب للطفل الذي يوجد في البلد الذي نعيش فيها وهي الدنمارك, ولكن أخي يريد شراء ثياب إسلامية للمولود, ليس ثياب يوجد عليها الصور أو الحيوانات ولا على المودة, أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الإسلام قد حمل الزوج مسؤولية عظيمة تجاه زوجته ولذلك فهو مأمور بأن يلزمها بالامتثال أمرا ونهياً وإلا كان مفرطاً ودليل هذا، قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم:6} ، وفي الحديث الصحيح: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته ... رواه البخاري.
وأخرج ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إ ن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته.
ومن هنا كان ما يقوم به أخوك من الاجتهاد على زوجته وخوفه من انحرافها هو أمر طيب يؤجر عليه إن شاء الله تعالى، لكن لا ينبغي أن يكون سببا في تقصيره هو في جوانب أخرى كان ينبغي له القيام بها، بل على هذا الأخ الموازنة بين جميع الأمور فلا يهتم ببعضها دون الآخر، بحيث يحسن في جانب ويسيء في جانب آخر، وإنما الأولى الإحسان في الكل وليس البعض.
وبخصوص رغبة أخيك في البحث عن ثياب لمولوده القادم خالية من الصور وما شابه ذلك فهذا أمر محمود ويشكر عليه، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 32524.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(13/7713)
ما يباح لمن عقد على امرأة عقدا صحيحا
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ فترة أرسلت سؤالا عن ما هي حقوق الزوج العاقد من حيث كل شيء فكان الرد أنه يجوز كل الحقوق بينهما، ولكن من العادات أن نستأذن الولي، وكان من ضمن الجواب أنه إذا تم خلال هذه الفترة حمل وقد توفي الزوج فإن الطفل يرث كوريث شرعي....لكن كنت فى إحدى المحاضرات لشيخ كبير نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحداً سأله شاب عن ماهي حقوق العاقد فأجاب وقال (ليس له أي حقوق ولا جماع ولا أي مقدمات كالقبلات والأحضان واللمسة) واستشهد بالآية الآتية قال تعالى: \"وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ\" فأكمل الشيخ وقال.. ففرق بين المدخول بها وبين الغير مدخول بها فلا يحل للعاقد أي شيء.. أفيدوني بالله عليكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عقد على امرأة عقدا صحيحاً فإنه يباح له منها ما يباح للرجل من زوجته كالنظر والخلوة والوطء؛ إلا أن الفقهاء نصوا على أن المرأة لها الحق في الامتناع عن تمكين نفسها من زوجها حتى يدفع لها صداقها الحال، قال في الإنصاف: ولها أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال. انتهى.
لكن إن مكنت نفسها قبل حصول مطلبها فليس لها الامتناع بعد ذلك، وإن حصل ولد نتيجة لذلك الوطء فهو لاحق ويقع التوارث بينه وبين أبيه، كما يقع التوارث بين الزوجين عند موت أحدهما قبل الدخول ويكتمل الصداق، قال صاحب مغني المحتاج: (و) يستقر المهر (بموت أحدهما) قبل الوطء في النكاح الصحيح لإجماع الصحابة رضي الله عنهم ولأنه لا يبطل به النكاح بدليل التوارث.
وبشأن لحوق النسب ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه مسلم، قال النووي في شرحه لهذا الحديث: ونقلوا في هذا الإجماع، وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 31246.
ومما تقدم يتبين أنه بمجرد العقد الصحيح يحل للرجل من زوجته ما يحل له منها بعد دفع المهر، إلا أن لها أو لوليها الحق في الامتناع من استمتاعه بها أو سفره بها حتى يدفع لها المهر الحال، ولعل هذا -أعني حق المرأة في الامتناع عن فراش زوجها قبل دفع المهر الحال- هذا الذي يقصد الشيخ، لا أنه يقصد أنه لا يحل للرجل الاستمتاع بزوجته بمجرد العقد إذا مكنته من نفسها، ولم نفهم ما هو وجه الاستدلال بالآية على هذا المعنى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1426(13/7714)
تفريط الزوج وعصيانه لا يسوغ الامتناع عن فراشه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد:
إنني امرأة متزوجة منذ 17 عاما ولدي 3 أولاد 16/15 و10 سنوات مشكلتي هي مع زوجي حيث إنني كنت أثق به كثيرا ولكنه لم يكن يقدر مجهودي منذ مدة طويلة وهو يزاول القمار فأدى به الحال إلى فعل المستحيل للحصول على المال للقمار حيث أصبح مدمنا فأدى به القمار إلى الاقتراض من جميع الجهات التي تمنح القروض وكذلك بدأ يسرق المال من المنزل ولا نجد ما نأكله والآن تفاقم الوضع فأصبح لا يصلي ويكذب كثيرا وعدت الآن مريضة جداً حيث أعاني من مرض في الدماغ والدم وأتعرض لأزمات شديدة وابني الأكبر أصبح يعاني من مرض في الدماغ وستجرى له عملية وأصبح المستوى الدراسي للأولاد في نقص وعدت في قلق دائم على أن ينحرفوا لأنهم الثلاثة ذكور وأصبح الآن زوجي يقامر بأجرة عمله ولا يسدد الديون والبنوك يتوجهون إلى المنزل لكي يأخذوا الأثاث كل هذا وزوجي لا يهمه. سؤالي هل إذا طلبت الطلاق لكي أقدر على تربية الأولاد هل أكون آثمة؟ مع العلم أنني على هذا الحال منذ 17 عاماً لكني الآن عدت مريضة ولا أقدر على التحمل وكذلك هاجرت الفراش فهل أنا آثمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل الله تعالى لك ولابنك الشفاء ولزوجك الهداية، ثم اعلمي بارك الله فيك أنه ينبغي أن تصبري وتحاولي معالجة حال زوجك. ومن ذلك اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء له بالهداية، ثم طرق كل السبل التي تؤدي إلى رجوعه إلى الحق والصواب، وتخبريه بأن ترك الصلاة والسير في المعاصي أمور خطيرة يخشى عليه منها عقوبة الله تعالى إذا لم يبادر بالتوبة منها، لأنه إذا سار على تلك الحال، فإنه بذلك يضيع حياته وحياة الأسرة كلها، وذلك لأن الأب إذا كان صالحاً اقتدى به أولاده وأثر فيهم بما ينعكس على البيت جميعاً بالدين والخلق الحسن، وتلك مسؤولية عظيمة عليه القيام بها، لقول الحق سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم: 6} .
وفي الحديث الصحيح المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته.
أما إن كان الأب غير مستقيم ولا مبال بأمور الدين، فإنه بذلك يشقي نفسه ويهلك أهل بيته إن اتبعوه في سلوكه، نسأل الله العافية.
ومن هنا ندعو هذا الرجل إلى أن يتقي الله تعالى في نفسه وأسرته، ونقول لك أختاه إن تاب زوجك واستقام فذاك، وإن أصر على ما هو عليه من العصيان والتفريط في الحقوق الواجبة عليه، فلا بأس عليك في طلب الطلاق.
ثم اعلمي أنك قد أتيت ذنبا بهجرانك فراش زوجك، وذلك لأن تفريط الزوج في حقوق الأسرة وارتكابه للذنوب غير المكفرة لا يسوغ لك الامتناع عن فراشه، فعليك بالتوبة والاستغفار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1426(13/7715)
رفض الزوج تطبيب امرأته عجوزا مريضة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت لي في الله تعمل طبيبة وهناك امرأة عجوز (طاعنة في السن) فقيرة ومريضة وتعيش بمفردها وليس لها أحد يتفقدها. تقوم الطبيبة بزيارة العجوز في بيتها حتى تكشف عليها وتحضر لها الأدوية ولكن دون علم زوج الطبيبة فهو يرفض ذلك. وهي تسأل هل هي آثمة أم أن هذا العمل فرض عليها مع العلم أن العجوز تسكن على مسافة دقيقتين من المشي من بيت الطبيبة والعجوز لا تملك أحدا من أفراد الأسرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استطاعت هذه الطبيبة أن تقنع زوجها بالسماح لها بالذهاب لمعالجة تلك العجوز فهذا أمر طيب، ولتحمد ربها إن وفقت للجمع بين الأمرين، فإن رفض زوجها أن تعالج تلك العجوز في بيتها فهنا ينظر في حال العجوز فإن كانت تستطيع السير بنفسها إلى المستشفى أو تجد من تعالجها في بيتها فالواجب على صديقتك في هذه الحال أن تطيع زوجها ولا تخرج لتلك العجوز، وذلك لأن طاعة الزوج في المعروف واجبة على الزوجة، وراجعي الفتوى رقم: 33969.
أما إذا كانت هذه العجوز لا تقدر على الوصول إلى المستشفى ولا تجد طبيبة وهي في حاجة ماسة إلى المعالجة فهنا يجوز لصديقتك أن تخرج لمعالجة تلك العجوز، وذلك لوجوب إنقاذها والمحافظة عليها مما يؤدي إلى هلاكها، ويعد هذا من قبيل الواجب المتعين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1426(13/7716)
إعراض الزوج عن وطء امرأته والحديث معها
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا, في الحقيقة هناك سؤال يحيرني ولم أجد أحدا يستطيع إرشادي ووضعي في الطريق الصحيح أفضل منكم وأتمنى أن يحظى بالاهتمام وشكرا. لدي صديقة متزوجة ولديها أبناء مشكلتها مع زوجها مع العلم أن من رآهم فسيلاحظ أن ليست لهم أية مشكلة زوجها إنسان هادئ ظاهريا ولكنه جد عصبي داخليا لدرجة أنه لا يتكلم معها أبدا ويفضل الخروج مع صديقه والوقت الذي يكونان فيه معا فهو يفضل السكوت أما مع أولاده فهو موجود وغير موجود وقد بدأت تتعايش مع الوضع كونهما متزوجين منذ خمس سنين وأما المشكلة الحقيقية التي لا تستطيع تحملها وبمشقة كبيرة استطاعت التحدث معي بعد سكوت طويل وأنا بدوري أعتذر مسبقا لطرح السؤال فأنا أعرف أنه لا حياء في الدين فمشكلتها هي الجنس مع زوجها, فهو لا يقترب منها مدة طويلة تستطيع أن تصل في بعض الأحيان إلى سنة كاملة, غالبا ما تحاول إغراءه في منزلها وتلبس لباسا جد جميل أي رجل مكانه سيفرح كثيرا كون امرأته تتجمل لأجله ولكنه مع الأسف لا يبدي أي اهتمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم. أما حالتها فهو العكس تماما فهي دائما من يقوم بالمبادرة الأولى هذا جد صعب بالنسبة للمرأة ولكن يصدها ويقول دائما إنه يعاني من التعب. إضافة إلى أنه لا يقبل التحدث في الموضوع أو مناقشة الأمر مع أطراف أخرى. أرجوكم ساعدوني على إيجاد حل عملي يخرجني من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة, وشكرا جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الله على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، فقال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} وقال: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229} . وقال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً {النساء:19} . وقال: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228} .
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقاً..... الحديث "
فما يفعله هذا الزوج من ترك الكلام مع زوجته بغير سبب يتنافى مع حسن العشرة، والإحسان إلى الزوجة، كما أنه سبيل إلى البغضاء والكراهية بين الزوجين.
وقد اختلف أهل العلم في تحديد المدة التي يجب على الزوج أن يجامع فيها زوجته، فقيل: في كل أربعة أشهر مرة على الأقل، وقيل: في كل طهر، وقيل: حسب حاجتها وقدرته.
وعلى كل حال لا يجوز للرجل أن يترك زوجته وقتاً طويلاً يَضُرُّ بها؛ بل إذا كان تركه لوطئها يعرضها للفتنة وهو قادر على ذلك ولم يفعل فإنه آثم ويلزمه تحصين زوجته، كما هو مبين في الفتوى رقم: 8935.
وننصح الأخت بالصبر واحتساب الأجر، وأن تتفهم نفسية زوجها وسبب إعراضه عنها، وأن تعالج الأمر بالرفق واللين، وأن تحسن التبعل والتزين لزوجها، وتذكره بحرمة ما يفعله.
والله نسأل أن يصلح حالها وحال زوجها، وأن يؤلف بين قلبيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1426(13/7717)
تحصين الزوجة واجب على الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[.جزاكم الله خيرا أتمنى أن يحظى سؤالي بالقبول. أنا امرأة متزوجة ولدي أبناء مشكلتي مع زوجي فهو يفضل السكوت الدائم معي والخروج مع صديقه أما مع أولاده فهو موجود وغير موجود، وقد بدأت أتعايش مع الوضع كوننا متزوجين منذ ست سنين. ولكن المشكلة التي تدمرني وأحتاج إلى المساعدة لتخطيها هي إهماله لي جنسيا لمدة يمكن أن تصل إلى عدة أشهر مع العلم أني أفعل ما في وسعي لأكون جميلة داخل منزلي بقدر الإمكان؛ يرفض تماما مناقشة الأمر معي أو مع أحد آخر. أنقذوني أرجوكم لا أريد تدمير عائلتي، شكرا جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح حالك، وأن يهدي زوجك للقيام بواجبه تجاه زوجته وولده، وننصحك بما يلي:
أولا: بيني له حق الزوجة في الإعفاف قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء: وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة فهو أعدل إذ عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين فإن تحصينها واجب عليه.اهـ
ويمكن مطالعة الفتوى رقم 6795 والفتوى رقم 24138 ففيهما ما يكفي، حفظك الله من كل مكروه وصرف عنك كيد الشيطان. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(13/7718)
حكم كثرة خروج المرأة من بيتها
[السُّؤَالُ]
ـ[نأمل التكرم بإعطاء كلمة وتوجيه للنساء اللاتي يخرجن من بيوت أزواجهن يوميا بدون ضرورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن كثرة خروج المرأة من البيت لغير حاجة هو خلاف ما أمر الله عز وجل به في قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب: 33} .
فقرار المرأة في بيتها خير لها، وإذا كان خروجها من بيتها سيؤدي إلى أمر محرم صار محرماً، ولمعرفة حكم كثرة خروج المرأة من بيتها انظر الفتوى رقم: 20363، والفتوى رقم: 25737.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(13/7719)
زيارة الزوجة أهلها يوميا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زيارة الزوجة لبيت أهلها يوميا؟
والله يجزيكم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للزوجة زيارة أهلها أو صديقاتها إذا أذن الزوج لها بذلك، وتوفرت الضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 4185، سواء كان ذلك بشكل يومي أو لا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 8454، والفتوى رقم: 29930.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(13/7720)
طلب الطلاق لتقصير الزوج في الحقوق الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تساعدوني أنا فتاة أبلغ من العمر 26سنة ومتزوجة من شخص متزوج وله 3أولاد وعمره 39سنة وأنا أحبه جدا وهو الآن مقيم بالدنمارك وأنا من فلسطين وهو يخفي زواجنا عن زوجته الأولى والآن أنا بايطاليا أنا كنت عنده بالدنمارك 6 شهر لكن الدنمارك سفرتني لإيطاليا لأنها منحتني الفيزا وزوجي لم يخط أي خطوة ماذا أفعل؟ أنا الآن لاجئة بإيطاليا ووضعي سيء للغاية ماذا أفعل زوجي لا يتصل بي وكل ما أحدثه ماذا سجيب رب العباد عند السؤال ولكن يحملني الذنب أنت قبلت بزواجك بي بالسر لكن هو قال لي لفترة مؤقتة والآن لي 5سنوات على هذا الحال حتى أنه لا يريد مني أولادا، يقول لي بعد أن تأخذي إقامة سأجعلك تنجبي الأولاد ساعدوني بارك الله فيكم أطلب الطلاق أم ماذا أفعل???????]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللزوجة حقوق يجب على الزوج شرعا أداؤها منها النفقة عليها وإعفافها وذلك بأن يطأها، والبيات عندها، والقسم بالعدل بينها وبين زوجته الأخرى وتفصيله في الفتوى رقم 27662.
وفي حال تقصيره في شيء من هذه الحقوق يحق للزوجة طلب الطلاق شرعا.
وفي مثل حالة الأخت السائلة نرى أن تطلب الطلاق إذ لا فائدة من بقائها مع زوج هو ببلد وهي ببلد آخر ولا تستطيع الإقامة معه مع ما ذكرت من عدم سعيه في ذلك وعدم اتصاله بها.
وقد قال الله تعالى وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ {النساء: 130}
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(13/7721)
طاعة الزوج في الاستمتاع يوم الجمعة
[السُّؤَالُ]
ـ[المعاشرة يوم الجمعة قبل الصلاة وهل إذا أنا رفضت وطلبها زوجي باليد هل لي أن أوافقه مع أنني أحترم يوم الجمعة أحب أن أكون طاهرة وجاهزة لسماع الخطبة , الصلاة ومن البرامج الدينية فإنه يوم فضيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي رفض طلب الزوج بسبب ما ذكرت، فإن طاعة المرأة لزوجها من ألزم الطاعات، ولهذا ليس للمرأة أن تتشاغل عن طاعة زوجها بصيام نافلة كما سبق في الفتوى رقم 23166، وليس لها التشاغل إذا طلبها بصلاة نافلة أو عمل ونحو ذلك، ولذا فعليك إجابته إلى طلبه. وانظرى الفتوى رقم 45748 إلا إذا كانت إجابته في وقت صلاة الجمعة بحيث يعلم أنه سيضيع الجمعة بجماع أهله، فلا يجوز لها إعانته على المعصية.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1426(13/7722)
نصيحة الزوج المقصر في طاعة الله
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى حضرة المفتي جزاك الله خيراً.
أنا امرأة متزوجة ولي 4 أولاد، مشكلتي تتلخص في زوجي إذ أنه لا يعرف من الإسلام إلا الصلاة والصوم وبعيد جداً عن قيم الإسلام وجوهره مثلا حقوق الزوجة وتربية الأولاد، ويحاول دائما التشبه بالغرب معتقدا أن هذا تقدم حتى أني أشعر أنه يخجل أمام الآخرين لأني أرتدي أنا وابنتي الزي الإسلامي ومع كل ذلك فإني أحاول قدر الإمكان أن أتزين له ولكن المكان الذي نعيش فيه مليء بالعاريات والسفور، والاختلاط حدث ولا حرج، (للأسف أنه بلد إسلامي) ، وهذا كله يجعله يراني لا شيء أحاول أن أهديه بقال الله وقال الرسول أو أضع الأشرطة الدينية لعله يرجع إلى رشده، ولكن النتيجة أنه يغضب ويتهمني بالتخلف، سؤالي هو: أن المرأة مأمورة بطاعة زوجها، فهل هذا معناه أن أسكت وأصبر ولا أنهاه عن منكر أو آمره بمعروف، لأن هذا يسبب المشاكل لي وللأولاد, وإذا أنا نصحته وطلبت منه أن يتقي الله فينا وفي نفسه يغضب، هل أكون عاصية، كيف أتصرف؟
البيئه التي تحيطنا بعيدة عن الدين، هل أطيع زوجي وأخالطهم لأنه يتهمني أني غير اجتماعية، أرشدوني؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لزوجك الهداية وأن يقر عينك بذلك قريباً، ثم اعلمي أيتها الأخت أنه رغم ما ذكرت عن زوجك من أمور تخالف الشرع الحكيم ألا أنه مع ذلك لا يزال فيه بقية خير لمواظبته على الصلاة والصوم.
فعليك أن تتوجهي إلى ربك سبحانه بالدعاء لإصلاح حال زوجك ثم لو جمعت مع ذلك صدق النصح أو تخويفه عقوبة الله تعالى إذا هو استمر على عصيانه فلا بأس، وذلك بتبيين حرمة تلك التصرفات وتأثيرها على سلوك الأولاد وتربيتهم، ولتعلميه أن الله تعالى حمله مسؤولية إنقاذ نفسه وأهله من النار، حيث قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم:6} ، وفي الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته ...
فإذا أفاد نصحك له فاحمدي ربك على ذلك، وإن أصر الزوج على تلك الأفعال فقد سقط عنك الإثم بنهيه لكن يستحب الاستمرار في نصحه، وينبغي أن تنوعي الأساليب لهذا الرجل حتى ينتهي ولتكوني في ذلك مراعية لحق الأدب والطاعة إلا إذا أمرك بمعصية فلا طاعة له، ومن المعصية طاعته في مخالطة الرجال وترك الحجاب والتشبه بالكفار وأهل المعاصي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1426(13/7723)
الحقوق بين الزوجين تترتب على عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكر في كتاب: \"أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة\" تأليف الدكتور: عمر سليمان الأشقر -دار النفائث-الطبعة الثانية المبحث الرابع: \"أنواع المهر\": المطلب الثاني: \"تعجيل المهر وتأجيله\": اتفق أهل العلم على وجوب تسليم المرأة نفسها لزوجها إذا سلمها معجل مهرها، ولا يجوز لها أن تمتنع عن ذلك بسبب مؤخر المهر الذي وافقت علي تأجيله (1) راجع: الروضة للنووى: 7/259، والإنصاف للمرداوي: 8/310، الحاوي 12/162. فهل يعني ذلك أن عند تسليم معجل المهر (ولم يكن قد تم عقد القرآن) تكون هناك حقوق وواجبات للزوج والزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما ينشأ من حقوق وواجبات بين الزوجين إنما هي آثار لعقد النكاح الذي تم بينهما، أما قبل عقد النكاح فليس هناك أي حقوق أو واجبات لكل من الطرفين للآخر.
فليس هناك حقوق وواجبات تترتب على تسليم معجل المهر قبل عقد النكاح، وعبارة المؤلف التي استشكلت على السائل وهي قوله (اتفق أهل العلم على وجوب تسليم المرأة نفسها لزوجها إذا سلمها معجل مهرها. واضح أن المراد بها بعد عقد النكاح لأنه سمى الرجل زوجها ولا يكون قبل العقد زوجاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(13/7724)
تقصير الزوج في وطء امرأته وتقصيرها في طاعته
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي ألقى علي يمين الطلاق ثلاث مرات، وكل مرة تبعد عن الأخرى عدة شهور بسبب خلافات، حيث إنه لم يعاشرني خلال 15 سنة من الزواج سوى مرات معدودة لإنجاب الأطفال فقط، وفي آخر ثلاث سنوات متواصلة لم يعاشرني معاشرة زوجية، فهل عصياني لأمره حلال أم حرام، وما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أثم زوجك في تقصيره في القيام بحق من آكد حقوق المرأة على زوجها هذه المدة الطويلة، فالمرأة كما لها حق في النفقة والكسوة لها الحق كذلك في الجماع، وقد تقدم في الفتوى رقم: 16607، والفتوى رقم: 6795 تفصيل هذه المسألة.
ولمن قصر زوجها في أداء حقها الواجب إليها من جماع ونحوه أن تطلبه منه، فإن لم يستجب لها رفعت أمرها إلى من يزيل عنها ذلك الضرر وينصفها من زوجها، ولكن لا يجوز لها أن تمتنع من طاعته فيما أمرها به مما هو معروف لأن الله تعالى أوجب عليها طاعته في المعروف، وحرم عليها النشوز عليه، فإذا لم ترض منه بتقصير في حقها أوإضرار منه لها فلترفع أمرها إلى من يزيل عنها ذلك الضرر، ولا تعالج الخطأ بالخطأ.
ثم إن قول السائلة إن زوجها ألقى عليها يمين الطلاق ثلاث مرات ... إذا كان المقصود منه أنه طلقها طلاقاً ناجزاً أي غير معلق ثلاث مرات فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
أما إن كان المقصود أنه حلف بطلاقها أو علقه على أمر ما ثلاث مرات، فالجواب: أنه إن كان حنث أو وقع ما علق الطلاق عليه في المرات الثلاث فقد بانت منه أيضاً أو وقع ما علق الطلاق عليه في المرات الثلاثة فقد بانت منه أيضاً بينونة كبرى عند الجمهور.
وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إن كان القصد التهديد أو الحث أو المنع في يمينه أو تعليقه لا يلزمه إذا حنث إلا كفارة يمين، وإذا لم يحنث أصلاً أو لم يقع ما علق عليه الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1426(13/7725)
لا يجوز للمرأة أن تهجر زوجها مطلقا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تهجر زوجها في المضجع؟؟ وذلك في حالات التأديب للزوج أو غير ذلك إذا كان عاصيا مثلا
أو إذا ترك الصلاة، باختصار هل يحق للمرأة هجر زوجها ومتى؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تهجر زوجها بحال، وذلك لعظم حقه عليها، لكن إن وجدت المرأة من زوجها سوء عشرة أو عصيانا لله تعالى فلها أن ترفع أمرها للقاضي ليرد زوجها إلى الصواب أو يأمره بطلاقها، وراجعي الفتوى رقم: 31699 هذا من حيث العموم.
أما بخصوص من ابتليت بزوج لا يصلي فعليها أن تجتهد في نصحه ووعظه حتى يعود إلى الحق وإقامة هذه الشعيرة العظيمة، فإن قبل النصح وتاب فبها، وإلا؛ فإنه ينظر في حكمه على نحو ما فصلنا في الفتوى رقم: 1061.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1426(13/7726)
لا تخرج المرأة بدون إذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخنا جزاك الله عنا كل الخير بإجابتك على أسئلتنا
الصراحة إنني أصبحت غير آمنة علي نفسي من زوجي فأنا أعيش في دولة أجنبية بعيدة عن أهلي أنا لي منه طفلان ولد وبنت لذلك أريد أن أتعلم اللغة الانجليزية وان أبحث لي عن عمل دون معرفة زوجي بالنسبة للعمل لا يمكن لي العمل الآن أما بالنسبة لتعلم اللغة فإني في أمس الحاجة لها حتى وهذه ليست شكوكا وإنما أنا متأكدة من ذلك نظرا أنه لم يجعلني أمضي معه في عقد الشقة التي نتواجد فيها حاليا لأني كنت في العاميين الماضيين أمضي معه وكنت سأشك في ذلك وأكذب نفسي إلا أنني كنت قد رأيت رسالة من مكتب الإيجار هنا يطلب جميع الأدوات الموجود في شقتنا بالتواجد في مقر المكتب إلا أن زوجي لم يقل لي أو يطلب مني ذلك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حقك أن تأمني على نفسك وتطمئني على حقوقك، وقد فرض الله تعالى لك على زوجك السكنى والنفقة والكسوة بالمعروف، كما فرض عليه أن يؤمنك، وحرم عليه أذيتك والضرر بك بغير حق شرعي.
ولكن لا يجوز لك أن تتجاوزي حدود الله تعالى بالخروج من بيتك بدون إذن من زوجك، أو تضيعي أمانتك وتربية أبنائك ورعايتهم.
وبإمكانك أن تنصحي زوجك وتبيني له ما تخشين من أمره، فإذا لم يستجب استعنت عليه بجماعة المسلمين، أو من يهمهم أو يعنيهم هذا النوع من الأمور حتى ينصفوك.
وبخصوص تعلم اللغة الأجنبية فلا مانع شرعا من تعلمها ما لم يترتب على ذلك مانع شرعي خارج.
وكذلك لا مانع شرعا من عمل المرأة إذا ضبط بالضوابط الشرعية من الالتزام بالحجاب، وعدم الخلوة بالأجانب والتأدب بالآداب والأخلاق الشرعية، وقد سبق الكلام على حكم عمل المرأة في الفتاوى: 522، 9708، 19233.
كما ننبهك إلى أنه لا يجوز للمسلم الهجرة إلى بلاد غير المسلمين والإقامة فيها إذا لم يستطع إقامة شعائر دينه أو كان لا يأمن على نفسه، وراجعي الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(13/7727)
السعادة الزوجية وأداء الزوجين حقوق بعضهما
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تقول لي في بعض الأحيان (افعل كذا وكذا فإذا لم أفعله تقول لي أن لا تعمل لي اعتبار) مع العلم بأن هذه الأمور التي تأمرني بها تتعلق بي شخصيا، فهل يحل لها أن تغضب ولا تكلمني بالساعات لأنني لا أفعل ذلك، وأيضا في بعض الأحيان نتشاجر فأقول لها حديثا يؤيد موقفي فقالت لي (لا أريد أن أسمع أحاديث لأنك لا تعمل بها، ولأنك تعرف كيف توظف الشرع لصالحك) ، فما هو الحل، أرجو توجيه نصيحة لها؟ وجزاكم الله تعالى خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ماذا تطلب منك زوجتك ولم تفعله، لكن على العموم عليك أن تعلم أن الحياة الزوجية لا تدوم ولا تظلها السعادة إلا إذا قام كل من الزوجين بحق الآخر عليه أحسن قيام، ومن ذلك سعي كل منهما لإسعاد الآخر عند التعامل فيختار الألفاظ والأفعال التي تحبب الآخر فيه، ومن تلك الأعمال الحسنة التجمل والمحافظة على المظهر فإن طبيعة البشر مجبولة على حب ذلك والاستئناس به، فإن كان ما تطلبه منك هذه المرأة من هذا القبيل أو نحوه من الأعمال المباحة فالأولى بك الاستجابة إلى طلبها طلباً لرضاها وكسباً لودها وإخلاصها، لأن ذلك يدخل في تمام العشرة المحمودة التي أمر الله تعالى بها، في قوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} ، وفي الحديث: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.
فكما أنك تحب أن تعاملك بمثل ذلك فعليك أن تعاملها بمثل ما تحب، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري.
ولا ريب أنه ليس من الحكمة أن تطلب من الناس أن يأتوك الذي تحب ولا تعاملهم بذلك، هذا من حيث العموم، أما بخصوص ما صدر من زوجتك من هجر وغضب في تعاملها معك فهذا أمر لا يشرع لها لأن ذلك إذا كان منهياً عنه في عامة الناس فهو في حق الزوج أشد حرمة لما له من عظيم الحق على زوجته، وعليه فالواجب عليها التوبة والاستغفار من هذا الفعل، وعليك أنت أن تساعدها على التوبة بالصفح والنصح وتجنب ما يؤدي إلى أن تعاملك بهذا الأسلوب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1426(13/7728)
منع الزوجة من مشاهدة وسماع البرامج الدينية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم طاعة الزوج في نهيه لزوجته عن مشاهدة البرامج الدينية في التليفزيون، وغضبه منها وإثارة المشاكل بهذا السبب متعللاً فى ذلك بأن الذي يقولونه معروف وإذا أردت أن تسألي عن شيء تسأله هو بالرغم أنه لا يفقه الكثير عن الدين ويكتفي بقراءة الكتب الدينية والتفاسير ولكنه لا يفهمها ويغلط فيها أي أنه يفهم بطريقة خاطئة، فأنا لا أسأله وآخذ معلوماتي من العلماء الأفاضل ضيوف البرامج سواء كانت المصرية أو القنوات السعودية وهذا يسبب لي مشاكل ولا أعرف هل أطيعه، وفي هذه الحالة تصبح نفسيتي تعبانة لأن الدين مسألة روحية أستمدها من الحديث عن الدين فتشعرني بالإيمان والقوة وعندما أطيعه يحدث لي نوع من الاكتئاب الذي ينعكس على البيت كله وتحدثت معه بهذا الخصوص، ولكنه غير مقتنع بذلك حتى أنه عندما يراني أجلس على الكمبيوتر لأستعلم عن مواقع دينية لا يعجبه، مع العلم بأنني حاصلة على مؤهل عال وتركت العمل سنوات طويلة للتفرغ للأولاد ولا أختلط بالجيران طبقا لتعليماته ولا أخرج إلا للضرورة لشراء بعض الاحتياجات لا أزور أهلي إلا فى المناسبات، وهو يعمل ويزور أهله أسبوعيا ويتحدث معهم يوميا، إنه يضغط علي في طاعته لدرجة أنني أخاف على نفسي الانهيار العصبى وأخاف على أولادي من كثرة الخلافات، وهو أيضا يغضب مني عندما يجد الأبناء يلتفون حولي وأعرف عنهم كل شيء وهو لا يعرف، وكثيرا أقول له صاحبهم ولكنه لا يريد ولا يفهمهم، توجد فجوة كبيرة بيني وبينه في التفكير فهو يحس أنني أحسن منه ويغار، ماذا أفعل إنني فى الهاوية محطمة، مع العلم بأنني متدينة وأعرف ربي وأصلي وعلاقاتي طيبة جدا مع الناس وأطبق الدين مع أولادي، ولكنه يريد أن يحطمني بدعوة طاعة الزوج، أريد منكم ما يريح قلبي؟ وشكرا، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثلك لا يجهل ما للزوج من حق على زوجته، وما أوجبه الله سبحانه على الزوجة من طاعة زوجها، ومعلوم لديك أن الطاعة إنما تكون في المعروف، ولا طاعة في معصية، أما نهيه عن مشاهدة البرامج الدينية في التلفاز وغضبه من تصفح المواقع الدينية على شبكة الإنترنت، بالرغم مما في هذه البرامج من العلم النافع وحاجتك لسماع مثل تلك البرامج فنقول:
إن كانت المشاهدة والسماع والقراءة لهذه البرامج والمواقع تتعارض مع حق الزوج، فيجب على الزوجة طاعته وتقديم حقه لأن حقه واجب وسماع هذه البرامج ليس واجباً، وأما إن كانت المشاهدة والقراءة والسماع لا تتعارض مع حق الزوج ولا يترتب عليها تقصير في شأنه فلا يجب طاعته.
قال الإمام الرملي الشافعي في نهاية المحتاج: (ويمنعها) إن شاء (صوم) أو نحو صلاة أو اعتكاف (نفل) ابتداء وانتهاء ولو قبل الغروب لأن حقه مقدم عليه لوجوبه عليها، وإن لم يرد التمتع بها على الأوجه، لأنه قد يطرأ له إرادته فيجدها صائمة فيتضرر (فإن أبت) وصامت، أو أتمت غير نحو عرفة وعاشوراء، أو صلت غير راتبة (فناشزة في الأظهر) فتسقط جميع مؤن ما صامته لامتناعها من التمكين الواجب عليها، ولا نظر إلى تمكنه من وطئها، ولو مع الصوم، لأنه قد يهاب إفساد العبادة فيتضرر، ومن ثم حرم صومها نفلا أو فرضا موسعا وهو حاضر من غير إذنه، أو علم رضاه، وظاهر امتناعه مطلقاً إن أضرها، أو ولدها الذي ترضعه، وأخذ أبو زرعة من هذا التعليل أنها لو اشتغلت في بيته بعمل، ولم يمنعه الحياء من تبطيلها عنه كخياطة بقيت نفقتها، وإن أمرها بتركه فامتنعت إذ لا مانع من تمتعه بها أي وقت أراد بخلاف نحو تعليم صغار، لأنه يستحي عادة من أخذها من بينهن، وقضاء وطره منها فإذا لم تنته بنهيه فهي ناشزة، أما نحو عرفة وعاشوراء فلها فعلهما بغير إذنه كرواتب الصلاة بخلاف نحو الإثنين والخميس وبه يخص الخبر الحسن: لا تصوم المرأة يوما سوى شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه. انتهى كلامه.
فتبين من النقل السابق أن ما كان من عمل مشروع تقوم به المرأة وليس فيه مانع من تمتع الزوج بها فليس له منعها منه ولا تعد ناشزة أو عاصية إذا لم تطعه، ولا يفوتنا أن نوجه الأخت إلى الآتي:
أن تتجنب ما يغضب الزوج قدر الإمكان.
أن لا تعامله معاملة الند بل كما قالت المرأة العاقلة لابنتها كوني له أمة يكن لك عبداً.
أن لا تظهر أمامه علمها وفهمها وأفضليتها عليه إذا كان ذلك يغضبه ويثير غيرته وحنقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1426(13/7729)
وفاء الواعد بوعده
[السُّؤَالُ]
ـ[كتبت على زوجي مؤخرا عاليا وكنت قد وعدته أنه شكلي أمام أهلي وأني لن أطالبه به والآن هو يريد أن يطلقني مع عدم رغبتي بالطلاق لأنني أحبه هل من حقي مطالبته بالمؤخر دون أن يكون علي إثم وما هي حقوقي بعد الطلاق لايوجد أولاد بيننا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في فتاوى سابقة أقوال العلماء في حكم الوفاء بالوعد منها الفتوى رقم: 12729. والراجح هو أن الوعد الذي يترتب عليه دخول الموعود في كلفة يلزم الوفاء به إلا لعذر. وهذا مذهب المالكية وجماعة من أهل العلم، فعند المالكية يلزم الواعد بوعده قضاء إن أدخل الموعود في ورطة أو كان وعده مقرونا بذكر السبب، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: الوعد: وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيد الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. انتهى. وبناء عليه فوعدك لزوجك عدم مطالبته بمؤخر الصداق يلزمك الوفاء به لذكرك السبب وأنه شكلي أمام أهلك ولدخول الزوج في كلفة بعدم الوفاء به ولك مهر المثل. وأما حقوق المطلقة فقد تقدم حكمها في الفتوى رقم: 9746، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 2589.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1426(13/7730)
رفض الزوجة دعوة الزوج أمه للإقامة معهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجه منذ 13 سنة ولي 3 أبناء لا يكدر صفو حياتنا سوى تدخلات أم زوجي التي قلبت حياتنا جحيما هذا العام ببث ما يثير زوجي ضدي على الرغم من تحملي لها منذ أن تزوجت وخدمتي لها في مرضها على الرغم أني غير مطالبة شرعا بذلك، ولكن ابتغاء مرضاة الله ولكنها لا تقدر ذلك وتقابله بأن أقنعت زوجي بأني متحكمة فيه ومنصاع لي وغير بار بها وأنني أنا العقبة بينهما ويعلم الله أنني أخشى الله ولم أمنعه عنها يوما بل إنني تنازلت كثيرا عن حقوق لي لإرضائه وإرضاء أمه ولكن كل هذا نسيه زوجي تحت تأثير أمه التي قلبت حياتنا بعد التفاهم والمودة والرحمة التي كان يحسدنا عليها الجميع إلى أضرار نفسية جسيمة أوصلتني للعلاج النفسي والعصبي.أعلم علم اليقين أن الله لا يريد الظلم بالعباد ولكن العباد يصرون علي ظلم بعضهم البعض وما أسوأ أن يأتي الظلم من رفيق العمر, والصاحب والصديق والزوج الحبيب. أريد أن أضع حدا للخلافات التي تسببها الحماة بأن يحفظ لها حقها في أن تعيش كريمة في ظل رعايته ونفقته , وأن أعيش أنا أيضا مكرمة وعزيزة لكي أستطيع أن أربى أبنائي في جو صحي خال من الخلافات التي قد تدمر حياتنا جميعا ولكن زوجي لا يرى ذلك فهو يريد أن يضع البنزين جنب النار ليشعلها نارا وجحيما وذلك بأن يأتي بأمه لتقيم معنا وذلك لأنها أقنعته أنه ألقاها ورماها وهو بذلك عاق بها, مع أنه جدد لها مسكنها وعفشها ولديها من الكماليات والرفهيات ما ليس لدينا , وينفق عليها نفقة شهرية وكل ما تطلبه يعتبر أمرا يطاع وأنا لا أتدخل في هذا البتة , ولكن زوجي يريد أن يأتي بها لتقيم عندنا مع علمه أنها مثيره للمشاكل بيننا وأن لديها الحق في أن تسير بيت ابنها كيفما تشاء دون اعتبار لي وأن هناك زوجة يعتبر هذا البيت هو مملكتها وللأسف الشديد يريد أن أتركها تفعل ما تريده لإرضائها دون اعتبار لأي حقوق لي بل علي السمع والطاعة لكي يرضى عني ولكن هذا إجحاف لحقوقي وتعد علي وعدم إنصاف لي والله لا يرضى بالظلم.
أريد رأي الدين في موقفي إذا رفضت بأن يأتي بأمه للإقامة حفاظا على هذا البيت ودرءا للفتنة التي ستثيرها ببيتي وستعصف بهناء أولادي واستقرارهم, فهل يجوز شرعا لكي أرضي أمي أن أهدم بيتي وسعادتي وأجور على حق زوجتي
وإذا لم أطعه فأنا في نظره أدفعه لقطع رحمه وعدم الوفاء ببره بأمه فهل هذا يعقل بأي ميزان هذا. أفيدوني أثابكم الله.
أم محمد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بخصوص ما سألت عنه الأخت وهو رأي الدين في موقفها إذا رفضت بأن يأتي زوجها بأمه للإقامة معهم، فإن من حق الزوجة على زوجها الانفراد بمسكن لا تتضرر فيه، وإذا كان للزوج أم أو قريب ليس له مأوى أو مؤنس وخشي عليه الوحدة والضياع، وأراد أن يسكنه في بيته فله أن يسكنه في جانب من البيت، شريطة أن يكون البيت مستقلا عن جانبه الآخر في مرافقه، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك، وتقدم في الفتوى رقم: 45138.
وفي الجملة فإن للزوجة الحق في بيت لا تتضرر فيه من أحد، أم الزوج أو غيرها، هذا هو الواجب الشرعي على الزوج، وبالتالي إذا رفضت الزوجة سكن أم الزوج معها في بيتها الخاص فهذا من حقها، لا سيما مع وجود الضرر، لكن ليس من حقها أن تمنع زوجها من استقدام أمه ليسكنها بجنبه برا بها ورفقا.
هذا من حيث الجواز، أما إذا تحدثنا عن الأفضل والأكمل، فينبغي للزوجة أن تعين زوجها على بر أمه، وأن ترضى بإقامتها معهم، وأن يكون الفضل والإحسان هو السائد في علاقتها بزوجها، وليس المشاحة والمطالبة بالحق كاملا.
وينبغي لها إذا قبلت أن تصبر على أم زوجها ابتغاء لوجه الله ورضاه أولا، وثانيا إرضاء لزوجها، ولتعلم أن العاقبة ستكون لها.
وأما الزوج فعليه أن يعلم أن عليه حقين:
الأول: طاعة أمه وبرها.
الثاني: عدم بخس الزوجة حقوقها.
فعليه أن يعطي كل ذي حق حقه دون ميل أو حيف، فللزوجة حق عليه كما سبق أن ذكرنا في بيت خاص، ولأمه حقوق منها أن لا يتركها وحيدة ضائعة إذا لم يكن لها أحد غيره، فله أن يأتي بها في جانب من البيت بحيث لا تتدخل في شؤون أهله، ويأتي لها بمن يخدمها إذ ليس من واجب الزوجة أن تخدم أمه.
ونقول للأخت اعلمي أن زوجك محسن ببره لأمه، ومسيء في تقصيره في حقك، فأعينيه على إحسانه، وانصحيه في شأن إساءته وتقصيره في حقك، ولا يحملنك تقصيره في حقك على مطالبته بعدم الإحسان إلى والدته، بل طالبيه بحقك دون أن يقصر في حق أمه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1426(13/7731)
بالصبر والتفاهم تستقيم الحياة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ 3 سنوات والحمد لله أنا أصلي بانتظام وزوجي كذلك كل ما في الأمر أنني أتضايق من خروج زوجي إلى المجلس مع أصدقائه لساعات متأخرة تقريبا 12 وقد أخبرته مرارا بالأمر ويعدني بأن يغير من سلوكه وإذا تناقشت معه في هذا الموضوع أراه أحيانا يغيره بطريقة أو أخرى ويقول لي أنا هكذا مع العلم أنني لا أمنعه من الخروج معهم أو الجلوس في المجلس كل طلبي هو أن يأتي مبكرا حتى يتسنى لنا الجلوس مع بعضنا ومع ولدنا على الأقل يعني الساعة11 لأنني أحس بأنني فقط المسؤولة عن تربية ابني مع العلم أنه يضايقني عندما أذهب للمطبخ لإعداد الطعام له وقد تحدث خلافات بيننا بسبب هذا الموضوع رغم أنني أؤدي واجباتي الزوجية على أكمل وجه وعندما أسأله هل ينقصك شيء يقول لا والحمد لله ولكن عندما أتكلم عن هذا الموضوع تحدث الخلافات فأنا أصارحه بكل شيء أكون متضايقة منه في حياتنا حتى لا يقول لي لماذا لم تخبريني بما يضايقك ومن ناحية أخرى هو جاف معي من الناحية العاطفية مثلا إذا جلسنا لوحدنا نادرا جدا أن يقول لي شيئا وأنا دائما أقول له وكنت في السابق أكتب له الكلمات الجميلة في رسالة وأفاجئه بها ولقد أخبرته مرارا لماذا لا تقل لي كلمة حلوة في حياتك فأنا زوجتك ويسعدني سماع أي شيء مهما كان وفي كل مرة أنا أذهب له بعد أن أتجمل ل (.......) حتى وإن كنت كارهة أو كنت لا أريده في هذا اليوم ولكن حتى لا اغضب ربي في هذا وهو لا يطلب هذا الشيء مني وقد طلب مني تقريبا مرتين وكنت في نجاسة ولكن لم أدعه أيضا فعندما تطهرت نفذت له ما يريد والآن أريد حلا لخروج زوجي وكيفية كسب قلبه في هذا الأمر وماذا علي أن أخبره وبالنسبة لعدم إخباره لي بكلام الحب أو الغزل ما أفعل وخاصة بدأت أشعر بالضيق من الموضوعين ... وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحياة الزوجية لا يمكن أن تستقيم إلا بالصبر والتفاهم وتحمل كل طرف للآخر والتغاضي عن زلاته، وعدم مجابهته بها، فإن في المجابهة بالعيوب كسرا لحجاب الاحترام والمودة، وليكن النصح بطريقة غير مباشرة وبلطف ومودة وابتسامة، فإن وقع ذلك في النفوس أكبر، وعدم كلامه معك في الحب لا يدل على عدم محبتك ولكن الناس طبائع، وأنت مأجورة على صبرك وتحملك وإحسانك إلى زوجك، ونوصيك أيتها الأخت بقراءة ما كتب حول معاملة الزوجة لزوجها وكيف تكسب قلبه ومن خير المراجع في هذا الموضوع مجلة الأسرة وستجدين فيها خيراً كثيراً فنوصيك بمتابعتها وتصفح موقع لها أون لاين.
كما نوصي الزوج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم (خيركم خيركم لأهله) رواه الترمذي والنسائي وغيرهما.
وقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً. متفق عليه.
فينبغي أن يجعل لزوجته وقتا يجلس فيه معها يؤنسها ويكسب قلبها وهو مأجور على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1426(13/7732)
ما يباح للرجل من خطيبته التي عقد عليها قبل الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما يحق للرجل من خطيبته التي عقد قرانه عليها، ولكنه لم يدخل بها أي لم يتم الزفاف وذلك من الناحية الشرعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم عقد القرآن بين الرجل والمرأة عقدا صحيحاً فإنها تصبح زوجة له يجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته بما في ذلك النظر والحديث والخلوة والوطء، وإن حصل حمل فهو منسوب إليه شرعاً، كما أنها ترثه ويرثها عند الموت.
إلا أنه من المهم أن ننبه هنا إلى أمر وهو: أنه قد جرت عادة الناس على أنه لا يتم الدخول على الزوجة إلا بعد حفل الزفاف كما يسمى عندهم.
وعليه؛ فإنهم يتحرجون كثيراً في أن تختلي المرأة بزوجها قبل زفافها إليه خشية أن يحصل (شيء ما) قبل الزفاف، فقد يتوفى الزوج، أو تحصل مشاكل تكون سبباً في فسخ العقد، فربما تكون المرأة قد علق بها حمل فتقع الزوجة وأهلها في حرج مع أن الأمر جائز شرعاً ولا غبار عليه، ولكن ما دام هنالك احتمال بوقوع نوع من الحرج فينبغي تجنب ما يؤدي إلى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1426(13/7733)
السعي في التفريق بين المرأة وزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من رجل ملتزم وعلى أفضل الأخلاق والكرم والحب. ولكني أحببت رجلا آخر من قبله لمدة 4 سنوات ولم نتزوج لمشاكل عائلية والآن وبعد عامين من الانفصال جمعتني الظروف بعائلته وهم اليوم يريدون إصلاح خطئهم وجمعنا مرة ثانية مع علمهم بزواجي الحالي. وأنا لا أزال متيمة بحبه وهو أيضا, وتعاملي مع زوجي سطحي لكوني لم أتمكن من نسيان الحب الأول. فهل يجوز لي أن أسترجع ما أعتبره حلم حياتي ولا أبالي بمشاعر زوجي مع العلم أنه يحبني كثيرا. وهذه الفرصة لطالما حلمت بها؟
جزاكم الله خيرا على الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق من غير سبب مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. حديث صحيح، أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي.
وليس ما ذكرته السائلة من تعلقها برجل آخر عذرا يبيح طلب الطلاق.
ولا يجوز لهذا الرجل ولا لأهله أن يسعوا في التفريق بين امرأة وزوجها، ولا حتى مجرد التحدث معها في موضوع تزويجها برجل آخر وهي ذات زوج.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود. ومعنى خببها: أفسدها.
وعلى الأخت أن تعرف قدر النعمة التي من الله بها عليها من الزواج بهذا الرجل المتصف بهذه الأخلاق المذكورة، وعليها أن تبذل كل ما في وسعها لأداء حقه، فحق الزوج على زوجته عظيم، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية: أرقامها: 1032، 1780، 30145.
وعليها أن تتناسى هذا الرجل، وأن تيأس منه، وألا يغرها الشيطان وتضحي بزوجها صاحب الدين والخلق والكرم والحب الحقيقي من أجل هذا الرجل الذي لم تعرف أخلاقه ولم تجربه، فإن الحب سيذهب عندما يصطدم بالأخلاق السيئة وعندما يعرف كل واحد ما بصاحبه من نقائص ومساوئ، وسيبقى الألم والندم على ما فات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426(13/7734)
الواجب على الزوجة مرافقة زوجها ما لم تكن اشترطت إكمال دراستها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج وليس عندي أطفال. أنا في الغربة وزوجتي ليست عندي بل تعيش في بلد آخر بسبب دراستها وأنا غير راض لأنني أعاني الوحدة وأخاف أن أقع في الحرام.....فما الحل بارك الله فيكم.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكن الجمع بينك وبين زوجتك في مكان واحد بحيث يتمكن كل منكما من مواصلة دراسته فذلك أفضل لتحقق المصالح كلها بذلك. أما إن تعذر الجمع بين البقاء معك والدراسة ولا تستطيع الصبر عن الحرام فاطلب من زوجتك أن تقيم معك، والواجب على زوجتك طاعتك في ذلك لأنه من المعروف ما لم تكن اشترطت إكمال دراستها، وقد قال النبي صلى عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن حق الزوج على زوجته: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. وفي المسند وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده؛ لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه.
وننبه إلى أن محل ما ذكرنا من محاولة الجمع بين الدراسة والبقاء معك هو أن تكون تلك الدراسة في نفسها جائزة، خالية من المحرمات، مثل: الاختلاط بالرجال والتعرض للفتنة وعدم الالتزام بالحجاب ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1426(13/7735)
الاتصال بالأبوين بالهاتف لا يحتاج لإذن الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا منعني زوجي من الاتصال بأهلي وعدم مخابرتهم، فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما منعك منه هو الاتصال بأبويك فإنه لا يجوز له ذلك، ولا ينبغي لك أن تطيعيه فيه، فلك أن تتصلي عليهما دون إذنه؛ إذ ليس في ذلك إهدار لحق من حقوقه كالخروج من بيته ونحوه من الحقوق التي تجب له وتلزم طاعته فيها ولا تجوز مخالفته فيها إذا أمر بها على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 7260، والفتوى رقم: 689، والفتوى رقم: 256.
والاتصال هو أدنى درجات صلة الرحم، قال عياض: وصلة الأرحام درجات بعضها أفضل من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام.
وصلة الرحم واجبة كما أن طاعة الزوج في غير معصية واجبة أيضاً فهما حقان عظيمان ينبغي الجمع بينهما، ولا يجوز التفريط في أحدهما لأجل الآخر، وليكن ذلك بالحكمة والصبر والبعد عما يؤدي إلى الشحناء والفرقة، وقد بينا سبل الجمع بين ذلك والأدلة الدالة على تأكيد الحقين في الفتوى رقم: 8454، والفتوى رقم: 4149. فنرجو مراجعتهما والاطلاع عليهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1426(13/7736)
الممتنعة عن الفراش لغير عذر تستحق لعنة الملائكة
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أنا شاب مسلم متزوج مند أكثر من سنة ونصف مع العلم أنني لا أعمل إنما أكمل فترة تكوينية في الإعلام الآلي للتسيير وقد أشرفت على النهاية بإذن الله حيت سوف أباشر البحث عن عمل بإذن الله لكن مشكلتي تتمثل في أنني كلما دعوت زوجتي إلى الفراش لا تستجيب وإن استجابت تستجيب وهي مكرهة حيت لا أجد المتعة في ذلك وذلك بدعوى أنها تشعر بالألم ولا تجد شهوة في ذلك نصحتها بالذهاب عند طبيبة مختصة في أمراض النساء إلا أنها أبت أرشدوني إلى الحل وفقكم الله فإنني أمر بفترات صعبة وأخاف أن أحيد عن طريق العفة إلى مراذل الفاحشة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن امتناع المرأة عن طاعة زوجها في الفراش من غير عذر كالمرض أو نحوه يعد معصية تأثم الزوجة به، وذلك لتفريطها في حق من أعظم حقوق الزوج عليها، ولهذا استحقت فاعلته لعنة الملائكة، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وعلى هذا، فالواجب على زوجتك أن تتقي الله تعالى وتنتهي عن هذه المعصية، ويحسن بك مداومة نصحها وتذكيرها بحقوقك في هذا الأمر، ثم إنه ينبغي النظر في سبب كراهة هذه المرأة للفراش هل ذلك عائد على عدم اهتمامك بنفسك ومظهرك أو إهمالك لآداب الجماع المبينة في الفتوى رقم: 3768 والتي من جملتها مداعبته المرأة قبل الوطء حتى تثير شهوتها وتستعد للجماع برغبة، فإن كانت الأسباب من هذا النوع فحلها سهل ميسور.
وأما إن كانت بسبب خلقي في المرأة وأمكن علاجها فلا حرج في السعي في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وإن لم يمكن علاجه ولم تستطع الصبر عليها فلك أن تطلقها وتتزوج بزوجة أخرى، أو تضم إليها زوجة أخرى وتبقيها في عصمتك، ولا ريب أن هذا الأمر أولى.
هذا، وننبه إلى أن الزوج إذا عجز عن الإنفاق على زوجته خيرت بين البقاء معه على تلك الحال وبين فراقه.
قال ابن قدامة في المغني: الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1426(13/7737)
منع الزوجة الكتابية من شرب الكحول
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم إذا مسلم تزوج أجنبية وهي تشرب من فترة إلى فترة الكحول فهل يجوز له أن يمنعها وفي حالة ما إذا جاءنا ضيوف أجانب هل يجوز أن أسمح لهم بشرب الكحول في داري وأجلس معهم دون أن أشرب لأنني اعتقد انه من المعيب أن أجرح كرامة ضيوفي وأن زوجتي الأجنبية ترتدي ملابس غير ملائمة لي ولديني الإسلامي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائل (أجنبية) يرد احتمال كونها مشركة وثنية أوملحدة لادينية فهاتان لا يجوز الزواج بهما وإذا تزوج بهما فالزواج باطل لقول الله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ [البقرة:221] .
وأما الكتابية فيجوز الزواج بها كما هو معلوم.
وله أن يمنعها من شرب الخمر على خلاف في المسألة، وذلك أن الذي لا يحق له منعها منه هو ما تراه واجبا عليها في دينها ولو كان فعلها له يضيع عليه شيئا من حقوقه، وأما ما لا تراه واجبا في دينها فله أن يمنعها منه، ويجب عليها طاعته ما لم يترتب على ذلك ضرر فلا طاعة له. وسبق في الفتوى رقم 14298.
والخمر ليس مما يجب ولا يستحب في دينها.
هذا ما لم يترتب على شربها مفسدة فيجب عليه منعها درءا لتلك المفسدة كأن يخشى من تقليد أبناءه لها.
أما السماح للضيوف بشرب الخمر في البيت فلا يجوز وسبق بيانه في الفتوى رقم: 59436.
ولا يجوز له الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر كما في الفتوى: 38544.
أما لبس زوجته الملابس غير المحتشمة، فإن له منعها من لبسها لأن خروجها بهذه الملابس ونظر الرجال الأجانب لها يتنافى مع الإحصان والعفة، وفي عدم إلزامها به نوع من الدياثة وإقرار الخبث في أهله
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1426(13/7738)
التعامل مع الزوجة التي تصد الأولاد عن طاعة الله
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ 14عاما والحمد لله ولكن زوجتي حتى الآن على الرغم من المحاولات المتعددة مع زوجتي والطرق التي لا تنفر ولكن لم يأذن الله بعد، في الوقت الحاضر تساعد أولادي على الابتعاد عن الله وترك الصلاة على الرغم من تحذيري والتدخل مني حال، صليت صلاة الاستخارة أكثر من مرة لطلاقها ولكن يكون رد الفعل أن أصبر عسى الله أن يهديها ويصلح حالها فتصلح حال الأولاد وأن أتحمل فهو خير من تركها والأولاد فيزدادوا ضلالاً، السؤال: بعد كل هذه الفترة التي تقرب من 4 سنوات أو أكثر فقد فاض الكيل بي وأفكر جدياً في الطلاق عسى الله أن يبدلني خيراً منها، فهل علي إثم إن طلقتها وزاد ضلالها وضلال أولادي معها خاصة وأن الأولاد في سن المراهقة البنت 12 سنة والولد 10 سنوات، أم الصبر والتحمل على كره أفضل، عسى الله أن يهدي الأولاد عندما يرونني أذهب للمسجد في الصلاة وأحفظ القرآن فيعملوا مثلي ولو بعد فترة وإن طالت، أم أن الطلاق في مثل هذه الحالة أفضل؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تم الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 61588.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1426(13/7739)
طاعة الزوج وعدم الخروج إلا بإذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[يافضيلة الشيخ عندما تقربت إلى إحدى الأخوات في الإسلام ولن أكذب عليك إذا قلت أني أشعر معها بالاطمئنان وهي ماشاءالله عليها أخت ملتزمة جداجدا جدا وهي علمتني أشياء كثيرة بارك الله فيها وفي ابنتها وجزاها الله عني كل الخير.فقد تعرضت لمشكلة بإبعاد زوجها عنها ومقبوض عليه لذلك أتقرب منها حتى لا أشعرها بأنها بمفردها إلا أن زوجي طلب مني أن أقطع علاقتي بها لأننا لانعرف سبب القضية وهويخشى على نفسه بأن يكون تليفونها مراقبا أوما إلى ذلك أو أن تكون هي مراقبة من قبل السلطات هنا في الدولة الأجنبية الصراحة يحزنني فعلا هذا الطلب وللأسف أن هذه الأخت قد تسافر خارج البلاد بسبب طلب السلطات بترحال زوجها والصراحة أني لم أعبأ بكلام زوجي وقمت بالاتصال بها تليفونيا من ورائه ولم أقل له ذلك وأريد أن أزورها في منزلها أيضا بدون علمه فهل آثم إذا فعلت ذلك.
جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أيتها الأخت الكريمة طاعة زوجك فيما أمرك به من قطع الاتصال وعدم الخروج إلى تلك المرأة؛ لأنه قد يلحقه ضرر بذلك, ولا يجوز لك الخروج من بيت زوجك إلا بإذنه، وانظري الفتوى رقم: 19419، وفقك الله لمرضاته، ونسأله سبحانه أن يمكن للمسلمين وأن يفرج عن المستضعفين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1426(13/7740)
هل من حق الزوجة ألا تدخل لمنزل الزوجية من لا تريدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[من حقوق الزوج على زوجته ألا تستقبل بمنزل الزوجية من لا يرضى عنهم زوجها من صديقاتها أومعارفها، ولكن أليس للزوجة نفس الحق، فقد اعتاد أهل زوجي على أن يصطحبوا معهم ابنة الجيران في زياراتهم لنا علما بأن والديها من النماذج الشاذة في المجتمع فهم غير متفرغين لتربية بناتهم ويتركونهم للجيران\"أهل زوجي\" ليقوموا بالمهمة عنهم رغم أنهما يعملان ويقيمان بالمنزل ولديهم ولد قاموا هم بتربيته ونتيجة لذلك أصبحت البنت الكبرى نموذجا لسوء الأخلاق بعد أن نشأت بنفس الطريقة،أنا أرفض دخول أختها بيتنا خاصة وهي غير مريحة بالمرة خاصة أن لدي ولدا ولا أريده يرى هذا النموذج غير السوي في حياته وحياة أسرته أليس هذا من حقي أم أنه حق للزوج فقط أليس من حقي أن يحترم زوجي رغبتي أم أن الزوجة مجبرة على استقبال من ترتضيه ومن لا ترتضيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك رفض دخول هذه البنت إلى بيتك وخاصة إذا كانت كما ذكرت وخفت أن تؤثر بأخلاقها السيئة على أولادك، ولكن نصيحتنا إن كان رفضك لدخولها يؤدي إلى إثارة نزاع بينك وبين أهل زوجك أو بينك وبين زوجك فنرى عدم منعها والسعي في إصلاحها، ولأن يهدي الله بك هذه الفتاة خير لك من الدنيا وما فيها. وفقك الله لما فيه الخير والصلاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1426(13/7741)
منع الزوجة من الكلام مع زوج أختها
[السُّؤَالُ]
ـ[عديلي أي زوج أخت زوجتي أمر زوجته (والتي أعتبرها أمام الله كأختي) ألا تكلمني بحجة أنني قد أقع في حبها فهل يجب عليها طاعته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخت الزوجة كغيرها من الأجنبيات لا فرق بينها وبين سائر الأجنبيات من حيث حرمة النظر، والخلوة بها، وغير ذلك. فكونه يحرم على زوج أختها الزواج بها، لايعني أنها من المحارم، لأنه تحريم مؤقت وليس على التأبيد، فمتى طلقت الزوجة أو ماتت جاز الزواج بها، وقول السائل (أعتبرها كأختي) على فرض صحته لا يعني أنها صارت كأخته شرعا، وعليه فيجب على هذه المرأة طاعة زوجها والتزام أمره بعدم التكلم مع زوج أختها. وعلى الأخ السائل أن يتقي الله وأن يتجنب الكلام مع أخت زوجته، وغير الكلام من باب أولى حتى لا يوقعها في مخالفة زوجها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1426(13/7742)
لا يقاس حق الزوج بحق الله
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم أن تجاوبوني على سؤالي هذا لأنني حقا بحاجة لمن يجاوبني بأمانة
أرسل لي زوجي حديثا يريد به أن يبرهن بأن المرأة يجب أن تقدس زوجها مثل الله أنا بحيرة هل كلامه صحيح فأنا أرى بأنها إهانة للزوجة وللعرش السماوي.
أرجوكم ابعثوا لي الجواب الصحيح جزاكم الله خيراً
الحديث هو يقول الرسول (صلى الله عليه وآله) : (لو أمَرْتُ أحَداً أن يَسْجُدَ لأحَدٍ لأمَرْتُ المَرأةَ أنْ تَسجُدَ لِزَوجِهَا) .
أرجوكم أنا بانتظار ردكم بإذن الله الرجاء الإسراع وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث صحيح كما ذكرنا في الفتوى رقم 48461 وليس المقصود بالحديث تعظيم المرأة لزوجها كتعظيم الله تعالى، فهذا كفر والعياذ بالله تعالى، بل المراد بالحديث التأكيد على طاعته وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم 60819.
قال المناوي في شرحه لهذا الحديث في كتابه فيض القدير: فيه تعليق الشرط بالمحال لأن السجود قسمان؛ سجود عبادة: وليس إلا لله وحده ولا يجوز لغيره أبدا، وسجود تعظيم: وذلك جائز فقد سجد الملائكة لآدم تعظيما وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يكون، ولو كان لجعل للمرأة في أداء حق الزوج، وقال غيره: إن السجود لمخلوق لا يجوز، وسجود الملائكة خضوع وتواضع له من أجل علم الأسماء الذي علمه الله له وأنبأهم بها، فسجودهم إنما هو ائتمام به لأنه خليفة الله لا سجود عبادة {إن الله لا يأمر بالفحشاء} .اهـ
وقال الإمام ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا {يوسف: 100} وقد كان هذا مشروعاً في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا، قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم، فأنت يا رسول الله أنت أحق أن يسجد لك، فقال: لا، لو كنت آمراً بشراً أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ورجحه الرازي. وقال بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وفي هذا التنظير نظر، والأظهر أن القول الأول أولى، والسجدة لآدم إكراماً وإعظاماً واحتراماً وسلاماً، وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى، وقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف، والاخر أن المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال.اهـ
وعليه، فيكون الحديث على المبالغة في بيان حق الزوج لا أن حقه كحق الله تعالى، فهذا لا يقوله مسلم.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1426(13/7743)
غيبة الزوج الطويلة هل تؤثر على الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد:
رجل سافر إلى الخارج وترك زوجة وثلاثة أبناء مدة 10 سنوات، أود أن أسألكم هل إذا عاد هذا الزوج إلى زوجته هل تحل له أم لا، أم يطلقها ثم يتزوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد سفر الرجل أو غيبته الطويلة عن زوجته لا تؤثر على علاقته الزوجية بها، ولكن ليعلم الزوج أنه لا يجوز له أن يغيب عن زوجته غيبة تتضرر بها، وتراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 55706.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1426(13/7744)
الأسوة الحسنة للزوجات الغاضبات من أزواجهن
[السُّؤَالُ]
ـ[من المعروف أن الزوجة لو خاطئة في حكم زوجها لا تقبل أعمالها وتكون معلقة بسبب خطئها في حق زوجها وماذا عندما يخطئ الزوج في حق زوجته وهى لا تتحدث معه هل تقبل أعمالها أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل من الزوجين على الآخر حقوقا وواجبات، كما بين في قوله: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة: 228} ومن حكمته سبحانه أن جعل حق الزوج آكد كما في الحديث: انظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. أخرجه النسائي في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه. وحديث: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. ومن ذلك أنه لا يجوز لها أن تمتنع عن فراش زوجها لغير عذر شرعي ولو أخطأ في حقها، فإن الله سائله عن خطئه ومحاسبه عليه، ولا ينبغي مقابلة السيئة بالسيئة، لكن بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت: 34}
وللزوجات في عائشة رضي الله عنها أسوة حسنة، فعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى، قالت: من أين تعرف ذا؟! فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا، ورب محمد، وإذا كنت غضبى قلت: لا، ورب إبراهيم، قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. متفق عليه.
وللأزواج في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشرته لزوجاته أسوة حسنة، فقد كان يسابق عائشة، ويشرب من مكان شربها، ويأمرها أن تتزر وهي حائض فيباشرها، ويقبلها إذا خرج إلى غير ذلك مما هو مبثوث في سيرته الندية وشمائله الكريمة، وقد فصلنا القول في حقوق الزوجية في الفتوى رقم: 13748 فنرجو مراجعتها.
وأما الأخطاء فإنها تتفاوت فضرب الزوج لزوجته ليس كتأديبها بالقول أو بالهجر في المضجع، كما أن هجر الزوجة لفراش زوجها- الوارد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، وقوله: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وذكر منهم: وامرأة باتت وزوجها غضبان عليها في حقه. صححه الألباني - ليس ذلك في الحرمة مثل صمتها عنه، ولكن ينبغي لها أن تتحاشى ما يغضبه ويثير سخطه عليها، لما ذكرناه سابقا من الأحاديث، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتويين التاليتين: 26729، 27221.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1426(13/7745)
زيارة الأم المريضة بغير إذن الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
زوج أمر زوجته بألا تزور أمها المريضة إلا عندما تسمح الظروف، لكن الزوجة ذهبت بدون إذن زوجها، فما هي النصائح التي توجه لكل من الزوجين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا للزوجة أن تطيع زوجها بعدم الخروج من بيته إلا بإذنه، فإن ذلك مما يجب عليها وإن كان الخروج لزيارة أمها، ويعد خروجها من البيت بدون إذن الزوج من النشوز.
ونصيحتنا للزوج أن لا يمنع زوجته من زيارة أمها، فإن ذلك نوعاً من الصلة الواجبة حتى في حال صحة الأم، ومن باب أولى وآكد حال كونها مريضة، مع التنبيه إلى أن ما ورد في السؤال حالة لا ينبغي أن يصل إليها الزوجان، لأنها حالة تنبئ عن انعدام الأساس الصحيح والسليم الذي تبنى عليه العلاقة بين الزوجين كما يحب ربنا ويرضاه.
فإن الأساس الذي تبنى عليه العلاقة بين الزوجين هو قوله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21} ، وقال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي عن عائشة.
فالبيت الذي يبنى على هذه الأسس الشرعية لا يصل الحال فيه إلى ما ورد في السؤال، فلا الزوج يمنع زوجته من زيارة أمها، ولا الزوجة تخرج دون إذن زوجها، بل لا يقتصر كلا الزوجين على ما يجب عليه نحو الآخر، بل يسعى للإحسان للآخر والتقرب إلى الله بذلك، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(13/7746)
تذكر الأرملة المتزوجة زوجها الراحل
[السُّؤَالُ]
ـ[أرملة تزوجت مرة ثانية لكنها لا تشعر بالسعادة مع زوجها لأنها ما زالت تحب زوجها الأول أكثر وتفكر فيه باستمرار حتى أثناء معاشرة زوجها لها كما أنها لا تستطيع أن تقوم بما يجب عليها أثناء المعاشرة تقول إن شيئا ما في داخلها يمنعها من المتعة أو حتى الإثارة وغالبا ما ينهض متضايقا منها وهي أيضا متضايقة من ذلك أسألكم بالله هل هي آثمة على ذلك وهل هناك شيء تفعله لتتخلص من هذا الكابوس كما تسميه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن تساؤل الأخت، لا بد من تذكير هذه الأخت بحق الزوج على زوجته، فقد ورد كثير من الأحاديث الصحيحة تحث المرأة على طاعة زوجها وترغبها في ذلك أعظم ترغيب. منها ما في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. صححه السيوطي. ومنها ما في المسند وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قال الشوكاني: إسناده صالح. ومنها ما في المسند أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ورواه أيضا البخاري ومسلم. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. وإن من أوجب الحقوق المترتبة للزوج على زوجته مطاوعته في الفراش لورود الوعيد الشديد في المرأة الممتنعة عن ذلك، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. أما بخصوص سؤالها هل هي آثمة على ما ذكرت في السؤال فنقول: أما حبها لزوجها الأول وعدم استطاعتها نسيانه فلا تؤاخذ عليه؛ لأنه خارج عن إرادتها مادام مجرد أمر في القلب. غير أنها تؤاخذ على ماينتج عن هذا التذكر من تقصير في حق الزوج. ونوصي الأخت بأن تبذل الأسباب لتتخلص من هذا الحب والتفكير في زوجها الأول. ومن ذلك أن تعلم أن هذا التذكر لا ينفعها بل يضرها في دينها وفي دنياها، أما في دينها فلما فيه من تقصير في حق زوجها الذي أمرها بطاعته كما تقدم، وأما في دنياها فإنها لا تستفيد من هذا التذكر سوى الهم والحزن والحسرات وتنغيص الحياة عليها وعلى زوجها. وأن تلجأ إلى الله تعالى وتدعوه أن يصرف عنها هذا (الكابوس) وأن يقبل بقلبها على زوجها. نسأل الله أن يعافينا وإياها من كل مكروه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(13/7747)
إكرام الزوجة وحقوقها على زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن معنى إكرام الزوجة؟ وكيف يكون إكرامها؟ وما هي الحقوق التي تجب على زوجها اتجاهها؟ وهل يجب على الزوج أن يعامل زوجته مثل باقي الناس أو لها معاملة خاصة؟ أرجو أن تجيبونى على هذه الأسئلة.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإكرام هو تعظيم المكرم وتوقيره والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك، وضده الإهانة قال تعالى: وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ {الحج: 18} . فإكرام الزوجة هو تعظيم حقها، والرفق بها، والشفقة عليها، وعدم إهانتها، ويكون ذلك بامتثال ما أمر الله ورسوله. فقد أمر الله سبحانه بحسن معاشرة الزوجة حتى في حال كرهها قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} . وجعل لها من الحق مثل ما عليها قال تعالى: ً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228} . ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بغض المرأة بسبب خلق لم يرض به: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير المسلمين خيرهم لأهله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي. إلى غير ذلك من الأحكام. ولمعرفة المزيد منها يرجى مراجعة كتاب" المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية": للدكتور عبد الكريم زيدان. أما الحقوق التي تجب على الزوج تجاه زوجته فتقدم طرف منها في الفتوى رقم: 3698. ولا شك أن للزوجة حقا خاصا زائدا عن الحقوق العامة لبقية المسلمين، وذلك أنها خصت بما سبق من النصوص مع دخولها في النصوص الآمرة بحسن التعامل مع كل مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1426(13/7748)
حكم مساعدة الأيتام والضعفاء بدون إذن الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل..
أولا بارك الله فيكم على إتاحتكم لنا لهذه النافذة التي يتسنى لنا من خلالها أن نسأل فنتفقه في أمور ديننا، جعل الله هذا في موازين حسناتكم، سؤالي يتعلق بـ: أنني تعرفت خلال المدة الأخيرة، في حافلة النقل على طفل يتيم مع جدته التي تقوم بكفالته، ولما علم الزوج بحديثي مع هذه العجوز وحفيدها غضب وأبدى لي عدم رضاه لتكليمي لتلك العجوز وتعرفي عليها، بسبب أنها امرأة غريبة لا نعرفها ولا نعرف عنها أخلاقها واستقامتها.. ويشهد الله أنني كنت أحرص على مساعدة العجوز ماديا لما ظهر لي من ضعف مستواها المادي، وكذلك كنت عازمة على أن يتعرف أبنائي الذين هم في سن حفيدها عليه، فهو خلوق وجدا مهذب ... مساهمة مني في اختيار الرفقة الصالحة لأبنائي، فهل مساعدتي للعجوز فيه عصيان للزوج فهو غير جائز شرعا؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت مساعدتك لهذه العجوز من مال الزوج فيشترط إذنه بذلك وليس لك التصرف في ماله إلا بإذنه.
أما إن كان من مالك الخاص فلا بأس من مساعدتها وإن لم يأذن الزوج. ولا شك أن مساعدة الأيتام والضعفاء من المسلمين من أجلِّ الطاعات وأقرب القربات إلى الله عز وجل، ولا طاعة للزوج ولا لغيره إذا منع من معروف. فجزاك الله خيراً على هذا العمل، وحاولي إقناع زوجك وحثه على ذلك إن كنتم في سعة من العيش والرزق.
مع التنبيه على أهمية الحرص على رضى الزوج والتعامل معه بالحكمة والرفق في كل المواقف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1426(13/7749)
موقف الزوج من إساءة أهله إلى امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ عدة أشهر، زوجتي من عائلة محترمة جدا ويشغلون جميعهم مراكز مرموقة، بينما أنا من حي شعبي، لم تلتفت زوجتي ولا أهلها لهذا الفرق بينما زوجوا ابنتهم من ارتضوا خلقه ودينه، أهلي دائموا الإساءة لزوجتي رغم أنها تحملت معي الكثير حتي يتم الزواج وذلك لظروفي المادية، وضحت بالكثير من أجلي، هي تغاضت كثيرا عن إساءاتهم لها وحاولت التقرب منهم وكسب حبهم لكن دون جدوي، أنا لا أعرف ماذا أفعل هل إذا عاتبتهم أكون عاقا، وماذا لو جعلتها تتجنب التعامل معهم لأنها لم تعد تتحمل وأصبح ذلك يؤثر على نفسيتها وأعصابها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج أن يزيل الضرر الواقع على زوجته من أهله أو غيرهم، ومن حقها الانفراد بمسكن لا تتضرر فيه، وينبغي له أن يسلك سبيل التوفيق والإصلاح بين أهله وزوجته، لما لكل منهم من حق عليه، فأعط كل ذي حق حقه، لا سيما الوالدين ولا يجوز له مقاطعتهم أو مخاصمتهم فإن ذلك من العقوق، ولا بأس بنصحهم بلين وأدب، وبيان عدم جواز ما يفعلونه مع زوجته.
وله أن يذكر زوجته أن ما تتعرض له من إساءة إنما هو ابتلاء من الله ليكفر من سيئاتها ويرفع من درجاتها، إن هي صبرت واحتسبت الأجر عنده سبحانه وتعالى، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته.
وفي رواية: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة. ولا بأس أن تتجنبهم لإزالة الضرر الواقع عليها، إذا لم يجد معهم النصح والتعامل الحسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1426(13/7750)
النهي عن سوء الظن بين الزوجين أشد تأكيدا
[السُّؤَالُ]
ـ[يافضيلة الشيخ أنا امرأة وزوجة وبدأت بكلمة امرأة فبطبع المرأة للأسف عندي داء الشك وقد كنت قرأت أنه لايجوز سوء الظن وإن ظينا فلا يجب التحقق تجدني عندما أشك أو أظن خاصة في زوجي أحاول أن أمسك نفسي عن طرح الأسئلة عليه في اللحظة التي تم فيها الشك أحيانا تنفع الطريقة وقد تفلح للأسف بعض الشيء حيث إنها قد تهدأ نفسي بعض الوقت ولكن بعد فترة تجد نفسي قد سولت لي شيئا بطريقة أخرى من ناحية الحلال والحرام أو أنه إن كان يقبل ما يفعله هو أن يفعله شخص آخر معي المهم بهذه الطريقة ألاحظ أنها وصلتني إلى الشك والظن.
فكيف لي التغلب على مسألة الشك والظن وكيف لي التغلب على نفسي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن يُحْمَل أمر المسلم على السلامة، وأن يحسن الظن به، وأن تلتمس له الأعذار ما وجد إلى ذلك سبيل. قال الحسن ـ رحمه الله ـ: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب الزلات. ويتأكد هذا بين الزوجين، لما جعل الله بينهما من المودة والرحمة، ولما أُمِرا به من حسن العشرة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا {الحجرات: 12} . قال العلامة ابن سعدي ـ رحمه الله ـ في تفسيره: نهى الله عز وجل عن كثير من الظن السيء بالمؤمنين حيث قال: إن بعض الظن إثم، وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة. ثم قال رحمه الله: ولا تجسسوا: أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولاتتبعوها، ودعوا المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن زلاته، التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي. فالظنون التي لا تستند على ما يبررها شرعا لا تجوز للآية السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث ... رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
فالذي ننصحك به هو عدم الاسترسال في هذه الشكوك، والاستعاذة من الشيطان ومن وسوسته، ولمعرفة بعض الأمور التي تعين على تحقيق حسن الظن يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 48025.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1426(13/7751)
الامتناع عن الزوج بسبب رائحة الدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يدخن وقد اتفقنا على أن يترك التدخين ولكن دون جدوى؟ أنا الآن أمرأة حامل وأصبح التدخين يؤذيني أكثر من قبل خصوصا رائحته وخطورته على المولود، وحجة زوجي بأنه لا يدخن أمامي ولا يؤذي الجنين، ولكن أنا الآن لا أستطيع معاشرته بسبب رائحة الدخان. فما العمل؟ هل يجوز لي هجر زوجي؟ هل يجوز لي عصيانه وعدم إعطائه حقوقه الزوجية إلا في حالة ترك التدخين نهائيا!
جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حقوق المسلم على أخيه المسلم النصح له لما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم. ولاشك أن الزوج أولى بذلك من عامة الناس لأن في صلاحه صلاح حال الأسرة واستقامتها على الدين، وفي مخالفته للشرع ضرر على الأسرة بحكم سلطته ونفوذه. ومن هنا ندعوك أيتها الأخت الكريمة أن تتوجهي إلى ربك سبحانه بأن يبغض إلى زوجك شرب الدخان، ولتضيفي إلى ذلك دوام النصح له وتبيان حرمة التدخين ومضاره، ولا بأس أن تطلعيه على بعض الفتاوى في ذلك، ومنها الفتوى رقم: 1819، أما بخصوص ما ذكرت من الامتناع عن تمكين زوجك من حقوقه في الاستمتاع حتى يقلع عن التدخين فالجواب فيه: أنه لا يجوز لك الإقدام على ذلك، بل عليك تلبية طلبه متى ما أراد منك ذلك مالم يكن لك عذر شرعي كالصوم الواجب. وراجعي الفتوى رقم: 48178، أو يكون في قربك منه ضرر بين لتأثرك برائحة الدخان المنبعثة منه. أما الامتناع منه على وجه التأديب له فليس لك ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1426(13/7752)
للزوجة على زوجها حقوق يجب الوفاء بها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي كثير المشاجرات معي ويسبني ويكاد أن يضربني أمام أبنائي غير التصرفات الخاطئة منه فماذا أفعل؟ وقد علمت من فضيلتكم أن مجرد الشكوى للغير تعتبر غيبة فهل أموت كمدا وخصوصا المشاجرات والمخاصمات تبلغ الأسابيع فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الله جل وعلا أن لكلا الزوجين حقاً على الآخر، وأوجب على كل طرف الوفاء بهذا الحق حال الزوجية واستمرارها، وحال إرادة الفراق وعدم الوفاق. قال تعالى في شأن الحال الأول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228} . وقال في شأن الحال الثاني: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} . وقال تعالى: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237} . وقد أوجب الله عز وجل للزوجة حقوقا على زوجها، من هذه الحقوق المعاملة والمعاشرة بالمعروف قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} . وقد حرم الله جل وعلا إبقاء الزوجة في العصمة بقصد إذايتها ومضارتها، وسمى ذلك اعتداءً وظلماً، قال جل وعلا: وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {البقرة: 231} . وقد ثبت مرفوعا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو أيضا في سنن الدارقطني. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على حسن عشرة زوجته والإحسان إليها، والرفق بها، ومن ذلك ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وصححه الألباني. وما رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم للنساء. وصححه الألباني..وقال صلى الله عليه وسلم مبينا مسؤولية الزوج تجاه زوجته في الحفظ والإحسان: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وهذه الأعمال التي ذكرتها السائلة هي في الأصل محرمة حتى ولو في غير حق الزوجة،: فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بحسب امريءٍ مسلمٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي، وغير ذلك من الأخبار الدالة على تعظيم حرمة المسلم بوصفه مسلماً، فكيف بزوجته التي خصها الله تعالى بمزيد عناية من حسن العشرة بالمعروف، والإحسان إليها كما تقدم فلا يجوز بحال سب المرأة ولعنها، إذ أن العقوبات المشروع للزوج استخدامها إنما شرعت لتقويم المرأة، وليس للتشفي منها، أوإهانتها. وفي الحديث السابق: ولا تقبح، أي لا تقل لها قبحك الله ونحو ذلك مما يعد سباً أو شتماً. وهذا أنس رضي عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، لا والله ما سبني سبة قط، ولا قال لي: أف قط. ولا قال لي لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته؟ رواه أحمد. وأي شيء يجنيه المرء من سب زوجته ولعنها وإهانتها، إلا الإثم وزيادة الفرقة والبغض بينهما.
إن القوامة مسؤولية عظيمة ملقاة على عاتق الزوج، ومعناها أن يقوم على زوجته بما يصلح من شؤونها وشؤون بيته. واستخدامها على هذا النحو من الإساءة هو من قلة الفقه في الدين.
فإذا تقرر هذا، فَليعلم هذا الزوج أنه قد ارتكب إثماً وقارف ذنباً والواجب عليه المسارعة إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى والاعتذار عما فرط منه في حق زوجته، أما مسألة الشكوى للغير من باب المشورة وطلب النصح فلا حرج في ذلك وتقدم بيانه في الفتوى رقم 29617
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1426(13/7753)
إنفاق الزوج على مطلقته وأولاده منها وحديثه معها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة من رجل سبق له الزواج وله ثلاثة أبناء من زوجته السابقة يعيشون مع أمهم, التي هى محرمة شرعا وذلك لتطليقها منه ثلاث مرات، نفقة الأبناء تسلم بالمحكمة للأم وهو ينفق من غيرها كسوة وكتب وخلافه, ومن غير ذلك كلما تطلب مالا نقديا يعطيها {للأم} ، علما بأنها أخذت كل حقوقها المقدمة والمؤخرة، السؤال هو: هل من حقوقي عليه كزوجة عدم الإنفاق على مطلقته وعدم مكالمتها بالتليفون حتى وإن كانت حجتها الأبناء؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حقك أن تمنعي هذا الرجل من أن ينفق على أم أولاده، ما دام ذلك لا يؤدي إلى تقصير منه في الإنفاق عليك، وذلك لأن فعله هذا يعد من قبيل الخلق المحمود والإحسان إلى الغير ونفعه، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه.
ومن أحق الناس بذلك أم الأبناء لما يحدثه ذلك من تأثير طيب في نفسها فضلا عن حب الأبناء لذلك، وانظري الفتوى رقم: 33897.
أما بخصوص المكالمة فإن كانت تقتصر على أمور الأبناء والتباحث فيما ينبغي فعله بشأنهم، وخلاف ذلك من تربية فهذا لا حرج فيه بل لا بد منه، وإن كانت هذه المكالمات لا تخلو من ربية فينبغي لك نصحه بترك الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1426(13/7754)
نصيحة الأخت التي تسيء إلى زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخت متزوجة من رجل كريم الأخلاق على قدر من التدين وأصبح بالنسبه لي كأخ أكبر أستشيره في بعض أموري، وقد كان خير معين لي وأختي متدينة ولكن لها طبع غريب بعض الشيء، فهي كثيراً ما تزعل وتتنرفز ولم تستطيع أن تكسب زوجها، فهي دائماً على خلاف مع زوجها، فقد كانت هي وأهل زوجها تماما ولكن بعد أن بدأت تتدين كثيرا لا أدري ماذا حصل لها فأهل زوجها ليسوا على قدر عال من التدين بمعنى أنهم يحضرون الأعراس التي فيها أغاني عادية، وكذلك فهن نامصات ولكنهن صائمات مصليات ذاكرات لله وأختي بدأت تحتك بهم من هذه الناحية، فهي التزمت لم تعد تحضر أعراسا غير إسلاميه بمعنى التي فيها أناشيد وهذا ما سبب لها بعض الاحتكاك مع أهل الزوج ومع زوجها، فلقد أصبح في حيرة ما بينها وبين أهله، فهي حتى بدأت تمنع أولادها من النزول عندهم وقللت من نزولها بعد أن كانت دائما عندهم حتى الجمعة تتغدى عندهم تركت ذلك، وهم طبعاً بعد التغيير الذي حصل لها هم كمان بدأوا يتغيرون من ناحيتها ومن قبل حصلت مشكلة مع زوجها وصلت إلى حد أنها نزلها زوجها إلى بيتنا وكان على وشك الطلاق لولا أن أهله وقفوا معها ضد ابنهم، ولكن للأسف الآن أعتقد أنهم سيكونون ضده فهي السبب وزوجها يساررني دائما بأسراره أما هي وللأسف سرها عند أختي الصغيرة التي لم تتزوج بعد بدل أن تستشيرنا نحن متزوجات المهم في الموضوع أن زوجها الآن صارحني بسر وحلفني أن لا أخبر أحد أبداً فلقد تزوج بالسر على أختي \"كتب كتاب بدون دخله\" صدمت ولكن الآن إني في حيرة، ماذا أفعل، بماذا أنصحه وكيف أتصرف مع أختي وهو مصمم أن يخبرها، ولكن بعد وقت مش الآن أحياناً أشفق عليها وأحيانا أقول هي السبب لم تستطيع أن تكسب زوجها بعد حوالي 13 سنة زواج ولديهما بنت وولد هل علي إثم إذا لم أخبرها وخصوصا أن زوجها حلفني أن لا أخبر أحدا حتى يرى الوقت المناسب المهم أني محتارة فهو إلى الآن مازال يشتكي منها فقد أصبحت كثيرة الشك فيه وكثيرة المشاجرة معه برغم أنه غير مقصر معها في البيت قائم بكل التزامات البيت وبيتها نحن أخواتها نحسدها عليه لأنه كامل من كله، المهم إني أريد أن أعرف كيف أتصرف أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان من نصيحة لهذا الرجل فهي أن يتقي الله في زوجته ذات الدين، وأن يحسن عشرتها، وإن أراد الزواج بثانية فعليه أن لا يميل إلى إحداهما، على حساب الأخرى.
أما أختك فتحتاج إلى نصيحة بأن تكف عن الشجار مع زوجها وأن تحسن التعامل معه، لا سيما إذا لم يكن مقصرا في واجبه نحوها، وحاولي أن تخوفيها من تغير حال الزوج عليها وحينها ستندم ولا ينفع الندم، وليس عليك إثم من عدم إخبارها بموضوع زواجه، مع التنبيه إلى أن زوج أختك ليس محرما لك وبالتالي فلا يجوز الخلوة به؛ بل يعامل معاملة الأجنبي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1426(13/7755)
إصرار الزوجة على الخروج بغير إذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الدين في خروج الزوجة من بيت الزوجية دون علم زوجها وذلك أثناء تواجد الزوج في عمله بعدما افتعلت هي مشكلة معه في اليوم السابق من خروجها. وعندما بادر هو وتحدث مع أهلها هاتفيا 3 مرات فلمس منهم لا مبالاة وعدم اهتمام شديدين وقالوا بأن على الزوج الذهاب هو إليهم والتشاور والاتصال بأبيها ومناقشة هذا الموقف علما بأن جميع أهلها على علم بأن الزوجة كانت مخطئة في المشكلة المفتعلة منها وكذلك خروجها من بيت الزوجية علما بأنه قد سبق للزوج أن نبه زوجته مرارا بعدم الخروج من البيت نهائيا مهما حدث من مشاكل بينهما.فكيف يتعامل الزوج مع هذه الزوجة التي لا تطيعه. وكيف للزوج أيضا أن يتعامل مع أهل هذه الزوجة الذين يتعاملون بعدم موضوعية وعدم مسؤولية وكبر وتكبر شديد علما بأن الجميع يعلم بأن هذا الزوج على حق في جميع مواقفه مع ابنتهم. وأن هذا الزوج يتعامل مع ابنتهم معاملة حسنة بما يرضي الله ورسوله وأنه على علم ودين وخلق يشهدون هم به؟.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت فإن هذه الزوجة مخطئة بفعلها هذا، والواجب عليها التوبة النصوح من ذلك والرجعة الصادقة إلى الله تعالى، وأن تقلع عن مخالفة زوجها وقد بينا في الفتوى رقم: 3738، والفتوى رقم: 6895. حرمة خروج المرأة بدون إذن زوجها. فإن أصرت على الخروج بدون إذنه فهي ناشز لا تستحق النفقة ولا السكنى حتى تعود إلى الطاعة، وأما عن وسائل علاجها فهي مبينة في الفتوى رقم: 31060 فتراجع
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1426(13/7756)
هل تطيع زوجها في عدم زيارة والديها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا سيدة متزوجة منذ ست سنوات تزوجت بالوكالة وزوجي مسافر بالغربة ولم يستطع النزول لأن صاحب العمل صعب ولم يرض بالنزول ويهدد زوجي بترك العمل وهو يخاف ويصمت هو صيدلي وجالس لحد الآن 8سنوات بدون أن يرجع إلى بلدنا ولو مرة واحدة طبعا لم يشاهد أمه كل هذه الفترة لأنه هو الذي يقوم بمصاريف أبيه وأمه وأخواته وطبعا منزلنا أيضا ويقول ذلك نوع من البر بأنه يقعد هنا لكي يستطيع أن يصرف عليهم
أما أنا فمريضة ونحن في قرية بسيطة والعلاج بها ليس متوفرا إلا بالمستشفيات المتخصصة لمرضي زوجي أرجعني منذ سنتين لبلدنا بعد حادث سيارة لكي أتعالج ببلدي وقلت له بأن أجلس عند والدي لأني مريضة وافق وبعد ذلك والده كلمه وقال له إن زوجتك تجلس في منزلها معنا فقال له إنها مريضة ولها أربع سنوات لم تشاهد أبويها فرفض وأصر فوافق زوجي فقلت له بشرط أن أجلس الخميس والجمعة عند أبي فرفض أبوه أيضا المهم نزلت وأجاركم الله ذقت أنواع العذاب منهم صبرت وكسرت كلام أبي ولما زوجي أمرنى بالرجوع رجعت وقال ستة شهور وننزل لكن الآن سنتان وأمي مريضة أريد أن أنزل ولكن منعني لكي لا يغضب أباه وأمه وأبي مهددنى لو لم أنزل فإنه لن يسامحني لو حصل له شيء، ماذا أفعل بالله عليكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة أن تطالب بمسكن مستقل، فإذا لم يوفر لها الزوج المسكن فمن حقها أن تذهب إلى بيت أبيها حتى يوفر لها ما طلبته من حقوقها، وانظري الفتوى رقم: 49103 والفتوى رقم: 43742.
أما إذا رضيت بحالها معه فيجب عليها طاعته وأن لاتخرج من البيت الذي أسكنها فيه إلا بإذنه، ولها الحق أن تطالب بما كانت قد تنازلت عنه سابقا، وفقك الله لطاعته وألهمك الصواب والرشاد
وراجعي الفتوى رقم: 7260 لحكم منع الزوج زوجته من زيارة والديها، لكن إذا كان في بقائها مع والدي الزوج ضرر عليها فلا يلزمها البقاء معهم إذ لا ضرر ولا ضرار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1426(13/7757)
اتخاذ الزوج صديقة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم (عقاب) من تقع في غرام رجل متزوج؟
ما هو عقاب الرجل المتزوج الذي يغرم بغير زوجته مع العلم أنه ليس هناك أي مشاكل بينه وبين الزوجة؟
ما هو التفسير الواضح لجواز الزواج بأربعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الإسلام على كل من الرجل والمرأة اتخاذ الأخدان وهم الأصدقاء والصديقات، حيث قال تعالى: بخصوص النساء: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ {النساء: 25} . وقال بخصوص الرجال: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة: 5} وانظري الفتوى رقم: 11945 والفتوى رقم: 24284 ومن هذا يعلم أن اتخاذ الزوج للصديقة هو فعل محرم في حد ذاته بغض النظر عن تأثير ذلك على علاقته بزوجته سلبا أو إيجابا.
