الخروج مع الزوج قبل العرس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج وزوجتي عند أهلها لحين القيام بالعرس بعد شهر رمضان إن شاء الله فطلبت منها قضاء بضعة أيام من رمضان معي أنا وأسرتي فمنعتها والدتها. فما حكم الشرع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يكون للزوج حق الطاعة على زوجته ما لم يوف إليها حقها في المهر، ولها الامتناع من الخروج قبل ذلك ولأهلها منعها أيضا. قال المرداوي في الإنصاف: ولها أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال. اهـ. مع أنه لا يجب على الزوجة أن تسكن مع أهل زوجها أو زيارتهم سيما في هذه الفترة لجريان كثير من الأعراف أن الزوج لا يمكن من زوجته حتى تتم الزفة وعمل العرس، وينبغي مراعاة تلك الأعراف والعادات وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 51809، 99125.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1429(13/7053)
هل من حق الزوج أن يعلم مصدر الأثاث
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ سنتين، وفي فترة الخطوبة اشترى زوجي شقة وبما أني الأخت الصغرى لأخ كبير وأخت تزوجوا قبلي جهزوا شقتهم فكرت أمي بكتابة مبلغ لي في البنك باسمي لتجهيز الشقة فيما بعد حيث إننا لا نقدر على تجهيزها الآن لأننا ندفع أقساطها حتى الآن وأمنتني أمي ألا أقول لأحد، هل من حق زوجي أن يعلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في كتم ذلك عن الزوج، وعدم إخباره بمصدر الأثاث، وليس له حق في أن يعلم، إلا إذا شك في كون مصدر هذا الأثاث من حرام، فعليك أن تخبريه حتى تدفعي عن نفسك التهمة.
واعلمي أن العدل بين الأبناء واجب في أرجح أقوال أهل العلم، ولا يجوز لأمك أن تخصك بمال دون إخوتك، إلا إذا كانت قد أعطتهم مثل ذلك، أو كان لسبب خاص بك كمساعدتك في أمر الزواج، وعدم حاجة أخيك وأختك إلى ذلك، وهذا هو ما اتضح من سؤالك، فإن كان كذلك فلا تأثم والدتك؛ لجواز التفضيل وتخصيص بعض الولد بمال لمسوغ يقتضي ذلك.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28403، 7634، 8590.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1429(13/7054)
زوجها يمنعها من زيارة أهلها ويضربها ويهينها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بعثت قبل هذا رسالة مضمونها: زوجي منعني من أهلي وكان رقم الرسالة 2196856 وكان الرد على رسالتي هو أن أعرض موضوعي على بعض أهل العلم والخير، ولما عرضت موضوعي رفض، وجاء أبي وأمي إليه يترجيانه أن يسمح لي بزيارتهم، وقال له أبي أنت مثل ابني قبل ما أكون حماك، بعد ذلك دخل علي وقال تريدين أن تذهبي إلى أهلك فبشروطي، فقلت وما هي شروطك، قال تتنازلين عن ابنك وعن كل حقوقك وأتركك تعيشين معهم دائما، وأغلق عليه الباب، علما أنه دائما يسبني وأهلي ويقول أنت خدامة لي ولأهلي، عمتي تقول ابنتي اشتري نفسك واخلصي من هذا العذاب، لو سمحتم أريد منكم حلا هل أتنازل عن كل حقوقي أم أظل هكذا علما بأني الابنة الوحيدة لأهلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد مر الحديث عن منع الرجل زوجته من زيارة أهلها مفصلا في الفتوى رقم: 110919.
وخلاصة الكلام: أنه لا يجوز له منعها من زيارة أهلها بدون سبب بل لمجرد التعسف والتعنت، قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: ولو كان أبوها زمِنا -أي مريضا- مثلا وهو يحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده، فعليها أن تعصيه مسلما كان الأب أو كافرا, كذا في فتح القدير, وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم، فعلى الصحيح المُفتى به: تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة, بإذنه وبغير إذنه.
والذي يظهر من أقوال أصحاب المذاهب أنهم متفقون على عدم جواز منع المرأة من زيارة أهلها لها في بيتها إذا لم يكن هناك ضرر معتبر من هذا, وإنما الخلاف في ذهابها هي إليهم، والراجح من هذا الخلاف أن الرجل ليس له منع زوجته من زيارة أهلها – خصوصا والديها – إذا لم يكن هناك ضرر.
وبناء على ذلك فإن ما يفعله زوجك من منعك مطلقا من زيارة أبويك، ومنعهما من زيارتك هو من قبيل الظلم والعدوان على حقوقك إذ ليس له منعك من فريضة واجبة عليك وهي برك بوالديك، فإن أصر على موقفه فحينئذ يحق لك طلب الطلاق منه لأن منعك من أبويك مطلقا يلحق بك بالغ الضرر, قال خليل: ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره.انتهى.
وقد خالف الزوج أمر ربه له بمعاشرة زوجته بالمعروف فيما قام به من ضرب لها بلا سبب، وسب لها ولأهلها.
وقوله لها "تعيشين خادمة لي ولأهلي"، عدوان وبغي وظلم، ونوصي الزوجة بالصبر على ذلك كله واحتساب الأجر والثواب من الله، ولكن إن زاد الأمر عن حده ولم تطق الصبر عند ذلك، فيحق لها حينئذ طلب الطلاق ولو لم يتكرر هذا الأذى، وقد سبق قول خليل المالكي – رحمه الله - في ذلك: ولو لم تشهد البينة بتكرره.
وقال الدردير في الشرح الكبير: فقال: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها.
وختاما ننبه على أن الزوج إن كان قصده من هذا المنع أن يضارك أو يضيق عليك حتى تتنازلي له عن حقوقك ففعله هذا حرام، لقوله سبحانه: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {النساء: 19} .
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71357، 110919، 110290.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1429(13/7055)
باع زوجها أرضها بغير إذنها وأكل ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[جمعت مبلغا من المال واشتريت به قطعة أرض فكتبها زوجي باسمه رغما عنى فما حكم هذا؟ وبعد سنة باع الأرض وسدد بها دينه من غير علمي وبدون إذني وعندما علمت وطلبت حقي قال سأبيع البيت الذي نسكن فيه وأعطيك مالك وكل واحد يمشي في حاله ويعنى بهذا الانفصال، أي الطلاق، فماذا أفعل أأسكت على حقي أو أطلبه وينتهي زواجنا بهذه الطريقة بعد 13 سنة، رغم أنني ليس لدىيأطفال معه. وعندما حاولت الاتصال بأحد أفراد العائلة قال إن أقحمت أحدا فاعتبري نفسك طالقا.
فأنا في حيرة ولا أعرف كيف أتصرف، انصحوني وأفتوني في أمري هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ارتكب زوجك بفعله هذا الحرام وأتى إثما وزورا, فإنه لا يحلُّ له من مالك إلا ما طابت به نفسك، ففي الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع المشهورة: ... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
فعلى هذا الزوج أن يعلم أنه بفعله هذا إنما يأكل الحرام ويظلم زوجته ويعتدي على حقها، وعليه أن يعلم أن نفقة الزوجة واجبة عليه لا عليها ولو كانت غنية إلا أن ترضى هي وتعفو عن حقها، ولا يجوز له أن يهددك بالطلاق إن لم تتنازلي له عن مالك, فإن فعل فأمامك ثلاثة خيارات:
1-أن تسامحيه وتتنازلي عن مالك ابتغاء رضوان الله وحفاظا على الحياة الزوجية.
2- أن تتركي حقك ليوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين , وتبقين - مع ذلك - على عصمته.
3- أن تأخذي حقك وهو بعد ذلك بالخيار إن شاء أمسكك وإن شاء طلقك.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 32280 , والفتوى رقم: 44777.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1429(13/7056)
قوامة الزوج ووجوب طاعة الزوجة له
[السُّؤَالُ]
ـ[حسب فهمي للقرآن تعتبر طاعة الوالدين في المرتبة الثانية بعد طاعة الله تعالى ولم أقرأ آية تذكر القدسية في طاعة الزوج....وهناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام بما معناه أن لو السجود لغير الله مسموح لأمر الزوجة بالسجود لزوجها كدليل على مدي أهمية طاعة الزوج، وسمعت من إحدى أساتذة الأزهر تقول إ ن الأصل في الدين هو طاعة الزوج ... هل هذا يعني أن الأصل في الدين الحديث وليس القرآن، أنا صار عندي لخبطة ... أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أن السنة مستمدة حجيتها من كتاب الله تعالى حيث قال جل من قائل: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ {النحل:44} .
وقال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {الحشر:7} .
فهي إذا حجة تثبت بها العقائد والأحكام، وقد دل على ذلك جملة أدلة راجعيها بالفتويين: 26320، 28205.
إذا ثبت هذا فإن السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلت على وجوب طاعة المرأة زوجها، وأن ذلك من أعظم ما تتقرب به المرأة إلى ربها، وانظري الفتوى رقم: 96947.
ثم إن قوامة الرجل على امرأته مما يدل على وجوب طاعتها إياه في المعروف كما بينا بالفتوى رقم: 8083، وهذا يدل على أن هذا الأمر ثابت بالقرآن أيضا.
وحث الشرع للمرأة أن تطيع زوجها في المعروف وأن تقدم طاعته على طاعة من سواه في غير معصية الله تعالى هذا الذي تقتضيه الحكمة الربانية وتستقيم به الحياة الزوجية وتستقر به البنية الأسرية لأن المرأة إذا انتقلت إلى بيت زوجها كانت الشراكة بينهما في أمور الحياة أكثر منها في أي شراكة أخرى تقع بين اثنين والمصالح العامة والخاصة المترتبة على استقرار تلك الشراكة أعظم وأكثر وأنفع، ومعلوم أنه لا تستقر شراكة ما وتؤتي ثمارا طيبة في الغالب إلا إذا كان الشريكان بينهما توافق وانسجام، وأن يكون هنالك تحديد للمسؤوليات والواجبات، وأن الكلمة الفصل في اتخاذ القرار ليست محل نزاع وتجاذب، والشرع إذ يحث المرأة على طاعة زوجها لا يقصد بذلك التفريط في حق الوالدين وعقوقهما، وإنما يعني بذلك إعطاء كل ذي حق حقه مع مراعاة المصلحة والحكمة.
ومما ينبغي التنبه له أن جعل القوامة للرجل على المرأة وإيجاب طاعتها إياه في المعروف لا يعني تسلطه وتجبره عليها.
وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 18814.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(13/7057)
الاستمتاع بالزوجة قبل الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[إنسان كتب على بكر وبعد الكتابة وإعطائها المهر كاملا جاء بها إلى بيته واستمتع بها كما يستمتع الأزواج وعلم الأهل والجيران بذلك، وبموافقة أهلها، ولم تتم الدخلة إلا بعد مدة (حفل الزفاف) ، فما حكم هذا الاستمتاع، وما حكم الجنين الموجود بأحشائها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من عقد على امرأة عقداً صحيحاً مستوفياً لشروط النكاح يجوز له أن يستمتع بها الاستمتاع الشرعي ولا سيما إذا كان دفع لها المهر وكان ذلك بموافقة أهلها، ويلحق به الولد إن ولدت ولداً منه.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15193، 19641، 2940، 36163، 61470، 67085.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1429(13/7058)
حكم الخروج بغير إذن الزوج وإفشاء أسرار البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي في الزوجة التي تتستر على زوجها في القيام ببعض الأمور كذهابها إلى بعض الأماكن دون علم زوجها وعند علمه أخبرها بالأمر فلم تخف ذلك متظاهرة بقول الحقيقة وكيف يجب التصرف مع هذا بالإضافة إلى أنها لا تكاد تخفي سراً من الأسرار العائلية للبيت إلا حدثت به الناس فأرجو إفادتنا ونصحنا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيتها بغير إذن زوجها إلا لعذر شرعي، فإن خرجت بغير إذنه ولغير عذر شرعي فهي امرأة ناشز ينبغي أن يتبع معها زوجها ما بينه الشرع من خطوات لعلاج نشوزها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30463.
ولا يجوز للزوجة إفشاء أسرار بيتها التي تتعلق بزوجها أو بغيره من أفراد الأسرة، وإن كانت هذه الأسرار تتعلق بأمر المعاشرة مع زوجها فالحرمة أشد، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 12911.
وينبغي مناصحة هذه الزوجة في ذلك بأسلوب طيب، وتنبيهها إلى أنها ربما لحقها أو لحق عائلتها ضرر بسبب إفشاء هذه الأسرار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1429(13/7059)
انتقال الزوجة من بيت أمها إلى بيت زوجها ليس عقوقا
[السُّؤَالُ]
ـ[اسمي ريتاج تزوجت قبل سنة من رجل على دين وتقوى والحمد لله, وهو يسكن في بيتي أنا ووالدتي التي ليس لها عائل غيري، زوجي الآن يريد أن نستقل ببيت لوحدنا لأنه يجد حرجا كبيراً من والدتي, فهل إذا وافقته على هذا أكون عاقة لوالدتي مع العلم بأنها ستبقى بمفردها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك طاعة زوجك فيما يأمرك به من الانتقال إلى مسكن مستقل، خصوصاً مع ما يجده من حرج من الإقامة مع أمك، فقد نص أهل العلم على أن الزوج له أن ينتقل بامرأته إلى حيث يريد حتى ولو خارج البلد بأن يسافر بها، قال مالك في المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت.. انتهى.
وانتقالك هذا لا يعتبر عقوقاً لأمك لأن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الجميع الوالدين وغيرهما، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى ... ولكن من الممكن أن يكون المسكن الجديد بالقرب من مسكن الأم بحيث تتمكنين من رؤيتها وبرها وقضاء مصالحها ما أمكن، وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53002، 44449، 47721.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1429(13/7060)
اشترطت عليه عند العقد مسكنا مستقلا بها ولم يوف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة من رجل أرمل يبلغ من العمر 66 سنة، ولديه أبناء كبار متزوجون، وعند عقد الزواج اشترطت عليه منزلا شرعيا ووافق على شرطي وسكنت معه مؤقتاً في منزله القديم مع ما بقي من أبنائه غير المتزوجين، وعند زواجهم جميعاً أسكن آخر أولاده معي في المنزل من غير رضاي, وأنا رافضة لسكن ابنه معي من أجل افتعال أولاده وبناته المشاكل معي, رغم أنهم جميعا موظفون وقادرون على فتح بيوت مستقلة لهم، مع العلم بأن هذا المنزل مسجل باسم ابنه الكبير، وعند رفضي السكن في هذا المنزل وذهابي عند أهلي كي أنجب ابني الثالث قام بالزواج بأخرى وأسكنها في هذا المنزل وفي غرفة نومي بعد أن أخرج أغراضي الشخصية منها من غير علمي، وقام بترميم بيته الآخر في القرية داخل مزرعته كي يرغمني على السكن فيه أنا وأبنائي وزوجته الثانية على أن يحضر أبناءه الكبار في الصيف ويصيفون معنا في نفس البيت, لذا رفضت السكن معه في هذا البيت خوفاً من المشاكل مع أبنائه وزوجته الثانية.. لذا أرجو إجابتي عن أسئلتي الثالية:
1- هل يحق لي رفض السكن في هذين البيتين؟
2- في حال رفض شرطي وقام بتطليقي فهل يحق لي أن أحتفظ بحضانة أبنائي الثلاثة الذكور الذين يبلغون من العمر 3,5 سنه، 1,5 سنة، 20 يوما؟
3- هل لي نفقه وقت الحضانة وفي حال بقاء أبنائي معي وما مقدار تلك النفقة؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق المرأة على زوجها أن يوفر لها مسكناً مستقلاً مناسباً لها، على قدر استطاعته لا تتعرض فيه لضرر أو حرج، لقول الله تعالى في حق المطلقات: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ... {الطلاق:6} ، أما وإنك قد اشترطت عليه ذلك عند العقد، فإن الأمر يزيد تأكيداً فإنه يجب على الزوج الوفاء بما اشترط عليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
وعليه هذا فإنه يحق لك رفض السكن في هذين البيتين، لكونك قد اشترطت عليه عند العقد، ولما يلحقك من ضرر بالسكن فيهما، أما إذا حدث الطلاق فإن حضانة الأولاد الثلاثة من حقك ما لم يكن بك مانع من موانع الحضانة كالفسق عياذاً بالله أو التزوج من أجنبي عن الأولاد، لما روى عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
أما عن النفقة فترة الحضانة فإن نفقة الأولاد تلزم والدهم بلا خلاف، لقول الله تعالى: وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:233} .
وأما عن نفقتك فإنها تلزمه فترة العدة إلا أن يكون الطلاق ثلاثاً، فلا نفقة لك، ولك أن تطالبيه بأجرة للحضانة كما هو مذهب جمهور العلماء، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 75624.
وأما عن مقدار النفقة الواجبة عليه فهذا يختلف بحسب حال الزوج، ويرجع في تقديره إلى القاضي الشرعي، وننصح السائلة بالتروي في الأمر واستشارة من تثق بدينه وعقله، ولا شك أنها إن كانت تستطيع أن تصبر على الإقامة مع زوجها، فهو أولى وأفضل، ويكون ذلك من إحسانها وكرم خلقها، وفيه جمع لشمل الأسرة، وقد يغير الله حال الزوج، مع الاستعانة بالله والدعاء ... ..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1429(13/7061)
حكم منع الزوجة من الاتصال بأخيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي في الآتي: سبّني أخي في عرضي أكثر من مرة ومنعني زوجي من الاتصال به أو زيارته لأن أخي سليط اللسان ولا يحترم الآخرين وأخشى أن يسألني ربي عن ذنب صلة الرحم ولن أستطيع أن أحاول مع زوجي في الصلح لأن أخي هداه الله لن يعينني على ذلك أبدا علما بتكرار المشاكل بيننا وصبري عليه لوجه الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلزوجك أن يمنعك من الخروج من بيته دون إذنه أو إدخال من يكره دخوله إليه، وأما الاتصال بذوي رحمك فليس له منعك منه، ولا تلزم طاعته فيه ما لم يكن فيه إضرار به كأن يترتب عليه إفساد خلقك أو تخبيبك عليه ونحو ذلك.
وبناء عليه فليس لزوجك أن يمنعك من الاتصال بأخيك لصلة رحمه وإصلاح ما بينك وبينه، وإعراضك عنه لسوء خلقه وحدة لسانه لا يزيدكما إلاجفاء، فلك أن تسعي في الصلح معه بالاتصال به والصبر عليه والتغاضي عن هفواته، ولك الأجر والمثوبة من الله عز وجل.
ففي الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي فقال: لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل (وهو الرماد الحار) ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الوصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري.
فينبغي أن تبيني لزوجك تلك الأحاديث وما ورد في فضل صلة الرحم والصبر على الأذى كي يأذن لك في صلة أخيك وإصلاح ما بينك وبينه ولو بالاتصال به ابتغاء مرضات الله، وأداء للحق الواجب لا مكافأة للأخ.
وعلى فرض منعه إياك من الاتصال به فلا تلزمك طاعته في ذلك، كما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
61969، 4417، 31904.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(13/7062)
هجر الزوجة منزل الزوجية لكون الزوج لا يعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أترك زوجي وأذهب عند أبي لأنه بلا عمل ولا يريد أن يعمل، لقد صبرت عليه مدة عام كامل ما الحل، أرجوكم ادعوا الله له أن يجد عملا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة الزوج على زوجته واجبة حتى ولو كانت الزوجة غنية, وإعساره بالنفقة يبيح لها طلب الطلاق, ولكن ينبغي التفريق بين حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان الزوج يمر بضائقة مالية أو عسر بعد يسار، وكان مع ذلك يستطيع أن يوفر لزوجته حقها من قوت يومها وكسوتها ومسكن يؤويها بالمعروف، فليس لها حق في طلب الطلاق والانفصال عنه لقوله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7} .
ومن حسن العشرة أن تقف الزوجة بجوار زوجها، لا سيما إذا مرت به محنة، أو ألمت به نازلة، لا أن تتخلص منه بالفراق عندما تنزل به النوازل، ومن لا تطيق العيش مع زوجها إلا في حال الرخاء فقط فهي تدلل على سوء عشرتها، وعدم فهمها وإدراكها لرباط الزوجية المتين المبني على المودة والرحمة.
الحالة الثانية: إن كان الزوج معسراً ولا يستطيع أن يوفر لزوجته قوت يومها وكسوتها ونحو ذلك مما لا بد منه، فلها أن تفارقه بطلاق أو فسخ، لقوله تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229} .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما. رواه الدارقطني والبيهقي.
قال ابن المنذر: ثبت أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن ينفقوا أو يطلقوا. انتهى.
ويتعين على الزوج الإمساك بالمعروف، فإذا كان إمساكه لها مع إعساره الذي لا يستطيع معه أن يوفر لها حقها الواجب فلها طلب الطلاق ويحرم على الزوج إمساكها، إذا طلبت الفراق لأن المعروف يستوجب تسريحها بإحسان. قال تعالى: وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ {البقرة:231} .
وبناء على ما سبق تستطيعين أيتها السائلة أن تقيمي وضعك, فإن كانت حالة زوجك يستطيع معها أن يوفر لك حقك الواجب عليه فاصبري عليه وسيجعل الله بعد عسر يسرا ولا يحق لك طلب الطلاق ما دام يوفر لك القدر الواجب, وإن كان لا يستطيع أن يوفر لك ذلك فعندها يجوز لك طلب الطلاق للضرر، وفي كل الأحوال لا يجوز لك أن تخرجي من بيته بدون إذنه إلا لضرورة أو حاجة شديدة.
ونسأل الله سبحانه أن يرزقكم من فضله الواسع, وأن يبدل عسركم يسرا, وضيقكم فرجا.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53895، 71903، 37112، 50068.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1429(13/7063)
بالتفاهم والتغاضي عن الهفوات يجتمع شمل الأسرة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتلخص في أن أبي قد هجر المنزل وتركنا مع أمنا وذلك بسبب الخلافات التي بينهم, وكان ذلك منذ أسبوع مضى وسبب تلك الخلافات أن أبي ما زال يذكر أمي بخلافات قد مضى عليها أكثر من 23 سنة من عمرنا قبل أن نولد نحن وحتى بعد أن ولدنا, وهناك سبب آخر وهما يتحدثان عنه خفية عنا وهو أن أبي رغم تجاوزه 55 عاماً إلا أنه ما زال يريد متطلبات الزوجية في الفراش ويطلب من أمي أن تكون مثل عروس جديدة, ولا ألقي اللوم في تلك الخلافات على والدي فقط بل تشاركه أمي في تلك الخلافات، ولكن أعاتبه على أنه ما زال يذكر خلافات قد مضت عليها سنوات ولا يغفر لها خطاياها رغم أنه قد أخطأ في حقها كثيراً ولم أسمعها تذكره بما أخطأ في حقها, حتى قد ظننت أنه لم يخطئ في حقها قط، ولكن من منا لا يخطئ فنحن بشر ... ولكن سؤالي هو: هل تذهب لمصالحته؟ رغم أنها لم تخطئ فى حقه فهو من ترك المنزل وإحقاقا للحق فكل خلاف بينهما يترك هو المنزل وتذهب هي لإعادته مرة أخرى وتعتذر له رغم أنه لا يعترف بأخطائه أبداً, ويهدد بالزواج من أخرى, فى مثل سننا نحن البنات، ولا أنكر أن قد ساءت معاملتنا له بسبب تصرفاته هو لا يرد غيبتنا أمام الناس ولا يدافع عنا إذا أخطأنا بل يقف مع من أخطأنا في حقه سواء أكان ذلك صحيحا أم لا، ولكن لا أنكر أنه أب جيد في النهاية ويتميز بصفات كثيرة جيدة نحمد الله عليها، ولكن وقت غضبه يتركنا بلا مال ولا يريد أن يصرف علينا ويقول: إننا كبرنا ونعتمد على أنفسنا والحمد لله نحن قادرون على ذلك لكن متطلبات الحياة كثيرة؟ وفي النهاية جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلاقة بين الزوجين ينبغي أن تقوم على المعاشرة بالمعروف، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... استوصوا بالنساء خيراً. صحيح البخاري ومسلم.
والمشروع عند حدوث الخلاف بين الزوجين أن يبدأ الرجل بمحاولة الإصلاح، كما أرشدنا الله بقوله: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا* وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:34-35} ، وعليه فما فعله أبوك من هجر المنزل -إن لم يكن له مسوغ شرعي فهو غير صحيح- كما أن التذكير بخلافات قد مضت منذ سنين هو أمر غير مفيد، فينبغي لأبيكم تجنبه، وأما ما يتعلق بحقه في معاشرة زوجته فهو محق فيه، فإن من أوجب الواجبات على الزوجة تجاه زوجها طاعته في الاستمتاع بها متى أراد ما لم يكن لها عذر.
وأما مسامحة أمك لأخطاء زوجها وعدم ذكرها له فهو من كريم الخصال ومن محاسن الأخلاق، وكذلك ذهابها إليه لمصالحته وإرضائه فهو من العفو الذي يحبه الله ويزيد صاحبه عزاً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:.. وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً.
ونحن ننصحها بالاستمرار في ذلك طالما أنه يفيد في الأمر تفادياً لهدم الأسرة وتشتتها، وأما ما يتعلق بمعاملتكم لأبيكم فمهما كان من سوء خلقه وظلمه لكم أو لأمكم فإن ذلك لا يسقط حقه علكيم في البر وعدم جواز مقاطعته أو الإساءة إليه، قال الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ* وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون َ {لقمان:14-15} ، فالواجب عليكم بر والديكم وطاعتهما في غير معصية، والإحسان إليهما وإسداء النصح لهما بالمعروف مع مراعاة الطريقة اللائقة بمخاطبة الوالدين، من التوقير والرفق وخفض الجناح مع كثرة الدعاء لهما، علماً بأنه لا تجب عليه نفقتكم -أبنائه وبناته- ما دمتم في غنى عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1429(13/7064)
إمساك الزوج بيد زوجته أمام الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإمساك في الزوج عند الخروج أي في الشارع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم مانعا شرعيا يمنع المرأة من أن تمسك بزوجها وهي تسير معه في الشارع، ولكنا نقول ينبغي أن يراعى العرف في ذلك، فلو كان الشخص في بيئة اعتاد أهلها على أن مثل هذا التصرف غير لائق فينبغي على الزوجين مراعاة ذلك، وترك هذا التصرف لئلا يجعلا على عرضهما سبيلا، ويعرضا أنفسهما لهمز الناس ولمزهم وقيلهم وقالهم، فالمسلم حريص كل الحرص على صيانة عرضه.
والشرع قد اعتبر في الجملة أعراف الناس وعاداتهم كما جاء أيضا بسد الذرائع واعتبار المآلات.
فلو افترضنا وجود الزوجين في بيئة تسمح بذلك فإنه ينبغي أن يكون الأمر في حد المعروف، ولا يتجاوز ذلك إلى دلال أو مداعبة بينهما؛ لأن هذا غير لائق ويفتح أبواب الفتن والشرور على الناس مع منافاته للآداب العامة التي جاءت الشريعة بمراعاتها والحفاظ عليها.
وكذلك ينبغي أن يكون الناس في هذا المكان يعرفون الشخص ويعرفون أمر زواجه، أو على الأقل يكون الشخص في مأمن من تعريض نفسه للظن السيء به، فقد جاء في الحديث المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان مع صفية رضي الله عنها فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقالا سبحان الله يا رسول الله قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإن خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا.
فقد خشي الرسول صلى الله عليه وسلم جهل الرجلين بأن تلك التي كانت معه هي صفية رضي الله عنها أن يحملهما على ظن السوء عياذا بالله، وكانت المبادرة منه في دفع ذلك، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم فلا يضع نفسه في مواضع التهم والشبهات.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 35025.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1429(13/7065)
حكم معاشرة العاقد زوجته المعقود عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب تقدم إلى خطبتي وكنت على علاقة مسبقة المهم أن حدث العقد وصرنا نطلع مع بعض صارت بعض المشاكل البيسطة لكن هو غضب وكبر الموضوع وقال كلام العيب في إلى أن صارت العلاقه ما بينا وقال إلى أختي: أختك ليست بكرا على أن ما حدث نزول دم أدري أني غلطت معه لأنه المفروض ما تكون علاقه بيننا, لكن أنا ما أريد أن نفترق, أهلي يريدون أن نفترق عنه لأنه غير متدين ويكذب وأريد أن تفيدوني بشيء؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أن تتوبي إلى الله من إقامتك علاقة قبل الزواج، فهو خطأ كبير وانحراف عن سلوك المسلمة العفيفة، أما ما يتعلق بما حدث منك مع هذا الرجل الذي عقد عليك، فينبغي أن تعلمي أن الرجل بمجرد العقد الصحيح على المرأة يكون له حق الاستمتاع بها، فهي زوجته ولكن جرى العرف أنه لا يسمح له بمعاشرتها حتى تزف إليه، فينبغي احترام هذا العرف.
أما إذا حدث وعاشر العاقد زوجته، فلا تعد هذه المعاشرة حراماً، فهو قد عاشر زوجته التي أحلها له الله، وإنما هو قد أساء لمخالفة العرف، فإذا كان هذا هو السبب الذي حمل أهلك على دفعك إلى الطلاق منه، فليس لهم الحق في ذلك، وأما إذا كان السبب ضعف دينه وسوء خلقه، وكان هذا ظاهراً فيمكنك طلب الطلاق أو الخلع منه، دفعاً للضرر الذي يلحقك من ضعف دينه وسوء خلقه، وننصحك أن توسطي عقلاء أهلك وتستشيرهم في هذا الأمر، وراجعي فيما يتعلق بغشاء البكارة ونزول الدم الفتوى رقم: 19950.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1429(13/7066)
الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن منه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في دخول زوج أخت زوجتي مع زوجته في عدم وجود الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد أذن لك في إدخالهما والإذن لهما أو تعلمين منه عدم ممانعته في ذلك فلا حرج عليك في إدخالهما حال غيابه، ويجب تجنب الخلوة بالرجل أو إظهار الزينة أو الخضوع بالقول أمامه، وأما إن كنت تعلمين كرهه لإدخالهما إلى بيته دون إذنه أو في غيابه فلا يجوز لك إدخالهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ... قال النووي: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد يكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم ... وهذا حكم المسألة عند الفقهاء وهو أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه.. .
وللفائدة في ذلك انظري الفتوى رقم: 67218، والفتوى رقم: 27150.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1429(13/7067)
ضوابط إبلاغ الرجل عن تصرف زوجته بماله بدون علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التكلم عن زوجة الأخ في أخذ المال وصرفه على أهلها بعلم زوجها أو بدون علمه، وتوعية الأخت لأبيها وأمها أن ما تفعله لا يمكن السكوت عنه، وأنها برغم مرور سنوات كثيرة من الغربة لم يقوموا ببناء مستقبل لهم وذلك يزعج أبي وأمي ويجعلها تمر بحالات نفسية صعبة فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصرف المرأة في مال زوجها بعلمه جائز، وأما تصرفها في ماله بغير علمه فهو غير جائز إلا أن يكون يسيراً يتسامح الناس في مثله، أو تعلم رضاه بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب. رواه مسلم.
فإذا كان تصرف الزوجة في مال زوجها برضاه ولم يصل إلى الإسراف، فهو أمر تحمد عليه الزوجة لبرها بوالديها وصلة أرحامها، ويؤجر عليه الزوج، أما إذا كان التصرف بغير رضى الزوج أو كان فيه إسراف فهذا منكر، وتغيير هذا المنكر يكون بوعظ هذه المرأة وتعريفها حكم الشرع، فإن استجابت فلا يجوز حينئذ ذكر ذلك لأحد، لأنه من الغيبة المحرمة.
وأما إذا لم تستجب فيمكن نصح الزوج في ذلك لأنه المالك للمال فإن شاء أذن لها في هذه التصرفات، وإلا منعها، ولا حاجة لذكر ذلك لوالديه لأنه لا يترتب عليه منفعة، وإبلاغ الزوج بما ذكر يشترط ألا يترتب عليه منكر أكبر من ضياع الأموال، كقطع الرحم أو إفساد ذات البين، فلا يجوز تغيير المنكر بمنكر أشد منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1429(13/7068)
حكم تجسس الزوجة على زوجها وتتبع عورته
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي تسجيل على زوجي وهو يكلم فتاة وطلبت منه فلوسا لكي تخرج معه أو يأتيها في المنزل, وهذا عندما سافر زوجي لسوريا, وزوجي دائما يكلم فتيات ولا يقبل نصيحتي، ويقول أنا رجل, هل يطلقني القاضي إذا طلبته أم يكون خلعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك التجسس على زوجك وتتبع عوراته، ولا التنصت عليه عبر أجهزة الصوت، قال تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا ا {الحجرات:12} .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما رواه البخاري ومسلم: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا.
وعن أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضحه ولو في جوف رحله. رواه الترمذي وقال الألباني حسن صحيح.
فعليك أن تبادري بالتوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب وأن تعزمي على عدم العود إليه مرة أخرى.
وأما ما يظهره زوجك من أمر علاقاته بالنساء فالذي نراه أن تعملي على محاولة إنقاذه مما وقع فيه إحسانا إليه وإبقاء على كيان الأسرة وحماية لها من التفكك والانهيار، لا سيما إن كان بينكما أولاد، فإن استجاب لك وأقلع عما يفعله فالحمد الله، والله سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وإن استنفدت معه النصح ولم يجد نفعا فإن من أهل العلم من يجوز طلب الطلاق لفساد دين الزوج، وعليه فإذا أردت ذلك فعليك رفع الأمر إلى القاضي لطلب الطلاق، وللقاضي حينئذ أن يجبره على الطلاق إن كان في الأمر ضرر عليك، وإلا فلك مخالعته بما تتراضيان عليه، ونحن نؤكد ثانية أنه لا ينبغي أن تتعجلي بهذا.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 45258، والفتوى رقم: 26233.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1429(13/7069)
حكم تحايل الزوج للحصول على شيء من راتب زوجته وإساءته إليها إن لم تعطه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة عاملة بدوام صباحي حوالي 6 ساعات يوميا، وعند عودتي للبيت أقوم بواجبات البيت والزوج وقد لا أنتهي منها حتى أذان العشاء، وزوجي عادة لا يعينني في شيء من ذلك بل يجلس للتلفزيون، وأنا أجري بين المطبخ والغسيل وطلبات طفلي.. وإذا طلبت منه شيئا لا يعمله فوراً بل حتى أمل من معاودة الطلب وأفعله بنفسي، علما بأنني خضعت لعملية منذ عام تقريبا على عمودي الفقري، ولا أزال أعاني من آلامها، ولكن منذ زواجنا منذ خمس سنوات يحاول زوجي أخذ بعض مرتبي، ويتحايل علي أحيانا بالإكراه وأخرى بالتدليل حتى يدفعني للصرف معه على البيت ومستلزماته، وقد مرت علينا هذه السنوات في عراك واختلاف على هذا الموضوع، زوجي اشترى بيتنا بقرض ربوي، وأنا غير راضية على ذلك، ومنذ فترة وفي آخر مرة تشاجرنا فيها بسبب مرتبي، قلت له أنني سأدفع عنه أقساط القرض التي تدفع في نهاية السنة مجتمعة، ثم ندمت على ذلك لأنه قرض ربوي محرم، والآن حين سألني قلت له سأعينك بمبلغ معين وهو غاضب مني ولا يكلمني لأنه يريدني أن أدفع كامل المبلغ كما وعدته.. وأنا في حيرة من أمري.. أنا أصرف بعضا من مرتبي على بعض لوازم البيت ولكن ليس بشكل منظم ومحدد، كذلك أكسو طفلي من مرتبي وأكمل احتيجاته التي لا يلبيها والده كلها بسبب كثرة المصاريف، ولكني أحس أنني مهانة وأنه يطمع في نقودي فقط حين أمنحه بعضها، فهو يحسن معاملتي إذا تحصل مني على شيء ما، وإلا فإننا كالأعداء في البيت.. أي حتى يعاملني بشكل جيد يجب أن أدفع وهذه ليست عشرة طيبة في نظري، وعلمت بعد زواجي أن والدته كانت تبحث عن زوجة له موظفة وذات راتب منتظم حتى تعينه، علما بأنه أحيانا يصرف بعض نقوده في أشياء تافهة مثل رصيد النقال وما شابه ذلك، هل راتبي من حق زوجي، أو أي جزء منه من حقه، أم هو من حقي أنا، فأفيدونا رجاء في أقرب وقت ممكن، ولكم مني خالص التحيات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن ما نسبته إلى زوجك من إهمال لأمر أسرته، وتحميلك أنت بذلك.. وحرصه على أخذ راتبك بالتحايل وغيره ... والاقتراض بالربا، وسوء التعامل معك، وغير ذلك مما فصلته تفصيلاً ... كلها أمور لا تليق به كزوج أو كرجل مسلم ... وفيما يخص موضوع سؤالك، فإن راتبك من حقك وليس للزوج أن يتحايل للحصول عليه، إلا أنه إذا كان قد شرط عليك أن تعطيه جزءاً منه نظير تنازله عن تواجدك في البيت في وقت العمل مما يفوت عليه بعض حقوقه، جاز له ذلك ووجب عليك الوفاء بالشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي وصححه السيوطي وغيره.
ويعلم شرط الزوج على زوجته بالنص أو العرف، فالنص كأن يقول لها صراحة: أذنت لك في العمل على أن يكون لي من راتبك كذا، والعرف هو ما كان عادة عامة عند أهل البلد الذي يعيش فيه الزوجان من أن المرأة إذا عملت كان لزوجها نصيب من راتبها، ويحدد قدره بالعرف أيضاً عند عدم وجود النص، وراجعي للمزيد في هذا الفتوى رقم: 36890.
وسواء كان زوجك قد اشترط عليك جزءاً من راتبك أو لم يكن قد اشترطه فإنا ننصحك بمساعدته ما أمكنك ذلك، وبمحاولة إصلاحه وتغيير سلوكه برفق وحكمة، فإن ذلك أدعى إلى حسن العشرة ودوامها، وسيكون لك في كل ذلك أجر عند الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1429(13/7070)
عدم رضا الوالدة في استقدام الزوجة لا يعتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مقيم في الإمارات ومتزوج منذ 18 شهرا ولكن يوجد بعض المشاكل بين زوجتي وأمي، أمي تريد أن تسيطر على البيت وزوجتي تكابر وهى عنيدة ولا أعلم من أين الخطأ أريد أن أعمل إقامه لزوجتي حتى أفض المشاكل وأحمي نفسي أيضا فى هذا البلد الغريب من الفتنة ولكن أمي ترفض بحجه تربيتها أولا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في استقدام زوجتك للإقامة معك حيث تقيم، بل ينبغي لك ذلك لتحصن نفسك وتعف زوجتك ويتحقق لك مقصود النكاح من الألفة والسكن، ولا طاعة لأمك في ممانعتها من ذلك؛ إذ لا طاعة لها في ظلم الزوجة وتضييع حقوقها وتعريض النفس للفتن والوقوع في المعاصي. فأد إليها حقها في البر والإحسان، وتلطف في الاعتذار لها وإقناعها بحاجتك إلى زوجتك في الغربة، واحفظ لزوجتك حقها في العشرة بالمعروف.
كما ننبهك إلى أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها المسكن المستقل اللائق بها على قدر وسعه وطاقته، سيما إن كانت تتأذى بسكناها مع أم الزوج وأهله.
وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43545، 95361، 69337.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1429(13/7071)
زوجها يسبها فماذا تفعل هل تهجره
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا تفعل صديقتي مع زوجها فهو يشتمها بسبب أو بدونه وفي اليوم الموالي يعتذر وتسامحه ويمر يوم أو يومان ويعيد نفس الشيء حتى أصبح يشتمها أمام عائلته, ومؤخراً سافر وتركها وعند محاولتها الاتصال به شتمها بأقبح الكلمات, وهي الآن قررت عند عودته أن تنام وحدها وتهجره. فما حكم الشرع في هذا العمل رغم أنها توفر له كل شيء وكيف تتصرف مع هذا الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نهى الإسلام عن سب المسلمين وشتمهم وجعل ذلك فسقاً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. ويشتد الإثم أكثر إذا كان ذلك من الزوج لزوجته، لأنه ينافي العشرة بالمعروف التي أمر الله بها في قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} ، وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228} ، وقال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229} .
وروى أبو داود في سننه عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إن اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال الألباني حسن صحيح. ومعنى (ولا تقبح) أي لا تقل لها: قبحك الله، وغير ذلك مما يُعد سباً وشتماً.
وإنا لنوصي الزوج بتقوى الله عز وجل، ونحذره من ظلم الزوجة والإساءة إليها، ونذكره بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء ... رواه البخاري، وفي رواية لمسلم: استوصوا بالنساء خيراً.
وإننا لنوصي الزوجة أيضاً بالصبر على زوجها ورد السيئة بالحسنة ابتغاء رضوان الله وحفاظاً على أسرتها خصوصاً لو كان لها منه أولاد، فلا ينبغي للزوجة أن تقابل الخطأ بالخطأ، وليس لها أن تمنع نفسها منه، وإذا قصر الزوج في حقها، فليس لها أن تقصر في حقه، وهو مسؤول عن تقصيره يوم القيامة، وإذا كانت الزوجة قد يئست من إصلاحه وعجزت عن تحمل هذا الأذى، فإن لها حينئذ أن تطلب الطلاق لدفع هذا الضرر عنها جاء في الشرح الكبير: ولها أي الزوجة (التطليق) على الزوج (بالضرر) وهو ما لا يجوز شرعاً كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها. اهـ
وللفائدة في هذا الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 40329، 48827، 31699.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1429(13/7072)
حكم إصرار الزوجة على حضور عرس أخيها (المختلط) مع رفض الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[منعت زوجتي من حضور زفاف أخيها لما فيه من اختلاط وموسيقى فأبت إلا أن تحضر رغم الذكر والموعظة، فماذا أفعل معها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في منع زوجتك من إتيان مكان المنكر وتذكيرها بحرمة ذلك، وعليك منعها من الخروج له إن قدرت على منعها، فاسلك معها ما استطعت من السبل الممكنة لصدها عن حضور ذلك المنكر، وإن كانت قد حضرته فعليها وزرها ولا إثم عليك. كما إذا فعلت ما يمكنك لمنعها واستنفذت الوسائل الممكنة ولم تستطع ثنيها فلا حرج عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1429(13/7073)
ماذا تفعل الزوجة مع ظلم زوجها لها وتجاهله لمطالبها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة من سنة ونصف تقريبا وأعاني من سلوك زوجي وعدم اهتمامه ولا مبالاته في كل شي في الحياة, حاولت بشتى أنواع الطرق بالغزل بالكلام المعسول بالصريخ ولم أجد أي حل معه.
فحياتي معه تتمثل في: الصبح يقوم أجهز له الفطور يفطر ويطلع من البيت للعمل ويرجع من العمل الساعة 2الظهر يتغدى ويغير ملابسه ويطلع وما يرجع إلا الساعة 1 أو 2 بالليل وكل ما اتصل فيه يقول لي: مشغول ويقفل الجوال عني.
وأنا أسكن مع أهله في بيت واحد أنا من بلاد وهو من بلاد أصلا وأنا مغتربة عن أهلي وإذا في الليل قلت له يا ابن الناس أبغى أطلع أشوف البلاد التي أنا فيها يكون رده واحد من سنة: يوم أكون غير مشغول أذهب بك صار لي سنة وستة شهور ما عمري طلعت من البيت إلا لما أمرض أمه تأخذني إلى الطبيب فقط,
وأنا الحين حامل في الشهر السابع وأقول له يا ابن الناس بطني وجسمي انتفخ وأبغى ملابس يقول لي ما عندي فلوس ولا عمره اشترى لي قميصا أو أي شي أو حتى كلمة طيبة, وإذا قلت له لا تطلع اليوم العصر مع أصحابك واجلس معي أنا أبقى في حجرتي طول اليوم أمك تروح بيت أمها وأنا أجلس وحدي يقول لي ماذا تريدين احمدي ربك على العز الذي أنت فيه.
وإذا اشتكيت لأهلي يقولون: اصبري لأن أهلي ناس فقراء وإذا اشتكيت لأمه قبل كانت تقول لي استحملي والحين تقول لي إذا تبغين الطلاق أول ما تولدين خلي لنا ولدنا وروحي بيت أهلك.
أما عن الجماع وما جاوره فهذا ليس من حقي فقط من حقه وحده, فأنا إذا قلت له شيئا يقول أنا متزوجك ولست أنت وإذا رفضت يغصبني ولا أهمه لا أنا ولا الطفل اللي في بطني.
لكن أنا كرهت الدنيا وكرهت العالم وأريد أن أحس أني إنسانة ولست كلبة وحمارة وأنا من طبعي بسرعة أبكي وهو لما يراني أبكي يدعو علي بالموت ولما أطلب منه الطلاق يقول أنا الذي اخترت أتزوجك وليس انت وإذا رأيت أذنك من داخل سأطلقك, مرات أترجاه وأقبل رجليه وأقول له لماذا تعاملني هكذا ماذا أعمل ليرضيك وعاملني زين يقول أنت عايشة أميرة وتقولين ما أعاملك زين, وأنا كنت نحيفة جدا ولما حملت تغير شكلي وأقول له ترى الملابس ما تدخل في جسمي يقول لي من قال لك البسي اجلسي في حجرتك ولا تطلعي
والله مرات أقول الموت أهون من عيشتي, وكم مرة فكرت أنتحر وأرد وأقول عذاب الدنيا والآخرة لا.
ومرات أقول أهرب من البيت لكن أقول ما عندي فلوس وأين أروح وعند من أروح وأنا في بلد ما أعرف شيئا فيه؟
أرجوكم فأنا أخت لكم في الله ساعدوني ماذا أعمل فلا هو راضي يطلقني ولا أهلي راضيين يأخذون حقي منه ولا أهله.
أما هو فأنا الآن أحمد الله على أنه ما عاد يشرب الخمر لأنه كنت كل يوم أضرب لما يرجع من عند أصحابه لأني كنت أعاتبه وهو ما كان يقصر بعده للحين آثار الضرب على جسمي.
وأزيدكم أنني مريضه نفسيا وجسديا ولا عمره فكر يذهب بي أتابع لا عند طبيب ولا أي شيء ولا ذهب هو, ومرة حصل لي نزيف وما في حد من أهله في البيت وهو قام من نومه وطالع في وأنا واقعة على الأرض وقال لي تستاهلين يا........
قلت له بموت قال لي: موتي لكن لو مات اذلي في بطنك ما أجعلك تتهنين في موتك وصار عني وبقيت يوم كله غير قادرة أقف من على الأرض إلى أن جاء أخوه من شغله ورآني وذهب بي المستشفى ولما اتصل فيه أخوه قال له ما رأيتها!!!! وجاء عندي للمستشفى وأمام أخيه بدأ يبكي والله وأنا كنت متخدرة وأشوف دموعه وأتعجب, أعرف ستقولون أكيد فيك شيء أو عملت له شيئا لكن أنا أقول لكم: إني ما رضيت أتزوجه ولا تزوجته إلى أن العالم كلها تدخلت بيننا لأني كنت أنفر منه وهو ينتقم مني الحين, دعواتكم معي ربي يفرج همي وأرجوكم شورواعلي أدري أني طولت عليكم لكن والله ما عرفت ناسا أشتكي لهم ويشورون علي غيركم أرجو الرد علي بسرعة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج همك، ويكشف كربك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأما ما ذكرت من خلق زوجك وسوء عشرته لك فنقول لك، إن الصبر عليه جميل، ولك فيه الأجر والمثوبة من الله عز وجل، وننصحك بمحاولة إصلاحه وعدم اليأس والقنوط منه، واتخاذ كل الوسائل الممكنة لمعالجة ما بينكما من خلاف، ومن ذلك الاستعانة بأهله وأهلك، فإن لم يجد ذلك واستحالت العشرة بينكما، وتمادى في ظلمه وإهانته لك، فلك رفعه للقضاء لإلزامه بما يجب عليه من حقوق ورفع الظلم عنك، وإزالة الضرر الواقع عليك، والحكم بتطليقك منه أو نحو ذلك بحسب ما يراه القاضي، إذا تمكنت من ذلك، فإن لم تتمكني فالحيلة الوحيدة التي بين يديك هي الصبر كما قيل: الحيلة فيما لا حيلة فيه الصبر، فاستعيني بالله عز وجل، وأقبلي عليه بالدعاء، وأصلحي ما بينك وبينه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأداء فرائضه. وسييسر أمرك، ويفرج كربك فإنه يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا] {الطَّلاق:4} .
وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 70265، 63979، 97457، 41558.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1429(13/7074)
من صور الاستمتاع بالزوجة المعقود عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد منكم الجواب على بعض الأسئلة أفادكم الله وجزاكم الله خيراً..
أولاً: أريد أن أعرف ما هي المفاخذة وكيف تحدث وما حكم حدوثها وهل هي فى الإسلام أم لا?
وهل يجوز لي أن أمارسها مع زوجتي أم لا أو مع زوجتي المعقود عليها ولم يتم دخولي بها..؟
ثانياً: أنا خاطب فتاة وقمت بعقد قراني عليها ولم يتم دخولي بها وسنتزوج آخر الشهر إن شاء الله فنرجو دعواتكم لنا بالمباركة والزواج السعيد على نهج الإسلام ولكني أثناء زيارتي لها أقوم بتقبيلها كثيراً وحضنها حتى يكاد يلتصق أعضاؤنا التناسلية ببعضها وفى بعض الأحيان هي ترفض ذلك، فهل قيامي بهذا معها حرام؟ كما أنني أريد رؤية شعرها وذراعها وصدرها كما أريد تقبيل صدرها، فهل يجوز لي أم لا؟
ثالثاً: أنا أعمل كثيراً وغير منتظم بالصلاة فأرجو منكم الدعاء لي بالهداية وانتظامي في الصلاة، أخيراً جزاكم الله خيراً ونتمنى دعاءكم لي بأن يبارك لي في زوجتي ويرزقنا بالذرية الصالحة ويهدينا ويصلح حالنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يوفقك إلى المحافظة على الصلاة وأن يتم لك زواجك على خير، وأن يقرعين كل منكما بالآخر، وأن يحقق لكما السعادة، ونرجو الاطلاع على كتاب (تحفة العروس) ففيه كثير من الفوائد والتوجيهات لمن يريد الإقدام على الزواج، ووسائل تحصيل السعادة فيه.
ومن أولى ما نبدأ به في الإجابة على أسئلتك ما ذكرت من أمر عدم الانتظام في أمر الصلاة فهو ليس بالأمر الهين بل هو أمر عظيم، فقد ورد بشأن التهاون بالصلاة كثير من نصوص الوعيد، فيجب عليك المحافظة على الصلاة والمداومة عليها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4307.
وأما بالنسبة للمفاخذة فهي الاستمتاع بالزوجة فيما بين فخذيها من غير وطء لها، ويجوز للرجل فعل ذلك مع زوجته، وكذا تقبيلها واحتضانها ورؤية شعرها وذراعها وصدرها ونحو ذلك، وكونها غير مدخول بها ليس بمانع شرعاً من فعله ذلك معها، لأنها زوجته شرعاً، ولكن ينبغي للزوج أن يراعي ما يجري من عرف في تأخير الدخول، كما هو مبين في الفتوى رقم: 61470.
وننبه إلى أن الأولى تيسير أمر النكاح والمبادرة إلى الدخول عقب عقد النكاح وعدم التأخر في ذلك قدر الإمكان، وننبه أيضاً إلى أنه ليس للزوج حق الطاعة على زوجته قبل تسليم المهر المعجل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78509، والفتوى رقم: 78086.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1429(13/7075)
هل من حق زوجي علي أن يجبرني على النوم عند أهله في غيابه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من حق زوجي علي أن يجبرني على النوم عند أهله في غيابه؟ مع العلم أني أكون في إجازتي السنوية إلى بلدي, حيث إننا نعيش في بلد عربي وأنا أذهب مدة شهر لأزور أبي وأمي فيرغمني على النوم عند أهله نصف مدة الإجازة مع أنه غير موجود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس له إلزامك بزيارة أهله أو المبيت عندهم؛ لأن ذلك لا يجب عليك، فلا تأثمين على عدم طاعته فيه، فإن طاعة المرأة لزوجها ليست طاعة مطلقة في كل شيء؛ بل هي مقيدة بضوابط الشرع، ومن ذلك أن يكون المأمور به مباحا ولا ضرر فيه على المرأة، وأن يكون مما له علاقة بالنكاح وتوابعه.
قال ابن نجيم: المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به؛ إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصا إذا كان في أمره إضرارا بها. انتهى.
وعلى العموم، فالذي نراه أنه ينبغي للزوجين التفاهم في مثل هذه الأمور، وتقدير كل منهما شعور الآخر وحاله، فعلى الزوج أن يراعي عدم رغبة زوجته في هذه الزيارات، وبالتالي فلا ينبغي إحراجها بطلب ذلك منها بشكل دائم ومستمر، وعلى الزوجة أيضا أن تتفهم حب زوجها لهذا الأمر فلا تحرجه بالممانعة عند المطالبة بذلك، فيحدث ذلك شقاقا يفسد حبل الود بينها وبينه، وانظري الفتوي رقم: 18814.
فننصحك بإجابته إلى ذلك والمكث عند أهله كما أمرك تحببا إليه وبلوغا لرضاه، ما لم يكن عليك فيه ضرر أو تخشين منه مفسدة، كأن يكون في البيت رجال أجانب عنك كإخوة الزوج، ولا تتمكنين من البقاء في مكان من البيت مستقل عنهم بمرافقه كالمدخل والمخرج والحمام والمطبخ ونحو ذلك، فإن لم يمكن استقلالك بذلك لم يجز لك أن تسكني معهم والحالة هذه، وينبغي أن تعلمي الزوج بالحكم الشرعي بأدب ورفق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1429(13/7076)
مراعاة الزوجين لحقوق بعضهما والتغاضي عن الهفوات يجلبان السعادة لهما
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت قبل 3 سنين رغم معارضة أهلي من شخص على خلق وقد تحملت كل مصاريف الزواج ودفع لي مهرا رمزيا جداً10 دولارا، قبلت نظراً لظروفه المادية وحالي ميسور، لم أرزق بعد بالأطفال وأتحمل مصاريف كل شيء؛ لأن زوجي فاجأني بأن له زوجه أخرى وطفلان لم أعلم من قبل، وكنت أعطيه من مالي، ولكنه سحب من حسابي مبلغا كبيرا دون علمي, وأنا ليست لي أي رغبة بالتحدث معه ومعاشرته، لكني ما زلت أحبه ولا أريد معاشرته ولا أريد الطلاق، فما حكم الشرع في ذلك، ساعدوني....... أرجوكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى زوجك أن يعاشرك بالمعروف فلك عليه من الحق مثلما له عليك، كما قالله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ {البقرة:228} ، فليحسن عشرتك وليعرف لك حقك حتى يؤديه أو تسامحيه فيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
ومال الزوجة خاص بها لا يجوز لزوجها التسلط عليه أو أخذه بغير رضاها وإذنها، ثم اعلمي أيتها الأخت الكريمة أن عدم رغبتك في معاشرة زوجك لا يبيح لك الامتناع من إعطائه حقه الشرعي إن سألك إياه، فاتقي الله عز وجل وعاشري زوجك بالمعروف وكوني معه على ما تحبين أن يكون معك عليه من المودة والإحسان والتبعل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1429(13/7077)
يستحب للزوج أن يوفي بوعوده لزوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي أصلاً ليبي ولكنه كان يعيش بمصر في الأسكندرية, ولقد تزوجنا عن حب ولم أكذب عليه أبداً ولقد اتفقنا على العيش في بلدي مصر وتزوجنا وأنجبت له طفلا وعندما صار عمره 7 أشهر خسر عمله بالأسكندرية وأصبح مديونا للكثير من الأشخاص واضطر للسفر إلى ليبيا ولقد ذهبت معه لأني لم أرد أن أفترق عنه فأنا أحبه كثيراً ولقد رغبت في الوقوف إلى جانبه، فهو كان حزينا لخسارته ولأنه اضطر للرجوع إلى بلده ليبيا التي لا يحب أن يعيش بها على حد قوله لي.. ولكنه وعدني بعدم الاستقرار في ليبيا ووعدني بأننا سنعمل لمدة مثلا خمسة أعوام ثم نعود...... ولكن ما حدث هناك كان مؤلما لي للغاية فلقد بعت منزلي بالأسكندرية بمحتوياته وذلك لسداد جزء من دينه بمصر ولقد أخذ كل ذهبي الذي أعطته أمي لي وهو يساوي الكثير ووعدني بأنه لن يبيعه وسوف يرهنه وصبرت 9 أشهر دون جدوى حتى اعترف لي أنه باع ذهبي وشبكته لي لقد حزنت وعانيت وخصوصا وقد جعلني أقيم في بيت أهله وبين إخوته الشباب والبنات ولقد تعذبت فلقد كنت ألبس الحجاب طوال اليوم والجو شديد الحرارة وهم لهم عادات وتقاليد مختلفة عني وعن حياتي كلها وكان سني صغيرا 21 سنة وهذه كانت أول مرة أبعد عن أمي فيها واضطررت للاعتماد الكلي على نفسي، وكان يتركني طوال اليوم حتى في رمضان كنت أفطر وحدي في حجرتي ... حتى سافرت إلى الأسكندريه بعد 9 أشهر لأحضر أمتحاناتي في الكلية ووعدته بأني سأذهب له في أجازة نصف العام وذهبت ولكنه لم يجعلني أرجع لأكمل عامي الدراسي ولكن ليس بالقوة، لكنه جعلني أشفق عليه لأنه فقد عمله ولديه مشاكل مع إخوته، ولكن المشكلة كانت تكمن في أنه وعدني قبل مجيئي لليبيا بأني سأسكن في بيت لي وعندما وصلت علمت بأنه سوف يجعلني أقيم مع أخيه المتزوج الأكبر وجلست عندهم لمدة شهرين وحملت بطفل ولك أن تتخيل ما معنى أن أسكن مرة أخرى في منزل ناس يعتبروننا غرباء عني في كل شيء ثم جعلني أنتقل معه للسكن في (كونتينير) في الصحراء في موقع عمل، وكنت منعزلة تماما وكانت غربة بداخل غربة.. ولقد تحملت ذلك له لأني أحبه، أنا ابنة مدللة جدا في عائلتي ومتعلمة في أحسن مدارس لغات وأحسن كلية وأنا في كليات القمة وبنت أصول ووالدي لم يحرمني أبداً من شيء وكنا قد ولدنا بالكويت وعشنا حياة ترف وغناء وحب، ولقد استطعت أن أتحمل الظروف القاسية مع زوجي، فلم يشتر لي (إيشارب) وملابسي قد صغرت علي وذلك بسبب حملي واضطررت للبس عباية أخذتها من سلفتي هذا غير الحبسة لقد مللت..... وها أنا جئت لمصر كي أضع مولودي الثاني هنا ولم يلتزم كالعادة بدفع مصاريف ولادتي إلا بعد مشكلة صارت بيننا، مشكلته أنه حنون جداً جداًَ وكريم ولكنه غير صريح ويكذب، وأمي تصرف علي وعلى أولادي حاليا لأن ما يرسله لي غير كاف، ولقد اتفقت معه على أني لن أذهب إلى ليبيا إلا إذا اشترى لنا سيارة وذلك لأني أريد أن أعمل حتى يكون لي حياة اجتماعية فلا أحد هناك لي، وحتى إذا انشغل عني آخذ أولادي وأذهب مثلا إلى السوبر ماركت لأن إخوته في حالهم ولا يحبون المساعدة وإذا فعلوا يمنون ويحرجونني بعكس زوجي وما كان يفعله معهم بالماضي، واشترطت عليه أيضا أن يكون لي منزل وحدي إيجار أو يبني دورا في فيلتهم لنا، وأني سوف أجعل أمي تأتي معي هذا غير أني لا أريد لأولادي أن يدخلوا مدرسة حكومة.... ولي 9 أشهر بمصر ولم يفعل شيئا حتى أنه لم يعطي الجنسية الليبية لأولاده.... وأنا أعطيتهم الجنسية المصرية, وهذا يعني أني إذا دخلت بهم في ليبيا لن أخرج منها بهم إلا إذا عمل لي شهادات وجوازات ليبية...... وجاء الآن يقول لي أني المفروض أن أرجع ليبيا في شهر 8 القادم يعني بعد شهرين وما زال لم يفعل شيئا مما وعدني به حتى مللت وقررت أني سأستقر هنا وأنتظر أن يأتي لنا زيارات كما كان يفعل والدي والكثير من الناس فرفض وقال لي إنه اشترى أجهزة بالتقسيط وأمامه منزل إيجار وأنه يريدني أن أطمئن بأني أرسل والدي قبلي ليرى منزلي والأوراق ولكني لا أصدقه ولا أرغب مجددا في الحبس في هذه البلد ولقد وعدني قبل ذلك أني إذا لم أرغب في النزول له فإنه سوف يشتري لي منزلا مجدداً بالاسكندرية ويأتي لنا زيارات لكنه كالعادة رجع في كلامه ويريد الاستقرار الأبدي في ليبيا وأنا لا أريد ذلك لا أريد أن أنحرم من أمي ولا أريد أن أحرم والدي من أحفادهم، فلقد تعبوا فيهم مثلي بالضبط، فقال لي إنه سيبني بيت في ليبيا في شهر وإذا لم أذهب سيتزوج غيري ويطلقني برغم ما عانيته معه، وبالرغم من رجوعه في كلامه أنا لا أريد أن أسافر هناك مرة أخرى لأكمل حياتي في بلد غير بلدي ولا أحبها مطلقا وأحبه ولا أريد أن نحرم منه ولا أريد أن أحرم منا.... فما رأيكم وفتواكم في ذلك، فأرجو الرد السريع بالله عليكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أنه يجب على الرجل لزوجته نفقتها وكسوتها بالمعروف، وإذا عجز عن توفير ذلك لها فلها الحق في طلب الطلاق، وإن وفر لها ذلك فتجب عليها أن تسافر معه إلى محل إقامته أو سكنه، وامتناعها من ذلك عند طلب زوجها السفر معه نشوز محرم يسقط حقها في النفقة ما دامت كذلك.
وعليه.. فإن وفر زوج السائلة لها سكناً لائقاً بها فيجب عليها الانتقال معه إلى حيث يقيم إن أصر على الإقامة في بلده أو غيره، ويمكن معالجة الأمر بينك وبينه بالتفاهم والتراضي ومحاولة إقناعه بالانتقال إليك والإقامة معك حيث يوجد أهلك، ولا سيما إذا كان وعدك بذلك واتفقتما عليه، فإنه يستحب له الوفاء به في قول الجمهور ما لم يكن في ذلك ضرر عليه.
علماً بأنه إذا كان الاتفاق المذكور مشروطاً في العقد بأن لا ينقلك عن بلدك فيلزمه الوفاء به في قول بعض أهل العلم كالحنابلة خلافاً للجمهور القائلين باستحباب الوفاء بمثل ذلك الشرط فحسب، وعلى قول الحنابلة فإنه لا إثم عليك في امتناعك من الإقامة معه خارج بلدك إن كنت شرطت ذلك عليه، وتأثمين في قول الجمهور لأن الوفاء مستحب فحسب.
والطلاق هو آخر العلاج فلا يلجأ إليه إلا إذا استنفذت كل وسال الإصلاح وسبل العلاج، وذلك لما قد يترتب عليه من ضياع الأولاد وحرمانهم من نعمة العيش في كنف أبيهم وأمهم. وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2069، 45138، 79665، 59904.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1429(13/7078)
نصيب الزوج في راتب زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو نصيب الزوج من راتب زوجته حسب المذهب المالكي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نصيب للزوج في راتب زوجته ولا حق له في مالها إلا عن رضاها وطيب نفس منها عند كل المذاهب، لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم.
لكن إذا شرط عليها جزءا معينا من راتبها نظير السماح لها بالعمل فيستحق ذلك بالشرط لأن من حقه عدم الإذن لها في الخروج.
إلا أن المالكية يقولون إن للزوج أن يحجر على زوجته بمنعها من التصرف على وجه التبرع فيما زاد على الثلث من مالها.
وللمزيد انظر الفتويين التاليتين: 4555، 32280.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1429(13/7079)
ماذا تفعل الزوجة مع زوجها الذي يشاهد الأفلام الإباحية
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يحب السهر على الأفلام, قبل ست سنوات اكتشفت أن لديه أفلاما إباحية، وقمنا بالتخلص منها، عندما يقوم بمشاهدة الأفلام يقوم بإغلاق الباب على نفسه يقول لأن هذه الأفلام فيها لقطات لا يحب أن يراها أمامي, يوم الخميس والجمعة إلزاميا أنام في غرفة الأطفال وهو في الغرفة الثانية، تشاجرنا كثيراً معه حتى يتخلص من هذه الأفلام، يقول: إنها ليست أفلاما جنسية ولكن فيها بعض اللقطات، وإذا رآني مغضبة يرضني وبعد ذلك يبدأ بالمشاهدة، اشتريت له جهاز لاب توب عندما أطلبه منه لا يعطني بحجة أنه يحتاجه في العمل، وأنا أشك أنه قد نزل فيه أفلاما وصارحته بذلك، سافر في بداية الأسبوع وأشك أنه يذهب إلى الأماكن المحرمة، أي أن حياتي كلها شك، وأشك أنه له علاقات نسائية، لأن طريقة تعامله معي وإهماله للأطفال يجعلني أشك في ذلك.أفيدوني جزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج همك وأن ييسر أمرك وأن يصلح ما بينك وبين زوجك، والأصل في المسلم السلامة، فإذا لم يتبين منه السوء فلا يجوز أن يظن به فعله ما لم يتبين منه ذلك، وعليه، فإن لم تكوني على يقين من أن زوجك يشاهد الأفلام الإباحية أوأن له علاقة محرمة مع بعض النساء فلا يجوز لك اتهمامه بذلك، وينبغي أن تدفعي عن نفسك أي شيء من الوساوس بهذا الشأن؛ لأن لهذه الوساوس آثارا سيئة على النفس، وينبغي أن تصبري وتكثري من الدعاء لزوجك بالخير والصلاح، وراجعي الفتوى رقم: 50933.
وإن كان زوجك مفرطا في حقك في الفراش فينبغي أن تناصحيه في ذلك، فإن لم يستجب وخشيت أن يترتب على هذا التفريط ضرر عليك فلك الحق في طلب الطلاق، ولكن لا ينبغي أن تعجلي إلى ذلك حتى تتثبتي إن كانت المصلحة في البقاء أم في الفراق، وراجعي الفتوى رقم: 19663.
وننبه إلى أمر مهم وهو أن تزين المرأة وحسن تبعلها لزوجها ربما كان سببا في تعلق زوجها بها وعدم تشاغله عنها بمشاهدة الأفلام أو غير ذلك.
وإن كان زوجك مفرطا في الاهتمام بأولاده ورعايتهم فينبغي أيضا أن تناصحيه في ذلك، ونؤكد على أمر الدعاء فإنه من خير ما تجلب به النعم وتدفع به النقم، ولمزيد الفائدة يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 3645.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1429(13/7080)
هل من حق أم الزوج الاحتفاظ بمفتاح غرفة نوم زوجة ابنها
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوجة منذ شهرين ونصف تقريبا وكنت أعاني من خلافات بين أهلي وأهل زوجي طوال فترة تجهيز الشقة, وأحاول إرضاء والدي وإعانة زوجي على بر والدته, والآن سافرت مع زوجي وتركنا مفتاح الشقة لوالده ووالدي, وتركت لأهله مفاتيح الغرف للاطمئنان على الشقة من حين لآخر, ولكن مفتاح غرفة النوم الرئيسية تركته لوالدتي فقط حفاظا على أغراضي الشخصية, واليوم والدته تغضب منه حتى يعطيها مفتاح غرفتي الشخصية, وأنا أرفض إطلاع أحد في غيابي على أغراضي وأبسط حقوقي غرفة نومي، علما أنها أخذت كل مفاتيح الغرف قبل دخولي البيت ولم تترك لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسلام قد كفل للمرأة حقوقا يجب على الزوج الوفاء بها، ومن ذلك أن يكون لها سكن مستقل تأمن فيه على نفسها وشؤونها، ولا يتدخل أحد في خصوصيات حياتها.
ومن المعلوم أنه أحيانا ينشأ بين الزوجة وأهل زوجها ما يمكن أن نصفه بالغيرة, فيظن أهل الزوج أن الزوجة قد أخذت ابنهم منهم, وتظن الزوجة أن الزوج يميل إلى أهله ويفضلهم عليها فتنشأ حالة من الغيرة, والزوج له دور كبير في معالجة مثل هذه الأمور, فعليه أولا بالتوازن في العلاقة بين زوجته وأهله, فحق الأهل على الزوج البر والصلة، والمعاملة الكريمة، والنفقة على الوالدين إن كان للولد مال، وكان الوالدان في حاجة، وأن يصل أقاربه بالعطاء من الصدقة والزكوات إن كانوا من الفقراء.
وحق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف وأن يوفر لها حياة هادئة بعيدة عن المنغصات.
أما ما يخص الحياة الزوجية، فلا دخل للوالدين ولا للأقارب فيها، فلا يحق للأم أن تتدخل في شؤون الزوجة، ولا أن تطلع على أمورها وحاجاتها الشخصية إلا بموافقتها ورضاها, ولا يحق للأم أن تفرض سيطرتها على الزوجة، بحكم أنها زوجة ابنها، فهذه المعاملة لا وجه لها من الشرع, وهذه أخلاق لا ترضاها الشريعة الغراء.
فإن أرادت الزوجة مثلا أن تحتفظ بغرفة من غرف البيت مغلقة حال السفر كما فعلت السائلة؛ حتى تأمن على خصوصياتها فهذا حق لها لا ينبغي لأحد أن يمنعها منه ولا أن ينازعها فيه, وليس للزوج أن يمنعها من ذلك, وليس هذا عقوقا لأمه.
وعلى الزوجة في ذات الوقت أن تكون وصولة لأهل زوجها، بارّة بهم، تعاملهم المعاملة الحسنة الكريمة لأن هذا من إكرام زوجها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34802 , 59512 , 73719.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1429(13/7081)
عالج هذه المشكلة بالحكمة وتوسيط أهل الخير
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من فتاة ورزقنا الله بطفلين ثم علمت بعد ذلك بأنها كانت متزوجة من اثنين غيري وتم طلاقها دون دخول, ولم يتم إثبات ذلك فى وثيقة زواجي, علما بأن المأذون الذي قام بزواجي هو نفسه الذي قام بطلاقها من زوجيها الآخرين وهو صديق لوالدها, وحين واجهت والدها بما عرفت أقام ضدي دعوى تبديد وأخذ عفشها بالكامل وأخذ أولادي مني وأحال حياتي جحيما، أفيدوني بالله عليكم أليس من حقي قانونا رفع دعوى تزوير بشأن هذه الزيجات حيث كتب بعقد زواجي البكر الرشيد ولم يسبق لها الزواج علما بأنها متزوجة ومطلقة مرتين دون دخول ولكم جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك رفع دعوى تزوير ما دام عندك بينة بذلك ولم يترتب على رفعها ظلم لأحد أو مفسدة، ولا ريب أن والد زوجتك قد أخطأ بما فعل من التزوير وأخذ العفش والأولاد، ولكن رفع دعوى التزوير قد تزيد الأمور تعقيدا خاصة وأنه لم تكن هناك حاجة أصلا لأن تثير موضوع زواج زوجتك من قبل، وكان الأولى أن تغض الطرف عنه حفاظا على استقرار الأسرة وبعدا عن المشاكل.
والذي ننصحك به أن تبحث عن أناس ممن يتصفون بالدين ورجاحة العقل ليتوسطوا بينك وبين والد زوجتك ويردوه إلى جادة الصواب، ويعيدوا إليك زوجتك دون اللجوء للقضاء لتنشأ الطفلتان بينكما في كنف أسرة مترابطة تقام فيها حدود الله، وننصح الأخ السائل أن يسعى في تحصيل العلم ومصاحبة الصالحين، مع البعد عن المعاصي الظاهرة والباطنة، لعل الله يرفع عنه هذا البلاء ويصلح له سائر الأحوال, وراجع للفائدة الفتوى رقم 44617
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1429(13/7082)
أثاث البيت قد يكون حقا للزوج وقد يكون حقا للزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[طلق زوجته فأخذت كل أثاث الشقة في غيابه وحملته إلى بيت أهلها في محافظة أخرى, وتركت له بناته الثلاث وسافرت إلى بلد عربي للعمل ولم يستطع استرداد أثاث البيت، ثم توفيت الزوجة إلى رحمة الله. السؤال: هل تصرف الزوجة وأخذها أثاث الشقة تصرف شرعي سواء كانت هناك قائمة بالأثاث باسمها أم لا؟ وهل هذا الأثاث أصبح حقًّا لجميع الورثة (بناته وأمها وإخوتها) ؟ أجيبونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأثاث البيت قد يكون حقا للزوجة وقد يكون حقا للزوج، وعليه فإذا أخذته الزوجة في الحالات التي تملكه فيها ككونه من مالها مثلا, أو دفع لها في الصداق أو وهب لها وحازته فلا تأثم وإذا ماتت عنه فهو لورثتها.
أما إن لم يكن لها فتكون قد تعدت وأخذت مال غيرها بغير وجه شرعي، ويجب عليها أن ترده له في حال حياتها، وإذا ماتت فلا يورث عنها لأنها لا تملكه، وإن كان قد تلف أو أعدم فلمالكه وهو زوجها: قيمته أو مثله من تركتها إن كانت تركت مالا، ولا حق لورثتها فيه. وتراجع الفتوى رقم: 76734، والفتوى رقم: 30662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1429(13/7083)
هل الزوج ملزم بجماع زوجته كلما أرادت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ خمسة شهور وزوجي لا يمارس الجماع معي إلا كل 4 أو 5 أيام مرة، وأنا أعاني من الشهوة وأتمنى ممارسة الجماع أكثر من ذلك. طلبت من زوجي هذا الطلب, وكان الجواب بأنه لا يشتهي ذلك دائما وعلي الالتهاء بأي شيء حتى لا أفكر بالموضوع، لكن بصراحة أشتهي زوجي وأشعر بالضيق والإحباط الشديد لعدم ممارسة الجماع وأخاف أن أقع في الحرام بممارسة العادة السرية أو أشياء أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء من الناحية الفقهية لقد تعددت أقوال الفقهاء في تحديد المدة التي يجب على الزوج أن يجامع فيها زوجته، فمنهم قال يلزمه الوطء كل أربعة أشهر مرة، وهذا مذهب الحنابلة كما قال في الزاد: ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة.
ومنهم من ذهب إلى أنه يلزمه الوطء بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته من غير تقدير لمدة معينة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد سئل عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها فهل عليه إثم أم لا؟ وهل يطالب الزوج بذلك؟
فأجاب:.يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين. اهـ
وقد مال الشيخ ابن عثيمين في شرح الزاد إلى هذا القول، وقال النجدي في حاشية الروض: وإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم.
ولا شك أن الزوج مطالب بعشرة زوجته بالمعروف، فننصح زوج السائلة بأن يعاشرها بالمعروف ويلبي رغبتها في الوطء بما لا يضر بدنه ولا يشغله عن بقية الواجبات، لا سيما مع كثرة الفتن والمغريات وفي تلبية رغبتها حفظ لها عن الانزلاق وراء المحرمات.
كما ننبه السائلة إلى ضرورة اهتمام المرأة بنفسها وبزينتها والتهيؤ التام للزوج، فربما نفر الزوج عن زوجته بسبب انشغالها عنه أو ترك التزين له، ونذكر بوجوب أن يتعاشرا بالمعروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1429(13/7084)
حكم سفر الزوج للكسب وإنفاق ما يدخره في سداد ديون أخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ أربع سنوات وزوجي معتاد السفر للعمل بالخارج, لكن قبل الارتباط اتفقنا أنه لن يسافر مرة أخرى وأنه سيستقر؛ لأننا عانينا من السفر أثناء فترة الخطوبة أي 5 سنوات قبل الزواج كانت كلها مشاكل وحاولت كثيراً أنهي الارتباط لكني فشلت, لأنه قريبي ويعود ويعتذر عما كان لا أريد الإطالة, نزل إجازة مرتين بعد الزواج وكل مرة يحدث حمل ولا يستمر هذه إرادة الله، لكن أنا أحمله ذنب عدم إنجابي إلى الآن أعرف أنه نصيب، لكن أخذا بالأسباب وأنا تعبانة جداً لسفره، إخوانه مستنفدون كل قرش بجيبه في مشاريع غير مضمونة، إما سلف لن ترجع أو شراكة خاسرة، كل مرة يسافر وينزل بعد مشاكل كثيرة بسبب تدخلهم في حياته وحياتي وأطلب الانفصال، وهذه المرة أشهدنا الله أنه سوف يسافر آخر مرة ليكون معنا ما يجعلنا مستورين وقبل السفر أخذ أخوه منه مبلغا ونحن نعلم أنه لن يعود، وبعد السفر فاجائني أنه اضطر لإعطائه آخر مبلغ يملكه وأنه سوف يعطيه مبلغا آخر يدخره حتى يفك به (زنقته) لأنه دخل مشروعا وعليه ديون وعمل مشروعا آخر غير مضمون بالمرة ليسدد هذه الديون، فهل من الحلال أن يتركني زوجي وأنا كارهة للسفر وبعده عني جداً وتعبانه نفسيا جداً من أجل المال ثم يعطي ما معه وما سوف يقبضه لأخيه؟ أقسم بالله: أنه له أخ وأخت لا يملكون قوت يومهم وأحثه دائما على إعطائهم وتسديد دينهم وهو بطبعه خير لكن إحساسي بحرماني منه بسبب أن يحضر مالا ويستقر معي ثم يرميه فى مشروع جربه نفس الأخ سابقا وفشل وتداين بمبالغ طائلة، أنا لا أريد فلوسا أريد أن أستقر وأعيش مع زوجي أليس حراما ما يفعله زوجي، وهل هذا يرضي الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضرب في الأرض لتحصيل الرزق مما أذن الله فيه، قال تعالى: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ {المزمل:20} ، وقال تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ {الملك:15} ، ولكن على الإنسان أن يكون حكيماً في التصرف فيما يرزقه الله، ويرتب الإنفاق بترتيب الشرع، قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك وبمن تعول. وأولاده وزوجته في المقدمة من ذلك، وعليه أن لا ينخدع بإغراءات استثمار وهمية من أناس غير ذي خبرة أو أمانة، وأن يقنع بما رزقه الله به ويكفيه لسد بعض حاجته الضرورية ويساعده في معاشه.
فالواجب على زوجك أن يقوم بواجباته نحوك وأن يؤدي إليك حقك الذي كفله الله لك، ومنه أن لا يغيب عنك أكثر من ستة أو أربعة أشهر بغير رضاك لغير ضرورة، فقد سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً امرأة تشكو إلى الله نيران فرقة زوجها، وعلم عمر أنه في الجهاد فأمر ألا يبعد الرجال في الجهاد أكثر من أربعة أشهر يعودون فيها إلى زوجاتهم، والأصل في الزواج السكن والمودة والقربى التي تكون بين الزوجين، وأعلمي زوجك أن المال لا يأتي بكل شيء يريده الإنسان وخير له ولك أن يعود لأسرته التي قاربت على التشتت والتفرق.
وأما عن إعطائه المال لأخيه فهذا من حقه ولا ينبغي الوقوف في وجهه ضده ما لم يتبين سفهه، مع أن الأولى بإعطاء المال الأشد حاجة من الأقارب، فانصحي زوجك بالحرص على حفظ ماله وعدم تعريضه للفساد، وعظيه أن الله تعالى كما يحاسب على كسب المال يحاسب عن كيفية إنفاقه.
والخلاصة: أنه لا يحق لك طلب الطلاق ولا يعد زوجك ظالماً لك ما دام يوفر لك نفقتك وكسوتك ولا يغيب عنك أكثر مما أذن له فيه الشارع، وتراجعي في ذلك الفتوى رقم: 43742.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1429(13/7085)
حكم اقتناء المرأة جهاز النقال بدون إذن الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تحمل جهازا محمولا بدون موافقة زوجها؟ وما حكم الدين في المرأة التي تدخل الشات على النت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في اقتناء جهاز المحمول دون إذن الزوج وموافقته ما لم يكن فيه إضرار بالزوج أو تفويت لحق من حقوقه، أو فيه إفساد لدين الزوجة وخلقها لاستعمالها إياه فيما هو محرم، فإن كان فله منعها من اقتنائه، وإلا فلا، إذ لها الأهلية التامة في التصرف في مالها وتملك ما هو مباح شرعا.
قال العلامة ابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى في البحر الرائق: لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه.
وجاء في قرار المجمع الفقهي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي: للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها، ولها ثرواتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك، ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها. اهـ.
لكن ينبغي أن تستشير الزوج في ذلك تطييبا لخاطره وحفاظا على استمرار العلاقة بينهما، وإن منعها فالأولى أن تمتثل أمره مع محاولة إقناعه بحاجتها إلى ما تود اقتناءه من الأغراض المباحة.
وأما دخول الشات بالنسبة للمرأة فلا حرج فيه إذا كان للحديث مع النساء لا مع الرجال، وكان ذلك لغرض مباح والتزمت المرأة بالضوابط الشرعية في حديثها وما تكتبه، وإن كان الأولى لها والأحوط هو اجتنابه والبعد عنه لكثرة مفاسده ولعسر الاحتراز منه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8768، 7897، 50343.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1429(13/7086)
حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها أو الاتصال بهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإفادة إذا منع الزوج الزوجة من زيارة أهلها أو الاتصال بهم إلا في أضيق الحدود, نتيجة لخلافات بينهم ومنع أي أحد منهم من دخول بيته, ومنع الأطفال نهائيا عنهم، فهل إذا طلب منها الزوج أن تزور أهله ترفض أم تقبل، وإذا رفضت هل هذا عدم طاعة للزوج ويغضب الله عنها, وإذا وافقت فتكون عاقة لأهلها, وإذ كان أهل الزوج دائما يدعوهم لزيارة بيته وقضاء أيام عنده أمه وأخته وأولادها. هل في هذا ظلم للزوجة؟ وهل من حقها أن ترفض لأنها نفسيا لا تسطيع أن تستقبلهم وهي محرومة من أهلها، بالله عليكم أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في خروج المرأة لزيارة والديها أو أحدهما خاصة، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الزوج ليس له أن يمنعها من ذلك.
قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: ولو كان أبوها زمِنا -أي مريضا- مثلا وهو يحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده، فعليها أن تعصيه مسلما كان الأب أو كافرا, كذا في فتح القدير, وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم، فعلى الصحيح المُفتى به: تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة, بإذنه وبغير إذنه.
وقال في التاج والإكليل على متن خليل المالكي: وفي العُتْبية: ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها، ويُقضى عليه بذلك، خلافا لابن حبيب. ابن رشد: هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة, وأما المتجالّة -العجوز الفانية- فلا خلاف أنه يُقضى لها بزيارة أبيها وأخيها, وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج. انتهى.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه له أن يمنعها، ويلزمها طاعته، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها، إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما، فيمنعهما دفعا للضرر.
قال صاحب كتاب أسنى المطالب الشافعي: وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها، والأولى خلافه. انتهى.
وقال صاحب الإنصاف الحنبلي: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها, ولا زيارةٍ ونحوها. بل طاعة زوجها أحق.
هذا كلام أصحاب المذاهب. والذي يظهر من أقوالهم أنهم متفقون على عدم جواز منع المرأة من زيارة أهلها لها في بيتها إذا لم يكن هناك ضرر معتبر من هذا, وإنما الخلاف في ذهابها هي إليهم، والراجح من هذا الخلاف أن الرجل ليس له منع زوجته من زيارة أهلها – خصوصا والديها – إذا لم يكن هناك ضرر.
ولذا فإنا ننبه إلى أنه لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أرحامها عموما ووالديها خصوصا ما لم يكن هناك سبب للمنع ككون خروجها يضر به أو بأولاده أو ككونهم أصحاب معاصي مثلا, وهو يخشى على زوجته أن يفسدوها أو أن يكونوا ممن يحاولون الإيقاع بينه وبين زوجته, ويحاولون إغراءها بعصيانه والتمرد على طاعته, فله حينئذ منعها, بل قد ذهب المالكية في هذه الحالة وهي حالة خوف إفساد أبويها لها إلى عدم المنع أيضا، جاء في حاشية الدسوقي: فإذا ادعى الزوج إفساد أبويها لها وأثبت دعواه ببينة قضي بخروجها مع أمينة وأجرة الأمينة على الأبوين لأنهما ظالمان, والظالم أحق بالحمل عليه وقد انتفعا بالزيارة, فإن كان ضرر الأبوين مجرد اتهام فالأجرة على الزوج لانتفاعه بالحفظ. انتهى.
أما لو كان الأمر بخلاف ذلك ولم تكن هناك مفاسد من زيارتها لأهلها, فلا ينبغي للزوج أن يمنعها من ذلك، بل ينبغي له أن يعينها ويحفزها على ذلك؛ لأن صلة الأرحام من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا.
والله سبحانه يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} . وأيضا فإن زيارتها لأهلها وأرحامها يطيب خاطرها، ويدخل السرور عليها، وعلى أولادها، وكل ذلك يعود بالنفع على الزوج والأسرة.
ولكن في الوقت نفسه لا ينبغي للزوجة أن تخرج سواء لأبويها أو لغيرهما بدون إذن الزوج, وعلى الزوج ألا يتعسف في استعمال حقه الشرعي لمنعها من البر والصلة, وننبه أيضا أنه ينبغي للمرأة في خروجها أن تراعي التعاليم الشرعية في لبسها ومشيتها وتعاملها مع الأجانب ونحو ذلك.
وأما امتناع الزوجة من زيارة أهله إذا دعاها إلى ذلك, بسبب منعها من زيارة أهلها فلا ينيغي, وإذا كان الزوج قد ارتكب خطأ في هذا فلا ينبغي أن تقابل الزوجة هذا بمعصية الله ومخالفة أمر زوجها الذي له عليها حق الطاعة بالمعروف, وليس لها أيضا أن ترفض دخول أهله في بيتها، لأن ذلك مما يسوء زوجها ويوغر صدره بل عليها أن تصبر ابتغاء رضوان الله ومغفرته, اللهم إلا في حالة ما إذا ترتب على دخولهم لبيتها ضرر عليها من نحو أطلاعهم على ما لا تريد أن يطلعوا عليه ونحو ذلك, إذ لها الحق في سكن مستقل بها، فلها أن تمنع من يريد دخوله إذ لا ضرر ولا ضرار، أما غير المكان الخاص بها من البيت فليس لها حق في الاعتراض على دخول أهل الزوج فيه ولا يعد ظلما لها، ولكن لا يجوز لزوجها أن يرغمها على استقبالهم أو خدمتهم لأنه لا يجب على المرأة شرعا خدمة أهل الزوج ولا أقربائه وإنما يجب عليها خدمة زوجها فقط.
وفي النهاية إن كنت قد وصلت مع زوجك في هذا الأمر إلى طريق مسدود، فإنا ننصحك بأن تعرضي أمرك على بعض أهل العلم والخير في بلدك ممن لهم تأثير على زوجك وتطلبين تحكيمهم في هذا الأمر, نسأل الله سبحانه أن يهديك إلى أرشد الأمور.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 107610 , 20950 , 4180، 98078، 50343.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1429(13/7087)
كم يحق للزوج أن يتغيب عن زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مصري أبلغ من العمر 30 عاماً وأعمل بالسعودية منذ حوالي 8 سنوات وقد أكرمني الله بأن تزوجت منذ سنتين ورزقت بطفلة منذ 3 شهور لم أرها ولو لمرة واحدة. مشكلتي أنني أعمل بالسعودية وأسرتي تعيش بمصر وقد حاولت كثيرا أن أحضر أسرتي المكونة من زوجتي وابنتي إلى هنا بمقر عملي ولكن لم أستطع ذلك بسبب قلة الدخل أي أن دخلي الشهري لا يمكن أن يغطى احتياجاتنا الأساسية فقط وأيضا في الوقت الحالي أكاد أكون لا أوفر شيئا يذكر بسبب مصاريفي الشخصية هنا وما أرسله إلى زوجتي والغلاء في المعيشة.
وقد حاولت البحث عن عمل آخر بالسعودية ولكن لم أستطع الحصول على فرصة أفضل لصعوبة ذلك وأيضا حاولت مع الشركة التي أعمل بها على تعديل وضعي حتى يتسنى لي إحضار عائلتي والعيش عيشة مستقرة ولكن لم يستجب أحد لكل المحاولات.
وقد مللت من هذا الوضع لعدة أسباب أهمها في الوقت الحالي الخوف من تحمل ذنب البعد عن زوجتي التي تطالبني بالعودة أو إحضارها معي، وابنتي التي لم أرها حتى الآن ومما يترتب عليه من آثار نفسية للزوجة وأيضا للابنة في المستقبل القريب، بالإضافة إلى أنني لم أحقق الهدف الأساسي للزواج ألا وهو الاستقرار.
وللأسف الوضع في مصر أسوأ من هنا أي إنني لن أستطيع الحصول على وظيفة بسهولة حسب إفادة من أستشيرهم ولكن سوف أكون بجانب أسرتي.
بلا شك أنا أؤمن بأن الرزق بيد الله وحده ومن رزقني هنا هو من سيرزقني هناك أو في أي مكان، لكن كلما أخذت رأي أحد نصحني بأن أستمر لفترة أخرى.
ولم يعد أمامي سوى أن أعرف رأي الدين فهو القاطع بالنسبة لي وأنا في حيرة شديدة بين أمرين:
الأمر الأول: الخوف من ذنب قد أتحمله من جراء بعدي عن أسرتى وأنا أعلم أنه في أوقات كثيرة جدا يكونون في أشد الحاجة لوجودي بالإضافة أنه حق لهم وأنا أيضا كذلك، وهذا هو الواقع الملموس الذي أعيشه.
وأيضا أخاف أن أغلق باب رزق هنا قد فتحه الله لى وأذهب إلى مصير لا يعلمه إلا الله عز وجل، علماً بأنني والحمد لله ناجح جدا في عملي بشهادة رؤسائي ولكن الجميع ينظر لمصلحته ويعرف أنني بحاجة لهذا العمل فلا يعطيني ما يكفيني.
برجاء إفادتي برأى الدين في ذلك.
هل أرتكب ذنبا إذا ذهبت وتركت عملي بنية لم شمل أسرتي قبل أن أجد عملا آخر بديلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعافيك في دينك ودنياك، وأن يدبر لك أمرك، أن يلهمك رشدك، وأن يوفقك لما فيه خيرك في الدنيا والآخرة.
ثم اعلم أخي الكريم أن أداء حق الزوجة في حضورك، وما يترتب عليه من مصالح، وما يجنبك وإياها من المفاسد، أولى بالمراعاة من حفاظك على فرصة عمل، تقول عنها إنها لا توفر لك إلا مجرد العيش، لا سيما وأنت تقول إنك تعلم أنه في أوقات كثيرة جدا يكونون في أشد الحاجة لوجودك وأنك كذلك أيضا.
ثم إنك رزقت بمولودة لم ترها ولو مرة، وفي هذا أيضا معاناة كبيرة عليك وعلى زوجتك. وتقول إنك تزوجت من سنتين، وهذه مدة غياب طويلة.
قال ابن قدامة: قيل للإمام أحمد: كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر، يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما. وإنما صار إلى تقديره بهذا لحديث عمر، رواه أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم قال: بينا عمر بن الخطاب يحرس المدينة فمر بامرأة في بيتها وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه. وطال علي أن لا خليل ألاعبه ... فسأل عنها عمر فقيل له: هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله، فأرسل إليها امرأة تكون معها، وبعث إلى زوجها فأقفله، ثم دخل على حفصة فقال: يا بنية كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله مثلك يسأل مثلي عن هذا! فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك، قالت: خمسة أشهر ستة أشهر. فوقَّت للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهرا ويقيمون أربعة ويسيرون شهرا راجعين.
وسئل أحمد: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر، وقد يغيب الرجل أكثر من ذلك لأمر لا بد له. فإن غاب أكثر من ذلك لغير عذر فقال بعض أصحابنا: يراسله الحاكم فإن أبى أن يقدم فسخ نكاحه. انتهى.
وجاء في كتاب الإنصاف للمرداوي: أن الزوج إن سَافَرَ عَنْ زوجته أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ, فَطَلَبَتْ قُدُومَهُ: لَزِمَهُ ذَلِكَ. إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ.... وَكَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله يَقْتَضِي أَنَّهُ مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ. وَذَلِكَ يَعُمُّ الْوَاجِبَ الشَّرْعِيَّ, وَطَلَبَ الرِّزْقِ الَّذِي هُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ.. وقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ هَانِئٍ وَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَغَيَّبَ عَنْ امْرَأَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؟ قَالَ: إذَا كَانَ فِي حَجٍّ, أَوْ غَزْوٍ, أَوْ مَكْسَبٍ يَكْسِبُ عَلَى عِيَالِهِ. أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ, إنْ كَانَ قَدْ تَرَكَهَا فِي كِفَايَةٍ مِنْ النَّفَقَةِ لَهَا, وَمَحْرَمِ رَجُلٍ يَكْفِيهَا. انتهى.
فأنت وإن لم تأثم بغيابك هذا بعذر طلب الكسب والمعاش، فيبقى النظر لحاجة زوجتك وما يصلحها، وهذا أمر متحتم، فإذا بيَّنتَ لزوجتك الحال فلم تصبر وطلبت منك الرجوع فارجع، واستعن بالله على طلب رزقك في بلدك.
وقد سبقت بعض الفتاوى في بيان أن الزوج لا يسافر عن زوجته أكثر من ستة أشهر بدون إذنها: 41508، 22429، 76787. وأخرى في بيان أسباب جلب الرزق والصبر على ضيق الحال: 6121، 7768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1429(13/7088)
حكم سب الزوج زوجته وأثر ذلك على الأطفال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح أن يسب الزوج زوجته بحجة أنه بشر يخطئ ويصيب؟ وأنه ينفعل وقت غضبه مما يدفعه لسبها حتى وإن كان هذا السباب عاديا بالنسبة له كقوله: يا حيوانة أو يا غبية ومثل هذه الشتائم؟؟
وما تأثير ذلك على تربية أطفالهم فيما بعد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج سب زوجته وشتمها، ولا يقبل ذلك منه لإنه مناف لإحسان العشرة المأمور به شرعا، ولأن سباب المؤمن فسوق كما ثبت في السنة المطهرة، وإن حصل من الزوج شيء من ذلك في غضبه فعليه أن يعتذر عنه ويستسمح من زوجته، وعليه أن يتجنب أسباب الغضب ويأخذ بالعلاج النبوي في دفعه من الاستعاذة والذكر والوضوء وتغيير الهيئة التي هو عليها ليذهب عنه الغضب ولا يؤدي به إلى ما تسوء عاقبته. وأما أثر ذلك على تربية الأولاد فإنه سيئ جدا إذ ينشئون على الألفاظ البذيئة والجرأة على السب والشتم إذ الأب أسوتهم وقدوتهم في أخلاقه، فليكن قدوة حسنة. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 98335، 79881، 48827.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1429(13/7089)
زوجته تهمل ترتيب بيتها ولاتعتني بأطفالها جيدا فماذا يصنع
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخ على قدر من الصلاح وحسن الخلق ومن أهل الدعوة إلى الله تعالى, وأسأل الله له الخلاص، أخي هذا تزوج من سيدة مطلقة وهي من عائلة صالحة وهي نفسها ذات صلاح ودين..من فترة علمت يقينا أن أخي يعاني منها الكثير, حيث إنني منذ تزوج منذ 9 سنوات وأنا بعيدة عنهم في دولة أخرى, علمت أن أخي يعاني من تقصير شديد على سبيل المثال يأتي من العمل والبيت لا زال غير مرتب, وكثير من الأحيان لا تقوم بالطبخ له ولا تعتني بأطفالها, ويفتقد في بيته الهدوء من صراخ من ناحيتها ومن ناحية الأطفال، لا تهتم بمظهرها ولا بالأمور الخاصة بين الزوجين وهي من النوع المادي جدا, أخي هذا من النوع الهادئ جدا ويحب الجو الهادئ والصوت الهادئ ولكن لديها عكس ذلك تماما, بالنسبة لي يا شيخنا الفاضل فقد تفاجأت بها فقلت في نفسي أين كل ذاك التدين.. أين معرفتها وعلمها الشرعي، مع أنها أحيانا تعطي دروسا دينية للنساء, أنا بصراحة ليس لدي أي استيعاب أنه كيف يفهم الآخرون الدين، والدتي وأخواتي جميعهن قمن بلفت انتباهها لتقصيرها ولنظافة بيتها ونفسها وأولادها والاهتمام بزوجها وكيف أن المغريات خارج المنزل مليئة, أي املئي عين زوجك, حتى ما أتعجب منه شدة العجب أنها هي لفت انتباهها كثيرا وأحيانا يعصب عليها ولكنها لا حياة لمن تنادي، إحدى أخواتي نبهتها أن الزوج ربما يتزوج على زوجته إذا كانت مثل حالك صدقني يا شيخ ردت بكل برود, يتزوج. أخي يقول لها أيضا ربما أتزوج عليك تقول نفس الشيء, تزوج.
الشيخ الفاضل, ماذا يفعل أخي مع هكذا زوجة يعيش معها محروما من كثير من حقوقه الشرعية؟ أعتقد أدناها تجهيز طعامه, ماذا برأيك هل يبقى ينصحها وهي طيلة تلك السنوات تسمع من أذن وتخرج من أذن أخرى لا مبالية, أم يتزوج عليها, أم يصبر مع تعب الأعصاب والتوتر الدائم والنحافة المسمرة بسبب وضعها؟ أرجو الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقوق الزوج على الزوجة من أعظم الحقوق وآكدها، ولا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، بل إن حقه عليها أعظم من حقها عليه لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌحَكُيمٌ {البقرة:228} .
قال الجصاص: أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه. انتهى.
وقال ابن العربي: هذا نص في أنه مفضل عليها مقدم في حقوق النكاح فوقها. انتهى.
وحقوق الزوج على زوجته كثيرة وسوف نذكر منها هنا ما يقتضي المقام ذكره, فمن هذه الحقوق:
تمكين الزوج من الاستمتاع: مِن حق الزوج على زوجته تمكينه من الاستمتاع، فإذا تزوج امرأة وكانت أهلا للجماع وجب تسليم نفسها إليه بالعقد إذا طلب, وإذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها في الجماع وقعت في المحذور وارتكبت كبيرة من كبائر الإثم، إلا أن تكون معذورة بعذر شرعي كالحيض وصوم الفرض والإحرام وما شابه ذلك.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم.
ومن حقه عليها خدمته بما لا يشق عليها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة.
ومن حقه عليها أن تتزين له وتريه من نفسها أحسن صورة ويتأكد هذا الأمر إذا طلبه الزوج من زوجته فإن التزين له حينئذ يصبح واجبا عليها، لأن له عليها حق الطاعة في غير معصية، ولأنه إذا طلب منها التزين كانت له حاجة إليه، فربما رأى غيرها من المتبرجات فأراد أن يراها في زينتها ليعف نفسه، فيجب عليها أن تساعده، خاصة في عصرنا الذي كثرت فيه الفتن والشهوات.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
يستحب لكل من الزوجين أن يتزين للآخر ; لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالمعاشرة بالمعروف حق لكل منهما على الآخر, ومن المعروف أن يتزين كل منهما للآخر, فكما يحب الزوج أن تتزين له زوجته , كذلك الحال بالنسبة لها يحب أن يتزين لها. انتهى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي تسره إذا نظر , وتطيعه إذا أمر, ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. رواه الترمذي وغيره, وصححه الألباني.
فإن أمر الزوج زوجته بشيء من حقوقه فامتنعت فله أن يلتزم النهج القرآني في معالجة هذا النشوز، والذي يبدأ بالوعظ والنصح والتذكير بحقه عليها, وتذكيرها بعذاب الله إن هي خالفت أمره, فإن لم ينفع ذلك فليهجرها في المضجع, قال سبحانه: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. {النساء:34} .
قال القرطبي: الهجر في المضاجع هو أن يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعها، عن ابن عباس وغيره. وقال مجاهد: جنبوا مضاجعهن ولأن هذا الهجر في فراش النوم وعدم جماعها وعدم التحدث معها إلا قليلاً يُشعر الزوجة بجدية الزوج في تصرفه وهجره لها، وأن هناك ما يزعجه منها حقًا إلى درجة أنه لا يرغب في وطئها وهي في فراش النوم، وأنه قادر على حبس نفسه عن وطئها, وقد يُحملها ذلك كله على ترك النشوز والرجوع عن العصيان. فإن لم ينفع ذلك كان له أن يضربها بشرط أن يكون الضرب غير مبرح، وأن يجتنب الضرب على الوجه والمواضع الحساسة في الجسد. انتهى.
وقد ذكر الحنفية أربعة مواضع يجوز فيها للزوج تأديب زوجته بالضرب، منها: ترك الزينة إذا أراد الزينة، ومنها: ترك الإجابة إذا دعاها إلى الفراش وهي طاهر، ومنها: ترك الصلاة، ومنها: الخروج من البيت بغير إذنه.
جاء في الدر المختار في فقه الحنفية: قال: وصرحوا بأن له ضرب امرأته على ترك الزينة. انتهى.
وجاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: وذكر في المحيط وفي شرح المختار أنه يجوز أن يضربها على ترك الزينة. انتهى.
والذي ننصح به أخاك في حاله هذا أن يستعمل الحكمة والرفق مع زوجته، وإذا كان بحاجة إلى زوجة أخرى وقدر على العدل بينهما فليتزوج لكي يعف نفسه في أزمنة الفتن هذه, وعليه أن يدعو ربه سبحانه أن يرزقه زوجة تكون قرة عين له وتعوضه عما فقده مع زوجته الأولى, ولعل ذلك أن يكون سببا في رجوع الزوجة الأولى إلى صوابها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19991 , 9904 , 54131.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1429(13/7090)
منع الزوجة من زيارة أبويها.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وأسكن في ألمانيا، زرت بلدي بعد عام من زواجي ونزلت ببيت حماتي, قمت بخدمتها كأنها أمي خاصة وأن زيارتنا تزامنت مع عرس ولدها (أخي زوجي) ، عملت فوق طاقتي بشهادة كل العائلة لتفرح حماتي بي وأنال رضى زوجي خصوصا وأني كنت حاملا يعني كنت حقيقي أتعب, لكن قلت كسبت بذلك قلب حماتي، بعد العرس قلت أروح أرتاح ببيت أهلي، زوجي كان موافقا وسعيدا وشكرني على ما فعلت، لكن تفاجأت أن حماتي لا تحب أن أزور أهلي, وعند عودتي قوبلت بجفاء من كل الأطراف حتي زوجي أصبح عصبيا، سؤالي هل من المعقول أن بر الزوجة لأهل زوجها يعتبر عاديا بل ولا تستحق عليه الثناء بينما السماح لها بزيارة أهلها شيء عظيم يجب إجماع كل الأسرة لأجله (حماة+ زوج) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
جزاك الله خيراً على ما قمت به من خدمة لأهل زوجك، ونسأل الله سبحانه أن يتقبل منك ويجعل هذا في ميزان حسناتك.. وأما بالنسبة لزيارة الزوجة لأهلها؟ فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن خرجت دون إذنه كانت عاصية ناشزاً تسقط نفقتها، لكن يستثنى حالات الاضطرار وقد مثل لها الفقهاء بأمثلة منها: إذا خافت من انهدام المنزل أو خافت من عدو أو حريق ونحو ذلك.
أما خروج المرأة لزيارة والديها أو أحدهما خاصة فإن العلماء اختلفوا في ذلك، وقد بسطنا هذا الخلاف في الفتوى رقم: 7260.. ومنها يعلم أنه ليس للزوج أن يمنعها من زيارة أبويها في قول جماعة من أهل العلم إلا أن يكون في ذهابها إليهما ضرر ومفسدة.
وعليه؛ فلا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها ما لم يكن هناك سبب للمنع؛ ككونهم أصحاب معاصي مثلاً، وهو يخشى على زوجته أن يفسدوها أو أن يكونوا ممن يحاولون الإيقاع بينه وبين زوجته، ويحاولون إغراءها بعصيانه والتمرد على طاعته فله حينئذ منعها؛ بل قد ذهب المالكية في هذه الحالة -وهي حالة خوف إفساد أبويها لها- إلى عدم المنع أيضاً وقالوا كما جاء في الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: فإذا ادعى الزوج إفساد أبويها لها وأثبت دعواه ببينة قضي بخروجها مع أمينة، وأجرة الأمينة على الأبوين لأنهما ظالمان، والظالم أحق بالحمل عليه وقد انتفعا بالزيارة، فإن كان ضرر الأبوين مجرد اتهام فالأجرة على الزوج لانتفاعه بالحفظ.
أما لو كان الأمر خلاف ذلك ولم تكن هناك مفاسد من زيارتها لأهلها، فلا ينبغي للزوج أن يمنعها من ذلك بل ينبغي له أن يعينها ويحفزها على ذلك لأن صلة الأرحام من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، والله سبحانه يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وأيضاً فإن زيارتها لأهلها وأرحامها يطيب خاطرها، ويدخل السرور عليها وعلى أولادها، وكل ذلك يعود بالنفع على الزوج والأسرة.. ولكن في الوقت نفسه لا ينبغي للزوجة أن تخرج سواء لأبويها أو لغيرهما بدون إذن الزوج، وعلى الزوج ألا يتعسف في استعمال حقه الشرعي لمنعها من البر والصلة وأن يقدر لها إحسانها إليه وإلى أهله، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.. وننبه أيضاً أنه ينبغي للمرأة في خروجها أن تراعي التعاليم الشرعية في لبسها ومشيتها وتعاملها مع الأجانب ونحو ذلك، وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22026، 70592، 71357، 77525.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1429(13/7091)
زوجها مسرف على نفسه في المعاصي فماذا تفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج عمره 38 عاما, ملتح صلاته في المسجد (بس لا تنغرو بالمظاهر) له 3 أطفال (6.4.1) سنوات متزوج منذ7سنوات, يضرب زوجته ويهددها بالطلاق ويهينها ولا يكفيها نفقة بخيل على أولاده وهو موظف, والأدهى من ذلك أنه تعرف على فتاتين بحدود 18 سنة للعشق ((علما أن زوجته جميلة تلبي جميع رغباته)) يغازلهما ويبعث لهما رسائل عشق وغرام وحب وهيام معظمها ليلا على جوالهما, وكلفة فاتورة جواله تصل شهريا ل2500 ل. س أو أكثر, ويضيع أمواله على الملذات الشخصية بدلا من إنفاقها على أولاده، هل تعتبر هذه الحالة خيانة زوجية؟ وهل تعتبر الرسائل المتبادلة التي حصلنا عليها إثباتات على ذلك؟ ما الإجراءات الواجب فعلها؟
وما الحكم في هذه الحالة الرجاء التوضيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرتيه أيتها السائلة يعتبر سوء خلق من زوجك، أغراه الشيطان إلى ذلك، فينبغي أن يعالج هذا الانحراف الذي انحدر إليه، وذلك باتخاذ الوسائل والأسباب التي تمنعه من هذه التصرفات.
وأنصح لك بما يلي:
أولاًً: عليك أن تستعيني بالله، بكثرة الدعاء في صلاتك خاصةًً وقت السحر بأن يهديه الله، ويصرفه عن هذه المعاصي.
ثانياًً: تحدثي مع زوجك بالنصيحة، وأظهري له شفقتك عليه، وحبك له، وإخلاصك معه ومع أولاده.
ثالثاًً: تكلمي مع من يكبره من أهله وأقاربه ممن يؤثرون عليه لينصحوه حتى يرجع عما هو فيه.
رابعاًً: حاولي أن ترسلي لهاتين الفتاتين من يصرفهما عنه حفاظاًً عليهما وحتى لا يتحملان الإثم في مشاركته في المعصية وفي إفساد بيته الذي يوشك على الانهيار بسببهما، فيحتاجان إلى من يكلمهما ويعظهما ويخوفهما بالله تعالى.
علماًً بأن ما ذكرتيه من كونه لا يصرف على بيته وأولاده يبيح لك أن تأخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف دون علمه لأن النفقة واجبة عليه، شريطة ألا تتجاوزي بالنفقة حدود العرف الذي ينبغي أن يكون لك ولأولادك فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهند بنت عتبة كما في حديث الصحيحين.
وأما سؤالك: هل هذه خيانة زوجية؟ وهل الرسائل إثباتات على ذلك؟ فإن كان قصدك بالخيانة الزوجية وقوعه في الزنا، فلا تعد هذه الرسائل إثباتات على ذلك، وإن كان مقصودك بالخيانة الزوجية: الانحراف، فلا شك أن هذا انحراف، لكن لا يتهم بالزنا إلا إذا ثبت ذلك عليه، وهذا الانحراف يستوجب تعزيره لو كانت هناك حدود شرعية تقام بين الناس، وأما عن موقفك فلك أن تصبري على تقويمه وعلاجه بما ذكرته لك، فإن لم يستجب فلك الصبر حتى يهديه الله، ولك أن تطلبي منه الطلاق ولا إثم عليك في ذلك، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 34460، 74992، 37518.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1429(13/7092)
حكم بقاء الزوجة في عصمة الزوج النصاب والفار من العدالة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مطلقة منذ 8 سنوات ولي ابن يبلغ من العمر 7 سنوات, كافحت في حياتي لكي أربي ابني وأؤمن له مستقبله, عمري 33 سنة خشيت على نفسي من الفتنة وخصوصا أن معظم الناس يطمعون فيّ كمطلقة، منذ شهر تزوجت رجلاً توهمت بأنه رجل بمعنى الكلمة وكنت فرحة أن ربنا هداني للصحيح وشكرت الله عليه, وبعد الزواج بأسبوع أخبرني بأن لديه مشكلة ستؤدى إلى حبسه وطلب مني مساعدته وأنه سوف يعطيني عندما يسافر كل ما أدفعه وأنه سيعوضني عن كل شيء فأعطيته كل ما ادخرته من سنوات عملي أعطيته مبلغ 10 آلاف جنيها ومصوغاتي الذهبية كلها وبعدها بفترة اختفي ثم غيّر رقم موبايله وللأسف بعدها اكتشفت بأنه سرق قائمة منقولاتي من دولاب ملابسي، لقد كانت ثقتي به بلا نهاية لا أعلم بأنه استخدم الزواج لنية النصب والاحتيال، وعندما بحثت عنه لم أجده تنكر أهله لي وادعوا أنهم لا يعرفون مكانه لكن بعد فوات الأوان تحريت عنه في مديرية الأمن ووجدته نصابا عالميا، وأنه عليه أحكاما قضائية في شيكات ووصلات أمانة، غير أنه مقر في قسيمة زواجي بأنه ليس في عصمته زوجة أخرى واتضح لي من الأحوال المدنية أنه متزوج من اثننتين غيري ومتخف منهم وهم أيضا لا يعرفون مكانه، غير الذين كانوا على ذمته وطلقهم بالإبراء وهذه هي مهنته يتزوج المطلقات بعد أن يعرف عنهم أن لديهم مالا ويستخدم الشرع في النصب عليهم ويستخدم كل الأساليب والحيل ليصل إلى غرضه، وبعد ما ينال مراده وينهى مهمته يختفي وللأسف اكتشفت بان لديه ثلاث بطاقات رقم قومي بوظائف مختلفة وأمه وأخوه أيضا يساعدانه على فعل جرائمه لأنه يغرقهم بالهدايا والأموال، عندما ذهبت إليهم عاملوني معاملة سيئة بعد ما عرفت حقيقتهم وواجهتهم بها وطردوني وقالوا لي: روحي اشتكيه ده إن عرفت تطوليه، الآن أنا لا أعرف طريقه لقد نصب علي تزوجني وأخذ مالي وقائمة منقولاتي وزور في قسيمة طلاقي وتركني أواجه العذاب أمام أهلي وزملائي، أنا لا أدري ماذا افعل هل أحتسب أمري على الله
أم أحرر عنه بلاغا خصوصا بعد ما عرفت بأنه تزوج امرأة أخرى بعد زواجي بأسبوع ليستولي على مالها ولكنى لا أعرف مكانها لأحذرها. أم أصبر عليه وكيف أصبر عليه وأنا أعلم أن فلوسه كلها من الحرام وأكل مال اليتامى، وما حكم الشرع، وهل زواجي منه باطل علما بأني كتبت كتابي في مسجد سيدنا الحسين أمام أهلي وزملائي وجيراني عليه، أفيدوني بالله عليكم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ذكرتيه أيتها السائلة من أنك قد قررت الزواج خوفا من الفتنة فهذا – إن شاء الله – قرار صائب من حيث الأصل، ولكن كان عليك مع ذلك أن تختاري الشخص الذي سيكون زوجا لك وستأمنينه على حياتك، وأن تسألي عنه وعن سيرته ديناً وخلقا، أما وقد كان ما كان وابتليت بمثل هذا الشخص الذي خدعك، وأخذ مالك، وكذب عليك، وزوّر في الأوراق الرسمية، وعرفت أيضا أن هذه عادته مع الناس، وأنه خلق متأصل فيه، فإنا ننصحك أن تحرري نفسك من هذه العلاقة وذلك بأن تطلبي الطلاق من هذا الرجل سواء أكان التطليق منه أم من المحكمة عن طريق رفع دعوى قضائية، وإعلام تلك الجهات بما كان منه من خيانة ومن تزوير في أوراق الزواج ونحوها، لأنه لا ينبغي لك البقاء مع شخص لا يخاف ربه ولا يراقب حدوده وليس أمينا على دينك ولا دنياك.
واعلمي أنه لا يستحب العفو في مثل هذه المواقف لأن العفو الذي ندب إليه الشرع وحث عليه هو العفو عن أناس تصدر منهم الأخطاء على وجه الزلة والفلتة، أما الأشخاص الذين أدمنوا ظلم العباد واعتادوا البغي والطغيان على عباد الله فالعفو عنهم إغراء لهم بالاستمرار على ما هم فيه من عدوان، قال سبحانه في سورة الشورى: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ {الشورى:39} ، ثم قال في الآية التي بعدها: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ {الشُّورى:40} .
ونقل القرطبي في تفسيره عن ابن العربي رحمه الله أنه قال: ذكر الله الانتصار في البغي في معرض المدح، وذكر العفو عن الجرم في موضع آخر في معرض المدح، فاحتمل أن يكون أحدهما رافعا للآخر، واحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى حالتين.
إحداهما: أن يكون الباغي معلنا بالفجور، وقحاً في الجمهور، مؤذيا للصغير والكبير، فيكون الانتقام منه أفضل.
الثانية: أن تكون الفلتة، أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة ويسأل المغفرة، فالعفو هاهنا أفضل، وفي مثله نزلت وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.
أما ما تسألين عنه بخصوص صحة هذا الزواج فإنا نقول: إن العقد إذا وقع مستوفيا الأركان من إيجاب وقبول، والشروط من ولي وشهود وصداق (مهر) ، وخلا من الموانع كالتأقيت وكون المرأة في عدة ونحو ذلك، فإن العقد صحيح، وما حدث من تزوير من جهة الزوج فهذا يتحمله هو وحسابه عند ربه، قال سبحانه: وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا {طه:111} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1429(13/7093)
منع الزوجة من زيارة أبويها.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وأسكن في ألمانيا، زرت بلدي بعد عام من زواجي ونزلت ببيت حماتي, قمت بخدمتها كأنها أمي خاصة وأن زيارتنا تزامنت مع عرس ولدها (أخي زوجي) ، عملت فوق طاقتي بشهادة كل العائلة لتفرح حماتي بي وأنال رضى زوجي خصوصا وأني كنت حاملا يعني كنت حقيقي أتعب, لكن قلت كسبت بذلك قلب حماتي، بعد العرس قلت أروح أرتاح ببيت أهلي، زوجي كان موافقا وسعيدا وشكرني على ما فعلت، لكن تفاجأت أن حماتي لا تحب أن أزور أهلي, وعند عودتي قوبلت بجفاء من كل الأطراف حتي زوجي أصبح عصبيا، سؤالي هل من المعقول أن بر الزوجة لأهل زوجها يعتبر عاديا بل ولا تستحق عليه الثناء بينما السماح لها بزيارة أهلها شيء عظيم يجب إجماع كل الأسرة لأجله (حماة+ زوج) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
جزاك الله خيراً على ما قمت به من خدمة لأهل زوجك، ونسأل الله سبحانه أن يتقبل منك ويجعل هذا في ميزان حسناتك.. وأما بالنسبة لزيارة الزوجة لأهلها؟ فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن خرجت دون إذنه كانت عاصية ناشزاً تسقط نفقتها، لكن يستثنى حالات الاضطرار وقد مثل لها الفقهاء بأمثلة منها: إذا خافت من انهدام المنزل أو خافت من عدو أو حريق ونحو ذلك.
أما خروج المرأة لزيارة والديها أو أحدهما خاصة فإن العلماء اختلفوا في ذلك، وقد بسطنا هذا الخلاف في الفتوى رقم: 7260.. ومنها يعلم أنه ليس للزوج أن يمنعها من زيارة أبويها في قول جماعة من أهل العلم إلا أن يكون في ذهابها إليهما ضرر ومفسدة.
وعليه؛ فلا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها ما لم يكن هناك سبب للمنع؛ ككونهم أصحاب معاصي مثلاً، وهو يخشى على زوجته أن يفسدوها أو أن يكونوا ممن يحاولون الإيقاع بينه وبين زوجته، ويحاولون إغراءها بعصيانه والتمرد على طاعته فله حينئذ منعها؛ بل قد ذهب المالكية في هذه الحالة -وهي حالة خوف إفساد أبويها لها- إلى عدم المنع أيضاً وقالوا كما جاء في الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: فإذا ادعى الزوج إفساد أبويها لها وأثبت دعواه ببينة قضي بخروجها مع أمينة، وأجرة الأمينة على الأبوين لأنهما ظالمان، والظالم أحق بالحمل عليه وقد انتفعا بالزيارة، فإن كان ضرر الأبوين مجرد اتهام فالأجرة على الزوج لانتفاعه بالحفظ.
أما لو كان الأمر خلاف ذلك ولم تكن هناك مفاسد من زيارتها لأهلها، فلا ينبغي للزوج أن يمنعها من ذلك بل ينبغي له أن يعينها ويحفزها على ذلك لأن صلة الأرحام من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، والله سبحانه يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وأيضاً فإن زيارتها لأهلها وأرحامها يطيب خاطرها، ويدخل السرور عليها وعلى أولادها، وكل ذلك يعود بالنفع على الزوج والأسرة.. ولكن في الوقت نفسه لا ينبغي للزوجة أن تخرج سواء لأبويها أو لغيرهما بدون إذن الزوج، وعلى الزوج ألا يتعسف في استعمال حقه الشرعي لمنعها من البر والصلة وأن يقدر لها إحسانها إليه وإلى أهله، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.. وننبه أيضاً أنه ينبغي للمرأة في خروجها أن تراعي التعاليم الشرعية في لبسها ومشيتها وتعاملها مع الأجانب ونحو ذلك، وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22026، 70592، 71357، 77525.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1429(13/7094)
زوجها مسرف على نفسه في المعاصي فماذا تفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج عمره 38 عاما, ملتح صلاته في المسجد (بس لا تنغرو بالمظاهر) له 3 أطفال (6.4.1) سنوات متزوج منذ7سنوات, يضرب زوجته ويهددها بالطلاق ويهينها ولا يكفيها نفقة بخيل على أولاده وهو موظف, والأدهى من ذلك أنه تعرف على فتاتين بحدود 18 سنة للعشق ((علما أن زوجته جميلة تلبي جميع رغباته)) يغازلهما ويبعث لهما رسائل عشق وغرام وحب وهيام معظمها ليلا على جوالهما, وكلفة فاتورة جواله تصل شهريا ل2500 ل. س أو أكثر, ويضيع أمواله على الملذات الشخصية بدلا من إنفاقها على أولاده، هل تعتبر هذه الحالة خيانة زوجية؟ وهل تعتبر الرسائل المتبادلة التي حصلنا عليها إثباتات على ذلك؟ ما الإجراءات الواجب فعلها؟
وما الحكم في هذه الحالة الرجاء التوضيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرتيه أيتها السائلة يعتبر سوء خلق من زوجك، أغراه الشيطان إلى ذلك، فينبغي أن يعالج هذا الانحراف الذي انحدر إليه، وذلك باتخاذ الوسائل والأسباب التي تمنعه من هذه التصرفات.
وأنصح لك بما يلي:
أولاًً: عليك أن تستعيني بالله، بكثرة الدعاء في صلاتك خاصةًً وقت السحر بأن يهديه الله، ويصرفه عن هذه المعاصي.
ثانياًً: تحدثي مع زوجك بالنصيحة، وأظهري له شفقتك عليه، وحبك له، وإخلاصك معه ومع أولاده.
ثالثاًً: تكلمي مع من يكبره من أهله وأقاربه ممن يؤثرون عليه لينصحوه حتى يرجع عما هو فيه.
رابعاًً: حاولي أن ترسلي لهاتين الفتاتين من يصرفهما عنه حفاظاًً عليهما وحتى لا يتحملان الإثم في مشاركته في المعصية وفي إفساد بيته الذي يوشك على الانهيار بسببهما، فيحتاجان إلى من يكلمهما ويعظهما ويخوفهما بالله تعالى.
علماًً بأن ما ذكرتيه من كونه لا يصرف على بيته وأولاده يبيح لك أن تأخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف دون علمه لأن النفقة واجبة عليه، شريطة ألا تتجاوزي بالنفقة حدود العرف الذي ينبغي أن يكون لك ولأولادك فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهند بنت عتبة كما في حديث الصحيحين.
وأما سؤالك: هل هذه خيانة زوجية؟ وهل الرسائل إثباتات على ذلك؟ فإن كان قصدك بالخيانة الزوجية وقوعه في الزنا، فلا تعد هذه الرسائل إثباتات على ذلك، وإن كان مقصودك بالخيانة الزوجية: الانحراف، فلا شك أن هذا انحراف، لكن لا يتهم بالزنا إلا إذا ثبت ذلك عليه، وهذا الانحراف يستوجب تعزيره لو كانت هناك حدود شرعية تقام بين الناس، وأما عن موقفك فلك أن تصبري على تقويمه وعلاجه بما ذكرته لك، فإن لم يستجب فلك الصبر حتى يهديه الله، ولك أن تطلبي منه الطلاق ولا إثم عليك في ذلك، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 34460، 74992، 37518.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1429(13/7095)
حكم بقاء الزوجة في عصمة الزوج النصاب والفار من العدالة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مطلقة منذ 8 سنوات ولي ابن يبلغ من العمر 7 سنوات, كافحت في حياتي لكي أربي ابني وأؤمن له مستقبله, عمري 33 سنة خشيت على نفسي من الفتنة وخصوصا أن معظم الناس يطمعون فيّ كمطلقة، منذ شهر تزوجت رجلاً توهمت بأنه رجل بمعنى الكلمة وكنت فرحة أن ربنا هداني للصحيح وشكرت الله عليه, وبعد الزواج بأسبوع أخبرني بأن لديه مشكلة ستؤدى إلى حبسه وطلب مني مساعدته وأنه سوف يعطيني عندما يسافر كل ما أدفعه وأنه سيعوضني عن كل شيء فأعطيته كل ما ادخرته من سنوات عملي أعطيته مبلغ 10 آلاف جنيها ومصوغاتي الذهبية كلها وبعدها بفترة اختفي ثم غيّر رقم موبايله وللأسف بعدها اكتشفت بأنه سرق قائمة منقولاتي من دولاب ملابسي، لقد كانت ثقتي به بلا نهاية لا أعلم بأنه استخدم الزواج لنية النصب والاحتيال، وعندما بحثت عنه لم أجده تنكر أهله لي وادعوا أنهم لا يعرفون مكانه لكن بعد فوات الأوان تحريت عنه في مديرية الأمن ووجدته نصابا عالميا، وأنه عليه أحكاما قضائية في شيكات ووصلات أمانة، غير أنه مقر في قسيمة زواجي بأنه ليس في عصمته زوجة أخرى واتضح لي من الأحوال المدنية أنه متزوج من اثننتين غيري ومتخف منهم وهم أيضا لا يعرفون مكانه، غير الذين كانوا على ذمته وطلقهم بالإبراء وهذه هي مهنته يتزوج المطلقات بعد أن يعرف عنهم أن لديهم مالا ويستخدم الشرع في النصب عليهم ويستخدم كل الأساليب والحيل ليصل إلى غرضه، وبعد ما ينال مراده وينهى مهمته يختفي وللأسف اكتشفت بان لديه ثلاث بطاقات رقم قومي بوظائف مختلفة وأمه وأخوه أيضا يساعدانه على فعل جرائمه لأنه يغرقهم بالهدايا والأموال، عندما ذهبت إليهم عاملوني معاملة سيئة بعد ما عرفت حقيقتهم وواجهتهم بها وطردوني وقالوا لي: روحي اشتكيه ده إن عرفت تطوليه، الآن أنا لا أعرف طريقه لقد نصب علي تزوجني وأخذ مالي وقائمة منقولاتي وزور في قسيمة طلاقي وتركني أواجه العذاب أمام أهلي وزملائي، أنا لا أدري ماذا افعل هل أحتسب أمري على الله
أم أحرر عنه بلاغا خصوصا بعد ما عرفت بأنه تزوج امرأة أخرى بعد زواجي بأسبوع ليستولي على مالها ولكنى لا أعرف مكانها لأحذرها. أم أصبر عليه وكيف أصبر عليه وأنا أعلم أن فلوسه كلها من الحرام وأكل مال اليتامى، وما حكم الشرع، وهل زواجي منه باطل علما بأني كتبت كتابي في مسجد سيدنا الحسين أمام أهلي وزملائي وجيراني عليه، أفيدوني بالله عليكم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ذكرتيه أيتها السائلة من أنك قد قررت الزواج خوفا من الفتنة فهذا – إن شاء الله – قرار صائب من حيث الأصل، ولكن كان عليك مع ذلك أن تختاري الشخص الذي سيكون زوجا لك وستأمنينه على حياتك، وأن تسألي عنه وعن سيرته ديناً وخلقا، أما وقد كان ما كان وابتليت بمثل هذا الشخص الذي خدعك، وأخذ مالك، وكذب عليك، وزوّر في الأوراق الرسمية، وعرفت أيضا أن هذه عادته مع الناس، وأنه خلق متأصل فيه، فإنا ننصحك أن تحرري نفسك من هذه العلاقة وذلك بأن تطلبي الطلاق من هذا الرجل سواء أكان التطليق منه أم من المحكمة عن طريق رفع دعوى قضائية، وإعلام تلك الجهات بما كان منه من خيانة ومن تزوير في أوراق الزواج ونحوها، لأنه لا ينبغي لك البقاء مع شخص لا يخاف ربه ولا يراقب حدوده وليس أمينا على دينك ولا دنياك.
واعلمي أنه لا يستحب العفو في مثل هذه المواقف لأن العفو الذي ندب إليه الشرع وحث عليه هو العفو عن أناس تصدر منهم الأخطاء على وجه الزلة والفلتة، أما الأشخاص الذين أدمنوا ظلم العباد واعتادوا البغي والطغيان على عباد الله فالعفو عنهم إغراء لهم بالاستمرار على ما هم فيه من عدوان، قال سبحانه في سورة الشورى: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ {الشورى:39} ، ثم قال في الآية التي بعدها: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ {الشُّورى:40} .
ونقل القرطبي في تفسيره عن ابن العربي رحمه الله أنه قال: ذكر الله الانتصار في البغي في معرض المدح، وذكر العفو عن الجرم في موضع آخر في معرض المدح، فاحتمل أن يكون أحدهما رافعا للآخر، واحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى حالتين.
إحداهما: أن يكون الباغي معلنا بالفجور، وقحاً في الجمهور، مؤذيا للصغير والكبير، فيكون الانتقام منه أفضل.
الثانية: أن تكون الفلتة، أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة ويسأل المغفرة، فالعفو هاهنا أفضل، وفي مثله نزلت وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.
أما ما تسألين عنه بخصوص صحة هذا الزواج فإنا نقول: إن العقد إذا وقع مستوفيا الأركان من إيجاب وقبول، والشروط من ولي وشهود وصداق (مهر) ، وخلا من الموانع كالتأقيت وكون المرأة في عدة ونحو ذلك، فإن العقد صحيح، وما حدث من تزوير من جهة الزوج فهذا يتحمله هو وحسابه عند ربه، قال سبحانه: وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا {طه:111} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1429(13/7096)
عدم مواساة الزوج لزوجته في وفاة أبيها لا يعد مسوغا شرعيا لطلبها الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي أقدمت على طلب طلاق الشقاق بعد 30 سنة من الزواج لأسباب تافهة كوني لم أواسها في وفاة أبيها كما تريد, علما أن المرحوم كان يكن لي المحبة والتقدير, وكوني كذلك لم أكن بجانبها في فترة الألم الذي ألم بها, والدي لم يمنعها مع ذلك من متابعة عملها الوظيفي. وها هي تستعد في هذه الظروف العصيبة لأداء مناسك العمرة مع أحد نجلينا. ما جدوى هذا العمل وهي تسعى لدخول البيت الحرام غير آمنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أنه كان من المناسب مواساة زوجتك في المصيبة التي ألمت بها وأن لا يشغلك عن ذلك شاغل، وأن تعتذر لها إذا حصل نقص في شيء من ذلك، ومع هذا، فإن مثل هذا الأمر لا يجوز أن يكون سببا لطلب الطلاق، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني.
وقال صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه الترمذي وحسنه وأبو داود وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني.
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: قوله (الْمُخْتَلِعَاتُ) أَيْ اللَّاتِي يَطْلُبْنَ الْخُلْعَ وَالطَّلَاقَ عَنْ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ (هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ) أَيْ الْعَاصِيَاتُ بَاطِنًا وَالْمُطِيعَاتُ ظَاهِرًا. قَالَ الطِّيبِيُّ مُبَالَغَةً فِي الزَّجْرِ ... قَوْلُهُ: (مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ) أَيْ مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ تُلْجِئُهَا إِلَى سُؤَالِ الْمُفَارَقَةِ.
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الطلاق منهي عنه مع استقامة حال الزوج باتفاق العلماء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات وقال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
فطلب الطلاق ينبغي أن يجتنب إلا إذا كان هناك ما يقتضيه، وأما إذا حصل ما يقتضيه من سوء العشرة أو التضرر فإنه لا يكون في طلبه حرج، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. رواه البخاري.
قال ابن حجر في فتح الباري: فِيهِ أَنَّ الْأَخْبَار الْوَارِدَة فِي تَرْهِيب الْمَرْأَة مِنْ طَلَب طَلَاق زَوْجهَا مَحْمُولَة عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِسَبَبٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ.
وأما سفر المرأة بغير إذن الزوج فقد سبق بيان حكمه، وأنه لا يجوز لها ذلك، وراجع الفتوى رقم: 7260، والفتوى رقم: 19940.
ولكن السفر إذا كان للعمرة الواجبة فليس للزوج أن يمنعها منه، ولم نفهم مقصودك من قولك وهي تدخل البيت الحرام غير آمنة.
فيجب على الزوجة أن تتقي الله ولا تعصي زوجها ولا تطلب الطلاق إلا للضرورة، وعلى الزوج أن يحسن عشرتها وينصح لها ويتقي الله وأن يواسيها في مصائبها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(13/7097)
لا يجب على الزوجة إخبار زوجها بصفات صديقاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب على الزوجة أن تقول لزوجها عن صديقاتها وتخبره عن أهم صفاتهن -أي الخطوط العريضة في شخصياتهن- وهل يجب عليها ذلك أثناء الخطبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لا يجب على الزوجة أن تخبر زوجها بصفات صديقاتها، ولا يجب ذلك على المخطوبة، وإنما قد يكون ذلك من حسن العشرة إذا خلا عن المفاسد وكانت فيه مصلحة معتبرة، وإنما الواجب على الزوجة طاعة زوجها بالمعروف وأن تتخير الرفيقات الصالحات، وألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(13/7098)
مريض بالسكري ولم يعاشر زوجته منذ ثلاث سنوات فما هو الحل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ قرابة 5 سنوت الآن, لم يعاشرني زوجي منذ قرابة 3 سنوات منذ تزوجته، أعلم أنه مصاب بالسكري ولكن لم أتصور أن عدم قدرته ستكون بهذه السرعة، أنا أصغر منه ب 10 سنوات وجميلة جدا, لا أعلم ما يحق لي أن أفعل؟ الآن لا أحبه لكني لا أكرهه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حاله كما ذكرت فيجوز لك طلب الطلاق منه لكن لا يلزمه إجابتك إلى ذلك إذ لا خيار لحصول الوطء ولعلمك بمرضه ورضاك به.
قال في الفواكه الدواني: وأما لو وطئها سليما ثم حصل له الاعتراض بعد وطئه فلا خيار للمرأة لأنها مصيبة نزلت بها.
لكن يمكنك الافتداء منه بمخالعته ورد الصداق أو نحوه إليه، ويلزمه قبول ذلك والتطليق رفعا للضرر عنك، وإن شئت الصبر عليه والبقاء معه فلا حرج عليك، وينبغي مطالبته بالعلاج حينئذ ليتمكن من إعطائك حقك في الفراش، ويحصل لك ما تبتغين من العفاف، وننصحك بمناصحته ومصارحته في ذلك ومحاولة علاج تلك المشكلة بالتي هي أحسن، وللمزيد انظري الفتوى رقم: 33417، والفتوى رقم: 101256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(13/7099)
حكم انفصال الزوجة بالسكن دون الطلاق لسوء أخلاق زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أشعر بكره شديد تجاه زوجي بسبب المعاملة والأخلاق السيئة جداً ولم يعد بمقدوري استبدال هذا الكره بحب أبدا وذلك منذ سنوات هل يجوز لي طلب الانفصال لعدم مقدرتي على التحمل أكثر من ذلك مع أن من حولي من أقرباء ينكرون ذلك لي أو هل يجوز لي أن أنفصل عنه بالسكن في منزل آخر دون الطلاق أفتوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجود المودة والألفة بين الزوجين أمر مطلوب شرعاً وهو سبب لاستقرار الأسرة وعون لها على إقامة حدود الله بين الزوجين، لكن هذا الأمر قد يحتاج أحياناً إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأخطاء والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. {النساء:19} .
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله غليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رضي مِنْهَا آخَرَ. رواه مسلم.
فربما إذا نظرت إلى الجوانب الطيبة في أخلاق زوجك وحرصت على أن لا تضيعي حقوقه وتلطفت معه في النصح وقابلت إساءته بإحسان فلعل ذلك أن يكون سبباً لحصول المودة بينكما، فقد حثنا الله على ذلك حتى مع بعض الأعداء، قال تعالى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ *وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت:35،34} .
وعليك أن تجتهدي في الدعاء له وتسألي الله أن يصلحه ويهديه.
أما إذا كانت أخلاقه سيئة لدرجة لا تحتمل ولا تستقيم معها الحياة الزوجية الكريمة، فعندئذ لا بأس أن تطلبي الطلاق بعد استخارة الله ومشاورة أهلك ممن يتقون الله ويتصفون بالحكمة.
أما أن تنفصلي بالسكن في مكان آخر فلا يجوز. فما دامت الزوجية قائمة بينكما فإن عليك طاعته في المعروف، ولا يحل لك الخروج من بيته إلا بإذنه، ولا أن تمنعيه حقه من المعاشرة ما لم يكن لك عذر.
نسأل الله لنا ولك التوفيق والرشاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1429(13/7100)
لا حرج في سكن الزوجة المتضررة من أهل زوجها عند إخوتها لحين رجوع الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وسافر زوجي للدراسة وتكفلت بكل شيء وبمصاريفي ومصاريف أطفالي ولكن أهل زوجي يضايقوني وتطور الأمر فطلبوا مني نقودا من راتبي لأسدد ديون زوجي فوضحت لهم أن ذلك فوق طاقتي ولدي مصاريف مدارس وروضة وحضانة فثار غضبهم مني وتوالت المنغصات علي حتى وصل الأمر للإهانة، ثم اتهموني في عرضي بكلام سيئ عندما مرض ابني مرضا شديدا وأنا في الدوام ولم يتحرك أحد من أعمامه الخمسة لعلاجه، فبعد عودتي قابلوني بالصراخ وحملوني مسؤولية الولد ففزعت منهم ولم أجاريهم بل ذهبت لعلاج ابني عند جارنا الطبيب في بيته بحضور أهل ذلك الطبيب وزوجته وبناته في المنزل عند علاجه لابني حتى أنهم وشوا بي لزوجي بالافتراء مما أثار غضبه ومع ذلك صبرت وتحملت والله اعلم بحالي ولكن لم أعد أحتمل فذهبت عند أخواتي للعيش عندهم حتى يعود زوجي ولم يعجب ذلك زوجي وأمرني بالعودة للبيت عند أهله وهذا مالا أطيقه، فأنا الآن وبعد كل ما جرى أخشاهم وأخاف على نفسي وعرضي وليس لي سوى ربي يعلم حالي وتضحيتي لأجل زوجي دون أي تقدير منه أو من غيره فماذا أفعل أفيدوني جزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنا مستقلا لها، ولا يلزمها أن تسكن مع عائلة الزوج.
قال خليل المالكي في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. اهـ.
وقال الشيخ عليش في تعليقه وشرحه: لتضررها باطلاعهم على أحوالها وما تريد ستره عنهم وإن لم يثبت إضرارهم بها.
وقال الحطاب المالكي رحمه الله في مواهب الجليل: قال ابن فرحون: إن من حقها أن لا تسكن مع ضرتها ولا مع أهل زوجها ولا مع أولاده في دار واحدة، فإن أفرد لها بيتاً في الدار ورضيت فذلك جائز؛ وإلا قضي عليه بمسكن يصلح لها.
قال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع: ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك؛ عليه أن يسكنها في منزل مفرد؛ لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة.
وقال ابن نجيم الحنفي -رحمه الله- في كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق: وإذا وجبت (السكنى) حقاً لها (للزوجة) ليس له أن يشرك غيرها فيه؛ لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع؛ إلا أن تختار.
وما ذكرت أيتها السائلة من أنه قد أصابك من أذى من أهل الزوج حتى وصل بهم الأمر أنهم اتهموك في عرضك, فلا حرج حينئذ من إقامتك في بيت إخوتك حتى رجوع زوجك, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما وصححه الألباني , ولو غضب زوجك من هذا التصرف فليس هذا من حقه, وغضبه في غير موضعه لتقصيره في توفير سكن مستقل لك.
وننصح بتوسيط أحد أهل الخير والصلاح ليقنعه نسأل الله لنا ولكما الهداية والتوفيق.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 80229، والفتوى رقم: 50770.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(13/7101)
احذري من إقامة العلاقات مع الرجال وجددي التوبة واسعي في التودد لزوجك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وأحب زوجي كثيرًا واحترمت زوجي وقدست الحياة الزوجية لأبعد الحدود, ولكن الشك دمر حياتي فكان زوجي على أقل شيء يشتمني ويضربني حتى ليلة الدخلة صفعني.
وأنجبت 7 من الأولاد والبنات ورغم كل المشاكل كنت أدوس على كرامتي لأنني أحب زوجي ولا أريد أن أفقده, وبعد مرور 18 سنة دخل في حياتي رجل متزوج كانت بيننا معاملات في العمل, ولكن بأسلوبه اللبق واحترامه لي بدأت أشعر بانجذاب تجاهه واعترف بحبه لي وأحببته دون تفكير ثم ندمت كثيرًا, دامت علاقتنا 3 شهور وكنت أنتبه دومًا أن مجرد التحدث معه في الهاتف خطأ وخيانة لزوجي, ولكن كلما زاد زوجي في السب لأتفه الأسباب بدأ حبي له يقل ولكن عندما علم بأنني أتحدث مع رجل ضربني واعترفت له بكل شيء وقطعت علاقتي بذاك الرجل وعدت كما كنت, تدينت كثيرًا وندمت وتبت إلى الله, ولكن زوجي ظل يذكرني دومًا بذلك مع أنني أقسم بالله أنني لم أخرج مع ذلك الرجل في سيارته أو أزني معه، ولكن أصر على أنني زنيت وحلفت له على القرآن وأخذني للعمرة وحلفت له عند الكعبة, ولكنه ظل على حاله يضربني ويشتمني لأتفه الأسباب مع أنني عاهدت ربي أن أحفظه ولكن هذه السنة بسب زيادته في ضربي تعرفت على رجل لا يعمل ولديه زوجة وأولاد وأحببت أن أساعدهم في معيشتهم ولكن تطور الأمر إلى الحب ولأن زوجي يضربني ويشتمني فقد وجدت الاحترام في هذا الرجل وخوفه علي ولكن في قرارة نفسي ألوم نفسي أنني وضعت نفسي في هذا الموقف؟
وأريد أن أبتعد عنه حفاظًا على أولادي وبيتي فأولادي عندي أغلى من نفسي أخاف عليهم كثيرًا والآن يريد زوجي أن أذهب معه للحج ليحلفني في عرفه أنني لم أعرف أحدا غير الرجل السابق وأنني لم أتحدث مع أحد في هاتف العمل، للعلم أقسم بالله لم أزن ولم أخرج معه في سيارته لوحدنا فهل يجوز لي أن أحلف في عرفة خوفًا مما قد يحدث لي وحفاظًا على زوجي وأولادي على أن لا أعود للحديث مع ذلك الرجل في غير مجال العمل, فهو يقوم بعمل بعض الديكورات في عملي فهو ليس لديه عمل حكومي إنما موهبة في التصميم والديكور أفيدوني جزاكم الله خيرًا, هل يجوز الحلف للخوف والحفاظ على بيتي وأسرتي التي تمتد 21 عاما الآن فأنا لا أقوى على البعد عن أولادي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
عليك بالمبادرة إلى التوبة النصوح، والابتعاد عن مخالطة الأجانب، وقد رخص لك الشرع في إباحة الكذب لجلب مصلحة أو دفع مفسدة لا يمكن الوصول إليهما إلا بالكذب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم- بالضرورة عند كل مسلم- أن خلوة المرأة بالأجنبي حرام، وأن الكذب حرام.. ولذلك فإننا ننصح السائلة بتقوى الله تعالى وإخلاص التوبة له وعقد العزم الجازم على ألا تعود إلى ما فعلت فيما بقي من عمرها؛ فالتوبة النصوح تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن تاب تاب الله عليه.. وقد سبق بيان ذلك بالأدلة والتفصيل في عدة فتاوى منها: 5450، 93567، 73289، 34426، 50290 فنرجو أن تطلعي عليها.
كما ننصحك بترك هذا العمل والابتعاد عن مخالطة الرجال الذين هم السبب في دخولك في هذه المعاصي والمشاكل.
كما ننصحك بتجنب إغضاب زوجك وننصحه بعدم السب والضرب واللجوء إلى التفاهم والبعد عن الشك وإذا أصر على السب والضب والإهانة فيمكنك توسيط من يقوم بنصحه من أهل الخير والصلاح ممن يرجى تأثيرهم عليه ...
وإذا أصر زوجك على أن تحلفي له جاز لك ذلك إذا لم تجدي وسيلة لإقناعه غير ذلك؛ فقد نص أهل العلم على جواز الكذب إذا كان لمقصد شرعي أو لمصلحة معتبرة أو دفع مفسدة لا يمكن دفعها إلا بالكذب والحلف عليه إذا لم يكن في ذلك ضرر على الغير.
وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في الفتاوى التالية أرقامها: 52199، 25629، 100903 فنرجو أن تطلعي عليها.
ولا شك أن المحافظة على كيان الأسرة مقصد شرعي ومصلحة معتبرة.. وأن تفككها مفسدة ينبغي تجنبها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1429(13/7102)
التقصير في حق الزوج لأجل جناية الغير لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وقعت في مصيبة تشيب لها الولدان سيدي الفاضل أنا الزوجة الثانية ولي ابن يبلغ 10 سنوات وبنت عمرها شهر واحد أعيش مع زوجي منذ 10سنوات في أوروبا والزوجة الأولى وهي ابنت خال لزوجي تعيش في الجزائر ولها 5 أولاد أصغرهم يبلغ سن 16 قبل 5 سنوات قرر زوجي وبموافقتي أن يأتي بابنه البالغ 20 سنة للعمل والإقامة معنا هنا في أوروبا وكان ذلك أول لقاء معنا والتعرف علينا وعلى أخيه البالغ حينها 7 سنوات بقي معنا سنة أذاقنا فيها كل أنواع العذاب والتمرد وكان يحرض ابني على معصيتي وسبي وآخر ما فعله التحرش جنسيا بأخيه نكاية فينا على ما أعتقد أو غيره إلى الآن لم أفهم السبب الذي يدفع بأخ أن يفعل هذا عندما واجهه أبوه بالأمر أنكر بعدها ببضعة أيام غادر ورجع بلده الأصلي حيث مكث هناك سنتين، اتصل ذات يوم يطلب الرجوع إلى هنا أي في أوروبا للعمل نظراً للظروف المادية التي كانت تمر بها عائلته مع ضغط زوجي غير المباشر علي وافقت ولكن بداخلي كنت لا أتحمل رؤيته مرة أخرى عندما قدم عندنا كان يتصرف بطريقة معقولة وكنت أنا أغض النظر عن هفواته المتكررة والتي أصبحت لا تطاق ألزمت زوجي بعد أن وجد له عملا وأصبح قادراً على إعالة نفسه أن يبحث له عن سكن مستقل حتى لا تقع مشاكل ونعيش بأمان تردد زوجي ولكن مع إصراري وجد له سكنا مع 2 من أبناء بلدنا الذين يسكنون في البيت المجاور لنا أي بنفس البناية وكنت أرسل له مع ابني فى بعض المرات الأكل وكان يأتي إلينا يعني أخذت الأمور تدريجيا تسير على النحو العادي في يوم من الأيام رجع ابني يبكي بحرقة ويشتم ويصرخ فقلت له ما بك قال إن أخاه يتعرى دائما أمامه ينزع ملابسه الداخلية كل مرة أذهب فيها عنده فصرخت فى وجهه وقلت له لماذا لم تخبرني من قبل قال لي لأني كنت أظن أنه سوف يتغير ولا يفعل هذا معي مرة أخرى وكان يقول لي أنني كنت أفعل هذا مع أخي الآخر وأن أبي الذي قال لي بأن أفعل لك هذا وكنت أخاف من أبي أن يعاقبني أخبرت زوجي عند وصوله من العمل فوراً ذهب إليه وأعطاه ثمن تذكرة السفر وقال له لن تبيت هنا وعليك الرحيل ولا أريد أن أراك هنا مرة أخرى في الليل أخذت ابني إلي فراشه للنوم فكانت مصيبة المصائب أتدرون ماذا قال لي، قال لي إن أخاه كان يمسكه بقوة ويضربه ويلج ذكره في دبره وقال لي كنت أصرخ من الألم وكان يضعني على بطني حتى لا أعد أقدر على التنفس وهو يصرخ ويقول له لا تفعل هذا وأفر منه وأرجع إلي البيت انهرت ولم أعد أعرف ماذا أفعل أخبرت والده فوراً فكان كل ما قاله لماذا لم تخبرني كنت أنتظر منه أن يأخذ موقفا عادلا تجاه ابنه، أنا الآن في حيرة من أمري أريد أن يأخذ هذا اللوطي الخسيس جزاءه ولكني أخاف إذا أبلغت الشرطة عنه أخسر كل عائلة زوجي ويصبح أبنائي منبوذين فى عائلة أبيهم وأن يؤثر استجواب الشرطة على نفسية وأخاف إذا تركته بدون عقاب ابني عندما يكبر لن يسامحني أبداً وأخاف إذا بقي بدون عقاب أن تسول له نفسه الخبيثة فعل هذا مرة أخرى مع طفل آخر ويدمر حياته للأبد مثلما فعل مع من يفترض أن يكون أقرب الناس وهو الأخ ابني الذي تغير 90 درجة وأصبح لا يسمع كلامي وأصبح عنيداً جداً جداً حتى أنه يعاند في أبسط الأمور وأصبح من الأواخر في الصف فى المدرسة وخاصة فى مادة الرياضيات وكل ما طلبت منه أن يقوم بواجباته يدخل فى حالة بكاء وصراخ ويبحث عن كل الأعذار حتى يفقدني صبري وكل ما يرجع من المدرسة يرمي ملابسه وأغراضه فى كل ناحية من غرفته أصبح لا يطاق وأنا عجزت عن مساعدته توقفت عندي القدرة عن التقكير وإيجاد الحلول أنا أشعر بالحزن والخوف من مستقبل ابني وخاصة أنا أعيش في أوروبا وكل المحرمات مباحة وأنا في حيرة من أمري إذا تركته بدون، لهذا أرجو منكم سيدي مساعدتي كيف يمكن أن أساعد ابني وأن أعيد له بسمته وثقته بالناس فما حكم من فعل هذا بأخيه وهل أكون آثمة إذا امتنعت عن زوجي لأني كرهته ولم أعد أطيقه لأنه لم يأخذ موقفا حاسما وهذه ليست المرة الأولى، وهل ما وقع لابني يؤثر على رجولته في المستقبل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤال الأخت مشتمل على استفتاء واستشارة فنجيب عليها فيما يتعلق بالفتوى، ونرشدها لقسم الاستشارات فيما يتعلق بالاستشارة، فنقول: لا شك أن اللواط من أكبر الجرائم وأعظم الموبقات ويكون الإثم أعظم والجريمة أشنع إذا كان الفعل في حق الأخ، وسبق وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 44654.
وعلى كل حال فما قام به الوالد من إبعاد هذا الابن الفاسد عن أخيه وعنكم كاف وليس في قدرته أكثر من ذلك.
وعليه؛ فلا يجوز للأخت أن تمتنع من زوجها، أو تقصر في حقوقه من أجل ذنب اقترفه غيره، ولا ننصح الأخت باللجوء إلى الشرطة ونحوها، لأن هذا سيفاقم المشكلة ويكشف الستر عنكم، ولن يحصل به ما ترجونه من إنزال العقاب بالجاني..
وعلى كل فحق ابنها غير ضائع عند الله عز وجل، الذي ينتقم من الظالم في الدنيا أو يؤخر له العقوبة إلى يوم القيامة، ونرجو أن لا يكون لهذا الفعل أثر على شخصية ولدها، وننصحها بالتواصل مع الأخصائيين في هذا المجال لمعرفة كيفية معالجة آثار هذه المشكلة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1429(13/7103)
استئذان الزوج من زوجته عند الخروج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على الزوج الاستئذان من زوجته قبل خروجه من البيت، فما حكم الإسلام في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب هو استئذان الزوجة من زوجها عند خروجها من البيت لا العكس، ولا يصح قياس الزوجة على الزوج في هذا، فحق الرجل في هذا آكد من حقها، قال ابن قدامة في المغني: وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه، لقول الله تعالى: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمراً أحد أن يسجد لأحد، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، لما جعل الله لهن عليهن من الحق. رواه أبو داود. انتهى.
وقال ابن كثير في تفسيره: فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. انتهى..
ولأن الرجل هو المكلف بالتكسب والسعي في قضاء حوائج زوجته، وهو القوام على زوجته والراعي لهم؛ بخلاف المرأة فعملها في بيتها، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. رواه البخاري ومسلم..
فلهذا ولغيره من الحكم التي يعلمها الله لم يشرع استئذان الزوج من زوجته عند الخروج لعدم الحاجة إليه، ولا بأس بأن يخبر الزوج زوجته عند خروجه من البيت من باب التودد والتحبب وحسن العشرة، وليس على سبيل الوجوب..
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25825، 9218، 27662، 74207.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1429(13/7104)
توفير مسكن للزوجة واجب بحسب يسار الزوج أو إعساره
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في مصر أعيش أنا وزوجتي مع أمي في الشقة التي تزوجت أمي فيها، وقبل وفاة أبي أوصى أن هذه الشقة إن آجلا أو عاجلا لي أنا وعشت مع أمي وزوجتي وحدثت الكثير من المشاكل التي تحدث بين الحماة والزوجة، ولكنها مشاكل عادية، ونظرا لضيق اليد لم أستطع توفير مسكن مستقل، وجاءت لي فرصة عمل بالكويت وأخبرتني زوجتي أنها تريد أن تبتعد عن المشاكل وتعيش مع أهلها فوافقت.
سافرت أنا وفعلت زوجتي فعلا أنها أغلقت حجرتنا بالمفتاح وأخذت المفتاح معها وفهمت أمي أن هذا ليس جيدا في حقها وأخبرت إخوتي الذين لهم شقق مستقلة اشتراها لهم أبي فثاروا واتصلوا بزوجتي وحدثت مشادات وقالوا لها إنه ليس لها أي حق في هذه الشقة وأنها شقة أمنا.
والآن أريد أن أعود في إجازة لمدة شهر فقالت لي زوجتي قبل أن تعود وفر لنا سكنا لأني لن أعيش ساعة في هذه الشقة، وأنا لا أستطيع أيضا الآن لأن لي ثمانية أشهر فقط في الكويت، ومرتبي ضعيف وأريد أن أعود اتقاء الفتنة وهي مصرة علي عدم العودة مع أني أكدت لها أن من الممكن أن نقضي أي أسبوع في مكان آخر مثل الإسكندرية مثلا ولكنها قالت لن أدخل هذا السكن بعد كلام إخوتك ساعة واحدة، واقترحت علي أن نعيش هذا الشهر عند أهلها الذين يبعدون عني بثلاثين كم. وأنا والله لا أعرف ماذا أفعل؟ وما هو حكم الدين في ذلك. وهل اترك أمي في هذه الفترة. وعلما أنها قد هددت بطلب الطلاق بل قد طلبته فعلا وأهلها موافقون على ذلك بشدة. وأنا في حيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الله للزوجة على زوجها المسكن والنفقة والكسوة بالمعروف، قال الله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ {الطلاق:6} .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويجب لها مسكن بدليل قوله سبحانه وتعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} فإذا وجبت السكنى للمطلقة فللتي في صلب النكاح أولى, قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون , وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع، ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما؛ لقول الله تعالى: من وجدكم؛ ولأنه واجب لها لمصلحتها في الدوام فجرى مجرى النفقة والكسوة. انتهى.
ونص الفقهاء رحمهم الله على أن من شروط المسكن أن يكون خاصا بالمرأة لا يساكنها فيه غيرها إن هي أرادت ذلك.
قال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع: ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك؛ عليه أن يسكنها في منزل مفرد؛ لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة. انتهى.
وقال الحطاب المالكي رحمه الله في مواهب الجليل: قال ابن فرحون: إن من حقها أن لا تسكن مع ضرتها ولا مع أهل زوجها ولا مع أولاده في دار واحدة، فإن أفرد لها بيتاً في الدار ورضيت فذلك جائز؛ وإلا قضي عليه بمسكن يصلح لها. انتهى.
وقال ابن نجيم الحنفي رحمه الله في كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق: وإذا وجبت (السكنى) حقاً لها (للزوجة) ليس له أن يشرك غيرها فيه؛ لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار.
فإذا كانت زوجتك تتضرر من الإقامة في مسكنك الحالي الذي تجتمع فيه مع أمك ولا تستطيع الإصلاح بينهما، فعليك أن توفر لها مسكنا مستقلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما وصححه الألباني , ومن الممكن أن تراعي في هذا المسكن أن يكون قريبا من مسكن أمك بحيث تستطيع أن ترعي أمورها وأن تقوم على خدمتها وأن تباشر أمورها.
وينبغي عليك وأنت تقدم على هذا الأمر أن تتحلى بالحكمة والتروي حتى لا تتأذى أمك بمفارقتك لها، وعلى كل فإنا نقول لك: أمسك عليك زوجك وبر أمك ,أما في أمر إجازتك هذه فمن الممكن أن تصل إلى مسكن أمك تقديرا لها وبرا بها, ثم بعد ذلك تتوجه لزيارة زوجتك في بيت أهلها وتجلس معها بعض الوقت, ثم تذهبا لقضاء وقت في مكان آخر كما اقترحت أنت, ولعل في هذه الفترة يشرح الله صدر زوجتك وترجع للإقامة معك مع أمك فترة إجازتك، إلى أن ييسر الله لك في عملك ويرزقك من فضله الواسع وتستطيع أن توفر مسكنا مستقلا لزوجتك.
للفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34018، 6418، 101351.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1429(13/7105)
مدى جواز أخذ الرجل راتب زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا على خلاف مع زوجى وتركت المنزل بعد أن ضربني وأهانني أكثر من مرة وكان يسبني أنا وأهلي بسبب مرتبى يريد أن أضعه كله ولكني وضعت نصفه وهو معي في العمل وأي مشكلة بيننا أجد الكل يعرف تفاصيلها لدرجة كرهت العمل وأصبت بحالة اكتئاب كذلك يريد حقوقه مني في أي وقت وأي مكان حتى في العمل وأنا خائفة منه. أفيدوني.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجك أن يسبك أو يهينك لمنافاة ذلك للعشرة بالمعروف المأمور بها شرعا، كما لا يجوز له ضربك إلا فيما أذن به الشرع وبالطريقة المأذونة بها وهي حالة النشوز من المرأة ولم يُجدِ فيها الهجر والوعظ وكان الضرب مفيدا في إزالة النشوز وكان ضربا غير مبرح، وليس له الحق في راتبك لا كله ولا نصفه ما لم يكن شرط عليك ذلك من أجل السماح لك بالخروج للعمل، كما لا ينبغي له إشراك الناس في ما يحدث بينكما من مشاكل لأن ذلك لا يزيد الهوة إلا اتساعا والخلاف إلا تعقيدا.
وأما إن طلب منك حقه الشرعي فيلزمك إجابته إليه ما لم يكن في ذلك ضرر عليك؛ لكن لا يلزمك ذلك في مكان العمل إن كان مكانا عاما لما قد يترتب على ذلك الفعل من الحرج والضرر فليس من المعروف.
وعلى كل فالذي نراه وننصحك به هو الصبر على ما تجدينه من زوجك ومناصحته ومصارحته في ذلك حفاظا على رباط الزوجية، فإن استمر على إساءته إليك وإهانته لك بالقول أو الفعل دون مسوغ شرعي معتبر فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه، أو مخالعته برد الصداق ونحوه إليه، ويلزمه إجابتك إلى ذلك فإن أبى فلك رفعه للقضاء لإلزامه بما يجب عليه شرعا، وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 61291، 42518، 34857، 77942.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1429(13/7106)
هل يتزوج من لا ترغب في السكن مع والدته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أترك من تريد أن تتزوجني بشرط أن تكون لنا شقة مستقلة لا يوجد بها أمي مع العلم أن والدي متوفى وأخشى أن أترك أمي بمفردها وأخاف من الله أن أكون من المقصرين في حق أمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بر الوالدة أمرٌ عظيم له في الشرع مكانُهُ الذي لا يجهل وحسبك قوله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد صححه الألباني في صحيح الجامع، والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ مشهورة، وقد ضحى جابر بن عبد الله الأنصاري – رضي الله عنه- بحظ نفسه حين تزوج ثيباً ولم يتزوج بكراً لأجل أن تقوم تلك الثيب بخدمة أخواته السبع والحديث في الصحيحين، فالأم لا شك أولى بالإيثار بحظ النفس من الأخوات.
فنصيحتي لك أن تبحث عن زوجة توافق على الإقامة مع والدتك وترعاها وتحتسب الأجر في القيام بخدمتها وإن لم يكن هذا يلزم زوجتك شرعاً لكنه يلزمك أنت إن كانت الوالدة بحاجة إلى خدمة ورعاية، وينبغي أن ترجو أنت وهي به حسن العقبى عند الله عز وجل، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(13/7107)
لا حرج في عدم زيارة أهل الزوج المسيئين إن لم ينفع معهم الإحسان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل علي ذنب إذا لم أذهب إلى أهل زوجي أمه وأبيه وأخواته لأني أجد منهم الإهانة المتعمدة والتحقير بشكل مقصود ومهين مما يسبب لي التعب الشديد ومشاكل صحيه كثيرة أنا بغنى عنها ويعلم الله في هذه الجمعة المباركة أنه لم يصدر مني ما يكدر على والديه وأخواته يستدعي هذه المعاملة المشينة منهم ولم يقصر ابنهم معهم أو يبين لوالديه أنه متضايق من معاملتهم حتى لا يضايق والديه فأفيدوني.. جزاكم الله خيرا لكي أرتاح فأنا متعبة جداً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تعلمي في هذا المقام الأمور التالية:
أولاً: أن سوء معاملة أهل زوجك لك وإساءتهم إليك، كل ذلك محرم شرعاً، وشديد على النفس كما تشعرين، ولكن لك الأجر ما صبرت عليهم وما جازيت إساءتهم إحساناً وظلمهم عفواً.
ثانياً: إن زيارة أهل زوجك غير واجبة عليك، وإنما يجب على ابنهم أن يصلهم ولا يقطعهم وأن يحسن إليهم ويتحمل إساءتهم ... وعليك أن لا تثنيه عن ذلك ... وراجعي الفتوى رقم: 97514.
ثالثاً: أن حسن علاقة الزوجة مع أهل زوجها مما يزيد حظوة الزوجة عند زوجها وهو من المعاشرة لزوجها بالمعروف، فإن أمكن إصلاح ذات بينكم فهو أكمل شيء وأحسنه وأريح لنفسك وأهدأ لأعصابك وأعون على استقرار بيتك وإسعاد زوجك.. وإن لم يمكن ذلك بسبب منهم مثلاً وبعد محاولتك الإصلاح والتغاضي والتسامح ما أمكنك فلا ضرر ولا ضرار، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، واسألي الله أن يفتح بينك وبينهم بالحق وهو خير الفاتحين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1429(13/7108)
بر الأم لا يعني تضييع حق الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من بر الولد (الزوج) بأمه أنه لما يعمل عملية يفضل أن يقعد عند والدته عن المكوث في بيته علما بأن أمه لا يوجد لديها مشكلة في البيات في بيته؟ وهل ليس للزوجة حق في تفضيلها أن يخرج من المستشفى إلى بيته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للأم حقا على ولدها في البر ولزوجته حقا عليه في المعاشرة بالمعروف، فهو مطالب بأن يعطي كل ذي حق حقه، فمتى أمكن الجمع بين هذين الحقين وجب الجمع، والبر للأم شامل لكل ما فيه إحسان إليها ما لم يترتب عليه ضياع حقوق واجبة للآخرين، والبيتوتة في بيت الزوجة ليست واجبة على الزوج ما لم يؤد إلى هجرها أو تضررها وهذا هو حال السائلة كما ظهر لنا، وينبغي للزوجة أن تكون طيبة النفس تجاه ما يقوم به الزوج من بر بأمه فهذا يعود عليه وعلى أو لاده بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وبسعادتهم تسعد الزوجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1429(13/7109)
التلطف في طلب الزوجة لمسكن خاص بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة حديثا وأبلغ من العمر 22 عاما وزوجي سافر بعد الزواج ب35 يوما وتركني، نحن نعيش في شقة والده ولكن جميع إخوته تركوها له ولكن أشرفت أنا على توضيبها وبعدها بدأ الطمع فيها من الجميع وكان قبل الزواج والده سيعيش في منزله في البلد وتغير بعدها الوضع وكنت أنا مطيعة وربى شاهد علي، ولكن بدأ الحال يتغير وبدأ حماي يقيم معي بالرغم أن أحدا من أولاده لا يقبله وزوجي مسافر وبدأ التدخل في حياتي والبيت وأشياء كثيرة جدا ومنذ شهور قليله توفي زوج أخت زوجي وتركها والدها تعيش بمفردها وجاء للعيش معي وأنا لا أستطيع أن أرتاح في بيتي ولا آخذ راحتي وأنا مخنوقة جدا ولكني أخاف على زوجي المسافر أن أشغله وأخاف أيضا من غضب الله علينا ولكن لا أعرف هل هذا يرضي الله، أنا أحاول أن أصبر ولكن ما يحدث خارج عن إرادتي ونفسي وأخاف أن تجيء للعيش معي وأخاف ألا أستطيع العيش معهم وأنا لا أعرف ولا أريد اصطناع مشاكل، وأن يدعو حماي على زوجي. ماذا أفعل وما رأي الدين الصحيح في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة من حقها على الزوج أن يسكنها مسكنا خاصا بحيث تستقل بمرافق البيت من مدخل وحمام وسقف ونحو ذلك ولا تتضرر فيه من أحد، ولو كان أبا الزوج وهذا من النفقة الواجبة لها، وتراجع الفتوى رقم: 106199، فلا حرج على الزوجة من طلب هذا الحق من الزوج، وليكن ذلك بالحكمة مع مراعاة حال الزوج وظروفه المادية، ولكننا نرى أن تصبر الأخت السائلة حتى يعود زوجها من سفره وتجعله يرى بعينه ما تعانية ثم تبين له الحكم الشرعي.
ونوصي الأخت بالصبر ومراعاة حال زوجها حتى يجعل الله لها فرجا ومخرجا، فقد قال الله تعالى: إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {يوسف:90} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1429(13/7110)
حكم تحليل الزوجة لماء زوجها بدون علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 11 سنة ورزقت والحمد لله بولد وبنت أصلحهما الله وقد مضى علينا ما يقارب (6سنوات) لم يحصل حمل وقد طلبت مني زوجتي في العام الماضي أن أحلل ولكني رفضت مع العلم أنه كان في نيتي الذهاب للفحص والعلاج ولكن نظراً للتكاليف العالية للعلاج ووجود بعض الظروف منعتني من ذلك، ولكني تفاجأت بأن زوجتي طالبتني بسرعة العلاج نظراً لكون السبب مني وعند سؤالها بكيفية معرفة ذلك، قالت إن الطبيبة دلتها على طريقة وهي: بعد الجماع مباشرة تأتي للطبيبة وتأخذ منها عينة لماء الرجل عن طريق الرحم وقد فعلت ذلك، وعند عرض ذلك على والدها قال إن هذا الأمر عادي (وأنا أشك في ذلك) السؤال:
1- ما حكم أخذ ماء الرجل دون علمه أو إذنه وهل يجوز ذلك شرعاً – قياساً على عدم أخذ شيء من مال الرجل إلا بإذنه فكيف بمائه – ولا يعلم هل أستغل الماء في التحليل أو تجارب أخرى.
2- هل على الزوجة إثم أم لا.
3- هل يستوجب كفارة عليها.
4- ألا يعتبر ذلك من كشف أسرار البيت والتعريض بالزوج وفضحه.
أفدني بأسرع ما يمكن جزاك الله خيراً وغفر الله لي ولك وللمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أخذ ماء الزوج وتحليله أو استخدامه دون إذنه ورضاه، ومن فعل ذلك فهو آثم متعد على حقوق غيره، وكفارته التحلل من صاحب الحق بالاستسماح منه مع الاستغفار إلى الله عز وجل، لكن ما كان من زوجتك لا ينطبق عليه ذلك لأنها إذا كانت علمت منك ما يدل على رضاك بعمل التحاليل الطبية وإنما يحول بينك وبينها غلاء تكاليفها -وهو الظاهر من سؤالك- فلا حرج عليها فيما فعلت من هذه الحيثية، ولا تلزمها كفارة، وإنما عليها الحرج من كونها وقعت في كشف العورة من غير حاجة تدعو لذلك، إذا لم تتعين هذه الطريقة لإجراء هذه الفحوصات، فعليها أن تتوب من ذلك وتستغفره، وينبغي معالجة الأمر بهدوء واتزان، ولا بد في الحياة الزوجية من التغاضي عن الهفوات والزلات، والنظر إلى الجوانب المضيئة المشرقة فيها يعين على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1429(13/7111)
ملاطفة الزوجة والجلوس معها والتحدث إليها من المعاشرة بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ملاطفة الزوجة والسمر معها والحديث معها هل هو واجب أم فضل منه علي، علما بأن زوجي لا يفعل ذلك بسبب انشغاله عني في العمل والجلوس مع أخيه بعد العمل، علما بأنه يعود متأخرا جداً من العمل, وأنا أشعر بالوحدة والوحشة، وما هي آداب الضيف التي يجب أن يتحلى بها عندما يأتي أخوه عندنا.. فهو يأكل ويجلس وأنا أجلس في داخل حجرتي وحيدة، لقد ساءت الأحوال بيني وبين زوجي بسبب ذلك وأنا أحبه وهو كذلك وفاتحته بالموضوع أكثر من مرة دون فائدة، أنا وحيدة فأرجو الرد؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعاشرة بالمعروف ملاطفة الزوجة والجلوس معها والتحدث إليها والاهتمام بها، بحيث لا تترك وحيدة، تعاني من الفراغ والوحدة، وينبغي الموازنة بين هذا وبين الاهتمامات الأخرى كالعمل وإكرام الضيف ونحوها، فلا يطغى جانب على جانب، كما ورد في الحديث: أعط كل ذي حق حقه. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 67063، والفتوى رقم: 17212.
وأما عن آداب الضيف وحقوقه فتراجع فيها الفتوى رقم: 35629، ومن الآداب الذهاب بعد الأكل وعدم الجلوس فترة تحرج صاحب البيت وتثقل عليه، عملاً بقوله تعالى: فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ {الأحزاب:53} ، وعن عائشة: حسبك في الثقلاء أن الله تعالى لم يحتملهم فقال: فإذا طعمتم فانتشروا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1429(13/7112)
إثم من خدع زوجته وضيعها وضيع عياله
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت لتحقيق غرض خاص ونجحت في الزواج من فتاة تتصف بكل الصفات التي يتمناها أي رجل في زوجته ولأن أهلها أناس طيبون استطعت أن أخدعهم وأوهمهم أنني الشاب التقي المتدين فلم يفكروا في عائلتي المتواضعة جدا وقالوا المهم أخلاقه الطيبة وبمجرد زواجي وتحقيق ذلك الهدف الذي لا يعلمه إلا الله بحثت عن عقد عمل وسافرت بعد عامين وتركت تلك الزوجة الصغيرة الجميلة لتواجه وحدها الحياة ومسؤولية تربية طفلين وبعيدا عشت حياتي كما يحلو لأي رجل وزوجتي صابرة وتصدق أكاذيبي وبعد مرور20 عاما زوجتي الآن في حالة نفسية سيئة وتتهمني بالخداع وأنني ضيعت سنوات عمرها بدون أن تستمتع كأي زوجة وسؤالي هل أنا مذنب في حقها مع العلم أنني وفرت لها ولأولادها الحياة الكريمة والأموال أفيدوني ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أنك مذنب فيما صنعت، والواجب عليك أن تتوب إلى الله، واعلم أن في الذي أتيته منكرين كلاهما أبشع من الآخر، الأول: تشبعك بما ليس فيك وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَي زُورٍ. واستدل به ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر في عده الرياء من الكبائر.
وجاء في شرح النووي على مسلم: قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ الْمُتَكَثِّر بِمَا لَيْسَ عِنْده بِأَنْ يَظْهَر أَنَّ عِنْده مَا لَيْسَ عِنْده، يَتَكَثَّر بِذَلِكَ عِنْد النَّاس، وَيَتَزَيَّن بِالْبَاطِلِ، فَهُوَ مَذْمُوم كَمَا يُذَمّ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَيْ زُور.
وقد عد الذهبي وابن حجر في الكبائر المكر والخديعة؛ لما رواه َالْبَيْهَقِيُّ مرفوعا: الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وقال: أورده السيوطي في الجامع الصغير بزيادة: والخيانة. اهـ ـ
وقال السفاريني في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: الْخَدِيعَةُ لَا تَلِيقُ بِالْمُؤْمِنِينَ، إذْ هِيَ تُنَافِي النُّصْحَ وَسَلَامَةَ الصُّدُورِ وَالْمَوَدَّةَ وَالْمَحَبَّةَ، وَتُنْبِتُ الْإِثْمَ وَالْبَغْيَ وَالْغِلَّ وَالْحَسَدَ وَالْحِقْدَ. اهـ.
والثاني: ظلمك لزوجتك بهجرها تلك الفترة ومنعها حقها كزوجة بغير مبرر إلا لهوى في نفسك وغرض شخصي، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف التي أمرنا بها. كما أنه لا يغني عن حق الزوجة وعن تربية الأولاد توفير الأموال؛ فإن حقهم أعظم من ذلك.
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حسنه الألباني وقال: رواه أبو داود والنسائي والحاكم إلا أنه قال: من يعول. وقال صحيح الإسناد. اهـ.
قال أبو طالب المكي في قوت القلوب: وروينا في الخبر: لا يلقى الله عبد بذنب أعظم من جهالة أهله، والخبر المشهور: كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول، وروي أنّ الآبق من عياله كالعبد الآبق من سيده، لا يقبل له صلاة ولا صيام حتى يرجع إليهم....، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ٍ وكلّكم مسؤول عن رعيته. اهـ
وأخيرا ننصحك بالعمل على استرضاء زوجك بما تستطيع وطلب عفوها ومسامحتها وتعويضها وأولادها عن تلك الفترة بالإحسان والتودد، عسى الله أن يجعل بينكم المودة والرحمة، والله قدير والله غفور رحيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1429(13/7113)
الأفضل أن تأذن لزوجتك أن تبيت عند أهلها حال سفرك
[السُّؤَالُ]
ـ[تتعلق زوجتي بأهلها وتحب الذهاب إليهم وأنا لا أمنعها من الذهاب فهي تذهب يوماً كل أسبوع على الأقل، ولكن المشكلة في رغبتها الدائمة بالمبيت هناك، مع العلم بأنني مسافر بإحدى الدول العربية وأوافق على مبيتها في أغلب الأحوال، ولكني أكون في غاية الضيق من ذلك، فهل هناك إثم علي فى حالة منعها من المبيت، مع العلم بأنني من أسرة ريفية وأمي وأختي تقيمان مع زوجتي في نفس البيت أي لا تكون بالمنزل وحدها؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك في منعها من المبيت عندهم، لكن ما دمت مسافراً ولا ضرر عليك في مبيتها مع والديها وهي ترغب في ذلك فالأولى أن تأذن لها لما في ذلك من جلب مودتها ومودة أهلها وحصول الألفة والمحبة بينكم، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 28141.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1429(13/7114)
سكن الزوج في شقة تملكها زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج منذ أربع سنوات وزوجتي تعمل فقامت بشراء شقة من راتب العمل، فهل يكون لي الحق في هذه الشقة مع العلم بأن زوجتي تعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء فلا يوجد مقابل نظير هذا الخروج للعمل حيث يوجد إهمال من جانب الزوجة في الحقوق الزوجية وأنا لا أستطيع أن أسكن في شقة تكون ملك الزوجة، مع العلم بأني قد ساهمت في ثمن الشقة بمبلغ ضعيف أنكرته الزوجة ولن نسكن في شقة إيجار، فهل لي نصيب في هذه الشقة أم لا، وهل أقبل أن أسكن معها في الشقة التي قد كتبت العقد باسمها أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج قد شارك زوجته في شراء الشقة فإنه يتملك في الشقة بقدر ما دفع، ويرجع إذا لم يمكن حل الخلاف بطريقة ودية إلى القضاء، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 92951.
وأما عن طلب الزوج من زوجته تمليكه جزءاً من العقار الذي تملكه بدعوى خروجها للعمل فهذا عائد إليها إن شاءت، لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد ...
ومن حقه أن يخيرها بين الاستمرار في العمل مقابل عوض معلوم تدفعه إليه أو ترك العمل إن لم تكن قد اشترطت عليه أنها ستستمر في هذا العمل، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 68995، والفتوى رقم: 107662.
وأما مسألة سكن الزوج مع زوجته في شقة تملكها فالأصل أن الزوج هو المطالب بالنفقة والسكن، ولكن إن أسقطت الزوجة هذا الحق واتفقا على أن يسكنا في بيت تملكه الزوجة فلا بأس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1429(13/7115)
تصرف الزوجة في أموالها بغير إذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للزوج أن يأمر زوجته بإخراج أموالها الخاصة بها من بنك إسلامي معروف لأنه سوف يسأل عن أموالها لأنه يرى أن وضع الأموال في البنك حرام ويجر ربا؟
وهل سوف يسأل عن أموالي أم أنا المسؤولة أمام الله علما أن أبي هو المتصرف الفعلي فيها وما يفعله أبي هو وضع أموال يتركها لي في البنك؟ وهل لي أن أتاجر بهذه الأموال دون إذنه أو معرفته؟
وهل لي أن أتصدق منها دون معرفته؟
ولماذا لما ذهبت الصحابية للرسول تتصدق بذهبها سألها أن تستأذن زوجها؟ هل هو من قبيل الواجب أم للعشرة بالمعروف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ف لا يحق للزوج أن يأمر – على سبيل الإلزام – زوجته بإخراج أموالها الخاصة بها من بنك إسلامي تقوم معاملته وفق الشريعة الإسلامية، وليس مسؤولا أمام الله عن تصرفها إذا كان على وجه مشروع سواء كان بالتبرع أو البيع والشراء، وهذا هو الراجح والذي عليه الجمهور لعموم قوله تعالى: وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا {النساء:6} .
وذهب مالك إلى وجوب استئذانها لزوجها في التبرع بما زاد على الثلث لكن قوله في ذلك مرجوح.
وأنت المسؤولة عن أموالك فلك أن تتصرفي فيها بالبيع والشراء والتبرع دون إذن منه.
جاء في قرار عن المجمع الفقهي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي: للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها ولها ثرواتها الخاصة ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.
لكن النصيحة أن تستشيريه تطييبا لنفسه وحفاظا على استمرار العلاقة بينكما. أما بخصوص قصة الصحابية فلا علم لنا بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1429(13/7116)
مسامحة الزوج إذا تاب واعتذر عن الخيانة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لأربعة أطفال متزوجة منذ فترة طويلة مؤخرا هاجر زوجي من بلد إقامتنا إلى بلد آخر للعمل نحن متفقان على كل شيء وتحدث بيننا ككل الأزواج بعض الخلافات بالطبع في الفترة الأخيرة اكتشفت أن زوجي يخونني مع أخرى وبمجرد اكتشافي لهذا الفعل أقسم بأنه لن يعود وأنها كانت زلة من زلات الشياطين وأنها كانت لحظة ضعف لن يعود إليها. ثقتي به اهتزت بشكل كبير وأنا لا أريد إن يؤثر هذا على زوجي وبيتي وأولادي أنا لا أستطيع أن أنسى هذا الفعل وزوجي يقول إنني ضعيفة إيمان وليس لي ثقة في الله. سؤالي أريد أن تجيبوني كيف أستطيع أن أستعيد هذه الثقة وكيف يمكن أن أرتاح وأن لا أنغص على زوجي حياته وأن لا أدفعه إلى مثل هذا الفعل مرة أخرى.
أنا حائرة وحيرتي أثرت على نفسيتي وصحتي أريد أن أصدق زوجي وأزيل هذه الأوهام من فكري، أرجو من كل من يقرأ هذا السؤال أن يدعو لي بالهداية والاطمئنان وراحة البال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك قد تاب إلى الله عز وجل واعترف بخطئه واستغفر من خطيئته فالإنسان خطاء وخير الخطائين التوابون، ومن تاب تاب الله عليه والتوبة تجب وتمحو ما قبلها.
فاقبلي عذره وانسي ما كان منه، ومما يعينك على ذلك أن لو تصورت نفسك مكانه ووقعت في الخطأ وندمت عليه ألا تودين مسامحته لك، وقد تعلمين من نفسك أنك لن تعودي إلى خطئك أبدا، وهكذا تنزلينه منزلة نفسك، ثم إنه ينبغي عليك أن تنظري إلى معاملتك له وما دعاه إلى الوقوع فيما وقع فيه من التطلع إلى غيرك، فلعلك لا تحسنين التبعل والتجمل له، فأحسني في ذلك لتعفيه عن الحرام، وتملئي قلبه بالمعاملة الجميلة، وسمعه بالكلمات الحانية الودودة،وبصره بالتجمل وحسن التبعل، وإن كان سبب ما حصل له هو السفر والبعد عنك فعليه أن ينقلك إليه أو يقيم معك ليتعفف عن الحرام، فان لم يستطع ذلك فله معالجة ما يجده بكثرة الصيام أو التعدد إن استطاع شرطه وهو العدل.
ثم إن مما يعين على جلب المودة بين الزوجين أيضا أن يصلحا ما بينهما وبين الله عز وجل، فيقبلا عليه بالطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات، ويكثرا من الدعاء، فنسأل المولى سبحانه أن يؤلف بينكما إنه ولي ذل والقادر عليه.
وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 28749، 26233، 77184.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1429(13/7117)
مسائل في إذن الزوجة لأحد في دخول منزل الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وسوف أسافر أنا وزوجي وبعض أبنائي وأترك شابين عمرهما 19 و22 عاما وسوف أترك معهما أختهما عمرها 18 عاما (لن يسافروا هذا الصيف) وخلال سفري سوف يأتي ابن أختي عمره 19عاما من الخارج ويقيم في بيتي لمدة أسبوع تقريباً ثم يسافر وسوف يكون ذلك سراً دون علم زوجي، فالسؤال هل يجوز ذلك دون علم زوجي، والسؤال الثاني هل يجوز أن يقيم إبن أختي معهم خاصة أن بنتي سوف تكون في البيت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك السماح لابن أختك بدخول البيت بعدك إذا علمت كراهية الزوج لدخوله أو شككت في ذلك لأن الأصل حرمة دخول بيته إلا بإذنه.
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم عند شرح الحديث: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه.. قال: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه أو ممن أذن له في الإذن في ذلك أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه، ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن. والله أعلم. انتهى.
وحيث رضي الزوج بدخول ابن أختك لبيته وكنت آمنة من حصول الفتنة بينه وبين ابنتك فلا مانع من إقامته في هذا البيت مع وجودها فيه لكن بشرط عدم وجود علاقة بين الاثنين وانفراد تلك البنت بحجرة مستقلة مع استقلالها عن الأجنبي بمنافع البيت من حمام ومطبخ ومدخل ومخرج ونحو ذلك بحيث لا يحصل اختلاط بينهما، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 67218.
هذا إذا كان أجنبيا منها، فإن كان محرما لها برضاع ثابت شرعا فله مجالستها ومؤاكلتها وأن يرى منها ما يراه الرجل من محارمه من النساء.،
وتفصيل مذاهب أهل العلم في المسألة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 20445.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1429(13/7118)
سبيل استدامة الحب بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[أود لو سمحتم أن أعرف إن كان هناك دعاء خاص لكي يدوم الحب والمودة بين الزوجين ولكي يكون سعة في الرزق طبعا بإذن الله، فلا يخفى عليكم أن أغلب الرجال يقل هذا عندهم بعد الزواج، أقصد المحبة ولا أدري لماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحب والمودة بين الزوجين من آيات الله عز وجل ونعمه العظيمة، وليس هناك سبب للحفاظ على النعم أعظم وأقوى من تقوى الله عز وجل وطاعته، فبالطاعة تدوم النعم الحاضرة، وتستجلب النعم الغائبة، قال تعالى: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ {إبراهيم:7}
وقال الشاعر:
إذا كنت في نعمة فارعها *فإن المعاصي تزيل النعم
وحافظ عليها بتقوى الإله *فإن الإله شديد النقم.
ولا نعلم دعاء خاصا بذلك، إلا أن المسلم يدعو الله عز وجل دائما بدوام النعمة، وبصرف أسباب زوالها.
وانظري مزيدا من التفصيل في الفتوى رقم: 56211.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1429(13/7119)
تقديم طاعة الزوج على طاعة الأبوين عند التعارض
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا حلف الرجل يمين طلاق على زوجته أن لا تذهب لبيت أهلها فماذا يجب عليها فعله؟ طاعة زوجها أو بر والديها؟
وهل يجب على الفتاة بعد الزواج طاعة زوجها أم والديها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يجب على الفتاة بعد الزواج من طاعة والديها أو طاعة زوجها، فالزوجة ملزمة شرعاً بطاعة زوجها ووالديها بالمعروف، ويجب عليها تقديم طاعة زوجها على طاعة أبويها عند التعارض، وراجع الفتوى رقم: 59352.
وليس للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها إن لم يكن يخشى منهما إفسادها عليه، وانظر الفتوى رقم: 53854.
وأما تعليق الطلاق على الخروج فجمهور العلماء أنها تطلق إذا خرجت، وذهب بعض العلماء إلى أنه إن قصد بتعليق الطلاق على الخروج التهديد فإنها لا تطلق، وعليه كفارة يمين، وتراجع الفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1429(13/7120)
هل تطيع المرأة زوجها في منعه إياها التحدث في الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[بنت خالي منعها زوجها من التحدث في التليفون لأقربائها وقد تحدثت معي في التليفون من ورائه دون أن يعلم وقد تحدثت معها ولكني شعرت بالذنب بعد المكالمة فهل يوجد علي أنا وزر وماذا افعل إذا كلمتني مرة أخرى؟ أفيدوني ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أنه لا يجب على المرأة طاعة زوجها في كل شيء، وإنما في المعروف وما يتعلق بشأن الزوجية، وبناء عليه فإن كان منع ذلك الرجل لزوجته من محادثة أقاربها لغرض معتبر كخشية إفسادها وتخبيبها ونحو ذلك فتجب عليها طاعته، ولا يجوز لك أن تكلميها لما في ذلك من إعانة لها على مخالفة أمر زوجها، لكن ما دمت تجهلين حرمة مخالفتها لأمر زوجها إن كان مما تجب طاعته فيه فنرجو ألا يكون عليك حرج.
وأما إن كان منعه إياها لغير غرض معتبر بأن لم يكن فيه ضرر عليه ولا يخشى إفسادها ولا يفوت عليه حقا من حقوقه الواجبة له فلا حرج عليها أن تكلم من يجوز لها أن تكلمه من أقاربها وذوي رحمها، والأولى هو محاولة إقناعه بذلك درءا لأسباب الخصومة والشحناء وحفاظا على رباط الزوجية.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50343، 7897، 49473.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(13/7121)
زوجها تارك للصلاة ولا يعطيها حقها في الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ أربع سنين وزوجي لا يصلي ويشاهد الأفلام الإباحية بصفة مستمرة ويمارس العادة السرية، ويهجرني فى الفراش بالشهور والسنة والسنتين حاولت إصلاحه بشتى الطرق دون فائدة أصبح الموضوع بالنسبة له إدمانا، أنا أصبحت أكرهه طلبت الطلاق ورفض، الآن أعامله معاملة قاسية بكره أريد معرفة حكم الدين لي وله، فأرجوكم لا أريد كلمة اصبري وتحملي واحتسبي وادعي له بالهداية كل هذا فعلته دون فائدة
أنا أحس أني كلما أعيش معه أزداد ذنوبا، أنا أعيش معه في غربة وحالتي النفسية تسوء يوما بعد يوم، فما حكم الدين هل علي ذنب من سوء معاملتي له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام حال زوجك كما ذكرت فلا خير لك في البقاء معه، واطلبي الطلاق منه أو خالعيه إن استطعت أو ارفعيه للقضاء ليلزمه بالطلاق رفعاً للضرر عنك فلا خير في من لا يصلي، بل قد حكم كثير من أهل العلم بكفر تارك الصلاة ولو تهاوناً وكسلاً، وعلى ذلك فلا يجوز البقاء معه أصلاً، فما بالك إذا جمع مع ذلك غيره من المعاصي وتضييع الحقوق الواجبة.
وأما هل عليك إثم في مجازاته بمثل معاملته فنرجو ألا يكون عليك بأس، لقوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ {البقرة:194} .
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 106291، 20025، 98327.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(13/7122)
لا حرج في خروج الزوجة بإذن زوجها الصريح أو الضمني
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بحول الله في رمضان ذاهب إلى العمرة.هل زوجتي صحيح لا تخرج من البيت إلا في حالات طارئة مع العلم أنى اسكن وحدي ولي ابنتان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على زوجتك في الخروج إلى أي مباح إن أذنت لها في ذلك سواء أكنت في عمرة أم في غيرها فالزوجة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه الصريح أو الضمني إن علم من عادته أنه لا يمنعها من الخروج.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33969، 39216، 77348.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1429(13/7123)
التفريط في واجبات الزوج والأولاد بدعوى التفرغ للعبادة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الممكن أن يترك المرء كل ما لديه من واجبات تجاه الأهل والزوج والأطفال والابتعاد عنهم للتفرغ لله أي أنه يهجرهم في حب الله دون أن يعلموا عنه شيئاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرء التفريط في شيء من واجباته تجاه أهله وزوجه وأولاده بدعوى حب الله والتفرغ لعبادته، سواء كان رجلاً أو امرأة، ومن دلائل حب المسلم لله تعالى قيامه بما أوجب عليه تجاه الخلق فيعطي كل ذي حق حقه، وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 107982، والفتوى رقم: 55891.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1429(13/7124)
زوجته تعكر عليه حياته حين تخالف أمره
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقني الله بمبلغ من المال، فاقترحت زوجتي أن نودعه في البنك الإسلامي في حسابها الخاص حيث إن حسابي عليه مشاكل في نفس البنك، فلم أرفض ولكن طلبت تأجيل الموضوع حتى أتأكد من سداد كل احتياجات الأسرة من هذا المبلغ وسداد الديون ثم أودع ما تبقى في البنك، وعند عودتي من العمل فوجئت بها أخذت المبلغ وأودعته في البنك في حسابها مدعية أنني وافقت، وقالت إنني خشيت أن يصرف المال ونحن في احتياج له، فحدثت مشكلة كبيرة وطلبت عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى واتفقنا على ذلك، ولكن تكرر الأمر نفسه مرة أخرى أن أودعت مبلغا آخر في البنك في حسابها بالرغم أنني قد أكدت عليها عدم فعل ذلك، وعند عودتي من العمل أجدها تقول نفس الكلام إنها خشيت أن يصرف المال في أوجه لا تستحق، ونحن في حاجة ماسة للمال لسداد الديون، وحدثت مشكلة أكبر تقول إنني غير واثق بها، وكذلك كنا اتفقنا ذات مرة على شراء ذهب لها ووافقت ولكن دون تأكيد لنفس المبدأ وهو أن أتحقق هل للأسرة متطلبات وهل أستطيع تسديد الدوين أو لا، ولكنها لم تمهلني وأخذت المال واشترت به ذهبا وعند عودتي وجدتها مرتدية الذهب.