أما الحكمة من تعدد الزوجات في الإسلام فراجعي فيه الفتوى رقم: 2286 والفتوى رقم: 2600.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1426(13/7758)
منع الزوجة من الخروج للدراسة والتعلم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن أن يمنع الزوج زوجته من العلم إذا كان في ذلك إهمال لبيتها؟
وهل الزوجة ملزمة بمسؤولية المنزل (طهي، ترتيب، تربية الأولاد) مع مساعدة الزوج إذا استطاع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج للدراسة والتعلم إلا إذا كان ذلك العلم الذي ستخرج إليه فرض عين عليها كتعلم أحكام الصلاة مثلا أو أحكام أي عبادة واجبة عليها، فليس له منعها إلا إذا وفر لها وسيلة تعلم كأن تتصل بعالم يفتيها أو يحمل سؤالها إلى عالم ويرد إليها الجواب ونحو ذلك، فإن لم يفعل فلها أن تخرج لطلب العلم الواجب وإن لم يأذن لها، وتعلم فروض الأعيان مقدم على تربية الأبناء وعمل البيت وغير ذلك من الأعمال المنزلية ومتطلبات الزوجية.
قال الشرواني في حاشيته على التحفة: يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء بل يجب ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه. اهـ
وأما عمل المنزل فهل يجب على الزوجة القيام به أم لا؟
فالجواب قد سبق في الفتوى رقم 14896 والفتوى رقم 15416. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(13/7759)
موقف الزوج إذا علم بعدم بكارة امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تعرف ليلة الدخلة أن زوجتك عذراء?
وماذا ينبغي على الزوج القيام به عندما يتأكد أنها ليست عذراء?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب سؤلك الأول سبق في الفتوى رقم 35976.
وأما جواب سؤلك الثاني: فالذي ننصح به أن يقوم الرجل بستر زوجته وتذكيرها بالله تعالى إن كانت قد وقعت في فاحشة بالتوبة، وننبه إلى أن غشاء البكارة قد يزول بسبب غير محرم، وانظر الفتاوى التالية برقم 5047 ورقم 19950 ورقم 24731.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(13/7760)
أمور تعين على إعادة الزوج إلى امرأته من جديد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي حقيقة زوجي؟
أنا متزوجة من خمس سنين وأم لطفلين
كانت لدي مشاكل كثيرة مع أهل زوجي منذ بداية زواجنا بسبب تدخلهم الدائم في حياتنا. كانوا يريدوني فقط زوجة لابنهم أن يكون اسمه متزوجا وتنجب أطفالا ولا شأن لها بتسيير الحياة. ظهرت هذه المشكلة بعد 3شهور من الزواج بعدما جاء لزوجي عقد عمل للعمل بدولة عربية ورفضوا رفضا شديدا ومن وجهة نظري أنا وزوجي متفقان على السفر أنه حياة جديدة لنا وحاولت امه محاولات مستميتة لمنعة من السفر.
لكن الحمد لله كان القدر أقوى من أي شيء وسافر زوجي والحمد لله ثم سافرت أنا بعده ونحن نعيش الآن في هذه الدولة وأنجبت أولادي الاثنين. المشكلة الآن أن زوجي كان متدينا جدا وأنا وافقت علية لهذا السبب ولكن في الغربة بدأت تتضح أمور أشعر بها وأشعر بتغيير في زوجي.. بداية حملي في طفلي الأول كان طبيعيا لكن بعد ذلك في حملي في الطفل الثاني كنت أشك أنه على علاقة بسكرتيرة آسيوية وواجهته فتعصب ورفض ووبخني ولم يعترف بشيء لكن كان بداخلي إحساس قوي بذلك ومن وقتها وأنا أحاول أن ينتقل من هذه الشركة والحمد لله نجحت وانطوت هذه الصفحة. وبعد ذلك بعد3 سنوات اكتشفت أرقاما غريبة على تليفونه فاتصلت بها وجدت أنها أرقام في المغرب العربي والتي ردت علي كانت فتاة فتناسيت الموضوع وسألته بطريقة عفوية أنه يعرف أحدا في المغرب قال لا وانتهى الموضوع حتى كان اليقين منذ شهر تقريبا فوالدته أكرمها الله أعطت رقم تليفونه لجارته الشابة التي كان يحبها زوجي في فترة مراهقته وكان قد اعترف لي بهذا الأمر في فترة خطبتنا كي تطمئن عليه في الغربة لأنها تأتي هنا في زيارة لزوجها في نفس المدينة التي نحن فيها مع العلم أنه لم يكلم هذه الفتاة أبدا فقط كان صديقا لأخواتها المهم وجدتها ترن له على التليفون فاصررت أن يتصل بالرقم ليرى من الذي يكلمه فوجدته يقول اسمها ويتحدث إليها بسطحية طبعا لأني موجودة بجانبه وهاجت الدنيا وماجت بعد إنهاء المكالمة ومنذ ذلك الحين وأنا في مشاكل مستمرة معه وهو يتهمني بالجنون والغيرة العمياء وأنه لا ذنب له هي والدته التي أعطتها الرقم ولكن بعد ذلك وعدني وحلف على المصحف الشريف أنه لن يرد عليها بعد الآن ولكن اكتشفت مكالمات مستلمة منها على تليفونه 4مرات في اليوم لمدة أسبوع كامل وأنا أمسك أعصابي بشدة حتى واجهته وذكرته بحلف القسم فقال لي هي التي تتصل وتحكي له مشاكلها مع زوجها وأين حلف المصحف ولماذا لم يصارحني فيقول حفاظا على مشاعرك وسيتصل بأمه ليجعلها لا تتحدث له مرة ثانية ففي هذا الوقت كانت تتصل البنت فرفض أن يوبخها أمامي وأسرع بالنزول لأن عنده عمل وسيكلم أمه في هذا الموضوع وحلف للمرة الثانية على المصحف أنه لن يتحدث معها لأنه لا شيء يربطه بها وذكرته بتدينه وأين صلاته ودعاءه الذي كان يجلس بالساعات يدعو الله وكان دائما يحثني على الصلاة وأنا الحمد لله ملتزمة الآن بالصلاة والنوافل وقراءة القرآن وهو تفوته الصلاة ويمكن يمر عليه يوم كامل لا يصلي واعتقدت أن المشكلة انتهت لأني عرفت أن الفتاة سافرت ورجعت بلادنا ولكن لاحظت أيضا أن زوجي يتأخر في الخارج ومازال لا يهتم بنا لا يرانا غير ساعات قليلة جدا في اليوم ودائما في العمل أو نائم. ففحصت تليفونه ثانية والله وقبل أن أجلس معه أذكره بحبنا أيام الخطوبة وأيامنا الجميلة معا وإن كان هناك شيء يخفيه عني فيهيج ويتعصب ويصفني بالجنون المهم اكتشفت في تليفونه رسائل مرسلة ومستقبلة من تليفون غريب في بلادنا فبداخلي تأكدت أنها هي تبعث له رسائل وهو يرد عليها لكن طبعا يلغي الاتصالات الهاتفية كي لا أراها واكتشفت هذه الرسائل بطريقة لا يتخيلها ومعها اكتشفت رسالة حب من رقم في المغرب من فتاة فاحترت أي جبهة أواجه فاخترت الرقم الذي في وطننا واتصلت وهو نائم وقلت صوته من تليفونه فوجدتها هي مستيقظة من النوم وتقول نعم يا حبيبي صوتك متغير كدة ليه.وهكذا تأكدت جميع هواجسي وظنوني في حبيب عمري وزوجي الذي ضحيت بكل شيء من أجله بعدي عن أهلي وعمري وإخلاصي له طوال هذه السنوات وتعصبه علي عند أي ملاحظة تغيير عليه وأنني مجنونة.وخداعه لي وتكذيب نفسي وتصديقه وإهمالي لكل اهتماماتي وحبي لجميع الأشياء التي يحبها وجدت عمري ينهار أمامي وفقدت الثقة في نفسي وفيه وفي العالم وفكرت أني أريد إعادة تأهيل نفسي والله بداخلي مشاعر لا أستطيع التعبير عنها الخيأنه عدم الأمانة عدم الثقة تماما في زوجي المهم واجهته وأيقظته وقلت له على الذي حصل وأصبح هذا أمرا واقعا لا داعي للإنكار فاعترف أنها كانت تكلمه دائما وتطارده بحبها فتماشيت معه في الكلام فلماذا يبعث لها بالرسائل قال ليشكرها قولوا لي ماذا افعل ماذا كنت أقول له؟ كيف يعني قال إنها تقول تحبه في الله على من يضحكون على أنفسهم أم عن ... أستغفر الله العظيم سيدة متزوجة تطارد رجلا متزوجا وتقول إنها تحبه في الله وهو يكذب على نفسه ويجاريها ويشكرها على حبها أنا لم أعد أصدقه ولا أثق فيه لأنه هو لم يعترف لي بل أنا التي اكتشفت هذه المهزلة ولم أحدثه عن أرقام المغرب والفتيات اللاتي يبعث لهن الرسائل ويبعثن له أيضا. ماذا أفعل وعدني للمرة الرابعة وحلف على المصحف أنه لن يكلمها ثانية ولكني لا أستطيع تصديقه وأحاول أسير الحياة لكني دائما في شك وعدم ثقة وحياتنا معا أصبحت جحيما بالنسبة له ولي والآن يقول لي إني شكاكة وغيارة وحياتنا أصبحت حساسة لأي شيء وأصبح الآن يهاجمني دائما عندما يكون في كلامي أي هفوة شك تقوم الدنيا ولا يقعدها ماذا افعل أنا لا أثق به فهو مازال غير منتظم في الصلاة والله أنا أحبه جدا ولا أستطيع الابتعاد عنة فهو زوجي وحبيبي وأبو اولادي وتشاركنا في الحلوة والمرة معا ولكني لا أثق فيه وأشعر أنه مازال يتحدث مع هذه السيدة وأيضا مع الفتيات وأيضا أشعر أنه متزوج غيري ولكني لا استطيع أن أحدثه بذلك كي لا ينفصل عني لأنه هددني بالانفصال لو تحدثت في هذه المواضيع ثانية وأصبح يتأخر كثيرا أكثر من الأول خارج المنزل بحجة أنه يقرص علي وأن جو البيت أصبح كئيبا ولا يستطيع الجلوس فيه فيتأخر في العمل أنا أريد أن أستعيده ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح حال زوجك وأن يرده إليك ويعيذه من شياطين الإنس والجن.
ونوصيك بدعاء الله سبحانه أن يهدي زوجك ويرده إلى صلاته واستقامته وتدينه، وأن يتوب عليه من هذا الطريق السيء، ومن هذا المسلك الوخيم.
ثم حاولي استعادته ورده إليك بكل ما تستطيعين من الوسائل ونوجه عنايتك إلى الآتي:
أولا: قلت بأنه صار يتأخر عن البيت والسبب هو أنه يرى أن جو البيت صار كئيبا، فحاولي إزالة الكآبة عن البيت وإحلال السعادة والفرح مكانها بالتظاهر بالسعادة أمامه، والتجمل له، وغض الطرف عن هفواته وزلاته
ثانيا: قللي من غيرتك أو بالأصح اضبطي غيرتك ولا تفرطي في الشعور والإحساس بعدم الثقة به وأنه يخونك وغير ذلك.
ثالثا: حاولي طي صفحة الماضي والبدء معه صفحة جديدة أساسها الثقة والود والحب، ولا داعي لتحليفه على المصحف ونحو ذلك، وتجنبي إغضابه بفتح المواضيع التي لا يرغب في الحديث عنها، واحذري من التجسس عليه فإنه لا يجوز التجسس وتتبع عثرات المسلم.
رابعا: اعلمي أن هذه التصرفات من زوجك إنما هي من نزغات الشيطان، ومن طيش الشباب، وغدا يعلم أنه ليس له إلا زوجته وأبناءه وسيدرك أن هذا المسلك خاطئ، فما عليك إلا الصبر والمحافظة على أسرتك وبيتك من الخراب والانفصال والعياذ بالله
ونوصيك بتقوى الله عز وجل والركون إليه وتفويض أمرك إليه فإنه نعم المولى ونعم النصير، وسيجعل الله لك العاقبة ويصلح أمرك إن شاء الله، كما نوصيك بالاستعانة بما قد يؤثر على صلاح الزوج ومن أعظم ذلك الأشرطة المسموعة التي فيها ما يقوي الإيمان ويعظم في النفس جلال الله سبحانه والشعور بمراقبته فحاولي أن يكون لديك في البيت مكتبة صوتية ومقروءة فيها الشيء الكثير عن الدار الآخرة وما أعده الله للمحسنين، وفي ذلك علاج نافع إن شاء الله لزوجك ولأمثاله.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(13/7761)
بقاء الزوج بعيدا عن زوجته وأولاده بسبب العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أعمل في بلد أوروبي وتركت عائلتي في بلدي الأم لي ثلاثة أولاد ذكور تربيهم زوجتي وأنا أنزل إلى بلدي كلّما أتيحت لي الفرصة ويأتون هم في الصيف. سؤالي هو هل يُحرِّم عليّ الشرع وضعي هذا لأني بعيد عن عائلتي وأترك تربية أولادي لزوجتي وهل سأُسأل أمام الله عن ذلك، علماً بأن تربية أولادي تُعتبر فوق الوسط من حيث الأمور الدينية، ولله الحمد لا نعاني من مشاكل الشباب بالمعنى الحقيقي من حيث التدخين والخمر وما شابه ذلك، وزوجتي ولله الحمد على مستوى جيد في الخلق والدين.
أفيدوني ولكم الأجر والثوب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبقاء الزوج بعيدا عن زوجته وأولاده وضع غير صحيح، ولكن قد تدعو الحاجة لمثل ذلك، فإذا حدث التراضي بين الزوجين على ذلك فلا مانع منه وليس الزوج آثما بذلك، وأما عند عدم التراضي فلا يجوز كما نص على ذلك الحنابلة وانظر الفتوى رقم 43742، وأما تربية الأولاد فيمكن أن توكل ذلك إلى من يوثق به من قريب أو زوجة أو معلم يؤدبهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(13/7762)
طاعة الزوج والأبوين والقوامة
[السُّؤَالُ]
ـ[الجميع يقولون بأن الجنة تحت أقدام الأمهات، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمك أمك أمك ثم أبوك، وقال عليه السلام لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة بأن تسجد لزوجها، أفيدونا أفادكم الله،
- من هو المقدم عند الله الزوج أو الزوجة، من تحق له طاعة الأولاد الزوج أم الزوجة، وهل طاعه المرأة واجبة لزوجها، وإذا المرأة تعين في مصروف البيت فهل لها أن تفرض رأيها على زوجها، وإذا كانت المرأة تملك بيت المعيشة وقد أعطاها الزوج الأرض وهي قامت بالبناء، وسند الملكية باسمها، وكل ما حصل بينها وبين زوجها خلاف قالت له اخرج من البيت أنت وأبناؤك فما حق الرجل عليها، وهل يحق للزوجة الخروج من البيت من دون إبلاغ زوجها عن وجهة خروجها بمرافقة ابنتها الكبيرة، وما حكم الإسلام في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الإسلام طاعة الزوج والأبوين وهذا في حال الاختيار، أما عند التعارض فإنه تقدم طاعة الزوج على الأبوين، وتقدم طاعة الأم على الأب، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9218، 27653، 29173.
أما فيما يتعلق بمشاركة المرأة لزوجها في مصاريف البيت فهذا أمر لا يجب عليها وإن فعلته نالت الأجر عند الله تعالى ثم الحظوة عند زوجها، لكن لا ينبغي أن تفهم من ذلك أن ذلك يعطيها حق التصرف في أمور البيت من غير رضا زوجها، بل عليها أن تعلم أن القوامة بيد الرجل فلا تحدث في بيته أمراً يكرهه، قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء {النساء:34} ، وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ {البقرة:228} .
أما بخصوص بناء المرأة بيتا على قطعة أرض للزوج فهذا يفصل فيه، فإن كان هذا الزوج ملك زوجته هذه الأرض ثم أقامت عليها بيتا فإن هذه الأرض والبيت جميعاً ملك لهذه الزوجة، ولا يجب عليها أن تسكن زوجها فيه، ولكن لا ينبغي تهديد زوجها وأولاده بطردهم منه لمنافاة ذلك للخلق الحسن.
وأما إن لم يكن هذا الزوج ملك هذه الزوجة تلك الأرض فهو مخير بين أن يتمسك بأرضه وبدفع لزوجته قيمة الدار التي بنت منقوضة، أو تدفع هي له قيمة الأرض، قال صاحب التاج والإكليل عند قول خليل: لا بابن مع قوله داره. ابن مزين من قال لابنه اعمل في هذا المكان كرما وجنانا أو ابن فيه داراً ففعل الولد في حياة أبيه والأب يقول كرم ابني وجنان ابني أن القاعة لا تستحق بذلك وهو موروث وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضاً.
وأما فيما يتعلق بخروج المرأة من بيت زوجها فراجع فيه الفتوى رقم: 33969، والفتوى رقم: 7996.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1426(13/7763)
طاعة الزوج في المعروف من أوجب واجبات الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بالخارج الأمر يتلخص في الآتي: زوجتي أحدثت بعض المشاكل مع أمي وأخواتي البنات وغير مطيعة وقالت كلاما على لساني أنني قلته كمثل في فرح أخته قمت بفك شعره دون إذني ولما سألته أختي قالت زوجي عارف وأنا في غربتي وأخرجت سر بيت أمي لأهله وأنا مشددة عليه في هذه الأمور ثانيا كنت في أول زواجي أحلف بالطلاق كثيرا للتهديد وعند الغضب الشديد والخروج عن الأعصاب علما بأنني متزوج منذ 6 شهور وأريد أن أعرف حكم الدين على الزوجة التي لا تطيع زوجها وهو مسافر وتقول إنه استشارها في هذا الأمر ولم يحدث منه ذلك وعدم طاعة أوامر زوجها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طاعة الزوجة لزوجها في المعروف من أوجب الواجبات عليها، كما سبق تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27662، 21691، 29173.
وعلى هذا، فالواجب على زوجتك التوبة والاستغفار مما فعلته من إفشاء سر أمك، وكذبها عليك بما لم تقل؛ لأن ذلك يعتبر معصية من جهتين: جهة أن الشرع حرم إفشاء سر الغير. قال في الإنصاف: قال صاحب الهداية: يحرم إفشاء السر. وقال في الرعاية: يحرم إفشاء السر المضر. اهـ.
والجهة الثانية: أن فيه معصية للزوج.
وهكذا الحال بالنسبة لتقولها عليك يعد كذبا محرما وعصيانا لنهيك عن ذلك.
أما بخصوص الحلف بالطلاق فلأهل العلم فيه قولان: أحدهما: وقوع الطلاق به سواء قصد به التهديد أو غيره، وبه قال الجمهور. الثاني: لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الطلاق لا يقع إذا قصد الحالف التهديد أو الحث؛ وإنما يلزم من ذلك كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 1956.
وما ذكرت من الغضب وقت الحلف.. فإن كان شديدا بحيث لا تعي ما تقول فهذا لا يلزمك فيه طلاق، وإن كنت لم تصل إلى تلك المرحلة فالطلاق يلزمك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1426(13/7764)
إعانة الزوجة على الاستقامة والصلاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من الأشخاص الذين هداهم الله سبحانه وتعالى بعد طول معصية, والحمد لله تزوجت قبل أن أتدين ولم أحافظ على قول الرسول صلى الله عليه وسلم \".... فاظفر بذات الدين تربت يداك\"، زوجتي أخلاقها ممتازة ولكنها في الدين والحجاب وبعض الملابس التي تثير تحفظي لا تتبع الدين، حاولت أن أحثها على الصلاة ولكنها لم تستمر لضعف الإيمان وعدم التعود على الصلاة، عندي بنت صغيرة وبدأت بتغذيتها بأمور الدين من صغرها، أنا أخاف وأستحيي من الله عز وجل يوم الحساب ولا أدري ماذا أقول حين يسألني عن زوجتي، أأذكر امرأة أقوام من قبلنا لم تتبع زوجاتهم أزواجهم في دينهم؟ لأ أفكر في الانفصال لوجود ابنتي وأخلاق زوجتي الممتازة مع أنها في أوقات تذهب للسباحة ولكن هناك مزايا كثيرة أخرى وأخاف أن أصر على الموضوع وتنشأ خلافات حادة لا يحمد عقباها، أنا أدرك حديث الثلاثة الذي لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ومنهم الديوث (وظني أنها إشارة للبنات وليس الأزواج) ، أنا أدعو الله في صلاتي أن يهدي زوجتي، أفيدوني فيما ذكرت أعلاه؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثبتك الله على الهداية والخير ودلك على رضاه، اعلم أخي أن زوجتك لها حق عليك وذلك بأن تحسن إليها وتصبر عليها وتذكر قول الله تعالى: كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ {النساء:94} ، فكن عونا لها على الطاعة والبر ولا تتعجل الأمور فإن الهداية بيد الله تعالى، وإنما عليك بذل الأسباب وفعل الوسائل المعينة لزوجتك على الاستقامة والصلاح، ومن ذلك أن تمنعها من الحرام، ولا تتعجل في طلاقها فإن الطلاق أبغض الحلال، وقد نص العلماء على كراهته لغير حاجة.
ولكن خذ زوجتك إلى المواعظ النافعة وأهد لها الكتب والأشرطة المفيدة واستمر في الدعاء لها بالخير، وظننا فيها أن يقودها خلقها الحسن مع الناس إلى أن تحسن تعاملها مع الله تعالى، وأما بشأن السباحة فانظر الفتوى رقم: 6063، والفتوى رقم: 56245.
وأما الديوث فهو الذي يرضى الخبث في أهله زوجة أو بنتا أو غيرهما من المحارم، فإذا امتنعت زوجتك من التعرض للأجانب وسعيت في منعها من ذلك، فلست داخلا في معنى هذا الحديث، وانظر الفتوى رقم: 6676.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1426(13/7765)
لا يجوز لها التتجسس على زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجة تفتيش أغراض زوجها دون علمه للتأكد من إخلاصه ومعرفة أحواله خاصة وأنه قليل الكلام جدا وكثير الخروج من المنزل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للزوجة أن تحسن الظن بزوجها ولا يجوز لها أن تتجسس عليه، فإن الإسلام نهى عن التجسس، قال الله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات:12} ، وانظري الفتوى رقم: 45258، والفتوى رقم: 52364.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1426(13/7766)
منع الزوج امرأته من مشاهدة البرامج المفيدة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي لا يريدني أن أشاهد البرامج الدينية على القنوات الفضائية ويسبب لي المشاكل من وراء ذلك مع أنه يصلى ويصوم كل شهر ثلاث ليال ويقوم الليل ولكنه عندما يشاهدني أشاهد أي برنامج ديني يتعجب ويطلب مني أي شيء حتى أترك البرنامج وأقوم وأختلس الوقت في الفجر قبل أن يأتي من الصلاة وأشاهد قناة المجد أو اقرأ في أي برنامج ديني
مع العلم أني تحدثت معه كثيرا بأن لا يفعل ذلك حتى لا يقلده أولادي، ولا يقبلون على الدين ولكن لم يمتثل ماذا أفعل فإنني أجاهد في تربية الأولاد لأن الوالد في كثير من التصرفات غير قدوة لهم فهو يشرب السجائر ولا يعترف أنها حرام ويشربها في وجهي عنادا وهو يعمل في بنك ربوي وأخذ سيارة بالقرض الربوي ولكنه لا يعترف بهذا كله ومجرد أنه يعمل الصلاة والصوم والزكاة وحج البيت فقط دون أن يتحرى الحلال والحرام في معاملاته المالية وهذا ما يؤذيني جدا ونقطة خلاف ما بيني وبينه
ماذا أفعل وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفروض من الزوج أن يكون حريصا في السعي على ما ينفع زوجته ويساعدها على التمسك بأمور الدين، وذلك لأن الشرع الحكيم أناط به مسؤولية عظيمة اتجاه امرأته فينقذها من النار كما ينقذ نفسه. قال الله تعالى: قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم: 6} وفي الحديث: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته.
إلى غير ذلك من الأدلة التي تفيد مسؤولية الزوج عن صلاح زوجته واستقامتها.
ومن هنا ندعو هذا الزوج إلى أنه يتقي الله فيك وفي نفسه وأولاده، ولا يحل بينك وبين الانتفاع بالبرامج الطيبة المفيدة.
أما أنت أيتها الأخت فحاولي التفاهم مع زوجك وإقناعه بالسماح لك بمتابعة هاتين القناتين، ولتخبريه أن حاجتك إلى ذلك ضرورية بحكم أنها تعينك على تعلم أمور الدين والطرق الصحيحة لتربية الأولاد على نهج إسلامي صحيح، فإن أصر على موقفه فطالبيه بالبديل من كتب وأشرطة أو نحو ذلك.
هذا، وننبه هذا الرجل إلى أنه يجب عليه التوبة والاستغفار من شرب الدخان والتمادي في العمل في بنوك الربا قبل أن يأتيه الموت وهو مرتكب لهذه المحرمات، نسأل الله تعالى العافية.
وقد بينا حكم الأكل ممن كل ما له حرام في الفتوى رقم: 25310 فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1426(13/7767)
يجوز للزوج أن يعطي زوجته إذنا دائما للخروج
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة زوجها مغترب في إحدى الدول الخليجية وهي في موطنه الأصلي اليمن
وتريد أن تذهب إلى الأعراس هل يلزمها إذا أرادت الخروج في كل مرة أن تستأذن منه أم لا بالرغم من أنه يمنعها من الذهاب إلى هذه الأعراس فما هو العمل، نرجو من فضيلتكم الرد في أسرع وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن منعها فيجب عليها طاعته، ويمكنها أن تأخذ منه إذنا مفتوحا كأن يقول لها قد أذنت لك بالخروج عند الحاجة إلى ذلك كعرس أو زيارة أهلك وإخوانك، وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم: 19419.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1426(13/7768)
رفض الزوجة زيارة أهل الزوج وأصدقائه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ترفض الذهاب معي لزيارة الأصدقاء والأهل بدعوى أنها لا تحس بالراحة إلا في بيتها مما يضطرني إلى تلبية الدعوة بمفردي. ما رأيكم؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل على المرأة أن تطيع زوجها بالمعروف؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 18814.
ومن ذلك طاعته في طلبه لها بصحبته لزيارة أهله وأصدقائه ما لم يترتب على تلك الزيارة ضرر أو حرمة. قال الهيتمي في الزواجر: قال بعض العلماء: يجب على المرأة دوام الحياء من زوجها، وغض طرفها قدامه، والطاعة لأمره. إلى أن قال: وإكرام أهله وأقاربه. ومما يدخل في إكرام أهل الزوج زيارتهم، وراجع الفتوى رقم: 4180.
وعلى العموم فالذي نراه أنه ينبغي للزوجين التفاهم في مثل هذه الأمور وتقدير كل منهما شعور الآخر وحاله، فعلى الزوج أن يراعي عدم رغبة زوجته في هذه الزيارات، وبالتالي فلا ينبغي إحراجها بطلب ذلك منها بشكل دائم ومستمر، وعلى الزوجة أيضا أن تتفهم حب زوجها لهذا الأمر فلا تحرجه بالممانعة عند المطالبة بذلك فيحدث ذلك شقاقا يفسد حبل الود بينها وبينه، وانظر الفتوى رقم: 18814.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1426(13/7769)
سكن الزوجة في بيت مشترك مع أهل زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكن التعامل مع الزوجة في حالة رفضها السكن والعيش في بيتي رغم وجود متسع فيه، ولكن يعيش فيه أهلي (أمي وأبي واثنان من إخوتي في المرحلة الجامعية) ، فنحن لا نقيم في البيت سوى شهر في السنة إذ أننا نقيم في الخارج ولكن قد تمكث زوجتي في البلاد أكثر من شهر، رغم أنني قادر على إسكانهم في بيت بالأجرة، وهل هذا التصرف من بر الوالدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البيت واسعاً بحيث لا تتحد فيه المرافق من مطبخ أو حمام أو نحو ذلك، فليس للزوجة أن ترفض سكن أهل الزوج وأقاربه في بعضه.
فإن لم يكن كذلك بأن كان ضيقاً أو متحد المرافق بحيث تحدث خلوة ونظر للعورات فلها الحق في رفض السكن فيه وطلب سكن خاص بها، ولا يجب عليها السكن معهم، ويلزم الزوج بتوفير سكن خاص بزوجته مع القدرة، وهذا حق لها وليس فيه تناف مع بر الوالدين، ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 45138.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1426(13/7770)
ظلم الزوجة وطاعة الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من سوريا عمري 26 متزوجة منذ 8 أشهر تزوجت من شاب يكبرني عاما فلسطيني انتقلنا من سوريا إلى أبو ظبي. وهو يعاملني منذ أول يوم كما تقول له أمه مع أني والله عاملتها بأحسن الأخلاق وهي تسكن معي حتى أخوه يسكن معي ودائماً أدللهما مثل أهلي حتى أني لا أدعها تقوم بأي عمل من أعمال المنزل ... ورغم ملاحظاتها وانتقاداتها الدائمة لي أمام زوجي حتى أصبح يعاملني معاملة سيئة ولكن أنا صبرت آملة من الله عز وجل أن يأتي يوم يقول لي شكراً يازوجتي لأنك استحملتيني..... حتى جاء يوم قالت له أمه يجب أن تبعثها إلى الشام عند أهلها كي تتحسن أخلاقها رغم أني لا أرد لها جوابا وفي نفس اليوم حجز لي وبعثني إلى الشام وأنا الآن عند أهلي منذ 3 أشهر..... حتى إنه لم يعايدني في العيد وفي سادس يوم من أيام العيد طلبوا أهلي منهم أغراضي وورقة طلاقي وطبعاً هو يحاول استرجاعي فبدأ بأسلوب قوة وبعد 10 أيام من القوة والأخطاء في حقي يطلب مني أن أعود وأعطيه فرصة وأعذره ويقول إنه يحبني ولايستطيع التخلي عني ... وأنا الآن بعد هجراني 3 أشهر لا أكن له أي مشاعر.... أصلي كل يوم واستخير ربي أن يقدم لي ما هو خير.... ولا أعرف أن أعطيه فرصة أم لا فأرجو إجابتي هل أعود أم لا.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبارك الله فيك وجزاك الله خيرا على صبرك وتحملك، وسيعوضك الله تعالى بهذا الصبر خيرا في الدنيا والآخرة، والذي ننصحك به أن تتركي له فرصة أخرى لعله يغير من حاله ويحسن من وضعه، وكوني عونا له على ذلك، وانصحيه دائما ببر أمه وطاعتها حتى لا يزرع الشيطان في قلبه أن بينك وبين أمه عداء أو بغضاً. وننصح هذا الأخ أن يتقى الله تعالى في زوجته فإن لها حقا عليه، ولا يجوز له أن يظلمها طاعة لأمه.
وفقكم الله لما يحب ويرضى، وجمع شملكم على الطاعة. وننصح الأم بأن تكون عونا لولدها وزوجته على الألفة وحسن المعاملة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1426(13/7771)
حقوق الزوجة إذا مات زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مات زوجها, ولم تنجب له أطفالا، وله من الزوجة الأولى أبناء وبنات, هل يحق لها أن تأخذ مؤخر صداقها من الأبناء, لأن أبناء المرحوم يقولون إنه ليس لها الحق في المؤخر إلا إذا خرجت من بيت الزوجية, فهل هذا صحيح؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك، وعلى كل فإذا مات الزوج أخذ مؤخر الصداق من ماله قبل قسمته، فلو لم يترك من المال غير ما يفي بمؤخر الصداق أخذت الزوجة ما ترك في سداد دينها ولا شيء للورثة، هذا عن حكم مؤخر الصداق. أما السكنى في بيت الزوجية فهو أيضا حق للزوجة حتى تتقضي عدتها، وليس للورثة ولا لغيرهم أن يخرجوها؛ لأن بقاءها فيه مدة العدة حق الله تعالى، فليس بإمكان أحد أن يسقطه. فإذا تقرر هذا علم أن لهذه الزوجة ثلاثة حقوق: الأول: هو مؤخر صداقها يبدأ به قبل القسمة، الثاني: البقاء في بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، الثالث: حصتها من التركة وهي من الثمن والبيت من جملة التركة. فمن منعها حقها في أي واحدة من الثلاثة أو أراد أن يحسب عليها سكناها في البيت مدة العدة فقد اعتدى على حقها وظلمها، وتراجع الفتوى رقم: 29200.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1426(13/7772)
الوطء واجب على الزوج تجاه زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وعندي ولدان مشكلتي أني أعيش مع زوجي في استقرار لكن زوجي هجرني منذ ثلاثة شهور- في الفراش فقط- وأنا الحمد لله زوجة صالحة كل ما أفتح معه موضوعا لا يهتم فيه يقول هذا ليس بإرادتي لا أعرف ماذا أفعل وأنا أرى في تليفونه الرسائل والكلام الجميل الذي لم يقله لي أبدا أرجو أن تنظر إلى سؤالي وترد عليه هل أغضب رب العالمين وأطلب الطلاق أم أصبر على هذه الحالة أفدني أفادك الله شكرا، في حفظ الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن هناك نشوز من المرأة فإنه لا يجوز لزوجها أن يهجر وطأها لأنه إضرار بها، فإن الوطء واجب على الزوج، وتراجع الفتوى رقم: 29158
وعدم قيام الزوج بهذا الواجب يبيح للزوجة الحق في طلب الطلاق ولا تكون عاصية حينئذ إذا طلبت الطلاق
ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليلزمه بما يجب عليه شرعا أوالطلاق، ولا يجوز للرجل أن يربط علاقة مع امرأة أخرى لا تحل له، وعليه أن يعاشر زوجته بالمعروف، وننصح الأخت بالصبر على زوجها والتودد إليه واستمالة قلبه والاهتمام بزينتها أمامه
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1426(13/7773)
هجر فراش الزوجة بغير نشوز منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ خمسة عشر عاما ولدي أربعة أطفال وزوجي كثير الغضب صعب ولا يهتم بالنواحي العاطفية إلا قليلا المهم أنني اضطررت للسفر معه خارج الوطن منذ سبع سنوات, وفي السنوات القليلة الماضية صار ينام في غرفة الجلوس لأنه يتابع بعض البرامج على التلفاز ولا يوجد أي مشكلة بيننا غير أنه ارتاح لهذا الوضع متجاهلا مشاعري وكثيرا ما أنام وأنا أذرف الدمع من شعوري بالوحدة , المشكلة أنه أحيانا ينام في الغرفة لقضاء شهوته ثم ما يلبث أن يرجع للنوم في غرفة الجلوس, كثيرا ما ذكرته بالحكم الشرعي تجاه هذه النقطة فكان يرد ولكنني لا أتعمد ذلك فليس علي ذنب, رغم أنني أهتم به وبأولاده كثيرا, ولكنه شخص لا يبالي كثيرا بمشاعر الآخرين, أرجو الرد الشرعي الشافي لهذه المشكلة وكيف أرد عليه عندما ينكر حرمة فعله.
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحياة الزوجية لا تقوم إلا على التفاهم والتعاون وأن يتحمل كل طرف الآخر في حدود الإمكان، ولذا فإننا ننصح الزوج بأن يرعى زوجته ويقوم بحقها ويراعي مشاعرها، وليتأمل الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك متبذلة قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا قال فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه طعاما فقال كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل قال فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان نم فنام ثم ذهب يقوم فقاله له نم فنام فلما كان عند الصبح قال له سلمان قم الآن فقاما فصليا فقال إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك فقال له صدق سلمان قال الترمذي هذا حديث صحيح. وكذلك الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن معظون فجاءه فقال يا عثمان أرغبت عن سنتي قال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصل ونم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يقوموا بحقوق زوجاتهم مع أنهم مشغولون بأنواع من الطاعات، فكيف بمن يفرط في حق أهله وهو ينشغل بأمور مباحة أو أمور محرمة والعياذ بالله تعالى. كما ينبغي لهذا الأخ أن يتنبه إلى أن الله عز وجل جعل هجر المرأة في المضجع عقوبة لها وقت النشوز وهذا يبين مدى تأثير هذا على المرأة وتألمها به وأنه إنما يجوز إذا كان عقوبة بحق فكيف يتعمد التسبب في ذلك ثم يدعي بأنه ليس عليه ذنب، هذا مع أن هذا الهجر الذي شرعه الله قد بين العلماء أن المقصود به أن ينام معها على فراشها ويعطيها ظهره والخلاصة أننا ننصح هذا الأخ بأن يتقى الله في زوجته ويؤدي لها حقها. وعلى الزوجة أن تتحبب إلى زوجها بالكلمة الطيبة والتزين فإن ذلك مما يدفع الزوج لأن يبقى مع أهله، ثم إذا كان زوجك أثناء نظره إلى البرامج لا يشاهد حراما فيمكنك أن تلحقي به لتنامي معه في غرفة الجلوس ويزول الإشكال، وأما إن كان يشاهد ما لا يحل مشاهدته، فلا يجوز لك البقاء معه في غرفة الجلوس أثناء مشاهدته للحرام، وقومي بنصحه وتذكيره بالله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1426(13/7774)
هل تؤاخذ المرأة إذا مات زوجها غاضبا عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تزوجت مرتين، أحدهما مات غاضباً عليها، والآخر راضيا عنها فما يكون حسابها يوم القيامة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرضى الزوج عن زوجته دليل على طاعتها له، وطاعة الزوجة لزوجها من القرب التي تنال بها الجنة فقد روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت.
أما عدم رضى الزوج عن زوجته وسخطه عليها فلا يخلو من أحد أمرين:
الأمر الأول: أن يكون لمسوغ شرعي كنشوزها أو تفريطها في حق واجب له عليها أو لتعديها على ماله.
الأمر الثاني: يكون لغير مسوغ شرعي كعدم مطاوعتها له فيما تجوز طاعته فيه أو لا تجب عليها
فإن كان الغضب المذكور لسبب شرعي مما تقدم أو نحوه فتجب التوبة منه ومن شروطها رد المال إلى الورثة إن كان هناك تعد من الزوجة على مال زوجها.
أما إن لم يكن لغضب الزوج مبرر شرعي فلا تؤاخذ المرأة به، إذ لا يجب عليها إرضاؤه إلا فيما يجب عليها بل تأثم بإرضائه بما لا يجوز شرعاً.
ولا فرق في هذا الأمر بين أن يكون هذا الزوج هو الأول أو الثاني ولا أثر أيضاً لكون الزوجة تزوجت بغيره أو لم تتزوج بغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1426(13/7775)
مسائل في الحقوق الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أتمنى أن يكون هناك وقت لي عندكم حتى تساعدوني أن أسترجع نفسي مرة أخرى ولكي أرتاح جزاكم الله كل خير
فأنا أم ياسين من دولة مصر أبلغ من العمر 26 مطلقة ولدي ياسين عمره عام ونصف حفظه الله لي وبارك لي فيه بإذنه تعالى
لقد مررت ببعض الأحداث الصعبة المؤلمة في فترة صغيرة والحمد لله على كل شيء ولكني لا أعلم إن كان ذلك ابتلاء من الله وامتحان على الصبر أم أنه عقاب
فقد تزوجت من إنسان أحبه. لكن لم تستمر الحياة بيننا للأسف وذلك لكثرة المشاكل بيننا بعد الزواج ولن أناقش موضوعات الخلاف لأننا بشر. لكن بحكم من حكمهم زوجي وأهله بيني وبينه فقد غلطوه ولكن لم يعترف بكلامهم.
فهل لي أن أسأل:
أولا: هل من حق الزوج أن يجرح زوجته بكلام جارح ويكون هدفه أن يكسرها كما يقول لي \"سوف أكسرك فليس هناك رجل يفشل في أن يكسر زوجته\" وحينما يكسر الرجل المرأة هل ستكون زوجة صالحة هل ستستطيع أن تربي أولادها.
ثانيا:هل احترام الزوج للزوجة عيب أو نقص وهل أن تكون للزوجة كرامة هل بذلك تكون متكبرة؟
ثالثا: مطلقي يقول إن الله سيحاسبني على عدم طاعة أوامر الزوج
الأمر: هو أنني أعمل وقد ارتبط بي زوجي السابق وأنا أعمل وتزوجنا ونحن متفقون على ذلك وأن أحضر دراسات عليا وسعيت أكثر من عامين لعمل تلك الدراسات وهو على علم بكل شيء وحينما تمت الموافقة على أوراقي وفي يوم وليلة أمرني أن اترك العمل والدراسة وإن كنت لم أبدأ العام الدراسي بعد مع العلم
1. أن عمله يجعله مسافرا طول الأسبوع ويرجع يومين فقط منهم الجمعة
2. لم أقصر في واجباتي كزوجة وأم وربة بيت
3. أنه لم يصرف قرشا واحدا على ولادتي وأنا من تكلف بكافة المصاريف من ولادة حتى العقيقة بعمل جمعية من شغلي ووالدي هو من دفع حساب الدكتور وملابس ابني كلها أبي هو من أحضره
4. حتى عندما أخذت ثلاثة شهور إجازة وضع لم يكن يدفع الجمعية بدلا مني بل كانت والدتي هي من تدفع بدل مني
ثالثا: هل من العدل أن يمنعني زوجي من استعمال السيارة التي قد اشتريتها بالقسط من مرتبي قبل الزواج وأدفع قسطها حتى الآن.
مع العلم أنه ركب السيارة عندما قال له أبوه إنه عليه استعمالها ثم رفض ركوبها مره أخرى وركبني (أتوبيس عام) وأنا حامل في الشهر الثالث وكان ذلك حملي الثاني بعد أن تم إجهاضي في حملي الأول ولم أمانع ثم استخدمها مرة أخرى عندما طلبت منه أمه حتى يأخذ أخاه وابنته للدكتور
رابعا: هل من العدل أن يمنعني زوجي من رؤية أهلي حتى يرضي والدته لأن زوج ابنتها يمنعها من الذهاب إليهم إلا كل شهر وكان زوجي متضايقا من ذلك الفعل
أخيرا أجدني مازلت أحبه ولست أدري لماذا ولا أستطيع الزواج من غيره ولا أستطع أن أرجع له مرة أخرى لأنني لم أعد أثق فيه فهو لا يرى إلا ما يريده ولا يقتنع إلا بكلام اهله حتى ولو العالم أجمع على العكس
أريد أن أعرف ردكم ونصيحتكم جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} ويمكن مطالعة الفتاوى التالية وإحالة الزوج عليها وهي برقم 54632 ورقم 56472 ورقم 55702.
والمعاملة السيئة من الزوج لا تعين الزوجة على القيام بواجبها تجاه ربها وتجاه زوجها، ولكن ينبغي للمرأة أن تتغلب على تلك المصاعب، وأن تحافظ على ما أمرها الله به من الواجبات، وتنتهي عما نهاها الله عنه مهما كانت الظروف.
وليس احترام الزوج لزوجته عيبا ونقصا، بل هو دليل على كمال رجولته ورجاحة عقله وكريم أخلاقه والتزامه بدينه.
وحفظ المرأة لشخصيتها واحترامها لنفسها ليس تكبرا، إنما التكبر رد الحق وعدم قبوله، واحتقار الناس كما بين ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما بشأن منعك من الدراسة فله حالتان:
الأولى: أن تكوني قد اشترطت عليه ذلك في العقد، فهل يلزمه الوفاء بذلك أم لا؟
اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك وسبق بيان كلامهم مع بيان ما نختاره من تلك الأقوال في الفتاوى التالية: برقم 4556 ورقم 23844 ورقم 49126.
الثانية: أن لا يكون قد تم شرط بذلك، فله أن يمنعك من ذلك اتفاقا إذا كان قائما بالنفقة عليك.
والواجب على الزوج أن ينفق على زوجته النفقة الكافية المذكورة في الفتوى رقم 50068.
ويحرم عليه أن يستخدم مال زوجته كسيارة أو غيرها بدون رضاها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وأبو يعلى وغيرهما.
ويلزم الزوجة طاعة زوجها إذا منعها من قيادة السيارة لأن من حقوقه أن يمنع زوجته من الخروج إذا كان قد كفاها بالنفقة، أما إن كان قد قصر في نفقتها فلها أن تخرج للبحث عن النفقة الكافية.
ونوصي الزوج أن يكون عونا لزوجته على طاعة أمها وصلتها والبر بها، ما لم يكن في زيارة الزوجة ضرر يلحق به، كأن يكون أهل الزوجة يحرضونها على عصيان زوجها والنشوز عن طاعته، فمنعه في هذه الحالة لزوجته من زيارة أمها منع صحيح.
وعلى افتراض أن الزوج منع زوجته من زيارة أهلها لغير سبب واضح فيلزم الزوجة طاعة زوجها في ذلك، جاء في تحفة الحبيب على شرح الخطيب قوله: وللزوج نقل الزوجة من بلد إلى بادية حيث لاقت –أي كان لائقا- بها وإن خشن عيشها لأن لها عليه نفقة مقدرة, لا تزيد ولا تنقص. وأما خشونة العيش فيمكنها الخروج عنه بالإبدال, وليس له منعها من نحو غزل إلا وقت استمتاعه، ولا سد طاقات المسكن إلا لريبة أو نظر أجنبي فيجب سدها، وله منع نحو أبويها وولدها من دخوله وإن احتضرت حيث كان عندها من يقوم بتمريضها إلا خادمها، وله منعها من الخروج ولو لمرض أبويها أو ولدها أو لموتهم – نقلا عن القليوبي -. اهـ
ونوصي بالتفاهم وقول المعروف، وعدم التعجل باتخاذ مواقف قد يندم عليها الزوجان.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1426(13/7776)
هل يلزم الزوج حض زوجته على زيارة أمها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عربي متزوج من فتاة عربية في ألمانيا
والد زوجتي الذي تربت عنده يعيش في البلاد العربية ووالدتها تعيش مع زوجها الألماني المسيحي في نفس المدينة التي نحن فيها. أنا قطعت العلاقة مع والدة زوجتي لخلافات ولأسلوب حياة متناقض مع تعاليمنا الإسلامية كذلك لمحيط اجتماعي يختلف عن محيطي المحافظ. أنا لم أمنع زوجتي من زيارة والدتها لكن رغم ذلك لا تريد زوجتي إقامة علاقة مع والدتها لسبب تنغيصها المستمر لحياتنا.
سؤالي هو هل يجب علي كزوج حض زوجتي على زيارة والدتها رغم علمي أن والدتها تريد حض زوجتي على خراب حياتنا الزوجية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك ذلك بل من حقك أن تمنع زوجتك من زيارة أمها إن كان الحال كما ذكرت، وهو الذي نراه الأفضل حفظا لأسرتك وحتى لا تفسد زوجتك عليك، جاء في تحفة الحبيب على شرح الخطيب قوله: وللزوج نقل الزوجة من بلد إلى بادية حيث لاقت – أي كان لائقا - بها وإن خشن عيشها لأن لها عليه نفقة مقدرة , لا تزيد ولا تنقص ... وله منع نحو أبويها وولدها من دخوله وإن احتضرت حيث كان عندها من يقوم بتمريضها إلا خادمها وله منعها من الخروج ولو لمرض أبويها أو ولدها أو لموتهم – نقلا عن القليوبي -. اهـ
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1426(13/7777)
حكم تغيب الزوجين عن بعضهما لفترة طويلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في 26 من عمري وكنت أدرس في بلد أجنبي تزوجت من فتاة حديثة الإسلام وعشنا مع بعض سنتين وبعد ذلك سافرت لترى أهلها غير المسلمين وهم معارضون ما هي فيه. والآن أنا أريدها أن ترجع وتتركهم ولكنها تريد فرصة لإقناعهم لأنها لا تريد أن تخسرهم مع العلم أننا بعيدون عن بعض منذ ما يقارب 9 أشهر. فما حكم بعدنا عن بعض هل يصح وأنها تريد فرصة لا تقل عن سنة. هل يجوز أن تظل بعيدة هذه الفترة.مع العلم أنني لا أريد أن أتركها لهم لكي لا يجبروها على شيء يخالف الإسلام. وهي تقول لي إنهم لا يستطعون إجبارها على شيء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن ثبت هذه المرأة على دينها، وأن يقر عينها بإسلام أهلها قريبا، ثم لتعلم أن الشرع الحكيم أوجب عليها حقوقا تؤديها إلى زوجها، ومن تلك الحقوق طاعته بالمعروف، ومن هنا نؤكد عليها أن تبادر إلى تأدية رغبة زوجها في الرجوع إليه ولا تتركه فريسة للعزوبة، مما قد يجره إلى فعل أمر محرم، وذلك لأن حقوق الزوج أعظم من حقوق الوالدين، أما أنت أيها الأخ الطيب فلا بأس أن تتفهم قضية زوجتك وتعالج الأمر معها بحكمة، بحيث تبين لها حاجتك إليها وتخوفك على دينها من تأثير أبويها عليها، ولا حرج في أن تمضي الزوجة أو الزوج فترة ولو طويلة بعيدا عن بعضهما البعض ما دام ذلك برضاهما، ولا يترتب عليه محظور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1426(13/7778)
حسن العهد من الإيمان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة في الخمسين من العمر متزوجة منذ أربعين عاما لدي 13 ولدا وبنتا، زوجي بعد عشرة طويلة وصبر على قسوة الحياة وصعابها يتهمني في شرفي بأني زانية ويلعنني ويسبني ويطردني من المنزل علما بأني وحيدة أهلي يعيشون في بلد آخر ويتهمني بأشياء لا يتصورها عقل وليست صحيحة ويشهد الله بأني شريفة عفيفة وأنا امرأة متدينة ولله الحمد وأولادي أبوهم من يعيلهم وأنا صابرة على هذا الحال من أجل بناتي، والأمر أنه يطردني ويسبني أمام أولادي وبناتي حتى أنه يقول بأنهم ليسوا أولاده، والجميع يشهد على أني إنسانة ملتزمة لبيتي ولا أعرف الشارع ولا أخرج.. وبعد كل هذه الاتهامات الباطله يريد معاشرتي وأنا أرفض ذلك خوفا من الله فما حكم ذلك؟ وما العمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا ويصبرك على هذا البلاء، واعلمي أن الدنيا دار ابتلاء يبتلى فيها المؤمن على قدر إيمانه، ولعل الله أراد أن يرفع درجتك ويزيدك من الحسنات ويمحو عنك من السيئات، فابتلاك بهذا البلاء، ولا شك أن الاتهام في العرض والشرف هو البلاء المبين، فالحر الشريف خير له أن تضرب عنقه ويسفك دمه من أن يخدش عرضه، أو يدنس شرفه؛ ولذا سمى الله القذف بالإفك والبهتان العظيم، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ إلى قوله تعالى: إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ* وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ {النور:15- 16} .
وإذا علمت أن هذه الآيات قد أنزلت في حق أم المؤمنين عائشة، الصديقة بنت الصديق حين رماها من رماها بالإفك هان عليك الأمر، بل لك أن تعلمي أن الكفار من قوم مريم الصديقة عليها السلام قالوا عنها كما حكى القرآن: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا* يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا {مريم:27-28} ليهون عليك الأمر أكثر.
وأما الزوج فنقول له: اتق الله في نفسك وأعلم أنه لا يجوز لك قذف زوجتك بما هي بريئة منه، فإن قذف المحصنات المؤمنات من أكبر الكبائر ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وأنه يجب عليك معاشرة زوجتك بالمعروف، كما أمر الله بقوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} ، ولا سيما وقد أفنت شبابها في خدمتك وخدمة أولادك، وتحملت معك الصعاب، وذاقت معك الحلو والمر، -كما يقال- فما تفعله ليس من الوفاء وحفظ العهد الذي هو من الإيمان، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فجعل يأكل من الطعام، ويضع بين يديها، فقلت: يا رسول الله، لا تغمر يديك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد أو حفظ العهد من الإيمان. رواه الطبراني في المعجم الكبير.
فقد كان عليه الصلاة والسلام وفياً مع خديجة حتى بعد موتها، ونقول له أخيراً: إن لم تقدر زوجتك وتحترمها فعليك احترام أولادك وبناتك الذين بدون شك يؤلمهم ويجرحهم سب والدتهم وقذفها وطردها من المنزل، فإن كان هناك مشكلة عند زوجتك فالمشاكل لا تحل بالسب والشتم والاتهامات والطرد من المنزل، فهناك طريقة شرعية للتعامل مع الزوجة إن حصل منها نشوز، قد تقدم الكلام عنها في فتاوى سابقة منها: 17322.
وننبه الأخت إلى أنه لا يعالج الخطأ بالخطأ، فلا يجوز لك الامتناع عن فراش زوجك إذا رغب في معاشرتك، ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 9572.
فأدي الواجب عليك وأسألي الله تعالى الذي لك، والجأي إلى من يكشف الضر وينصر المظلوم فإنه نعم المولى ونعم النصير، ومع هذا كله فلك أن ترفعي أمرك إلى من يأخذ الحق من زوجك ويرغمه على ترك الإضرار بك من ضرب أو سب أو شتم ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1426(13/7779)
رعاية الزوج لدين امرأته ودنياها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تعرفت على رجل يكبرها سنا في عملها واعتبرته زميلا فقط. كانت بيننا مشاكل زوجية. كنت دائما أنصحها أن تكون حذرة خارج البيت. بدأ الرجل في مجاملتها وتبادلا أرقام الجوال وكان يتفقد حالها من خلال الجوال. زوجتي اعتبرته دائما زميلا وإن من الطبيعي أن يسأل زميل عن زميلة. في يوم تشاجرنا وكنت قاسيا في الكلام فمر الرجل فرآها تبكى فمسح دموعها وقبلها على غفلة في فمها فدفعته بقوة وندمت على غبائها وأنها لم تتوقع منه أن يفعل هذا. زوجتي كانت دائما دائما تشتكى من معاملتي لها. أنا الآن في حيرة أطلقها أم لا؟ تحبني كثيرا لكن أحس أن عرضي انتهك. زوجتي تقسم أنها ستكون الزوجة المتدينة. ماذا افعل؟ أسامحها أم لا؟ الرجاء نشر جوابكم في ركن الفتاوى المختارة لكي أتمكن من قراءتها. ليس عندي جهاز بالعربية ولا أستطيع قراءته في بريدي الالكتروني من فضلكم. شكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تطلق زوجتك بل أحسن إليها وقم برعايتها دينا ودنيا، وتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ونوصيك بأن تعالج الخصام بينك وبين زوجتك بالتفاهم واللين، واعلم أن المرأة ضعيفة وقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: واستوصوا بالنساء خيرا. متفق عيه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه. وعلى زوجتك أن تتوب إلى الله من هذا الذنب الذي كان منها مع هذا الرجل وتقطع كل علاقة به، بل لا يجوز للمرأة أن يكون لها علاقة مع غير زوجها ومحارمها، ولا يجوز لها أن تعمل في مثل هذا العمل المختلط الذي تعمل فيه إلا عند الضرورة وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 522، 5181، 8386، 14400، 7550، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 28258.
والله أعلم ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1426(13/7780)
من حق الزوجة أن تطلب سكنا خاصا بها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزواج بفتاة ترفض السكنى معك في بيت والديك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة أن ترفض السكن مع أبي الزوج وأمه وأقاربه وأن تطلب سكنا خاصا بها، قال أبو بكر الكاساني في بدائع الصنائع: ولو أراد الزوج أن يُسْكِنَها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها، وأقاربه، فأبت ذلك، عليه أن يسكنها في منزل مفرد، لأنها ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة، وإباؤها دليل الأذى والضرر. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل نقلا عن ابن سلمون: من تزوج امرأة وأسكنها مع أبيه وأمه وأهله فشكت الضرر، لم يكن له أن يُسكِنها معهم. انتهى.
وبه تعلم أن من حقها أن ترفض السكن في بيت والدي الزوج،
وعليه، فلك الزواج بها، ويجب عليك أن تسكنها في بيت خاص بها، أو ترضيها بالسكن مع أبويك إن كنت غير قادر على ذلك
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1426(13/7781)
الطريق إلى إصلاح الزوج المفرط في دينه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم لله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنا زوجة وعندي طفلان 7سنوات و 1.½ أعيش مع زوجي في دوامة من المشاكل اليومية وأغلب مشاكلنا دينية هو لا يصلي صلاة الفجر في وقتها في أغلب الأحيان بالرغم من أنه يكون مستيقظا وعندما أقول له إن صلاة الفجر صارت للأسف لا يرد علي أما قراءته للقرآن فصار له سنتان لا يقرأ في البيت وسبب ذلك أن لغته العربية غير نظيفة لأنه يقطن في الغرب منذ 30 سنة وكنت أصحح له في السابق وكنت أصحح له برفق كي لا ينفر في البداية استجاب ولكن بعدها صار يرفض أن أصحح له لان مؤهله عال ولكنه عاطل عن العمل وأنا ربة بيت ولكني نشطة وأحب أن أتعلم كل شيء وهو لا يعجبه هذا الشيء فنحن على اختلاف دائم في رمضان مثلا عاهدت الله أن لا أرد عليه وكنت أحبس غضبي وخاصة أنه يكون عصبيا وقلت له لن أرد عليك فما كان جوابه إلا إن قال لي كم ستبقين شهرا أم شهرين وبالفعل بعد ثلاثة شهور عدت في خلالها كنت أقيم الليل وفي هذه الأثناء كنت نشطة في البيت ونفسي طيبة مع الجميع وأقصد مع أهل بيتي وهذا بفضل صلاة الليل وعندما كان يراني وفي الصباح يستهزئ مني وعندما قلت له مرة إن أذكار الصباح والمساء تحفظ الإنسان وضع يديه على أذنيه وقال لي خليهم لك. مما يعذبني ويؤرقني أن عندي أطفالا وهم يتعلمون كل شيء أنا أحفظ ابني القرءان واللغة العربية بحكم أننا نسكن في الغرب وأنا مجتهدة مع ابني منذ كان عمره 2ّّ,½ وإلى الآن ولا أنسى أن أقول هو أب حنون وطيب مع أولاده ولكن الحب والطيبة لا تنفع إذا لم يكن معها دين في كل وقت. أنا بالنسبة له امرأة أمية وجاهلة هذا الشيء لا يهمني لأني ولله الحمد أعرف نفسي ولا يزكي النفوس إلا الله, ولكن حتى أكون محقة أمام الله فأنا عصبية المزاج وهذه العصبية تزداد عند اقتراب الدورة الشهرية وهو يعرف هذا الشيء في بداية زواجنا كان يتجنب المشاحنات ولكن بعدها صرت أحس وكأنما هو من ستاتيه الدورة ولست أنا لأنه يكون عصبي المزاج قرب نزول الدورة. الآن سؤالي هو ماذا اعمل أفيدوني أفادكم الله وخاصة أنني التجأت لأهل العلم الذين يثق هو بهم ونصحوه أكثر من مرة ولكنه يعود إلى سابق عهده. أنا أعلم المرأة التي تصبر على زوجها تدخل الجنة وأنا أريد الجنة ولكن العصبية التي عندي واستفزازه واستهزاؤه بي يجعلني أتساءل هل سيغفر الله لي. أنا أحفظ زوجي في ماله وولده وعرضه وأحب الله كثيرا ولكن ماذا أفعل لزوجي أشيروا علي. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبارك الله تعالى فيك، وزاد الأمة بمثيلاتك الملتزمات الحريصات على الخير لأزواجهن وأولادهن.
ونسأل الله سبحانه أن يقر عينيك بهداية زوجك واستقامته على الدين.
ثم اعلمي أيتها الأخت الكريمة أن الطريق لإصلاح زوجك تحتاج إلى كثير من الصبر والمداومة كما هي الحال مع كل من لم يتقبل الدعوة من أول الأمر، فعليك بتكرار النصيحة له بأسلوب لين، ونوعيه فتارة عن طريق المشافهة، وتارة عن طريق الشريط والكتيبات التي تشتمل على أهمية الصلاة وفضلها والتخويف من تركها، وإن جمعت مع هذا الإلحاح في الدعاء لله تعالى في أوقات الإجابة بالهداية لزوجك فذلك حسن.
أما بالنسبة لتعاملك مع هذا الزوج فالواجب أن يكون ذلك في حدود المعروف، ومن ذلك تجنب ما يثير غضبه أو غضبك عليه حتى لا يصدر منك ما يسيء إليه.
وإذا حدث أنه المتسبب فالأولى بك الصبر طلبا للأجر، وقابلي إساءته بالإحسان فإنك إن دمت على ذلك فإنه سيعترف بخطئه، ويتراجع عن هذا السلوك.
نسأل الله أن يؤلف بين قلوبكما وأن يصلح ذات بينكما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1426(13/7782)
حق الزوج مقدم على حق الأبوين والأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من أرملة لها ولدان وبنتان تودهم وتحبهم أكثر مني مجاهرةً وسريةً علماً أني أحبهم جميعاً حباً كبيراً وأخدمهم كرب أسرة من جلب حوائجهم وكل احتياجاتهم وتركتها تعيش معهم وترعاهم أكبرهم 27 متزوج والثاني 25 قريب زواجه وبنت 20 وبنت 11 ولي غرفة يشاركونني أمهم في وقت وجودي معها وإذا خرجت مع أمهم فلابد من وجود الصغيرة معنا؟ وزواجي منها كان من باب قول الرسول القائم على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم....الحديث وقوله أنا وكافل اليتيم كهاتين ... الحديث سؤالي هل تأثم في بر أبنائها وبناتها على بري ... الخ ومقارنتها حبها لأبنائها بحبي لأولادي وتتناسى أنها تزوجت وأصبحت راعية في بيت زوجها فقط علماً أني أوضحت لها أن الزوج جنة أو نار الزوجة ...
(الإجابة مع التوجيه للزوجة) جزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة أن تقوم بحق زوجها وحقه عليها مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعته مقدمة على طاعة الأم والأب، والقيام بحقوقه مقدم على القيام بحقوق الأب والأم والأبناء، وهذا أمر معروف وأدلته كثيرة من ذلك:
قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد.
وعن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجة. فقال: أي هذه، أذات بعل أنت؟ قلت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فأين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. رواه مالك والحاكم وغيرها.
وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ... قال الترمذي حديث حسن.
فإذا كانت المرأة مفرطة فيما يجب عليها تجاه زوجها، فقد أثمت وعليها التوبة من ذلك، وأما إذا كان اعتناؤها بأولادها وحبها لهم لا يؤدي إلى التفريط في حق زوجها فليست بآثمة، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 49264، والفتوى رقم: 6478.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1426(13/7783)
لا غناء للأولاد عن كلا الأبوين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
كونى سكرتير مركز إسلامي فى أمريكا الناس يأتون ويسألونني أسئلة، وأنا لا أريد أن أخوض فيما ليس لي به علم، يا إخونى هناك مشكله كبيرة جداً جداً، وقد حاول أكثر من مركز إسلامي أن يحلها ولكن مع الأسف الشديد لم ينجحوا فى ذلك وقد أعلنوا عجزهم، بل قال بعضهم اذهبوا إلى المحاكم الأمريكية، والله المستعان
المشكلة هي: أن أحد الأخوة طلق زوجته بعد مشكلة طويلة استمرت أكثر من أربع سنوات وكان بينهما أولاد الرجل ندم وأحب أن يعيد زوجته بفضل الله تدخلنا وحللنا المشكلة وعاد إلى أهله، ولكن المرأة كان عندها شرط قبل أن تقبل الرجوع، ووافق الأخ على ذلك الشرط، والشرط كان أن لا يلمسها شهرا كاملا حتى تتغير لأنها تكره الرجل، ومازالت المشكلة مستمرة إلى هذه الساعة قبل أسبوع اتصلت علي البنت وكانت تشتكي ونصحتها ومن بعض ما قلت لها إن المرأة إذا طلبها زوجها ورفضت تبيت والملائكة تلعنها اتصلت علي أمس بالليل وهي منهارة فقالت لي أنا ما نمت من ذلك الحين واستحييت أن أتصل عليك وأنا أريد أن أعرف رأسي من رجلي أنت قلت لي إن الملائكة تلعنني إذا لم أفعل ذلك، قلت لها كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبكت وقالت أنا لا أستطيع حاولت كثيرا، ولكني أكره هذا الرجل ولا أريد أن تلعنني الملائكة، بل أنا أريد ذلك أكثر منه ولكن نفسي لا تطاوعني بل أحس بشيء غريب وبدأت تبكى ولما كلمت زوجها قال لي أنا لا أستطيع أن أطلقها لأنى خائف على أولادي فماذا يفعل؟ بارك الله فيكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقوم به المراكز الإسلامية في بلاد الغرب من حل لمشاكل المسلمين الشرعية وتبصيرهم بدينهم عمل يشكرون عليه ويؤجرون عليه إن شاء الله، ونسأل الله أن يسدد خطاهم ويوفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وينبغي لمن يعمل في تلك المراكز أن يتزود بالعلم الشرعي لكي يدعو إلى الله على بصيرة، وأن يتواصل مع الدعاة والعلماء، وقد يسر الله الوسائل المعينة على ذلك ومنها هذه الشبكة (الإنترنت) . أما بشأن هذه المرأة ومشكلتها فنقول: ينبغي لهذه المرأة أن تفكر في مصير أبنائها إذا هي انفصلت عن زوجها وكيف سيكون حالهم بعد تفرق شمل الأسرة، فإن لذلك أثراً سيئاً جداً على الأبناء حيث يفقدون أحد الأبوين، في وقت هم بحاجة لكل من الأب والأم في تربيتهم والقيام على رعايتهم، فلا يغني أحد الأبوين عن الآخر في القيام بهذه المهمة.
فعليها أن تغلب جانب مصلحة الأولاد وتبقى مع زوجها ما كان للبقاء معه سبيل، ولتتحمل من أجل مصلحة الأبناء، وينبغي للزوج أن يسعى لتغيير مشاعر زوجته تجاهه ويعرف أسباب كرهها له، وعدم محبتها له، فإن وجد أن سبب ذلك أمر له فيه اختيار من خلق معين تكرهه زوجته فليبادر إلى تغييره، وإن تبين أن ذلك من الزوجة فهي ناشز وتعامل معاملة الناشز، المذكورة في الفتوى رقم: 29482 والفتاوى المحال عليها فيها.
فإن لم تجد محاولات الإصلاح الذاتي، فلا بأس من بعث حكمين من أهل الخبرة والعدالة ينظران في أسباب الخلاف ويسعيان في حله، لقول الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35} ..
قال القرطبي رحمه الله: فإن لم يوجد من أهلها من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما عدلين عالمين. وانظر ما ينبغي للحكمين فعله في الفتوى رقم: 57926 من كلام القرطبي رحمه الله.
والحاصل أننا نرى أن هذه المرأة إن كانت ممتنعة من فراش زوجها لغير مسوغ شرعي فهي ناشز وتعامل معاملة الناشز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(13/7784)
لا تعمل المرأة في مكان لا يرغبه زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن بعيدا عن أهل زوجي بحوالي 5 كيلو متر وأريد الشغل ولكن زوجي رافض لهذه الفكرة إلا إذا اشتغلت بمدرسة بجانب بيت أهله ولكن أنا أريد أن أشتغل بجانب بيتي لأنني لا أرتاح هناك علما بأن زوجي يشتغل أحيانا خارج البلاد لمدة يوم أو يومين فأرجو الرد على سؤالي، جزاكم الله خيرا\\\"؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزمك طاعة زوجك في هذا الأمر، فطاعة الزوج واجبة في عدم الخروج من بيته إلا بإذنه، وخروج الزوجة من البيت بغير إذن الزوج مع كونه معصية فهو أيضا نشوز يستوجب حرمانها من النفقة.
فنرى أن تطيعي زوجك بعدم العمل في المكان الذي لا يريد العمل فيه، ويلزم زوجك النفقة عليك وولدك بالمعروف بحيث لا تحتاجين إلى العمل خارج البيت.
فإذا كان الهدف من العمل خارج البيت هو المعاش أو الراتب فأنت مكفية بما أوجبه الله لك من النفقة على زوجك، فإن قصر في النفقة الواجبة، فلك المطالبة بحقك ومقاضاته حتى تحصلي على حقك كاملا
وأما إن كان الهدف خدمة المجتمع والقيام بفرض الكفاية في تعليم بنات المسلمين، فاعملي حيث أذن لك زوجك ولا تخالفيه وتعملي في مكان لا يرضاه.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1426(13/7785)
تنازل المرأة عن حقها في الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[طلبت الزوجة من الزوج الطلاق ورفض على أن تعيش معه فقط في نفس المنزل لتربية بناتها فقط، وليس بينهم أي علاقة وحتى مجرد الكلام بينهم أكثر من 5 سنوات ما حكم الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف بأن يبيت عندها ويعفها بالجماع، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16607، 8935، 27662.
فإن تنازلت هي عن ذلك فلا مانع، فإن رجعت بعد تنازلها رجع لها الحق، ومن حق الزوجة أن تطالب زوجها بحقها، فإن منعها حقها رفعت أمرها لمن ينصفها كوليها أو القاضي، وتراجع الفتوى رقم: 36515.
وعلى كل حال فهذه المرأة لا تزال زوجة لذلك الرجل ما دام لم يصدر منه لها طلاق، ولها حقوقها كزوجة وعليها لزوجها حقوقه كزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1425(13/7786)
زوج المرأة هو جنتها ونارها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ 13 سنة بامرأة ثانية بعدما انفصلت عن الأولى التي تركت لي 3 أولاد المرأة التي تزوجتها لها مشاكل عقم وكانت تعمل عملا إداريا بسيطا جدا وقد اشترطته علي فوافقت إذا ساعدتنا الظروف عندما أتت إلى بيتي منعتها عن العمل وذلك للأسباب التالية:
ـ الأولاد صغار ويحتاجون إلى الرعاية.
ـ الظروف الأمنية في الجزائر كانت صعبة جداً.
ـ ظروفي المادية كافية والحمد لله.
ـ أنا غيور على زوجتي ولا أرضى أن تعمل بين الرجال.
ـ العمل الذي تمارسه بسيط جدا ويتمثل في توزيع الكتب من المكتبة على التلاميذ للمطالعة أو حراستهم عند غياب الأستاذ.
لقد رضيت ومكثت في البيت وقامت بواجبها على أحسن وجه من حين لآخر كانت تحدث مشاكل بيننا بسبب فتحها لموضوع العمل وكل مرة تبرر رغبتها في الرجوع إلى العمل لكونها لا تلد ولكي تضمن مستقبلها المادي في حالة وفاتي وللذكر أنا موظف عند الدولة كمهندس وفي حالة وفاتي قبلها فإنها تستفيد من المرتب الذي أتقاضاه حاليا بعد مكوثها في البيت لمدة 7 سنوات وبينما هي ضيفة عند أهلها قامت مع أخيها بالسرية
التامة بالإجراءات الإدارية اللازمة من ذهاب وإياب إلى المصالح المعنية للحصول على منصب جديد وفي النهاية نالته وأنا لا أدري ــ حسبنا الله ونعم الوكيل- حين أتى الدخول المدرسي فوجئت عندما قدموا إلي نسخة من قرار تعيينها في منصب عمل في منطقة نائية تبعد بحوالي 20 كم عن المنزل وللوصول إليها يجب أخذ وسائل النقل 3 مرات عند قراءة التعيين كدت أسقط شعرت بالإهانة والذل وقابلت كل ذلك بالبكاء وكثرة الصلاة والاستغفار كان شرطها وشرط أهلها إما أن تتركها تعمل أو طلقها فقبلت أن تعمل وفي داخلي الرفض التام من هنا بدأت المشاكل وصارت علاقتنا الزوجية هشة بسبب عملها الذي يجبرها على الغياب عن المنزل لمدة 10 ساعات يوميا أي من 7 صباحا إلى 5 مساء.
هذا الغياب عن المنزل أدى إلى ما يلي:
ـ تدهور في صحتها بسبب التعب.
ـ إهمال في المنزل.
ـ عدم استقبال الضيوف.
ـ عدم استقبال وخدمة أمي وعمرها 80 سنة.
ـ أشعر بغياب أنوثتها مما يجعلني أنفر منها.
ـ أصبحت تجادلني وتغضبني كثيراً.
-صارت لا تخاف من الطلاق ولا التهديد به.
ـ لا تقبل الموعظة ولا يؤثر فيها إذا هجرتها رغم أنها تصلي الفجر في وقته وتتلو القرآن.
ـ صار عندها توقيت وشؤون عملها أقدس من أمور المنزل والزوج.
لكل هذا هجرتها شهرا كاملا بعدما تدخل أفراد من أهلي ليقنعها عن ترك العمل والبقاء في المنزل فأبت أما بالنسبة لأهلها فهم يؤيدونها في عملها بعد ذلك قررت الزواج وتمت الخطوبة عند ذلك قامت بشراء منزل من مالها الخاص وطلبت مني السماح لها مغادرة بيتي وأخذ أحد من أولادي الذي عمره 19 سنة ليسكنا في المنزل الجديد وتركي وحيداً وأنا حاليا عمري 50 سنة وهي عمرها 40 سنة أمام هذا التحدي قلت لها إن هذا عصيان وتمرد على الزوج وسوف يغضب الله سبحانه وتعالى رغم ذلك أخذت ابني لكي لا تكون وحيدة في منزلها وذهبت والآن هي تسكن في منزل بمفردها منذ 20 يوما وأنا غاضب عليها حاول بعض الأهل أن يقنعوها حتى تعود إلى رشدها ولكن دون جدوى وقد قالت لهم لولا مشكال العقم التي أعاني منها ولو كان لي أولاد من رحمي لمكثت بالبيت ولكن بالنسبة لحالتي فإن العمل والتقاعد هما يضمنان لي المستقبل أما أنا أصبحت مفتونا سواء كنت في البيت في العمل أو في المسجد وقد فسخت الخطوبة الجديدة المطلوب منكم سيدي الشيخ الكريم أن توجه موعظة مكتوبة إلى زوجتي عن طريق عنواني الإلكتروني لعلها تقتنع وتعود إلى بيتها وتكونون بإذن الله قد بنيتم أسرة مسلمة على وشك الهدم أو بالأ حرى مهدمة.
وفي الأخير لكم مني جزيل الشكر وجعلكم الله يوم القيامة بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يصلح حالكم ويفرج همكم، وهذه نصيحة صادقة من القلب نوجهها لهذه المرأة فنقول:
اعلمي أختي في الله أن الخير كل الخير في طاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيه، ففي ذلك سعادة العبد في الدنيا والآخرة، فهو سبحانه الذي بيده الخير كله: مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. فلا ينال ما عند الله بمثل طاعته، وقد أوجب الله سبحانه وتعالى على الزوجين حقوقاً متبادلة على كل منهما للآخر، وإن مما أوجب الله تعالى على الزوجة طاعة زوجها في المعروف وعدم الخروج من بيته إلا بإذنه.
فنهيب بهذه الأخت أن تمتثل أمر الله تعالى وترجع إلى بيت زوجها، وتتنازل عن فكرة العمل خارج البيت ما دام زوجها لا يرضى به، أو تصل معه إلى حل مرضي للطرفين بالبحث عن عمل آخر يناسبها ولا يتعارض مع واجباتها المنزلية ولا يؤدي إلى التقصير في حقوق الزوج، ولتعلم أن تحججها بضمان المستقبل ليس مبرراً للتقصير في الواجب الشرعي، ولتعلم أن في ذلك خيراً لها في دنياها وأخراها، أما في أخراها فلما فيه من امتثال أمر الله بطاعة زوجها، وأما في دنياها فلما فيه من راحة لها من عناء وتعب العمل، وقد كفل لها الإسلام حق النفقة على زوجها حال حياته، وفي حال وفاته فلها نصيب من الميراث، ومن راتبه الذي سيستمر بعد وفاته.
ومن هنا، فإننا نهيب مرة أخرى بأختنا أن ترجع إلى بيت زوجها وبعلها، وتكون له سنداً وعوناً على ما تبقى من عمره، ولتجعل منه طريقاً لها إلى الجنة، ففي الحديث أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألها: أذات زوح أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك. رواه أحمد.
وإن كان من كلمة نوجهها إلى الآخ السائل، فنوصيك بالصبر على زوجتك واحتساب الأجر عند الله فلعل في هذا كفارة لذنوبك، ورفعا لدرجتك، واعلم أنه لا يجب على الزوجة تربية أبناء زوجها من غيرها ولا خدمة أمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1426(13/7787)
الفارق التعليمي بين الزوجين لا ينبغي أن يؤثر على عرى الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي لا يريد تحسين مستواه العلمي علما بأنه أكمل إلى الصف الثاني إعدادي وأنا قد أكملت الدبلوم، حيث توجد اختلافات في التفكير بسب الفرق العلمي خاصة في طريقة التفكير، المعاملة مع الأطفال، مستقبله مستقبل أطفاله علما بأنه لا يمنعني من التعليم ولكنني أؤمن بأنه إذا تعلم هو سواء دينيا أو دنيويا (أي علوم أخرى حسب ما يحب حتى النجارة، أي شيء يحسن مستواه العلمي) سوف يختلف تفكيره وطريقة تربيتنا للأطفال: مثال على ذلك هو يعمل ساعات طويلة وأنا أعمل ساعات أقل بكثير منه ومع ذلك فهو يكسب أقل بكثير مما أكسبه من راتب، هذا يؤلمني كثيرا وإلى متى سوف يستمر؟ (علماً هو إنسان طيب، وأحسن ما فيه أنه مواظب على جميع الصلوات في المسجد دائما وخاصة الفجر، يحب والدته كثيرا ودائما يزورها مما جعلني أحترمه كثيرا ولهذا تزوجنا (بسب صلاته وصلته بأهله خاصة والدته) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مسألة تكافؤ الزوجين في المستوى التعليمي فشيء حسن، ولكن هذا قد لا يتوفر لكل أحد، وليس بلازم لتكون الحياة الزوجية سعيدة ومستمرة، فإذا أمكن لزوجك أن يتعلم ويطور نفسه في العلوم النافعة فالحمد لله، وإلا فلا يكدر ذلك على حياتكما، وما فيه من الصفات الحسنة والدين القويم يجبر هذا النقص إن اعتبرنا ذلك نقصاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(13/7788)
على الزوجة ألا تخبر زوجها بالأحلام والرؤى التي تفسد الود بينهما
[السُّؤَالُ]
ـ[إن الغيرة تعذبني إلى حد بعيد إذا ما حلمت مثلاً زوجتي بأحد يجامعها في المنام وإني أعلم أن القلم رفع عن النائم حتى يستيقظ كما أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد بأن المرأة إذا رأت ماء تغتسل ولكن كيف أتخلص من هذه الغيرة المذمومة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغيرة في مثل هذه الأمور قد تؤدي إلى حدوث المشاكل بين الزوجين وهذا ما يجب تجنبه، وتفادياً لوقوع ذلك فإن على زوجتك أن تكتم عنك هذه المرائي حتى لا تتسبب في إفساد الود بينكما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1425(13/7789)
لا تعارض بين حمل المرأة هموم الدعوة وحسن تبعلها لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة منذ 14 عاما وعمري 35 سنة ومع ازدياد قربي من العبادة وحب سماع القرآن وزيادة هموم الدعوة إلى الله مع المحيطين بي في العائلة والعمل وكذلك هموم بلدي العراق من مشاكل معقدة ومعرفتي بأن الإنسان مسؤول عن مجتمعه وأصحابه يوم القيامة وهموم تربية ابني وابنتي أصبحت أجد صعوبة في الاستجابة إلى دعوة زوجي إلى الفراش فأقوم أحياناً بتقصد إبعاد فكري عن الله في بعض الأحيان عندما أعرف أن ورائي واجب زوجي وأتفرج على الأغاني مع زوجي لكي أستطيع أن أفرغ عقلي من التفكير بالهموم وأستطيع أن أتجاوب مع زوجي فهل لي بهذا لأنني أخاف على زوجي من الفتنة وأريد أن أحافظ على علاقتي به طيبة كما أمر الله علماً بأن زوجي محافظ على الصلاة ولا يطلب مني غير ما هو له ويخاف الله في التعامل مع النساء ولكنه ليس مثلي في ذكر الله وأنا أحاول باستمرار تذكيره بذكر الله والتقرب له وأحياناً كثيرة أنجح وأحيانا أجده لاهيا في غفلة فماذا افعل لكي أرضي ربي وزوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على هذا الهم بأحوال الأمة، ونرجو من الله تعالى أن يكون ذلك علامة على صدق الإيمان.
ولتعلمي أيتها الأخت أن الطريق إلى إصلاح الأمة الإسلامية وأحوالها يبدأ بإصلاح المرء نفسه وأسرته فيلزم الإنسان نفسه بالطاعة ويبعدها عن المعاصي.
ومن جملة المعاصي التي شدد الشرع في تحريمها سماع الأغاني، وراجعي الفتوى رقم: 1749.
وما ذكرته من تبرير لهذا السماع هو حجة واهية وتلبيس من الشيطان يجب عليك التوبة منه، وإنما أنت بذلك كالمستجير من الرمضاء بالنار، وتوضيح ذلك أن عدم مطاوعة الزوج في الفراش لغير عذر شرعي معصية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14121 وسماع الأغاني هو معصية كذلك.
هذا وننبه السائلة إلى أنه لا تعارض البتة بين حسن التبعل للزوج وطاعته في الفراش وبين الحزن على ما ابتليت به الأمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1425(13/7790)
لا يجب على الزوجة رعاية أحد من أهل الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل حوالي سنتين ونصف تقدم لخطبتي شاب وتمت الموافقة عليه من ناحيتي ومن ناحية أهلي, إلا أنه لديه أختان مريضتان -عافانا الله وإياكم- وأثناء تبادل الأسرتين للزيارات لاحظت اهتمام الأم والأب الشديد بأنني يجب أن أهتم برعاية الفتاتين وأن أكون على دراية تامة بشؤون البيت والطبخ..فأحسست أنهما يريدان أن يطمئنا على راحة ابنتيهما في المقام الأول بدلا من اهتمامهما براحة الشاب الخطيب وأنا بالطبع أقدر حرصهما كأم وأب على مثل هذا الشيء ... إلا أنني أحسست بالخوف من عدم قدرتي على تحمل مثل هذا الضغط وعلى الرغم من تعلقي الشديد بهذا الشاب إلا أنني فضلت ألا أتم الموضوع خشية ألا أستطيع التحمل أو أن أقوم بمعاملة الفتاتين معاملة أحاسب عليها عند الله وكذلك خشيت أن يتغير شعوري تجاه هذا الشاب نتيجة لهذا الضغط الشديد كما شرحت سابقاً فأسبب التعاسة لي ولجميع من حولي ... وكما قلت لكم فقد مر على هذا الموضوع أكثر من سنتين حاولت خلالهما أن أنساه إلا أنني لم أستطع..فقمت بمحادثته طالبة منه أن نعطي أنفسنا فرصة أخرى حيث إنني الآن أنضج من ذي قبل وقد وافق وقام بمفاتحة والدته في الموضوع إلا أنها تخوفت نتيجة للحساسيات التي نشأت وخشية من عدم تقبل الفتاتين للفكرة.. إنني أتعذب ولا أستطيع التصرف..أفيدوني بالله عليكم وهل يجوز أن يشترط الأهل في زوجة الابن أن تقوم على رعاية الإخوة المرضى؟ مع العلم أنني على استعداد لعمل ما في استطاعتي ولكن ليس وأنا مجبرة عليه إنما أريد فعله مرضاة لله وطمعا في الثواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجة هو رعاية زوجها وأبنائها، ولا يجب عليها رعاية أحد من أهل الزوج، وإن فعلت ذلك فهي محسنة مثابة على إحسانها، وليس للزوج أو أهله إلزامها برعاية أخواته المرضى، ولها أن لا تقبل بهذا الشرط في العقد إن أرادوا اشتراطه، وقد سبق في الفتوى رقم: 27662 بيان ما على الزوجة من الحقوق تجاه زوجها فهذا الذي يلزمها، وما عداه من رعاية والديه وإخوانه إنما هو فضل وإحسان تثاب عليه إن أحبت القيام به.
وعليه، فإن أحببت القيام برعاية هاتين الفتاتين دون إلزام من الشاب أو أهله بذلك، ورأيت في نفسك القدرة عليه، فيمكن أن توسطي أحداً من أهل الخير والصلاح ليسعى في إقناع أهل الشاب بإتمام الزواج.
ونسأل الله أن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1425(13/7791)
حكم تذكر الزوج أو الزوجة شخصا آخر بعد الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحرم على الزوج أو الزوجة تذكرشخص آخر بعد الزواج.. ولو من جانب الذكريات؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تجاوز الله سبحانه عن هذه الأمة ما حدثت به نفسها لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. رواه مسلم. ولا يلام الإنسان ولا يلحقه إثم من مجرد حديث النفس ما لم يسترسل فيه، ويطمئن إليه. وتذكر المرء شخصا آخر من حديث النفس لاتترتب عليه مؤاخذة، ولكن ينبغي للعبد أن يبادر في دفع هذه الخواطر حتى لا تكون قائدا له إلى الوقوع في ما بعدها، فإن العلماء يقولون: حارب الخاطرة قبل أن تكون فكرة، وحارب الفكرة قبل أن تكون عملا، وحارب العمل قبل أن يصبح عادة وسلوكا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1425(13/7792)
موقف الأبناء من خلافات الوالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي وأمي على خلافات مستمرة طوال مدة زواجهم (35 سنة) بنسبة 80% من عدد السنين ومن وجهة نظرنا نحن الأخوين أن كلاً منهما له غلطاته مع الآخر ولطالما كنا أدوات في يد كل منهم لينتقم بها من الآخر والسؤال ما الذي علينا أن نفعل إذا تعارضت رغباتهم؟ كما أن والدي ينوي الحج هذا العام فبماذا تنصحه قبل ذهابه؟ مع العلم أنهم مصلون مؤدون الزكاة متعلمان لهما مراكز كبرى في الدولة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف والقيام بحقه تجاهه، ولمعرفة الحقوق المتبادلة بين الزوجين انظر الفتوى رقم: 27662. وأما واجبكم تجاه والديكم فالقيام بحقهما، والحرص على طاعتهما في المعروف، وليس من المعروف طاعة الأب في معصية الأم أو العكس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وأما نصيحتنا لوالدك فتجدها في موقعنا على الرابط التالي: http: //ww. islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=53316
http: //ww. islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=53314
وفقكم الله تعالى لطاعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1425(13/7793)
لا حرج في الإبقاء على الزوجة العفيفة إن تابت مما وقعت فيه من الزلل
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج ولديه طفل، في أحد الأيام عاد من عمله ليجد زوجته مع رجل آخر، فما كان من الرجل إلا أن سارع بالهروب, ووقف الزوج مذهولا من الموقف, فسارع بالخروج من بيته وعاد إليه ليلا, فنام فيه, ثم خرج صباحا إلى عمله, وفي المساء تحدث إلى زوجته وحاول مناقشة الموضوع معها, وبعد نقاش طويل خيرها بين ثلاثة أمور وقال لها: أما أن تذهبي إلى أهلك وأعدك أن أستر عليك وأن أطلقك بدون أي شروط أو ننسى ما حدث ونبدأ من جديد على أن تكوني زوجة صالحة، فاختارت أن تبقى معه وأن تبدأ مع زوجها من جديد, فقبل الزوج ذلك واستمرت حياتهما، ما رأي الشرع في تصرف الرجل وهل كان حكيما في فعله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المسلم أن يحسن اختيار الزوجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وعليه أن لا يرضى العيش مع زانية خائنة، حتى لا تدنس عرضه، وتفسد فراشه، وتدخل على نسبه من ليس منه، لكن نقول إن كانت هذه الزوجة عفيفة وطاهرة وإنما وقع منها هذا الفعل هفوة وزلة وخطأ، ثم تابت منه وندمت على فعله، وتأكد الزوج من توبتها فلا باس من الإبقاء عليها، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وتصرفه سليم في الإبقاء عليها في هذه الحالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1425(13/7794)
صبر الزوجة وقيامها بواجبها سبيل لإصلاح زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد زواجي بـ 38 يوما اكتشفت أن زوجي على علاقة ب3 سيدات واحدة تلو الأخرى وقد كانت هذه العلاقات منذ فترات زمنية بعيدة تصل لحوالي 12 سنة وأنا بالنسبة لي لم أشعر يوما بأن هذا زوجي ولا أشعر معه بالأمان ولا أثق فيه رغم أنى كنت أحبه ستقول وما الذي يجبرك أن تعيشي معه ابنتي التي تبلغ من العمر 6 أشهر ورغم أنني أكبت بداخلي مشاعر هو لا يستحقها ورغم أنني بداخلي أشياء كثيرة لم أشعر بها مثل أنني زوجة مثل السيدات أو أنني امرأة لأن زوجي خرج بعد فترة قصيرة يبحث عن من كانت تفهمه بدلا من أن يحاول كل منا فهم الآخر، اختصر الطريق واتجه إليها وأنا الآن مرغمة على العيش معه حتى لا أحرم طفلتي من أبيها وحتى لا تنشأ في أسرة مفككة وأنا أصبر وأحتسب لكنني بين آونة وأخرى يستفزنى ودائما ما يفعل فأقول له ألفاظا تجرحه. فهل من دعاء يساعدني على ألا أستفز أو أخرج تلك الألفاظ؟!!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيك أيتها الأخت الكريمة بالصبر والتحمل والقيام بواجبك اتجاه زوجك من الطاعة وحسن التبعل والتجمل، فلعلك إن قمت بما ذكرنا يصرفه ذلك عن الحرام، وعليك بالكلمة اللينة عسى أن تكون هدايته على يديك فتنالي أجره، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: فو الله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. رواه البخاري وغيره
وفي معجم الطبراني الكبير عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يهدي الله عز وجل على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت.
وإن كنت على يقين مما قلت في السؤال فبيني له حرمة ما يقوم به، وحذريه من عقاب الله تعالى، ويمكن أن تدفعي إليه الفتوى رقم 26237، والفتوى رقم: 30425، والفتوى رقم: 34932. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1425(13/7795)
الانشغال بالطفل لا يسوغ ترك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت جميع المسائل المتعلقة بالأزواج ولم أجد شبيها لمسألتي؛ ألا وهي: أنني شاب تزوجت قبل سنة ونصف وعمري 27 عاما بابنة عمي، مع العلم بأنني متدين وهي عكسي تماماً بالرغم من ذلك تحدثت معها كثيراً حول الصلاة وأمور الآخرة، أصبحت تصلي مرةً وتتركها عدة مرات بحجة أنها لم تجد وقتا لانشغالها بابننا وأمور المنزل ولايفوتني أن أذكر لكم أن أهلها لايوجد فيهم أحد يصلي بل يعتبرون أن الذي يصلي شخص زاهد من الدنيا \"حسب مافهمته من حديثهم.\" كنا نسكن مع أسرتي إلا أن المشاحنات بدأت تطل برأسها واستمرار المشاكل يومياً مع والدتي. استأجرت منزلاً لنا، أصبحت تكثر من طلباتها الشخصية والتي لست مقتنعاً بها وكل ذلك خصماً من مصروف أبي المقعد وإخوتي الصغار. لاحظت عندما يحضر أحد إخوتي إلى المنزل يتغير وجهها كل مرة تذهب إلى أسرتها تأتي متغيرة. وكل مرة أتحدث معها حول أمورنا المنزلية تغضب وتقول لي: إني ذاهبة إلى بيت أبي.\"بحجة أنها لاتستطيع الجلوس وحدها في المنزل حتى عودتي من العمل\". رغم كل ذلك؛ احتاج أخي رسوم الجامعة ولم يكن معي المبلغ؛ وعلى الفور أخرجت ذهبها وأعطته لي: وقالت لي بعه وادفع رسوم الجامعة حتى لايفصل من الدراسة. عوضتها عن ذهبها بأحسن منه. إلا أن شيئاً لم يكن كل يوم أكن خارجاً للعمل تطالبني بالمصروف \" الشخصي\" حتى لا يكون عندي مال فائض وأعطيه لشخص ما \" حسب كلامها\" وها أنا ذا أضع بين أيديكم سبب أرقي وسهري حتى أقرأ ردكم الشافي إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح لك زوجك وأن يهديها سبيل الرشاد، أما بشأن تقصيرها في الصلاة، فهذا أمر غاية في الخطورة، فعليك بنصحها فإنك مسؤول عنها لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ {التحريم: 6} . وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسئول عن رعيته. الحديث متفق عليه. فلا تأل جهدا في نصحها وإلزامها بالمحافظة على الصلاة، وليس الانشغال بالطفل وأعمال المنزل ولا غيرها من الأعمال- مهما كانت- مبررا لترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها، فكيف تريد أن يتربى أولادك على الإسلام والأخلاق الفاضلة على يد من يقصر في أعظم ركن من أركان الإسلام، ففاقد الشيء لا يعطيه. أما عن طلباتها الكثيرة، فمن حقها طلب نفقتها ونفقة طفلها بالمعروف، وما زاد على ذلك فلا يجب عليك إعطاؤها إياه، إلا من باب الفضل والإحسان ومن حسن العشرة، وقد قال الله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} . فننصحك بالصبر على زوجتك وتعليمها أمور دينها، فإنها نشأت في بيت لا يعرف أهله الإسلام، عرفنا ذلك من قولك إن أهلها لا يوجد فيهم أحد يصلي. واحرص على أن يكون لها صواحب طيبات قنوعات، وحاول إبعادها عن صديقات السوء، وعن كل من يعمل على إفسادها ولو كانوا أهلها بدون قطيعة رحم، واعمر بيتك بذكر الله من أشرطة نافعة وكتب مفيدة وقصص هادفة. واستعن بالله والجأ إليه بالدعاء أن يصلحها ويهديها، وردد قول الحق تبارك وتعالى: رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً {الفرقان: 74} . وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1425(13/7796)
إنفاق الزوجة من مالها على شؤون البيت دون رغبة الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل هل لو كان للزوجة مالها وتريد الإنفاق منه أحيانا في أشياء تخص المنزل في أمور رفاهية أكثر أو تكون مقتنعة بها وزوجها لا أو حتى لو أعجبها شيء في عدم وجود زوجها معها واشترته سواء كان أكلا أو ملبسا لها أو للأبناء أو له يعني هي تريد التصرف في مالها كما تريد حتى لو لشيء يتعلق بالمنزل؟ زوجها يقول إن هذا واجب عليه وإن لها الحق فقط في ذلك إن كان هو غير قادر يعني لا يمكنها شراء شيء من ذلك إلا لو لم يستطع الزوج القيام به حينئذ ممكن هي تشتري ذلك الشيء فهل هذا صواب؟
ولو أرادت الزوجة أن تقوم بعمل تجديدات في المنزل مثلا ولم يردها الزوج فهل يحرم عليها أو عليه أن تقوم هي بدفعها؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن مشاركة المرأة زوجها في تحمل مصاريف أمور البيت بما في ذلك النفقة وشراء الفرش أو نحوها أمر محمود وسعي مشكور تحمد عليه، ولها فيه من الله تعالى الأجر الكبير، وذلك لما فيه من التودد إلى زوجها وتوطيد العلاقة بينهما، وهذا أمر حث الشرع عليه، وهكذا كان نساء السلف الصالح يفعلن، فهذه خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت تساعد زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمالها ولا تدخر عنه شيئاً، وقد كان صلوات ربي وسلامه عليه يقدر لها ذلك.
أخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر خديجة أثنى عليها، فأحسن الثناء، قالت: فغرت يوماً فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق، قد أبدلك الله خيراً منها! قال: ما أبدلني خيراً منها؛ قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني إذ حرمني الناس ...
وعلى هذا، فإن ما تقومين به من المشاركة في شؤون بيتك، وإن كان غير واجب عليك هو أمر عظيم، وعلى زوجك أن يقدر لك ذلك، ويحمد الله تعالى أنه رزق بامرأة هذا حالها، ولعل زوجك يمنعك من ذلك إيثاراً لك ومحبة لك، فيريد أن يبقى مالك في يدك لعله ينفعك يوماً، وينبغي مشاورة زوجك في الأمور التي تودين فعلها حتى لا يصدر منك أمر لا يرتضيه زوجك، فتسيئين إليه وأنت لا تدرين، وذلك أصلح لكما وأدوم للمودة بينكما.
وإياك أن تقدمي على أمر لا يرضاه زوجك، ومن ذلك شراء الأثاث وتغير أحوال البيت وما شابهه، إذا كان هو لا يرضى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1425(13/7797)
الصبر على متاعب الزوجة أجره عظيم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو عندي زوجة أتعبتني في صحتي وفي ديني تختصم معي كثيرا وتهجرني في الفراش كثيراً وتتكلم معي أسبوعا وتهجرني شهرا بالكلام والفراش وعندي منها ثمانية أولاد كل مرة أفكر في الطلاق أطلقها ثم أفكر في الأولاد وخصوصا البنات نحن نعيش في بلاد الغرب، الفتن من كل جانب وهي تصخب وتتعصب وتجهل كثيرا
وهي لا تصلي في وقتها أقوم أصلي الفجر وهي تنظر لم تقم تصلي تتركها حتى تجمعها مع الأخرى وأنا بحاجة إلى المرأة في الفراش وهي تهجرني وأقول لها إن هذا الشيء الذي تفعلينه حرام عليك لكن بدون نتيجة أطلب منكم النصيحة ماذا أفعل مع هذه المرأة الطلاق أم الصبر معها؟ مع أنني صبرت معها أكثر من 20عاما وأتمنى منكم الجواب.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح أنفسنا وننصحك به أولا هو تقوى الله عز وجل، فقد وعد سبحانه من اتقاه أن يجعل له مخرجاً، وأن يجعل له من أمره يسرا، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق: 2} . وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق: 4} .
وثانياً: ننصحك بالصبر على زوجتك واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى على ما تلقاه من متاعب منها، فإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا، ومراعاة لظروفك وظروف أولادك، ولا تنسى الدعاء لها بالصلاح والهداية، والاستمرار على نصحها وتذكيرها بما يجب عليها من حق الله سبحانه بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها، وما يجب عليها من حق اتجاهك، وعلى وجه الخصوص حق الفراش، ويرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 21691 للأهمية.
نسأل الله سبحانه أن يصلح لك زوجك ويهديها للقيام بما أوجب الله عليها تجاه ربها وتجاه زوجها، ويمكنك معاملتها معاملة الناشز، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 17322.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425(13/7798)
ضوابط جواز تسليف المرأة من مال زوجها دون علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت لي زوجها في الخارج يعمل ويرسل لها مصاريف لتصرف منها على نفسها وابنتها وفي بعض الأحيان تضطر أن تسلف منها أقاربها أو عائلتها ولكنها تخجل أن تقول لزوجها مع العلم أن المال يرد ثانية إليها
فهل هناك حرمانية أن تتصرف هي في المال بدون علم زوجها أم يحل لها ذلك؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة التصرف في مال زوجها بتسلف أو غيره، فإن فعلت ذلك فهي متعدية إلا إذا أذن لها أو جرى بذلك عرف، ولم تعلم من زوجها الممانعة من ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: المرأة تنبسط في مال زوجها بحكم العادة، ويعد مال كل واحد منهما مالا للآخر. وقال في موضع آخر: والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي، فصار كأنه قال لها: افعلي هذا، فإن منعها ذلك وقال: لا تتصدقي بشيء ولا تتبرعي من مالي بقليل ولا كثير لم يجز لها ذلك؛ لأن المنع الصريح نفي للإذن العرفي. اهـ
وعلى هذا، فإن كان زوجك قد أذن لك بهذا الأمر أو جرت عادة البلد عندكم به، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في تسليف من ذكرت أو غيرهم، وإن لم يأذن الزوج أو كانت العادة لم تجر في ذلك فلا يجوز لك فعل ذلك، وعلى كل حال، فإن الأولى لك أن تستأذني زوجك فيما تريدينه من التصرف فيما يرسله لك، حتى يكون تصرفك صحيحاً مقبولاً، وتسلمي من احتمال الوقوع في المحذور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1425(13/7799)
يلزم الزوج أداء الحقوق للزوجة وإلا فلها طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة شابة أبلغ من العمر 32 سنة مطلقة وأم لطفلين عقد قراني في جويلية الماضي 6 أشهر لكن خطيبي ألا وهو مديري في العمل لم يقم من آنذاك بأي تقدم لإدخالي بيت الزوجية وكل مرة يأتي لي بحكاية والآن هو يريد أن يسترجع زوجته السابقة لأنه مطلق فهو يقول لي يجب أن تقبلي بهذا لأنني لا أعيش معها أعيش معك أنت هي إداريا زوجتي لكي لا أخسر ماديا أنا الآن طلبت التحويل إلى مكان آخر في العمل
ربما هذه الخطوة الأولى التي يجب أن أقوم بها لكي أستطيع أن أخذ قراراتي اتجاهه واتجاه هذه العلاقة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل عقد عليك عقداً صحيحاً مستوفي الشروط الموضحة في الفتوى رقم: 1766. فأنت زوجته شرعاً يباح له منك ما يباح للرجل من زوجته كالخلوة والوطء أو نحوهما، وبالتالي يجب لك من الحقوق ما يجب للزوجة من نفقة وكسوة وسكن ما دمت ممكنة نفسك منه.
قال خليل إسحاق المالكي: يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفاً قوت وإدام وكسوة بالعادة بقدر وسعه وحالها والبلد والسعر. هـ
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فلها جميع حاجاتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن. هـ
وعلى هذا، فالواجب على زوجك أن يتقي الله تعالى فيك ويؤدي إليك حقوقك كاملة، وعليك أنت بالصبر ومعالجة الأمر معه بحكمة، فإن كان السبب في تقصيره يرجع إلى ظروف مادية صعبة لا يستطيع معها القيام بتلك الحقوق فالأولى بك تقدير حاله، وعلى كل حال، فإن لك رفع أمره إلى القاضي لحل المشكلة إما بالزامه بالحقوق أو الطلاق.
هذا، وننبهك إلى أنه يجوز لهذا الرجل ارتجاع زوجته إذا كان راغباً في ذلك ما دام قادراً على النفقة والباءة والعدل بينكما، لأن الله تعالى أباح للرجل أربع نسوة، وذلك في قوله سبحانه: مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً {النساء: 3} .
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1425(13/7800)
معاشرة الزوجة بالمعروف واجبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة في بداية حياتي الزوجية وأعاني من مشكلة مع زوجي وهي أنه ينتقد كل شيء في من لبس، وشكل، وكل شيء مع أني والحمد لله على كل النعم ربي أنعم علي بنعمة الجمال، وإنني إنسانة أخاف الله والحمد لله أقوم بكل واجباتي الزوجية، أشعر أنه يغار مني لا أعلم لماذا، الرجاء أفيدوني ماذا أفعل، وكيف لي إرشاده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصي هذا الزوج بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث المتفق عليه: استوصوا بالنساء خيراً.
وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وغيره. فالواجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 32384، والفتوى رقم: 38571.
وأما أنت فاصبري عليه، وقومي بحقه، واجتهدي في تلبية ما يريد ما لم يكن ما طلبه منك أمراً ممنوعاً، وقومي بنصحه وتخيري لذلك الوقت المناسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1425(13/7801)
طريقة التوفيق بين الزوجة والأم وفضيلة سلوك سبيل العفو
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم إخوتي على هذا المجهود الطيب وجعله الله في ميزان حسناتكم. أما بعد,,,,
مشكلتي تتلخص في:
أنني أسكن أنا وزوجتي في بيت أهلي, مما أدى إلى حدوث خلافات كثيرة بين زوجتي وأمي, وفي معظم هذه المشاكل والله أعلم كان السبب من أمي, وبعد مدة من الزمن شاء الله أن تحمل زوجتي ومع كثرة المشاكل مع أمي والضغوطات النفسية الصعبة على زوجتي من هذه المشاكل أدى كل هذا إلى إصابتها بمرض (ارتفاع ضغط الحمل) . وطمأننا الأطباء بأن هذا المرض سوف ينجلي بإذن الله بعد وضع المولود… وشاء الله أن يأتي المولود وهو بصحة جيدة ولكن المرض لم يذهب عن زوجتي, مما أدى إلى زيادة كراهية زوجتي لأمي لأنها تعتقد بأنها هي السبب في مرضها, ولدرجة أنها رافضة رفضاً تاماً أن تدع أمي ترى المولود أو أن تحمله ومع محاولاتي المتكررة لها بأن لا تحرم ولدي من جدتة (أمي) ولكنها مصممة على رأيها بالرفض ودائماً تردد (بأنها بهذه الطريقة سوف تأخذ حقها من أمي فهي تشعر بالظلم) . ولا أدري ماذا أفعل بين أمي وزوجتي, ولقد قمت بأخذ بيت جديد لزوجتي لأبتعد عن المشاكل.
فأرجو من حضرتكم التوجيه والإرشاد للعمل بما يرضي الله.
وأيضاً لدي بعض الأسئلة الأخرى.
الاول: ما الذي يجب أن أفعله لإرضاء أمي وعدم فقد زوجتي؟
الثاني: ما الذي يجب على زوجتي فعله للتخفيف عن نفسها بسبب إحساسها بظلم من قبل أمي؟
الثالث: هل لزوجتي الحق بمنع أمي من رؤية ولدي؟
وأنا في انتظار الإجابة بفارغ الصبر……
ولكم جزيل الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن بر الوالدين شأنه كبير وعظيم، فإنه ثاني أفضل الأعمال بعد الصلاة، وضده وهو العقوق ثاني أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى، والآيات والأحاديث وما قاله الأئمة في هذا كثير جداً ليس المقام مقام بسطه وتفصيله، والأم مقدمة على الأب في ذلك، فقد خصت بالذكر في الآيات، مثل قوله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ {لقمانك 14} .
وقدمت على الأب في الأحاديث، كما في الحديث المتفق عليه، أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك.
وجعلت الجنة تحت قدميها، فقد روى النسائي من حديث معاوية بن جاهمة السلمي: أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فإن الجنة تحت رجلها.
ولاشك أن للأهل (الزوجة) حقاً أيضاً أوصى الله ورسوله به، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19} .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وهو صحيح.
وإن من حقها الانفراد بمسكن لا تتضرر فيه، وقد أحسنت وأديت ما عليك حين خصصت لها بيتاً خاصاً بها.
أما بشأن ما سألت عنه من طريقة التوفيق بين أمك وزوجتك، وما على زوجتك فعله للتخفيف عن نفسها بسبب إحساسها بالظلم، وهل لزوجتك الحق بمنع أمك من رؤية ولدك فنقول: عليك أن تبذل كل ما في وسعك لإرضاء أمك، وجبر خاطرها وعدم إغضابها، دون التقصير في حق زوجتك، فإن لكلٍ حق، فأعط كل ذي حق حقه، وعلى زوجتك لكي تخفف عن نفسها ما تجده من شعور بالظلم، أن تعلم أن ما أصابها من مرض كتبه الله عليها وقدره لها قبل أن يخلقها، قال صلى الله عليه وسلم: يا بني: إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه عن عبادة بن الصامت، وعليها أن تصبر وتحتسب الأجر عنده سبحانه وتعالى، وتعلم أنه ابتلاء من الله ليكفر من سيئاتها ويرفع من درجاتها، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. وفي رواية: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة.
نسأل الله تعالى لها الشفاء، وأن يفرج همها ويكشف الضر عنا وعنها، وعلى زوجتك أن تعلم أن ما أصابها من مرض لا يمكن الجزم أن سببه أمك فربما تكون له أسباب أخرى عضوية أو نفسية، وعلى فرض ذلك، فإن الله تعالى قال: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى: 40} .
فإذا استحضرت زوجتك أنها إما أن تعفو عن أمك التي ظلمتها -على افتراض ذلك- فلها الأجر العظيم عند الله تعالى، وأما أن يقتص الله لها يوم القصاص ممن ظلمها كان هذا مدعاة للتخفيف مما تشعر به من الظلم. أما منعها لأمك من رؤية ابن ابنها فليس من حقها.
فينبغي إقناع زوجتك أن تسلك سبيل العفو والتجاوز عن والدتك، وأن لا تحرم أمك من حفيدها، لأن ذلك يؤلمها ويشعرها بالظلم ويولد عندها الكراهية، ولتتذكر ما أعده الله لأهل العفو والكاظمين غيظهم من الأجر والمنزلة الرفيعة قال تعالى: وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {آل عمران: 134} .
وينبغي لك أن تأمرها وتحثها على عدم منع والدتك من رؤية ولدك، وطاعتها لك في ذلك حق عليها، وهو من طاعتك الواجبة عليها ومن رعايتها لحقك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(13/7802)
كفران العشير يكون من الزوج كذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو هل للذكر مثل نصيب الأنثى في العقاب يوم القيامة عند نكران العشرة، فأنا لي والدة تزوجت من أبي من حوالي 25 سنة وخدمته بكل أمانة ولم تشترط عليه خدما مع أنها في أمس الحاجة للخدم ولقد أنجبت له أحد عشر طفلا وعمرها الآن أربعون سنة وخدمتهم بنفسها..وبكل بساطة في أي مشكلة من الأولاد (مشاكل عائلية) يقول لها إنها لم تفعل له خيرا في حياته معها مع أنها صابرة عليه فهو حاد الطباع لا يقترب منه الناس كثيرا لأنهم يخافون منه مع أنه طيب إلا أنه يخيف من حوله وهو كريم ومحافظ على دينه بدرجة كبيرة أي أنه تقريبا إمام مسجد وزوجته لا تتطلب كثيرا لنفسها وكل ما تطلب منه هو عندما تنفذ المؤونة من البيت تخبره وهو حتى في هذا يشتكي أي كأنه يريد مضايقتها بأي وسيلة كانت حتى أنه في بعض الأحيان يقول لها إني لست راضيا عنك وإن الملائكة سوف تلعنك ماذا تفعل لترتاح فهي في غاية الحزن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك أن الشارع أمر بمقابلة الإحسان بالإحسان وحث على مكافأة المحسن. وفي المقابل ذم بل وحرم كفران النعم وأوجب شكرها، قال تعالى: هَلْ جَزَاءُ الْأِحْسَانِ إِلَّا الْأِحْسَانُ {الرحمن:60} . وقال صلى الله عليه وسلم: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعو له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. وهذه النصوص عامة لم تخصص جنساً دون جنس، فكل من أُحسِن إليه أو قُدِّم له معروف، فعليه مقابلة ذلك بما يستطيع، وحرم عليه كفران ذلك المعروف. وكفران العشير الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتصفات به من النساء دخلن بسببه النار، لا يدل على خصوص النساء بذلك وأن كفران النعم في حق الرجال أخف، بل الاتصاف بتلك الصفات سبب من أسباب دخول النار لا فرق في ذلك بين المرأة والرجل، وقد عد الحافظ ابن حجر في فتح الباري في معرض كلامه على هذا الحديث فيما يستفاد منه: تحريم كفران الحقوق ووجوب شكر المنعم.
لذا فإنا نوصي هذا الرجل بالإحسان إلى زوجته ومقابلة خدمتها له ورفقها به بالمبالغة في إكرامها والاعتراف لها بالجميل. وأما بشأن أمك فعليها أن تتذكر أن طاعتها لزوجها لأمرين: الأول: أن يرضى الله عنها، فإن طاعة المرأة لزوجها طاعة لله حيث إنه سبحانه أمر بطاعة الأزواج، ووعد الطائعة خيرا ففي الحديث عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الأوسط. وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. الثاني: أن تتحبب لزوجها، وتكسب وده. فإذا فاتها الثاني فلا يفوتها الأول وهو أعظم ما يناله الإنسان أعني رضا الله تعالى.
ثم إننا نوصي هذا الزوج بوصية الرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث المتفق عليه: استوصوا بالنساء خيرا؛ فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وغيره. فإذا فعلت المرأة ما عليها من طاعة زوجها، ثم دعا عليها فإنه معتدٍ في الدعاء، فلا عليها منه، ولا ينبغي أن تتألم لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1425(13/7803)
اتهام الزوجة والطعن فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هذا تابع لسؤالي من قبل أي أنه تكملة للسؤال رقم 254358
إضافة لكل ما ذكرت فإن الزوج يتهم زوجته في شرفها والله أعلم بأنها شريفة، وعندما تقول له بأنك أدرى بشرفي أي في أول يوم، يقول لها بأنه كان صغيرا حينها ولا يفهم، وهو يعايرها بموقف حدث لها في الماضي وهذا الموقف هو: أنهم كانوا يسكنون في منطقة نائية بعيدة عن المستشفيات في الماضي ولقد كانت مريضة جدا وهو كان لا يأتي إلا في نهاية الأسبوع ولقد أخذها أبوه أي عمها إلى المستشفى مع مجموعة من الناس ولكن سائق هذه السيارة التي تقل أكثر من شخص في زمن لا توجد فيه سيارات كثر مثل الآن كان مشبوها بأنه يشرب الخمر ولكن هي لم تركب معه بإرادتها ولقد كانت صغيرة ومع أبيه أي عمها ومنذ ذلك اليوم إلى الآن يعايرها بأنها صديقة الخمارين ويطعنها في شرفها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله هذا الرجل من اتهام زوجته والطعن فيها حرام لا يجوز، والواجب عليه أن يتوب إلى الله من ذلك توبة نصوحا، وليتذكر هذا الزوج قول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النور:23} .
وما فعلته زوجته في الماضي أمر ليس فيه شيء، ولا يجوز أن تعاب به. وعليها أن تقوم بنصحه كي يقلع عن ذلك، وإلا فلها أن تخبر والدها ليرى التصرف المناسب مع هذا الرجل، وإذا كان ما يقوله يصل إلى حد القذف بارتكاب الفاحشة، فلها أن ترفع أمرها إلى من يأخذ لها حقها منه، وهو جلده حد القذف ثمانين جلدة، وتراجع الفتوى رقم: 7105.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(13/7804)
حكم استماع الزوجة لعلماء ودعاة يمنعها من سماعهم
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي ممن يبدعون العديد من الدعاة ويرى أن عليه منع زوجته من اتباع المبتدعة، لكني لا أرتاح لمن يتبعهم هو ممن يقدحون في الناس ويتتبعون زلاتهم فهل زيارتي لمواقع الدعاة الذين يعترض هو عليهم يعتبر عصيانا للزوج
جازاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التبديع حكم شرعي، ولا يحكم على شخص بأنه مبتدع إلا من حكم الشارع عليه بذلك، وقد سبق أن ذكرنا تعريف البدعة في الفتوى رقم: 17613، وذكرنا في الفتوى رقم: 19773 الضوابط التي لا بد من توفرها في من يحكم عليه بأنه متبدع فليرجع إليها.
وينبغي حينئذ هجره واجتنابه طاعة لله ولرسوله إن كان في ذلك الهجر مصلحة، ويطاع الزوج إن أمر باجتنابه، لأنه أمر بمعروف.
فإن لم يقع من الداعية مخالفة لأصل من أصول أهل السنة، فلا يجوز الحكم عليه بأنه مبتدع
وعليه.. فإذا أمرك زوجك باجتناب السماع أو القراءة لبعض الدعاة والمشايخ الذين هم على منهج أهل السنة ولم يخالفوا في أصل من أصول أهل السنة؛ فلا يجب عليك طاعته ولا تكونين عاصية حينئذ
وإن أطعته في ذلك بغية تجنب المشاكل مع زوجك لا اعتقادا وحكما على هؤلاء الدعاة بالبدعة، فلا بأس وهو الأولى
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(13/7805)
معرقة الزوجة بميراث زوجها من أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من حق الزوجة أن تعرف أو تطالب بمعرفة ورث زوجها من أبيه وتصر على ذلك بشدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الزوجة أن تعرف أو تطالب بمعرفة ورث زوجها من أبيه، ولا معرفة غيره من أموره المالية ما دام الزوج حياً، ولا يجب على الزوج إخبارها بذلك، وكذلك الحال بالنسبة للزوج ليس له الحق في التدخل في أمور زوجته المالية.
وإن كان من مقتضى حسن العشرة المأمور بها أن يتفاهم الزوجان في جميع الأمور، ويشتركا في تحمل مسؤولية البيت والأسرة من جميع النواحي المادية وغيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1425(13/7806)
حكم أخذ الزوج مهر امرأته وراتبها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متزوجة من شاب مسلم وكان قد حدث عدة مشاكل قبل الزواج وتدخل فيها الأقارب ومن ضمن المواضيع التي قد طرحت موضوع عملي وقد سبق أنه عندما قمنا بالإصلاح جلست أنا وزوجي وأبي واتفقت معه أمام أبي أن لا يفتح معي موضوع العمل مرة ثانية وأنه موضوع منته بالنسبة لي لأنه مهم عندي جدًا ولا أقدر أن أستغني عنه أبدا، وتم ذلك، وعندما كان يأتي ليزورني عند أهلي كنا نتحدث في عدة أحاديث ومنها عن مقدرته المالية والديون وغير ذلك وكنت أنا أقول له أنا سوف أساعدك وأدفع معك وخططت معه أن أساعده في ثمن حجرة النوم وغير ذلك وأن أضع الراتب الذي أتقاضاه مع راتبه في البيت ليساعدنا على المعيشة وسداد ديونه وفعلا قد تم سداد جميع الديون من نقود وأجهزة منزلية وغير ذلك والآن بعد سنة ونصف من الزواج أطلب منه حقي في الراتب وأن آخذه كاملا لي وأن ينفق على البيت ليس لشيء بل كي أوفره لنشتري بيتًا لنا وقلت له إن هذا حق لي فرفض ذلك وقال لي إن راتبي يجب أن نضعه في البنك وندخره باسمي واسمه فقلت له كيف تستحل أن تأخذ من تعبي ومالي فقال لي اعتبري نفسك تضعي راتبك في البيت ونصرف ما نصرف وندخر الباقي وأنا لا أريد ذلك فتحايلت عليه وترجيته ولم يرضي بذلك أبدا وقال لي بالصراحة أنا لا أريد أن أُمَلكك أي شي وأنا \\\"بمسكش وحدة رقبتي\\\" وصارت الخلافات وكل يوم تزداد عن قبل والمشكلة أني أريد ذلك ليس من باب الحق فقط بل لأنه صدر منه مواقف أوحت لي بأنه لا يحافظ على العشرة ولا يقدر ما ساعدته فيه إطلاقا ولا وقوفي بجانبه فمرتين غضبت عند أهلي وذهبت للمنزل كي آخذ ملابسي وذهبي وبعض الملابس والنقود لأنها في البيت ففوجئت في المرتين أنه قد خبأ الذهب والنقود وقال لي إنه ليس من حقك أن تأخذي ذهبك مع العلم أنه من المهر الذي أعطاني إياه وقت الزواج وأيضًا النقود هي من راتبي وراتبه معًا وقد خبأها خوفًا من أخذ منها شيئًا؟ وبغض النظر عن ذلك فهو الآن لا يريدني أن أدخر لنشتري لنا بيتًا ويريدني أن أضع النقود باسمي واسمه معًا وأنا لا أريد ذلك ويتحجج بأننا اتفقنا على ذلك وأنا قلت له إنه ليس اتفاق بل إنه ذوق مني في ذلك من أول يوم زواج بدأت بمساعدته وسداد الدين الذي عليه والأجهزة وحجرة النوم فيقول لي إذن اتركي عملك وأنا قلت له إننا اتفقنا على عملي منذ البداية واشترطت عليك أمام أبي ذلك مع العلم أنه ليس بميسور الحال جدًا ولكن مستورة ونحن نجلس الآن في بيت حماتي وحماي وأنا أريد بيتًا لي وليس لديه غير وظيفته ولا أملاك ولا تجارة ولا ورث ولا غير ذلك وهو يضع شرطا مقابل عملي أن أضع راتبي في البيت فما رأي الدين في ذلك وهذه هي حكايتي فماذا أفعل معه خصوصًا إنني أحس أنه مادي ولا يفكر سوى بالمال الذي اجنيه من عملي ليأخذه وأنه مقابل عملي يجب أن أضع راتبي في البيت وإذا لا أريد فلا تعملي مطلقًا فما هو رأي الدين في ذلك؟ وهل يحق له الآن أن يقول لي اتركي عملك مع أنه تم الاتفاق على الموضوع بيني وبينه وبين أبي قبل الزواج ولم يعترض على ذلك من قبل مع العلم أنه لدي صبي صغير عمره 8 شهور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أخذ شيء من مال زوجته مهرا كان أو مرتبا، ما لم تكن راضية بذلك.
كما لا يجوز له كذلك التراجع عن إذن العمل لها بعد أن اشترطته عليه عند النكاح أو قبله، وراجعي في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4555، 31631، 1357.
ورغم هذا فإنه ينبغي للسائلة أن تحاول التفاهم مع زوجها وتقنعه بحاجة الأسرة الأكيدة إلى أن يكون لها بيت يخصها، ولا بأس أن تذكريه بأن الشرع أثبت لك عليه أن يسكنك في بيت مستقل، وليحمد ربه أنك مستعدة للمساعدة في تحصيل هذا البيت، وهذا ما ينبغي أن يعتبره دورا إيجابيا منك تستحقين عليه الثناء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1425(13/7807)
الإقامة في بلاد الكفر مفاسدها كثيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي مشكلة مع زوجتي، أنا مسلم وهي كذلك مشكلتي هي أنني منذ 6 أشهر أسكن في مكان غير البيت التي تقطن فيه زوجتي مع هذا أدفع ثمن الكراء لأن الشرطة منعتني من الرجوع إلى بيتي لأني تشاجرت مع زوجتي، أنا أسكن في كندا زوجتي في الأول كانت معي وقالت لي ولعائلتي أنا أسامحه ولكن الآن غيرت رأيها ليس لي أي دليل لماذا، هل في الإسلام لها حق في هذا الرأي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الإقامة في بلاد الكفر من غير ضرورة تعد من جملة المحرمات، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2007.
وذلك لما يترتب على ذلك من المفاسد وما هذه المشكلة التي ذكرت إلا واحدة من أيسرها، وعليه فالذي ننصحك به هو أن تهاجر إلى بلد إسلامي تستطيع فيه أن تأخذ بحقك الشرعي وأن تقوم بمسؤوليتك عن زوجتك وأولادك.
أما بخصوص مشكلتك مع هذه المرأة فالذي نراه أنه إن كانت ملتزمة بإقامة الشعائر كالصلاة والصيام أو نحوهما فلا مانع من بذل الجهد في الصلح معها، ولو استدعى ذلك ترضيتها بشيء من المال، فإن قبلت وحلت المشكلة فبها ونعمت، وأن أصرت على موقفها فهي عاصية لنشوزها، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 1103.
وإن كانت مصرة على طردك من مكانك مستغلة في ذلك سلطة القانون الوضعي فهذه لا خير فيها والأحسن تركها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1425(13/7808)
خطأ الزوج لا يسوغ للزوجة ارتكاب الخطأ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ عامين ونصف, كان زوجي أحبني وأراد الزواج منذ 5 سنوات من قبل وكان قد طلب يدي عدة مرات ولأنني لم أكن أحس أنني مهيئة للزواج لم أقبل به وفي المرة الرابعة قبلت بعد ما استخرت عدة مرات, المهم, فترة الخطوبة كنا نتكلم في الهاتف عدة مرات وبحكم أنني كنت في آخر سنتي الجامعية كنت أتأخر في العودة للمنزل في بعض الأحيان, ويوم ما كلمته عندما أكملت وكانت 12 ليلا, والعادة عنده أن ينام متأخرا فوجدت الهاتف مشغولا لمدة من الزمن وبعدها كلمني فسألت وبعد إصرار مني فقال إنه كان خاطبا قبلي وفسخ معها لأنه يعلم أنه إن تزوجها يعيش معها وهو يفكر بي فلا يريد تعذيبها ولم يصارحها قال لها فقط إنه لا يوجد نصيب, وتكرر الموقف وكنت أقول له إنه بحكم أنه فسخ خطوبته فلا يجوز التكلم معها فيقول إنه يتقي شرها, ولم أعط أهمية أكبر للموضوع إلى بعد الزواج. في أيام الزواج الأولى رن الهاتف النقال في 3صباحا فتغير لونه وقال لا بد أنه أحد عماله كان في مأمورية هذا ممكن بحكم عمله ولكنه طلب أن أحضر له شيئا لأكله فدخلني الشك وانتظرت نومه وفتشت الهاتف ووجدت رقما حفظته وجربته عدة مرات فوجدت أنه لامراة فواجهته بالأمر, وكان قد تعرض في الأيام الأولى لزواجنا لسحر للطلاق مني تأكدنا من الأمر فيما بعد ورقينا والحمد لله, ولكن في ذلك الوقت لم أكن أعلم فلما واجهته قال إنها المرأة التي حدثني عنها وإنها تريد الزواج منه وهو يفكر فقلت في نفسي كان يريدني لسنين وأيام بعد الزواج يريد الأخرى ليس فيه خير فطلبت منه الطلاق فتراجع وقال إنه يمزح ولكنها تطارده فقلت يجب التكلم لأحد من عائلتها وإيجاد حل فقال هذا مستحيل ويجب أن تضعي نفسك مكانها - وقد كنت تعرضت لموقف مثلها وبمجرد طلب الآخر يد أخرى رغم تعلقه بي وأنا به قطعت العلاقة- كنا مخطوبين أيضا - كليا - وحاولت أن تدخل الشك في زوجي بأن يكلمني شخص على أنه عشيق - أستغفر الله - ولكن الله فضحها في اليوم التالي من عنده. أردت الطلاق مرارا لهذا السبب ولكني بحثت ووجدت أن هذا سبب لا يعطي المرأة شرعا حقا في طلب الطلاق, وبسبب هذه المشكلة أضعت جنينا فهذه المشكلة تؤرقني لأنه لا يقدر على فراقي - ولا أنا - وفي نفس الوقت لا أحتمل كذبه - يبعث لها برسائل غرامية على SMS وينفي هذا وهو لا يترك أحدا يقترب من هاتفه - ولا أفهم تعلقه أنا لا أفهم هذا وما حكم الشرع مع العلم أنني متفتحة جدا وكان لي أصدقاء من الشبان تربيت في بلد يقبل بهذا ولكن في حدود الأخوة وكنت أفهم الآخر دائما ولا أحد كان يتجرأ وبعلم والدي ولكن بحكم أنه غيور جدا قطعت كل علاقاتي أما هو فتربى في مجتمع مغاير وأعلم أنه غير معتاد والأكثر مواظب على صلاته وفرائضه وعلى خلق عظيم إلا هذه المشكلة فبماذا تنصحوني وكيف يجب العمل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح حالك ويبعد عنك وعن زوجك من يريد الشر بكما، وعلى الزوج أن يتقي الله في نفسه وفي زوجته وأسرته من هذه العلاقة المحرمة مع هذه المرأة الأجنبية فإن ما يفعله خيانة لله والله سبحانه لا يحب الخائنين. ثم اعلمي أن طلب الطلاق بغير عذر شرعي يبيح ذلك لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن. ولا ندري ما تعنين بقولك أضعت جنينا هل هو الإجهاض المتعمد إن كان كذلك فتوبي إلى الله عز وجل من ذلك، وراجعي في حكم الإجهاض الفتاوى التالية: 991، 2385، 5920، واعلمي أيضا أن خطأ الزوج وفعله للحرام لا يبرر للزوجة فعل الخطأ لأن كل فرد مسؤول أمام الله عن نفسه ومحاسب عن عمله، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً {لقمان: 33} . وكما قال سبحانه: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ {عبس: 34ـ37} . فتركك للعلاقة السابقة مع الشباب ينبغي أولا أن يكون لله وطاعة له سبحانه، ثم من أجل حق الزوج عليك وحفظا له في غيابه، كما قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء: 34} .ولا يحملنك تمادي الزوج في علاقة محرمة أن تقومي بمثل فعله، فإن هذا الفعل حرام وإن قبله وتعارف عليه أهل بلد فلا عبرة بقبول أهل الأرض جميعا بشيء حرمه الله إذ الشرع ما شرعه الله، والحرام ما حرمه والحلال ما أحله، فعليك أن تعالجي الأمر بحكمة وروية وأن تكسبي زوجك ولا تجعليه يفكر في غيرك، فإن الرجل إذا وجد في زوجته ما يشبع رغباته العاطفية والجسدية لم يلتفت إلى غيرها. وننصحك أخيرا بالالتزام بدين الله فإن في الالتزام بدين الله حفظا للأسر من التفكك، فإن ما نراه ونسمعه من انهيار البيوت وهدم الأسر وحالات الطلاق والفشل في الحياة الزوجية سببه الرئيسي بعد الناس وانحرافهم عن منهج الله في الحياة عموما وفي الحياة الأسرية على وجه الخصوص، فإن الزوج المتدين وكذا الزوجة الملتزمة لا يحصل منهما الخيانة لبعضهما، ويؤدي كل منهما ما عليه من الحق اتجاه الآخر، وهذا أهم عامل من عوامل ترابط الأسرة وتماسكها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1425(13/7809)
يضرب امراته لتعطيه مالا يشتري به مخدرات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة منذ تسع سنوات ولي بنت أنا أنفق على زوجي، مع العلم بأنه موظف لا يصرف على البيت ولو ريالاً واحداً المهم ليست هذه هي المشكلة الحمد لله أنا مقاولة ميسورة الحال المشكلة هو أنه دائماً يسبني ويلعنني لكي أعطيه النقود لشراء حشيش ولما أرفض يضربني ويبقى يسبني أمام الزبائن وفي الحقيقة أنا في أغلب الأوقات لا أعطيه النقود لشراء مخدرات، هل أعتبر غير مطيعة له وماذا أفعل لإرضائه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضرر المخدرات أمر ثابت لا مراء فيه، وهي محرمة كما هو معلوم، وراجعي الفتوى رقم: 8001، والفتوى رقم: 1994.
وإذا علمت أن الحكم في المخدرات هو التحريم فلا يجوز لك أن تساعدي زوجك بالمال على شرائها، وإلا كنت شريكة له في المعصية، لقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
وليس في امتناعك عن ذلك معصية للزوج لسببين أحدهما: أنه لا يجب عليك بذل مالك له، ولو كان يصرفه في الحلال، وثانيهما: أن في هذا معصية لله، والطاعة للمخلوق مشروطة بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
هذا، وننبهك إلى أنه يجب عليك بذل النصح لهذا الرجل حتى يتخلى عن هذه المعصية، وتخويفه عقوبة الله تعالى إذا لم يتب، وحبذا لو استعنت على ذلك بجلب الكتيبات والأشرطة له التي تتناول المخدرات من حيث بيان حكمها الشرعي، وتأثيرها الخطير على الأبدان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(13/7810)
ضرب الزوجة وسوء العشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من فضيلتكم إعطائي الرأي الشرعي في زوج متدين ملتح مصل وملتزم يقوم بضرب زوجته وتعذيبها بشتى طرق العذاب (تشويهها جسديا، ضربها بالعقال، إحداث عدة كسور عظمية بها) هذا غير هجره لها في البيت وحبسها داخله ورفضه التام لزيارتها أهلها وأرحامها وادعائه أن الإسلام يخول الزوج بهذه المعاملة لتأديبها وتربيتها علما بأنه لم يصدر منها أي عمل يعطيه العذر بهذه المعاملة، وعلما بأن الزوجة تبلغ من العمرة 18 سنة وهو في 29 من العمر، وهي الآن وبعد رحلة علاج استمرت أشهر تطلب الطلاق والانفصال منه حفاظاً على نفسها وحياتها من الضياع بجانب زوج لا يعرف للاستقرار معنى أرجو إعطائي رأي الشرع في مبدأ العنف ضد المرأة، وهل الشريعة الإسلامية تخول الزوج وتعطيه الحق في مثل هذا العنف أو أي عنف آخر ضد المرأة؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن غياب الود والعطف بين الزوجين يحول الحياة بينهما إلى جحيم، والسبيل إلى جلب السعادة بينهما هو التزام كل من الطرفين بالحقوق التي وجبت له على الآخر، والتي بينا طرفا منها في الفتوى رقم: 27662.
ولاشك أن ضرب الزوجة ومعاملتها على هذا النحو المذكور في السؤال مناف لحسن العشرة، وحسن الخلق المرغب فيه شرعاً، بل هو ظلم خطير لهذه المرأة المسكينة، وما تحجج به هذا الرجل من قصد التأديب هو حجة واهية، وذلك لأن الشرع لم يأذن في ضرب الزوجة إلا في حالة واحدة، وهي حالة النشوز، وهذا الضرب مضبوط بضوابط ذكرناها في الفتوى رقم: 69، والفتوى رقم: 46353.
وعلى هذا، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله تعالى في زوجته، ويكف عن هذا الخلق القبيح الذي لا يقره الشرع ولا الخلق.
أما الزوجة، فننصحها بالصبر، ومحاولة إقناع زوجها بالرجوع عن هذا الخلق، وإن وسطت في ذلك أهل الفضل والعقلاء من أهل زوجها فلا بأس، فإن لم يفد ذلك معه، فلها رفع أمرها إلى القاضي، لرفع هذا الضرر عنها.
أما بخصوص منعها من زيارة أبويها أو نحوهم من القرابات، فهذا أمر لا ينبغي له فعله، لكن إن أصر عليه، فلتعلم أنه يجب عليها طاعته فيه، وذلك لأن طاعته مقدمة على زيارة الوالدين وصلتهم، ولتراجعي الفتوى رقم: 19419.
لكن لو استطاعت أن تصلهم عن طريق الهاتف أو الرسائل أو نحو ذلك، فإن الغرض من الصلة يحصل بذلك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(13/7811)
حق الزوج عظيم
[السُّؤَالُ]
ـ[حقوق المرأة في الإسلام كثيرة جداً ومتعددة فأين حقوق الرجل، في العلاقة الزوجية، سؤالي هو: أنا متزوج من امرأه عنيده لا تقر أبداً بخطأ قد ارتكبته تأخذها دائماً العزة والكبر رغم علمها أنها مخطئة ولكنها لا تعتذر مطلقاً عند الخطأ وتفعل ما يتوجب على الرجل فعله حال حدوث خلاف مع زوجته، إذ تقاطعني هي وتهجرني في المضجع ولا تكلمني وتخرج بدون إذن لعملها ولكن هذا يحدث فقط عند وقوع خلاف ما أما في الوضع العادي فهي إنسانة محترمة وجيدة ولكنها سريعة التقلب.. ماذا أفعل معها حيث بدأت أفقد حبي لها جراء الجفاء المتكرر وجزاكم الله خيراً
عفوا سؤال آخر.. إمكاناتي المادية لا تسمح لي بالصرف منفرداً على بيتي وأولادي إذ إن راتبي ضعيف والسكن ومتطلبات الحياة والأولاد أكبر من طاقتي ولكني أؤمن لهم أساسيات الحياة من مسكن محترم ومأكل وبعض الأشياء البسيطة الأخرى وزوجتي تعمل بوظيفة كبيره وبراتب 4 أضعاف راتبي وأحياناً تساعدني وأحياناً تتقاعس عن ذلك.. وأنا غير راضٍ عن عملها وخروجها ولكني لا أستطيع إرغامها على ترك العمل حيث إنه بدون عملها سيكون مستحيلاً تغطية متطلبات الحياة وحدي فما هو الحل وشكراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحق الرجل على زوجته عظيم، فيجب عليها طاعته، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية برقم: 1032، ورقم: 1780، ورقم: 30145، وقد ذكرنا في هذه الفتاوى الوسائل والعلاج لخروج المرأة عن طاعة زوجها، وأما نفقة البيت فهي عليك وليس على الزوجة منها شيء، فإن أعطت فمن باب الإحسان وهي مأجورة على ذلك، ونذكر الزوجة بحرمة خروجها من بيت زوجها بدون إذنه، وحرمة بياتها وزوجها غير راض عنها، وكفى بقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(13/7812)
لا خير في البقاء مع زوج يخون الله ويخون زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة في الثلاثين من عمري لي بنت واحدة وزوجي في العشرينيات من عمره تزوجنا بعد قصة حب رائعة، ولكن بعد ذلك تغيرت سلوكياته من خمر وعربدة ونساء وأصبح لا يصلي ولا يصوم رمضان ولا يقرأ القرآن، وأنا أقوم بالدعاء له بالهداية وأنصحه ولا يحب النصيحة، ولكنني عرفت أنه على علاقة بسيدة ويقوم معها علاقة بالحرام، وللأسف يعاشرها من أماكن لا يرضاه الله ورسوله، وقد تم نقل إلتهابات إلي عن طريقه عندما يقوم بمعاشرتي، وأنا الآن حامل ولا أستطيع أن أجامعه وأشعر بأنني مكرهة ومجبرة على الجماع معه فمنعت نفسي عنه حتى لا أصاب بأذى أنا وجنيني الذي في أحشائي فما رأي الدين في هذا الموضوع، أرجو أن تخبروني؟ ولك جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان في معاشرته لك ضرر محقق عليك أو على حملك، فلا حرج عليك في الامتناع عن معاشرته حتى يبرأ من هذا الداء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ.
ولك طلب الطلاق منه، فإن أبى الطلاق، فلك رفع أمرك إلى القاضي الشرعي ليرفع عنك الضرر، ولا خير في البقاء مع زوج زان لا يراعي حرمات الله، ولا يصلي ولا يصوم رمضان، ولا يراعي عشرة زوجته، ويخون الله ويخون زوجته، وسيغنيك الله عنه من فضله وسعته إنه واسع حكيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(13/7813)
والدا زوجته يكدران عليه حياته
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت ياشيخ وأنجبت بنتين وولدا وحاولت أن أتقي الله في معاملتي مع زوجتي وهي طيبة ولكن لديها أم وأب يريدان أن يسيطرا على حياتي بالرغم من معاملتي الطيبة لهما لكنهما زادا قوة وشحنا لزوجتي حتى أصبحت والله لا أطيق منزلي. والذي يغيظني أكثر أن زوجتي لاتغالطهم أبداً. ففكرت بالابتعاد لكنه لم يأت بفائدة. وفكرت بالقطيعة نهائيا. فهل أطلقها وأريح نفسي. وأرجع أفكر بالأطفال علماً بأن هناك العديد من الزملاء يريدون تزويجي من أخواتهم أوأقاربهم لأني معروف بالطيبة بينهم ويسموني ياشيخ أقسم لك بالله العظيم أبا قلب ألماس لأني والله لا أحب أن أغضب أحدا. ياشيخ، أرجو النصيحة وليستفد إخواني أعضاء المنتدى من هذه النصيحة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن سعي أهل زوجتك في تكدير حياتك من خلال محاولتهم السيطرة على أمورك أمر لا يجوز شرعاً ولا يقبل طبعا، أما شرعا فلأنه يدخل ضمن أذية المسلم التي حذر القرآن الكريم منها بقوله: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً {الأحزاب:58} . وأما طبعا فلأن العادة اقتضت أن يكون الصهر محترما مبجلا، ولا شك أن التدخل في أمورك على نحوما ذكر ينافي الاحترام خصوصا إذا ظهر منه ما يدل على ذلك كما هو الحال هنا. وعليه فالواجب عليهم أن يتقوا الله تعالى فيك ويكفوا عن أذيتك، كما أن عليهم أن يتوبوا من محاولة الإيقاع بينك وبين زوجتك، وليعلموا أن هذا قد يعود بالضرر على ابنتهم، ونذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وصححه الألباني. أما أنت أخي الكريم فعليك بالصبر ما استطعت إلى ذلك سبيلا والتغاضي عن زلات زوجتك وأهلها، وذلك طلبا للأجر في ذلك من الله تعالى ثم حفاظا على أولادك من الضياع في حال فارقت أمهم. ونقترح عليك محاولة حل هذه المشكلة بالتخاطب مباشرة مع زوجتك وأهلها واعلامهم بعدم رضاك عن هذا السلوك منهم، ولا بأس بأن تنبههم إلى أن هذا السلوك قد يؤثر على حياتك الزوجية. أما القطيعة نهائيا فليست هي الحل الأمثل، وكذلك الطلاق وخصوصا أن لك أولادا، نسأل الله أن يوفق المسلمين وأن يصلح ذات بينهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(13/7814)
حق المرأة في المعاشرة لا يقل عن حقها في النفقة.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ سنتين وشهر وجلست في بيت زوجي فقط أربعة أشهر وهو في ليبيا وأنا وأهلي نسكن في الإمارات وكتب عقدي في ليبيا وجلسنا أنا وزوجي في بيت أهله في ليبيا ومن بداية الزواج والمشاكل مستمرة من أهله وهو عديم السؤال بأي شيء يحدث والذي يقال من أهله عني فهو الصح وأنا أتفوه دائما بالأكاذيب فهو ابن خالتي فالزواج تم لأني بنت خالته فهو لايريدني وكان نادرا ما يجامعني وأنا الآن في بيت أهلي في الإمارات منذ سنة وتسعة أشهر ولا يريدون طلاقي وينسبون إلي أفعالا لم تبدر مني علما أني سألت الشيخ في الإمارات عن الطلاق الغيابي وقال لا طلاق غيابي والعقد مكتوب في دولة أخرى فماذا أفعل؟ علما بأن لا أحد لي في الدولة الموجود بها زوجي.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ندعو أهل زوجك إلى أن يتقوا الله تعالى فيك ويكفوا عن أذيتك، لأن الله تعالى يقول: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب:58} ، وإذا كان هذا محرما بين جميع المسلمين، فهو بين الأقارب أشد حرمة، لأنه يؤدي إلى القطيعة، ثم إننا ننبهم إلى أن السعي في الإفساد بينك وبين زوجك هو تخبيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه أحمد وصححه الألباني.
كما أن على زوجك أن يتقي الله تعالى ويعاشرك بالمعروف، ومن ذلك حقك في الاستمتاع، فقد نص أهل العلم على أن حق المرأة في ذلك لا يقل عن حقها في النفقة.
ثم إن من كمال الدين والخيرية في الرجل أن يكون خيرا لأهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه أبو داود.
ومن هنا نقول لهذا الزوج: عليك بالسعي للمصالحة بين أهلك وزوجتك بما يضمن التقارب، وإياك أن تقف إلى جانب المعتدي منهما، فتكون معينا له على ظلمه، وقد قال ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان ِ {المائدة:2} .
أما أنت أيتها الأخت، فنوصيك بالصبر ومقابلة الإساءة بالحسنى، وحاولي حل هذه المشكلة بالنظر إلى أسبابها، واتخاذ الحلول المناسبة لذلك، فإن كنت -مثلا- ترين أن المشكلة قد تحل بسكناك في بيت مستقل عن أهل زوجك كان لك الحق في مطالبته بذلك، وانظري الفتوى رقم: 34802.
فإن لم يقبل زوجك بهذا، فلا مانع من توسيط أهل الخير والفضل والعقلاء من العائلتين لحل هذه المشكلة، فإن لم يفد ذلك كله، فلك أن ترفعي أمرك إلى القاضي للنظر في الأمر ويتصرف بما تقتضيه المصلحة، سواء كان الزوج حاضراً أو غائباً، فغيبة الزوج لا تمنع من رفع الدعوى ضده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(13/7815)
زوجها تبدلت أخلاقه وبات مقصرا في حقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة من رجل مسلم من حوالي 3 سنوات. في البداية كان زوجي ذا أخلاق ودين ولكن منذ حوالي سنة تقريبا بدأت أشعر أنه إنسان آخر وأحسست أنه كان يمثل أمامي بصفات الرجل الحسن ولكن بعد سنتين من الزواج بدأ يظهر عليه تصرفاته فإنه لا يحترمني ويفعل أمورا تغضب الله عز وجل مثل السرقة والكذب وأحيانا الفتنة هذا إلى جانب أنه لا يعطيني حقوقي كاملة من ناحية المال والاحترام والمضاجعة الكاملة، فإنه يقضي حاجته لنفسه ويتركني، وإذا أنا أريد أن أكمل وأنا فوقه يحسسني أني أنا أضايقه ويريدني أن أنتهي بسرعة، بصراحة أنا أتضايق من هذا الموضوع وأحس أني لست متكاملة مع أني والحمد لله جميلة ومحترمة وأحب إرضاءه فقط ... كما أنه كان يمارس العادة السرية من فترة ولكن الحمد لله انتهى عنها ولكن أنا أتعب نفسيا جدا معه وأريد حلا له ولي وكيف أصبر معه وجزاكم الله خيرا وأرجو أن ترسل لي الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجك أن يتقي الله تعالى ويعلم أن السرقة والكذب والتقصير في حقوق الزوجة المادية وغير المادية أمور كلها محرمة شرعا، وتجب عليه التوبة منها، هذا فيما يخص زوجك.
أما أنت فعليك بالصبر ومحاولة إصلاح هذه الأمور التي تشكين من تقصير زوجك فيها، وذلك باتخاذ الأسباب التي تعين على إصلاح الوضع بينك وبينه، ومن ذلك حسن التبعل له والسير في مرضاته ومقابلة إساءته بالحسنى، ولا بأس بأن تذكريه بأن النفقة والاستمتاع من أهم حقوق المرأة التي أوجب الشرع على الزوج القيام بها.
فإن أفاد هذا فاحمدي ربك، وإن لم يفد، فلك أن تأخذي من مال زوجك ما تحتاجين إليه في النفقة بالمعروف، ولو كان ذلك بغير علمه ورضاه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 52796.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(13/7816)
الهجر والخصام بين الأزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الكريم: أنا عراقي وزوجتي كذلك ونحن مقيمون في السويد عندنا طفل واحد (علي 4 سنوات) سؤالي هو: ما حكم الشريعة في الزوجة التي ترفض التحدث مع زوجها (بعض الأحيان لأسباب تافهة) طبعاً أنا لا أتحدث عن عدم التحدث لساعات وإنما لأيام وأسابيع وحتى مرة طالت لأكثر من شهر وطبعاً حينها لا ألمسها، أنا لا أريد أن أطلقها لأنها ستحرمني من علاقة طبيعية مع ابني، هل لي الحق أن تكون لي زوجة ثانية، وما هي أحكام الناشز في هذه الحالة، ما هي نصيحتكم لحالتي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن ما من أحد إلا ويحدث بينه وبين زوجته خلاف وسوء تفاهم وربما هجر أحدهما الآخر وقد كان يحصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال: وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت: ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: نعم، فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل، قالت: نعم، قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئاً وسليني ما بدا لك ... الحديث. رواه مسلم وغيره.
فهذا خير الخلق الذي وصفه الله عز وجل بأنه على خلق عظيم تهجره الواحدة من زوجاته ولا تكلمه اليوم والليلة، فهذا أمر طبيعي ولا بد من حصوله بين الأزواج لكن يجب أن لا يستمر الهجر وعدم التصالح هذه المدة المذكورة في السؤال لأنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
فنوجه النصيحة للزوجة بأن تتقي الله في زوجها، فإن له عليها حقا عظيماً يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها، قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. رواه البزار والحاكم بإسناد حسن.
فمن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر وترجو لقاء الله فعليها أن تطيع زوجها بالمعروف وتبره بما تستطيع فإنه جنتها أو نارها كما في الحديث عن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجة، فقال: أي هذه، أذات بعل أنت؟ قالت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، وقال: فأين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. رواه مالك والحاكم.
ونوجه نصيحة للزوج أن يحسن إلى زوجته فإن لها حقا عليه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ {البقرة:228} ، وأن يستعمل الحكمة في التعامل مع زوجته ويغض الطرف عن الهفوات ويبادر إلى مصالحتها وإرضائها إن غضبت منه ولا يفكر في الطلاق فإنه أبغض الحلال إلى الله.
أما عن الزواج بأخرى فإن كنت تجد في نفسك القدرة المالية والبدنية والثقة بالعدل، فلا حرج عليك في الزواج بأكثر من امرأة، ونحيلك على الفتوى رقم: 7844 لمزيد من الفائدة، ولكيفية التعامل مع الزوجة الناشز تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1225، 4055، 3738.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(13/7817)
غاب زوجها عنها ثلاث سنوات ثم عاد فكيف تتصرف معه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوجة التي غاب عنها زوجها أكثر من 3 سنوات ثم عاد، ماذا تفعل معه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق هذه الزوجة التي غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة المطالبة بنفقة المدة الماضية، فإن استجاب الزوج وإلا رفعت أمرها للقضاء ليلزمه بدفع حقها، ولا ينبغي للزوج أن يغيب عن زوجته مدة كبيرة تتضرر بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. رواه البخاري وغيره.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على والعبادة. انتهى.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: وفي هذا الحديث دليل على أن طول التغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة من دين أو دنيا لا يصلح ولا يجوز، وأن من انقضت حاجته لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم ويقوتهم مخافة ما يحدثه الله بعده فيهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. انتهى.
ولا شك أن للمرأة حقا على زوجها غير النفقة، ولذا نص أهل العلم على أن الرجل ليس له أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر لغير عذر، قال عبد الرحمن بن محمد المقدسي الحنبلي صاحب الشرح الكبير: فإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك إن لم يكن له عذر. وجملة ذلك أنه إذا سافر عن امرأته لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء، وإن طال سفره ولذلك لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك لامرأته نفقة، وإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع فإن أحمد رحمه الله ذهب إلى توقيته بستة أشهر فإنه قيل له كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر، يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما وإنما صار إلى تقديره بهذا لحديث عمر.... وسئل أحمد كم للرجل يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر وقد يغيب الرجل أكثر من ذلك لأمر لا بد له. انتهى.
والخلاصة: أن غيبة الزوج ولو طالت لا تزيل أحكام الزوجية وما يترتب عليها من الحقوق لكل من الزوجين على الآخر ولا يصح أن تبرر المرأة بغيبة زوجها عنها مدة طويلة منعه من حقوقه إذا حضر من استمتاع ونحوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(13/7818)
معاملة الزوج السيئة لامرأته لا تسوغ امتناعها عن الفراش
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للرجل بعد أن يضرب زوجته ويعنفها ويسبها ويسب أباها وأمها بأفظع الشتائم وبأحقر الصفات، ثم يعاملها معاملة لا تليق بالحيوان فضلا عن البشر، هل يحق له بعد ذلك أن يقول لها تجهزي واستعدي لكي أمارس معك الجنس ويقول هذا حقي، فالمرأة بعد ذاك لا تستطيع أن تنام معه وهي بالفعل لا تقدر فالمسألة ليست جسدا من اللحم فقط وإنما بالنسبة للمراة فالموضوع نفسي وعصبي وإحساس وشعور بنسبة 100% ووضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر [لم يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها] ، وقال صلى الله عليه وسلم إِلى: مَا يَعْمِدُ أحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ ولَعَلّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ. هل بعد ذلك من ضرب وإهانة ثم دعاها إلى الفراش فامتنعت هل تاثم، خصوصا وأنها بعد ذلك لا تطيقه ولا تقدر، أفيدونا؟ جزاكم الله مع رأي الأئمة والمذاهب بالتفصيل، لأن هذا الأمر أصبح منتشرا كثيرا جدا جدا؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كلا من الزوجين مأمور شرعاً بحسن العشرة للآخر، لقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} ، وقال سبحانه وتعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228} ، ولا شك أن شتم الزوجة وسب أهلها يعد خروجا واضحا من الزوج على العشرة بالمعروف التي أمره الله تعالى بها اتجاه زوجته، ولأنه إذا كان هذا ممنوعا، في حق الغير فهو في الزوجة أشد حرمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وانظر الفتوى رقم: 6540.
وعلى هذا فالواجب على هذا الزوج الذي هذه حاله أن يتقي الله تعالى ويكف عن هذه الأفعال التي تنافي الدين والخلق الحميد، وننصح الزوجة بأن تصبر ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وأن تحاول أن تتفادى ما يثير هذا الخلق السيء عند زوجها وإن رأت أن توسط من له تأثير على زوجها حتى يقنعه بالتخلي عن هذه التصرفات فلا بأس فإن لم تجد فائدة لذلك وخشيت على نفسها ضررا من تماديه في ضربها وأذيته لها من غير حق شرعي فلها رفع أمرها إلى القاضي لرفع هذا الضرر.
أما مسألة امتناعها عن فراش الزوج بحجة معاملته السيئة فهذا لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 9572.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(13/7819)
على الزوجين مراعاة حق الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوان في موقع الشبكة الإسلامية أبعث إليكم هذه الرسالة نشرتها مواقع مسلمة على الإنترنت وهي تبين مدى الجهل الذي تعاني منه المرأة المسلمة وكاتبة الرسالة فهي لاتعلم ولم تقرأ سورة النور ولم تدرس هذه السورة في القرآن الكريم فهي تقذف زوجها في الرسالة بالزنا مع زوجة أخيه وتستدل بأن شبه أولاد أخ الزوج بزوجها أي عمهم بذلك أي من الشكل والمظهر
لاحظوا أيها الإخوان مدى جهل النساء بأحكام سورة النور من القرآن الكريم وهناك حديث للرسول يأمرنا فيه بتعليم النساء سورة النور وإفهامها لهن وها أنا أكتب لكم نص الرسالة المنشورة على الإنترنت مع الرابط ويرجى إعطاء الجواب التام والشافي لهذه المرأة التي كتبت الرسالة وجزاكم الله تعالى خيرا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الرابط الذي نشر الرسالة
http://al-farha.com/articles/article.php?sid=941
----------------------------------------------------نص الرسالة ----------------------------------
...
لقد ارتبطت برجل لم أعرف شيئاً عنه سوى اسمه وعمله لأني يتيمة الأبوين ولا يوجد من يهتم بأمري،
وبعد ذلك عرفت أنه حاد الطباع وعصبي جداً وبخيل وذو أخلاق سيئة، فهو لا يعرف الحلال والحرام، وقبل فترة علمت أنه يتحرش بالخادمة ويعاكسها وهذا التصرف صدمني بشكل كبير إلا أنه تمادى في ذلك، وصرت أنتبه إلى أفعاله التي كنت غافلة عنها، مثل مكالماته الهاتفية الهامسة في أوقات متأخرة وسهراته الدائمة، مما جعلني أتقزز منه ومن تصرفاته، والمصيبة التي لا يمكنني تحملها هي خيانته لي مع زوجة أخيه، وهذا الخبر وصلني من مصادر موثوق بها جداً، ووصلت خيانته لحد الفاحشة الكبرى فهما يتقابلان عند سفر أخيه، ووصلت إلى الشك فإنني بدأت ألاحظ سر التشابه بين أطفالي وأطفال أخيه.. لهذا فأنا في دوامة من الشك والريبة.. ماذا أفعل ولمن أتوجه؟
أم عبد الله
د. مصطفى أبو سعد- اختصاص نفسي وتربوي – الكويت:
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في عونك ويفرج كربتك..
أختي الفاضلة.. اليتم ابتلاء من الله وما الدنيا إلا طريق عابرة لحياة الآخرة.. والصبر ليس له ثواب إلا الجنة، ومشاكلك مع الزوج كما جاء في رسالتك صعبة وعميقة وهي تبدأ من طباعه المتسمة بالبخل واللامبالاة، وتنتهي بالتهديد بالطلاق والخيانة الزوجية.
اسمحي لي أختي أن أتوجه إليك ببعض الملاحظات الخاصة بك لعلك لم تنتبهي إليها في زحمة التوتر الزائد والخوف على مستقبلك ومستقبل أبنائك:
1- أنت لا تحبين زوجك بسبب طباعه التي ذكرتها، بل من وراء السطور أنت تكرهينه.. وهذه الحقيقة لها أعراض ونتائج سلبية قد لا تنتبهين لها.. وهي أنك لا تقدمين شيئاً لزوجك لتجعليه يتقرب منك ويرجع إلى بيته بين أحضان أسرته.. ماذا قدمت لهذا الزوج حتى يبتعد عن السهر خارج البيت وعن معاكسة الخادمة؟!
2- أخطاؤه المستمرة تواجهينها بتقزز منك، وموقفك منها موقف سلبي يؤثر على سلوكك سلبياً ويبعدك أكثر عن زوجك.
3- هو يبارزك بالنفور وأنت تبارزينه بالشك والنتيجة أنك تفسرين كل سلوك وفق رؤية الشك لديك.. فمكالماته الهاتفية تشكين بها وكذا سهره، مما يدفعك للتجسس عليه، وقد نهينا كمسلمين عن ذلك.. فضلاً عن أن الشك يصيبك بالتوتر الزائد والتفكير السلبي ويحول بينك وبين التحكم في سلوكك.. بل ويدفعك لتصرفات تزيده نفوراً.
4- الشك يؤثر في الرؤية الصائبة ويجعل الخيال الواسع المبني على الريبة حقيقة لديك، خذي مثلاً مقارنة أبنائك بأبناء أخيه ليس مستبعداً أن يكون التشابه جزءاً من صورة وضعتها في مخيلتك وبرمجت عقلك الباطن عليها.. ومن قبل ألم تلاحظي هذا الشبه؟ احذري من الشك المبالغ فيه حتى لا تصيبي قوماً بجهالة.
5- تأكدي من المعلومات التي تصلك وابتعدي عن الربط السلبي (قلة سهره أثناء تواجد أخيه بالبلد) ما استطعت لذلك سبيلا.
6- إذا تحققت فعلاً من خيانته مع زوجة أخيه فأنصحك باستشارة عالم من علماء بلدك أولاً والاستنارة بكلامه وموقف الشرع من ذلك.. وحتى يتم الأمر لا بأس أن تجعلي امرأة ممن تثقين بها تكلم زوجة أخيه بالتي هي أحسن وتهددها بأن الأمر بات معروفاً لعلها تهتدي خوفاً من الفضيحة.
7- بارزيه بالابتسامة والرضى وتحملي من أجل أبنائك وبحثاً عن مرضاة ربك، وتجملي بالصبر والهدوء ودوامي على سلوكك هذا لعل الله يغيره مع الزمن، ولا تيأسي فالنتيجة قد لا تحصدينها في الشهر الأول ولكن بإذن الله وبالتضرع إليه بالدعاء يأتي الفرج.
أشياء لا تفعليها!!
1- دعي عنك كثرة الأسئلة فإنها توغر صدر الزوج عليك وتدفعه للتهرب منك ومن مواجهتك.
2- لا تستقبليه بالسخط والغضب والشك واستقبليه بالابتسامة والعشاء وقدمي له ملابس النوم معطرة وبشكل مرتب.
3- لا تتصلي به هاتفياً إلا لضرورة أو اتصلي للاطمئنان عليه لا لمحاسبته.. وأشعريه بارتباطكم جميعاً به وباهتمامكم بعافيته.
تضرعي إلى الله بالدعاء واعبدي ربك من خلال حسن التبعل لزوجك ومساعدته للرجوع إلى الله.. والله يوفقك لما يحبه ويرضاه.
العدد (48) سبتمبر 2000 ـ ص: 65]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما نصح به الطبيب النفسي صحيح وعلى المرأة مراعاته، ويحرم على المسلم أن يقذف آخر بالفاحشة إلا ببينة كالشمس في رابعة النهار، ولا يصح الاعتماد في هذا الأمر العظيم على القيل والقال، ثم على المرأة أن تقوم بواجبها تحاه زوجها خير قيام، فكم من الرجال ممن لا يردعهم الخوف من الله ولم يتسلحوا بسلاح الإيمان قد ينحرفون عندما يقابلون بجفوة من قبل زوجاتهم، فعندما يفتقدون دفء الحياة الزوجية يتخطفهم الشيطان يمينا وشمالا.
وعلى الرجل إن كان كما قيل أن يتقي الله تعالى ويتوب مما هو فيه قبل أن ينزل به هاذم اللذات ومفرق الجماعات، ويندم حيث لا ينفع الندم.
وأما تعليم النساء سورة النور فقد روى الحاكم في المستدرك عن المسور بن مخرمة أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: تعلموا سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الحج وسورة النور فإن فيهن الفرائض.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم.
نسأل الله العافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1425(13/7820)
من حق الزوجة أن تشترط شروطا لا تنافي مقتضى العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو منكم إفادتي في أمر يواجهه كثير من الأسر هذه الأيام.
أنا شابة مسلمة عمري 33 عام من أسرة ميسورة الحال، أعمل في السلك الجامعي قاربت من الحصول على الدكتوراه تقدم لخطبتي شاب يكبرني عامين هو من أسرة كريمة ولكنه يملك القليل مما يعينه علي الزواج لا يمتلك إلا شقة متواضعة ولكنها في حي لا يتناسب لحياة فيها سواء لمركزي الاجتماعي أو مركز أسرته هو، وهو يعترف بذلك، كل ما يملكه دخل به في مشروع وينتظر أن يدر عليه إن شاء الله ما يعينه في الحياة أما عن الشقة فهي غير صالحة بحالتها حتى للحياة فيها سيدي كي لا أطيل عليك
أنا والدي يعمل خارج البلاد ولا يكون موجود إلا شهر واحد في العام لذا كان المرجح أن يتم الزواج في هذا الشهر عرضت أسرته المساعدة بمبلغ استطاع أن يشتري به غرفة نوم متوسطة وأنتريه وعرض أن تكون شقة الزوجية في وضع مؤقت في مدينة بعيدة جدا عن مكان عملنا، وعملنا يتطلب أن نتواجد يوميا والمواصلات غير متوفرة في المكان الذي به الشقة حيث أنها ملكا لأخته وهي لا تستعملها حيث تقيم في شقة أخرى. حين ذهبت وأسرتي لرؤية الشقة بصراحة كان لا ترضي أسرتي لبعد المكان واعتبرت هذا حق لهم ويجب ألا أغضبهم حاولت إقناعهم بوجهة نظري أنها وضع مؤقت وكان اعتراض شديد ولكي أحل المسألة بحثت عن شقة في الأماكن القريبة من أهلي وبإيجار مناسب فاعترض الخطيب حيث اعتبر هذا إجبارا له علي الرضوخ لرغبة أهلي وأني لا أافكر في ظروفه ولكن سيدي هو لا يملك البديل الآمن بالإضافة أني قلت إني ممكن أساعده في الإنفاق، والحياة بين الزوجين مبدأها التعاون ولم أطالبه ووالدي بشبكة معينة ولا مهر ولكن قدرنا الظروف وقمت بالمساعدة في إعداد المطبخ وغرفة سفرة أي الطعام وأيضا باقي الشقة حيث أنه لا يملك حاليا إلا ثلاجة متواضعة وبوتاجاز متواضعا وسخانا أما باقي التجهيزات فكانت علي أنا وأسرتي التكفل بها ولم نعترض فالمهم هو النية الطيبة، وأيضا أبي هو من دفع تأمين الشقة وهي إيجار لأنها وضع مؤقت لحين أن تتعدل ظروف الخطيب وكان طلب والدي الوحيد هو أن يكتب لي مؤخر صداق وهو مثل ما يكتب في عائلتنا ليس أكثر وهو عشرة آلاف فقط مع العلم يا سيدي أن كل المبلغ الذي ساعده به أهله هو 12ألف جنيه وحاولت أن أنتقي ما يتناسب مع هذا المبلغ والله يشهد علي وجاءت الغرفتان اللذان اشتراهما وفق المبلغ تماما المهم طلب أبي منه أن يكتب لي قائمة بالعفش وما في الشقة وحدده بمبلغ 40 ألف جنيه علما يا سيدي أن ما اشتريته وجهازي يزيد علي هذا المبلغ أيضا وكان الاعتراض من أسرته علي مؤخر الصداق حيث إنه يدفع عليه رسوم ثم وافق واعترض علي القائمة بالعفش وبدأت خلافات انتهت بأن لم يتم الزواج واعتبر أننا نخونه.
سؤالي يا سيدي: هل أنا حقا أظلمه في طلباتي في هذا الوضع أم أن من حقي أن يكتب لي قائمة بالعفش علما بأن هذا متعارف عليه الآن يا سيدي.
يود أن يتم الزواج وقد سافر والدي أولا وأصبح موقفه في عائلتي شبه مرفوض وهو مازال متمسكا بي ولكن أولا يشترط أن نسكن في مكان بعيد عن أهلي بحجة ألا يتدخلوا في حياتنا وفق ما يراه هو.
ثانيا: أن يكتب لي فقط الأثاث الخشب الأساسي والأجهزة الأساسية ويرفض أن يكتب أي شيء بحجة أن هذا هو الطبيعي والشرع. أريد أن أعرف ما هو رأي الدين في هذه الحالة؟ وماذا فعلا يجب أن يطلب من الخاطب؟ وهل أكون فعلت ما يغضب الله لو تزوجته وفق ما يريد هو؟ علما بأني متأكدة أن أهلي لن يكونوا في رضى عن هذه الزيجة. ماذا ترى يا سيدي، أفدني أفادكم الله. وهل للزوجة أن تشترط على الزوج أم أن هذا لا يجوز؟
أنا أسأل أهل الذكر وأرجو الإجابة السريعة.
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأشياء التي تسجل للمرأة إما أن تكون من مال الزوجة فهي ملك لها، وإما أن تكون من الزوج وهي مهر للزوجة فهي ملك للزوجة أيضا. وعليه؛ فلا حرج في تسجيلها للزوجة حفظا لحقها حتى إذا باعها أو تعدى في إتلافها فإنه ضامن لها.
أما إذا تلفت بطول الزمن أو بالاستخدام المعتاد فلا ضمان على الزوج.
وأما ما هو الذي يطلب من الخاطب فالمهر المتفق عليه عن تراض قل هذا المهر أو كثر.
وإذا رضيت الزوجة بمهر دون المهر الذي يطلبه أهلها فليست آثمة لأن المهر حق للمرأة لا لأهلها فلها أن تتنازل عنه أو عن بعضه كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 48290.
ومن حق الزوجة أن تشترط على من يريد الزواج بها شروطا توافق مقتضى العقد لا شروطا تنافي مقتضى العقد، وانظري الفتوى رقم: 23286.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1425(13/7821)
حسن التبعل ورعاية الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا امرأة ابلغ 40 من العمر عندي 3 أطفال والحمد لله أصغرهم 12 سنه أرجو أن يتسع صدركم لشكواي بعد 17 سنه من الزواج أصيبت العلاقة بيني وبين زوجي بالفتور خاصة من ناحيتي لا أشعر بالرغبة للعلاقة التي حللها الله لنا لا أكذبكم حتى أحيانا أكون أنا معه وأفكر بأمور البيت والأطفال وهاجس الخوف الذي أحمله لأطفالي وهم بعمر المراهقة وأنا أعيش بالغربة وخوفي عليهم من الانغماس بالمجتمع الغربي هذا الهم الذي لا يكاد يفارقني ليل نهار لأني لا أستطيع العودة للعيش ببلدي لأسباب أمنية
زوجي لا أقول لا يهتم مثلي ولكن لا يبدو عليه القلق من هذه الأمور ويقول خليها على الله البنات يطلعون مثلك والولد مثلي وأنا أقول له بكلامك هذا أنت تلغي عمل الشيطان لكن لا يقتنع
المهم بالأمر أن علاقتي بزوجي بدأت تتأثر ووالله لولا خوف الله لما سمحت له بأن يلمسني
أحيانا وليسامحني الله أفتعل أي مشكلة مع الأطفال لكي يبدو علي أني عصبيه فلا يفكر زوجي بمعاشرتي
شيئا فشيئا صرت أفقد إحساسي بأجزاء جسدي وأحيانا كثيرة أنا أمثل على زوجي بأني منسجمة معه فقط لإرضائه هذا كله ويعلم الله مدى حبي لزوجي وتفاني لخدمته وإرضائه هذه المشاعر حتى لازمتني بعد أن عدت إليه بعد غيبة فترة من الزمن لزيارة أهلي
أحيانا أفكر قد يكون تقدم العمر هو السبب وأخرى أفكر التعب الذي رأيته بحياتي فأنا لسنين كنت أعمل لوحدي وأعيل بيتي بسبب عدم توفر فرصة عمل لزوجي فأقول قد تكون هذه هي السبب
وأحيانا أقول إن زيادة الوزن عندي هي السبب الذي ما فتئت أعالجه دون فائدة وأعرف أن زوجي يكره هذا الأمر بي رغم حبه الشديد لي وقد أبدى تعليقات مبطنة مرارا ولكنه لم يعدها بعد أن أبديت امتعاضي منها وهددته بأني لن أسامحه لو أنه كررها
الآن بدأت اشعر بأن زوجي يبطن أشياء لا يظهرها لي وأحيانا أراه ينظر لغيري من الجميلات هنا وما أكثرهن رغم أنني لا أشعره أحيانا كثيرة بأني انتبهت
قبل يومين جلست مع زوجي وشرحت له وقلت بأني لم أعد صغيرة ولا أطيق هذا الأمر وأني أجيبه لخوفي من الله لكن هذا لا يعني أن يتمادى معي يجب أن يحترم مشاعري مثلما أحترم مشاعره وأخاف الله به
الآن ستقولون هذا لا يجوز وحرام لكن ألم يقل الله لنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله وحده أعلم بما أشعر به من هذا الموضوع
حتى أني مره والله قلتها له بجد أن يتزوج لأنني لا أريد أن أدخل نار جهنم بسببه وبيني وبينكم شعرت بأنه راغب لكن أعرفه من النوع الذي لا ينسى فضل الزوجة على بيته ومن غير المكن لمثله أن يفرط بعائلته لإرضاء رغباته
ما أفعل قولوا لي
لا تقولوا أرض زوجك لا أستطيع ولو فعلتها ستكون أذى نفسيا لي
كم أتحمل هم الغربة؟؟ هم الأطفال والخوف عليهم؟؟ فأنا والحمد لله أحمل شهادة جامعية عالية وأقضي أوقاتا كثيرة أبحث وراء أطفالي ووراء بريدهم وتعلمت الكثير من البرامج التي تجعلني أتبع خطواتهم وأحيانا أفكر بأني سأحمل وزرهم ووزر أحفادهم يوم القيامة لو تأثروا بعادات الغرب
الآن صرت أفكر أن لا أتعب نفسي لأني أريد أن أحتفظ بقوتي لأربي أطفالهم لأني ما أدري ما سيربون عليه أحفادي؟؟
قد يضحك من يقرأ رسالتي هذه وقد يصفها البعض بالغرابة لكن هذا ما يحصل معي والله ولا أستطيع أن أشكو همي لأحد ولست من هذا النوع حتى وأنا بين أهلي لا أشكو لأحد أي شيء من مشاكلي وهمومي البيتية
انصحوني وأريحوني أراحكم الله فأنا متعبة وأشعر بأن لا حل بالدنيا لمشكلتي
أعتذر لطول الرسالة وأرجو أن يتسع صدركم لقراءة فحواها واعتقد أن بها أكثر من مشكلة تحتاج كل واحده منها صفحات لمناقشتها
جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نشكر لهذه الأخت الفاضلة اهتمامها بتربية أبنائها وحرصها الشديد على أن يكونوا متشبثين بدينهم وأخلاقهم، وهذه طبعا مسؤولية كل أب وأم وهبهما الله تعالى أولادا، ويتأكد هذا الأمر إذا كان هؤلاء الأبناء في بيئة غير إسلامية لما يخشى من التأثير على دينهم وأخلاقهم، ومن هنا نقول لهذه الأخت: إذا أمكنك تغيير هذه البيئة وذلك بالرجوع إلى بلدكم الإسلامي فهذا أفضل، وإن تعذر ذلك فحاولي أنت وزوجك توجيه أبنائكما إلى الدين والأخلاق الحميدة، ومما يعين على ذلك ربطهم بالقنوات الطيبة، كقناة المجد -مثلا- وكذلك ببعض المواقع الإسلامية في الإنترنت مثل موقعنا، هذا فيما يتعلق بشأن الأبناء.
أما بخصوص ما ذكرت من الفتور في علاقتك مع زوجك فاعلمي أن هذا قد يعود إلى أسباب نفسية، وقد يعود إلى أسباب عضوية، وكل منهما قابل للعلاج، ولعل من الأسباب النفسية التي لمسناها في سؤالك -ويبدو أنه كان أهم العوامل التي أثرت عليك- هو خوفك على مصير أولادك، وهذا الحرص وإن كان طيبا فإن المغالاة فيه قد تؤدي إلى التقصير في أحق حقوق الزوج وهو الاستمتاع، وانظري الفتوى رقم: 9601 وهذا قد يؤدي إلى نتائج سلبية على مستقبل الأولاد وخاصة إذا تطور الأمر إلى الطلاق.
وعلى العموم فنصيحتنا لك هي أن توازني بين كل الحقوق فلا تغلبي جانبا على حساب الآخر، ولكن أعطي كل ذي حق حقه، فمثلاً عليك أن تبذلي جهدا في تربية أبنائك ونصحهم، وفي الوقت نفسه يلزمك حسن التبعل لزوجك، وذلك بالاهتمام بنفسك من حيث التزين له وإشباع رغبته حتى يقطع نظره عن التطلع إلى غيرك من النساء، وهذا مقصد من المقاصد التي شرع لها النكاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحفظ للفرج. رواه البخاري.
وأخيرا، نذكر السائلة بحق زوجها عليها وخطورة الامتناع عن فراشه لغير مبرر واقعي، نسأل الله تعالى التوفيق للجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1425(13/7822)
لا يعاقب الأب بذنب ابنه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب من سوريا, أسرتي تعيش في سوريا, ولي أخت كانت متزوجة في المدينة المنورة
من رجل سعودي الجنسية , ولها منه ثلاثة أطفال , وكان من شرط الزواج ولو أنه لم يكتب في المهر, أن تمارس أختي التدريس كونها حاملة لشهادة جامعية , ولسبب آخر تجدد بعد الزواج
وهو الفراغ الذي كانت تعانيه في حياتها, هذا الفراغ أتى من وجهين الأول أن زوجها صاحب أسرة ثانية وبسب الغربة من الوجه الآخر, فطلبت من زوجها أن يعينها على إيجاد عمل تنفيذا لوعده, فماطل كثيرا ولم يستجب وبدأت المشاكل بينهما, ومن جهة ثانية كان والدي وأبو الزوج لهما قطعة أرض مناصفة بهدف التجارة, وبالموافقة تم بيع هذه الأرض وأراد أبي أن يعطيه نصيبه من ثمن الأرض, فأرسل له أخي ليعطيه حقه كاملا, وتم الاتفاق بين أخي وأبي زوج أختي أن يعمل أخي في هذا المال بالتجارة والمربح مناصفة ولا دخل لوالدي بذلك حيث إن أبي كلمه فقال له أبو الزوج هذا بيني وبين ابنك، قام أخي بشراء قطعة أرض جديدة بهذا المال ومن ماله الخاص أيضا بهدف التجارة استغل الزوج هذه القضية في ضوء المشاكل بينه وبين أختي وقام بتحريض والده على أن يطالب في ماله, فعرض أخي الأرض للبيع, ولم يأت أي زبون لشرائها وحاول أهلي أن يعطوهم حقهم, ولكن الأوضاع المادية لا تسمح وبدأ الجور على أختي من هذه الناحية, حيث قال لها زوجها إن أهلك يريدون أكل مال أبي حتى أبوه أيضا قال لها نفس الكلام, وبدأت المقاطعة من أهل الزوج كلهم حتى أخواته البنات اللواتي كانوا يسلونها في غربتها ,حتى إن زوجها قطعها أيضا ولم يعد يأتي للمنزل
قررت أختي أن تسافر في زيارة عندنا في سوريا, وهناك أفهمت أهلي الوضع مع زوجها ومشكلة الأرض, فقام أبي بوضع ملكية الأرض كلها والتي لأخي نصفها في حوزة أختي, وذلك ليثبت لهم أننا لا نريد أكل مالهم, وقررت أختي أن لا ترجع إلى زوجها حتى تباع الأرض وتأتي بحق عمها معها, وذلك بسب سوء معاملتهم لها بهذه المسألة, وبقيت في سوريا ستة أشهر إلى أن أتى زوجها وقال لها خلاص ارجعي وأعدك أن لا أكلمك في أمر الأرض أبدا, وحتى والده وعدها بنفس الشيء, وأيضا جدد لها الوعد في قصة التدريس وشهد أبوه بذلك, ومسألة ثالثة وعدها بها وهي أن تبقى في شقتها التي تعيش فيها منذ زواجها به, والتي هي ملك لوالده, وكل هذه الوعود بشهادة أبيه، وعندما رجعت إلى بيتها, بدأت المشاكل حيث إنه لم يف بأي عهد ولا أبوه كذلك, وتجددت سيرة الأرض وحرض الزوج أباه على أن يخرجها من شقته لكي يسكنها كما قال (تحت قدميه) حيث إنه كان يملك بيتا من طابقين تعيش فيه أسرته الأولى في الطابق العلوي.
وسبب رفض أختي صراحة للسكن في بيته هو أنه في العمارة التي تقع شقتها بها يوجد أهل الزوج وأخواته البنات والتي كانت تتونس معهم وخاصة أنه ليس لها أهل فهي في غربة. وتوالى الظلم عليها من الزوج وأهله كلهم.
قرر أبي وأمي أن يقوما بالعمرة وهما لا يعلمان عن تطور الأحداث شيئا وعندما وصلا لبيت أختي وجدوا المشاكل وحاولوا حلها فلم يستطيعوا فعل شيء وعندما رجعوا, وصل الأمر أنه في عيد الفطر لم يدخل بيت أختي أحد وزوجها قاطعها, ولم يأت لبيته, وأمر أبو الزوج بإخلاء شقته؛ فعندها طلبت أختي الطلاق على أن تبقى كمربية لأطفالها الثلاث ويشرف على متطلباتها ومصاريف الأطفال أبوهم, فلم يرض الزوج بذلك, فطلبت السفر لسوريا بقصد الراحة وسافرت بدون أطفالها الصغار, وأكبرهم بنت عمرها كان ست سنوات وأوسطهم ولد عمره أربع سنوات وهو مريض منذ ولادته وبحاجة إلى عناية خاصة كما قال الأطباء وأصغرهم بنت عمرها سنتان آنذاك, ولم يتوصل إلى حل بينهما, وتم الطلاق بعد عناء ستة أشهر وهو يماطل بنا حتى في الطلاق. وحرمها من التحدث مع أطفالها في الهاتف، ثم إن أختي تزوجت من رجل سعودي من المدينة أيضا, وسافرت معه, وأرادت أن ترى أطفالها فمنعها زوجها السابق, ولأسباب خاصة تم الطلاق من زوجها الثاني وهي الآن في سوريا مع أهلي وقد قام زوجها أبو أطفالها بخطبتها مرة ثانية وبسبب عدم الثقة فيه طلبنا منه مهرا وهو أن يعطيها الأرض لها كاملة وذلك ضمانا منه لها, فرفض ذلك وهو قادر من حيث الأوضاع المادية ثم قال لها اجلسي في بيت أهلك وسددي لي ثمن الأرض ومنعها من التحدث مع أطفالها على الهاتف, ونحن غير قادرين على تسديد مبلغ الأرض
والسؤال من خلال هذه المأساة هل يحق لها أن تأخذ هذه الأرض) التي هي ملكيتها (ردا على هذا الظلم الذي هو حرمانها من فلذات كبدها؟؟؟
وإذا لم يحق لها ذلك؛ هل من الممكن وفاء ثمن هذه الأرض بتقسيط مناسب لأوضاعنا المادية أنا آسف للإطالة صاحب الفضيلة ولكن لكم أن تتخيلوا حجم المأساة الذي ابتليت بها هذه المرأة …..
ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوج أختك قد دفع لها حقوقها المترتبة لها عليه عند الطلاق فلا يحق لها بعد ذلك أن تطالبه بشيء آخر، وهذه الحقوق هي المتعة بشيء من المال، قدر وسعه واستطاعته، لقول الله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ {البقرة: 236} .
ومنها النفقة والسكن زمن العدة إن كانت رجعية.
فهذه هي الحقوق التي لها عليه كما قرر أهل العلم، بناء على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما استيلاؤها على أرض أبيه الذي كان شريكا لأخيها فلا يحق لها بحال، لأن أباه له ذمته الخاصة به وغير مؤاخذ بما فعل ابنه.
قال الله تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام: 164} . وأما حرمانها من الاتصال بأطفالها فإنه لا يجوز له، وعليه أن يمكنها من زيارتهم والاتصال بهم ... وأما حضانتها لهم فقد سقطت عندما تزوجت رجلا آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة مطلقة أراد مطلقها أن يأخذ منها ولدها: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأصحاب السنن. والظاهر أنها لا ترجع إليها الحضانة بعد زوالها عنها بالزواج. قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد.
ولهذا نرجو أن تعالجوا أموركم بحكمة، ونذكركم بقول الله تعالى: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237} .
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 8845، 9746، 47145.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(13/7823)
هجرها وأولادها خمس سنوات ثم عاد فهل تقبله
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي كل عام وأنتم بخير، أنا سيدة أبلغ من العمر 29 عاماً هجرني زوجي منذ خمس سنوات لصالح زوجة أخرى دون أن يعبأ لتوسلاتي أو أطفاله وقد عاد الآن بعد أن أنعم علي الله عز وجل بالنسيان وطلب أن يعود بعد أن طلبت منه الطلاق، وأنا لا أحبذ العودة إليه لكني أرى في عيني أولاده التوسل ولا أعلم ما الحل فأنا لا أحتمل غدراً آخر ولا أريد إلا الأمان والسكينة، أرجو منكم النصيحة؟ ولكم الشكر الجزيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن كل امرأة بحاجة إلى رجل يحميها ويقوم بشؤونها هذا إلى جانب الفطرة التي فطر الله عليها الجنسين وحاجة بعضهم إلى بعض، فإذا علمت هذا أيتها الأخت الفاضلة تبين لك أن هذا الرجل وإن كان قد قصر في حقك ولم يعدل بينك وبين ضرتك في الماضي إلا أنه إن جاء معترفا بخطئه تائبا من تقصيره فلتقابلي ذلك بالصفح والمسامحة، ولك في ذلك عند الله تعالى أجر كبير وذلك لعدة أمور منها أن في هذا إبقاء للأسرة وعصمة لها من التفكك مما قد يؤثر على حال الأولاد وتربيتهم ومنها كذلك أن إقالة عثرة المسلم مندوب إليها شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال عثرة أقاله الله يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الأرناوؤط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(13/7824)
لا يحل للرجل أخذ مال زوجته إلا بإذنها ورضاها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 28 عاماً مكتوب كتابي على شخص أعرفه وأثق به منذ 7 سنوات كان من المفترض أن نتزوج في شهر 8 الماضي إلا أن والده توفى وتم تأجيل الزفاف كنت ولا زلت أساعده ماديا حتى في مصاريف أسرته التي تركها والده حيث أنه الابن الأكبر ولكن بعد هذا كله أحيانا يثور علي لأسباب بسيطة ويصرخ ويهينني كثيرا احاول أن أعامله بأساليب عديدة ونتفق ولكن لو بدر مني اي شيء بسيط لم يعجبه يعاود أسلوبه القديم الصراخ والشتائم والإهانات أحيانا أقول بأنه مسكين ومتضايق مما حدث ولكن أنا أريد حديث أو آية كريمة توضح له أن ما يفعله حرام ولا يجوز في الدين، كما أنني اكتشفت منذ فترة أنه قد استخدم شيئا بسيطا جدا من مالي دون علمي وعندما كلمته قال لي من حقي أن آخذ وبدون أن أستشير أو أستأذن فهل هذا صحيح أم لا ولو سمحت أريد إسناد ديني أعتمد عليه وأجعله يقرأه وشكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العقد قد تم، فقد أصبح هذا الرجل زوجا لك، ونسأل الله أن يجزيك خيرا على ما تبذلينه من مساعدة لزوجك، وأما بشأن ما يقوم به هذا الرجل من السب والشتم فهو محرم لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعلى الرجل أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وغيره، وانظري الفتوى رقم: 9560، والفتوى رقم: 20035.
ولا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا بإذنها ورضاها، فإن لها كامل التصرف فيه، وليس لزوجها سلطان على مالها، وانظري الفتوى رقم: 51013، والفتوى رقم: 48487.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1425(13/7825)
العلاقة الزوجية مبنية على التواد والتراحم لا الضرب والسباب
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت عن طريق الأهل بمصر بفتاة مصرية أمها فلسطينية منذ 14 سنة ولم تكن محجبة وبدأت الاختلافات منذ البداية مع ترتيبات العرس وحتى السنوات الأولى من الزواج كنت في بدايتها أتحكم في الأمور باللين وعندما بدأت الزوجة بكثرة النقد والعصبية أصبحت أرد عليها بالسب فيها وفي أهلها والضرب الذي سبب لي مشكلة فيما بعد عندما كنت لا أستطيع تصريف حدة الغضب وكنت أندم بعد ذلك وتوسلت إليها أن لا توصلني لهذه الدرجة من الغضب واستمرت الحياة الزوجية. ونظرا لكثرة الجدال ومد اليد بين الطرفين قامت الزوجة بتحريض من أحد إما من الأهل أو الأصدقاء بطلب البوليس وحضر البوليس من شدة صراخ الزوجة وعصبيتها وسماع الصوت لدى سكان البناية الأمريكان وعند حضورهم أخبرتهم أننا تجادلنا وشرحت الزوجة أنني قمت بشد شعرها في محاولة لإبعادها عني طلبت للحضور إلى المحكمة للتعدي على الزوجة وشرحت للقاضية استفزاز زوجتي وعصبيتها وصراخها ورشحت لدخول دورة لكيفية تصريف حالات الغضب والتفكير إيجابيا بدلا من النظر إلى الموقف بطريقة سطحية وسلبية وكنت مقتنعا بالدورة وكانت مفيدة لي لكن للأسف لم أستطع إجبار الزوجة بأي وسيلة لحضور مثل هذه الدورات حيث إن مشكلتي هي معها بالذات ولمعرفتي بأن الزوجة العاملة غير المحجبة عرضة لزميلات سوء ينصحونها بأشياء تظهر في تعاملها معي غير جيدة ويكثر الاستفزاز وحصل فتور حتى في الجماع وأخبرتني أنها لا تستطيع الجماع معي لكرهها لي وإحساسها أنه ربما تكون والدتي قامت بعمل سحر حتى تنفر مني وطلبت مني الزواج من أخرى كنت مندهشا ولم أستوعب هذا الشيء ولا أؤمن به وأن هذا الشك بسبب تحريض من أختها العازبة بمصر والله أعلم وبعد 6 اشهر أخبرت أمها وأباها بهذا الشيء وتأثيره علي ونظرا لوجود الأولاد منذ بداية الزواج وصار لي ابن عمره 13 والابنة 10 سنوات قررت الصبر والتحمل لسبب وهو أنه لم تكن لدي الحكمة في التعامل وتصريف الأمور بدلا من السب والإهانة حتى جاء يوم وكثر خروجها مع صديقة لها لديها مشاكل زوجية وحاولت أبعدها عنها فلم توافق حتى قررت في لحظة غضب ترك البيت وأخذت أشياء كثيرة من المنزل حتى السرير الذي تنام عليها وكنت لا أعلم أي وجهة أنا متجه إليها المهم الخروج من هذا الكبت ولم أستطع بعدها العودة حتى الآن منذ ثلاثة سنوات ونصف حاولت فيها بواسطة أصدقاء وأهلها للرجوع كانت ترفض وأجبرت من جماعة المسجد الذي أتردد عليه تطليقها ففضلت خيار الصبر عليها حيث إنني كنت المخطئ منذ البداية لعلها تدرك أخطاءها أيضا فما رأيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصول الأمر بينك وبين زوجتك إلى هذا الحد من تبادل السب والشتم والضرب وإبلاغها عنك الشرطة ووصولكم إلى المحاكم شيء مؤسف للغاية ولا ينبغي أن يصل بين مسلمين فضلا عن زوجين يفترض أن يكون بينهما من الود والرحمة والشفقة الشيء الكثير، وأن يكون كل منهما سكنا للآخر وشريكا له في حياته حلوها ومرها، وخصوصا إذا كان بينهما أولاد، فالذي ننصحك به الآن هو أنك إن كنت قادرا على الصبر على هذه المرأة وراجيا صلاحها وعودتها إلى رشدها فلا شك أن ذلك أولى، فالله سبحانه قال: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:43} . وقال: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ {النحل:126} . وقال: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر: 10} . فلترجع إلى بيتك ولتعد إلى امرأتك ولا تدعها معلقة لاهي مطلقة ولا ذات زوج أما إن كنت آيسا من عودتها إلى رشدها وتوبتها ولم يترتب على تركك لها فساد أولادك، فطلقها فلا خير في البقاء مع امرأة مصرة على عصيان زوجها. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(13/7826)
يريد أن يطلق زوجته لنطقها اسم غيره أثناء المداعبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوا المعذرة فسؤالي يمت إلى حياتي الخاصة فأنا شاب أثناء معاشرتي لزوجتي في إحدى الليالي نطقت اسم غيري أثناء المداعبة قبل الجماع، وغيري هذا شخص أعرفه أنا وهي، وعند ذلك قامت ثورتي وغضبي، ولكنها بررت ذلك بأنها كانت تفكر في ما جعلني هذا الشخص أفعل إذ أنني ولأول مرة أمامها تناولت الشيشة معه كنوع من المداعبة. وهذا الشخص قد تعرفت عليه من خلالها فهو زوج صديقتها المقربة لكني لم أقتنع بهذا الكلام وفكرت في الطلاق أكثر من أي شي آخر. لكني بدأت أفكر في ابننا وفي المؤخر وغيره من الأمور ومع توسلاتها ودموعها تركتها وتحسنت الأمور بيننا مع الأيام، لكني لم أستطع أن أغفر لها ذلك ودائما أفكر في ما فعلت.أنا الآن مسافر في بلد عربي أنا متأكد من إخلاص زوجتي ولكني لا أستطيع أن أنسى. أرجو أن توضح لي ما علي فعله مع العلم بأنها ابنت عمي. أنا في حيرة كبيرة. هل علي أن أطلقها مع العلم بأني بدأت أفكر في أخرى كانت لي علاقة بها قبل الزواج وهي متزوجة لم أفكر في شيء حرام إلا أنني أريد أن أتحدث معها، وأنا أعلم أن ذلك حرام فماذا أفعل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تنبني علاقتك بزوجتك على حسن الظن وعدم الريبة بها لا سيما أنك متأكد من إخلاصها لك، والذي تبين لنا من سؤالك عن حال هذه المرأة هو أنها محبة لك ومخلصة، وأن الذي صدر منها ربما كان زلة لسان لا غيره وما دمت لم تجد دليلا دامغا على عكس هذا فلا ينبغي أن تقسو على زوجتك بالعتاب، ولا أن تهلك نفسك بالغيرة على أمر قد يكون غير موجود. ومن هنا ندعوك إلى نسيان ما بدر منها، وإلى صرف هذه الوساوس عن قلبك والتي قد توقعك في نهاية المطاف إلى تطليق زوجتك لغير مبرر لذلك، وانظر الفتوى رقم: 25070، والفتوى رقم: 46201. أما بخصوص التحدث مع تلك المرأة التي قد كان لك بها علاقة محرمة في السابق فالواجب عليك البعد عن ذلك والتوبة إلى الله تعالى مما مضى، واعلم أن أي وسيلة منك لاستمالة هذه المرأة تعد من قبيل التخبيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(13/7827)
زوجها يسيء إليها ويقيم علاقات محرمة وهي تصبر عليه وتدعو له
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته،
هل يجوز أن أدعو لزوجي بالهداية والعفو وهو يسيء معاملتي لدرجة أنه له علاقات مع فتيات الشارع، قد تزوجت منذ أربع عشرة سنة وأنجبنا طفلنا الوحيد ذا العشر سنوات، زوجي كان لا يعمل، ولما رزقنا بهذه الهبة فتح الله على زوجي أبواب الخير حيث تمكنت من إيجاد عمل له بدولة عربية إلا أن زوجي بدأت معاملته لي تتغير شيئا فشيئا وما زادني تأكيد ذلك هو مغامراته الهاتفية حيث إنه دائما يقفل محموله ولا يطيقني أن ألمسه إذا رن وخلال هذا الصيف نسي أن يغلقه ورغم أنني زوجة ملتزمة بكل ما أمرني به سبحانه وتعالى إلا أن الشيطان لعنه الله جعلني أقترب من محموله- وياليتني ما فعلت - وأقرأ رسالة وصلت له من عشيقة. لم أتملك أعصابي حينها وصارحته فكانت الطامة الكبرى، حيث نعتني بكلام سيىء لازلت أحترق بداخلي وأبكي كلما تذكرته من بين ما قال لي أنه على علاقة مع كثيرات وأنهن أحسن مني في كل شيء. زوجي بدأ منذ ست سنوات يشرب الشيشة والخمر ويدخله إلى البيت، وعندما أقول له بلطف: لا تفعل هذا وتذكر أن الله معنا، فقد سهل الله علينا كل شيء، لماذا لا تصلي وتتوب وترجع إلى طريق الله كما كنت من قبل؟ رده يكون أنه لا يشرب حتى الثمالة وأنه سيقطعه يوما ما ولكنني لا أرى ذلك حتى السيجارة يدخنها خارج البيت مع أصدقائه.