لا أحب الضرب ولا الإهانة، وقد انفصلنا مرتين قبل ذلك، ولدينا 3 أطفال أكبرهم 9 سنوات وهذه التصرفات تعكر حياتي وهي لا تفهم، أرجو فتوى من حضرتكم توضح هل أنا على حق وإن كان ماذا أفعل معها، حيث سوف أجعلها تقرأ ردكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه – حسب ما ذكرت – فإن الحق معك في إنكار إيداعها المال في حسابها قبل تحقق شرطك وقبل حصول الإذن منك، ولا سيما في تكرار ذلك رغم تأكيدك عليها أن لا تعود إليه لأنه لا يجوز لها التصرف في مالك دون إذن منك إلا إذا كنت مخلا بما يلزم من إنفاق فيجوز لها حينئذ أن تأخذ ما تنفق به على نفسها وأولادها منك أخذا من حديث هند بنت عتبة، فعن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. رواه البخاري ومسلم.
أما بخصوص المرة التي وافقت على شراء ذهب ولم تشترط عليها تحري البحث عن متطلبات الأسرة كما فهمنا من السؤال – فقامت هي بالتصرف وفق هذه الموافقة فإنها معذورة.
وبخصوص سؤالك ما تفعل؟ فالنصيحة لكما أن لا تتركا للشيطان عليكما سبيلا وأن تعلما أنه عدو لكما حريص على هدم العلاقة الزوجية بينكما وهي علاقة سماها الله عز وجل: ميثاقا غليظا.
وإذا انهدمت – لا قدر الله – هذه العلاقة بينكما فإن كثيرا من المشاكل سوف تواجهكما وتواجه أبناءكما فعلكيما أن تحذرا مما يؤدي إلى ذلك.
فنوصي الزوجة بأن تتوب إلى الله وتترك هذه التصرفات التي تعكر العلاقة بينكما، ونوصيك أنت أن تكون صبورا حليما تجاه ما يصدر منها، وأن تراعي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. رواه البخ اري ومسلم.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1429(13/7125)
أداء حق الزوج في الفراش والخوف من عقاب الله
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ ثلاثين عاما وكان هذا الزواج غصبا عني وتحت الضغط الجبري علي من طرف والدتي مع الضرب حتى حاولت الانتحار أكثر من مرة حتى وصلت إلى حالة نفسية شديدة أعالج منها وأنجبت منه 5 أبناء منهم من هو متزوج الآن ولي أحفاد ولكن ما زال شعوري تجاه زوجي لم يتغير حتى أنني أمنعه من حقه الشرعي منذ فترات طويلة مع العلم بأنه كان يعرف شعوري تجاهه فما حكم امتناعي عن زوجي ومعاملتي الصعبة له فأنا أتعذب بسبب أنني أحس بأن الله سوف يحاسبني لأنني أعتبر ناشزا مع أنه والله أشد رفقا بي وصبرا علي ولكن هذا كله ليس بيدي فأنا أصلي وأحس أن صلاتي لا تقبل بسبب امتناعي عنه وصبره علي ومسألة زواجه بأخرى صعبة جدا بالنسبة للظروف المادية والعرف السائد في القرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث إنك قد سكنت إلى الرجل ورضيت به زوجا بعد زوال الإكراه فيجب عليك أداء حقه الشرعي كاملا وطاعته في المعروف، فإن كنت لا تستطعين إقامة حدود الله فلك مطالبته بالطلاق أو مخالعته برد المهر ونحوه إليه، وبإمكانك الحصول على ذلك عن طريق المحكمة الشرعية، فان لم تفعلي ذلك فاتقي الله عز وجل في زوجك واخشي من عقاب ربك في امتناعك من أداء حقوق زوجك عليك.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 67373، 71029، 27381.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1429(13/7126)
نصيحة لزوجة تعصي زوجها وتتطاول عليه بالشتم والسباب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج من ابنة خالي وأسكن مع أهلي بسبب غلاء المعيشة ومشكلتي زوجتي تسبني بأنواع السباب وتطلب مني الطلاق بدون عذر وأن لا أكلم والدتي ولا أجلس معها ولأنها هي حامل في الشهر (6) ولازلت صابراً عليها وأطلب منكم أن توجهوا نصيحة لها ولي بأقصى سرعة ممكنة علما بان أهلي طيبون ولم يسيؤوا إليها بأي شيء وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يكون في عون السائل، وأن يهدي زوجته، وننصح الزوجة بتقوى الله عز وجل، فلا يجوز لها التطاول على زوجها بالسب والشتم، بل يجب عليها أن تطيعه وتحترمه، وتعرف حقه، فإن له عليها حقا عظيما، وفي المقابل يجب عليه أن يحسن عشرتها، وأن يوفر لها السكن المستقل عند القدرة على ذلك، ولا يجوز للزوجة طلب الطلاق لغير عذر، وتراجع الفتوى رقم: 14779.
كما أن نهيها لزوجها عن الكلام مع أمه والجلوس معها لا يجوز، لأنه من الأمر بالمنكر، وهو قطع الرحم وعقوق الوالدين، ولا يجوز له طاعتها في ذلك،
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1429(13/7127)
استئذان المرأة زوجها فيما تنفقه من مالها
[السُّؤَالُ]
ـ[أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت إني تصدقت بهذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا قالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها فقال هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها، فقال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. الراوي: خيرة امرأة كعب بن مالك -خلاصة الدرجة: صحيح- المحدث: الألباني -المصدر: صحيح ابن ماجه- الصفحة أو الرقم: 1949، فهل استأذان الزوجة زوجها للتصرف في مالها من قبيل الواجب أو الاستحباب، حيث إني قرأت في هذا الموقع أنه من قبيل الاستحباب فلماذا سألها النبي هل استأذنت زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي ذكرت قد استدل به بعض أهل العلم على أن المرأة لا يجوز لها التبرع بأكثر من ثلث مالها إلا بإذن زوجها وهم المالكية وبعض الحنابلة، وبالتالي فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة هل استأذنت زوجها في شأن التبرع بحليها دليل على عدم مشروعية تبرعها إلا بإذن زوجها.
قال ابن قدامة في المغني: وظاهر كلام الخرقي، أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله، بالتبرع، والمعاوضة. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر، وعن أحمد رواية أخرى، ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض، إلا بإذن زوجها، وبه قال مالك، وحكي عنه في امرأة حلفت أن تعتق جارية لها ليس لها غيرها، فحنثت ولها زوج، فرد ذلك عليها زوجها، قال: له أن يرد عليها، وليس لها عتق، لما روي أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة عطية حتى يأذن زوجها، فهل استأذنت كعباً؟ فقالت: نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب، فقال: هل أذن لها أن تتصدق بحليها؟ قال: نعم. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه. وروي أيضاً عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها، إذ هو مالك عصمتها. رواه أبو داود بلفظه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. ولأن حق الزوج معلق بمالها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها. والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها، ويتبسط فيه، وينتفع به، فإذا أعسر بالنفقة أنظرته، فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المعلقة بمال المريض. ولنا، قوله تعالى: فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. وهو ظاهر في فك الحجر عنهم، وإطلاقهم في التصرف، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل. وأتته زينب امرأة عبد الله وامرأة أخرى اسمها زينب فسألته عن الصدقة، هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن، وأيتام لهن؟ فقال: نعم. ولم يذكر لهن هذا الشرط، ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشد، جاز له التصرف فيه من غير إذن كالغلام، ولأن المرأة من أهل التصرف، ولا حق لزوجها في مالها، فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه كأختها. وحديثهم ضعيف وشعيب لم يدرك عبد الله بن عمرو فهو مرسل، وعلى أنه محمول على أنه لا يجوز عطيتها لماله بغير إذنه، بدليل أنه يجوز عطيتها ما دون الثلث من مالها، وليس معهم حديث يدل على تحديد المنع بالثلث، فالتحديد بذلك تحكم ليس فيه توقيف، ولا عليه دليل.
وكنا قد بيننا في فتوى سابقة أن استئذان الزوجة زوجها فيما تنفقه من مالها مستحب وليس بواجب، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 61510.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1429(13/7128)
العلاقة بين الزوجين تقوم على الود والتفاهم والاحترام المتبادل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بيت الزوجية يعتبر للزوج فقط له حق التصرف فيه وإدخال من أراد إليه والزوجة فقط تخدم في ذلك البيت ولا حق لها فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيت الزوجية هو بيت للزوجين معا لكن حق الزوج فيه مقدم، فهو صاحب القوامة والراعي في ذلك إن كان هو مالكه أو مستأجره.
والمرأة فيه ليست خادمة وإنما هي ملكة، وبيت الزوجية بيت مملكتها وعزها، ولها أن تدخل فيه من أذن لها زوجها في إدخاله، وليس له منعها من إدخال أبويها وولدها من غيره إن كان لها ولد، كما أنها تملك من ذلك البيت ما كان خاصا لها من أثاث، سواء أكانت هي من اشتراه أو اشتراه زوجها لها على سبيل التمليك.
وإن كان البيت ملكها فهي أحق به، ولها التصرف فيه بإدخال من تشاء إليه، وعلى كل فلا ينبغي النظر إلى الحياة الزوجية وتفسير حق الزوج على أنه سلطة تسلط ولا تفسير رعاية الزوجة في بيتها وإكرامها لزوجها وطاعتها له على أنها خدمة تذلل، بل هي أسمى من ذلك وأجل، فكل منهما راع للآخر، وعليه واجبات وله حقوق.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5381، 20999، 21921، 27662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1429(13/7129)
تنازل الزوجة عن السكن المستقل لرعاية أم زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل ما حكم التنازل عن راحة الفتاة في بيت مستقل بعد الزواج والقبول بالسكن مع عائلة الزوج ورعاية أمه الوحيدة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتنازل عن سكن الزوجة إذا كان من الزوجة فلا حرج فيه، بل هو من حسن عشرة الزوج إذا كان بقصد الرفق به ومساعدته، وللزوجة الحق في الرجوع عن ذلك التنازل إذا رأت أن ذلك يضر بها.
وأما إذا كان التنازل من الغير كالولي بدون رضاها فهذا التنازل لا عبرة به، لأنه تنازل عما لا يملك، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 52659.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1429(13/7130)
إخفاء الزوج أمر تدخينه على زوجته وأهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأى الدين في رجل تزوج امرأة وأخفى على أهلها أنه يدخن السجائر وهو يعلم أنهم سيرفضونه إذا علموا أنه مدخن, وقد تزوج هذه المرأة وبعد الزواج علمت أنه مدخن فتركت بيت الزوجية وهي حامل طالبة فسخ عقد الزواج لأنه فاسد أو باطل في رأيها. أرجو توضيح كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع من جميع النواحي لإزالة الخلافات في الرأي الفقهي وإعطاء كل ذي حق حقه. وفقكم الله لكل خير وجزاكم خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التدخين محرم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1671، وقد ثبت ضرره وتسببه في الكثير من الأمراض لمن يتعاطاه ولمن يتنفس هواء من يتعاطاه.
وعليه فلا يجوز للخاطب أن يخفي كونه مدخنا إذا علم أن المرأة لا تقبل به لو علمت بذلك لأن هذا من الغش، وفي الحديث: من غشنا فليس م نا. كما في صحيح مسلم.
وإذا حدث هذا الغش، فقد ارتكب الغاش معصية، وعليه التوبة منها، ولكن ذلك لا يؤثر على صحة النكاح وليس من حق الزوجة فسخ النكاح لأن التدخين ليس من العيوب التي يثبت بها خيار الفسخ، وننصح الزوج بترك هذه العادة السيئة، كما ننصح الزوجة بمحاولة التأثير على الزوج وإعانته على ترك الدخان، فإذا لم يقلع عنه، وتضررت معه فلها حق طلب الطلاق بسبب الضرر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1429(13/7131)
الرضا بما قسم الله وعدم مقارنة الزوجة بغيرها من النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن صلاة الاستخارة.. أنا في كل أموري عندما أكون مقدماً على شيء أصليها مثلاً عندما أردت الزواج استخرت الله في هذه الإنسانة التي معي وتم الزواج وهي والحمد لله قمة التدين ولكن جماليا وجسميا لا شيء وخاصة بعد مرور فترة من الزواج شعر قصير صدر صغير جسم نحيف أسنان قصيرة، وخاصة أجد زوجات زملائي فيهن هذه المواصفات الجسدية وأحيانا أفتن بهذا الجمال، قمت بصلاة الاستخارة فماذا يكون ذلك، أيضا أنا أعمل حالياً بالسعودية وقبل أن آتي إلى هنا وإلى المكتب الذي أعمل فيه صليت الاستخارة ولكن عند قدومي واستلامي للعمل أصبح عندي قلق وضيق وخاصة أنني أكثر خبرة في مجال عملي من كثير أتوا بعدي وبوضع مادي أفضل فماذا يكون ذلك، فأفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من استخار الله تعالى في أموره فستكون عاقبة أمره خيراً، ومن ظفر بذات الدين فليحمد الله تعالى ولا يغتر بالجمال الظاهر فربما يكون تحت ذلك الجمال بلاء ووبال، ولا يجوز النظر إلى الأجنبيات ولا الإمعان فيهن للمقارنة مع الزوجة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد استخرت الله تعالى فالخير فيما اختاره لك، وإذا كنت لا ترضى عن زوجتك فيما يتعلق بالجمال الخلقي فإنها بشهادتك في غاية التدين والتمسك بالدين، وهذه الخصلة هي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالظفر بها في قوله: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والحديث في الصحيحين.
وبناء على هذا فإنه ينبغي أن تحمد الله تعالى على نعمه وترضى بما قسم لك وتتمسك بزوجتك الصالحة وتغض الطرف عما فيها من قصور في الخلق ولتنظر إلى ما فيها من كمال في الدين والأخلاق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. رواه مسلم ... ولعل الله يجعل لك فيها خيرا كثيراً فترزق منها الذرية الصالحة، فصلاح الأم سبب غالب في صلاح أبنائها، ولا يحل لك النظر إلى النساء الأجنبيات عنك، وإذا وقع نظرك لأول مرة عليهن فيجب عليك صرفه عنهن ولا يجوز لك إمعان النظر فيهن أصلاً، فكيف بالفحص والتدقيق بحيث تقارنهن مع زوجتك، فأتق الله تعالى وغض بصرك عما حرم عليك كما أمرك ربك.
أما فيما يتعلق بالضيق والقلق في العمل فإن كنت قد استخرت الله تعالى قبل الأمر فستكون عاقبة أمرك خيراً وإن حصل لك بعض ما تكره فسيزول ذلك عنك بإذن الله تعالى، فعليك أن تلازم تقوى الله تعالى في السر والعلانية وتكثر من الاستغفار فإن من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1429(13/7132)
نوم الزوج على فراش آخر سوى فراش زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب على الزوج شرعاً أن ينام على نفس الفراش الذي تنام عليه زوجته وتحت لحاف واحد كل يوم، أم يجوز له أن ينام على فراش مستقل قريب من فراش زوجته في نفس الغرفة لأنه يرتاح أكثر إذا نام على فراش مستقل، وهل يعد هذا هجراً لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الزوج أن ينام على الفراش الذي تنام عليه زوجته، ولا يعد نومه على فراش آخر من الهجر المنهي عنه، فإن النهي المفهوم من قوله تعالى: وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ {النساء:34} ، على القول بأن المقصود بالمضاجع الفرش يكون في حال الهجران بسبب النشوز، أما مع عدم النشوز فلا بأس أن ينام على فراش آخر أو في غرفة آخرى، والأولى أن يفعل ما تطيب به نفس زوجته ما لم يلحقه من ذلك حرج ومشقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1429(13/7133)
التوفيق بين مؤانسة الزوجة وإكمال الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب أكمل في رسالة الدكتوراة في فرنسا.... تزوجت منذ سنة لأنني أخاف على نفسي الفتن ولكني الآن لم أعد أستطيع العمل في رسالتي بسبب ضيق الوقت نظراً لأنني أعمل كمهندس كامل اليوم لتوفير الرزق وحين عودتي أجلس مع زوجتي لأنها تقضي كامل اليوم وحيدة وهكذا لا يبقى وقت للعمل في رسالتي، الآن أنا لا أستطيع الابتعاد عن زوجتي لنفس السبب الذي دعاني للزواج، ولكني أريد إكمال رسالتي في الدكتوراة، فماذا أفعل فهل أبتعد لبعض الوقت عن زوجتي, مع مخاطر ذلك على ديني, أم أقطع عملي في الدكتوراة، مع العلم بأني في سنتي الرابعة، فأفيدوني أفادكم الله؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ننصحك بالابتعاد عن زوجتك ولا ننصحك كذلك بالتوقف عن دراستك، ويمكنك التوفيق بين الأمرين، وذلك بأن تطلب من الزوجة بأن توفر لك الوقت والهدوء لإكمال دراستك، وهذا شأن المرأة الصالحة المحبة لزوجها فهي عون لزوجها في تحقيق أهدافه، ولا نرى أنها ستفضل البعد عنك على إعانتك خلال هذه الفترة بما سبق وبشغل نفسها بعمل أو علم نافع، وهذا أفضل لك من الابتعاد عن الزوجة لأن هذا وإن وفر لك وقتاً بسيطاً إلا أنه سيأخذ منك أوقاتاً في التفكير فيها وفي حاجتك الغريزية وما يترتب على ذلك من انشغال الذهن وتوتر الأعصاب وسيضيع منك أوقاتاً أكثر مما ستأخذه الزوجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1429(13/7134)
نصح المرأة زوجها إذا كان يطلق بصره ولا يغضه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تزوجت من فترة وجيزة وكان زوجي لديه أجمل الصفات وللآن ولكن هناك صفة غريبة لا أحبها ولا أعرف كيف أخلص زوجي منها وهي أنه ينظر للفتيات في مكان ولا تضيع منه واحدة إن كنا في الشارع وعندما عاتبته قال إنه نظر عابر وصراحة أنا أغار عليه ولا أعلم إن كان هذا صحيحا أم لا, وبعد فترة أصبحت أقول إني لن أناقشه لأن لكل إنسان كتابا تسجل فيه السيئات وسوف يحاسب عليها مع أني اضطررت في بعض الأحيان أن أفعل مثله لأحسسه بمدى تأثير الشعور على قلبي؟ فهل آثم على فعلي هذا؟ وما السبيل للخلاص من ذلك لي وله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصحك له وغيرتك عليه في محلها، فلا يجوز له تعمد النظر إلى النساء الأجنبيات، وإن وقع نظره فجأة فعليه أن يصرفه ولا يتمادى في النظر ولا يكرره.
وإنكارك عليه من تغيير المنكر الواجب وقد أغناه الله عز وجل بالحلال فليتعفف بما رزقه الله، وليعلم أن ذلك الفعل هو خطأ، وعليك الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، ومن العار أن ينهى الإنسان عن الفعل ويأتيه ولذلك قيل.
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم.
ولمعالجة تلك العادة السيئة يمكنك مراجعة نفسك وحسن تبعلك وتجملك لزوجك لئلا يتطلع إلى غيرك، ويفعل هو كذلك ليتعفف كل منكما بما رزقه الله من الحلال ولا يتبدل الخبيث بالطيب.
كما ينبغي الابتعاد عن المواطن التي يكثر فيها الاختلاط كالأسواق ونحوها إلا لحاجة معتبرة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24468، 19561، 5776، 19075.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1429(13/7135)
زيارة الزوجة أهلها وسعيها في إرضاء أهل زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[قصتي كالتالي وأريد فتوى لها أنا فتاة سورية وقد تزوجت إلى الأردن وفي يوم كتب الكتاب كان هناك وعود من زيارة أهلي كل شهرين وتكملة دراستي وقد وافق زوجي وأهله على هذه الشروط أمام مجلس من الرجال ولكني لم اكتب ذلك في العقد لوجود الثقة وتم الزواج وفي أول زيارة لأهلي كانت بعد أربعة أشهر وقد سمح لي زوجي بالبقاء عند أهلي لفترة شهر وفي يوم السفر تكلم معي والد زوجي وقال لي لا تبقي أكثر من أسبوع قلت له زوجي سمح لي وقالت والدة زوجي لم تبقي هنا كثيرا لتذهبي إلى عند أهلك فقلت هذا كان وعدكم لي وشرطي بالزيارة كل شهرين والآن انزل كل أربع أشهر وليس كل شهرين فقالت لي إن الوعود كانت كلاما فارغا وأصبحوا يتدخلون كثيرا ومرت الأيام وبقيت أنزل كل أربعة شهور وفي آخر نزلة وقبل السفر بيوم أنا وزوجي جلس زوجي مع أبيه وقال له أنا وزوجتي ندري بمصلحتنا ولا أريد كلما ننزل إلى سورية أن أسمع كلاما وأنتم قد وعدتم ذلك لأهلها بنزلتها فقال إذا ما تسمع كلامنا اطلع من البيت واسكن لوحدك ونحن نسكن في شقة من بيت والد زوجي سافرنا ولم يخبرني بشيء وبعد وصولنا بأيام بعث والد زوجي رسالة على الموبايل قال فيها هل وضعت الأهل بالصورة والعواقب وقد قرأتها بالصدفة فقلت له مامعنى ذلك رفض القول وأخبرني بالقول السابق طلبت منه يقول لوالده بعدم التدخل فقال لا أستطيع رضا الوالدين يدخلني الجنة ورضاك لا يدخلني الجنة وأنا وزوجي لا توجد مشاكل بيننا. هل من الواجب على زوجي طاعة والده في الأمور السابقة وهل على زوجي تنفيذ الوعد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر شرطا فيجب الوفاء به على الراجح ولو لم يكتب وأما إن كان مجرد وعد فالوعد لا يجب الوفاء به على الراجح وإنما هو مستحب لكن إن كان فيه ضرر أو مشقة على الزوج فلا ينبغي لك أن تلجئيه إليه.
وأما هل تجب على زوجك طاعة والده في منعك من زيارة أهلك فلا تجب عليه طاعته لأن الطاعة إنما تجب في المعروف ولا معروف في ذلك سيما إن كان مشروطا في العقد لوجوب الوفاء به لكن عليه أن يلين له القول ويرده الرد الجميل ولا يجادله أو تيعنت عليه فذلك من الجفاء المحرم في حق الوالدين. فليخفض له الجناح وليلن له القول ويسعى في مرضاته بما يستطيع وينبغي لك إعانته على ذلك وعدم تحريضه على ما يؤدي إلى المشاكل بينه وبين أهله فالزوجة الصالحة هي من تسعى في تقوية الأواصر بين زوجها وأهله ولا تسعى في التفريق بينهم وهي كذلك تكرم أهل زوجها وتصبر على أذاهم لأن ذلك من إكرام الزوج وحسن عشرته.
وخلاصة القول والذي ننصحكما به هو معالجة تلك المشكلة بحكمة ومحاولة إقناع أهل الزوج بزيارتك لأهلك متى احتجت إلى ذلك، وأما السكن فهو حق لك على زوجك وعليه أن يوفره لك بما يليق بك.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية:
44575، 7260، 24375، 20715، 1357، 4554، 5034.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1429(13/7136)
الصبر على الزوج وحل المشاكل معه بحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ 3 أعوام ولا أزال عذراء حتى الآن زوجي سليم لكنه هو لا يدرى إلى الآن أنني عذراء لأنه يجهل كيفية العلاقة يقولون إنها علاقة تتم ع ن طريق الفطرة يعنى حتى لو لم يدرس أو يتعلم هي حاجة فطرية ولكن زوجي لا يعرف كيف يقيم هذه العلاقة وأنا بصراحة لا أحبه ولكنني عودت نفسي أن أعيش معه لأنه يسترني ماديا ولكن عمري يضيع في الفاضي معه وأنا أحاول أن أثقفه لكنه بحسب طبيعته منعزل ولا يحب الناس لا يريد أن يفهم ولا يريد أن نذهب إلى الدكتور وأنا أصبحت لا أطيق النوم معه عندما يطلبني للفراش لا أحب رائحته لا أطيقه فقط مرتاحة ماديا معه حتى إنني بحاول أن أؤسس نفسي بفلوسه حتى لو حصل طلاق يكون عندي شيء هل هذا حرام أصبحت أفكر في نفسي فقط تفكيرا ماديا وعلى حساب حياتي، حاليا أنا غير مستعدة للطلاق مع أنني لست صغيرة عمرى 32 سنة والمرأة أكيد يحسب عليها العمر بالنسبة للحمل، أنا لا أعرف كيف أفكر أو تفكيري هذا خطأ أرجوكم أفيدوني مع العلم أن زوجي لا يريد مساعدتي بالتوقف عن الشيءالذي يتناوله وتصبح رائحة فمه كريهة ولا يدرى كيف يقول كلام أو شيء من هذه الأشياء التي تحبها المرأة أصلا، زواجنا من الأول خطأ هو يحبني ولكن طباعه ليست كطباعي هو منعزل ولا يحب الناس ولا الأصدقاء ومنذ ما تزوجت به أترجاه لنذهب للعشاء بالخارج ولكن لا يريد أنا بصراحة حياتي معه مصلحة ولكنني حاولت معه أن يتغير لا يريد هل الحل الانفصال أم الذهاب إلى الدكتور لأنني إذا أنجبت مستعدة للعيش معه ولكن كيف؟؟؟؟ وزوجي قريبي هو ابن خالي هناك فترة تمر حوالي الشهر ولا نقرب بعضنا وعندما أتكلم معه لابد أن نحاول يقول لي إذا ما عاجبك روحي عند أهلك ونحن نعيش في غربة بعيدة عن أهلنا ومن إلحاحي له لكي نذهب إلى الدكتور قال لي روحي عيشي مع أهلك يعني هو في مكان وأنا في مكان وهذا هروب من حل المشكلة، أنا اعلم
أنه يحبني ولكنه لا يريد أن يواجه هذه المشكلة مع العلم أنه أيضا يهرب بمشاهدة الأفلام الإباحية وممارسة العادة السرية أنا لا أدري من المخطئ هو أم أنا، وما الحل في هذه الحالة، وعندي سؤال ما هي أهم حاجة في الزواج يعنى أنا مبسوطة ماديا ولكن نفسيا أبدا لم أسعد يوما حتى أنني لم أقض شهر عسل، حلم كل فتاة مع توفر المال أم أن أتزوج بآخر مع عدم وجود المال ولكن وجود الراحة النفسية لا أدري أنا ضائعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من حالتك يمكن تلخيص الجواب عنه في أمور:
1ـ عليك إخبار زوجك صراحة بأنك عذراء ويكون ذلك بلطف يظهر منه المودة والرحمة في حل ذلك لأن عرضها بطريقة متشنجة قد تؤدي إلى أمور عكسية، وتبيني له أن هذه المشكلة تحصل لأسر كثيرة ومنهم من طال معهم الزمن ومنهم من قصر إلا أن المبادرة إلى حلها هو طريق الحفاظ على المودة والرحمة، والعلاج ليس بعيب من هذا الأمر بل هو مطلوب مرغب فيه لأنه مؤد إلى الحفاظ على الزوجية وكل وسيلة أدت إلى ذلك فهي مطلوبة ومرغب فيها.
2- كونه يشاهد الأفلام الإباحية فهذا لا يجوز له وهذا الأمر مما يفسد الحال والمآل ويفسد القلب والأخلاق ويؤدي إلى سخط الله وغضبه فبيني له ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة،وأما العادة السرية فحرام كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1087.
3- أما أخذك لماله وجمعك له احتياطا لحصول طلاق فإنه لا يجوز لك أخذ شيء من ماله إلا في نفقتك بالمعروف وما زاد على ذلك فلا يؤخذ إلا بإذن من الزوج وطيب نفسه ورضاه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري من حديث عائشة، وما أخذت من ذلك بدون إذنه فعليك رده.
4- أما الحل فلا ننصح بالانفصال بل بالأخذ بأسباب الإصلاح والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 5291.
فإن تعذر ذلك ولم تستطيعي الصبر والتحمل ولم يستجب لك بعد مصارحتك له فإنه لا مانع شرعا أن تنفصلي عنه طواعية منه أو بجره إلى القضاء دفعا للضرر عن نفسك.
5- أما المرات التي تجامع فيها الزوجة فقد صحح ابن تيمية رحمه الله أنه بقدر حاجتها وطاقته قال وهذا أصح القولين.
6- وأما تناوله لما يؤذي الزوجة برائحته فعليه شرعا الامتناع عن ذلك لأنه من الإيذاء والضرر، قال: وَلَا تُضَارُّوهُنَّ {الطلاق:6} ، وقال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} .
7- ختاما ننصحك بالصبر ومعالجة الأمور بحكمة، وكما قلت أن زوجك حريص عليك ويحبك، وما ذكرته من هذه الأمور يمكن حلها وتجاوزها، ولعل كثيرا من الأسر تمر ببعض هذه المشاكل أو أشد منها ولكنها تحل وتنتهي مع مرور الأيام والأوقات، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7170، 76091، 65583.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1429(13/7137)
طاعة الزوج في البقاء في الغربة بعيدا عن الأهل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة ومقيمة مع زوجي فى بلد غير وطني الأصلي يعني مغتربة وصار لي ثلاث سنوات ولحد الآن مازرت أهلي ولا مرة لأن البلد بعيدة وكلما تكلمت مع أمي بالتليفون تطلب مني بأن أزورها وزوجي ليس معارضا لسفرنا لكنه دائم المماطلة يعني كل سنة يقول لي انتظري للسنة التي بعدها لأن ظرفا معينا والظرف ما يكون يمنع من السفر يعني ممكن تجاوزه لكن الذي يحدث أننا نؤجل وأضطر أنتظر للسنة التي بعدها نزولاً على رغبته وحتى لا أغضبه وأغضب ربي ولكن الآن أنا خائفه أن أكون أغضب أمي أو يكون هذا يعتبر من قطع الأرحام والعياذ بالله وغير هذا أني اشتقت لأهلي كثيراً فأرجو أن تفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن المرأة إذا انتقلت إلى عصمة زوجها كان حقه عليها أوكد من حق والديها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19419.
وعليه، فنوصيك بالصبر والبقاء مع زوجك، ولا بأس بأن تتحدثي معه في الأمر بأسلوب طيب، وينبغي أن يعينك في أمر زيارة أمك ما وجد إلى ذلك سبيلاً، ولكن لو قدر أن لم يتم ذلك فعليك بطاعة زوجك والبقاء معه، ويمكنك صلة أمك بما أمكن من الاتصال الهاتفي وإرسال شيء من الهدايا ونحو ذلك مما يمكن أن تتحقق به الصلة، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 7683.
ولو قدر أن غضبت عليك أمك بسبب عدم الزيارة فلا يلحقك من ذلك ذنب إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1429(13/7138)
سافر زوجها ولم يدبر لها سكنا تقر فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مكتوب كتابي وزوجي مسافر في إحدى الدول الأجنبية وقد مر على كتب كتابنا سنة ونصف وقد حاول زوجي أخذي معه ولكن السفارة رفضت الورق مرة وقد قدمت الورق مرة أخرى وإلى الآن لم ترد علينا السفارة، ولقد كان الاتفاق أني سوف أسافر معه وإذا لم يرد الله ذلك سوف أتزوج مع أهله في البيت، ولكن والدته إلى الآن لا تريحنا وتراوغنا فى مسألة سكني معها وفرش حجرة لي معها مع العلم بأن زوجي قد قام بتوضيب الشقة وقام بدفع كل الفلوس اللازمة مناصفة مع والده لبياض وتركيب سيراميك وحتى أنها أرادت شراء بعض الأثاث الجديد وهو دفع لها كل ما تريد فى الوقت الذي رفض فيه إخوته دفع شيء فى توضيب الشقة قائلين إن زوجي هو من سيسكن بها وبعد ذلك إلى الآن تراوغنا أمه بعد توضيب الشقة في مسألة سكني معها وزوجي مسافر كما أنها قامت بفرش الشقة كاملة ولم تعمل حسابنا فى حجرة كما اتفقت مع زوجي مع أني والله يعلم أعاملها بما يرضي الله ويرضي زوجي والمشكلة أن زوجي يقول لي إنه سيأخذ لي شقة بالإيجار ونقوم بفرشها وهذا شيء جيد، ولكن المشكلة هي عندما يسافر لن أستطيع أن أعيش بها بمفردي فماذا سأفعل فأم زوجي لا أعرف إن كانت ستقبل بقائي معها أم لا وهنا فى بيت أبي أخي متزوج معنا فى الشقة وأنا أعلم أنهم ينتظرون يوم زواجي للخروج من البيت وليس أن أتزوج وأجلس معهم وأنا لا أريد أيضا أن أحمل أبي أعبائي المادية بعد زواجى فماذا أفعل كل ما كنت أريده هو أن أكون مع زوجي فى مكان واحد وأشعر بالاستقرار، ولكن لا أعرف الآن ماذا سيحدث وماذا أفعل للتقرب من الله أكثر لقضاء حاجتي وهي أن يجمعني مع زوجي فى مكان واحد دون أن يحوجني الله إلى أحد سواء أحد من أهلي أم من أهل زوجي لأن هذا الزمن صعب لا أحد يحتمل أحدا فأخي يتضايق من إخوتي عندما يأتوا لقضاء يوم واحد معنا فماذا سيفعل إذا جئت للعيش معهم بعد سفر زوجي، مع العلم بأني سأتحمل كافة نفقاتي وأعلم أن أبى لن يتضرر من ذلك، ولكن أخي لن يتحملني مع العلم بأن أبي هو من يصرف في البيت وليس أخي فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر في ذلك ليس إليك وإنما هو إلى زوجك ويمكنه إقناع أمه بسكناك معها حتى يتيسر له أمر سفرك إليه أو عودته إليك أو نحو ذلك من الحلول الممكنة، وأما سكناك وحدك فلا ننصحك به، وعلى كل فسكن الزوجة اللائق بها هو على زوجها ليس على أهلها أو نفسها فعليه هو أن يعالج الأمر ويحل المشكلة، كما أن سكناك مع أهلك مؤقتاً لا حرج فيه ولا ينبغي لهم أن يتضايقوا منه سيما وهو لسبب عارض قد يزول في كل لحظة، ويمكنك إقناعهم بذلك إن التجات إلى السكنى معهم.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34018، 61640، 4370، 61805.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1429(13/7139)
هل للمرأة أن تأخذ مالها الذي لدى زوجها بدون علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ خمس سنوات ولدي أطفال.. أعيش في غربة عن أهلي وأحبابي.. وزوجي بفضل الله طيب وحنون جداً أسأل الله أن يبارك لي فيه، في بداية زواجي كان شبه معدم، فكنت كلما رزقني الله بمال وضعته في يده دون أن آخذ منه شعرة.. وقد لا يصل ليدي أيضا بل ليده هو من البداية ثم سرعان ما أن رزقه الله وفتح له أبواب رزقه وصار يعد غنيا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولكن والمشكله أنه وحتى الآن لا زال يأخذ مني أي مال جائني حيث لا يصل ليدي أصلاً كأنه ليس من حقي أن أحمل أي أموال بجعبتي، ويعتبره من حقه أن يحمله جميعا ويمنعني مما شاء من شرائه ويجلب لي ما شاء مع أني لست سفيهة ولا أخرج بدونه أبداً لا للتسوق ولا لغيره.. فيقول ما تحتاجينه لا أتأخر عليك فيه.. وهو حقا كذلك، ولكن المشكلة أني أكون في موقف محرج مع أهلي حيث إنهم يرسلون لي الكثير جداً من الهدايا ولزوجي وأولادي بل ولأهل زوجي جميعاً، وأنا أحاول أن أرد لهم أي شيء من ذلك لأني لا أحب أن يرون أننا لا زلنا فقراء ومن باب آخر أحب أن أرد لهم شيئا من الجميل وأختي لها أيتام فأتمنى أن لو أرسل لهم بهدية ولو كل فترة، أيضا أريد أن أتصل بهم تلفونيا ولو كل شهرين أو ثلاثة مرة على الأقل!! ولكني لا أستطيع عمل أي شيء من ذلك فأنا أستحي أن أطلب منه طلباتي الخاصة فكيف بهدايا لأهلي، نعم هو لم يتأخر علي بأي طلب ولكن بعد إحراج فيسأل لمن هذا ولماذا وماذا أرسل لك آخر مرة وإذا كان ليس له مزاج قال أنا مشغول بعدين أو كيف نخرج نشتري ومعنا الأولاد فأندم أنا على طلبي!!! كأني أشحت منه لأهلي.. وفي نفس الوقت لا يرد أي طلب كان لأهله ولو طلبوا منه أغلى وأثمن الطلبات فلا يرد طلبهم من ملبس أو أثاث أو أي ما تتخيل حتى أفخم السيارات الفارهة لوالده ... أنا لا أمنعه ولا أتدخل أبداً في ذلك بل أعده الولد البار وأدعو له، ولكن أحس أني ليس لي حق بجانبهم.. حتى الحذاء أكرمكم الله يذوب حذائي وأستحي أن أطلب منه وهو يراه ويعلم مدى حاجتي له وهكذا.... فكيف أتعامل معه مع أني لا أحب أطلب أو أستحي لأنه قد يحرجني كثيراً فكما ذكرت أتمنى لو لم أطلب من البداية.. كأن يقول لي أنت تطمعين في إذا وجدتي المال معي ... وها هو يجهز للذهاب للعمرة وحده دوني وأنا أهلي وأحبابي كلهم يعيشون هناك وكم تمنيت أن أعود للكعبة وأدخلها وأدعو الله فيها كما كنت مع أهلي طوال حياتي!!! ومع هذا كله أسأل سؤالي وهو: هل لي أن آخذ من مالي الذي معه بدون علمه وبلا زيادة أو ظلم، وهو يعترف أن لي معه مبلغ كذا فهل آخذ دون علمه من مالي، حتى أستطيع أن أتصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمالك الخاص بك ليس لزوجك أخذه أو التصرف فيه دون رضاك وطيب نفسك ولك مطالبته به ولا ينبغي أن تأخذيه دون علمه إلا إذا كان يمنعك إياه، وإما إن كان لا يمانع في دفعه إليك، فلا ينبغي لك أخذه دون علمه لأن ذلك سيؤدي إلى إثارة المشاكل بينكما، وقد يؤدي إلى إساءة الظن بك أو ضياع بعض الحقوق، والأولى من هذا أو ذاك هو مصارحة زوجك وعدم الحياء منه فيما ذكرت فذلك أدعى للألفة والمحبة، وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 104458، 65465، 28871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1429(13/7140)
الخلاف بين الزوجين حول كتابة الممتلكات باسميهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة موظفة تزوجت من رجل موظف وكنا في كل أول شهر نجمع رواتبنا مع بعض ثم نصرف منهم على احتياجاتنا والمبلغ الذي يبقى كنا نحوله إلى حساب مصرفي مشترك باسمي أنا وزوجي، مرت الأيام وأصبح في رصيد البنك مبلغ كاف لشراء سيارة, قمنا بشراء السيارة ولكن زوجي ادعى أنه بالخطأ (أنه لا يعرف) قام بتسجيل السيارة باسمه, عبرت له عن استيائي في نفس اللحظة، ولكن ما جرى كان قد جرى, ومرت الأيام أيضا" وقامت الشركة التي يعمل بها زوجي إلى إرساله في مهمة إلى الخارج لمدة سنتين, خلال هاتين السنتين كنت أنا المسؤولة عن البيت والأولاد (من راتبي) كان زوجي لا يحول لي نقودا أبدا، على أساس أن المبلغ الذي سيجمعه من هذه المهمة هو حصراً لشراء بيت، ومرت الأيام وعاد زوجي من السفر وبالغعل قام بشراء بيت وسجله باسمه فقط عندها أنا اعترضت على هذا التصرف وطلبت منه أن يسجل لي ولو جزءا بسيطا من المنزل باسمي لكنه رفض وبشدة وهددني بأني إذا طالبت بذلك مرة أخرى فإن العلاقة التي بيننا ستنتهي، بقي أن أذكر أنه خلال سفره السيارة التي كنا نملكها أصبحت قديمة ومستهلكة فاقترحت عليه بيعها وشراء أخرى حديثة فوافق وكنت أنا من تحمل الفرق من راتبي وقلت له سأنتظرك حتى تعود من السفر لكي نقوم بفراغ السيارة الجديدة باسمي واسمك فرفض وقال لي هذه السيارة لك اكتبيها باسمك ولا تنتظريني, ففعلت ذلك، اليوم وبعد مرور 3 سنوات على ذلك أصبح يطالبني أن أكتب له حصة في السيارة مدعياً أن له فيها ما كان له في السيارة القديمة، سؤالي الآن هل له الحق فعلاً في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بينكما بما فيه الخير لكما فهو ولي ذلك والقادر عليه.
أما بخصوص سؤالك فإن كونه تنازل لك عن نصيبه من السيارة القديمة هو من باب الهبة، والهبة تتم إذا حازها الموهوب له، لكن هذا التنازل هو دعوى منك فإذا أثبتها ببينة أو بإقرار منه كانت السيارة ملكاً لك، وإذا لم تثبتيها كان شريكاً لك فيها بقدر ما كان له في السيارة القديمة، ولا يشاركك في فرق الثمن الذي دفعته من خالص مالك، وعليه فما أنفقت على نفسك وعيالك أثناء سفر زوجك عليك أن تثبتي أنك أنفقته بنية الرجوع على الزوج به فإن فعلت ذلك كان لك الحق في مطالبته به.
وننبه إلى أن الزوجة لا يلزمها شيء من نفقتها ولا نفقة أبناء زوجها، فإذا أنفقت على نفسها أو على أولاده بنية الرجوع على الزوج فلها ذلك، كما لها أن تتطوع بذلك، ولا ننسي أن ننصحكما بأن تخرجا الشح من قلوبكما، وأن تصطلحا فيما بينكما حتى يجتمع شملكما وتحافظاً على كيان أسرتكما حتى لا يتهدم بفعل حرص كل منكما على حقه غير منقوص، فقد قال تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا {النساء:128} ، وقال في الترغيب في الإصلاح بين الناس: لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا {النساء:114} ، وقال سبحانه وتعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1429(13/7141)
الموازنة بين حقوق الزوجة والوالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل رضا الوالدين يطبق على حساب حقوق الزوجة بحجة قول الزوج رضا الوالدين يدخلني الجنة أما رضا زوجتي لا يدخلني، وهل طاعة الزوج واجبة في كل الأمور وحتى الأشياء التي تتعلق بحرية الرأي للزوجة0
إن أهل الزوج يتدخلون في حياتنا الزوجية ويرفض زوجي القول لهم بعدم التدخل بحجة غضب الوالدين 0
أنا الآن عند أهلي وأطلب من زوجي المجيء لأخذي ويرفض ويقول تعالي لوحدك مع أني متزوجة من سورية إلى الأردن فهل يجوز السفر لوحدي مع أنه هو الذي أوصلني إلى بلدي وسافر وقال إذا جاء لأخذي لن يدخل بيتنا والدي يرفض السفر وحدي، من أطيع أبي أم زوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللوالدين حقهم في البر والإحسان، وللزوجة حقها في العشرة بالمعروف، ولا يجوز ظلم أحد الطرفين على حساب الآخر وإنما يؤدى إلى كل ذي حق حقه، ويوازن بين الحقوق والواجبات.
وطاعة الزوج لا تجب في كل شيء وإنما تجب في المعروف وما له تعلق بالعشرة الزوجية.
وينبغي للزوج أن ينبه والديه بأسلوب هين لين إلى عدم التدخل بينه وبين زوجته، ولا تلزمه طاعتهما فيما يأمران به مما يؤثر على حياته الزوجية كطلاق زوجته ونحو ذلك، ولا تجوز طاعتهما فيما يؤدي إلى ظلمها. وأما سفرك إليه دون محرم فلا يجوز لك ليس لنهي أبيك وإنما لحرمته شرعا، وعلى زوجك أن يأتيك ليأخذك معه، وإذا وجدت محرما غيره فلا حرج في سفرك إليه، والأولى هو محاولة الإصلاح بينه وبين أهلك وتوسيط بعض أهل الصلاح والفضل لمعالجة تلك المشكلة بالحسنى.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7897، 19419، 33967، 24375، 2009.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1429(13/7142)
خاصمها زوجها لطلبها توثيق حصتهما وإخوته في شركة الأرض
[السُّؤَالُ]
ـ[عائلة زوجي تنوى شراء قطعة أرض بمشاركة كل أفراد العائلة بقيم متفاوتة ومشاركتي أنا وزوجي معهم، فطلبت منهم تسجيل كل عضو حتى تكون المشاركة واضحة، ففزعوا من هذا القول وقال لي زوجي إن تفكيري غير طبيعي وخالفني في الأمر بحكم أنهم إخوة وهناك ثقة وإخلاص بينهم وخاصمنى زوجي، فما هو الحكم علي فيما طلبته وما حكم معاملة زوجي لي؟ وأشكركم جزيل الشكر.. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاشتراك في شراء قطعة أرض، هذا عمل مشروع ولا بد فيه من إثبات حصة كل شخص من المشتركين في ثمن القطعة حتى يعلم كم حصته من الأرض، وطلب الأخت السائلة إثبات ذلك وغيره مما تعلم من الحقوق طلب مشروع يتفق مع ما أمرت به الشريعة من التوثيق منعاً للنزاع والشقاق، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {البقرة:282} .
فندبهم إلى الكتابة والتوثيق منعاً للنزاع وحفظاً للحقوق، وبهذا تعلمين أنه لا وجه لمخاصمة زوجك لك للسبب المذكور، فمن حقك أن تستوثقي لنفسك ولو كان من تتعاملين معهم ثقات. وراجعي في مسوغات هجر الزوج لزوجته الفتوى رقم: 40735.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1429(13/7143)
المناصحة والمصارحة بين الزوجين عند الخلافات
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما يحدث بيني وبين زوجتي مشكلة نقوم بعدم التحدث مع بعض وذلك يكون من 4 إلى 8 أيام وأنا لا أقتنع بهذا الخلاف وأرى أنها السبب فيه فلا أكلمها وهي كذلك وأيضاً مع مرور الوقت لم تأت لي زوجتي يوماً وتعتذر ولو كان من أجل خاطري ولم أحس من جهتها بود في وقت المشكلة أبداً وأتمنى ذلك كثيراً وهذا يزيد من غضبي علماً بأني قد أخبرتها بهذا الإحساس وقد بينت ذلك ومشاكلنا محددة في أني أرفض لها طلبا أو أني أفعل شيئا هي لا تريده وأثناء الغضب تقوم بإغضابي حيث تتحداني وتهدد ببعض العبارات التي تثيرني ولكني أحول تجاهلها وفي بعض الأحيان أحس بأن هذا التجاهل ضعف، وأني لو أستمر في عدم حديثها شهرا لاستمرت دون أي مشكلة لديها، تتهمني دائماً بأني أريد التحكم بها وبتصرفاتها وفي آخر مشكلة كان السبب أنها تلفظت على أبنائنا بألفاظ سيئة فنصحتها فقالت أنا أعرف أنها خطأ لهذا لا تنصحني ولا تقل لي شيئا وأنت لا تحس في، أريد حلا لهذا، وهل هي عندما تبدأ في الغضب وأقول لها تفعل شيئا ولا تفعله هل تعتبر ناشزا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم هجر أخيه المسلم فلا يسلم عليه ولا يكلمه أكثر من ثلاثة أيام سيما إذا كانا زوجين، فهجر بعضكما لبعض خطأ ولو كنت ترى أنها السبب في الخلاف فهذا لا يبيح لك هجرها، إلا إذا كان في المضجع فحسب، وعلى كل فإن هذه الطريقة خاطئة وإنما تعالج المشاكل الزوجية بالمناصحة والمصارحة، والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات، فينبغي أن تسلك ذلك الطريق في علاج ما يكون بينكما من خلاف ولا تنتظر اعتذارها ولو كانت مخطئة وإن كان عليها ذلك، وأما تهديدها لك وعصيانها لأمرك في المعروف فلا يجوز لها وهو من النشوز المحرم فعليها أن تتوب إلى الله تعالى وتستسمح منك.
وخلاصة ما ننصحكما به هو مناصحة بعضكما لبعض فيما ينقم عليه والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه، والنظر إلى الجوانب المضيئة في حياتكما الزوجية فذلك مما يعينكما على تجاوز الخلاف.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6804، 50231، 1103، 2589، 53593، 94975.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1429(13/7144)
حكم وضع الزوجة مانع حمل بدون إذن الزوج وعلمه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أعمل موانع الحمل، علماً بأن زوجي عديم المسؤولية ولا يريد أن ينفق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك فعل ذلك دون إذن الزوج وعلمه لحقه في الولد، وعدم تحمله للمسؤولية لا يبيح لك ذلك، ولك مطالبته بالإنفاق ورفعه للقضاء عند امتناعه لإلزامه بما يجب عليه، وللوقوف على تفصيل كلام أهل العلم في موانع الحمل ما يجوز استعماله منها عند الحاجة وما لا يجوز انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16894، 18375، 4219، 6907.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1429(13/7145)
موقف الزوج من الزوجة التي تصر على مصافحة الرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تصافح الرجال ونهيتها عن ذلك وبينت لها حرمة وخطر المصافحة ومن زمن وهي تواعدني أن تلتزم ولكن دون جدوى وهي أيضا مقصرة في باقي العبادات وهذ الأمر يغضبني وأنا رجل ملتزم وغيور جداً انصحوني ماذا أفعل هل أمسكها أم أطلقها؟ وأن أمسكتها فهل يحاسبني ربي على معصيتها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم مصافحة المرأة للرجال في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 59671.
وفي إصرار الزوجة على مصافحة الرجال الأجانب، إضافة إلى كونه محرماً شرعاً، تعد على حق الزوج إذ من حق الزوج على زوجته أن لا تخالفه في نفسها بما يكره، والزوج كاره لهذا الأمر، وينهاها عنه، فننصح الزوجة بامتثال أمر الله عز وجل وطاعة زوجها، وعلى الزوج أن يلزمها بذلك فقد جعل الله له القوامة، وأمره أن يقي نفسه وأهله النار بتأديبهم وإصلاحهم، وننصحه إلى جانب الحزم بتوخي الحكمة، والحرص على إمساك الزوجة وعدم اللجوء إلى الطلاق، وليس عليه إثم إذا ما قام بواجبه، إذ لا تزر وازرة وزر أخرى.. ولمزيد من الفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 12963.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1429(13/7146)
بيع الزوجة ذهبا لزوجها وانتفاعها بقيمته بغير إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج سافر إلى الصومال وتزوج زوجة ثانية فصبرت عليه الشهور الأولى وبعد ذلك صار بيننا مشاكل وطلقني طلقة أولى ثم أرجعني وهو عصبي جدا لا يعرف التفاهم أبداً، بعد فترة بسبب غيرتي الشديدة أخدت قطعة ذهب هو احتفظ بها عندي وبعتها خوفاً أن يعطي زوجته الثانية لأنه يشتري لها دائما الذهب ولا يشتري لي ونفقتها أكبر من نفقتي وأنا نادمة جداً على هذه الفعلة التي ارتكبتها وأخاف أن يطلقني طلاقا بائنا بينونة كبرى إذا أخبرته بما فعلت بالقطعة مع العلم أني استعملت نقود قيمة قطعة الذهب، ماذا أفعل كي يغفر لي ربي.
وشكراً.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت القطعة ملكا لك لكونه أعطاك إياها على سبيل الهبة والعطية فلا حرج عليك فيما فعلت، وأما إن كانت ملكا له لم يعطك إياها كما يظهر فقد اعتديت على حقه وخنت أمانته، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، أو يسامحك ويبرئك من ذلك، وبناء عليه فإن كانت القطعة ملكه فعليك إعادتها إن استطعت أو مصالحته على قيمتها.
ولكن يمكنك طلب القطعة منه أو إخباره أنك احتجت إلى ثمنها فبعتها ونحو ذلك من الأساليب اللينة لعله يسامحك ويبرئك منها.
واعلمي أن تخصيص الزوج لإحدى زوجتيه أو زوجاته بتحفة أو هدية لا يوجب عليه إتحاف الأخريات بمثل ذلك، وإنما يجب عليه العدل في النفقة والكسوة والقسم.
قال ابن حجر في الفتح: المراد بالعدل التسوية بينهن بما يليق بكل منهن فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل القلب أو تبرع بتحفة. انتهى.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14207، 22917، 15547، 11389.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1429(13/7147)
أكل المرأة من طعام زوجها وانتفاعها بما فضل من النفقة بغير إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أخاف كثيرا من مسالة أكل الحرام لدرجة أني إذا وجدت طعاما لأحد إخوتي وذقت منه هل أكله حرام أو شيء يخص زوجي من طعام أكلته أو بدون علمه أو حين يعطيني مصروف البيت واشتريت الحاجيات وبقي شيء من المصروف وأخذته لنفسي دون إخباره هل هذا حرام؟ وما هي حدود هذه التصرفات مع الزوج والأهل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز للمرأة أن تأكل من طعام زوجها وابنها وأبيها بغير إذنه ولها أن تأخذ من ماله ما زاد على نفقتها إذا حصل منه إذن صريح أو عرفي أو كان المال يسيرا لا يؤبه له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تحري الحلال هو مما أمر الله به المؤمنين فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ {البقرة:172}
ولكن لا يصلح أن يصل الحال بالشخص إلى حد الوسوسة والتشديد على النفس كما هو حال السائلة في مسألة الأكل من طعام زوجها وإخوانها.
والأصل القرآني أنه يجوز للشخص أن يأكل من مال قريبه فضلا عن الزوج ما يعلم أن نفسه تطيب به لقوله تعالى: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون {النور:61}
وفي الحديث الذي رواه أبو داود عن سعد: قال لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء قالت امرأة يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم فقال: الرطب تأكلنه وتهدينه.
الرطب الخبز والبقل ونحوهما.
جاء في نيل الأوطار: وفي الحديث دليل على أنه يجوز للمرأة أن تأكل من مال ابنها وأبيها وزوجها بغير إذنهم وتهادي، ولكن ذلك مختص بالأمور المأكولة التي لا تدخر فلا يجوز لها أن تهادي بالثياب والدراهم. انتهى.
ومحل ذلك في الثياب ونحوها ما لم يأذن لها أو تعلم منه المسامحة في ذلك، وفي مسألة ما لو أعطى الزوج مالا لتشتري به مصروفات البيت مثلا فيبقى منه شيء فهل لها أن تأخذه بدون إخباره فهذا يعود إلى ما بقى، فإن كان يسيرا يتسامح به فلا حرج، وإن كان كبيرا ولم تجر عادة الزوج بالتسامح فيه فهنا يحتاج إلى إذنه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 77167.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(13/7148)
زوجها لا يغض بصره ويهملها ويسيء معاملتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجي دائما يحسسني أني أقل من كل النساء وهو عينه زايغة كثيرا لدرجة أتعبتني، وهو كذلك مقصر معي من ناحية الجماع ودائما يحاول عندما يجامعني أن يجامعني من الخلف، وأنا أحس أنه مدمن للجماع الخلفي، وأنا لا أعرف ماذا أعمل معه، تعبت من إهماله لي وتحقيره وبخله علي أنا بالذات لأنه مع أبنائه كريم جدا، أرجو الإجابة لعلها تريحني نفسيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله زوجك من النظر إلى النساء الأجنبيات أمر لا يجوز لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ {النور:30} .
وإهماله لك وتحقيره وبخله كل ذلك خلاف ما أمر الله تعالى به في كتابه، كقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} ، وقوله تعالى: وَلَا تُضَارُّوهُنَّ {الطلاق:6} ، وقوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228} ، وقوله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ {الطلاق:7} .
وعليك أيتها الأخت بتذكيره بالله وما يلزم عليه بالأسلوب الحكيم والطريقة الحسنة لقوله تعالى: وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {الإسراء:53} .
وعليك بالتحبب إليه ومعرفة سبب إعراضه عنك فقد يكون الأمر لعدم الزينة أو بسبب سوء المعاملة أو إغلاظ في القول أو عدم معاملته المعاملة اللائقة، فعليك استعمال الأساليب المتعددة التي تحببك إليه وسترين بإذن الله تعالى أثرها.
أما بخصوص جماعه من الخلف فإن كان في محل النسل الذي هو القبل فهو جائز لقوله تعالى: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ {البقرة:223} .
قال ابن جريج وغيره مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج نقله ابن كثير.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4340، 203، 62477.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(13/7149)
زوجها يشرب الخمر والدخان وتعدى عليها بالسب والضرب
[السُّؤَالُ]
ـ[اكتشفت لرابع مرة أن زوجي مدخن ومدمن خمر وكذاب نعيش في الإمارات ولنا بنت 5 سنوات ورضيع أكمل الشهر زوجي بارد في معاملتي حتى أني لا أعرف كيف حملت وهو لا يعبر أبداً لي عن مشاعره ودائم السكوت يقول إنه لا يحب الكلام فقط معي ولا توجد بيننا معاشرة إلا إذ كنت أنا المبادرة مع أني جميلة وكل من يراني يحسدني على السعادة التي أنا فيها، إذ أن زوجي أيضا يعجب الفتيات كل يوم سبت مساء يخرج بداعي الشغل يشتغل في الجامعة وأستغرب أن الجامعة فيها شغل بهذا اليوم، ولكن يقول لي يجب أن أذهب أو أطرد ويتزين ويخرج ولكن الوقت غير محدد مرة الساعة 2 أو 3 أو 4 أو5 وحتى الـ 6 يذهب للشغل ويعود متأخرا على الساعة 8 أو 9 ومرات لا يذهب ويقول ذاك السبت لم أذهب يجب أن أذهب هذا السبت وإلا يستغنون عني
ومرتين في الشهر كل خميس يقول إنه ذاهب للعين في شغل ويعود متأخرا على الساعة 2 أو 3 فجراً ورائحة الخمر تفوح ولكن يحلف بالله وأمه فأصدقه أو نتخاصم وأنام ولكن هذا السبت تزين بملابس جديدة اشتريتها له أمس وخرج بدعوى الشغل شككت في الأمر واتصلت به، ولكن لم يجبني من هاتف الشغل ثم أجابني قال إنه في اجتماع مع المدير سيعود حالما ينتهي وعاد والرائحة سجائر+ خمر+ علكة.. أخذت مفتاح السيارة لأفتشها ووجدت السجائر تحت سجاد السيارة الأمامي + علبة تشعيل ثم وجدت في المؤخرة علب تشعيل منوعة ومنها واحدة بنية منقوش عليها الملنيوم هوتال أبوظبي فاخفيت مفتاح السيارة عندي وبحثت في النت وجدت أن هذا الفندق يمتلك باراً الأول في السيجار البني الكبير والخمر الشامبانيا في كل أبوظبي، علما بأن دراسة زوجي كانت سياحة، مطاعم واشتغل من قبل في الفنادق في المطاعم والبارات والبواخر ولكن قبل الزواج أخبرني أنه لا يدخن ولا يشرب الخمر المهم أخبرته أن السيارة دفعناها + بعض لنقضي بها مصالحنا كعائلة وليس لتذهب بها لتشرب في البار وتركت المفتاح عندي غضب واعتدى علي بالضرب والسب وخنقني ولكمني وركلني ومسكني من شعري وأسقطني أرضا وجرني من رجلي وقال كل ربع ساعة سأعاود ضربك وكانت أمي موجودة وهي تحاول منعه ولكن لم يحترمها وواصل اعتداءه فاتصلت بالشرطة ولكن أخذ الموبايل وقسمه نصفين وكسره فهربت لمنزل الجيران كي أجد مكانا أرضع فيه ابني الذي كان يصرخ وابنتي تصرخ وتبكي ثم عدت وأعطيته مفتاح السيارة عن طريق أمي ثم بات ليلتين لا أدري أين ويجيء في الصباح يغتسل ويذهب للشغل، المرة الثالثة: لقد جاءني كشف حساب بطاقتي الإسلامية الشهري فوجدت فيه مبلغ دفع بفندق الديبلومات ونحن لا نذهب للفنادق واتصلت بالفندق ومن خلال رقم البطاقة تبين أنه شرب في بار الفندق 7 بيرا ولكن لا أعرف كان وحده أم مع صديقه، المرة الثانية كان سيذهب في عمرة بعد غد لملاقاة أمه التي ستأتي من بلدها للسعودية لأنه لم يرها منذ مدة (منزل خاله بالسعودية) ونحن في العشر الآواخر من رمضان اتهمني أني أضعت الباسبور لكي لا يتمكن من رؤية أمه التي تكرهني جداً جداً بدون سبب ففتشت عنه في السيارة ولكن وجدت المصيبة كيس أسود في المؤخرة مخفي فيه علبة خمر كبيرة مشروبة لنصفها والنوع ألماني
المرة الأولى بعد أن أدى عمرة، وبعد وصوله للإمارات بعد عيد الفطر أحسست أن شيئا في مؤخرة السيارة وقلت له إما أن تفتح أو طلقني وبعد إلحاح قال إنك ستتهمينني وهو ملك لصاحبي وفوجئت بصندوق بيرا تقريبا 25 شرب منهم 4 ووجدت علبة كبيرة من النوع الذي يأخذونه للبحر لتبريد المشروبات بالثلج وفيها واحدة بيرة فارغة وسط الثلج الذي أصبح ماء، ثم عدت وحدي خلسة في الفجر وفتشت السيارة ووجدت تحت كرسي ابنتي قارورة خمر كبيرة للنصف، علبة شويبس بالإضافة ألا أني أجد علب السجائر بالسيارة من حين لآخر وذلك فقط عندما أفتش زوجي عندما يشرب لا يظهر عليه ولذلك لا أستطيع أن أعرف الحقيقة، هو يحب أولاده ويساعدني في المطبخ وشؤون المنزل قليلاً اشترى محمولا آخر ووضعه فوق الطاولة دون أن يكلمني وأصلح الستائر التي قطعها وقتما ضربني ولكن لم يكلمني لا أنا ولا أمي علما بأن أمي جاءت بغرض أداء عمرة معه والآن تريد أن تعود لتونس حالاً لأن زوجي ضربني أمامها ظلما وقلل من احترامها ولم يقل لها حتى صباح الخير بعد المعركة، فالرجاء ساعدوني ماذ أفعل معه، وهل أترك أمي تغادر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت ما ذكرت من أن زوجك يشرب الخمر والدخان وأنه قد اعتدى عليك بالضرب والسب فلا ريب أنه قد أساء بذلك إساءة عظيمة، ومع هذا نوصيك بالصبر عليه ومناصحته بأسلوب طيب فلعل الله تعالى يصلحه، فعليك بكثرة دعاء الله له، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 56314.
وإن أصر زوجك على شرب الخمر فلك الحق في أن تطلبي منه الطلاق، ولكن لا تعجلي إلى ذلك حتى توازني بين مصلحة الطلاق ومصلحة بقائك معه، وراجعي الفتوى رقم: 9107.
واعلمي أن ما قمت به من تفتيش سيارة زوجك دون علمه أمر لا يجوز، لأنه نوع من التجسس، وهو محرم كما بينا في الفتوى رقم: 60372 فالواجب عليك التوبة من ذلك..
ولك أن تتركي أمك تغادر ولكن إن أمكن أن يحقق لها زوجك ما جاءت من أجله وهو أداء العمرة لكان أمراً حسناً، لأن هذا يؤدي إلى حسن المعاشرة بين الأصهار المأمور به شرعاً.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى بعض الأمور:
الأمر الأول: أنه لا يجوز الحلف بغير الله، وانظري الفتوى رقم: 19237.
الأمر الثاني: أن من حسن معاشرة الرجل زوجته أن يعمل على إعفافها قدر الإمكان، وراجعي الفتوى رقم: 29158.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1429(13/7150)
تتزين المرأة لزوجها بقدر المستطاع وبما لا يوقعها في التبذل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا قبلت منذ زواجي أن تقيم أم زوجي معي في نفس المنزل مما سبب لي مشكلة وهي التقيد في حريتي من لبس واخذ حريتي كمنزل مستقل، والحمد الله أنا على درجه من الحياء مما جعلني أرتدى ملابس ليس بها إغراء لزوجي حياء من أمه وطلب مني كثيرا أن أتعامل مع الموقف لكني رفضت لحيائي، والآن وقد اكتشفت أنه يرى المواقع الإباحية وقد صدمت لهذا ومع العلم أنه لا يواظب على الصلاة كثيرا، أوقات يصلي وأخرى لا يصلي، ونصحته كثير ولكن لا جدوى ماذا أفعل معه، وهل أتكلم معه بخصوص المواقع الإباحية
وهل أنا مخطئة في عدم ارتدائي هذه الملابس إلا قليلا إذا أمكن الوقت؟؟
انصحوني؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى.
عورة المرأة مع النساء ومنهن أم الزوج ما بين السرة إلى الركبة ولا يجوز لها لبس ما يصف ذلك منها أمامها، وعلى الزوج أن يقدر ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك ذو شقين: الأول: يتعلق بموقفك من أم زوجك وما تلبسينه أمامها.
والثاني: يتعلق بموقفك من زوجك العاصي المفرط، وما تفعلينه معه.
فأما قضية اللبس فاعلمي أن عورة المرأة مع النساء المسلمات ما بين السرة والركبة، وأن أهل العلم ذكروا في لباس المرأة أنه يكون ساتراً صفيقاً غير شفاف، وفضفاضاً غير ضيق ولا محدد لحجم الأعضاء، ولا يظهر لون البشرة من خلاله، ولو كان بحضرة نساء فقط، لأنها مأمورة بستر عورتها بالضافي والساتر عن كل أحد إلا عن زوجها. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 975، 94465، 56245.
كما أن الأدب الإسلامي يقتضي أن تبقى الحشمة والستر هما زينة المرأة، فالحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء مع التقوى رأس مال الصالحين والصالحات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما. قال الذهبي في التلخيص: على شرطهما أي البخاري ومسلم.
لكن إن كان هذا يعرض زوجك للانحراف أو يتعارض مع ما يريد منك فاطلبي منه سكنا مستقلا، فإن أمكن ذلك فيها ونعمت وإلا فتزيني له بقدر المستطاع وبما لا يوقعك في التبذل أو مجانبة الحياء المطلوب والمعتاد عرفا أمام أم زوجك.
أما في حجرتك فينبغي أن تتزيني له بكل ما يقضي حاجته من ذلك، وكذلك ينبغي أن تستمري في نصحه ما دمت ترجين نفع ذلك، وأن تحاولي إرجاعه إلى الحق وتبذلي كل ما في وسعك لتنبيهه على عظمة الصلاة ومكانتها في الإسلام وأنه قد ذهب بعض الأئمة إلى كفر تارك الصلاة مطلقاً، سواء كان جاحداً أو متكاسلاً.
وذكريه بقول الله عز وجل متوعدا الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59} ، فهذا في الذين يؤخرونها عن أوقاتها فكيف بتاركها.
أورد ابن كثير في تفسير هذه الآية عن القاسم بن مُخَيمرة في قوله: خَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا قال: إنما أضاعوا المواقيت، ولو كان تركًا كان كفرًا.
وعن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ} و {عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ} و {عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} ؟ قال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك؟ قال: ذاك الكفر.
وينبغي نصحه أيضا بترك النظر إلى الصور المحرمة، والأحسن أن تكون هذه النصائح بطريق غير مباشر كأن تسمعيه محاضرة أو موعظة فيها بيان حكم النظر في النساء ونحوه فلعل ذلك يكون سببا في صلاحه إن شاء الله. وراجعي الفتوى رقم: 1061، والفتوى رقم: 4510.
وخلاصة ما سبق أنك غير مخطئة وأن على زوجك أن يتقي الله وأن يترك الحرام ويقدر لك دينك والتزامك ورضاك بما اشترط عليك من السكن مع أم زوجك.
ثم لا تنسي الدعاء وكثرة التضرع الى الله أن يهديه ويرده للحق ردا جميلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1429(13/7151)
من حق الزوجة الإقامة مع زوجها حيث يقيم ولو عارضت حماتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسافرة مع زوجي في الخارج وتريد حماتي أن أعود وزوجي يرفض، فهل هذا فيه عصيان لها. أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في سفر الابن ضرر على الأم أو تضييع لها فلا يلزمه طاعتها في العودة، وإن كان الأولى طاعتها وجبر خاطرها بما لا يضر الابن ولا يضيع حق الغير ولا يضر به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. كما في الموطأ والمسند وغيرهما..
وإذا كان هذا في حق الابن الذي يلزمه طاعة أمه وبرها فزوجته من باب أولى، ومن حق الزوجة أن تقيم مع زوجها حيث يقيم ولو عارضت ذلك أمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1429(13/7152)
هل للزوج حق في راتب أو عقارات زوجته العاملة
[السُّؤَالُ]
ـ[قدمت كمرافق مع زوجتي التي تعمل مدرسة وعملت في أحد المكاتب براتب زهيد وبعد فترة أغلق المكتب وجلست بدون عمل أوصل زوجتي وأولادي للمدرسة بل وأساعد في البيت ولم أكن أعمل إلا عملا يسيرا كتوصيل بعض المدرسات ولم أجمع من المال إلا القليل كان ينفق أكثره حينما نسافر في الاجازة الصيفية وأكثر مال الزوجة اشترت به شققا لها، وحينما وجدت بعض التعاملات معها نوع من الانتقاص قلت لها: اكتبي لي الشقة الكبيرة التي نعيش فيها في بلدنا حتى إذا أغضبتني أطردك من هذه الشقة وليس عندي فيه نية لتركها أو الزواج عليها فقالت: لا أكتب لك، فهل لي حق في كتابة هذه الشقة أم لا؟
أريد أن أعرف حكم الله خاصة أننا سوف نرجع إلى بلادنا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنا أمور ينبغي أن تكون واضحة ومعلومة عند السائل.
الأمر الأول: أنه لا يجوز للزوجة العمل والخروج من المنزل للعمل إلا بإذن زوجها فضلا عن أن تسافر للعمل خارج بلدها، وإذا خرجت الزوجة للعمل بدون إذن الزوج فهي آثمة وناشز لا تستحق عليه نفقة.
الأمر الثاني: إذا رضي الزوج بعملها فلها أن تعمل في عمل منضبط بالضوابط الشرعية حيث لا اختلاط محرم ولا خلوة بالرجال الأجانب ولا تبرج من لباس أو زينة أو حركة ونحو ذلك.
وللزوج أن يشترط عليها إعطاءه جزءا من الراتب مقابل السماح لها بالعمل؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 35014.
الأمر الثالث: راتب الزوجة حق خاص بها ليس للزوج عليه سلطان؛ إلا أن تطيب الزوجة نفسا بشيء منه، ولا حق للزوج في راتب زوجته العاملة إلا باتفاق وتراض بينهما؛ لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وراه أحمد.
وبهذا تعلم أنه ليس من حقك أن تطالب زوجتك بأن تكتب شيئا من العقار الذي تملكه باسمك.
الأمر الرابع: إذا كان خروجك من بلدك بقصد مرافقتك لزوجتك العاملة وتريد أن تأخذ عوضا مقابل ذلك فهاهنا يُنظَر ... هل اشترطت عليها عوضا أم لا؟ وإن كان ثمت شرط فهل تراضيتما على مبلغ محدد أم لا؟ فإذا كنتما اتفقتما على عوض غير محدد فلك أجرة المثل، وإن لم تكونا اتفقتما على شيء وخرجت معها متبرعا فليس لك عندها شيء، لكن لك في المستقبل أن تتفق معها على عوض مقابل مرافقتك لها، أو على سماحك لها بالعمل. وراجع الفتوى رقم: 102336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1429(13/7153)
زوجها يسيء عشرتها ويستولي على مالها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة عندي 32 سنة متزوجة من 8 سنوات ولم أنجب عقيم منذ أول أيام زواجي وتوجد خلافات كثيرة بيني وبين زوجي ويتشاجر معي لأتفه الأسباب وكنت كثيراً أترك البيت وأرجع لأهلي لدرجة أن أهلي كرهوا زوجي فقررت أن أبقي في بيتي ولا أعّرف أحدا بمشاكلي وأحاول حلها بنفسي فزوجي يا سيدي لا يعجبه العجب ودائما الانتقاد من أجل الانتقاد فقط مع أني أقوم بواجباتي علي أكمل وجه وأهتم بنفسي ونظافتي وشكلي أشد الاهتمام فيقول لي "أنت فاكرة نفسك ست أنا متزوج واحد صاحبي" أو "أنا سأتزوج عليك" في حين أني أسمع كلام غزل من رجال كثيرين في الشارع أو من الأقارب هذا غير الشتم والسب طول النهار بالأب والأم فيقول "يا بنت العرس" ويا بنت الوسخة" و"حمارة" و"حلوفة" و"بغلة" وما يحلو له الشتم والسب غير أمام أهله ولا أرد عليه في شتمه احتراما لأهله، ولكن لا يقولون له عيب وكل ما يقولونه لي (معلش ده بيهزر معاكي) وقمت بتحذيره أكثر من مرة والكلام معه بهدوء أن أفعاله غير أخلاقية ولكن لا فائدة من الكلام غير أفعاله الفاضحة مع النساء سواء بالكلام أو بالفعل ويحكي لي غرامياته بالتفصيل ويتلذذ بإيذاء مشاعري ولقد تركت البيت أكثر من مرة بسبب أفعاله هذه وكل مرة يحلف أنه لن يكرر أفعاله هذه مرة ثانية ولكن يعود مرة أخرى لأفعاله، ولما أسأله لماذا تفعل هذا معي يكون رده"مش عارف بحاول اتلكك علشان أطلقك نفسي أطلقك بس مش عارف أخذ الخطوة دي" هذا غير المعاملات المادية بيننا فوالدي يعطي لي مصروفا شهرياً لازم يقتسمه معي ولا يصرف عليّ طالما معي فلوس من والدي وعندي سيارة وشقة في مصيف اشتراها والدي ووهبها لي وزوجي يستولي عليهم فلا أستطيع ركوب السيارة غير بطلب واستئذان ومحايلة ويكون الرد بشتيمة وخصام والشقة لازم أسافر بكل أهله يعني أمه وأخواته وزوجاتهم وأولادهم وإلا أعامل معاملة سيئة لا أعرف كيف أتصرف فأنا على حافة الجنون إحساسي أن زوجي لا يحبني ولا يحترمني ويهينني إحساس يدمرني نفسياً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حال زوجك معك كما ذكرت فهو من سوء العشرة والضرر الذي يبيح لك طلب الطلاق، وعليه أن يكف عن أذيتك ويؤدي إليك حقوقك من نفقة وغيرها ومعاشرتك بالمعروف، ومالك هو لك وليس له أن يأخذ منه أو يتصرف فيه إلا بطيب نفس منك، وعليه أن ينفق عليك ولو كنت غنية إلا أن تتنازلي عن ذلك.. وخلاصة القول والذي ننصحك به هو الصبر عليه والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفواته مع مناصحته ومصارحته بالكف عن الأذية والإهانة وأداء ما يجب عليه، فإن استقام لك وإلا فلك طلب الطلاق منه دفعاً لضرره، ولعل الله يرزقك خيراً منه. وللمزيد انظري في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 99779، 25405، 9633، 50997، 4556، 12805، 26576، 29242.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1429(13/7154)
هجر الفراش بدعوى شخير الزوج أثناء النوم
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي أصبح لنا سنة متزوجان وليس عندها الوله ولا الرغبة في ولا تنام بجواري فهي تنام بجوار ابنها من طليقها وهو عمره خمس سنوات في غرفة منفصلة وعندما أسألها تقول: لو عايز حاجة اعملها كأنه روتينك فماذا أفعل أرجو الرد سريعا وعندما أسألها عن سبب عدم نومها في غرفتنا تقول بأنني أشخر، فأرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن من حق الزوج على زوجته أن تعاشره بالمعروف، وليس من المعروف هجره في الفراش وعدم النوم معه حتى ولو كانت لا تمنعه من وطئها، وإذا أمرها بالنوم معه وعصت أمره فهي ناشز تعامل معاملة الناشز التي ذكرناها في الفتوى رقم: 71359.
وينبغي للزوج أيضاً أن يراجع نفسه فربما كان امتناع الزوجة من النوم معه بسبب تقصيره في حقها أو عدم تعاهد نفسه بالنظافة ونحو ذلك، مما يسبب ضيقاً للزوجة ونفوراً من زوجها، وهي بشر يعتريها ما يعتري البشر، وإذا كان شخير الزوج تتأذى به الزوجة تأذياً لا يحتمل عادة ولا تتمكن معه من النوم فإننا نرى أن لها الحق في الامتناع من النوم معه في الفراش -لا منعه من وطئها- وينبغي للزوج أن يعذرها في ذلك ويتفهم الضرر النازل بها ولا تكون ناشزاً بذلك أخذاً مما ذكره الفقهاء فيما إذا امتنعت الزوجة من تمكين زوجها لتشعثه وكثرة أوساخه، فهل تكون ناشزاً. فقالوا: لا تكون ناشزاً بذلك كما نص عليه ابن حجر الهيتمي الشافعي.
لكن لا لوم على الزوج في شخيره أثناء النوم ولا مؤاخذة لأنه لا يملك رده، والنائم غير مكلف بما يصدر عنه، وينبغي له معالجته بعرضه على طبيب ثقة إذا كان شخيره يؤذي زوجته ويمنعها من النوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1429(13/7155)
الخروج والاختلاء مع الزوجة بعد العقد وقبل الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عاقد على زوجتي وبعد شهر سيكون الزفاف وأعاني من مشكلة مع والد الفتاة حيث منعني من بعض الحقوق مثل الجلوس مع زوجتي أو الخروج معها، والمشكلة الأخرى أنه يستخف بي ولا يحترمني ولا يكرمني ويحب أسلوب الأمر والفرض في التعامل لأنه صاحب مال ومتكبر ويهدد بأني إن لم تفعل كذا سوف أطلق العروس منك ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة مع أني لم يحدث مني أي تقصير.
أرجو المساعدة لأن صبري قارب على النفاد. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي نراه وننصحك به هو الصبر على ما تجده من والد زوجتك وتجنب أسباب ذلك حتى تتم الزواج وتذهب بزوجتك فتكون تحت سلطانك، وليس له أن يطلقها عليك ولا يمكن ذلك، لكن ينبغي عدم الدخول معه في مثل تلك الخلافات أو الصراعات، وأما عدم سماحه لك بالجلوس معها أو الخروج فإن كان في العرف ما يقتضي ذلك فينبغي مراعاته تجنبا لقالة السوء ومراعاة لمشاعر الزوجة وأهلها؛ وإلا فلا يجوز له ذلك لكونها زوجتك بالعقد فيباح لك منها ما يباح للرجل من زوجته فيما إذا تم تسليم المهر المعجل، فلك المطالبة بالتمكين من الدخول لا مجرد الجلوس أو الخروج للنزهة، والأولى هو مراعاة المشاعر والعادات في ذلك كله حتى تتم عمل الزفاف.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73897، 56039، 99125.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1429(13/7156)
تريد أن تقابل خيانة زوجها بمثلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا أشكركم على هذا الموقع شكرا، أنا مشكلتي أني متزوجة من ابن عمى وهو متزوج من قبل اثنين ولديه ابنة وهو شخص خائن وليس صادقا أبدا هو يخونني وأنا والله لست مقصرة في حقه هو أكبر مني ب 20عاما، تزوجته وعمري 17سنة والآن لديه 7سنوات زواج، ولدي بنتان وحامل، مشكلتي أني لا أتحمل أحدا يجرحني وأنا لا أرد له الصاع صاعين، أريد أن أنتقم منه وأخونه كيف ما خانني وأرجع وأقول لنفسي حرام لكن أرجع وأقول هذا انتقام فقط، والله أنا في حيرة، أرجوكم ساعدونى أنا أخاف الله وأصلي وهو حتى الصلاة لا يحب أن يؤديها نوروني أرجوكم أريد الانتقام منه مثل ما جرحني أريد أن يذوق طعم الخيانة، وشكرا وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسلم يعامل الله عز وجل، ويعلم أنه محاسب على أعماله، ولن يحمل أحد عن أحد شيئا من أوزاره كما قال تعالى: وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى {فاطر:18} وقال: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.
فعلى الأخت أن تتقي الله وتعلم أن ضرر ما يقوم به الزوج يعود عليه لا عليها، ولا يجوز لها بحال أن تفعل الحرام بحجة الانتقام منه، أو مقابلة الخيانة بمثلها، فقد نص العلماء على أن من اعتدي على عرضه لا يجوز له الاعتداء على عرض المعتدي بحجة مقابلة السيئة بالسيئة، إذ أن أمر الأعراض والاعتداء عليها حق لله عز وجل، فعلى الأخت أن تتقي الله عز وجل وتنصح زوجها وتبين له حرمة ما يفعل، ولا يضرها ما يفعله بعد ذلك لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {المائدة:105} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1429(13/7157)
غياب الزوج عن زوجته مدة طويلة لأجل العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما صحة القول أن على من يغترب بعيداً عن زوجته لمدة طويلة (سنة فأكثر) للعمل أن عليه الاستئذان من زوجته كل أربعة أشهر وعشرة أيام حتى يستمر في غربته، وهل على من يغترب لطلب العمل بعيداً عن زوجته لفترة طويلة السنة والسنتان فأكثر من إثم، ف أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمدة التي لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر منها هي ستة أشهر وقيل أربعة أشهر، وهذه هي التي ضربها الإسلام للمولي من امرأته، أي الذي يحلف ألا يقربها، قال تعالى: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:226} ، وقيل غير ذلك..
ثم إن كان غيابه يزيد عن تلك المدة فإن اتفقا على ذلك فلا إشكال وإن لم يتفقا ولم يكن الغياب في طلب الرزق أو في أداء عمل واجب عليه كسفر حج ونحو ذلك فلا بد من رضا الزوجة وإذنها وإلا أثم ببعده عنها، لأن فيه إخلالاً بحقها، وقد سبق بيان ذلك تفصيلاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10254، 32062، 77173.
وأما تحديد تلك المدة بأربعة أشهر وعشرة أيام فلا نعلم أحداً من الفقهاء قال به، وهذه الفترة هي المدة التي تعتدها من توفي عنها زوجها.
هذا وقد أخذت بعض الأنظمة المعاصرة بتحديد الفترة المسموح للزوج الغياب فيها -دون عذر مقبول- عن زوجته بسنة كاملة وجعلوا لها الحق في طلب الطلاق بعد ذلك لدفع الضرر الواقع عليها بسبب غيابه حتى ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه..
ومما سبق يفهم أنه ليس كل غياب للزوج عن زوجته يحصل به الإثم، وأن السفر للعمل لتحصيل الرزق الواجب عليه ليس فيه حرج، لكن مع ذلك ينبغي للزوج أن يقدر المصالح والمفاسد المترتبة على غيابه وأن يوازن بينها.
ومن جميل القول في ذلك ما ذكره الشيخ عطية صقر في تلك المسألة حيث قال: إن بعد الزوج عن زوجته -حتى لو وافقت عليه حياء أو مشاركة في كسب يفيدهما معاً- يختلف في أثره عليها، ولا تساوى فيه الشابة مع غيرها، ولا المتدينة مع غيرها، ولا من تعيش تحت رعاية أبويها مع من تعيش وحدها دون رقيب، وإذا كنت أنصح الزوجة بتحمل بعض الآلام لقاء ما يعانيه الزوج أيضاً من بعد عنها فيه مصلحتهما معاً، فإني أيضاً أنصح الزوج بألا يتمادى في البعد، فإن الذي ينفقه حين يعود إليها في فترات قريبة سيوفر لها ولأولاده سعادة نفسية وعصمة خلقية لا توفرها المادة التي سافر من أجلها، فالواجب هو الموازنة بين الكسبين، وشرف الإنسان أغلى من كل شيء في هذه الحياة، وإبعاد الشبه والظنون عن كل منهما يجب أن يعمل له حسابه الكبير.
ولئن كان عمر رضي الله عنه بعد سؤاله حفصة أم المؤمنين بنته قد جعل أجل الغياب عن الزوجة أربعة أشهر. (مصنف عبد الرزاق وتفسير للقرطبي. ج3 ص108 والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 96 وابن الجوزي في سرة عمر ص 59) ، فإن ذلك كان مراعى فيه العرف والطبيعة إذ ذاك، أما وقد تغيرت الأعراف واختلفت الطباع، فيجب أن تراعى المصلحة في تقدير هذه المدة، وبخاصة بعد سهولة المواصلات وتعدد وسائلها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1429(13/7158)
مسارعة الخائنة لزوجها في التوبة إلى الله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة قمت بخيانة زوجي مع شخص أحبه ويحبني ولقد وجدت فيه أشياء لم أجدها في زوجي أعلم أنني مخطئة لكن ما عساي أن أفعل بسبب إهمال زوجي لي والمشاكل التي بيننا لم أجد منفذا إلا ذلك الشخص كما أنه يريد الزواج بي وجدت فيه ما لم أجده في زوجي في جميع الميادين أرشدوني وادعوا لي ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو المبادرة والمسارعة إلى التوبة النصوح، فقد وقعت في خطأ عظيم ووزر كبير سيما إن كنت وقعت في الزنا والعياذ بالله. فتداركي نفسك بالتوبة والاستغفار والإكثار من فعل الحسنات وأعمال البر، واقطعي علاقتك بذلك الشخص، وكفي عن لقائه والحديث معه، وأقبلي على زوجك وتفقدي معاملتك له وأحسني التبعل والتجمل له فلعل إعراضه عنك هو إهمالك لنفسك وصارحيه وناصحيه بما تنقمين عليه، وتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفواته وزلاته، وإياك أن تخدعي بما سوله لك شياطين الإنس والجن بالإغراءات والوعود الكاذبة، فهم ذئاب مفترسة همهم هو الحصول على أغراضهم فحسب، ومن خان غيره خان نفسه، فكيف لعاقل أن يثق فيه كما أن تخبيبه لك بحثك على طلب الطلاق ومفارقة زوجك من الكبائر العظيمة والأوزار الجسيمة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة نكاح من خببها معاملة له بنقيض قصده، فاتقي الله عز وجل، واقطعي علاقتك بذلك الرجل، وأقبلي على ما أحل الله لك، ولا تتبدلي الخبيث بالطيب.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 7895، 79335، 79903، 40321، 9360.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1429(13/7159)
امتناع المرأة عن زوجها إذا خشيت اطلاع أحد عليهما
[السُّؤَالُ]
ـ[شيوخنا الأفاضل لدي سؤال يؤرقني وبسببه ضميري يؤنبني أفتوني فيما فعلت وجزاكم الله كل خير..
أنا أسكن مع زوجي في بيت عائلته ولله الحمد ملتزمة بحجابي ولا أخالط الرجال وكل شيء بخير والحمد لله، ولكن ما حدث أنه في يوم من الأيام طلب مني زوجي أن يجامعني ولكن في ساحة المنزل الخلفية فرفضت ذلك قائلة له أخاف أن يرانا أحد، فقال لي لن يرانا أحد فأنا أعرف عائلتي، فقلت له الضير ليس في عائلتك فعائلتك ولله الحمد غاية في الاحترام ولكني كنت خائفة جدا فلا قدر الله إذا نظر أحد من النافذة ماذا سيكون وضعنا فقلت له أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا آسفة لن أقدر على تلبية طلبك هذا وإن لبيته لن تستفيد شيئا فسأكون خائفة من أن يرانا أحد ولن أكون مرتاحة..
شيخي الفاضل هل علي شيء في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الو ضع كما ذكرت السائلة من إمكان الاطلاع عليهما من النافذة أو غيرها فإنه لا إثم عليها أن تتمتع من زوجها حينئذ لأن التستر عن أعين الناس حال كشف العورة واجب، وما أدى إلى التكشف غالبا فحكمه كذلك.
وهذه الحالة التي ذكرت السائلة يغلب على الظن أن يطلع عليها مطلع، لهذا لا إثم عليها إن امتنعت.
وراجعي الفتوى رقم: 66373.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1429(13/7160)
عمل المرأة دون علم الزوج وتصرفها في مالها بغير علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أن تعمل المرأة من غير علم الزوج وتقول إنها تذهب إلى مكان آخر حتى لا يكتشف الحقيقة وذلك حتى تساعد أهلها بدون علم الزوج، وهل يمكن أن تساعد أهلها إذا كان العمل بإذنه ولكن دون أن يعلم بأنها تساعدهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة العمل خارج البيت دون علم من الزوج، لما تقرر من حق الزوج على الزوجة في عدم الخروج من البيت إلا بإذنه، وتراجع الفتوى رقم: 15500.
ويجوز لها مساعدة أهلها من مالها الذي كسبته من عملها أو من غيره، والتصرف فيه بما تشاء في الأوجه المباحة ولو بغير علم الزوج، إذ لا حق للزوج فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1429(13/7161)
تحريم هجر المرأة لزوجها بدون سبب شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة منعها زوجها الذهاب إلى زفاف بنت بنت خالتها، ومدة العرس أسبوع وهو أجبرها على الذهاب يومين فقط فأقسمت أن لا تذهب كليا ولم تكلم زوجها بعد ذلك مدة معينة، فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوجة طاعة زوجها فيما لا يغضب الله من فعل محرم أو ترك واجب، وحضور زفاف بنت بنت الخالة ليس واجباً شرعياً يسوغ لها مخالفة أمر الزوج، فما أقدمت عليه من هجر زوجها في الكلام لا يجوز لعدم وجود السبب الشرعي لذلك.
وأما قسمها بألا تذهب.. فإن أحبت الذهاب برضى الزوج كفرت كفارة يمين إطعام عشرة مساكين من أوسط مطعومها هي ومن حولها أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع صامت ثلاثة أيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(13/7162)
تضرر الزوجة من غياب الزوج المسافر للعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ شهور قليلة وسافر زوجي للعمل بإحدى الدول العربية بعد شهر واحد من الزواج وتركني ويرفض أن يأخذني للعيش معه لعدم توافر مسكن ملائم، وكذلك يرفض أن يعمل في بلدنا مع العلم أن هناك فرصا مناسبة ولكنها أقل دخلا ولكن في حدود المعقول وأنا متعبة جدا لغيابه عني وأتمنى أن أشعر بالاستقرار معه وهو يتهمني بعدم الرضا والصبر فماهو الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تتضررين من غياب زوجك فعليه ألا يغيب عنك أكثر من ستة أشهر، قضى بذلك عمر رضي الله عنه، حيث أخرج عبد الرزاق في المصنف: أن عمر سأل حفصة ابنته كم تصبر المرأة من زوجها فقالت ستة أشهر فكان عمر بعد ذلك يقفل بعوثه لستة أشهر، فلا يزيد على ذلك إلا بالرضا.
وقد نص الفقهاء على لزوم رجوعه بعد ستة أشهر إن طلبت منه ذلك كما في كشاف القناع.
فإن زاد على ذلك وأنت غير راضية فعليه نقلك معه أو البقاء في بلدك، دفعا للضرر عنك لقوله تعالى: وعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} وقوله: وَلَا تُضَارُّوهُنَّ {الطلاق:6}
فإن لم يفعل فعليه أن يفارقك بإحسان إن كنت تريدين ذلك، لكننا لا ننصحك بذلك، بل إننا نوصيك بالصبر إذ الغربة في هذا الزمن مما عمت بها البلوى وكثرت للحاجة إليها في غالب الأحوال، وقد يتعذر على الشخص الانتقال بأهله معه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25776، 44467، 10254.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1429(13/7163)
حكم أخذ الزوج بعض مهر امرأته بغير إرادتها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين.
أشکرکم شکراً جزيلاً علي هذا الموقع الخير وأسأل الله أن يفرج به کربکم کما تفرجونها بإذن الله عن الناس....
أنا رجل متزوج وعند العقد اتفقت أنا وزوجتي وأهلها علي المهر وهو أن أکتب لها في المحکمة 4 آلاف دولار لحين الطلب غير مقبوضة (تقبضها الزوجه متى تطلبها) ، و2 ألف دولار مقدم و2 ألف دولار مؤخر وأن نتزوج بما أستطيع تقديمه (أي في قول العامة جهز وخود) وذلك مقابل الأربعة آلاف دولار لحين الطلب والمشکلة أنه عندما کتبت ذلك في المحکمة وتم تثبيته مع الشهود فلم يتنازلوا عن أي شيء من المهر بل وزادو عليه بألف دولار (تلبيسة) وهو ما يقدمه الشاب لخطيبته من ذهب قبل الزواج ولا يحسب من المهر (هدية) هـکذا متعارف عليه عندنا ... وعقد المحکمة أصبح ضدي الآن أي لا أستطيع أن أطلقها وأتزوج غيرها لما يترتب علي من أموال يجب أن أدفعها، والسبب الثاني أني أحبها کثيراً فإذا لبيت طلبهم حالياً ودفعت ما يريدون وبعد الزواج أخذت مهر زوجتي أو بعضه بغير إرادتها أي (حرجا أو خجلا أو قهراً أو.........) أو قمت بأخذ ذهب التلبيسة (الهدية المهداة غصبا عني) ، فهل أکون قد ارتکبت إثماً بذلك، لأنه حسب معلوماتي المهر هو ما يتفق عليه الزوج والزوجة وهذا لم نتفق عليه أنا وزوجتي ولا أنا وأهلها قبل عقد المحکمة، بل تم طلبه مني بعد العقد وقبل الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
تستحق الزوجة ما يهدى لها عرفاً وما يشترط لها على الزوج، وليس من حق الزوج أن يأخذ شيئاً من ذلك أو من المهر إلا برضاها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمهر هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها، أو الدخول بها وهو فرض على الزوج، وليست هي أو أهلها ملزمين بالتنازل عن شيء منه لقوله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4} ، ثم إن ما يتعارف عليه أن يهدى للزوجة في العقد أو قبله فإن حكمه حكم المهر، وما يشترطه أهل الزوجة على الزوج أن يبذله للمرأة فإنه يقضى عليه به إذا رضيه، ففي منح الجليل عند قول خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وفي القضاء بما يهدى عرفاً قولان ... قال الشيخ عليش في شرحه: وأما ما يهدى عرفاً في العقد أو قبله فهو كالصداق، وما شرط إهداؤه فيقضى به اتفاقاً. انتهى.
ومما ذكر يتبين لك أنه ليس من حقك أن تأخذ مهر زوجتك أو بعضه بغير إرادتها ولا ذهب التلبيسة، وإن فعلت شيئاً من ذلك كنت ظالماً لها وآثماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه ... رواه أحمد وغيره وصححه الأرناؤوط.
وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصاً أخيه بغير طيب نفس منه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1429(13/7164)
حكم ادخار الزوجة من مال زوجها بدون علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن آخذ من مال زوجي وأدخره لوقت الشدة مع العلم أن زوجي كريم جدا ولا ينقصنا شيء لكنه في المقابل مبذر جدا وينفق أمواله في شرب السجائر وفي السفر لأغراض محرمة ولا يدخر أي شيء ولي أولاد يحتاجون إلى تعليم في المستقبل وهو لايملك أي شيء غير الراتب وأنا لا أنفق هذا المال بل أدخره له ولأولادنا مع العلم أنني موظفة ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج يقوم بالنفقة على زوجته وأولاده النفقة الواجبة فلا يجوز للزوجة أن تأخذ من ماله شيئا وإن كان مبذرا أو ينفق أمواله في الحرام أو أرادت بهذا الأخذ الإدخار لوقت الحاجة، ذلك أنه لا سلطان لها على ماله ما دام الزوج منفقا عليها وولدها بالمعروف.
وأما ارتكابه للمعصية وبذله المال في سبيل تحصيلها فالمطلوب من الزوجة مناصحته وتذكيره بالله تعالى وعقوبته وليس الاستيلاء على ماله بدون علمه.