لقد أطلت عليكم كثيرا وقصتي طويلة المهم أود أن تعلموا أنني ليس لي أحد سوى الله ووالدتي وابني وهذا الزوج الذي رغم ما فعل بي في هذه السنين الأخيرة لا زلت أحترمه وأتمنى له كل الخير: أولا: لأنني أحبه. ثانياً: لأنه والد طفلي ولا أريد الفراق.
والدتي تأمرني بالصبر والصلاة وقراءة القرآن وذلك ما يجعلني أصمد شيئا ما ولكني لا أستطيع نسيان ما حدث. لعلمكم فإن هذا العام بإذن الله سيعود من الخارج ليستقر معنا هنا بالمغرب مع العلم أنه ذهب إلى هناك عندما كان طفلنا رضيعا وكم كنت أود رجوعه والآن بت أتخوف منه.
سؤالي هل يقبل الله تعالي مني الدعاء لهذا الزوج بالهداية والعفو؟
جزاكم الله عني وعن جميع أمة نبينا محمدعليه أفضل الصلوات والسلام كل خير وكل عام وأنتم بألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل الله تعالى أن يكشف همك، وأن يهدي زوجك إلى الحق، ثم اعلمي أيتها الأخت أن الحل لهذه المشاكل يكون بالصبر، وكثرة سؤال الله تعالى لزوجك الهداية والاستقامة، لأن من كمال الإيمان أن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ولا أحد يتمنى لنفسه العصيان أخرج البخاري عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
وإذا كان كل مسلم يجب أن يحب لأخيه الخير والاستقامة، فلاشك أن أولى الناس بذلك من غيره الزوج، لأن في صلاحه سعادة للزوجة وأولادهما وفي فساده ضياع للجميع.
ومن هنا نؤكد عليك ثانية أن تلجئي إلى الله تعالى بالدعاء بأن يصلح حال زوجك ويعود إلى ما كان عليه من صلاح الحال، ثم إن وجدت فرصة لبذل النصح لهذا الزوج فافعلي، وليكن ذلك بأسلوب تظهرين فيه الشفقة عليه إذا هو استمر على هذا الطريق المنحرف.
وإن استعنت على ذلك بجلب كتيبات وأشرطة وما شابه ذلك تتحدث عن خطورة هذه المعاصي والكبائر فهذا أفضل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1425(13/7828)
إذا حرم الزوج على امرأته أمرا مباحا فعليها طاعته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من قال لزوجته يحرم عليك زيارة المكتب مكتب زوجي دون شرط أو تحديد فترة زمنية معينة وبعد فترة سمح لها بالذهاب، أرجو أن تفيدوني بالحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طاعة المرأة لزوجها في المعروف من الواجبات عليها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 18814.
وعليه فتحريم الزوج على زوجته أمراً مباحاً مثل ما في السؤال يعتبر نهيا لها عن ذلك الأمر، ويجب عليها أن تمتثل ولا تخرج إلى المكتب إلا بإذنه، فإن أذن خرجت ولا شيء عليها ولا عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1425(13/7829)
نصائح للزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ12 سنة ولي42 سنة لي طفلة في 11 وطفل في 8 وطفل في 1 واحدة. لست سعيدة مع زوجي إنه كثير المشاكل لايكف عنها والعائلة كلها تعرف ذلك ولم أعد أتحمل المزيد وكلما نتشاجر يقطع كلامي وفراشي.في أول مرة 3 شهور وتدخلت أمي وحلت لنا المشكلة؛ وفي المرة الثانية4أشهر حتى ذهبت عند أبويه وطرحت المشكلة ورجع كالعادة يطلب السماح ويبكي؛وفي المرة الثالثة وحتى يومنا هذا شهر ونصف وكل مرة أطلب منه الطلاق ولا يريد وعندما أسأله ماذا يفعل يقول إنه يختال نفسه يعني العملية السرية لا أدري ماذا أفعل أريد منكم أن تساعدوني. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإ ن استقرار الحياة الزوجية واستمرارها غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام ويحث عليها. لذا، فعلى كل من الزوجين أن يحافظ على ما يضمن استمرار الحياة الزوجية، ويقوي أواصرها، وأن يفي لصاحبه بجميع الحقوق الواجبة له، هذا هو ما يحث عليه الشرع ويرغب فيه، وبناء على ما تقدم نقول ونوجه الكلام هنا إلى الزوجة لأنها هي السائلة وهي التي طلبت المساعدة وللزوج كلام آخر سيتم الإحالة عليه فنقول أولا:عليك أن تعلمي حق زوجك عليك، فإن كثيرا من المشاكل تحدث بسبب جهل بعض الزوجات بما أوجبه الله عليهن تجاه أزواجهن، وتحل كثيرمن المشاكل بقيام الزوجة بهذا الحق فطاعة الزوج واجبة على الزوجة ما لم تكن في معصية الله تعالى، بل إن طاعته مقدمة على طاعة كل أحد حتى الوالدين، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: "زوجها"، قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: "أمه". رواه البزار والحاكم بإسناد حسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى. ثانيا:اعلمي أن أداء الزوجة لحق زوجها إضافة إلى ما ينتج عنه من سعادة في حياتها الزوجية فإنها تنال به الأجر والثواب الجزيل فقد جعل الله سبحانه طاعتها لزوجها والقيام بحقوقه تعدل الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة (وهي أسماء بنت يزيد الأنصارية) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون. ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك كله، وقليل منكن من يفعله. رواه البزار والطبراني. وجعل سبحانه رضى زوجها عنها سببا في دخولها الجنة
فقد روى الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ". ثالثا: عند غضب الزوج لا تقابليه بغضب مثله، فإن ذلك مما يزيد الأمر سوءا، ويفتح للشيطان بابا بينكما، بل الذي ننصحك به التزام الصمت عند غضبه، وعدم مقابلته والرد عليه، فإنه سرعان ما يهدأ وقد ذكرت أنه يأتي كعادته يطلب السماح ويبكي، وعندها يمكن لك نصحه والتفاهم والتناقش معه في جو هادئ تسوده المودة والاحترام. وتدبري قول أبي الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء: إذا غضبت فرضني، وإذا غضبت رضيتك، فمتى ما لم يكن هكذا ما أسرع ما نفترق. رواه ابن عساكر في "تاريخه" وقول أسماء بن خارجة الفزاري لابنته لما أهداها لزوجها: يا بنية كوني لزوجك أمة، يكن لك عبدا، ولا تدني منه فيملك، ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه، وكوني كما قلت لأمك:
خذي العفو مني تستمدي مودتي ... ولا تنطقي في سورتي حين أغضب
فإني رأيت الحب في الصدر والأذى ... إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب.
رابعا:حاولي إزالة أسباب الشجار والنزاع وكل ما يؤدي إليهما فما رأيت أنه يغضب زوجك ويسبب المشاكل بينكما فحاولي تجنبه وإبعاده. خامسا:اهتمي بنفسك وبزينتك واظهري أمامه دائما بالهيئة الجميلة، وتفرغي له وأعطيه من وقتك فربما كان سبب هجره لك بسبب انشغالك عنه، أو ترك التزين له. سادسا لا ننصحك بطلب الطلاق منه ذلك أن الطلاق بغيض، وإنما يلجأ إليه عند استحالة الحياة الزوجية وانعدام إمكانية الاستمرار فيها، أما ما دام أن الأمل لا يزال موجودا في إصلاح الأمور فنصيحتنا لك بعدم التفكير في الطلاق خاصة وأنك عشت معه هذه الفترة الطويلة، ورزقك الله منه ما ذكرت من الأولاد. وأما ممارسته للعادة السرية فهذا شيء مؤسف أن يصل الحال برجل متزوج لهذا الأمر، وانظري حكمها في الفتوى رقم 7170.، 10898. وعلى كل، فالذي ننصحك به هو الصبرعليه وحسن التبعل له، مع الالتجاء إلى الله تعالى والتضرع إليه بأن يصلح أمركما. ونقول أيضاً لهذا الزوج إن عليه أن يتقي الله تعالى في هذه المرأة فيتمثل أمر الله فيها وليحفظ لها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن خير الرجال من كان خيرا لأهله وأن لهذه المرأة من الحقوق عليه ما له عليها، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف ِ {البقرة: 228} . ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3698، والفتوى رقم: 5381.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1425(13/7830)
لا يجب على كل من الخطيبين إعلام الآخر بمرضه غير المؤثر على العلاقة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب يريد التقدم لأسرة للزواج وهو يعلم أن عنده مشكلة في القلب ولكن الأطباء أفادوه أن هذه المشكلة لا تؤثر على الزواج، السؤال هو: هل لهذا الشاب أن يخبر أهل الفتاة التي يريد التقدم لها بهذه المشكلة قبل الزواج أم لا يخبرهم؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لمن يعلم من نفسه عيباً مؤثراً على العلاقة الزوجية وأراد أن يتزوج أن يكتم هذا العيب عمن أراد الزواج به وجمهور العلماء على حصر العيوب المؤثرة في نوعين:
الأول: العيوب التي تمنع الوطء.
الثاني: العيوب المنفرة أو المعدية، ويمثلون لها بالجذام والبرص ونحوهما.
ومنهم من توسع في ذلك كالإمام ابن القيم -رحمه الله- حيث يقول: والصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود، لأن الأصل السلامة.... وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار. انتهى.
فما ذكرته لا يعتبر عيباً مؤثراً على العلاقة الزوجية، لأنه غير معد ولا منفر ولا يمنع من الاستمتاع فلا يجب عليك إعلامهم به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1425(13/7831)
لا يأخذ الزوج من مال امرأته إلا بإذنها
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل حفظه الله:
أرجو منكم أن تبينوا لي ما هو واجب الزوجة المادي اتجاه زوجها وهل يجب عليه أن يتصرف براتبها وأموالها كما يريد ويأخذ منها كلما احتاج؟
2-السؤال الثاني لو تفضلتم إن زوجي من النوع البخيل علي عاطفيا وهذا يؤثر على نفسيتي كثيراً فأرجو
من فضيلتكم أن تبينوا لي حكم الشرع بالنسبة لواجبات الزوجة على الزوج في هذه الأمور؟ وشكراً لفضيلتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن لكل من الزوجين حقاً على الآخر، يجب عليه القيام به
قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف {البقرة:228} وقد سبق بيان هذه الحقوق بالفتوى رقم 27662. فراجعيها فهي مستوفاة هنالك وهذا على وجه العموم.
وبخصوص ما تضمنه سؤالك الأول فلا يجب على المرأة أن تنفق على زوجها شيئاً من مالها، لأن زوجها هو المكلف شرعاً بالإنفاق عليها، ولا يجوز له أن يأخذ شيئاً من مالها إلا بإذنها وله أن يلزمها القرار في البيت إذا أنفق عليها، وتراجع الفتوى رقم 32280، ولكن يستحب للزوجة أن تعين زوجها إذا احتاج تبرعاً منها، لأن هذا من دواعي الألفة وحسن العشرة، ويستحب لها أيضاً أن تهدي له، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا وهو حديث حسن رواه أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد.
وأما سؤالك الثاني قجوابه أنه ينبغي للزوج أن يشبع رغبة زوجته العاطفية، لأن هذا من حسن العشرة المأمور به في قوله سبحانه وعاشروهن بالمعروف {النساء:} ، وإن من أعظم ما يتحقق به ذلك تزين كل من الزوجين للآخر، وطيب الكلام، وحسن استقبال الزوجة لزوجها عند دخول بيتها، وتدبيرها لأمر بيتها ونحو ذلك. فاحرصي على هذه الأمور تنالي بغيتك وتكمل سعادتك.
وارجعي الفتوى رقم 32459.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1425(13/7832)
التأثير السلبي لمشاكل الزوجين على الأبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم، سؤالي حول المشاكل المستمرة بين والدي ومنذ مدة طويلة جدا بحيث تولد الكره بينهما واستمرار هذه الحياة بينهما وأصبحت الحياة بينهما بدون احترام للمشاعر الإنسانية وفي كل مرة تحصل مشكلة بينهما أقع تحت ضغط نفسي كبير ولا أستطيع الاستمرار بحياتي بشكل طبيعي حتى أني لا أستطيع التدخل لحل المشكلة بينهما لأنهما يعودان لمناقشة أمور حدثت بالماضي بينهما كما أنني أشعر بمرض نفسي وحالة ضعف مردها هذه الخلافات المستمرة فبماذا تنصحوني هل أبتعد عنهما هربا أو أن أعمل على تلبية مطالبهما للانفصال على الرغم من عدم قدرتي على ذلك مع العلم بأني متزوج ولدي ثلاثة أبناء وعمري 30 عاما وأعيش بمنزل مستقل ولكن لدي أختان مازالتا تعيشان مع والدي وأخشى كلام الناس عن والدي بطلاقهما وفي هذا العمر أفيدوني؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بالحرص على بر والديك، فإن حقهما في برهما والإحسان إليهما وصلتهما واجب مهما كان أمرهما، ولا يسقط ذلك بخلافهما ولا بفسقهما ولا كفرهما، ثم اعلم أن الخلاف بين الزوجين مسألة طبيعية فلا تقلق بسببها، وقد كان الأولى بهما أن لا يبحثا مشاكلهما أمام الأولاد لأن ذلك يؤثر على الأولاد وإذا بحثا خلافاتهما بحضرتك وأمكنك الإصلاح فلا تتوان فيه عملاً بقول الله تعالى: لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ {النساء: 114} . وحاول أن تبين بحكمة لكل منهما ماله وما عليه من الحقوق حتى يؤدي ما عليه ولا يطلب ما ليس له، ثم إنه إذا تفاقمت المشاكل بينهما وتعذر استمرار الحياة الزوجية، فإن من محاسن الإسلام في هذه الحالة إباحة الطلاق، وقد يرزق الله كلا منهما خيرا من صاحبه، قال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ {النساء:130} .
وإذا رفض الزوج الطلاق وكانت الأم راغبة في الانفصال فإن الله تعالى أباح لها طلب الخلع، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49153، 16844، 34602، 35313، 27662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1425(13/7833)
لا تخرج المرأة من بيت زوجها ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة تصوم النوافل بدون إذن من زوجها وفي بعض الأيام يكون غير موافق على صيامها إلا أنها لا تطيعه وتصوم.. وكذلك تذهب في أيام إجازتها من العمل إلى المسجد من الصباح وحتى بعد صلاة العصر.. تاركة زوجها وأولادها دون مأكل أو مشرب وترجع من المسجد إلى النوم؟ دون أدنى أهتمام بهم؟ بحجة أن ابنتها تقوم بكل شيء في المنزل ... وعندما تكون هذه البنت غير موجودة بالمنزل لا تبالي هي بأي شيء وتتركهم بدون أي طعام أو شراب حتى إذا كانوا صائمين ... ما حكم الإسلام في تعامل هذه السيدة مع زوجها وأولادها؟
وما هي النصيحة الواجبة لهذه السيدة؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خروج المرأة من بيت زوجها وصيامها للتطوع من غير أن يأذن لها بذلك معصية، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 21016، والفتوى رقم: 27849.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخروج لطاعة كزيارة المسجد للصلاة والتعبد وغيره من الأمور الدنيوية الأخرى، وإذا تقرر أن خروج المرأة وصيامها للتطوع لا يجوز إلا بموافقة الزوج، فعلى هذه المرأة أن تتقي الله تعالى، ولا تقدم على شيء من ذلك إلا برضا زوجها، وذلك لأن طاعة زوجها تعتبر من قبيل الواجب وصيامها للتطوع وخروجها للمسجد أقصى مراتبهما أن يكونا من المستحبات، وهي لا تعارض بالواجبات قطعاً.
كما أن عليها أن تعلم أن خدمة زوجها في ما يتعلق بالطبخ وتوابعه من الأمور الواجبة عليها على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 13158.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(13/7834)
حق الزوجة في المطالبة بمسكن خاص إذا تضررت من السكنى مع أهل الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش أنا وزوجتى مع أبى منذ سنة وثلاثة شهور (منذ أن تزوجت) وهو كبيرالسن
(70عاما) وهو بصحة جيدة
هل من حقي أن ألزم زوجتي بأن نستمر فى العيش مع أبى لكي لا يكون وحيداً على غير رغبة من زوجتي مع العلم أنه يعاملها أكرم وأحسن معاملة وهذا باعترافها هي ولكنها تأخذ الموضوع من ناحية خصوصيتها المقيدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في فتاوى متقدمة أن للمرأة على الزوج حق السكن لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم {الطلاق:6} . وأن طبيعة هذا السكن يرجع فيه إلى العرف وظروف الزوج المادية وحال المرأة؛ وبينا هناك أن للمرأة أن تطلب من زوجها سكناً خاصاً إذا كانت تتضرر من سكنى والد الزوج معها، وأما إذا لم يكن فيه ضرر عليها، وكان محتاجاً لرعاية ولده لم يكن لها الحق في ذلك، لما فيه من تعريض الوالد للضياع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
وراجع الفتوى رقم 6418. لمزيد من التفاصيل.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(13/7835)
لا يلزم الزوجة استئذان زوجها في صرف مالها
[السُّؤَالُ]
ـ[يافضيلة الشيخ عندي كارت ائتمان خاص بي قام زوجي بفتح رصيد لي مثله فهل يجب أن أستأذن من زوجي قبل استخدامه في شراء الأشياء؟
جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام أن المال الموجود في حسابك هو خاص بك فلا يجب عليك استئذان زوجك في سحب أي شيء منه لأن لك التصرف في مالك دون الرجوع إلى أحد.
لكن لو فعلت ذلك من باب تطييب خاطر زوجك والتودد له فأمر حسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(13/7836)
ليس عيبا أن تستشير المرأة زوجها في كل أمورها
[السُّؤَالُ]
ـ[يافضيلة الشيخ إني زوجة وأم لطفلين المشكلة هي أن زوجي في بداية زواجنا وبعد أن أنجبت طفلي الأول بدأ يعلن في أي زيارة لأصدقائه بأنه يريد الزواج من أخري وعندما أتحدث إليه كان يقول بأنه يمزح وأن أصدقاءه يعرفون ذلك وأنت تعلم أن الناس ليس لها إلا الكلام الخارج وتصدق أي شيء المهم أنني كنت أكتم بداخلي حتي هذه الفترة يسيء إلي بالقول لن أقول بأنني لم آخذ ردة فعل فقد كانت ردة فعلي عدم الاهتمام بشؤون بيتي إلا بالجزء اليسير حتي أنه إذا قرر الزواج أوهم نفسي بأنه تزوج بسبب إهمالي حتي أنني أصبحت أمام صديقاتي زوجة ليس لها رأي وأنني تابعة لزوجي لأنني أي شيء أقول لهم أسأل زوجي فأنا أقوم على أن أرفع شأن زوجي وأنه السيد في كل شيء حتي أنني لا آخذ قرارا بحضور التجمعات النسائية إلا بإذنه وأن يقوم هو بتوصيلي إن قبل هو ذلك فلا أقول لإحداهن تعالي قومي بتوصيلي بعكس زوجي لا يهتم بذلك ويجعلني للأسف وكأني لا شيء إن جاء أحد من أصدقائه في وليمة وأعجبه صنف ما بدلا من أن يسألني يقوم هو بشرح طريقة طهيه وأكون أنا بالداخل سامعة ما يقوله ولا أشرع في شرح طريقة إعداده لأني كنت انتظر أن يقوم زوجي بسؤالي ويأذن لي في التحدث بمعني أنني فضلت أن أكون زوجة مطيعة لزوجها إلا أنه للأسف لم يفهمها بهذه الصورة وإنما فهمها على أنني ليست لي شخصية وأن شخصيتي ضعيفة أقول ذلك لأنه هو الذي قال لي بأنه يجب أن يكون لي شخصية والآن أشعر بأنني بدأت أتمرد على حياتي الزوجية معه وأصبحت أخالفه في الشيء الذي يقوله فهل عندما تستأذن الزوجة زوجها في أي شيء تكون شخصيتها ضعيفة؟
اعترف بأنني آخذ برأي زوجي في كل شيء وآسفة على الإطالة.
ولكم مني جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأساس الحياة الزوجية هو المودة والرحمة وحسن الخلق والاحترام المتبادل، فعلى الزوج احترام زوجته ومراعاة مشاعرها، والحفاظ على الود والرحمة التي جعلها الله بينهما: وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً {الروم: 21} . ومعاشرتها بالمعروف: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} . وإكرامها فإن إكرام المرأة دليل على الكرم والنبل، وإهانتها دليل على الخسة واللؤم، فما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم.
وعلى الزوجة معرفة عظم حق زوجها عليها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقاً على الرجل: قال: أمه. رواه البراز والحاكم بإسناد حسن.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها. رواه أحمد والنسائي والترمذي، فالواجب عليها أن تطيعه في غير معصية، وأن تحفظه في نفسها وماله، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه.
أما قيامك أختي السائلة بإهمال شؤون بيتك وواجباتك المنزلية، فهذا خطأ منك ومضر بك أنت أولاً، لما قد يؤدي إليه من زيادة الخلاف والنزاع، وهذا ما يهدف الشيطان للوصول إليه من خلال وسوسته إليك بهذا التصرف غير السليم، وليس عيبا أن تستشير المرأة زوجها في كل أمورها، وليس ذلك من ضعف شخصيتها، بل هو من كمال عقلها وأن تستأذنه في الخروج من البيت، بل يجب عليها أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه.
وننصحك أختي السائلة بترك هذه الوساوس وعدم الاستماع لرفيقات السوء اللاتي يحرضن المرأة على عصيان زوجها بحجة إثبات الشخصية ونحو ذلك، وبالتقرب من زوجك أكثر وفهم شخصيته وجعله هو أيضاً يفهمك ويعرف ما تحبين وما تكرهين من تصرفاته.
وليس من إثبات الشخصية التمرد على زوجك، بل عليك إثبات شخصيتك بجعله يحبك ويحترمك، ولن يكون ذلك بالتمرد والعصيان، بل بالطاعة وحسن التبعل، وقد قيل قديما كوني له أمة يكن لك عبداً.
واعلمي أنك بطاعتك لزوجك وصبرك على ما لا ترضينه من خلقه إنما تتقربين بذلك لمولاك وخالقك الذي وعد المرأة على لسان نبيه بالجنة إن ماتت وزوجها عنها راض، فقد روى الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وجعل طاعتها لزوجها تعدل الجهاد في سبيل الله، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة (وهي أسماء بنت يزيد الأنصارية) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك كله، وقليل منكن من يفعله. رواه البزار والطبراني.
هذه نصوص الوحي لو تأملتها لعلمت أن ما تظنينه أو يظن غيرك أنه ضعف شخصية هو شيء تتقربين به إلى الله وتفوزين به برضاه وجنته، ولا بأس أن تخبري زوجك ببعض التصرفات التي تزعجك منه، وليكن ذلك بهدوء وأسلوب حسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(13/7837)
كيف يقنع الرجل زوجته بأمر المعاشرة والحب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك وسيلة بإقناع الزوجة بأمور الجنس والحب، أرجو إفادتي بكيفية الإقناع بذلك، وأرجو أن تتقوا الله تعالى في الإجابة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لكل من الزوجين على الآخر حقا واجباً يأثم إذا لم يؤد ذلك الحق لصاحبه، ولا شك أن من آكد حقوق الرجل على زوجته طاعتها له في المعروف وخاصة إذا دعاها لفراشه، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة. رواه الإمام أحمد، وروى أيضاً: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
والمرأة التي تمنع زوجها من فراشه تعد ناشزاً وعاصية لله تعالى، وقد سبق أن ذكرنا حكم النشوز وعلاجه في الفتوى رقم: 9904، والفتوى رقم: 1103.
فنرجو إن شاء الله تعالى أنك إذا بينت لزوجتك حقك عليها وخطورة منعك من الفراش، وخوفتها من عاقبة ذلك أن تطيعك وتخاف غضب الله تعالى، أما عدم الحب فإذا كان يحملها على مخالفة أمرك لها بمعروف أو تفريطها في حق واجب لها عليك فهو محرم من هذه الناحية، أما ما كان منه في قلبها من غير أن تعمل بمقتضاه فلا تؤاخذ عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(13/7838)
من بر المرأة بزوجها مصالحتها أمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وأم زوجي بيننا خلافات علماً بأن الخلافات من طرفها وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم لا أستطيع مسامحتها لشعوري بالاستياء منها، فهل علي إثم، مع العلم أنها لا تريد المصالحة معي؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أعظم الناس حقاً على الرجل أمه، وأعظم الناس حقاً على المرأة زوجها، فقد قال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت يزيد (لما علم أنها ذات بعل) : فأين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. وانظري الفتوى رقم: 8083، والفتوى رقم: 4180.
وإن برك لأم زوجك هو إحسان إلى زوجك، وانظري الفتوى رقم: 28543.
وينبغي أن تحرصي على المصالحة مع أم زوجك خاصة عند دخول رمضان، فقد ذكر الله صفات المتقين وعد منها: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ {آل عمران:134} ، وقال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت:34-35} .
وأما قولك: إنك لا تستطيعين مسامحتها، فإن هذا من تلبيس الشيطان ليفوت عليك الأجر العظيم الذي أعده الله لمن عفا وصفح، قال تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى:40} ، وقال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
وقال أيضاً: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1425(13/7839)
ليس من مكارم الأخلاق تكليف الزوجة فوق طاقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة طلب مني زوجي أن أعمل له نوعين من الأكل لضيوفه وأنا رفضت ذلك بحجة أن ذلك فوق طاقتي مستشهدة بالآية لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فما كان من زوجي إلا أن غضب بحجة أن طاعتي له واجبة إلا في محرم وقد قررنا أن نحيل الأمر إليكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم خدمة الزوجة لزوجها في الفتوى رقم: 15416، وذكرنا هنالك أقوال العلماء في المسألة فليرجع إليها، ونضيف هنا أنه على كل حال لا يجوز للزوج أن يكلف امرأته عملاً لا تطيقه مستغلا في ذلك وجوب طاعتها له ووجوب خدمتها له على القول به، وليس ذلك من مكارم الأخلاق ولا من حسن العشرة المأمور به الرجل اتجاه أهله، كما أنه ينبغي للمرأة أن تكون عونا لزوجها في جميع أموره ما وجب عليها منها وما لم يجب، وخصوصاً في أوقات حاجته إلى المساعدة كأوقات الضيوف عنده أو ما شابه ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1425(13/7840)
الشرع الحكيم يحتم على الزوج أن يعامل امرأته بالحسنى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة منذ 3 سنوات ورزقني الله بولد وبنت ولكن المشكلة زوجي الذي لا يعاملني كأنني امرأة ولا يعطيني أي حق من حقوقي الزوجية، وكذلك كونه لا يعمل منذ تزوجته وأنا أريد الانفصال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الإسلام قد أوجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 19453. وإذا كان الإنسان لا يملك من المال ما يكفيه للنفقة عليه وعلى عياله وجب عليه السعى لطلب الرزق حتى يتمكن من أداء حقوق نفقة الزوجة والأبناء، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والتهاون في هذا تضييع لهذه الحقوق، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط. كما أن الشرع الحكيم والخلق الكريم يحتمان على المرء أن يعامل زوجته بالإحسان في القول والعمل، ودليل هذا من كتاب الله تعالى قوله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} . ومن السنة النبوية الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أكمل المؤمنين أيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواهما الترمذي. وعلى هذا فالواجب على زوجك أن يتقي الله تعالى وأن يسعى في تحصيل ما ينفق به عليك وعلى أبنائه، وأن يكف عن معاملته لك بغير الحسنى. أما أنت فننصحك بعدم التسرع في طلب الطلاق منه، بل حاولي إصلاحه وتوجيهه إلى القيام بمسؤولياته اتجاهك واتجاه أبنائه ولو استدعى ذلك توسيط أهل الرأي والصلاح من أهلكما فلا بأس، وذلك حرصا على بقاء أسرتك متماسكة لأن في تشتتها ضياعا لك ولأولادك، خاصة ونحن في هذا الزمان العصيب الذي يصعب فيه تربية الأبناء على الدين والخلق وهذا ما ينبغي أن تستعطفي به زوجك، فإن قبل النصح واستجاب وقام بكامل مسؤوليته على الوجه المطلوب فاحمدي ربك على ذلك، وإن أبى وبقي على عدم الإنفاق وواصل أذيته لك فلا مانع من رفع أمره إلى القاضي ليلزمه بأداء الحقوق أو يطلق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(13/7841)
عدم إشباع رغبة الزوجة له مفاسد كثيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد أكثر من أربع سنوات من العمل في الخارج وبعد سنتين من استقراري في منزلي وفي بلدي. وجدت أدوات لجهاز مذكر في الخزانة الخاصة بزوجتي وكذلك بعض أفلام الجنس!!. (اعتقد أن زوجتي تمارس العادة السرية) وما زالت هذه الأشياء في خزانتها ولم أستطع مواجهتها بذلك لأني قد وجدت هذه الأشياء في خزانتها الخاصة بها فقط من باب التجسس والفضول الأسباب التي قد تكون السبب في وجود تلك الأشياء في خزانتها الخاصة:-
1- بعدي عنها لمدة طويلة.
2- أثناء وجودي بالخارج قامت بعمل عملية تصحيح في الرحم وكذلك تضييق في فتحة الرحم مما نتج عنه ضيق في الفتحة المخصصة لدخول العضو الذكري مما نتج عنة نزيف قليل عند كل معاشرة زوجية مما كرهني بذلك وقلت عدد معاشرتي لها إلى مرة شهرياً.. كما كانت تعاني من إفرازات وعدم انتظام بالعادة الشهرية والتي قد تستمر أكثر من اسبوعين متتاليين جميع هذه الظروف وبالاضافة إلى وزني الزائد قللت لدي حب المعاشرة الزوجية وقمت أفضل العادة السرية عليها.
أنا وزوجتي ملتزمان بالدين ولكن هذا الشيء قد كرهني بها وأصبحت لا أطيق البقاء معها والتحدث إليها وزادت المشاكل بيننا ولا أستطيع مواجهتها وذلك لأني كنت أتجسس على أشيائها الخاصة وهذا حرام كما أخاف على مشاعرها أو أن تعمل مكروها بنفسها إذا علمت أني على علم بذلك وأنه قد أطلقها خصوصا إن لدي طفلة منها؟
أرجو من الله ومنكم أن تفيدوني وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من تجسس على زوجتك ذنب عليك التوبة منه، فإنه لا ينبغي للزوج ولا يحق له أن يتتبع أسرار زوجته، وخفايا أمورها، ومن ذلك الاطلاع على ما في خزانتها الخاصة ونحو ذلك، لأن التجسس محرم على الزوجة وغيرها قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات: 12} .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ... الحديث.
أما الآن وقد اطلعت على ما اطلعت عليه عندها مما لا يجوز اتخاذه كأفلام الجنس وغيرها فأتلفه ولا تتركه عندها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره ... إلى آخره.
ولا شك أن ما ذكرت من غيابك عن زوجتك كل تلك المدة وعدم معاشرتها في الوقت الحاضر سوى مرة في الشهر أسباب أدت لممارستها للعادة السرية حيث إن عدم إشباع رغبة الزوجة فيما يتعلق بالمعاشرة الزوجية يجعل بعض النساء يلجأن إلى العادة السرية، بل وتلجأ بعضهن إلى ما هو أقبح من ذلك، فمن حق الزوجة على زوجها أن يطأها بقدر ما يكفيها وبقدر قدرته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها ... والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. انتهى
فالحل أن تجتهد في تلبية رغبة زوجتك في هذا الجانب، وما يواجهك من صعوبات في هذا الأمر مثل النزيف الذي ذكرت، فحاول التغلب عليه ببذل الأسباب لعلاج زوجتك بمراجعة الأطباء المختصين، فإن لكل داء دواء.
ومن العلاج أيضاً أن تشغل زوجتك في أوقات فراغها بالأمور النافعة لها في دينها ودنياها، وأن تصرفها تماماً عن المهيجات كالنظر إلى التلفاز أو سماع الأغاني أو الأفلام الجنسية، ونحو ذلك مما يثير كوامن النفوس، ولا تنسى الدعاء بأن يصلح الله لك زوجك، ولا مانع من الاستفادة من بعض الكتب النافعة التي عنيت بالحديث عن اللقاء بين الزوجين وعلاج المشاكل التي تعرض له، ككتاب تحفة العروس، وكتاب اللقاء بين الزوجين، وكتاب متعة الحياة الزوجية.
ويمكنك أن توفر في البيت بعض الأشرطة أو الكتيبات أو الفتاوى التي تتحدث عن العادة السرية وحكمها وأضرارها، وبدون إشعار لها بعلمك بما تفعل حفاظاً على مشاعرها، ولمزيد من الفائدة نرجو الإطلاع على الفتوى رقم: 13194.
نسأل الله أن يصلح لك زوجك، ويصلح أحوال الجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(13/7842)
وسائل معينة على استقامة الحال بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ 3 سنوات فقط أحب زوجي ويحبني لدرجة كبيرة وهو يدللني كثيراً ويساعدني حتى في أعمال البيت رغم أنني لا أوافقه في ذلك، والحمد لله أننا نادراً ما نتشاجر ولكن إذا ما حصل وتشاجرنا يكون وقعها على كلينا كبيرا وقد تصل إلى التجريح لكن سرعان ما ينتهي كل شيء، سؤالي هو: كيف أستطيع إبعاد هذه المشاجرات عن بيتي وأسرتي؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أشرنا إلى بعض الوسائل التي تعين على استقامة الحال بين الزوجين في الفتوى رقم: 9226، والفتوى رقم: 5291.
فعليك بالأخذ بها، ونذكرك هنا بأن حق الزوج على زوجته عظيم، يكفي أن تطالعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4373، 52900، 50599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(13/7843)
المسؤولية تقتضي أن يحث الزوج زوجته على الالتزام بالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي في الإسلام، أنا متزوج منذ خمس سنوات ورزقني الله بنتا وإن شاء الله قريب يرزقنا الله بمولود جديد، أتقي الله ما استطعت في زوجتي، ولكن هي لا تتقي الله في من ناحية أنها لا تواظب على الصلاة وغير مطيعة لي أبذل قصارى جهدي كي أحتفظ بذلك البيت، ولكن الآن لم أعد أقوى على التحمل الشيطان يغريني بأشياء تغضب الله، أخاف من تكرار تجربة الزواج حرصا على أسرتي، أرجو تقديم النصيحة والحل؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يهدي زوجتك ويبارك لك في ابنتك، ثم اعلم أخي أن عليك مسؤولية عظيمة اتجاه زوجتك هذه، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم:6} ، ومن مقتضى هذه المسؤولية أن تحث زوجتك على إقامة الصلاة والالتزام بمسائل الدين عموماً، وليكن ذلك بأسلوب سهل تظهر فيه كامل الشفقة والنصح لها حتى تحصل الفائدة، ومن ذلك تنبيهها أولاً إلى أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام فإن لم يفد ذلك فخوفها واذكر لها الآيات والأحاديث التي تتوعد التارك للصلاة إذا لم يتب، وكنا قد ذكرنا طرفا من ذلك في الفتوى رقم: 6061.
فإن لم ينفع هذا كله فهي في حكم الناشز، وقد ذكرنا حكم علاج النشوز في الفتوى رقم: 1225.
وبخصوص تقصيرها في حقك فهو أمر متوقع لمن هذه حالها وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول: تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري، فإن من لم تكن من ذوات الدين لا يستبعد منها أي منكر لأنها غير ملتزمة بالدين أصلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425(13/7844)
حكم إخفاء الزوجة راتبها عن الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أناامرأه متزوجة أكذب على زوجي من ناحية راتبي لا أقول له راتبي الصحيح وأحيانا\\\" أقول له أن المصاريف خلصت وأريد المزيد وفعلا\\\" أنا أوفر المبلغ هذا لحاجات ومتطلبات البيت والذي جعلني أكذب هو: إذا عرف زوجي أن المبلغ متوفر عندي سوف يتخلى عن جزء من مصاريف البيت ويقول لي: أنت يمكنك أن توفري. زوجي مسرف جدا\\\" ويصرف فلوسه في ما لا داعي له علما\\\" أن راتبه مغر جدا\\\". هل في هذا إثم علي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا\\\".]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة الزوجة واجبة على الزوج، وليس له مطالبتها بأن تنفق عليه ولا على نفسها ولو كانت ثرية، ويجوز للزوجة الحصول على هذه النفقة بما تملك من سبل، ولو كان ذلك بإخفاء مقدار راتبها عن زوجها، لكن لا يجوز لها الكذب إذا أمكنها استخدام المعاريض، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، فإن لم يمكنها ذلك إلا بالكذب جاز لها ذلك، وراجعي في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 39551 و 6138 و 33336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(13/7845)
على الزوجين مراعاة حق كل منهما حفاظا على أسرتهما
[السُّؤَالُ]
ـ[يافضيلة الشيخ ماذا أفعل مع زوجي، لن أشرح بالتفصيل ولكن سأحاول الإيجاز فهو يحرض ابني الصغير عمره مايقرب الثلاث سنوات فقد يقول له اضرب ماما وطبعا يطاوعه ابني وأيضا يعاملني زوجي معاملة سيئة فعندما يثور ثائرته قد يبصق في أمام ابني الصغير هذا وتحدثت معه بهذا الشأن خاصة بعد أن لاحظت أن ابني عندما يتحدث معي هل تصدقني بأنه أيضا يبصق في مثلما يفعل أبوه وأنا لاأريد أن أغضب على ابني وأن يكون عاقا لي ماذا أفعل؟
جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح علاقة وثيقة أراد الله بحكمته أن تكون سببا للمودة والرحمة والسكن، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}
والواجب على كل واحد من الزوجين أن يرعى حق الآخر حفاظا على كيان الأسرة وحماية لها من التفكك والانهيار. وعليه فليس من حق زوجك أن يحرض ابنك على ضربك لأن في ذلك تدريبا له وتعويدا على العقوق، وليس له كذلك أن يبصق أمام الابن تحريضا له على فعل ذلك لك. وليس له أن يسيء إليك أية إساءة. لا مع حضور ابنك ولا مع غيابه. وأما أنت فالأولى لك أن تصبري وتتحملي ما يمكنك تحمله من أفعال زوجك حفاظا على الرابطة الزوجية، واعلمي أن بعض ما ذكرته من تحريض الابن على ضربك قد يكون للمزاح معك وإذهاب الوحشة عنك. وإذا عرفت أنه يتعمد الإساءة إليك ولم تستطيعي تحمل ما يفعله لك. فلك الحق أن تطلبي منه الطلاق إن أردت ذلك، قال خليل: ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1425(13/7846)
ليس للزوج أن يقلب في ماضي امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مسلمة أكرمني الله تعالى بالتوبة وإن شاء الله بالمغفرة. مند سنة, حياتي قد انقلبت رأسا على عقب. لقد ارتكبت معصية كبيرة في صغري كان إيماني ضعيفا ولم أكن أعرف عاقبة ما أقوم به. كانت لي علاقة مشبوهة مع شاب لم تدم طويلا. بعدها تعرفت على زوجي أحببته حبا كبيرا تزوجنا مند 15 سنة ولنا أطفال. كل هذه المدة قضيتها وأنا همي الوحيد هو تقوية ديني وإيماني والمحا فظة على أسرتي. لقد اتصلت زوجة الشاب الذي كانت لي معه علاقة مشبوهة في الماضي, اتصلت بزوجي وقالت له إني كنت على علاقة مع زوجها (لقد اعترف لها في الماضي بذلك) . لكن الأمر لم ينته, قالت لزوجي إني كل يوم موضوع جدال بينهما حيث إن الزوج كانت له العديد من العلاقات مشبوهة وزوجته تظن كل مرة أني أنا المقصودة. لم تتأكد من الأمر بل اختارت أن تحطم بيتي ... ولعله ابتلاء من عند الله ...
من طبيعة زوجي انه يغار بطريقة غير عادية لا يتحمل أي خطأ, غضب وهاج فطلب مني أن أحلف على كتاب الله أن هذا الكلام لا صحة له ففعلت خوفا من انهيار كيان أسرتي وضياع أطفالي غفر الله لي وسامحني ... مند سنة وأنا على هذه الحال أحيانا ينسى فنغيب تلك السحابة ونعيش في هناء وأحيانا تتدهور الأمور فيطلب مني أن أحلف مرة أخرى ويهددني بالطلاق., حالتي النفسية منهارة تماما أجبرتني على متابعة طبية من طرف طبيب مختص. في هذه الأيام طلب مني أن اذهب معه إلى العمرة ذلك لكي أحلف أمام بيت الله وخاصة أن أقول \" إن كذبت فاني محرمة عليه مدى الحياة\"
- إن قلت ذلك لأحافظ على أسرتي وأطفالي فهل أنا صحيحا محرمة عليه؟ ؟ ماذا أفعل في هذه الحالة-]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت أن من تاب تاب الله عليه، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها وغيرة زوجك عليك دليل على محبته لك فاصبري عليه، ولا تقري له بشيء كان منك ثم تبت منه، ولا يجوز له هو أن يسأل عن ذلك، ويستحلفك ما دامت توبتك صادقة.
ويحرم على هذه المرأة إطلاق هذا الكلام الذي لا غرض لها من ورائه إلا الإفساد والدمار، ولا يجوز تصديقها إلا ببينة، ولذا فإننا نتوجه بالنصح للزوج أن يتقي الله تعالى وأن يحافظ على كيان أسرته ومشاعر زوجته، وأن الزوجة وإن وقعت فعلا في هذا الذي تثيره هذه المغرضة قبل زمن مديد ومدة طويلة، وتابت مما وقعت فيه، فكيف يجوز أن تعاقب على شيء تابت منه وأقلعت عنه منذ دهر طويل، والتائب محبوب من رب السماوات والأرض مقبول عنده فكيف لا نحب من أحبه الله ولا نقبل من قبله الله.
فلا تقلب الماضي ولا تكلف زوجتك الأيمان تلو الأيمان بل اطو الماضي ولا تلتفت إليه، وقم بالعمرة كما عزمت ولكن ليس من أجل تحليف زوجتك وأم أولادك بل بقصد التوبة والإنابة إلى الله تعالى، واسألوا الله تعالى أن يؤلف بين قلوبكم وأن يصلح حالكم لتقوموا بتربية أبنائكم على الخير وتعاليم الإسلام، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه وجنبكم أهل الفساد والإفساد.
وأما أنت أيتها الأخت فلا يجوز لك أن تحلفي على كذب، وإن حدث وأن حلفت فإنك لا تحرمين على زوجك بذلك لأن الذي بيده التحريم هو الزوج لا أنت نسأل الله أن يفتح قلب زوجك للحق والهداية، وإن كان من الممكن أن تعرضي عليه الفتوى فعلت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1425(13/7847)
عدم إجابة الزوج إلى الفراش بغير عذر يوجب اللعنة للمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج إذا أردت مجامعة زوجتي ولم تقبل هل عليها ذنب وإذا أرادت هي مجامعتي ولم أرد أنا هل علي ذنب وإذا كان علينا ذنوب نحن الاثنين فما السبب وما تفسيره؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المرأة طاعة زوجها إذا طلبها لفراشه مالم يكن عندها عذر شرعي، فإن لم تفعل فقد عصت ربها وتعرضت للعنة والعياذ بالله تعالى، وقد أوضحنا ما يجب عليها في الفتوى رقم: 9572، أما الزوج فيجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف، وقد اختلف أهل العلم في تحديد المدة التي يجب على الزوج أن يجامع زوجته فيها، وبإمكانك الاطلاع على توضيح ذلك في الفتوى رقم: 27221 ولا يجوز للرجل أن يترك زوجته وقتا طويلا يضربها، فإن كان تركه لها يعرضها للفتنة وهو قادر على ذلك ولم يفعل فهو آثم ويلزمه تحصين زوجته، وللفائدة راجع الفتوى: 8935، أما سبب الذنب إذا تسبب فيه أحدكما فهو الإضرار بالآخر وعدم تلبية مطالبه وهذا واضح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(13/7848)
بالكلمة الطيبة والتحبب إلى الزوج تقوى العلاقة بينهما
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً، أرجو الإشارة إلى سؤالي رقم: 243515 وإلى جوابكم الكريم، لكن أريد إجابة واضحة وصريحة، هل دعائي أن يكتب الله لي هذا الرجل في الحلال حرام، أرجوكم الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا بأن علاقة الحب بين الزوجين من الممكن أن تنمى وتقوى وإن كانت ضعيفة، لأن الحب أمر نفسي وقد يكره الإنسان الشيء زمنا ثم يحبه زمنا وهذا أمر معلوم، ولذا فينبغي للإنسان أن يضبط مشاعره وأن يوجهها التوجيه الصحيح، وأنت امرأة متزوجة ولك أولاد ينبغي أن تحرصي على التفاهم بينك وبين زوجك وتعميق أواصر المحبة، بالكلمة الطيبة والتحبب إلى زوجك وطاعته وإحسان معاملته.
وأما هل دعاؤك بالدعاء المذكور في السؤال حرام أم لا؟ فنقول إن هذا الدعاء ليس حراماً لعدم الدليل على التحريم، ولكنه لا ينبغي لما ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1425(13/7849)
زنا الزوج لا يسوغ للمرأة الامتناع عن الفراش
[السُّؤَالُ]
ـ[هجرني زوجي في الفراش سنتين دون سبب يذكر وتبين لي أنه خلالها وربما قبلها قام بخيانتي بالحرام والله أعلم، بعدها حاول الرجوع إلي فلم أقبل اعتماداً على كلام الله في الآية الكريمة \"الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ\" وأنا لست بتلك ولا بتلك والحمد لله ما زلنا على هذا الحال حوالي أربع سنوات ونحن نعيش في بيت واحد نتكلم مع بعض عند الضرورة في شؤون البيت، الطلاق صعب جداً وخاصة أن الأولاد في جيل التعليم العالي والزواج ولتفادي الفضيحة الاجتماعية أسئلتي هي ما حكم الدين بحالنا هذا، ما حقه علي ونحن بهذا الوضع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الحياة الزوجية قلما تخلو من مشاكل بين الزوجين، ولكن من العقل والحكمة، احتواء هذه المشاكل والسعي لحلها على ضوء ما ورد به الشرع الحكيم، وإلا وقع كل من الزوجين في شيء من المشقة والحرج.
وقد أخطأ زوجك خطأ بينا بهجره إياك في الفراش هذه المدة، إذ من الواجب أن يراعي الزوج حقوق زوجته وأن يعاشرها بالمعروف، وليس من المعاشرة بالمعروف هجره إياها في الفراش هذه المدة ولو كان هنالك سبب، فكيف والحال أنه لا يوجد سبب كما ذكرت.. وراجعي الفتوى رقم: 8935.
وفي المقابل فقد أخطأت في امتناعك عن الاستجابة لزوجك حين دعاك للفراش، لأن من الواجب على المرأة الاستجابة لزوجها إذا دعاها للفراش ما لم يكن هنالك عذر شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 9601.
وأما اتهامك إياه بالزنا فإن لم يكن عن بينة فلا يجوز، إذ الأصل في المسلم السلامة حتى يتبين خلافها، ولو ثبت زناه لم يسوغ لك ذلك الامتناع عن فراشه إذا دعاك إليه.
وأما الآية التي ذكرت وهي قول الله تعالى: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3} ، فهي في ابتداء النكاح لا استمراريته، أي أن الزنا لا يفسخ النكاح، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 51937.
والحاصل أن الواجب عليك طاعة زوجك في المعروف على كل حال، بما في ذلك دعوته إياك للفراش، وإذا ثبت لديك وقوعه في الزنا فابذلي له النصح، وأكثري من الدعاء له، فلعل الله يتوب عليه، ولا يلزمك طلب الطلاق منه ولو ثبت زناه، فلا حرج عليك في البقاء في عصمته إذا رأيت أنه الأصلح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(13/7850)
جواز كذب الزوج على زوجه ليس على إطلاقه
[السُّؤَالُ]
ـ[نسمع البعض يقول بأنه يحق للزوج أن يكذب على زوجته لكن في أمور استثنائيه، هل هذا صحيح وإذا كان هذا صحيح ماهي الأقوال التي يجب أن يكذب فيها الزوج على زوجتة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للرجل أن يكذب على زوجته، وكذلك الزوجة يجوز لها أن تكذب على زوجها لكن هذا ليس على إطلاقه، وكنا قد أوضحنا ما اختلف فيه العلماء في هذا المعنى وما اتفقوا عليه، في الفتوى رقم: 34529 فلترجع إليها، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 26391، والفتوى رقم: 52870.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1425(13/7851)
حكم مزاح الزوج مع النساء الأجنبيات
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي كثير المزاح مع أي امرأة أو بنت يراها وأنا أغار عليه ماذا أفعل مع العلم بأني ألفت نظره أنه كبير سنا على هذا التصرف وهو لا يتكلم فى البيت كثبرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عموم المزاح في الجملة لا بأس به ما لم يؤد إلى الكذب أو يكثر بحيث تقل هيبة صاحبه ويسقط من أعين الناس، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، وقد سبق وأن ذكرنا المزاح المباح في الفتوى رقم: 10123. أما الكلام مع الأجنبيات عموما سواء كان مزاحا أو غير مزاح، فإنه لا يجوز إلا بقدر الحاجة مع أمن الفتنة، فعلى الرجل المذكور أن يتقي الله ويستغني بما أحل الله له، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 17374 ففيها مزيد بيان.
فانصحي زوجك بحكمة وموعظة حسنة وبيني له أن كلامه مع الأجنبيات إضافة إلى كونه مزاحا يؤذيك والله قد أمره بإكرامك وحسن عشرتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1425(13/7852)
صلة أهل الزوج والإحسان إليهم مما يؤلف بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي منذ 4 سنوات تقريبا ومازالت قائمة، تزوجت من رجل طيب الأخلاق وقد أحبني كثيرا، وعشت معه في منزل والده ووالدته، وبعد أسبوعين من الزواج لاحظت تغييرا يحدث مع زوجي لم يعد يعاملني كالسابق وأصبح يتشاجر معي على أتفه الأسباب وبعد ذلك تطورت المشاجرات إلى بعض العنف، أما عن الوالدين فلم يقوما بفعل شيء أو محاولة نصح ولدهما، دامت هذه المشاحنات بيني وبينه لفترة الشهرين تقريبا وكنت أنا في هذه الفترة في مرض دائم أشفى ومن بعد ذلك أمرض مرة أخرى. في الشهر الثالث تشاجرت أنا وزوجي مشاجرة عنيفة لدرجة أنه قام بدفعي من السلم ولكن الحمد لله لم أتأذى وكنت أصرخ عليه أن يأخذني إلى منزل والدي لكنه لم يفعل واستمر بدفعي حتى جاء والداه وحرراني منه. وبعد ذلك دخل هو الغرفه وأقفل عليه وعندها حاولنا فتح الباب ولم نستطع فقام والده بكسر الباب وإذا به يحاول الانتحار بشق شريان يده. أصبحت أنا أبكي وأصرخ عليه بكلام بمعنى أنني لا أريد العيش معه وفي العذاب والإهانات هذه وقلت إنني لدي أهل (أب وأخ) يدافعون عني ولست من الشارع. في هذه الليلة نام كل واحد منا لوحده وفي اليوم التالي قمت بالمحاولة لإرضائه ونجحت محاولتي ولكنه بعد ذهابه إلى العمل قامت والدته بفتح الباب علي في غرفتي والصراخ علي وشتمي وشتم أخي فبعدها لم أستطع وقمت أبكي كثيرا وأقول لها مشكورة وماقصرت ولكنها لم تكتفي وطردتني من المنزل وكان الوقت ليلا. اتصلت بزوجي وأنا أقود السيارة إلى منزل أمي وأنا أبكي واخبرته عن والدته. وبحمد الله وصلت إلى منزل امي وأخبرتها فقامت هي بأخذي إلى منزلهم لتعلم ما حدث فقامت الوالدة بالكذب على أمي ومحاولة تشويه صورتي لدى أمي ولكنها لم تستطع لأن أمي تعرفني. بعد هذه الحادثة انفصلت عن زوجي لمدة أسبوعين وبعدها طلقني في الهاتف النقال، بعد ساعة من تطليقه لي اتصل يود إرجاعي والتأسف مني والبكاء لأسامحه. المهم بعد هذا كله وافقت على الرجوع له بشروط وعدم إخبار والديه إلا بعد أن نعثر على شقة. أنا الآن ألقي اللوم لسبب طلاقي على والدة زوجي. وبعد هذه السنوات ومازات هي حاقدة علي أما الوالد لا يفعل ولا يقول شيئا، وأنا لا أحب زيارتهم. لدي ابنه والحمد لله ولكنهم اهل زوجي لم يتغيروا من ناحيتي وأحس أنهما مازالا يحاولان التخريب بيني وبين زوجي. آسفة للتطويل لكني أريد أن أعلم ما أفعل وهل سيعاقبني الله لمقاطعتهم خوفا من المشاكل معهم؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السكنى من حق الزوجة على زوجها، وعليه أن يوفر لها سكناً خاصاً بها، ولا يحق له أن يكرهها لتسكن مع عائلته في سكن مشترك، وانظري الفتوى رقم: 52604. والذي ننصحك به أن تحسني معاملة والدي زوجك، وأن تقومي بما تستطيعين من صلتهما، خاصة أمه، فإن ذلك مما يؤلف بينك وبين زوجك، فإن بدر من والدة زوجك ما يسوؤك فاصبري، فإنما هي شهور أو أيام ثم نلقى الله، وعندها يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وانظري الفتاوى: 1764، 8906، 35462.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1425(13/7853)
نصائح للزوج العاصي والمقصر في الحقوق الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ عامين وزوجي لا يريد أن يعمل فهو يجلس في المنزل بلا عمل وأنا التي أبحث له عن عمل ولكن عدم حماسه للعمل يضيع منه كل الفرص بالإضافة إلى أنه يصر على التدخين ويصر على الصلاة في المنزل رغم فراغه ويصر على عدم الاهتمام بموضوع الإنجاب والأخذ بالأسباب وذلك بالمتابعة لدى الأطباء وكل هذه الأسباب تؤرقني جداً ويرفض تماما أن يستمع لأي كلمة مني تكون في مصلحتنا وأنا لا أدري ماذا أفعل معه. الرجاء توجيه النصح لي بما أفعل معه وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك أيتها الأخت الكريمة بما يلي:
أولا: الدعاء لزوجك أن يوفقه الله لما يحب سبحانه ويرضى.
ثانيا: توجيه النصح له بأهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام وأنها الصلة بين العبد وربه، وأنها أول ما يحاسب عليه العبد، وأنها العهد والفارق بين أهل الإيمان والكفرة، وأن صلاة الجماعة شعار المسلمين فلا يليق بالمسلم أن يتخلف عنها.
ويوجه له النصح أيضا بشأن رعاية البيت والقيام بالواجب عليه من النفقة وغير ذلك.
ثالثا: كوني رفيقة معه، فإن حقه عليك عظيم فلا يشعر منك بخلاف أدب الزوجة المسلمة مع زوجها.
رابعا: إذا كان مقصرا في أداء النفقة الواجبة فمن حقك مطالبته بها من خلال توسيط من ترين من الأقارب أو رفع أمرك للقضاء.
خامسا: إن أمكن إخبار بعض الصالحين من الأقارب أو الأباعد بحاله ليتم نصحه ولم يترتب على ذلك مفسدة فهو أمر طيب.
سادسا: بيان خطر التدخين على النفس والمال والدين، ويمكن مطالعة الفتوى رقم 1819. والله نسأل أن يوفقك لطاعته والعمل بما يرضيه. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1425(13/7854)
حكم سفر الزوج للعمل بغير إذن زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم سفر الزوج بدون موافقة الزوجة إلى بلد للعمل بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللزوج أن يسافر ويغيب عن زوجته ستة أشهر فأقل ولو لم تأذن له زوجته وليس له أكثر من ذلك إلا بإذنها لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل ابنته حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر، فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر ... يسيرون شهرا ويقيمون أربعة ويسيرون شهرا راجعين.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر. وقال صاحب كشاف القناع من فقهاء الحنابلة: وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1425(13/7855)
الكتابية وغيرها من الكوافر إذا أسلمت قبل زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[عن حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن الإمام علي رضي الله عنه قوله عن المرأة تسلم قبل زوجها: هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها فما صحة ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النص الذي أشار إليه السائل الكريم هو ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها ما داما في دار الهجرة. ورواية أخرى عن علي أيضاً قال: إذا أسلمت النصرانية أو امرأة اليهودي كان أحق ببضعها لأن له عهداً. انتهى.
لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الكتابية وغيرها من الكوافر إذا أسلمت قبل زوجها تعجلت الفرقة، ثم إنه إن أسلم في عدتها كان أولى بها من غير أن يحتاج إلى عقد جديد أو مهر.
قال في المغني: فإن أسلمت الكتابية قبله تعجلت الفرقة، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي؛ إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. انتهى.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن زوجها إذا أسلم كان له ارتجاعها ولو بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج، وقد أيد ابن القيم رحمه الله هذا القول، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 25469.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1425(13/7856)
حكم بيع ذهب الزوجة لإجراء عملية لها
[السُّؤَالُ]
ـ[أهديت لخطيبتي طقماً من الذهب (شبكة) وبعد الزواج والحمل جاء ميعاد الولادة وأمر الطبيب بعمل جراحة قيصرية تتكلف ألفين ومئتي جنيه فاضطررت لبيع الشبكة التي قد أهديتها إياها وبعد أن عافاها الله سألتني عن الشبكة قفلت إني بعتها على العملية فدبت مشكلة كبيرة وطالبني أهلها بدفع مبلغ لها كتعويض عن بيع الشبكة على الرغم من ظروفي الصعبة أو شراء ذهب بنفس قيمة الشبكة وعندما خيرتها بيني كزوج وبين الذهب فقالت الذهب أولا، ما رأي الشرع في هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأجرة الطبيب لا تجب على الزوج باتفاق المذاهب الأربعة كما في الفتوى رقم: 49804، واختلفوا في أجرة القابلة كما في الفتوى رقم: 18627. قال الشيخ سليمان الجمل الشافعي في حاشيته فتوحات الوهاب: قوله ودهنه) بفتح الدال، أما الدهن بضمها فالأوجه أنه على الأب ولا تتبع فيه العادة لعدم انضباطها. قوله أما الدهن، وينبغي أن مثل الدهن في كونه على الأب أجرة القابلة لفعلها المتعلق بإصلاح الولد كقطع سرته دون ما يتعلق بإصلاح الأم مما جرت به العادة من نحو ملازمتها قبل الولادة وغسل بدنها وثيابها فإنه ليس على الأب بل عليها كصرفها ما تحتاج إليه للمرض. انتهى. وعليه فالعملية إن كانت لسلامة الولد فهي على الزوج، وإن كانت لسلامة المرأة فهي على المرأة وإن كانت لسلامة الولد والمرأة فهذه النفقة بين الرجل والمرأة، لكن يبقى السؤال هنا هل للزوج أن يبيع ذهب زوجته دون إذنها لأي مصلحة كانت. والجواب والله أعلم أن هذا يعد من التعدي على أموال الناس، وعليه فيلزمك أن ترد لزوجتك مثل ذهبها أو قيمته لكن إذا اعتبرنا أن تكاليف إجراء العملية لمصلحتها هي أو لمصلحتها هي والطفل فلك أن تأخذ منها تكاليف العملية أو ما يخصها منها. ولكننا ننصح الزوجة أن تكون عونا لزوجها في عسره وحاجته وأن تتنازل عن ما تطالبه به أو تنظره إلى حين ميسرة، وأن تترفع عن إثارة النزاع من أجل ما ذكر. وننصحك أيضا إن كنت قادرا على تعويضها عما بعت من ذهبها أن تفعل، ومن أحق الناس بإحسانك زوجتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1425(13/7857)
هل تسكن في سكن مستقل وتترك أم زوجها وحيدة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنامتزوجة وأعيش مع أم زوجي في نفس البيت لكن المشكلة أنني إنسانة حساسة جدا كنت أعاملها معاملة حسنة ولكن للأسف لاأجد إلا أنها تتحدث عني في مالا يرضيني ويجرح كرامتي وأنا أقابل كل هذا بالسكوت وعدم الرد من باب الاحترام لها ولا أقبل لزوجي أن يحدثها فيما بدر منها خوفا من أن يجرحها أو أن تحمل في نفسها علي لكني الآن وصلت لمرحلة اليأس واشتد بي التعب لدرجة أن أصبحت أبكي بدون سبب وأتمنى لنفسي الموت والعياذ بالله، وأصبحت حياتي كدرة بسبب هذا الأمر فطلبت من زوجي أن نسكن في منزل مستقل لكنه رفض بحجة أنها ستكون لوحدها في البيت علما بأن جميع أخوته في بيوت مستقلة ووالد زوجي متوفى فأخبرته أننا سنأخذ منزلاً قريباً منها وأن خروجنا لايعني عقوقها أوهجرها فبالعكس ربما تتحسن علاقتي بها....وأنا في حيرة من أمري فأنا الآن علاقتي معها سطحية جدا إذا حادثتني حادثتها.... فأرجو أن تفيدوني في أمري هل إصراري لزوجي بالخروج من البيت علي فيه إثم أوأن من حقي أن أعيش كباقي النساء في بيت مستقل أفعل فيه ما أشاء وهل زوجي يأثم إذا وافق على هذا الأمر فأنا جد متعبة نفسيا فأرجو منكم أن تفصلوا في إجابتي....وجزاكم الله ألف خير ... وشكرا.
... ... ... ... ... أم الغالي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعينك في الصبر على ما تجدينه من أم زوجك، وننصحك بأن تهوني على نفسك، فلا تهلكيها بما تكبدينها من التيئيس والتعب والبكاء، واعلمي أن المؤمن لا يصيبه إلا ما هو خير له، روى مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وتجنبي تمني الموت، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: في حديثه الشريف، قال لا يتمنى أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه مسلم. وأما فيما سألت عنه فالأصل أنه لا يجب عليك أن تسكني مع أم زوجك. بل من حقك أن تسكني في مكان مستقل، قال خليل: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. إلا أن الذي فهمناه من السؤال هو أن هذه الأم ستبقى وحيدة في البيت لو ذهبتم أنتم عنها وقد يوغر ذلك صدرها على ولدها وعليك أنت، ثم إنه قد تكون عرضة للضياع لو فعلتم ذلك فلا ينبغي لك طلب الانتقال لما قد ينشأ عنه من آثار واضحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(13/7858)
امرأة تسخط ربها وتعصي زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة تصر على الذهاب لحفلة زفاف بنت شقيقتها علما أنه لا يوجد اختلاط في الحفلة ولكن توجد أغاني وموسيقى وزوجها يعارض ولكنها مصرة على الذهاب ما هو حكم الزوجة في مخالفة أمر الله وزوجها؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذه الزوجة طاعة زوجها في ما أمرها به، لأنه أمرها بترك المنكر الذي هو سماع المعازف المحرمة، وهذا أمر واجب عليها أن تجتنبه ولو أمرها زوجها بالحضور، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكيف إذا كان الزوج يأمرها بترك تلك المنكرات، وهل يليق بمؤمنة عاقلة إذا أمرها زوجها بأداء فريضة أو اجتناب معصية أن تأخذها العزة بالإثم، فتسخط ربها وتعصي زوجها وتحضر أماكن السخط؟!
وقد سبق بيان ذلك في فتاوى كثيرة منها الفتاوى التالية: برقم: 50343 ورقم: 29173.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(13/7859)
طاعة الزوج في المعروف واجبة وجوبا مؤكدا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة لا أتجاوز الخامسة والثلاثين من العمر، متزوجة ولي أربعة أولاد، وزوجي طيب وحنون، وفي هذه الأيام أحس بشيء من الصدود منه ولست قادرة على أن أقترب منه، أرفض له كل شيء، ومع ذلك فإني أخاف ربي ولا أريد أن أفعل شيئا يغضب الله، فأنا حائرة، وأرجو أن تساعدوني بأن تقولوا لي كيف أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السؤال هو على النحو الذي كيفناه به من أن الرفض حاصل منك أنت وليس من زوجك فالذي نأمرك به ونوصيك عليه هو أن تتقي الله وتعلمي أن طاعة الزوج في المعروف واجبة وجوبا مؤكدا، فقد أخرج الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وأما ما يتعلق بالفراش فأمره أعظم وطلبه آكد، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وإذا كنت تعنين أن الزوج هو الذي يصد عنك صدودا فعظيه وذكريه بحقك عليه وبقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} . وتجملي له وأحسني له التبعل وتطيبي، فلعله بذلك يزول ما به ويعود لعشرتك بالمعروف.
وعلى كل حال، فاحذري وخافي ربك في أمر الزوج، فإنه خطير جدا، ففي الحديث الشريف: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه أحمد. وقال الشوكاني: إسناده صالح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(13/7860)
لا يحق للزوج أن يلزم زوجته بالسكنى مع عائلته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للزوجه الامتناع عن المبيت عند أهل الزوج كما جرت العادات والتقاليد في حالة انعدام الراحة النفسية والجسدية والاكتفاء بالزيارات فقط والمبيت في بيت أهلها بين محارمها وذلك خلال العطل الصيفية سواء كانت الزيارة لبلدها بمفردها أو مع زوجها، علما بأن الزوج متفهم لأسباب عدم رغبة الزوجة في المبيت ويسعى لإرضاء والدته وتحسين العلاقات بين زوجته ووالدته نظرا لوجود خلافات مستمرة حول هذا الموضوع وأم الزوج تعارض هذه الفكرة ,كيف يستطيع الزوج إرضاء والدته وعدم ظلم زوجته في نفس الوقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنا مستقلا لها، ولا يلزمها أن تسكن مع عائلة زوجها. قال الشيخ خليل بن إسحاق في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. وإذا رضي زوجها بسكنها مع أهلها والاكتفاء بالزيارات لأهله فقط فلا مانع من ذلك، فانفرادهما بالسكن المستقل حق لكل منهما، وإن تراضيا على أية طريقة أخرى للسكن عند أهلها أو أهله فلا حرج فيها ما لم تكن فيها معصية.
ومن المهم جدا أن تحسن الزوجة علاقتها بأم زوجها، وبكافة أقاربه، وأن يحسن هو علاقته بأهلها هي لأن في ذلك زيادة في قوة رابطة الزوجية والمودة والمحبة بين الجميع.
ونشير إلى أن زيارة الزوجة لبلدها بمفردها إن كان بين البلدين مسافة يسمى اجتيازها سفرا في عرفهم لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1425(13/7861)
تجريح الزوج وشتمه في غيابه من الغيبة المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خير الجزاء على تعبكم في حل القضايا وجعله الله في ميزان أعمالكم أما بعد، أنا امرأه متزوجة وزوجي صالح جدا وتقي وكل الصفات الحسنة موجودة فيه ويحبه كل من يتعامل معه ويشهد له بحسن الاخلاق والتدين0ولكن مشكلتي معه أنه ممسك ماديا ولا ينفذ ما أطلبه منه للحاجة الضرورية إلا بمشاكل واعتراض كثير رغم أنني موظفة وأعطيه راتبي ولا آخذ منه إلا مصروفي فقط وبدون أن أناقشه أو أعترض على ذلك فعندما أغضب منه أسب عليه وأدعو عليه بالموت وغير ذلك وحتى أحيانا ينتابني الغضب وأكفر في سبه أمام الأولاد ولكن كل هذا في غيابه وعلى غير مسمعه وعندما يعود أنسى ما سببته عليه وأتعامل معه بلطف 0
فهل سبه والدعاء عليه والتلفظ عليه بكلام جارح وشتمه بدون أن يعلم حرام؟ ولا أستطيع أن أمسك أعصابي (أفعل كل هذا بغيابه أما أمامه فلا اتلفظ بما يغضبه) 0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سب المسلم للمسلم بغير حق لا يجوز، لما في الحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري ومسلم. وأما تجريحه وشتمه في غيابه فهو من الغيبة المحرمة، ففي الحديث أنه قيل: ما الغيبة يارسول الله، قال: ذكرك أخاك بما يكره. رواه مسلم. كما أن الغضب وكفران العشير أمران خطيران يتعين تجنبهما. لما في الحديث: لا تغضب. رواه البخاري. ولما في الحديث: اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، قالت ما رأيت منك خيرا قط. رواه البخاري. وننبه إلى أن مال الزوجة وراتبها ملك لها ويمكنها أن تتصرف فيه كما شاءت، وأن لا تعطي زوجها شيئا منه. كما أن نفقات الزوجة والأولاد واجبة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية، ولا يجب على الزوجة أن تشاركه في النفقات. ويجوز لها أن تأخذ من ماله بغير علم إذا بخل بما يجب عليه من النفقة كما يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري مسلم. ثم إن تطوعك بالإنفاق على زوجك وولدك من أعظم القربات لقول النبي صلى الله عليه وسلم في زينب امرأة ابن مسعود لما سألت: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، قال: نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري. ونوصيك بالحرص على هذا الزوج المتصف بما ذكرت من الصفات الحسنة، وحاولي محاورته ومعالجة مشاكلكما بالحسنى. وراجعي في علاج الغضب وبيان خطورة الغيبة وسب الزوج وأهمية إحسان العشرة وبيان حق المرأة في مالها وعدم وجوب الإنفاق عليها. الفتاوى التالية أرقامها: 4373، 25892، 11963، 1032، 8038، 17652، 24820، 6710، 45328، 483، 31615.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1425(13/7862)
المعيار الشرعي في اقتداء الزوجة بزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب على المرأة أن تتطبع بطابع زوجها؟
وإذا كان طبعه سيئا فماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اقتداء المرأة بزوجها والتخلق بأخلاقه لا يجب عليها إلا فيما أوجب الشرع كالصدق مثلا، ويحرم عليها الاقتداء به فيما هو محرم عليها بأصل الشرع كالكذب مثلا.
والاقتداء بالغير على وجه العموم يختلف حكمه باختلاف حكم الفعل المقتدى به فيه.
وإذا ابتليت المرأة بزوج سيئ الأخلاق فينبغي أن تصبر عليه وأن تحتسب الأجر عند الله تعالى، ولعل هذا الزوج أن تكون فيه من الصفات الطيبة ما يكون راجحا على ما فيه من صفات سيئة، وتراجع الفتوى رقم: 2050 ويتأكد أمرها بالصبر عليه إن كان له منها أولاد حفاظا عليهم من التشتت والضياع.
ولكن إن وصل أمرها معه إلى حال لا يحتمل فيجوز لها أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية ليطلب القاضي منه تطليقها أو المخالعة بعوض تدفعه إليه، وتراجع الفتوى رقم: 3200.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1425(13/7863)
ليس من حق الزوجة البحث عن خصوصيات زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في زوجه تطلع على خصوصيات زوجها بغرض معرفة إذا كان على علاقة بنساء أخريات؟
ما الحكم في زوج يترك زوجته دون إعفاف لها لمده طويلة علما بتواجده معها في نفس البيت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الزوجة البحث عن خصوصيات زوجها بغرض معرفة ما إذا كان له علاقة بنساء أخريات ولا لغرض آخر.
بل إن كل ذلك من التجسس وظن السوء اللذين حرمهما الله تعالى في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا {الحجرات: من الآية12} ، وروى الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ... الحديث.
وإذا تحققت الزوجة أن زوجها يرتبط بعلاقات آثمة مع النساء فعليها حينئذ أن تنصحه وتذكره بالله وتعظه بالحكمة..
وليس من حق الزوج أن يترك زوجته دون إعفاف لمدة يحصل لها بها ضرر، فذلك ينافي المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها في قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً {النساء: من الآية19} ، وقال: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: من الآية228} ، وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حقاً ولزوجك عليك حقاً.... الحديث.
وراجعي في هذا فتوانا رقم: 27221.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1425(13/7864)
حياة زوجية سعيدة هانئة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكنني أن أكسب زوجي وأجعله يحبني وأجعل حياتي الزوجية سعيدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الله تعالى الزواج لتتحقق به مقاصد عظيمة، ومن أهم هذه المقاصد الاستقرار النفسي والحب والمودة بين الزوجين، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21} ، وهنالك بعض الأسباب التي تعين الزوجين على تحقيق هذا المقصد ومنها:
السبب الأول: صلاح كل من الزوجين واستقامته على أمر الله تعالى، ومن هنا حث الشرع على اعتبار الدين والخلق في اختيار الأزواج، وتراجع الفتوى رقم: 4203.
السبب الثاني: معرفة كل من الزوجين لما يجب عليه من حقوق، والحرص على أداء هذه الحقوق للآخر، وقد ذكرنا شيئاً من هذه الحقوق بالفتوى رقم: 6795، والفتوى رقم: 27662.
السبب الثالث: حكمة كل من الزوجين في مواجهة ما قد يطرأ من مشكلات داخل الأسرة، وتغاضي كل منهما عن زلات الآخر، وتراجع الفتوى رقم: 2589.
السبب الرابع: اهتمام المرأة بنفسها، باهتمامها بنظافة جسمها وتزينها لزوجها، واهتمامها بزوجها بحسن استقباله عند الدخول، وحسن وداعه عند الخروج، واهتمامها بتدبير أمر بيتها ورعاية أولادها، وفي المقابل يهتم الزوج بنفسه فيتزين لزوجته، وتراجع الفتوى رقم: 19736.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1425(13/7865)
من واجبات الزوج المحافظة على كرامة زوجته وحقوقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة حامل لشهرين من رجل لا يعرف قيمة الزوجة من قبل إهانة أهله لي من إهانات ومن حيث إطعامي أيضاً وبعد كل هذا يريدون أن يطلقوني منه ويأخذون جميع حقوقي، والزوج لا يريد أن يلتزم بالطفل ولا يريده ويقول إنه متنازل عنه وأنا في حيرة ومريضة ويريد أن يطلقني رغما عني، أرجو الرد السريع حول هذا الموضوع في حال جواز طلاقي منه أو لا، هل حلال أن يطلقني أم لا لأني مع العلم حامل ولا أستطيع الأكل من شدة الوحام أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الرجل أن يقوم بحق أهله عليه من حسن العشرة وحفظ حقها وكرامتها، فإذا أراد أن يطلق فليس له أن يأخذ من مهرها شيئاً بغير حق، وكيف يأخذ حقها وقد قال الله تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء: 21} .
قال الإمام البغوي في تفسيره: وكيف تأخذونه على طريق الاستعظام، وقد أفضى بعضكم إلى بعض أراد به المجامعة، ولكن الله حيي يكني، وأصل الإفضاء: الوصول إلى الشيء من غير واسطة.
وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً، قال الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة: هو قول الولي عند العقد: زوجتكما على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الشعبي وعكرمة: هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله تعالى، واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى. انتهى
ويجوز للزوج أن يطلق، ولكن يجب عليه إن طلق زوجته الحامل أن يدفع النفقة والمسكن لها ولطفلها، وقد سبق بيان حكم الطلاق في الفتوى رقم: 38613، وسبق بيان ما تستحقه المطلقة الحامل في الفتوى رقم: 20270.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(13/7866)
بغض البنات خلق جاهلي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة ولدي من الأطفال4 ولقد أنجبتهم بدون راحة, وأيضاً تعرضت في آخر حمل لدي إلى تسمم للحمل ودام لدي قرابة الشهرين علما بأنني كنت في حالة نفسية صعبة لأن زوجي كان في السجن لأنه يعاقر الخمر, المهم زوجي الآن تدين والحمدلله ويريدني أن أحمل لأنه يريد إنجاب ولد (علما بأن لدي ولد واحد وأربع بنات) وعندما أكون في المستشفى فتبشره الممرضة بأني أنجبت بنتا يذهب إلى المنزل بدون أن يراني أو يرى الطفلة, وأيضا هو لا يتذكر الإنجاب إلا عندما يضغط عليه والداه.
أنا يا شيخ لا أعارض الحمل ولكني أريد أن أربي أطفالي بشكل جيد وأريد أن أحج هذه السنة إن شاء الله ولكنه لا يريد الاقتناع بذلك, وأتفه مشكلة يصب غيظه على أبنائه ولا يتحمل أي إزعاج من الأطفال أبدا حتى في موسم إجازتهم فكيف يريدني أن أنجب له, ودائما يشتمني أمام أبنائي مع أنه متدين الآن ولكن بدون فائدة.
أنا الآن نفسيتي تعبة جدا من كل شيء وأريد منكم أن توجهوا نصيحة إلى الزوج أرجوكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم زوجك أن الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا هم نعمة من الله تعالى وتفضل، فعليه أن يقابلها بالشكر لا بالسخط وصب اللعنات، وليعلم كذلك أن بغض البنات خلق جاهلي لا يقبله الشرع ولا الأخلاق. قال تعالى عن أهل الجاهلية: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ {النحل: 58-59} .
وليعلم كذلك أن أساس الزواج ومبناه أولا وقبل كل شيء أن يكون سكنا ومودة ورحمة بين الزوجين. قال تعالى: وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم: 21} .
وعليك أنت أن تسامحي زوجك وتتحملي منه ما تستطيعين تحمله، وإذا كنت تريدين تأخير الإنجاب لمصالح معتبرة كأن تربي أولادك تربية سليمة أو أن تؤدي فريضة الحج ولا تستطيعين أداءها مع الحمل أو نحو هذا مما فيه غرض شرعي فلا بأس بذلك، وأقنعي زوجك بهذه الأمور وأعلميه أن أرجح الأقوال في الحج أنه واجب على الفور، وعليه، فلا يجوز لمن قدر عليه أن يتراخى في فعله، وأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.
ثم ما ذكرته من شتم زوجك لك ليس من حقه. قال خليل: ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره. لكن الصبر على ما تستطيعين تحمله منه أولى لتربية الأولاد ولمصالح الأسرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1425(13/7867)
حاجة الحامل للراحة النفسية والبدنية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في الثلاثين من عمري وزوجتي حامل وعلى وشك الوضع، وأبواي يحتاجان إلى المساعدة في تجهيز أخواتي البنات للزواج وأقوم بمساعدة والدي في هذا، كما أني أقوم بشراء بعض الأشياء الصغيرة في البيت، وزوجتي غاضبة من مساعدتي لهم (رغم أن مساعدتي لوالدي لا تؤثر على أسرتي الصغيرة) ، ولكن ما يغضبها أننا لا ندخر مالاً يساعدنا في تربية الطفل القادم، فغضبت منها أشد الغضب وهددتها بالانفصال إذا فكرت في هذا الأمر مرة أخرى، وضاقت بي الدنيا وشعرت ببداية الانهيار ولم أعد أطيقها ولا أطيق لمسها أو حتى سماع صوتها وبدا على ذلك وسألني والدي عن حالة الضيق التي أمر بها فلم أستطيع أن أقص عليه ما حدث وكذبت عليه وقلت إنها بعض المعوقات في العمل، ولكني أسأل الآن ماذا أفعل مع زوجتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن المرأة الحامل لها خصوصيات يجب مراعاتها، فقد أثبت الطب الحديث أن ما تجده الحامل من اضطرابات هرمونية يؤثر تأثيراً بالغاً على نفسيتها وسلوكها، وخاصة إذا كانت في الأشهر الأخيرة من الحمل، وتشعر الحامل بضغوط شديدة واكتئاب، فهي بحاجة شديدة إلى الهدوء والسكينة والراحة النفسية والبدنية.
وعليه؛ فواجبك هو أن تجاملها وتتودد إليها وتقترب منها ولو كنت لا تشعر بالميل إليها، ففي ذلك مساعدة لها وصيانة لجنينها، وكثيراً ما تتعرض الحوامل للإجهاض بسبب الحالات النفسية التي تكون الواحدة فيها، وبسبب عدم تلبية رغباتها ...
ثم اعلم أن الكذب محرم في الأصل، ولا يجوز إلا لجلب مصلحة أو دفع مضرة لم يمكن التوصل إليها دونه، وإذا لجأ الإنسان إلى الكذب لإخفاء أمر لا يريد الإخبار عنه فالأحسن أن يستعمل التورية، بأن يأتي بكلام له دلالتان إحداهما بعيدة وهي المقصودة في نيته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25629.
ثم اعلم أنه لا يجوز لك أن تستجيب لهذه المرأة في قطع المساعدات عن أبويك، وراجع الفتوى رقم: 2195.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1425(13/7868)
حق الفراش لازم للزوج وإن أساء إلى امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[شكرا لردكم واهتمامكم , لن أطيل وسأحاول تلخيص مشكلتي. سيدي سأتكلم بلسان الوالدة أطال الله عمرها وأمل أن أجد جوابا شافيا ومقنعا بالقرأن أولا والسنة ثانيا وبالاجتهاد أخيرا. تزوجت أمي صغيرة السن كبنات جيلها طبعا. ولكنها لم تكن مرغوبة ممن حولها وتعبت كثيرا وأتعبها الوالد حيث إنه سافر وتركها وحيدة ولم يكن يسأل عنها بل إنه تجاوز ذلك بزواجه بأخرى هنا بفرنسا. وكان يرفض السؤال عنها وعن أولاده, وكان في كل مره يعود فيها لا يجد إلا امرأه تنتظر زوجها (للعلم كانت محبوبة جدا من والدي زوجها رحمهما الله , فهما من أراداها زوجة لابنهما عساها تنجح في خلق المسؤولية بنفسه) وكان كل عودة تختم بولد أو بنت, ويعود هو للهجرة وتبقى في المعاناة, لن أطيل القول إنها تعذبت بالفعل. الشيء الذي دفعها بعد تفكير بمرافقته في سفره مهما حصل لتضمن لنا القوت واللباس والتعليم وذلك بعد أن قرر خالي تربيتنا والتكلف بنا إلى أن تستقر أوضاعها , لانه كان مستحيل أن تاخذ اولادها ال 4 وبناتها 3 للغربة دون بيت مقصود, الحمد لله تربينا أحسن تربية ودرسنا ونجحنا والوالدين أصبح لدينا أربعه (خالي وزوجته.أمي وأبي) ولكن كل هذا بفضل الله والولدة التي أصبحت أم وأبا فهي من كانت تقتصد و. أعرف أنني أطلت ولكنها إطالة لابد منها ليكون الحكم عادلا , سيدي أمي نسيت نفسها وحرمتها من أجلنا حتى أن العلاقة بينها وبين الوالد لم تعد علاقة زوج وزوجة منذ زمن طويل , ولكن السنة الماضيه ذهبت للحج وقررت تغيير مجرى هذه العلاقة وتجعلها كأي علاقة بين زوجين , ولكن حصل ما زاد غضبها وكرهها وعدم تقبل أي اقتراب من الوالد بل إنه أعاد إليها كل مافعله ليعذبها متعمدا وأنا أقصد كلمة متعمد, حصل أنه تحرش لأكثر من مرة بأمي الثانية التي ربتنا , تحرش بها بعد أن سقط أبي الثاني (خالي) مريضا دون أي اعتبار لتضحيتهما على أولاده وتربيتهم وو والشيء الذي آلمها جدا وجعلها ترفضه وترفض العلاقة معه. سيدي هذا تلخيص وهو فعلا كذلك ولو طال , فما رأي الدين من رفض الوالدة. سيدي أعلمكم أنه وحسب قول الوالدة, إن أبي لم يدعها للفراش بل هي أرادت أن تصلح شيئا ما به, عله لا يتطاول على امرأة خالي. سأعيد السؤال ماحكم رفضها لزوجها بعد كل هذه الاحتقارات والتطاول على بيت أخيها.
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك أن أباك قد أخطأ في تقصيره في حق أمك وحقك أنت وأشقائك، فقد كان واجباً عليه أن يحسن عشرة أمك ويعطيها حقها في الفراش والنفقة ويعدل بينها وبين امرأته الثانية، كما كان واجباً عليه أن ينفق عليكم ما دمتم غير قادرين على الكسب ويعطيكم حقكم من التربية والرعاية والتأديب إلا إن هذا التقصير لا يسوغ لك أنت وأشقائك أن تعصوه أو تخالفوا أمره مادام بالمعروف لأن البر ثابت له في جميع الأحوال ولوكان كافراً أحرى لوكان مسلماً عاصياً، قال تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً {لقمان: 15} ، وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أمي قدمت وهي راغبة أفاأصل أمي، قال: نعم صلي أمك. أما بخصوص أمك فلا يجوز لها أن تمتنع عن فراش أبيك مع ما فعل معها، ذلك لأن حق الفراش لازم له، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. والأدلة على هذه المسألة كثيرة، وننبه على أنه لايجوز لأبيك أن يتحرش بزوجة خالك ولو لم تقدم لكم شيئا فما بالك إذا كانت قد أحسنت إليكم بل وإليه بحسن تربيتكم والله تعالى يقول: هَلْ جَزَاءُ الْأِحْسَانِ إِلَّا الْأِحْسَانُ {الرحمن:60} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1425(13/7869)
هل تمتنع عن زوجها لتقصيره في حقها وحق أولادها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[شكرا لردكم واهتمامكم , لن أطيل وسأحاول تلخيص مشكلتي. سيدي سأتكلم بلسان الوالدة أطال الله عمرها وآمل أن أجد جوابا شافيا ومقنعا بالقرآن أولا والسنة ثانيا وبالاجتهاد أخيرا. تزوجت أمي صغيرة السن كبنات جيلها طبعا. ولكنها لم تكن مرغوبة ممن حولها وتعبت كثيرا وأتعبها الوالد حيث إنه سافر وتركها وحيدة ولم يكن يسأل عنها بل إنه تجاوز ذلك بزواجه بأخرى هنا بفرنسا. وكان يرفض السؤال عنها وعن أولاده, وكان في كل مره يعود فيها لا يجد إلا امرأة تنتظر زوجها (للعلم كانت محبوبة جدا من والدي زوجها رحمهما الله , فهما من أراداها زوجة لابنهما عساها تنجح في خلق المسؤولية بنفسه) وكان كل عودة تختم بولد أو بنت , ويعود هو للهجرة وتبقى هي في المعاناة , لن أطيل القول إنها تعذبت بالفعل. الشيء الذي دفعها بعد تفكير بمرافقته في سفره مهما حصل لتضمن لنا القوت واللباس والتعليم وذلك بعد أن قرر خالي تربيتنا والتكلف بنا إلى أن تستقر أوضاعها , لانه كان مستحيل أن تأخذ أولادها ال 4 وبناتها 3 للغربة دون بيت مقصود, الحمد لله تربينا أحسن تربيه ودرسنا ونجحنا والوالدين أصبح لدينا أربعة (خالي وزوجته.أمي وأبي) ولكن كل هذا بفضل الله ثم الولدة التي أصبحت أما وأبا فهي من كانت تقتصد ووو. أعرف أني أطلت ولكنها إطالة لابد منها ليكون الحكم عادلا , سيدي أمي نسيت نفسها وحرمتها من أجلنا حتى أن العلاقة بينها وبين الوالد لم تعد علاقة زوج وزوجة منذ زمن طويل , ولكن السنة الماضية ذهبت للحج وقررت تغيير مجرى هذه العلاقه وتجعلها كأي علاقة بين زوجين , ولكن حصل ما زاد غضبها وكرهها وعدم تقبل أي اقتراب من الوالد بل إنه أعاد إليها كل مافعله ليعذبها متعمدا وأنا أقصد كلمت متعمد, حصل أنه تحرش لأكثر من مرة بأمي الثانية التي ربتنا , تحرش بها بعد أن سقط أبي الثاني (خالي) مريضا دون أي اعتبار لتضحيتهما على أولاده وتربيتهم وو والشيء الذي ألمها جدا وجعلها ترفضه وترفض العلاقة معه. سيدي هذا تلخيص وهو فعلا كذلك ولو طال , فما رأي الدين من رفض الوالدة. سيدي أعلمكم أنه وحسب قول الوالدة , أن أبي لم يدعها للفراش بل هي أرادت أن تصلح شيئا ما به, عله لا يتطاول على امرأة خالي. ساعيد السؤال ماحكم رفضها لزوجها بعد كل هذه الاحتقارات والتطاول على بيت أخيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوك مقصرا في حق أمك من حيث النفقة أو العشرة فمن حقها أن تمتنع من طاعته، حتى يبذل لها حقها من النفقة وقد سبق بيان النفقة الواجبة على الزوج لزوجته، في الفتوى رقم: 50068 وأما سقوط حق الطاعة له عند عدم إنفاقه فلأنها محبوسة على طاعته مقابل النفقة فإذا لم يقم لها بحقها سقط حقه، ولذا نص الفقهاء على أنها تخرج بدون إذنه إذا لم يعطها حقها، قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج وهو يعدد ما به تكون المرأة ناشزة: (والخروج من بيته) أي من محل رضي بإقامتها به ولو بيتها أو بيت أبيها كما هو ظاهر ولو لعيادة وإن كان غائبا بتفصيله الآتي.. (إلا أن يشرف) البيت ... (على انهدام) .. أو تخاف على نفسها أو مالها كما هو ظاهر من فاسق أو سارق، أو تحتاج إلى الخروج لقاض تطلب عنده حقها أو لتعلم أو استفتاء إن لم يغنها الزوج الثقة: أي أو نحو محرمها كما هو ظاهر أو يخرجها معير المنزل أو متعد ظلما أو يهددها بضرب فتمتنع فتخرج خوفا منه إن تعين طريقا، فخروجها حينئذ ليس بنشوز لعذرها فتستحق النفقة. اهـ. ومن حقها كذلك أن لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر كما وضحناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43742، 43904، 10254، 22429. وعليها أن ترفع أمرها للقضاء ليلزمه بأداء ما وجب عليه أو يفسخ هذا النكاح حتى لا يبقى الأمر معلقاً لا هي زوجة ولا هي مطلقة، إذ لا يخفى ما يترتب على ذلك من المفاسد، ولا يجوز للمرأة أن تمتنع من زوجها لكونه عاصيا فمعصيته على نفسه كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 46449.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1425(13/7870)
زوجها لا يبالي بمشاعرها وأحاسيسها
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني: علموني كيف أصنع الحياة معكم؟!!!! وأنا لا أدري كيف أشرح لكم حالتي والتي أعتقد أنها نادرة! فأنا فتاة في السابعة والعشرين من عمري متزوجة منذ عشرة أشهر وإلى الآن أنا وزوجي نعيش كالإخوة ... آسفة إذا تماديت ولكن ليت من يشعر بي، زوجي إنسان يعيش حياته بكل سلبية وكما يقولون على الهامش، إنسان جداً عادي بكلامه وبثيابه مع أنه خريج جامعة (بكالوريوس اقتصاد) وأنا حاصلة على البكالوريا ولكن ولله الحمد أينما أجلس تتحول لي الأعين بأسلوبي في الكلام وصديقاتي يشهدن بأني جداً مزوجية وأحب النكت واليوم صدمتني إحدى صديقاتي بأن قالت لي إنني قد أصبحت غير مبالية ولا أخفيكم كم أثر هذا الكلام في وقد أصبحت عصبية المزاج حتى أصبح بعض صديقاتي يبتعدن عني ويتحاشوني، مشكلة زوجي أنه إنسان بارد مهمل غير مبال بمشاعري وأحاسيسي ويعتقد أنه من واجبي أن أصبر عليه (للعلم زوجي لا يشكو من أي مرض عضوي) ، ولكنها التنبلة وعدم الشعور بالمسؤولية وعدم المبالاة ستسألوني عن أهلي، لا أدري ماذا أقول فنحن كما تعلمون في زمان يعتبر زواج البنت فرصة مهما كانت ظروفها (للعلم والدي متوفى ووالدتي قريبة زوجي ولي أخ وحيد مشغول ببيته وزوجته وأولاده) ، الكل من حولي من الأصدقاء ومن له علم يقول إنه يجب أن أخذ موقفاً وأن آخذ القرار بالانفصال إخواني ماذا تنصحوني فأنا إنسانة ضائعة ما بين الناس التي تنظر للإنسانة المطلقة نظرة خاصة أم أكمل عيشي مع هذا الإنسان وأرضى بنصيبي، كما تقول أمي على حساب أعصابي ومشاعري وعواطفي، علما بأن بعض الأهل يقولون لي إنه لا يحق لي طلب الطلاق إلا بعد سنة وذلك ضمن الشريعة الإسلامية، فأرجو منكم النصح والإبداء بالمشورة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن زوجك لم يقم بواجباته من نحو إنفاق وكسوة أو جماع ونحو ذلك، فمن حقك أن تخبري أهلك بذلك لعلاج هذه المشكلة فإن لم يكن ثمت حل للمسألة فيمكنك رفع أمرك للقضاء، وقد ذكرنا حكم العنين وهو العاجز عن الوطء في الفتوى رقم: 48190.