والقول بأن الزوج لا يهتم بمستقبل تعلم أولاده ولا بحاجتهم المستقبلية، وبالتالي لماذا تأخذ الزوجة من ماله بدون علمه للمستقبل فجوابه أن نفقة المستقبل هذه لم تلزم ذمة الوالد بعد حتى يحاسب عليها ويعتدى على مالها بسببها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1429(13/7165)
أهمية المصارحة والحوار الهادئ بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[أفقد الحوار بيني وبين زوجي ولم يمر على زواجنا 5 أعوام وهناك الكثير من التساؤلات والوقوف على بعض المواقف بيننا وتصرفات منه تجاهي أشعر أنه لا يحترم أحاسيسي أو مقدر ما أفعله فبدأت إهمال ما قد يحملني فوق طاقتي من شؤون البيت وتفرغت بمعظم وقتي لتربية ابنتي وحينما أشعر بافتقاد الحب أطلب من ابنتي أن تحنو علي وتقبلني وتمسح برأسي ونتحدث أوقاتا طويلة مع أنها 4أعوام فقط لذلك اكتسبت الكثير من الخبرات عن أقرانها فبشهادة الكل أنها ذكية وسريعة في الكلام بشكل منظم ومنطقي وأريد أن أوصل بها من تحصيل العلوم والقرآن إلى منتهاه. وأدعو من الله أن يوفقني فى تربيتها على أكمل وجه لكي يعوضني الله عما أفتقده مع زوجي من مشاعر والتي لا يعرفها إلا فى علاقتنا الجنسية فقط وفى الصباح يتحول للشخص الصامت الجامد كما هو والذي يشعرني بالندم لاصطدامي بحقيقة واقع مرة أخرى فبالرغم من محبتي الشديدة له وللقائه بدأت أكره هذا اللقاء لشعورى بكذب هذه الأحاسيس لأنها وقتية فقط فبعد شعورى بالتحليق وكأني دفنت فى سابع ارض؛ بموقف موالى له لأجد منه رد فعل ليس مناسبا لما كنا عليه بالأمس وممكن أن يصل إلى أن يشكك في براءة الموقف أو ينعتنى بصفة ليست في أشعر حينها وكأنى أمام رجل غريب لا يعرف ممن متزوج؛ في أول الأمر حاولت كثيرا أن أحافظ على حواراتنا الهادئة البناءة والتي تشعرنا بأننا أصدقاء نفهم بعضنا البعض. ولكن تعبت من محاولاتي والتي غالبا ما يرتفع فيها صوته علي ويحولها إلى شجار ويلمح بأنه كاتم وساكت:ماذا لا أدري. محاولة أن أخرج ما بداخله لكي نناقشه ليوضح كل منا للآخر وجهة نظره تجاه موقف معين حدث وأتفهم الخطأ فمهما حاولت أن أؤكد له حسن نوايايا تجاهه لكن لا فائدة. لدرجة أنني بدأت أن أصدقه في حكمه علي وأتصرف أمامه كما يفكر في. لأننى تعبت في أن أثبت له العكس (مع العلم أنني فعلا لست كذلك. من تسلط. سيطرة. تملك. كره لأهله....الخ) وهذا بسبب فكرة حماتى عني لأننى سمعتها حاكية لجارة لها في ظل وجودي وهي لم تدر أننى واقفة حيث ستائر البلكونة أنني مطلعة زوجى بتليفون ومنزلته بتليفون. لأنه بالفعل حدث أمامها اكثر من مرة انى رنيت علية وهو عندهاحيث من يريدة على التليفون الارضى بشقتى وينتظرة او ان ميعاد من يحفظ ابنتى القرآن حان واريدها ان تنزل لى لتهياتها ... الخ من المواقف والتى اسمع فيها الضحك من انى رنيت علية سواء منها اومن اختة الشبة مطلقة والتى تسكن معنا فى نفس البيت والتى لم تعلم عن تربية ابنها شى الا الضرب والشتم وتركة مع امهالتتفرغ لعملها. فانا فى حيرة من امرى حيث لااريد ان يفكر فى زوجى بنفس تفكير حماتى. والتى ذاد باستقلاليتى عنهم نهائيا ولاحتى بالكلام لاننى تعبت كثيرا من الخلطة التى لاتاتى الا بالمشاكل.فقطعت علاقتى بهم تماما لاسلام ولا كلام. واضعة كل املى فى ابنتى وتربيتها وشغلى البسيطالذى يهون على. حتى امى امتنعت من ان احكى لها لانها على مشاكل معهم. فنصيحتها ليست بنصيحة ولكن بتحريض. فاتوقف عن التحدث معها فيما يخصنى على الاقل. لاننى احتاج الى من يهدئنى وينصحنى بالحكمة ويقف لى على اخطائى انا دون غيرى. فحين احكى لها. على طول الخط انا مش غلطانة ولكن هو الاصفتة ونعتة فاشعر بالضيق والندم. والان لا اجد من احكى معة لاجد الحلقة المفقودة بينى وبين زوجى حبيبى ابو ابنتى الغالية. واريد ان يرجع لى الزوج المحب الحنون كما كنا. حيث الفجوة التى تتسع يوم بعد الاخر والبعد والجفاءواحساسى بعدم وجودة معنا بالرغم من تواجدة ولكن ليس لة قيمة معنوية ولكن تحول الى قيمة مادية فقط لشراء ما نحتاجة. وتوقف دورة عند هذا الحد دون بزل ادنى مجهود منة وكانة راضى ومبسوط لهذة الحياة الفاترة القاتلة (سكوت-خرس) مع اننى لست بالثرثارة. ولكن حينما اتحدث معة فى امر ضرورى يخص حتى ابنتنا اجد منة سؤ استماع لحديثى ولا يعطى لى اهمية. لدرجة انى توقفت عن الحديث معة وتكلمت فى ان هناك اداب حتى للاستماع الى من يتحدث. ولماذا تفعل معى هذافيقلب الموضوع بضحك ويقولى قوليلى عايزانى اقولك اية وانا اقولة على طول. فاقارن موقفى تجاهة فى تحدثة الى من غلق تليفزيون اسكات ابنتى ومتابعتى لة واهتمامى لما يقولة. فانا الان افعل ما يفعلة معى من عدم تعبير والتجاهل عنة بعدم التحدث معة او اخبارة باى شى. وكانة مبسوط من هذا البعد وراضى عنة. اما انا فاشعر باننى مذنبة فى تجاهلى لة لانها ليست اخلاقى ولا اخلاقة. فلماذا نفعل هذا ببعض لا اعلم. لاننا المفروض ان نحسن معاملة بعضنا البعض اكثر ممانفعلة مع اصدقائنا واقاربنا. نفسى احكى معة كانة صديق لى دون ان يعلو صوتة ويقلبها خنائة. نفسى من يسمعنى كلمة حلوةاو تعليق بناء وليس بهادم لى ولكيانى واخلاقى ودينى (افيدونى يرحمكم اللة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد لاحظنا بعض الملاحظات في كلام الأخت ينبغي التنبيه عليها، ولعل في التوجيه والنصح في شأنها ما يزيل هذه المشكلة بين الزوجين:
منها أن سكوت الزوج قد لا يكون طبعا فيه، ولكن له أسباب فقد صرح بأنه (ساكت وكاتم) فما هذا الشيء الذي يكتمه؟
إن تعرفك على هذا الشيء نصف العلاج، والتعرف على هذا الشيء لا يكون بالتجاهل المتبادل وانعدام الحوار، فعيك بالحوار الهادئ معه، ولو من جانب واحد، وعدم تجاهله، وينبغي استغلال الأوقات التي ذكرت بأنه لا يعرفك ولا يقدرك إلا أثناءها، في جعله يتكلم بما يجد في نفسه وما ينقم عليك منه.
وعليك محاولة تغيير نظرته إليك من كونك (متسلطة ومسيطرة وكارهة لأهله..الخ) وليكن التغيير بالأفعال لا بالأقوال، وأول ما يجب عليك القيام به في هذا الشأن إعادة العلاقة المقطوعة بينك وبين أهله، ليس من أجله فحسب، بل لأن هذا هو الواجب شرعا، فلا يجوز للمسلم هجر المسلم فوق ثلاث، وينبغي لك الصبر على أذاهم، وكوني المرأة الودود المخلصة، التي تسعى في كسب رضا زوجها، وتكون له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره".
وننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بالشبكة لمزيد من التوجيه والنصح والمشورة.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1429(13/7166)
أمر الزوج امرأته بالمحافظة على الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتوني بالتفصيل يرحمكم الله.
ما حكم شخص ما متزوج ولكن زوجته لا تصلي ولا أحد شاهدها وهي تصلي أبدا حتى في شهر رمضان والمشكل أن زوجها يستر عليها حتى إذا سألته عنها يقول إنها تصلي علما بأنها قد أصيبت بالمس منذ فترة وقد شفيت منه والحمد لله وحتى في هده الفترة المصابة فيها سألته عن صلاتها فقال إنها تصلي وتحافظ على صلاتها.
فما حكم الزواج منها ومعاشرتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو البعد عن الزواج ممن لا تصلي؛ لأن ترك الصلاة من أعظم المظاهر في ضعف ديانة الزوجة، ومادام قد تزوج فعلا فالواجب عليه أمرها بالصلاة لقول تعالى: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى] {طه:132} ويتعين عليه بذلك الوسع في إقناعها بها وحضه إياه دائما عليها.
ثم إنه لا ينبغي اتهام هذه المرأة بترك الصلاة مادام زوجها المعني بها يقول إنها تصلي، ومن شك في صدقه في زعمه فعليه أن يسعى بالحكمة أن يتدارس معه أهمية حرص الرجل على وقاية أهله من النار وعلى السعي في هدايتهم والقيام بمسؤوليته في ذلك.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها مع إحالاتها: 61588، 105945، 103984.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1429(13/7167)
طاعة الزوج واجبة ومقدمة على طاعة الأهل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ سنتين وعندي طفلة عمرها 10 شهور وأهلى يعاملون زوجي أسوأ معاملة رغم أنه إنسان كويس جداً وخدوم معهم جداً ولكنهم يرغبون التحكم فى حياتي ويرفضون أن أسمع كلام زوجي وعندما أقول إنه زوجي يقولون لي إني قليلة الأدب ويجب أن أسمع كلامهم هم وليس زوجي رغم أني سعيدة جداً معه، ولكن عندما أكون عندهم يقدمون أسوأ أكل وأسوأ معاملة وأنا زهقت ولا أعرف ماذا أفعل معهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمر أهلك لك بعدم سماع كلام زوجك من الأمور التي لا يجوز لهم الأمر بها، ولا يجوز لك طاعتهم ولا سماع كلامهم فيها، فإن طاعة الزوج واجبة ومقدمة على طاعة غيره ثبت ذلك في الكتاب والسنة ... وننصحك أن تقابلي ذلك بالإعراض عنهم والصفح، قال الله تعالى: وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا {الفرقان:63} ، وقال تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ {الأعراف:199} ، وإذا كان زوجك على ما ذكرت من الأخلاق فهو على الجادة وعلى الصواب، وعليك دفع السيئة بالحسنى، واجتناب ما يحملونك عليه من الإثم بمعصية زوجك، قال الله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ {المؤمنون:96} ، وقال تعالى: وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ {الفرقان:20} ، ففتنة بعضنا ببعض في هذه الدنيا هو ابتلاء واختبار للصابرين وامتحان يتبين فيه المصلح من المفسد. أصلحك الله ووفقك للهدى، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 38247، والفتوى رقم: 29913.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1429(13/7168)
حكم إمساك الزوجة وجعلها كالمعلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في المرأة المعلقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تسأل عن حكم إمساك الزوج للزوجة وجعلها كالمعلقة، لا هي زوجة تتمتع بطيب الحياة الزوجية، ولا هي مطلقة قد تتاح لها فرصة زواج آخر..
فالجواب أنه ليس من حق الزوج أن يفعل بها ذلك، وأن لها في هذه الحال أن ترفع أمره إلى المحاكم وتطلب منها الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1429(13/7169)
الصبر على الزوج والصلح معه خير من الفراق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة وعمري 23 سنة آخر سنة في الجامعة يأتي إلي الخاطبون كثيراً وفي مرة من المرات قال لي أبتي (الخاطب القادم سيكون هو زوجك) وبالفعل هذا ما حدث (لم أقل موافقة) ولكن الكل نصحني بالموافقة فسكت، إلي أن تم الزواج وتزوجت بهذا الرجل الملتزم ومن تاريخ ذاك الزواج لم أعرف الراحة النفسية (لأن لدي أسباب وهي أنه كنت متعلقة بشاب أحبه وأريد الزواج منه ولكن عنده ظروف اجتماعية معقدة، والرجل الملتزم لا يعرف كيف يتعامل معي يعاملني بجفاف ويريد مني أن أكون مربية لأطفال، ويوم يقول لي البسي الخمار ويوم لا، ولا يشتري لي ولو هدية صغيرة ولكنه اشترى أشياء كمالية لسيارته ويريد أشياء فخمة له، وكذلك معاملته مع الناس بكل تكبر وأسلوبه مع أصدقائه غير مهذب....الخ) إلي هذا الحد ما في مشاكل، لكن في الإجتماع في الليل، أنا أمتنع عنه لأنه يريدني بالقوة (وكرهت أن أكون معه) ما عدا اليوم الأول لأنه عريس، أنا أرغب في الطلاق لكن أهلي لا يعلمون شيئاً، مرة حكيت لأمي عليه أنه أتعبني كثيرا قالت لي تحملي أول سنة كذا، لكن من45 يوم الأولى لم نخرج حتى لمتابعة أوراق شهادتي الجامعية أو زيارة باقي عائلتي ما عدا أمي وأبي والكثير من المعوقات التي يضعها أمامي.. مع أنه متدين طلبت منه أن أذهب معه للعمرة فرفض (قال لي لن أذهب قبل أن يذهب أبي وأمي) ، فهل أطلب الطلاق وما زلت في الشهرين الأولين، (وأكون منعت فضيحة في الحتة) وأبتي وأفراد عائلتي لن يرضوا بالأمر هذا، فماذا أفعل، أنا لا أطيقه ولا أرغب في مجامعته ولا أسلوبه وتصرفاته لا أري فيه أي صفة تبقيني على الاستمرار معه وشكه الدائم وكلامه غير مطابق لأفعاله (حتى الملتزم لم يعد كذلك) فأرجو الرد بسرعة جداً (لأنه لا أدري ماذ أفعل من دون وقفة أهلي معي في هذا الأمر) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك وأن يصلح لك زوجك، ولا شك أن الشرع قد أمر كلا من الزوجين بمعاشرة الآخر بالمعروف، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228} ، ومن المعاشرة بالمعروف أن يهدي الرجل لزوجته أو يحقق لها ما ترغب قدر الإمكان مما هو مباح شرعاً، فإن هذا مما تحسن به العشرة وإن لم يكن هذا الشيء لا زماً شرعاً، ونوصيك على كل حال بالصبر على زوجك، ومحاورته في إطار الود والاحترام فإن ذلك قد يعينك في كسب وده.
واعلمي أنه ليس كل البيوت تبنى على الحب وحده، وإذا كرهت بعض الصفات في زوجك فستجدين صفات أخرى مرضية، فلا تبالغي في كراهيته، ولا يعظم ذلك في نفسك الشيطان، فإن كنت تجدين منه المعاملة الحسنة في غالب أحواله، فينبغي لك أن تحسني تعاملك معه وتتوددي إليه وبذلك يصلح ما بقي إن شاء الله، وتيقني أن الصلح مع الزوج خير من الفراق، فربما وجدت زوجاً بعد الفراق وربما لا تجدين، فننصحك بالتريث والتمهل.. واعلمي أنه لا يجوز لك الامتناع عن إجابة زوجك إلى الفراش لغير عذر شرعي، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 9572.
ولا يجوز لك أيضاً طلب الطلاق من زوجك لغير مسوغ شرعي، وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق الفتوى رقم: 37112.. وإن وصل بك كرهك لزوجك إلى الحد الذي تخشين معه التفريط في حقوقه فلك الحق في طلب الطلاق ولو في مقابل عوض تدفعينه إليه وهو ما يسمى شرعاً بالخلع، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 3875.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(13/7170)
زوجها يشرب الخمر ويقصر في صلاته وفي النفقة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تزوجت أنا وزوجي عن حب، ولنا الآن ما يقارب السنتين.. ولأنه لم يستطع تقديم المهر لأهلي بحجة أنه لا يملك المال قمت أنا بإعطائه المهر من مالي الخاص لكي يقدمه لأهلي.. فأنا فتاة ميسورة الحال وقد أنعم الله سبحانه وتعالى علي بذلك.. أريد رأي الشرع في ذلك جزاكم الله خيرا.
اكتشفت بعد زواجنا أنه يتعاطى المسكر بين الحين والآخر وأنه متهاون كثيراً في صلاته رغم أنه يذكر الله كثيرا، وعندما يصلي يصلي بخشوع تام..وأعرف حكم تارك الصلاة.. فقد نصحته كثيراً.. ولم أنس الدعاء له في صلاتي وطلب الهداية له من الله عز وجل.. فأنا أخاف الله كثيرا وعلى خلق ودين..
وهو أيضاً يحب المال كثيراً لدرجة أنه يحزن إلى درجة الغضب والاكتئاب إن لم أعطه المال فهو يريدني أن أقوم بدفع جميع المصاريف الخاصة به وبالمنزل بحجة أنني أعمل وهذا حقه الشرعي.. وهو أيضاً يعمل ولديه من المال الكافي لتوفير هذه الأمور..
رزقني الله بطفل منه وأنا لا أريد ان يكتسب ابني هذه الصفات السيئة من والده..
أريد أن أدله على طريق الهداية الى الله ولكن لا أعرف كيف.. فهو لا يريد أن يستمع مني لأنه يظن أنني أفضل منه بكثير من الأمور.. كما أنه يكبرني بعشر سنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك المزيد من الهداية والاستقامة وهداية زوجك، ونفيدك أن سعيك في إتمام أمر الزواج ومساعدتك المادية في تسديد المهر أمر محمود شرعا، فإن السعي في تزويج المتحابين مطلب شرعي، لما في الحديث: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وسعيك في هداية زوجك بالنصح والدعاء له واجب شرعي. فابذلي ما تستطيعين في تحقيق ذلك، واستعيني ببعض الزميلات الصالحات ليكلمن بعض الصالحين من أزواجهن أو أقاربهن ليتصلوا به ويسعوا معك في إبعاده عن المحرمات وفي قيامه بالطاعات. واطلبي أنت أيضا منه في بعض الأحيان الذهاب معك لزيارة بيوت الصديقات اللائي يرجى حصول الاستفادة له من ذويهن. والذهاب بك لصلاة الجمعة أو الصلاة الجهرية في المساجد التي توجد بها دروس نافعة لمثله.
وأما مالك فهو ملك لك لا يجب عليك بذله للزوج ولا صرفه في النفقة المنزلية، وإنما يجب ذلك على الزوج إذا كان مستطيعا، ولكن لو تطوعت بذلك فإن لك بذلك أجرا عظيما.
وأما تربية ابنك على الخير فهو سهل إذا صدقت النية وعلمته الخير وربيته تربية صالحة، فعلميه ما يحتاج له من الأمور ودربيه على الأخلاق الفاضلة وحدثيه عن قصص الأنبياء والصحب والسلف الصالح.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34460، 32280، 21752، 57690، 105390، 74342، 49612.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1429(13/7171)
المشاكل الزوجية وحرمة التطاول على الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من أربع سنوات والحمد لله، ولكن تكثر المشاكل بشكل فظيع بيني وبين زوجي، ولولا أنه رجل طيب وهادئ ودمث الأخلاق (مع وجود عيوب بجانب هذه الميزات) لحدث بيننا مالا تحمد عقباه..
وأشعر أحيانا أن بيتنا شعلة من النار لكثرة مشاكلنا، وغالبا ما تكون الثورة من طرفي أنا لتردي الأوضاع والطموحات وما إلى ذلك..
وما يقلقني في الموضوع أني أخطئ في حق زوجي دائما بكيل السباب والشتم له وقول ما لا يجب أن يلفظ أمام إنسان فما بالك بالزوج الذي أوصانا به الرسول صلى الله عليه وسلم.. وأعتقد أن ذنوبي أصبحت كالجبال بعد زواجي..
أبحث دائما عن السبب الخفي وراء كثرة المشاكل هل يمكن أن يكون السبب هو شراء بيتنا بقرض ربوي؟
أم نقص الإيمان؟ أم كون طفلنا الوحيد من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ أم ماذا؟ أشعر أن السبب ليس ماديا أو حسيا..
سؤالي هو:
كيف أتغلب على تلك المشاكل وأجعل بيتي روضة من رياض الدنيا بالحب والتفاهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فالشيطان هو السبب الأول في التحريش بين الزوجين وإثارة المشاكل بينهما، فليستعيذا بالله عز وجل من كيده وليلتزما أوامر الله عز وجل، وينتهيا عن نواهيه، ثم تأتي بقية الأسباب التي ذكرتها الأخت. فالمعاصي تسبب القلق وتنغيص الحياة فيجب التوبة منها، كما أن نقص الإيمان يؤدي إلى تسلط الشيطان فيجب السعي في زيادة الإيمان بفعل الطاعات واجتناب السيئات، وأما وجود طفل معاق لهم فيستعان على ذلك بالإيمان بالقضاء والقدر واحتساب الأجر على صبرهما عليه.
ونذكر الأخت بحق زوجها عليها ووجوب طاعتها له في المعروف، وحرمة تطاولها عليه وشتمه وسبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسبب الرئيس لما يحدث من مشاكل بين الزوجين، وحالات الطلاق التي تقع، هو كيد الشيطان وتحريشه بينهما، ففي صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً. قال: ثم يجيء أحدهم يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته! قال: فيدنيه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه قال: فيلتزمه.
فليستعيذا بالله عز وجل من كيده، ويلتزما أوامر الله عز وجل وينتهيا عن نواهيه، وليكونا ممن قال الله فيه: إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغَاوِينَ {الحجر:42} .
وأما الأسباب التي ذكرت الأخت فهي راجعة إلى ما ذكرنا، فالمعاصي عموما والربا من أعظمها، من كيد الشيطان، والهدف منها إغواء الإنسان، وإضلاله في الدنيا وشقاؤه في الآخرة، فيجب التوبة منها، كما أن نقص الإيمان هو أساس تسلط الشيطان على الإنسان، إذ لا يكون له سبيل على المؤمنين المتقين.
قال تعالى: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ [النحل99- 100] فزيادة الإيمان فيها حماية من الشيطان. والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي كما هو معلوم.
وأما كونه يوجد لهم ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، فمع الإيمان الذي من أركانه الإيمان بالقضاء والقدر، لن يكون سببا للمشاكل، بل سيكون مصدر سعادة لما يحتسبانه من الأجر على صبرهما عليه.
وأخيرا نذكر الأخت بحق زوجها عليها، ووجوب طاعتها له في المعروف، وحرمة تطاولها عليه، وشتمه وسبه، وأن ذلك من أعظم الذنوب، فالزوج من المرأة بمكان عظيم ففي الحديث: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك.
فننصح الأخت بأن تعرف للزوج حقه، وتؤدي ما يجب له عليها من حق، وأن تقوي إيمانها وصلتها بالله عز وجل، ففي ذلك الرضاء بالقضاء، والقناعة بالقليل، وكل ما فيه سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. {النحل:97} بخلاف الإعراض عن منهج الله فذلك سبب الضيق والضنك في الدنيا، والخسران في الآخرة: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى {طه:124}
نسأل الله أن يصلح حال الأخت ويلهمها رشدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(13/7172)
حقوق الزوجة المنفصلة عن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة منذ 35 عاما وأنا عندي 5 أبناء ولقد عانيت الأمرين في زواجي هذا من سوء المعاملة من زوجي ومن عائلة زوجي ووالدته التي كانت تزوده بالمال والمشروبات الروحية بحجة أن الكريم من يشرب والرجل من يتزوج على زوجته هذا عدا عن البخل والضرب والإهانة والخيانات الزوجية المتكررة والعلاقات غير الشرعية ولكني رفضت طلب الطلاق حتى أحافظ على أبنائي من الضياع والآن وبعد أن كبر الأولاد وتزوجوا لم أستطع أن أحتمله وتصرفاته أكثر مما احتلمت ووجدت في ذلك ظلما وإجحافا بحق نفسي. وبنفس الوقت والدي توفي وأنا وحيدته وهو لم يخلف لي شيئا أعتاش منه وأولادي لا يستطيعون إعالتي لضيق الحال فوجدت نفسي مضطرة للبقاء في بيته ولكننا نعيش تحت سقف واحد منفصلين وهو الآن لا ينفق على احتياجاتي سوى الأكل مع أنه يملك شركات ومال بلا حدود وهو ينفق ببذخ على ملذاته وكل ما تشتهيه نفسه ويحرمني وأولادي من أبسط الحقوق، ما حكم الشرع في قضيتي؟
جزاكم الله عني كل خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن كانت الزوجية قائمة بينكما فيجب على زوجك أن ينفق عليك ما لم يكن منك نشوز لا مسوغ له شرعا، ويجب أيضا أن ينفق على أولاده الصغار الذين لا مال لهم، فإذا امتنع فمن حقك رفع الأمر إلى القضاء الشرعي.
وإذا كان هذا انفصالا بطلاق فلا تجب لك على زوجك نفقة ولا سكنى ما لم يكن الطلاق رجعيا فتجب لك عليه النفقة والسكنى ما دمت في العدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إن كانت متضررة من البقاء مع زوجها فمن حقها طلب الطلاق، وراجعي الفتوى رقم: 8622، ومجرد الانفصال لا يعد طلاقا.
وعليه فإن كانت الزوجية قائمة بينكما فيجب عليه أن ينفق عليك ما لم يكن منك نشوز لا مسوغ له شرعا، وانظري الفتوى رقم: 51381، ويجب على الزوج أيضا أن ينفق على أولاده الصغار الذين لا مال لهم كما بينا بالفتوى رقم: 19453.
ومن حق الزوجة إذا منعها زوجها حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزيل عنها الضرر، فإن لم تريدي ذلك أو لم تقدري عليه فنوصيك بالصبر فما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
وأما إذا كان هذا انفصالا بطلاق فلا تجب لك على زوجك نفقة ولا سكنى ما لم يكن الطلاق رجعيا فتجب عليه النفقة والسكنى ما دمت في العدة، ولا يجوز لك السكن معه بعد انقضاء العدة إلا إذا كان الجزء الذي تسكنين فيه مستقلا بمرافقه لأنه أصبح أجنبيا عنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1429(13/7173)
حكم سب الزوج أهل امرأته ومنعها من صلة والديها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة أحب زوجي وأيضا أحب أهلي وقعت مشكلة بين زوجي وأهلي باختصار نحن مقيمون فى القاهرة وزوجي وأهله كانوا يبنون عمارة فى محافظة أخرى وكان لنا أكثر من شقة في العمارة وكان لي أخ في السعودية ويريد أن ينزل ليتزوج فطلب منا أن نؤجر شقتنا في العمارة وكان زوجي أجر لآخرين بـ550 فأجر لأخى بـ400 وطلب من أهلى مبلغ 1000 جنية للدهان عندما يتركها أخي المهم تزوج أخي وجلس شهرا تقريبا ثم سافر مع زوجته وحدثت مشاكل بينهم وعندما علم زوجي طلب من أبي أن ينقل عفش أخي من الشقة لأنه لا يريد مشاكل وأن يسلمه الشقة وعندما تنزل زوجة أخي هم أحرار مع بعض ونقل أبي العفش وجاءت زوجة أخي ورفعت قضية للتمكين بالشقة وبأساليب ملتوية أخذت حكما وثار زوجي واتصل بأبي وطلب منه إيجار للشقة طول ما هي ساكنة فيها على الرغم من أنها رفعت قضايا على أخي كثيرة وفي حكم المنفصلين وطالبهم بمبلغ 700 جنيه لأنه لا مجاملات وقال له إنه سلمه الشقة وهم غير مسؤولين عما تفعله هذه الإنسانة ورفع زوجي قضايا على زوجة أخي وطالبهم أيضا أن يدفعوا له ثمن القضايا وثار زوجي وبدأ يشتم أبي وأمي ويسبهم أمامي وأمام الناس وأمام أهله وعندما أثور لذلك يقول لي لا تتدخلي أنا أحبك وأنت حاجة وهم حاجة، المهم بعد ذلك وافقت زوجة أخي أن تترك الشقة بعد أن تأخذ 5000 جنيها من زوجي أيضا طالب بهم أخي وقال أبي وأخي أنهم غير مسؤلين عن ذلك هم سلموه الشقة ودفعوا الإيجار لحد لما استلم الشقة منهم قبل استيلاء زوجة أخي على الشقة وأنها بعد ذلك مسؤليته، فهل كل ما طالبهم به زوجي حقه أم لا، وبعد ذلك زوجي اتصل بأبي وأمي وسبهم بأفظع الشتائم ولم يرحم توسلاتي أن يرحمهم وهو منعني أن أزورهم أو أكلمهم إلا فى أضيق الحدود ولو عرف أنهم اتصلوا تقوم حريقة، وأيضا حالف أن لا أحد منهم يدخل بيتي ولما أحب أشوف أبي أو أمي يكون فى الشارع وساعات لما يأتون من البلد إلى القاهرة يقول لي أنتِ مش فاضية علشان تنزلي تقابليهم أنا تعبانة وحاسة أني غير قادرة على التصرف دائماً يشتم أهلي أمامي، فهل أنا مقصرة معهم والأفظع أنه (بيتفق) حاليا مع زوجة أخي حتى ينتقموا منهم وأنا ترجيته يرحمهم لأني خائفة يعمل حاجة لا أسامحه عليها وأضطر أترك البيت يقول لي أنت حرة تريدين تدخلي نفسك معهم أنا هذا حقي ولن أتركهم لازم أنتقم منهم لا أدري ماذا أعمل أكمل معه وأعيش دائما بدون كرامة، وهل لو كان بيحبني فعلا كان يسامحهم من أجل خاطري فهل علي ذنب لو حرمت أمي وأبي من أولادي ولو أنا أيضا قصرت معهم غصبا عني أنا أريد أرضي ربي وأنا على فكرة كنت أقوم برعاية والدته وكانت قاعدة عندنا وعلى الرغم أنها متسلطة عمري ما قلت لها كلمة نابية ولم تكن ترتاح إلا في بيتنا أستحلفكم بالله أن تردوا علي لأنني في حيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة فيها خصومة ومسائل الخصومات إنما ترفع إلى المحاكم لتعرف المصيب من المخطئ وتنصف المظلوم من الظالم، لكن ننبه إلى أنه لا يجوز لزوجك أن يسب ويشتم أبويك فذلك من الفسوق وسوء العشرة، وإن كان له حق عندهما فبإمكانه أن يصل إليه دون سب أو شتم وتجريح، فذلك محرم شرعاً ويبيح لك طلب الطلاق منه ومفارقته إن شئت.
كما لا يجوز له أن يمنعك من صلة أبويك أو زيارتهما لك ما لم يخش من حصول ضرر بذلك، كتخبيبهما لك عليه ونحوه، وليس له منع أولادك الذين هم أولاده من صلة أجدادهم إلا إذا ترتب على ذلك حصول ضرر بهم ونحوه، وخلاصة القول وما نراه وننصح به هو محاولة نصح الزوج وبيان الصواب له وتوسيط بعض من لهم وجاهة وكلمة عنده من أهل الصلاح والفضل ليصلحوا بينه وبين أهلك، وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20950، 95260، 8454، 40329.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(13/7174)
تعين زوجها بمالها ويلزمها أهلها بمساعدتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً الجزاء على هذا الموقع..
أنا أب لأسرة تتكون من 8 أفراد ودخلي لايفي باحتياجاتي الأسرية وزوجتي تعمل ولها دخل جيد وهي تساعدني جزاها الله خيراً في مصروفات أسرتنا، أو بالأخص هي من تقوم بشراء احتياجات البيت، سؤالي هو أهلها الله ميسر عليهم ولهم دخل ممتاز لأنهم كلهم يعملون والله يزيدهم إن شاء الله مشكلتها هي أنهم دائما يصرون أن تقطع لهم جزءاً من راتبها الذي يكاد أن يلبي احتياجاتنا واحتياجات أبنائنا ونحن والله شاهد يوم يكون عندنا فائض في المال لا نقصر معهم وأنا وأبنائي وافدون وزوجتي وأهلها يحملون جنسية الإمارات، أما أنا فلا يتجاوز راتبي2000 درهم وهي تطلب مني دائماً أن أتدخل بينها وبين أهلها وهي تحب أهلها ولا تريد أن تغضبهم وهي حائرة بين أن تصرف المال لأولادها أو لأهلها ... فأفيدونا أفادكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم زوجتك الإنفاق على أهلها ما داموا في يسار، ولا يلزمها أيضاً الإنفاق عليك ولا على عيالك، وما من شك أن في قيامها بذلك قربة عظيمة، ولا ينبغي لأهلها إحراجها بمثل هذا الطلب لا سيما مع حاجتها إلى الإنفاق في بيتها، ولكن نوصيها بأن تتحرى الحكمة بمداراة أهلها فتعطيهم من مالها حسب الإمكان وتعتذر إليهم حين يكون في إعطائهم حرج عليها، وللمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 9961.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1429(13/7175)
صبر الزوجة على امتناع زوجها عن النفقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجي مسافر منذ 6 شهور وكان خطبني قبل سنة وجاء وبقي شهرين وبعد ذلك سافر ومنذ أن سافر لم يرسل لي نقودا وأنا مع أهلي وكان يتصل كل أسبوع والآن لم يعد يتصل إلا إذا أنا اتصلت ولم يكلمني عن شيء يخص مستقبلنا وأنا لا أستطيع الكلام أخاف يكون عنده ظروف لا يريد البوح بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم عقد الزواج، وتمكن الزوج من الانتقال بزوجته فتلزمه النفقة عليها ولو بقيت في بيت أبيها، ويلزمه في حال غيابه إرسال نفقتها أو توكيل من ينفق عليها، ومن حقها مطالبته بذلك، وأما قبل العقد فلا يلزمه نفقة ويعامل معاملة الأجنبي حتى يتم عقد الزواج، وعلى كل حال فقد أحسنت الأخت حين التمست له العذر، فلعل لديه ظروفاً تمنعه من ذلك كما ذكرت، فلتصبر حتى تعرف المانع له مما ذكر، مع العلم بأن الحق في طلب النفقة إذا كان الزواج قد تم وفي حال عجزه عن توفيرها فلها الحق في طلب الطلاق منه لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1429(13/7176)
الخصام والتقاطع بين الزوجين لمدة طويلة
[السُّؤَالُ]
ـ[والداي متخاصمان منذ حوالي 3 سنوات يقول والدي أن لديه أسبابه لذلك وتقول أمي إنها لا تعرف عن هذه الأسباب، مع العلم بأنهما كانا جد متفاهمين ولهما 7 أولاد، نعم الأخلاق، فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاطع والتدابر والتباغض وكل ما من شأنه أن يفرق بين المسلم وأخيه المسلم، ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم الله. وقال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري.
فلا يجوز هذا التقاطع بين الزوجين وقد أمرهما الله عز وجل بالمعاشرة بالمعروف، ويشتد الأمر إذا أدى ذلك التقاطع إلى الهجر المحرم فوق ثلاث، كما سبق في الحديث.. وإنما يجوز هجر الزوجة في حال النشوز، وحيث جاز فلا يصح أن يستمر مدة طويلة تتضرر الزوجة بها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 68778.
والواجب على الزوجين أن يصطلحا وخيرهما الذي يبدأ بالصلح، وأن يتقي كل منهما ربه في الآخر، ويؤدي ما أوجب الله عليه، فهناك حقوق متبادلة بين الزوجين لا يمكن القيام بها مع الخصام والتقاطع، وليتقيا الله عز وجل في أبنائهم الذين يدفعون ثمن هذا التقاطع، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1429(13/7177)
إعطاء الزوج مفاتيح شقته لإخوته دون علم زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعطي لإخوته مفاتيح شقتنا دون علمي، وعند سؤاله عن السبب يقول لي لادخل لك، أريد أن أعرف هل هوأمرعادي أم أن للبيوت حرمتها. فلتوضحوا لي جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا البيت ملكا لزوجك فلا حرج عليه في إعطائه مفاتيحه لأخيه بغير علمك؛ لأن الأصل أنه يجوز للمالك أن يتصرف في ملكه بما يشاء مما هو مباح شرعا، ولكن ههنا أمر ننبه عليه وهو أنه إن كان أخوته قد يدخلون البيت حال غيابكم، وكانت لك أسرار لا تحبين اطلاعهم عليها، فيمكنك جعلها في مكان يحول دون اطلاعهم عليها كالخزينة ونحوها، وليس لزوجك الحق في الإذن لهم في الاطلاع على ما يخصك.
وههنا أمر آخر وهو أنه لا يجوز لأحد من إخوته الدخول في البيت حال وجودك وغياب زوجك إلا إذا كان هذا المكان الذي سيدخل فيه مستقلا تماما بحيث لا توجد خلوة بينك وبينهم. وراجعي الفتوى رقم: 3178.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1429(13/7178)
تجنب الغضب والإساءة إلى الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة وأعامل زوجي معاملة حسنة وأحاول أن أكون نعم الزوجة كما أمرنا الله تعالى لكن في بعض الأحيان عندما نختلف في الرأي أجيبه بكلام يعتبره هو مسيئا كأن أتأفف أو أجيب بنبرة حادة، فهل أنا آثمة في حقه، مع العلم بأن هذه الطريقة تكون في لحظات الغضب ولا أقصد طبعا أن أجرحه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإساءة الزوجة إلى زوجها -ولو كانت في أدنى مراتب الإساءة- يترتب عليها الإثم لأن حق الزوج على زوجته هو أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ... رواه الترمذي وابن ماجه واللفظ له.
فينبغي للأخت السائلة أن تحذر مما يعتبره زوجها إساءة إليه، ولتبتعد عن الغضب وأسبابه فإن الغضب من الشيطان، وإذا اختلفت في الرأي مع زوجها فليكن الهدوء سيد الموقف، وانظري الفتوى رقم: 17652، والفتوى رقم: 93919.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1429(13/7179)
إجراء المعقود نكاحها عملية في الثدي بدون علم زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم شاب لخطبتي مع العلم أنه لا يقطن بنفس البلد، لدي مشكلة وهي أنني أعاني من عيب جسدي (ثدي أكبر من الآخر) فهل يجوز لي أن أجري العملية دون إبلاغه ونحن مخطوبان (العقد الشرعي والقانوني قد عقدا) . أرجو منكم الرد بسرعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أحد الثديين أكبر من الآخر كبرا بينا خارجا عن حد المعتاد بحيث يسبب أذى وحرجا نفسيا فلا حرج في إجراء عملية له، لكن لا بد من استئذان الزوج في ذلك إن كان يسبب تضييعا لحقه كأن يسبب تأخير دخوله أو انتقاصا لاستمتاعه إن دخل، وقد ذكرت أنه قد تم العقد الشرعي وبه يصير زوجا لك لا مجرد خاطب، وللمزيد انظري الفتوى رقم: 35927.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1429(13/7180)
الترهيب من هجر فراش الزوجية بدون عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تخاصم زوجها فتهجر غرفة النوم (تبيت في غرفة أخرى) ، فما حكم ذلك؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الطبيعي أن يحصل بين الزوجين خلاف وخصام، ولكن ينبغي أن يسترضي كل منهما الآخر كلما حصل هذا الخلاف والخصام؛ كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء: إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، فمتى ما لم يكن هكذا ما أسرع ما نفترق.
كما ينبغي في حال الخصام أن تراعى الحقوق الشرعية المتبادلة، وأن لا يدفع الخصام إلى التقصير فيها، مثل حق الزوج على زوجته في الفراش، فلا يجوز لها بغير عذر شرعي من مرض ونحوه أن تهجر فراش زوجها، وغرفة نومه، فإن من حقه عليها أن تجيبه إلى الفراش، ولا يجوز لها الامتناع عنه إذا دعاها.
وبناء على ذلك يتبين خطأ هذه الزوجة ومخالفتها بسبب هجر غرفة نوم زوجها إذا كان ذلك لغير سبب معتبر شرعاً، وينبغي له أن يراضيها إذا كان قد بدر منه ما يستدعي غضبها وعتبها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1429(13/7181)
اقتصاص الزوجة من زوجها إذا ضربها ضربا مبرحا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا ضرب الزوج زوجته ضربا مبرحا فهل يحق لها طلب القصاص شرعا.. كأن يضربها حتى الإجهاض أو يسبب لها الكدمات والكسور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الزوج أن يضرب زوجته ضرباً مبرحاً، يكسر عظماً أو يجرح عضواً، فإذا ما حصل منه هذا الاعتداء، فيقتص لها منه، قال في الإنصاف وهو من كتب الحنابلة: ونقل أبو طالب: لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها به، فإن اعتدى، أو جرح، أو كسر: يقتص لها منه. انتهى.
وقال في أسنى المطالب من كتب الشافعية: (فإن مات بتعزير الإمام ضمنه (ضمان شبه العمد وكذا) يضمن كذلك (زوج ومعلم) وأب وأم ونحوها بتعزيرهم للزوجة، والصغير ونحوه (وإن أذن الأب) فيه للمعلم ... (فإن أسرف) المعزر (وظهر منه قصد القتل) بأن ضربه بما يقتل غالباً (فالقصاص) يلزمه) . انتهى.
وفي مغني المحتاج شرح المنهاج: ولو أسرف المعزر مثلاً أو ظهر منه قصد القتل تعلق به القصاص أو الدية المغلظة في ماله. قال النووي في المنهاج: وأما إذا أسرف وظهر منه القتل فإنه يلزمه القود إن لم يكن والداً أو الدية المغلظة في ماله، وتسمية كل ذلك تعزيراً هو الأشهر، وقيل ما عدا فعل الإمام يسمى تأديباً. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429(13/7182)
حكم منع الزوجة من لبس النقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أتمنى أن أرتدي النقاب لأنه الزي الشرعي ولكن زوجي لا يوافق عليه وهو مسافر في بلد عربي هل أوافقه الرأي أم أرتديه من ورائه ولكني أخاف الله؟ بالله عليكم محتاجة رأيكم.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنقاب الذي يغطي وجه المرأة اختلف أهل العلم في وجوبه وعدم وجوبه على المرأة المسلمة مع اتفاقهم على أنها مطالبة به فلبس المرأة النقاب يدور بين الوجوب والاستحباب وكل منهما طاعة لله ورسوله، فعلى القول بوجوبه فليس للزوج أن يمنع زوجته منه ولا طاعة له في ذلك، ويجب على الزوجة لبسه رضي الزوج أم كره، وعلى القول باستحبابه فليس للزوج كذلك المنع منه لأن المنع ليس أمرا بالمعروف، وإنما الطاعة في المعروف، ولكن للزوجة أن تترك لبسه إذا شاءت وقلنا بأنه ليس للزوج أن يمنعها مع كونه مستحبا في حين أن له أن يمنعها من صيام التطوع مثلا وهو مستحب، فلأن في الصيام تعارضا مع حقه في الوطء فاشترط إذنه فيه، أما لبس النقاب فليس فيه تعارض مع حق من حقوق الزوج بل فيه حفظ لحقوقه وعرضه، وعليه، فلا حرج على الأخت من لبس النقاب وتؤجر على لبسه طاعة لله ولكن لا بأس بتوخي الحكمة ومحاولة إقناع الزوج به، وقد كان الأجدر بالزوج أن يأمرها بالنقاب لا أن يمنعها منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429(13/7183)
إدخال السرور على الزوجة والأولاد من أعظم القربات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الرجل الذي لا يحن على زوجته وأولاده بالكلمة الحلوة ولا مسح الرأس بكل طيبة ليحس الأبناء بحب أبيهم والزوجة بحب زوجها وكل ما يفعله هو الشغل والذهاب إلى المسجد والنوم والله هو لا يقطع فرضا بعد الشغل إلا ويكون بالمسجد ولكن هل الذهاب إلى المسجد لا يعلمه كيف يتعامل مع أهل البيت حتى للأسف ولا مرة اشتهى شيئا خارج المنزل لزوجته ولا لأولاده نفسي أن يأتي إلى البيت ويحضر شيئا ويقول إني اشتهيته لكم وأنا لا أحس به كزوج ولا الأبناء وكل طلباتهم مني ولا مرة أسمعهم كلمة حلوة ولا هم كذلك ما عمرهم عانقوه أو عانقهم أو سمعوا كلمة حلوة مع أنى الفت انتباهه إلى الشيء هذا لكن لا فائدة ونتخانق حتى موضوع كان حاصل من الناس اللى معه بالشغل وقالوا له انه صاحبك مش لازم يكون عندكم ودائم التردد بالطريقة هذه ولكنه لايغار على لدرجه اننى مرة كنت متخانقه مع رئيسي بالشغل وقلت له انو بيسومنى على حالي ولكنه لا يفعل شيئا انا احترت بالرجل هذا ومن موقفه مع انه يتردد على المسجد ولكن بيحس الواحد انه عايش لوحدة فقط مش مع العالم وكمان شغله انه مش محبوب من الناس وبينفروا منه ومن أسلوبه زي ماانا مش عارفة انى احبه برغم السنوات التى عشناها مع بعض ما قدر يقربني منه نهائيا وانا انجذبت لصاحبه لأنه مختلف ولكن يشهد الله أني تبت لله واستغفرت لكن الست بتحب يكون بقربها راجل يحس بها فما موقف الإسلام من ذلك ارجو الافادة مع العلم اننى متدينه وصاحبه مبادىء ولكن الراجل هادا اللى اجبرنى على ذلك وبيتى نظيف وأولادي يتمناهم الناس كلهم من تربايه واخلاق ومن نظافة لكن هو فلا يعرف شىء عنهم لذلك انفر منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله أن عادت الأخت إلى رشدها، وتابت إلى ربها، ولجأت إلى أهل العلم لتعرض عليهم مشكلتها، ثم نقول: كون الأخت متدينة فهذا يعني أنها تعرف حق الزوج عليها، وما يجب عليها تجاهه من طاعة في المعروف وحسن معاشرة، وتودد وحسن تبعل، وحفظ له في غيبته، وعدم إدخال من يكره إلى بيته.
وأن عليها مسؤولية، وأن واجب الحفاظ على الأسرة يقع عليها كما يقع على الزوج، فهي راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها.
وأما الزوج فنوجه له هذه الكلمات:
أولا: أنت أيها الزوج القائم على البيت والمسئول الأول عن الأسرة، فاتق الله في هذه الأمانة.
ثانيا: إياك أن تكون سببا في انحراف زوجتك أو أبنائك، بسوء معاملتك.
ثالثا: أحسن عشرة زوجتك وتودد إليها وإلى أبنائك، واعلم أن خير ما تتقرب به إلى الله هو إدخال السرور عليهم والإنفاق عليهم.
رابعا: أعط زوجتك حقها في النفقة عليها، وحقها في الفراش، وغير ذلك من الحقوق.
خامسا: كن غيورا على أهلك، فإن الغيرة من الإيمان، وفقدها مخل بالإيمان، وفي الحديث: لا يدخل الجنة ديوث. وهو الذي يقر الخبث في أهله.
ونختم بوصية الزوجة بما يلي:
- بالصبر على زوجها واحتساب الأجر.
- وبدعاء الله عز وجل أن يصلح حاله، ويلهمه رشده.
-وبأن تتعاهده بالنصيحة برفق وأدب، ودون خناق وغضب.
- ومحاولة ربطه بأناس طيبين يذكرونه إن كان غافلا ويعلمونه إن كان جاهلا.
- كما نوصيها كذلك بالأخذ بزمام المبادرة بجذب زوجها إليها، وإخراجه من عزلته، إدخال السرور على قلبه، وجعله يحس بحلاوة العيش في أحضان أسرته.
- إن لم يتغير شيء بعد هذه الأمور، فالذي ننصح به الأخت أن تقوم بواجبها تجاه زوجها، طاعة لربها، وأن تحافظ على أسرتها، من أجل أبنائها، فليس كل البيوت تبنى على الحب.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1429(13/7184)
خدمة المرأة في بيت زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو زوجته فوجد عمر في مشادة كلامية مع زوجته، فقال عمر للرجل ما معناه عليك أن تتحمل زوجتك لأنها تفعل كذا وكذا من أعمال البيت وليس ذلك مفروضا عليها، ف ما هي تفاصيل ما قاله عمر رضي الله عنه للرجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها فيما تقوم مثلها به أو مما جرت به عادة مثيلاتها من النساء، وللإمام ابن القيم كلام طيب حول هذا الموضوع سبق نقله بتمامه في الفتوى رقم: 13158.
وأما ما ذكرته عن عمر فلا نعرفه ولم يذكره من وقفنا على أقوالهم في هذه المسألة من أهل العلم، وإنما ورد في صحيح البخاري أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادماً، فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه تسبحين الله عند منامك ثلاثاً وثلاثين وتحمدين الله ثلاثاً وثلاثين وتكبرين الله أربعاً وثلاثين. قال ابن حجر في الفتح: قال الطبري: يؤخذ منه أن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفاً أن مثلها يلي ذلك بنفسه، ووجه الأخذ أن فاطمة لما سألت أباها صلى الله عليه وسلم الخادم لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك إما بإخدامها خادماً أو باستئجار من يقوم بذلك أو بتعاطي ذلك بنفسه ولو كانت كفاية ذلك إلى علي لأمره به كما أمره أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول، مع أن سوق الصداق ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخره، فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه ويترك أن يأمره بالواجب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1429(13/7185)
طرد الزوجة من البيت بغير حق تعد على حقوقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة لدى بنت وطفل أخرجني زوجي من المنزل بعد مناداة والدي دامت فترة الزواج 7سنوات أعطيته كل مجوهراتي..عندما طردني أخذت معي مبلغا من المال مع العلم بأنه لم يرد لي مجوهراتي......ما هو الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم من السؤال أن الزوج طلق زوجته، كما لم نفهم المراد من قول السائلة بعد مناداة والدي ولكن على العموم ينبغي لها أن تطيع زوجها في المعروف، ولا يجوز لها تقديم طاعة أحد من الخلق عليه ولو كان والدها، ولا يجوز له أن يطردها من البيت بغير حق، وفعله ذلك من الظلم لأن فيه تعديا على حق من حقوقها، وانظري الفتوى رقم: 28493.
فعليه التوبة إلى الله ومعاشرة زوجته بالمعروف والسماح لها بالعودة إلى بيتها، وعليها الرجوع إذا طلب الزوج ذلك، وأن تعاشر زوجها بما يرضي الله عنها ويرضي زوجها.
وأما عن المجوهرات فإذا كانت أعطتها زوجها على سبيل الهبة فليس لها الرجوع فيها، وإن كانت أعطته إياها قرضا أو نوت الرجوع عليه، فلها مطالبته بها، وما ذكرت من مال أخذته منه عليها أن ترجعه، أو تسقط من مجوهراتها ما يعادل ذلك المال إن كان ممتنعا من دفع مجوهراتها لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1429(13/7186)
تشبيه الزوجة بوردة لا تذبل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يقول الرجل لزوجته أنت مثل الوردة التي لا تذبل وهل يوجد وردة لا تذبل عندما نشبه الزوجة بالوردة التي لا تذبل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك بل ينبغي للزوج أن يشعر زوجته يحبه إياها ويعبر لها عن ذلك ولو لم يكن ذلك على حقيقته، لأن هذا من جملة الكذب المأذون فيه، وينبغي لها هي أن تفعل ذلك، وأما هل توجد وردة لا تذبل، فإنه لا توجد وردة إلا وستذبل لكن المقصود من هذه العبارة المبالغة في حسن التشبيه ومعلوم من كلام العرب أنه يجوز التشبيه بما لا وجود له في الواقع، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 34529.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1429(13/7187)
تعصب الزوجة على زوجها وأهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي دائما متعصبة علي وعلى أهلها وأحاول دائما أن أذكرها بالله وعقوق الوالدين وأن هذا لا يجوز وفى نفس الوقت تحفظ القران وتصلى وتصوم كثيرا كما أنها دائمة الحضور في ندوات دينية ماذا أفعل معها لأقلل من العصبية الزائدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للزوجة أن تعرف للزوج والوالدين مكانتهم، فلا يكون منها تعال على زوجها لأن هذا نشوز منها ولا يكون منها تعال على والديها لأن هذا عقوق منها.
ونرجو مراجعة الفتويين: 101571، 11649.
وما دامت هذه المرأة على ما ذكرت من الخير والصلاح فنرجو أن ينفعها الوعظ والتذكير بالله تعالى، فعليك أن تستمر في نصحها وأن تبين لها مكانة الأخلاق في الإسلام ويمكنك أن تستعين ببعض النصوص التي ضمناها الفتوى رقم: 42432.
وينبغي أن تكثر من الدعاء لها بخير، وأن تبحث معها عن الأسباب التي تدعوها لمثل هذه العصبية، وأن تعينها في سبل العلاج منها، وراجع الفتوى رقم: 49827.
فإن لم ينفعها هذا الوعظ فلك أن تتبع باقي خطوات علاج النشوز وهي مبينة بالفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1429(13/7188)
زوجها يمنعها من شراء أغراض لأخيها فهل تجب طاعته
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ متزوج وزوجته لا تستطيع أن تشترى بعض أغراض للمنزل لحملها وهو يطلب منى أن اشتريها له من ماله الخاص وهذا لا يؤثر على زوجي وأطفالي فأنا أخرج أشتري طلبات منزلي وأشترى لأخي ما يلزم بيته معي ولكن زوجي لا يريدني أن أفعل أي شيء لأخي ويقول لي تشتري له أمك وأمي سيدة مريضة لا تتحمل الخروج للتسوق وأنا لا أستطيع أن أقول لأخي هذا الكلام وما يفعله زوجي ليس لأنه خائف علي أو على تعبي وإنما هو من باب العناد والأنانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن منعك زوجك من الخروج لذلك فلا يجوز لك الخروج من بيته دون إذنه، وأما إن خرجت بإذنه لقضاء حوائج بيتك أو غيرها فلا حرج عليك في الشراء لأخيك ومساعدته في ذلك ولو لم يأذن لك زوجك إذ لا تجب طاعته في كل ما يأمر به، وإنما فيما له تعلق بأمور الزوجية كما أن منعه إياك من مساعدة أخيك فيما لا ضرر عليه ولا عليك به ليس من المعروف. وبناء عليه، فلا حرج في مخالفة أمره ومساعدة أخيك في شراء بعض حاجاته إن خرجت لحاجتك بإذن زوجك. لكن إن سألك فينبغي أن تعرضي له ببعض المعاريض التي تفهم منها النفي وعدم مخالفتك لأمره، وقصدك غير ما يقصد ويفهم ونحو ذلك دون الكذب الصريح، إلا إذا تعين الكذب فلا حرج فيه للإصلاح ولا ينبغي أن تخبري أخاك أو أهلك بأقوال زوجك وأفعاله لما قد يؤدي إليه ذلك من الفساد.
وللمزيد انظري الفتويين رقم: 64358، 34529.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1429(13/7189)
حق الزوجة في سكن مستقل عن والدي زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 25 سنة، متزوجة منذ عام ونصف العام ولي بنت عمرها 8 أشهر، منذ تزوجنا ونحن نسكن مع أهل زوجي (أمه وأبيه) والخادمة، أعمل أنا وزوجي في الشركة نفسها من السابعة صباحا وحتى الرابعة مساء والبنت في الحضانة، مشكلتي هي أمه وأبوه، حيث إن أباه يعمل بصحة جيدة وأمه بصحة أكثر من جيدة، أما أمه تصلي الفرائض والنوافل وأكثر من ذلك وتصوم الإثنين والخميس والأيام البيض وتقرأ القرآن كل يوم ومن يراها يقول ما شاء الله ومن يعاشرها يتساءل أين يذهب هذا كله، فهي تغار مني وتثير المشاكل بصورة غير مباشرة مع زوجي وأبيه كما أنها تتطلع على ثيابي وأكلي وشربي وزينتي وتتحدث للعائلة والآخرين عني بالسوء أمام عيني وسماع أذني والله، غير أنها أيضا تمنعني من استعمال بعض الأجهزة المنزلية مثل الغسالة وتمنعني من وضع لمساتي الخاصة لديكور المنزل وغيرها من مواقف كبيرة وصغيرة لا تتسع الصفحة لذكرها. أما الأب، فهو طيب القلب وأفضل من الأم كثيرا رغم أنه لا يصلي ولا يقرأ القرآن ولكن لسانه سليط ويتكلم في أمور محرجة وخاصة بالعلاقة الزوجية ويعلق أمام الجميع من الضيوف أو الأهل كذلك فقد تغير أسلوبه معي كثيرا بسبب ما تحكيه له زوجته عني وكرهها الشديد لي ولأهلي. هي تعرف القرآن والصلاة لنفسها أما في التعامل مع كثير من الناس ومنهم الخادمة وأنا وأهلي فهي لا تفقه شيئا من الصلاة أو القرآن وأقولها وأنا أعرف ما أقول. وغير هذا فهي إن أحست بأننا ننوي البحث عن منزل لنعيش وحدنا تبكي وتتمارض وتتصل بكل العائلة ليتكلموا مع ابنها لكي لا يفعل هذا مع العلم بأنه ليس الوحيد لديها ولا الكبير، والابن الكبير المتزوج من ابنة عمه كان يسكن لديهم قبل أن نتزوج ولكن زوجته لم تتحمل تدخلات أمه وذهبوا وسكنوا في بيت منفصل. بناتها يعطونها عذر الكبر عندما يذهب زوجي ويتكلم مع إحداهن ولكن هي تتصرف بهذا الشكل معي أنا فقط، وهي جدا رائعة مع زوجة ابنها الثانية ومع الآخرين بشهادة الكثير ومنهم الخادمات في المنازل واللاتي يقلن لي إننا لا نعرف لماذا تتكلم عنك بالسوء ولماذا لا تحبك ثم يقلن نحن نعلم أنها تغار منك ولا تريدك أن تبقي زوجة لابنها. هل يعقل أن الموضوع وصل لخادمات المنازل في العائلة؟؟؟؟ أنا متعبة جدا وبدأت أتعب من المشاكل والمواقف التي لا تعد ولا تحصى وأريد أن أذهب لأسكن في بيت وحدي أنا وزوجي وابنتي، فأنا أعمل طول النهار لأرتاح وأؤمن حياة هنيئة لي ولعائلتي لا لأشعر بأنني ضيفة ثقيلة غير مرغوب فيها في المنزل وأواجه مشاكل كل دقيقة وهي أيضا لا ترحب بفكرة فصل ابنتي من غرفتي لأنها لا تريد أن أستخدم غرفة الخادمة والتي هي أيضا غرفة جلوس للعائلة أثناء النهار ولا يوجد غيرها. ونختلف أنا وزوجي في معظم الأيام بسببها وهو يخشى أن يقول الناس بأنه طفل صغير يسمع كلام زوجته ويترك أمه ولكنه يعلم تماما بأن كل ما يحدث صحيح وأن أمه إنسانة لا يمكن العيش معها أبدا ويطلب مني الصبر ولكن لا أستطيع أبدا أن أصبر للحظة. أنا لا أريد أن أدمر علاقة زوجي بأمه وأبيه ولكن ما يحدث فهو كثير جدا وأنا لا أريد أن أخرب بيتي وأطلب الطلاق ولكنني على شفا حفرة. والوضع المادي لي ولزوجي جيد وكذلك أمه وأبوه وضعهم جيد جدا بل وأفضل منا حالا، كما أن والده يتكفل كثيرا في مصاريف عائلة ابنه الكبير على الرغم من أن حالة ابنه الكبير أفضل منا جميعا ويعمل في أكثر من وظيفة ولكن أبو زوجي يفعل بذلك لأن زوجة ابنه البكر هي ابنة أخيه وهو لا يساعدني أنا وزوجي أبدا إلا إذا طلبنا منه ذلك ويفعل ذلك على مضض. وللعلم فإني في أول 4 شهور من زواجي كنت أساعد أهلي ببعض من راتبي الشهري غير أن زوجي طلب مني التوقف بسبب حاجتنا للراتب كله، وهكذا فإن كل راتبي يذهب على الإيجار والكهرباء والماء وهاتف المنزل وأغراض المنزل الذي لا راحة لي فيه، فهل هذا حلال؟؟؟؟ بعد الظروف التي شرحتها لكم هل يحق لي شرعا السكن في بيت منفصل؟ وهل إذا غضبت أمه لهذا فهل الله يعاقبه؟ مع العلم بأننا سوف نختار الأسلوب المناسب للقيام بهذا الموضوع.
أنا في أشد الحاجة لردكم على سؤالي.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
فالذي نراه حلا لهذه المشكلة هو مطالبة الزوج بتوفير سكن مستقل عن أهله، ويجب لك ذلك عليه شرعا سيما مع ما ذكرت من الضرر في مقامك مع أهله، ولا حرج عليه في الانفصال عنهم ولو غضبوا، وينبغي أن يقنعهم ويحاول ترضيتهم، وأما راتبك فهو من مالك الخاص ولك التصرف فيه كيف تشائين وليس لزوجك منعه من صلة أهلك منه، ولا يجب عليك أن تساعديه في شؤون البيت ما لم يكن شرط ذلك عليك مقابل سماحه لك بالعمل، ومع ذلك فالأولى أن تساعديه بمالك إن احتاج إليه لما في ذلك من حسن العشرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسكن المستقل من حقك على زوجك سيما إذا كان حال أهله معك كما ذكرت فلا حرج عليك في مطالبته به ولا حرج عليه في انفصاله عن أمه لأنها ليست بحاجة إليه ولأن توفيره للمسكن المستقل بك يجب عليه وحسبما ذكرت فإن ذلك هو الحل الأمثل لهذه المشكلة، وإن كنا ننصحك بالصبر والتغاضي عن هفوات وزلات أم زوجك ما أمكن ذلك ومناصحتها مما لا يمكن التغاضي عنه ومعرفة وتلمس سبب جفائها وبغضها لك.
وأما صرفك لراتبك في شؤون البيت ومساعدة الزوج فلا حرج فيه لكن لا يجب عليك شرعا ولك الامتناع منه إن شئت ما لم يكن شرط عليك ذلك مقابل سماحه لك بالعمل والخروج، كما أن من حسن عشرة الزوجة لزوجها مساعدته بمالها إن احتاج إليه، فلك أن تعطيه منه وتعطي أهلك وتصليهم بما شئت من مالك، وليس لزوجك منعك من ذلك ولا طاعة له فيه إن أمرك بعدم صلتهم بالمال لما في ذلك من الحث على قطيعة الرحم والمال مالك فلك التصرف فيه كيف تشائين وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 4370، 6418، 483، 2221، 35014.
هذا، ويجب عليكم أن تبذلوا النصح لوالد زوجك الذي ذكرت أنه لا يصلي ولا يقرأ القرآن فإن من كانت هذه حالته فهو على خطر عظيم، بل إن كثيرا من أهل العلم يقول بكفر تارك الصلاة كسلا وتهاونا بها فيجب أن تبينوا له ذلك بحكمة ورفق عسى الله أن يهديه. ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 6061، 41150، 73109، 61774.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1429(13/7190)
تحب زوجها وتعيش بأحلامها مع زوجها الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الشرع في امرأة تكن لزوجها حب العشرة ولكنها تعيش بأحلامها مع آخر (زوجها الأول) وذلك في أحلامها فقط؟ فهل هذا محرم شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوجها الأول أجنبي عنها، وإن كان ما يراودها من أفكار لا يصحبه فعل وقول ولا إرادة لها فيه فلا حرج عليها، لكن ينبغي أن تعرض عن ذلك كلما خطر لها لئلا يؤدي بها إلى ما لا يجوز، أو يكون سببا في مشكلة مع زوجها.
وللمزيد انظري الفتويين رقم: 61142، 76248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1429(13/7191)
طاعة الزوج في السفر إلى بلد آمن
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يريد أن يذهب زيارة إلى اليمن ويريد أن أذهب معه, لكن والد زوجي وأمه يقولون من الأفضل أن لا أذهب لأني سوف أقول ولدكم يفعل ويصنع, مع العلم بأن زوجي من الصايعين يغازل ويصاحب البنات ويتكلم معهن بالهاتف وأنا عندي أربعة أطفال، فما هو العمل هل أذهب أم لا، وزوجي لم يقل ماذا سيفعل إن لم أذهب معه، فأفيدونا؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المرأة أن تطيع زوجها في السفر معه إلى مكان آمن ولا سيما إذا احتاج لها للعفاف بها، كما يجب عليها أن تستر زوجها وتسعى في هدايته، ويجدر التنبيه إلى أن عموم النساء لا يجوز لهن أن يتكلمن في أمور الزنى لأن شهادتهن غير مقبولة فيه، وراجعي للمزيد في السفر مع الزوج وفي ستره والسعي في هدايته الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72117، 73902، 74992، 43603.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1429(13/7192)
حكم خروج زوجة السجين من بيتها للتعلم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجة الخروج من بيتها للدراسة دون علم الزوج، لأنه معتقل ولا تستطيع إخباره وبعلم أهله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيتها للدراسة إلا بإذن زوجها، وما ذكر هنا من كون الزوج في المعتقل ولا تستطيع الزوجة إخباره، وما ذكر من علم أهله فذلك كله لا تأثير له، فيبقى الأمر على الأصل وهو المنع إلا بإذن الزوج، ولكن إذا كانت هذه الدراسة متعلقة بتعلم فروض الأعيان التي أوجبها الله عليها، كالصلاة والصيام والزكاة ولم يكن بإمكانها تعلمها إلا بالخروج من بيتها، فلها الخروج لأجل ذلك ولو لم يأذن لها زوجها، وكذلك إذا كان المقصود أنها لا تستطيع مقابلة زوجها حتى تستأذنه، وكانت تعلم من حاله أنه يأذن لها في مثل هذه الحالات بالخروج، ولا يترتب على خروجها ارتكاب محرم، فنرجو أن لا حرج عليها في الخروج لهذه الدراسة، فقد قرر الفقهاء أن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي، وراجعي في تقرير هذه القاعدة الفتوى رقم: 80975، والفتوى رقم: 50447.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1429(13/7193)
أجر الزوج الذي يعين زوجته في الأعمال المنزلية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أساعد زوجتي في أعمال المنزل من غسيل وتنظيف وخلافه نظرا لأن صحتها ضعيفة وأحيانا من باب التخفيف عليها وابتغاء الأجر من الله تعالي، فهل يأجرني ربي علي ذلك؟ وشكرا لكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت مأجور إن شاء الله على ما تقوم به من عون زوجتك في القيام بأعبائها، واعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ولا شك أن فعلك فيه مثاقيل خير كثيرة لأنه امتثال لأمر الله إذ هو من المعاشرة بالمعروف التي قد أمر الله بها، وورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني في الترغيب والترهيب.
وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: لما سئلت ما كان النبي صلى عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
فأبشر بالخير إن شاء الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1429(13/7194)
موقف الزوجة من منع زوجها حقوقها الواجبة لها
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الكريم
أنا سيدة في العقد الثالث من العمر كنت مطلقه من 8 سنوات ولي أولاد نذرت حينها نفسي لهم
وبعد مرور سنوات طويلة أحسست بالتعب لكوني وحيدة وأما وأبا بوقت واحد وأقوم على تربية وإعالة أولادي وليس لي سوى الله.
ففكرت بالبحث عن زوج دعوت الله أن يكون صالحا وطيبا ويعينني على الزمن وتكون ظروفه قريبة لظروفي كي لا أظلم أحدا.
وأراد الله أن أتعرف على شخص من دولة عربية غير دولتي وبعد أحاديث عديدة ومطولة على النت ولم يكن بها أي إساءة للنفس أو لغضب الله وكنت والله شاهد صادقة معه بأدق تفاصيل حياتي لأبدأ حياة جديدة طيبة مباركة
ووجدنا أننا نتناسب مع بعض حيث أخبرني أنه تزوج مرة من سيدة ببلد أجنبي حين كان مقيما هناك وطلقها قبل عودته لبلده واستقراره بها وأنه تعرض لشظايا قذيفة ببلده هو عراقي الأصل وكان من نتيجة إصابته انه أصبح غير قادر على الإنجاب نهائيا.
وبعد تعارفنا ب 9 شهور أتى زيارة لبلدي وكنا قد اتفقنا على غالب أمور الزواج وأنه سيقيم نهائيا ببلدي وكلمت أولادي عنه فهم كبار بالعمر إلى حد ما وأنا وهم أصدقاء.
وحين جاء زيارة لبلدي وخوفا من إغضاب الله والوقوع بالحرام عقدنا زواجا لدى كاتب عدل وحضور شاهدين وأولادي وصديقتي وتزوجنا دون تصديق عقد الزواج بالمحكمة وأبقينا أمر الزواج سريا وبقي عشرون يوما وعاد لبلده لينهي بعض أعماله ويصفيها ويعود للاستقرار ببلدي ونعلن الزواج ومرت أيام وأراد الله أن أكتشف ما كان يخفيه عني عن طريق بعض أقربائه وكان وقع الصاعقة علي ولولا رحمة ربك لمت من الكوارث التي علمتها عنه وتأكدت من صحتها بأم عيني منها أنه متزوج ولديه 3 أطفال وعلى حد قوله أنهما منفصلان ومنها أنه يستخدم النت للإيقاع ببنات الناس بحجة الزواج ومن كل قطر عدة بنات وأشياء أخرى كثيرة واجهته حاول الإنكار ولكن عندما واجهته بالإثباتات اعترف وقال إنه أخفى عني موضوع زواجه وأولاده خوفا أن أرفض الزواج به وأنه مجرد قضاء لوقته يحادث البنات وأنه لم يحب غيري ولا يريد غيري وحلف وأقسم أن لا يعود لذلك واكتشفت كذبه مرة أخرى ليضلني ولا أعرف بنواياه عاجزة أن أصف لك مشاعري وانكساري وذلي وهواني به ومنه وانقلب ما بداخلي من حب وود وطيبة ونقاء وأمان ومودة تجاهه إلى ضياع وتشتت وكسران وفقدت نحوه الأمان بكل معاني الكلمة وطلبت أن يسرحني بإحسان وأخبرته أني متنازلة له عن كل ما لدي عنده وأبي ورفض، أنا لا أريد اللجوء للقضاء أولا هو بغير بلده.
ثانيا لا أريد تثبيت عقد الزواج فالناس لن ترحمني ألسنتها وأنا عندي ابنتان وأخاف على سمعتهما وأنا لم أفعل ما يغضب الله لكن من سيرحم إنسانة مطلقة ويشعر بضعفها وأن ذنبها الوحيد لم تكن تريد معصية الخالق
والآن زواجنا عقدناه في 17/3/2007
وسافر في 3/4/2007 وكنا نتكلم على النت لمدة ولكن بعد معرفتي بالحقيقة لم نعد نتكلم على النت وتحجج أنه لم يعد يدخل النت وأنه ينهي أموره ليأتي لبلدي ونستقر وأنا متأكدة بكذبه بالنسبة للنت ولم أعد على ثقة بأي كلام يقوله إنه صادق ولا أي كلمه حاولت جهدي مرارا وتكرارا ووسطت بعض أصدقائه ممن يعلمون بأمر زواجنا أن يقنعوه أن يسرحني بالإحسان ولم يفلح معه شيء
وأنا تضررت جدا منه نفسيا وعصبيا وجسديا وانعكس الأمر كله على حياتي بالسوء والإحباط واليأس آسفة جدا للإطالة ولكن أحببت توضيح الأمر لسيادتكم قدر الإمكان علي أجد لديكم راحتي بإفتاء شرعي فيه رضا الله أنا أريد الحصول على حريتي وأكره الفضائح والدخول إلى المحاكم وفضائحها وأنا خائفة جدا.
هو الآن له تقريبا 11 شهرا منذ أن سافر وسؤالي هل في الشرع ما يسرحني منه وأنال به حريتي حتى لو هو رفض ذلك وهل كما سمعت بعد مرور سنة على سفره يعتبرني الشرع مطلقة منه كونه هجرني ولم يؤمن لي مسكنا شرعيا ولا نفقة ولا أي حق طامعة بإجابة شافيه منكم وأدعو الله تعالى أن يجزيكم كل الخير والرضا ويزيدكم علما على علم ويهبكم الجنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
لا يصح إيقاع الطلاق على الزوج دون رضاه ما لم يثبت إضراره بالزوجة كمنعه حقها ونحوه، فإن كان فلها طلب الطلاق منه، وإن أبى فلها رفع أمرها للقاضي لإلزامه بما يجب عليه شرعا من الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، فإن لم يمكن ذلك فلا سبيل إلى التخلص منه إلا بمخالعته ومصالحته على ذلك فيما بينك وبينه، أو استشارة بعض المحامين وأهل الاختصاص في قوانين ذلك البلد للتخلص من شره، وهذا كله على اعتبار صحة العقد وكون الولي هو أحد الأبناء الحاضرين، وإذا كان بالغا، فإن لم يكن من بينهم بالغ وتم العقد دون الولي فهو باطل، لكن لا بد في فسخه من حكم الحاكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح إيقاع الطلاق على الزوج دون رضاه إلا إذا ثبت إضراره بالزوجة أو منعه حقوقها الواجبة لها في النفقة أو المسكن أو غيرها، فإن كان فلها رفع أمرها للقاضي ليلزمه بما يجب عليه شرعا أما بإعطائها حقوقها أو تطليقها أو يتولى القاضي تطليقها عليه إن أبى، وأما مجرد هجر الزوج لزوجته وغيابه عنها سنة أو أكثر فإنه لا يعتبر طلاقا، والعصمة باقية ما لم ينزلها الزوج أو ينزلها القاضي عليه أو من يقوم مقامه، وإلا فلا سبيل إلى الفكاك منه إلا بالصلح معه أو مخالعته برد الصداق أو نحوه إليه وهو الأولى والذي ننصح به، ويلزمه قبوله، فإن لم يمكن ذلك فإنه يمكنك عرض المشكلة على بعض المستشارين ومن لهم خبرة في نظام ذلك البلد لمعرفة أمثل السبل لعلاج تلك المشكلة. وللفائدة انظري الفتاوى رقم: 51332، 99779، 65592، 58177.
وننبه هنا إلى ما ذكر في السؤال من جريان العقد دون ذكر حصول الولي أو إذنه يبطله ما لم يكن أحد الأولاد بالغا وتولاه، فالمفتى عندنا صحته حينئذ مراعاة لمن يقول بجواز كون الابن وليا لأمه وتقديمه على غيره من الأولياء، وهو قول لبعض أهل العلم كما بينا في الفتوى رقم: 97468.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1429(13/7195)
حرمان الزوجة من حقوقها والزواج من ثانية بدون علمها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج أبي على أمي بامرأة ثانية دون علمها وموافقتها وهو الآن يحرمها من جميع حقوقها المادية والمعنوية ولقد أتم عقد زواجه بطريقة غير شرعية لأن هنا في بلدنا الجزائر لا بد من موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها بامرأة ثانية ما حكم زواجه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأبيك أن يحرم أمك شيئا من من حقوقها الواجبة لها عليه كالنفقة والمعاشرة بالمعروف، ومن حق أمك مطالبته بذلك الحق. وانظري الفتوى رقم: 39298.
وأما زواجه من امرأة ثانية فلا يشترط لصحته علم أمك به، أو موافقتها عليه، بل لا يلزمه أصلا إعلامها أو استئذانها في ذلك، وراجعي الفتويين: 1469، 22749.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1429(13/7196)
تحريض الزوجة على الامتناع عن زوجها حتى يطلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في رجل يحب امرأة حبا شديدا وهي كذلك ولكن فرق بينهما أبو الفتاة بأن زوجها من ابن خالتها رغماً عنها ومرت السنوات وهي تحاول الطلاق منة لكن أباها يجبرها علي البقاء معه ومنذ حوالي السنة والنصف عادت العلاقة بينها وبين حبيبها الأول وأصبحا لا يكاد يمر يوم إلا وهو يكلمها وتكلمه ويلتقيان وتعاهدا علي أن تعمل كل ما بوسعها من أجل الطلاق من زوجها ويتزوجان وتعاهدا على ذلك علي المصحف الكريم بأن لا يخونها ولا تخونه مع العلم بأنه متزوج وله طفلة وهي معها طفلان فهل يجوز ذلك؟ وما الحكم في اليمين الذي أقسمه علي المصحف وكذلك أقسمته هي بأن لا تدع زوجها يقترب منها ويعاشرها مهما حصل فهل يجوز لها ذلك؟ وما حكم يمينها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لقاء هذا الرجل بهذه المرأة وكلامه معها عمل محرم ووسيلة ظاهرة إلى الوقوع في الفاحشة، وقد قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. {النور:30،31}
هذا وقد انضمت أمور تجعل ما تقع فيه أشد تحريماً:
أولها: كون هذه المرأة ذات زوج، وعمل هذا الرجل انتهاك لحرمة زوجها، وهتك لعرضه، وظلم له بتحريضها على منعه حقه؛ وفي الحديث: كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه. رواه البخاري ومسلم.
ثانيها: كون هذا الرجل متزوجاً، والمتزوج مؤاخذ في هذه الأمور أكثر من الأعزب والدليل حد الزنا.
ثالثها: أن في ذلك تخبيبا للمرأة على زوجها، وفي الحديث: ليس منا من خبب امرأة على وزجها، أو عبداً على سيده. رواه أبو داود وغيره.
رابعها: عدم الشعور بالذنب، وهذا ما نلمسه من السؤال.
فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا العمل، وأن يصرف فكره عن هذه المرأة التي لا تحل له.
وأما الأيمان التي حلفاها فهي على أفعال محرمة فيجب الحنث فيها ويجب التكفير.
قال المرداوي الحنبلي في الانصاف: وَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا حَرَامًا، أَوْ مُحَرَّمًا: وَجَبَ أَنْ يَحْنَثَ وَيُكَفِّرَ.اهـ
وقال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: وَإِنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ لَيَفْعَلَنَّ مَعْصِيَةً فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ.اهـ
والكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وهو مخير بين الثلاثة لقوله تعالى: لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ {البقرة:225}
فإن لم يقدر على الثلاثة لزمه صيام ثلاثة أيام لقوله عزوجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وإذا كان وقع تكرار لليمين على شيء واحد أو على أشياء فقال أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد: يلزم بكل يمين كفارة. وعند الحنابلة أن من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، لأنها كفارات من جنس واحد، وإن اختلفت الكفارات كمن لزمته كفارة ظهار وكفارة يمين بالله لزمته الكفارتان ولم تتداخلا. وراجع الفتوى رقم: 93390.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1429(13/7197)
هل تطيع زوجها ولو كان تاركا للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزوجة تطيع زوجها فيما يطلبه منها في حدود الشرع من عناية واهتمام ببيته وتلبية طلبه للفراش، علما بأن هذا الزوج لا يصلي ولا يزكي وسبق له أن زنى وشرب الخمر، إذا لم تطعه هل عليها ذنب وتلعنها الملائكة فأرجوكم الجواب من المشايخ الكرام.. وجزاكم الله عنا كل خير.. إشارة إلى موضوع هو أن هذه المرأة قبل زواجها بهذا الرجل صلت صلاة الاستخارة وتيسرت أمور زواجها أيعقل إنها لم تفهم مغزى صلاة الاستخارة أنقذوني من هذا الضياع؟ بالتوفيق إن شاء الله.. آمين.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
طاعة الزوج واجبة في المعروف ولو كان عاصياً، فإن كان تاركاً للصلاة فهو مرتكب لأعظم الكبائر، واختلف العلماء في تكفيره ... وتنصح زوجته بالسعي في مفارقته وفسخ العقد إن لم يتب فيصلي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجة طاعة زوجها ما لم يأمرها بمعصية ولو كان عاصياً أو سبق أن ارتكب شيئاً من كبائر الذنوب، فإن لم تطعه فهي آثمة ومستحقة للوعيد الوارد في ذلك، لكن إن كانت معصيته بترك الصلاة فالأمر جد خطير، فقد اتفق العلماء على كفر من ترك الصلاة جحوداً لها، واختلفوا فيمن أقر بوجوبها ثم تركها تكاسلاً، فذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه لا يكفر، وأنه يحبس حتى يصلي، وذهب مالك والشافعي رحمهما الله إلى أنه لا يكفر ولكن يقتل حداً ما لم يصل.
والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفر ويقتل ردة، وهذا هو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى عليه إسحاق الإجماع، كما نقله المنذري في الترغيب والترهيب وغيره، ولصريح قوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد والترمذي والنسائي، وصححه الألباني وغيره، وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد لا يرون شيئاً من الأعمال في تركه كفر إلا الصلاة.
وعلى ذلك فإنه لا ينبغي لك البقاء في عصمة هذا الرجل، وعليك مطالبته بالصلاة، فإن استجاب لنصحك وفاء إلى رشده فذلك المرجو، وإلا فارفعي أمرك إلى ولي أمرك، فإن نفع ذلك فالحمد لله، وإلا فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية، ولا ينبغي لك البقاء معه في حالة إصراره على ترك الصلاة وتضييعه لها، فإن المرء إذا ضيع حق الله تعالى ولم يخش عقابه، فهو لما سوى ذلك أشد تضيعاً ... راجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3444، 1846، 5629، 1145.
وأما صلاة الاستخارة فالله أعلم بما فيه مصلحتك، وقضاؤه خير بكل حال، وقدر سبحانه وما شاء فعل، فأحسني الظن بربك كما أحسنت العمل بفعلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1429(13/7198)
الخلافات الزوجية وتعلق الزوجة برجل أجنبي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوكم ساعدوني:
أحبني شاب في الماضي كان زميلي في العمل وأحببته فعندما خرجنا مع بعضنا رفض ذلك وقال إنه لا يريد الخروج معي بدون أن يكون خروجا شرعيا وطلب مني أن أخبر أهلي ليأتي إلى خطبتي ولكني رفضت وقلت له إني لا أريد الارتباط حاليا صحيح أننا نعمل ولكن كنا أنا وهو ندرس فرعا جامعيا آخر فأصر على الارتباط حتى يكون حبنا لله أولا وطاعة له ولكني لا أدري كيف كان تفكيري آن ذاك وحاول معي أكثر من مرة فرفضت حتى نتم دراستنا فرفض هو التحدث والخروج معي دون عقد شرعي فتركني وذهب لخدمة العلم تاركا جامعته حتى لا أراه ويراني وبعد زمن تزوجت من أحد أقاربي زواجا فرض علي لإرضاء أهلي فلم أستطع مواجهتهم ولكني أحبه حبا جما لا يفارق خيالي أبدا لأنه جدا أديب وملتزم جدا وزاد البل طينا زوجي فهو يسافر طويلا للعمل ومعاملته سيئة جدا عندما يأتي فتصور سيدي يأتي شهرا وجميع أيامه خلافات.
والله سيدي أفعل المستحيل لإرضائه كل ما علي فعله الحمد لله أحاول أن أفعله معه ووصلت معنا لأكثر من مرة للطلاق ولكني أرجع وأعود إليه إرضاء لأهلي حتى أحافظ على سمعهتم وهنا أيضا فارق بيننا في كل شيء نختلف في أتفه الأمور فهو يظهر أنه على صواب حتى لو كان مخطئا وفارقنا الدراسي أيضا شاسع إن كلمته في أي شيء أظهر خلافه لي وحاول منعي من وظيفتي ودراستي مع أني اتفقت معه قبل الزواج على تلك الأمور فماذا افعل دلوني؟ أرجوكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز الاستمرار في حب ذلك الرجل الأجنبي، والواجب أن تسعي في إصلاح الأمر بينك وبين زوجك ما أمكن ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجدر الإشارة إلى عدة أمور:
1. أنك كنت مخطئة خطأ كبيرا فيما ذكرته من حب شديد وتعلق بشاب أجنبي عليك، وبما حصل أو أردته من الخروج معه، وبما رفضته من أن يكون ارتباطكما شرعيا.
2. أن أهلك قد أخطؤوا أيضا إذا كانوا قد أجبروك على التزوج ممن لا تحبينه.
3. أنك إذْ قبلت هذا الشخص زوجا لك تحت أي تأثير، فإنه ليس لك أن تتعلقي بغيره، ولا أن تطلبي منه الطلاق دون مبرر شرعي.
4. أن ما ذكرته من أن زوجك يُظهر أنه على صواب ولو كان مخطئا، وأن فارقكما الدراسي شاسع، وغير ذلك مما بينته ... لا ينبغي أن يكون هو مبنى الخلاف بينكما؛ فالرابطة الزوجية يجب أن تكون أقوى من كل ذلك.
5. أنك إذا كنت قد اشترطت عليه أو اشترط أهلك أن لا يمنعك من وظيفة فليس له منعك منها، ما لم تكن تشتمل على مخالفات شرعية، كالاختلاط بالرجال والخلوة معهم ... وأما إذا كان الذي صدر منه هو مجرد وعد بأنه لن يمنعك منها، فإنه ينبغي له أن يفي لك بذلك ديانة، وليس ملزما به قضاء.
ونوصيك بإصلاح ما يمكن إصلاحه مما بينك وبين زوجك، ونسأل الله أن يسلك بنا وبك مسالك الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1429(13/7199)
الكذب على الزوجة للزواج من ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للإنسان أن يكذب على زوجته من أجل أن يتزوج امرأة ثانية رغم أنه يعرف أن زوجته لن تقبل بهذا يكذب عليها بقوله إنه سيتزوج من نصرانية لكي تأخذه إلى أوروبا ولكي تعمل له الوثائق ثم يطلقها ويرجع لأخد زوجته يقول لها هذا من أجل أن توقع له الوثائق التي ستسمح له بزواج امرأة ثانية أليس هذا ظلما اتجاه هذه المرأة وأليس الحق عند المرأة برفض امرأة أخرى تشاركها زوجها؟
وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكذب الذي يقوي العلاقة بين الزوجين أباحه الشرع، بشرط أن لا يكون فيه إسقاط لحق أحد، وأن لا يترتب عليه ضرر.
وما ذكر السائل ليس فيه إسقاط حق للزوجة وليس فيه إضرار بها.
فإذا كان لا يستطيع التوصل إلى حقه في الزواج من الثانية إلا بالكذب على الزوجة، فنرجو أن لا يكون فيه حرج.
وأما قول السائل أليس من حق المرأة أن ترفض أن يشاركها أحد في زوجها، فسبق جوابه في الفتوى رقم 57857.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1429(13/7200)
الصبر على سوء خلق االزوجة لمصلحة الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من امرأة لا تقبل النصيحة خاصة في الأشياء التي ترى هي وأهلها أنهم علي صواب ومن هذه الأشياء بعض الأمور الفقهية مثل أموال البنوك وما شابه ذلك. والآن أنا اعمل في بلد عربي وهي لا تريد أن تأتي لتعيش معي وتفضل البقاء في بلدنا الأصلي وحقيقة ولقلة التفاهم بيننا لا أريد الضغط عليها وإجبارها على ذلك لأننا كلما اختلفنا في أي شيء تتمسك هي برأيها ورأي أهلها وتتهمني بالتسلط وحدث مرتين أن طلبت الفراق ولكن لم يتم ذلك لأن بيننا ثلاثة من الأطفال. وسؤالي الآن عن شيء لا يريحني كزوج. فأنا كما قلت أعمل بعيداً عنهم وهي تخرج ًمع الأطفال ليلاً لأسباب ترى هي أنها ضرورية ولكني لا أراها كذلك. وحقاً أنا أكره خروجها كثيراً وقد طلبت منها أن تقلل من أوقات الخروج بطريقة غير مباشرة ولا أريد أن أدخل معها في شجار لأي سبب لأن الضحايا هم الأطفال فهي أقرب ما تفعل تتهمني بعدم الثقة فيها وتطلب الانفصال. فهل لي أن أصبر عليها وأدعوا لها بالهداية دون أن أدخل معها في نقاش أخشى ما يترتب عليه من عواقب والذي لا يعلمها إلا الله وحده ولكني أتوقعها لأنه قد حدث أكثر من مرة من قبل؟ أم سيكون عليّ إثم إذا لم أرغمها على المكوث في البيت وكما قلت إن فعلت ذلك ستكون العاقبة وخيمة والخاسر هم الأولاد. مع العلم أنني تحدثت معها كثيراً في مسألة الخروج من البيت وكنت آمرها بعدم الخروج ليلاً وحدث ما حدث بسبب هذا. وأرجو أن لا يكون الرد هو عودتي لأن مرتبي في بلدي لا يكفي شيئا وهذا أيضا سبب للمشاكل والنكد من نوع آخر. أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الصبر عليها والبقاء معها، بل ذلك هو الأولى، وهو الذي ننصح به لمصلحة الأولاد، لكن لا بد من مناصحتها ومنعها من الخروج إن كان فيه ريبة. وأما إن لم يكن فيه ريبة فلا حرج في السماح لها بقضاء حوائجها وخروجها ملتزمة بضوابط الشرع سيما مع عدم وجودك فهي قد تحتاج إلى ذلك لشأن البيت ومصلحة الأولاد، ويمكن المناصحة والتفاهم بينكما ومناقشة الخلافات بحكمة ورفق دون التعصب للآراء واللجوء إلى الخصومة والجدال، وينبغي أن تسعى في إقناعها بالانتقال معك إلى البلد الذي تعمل فيه فذاك مع كونه خيرا لك ولها وللأبناء، فإنه واجب عليها ما لم تكن شرطت عليك في عقد النكاح أن لا تخرجها من بلدها. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 1103، 30463، 7897، 5705، 97704، 70767.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1429(13/7201)
من لا تمكنه ظروفه من إيجاد مسكن مستقل لزوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[هذا نص الفتوى التي أرسلت بها لكم أنا تزوجت من بنت زواجا شرعيا، ولكن اتفقت مع والدها أن تسكن مع أهلي (أمي وأبي وإخواني وأخواتي) حتى تنجب أطفالا حينها ننقل إلي بيت لوحدنا، ولكن بعد الزواج بسنتين لم نرزق بأي طفل وطالبت زوجتي أن تسكن لوحدها رغم أني لم أقصر في حقها من نفقات وغيره وهي تسكن بغرفة مع دورة مياه في منزل أهلي وهي الآن عند أهلها ولا تريد العودة إلا ببيت لوحدها،
والسؤال هل يحق لها أن تفعل ذلك، رغم أن إمكانياتي لا تسمح بذلك، فهل أنا ملزم شرعا أن أصرف عليها رغم أن لها أكثر من سنة عند أهلها، وكل شهر أعطيها مصروفا, وهي ساكنه بجدة عند أهلها وأنا ساكن بالرياض عند أهلي ولا أشوفها إلا كل بضعة أشهر فأرجو الرد بسرعه وفقكم الله
أحببت أن أوضح ما يلي أولاً زوجتي ذهبت إلى أهلها برضى منى وقناعة وليس بدون إذني، وثانيا لم يشترط أبوها أو أنا أي شيء في العقد وإنما أنا قلت له بعد كتابة العقد بكم يوم (ولكن اتفقت مع والدها أن تسكن مع أهلي (أمي وأبي وإخواني وأخواتي) ، حتى تنجب أطفالا حينها ننقل إلى بيت لوحدنا) ، جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق زوجتك المطالبة بمسكن مستقل سيما إذا كانت تتضرر من سكناها مع أهلك، ولا اعتبار لما اتفقت عليه مع والدها، لأن المسكن من حقها فهي من تسقطه أو تطالب به، لكن إن كانت ظروفك لا تسمح لك بإيجاد مسكن مستقل لها، ولا ضرر عليها في البقاء مع أهلك فلا ينبغي أن تكلفك ذلك، والزوجة الصالحة هي من تعين زوجها وتقف معه في النوائب حتى يتجاوزها، ويمكن معالجة ذلك بالحكمة والتفاهم وتوسيط أهلها كأبيها ونحوه للتأثير عليها في ذلك.
وأما سفرها إلى أهلها وإقامتها عندهم فإن كان ذلك بإذنك ورضاك فلا إثم عليها فيه ولها نفقتها وكسوتها وسائر حقوقها الشرعية، ومتى طلبت عودتها معك وانتقالها إلى حيث تقيم وامتنعت من ذلك دون عذر شرعي فهي ناشز لا نفقة لها، والذي ننصح به هو معالجة الأمر بحكمة وتفاهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1429(13/7202)
الزوجة الصالحة لا ترهق زوجها بطلبات تثقل كاهله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مغترب للعمل، وعقد قراني بتوكيلي لأخي، وزوجتي عقد قران فقط وستأتني بالخارج وقد تشبث والدها ببعض الأمور وحالته المادية ضعيفة وكان يتكل عليها رغم أن عمله نجار مسلح لكن هو يجلس ساعات بالبيت بسبب غلو سعره ويقول الضمير، عندما جاء عقد القرآن قال 90000 ألف قائمة و10000 مؤخر رغم أنه لا يأتي بشيء على الإطلاق وأني دفعت كل المصاريف من جيبي وكان يقول أريد وصل أمانة على بسبب عدم خلصان شقتي، ولكنها تقف على التشطيب فقط لكن أنا برغم من ذلك لحبي لابنته ولتفكيرها الدائم في كيف تكون عزالها ووالدها لا يساعدها بشيء وكان يبكيها حالها وحدثتني في الأمر ففكرت بأني أساعدها وأتحمل كل التكاليف لكن إمكانياتي المادية لا تسمح لي وقد دينت نفسي وقلت أعفها وأعف نفسي ويجزني بها الله خير، علماً بأنها ستأتيني بالخارج ودفعت لها كل شيء ولن يساعد والدها بشيء وأحس منها بالحب ولكن لا تقدر قدر ما فعلته ولكن أهلي غضبوا مني، ولكن أقنعتهم بأنها ستعمل معي وهي تعمل بمجال التمريض ونساعد في العيش السعيد، ولكني والله فكرتي أن أخفف عنها وأعف نفسي وتعف نفسها لما أرى في الخارج وسبق وطلبت مني مالاً لبعض الملابس وأجبتها ووالدها لا يفعل شيئا وفي الأيام القادمة تريد فستانا وتصوير الفرح وليس أملك مالا كثيراً ماذا أفعل، أنا مضيت على القائمة بـ 90000 ولا يأتيني شيء يجوز شرعا والزواج حلال وما الواجب على الزوجة فعله وعلى الزوج المقصود به أنا ولا أحب من والدها وأهلها التدخل في حياتنا ويفترض بالزوجة أن تكذب على والدها إن سألها هل تعملى وقالت له لا وهي تعمل لتساعد شيئا ما في العيش حتى لا يطلب منها مالاً وأن لا ترسل له مالاً شرعاً، علماً بأن والدها يملك أن يأتي بكثير من المال لكن بتوكله على ابنته لا يعمل جاهداً للعيش السعيد برغم أنها تعلم أني علي ديون من أجل الزواج، فأفيدوني أفادكم الله علما بأن لها أخوات بنات ثلاثة وولد بالمرحلة الإعدادية وأختها الأصغر من زوجتي لا تعمل وحاصلة على بكالوريوس تجارة والأصغر بالثانوية وكان حملهما عليها مع والدها حكيت لكم حكايتي كامله فأفيدوني شكراً لكم والله ولي التوفيق ولا تنسوني من دعائكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالقائمة التي تكتب عند عقد النكاح هو تسجيل ما يعطيه الزوج لزوجته وما يحضره لها من أثاث ومفروشات وملابس ونحو ذلك بحيث توثق حقها الذي لها لئلا ينكر ذلك عند حصول فرقة، ولا حرج شرعاً في كتابتها لا سيما إذا جرت عادة البلد به، لما فيه من دفع ما قد يحصل من نزاع بين الزوجين والإعانة على رد الحقوق لأهلها، لكن عليك أن لا تورط نفسك في تحمل ما لا قد لا تستطيع الالتزام به بعد ذلك، ولا تكتب إلا ما أتيت به فعلاً من منقولات لبيت الزوجية فلا تَظلِم ولا تُظلَم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43126، والفتوى رقم: 45190.
وأما بالنسبة لعقد الزواج فهو صحيح ما دام مستوفياً لشروطه، وأما الذي على الزوجة فأولاً: أن تقدر ظروفك وما تبذله من أجل إتمام الزواج ولا تكلفك فوق طاقتك بطلب ما يرهقك، بل ينبغي لها أن تعاونك بقدر ما تستطيع، ولتعلم أن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة.
ثانياً: أن لا تكذب على والدها في شأن عملها، ولها في التعريض مندوحة عن الكذب، علماً بأنه لا يلزمها اطلاع والدها على عملها ولا على مساعدتها لك، كما لا يلزمها أن تنفق عليه إلا إن كان محتاجاً ومالها زائد عن حاجتها.
ثالثاً: إذا اختارت العمل بمهنة التمريض فلا يجوز أن تختلط برجال أجانب عنها أو أن تختلي بهم كما هو شائع في هذه المهنة.
رابعاً: إذا سافرت إليك يلزمها السفر معك أو مع محرم لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(13/7203)
حق المرأة إذا عجز الزوج عن الوطء
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرف سيدة تبلغ من العمر 40 عاما وهى متزوجة من رجل يكبرها فى السن بحوالى 15 عاما ويعانى من أمراض تمنعه عن ممارسة حقوق الزوجية مع زوجته وهى لا تقدر على ذلك حيث إنها تحتاج إلى رجل والمشكلة أن لديها 3 أولاد وتعرف رجلا آخر يمنحها ما تريد. أرجو الرد بحل لمشكلة هذه السيدة حتى تعف نفسها من ذلك فما رأي الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت تلك السيدة على علاقة بغير زوجها فعليها أن تقلع وتتوب إلى الله عز وجل، وتعلم أنها على خطر عظيم لما ترتكبه من كبائر الذنوب، ولاسيما إن كانت وقعت في الزنا مع الرجل والعياذ بالله، وإن كان زوجها لا يعفها ويعجز عن وطئها عجزا مستمرا وخشيت على نفسها الفتنة فلا حرج عليها في طلب الطلاق منه أو مخالعته بعوض مادي، ويلزمه قبول ذلك لإزالة الضرر عنها، لعل الله يرزقها زوجا تتعفف به عن الحرام، فإن امتنع زوجها من ذلك فلها رفعه للقضاء لإلزامه بما يجب عليه شرعا.
وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 33417، 59900، 2091، 72840.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1429(13/7204)
ترك الخيانة والصبر على جفاء الزوج وتقصيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة في ال 29 من عمري متزوجة وعندي بنت عمرها 5 سنوات ونصف وولد عنده 3 سنوات ونصف وزوجي عمره 40عاما ومتزوجة منه من سبع سنوات هو حنون على الأولاد ويراعى الله ولا يقبل أي شيء حرام أنا سوف أحكي بما يرضي الله لأني أريد جدا ومحتاجة رأيكم بشدة قبل الزواج أنا لم أعرف أحدا لأني كنت أقول الشاب الذي يعرفنى لن يرضى أن يتزوجني ولقد حافظت على نفسي لمن يتزوجنى وكنت احلم بمن يتزوجني يحبني حبا شديدا بل يهواني. عندما تزوجته كان أبوه متوفى قريبا وحالته النفسية كما كان يزعم أنها متعبة من وفاة والده وكما كل فتاة تحلم بيوم لا مثيل له من الفرحة في هذه الليلة لقد تغاضيت عن بعض أحلامي بسبب وفاة والده ولكن في شهر العسل كان يشكو من بعض الأشياء في جسمي مثلا ركبي كانت غامقة بعض الشيء من صلاتي فقط وجعلني أصلي على وسادة كي لا تصبحا غامقتين وسمعت كلامه وبعد ذلك هو كان يتفرج على أفلام (سيكس) قبل زواجي وكان يحلم بجسم مثل هؤلاء العاهرات المشدود والنحيل وأنا كنت مترهلة بعض الشيء وليس كثيرا وكان يقول لي هذه الملاحظات في جسمي وأنا أحترق من داخلي وسمعت منه وكنت أحاول تعديل أي شيء لأجله هو ولكن لا فائدة هو في مخيلته صورة واحده فقط مع أني والله العظيم أداعبه وأعمل له أشياء كثيرة كنت أتمنى أنه يفعلها بي ولا يفعلها أبدا كنت ألاحقه بالقبل واللمسات وكل شيء ولا يفعل إلا القليل جدا وقت الجنس فقط ولا أسمع منه أي كلام حب أو أي شيء تحتاجه المرأة أو حتى كلمة حلوة مفتقدة جدا هذا الإحساس ولقد واجهته كثيرا يقول لي هذا طبعي لا أتكلم وأنه يخرج كثيرا مع أصحابه ويتركنا ولا يفكر أن يرفه عنا أبدا ولا حتى يساعدني في تربية الأولاد وهو خالي شغل هو وضعه المادي جيد ليس فقيرا ورث عن أبيه كثيرا وكان في السعودية يعمل ولكنه لا يريد إعطائي مصروفا في يدي وأنه بخيل علي بخلا شديدا علي أنا بالخصوص عندما جاء من السعودية لم يتذكرني بأي شيء وحضر معه هدايا كثيرة لأخواته وأخواتي أيضا بعد مطالبتي بهدايا لأخواتي ولم يحضر لي عباءة واحده يحضر عربيات الشحن والموتسيكلات للأولاد ولم يعبرني بأي شيء أبدا إلا عندما أطلب لو يحبني أليس يحضر لي بدون طلب منى أنا أشعر بعذاب يريد الزواج بمن هي مشدودة الجسم مع أني أفعل معه أكثر ما هن يفعلن في الأفلام وأخلاقي حميدة والحمد لله لقد بكيت له أن يحسسني أنه يحبني وأنا كرهني في جسمي وجعلني لا أرضى بما قسمه الله لي من خلقة بعد ما كنت أحب كل شيء في فأنا جميلة جدا والحمد لله وبيضاء والناس لا تراني كما هو يراني المهم تعرفت على شخص يحبني جدا وقدر جمالي ويقول لي كلام الحب المحرومة منه ومستعد لأن يفعل لي أي شيء يخلصني وأرتاح من عذابي هذا إنه عنده 30 عاما ومركزه مرموق جدا في مصر ولم يتزوج قبل ذلك وهو يريدني بأطفالي وهو ميسور الحال جدا ويقول أولادك سيكونون أولادي وأكثر إني أحبه واشعر ببرود تجاه زوجي ولا أقبل به جنسيا لأنه والله أوصلني إلى طريق لا أحب فيه نفسي معه إني لم أحك عن أشياء كثيرة ولكني لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك إني أريد الطلاق من زوجي هل علي إثم أم لا؟ لا أريد أن أدخل النار ولكنى أتعذب لا أريد أن أغضب الله إني أخاف الله جدا ولكني أتعذب لنفسي إذا بقيت معه وأتعذب لأولادي إذا تطلقت منه الرجاء الحل بالتفاصيل المملة لكي أرتاح وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقصير زوجك في بعض ما ينبغي له لا يبيح لك الإثم والوقوع في الحرام وخيانته بإقامة علاقة عاطفية مع رجل أجنبي عنك. فاول ما يجب عليك هو قطع علاقتك بذلك الرجل والتوبة إلى الله تعالى منها، ولا يخدعك كلامه فتلك عادة أولئك يعدك بكل شيء جميل، وأنك ستعيشين معه في جنة، لكن الحقيقة قد تكون غير ذلك كما فعل إبليس مع آدم. فلا تغرنك تلك الحيل، واقطعي كل السبل والأسباب إليها، وتذكري عقاب الله تعالى على ما تفعلينه، واحذري من استدراج الشياطين لك، فمثلك من أهل الصلاة والاستقامة لا ينبغي أن تقع في هذه الحبائل، فأقبلي على نفسك وزوجك، وحاولي إصلاح ما بينكما بالمناصحة والمصارحة، ولا تستعجلي في طلب الطلاق منه لمصلحة الأولاد، ما لم تستحل العشرة بينكما، ويستحكم الشقاق، واعلمي أنه ليست كل البيوت تبنى على الحب، كما قال عمر، وإنما على المفاهمة والمصلحة أحيانا سيما إن كان هنالك أطفال. وللمزيد انظري الفتاوى: 99815، 17829، 100012، 53500، 101118.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1429(13/7205)
النفور من معاشرة الزوج وبيان الرجعة الصحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنفر وأشعر باشمئزاز من معاشرة زوجي حتى إني أصل إلى مرحلة الكره والبكاء.
أنا طلقت منه وكان الطلقة الثانية بتاريخ 5/4/2007 وراجعني مرة أخرى بتاريخ 5/8/2007 هل هذا ضمن فترة العدة وهل هو جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للأخت أن تصارح زوجها بسبب نفورها منه وكرهها لمعاشرته، إذا كان لذلك سبب يمكن للزوج أن يغيره، وأما إذا لم يكن له سبب أو كان السبب ليس في مقدور الزوج تغييره كالدمامة مثلا، فينبغي لها الصبر وسؤال الله عز وجل أن يحببه لها، ولا حرج عليها في طلب الطلاق إذا كانت لا تطيقه، ولها أن تخالعه على مال إذا لم يرض بالطلاق.
أما عدة المرأة المدخول بها فإنها ثلاث حيض لغير الحامل، وللحامل وضع الحمل، فإذا راجعها قبل ذلك فالرجعة صحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1429(13/7206)
إقناع الزوجة بالتخلي عن الصديقة غير الصادقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف كيف يمكن لي أن أجعل زوجتي تتخلى عن صديقة لها ليست صادقة وتغار منها وأيضاً تحاول أن تخرب بيتنا وتضع سحراً لي كيف أستطيع أن أبعدها وهي تحاول الادعاء أنها تحبنا وتحب زوجتي وهي أيضاً أرملة؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاتهام بالسحر أو بوضعه لك لا يجوز بغير بينة، وأفضل وسيلة لمنع زوجتك أن تقوي الإيمان عندها حتى تخضع للأوامر الشرعية الموجبة عليها أن لا تخرج لزيارة الصديقات إلا بإذنك وألا تدخل واحدة منهن في بيتك إلا بإذنك، وحاول تذكيرها بأن الخلافات قد تؤدي إلى هدم الأسرة، وحافظ على الأذكار خلال اليوم والليلة، لا سيما أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم لتحصن نفسك وأهلك من المكروه. وراجع للبسط في الموضوع مع بيان الأدلة وكلام أهل العلم الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64358، 62239، 73341، 51430، 7996، 76463، 76489، 80694.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1429(13/7207)
موقف الزوج من الزوجة المغتصبة والخائنة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الدقة في الجواب والوضوح، رجل اغتصبت زوجته، ولا ذنب لها فيما حصل وهو حائر بين الطلاق والإبقاء، وآخر تقابل عشيقاً لها في غيابه نصحناه بطلاقها ولكن حبه الشديد لها منعه من ذلك وهي تستغل هذا الحب، فما العمل في الحالتين، فأرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من اغتصبت زوجته فلا يجب عليه طلاقها، بل لا ينبغي له، وإنما الأولى إمساكها جبراً لكسرها، لكن يستبرئ رحمها بثلاث حيضات قبل قربها.
وأما من تخون زوجها فإن تابت وصلح حالها فالأولى إمساكها، وإلا فلا خير في بقائها وفراقها أولى، لكن لا يجب، وعلى زوجها منعها من المنكر وعدم إقرارها عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما من اغتصبت زوجته فلا ينبغي أن يطلقها إذ لا وزر لها في ذلك، ولمنافاة طلاقه إياها لحسن العشرة والوفاء فهو يجمع لها بين مصيبتين اغتصابها والطلاق، فالأولى أن يمسكها، ولكن لا يقربها حتى تستبرئ رحمها بثلاث حيضات، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 36723.
وأما التي تخون زوجها فإن تابت من ذلك وصلح حالها فلا حرج في إبقائها والستر عليها والتجاوز عن زلتها، وأما إن كانت تصر على خيانته ولم تتب من ذلك فلا خير له في إبقائها إذ لا يؤمن عليها أن تدنس عرضه وتدخل في نسبه أجنبياً عنه، لكن لا يجب عليه فراقها، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 34479، والفتوى رقم: 8013.
وإن أمسكها فعليه أن يمنعها من المنكر ومقارفته ولا يرضى بفعلها، وإلا كان شريكها في الإثم. وإقرار المنكر في الأهل من الديوثة المحرمة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 18247.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1429(13/7208)
مناصحة الزوج المبتلى بعلاقة آثمة عبر النت
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يحادث الفتيات عبر الإنترنت وهو الآن يحادث فتاة على الهاتف فهل أواجهه بذلك، زوجي يغضب ويصرخ في وجهي إن واجهته أو نصحته وينكر أخطاءه، لا أريد أن نصل للطلاق، ولكني لا أستطيع الاحتمال فأنا أبكي دوما وحدي وأعاني من الضيق الشديد بسبب غربتي ووحدتي وهو يقضي معظم وقته على الإنترنت وقد تغيرت معاملته معي وأصبح يتضايق من جلوسي جواره أو الغرفة التي يجلس بها ويجبرني على أن أذهب وأجلس وحدي بالغرفة الأخرى ويغلق علي الباب ويخبرني أنه يحادث صديقه عبر الإنترنت ومؤخراً خرجت من الغرفة وتفاجأت به يجلس عاريا أمام جهاز الحاسوب ويفهمني أنه يستعد للاستحمام ولكني أعلم أنه يحادث إحدى الفتيات بالجنس (عذرا يا أخي لا أستطيع أن أخبرك كيف عرفت ذلك ولكنني أكتفي أن أقول إنه كان ثائرا جنسيا) ، فماذا أفعل وأنا حامل ولا أستطيع الاحتمال أكثر، فهل أذهب منزل أهلي حتى ألد لعله يتغير أم أخيره إما الطلاق أو أن يستمر في ذلك أم أبقى متجاهلة ما يفعل فهو لا يعلم أني أعلم عن ذلك شيئا بل يعتقد أني مغفلة رغم أنه يحبني كثيراً ومتعلق بي ولكنه تغير مؤخرا بسبب محادثة الفتيات؟ الرجاء إرسال الرد على بريدي الإلكتروني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجك على خطر عظيم لما يرتكبه من أمور محرمة إن صح ما ذكرت عنه، وقد أغناه الله عن ذلك بما أحل له، والواجب عليك هو مناصحته برفق ولين والاجتهاد في وعظه وتخويفه بالله عز وجل، ويمكنك أن تدلي عليه بعض الدعاة كخطيب المسجد وغيره ليلقوا موعظة حول ذلك يسمعها هو وغيره.
وأما ذهابك عنه لبيت أهلك دون إذنه فلا يجوز وهو من النشوز المحرم، لكن ينبغي أن تنظري في نفسك وتحسني التبعل والتجمل له، واتخاذ بعض الأساليب التي تشده إليك ليتعفف بذلك عن الحرام. وللمزيد انظري في ذلك الفتوى رقم: 54770، والفتوى رقم: 66451. هذا وننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بهذا الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(13/7209)
حكم عدم طاعة الزوج في ترك العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة أعمل في أحد المعاهد الأزهرية ولكن زوجي يرفض الشغل نظراً لبعد المكان لكني أحاول إقناعه به ليس حبا في شغل ولكن خوفا من المستقبل لأني لا أنجب وزوجي مطيع جداً لأهله فأخاف أن يتركني يوماً ما بناء على رغبتهم فيكون هذا سلاحا لي، فهل عدم طاعتي له حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة طاعة زوجها ما لم يأمرها بمعصية، وقد جعل الشارع ذلك من أهم أسباب دخول الجنة وحصول مرضاة الله عنها، ففي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت.
وعليه، فلا يجوز لك مخالفة زوجك في رفضه لعملك، وليس ما ذكرته مبرراً للمخالفة، ودعي عنك الوساوس وثقي في رحمة الله بعباده وفضله، وأحسني الظن به، واعلمي أنه لا يضيع من توكل عليه واتقاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1429(13/7210)
المصارحة بين الزوجين والتغاضي عن الهفوات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من 24 سنة ولدي أولاد وبنات وزوجة صالحة وبنت خالي كنت أنفذ كل شيء محبة لخالي ولأرحامي وقد استغل هذا الحب لهم في نقطة ضعف من قبل زوجتي لي في معاملتها لي
أمر الآن بحالة وأزمة نفسية بعد أن نفذ صبري من بعض الأمور منها والتعامل غير المؤدب معي علما أن عمري قرب من الخمسين سنة وقد مررت بمراحل في طفولتي صعبة جدا لطلاق الوالدة ولشدة معاملة العمة زوجة الوالد رحمة الله.
ولم أعان من الحالة النفسية التي أمر بها إلا بعد وفاة والدي قبل حوالي سنتين ثم أختي الكبيرة بعده بسنة ثم اختفاء أخي من والدي بعدها إلى الآن حوالي السنتين وأيضا أحس أنني أريد الاستقرار والعطف والحنان ومشاركة الأفراح والأتراح من قبل شخص يسمعني وأسمعه ويهتم بي وأهتم به.
أنا فعلا أعاني من هذا الأمر ومتأزم فعلا نفسيا وأفكر في زوجة ثانية مناسبة سنا وثقافة وأدبا لتكون لي عونا لما أعانيه وأيضا متحرج من الإقدام على هذا الأمر لاحترامي لخالي وأولاده.
دلوني ماذا أعمل وفقكم الله علما أني صبرت إلى أن نفد صبري ولا أريد ان أخسر زوجتي وأولادي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الزواج بثانية إن استطعت شرط ذلك وهو العدل، لكن إن لم تكن بحاجة إلى ذلك، وفعله ربما يسبب نشوز زوجتك الأولى وحدوث المشاكل بينكما فالأولى عدمه. وما ذكرت عن زوجتك يمكن معالجته بالمصارحة والمناصحة والتغاضي عن الهفوات والزلات ما أمكن ذلك، والنظر إلى الجوانب المضيئة والمشرقة في حياتكما الزوجية، فذلك يدعو إلى الألفة والأنس بينكما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. متفق عليه.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 96688، 53593، 100053.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1429(13/7211)
حق الأم وحق الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[قول الرسول إن المرأة إذا باتت وزوجها عليها غاضب باتت تلعنها الملائكة ولكن أنا مع زوجي في بلد أوروبي وقد اقترحت عليه أن تأتى أمه لزيارتنا فمكثت 4 شهور ثم سافرت ولكنه طلب منها أن تحضر ثانية دون أن يأخذ رأيي ولما سألته قال لي إنها سوف تكون معنا بصفه دائمة في أي بلد نعيش فيها وأنا لا آخذ راحتي مع وجودها ولا أوافق على وجودها بصفة دائمة ولا مانع عندي أن تأتي لتزورنا من وقت لآخر ولما قلت هذا لزوجي قال لي سوف أرجعك البلاد وتصلك حقوقك وتمكث أمي معي وأتزوج بأخرى لتعيش مع أمي أليس بهذا يكون ظلمني؟ مع العلم أني لم أقصر في أي حق من حقوقه الزوجية بشهادته ولي منه ولدان ويريد أن يضحي بنا حتى تكون أمه راضية أليس بهذا قد أهانني وظلمني؟ وبماذا تنصحونني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تعلمي أمرين هامين:
الأول: أن طاعة وحق الأم عظيم ومقدم على حق الوالد فضلاً عن حق الزوجة، ولكن لا يعني ذلك أن تظلم الزوجة من أجل إرضاء الأم، وإنما على الزوج أن يقوم بحقوق أمه على أكمل وجه، وبحقوق زوجته كذلك. وعليه أن يقدم حقوق أمه ورغبتها عند تعارضها مع حقوق زوجته ورغبتها.
الثاني: أنك كما أن لك الحق أن تطالبي زوجك المقتدر بمسكن خاص بك لتنعمي بالاستقرار وراحة البال كما تقولين؛ فإن لزوجك الحق أيضا في أن يرفض طلبك ويختار الطلاق طلبا لرضا أمه، وليس في هذا ظلم لك، وإنما هو استعمل حقا مشروعا له وما يراه واجبا عليه.
والذي ننصحك به الصبر على أم زوجك، وإعانته على بر أمه، فلك بذلك أجر عظيم؛ بل أجران إن شاء الله: أجر إرضاء زوجك وأجر إعانته على الطاعة.
ولتعلمي أن من قدم الإحسان جوزي بالإحسان، ولا يدري المرء دوائر الأيام وتقلب الأحوال فقد تكونين أنت في يوم ما في مثل ظروف هذه الأم. فعليك الحكمة في التصرف وعدم الغضب والانفعال واحتساب الأجر من الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1429(13/7212)
ترك الإنفاق على الزوجة وتشويه صورتها أمام أبنائها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الرجل الذى لا يصرف على زوجته من دون أهل بيته أي لو أي إنسان طلب منه سوف يقف معه إلا زوجته ويشوه صورتها أمام أبنائها ويشجعهم على معصيتها وعدم الاستماع إليها حتى لو كان يعلم أن هذا التصرف سوف يضر بهم المهم أنه يبين لهم أني غلط؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب على الزوج النفقة بالمعروف على زوجته، ويجب أن يعاشرها بالمعروف، ولا يجوز له أن يقبحها، أو يحرض أبناءه على عصيانها، وعليه أن يحسن التعامل معها، وليحذر من آثار تعامله المذكور على سلوك الأبناء مستقبلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، بحسب عرف البلد وحاله من الغنى والفقر، وإذا قصر في نفقتها الشرعية فلا حرج عليها أن تأخذ من ماله بدون علمه ما يكفيها. كما هو مبين في الفتوى رقم: 8534 والفتوى رقم: 28871.
كما يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف، وإن من المعاشرة بالمعروف إكرامها، وعدم الاستخفاف بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وهذا لفظه. كما رواه أحمد في المسند، وقال الألباني: حسن صحيح.
فقد جمع هذا الحديث بين حقوق البدن والنفس، قال في عون المعبود: ولا تقبح: أي لا تقل لها قولاً قبيحاً ولا تشتمها، ولا قبحك الله ونحوه. انتهى.
وإن من أعظم ما يهين الزوجة، ويسبب لها الضيق والحرج، أن يعارضها زوجها أمام أبنائها وبناتها، أو يشوه صورتها أمامهم، فعلى الزوج أن يُراعي زوجته ويحسن عشرتها.
وننبه الزوج إلى أن هذا الأسلوب الذي يستخدمه سيكون له أثره السيئ في المستقبل على أخلاق أبنائه، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1429(13/7213)
إدمان الزوج مشاهدة التلفاز وإهماله لزوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: أنا متزوجة منذ عامين زوجي إنسان جيد وحنون الحمد لله، لكنه مدمن لدرجة كبيرة علي التلفاز، حاولت معه بكل شيء لكن تعبت حتى أنه ينام في صالون أمام تلفاز هذا يحزنني كثيرا، وأنا أشعر أني واحدة، والشيطان يوسوس، أقول في نفسي إنه لا يحبني، لا يهتم إلا بالتلفاز وأصحابه، ماذا أفعل أفيدوني جزاكم الله خيرا.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا لك أن تعالجي المشكلة بحكمة وتنظري في أسبابها، فربما يكون سبب ذلك إهمالك لنفسك فأحسني التبعل والتجمل له، وغيري من حالك لعل ذلك يشد انتباهه، وبيني له عتبك عليه وما تجدينه من مشقة في إهماله لك بأسلوب هين لين، وانظري إلى ما يحب فأتيه، وما يكره فدعيه، فذلك مما يبعث محبتك في قلبه ويأسره أسرا، وانظري الفتويين: 44465، 1886.
وللمزيد يمكنك التواصل مع قسم الاستشارات بهذا الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1429(13/7214)
دعاء الزوجة على زوجها وطلبها طلاق ضرتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تزوجت من الخارج بدون علم زوجتي من أجنبية نصرانية أسلمت على يدي ثم بعد ذلك قلت لها إني تزوجت فقالت كيف قلت تعرفت عليها في الخارج ثم تزوجنا فقالت زواجك باطل لأنك عرفتها قبل الزواج أي قصة حب قبل الزواج فقلت لها نعم صحيح ولكن الآن تزوجنا على سنة الله ورسوله. وهي دائما تدعو علي وعلى زوجتي وفي أحد المرات قذفتها وكانت في حالة غضب. هل دعاؤها علي وعلى زوجتي يقبل وهل صحيح كلامها بأن زواجي باطل وهل أتحمل ذنبا لو وافقت على طلبها وطلقت زوجتي الثانية أم أتمسك بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فلا يضرك دعاء زوجتك عليك إذا لم تكن ظالما لها، وأما إذا ظلمتها فإن دعاء المظلوم مستجاب، وإذا كان زواجك تم بالشروط الشرعية التي من أهمها الولي والشهود فإنه صحيح، ولا يجوز لزوجتك أن تطلب منك طلاق ضرتها لورود النهي عن ذلك، ولا ننصحك بطلاق هذه المرأة خوفا من ارتدادها عن الإسلام. كما لا يجوز لها قذفها، فقذف من لم يعرف بالزنا من كبائر الذنوب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يضرك دعاء زوجتك عليك إذا كان بغير حق ولم تكن ظالما لها، فإنها تكون معتدية حينئذ والاعتداء في الدعاء من موانع الإجابة، وأما لو ظلمتها وقصرت في حقها فيخشى عليك أن تصاب بدعوتها فمن الدعوات المقبولات دعوة المظلوم
وإذا كان زواجك تم بالشروط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 1766، فإنه صحيح ولا يؤثر على صحته كونك قد تعرفت على المرأة قبل الزواج، ولا يجوز لزوجتك أن تطلب منك طلاق ضرتها لورود النهي عن ذلك وراجع الفتوى رقم: 14810.
أما الطلاق فهو مباح إذا كان لحاجة، ويكره لغير حاجة ولا ننصحك بطلاق هذه المرأة التي هداها الله إلى الإسلام على يدك خوفا من عودتها إلى الكفر وارتدادها عن الإسلام خاصة إذا كانت حديثة عهد، ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبها، ويجب على زوجتك التوبة إلى الله عز وجل من قذفها لتلك المرأة. وراجع الفتوى رقم: 61445.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1429(13/7215)
التمسك بالزوجة المريضة والسعي في علاجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر حوالي ثلاثين عاماً، تزوجت منذ تسعة أشهر تقريباً، وقد أُصيبت زوجتي خلال الشهر الثاني من تاريخ الزواج بمرض الصرع، ووفقاً لإفادتها وإفادة أهلها أنهم لم يكن لديهم سابق علم بهذا المرض، وقد نصحتنا الطبيبة المعالجة بعدم الحمل خلال العامين القادمين حتى تستقر الحالة أكثر ويتم التعرف على ظروف المرض بشكل أفضل، ومن جهة أخرى، فقد أفادتنا الطبيبة أن أدوية الصرع التي تتعاطها زوجتي قد تؤثر على الجنين في حالة الحمل وتصيبه بالتشوهات، بالرغم من أن هناك دواءا مضادا يحمي الجنين من هذه التشوهات وهو حمض الفوليك، إلا أن هناك احتمالات محدودة يتأثر فيها الجنين حتى مع استعمال الأم لدواء حمض الفوليك هذا. ومن جهة أخرى، هناك احتمالات محدودة أخرى بكون المرض وراثياً ينتقل إلى الأبناء من أمهم.
سؤالي الآن هو في ظل الظروف المتقدم ذكرها، ماذا عليَّ أن أفعل وماذا يحق لي أن أفعل؟، أي هل أتمسك بزوجتي وأستمر معها مع أخذ المخاطرة بمباشرة أسباب الحمل في ظل هذه الاحتمالات المحدودة؟، أم أنفصل عنها، درءاً للمخاطرة بإنجاب أطفال قد يكون أحد منهم حاملا للمرض، أو أن الأبناء حتى ولو كانوا أصحاء يعابون مستقبلا بأمهم المريضة فيصعب عليهم الزواج وغيرهم يعلمون أن أمهم مريضة بالصرع أو كانت مريضة بالصرع.
فملخص ما أود قوله هو أن أمر شفائها من المرض وتشوه الجنين في حالة الحمل وإصابة الأبناء بالمرض وراثياً، كلها أمور مبنية على احتمالات محدودة ولكنها بالنسبة لي ولعائلتي مقلقة جداً، ولا أظنني أستطيع تجاهل هذه الاحتمالات مهما كانت محدودة، وستظل تشغل بالي وتقلقه لفترة طويلة وسأظل دائما أنتظر في المستقبل حدوث شيء قد يحدث وقد لا يحدث.
فالرجاء منكم أفيدوني من حيث موقفي من الناحية الشرعية وكيف أتصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك شيء مما ذكرت شرعا لا التمسك بالزوجة ولا الانفصال عنها، والأولى والذي ننصحك به هو الصبر على زوجتك ومعالجتها لأن ذلك من حسن العشرة والوفاء.
وإن أمكنك الزواج بثانية معها فلا حرج، وجملة ما ذكرت من الاحتمالات غير مقطوع به فلا ينبغي أن يكون سببا في الفرقة وقطعا للعصمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1429(13/7216)
حكم رفض الزوجة سكن حماتها معها
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يجب أن أعامل أم زوجي، أنا أحب زوجي كثيراً، ولكني لا أحب أمه، وهو مصمم أن تأتي أمه لتعيش معنا فهل أوافق أم أرفض، وإذا رفضت فهل هناك إثم علي، علما بأن أمه لا تسكن لوحدها لكن تسكن مع حفيدها ونحن نذهب باستمرار إليها ونزوها، وأنا أحب أن أعيش بمفردي في بيتي، لقد بكيت كثيراً اليوم عندما قال لي زوجي أنه سيحضر أمه لتعيش معنا، أنا لا أحبها ولكني لا أريد أن يغضب زوجي مني, لأني أحبه كثيراً، علما بأن زوجي له سبعة إخوة وهو أصغرهم وأنا لا أستطيع تحمل زيارات سبع عائلات يومياً لكي يروا والدتهم، أنا أعمل في التدريس الجامعي ووقتي ما بين بيتي وعملي ودراستي ولا وقت لدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الأخت السائلة أن ترضى بسكن أم الزوج معها إذا لم يكن لها سكن مستقل، ولا تأثم بالامتناع من ذلك، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 62280.
هذا من حيث الوجوب وعدمه، إلا أنه يستحب لها أن ترضى بسكن أم الزوج معها، لأن ذلك أدعى للألفة والمودة بينها وبين زوجها، فضلاً عن الأجر المترتب على الإحسان إلى الكبير لا سيما القريب، ولا يمنعنها ضيق وقتها، وكثرة أعبائها من الفوز بهذا الأجر، فإن الله سيعينها متى ابتغت بذلك رضاه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1429(13/7217)
امتناع الزوجة عن معاشرة زوجها لإدمانه على الحشيش
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 41 سنة مدمن على تدخين الحشيش وتفوتني صلاة الجماعة والفجر، حاولت أن أقلع عن هذا لكني لا أستطيع. زوجتي أهملتني بعد أن استنفدت كل الوسائل لمساعدتي والدعاء لي. أحسست أنها تتراسل مع رجل آخر وهذا بسببي، أقمت الدنيا وأخبرت عائلتها فضربوها أمامي ورفضوا مكالمتها والاتصال بها. اعتدرت لي وندمت وصلت واستغفرت، ل كني لم أفعل شيئا بالمقابل، وها أنا ما زلت أسير تلك الخبائث. طلبت مني الطلاق فرفضت وهي الآن صامتة تقوم بواجباتها دون نصح أو تقرب مني خصوصا أن واجباتي في فراش الزوجية شبه منعدمة. ما العمل؟ وهل زوجتي على صواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فاعلم أنك على خطر عظيم فعليك بالمبادرة إلى التوبة الصادقة من تناول ذلك المحرم والتهاون بالصلاة، وأد إلى زوجتك حقوقها، وليس لها الامتناع منك متى ما طلبتها إلا لعذر شرعي معتبر لوجود مانع من حيض أو خشية ضرر ونحوه، وينبغي أن تصلحا ما بينكما بالتفاهم والمناصحه والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه، وأما الطلاق فلا يكون إلا آخر العلاج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنك على خطر عظيم لما فرطت فيه في جنب الله، وما اقترفته من الإثم بتناول ذلك المحرم والتساهل في أداء الصلاة التي هي عماد الدين، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا فتكف عن تناول الحشيش وتحافظ على أداء الصلوات. وتقبل على ربك فتحسن ما بينك وبينه. وتقبل على زوجتك فتؤدي إليها حقوقها. فلعل ما كان منها إنما حصل بسبب إهمالك وبعدك عنها وقد تابت من فعلتها فاغفر لها خطأها وأصلح ما بينك وبينها.
وعليها هي أن تؤدي إليك حقوقك سيما حقك في الفراش ما رضيت بالبقاء معك، فإن بقيت على ما أنت عليه من تناول ذلك المحرم والتهاون بالصلاة وسألتك الطلاق فيلزمك إجابتها، وإلا فلها رفع أمرها إلى القضاء، ولا ننصح بذلك بل ينبغي معالجة هذه المشكلة بالتفاهم والتناصح والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه.
وللمزيد نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24171، 104272، 80594، 7580.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1429(13/7218)
مناصحة الزوج بشأن زيارات أهله وطول مكثهم بالبيت
[السُّؤَالُ]
ـ[أم زوجي إنسانة فاضلة ولكنها تمكث عندنا فترات طويلة ومتأخرة من الليل وكذلك إخوة زوجي وأحب أن أنتهز جزءا من هذا الوقت فى تعلم ديني أو الجلوس مع زوجي، علما بأني بعيدة عن أهلي وليس لي سوى زوجي فهل من الغيبة أن أناقش زوجي فى هذا وهل من الأدب أن أطلب من زوجي تقليل فترة قضائنا مع والدته وإخوته، علما بأني لا أحب الاختلاط وأريد قضاء فترة أطول مع زوجي والنوم مبكراً لرعاية بيتي وهل أنا بسؤالي له هذا أعتبر أساعده على عقوق أمه أم أن هذا لا يعتبر عقوقا، وهل أعتبر آثمة إذا طلبت منه عدم فتح الباب لأمه لأن حالتي لا تسمح باستقبالها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا حرج عليك في ذلك. ومناصحته لأمه بالحسنى والحكمة في ضبط الزيارات لا يعد عقوقاً، والأولى أن يستعين في ذلك بغيره من أقاربه ليتولى بيان ذلك لها، وينبغي أن تكوني عوناً له على بر أمه وصلة أهله والإحسان إليهم، وأما إخوته فهم أجانب عنك لا يجوز لك الجلوس معهم والاختلاط بهم إلا إذا التزمت بالضوابط الشرعية في اللبس والحديث وعدم الخلوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في ذلك، لكن ينبغي معالجة ذلك بحكمة فيما بينكما وفيما بينه وبين أمه كتنظيم أوقات الزيارة، وبيان الحرج في كثرتها بأسلوب هين لين، كما يمكنه هو زيارة أمه في بيتها، وحينئذ يتحكم في مقدار الوقت في الزيارة، وهكذا كما يمكن الاستعانة بمن يبين لها مدى الحرج عليكما في كثرة مكثها وزيارتها.
وأما إخوانه فلا يجوز الاختلاط بهم ولا الجلوس معهم، إلا إذا التزمت بالضوابط الشرعية في اللبس والحديث وغيرها، ولا ينبغي له أن يأذن لهم في كثرة الزيارة لما في ذلك من الإحراج لك وتقييد حريتك، وخلاصة القول أنه لا حرج عليك في مناصحته في ذلك والتشاور معه في شأنه. وللمزيد في ذلك انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 70969، 99616، 67977.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1429(13/7219)
لا تقر الزوجة على الخبث والمعصية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم أسكن بديار المهجر لي ثلاثة أولاد متزوج منذ 15سنة وقعت لي مشكلة مع زوجتي لأنها مدمنة على الانترنت مما أدى بها إلى إقامة علاقة مع رجل حتى إنها قابلته أكثر من مرة خارجا، نصحتها عدة مرات ولكن تقول بأن لديها مشاعر اتجاهه أردت طلاقها ولكن فكرت في الأولاد لأنني لحد الآن وفقت في تربيتهم وإذا طلقت فسوف يكون مصيرهم الانحراف، هل أطلقها أم أصبر من أجل الأولاد وهل أجازى على ذلك، انصحونا فأنا بين نارين.
وجزاكم الله خيرا أريد الجواب عبر بريدي الالكتروني هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب منع الزوجة من المعصية، ولا يجوز إقرارها عليها، وقد ورد الوعيد الشديد في حق من يقر الخبث في أهله، وسمي ديوثا، وانظر الفتوى رقم: 56653.
وعليه فإنك مطالب بمنع زوجتك أولا من استخدام الانترنت بطريقة سيئة، ثم من مقابلة هذا الرجل، وعليك بوعظها وتذكيرها بحرمة هذا العمل، وخطورته عليها دينيا ودنيويا، فإن استجابت لك فالحمد لله، وإن لم تستجب واستمرت على خطئها، ولم تستطع إيقافها عنه، فنرى أن فراقها خير من بقائها.
وأما خشيتك على الأولاد أن ينحرفوا بسبب فراقها، فيقابله الخشية من أن ينحرفوا بسبب بقائها، فإذا كان في طلاقها شر ففي بقائها على ما هي عليه شر أعظم عليك وعلى الأولاد، والشرع جاء بدفع أعظم الشرين بارتكاب أخفهما، وباحتمال أخف المفسدتين دفعا لأعظمهما.
وانظر مزيدا من الفائدة في الفتوى رقم: 30731.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1429(13/7220)
اتفقا على المساهمة في النفقة فلم تؤد ما اتفق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجتها صغيرة وساعدتها من مالي على إكمال دراستها الثانوية والجامعية وعندما عملت اشترطت عليها أن تساعدني في النفقة غير أنها حددت مبلغا معينا لا يزيد رغم ازدياد النفقات وغلاء الأسعار، فهل لي الحق بالمطالبة بالكثير مما حددته؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجب على الزوجة مساعدة زوجها في النفقة وإن كانت عاملة، لكن يجب عليها دفع ما اشترط عليها للسماح لها بالعمل فحسب، ولا حرج على الزوج في طلب أكثر من ذلك إن احتاج إليه، لكن لا يلزمها إجابته إلى أكثر مما اتفق عليه، وإن كان الأولى لها ذلك لأنه مما يجلب المودة ويبعث الألفة، وأما ما ساعد به الزوج زوجته أو أعطاها إياه زائداً على نفقتها الواجبة فليس له المطالبة به ما لم يكن دفعه إليها بنية الرجوع عليها فيه، فإن كان فله ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على زوجتك مساعدتك في النفقة عليها أو على أبنائك إلا بقدر ما اتفقتما عليه لقاء السماح لها بالعمل، ولكن لا حرج عليك في سؤالها ذلك، والأولى والذي ننصحها به هو مساعدتك في مواجهة غلاء المعيشة ومتطلبات الأسرة والنفقة على العيال؛ لأن ذلك مما يبعث المودة والألفة بين الزوجين وهو عمل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت تساعده بمالها وتنفقه عليه وعلى دعوته المباركة، وقد وفى لها فأحبها حية وميتة، فكان يذكرها بالبر ويصل أحباءها، ففي المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال عنها: وواستني بمالها إذ حرمني الناس. وللمزيد انظر في ذلك الفتوى رقم: 32165، والفتوى رقم: 36890.
وأما ما ساعدتها به في دراستها فإن كان بنية الرجوع عليها فيه واحتسابه قرضاً وديناً في ذمتها فلك مطالبتها به وعليها دفعه، وإن كان منك هبة وعطية لها فليس لك المطالبة به وليس عليها دفعه، لكن ينبغي لها ما دامت غنية أن ترد الجميل وتجازي الإحسان بالإحسان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1429(13/7221)
حكم غياب الزوج عن بيته لفترة قصيرة في بلاد الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أود سؤال فضيلتكم عن حكم سفر الزوج وترك زوجته في بلاد الكفر بدون محرم مع العلم أني مقيمة معه في هذا البلد منذ ما يقارب الخمس سنوات، وهو يود السفر بحكم العمل لمدة خمسة أيام مع العلم، يمكنه الاستغناء عن ذلك، فهو ليس لضرورة قصوى، وزوجي من النوع المتدين الملتزم والحمد لله لكن لا أدري كيف أقنعه بعدم السفر لشكي بعدم جواز تركي لوحدي مع طفلين خمسة أيام بدون محرم أو أي قريب لي أو له في هذا البلد سوى بعض الأصدقاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن غيبة الرجل عن أهله مدة خمسة أيام تجوز إن لم يترتب عليها تضرر معتبر شرعا، فإن أمكن تركهم في بيت آمن ووفر لهم حاجياتهم قبل سفره؛ فأولى بالمرأة أن تصبر حتى يرجع لها وتكثر من سؤال الله العافية، وننصحكم بالسعي في الحصول على وسيلة للعيش والسكن ببلد مسلم إن أمكن.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69518، 43603، 11882، 57129، 73010.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1429(13/7222)
جزاء الزوجة المحسنة الإحسان لا النكران
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما يكون هنالك شخص ما قام بالزواج من امرأة وهو فقير وتلك المرأة تحملت مع ذلك الرجل كل مصاعب الحياة ومشاكلها وضحت بعمرها معه وعاونته في كل شيء وحتى إنها اضطرت أحياناً لبيع شيء من ذهبها وفعل المستحيل في سبيله وسبيل أولاده ومن ثم يقوم هذا الرجل بعد أن فتح الله عليه بالمال الذي هي من ساعدته بمشورتها والصبر على تحمل المسؤولية والقيام بكل الأعمال أثناء غيابه وكذلك دعمته ببعض المال من أعمال خاصة كالخياطة وغيرها وبعد هذا كله يقوم بالزواج من أخرى عليها، السؤال: هل للزوجة الأولى نصيب من مال الرجل بنسبة محددة في حين أنه طلقها، مع العلم في أنه كان لا يملك شيئاً عندما تزوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فما أعطته الزوجة لزوجها من مال إن كانت أعطته على جهة القرض فلها المطالبة به، وإن كانت أعطته إياه على جهة الهبة والمساعدة فليس لها المطالبة به، ولكن ينبغي له رعاية الجميل الذي قدمته والمعروف الذي أسدته، وجبر خاطرها بما يقدر عليه الزوج عند طلاقها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما بذلته الزوجة من ثمن ذهبها وأجرة عملها في الخياطة وغيره، إن كانت قد أعطته الزوج على سبيل القرض أو الشراكة فإن لها حق في المطالبة به، وهو في ذمته يجب عليه أن يرده إليها، وإلا رده من حسناته يوم القيامة.
وأما ما أعطته من ذلك تبرعاً وهبة ولم تنو الرجوع عليه به فليس لها المطالبة به، وليس لها في ذمته شيء، هذا عن الجانب المادي من سؤالها، وأما عن الجانب المعنوي فإن من قيم الإسلام السامية مجازاة الإحسان بالإحسان، وعدم نكران الجميل، كما قال الله تعالى: هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ {الرحمن:60} ، فالزوجة التي بذلت زهرة عمرها، وأفنت ربيع شبابها خدمة لزوجها وساعدته بالجهد والمال، وصبرت وتحملت حين كان فقيراً عائلاً، ينبغي أن يحفظ لها هذا الجميل ويرعى لها هذا المعروف، وإن كان لا بد من الفراق فينبغي جبر خاطرها، وإذهاب وحشة الطلاق عنها، والإحسان إليها جزاء إحسانها القديم بتمتيعها بشيء من المال، وهذا المراد بقوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة:241} ، فهناك قول بوجوب المتعة لها ولكل مطلقة، قال ابن قدامة في المغني: وروي عن أحمد: لكل مطلقة متاع. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، والحسن، وسعيد بن جبير، وأبي قلابة، والزهري، وقتادة، والضحاك، وأبي ثور، لظاهر قوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. ولقوله تعالى لنبيه عليه السلام: قل لأزواجك. إلى قوله فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً. وعلى هذه الرواية لكل مطلقة متاع سواء كانت مفوضة أو مسمى لها، مدخولاً بها أو غيرها، لما ذكرنا. وظاهر المذهب أن المتعة لا تجب إلا للمفوضة التي لم يدخل بها إذا طلقت. انتهى.
وليس هناك مال محدد تمتع به المطلقة، وإنما ذلك بحسب غنى الزوج وقدرته، كما قال الله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ {البقرة:236} ، قال في التفسير الميسر: ومتعوهن بشيء ينتفعن به جبراً لهن، ودفعاً لوحشة الطلاق، وإزالة للأحقاد، وهذه المتعة تجب بحسب حال الرجل المطلق، على الغني قدر سعة رزقه، وعلى الفقير قدر ما يملكه، متاعاً على الوجه المعروف شرعاً، وهو حق ثابت على الذين يحسنون إلى المطلقات وإلى أنفسهم بطاعة الله. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1429(13/7223)
الانتماء إلى التيارات والتعاون بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[أحييكم على المجهود المبذول في سبيل إنارة المسلمين وجعل الله هذا في ميزان حسناتكم
أرجو منكم إفادتي في الأسئلة التالية:
1- هل يحاسب الله الإنسان على انتمائه إلى تيار معين وينشط.
2- إني امرأة عاملة ولي أبناء يدرسون وأشعر أن أعباء العمل والمنزل والأولاد كثيرة لذا فإني في بعض الأحيان أشعر بغضب شديد فأصيح وأتخاصم مع زوجي حتى يمد لي يد المساعدة في بعض الأعمال وخاصة متابعة الأولاد في دروسهم وينتج عن ذلك غضب زوجي ومحاولته هجري كعقاب لي مما يحز ّفي نفسي لأنني في الواقع أتصرف كذلك حتى يشعر بمدى تعبي وحتى يعاونني على ذلك. فما هو موقف الشرع في ذلك وكيف السبيل إلى تجنب مثل هذه الأشياء خاصة وأني لا أستطيع التخلي عن عملي وكذلك زوجي يحبذ زوجة تعمل لأن عملي قار ومحترم وأتقاضى مرتبا محترما والحمد لله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الانتماء إلى التيارات لا يخرج عن سائر الأعمال التي يمارسها المرء في هذه الحياة. خيره كخيرها وشره كشرها، وعلى كل من الزوجين أن يراعي ظروف الآخر ويساعده في مهمته ما استطاع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إن الانتماء إلى تيار معين لا يخرج عن سائر الأقوال والأعمال التي يمارسها الفرد في هذه الحياة، خيره كخيرها وشره كشرها.
والإنسان في هذه الحياة لا يقول قولا أو يعمل عملا إلا وهو مكتوب له أو عليه، مسجل لا يضيع منه شيء. قال تعالى: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ {ق:18} . وقال تعالى: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ {الإنفطار: 10-12} . وقال تعالى: أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ] {الزُّخرف:80} . وقال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدَّثر:38} .
ثم إن من واجب الزوج أن يقوم بما يعنيه من أعباء المنزل، فينفق على الأولاد ويوجههم الوجهة الصحيحة، ويصرف على البيت ما يلزم من النفقات ...
وعلى الزوجة أن تربي الأولاد وتدير شؤون البيت وترعى كل ذلك وتصونه ...
ومن الحسن أن يعين كل من الزوجين الآخر فيما يعنيه من الأعباء؛ لأن ذلك أدعى لبقاء الألفة والمحبة.
وأما أن تغضب الزوجة زوجها فإن ذلك مما يتنافى مع التعاليم الشرعية، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة " أخرجه الترمذي وحسنه. وقال صلى الله عليه وسلم " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " أخرجه الترمذي بإسناد حسن.
فننصح الأخت السائلة بالسعى في إرضاء زوجها، وبأن لا تغضبه ولا تصيح في وجهه، وتطيعه في كل ما يدعوها إليه من معروف.
وننصحه هو بأن يترفق بزوجته ويساعدها ويراعي أتعابها وظروفها.
ونسأل الله العلي الكبير أن يؤلف بينكما ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1429(13/7224)
هل يجب على الزوجة خدمة أم زوجها وكنس شقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أسكن أنا وزوجتي فى شقة وأمي في الشقة التي أمامي بمفردها، زوجتي تعمل من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الثالثة مساء، وأنا أعمل من السابعة صباحاً إلى السابعة والنصف مساء، وأمي تعمل من الثامنة صباحا إلى الثانية مساء، وتشتكي أمي من أن زوجتي تتركها بمفردها بعد عودتهما من العمل، فزوجتي ترجع من العمل بعد أن تمر على أمها التي تعيش معها ابنتها الصغرى غير المتزوجة عشرين دقيقة ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع ثم تعود للبيت الساعة الثالثة والنصف أو الرابعة ثم تنام ساعة ثم تقوم لتمارس عملها فى البيت حتى أعود من العمل السابعة والنصف ثم نتناول الطعام نحن الثلاثة ونجلس معا حتى العاشرة مساء، ثم أذهب أنا وزوجتي إلى شقتنا وأجلس مع زوجتي حتى الثانية عشر ثم أنام هذا هو يومي.. المشكلة عندما تشتكي أمي من ترك زوجتي لها وحيدة يؤثر ذلك بعلاقتي بزوجتي وأمي تعترض على مرور زوجتي على أمها وتقول إن زوجتى عندما تجلس معها تكون صامتة وغير سعيدة وزوجتي تقول إن أمي عندما تذهب وتجلس معها تكون أمي صامتة وغير سعيدة، زوجتى قليل جداً ما أن تذهب لشقة أمي وتقوم بتنظيفها فأنا أقوم بذلك وهذا يحزن أمي لأن زوجتي موجودة، مع العلم بأن شقة أمي تنظف كل خمسة عشر يوما وعندما أوجه زوجتي بذلك تقول إن شقتنا تحتاج عملا كثيرا، وهذا يحزنني، وللأمانة زوجتى نظفت شقة أمي خمس مرات منذ أن تزوجنا منذ سبعة أشهر فأنا أريد أن تهتم بشقة أمي أيضا، وللعلم فأنا أساعدها فى ذلك، وعدم فعل زوجتي لذلك يجعلني أشعر بكراهية الحياة الزوجية لأنني لا بد أن أرضي أمي فتحت قدمها الجنة، فأرجوكم دلوني على حل لكي تتحسن العلاقة بين زوجتي وأمي، وأرجو أن تجيبوا على كل جزء في السؤال وبسرعة حفاظا على حياتي الزوجية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحل هو أن تؤدي إلى أمك حقها وإلى زوجتك حقها، وتعلم أنه لا يجب على زوجتك خدمة أمك وكنس شقتها، أو غير ذلك مما ذكر في السؤال، وما فعلت من ذلك فهو فضل منها وإكرام، وقد عملته كثيراً فينبغي أن تعذرها إذا اعتذرت بأعباء منزلها أو اشتغالها أو تعبها ونحو ذلك، واعتذر عنها لدى أمك لئلا تجد في نفسها وعليها، وأخبرها بكلام أهل العلم في ذلك.
وانظر تفصيل المسألة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 97390، 35683، 101571، 33290.
هذا وننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بهذا الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1429(13/7225)
حكم أخذ الزوج راتب امرأته بغير طيب نفس منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة وزوجي يأخذ راتبي بحجة بناء منزل لنا وآخذ منه جزءا قليلا فقط وأطلب منه أن يحضر لي شغالة أو بعض الأجهزة الكهربائية فلا يحضرها، ورغم تعبي يطالبني بجميع حقوقة الأولاد والبيت والاهتمام بنفسي بشكل لا أقدر عليه مع أنه يأخذ راتبا عاليا وغير مبذر ولا يسرف على نفسه، لكن أنا لا أسامحه براتبي وما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل، وأجد في نفسي كرها نحوه، وكلما أطالب بحقي يقول لي أنا نفسي تروحي بيت أهلك وأنا أرفض، ما رأيكم حفاظا على بيتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخذ زوج السائلة لراتبها بدون طيب نفس منها يعد اعتداء على مالها بغير حق، وليس على الزوجة من نفقة البيت والأبناء شيء لازم، وإنما ذلك كله على الزوج إلا أن تطيب الزوجة بشيء من ذلك نفساً، لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.
ونرى في حل هذه المشكلة أن تستشير الزوجة الأخيار الأقربين وتوسطهم في إقناع زوجها بترك راتب الزوجة وأن لا يأخذ شيئاً منه إلا برضى منها لأن ذلك حرام شرعاً، فإن استجاب فالحمد لله، وإن أصر على ما هو عليه فالأمر راجع إلى الزوجة إن رأت أن بقاءها في بيتها أفضل وأبقى لها مما يأخذه هذا الزوج كان لها ذلك، وإن رأت أن تشتكي عليه ولو أدى إلى خروجها من بيتها أو طلاقها فليس عليها سبيل في ذلك، فإن الله تعالى يقول: لاَّ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا {النساء:148} ، وقال تعالى: وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ {الشورى:41} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1429(13/7226)
الاقتصاد في محبة الزوجة وعشقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من قرابة سنتين ولم أنجب، وكنت أحب زوجتي حباً طبيعيا، ولكني وفجأه قررت أني أخلص جدا عفتي، أي لا أرتكب المحرمات من النظر إلى النساء في الشاشات والأسواق والعري المنتشر. ففوجئت جدا بأنني أحببت زوجتي حبا أدى بي إلى العشق، وسرت أحب معاشرتها بكثرة، حبا غير طبيعي أخاف عليها من الخروج، وأكره أنني أفارقها وفي بعض الأحيان لا أشرب ولا أكل ولا أنام في غيابها نحن نعرف أن العاشق يعشق وهو غير متزوج، أغثني يا فضيله الشيخ وأرشدني إلى الحل أن أمكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في محبة وعشقك زوجتك ما لم يؤد بك ذلك إلى ارتكاب محرم أو ترك واجب عليك، ومهما يكن من أمر، فالذي ننصحك به أن تقتصد في ذلك وأن تجاهد نفسك إلى الاعتدال في ذلك، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغضيك يوما ًما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وبكل حالٍ فاحمد الله تعالى أن تخلصت مما ذكرت من النظر المحرم وغيره، واسأل الله تعالى الثبات على الهدى والمزيد منه، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57482، 9360، 5707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1429(13/7227)
الاستئذان قبل الخروج أثناء سفر الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوجة أثناء سفر الزوج بالنسبة للاستئذان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكمها في ذلك كحكمها في وجوده لا يجوز لها أن تخرج من بيته دون إذنه إلا لضرورة، لكن إن كانت تعلم من حاله أنه لا يمانع في خروجها وهو حاضر فكذلك وهو غائب، لأن ذلك يعتبر إذناً ضمنياً، وأما إن كان يمنعها من الخروج وهو حاضر فلا تخرج وهو غائب إلا بعد استئذانه أو للضرورة فحسب، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 8513، والفتوى رقم: 7996.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1429(13/7228)
الموقف من الزوج التارك للصلاة المصر على المعاصي
[السُّؤَالُ]
ـ[هذا السؤال من جارتي وهي تبحث عن فتوى منذ سنين ...
فارجو من سيادتكم عدم التغافل عن سؤالها وجزاكم الله خيرا، أنا متزوجة ولي طفلان، كنت قبل الزواج أتمنى أن يرزقني الله برجل صالح ينتشلني من بين حياة أهلي الممتلئة بالجهل والبدع وكانت أمي هداها الله معترضة دائما على لباسي الشرعي من جلباب وخمار وتريدني أن أرتدي البنطال و.... وحين جاءني ابن الحلال قيل أنه يصلي ومتدين و....وهذا بشهادة زملائه بالعمل وقد كان والدي توفي رحمه الله.
فاتفقت معه أن أرتدي غطاء الوجه بعد الزواج وخروجي من عند أهلي.. فكان يقول كل شيء ميسر بعد الزواج وتزوجني على عجل فقد كان أخي الأكبر مسافرا. وبعد الزواج اكتشفت الحقيقة المرة فهو لا يصلي وليس له من الدين إلا اسمه ويعمل بشركة التأمين على الحياة أو العام وكل ما سألت قيل إنها حرام ومالها حرام ومنعني من لبس النقاب وأجبرني على الاختلاط بإخوانه وغيرهم فهو لا يعرف معنى للغيرة
غير أنه يعرف نساء كثيرات غيري وعلى علاقات محرمة ولا أعلم إن كان يزني بهن أو لا فهو يحدثهم ليل نهار بالتلفونات ويخرج معهن للتنزه أو حفلات دون علمي وأجد معه صورا لبعضهن.
وهو يكبرني بكثير فله الآن ما يقارب 48 عاما.
وقد حاولت معه بشتى الطرق لعل الله يهديه ولكن دون جدوى7 سنوات وأنا أقول لعل الله يجعل هدايته بسببي
ولكن وجدت أني بدأت أتغير دينيا للأسوأ وأولادي يكبرون على تربيته العفنة من نطق بأقذر الألفاظ خاصة عند مشاهدته للكرة وغيرها من عدم الصلاة بتاتا وإن كان يقتنع بوجوبها.
وسماعه للأغاني وإجباري أن أترك الأولاد يستمتعون بالأغاني والأفلام معه مع صغر سنهم، فاكبرهم له 3سنوات
أما أني أحاول أن أخرج أولادي وأرد على أهلي لأن المصيبة الكبرى والتي وصلتني مؤخرا أني لا أحل له لعدم صلاته فباءت بالفشل لأنه متعلق بطريقة غريبة بالأولاد فهو يريدهم دوني وقالها لي عدة مرات لو تفضلين الطلاق اخرجي وذلك أفضل لي ولكن بدون الأولاد غير أني أخاف عليهم أن يكبروا على كفر وأهلي حالتهم المادية لا تسمح بالصرف علينا والمعيشة معهم
وحين فعلت ثاروا علي ووقفوا جميعا بصف زوجي حتى أخواتي النساء اتصلت به إحداهن وقالت لا تحزن ولا تحمل هما سأعطيك الاولاد في أي مكان تحب. وقال أخي مالك ومال صلاته، يحاسبه الله عليها وليس أنت
والتأمين فيه اختلاف وأنا أرى أن مأكلي ومشربي حرام حرام.
فما الحل شرعا؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لزوجك الهداية والصلاح، ونسأله سبحانه أن يحفظك ويحفظ لك دينك وأن يقر عينك بأولادك. وإن كان زوجك على الحال الذي ذكرت، ومرتكب لكثير من المنكرات العظام، وقد أحسنت إذ سعيت في سبيل إصلاحه، وعليك بالاستمرار في هذا وكثرة الدعاء له ومحاولة التأثير عليه عن طريق من ترجين أن يكون قوله مقبولا عنده، فإن أصر على ما هو عليه فلا خير لك في الاستمرار في الحياة الزوجية مع زوج تارك للصلاة ويتجرأ على معصية الله، ولا تلتفتي إلى ما يذكره أهلك من عبارات التخذيل وتشجيع زوجك على فسقه، فيمكنك أن تطلبي من زوجك الطلاق فإن لم يستجب فارفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية لتأمره بتطليقك أو تطلقك رغما عنه. وراجعي الفتوى: 1061.
وأما حضانة الأولاد عند وقوع الطلاق فأنت أولى بها ما لم تتزوجي، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى من هي أولى بهم بعدك كأمك مثلا، وأما أبوهم فلا حق له أصلا في حضانتهم ما دام على هذا الحال الذي يخشى معه إفسادهم، والفصل عند التنازع في شأن مثل هذا هو عند المحكمة الشرعية، وراجعي الفتوى رقم: 6660.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1429(13/7229)
التفريق بين الزوجين من أعظم مراد إبليس اللعين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجي نحب بعضنا لكنه مؤخرا أصبح لا يهتم بي كالسابق وحبه لي ينقص وهذا يؤلمني كثيرا، فأنا لا أستطيع النوم فمنذ يومين صمت عاشوراء وصادف ذلك تواجد أصدقاء زوجي بالبيت فحضرت كل شيء وقمت بواجبي بأكمل وجه، فلما وصل وقت الإفطار طلبت من زوجي أن يحضر لي تمرا لأن المطبخ مفتوح على الصالون ولا أستطيع المرور أمام أصدقائه، فلم يرض وقال اذهبي فالباب مغلق ولن يروك، فبقيت بلا إفطار حتى وقت متأخر من الليل وأنا حامل ولم أتعود على هذه المعاملة،فمنذ ذاك الحين لم أعد أحتمل حتى النظر إليه وهو لم يعتذر ويرى أني منزعجة من تصرفه ولا يبدي أي اهتمام، فكرت في طلب الطلاق فهل يجوز لي ذلك، وللإشارة فأنا لم أغسل الأواني التي استعملها في دعوة أصحابه لأنه بسببهم تركني بالجوع لأجل أن يلعب معهم ألعاب الفيديو فهل علي إثم?
وجزاكم الله خير الجزاء، وأسالكم الدعاء لي ولجنيني ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلتعلمي أيتها الأخت الفاضلة أن الشيطان حريص كل الحرص على إيغار صدور المسلمين على بعضهم وعلى الإيقاع بينهم وهو أشد ما يكون حرصا على حصول ذلك بين الزوجين، فلا تستجيبي لنزغاته خاصة وأنتما من أهل الخير والصيام، وذلك أقرب لتوفيق الله وصرف الشر عنكما، والأمر الذي حصل بينك وبين زوجك لا يستدعي تشددا ولا يسوغ لك طلب الطلاق بحال، وكان الأولى بك أن تلتمسي له عذرا، وقد علل عدم استجابته لطلبك، لكنك لغضبك السابق منه عاندت وضيقت على نفسك بمنعها من الطعام، وربما قد يترتب عليه أذى للجنين، وأولى بك أن تأخذي بيده مسترضية له متلطفة معه سائلة إياه عن سبب تغير معاملته لك وهل هو غير راض عنك ولم؟ فإن وجد منك ذلك فلا بد وأن ينشرح صدره وسيصارحك بما في نفسه ثم تتفاهما على مشاكل كل منكما وتنظرا في حلها، فإن تعقدت مشكلة فحكما بينكما من تريانه أهلا لذلك من أقاربكما أو نحوهما.
واعلمي أن أكثر الأزواج لا يحبون التواء زوجاتهم ويصعب عليهم الرجوع عن موقف اتخذوه معهن ويعاندون مع عنادهن فتتفاقم المشاكل ولا تحل، وقد تدمر الأسرة بأتفه الأسباب، ولا يكون الرابح حينئذ إلا إبليس وجنوده، فلا تجعلي شقاءك وزوجك سهلا بيد هذا اللعين واتركي العناد وأظهري له الطاعة والحب.
وبالإحسان والصبر والتلطف والتودد تستطيعين كسب قلبه. قال الله تعالى: هَلْ جَزَاءُ الْأِحْسَانِ إِلَّا الْأِحْسَانُ {الرحمن:60} وقال: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}
نسأل الله لكما صلاح الحال وأن يصرف عنكما الشيطان وأن يرقق قلوبكما على بعضكما ويؤدم بينكما في خير وأن يرزقكما ذرية مباركة وأن يلهمكما الحكمة في التصرف.
وللفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65518، 17586، 93560.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1429(13/7230)
غيرة الزوج على امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أغار من زوجتي كثيراً لأنها تنظر لغيري وأنا لا أرتاح لنظراتها لكونها غير عادية حتي لدرجة أن نظراتها تبعث الفتنة وأطلب منها أن تتخمر وتغطي كامل وجهها مع عينيها وكفيها وهي لا تستجيب لي، والأمور تزداد يوما بعد يوم وأنا كرهتها لهذا السبب فقط مع أني كنت أحبها لدرجه الجنون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الطبيعي أن يغار الرجل على زوجته ومحارمه، والذي لا يغار على زوجته ومحارمه ديوث، وسبق معنى الديوث في الفتوى رقم: 49407.
ومن واجب الزوج نهي زوجته عن كل فعل يتنافى مع الحياء والحشمة، ومن ذلك نظرها إلى الرجال الأجانب نظر ريبة، وعليه أن يمنعها ما استطاع مما يمكنها من فعل هذا العمل المحرم، الذي ربما جر إلى ما هو أخطر منه، ويجب على الزوجة أن تتقي الله، وتطيع زوجها وتلتزم بحجابها، وينبغي للزوج أن يكون حكيماً في إصلاح زوجته وتقويمها، ومن الحكمة التدرج معها فيما يطلب منها من التزام بالحجاب ونحوه، كما أن أسلوب الترغيب والترهيب نافع في هذا المقام، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1429(13/7231)
مسألة حول مكان سكن الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقبلة على الزواج إن شاء الله, وخطيبي يبحث عن البيت المناسب, لكننا في صدام حول هذا البيت, فأنا أفضله قريبا من منزل أهلي, فهل هذا من حقي، وهل على الرجل أن يحاول أن يبحث عن منزل في بيئة اجتماعية (أي مقاربة) لما تعودت عليه في منزل أهلي، أم أن هذا ليس ضروريا، علما بأننا وجدنا البيت المناسب, لكنه يفضل المنزل البعيد!؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على الزوج إيجاد مسكن قريب من أهل الزوجة وإنما عليه أن يسكنها في مكان مناسب لا تتضرر فيه، وعلى الزوجة أن تسكن حيث يريد زوجها ما لم يكن في ذلك ضرر عليها.
لكن ينبغي للزوج مراعاة مشاعر زوجته في سكناها قرب أهلها ما لم يكن في ذلك حرج عليه، وننصح بالتفاهم ومعالجة تلك المشكلة بالحكمة، والتواصل مع قسم الاستشارات بهذا الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1429(13/7232)
إخبار الزوجة أهلها بما يكون مع زوجها رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل يجوز للزوجة إخبار أهلها بكل ما يحصل بينها وبين زوجها من صغير أو كبير؟
2-هل يحق للزوج أن يمنع أهل زوجته من زيارتها دون إذنه لأنهم يتدخلون بكل صغيرة وكبيرة؟
3-ما موقف الإسلام من الأهل الذين يحرضون ابنتهم على زوجها ويختلقون المشاكل وعندما كنت أراجعهم في الأمر يقولون طلقها بدلا من أن يصلحوا الأمر.
4- موقف الاسلام من أهل الزوجة الذين يحرضون ابنتهم على أهل الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للزوجة إخبار أهلها أو غيرهم بما يحصل بينها وبين زوجها من أمور تخص بهما في غير أمور الفراش، أما أمور الفراش فيحرم الإخبار بها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 65721.
وقد سبق في الفتوى رقم: 20950 حكم منع الزوج أهل زوجته من زيارتها.
ويحرم على الأهل وغيرهم تخبيب الزوجة على زوجها، وانظر بيانه في الفتوى رقم: 49592.
ولا يجوز لهم تحريض ابنتهم على أهل زوجها، فإن ذلك نوع من التحريش وهو من عمل الشيطان، ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1429(13/7233)
التشاور بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حقوق المرأة تجاه استشارتها ... فهل على الزوج استشارة زوجته في كل شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن التشاور مطلوب شرعا، ولذا أمر الله سبحانه نبيه بمشاورة أصحابه في الأمر، قال تعالى: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ {آل عمران159} ، وقال تعالى: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. {الشورى38} ، وكما هو مطلوب من المسلمين عموما فهو مطلوب بين الزوجين خصوصا، لما يحققه من السعادة الزوجية والاستقرار الأسري، لا سيما في الأمور الهامة والتي تهمهما، كتزويج البنات مثلا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: استأمروا النساء في بناتهن. أخرجه أبو داود.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: ويستحب استئذان المرأة في تزويج ابنتها; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {آمروا النساء في بناتهن} . ولأنها تشاركه في النظر لابنتها, وتحصيل المصلحة لها, لشفقتها عليها, وفي استئذانها تطييب قلبها, وإرضاء لها فتكون أولى. انتهى.
وقولنا إنه مطلوب، نعني به طلب الاستحباب، لا الوجوب، إذ لا يجب على الزوج استشارة زوجته في كل شيء لأنه لا دليل يوجب ذلك ولا حاجة تدعو إليه في كل شيء، وتراجع الفتوى رقم: 27912.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1429(13/7234)
الصوم وصلاة النافلة إذا تعارضا مع حق الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للزوجة ان تصوم النفل مثلا الإثنين والخميس دون علم الزوج وهل يمكن لها إن أخذت الإذن أن تقول له مثلا أنا سأصوم كل اثنين وخميس أو أنني سوف أصوم كلما أتمكن من ذلك (يعني إذنا بشكل مطلق) وذلك لأنه كلما قالت له إنني سوف أصوم بدأ بالسخرية منها مع أنه لا يرفض أن تصوم
وهل لها أن تصلي النفل حتى لو كان الزوج لا يحبذ ذلك، مثلا كانا يريدان الخروج وهي بدأت بصلاتها وهو مستعجل لكي يخرج فهل لها أن تصلي النوافل أم تستجيب لزوجها بسرعة في الخروج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. واللفظ للبخاري، وهذا من تعظيم الشارع لحق الزوج على زوجته، والحرص على حصول الاستقرار والسعادة في الحياة الزوجية، فأما إذا استأذنت منه ورضي فلا حرج عليها في الصوم حينئذ حتى ولو كان هذا الإذن بشكل مطلق، وكذلك الحكم في صلاة النافلة إذا كان أداؤها يتعارض مع تأدية حق الزوج ومنه طاعته في المعروف ومنه تعجيله في الخروج لقضاء حاجة له ونحوها.
جاء في الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل ممزوجا بكلام صاحب المتن: وليس للمرأة يحتاج لها زوجها تطوع بلا إذنه يعني أن الزوجة ليس لها أن تتطوع بالصوم أو غيره وزوجها محتاج لها، فإن فعلت فله أن يفطرها بالجماع لا بالأكل والشرب، فإن استأذنته فقال لا تصومي فأصبحت صائمة فله جماعها إن أراد وكذا إن دعاها لفراشه فأحرمت بصلاة النافلة فله قطعها وضمها إليه.
وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: ويجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج لأنه واجب فيقدم على النفل بخلاف الفرض.
وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: ويجيب مصل والديه بنفل رعاية لحقهما وبرهما وتخرج من صلاة النفل لحق الزوج لوجوب إجابته عليها.انتهى.
هذا وليعلم أن قيام المرأة بحق زوجها وحسن تبعلها له وحرصها على إرضائه كل ذلك من أفضل القربات التي تتقرب بها إلى ربها عز وجل ومن أسباب رضاه ودخول جنته.
كما أنه ينبغي للزوج أن يحرص على إعانة زوجته على طاعة الله، ففي ذلك خير كثير له ولها ولأهل البيت جميعا.
قال الحافظ ابن حجر: فإذا تنازل عن حقه وسمح لها بالقيام بهذه الطاعة العظيمة – يعني الصوم بنية إعانتها عليه كان ممتثلا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فيكون له أجر امتثال أمر الله تعالى وأجر الإعانة على الخير. انتهى.
ولا يجوز له بحال أن يسخر من عبادتها وحرصها على طاعة ربها.. ففي ذلك جرم كبير، فكيف يسوغ له ذكر الفضل العظيم أن يضيق على زوجته أو أن يسخر من التزامها.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 43604، والفتوى رقم: 64844.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1429(13/7235)
هل للزوج حق في مرتب زوجته الموظفة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك أخت تعمل في التعليم "معلمة" الأخت هذه تزوجت من شاب قبل بضعة أشهر تعلمون أن عندنا في فلسطين كانت الرواتب للموظفين التابعين للحكومة متوقفة ثم أصبحت هذه الرواتب الآن ومنذ ستة أشهر منتظمة والكل يعرف خلفية الموضوع الآن الرواتب تنزل كل شهر مع 1000 شيكل من المستحقات أي الرواتب المتأخرة الباقية للموظف على الحكومة أي أن الأخت تتقاضى بدل ال1900 شيكل شهريا تأخذ 2900شيكل
الأخت عندما تزوجت قال لها زوجها إن راتبها لها وإنه لا يريد منه شيئا
الآن هي تعطيه كل الراتب في يده......وليست هنا المشكلة
المشكلة أن الزوجة تريد ال1000 شيكل من المستحقات والتي هي من الرواتب المستحقة لها وقبل أن تتزوج تريد أن تعطيها لأهلها لتساعدهم ولأنها أعطت عهدا بأن تساعدهم على قضاء فريضة الحج ولكن الزوج مصمم على أنها من حقه لأنه زوجها وعليه دين من الزواج
فأرجو من سيادتكم بيان الحكم وهل هذه النقود للزوج أم يحق للزوجة أن تعطيها لأهلها؟
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لاحق للزوج في مال زوجته إلا أن تعطيه بطيب نفس منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا ما تطيب نفسها به لقوله تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء4}
وهذه الآية وإن كانت بخصوص المهر إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وفي الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع المشهورة " ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
وعليه فمرتب الزوجة الموظفة ومستحقاتها المالية ملك خاص بها تتصرف فيه كيف ما تشاء، ولا سلطان للزوج على مالها إلا أن تجود نفسها بشيء كما تقدم بيانه.
وإذا تقرر ذلك فإن الزوجة تنظر في الأولى بالإعانة والصلة وأولى الناس بذلك والداها وقد اجتمع في مسألتها أمران:
الأول: أن أولى الناس ببرها وصلتها هما أبواها.
والثاني: أنها وعدت بمساعدتهما في نفقة الحج، والمطلوب من المسلم الوفاء بالوعد لآحاد الناس فكيف بالوالدين؟
وينضاف إلى هذا أمران آخران لا بد من بيانهما وهما.
أولا: أن الوالدين إذا احتاجا لنفقة وما يتعلق بها من سكنى أو علاج أو ملبس فإن علي السائلة أن لا تقدم عليهما أحدا في نفقتهما كائنا من كان، ولو أدى ذلك إلى إغضاب زوجها فلا طاعة لمخلوق في معصية الله.
ثانيا: أن من أهل العلم من أوجب على الابن الموسر أن يحجج أبويه حج الفرض، وهذا هو المفتى به عند المالكية ومن وافقهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1429(13/7236)
وسائل يستعملها الزوج لمنع امرأته من السماع والنظر المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا والحمد لله مسلم ملتزم وقد من الله عز وجل علي منذ مدة بالالتزام أكثر فأصبحت أصلي الخمس جماعة في المسجد وأقوم الليل وأكثر من قراءة القرآن, حتى أني تركت التدخين بعد 9 أعوام من إدمانه وكل ذلك والحمد لله بفضل الله ولكن مشكلتي أن زوجتي تتفرج دائما على الأغاني والفيديو كليب والتي هي كلها فجور إضافة إلى المسلسلات والأفلام، لا تسمع كلامي عندما أقول لها إن ذلك لا يرضي الله، وعندما أغير محطة التلفاز إلى القنوات الدينية يشتد الخلاف وتعلو أصواتنا وينشب شجار كبير، مع العلم بأني أحاول أن أقنعها بالأساليب اللطيفة حتى أنها أصبحت تقول لي إني كرهت التدين بسببك، مع العلم بأن زوجتي محجبة وملتزمة بالصلاة, سؤالي هو كيف لي أن أهديها بدون أن أجعلها تكره الدين، لأني أحس أني مذنب وأنا السبب بكرهها للدين، فماذا أفعل إذا بقيت على إصرارها لأني لا أتحمل فكرة وجود ما يغضب الله في بيتي؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يحفظ لك ولزوجتك دينكما، ونسأله سبحانه أن يصلح لك زوجتك ويقر بها عينك، ولا شك أنه من الحسن بمكان أن تكون زوجتك محجبة ومحافظة على صلاتها، ولكن في المقابل إن ثبت عنها ما ذكرت فمن السوء بمكان أن يكون مثلها يستمع إلى الأغاني المحرمة ويشاهد المسلسلات والأفلام، وقد أحسنت بصبرك عليها وإنكارك عليها بأسلوب لطيف، وهذا من الوسائل المعينة على هدايتها بإذن الله.
ومن هذه الوسائل أيضاً:
- كثرة الدعاء لها، فإن قلوب العباد بيد لله عز وجل يقلبها كيف يشاء.
- ومنها تحين الوقت المناسب للنصح، مع التركيز على التخويف بالله ولقائه، مع شيء من الترغيب فيما عند الله من عظيم الثواب.
- ومنها الاستعانة عليها ببعض الخيرات من المؤمنات.
- ومنها الحرص على الإحسان إليها وكسب ودها بما يمكن من الهدية ونحوها.
- ومنها إن لم ينفع معها ما ذكرنا ورجوت أن ينفعها الهجر فاهجرها في المضجع، فإن لم تنزجر ورجوت أن ينفعها الضرب فاضربها ضرباً غير مبرح، فإن لم يجد ذلك كله فيمكنك أن تشعرها أنك ربما نظرت في أمر تطليقها، ولك أن تطلقها إن شئت، ولك أن تصبر عليها وتتزوج من أخرى إن كنت قادراً على العدل، فربما كان هذا الزواج زاجراً لها، ولا ندري وجه إحساسك بكونك السبب في كرهها للدين، فإن كنت تقصد بمجرد إنكارك عليها، ولم يكن هذا الإنكار على وجه منفر فلا يلحقك إثم، وكذا إن كنت تقصد أن السبب هو الحال الذي كنت عليه قبل الاستقامة، ولم يكن لك تسبب مباشر في كرهها الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1429(13/7237)
حكم من تركت زوجها مريضا حتى مات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المرأة التي تركت زوجها مريضا مرضا شديدا ثم توفي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من قصرت في حق زوجها وتركته أحوج ما يكون إليها من غير ضرورة ولا إذن منه فهي آثمة وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفره، وعليها العدة ولها الميراث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن المرأة التي تترك زوجها في تلك الحالة وتذهب عنه اختياراً هي آثمة مفرطة في حق زوجها مسيئة لعشرته ناشز بذهابها إن لم يكن ذلك بإذنه، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره، وانظر الفتوى رقم: 66878.
ولكنها مع ذلك تبقى كغيرها من الزوجات اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن تلزمها عدة المتوفى عنها المبينة في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {البقرة:234} ولها الميراث من زوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1429(13/7238)
منع الزوجة من التصوير على الجوال والسفر لزيارة والديها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم منع الزوج لزوجتة المنتقبة أن تلتقط صورا لها على الموبايل ونقل صورها من الموبايل إلى جهاز الحاسب الآلي الخاص ببيت أبيها، وهل يجوز للزوج في حالة رفض الزوجة له أن يمنعها من السفر لوالدها والمكوث عنده لفترات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليه في منعها من ذلك سيما مع إمكانية العبث بالصور في الجوال والأجهزة الأخرى، ولا يؤمن وقوعها في أيدي من يعبث بها، وأما منعه إياها من السفر إلى أبويها والمكوث عندهم فله الحق فيه، وليس لها أن تخرج دون إذنه إن منعها، أما خروجها لمجرد الزيارة فهو مختلف فيه.
وقد فصلنا كلام أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 7260.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1428(13/7239)
منع الزوجة من الدراسة.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً: هل المصاريف الدراسية والمصاريف الأخري للخطيبة هي واجبة شرعاً مع العلم بأن والدة الخطيبة قالت لي ليس التزام في المصاريف، مع العلم بأن ابنتها لا تعلم ذلك لأنني لا أريد الخطبه في ذلك الوقت ولا أريد أن ألتزم بدفع مصاريف وشرحت لوالدة الخطيبة ذلك الأمر وبعد أن تمت الخطبة أصبحت والدة الخطيبة تقول لابنتها أنت من زمن أبوك يدفع لك المصاريف, وهي الآن تدرس في إحدى الجامعات الخاصه مع العلم بأنها قبلت في جامعة حكومية, ولكن لرغبتها في دراسة كلية معينة (حاسوب وإحصاء) ونتيجتها التي أحرزتها قليلة ولا تدخلها جامعة حكومية والدراسة في الجامعة الخاصة مصاريفها كثيرة وكان لي اعتراض في الدراسة في الجامعة الخاصة وامتنعت عن دفع المصاريف وأريد الزواج في السنة القادمة بعد أن تكمل الخطيبة سنة في الجامعة مع العلم بأن والد الخطيبة توفي قبل شهر وأن أخوالها سيكملون دفع ما تبقى من مبلغ مالي لهذه السنة, فهل عندما أتزوج هذه الفتاة يجب علي دفع باقي الأقساط للسنين المتبقية إذا قدرت لنا الحياة إلى ذلك الوقت مع العلم بأنني كنت وافقت علي الدراسة في الجامعة الحكومية بسبب ظروفنا وأنها قبلت في الجامعة الحكومية أولاً ثم قدمت استقالتها منها.. وأنا لا أريد أن يدفع لها أخوالها لأن ذلك يسبب لي حرجا خصوصا بعد الزواج نفسي تأبى ذلك سؤالي: هل يصح لي منعها من مواصله الدراسة إن لم تتوفر لي مصاريفها الدراسية كي لا يدفع لها أخوالها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك تجاه مخطوبتك شيء من النفقة، بل لا يلزم بعد الزواج أن تدفع لها مصاريف الدراسة لأنها ليست من النفقة الواجبة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 62967.
ولك بعد الزواج من هذه المرأة أن تمنعها من إكمال دراستها، ولكن إن كانت هذه الدراسة لا يترتب عليها ارتكاب أمر محظور شرعاً فقد يكون الأولى أن تسمح لها بإكمال دراستها، وإن أمكنك مساعدتها بدفع رسوم الدراسة فهو أولى وإلا فلا تمانع في أن يدفعها لها أخوالها، إذ إن منعها عن إكمال الدراسة أو منع أخوالها من دفع الرسوم لها مع عدم قدرتك على ذلك قد يفتح شيئاً من أبواب الخلاف بينك وبينها، أو بينك وبين أخوالها، وعلى كل حال فتقدير الأمور يرجع إليك، والمقصود أن تفعل ما هو أصلح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1428(13/7240)
التعامل مع الزوجة المعتادة على الألفاظ الجارحة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تزوجت منذ حوالي ثلاث سنوات وعانيت بالسنة الأولى من الزواج من حالة ضعف أدت إلى توتر العلاقة مع زوجتي وأصبحت تستعمل معي كلمات جارحة ولكنني كنت أصبر مراعاة لظروفها وحفاظا على حياتنا الزوجية وكنت أدعو الله ليلا ونهارا أن يفك أزمتي، وبعد مرور عام كامل وبعد مراجعتي لأصحاب الرقى الشرعية ومداومتي على الأذكار والنوافل وقراءة القرآن, فرجها الله علينا ورزقت بطفل يبلغ الآن 8 أشهر، المشكلة أن زوجتي اعتادت على استخدام الكلمات الجارحة لأتفه الأسباب ودائما هي المبادرة في التجاوز علي، وغالبا ما أوبخها وأنصحها أن هذا حرام وأنه يجب عليها احترامي لكوني زوجها وأعاملها معاملة جيدة جداً (وهي تشهد على ذلك) ، ولكنها تعاود نفس المسلك، وعندما أرد عليها بنفس الكلمات تغضب ومن الصعب عند ذلك إرضاؤها، المشكلة أنها متدينة وتخاف الله وتحبني وأحبها ودائما نشكر الله على أن رفع البلاء عنا ورزقنا الولد، ولكنها سريعة الغضب بطيئة الصلح، ماذا يجب علي فعله، خاصة وأنني لا أريد أن أطلقها ولا أريد أن أهدم بيتي كما أنني لا أريد أن يطلع الأهل على مشاكلنا لذلك غالبا ما أتحمل وأكون أنا المبادر بالصلح، ولكنني بنفس الوقت أعاني نفسيا من عدم احترامها لي وأشعر أن هناك انتهاكا لرجولتي، فكيف يجب أن أتصرف معها، وأخاف أن أفقد أعصابي يوما ما وأطلقها، وهل هنالك أجر لي إذا ما تغاضيت عن ذلك، فأ فيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن من أعظم البلاء أن تكون للرجل امرأة لها نصيب من سوء الخلق، ويعظم أجر زوجها إن صبر عليها وسعى في إصلاحها حذراً من اللجوء إلى الطلاق وتشتيت شمل الأسرة، فإن صح ما ذكرت من تطاول زوجتك عليك فهذا نشوز منها ومعصية يجب عليها أن تتوب منها، ومن جهتك أنت فاتبع الأسلوب الرباني لعلاج النشوز، وهو مبين في الفتوى رقم: 65159.
ونرجو أن ينفعها ذلك ولا سيما الموعظة الحسنة لما ذكرت من تدينها وخوفها من ربها، وعليك أن تكثر من دعاء الله لها بالصلاح وحسن الخلق.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 56628، والفتوى رقم: 77213.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1428(13/7241)
أهمية تزين الزوجة وحسن تبعلها لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ولدي ولد 6 سنوات وبنت 3 سنوات وأرجو منكم إفتائي لأنني لم أعد أعرف ماذا أفعل، زوجتي وبعد 8 سنوات من الزواج فهي لا تهتم بمظهرها لي مع العلم بأنني علمتها كيف تلبس وماذا تلبس وحتى الغسل دون جدوى، في الجماع وفي أكثر الأحيان لا تستجيب معي في الملامسات والمداعبة، والأخطر هو أنه بعض المرات أطلبها للجماع فترفض وأصبر 15 يوما وحتى شهرا ولا تحرك ساكنا عندها عادي حتى أبدأ بالتفكير في البحث عن أي فتاة أخرى ولكن لا أستطيع الخيانة فأضطر لفعل العادة السرية وأندم بعدها ثم أبدأ بالتفكير في الطلاق لكن أرى أولادي سيضيعون، وأبوها يشكل عائقا أكبر لأنه مثل أبي تماما ولا أريد خسارته؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كانت زوجتك على ما ذكرت عنها فهي عاصية لربها بتفريطها في حقك، وهي بذلك امرأة ناشز، فاتبع معها العلاج الشرعي للنشوز، وإن اقتضى الأمر إخبار أبيها بحقيقة أمرها فافعل، وإن لم يصلح حالها وكنت قادراً على متطلبات التعدد فتزوج من غيرها، فإن لم تستطع فعليك بالصوم، والعادة السرية محرمة فلا يجوز فعلها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع كلا من الزوجين بمعاشرة الآخر بالمعروف، ومن معاشرة الزوجة زوجها بالمعروف تزينها وحسن التبعل له، وإجابته إذا دعاها إلى فراشه، فإن كانت زوجتك على ما ذكرت عنها فهي مفرطة بل وناشز فاتبع معها ما أمر الله تعالى به من خطوات في علاج نشوز المرأة ويمكنك مراجعة هذه الخطوات في الفتوى رقم: 9904.
وإن اقتضى الأمر بيان حالها لأبيها فافعل، وليكن ذلك بذكر بعض الإشارات يفهم منها المقصود، وإن اقتضى الأمر التصريح فافعل، فإن صلح حال هذه المرأة بعد هذا السعي فبها وإن استمرت على ما هي عليه فيمكنك أن تتزوج من زوجة ثانية إن كنت قادراً على العدل بينهما، واعلم أن هذا الزواج الثاني قد يكون واجباً شرعاً في حقك إن لم تعفك زوجتك الأولى وكنت تخشى على نفسك الوقوع في الفتنة، وإن لم تتمكن من الزواج من ثانية، فاصبر واجتهد في محاولة إصلاح زوجتك الأولى، واستعن بالصوم في إعفاف نفسك، وإن تطلب الحال تطليق زوجتك هذه للزواج من أخرى ولم تجد حلاً غير ذلك فافعل، واجتهد في رعاية هذين الطفلين وحسن تربيتهما ولو كانا في حضانة أمهما أو غيرها ممن له حق حضانتهما بعد الطلاق.
وبالنسبة للعادة السرية فلا يجوز لك الإقدام عليها، فعليك بالتوبة مما مضى، وبالصوم ونحوه غالباً ما تندفع ضرورة الوقوع في هذه العادة القبيحة، وراجع الفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1428(13/7242)
حكم هجر الفراش لإصرار الزوج على الاستمتاع المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول الله عز وجل في سورة البقرة بعد بسم الله الرحمن الرحيم "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" صدق الله العظيم.... فما المقصود بكل من "حرث" و "أتوا حرثكم أنى شئتم"، هل الله يبيح في هذه الآية الكريمة كل العلاقات بين الزوج وزوجته، ما هي العلاقات المحرمة شرعا مع الدليل إذا أمكن من القرآن والسنة، إذا كان الزوج يجبر زوجته على علاقات غير لائقة شرعا ويصر عليها مما يضطرها إلى هجره في المضجع وعدم الامتثال لأوامره، فهل تعتبر الزوجة بذلك آثمة وهل تلعنها الملائكة، أرجو إفادتي في هذا الموضوع؟ أشكركم على ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالحرث المكان الذي يطلب فيه الولد، وهو القبل (الفرج) أي موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي تزرع فيه المني لابتغاء الولد، والمقصود بقوله (فأتوا حرثكم أنى شئتم) إباحة وطئها في قبلها، إن شاء من بين يديها، وإن شاء من ورائها، وإن شاء مكبوبة، ومعنى قوله: أنى شئتم، أي كيف شئتم، فالآية تفيد إباحة إتيان المرأة في موضع الحرث وهو قبلها كيف شاء كما سبق.
أما المحرم في العلاقة بالزوجة فهو الإتيان في الدبر وأثناء الحيض وأدلة ذلك مبسوطة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34015، 2902.
ولا يجوز للزوجة طاعة زوجها في ما حرم الله كالإتيان في الدبر، وإذا هجرته لذلك لا تكون عاصية ولا تدخل في اللعن الوارد، بسبب هجر فراش الزوج، لأن المقصود الهجر المحرم أو لغير حق، أما الهجر بحق فلا حرج فيه بل هو الواجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1428(13/7243)
التعامل مع الزوجة المعتادة على الألفاظ الجارحة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تزوجت منذ حوالي ثلاث سنوات وعانيت بالسنة الأولى من الزواج من حالة ضعف أدت إلى توتر العلاقة مع زوجتي وأصبحت تستعمل معي كلمات جارحة ولكنني كنت أصبر مراعاة لظروفها وحفاظا على حياتنا الزوجية وكنت أدعو الله ليلا ونهارا أن يفك أزمتي، وبعد مرور عام كامل وبعد مراجعتي لأصحاب الرقى الشرعية ومداومتي على الأذكار والنوافل وقراءة القرآن, فرجها الله علينا ورزقت بطفل يبلغ الآن 8 أشهر، المشكلة أن زوجتي اعتادت على استخدام الكلمات الجارحة لأتفه الأسباب ودائما هي المبادرة في التجاوز علي، وغالبا ما أوبخها وأنصحها أن هذا حرام وأنه يجب عليها احترامي لكوني زوجها وأعاملها معاملة جيدة جداً (وهي تشهد على ذلك) ، ولكنها تعاود نفس المسلك، وعندما أرد عليها بنفس الكلمات تغضب ومن الصعب عند ذلك إرضاؤها، المشكلة أنها متدينة وتخاف الله وتحبني وأحبها ودائما نشكر الله على أن رفع البلاء عنا ورزقنا الولد، ولكنها سريعة الغضب بطيئة الصلح، ماذا يجب علي فعله، خاصة وأنني لا أريد أن أطلقها ولا أريد أن أهدم بيتي كما أنني لا أريد أن يطلع الأهل على مشاكلنا لذلك غالبا ما أتحمل وأكون أنا المبادر بالصلح، ولكنني بنفس الوقت أعاني نفسيا من عدم احترامها لي وأشعر أن هناك انتهاكا لرجولتي، فكيف يجب أن أتصرف معها، وأخاف أن أفقد أعصابي يوما ما وأطلقها، وهل هنالك أجر لي إذا ما تغاضيت عن ذلك، فأ فيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن من أعظم البلاء أن تكون للرجل امرأة لها نصيب من سوء الخلق، ويعظم أجر زوجها إن صبر عليها وسعى في إصلاحها حذراً من اللجوء إلى الطلاق وتشتيت شمل الأسرة، فإن صح ما ذكرت من تطاول زوجتك عليك فهذا نشوز منها ومعصية يجب عليها أن تتوب منها، ومن جهتك أنت فاتبع الأسلوب الرباني لعلاج النشوز، وهو مبين في الفتوى رقم: 65159.
ونرجو أن ينفعها ذلك ولا سيما الموعظة الحسنة لما ذكرت من تدينها وخوفها من ربها، وعليك أن تكثر من دعاء الله لها بالصلاح وحسن الخلق.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 56628، والفتوى رقم: 77213.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1428(13/7244)
أهمية تزين الزوجة وحسن تبعلها لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ولدي ولد 6 سنوات وبنت 3 سنوات وأرجو منكم إفتائي لأنني لم أعد أعرف ماذا أفعل، زوجتي وبعد 8 سنوات من الزواج فهي لا تهتم بمظهرها لي مع العلم بأنني علمتها كيف تلبس وماذا تلبس وحتى الغسل دون جدوى، في الجماع وفي أكثر الأحيان لا تستجيب معي في الملامسات والمداعبة، والأخطر هو أنه بعض المرات أطلبها للجماع فترفض وأصبر 15 يوما وحتى شهرا ولا تحرك ساكنا عندها عادي حتى أبدأ بالتفكير في البحث عن أي فتاة أخرى ولكن لا أستطيع الخيانة فأضطر لفعل العادة السرية وأندم بعدها ثم أبدأ بالتفكير في الطلاق لكن أرى أولادي سيضيعون، وأبوها يشكل عائقا أكبر لأنه مثل أبي تماما ولا أريد خسارته؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كانت زوجتك على ما ذكرت عنها فهي عاصية لربها بتفريطها في حقك، وهي بذلك امرأة ناشز، فاتبع معها العلاج الشرعي للنشوز، وإن اقتضى الأمر إخبار أبيها بحقيقة أمرها فافعل، وإن لم يصلح حالها وكنت قادراً على متطلبات التعدد فتزوج من غيرها، فإن لم تستطع فعليك بالصوم، والعادة السرية محرمة فلا يجوز فعلها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع كلا من الزوجين بمعاشرة الآخر بالمعروف، ومن معاشرة الزوجة زوجها بالمعروف تزينها وحسن التبعل له، وإجابته إذا دعاها إلى فراشه، فإن كانت زوجتك على ما ذكرت عنها فهي مفرطة بل وناشز فاتبع معها ما أمر الله تعالى به من خطوات في علاج نشوز المرأة ويمكنك مراجعة هذه الخطوات في الفتوى رقم: 9904.
وإن اقتضى الأمر بيان حالها لأبيها فافعل، وليكن ذلك بذكر بعض الإشارات يفهم منها المقصود، وإن اقتضى الأمر التصريح فافعل، فإن صلح حال هذه المرأة بعد هذا السعي فبها وإن استمرت على ما هي عليه فيمكنك أن تتزوج من زوجة ثانية إن كنت قادراً على العدل بينهما، واعلم أن هذا الزواج الثاني قد يكون واجباً شرعاً في حقك إن لم تعفك زوجتك الأولى وكنت تخشى على نفسك الوقوع في الفتنة، وإن لم تتمكن من الزواج من ثانية، فاصبر واجتهد في محاولة إصلاح زوجتك الأولى، واستعن بالصوم في إعفاف نفسك، وإن تطلب الحال تطليق زوجتك هذه للزواج من أخرى ولم تجد حلاً غير ذلك فافعل، واجتهد في رعاية هذين الطفلين وحسن تربيتهما ولو كانا في حضانة أمهما أو غيرها ممن له حق حضانتهما بعد الطلاق.