ونصيحتنا لهذا الزوج أن يتقي الله في زوجته وأن يفعل ما فيه إعفاف زوجته وصيانتها عن التطلع للحرام، وننصح بمطالعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49355، 50499، 38487.
والله نسأل أن يصلح حالك ويهدي زوجك لما فيه الخير والصلاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1425(13/7871)
هل يحق للأب منع بنته المعقود عليها من الخروج مع زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كاتب كتابي هل تخرج زوجتي بإذن أبيها أم بإذني وما هي حقوقي عليها، وهل يجوز لأبيها منعها ومنعي من الخروج سوياً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قرر أهل العلم أن الزوج له حق الطاعة إن كان قد وفَّى الزوجة حقها من المهر والنفقة، فإذا لم يقم لها بحقها كأن منعها المهر المعجل فلها أن تمنع نفسها إن كان لم يجامعها راضية، ولأبيها أن يمنعه من الخروج بها، أما إذا مكنته من نفسها فجامعها ثم أرادت أن تمنع نفسها حتى يدفع لها المهر فليس لها ذلك؛ بل يصبح المهر دينا عليه.
وأما إذا منعها النفقة فلها أن ترفع أمرها للقضاء مطالبة بالفسخ أو تمنع نفسها منه ولكن لا نفقة لها في الأيام التي امتنعت فيها من تسليم نفسها، وننبه إلى أن الزوجة تستحق النفقة بتمكين الزوج من الاستمتاع بها، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 2317.
وهذه بعض النصوص عن أهل العلم تدل على ما ذكرنا:
قال الإمام النووي في المنهاج وهو يتكلم عن المهر: ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحالَّ لا المؤجل، فلو حلَّ قبل التسليم فلا حبس في الأصح.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في فتح الوهاب: (ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل) من مهر معين أو حال (ملكته بنكاح) .... (ولو بادرت فمكنت طالبت) بالمهر، (فإن لم يطأ امتنعت حتى يسلم المهر) ، وإن وطئها طائعة فليس لها الامتناع بخلاف ما إذا وطئها مكرهة أو صغيرة أو مجنونة لعدم الاعتداد بتسليمهن.
وقال الرملي رحمه الله تعالى في نهاية المحتاج وهو يتحدث عن إعسار الزوج بالنفقة أو امتناعه من دفعها: إذا (أعسر) الزوج (بها) أي النفقة (فإن صبرت) زوجته ولم تمنعه تمتعاً مباحاً (صارت) كسائر المؤن ما سوى المسكن لما مر أنه إمتاع (دينا عليه) وإن لم يفرضها حاكم لأنها في مقابلة التمكين (وإلا) بأن لم تصبر ابتداء أو انتهاء بأن صبرت ثم عنَّ لها الفسخ كما سيعلم من كلامه (فلها الفسخ) بالطريق الآتي (على الأظهر) .
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج وهو يعدد ما به تكون المرأة ناشزة: (والخروج من بيته) أي من محل رضي بإقامتها به ولو بيتها أو بيت أبيها كما هو ظاهر ولو لعيادة وإن كان غائباً بتفصيله الآتي (بلا إذن) منه ولا ظن رضاه عصيان و (نشوز) إذ له حق الحبس في مقابلة المؤن ... (إلا أن يشرف) البيت ... (على انهدام) ... أو تخاف على نفسها أو مالها -كما هو ظاهر- من فاسق أو سارق.... أو تحتاج إلى الخروج لقاض تطلب عنده حقها أو لتعلم أو استفتاء إن لم يغنها الزوج الثقة: أي أو نحو محرمها -كما هو ظاهر- أو يخرجها معير المنزل أو متعد ظلماً أو يهددها بضرب فتمتنع فتخرج خوفا منه إن تعين طريقاً، فخروجها حينئذ ليس بنشوز لعذرها فتستحق النفقة. انتهى.
وقال ابن الهمام الحنفي رحمه الله تعالى: هذا؛ وللأب أن يسافر بالبكر قبل إيفائه، في الفتاوي: رجل زوج بنته البكر البالغة ثم أراد أن يتحول إلى بلد آخر بعياله فله أن يحملها معه وإن كره الزوج، فإن أعطاها المهر كان له أن يحبسها. انتهى، فإذا كان للأب أن يسافر ببنته لعدم وفاء الزوج بالمهر فإنه له أن يمنعها من الخروج معه.
وأما عن حقوق الزوج على زوجته، فسبق ذكرها في الفتوى رقم: 27662، ثم إننا ننبهك إلى أن بعض الناس يتحفظون على أن يخلو الأزواج ببناتهم قبل إشهار النكاح في وليمة يدعى لها الناس خشية على بنتها مما قد تتعرض له على ألسنة الناس، فينبغي للزوج مراعاة هذه الهواجس وأن يقدر حالة الأهل، وراجع الفتوى رقم: 5859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1425(13/7872)
الإخلال بالحقوق بين الزوجين يؤدي إلى تفاقم المشاكل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 16 سنة ولديَ بنت 11 سنوات وطفل 5 , وقد بدأت خلافاتي تكثر بيني وبين زوجتي بشكل شبه يومي وتطورت الأمور لحد الضرب والشتم والإهانات بيننا , وبدأت زوجتي تطلب الطلاق وتلح عليه بشكل كبير ومن المؤسف أن يتزامن هذا الانفجار في المشكلة مع وفاة والدها الذي كنت أحبه لدرجة لا توصف وهو كذلك , ووالدتها طيبة لحدًٍ لا يوصف ولكن زوجتي حالياً تصعّد الأمور ويرجع ذلك بسبب الشكّ والغيرة التي تنتابها بشكل جنوني وبسبب سوء النيّة وبسبب إهمال أهلي للقيام بواجب العزاء اتجاه والدها حين وفاته وعدم تعزيتها به.
كما أنَ طبيعة عملي في القطاع الخاص يتطلًب تنقلي أحيانا من شركة لأخرى ومن بلدٍ لآخر وحالياً أنا أنتظر الفرج من الله , وزوجتي دائماً تؤنبني وتعيّرني عندما أكون بلا عمل , وتقوم بقذف إحدى قريباتي وتتهمها بإقامة علاقة معي من غير أي دليل على ذلك وتقذفني بالقيام بعلاقات غير شرعيّة مع أي فتاة , في العمل أو أيّاً كانت وتتكلّم معي بصوت عالٍّ ونبرة أشبه ما تكون بلهجات النساء غير المؤدبات وبأسلوب ملئ بالاحتقار والشك والنيّة السيئة والريبة.
نصحتها , هجرتها, ضربتها, ولم أجد حلاً حالياً سوى الصبر وأحياناً أحتسب عند الله وأخرى أدعو الله بالانتقام منها لفضح مشاكلنا أمام أهلها وتشويه سمعتي وتشويه صورتي أمام أولادي ولعدم كتمها ما أمر الله به من ستر المشاكل بين الزوج والزوجة , مع العلم بأنّني لا أملك منزلا في بلدي مما يستدعيني أن أنزل معها لدى بيت والديها وتقوم كثيراً بطردي وإهانتي من منزلها وعندما أهمّ بذلك تشترّط عليّ بعدم إخبار والدتي بأيّ مشكلة وتأمرني بعدم الذهاب إليها مع العلم بأنّه ليس لي سوى منزل والدتي والتي هي أصلاً جزء من المشكلة.
ولذلك قرّرت أن أكتب لكم وأستشيركم سائلاً المولى عزّ وجلّ أن تهدوني لحلٍّ إسلامي
وجزاكم الله عن المسلمين كل خير ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يعلم أن العلاقة بين الزوجين مبنية على الود والاحترام المتبادل ومما يعين على استمرار ذلك أداء كل من الزوجين الواجب عليه للآخر وقد يبنا طرفا من الحقوق الزوجية في الفتوى رقم: 27662.
ولاشك أن الطرفين إذا أخلا بهذه الحقوق أو بعضها فإن الخلاف سيدب والمشاكل ستتفاقم لذلك، والعقلاء هم من يتفادون حدوث ذلك وإن حصل شيء منه بادروا إلى إصلاح الخلل وقطع الأسباب المؤدية إلى ذلك.
ولعل مما يساعد على إصلاح الخلل وقطع سبب تذمر الزوجة هو أن تبذل الجهد في تحصيل عمل وتأسيس بيت مستقل ولو بالإيجار لينحل بذلك كثير من أسباب الخلاف مع زوجتك ولتكبر في عينها وستسير الأمور إلى الوفاق إن شاء الله تعالى.
وقبل أن ييسر الله تعالى هذا فلا بد من الصبر على هذه الزوجة والتلطف بها ومحاولة إقناعها بالعدول عن هذا السلوك غير القويم وتذكيرها بخطورة عواقبه على العلاقة الزوجية وتربية الأبناء.
ولتعلم هذه المرأة أن سب الزوج وشتمه معصية توجب التوبة كما بينا في الفتوى رقم: 4373 والفتوى رقم: 1032.
أما فيما يتعلق بقذف هذه المرأة لزوجها وقريباته فإن كان المقصود هو اتهامه بالزنا بشكل صريح أو كناياته التي عليه في عرف البلد فهذا كبيرة عظيمة إذا لم تقم على ذلك بينة وهي أربعة شهود وانظر الفتوى رقم: 17640 والفتوى رقم: 29732.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1425(13/7873)
تزوجها فإذا هي امرأة سيئة الخلق فماذا يصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس بشركة مرموقة بالإسكندرية، تزوجت من امرأة ذات مؤهل متوسط وهي ذات قرابة لصديقي والذي دلني عليها من بعد أن خطب أختها من قبلي وتزوج بعدي.
ُخدعنا نحن الاثنين في ظاهر الدين من خمار وصلاة حيث لم تكن لنا خبرات سابقة، وكان هدفنا المتدينة بغض النظر عن أي شيء اعتقادا منا أن الدين يضمد كل شيء، ولكن للأسف لم نجد من الدين إلا ظاهره والضعيف والسطحي حيث لم أجد إلا قشور ومفاهيم مقلوبة وخاطئة.
مررت من ثالث يوم زواج (16/7/2000) بعذاب يصعب على أي إنسان تحمله بسبب أنها لا تريد الطاعة في أي شيء ودائما في خلاف معي وتناحر وأشعر بالتحدي في كل التصرفات مع محاولة تنفيذ ما تريده رغما عنى وإن كان من ورائي ولكن لا تلبث أن أكتشف أي شيء \\\" النزول من البيت بدون إذني- فعل أي شيء تريده\\\" النزول عند الجيران بغير إذن علما منها أني لا أحب الاختلاط وخصوصا في مجتمع العمل, ومش مهم يزعق شوية وخلاص-أسلوب سيء في الكلام لا يعبر إلا عن كره وضيق-تحاول مضايقتي واستفزازي بشتى الوسائل، تنظر بعين الحاسد غير القانع بما قسمه الله لها من العيش وحرمت فعلا الرضا والله يشهد أنى غير مقصر معها في أي شيء\\\" سُرق منى حذاءين مرتين في خلال شهر من المسجد أثناء الصلاة وجدتها شامتة وسعيدة ومبررها أني لا أعطيها حقها من المال ويعلم الله أنى لم أكن أمنع عنها المال إلا لأنها من النوع الغير حريص ولا تعرف قيمة النعمة بالمرة ومن النوع الهدار لأي شيء حتى أثناء طهي الطعام أو التعامل مع بواقي الطعام وأكثر من مرة أجربها ولكن لا فائدة وتنفق المال في ما لا أرضى ومن هذا المنطلق فهي متيقنة بأنه من حقها أخذ مال من ورائي مستندة على حديث امرأة أبي سفيان والله يشهد أني لا أقصر في حق بيتي وهي نفسها تشهد على نفسها أنها تأكل عندي أحسن أكل ومع ذلك أعيش في هذا التناقض الغريب والذي لا أفسره إلا بالقرية التي بطرت معيشتها، حتى عندما أتركها عند أهلها محاولة مني بأن يؤثروا عليها لترجع إلى صوابها ولكن لا فائدة, عندها إحساس يقيني أنها راجعة - لا اعتراف بأي خطأ - ترفع صوتها علي أمام أهلها - شجار مستمر - نصح مستمر-هجرتها كثيراً- ضربتها كثيرا - تدخل كثير من أهلها وأقاربها لنصحها وأرجع من أجل ابنتي (3 سنوات) وكم تحملت من أجلها والسلاح الذي تحاربني به هي وأمها هو حرماني من ابنتي لعلمهم بتعلقي بها وتعلقها بي) تمرض عندما أغيب عليها.
ومن المآسي التي مررت بها حتى أوضح ما أنا فيه على سبيل المثال:
1- طلقتها مرة وبالصدفة المحضة أنها كانت في نفس تاريخ زواجي (16/7/2002) وذلك بعد مشاجرة كبيرة ليلاًً حيث لا تريد أن أنام إلا بعد الكلام معها ولا تتركني أتحرك تقف أمامي وتتشبث بملابسي وهي لا تستطيع أن تحل شيئا من المشاكل والحوار بيننا لا يجلب إلا الزيادة-بعد الطلاق رغم أنى أخبرتها أنى سأعطيها حقوقها حرضت أمها وأخوالها على الشجار معي ولما سعت بالكيد راجعتها حتى أعرف أن أتعامل معهم ورجعت بعد الكلام مع أخوالها والتعهد بالالتزام.
2- رفعت عليها 2 إنذار بالطاعة. الأول: بعد مشكلة وكلامي مع خالها والذي طاوعها على هواها ورفضت الرجوع للمنزل بعد أن تركتها عند أبيها, والثاني: بعد شجار مع أبيها في الشارع لأن أختها خلال مشكلة مع زوجها (صديقي والذي يعيش نفس المآسي) بصقت علي فضربتها وتشاجرت مع أبيها وعملت محاضر وهو كذلك واتصلوا بها في البيت ونزلوها قبل ما أرجع وظلت عندهم.
توفي أبوها بعد ذلك بمدة وفاة طبيعية وباعت الشبكة ورفعت علي قضية نفقة ورغم كل ذلك رجعت من أجل ابنتي والتي مرضت بالتهاب رئوي ولم يقولوا.
الخلاصة: أنها تربية أمها التي عاشت مسيطرة وهي عايزة تقلدها ولاتغيير في الطباع ولا رادع أو رجل في العائلة له كلمة عليهم يكبروا له ولا أجد أمامي إلا أن أضربها وأصبح الضرب بغل ممكن أدخل السجن أو أصاب في صحتي بأي مرض ولكن لا تغير نهائيا، نعيش فترة في سكون وأشعر أنها أصبحت تريد العيش ولكن الموضوع عبارة عن كبسولة حتى تنفذ كل رغباتها ونفذت لها كل الرغبات.
1- كنت مانع عنها مفتاح البيت ترهيبا حتى لا تنزل من ورائي إلى أهلها بدون إذني وأعطيته لها في شجار في رمضان الماضي وتركت البيت وأخذت ملابسي وكنت ذاهبا إلى أهلي وصبرني صديقي وتدخل بمحاولة فاشلة وضحكت على نفسي كالعادة من أجل ابنتي.
2- كنت أعطيها احتياجاتها جزءا جزءا وتم الاتفاق على أن تأخذ مصروفا وأصبحت أعطيها 40جم شهريا للمصاريف الشهرية وكانت تأخذ أكثر من ذلك وبرضه غير راضية.
3- سمحت لها بالكلام مع الجيران ولكن دون الذهاب عندهم وكانت تذهب (هي من النوع الثرثار الفضولي المتطفل حتى على أشيائي كانت تفتح أدراجي الخاصة من ورائي, وطبعا كل أسرار بيتي عند الجيران , وأثناء مشكلة الطلاق أخذت كل ملابسي وأشيائي وتركتها عند الجارة الجاسوسة والتي تيقنت أنها من نفس شاكلتها ولذلك أنا رافض التعامل مع الجيران أيضا لأن علاقتها بهم ليست إلا تجسس علي وعلى مرتبي وشئون شغلي حيث إني أسكن في شقة مفروشة بالكامل خاصة بالشركة داخل المدينة السكنية الخاصة بالشركة في مقابل أن أكون تحت الطلب للعمل في أي وقت وهي ناقمة على الشقة والمكان رغم موافقتها على الزواج بها ولا أخفي سراً فما وجدته من طمع ومحاولة أنها تريد شقة مع عدم الاستقرار معي إنما تريدها إضرارا بي وليس استقرارا معي.
4- فتحت التليفون والذي كان مغلقا لأنه لا يستخدم إلا في مصالحها وعندما يتصل بي زملائي أو رئيسي للعمل لا تبلغني وأفاجأ بعد ذلك بالمنظر السيئ الذي يخلو من الاحترام منهم. وذلك بعد تعهدات أنها تغيرت ولم ألبث أن تكررت المأساة يوم 21/5 حيث اتصل بي أحد الفنيين وكان مطلوبا منه توصيل معلومة مهمة لي ولكني أخبرت بها بعد يوم كامل على سبيل الصدفة.
5- نخرج للترويح عنها وعن الأولاد مع صديقي وأختها لا ينالني إلا الغم والضيق والغريب أنها متيقنة أن كل حقوقي عليها هي الجماع وهو الشيء الذي توفره بدون نقاش.
والآن من 23/5/2000 تركت منزل الزوجية وأعيش مع العائلة حاولت إرسال مصروف لها (300جم) ولكن بشرط أن توقع باستلامه لعدم رفع نفقة على واشترطت أن أرى ابنتي وتعيش هي في الشقة بغرض إما أن يقضى الله من عنده الفرج والهداية أو نظل هكذا إلى أن يقضى الله أمرا، خصوصا أنها حامل وعلمت هذه الأيام أنه توأم ولا حول ولا قوة إلا بالله.
رفضوا استلام المبلغ ومنعوني من رؤية ابنتي دونما إحساس بمشاعر البنت الصغيرة التي تسأل علي يوميا ويقولوا إحنا عارفين أنه هيشوفها في القسم ساعة كل أسبوع ورفعت دعوى رؤية صغير وعلمت أنها تنوى السير في طريق المحاكم ولا تريد الطلاق حتى لا تخسر المال.
وأنا الآن ليس عندي إلا الدعاء لله بالصبر والسكينة لفراق ابنتي وأن يختار لي الخير من عنده.
علما أنها كل ما تقوله الآن أنها تريد شقة ولكن ضررا لي فقط وأنا الآن أكره العيشة التي مررت بها من فضائح وسط زملائي في السكن وعدم الاحترام في تصرفاتها وتكرار الحرمان من ابنتي.
وأبنائي الذين سأحرم منهم عاجلاً أم آجلاً وأيضا أعاني من عدم الاستقرار في حياتي معها لا من الراحة النفسية والصحية وكثيرا ما تمنيت الموت ولكن والحمد لله أدعو بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم.
والله يشهد أني لم أحرمها من شيء وأنها تعترف بنفسها أنها تأكل وتشرب في بيتي أفضل الأشياء ولكن معي لا أجد إلا البطر وكفران النعمة والعشير وتقليل شأن ما أفعله والله يعلم كم كظمت غيظي وكم انفلت زمامي رغما عني.
وإني لأرجو أن تعذرونني في الإطالة ولكن هذا قليل من كثير من الألم وأرجو أن تفتوني في أمري ما الحل الذي لا يغضب الله مع هؤلاء القوم والذي لا أحاسب عليه بسبب أولادي.
ولكم جزيل الشكر وفرج الله كروبكم جميعا.
أخوكم في الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الله تعالى قد شرع الزواج ليكون سكنا وراحة لكل من الزوجين. قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً [سورة الروم: 21] . وإنما يتم ذلك بقيام كل من الزوجين بما عليه من واجبات، وبالاحترام المتبادل بين الطرفين.
وقد جعل الله تعالى القوامة بيد رجل ليقوم بمصالح البيت الدينية والدنيوية. قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [سورة النساء: 34] . وتراجع الفتوى رقم: 5705.
وأوجب سبحانه على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وبتلك القوامة من الرجل، وبهذه الطاعة من الزوجة تستقيم الحياة الزوجية، فإذا انفرط عقد أحدهما كانت الفتنة والفساد العريض.
وقد شرع الله تعالى لنشوز الزوجة علاجا بينه في كتابه بقوله: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً [سورة النساء:35،34] . وتراجع الفتوى رقم: 69.
وعلى هذا؛ فكان ينبغي أن تسلك هذا الهدي الرباني في علاج نشوز زوجتك، فلعل الله تعالى يصلح حالها، وما زال الأمر ممكنا، فننصحك بالاستعانة بالله عز وجل أولا والتضرع إليه، ثم الاستعانة بأهل الخير والصلاح والعقلاء من قومك وقومها ليردوها إلى جادة الصواب، فإن تعذر الأمر فالأولى رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية للنظر في هذه القضية وإعطاء كل ذي حق حقه.
ونوصيك بالإشهاد على امتناعها عن استلام النفقة، ومنعهم رؤية ابنتك ونحو ذلك.
وقد أحسنت في إعراضك عن التمني للموت، لأن فيه نوعا من الاعتراض على المقدور، وأحسنت في العمل بما فيه تفويض وتسليم لله تعالى، وذلك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1425(13/7874)
كيف تجعل زوجتك قرة عين لك
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أجعل أو أساعد في جعل زوجتي قرة عين لي ?
أرجو الإجابة بالتفصيل مع الإرفاق بالدلائل من الكتاب والسنة على مدى تأثير سلوك الزوج وعمله على فلاح زوجه.
وبارك الله فيكم ولكم الأجر إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن للرجل تأثيرا كبيرا على المرأة، وهذا من حكمة الله تعالى، ولذا كانت قيادة الأسرة والقوامة بيد الرجل قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} (النساء: 34) ، وقوامة الرجل في بيته تجعله في مقام القدوة والأسوة فينبغي له أن يكون قدوة صالحة لزوجته وأولاده.
وفي الترمذي وأبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
وكل النصوص الشرعية الورادة في مجالسة أهل الخير واختيار الجليس الصالح، وأن الإنسان يتأثر ببيئته تصلح أن يستدل بها على مدى تأثير الزوج في زوجته، وقد قيل: النساء على دين أزواجهن، وقيل:
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1425(13/7875)
مسائل أسرية وتربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من فضيلتكم التكرم بأن ترسلو رسالة خاصه لزوجي لأنه:
* يصرخ على الأولاد حتى ولو كان مجرد كلام فلا يتكلم إلا بالصراخ.
* لا يعدل بين الأولاد ... يفضل الصغير على الكبير مما نتج عنه الوجه الحزين للكبير.
* لا يتكلم كلام حلو فهو جاف نوعا ما.
* لا يتجمل لي حتى أحب معاشرته.
* يضرب الأولاد بأي سبب كان.
* يتدخل في أموري الخاصة بحجة أنه المسؤول عني ولا يخاف أنه هو السبب إذا ضعت عن جادة الصواب بسبب إهماله وتصرفاته هذه.
* لا يحبني أن أسمي الأولاد سبحان الله أتعب هذا التعب كله وفي الأخير هو يسمي علماً بأنني أموت في اسم لينة ونهى إذا أنجبت بنتا ولكنه غير راض ويقول لي ليس لك ذلك يريد تسميتها عائشة حتى تطلع مثل عائشة عليها السلام (أرأيتم العقلية كيف) !!
* لا يعاشرني بالمعروف ككل الأزواج كخروج إلى الحدائق أو الذهاب إلى أي مكان فأنا بصراحة كرهت الروتين
* أخاف على عيالي لا يطلعون مثله.
* يتهمني دائما بسلاطة اللسان.. علماً بأنني ولا شيء أمام زوجات إخوانه (الذين هم كخاتم في أصابع زوجاتهم) وفوق ذلك هم يمدحون زوجاتهم
* أهله وخالاته يتدخلون في حياتنا فيطلعون عيوباً فيّ أمام زوجي وهو لا يدافع عني لأنه يخاف من المشاكل تخيلوا بالله المأساة التي أعيشها معاهم
* علماً أنه ملتزم والحمد لله ولديه مميزات ولكنني أريد حلا لتصرفاته التي ذكرتها آنفاً..... وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن تربية الأبناء تربية إسلامية صحيحة هي مسؤولية الأبوين معاً وخاصة الأب باعتباره المسؤول الأول في الأسرة، ومن هنا فإنه لا بد أن يكون المربي على قدر كبير من الحكمة، بحيث يعرف كيف يغرس في الأولاد مبادئ الإسلام العظيمة ويربيهم على التخلق بالأخلاق الحميدة، ولا يتم هذا إلا باتخاذ المربي كل الطرق المشروعة وينوعها، فتارة يكون ذلك بالكلمة الطيبة، وتارة باستغلال المناسبات وهكذا، أما الضرب والتوبيخ فلا يلجأ إليهما إلا في نهاية الأمر عندما تفشل كل الطرق الأخرى، وانظري الفتوى رقم: 14123، والفتوى رقم: 24777.
ولا شك أن مما يؤثر على تربية الأبناء سلبا هو التفريق بينهم في المعاملة بما في ذلك تخصيص بعضهم بالعطايا د ون البعض، ولهذا ورد النهي عن ذلك في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه قال: نحلني أبي نحلاً، ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال أَكُلَّ ولدك أعطيته هذا؟ قال: لا، قال: أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال: بلى، قال: فإني لا أشهد. وفي رواية لأحمد: فإني لا أشهد على جور. وراجعي الفتوى رقم: 19505، والفتوى رقم: 6242.
ومن الأمور التي لها علاقة بالتربية اختيار الاسم الطيب للولد أو البنت كعبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد وعائشة وفاطمة ونحو ذلك، وأولى بالأبوين باختيار الأسماء هو الأب، قال ابن القيم في تحفة المولود: التسمية حق للأب لا للأم إذا تنازعا في تسمية الولد، والأحاديث تدل على هذا. انتهى، ومع ذلك فينبغي التشاور بين الأبوين، وأن لا يتعسف الأب في ممارسة هذا الحق وانتزاعه من الأم، فهي لها حق وإن كان حق الأب مقدماً عن التنازع.
أما بخصوص المعاشرة بالمعروف فهي حق ثابت لكل من الزوجين على الآخر وقد مضى الكلام فيه في الفتوى رقم: 9560، والفتوى رقم: 15669.
وعلى كلٍ؛ فإننا ننصح بأتخاذ أسلوب الحوار والتفاهم بما يضمن بقاء الود ويجنب الطرفين الخصام والخلاف، وهذا يستدعي من الزوجين احترام بعضهما بعضا بعيدا عن التشدد في الرأي، ولا شك أن المرأة العاقلة الفطنة هي التي تحاول التقرب من زوجها وإشراكه في أمور حياتها فلا ترى لنفسها خصوصية دونه، وهذا مما يزيدها عند الله قدراً وعند زوجها مكانة، كما أن أحسن الرجال وأفضلهم هو ذلك الذي يعامل أهله بالحنان والتسامح والرفق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.
ومما يدخل في هذا الترفيه عن الزوجة والأولاد بالطرق المشروعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الحسن والحسين؛ بل يداعب أطفال أصحابه، ففي الصحيحين من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيم، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير كان يلعب به. قال الحافظ ابن حجر فيه: جواز الممازحة وتكرير المزح وأنها إباحة سنة لا رخصة.
وإذا كان هذا في حق الغير فمن باب أولى أولاد المرء نفسه؛ بل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدم تقبيل الأولاد نوعاً من انتزاع الرحمة من قبل الإنسان، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون الصبيان!! فما نقبلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك.
وفي شأن ملاعبة الزوجة والترفيه عنها تقول عائشة رضي الله عنها: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال: هذه بتلك. رواه أحمد في المسند وصححه الأرناؤوط.
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وقال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد، وقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1425(13/7876)
هل يجوز للزوج أن يأمر زوجته بمقاطعة صديقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة من حوالي سنة, أعيش أنا وزوجي ببلد آخر غير بلدنا وقد تعرفنا على أسرة من جنسيتنا وبدأت العلاقة تزداد بيني وبين الزوجة, فهي ملتزمة دينياَ من صلاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ولكن بدأ زوجي يشعر بأن هذه الزوجة تتكلم فقط عن الدين ولكن لا تعمل به, فهي لا تقوم بإكرام الضيف ولا تحترم نظافة بيت الناس، وتنظر دائماَ لما عند الآخرين (وأنا أيضا أرى هذه العيوب وأنفر منها أحيانا) فأمرني بمقاطعتها ولكني أرى أن هذه العيوب من الممكن التغاضي عنها في ظل ظروف الغربة وفي ظل وجود مزايا أخرى, كذلك فأنا أستفيد من علمها في أمور الدين المختلفة. وقد قاطعتها امتثالاَ لأمر زوجي ولكنها تحاول أن تتقرب إلي مرة أخرى، وأنا لا أريد أن أتخاصم مع أحد حتى يقبل الله عملي عندما تعرض عليه أيام الاثنين والخميس. وقد حاولت معه مراراَ وتكراراَ لإعادة العلاقة مرة أخرى ولكنه يصر إصراراَ شديداَ على الرفض وبعد محاولات عديدة قال \\\"افعلي ما بدا لك ولكني أنا غير راض عن هذا\\\". فماذا أفعل؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسلام قد حث على أن تكون علاقة المسلم بأخيه المسلم على أحسن حال من الألفة والوئام، قال الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [سورة الحجرات:10] ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. رواه البخاري ومسلم.
ومن مقتضيات الأخوة التناصح بين المسلمين، روى مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة.
ومن هنا؛ فإن أول ما نرشدك إليه: بذل النصح لصديقتك هذه بكل لطف وبأحسن أسلوب مستغلة وقت صفائها، مبدية حب الخير لها، وحب رؤيتك إياها في أحسن حال من كمال الدنيا والآخرة، فلعل الله تعالى ينفعها بمثل هذه الكلمات، فيكتب الله لك بها الأجر العظيم، وتنالي ما ترغبين فيه من رضا زوجك عنها واستفادتك منها.
وإن استمرت على تلك الحال، فحاولي إقناع زوجك بالسماح لك بوصالها، وينبغي أن تذكريه بأن مصلحة تعلمك بعض أمور الدين على يديها أعظم من هذه المفاسد المتوقعة منها، وأن الاتصاف بهذه الخصال المذكورة في السؤال لا تستوجب كل هذه القطيعة فقد تكون هذه السيدة معذورة فيها أو في بعضها، وعلى ذلك فيمكن احتمالها لأجل تحقيق تلك المصلحة التي ذكرت، فإن اقتنع زوجك فالحمد لله، وإن أصر على رفضه إياها وأمرك بمنعها من دخول بيته أو الذهاب إليها في بيتها، فالواجب طاعته في ذلك، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. قال النووي في شرح هذه العبارة: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلاً أجنبياً أو امرأة، أو أحداً من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء. انتهى.
ولكن إن أمرك زوجك بهجرانها مطلقاً بحيث تكون هنالك حالة من الخصام والهجران المطلق، فلا تجوز طاعته في ذلك، روى البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والطاعة إنما تكون في المعروف، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 7119.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1425(13/7877)
آذاه زوج أم امرأته فمنعها من زيارة أمها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من فتاة وأنجبت منها أولاداً ونحن والحمد لله متفاهمان وسعيدان، ولكن كل خلافاتي مع أهلها وبالذات زوج أمها فقد تأذيت منه كثيراً وكان بيننا عدة خلافات منها أنه حرق لي الغطاء الخارجي من السيارة وكذب كثيراً على لساني وبيت لي كثيراً من الأذى حتى أدى مرة إلى ضربي وكنت في بيته لمجرد الزيارة ومازالت الأمور في سيء إلى أسوأ وكل مرة أحزن على زوجتي بحرمانها من والدتها حتى أنني في المرة الأخيرة تصادمت أنا ووالدتها بالكلام لشدة تصديقها زوجها وتكذيبي مما جعلني أمنع زوجتي نهائياً من الذهاب أو الاتصال بأهلها نهائياً، فهل ألام على ذلك بحيث إنني تعبت من أذاهم لي وأشعر أحياناً بحقد كبير عندما أتذكر كيف ضربني وشعور ينتابني برد الضربة له كما اذاني فمجرد اتصال زوجتي بهم أو مجرد الكلام مع أمها أشعر بالغل والحقد والدافع على تنفيذ ما يطفئ نار حقدي لأن أمها كانت السبب الأكبر بحدوث الضرب ولا أستطيع نسيان ذلك إلا عندما تنقطع صلتنا معهم نهائياً، أرجوكم أفيدوني حتى يرتاح قلبي بين قطع الرحم لزوجتي وبين جنوني عندما أتذكر ما حدث لي وبين آذاهم المتواصل حتى الآن فآخر ما فعلوه أنهم كانو السبب في تركي للعمل الذي كنت أعمل به وكل ما يدفع هذا الرجل لأذيتي هو أنني علمت بوجود علاقة له غير شرعية مع فتاة من عمر أولاده ومنذ ذلك الوقت وهو يحاربني بشتى الوسائل؟ أرجوكم انتظر ردكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أهم مقاصد الشرع الحكيم في تشريعاته، أن يكون المسلمون على أحسن حال من الألفة والمودة، ومن هنا فقد ندب إلى الصلح والإصلاح فقال سبحانه: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128] .
إذا ثبت هذا فننصحكم بالسعي إلى إصلاح ذات بينكم، وليكن بينكم تفاهم، واستعينوا بذوي الهيئات من أهلكم أو من غيرهم، لعل الله تعالى يوفق بينكم، وينبغي أن تتذكروا أن فساد ذات البين فيه ما فيه من الشر، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
وينبغي لكل طرف العفو والمسامحة ليتم الصلح، وقد حث الشرع على هذا الخلق، فقد ذكر الله تعالى العفو في صفات المتقين فقال: وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم العاقبة الحسنى للعفو فقال: وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا. رواه مسلم، فاجتهدوا في طلب الصلح واستعينوا بالله تعالى، ليوفق بينكم فإن تم ذلك فالحمد لله.
وإذا استمر الحال على الخصام، فلا ينبغي لك أن تمنع زوجتك من صلة أمها، فقد نص بعض أهل العلم على أنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 7260.
ولا شك أنك تلام على منعها ما دام لا يوجد مسوغ شرعي لمنعها، ولا داعي لأن تعاقب زوجتك بحرمانها من صلة أمها من غير سبب منها في ذلك، وإذا كانت زيارة زوجتك لأمها في بيت ذلك الرجل تخشى أن يلحقها منها ضرر في عرضها أو دينها فلك أن تمنعها من زيارتها في ذلك البيت ولكن لا تمنعها من زيارتها مطلقاً.
وأما أنت فلا حرج عليك في عدم زيارتهم، ما دامت زيارتهم يترتب عليها ضرر وأذى، وبخصوص وجود علاقة بين هذا الرجل وتلك الفتاة فإن ثبت ذلك، وخشيت أن يترتب عليها ضرر بذلك فأخبر وليها ليحفظها ويصونها، ولكن لا تذكر له اسم هذا الرجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1425(13/7878)
هل يحق للأب المطالبة بمبيت ابنته بمنزله أثناء سفر الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج ابنتي رجل كثير السفر بسبب عمله وفي كل مرة يسافر فيها يتركها في بيتها وحيدة أو عند أهله ويغيب لفترات تصل إلى شهر
فكوني والدها هل يحق لي مطالبته بأن يتركها عندي عند سفره فهي لا تأخذ راحتها عند أهل الزوج وهناك أخ له ينام عندهم في بعض الأحيان وهو ليس بمحرم لها
أفيدونا جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الزوج يُسكن زوجته في مكان مستقل عن أهله وأهلها إذا أرادت ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 34802، إلا إذا رضيت الزوجة بالمقام مع زوجها في بيت أهله فلا حرج، لكن إن كان زوجها صاحب أسفار وخشيت من حصول مفسدة كاختلاطها وخلوتها بإخوة زوجها أو نحوهم من سائر الأجانب عنها وتعذر سكناها وحدها جاز لأبيها المطالبة بضمها إليه أثناء غياب زوجها، وينبغي للزوج أن يأذن لها في ذلك ليرفع عنها الضرر الذي يلحقها بسكناها وحدها، ولئلا تقع المحاذير الشرعية المترتبة على سكناها مع أهل زوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1425(13/7879)
مطالبات ليست واجبة على الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ يرجى الصبر بقراءة الموضوع والرد جزاكم الله عني خيرا
تنعتني زوجي بالتقصير بحقها وذلك في المدة التي أقضيها معها وذلك بسبب عملي والخارج عن سيطرتي حيث إني أخرج لعملي الساعة 7 صباحا وأعود الساعة 9 مساء لمدة خمسة أيام أسبوعيا وعند عودتي أكون مرهقا تعبا فأخلد للنوم الساعة 12 نصف الليل ومن الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر أكون عن غير قصد كسولا نعسا. فهل أنا مقصر؟
وأما في الإجازة الأسبوعية وهي يومين أبقى معها أغلب الوقت وأذهب معها لزيارة والدي ووالدتي وبعض الأحيان وبمعدل ثلاث ساعات أسبوعيا أخرج مع أصدقائي. وأقوم ببعض الأعمال الرسمية وباقي الوقت معها. فهل أنا مقصر؟
علما بأننا متزوجون منذ سنة وستة أشهر ولم نرزق بأطفال وهي لا تعمل وأهلها في بلد آخر أي أنها تبقى في البيت أغلب الوقت.. فهل يعني هذا أن أدعها تخرج من البيت إلى السوق مثلا من دون محرم! علما بأني استخرجت لها رخصة قيادة سيارة وقدمت لها للحصول إلى عمل ونحن على وشك إنجاب ابننا الأول بفضل الله. فهل أنا مقصر؟
وأما الأمر الآخر فأنا من ذوي الدخل المحدود وما يميتني وأنا حي هو الدين ولقد استدنت للزواج وأقوم الآن بسداد ديني ولي إخوة متزوجون ووضعهم أكثر استقرارا ماديا مني وتبقى زوجي بمقارنة ما هي فيه بهم وذلك مثلا وليس حصرا في الخروج في رحلة سياحية كشهر عسل حرمت منه، وشراء الماس واللؤلؤ والذهب كباقي نساء العائلة وفرش بيتها بأبهى الفرش وأحلاه وشراء ملابس من محلات وعلامات تجارية عالمية والذهاب إلى السهرات وطلب أغلى وألذ المأكولات علما بأنني لا أقوم بذلك لنفسي ولا يبقى معي في آخر الشهر شيء من المال ولا أنفق على أهلى إلا القليل وأشعر دوما بشعورهم أيضا بتقصيري معهم فأنا بين نار زوجتي ونار أهلي فما العمل وهل أنا مقصر؟
شيخي، لقد بكيت كثيرا بيني وبين نفسي لكل هذا. وأزيدكم فضيلة الشيخ أنا أشعر بعدم أحقيتي وأحقية أهلي بمالي هذا للأمور الرفاهية والكمالية غير الضرورية وأمة الإسلام والمسلمين وخاصة في بلدي فلسطين بحاجة لعلاج المصابين وكفالة الأيتام وتزويج الشباب. أنا لا أقوم بشيء من هذا إلا القليل والقليل جدا لذلك أغض الطرف عن ترفيه نفسي وزوجي وأهلي. فكيف لي أن أقوم بهذا وأنا كان من الممكن أن أكون تحت النار أو أفقد أخاً أو صديقاً أو حبيباً في الحرب. كيف لي أن أكون سعيدا وأرى الدموع في أعين الأيتام. شيخي أنا لست إنسانا مثاليا ولكني ضعيف وضعيف جدا. فهل أنا مقصر؟
شيخي أرجو الشرح في الرد مع ذكر الأمثلة في واجباتي تجاه زوجتي وأمي وأبي وأهلي والمسلمين، مع جزيل الشكر والامتنان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم تتنازعه مجموعة من الحقوق وتجتمع عليه واجبات متعددة، وينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه بلا حيف، فلله حق وهو أن يُعبد وفق ما شرع ولا يشرك به شيئاً، وللوالدين حق وهو برهما وصلتهما بالمعروف والإنفاق عليهما إن كانا معسرين، قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً (الإسراء: من الآية23) ، وللزوجة حق وهو معاشرتها بالمعروف، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: من الآية19) ، وتأديبها وتربيتها ونصحها، ولها حقوق مادية، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: من الآية228) ، قال الضحاك في تفسير الآية: إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن فعليه أن يحسن صحبتها ويكف عنها أذاه، وينفق عليها من سعته، وإعطاؤها حقها في المبيت معها وملاطفتها، وإعطاؤها حقها في الجماع. ا. هـ
فمن حقوقها النفقة عليها، قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا (الطلاق: من الآية7) ، وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم.
قال صاحب المغني: وجملة الأمر أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها، فلها عليه جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن، قال أصحابنا –يعني الحنابلة-: ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعاً، فإن كانا موسرين فلها عليه نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين فلها نفقة المتوسطين ... إلخ. وعليه؛ فإذا قدم الرجل لزوجته ما يجب عليه من نفقة وكسوة ... إلخ سقط عنه الواجب وبرئت ذمته.
فليس للزوجة أن تطلب من زوجها ما هو فوق طاقته من المجوهرات الثمينة والملابس الغالية وغير ذلك، فهذا ليس حقا لها، وإنما الواجب عليها أن تصبر على ضيق يد زوجها، فالزوجة الصالحة تعين زوجها على الدنيا ولا تعين الدنيا عليه، قال صلى الله عليه وسلم مادحاً التي تراعي حال زوجها: خير نساء ركبن أعجاز الإبل نساء قريش، أحناهن على ولد في الصغر، وأرعاهن لبعل في ذات يده.
وأما طلبها قضاء شهر عسل كما يفعل الناس، فهذا فضلاً عن كونه عادة غربية لا تخلو من محرمات كالإسراف وشهود مجالس اللهو والاختلاط وغير ذلك، فإن فيه مع ذلك حصراً للسعادة الزوجية في شهر، والأولى لها أن تعلو همتها إلى المعالي، فتعمل على تحصيل السعادة الزوجية الدائمة باتخاذ الأسباب المشروعة.
وأما الخروج للسياحة في هذا الزمان فلا يخلو من منكرات الشواطئ كالعري والاختلاط، وكذلك طلبها السهرات ليس لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد العشاء، كما أن هذه السهرات لا تخلو غالباً عن بعض المحرمات كالاختلاط، ويترتب عليها غالباً تضييع لبعض الواجبات كصلاة الفجر في وقتها.
وليتك وأنت الراعي في بيتك والمسؤول عنها أمام الله علمتها أن الدنيا ليست نهاية المطاف، وأن غمسة واحدة في جهنم تنسي الإنسان ما مر به من نعيم في الدنيا، كما أن غمسة واحدة في الجنة تنسيه ما مر به من شقاء في الدنيا.
وعلى زوجتك أن تعلم أن أحق الناس بالطاعة زوجها، ولذلك قال لأسماء بنت يزيد بن السكن لما علم أنها ذات بعل (أي متزوجة) قال لها: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك. بينما أحق الناس على الرجل أمه ثم أبوه، فقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أبوك.
ولكن النساء لما بعدن عن الالتزام بالدين اختلطت عليهن المفاهيم ولم يعرفن الأولويات، فأردن أن يستحوذن على أزواجهن، فلا يدعنهم يؤدون الحقوق لمستحقيها، وهذا والله من أبشع الظلم.
ثم إننا نحيي فيك شعورك بإخوانك وقرابتك المستضعفين وأنت في أرض المهجر، فإن لهم علينا حقاً أقله الدعاء لهم وتفقد أحوالهم وتتبع أخبارهم.
ولا يفوتنا أن ننبهك هنا إلى أشياء، منها: أن بقاء الزوجة وحدها في المنزل لا يعد مسوغاً لها أن تخرج إلى الأسواق وحدها، فإن الأصل بقاء المرأة في البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة، فقد قال تعالى آمراً نساء المؤمنين: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (الأحزاب: من الآية33) ، والأمر يفيد الوجوب كما أنه لا يخفاك ما في الأسواق من المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء ونحو ذلك.
وبالنسبة لاستخراجك لها رخصة قيادة وهي لا تحتاج لها، فإننا نخشى أن يكون في ذلك فتنة لها، لأنه لا يخفاك ما يترتب على قيادة المرأة للسيارة من تجاوزات في الحجاب والتعامل مع الرجال وشرطة المرور ونحو ذلك من المفاسد مما جعل بعض العلماء يحظرون على المرأة قيادة السيارة، والسلامة لا يعدلها شيء، وليتك ما أقدمت على إخراجها من بيتها للعمل من غير حاجة ماسة لذلك لما تقدم من أمر الله للنساء بالقرار في البيت وعدم الخروج منه إلا لمصلحة يعتبرها الشرع، ثم إنها على وشك الإنجاب، وفي خروجها اليومي للعمل تضييع لحق الوليد من تمام العناية والرعاية.
والذي ننصحك به أن تجعلها تنخرط مع الأخوات المؤمنات الصالحات، فإن خلطتهن فيها خير كثير، فإن صحبة الصالحين تغري بالصلاح والصاحب ساحب كما يقولون.
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشرح صدر زوجتك، وأن يرزقكما السعادة الزوجية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(13/7880)
عند العقد زاد أهل الزوجة في المهر فسكت الزوج حياء
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ سؤالي عن حقوق أهل الزوجة في مطالبتهم بالتزام الزوج بما طلبوه بالنسبة للمهر وخاصة أنهم عند كتابة عقد الزواج أمام المعازيم تم زيادة المؤخر عن المتفق عليه عند قراءة الفاتحة، ولم أعترض حرجا، وغيروا صيغة المقدم المقبوض وهو حصة في عقار، وماتم كتابته في العقد مقبوض مشترى به أغراضا جهازية، وهذا مافهمته فيما بعد من المحامي بعد حدوث المشاكل بيننا بأنها تستطيع أن تطالبني بالأغراض الجهازية بالإضافة إلى حصتها المسجلة في المحل على أنه بيع شراء، فهل من حقي الامتناع عن دفع الزيادة التي كتبت بالمؤخر، وذلك لحدوث المشاكل المؤدية إلى الطلاق بسبب أهلها وتلاعبهم، علما بأني لا أريد مخالفة الشرع مهما كان جواب فضيلتكم.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يحل لأهل زوجتك أن يأخذوا منك إلا ما تم الاتفاق عليه ورضي به الطرفان، أما ما تلفظوا به عند العقد وسكت عليه حياء فلا يحق لهم أخذه ديانة أي بينهم وبين الله كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 23152.
أما قضاء فمرد الأمر إلى البينات والوثائق، فما ثبت عند القاضي أنه الذي تم الاتفاق عليه لزمك دفعه.
وأخيرا نلفت انتباه السائل إلى أن هذه المشكلة لا يحلها إلا حكم القاضي الشرعي، ولا تفيد الفتوى فيها كثيراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1425(13/7881)
لا يحق للزوجة رفض السكن في بيت عارية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الدين في رفض الزوجة طلب زوجها بالسكن في منزل ليس ملكه بل ملك أخي زوجها (عمارة تضم خمس شقق سكنية) للعائلة كاملة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أسكن الزوج زوجته في سكن مستقل، فقد أدى حقها عليه في السكن، سواء كان هذا السكن ملكاً أو عارية، وقد مضى تفصيل هذا في الفتوى رقم: 48402.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1425(13/7882)
هل يجب على الزوجة طاعة زوجها في السكن في غير بيتها حال غيابه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري مغترب في الخارج وتضطرني ظروف عملي لترك زوجتي بمصر وأطلب منها أن تذهب إلى بيت أبيها أثناء سفري ولا تقيم بشقة الزوجية بمفردها أثناء غيابي، ولكن ترفض ذلك وأنا أصر على أن تذهب إلى بيت أبيها أثناء سفري، فهل أنا مخطئ في ذلك وما هو رأي الدين، وما هي حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الزوج يلزمه شرعاً أن يُسكن زوجته في مكان مستقل عن أهله وأهلها، إن كان ذلك رغبتها، قال خليل بن إسحاق: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. قال شارحه عليش: لتضررها باطلاعهم على أحوالها وما تريد ستره عنهم وإن لم يثبت إضرارهم بها.
لكن إن كان الزوج مسافراً ولا يستطيع السفر بزوجته لمحل إقامته وخاف عليها من قطاع الطرق وأصحاب الأهواء الدنيئة أن ينالوا من عرضها وشرفها أو نحو ذلك، فإنه والحالة هذه يجب عليها أن تطيعه إذا أمرها أن تسكن في مكان آمن مع أهله أو مع أهلها مدة غيابه أو مع غيرهم، وذلك دفعاً للضرر المتوقع حصوله عليها، وأما بخصوص حقوق كل من الزوجين على الآخر فراجع الفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1425(13/7883)
بين رفض الزوجة وطلب الأم أن يبيت ابنها عندها أحيانا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ سنتين وتقيم والدتي وحدها بعد زواجي، وتريد مني أن آتي للمبيت عندها لمدة يومين فقط كل أسبوع وزوجتي ترفض، فهل لزوجتي هذا الحق، أريد أن أرضي زوجتي وأمي فماذا أفعل، كما أن زوجتي تغضب عندما آخذها لزيارة أختي المتزوجة كثيراً ولا تريد الإكثار من تلك الزيارات، فماذا أفعل حتى أرضي جميع الأطراف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أكد الإسلام على وجوب بر الأم وطاعتها بالمعروف، قال سبحانه وتعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15] ، وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك.
وإذا علمت أن حق الأم بهذه المنزلة فعليك أن تحاول إقناع زوجتك بالذهاب معك إلى بيت أمك تلك المدة، وهذا الذي ينبغي لها فعله حيث تنال أجراً من الله لتعاونها على البر والتقوى، كما قال الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] ، أما إن رفضت الزوجة وكانت الأم مصرة على طلبها ففي هذه الحالة فالواجب بر الأم لأن الزوجة لا حق لها إلا في يوم وليلة من كل أربع ليال؛ كما قضى بذلك كعب بن سور واستحسنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
أما بخصوص امتناع زوجتك عن كثرة زيارة أختك، فالظاهر أن الحق معها لأن الإكثار من الزيارات فيه تضييع للوقت والأعمال وهو ما لا ينبغي للمسلم أن يفعله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1425(13/7884)
لا يجوز تمني موت الزوجة لنزوات النفس
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو المعذرة في جرأة السؤال.
أنا شاب متزوج ولي ولد والحمد لله, المشكلة أني فجأة أصبحت أحب فتاة أخرى ولكي أكون صريحا أكثر أنا لا أعلم إن كان حبا أم نزوة عارضة وبصراحة إنني لا أحب زوجتي جدا ولكن هي امرأة ممتازة ولكنني لا أعلم ماذا أفعل. وأنا أريد أن أسأل أيضا عن الآتي:
1- هل حرام أنني أحب واحدة أخرى على زوجتي؟
2- هل مجرد التفكير في واحدة أخرى غير زوجتي حرام؟
3- هل حرام أن أدعو الله أن يزوجني من هذه الفتاة؟
4- هل حرام أنني أحيانا أتمنى أن أنفصل أو أن تموت زوجتي لكي أتمكن من زواج هذه الفتاة؟
كيف أنجو مما أنا فيه وأكفر عن سيئاتي فأنا في حيرة كبيرة وأرجو المعذرة في طرح كل ما يجول بخاطري ولكنني شعرت أنه يجب أن أتكلم مع أحد لكي ينصحني. أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من الحب يدخل ضمن الحب المحرم شرعا كما هو مبين في الفتوى رقم: 8663. وذلك أن شغل القلب بالتعلق بامرأة على وجه غير شرعي محظور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. متفق عليه. فاحذر أخي -حفظك الله تعالى- من هذه المعاصي وتب إلى الله تعالى إن كان قد حصل منك ما يخالف الشرع.
ثم إنه لا مانع أن تتزوج هذه الفتاة إذا كانت مرضية في دينها وخلقها لأن ذلك أنجع وسيلة لإطفاء نار العشق إذا علمت من نفسك القدرة على العدل بينها وبين زوجتك؛ لأن الله تعالى يقول: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً [سورة النساء:3] .
وليس من حرج في أن تدعو الله تعالى أن ييسر لك أمر الزواج من هذه الفتاة فإنه سبحانه جواد كريم وعد السائلين بالإجابة بقوله: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [سورة غافر:60] .
وقبل أن ييسر الله تعالى هذا الأمر، ننبهك إلى أمرين:
1- قطع الصلة بهذه الفتاة تماما بما في ذلك الحديث معها والخلوة بها وإرسال النظر إليها لأنك إن فعلت ذلك أوقعت نفسك في حبائل الشيطان وجرك إلى معاصي أعظم.
2- تحذيرك من التفريط في حق زوجتك وأم ولدك خاصة أنها ممتازة كما قلت، فإن كنت غير راغب فيها لأمر فيها فأحببها من أجل ولدك وطيب خلقها، واعلم أن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير، كما قال الحق سبحانه: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ [سورة البقرة:216] . ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم.
وننبهك إلى أن من كمال إيمان المؤمن أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه مسلم.
وإذا كان هذا في عامة الناس فهو بين الزوجين أمثل، لذلك لا يجوز لك أن تتمنى موتها لأنك لا ترضى منها أن تتمنى موتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1425(13/7885)
اجمعي بين طاعة زوجك والاتصال بوالدتك بالقدر الكافي
[السُّؤَالُ]
ـ[يا أخي في الإسلام أحياناً عند الاتصال بوالدتي يطلب مني زوجي ألا أطيل في المكالمة وطبعاً عندما أتحدث إليها قد تكون هي تتحدث في موضوع فأكون في حيرة هل أغلق معها وأرضي زوجي أم أغلق معها ويؤنبني ضميري فطبعاً أكمل الحديث مع أمي حتى ينتهي الكارت وأقوم بالاعتذار لزوجي، فما الحكم في ذلك، وهل يكون هناك عقوق في حال ما أستأذن أمي وأغلق الهاتف أو أغضب ربي في الثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله أوجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه أحمد وابن ماجه بسند حسن، وقال: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
كما أوجب عليها بر والديها والإحسان إليهما، ومن البر بهما والإحسان إليهما زيارتهما والاتصال بهما والاطمئنان على حالهما.
وعليه؛ فلا ينبغي للرجل المذكور أن يمنع زوجته من إكمال مكالمتها مع والدتها، هذا إذا كانت تكاليف المكالمة من فلوس الزوجة ولم تخرج عن المعتاد بحيث يكون في ذلك إسراف، فإن كانت التكاليف من عند الزوج أو حصل في ذلك إسراف فإن له الحق في تحديد المكالمة، وتجب طاعته حينئذ لأن المال ماله والإسراف حرام بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى: وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف:31] .
ومن الممكن للسائلة الكريمة أن تجمع بين الاتصال بوالدتها بالقدر الكافي وامتثال أمر زوجها لأنه لا يأمرها إلا بعدم تطويل المكالمة، ولم يأمرها بعدم المكالمة أصلاً، وليس في غلق الهاتف عقوقاً بعد استئذان والدتك في ذلك، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 9218.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1425(13/7886)
يؤخذ بعين الاعتبار الحقوق الواجبة لكل من الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اختلافي مع زوجي في مكان السكن يجعلني آثمة، وإذا كنت أرفض السكن في منطقة لا أحبها وزوجي لا يريد إرغامي، ولكننا ما زلنا مختلفين في ذلك، كيف لي أن أخرج من الإثم دون أن أسكن في المنطقة التي يريدها وأنا أكرهها وهل الطلاق يكون حلا مع أن زوجي لا يذكره ولم يفكر به، ولكنني لا أريد أن أكون آثمة، وأبحث عن مخرج
وسؤالي الثاني هل المرأة تأثم إذا أراد زوجها أن يخرج معها وهي لا ترغب أحيانا، فالمرأة لديها أعمال البيت، وأحيانا تكون متعبة
أفيدوني أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحدوث الخلاف بين الزوجين أمر وارد ومتوقع في كل وقت، وإن حصل فينبغي معالجته ومحاولة حله في حينه عن طريق التفاهم والحوار الهادئ مع مراعاة الأدب والاحترام لكل طرف، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الحقوق الواجبة لكل من الطرفين على الطرف الآخر، ومن أوكد هذه الحقوق حق الرجل على زوجته في الطاعة في كل ما يطلب منها ما لم يترتب على ذلك مخالفة للشرع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي، وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله.
وعلى هذا.. فنقول للسائلة: حاولي إقناع زوجك بوجهة نظرك بشأن السكن في تلك المنطقة وفي الخروج من البيت، فإن قبل بها فذلك ما تمنيت، وإن لم يقبل بها فالواجب عليك قبول رأيه إذا لم يلحقك ضرر من ذلك.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 50420، والفتوى رقم: 17209.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1425(13/7887)
حكم جبر الزوجة على السكن بمكان معين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للزوج أن يجبر زوجته على السكن بمكان معين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الحقوق التي أوجب الإسلام للزوجة على زوجها أن يفرد لها مسكنا مستقلا مناسبا لها على قدر استطاعته، لقول الحق سبحانه وتعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ [سورة الطلاق: 6] .
أما جبرها على السكن مع الغير كالأبوين أو نحوهما من الأقارب فلا يجوز، كما هو مبين في الفتوى رقم: 34811.
نعم، ينبغي للمرأة الموافقة على السكنى مع أهل زوجها إذا طلب منها زوجها ذلك؛ خاصة إذا كان غير ميسور الحال أو احتاج أبويه إلى قربه أو نحو ذلك، ولتعلم أن لها في ذلك أجرا كبيرا إن شاء الله تعالى.
وبناء على ذلك؛ فإذا وفر لها السكن الشرعي المناسب في أي مكان كان فليس من حقها الامتناع عنه ما لم تكن اشترطت عليه في العقد أن يكون في مكان معين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(13/7888)
زوجها يعمل في الخارج طلبا للرزق وهي لا تقوى على فراقه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة مخلصة لزوجي مشكلتي هو عدم تواجده معي في نفس البلد حيث إنه يعمل بالخارج ياسيدي لا أقوى على فراقه لا أنا ولا بناته التوأم يبلغن من العمر 3 سنوات مشكلتي أنه دائما يصبرني من أجل الرزق لابد أن نصبر على الفراق من أجل أولادنا أما أنا لا أطيق بعده عني أنا أحبه كثيرا وطلبت منه أن يجد حلا لهذا الفراق ظروفي أن ابني الكبير سوف يلتحق السنة القادمة بإحدى الكليات ولا يريد زوجي أن أتركه وأعيش معه بالخارج ويقول إن ابني سوف يتعرض في حياته الجامعية لأزمات لابد من وجودي كأم معه، ولكني لا أخفي عليك ياسيدي أني تعبانة نفسيا لعدم وجود زوجي معي ويقول لي إنه لن يتأخر، شهرين بالغربة وشهر معي لدرجة أني طلبت منه أن يسرحني بإحسان حيث إني لا أقوى على الانتظار ولا أقوى على تربية الأولاد بمفردي هو يعاملني كما كان يرى والدته حيث تركها والده وسافر بحثا عن الرزق طول حياتها حتى توفيت ولم تستمتع بحياتها مع زوجها، كل إنسان له قدراته في التحمل وأنا لا أقوى ماذا أفعل؟ الرجاء الرد سريعا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل أن ندخل في الجواب نريد أن نبين للأخت أن إقامة الحياة الأسرية على أسس صحيحة لا تتأتى إلا بوجود روح التعاون بين أطراف الأسرة القائم على المودة والرحمة اللذين هما قوام الأسرة السعيدة وضمان لاستمراريتها، وبما أن الإنسان دائما يخطئ ويقع في التقصير في الحقوق الواجبة عليه، فلا يمكن أن تقام تلك العلاقة الطيبة المنشودة لكل مسلم إلا على نوع من التنازل عن بعض الحقوق والتغاضي عن ما لا بد منه من التقصير، لذا؛ فإنا نقول للأخت السائلة: إذا كان زوجك يعمل بالخارج وظروفه لا تسمح له بالمقام معكم ولا باستقدامكم، وهو يعمل لكسب لقمة العيش له ولكم، فلا ينبغي لك أن تحرجيه، وأن تطلبي منه ما يشق عليه، على أن غيبته عنكم ستة أشهر أو أقل منها أمر عادي فيمن كانت ظروفه تقتضي ذلك، وليس من حقك أن تطلبي منه الطلاق لأجل ذلك.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9035 والفتوى رقم: 1060 والفتوى رقم: 2019.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1425(13/7889)
ما يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيه وما لا يجب
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستعلام عن كيفية التعامل مع الزوجة التي لا تقبل كل حديث زوجها وتتحسس بشدة من كثير من آرائه وكلماته وطلباته منها ببذل جهد أكبر بتطبيق تعاليم الدين وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، علما بأن الزوجة والحمد لله على أخلاق عالية وتربية ممتازة وملتزمة بالصلاة والصيام، فردة فعلها تكون كنوع من التعنت ليس لأنها تريد ذلك ولكن لأنها تعترف بعدم قدرتها على الزيادة، كذلك هل تعتبر هذه من شؤون طاعة الزوجة لزوجها وخصوصا أنها تتحسس من الحديث عن عدم الخروج من البيت والذهاب للطبيبة الأنثى بدلا من الرجل (عند الحاجة) ، أفيدوني وأرشدوني مما علمكم الله كيف أتصرف معها، وماهي الحقوق المترتبة لي ولها في مثل هذه الأمور؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن واجب الزوجة أن تطيع زوجها في كل ما يتعلق بشؤون الاستمتاع بها من غسل ونظافة وغير ذلك، وكذا فيما يأمرها به من أداء فرائض الله كلبس الحجاب وترك المحرمات ونحو ذلك.
وننبه إلى أن المرأة عليها أن تجتنب المحرمات ولو أمرها زوجها بفعلها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكيف إذا كان الزوج يأمرها بترك تلك المنكرات، وهل يليق بمؤمنة عاقلة إذا أمرها زوجها بأداء فريضة أو اجتناب معصية أن تأخذها العزة بالإثم فتسخط ربها وتعصي زوجها؟!.
وقد بين العلماء رحمهم الله ما هي الأمور التي يجب على الزوجة طاعة زوجها فيها، وخلاصة ما ذكروا يرجع إلى أمرين:
الأول: طاعته في كل ما يتعلق بعقد النكاح ومتعلقاته.
الثاني: طاعته في ترك المحرمات وفعل الواجبات.
قال العلامة ابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى في البحر الرائق: لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به، إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصاً إذا كان في أمره إضرار بها. انتهى.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة وهو يبين ما يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيه، فإن أبت فله إجبارها قال: له إجبارها (على غسل حيض ونفاس) عقب الانقطاع لتوقف حال الوطء عليه إن أبت غسلها (وكذا جنابة) أي غسلها ولو فوراً، وإن كانت غير مكلفة (وترك أكل خنزير) وشرب ما يسكر، ونحو بصل نيئ، وإزالة وسخ وشعر ولو بنحو إبط وظفر ككل منفر عن كمال التمتع (في الأظهر) لما في مخالفة كل مما ذكر من الاستقذار، وتجبر هي -أي الزوجة الكتابية- ومسلمة على غسل ما تنجس من أعضائها، وشيء من بدنها ولو بمعفو عنه فيما يظهر لتوقف كمال التمتع على ذلك، وغسل نجاسة ملبوس ظهر ريحها أو لونها، وعلى عدم لبس نجس أو ذي ريح كريه، وخروج ولو لمسجد أو كنيسة، واستعمال دواء يمنع الحمل، وإلقاء أو إفساد نطفة استقرت في الرحم لحرمته ولو قبل تخلقها على الأوجه كما مر، وعلى فعل ما اعتاده منها حال التمتع مما يدعو إليه ويرغب فيه، أخذاً من جعلهم إعراضها وعبوسها بعد لطفها وطلاقة وجهها أمارة نشوز. انتهى.
ولا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه، وانظر الفتوى رقم: 33969.
ولا يجوز لها العلاج عند طبيب وإن أذن لها الزوج إلا عند عدم وجود الطبيبة، وانظر الفتوى رقم: 14083.
وينبغي للزوج أن يتلطف بزوجته عند أمرها ونهيها، فإن الله عز وجل أمرنا أن ندعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أولى الناس بذلك الأهل والأقارب ومنهم الزوجة، ولا تكلف الزوجة من العبادات ما لم يكلفها الله به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1425(13/7890)
حكم طلب الأب من بنته أن تتخذ موقفا ما من زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة من ابن خالتي وسعيدة معه فهو إنسان طيب المعشر جعلني أهتدي وألبس الحجاب وألتزم بفضل الله ولكن المشكلة بين أهلي وأهله أو بين والده ووالدي وتدخل أخي وتكلم بكلام بذي على والد زوجي والد زوجي ووالدي تخاصموا على أشياء مادية تافهة لم نتدخل أنا وزوجي فيها لأنهم دائما هكذا حتى قبل الزواج لكن عندما تدخل أخي زادت المشكلة وطلب زوجي من والدي أن يعتذر أخي من والده لكن والدي وأخي رفضوا وزوجي إنسان جدا جيد معهم ولكنه منع أولادي من الذهاب اليهم ولم يمنعني أنا المشكله أن أبي يقول إني ابنة عاقة لأني لم آخذ موقفا من زوجي وأهله ولكني أرى أن زوجي محق في طلب الاعتذار أرجوكم ساعدوني أخاف من أن أكون عاقة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطاعتك لزوجك فرض عليك، وهي مقدمة على طاعة أبويك، ولا تعتبرين بما ذكرت عاقة لوالديك، ولكن ينبغي أن تجتهدي في استرضاء والدك والإحسان إليه، وننصح الطرفين المتخاصمين بطاعة الله وتحكيم الشرع في خصوماتهم.
وأما منع زوجك أولاده من زيارة جدهم وجدتهم وأخوالهم وخالاتهم فلا يجوز لأنه أمر بقطع الرحم التي أمر الله بوصلها، ولا طاعة له فيما أمر به من المعصية، إنما الطاعة في المعروف، وانظري في صلة الرحم الفتوى رقم: 10138.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1425(13/7891)
لا حقوق للزوج في راتب زوجته، ونفقتها واجبة عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة راتبي كبير تزوجت رجلاً متزوجاً امرأة مريضة ومطلقاً الثانية لطلبها ولديه 7 أطفال اكتشفت بعد الزواج أنه مدين.. كريم إلى حد الإسراف يسافر لسوريا للطرب ويقسم أنه لا يمس الحرام راتبه قليل ولا يصلي وهو معترف بها وبخطئه ويعزو السبب لطليقته التي تسببت في تركه الصلاة وينوي الصلاة ولكن يحدد زمناً لكي لا يقال إنه بسببي رغم أن والدي سأل عن صلاته مضى على زواجنا شهر عامة طيب القلب لم يطلبني إلا مرة واحدة فقط عندما يكون عندي يصرف علي وعندما يسافر لزوجته لا يترك معي مصروفو ولم أحاول أن أطلبه لحيائي يخبرني أنه لا يطمع في راتبي ويدعو الله أن لا يحيجه له أبدا يرى أن له الحق أن يعرف ما أفعل به بحجة أنه يخاف علي ولا يريدني أن أقع في قروض مالية لأنه يسدد ديني إن مت فهل حياتي معه جائزة أم أطلب الطلاق بسبب الصلاة رغم أني أحبه أم أصبر وأحاول وما حقوقه في راتبي وما حدودها وهل يجب أن أخبره أو استسمحه إن أحببت مساعدة أهلي أو غيرهم من مالي وهل أطالبه بالنفقة أثناء غيابه ولكم خالص الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عليك نصح زوجك بالتوبة من ترك الصلاة، فإن أصر على تركها والتهاون بها فلك طلب الطلاق منه، مع أن سفره للطرب إذا كان لسماع الأغاني المحرمة والمشاهد غير اللائقة يعد من الفسوق والعصيان، والواجب عليك نصحه وتذكيره بأن هذا سفر محرم، لأنه يعصي الله فيه، وأن استماع الموسيقى حرام، وأطلعيه على الفتوى رقم: 9861 ففيها بيان حرمة استماع الموسيقى، وأن المال الذي ينفقه في هذه الأسفار سيسأل عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن عمله فيم فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟ رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
وكونه لا يمس حراماً (كما يقول) فليس معنى ذلك أنه لا يسمع حراما ولا يرى حراماً.
وكونه لا ينفق عليك في الفترة التي التي يذهب فيها إلى زوجته الأخرى، فإنه إخلال بحقوقك عليه، فقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا كانا بالغين، ولم تكن الزوجة ناشزاً، وكذلك على أولاده الذين لا مال لهم، قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (الطلاق: من الآية7) ، فلك أن تطلبي نفقتك منه، فإن امتنع فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية، وإذا سامحتِه فيها فلك ذلك.
وأما راتبك فهو حق لك، وليس له أن يطالبك به إلا أن تعطيه بسماحة نفس، ولك أن تساعدي أهلك من راتبك دون أن تخبريه بذلك، ولمزيد بيان راجعي الفتوى رقم: 42518 والفتوى رقم: 483.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1425(13/7892)
خلط مال الزوجين والإنفاق منه بلا تمييز جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجي موظفان برواتب شهرية ونضع أموالنا مع بعض- بمعنى أني لا أعرف قيمة مالي من ماله -لأنه يجمع في كيس واحد , وندفع أجرة البيت ومستلزماته من الكيس..............., وأردنا شراء بيت من مالنا المشترك, وقد عرضت عليه أن يسجل ملكية البيت باسمي فهل يكون حلالا لي وحلالا عليه إن قام بتسجيله كما طلبت؟
وإذا أردت سيارة فهل يحل لنا نحن الاثنين أن تسجل السيارة باسمي وهذا كله في حياة زوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المطالب بالنفقة على البيت والزوجة والأولاد هو الزوج، ولكن إن أعانت المرأة زوجها في الإنفاق على بيتها فحسن وهي مأجورة مثابة إن شاء الله تعالى.
وبالنسبة لخلط مال الزوجة ومال الزوج والإنفاق منهما بلا تمييز فجائز، وإذا أراد شراء بيت أو سيارة أو غيرهما وأذن كل منهما بذلك فلا مانع، وما يشترياه يكون بينهما بالسوية، ولكل منهما أن يهب نصيبه للآخر ويتملك الموهوب له الموهوب بقبضه وحيازته.
وفي الحديث: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قلَّ طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. رواه البخاري ومسلم.
قال الحافظ: وفيه جواز هبة المجهول، وفضيلة الإيثار والمساواة، واستحباب خلط الزاد في السفر وفي الإقامة أيضا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1425(13/7893)
يشعر بنفور من زوجه كلما كانت بالمنزل
[السُّؤَالُ]
ـ[أناعمرى 39 عاما، متزوج منذ خمس سنوات، ولى ثلاثة أطفال، بعد الزواج بحوالي عام انقطع إحساسي نحو زوجتي، وعندما تكون في المنزل لاأحس بأحاسيس الزوج نحو زوجته، بل بالعكس أشعر بالنفور منها وأقوم بدفعها عني عندما تلامسني، وأقوم معها بالمعاشرة كل فترة طويلة تمتد لأشهر، وكلما حاولت الاقتراب منها أشعر بشيء يبعدني وأختلق المشاكل معها، وبمجرد ابتعادها عن المنزل بالسفر لزيارة أهلها لعدة أيام، يعود لى الشعور بالحاجة إلى المعاشرة وأشتاق إليها، وبمجرد عودتها ورؤيتها تنعدم المشاعر وتتلاشى.
مع العلم بعد يأسي قمت باللجوء إلى المعروفين بفك الأعمال، وقمت باللجوء الى شيخ قام بقراءة القرآن على وأعطانى ماء الرقية، ولكن دون جدوى
أرجو إعطائى المشورة رحمة بها، وبي لأ نني بحاجة إلى القيام بالمعاشرة كأي رجل متزوج، ومع العلم بأن شعوري مع أي امرأة أخرى تكون لى المشاعر كاملة، ولكن ما يمنعني الخوف من الله.
ولو تزوجت من امرأة أخرى أكون ظالما لزوجتي لأنني سأكون زوجا لأمرأة واحدة ولن أكون عادلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أعظم مقاصد الشرع في تشريع الزواج تحقيق الاستقرار والمودة بين الزوجين، قال تعالى: [وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً] (الروم: 21)
وعلى كل من الزوجين السعي في تحصيل كل ما يحقق هذا المقصد من الاستقامة على الدين وطاعة المرأة لزوجها، وحسن عشرة الزوج لها، وتزين كل منهما للآخر، ثم السعي في إزالة كل ما يكدر صفو هذه الحياة الزوجية، لاسيما إن رزقهما الله الولد.
وعلى هذا فالذي نرشدك إليه أولاً هو البحث عن العلاج الشرعي ومصارحة الزوجة للتعرف على الأسباب، وكيفية علاجها، فإن تم ذلك فالحمد لله، وإلا فالزواج بأخرى بشرط تحقيق العدل، وبما أنك قد ذكرت أنك لا تستطيع تحقيق العدل حال التعدد فالأولى بك الصبر على زوجتك الحالية حرصاً على مصلحة أولادك، واجتهدا في أن لا يروا منكما إلا ما يسرهم، وأن لا يطلعوا على ما بينكما من مشاكل، ثم إنه بعد ذلك كله إن تعذر الاستمرار معها، وكانت المصلحة العظمى في طلاقها ففارقها بإحسان،
وننبهك إلى الحذر من المشعوذين الدجاجلة فإنهم لا خير عندهم، وفي الثقات الذي يرقون الرقية الشرعية غنية عنهم.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى: 29567، 40272، 8343.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1425(13/7894)
لا ينبغي للزوجة العاقلة أن تذكر شخصا أمام زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ذكرت أمامي أنها تتخذ أحد الإخوة الأفاضل أخا لها فتضايقت من ذلك وخاصة لكثرة ذكر اسمه على لسانها، وأنا أثق بزوجتي وأظنها صادقة في عاطفة الأخوة ولكن هذا يضايقني. فأمرتها بعدم ذكر ذلك هل أنا محق في ما عملت وكيف أعالج هذا الموقف؟؟
أجيبوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالأخوة أي المحبة في الله التي ليس فيها ميل بشهوة ولا فعل ممنوع فلا مانع منها، وانظر الفتوى رقم: 47746.
ومع ذلك فلا ينبغي للزوجة المؤمنة العاقلة أن تذكر شخصا أمام زوجها خشية أن يقذف الشيطان في نفس زوجها شرا وتهمة.
ولزوجها الحق في منعها من ذكر ذلك الشخص، ويجب عليها طاعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1425(13/7895)
واجب الزوج اتجاه المشاكل بين زوجته وأهله
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ 3 سنوات وعندي طفل عنده 2 سنة وكنت سعيدة جدا مع زوجي حتى دبت الخلافات بيننا بسبب أخواته البنات مع العلم بأن لديه أختين أكبر مني مع العلم أيضا أننا وأختيه وأهله عموما لا نسكن بنفس المدينة ونذهب إليهم في الأعياد فقط للزيارة وعندما تنتهي الزيارة وأعود إلى بيتي يتصلون به ليقولوا عني مواقف تافهة لم تحدث مني وتبدأ الإهانات والضرب في البداية اعتذرت لأختيه حتى أصون بيتي ولكن الآن يتصلون بي ليسبوني وأهلي وعندما اشتكيت له في الأول كان معي حتى تكلم معهم فانقلب علي ولم يقف بجواري عند مرض أبي ودخوله المستشفى لإجراء جراحة في القلب ولم يسأل عن ابنه وعلق رجوعي له على أن أتصل بأخته لأعتذر إليها وأنا أحس بالقهر الشديد ولا أريد ذلك وأريده أن يفيق فتحدثت مع أحد الشيوخ الأجلاء فأفتاني بما هو مطلوب من الزوج في العشرة الحسنة وذهبت إليه أعطيته الورق حتى يرضى عني ويحاول أن يراجع نفسه ويسأل عن أبي حتى يرضى عنه أو يسأل عن ابنه ولكنه متماد في شرطه أريد الحل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ظاهرة الخصام والتشاجر بين المرأة وأهل زوجها هي ظاهرة منتشرة عند كثير من الناس، وهي في الحقيقة ظاهرة سيئة، وينبغي في حال حصولها أن يكون دور الزوج العدل والإنصاف بحيث يتحرى الحق وينصف المظلوم من الظالم، لا أن يقف إلى جانب أحد الطرفين وينصره على حساب الطرف الآخر.
قال الله سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. وعلى هذا، فإننا ندعو زوج هذه المرأة إلى تحري الحق فيما تنسبه أخواته إلى زوجته، فإن كان حقا نصحها ووعظها، وإن كان غير ذلك ألزم أخواته بالكف عن القول في زوجته.
أما أنت أيتها السائلة، فعليك بالصبر على تلك الأذية، وقابلي ذلك بالإحسان إلى زوجك وأخواته، ومن جملة ذلك امتثال ما طلب منك زوجك وذلك لأمرين:
أحدهما: أنه الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أسرتك من التفكك وضياع ابنك.
وثانيهما: امتثال أمر الحق سبحانه في قوله: [ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ] (فصلت: 34-35) .
ونذكرك بحديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليك مادمت على ذلك. رواه مسلم في صحيحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1425(13/7896)
تعيش أمهم المسنة بمفردها لسوء معاملة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي والدان حفظهما الله من كل شر متخاصمان (الوالد عمره سبعون والوالدة في الستين) وحلفت الوالدة أنها لن ترجع إليه هذه المرة (وهي ليست المرة الأولى التي يتخاصمون فيها فهم منذ أن عرفتهم وهم في هواش مستمر) ولكن هذه المرة أمي رافضة تماما العودة إليه وهو يحاول توسيط أناس لإرجاعها، أنا وإخوتي قمنا باستئجار شقة لها ونتولى الصرف عليها.
أبي لم يقصر في تربيتنا، وهو طيب جدا مع الناس وخاصة الأيتام والمساكين، ولكنه للأسف يسيء معاملة أمي منذ زواجه منها وكان كثيرا مايضربها ويشتمها أمامنا ولايفكرفي مشاعرها، حتى وهي عجوز لا تقوى على القيام والجلوس إلا بصعوبة كان يحملها أكثرمن طاقتها، وهي صبرت وتحملت حتى كبرنا وتزوجنا ثم قررت الخروج عنه (والنجاة بما بقي منها كما تقول)
الآن هي ساكنة بمفردها، ولها أخت مريضة في منطقة أخرى بعيدة وتريد أن تراها قبل أن تموت وأخي الكبير يقول لها إنه ليس باستطاعتها السفر دون إذن أبي.
السؤال: ما هو حكمها في عيشها بمفردها وأبي لم يطلقها؟
ما هو حكم سفرها إلى أختهابدون إذن أبي إذا أنا رافقتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام دين الأخلاق والفضائل، ولا أدل على ذلك من اهتمامه بالرابطة الزوجية وتشريعه الأحكام المتعلقة بها حيث إنه لم يترك شيئا يؤدي إلى تماسكها واستمرارها إلا حث عليه، ولم يترك شيئا يخل بهذه العلاقة بإفساد وإضعاف إلا نهى عنه، ويكفي أن الله تعالى سمى العهد الذي بين الزوجين بالميثاق الغليظ فقال سبحانه: [وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا] (النساء: 21) .
ومن عدل الإسلام وحكمته أنه جعل لكل من الزوجين حقوقا على الآخر، وقد مضى بيانها في الفتوى رقم: 27662، وكذلك الفتاوى المربوطة بها، وبناء على ذلك، فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي ما عليه من الحقوق ويقوم بما عليه من الواجبات، كما ينبغي لكل منهما أن يتغاضى عن زلات الآخر وهفواته ما لم يتضرر من ذلك.
أما بخصوص ترك أمك لبيت أبيك بسبب ما يصدر لها من أذاه وعدم احترامه لها بهذه الطريقة فلا ينبغي، لذا فننصحها بأن تعود إلى بيت الزوجية واسعوا أنتم أبناؤها إلى الإصلاح بينهما، فإن وفقتم في ذلك فالحمد لله، وإلا، فلترفع أمكم أمرها إلى المحاكم الشرعية، وهي متوفرة عندكم ولله الحمد لترفع عنها الضرر بتطليقها أو بالحكم بالمخالعة ونحو ذلك، أما تركها لبيت الزوجية وسكناها خارجه من غير أن يرفع أمرها إلى المحاكم مع إمكان ذلك فلا يجوز، ويعتبر نشوزا، وكذلك زيارتها لأختها وهي على هذه الوضعية لا تجوز أيضا، وننبهكم إلى أنه لا بد أن تسعوا إلى حل هذه المشكلة ولا ينبغي أن تتركوها معلقة لما يترتب على ذلك مفاسد ومضار قد لا يمكن تداركها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1425(13/7897)
هل للزوج إلزام زوجته في السكن ببيت أمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد من زوجتي قضاء يومين من كل أسبوع عند والدتي وبناء على رغبة والدتي حتى تستانس بنا وألعب مع حفيدها ولكن زوجتي ترفض تماما مع العلم أن والدتي تعيش وحدها حيث يعمل والدي بالخارج ويوجد لدي أخت واحدة فقط تقيم مع زوجها في منزل منفصل. فما حكم وأحقية زوجتي في الرفض وكيف أتصرف فأنا لا أريد إغضاب أمي وأريد إرضاء زوجتي.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا لهذه الزوجة أن تستجيب لزوجها فيما يريد إذا كانت غير متضررة من ذلك، لأن في استجابتها إعانة لزوجها على بر أمه والإحسان إليها وهي مأجورة بذلك. ولكن إذا رفضت فليس لك أن تلزمها بالسكن في بيت أمك، لأن من حقها المسكن المستقل، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 34802
ويمكنك طاعة أمك بالذهاب إليها دون زوجتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1425(13/7898)
حكم امتداح الزوجة رجلا أمام زوجها والعكس
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تمتدح رجلاً أمام زوجها والعكس أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز مدح الناس والثناء عليهم بما فيهم من خير، والأصل في هذا قول الحق سبحانه: وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً.
قال القرطبي نقلاً عن أبي العالية: أي قولوا لهم الطيب من القول وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به، وهذا كله حض على مكارم الأخلاق. انتهى.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون المتكلم رجلاً أو امرأة إلا أنه إذا ترتب على ذلك الخوف من حدوث محذور كغيرة الرجل على امرأته إذا امتدحت رجلاً بحضرته، وكذا إن خاف الرجل من غيرة امرأته إن هو مدح امرأة بحضرتها، فإن أمن هذا الجانب من الطرفين فلا حرج حينئذ في ذلك.
وننبه إلى أنه يشترط لهذا الجواز أن لا يشتمل المدح على أمر محرم كوصف محاسن الرجل للمرأة أو وصف محاسن المرأة للرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1425(13/7899)
ليس من حق الزوج أن يلزم امرأته بالأكل مع ضرتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وأعيش مع ضرتي وأولاد زوجي، أساء لي بالسب والضرب لأنه يرى أن من واجبي طاعته في أن نأكل معا كل يوم وأن أولاده لهم الحق في دخول غرفتي أتأذى في كل وقت مما يقيد من حريتي، تركت البيت أكثر من مرة بنية عدم العودة، لكني كنت أعود لأني حامل ولإحساسي بأن الملائكة تلعنني، ماذا أفعل هل يجب أن أرضى وأقبل الذل أم أطلب الطلاق، علما بأني أخاف مما قد يقوم به للانتقام وأقسم أني أحاول إرضاءه، ساعدوني مشكلتي أنه يجبرني على أشياء هي فعلا ليست حراما ولكنها فوق طاقتي، وما هو واجبي اتجاه زوجته وأولاده هل يجب أن أراها كل يوم وآكل معها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق زوجك أن يسبك ولا من حقه أن يضربك إلا أن تكوني ناشزاً، والنشوز هو الخروج عن طاعة الزوج بالمعروف، وليس من المعروف أن يلزمك بالأكل مع ضرتك، وما دمت مطيعة له بالمعروف كما قلت فليس له ضربك، قال الله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34] .
ويجب أن يعلم أنك لست ملزمة بالعيش مع ضرتك وأولاده في مكان واحد إلا أن تكوني راضية بذلك، ولا بالأكل مع ضرتك بل إن من أهل العلم من صرح بأنك لست ملزمة بالأكل معه هو، قال في منح الجليل: ولها أي الزوجة الامتناع من أكلها معه وطلب الفرض. وقال خليل: وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار.
ثم عما إذا كان لك أن ترضي بالذل أو تطلبي الطلاق، فنقول لك إنك لست ملزمة بالرضا بالذل والهوان، وطلب الطلاق إنما يحرم إذا لم يكن لسبب، روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال خليل: ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره.
ومساعدتنا لك ونصيحتنا هي أن تطلبي منه أن ينظم دخول أولاده عليك ويفرض لك طعامك وحدك، لأنك إذا كان لك الحق في الامتناع من الأكل معه هو كما صرح بذلك بعض من تقدم كلامهم، فحري أن يكون لك الامتناع من الأكل مع الضرة، إن كنت لا تريدين ذلك، فإذا استجاب لهذه المطالب كلها وكف عنك أذاه فالخير لك هو البقاء معه وطاعته في كل شيء مشروع، وإن أبى ووجدت أن بقاءك معه قد يعرضك للوقوع فيما لا يرضي الله من عدم طاعة الزوج والتقصير في القيام بحقوقه فإن لك أن ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية لتنظر فيه، أما أن تطلبي منه الطلاق فهذا أمر لا ينبغي لك الإقدام عليه إلا إذا سدت كل السبل فآخر الدواء الكي، وراجعي الفتوى رقم: 8649.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1425(13/7900)
الواجب على الزوج أداء حقوق زوجته المشروطة وغير المشروطة
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت للزواج من فتاة طيبة وأهلها طيبون، فكان شرطها أن تسكن في شقة خاصة (مكتوب في العقد) ، فوافقت على شرط أنه بعد سنة تقريباً أنتقل إلى منزل أهلي والسبب أنني على وجه سفر للدراسة خارج المملكة (لم يكتب في العقد) وأيضاً هي تجلس عند أهلها لمدة سنة (لم يكتب في العقد) ، وبعد سبعة أشهر تقريباً طلبت منها أن ننتقل من الشقة إلى منزل أهلي وذلك لعدة أسباب:
1- أنني أحتاج مبلغاً من المال حتى أدخل لدورة اللغة الإنجليزية، فعرضت علي مساعدتي بالمبلغ مقابل إبقاء الشقة لكنني رفضت بحجة أنني لا أستطيع أن أتركها لوحدها في الشقة خاصة أن دوامي يبدأ من الساعة 9 صباحاً حتى 4 عصراً، وفي حال دخلت الدورة يزيد دوامي الصباحي إلى دوام صباحي ودوام مسائي من الساعة 5 مساء حتى 9 مساءاً (يومياً) ، لهذا السبب رفضت الجلوس في الشقة.
2- أنه قرب موعد السفر وحسب الاتفاق أننا نخرج من الشقة كما الاتفاق، مع أنه لم تتم السنة، الحاصل أن زوجتي كانت حاملاً وولدت وهي الآن في فترة النفاس في اليوم الثاني والثلاثين، وخلال هذه الفترة مرض الوالد بمرض السرطان (كفانا الله وإياكم شره) ونقل إلى المستشفى وأصبح المنزل كئيباً وحزيناً على هذه المصيبة (الحمد لله على كل حال) ، فطلبت من زوجتي أن تترك منزل أهلها وتأتي إلى المنزل حتى يغير وجودها ووجود الطفلة جو المنزل الكئيب (وهذا كله إعتقادا مني أنني بهذا التصرف أبر بوالدتي الحزينة) ، فجاءت ليوم واحد ثم عادت لمنزل أهلها، ورفضت العودة بشرط أن أوفر لها شقة جديدة، فأمرتها بالعودة للمنزل (أمرا ليس فيه معصية لله) ومع ذلك رفضت، فما العمل يا شيخنا الفاضل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلاقة الزوجية يجب أن تبنى على المودة والرحمة ولا ينبغي أن ينتقل بها إلى المشاحنة وعدم التسامح والمحاسبة الدقيقة، فالمودة بين الزوجين والتراحم اللذان جعلهما الله بين الأزواج يقتضيان من كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر برفق، وأن لا يبالغ في المطالبة بكل ما له من حق إذا لم يتضرر بالتغاضي عن حقه، كما يقتضيان أيضا من كل منهما الوفاء بكل ما عليه لصاحبه بل والزيادة عليه حرصا على إرضائه.
إذا تقرر هذا فاعلم أخي السائل أن للزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل مناسب لحالهما تتحصن فيه من الالتجاء إلى الناس وتحفظ فيه عورتها وما لا يجب أن يطلع عليه من شأنها ولو لم يشترط ذلك في العقد.
وعليه فإن من حق زوجتك أن توفر لها مسكنا مستقلا آمنا يناسب حالكما وطلبها لذلك منك لا يعد تجاوزا ولا عصيانا لك، فوجوب طاعة المرأة لزوجها إذا طلب منها ما لا مخالفة فيه لا يعني أنه لو أمرها بأن تسقط حقا لها عليه وجب عليها ذلك، بل إن مماطلته هو ومنعه للمرأة من حقها الواجب لها عليه معصية، لكن ننصح المرأة بالرفق بزوجها ومراعاة ظروفه وأن لا تكلفه ما يجحف به، وخصوصا عند حدوث مثل هذه الظروف التي يعيشها السائل حاليا، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وفي الآخير ننبه السائل إلى أن الحقوق الواجبة على الشخص بشرط أو بغير شرط يجب عليه الوفاء بها ولو لم تكن مكتوبة موثقة فالتوثيق ليس من تمام الوجوب، وإنما هو للتوفيق وحسم النزاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(13/7901)
لا بأس في مناصحة الزوجة لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما يكون الزوج خاطئاً في أي قرار هل يمكن للزوجة أن تتدخل وتعارضه، ما حكم الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رأت المرأة أن قرار زوجها في أمر من الأمور، خالف فيه الصواب وحاد فيه عن الحق فلا بأس أن ترشده وتسدي إليه المشورة والنصح، بل قد يجب عليها ذلك في بعض الأحوال، على أن يكون ذلك برفق وأدب مع توقير للزوج واحترام له، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
وقد أشارت أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وكانت مشورتها موفقة وقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي على الأزواج أن لا يترفعوا عن قبول الحق من زوجاتهم، فإن ذلك من كمال العقل وحسن التصرف وأدب الإسلام، فإن ديننا علمنا أن نقبل الحق ممن جاء به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1425(13/7902)
حكم الزوج الذي يهجر زوجته ست سنوات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوج الذي يهجر زوجته مدة ست سنوات؟ جزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم الزوج الذي يهجر زوجته يراجع في الفتوى رقم: 12969، والفتوى رقم: 6804.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1425(13/7903)
أخو زوجها يعاقر الخمر ويسكن معهما في البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة من رجل يحبني وأحبه، ولكن أباه وأخاه يشربان الخمر، مع النصح لهما أقلع الأب عن الشرب، أما الأخ فما زال يشرب ويعذبني بشربه، على العلم بأنهما يعيشان معنا في بيت واحد وأصبر من أجل زوجي لكن لم أعد احتمل هذا، ما الحل، ماذا عساي أن أفعل، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرب الخمر معصية شنيعة من كبائر الذنوب وشاربها ملعون من الله تعالى، ففي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه.
والحديث قد ورد معناه في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه، ثم لا بد من تهنئتك على نجاح جهودك في شأن نصح الأب حتى أقلع عن تلك المعصية الشنيعة، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم. متفق عليه.
وعلى زوجك توفير مسكن خاص بكما لما يترتب على وضعكما الحالي من مخاطر جسيمة تجلب سخط الله تعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.
قال الإمام النووي: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج: ابن العم ونحوه إلى أن قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي، والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم، وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي. انتهى.
ومما يزيد الأمر خطورة أن الأخ المذكور قد يطرأ عليه السكر في غياب أخيه فتحصل الخلوة بزوجة أخيه وهو على تلك الحال فيكون الأمر في غاية الخطورة، هذا إضافة إلى أن رفع الضرر من المقاصد المعتبرة شرعاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه ابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني.
فينبغي للأخت السائلة أن تتلطف بزوجها لتقنعه بما ذكرنا من ضرورة إيجاد مسكن مستقل به وبزوجته ولو بعزل مسكن أخيه عن مسكن زوجته بحيث لا يشتركان في المرافق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1425(13/7904)
زوجها يسبها ويسب أهلها وأمه توسع هوة الخلاف بينهما
[السُّؤَالُ]
ـ[تتلخص مشكلتي التي تنتظر منكم الحل في زوجي حيث إنه اعتاد منذ زواجنا بأذيتي وأهلي بلسانه الجارح ويطالهم بكلامه السيء الحاسد تحملت الوضع لسبع عشرة سنة لخاطر أولادي ومنذ 3 أشهر اتخذ أسلوب إذا لا تعجبك سياستي اخرجي من البيت والكلمة في خاطري والباب يفوت جمل تجاهلت الأمر والسبب قيامه بضرب أحد أولادنا وإنكاري لذلك بنظرات دون التحدث
أعاد الموضوع مرة أخرى وتجاهلته
في أحد الأيام تأخرت للنهوض للأولاد للمدرسة لسهري مع طفلي الرضيع واتخذ منها حجة نالني السب والشتم وكذلك أخذ يعيرني بأخواتي المطلقات (وزوجي يمت لي بصلة قرابة) لم أتحدث إليه من 3 شهور حيث إني أحسست أنه ما في قلبه نحوي حقيقة لا أعرف كيف أعبر
عدى ذلك وجود والدته التي دائما تنقل له الحكايات العادية لأولادي إن شربوا وأكلو ووووو.. وتجعل منها أمرا عظيما ولا ترتاح إلا إذا قام بضربهم
قامت والدته مشكورة بالذهاب إلي أختي وقامت بدور المصلحة حيث عابت بي وبسلوكي ويشهد الله أني لا أعرف من الناس سوى أخواتي ولا صديقة لي ولا جارة بسبب زوجي وأمه اللذين دأبا منذ دخولي عليهم بمعاملتي كأني؟؟؟؟
أصبحت لا أطيق والدته وأكرهها فعلى الرغم من الخلاف بيني وبين ولدها إلا أنها تحاول اختلاق المشاكل
لا أملك سوى الدعاء ولا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم....هذا قليل من كثير
هل يحق للزوج هكذا معاملة وتجريح مع هذه العشرة
لا يقوى قلبي على نسيان الإهانة والتجريح فهل أُثم لصمتي عن زوجي؟
هل أبادر بالتحدث إليه والأجر عند الله؟
كيف لي تجاهل مشاكل والدته؟
أشعر أن وجود والدته سبب رئيسي لمشاكلنا ومثال سفرها لفترة منذ سنوات كان زوجي عكس ما هو عليه بوجود والدته
وعلى الرغم من ترفعي عن الحديث معها إلا أنها لا زالت تهيء لي المشاكل لتحملني إياها وأنا لا حول ولا قوة لي، أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نهى الإسلام عن سب المسلمين وشتمهم وجعل ذلك فسقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
ويشتد الإثم أكثر إذا كان ذلك من الزوج لزوجته وأصهاره، لأنه ينافي العشرة بالمعروف، وانظري الفتوى رقم: 20155.
وعلى هذا، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله في زوجته وينتهي عن هذا الخلق المشين، إذ كيف يليق بالإنسان أن يعامل زوجته وأم أولاده وذات رحمه بهذا التعامل المشعر بخلل في الدين ونقص في الخلق، وهذا ما لا يرضاه مسلم لغيره، فأحرى أن يكون صادرا منه وإن كان الحامل على هذا طلب رضى الأم فليعلم أن الشرع الذي أوجب طاعتها قيد ذلك بما لا يخالف الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
كما أن على أمه أن تتقي الله وتكف عن أذية زوجة ابنها وتحريضه عليها.
أما أنت أيتها الأخت أعانك الله فعليك بالصبر ومقابلة الإساءة بالإحسان، فلعلك إن دمت على ذلك غير ذلك من أحوالهم اتجاهك، وإياك أن تخبري أهلك أو أحدا بذلك خاصة فيما يتعلق بشتمه لأهلك، لأن ذلك قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من الخصام والطلاق، اللهم إلا ما يتعلق بشأنك ورجوت إفادة من وراء ذكره بحل تلك المشاكل.
ثم إنه من حقك أنه إذا وجدت ضررا من سكناك مع أم زوجك في بيت واحد أن تطالبي زوجك بهدوء واختيار الوقت المناسب لذلك بأن يسكنك وأولادك في بيت مستقل عن أمه.
وانظر الفتوى رقم: 34018، والفتوى رقم: 45138.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1425(13/7905)
من واجبات الزوج أن ينهى امرأته عن الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنالى خال متزوج وقامت زوجتة بعمل بعض الأشياء المحرمة وتعمل المآدب فهو يريد حلا وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على هذا الزوج أن ينصح امرأته ويعظها ويأمرها بالمعروف وينهاها عن الحرام.
وذلك من الفرائض التي فرضها الله تعالى عليه والأمانات التي جعلها في عنقه قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارا ً (التحريم: من الآية6) ووقاية الأهل من النار تكون بأمرهم بأداء الفرائض واجتناب النواهي.
وهو كذلك من القوامة التي حعلها الله تعالى في أيدي الرجال حيث يقول جل وعلا: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيرا ً (النساء:34)
وأما عمل المآدب فان كان من مالها الخاص ولم يشتمل على محرم أو إسراف أو تبذير فإنه لا شيء فيه وربما كان محموداً شرعا
وأما إن كان من مال زوجها فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنه لأن المرأة لا يحل، لها أن تأخذ من مال زوجها إلا النفقة والكسوة والسكنى وما أشبه ذلك بالمعروف وما زاد على هذا فلا يحل أخذه إلا بإذنه وطيب نفسه
فقد روى أبوداود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطيm إلا بإذن زوجها.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9457
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1425(13/7906)
أخذ مال الزوجة بغير حق هو نوع من الأكل بالباطل
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الفاضل: دائما تطلبون من المرأة أن تكون مطيعة لزوجها وأحيانا نكون نحن على حق وينبغي على الزوج أن يحترم ذلك ولكن للأسف لا يقدر ذلك الحق الذي فرضه الله لنا.. الموضوع: من المعروف شرعا أن المرأة لها الحرية في التصرف بمالها ولكن الزوج يعتبر ذلك المال من حقه، وإذا رفضت المرأة أن تعطيه ذلك المال فإنه يحول الحياة الزوجية إلى جحيم، وكأن المال هو الرابط المقدس بينهما، وفي نهاية الأمر نحن لا نرفض مساعدة الزوج، ولكن كيف نكون حذرين منكم يا معشر الرجال من الناحية المادية وفي نفس الوقت نرضي ربنا وأزواجنا.. مع أني ّّموكله أمري إلى الله ومؤمنه جدا بقضاء الله وقدره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الشرع الحكيم لكل من الزوجين حقوقاً على الآخر، ومن جملة حقوق الزوج على زوجته طاعتها له بالمعروف، ومن حقوقها عليه أن ينفق عليها ولو كانت غنية، وقد مضى تفصيل هذه الحقوق في الفتوى رقم: 27662 فراجعيها.
وبخصوص اعتداء بعض الرجال على أموال نسائهم واستباحتها من غير رضا من زوجاتهم فذلك أمر يخالف الدين ويأباه الخلق الكريم، وهذا شيء منتشر بين كثير من الرجال مع الأسف وينسى هؤلاء أن الإسلام حرم الاعتداء على مال الغير وأخذه من غير رضا صاحبه، كما قال الله سبحانه: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:188] ، ولا شك أن أخذ الرجل مال زوجته من غير موافقتها هو نوع من الأكل بالباطل، وذلك لأنه إذا كان المولى جل جلاله قد نهى الأزواج عن أخذ شيء مما أعطوه مهوراً لأزواجهن إلا عن طيب نفس منهن فمن باب أولى النهي عن أموال الزوجة التي حصلت عليها بإرث أو عمل أو نحوهما، وانظري الفتوى رقم: 32280.
وننبه إلى أنه من المستحسن للمرأة بل من القربات والطاعات أنه إذا كان للمرأة مال وزوجها في حاجة إلى مساعدة أن تبذل له ما استطاعت فإنها بذلك تنال رضا ربها وتكسب ود زوجها، وكذلك ننبه إلى أنه من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج من بيته للعمل إذا أنفق عليها ما لم تشترط عليه الخروج للعمل عند العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(13/7907)
تنازل المرأة عن حقها في القسم عند العقد لا عبرة به
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أردت الزواج من زوجة ثانية أخبرتها بأن ظروفي لا تسمح لي بالعدل بينها وبين الزوجة الأولى في أمور كثيرة، أخبرتني بأنها موافقة على ذلك حتى أنها قالت لي يكفيني ساعتين في اليوم فقط، وعلى هذا تزوجنا والآن بعد مضي أكثر من ستة سنوات وبعد أن رزقنا الله بنتا عمرها الآن ستة سنوات بدأت تطالبني بالعدل بينها وبين الزوجة الأولى، أفتوني يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تنازل المرأة عن حقها في القسم لا يخلو إما أن يكون مشروطاً في العقد أو بعده، فإن كان مشروطا في العقد فقد اختلف العلماء فيه، فذهب الحنابلة والشافعية إلى صحة النكاح وفساد الشرط، قال ابن قدامة الحنبلي في المقنع وهو يتكلم عن الشروط في عقد النكاح، النوع الثاني: أن يشترط ألا مهر لها ولا نفقة، أو يقسم لها أكثر من امرأته أو أقل، فالشرط باطل ويصح النكاح. انتهى.
وقال النووي -رحمه الله- في منهاج الطالبين وهو شافعي: وإن خالف –أي الشرط- مقتضى النكاح ولم يخل بمقصوده الأصلي كشرط ألا يتزوج عليها أو لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط. انتهى.
وقال عليش في شرحه على مختصر خليل بن إسحاق المالكي وهو يتحدث عن الشروط في النكاح –القسم الثاني: ما يكون مناقضا لمقتضى العقد كشرطه على المرأة ألا يقسم لها، أو يؤثر عليها، أو لا ينفق عليها، أو لا يكسوها.. إلى أن قال: فهذا القسم لا يجوز اشتراطه في عقد النكاح، ويفسخ به النكاح إن شرط فيه. ثم اختلف في ذلك فقيل: يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وقيل: قبل الدخول ويثبت بعده ويسقط الشرط، وهذا هو المشهور.
أما إن كان التنازل عن الحق بعد العقد برضا الزوجة فلا بأس بذلك، ولها الرجوع عن تنازلها إذا أرادت ذلك، قال في المغني: وإذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها لرغبة عنها إما لمرض وكبرأو دمامة فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك؛ لقوله تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا [النساء:128] .
وقال في الإنصاف في الفقه الحنبلي: يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها زوجا، ولها الرجوع لأن حقها يتجدد شيئاً فشيئاً. انتهى.
ويتحصل من هذا كله أن تنازل المرأة عن حقها في القسم عند العقد لا عبرة به عند الفقهاء، والنكاح صحيح إلا عند المالكية ففيه التفصيل المتقدم، وبعد العقد لا بأس به؛ لكنها يمكن أن تطالب بحقها إذا أرادت ذلك كما ذكر العلماء، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3329.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1425(13/7908)
لا يحق للزوجة مطالبة زوجها بشراء سكن يبعده عن أهله
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ترفض العودة إلى بيتها الآمن الشرعي الذي عاشت فيه أكثر من عشر سنوات ولها ثلاثة أولاد وتريد مني الابتعاد عن أهلي الذين يعطونني بيتا للسكن بجوارهم والبيت مستقل عنهم علماً أن والدي يكون خالها وهي مستقلة عنهم كلياً , علماً أن أهلها يناصرونها في هذا وهي تريدني أن أترك البيت وأشتري لها بيتا آخر في مكان آخر والسبب هو أنني أزور أهلي كل يوم وأجلس عندهم لمدة ساعتين تقريباً.
لذا أتساءل ما العمل الشرعي الواجب اتباعه وما هي النصيحة الشرعية لي ولأهلها, جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على التفاهم بأداء كل من الزوجين ما عليه من الحقوق للآخر، وعدم الحرص على الاستقصاء في كل مسألة من الواجبات، ليتحقق استقرار الأسرة واستمرارها، ومن المعلوم أن للمرأة الحق في سكن مستقل عن أقارب الزوج وغيرهم لئلا يطلعوا على ما لا تحب أن يطلعوا عليه؛ لقوله تعالى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ [الطلاق:6]ـ قال في فتح القدير عند هذه الآية: هذا كلام يتضمن ما يجب للنساء من السكن والنفقة، وقال: معنى من وجدكم أي من سعتكم وطاقتكم، فإن كان موسعا عليه وسع عليها في المسكن والنفقة، وإن كان فقيرا فعلى قدر ذلك انتهى. وإن كانت الآية في سياق الكلام على المطلقات لكن ذلك لم يجب لهن إلا بسبب كونهن كن زوجات، لذلك اختلف العلماء في البائن هل لها السكن أم لا لانقطاع عصمتها؟
وعلى هذا؛ فإذا وفرت لزوجتك سكنا في مكان لا يترتب على سكناها فيه ضرر فقد أديت ما عليك في جانب السكن، وبالتالي فلا يلزمك أن تنتقل إلى مكان آخر، كما يجب على المرأة أن تسكن في البيت الذي وفرته لها، ولا يحق لها أن تطالبك بشراء سكن آخر يبعدك عن أهلك ويكلفك مالاً ربما لا تستطيعه، هذا إذا لم يكن هناك شيء تتضرر به هذه المرأة لم تفصح عنه أنت.
ولتعلم هذه المرأة أيضاً أن الله تعالى جعل القوامة بيد الرجل، حيث قال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34] وأنه أوجب عليها طاعة زوجها في المعروف فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة، كما ننصح أهل الزوجة بأن لا يكونوا عامل فرقة وسبب سوء عشرة بين ابنتهم وزوجها؛ بل عليهم أن يتدخلوا للإصلاح ونصيحة ابنتهم بالرفق بزوجها، ولا يجوز لهم أن يناصروها على ما يعود عليها بالضرر نتيجة للخلاف مع زوجها.
وعلى كل حال فعليك أن تحاول حل هذه المشكلة عن طريق التفاهم بينك وبين زوجتك بعيدا عن العناد والتشديد، وتبين لها وجه المصلحة من السكن في بيتكم الأول، فإن لم ينفع ذلك رجعت إلى أهل العقول والديانة من أقاربائك وأقاربائها فلعلهم أن ينفعوا في ذلك، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 17322
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1425(13/7909)
نصائح للمقبل على الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.,.والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. وبعد:
أنا شاب مقبل على الزواج. أريد منكم المساعدة في وضع برنامج أقوم به في فترة الخطوبة مع زوجتي التي كتبت كتابي عليها بحيث أهيئ حياة زوجية قادرة على إنتاج الدعاة إلى الله.
أنتظر منكم المساعدة وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نبارك لكما هذه الخطوات ونسأل الله تعالى أن يجمع بينكما على خير ويرزقكما الذرية الصالحة،
ثم إن مما ننصحكما به وأنتما مقبلان على هذا المشروع الطيب هو عدة أمور:
1ـ أداء واجبات وحقوق كل منكما على الآخر وهي مبينة في الفتوى رقم: 2766
2ـ التواصي بالحق والتزام الشرع في القول والعمل ظاهراً وباطناً
3ـ إحسان كل منكما إلى أهل الآخر
إلى غير ذلك من الأمور الجالبة للصفاء والمحبة والتي تنعكس بحول الله تعالى بشكل إيجابي على الأولاد مستقبلا فينشأوا في بيت صلاح يحوطهم الحب والحنان والخلق الحميد من كل جانب
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1425(13/7910)
إصرار الزوج على قرض الربا لا يسقط حقوق الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي حدود طاعة الزوج إذا أصر على شراء منزل بقرض من بنك غير إسلامي حيث لا تتاح هذه الخدمة في البلد التي نعيش فيها والبنك يتعامل بالمرابحة ولكن ليس في البلد التي نعيش فيها يرى الزوج أنه يأثم لو توافرت المرابحة وهو لم يأخذ بها ويستند على الفتاوى التي تبيح هذا التعامل لأنها الوسيلة الوحيدة في هذه البلاد مع الأخذ في الاعتبار أن ضرورته هي الاستقرار وعدم الذل للمستأجرين حيث إنهم يمكن أن يطلبوا ترك المنزل لأي سبب يروه هم مخالفا لنظامهم وقد حدث هذا بالفعل مع أول شقة استأجروها لمدة 3 سنوات وبدأ يحدث احتياج للإصلاح فطالبهم بتركه أو تنفيذ أوامره من عدم تواجد مغسلة داخلية للشقة واستخدام الغسالة العامة للبناية ويعتمد الزوج أيضا على هذه الفتوى والتي تقول إن الإسلام لا يريد المذلة للمسلمين
الزوجة قامت بصلاة الاستخارة وطلب الحاجة لأن الزوج لا يقبل النقاش في هذا الأمر والأمر أمامها أما أن تحيا معه بأسلوب حياته أو تتركه وبينهما أولاد وهي لا تريد أن تشتتهم وقد استجاب الله لها في أول محاولة لشراء وتوقفت البيعة فهل فقط عليها الدعاء وهل الزوجة عليها شيء إذا ما اضطرت لمسايرة الزوج حتى لا تثار الخلافات أمام الأولاد حرصا على نفسياتهم وتكوين شخصياتهم لأنهم في مراحل عمرية هي الأساس لبناء إنسان مسلم سوي وقوي وهذا ما تحرص عليه الأم وتبذل قصارى جهدها لهذا مع العلم بأن الزوجة غير مرتاحة وتعيش في ألم نفسي وعدم استقرار واضعة أمامها تفسير آيات الربا في ظلال القران بأن المتعاملين بالربا يتخبطون وكأنهم ممسوسون ليس فقط في يوم البعث ولكن في الدنيا أيضا وهذا ما تشعر به الزوجة لحال منزلهم هذه الأيام حتى الزوج غير مستقر وشديد القلق ولكنه يقول هذا لأنهم غير مستقرين في منزل خاص بهم وسينتهي هذا بعد شراء البيت أفيدونا ماذا تفعل الزوجة في هذه الحالة وهل هي عليها إثم معه وهل هي تدخل في نطاق حرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليرحمنا الله جميعا وما أثر هذا على تنشئه الأولاد في هذا المنزل وهل هناك سبيل لإقناعه رغم كونه اقتنع لفترة بعد قراءة العديد من الفتاوى المحرمة للاقتراض من تلك البنوك ونية الزوج هي محاولة التسديد بأسرع وقت ممكن ومحاولة نقل النظام للمرابحة إذا ما وافق البنك مستقبلا ودفع ربع الثمن مقدما وهو ما يمتلكه فقط الآن عذرا للطالة وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا قد اجتمعت الأمة على تحريمه، لما فيه من النصوص الصحيحة الصريحة في النهي والوعيد الشديدين بشأنه، وفيه الحرب مع الله ورسوله، كما ذكرت السائلة الكريمة، ولا يجوز الإقدام على الربا إلا لضرورة لم يمكن دفعها إلا به، وراجعي في هذا الموضوع الفتوى رقم: 42228، والفتوى رقم: 1986.
وحرمة الربا لا تختص بمن تتاح له المرابحة الشرعية، بل هو محرم ولو لم تتح أية طريقة إسلامية للاقتراض، وصحيح أن الإسلام لا يريد المذلة للمسلمين، ولكن ليس معنى ذلك أن يقعوا فيما حرم الله عليهم، وأي ذل أعظم من ذل الوقوع في المعصية؟! وقد أحسنت إذ نصحت زوجك وحاولت إقناعه بالابتعاد عن الربا، وعليك أن لا تملي من ذلك، ومن دعوته إلى التوبة وترك هذا الإثم الشنيع، وإذا لم يرعو عن ذلك ولم يستمع إلى ندائك ودعوتك فليس عليك إثم فيما يرتكبه هو، ولست داخلة معه في الحرب مع الله، فقد قال الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ] (المائدة: 105) . يعني أن المرء إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فليس يضره بعد ذلك ضلال المنهي وعدم رجوعه إلى الصواب.
ثم اعلمي أن طاعته عليك كزوج تبقى واجبة في أمور الزوجية، ولا يسقطها إصراره على القرض المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1425(13/7911)
الفاسق مردود الخبر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج حديثا من بنت كانت تعمل في التعليم، وبعد زواجنا سمعت أنها كانت تريد شخصا كان يعمل معها علما بأن هذا الشخص هو إنسان سكير وفاسق وعندما تكلمت معه لأني أعرفه تكلم عنها بسوء وقال إنها كانت تجري وراءه. وحينما فاتحت زوجتي بالموضوع أقسمت أنه كاذب وفاسق فهل هو صادق وهي كاذبة؟ هل هي صادقة وهو كاذب؟ . جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إساءة الظن بالمرأة المسلمة التي لم يعرف عنها السوء لمجرد خبر فاسق، فإن الفاسق مردود الخبر كما قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (الحجرات:6)
فلا ينبغي لك أن تلتفت إلى أقوال هذا الرجل الفاسق خاصة بعد ن أقسمت زوجتك أنه كذاب، ولا داعي للاسفتسار عما كانت تريد زوجتك قبل زواجك بها لأن ذلك ليس من ورائه خير لكما، بل ينبغي لكما أن تبنيا علاقتكما الزوجية على المودة وتبادل الثقة، وطي صفحة الماضي والتوبة إلى الله تعالى، ثم إن عليك أيها الأخ الكريم أن تحذر من تتبع عورات الناس، فقد روى أبو داود عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. قال الألباني: حسن صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(13/7912)
حكم خروج المرأة لدروس العلم دون إذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة مسلمة متزوجة من رجل له مكانته وهو لا يحبني أن أقرأ القرآن ولا أذهب لدروس قراءة القرآن سؤالي هو؟
هو يسمح لي بالخروج إلى أي مشوار أنا أريده ولكن لا يحبني أن أذهب إلى دروس تحفيظ القرآن ولكنني أذهب للدروس على أنها أي مشوار من المشاوير التي أذهبها هو لا يمنعني من النزول حتى ولو لبست ملابس خليعة أنا والحمد لله محجبة حجابا كاملا فأريد أن أعرف هل حرام أذهب للحفظ من ورائه للتأكيد هو لا يمنعني من النزول لأي مشوار النادي السوق ولكنني متمسكة بدروس التحفيظ الرجاء إفادتي بالإجابة وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن زوجك على خطر عظيم، إذ كيف يعقل أن مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر ينهى زوجته أن تقرأ القرآن ولا يأذن لها بحضور حلقات القرآن، في حين أنه يأذن لها أن تذهب حيث شاءت ولو بملابس غير محتشمة، فهذا انتكاس في الفطرة، ويخشى على من هذا حاله سوء العاقبة وشر المآل في الدنيا والآخرة إذا لم يتب إلى الله عز وجل وينِب إليه سبحانه، والواجب عليك مناصحته وتخويفه من الله عز وجل وعذابه، وتذكيره بالموت والدار الآخرة، والاستعانة بكل ما من شأنه أن يؤثر عليه من شريط وعظ أو نصح ناصح أو غيره.
وأما عن خروجك بغير إذنه، فإن الزوج يجب عليه أن يُعلِّم زوجته ما يلزمها تعلمه من أحكام دينها، أو يأذن لها بالخروج إن لم يكن عالما بذلك، فإذا لم يفعل خرجت بغير إذنه، وراجعي الفتوى رقم: 7996.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(13/7913)
للزوجة أن تطالب بحقوقها إذا لم يؤدها لها زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[2 س) هل من حق المرأة أن تجادل زوجها في طلب حق من حقوقها قد لا يكون مقتنعاللزوجة أن تطالبي به ولكنه حق لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعطي زوجته كل حقوقها التي أوجب الشرع لها من النفقة والكسوة والسكنى ونحوها، وأن يعاشرها بالمعروف وإن قصر في ذلك مع قدرته على الوفاء به، فهو عاص لله تعالى يجب عليه التوبة، فإذا تمادى جاز لزوجته مطالبته بحقوقها مباشرة، فإن أنصفها فالأمر واضح، وإلا، فهي مخيرة بين أن تتنازل عن حقوقها وتسقطها أو ترفع أمرها إلى القاضي ليجبر زوجها على تأدية الحقوق، وإلا، أمره بالطلاق إن كان الحق مما تطلبه المرأة للإخلال به كالنفقة، وانظري الفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425(13/7914)
يشتد إثم السب إذا كان المسبوب له حق خاص على الساب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ولدي طفلان تزوجت بأخرى فقامت زوجتي بإحضار إخوتها واعتدوا علي بالضرب أمام أولادي مع سماعي لها وهي تسبني هي وأمها فما الحكم لهذه الزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ضرب المسلم ظلماً وسبه كبيرتان من كبائر الذنوب للوعيد الوارد على من فعل ذلك، فقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وقال: لا يقفن أحدكم موقفاً يضرب فيه أحد ظلماً، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. رواه الطبراني.
وفي شأن السب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
ونهى القرآن الكريم عن أذية المؤمن بقوله: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً (الأحزاب:58) ، ولا شك أن السب من أشد أنواع الأذية، ويشتد الإثم إذا كان المسبوب له حق خاص على الساب كالزوج والأب ونحو ذلك.
وعلى هذا؛ فالواجب على جميع من ذكرت أن يتوبوا إلى الله تعالى من ضربهم وسبهم لك بغير حق، وندعوك إلى العفو والصفح عنهم طلباً للأجر من ربك جل وعلا حيث يقول: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران: من الآية134) ، وقوله: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (الشورى:43) ، بل قابلهم على ذلك بالإحسان، ثم إن عليك أن تقنعهم بلطف بأن ما صدر منك هو شيء يقره الشرع كما هو مبين في الفتوى رقم: 1469، والفتوى رقم: 2600.
وعلى زوجتك أن ترضى به وتقبله خاصة وأنها قد أنجبت منك أولاداً، وإثارتها للمشاكل قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
أما بخصوص ذهاب أبويك إلى السحرة والدجالين فهو أمر لا يجوز كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 17266 / 21278 / 14231
وعليه؛ فيجب عليك نصح أبويك وإقناعهما بالتخلي عن هذه المعصية، وليكن ذلك بحكمة ولين لما يجب للأبوين من حق الأدب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1425(13/7915)
تريد الخروج والتعرف على الجيران ويمنعها زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في السعودية مع زوجي منذ سنة وهو عمله حوالي 14 ساعة يومياً وهو لا يريد أن أعمل أو أن أفتح الباب لأحد أو أتعرف على الجيران فهل أستطيع أثناء غيابه أن أتعرف على الجيران وأن لا أقول له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأفضل للمرأة هو القرار في بيتها فلا تخرج منه إلا لحاجة، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [الأحزاب:33] ، ولكن ذلك ليس بواجب فيجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية من الحجاب والحشمة وعدم الخلوة وعدم النظر وعدم الخضوع بالقول وعدم الاختلاط بالرجال ونحو ذلك من الضوابط الشرعية، وإذا طلب الزوج من امرأته أن تمكث في البيت فيجب عليها أن تطيعه في ذلك ولها أن تتلطف حتى تقنعه بالسماح لها، وراجعي الفتوى رقم: 7996.
وفي المقابل لا ينبغي للرجل أن يتشدد في خروج زوجته من بيتها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية في خروجها، فمنعها من الذهاب إلى الجيران حيث لا يخشى عليها محذور فيه تشدد لا ينبغي، بل قد يكون فيه محذور شرعي من جهة عدم الإحسان إلى الجار وعدم إكرامه، وعلى العموم فالذي ينبغي هو أن تكون العلاقة بين الزوجين مبنية على الثقة والتفاهم والتراحم والمودة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1425(13/7916)
انشغال الزوج عن زوجته في الإنترنت طوال الليل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوجة التي يجلس زوجها على الانترنيت وغيره من الشات لمدة ساعات مع تركها بمفردها طوال الليل كل يوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل يتصفح الإنترنت في المباح ويتحدث عبر الشات بالمباح ويؤدي حق زوجته في الوطء وغيره، فلا شيء عليه فيما يعمل.
وتصفح الحرام على الإنترنت حرام، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 8635، وإن كان يتحدث عبر الشات بالحرام فحرام كذلك، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 32145.
فينبغي لك مناصحته بالمعروف وتذكيره بعواقب الذنب في الدنيا والآخرة، وينبغي الاستعانة بكل ما من شأنه أن يؤثر عليه ككتاب وشريط ونصح من له تأثير عليه، وإن كان لا يؤدي حق زوجته في الوطء، فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 8935.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(13/7917)
الحياة الزوجية تحتاج لفن التعامل بالحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 21 سنة متزوجة. المشكلة أني بدأت أشعر أني أخاف من زوجي أكثر من خوفي من الله أو أني أفعل الكثير من الأمور من أجله لا من أجل الله والسبب هو قائمة الممنوعات مع العلم أنه رجل صالح نوعا ما وأنا أشعر أن بعض الأمور يفعلها من أجل الناس كالصلاة مثلا، أنا هنا وحيدة وأهلي في الأردن وأهاتفهم كثيرا لكن لا أستطيع أن أشكو منه كي أبقى أحبه، هذا الموضوع أصبح يضايقني كثيرا فأنا أشعر أني لا أستطيع الاستمرار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلمة أن تتقي الله عز وجل وتطيع زوجها بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وفي طاعتك له طاعة لله فاحتسبي الأجر، كما نوصيك بالصبر وبالنصح لزوجك بالكلمة الطيبة وبالظن الحسن، فلا ينبغي إساءة الظن بحيث تظنين أنه يؤدي الصلوات رياءً، وللعلم فإن الحياة الزوجية لا تكاد تخلو من مشاكل، ولكن عليك بالتعامل السليم مع هذه الأمور، فالحياة الزوجية فن يفتقر إلى حكمة تقود الحياة الزوجية إلى بر الأمان، ولا ينبغي التعنت في الأمور التي لا تحتاج إلى تعنت، وإنما ينبغي العفو والتنازل، واحتساب الأجر عند الله عز وجل، وراجعي الفتوى التالية: 18814.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(13/7918)
حكم أمر الزوج زوجته بأن تخلع حذاءه وجوربه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي شرعا أن آمر زوجتي أن تخلع لي حذائي وجوربي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج على الرجل في أمر زوجته بأمر عادي مشروع مثل ما ذكر في السؤال، ولكن هل عليها طاعته في كل أمر أو تجب عليها خدمته مطلقاً، سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 15416.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1425(13/7919)
نزعت اللولب بدون علم زوجها ماذا عليها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي خلقني مسلماً، أنا عندي من الأولاد 3 وأردت أن أنظم النسل واتفقت مع زوجتي على ذلك، وذهبت إلى الطبيبة ووضعت لولباً لمنع الحمل، ولكن بعد ذلك زوجتي رفعته بدون علمي وأرادت حكمة الله أن تحمل فهل عليها إثم لأنها لم تخبرني بأنها أزالت للولب، أرجو أن تخبروني؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤالك راجع الفتوى رقم: 4219 لمعرفة حكم منع الحمل بواسطة اللولب.
أما عن سؤالك فإنه لا يجوز للمرأة أن تعصي أمر زوجها ما لم يأمرها بمعصية، فعليها طاعته في ذلك وتأثم إذا نزعته بغير إذنه، وإذا سامحها الزوج فلا شيء عليها لأنه قد أسقط حقه في الطاعة في ذلك وهي إنما أثمت لتعديها على حقه، هذا على مذهب الشافعية القائلين بأنه لا يشترط في العزل إذن الزوجة، أما الجمهور فيرون أن العزل عن الحرة لا بد فيه من إذنها لأن فيه تفويتاً لحقها في الولد وحقها في الاستمتاع ومذهب الجمهور هو المفتى به في الشبكة، كما في الفتوى رقم: 31369، وعليه فلا يشترط إذن الزوج في نزع اللولب.
ونريد أن ننبه السائل إلى أن قوله وشاءت حكمة الله فيه مخالفة شرعية، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 26137، والفتوى رقم: 13179.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(13/7920)
زوجته سرقت مرتين فهل يطلقها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة ابنى ارتكبت إحدى الكبائر، وهي السرقة، ولديه منها ولدان ووعدته بالتوبة، ولكنها لم تتب لأنها سرقت مرة أخرى، فبماذا تنصح فضيلتكم أيطلقها أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسرقة إثم كبير ورذيلة قبيحة، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن..... الحديث.
وعلى ابنك أن يعظ زوجته ويحذرها من مثل ما عملته ويأمرها بالتوبة، وشروط التوبة هي الإقلاع عن المعصية والندم على ما مضى من فعلها والعزم على أن لا يعود إليها، ومن تمامها أن ترد الأشياء المسروقة إلى أصحابها، فإن أنستم منها توبة ورجوعا إلى الطاعة والاستقامة، فالأحسن أن لا يطلقها ابنك، وإن هي بقيت على هذا الخلق ولم تترك السرقة، فالأحسن أن يتركها ويبحث عن زوجة صالحة تعينه في أمور دينه ودنياه، وتربي له أولاده على الفضيلة.
هذا كله إذا كان ما فعلته سرقة حقاً، أما إذا أخذت من مال زوجها ما يكفيها لتقصيره هو في بذل ذلك لها فإنها ليست سارقة، والواجب عليه أن يبذل لها كفايتها من غير إحواجها إلى ذلك، وبالجملة فإننا نوصي بالصبر على هذه المرأة لعل حالها يصلح وبذلك يجنب الأولاد فراق أمهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(13/7921)
للزوجة من البيت بقدر ما شاركت بمالها
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن شرعية مطالبتي بنصف ملكية البيت الذي نسكنه أنا وزوجي،علما بأنني موظفة وهو موظف ونملك نفس الراتب وبدأنا حياتنا ببيت إيجار وعند شراء البيت وقع الخلاف الأول بسبب مطالبتي بنصف الملكية وأمام إصراره على الملكية كاملة قبلت مرغمة غير أننا من حين لآخر نختلف بالنقاش لنفس السبب؟
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة الزوجة وسكناها حق لها على زوجها وإن كانت غنية أو موظفة ولها راتب ودخل، ولا يحق للزوج أخذ مال زوجته إلا بطيب نفسها، لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدارقطني، كما أن للزوجة ذمة مالية مستقلة، وتصرفاتها في مالها بيعاً وشراء وهبة صحيحة، ولا تحتاج إلى إذن من الزوج.
وعليه؛ فإذا كانت الزوجة شاركت الزوج في شراء المنزل فلها من البيت بقدر مالها، ولا يحل للزوج منعها من تملك نصيبها، وإلا كان غاصباً وآكلاً لمال الغير بالباطل، والله تعالى يقول: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرة: من الآية188) ، وللزوجة مطالبته بنصيبها ديانة وقضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1425(13/7922)
هل تطلب الزوجة من زوجها أن يشتري لها ذهبا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة والحمد لله ولي شقتي الخاصة في منزل والد زوجي وكذلك أخواته لهم شققهم الخاصة أيضا.
أعيش أنا وزوجي في الكويت بحكم عمل الزوج الذي يساهم بكل ماله لوالده وأخواته ومصاريف الحياة.
هل حرام شرعا أن أطلب من زوجي ذهباً وزوجات إخوانه لم يأت لهم مثلي مع العلم بأنني لم آخذ حق أحد من أهل زوجي
أفيدوني أفادكم الله ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تطلبي من زوجك أن يشتري لك ذهباً، فإن طابت نفسه بأن يشتريه لك واشتراه فخذيه منه، وإلا فلا يجوز لك أخذه ما لم يكن عن طيب نفس، وإذا اشترى لك ذهباً وقد طابت نفسه به فلا يلزمه أن يشتري مثله لزوجات إخوانه باتفاق أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 11800.
وننبهك على أمر مهم، وهو أنه إذا كان شراء زوجك لشيء من الذهب وإهداؤه إليك قد يسبب له بعض الشحناء مع إخوانه، لكونهم غير قادرين على شراء مثله لزوجاتهم أو لكونهم لا يرون ذلك، فلا ينبغي لك طلب ذلك منه، لما يؤدي إليه من مفسدة قطع الأرحام، وإثارة العداوة والبغضاء، وكذا الحال إذا علمت أنه قد يجلب لك أن تحسدك زوجات إخوانه مثلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1425(13/7923)
زوجها يسيء معاملتها ولا تدري ماذا تفعل؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة في سن الأربعين عشت مع زوجي عشر سنوات في حب وتسامح بيننا زواجنا خلال هذا الوقت كله الله ما رزقنا بالأولاد، وما كنت أنام إلا بعد ما أتأكد أنه رضي عني إذا أغضبته، في السنة التاسعة من عمر زواجنا حملت وأنجبت ولداً وكنا فرحين به، وقبل ما يكمل الولد سنة حصل مني تصرفات وكلام بسبب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أنا لا أعرف إلا أن حالتي النفسية كانت تعبانة كثيراً حتى ما كنت أطيق نفسي، وكان هو نفس الشيء بدأ يتغير عندما اكتشفت أنه يريد أن يتزوج مرة أخرى ويرغب في أن يطلقني، لكن يمنعه الولد ما يقدر يطلقني، وهذا الكلام يخبرني به دائماً. هذه المشاكل من سنتين حاولت أكلمه أكثر من مرة وأتأسف لدرجة نزلت رأسي على رجليه أن يسامحني فهو غير راض عني ولا يسامحني، ومن فترة إلى فترة يرمي على كلاماً جريحاً ويرتاح لما يراني أبكي حتى لاحظت مرة أنه كان يضحك وهو يراني أبكي، أحسست أنه وما يريدني نطقت كلمة لا أحب أن أنطقها أي طلقني حتى ترتاح لكن سكت كأنه يقول لي لولا الولد كنت عملت، أنا تعبانة وأهله يعرفون كل شيء ولا وهم لايتدخلون للإصلاح بل أحس أنهم يشجعون ابنهم حتى ينتقم مني وحقا نالوا ما يريدون أخذوا كأن تأديبي، وفجأة مرض أبي فأخذناه إلى عيادة في الطريق قال إن العيادة التي نذهب إليها غالية فأنا رديت صح غالية وكان يمشي بسرعة ولاحظته يدور لعيادة أخرى قلت نروح العيادة الرخيصة، ورجع والدي وهو مريض وثاني يوم زاد مرضه وأخذناه لمستشفى حكومي وبعد خمسة أيام توفي والدي فأحس كأني قتلت أبي لما سكت وخليته يعمل ما يريده وبعد العزاء ذهبنا لبيت أهله ويشتري لأبيه نظارة من نوعية غالية ورفض يعطي أبي فلوساً للعيادة تلك ... وعلى فكرة أنا أشتغل وفلوسنا مع بعض وهو الذي يمسك الفلوس.
سؤالي هل أنا مذنبة في حق أبي؟ وخصوصاً لما رجعنا البيت قال لي هيا نطلع نزور صديقي ونعزي زوجته، وأبي مريض وأنا ما قلت لا وكان إخوتي في البيت ... وأنا تعبانة ماذا أفعل حتى ربي وأبي يرضيا عني خبرت أمي وأختي فهما قالتا اتركيه لله، وأنا حالياً ما أطيقه حتى أحب بعض أوقات أن يطلقني، لكن خوفاً من الله وابن صغير، رد علي وانصحني ماذا أفعل؟ ثليت ركعتين وطلبت التوبة من الله لكن ما زلت خائفة. ساعدوني يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: حالك مع زوجك الذي يسيء معاملتك، والذي ننصحك به إذا كان الأمر هو ما ذكرت:
هو أن تجلسي معه، وتذكريه بالله واليوم الآخر، وتبيني له ما يجب على الزوج تجاه زوجته وتطلبي منه أن تنسيا الماضي وتبدآ صفحة جديدة، ويمكن أن تهدي له بعض الكتيبات والأشرطة التي تتحدث عن موضوع العلاقات الزوجية وحسن العشرة، كما يمكن أن توسطي له من ينصحه ويبين له ذلك، ومن يصلح ذات بينكم فإن استجاب فذاك، وإلا فنوصيك بالصبر قدر طاقتك حفاظاً على أسرتكما ورعاية للطفل، ولعل الله أن يصلح زوجك في ما يستقبل من الزمان، فإن رأيت أنك لا تطيقين العيش معه فإن لك أن تطلبي الطلاق فإن أبى فارفعي أمرك للقضاء، كي يطلقك منه، وأما عن الولد فإن الله لن يضيعه، وسيكون في حضانتك ما لم تتزوجي، فإذا تزوجت فتنتقل حضانته إلى أمك.
الأمر الثاني: ما يتعلق بوالدك ليس عليك شيء في ما حصل له لأنك قد قمت بالذي عليك، وإرادة الله فوق كل شيء، وليس في ذهابك به إلى العيادة الأرخص دون الأغلى قتل له، وعليك بالدعاء له والاستغفار والعمل الصالح، وإهداء ثواب ذلك له.
الأمر الثالث: ما يتعلق بأموالك التي بين يديه، حيث إنها أموالك فلك أن تتصرفي فيها كيفما تشائين، وليس لزوجك منعك من ذلك، وليس له التصرف في مالك إلا بإذنك.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أن يصلح حالك، ويسهل أمرك، ويختار لنا ولك ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1425(13/7924)
من حق الزوج على زوجته طاعته في غير معصية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي واجبات الزوجة تجاه الزوج؟
ماذا يفعل الزوج إن عارضته زوجته في الأمور التي يريد أن تفعلها؟
أنا متزوج وأسكن مع أهلي (والدي, والدتي, إخوتي, وإخواني) دائماً أنبه زوجتي من تعديل الحجاب أمام إخوتي لكن لا جدوى فهي تضع الحجاب على رأسها ولكن بعد بضعة دقائق أرى أن الحجاب قد ارتخى من على رأسها, نصحتها أكثر من مرة أن تضع شيئاً يثبت الحجاب مثل الدبوس أو ما شابه ذلك لكنها ترفض وتعاند! ماذا أفعل معها هل أستعمل الشدة معها أمام أهلي لتحرج أمامهم أم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقوق الزوج على زوجته كثيرة ومتنوعة، من جملتها ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تدخل بيته أحدا يكرهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
ومنها كذلك طاعة الزوج ما لم تكن في ذلك معصية، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27662، 21691، 29173.
وعلى هذا، فالواجب على زوجتك أن تتقي الله تعالى وتقوم بواجباتها التي جعل الله عليها لك، كما أن عليها أن تلتزم بالحجاب أمام الرجال الأجانب طاعة لله، ثم لزوجها، وعليك إرشادها ونصحها في ذلك، وتبين لها خطورة هذه المعصية، وليكن ذلك باللين واللطف أولا، فإن أصرت على معصيتها، فلا مانع من إظهار الغضب في وجهها، بل وهجرها في المضجع حتى ترتدع عن ذلك، ونرشدك إلى أنه إذا أمكنك أن تكون في بيت مستقل أنت وزوجتك، فهذا أولى، تجنبا لهذه المعصية وحسما للخلاف بينك وزوجتك.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(13/7925)
حق الزوج مقدم على الوالدين عند التعارض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة مند أربع سنوات وأعيش مع زوجي في بلا د الغربة لم نرزق لحد الآن بأطفال تقع بيننا مشاكل لأسباب تافهة ولمجرد العناد فقط خصوصا عندما نسافر إلي أرض الوطن ودلك بسبب بقائي من حين لأخر ببيت أمي وأبي باعتبار أني أظل طوال العام محرومة من حنانهما في الغربة كما أن زوجي يقضي وقته طوال الأسبوع في العمل ويومه السبت والأحد لزيارة أخيه في مدينة تبعدنا بنصف ساعة ولا يعود إلا آخر النهار. لقد بدأت أشعر بالاكتئاب وبكثير من الملل في حياتنا ومؤخرا بدأ يتحدث عن الطلاق ويهددني به لأبسط الخلافات بينا وبدأ النفور والبعد بينا خصوصا أنه يعايرني أني لم أرزق بأولاد لأن قلبي أسود ونيتي ليست حسنة والله أعلم بقلبي وبنيتي. وأدعو الله أن يمنحني الصبر والقوة لتحمل كل ما أمر به أرجو منكم النصيحة وما هي حقوقي والواجبات التي علي في حالة حدوث الطلاق رغم أني لا أتمناه مع علمي بأن عرش الرحمن يهتز له؟ وماذا يمكنني فعله إن كان هدا هو الحل الوحيد والمريح لكلينا وشكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أعظم مقاصد الشرع في الزواج تحقيق السكن والاستقرار النفسي لكل من الزوجين، قال تعالى: [وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً] (الروم: 21) .
وإن من أهم ما يحقق هذا المقصد معرفة كل من الزوجين ما له من حقوق، وما عليه من واجبات، والتعامل بينهما وفقا لذلك، وإن وقع نوع من التقصير من أي منهما، فينبغي طلب حله في إطار الشرع، واعلمي –أختي السائلة- أن الشرع قد عظم حق الزوج، بل هو مقدم على حق الوالدين عند التعارض، وقد سبقت لنا فتوى بهذا الخصوص بالرقم: 9218، ولكن بما أن لديك رغبة في الذهاب لوالديك، فينبغي التفاهم مع الزوج بهذا الخصوص، ولعل من حسن العشرة أن يتفهم الزوج هذا الأمر ويأذن لك ما دام ذلك لا يترتب عليه تفريط في حقه.
وأما الطلاق فلا ينبغي التسرع إليه، بل إنه كما قيل: آخر العلاج الكي، وننصحك بالتفاهم مع زوجك، والاستعانة في ذلك بمن ترجين أن يكون لقوله تأثير عليه.
ثم إنه لو قدر وقوع الطلاق، فلا شك أن للمطلقة حقوقا وعليها واجبات، وقد سبق أن بينا حقوق المطلقة وواجباتها في الفتوى رقم: 9746، والفتوى رقم: 6922.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425(13/7926)
تكره زوجها وهو يحبها فماذا تصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم من لا تحب زوجها مع أنه يحبها، وهي تكرهه ولا تطيق أن تسمع صوته أو تتلقى منه أي حركة، مع العلم بأني كنت أحبه قبل الزواج وبعد الزواج استمر حبي له شهران، وأنا الآن صار لي متزوجة ستة شهور؟ وشكراً وأريد تفسير لحالتي هذه، مع أنه يعاملني بلطف وحب وحنان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد يرجع أمر كرهك لهذا الزوج لأسباب عادية، سواء كانت باختيار منه كبعض التصرفات التي لا تحبينها، أم بغير اختيار منه كشيء خلقي لم تطلعي عليه قبل، فإن كانت باختيار منه فابذلي له النصح ليسعى في التخلي عنها، فإن فعل فالحمد لله وإن لم يفعل فاصبري عليه، فلعله أن يكون في بقائك معه خير لك، قال الله تعالى: فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء:19] , وكذا الحال فيما إذا لم تكن هذه الخصال باختيار منه.
وقد يرجع هذا الأمر إلى شيء غير عادي من عين أو سحر أو نحوهما، فإن غلب على ظنك ذلك فاسعي إلى طلب العلاج بالرقية الشرعية، وراجعي الفتوى رقم: 5252 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1425(13/7927)
التجسس على الزوج وتتبع عوراته لايجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
أود استشارتكم بخصوص زوجي حيث إنني على وشك الانهيار العصبي لأن زوجي يخونني , صحيح أنه لا يقصر في حقي من الناحية المادية ولكن من الناحية العاطفية بخيل جدا في عواطفه ولكن قد بدأت المشكلة نتيجة كثرة سفراته وفي إحدى المرات رأيت صورة لشابة سلوفاكية فاتنة مخبأة في حافظة نقوده ماذا أفعل فأنا لا ينقصني شيء، فأنا ولله الحمد والشكر جميلة إلا إذا كان وزني هو السبب فأنا لست بدينه ربما زوجي تستهويه الشقراوات النحيفات ذوات الأعين الزرقاوات, فأنا عندما صارحته بشكي بدأ ينفعل ولم يعطني فرصة كي أشرح , أريد حلا، أصبح هذا الشيء يدمرني كليا، فأنا مازلت شابة أبلغ من العمر 24 وزوجي 30 لقد تشاجرت معه وأصبحت أصر على الطلاق بعد أن كانت حياتي سعيدة سابقا أصبحت الآن أسيرة الشكوك والهموم، إني أصر على الطلاق لكي أرتاح معنويا ونفسيا، فبماذا تنصحونني؟ وما الذي علي أن أفعله كي أتجاوز مأساتي؟ فأنا لدي ابن واحد منه أرجوكم ساعدوني لا أعرف ما الذي كتبته من شدة الانهيار أتخيل وكأنني قد تم طعني من الخلف أصبحت أضرب ابني كثيرا وهو طفل صغير لم يتجاوز الرابعة أضع قهري في ابني المسكين، لقد أصبحت كارهة للرجال جميعا بسبب زوجي الذي ضيعت مستقبلي من أجله واأسفا على ما ضاع من عمري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان يجوز لك التجسس على زوجك وتتبع عوراته، ووجود تلك الصورة في جيبه مع تحريم اقتنائها لا يستلزم منه أنه اقترف الفاحشة مع صاحبتها أو غيرها، وهذا الذي تعانين من الهم والشكوك وغير ذلك، إنما أصابك جراء ترك ما جاء به الشرع من تحريم التجسس والظن الآثم والتخوين، لا سيما بين الزوجين.
قال تعالى: [وَلا تَجَسَّسُوا] (الحجرات: 12) .
وفي الحديث: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. رواه البخاري.
وعن زيد بن وهب قال: أتى ابن مسعود فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال: عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا منه شيء نأخذه منه. اهـ.
فالذي ننصحك به الإقلاع عن هذا الشك وإصلاح حالك مع زوجك والتودد إليه وحسن التبعل له مع نصحه بلطف بعدم السفر إلى الدول الكافرة لغير حاجة أو ضرورة وعليكِ أن تستعيني بما يكون سببا في التأثير عليه من شريط وكتيب ونحو ذلك، وعليكِ الاهتمام ببيتك وولدك، واعلمي أن ضربك لابنك الصغير بغير سبب لا يجوز، فأي ذنب اقترفه هذا الصغير حتى يضرب؟! نسأل الله أن يهديك ويكشف كربك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1425(13/7928)
ليس للزوج أن يلزم امرأته بالحديث عن ماضيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة والحمد لله ونحب بعضنا بشكل جنوني، والمشكلة هو أنني كنت من قبل \"في طفولتي ومراهقتي\" أرتكبت أخطاءا وذنوبا جهلا، وعندما هداني الله وأرشدني استقمت والحمد لله وأاصبحت فتاة مؤمنة مستقيمة أحس بمراقبة الله في كل الأمور، ولاأستطيع أن أعصي الله مرة أخرى بل إنني نادمة أشد الندم على عصياني لربي ... ومرت سنين على الاستقامة والحمد لله ... وشاء الله أن يرزقني بزوج طيب يحبني حبا شديدا وأحبه حبا جنونيا ... والحمد لله هذه نعمة من الله ... ومرت سنين على زواجنا ... والآن يسألني عن الماضي ... وعن تفاصيل الماضي ... ويحلفني على كل شيء قلته ... وأنا لا أستطيع أن أقسم له كذبا ... ويتهمني أنني لم أقل له كل شيء
والآن نحن في مشكلة هو يريد أن أقول له كل شيء ... وأنا متوترة ... وهو قلق جدا حتى أن حبه لي تغير ... لقد صليت ودعوت الله وبكيت كي أجد حلا ... أرجوكم ماذا أفعل حتى أنقد زواجنا وأحافظ على عشنا ... وصدقوني يا قوم أنا أحب زوجي كثيرا ... وأنا لا أستطيع أن أتخيل أننا قد نتفرق ... أنا أحبه ... أعتذر لم أستطع أن أكمل ... أنا أبكي بكاءا شديدا ...
أرجوكم أنقدوني ... أجيبوني بسرعة بسرعة ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأول ما نريد لفت انتباه الأخت السائلة إليه هو الاعتدال في الحب كما في الحديث: أحبب حبيبك هونا ًما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما. رواه الترمذي وقوله: "هونا ما" أي حباً مقتصداً لا إفراط فيه.
وأما سؤال زوجك عن تاريخك قبل الزواج فسؤال لا فائدة في طرحه، ولا يجوز له إلزامك بالرد عليه، كما لا تجب عليك الاستجابة لطلبه هذا، وأما الأخطاء التي تذكرين أنك ارتكبتها في الماضي فإذا كان هذا الماضي هو قبل البلوغ فليس عليك إثم فيها، ولا تؤاخذين، لأن القلم مرفوع عن الطفل حتى يبلغ، وإن كانت بعد البلوغ فالواجب عليك أن تستري على نفسك ولا تفضحيها عند زوجك ولا عند غيره، وأما هل يجوز لك الكذب على الزوج فيما لو أصر أم لا يجوز، فقد بينا جواز ذلك في الفتوى رقم: 30429.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(13/7929)
أقصى مدة يجوز للزوج الغياب فيها عن زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل زوجي مسافر منذ 6 أشهر، وأنا لا أقوى على بعده ويمر علي اليوم ثقيلا، كما أني أحب الجنس كثيراً حتى أني أمارس العادة السرية وأبكي بعدها، وأحقد على زوجي أنه وضعني في هذا الوضع، مع العلم بأنه مسافر من أجل الرزق وتحسين وضع الأسرة، فالسؤال: ما هي المدة الشرعية لانتظار الزوجة زوجها، هل لي الآن بعد أن تجاوزت الـ35 عاما أن أجري عملية الطهارة حتى أفقد الإحساس بغياب زوجي عني، أو ماذا أفعل، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يتغيب عن زوجته بدون عذر أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، فإن مرت ستة أشهر وطلبت الزوجة رجوعه ولم يكن هناك ما يمنعه من الرجوع لزمه أن يرجع.
قال صاحب كشاف القناع من فقهاء الحنابلة: وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك.
فإن أصر الزوج على الغياب فللمرأة أن تطلب الطلاق، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 10254، والفتوى رقم: 25776.
وأما إجراؤك للختان، فإن لم تكوني قد اختتنت من قبل فهو مستحب، ولكن لا يختنك إلا امرأة، وعليها أن تتحرى الإرشاد النبوي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم للخاتنة: لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل. رواه أبو داود، وراجعي الفتوى رقم: 31783.
ونصيحتنا لك أن تعلمي زوجك بحالتك وتطلبي منه الرجوع، أو استقدامك إلى حيث يعمل، فإن تيسر لك، فالحمد لله، وإن لم يتيسر فلا يغيب أكثر من ستة أشهر، واستعيني على بعده بالله ثم بالصيام وقراءة القرآن وحضور مجالس العلم، ونحو ذلك من الوسائل الشرعية، وراجعي الفتوى رقم: 29026.
وننبهك إلى أن ممارسة العادة السرية لا تجوز، فعليك بالإقلاع عنها والتوبة إلى الله، وراجعي لذلك الفتوى رقم: 2179، والفتوى رقم: 910، والفتوى رقم: 16293.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1425(13/7930)
قيام الزوج بتهيئة سكن للزوجة لا يعد عقوقا للأم
[السُّؤَالُ]
ـ[نسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أن يجازيكم على عملكم هذا خير الجزاء ونسأله سبحانه أن يوفقكم لتوجيهي التوجيه الاسلامي الصحيح في مشكلتي التي سأعرضها عليكم ان شاء الله.
فأنا شاب مسلم مغربي متزوج من مسلمة ولله الحمد.أسكن في بيت صغير مع أمي وأبي وأخي المتزوج والأب لبنت واحدة وهناك كذلك في هذا البيت الصغير أختان لي لم تتزوجا بعد.
كلنا نعيش في بيت واحد والمشكل في والدتي التي لاتتوانى عن التجريح والتنكيل صباح مساء وهذه العادة جعلت من هذا لبيت خلية مشاكل.
وقد من الله علي بوظيفة محترمة ودخلها جيد لكن أمي لاتقبل بتاتا أن أسكن في بيت لوحدي وزوجتي. ولأن رضى الله مرتبط أساسا برضى الوالدين فإن هذا المشكل أرقني كثيرا. مع العلم بأن رفض والدتي للفكرة ليس لسبب مقنع اللهم خوفا من كلام الناس وعدم تقبلها لكون زوجتي ستظفر بسكن كريم، الشيء الذي عانت من عدمه الوالدة الكريمة سنين طويلة.
وزوجتي متفقهة نسبيا في الدين وتحرجني عندما تقول لي بأني أظلمها لو لم أوفر لها بيتا خاصا بها.
ناهيك عما نعانيه من الاختلاط في البيت فأخي المتزوج لا يفصل غرفتي عنه إلا امتار قليلة ونلتقي جميعا مليون مرة في اليوم وهذا أمر أخر يتعبني لأنه مخالفة للشرع الإسلامي.
أرجوكم أن تتفهموا وضعي وتدلوني على الفعل الصحيح حيث لاضرر ولا ضرار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 4370، والفتوى رقم: 34173، والفتوى رقم: 43537 أن السكن حق للزوجة، وقيام الزوج بهذا الحق لا يعد عقوقاً للأم، فحاول أن تتلطف مع أمك لإفهامها الأمر، ويمكن لك أن تعرض عليها بعض الفتاوى التي أحلناك عليها، وما ذكرت من الاختلاط قد أشرنا إليه في الفتوى المحال عليها أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1425(13/7931)
يقدم حق الزوج على حق الأهل عند التعارض
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي مرتبطة بأهلها ارتباطاً شديدا لدرجة أنها تفتح المجال لهم بكافة التعامل كيفما يشاءون حتى لو تعارض هذا التصرف معي شخصيا كالقيام بضرب ابني الذي لا يتجاوز السنتين من عمره وتأديبه، وزيارتهم لنا المستمرة مما يعكر صفو حياتي الزوجية معها، مما أدى إلى تفكيري المستمر في الرغبة في طلاق هذه الزوجة التي لا تضع اعتباراً لزوجها أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن صلة المرأة لأهلها وبرها إياهم من الطاعات والقربات، ولكن لا يجوز أن يكون ذلك سبباً للتفريط في حق الزوج، بل إن حقه مقدم على حق الوالدين فضلاً عن غيرهما ممن هم من أهلها، عند وقوع التعارض، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 19419،فالواجب على هذه المرأة أن تتقي الله في زوجها، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، بل ولا تأذن لأحد في بيتها إلا بإذنه، وإذا استمرت على مخالفة زوجها فهي امرأة ناشز، وقد جعل الله تعالى لهذا النشوز علاجاً، وقد سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 9904 فعلى الزوج أن يتبع هذه الخطوات، وأن لا يستعجل إلى الطلاق، ولاسيما إن كان له منها أولاد.
وبخصوص ضرب هذا الولد الصغير وهو في هذه السن فلا ريب في كونه منكراً، وذلك لأن الضرب وإن كان وسيلة لتربية الولد في مرحلة ما وبضوابط معينة، إلا أنه لا يجوز استخدامه في حق هذا الطفل الصغير، وتراجع الفتوى رقم: 18842 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(13/7932)
تنفق على بيتها وزوجها لا يضطلع بمسؤولياته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في دولة غربية, تزوجت رجلا من بلدي وجاء ليعيش معي. وهو لا يعمل ويجلس في البيت أو يخرج مع أصحابه. طلبت منه أن يبحث عن عمل وهو يرفض ويتحجج بأعذار واهية أو يبحث عن أعمال لن يقبل بها. لدرجة أنه يذهب مع صديقه إلى أماكن الأعمال ولا يملى استمارة طلب وظيفة, بينما صديقه يملي استمارة العمل لنفسه. وأنا الآن حامل ولقد صبرت عليه كثيرا وأعيتني الحيل معه بدون فائدة. لقد مرت شهور كثيرة وهو لا يفعل شيئا سواء الشكوى. هو لديه أم وأب يحتاجون مساعدته وهم ليسوا معنا في نفس البلد. ويوجد كذا شخص عرضوا عليه وظائف وهو إما أن يرفض الوظيفة بحجة أنها لا تناسبه ومرة يتجاهل المسألة كلها. أنا أشتغل الآن وأصرف على البيت. وهو لا يفعل شيئا. مع العلم بأنه في بلده كان يعمل, وأنا أخبرته قبل أن أحضره هنا أنه سوف يبدأ بوظائف بسيطة حتى يتقن اللغة. وهو كان ينام ويترك دراسة اللغة, وكل أصدقائه جاءوا هنا وعملوا في كذا وظيفة.
قال لي البعض إنه ربما أصابته عين الحسد أو عمل له عمل خاصة أن لي زوجة أبي كلما كان يزور أبى كانت تنظر إليه ويأتي البيت مريضا, أنا لا أريد أن أضع سبب المشاكل إلى الحسد أو العين. لكن لا أجد أي سبب يجعله سلبيا فأرجو أن تخبرني ما الحل, وماذا أفعل معه. فهو يتظاهر أنه فعل المستحيل ولم يجد عمل. ولكنه يرفض كل الأعمال ولا يبحث عن عمل وحتى عندما يعرض عليه أحد أن يقدم إلى وظيفة معينة يرفض. أنا أخاف أن أضغط عليه فينتحر وفي نفس الوقت لا أدرى متى سوف يفيق فأتحمل. هو رافض أن أمي تتحدث معه عن الشغل ويعتبره مسألة شخصية لا يريد أحدا أن يتحدث معه فيها, وأبى لا يعيش معنا في نفس البلد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حال زوجك على ما ذكرت، فعليه أن يتقي الله تعالى ويبادر إلى العمل ليقوم بأداء حق النفقة التي أوجبها الله تعالى عليه، والتي بسطنا القول فيها في الفتوى رقم: 19453
أما أنت أيتها الأخت، فعليه أن تعالجي قضية زوجك بحكمة بعيدا عن الغضب، ولتحاولي أن تقنعيه بحتمية تحمل مسؤولية البيت خاصة أنكما ستستقبلان مولودا جديدا، وإن استعنت على إقناعه بمن له تأثير عليه في الرأي، فلا بأس، وأما عن احتمال أن يكون مصابا بالعين، فينبغي أن يقرأ القرآن ويتحرز بالأدعية والرقى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولتراجع الفتوى رقم: 3273.
وننبهك إلى مسألتين:
الأولى: أن ما تقومين به من الإنفاق على نفسك وزوجك لك فيه أجر عظيم عند الله عز وجل.
الثاني: أن عمل المرأة مباح في أصله إذا توفرت الضوابط الشرعية، وإلا فحرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8972، فلترجعي إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(13/7933)
طاعة الزوج.. أم إكمال الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل أن يقوم بمنع زوجته من إكمال دراستها الجامعية حتى وإن لم تكن لديه أسباب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أوجب الإسلام على المرأة طاعة زوجها ما لم يكن ذلك في معصية، وهذه الطاعة تفوق طاعة الوالدين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
وعلى هذا فإذا؛ لم يأذن الزوج لزوجته بالخروج للعمل أو الدراسة أو غيرها من الأمور، فإنها تجب عليها طاعته في ذلك، ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 18688.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(13/7934)
مذنب في حق زوجته وحق ابنته
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في بلد أوربي ويعيش زوجي في بلد عربي، اشترطت لإتمام الزواج أن يأتيني كل شهرين, ووافق هو. ولكن بعد الزواج في كل مرة يماطل بحجة العمل أو الضيوف وأظل أستجدي حقي إلى أن يأتيني بعد 4 أشهر في أحسن الأحوال (وهو يعلل هذا أن سيدنا عمر وضع هذه الفترة للمجاهدين) , حتى وصلت إلى أن رأيته مرة واحدة السنة السابقة, وهذا بعد أن تشاجرت معه وربما تجاوزت قليلا بسبب منطقه المغلوط وتجاهله لحاجتي له.
وبسبب أنه متزوج هناك, لم نتمكن من تسجيل الزواج رسميا ونصحنا أحد المحامين بأن لا نذكر رسميا زواجنا ولكنه لم يلتزم بهذا, مما أدى إلى منعه من دخول بلد إقامتي السنة السابقة, الآن لي طفلة منه وهو يمنعني من زيارة بلد إقامته (فضلا عن عيشي هناك) لأنه يريد أن ينفذ العهد الذي قطعه لزوجته الأولى بعدم جمعي وإياها في بلد واحد (مع أن عهده لها كان بعد زواجنا) كما عاهدها بحرماني من الإنجاب منه (وهذا قبل أن تعلم أني كنت حاملاً بالفعل) .
لي عدة أسئلة بهذا الخصوص لو تكرمتم
1- هل تجب عليه نفقتي وطفلتي منه أسوة بزوجته الأولى؟
2- هل يحل له أن يجيب طلب زوجته الأولى بعدم دخولي بلد إقامتها وكذلك حرماني من الإنجاب؟
وذلك لتطييب خاطرها ومنعا للمشاكل على حد قوله.
3-هل إذا سألت أحدا أن يكلمه أعتبر مفشية للأسرار الزوجية؟ وما الدليل؟
4-في كل مرة أذكره بحقي وابنته منه أو بطول مدة غيابه يقول (فاتقوا الله ما استطعتم) , فهل قياسه هذا صحيح؟
5-الآن يطلب مني أن يراني كل 6 أشهر بحجة أنه يكره السفر الطويل!! وأنا متأكدة أنه حتى لو وافقت سيماطل إلى أن تصبح 8 وهكذا دواليك , فماذا أفعل؟ هل أصبر وأتركه يؤذيني بهجره ويعطيني من حقي بمزاجه كما وكيفا؟ وما ذنب الطفلة التي تعيش كاليتيمة؟ أم أصر على حقي, مما سيكدر الأجواء بيني وبينه؟
أم أتركه فترة لعله يحس بخطئه لا أعلم أي ذلك أتبع؟ فماذا أفعل إن منع هذه السنة أيضا من دخول بلد إقامتي, وزوجته تمنعني من بلدها؟
أفتوني وأرشدوني جزاكم الله خير وبارك في علمكم
ملاحظه: هل من الممكن أن يتكرم الشيخ عبد الله الفقيه بإجابة سؤالي لو سمحتم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً نسأل الله لهذه الأخت الكريمة أن يكشف كربها، وييسر أمرها، وأن يهدي زوجها هذا للقيام بحقوقها الواجبة عليه.
وأما ما سألت عنه، فلا ريب أنه يجب على زوجك أن ينفق عليك وعلى ابنته منك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم.
ولقوله جل وعلا: و َعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: من الآية233) ، والنفقة تجب للزوجة على زوجها بمجرد أن تمكنه من نفسها سواء استمتع بها أم لا، كما يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف بقدر كفايتها ما لم يضره في بدنه أو في معيشته من غير تقدير لمدة، كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب الحنابلة إلى أنه يجب عليه الوطء في كل أربعة أشهر مرة، أيضاً لا يجوز له الغيبة عنها مدة تضرها بدون عذر، قال ابن قدامة في الكافي: فإن غاب عنها أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك إن لم يكن عذر، فإن أبى وطلبت الفرقة فرق بينهما. ا. هـ
وذكر أيضاً قولا في مذهبهم أن للمرأة الفسخ بالغيبة المضرة بها، ولو لم يكن الزوج مفقوداً كما لو كوتب فلم يحضر بلا عذر. ا.هـ
وعليه؛ فتعلل زوجك عن عدم المجيء إليك بأنه يكره السفر الطويل، أو احتجاجه بقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن: من الآية16) ليس عذراً له، بل تقوى الله في أداء حقوق الناس، وعلى رأسهم الزوجة، كما أن تظلمك من هذا الوضع جائز وسائغ، ولا محذور منه، ولقد كانت النسوة يأتين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيشكين أزواجهن فلا يُزجرن ولا ينهين عن ذلك، بل سجل الله شكوى إحداهن في القرآن الكريم، فهي تتلى إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ (المجادلة: من الآية1) ، المقصود أن لك أن تطالبي بحقك كاملاً من زوجك هذا، ومن هذه الحقوق حقك في الإنجاب فلا يجوز لزوجك منعك منه، وراجعي في هذا الحق الفتوى رقم: 31369.
وإن رأيت أن تتنازلي عن هذه الحقوق وتتربصي بزوجك عسى أن يهديه الله ويؤدي ما عليه من الحقوق فلك هذا، ونسأل الله أن يعينك ويصبرك.
وأما زوجك فعليه أن يتقي الله ويعلم أنه مذنب في حقك وحق ابنته، ويجب عليه أن يعطيكما حقكما الذي أمر الله به، قبل أن يقبل على الله وهو مضيع لهذه الحقوق ولات ساعة مندم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(13/7935)
حكم إلجاء الزوج إلى إفراد سكن خاص للزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ سنتين، ورزقت ولداً وقام عمي بحجز زوجتي عنده بحجة أنه يريد بيتاً منفرداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعدك
فالزوجة لها الحق في أن يفرد لها زوجها المسكن، ونصيحتنا لهذه المرأة ووالدها أن يراعيا ظروف الزوج، فإن كان الزوج غير قادر على أن يفرد لزوجته منزلاً، وكانت الزوجة غير متضررة من سكنها مع أهل زوجها، فلا حاجة إلى إلجاء الزوج إلى ما قد يعجز عنه.
وانظر الفتوى رقم: 34018.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(13/7936)
خدمة المرأة لزوجها تختلف حدودها باختلاف الأعراف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وزوجي رجل حريص على ما له وهو لا يخبرني عما لديه من مال، ويخبرني عما أنفق فقط، فهل من حقي أن أعرف ما لديه أم لا، ولدي سؤال آخر: عندما يطلب مني زوجي أن أحضر إليه وأكون في غرفة أخرى ليقول لي شيئاً بدل أن يأتي هو إلي إذا كنت مشغولة كسلاً منه هو، أو إذا طلب مني أي طلب لم أنفذه له ثم ذهبت لكي أصلي يقول لي إن صلاتك هذه لن تنفعك، فهل يجوز له ذلك، وهل يجب أن أطيعه في كل شيء طاعة عمياء، وهل من حقوقه أن يجلس وأحضر له إناء الماء وهو جالس كسول جداً ويريد أن أخدمه في كل شيء، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف، من مثلها لمثله، وهذا يختلف باختلاف الأعراف، ولا يمكننا وضع قانون لحدود هذه الخدمة، إلا هذا العنوان العام، وهو خدمته بالمعروف، كما لا ينبغي للمرأة أن تستنكف من خدمة زوجها، فإن له من الحق عليها ما يربو على خدمتها له، وبينهما من الشراكة والمعاشرة ما من شأنه أن يرفع هذه الكلفة وهذه الأنفة التي تجدها المرأة، وعليها أن تعلم أنها لن تكون أفضل من أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل من بناته ولا من نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن أجمعين، اللاتي كن يقمن بخدمة أزواجهن على أحسن الوجوه، كما لا ينبغي للزوج أن يتعسف في استخدام هذا الحق ويبالغ في إرهاق زوجته بالطلبات المتكررة، والكمال أن يتعاشر الزوجان بالمعروف، وأن يتعاونا ويتطاوعا، فليست المسألة مسألة رئيس ومرؤوس ولا سيد وخادم، ولكنها ألفة ومحبة، وتعاون وتفاهم، وبالجملة هي عشرة بالمعروف يعرف كل منهما حقه وواجبه، وأنس ومؤانسة، كما قال عز وجل: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (الروم: من الآية21) ، وقال: وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا (لأعراف: من الآية189) ، وأما هل من حق الزوجة أن تعرف ما لدى زوجها من أموال؟ فجوابه أن لها ذلك على سبيل الاستحباب تعميقاً لما تقدم من المعاني، وإلا فلا يلزم الزوج إخبارها، كما لا يلزمها إخباره بما يخصها من مال، وأما قول زوجك لك إن صلاتك في حال عصيانه لا تنفعك، فليس بصحيح هكذا بإطلاق، ولكن ينظر، فإن كنت تعصينه في ما تجب عليك طاعته فيه مما أمرك الله بطاعته فيه، فإن هذا لا شك في حرمته، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وذكر منهم امرأة باتت وزوجها عليها ساخط. رواه الترمذي، وقال حسن غريب، وحسنه الألباني، وقال شارح الترمذي قوله: لا تجاوز صلاتهم آذانهم، أي لا تقبل قبولاً كاملاً. ا. هـ
وقال في شرح سنن ابن ماجه: قوله، وزوجها عليها ساخط، قال المظهري: هذا إذا كان السخط لسوء خلقها ونشوزها. ا. هـ
وقال في تحفة الأحذوي: أما إن كان سخط زوجها من غير جرم فلا إثم عليها.
وقال في فيض القدير: وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط لأمر شرعي، كسوء خلق وترك أدب ونشوز. ا. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/7937)
لا يجوز للزوجة هجربيت زوجها إلا لمسوغ شرعي،
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ذهبت إلى بيت أبيها بعد أن ولدت لي ابنتي الثانيه، وعند ذهابي أنا ووالدي لكي نطمئن عليها فوجئت بأبيها وأمها يتحرشان بي وبأبي وحاولنا جاهدين ان نهدئ هذا الوضع، إلا أنني في النهاية فوجئت بأبي زوجتي يخبرنا بأننا لا نريدك بيننا ونريد أن ننهي هذه الزيجة؟ السؤال هو: زوجتي في بيت أبيها منذ 14 يوما وهي بالطبع لا تتصل بي وقد تركت لها أكثر من رسالة مع أقرباء أثق فيهم أن تعود إلى منزلنا إلا أن أهلها يصرون أن أذهب إليهم لكي تعود وأنا لا أثق في أهلها لأن مجرد ذهابي إليهم مرة أخرى سوف نحتد على بعضنا البعض؟ فما هو حكم الشرع في الزوجة التي تهجر زوجها هذه المدة؟ وما هو حقي الشرعى في ضوء السنة والفقه الذي علي أن أفعله؟ ملحوظة: نتيجة هذا الموقف أقسمت بالله أنني لن أذهب إليها في بيت أبيها لكي أعيدها إلى بيتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تهجر بيت زوجها إلا لمسوغ شرعي، مثل أن يكون الزوج يعتدي عليها بالضرب في منزل الزوجية بغير حق، أو يأمرها بمعصية لله ولا يمكنها الامتناع عن المعصية أو دفع الاعتداء إلا بخروجها من المنزل ونحو ذلك.
أما إذا لم يكن من الزوج شيء من ذلك، فلا يجوز لها ترك بيت الزوج، وإن تركته كانت آثمة مضيعة لحق زوجها وحق ربها، وقد بينا ما يترتب على ترك الزوجة لمنزل زوجها، بلا مسوغ شرعي في الفتوى رقم: 6895 فراجعها.
ولمعرفة حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، راجع الفتوى رقم: 27662.
وننصحك -بارك الله فيك- بأن تسعى في إصلاح ما بينك وبين زوجتك بالطرق الشرعية المذكورة في الفتوى رقم: 5291.
وإذا كان ذهابك إلى أهلها يمكن أن يحل المشكلة مع شيء من ضبط النفس والتحلي بالصبر فلا مانع من الذهاب إليهم، وعليك في هذه الحالة أن تكفر كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم، وراجع الفتوى رقم: 2654
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/7938)
حلف على امرأته بالحرام كي تسافر وهي تأبى
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد السفر فقلت لزوجتي (حرام عليا لا بد تسافري معاي وهي لاترغب بالسفر فما الحكم اذا لم تسافر معي؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف حسب استطاعتها، ومن ذلك السفر معه إذا أراد أن يسافر بها، وقد ذكر الفقهاء لذلك جملة من الشروط، من أهمها أن تكون الطريق آمنة، وأن يكون البلد المقصود تأمن فيه على دينها وعلى حياتها وصحتها، وعدم انقطاع خبرها عن أهلها، وأن يكون سلّم ما حل من المهر لها، وأن يكون بنى بها، وأن تكون قادرة بدنياً على السفر، وقد ذكر هذه الشروط الحطاب في شرح خليل وغيره، ونظمها بعض أهل العلم، وهو صاحب نظم الكفاف حيث يقول:
يجوز للمرء بأهله السفر لبلد لم ينقطع فيه الخبر
عنها ولا عن أهلها وتجري الأحكام فيه آمناً من مكر
سلَّم ما حلَّ، بنى، حُرَّان وَقَدَرَتْ، والنهج ذو أمران
وأما الحلف بالحرام فقد سبق بيان حكمه وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 31141، ورقم: 7438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/7939)
لا يجوز منع الزوجة من توكيل من تشاء في التصرف في مالها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفي زوجها وترك لها أموالاً، وبعد مدة طويلة تزوجت من جديد دون أن تعلم أزواج بناتها، وعندما سمعوا غضب أحدهم وقرر منع زوجته من الذهاب إلى أمها، علما بأن زوجته كانت تعلم بزواج أمها وأخفت عنه لمدة سنة كاملة، هل له الحق في منعها من زيارة أمها قائلا أنها كانت تتسبب لهم في المشاكل؟ هل له الحق أن يمنعها أن تمضي لزوج أمها بأن يكون هو الوكيل على نصيبها من ميراث أبيها المتوفى، هل له الحق أن يطالبها أن تمضي له ليصبح الوكيل في التصرف في مالها علما بأنه صاحب مال وليس هذا من باب الطمع في أموالها، ولكن من باب المحافظة عليه لأنه أصبح لا يثق في أمها ولا زوج أمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم منع الزوج زوجته من زيارة والديها وأقاربها أو زيارتهم لها في بيت زوجها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20950، 7260، 29930.
علماً بأنه لا يجوز للزوج منع زوجته من التصرفات المالية ما دامت راشدة، لأن المرأة لها أهلية التصرف الكامل إذا بلغت راشدة على قول جماهير العلماء وهو الراجح، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 28137، والفتوى رقم: 16441.
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للزوج منع زوجته من توكيل زوج أمها في التصرف في مالها، كما لا يجوز له إجبارها على توكيله هو بدلاً من زوج أمها، وينبغي أن يحل الزوجان هذه المشكلة في جو من المودة والرحمة، وأن يحسن كل منهما عشرة الآخر، وأن يتجنب ما يحزنه أو يؤلمه، فبهذا تستقيم الحياة الزوجية، ويسعد الزوجان معاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/7940)
وجوب خدمة المرأة لزوجها وإرضاعها لولدها
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في إحدى المجلات المصرية المكتوبة بالإنجليزية واسمها Campus عدد يناير 2004 تصريح بعنوان/ عن المفتي المصري د. علي جمعة: خدمة الزوج وإرضاع الأولاد ليست فرضا على المرأة ومن حقها أن تطالب بأجر. صرح فية المفتي بأحقية المرأة في الإمتناع عن خدمة زوجها وأولادهالأن عقد الزواج لا ينص على ذلك وأن الزوجة لا تتزوج لكي تصبح خادمة وإنما جاءت لمؤانسة زوجها وعليه نفقتها وجلب خادمة لها وكذلك من حق الزوجة الامتناع عن الإرضاع أو طلب أجر على ذلك وأيده في ذلك الشيخ خالد الجندي مفتي الهاتف الإسلامي وكذلك الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية. هل يمكن أن يكون هذا صحيحا ي الإسلام؟ أنا لا أكاد أصدق أرجو إفادتنا بأسرع وقت ممكن]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب خدمة المرأة لزوجها وإرضاعها لولدها، والصحيح من أقوالهم هو وجوب خدمة المرأة لزوجها وإرضاعها لولدها، لجريان العرف بذلك، والعقود المطلقة كعقد النكاح وغيره تحمل على المتعارف عليه بين الناس، ومحل هذا ما لم تكن المرأة ذات ترف، وعرفها ألا تخدم زوجها ولا ترضع ولدها، فلا يلزمها ذلك لأن العرف هنا قد صار كالشرط، ومن القواعد المقررة عند أهل العلم، أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: أحد القولين أنه لا يملك عليها بالعقد إلا الاستمتاع بها من الوطء وما إليه، والقول الثاني: الوجوب، وهو اختيار الشيخ أنه يملك ذلك وما جرت العادة به، فتخدمه ما كان جارياً العرف والعادة أنها تفعله، وما لا فلا، وهذا الذي عليه العمل وهو الصحيح أنها تخبز وتعجن ونحو ذلك، فإنه مشروط عليها بالعرف، الشرط العرفي ينزل منزلة النطق، ولمعرفة مزيد من التفصيل راجع الفتوى رقم: 13158.
وكذلك يجب عليها أن ترضع ولدها حال قيام الزوجية، لأن هذا الذي جرى به العرف بين الناس، وقد قال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ [البقرة:228] .
وقد أوضح العلامة القرطبي هذا المعنى عند تفسيره لقول الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَة َ [البقرة:233] ، فقال رحمه الله: اختلف الناس في الرضاع هل هو حق للأم أو هو حق عليها؟ واللفظ محتمل، لأنه لو أراد التصريح بكونه عليها قال: وعلى والوالدات رضاع أولادهن كما قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ولكن هو عليها في حال الزوجية، وهو عرف يلزم إذ قد صار كالشرط، إلا أن تكون شريفة ذات ترفه فعرفها ألا ترضع وذلك كالشرط.
ومما يؤكد هذا ويدل على أنها لا تستحق أجرة على إرضاع ولدها حال قيام الزوجية، أن الله تعالى لم يجعل لها إلا الكسوة والنفقة بالمعروف، وذلك في قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:233] ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج، وهو قول ابن أبي ليلى وغيره من السلف، ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها وهو اختيار القاضي في المجرد، وقول الحنفية لأن الله تعالى يقول: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فلم يوجب لهن إلا الكسوة والنفقة بالمعروف وهو الواجب بالزوجية.... كما قال في الحامل: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [الطلاق:6] ، فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه لأنه يتغذى بها.
وننبه السائلة -وفقها الله- إلى أن هاتين المسألتين اللتين جاءتا في السؤال، من مسائل الاجتهاد التي تنازع فيها العلماء، فمن أصاب فيها الحق فله أجران، ومن أخطأ فله أجر وخطؤه مغفور له، إذا تحقق شرطان:
الأول: أن يكون ممن يسوغ لهم الاجتهاد.
والثاني: أن يكون الباعث له على القول هذه الفتوى هو ظنه أن القول بها أرضى لله وأقرب إلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/7941)
هل يبقي زوجته ببيت والديه أم يحضرها لمكان عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر 20 عاما تزوجت بفضل الله في شهر رجب الماضي لعام 1424هـ فعملي في محافظة وعائلتي في محافظة للعلم بأني تركتها في محافظتي لتكون عند والدي بالرغم من أني بحاجة إليها سؤالي هل أتركها عند والدي أو آخذها معي إلى المحافظه التي فيها عملي؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد وضعت زوجتك عند والديك لخدمتهما والاعتناء بهما ورضيت هي بذلك، ولم تخش على نفسك ولا عليها الفتنة فلا بأس، وإلا، فأحضرها إلى مكان عملك ولست بذلك عاصيا، وانظر الفتوى رقم: 18777، والفتوى رقم: 38616، فقد ذكرنا فيها مزيد تفصيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(13/7942)
موافقة الزوجة لزوجها في تقديم زيارة أهله من المعاشرة بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق لزوجي منعي من الذهاب إلى أهلي أول أيام الأعياد بحجة أنه من الواجب والأصول أن أول يوم الأعياد لدى أهل الزوج وثانى يوم عند أهل الزوجة. مع الأخذ في الاعتبار أن زوجي على خلاف مع أهلي وذلك من طرفه هو؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله حض الزوجين على أن يتعاشرا بالمعروف فقال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: من الآية19) ، وإن من المعاشرة بالمعروف الحرص على التفاهم وعدم العناد، وتنازل كل منهما للآخر عن بعض حقوقه والتغاضي عن زلاته، والحلم والصبر في المعاملة بينهما، فإذا كانت عادة البلد أن يكون أول يوم عند أهل الزوج والثاني عند أهل الزوجة، فإنه لا مانع من اتباع العرف في ذلك.
ولا مانع من إعطاء بعض الوقت لهؤلاء وبعض الوقت لهؤلاء، في نفس اليوم.
وعلى المرأة العاقلة أن تحرص على ردم هوة الخلاف بين أهلها وزوجها، وأن تكون سبباً لقوة علاقتهما وتفاهمهما، وإذا حصل الخلاف وأصر كل من الزوجين على رأيه، فإن طاعة الزوجة لزوجها مقدمة، فعليها أن توافقه في تقديم زيارة أهله، وراجعي للزيادة في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 7260 / 19419 / 4180
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(13/7943)
ليس للزوج أن يتصرف في مال زوجته إلا بإذن منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن الحكم في من يرفض زوجها إخراج الزكاة بحجة أنه يتعب لجمع هذا المال ويستحقة، وعندما تريد أن تخرج أي مال يتهمها بالتبذير وأنه أحق به لأنه أقل منها فى الدخل والعمل، بالرغم من أن المال موجود باسمها لدرجة أنها فكرت في أن تضع المال باسمه حتى لا تتحمل هي الوزر ولكن وجدت أن النتيجة فى النهاية واحدة، وهي أنهما يعيشان مع أولادهما فى منزل واحد ومصير واحد كيف تتصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس للزوج حق في أن يتصرف في مال زوجته إلا بإذن منها ورضا ودليل ذلك قول الله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [النساء:4] .
وهذا وإن ورد في الصداق الذي مصدره من الزوج فأحرى غيره، أما إذا كان التصرف يؤدي إلى أن يمنع الزوج زوجته من الزكاة، فهذا مما لا ينبغي السكوت عنه والإثم هنا متعد، حيث إن الزوجة تكون معاونة لزوجها على منع الزكاة إذا كانت طائعة له في هذا، لذلك ننصح الزوجة بأن لا تضع المال باسمه، وخاصة بعد ما بدر منه أنه لا يريد إخراج الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، ولمزيد من الفائدة راجعي حكم تارك الزكاة في الفتوى رقم: 14756.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(13/7944)
هل تطلب الطلاق لكون زوجها على علاقة بأخرى أم تصبر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق لي طلب الطلقة الثالثة لأن زوجي مدمن لامرأة ويعاملها كزوجته، وأنا لا أعرف عنه أي شيء، وهي كل حياته، ولأن قراءة الرسائل التي بينهما تؤذيني نفسيا وتحطمني، أم أصبر على هذا الإيذاء من أجل مصروفي وأبنائي الأربعة؟ علما بأن زوجي على علاقة بهذه المرأة منذ 4 سنوات، وكل يوم تزيد عن الآخر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تنصحي زوجك وتخوفيه من عذاب الله، وتهدديه بالفضيحة إذا لم يرعو، فإن انتهى، فالحمد لله، وإن أصر على ارتكاب المحرمات ويئست من إقناعه بالإقلاع عن المعصية، فالخير حينئذ في أن تطلبي الطلاق، ولو كانت هذه هي الطلقة الثالثة، إذ لا خير في مصاحبة من هو مصر على الفسق والمعصية، وعسى الله أن يبدلك خيرا منه.
وإن كنت محتاجة للبقاء معه لنفقتك وأبنائك فذلك لك أيضا، علما بأنه في حال الطلاق تلزمه النفقة على أبنائه المحتاجين للنفقة، فأنت أدرى بحالك وبمصلحتك، فري رأيك واختاري ما يناسبك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1424(13/7945)
أداء الحقوق من أسباب حصول السعادة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي مواصفات الحياة الزوجية السعيدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأهم ما تبنى عليه الأسرة وتسعد به هو أن يقوم كل من الزوجين بما عليه من حقوق تجاه الآخر، وأن يغض الطرف عن الهفوة والزلة ويتغافل قدر المستطاع، إلا ما كان من حقوق الله عز وجل.
وننصح الأخ الكريم بالدخول على ركن الأسرة المسلمة في الشبكة -محور زوج وزوجة- ملفات دعائم الحياة الزوجية، وذهبيات السعادة الزوجية، فسيجد فيها الكثير النافع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(13/7946)
الوعيد الوارد بهجر الفراش يتحقق بسبب غضب الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا طلب الزوج زوجته، وكانت متعبة أو مشغولة، واعتذرت له بأدب، وقبل الزوج الاعتذار ولكن على مضض من نفسه، فهل تكون ممن تلعنهن الملائكة وممن يغضبن الله سبحانه؟ وإذا كان الزوج قد وافق على عذرها برضا قلب فهل في هذا حرج، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً، والله يرعاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الزوجة قد اعتذرت عن الجماع لزوجها لأنها تتضرر به ضرراً شديد، أو كانت مشغولة بأداء فرض من فرائض الله كأن تكون صائمة في صيام واجب ونحو ذلك، فلا إثم عليها قبل الزوج عذرها أم لم يقبل، وأما إذا كان اعتذارها ليس لشيء من ذلك، وقبل الزوج على مضض وهو غير راض -وهي تعلم بذلك- فإنها تأثم، لأن الزوج في حقيقة الأمر لم يرض بامتناعها، وإنما وافق في الظاهر حياءً أو تلافياً للمشاكل.
ومثل هذه الموافقة أو القبول -مع عدم رضا الزوج وغضبه- لا يخرجها عن الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: قوله: "فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها" المعصية منها تتحقق بسبب الغضب منه، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فلا تكون المعصية متحققة، إما لأنه عذرها، وإما لأنه ترك حقه من ذلك. انتهى.
ومنه يُعلم أن الزوج إذا قبل عذرها بطيب قلب، فلا إثم عليها، لأن الحق في الجماع له فإذا رضي بسقوطه سقط، وراجعي الفتوى رقم: 14121، والفتوى رقم: 14690.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(13/7947)
هل تنتفع بمال زوجها الذي جمعته بغير علم منه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
سؤالي: هل يجوز أن أكتنز مبلغاً من المال كان يستخدمه زوجي ثم تركه لفترة فنسيه، وأخذته أنا واكتنزته لأشتري لي بعض الأشياء ولأهلي، طبعا زوجي لا يعلم أنني أكتنز المال، هل يجوز هذا؟ مع العلم بأنني لا آخذ المال من جيبه وإنما الباقي عن الحاجة فقط، وجاءت فترة كان يحتاج فيها المال فخفت أن أخبره أني لدي مال فيسألني من أين لي بهذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل للمرأة أخذ شيء من مال زوجها بغير رضاه، إلا إذا كان يُقَتِّرُ عليها في النفقة، فلا حرج عليها عندئذ أن تأخذ من ماله بالمعروف ما تسد به حاجتها وحاجة أولادها، ولا تزيد على ذلك، ولذا فالواجب عليك رد هذا المال الذي عثرت عليه من مال زوجك، فإن كان ردك المباشر له قد يسبب فتنة فيمكنك رده بطريقة غير مباشرة، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 8534.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(13/7948)
لا تتصرف الزوجة في ممتلكات زوجها إلا بإذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يرفض أن أقرض أي شريط ديني لزميلاتي أو أقاربي لأن هذه ممتلكاته الشخصية، فهل أكون آثمة إذا فعلت ذلك بدون علمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للإنسان التصرف في ملك غيره إلا بإذنه أو إذن من الشرع، وعليه فليس لك الحق في أن تتصرفي في ممتلكات زوجك إلا بإذنه، فإذا لم يأذن لم يحل لك أن تتصرفي فيها بقرض ولا بيع ولا غير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1424(13/7949)
على الزوجين أن يؤديا حقوق بعضهما لبعض
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة تحب الجدال وتفضل مصلحة الغير على مصلحة زوجها وأولادها؟ مارأى الدين في ذلك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الزوجة أن تطيع زوجها، ما لم يأمرها بمعصية الله تعالى، كما يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، ولا تستقيم الحياة الزوجية إلا إذا قام كل واحد من الزوجين بحق الآخر، مع التغاضي عن الهفوات التي لا تخلو منها الحياة الزوجية، ولتعلم الزوجة أن زوجها أملك بها من كل أحد، ولذا كان حقه عليها أوجب وهو بها أملك، وكذا أبناؤها المنسوبون إليها.
ولتعلم المرأة أنها راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فلتحذر المرأة من أن تموت وهي غاشة لرعيتها، ولتجتهد في النصيحة لهم والقيام بحقوقهم.
وللمزيد تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18106، 33245، 8779، 19419.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(13/7950)
لا يسافر الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر بدون إذنها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أود أن أسأل: ما حكم الشرع فى ترك الزوجة والسفر بعيداً، مع العلم بأنها بدأت تتضايق من هذا وتطلب مني الرجوع ولا أمتلك وظيفة فى وطني، ما العمل وما الحكم، مع العلم بأن عندي ابنة عمرها 7 شهور؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السفر عن الزوجة في مقصد شرعي واجب كالحج أو الغزو، أو مباح كالتكسب جائز ولو لم تأذن الزوجة، إلا أنه يجب أن يعلم أن من حقوق الزوجة الواجب أن يوفي لها بها رعايتها وحضانتها وإعفافها والإنفاق عليها، ولهذا حدد العلماء أقصى مدة يحق للزوج أن يمكثها بعيداً عن الزوجة، فذكروا أنه لا يسافر عنها أكثر من ستة أشهر بدون إذنها، وذلك لقضاء عمر رضي الله عنه.
وبما أن حقها في الإعفاف والإنفاق واجب شرعي لا بد من الوفاء به، فعليك أن تسافر بها معك إن استطعت، وذلك أفضل وأدعى لعفتكما، وإلا فعليك أن تحاول الرجوع عندما تقضي ستة أشهر أو تحاول الشغل والتكسب، فإن لم تستطع كان لها الحق في رفع الأمر إلى القاضي حتى يرفع عنها الضرر، وإن سامحتك وصبرت وشغلت نفسها وفكرها بما يسلي النفس ويشغل القلب، من تعلم العلم الشرعي وحفظ القرآن والحديث والنظر في سير السلف، فهو أفضل، وننصحها بالبعد عن المثيرات والفراغ وصويحبات السوء، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية للمزيد في حكم الغياب ومعالجة ضيق الرزق: 29026، 22429، 18777، 6121، 7768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(13/7951)
قبس من هدي نساء السلف مع أزواجهن
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الشرع في كوني أجيب على زوجي إن أهانني يعني أني أنا أيضا أهينه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر معاشرة حسنة ويؤدي له حقوقه كاملة، عملا بقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 19] .
وبقوله: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 228] .
وقد كان من هدي نساء السلف إذا لاحظت إحداهن غضب زوجها أن تسارع في إرضائه.
وقد دل على فضل ذلك ما في الحديث: ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة، الودود الولود العؤود لزوجها، التي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. رواه الدارقطني والطبراني وحسنه الألباني في "صحيح الجامع".
وفي رواية للنسائي في "السنن الكبرى": ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة الودود الولود العئود لزوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى.
فإذا حصلت من الرجل إهانة للمرأة فعليها أن تراجع نفسها، فإن كان سبب ذلك نشوزا منها وعصيانا لزوجها، فإن الحل هو التحاور والمصارحة معه ومصالحته حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.
وإن كان الزوج ظالما، فالأفضل لها أن تصبر وتكافئ إساءته بالإحسان، فإن ذلك أدعى لحسم الخلاف وجعله يحبها، وبه تحصل معونة الله لها عليه، ويدل لهذا قوله تعالى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * ومَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ فصلت: [34-35] .
ويدل كذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة: أن رجلا قال: يا رسول الله: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفُّهم الملَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
وعليها أن تتفاوض معه وتناقشه في الموضوع، لعله يثوب إلى رشده، وإذا لم تستطع الصبر، فإنه يجوز لها أن تكافأه بالمثل، ويدل لذلك قوله تعالى: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ [الشورى:40-41] .