وبالنسبة للعادة السرية فلا يجوز لك الإقدام عليها، فعليك بالتوبة مما مضى، وبالصوم ونحوه غالباً ما تندفع ضرورة الوقوع في هذه العادة القبيحة، وراجع الفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1428(13/7245)
حكم هجر الفراش لإصرار الزوج على الاستمتاع المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول الله عز وجل في سورة البقرة بعد بسم الله الرحمن الرحيم "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" صدق الله العظيم.... فما المقصود بكل من "حرث" و "أتوا حرثكم أنى شئتم"، هل الله يبيح في هذه الآية الكريمة كل العلاقات بين الزوج وزوجته، ما هي العلاقات المحرمة شرعا مع الدليل إذا أمكن من القرآن والسنة، إذا كان الزوج يجبر زوجته على علاقات غير لائقة شرعا ويصر عليها مما يضطرها إلى هجره في المضجع وعدم الامتثال لأوامره، فهل تعتبر الزوجة بذلك آثمة وهل تلعنها الملائكة، أرجو إفادتي في هذا الموضوع؟ أشكركم على ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالحرث المكان الذي يطلب فيه الولد، وهو القبل (الفرج) أي موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي تزرع فيه المني لابتغاء الولد، والمقصود بقوله (فأتوا حرثكم أنى شئتم) إباحة وطئها في قبلها، إن شاء من بين يديها، وإن شاء من ورائها، وإن شاء مكبوبة، ومعنى قوله: أنى شئتم، أي كيف شئتم، فالآية تفيد إباحة إتيان المرأة في موضع الحرث وهو قبلها كيف شاء كما سبق.
أما المحرم في العلاقة بالزوجة فهو الإتيان في الدبر وأثناء الحيض وأدلة ذلك مبسوطة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34015، 2902.
ولا يجوز للزوجة طاعة زوجها في ما حرم الله كالإتيان في الدبر، وإذا هجرته لذلك لا تكون عاصية ولا تدخل في اللعن الوارد، بسبب هجر فراش الزوج، لأن المقصود الهجر المحرم أو لغير حق، أما الهجر بحق فلا حرج فيه بل هو الواجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1428(13/7246)
مسائل حول هجر الزوجة وطلاقها والامتناع عن النفقة الواجبة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن زوجي الذي هجرني لمدة سنة دون أي سبب واختلاق المشاكل والنزاعات في البيت وبعد نقاشات كثيرة قال إنه سيتزوج وعندما رفضت قام بمنع المصروف عن الأولاد وهجر البيت عدة مرات عند أخته وعندما سألته عن سبب الزواج قال إني معها منذ 15 سنة وأريد أن أتوب أراد أن يتوب فحطم أسرة، علما بأنها كانت تدخل إلى بيتي وتأكل من طعامي، مع العلم بأني طُلقت والآن هو يهددني ببيع البيت أو أن يدخل ويخرج كما يحلو له بيتي ضيق جداً يحتوي على غرفة واحدة وصالون ويدعي أنه يريد رؤية الأولاد وهو لا يكن لهم أي حب أو احترام وقد خاصمهم أكثر من مرة بحجة أنهم واقفون لصالحي وهددهم كثيراً أما بالنسبة لرؤيتهم فهو يراهم أكثر من مرة في اليوم خارج البيت بحكم عمله القريب من البيت ويدعي أنه لا يرى جدته الساكنة معنا لعلمكم أنه كان يرفع صوته عليها ويقول لها اخرجي من البيت، عندي 5 أولاد هو يدفع النفقة لـ 2 فقط الحمد لله أنني أعمل، هذا الزوج قد أهانني كثيراً ودمر حياتي بعلاقاته غير الشرعية مع النساء منذ أن تزوجته -30 سنة زواج- إلا أنني كنت صابرة وأدعو له بالهداية فقط لاجل أولادي، وكان يأخذ راتبي الشهري كما هو طيلة 28 سنة دون أن أتكلم وعندما نشبت هذه المشكلة طالبته بحقي فكتب لي نصف السكن هو الآن يسكن عند زوجته الثانية، فماذا يريد مني وهو يعلم أن البيت لا يمكنه القسمة وهو يريد الدخول لا من أجل أولاده يريد أن ينغص حياتي ويقهرني إنه شخص ظالم لي ولأبنائه قد قال لي مرة لن يهدأ لي بال حتى أصيبك بجلطة في دماغك أنا معه الآن في المحاكم. ملاحظة في قانون بلدي البيت من حق الزوجة هذه الفتوى تتعلق بالفتوى رقم 102069 قد أرسلتها لكم ولكن دون أي تفاصيل. جزاكم الله خيراً. ردوا علي. وهذا باختصار فأنا أعاني منه الكثير والكثير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أختنا الفاضلة أن مثل هذه الأمور التي هي محل للنزاع لا تكفي فيها فتوى لا في حقك أنت ولا في حق زوجك، فالقضاء الشرعي هو الأولى بالنظر في مثلها، إذ يمكن للقاضي السماع من الطرفين، وما يصدر عنه من حكم فهو ملزم لكل منهما، ولذا ننصح بترك الأمر للمحكمة الشرعية، وما يمكننا فعله هنا أن نجيب إجابة مجملة توضح بعضاً مما أوردت بسؤالك فنقول:
أولاً: لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته لغير مبرر شرعي، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 51572.
ثانياً: لا يجوز للزوج الامتناع عن الإنفاق على من تجب عليه نفقته من أولاده، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 25339.
ثالثاً: لا يجوز للزوجة أن تمنع زوجها من الزواج من ثانية، ولا أن تطلب منه الطلاق لمجرد أنه يريد أن يفعل ذلك.
رابعاً: لا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة مع امرأة أجنبية عنه، وانظري لذلك الفتوى رقم: 24284.
خامساً: لا يجوز للزوجة أن تمنع مطلقها من رؤية أولاده أو زيارة جدته أو الدخول إلى بيت له فيه نصيب كما بينا في الفتوى التي أشرت إليها بالسؤال.
سادساً: لا يجوز لهذا الزوج أن يكون غرضه في الدخول إلى هذا البيت أن يكيد لزوجته، فإن فعل فلها إخبار القاضي بذلك ليكف عنها شره.
سابعاً: لا ينبغي للزوجين أن ينسوا الفضل بينهما، وقد رزقا أولاداً أصبحوا رابطاً بينهما، فإن أمكن الإصلاح والرجوع إلى العصمة الزوجية فهو حسن، وإلا فلا أقل من الإصلاح وتسوية الأمر بينهما بالتراضي سواء أمام القاضي أو بوساطة بعض الفضلاء، وليعلم أن متاع الدنيا قليل وزائل والآخرة خير لمن اتقى، والله المستعان وهو أعلم وأحكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1428(13/7247)
الطلاق ليس هو الحل الوحيد للمشاكل الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إمرأة متزوجة ولدي 3 بنات مشكلتي أنه حدث خصام بيني وبين زوجي إلا أنه خرج من البيت ولم يعد ويقول للكل إنه لا يريدني ويريد الطلاق مني للعلم أنه في بعض الأحيان نتخاصم ولكن تعود المياه إلى مجاريها حيث إنني عندما أغضب لا أعرف ما أقوله له وهو تعود علي علما أن زواجنا دام 10 سنوات ولكن في هذه المرة أعلم أنه يخرج مع فتاة حيث اكتشفت خيانته ولكن رفض كل هذا ويقول إنه لا يخونني أبدا ولكن في هذه المرة أخبرته أنني لا أحب الذهاب إلى منزل أهله لأنني لا أرتاح هناك ولكنه ثار وغضب وأصبح كل منا يشتم الآخر وقال لأمه إنه لا يريدني وسيطلقني علما أنه يحب بناته كثيرا ولكنني خائفة فماذا أفعل وقد وضع شروطا لكي يرجعني وهي أن أعود للسكن مع أهله لأنه لا يستطيع أن يوفر لي السكن حيث إننا نسكن بالإيجار وأنه سيتزوج علي وهذا الشيء الذي لا أرضاه ولا أريد أن أخسر زوجي وعائلتي، فما العمل أرجوكم الرد بسرعة فإنه يريد أن يطلقني ساعدوني بالمشورة، جزاكم الله خيرا أنا أنتظر على أحر من الجمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري لماذا يكون الطلاق الحل الوحيد للمشاكل الزوجية، فالطلاق له آثاره الضارة وخاصة على الأولاد، فالذي ننصح به التريث في الأمر والتطاوع بينكما والاصطلاح على سبيل للحل، ولا شك أن من حقك الحصول على مسكن مستقل بمرافقه ولو كان ضمن بيت الأسرة، ولكن إن كان زوجك لا يستطيع أن يحقق لك ذلك ولو عن طريق الإيجار فننصحك بالتنازل عن ذلك الحق تحقيقا لمصلحة أكبر، وانتقلي معه إلى بيت أهله وعليك بالصبر على ما قد تجدين من أذى، وعلى زوجك أن يدفع عنك أذاهم قدر استطاعته، ولعلك إذا صبرت عليهم وأحسنت معاملتهم أن ينقلب الكره إلى محبة.
وأما زواجه من ثانية فأمر أباحه الشرع له، وليس من حقك الاعتراض عليه في ذلك، وغاية ما يمكنك فعله أن تطلبي منه أن يعدل بينك وبين زوجته الثانية.
وعليك بالحذر من الغضب، فقد يكون سببا لكثير من الشر والبلاء، وراجعي سبل علاج الغضب في الفتوى رقم: 8038.
وأما ما ذكرت من أن زوجك يخونك فإن لم يكن ذلك عن بينة فقد أخطأت بالإقدام على اتهامه به، فالواجب عليك التوبة خاصة وأنه نفى وجود هذه العلاقة حسب قولك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1428(13/7248)
ما يوجبه غضب الزوج على زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل غضب الزوج على زوجته قد يحرمها من أجر الصلاة أو الصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم نصاً من القرآن أو من السنة الصحيحة يدل على أن غضب الزوج يحرم المرأة أجر صلاتها وصيامها، نعم قد ورد ما يفيد أن غضب الزوج سبب في عدم قبول صلاة الزوجة، وهو الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى الله حسنة: السكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها، والعبد الآبق حتى يرجع فيضع يده في يد مواليه. ولكنه حديث ضعفه بعض أهل العلم، فقد ذكر ابن أبي حاتم الرازي في كتابه (علل الحديث) أنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر. وضعفه الشيخ الألباني في كتابه (ضعيف الترغيب والترهيب) ، ولا يعني هذا أن غضب الزوج على زوجته أمر هين، فإن غضبه عليها إن كان بوجه حق يوجب سخط الله عليها ولعن الملائكة لها، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وراجعي الفتوى رقم: 52900.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1428(13/7249)
سافر زوجها ولم يتمكن من أخذها ولا يمكنها التحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مشكلة أود منكم معرفه حكم الشرع فيها عقد قراني على شخص قبل سنة وأربعة أشهر، بعد العقد مباشرة سافر إلى دولة أوروبية وقال إنه سيأخذني معه بعد شهر وحكمت الظروف بعرقلة بعض الأمور منها لم يتوفر لدي جواز وغير ذلك، هو يراسلني ويعطيني المال ولكني بحاجة إلى وجوده قربي لأني مرتبطه الآن وهو غير موجود وهذا أول ارتباط لي بعض الأحيان أغضب وأطلب منه أن يعطيني حريتي لكنه يرفض، وهو الآن لا يستطيع أن يرجع ولا يستطيع أن يأخذني معه لأننا ننتظر موافقات رسمية لمعاملة لم الشمل وأنا طالت المدة كثيراً وليس بمقدوري التحمل أكثر، فأرجو منكم أن تساعدوني بما يرضي الله سبحانه وتعالى لأني أخاف من عقاب الله في أي تصرف ولكم جزيل الشكر أختكم في الله ... وأود أن أعرف هل يجوز بالشرع أن أبقى هكذا مدة طويله هذا لأنني أريد أن أتزوج وأنجب أطفالا، علما بأن عمري 28 سنة وكنت موظفة وتركت وظيفتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر اختياراً منه إلا برضاها، ولذا فمن حقك أن تطلبي من زوجك العودة إليك أو أن يبحث عن سبيل لإقامتك معه، فإن لم يفعل وخشيت الضرر فمن حقك أن تطلبي منه الطلاق، ولا يحق له الامتناع عن الاستجابة لك.
والذي ننصحك به أن تحاوريه في هذا الأمر فإن لم يجد سبيلاً للحل ولم يستجب لطلبك الطلاق فارفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية لتنظر في الأمر، فيؤمر زوجك بتطليقك أو يطلقك القاضي رغما عنه، ولا يجوز لك الزواج من آخر ما دمت في عصمة هذا الزوج، وراجعي الفتوى رقم: 65571، والفتوى رقم: 10254.
وننصحك بالحرص على تقوى الله ومصاحبة الصالحات والبعد عن أسباب الفتنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1428(13/7250)
الترهيب من إيذاء الزوجة ولو كانت عاصية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما عقوبة شاب زنى وهتك عرض فتاة لينتقم من أهلها ثم تزوجها ويعاملها هو وأهلها بطريقة إذلال والدها وكذلك أهله يتصرفون معها بنفس طريقة ولدهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب أولاً على هذا الشاب وهذه الفتاة أن يتوبا إلى الله تعالى من الزنا، ولا يجوز له ولا لأهله الاعتداء على هذه المرأة أو على أهلها بغير وجه حق، والجزاء من جنس العمل، فقد يسلط الله تعالى عليهم من يذلهم وينكد عليهم حياتهم فالله عزيز ذو انتقام، فالواجب عليهم المبادرة إلى التوبة واستسماح هذه الفتاة وأهلها والإحسان إليهم عسى الله أن يكفر عنهم سيئاتهم.
والواجب أن يغلق على الشيطان باب الفتنة، فتسود المودة والرحمة بين هذين الزوجين، فهما مأموران شرعاً بأن يتعاشرا بالحسنى، فإن لم يكن ذلك ممكناً، فالتفريق بإحسان، وكذلك قد امر الشرع بأن يكون بين المسلمين الألفة والمحبة، ويتأكد هذا في حق الأصهار، قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1428(13/7251)
لا حرج في إخفاء الزوجة إرثها عن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم الشرعي في إخفاء الزوجة إرثها عن زوجها، علما بأن الزوج غير مهتم بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في أن تخفي عن زوجها ما ملكت من مال سواء ملكته عن طريق الإرث أو غيره من الطرق المباحة، وسواء اهتم بها زوجها أم لا، وإن أمكنها إخباره بهذا المال من غير ضرر يلحقها فهو أمر حسن، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 9116.
ولا ينبغي للزوج أن يهمل زوجته، ولا يجوز له أن يمنعها حقاً منحها الله إياه، فقد أمر الله تعالى الزوج معاشرة زوجته بالمعروف، وعلى الزوجة أن تناصح زوجها برفق ولين فيما يقع منه تجاهها من تقصير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1428(13/7252)
ترك المعاشرة من أحد الزوجين لا تأثير له على عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[هجرتني زوجتني في الفراش أكثر من ستة أشهر علما بأننا نقطن نفس البيت، فهناك من يقول لي قد أصبحت محرمة عليك فهل هذاالكلام صحيح أم لا، كما أخبركم أنه لا يوجد أي خلاف بيننا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاشرة الزوجية حق للزوجين لا يؤثر تركها على عقد الزواج، ولا يعتبر تركها تحريماً أو طلاقاً.
وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 67742.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1428(13/7253)
ليس للزوجة أن تفتش في أغراض زوجها للاطلاع على عيوبه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعمل طيارا ويسافر دائما، مرات يبقى لعدة أيام في بلدان مثل جزر سيشيل أو المالديف، هذه الجزر مجال الوقوع في الفساد والخطأ سهل جداً، المهم أنا وجدت في جوال زوجي رسائل من نساء وهو أيضا قد قام بإرسال رسائل لهن وتدل على وجود علاقة، واجهته فقال إنها لا تعني شيئا له، وأنا منذ ذلك أعيش وكأن أحدا يطعنني بسكين كلما أتذكر الرسائل وهذا يؤثر على صحتي وعلى تعاملي مع أولادي، رجاء أفيدوني بحل لكي أنسى أو أتحمل العيش بعد أن عرفت بما حصل، ملاحظة هو وعدني بأنه لن يحصل هذا بعد ويجب أن أثق به لكني وجدت اتصالا صادرا منه لنفس الشخصية بعد وعده لي، لذا أنا لا أصدق وأنا أخاف على أسرتي من الانهيار في حال عملت مشكلة من الموضوع لأنني في خاطري أعمل ضجة ومشكلة لكن ألزم الهدوء وأتروى بسبب أولادي؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
نرجو أن لا يكون اطلاعك على رسائل زوجك بقصد تتبع خبره، فمثل هذا لا يجوز وإن ثبت عنه أنه ما زال على علاقة مع بعض الأجنبيات فينبغي الاستمرار في نصحه وتذكيره بالله تعالى، وإن استمر على ذلك الحال وخشيت على نفسك الضرر أو التفريط في حق زوجك فلك الحق في طلب الطلاق، وينبغي أن تتريثي في الأمر على كل حال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يزيل همك، وأن يفرج كربك، وأن يصلح لك زوجك، ونرجو أن لا يكون اطلاعك على هذه الرسائل حدث عن قصد منك لتتبع أمره ومن غير إذن منه، فمثل هذا لا يجوز فإن فعلت فالواجب عليك التوبة.
وإن ثبت لك أن زوجك لا يزال على علاقة مع بعض النساء فعليك بمناصحته بأسلوب طيب وتذكيره بأن هذا الأمر لا يجوز، وعليك بالصبر وكثرة الدعاء له بالهداية فمن علق رجاءه بالله لم يخب ظنه، ولا تستجيبي لما يدور بخاطرك من إحداث ضجة، بل عليك بالتروي.
فلعل زوجك يرجع إلى رشده فينتهي الأمر، وإن تبين أنه مصر على ذلك الحال، وخشيت على نفسك ضرراً، أو التفريط في شيء من حق زوجك عليك فلك الحق في طلب الطلاق، وينبغي أن تتروي في الأمر على كل حال.
وقد سبقت الإجابة على هذا السؤال من قبل في الفتوى رقم: 101844.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو الحجة 1428(13/7254)
انعدام سعادة الرجل مع زوجته لا يبرر له الانحراف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع إذا نظر الرجل إلى النساء والأفلام المحرمة وجلس على الإنترنت وذلك هروبا من البيت لأنه غير سعيد مع زوجته، فهل يقع الذنب علي أم عليها لأنها هي من تدفعني إلى ذلك مع أنني تزوجتها عن حب ودام زواجنا 12 سنة لغاية الآن، إلا أنني أصبحت أراها عادية لا يوجد أي تغير أو تجديد وبم تنصحوني فأفيدوني أرجوكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
هذه الأفعال محرمة ويأثم مرتكبها، ولا يبررها تقصير الزوجة في حقوق زوجها، وإن كانت الزوجة مقصرة في حقوق الزوج عمداً من غير عذر شرعي فهي آثمة أيضاً، وعلى كل من الزوجين أن يلتزم بما أوجب الله تعالى عليه ويكف عما نهاه عنه، وإذا كانت الزوجة لا تعفك فتزوج ثانية إن أمكن ذلك وإلا وجب عليك الإكثار من الصوم والالتزام بغض البصر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النظر إلى النساء ومشاهدة الأفلام المحرمة من المنكرات ومن وسائل الوقوع في الفاحشة فلا يجوز لك الإقدام على فعل شيء من ذلك على كل حال، وإلا كنت آثماً، ولا يبعد أن تأثم الزوجة أيضاً إن كانت سبباً في وقوع الزوج في ذلك كأن تمتنع عن إجابته إلى الفراش مثلاً من غير عذر، مع التأكيد على عدم تبرئة الزوج من تبعات ذلك.
وينبغي للزوجة أن تسعى في سبيل إسعاد زوجها فتتزين له وتجيبه إن دعاها إلى الفراش، ولم يكن ثم ما يمنعها من إجابته، وينبغي أن يكون بين الزوجين شيء من التفاهم والصراحة، وعلى كل حال فإن الشرع قد أباح للزوج أن يتزوج بأربع نسوة، فإن كنت قادراً على تحقيق متطلبات التعدد فيجب عليك أن تتزوج زوجة ثانية تعف بها نفسك، وانظر الفتوى رقم: 95761.
وإن لم تكن قادراً على ذلك فأكثر الصوم والزم غض البصر واستكثر من ذكر الله تعالى، واشغل نفسك بعمل مفيد من أمر دينك ودنياك، وإبحث عن رفقة صالحة تعينك على الهدى وتجنبك مواقع الردى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1428(13/7255)
كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل رزقني الله والحمد لله بزوج طيب وحسن، لكنه في الخارج فى بلد أوروبي والإجراءات عندنا للذهاب إلى هناك صعبة، فأرجو منكم شيخنا الفاضل الدعاء لي بالثبات والتيسير في الأمور كلها؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يزرقك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يجمع بينك وبين زوجك في خير، وأن يقر عين كل منكما بالآخر، ونسأله أن ييسر لك جميع أمرك، ونوصيك بأن تحرصي على ملء فراغك بما هو خير كسماع العلم النافع، والحرص على العمل الصالح، ومصاحبة الخيرات من النساء.
ومما نود التنبيه عليه عموماً أنه لا ينبغي للأزواج التغرب عن الأهل لغير حاجة، وأنه ينبغي للزوج التعجل والرجوع إلى أهله متى ما انقضت حاجته، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع، ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة. انتهى.
ويتأكد أمر التعجل بالعودة في حق المسلم الذي يقيم في بلاد الكفر، ففي تلك البلاد من أسباب الفتنة ما لا يخفى، وراجعي الفتوى رقم: 51685.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1428(13/7256)
نوم الزوجة في غرفة أخرى لكون زوجها يعاقر الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي مدمن على شرب الخمر وبسبب الأذى الذي يسببه لي والنجاسة التي تكون به وهو سكران فأنا أنام فى غرفة أخرى بالإضافة أنه يحضر زجاجة الخمر إلى غرفة النوم، فهل أكون آثمة حين أنام فى غرفة أخرى
فهل علي ذنب فى بقائي معه أم علي أن أطلب منه الطلاق فأفيدوني من فضلكم فأنا جداً خائفة من الإثم، علما بأنني حاولت معه جاهدة أن يترك هذه المعصية بكل الوسائل وأدخلناه المستشفى للعلاج مرتين دون جدوى، فانصحوني من فضلكم ماذا أفعل؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك من النوم في غرفة أخرى، لتجنب الضرر الذي يحصل لك من الزوج المعاقر للخمر، إذ لا ضرر ولا ضرار، كما في الحديث الشريف، والضرر يزال؛ كما في القاعدة الفقهية.
فإذا لم يكن هناك ضرر واقع أو متوقع ودعاك إلى الفراش، أو أمرك بمعروف فعليك طاعته فيه، فكونه عاصياً لا يسقط حقه في الطاعة في المعروف، وإثم معصيته على نفسه، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
ولا تأثمين في البقاء معه إن أمنت على نفسك ودينك منه، ولتقومي بواجب النصح له وبيان خطورة ما يقوم به، ولا حرج عليك في طلب مفارقته، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 33153.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1428(13/7257)
من طرق استدامة العلاقة بين الزوجة وزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكنني أن أحافظ على زوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكنك المحافظة على زوجك بمعاشرته بالمعروف، وحسن التبعل له، وطاعته في غير معصية الله عز وجل، والصبر والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفواته وزلاته، وعدم تكليفه ما لا يطيقه، واسمعي وصية أسماء بن خارجة الفزاري لابنته لما زفها إلى زوجها: يا بنية كوني لزوجك أمة يكن لك عبداً، ولا تدني منه فيملك، ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه، وكوني كما قلت لأمك:
خذي العفو مني تستديمي مودتي * ولا تنطقي في سورتي حين أغضب.
ولا تنقريني نقرك الدف مرة * فإنك لا تدرين كيف المغيب.
ولا تكثري الشكوى فتذهب بالقوى * وإياك قلبي والقلوب تقلب.
فإني رأيت الحب في القلب والأذى * إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب.
ويمكنك التواصل مع قسم الاستشارات بهذا الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1428(13/7258)
هل يجوز للزوجة القيام بأمور مباحة يمنعها منها زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة القيام بأمور يرفضها زوجها من غير علمه؟ مع العلم أن هناك اتفاق أنها حلال، وهو يعلم ذلك ولكنه يفرضها لزوجته من باب التشدد والغيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل العام هو وجوب طاعة المرأة زوجها في المعروف، وقد ضبط بعض أهل العلم ذلك بأمور النكاح وتوابعه، أي أن هذا ما تجب عليها طاعته فيه دون غيره، ويمكنك أن تراجعي في هذا الفتوى رقم: 64358.
وعليه، فإن كانت هذه الأمور التي يرفضها زوجها مباحة شرعا ولا علاقة لها بالنكاح وتوابعه ولا يترتب عليها ضرر ولا إهدار لحق من حقوق الزوج، فلا حرج على المرأة في فعلها، والأولى لها فعلها من غير علمه حذرا من أسباب الشقاق.
وننبه إلى أمر مهم وهو أنه ينبغي أن يسود التفاهم في الحياة الزوجية، فهنالك أمور لا يترتب عليها ضرر ويمكن التغاضي عنها من أي من الطرفين، فمثل هذا الأمور لا ينبغي التعنت فيها، لتسود المودة في الحياة الزوجية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1428(13/7259)
أخطأت بسؤالك وأخطأت بإخبارك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 23 سنة ولدي ثلاثة أولاد وبنت والحمد لله وقبل سنة ألححت على زوجتي أن تخبرني بعلاقاتها الجنسية مع الغير وعاهدتها ألا أغضب إذا اعترفت وفعلا وبعد تردد كثير وتحت تعهدي وإلحاحي أخبرتني بأنها زنت مع شخصين أحدهما ابن خالها. إلا أنني لم أتحمل وتراجعت عن تعهدي لها وغضبت وحزنت جدا ثم بعد ذلك ندمت على سؤالي لها وقد أساءني الأمر كثيرا وندمت وتبت وتذكرت مطلع الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وتبت وعاهدت الله سبحانه وتعالى وقلت في نفسي لن أسألها بعد الآن. غير أنني تحت وطأة وثقل ما عرفت تراجعت عن توبتي والعياذ بالله وعدت أسألها مرة أخرى عن تفاصيل الوقائع وكيف تم ذلك ومتى وأين وما إليها من أسئلة. زوجتي ذكرت لي بأنها تابت إلى الله توبة نصوحا ونادمة على ذلك أشد الندم وأنها لم تسترح يوما من الأيام على ما فعلت وضميرها يؤنبها كل يوم وأنا صدقتها فى ذلك.
إننى أعترف بخطئي بسؤالي لها عن هذا الأمر وأعترف (والله يغفر لي) برجوعي عن توبتي ألا أفاتحها فى هذا الموضوع وأعترف بخطئي عن تراجعي لتعهدي لها ألا أغضب. ولكن حتى اليوم أنا أعيش في هم وحزن شديدين وأفكر كيف ولماذا زنت وكيف تم ذلك وأتخيلها وهؤلاء الرجال يطؤونها ويستمتعون بها وتستمتع بهم والألم يعتصرني ثم أستغفر وأدعو الله أن يخفف علي هذا الألم وهذا التفكير وأهم بالطلاق ثم أتراجع حفاظا على بيتي وأطفالي ومنهم من في الجامعات وكذلك أتراجع باعتبار أنها تابت وصلحت وتعاملني معاملة حسنة جدا ولم أر أي تقصير منها فى أي من واجباتها. أرجو أن تدلوني وتنصحوني كيف أتخلص من هذا الألم والتفكير الكثير من هذا الجرح الغائر من مرارة الخيانة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك قد أدركت عاقبة خطئك بسؤالك زوجتك عن ما فعلت في الماضي، وكيف أن ذلك قد أدخلك في مثل هذه الوساوس.
فالذي ننصحك به أن تدفع عن نفسك هذه الوساوس وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا ينبغي أن تفكر في أمر الطلاق، فزوجتك قد تابت، وقد ذكرت حسن معاملتها لك وعدم تقصيرها في واجباتها، هذا بالإضافة إلى أنك قد رزقت منها الولد. وراجع الفتويين: 53291، 53948.
ثم إننا ننبه إلى أنه لا يجوز لمن ألمَّ بذنب وخاصة ارتكاب الفواحش أن يخبر بذلك أحدا؛ بل يجب عليه أن يتوب إلى الله ويستر على نفسه، فإن حدث فعلا أن زوجتك قد أخبرتك بما فعلت من معصية فقد أخطأت خطأ بينا فالواجب عليها التوبة، وانظر الفتوى رقم: 11620.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1428(13/7260)
زوجها يمتنع عن التداوي لأجل الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوجة منذ أكثر من عامين ولم يتم الحمل إلى الآن وامتنع زوجي عن عمل التحاليل اللازمة لذلك ثم بعد ذلك عمل التحليل فوجد أنه لا يستطيع الإنجاب إلا بعد أخذ علاج لفترة من 3 إلى 6 أشهر وهو إلى الآن يمتنع عن أخذ العلاج وحالتي النفسية سيئة جداً ومنعني أيضا من أن أخبر أحداً بهذا فماذا أفعل مع العلم بأنني لا أريد الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن حصول النسل من أهم مقاصد الزواج، كما أن الإسلام يدعو إلى التناسل والتكاثر، ففي الحديث الشريف: تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة. رواه عبد الرزاق والبيهقي عن سعيد بن أبي هلال.
وإذا كان الأمر كذلك فإننا لا نقول بوجوب أخذ العلاج على زوجك، ولكن نقول إنه لا ينبغي له الامتناع عن السعي في العلاج ما دام ممكنا، ولا يترتب عليه شيء من المحاذير الشرعية، وفيما يخص منعه لك من إخبار أي أحد بذلك فالصواب طاعته فيه، لأن الأفضل للزوجين أن لا يعلنا سرهما للناس، ولا شك في أن رفض الزوج للعلاج يعطيك الحق في طلب الطلاق، ولكنك إذا كنت لا تريدين الطلاق وهو لا يريد العلاج فإنه لا يبقى من حل إلا في أن تبقي معه بلا إنجاب، مع الاستمرار في محاولة إقناعه بالتعالج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1428(13/7261)
حكم أخذ ثمن أرض الزوج الممتنع عن النفقة
[السُّؤَالُ]
ـ[حاول أب الاعتداء جنسيا على ابنته الصغرى فشكت إلى إخوتها فعلم الأخوات أنه اعتدى سابقا على أخواتها فقاطعه الجميع وهو لا ينفق على زوجته وأبنائه وهو يملك قطعة أرض قد وكل ابنه لبيعها، فهل يجوز للابن أن يعطي ثمن الأرض لأمه وإخوته مع العلم بأن الأب لا يصلي ويسب الله والدين دائماً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب نصح هذا الوالد وتخويفه بالله واستتابته ولو عن طريق بعض أهل الخير والدين، فإن رجع وتاب فذلك المطلوب وإلا فارفعوا أمره إلى من يستطيع أن يأخذ على يديه ويردعه عن الكفر وهذه الخسة التي تأباها الحيوانات العجماوات، ويجب ألا يمكن من الخلوة بأي من بناته. وراجع الفتوى رقم: 69494.
وأما بخصوص ثمن هذه الأرض فإذا كان ممتنعاً عن النفقة الواجبة عليه على زوجته وأولاده غير البالغين أو العاجزين عن الكسب، فلا بأس أن يعطي الولد ثمنها لأمه لتنفق منها على نفسها وأولادها بالمعروف، فقد روى البخاري أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا لم تكن هي ناشزاً، وعلى أولاده الذين لا مال لهم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 76604.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1428(13/7262)
خطوات في سبيل عود الود بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[أكتب إليكم اليوم لأنني ضقت ذرعا من نفسي ومن أخطائي التي لا تزيد لحياتي الزوجية إلا الطين بلة، إنني دائمة الخطأ وزوجي كل مرة يسامحني وتستمر الحياة، لكني هذه المرة لا أستطيع مسامحة نفسي فأنا شديدة الندم على ما اقترفته دون علمه قبل سنوات واليوم، علماً ليس بالأمر الحرام والعياذ بالله لكنها أمور إدارية قمت بها بدون علمه وبعد مرور سنتين اكتشف الأمر واتهمني بالغدر وسوء النية، وأنا فعلا قمت بذلك في بداية زواجي لأنني كنت لا أعرف طبعه جيداً وكنت أبحث لتأمين نفسي إذا ما تخلى عني، لكني كنت على خطأ فمع مرور الوقت اكتشفت فيه الرجل الحنون المحب ونسيت الأمر إلى أن جاء اليوم الذي ينكشف فيه الأمر، واليوم أنا شديدة الندم والخجل مما اقترفته في الماضي، فأرجوكم انصحوني بسرعة ماذا يمكنني فعله للتكفير عن خطئي والأهم هو إرضاء زوجي لننعم بالحياة الهانئة رفقة ولدنا الصغير، فأرجو إجابتي في أقرب وقت؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية لا بد للأخت أن تقدر الحياة الزوجية وأن تعلم أنها تعاون ووفاء، ورحمة ومودة، وأنها وزوجها شريكان في الحياة، وعلى الشريك أن يفي لشريكه، وينبغي لها أن تحمد الله عز وجل أن وهبها هذا الزوج الكريم المتسامح الحنون فلتشكر هذه النعمة ولتحفظها من الزوال، وإن كلامها ليدل على أنها قد أدركت هذا ووضعت رجلها في الطريق الصحيح، ولذلك ننصحها بجملة من الخطوات وهي كالتالي:
- الاعتذار للزوج عما بدر منك من خطأ.
- إظهار الندم والأسف على هذا الفعل.
- إصلاح الخطأ إن كان في الإمكان، أو تعويض الزوج عما لحقه من ضرر بحسب قدرتك واستطاعتك.
وعموماً عليك إثبات صدقك وإخلاصك ووفائك لزوجك بكل فعل يدل على ذلك، وبهذا يزول إن شاء الله ما في صدره عنك، وتعيشان حياة هانئة مستقرة. وفقكما الله لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1428(13/7263)
الطاعة وحسن العشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي ينظر إلى المرأة على أنها خلقت للمنزل ليس لها الحق بالخروج منه أبداً حتى لو كانت ملتزمة بالزي الشرعي وكان خروجها للضرورة وحتى ليس لديها الحق بالعمل, وأنه ليس لدي الحق بمناقشته حتى لو كان هو مخطئا علي أن آخذ بما يقول مهما كان, وعندما أناقشه بشيء معين يعتبرني بأنني أجادله, علما بأنني أسمع كلامه وأطيعه ولا أقصر في خدمته من إعداد الطعام وغسيل ملابس وكيها وتنظيف البيت وترتيبه ولا أخرج من البيت دون إذنه, يتدخل في لباسي داخل البيت يريدني أن أحتشم فلا يريد القصير ولا الضيق، علما بأنني أحب هذه الأنواع من الملابس داخل بيتي, يريدني أن أعيش كما كانت تعيش والدته وأخواته, دائما يكذبني فيما أقول عندما أخبره بشيء يقوم بسؤالي بعض الأسئلة ليثبت أنني صادقة أم كاذبة مثل (أخبرته أنني ذهبت إلى المكان الفلاني مع والدي قبل أن نتزوج فسألني هل يوجد به ملابس أم لا ليتحقق من صدقي) فأفيدوني ماذا أفعل, وما رأي الشرع بذلك، علما بأنني أكره هذا النوع من التعامل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نرجو من الأخت أن تراجع الفتوى رقم: 18814 لتعرف عظم حق الزوج عليها، ووجوب الطاعة له في المعروف ثم بعد ذلك نقول: إن العلاقة بين الزوج وزوجته علاقة مودة ورحمة وسكن كما وصفها الله سبحانه: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21} ، وإن مصلحة وجوب طاعة الزوجة لزوجها إنما ذلك راجعة على الأسرة كلها وهي مقيدة بالمعروف، وبما يجب في أمور ألزم بها عقد الزواج، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 50343.
وأما حقه في منعها من الخروج من البيت فليس مطلقاً، بل هناك حالات يجوز للمرأة الخروج من البيت ولو بغير إذن الزوج، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 80693.
وليس من حق الزوجة الخروج للعمل خارج البيت دون إذن من الزوج، لأن ذلك يتعارض مع حقه في بقائها داخل البيت للقيام على شؤون بيتها. ومسألة عدم قبول الزوج للنقاش معها أمر مناف لحسن العشرة التي أمر الله عز وجل بها، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد كان يأخذ ويعطي في الكلام مع زوجاته، بل ربما استشار إحداهن في الأمر الخطير كما حدث في صلح الحديبية من استشارته صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها. وتكذيب الزوجة واختبار صدقها من عدمه في ما تخبر به من أمور عادية من سوء العشرة، وعدم إحسان الصحبة وسوء الظن وانعدام الثقة، فينبغي له ترك هذه الصفات المذمومة، وينبغي له النظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه وأهل العلم والفضل ليعرف كيف كان حالهم من كريم الصفات وجميل العادات في تعاملهم مع زوجاتهم وأهليهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه.
والذي ننصحك به هو معالجة هذا الأمر بشيء من الهدوء وكثير من الحكمة في محاورة الزوج في السماح لك بما لك من حقوق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1428(13/7264)
السكن المستقل من حقوق الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من حق الزوج إجبار زوجته للعيش مع أمه فى بيت أمه وترك شقة الزوجية؟ وإن لم ينفق الزوج على زوجته وأولاده، فهل من حق الزوجة الخروج للعمل حتى لو كان ذلك لا يتفق مع رغبة الزوج؟ وهل من حق الزوج منع زوجته من دخول شقة الزوجية إذا كان مسافرا وكان بينهما خلاف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الزوج أن يجبر زوجته على العيش مع أمه، ولا يلزمها طاعته في ذلك، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 62280. إلا إذا كان البيت كبيراً واستقلت في جانب منه ولم يشاركها فيه أحد.
ولها عند منعه أو عجزه عن النفقة الواجبة الخروج من البيت لتحصيل النفقة لها ولأولادها، وسبق في الفتوى رقم: 70323.
وليس للزوج إخراج زوجته من سكنها ولا منعها منه؛ إذ السكن حق لها عليه حتى بعد الطلاق الرجعي، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 62983.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1428(13/7265)
غيرة الزوج إذا كانت في غير محلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة ولكن زوجي مقيم في كندا وهو من أصل أفغاني ومشكلتي معه أنه كثير الشك سيئ الظن يتهمني بالخيانة وعصيان أوامره رغم أنني تركت الدراسة امتثالا لأوامره ولا أخرج من بيت والدي إلا بإذنه ولا يسمح لي بالذهاب إلا لبيت جدتي ويرفض أن أصل غيرها من أرحامي حتى مع أمي حتى أنني قد لا أترك البيت لأكثر من شهر وحين أخرج أذهب لجدتي أنا الآن أعيش مع والدي في المغرب وهو يقول لي عندما سأنتقل للعيش معه فإنه لن يأخدني أبداً لبيت أهله لأنه لا يثق في إخوانه ولا يسمح لي بالجلوس والكلام مع من يزورنا من النساء بدعوى أنهن يحرضنني عليه وهذا لا يحصل أبداً وهو يقول لي إنه علي إطاعته في كل شيء حتى في البرامج أو المواقع التي أدخلها لأني لن أموت بدونها فليس لي الحق في اختيار أي شيء ويمكنني عصيانه إذا أمرني بشيء محرم وإذا خالفته في رأي في أي أمر يهددني بالطلاق ينعتني بأحقر الألفاظ فهو يرفض أي رأي يخالف رأيه حتى وإن كان صحيحا حتى إذا خالف كبار العلماء فيه فبماذا تنصحونني وماذا أستطيع العمل للوقف من سوء ظنه بالجميع فهو ملتزم وقد حج البيت رغم صغر سنه 22؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوجك شديد الغيرة، والغيرة صفة حميدة إذا كانت في محلها، وأما في غير محلها فإنها مذمومة، كما أن من الغيرة ما يحبه الله عز وجل ومنها ما يبغضه، فالتي يحبها سبحانه ما كانت عند وجود ريبة، والتي يبغضها ما كانت من غير ريبة، قال صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحبها الله، ومنها ما يبغضه الله، فالغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة، والتي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة. والحديث أخرجه الترمذي في سننه.
ولذلك على زوجك أن يعتدل في غيرته ولا يفرط فيها، وأما قوله: بأنه يجب عليك طاعته في كل شيء ليس على إطلاقه، وإنما تجب عليك طاعته في أمور ولا تجب في أمور، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 50343.
أما إذا طلب ما لا يجوز مثل قطع صلة الرحم الواجبة صلتها كالأم فلا يجوز طاعته، اللهم إلا إذا ترتب على زيارتها ضرر فيكون له الحق في منعك من زيارتها، وتراجع للمزيد من الفائدة في الموضوع الفتوى رقم: 7218.
ونقول للأخت يبدو أنه لم يحصل بينكما العشرة التي يحصل معها فهم كل واحد منكما للآخر، ولذلك ننصحك بأن تكوني قريبة منه، وتتفهمي شخصيته، وتتعرفي على ما يحب وما يكره، وما يغار منه وما لا يغار، وما يقتنع به ثم تتعاملين على وفق هذا الفهم لشخصيته، ومن المهم كسب ثقته وجعله يثق بك ثقة كاملة، بأن لا تتصرفي أي تصرف يثير شكه وغيرته، ويتم ذلك بالتزامك بحجابك وطاعته في عدم الخروج من البيت إلا بإذنه، وعدم الإذن في دخول البيت إلا لمن يرضى، ونحو ذلك من الأمور التي تجعله يثق بك، ولعله إذا اختلط مع أناس معتدلين في هذا الجانب ممن هم أفضل منه وأكثر علماً، يتأثر بهم ويعتدل في غيرته وتعامله معك، وتستطيعين الوصول إلى هذا عن طريق التعرف على نساء يتصف أزواجهن بذلك فيجلسون معه فيتأثر بهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1428(13/7266)
لا حرج في تنازل الزوجة عن بعض حقوقها
[السُّؤَالُ]
ـ[يرجى التكرم بتوجيهنا نحو الأفضلية فيما يلي: عندي رغبة في الزواج من زوجة ثانية ولكنني لا أملك استطاعة لكي أحضرها لكي تعيش معي، فهل يمكنني أن أتركها هناك في البلد وأذهب لزيارتها في كل سنة مرة أو في كل سنتين مرة، وهل يمكنني أن أتزوج دون علم الزوجة الأولى، وهل يمكنني أن أتزوج مع الاشتراط بعدم التكفل بمصاريف الإعاشة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن رضيت الزوجة الثانية عند العقد بعدم القسم لها أو عدم النفقة عليها أو غير ذلك من حقوقها فلا حرج عليك في ذلك، وأما إعلام الزوجة الأولى فلا يشترط لكنه هو الأولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في ذلك إن أخبرت به الزوجة الثانية ورضيت به وتنازلت عن حقها فيه، فتخبرها بما لا تسطيع القيام به من إحضارها معك والقسم لها في المبيت أو أنك لا تستطيع النفقة عليها أو السكن أو غير ذلك من حقوقها، فإن رضيت وأسقطته فلا حرج عليك.
وأما علم الزوجة الأولى فلا يشترط، ولك أن تتزوج ثانية وثالثة ورابعة دون علمها وموافقتها، وإن كان الأولى لك هو استئذانها تطييباً لخاطرها، وتجنبا لمغاضبتها ونشوزها، ووفاء لعشرتها.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22749، 3329، 1469.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1428(13/7267)
حكم منع المطلقة لمطلقها من دخول البيت المسجل باسميهما
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ جزاكم الله كل خير سجلت زوجتي في عقد السكن معي إلا إنها أغلقت الباب في وجهي ومنعتني من الدخول بعد ما تزوجت عليها وحكمت لها المحكمة بالطلاق الذي أصرت عليه بسبب زواجي من ثانية، فما حكم منعي من الدخول إلى البيت رغم أن مطلقتي تبلغ من العمر 52 سنة، وأنا 53 سنة وتعيش معنا جدتي البالغة من العمر 96 سنة وأبنائي أكبرهم سنا 26 سنة وأصغرهم 18 سنة ولا يوجد مجال للفتنة، كل هذا حرمني من الاطلاع على أحوال جدتي المتقدمة في السن وكذا أبنائي منذ شهر مارس؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كان المسكن ملكاً لك أو مشتركاً بينكما فليس لها منعك من دخوله وزيارة جدتك وأبنائك، لكن لها أن تطلب القسمة إن كان المسكن مشتركاً، فإن قسم فلها منعك من دخول نصيبها، وكذا إن كان البيت ملكاً لها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لها منعك من زيارة جدتك وأبنائك ودخول بيتك ومسكنك. وإن كان المسكن باسمها وقد ملكته لها فلها منعك من دخوله، لكن لا ينبغي لها ذلك، إلا أن عصبيتها وغيرتها مما فعلت قد يدفعان بها إلى فعل أمور غير طبيعية؛ ولذا نرى محاولة ترضيتها عما كان.
وإن كان المسكن بينكما فليس لها منعك من دخوله أيضاً، ولكن ينبغي حل المسألة بالتفاهم، أو قسمة المنزل إن كان يقبل القسمة، أو التخارج وأخذ كل نصيبه ونحو ذلك من الحلول، وننصح برفع الأمر إلى المحكمة لتفصل فيه، وتلزم كل طرف بما يجب عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1428(13/7268)
هل تطيع زوجها في عدم حلق العانة ونتف الإبط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها بعدم حلق العانة ونتف الإبط؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا ينبغي لها طاعته في ذلك إن كان يأمرها بتركه أكثر من أربعين يوماً لما نص عليه أهل العلم من كراهة تركه أكثر من تلك المدة، وإن ترتب على تركه تجمع أوساخ تخل بالطهارة فلا يجوز طاعته عندئذ في تركه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للمرأة أن تطيع زوجها في ذلك إن كان يأمر بتركه أكثر من أربعين يوماً لمخالفة أمره لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، كما بينا في الفتوى رقم: 2734، والفتوى رقم: 2630.
وفي غاية المنتهى: فإن تركه فوق أربعين يوماً كره.
فإن ترتب على ترك ذلك إخلال بالطهارة فلا تجوز الطاعة فيه.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 25720، والفتوى رقم: 25937.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1428(13/7269)
حكمة الزوج تقرب بين زوجته وأمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ سنتين ولم أرزق بأطفال لأسباب صحية تتعلق بزوجتي، وهذه الأسباب قد تزول مستقبلا، والمشلكة هي أن والدتي أصبحت تعامل زوجتي بشكل سيئ، وتوبخها أحيانا، وأصبحت تكرهها وتكرهني أيضا، وأنا دائما أحاول التقرب من والدتي لنيل رضاها ورضا رب العالمين، إلا أن والدتي من النوع الصعب جدا، ترضى مرة وتغضب عشر مرات. وأنا محتار في كيفية التعامل معها، وأخشى أن تفرق بيني وبين زوجتي، علما بأنني أنا وزوجتي متفاهمين جدا ونحب بعضا في الله، ولا يوجد لدينا أية مشاكل سوى موضوع الأولاد.
أرجو أن تنصحوني كيف أتعامل مع والدتي، علما بأنني أعيش ببلد آخر غير الذي تسكنه والدتي نظرا لظروف العمل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأمك سب زوجتك أو أذيتها والتطاول عليها بالشتم والتوبيخ، وعليك نصحها وحجزها عن الظلم لكن بالحكمة واللين دون جدال أو رفع صوت، وأما تخوفك من تفريقها بينك وزوجك فلا طاعة لها في ذلك، ولا ينبغي أن تطيعها فيه إن أمرتك به لمجرد الهوى، ولكن لا يجوز لك أن تسيء إليها أو تهجرها مهما كان منها، وانظر الفتوى رقم: 21916، وننصح زوجتك بتجنب الأسباب التي قد تغضب أمك وتؤدي بها إلى ذلك، وتعلم أن إكرام أم الزوج إكرام للزوج وحسن لعشرته فلتصبر على أذاها ما وسعها ذلك ولها فيه الأجر والمثوبة، وقد قال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34} .
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20715، 26159، 61640، 75696.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1428(13/7270)
حكم كذب الزوجة على زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متدينة حافظة لنفسي من الفواحش والرذائل بفضل الله، علمت قبل سنتين أن زوجي يقيم على الكبائر، بل يسافر طلباً لها، حينئذ لجأت إلى الله ودعوت له وسألت الله العون فتيسر لي ودون بذل جهد مني استخراج ورقة تحليل غير صحيحة تثبت أني مريضة بالإيدز وأريتها إياه فصدم ورجع وتاب إلى الله وسافر بي إلى مكة للتوبة، وهناك أخبرني أنه كان يزني منذ سنين فخفت أن نكون حقاً مرضى وأن يكون هذا ابتلاء من الله ولم أخبره بالحقيقة منذ سنتين حتى الآن خوفاً من عودته إلى المعاصي وقد اهتدى، فما العواقب المترتبة في إخباره الآن ماذا أصنع وأنا خائفة أن يأتيني الموت وأنا على هذه الكذبة التي أصلحت حياته وحياتي وأسرتنا المتدينة وأصبح يحفظ أبناءه القرآن، فكيف أطهر نفسي من هذا الذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحمد لك حرصك على إعفاف نفسك وكذا حرصك على صلاح زوجك فجزاك الله خيراً، ولا يخفى أن الكذب في أصله محرم، ولكن قد رخص الشرع في الكذب في بعض الحالات، ومن ذلك كذب الزوج على زوجته والزوجة على زوجها فيما يمكن أن تترتب عليه مصلحة راجحة، ولك أن تراجعي في هذا الفتوى رقم: 48814، والفتوى رقم: 75174 وعليه فنرجو أن لا يلحقك إثم فيما فعلت.
وننبه إلى أن من ارتكب معصية ولا سيما إن كانت من الفواحش فلا يجوز له أن يخبر بها أحداً بل يجب عليه أن يستر على نفسه، وبهذا تعلمين خطأ زوجك حين أخبرك بما اقترف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1428(13/7271)
تريد سكنا مستقلا لتضررها من سكنى أخيه معهم
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله لكم وجزاكم كل خير.
أنا امرأة متزوجة منذ سنة ونصف تقريبا وافقت على السكن مع أهل زوجي فقط والده وزوجته، ولم يكن لدي أطفال وبعد 6 شهور رزقني الله وحملت وجاء أحد إخوته من الخارج يريد العمل وسكن بنفس البيت ولم أستطع أن أتحرك بحريتي وليس لي مكان غير غرفتي أضع فيها لوازمي ليس لدي مكان أقضي به حاجتي حيث إن حمامي مشترك مع أخيه وصار لي سنة على هذه الحال ولم أعد أستطيع الصبر أكثر طلبت منه الانتقال إلى مكان منفصل ولكنه يريد مني الانتظار أكثر وأنا لا أطيق الانتظار أريد مساعدتك يا شيخ ما الذي يجب عمله مع العلم أن وضعنا المادي يسمح لنا بالانتقال وأنا قد تعبت من هذا الوضع، هل أطلب الطلاق أم أهجره؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك على زوجك أن يوفر لك مسكنا مستقلا سيما مع تضررك من وجود أخيه بالمنزل، فيجب عليه ذلك وهو يستطيعه كما ذكرت، ولك المطالبة به، بل يجب عليك ذلك إن كان وجود أخيه معه في البيت يلزم منه وقوع ما هو محرم من نظر أوخلوة أو غيرها، وعليه مراعاة مشاعرك في ذلك ومعاشرتك بالمعروف، ومن ذلك أداء ما يجب عليه لك من توفير المسكن اللائق.
وكونك قبلت السكن مع أبويه فليس له أن يدخل عليك غيرهم من إخوته ونحوهم ممن يحصل الأذى بوجودهم. وكذلك فإن أهل العلم شرطوا لسكن الزوجة مع أبوي الزوج عدم اطلاعهم على عوراتها وأذيتها بذلك، فإن حصل فلها الحق في مسكن مستقل، وإن شرط عليها ذلك في العقد كما قرره الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير، قال عند قول المصنف: وللشريف الامتناع من السكنى مع أقاربه إلا لشرط قال أي عند العقد أن تسكن معهم فليس لها الامتناع ما لم يحصل منهم الضرر أو الاطلاع على عوراتها. اهـ
وبناء عليه، فلك مطالبته بذلك وبيان الحكم الشرعي له، وتوسيط من له وجاهة وكلمة عنده لإقناعه به والصبر عليه ما أمكن ذلك، فإن لم يجد ذلك شيئا وحصل عليك الضرر بسكناك مع أخيه فلك مطالبته بالطلاق. قال خليل: ولها التطليق بالضرر البين. اهـ
وأما هجره والنشوز منه فلا يجوز لك، بل اسلكي معه السبل المشروعة لاستيفاء حقك ودفع الضرر عنك. وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 74954، 2069، 12805.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1428(13/7272)
منع الزوجة من الحمل وحكم معاشرتها في الطلاق الرجعي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في زوج يرفض من اللحظة الأولى في اليوم الأول للزواج إتمام عملية النكاح بالشكل الشرعي بقصد عدم تمكين الزوجة من الحمل ثم تطليقها بعد سنة دون سبب (طلاق غيابي) ، وما حكم الشرع في معاشرة الزوج لزوجته بعد طلاقه لها طلاقا غيابيا خلال فترة العدة ثم يرفض العودة للحياة الزوجية أي يرفض عقد الكتاب مرة أخرى على سنة الله ورسوله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن هذا الزوج يمنع زوجته من الحمل بوسيلة ما لأن نيته تطليقها بعد سنة، وعلى هذا فنقول إن الزوجة لها الحق في الجماع والإنجاب، وليس من حق زوجها أن يمنعها من حقها فيهما إلا برضاها، وتراجع الفتوى رقم: 1803 عن حكم العزل عن الزوجة، وتراجع أيضاً الفتوى رقم: 18668 عن حكم الزواج بنية الطلاق.
أما معاشرة الزوج لزوجته المطلقة أثناء عدتها إن كانت رجعية فهو جائز وهو إرجاع لها ولو لم ينوه كما في الفتوى رقم: 7000، وعليه فإذا كان الطلاق الذي جامع الزوج زوجته أثناء عدتها منه رجعياً فيكون ارتجاعاً كما قدمنا، وترجع المرأة بعده كحالتها قبل الطلاق، يجب لها ما يجب للزوجة من حق ويجب عليها أيضاً ما يجب عليها إلى أن يطلق مرة أخرى أو يموت أحدهما فتنقطع الزوجية.
أما إن كان الطلاق بائناً أو كانت العدة من الرجعية قد انتهت فإن المرأة تصبح أجنبية على مطلقها وتكون معاشرته لها زنى محضا ولا توجب عليه أن يعود لها مرة أخرى بعقد جديد.
وننبه أخيراً إلى أن الطلاق في حضور المرأة وغيبتها سواء لا فرق بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1428(13/7273)
ليس من المعروف منع الزوجة من مساعدة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ عام ونصف وأسكن مع زوجي وطفلتي في بيت ليس ملكنا والآن صاحب البيت يريد بيته ليتزوج ونحن لا بد من تجهيز بيت لنا، ولكنه يحتاج الكثير لتعميره وأريد أن أبيع ما أملك من ذهب مهري (ولكن محتارة بين إرضاء أهلي أو زوجي) فأهلي لو علموا لا يقبلوا بيعه وزوجي محتاج إليهم ماذا أفعل؟ رجاء الرد السريع أنا بالانتظار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تعلم الأخت السائلة أنها ليست مسؤولة عن توفير المسكن الذي تسكنه هي وأولادها، فهذه مسؤولية الزوج حسب استطاعته ويساره، لقوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ {الطلاق:6} ، ومع أنها غير مسؤولة عن ذلك فإنها يندب لها أن تعين زوجها وتقف معه في شدته وتبذل من مالها ما تقدر عليه، فإذا فعلت هذا كانت مأجورة مثابة، وإذا علم أهلها أنها باعت ذهبها لهذا الغرض فسخطوا فإنها غير ملومة لأنها إنما فعلت خيراً وأعانت زوجها على خير، وطاعة أهلها إنما تكون في المعروف، وليس من المعروف منع الزوجة من مساعدة زوجها، ثم إنه يستحسن لها أن تجتهد في إخفاء ذلك عن الأهل ما استطاعت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1428(13/7274)
سافر للعمل ولا يصبر عن بعده عن امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسافر لدولة الكويت وقبل السفر تم الزواج والآن مسافر لمدة سنتين وربنا رزقني بولد، المهم أنا محتاج إلى زوجتي جدا من الناحية الجنسية لدرجة أني الآن أمارس العادة السرية مع علمي أنه خطأ محتاج إليها بشدة، مع العلم بأني لم أستطع بقاءها معي في الكويت لغلو السكن وأنا راتبي صغير وهي تخدم أمها المريضة في مصر، مع العلم بأني دخلي في مصر جيد والحمد لله، الحل أن أسافر إلي بلادي مرة ثانية ماذا أفعل، مع العلم بأني منذ سنتين لم أفعل أي شيء وسفري بلا فائدة، لكن أنا مرتاح في العمل في الكويت في مكتب وعلى كمبيوتر، الحل أي من الناحية الإسلامية، مع العلم بأني لم أفوت صلاة والحمد لله، وأرجو أن أرضي الله؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المرء إعفاف نفسه عن الحرام ما دام قادراً على ذلك، وبناء عليه فيلزمك إحضار زوجتك معك أو الانتقال إليها أو اتخاذ وسيلة أخرى لكفك عن الحرام، ما دمت قادراً على ذلك ولا ضرر فيه، بل قد يكون خيراً لك كما ذكرت.
هذا مع التنبيه إلى أن للزوجة حقاً يجب أداؤه إليها، ولا يجوز للزوج المكث بعيدا عن زوجته لغير حاجة أكثر من أربعة أشهر دون رضاها وموافقتها كما قرر أهل العلم لحاجتها إلى إعفاف نفسها.
ولذا فالواجب عليك هو الذهاب إلى زوجتك واستقدامها إلى حيث تقيم لتعف نفسك وتعف زوجتك، واستمتع بحياتك معها ومع ابنك.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43742، 16293، 64886.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1428(13/7275)
الإنجاب حق ثابت للزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري متزوج وعندي ثلاثة أولاد، أقيم بالسعودية تزوجت الثانية مصرية وأمها سعودية ولم أجد معها راحتي بعد الزواج ولم تضاهي الأولى في أي من مزاياها فأصبحت لا أبيت عندها أبداً، ولكن أعطيها حقها في الفراش حسب رغبتها وأنفق عليها وأمنت لها سكنا وعرضت عليها الطلاق فرفضت وقالت أنا موافقة على ذلك.
والسؤال: أنا لا أرغب في الإنجاب منها وهي تجتهد في الإنجاب مني فما الحكم والمشورة، هل أنا آثم في علاقتي معها أم أطلقها أفضل رغم رفضها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما علاقتك مع هذه المرأة فليس فيها حرج ولا إثم لأنها زوجتك بموجب عقد شرعي، ولا إثم عليك إذا تنازلت زوجتك عن حق من حقوقها مقابل المبيت والبقاء في عصمتك، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 7590.
وإذا لم ترض بإسقاط حقها فلا يجوز أن تظلمها فيه ولو لم تكن ترغب فيها أو لم تكن مواتية لك، وأما عدم رغبتك في الإنجاب منها فإن رضيت فلا بأس، وانظر لبيان ذلك الفتوى رقم: 16855.
أما إذا لم ترض فليس لك منعها منه، إذ لها الحق في الإنجاب وهو من أهم أهداف النكاح، وسبق بيان هذا في الفتوى رقم: 94648.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1428(13/7276)
يمنعها زوجها من الإنفاق على والديها وإخوتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أختلف أنا وزوجي كثيرا بسبب تصميمي على مساعدة أهلي مادياً، وخاصة أن والدي مريض وإخوتي لا زالوا يدرسون وليس لي إخوة أكبر منى. بالرغم من أني أعمل وراتبي أضعاف راتب زوجي. وأنا أعلم أن للمرأة ذمة مالية مستقلة. بالرغم من ذلك أنا أضع كل مالي بالمنزل وتحت تصرفه ولا أقتطع شيئا من راتبي لنفسي.
فأرجو التوصل إلى حل وسط. ولا أدري ماذا أفعل.فأنا أقول له اعتبر أن ما نعطيه لأهلي صدقة والأقربون أولى بالمعروف. ولكن يقول البيت أولى. ونحن مهما يكون معنا من أموال تنفق ولا ندري أين تذهب منا.
فما الحل؟ أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تكسبه المرأة من المال هو ملك لها لا يجوز لزوجها أن يأخذ شيئا منه إلا بطيب نفس منها، والنفقة في بيت الزوجية واجبة على الزوج لا الزوجة ولو كانت ذات راتب إلا أن تشاء ذلك.
وعليه، فلا يجوز لزوجك منعك من مساعدة أهلك من مالك ولاسيما الوالدان مع حاجتهما فإن مساعدتهم في هذه الحالة من البر الواجب عليك.
ونصيحتنا لك أن تحاولي إقناعه بأن إحجامك عن مساعدة والديك وإخوانك لا يجوز، ولا يجوز له أن يمنعك من مساعدتهم، فإن أذعن وقبل فالحمد لله، وإلا فساعدي والديك وإخوانك أذن أو لم يأذن فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو حاولت أن تتوصلي لمساعدتهم في هذه الحالة بشيء من الحيلة دون علمه فهو أولى.
وراجعي الفتوى رقم: 9961، والفتوى رقم: 42518.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1428(13/7277)
تخصيص سكن مستقل للزوجة إذا كان بغير رضا والديه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج منذ أربع سنوات، منذ هذه المدة والمشاكل بين الزوجة والأم والأخوات لا تنتهي حتى أنني لم أعد مستقرا نفسياً، فأخاف من تفاقم المشاكل وأثرها على صحتي وصحة زوجتي من جهة وأخاف من عدم إرضائي والدي خاصة أنهم يرون أنني أقف إلى جانب زوجتي مع أنني أعامل والدي معاملة حسنة وأطيعهما.
وسؤالي كالتالي:
- هل إذا خصصت لزوجتي سكنا خاصا مع عدم رضا الوالدين التام أعد عاصيا لهما.
- وهل للزوجة الحق في الانفراد بمسكنها.
- في بعض الأحيان تكون أمي في صف بناتها، وعند تدخلي لحل النزاع تكون أمي غير راضية على كلامي فهل أكون آثما إذا جادلتها مع يقيني أنها مخطئة.
أريحوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في تخصيص مسكن مستقل لزوجتك بل يجب عليك ذلك لها إذا طلبته، سيما مع ما يحصل لها من ضرر وأذية من أهلك ولو لم يرض والداك بذلك، فالزوجة لها حق يجب أداؤه إليها، ومن قصر فيه يكون عاصيا للمولى سبحانه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن ينبغي محاولة ترضيتهما وإقناعهما بفصلها واستقلالها بمسكن خاص عن مسكن الأهل لمصلحة الجميع، وانظر الفتوى رقم: 2069، 75291.
وأما جدالك لأمك فلا يجوز إن كان برفع الصوت عليها ونحوه، لكن لا حرج في نصحها وبيان الحق لها بأسلوب هين لين دون جدال أو رفع صوت، قال تعالى: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ {الإسراء: 23-24} .
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 43958.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1428(13/7278)
زوجها يمتنع عن وطئها بدون عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة عمري 37، زوجي يرفض إتياني بدون مبرر أو سبب واضح رغم أننا في حال ميسور والحمد لله وبصحة جيدة ولا نشكو من أي خلاف ولا يجد مني ما يسوؤه بشهادته رغم مطالبتي له بحقي في الجماع والآن لم يقربني منذ سنة ونصف ولم يعد لي طاقة على تحمل هذا الأمر ولا أريد تدخل أحد من أهلي أو أهله حفاظا على كرامة زوجي وكرامتي، لا أعرف ما الحل وأخاف على نفسي من ارتكاب المعصية وما زلت أطالبه بحقي وما زال يرفض ولا أريد الطلاق حفاظا على أولادي فأفيدوني أفادكم الله؟ وشكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها ألا يمتنع عن وطئها مدة تتضرر منها، وإلا كان عاصياً بامتناعه، كما رجح هذا كثير من أهل العلم، لأن هذا مما أمر الله به في قوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} ، وامتناع الزوج من إتيان زوجته دون عذر كل تلك المدة من الضرر البين الذي يبيح لها طلب الطلاق، ورفع الأمر للقاضي ليلزمه بما يجب عليه أو يخلي سبيلها، لأن الوطء حق لها بل من آكد حقوقها ومقصد رئيسي من مقاصد النكاح.
وبما أن السائلة لا تريد أن يتدخل أحد في قضيتها، ولا أن يعلم بحقيقة زوجها -وهذا أمر تشكر عليه- ولا تريد الطلاق أيضاً فليس أمامها إلا أن تقنع زوجها بإعطائها حقها في الجماع مع الأخذ بأسباب جذب زوجها إليها من حسن التبعل له وحسن التجمل، والاستعانة بما قد يؤثر عليه من النصائح والمواعظ في مراعاة حقوق الزوجة، فلعل الله أن يهديه. فإن لم يحصل شيء من ذلك فليس أمامها - والحالة كما ذكرت - إلا الصبر والسكوت على ما هي عليه، ولتحتسب صبرها في سبيل مصلحة أبنائها.
ونسأل الله تعالى أن يعينك وييسر أمرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1428(13/7279)
هل يحق للزوج أن يأذن لأخيه وزوجته بالبيات في فراش الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوزأن يسلف زوجي البيت الذي نعيش فيه لأخيه وزوجته في ليلة الدخلة وهل يجوز أن يناما في فراشنا؟
أرجو الإجابة في أقرب وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك إذا تم برضا الزوجة، أما إذا لم تأذن الزوجة وكان الفراش لها، أو كانت تتضرر من بياتهما في بيتها فلا يجوز؛ لأنه تصرف في مال الغير إن كان الفراش للزوجة، إذ لا يملك الزوج من الأثاث الذي تملكه الزوجة إلا انتفاعه هو بنفسه، ولما سبق من حق الزوجة في بيت مستقل لا تتضرر فيه، ومن حقها في الامتناع عن سكن أي من أقارب الزوج في بيتها.
وانظري الفتاوى التالية 64629، 62280.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1428(13/7280)
حق الزوجة في السكن المستقل
[السُّؤَالُ]
ـ[والدى مسن ويمر بأزمات صحية فى بعض الأوقات، ومعاملته لزوجتي منذ زواجنا ليست على ما يرام، أنا لم أكلمه إطلاقا عن ذلك، وكلامى هنا هو أول مرة بعد 5 سنوات زواج أقول لأحد هذا الموضوع، هي لا تسمعه ما يسيئه لكن تشكو لي منه وتحاول تجنب التعامل معه، وأنا أخاف أن أغضب ربى بسماعي الشكاوى، أحاول أن أنصحها بمحاولة تجنب الأشياء التي تضايقها منه، وتنسى وتذكر أنه والدي وكذلك مريض الآن، وعندما يمرض تنسى وتكون هي أكثر واحدة تعتني به، ولكن بعد أن تتحسن حالته يعود إلى طريقته معها، هي تريد أن ننتقل لنعيش بمفردنا وأنا أرفض حتى لا أتركه بمفرده، ماذا أفعل؟ كيف أجعلهما سعيدين معا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوىسابقة أن للمرأة على الزوج حق السكن لقوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ (سورة الطلاق آية 6) . وأن طبيعة ذلك السكن يرجع فيها إلى العرف وظروف الزوج المادية وحال المرأة.
كما بينا أن للمرأة أن تطالب زوجها سكناً خاصاً إذا كانت تتضرر من سكنى أبوي الزوج أو أحدهما معها، ويجب عليه ذلك لها، فإذا لم يكن عليها ضرر في ذلك وكان والد الزوج محتاجاً لرعاية ولده لم يكن لها الحق في ذلك لما فيه من تعريض الوالد للضياع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لاضرر ولاضرار. رواه أحمد.
قال ابن سلمون المالكي: من تزوج امرأة وأسكنها مع أبيه وأمه وأهله فشكت الضرر لم يكن له أن يسكنها معهم، وإن احتج بأن أباه أعمى نظر في ذلك فإن رأى ضرراً منع.
وقال عليش: وليس على زوجها أن يخرج أبويه عنها إلا أن يثبت إضرارهما بها.
وانظر الفتوى رقم: 6418.
وبناء عليه فإن لزوجتك الحق في المطالبة بمسكن مستقل لا يلحقها فيه أذى ولاضرر من والدك أو من غيره، وإن كان الأولى لها والذي ننصحها به هو الصبر على أذاه والتغاضي عن هفواته لكبره ومرضه وتتجنب ما يسبب ذلك معه. ولاحرج عليك في سماع الشكوى منها ومحاولة ترضيتها. ومواساتها فذلك مما يحفف عنها ويزيد في صبرها.
ولمعرفة كيفية التوفيق بين حق الزوجة وحق الوالدين دون تفريط في ذلك انظر الفتوى رقم: 3489، والفتوى رقم: 68537.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1428(13/7281)
زوجته تستمع إلى الموسيقى وتقوم بنمص حواجبها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من شابة مؤمنة طيبة أحبها وأحترمها كثيراً، ولي منها ولدان وهي في أغلب الأحيان متفانية لي، لكنها مع الأسف لا تصغي إلي عندما أطلب منها عدم نمص حاجبيها (علماً بأنها لا تبالغ أصلاً في المسألة) ، كما أنها لم تقتنع بأن الموسيقى محرّمة ويجب تجنّب الاستماع إليها، سواء أكانت فاسدة أم "راقية"، كيف أتصرّف معها، أوصوني جزاكم الله خيراً، فأنا أخشى من حديث الرسول، صلى الله عليه وسلم القائل: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيّته، وزوجتي تقول إن مسؤوليتي تنحصر في النصح، ولا أريد أن أتصرّف معها تصرّفاً خاطئاً يجلب علي مفسدة أكبر؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على استشعارك مسؤوليتك عن بيتك، ونسأل الله أن يصلح لك زوجك ويقر عينك بعيالك، وإن ثبت ما ذكرت من نمص زوجتك حاجبيها -ولم يكن لها عذر في ذلك- وأنها تستمع للغناء والموسيقى فهى بذلك آثمة، وعليك بنصحها والترفق بها، فلعل الله يجعلك سبباً في هدايتها، وإن أصرت على ما هي عليه فاهجرها في المضجع، وقد اختلف أهل العلم فيما إن كان للزوج أن يعزر زوجته بالضرب لحق الله تعالى أم لا، وقد سبق ذكر خلافهم في الفتوى رقم: 58461.
وعلى كل حال فإننا نوصيك بالصبر عليها والاستمرار في نصحها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1428(13/7282)
حكم إلزام الزوجة بالعمل خارج المنزل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مكان مختلط بالرجال ولكن أسعى ألا أكلم أحدا، علماً بأني لا أرغب في العمل وأرغب في الجلوس في البيت وتربيه ابني, ولكن زوجي يلزمني بالعمل بحجة أن أعباء الحياة كثيره جداً، فهل إذا امتنعت عن العمل وهو في نفسه غير راض آثم على ذلك، فأرجو أن ترشدوني إلى القرار الصائب الذي يرضي الله ثم زوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الزوج إلزام زوجته بالعمل خارج المنزل، ولا يلزمها طاعته في ذلك شرعاً، ولو لم تكن فيه مخالفة شرعية من نحو اختلاط محرم ونحوه، لأنه لا يلزمها النفقة عليه ولا على نفسها بل النفقة واجبة لها على الزوج، ولا تأثم من مخالفته في ذلك الأمر، وأولى إن كان العمل يشتمل على محرم بل لا تجوز طاعته في هذه الحالة، ولكن حرصاً على رضى الزوج ينبغي لك أن تحسني الاعتذار عن الذهاب للعمل وأن لا تعانديه، مثل أن تحتجي بحاجة الولد إلى التربية وإلى قربك منه ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1428(13/7283)
امتناع الزوجة من الطبخ أمام أهل زوجها بداعي الحياء
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي أمرتها بطبخ وجبة الغداء لي في منزل والدي الذي نسكن فيه بشقة مخصصة لنا وتدعي الخجل من الطبخ أمام أهلي، فأرجو إفادتي بالحل؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الغريب أن تستحي المرأة أن تطبخ لزوجها أمام أهله، إلا إذا كان المقصود خجلها من غير محارمها من الرجال إن كان يوجد أحد منهم يراها، فهذا مطلوب، أما مجرد الطبخ فهذا ليس مما يخجل منه أو يستحيى منه، إذ ليس فيه عيب أو مذمة، وإذا كان ذلك ترفعاً وتكبراً فذاك خلق سيئ عليها أن تعالج نفسها منه بمعرفة حكم الكبر والوعيد الوارد فيه، وما ورد في فضل التواضع والمتواضعين.
فإن كان هذا ما قصده السائل فيكفي فيه ما قلنا، وإن كان أراد شيئاً آخر فنرجو منه التوضيح.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14896.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1428(13/7284)
حكم إقراض الأخ لأخيه لصرفه عن الربا بدون مشورة الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتوني جزاكم الله خيراً ندخر أنا وزوجي كل في حسابه البنكي من أجل بناء مسكن، لكن ما راعني إلا وزوجي يقرض أخاه كل المبلغ الذي لديه حتى لا يضطر أخوه لأخذ قرض ربوي لبناء منزله، فاعترضت أنا على ذلك لأني أرى أننا نحن أولى بأموالنا حتى نعجل في بداية بناء منزلنا، لكن زوجي أصر وأقرض أخاه المبلغ وعلل ذلك بأنه حر في أمواله كما أنني أنا حرة في أموالي ثم اقترح أن يقترض هو بدوره المبلغ إن بدأنا البناء قبل تسديد أخيه الدين، فما رأيكم يا شيخنا هل لي الحق في الاعتراض والغضب عليه أم هو على صواب، هذا السؤال الأول، أما السؤال الثاني فهو أن زوجي وأخاه اتفقا فيما بعد أن يبيعه نصيبه من أرض (كان سيتنازل عنها قبل القرض بدون مقابل) مقابل ذلك الدين فاعترضت من جديد لأني رأيت في ذلك استغلالا ومحاولة للتنصل من إرجاع الدين لكن زوجي أصر كعادته بتعلله أننا في حاجة لهذه الأرض وتم ذلك بالتراضي بينهما، فهل لي الحق في الاعتراض على هذا الشراء أم لا، وهل لكم نصيحة لنا علما بأن زوجي لا يرى لي الحق في التدخل في كيفية التصرف في أمواله أما أنا فأرى أن ذلك من حقي وعليه أن يستشيرني في ذلك؟ ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا اشترط المقرض على المقترض أن يبيعه شيئاً كان ذلك ربا محرماً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت إجابة هذا السؤال في الفتوى رقم: 100347 ونزيد فنقول: ينبغي للزوج أن يشرك زوجته في ما هو مشترك بينهما، وأن يستشيرها ويأخذ برأيها إن كان صواباً، وفي المقابل ينبغي أيضاً أن تعلم الزوجة أن الشورى معلمه لزوجها وليست ملزمة له، فإذا رأى أن المصلحة في غير ما أشارت به فلا تضيق بذلك ذرعاً وحسبها أنها نصحت له.
وأما من حيث هل هي محقة فيما ذكرت أم لا؟ فلا يمكننا الجزم بذلك، ولكن الأصل أن يبدأ الإنسان بنفسه وبمن يعول قبل غيره، وفي الحديث: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهذا في النفقة والسكن ونحو ذلك، ولكن قد يرى الأخ أن الأفضل في هذه الحالة صرف أخيه عن الاقتراض الربوي.
وننبه إلى أنه إن وقع الاتفاق بين الأخ وأخيه على أن يقرضه مقابل أن يبيعه نصيبه من الأرض أن ذلك غير جائز لأنه قرض جر منفعة. وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 42437.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1428(13/7285)
هجرت زوجها وسافرت بغير إذنه لدولة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
زوجتي تطلب الطلاق مني بالإكراه وقد تركت بيت الزوجية وهربت إلى دولة أخرى ولا يوجد لدي عنوانها وهي الآن غائبة منذ خمسة شهور، فأرجو إعطائي حكم الشرع والقانون بحقها وماذا أفعل، أنا أرفض طلاقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك طلاقها ما لم تشأ ذلك، وهي بهجرها لبيت الزوجية وخروجها إلى دولة أخرى دون إذنك ورضاك تعتبر ناشزا ما لم يكن لها عذر شرعي معتبر في ذلك، والناشز آثمة عاصية ولا نفقة لها على زوجها ما دامت كذلك، ولمعرفة كيفية معاملة الناشز في الشرع، انظر الفتوى رقم: 6895، والفتوى رقم: 39211.
وأما إن كان هنالك إجراءات قانونية فينبغي الرجوع فيها إلى المختصين وأصحاب الخبرة في ذلك كالمحامين وغيرهم، وليس الموقع مختصاً بذلك وإنما بالجوانب الشرعية فحسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(13/7286)
تفطير الزوجة الصائمة تطوعا
[السُّؤَالُ]
ـ[أمرت زوجتي أن تفطر وكانت صائمة صيام تطوع، علما بأنني لم أدخل عليها حتى الآن فهل يحق لي أن أمنعها وهل علي إثم، فما هو الحكم؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل للمرأة أن تصوم نفلاً وزوجها حاضر إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري.
وقد عد بعض العلماء صيام المرأة نفلاً مع حضور زوجها بغير إذنه كبيرة، كما هو صنيع العلامة ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، وإذا صامت المرأة بدون إذن زوجها فمن حقه أن يفطرها، إلا أن المالكية قد نصوا على أن له تفطيرها بالجماع، لا بنحو الأكل والشرب، قال الشيخ الدردير ممزوجاً بكلام خليل: (وليس لمرأة) أو سرية (يحتاج لها زوج) أو سيد (تطوع بلا إذن) ، والمراد به غير الواجب الأصلي فيدخل فيه النذر، كما إذا نذرت صوماً أو حجاً أو عمرة أو اعتكافاً فله إفساده عليها بجماع لا بأكل أو شرب.
وجاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه ... وإذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها فله أن يفطرها، وخص المالكية جواز تفطيرها بالجماع فقط، أما بالأكل والشرب فليس له ذلك، لأن احتياجه إليها الموجب لتفطيرها إنما هو من جهة الوطء. انتهى.
وقد علمت من هذا أنه يحق لك منع زوجتك من صوم التطوع، وأنه لا إثم عليك فيما فعلته إلا على ما ذهب إليه السادة المالكية رحمهم الله، لكن ما كان ينبغي لك أن تفطرها إلا إذا كنت أنت محتاجاً إليها، وقد ذكرت أنك لم تدخل بها بعدُ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(13/7287)
زوجته تصر على لبس الضيق أمام محارمها والنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت عن حكم لبس النساء للملابس الضيقة أمام المحارم وأمام النساء ونصحت زوجتي بعدم العودة لمثل هذا النوع من الملابس وبينت لها الوجه الشرعي إلا أنها لم تستمع لنصيحتي ... السؤال هو: هل آثم على ارتدائها لمثل تلك الملابس بناء على (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) أم أكون قد برأت نفسي أمام الله ... وماذا أفعل معها هل أستمر بنصحها أم إذا رفضت الاستماع أهجرها وأتركها ... فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمرأة لبس الملابس الضيقة التي تصف ما هو عورة من جسمها بين النساء ولا عند محارمها، وعلى زوجها منعها من ذلك ولا يعفيه من الإثم مجرد نصحها ووعظها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد نصح الزوجة ووعظها لتكف عن الحرام أو تلتزم بما يجب عليها شرعاً لا يكفي لسقوط الإثم عن الزوج، بل لا بد من إلزامها بذلك مع مراعاة الحكم في طريقة الإلزام، وعليها طاعته وتنفيذ أمره وإلا فهي عاصية وناشز، فإذا استطاع تغيير سلوكها وإلزامها بما يجب عليها شرعاً من عدم السفور ونحوه فبها ونعمت وإلا فطلاقها خير، وانظر الفتوى رقم: 67345.
وننبهك إلى أن لبس المرأة لما يصف جسمها من الألبسة الضيقة عند محارمها محرم شرعاً، كما بينا في الفتوى رقم: 21428، وكذا عند النساء كما في الفتوى رقم: 975، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 14407، والفتوى رقم: 6745.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(13/7288)
حكم إلزام الزوج امرأته بخدمة أمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أكرمني الله بالزواج منذ حوالي شهرين، وأعيش أنا وزوجتي في منزل أبي بحيث أنا في الدور الثاني ووالداى في الدور الأول ولكل منا شقته المنفصلة, مشكلتي أني أشعر دائما أن أمي لا ترضى عني ولا عن زوجتي بسبب أن لنا حياتنا المنفصلة وهي تريد أن نكون مشتركين في كل شيء وقد علمت من إخوتي أن أمي لن ترضى إلا إذا قامت زوجتي بخدمتها في شؤون البيت من نظافة ومطبخ وخلافه، ولكني أعلم أن حق زوجتي يقتضي أن تكون لها حياتها المنفصلة، وأنه ليس لزاما عليها أن تخدم أمي، فهل أنا مقصر في حق أمي، مع العلم بأني دائما أحاول استرضاءها وبرها ومعاملتها معاملة حسنة، كيف أرضي أمي، أنا بين نارين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم زوجتك أن تخدم أمك، لكن إن فعلت ذلك فهو منها إحسان، وليس لك أن تلزمها بذلك ولا عليها طاعتك فيه، وعدمه لا يكون تقصيراً منك في بر أمك ولا يلحقك إثم بسببه، وإن كان الأولى لك ولزوجتك مراعاة شعورها وترضيتها بما تريد مما لا يكون فيه ضرر عليكما أو حرج ومشقة على زوجتك، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32507، 75291، 33290.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(13/7289)
التوكيل العام للزوجة إذا استخدمته في غرض آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجة استخدام توكيل عام قمت بعمله لها في غرض آخر غير الذى عمل له، وما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج قد وكل زوجته في أمر معين فلا يجوز لها أن تتجاوز ذلك وتتصرف في غيره إلا بإذنه، وإذا تصرفت بغير إذنه أثمت وكان تصرفها باطلا شرعا، ولا يجوز لها الاعتماد في ذلك على عقد الوكالة العام على حسب ما جرى في القوانين الوضعية فإنه لا يصح لما فيه من الغرر، ولو قصد به الزوج معناه العام، فكيف وهي تعلم أنه لم يُرِد به إلا أمرا خاصا؟.
ولعل من المناسب أن نورد هنا بعض النصوص من كلام أهل العلم يتضح بها ما ذكرنا:
قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه.اهـ.
وقال أيضا: ولا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم, فإن قال: وكلتك في كل شيء, أو في كل قليل وكثير, أو في كل تصرف يجوز لي, أو في كل مالي التصرف فيه, لم يصح, وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال ابن أبي ليلى يصح, ويملك به كل ما تناوله لفظه, لأنه لفظ عام فصح فيما يتناوله, كما لو قال: بع مالي كله.
ولنا: أن في هذا غررا عظيما وخطرا كبيرا, لأنه تدخل فيه هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه وتزوج نساء كثير, ويلزمه المهور الكثيرة والأثمان العظيمة فيعظم الضرر. انتهى.
وجاء في المهذب: ولا يجوز التوكيل إلا في تصرف معلوم. فإن قال: وكلتك في كل قليل وكثير لم يصح, لأنه يدخل فيه ما يطيق وما لا يطيق, فيعظم الغرر ويكثر الضرر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(13/7290)
حكم مقاطعة الزوجة لزوجها الذي لا يعدل بينها وبين الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان زوجي لا يعدل بيني وبين زوجته الثانية فهو يعيش معها ويأتي كالضيف لزيارتي فقط، فهل له حقوق الزوج المعروفة، وهل آثم إذا قاطعته نهائياً وخاصة أنه أوضح لي بأنه لن يغير طريقته وسيظل كالضيف يأتي من حين لآخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
عدم عدل الرجل بين زوجتيه معصية عظيمة، لكنه لا يبيح هجره ولا يسقط حقه، وللمرأة المطالبة برفع الضرر عنها بدفع ما يجب لها أو الطلاق إن شاءت أو الخلع، فإن أبى فالقاضي يلزمه بذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج الذي لا يعدل بين زوجاته آثم ومتعد بذلك، وهو عرضة لما ورد من الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد، وانظري الفتوى رقم: 25425 وما أحيل عليه من فتاوى خلالها.
وأما هل يبيح ذلك لك مقاطعته وعدم إعطائه حقوقه الزوجية فلا، ولكن ينبغي نصحه ووعظه وبيان الحكم الشرعي له، فإن استقام وعدل عن فعله فبها ونعمت، وإلا فإن عدم عدله وتقصيره فيما يجب لك عليه من حقوق من الضرر المبيح للطلاق، فلك أن تسأليه الطلاق حينئذ، أو ترفعي أمره للقضاء ليلزمه بما يجب عليه، أو الفراق.
وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54034، 94858، 31514.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(13/7291)
هل من حق الزوجة الاعتراض على تصرفات زوجها المالية
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتوني جزاكم الله خيرا: ندخر أنا وزوجي كل في حسابه البنكي من أجل بناء سكن، لكن ما راعني وزوجي يقرض أخاه كل المبلغ الذي لديه حتى لا يضطر أخوه لأخذ قرض ربوي لبناء منزله. فاعترضت أنا على ذلك لأني أرى أننا نحن أولى بأموالنا حتى نعجل في بداية بناء منزلنا، لكن زوجي أصر وأقرض أخاه المبلغ وعلل ذلك بأنه حر في أمواله كما أنني أنا حرة في أموالي وأنه أيضا سيقترض هو بدوره المبلغ إن بدأنا البناء قبل تسديد أخيه الدين. فما رأيكم يا شيخنا هل لي الحق في الاعتراض والغضب عليه أم هو على صواب؟
هذا السؤال الأول، أما السؤال الثاني فهو أن زوجي وأخاه اتفقا فيما بعد أن يبيعه نصيبه من أرض (كان سيتنازل عنها قبل القرض بدون مقابل) مقابل ذلك الدين فاعترضت من جديد لأني رأيت في ذلك استغلالا ومحاولة للتنصل من إرجاع الدين لكن زوجي أصر كعادته بتعلة أننا في حاجة لهذه الأرض وتم ذلك بالتراضي بينهما. فهل لي الحق في الاعتراض على هذا الشراء أم لا؟
وهل لكم نصيحة لنا علما وأن زوجي لا يرى لي الحق في التدخل في كيفية التصرف في أمواله أما أنا فأرى أن ذلك من حقي وعليه أن يستشيرني في ذلك ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك قائما بما يجب عليه تجاهك وتجاه أولادك ومن تلزمه نفقته فلا يحق لأحد أن يعترض عليه في تصرفه في ماله، سواء أقرض أخاه أو اشترى أرضا أو غير ذلك مما هو مباح، وإن كان الأولى له أن يشاورك في ذلك تطيبا لنفسك وخاطرك، علما بأن إقراضه لأخيه حتى لا يقترض بالربا مما يثاب عليه –إن شاء الله – إن صحت فيه نيته، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(13/7292)
حكم منع الولي موليته عن زوجها بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث اختلاف بيني وبين زوجتي وبيننا طفلة عمرها 1.5 سنة وهي الآن عند أهلها، كان من المفروض أن نقوم بفرش شقتنا التي استلمناها حديثا إلا أن والدها اشترط عودة زوجتي إلي بالآتي: التوقيع على قائمة منقولات بـ 100.000 وإلا لن يفرش الشقة، علما بأننا لم نتفق على ذلك من الأصل ودفعت مهراً 25.000، والعودة مرة أخرى إلى مصر لأخذها من بيت أهلها، فما حكم الشرع وماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ليس من حق زوجتك ولا من حق وليها أن يمنعك منها أو يحبسها عنك حتى توقع على القائمة المذكورة، ولو افترض أن القائمة تلزمك، وليس من حق الولي أيضاً أن يلزمك بالعودة إلى مصر لأخذ زوجتك.. ولكن لا يجوز لك أن تطلب منها السفر بدون محرم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقرر عند أهل العلم أن الزوجة إذا مكنت زوجها من نفسها طائعة فليس من حقها ولا من حق ولي أمرها بعد ذلك أن يحبسها عن زوجها ولو كان لم يدفع لها المهر المعجل، وقد سبق بيان ذلك وكلام أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 51809.
وعليه فما قام به والد زوجتك ممنوع ولا حق له فيه، ومن حقك أنت أن تطالبه بتسليم زوجتك لك وإن امتنع فلك رفع القضية إلى الجهات المعنية لتأخذ لك حقك منه في التمكين من زوجتك وفرش الشقة إن كان اشترط عليه.
وأما إن كان يلزمك أنت فعليك أن تقوم به ولا يجوز لك أن تماطل فيه ولا في غيره من حقوق زوجتك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. متفق عليه.
وغير خاف عليك أن توسيط أهل الخير والصلاح ممن يسمع لكلامهم من أمثل الأساليب في إصلاح الخلافات بين الزوجين فلا ينبغي أن تهمل هذه الوسيلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1428(13/7293)
مسامحة الزوجة والتجاوز عن أخطائها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد مساعدتي على التصرف بحكمة وبما يرضي الله ورسوله في المشكلة الآتية: ذات يوم من أيام الصيف وجدت زوجتي جالسة في سيارة تحت ظلال شجرة في حرم جامعي مع رجل غريب على العائلة، وبسؤالي لها تبين أن تعرفت عنه عن طريق الإنترنت وأعطته رقم هاتفها الجوال وكذلك فعل هو وتيقنت أنهم اتصلوا ببعضهم عدة مرات ابتداء من شهر أبريل 2007 الماضي ولكنها تصر في موقفها على أنها ليست على علاقة عاطفية به وأن كل ما في الأمر أنها أرادت مساعدته على التدريس معها وهي مستعدة أن تقسم على القرآن الكريم داخل المسجد بعد صلاة الجمعة وتمدني كذلك بكشف عن مختلف اتصالاتها به من مشغل هاتفها الجوال، علما وأنها قامت بمسح جميع الرسائل الإلكترونية التي تبادلوها مع بعضهم كما أني قمت بنشر قضية في الطلاق وسيتم البت فيها خلال 6 أيام وإن علاقتنا الأسرية ساءت إلى أبعد الحدود مما أدى بها إلى الذهاب إلى منزل والديها وترك أبنائها الاثنين معي كما أني لاحظت اضطرابا في أقوالها وأقوال الرجل الذي وجدتها معه، وسؤالي إذاً: هل يمكن أن أقبل مبدأ القسم في المسجد أمام الإمام وعلى أعينها القرآن الكريم وأسامحها على هذه الفعلة وذلك حفاظا على أبنائي من ويلات الطلاق والتشرد لأن أعمارهم تخول لها حضانتهم عندها وبالتالي سأحرم من هذه النعمة، وما هو حكم الدين في هذا الموضوع حتى إذا كانت ستقسم على الكذب وهي تعلم هذا، أم أواصل عملية الطلاق حفاظا على شرفي وعرضي وأضحي بأبنائي، إني أنتظر مساعدتكم ونصائحكم إذا كانت هناك طرق أخرى كذلك تساعدني على معالجة هذه المشاكل؟ ولكم جزيل الشكر والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه وننصحك به هو أن تترك أمر الطلاق وتسامح زوجتك وتتجاوز عن خطئها إن كانت قد أظهرت ندما وتوبة منه، ولا ينبغي أن تحلفها عند الإمام في المصحف أو غيره، بل تستر عليها وتناقش معها الأمر فيما بينكما، لأن حلفها لا يغير من الأمر الواقع شيئاً فقد تحلف وهي صادقة وقد تحلف وهي كاذبة فتوقعها في الإثم وكل ذلك لا يفيدك شيئاً، وإنما ثقتك فيها وفي وعدها ذلك هو ما يفيدك لا حلفها أنها فعلت أو لم تفعل، فذلك أمر قد كان فدعه وخذ العبرة منه فيما يستقبل برعايتها وحفظها، وعدم ترك الحبل لها على الغارب.
كل ذلك حفاظاً على شمل الأسرة ولمصلحة الأبناء وحفظهم من التشرد والضياع. وأما هي فنقول لها بادري بالتوبة النصوح إلى ربك مما وقعت فيه من تعد لحدود الله تعالى وخيانة زوجك بإقامة علاقة مع رجل أجنبي عنك، مهما كان الغرض منها، وسلي زوجك أن يسامحك وتوددي إليه وعديه ألا يكون منك مثل ذلك فيما بقي أبداً. وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49508، 63250، 2589، 49841.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1428(13/7294)
الخلافات الزوجية تحل بالمناصحة لا المفاضحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة لرجل ملتزم والحمد لله لكن يخصه شيء قد يكون ينغص علي حياتي وهو أنه يتدخل في كل شيء في البيت وغير البيت حتى في أبسط الأمور، هذه الأشياء قد تصيبني بالإحباط وإحساسي بعدم الثقه بي، الذي أريده هل أنا ليس لي الحق في التصرف في شؤون البيت، مع العلم بأنه يعلم وإذا كان لم يعلم هل في هذا حرمة بحيث الذي أفعله ليس يغضب الله سبحانه وتعالي، مثلا أنا إن شاء الله سوف أسافر إلي مصر لأننا في السعودية المهم تشاجر معي زوجي من أجل ترتيب الشنطة وأنا قلت له هذا عملي اتركها لي تشاجر معي وقال لي أسبابا غير مقنعة ككوني قد أخطئ في إعطاء الهدايا وهذا السبب ليس مقنعا لي وأشياء أخرى كثيرة أنا لا أريد أن أطيل أكثر من هذا المهم عندي الإحساس الذي بي من حقي أم لا، أنا أريد منه أن يعطيني مجرد مساحة بسيطة أفكر فيها لأنه دائما يقول إنه هو المحق؟ وشكراً وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحياة الزوجية مبناها على الألفة والمودة والتفاهم، لكن قد يقطع ذلك أمور عارضة للطبيعة البشرية وسرعان ما تزول وتتلاشى إذا عولجت بحكمة ورزانة، وما من زوجين إلا ويحدث بينهما ذلك.
ويناء عليه فإننا ننصحك بالصبر على زوجك والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفواته وزلاته وإسداء النصيحة والتذكير فيما لا يمكن فيه ذلك، والنظر في الجوانب المشرقة والمضيئة في حياتكما وعدم التركيز على الأخطاء فذلك مما يعين على الألفة والتفاهم على حد قول القائل:
إذا جاء الحبيب بذنب واحد * جاءت محاسنه بألف شفيع.
وما دام أساس المشكلة هو تدخله في بعض أمورك الخاصة ونحو ذلك فهذا إنما يحل بالتفاهم لا التشاجر، والمناصحة لا المفاضحة، وننصح الزوج بترك هذا الخلق الفضولي، ومنح زوجته فرصة في بيتها وشؤونها الخاصة بها لإبراز شخصيتها وإبداء ذاتها وليشتغل هو بما يخصه من تدبير أمر المعاش والقوامة التي آتاه الله إياها فكل له مجاله في بيت الزوجية، فالزوج يسعى ويكدح والزوجة تحفظ ذلك وتصلحه وتعده وبذلك يحصل التوازن والتكامل المطلوب، وليس من حسن العشرة تدخل أحدهما فيما يخص الآخر إن كان لا يحب ذلك منه ولا يرضاه.
وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 93919، 2589، 3698، 5381، 54332.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1428(13/7295)
زوجته تكثر من الطاعات ويريد منها ما يريده الزوج من أهله
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تصوم تطوعاً حوالي ثمانية أيام في الشهر وإذا حدث جماع تسرع في الغسل حتى تستطيع صلاة الفجر بعد حوالي 4-5 ساعات، ونحن في رمضان نهاراً صائمون وبعد صلاة التراويح تشاهد البرامج الدينية ثم قراءة القرآن وصلاة تطوع حتى الفجر ولذلك أخاف الله أن أطلب منها شيئا يكون على حساب العبادة..... فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
عليك أن تحمد الله تعالى أن أعطاك هذه المرأة الصوامة القوامة، وينبغي أن تكون عوناً لها على ذلك، مع العلم أنه لا يجوز لامرأتك أن تصوم تطوعاً إلا بإذنك ومن حقك أن تمنعها إذا كانت لك بها حاجة ولا تأثم بذلك، ولك أن تستمتع بها في ليالي رمضان ولا يجوز لها أن تمتنع عن فراشك إذا دعوتها إليه في ليالي رمضان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من فضل الله تعالى على العبد أن يوفقه ويرزقه الزوجة الصالحة الصوامة القوامة لتكون عوناً له على طاعة الله وعلى تربية الأولاد تربية صالحة تجعلهم قرة عين في الدنيا وذخراً في الأخرى، فلذلك من ظفر بمثل هذه المرأة فليحرص عليها وليشجعها ما استطاع، هذا ولتعلم هي أن من طاعتها لله تعالى طاعتها لزوجها في غير معصية وقيامها بحقه، ولذلك حرم الله تعالى على المرأة أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.
وإنما حرم الله تعالى عليها صوم التطوع إلا بإذن الزوج، لأن الصوم قد يمنعها عن القيام ببعض حقوق زوجها، ولهذا فمن حقك أيها السائل أن تمنعها من صيام التطوع إذا كانت لك حاجة فيها ولا إثم عليك في ذلك، وفي رمضان قد أباح الله لك الاستمتاع بها ليلاً، كما قال الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ {البقرة:187} ، فإذا كانت لك بها حاجة في ليالي رمضان فادعها إلى الفراش، ولا يجوز لها والحالة هذه أن تمتنع عنك لما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وقيام امرأتك بحق ربها وحرصها على الطاعات أمر جميل تحمد عليه، إلا أنه في الوقت نفسه يجب عليها ألا تقصر في حق زوجها، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 43604، والفتوى رقم: 64844.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1428(13/7296)
زوجته وأهلها يتهمونه بالسرقة ويقذفونه بالزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
زوجتي تتهمني بالزنا والسرقة أكثر من مرة رغم أني أقسمت لها بالقرآن الكريم مرتين رغم هذا ما زالت في عنادها، فما حكم الشرع في هذا ... إخوة زوجتي وأبواها أهانوني اكثر من مرة بدون أي سبب كما تفعل ابنتهم لي لأنهم يصدقون كل ما تقوله لهم ابنتهم كل مرة أقرر أن لا أذهب عندهم لكن أتراجع عن قراري لكن هذه المرة قطعت أي اتصال معهم منذ سنتين لا أكلمهم لا هاتفيا ولا أي شيء كما أن صهري وزوجته اتهموني بأني أخفي المال عن زوجتي وبناتي رغم أن المال مالي حلال من عملي كما أن صهري وزوجته اتهموني بأني أخو زوجتي ولي امرأة اخرى كل هذا بكذب زوجتي لأبويها لم يصدقوا ما أقول لهم فاضطررت أن أرفع كتاب الله أمام كاميرا الحاسوب وأقسمت لهم أني برييء وليس لي أي امرأة ولا أخونها، فما حكم الشرع على هؤلاء الأصهار وابنتهم، وعندما أريد أن أشتري بعض الملابس تقوم القيامة دائما الشجار معها قررت أن لا أخبرها عندما أريد أن أشتري شيئاً أترك ما أشتريته مخبئا في المنزل دون أن تراه وبعد أيام أظُهر الشيء الذي اشتريته تجنبا للمشاكل، لكن وجدت نفسي دائما في مشاكل مع زوجتي رغم أنها تعمل ولا أطمع في أموالها، فهل ما أفعله حرام أم حلال لأن المال مالي كما قلت سالفاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمسلم اتهام أخيه بالسرقة أو قذفه بالزنا وإساءة الظن به دون بينة على ذلك ويقين ويزداد الأمر سوءاً إذا كان ذلك من الزوجة أو أهلها لزوجها، وعلى أولئك أن يكفوا ألسنتهم ويتوبوا إلى الله ما لم تكن لهم بينة على ما يقولون.
ونصيحتنا لك أن تصبر على زوجتك وتعظها وتذكرها بالله ما دامت مصلحة البقاء معها أرجح من مصلحة التخلص منها، ولا حرج عليك فيما تخفيه عنها من مالك أو ما تشتريه دون إذنها ومشورتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يعلم أن العلاقة بين الزوجين مبنية على الود والاحترام المتبادل ومما يعين على استمرار ذلك أداء كل من الزوجين الحق الواجب عليه للآخر، والتغاضي عما يحصل من تقصير الطرف الآخر في أداء حقوقه، وقد بينا طرفاً من الحقوق الزوجية في الفتوى رقم: 27662.
والذي ننصحك به هو الصبر على هذه الزوجة والتلطف معها ومحاولة إقناعها بالعدول عن هذا السلوك غير القويم وتذكيرها بخطورة عواقبه على العلاقة الزوجية وتربية الأبناء، ولتعلم هذه المرأة أن سب الزوج وشتمه معصية توجب التوبة ونشوز يستحق التأديب، كما بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4373، 1032، 17322، 12963.
وأما قذف الزوج أو غيره من المسلمين واتهامه بالزنا والسرقة فهو كبيرة عظيمة إذا لم تقم على ذلك بينة، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17640، 29732، 49190.
وليس لها ولا لأهلها ذلك وعليهم أن يكفوا ألسنتهم ويتقوا الله تعالى فيما يقولون، فقد قال سبحانه وتعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب:58} ، وأما إخفاؤك لما تشتريه من مالك الخاص بك اتقاء لخصومتها فلا حرج عليك فيه وقد يكون من الحكمة في التعامل معها وقطع أسباب النزاع، وانظر الفتوى رقم: 4556.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1428(13/7297)
تريد الطلاق لأن زوجها لا يعطيها حقها في الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوجة منذ 14 عاما وزوجي يكبرني بـ 10 سنوات زوجي يشخر أثناء النوم مما يضطرني للنوم بغرفة منفصلة بعيداً عنه وأنا متضررة من هذا الوضع وزوجي غير مبال كما أنه لا يعطيني حقوقي الشرعية اإلا إذا كنت أنا التي أطلبها منه وهذا يسبب لي ألما نفسيا كبيرا، علما بأني جميلة ولا ينقصني شيء، المشكلة أن زوجي يعدني بأنه سوف يصلح الأمور إلا أنه لا يفعل وأنا أخاف على نفسي من الفتنة، فماذا أفعل هل لي حق في طلب الطلاق أم لا؟ للضرر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا لوم على زوجك في شخيره أثناء النوم ولا مؤاخذة لأنه لا يملك رده، والنائم غير مكلف بما يصدر عنه، ولكنه ينبغي له معالجته بعرضه على طبيب ثقة. وأما حقك في الفراش فهو من آكد الحقوق ويجب على الزوج قدر حاجتك وقدر طاقته، كما بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27290، 56769، 68778.
وإذا كان زوجك لا يلبي حاجتك ورغبتك لضعفه أو غيره وخشيت على نفسك من الفتنة والوقوع في الحرام فلا حرج عليك أن تسأليه الطلاق، أو تخالعيه إن شئت على ما بيناه في الفتوى رقم: 96631، والفتوى رقم: 49310.
والأولى هو الذي ننصحك به هو مصارحة زوجك بالأمر وإبداء رغبتك له كلما تاقت نفسك إلى ذلك فلا حرج بينكما في ذلك، وينبغي أن تسقط الحواجز النفسية والعوائق بين الزوجين، فيصارح كل منكما الآخر بما يريد، فإن استطاع وحصل المقصود فبها ونعمت، وإلا فتلجئين حينئذ إلى الخيارات السابقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1428(13/7298)
هل تلعن الملائكة من باتت وزوجها عنها غير راض
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا نامت المرأة وزوجها غير راض عنها بسبب مشكلة خلال اليوم، هل تبقى الملائكة تلعنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي ورد فيه لعن الزوجة حتى تصبح نصه: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهذا لفظ مسلم.
فالوعيد المذكور هو في هجر الزوجة فراش زوجها، وامتناعها من إجابته إلى الفراش، أما ما سوى ذلك مما يقع بين الزوجين من مشاكل أخرى فلم نجد من أدخلها في هذا الوعيد، مع أن طاعة الزوج واجبة في غير معصية الله، وتأثم الزوجة بمخالفته في الأمور التي تجب عليها بمقتضى العقد، أو تعد طاعتها له فيها من المعاشرة بالمعروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1428(13/7299)
وجوب عناية الزوجة بالنظافة والتجمل والاهتمام بالمظهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي العزيز
أنا متزوج منذ عام ونصف ولي بنت ولله الحمد عمرها ستة أشهر وأعاني كثيرا من مسألة عدم اهتمام زوجتي بنفسها وبمظهرها فهي سيدة عاملة تخرج في الثامنة صباحا على دوامها وترجع الساعة الثانية بعد الظهر ولم أرها تمشط شعرها منذ شهرين وهو شعر أجعد غير جميل ولم أرها سوى بالبيجامة إلا عندما أراها خارجة من البيت أراها باللباس الشرعي وأنت تعرف أخي كم هي المغريات في الأردن في عمان من قبل البنات والنساء وحجم الإغواء ولدى البحث عن تنفيس الشهوة تفاجأ بأن زوجتك لا تجمل نفسها بينما الفتيات في الشوارع يظهرن بأجمل زينة سيدي الكريم لقد تعبت من كثرة إلحاحي عليها بالاعتناء بنفسها ووالله إني قلت كلاما يجرح إلا أنها تتأثر ولكنها كسولة وكأنك تضرب في ميت فهو لا يتألم مهما ضربته سيدي ليس تمشيط الشعر كل شيء فهناك أمور أخرى أنت تعرفها ولا حاجة لذكرها لا تعتني زوجتي بها ماذا أعمل هل أتزوج عليها أم هل أطلقها أم ماذا وقد كنت شكوتها لأمها وأمها لا تلقي بالا فهي كسولة أيضا الدنيا ضاقت بي ما الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من واجب الزوجة أن تطيع زوجها في كل ما يتعلق بشؤون الاستمتاع بها بما ليس بمعصية لله تعالى، وينبغي للزوج أن يبين لها حكم ما تفعله وما يجب عليها فعله، ولا يكرهها لأجل هذا الخلق، فلعله يرضى منها خلقا آخر، والزواج عليها خير من طلاقها، بل قد يتعين عليه إذا خشي على نفسه الفتنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن واجب الزوجة أن تطيع زوجها في كل ما يتعلق بشؤون الاستمتاع بها من نظافة وتجمل ونحو ذلك، وقد حث الشرع الزوجة على أن تتزين لزوجها بالملابس والطيب وغير ذلك، وأن تتجمل له بما يسر ناظره ويبهج خاطره، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله.
ونصيحتنا للأخ السائل أن يبين لزوجته حكم ما تفعله وما يجب عليها فعله، وينبغي للزوج أن يتلطف بزوجته عند أمرها ونهيها، فإن الله عز وجل أمرنا أن ندعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أولى الناس بذلك الأهل والأقارب ومنهم الزوجة. وراجع الفتويين: 1263، 33417. وأطلعها عليهما.
ونذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. ومعنى لا يفرك لا يكره ولا يبغض. رواه مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع، ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم.
وإذا كان العمل يشغلها عن ما تريد منها من تجمل وحسن تبعل، فلماذا لا تطلب منها البقاء في البيت والتفرغ للاهتمام بك وبنفسها، وعلى كل حال فإنا لا ننصح بطلاقها، بل بالاستمرار في نصحها وإرشادها والزواج عليها فهو خير من طلاقها، وقد يجب على الزوج إذا لم يحصل الإعفاف بهذا الزوجة الحالية وخشيت على نفسك الوقوع في الحرام، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1428(13/7300)
وعدها بشراء ذهب فهل يبدأ بها أم يعطي أهله
[السُّؤَالُ]
ـ[حين تزوجت كان الاتفاق أن يشتري لي زوجي مقدارا من الذهب خارج نطاق الصداق ولكنه كان مديونا فتنازلت عن جزء من الاتفاق حتى يقضي دينه ووعدني أنه سيكمل لي ما اتفقنا عليه فهل يعطيني ما وعدني به أولا؟ أم يرسل لأهله راتبا شهريا مع العلم أن أهله ميسورون جدا وليسوا بحاجة لماله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يستحب للزوج أن يبدأ بك إن كان إرساله المال لأهله سيترتب عليه عدم الوفاء بالوعد مطلقا ويجب والحالة هذه إذا كان يلحقك ضرر بعدم الوفاء، والأمر فيه سعة إذا كان إرسال المال لأهله لا يترتب عليه عدم الوفاء مطلقا بوعده لك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان إرسال زوجك راتبا شهريا لأهله سيترتب عليه عدم الوفاء بما وعدك به مطلقا فالأولى أن يبدأ بك ثم يرسل المال إلى أهله ماداموا لا يحتاجون إليه، ولم يأمره أحد والديه؛ لأن الوفاء بالوعد مستحب إلا إذا كنت سيلحقك ضرر بسبب عدم الوفاء بوعده لك فالواجب عليه والحالة هذه أن يبدأ بك. وإذا كان إرساله المال لأهله لن يمنعه من الوفاء بوعده لك فالأمر فيه سعة، إن شاء بدأ بك وإن شاء بدأ بأهله. واعلمي أن إرسال زوجك المال لأهله مع كونهم ميسورين إذا كان المال زائدا على حاجته هو من صلة الرحم، وله الأجر على ذلك إن شاء الله. وراجعي الفتاوى التالية: 12729، 48503، 23805، وما فيها من إحالات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1428(13/7301)
الخلو في شقة الزوجية المؤجرة على من يجب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة ولي طفلان نقيم في شقة إيجار تم دفع الخلو 25 ألف مناصفة بيني وبين زوجي وتم كتابة عقد الشقة باسمه وفى المقابل حرر لي إيصال أمانة بما دفعته، لكن أصحابه خوفوه أني يمكن أن أشكوه في أي وقت ولأني حاضنة فلو حصل لا قدر الله طلاق سوف تصبح الشقة من حقي العيش فيها حتى لو كانت باسمه، المهم بعد مشكلة من المشكلات العادية التي كانت تحدث بيننا قال لي لوعايزة اكتبلك عقد الشقة بإسمك أنا معنديش مانع المهم ذهبنا لصاحب المنزل وتم تغيير العقد باسمي وأخذ إيصال الأمانة وقطعه وبعد حوالي سنة من تغير العقد بدأ يطالبني بما دفعه في خلو الشقة ويتهمني أني أنا أخذت ما ليس لي وأنه لو حصل طلاق لا قدر الله يكون المبلغ في ذمتي هو طلقني مرتين بدون ورق رسمي لكن فيه شهود، السؤال هو: هل لو طلقني الثالثة يكون من حقه نصف الخلو المدفوع ويكون هذا المبلغ دينا علي يجب الوفاء به، أنا أخشى الله تعالى ولا أريد أن أظلمه أو أظلم نفسي فأرجو الرد؟ جزاكم الله خيراً.. وجعله في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال يعتمد على حكم إجارة هذه الشقة، فإذا كانت إجارة مؤبدة تخلو من تحديد مدة تنتهي بنهايتها كما تجوزه بعض القوانين فهذه إجارة فاسدة، والواجب هو رد الشقة إلى مالكها واسترداد مبلغ الخلو منه وفي هذه الحالة لكل واحد منكما من مبلغ الخلو ما دفع وتجب أجرة المثل عن المدة التي سكنت فيها على زوجك ما دامت الزوجية قائمة سواء قبل تغير العقد باسمك أو بعد تغييره لأنه قبل تغيير العقد هو المستأجر لهذه الشقة، أما بعد تغييره فالظاهر أنك لم ترضي بجعل هذه الشقة منزلاً للزوجية إلا بأن يتحمل هو أجرة الشقة.
وأما إذا كانت الإجارة صحيحة بحيث إنها مؤقتة بمدة محددة فإن مبلغ الخلو هو عبارة عن جزء من أجرة المدة المتفق عليها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 9528، وهذه الأجرة واجبة على زوجك حال قيام الزوجية ولا يؤثر في ذلك تغيير العقد باسمك ما دمت لم ترضي بجعل هذه الشقة منزلاً للزوجية إلا بأن يتحمل ما يلزمك عنها كما تقدم، وليس له في هذه الحالة أن يطالبك بشيء من الخلو بل لك أن تطالبيه أنت بما دفعت.
وأما في حال انتهاء الزوجية فإن أراد زوجك جعل هذه الشقة مسكناً للحاضنة وكنت مستحقة للحضانة فلك أن تطالبيه باستمرار تحمل ما يلزمك عن هذه الشقة إلى حين فترة انتهاء الحضانة، والأصل في ذلك أن أجرة سكن المحضون والحاضنة واجبة على الأب على الراجح من أقوال الفقهاء، قال ابن جزي المالكي في القوانين: وكراء المسكن للحاضنة والمحضونين على والدهم في المشهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1428(13/7302)
الترغيب في الإحسان إلى الزوجة والأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أرقق قلب زوجي علي وعلى أولاده؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من أعظم ما يرقق الرجل على أهله أن يعلم حقهم عليه وما ثبت من الوعد والوعيد في نصوص الوحي في عشرتهم، وأن يؤدوا له حقه إضافة إلى كثرة الدعاء والحرص على تقوية إيمانه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فان أعظم ما يساعد على ما ذكرت أن يعلم الزوج ما عليه من الحقوق لزوجته وأولاده، وما له من الأجر العظيم في الإحسان إليهم والرحمة والرفق بهم، وقد ثبت في ذلك عدة أحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابسٍ، فقال الأقرع: إن لي عشرةً من الولد ما قبلت منهم أحداً. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم متفقٌ عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناسٌ من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم، قالوا: لكنا والله ما نقبل! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة! متفقٌ عليه.
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفقٌ عليه.
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. رواه مسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأةٌ ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئاً غير تمرةٍ واحدةٍ، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيءٍ فأحسن إليهن كن له ستراً من النار. متفقٌ عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينةٌ تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمراتٍ، فأعطت كل واحدةٍ منهما تمرةً ورفعت إلى فيها تمرةً لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم.
وعن أبي شريحٍ خويلد بن عمروٍ الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة. حديث حسن رواه النسائي بإسنادٍ جيدٍ.
وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوانٍ عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينةٍ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرحٍ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً؛ ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً؛ فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيحٌ.
وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله؛ ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديثٌ حسنٌ رواه أبو داود وقال: معنى لا تقبح أي: لا تقل قبحك الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ثم إن من أعظم ما يعين على ذلك أيضا بر الأبناء أباهم، وإحسان المرأة عشرة زوجها وطاعته والحرص على رضاه، ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأةٍ ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأةٌ زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله! فإنما هو عندك دخيلٌ يوشك أن يفارقك إلينا رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم.. فذكر منهم: وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. رواه الترمذي من حديث أبي أمامة وحسنه الألباني.
وعن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجة، فقال: أي هذه، أذات بعل أنت؟ قالت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: فأين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. رواه مالك والحاكم وغيرهما.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا. رواه البخاري في الأدب المفرد وقال الألباني: صحيح.
واستعيني بالله في هداية الجميع فهو مصرف القلوب وملينها واحرصي على تقديم وجبة إيمانية لك وللزوج والأولاد كل يوم تدارسينهم فيها من آيات وأحاديث الترغيب والترهيب والرقائق والتذكير بالموت وعذاب القبر وأهوال القيامة وعذاب العصاة ونعيم الطائعين مع التسلية بالنظر في قصص الأنبياء وسير السلف وتاريخهم، وحبذا لو أمكنك اقتناء بعض الوسائل الصغيرة والأشرطة المفيدة لبعض الكتاب أو الدعاة المؤثرين التربويين ونحيلك على كتب متخصصة في التربية الحسنة للأبناء يحسن تدارسها مع الزوج، وهي: مسؤولية الأب المسلم مرحلة الطفولة. تأليف: عدنان حسن باحارث.
وكتاب: منهج التربية النبوية للطفل. تأليف محمد نور سويد.
وكتاب: تربية الأولاد في الإسلام. لعبد الله ناصح علوان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1428(13/7303)
تقصير الزوج في حقوق زوجته وأولاده
[السُّؤَالُ]
ـ[جارتي تشكو دائما من زوجها الذي يفضل أهله عنها وعن ولديهما مما أدى إلى كره أبنائه له خاصة الابن الكبير الذى هو الآن في المرحلة الثانوية والذي يقول إن والده ليس له أهمية في حياته فيستطيع هذا الابن أن يعيش بدون والده وأيضا هذا الابن لا يصلى لأنه يرى والده يصلى فهو يكره والده بشدة..
وقد حاولت هذه الزوجة أن تجعل زوجها يحسن من معاملته لأبنائه ولكن دون جدوى وقد حاولت تدخل والدة الزوج في هذه الأمور وأيضا دون جدوى.
والزوج الآن يعيش في البيت لا يكلم أحدا وأيضا يترك غرفته أثناء نومه..
وهو أيضا يعامل زوجته معاملة سيئة فهي تضطر للسفر إلى محافظة أخرى لكي تقوم بعملية جراحية فهو لا يسافر معها أو حتى يتصل بها هاتفيا لكي يطمئن على صحتها. فعندما تتصل هي أثناء سفرها لكي تطمئن على ولديها , فإذا الزوج رد عليها فلا يسألها على صحتها ويعطيها أحدا من الأبناء كي يرد عليها.....
فما الحل كي تعيش هذه الأسرة حياة سعيدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الزوج مسؤول أمام الله تعالى عن زوجته وأولاده، ولا يجوز له أن يقصر في حقهم بحجة الاهتمام بأهله، فإن لكل حقا، وعليه أن يعطي كل ذي حق حقه، وما يفعله هذا الزوج تقصير، وينبغي للزوجة الصبر على زوجها والقيام بحقه ونصحه والدعاء له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته هذه الأخت من حال زوجها معها تقصير كبير وظلم وتفريط فيما أوجب الله عليهم وأوجب عليه القيام على مصالحهم وحاجتهم وحفظ حقوقهم. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم:6} وفي الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. رواه البخاري.
وليعلم أن الاشتغال بمصالح الزوجة والعيال بمنزلة الجهاد في سبيل الله، وفي الحديث: ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة، وإن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى في امرأته.
ولا يجوز له أن يقصر في ما يجب عليه من حق زوجته وولده بحجة الاهتمام بأهله، فإن لكل حقا، وعليه أن يعطي كل ذي حق حقه، وفي الحديث: إن لأهلك عليك حقا ... رواه أبو داود.
لكن لتعلم الزوجة أن المرأة تنال بصبرها على زوجها أجرا عظيما وثوابا كريما، كما يجب عليها تجاه ولدها الذي لا يصلي أن تتابع نصحه وتبين له ما يترتب على المحافظة على الصلاة من الثواب عند الله تعالى، وما يترتب على تركها من العقاب لعل الله يهديه، وإن بره لوالده أمر واجب عليه، ولا يسقطه تفريط الوالد أو تقصيره في حقوق الأبناء. ولتعلم هذه الزوجة أن مجرد تفضيل هذا الزوج لأهله ليس ظلما إذا كان يؤدي ما يجب عليه من النفقة لزوجته وكذا لولده الصغير الذي تلزمه نفقته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(13/7304)
تقبيح الزوجة وتوبيخها أمام أولادها أشد جرما
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي سيئ التعامل معي يعاملني كأنني ابنته يوبخني أمام أطفالي كثير الجلوس خارج البيت يعامل الناس كلها بلطف إلا أنا ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للرجل سب زوجته ولا شتمها بما لا يليق ولو كانا منفردين، وأحرى أن تكون بين أبنائها أو غيرهم فذلك أقبح وأعظم جرما، وينبغي لمن كان زوجها كذلك أن تصبر على سوء عشرته وتتغاضى عما يمكن التغاضي عنه لمصلحة الأولاد واجتماع شمل الأسرة، وتنصح زوجها وتذكره وتتجنب ما قد يدعو إلى ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجك أن يسبك ويشتمك، ويزداد ذلك بشاعة أن يكون منه أمام ابنائك أو غيرهم، فهذا سوء على سوء. فعليه أن يتقي الله تعالى فيك، ويراعي حقك عليه من التوقير والإكرام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: من حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وهذا لفظه. كما رواه أحمد في المسند، وقال الألباني: حسن صحيح.
قال في عون المعبود: ولا تقبح: أي لا تقل لها قولا قبيحاً ولا تشتمها، ولا قبحك الله ونحوه. انتهى.
وإن من أعظم ما يهين الزوجة ويسبب لها الضيق والحرج أن يسبها زوجها أمام أبنائها وبناتها أو غيرهم فليكف عن ذلك، ولا ينبغي له أن يطيل المكث خارج بيته إلا لغرض معتبر أو مصلحة؛ لما قد يترتب على بعده عن بيته من ضياع رعيته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته ... رواه البخاري وغيره، وقال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والنووي وحسنه الألباني.
وأما أنت فإننا ننصحك بالصبر والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفوات زوجك وزلاته، كما ينبغي أن تتجنبي معارضته وجداله أثناء الغضب، وكل ما يسبب ما ذكرت منه. وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 45737، 17586، 96453.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1428(13/7305)
حكم تنزه الأزواج دون زوجاتهم في أماكن العري والاختلاط
[السُّؤَالُ]
ـ[الزوجات في الغربة
أنا زوجة أعيش في بلاد الغربة مع زوجي وأولادي، الجالية العربية هنا قليلة فعدد الأسر العربية يعد على الأصابع، عادة ما يجتمع الرجال دون النساء أو الأطفال ليلا في مطعم مرة في الشهر ليمضوا بعض الوقت سويا كما أنهم يجتمعون يوميا في المسجد لصلاة العشاء ثم يجلسون معا بعد الصلاة ما لا يقل عن ساعة بل يزيد كثيرا في بعض الأحيان
كذلك يجتمعون أسبوعيا في المسجد لعمل درس ديني يأخذ ما لا يزيد عن ساعتين أبدا ولكنهم يمضون معا وقتا لا يقل عن أربع ساعات
ذلك مع العلم بأن أوقات العمل هنا لجميع الرجال وبعض النساء العاملات من الساعة التاسعة وحتى السادسة مساء
في هذه الأيام قرر الرجال عمل حفل شواء للرجال فقط على أحد الشواطئ في عطلة نهاية الأسبوع علما بأننا في بلد لا تدين بأي ديانة والنساء في الشوارع كاسيات عاريات وعلى الشواطئ عاريات فعلا كذلك مع العلم أيضا أن جميع حفلات الشواء السابقة والتي حضرتها الزوجات كانت في حدائق ولم تكن على شواطئ
كل ذلك كان أيضا حالما أود أن أسأل عنه
سؤالي مكون من جزأين الأول: ما حكم الشرع في ذهاب الأزواج إلى هذه الأماكن خاصة مع عدم وجود زوجاتهم معهم؟
الثاني: ما حكم الشرع في ترك الزوجة فترات طويلة وحدها بالمنزل غير فترات العمل طبعا وهي في بلد أجنبي لا تجيد حتى لغته وبعيدة عن أهلها وأصدقائها
ولكي لا أجور على حق الرجال فلا بد من العلم أن الزوجات يجتمعن أسبوعيا أثناء الدرس الديني للرجال في بيت إحداهن ولكن ذلك ليس بانتظام لظروف الأطفال.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الأزواج في النزهة والذهاب إلى الأماكن التي لا اختلاط فيها ولا عري ولو لم يكن معهم زوجاتهم، وأما إذا كانت الأماكن التي يرتادونها ويتنزهون فيها بها اختلاط وعري وفحش فلا يجوز لهم ذلك ولو كان معهم زوجاتهم.
وأما ترك الرجل لأهله فترة طويلة وهم في مثل ما ذكرت فلا ينبغي له ذلك وليس من حسن العشرة؛ ولذا ننصح الأزواج بعدم المكث خارج بيوتهم طويلا إلا لمصلحة تقتضي ذلك من عمل ونحوه، ومتى قضوا ذلك فليعودوا إلى بيوتهم ويؤنسوا زوجاتهم وأهليهم.نسأل الله لنا ولهم التوفيق. ولمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56894، 17212، 95485، 31386.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(13/7306)
العلاقة الاجتماعية بين الزوج وزوجته وبين الزوجة وأم زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف ينظم الإسلام العلاقة الإجتماعية بين الزوج وزوجته من جهة وبين الزوجة وأم الزوج من جهة أخرى إذا كانوا يسكنون منزلا واحدا؟
أرجو من فضيلتكم التركيز على الحقوق والواجبات لكل واحد منهم لأنه أمر هام جدا.
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
فيجب أداء حق الأم وبرها كما يجب أداء حق الزوجة وإكرامها سيما إذا اجتمعا بمكان، فيحرص المرء على أن لا يطغى أحد الحقين على الآخر، ولا يظلم طرفا إرضاء لطرف، فيؤدي لكل ذي حق حقه، وإن كان للأم من الإكرام والبر والعناية ما ليس لغيرها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام قد أعطى كل ذي حق حقه وأمر بأدائه إليه دون إفراط أو تفريط، وممن أوجب الشارع الحكيم لهم حقوقا عظيمة على المرء أبواه فقد وصى الله بالإحسان إليهما ووجوب برهما وطاعتهما في غير معصية سيما الأم فلها مزيد فضل وكبير عناية، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه.
كما أن الزوجة لها على زوجها حقوق وواجبات أمر الله بأدائها إليها كما أمر بمعاشرتها بالمعروف، وعلى الزوج أن يقوم بحقوق أمه على أكمل وجه، وبحقوق زوجته كذلك، فلا يفرط في أحد الحقين ولا يظلم أحد الطرفين مع أن الأم لها مزيد عناية واحترام، وينبغي أن يعلم زوجته بذلك فتجلها وتقدرها من أجله لكن لا تجب عليها طاعتها، وإنما يجب عليها طاعة زوجها في المعروف فحسب، لكن إكرامها لأم زوجها من إكرام الزوج وحسن عشرته، علما بأن للزوجة الحق في سكن مستقل عن أم الزوج وغيرها.
وللوقوف على تفصيل ذلك وبسطه يمكنك مراجعة الكتب والأبواب الفقهية الخاصة به في كتب الفقهاء، وللشيخ محمد المختار الشنقيطي سلسلة محاضرات يمكن الرجوع إليها في ذلك وهي مسموعة ومقروءة وتوجد بموقعه على الانترنت.
وللفائدة ننصح أيضا بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43545، 35242، 24375، 34018، 97612.
والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(13/7307)
ملاطفة الزوجة ومداعبتها والتحدث إليها.. خلق نبوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للزوج إهانة زوجته في أي أمر؟
مثلا زوجي دائما بالعمل أو نائم أو جالس على الكمبيوتر حتى على الغداء يكون الكمبيوتر معنا وقد نبهت زوجي عدة مرات أنه يهملني ويقضي كل وقته بين العمل والكمبيوتر يقرأ الأخبار لساعات ولكنه لم يتفهم وبقي يقضي وقته أمام الكمبيوتر فأصبحت أكره ذلك ولا أتكلم معه فغضب من أنني قد خاصمته مع أنني قلت له مليون مرة أنه لا يتكلم معي ولا كلمة بل جالس على الكمبيوتر ألا يحق لي مخاصمته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق للزوج إهانة زوجته في أي أمر من الأمور، وقد سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 32384، والفتوى رقم: 9560، والفتوى رقم: 69040 فلتراجع.
وأما بالنسبة لإهمال زوجك لك واهتمامه بأمور أخرى كالعمل والكمبيوتر فعلى كل من الزوجين أن يعلم أن الحياة الزوجية مبناها على التآلف وحسن العشرة بين الزوجين، وسعي كل منهما إلى إسعاد الطرف الآخر بالقول والفعل.
ومما يؤسف له أن بعض الأزواج لا يلتفتون إلى الوصايا العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء والإحسان إليهن وإكرامهن، وكون الزوج ينشغل -بهذه الصورة المذكورة في السؤال- عن زوجته تقصير كبير في حقها وظلم بين لها.
فعلى الزوج أن يوازن بين الحقوق، وليعلم أن ملاطفة الزوجة ومداعبتها والتحدث إليها ومؤانستها كل ذلك يمد الحياة الزوجية بالسعادة، وفقدان ذلك قد يؤدي إلى فقدان السعادة الزوجية.
ولا بد أن تعلمي أن المرأة تنال بصبرها على زوجها أجرا عظيما وثوابا كريما؛ كما في الحديث الذي رواه ابن حبان: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
هذا، ولك الحق في أن تطالبي بحقك إذا قصر فيه زوجك، ولكن ينبغي أن تجتهدي في محاورته وإقناعه وتذكيره بحقك الشرعي مع مراعاة أن يكون التحاور في جو من الألفة والمودة، واحرصي على تحبيبه في البيت والبقاء فيه بحسن معاملتك واهتمامك بزينتك ومظهرك. واسألي الله تعالى الذي بيده مفاتيح القلوب أن يؤلف بينكما على طاعته ومرضاته.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 38019، والفتاوى الملحقة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1428(13/7308)
أخذ الأولاد للطبيب بدون علم الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أخذ أبنائها إلى الطبيب دون علم زوجها وذلك لإهماله لهم وعدم أخذهم إلى الطبيب في حالة مرضهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليها استئذانه وإعلامه بذلك ما لم يمانع منه، فإن استأذنته وأبى وكان في عدم أخذ الأولاد للعلاج ضرر عليهم فلا حرج عليها في أخذها لهم إلى الطيبب لمعالجتهم ولو لم يأذن بذلك، إذ ليس له منعها من معالجتهم لأن علاجهم من الحضانة وهي واجبة عليهما، فإذا فرط فيها الزوج أبو الأولاد فلا تسقط عن أمهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه. فإن كان ما بهم لا يحتاج إلى علاج عادة أو يمكن معالجته في البيت فلا يجوز لها أخذهم للطبيب إذا أدى ذلك لخروجها من بيت زوجها دون إذنه، وانظر الفتوى رقم: 34629، والفتوى رقم: 25737.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1428(13/7309)
يسيء عشرة زوجته ويأمرها بالاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لي أخت متزوجة من ابن عمتي ولديها منه بنت 5سنوات وولد 3سنوات وأختي لديها نسبة إعاقة بالرجل اليسرى وهي متزوجة منذ 6سنوات وحاصلة على مؤهل فوق المتوسط وموظفة، أما بخصوص الزوج (ابن عمتي) فهو حاصل على الإعدادية فقط بعد ما كان أخبرنا أنه معه الدبلوم وهو عامل (ارزقي) ليس له عمل ثابت أو صنعة ثابتة وكان زواجهما غريبا فأختي كانت مصابة بنوع من المس وكانت تعالج في البلد _الصعيد- وكان والدي الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين مريضا وبعد وفاته ب 15 يوم وفي غفلة منا تم عقد القران بينهما وذلك لوجود إشاعة في ذلك الوقت عن غلو في سعر عقد القران ووجود تأمين، المهم تم عقد القران وأنا غير راض وأبديت رفضي ولكن الجميع لم يبال، ومنذ أن تزوجها وبدأت المعاملة تنقلب رأسا على عقب من سب وضرب وخلاف وتمت أول طلقة وردها وأنجبت أول طفلة ولسان حالنا يقول سيصلح حاله وخاب ظننا مع مرور الوقت والكثير من المشاكل والطفل الثاني وأيضا الطلقة الثانية وردها أيضا وهو دائم الحلف بالطلاق ولا يصلي ويدخن وأيضا كثير الكذب، وذات مرة ألقى عليها يمين الطلاق وحدث ولكنهما ذهبا إلى أحد الشيوخ وقال إنها ليست طلقة والآن هما يعيشان في جو من الضيق والمشاكل، وآخر مرة منذ أسبوع حلف عليها أن لا تذهب إلى بيت أمها فهل هذا يجوز وما رأيكم في هذا الزوج علما بأننا لم نبخل عليه بأي شيء وهو يريد من أختي أن تأخذ قرضا ربويا، وأيضا هناك نوع آخر فهي معوقة كما ذكرت وهناك أشخاص يدفعون مبلغ 5000 جنيه أو أكثر في مقابل استمارة يشتريها المعوق لشراء سيارة من الجمرك مجهزة للمعوقين بسعر منخفض ثم يأخذها هذا الشخص ويبيها بسعر أعلى فما رأيكم في هذا أيضا، وما الحل مع هذا الزوج الطماع الذي ينكر كل ما فعلناه ويقول هو من مالي مع أنه لا يعمل في كثير من الوقت ولا يسمع لنصيحة أحد، وهل يجوز لي أن أمنعها منه وأطلقها منه على الرغم من أنها تريد أن تحافظ على بيتها وتبذل كل ما في وسعها من أجل راحته وهو لا يبالى وينكر ذلك كله وأنا أخاف أن يجعلها تأخذ هذا القرض الحرام أو هذا الموضوع الآخر (السيارة) أو حتى أن تشترك في الجمعيات المتعارف عليها هنا في مصر وتقبض اسمها ويأخذ هو الفلوس بدون أي ضمانات ثم يحدث الطلاق الأخير وتخسر أختي كل شيء، وهناك شيء آخر هو دائم التهديد لها بأنه سوف يأخذ الأطفال معه سواء في حالة الطلاق أو من غيره، أفيدوني ماذا بوسعي أن افعل أفادكم الله ووفقكم الى ما يحبه ويرضاه
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في عدة فتاوى أن من حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف ولا يجوز له سبها ولا ضربها لغير مسوغ، وهذا أمر معلوم عند المسلمين، ولا ينبغي له الحلف بالطلاق لما يترتب عليه من هدم للأسرة وضياع للأبناء.
كما لا يجوز له منع زوجته من زيارة أمها وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7260.
ولا يجوز لأختك طاعة زوجها في معصية الله عز وجل من الإقدام على قرض ربوي أو نحوه مما فيه غش أو كذب، ولو أدى ذلك إلى طلاقها، لكن لها أن ترفع أمرها إلى القاضي ولك ذلك بالوكالة عنها، ومطالبته بحقوقها، وإذا كانت أختك تفضل الصبر على زوجها وتحتسب الأجر في ما يصيبها منه، فليس لك منعها من ذلك، وليس لك منعها من زوجها أو عضلها منه إذا رضيت بالبقاء معه على هذه الحال، فقد نهى الله عز وجل الأولياء عن عضل مولياتهم بقوله: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:232}
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(13/7310)
ضرب الزوجة بين الحل والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ضربت زوجتي!!!! وهي الآن في بيت أهلها وأهلها رفعوا قضيه علي لأنني ضربتها والمحكمة سلموها لأهلها وأهلها ليسوا راضين أني أرجعها وهي حامل ولم يبق إلا أيام وتلد وإذا هم لا يريدوني أريد مستحقاتي لأنها هي التي تريد الخلع وأريد النصح منكم في أمري وأخيرا فهل في ضربي لها يستطيعون أخذها دون أن يعطوني مستحقاتي من طلاقها؟ وشكرا. ً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ضربك لزوجتك بسبب شرعي من نشوز المرأة ولم ينفع معها الوعظ ولا الهجر ولم يكن ضربا مبرحا فهذا مشروع، وليس لها الحق في طلب الطلاق منه، وإلا فهو ظلم ومعصية يحرم عليك فعله، وانظر الفتوى رقم: 69، والفتوى رقم: 25387.
وأما بالنسبة لموضوع الطلاق والشقاق الدائر بينكم فالأولى فيه مراجعة المحاكم الشرعية في بلدكم لاسيما وأن الأمر معروض عليها من قبل أهل الزوجة، وستنظر في القضية إن شاء الله وتتعرف على الظالم منكما والمظلوم وتصدر حكمها المناسب في ذلك أو تصلح بينكما، ولك الحق في الدفاع عن نفسك وإظهار الأسباب والدواعي لهذه القضية أمام القاضي في المحكمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(13/7311)
هل تخرج من الغرفة أم تقول لزوجها اسكت إذا أهانها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الزوج يهين زوجته بشتى الوسائل والألفاظ, فهل يحق لها أن تقول له -اسكت- أو أن تتركه وتخرج من الغرفة تجنبا من سماع تتمة الإهانات؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فخروجك من الغرفة تجنباً لسماع الإهانة أفضل من قولك لزوجك (اسكت) .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الزوجين أن يراعي كلٌ منهما الآخر، ويحافظ على مشاعره ولا يتعمد أذيته أو إهانته، وأن يتذكرا أن لكل منهما حقوقاً وعلى كل منهما واجبات، ولمعرفة هذه الحقوق والواجبات يرجى مراجعة الفتوى رقم: 27662.
وأما خروج الزوجة في الحالة المذكورة من الغرفة التي فيها الزوج تجنباً لسماع الإهانة فهو أولى وأفضل من أن تقول له (اسكت) ، كما أنه يمكنها أن تطلب منه الكف عن إهانتها بعبارة ألطف من كلمة (اسكت) فلتختر الكلام الطيب المناسب الذي لا يجرح زوجها، ولكن يجعله يتخلى عن إهانتها، وكل امرأةٍ أدرى بما يطيب قلب زوجها وما يصلحه، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 32384، والفتوى رقم: 9560.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(13/7312)
اصبري حتى تمر هذه المرحلة بسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مكتوب كتابي وزوجي من النوع المدلل الذي دائما يحملنى أي خطا أو أي شيء يحدث بيننا من خلاف أو اختلاف في وجهات النظر وانا دائما أرضيه ولأنى من الشخصيات التي تسامح وتحتسب أجرها عند الله أصالحه وأسايره أن الخطأ خطئي وأعتذر له حتى وصل به الحال أنه أخطا في حق أمي وتحدث معها بأسلوب غير لائق ويحاول التفريق بيني وبين أخواتي واستخرت الله كثير في علاقتي معه هل أصبر وأحتمل لأنه لا أنكر أنه شخص طيب وحنون علي كثيرا كما أنه يحبني جدا وأنا والحمد الله أراضي دائما أهله حتى عند خطئهم في أسامح وأغفر لأني أراعي الله دائما في علاقتنا أخاف أن أظلمه وأطلب منه الطلاق وأخاف أيضا بأن استمرار الزواج منه يكون سببا في بعدى عن أهلي أو في أن أعيش في حياة تعيسة وأكون أنا السبب فيها لأن كثيرا من الأهل الآن ينصحوني بان أطلب منه الطلاق لأنه لا يصلح زوجا لا أعرف ولكنى أستخير الله كثيرا في علاقتي به
وأدعو له دائما بالهداية وأحاول دائما على تشجيعه على فعل الخير والتسامح حتى مع من يسيء له
ولكنه دائما يقولى أنا هكذا تربيت كده لا أحد مثلي ولاأ حد يهيننى ولا يسيئ إلي بأي حاجة وأشجعه دائما على الصلاة وعلى ذكر الله هو الآن غاضب مع أمي ولا يتكلم معها
مع أن أمي كان كلامها معه على سبيل خوفها علي وأنها تراعى العادات والتقاليد والأصول لغاية لما أكون في بيته بعد ذلك هو الذي له الحكم علي وهو يعترض بأنه زوجي وله كل الحقوق علي وواجب علي طاعته حتى لو أغضبت أمي
لأنه لا يطلب غير حقه في الجلوس معي بمفردنا أو الخروج لو حدنا
أنا لا أدري ماذا أفعل وخصوصا أنه دائما يجعلني أنا المخطئة وحتى أرضيه أسكت وأستحمل وأقول يا رب اهده خائفة أني أستمر وأتعس نفسي بيدي وخائفة من الطلاق أني أظلمه وأعاقب عليه أرجوكم قولوا لي الحل الشرعي الذي يرضي ربنا وإن شاء الله يكون الصواب والخير فيه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته أختي السائلة من اضطرابات ومشاكل مع زوجك كثيرا ما تحدث بين الأزواج وخاصة بين العاقدين، وقد ذكرت أنه طيب وحنون وأنه يحبك كثيرا، ونرجو أن تستقيم الأمور بإذن الله بعد دخولكما عش الزوجية سويا وانتهاء الضغوطات الخارجية حيث إنه سيشعر أن له كامل الحرية في التعامل مع زوجته دون رقيب أو حسيب عليه من طرف الأهل، ولذلك فإننا ننصحك بالصبر حتى تمر هذه المرحلة بسلام.
ولا يفوتنا أن نهنئك على ما من الله به عليك من حلم وصبر وحسن تدارك للأمور ودعاءك لزوجك بالهداية وتشجيعك له على فعل الخير، وندعوك إلى بذل الزيادة من النصح والدعاء والتحمل حتى يعظم أجرك عند الله تبارك وتعالى يقول الله تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر: 10}
كما لا يخفى عليك أن طلب المرأة الطلاق من زوجها دون سبب وجيه يحرم عليها رائحة الجنة، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي.
وأما بالنسبة لجلوسك معه بمفردك وخروجك معه فهذا أمر لا بأس به ولكن يستحسن مراعاة العرف في ذلك، ولذلك فإننا ننصحك بان تحاولي التقريب بين وجهات نظر زوجك ووالدتك بحكمة، وأن تتفاهمي مع والدتك على أمر وسط بحيث يتيح له أن يجلس معك ويراك ويأنس بقربك منه، ويزيح عن نفسه بعض الهموم التي يحملها والضغط النفسي الذي يقاسيه، وحاولي أن تطمئني والدتك بأنك سوف تراعين العادات والتقاليد وأنك ستكونين كفيلة بالحفاظ على نفسك حتى تصلي إلى بيت زوجك سالمة سعيدة موفقة بإذن الله تعالى، علما بأن من حقك أن تمتنعي منه إلى أن يدفع لك المهر الحال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(13/7313)
طاعة الزوج من آكد الطاعات بعد طاعة الله
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بالرقص في عدة أعراس دون علم زوجي على الرغم من رفض زوجي لذلك وقد علم فما حكم الشرع عليّ؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب عليك التوبة إلى الله من عصيانك لزوجك ومخالفتك لأمره، وطلب السماح والعفو من زوجك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك قد ارتكبت إثماً عظيماً بعصيانك لزوجك ومخالفتك لأمره، وكان الواجب عليك امتثال أمره لأنك مأمورة بطاعته في المعروف، بل إن طاعته من آكد الطاعات بعد طاعة الله تعالى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه الإمام أحمد.
والذي يجب عليك فعله الآن هو التوبة إلى الله والندم على ما فعلتيه والعزم على عدم العودة إلى ذلك، وطلب السماح والعفو من زوجك.
ولبيان شروط التوبة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 5091.
ولمعرفة حكم الرقص في الأعراس يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 31152.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1428(13/7314)
حكم أخذ الأم وأخوات الزوج بعض ما تملكه الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[نسكن في بلدة بعيدة عن أسرة زوجي، وعندما تأتي حماتي أو أخوات الزوج لزيارتنا ولو ساعات معدودة يقومون بتفتيش شامل لكل ما في البيت فيفتحون جميع الأدراج والدواليب بالمطبخ وبحجرة النوم ثم التي تأتي منهن عندما ترجع لهم تقوم بإخبار الجميع بكل ما رأته، مما يشعرني بالضيق وأرفض ذلك، فهل من حقي أن أعترض، وهل من حق الحماة الاطلاع علي ممتلكات الابن بهذه الصورة، ولأحمي خصوصياتي أصبحت أغلق بعض الدواليب التي لا أرغب أن يراها أحد، فاعترضت حماتي وأبدت ذلك لزوجي فغضب مني، فما رأي الدين وما هو حقي في بيتي، كما أني أقوم ببعض أشغال الإبرة لتزيين منزلي وعندما تأتي حماتي تريد أن تأخذها لابنتها فأرفض، علما بأني أحضرت ثمن الخامات من راتبي الخاص وحاولت أن أعلمهن فلم يرضين، ويطلبون مني أن أعمل مثله لهن، ولكن وقتي لا يسمح بين دراستي وعملي ومنزلي كما أن منزلي يحتاج الكثير، مع العلم بأنهن لا يعملن ويشترين أحسن المفروشات، فهل من حق الحماة أن تتملك ما تريده في بيت ابنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يحق لأم زوجك ولا أخواته أن يأخذن أو يطلعن على ما تملكينه إلا بإذنك، وليس لأخوات زوجك أن يأخذن أو يطلعن كذلك على ما يملكه زوجك إلا بإذنه، أما أمه فلها أن تأخذ مما يملكه هو إذا كانت محتاجة إليه بغير إضرار به، ولا يلزمك صنع مشغولات لأخوات زوجك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان في البيت من ممتلكات خاصة بك فلا يحق لأحد أن يأخذ منه شيئاً ولا يطلع عليه إلا بإذنك، وأما ما يملكه زوجك فيجوز لأمه أن تأخذ منه ما كانت محتاجة إليه بغير إضرار به، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 38993.
أما أخواته فليس من حقهن أن يأخذن شيئاً، ولا يطلعن على شيء مما يملكه زوجك إلا بإذنه، ولا وجه لغضب زوجك عليك حين أخفيت عن أمه ما تملكينه مما أردت ألا تطلع عليه، ولا يلزمك أن تصنعي لأخوات زوجك مشغولات كالتي تصنعينها في بيتك لا سيما أن وقتك لا يسمح كما ذكرتِ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(13/7315)
زوجها ينتقدها مع أنها تؤدي حق الله وحقه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا والحمد لله محافظة على الصلوات والسنن وحافظة ثلث القرآن واقوم بطاعة زوجي على قدر الإمكان
ولكن حين حدوث اي مشكلة يقول لي:أنت لا تعرفين من الدين الا الصلوات الخمس لدرجة أنني بدأت أشك بنفسي
إذا قصرت بحق واحد من حقوقه فإنه يقول إنني لا أطيعه إطلاقا ولا أعرف شيئا عن الدين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأخت السائلة محافظة على صلاتها مطيعة لزوجها فلا يضرها ما تواجهه من الانتقاد من قبله، ما دامت تعلم أنها مؤدية حقوقه فلتصبر ولتبشر فبذلك تكسب الأجر من عند الله تعالى، وهذا هو الأهم فقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في الجامع الصغير، وبإمكانها الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57338، 94420، 96947، لمزيد الفائدة.
هذا وينبغي أن يعلم الزوج أن عليه أن يعامل زوجته بالمعروف، ولا ينسى لها طاعتها وإحسانها إليه، وليذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(13/7316)
حكم تبرع الزوجة بكليتها بدون موافقة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[امراة تبرعت بكليتها لصديقتها بدون إذن أو موافقة زوجها الرجاء الحكم (الفتوى) مدعمة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كانت الزوجة أهلا للتبرع وتوفرت فيها الشروط اللازمة لجواز التبرع بكليتها وكان تبرعها لا يؤدي إلى الإخلال بحق من حقوق زوجها فيجوز لها ذلك، والأولى أن لا تقدم على ذلك إلا بالتشاور معه، وأما إذا اختل شيء من الضوابط المذكورة سابقا فلا يجوز ذلك أصلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان تبرع المرأة لصديقتها بكليتها سيؤدي إلى التقصير في حق من حقوق زوجها فلا يجوز لها والحالة هذه أن تتبرع بها دون موافقته، أما إذا كان تبرعها لن يؤدي إلى التقصير في أي حق من حقوق زوجها فالأولى لها ألا تتبرع إلا بموافقته، فإن فعلت فلا تأثم -إن شاء الله- وهذا كله إذا كانت أهلا للتبرع وتوفرت فيها الشروط اللازمة لجوزا التبرع.
ولمعرفة ضوابط جواز التبرع بالأعضاء راجع الفتويين التاليتين: 16814، 69289.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(13/7317)
زوجته تطالبه بمصاريف العلاج مرة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ادعت علي زورا أني أخذت ذهبها والله أعلم أنها أخذته قبل خروجها من البيت للاتفاق على الطلاق ورفعت قضية بذلك وكذلك قمت بالاشتراك معها خلال فترة زواج لمدة خمس سنوات ونصف بعمل بعض العمليات الجراحية لها من اجل الإنجاب مثل الإخصاب المجهري والمنظار وغيرها من العمليات الأخرى النسائية وكذا الأمراض الأخرى نتيجة مرضها بمرض السكر وتأثيره على الإخصاب وفوجئت بها ترفع ضدي قضية مصاريف علاج وتطالبني بمبلغ أحد عشر ألف ونصف ألف جنيه فهل من حق الزوجة ان تأخذ مصاريف علاجها مرة أخرى وكذا الذهب أفيدوني أفادكم الله وحسبي الله ونعم الوكيل.
لقد أدخلتني في طرق لم أتخيل أني رجل متعلم تعليما جامعيا أن أقوم بسلك هذه الطرق من الدجل والسحر والشعوذة والطرق البلدية والعلاج بالقرآن وغيرها وأستغفر الله على ما فعلت ولكن كان الهدف الإنجاب والحمد لله علي كل شيء
... سؤال أخر
في حالة الانفصال أخذت زوجتي الذهب زورا وتطالبني بحقه وكذا مصاريف العلاج فهل لو أن لها في شقة الزوجية بعض الأغراض الخاصة من مالها الخاص وليست مثبتة بقائمة أعيان الجهاز قد أحضرتها بعد الزواج ولكنها من حيث القيمة المالية ضعيفة لا توازي ألفي جنيه قياسا بمبلغ 11.5 ألف جنيه وكذا ثمن الذهب حوالي خمسة آلاف بسعر الجرام 27.5 جنيه أما بسعر اليوم يوازي 110 جنيه للجرام أي ما يوزاي حوالي 18 ألف جنيه
فما رأي الدين والشرع....... وحسبي الله ونعم الوكيل]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا دفع الزوج لامرأته مصاريف العلاج كاملة أو بعضها فليس من حقها أن تطالبه بها مرة أخرى، أما باقي مصاريف العلاج فلها أن تطالبه بها، وإذا أخذت ذهبها فليس لها أن تطالب بقيمته، وإذا حكمت المحكمة عليك بما ليس لها فما تأخذه منك حرام، وإن ظفرت من مالها بحقك أو بعضه فلك أخذه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت دفعت لزوجتك مصاريف العلاج كاملة فليس من حقها أن تطالبك بباقي المصاريف على القول بأن نفقات علاج الزوجة واجبة على زوجها وهو الذي نرجحه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56114، وأما سائر المصاريف التي دفعتها فلا يحق لها أن تطالبك بها مرة أخرى، وأما ذهبها الذي أخذته فلا يجوز لها أن تطالبك بقيمته. وعلى أي حال فإذا حكمت المحكمة عليك بما ليس لها فما تأخذه منك فهو حرام وقد يؤدي بها إلى النار. ففي الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. ثم إنك والحالة هذه إن ظفرت بحقك الذي أخذ منك ظلما أو ببعضه فلك أن تأخذه. وراجع الفتوى رقم: 18260.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(13/7318)
حق الزوجة العاملة على زوجها لا يختلف عن غير العاملة
[السُّؤَالُ]
ـ[حق الزوجة العاملة على زوجها.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
حق الزوجة العاملة لا يختلف عن حق الزوجة غير العاملة لكنها إذا اشترطت عليه عند الزواج أن تخرج للعمل فليس له منعها وما تكسبه حق خالص لها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حق الزوجة العاملة على زوجها لا يختلف عن حق الزوجة غير العاملة، وقد بينا حق الزوجة على زوجها في الفتوى رقم: 60909، فراجعها، وتزيد العاملة في أنها إذا اشترطت على زوجها عند الزواج العمل فيجب عليه أن يوفي لها بهذا الشرط ولا يمنعها من العمل ما دام عملا مباحا شرعا تلتزم فيه بالضوابط الشرعية، ومما لا شك فيه أن الزوجة العاملة ليست كالتي تجلس في بيتها من جهة أنه ينالها شيء من المشقة خصوصا إذا كان عملا بدنيا، ولهذا فلا ينبغي للزوج مادام قد سمح لها بالعمل أو وافق على شرطه أن يشق عليها أو أن يكلفها فوق طاقتها من باب حسن العشرة، وننبه على أن ما تكسبه المرأة العاملة هو حق خالص لها ولا يجوز للزوج أن يجبرها على إعطائه شيئا من مالها، وراجع الفتويين التاليتين: 1693، 12162.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1428(13/7319)
لا غضاضة على الزوجة أن تنبه زوجها مما يخفى عليه من حاجاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تعينوني على حل هذا "الإشكال" بيني وبين زوجتي والذي أدى بنا إلى شقاق كبير.. فبالنسبة لما يتعلق باحتياجات زوجتي من ملبس أو أمور شخصية تحتاج إليها.. تقول زوجتي بأنني ملزم أن ألاحظ إن كانت تحتاج شيئا دون أن تخبرني هي بذلك.. بمعنى أنها لو احتاجت شيئا متعلقا بها فلا يلزمها إخباري بذلك بل علي أنا أن ألاحظ حاجتها تلك ثم أسرع بتلبيتها لها وإحضارها ... وقد أخبرتها مرارا أنني لا يمكنني أن أرصدها لأعرف حاجاتها.. ثم إن الإنسان أعلم بنفسه واحتياجاته من غيره ... فلا يعقل مثلا أن ألوم زوجتي لأنها لم تحس بأنني أشعر بحاجتي لهذا الأمر أو ذاك.. وسأكون ظالما لها لو اتهمتها بالغباء وقلة الملاحظة إذا لم تلاحظ ذلك ... وحتى أبين لكم حجم هذا المشكل يكفي أن أقول لكم بأننا بعد أكثر من سنة ونصف من الزواج وبعد حصول مشاكل بيننا أدت إلى وقوع الطلاق.. كانت زوجتي خلال فترة الصلح تقول للجميع بأنني لا أنفق عليها ولا أشتري لها شيئا وبأنني بخيل ولا أهتم بها.. إلى غيرها من صفات البخلاء.. وعندما أقول لها: ولكنني لا أراك محتاجة وإذا أحسست أنك محتاجة فلماذا لا تخبرينني بذلك.. تقول بأنها غير ملزمة بإخباري بل أنا الملزم بمعرفة حاجاتها هي! ... سؤالي بالتحديد لفضيلتكم هو: هل على الزوج أن يكتشف ما تحتاجه زوجته من حاجات أم على الزوجة أن تصارح زوجها بما هي في حاجة إليه.. خصوصا أن الزوج لا يرى زوجته في حالة احتياج، وأيضا هناك أمور خاصة بالنساء لا يحس بالحاجة إليها غير النساء، أنا محتاج لجوابكم لأنني سأعرضه على زوجتي.. وجزاكم الله خيراً.
ملحوظة: أنا وزوجتي في العشرينيات ومدة زواجنا الآن تقارب السنتين وقد أرجعتها بعد الطلقة الأولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن واجبات الزوجة المقررة لها شرعاً من نفقة وكسوة وغير ذلك حق على الزوج ملزم بدفعه لها ولو لم تطلبها لغناها عنها أو غير ذلك فليست مثل نفقات الأقارب التي لا تجب إلا عند احتياجهم وافتقارهم إليها، وهي -أعني حقوق الزوجة المالية- يقدرها الحاكم إذا لم يتفقا على تحديدها، فإذا لم يدفعها الزوج ولو لم تطلبها الزوجة فإنه يكون مماطلاً مانعاً لحق واجب عليه.
ولكن الأمر بالنسبة للسائل سهل حسبما يظهر من حاله، فهو مقر بوجوب حقوق زوجته باذل لها، ولكنه يستشكل أمر الكشف عن احتياج زوجته هل يجب عليه أم لا؟ والجواب هو ما سبق من وجوب الدفع لها عند الاستحقاق، وأنها تجب لها ولو لم تطلبها كسائر الديون والمستحقات، فإذا أداها فلا حرج عليه بعد ذلك فيما لم يطلع عليه من حاجتها ولا يكلف باستكشافها.
وأخيراً ننصح السائل وزوجته بأن لا يجعلا من هذه القضية أمراً يؤدي للخلاف بينهما، فالزوج يبذل الحق الواجب لزوجته، وما قصر في أدائه لخفائه عليه تنبهه هي عليه، ولا غضاضة عليها في هذا الأمر، ولا داعي لخلق الخلاف وزرع المشاكل لأمر كهذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1428(13/7320)
مدى صحة قصة معاذ في ضربه لامرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( «أَرْحَمُ أُمتي بأُمَّتي أبو بكرٍ، وأشدُّهُمْ في أمرِ اللَّهِ عمرُ، وأصدَقُهمْ حياءً عثمانُ، وأقرؤُهم لكتابِ الله أُبَيُّ بنُ كعبٍ، وأفرَضُهمْ زيدُ بنُ ثابتٍ، وأعلَمُهمْ بالحلالِ والحَرامِ معاذُ بن جَبَلٍ، ولكلِّ أُمةٍ أمينٌ، وأمينُ هذهِ الأُمةِ أبو عُبيدَةَ بنُ الجَرَّاحِ» . رواه ابن حبان في صحيحه.
ورد في كتاب أحكام النساء لابن الجوزي في فصل (في حرمة اطّلاع النساء على الشباب)
ويكره للمرأة أن تطلع من الخوخات، لأنها ترى الرجال، ولا يؤمن أن تتأذى برؤيتهم، كما يتأذون برؤيتها.
عن محفوظ بن علقمة عن أبيه، أن معاذ بن جبل ـــ رضي الله عنه ـــ دخل بيته، فرأى امرأته تنظر من خرق في القبّة فضربها، قال: وكان معاذ يأكل تفاحاً ومعه امرأته، فمرَّ غلام له فناولته تفاحة قد عضّتها، فضربها معاذ.
السؤال الأول:
ما مدى صحة الرواية السابقة التي رواها ابن الجوزي عن محفوظ بن علقمة عن أبيه عن معاذ بن جبل رضي الله عنهم؟
والسؤال الثاني:
على فرض أن الرواية السابقة صحيحة فهل يجوز شرعاً أن تضرب المرأة لمجرد الظن أو لمجرد أن تعطي الغلام تفاحة؟
والسؤال الثالث:
ما رأيكم في الأسلوب المنهجي العلمي الفقهي الذي يتبعه ابن الجوزي في كتابه أحكام النساء؟
وجزاكم الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في كتاب الطبقات الكبرى لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع ما يلي: أخبرنا موسى بن داود قال أخبرنا محمد بن راشد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن أبيه أن معاذ بن جبل دخل قبته فرأى امرأته تنظر من خرق في القبة فضربها قال وكان معاذ يأكل تفاحا ومعه امرأته فمر غلام له فناولته امرأته تفاحة قد عضتها فضربها معاذ ...
وكتاب الطبقات الكبرى هذا يعد من أقدم كتب التواريخ الجامعة لرواة السنة من ثقات وضعفاء.
كما وردت القصة في تاريخ دمشق أيضا، ولم نقف على ذكر لها في شيء من الكتب الأخرى.
وعليه، فلا يمكن الجزم بصحتها، طالما أننا لم نقف على من صححها من أهل العلم، وأنها لم ترد في شيء من الكتب التي تلتزم صحة النقل.
هذا عن السؤال الأول، وأما السؤال الثاني فجوابه هو أن معاذا -رضي الله عنه- هو أحد علماء الصحابة -رضي الله عنهم-، وأنه ليس من المتصور أن يضرب المرأة لمجرد السبب المذكور إلا أن يكون المقصود من الضرب معناه المجازي كالإشارة والتنبيه، فقد ورد في صحيح مسلم عن أبي ذر قال قلت: يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف ... الحديث.
وعليه، فلو افترضنا -جدلا- صحة القصة لكان ثمت سبب لضرب تلك المرأة غير ما ذكر، أو لكان الضرب مستعملا في غير معناه الحقيقي.
وعن السؤال الثالث، فإن كتاب أحكام النساء لابن الجوزي يعد من نوادر التصنيفات في المكتبة الإسلامية، ومرجعا فقهيا فيما يتعلق بأحكام النساء في أمور العبادة وغيرها، ويوفر للمرأة المسلمة مادة علمية جمة ويكفيها مؤونة البحث الطويل في بطون الكتب المتفرقة إن هي أرادت معرفة حكم من أحكام النساء.
فهو يتحدث عن الطهارة وتعلم الصلاة (على المذهب الحنبلي) وحقوق الزوج، وآداب دخول الحمام وغير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1428(13/7321)
الترهيب من سوء الظن بالزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم الإجابة على سؤالي نظرا لأهمية الموضوع،أنا متزوج ومقيم في الخليج، أقامت معي زوجتي لمدة سنتين وأنجبت ولدا، وفي هذه الصائفة ذهبت زوجتي لزيارة أهلها في بلدها الأصلي وبقيت أكثر من 3 شهور وعادت منذ أسبوع وعند رجوعها لاحظت جليا أن زوجتي تغيرت كثيرا في شخصيتها ولاسيما في المعاشرة الزوجية في الفراش مما ترك عندي شكوكا جازمة أنها قامت في فترة غيابها بمعاشرة في حرام، أرجو منكم أن توضحوا هذا الأمر شرعا هل يمكنني أن أطلقها بناء على ما لاحظته فيها من تغيير ... ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
سوء الظن بامرأتك حرام ولا ينبغي أن تطلقها بسبب تلك الظنون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسوء الظن بالمسلم عموما فضلا عن الزوجة التي هي حليلة المرء والتي هي أولى بحسن الظن وبالمعاملة الجميلة حرام، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12} وعليه، فلا ينبغي لك أن تطلقها بسبب تلك الشكوك أو الظنون، ولا يسعنا هنا إلا أن نقول لك: أمسك عليك زوجك واتق الله، وإذا كانت زوجتك قد قصرت في حقك في الفراش فلك أن تطالبها بأدائه وتعلمها أنها بالتقصير تأثم إثما كبيرا كما هو موضح في الفتوى رقم: 1780.
وراجع الفتاوى التالية: 46201، 78310، 61804.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1428(13/7322)
الترهيب من التعيير بين الأزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي اشتكى على أمي في المحكمة على أنها لا تقوم بخدمته جيداً وتعايره، فهل هذا الفعل صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فالتعيير لا يجوز بين المسلم وأخيه المسلم، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {الحجرات:11} ، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السب والشتم والتكلم في عرض المسلم فسقاً، وإذا كان ذلك في حق أي مسلم فسقاً وحراماً فإنه بين الزوجين أو الأخوين ونحو ذلك أكبر إثماً وأقبح فعلاً، والمشاكل التي تقع بين الزوجين والخلافات التي تدب بينهما ينبغي أن يحلاها بالحكمة والتفاهم فيما بينهما ولايرفعاها للقاضي ولا لغيره؛ إلا عند تعذر حلهما لها بأنفسهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خدمة المرأة لزوجها مختلف فيها بين أهل العلم، وقد سبق أن ذكرنا خلافهم في الفتوى رقم: 14896، ورجحنا القول بوجوبها في الفتوى رقم: 13158.
فعلى القول بوجوبها وهو الراجح إذا امتنعت المرأة منها بدون عذر كانت ناشزاً.. ومن حق الزوج أن يعاملها معاملة الناشز، وقد سبقت في الفتوى رقم: 1225.
وكان من الأفضل أن تحل هذه المشكلة دون الرفع إلى المحكمة، لكن إذا كانت المرأة ترى أن الخدمة لا تجب عليها والزوج ينازعها فقد يكون رفع القضية إلى المحكمة أقطع للنزاع لأن حكمها يرفع الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1428(13/7323)
تمسكي بزوجك مع بر أبيك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة منذ 27 سنة، لم أرزق ولداً، لم نذهب بعيدا في البحث عن علاج من العقم، تبنينا طفلا في الأيام الأولى من عمره، أبي كان دائما يوجه اللوم لزوجي وما زال كذلك على أن العيب منه، ظننت أن الأيام ستعالج المشكل، لكن بعد مرور 27 سنة تصاعد الصراع، وأبي يتهم زوجي بأنه سبب حرماني من الأولاد بحكم أنه رفض يوما السفر معي إلى فرنسا لتلقي العلاج، شاء الله أن يساعدني أبي بثلثي ثمن البيت الذي اشتريته مؤخرا، أصبح أبي يرى أن وجود زوجي معي لا ضرورة له أنا أعمل بوزارة التعليم ولدي بيت وسيارة فلا حاجة لي بهذا الزوج، أنا متشبثة بزوجي لعدة أسباب: زوجي يوفر لي كل ما أحتاجه بالبيت- ابني بالتبني متعلق بي وبزوجي- أرى أن أبي سامحه الله خاطئ في اتهاماته- وليس مشكل العقم هو الدافع الحقيقي لهذه الرغبة (فعل نفس الشيء مند سنتين مع أختي القاطنة بفرنسا بالرغم من أن لديها ثلاث بنات، لكنها تشبثت ببيتها وزوجها، فقاطعها أبي إلى اليوم) ، فما حكم الإسلام في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
التبني بمعنى أن ينسب المتبني إلى غير أبيه حقيقة محرم في الإسلام، أما كفالة الطفل وتربيته مع عدم اعتباره ابنا للمتبني فهو عمل خير، وعلى الزوجة أن تستمسك بزوجها وتصبر على أبيها ولا تدع بره أبداً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن التبني محرم في الإسلام كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 58889، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16816، والفتوى رقم: 17630.
وليس من حق أبيك أن يلوم زوجك لكونه عقيماً، وليس من حقه أن يلزمه بالسفر للعلاج ولا أن يحمله تبعات عدم سفره إن كانت حقاً قد ترتبت عليه تبعات، وما دمت متشبثة بزوجك -والحمد لله كما تقولين- فاستمسكي به ولا تطيعي أباك في فراقه، وواصلي حياتك مع الالتزام ببر أبيك والصبر على ما يبدر منه، فإن الله تعالى جاعل لك في ذلك خيراً إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1428(13/7324)
حكم طلب الزوجة أجرة لخدمتها لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخ عمره 78 سنة توفيت زوجته، فقام وتزوج امرأة أخرى، ومع العلم أن الزوجة الأولى ترك معها أبناء كبار السن، أما الثانية فلا أبناء، المتكلف بالقيام بشؤون البيت هو الابن الأكبر بوكالة من الأب، كانت علاقة الأبناء مع زوجة أبيهم عادية، ولزوجة أبيهم كل حقوق النفقة، في الأيام الأخيرة طلبت الزوجة الثانية أجرة شهرية مقابل قيامها بزوجها الشيخ الكبير، فهل من حقها شرعا أن تأخذ أجرة شهرية؟ بالإضافة إلى أنه بدأت تظهر الخلافات والتفكك داخل الأسرة فما الحل سيدي؟ وهل في هذه الحالة يجوز للأب تطليق الزوجة الثانية أم يرضخ لمطالبها؟
ننتظر الرد من سيادتكم في أقرب وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة نعني حكم أخذ المرأة أجرة مقابل خدمتها زوجها فرع عن مسألة أخرى وهي: هل يجب على المرأة خدمة زوجها؟ ففي هذا خلاف بين العلماء سبق بيانه بالفتوى رقم: 13158، وذكرنا هناك أن الراجح وجوب خدمتها له بما جرى به العرف، فمثل هذا لا يجوز لها طلب أجرة عليه، وما زاد على ذلك فلها الحق في طلب أجرة عليه، وإن قامت به الزوجة من غير أجرة فهو أمر حسن، وهو من المعاشرة بالمعروف.
ولا ينبغي للزوج أن يطلق زوجته لمجرد طلبها أجرة على الخدمة، وينبغي التحاكم إلى الشرع في كل ما قد يطرأ من خلاف داخل الأسرة الواحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1428(13/7325)
صفة المبيت الواجب للزوجة على زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي لديه طفلان من زواج سابق وبسببهما يصر أن يبيت معهما في بيت والديه ويتركني هل من حقه شرعا أن يجبرني على قبول ذلك؟ مع العلم أني أخبرته أني لا أمانع لدي من وجودهما معنا وأني لا أمانع أيضا أن يكون معهما اليوم بكامله وأني فقط أريد حقي في المبيت. فهل المبيت هو من حق الزوجة أو الأطفال في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
مبيت الزوج مع أولاده من زوجته السابقة إذا كان يضر بامرأته ويمنعها من حقها الواجب لها في الوطء لا يجوز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مبيت زوجك مع أولاده من زوجته السابقة يضر بك بحيث إنه يؤدي إلى منعك من حقك في الوطء مع قدرته عليه مدة تتجاوز القدر الواجب، وقد اختلفوا في بيان مقداره فقدره بعضهم بأربعة أشهر، وبعضهم ذهب إلى أنه مرة في كل طهر، وبعضهم قال هو بقدر حاجة الزوجة، إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز له بل يجب عليه ألا يقصر في حقك الواجب لك، وأن يوازن بين ذلك وبين رعايته لأولاده ومبيته معهم، أما إذا كان لا يقصر في حقك الواجب لك فلا يلزمه المبيت عندك وله أن يبيت حيث شاء.
وأما سؤالك هل المبيت حق للزوجة أم حق للأولاد فجوابه أن المبيت بمعنى قضاء حاجة الزوجة حق لها واجب على الراجح لكنه مختلف في تحديده كما سبق، والأقرب أن يكون على قدر حاجة المرأة، وقدره بعض العلماء بليلة كل أربع ليال، ففي المغني لابن قدامة قال رحمه الله: ويجب قسم الابتداء، ومعناه أنه إذا كانت له امرأة لزمه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال ما لم يكن له عذر. انتهى.
وراجعي لمزيد فائدة الفتاوى التالية: 8935، 16607، 27221.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1428(13/7326)
خروج الزوجة من غير بيت زوجها بغير إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[في إحدى المرات كانت زوجتي في بيت خالتها للزيارة وعندما حضرت لاصطحابها كنت قد بكرت عن الموعد المتفق عليه لقضاء بعض الحاجات من مكان قريب من بيت خالتها وبينما أنا واقف فوجئت بزوجتي برفقة مجموعة من قريباتها عائدات إلى بيت الخالة فعلمت أنها خرجت دون إذني وكان سؤالي لها مباشرا دون تلميح أو مدارة عن سبب نزولها دون إذني فكادت في بداية الأمر أن تنكر ومن ثم أخبرتني بأنها قد خرجت إلى البقالة القريبة وأنها تعتقد أنه لا حرج في ذلك ما دامت المسافة قريبة. وقد شرحت لها خطأ معتقدها واقتنعت مع الوعد بعدم تكرار ذلك. وأنا الآن تداهمني الوساوس بشأن هذا الوعد وهل تفي به أم لا علماً بأنني كثيراً ما أصحبها إلى بيت خالتها وبرفقة قريباتها وقد تبيت هناك ليوم أو أكثر..فهل لشكي هذا ما يبرره وهل علي إثم لهذا الشك؟ وهل تأثم زوجتي لخروجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا منعها من الخروج من غير بيته إلا بإذنه، وعلى الزوج أن يطرح الوساوس والشكوك ويحسن الظن بامرأته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلى ما لا ضرورة إليه إلا بإذنه؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7996، فإذا ذهبت إلى بيت أهلها فليس لها أن تخرج من بيت أهلها إلا أن تستأذن زوجها قبل أن تخرج، فإذا منعها من الخروج فتجب طاعته لأن طاعة الزوج واجبة في غير معصية، وراجع الفتوى رقم: 8513، وننصحك أخي السائل بأن تطرح الوساوس والشكوك، وعليك بإحسان الظن بأهلك، واحذر الشيطان فإن من أهم مطالبه أن يفرق بين المرء وزوجه، وراجع الفتوى رقم: 80502، والفتوى رقم: 80077.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1428(13/7327)
لا تخرج المرأة من بيت زوجها أو بيت أبيها إلا بإذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي عندما تزور أهلها تخرج معهم دون علمي، وهذا تكرر أكثر من مرة مما سبب مشاكل بيننا، وأهلها يرون أن لا مشكلة فى ذلك، إذ إنها تخرج مع أبيها وبعلمه وأنا لا أوافق بتاتاً على هذا لأن الزوج قبل الأب في هذا الموضوع، فأتصل للاطمئنان عليها على هاتف أهلها لأجدها قد ذهبت معهم لزيارة أختها التي تبعد عنهم 5 كم تقريبا، هذا الموضوع أتعبني كثيراً، وأشعر أحيانا أنه قد يطيح بهذا الزواج الذي مضى أقل من عامين عليه.
فأفيدوني بالتفصيل؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كان خروج هذه المرأة كما ذكرت لزيارة أختها، وبصحبة أبيها ولا تخشى عليها ضرراً بهذا الخروج، فينبغي أن تأذن لها به، وينبغي أن يسود الحوار والتفاهم بين الزوجين فهذا أدعى لاستقرار الأسرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر شرعاً أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، ويستوي في ذلك خروجها من بيت زوجها أو من بيت أبيها، وسواء كان معها أبوها أم لا، هذا هو الأصل، ولكن إن كان الأمر على ما ذكرت من أنها تخرج لزيارة أختها وبرفقة أهلها، ولا تخشى عليها من ذلك فساداً، فالأمر أهون من أن تقلق به نفسك، وليس في هذا الفعل بمجرده نقص من قوامتك، فينبغي أن تأذن لها بمثل هذه الزيارة.
وعليكما بالحرص على أن يسود بينك وبينها التفاهم والاحترام المتبادل، ونوصيك أيضاً بالسعي في الإصلاح بينك وبين أصهارك، فالصلح خير، وأفضل المتخاصمين من يبدأ بالسلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1428(13/7328)
حكم من خرجت من بيت زوجها بدون إذنه ثم ماتت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في حالة ذهاب الزوجة إلى منزل أبيها وهي غاضبة من زوجها ووافتها المنية، فهل هي آثمة علما بأن زوجها دائم الإهانة لها ودائم لضربها ضربا مبرحا.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو من أن يكون لخروج المرأة من بيت زوجها مسوغ أو لا، فإن كان له مسوغ كضرب زوجها لها ضربا مبرحا فلا يلحقها إثم، وإن لم يكن لهذا الخروج مسوغ فهي آثمة، وينبغي للزوج أن يسامح فيما ضاع من حقه، وأن يستغفر لها لما فرطت فيه من أمر الله تعالى، والله غفور رحيم.
ونسأل الله أن يغفر لموتانا وموتى المسلمين، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 61291.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1428(13/7329)
يحرم على الزوج أذية زوجته بسبب مخالفاتها الشرعية التي تابت منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مشكلتي أن والدتي كانت تمشي في طريق يخالف الله وبعد ذلك تابت ورجعت إلى الله، والمشكلة الآن أن والدي كل يوم يختلق مشاكل معها ويشتمها بكلام لا يقبله الدين وبصوت عالٍ لدرجة أن من في آخر الشارع يسمع الصوت والألفاظ التي تخالف الدين، وكل يوم على ذلك وهذا منذ حوالي 10 سنوات، وأنا الآن مقبل على الزواج ولا أعرف ماذا أفعل، أنا أفضل أن آخذ شقة أو منزلاً بعيداً وهو لا يوافق، لقد أصبحت حين أمشي في الشارع أضع وجهي في الأرض من الشتائم التي يوجهها لي ولوالدتي، وأنا الآن على خلاف معه بسبب ذلك، لدرجة أن الكلام بيني وبينه قد انقطع وأيضاً هو لا يوافق على العروسة التي اخترتها، لأنها كانت متزوجة من قبل، علماً بأنها ملتزمة جداً وترتدي النقاب، لا أدري ماذا أفعل لحل المشاكل والخلافات بينه وبين والدتي وكذلك عدم موافقته على زواجي تؤرقني لأني أخشى مخالفة الدين إن تزوجت على هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
برور الأب والإحسان إليه واجب وهجرانه محرم، وتجب طاعته إذا منع ابنه من الزواج من امرأة معينة، وشتم الرجل زوجته وأذيته محرم شرعاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين وبرهما حيث قال: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا {الأحقاف:15} ، وقال تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان:15} ، وبناء عليه فالواجب عليك هو الإحسان إلى أبيك وبره بما تستطيع، ويحرم عليك هجره وعدم الكلام معه لأن ذلك عقوق ومحرم، وسوء معاملته لأمك لا يسوغ هجرانه، وراجع الفتوى رقم: 49048.
ومن البر بأبيك عدم الزواج من المرأة التي تنوي الزواج بها إذا كان رافضاً للزواج منها بعينها، وراجع الفتوى رقم: 96131.
وإذا تزوجت فمن حق الزوجة الحصول على مسكن مستقل بها، وراجع الفتوى رقم: 59444.
ويحرم على أبيك شتم والدتك وأذيتها وعليك نصحه برفق وحكمة مع الاستعانة بمن يمكنه التأثير عليه كصديقه أو إمام مسجد حيه ونحو ذلك.
وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 48827، والفتوى رقم: 33363.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1428(13/7330)
على الزوج أن يعين زوجته على صلة رحمها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: أعاني مشاكل زوجية سببها أن زوجي متزمت إلى حد أنه يأمرني أن أقطع رحمي ولا أصله مما سبب لي حرجاً مع أهلي وأشعرني بوحدة مقيتة, فهل أطيعه وأتحمل غضب ربي وغضب أهلي، وهل هذا سبب يجعلني غير آثمة بطلبي الطلاق إذا لم يكن منه رجاء ليعود عن تزمته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى حذر من قطيعة الرحم تحذيراً شديداً، فقال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد:22-23} ، ولذلك فعلى الزوج أن يكون معيناً لزوجته على صلة رحمها وليس له أن يمنعها من ذلك إلا إذا كان يترتب عليه ضرر محقق يتأذى منه فله المنع حينئذ تفادياً للضرر.
وعلى الزوجة أن تطيع زوجها ولا تخرج لصلة رحمها إلا بإذنه، وليس لها أن تطلب الطلاق بغير سبب يدعو إليه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني والأرناؤوط.. وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 47567، والفتوى رقم: 71357.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1428(13/7331)
لا ينبغي للزوج جعل الطلاق وسيلة لمعرفة خصوصيات زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا قال الزوج للزوجة تبقين طالقا لو مخبئة علي أي شيء، وكانت الزوجة لم تقل للزوج راتبها الحقيقي، فهل تعتبر الزوجة في هذه الحالة طالقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الطلاق المعلق على شرط يقع بحصول الشرط المعلق عليه عند جمهور أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج المذكور قد علق طلاق زوجته على إخفائها عنه راتبها ونحوه فأخفت بعضه فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أم لم يقصده، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا قصد التهديد ولم يقصد الطلاق فعليه كفارة يمين ولا يلزمه الطلاق، وراجعي الفتوى رقم: 70309.
وراتب الزوجة أو غيره من مالها حق لها يجوز لها إخفاؤه، ولا يلزمها إعطاؤه لزوجها، وإن طابت نفسها بإعطائه فلها ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 72086، والفتوى رقم: 54067.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1428(13/7332)
سب الزوجة وكثرة الحلف عليها بالطلاق ليس من العشرة بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني جزاكم الله كل الخير. زوجي دائما يحلف علي بالطلاق لأتفه الأسباب، وقسما بالله إني أرعاه وأحفظه ولم أقصر يوما في حق من حقوقه لكنه عصبي المزاج يثور لأي سبب ويشتمني ويكفر ويحلف علي بالطلاق. هل خروجي من بيتي وعيشي عند أهلي يعتبر نشوزا وخروجا عن طاعة الزوج وذلك لكي يعرف قيمتي ويراجع تصرفاته معي.
أفيدوني أفادكم الله أنا ضائعة ولا أعرف السبيل لإصلاح الأمور.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق لا يجوز، وقد سبق بيان حكم كثرة الحلف به في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 61712، فراجعيها، وكون زوجك يشتمك فهذا يتنافى مع حسن العشرة ومع الأخلاق الحسنة، ففي الترمذي وغيره وصححه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، وقد ذكرت أنه يكفر ولم تبيني كيف يكفر، ولا معنى يكفر، فلا يمكننا أن نعلق على ذلك، وعلى أي حال فإذا لم يكن حصل طلاق يبينك منه على ما بيناه في الفتوى السابقة وما أحيل إليه فيها فلا يجوز لك ترك بيت الزوجية إلى بيت أهلك إلا بإذنه، فإذا خرجت بغير إذنه فأنت بذلك تعدين ناشزا، ويلزمك ما يلزم المرأة الناشز، وقد سبقت لنا عدة فتاوى في حكم المرأة الناشز منها الفتوى رقم: 6895، فراجعيها، وننصحك بالصبر والدعاء وزيدي في الإحسان إليه، وتلمسي الأوقات التي يصفو فيها فذكريه بالله تعالى أو وسطي من يذكره بالله وبأهمية حسن العشرة ويبين له خطورة كثرة الحلف بالطلاق وسباب الزوجة، والله نسأل أن يعينك ويصبرك ويصلح لك زوجك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1428(13/7333)
غضب الزوجة على زوجها لمصلحته
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي بدين جداً (سمين) ودائماً اأقول له باستمرار أن يقوم بالرياضة البدنية وأغضب إن لم يفعل ذلك وأيضاً أضع له الطعام الكافي وإن طلب أكثر فإنني أغضب عليه هل ما أفعله حراماً من تخفيف الأكل له ومن غضبي عليه أفيدوني؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجة الإحسان إلى زوجها ومعاشرته بالمعروف وعدم الإساءة إليه فله حقوق كثيرة على زوجته، وبالتالي فإذا كانت مصلحة زوجك في ممارسة الرياضة أو تخفيف الأكل فحاولي إقناعه بضرورة الإقدام على ما ينفعه والابتعاد عما يضره بحكمة وأسلوب محترم.
وإذا كان غضبك بقصد الشفقة عليه ولم يصدر منك ما يؤذيه من قول ونحوه فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 32549، والفتوى رقم: 69061.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1428(13/7334)
ليس للمرأة حق في التحكم والسيطرة على مال زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ولدي طفل خمس سنوات ومشكلتي أن زوجتي عصبية جداً، ولكن تريد السيطرة والتحكم في بعض الأشياء مثل المرتب الخاص بي، وأن ترى شيك المرتب وتحصل على المرتب ثم تبدأ في تقسيمه وهذا وضع لا أقبله، وأنا لا أرى مبررا مقنعا لكي أرضى بهذا الوضع، وأفكر إذا أنها أصرت على هذا الأسلوب أن ننفصل، وهذه مشكلة كمثال من ضمن المشاكل التي تريد أن تفرض رأيها فيها وفي بعض الأحيان أوافقها، ولكن ليس كضعف مني، ولكن لكي تسير الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى جعل القوامة في يد الرجل لأنه أكمل عقلاً وديناً وأكثر ضبطاً لعواطفه، قال الله تعالى: ... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ {البقرة:228} ، فكن حكيماً أيها الزوج، ولا تجعل في هذه المشكلة البسيطة سبباً في انفصام عرى الزوجية، أمسك عليك مالك ولا تفوضها فيه فليس لها الحق في ذلك، ولا تبخل على زوجتك بالنفقة وأحسن إليها، ويمكنك أن تجعلها طوع يديك بكلمة طيبة أو بهدية بسيطة أو بدراهم معدودة تعطيها لها، ونسأل الله تعالى أن يعينك ويسددك وأن يؤلف بين قلبيكما، وأن يرزقكما السعادة في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1428(13/7335)
معنى: حسن التبعل
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في فتواكم رقم 35026 عن حدود التصرف مع الزوج بعد عقد القران وقبل الدخلة فقلتم يجب عليها حسن التبعل. السؤال: ما حدود حسن التبعل وما المقصود العملي به. بارك لله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رجعنا للفتوى التي أشرت إليها فما وجدنا فيها ذكرا لحسن التبعل، وعلى أي حال فحسن التبعل معناه أن تحسن المرأة عشرة زوجها وتطيعه في غير معصية الله تعالى، قال ابن منظور في لسان العرب: وامرأة حسنة التبعل إذا كانت مطاوعة لزوجها محبة له، وفي حديث أسماء الأشهلية إذا أحسنتن تبعل أزواجكن أي مصاحبتهم في الزوجية والعشرة، والبعل والتبعل: حسن العشرة في الزوجين. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1428(13/7336)
الغيرة في غير موطن الريبة مذمومة
[السُّؤَالُ]
ـ[- أنا شاب عقدت على فتاة والحمد لله منذ حوالي خمسة أشهر وأنا والحمد لله مسرور جداً معها لأنها والحمد لله في غاية الأخلاق وطبعاً فإن حفل الزفاف قريب إن شاء الله، ولكن سؤالي هو أنني أخاف عليها خوفاً شديداً وأغار عليها لدرجة أن هذا الموضوع يؤثر عليّ من الناحية النفسية وأشعر بضغط نفسي من هذا الموضوع لدرجة أنها إذا خرجت مع أبيها وأمها فإني أخاف عليها كثيراً وتبدأ الوساوس الشيطانية فكيف أتخلص من هذا الموضوع، أفيدوني جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغيرة تنقسم إلى قسمين:
1- غيرة محمودة كأن يرى الرجل أهله في فعل محرم أو في موضع تهمة.
2- غيرة مذمومة وهي الغيرة في غير مواطن الريبة وراجع المزيد في الفتوى رقم: 75940.
وبناء عليه، فإذا كانت زوجتك تخرج مع أبيها أو أمها خروجا لا ريبة فيه فلا داعي لمثل ما تشعر به من ضغط نفسي ووساوس وشكوك، فهذه أمور من كيد الشيطان لإدخال الحزن إلى قلبك وإشغاله وزرع الريبة والشك تجاه زوجتك، فجاهد نفسك للتخلص من مثل هذه الشكوك والإعراض عنها، وأكثر من الاستعاذة بالله تعالى من شر الشيطان الرجيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1428(13/7337)
من حق الزوجة سكن خاص بها لا يشاركها فيه غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة ولدي بنت وأنتظر آخر بعد شهرين، مشكلتي أن زوجي الأستاذ الجامعي يتعامل معي كما لو كنت جارية بينما يتعامل مع زوجة أخيه كما لو كانت زوجته يدللها ويحادثها في كل شيء حتى الخاصة منها في حين أنا لا أجد منه ريحا طيبا رغم أنه يعلم أن أهله وكل من يعرف بهذا الموضوع مستاؤون وقاطعوه وحجته فذ هدا أن زوجة أخيه مريضة ويريد أن يحافظ على بيت أخيه الذي يرى كل شيء ولا يحرك ساكنا بل يشجع ما يرى خاصة وأنه في شجار دائم معها منذ تزوجها، تشاجرنا كثيرا بسببها حتى أني طردتها من البيت لكن أعادها وطلب منها أن تعمل ما تريد في بيتي دون الاهتمام بي لأنه لا حق لي في البيت، ولديه صديقة كان يعرفها وعائلتها منذ 20 سنة ولها نفس معاملة زوجة أخيه حتى أنها معنا في البيت احتلت غرفة وتسميها غرفتها وهو يعلم أني ضد كل ما يحدث وعندما عارضت قال لهم البيت بيتي وافعلوا ما تريدون حتى أقول أنا شيء آخر دون النظر إلي، أنا الآن أفكر في ترك البيت لأنه إنسان لا يصلي ولا يخشى الله ولا أي شيء، فأفيدوني أين المخرج الديني لهذه المشكلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحياة الزوجية مبناها على المودة والتراحم والمسامحة ... فعلى كلا الزوجين أن يعامل صاحبه بما يحب أن يعامل به، ولذلك فقد أمر الله عز وجل الرجال أن يتعاملوا مع زوجاتهم بالمعروف، فقال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} ، وليس من المعروف أن يعامل الرجل زوجته حسبما ذكر في السؤال، بل ذلك التصرف مشتمل على منكرات كثيرة.
ومن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في سكن تنعم فيه بالحرية والاستقلال قال تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ {الطلاق:6} ، ولا يجوز له أن يسكن معها في سكنها الخاص بها من تكرهه وتتضرر به ولو كان والديه وأحرى أن يكون امرأة أجنبية أو غيرها، وسبق بيان ذلك في عدة فتاوى بإمكانك أن تطلعي عليها وهي تحت الأرقام التالية: 29650، 50420، 34811.
وإذا كان لا يصلي فإن المصيبة أعظم، فالصلاة عماد الدين ولا حظ في الإسلام لمن تركها، وقد سبق أن بينا كيف تتعامل الزوجة المسلمة مع زوجها التارك للصلاة في الفتوى رقم: 58752 نرجو أن تطلعي عليها.
هذا ونسأل الله تعالى أن يجعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1428(13/7338)
ليس للناشز نفقة ولا سكنى حتى تعود لطاعة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج من امرأة منذ 8 سنوات حدثت بيننا مشاكل كثيرة كان معظمها بسبب تدخل أهلها وعندما كنت أتكلم مع والدها كان يرد علي بأنني أنا السبب دائما وأن علي أن أقوم بتطليقها فكنت أرفض ذلك حيث قلت له مرارا أنا لم أتزوج لأطلق بل لأبني أسرة مستقرة، وفي لحظة من اللحظات وبعد هدوء طويل طلبت مني طلبا غريبا وهو أن أقسم لها بأنني لا أريد الزواج من غيرها (مع العلم أن هذا الموضوع هو عبارة عن شك في صدرها) فطمأنتها بأنني لن أفعل ذلك مادامت غير مقصرة في حقي إلا أنها غافلتني وذهبت إلى إمام المسجد وطلبت منه أن يأتي إلى البيت ليحلّفني وهذا بدون علمي مع العلم أنني نبهتها كثيرا بعدم الخروج من البيت بدون علمي وعدم السماح لأي شخص أيا كان بالتدخل بيننا إلا أنها كانت لا تطيعني في هذا الأمر بالذات فزادت المشاكل وقامت باستفزازي بعدم الاهتمام بالبيت ونظافته ونظافة الأولاد وكذلك كانت لا تهتم بلبسها في البيت حيث كانت تلبس الأسود وعندما راجعتها قالت هذا عناد فيك ثم وطلبت مني أن أرسلها إلى أهلها فرفضت وقلت لها إن شئت بقيت عندي وإلا فتخرجين على مسؤوليتك فخرجت وتركت الأولاد وذهبت إلى بيت أهلها ولم يحاول أحد من أهلها أن يستفسر عن الأمر فأرسلوا لها التذكرة وسافرت فأنا الآن أبحث عن زوجة أخرى.
1-هل أنا آثم إذا تزوجت من أخرى بعد انعدام الثقة بيننا واستحالة العيش مع بعض؟
2-هل يحق لها طلب النفقة مع العلم أنها هي التي تركت البيت برضاها وبخيار منها ومع العلم أنها هجرت الغرفة التي كنا ننام فيها وكانت تبيت لوحدها. ألا تعتبر بالشكل هذا ناشزا بعدم الطاعة والهجر والعناد؟
3-هل آثم إذا لم أطلقها؟ وهل إذا طلبت الطلاق أنا أرفض أم أطلق؟ أفيدوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت ما ذكرت عن زوجتك من امتناعها من فراشك وخروجها من بيتك بغير رضاك فهي ناشز ولا سكنى لها ولا نفقة حتى ترجع إلى طاعتك في المعروف، ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق لغير ضرر واقع عليها من البقاء معك، وإذا طلبته في هذه الحالة فلك الامتناع من طلاقها حتى ترجع إلى طاعتك أو تفتدي منك بمال.
ولا يلزمك الوفاء بما وعدتها به من عدم الزواج عليها لاسيما أنها لم تف بالشرط وهو عدم التقصير، وإذا كنت أقسمت على ذلك بالله فلا تلزمك فيه كفارة وذلك لتقصيرها، ولتفاصيل أكثر في هذه المواضيع تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 15612، 39936، 12963، 26747.