ويجب عليها عدم مجاوزة المثل، كما يدل لذلك الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قالا فعلى البادئ، ما لم يعتد المظلوم.
وليراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 27756، 12575، 5381، 13748، 5381.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(13/7952)
منع الزوجة من الإنجاب لغير ضرورة غير جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أمنع زوجتي الثانية من الإنجاب حتى أربيها؟ مع العلم بأنني متزوج من ثلاثة أعوام
وأريد أن أربيها من إطالة اللسان فهي مطيعة وتنفذ أوامري ولا تعصي لي أمرا ولكنها إذا غضبت تعمى وتتلفظ بألفاظ بذيئة، فهل يجوز أن أمنع الإنجاب حتى أرى إذا كنت سوف أستمر معها أم لا، علما بأنها سوف تموت شوقا على الأطفال، أفيدوني فأنا محتار جدا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إنجاب الأولاد هو أهم مقصود من الزواج، روى أحمد وأبو داود والبيهقي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة.
وروى عبد الرزاق والبيهقي عن سعيد بن أبي هلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة.
والإنجاب -فوق ذلك- هو من حق كل واحد من الزوجين، فلا يجوز لأي منهما منع الآخر منه لغير ضرورة، ولذا نهي عن العزل بغير رضا الزوجة، روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
وقال ابن قدامة في المغني: ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرراً فلم يجز إلا بإذنها ... 8/133.
ومما سبق يتبين لك أن لا حق لك في منع زوجتك من الإنجاب، وأن ذلك لا يجوز، وخاصة أنك ذكرت أنها مطيعة لك وتنفذ كل أوامرك، فأما طول لسانها فلك أن تصرفها عنه بغير منع الإنجاب وربما كان إنجابها للأولاد وشعورها بأنها أصبحت أماً، ربما كان ذلك أدعى إلى قبولها النصح والتأديب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1424(13/7953)
طلب الولد حق مشروع للزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة في سن 38 عاما وزوجي مطلق، ولديه ولدان ويعاني من ضعف بسيط يمكن علاجه لمعاودة القدرة على الإنجاب، ومع ذلك يرفض العلاج، هل أطلب منه الطلاق؟ وهل امتناعه عن العلاج لعدم الإنجاب مني حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلب الولد حق مشروع للزوجة كما هو حق مشروع للزوج -على الصحيح-، وللمرأة المطالبة بهذا الحق، ولذلك نص الفقهاء على تحريم عزل الزوج عن زوجته الحرة بغير إذنها، وامتناع الزوج عن العلاج مع قدرته عليه لا يبعد أن يعتبر إضرارا بالزوجة، وعدم رغبته منه في الإنجاب منها إذا كان العلاج غير مكلف جدا، وليس له آثار جانبية، وبالتالي فغير مستبعد أن يدخل في معنى العزل عنها بغير إذنها.
فننصح زوجك بالاستجابة للعلاج تكثيرا لنسله، وتلبية لرغبتك في الولد، فإن أبى، فإننا ننصحك بالصبر، لعل الله يرزقكما ولدا ولو بعد حين، ما دام الضعف بسيطا، وإن أردت الطلاق لأجل الضرر، فلا يدخل تحت الوعيد النبوي لمن سألت الطلاق من غير ما بأس.
وتجدين تفاصيل أوفى من الأدلة في الفتوى رقم: 7586، والفتوى رقم: 28106.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(13/7954)
ما يشرع ذكره أمام الزوج من أسرار ومشاكل الآخرين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أن أقول لزوجي مشاكل صديقاتي الزوجية وغيرها وكل ما يحدث بيني وبينهم، ومشاكلي مع أهلي أم لا يجوز حيث إني لا أخفي شيئا عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تحدثي زوجك عن أحوال صديقاتك الزوجية، كما أنه لا يجوز لهن أصلاً البوح بها لك، لأن ذلك من الأسرار التي لا يشرع أن تفشى لما في إعلانها من المفاسد على الزوجين معاً، اللهم ما كان من ذلك على سبيل المشورة واقتصر فيه على قدر الحاجة، ولو أن صديقاتك قمن بعرض مشاكلهن عليك بصورة غير مباشرة على اعتبار أنها حكاية وقعت لامرأة مجهولة ثم طلبن وجهة نظرك في حل مشاكل هذه المرأة، لكان هذا أسلم لكنَّ جميعاً، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 29617.
أما بخصوص ما يحدث بينك وبين أهلك من مشاكل فينظر فيه، فإن كنت أنت السبب في ذلك فعليك أن تتقي الله تعالى وتقلعي عن ذلك، أما إن كانوا هم السبب فننصحك بالصبر على أهلك وتحمل أذاهم، ولك في ذلك أعظم الأجر، ونذكرك بقول الله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [فصلت:34] .
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الوارد في صحيح مسلم: أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليّ، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
وعلى العموم فإن كانت في إخبار زوجك فائدة لحسم هذا الخلاف فلا مانع من ذلك، بل ربما كان مطلوباً، وإن كان زوجك على غير وفاق مع أهلك، فالأحسن عدم إخباره لأنه في هذه الحالة سيزيد المشاكل تعقيداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(13/7955)
إخبار الزوجة بمقدار الراتب وعدمه يعود للمصلحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف صحة القول باستحسان عدم إخبار الزوجة بالمرتب الشهري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستحسان إخبار الزوجة بمقدار الراتب وعدمه يعود إلى حال الزوجة والملابسات المحيطة بالزوجين، فما يستحسن في حق هذا قد لا يستحسن في حق هذا، ومن قال باستحسان كتم الرجل مقدار ماله عن زوجته، قال بأن الزوجة لو عرفت بأن لديه مالاً كثيراً كثر طلبها من زوجها، فإما أن تكلفه كثيراً وإما أن تراه بخيلاً.
ولو عرفت بأنه لا مال له ربما قل قدره عندها، هكذا قالوا، ولا يخفاك أن هذا لا يطرد في كل النساء، فالصواب ما قدمناه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(13/7956)
لا يحل للزوجة الامتناع عن فراش زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي لا تقوم بواجبات وحق الفراش بما يعينني على تجنب الفتن وأنا أحاول الاستمرار، وهي ستصاب بضرر بالغ لزواجي، هل أنا آثم إذا لم أتزوج بأخرى لتكون سكنا لي مع أن أولادي سيتضررون لاعتمادهم على وجودي معهم بصفة دائمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على زوجتك أن تطيعك إذا أمرتها بالتزين لك، وعليها أن تتقي الله عز وجل وتبادر إلى طاعتك بالمعروف، فانصحها وذكرها بذلك، وأهد إليها من الأشرطة والكتيبات ما يوضح لها هذا، فإن أصرت على حالها ولم تسد حاجتك، ووجدت في نفسك رغبة في النكاح، وخفت العنت والوقوع في الفتن بتركه، وعلمت من نفسك القدرة على النفقة والعشرة والعدل بين الزوجات، فيجب عليك الزواج حينئذ، وأما الأولاد والزوجة فلا نرى ضرراً عليهم بزواجك، بل تمكنك رعايتهم وتعهدهم كما كنت دون فارق كبير، وانظر الفتوى رقم: 17888، والفتوى رقم: 15931.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(13/7957)
يجب على الزوج أمر زوجته بالمعروف ونهيه لها عن المنكر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مفروض علي الرجل أن يأمر زوجته بصلة رحمها أم لا؟ وما هي الحدود العامة التي يجب علي الرجل أن يفرضها دينيا على زوجته؟ وما لا يفرضه عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلة الأرحام من أفضل القربات عند الله عز وجل، وقطعها من كبائر الذنوب.
قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ... الآيات [محمد: 22-23] .
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رواه البخاري ومسلم.
وروى الإمام أحمد والبخاري في "الأدب المفرد" من حديث أبي هريرة مرفوعا: إن أعمال بني آدم تعرض على الله عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. حسنه السيوطي.
وصلة الأرحام درجات بعضها أفضل من بعض، ومنها الواجب ومنها المستحب.
فعلى الزوجة أن تصل من رحمها ما يسقط به الواجب عنها، ولا تنتظر أن يفرض عليها ذلك.
وقول السائل: ما هي الحدود.. الخ.
المتعين في حق الزوج أن يأمر زوجته بالمعروف وينهاها عن المنكر، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم: 6] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
فعليه أن يلزم زوجته بالفرائض التي تأثم بتركها ويحثها على السنن والمستحبات، وعليه أن ينهاها عن المحرمات.
ولمزيد من الفائدة، نحيل السائل الكريم إلى الفتوى رقم: 10574.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1424(13/7958)
من حق الزوجة على زوجها علاجها عند مرضها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من توتر الأعصاب دائما ما يجعلني أصرخ في وجه زوجي دون وجه حق ولكنني بعد أن أهدا أندم كثيرا وزوجي يرفض ذهابي إلى العلاج النفسي فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أكرم الإسلام الزوجة، وجعلها محلا للسكن النفسي والاستقرار العاطفي، فقال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21] .
ودعا إلى معاملتها بالحسنى فقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيراً. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح.
وقال: خياركم خياركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه.
والزوجة من أهله، ومن حق الزوجة على زوجها علاجها عند مرضها، يستوي في ذلك العلاج العضوي والنفسي والعصبي، إذ القيام بمثل ذلك يعزز المودة والرحمة في الأسرة، ويبقى على اللحمة بين الزوجين، وينمي الصحة النفسية بين أفرادها.
وفي حال تقصير الزوج ورفضه القيام بعلاجها مع حاجتها لذلك وظن نفعه، يجوز لها الخروج من غير إذنه لعلاج نفسها مع أحد محارمها، لأن هذا من الضرورات، والضرورة تقدر بقدرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ.
ونوصي الزوجة بتقوى الله في زوجها وعدم إيذائه لأن هذا من حسن العشرة ودوامها، فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه.
وهذا تأكيد على حق الزوج على الزوجة في الغضب والرضا، كما نوصيها بدوام الذكر والدعاء بإذهاب البأس عن نفسها وعدم الغضب، والاستعاضة من الشيطان الرجيم عند حدوثه أو السكوت والسكون.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. رواه أحمد والنسائي.
وقال موصياً رجلاً من صحابته: لا تغضب، ورددها مراراً. ر واه البخاري.
وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة! فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تغضب ولك الجنة. رواه الطبراني في الأوسط، وابن أبي الدنيا، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وقال عن الغضبان: لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. متفق عليه.
وقال: إذا غضب أحدكم فليسكت. رواه أحمد.
وقال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. رواه أبو داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1424(13/7959)
زوجته متبرجة فماذا يصنع حيالها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[إني شاب متزوج من فتاة غير متحجبة أنا أرشدها وهي لا تريد أن تلتزم بما أرشدها به؟ أفيدوني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك بإلزامها بالحجاب الشرعي، واستعن على ذلك بالله، ثم بتلمس الوسائل المناسبة لأقناعها بارتداء الحجاب من بيان أن الحجاب فريضة فرضها الله على كل مسلمة، وأن ترك الحجاب من المحرمات، وأن التبرج من أسباب دخول النار وأسمعها بعض المحاضرات التي تبين حكم الحجاب وخطورة التبرج، ولك أن تستعين أيضاً ببعض أهلها كأبيها وأخيها ونحوهم لكفها عن التبرج، فإن قبلت فالحمد لله، وإن أصرت على التبرج ولم تجد وسيلة تلزمها بها بالحجاب، فطلقها والله يعوضك خيراً منها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية مع إطلاع الزوجة عليها:
16488 / 1225 / 27921
ونسأل الله أن يهديها إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1424(13/7960)
موقف الشرع من تظلم الزوجة لصديقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أن أشكي مشاكلي الزوجية لصديقة عمري؟ حيث إني أعيش لوحدي في الولايات المتحدة، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان في إخبارك لصديقتك بمشاكلك الزوجية ذم لزوجك، فهذه غيبة محرمة لا تجوز إلا في الحالات التي استثناها العلماء، ومنها: التظلم لمن يقدر على رفع الظلم، أو استفتاء العالم ونحو ذلك، ولا نتصور أن صديقتك يمكنها فعل شيء مع زوجك إلا إن أمكنها نصحه مباشرة أو بواسطة زوجها.
وإن خلا حديثك معها عن ذكر عيوبه وكان هدفه الاستشارة لحل هذه المشاكل، فلا بأس بذلك، والأولى في كل الأحوال ستر مشاكلكما ما استطعتما.
ولمزيد من الفائدة، راجعي الفتوى رقم: 27679، والفتوى رقم: 4535.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(13/7961)
أمرها زوجها بترك العمل فهل تطيعه في ذلك؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امراة متزوجة لكن لم يتم الدخول بي بعد وأعمل كصحفية حيث أسكن، أما زوجي فيعمل بعيداً عن مقر سكنانا أي في منطقة أخرى تبعد عنا بمئات الكيلومترات. وقد طلب مني الذهاب معه بعد الزواج بحكم أنه لا يستطيع ترك عمله والعودة الآن. لكنني رفضت ذلك لأنني لا أريد ترك عملي بما أنه سيعود للاستقرار بعد سنتين. فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب عليك أن تطيعي زوجك في ما طلب إلا إذا كنت قد اشترطت عليه في العقد أن تستمري في عملك، وراجعي الفتوى رقم:
1357 -أو أن يأذن لك هو بعدم الذهاب معه، فإذا لم تشترطي ولم يأذن لك فإنه لا يجوز لك رفض طلبه.
وننبهك إلى أنه يجب عليك الانضباط بالضوابط الشرعية في عملك، من التزام بالحجاب وعدم الخضوع بالقول وعدم الخلوة بالرجال الأجانب.
وراجعي أيضاً الفتوى رقم:
36749
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1424(13/7962)
زوجها يتعاطى المخدرات ويتكسب من الدعارة فكيف تصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تأكدت بما لا يدع مجالا للشك عندها أن زوجها يتعاطى المخدرات ويتكسب عن طرق الدعارة، وقد نصحته فلم ينتصح ولها منه أولاد. ما حكم الحياة معه؟ وهل تأكل من ماله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى هذه المرأة أولاً أن تنصح زوجها وتذكره بالله واليوم الآخر، فإن استجاب وإلا فلترفع أمرها إلى المحكمة لتطلقها منه، فإنه لا خير لها في العيش مع مثل هذا الشخص، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية: 22862 / 6500 / 36759
وأما عن الأكل من ماله، فإذا كان ماله كله حراماً فإنه لا يجوز الأكل منه إلا للضرورة.
أما إذا كان مختلطاً فإنه لا بأس بالأكل منه مع الكراهة، وراجعي الفتوى رقم:
10652
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/7963)
على الزوجة ألا تدنس عرض زوجها بمخاطبة الرجال الأجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في زوجة تحدثت مع رجل من أقاربها وكانت تتصل به باستمرار، واتفقت معه على الزواج على أن تطلب الطلاق من زوجها، وانتهزت فرصة سفر زوجها وقابلت هذا الرجل وخرجت معه، وعزمته على الطعام في بيت أهلها بدون علم زوجها، هل إذا تابت الزوجة بعد انكشاف الموضوع هل يحتفظ بها الزوج، وما العقاب المناسب لها، وما عقابها عند الله؟ جزاكم الله كل خير عنا وعن المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد وقعت الزوجة المذكورة في ذنب عظيم تجب التوبة منه بالندم عليه والعزم على عدم العودة إليه، كما أن الشخص الذي شجعها على ذلك قد أتى بفعل مذموم شرعاً، مستقبح عرفاً، وذلك بإذكاء نار الفتنة بين رجل وزوجته وتخبيبها عليه، وقد مضى بيان خطر ذلك وحكمه في الفتوى رقم: 16057.
فإذا تابت المرأة من فعلها هذا، فالواجب عليها ستر نفسها حتى عن زوجها، والله تعالى يقبل توبة التائبين، أما إذا كان زوجها قد علم بذلك، فنصيحتنا له أن يقبل توبتها، وأن يسامح في حقه، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كما ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وحسنه الألباني.
أما عقاب هذه المرأة عند الله، فإنه يتعلق بجهتين:
الأولى: حق الله تعالى، فالله يعفو عنه بالتوبة الصادقة، أو إذا شاء ذلك سبحانه وتعالى.
الثانية: حق الزوج، وهذا لا يعفو الله عنه إلا إذا عفا صاحبه، لأن حقوق العباد ملك لهم، لا يعفو الله عنها إلا بعفوهم، أو بعمل صالح يمحوها كالحج، أو إذا شاء الله ذلك بإرضاء صاحب الحق، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 24433، والفتوى رقم: 22086.
وعلى الزوجة أن تتقي الله وتحافظ على عرض زوجها وتجتنب تدنيسه بمخاطبة الرجال، والتواعد معهم على ما لا يحبه الله ولا يرضاه، والله نسأل أن يهدي الجميع وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، ولتراجع الفتوى رقم: 17829.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1424(13/7964)
على المرأة رد ما أخذته من زوجها بغير إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
سؤالي هل يجوز أن أكنز مبلغاً من المال كان يستخدمه زوجي ثم تركه لفترة فنساه وأخذته أنا وكنزته لأشتري لي بعض الأشياء ولأهلي طبعا زوجي لا يعلم أنني أكنز المال هل يجوز هذا مع العلم أنني لا أخذ المال من جيبه وإنما الباقي عن الحاجة فقط، وجاءت فترة كان يحتاج فيها للمال فخفت أن أخبره أن لدي مالاً فيسألني من أين لي هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عملك هذا لا يجوز إلا بإذن الزوج كما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام التالية:. 24487، 22917، 33271.
وعليه فإنه يلزمك رد ما أخذتيه لزوجك إلا أن يسامحك فيه، وإذا كان ردك المال له بطريقة مباشرة سيسبب لك حرجاً فرديه بطريقة غير مباشرة، والذكي لا يعدم حيلة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1424(13/7965)
حدود المعاشرة بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي حدود المعاشرة بين الزوج وزوجته وفي ما عداها فإن كل شيء مباح بينهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بحدود المعاشرة بين الزوجين من حيث الاستمتاع، فاعلم أنه يباح لكل منهما الاستمتاع بالآخر، إذا تجنب الزوج الوطء في الدبر أو القبل زمن الحيض والنفاس، وانظر الفتوى رقم: 21921.
وإن كان المراد بالمعاشرة من حيث العموم، كحقوق كل من الزوجين على الآخر، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 2146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شوال 1424(13/7966)
سب الزوج لأهل زوجته يدل على سوء خلقه وعشرته
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يسب أهلي في خلافاته معي متعمداً لأنه يكرههم كثيراً، فإن نهيته عن ذلك فإن ذلك في حد ذاته يكون مصدراً للشجار ولخلاف جديد كما أنه لا ينتهي عما يفعل.. فأضطر لالتزام الصمت وعدم التعليق على سبابه لهم. والسؤال ما حكم ذلك؟ وهل علي وزر؟ هل أنفصل عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن ما يقوم به زوجك من سب أهلك بغير حق منكر، والواجب عليك نصحه وإرشاده وتذكيره بالتي هي أحسن، فإن كان ذلك يزيد في المنكر ويحدث مشاكل أخرى ويوقع في إثم آخر، فاصبري واحتسبي، ولا شيء عليك في ذلك، وسلطي عليه من ينصحه ويرشده، ويعرفه خطأه وسوء عشرته وسوء خلقه، ممن له تأثير عليه وقبول عنده.
أما مسألة طلب الطلاق فالذي ننصحك به ألا تستعجلي فيه، إلا إذا نفد صبرك ويئست من صلاحه، فلا حرج عليك في طلب الطلاق والتخلص من هذا الرجل، فإن أبى الطلاق فلك مخالعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1424(13/7967)
لا يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته بغير إذنها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي لا يريد إنجاب أطفال مني لأنه أناني ولديه أطفال من زوجته الأولى ويستخدم طريقة العزل، فهل يجوز أن أمنعه من حقه في الفراش كما منعني من حقي في الإنجاب، أرجو التوضيح فأنا أشعر بذل وإهانة شديدة أثناء الجماع؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته بغير إذنها، لأن في ذلك قطعاً للنسل وهو حق لهما، فلا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه بغير رضاه، كما أن العزل يفوت في الغالب على الزوجة حق الاستمتاع، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18487، 1803.
18375.
وفعل زوجك هذا لا يبيح لك الامتناع عن إعطائه حقه في الفراش، لأن المعصية لا تبرر المعصية، فإذا كان زوجك قد عصى بفعله، فلا يجوز لك أن تقابلي معصيته بمعصية أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(13/7968)
الزوجة ذات الدين بمثابة الكنز الثمين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
زوجتي ذات دين, أرى فيها حب الله ورسوله بقلب صادق ولله الحمد.
وأنا والحمدلله كذالك.
ولكن نفسي تكره زوجتي، حيث أني أكره التحدث معها, ومجامعتها في الفراش.
وأنا أريدها لأنها تحب الله ورسوله.
هل أتزوج أخرى.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت زوجتك كما ذكرت في السؤال من أنها تحب الله ورسوله، وأنها ذات دين، فأنت تملك كنزا ثمينا لا تعرف قدره، في زمن قلّت فيه الصالحات.
وينبغي أن يكون حبك وكراهيتك لله وفي الله، فتحب الصالح وتكره غير الصالح.
ولعل هذه الكراهة منك لزوجتك من تلبيس الشيطان الذي يحرص أشد الحرص على تمزيق شمل الأسرة المسلمة، واتق الله عز وجل وتذكر قوله سبحانه وتعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء: 19] .
ولا مانع من أن تتزوج بامرأة أخرى إذا كنت قادرا على النفقة والباءة، ولكن الذي يوصى به من أراد أن يتزوج امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة، هو أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ويعدل بينهن في النفقة والمبيت والسكن، وانظر الفتاوى التالية: 310، 15556، 30318.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1424(13/7969)
زوجته ذات دين ومع ذلك يشعر بنفور حيالها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ذات دين, أرى فيها حب الله ورسوله بقلب صادق ولله الحمد.
وأنا والحمدلله كذلك.
ولكن نفسي تكره زوجتي حيث إني أكره التحدث معها, ومجامعتها في الفراش.
وأنا أريدها لأنها تحب الله ورسوله.
هل أتزوج أخرى.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. رواه مسلم ومعنى لا يفركن: أي لا يكره ولا يبغض.
ولهذا ننصحك بأن تحاول أن تزيل من نفسك أسباب نفورك من زوجتك، واستعن على ذلك بالله، ولا مانع أن تفاتحها في ما ينفرك منها، وليكن ذلك بلطف وبما لا يجرح شعورها.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 2050 والفتوى رقم: 30318
ولا مانع من أن تتزوج بأخرى إذا أمكنك العدل بينها وبين الزوجة الأولى، بل تعدد الزوجات للقادر عليه مندوب على كل حال.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1342 والفتوى رقم: 1660 والفتوى رقم:
4955
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1424(13/7970)
أقصى مدة يغيب فيها الزوج عن زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[كم يبعد الزوج عن زوجته، علما بأني أعمل في السعودية وإجازتي شهر ونصف في العام، وأحاول أن أستقدم زوجتي ولكن قانون الاستقدام لا يوافق إقامتي، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمدة التي لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر منها هي ستة أشهر، فإن اتفقا أو أذنت بزيادة عن ذلك فلا حرج، وانظر الفتوى رقم: 10254، والفتوى رقم: 32062.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1424(13/7971)
من حق المرأة على زوجها أن يعفها
[السُّؤَالُ]
ـ[المرأة تستأذن زوجها في أن تصوم، أعني في غير شهر رمضان، وذلك لأنه من حقه أن يأتيها متى يشاء ومن الواجب عليها أن تطيعه، فهل لها هي الأخرى حق بأن يستأذنها في أن يصوم؟ أرجو الإجابه على سؤالي فقد أصابتني الحيرة فيه ... بارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استئذان المرأة لزوجها في صوم النفل ثبت وجوبه بحديث الصحيحين: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه.
كما ثبت وجوب إجابتها له كلما طلبها، كما في الصحيحين: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وأما استئذان الرجل لزوجته في صوم النفل، فلم يأت في الشرع ما يفيد الأمر به، إلا أن الشرع جعل من حق المرأة على زوجها أن يعفّها، ولم يأمره بالاستجابة لها كلما طلبته، فلذا جاز له أن يؤخر الاستجابة لمطالبها حتى يأتي الليل، فإن لم يلبّ مطالبها ليلاً ولا نهاراً، جاز لها أن تشكوه وترفعه إلى القاضي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25405.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1424(13/7972)
إذا قام الزوج بواجب النصح لزوجته فقد برأت ذمته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوجة التي لا تطيع زوجها في أمور الدين مع تكراره للأوامر والنصح كثيرا، فهل يعذب الزوج بذنبها وبسببها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجة التي ترفض طاعة زوجها في المعروف، والممكن عمله امرأة ناشز، وقد أرشد الشرع الحكيم إلى السبيل الصحيح لعلاج هذا النشوز، فراجعه في الفتوى رقم: 1103، 38844.
واعلم أنك إذا قمت بما هو واجب عليك شرعا تجاهها فإن ذمتك تبرأ من الإثم بإذن الله تعالى، ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوى رقم: 21810 ورقم: 15387.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1424(13/7973)
لاتخرج المرأة من البيت إلا بإذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا خطبت وعاقد
ولكني لست متزوجا، وهي الآن في بيت والدها
هل يجب عليها إذا أرادت الخروج إلى مكان ما خارج البيت أن تستأذن مني؟
مع أني عاقد شرعا ودفعت المهر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز للمرأة الخروج إلا بإذن زوجها، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 6478.
وسواء كان خروجها من بيت زوجها أو بيت أبيها، فلا فرق بين شيء من ذلك، إذ النكاح إذا استوفى جميع شروطه، فإن المرأة بمجرد ذلك تصير زوجة للرجل الذي عقد عليها، ويصير هو زوجاً لها.
ويستثنى من ذلك ما إذا لم ينفق عليها، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 36830.
وعليه فلا معنى لقولك إنك عاقد على امرأة ودفعت مهرها، ومع ذلك فلست متزوجا، اللهم إلا إذا كنت تعني أنك خطبتها من أهلها، ووافقوا على زواجك منها، ولكن العقد لم يحصل بعد، فإنها في هذه الحالة ليست زوجة لك حتى يتم العقد، دفعت المهر أم لم تدفعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1424(13/7974)
طاعة الزوج أولى عند التعارض مع طاعة الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل في حال تزوجت في المحكمة بكتاب شرعي على سنة الله ورسوله وبحضور الأهل واتفقنا على الزواج بعد ستة أشهر، وأعيش أنا الآن مع أمي، وأبي متوفى، وإخوتي معي، فلمن تجب الطاعة؟ وهل يجب علي الاستئذان منه في أموري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تقصدين أن العقد قد تم واتفقتما على أن الدخول يكون بعد ستة أشهر، فإن النكاح إذا استوفى جميع شروطه، فالمرأة بمجرد ذلك، تصير زوجة لمن عقد عليها، سواء انتقلت معه إلى منزله، أو بقيت مع أمها وإخوتها، وليس لها أن تخرج إلا بإذنه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 8513.
أما عن قولك: فلمن تجب الطاعة؟ فإذا كنت تسألين عن طاعة الأم هل تظل واجبة بعد قيام الزوجية أم لا؟ فالجواب أنها تظل واجبة بالمعروف، إلا أنها إذا تعارضت طاعتها مع طاعة الزوج، فإن طاعة الزوج أولى، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 9218.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1424(13/7975)
لا طاعة للزوج إن منعها من لبس النقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي تركني كالمعلقة منذ عامين تقريبا وأنا في بيت أبي وله طفلة لم يرها، فهل لهذا الزوج الذي ظلمني إذا أمر أمراً أن أطيعه لأني أريد أن أرتدي النقاب وقيل لي إذا منعك منه فتجب عليك الطاعة أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً. .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فستر المرأة لوجهها واجب على الراجح، كما هو مبين في الفتوي رقم: 42، وعلى هذا فلا طاعة للزوج إن منع من ارتدائه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصيه الخالق, وراجعي للأهمية الفتوي رقم: 7846، وننصحك بتوسيط أحد من أهل الخير والصلاح ليصلح بينك وبين زوجك، فإن لم يمكن الإصلاح فارفعي الأمر إلى المحكمة لتقضي بما تراه مناسباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1424(13/7976)
للزوج أن يمنع زوجته من فتح الباب للبائع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أنهى زوجتي أن تفتح باب المنزل للبقال أو الخضري أو ما شابه ذلك الذين يوصلون الطلبات للمنازل عن طريق التليفون، وذلك في غيابي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك منع زوجتك فتح باب المنزل لأمثال هؤلاء المذكورين في السؤال، وتجب عليها طاعتك في ذلك، لأن هذا من المعروف، بل قد يجب عليك منعها من ذلك إن كان يغلب على ظنك أنه تترتب عليه فتنة، والأولى أن توفر لأهلك احتياجاتهم قبل ذهابك إلى العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424(13/7977)
من الحقوق الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقبلة على الزواج الأيام القادمة، فأريد أن أعرف حدود علاقتي بزوجي، وما هي المحرمات في العلاقة الزوجية؟ وهل يجوز للمرأة أن ترقص لزوجها إذا طلب منها ذلك؟ أفيدوني أرجوكم بالتفصيل جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد عظم الإسلام الزواج وصانه وأحاطه بسياج الحقوق والواجبات التي تكفل له الاستمرار في ظل حياة زوجية سعيدة، فبين ما للزوج من الحقوق على زوجته، وما للزوجة من الحقوق على زوجها، ورغب في إحسان كل طرف إلى الآخر، وحذر من تعدي كل واحد من الزوجين على الآخر، وهذا كله صيانة لهذا الميثاق الغليظ، كما قال تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21] .
وإذا التزمت الأسرة المسلمة هذه الحقوق والواجبات، كان أساسها متينا، وركنها مستقيما.
وقد سبقت عدة فتاوى في بيان هذه الحقوق، سواء ما كان منها تجاه الزوج أو تجاه الزوجة، وهي تحت الأرقام التالية: 27662، 20567، 31921، 22221، 29173، 567.
وأما عن رقص الزوجة لزوجها، فلا حرج عليها إن شاء الله، وانظري الفتوى رقم: 1258.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1424(13/7978)
زوجها يخونها فماذا تصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[اكتشفت وبالدليل العينى خيانة زوجي لي مع أختي فما يكون موقفي منه ومن أختي وهل يحق له معاشرتي معاشرة الأزواج بالرغم من أني قد أصبحت لا أطيق مجرد النظر إليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك أن تنصحي زوجك فيما بينك وبينه أولاً، وتحذريه من غضب الله تعالى وعقابه في الدنيا والآخرة، وتذكريه بأن الله تعالى حرم الزنا والخلوة بالأجنبية فقال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32] .
فإن ندم وتاب إلى الله تعالى فبها ونعمت، وإلا فإن عليك أن تهدديه بفضحه، وإعلان أمره أمام الأهل والجيران والأقارب ...
وإذا لم ينفع فيه ذلك وتمادى على فعله، فلك أن ترفعي أمره إلى القاضي، وقبل ذلك وبعده عليك بالدعاء واللجوء إلى الله تعالى وأداء الفرائض، فلعل هذه البلية سببها معصية في بيتكم، وعليك كذلك بحسن معاشرة زوجك وحسن التبعل، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4489، 26233، 27993.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1424(13/7979)
أداء حقوق الزوجة واجبة على الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[رفض إعطائي بعض متطلبات الزواج، وعندما طلبت ذلك رفض، وهي أبسط حقوقي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الرافض هو الزوج، وعليه نقول:
إن للزوجة على زوجها حقوقا تجب عليه مراعاتها، ومنها:
الصداق، قال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَة [النساء: 4] .
قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه، ولا خلاف فيه.
فالمهر واجب على الزوج لزوجته، إلا أنه لا تجب تسميته في العقد، ويصح أن يؤجل، فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة.
ومن حقوق الزوجة على زوجها النفقة، وهي ثابتة للزوجة على زوجها بالكتاب والسنة.
قال الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق: 7] .
وقال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم وأبو داود.
فتجب على الزوج نففة زوجته من مأكول، ومشروب، وملبوس، ومسكن، وغير ذلك من الحقوق، كالوطء وغيره، ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعا، بحسب اليسار والعسر.
فإذا كان هذا الزوج مقصرا في ذلك ويمنع الحقوق الواجبة عليه لزوجته، فليتق الله عز وجل وليتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل.
وإن أصر على عدم القيام بهذه الحقوق، فلا بأس أن ترفعي أمرك إلى القضاء الشرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1424(13/7980)
زوجته غير محجبة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج منذ 3 سنوات وهي غير محجبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج صحيح، ولكن عليك أن تلزمها بالحجاب الشرعي وتبين لها حكم الشرع في ذلك، وانظرالفتويين التاليتين: 16488، 1225.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1424(13/7981)
زوجها لا يصلي ويكذب ويتعاطى الدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في بلد أوروبي ولي بنت عمرها عامان، مشكلتي أن زوجي لا يصلي ويتعاطى السجائر، وأعيش معه في نكد وغم، وزيادة على ذلك أخلاقه سيئة جداً وخاصة الكذب، 90% من كلامه كذب لدرجة أني لم أعد أثق به تماما، فما هو الحل؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن كيفية تعامل الزوجة مع زوجها الذي لا يصلي، ويدخن ويكذب ويسيء، المعاملة ويعمل ما شابه ذلك من المحرمات، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4510، 5629، 19861، 3809، 9560.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1424(13/7982)
هل للزوج منع الزوجة من الخروج مع أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يمنعني أن أذهب إلى صديقاتي وجيران أهلي، بل يمنعني أن أتمشى مع أهلي دون سبب، مع أنه لم يكن كذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلزوجك الحق في ذلك كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7260، 18688، 29930.
وعليك أن تنظري الأسباب التي أدت إلى منع زوجك لك من الخروج فتتخلصي منها.
وننصح الزوج بالرفق في المعاملة، وأن لا يمنع زوجته من التواصل مع قريباتها وجيرانها، إلا إذا كانت في ذلك مفسدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(13/7983)
من حق الزوجة سكن مفرد على حسب استطاعة الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسال هل يجوز للزوجة عند انتقالها من بيت إلى منزل مستقل أن تعترض على انتقال أهل الزوج معها خاصة أن أهل الزوج لهم عمارة ملك لهم ولكن الزوج يريد أن يأخذهم أينما ذهب، على الرغم من أنه يوجد للزوج أخ يسكن معهم غير متزوج، فهل آثم وأحاسب عند رب العالمين؟ أرجو منكم الإجابة على سؤالي بأسرع وقت ممكن، ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يفرد لها مسكنا على قدر استطاعته ووجده.
قال تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ [الطلاق: 6] .
كما يشترط أن لا يلحقها بالسكن فيه ضرر كأذية أهل، وضرة، ونحو ذلك.
هذا، وإذا رضيت الزوجة بالسكن مع أهل زوجها إرضاء للزوج، ونزولا عند رغبته، وعونا له على بر والديه والإحسان إلى أرحامه، فهي مأجورة مثابة إن شاء الله تعالى.
قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة: 2] .
وإذا كان يسكن معهم أخ لزوجها، فينبغي عليها أن تحتاط وسعها حتى لا يرى منها عورة ومن ذلك الوجه، أو يخلو بها لأنه أجنبي عنها، يعامل معاملة الأجنبي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(13/7984)
مظاهر الاحترام بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك أحاديث متعلقة باحترام الزوجين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دلت جملة من الأحاديث على أن لكل من الزوجين حقوقاً على الآخر، ومن آكد هذه الحقوق حق الاحترام والمعاشرة بالمعروف.
ومن مظاهر احترام المرأة لزوجها طاعتها له، وتزينها له وتبششها في وجهه وحفظها له، يفهم هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. رواه النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي.
أما عن مظاهر احترام الزوج لزوجته فتتجلى في إحسانه إليها، وتجاوزه عن هفواتها، ودليل هذا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء.، وروى الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1424(13/7985)
خروج المعقود عليها بدون إذن الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تمت خطبتي لأحد الشباب الصالح ولله الحمد، وقد أملك علي قبل الزواج بـ 10 أشهر، فهل يجوز لي الخروج بدون أذنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت السائلة تقصد بقولها "أملك علي" أنه عقد عليها عقداً شرعياً فهو زوجها، وعليه فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، أو إذا علمت رضاه.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه إلا لضرورة. انتهى.
وقال العراقي في طرح التثريب عند الحديث على حديث هند: قال: التسعة عشرة، فيه جواز خروج المرأة من بيتها لحاجة إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه.
ونقل ابن حجر العسقلاني عن النووي عند التعليق على حديث: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. أنه قال: استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. انتهى، وهذا إذا كانت المرأة في بيت زوجها.
وأما إذا كانت في بيت أبيها وكان الزوج لا ينفق عليها، فلا حرج في خروجها بغير إذنه وليس له الحجر عليها، قال في أسنى المطالب: لأنه إذا لم يوف ما عليه لا يملك الحجر عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(13/7986)
للزوجة حق في الإنجاب كما للزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[نقضت زوجتي اتفاقنا بالتأني في المولود الثاني وفوجئت أنها حامل، رجاء أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أكرمك الله بنعمة الولد، فاحمده على هذه النعمة، وليس فعل الزوجة هذا مما تلام عليه، ولكن كان الأولى بها إخبارك بذلك.
وننبه الأخ السائل إلى أن الزوجة لها حق في الإنجاب، كما للزوج، وهذا ما سبق ذكره في الفتوى رقم: 31369.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(13/7987)
هل من حقوق في نكاح السر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزواج السري (وليس العرفي) له نفس حقوق الزواج المعلن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 32843 أن لزواج السر صورتين، فتراجع.
وعليه فإن كان المقصود بزواج السر الصورة الثانية المذكورة في الفتوى السابقة، فيترتب عليها جميع الحقوق والواجبات والأحكام.
وأما إن كان المقصود بنكاح السر هو اتفاق الرجل والمرأة دون ولي ولا شهود، فهو نكاح باطل لا يترتب عليه شيء من الأحكام؛ إلا العدة ولحوق النسب والميراث إن اعتقدوا حله، وانظر الفتوى رقم: 17568.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(13/7988)
على الرجل أن يعف زوجته ويطأها بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة عمرها 40 سنة متزوجة من سنين، لكن زوجها لم يدخل بها فتقتصر العلاقة السطحية وبس هل هذا
الزواج جائز أم لا يعني شرعا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت هذه المرأة تزوجت بهذا الرجل زواجا مشتملا على الشروط والأركان من ولي وشهود وعقد ونحو ذلك، فإنه زواج صحيح، تترتب عليه الحقوق والواجبات، ومن تلك الحقوق والواجبات، بل آكدها: حق الوطء للزوجة، فيجب على الرجل أن يعفّ زوجته ويطأها بالمعروف.
وراجع في هذه المسألة الفتوى رقم: 6795، و 19618.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1424(13/7989)
قطع وريد النسل بعلم الزوجة الأولى دون الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[قام أبي بالزواج من امرأة ثانية، وقد رزق منها بولد، ولكن بعد مرور سنة قام أبي بعملية قطع وريد النسل بعلم أمي، وبدون علم الزوجة الثانية، والسؤال هو ما حكم هذا الفعل، وهل هناك إثم على أمي لأن هذا الأمر يقلقها كثيرا لأنها تدري والزوجة الثانية لا تدري، وما العمل على أمي فى حالة أنها آثمة فى ذلك؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حكم الفعل فسبق في الفتوى رقم: 36768.
وأما أمك فلا ذنب لها في الموضوع ما لم تكن معينة على ذلك، فإن كانت معينة فعليها التوبة، وليس عليها إخبار الزوجة الثانية لأن ذلك سيثير المشاكل بين أبيك وزوجته، وعلى والدك أن يسترضي زوجته لأن لها حقاً في الإنجاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1424(13/7990)
المشاكل مع أم الزوج قد تؤدي إلى مشاكل مع الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وأسكن مع أهل زوجي، وأمه عندها الغيرة الجنونية لأنها عندما تسمع أني نمت مع ابنها تبدأ المشاكل، فمرة قالت لي أن أنام مع زوجي والباب مفتوح وعندما يجامعني يغلق الباب، وعندما تعلم أنه جامعني تخبر جميع من في البيت من بنات وشباب وزوجي لا يفعل شيئاً وأصبحت أكره زوجي حتى كرهت أن ينام معي، فماذا أفعل؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجيران يتأكد الصبر على ما يلقاه الإنسان منهم، ولا سيما أم الزوج لأن المشاكل معها قد تسبب المشاكل مع الزوج أو إيقاعه في الحرج.
ثم إن ما يحدث بين الزوجين من أمور الاستمتاع يجب أن يحاط بالسرية وأن لا يطلع عليه أحد، وأن لا يتحدث به الزوجان مع أي أحد، لما في الحديث: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم.
فإذا استدعى الأمر إغلاق الباب فلا بد من إغلاقه، من باب الستر على ما يجب ستره، كما يجب إغلاقه في الأوقات العادية إذا خشيت أن يراك أجنبي، ويحرم على الأم أن تطلع على ما يحدث بينكما من أمور الاستمتاع، وأن تحدث به الإخوة.
ثم اعلمي أنه لا يجب عليك السكن مع أهل زوجك ولا سيما إذا حصل الضرر، كما نص عليه خليل في مختصره وشروحه، ويلزم الزوج أن يوفر لك سكناً آخر ولا يجب عليك طاعة أمه، ولا سيما في ما يتعلق بأموركما الخاصة.
ونوصيك بالحرص على ما يزيد الوداد والمحبة بينك وبين زوجك، وخالقيه بالأخلاق الحسنة وقابلي إساءة أمه بالإحسان، واعلمي أنه تجب عليك الاستجابة له إذا أراد أن تنامي معه أو أن يستمتع بك، ولا بأس أن تتحاوري مع زوجك وتناقشي معه موضوع والدته، وعليه أن ينصحها بالرفق واللين والحكمة، وراجعي للزيادة في هذه المواضيع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12911، 9572، 6418، 4180، 29650، 28860.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1424(13/7991)
هل يجب على الزوج توفير السكن لزوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله.
ما الحكم الشرعي في:
كوني زوجة متزوجة من 13 سنة، زوجي يشرب الخمر، ويسافر كثيراً بدون موافقتي، بيننا مشاكل كثيرة، من ضمنها: عدم توفير مسكن خاص بي رغم أنه مقتدر مادياً.
وعدم تغييره لنهج حياته وترك الشراب والسفر لذلك تركت بيته منذ 7 شهور وهو الآن لا يصرف على أولاده بحجة أنني ناشز!! ولا يريد أن يطلق أيضاً ماذا أفعل؟ أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يستحسن التنبيه إلى عدة أمور:
أولا: إن استمر هذا الزوج في شرب الخمر وأصر عليه، ولم يصغ إلى نصيحة أو وعظ، فيحق لك أن ترفعي الأمر إلى المحاكم الشرعية للنظر في المسألة، وراجعي الجوابين التاليين: 6500، 9107، هذا أولا.
ثانيا: يحق لكِ أن يوفر لك مسكنا مستقلا إن قدر على ذلك، وكلام أهل العلم يدل على ذلك.
قال أبو بكر الكاساني في بدائع الصنائع: ولو أراد الزوج أن يُسْكِنَها مع ضرتها أو مع أَحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها، وأقاربه، فأبت ذلك، عليه أن يسكنها في منزل مفرد، لأنها ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة، وإباؤها دليل الأذى والضرر. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل نقلا عن ابن سلمون: من تزوج امرأة وأسكنها مع أبيه وأمه وأهله فشكت الضرر، لم يكن له أن يُسكِنها معهم. انتهى.
ثالثا: خروجك من بيته بدون إذنه، يعتبر نشوزا ولا تجب عليه نفقتك مدة النشوز، ومما يدل لهذا من كلام أهل العلم: قول البهوتي في كشف القناع: وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها، لأنها في مُقابلةِ التمكين، أو سافرت أو انتقلت من منزلته وإن كانت في غَيْبَته بغير إذنه. انتهى.
وهذا مذهب المالكية وغيرهم.
رابعا: تجب عليه نفقة أولاده القاصرين، لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 233] . ولا يسقطها عنه نشوز زوجته.
وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن هند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه.
وراجعي أيضا الفتوى رقم: 33296.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1424(13/7992)
زوجته تطاولت على والدته مرتين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم:
أنا رجل متزوج منذ خمس سنوات، وطول تلك السنوات وأنا أعيش مع زوجتي في مشاكل شبه أسبوعية، أما مع أهلي فقد تطاولت على والدتي مرة في السنة الثانية ومرة في السنة الخمسة والآن أهلي لا يدخلون بيتي ولا يتحدثون معها وأنا صابر إلى الآن وقد فاض الكيل ولم أعد اتحمل هذه العيشة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بد أن يعلم الأخ السائل أن الحياة الزوجية لا تخلو من مثل هذه المشاكل، وليست زوجتك هي أول امرأة يحصل بينها وبين أم زوجها خلاف، والنساء يتفاوتن في ذلك بحسب دماثة أخلاقهن وقوة التزامهن بدين الله تعالى، والواجب على كل زوجة أن تحترم أم زوجها، كاحترامها زوجها أو أكثر، لما في ذلك من الوفاء بحق الزوج، ومراعاة شعوره، وأم الزوج فضلاً عن كونها أمه فهي واحدة من المسلمات، وقد أثبت الله تعالى للمسلم على المسلم حقوقاً، ويزداد تأكد هذه الحقوق عند زيادة القرب، فالجار المسلم القريب أولى من الجار المسلم البعيد، وذي الرحم أولى من غيره لتأكد حقه بأكثر من طريق، كما أن الزوجة لا بد أن تتخيل نفسها عندما يتزوج ولدها، فهل تطيق من زوجة ولدها أن تفعل معها مثل ما تفعل هي مع أم زوجها؟؟؟!!
وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري وغيره.
ولذا فإننا ننصح هذه الزوجة بأن تعدل من سلوكها، وأن تعاون زوجها على صلة أهله قبل أن يفجأها الموت وهي كذلك، ولتراجع الفتوى رقم: 27890.
والواجب على الزوج ألا يتأثر بذلك، وأن يبذل لكل ذي حق حقه، فلا يطغى حق الزوجة على حق الأم وكذلك العكس، ويكن للأخ السائل أن يستعين بأهل الخير والصلاح لإقناع زوجته وإرشادها، كما تمكنه إعانتها على ذلك بالشريط والكتيب الإسلامي الذي يعينها على تغيير سلوكها والالتزام بالآداب العالية الرفيعة، وراجع الفتويين التاليتين: 7068، 1494.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(13/7993)
مراعاة الزوج إشباع الجانب العاطفي لزوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي النظرة الشرعية للرجل الذي يحرم زوجته من الناحية العاطفية ويجعل الحياة معها رسمية لا تحمل في طياتها المودة وطيب المعاشرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حقوق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، ومن المعاشرة بالمعروف إشباع الجانب العاطفي عند الزوجة، بحيث لا تجد فيه فراغا يدفعها إلى سدِّه بغير زوجها إن كانت ممن لا يخاف الله تعالى ولا يراعي أمره، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى هذا الجانب مع زوجاته جميعا، فكان يسابق أمنا عائشة رضي الله عنها، وكان يسمح لها بمشاهدة الأحباش الذين يلعبون بالحراب، وكان يشرب من المكان الذي شربت منه في الإناء، إلى غير ذلك مما يدل على إيناس الزوجة وإدخال السرور إلى قلبها، ولذا، فإننا ننصح هذا الزوج بمراعاة شعور زوجته، والوفاء بحقها عليه، ولتعرض الزوجة هذه الفتوى على زوجها مع الفتاوى التالية: 27662، 5381، 21921، 5395، 19643، 31459.
كما أننا ننصح الزوجة بالتروي في أمرها مع مصارحة زوجها بتقصيره، فإن ذلك أدنى لحل المشكلة، وأولى لدوام الحياة الزوجية على نسق سليم، ولتراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 2050، 25405، 4171.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(13/7994)
الإسراف في الحديث المتعلق بالحب غير محمود
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في الحب الكبير من طرف الزوج للزوجة والعكس؟ وهل الكلام الكثير فيه بينهما جائز،
أريد توضيحا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحب بين الزوجين جاء التفصيل فيه في الأجوبة التالية: 20562، 5707، 9226.
لكن الإسراف في الحديث المتعلق بالحب حتى يؤدي إلى تضييع الوقت، الذي يمكن أن يوظف في الأمور النافعة، يعتبر غير محمود، لأن الإنسان محاسب على ما يصدر منه من أقوال وأفعال، قال تعالى: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَاماً كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ [الانفطار:10-12] .
وقال تعالى: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً [الإسراء:36] .
فعليكما أن تضعا خطة لشغل الوقت بما يفيد، كحفظ بعض آيات من كتاب الله تعالى في كل يوم، أو حفظ بعض الأحاديث النبوية، نرجو الله تعالى لكما التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1424(13/7995)
حكم الجلوس مع الزوج حال شربه الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مجالسة الزوجة لزوجها شارب الخمر، مع ذكر الدليل؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أيتها الأخت السائلة أن تجلسي مع زوجك حال شربه للخمر، لقول الله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً [النساء:140] .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدة يُدار عليها الخمر. رواه الترمذي وحسنه، وحسنه الألباني والأرناؤوط.
كما أن الجلوس معه حال شربه مع السكوت عليه، يُعد رضاً بالمنكر، وقد أوجب الله تعالى على عباده المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أما جلوسك معه في أحواله العادية، فهذا لا شيء فيه، بل تجب عليك طاعته إن طلب منك ذلك، ما لم يتلبس بالحالة المذكورة أعلاه، وراجعي في طاعة الزوج في مثل هذه الأحوال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10714، 9107، 11530.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1424(13/7996)
زوجها يرفض الإقامة في بلاد المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[هذا البلد الذي نعيش فيه بلد كفار، ماذا يجب على الزوجة أن تفعل إذا أصر زوجها على البقاء فيه، مع العلم بأنه يؤثر على دينه؟ جزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفار إلا لضرورة أو حاجة ملحة أو مصلحة معتبرة.
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين الكفار، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود.
لأن الإقامة في بلاد الكفار ضررها أكبر من نفعها غالباً، فيتعرض المسلم فيها للفتنة في دينه الذي هو أغلى ما يملك ويجب أن يضحي في سبيله بكل ما يملك.
وعلى هذا فإن على الزوجة التي يرفض زوجها الإقامة في بلاد المسلمين ويصر على البقاء في بلاد الكفار أن تنظر في حاله، فإن كان مضطراً لذلك، أو يحتاج إليه حاجة ماسة، أو لمصلحة معتبرة مثل دعوة الناس إلى الله تعالى أو ما أشبه ذلك، فعليها أن تعذره وتصبر معه وتستعين بالله تعالى.
أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فعليها أن تنصحه وتبين له الحكم الشرعي، عسى الله تعالى أن يهدي قلبه ويتسجيب لها.
ولها أن تستعين عليه بإخوانه وأصدقائه وأقاربه.. وقبل ذلك وبعده تكثر له من الدعاء، فالقلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف شاء، فإذا لم تجد منه استجابة وخشيت على دينها أو ضرراً يلحقها، فلها أن ترفع أمرها إلى من اجتمع عليه المسلمون في تلك البلاد لفض نزاعاتهم، وتبين له ذلك ليرفع عنها الضرر بالوسيلة التي يراها مناسبة من الطلاق أو غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1424(13/7997)
أبوها يخيره بين ترك السكنى مع أمه أو الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج وأسكن في بيت مستقل فوق منزل أمي، زوجتي عنيدة وهي الآن في بيت أهلها منذ 6 أشهر، ذهبت لإرجاعها من والدها، فقال رجعها بشرط أن تسكن أنت وزوجتك في بيتي أو أطلقها أي يريدني أن أترك أمي التي أوصاني بها الله وأسكن فى بيت أبيها وأنا فى الحقيقة لا أستطيع أن أترك أمي لوحدها، حاولت أن أقنعه دون جدوى، علما بأني حاولت أن أقنعها فردت بنفس شرط أبيها، فهل أطلقها؟ والسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قد وفرت لزوجتك مسكناً مستقلاً، فليس لها الحق في طلب منزل آخر، إلا أن تكون والدتك تقوم بإيذائها في هذا المنزل ولا تستطيع دفع الأذى عنها، فيجب عليك أن توفر لها منزلاً آخر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
ولا يشترط أن يكون المنزل في بيت أبيها وننصحك بإطلاعها على هذه الفتوى رقم: 34018.
وبناءً على هذا فإذا لم يكن عليها ضرر لا يمكن تلافيه ببقائها في المنزل الذي وفرته لها، فلا حق لها ولا لأبيها في اشتراط منزل آخر فضلاً عن اشتراط إسكانها في بيت أبيها، فإن أبيا إلا منزلاً آخر أو أبيا إلا السكن في منزل أبيها، فارفع الأمر إلى القضاء ليلزمهما بما يجب، وليردع هذا الأب الذي يسعى في إيذاء زوج ابنته، ويشترط عليه ما لا حق له فيه.
وإن كان بقاؤها في منزلك فيه ضرر لا يمكن تلافيه، فعليك أن توفر لها مسكناً آخر، ولو في بيت أبيها، مع قيامك ببر أمك، فإن تعذر الجمع بين القيام بحق الوالدة وحق الزوجة بعد تلمس كل الطرق والوسائل، فليس أمامك في هذه الحالة إلا طلاق الزوجة والله يعوضك، لأن حق الأم مقدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله من أحق الناس بحسن صحابتي، فقال: أمك، وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة قال زوجها، قلت: فأي الناس أعظم حقاً على الرجل، قال: أمه.
وراجع الفتوى رقم:
31159، والفتوى رقم: 4370، والفتوى رقم: 24375.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/7998)
فلتكرم أهل زوجها إن كان في ملكها
[السُّؤَالُ]
ـ[1- أنا وزوجتي في الخارج، وطلب مني والدي أن يقابل هو وأمي وأختي رجلاً يريد أن يتقدم لخطبة أختي في منزلي واستخدام عفش زوجتي، رفضت زوجتي استعمال أهلي لعفشها وغضبت وغضب أهلها حتي درجة سبي وأهلي؟
2- زوجتي ترفع صوتها علي عندما نختلف وأنا شخصية هادئة بحكم عملي كطبيب وأخشى على ابنتي أن لا تتعلم كيف تحترم زوجها وترفع صوتها على زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الأثاث ملكاً للزوجة، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنها، والأولى بها السماح لأهل زوجها باستخدامه إكراماً لزوجها، لأن ذلك أدعى لحسن العشرة بينهما، وإن كان الأثاث ملكاً للزوج، فلا يحق لها منعهم من التصرف فيه ما دام قد أذن الزوج بذلك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
483، والفتوى رقم: 17669.
هذا في ما يتعلق بالسؤال الأول، وأما السؤال الثاني: فنوصي الأخ السائل أن يسلك السبيل الشرعي حال نشوز المرأة، وقد سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 11963.
وأن يبين لزوجته خطورة مثل هذا التصرف منها، لا سيما حال وجود الابنة معهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1424(13/7999)
الزوج مأمور شرعا بأداء حقوق زوجته عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة عمري 40 سنه وزوجي متزوج بامرأة أخرى منذ 9سنوات، وأنا عشت معه 23 سنة، في البداية كان يعدل بيننا أما الآن ومنذ سنتين أهملني في حقوقي عليه كزوجة في جميع الحقوق من غير استثناء، والآن هو يسكن مع زوجته الأخرى وأنا أعيش لوحدي مع أولادي، وهو لا يؤدي من حقوقنا سوى مصروف البيت، فما هوالحل للعيش معه، هل أبقى على ذمته أم أطلب الطلاق، أرشدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزوج مأمور شرعاً بأداء الحقوق الزوجية التي لزوجته عليه، ويحرم عليه الإخلال بهذه الحقوق ما دام مستطيعاً لها، وجملة ذلك يشمله قول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] .
وإن هجر الزوجة دون مبرر شرعي ليس من المعروف في شيء، بل هو عين المنكر الذي لا يرضاه الله تعالى، وراجع الفتوى رقم:
26717، ولمعرفة المزيد عن الحقوق المتبادلة بين الزوجين راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3698، 4291، 27662، 21921.
وإننا ننصح السائلة بعرض هذه الأجوبة على زوجها ليعرف حقوق زوجته عليه، علماً بأن المرء إذا غلب على ظنه أنه سيظلم زوجته الأولى إذا تزوج الثانية، حرُم عليه هذا الزواج، لأن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، ولتراجعي الفتوى رقم:
28522.
وعليك أيتها الأخت السائلة أن تتخذي الخطوات الشرعية التي تؤدي إلى الإصلاح بينك وبين زوجك أولاً، وذلك بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بالكلام الهين واللين الذي يجذب القلب ويُريح النفس ويذهب ما بها، فإن لم تفلحي في ذلك فلتوسطي أهل الخير لإقناعه ورده عما هو فيه من الهجر الظالم، والمعاشرة بغير المعروف، فإن لم يُجد معه ذلك كان لك الحق في طلب الفراق، وهو آخر دواء لهذا الداء، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 24917.
لكننا ننبه السائلة إلى أن مسألة طلب الطلاق تخضع للمفاسد والمصالح، فإذا كان بقاؤك على هذا الحال وتحمل ضرر الهجر في سبيل صيانة مستقبل الأبناء من الضياع أنفع لك ولأبنائك كان بقاؤك أفضل من الفراق، وهكذا تكون الموازنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1424(13/8000)
لا يحق للأبوين طلب خروج المرأة دون إذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
والد زوجتي ووالدتها أحيانا يطلبون منها الخروج معهم دون إذني وأنا لا أقبل ذلك، فماذا عليها أن تعمل،
هل يجوز لزوجتي أن تجلس أو تسافر مع والدها وعمها، علما بأني لا أطمئن على ذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى الزوجة المسؤول عنها أن تتقي الله تعالى وتطيع زوجها ولا تخرج من بيتها بغير إذنه، إذ طاعتها له واجبة، وعصيانها لأمره محرم، ويجب على أقارب الزوجة أن يحافظوا على بيت ابنتهم من الانهيار، وأن يحيطوا صهرهم بأسباب السعادة والأمان، وذلك بعدم التدخل في شؤون بيته الخاصة، وعدم الاعتداء على حقوقه اللازمة له على زوجته، وقد سبق أن بينا أنه لا يحق للزوجة أن تخرج بغير إذن زوجها، وذلك في الفتوى رقم: 34629، والفتوى رقم: 25737.
علماً بأن خروج المرأة المتزوجة دون أن يكون زوجها معها فيه من الخطر ما فيه، نسأل الله تعالى أن يحفظ أعراض المسلمين وأن يهيئ لهم من أمرهم رشداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1424(13/8001)
محل إباحة خروج المرأة بدون إذن الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي هجر البيت مع العلم بأني أسكن مع أهلي فهل يجوز لي الخروج من المنزل كالذهاب إلى أحد الأقارب أو حضور مجالس الذكر؟ علما بأنه لا يرد على مكالماتي فهل يجوز أن أستأذن والدي بدلاً منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة مأمورة بطاعة زوجها، وعدم الخروج من بيته إلا بإذنه اتفاقًا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة. اهـ
ويلحق بذلك ما لو أسكنها في بيت معار أو مؤجر من قبل أهل المرأة، فليس لها أن تخرج أيضًا إلا بإذنه. وهذا مشروط بكون الزوج ينفق على زوجته، فإن لم ينفق عليها لم يكن له الحجر عليها ومنعها من الخروج للعمل أو التجارة، قال في أسنى المطالب: لأنه إذا لم يوف ما عليه لا يملك الحجر عليها. اهـ
وجوز الشافعية خروج المرأة لزيارة أهلها، ولو غير محارم، حيث لا ريبة، ولو في غيبة الزوج من غير إذن، إلا إذا كان قد منعها قبل غيبته، فليس لها الخروج، كما في حاشيتي قليوبي وعميرة (4/80) .
وعلى ذلك.. فالزوج المذكور في حكم الغائب، فإذا لم يكن منعك من زيارة أقاربك، فلك الخروج إليهم، وإن كان قد منعك فلا تخرجي، وأما حضور مجالس الذكر فلا تخرجي إليها إلا أن تنزل بك نازلة تحتاجين إلى معرفة حكمها، ولم يتيسر لك ذلك إلا بالخروج فلا حرج حينئذ. وينبغي أن تتجنبي كل ما من شأنه أن يغضب زوجك أو يزيد من شقة الخلاف بينكما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(13/8002)
المصلحة قد تتطلب تعويد الطفل على لبس الأكمل في الستر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من حضرتكم إفتائي في حكم لبس الطفل الصغير للشورت القصير فوق الركبة أو تحتها علما بأن هذا اللباس ليس من لباس السنة وهو من اللباس المستورد من بلاد الكفر؟ وهل يجوز للأم مخالفة الأب إذا لم يوافق الأب على إلباس طفله هذا اللباس وإلباس الطفل رغما عن الأب في حالة جوازه كلباس أرجو سرعة الرد لأن هذا يسبب مشكلة في البيت؟
وجزاكم الله خيراً ووفقكم لما فيه الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله في لبس الطفل لهذا النوع من اللباس إذا لم يشتمل على محذور شرعي، كوجود شعار من شعارات أهل الكفر عليه، ونحو ذلك. وأما مجرد كونه مستوردًا من بلاد الكفر فليس مانعًا شرعًا من لبسه.
وأما طاعة المرأة لزوجها في عدم رغبته في هذا الأمر فواجبة عليها؛ لأنها طاعة في ما ليس بمعصية لله تعالى، لاسيما أن المصلحة قد تتطلب تعويد الطفل على لبس ما هو أكمل في الستر، خاصة عند بلوغه سن التمييز.
ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 7541، 5810، 9122، 1867.
هذا، وننبه في ختام هذا الجواب، إلى أن من أعظم مقاصد الشرع في تشريع الزواج تحقيق الاستقرار النفسي، فعلى الزوجين الحرص على تحقيق هذا الهدف بحسن العشرة، والتفاهم في حل ما قد يطرأ من أمور يختلف فيها رأيهما، والحرص على البعد عن أسباب الخلاف والشقاق، لما قد يترتب عليه من أمور لا تحمد عقباها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1424(13/8003)
لا حق للمرأة في مناصفة زوجها في أملاكه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب كنت متزوجا من امرأة ورزقت منها ببنت ثم طلقتها وتزوجت بأخرى ورزقت منها بولد وبنت وهذه دائما تحاول منعي من زيارة أخوال ابنتي الأولى بدافع الغيرة وتطلب مني أن أجعلها شريكة لي في كل ما أملك مناصفة فما رأي فضيلتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحق للزوجة بل ولا ينبغي لها أن تحاول منع زوجها من زيارة أخوال ابنته من امرأة أخرى، لما في ذلك من حصول النفرة بين هذا الرجل وأصهاره وقطع صلتهم، لا سيما أم زوجته إن كانت لا تزال موجودة، وينبغي أن يعلم الرجل أنه هو القائم على المرأة ومحل توجيهها وإرشادها وتبيين الصواب لها من الخطأ.
قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء [النساء: 34] .
ومن الخطأ أن يستسلم الرجل لما تمليه عليه زوجته في مثل هذه الأمور التي تؤدي إلى قطع الصلة أو تضييع بعض الحقوق.
كما أنه لا حق للمرأة في مناصفة زوجها فيما يملكه من الأموال، وإنما الواجب لها على زوجها النفقة من ملبس ومسكن ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1424(13/8004)
تخدم الزوجة ضيوف زوجها ولا يثقل الزوج عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تظهر عدم رضاها أو قبولها للضيوف الذين يقدمون على زوجها أحيانا لأسباب واهية، علما بأنهم من أهل الدين والخير والصلاح]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حق الزوج على زوجته طاعته في غير معصية، واستجلاب مرضاته، وليس لها أن تضجر من خدمة ضيوفه الذين يزورونه أحيانًا، بل هذا واجب عليها؛ لأن العرف جرى بأن تخدمَ الزوجة زوجها وتخدمَ ضيوفه، بصناعة الطعام والشراب ونحوهما.
وعلى الزوج كذلك أن لا يثقل على زوجته ويُكثر عليها. وقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(13/8005)
للزوجة التصدق في مالها دون إذن الزوج وعلمه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم هل يجوز من مالي الشخصي أن أعطي لأهلي بدون علم الزوج، وخاصة في أوروبا حيث يكون شخص له معاش شهريا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللمرأة أن تتصدق في مالها كيفما تشاء في المباح، وصلتها أرحامها بما لها أمر مطلوب شرعًا، ولا يشترط في ذلك علم الزوج أو إذنه. وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية: 33336، 33271، 32117، 29640.
وما ذكرناه فيها يشمل أوروبا وغيرها، ويشمل ما إذا كان الإنفاق من معاش شهري أو غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1424(13/8006)
فتاوى في الحقوق الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حدثني صديق مستدلا بقصة لسيدنا عمر-رضى الله عنه- أنه ليست هناك حقوق للزوجة على الزوج فمثلا إذا مرضت الزوجة فمن حق الزوج ألا يعالجها وأنه ليست هناك حقوق للزوج على الزوجة أي لا تقوم بواجباتها المنزلية
وقد قرأ صديقي هذا الموضوع في أحد المواقع الإسلامية
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن نفقة العلاج هل تجب على الزوج لزوجته؟ وذلك في الفتوى رقم: 18627.
وتقدم الكلام عن خدمة الزوجة لزوجها هل هي واجبة؟ وذلك في الفتويين التاليتين:
14896، 13158.
وتقدم الكلام عن الحقوق الزوجية في الفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1424(13/8007)
عونك لها من كريم خلقك
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تتحجج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للزوجة الحق في أن تطلب خادمة وأن حقها أن لا تنظف المنزل وأن يساعدها الزوج ما صحة الموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خدمة المرأة زوجها واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم. وقد سبق أن بيَّنَّا ذلك في الفتوى رقم: 13158.
ولا شك أن من حسن خلق الزوج مساعدته لزوجته في ذلك، كما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم. روى أحمد في المسند، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه، وقد قال عليه الصلاة والسلام، فيما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنينَ إيمَاناً أَحْسَنُهمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لنِسَائِهِمْ خُلُقاً. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأما ما احتجت به هذه المرأة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: للزوجة الحق في أن تطلب خادمًا، فلا نعلم حديثًا بهذا اللفظ، بل ولا في معناه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1424(13/8008)
لا أثر لمساعدة الزوجة على القوامة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال بوجه عام عن مشروعية مشاركة الزوجة في النفقة على المنزل، علما بأنها راضية، والزوج هو الذي يرى معارضة هذه المشاركة مع قوامة الرجل.
أما بوجه خاص فالمشكلة كالتالي:
أيهما أولى من الناحية الشرعية: تمديد مدة الخطبة سنة (علما بأنها دامت سنتين) حتى يزيد دخل الخاطب أو أن تشارك معه خطيبته بعد الزواج في المصاريف الشهرية، علما بأنها تعمل ولها دخل وفير، وهل هذه المشاركة تؤثر على قوامة الرجل؟ هل يجب أن تكون هناك حدود لهذه المشاركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إن بذل المرأة لمالها وإنفاقها منه أمر تنال عليه الأجر والثواب من الله عز وجل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم.
ولاشك أن مساعدة المرأة لزوجها في تحمل مصاريف البيت بطيب نفس منها يدخل في هذا الباب، بل ربما زاد على ذلك بأمر آخر، وهو أنها إذا فعلت ذلك نالت رضا زوجها وتفشي السعادة في أرجاء بيتها، وإن قدر الله تعالى وجود أبناء، فإنهم يعيشون في هذا الجو المليء بروح الحب والتعاون.
وليس في هذا تعارض البتة مع قوامة الرجل، وإنما يشد من أزرها ويقويها، وللفائدة يراجع الفتوى رقم: 31645.
أما بخصوص تعجيل الخطوبة أو تأخيرها، فذلك يرجع إلى رغبة الطرفين كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7645.
ولاشك أن المسارعة إلى الزواج أفضل من تأخيره، لما في ذلك من غض البصر وتحصين الفرج.
وقد وعد سبحانه المتزوجين بالغَناء، فقال جل ثناؤه: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور:32] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله رواه الترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1424(13/8009)
على المرأة طاعة زوجها في الفراش وعليه الرفق بها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوجة التي لا تستجيب في كل المرات لرغبات زوجها الجنسية والتي يمكن أن يقال عنها يومية، بسبب الوضوء الأكبر واضطرارا لعدم احترام المواقيت الشرعية للصلاة أحيانا، علما وأنها عاملة-منصب مسؤولية- لحاجة الأسرة لذلك، طوال اليوم وخلال كل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، بالإضافة إلى مشقة الأشغال المنزلية التي تدوم يوميا إلى غاية منتصف الليل تقريبا لانقطاع في المياه نهارا. فهل هي مذنبة? وما هي نصيحتكم? جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المرأة أن تطيع زوجها إذا دعاها لفراشه، وإن لم تفعل فهي آثمة. روى الشيخان وأبو داود والدارمي وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وعليها كذلك أن تغتسل من الجنابة وتحترم المواقيت الشرعية للصلاة، فإن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز إلا لضرورة، كنوم ونسيان وغفلة ونحو ذلك. وأداؤها في أوقاتها من أفضل الطاعات. روى الشيخان والترمذي والنسائي والدارمي وأحمد عن أبي عمرو الشيباني قال: أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الحديث. والذي ننصحها به هو أن تشرح الموضوع لزوجها وتطلب منه الرفق بها، وأنها لا تستطيع الجمع بين كثرة طلباته وبين ما يلزمها من الخدمة والواجبات الأخرى، فإما أن يكفيها ما تؤديه من الخدمة، وإما أن يقلل طلباته، فإن قبل فذاك، وإلا فإن طاعته -مع ما يترتب عليها من الغسل وأداء الصلوات في وقتها- أولى وآكد من غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1424(13/8010)
ننصحك بالصبر على أذية أهل زوجك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا لدي مشاكل مع أهل زوجي والله شاهد بأنهم ظلموني كثيرا سيطرة واستبداد وحرمان من حقوقي الزوجية وتحريش زوجي ضدي في أمور أود تحقيقها لحياتنا ويطردوني من بيت الزوجية غصبا عني وسب وشتائم وزوجي طائع لوالده لأنه يعمل معه ولا يقدر أن يتكلم أو يأخد حقي منهم ولا حتى حقه لنفسه لكون زوجي رجلاً طيباً وهو في حيرة مع أهله حتى عندما ذهبنا للحج أردت أن أسلم عليهم رفضوا بقوة وجبروت وأنا في حيرة لارضائهم برغم من تنفيذ أوامرهم كل هذا وهم يسيطرون علينا وحياتي عذاب معهم وهم الآن لا يكلمونني منذ 6 أشهر وهم المخطئون والله على ما أقول شهيد وأريد الحل منكم بأسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصحك به هو الصبر على أذية أهل زوجك ومقابلة إساءتهم بالإحسان إليهم، وذلك طلبًا للمثوبة من الله عز وجل، ثم إكرامًا لزوجك. يقول الله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ [فصلت:34، 35] .
واعلمي أختي أنه لا بد من التفطن إلى الأسباب التي أدت إلى ما ذكرت وإزالتها، حتى تطيب النفوس وتحتفظين بالقبول لدى أهل زوجك، وينقلب بغضهم وجفاؤهم لك إلى حب وحنان؛ فإن قدر ذلك - وهذا ما نتمنى - فبها ونعمت، وإلا فلا مانع من توسيط من ترينه مناسبًا ومؤثرًا عليهم لحل المشكلة.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 4370.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(13/8011)
ليس للزوج أن يكره زوجته على أمر لا يجب عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل خدمة المرأة لأهل زوجها والقيام بالأعمال المنزلية الخاصة بمنزلهم بالإضافة إلى منزلها فرض على المرأة في الإسلام؟ وما حكم الزوج الذي يكره زوجته على خدمة أهله في الإسلام بالإضافة إلى قيامها بشئون منزلها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خدمة أهل الزوج ليست فرضًا على المرأة في الإسلام، وإنما هي من باب المعاشرة بالمعروف. وقد تقدم الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: 33290 فراجعيها.
وعن سؤالك الثاني فليس للزوج أن يكره زوجته على أمر لا يجب عليها، ولا من الواجب عليها هي أن تطيعه في ذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه من حديث عليٍّ رضي الله عنه.
وغاية ما في الأمر أنه من المستحسن لها أن تخدم أهل زوجها بغية نيل رضاه، وبشرط أن لا يشق عليها الجمع بين خدمتهم وواجباتها المنزلية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(13/8012)
واجبات الزوجة التي لم يدخل بها زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي واجبات الزوجة التي لم يدخل بها نحو زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تم عقد الزواج على وجه صحيح، ترتبت عليه آثاره من جواز النظر والخلوة والاستمتاع وطاعة الزوجة وغيرها؛ وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 24623، والفتوى رقم: 31246.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(13/8013)
خدمة الزوج وطاعته وتربية الأبناء ليس من اللهو
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم يا مَنْ آمنوا بالله عز وجل
أنا أم ولي طفلان أحس بالإيمان في قلبي ولكنني دائما مشغولة ولكنني والحمد لله أصلي الوقت بوقته كنت قبل زواجي أحب القراءة الدينية كثيراً أما الآن لا أعرف ما حدث لي وهذا ليس ذنب زوجي والعياذ بالله فإنه رجل تقي يقرأ القرآن يومياً أعانه الله ولكني لا أعرف ما الذي أنا فيه ونادمة على ذلك أشد الندم فهل هذا لهو الحياة؟
أفيدوني أفادكم الله وأفيدوني كيف أربي أولادي من غير عصبية فأنا شديدة العصبية.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن خدمة الزوج وطاعته، وتربية الأبناء ورعايتهم عمل صالح، وواجب عظيم، وليس هو من لهو الحياة، بل إن احتسبت المرأة وقتها وجهدها كان لها من وراء ذلك ثواب كبير. وليس معنى ذلك أن تنشغل برعاية بيتها عن طلب العلم، لا سيما ما يجب عليها تعلمه من أمور دينها، بل تجعل لذلك وقتًا ولو قليلاً، بحيث لا تترك التفقه في دينها، ولا تترك أعمالها وأولادها.
ويمكنها أن تستعين على ذلك - مثلاً - بوضع جهاز تسجيل خاص للمطبخ تستمع من خلاله إلى إذاعة القرآن الكريم، أو بعض الأشرطة المفيدة كالمحاضرات والدروس والخطب أثناء انشغالها في المطبخ.
وعليها في كل ذلك بطلب الاستعانة والتوفيق من الله عز وجل، فإذا أعان الله العبد على أولاده وعمله، وسدده ووفقه أفلح وأنجح، وإن خُذل ووكل إلى نفسه كان العذاب والشقاء، كما قيل:
إذا لم يكن عونٌ من الله للفتى ... فأوّل ما يجني عليه اجتهاده
واستعيني بما أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها، عندما جاءته فسألته خادمًا تستعين به على أعمال البيت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك ما هو خير لك منه، تسبحين الله عند منامك ثلاثًا وثلاثين، وتحمدين الله ثلاثًا وثلاثين، وتكبرين الله أربعًا وثلاثين. رواه البخاري.
أما بالنسبة لعصبيتك وانفعالك على أولادك، فعليك في ذلك بمجاهدة نفسك، فإنما الحلم بالتحلم. قيل للأحنف بن قيس: ما الحلم؟ قال: أن تصبر على ما تكره قليلاً.
كما عليك بالاستعاذة عند الانفعال والغضب، فعن سلمان بن صرد قال: كنت جالسًا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فاحمر وجه أحدهما، وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه البخاري.
فهوني على نفسك، وارحمي فلذة كبدك إذا أخطأ خطأً يسيرًا: سكب العصير، علا صوته، لعب في بيته، وقعت اللقمة من فمه، نقص درجة في اختبار، تشاجر مع أخته أو أخيه. كلها أمور يمكن علاجها بهدوء بدون صراخ أو تهديد. وتذكري دائمًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. رواه ابن حبان.
هداك الله، وأعانك، وأصلح بالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1424(13/8014)
لا فرق بين المسلمة والكتابية في الحقوق الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الواجب عمله بعد الزواج من كتابية غير مسلمة؟ وما هي الشروط التي أمليها عليها قبل الزواج منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من تزوج كتابية يهودية أو نصرانية -يحل له نكاحها بأن كانت عفيفة- أن يعاشرها بالمعروف ويحسن إليها ويؤدي لها كل واجباتها الزوجية عليه، إذ لا فرق بين المسلمة والكتابية في الحقوق الزوجية.
وراجع الفتوى رقم: 14298.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1424(13/8015)
جواز مشي المرأة أمام زوجها وخلفه وإلى جنبه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنا سيدة متزوجة، وعندي مشكلة مع زوجي، عندما نخرج معا يقول لي: أنت لازم أن تكوني خلفي، إذ لا يجوز للمرأة أن تذهب جنبا إلى جنب مع زوجها، ويعطيني دليلا بقصة سيدنا داود عليه السلام مع بنات الشيخ، فهل هذا صحيح؟ وهل هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم مانعًا شرعيًّا يمنع المرأة من أن تمشي إلى جانب زوجها، بل إن ما جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من مسابقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها، وأنها سبقته. يؤكد جواز مشي المرأة أمام زوجها وخلفه وإلى جنبه. أما قصة بنات الشيخ مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام - وليست مع داود - وما جرى له معهنَّ أو مع إحداهنَّ فلا حجة فيه؛ لأنه لم يكن زوجًا لها، ومشيه خلفها قد يُعرِّضه إلى النظر إلى ما لا يجوز له النظر إليه منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1424(13/8016)
هل للزوج جبر زوجته على السكن مع أمه وخدمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل علي إجبار زوجتي على الجلوس مع والدتي في نفس البيت وخدمتها وهي لا تريد بسبب حدوث مشاكل فيما بينهما وتشدد والدتي معها وأنا لا أريد أن أغضب والدتي.
فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحق لك أن تجبر زوجتك على السكن مع والدتك في نفس المكان، كما أن زوجتك ليست ملزمة بذلك ولا بخدمتها. قال خليل: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. الدردير: كأبويه في دار واحدة لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها. الدسوقي: ... أي لو بعد رضاها بسكناها معهم، ولو لم يثبت الضرر بمشاجرة ونحوها.. (2/513) .
ولكن الأولى لزوجتك أن تخدم والدتك على قدر ما تستطيع، لأن ذلك أدعى للألفة والمودة واستقامة الحال. وانظر الفتوى رقم:
33290.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1424(13/8017)
السكن المستقل من حقوق الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز طلاق المرأة وهي حامل؟ والسبب أنها لا تريد البقاء مع العائلة، وتطلب سكنا مستقلا، مع العلم بأن إمكانياتي لا تسمح بشراء منزل ولا إيجار، إنما لدي سكن في منطقة أخرى تبعد 200 كم وهي لا تريد الذهاب معي، وتريد البقاء قرب أهلها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنًا مستقلاً لها، ولا يلزمها أن تسكن مع عائلة الزوج. قال خليل المالكي في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. اهـ
وإنما كان للزوجة الحق في سكن مستقل لما يترتب على سكناها مع أقارب الزوج من الضرر، مثل اطلاعهم على ما لا تحب أن يطلعوا عليه، ونحو ذلك. ولكن ليس لها الخيار في مكان السكن، وعليه فإذا كان السائل وفر لزوجته سكنًا في مكان لا يترتب على سكناها فيه ضرر عليها، فقد أدى ما عليه في جانب السكن، ولا يحق للزوجة أن تطالبه بسكن آخر لا بالإيجار ولا بغيره، ووجب عليها السكن فيه معه إذا دعاها إلى ذلك.
أما بخصوص طلاق الحامل إذا دعت إليه حاجة فهو صحيح ولا إثم فيه، لكننا ننصح الأخ بالتريث في أمره فالطلاق هو آخر العلاج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1425(13/8018)
إذن الزوج لخروج المرأة لا يمكن العدول عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة على رسول لله وبعد:
خرجت زوجتي من بيتي مع أخيها لكن دون علمي وذهبا إلى صديق أخيها لكنني عندما نددت ورفضت عملها أجابت بأنه لا ذنب عليها من الناحية الشرعية وليست آثمة فهل هذا صحيح؟ وهل الأخ له الصلاحية التامة في أخذ زوجتي التي هي أخته دون إذني؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه سواء كان خروجها مع أخيها، بل ولو كان مع أبيها. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8454.
وإذا خرجت فهي آثمة كما يأثم أخوها الذي أمرها بالخروج أو أعانها عليه، ويعظم الإثم ويزداد الذنب إذا كان الخروج غير جائز أصلاً، كما إذا كان يفضي إلى خلوة بأجنبي، أو اختلاط به على وجه محرم، أو إبداء الزينة له، أو نحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1424(13/8019)
الأصل قرار المرأة في البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[أيهما أولى للمرأة المسلمة الخروج من البيت والذهاب إلى المراكز لتحفيظ القرآن أم البقاء في المنزل لتحفظ وتثبيت ماحفظت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى للمرأة المسلمة أن تبقى في المنزل لتحفظ وتثبت ما حفظت، لأن الأصل قرارها في البيت، وهو خير لها في دينها ودنياها.
قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب: 33] .
وروى أبو الأحوص عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. أخرجه الترمذي.
وروى الطبراني وأبو يعلى عن أنس قال: أتت النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن: يا رسول الله: ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله، فما لنا عمل ندرك به عمل الجهاد في سبيل الله؟ قال: مهنة إحداكن في بيتها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله. وانظر الفتوى رقم:
7996.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1424(13/8020)
تأديب المرأة لزوجها تبديل للفطرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في معرفة حكم رفض الزوجة لمعاشرة زوجها تأديبا له، مع العلم بعدم إلحاحه على ذلك بشكل كبير، وذلك لمدة زمنية طويلة تلزمه برد حقوقها واحترامها، علما بأنها وسيلة مساعدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسؤال عن حكم تأديب المرأة زوجها مما تستنكره الفطرة السليمة وتأباه، لأن تأديب المرأة زوجها عكس الفطرة التي فطر الناس عليها من كون الرجال قوامين على النساء، وهو أشبه بقول الابن: هل يحق لي تأديب أبي وأمي؟!
ومن المعلوم المتفق عليه بين الفقهاء أن حق الزوج على الزوجة أعظم من حق أبويها، وطاعته أوجب عليها.
فعلى المرأة أن تعظم حق زوجها في نفسها، وأن تطلب رضاه، وتجتنب سخطه.
ولها أن تناصحه بالحسنى، وتخوفه بالله في ظلمه لها، وعدم أداء حقوقها، وأن تستعين عليه في ذلك بصالحي أهله وأهلها.
كما لها عند نشوزه طلب التحكيم، واللجوء إلى القضاء، وليس لها -وإن ظلمها- أن تمتنع عنه في الفراش متى أرادها، فإن ذلك من كبائر الذنوب التي توجب لها اللعن والسخط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة. رواه البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. رواه مسلم.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم:
31699، والفتوى رقم: 14349.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1424(13/8021)
عاملها بحسب ما يظهر منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل مسلم مقيم في أوروبا، متزوج من امرأة أوروبية، وأسلمت يوم الزواج، بعدعامين من الزواج قالت لي بعد شكوكي إنها كانت لديها طفلا من زوجها الأول، ثم قالت إن الطفل ولد ميتا، ثم قالت مات في أحشائها، لا أعرف أي الروايات أصدق، فقدت الثقة بها، ثم إن إحساسي الداخلي بها لم يعد كالسابق، هل طلاقي لها حرام؟ إنني لا أعاشرها معاشرة الأزواج من فترة طويلة، الله وحده أعلم بالقلوب، ولكني أحس أنها لم تسلم عن اقتناع بالدين، أفيدوني بأسرع وقت، أفادكم الله، ولكم حسن الجزاء عند الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إقامة المسلم في بلاد الكفار لا تجوز إلا لضرورة أو مصلحة معتبرة شرعاً. ولتفاصيل ذلك نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
714.
وأما عن شكوكك في زوجتك بسبب تضارب أقوالها أو أنها لم تسلم عن قناعة، فإن عليك أن تتثبت من ذلك، ولا تستعجل بالطلاق، فربما تكون قد شعرت بشكوكك حولها من خلال هجرانك معاشرتها فترة طويلة، فأرادت أن ترد عليك بهذا النوع.
ومادامت هي مسلمة وتدعي ذلك وتعمل بمقتضاه حسبما يبدو فيجب أن تعاملها على ذلك الأساس.
ويجب عليك أن تنصحها وتبين لها أن الكذب حرام، كما يجب عليك أن تعاشرها بالمعروف، كما أمر الله تعالى، وتعاملها حسب ما يظهر منها حتى تتبين لك حقيقة أمرها فتعمل بمقتضى ذلك.
كما ننبهك إلى أن الطلاق ليس بحرام، وخاصة إذا كانت له أسباب تدعو إليه، ولكنه أبغض الحلال إلى الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(13/8022)
السر في قوامة الرجال على النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[تفسير قول الله: بسم الله الرحمن الرحيم ((الرجال قوامون على النساء) سورة النساء
والكل يعرف النساء على عهد الرسول والرجال في العهد الحاضر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول القرطبي في الجزء (5/168) من تفسيره: قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء:34] ابتداء وخبر أي يقومون بالنفقة عليهنَّ والذب عنهن، وأيضاً فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو، وليس ذلك في النساء. يقال: قوام وقيم. والآية نزلت في سعد بن الربيع، نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن خارجة بن أبي زهير، فلطمها، فقال أبوها: يا رسول الله أفرشته كريمتي فلطمها! فقال عليه السلام: لتقتص من زوجها. فانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال عليه السلام: ارجعوا.. هذا جبريل أتاني فأنزل الله هذه الآية. فقال عليه السلام: أردنا أمرًا وأراد الله غيره. وفي رواية أخرى: أردت شيئًا وما أراد الله خير. ونقض الحكم الأول. وقد قيل: إن في هذا الحكم المردود نزل: وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ [طه:114] . ويقال: إن الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبير، فجعل لهم حق القيام عليهنَّ لذلك. وقيل: للرجال زيادة قوة في النفس والطبع ما ليس للنساء؛ لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة فيكون فيه قوة وشدة، وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة، فيكون فيه معنى اللين والضعف، فجعل لهم حق القيام عليهنَّ بذلك. وبقوله تعالى: وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
الثانية: ودلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم، فإذا حفظن حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسيء الرجل عشرتها، وقوام فعال للمبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد. فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد، وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز، وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية، وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوة في أمر الجهاد والميراث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد راعى بعضهم في التفضيل اللحية وليس بشيء، فإن اللحية قد تكون وليس معها شيء مما ذكرنا.. فهم العلماء من قوله تعالى: وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواماً عليها، وإذا لم يكن قوّاماً عليها كان لها فسخ العقد لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح، وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة، وهو مذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يفسخ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] . اهـ
وقوامة الرجل على المرأة بشروطها لا تتغير بتغير الزمان والمكان، وما ذكر في السؤال من تغير الأحوال لا يغير من الأمر شيئًا. وراجع الفتوى رقم:
16826.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1424(13/8023)
البيت المستقل من حقوق الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أعيش بإيطاليا مع زوجتي وابنتي وأخي في منزل واحد لقد أحرجت مع زوجتي لأنها تجد مشاكل الحجاب داخل البيت وتريد حريتها الكاملة داخل بيتها وكذلك أحرجت من طرف أخي لأن هنا بإيطاليا مشكلة السكن وإيجار السكن بأثمان باهظة ورفض مالكي المنازل الإيطاليين الإيجار للجالية المسلمة فأنا أدفع ثمن الإيجار حوالي570 دولاراً فما هو الحل الذي يرضي الله؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حق الزوجة أن يكون لها بيت مستقل تستطيع أن تعيش فيه بحرية في لباسها وحركتها ومعاملتها لزوجها، ووجود أخي الزوج في البيت يمنعها من ذلك، مع ما في ذلك من دواعي الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.
لذا ننصحك بمحاولة إقناع أخيك بالبحث عن سكن آخر، ولو بطريقة غير مباشرة إن كنت محرجًا من الكلام المباشر، أو يمكن أن تستأجر بيتًا فيه غرفة مستقلة المخرج والمدخل، بحيث لا يرى زوجتك ولا تراه. والحلول البديلة كثيرة.
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال الجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(13/8024)
للزوجة أن تطالب زوجها بمسكن مستقل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة منذ أربع سنوات واتفقت مع زوجي قبل الزواج على السكن في شقة منفصلة في منزل والده لكي أساعد أمه في أعمال المنزل، ولكن يا سيدي منذ أن دخلت البيت وحتي الآن وأنا أعاني من المشاكل مع أم زوجي، حتي إني طلبت الطلاق من زوجي أكثر من مرة كي أستريح وأريحه من المشاكل، وقد تركت المنزل 3 مرات كادت إحداها أن تنتهي بالطلاق علاوة على أن معي في المنزل إخوان زوجي الذكور البالغون مما يقيد حريتي في كل شيء والآن أنا أريد أن أعيش في شقة بعيدة عن أهل زوجي حتي أستريح وأتفرغ لزوجي وأولادي فما رأي الدين في ما أطلب، علما بأني لم أعد قادرة على الاحتمال؟ آسفة للإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أوجب الله للزوجة على زوجها المسكن والنفقة والكسوة بالمعروف، فإذا كانت أم زوجك تؤذيك بغير حق في مسكنك الحالي في منزل والد زوجك، ولا يستطيع زوجك علاج الأمر والإصلاح بينك وبينها، فلك الحق في أن تطالبيه بمسكن آخر، ينقطع عنك فيه الأذى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
ولكن ينبغي أن يكون طلبك لهذا بتعقل وحكمة ومراعاة لظروف الزوج، فربما كان عاجزاً عن توفير غير هذا السكن الحالي، وربما كان انتقاله يسبب قطيعة بينه وبين والديه، وربما كان والداه في حاجة إلى قربه ورعايته، فينبغي لك التأني واستصحاب الصبر، حفاَظاً على حياتكما الزوجية، مما قد يفصم عراها أو يعكر صفوها، واستعيني بالله تعالى ثم بمن يحسن النصح والإصلاح من أهل الخير والصلاح، فوسطيه بينكم، فإن كان الإصلاح بينك وبين أم زوجك ممكناً عمل على الإصلاح ولو بإغضائك عن بعض الهفوات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزاً. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، ولا شك أنك بإكرامك لأم زوجك تكتسبين أجراً عظيماً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. رواه أبوداود.
وأم زوجك وأبوه داخلان في قوله صلى الله عليه وسلم: ذي الشيبة المسلم.، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ذي كبد رطبة أجر. متفق عليه.
فإذا كان الإحسان إلى الحيوان له أجره وثوابه عند الله، فما بالك بالإحسان إلى الإنسان المسلم، فكيف إذا كان هذا المسلم أم زوجك، وأم زوجك امرأة كغيرها من النساء متى تعامليها بالحب والرفق والحنان والاحترام تملكي قلبها وتحوزي حبها غالباً.
وإن كان الإصلاح غير ممكن، عمل على إقناع زوجك وأهله بأن انتقالك وزوجك إلى مسكن آخر قريب من منزل أهله فيه راحة للجميع، وتجنب لكثير من المشاكل العائلية، وإعانة للزوج على القيام بما أوجب الله عليه من بر والديه وحق زوجته، ومحل هذا إذا كان زوجك قادراً مادياً أن يوفر مسكناً آخر، أما إن كان عاجزاً فتحلي بالصبر وأبشري بحسن العاقبة، كما قال الله تعالى: وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ [الأنفال:46] ، وقال جل وعلا: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ [البقرة:155] ، وقال عز من قائل: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ [الزمر:10] .
وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر.، وقد قيل: الصبر مثل اسمه مر مذاقه ولكن عواقبه أحلى من العسل، ونسأل الله أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك وأن يهدي أم زوجك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(13/8025)
لا تمتنعي عن الفراش لزواجه بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تزوج زوجي علي امرأة أخرى بدون سبب مقنع وأنا لا أستطيع أن أتعامل معه كالسابق، وامتنعت عن الفراش وكذلك أصوم من دون علمه، فما حكم ذلك، أفيدوني أفادكم الله؟ وأرجو الاجابه في أسرع وقت ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أيتها الأخت الكريمة أن تقلعي عما تفعلينه لأنه محرم شرعاً ولا فائدة منه، بل قد يزيد الأمر توتراً وسوءاً، ولتفصيل الأمر انظري الفتوى رقم:
23496.
وما فعله زوجك من الزواج بأخرى أمر أباحه الله تعالى، فلا يحق لك الاعتراض عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1424(13/8026)
خيركم خيركم لأهله
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي ينفق علي الطعام والشراب والمسكن، ولا ينفق علي سوى ألف ريال يعطيها لي في العيد ولم يجامعني منذ سبعة أشهر، ولا يكلمني إلا للضرورة لأنه يريد أن أزوجه من أخرى وأرفض، مع قولي له أن يذهب هو للزواج في ضوء هذه الأمور ماهي حقوقه علي أمام الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج رباط وثيق وميثاق غليظ شرعه الله تعالى للزوجين لتتحقق به مقاصد عظيمة ومنها الاستقرار والسكن النفسي وإنما يتحقق ذلك بقيام كل من الزوجين بما عليه من حقوق، وقد سبق أن ذكرنا هذه الحقوق في الفتوى رقم: 27662.
ولا شك أن هذا الزوج قد أساء في تقصيره في المعاشرة الزوجية، وفي عدم تكليمه إياكِ في غالب الأوقات، وراجعي الفتوى رقم:
8935.
فنصيحتنا له بأن يتقي الله في ذلك، ونذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها ورواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ونصيحتنا لك بأن تصبري عليه وأن لا تقصري في ما عليك من حقوق تجاهه، ثم إن كان بإمكانك الذهاب معه لزواجه من تلك المرأة إذا كان لا يترتب عليك ضرر في ذلك، وكانت تلك المرأة على دين وخلق، فلا شك أن ذهابك معه أفضل، لما فيه من حل للمشكلة، ولك في هذا إن شاء الله الأجر العظيم من الرب الكريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(13/8027)
لا تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم خروج الزوجة بدون علم زوجها مع وجود خلاف بينهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذن منه، فإن الله عز وجل يقول عن المطلقة في الطلاق الرجعي وهي ما زالت في العدة.
: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1] .
ولحديث ابن عباس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع. أورده المنذري في الترغيب والترهيب وعزاه إلى الطبراني.
إلا أنه يستثنى من ذلك أن تخرج لعذر شرعي كالخروج إلى قضاء حوائجها المهمة وتعود بعد زمن قصير، لأن العرف يبين لنا رضا الزوج في مثل ذلك، وكالخروج لواجب عليها عند أكثر العلماء كالخروج للسؤال عن أمر دينها، أو للحج الواجب عليها، أو لزيارة والديها عند بعض أهل العلم.
وأما أن تخرج من البيت بغير إذن الزوج وليس لها عذر شرعي فلا يجوز، بل تكون امرأة ناشزا عاصية ليست لها نفقة عند أكثر أهل العلم، ومن الأعذار الشرعية عند بعض العلماء أن يكون زوجها ظالماً لها فيجوز لها الخروج إلى بيت أهلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(13/8028)
مجرد كون الرجل زوجا للمرأة موجب لطاعتها له
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يوجد مواصفات للرجل الذي يستحق أن تطيعه المرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد كون الرجل زوجاً للمرأة موجب لطاعتها له في المعروف حسب ما جاءت به نصوص الشرع الحكيم، وبهذا نعلم أنه ليس هنالك تحديد لأي الأزواج يطاع وأيهما لا يطاع ما دام ذلك في حدود المعروف، وليعلم أن الزوج سبيل للزوجة تلج من خلاله إلى الجنة كما في مسند أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1780، والفتوى رقم: 18814.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1424(13/8029)
النفقة وتوابعها واجبة على الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة ثانية أعمل في وظيفة محترمة ولي دخل معقول، لدي ابنة عمرها 9 أشهر، زوجي لا يتحمل من أعباء الحياة سوى مصاريف حضانة الطفلة، وأنا أتحمل الباقي من إيجار ومأكل وملبس ومستلزمات البيت والطفلة وغيرها من أمور المعايش، وهو دائما يخبرني أنه يعمل قدر استطاعته فهو لديه عمله ومصاريف بيته ومصاريفه الشخصية وهو يقسم أنه لا يتوفر لديه أموال بعد ذلك وبالتالي لا تكون مقصرا معي في أي شيء، هل هذا جائز وهل له العذر وهل أنا ملزمة بتحمل النفقات مع العلم بأني لا أفعل ذلك عن طيب خاطر وإنما مجبرة لتستمر الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الرجل أن ينفق على زوجته الممكنة من نفسها وأولادها منه، ولو كانت غنية لقوله صلى الله عليه وسلم مبيناً حق الزوجة: ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وقال في جواب من سأله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الترغيب.
كما يجب عليه العدل بينك وبين الزوجة الأولى، ويحرم عليه الميل إلى الأولى وإيثارها بالمال أو الوقت أو غير ذلك، لقوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ (النساء: من الآية129) ، قال السيوطي في تفسير هذه الآية فلا تميلوا بالقسم والنفقة.
وفي الحديث: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.
وبناء على هذا.. فإن النفقة وما يتعلق بها على الزوج ملزم بها شرعاً إن لم تكوني مسامحة له في تقصيره.
وبإمكانك أن تشهدي الشهود وترفعي أمره إلى المحاكم الشرعية لتنصفك منه.
وإن سامحته فهو أفضل، قال ابن قدامة في الشرح الكبير: وإن رضيت بالمقام معه مع عشرته وترك المطالبة جاز، لأن الحق لها، وتكون النفقة ديناً في ذمته.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:
8476 / 8497 / 19453 / 22155 / 31634
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(13/8030)
زوجته تصر على منع الحمل على الدوام
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد أن وضعت زوجتى خمسة أطفال طلبت مني وضع لولب (من وسائل تنظيم الأسرة) لفترة فوافقت وحددت لها مدة تزيله بعدها، وبعد انقضاء المدة رفضت إزالته وهددتني بترك المنزل إذا أصررت على ذلك، فما حكم الإسلام فى ذلك، وهل علي شيء إن تركتها مستمرة فى تركيبه حفاظا على الأسرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعظها وانصحها وبين لها حكم منع الحمل على الدوام، ويمكنك أن تعرض عليها الفتوى رقم:
4219.
فإن أصرت فلك أن تجبرها على ترك ذلك، فإن خشيت فساد الحال بينكما فلا حرج عليك أن تتركها وما فعلت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(13/8031)
متى يجوز للزوج أخذ شيء من مال زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ... وبعد:
سؤالي هو: هل يجوز للزوج الأخذ من مال الزوجة للإنفاق في عمل مشروع حتى إن كان بالإكراه..؟ وذلك للإعالة؟.. وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للزوج أخذ شيء من مال زوجته إلا بإذن منها ورضا، سواء كان ذلك في الإنفاق في أمور البيت أو الاتجار به أو غير ذلك، وقد مضى بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 4555، والفتوى رقم: 32280.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1424(13/8032)
اصبري واحتسبي الأجر عند الله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متزوجة منذ سنتين ونصف، ولدي طفلة واحدة، وأبلغ من العمر20سنة، مشكلتي هي مع زوجي، زوجي رجل طيب وملتزم بدينه، وهو مدرس تحفيظ قرآن، مشكلتي هي حياتي معه، فأنا أحبه حبالا يقدر حتى الشاعر عن وصفه، وأغار عليه من كل شيء، إذا جلس مع أهله أوطلابه من الكتاب، أيضا، لا أدري لماذا غيرتي شديدة جدا، لا أريده أن ينشغل عني، ولكنه كثير الانشغال وقليل الجلوس معي، إذا قلت له اجلس معي يقول في الجنة، الراحة في الجنة ولكن أنا متضايقة، ما عندي أحد من أقارب أزورهم، حتى أهلي في مدينة أخرى، فلهذا أنا أكون متضايقة وتعبانة نفسيا وجسديا، وزيادة ضيقي أَنَ ابنتي كبرت وكبر معها الفوضى والصراخ، لا تترك شيئا في المنزل إلا وخربته، وأكون في آخر اليل عند قدوم زوجي عصبية وباردة، وأستقبله بوجه عابس، لأنه تأخر عني ولا يحس بي، وأقول له لماذا مشغول دائما وأنا مكروبة؟ يقول: اصبري، لك الأجر، أفيدوني وأرشدوني ماذاأفعل؟ هل حقا لي الأجر والثواب؟ ماذا تنصحون أنتم وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن الطبيعي أن تغار المرأة على زوجها أو تحب أن يكون إلى جانبها دائما.
ولكن مشاكل الحياة وظروف العمل ربما أدت إلى ابتعاد الزوج عن زوجته بعض الوقت، فعلى الزوجة الصالحة أن تراعي ظروف زوجها وتعينه على القيام بعمله وتحمل مسؤولياته ولا سيما في هذه الأيام التي ازدادت فيها حاجة المسلم إلى زيادة عمله وتكثيف جهده لإنتاج أكثر، لا سيما في مجال الدعوة والتعليم.
فعليك أن تصبري احتسابا للأجر عند الله تعالى، ومما يعينك على ذلك استغلال وقت الفراغ عندك فيما يعود عليك بالنفع في دينك وفي دنياك، فالوقت نعمة عظيمة لمن استغلها.
وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. رواه البخاري وبإمكانك أن تضعي بالتعاون مع زوجك برنامجا لحفظ القرآن الكريم أو ما تيسر منه، أو حفظ بعض متون الحديث أو بعض المتون الفقهية في العبادات وفروض العين..
أو تضعين بالتعاون مع زوجك برنامجا لتعليم بعض الحرف اليدوية كالخياطة والتفصيل والنسيج..أو الطباعة أو بعض برامح الحاسوب (الكمبيوتر) المفيدة، فهذا أفيد لك من زيارة الآخرين والتحدث معهم، فربما أدى ذلك إلى كثرة القيل والقال أو التحدث فيما لا ينبغي.
وأما ابنتك، فيجب أن تكون مصدر سعادة لك وطمأنينة، خاصة إذا كبرت وأصبحت تتحرك أو تتكلم.
وخلاصة ما أنصحك به هو تقوى الله تعالى والعيش مع كتابه وتخصيص جزء من وقتك للقرآن الكريم والتأمل في معانيه.. وستسعدين وتطمئنين ولا شك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1424(13/8033)
إخفاء بعض الحقائق عن الزوج قد يكون متعينا
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي الكريم.....
تزوجت والحمد لله من شاب أكرمني الله به ولكن ضميري يعذبني معه لأنني أخفيت بعض الحقائق عنه
قبل أن أتزوج به وأحس دائما من تصرفاته معي بأنه ربما يكون قد عرفها أو سوف يعلم بها مما يجعلني أفكر
في مصارحته وأرتاح من هذا الضيق مهما كانت النتيجة، أرشدوني؟ جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ما أخفيت عن زوجك مما يجب ستره كالمعاصي أو المخالفات الشرعية التي صدرت منك سابقاً، فهذا لا يجوز لك الإخبار به لا للزوج ولا لغيره، لأن الإخبار به من المجاهرة المنهي عنها شرعاً، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ً ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه.
وبالإضافة إلى النهي الشرعي عنها الذي هو حق الله تعالى، فربما تؤدي إلى إيغار صدر زوجك عليك واستخفافه بك.
أما إذا كانت هذه الحقائق من الأمور العادية فلا مانع من إخباره بها، إذا كان إخباره يدعوه للثقة بك، أو تترتب عليه مصلحة لكما، وأما إذا كان لا تترتب على الإخبار بها مصلحة، أو يؤدي إلى عدم ثقته بك، فلا ينبغي لك إخباره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1424(13/8034)
سددي وقاربي ولا تحاولي قطع الصلة بين زوجك وبين أهله
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الرد سريعا على سؤالي رقم 75329 وذلك لأهميته جزاكم الله خيراً وهذا السؤال متعلق بإرسال زوجي كل أموالنا لأهله وأنا غاضبة من ذلك كثيراً ولا أدري ماذا أفعل بالرغم من عدم احتياج أهل زوجي للمال ولكنه مصمم على ذلك فأفيدوني أفادكم الله فأنا لا أريد أن أخسر زوجي ولكنه سيضطرني لذلك؟
والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهوني على نفسك -أيتها الأخت الكريمة- واعلمي أن طلب الطلاق من الزوج لغير عذر حرام، أخرج أصحاب السنن عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
واعلمي كذلك أن حق الزوج من أعظم الحقوق وطاعته من آكد الواجبات.... روى أحمد والنسائي والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها.، وأخرج الإمام أحمد في مسنده: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
وأخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة.
ثم اعلمي أن نشوز الزوجة ذنب كبير وجرم عظيم، وانظري تعريف النشوز في الفتوى رقم: 1103.
وبعد كل ذلك فاعلمي أن لكل مالك أن يتصرف في ملكه كما يريد، فإذا كانت الأموال المذكورة أو بعضها لك أنت، فليس لزوجك الحق في أن يتصرف في ملكك إلا برضاك، روى أبو حرة الرقاشي عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. أخرجه الإمام أحمد والبيهقي.
وإذا كانت أمواله هو، فإن له الحق في أن يفعل بها ما يريد، فسددي وقاربي ولا تحاولي قطع الصلة بين زوجك وبين أهله، وانظري الفتوى رقم: 19217.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(13/8035)
الزوجة أولى الناس بخير زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في الزوج الذي يقوم بمعايرة زوجته المريضة من خلال قوله بأنه صرف أموالاً كثيرة في علاج زوجته وتكرار ذلك باستمرار عند حدوث أي مشكلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم:
18627 حكم علاج الزوجة فلينظر فيها، ولكن رغم اتفاق الفقهاء على عدم وجوب تحمل الزوج تكاليف علاج زوجته إلا أنه من باب العشرة بالمعروف والإحسان والأخلاق أن يقوم الرجل بذلك، لأن فعل ذلك مع إنسان آخر محمود شرعاً، فكيف به مع الزوجة، إذ هي أولى الناس بخير زوجها من غيرها؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي عن عائشة وصححه الألباني.
وبناء على هذا.. فإن ما تحمله هذا الرجل في سبيل علاج زوجته هو فعل نرجو أن يثاب عليه من الله تعالى، وليعلم أنه بذلك يتاجر مع ربه سبحانه، وليحذر من إبطال هذا العمل العظيم بكثرة منِّه على زوجته المسكينة بما بذله لها من خدمات في سبيل علاجها، وذلك لأن الشرع حذر من المنِّ، وجعله من أعظم الذنوب ومن المحبطات للصدقات، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى [البقرة:264] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا منَّة، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1424(13/8036)
ليس من حق الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من حق الزوج أن يعرف كل شيء عن دخل المرأة، وفي أي شيء تصرف هذا الدخل؟ وهل من المفروض على المرأة أن تساهم بجزء من مالها في نفقات المنزل، فهل هذا فرض أم يكون بإرادتها هي فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمال الذي ملكته المرأة بعمل أو هبة أو إرث أو غير ذلك، لها التصرف التام فيه من بيع أو هبة أو غير ذلك بشرط أن تكون عاقلة بالغة رشيدة، ولا يحق للزوج أن يمنعها من ذلك ولا أن يعرف أين تنفق مالها، ولا يلزمها شيء من النفقة، بل نفقتها على زوجها مهما كانت ثرية، ولكن ينبغي للزوجين أن يتفهما وضعهما ويصلحا حالهما، ومن ذلك أن تُعْلِم المرأة زوجها بمصروف مالها إلا لحاجة كإخفاء صدقة هي أنفع لها ونحو ذلك، وأن تعين زوجها في مصاريف البيت بما تستطيع تبرعاً منها لا وجوبا عليها، فهذا مما يجلب المودة والألفة، وقد سبقت لنا عدة فتاوى في هذا الجانب منها الفتوى رقم:
19180، 2221، والفتوى رقم:، 1693. والفتوى رقم:.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1424(13/8037)
انقطاعه أربعة أشهر أو أكثر لا يقطع العصمة
[السُّؤَالُ]
ـ[انفصلت عن زوجي بعد حياة جحيمية دامت عشر سنوات، لكنه لم يطلقني شرعا، وهو لا ينفق علي ولا على أولاده منذ حوالي أربعة أشهر ولا يوجد أي علاقة زوجية بيننا، هل أكون في حكم المطلقة شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قد أمر الزوج أن يحسن معاشرة زوجته، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] ، ومن المعاشرة بالمعروف طيب الكلام وعدم الهجر في غير محله وأداء الحقوق المترتبة للزوجة، وهذه الحقوق بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سئل عنها فقال: تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد في المسند والنسائي.
كما أن على الزوجة أن تسعى في كل ما يؤدي إلى استمرار العلاقة الزوجية وتعامل الزوج المعاملة الحسنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه أحمد في المسند وأبو داود في سننه والبيهقي.
فالزوج تجب عليه نفقة زوجته إذا لم تكن ناشزاً كما تجب عليه نفقة أولاده القاصرين ومنع هذه النفقة معصية عظيمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود، ولمزيد من التفصيل في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 19453.
وعلى كل حال سواء أحسن الزوج إلى زوجته أو أساء فإن الزوجية تظل مستمرة حتى تطلق، أو تخالع المرأة، أو يحكم القاضي أو من يقوم مقامه بالتفريق بين الزوجين، وعليه فأنت الآن مازلت زوجة في عصمة ذلك الرجل، وانقطاعه أربعة أشهر أو أكثر لا يقطع العصمة، ولكن لك أن ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية لترغمه على أداء الحقوق الواجبة عليه لك أو تفرق بينكما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(13/8038)
خدمة والدي الزوج.. رؤية أخلاقية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على الزوجة خدمه والد زوجها ووالدته مع الأخذ بعين الاعتبار أن الزوجة لم تقم بخدمة والديها أو أي واحد من أهلها قبل زواجها وترى صعوبة في الخدمة وأقصد بالخدمة بأعمال المنزل من غسيل وطهو وتنظيف؟ مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب على الزوجة شرعاً خدمة والدي زوجها، ولكن ليس من المعاشرة بالمعروف للزوج أن يكون والداه موجودين في المنزل ثم لا تقوم الزوجه بخدمتهما من إعداد الطعام لهما أو غسل ثيابهما ونحو ذلك، وإذا كان الله عز وجل قد أمر بالإحسان إلى من لم تربطه بالإنسان إلا علاقة السفر العارضة بخدمته وقضاء مصالحه، كما قال الله تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً [النساء:36] .
والصاحب بالجنب هو الرفيق المسافر، أقول: إذا كان الأمر كذلك، فكيف بأبوي الزوج الذي أوجب الله طاعته وحث الشارع على حسن معاشرته وإرضائه.
لا شك أنهما أولى بالإحسان إليهما والرفق بهما وخصوصاً إذا لم يكن لديهما بنات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(13/8039)
التفاهم واحترام كل من الزوجين للآخر لا يدع مجالا للشقاق
[السُّؤَالُ]
ـ[معروف بأن الإسلام ربط خروج المرأة بإذن زوجها فهل يجب عليه أن يأتي بالأدلة والأسباب في حالة منعه إياها إذا أراد مرة أن يمنعها من الخروج؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحياة الزوجية تقوم في أكمل صورها على الود والتحابِّ والتفاهم بين الزوجين، واحترام كل منهما للآخر، وإنزاله المكان الذي أنزله فيه الشرع، فالمرأة تعلم أن الرجل قوَّام عليها؛ كما قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء:34] ، فتقوم بموجبات هذه القوامة من الطاعة له في المعروف وعدم الخروج من بيته إلا بإذنه.... ألخ.
والزوج يحسن إلى زوجته ويعاشرها بالمعروف، ومن عشرتها بالمعروف إكرامها واحترام شخصيتها وإنسانيتها واللطف معها في القول، وفي هذا الإطار ينبغي للزوج أن يبين لزوجته أسباب منعه إياها من الخروج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(13/8040)
كيفية التعامل مع الزوج إذا كان يشرب الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ماذا تفعل الزوجة إذا كان زوجها يشرب الخمر ويمشي مع امرأة أخرى ولم يؤد الحقوق الزوجية المفروضة عليه، هل تطلب الطلاق أو تفسخ العقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق الكلام عن التعامل مع الزو ج الذي يشرب الخمر، وذلك في الفتوى رقم: 9107 وتقدم الكلام عن التعامل مع الزوج الذي له علاقة محرمة مع امرأة أخرى وذلك في الفتوى رقم: 4489 وتقدم الكلام عن التعامل مع الزوج الذي لا يؤدي الحقوق الزوجية وذلك في الفتوى رقم: 5381 أما عن طلب الطلاق والفسخ، فإن فسق الزوج أو إضراره بالزوجة يبيح لها رفع الأمر للحاكم لأجل الطلاق إن أرادت ذلك، أما فسخ العقد فإن كان المقصود إلغاء العقد من قبل الحاكم، فإن هذا لا يكون إلا بوجود عيب معلوم في الزوج لم يبينه قبل العقد، ولمعرفة العيوب التي يفسخ بها العقد راجعي الفتوى رقم: 25637 والفتوى رقم: 19935 والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1424(13/8041)
من الطرق النافعة في تحقيق التفاهم بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تزوجت من فتاة وهي قريبة لي وكانت في فترة عقد القران قبل الزفاف لا تطيعني كثيراً ولكني صبرت عليها أملاً في إصلاحها بعد الزواج ولكن بعد الزواج ظل الأمر كما هو فهي تعتبر نفسها نداً لي ولكني أصبر فماذا أفعل معها فأنا أشعر أنني أفتقد التفاهم معها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على صبرك، ونرشدك إلى فعل ما يلي:
- الإحسان إليها بهدية ونحوها مما تأسر به قلبها، فإن النفوس أسيرة الإحسان.
- أن تعطيها من الأشرطة النافعة والمحاضرات والكتب ما فيه بيان حقوق الزوج على زوجته.
- أن تتخذ معها الأساليب التي أرشدنا إليها القرآن، والتي سبق أن ذكرناها في الفتاوى التالية: 2589، 3738، 5291، 6939.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1424(13/8042)
ينبغي على الزوجة أن تحسن عشرة زوجها لعظم حقه عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوجة التي تفضل كرامة ومصلحة أهلها علي زوجها بحجة أن هذا يعتبر من بر الوالدين بالنسبة لها، مع أن الزوج لا يحاول أن يقترب من أهلها في أي شيء ولكن هي تحاول دائما أن تقربه منهم حتى لو كان على حساب كرامته، وإذا قام الزوج بتطليقها فهل عليه ذنب في ذلك مع وجود أولاد، لأن الموضوع أصبح يمس الكرامة الشخصية، وعندما يبدأ بينهم الشجار فهي سريعة الغضب والخطأ في حق زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على الزوجة أن تحسن عشرة زوجها لعظم حقه عليها، قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ [النساء:34] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه أبو داود والترمذي.
وحق الزوج على زوجته أعظم من حق والديها عليها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقاً على المرأة قال زوجها.... رواه النسائي في الكبرى والحاكم في مستدركه.
فلا يجوز للزوجة أن تقدم حق والديها على حق زوجها عند التعارض، وتقديم حقهما حينئذ ليس من البر بهما لأنه معصية لله، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها فأيهما أفضل برها لوالديها أو مطاوعة زوجها، فأجاب: الحمدُ لله رب العالمين، المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب، قال الله تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك.
واعلم أنه ينبغي للزوج أن يحسن إلى أهل زوجته لأن ذلك من إحسان عشرته لزوجته، وقد قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة: من الآية228] ، ولذا فإننا ننصح هذا الزوج بأن يعامل أهل زوجته معاملة حسنة، وأن يعفو عما يقع منهم من الهفوات أو منها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. رواه مسلم.
وننصحه كذلك بأن يدفع بالتي هي أحسن، كما قال الله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ [المؤمنون:96] .
وقال جل وعلا: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [فصلت:34] .
ولا يتعجل بالطلاق، ما دام يوجد للمشكلة حل إذ المفاسد المترتبة على وقوع الطلاق من غير حاجة أكثر من أن تحصى لاسيما عند وجود الأولاد.
وننصح الزوجة بأن تعرف حق زوجها وأن تحسن عشرته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6939، 29957، 9218، 31962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1424(13/8043)
هل تمنعه من نفسها إذا لم يكفر عن الجماع في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا رفض الزوج صيام شهرين كفارة عن مجامعة زوجته في صباح يوم رمضان فهل يجوز للزوجة أن تمنع زوجها من لمسها حتى يخضع لأمر الله ويصوم شهرين كفارة أم لا يحق لها أن تمنعه عنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجماع في نهار رمضان ذنب عظيم، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله، ويقضي ذلك اليوم، ويمسك بقية يومه، ويكفر الكفارة المذكورة في الفتوى رقم: 1113.
فإن لم يكفر فإنه على خطر، ولكن ذلك لا يبيح لزوجته أن تمنعه من نفسها، وعليها أن تنصحه وتذكره بالله واليوم الآخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1424(13/8044)
نصيحة لمن يهين زوجته أمام أبنائها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يهينني بالكلام أمام أبنائي ومنهم من بلغ 17 و16 سنة وأنا أشعر بألم نفسي من ذلك، أرجو توجيه النصح له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوج لزوجته أن يحسن معاشرتها ويعاملها بالمعروف، ويعمل كل ما في وسعه من أجل تأليف قلبها لما في ذلك من دواعي بقاء الزوجية بينهما، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19] .
فعلى هذا الزوج أن يتقي الله تعالى ويترك ما هو عليه من الأذى لزوجته، ويعلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن لطفه ومعاشرته لأهله وحثه على ذلك في كثير من الأحاديث الصحيحة: فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند.
وكان صلى الله عليه وسلم يتلطف مع نسائه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك. رواه أحمد وأبو داود.
وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه الإمام أحمد والنسائي.
وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خُلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. متفق عليه.
وعلى الزوجة أن تجتهتد في الدعاء لزوجها وتصبر على ما تلقاه من الأذى، فإن الله تعالى سيجعل لها مخرجاً حسناً من ذلك.
قال تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ [يوسف:90] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1424(13/8045)
لا يحل للزوج من مال زوجته إلا ما طابت به نفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة عندي ولدان ولا أملك شغالة في نهاية كل شهر يطالبني زوجي بإحضار المرتب كله وإلا تخاصم معي ويهددني دائما بالطلاق إن لم أنفذ طلبه وهو في الحقيقة لا يصرفه في الحرام لكنني امرأة وربة بيت وأريد أن أصرف قسطاً من أموالي في شراء أغراض البيت وأغراض أولادي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا التصرف الذي يمارسه زوجك معك لا يجوز، فإنه لا يحلُّ له من مالك إلا ما طابت به نفسك، كما قال الله تعالى عن مال الزوجة.. مهراً كان أو مرتباً أو غير ذلك: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [النساء:4] .
والآية الكريمة علقت جواز أخذ مال الزوجة على أن يكون بطيب النفس وهو أبلغ من مجرد الإذن، فإن المرأة قد تتلفظ بالهبة والهدية ونحو ذلك بسبب ضغط الزوج عليها مع عدم رضاها بإعطائه، وعلم من هذا أن المعتبر في تحليل مال الزوجة إنما هو أن يكون بطيب النفس.
وفي الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع المشهورة: " ... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه".
فعلى هذا الزوج أن يعلم أنه بفعله هذا إنما يأكل الحرام ويظلم زوجته ويعتدي على حقها، وأن نفقة الزوجة والأولاد واجبة عليه لا على زوجته إلا أن ترضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(13/8046)
الإحسان للزوج قربة إلى الله، وحسن عشرة مع الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة العاملة أن تصرف في راتبها بكل ما يحقق لها السعادة -ضمن حدود الشرع طبعاً- دون أن تساعد زوجها على الرغم من أن زوجها يعاني من نقص في الأمور المالية وهل يحق لزوجها أن يغير معاملته معها لهذا السبب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل هو جواز تصرف المرأة في مالها في حدود ما أباحه الشرع، ولا يلزمها الإنفاق على زوجها، بل الواجب إنفاق زوجها عليها ولو كانت موسرة.
ولكن إنفاقها على زوجها وأولادها على سبيل الصدقة لا شك أنه من أفضل ما تتقرب به إلى الله تعالى، فقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة. وهو حديث صحيح.
وإضافة إلى كون ذلك تتحقق به القربة إلى الله، فإن المرأة تكسب به ود الزوج، وحسن العشرة، واستقرار الأسرة، وهذه من أعظم مقاصد الشرع، وأما أن يؤثر امتناع الزوجة عن الإنفاق على معاملة زوجها لها فهذا مما لا ينبغي أن يكون بينهما، ولعل خير سبيل لتجاوز مثل هذه الأمور هو التفاهم، والاحترام المتبادل بين الطرفين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12162، والفتوى رقم: 4555.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(13/8047)
التعاون بين الزوجين في الأمور المالية وغيرها من حسن المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجي موظفان ودخلنا يضاف سوياً وبعد مدة طلبت منه عندما زاد مرتبه أن أدخر جزءاً لي ولابني للزمن لكنه عارض بشدة وقال أنا أيضاً سأدخر ولم يتفهم الموقف ما رأي الدين الصحيح؟
ملحوظة: أنا أرفض تماماً الادخار دون علمه وشكراً.
أرجو سرعة الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن راتب الزوجة وجميع ممتلكاتها ملك خاص بها، ولا يجوز للزوج أخذ شيء من مالها إلا برضاها وطيب نفسها.
والزوجة لا تتحمل شرعاً شيئا من النفقات، بل المسؤولية المالية كلها من نفقة وكسوة وسكنى ... هي من مسؤولية الزوج وحده مهما كان غنى زوجته وكثرة مالها، ومع ذلك فلا شك أن مساعدة الزوج في هذه الأمور والتعاون بين الزوجين في الأمور المالية وغيرها من أهم ما يوثق عرى الألفة والمحبة واستمرار الحياة الزوجية بينهما دون مشاكل.
وعلى هذا، فننصح السائلة الكريمة بأن تتفاهم مع زوجها في هذه الأمور فذلك من باب حسن المعاشرة، وإن كانت الشريعة أعطتها حق التصرف في مالها كيف شاءت، فإن الله تعالى يقول: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:237] .
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 4556.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(13/8048)
من لا تحسن التصرف بمالها هل يمنعها زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تعمل معي بنفس العيادة ونحن طبيبان أهلها لهم مشاكل مادية متنوعة أبوها له قضية بالبنك الذي كان يعمل به ولها 5 إخوة أولاد الكبير طبيب بأمريكا والثاني مهندس بمصر والثالث حاولت مساعدته بعمل فأخسرني ربع مليون جنيه ثم سرق كثيرا بعدي وهرب المشكلة أن الأب رجل مهمل وبالرغم من المال الذي يساعده به أولاده لكنه يطمع في أموال زوجتي ولقد سبق لها مساعدتهم وهم في أشد المحن بما يزيد عن 30000 جنيه لو تركت الأموال في يد زوجتي سينصبون عليها أنا أشتري لها أراضي باسمها ولا أبخل عليها بأي شيء تحتاجه من مالي الخاص هل أنا آثم لعدم تركها تتصرف في أموالها حتى لو كانت لن تحسن التصرف أو لا تستطيع التصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يستحسن للزوجين أن يبنيا حياتهما على التشاور والتعاون في أمورهما الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، لقوله تعالى في وصف المؤمنين: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ [الشورى:38] .
ولكن ينبغي أن يعلم أن للمرأة حق التصرف المطلق في مالها، وأنها يجب عليها بر والديها والإنفاق عليهما إذا كانا محتاجين، ولكن لا مانع من أن تودع مالها لزوجها، وأن تكل إليه استثماره وتنميته، وأن ينصحها في تصرفاتها من غير جبر، وترجى مطالعة الفتاوى التالية أرقامها للاستزادة في الموضوع: 9961، 22617، 29342، 1249.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1424(13/8049)
الخادمة بين رغبة الزوجة ومعارضة الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متزوجة حديثاً وموظفة، هل يحق لي أن أجلب خادمة لمساعدتي في شؤون المنزل على حسابي الخاص، على الرغم من عدم موافقة زوجي على ذلك لأنه لا يحب الخادمات بشكل عام أو لأية أسباب أخرى؟ وهل يحق لي أن أشتري سيارة على حسابي دون موافقة زوجي على ذلك بحجة أن الوضع المادي لنا لا يسمح لي بشراء سيارة على حسابي أو لأية أسباب أخرى؟ أرجو الإجابة بدقة من فضلكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أن تستقدم المرأة خادمة، أو أن تشتري سيارة من مالها الخاص، لأن حريتها في التصرفات المالية ثابتة لها إن كانت بالغة رشيدة، وليس للزوج أن يحجر على زوجته في تصرفاتها المالية، ما لم تخالف الشرع، وراجعي في هذا الفتوى رقم:
8603، لكن لا بد من التنبيه هنا على مسألتين:
الأولى: أن استقدام الخادمة له شروط، كما أن له محاذير تجب مراعاتها، ويمكنك معرفة ذلك بالاطلاع على الفتوى رقم: 19877، والفتوى رقم: 1962.
علماً بأننا نرجح الاستغناء عن الخادمة تفادياً للضرر، وحرصاً على مصلحة الزوج والأبناء، فإن الخادمة حينما تتولى تربية الأبناء يحصل لهم من الضرر ما لا يُحصى، كما أن الزوجة تعتمد عليها غالباً في أعمال البيت، مما يفقد الحياة الزوجية رونقها وأنسها الذي يترعرع تحت قيام الزوجة بواجباتها، بما يقوي رغبة الزوج فيها، قال الله تعالى: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً [الروم:21] .
الثانية: أن دخول الخادمة أو غيرها إلى البيت دون إذن الزوج لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم:..... فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وقد مضى بيان حق الزوج على زوجته في الطاعة ونحوها، في الفتوى رقم: 19419.
ومع هذا فإننا نوصي الزوج ألا يتعنت، وأن يُراعي حاجة زوجته مع اتقاء الإثم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، يختار أيسر الأمور ما لم يكن إثماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1424(13/8050)
غياب الزوج.. الأحوال.. والأحكام المترتبة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجني وسافر ولم يفتح لي بيتاً ولا ينفق علي ولا يتصل بي والمحكمة رفضت دعوى الطلاق لأن غيبته يجب أن لا تكون أقل من السنة ولو بيوم واحد ورغم أن ضرري نفسيا واجتماعيا ودينيا كبير.. فأرشدوني كيف أصون نفسي الثائرة وأعالج مشكلتي اجتماعيا ودينيا ونفسيا والتي عجز الشرع عن حلها؟؟ ألا يوجد حل شرعي لمشكلتي؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشريعة الإسلامية أحاطت الأسرة بجملة أحكام وحافظت عليها من الانهيار بسياج من التعليمات التي لو طبقت لسعد الزوجان والأولاد والمجتمع من حولهم.
فإذا غاب الزوج عن زوجته فلا يخلو الأمر من حالتين:
1- أن يكون معلوم المكان ويمكن الاتصال به ... وفي هذه الحالة لا يمكن المرأة أن تطلق عليه حتى تقام عليه الحجة، بعدم النفقة، أو طول الغياب الذي لا ترضى به الزوجة، أو تطلب الفراق خشية الفتنة.
2- أن يكون مفقوداً ولا يعرف عنه خبر وقد اختلف أهل العلم في هذه الحالة اختلافاً كثيراً، ولعل الراجح من أقوالهم -إن شاء الله تعالى- أنها تنتظر أربع سنين فإذا انقضت هذه المدة ولم يأت اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، فإذا انتهت عدتها حكم لها بفراقه، ولها أن تتزوج من شاءت بعد ذلك، جاء مضمون ذلك عن عدة من الصحابة في مصنف ابن أبي شيبة، والمنتقى للباجي.
وعلى هذا.. فإن على هذه الزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي وستجد الحل المناسب لمشكلتها إن شاء الله تعالى.
كما ننبه هذا الزواج إلى أنه ينبغي له أن لا يتأخر في الغياب، عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، كما حكم بذلك عمر رضي الله عنه في من تغيب عن زوجته، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 12338، والفتوى رقم: 9035، والفتوى رقم: 10254.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(13/8051)
على المرأة القيام بحق زوجها وأبيها حسب قدرتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بعد كتب الكتاب (الزواج) من له الحق علي والدي حيث إني ما أزال أعيش معه مؤقتا؟ أم لزوجي الحق علي؟ ولمن أسمع كلامه منهما؟ وهل لزوجي حق المعاشرة الجنسية قبل الدخلة أم لا؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تم عقد الزواج فقد أصبحت المرأة زوجةً للعاقد عليها، وثبتت حقوقه عليها، ويجوز له منها ما يجوز لسائر الرجال من نسائهم، إلا إذا كان هناك شرط أو جرى عرف على عدم الدخول على المرأة إلا بعد الزفاف، فلا تجوز مخالفته، لما في ذلك من المفسدة ودواعي الشقاق، وقد فصل هذا في عدة فتاوى منها فتوى رقم: 3561، والفتوى رقم: 14360.
وعلى المرأة القيام بحق زوجها وأبيها حسب قدرتها لأن حق كل واحد منهما ثابت عليها، وإذا تعارضت حقوقهما قدم حق الزوج إلا في مسألة الدخول كما سبق بيانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1424(13/8052)
الوسائل الشرعية لعلاج المشاكل الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
تزوجت منذ 6 سنوات ولي بنتان فؤجئت منذ ليلة الزفاف بسوء معاملة زوجي إياي في ما يتعلق بالجنس، فهو لا يحاول إرضائي أو إمتاعي، بل إنه لم يسمعني يوما كلمة عذبة، ولا ينفق على ابنتيه بعلة ما أجنيه من عملي والإنفاق أمر مقدور عليه، لكن ما لم احتمله هو سوء معاملته لي في الجماع وفي الحياة اليومية (كالخادمة) وأصبحت مهددة بانهيار عصبي، أرجوكم انصحوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا الوسائل الشرعية لعلاج المشاكل الزوجية في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1217، 5291، 2050.
ونشير عليكِ بأن تستعيني بالله تعالى ثم بأهل الخير والصلاح في نصيحة زوجك وتذكيره بالله والوقوف بين يديه فكما أن له عليك حقوقاً، فلكِ أيضاً عليه حقوق والله سائله عنها.
ونوصيك بالتحمل والصبر والتجاوز عن الهفوات لعظم حق الزوج على زوجته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وأبو داود.
وما تشتكين من عدم إمتاعك حال الجماع، فلا بأس أن تصارحيه بذلك بلطف مع تلمس الوسائل التي ترغبه فيك من أخذ الزينة والتجمل، والبعد عما ينفره منك من هيئة أو مظهر أو خلق ونحو ذلك.
واعلمي أن إحسان صلتكما بالله له أعظم الأثر في إضفاء السعادة على حياتكما الزوجية، كما قال الله تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [النحل:97] .
فاحرصي على طاعة الله، وحثي زوجك على ذلك، وأبشري بحسن العاقبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(13/8053)
مدى حق الزوجة التصرف في مالها
[السُّؤَالُ]
ـ[تصرف الزوجة مالها الموروث عن أبيها في مشروع حلال ولكن لا يوافق عليه الزوج؟ علما بأنها سوف تقوم بالتمويل فقط لمشروع خدمي حلال وليست فيه أي شبهات؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للمرأة الحق في التصرف في مالها في حدود ما أباحه الشرع، ولا يشترط في ذلك إذن زوجها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1618.
وبناء على ذلك فلا مانع شرعاً من قيام هذه الزوجة بتمويل هذا المشروع، ما دام ذلك لا يترتب عليه الوقوع في محظور شرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(13/8054)
من خافت الوقوع في الخطيئة جراء غياب زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي مسافر مند سنة وهو يرفض أن يعيش معنا في مصر لأنه لا يريد أن يخسر إخوته لأن هناك مشاكل بينهم على الميراث مع العلم أنني عندي 38 سنة وفي أشدالحاجه إليه وأوضحت له ذلك ولكنه لا يستمع لي ولا لتوسلات أطفاله الثلاثة له بأن يبقى معهم ويصر على رأيه ويسبني ويتهمني بأني أريد التفرقة بينه وبين إخوته وإذا ذكرته بحقوقي وحقوق الأولاد نهرني، وأحس أنني لن أستطيع المقاومة أكثر من ذلك وعجزت عن كسر حدة الشهوة بالصيام وغيره وأحس أنني أقترب من الخطيئة، فماذا أفعل أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عنه رعيته.....
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام أحمد في المسند.
وعليه فنقول: إنه لا يجوز للزوج أن يطيل الغيبة عن زوجته وأولاده حتى يحصل لهم الضرر، فإن للأولاد حقا في الشفقة والتربية والرعاية والنفقة، وللزوجة حقوقها من معاشرتها والمحافظة على عفتها والنفقة عليها، فالتفريط في ذلك معصية عظيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. أخرجه النسائي في السنن الكبرى والحميدي في مسنده.
وكان من خلقه صلى الله عليه وسلم معاشرة أهله بالمعروف، وذكر أن مَنْ فعل ذلك يكون من أفضل أمته، حيث قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه.
فعليك أيتها السائلة إذا كنت تشعرين حقا بالضرر البين بحيث تخشين من الوقوع في الفاحشة، وأصبحت في حالة لا تستطيعين الصبر عليها، أن ترفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية حتى تنظر في مختلف حيثيات المسألة وتحكم بما هو صواب، وقبل ذلك نقترح عليك أن تطلعي زوجك ولو عبر البريد الإلكتروني على الفتوى رقم: 9035، والفتوى رقم: 10254، والفتوى رقم: 18777.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(13/8055)
حكم امتناع الزوجة عن المشاركة في نفقة البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة العاملة التي تشعر أن زوجها طامع في راتبها أن تترك العمل لهذا السبب ولأنها غير راغبة في مساعدة زوجها؟ إنما تريد أن يكون راتبها لمصاريفها الخاصة (بالحلال) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى فرض على الرجال النفقة والكسوة لزوجاتهم وأولادهم القُصّر ... فقال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً [النساء:34] .
وقال الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233] .
ولهذا أجمع أهل العلم على وجوب النفقة على الزوج، ولكن إذا كانت الزوجة ميسورة الحال وساعدت زوجها، وقامت بما تستطيع من النفقة فلا شك أن هذا أدعى إلى الألفة ولدوام المودة.
والحياة الزوجية مبناها على المودة والرحمة والتعاون، وليس للزوج أن يجبر الزوجة على دفع مصروفات البيت، ومالها ملك لها تتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، ولا يحل للزوج إلا بطيب نفسها، وقد سبق الكلام في هذا المعنى في الفتوى رقم: 483.
وأما تركها للعمل لمجرد الخوف من طمع زوجها في راتبها فهذا لا ينبغي، إلا إذا كان هناك مانع شرعي، أو مشقة تحصل لها بسبب العمل.
وإذا علمت الزوجة الموسرة أن عدم مساعدتها لزوجها سيؤدي إلى حدوث مشاكل، فإننا ننصحها بمساعدتها له من باب جلب المصلحة ودرء المفسدة، والله تعالى يقول: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:237] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(13/8056)
هل يجب على الأم الإنفاق على البيت حال إعسار الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا مر الزوج بأزمة مالية، فهل يجب على زوجته العاملة أن تنفق معه على البيت؟ وما حكم عدم إنفاقها على البيت ومساعدة زوجها في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نفقة الأولاد والزوجة واجبة على الرجل إن كان قادراً، ولا يجب على الزوجة الإنفاق ولو كانت غنية، قال الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233] .
والمولود له هنا الأب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
فجعل النفقة على الأب دونها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء كما يقول الإمام ابن قدامة، لكن إذا أعسر الزوج ولم يكن عنده ما ينفقه على زوجته وأولاده، أنفقت الأم على الأولاد إن كانت قادرة وترجع بالنفقة على الزوج إذا أيسر، جاء في فتح القدير: فإن كان للولد أم موسرة فنفقته عليها إلا أنها ترجع عليه -أي على الأب المعسر-، فإن لم ترجع بها عليه وطابت بها نفساً فهذا مما تؤجر عليه، وهو من جميل الطباع وحميد الخصال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(13/8057)
أخذ الرجل من مال زوجته مرجعه العرف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في الزوج الذي يأخذ مال زوجته وذهبها في وقت العسر ويرفض أن يرده لها وقت اليسر وينفق ماله في أشياء ليس لها داعٍ ويشتري أشياء ليس لها لزوم لإخوته الرجال والنساء المتزوجين جميعا والذين لا يحتاجون لها وهم أحسن حالا منه؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلا بإذن منها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 4555.
وكل ما أخذه منها على وجه القرض فإنه يجب عله رده متى ما تيسر له ذلك.
فعلى هذا.. فإن الواجب على هذا الزوج رد هذا المال إلى زوجته إن كان قد أخذه منها على وجه السلف، فإن دفعته إليه على سبيل التبرع فلا يلزمه رده.
وأما إنفاقه على أهله فإن تقدير ذلك يرجع إليه ما دام بالغاً عاقلاً رشيداً، ولعله يرى أن وراء ذلك من المصالح ما لا تعلم به الزوجة، إلا أنه لا بد أن يعلم أن ذلك لا يكون على وجه يؤدي إلى ضياع من يعول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(13/8058)
حكم امتناع الزوجة عن المعونة في مصروف البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا شعرت المرأة العاملة أن زوجها يريدها أن تساعده في مصروف البيت وأن عدم مساعدتها له سيؤدي إلى حدوث المشاكل بينهما فهل تأثم إذا لم تساعده؟ وما الحكم على الزوج في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى فرض على الرجال النفقة والكسوة لزوجاتهم وأولادهم القُصّر ... فقال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً [النساء:34] .
وقال الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233] .
ولهذا أجمع أهل العلم على وجوب النفقة على الزوج، ولكن إذا كانت الزوجة ميسورة الحال وساعدت زوجها، وقامت بما تستطيع من النفقة فلا شك أن هذا أدعى إلى الألفة ولدوام المودة.
والحياة الزوجية مبناها على المودة والرحمة والتعاون، وليس للزوج أن يجبر الزوجة على دفع مصروفات البيت، ومالها ملك لها تتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، ولا يحل للزوج إلا بطيب نفسها، وقد سبق الكلام في هذا المعنى في الفتوى رقم: 483.
وأما تركها للعمل لمجرد الخوف من طمع زوجها في راتبها فهذا لا ينبغي، إلا إذا كان هناك مانع شرعي، أو مشقة تحصل لها بسبب العمل.
وإذا علمت الزوجة الموسرة أن عدم مساعدتها لزوجها سيؤدي إلى حدوث مشاكل، فإننا ننصحها بمساعدتها له من باب جلب المصلحة ودرء المفسدة، والله تعالى يقول: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:237] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(13/8059)
يجب عليك أن تستحلي زوجك الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[بكل أسف لا أجد مساحة كافية لشرح مشكلتي بوضوح غير أني امرأة سعودية آذانى زوجى طويلا في مشاعري وهجرنى كثيرا لدينا ثلاثة أطفال عشت في منزل والدي أكثر مما عشت مع زوجي طلقني مرتين ووعدني منذ زمن أن يطلقني وسمح لي بدخول النت والتعرف على رجل غيره وقال إنه سيطلقني لأتزوج الرجل وأنه متفهم مشاعري ولكنه عاد ونفى كل وعوده حاولت السعي للخلع رفضه ذهبت للقاضي قال لي لا تنطبق عليك شروط الخلع فأقسمت كاذبة لأنجي نفسي من الوقوع في فحشاء باتت مؤكدة بين ظلم زوجي لي وحبي لآخر والآن أشعر بتأنيب الضمير وأرجو أن أجد كفارة لأبدأ حياة جديدة في الحلال..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما فعلتِه من التعرف على رجل غير زوجِك خيانة وفحش، يجب عليك أن تتوبي منه، وذلك بالإقلاع عنه والندم على ما سبق منه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً، فالعلاقة بين الرجل والمرأة إذا قامت على غير عماد الشرع فهي محرمة آثمة، لما فيها من خرق حدود الله، وهتك عورات الخلق، فإذا كانت المرأة التي أقيمت معها العلاقة متزوجة كان ذلك أشد إثماً وأعظم جرماً، وراجعي الفتاوى التالية: 21807 23243 18074
والزوج الذي سمح لك بمثل هذه العلاقة داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. رواه أحمد، ولتراجعي في ذلك الفتوى رقم: 18247 ورقم:
23775
ولتعلمي أنك بطلبك الخلع قد وقعت في عدة محاذير:
الأول: طلب الفراق من زوج أثبت القاضي أنه يليق بأن يكون زوجاً لك مع تمسكه بك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن طلب الفراق بلا مسوغ، فقال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.
الثاني: الحلف على أمر أنت كاذبة فيه بيقين، مع تعمدك لذلك، وهي اليمين الغموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري.
الثالث: الجناية على نفسك وزوجك وأولادك، ثم الوقوع في خطأ آخر هو أعظم من كل هذا، ألا وهو الخروج من عصمة رجل بغير رضاه إلى عصمة رجل آخر، وكل ذلك بالحلف الكاذب، الذي قضى القاضي به، لأنه يأخذ بالظواهر، ويكل إلى الله البواطن، وفي الحديث: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه البخاري.
وهذا الحديث يدل على أمرين:
الأول: أن ما بني على قضاء القاضي وكان الباطن خلافه لا يحل لصاحبه.
الثاني: أن ما بني عليه بعد ذلك باطل، قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم أن حكم الحاكم لا يحل الباطن، ولا يحل حراماً فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال، ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما، وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال، فقال يحل نكاح المذكورة، وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإجماع من قبله، ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها، وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. انتهى.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري -وهو شافعي- في أسنى المطالب: ينقض حكم القاضي الصادر منه في ما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره، فإن ترتب على أصل كاذب ظاهراً لا باطناً فلا يحل حراماً ولا عكسه، فلو حكم بشهادة زور بظاهري العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطناً، سواء المال والنكاح وغيرهما. انتهى.
وبهذا يتبين أنه لا يجوز للأخت السائلة الزواج حتى تستحل زوجها الأول، فإن أذن لها ورضي بذلك جاز لها الزواج من غيره، وإن لم يأذن لها، فلا حق لها في الزواج حتى يرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1424(13/8060)
الترغيب في إيناس الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل زوجتي هي أحق الناس بمصاحبتي لها وأن أمضي وقتي معها؟ وهل إذا كان لي وقت فراغ الأولى أن أمضيه مع زوجتي؟ وهل إذا لم تكن لي حاجة دينية أو دنيوية مباحة فالواجب علي أن أصاحب زوجتي وأؤانسها في البيت؟ وهل من الواجب علي اذا أردت التنزه والتجوال أن أصطحب زوجتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حث الإسلام الأزواج على معاملة زواجاتهم معاملة تنم عن الحب والإحسان والعطف، لأن كل ما يؤدي إلى توطيد العلاقة بين الزوجين ويحقق السعادة بينهما هو أمر مطلوب شرعاً يندرج تحت قول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] .
قال ابن كثير في تفسيره: أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحبون ذلك منهن، فافعلوا أنتم لهن مثله. انتهى.
وجاءت السنة تحث على الالتزام بهذا الأمر، وتبين أن خيار الناس هم خيارهم لنسائهم، أخرج الترمذي في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم.
وقال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي رواه ابن ماجه.
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع نسائه أمهات المؤمنين، كما قال ابن كثير: جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتطلف بهن ويوسعهم نفقة، ويضاحك نساءه، حتى أنه كان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم.
ومن هذا يعلم السائل أن أنسه لزوجته وإدخال السرور عليها بمقامه معها في أوقات فراغه هو مطلب شرعي، وكذا اصطحابها إلى أماكن خارج البيت، لكن بشرط توافر الضوابط الشرعية لخروج المرأة من الستر الكامل، وإخفاء الزينة، ونحو ذلك إذا كانت تمر بأجانب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1424(13/8061)
حقوق كل من الزوجين بعد العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي واجبات وحقوق كل من الزوج والزوجة في مرحلة ما قبل الدخلة وما حدود كل منهما؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا استوفى النكاح جميع شروطه فإن المرأة بمجرد ذلك تصير زوجة للرجل الذي عقد عليها، ولا يتوقف ذلك على إعلان النكاح وإشهاره، ويترتب على هذا النكاح المذكور كل الحقوق بين الزوجين من توارث وجواز خلوة واستمتاع وغير ذلك من الأمور، إلا أن الفقهاء ذكروا أن من حق المرأة الامتناع عن الوطء ما لم يدفع لها صداقها، قال الخرقي: وإن طالب الزوج بالدخول، وقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي، كان ذلك لها، ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:
2940
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(13/8062)
الخروج من المنزل بين معارضة الزوجة ورغبة الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي دائم الخروج من المنزل إلى القهوة وأنا لا أرضى بذلك ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أمر بمعاشرة الزوجة بالمعروف حيث قال: وعاشروهن بالمعروف [النساء:19] .
وعليه؛ فينبغي لهذا الرجل عدم الإضرار بزوجته عن طريق الإكثار من الخروج عنها، إذا كان يترتب عليه ضياع حق من حقوقها في المعاشرة، أو يخشى ضياعها أو تعرضها لخطر أو شعورها بالوحشة الشديدة.
لكن الزوج لا حرج عليه في الخروج لحاجته أو للترويح عن نفسه إذا احتاج لذلك، وعليه أن يحذر من تضييع وقته في الجلسات الطويلة التي قد يترتب عليها ضياع حق، أو التفريط في واجب، فإن وقت الإنسان هو عمره، وليعلم أنه سيحاسب على كل لحظة من وقته.
ومن جهة أخرى فعلى الزوجة عدم الغيرة على زوجها إذا كان خروجه في غير ريبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عز وجل، فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة. رواه النسائي والدارمي في السنن وحسنه الألباني.
ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم:
3738 والفتوى رقم: 3655
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(13/8063)
حسن العشرة مطلوبة من الطرفين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في سورة الهمزة توعد الله تعالي للهمزة واللمزة بسوءالعاقبة لمعاملتهم المسلمين باحتقار والازدراء والتقليل من شأنهم بسوء القول أو الفعل. السؤال هنا هل ينطبق هذا على الزوج عندما يعامل الزوجة بهذه المعاملة أمام الأولاد بالتقليل من شأنها وتحقيرها سواء بالقول أو بالفعل أو بالنظر والتقليل من أهميتها ومحاولة استفزازها ومضايقتها بمثل هذا الأسلوب والمعاملة حيث نجد بعض الأزواج يفعلون ذلك أم هو معفي من عقاب الله بحكم أنه الزوج وله الهيمنة المطلقة؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله شرع الزواج ليسكن كل من الطرفين إلى الآخر ولتحل المودة والرحمة بينهما قال سبحانه: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21] .
وقد أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم كلاً من الطرفين أن يحسن إلى الآخر ويعاشره بالمعروف، وأن يؤدي كل طرف الحقوق التي عليه، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5381، 2589، 3698.
فحاولي أن تطلعي زوجك عليها، وإذا قصّر أي من الطرفين في الحقوق أو أساء المعاملة، فإنه لا يعفى من العقوبة والسؤال بين يدي الله سواء كان الرجل أو المرأة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(13/8064)
عليك أن تأخذ زوجتك أولا باللين واللطف
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ 5 شهور وقد هداني الله ولكن مشكلتي هي أن حجاب زوجتي هو عبارة عن غطاء للشعر والجسد وينقصه الوجه وشيء من الفضفضة وأحاول معها بشدة وجهد أن يكتمل حجابها ولكن الأمور تسير ببطء للجهل والعادات التي قد تغلبت على الدين دلوني بالله كيف أتصرف حيث إنني في فتنة أن زوجتي تفعل كل شيء وهي مطيعة في كل شيء وتتحملني كثيراً وعندما أثور لمثل هذه الأشياء تنتابها نوبة عصبية ويغمى عليها وقد كانت مريضة بمرض نفسي منذ سنوات ولكنها تحسنت الآن إني أخاف من الدياثة؟
أفتوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على حرصك على اجتهادك في إقناع زوجتك بالالتزام بالحجاب كاملاً، ولا شك أن هذا محمود، ونرجو لك من الله الأجرعليه.
ثم اعلم أنه ينبغي لك أن تأخذ زوجتك أولاً باللين واللطف حتى تقنعها بضرورة تغطية وجهها، وتبين لها حرمة السفور والوعيد الذي ينتظر السافرات، فإذا اتخذت معها هذه الطريقة وصبرت عليها، ولم تستجب إلى ما طلبت منها، فإنها تعد ناشزاً.
وراجع للتعامل معها الفتوى رقم: 1225.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(13/8065)
يحق للزوجة الثانية التنازل عن بعض حقوقها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق تزوج خادمة وتركها تعمل خادمة كماهي دون علم زوجته أم عياله وعند سؤالي له أين العدل بين زوجاتك قال الزوجة الثانية موافقة ولا إثم في ذلك هل هذا الكلام صحيح؟ جزاكم الله خيراً ونفع بكم المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تنازلت الزوجة الثانية عن بعض حقوقها، ورضيت بأن تعمل خادمة لدى الزوجة الأولى أو غيرها فلا حرج في ذلك، إذا كان عملها مضبوطاً بالضوابط الشرعية لعمل المرأة، وقد بينا تلك الضوابط في الفتوى رقم 3859 والفتوى رقم 5181
علماً بأن الزواج لا بد له من شروط لكي يكون صحيحاً، فلا بد من وجود ولي ومهر وشاهدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1424(13/8066)
معرفة سبب مرض ولده حق للزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا متزوج ولي طفل صغير عمره حوالي 10 شهور هل يجوز لزوجتي أن تكذب عليّ في أسباب مرض ابني ولا تعلمني حقيقة سبب مرضه بحجة أن هناك مشاكل بيننا وكما تتوهم هي بأنني أريد أن أتهمها بالإهمال في الطفل فقد أصيب بانسداد معوي أدى إلى إجراء عمليتين له وعمره حوالي 6 شهور وقطع أربع سم من أمعائه وحتى الآن لا تريد زوجتي إخباري بتفاصيل مرضه منذ البداية بهذه الحجة حيث أنني أعمل خارج مصر وهي تقيم بالقاهرة مع أهلها فهل حذف جزء من الحقيقة لإيهام الزوج بشيء آخر وذكر جزء آخر من الحقيقة لكنه يضلل ولا يصل لحقيقة الموضوع أمر يبيحه الدين والإسلام؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية تقوم أساساً على الصراحة والوضوح، والواجب على كل من الزوجين أن يراعي الآخر في هذا الجانب خصوصاً وبقية الجوانب عموماً، وإن من حق الزوج أن يعرف ما يدور في بيته وما يدخل فيه وما يخرج منه، إلا ما جرت العادة بجواز إخفائه، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 14445.
ومعرفة سبب مرض ولده حق له، ليتحاشاه في المستقبل، وليقدم النصح لأمه إن كانت أهملت فيه، وليبحث عن وسيلة تحفظ حياة ولده إن كان من الأم نوع تقصير، لكن إذا وجدت الأم أن إخباره سيتسبب في مشلكة كبيرة بينها وبين زوجها، فلا يجب عليها حينئذ إخباره بذلك تفادياً للضرر المتوقع، وحرصاً على دوام الحياة الزوجية على نسق سليم، وصورة مشرقة.
وعلى الزوج أن يصدق زوجته في ما تخبره به، لأن الأصل في المسلم الصدق والعدالة، وأولى الناس بحسن الظن هي الزوجة بالنسبة لزوجها والزوج بالنسبة لزوجته، ولا تستقيم الحياة الزوجية إلا بالتسامح والتغاضي عن الهفوات، وإننا لنوصي الزوجة بحسن رعاية أبنائها فهي مسؤولة عنهم بين يدي الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم:.... والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها..... رواه البخاري.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 17322.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1424(13/8067)
على الزوجة أن تتودد لزوجها وألا تظهر له نفورها منه
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أني أشعر بعد فترة من زواجي أني لا أحب زوجي، هل أنا آثمة إن لم أتودد له؟ وإن طلبت منه أن لا يقرب مني أحيانا عندما أحس بالإرهاق؟ لأني أعمل وأرعي أولادي وهو لا يعمل ولا يصلي وغير متدين ولا يهتم كثيراً بالأولاد ومتطلباتهم وذو شخصية سلبية، مع العلم أني أطيعه وأحسن خدمته وأتكلم معه بأسلوب حسن، وأصرف على أولادي وبيتي من مالي من عملي تقديراً لظروفه، ولكنني لا أستطيع التحكم في مشاعري وهي تغلبني بالنفور منه في معظم الأحيان، حتى أني أتضرع إلى الله دائما أن يأخذ بيدي ليريحني منه ولكن دون علمه أرجو المساعدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمشاكل الزوجية غالباً تكون بسبب معصية الزوج أو الزوجة أو كليهما، فما حفظت رابطة الزوجية بمثل أن يحافظ الزوج والزوجة على طاعة الله، ولذا شرط الله تعالى في مراجعة الزوج لزوجته، ظنهما أن يقيما حدود الله في حياتهما، قال الله تعالى:.... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ [البقرة:230] .
وإقامة حدود الله تكون بقيام كل من الزوجين بما افترض الله عليه من حقوقه وحقوق خلقه، ومنها ما لكل واحد منهما على الآخر من حقوق، وهذا الزوج الذي لا يصلي يرتكب معصية عظيمة، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم.
فالذي ننصحك به هو أن تصلحي أولاً ما بينك وبين الله بالتوبة النصوح والتزام حدود الله، ثم تجتهدي في إصلاح هذا الزوج، وقد فصلنا طرفاً من آداب النصيحة في الفتوى رقم: 13288.
فإن تاب واستقام فالحمد لله وإلا فلا خير في البقاء معه، ومن أسباب إصلاحه التودد إليه وعدم إظهار النفور منه ولاسيما إذا دعاك إلى فراشه ولو كنت مرهقة، واعلمي أن جمهور أهل العلم لا يرون تكفير تارك الصلاة, وعلى هذا فهو زوج له حقوق الزوج على زوجته من توددها وإحسانها إليه بالمعروف وطاعته إذا دعاها إلى فراشه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه ابن ماجه.
ولكن إذا بلغ بك الإرهاق إلى حد تتضررين فيه بالجماع فلك أن تطلبي منه تأجيل ذلك حتى تستريحي، ويزول عنك الإرهاق.
واعلمي -وفقكِ الله- أنه ينبغي للزوج المسلم والزوجة المسلمة أن يتجنبا الطلاق ما أمكن، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 5291.
وإذا كنت تتضررين بعدم نفقته عليك وعلى أولاده فلك أن تراجعي المحاكم الشرعية المختصة للحكم بالتفريق بينكما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(13/8068)
أثاث الزوجية قد يكون حقا للزوج وقد يكون حقا للزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أنا رجل طلق زوجته وحدث بعض الخلافات معها، وقد قلت وسط الغضب اذهبي إلى بيت أهلك وخذي عفشك معك، وأنا كنت خارج المنزل فإذا بأبيها يأخذ كل عفش المنزل والذي تركه كسره، في هذه الحال هل يحق للزوجة أخذ جميع أثاث المنزل وتكسير الباقي، الرجاء إفتاؤنا بأسرع وقت ممكن وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قام الزوج بشراء جهاز منزله وقد دفع المهر لزوجته، فهذا الجهاز (الأثاث أو العفش) ملك له، لا حق للزوجة فيه ما لم يكن قد وهبه لها، وإذا كان الزوج لم يدفع مهراً وإنما قام بتجهيز البيت عوضاً عن المهر فهذا الجهاز ملك للزوجة لأنه يقوم مقام مهرها، وكذا الحال إذا كان قد اشتراه ووهبه لها، وإن كان الزوج والزوجة قد اشتركا في تجهيز البيت فما أتى به مما لم يكن في مقابل المهر يكون ملكاً له، وما أتت به أو كان مقابل مهرها أو جزء منه فهو ملك لها، وإذا تقرر هذا:
فإذا كانت الزوجة قد قامت بأخذ متاعها الذي تملكه فلا حرج في ذلك، وإن كانت قد أخذت ما هو للزوج فلا يجوز لها ذلك، كما لا يجوز أن يكسر هذا الأثاث سواء كان لها أم لا، لأنه لو كان لها فهو إتلاف وتضييع للمال منهي عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال.
وإذا كان هذا الأثاث المكسور ملكاً للزوج فهو عدوان على مال الغير، يضمنه المعتدي بمثله أو بقيمته.
وننصح الزوج بأن يقوم بمراجعة زوجته إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، وما فرح الشيطان بشيء فرحه بهدم الحياة الزوجية، قال صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئاً قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت رواه مسلم وننصح بمراجعة الفتوى رقم:
2589 والفتوى رقم: 22709
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(13/8069)
حكم كفالة يتيم من مال الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ليس لي مصدر دخل فهل لي أن أكفل يتيماً من مال زوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إن علمت رضاه أو أذن لها، ولها في ذلك الأجر هي وزوجها، لما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب. رواه البخاري.
ولحديث أبي أمامه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنفق المرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
ويستثنى من ذلك النزر اليسير من الطعام أو المال الذي جرى العرف بعدم منعها من التصرف فيه، فيجوز لها أن تتصدق به دون أن تستأذنه.
وأما كفالة اليتيم فيحتاج فيها إلى إذن الزوج ورضاه فإن أذن لها فلا شيء عليها، وإذا لم يأذن لها في ذلك فلا يجوز لها أن تتصرف في ماله إلا بإذنه.
وراجعي الفتوى رقم:
17365.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/8070)
يجوز للزوج أن يذهب بزوجته للعلاج النفسي
[السُّؤَالُ]
ـ[حيث إنني تزوجت من فتاة عمرها 28 عاماً وبعد الزواج شعرت أنها مريضة نفسيا واتهمتني أختها وهى طبيبة أطفال أني جلبت لها المرض النفسي بالرغم من أننا فى بداية زواجنا لم نمضي معا عدة شهور ووالدها فى كل مشكلة يقول لي إنه لا يستطيع أن يضغط عليها لأنه لو ضغط عليها ستموت لذلك هم جميعا يعاملونها كطفلة صغيرة وهي فعلا تتصرف بهذه الطريقة فيكف أعرف أبعاد حالتها خصوصا أنهم يرفضون أن أذهب بها لطبيب نفسي وهي أيضا ترفض ذلك.
هل يحق لي من الناحية الشرعية والقانونية أن أعرضها على طبيب نفسي لتحديد حالتها بالضبط هل هي مريضة فعلا أم لا؟
خصوصا أن بيننا طفلا عمره الآن شهور وهي ستكون مسئولة عن تربيته في الفترة القادمة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز شرعاً أن تذهب بزوجتك للعلاج ولكن ينبغي أن يكون ذلك بالرفق واللين، كما أن عليك أن تبين لأهلها أنك لا تسعى إلا من أجل المصلحة وعليهم أن يتعاونوا في هذا المجال.
وعليك أخي الكريم أن تتوجه إلى الله تعالى بالدعاء وتتضرع إليه وتصبر وتحتسب وتعلم أن كل شيء بقضاء من الله وقدر، وان تحرص كل الحرص على المعاشرة بالمعروف والمعاملة بالرفق فإن الرفق ما وضع في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه.
وننبه إلى أنه لا يجوز لهم أن يتهموك بما ذكرت وعليكم جميعاً أن تتعاونوا ويصفح كل منكم عن الآخر حتى تعيشوا في حياة سعيدة قوامها الألفة والمحبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(13/8071)
لا ينبغي أن تتحول المعصية لانهزام نفسي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أختصر وبدون مقدمات لقد ارتبطت بشخص سيء السلوك ولكني لم أكن أعرف وارتكبت فاحشة وتعتبر من الكبائر ولكني لم أكن أعرف أن عقابها هو الرجم ثم بعد ذلك رزقني الله بإنسان متدين على خلق حسن يعرف دينه جيداً ويشدني إلى طاعة الله وأنا أشعر ناحيته بالذنب وأشعر أنني لا أستحقه ودائما فى خلاف معه لأنني أشعر بذنب كبير لأنني أنا أول ارتباط له وأنا أخاف أن أقول له شيئاً ولكن أستغفر الله كل يوم وليلة ولا أقطع الصلاة أبداً فهل يقبل الله توبتي أنا نادمة والله أشد الندم وأخاف من عقاب الله لدرجة أنني كلما أتذكر خوفي من الله أبكي بدون انقطاع والله ليست خشية من النار ولكن خجلا من الفعلة التي فعلتها، هل يقبل الله توبتي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السائلة ذكرت أنها ارتكبت فاحشة من كبائر الذنوب.. وعليها حينئذ أن تبادر إلى الإنابة إلى الله تعالى وتتوب توبة صادقة بترك هذه الكبيرة والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها، ثم تكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة والتضرع إلى الله بالتوفيق إلى طاعته.
كما عليها أن تستر ما مضى من ذنوبها ولا تهتك ستر الله عنها امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم.
وبخصوص الشخص المستقيم الذي لها ارتباط به فإن كان زوجها فعليها أن تطيعه في غير معصية الله تعالى وتعامله معاملة حسنة وتستفيد من خصاله الحميدة، وإن كان هذا الشخص خطبها ويريد الزواج بها فعليها أن تقبله زوجاً، ولا يمنعها ما سلف من ذنوبها، فإن من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وأما خوفها وحزنها لأجل الخجل من فعل الكبيرة فغير صواب، بل ينبغي أن يكون دافع الحزن والخوف هو مخافة عقوبة الله لمن ارتكب ما يخالف شرعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1424(13/8072)
حكم منع المرأة من زيارة أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أيها الشيخ الكريم زوجتي عصت أمري فعاقبتها عقوبة مثل منعها من الذهاب إلى أهلها لعصيانها أوامري والتمرد علي فهل في ذلك شيء، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ينبغي لك أن تكون عوناً لزوجتك على طاعة الله عز وجل بما في ذلك تركها تصل رحمها وخاصة إذا كانت الرحم أبويها، كما أنه يجب عليها هي أن تطيعك بالمعروف فإن خالفت فليس لك الحق في أن تعاقبها بمنعها من زيارة أهلها إذا لم تترتب على ذلك مفسدة وانظر الفتوى رقم: 7260.
وعلاج من خرجت عن طاعة زوجها ذكره القرآن الكريم: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً [النساء:34] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(13/8073)
هل يطاع ويعاشر الزوج المقصر في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي من المقصرين في الصلاة وهذا الشيء يزعجني مما يجعلني لا أهتم بأوامره ولا آخذ إذنه في كثير من شؤوني وخروجي من البيت أيضا لأنني لا أعتبرة من الأزواج الذين أمر الرسول (صلى الله عليه وسلم) بطاعتهم مع العلم بأنني ولله الحمد مؤدية لصلاتي وقائمة بحدود الله سبحانه وتعالى، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه إذا كان تقصير زوجك في أمر الصلاة لا يفضي به إلى إنكار وجوبها أو تركها فإنه تجب عليك موعظته وجداله بالتي هي أحسن، أما لو كان تقصيره في الصلاة يعني إنكار وجوبها فهذا كافر والعياذ بالله، وقد انقطعت العصمة بينك وبينه، ومثل وجوبها من يتركها بالكلية؛ إلا أن تكفير تاركها غير مجمع عليه لكنه الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أخرجه الترمذي والنسائي. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا ترك الصلاة. رواه مسلم وأصحاب السنن.
ثم إنه ليس لك معصيته في الحقوق الزوجية ما دام الرباط الشرعي قائماً بينكما، وانظري الفتوى رقم: 10714.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(13/8074)
إقامة الزوج علاقات محرمة خيانة للزوجة ومنكر عظيم
[السُّؤَالُ]
ـ[أختى متزوجة ولديها ثلاثة أطفال واكتشفت خيانة زوجها لها فماذا تفعل؟؟ مع العلم بأنها تحبه وترفض مسألة الطلاق، وفى نفس الوقت لا توافق على معرفة زوجها للأخريات. أرجو الإفادة، وشكرًا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت تقصد بالخيانة أن زوجها لديه علاقات محرمة فهذا أمر منكر يجب عليه الإقلاع عنه والتوبة منه، وعليها أن تنصحه وتخوفه من غضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة، ويمكن أن تستعين على ذلك بمن تراهم أهل صلاح ودين، فينصحونه ويخوفونه بالله لعله أن يعود إلى رشده وينتهي عن غيه.
ولتكثر من الدعاء له بالاستقامة والرجوع إلى الله تعالى، وخاصة في أوقات الإجابة في الثلث الأخير من الليل ودبر الصلوات المكتوبة وفي أثناء السجود لعل الله تعالى أن يهدي قلبه، فإن أصر فيمكنها طلب الطلاق منه كما هو مبين في الفتوى رقم:
9966.
أما إن كانت تقصد أنه متزوج بأخرى زواجاً شرعيًّا صحيحاً دون علمها فهذا جائز، ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 17282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(13/8075)
الامتناع عن فراش الزوج لضعفه الجنسي بسبب المخدرات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للزوجة التي يعاني زوجها من الضعف الجنسي نتيجة تعاطي المخدرات، ويمتنع عن العلاج.... فهل يحق لها أن تمتنع عن فراشه إذا طلبها.. حيث إنها تعاني نفسيا إذا أطاعته نتيجة لما يعانيه من الضعف الجنسي..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للزوجة أن تمتنع عن فراش زوجها بحجة ضعفه الجنسي بسبب تناوله المخدرات لأن الضعف قد يلحق الرجل لهذا أو لغيره، وانظر الفتوى رقم: 9572.
وأما كيفية تعامل المرأة مع زوجها الذي ابتلي بتناول المخدرات أو المسكرات فقد سبقت في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14065، 7580، 6500.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(13/8076)
هل يجب على الزوج أن يحضر خادمة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إحضار خادمة إلي البيت أمر واجب علي, علما بأني متزوج ولدي ثلاثة أطفال أكبرهم 4 سنوات والباقي سنتان وشهران؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من مذاهب أهل العلم أن على المرأة أن تخدم زوجها لأن هذا من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها، وقد سبق تفصيل ذلك تحت الفتوى ذات الرقم التالي: 13158.
ولكن إذا سمحت نفس الزوج بأن يهيئ لزوجته من يخدمها فلا بأس، مع مراعاة الضوابط الشرعية في استقدام الخادمة ومعاملتها، وقد سبق تفصيلها تحت الفتوى رقم: 1962، والفتوى رقم: 18210.
وإن كان إحضار الخادمة لمرض الزوجة أو نحو ذلك من الأعذار، فلا حرج في إحضارها بل إحضارها حينئذ من حسن العشرة، ولكن بشرط أن يتم الالتزام بالضوابط التي سبق بيانها تحت الفتويين المشار إليهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(13/8077)
الكذب على أحد الزوجين مرخص به
[السُّؤَالُ]
ـ[أدخر مبلغًا من المال خاصا بي منذ زمن طويل دون علم زوجي وقد أنعم علي الله بالحج وأريد أن أحج عن أمي المتوفاة بهذا المال فهل يجوز لي أن أخبر زوجي أن هذا مال ابني المسافر بالخارج وهل تكون حجة أمي مقبولة إن شاء الله علما بأن زوجي إذا علم بأن لدي مالاً سوف تحدث كارثة كبيرة أرجو أن تفيدوني كيف أتصرف بالله عليكم حتى أبر أمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان إخبارك لزوجك بامتلاك هذا المال يسبب مفسدة فلا بأس بإخباره أنه ملك ولدك المسافر بعد التنسيق معه حتى لا يخبر والده بخلاف ما قلت له أنت، درءًا لهذه المفسدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأحد الزوجين أن يكذب على الآخر ليدوم الوفاق والألفة بينهما، ما لم يكن في ذلك إسقاط حق أحدهما أو أخذ ما ليس له. ولا حرج عليك في الحج عن أمك بهذا المال ويكون الحج مقبولاً إن شاء الله، إذا أتيت به بأركانه وشروطه.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 10984.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(13/8078)
حق الزوج على زوجته عظيم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أم زوجي منذ حوالي شهر ومنذ ذلك انقلب زوجي وأصبح عصبيا للغاية أنا أفهم أنه حزين على أمه ولكن هذا قضاء الله علينا أن نرضى به، وهو يصب جام غضبه علي ويختلق المشاكل الواحدة تلو الأخرى، وأنا أحاول أن أكظم غيظي وأصبر عليه حتى تذهب عنه سحابات الحزن وهذا يتواصل معه إلى اليوم حيث يمتنع عن مخاطبتي ويتعصب علي بسبب وبدون سبب وكل هذا يجرح كرامتي وأشعر بالاهانة وبالكره تجاهه لأنه يظلمني وأنا مظلومة والله على ما أقول شهيد أنتظر منكم النصح والإرشاد والله المستعان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على هذا التحمل والصبر ونسأل الله أن يثقل به ميزانك يوم القيامة، فما تقربت المرأة لربها بعد أداء فرائض الله عليها بمثل الحرص على طاعة زوجها وإرضائه، لعظم حقه عليها، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة. أخرجه الترمذي.
وفي المسند عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرٍ ولو صلح لبشر أن يسجد لبشرٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تجري بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه.
ونوصيك بمزيد من الصبر والتحمل حتى تمر هذه السحابة التي كدرت حياتكما الزوجية، ففي الصبر والتحمل العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ [الأنفال:46] .
وقال جل وعلا: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ [البقرة:155] .
وعليك أن تستعملي مع ذلك ما أرشد الله إليه في قوله عز من قائل: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [فصلت:34] .
فمقابلة إساءة الزوج بإحسانك إليه كفيلة –إن شاء الله- بتنبيهه على الخطأ في حقك، ومن هذا أن تكثري من الدعاء والاستغفار لأمه بحضرته وتنوين بذلك الحرص على نفع أم زوجك وبر زوجك.
ولا يعني هذا أن زوجك معذور فيما يفعل فلا شك أن هذا لا يجوز له، وأنه يجب عليه الصبر على فقد أمه، وأن يحتسب في ذلك الأجر عند الله، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قال: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
أما أن يحمله الجزع على فقد أمه على العدوان على زوجته أو أولاده أو الآخرين، فهذا مسلك خطأ يعود عليه بضرر الدنيا وعقاب الآخرة، وللأهمية تراجع الفتوى رقم: 2589، والفتوى رقم: 22709.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(13/8079)
هل للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أقاربها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز منع الزوجة من زيارة أحد أقاربها مثل جدها في حال وجود مشاكل بينه وبين زوجها؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة محارمها كوالديها وجديها وعمتها وعمها، ونحو ذلك.
ومن باب أولى غير محارمها من الأقارب، ولا سيما إذا كان يخشى من ذلك الفساد.
قال ابن قدامة رحمه الله: (وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما) .
وهذا لأن حق زوجها عليه أوكد من حق أقاربها ووالديها.
ولكن لا يجوز له على الصحيح أن يمنع والدى زوجته وولدها من غيره، وكذا الأجداد والأحفاد والإخوة من النسب من زيارتها، إلا إذا كان في ذلك ضرر محقق.
وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم 20950 والفتوى رقم: 22026 فلتراجعا للأهمية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/8080)
طاعة الزوج والقيام بحقوقه تعدل الجهاد في سبيل الله
[السُّؤَالُ]
ـ[- من أحق بالطاعة أبي وأمي أم زوجي في غير معصية الله؟
- قام والدي بشراء قطعة أرض لأخي الوحيد فهل هناك من إثم على والدي بما فعله مع العلم برضاء الورثة (لأنه وحيد أمي وأبي) ؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلاشك أن حق الوالدين عظيم والإحسان إليهما من أوكد الواجبات نطق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كما لا شك أن حق الزوج على زوجته من أعظم الحقوق وآكدها، وطاعته والقيام بحقوقه تعدل الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوافدة النساء، كما في البزار والطبراني.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال: زوجها، قلت: فأي الناس أعظم حقاً على الرجل؟ قال: أمه." رواه البزار والحاكم.
وعلى هذا، فإن على المرأة المسلمة أن توازن بين حق أبويها وحق زوجها، وتعطي كلا حقه، وإذا تعارضت حقوقهم، فإنها تقدم حق الزوج.
ولمزيد من التفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 20670
أما ما قام به والدك من شراء الأرض وتخصيصها لابنه، فهو من باب المفاضلة بين الأولاد، وقد سبق حكمها مفصلاً في الجواب رقم: 8147
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(13/8081)
لا يجوز للزوج يأمر زوجنه بالتنازل عن ميراثها منه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي هو:
هل يجوز للزوج أن يأمر زوجته بالتنازل عن حقها الشرعي في الميراث مقابل مبلغ ما مع العلم بأن هذه الزوجة لا تعلم شيئاً عن ثروة زوجها وذلك كي يحافظ على حقوق أولاده من الزوجة الأولى لأن الزوجة الثانية لا يوجد عندها أطفال وهو يقول لها هذا ضمان لحقك؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بالتنازل عن ميراثها منه، بل ولا يصح هذا التنازل ولو وقع باتفاق أهل العلم.
ونصيحتنا لهذا الزوج أن يرضى بما شرعه الله لعباده من أحكام الميراث، فقد قال الله تعالى بعد أن ذكر قسمته العادلة للميراث: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء:13-14] .
فمن أقدم على عمل يسبب حرمان وارثه من تركته فقد تعدى حدود الله، وظلم نفسه وارتكب كبيرة عظيمة من الكبائر وفوت على نفسه الثواب الجزيل والأجر العظيم في طاعة الله ورسوله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/8082)
إعلام الزوج قبل التهيؤ للخروج توقير له
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة المتزوجة الخروج من البيت بدون الاستئذان من زوجها؟ أي أنها استعدت للخروج ولم تخبر زوجها إلا وهي خارجة؟ ما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم خروج المرأة بغير إذن زوجها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7996، 18688، 21016 فراجعها.
ونضيف هنا: أنه لا يليق بالمرأة تأخير إخبارها لزوجها بالخروج من البيت إلى حين خروجها، لأنه ربما لا يأذن لها بالخروج فيحصل الخلاف بينهما، وربما يأذن لها وهو كاره لخروجها ولكنه يفعل ذلك لأنها قد تهيأت وتجهزت للخروج مما قد يؤثر على نفسيته وعلاقتهما لاحقاً، إضافة إلى أن فعلها هذا قد يكون باعثه الاستخفاف برأي الزوج ومشورته وكأن رأيه تحصيل حاصل أو لا عبرة به، وعندئذ لا يجوز لها الاستخفاف برأيه؛ بل عليها أن تخبره قبل تهيؤها للخروج.. فإن أذن لها خرجت وإن لم يأذن لها فلا يجوز لها الخروج دون إذنه ما لم تكن هناك ضرورة كما سبق بيانه في الأجوبة المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1424(13/8083)
يجب على الزوج أن يرعى زوجه وأولاده.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في زوج دائم السفر تاركاً زوجته الشابة وأولاده الصغار ولا يريد الاستقرار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوج مسؤول أمام الله تعالى عن أهله وأولاده فهم رعيته ولاه الله عليهم وأوجب عليه القيام على مصالحهم وحاجتهم وحفظ حقوقهم، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم:6] .
وقال تعالى عن نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيّاً [مريم:55] .
وفي الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... الرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته. رواه البخاري.
وليُعلم أن الاشتغال بمصالح الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل الله، وفي الحديث: ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة وإن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى في امرأته.
هذا والزوج مطالب مطالبة أكيدة بإعفاف زوجته ومعاشرتها بالمعروف، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] .
وليس من العشرة بالمعروف إهمال الزوجة والإضرار بها، وفي الحديث: إن لأهلك عليك حقاً ... رواه أبو داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1424(13/8084)
ما ورثته الزوجة حق لها تتصرف فيه كيف شاءت في حدود الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ورثت ولا تخبرني كم ورثت ولا أين تصرف وكل أموالها وممتلكاتها لا أعلم عنها شيئاً وتتفنن فى إخفاء كل ذلك عني وتدعي أن ذلك من حقها شرعا فهل يجوز لها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ورثته زوجتك من مال حق لها، ويحق لها أن تتصرف به في المباح كما تشاء فتدخر أو تنفق أو تتصدق أو تبيع أو تشتري أو غير ذلك من عقود المعاطاة والمقايضة لأنها تملك كما يملك الرجل، وليس من حق زوجها أخذ شيء من مالها إلا بطيب نفس منها، قال الله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [النساء:4] .
كما لا يجب على المرأة أن تطلع زوجها على أموالها وتصرفها فيها إلا أنه من باب حسن المعاشرة ينبغي لها أن تشاوره في ذلك وتخبره بما تفعل لا سيما إذا كان الزوج يرغب في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1424(13/8085)
حكم المرأة إذا توفي عنها زوجها بعد العقد بساعتين.
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ماحكم الشرع في رجل أراد أن يتزوج وبعد كتابة العقد بساعتين توفي الرجل بحادث مروري ولم يكن قد دخل بزوجته أفتونا؟ جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول عليها تجب عليها العدة أربعة أشهر وعشراً، قال ابن قدامة في المغني 223/11: أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخول بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا [البقرة:34] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث, إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. متفق عليه. انتهى.
فالمرأة بمجرد العقد عليها تعتبر زوجة، فتدخل في عموم الآية والحديث، فيلزم لها الصداق كاملاً والإرث، وتعتد عدة وفاة. ...
روى الترمذي وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها؟ ولا شطط وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق ـامرأة مناـ مثل الذي قضيت ففرح ابن مسعود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1423(13/8086)
لا تقبح أيها الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أنا مشكلتي مع زوجي أنه يرضخ لأمور بناتي على حسابي ويخالف كلامي معهن وأمامهن ولو قلت له لا تناقشني أمامهن يرد أمامهن لا ويقول أنت هنا لخدمة أولادي فقط مع العلم أنه متدين فالرجاء أن تقول له شيئاً أو تقول لي شيئاً إذا كنت غلطانة؟ وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على إنصافك لزوجك، وعودتك إلى أهل العلم لحل المشاكل التي تعرض لك، وهذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة، وإننا لنوجه نصيحتنا لزوجك ولك.
أما نصيحتنا لزوجك فهي: أن يتقي الله تعالى، ويراعي حق زوجته، وذلك بتوفير المسكن والملبس والمأكل اللائق بها، إذ ذلك عليه من الواجبات، ولا يقل حقها في الاحترام والتوقير أهمية عن حقها في الطعام والشراب واللباس والمسكن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وهذا لفظه. كما رواه أحمد في المسند، وقال الألباني: حسن صحيح.
فقد جمع هذا الحديث بين حقوق البدن والنفس، قال في عون المعبود: ولا تقبح: أي لا تقل لها قولاً قبيحاً ولا تشتمها، ولا قبحك الله ونحوه. انتهى.
وإن من أعظم ما يهين الزوجة ويسبب لها الضيق والحرج، أن يعارضها زوجها أمام أبنائها وبناتها، كما أن وجوب خدمة المرأة لزوجها وأولادها محل خلاف بين العلماء، كما بيناها في الفتوى رقم:
14896.
ولو قلنا بوجوبها لما جاز للزوج أن يردد الكلمة المذكورة في السؤال، لما فيها من الامتهان والاحتقار، مما يؤثر على نفس الزوجة والأولاد في المستقبل، وقد قال تعالى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً [البقرة:83] ، وقال تعالى: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الإسراء:53] .
فعلى الزوج أن يُراعي زوجته ويحسن عشرتها، وينتقي الأسلوب الأمثل لرعايتها والإحسان إليها، وننبه الزوج إلى أن هذا الأسلوب الذي يستخدمه سيكون له أثره السيئ في المستقبل على أخلاق أبنائه الذكور مع زوجاتهم، والإناث مع أزوجهنَّ، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري وغيره.
أما نصيحتنا لك فهي الصبر والتحمل، والوفاء بحقوق الزوج، وإن قصر في حقوقك، لأنك ستسألين عن ذلك بين يدي الله تعالى، ولا يعني تفريطه في حقك أن تفرطي أنت في حقه، ولمزيد من الفوائد تراجع الفتوى رقم: 20155، والفتوى رقم: 5381.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1424(13/8087)
العناد صفة مذمومة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عنيده وزوجي عنيد ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلاج حالكما أن تدعا العناد، فالعناد صفة مذمومة، وقد بينا الأسس الصحيحة التي يقوم عليها بناء الأسرة في الفتوى رقم: 2589، والفتوى رقم: 1780، والفتوى رقم: 9226، والفتوى رقم: 15906.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(13/8088)
طاعة الزوج في المعروف من أوجب الواجبات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا متزوج بفضل الله من إنسانة متدينة وعندي طفلة عمرها سنة، وزوجتي كانت في إجازة خلال هذه السنة لرعاية الطفلة، وهي تريد أن تعود للعمل الآن، ولا يوجد من يعيش معنا لرعاية الطفلة، مع العلم بأن دخلي جيد جدا بفضل الله ولا أحتاج لمال من عمل زوجتي، وعندما طلبت منها أن تجدد الإجازة لمدة عام آخر فقط رفضت بشدة، وقالت إنها ستطلب من أمها أن تأتي لتعيش معنا وترعى الطفلة أو أن تدخلها حضانة في هذه السن، وأنا لا أريد هذا ولا ذاك، وحاولت اقناعها بشتى الوسائل، ولكن لا فائدة، لدرجة أنها خيرتني بأن تعيش معي في حياة كلها تعاسة ونكد، أو أن ننفصل إذا أصررت على رأيي لأني من وجهة نظرها أناني. فماذا أفعل؟ وكيف أقنعها؟ أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الزوجة طاعة زوجها، ما لم يكن في معصية الله تعالى، وطاعة الزوج مقدمة على طاعة كل أحد حتى الوالدين، لأن حقه عليها بعد زواجها به أعظم من حق والديها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى
وهذا الحق للزوج، لا ينفي حقوق الزوجة على زوجها من نفقة وكسوة وسكنى وغير ذلك، ولمعرفة المزيد من الفائدة عن هذه الحقوق تُراجع الفتاوى التالية أرقامها:
4180، 19419، 13748.
وبما أن هذه الحقوق قد جاءت بصورة تبادلية، فالواجب على كل واحد من الطرفين أن يؤدي ما عليه ليطلب ما له، لأن كل حق في الشريعة يقابله واجب من الواجبات، فإذا قصر أحد الطرفين فيما عليه أثر ذلك فيما له، وأدى إلى اضطراب الحياة ووقوع الشقاق والفرقة، فضلاً عما فيه من إغضاب لرب العالمين -سبحانه وتعالى- وإن من أوجب واجبات الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ولهذا فإن أمْر الزوج السائل لزوجته بترك العمل يوجب عليها طاعته فيه ولو كان عملاً مباحاً، فإن لم تفعل فهي عاصية لربها وناشز في حق زوجها، وقد سبق بيان حكم الناشز في الفتوى رقم:
17322، والفتوى رقم: 9904.
كما سبق بيان حكم الزوجة إذا تعارض حق طاعة الزوج مع العمل في الفتوى رقم:
23844، والفتوى رقم: 15500.
ومع هذا.. فإننا نوصي كلا الزوجين أن يتفهما الأمر، ويحاولا التوصل إلى حل وسط تسير معه الحياة على منهاج قويم، ولا يكون ذلك إلا بانتفاء الشح بينهما، إذ كل واحد من الزوجين شحيح عند الخصام أن يتنازل لصاحبه، ولذلك أمرهما الله بالإحسان، عند ذكر آية الصلح فقال: وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً [النساء:128] .
ولتعلما أن الحياة الزوجية حبل متين، وميثاق غليظ، لا ينبغي للزوجين أن يفرطا فيه عند أول نسمة من ريح الخلاف والشقاق، والله تعالى نسأل أن يوفق بينكما، وأن يجمع بينكما في خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1423(13/8089)
موقف الزوجة من إساءة زوجها لها
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أكن أرغب في الزواج ولكن تقدم لي رجل يعرف ربه وقررت أن أرضى به وبالفعل وبفضل الله حصل هذا ولكن اكتشفت بعد الزواج أنه رجل آخر حتى وصلت أنه ضربني ولا أعرف هل أخبر أهلي أم أصبر وأنا أحبه وأعرف أن أهلي إذا عرفوا ستصبح مشكلة كبيرة.... أرجو أن تساعدوني وبارك الله فيكم.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان زوجك مرضياً في الدين والخلق فإنا ننصحك بالصبر على أذاه والتغاضي عن ما أمكن من زلاته والستر عليه وعلى أخلاقه ما دام ذلك لا يلحق بك ضررًا، فالاختلافات الأسرية والتشاجر بين أفراد الأسرة قلَّما يسلم منها بيت، ولكنها تعالج بالحكمة والصبر والتغاضي ما أمكن.
والله عز وجل يقول: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ [الشورى:43] ، ويقول: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [البقرة:237] .
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1423(13/8090)
لا مانع من تقبيل المرأة يد زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في تقبيل المرأة ليد زوجها أفتوني؟ جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من تقبيل المرأة يد زوجها، وذلك من حسن العشرة، وهي مأجورة على فعلها سواء كان الدافع لها على تقبيل يد زوجها الطاعة أم الشهوة، وتراجع الفتوى رقم: 13930.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(13/8091)
هل تطيع الزوجة زوجها في منعه صلة رحمها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تسافر زوجتي مع أولادي لزيارة أهلها ولكنني أمنعها من زيارة بعض أقاربها أثناء إجازتها ولكنني اكتشفت أنها تقوم بزيارتهم بدون علمي وقد تكررت هذه الزيارة في عدة إجازات سنوية رغم طلبي منها عدم زيارتهم مما تسبب ببعض المشاكل بيني وبين زوجتي، فهل يحق لي أن أمنعها من زيارة بعض أقاربها وذلك بسبب كرهي لهم، وهل يحق لها أن تزورهم بدون علمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يمنع زوجته من زيارة أقاربها؛ لأن ذلك من قطيعة الرحم المحرمة شرعاً، فقد قرن الله عز وجل قطيعة الرحم بالفساد في الأرض، فقال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:22، 23] .
وقد رغب الشرع في صلة الأرحام وجعلها قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فقال تعالى: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ [الرعد:21] .
وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَن سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
وعلى هذا فلا ينبغي لك أن تمنع زوجتك من صلة أرحامها وزيارتهم إلا إذا كانوا أصحاب فساد ومنكرات وكنت تخاف أن يؤثروا عليها ويغيروا من طبيعتها وسلوكها، وإذا أصر الزوج على منع زوجته من صلة أرحامها فالواجب عليها طاعته؛ لأن حقه مقدم على حق كل أحد، وقد فرق العلماء بين الوالدين وبين سائر الأرحام في الصلة، كما بينا ذلك وزيادة في الفتاوى التالية: 19419، 8454، 20950، 25926.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(13/8092)
من الأسباب الجالبة للثقة بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي كيف تتصرف المرأة إذا كان زوجها يشك فيها أعني كيف تعيد له الثقة بها وبنفسه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشيطان حريص على إفساد العلاقة بين الزوجين وهدم كيان الأسر، لاسيما إن كانت أسراً مسلمة، روى مسلم في صحيحه: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً! ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت.
فواجب على الزوجين الحرص على سد كل منفذ من منافذ الشيطان إلى زعزعة الثقة بينهما، والبحث عن العلاج المناسب لما قد يطرأ من ذلك حتى يتم الإصلاح على أكمل وجه.
ونصيحتنا لهذه الأخت السائلة أن تتلمس أولاً ما قد يكون سببًا في عدم ثقة زوجها فيها، وتوضيح حقيقة الأمر إن كان ذلك ناتجاً عن سوء فهم لبعض الأقوال أو التصرفات، أو الاعتذار عن أي خطأ قد وقع منها في حقه، والحرص على عدم الإقدام على شيء يكرهه زوجها مادام ذلك في إطار الشرع.
وإن من أهم ما يجلب الثقة بين الزوجين ويقوي العلاقة بينهما استئذان الزوجة للزوج عند الخروج من البيت وبيان وجهتها. وفي ذلك تراجع الفتوى رقم:
6478.
وكذا الاستئذان في كل ما يستوجب الاستئذان من العبادات التطوعية كالصوم مثلاً.
وأن لا تأذن لأحد بالدخول في بيته إلا بإذن منه، وقد ثبتت بذلك نصوص من السنة النبوية الصحيحة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري ومسلم.
ولعل في هذه الأمثلة ما يرشد هذه الأخت إلى غيرها كتدبير بيت زوجها والحرص على حفظ ماله.
نسأل الله تعالى لهما حسن العشرة، وسعادة الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(13/8093)