وأخيرا ننصح السائل بعدم الاستعجال في أمر الطلاق واستعمال الحكمة في اتخاذ أي قرار في هذا الشأن فإن مفاسد الطلاق عظيمة وآثاره سيئة، ولاسيما على الأولاد، وهذا أمر معلوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1428(13/7339)
تخيير الزوجة بين الطلاق أو البقاء دون جماع
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زوجة ولي منها أولاد إلا أني كرهتها ونفرت منها نفورا شديدا لتقصيرها في كل شيء ولعدم الانسجام بيننا فخيرتها بين أن تبقى على عصمتي دون جماع وبين الطلاق فاختارت الأولى، فهل ظلمتها؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك إن اختارته ورضيت به، فقد تنازلت سودة رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها عن ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبقى في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون من زوجاته يوم القيامة، والذي ننصح به أن تحاول إصلاح المرأة ولا تعجل بأمر مثل هذا، ولعل الله أن يجعل لك فيها خيرا كثيرا كما قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً {النساء: 19}
وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30743، 36515، 5291.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1428(13/7340)
هل على الزوجة المساعدة في نفقة البيت لتقصيرها فيه بسبب خروجها للعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو تعريف مال المرأة في الإسلام، هل هو ما ترثه من مال أو تجارة، أو ما تكسبه قبل زواجها أو بعده بدون انقطاعها عن التواجد في بيتها، أو ما تكسبه من عملها بعد زواجها بتخصيص وقت كبير خارج منزلها لتحصيله، وفي الحالة الأخيرة هل برغم حرمان عائلتها (الزوج والأبناء) من وجودها ورعايتها فإن ذلك المال الذي تكسبه يمكن لها أن لا تنفقه على عائلتها والحال أن بخروجها من بيتها لغاية العمل تتحمل الأسرة مصاريف وأتعاب مادية ومعنوية كبيرة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمال الإنسان سواء كان امرأة أو رجلاً هو ما يملكه من جميع الأشياء بطريقة من طرق التملك المباحة، والزوجة غير مطالبة بالنفقة على زوجها وعياله حتى ولو كانت غنية، لكن لا يجوز لها الخروج من المنزل للعمل إلا بإذن زوجها.
وبيان ذلك أن المال في لغة العرب كما قال ابن منظور في لسان العرب: المال: معروف ما ملكته من جميع الأشياء. فكل ما تمكله المرأة هو مال لها سواء ملكته بإرث أو بعمل مباح قبل الزواج أو بعده، ولها الحق في التصرف فيه كيفما تشاء من أوجه التصرفات المباحة.
وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان حكم عمل المرأة بدون إذن زوجها ومتى يجوز ذلك، فانظر الفتوى رقم: 15500، وكذا الفتوى رقم: 36890، والفتوى رقم: 33803 حول حكم أخذ الزوج من مال زوجته، وأخيراً الفتوى رقم: 31645 حول حكم مشاركة الزوجة في نفقة البيت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1428(13/7341)
قوامة الرجل ووجوب طاعته ليس إذلالا للمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على شابة وِتطورت علاقتنا إلى أن أصبحنا نلتقي يوميا فعلنا فيها جميع المحرمات من لمس ومص وقبل عدا الإيلاج.
قررنا الزواج على أساس أننا نعرف بعضنا جيدا بعد سبعة أشهر من الزواج أصبحنا نعيش مشاكل شبه يومية ِوجدنا تعارضا كبيرا فيما يخص عاداتنا وتقاليدنا.
العروسة تقول إنها عصرية وأنها ليست من النوع الذي يعبد الرجل وأني أحب العكس; وآخر ما تشاجرنا عليه هو عندما سألتها وبحكم عملي إن سافرت إلى الخارج هل تبقين مع عائلتي في منزلهم رفضت بشدة وقالت لن أذهب وافعل ما شئت وإن أردت الطلاق أنا مستعدة.
أنا من أسرة محافظة العروس عندنا تصبح من عائلة العريس إن غاب هم من يتكفل بها وتقوم بجميع الأعمال المنزلية معهم.
أنا لم أعرف أيهما الصحيح، هل فكرها أم تقاليدنا، حيت أخاف أن أعق والدي.
حاليا أفكر في الطلاق، فهل هو حل وجائز؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تريد زوجتك فعله مما تزعمه عصرنة وتحضرا كترك الحبل لها على الغارب تخرج متى تشاء وتدخل متى تشاء، ولا تخدم زوجها ولا تطيع أوامره كل ذلك ينافي روح الإسلام، وما أرشد إليه لقيام الحياة الزوجية وانضباطها بقوامة الرجل ووجوب طاعته في المعروف، فهو الراعي في بيته ومسؤول عن رعيته كما في الحديث.
وأما ما تريده أنت منها مما جرت به العادة عندكم كامتزاجها بأهلك واندماجها بينهم ومعاونتها لهم في الخدمات المنزلية مع مراعاة الحدود الشرعية من البعد عن الخلوة والنظر وإبداء الزينة لمن ليسوا محارم لها كإخوانك ونحوهم فلا حرج فيه، لكنه لا يجب عليها ولها الحق في رفضه، وأن تهيئ لها مسكنا مستقلا عن أهلك، وليس في ذلك عقوق لأمك ولا إهانة لنفسك، لأن ذلك من حق المرأة ولها المطالبة به، ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44449، 55039، 58597، 53593. وأما الطلاق فتعتريه أحكام الإسلام الخمسة، ويكون مباحا عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها كما قال ابن قدامة، وانظر الفتوى رقم: 43627.
كما يجوز عند عدم عفة المرأة لأنها لا تؤمن على فراش زوجها، وفي الحديث: أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أنها لا ترد يد لامس فقال له طلقها. والحديث بتمامه عند أبي داود والنسائي.
وعليكما أن تتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحا مما وقعتما فيه من خطأ ومعصية قبل زواجكما، ولمعرفة شروط التوبة النصوح انظر الفتوى رقم: 5091.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1428(13/7342)
تسلط الأم على حياة ابنتها الزوجية قد يتسبب في طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي لا تطيعني وتطيع والدتها عني، وكل خلاف تأتي أمها وتأخذها فهل إذا طلقتها علي وزر علما بأنني حاولت كثيرا وأنا متزوج منذ سنة وزوجتي حامل وتعيش الآن معهم رغما عني حتى موعد الولادة وأمها تشترط علي أن تأتي زوجتي كل يوم جمعة وإلا الطلاق وظروف عملي لا تسمح بذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين؛ لأن طاعته أوكد من طاعة غيره، فقد ورد في الأمر بطاعته والتحذير من مخالفته والوعيد عليها ما لم يرد في حق غيره، ولهذا قال الإمام أحمد في المرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، وقد بينا حقوق الوالدين ووجوب طاعتهما في المعروف، فراجع ذلك في الفتوى رقم: 19419، والفتوى رقم: 3109.
وليس لأمها ولا غيرها أخذها عند حصول خلاف أو غيره، وينبغي بيان ذلك لها وعدم التسرع في الطلاق، فالطلاق ينبغي أن يكون آخر العلاج إذا استحكم الشقاق ولم يعد هنالك سبيل للوفاق فيكون هو الحل، هذا من جهة النصح والإرشاد للسائل، أما من حيث الحكم الشرعي فأقل أحوال الطلاق بالنسبة له الجواز، ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43627، 1089، 2050، 5291. .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1428(13/7343)
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 30 سنة متزوجة منذ خمس سنوات من رجل عمره 45 سنة مشكلتي أن تصرفات زوجي تقتلني فهو يتعمد دائما جرح مشاعري وانتقاداته لي دائما سلبية لا أسمع منه أبدا كلمة شكر أو حب يحاول دائما استفزازي ولا يحفظ سرا أبدا يهتم فقط بنفسه ويبتزني للحصول على مالي يكذب علي كثيرا ولا ينفق علي ولا على أولاده أهتم وحدي بتوفير كل شيء للبيت وللأولاد تعبت كثيرا وتدهورت نفسيتي وأصبحت أكره حياتي لولا بعض الأمل في عيون أولادي أصبحت متأزمة نفسيا حاولت إرضاءه كثيرا لكنه يزداد غرورا وأذية لمشاعري حتى في علاقتنا الجنسية لا يهتم إلا بإرضاء نفسه فقط مما زاد في تدهور نفسيتي وأصبحت يدي ترتعش دائما من فرط الغضب ومحاولة الصبر والكتمان لكنني تعبت كثيرا وأصبحت عاجزة على التحمل لأنه بارد جدا مما يثير أعصابي كثيرا ويجعلني عصبية جدا في تعاملي مع الناس وأولادي لولا خوفي من الله لكنت طلبت الموت لأن قدرتي على التحمل نفدت مني كيف أتصرف فكرت كثيرا في الطلاق لكن أولادي لا أستطيع وضعهم في هذه الوضعية أحيانا افكر في هجره وقطع العلاقة معه لكن أبقى في البيت لأجل أولادي لأنني فعلا لا أطيقه ولا أطيق أن يضع يده علي لأنه كثيرا ما يهينني فهل أغضب ربي إذا تصرفت هكذا.أرجوكم دلوني إلى الخير وساعدوني لأنني أحس بالموت من فرط توتر أعصابي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله جل وعلا أن يعينك، ويهدي زوجك، ويجعل لك من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه، واعلمي بارك الله فيك أنك ما دمت راضية بالبقاء معه فلا يجوز لك هجره ولا الامتناع منه متى ما أراد ذلك منك إلا لعذر شرعي، ولكن لك حق التظلم منه، ولك طلب الطلاق ورفع الأمر للقاضي ليلزمه بما يجب عليه من نفقة وغيرها أو يطلقك إن شئت، ولا ننصحك بذلك لمصلحة الأولاد واجتماع شمل الأسرة.
وينبغي نصحه وتذكيره وتخويفه بالله عز وجل من سوء عشرته وتضييعه لعياله، ومن استرعاه الله فيهم، ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. الحديث متفق عليه. ويقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والنووي وحسنه الألباني، ولا بأس أن تستعيني على ذلك بأحد من أهله الذين يحبهم ويحترمهم.
ومن الواجب عليه أن يعطيك حقك في الفراش ويراعي شعورك في ذلك، ولا يكون همه إرضاء نفسه ونزوته فحسب، وننصحك بمصارحته بذلك.
ولك نفقتك ونفقة أولادك عليه وإن كنت غنية، ولك أخذ مقدار ذلك من ماله دون علمه إن لم يؤده إليك، ولا يجوز له أخذ شيء من مالك إلا ما طابت نفسك به، ولا إفشاء أسرارك الخاصة بك، لكن كل ذلك يمكن تجاوزه ومعالجته بحكمة، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53593، 58597، 1217، 3645، 4555، 27221.
وننصح بمراجعة قسم الاستشارات بالشبكة وستجدين عندهم إن شاء الله خيرا كثيرا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1428(13/7344)
الفرقة خير من البقاء مع زوج يتعاطى السحر والإدمان
[السُّؤَالُ]
ـ[بإختصار.. حفظكم الله.. عندي بنت عمرها 7 سنوات وأعتبر نفسي معلقة من تاريخ زواجي.. خصوصا في الأربع سنوات الأخيرة لم تحدث بيننا خلوة على الإطلاق.. أبو ابنتي بالكاد يقوم بالنفقة على ابنتي وهذا ما جعلني أتحمل قليلا العناء، ولكنه لا ينفق علي وأنا أسرتي فقيرة جداً.. ووالدي متوفى رحمه الله وليس لي أعمام، ولكن لدي الله الرحمن الرحيم.. ورضاي بأمر الله وقدره.. حاولت الطلاق بالمعروف، لكنه ظالم ولم يهتم وليست لي حيلة غير المعروف فهو رجل بلطجي عربيد وعذراً لهذا اللفظ يتعامل بالسحر ويعتقد في غير الله.. ولأني أخاف على بنتي من أثر الانفصال بيننا.. خصوصا وأن والدها لا يظهر لها أبداً جانبه السيء بل على العكس هو أمامها حمامة وأمام الناس.. فقد فضلت المحاولة معه بالسلم لأني أعجز عن القوة، فهو لا يردعه شيء في أذيتي.. تعبت من الصبر ولم أقنط من رحمة الله.. أبو ابنتي مدمن.. ولا يلتزم بالفروض الخمسة.. وقد كان يضربني في الفترات البسيطة التي عايشته فيها ضرباً مبرحاً.. وقد فصل من العمل قبل 4 سنوات أي عاطل.. ولا يستطيع حتى أن يعول نفسه.. سؤالي هو: هل هناك من يهتم لأمري ويخلصني منه.. اللهم سخر لي وارحمني برحمتك يامغيث؟ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.. وجزاكم الله عني كل خير.. اللهم ألهمني وإياهم حسن القول وحسن العمل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه وننصحك به بناء على ما ذكرت من صفات زوجك وبعده عن الله وسوء معاملته لك هو أن تحرصي على مفارقته وذلك برفع الأمر للقضاء ليلزمه بذلك ويخلصك من ظلمه وشره، فمثله لا يصلح أباً لما ذكرت من إدمانه وتركه للصلوات وتعامله بالسحر.
وأما ما ذكرت عنه من اعتقاده في غير الله فيحتاج إلى تفصيل فقد يصل به إلى الكفر والخروج عن الإسلام والعياذ بالله، فتحرم عليه زوجته، وقد لا يصل إلى الكفر، ولكنه يكون في خطر عظيم إن لم يتب إلى الله تعالى، وتراجع لهذا الموضوع الفتوى رقم: 49283.
ولمزيد من الفائدة في ذلك انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26915، 24917، 1061، 16607، 8497.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1428(13/7345)
زوجته تسيء إليه ولا يريد طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تسبني إذا غضبت وإذا هجرتها تصرخ وتغضب وعندما تغضب لا تحترمني وتهجم علي لتضربني وعندما تغضب تكسر الأشياء التي أمامها تكذب في كل الأمور وعندما ينكشف أمرها تغضب، لا تحترم أحدا تصلي وأنا الذي هديتها وبيننا بنت وهي عند أهلها منذ أسبوعين خرجت من المنزل بعد مشكلة بيننا تقول إنها تحبني كثيراً ولا أعرف ماذا أصنع معها، أهلي يكرهونها لأنها سبت أمي ولا أعرف ماذا أصنع ساعدوني، لا أريد طلاقها وأنا أعرف أنها ستبقى تسبني إذا غضبت وأنا أخجل من الفضائح مع أني ضربتها، ولكن لا تتغير وأهلها يصدقونها وضربوها في إحدى المشاكل وسبتني ولكن لم تتغير ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت عن زوجتك من سلوك سيئ كسبك وشتمك بل والاعتداء عليك أحياناً كل ذلك محرماً شرعاً وهو من سوء العشرة والنشوز، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 4373، والفتوى رقم: 23235.
والذي نراه وننصحك به ألا تستعجل في فراقها ما دمت تحبها وهي تزعم حبك، فاسلك معها كل السبل الممكنة لتغيير سلوكها، وينبغي أن تعتذر لأمك عن سبها إياها وتصلح ما أفسدت إن كانت لها رغبة فيك وحب لك، كما ينبغي تجنب ما يؤدي إلى غضبها وإثارتها، روى الإمام أحمد وأبو داود عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله: إن لي امرأة فذكر من بذائها، قال: طلقها، قلت: إن لها صحبة وولداً، قال مرها أو قل لها، فإن يكن فيها خير ستفعل، ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49827، 8038، 1089، 2050، 5291.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1428(13/7346)
عاقبة تخلي الرجل عن القوامة وإهمال تربية الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المرأة التي تشك في زوجها رغم أنه حلف لها على القرآن الكريم، وما حكم الشرع في المرأة التي تشجع بناتها للخروج مع غير المسلمين ومرافقتهم إلى المراقص، وما حكم الشرع في البنت التي تبزق على أبيها وتسبه ولها 22 سنة، وما حكم الشرع في المرأة التي تتهم زوجها باللواط وممارسة الجنس مع الرجال وهذا أمام بناتها الثلاث (22- 19 - 11 سنة) ، هل يجوز العيش مع هذه الزوجة وهي بذيئة اللسان، وما حكم الشريعة الإسلامية في الزوجة التي تخرج بدون علم من زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا ينبغي للمسلم أن يسيء الظن بأخيه المسلم وخاصة إذا كان زوجاً فالأصل البراءة وحمل ما يصدر من الشخص على أحسن المحامل وهذا من حيث العموم، وبخصوص هذه المرأة فإن عليها أن تتقي الله تعالى وتلزم حدودها وتصدق زوجها وخاصة أنه حلف لها على القرآن الكريم، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 50933.
وأما تشجيع المرأة بناتها على الخروج فإنه منكر لا يجوز ويكون أشد حرمة إذا كان مع الكفار وإلى المراقص، فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى وتتحمل مسؤوليتها تجاه بناتها وتقوم بواجبها الديني والأخلاقي والتربوي، فتوجه بناتها إلى ما هو خير لهن وفيه نفع لها ولهن في الدنيا والآخرة، وإذا لم تفعل فإنها ستندم حين لا ينفع الندم في الدنيا قبل الآخرة.
وأما ما تفعله هذه البنت بأبيها فإنه من أعظم الكبائر وأشد الذنوب تستحق به إنزال العقوبة من الله في الدنيا قبل ما ينتظرها في الآخرة، إذا لم تبادر بالتوبة إلى الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قال: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري ومسلم.
فهذا في حق من تسبب في سب والديه أو أحدهما، فكيف بمن باشر سبهما والعياذ بالله، ولذلك استغرب الصحابة ممن يسب والديه لأن هذا أمر عظيم لا يتصوره عاقل سوي الفطرة، فبر الوالدين والإحسان إليهما أمر معلوم من الدين بالضرورة عند كل مسلم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إهمال الأبوين للأبناء وعدم تربيتهم على دين الله وأخلاقه الفاضلة ... وهو عقوبة معجلة لمن ضيع الأمانة وفرط فيها، فعلى هذا الأب أن يتدارك أبناءه قبل فوات الأوان ويعلم أن الله تعالى جعل القوامة بيده على زوجته وأولاده واسترعاه فيهم فليأخذ على أيديهم وليأطرهم على الحق أطراً فسيسأله الله عنهم غداً، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ...
وأما اتهام المرأة لزوجها أو لغيرها بارتكاب الفاحشة، فإنه لا يجوز ويعتبر قذفاً لمن قيل له وتستحق به هذه المرأة حد القذف إذا لم تثبته بالبينة الشرعية أو يعفو عنها المقذوف، ويكون الأمر أشد والذنب أعظم إذا كان أمام البنات لما في ذلك من إفسادهن ... وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 56914.
وأما الزوجة البذيئة فينبغي نصحها وعلاجها، فإذا لم ينفع فيها ذلك فلا خير في العيش معها، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 46779.
وأما خروج الزوجة بغير إذن زوجها لغير ضرورة فإنه لا يجوز ويعتبر نشوزاً تستحق بموجبه التأديب إذا لم ينفع فيها النصح والتوجيه قبل ذلك، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 30463.
وننبه السائل الكريم إلى أن كل ما حصل في هذه الأسرة هو بسبب إهمال الرجل وتضييع أمانته ومسؤولياته التي أناطها به الشرع، فبتضييع شرع الله تعالى ضاعت الرجولة والشهامة والمروءة والكرامة ... وهو مسؤول عن ذلك كله أمام الله وأمام الناس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1428(13/7347)
طاعة الزوج أوجب من طاعة الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة عمري 31 سنة، مشكلتي ابتدأت حينما أنهيت دراساتي العليا وحصلت على دبلوم هندسة في مجال الهندسة المدنية، أنا مغربية درست في مدينة الدار البيضاء وعائلتي تسكن في مدينة طنجة حيث ازددت ودرست حتى نلت شهادة الباكلوريا، بعد تخرجي بدأت أبحث عن عمل وحيث إن الدار البيضاء هي العاصمة الاقتصادية تمكنت من الحصول على عمل بها، أمي لا تحب الدار البيضاء وتكرهها كرها كبيراً وكانت تقول لي إذا لم تجدي عملا في طنجة فلتجلسي في المنزل، لكنني لم أستطع بعد كل هذه السنوات التي قضيتها في الدراسة خصوصا وأنه قد مرت أمام عيني تجربة أختي التي حصلت على الإجازة وجلست في المنزل بدون عمل لمدة خمس سنوات إلى أن وافتها المنية، حز كل ذلك في نفسي فأصررت بكل قواي أن أعمل وكان أبي موافقا إلا أن أمي كانت صارمة ودائما تتخاصم مع أبي بسببي وتأمره أن يمنعني ويجلسني في المنزل، كنت في البداية أعمل وأسكن في داخلية المدرسة التي تخرجت منها إلى أن التقيت بشاب أراد الزواج مني على سنة الله ورسوله إلا أنه للأسف لم يكن ًطنجاويا فكان ذلك ذنبه لأن أمي لن تقبله أبدا وخصوصا وأنه يعمل كمهندس بمدينة الدار البيضاء، ففاتحت شخصا عزيزا علي من العائلة والشخص الذي تكن له أمي التقدير والاحترام فقام بدور والداي والتقى بالشخص هو وزوجته واقتنعا به، وبما أنهما يعرفان عناد أمي وعصبيتها، قررا أن يتدخلا في هذا الزواج على أساس أنهما يعرفان هذا الشخص وهو من طرفهما إلا أنها رفضت في المرة الأولى وقالت لهما أنها تريدني أن أكون بجانبها في طنجة وأنها لن توافق على أي شخص من خارج مدينتها ولو بقيت بدون زواج طول حياتي، لكنهما ضغطا عليها وكانت أختي تكذب عليها وتقول لها إن هذا الشخص سوف يعود إلى طنجة، وهكذا تزوجت بهذا الشخص ولكن أمي لم تكن سعيدة وكانت تنتظر عودتنا صباح مساء، لكن زوجي ما زال شابا طموحا بدأ حياته في الدار البيضاء وما زال يريد إكمال دراسات أخرى بها ولا يمكنه العمل في مدينة طنجة وبالرغم من أنني تزوجت، كانت أمي دائما تضغط علي وتطلب مني أن أرغم زوجي على العودة إلى طنجة وإلا فأنا لست ابنتها ولا تريدني وأنا عاقة لأني تخليت عنها، مع العلم بأنها تعيش مع أبي وأختي الكبرى التي لم تتزوج بعد، أصبحت أعيش حياة كلها مشاكل وخلافات، أعمل كل ما بوسعي لكي أدخل الفرح على قلب أمي لكن للأسف كانت دائما عصبية غير راضية ما دمت بعيدة عنها، أساعد والداي بقدر من المال وأزورهما باستمرار على الأقل مرة كل شهر حتى إنه في بعض الأحيان أتخاصم مع زوجي كي يسمح لي بالذهاب لزيارتهما ولكن بالرغم من ذلك أمي ليست راضية وتقول لي باستمرار إذا كنت ستأتين ثم تعودين إلى الدار البيضاء فلا داعي أن تأتي.
أمي دائما عصبية، مريضة بسببي وذلك يؤثر علي وعلى حياتي الشخصية وأصبحت معذبة وبالرغم من ذلك تعايشت مع هذه المشكلة إلى أن رزقت ببنت، كنت أتمنى أن تدخل على أمي السكينة وتطمئن علي خصوصا وأني والحمد لله إلى جانب رجل يحبني ويقدرني إلا أنه لا يقبل أن تتحكم عائلة زوجته في قراراته وحياته
منذ أن تزوجت ونحن نسكن في مسكن للكراء، فقررنا أنا وزوجي اقتناء منزل يجمع عائلتنا الصغيرة بالدارالبيضاء وبالفعل اقتنيناه، فكانت الصدمة الكبرى لأمي لأنها تنتظر عودتنا إلى طنجة، فقطعت أمي كلامي وقالت لي أني لست ابنتها لأنني سمعت كلام زوجي وطاوعته فأصبحت أمي مريضة نفسيا لا تنام الليل وتبكي وأنا لا أدري ماذا أفعل هل أطاوعها وأخرب حياتي ومستقبلي وأضيع أسرتي الصغيرة أم ماذا، وهل أعتبر عاقة لها إذا لم أطاوعها، حرت كثيراً وأصبحت معذبة إن مشكلتي هذه نادرة ولكنها موجودة وتنغص علي حياتي، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الزواج قد تم فالواجب عليك هو طاعة زوجك وتقديم ذلك على طاعة والدتك لأن طاعته أوجب وألزم من طاعة غيره.. فقد ورد في الأمر بطاعته والتحذير من مخالفته والوعيد عليها ما لم يرد في حق غيره، ولهذا قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها. وقد بينا حقوق الوالدين ووجوب طاعتهما في المعروف، فراجعي ذلك في الفتوى رقم: 3109، والفتوى رقم: 19419.
كما بينا حقوق الزوج ووجوب طاعته في الفتوى رقم: 1780، وكذلك واجب كل من الزوجين نحو أقارب الآخر في الفتوى رقم: 256، والفتوى رقم: 15865.
والذي ننصحك به هو أن تحاولي إرضاء والدتك بما استطعت من زيارتها وطمأنتها وفعل ما تريد منك متى ما قدرت على ذلك ما لم يؤدي ذلك إلى عصيان زوجك، ولمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39040، 75003، 28847، 42591، 522، 1734.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1428(13/7348)
منع الزوجية من حقوقها المالية ظلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موجهة لغة إنجليزية سني 44 لدي 5 أولاد تتراوح أعمارهم بين 20:5 زوجي لديه قطع من الأراضي ومشروع خاص، ولكنه يرفض تسوية معاشي، ولا أمتلك أي شيء باسمي رغم أني عملت بالخارج 10 سنوات كمعلمة وتقاضى زوجي كل هذه النقود واستثمرها في الأرض والمشروع، علما بأن عملي يوجد به اختلاط وأحيانا يتطلب الأمر التحدث مع بعض الرجال، كما أحيطكم علما بأني منقبة وأرتدي الزي الشرعي (الأسود) ما حكم عملي في ظل هذه الظروف، فهل أذهب أم لا إلى العمل.. (أنا أسأل السؤال عن أمي) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق للزوج أن يجبر زوجته على العمل، والواجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف، وأما بالنسبة لعمل المرأة فإنه جائز إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية كالالتزام بالستر والبعد عن الأجانب إلا فيما يحتاج إليه مع الالتزام بالضوابط الشرعية في الكلام معهم، وراتب المرأة من عملها حق لها وليس للزوج سلطة عليه، فإن كان ما أخذ منها من الأموال أخذه قرضاً أو على وجه الوديعة فيجب عليه أن يؤديه لها كاملاً متى ما طلبته، وإن كان أخذه ليستثمره لها في المشروع أو في غيره فيكون ما استثمرت فيه أموالها حقاً لها وحدها إن كان التمويل كله من قبلها، وإن كان بعض التمويل من زوجها فيكونان شريكين فيه.. فإن منعها حقها فيمكن أن تتحاور معه بلطف حتى يبين لها ما لها من الحق في ذلك المشروع وأن يوثق لها ذلك، فإن رفض فلتراجع المحاكم الشرعية حتى تثبت لها حقها، وراجعي في الضوابط الشرعية للعمل والتحدث مع الرجال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 75581، 28006، 71468، 68854، 69987، 61092، 56083، 1618، 483.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1428(13/7349)
حكم إرغام الزوجة على زيارة أهل الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متزوجة ولدي طفل عمره 6 شهور، زوجي مسافر لعمل سيطول غيابه لستة شهور أو أكثر، أقيم حالياً عند أهلي، وأقوم بزيارة أهله يومان بالأسبوع يوم أقضي عندهم نصف نهار، ويوم أقضيه كاملاً من الصبح إلى الليل. هل يحق لزوجي إرغامي على زيارة أهله أكثر من ذلك؟ والمبيت عندهم؟؟ وهل أعتبر عاصية إن لم أطعه في ذلك؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس له إلزامك بزيارة أهله أو المبيت عندهم لأن ذلك لا يجب عليك، فلا تأثمين على عدم طاعته فيه، فإن طاعة المرأة لزوجها ليست طاعة مطلقة في كل شيء؛ بل هي مقيدة بضوابط الشرع، ومن ذلك أن يكون المأمور به مباحا ولا ضرر فيه على المرأة، وأن يكون مما له علاقة بالنكاح وتوابعه. قال ابن نجيم: المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به؛ إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصا إذا كان في أمره إضرارا بها. انتهى.
ولكن يندب لك إجابته فيما أمرك به تحببا إليه وبلوغا لرضاه ما لم يكن عليك فيه ضرر أو تخشين منه مفسدة.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1428(13/7350)
حكم إصرار الزوجة على معرفة دخل زوجها المادي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في الزوجة التي تصر على سؤال الزوج عن دخله المادي (الراتب الشهري) وعندما لا يجيبها تغضب بحجة أنه لا يثق بها علما بأنه لا يقصر في النفقة عليها، وهل يجب عليه إخبارها أم لا?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للزوجة أن تلح على زوجها في سؤاله عن دخله، وليست محقة إذا غضبت بسبب عدم إخباره لها بحقيقة دخله، إذ لا يجب عليه ذلك.
ولكن ينبغي له من باب حسن العشرة أن يخبرها إذا لم يترتب على ذلك فساد أو ضرر، وبإمكانه أن يستعمل المعاريض والتورية إذا كان لا يريد إخبارها بالحقيقة لكسب ثقتها وتجنب غضبها، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب الحرام، وسبق بيان ذلك بالأدلة في الفتوى: 39551.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد في الفتاوى: 41024، 57067، 19287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1428(13/7351)
تحريم ظلم الزوجة والاعتداء على حقوقها المادية والأدبية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين فى الرجل الذي ظلم زوجته وعاملها بقسوة ولم يعطها حقوقها الشرعية وخاض في شرفها وأهملها وغدر بها ولم يسرحها بالإحسان حتى لا يدفع لها حقوقها وحاول أن يأخذ مالها وشقتها وذهبها ثم طلقها بدون أن يدفع لها حقوقها وتسبب فى إفساد حالتها النفسية والعصبية، ثم ذهب وتزوج بأخرى سيئة السمعة وهو يعلم جيداً أنها سيئة السمعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظلم محرم؛ لما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. رواه مسلم. وعلى الزوجين أن يحرصا على العشرة الحسنة، وأن يؤدي كل منهما ما عليه من الحقوق للطرف الآخر، وعلى الزوج أن يكون رفيقاً بزوجته، وأن يحرص على حفظ دينها وعفتها وعرضها، ولا يجوز له الخوض في عرضها بالباطل، وعليه أن يعلم أن مالها ملك خاص بها لا يجوز له أخذ شيء منه إلا برضاها وطيب نفس منها، لما في الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه أحمد. وما أخذه بغير طيب نفس منها لزمه أن يرده إليها وإلا فإنها ستأخذ مظلمتها منه يوم القيامة كما وردت بذلك النصوص الكثيرة.
وإذا طلقها فإن حقوقها تبقى في ذمة الزوج، وننصح بمراجعة المحاكم الشرعية لتطلع على ما حصل بين الزوجين وتعرف الظالم منهما وتنصف المظلوم، وننصح الزوجة بالصبر وإكثار الدعاء وسؤال الله أن يعوضها خيراً مما فاتها، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27662، 51743، 49227، 61085، 59897، 70816، 62068، 70931، 71663، 72184.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1428(13/7352)
مدى وجوب طاعة الزوجة غير المدخول بها لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عاقد على بنت وهي حتى الآن في بيت أهلها وخرجت إلى الجامعة، مع العلم بأنها تريد أن تدفع للجامعة قسط الفصل وفيه مجال لدفعه في يوم آخر، مع العلم بأنها لا تريد أن تحضر المحاضرات وأنا منعتها ولم تستجب لذلك وقالت لي أنا خارجة حتى ولو أنك غير راض، فماذا أفعل وهل لي الحق من منعها ولم أدخل بها حتى الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للزوجة غير المدخول بها وإن كانت لا تزال في بيت والدها أن تطيع زوجها في المعروف فإن هذا أوفق وأدعى لاستقرار حياتهما الزوجية بعد بدئها، وهذا هو الأولى، ولكن قد ذكرنا في الفتوى رقم: 77995 أنه لا يجب على الزوجة غير المدخول بها والتي لا تزال في بيت أبيها طاعة زوجها في عدم الخروج، وانظر في ذلك الفتوى المشار إليها ففيها زيادة تفصيل، والذي نوصي به الأخ السائل أن يكون حليماً وأن لا يسبق غضبه حلمه إلا في مواطن الريبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1428(13/7353)
ليس من حقوق زوجك عليك أن تزوجيه بثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعتبر أن من حقوقه علي ومن تمام بره ورضاه أن أزوجه بأخرى وإذا وقع في معصية فأنا أتحمل مسؤوولية ذلك مع العلم أنني لا آلو جهدا في أداء واجباتي تجاهه.
ما رأي الشرع في هذه القضية؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حقوق زوجك عليك أن تزوجيه بثانية ولا تأثمين إن لم تفعلي ذلك، وحسبك أن لا تمانعي من التعدد، ولا يجوز لك أن تمانعي إن كان الزوج قادرا على القيام بواجباته إن عدد الزوجات وعدل بينهن، ولمزيد من الفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 18444، 1780، 2286، 3738.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1428(13/7354)
حكم زيارة أهل الزوج بدون إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[عائلة زوجي لم تزرني منذ أن أنجبت ابني الذي بلغ الآن أربعة أشهر والسبب أنني لم أوافق أن يتزوج زوجي بأجنبية والسفر للخارج للعمل، وأردت أن أزورهم كي لا أقطع الرحم، لكن لم يسمح لي، فهل يجب أن أطيعه في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب عليك زيارتهم، وإذا منعك زوجك من ذلك وجبت عليك طاعته، إذ لا يجوز لك أن تخرجي من بيته إلا بإذنه، لكن لا ينبغي له ذلك إلا إذا كان يخشى تأثيرهم عليك وإفسادهم لك، وانظري للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 28847، والفتوى رقم: 4180.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1428(13/7355)
مذاهب العلماء في سكنى الزوجة في مسكن أهل الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ كانت تقطن معه أمي وإخوتي بعد وفاة أبي رحمه الله وكان بارا بأمي جدا إلى أن تزوج وابتلاه الله بزوجة سليطة اللسان وكثيرة الفضول إلى درجة أنها أصبحت تتشاجر مع أمي ولو أثناء حضور أخي ولا ينبس بكلمة، فقرر خروج أمي من بيته فخرجت الآن وتركته وهو يبكي، فهل يعد عاقا، وهل من حق أمي أن تدعوه للتطليق.
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعين أخاك على القيام بحق والدته وزوجته ويوفقه للجمع بين الأمرين بطريقة صحيحة.
وأما سلاطة لسان زوجته وتهجمها على أمه فمنكر ولا يجوز له إقرارها والسكوت على اعتدائها على أمه لا سيما إذا كان ذلك بحضرته.
وأما سكنى زوجته وأمه معا فهو ممكن في حال التراضي والتوافق، وأما في حالة رفض الزوجة فيجب على الزوج أن يوفر لها مسكنا خاصا بها بملك أو إيجار، ولا تجبر على السكنى مع أمه، وللفقهاء تفاصيل في هذا الموضع أوردها أصحاب الموسوعة الفقهية فقالوا: يَرَى الْفُقَهَاءُ أَنَّ بَيْتَ الزَّوْجِيَّةِ يُرَاعَى فِيهِ مَا يَأْتِي:
أَنْ يَكُونَ خَالِيًا عَنْ أَهْلِ الزَّوْجِ، سِوَى طِفْلِهِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ ; لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَتَضَرَّرُ بِمُشَارَكَةِ غَيْرِهَا فِي بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ الْخَاصِّ بِهَا، وَلَا تَأْمَنُ عَلَى مَتَاعِهَا، وَيَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنْ مُعَاشَرَةِ زَوْجِهَا، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
أَمَّا سُكْنَى أَقَارِبِ الزَّوْجِ أَوْ زَوْجَاتِهِ الْأُخْرَيَاتِ فِي الدَّارِ الَّتِي فِيهَا بَيْتُ الزَّوْجِيَّةِ، إذَا لَمْ تَرْضَ بِسُكْنَاهُمْ مَعَهَا فِيهَا
فَقَدْ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إنَّهُ إذَا كَانَ لَهَا بَيْتٌ مُنْفَرِدٌ فِي الدَّارِ لَهُ غَلْقٌ وَمَرَافِقُ خَاصَّةٌ كَفَاهَا، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا الِاعْتِرَاضُ حِينَئِذٍ عَلَى سُكْنَى أَقَارِبِهِ فِي بَقِيَّةِ الدَّارِ، إنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يُؤْذِيهَا.
وَقَالُوا أَيْضًا: لَهُ أَنْ يُسْكِنَ ضَرَّتَهَا حِينَئِذٍ فِي الدَّارِ مَا لَمْ تَكُنْ الْمَرَافِقُ مُشْتَرَكَةً ; لِأَنَّ هَذَا سَبَبٌ لِلتَّخَاصُمِ.
وَمِثْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ ارْتَضَاهُ ابْنُ عَابِدِينَ: أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الشَّرِيفَةِ وَالْوَضِيعَةِ، فَفِي الشَّرِيفَةِ ذَاتِ الْيَسَارِ لَا بُدَّ مِنْ إفْرَادِهَا فِي دَارٍ، وَمُتَوَسِّطَةِ الْحَالِ يَكْفِيهَا بَيْتٌ وَاحِدٌ مِنْ دَارٍ.
وَبِنَحْوِ هَذَا قَالَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى تَفْصِيلٍ ذَكَرُوهُ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ، قَالَ: لِلزَّوْجَةِ الِامْتِنَاعُ مِنْ أَنْ تَسْكُنَ مَعَ أَقَارِبِ الزَّوْجِ كَأَبَوَيْهِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ ; لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَيْهَا بِاطِّلَاعِهِمْ عَلَى حَالِهَا، إلَّا الْوَضِيعَةَ فَلَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ السُّكْنَى مَعَهُمْ، وَكَذَا الشَّرِيفَةُ إنْ اشْتَرَطُوا عَلَيْهَا سُكْنَاهَا مَعَهُمْ. وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَطَّلِعُوا عَلَى عَوْرَاتِهَا. اهـ.
وعليه.. فلو أخرج الرجل أمه من المسكن الذي فيه زوجته إلى مسكن آخر دفعا للفتنة وحفظا لها من سوء معاملة زوجته فليس ذلك عقوقا بل هو بر وحسن رعاية. وعليه أن يبر أمه بقدر طاقته ويستسمحها إن كانت قد ظنت أن في ذلك إساءة لها، ويبين لها الحكم الشرعي في المسألة لعلها ترضى عنه إن علمت عذره، وليس من حق الأم أن تأمر ولدها بتطليق زوجته لغير مسوغ لذلك، وليس من المسوغات لذلك ما إذا طلبت من زوجها أن يؤدي لها حقوقها من مسكن وغيره، وتراجع الفتوى رقم: 14810، والفتوى رقم: 1549، والفتوى رقم: 3651.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1428(13/7356)
حكم استدانة المرأة لأبيها إذا رفض زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة ولكني حاليا أسكن مع أهلي وهو يسكن في بلد آخر لظروف سياسية، أبي متقاعد وأنا المصدر الوحيد لدخلهم قرر أبي أن يعمل مشروعا لكي يدخل عليه رزقا خوفا من تركي المنزل في أي وقت ولكن طلب مني أن أسحب له قرضا وأنا لم أرفض على أساس أنه من أرباحه سوف يسدد البنك وعندما أخبرت زوجي رفض وقال لي لو سحبت القرض سوف يتم الطلاق بيننا مع بأن والدي قال لي سيسدد القرض من أرباحه، والآن أنا محتارة من أرضي أبي أو زوجي، فأرجوكم أخبروني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن ذكرنا في الفتوى رقم: 19419، والفتوى رقم: 60701، أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين عند التعارض، فالزوج أولى بالطاعة من الوالدين، وكلام أهل العلم في ذلك يشمل الطاعة في المباحات أيضاً بل وترك المستحبات، فقد قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: لا تخرج لعيادة أمها بغير إذن زوجها.
وبناءً عليه؛ فلا نرى جواز استدانة المرأة لأبيها إذا رفض زوجها ذلك، لا سيما وأن استدانتها قد تعود عليها بالضررعند عدم السداد، فقد تسجن الزوجة مما قد يحمل الزوج على دفع ما في ذمتها من أجل إخراجها من السجن الذي إذا بقيت فيه سيتعرض هو لأضرار نفسية ومادية وضياع لحقوقه وحقوق أولاده إن كان له منها أولاد، هذا إذا كان القرض قرضاً حسناً، وأما إذا كان القرض ربوياً فإنه يحرم عليها الاقتراض بالربا ولو وافق زوجها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والذي نوصي به الأخت السائلة هو أن تتلطف مع زوجها وتقنعه بأهمية بر الوالدين ومساعدتها -إذا كان القرض حسناً- فلعله يأذن لها في الاقتراض، فإن أبى لم يجز لها الاقتراض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1428(13/7357)
بيان كل من الزوجين لصاحبه ما يحب وما يكره
[السُّؤَالُ]
ـ[أحمد الله على نعمة الزوجة الصالحة التي رزقني إياها لكن شيء وحيد يقلقني من ناحيتها. نحن متزوجان منذ 4 سنوات وكلما تريد زيارة بيت والدتها تطالب بالبقاء مدة 15 يوما وهو يبعد عن بيتنا 180 كم أما الفترة التي تفصل بين الزيارة والأخرى فلا تتعدى الشهرين. ومدة بقائها في بيت والدتها أبقى وحيدا وأشعر بتعب نفسي كبير بين إلزامها بالقوة بعدم إطالة البقاء وبين المحافظة على العلاقة الطيبة فهل من نصيحة لي ولها حسب الشرع. وهل هذا ضعف في شخصيتي من ناحيتها أم ماذا وذلك لأني أتجنب المواقف المتشددة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يديم عليك السعادة والأنس بزوجك ويرزقكما الألفة والمودة إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ونقول لك أيها السائل الكريم: إنه لا يجب عليك أن تأذن لزوجتك بالبقاء لدى أهلها تلك المدة الطويلة ولاسيما إذا كنت تتأذى وتتضرر بذلك، ولك منعها إن شئت كما بينا في الفتويين رقم: 77525، 33089.
والذي نراه وننصحك به أن تبين لها ما يصيبك من الحرج والضرر بفراقها وجلوسها عندهم تلك الفترة الطويلة وأنك لا تريد منعها من زيارتهم لكنك تريد فقط أن تقلل من ذلك ولا تمكث عندهم طويلا، وليكن ذلك بأسلوب هين لين تشعرها فيه بالحب والمودة.
ولا تتغاضى عما يؤذيك ويضرك لئلا تكرهها فيؤول بكما الأمر إلى ما هو أسوأ من ذلك، وليبين كل منكما لصاحبه ما يحب فيأتيه وما يكره فيتجنبه؛ كما روي عن شريح أن زوجته لما زفت إليه خطبت بين يديه قائلة: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله أما بعد: فإني امرأة غريبة، ولا والله ما ركبت مركبا هو أصعب علي من هذا، وأنت رجل لا أعرف أخلاقك فأخبرني بما تحب آته، وبما تكره أزدجر عنه.. قال..فأقمت معها عشرين سنة ما غضبت عليها يوما ولا ليلة؛ إلا يوما وكنت لها ظالما.. والقصة بتمامها في تاريخ دمشق وغيره، ومحل الشاهد منها أن كل واحد من الزوجين ينبغي أن يصافي الآخر ويبين له ما يكره وما يحب كي تصفو حياتهما ويعيشا في سعادة وغبطة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1428(13/7358)
تأجيل ولي أمر الفتاة دخول الزوج بزوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لم أتزوج بعد ولكن لدي القدرة على الزواج الآن والفتاة العاقد عليها موافقة على الزواج الآن.مع العلم أنها يتيمة الأب.فأجل خالها الزواج بحجة أن تكمل دراستها لمدة سنة. أنا أريد أن لا يدخل خالها بيتي بعد الزواج إن شاء الله. فما الحكم في ذلك وهل علي إثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك قد عقدت على البنت لكنك لم تكمل -كما جرت به العادة في كثير من البلدان- إجراءات الدخول، وإذا كان الأمر كذلك فالبنت قد أصبحت زوجة لك بمجرد العقد يجوز لك منها ما يجوز للرجل من زوجته، وليس لولي أمرها -سواء كان خالها أم غيره- أن يؤجل إكمال الزواج أو منع الدخول بها بعد تسليم المهر إليها إلى أن تكمل دراستها ما لم يكن ذلك قد شرط في العقد لصغرها، أو لكون زوجها يريد نقلها من بلدها. قال خليل في مختصره: وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر، وإلا بطل؛ لا أكثر، وللمرض والصغر المانعين من الجماع، وقدر ما يهيئ مثلها أمرها. فيلزم الوفاء بذلك لا ما عداه كالتأجيل لإكمال الدراسة ونحوها.
وعليه، فإن كان السائل قد دفع المهر فليس من حق ولي أمر الفتاة أن يؤجل الدخول بها لغرض إكمال الدراسة، أما إذا لم يكن السائل قد دفع المهر فمن حق ولي أمر الفتاة أن يمنعه من الدخول بها حتى يسلم المهر الحال، مع أن الأولى في مثل هذه المسائل هو الحل الودي، فننصح السائل بمحاورة المسؤول عن هذه الفتاة ومناقشته للعدول عن ذلك لأن التأجيل ربما يضركما، والتعجيل ينفعكما ولا يؤثر على دراسة البنت، وينبغي أن تعده بذلك ليطمئن قلبه، فإن رضي فيها ونعمت؛ وإلا فتنبغي لك إجابته وإنظاره ما لم يكن في ذلك ضرر عليك.
وأما منعك لخالها من زيارتها بعدئذ، فلا يجوز لك ذلك شرعا على الراجح من كلام أهل العلم ما لم يكن في زيارته إياها إفساد لها لما بيناه في الفتوى رقم: 20950.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1428(13/7359)
ظالمة لنفسها ولزوجها ومظلومة أيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[قصتي طويلة ولكن مختصر القصة هو:
لقد تزوجت منذ عشر سنوات برجل مسلم بالهوية فقط، وأنا كنت ملتزمة جدا ولكني أحببته أعطيته وقدمت له الكثير ولكنه لم يعطني إلا القليل كنت أعمل وأساعده في الحياة - كان زوجي يزني وأصحابه كلهم أصحاب سوء وكنت أعرف وأطلب منه دائما أن يبتعد عن هذه المعاصي ولكن وللأسف لم يستجب لقولي وكنت دائما أدعو له بالهداية والصلاح، كان يضربني إذا قلت له لا تذهب إلى الحرام، في يوم سافر بعقد عمل إلى الخارج لمدة خمس سنوات، وتركني عند أهلي كان عندي ولدان بعد سنة وسوس الشيطان لي بأن لا أبقى وحيدة ويجب أن أتحدث مع أحد ليسليني، معركتي كانت طويلة معه ولكن النصر كان حليف الشيطان طبعا بعد المهاتفات التليفونية وقعت في الزنى مرات عديدة.
تعبت من المعاصي ففي يوم فجأة وبكرم من الله قررت أن أترك هذه الكبائر فتبت إلى الله وعاهدته على أن لا أرجع إلى المعاصي مرة أخرى، رجع زوجي وأولاد الحرام أخبروه بما يسمعونه عني فواجهني وأنكرت ولكني لم أستطع أن أنكر طويلا لأنه أعطاني الأمان وقال لي بأنه لن يخبر أحدا وأنه إذا ثبت أني خنته لن يطلقني وسوف يستر علي وسوف يطلقني بعد فترة
صدقته وأخبرته بالحقيقة المرة وللأسف لم يصدق وعده لي بالعكس طلقني وكان يخبر أي شخص يذهب ليصلح بيننا بالقصة، والحمد لله كان طلاقي لخير لأني التزمت بدورة تحفيظ قرآن وتنقبت، والتزمت أيضا بدروس الدين وصاحبت أخوات ملتزمات صالحات وأكرمني الله بعد طلاقي بسته أشهر فقط بالعمرة أنا وأبي والحمد لله أنا أعمل الآن وملتزمة جدا ولا أرجو من الله إلا أن يتوب علي ويعفو عني (أنا الآن مطلقه منذ سنه ونصف) ،
السؤال هو هل ما فعلته من معاصي كان بسبب معاصي زوجي أم الله.؟
هل اعترافي بذنوبي أمام زوجي كان صحيحا أم خطأ؟
هل أنا ظالمة أم مظلومة؟
هل يحق له أن يحرمني من أولادي إن تزوجت، أرجو أن يصلني الرد بأسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت فيما فعلت من المبادرة إلى التوبة من تلك المعاصي التي قد ارتكبتها، فنسأل الله أن يجزيك خيرا وأن يحفظك فيما بقي، ونوصيك بالحذر من كل ما من شأنه أن يوقعك في هذه المعاصي مرة أخرى، ولتكثري من الأعمال الصالحة والاستمرار في حضور مجالس العلم ومصاحبة الخيرات، واعلمي أن من تاب تاب الله عليه، فنوصيك بعدم الالتفات إلى ما مضى أو التفكير فيه، وعليك بالإحسان فيما يستقبل، وراجعي الفتويين: 8065، 35243.
واعلمي أيضا أنه ما من شيء يحدث في هذا الكون خيرا كان أم شرا إلا وهو من تقدير الله، ومن ذلك ما وقع منك من هذه المعاصي، ولا يبعد أن تكون معاصي زوجك سببا فيها، فقد أثر عن الفضيل بن عياض أنه قال: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. وهذا لا يعني عدم مسؤوليتك عن هذه الذنوب، بل أنت المسؤولة عما ارتكبت من المعاصي بإرادتك.
وأما اعترافك لزوجك بفعل الفاحشة فهو خطأ منك.. إذ الواجب على من اقترف شيئا من المعاصي أن يستر على نفسه، وإذا ضيق عليه في السؤال ففي المعاريض مخرج من هذا الضيق، وراجعي الفتوى رقم: 67928.
وبخصوص قولك: هل أنا ظالمة أو مظلومة؟ فجوابه أنك ظالمة ومظلومة.. فقد ظلمك من قبل زوجك إن كان ما ذكرت من ضربه لك لم يكن لمسوغ شرعي، وكذا إن كان غيابه عنك طوال تلك المدة لم يكن برضى منك وليس له مبرر، إذ أن من حق المرأة أن لا يغيب عنها زوجها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، أو لأمر مهم يدعوه لذلك، وانظري الفتوى رقم: 55706.
وفي المقابل فإن إقدامك على فعل الفاحشة فيه ظلم لنفسك وفيه أيضا ظلم لزوجك وهتك لعرضه، والواجب على المرأة أن تحفظ زوجها حال غيابه عنها، وراجعي الفتوى رقم: 56406.
وأما حضانة الاولاد بعد الفراق فهي في الأصل حق للزوجة، ويسقط هذا الحق عنها بزواجها من آخر، وينتقل الحق إلى من هو أولى به بعدها كما هو مبين بالفتوى رقم: 7805، وسواء انتقلت الحضانة إلى إحدى الإناث أو إلى الأب فلا يجوز للأب حرمان الأم من زيارة أولادها وصلتهم، وتراجع الفتوى رقم: 57462.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1428(13/7360)
هل يجب على الزوجة طاعة زوجها في الأمور الخلافية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج منذ سنتين وقد تعبت من زوجتي كثيرا في أمر حجابها حيث إنها تقول إن الحجاب يكشف فيه الوجه في كل الأحوال مثل الصلاة حتى على الرجال الأجانب صبرت كثيراً وأمرتها تدريجيا بلبس النقاب خاصة وأن المجتمع الذي أعيش فيه يرفض التبرج وهي غير مقتنعة وبعد هذه الخطوة أمرتها أن لا تكشف على الرجال داخل العائلة لأنها متعودة على هذا وتذكرت (الحمو الموت) ومنها بدأت المشاكل في حياتنا حيث إنها غير مقتنعة بما تفعل وأنا أعلم أني أمرتها بما يرضي الله عز وجل وأمرتها بما أمر الله رسوله الكريم في القرآن وأنا رجل غيور على زوجتي خاصة وهي شابة جميلة لم تتجاوز 22 سنة من العمر وأيضا لا أريد المجتمع ينظر لي بإحتقار ومع الأسف أن أهلي وأهلها يهاجموني على ما أقول ويشجعوها على أنها هي على صواب مع العلم أن زوجتي هي بنت خالي، دلوني جزاكم الله خيراً هل أنا على صواب أم زوجتي، وإذا كنت على صواب فماذا أفعل مع زوجتي ومع العائلة، وأرجو منكم أن توضحوا لي في إجابتكم الحكم الشرعي في هذا الأمر والدليل من الكتاب والسنة ومدى صحه الدليل حتى يكون حجة لي أمام هذا الهجوم العنيف علي حيث إني أصبحت رجلا متخلفا أمام الجميع، مع العلم بأني رجل متعلم وأنا الآن أحضر للدراسات العليا وأعمل وأستلم راتبا كبيرا من فضل الله، ولا أقصر على زوجتي في شيء، ويمكن أن تكون أفضل زوجة مرتاحه في العائلة،
فأفيدوني سريعا؟ جزاكم الله خيرا أنا إنسان لا أريد من هذه الدنيا إلا رضا الله ورسوله والفوز بالجنة والنجاة من النار.... وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخلاف في مسألة وجوب ستر الوجه واليدين خلاف مشهور بين أهل العلم؛ إلا أنهم يكادون يتفقون على وجوب ستر وجه من تخشى بها الفتنة، ثم إن أهل العلم ذكروا أن الزوجة يجب عليها طاعة زوجها في المباح، وإذا وجب في المباح فهو فيما قيل بوجوبه أولى، فقد نصوا على أن المسائل الخلافية تجب طاعة من تجب طاعته من والد وزوج إذا أمر بأحد الوجهين فيها ولم يكن أمره موجباً للوقوع فيما ترجح تحريمه.
واعلم أن الغيرة على الزوجة التي تخشى بها الفتنة أمر محمود، ولكن أهم ما يساعد على تحقيق المطلوب هو تربية الإيمان في قلبها حتى يكون عندها وازع من مراقبة الله وخشيته، ولا يكون ذلك إلا بتعليمها وتحديثها عن وعد الله ووعيده، واحرص على عدم الإذن للأجانب بالدخول عليها، وأما العائلة فينبغي إعلامهم بالحكم الشرعي مع بيان أهمية الفضيلة والعفة، وبيان مخاطر التبرج والاختلاط، ومحاولة إقناعهم بالحوار، ويمكن أن تطلعهم على بعض النشرات والأشرطة المتعلقة بالأمر، كما يحسن اصطحاب الرجال إلى بعض العلماء الذين يوثق بعلمهم ثم بطرح السؤال عليه ليسمعوا منه الفتوى في الأمر، وراجع للبسط فيما ذكرنا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41016، 27921، 63625، 50794، 59641، 4470، 1225، 37412، 65099، 62866، 41704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1428(13/7361)
معيار طاعة الزوج، وحقوق الزوجة على زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل طاعة الزوج مطلقة في ما لا يخالف الدين حتى إن كان يخاف العرف الذي لا يخالف الدين، وهل لهذه الطاعة حدود أم أن طاعة الزوج من طاعة الله، وما هي حقوق الزوجة؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الزوجة أن تعلم أن من أعظم الأعمال التي تقربها من الله والفوز برضوانه أن تطيع زوجها إذا أمرها بما لا إثم فيه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. رواه أحمد وغيره، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أخرجه الترمذي وحسنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وحسنه الألباني.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني.
وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكتنز المرء؟ المرأة الصالحة؛ إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. رواه أبو داود والحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد.
وهذه الطاعة عامة في كل ما وافق الشرع والعرف، قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود في شرح هذا الحديث: قوله: بخير ما يكنز المرء أي بأفضل ما يقتنيه ويتخذه لعاقبته المرأة الصالحة أي الجميلة ظاهرا وباطنا ... قيل: فيه إشارة إلى أن هذه المرأة أنفع من الكنز المعروف، فإنها خير ما يدخرها الرجل لأن النفع فيها أكثر لأنه إذا نظر أي الرجل إليها سرته أي جعلته مسرورا لجمال صورتها، وحسن سيرتها، وحصول حفظ الدين بها، وإذا أمرها بأمر شرعي أو عرفي أطاعته وخدمته، وإذا غاب عنها حفظته، قال القاضي: لما بين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج عليهم في جمع المال وكنزه ما داموا يؤدون الزكاة، ورأى استبشارهم به رغبهم عنه إلى ما هو خير وأبقى وهي المرأة الصالحة الجميلة، فإن الذهب لا ينفعك إلا بعد ذهابه عنك، وهي ما دامت معك تكون رفيقتك تنظر إليها فتسرك، وتقضي عند الحاجة إليها وطرك، وتشاورها فيما يعن لك فتحفظ عليك سرك، وتستمد منها في حوائجك فتطيع أمرك، وإذا غبت عنها تحامي مالك وتراعي عيالك. انتهى.
كما تشمل الطاعة أن تطيعه في الفراش ولا تخالفه، بل متى دعاها إليه أجابته، ولو كانت في شغل شاغل، ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور. رواه النسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن حبان.
وأما طاعته فيما أمرها به مما هو معصية فحرام، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وطاعة الزوج مقدمة على طاعة كل أحد حتى الوالدين، لأن حقه عليها بعد زواجها به أعظم من حق والديها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
وأما حقوق الزوجة على زوجها فهي كالتالي:
أ- من حق الزوجة على الزوج المهر؛ لقول الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء:4} . قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه، ولا خلاف فيه. اهـ
ب- ومن حقوق الزوجة على زوجها النفقة، وهي ثابتة للزوجة على زوجها بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا {الطلاق: 7} . وقال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم وأبو داود.
فتجب على الزوج نففة زوجته من مأكول، ومشروب، وملبوس، ومسكن، وغير ذلك، ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعا، بحسب اليسار والعسر. قال ابن هبيرة: اتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير والأب..
ج- ومن حق الزوجة على زوجها أن يقوم بإعفافها وذلك بأن يطأها، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته الحرة بلا إذن منها.
د- ومن حق الزوجة على زوجها البيات عندها، وصرح الشافعية بأن أدنى درجات السنة في البيات ليلة في كل أربع ليال اعتبارا بمن له أربع زوجات.
هـ- ومن حقها عليه القسم بالعدل إذا كان له أكثر من زوجة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أبو داود. وقال يعني: القلب.
وراجعي الفتوى رقم: 3698، والفتوى رقم: 21921، وسبق في الفتوى رقم: 7897، بيان حدود طاعة الزوجة لزوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1428(13/7362)
إقراض الزوجة والهدية لها يعتبر من الإحسان
[السُّؤَالُ]
ـ[نص الرسالة:: شيوخنا الأعزاء الإخوة الأفاضل الكرام أنا رجل مؤمن متزوج منذ خمس سنوات عندما كنت طالبا أدرس بإحدى الجامعات الغربية واجهتنى عدة صعوبات في فترة الخطوبة متمثلة في الكثير من التساؤلات من جانب أسرة الفتاة حول ظروفي الاقتصادية. انتهى الأمر باستكمال عقد القران والزواج في ظروف غير اعتيادية مما أدى في نهاية الأمر إلى خلق نوع من عدم الانسجام والتفاهم في عدة أمور أسرية. أخيرا استكملت دراستي وتحصلت على وظيفة محترمة ذات دخل عال. الآن تطالبني زوجتي بإقراضها مبلغا كبيرا من المال لتمنحه لأسرتها لغرض الاستثمار والربح علما بأن ظروف أسرتها الاقتصادية جيدة وتفسيرها لذلك الطلب هو الشعور بواجبها نحو أسرتها السابقة حيث إنها تلقت تعليمها في كنف أسرتها وترى أنه من الواجب عليها مساعدة أسرتها لتحسين أوضاعها الاقتصادية وكدليل لأسرتها على إمكانياتها الاقتصادية التي تتيح لها القيام بواجبها نحو أسرتها المتمثلة في والديها وإخوتها بالرغم من ظروف أسرتها الاقتصادية المتيسرة. فهل من حق زوجتي الاستفادة من أموالي لمثل هذا الغرض مع العلم بإصرارها على وجوب ذلك عليها؟ أفيدونا أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب للزوجة على الزوج هو النفقة عليها، ويشمل ذلك المأكل والمسكن والملبس بما يكفيها بالمعروف، ولا يجب عليه إقراضها ولا هبتها شيئا من ماله، لكن إن نزل على رغبتها وأقرضها أو وهبها إحسانا إليها وكسبا لودها بما لا يضره ولا يضيق عليه في أموره المعيشية، فيكون ذلك من باب الإحسان، ونرجو أن يؤجر عليه بهذه النية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1428(13/7363)
تجاوز الزوجين خلافاتهما واستعمال العقل والحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة وتبلغ فترة زواجي خمسة أشهر حصل بيني وبين زوجي مشكلة اضطررت فيها لاستدعاء عائلتي لحلها وهو كذلك ولكن المشكلة كبرت بين العائلتين ولم تحل، ومنذ فترة قصيرة اخبرني زوجي أن حياتنا مستحيلة إذا لم يأت أهلك لمصالحتي أنا وعائلتي وإننا لن ننجب الأطفال إلا إذا تم ذلك، وأهلي يرفضون بشدة البدء بالمصالحة لأن عائلته بدأت بالغلط وزوجي يرفض زيارة عائلتي ويجعلني أزور عائلتي يوما واحد بالأسبوع ولساعات محددة بالرغم من أنه عند سفرنا جلس ببيت أهلي وعند العودة لا يريد الزيارة، بالإضافة إلى ذلك أنا أزور أهله وأعاملهم جيداً، وإنني حتى الآن أسعى للحصول على الصلح، ولكن لا جدوى فماذا أفعل فأنا لا أريد ترك زوجي فإنه يعاملني جيداً، فأتمنى من حضراتكم أن تنصحوني بما يملي عليه الدين والحق وماذا أفعل لحل مشكلتي؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان لكما أن تشركا غيركما فيما حصل بينكما من خلاف؛ لأن المشاكل الزوجية يسهل حلها وتجاوزها ما لم تتدخل أطراف أخرى كأهل الزوجة أو الزوج، إلا إذا استحكم الخلاف، واستنفذت وسائل العلاج، وخيف من الشقاق، حينئذ يلجأ إلى الأهل وذوي الرأي، وهي مسألة التحكيم الواردة في قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35} ، وبناء عليه فالذي نراه وننصحكما به أن تتجاوزا هذه الخلافات، وتعلما أنه ما من بيت إلا وتحصل فيه، لكنها سرعان ما تتلاشى وتزول إذا عولجت بحكمة، ولم يترك للشيطان فيها مجال للإغراء والإغواء، فإنه لا يفرح بشيء كفرحه حين يفرق بين زوجين، كما في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت فيلتزمه. فاستعيذا بالله من نزغاته، وليسامح كل منكما الآخر على التقصير والخطأ، وليسع كل منكما في ترضية أهل الطرف الثاني لتستقيم لكما حياتكما دون منغص أو مكدر. وأما امتناع زوجك من الإنجاب فلا يجوز له ذلك دون إذنك ورضاك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1803، والفتوى رقم: 31369.
وخلاصة القول أننا ننصحك بالحرص على زوجك ما دام يعاملك معاملة حسنة كما ذكرت، وأما هذه المشكلة فهي سهلة، ويمكن تجاوزها، ويمكن ذلك بالتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفوات الزوج وزلاته وهو كذلك معك، وكذا المسامحة فيما كان، ومعرفة كل منكما لحقوق الطرف الثاني وأداؤها إليه، وإن كان لا بد من إشراك الأهل فلا عناد في ذلك، وليسع كل منكما لإقناع أهله ليكون البادئ بالصلح، فخير الطرفين الذي يسعى للصلح ويبدأ به. وقد فصلنا القول في كيفية حل مشاكل الزوجين، وما ينبغي في ذلك، ومتى يلجأ إلى الطلاق في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2589، 49841، 4180، 50547، 93858، 53593، 58597.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1428(13/7364)
القوامة والنفقة على الزوجة والأبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة منذ 8 سنوات وأم لطفلتين، مشكلتي تكمن في زوجي فرغم أنه رجل طيب إلا أنني ما عدت أستطيع العيش معه، فهو من النوع الكسول جداً محب للنوم يؤجل كل أعماله لما لا نهاية لا يهتم بشيء يخص البيت أو الأبناء فهو لا بعرف شيئا عن الأولاد، اتكالي جدا فهو لا يدفع أي شيء فواتير أو إيجار البيت أو الأكل والشرب أو حتى أقساط مدارس الأبناء، فمنذ أن بدأت العمل من 6 سنوات لم أتمكن من توفير قرش واحد وأنا لا أمتلك شيئا في الدنيا ولا حتى بيتا سوى رحمة الله وما زاد الأمور تعقيدا هو أنني أغضبت الله كي أرضيه فمنذ 4 سنوات وأنا أقترض من البنوك مبالغ ربوية سنة بعد سنة حتى أتمكن من شراء أفخم السيارات وآخر الموديلات له فهو لا يحب الأشياء البسيطة فقد توصل بي الأمر أن أخذت له 3 سيارات في سنة واحدة وكل هذا بدافع الحب وسعيا لإرضائه, الآن وبعد أن فات الأوان أصبحت أعيش في حالة هستيرية مدمرة فقد خنقتني الديون من كل صوب والمصاريف للبيت والمدارس وكل شيء وهو يتحجج بضعف راتبه وبمشاريع سيقوم بها مستقبلا بقيت لحد الآن مجهولة فأنا لا أمتلك الحق أن أطلع على شيء يخصه لأنه غامض جداً جداً، فكرت في الطلاق مرارا لكني كنت أتراجع لأنني أحبه ولأنني لا أريد أن يعيش أطفالي حياتي المأساوية التي عشتها وأنا صغيرة (والداي مطلقان) ولن أحتمل أن تعاتبني بناتي يوما على قراري بالانفصال، وقد عانيت أكثر من ذلك وتعرضت للأذى الشديد من أسرته وصلت إلى حد القذف والإشهار بسمعتي أمام الخلق وصبرت ولم أتفوه بكلمة لكن حدود صبري انتهت وأصبحت أعيش في ثورة من الغضب الداخلي ودائما صبورة في صمت وأقول في نفسي عسى الله يفرج علي وعليه كرباتنا كما أنه لا يفي أبدا بوعوده ولو تشاجرت معه وكان ظالما لي يعاتبني ولا يكلمني لأسابيع حتى أكلمه أنا وأطلب منه العفو لأنه وحسب قوله لا يحب أن يعتذر لمخلوق، أنا أعلم أنه قصاص من الله على أموال الربا لكن صدقوني ما كان بيدي فعل شيء فقد كنت كالمدمنة وكان دائما يقنعني بأنه سيدفع ما علي من ديون فور بدئه بتحقيق أرباح من مشاريعه التي لا أملك الحق أن أعرف عنها شيئا دون أن يتحقق شيء، سؤالي هو: أليس حراما كل ما يحل بي، ماذا يجب أن أفعل هل أنفصل عنه سريعا قبل أن أغرق في الطوفان، أين القوامة في الإسلام لم أعد أحس نفسي أنثى بل أكثر من رجل يجب ان أعمل جاهدة طوال اليوم لأعيل أسرتي، لقد حرمني من كل شيء والحمد لله، فما ترون أتمنى أن ألقى رداً سريعا وأكيداً في أقرب وقت ممكن؟ وجزاكم الله أجر الدنيا والآخرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت الكريمة أن لك على زوجك حق النفقة لك ولأبنائك الفقراء ولو كنت أنت غنية، ولا يجوز له أن يقصر في ذلك أو يمنعه، ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته ... الحديث متفق عليه. ويقول: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والنووي وحسنه الألباني.
وقيامه بذلك هو مقتضى قوامته إذ هي القيام على الشيء رعاية وحماية وإصلاحاً، قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34} ، ولك حق التظلم إلى المحكمة ليلزمه القاضي بما يجب عليه، ويأخذ لك حقك منه إن لم تسامحيه وتتغاضي عما هو عليه من تقصير معك ومع أبنائه، وأما الطلاق فلا ينبغي أن تلجئي إليه ما دمت تستطعين الصبر، وما لم تنفد كل الوسائل الممكنة لعلاج الأمر حفاظاً على كيان الأسرة ومصلحة الأبناء، ولك توسيط من له وجاهة عنده من أهل الصلاح ليعظه ويذكره عله يرعوى عما هو فيه من الكسل والتقصير؛ ليسعى ويكدح فينفق عليك وعلى أبنائه، ويساعدك فيما تحملت من أجله ليرد الجميل ويجازي الإحسان بالإحسان، ولا تقنطي من ذلك فلعل الله يصلحه إن أكثرت من الدعاء له ونصحه ووعظه بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما ما وقعت فيه من خطأ وأخذ الربا فهو ذنب عظيم ووزر كبير، وربما كان سبب ما أنت فيه من العناء، ولمعرفة سبيل التوبة من الربا انظري ذلك في الفتوى رقم: 18177، كما ننصحك بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32384، 9560، 1217، 1762.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1428(13/7365)
علاج الخلافات الزوجية بالحكمة والرزانة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجه منذ خمسة عشرة عاما ولدي أربعة أطفال كافحت مع زوجي من الصفر حتى وفقنا الله في الزواج ووضعنا بعض الشروط والأساسيات لحياتنا وسافرت معه إلى الخارج لكي نكون مستقبلنا مع أني كنت كارهة لترك بلدي وأهلي وعملي ودراساتي العليا التي كنت موفقة بها؛ واستمرت حياتنا حتى بلغ الأربعين من عمره منذ عام ونصف وبدأ يتغير فى كل شيء ويخفي عني أشياء كثيرة خاصة بيننا وبحياتنا مع بعض خاصة الأمور المادية ولا يريد أن يشاركني الرأي والمشورة، كما اعتدنا طول حياتنا وله حتى مجرد العلم بأي شيء وكأني شخص غريب عنه تماما وأفاجأ بمبالغ ضخمة جداً قبضها وصرفها وإذا حاولت أن أسأل بمنتهى الأدب فيما أنفق ذلك المال يثور ويغضب وينكد علي بالأيام ويقول لي ليس من حقك أن تعرفي عني شيئا، وأحمدي ربنا على الذي أنت فيه؛ مع أنه عاهدني على كتاب الله وحلف بالله أكثر من مرة أنه لن يخفي عني الأشياء المادية الخاصة بحياتنا وهذا كان من أهم الشروط في زواجنا؛ ولكنه دائما يخلف وعده معي، وبدأ يسمع الأغاني ويطلق بصره على المحرمات؛ ولا يريد أن يشارك معي في حل مشاكل الأولاد، وأشياء أخرى كثيره؛ ويقول إنه عند سن الأربعين الإنسان يتغير.... فماذا أفعل وقد استنفذت معه كل المحاولات حتى تعود حياتنا كما كانت قائمة على المصارحة والمشورة والمودة والرحمة.... خاصة وأني لا أتحمل الحياة معه بهذا الوضع ... لأني أشعر أنه لا يريد مني سوى خدمته والمتعة فقط.... وعندما أغضب وأبكي وأجلس حزينة بمفردي يخوفني بالله وبأنه سيغضب علي ... لأنه يعلم أني أخشى الله وأخاف أن أغضبه.... فماذا أفعل، لقد فقدت شهيتي للأكل وفقدت الكثير من وزني وأصابني مرض الضغط العالي وأمراض أخرى؛ فأنا أشعر انه لم يعاملنى هكذا إلا بعد أن تيقن أني أصبحت وحيدة بعد وفاة أبي وأمي وترك أهلي وبلدي وعملي.... فهل أكون آثمة إذا طلبت منه عودتي الى بلدي أنا والأولاد وإنهاء غربتنا التي لم أعد أحتملها أكثر من ذلك وليأت معنا أن اراد ذلك خاصة وأن الأرزاق بيد الله وإن لم يرد فليستمر فى تجميع المال الذي يريده هو فأنا لا أريد المال بل السكينة والهدوء.... أو أطلب منه الانفصال تماما ... وأسألكم الدعاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحياة الزوجية مبناها على الألفة والمودة والتفاهم، لكن قد يقطع ذلك أمور عارضة للطبيعة البشرية، وسرعان ما تزول وتتلاشى إذا عولجت بحكمة ورزانة، وما من زوجين إلا ويحدث بينهما ذلك، وبناء عليه فإننا ننصحك بالصبر على زوجك والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفواته وزلاته وإسداء النصيحة والتذكير ما أمكن، وما دام أساس المشكلة هو كتمانه لبعض الأمور عنك مما يتعلق بالمصاريف المادية لكما أو نحوه فالأمر هين، ولا ينبغي أن يكون سبباً في همك وغمك وإن كان عودك على المصارحة والمشورة إذ لا ينبني على عدم ذلك شيء، ولا يجب عليه سيما إن كان مما يتعلق بخصوصياته، وكل إنسان له خصوصيات لا يريد أن يطلع عليها أحداً، وربما كان سبب كتمانه لذلك عنك أنك تكثرين من لومه ونحو ذلك، وحتى لو كان فعله اعتباطاً فلا ينبغي أن يكون سبباً لما ذكرت من الآثار النفسية والمرضية عليك، ولعل سبب ذلك هو الوساوس والهواجس وما يلقيه الشيطان في خلدك مما تحسبينه سبباً لتغير سلوكه معك، فأعرضي عن ذلك صفحاً ولا تضربي بتلك العشرة الطويلة بينكما عرض الحائط لهفوة أو زلة كما ترينها، ونعيذك من كفران العشير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:.... إني رأيت الجنة فتناولت عنقوداً لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا: بم يا رسول الله، قال: بكفرهن، قيل يكفرن بالله، قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط. متفق عليه.
وأما أن تسأليه أن يعيدك وأبناءك إلى وطنك فلا حرج في ذلك، لكن إن رفض فتجب عليك طاعته والبقاء معه، ولا ننصحك أن تسأليه ذلك بل تصبري معه وتحاولي معالجة الأمر بهدوء وحكمة وتتغاضي عما يمكنك التغاضي عنه ولو كتم عنك بعض أموره فلا ضير، ولا تسأليه عنها فربما إن أبداها لك ساءتك فكتمانها خير.
هذا فيما يخصك، وأما هو فنذكره بالله ونقول له إن عليك أن تتقي الله عز وجل في نفسك وزوجك وتتوب مما صرت فيه من سماع الأغاني والنظر إلى المحرمات وغير ذلك مما يغضب الباري سبحانه وتعالى، وعليك أن تعمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في علاج ذلك كما عند مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وفي رواية: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. وقد بينا جملة من الأسباب المعينة بإذن الله على كسر الشهوة ومعالجة فتنة النظر ونحو ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30425، 31368، 74992، 65425، 68751.
كما ننصحك بمراعاة شعور زوجك وأم أولادك وإحسان عشرتها وإكرامها، واعلم أن إكرام المرأة دليل على الشخصية المتكاملة، وإهانتها دليل على الخسة واللؤم، فما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، وينبغي أن تراعي السن التي وصلت إليه فهي تمام النضج وكمال الرشد والحلم والإكثار من محاسبة النفس والإقبال على الآخرة فقد اقترب الرحيل عن هذه الدنيا فهذا هو شأن العاقل إن بلغ الأربعين، وليس التهور والتصابي، فاحفظ نفسك وبيتك ولا تكن سبباً في هدمه فتشتت عائلتك وأبناءك، واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. متفق عليه، وللمزيد من الفائدة ننصحكما بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 93919، 2589، 3698، 5381.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1428(13/7366)
ليس على الحب وحده تبنى البيوت
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على المجهود والرد على الاستفسارات، مشكلتي تتلخص في أنني رجل متزوج ولا أشعر بالسعادة في حياتي الزوجية، ولا أستطيع أن أشعر بزوجتي ولا قادر أن أصل إليها أو إلى محبتها وقلبها، وأصبحت لا أهتم بها وهي لم تفعل أي شيء يضرني أو يغضبني وتحاول أن ترضيني بأي وسيلة وقد حاولت مراراً وتكراراً أن أعيش وأصل إلى محبتها، ولكني لم أستطع وجربت جميع الوسائل ولكن قلبي لا يستطيع، ولقد أحببت فتاة أخرى وشعرت بالسعادة معها وشعرت أن حياتي معها وقلبي وكل مشاعري وأنها هي المرأة التي كنت أبحث عنها، زوجتي مسكينة وهادئة ولا تؤذيني أو تؤذي أحداً، ولكني لا أستطيع العيش معها لعدم حبي لها وإحساسي بها ولا أستطيع الزواج من الفتاة الأخرى لأني غير قادر على زوجتين، والفتاة الأخرى لا تقبل بي وأنا متزوج وهذا الموضوع مستمر منذ 6 سنوات وزوجتي تعلم أني على علاقة معها ولكنها لا تتكلم لإرضائي وخوفها من الطلاق، فماذا أفعل، هل أطلق وفي هذا الطلاق ظلم لزوجتي، أم حياتي مع زوجتي بحد ذاتها ظلم لها، وهل الطلاق أنسب الحلول، أنا أريد الفتاة الأخرى، حاولت منذ الـ 6 سنوات التأقلم مع زوجتي ولكن دون جدوى مع أنني طلقتها مرة وقمت بإرجاعها لأحاول أن أعيش معها على أمل التأقلم ولكن أيضا دون جدوى وأني أعذب زوجتي كل يوم بتصرفاتي وابتعادي عنها فماذا أفعل، لا أريد أن أكون ظالماً وفي الآونة الأخيرة أصبحت لا أطيق العودة إلى المنزل أو الكلام مع زوجتي أو حتى معاشرتها جنسيا، مع العلم بأن ليس لدي أولاد وليس لي الرغبة في الإنجاب منها، فأرجو أن أجد الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أخي السائل أولاً قطع العلاقة مع هذه الفتاة، بحيث تكف عن محادثتها، فضلاً عن الخلوة بها وغير ذلك مما لا يجوز من المرأة الأجنبية، فإذا ما قررت خطبتها فاخطبها من ولي أمرها، ثم اعقد عليها.
ثم نقول لك إنه لا حرج عليك في طلاق هذه المرأة التي تذكر أنك لا تحبها، وأن بغضك لها قد يترتب عليه تضييع لحقها أو سوء معاشرتها، مع أننا ننصحك بالإبقاء عليها وعدم الاستعجال في طلاقها، ما دام يمكن أن تحمل نفسك على معاشرتها بالمعروف، فما ذكرت عنها من حسن التبعل والمبالغة في نيل مرضاتك وتجنب مما يسخطك من أهم الصفات الحميدة في الزوجة، وقد قيل: ليس على الحب وحده تبنى البيوت، والله تعالى يقول: فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: لا يفرك -أي لا يبغض- مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 62197.
فإذا ما تعذر ذلك طلقها إذ عدم طلاقها والاستمرار معها على الحالة المذكورة قد يكون فيه ظلم لها، وقد يجر السائل إلى الوقوع في المعصية. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12963، والفتوى رقم: 5707، والفتوى رقم: 9360.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1428(13/7367)
السكن المستقل قد يجنب كثيرا من المشاكل العائلية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة في الـ 57 من عمري أعيش مع زوجي وولدي وبنتي في فيلا وفي الطابق العلوي تعيش حماتي التي توفي زوجها منذ حوالي 6 أشهر, والآن أرسل لها ابنتي لتنام معها، مع العلم بأن لحماتي بنتين بعمري تقريبا ولديهن أولاد كبار متزوجون وغير متزوجين وابن في فرنسا كثيراً ما يأتي عندها, ومشكلتي يا سماحة الشيخ أن حماتي الآن تريد أن تأتي لتسكن معي في نفس البيت وأنا رفضت ذلك لأن حماتي صعبة الطبع وعانيت معها كثيراً في السابق لما كنا نسكن في بيت واحد فأنا خائفة أن ترجع نفس المشاكل والتي تعود سلبا بيني وبين زوجي وخاصة وأنا في هذا العمر لا أريد أن أسترجع ما عانيته سابقا، بالعلم بأن بناتها يردن المجيء عندها والاعتناء بها ولكنها ترفض ذلك وترفض أيضا مجيء ابنتي للنوم معها فوق وتصر على المجيء عندي, وتأتي كل مرة عند زوجي (ابنها) تشتكي له وتبكي حتى تقنعه وكان ذلك, فاضطررت حينها للذهاب إلى بيت أهلي ولا أعرف ما عساي أفعل, علما بأن حماتي بصحة جيدة ولا زالت تطبخ وتسير بشكل عادي, حتى أنها ترفض فكرة الخدامة، مع العلم بأن ظروفها المالية جيدة, فأفيدوني أفادكم الله تعالى.. وجزاكم الله خير الجزاء.. أرجو أن تردوا علي ضمن موقعكم بعد السؤال مباشرة والرجاء الرجاء في أقرب وقت ممكن حتى أتمكن من معرفة ما أفعل ولا أبقى بعيدة عن بيتي وزوجي ... أثابكم الله وهدانا بإذنه تعالى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح السائلة بالصبر والتأني والمحافظة على زوجها وبيتها، وأن تعين زوجها على اتخاذ القرار الصحيح، ولا شك أن من حق الزوجة أن تطالب ببيت مستقل، لا سيما مع حصول الضرر ممن يريد السكن معها سواء كان أم زوجها أو غيرها، فلا يجب عليك إذاً قبول سكناها معك ببيت واحد لما ذكرت ولحقك في بيت مستقل المرافق كمدخل البيت والحمام والمطبخ ونحو ذلك، لا يشاركك فيه غيرك لا سيما إن كان يلحقك بمشاركته لك فيه ضرر، وهو ما بيناه في الفتوى رقم: 6418، والفتوى رقم: 50420.
والذي نراه وننصحك به هنا هو التأني وعدم الاستعجال وذكر الحكم الشرعي لزوجك وبيان سبب رفضك لسكناها معك، ولك توسيط من له وجاهة عنده وتأثير عليه للصلح ومعالجة المشكلة دون ضرر عليك أو إيذاء الأم، كما ننصح الزوج بتقوى الله تعالى والإحسان إلى أهله ومعاشرتهم بالمعروف، وأن يعلم أن البر بالوالدين لا يعني التقصير في حق الزوجة والأولاد، وأن إسكان الزوجة في بيت مستقل قد يكون فيه تجنب لكثير من المشاكل العائلية عند فقد الانسجام بين الزوجة والعائلة عموماً، وبينها وبين الأم على وجه الخصوص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1428(13/7368)
حدود علاقة المرأة بزوجها بعد العقد وقبل الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بخطبة فتاة وقد عقدت عليها وتمت أمور المهر والإشهار والمعاملات القانونية ولم أدخل بها بعد وهي موجودة في بيت والدها وذلك لاستكمال بعض الأمور الشكلية مثل العفش وإلخ.. السؤال: هل يحق لوالد الفتاة منعي من الخروج مع الفتاة أو أي أمر آخر قد أحلة الله لي، هل يحق لوالد الفتاة أن يأخذها إلى أي مكان دون موافقتي أو رغما عني بحكم أنها موجودة في بيته بشكل مؤقت، هل يشترط موافقة والدها في كثير من الأمور مثل أن تخرج معي أو أن تتحدث معي أو إلخ.. من الأمور التي أحلها الله لي، أمور الفتاة العامة هي من حقي أو من حق والدها وهي على ذمتي، وللتوضيح مثل أن تعمل أو أن تشتري إو إلخ..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتاوى التالية: 60368، 35026، 2940 أن المرأة بعد العقد وقبل أن تزف إلى زوجها لها أن تمتنع عن مطاوعته في الاستمتاع والخروج، وهي في عهدة والدها، وهو الذي يرعى مصالحها إلى أن تزف إلى زوجها، ولذا فإن الزوج في هذه المرحلة لا يلزمه الإنفاق على زوجته إلا إذا عرضوا عليه أن تزف إليه فأبى.
واعلم أخي الكريم أن العرف قد جرى بأن لا يقرب الرجل زوجته إلا بعد أن تزف إليه، بل قد يعود الأمر إن مكنتك من نفسها بالضرر عليها والسمعة السيئة، وقد يقدر الله الفراق بينكما، فكيف يكون حالها لو علم أنها لم تزف وقد حملت أو زالت بكارتها؟ ولذا فلا ينبغي أن يكون بينكما قبل الزفاف ما يكون بين الأزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1428(13/7369)
ليس من الحكمة مقابلة غضب الزوج بمثله
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي عصبي جداً، أحياناً لا أستطيع تحمل تلك العصبية وأجيبه، ما الحكم في ذلك، وما الحكم إذا كان الزوج يعامل من خارج البيت (من أهله) بشكل خاص أفضل بكثير من معاملته لزوجته بحجة أنه يمون على زوجته ويفرغ طاقاته وانضغاطه لها ولا يستطيع فعل ذلك لمن هو خارج البيت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجين أن يعاشر كل واحد منهما الآخر بالمعروف، لقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} ، وينبغي أن يتحلى كل واحد منهما مع الآخر بأحسن الأخلاق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. رواه أبو داود والترمذي.
وغير ذلك من النصوص الدالة على الترغيب في حسن المعاملة والقول بالمعروف بين المسلمين عموماً، والزوجين خصوصاً، ولا يجوز للزوج أن يعامل زوجته معاملة سيئة كما لا ينبغي له أن يعاملها معاملة دون المعاملة التي يعامل بها غيرها من أهله، وإن لم تكن سيئة لأن ذلك قد يشعرها بإيثاره لغيرها عليها فيكسر خاطرها، وقد قال الشاعر:
أو ما هاج الضغائن من حبيب * كإيثار الحبيب على الحبيب
فإن الزوجة أولى من غيرها بحسن المعاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه أحمد والترمذي وصححه.
وليس من الحكمة عند غضب الزوج أن تقابليه بغضب مثله، فإن ذلك مما يزيد الأمر سوءاً، ويفتح للشيطان باباً بينكما، بل الذي ننصحك به التزام الصمت عند غضبه، وعدم مقابلته والرد عليه، فإنه سرعان ما يهدأ، وعندها يمكن لك نصحه والتفاهم والتناقش معه في جو هادئ تسوده المودة والاحترام، وتدبري قول أبي الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء: إذا غضبت فرضني، وإذا غضبت رضيتك، فمتى لم يكن هكذا ما أسرع ما نفترق. رواه ابن عساكر في تاريخه، وقول أسماء بن خارجة الفزاري لابنته لما أهداها لزوجها: يا بنية كوني لزوجك أمة، يكن لك عبداً، ولا تدني منه فيملك، ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه، وكوني كما قلت لأمك:
خذي العفو مني تستمدي مودتي * ولا تنطقي في سورتي حين أغضب
فإني رأيت الحب في الصدر والأذى * إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب
كما ننصح الزوج بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء رجل فقال: أوصني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مراراً، قال: لا تغضب. رواه البخاري. وبقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. رواه ابن حبان، أصلح الله أمركما، وهداكما لكل خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1428(13/7370)
حكم إنفاق المرأة على أقاربها الفقراء من مال زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه لتعطي أقرباءها الفقراء إن كان زوجها لا يعطيها؟ مع العلم بأنه يملك مالا كثيرا، ولكنه يعطي أقرباءه فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها الخاص لتنفقه على أقاربها للحديث الذي رواه الترمذي عن أبي أمامه الباهلي: قال سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول في خطبته عام حجة الوداع " لا تنفق امرأة شيئاً من بيت وزجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا "
ويستثنى من ذلك ما جرت العادة بالتسامح فيه إذا علمت الزوجة أن الزوج لا يكره العطاء أو الصدقة فلا يحتاج إلى استئذان منه قال المنذري: فجاز لها ـ الزوجة ـ أن تتصدق بما لا يكون إسرافا لكن بمقدار العادة وما تعلم أنه لا يؤلم زوجها.
ومما تقدم يعلم أن كون مال الزوج كبير لا يسوغ للزوجة أن تأخذ منه لتعطي أقاربها ما لم تستأذن زوجها أو تعلم أن من عادته إنه يسمح بذلك ويشترط أن يكون شيئاً يسيرا لحديث: " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها غير مفسدة عن غير أمره فلها نصف أجره " رواه الشيخان.
وهذا محمول على اليسير مع جريان عادة الزوج على التسامح له أما إذا منعها أو شكت في رضاه أو كان شخصاً شحيحاً فإنه لا يجوز للمرأة التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428(13/7371)
الكلمات العاطفية بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 4 سنوات وأحب زوجتي جداً دائما أقول لها قولي لي أحبك أو أي كلام عاطفي ولا تخجل جداً، مع العلم بأن كل تصرفاتها توحي بحبها لي، فهل لديكم أدلة من السنة أقولها لها عن أن المرأة يجب عليها أن تقول لزوجها كلاماعاطفيا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تبادل الكلمات العاطفية بين الزوجين أمر رغب فيه الشرع لما ينتج من تقوية الرابطة الزوجية، وزيادة التآلف والمحبة والمودة، وقد وصف الله تعالى نساء أهل الجنة بقوله: عُرُبًا أَتْرَابًا {الواقعة:37} ، قال المفسرون: والعروب: هي المرأة التي تتحبب إلى زوجها بحسن لفظها، وحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومحبتها، فهي التي إن تكلمت سبت العقول، وود السامع أن كلامها لا ينقضي، وإن نظر إلى أدبها وسمتها ودلها ملأت قلب زوجها فرحاً وسروراً.
وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة الصالحة بقوله: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. رواه أبو داود.
وإذا كانت المرأة تسر زوجها بمجرد نظره إليها، فكيف بكلامها، وعليه فإنه يشرع للمرأة أن تخاطب زوجها بالكلمات العاطفية التي تحرك مشاعر المحبة والمودة، ولا نعلم دليلاً يوجب عليها ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(13/7372)
لا توجد امرأة كاملة من كل وجه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا يا شيخ شاب قمت بكتابة عقد الزواج على ابنة عمي عن طريق وكالة قبل مدة. والحمد لله كلانا بإذن الله يريد الآخر بحب. ولكن يا شيخ أنا تعودت أن أكلمها على الهاتف باستمرار لأني أعيش في بلد بعيد عنها، وهناك فترة بسيطة لم أستطع الكلام معها لأشغال معينة فغضبت وظهر منها تصرفات الغضب السريع وهي معروفة بدلال أهلها لها. بعد أن قمت وفهمتها بأني كنت مشغولا وبررت لها السبب لم تقتنع وظلت مصرة أنه لا توجد حجة لي أن لا اكلمها. وفي منتصف الحوار قالت لي (أنت لا تعرف كيف تكذب) وهذه الكلمة بالنسبة لي كبيرة وأن تخرج منها هي بالذات أكبر، ونحن في بداية الحياة ولم نعش مع بعض إلى حد الآن. أنا لا أعرف ما هو أفضل تصرف ديني يمكن أن أقوم به الآن بعد هذا القول لأنني لا أريد الندم على هذا الاختيار بالرغم أنني أعرف أنني أحببتها كثيرا وهي كذلك. أرجو الرد السريع بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجمع بينكما على خير، وكان ينبغي لزوجتك أن تعذرك حين اعتذرت لها، وأن تقول خيرا، ومع ذلك فإن الخطأ وارد من كل أحد، وليس هناك معصوم من الخطأ، واعلم أنك لن تجد امرأة كاملة من كل وجه، فالنقص من طبع البشر، ولا كمال مطلقا إلا لله سبحانه.
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه
ولعلك إن كرهت منها هذا الخلق سرك منها خلق آخر.
قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر.
فينبغي لك الصبر عليها، والدعاء لها بالهداية والصلاح، ونصحها بتقوى الله عز وجل، وبيان ما للزوج عليها من الحق، وانظر الفتوى رقم: 29173.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(13/7373)
السكن المستقل من حقوق الزوجة على زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متزوجة منذ 3 سنوات ... وعدني زوجي بالسكن المستقل وعشنا 4 أشهر حتى ضاق وضعه وانتقلنا لبيت أهله حتى يعيد وضعه المالي.. وافقته بعد أن وعدني أول ما يتحسن أمره نرجع نسكن وحدنا ... بعدها بشهرين الله فتح عليه الرزق وسد ديونه وأصبح قادرا على فتح مسكن ... وهأنا أعيش إلى يومي هذا في بيت أهله ... منذ سنتين وأنا أطالبه بالرحيل وكل ما أفتح له السيرة يحدث خناق كبير بيني وبينه ويهجرني بالأيام دون أن يكلمني أو ينام في غرفتي.. حتى وصل الأمر بيننا برود وكأننا لسنا متزوجين.. نكلم بعضنا كأي اثنين في هذا البيت.. كلمت أبي أن يكلم زوجي بما نحن فيه وأني أريد سكنا.. ولم يوافق زوجي بطلب السكن وجرحني بكلامه عن أبي.. فتكلمت مع أبي زوجي بصراحة وللأسف لم يهتموا بالموضوع ... علما نفسيتي تنهار كل يوم ... وحاولت بأساليب كثيرة إقناع زوجي بأننا سنخسر بعضنا لأننا نعيش في بيت كله مشاكل وهذه المشاكل تدخل بيني وبين زوجي.. لكن لا فائدة كل ما أكلمه يبعد مني وبالأيام ولا يسأل حتى أغيب من البيت بالساعات طويلة ولا يسأل عني.. وليس لي أحد في هذه البلاد غيرهم.. جعلني أحس بالوحدة هو وأهله.. فما الحل، ماذا أفعل حتى الحب الذي كان بيننا لا أحس به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيك بالصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج، واجتهدي في التلطف مع زوجك وحسن عرض ما تريدين من مطالب، فإن الرفق ما دخل في أمر إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، ولا شك أن ما تطالبين به هو من حقوق الزوجة على زوجها، ولذا فإننا ننصح الزوج الكريم أن يوفر لزوجته المسكن المستقل حتى تتمكن زوجته من البقاء معه في حالة من الوفاق والمودة، وحتى تتمكن الزوجة من التجمل لزوجها وحسن استقباله والقيام بحقه، فإن كثيراً من ذلك تعجز عنه الزوجة في الجو المختلط من أهل الزوج، ولمعرفة كلام أهل العلم في استحقاق الزوجة المسكن المستقل، والمراد بالمسكن المستقل، تراجع فيه الفتوى رقم: 51137، والفتوى رقم: 74954.
وعليك أيتها الأخت الكريمة أن تتقي الله تعالى فلا تخرجي من بيت زوجك إلا بإذنه، وكوني قوية الصلة بالله تعالى، وأكثري من الدعاء فإن الله تعالى هو مفرج الهموم وكاشف الغموم، والواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 80777.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(13/7374)
إرغام الزوج امرأته على المبيت عند أهله وترك ولدها
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أني متزوجة منذ سنتين وعندي ولد عمره 8 أشهر الله يحميه وأعيش في بريطانيا. كان عندنا نظام أنه كل يومي السبت والأحد كنا نبيت عند أهل زوجي بالرغم أنه كان يسبب لي مشاكل لكني كنت مضطرة لأن زوجي يحب ذلك، ونحن عندنا بيت خاص بنا. حصلت عدة مشاكل بيني وبين أهل زوجي منذ 3 أشهر فقرر زوجي أن يبعدني عن أهله فصار كل سبت وأحد هو يبيت عند أهله وأنا عند أهلي واستمر الحال على ذلك، ولكن هم كانوا دائما يطلبون من زوجي من يوم ولدت ابني حتى ونحن كنا نبيت عندهم يومين من كل أسبوع أن ابني يبيت عندهم في أيام أنا وهو غير موجودين. أنا كنت أستغرب لأننا كل أسبوع نبيت عندهم ومع ذلك يطلبون منا هذا الطلب, هم متعودون أن أولاد بنتهم دائما يبيتوا عندهم وقت ما يبغون, يعني الأمور فوضى. أنا كنت دائما أرفض خاصة أن ابني عمره شهور فقط.لكن الحين المشكلة صارت بما أني أنا وابني صرنا نبيت عند أهلي فهم يشتاقون له على حسب قولهم ويبغون أن يبيت عندهم أياما بشرط أن لا أكون أنا وزوجي موجودون. أنا مرة وافقت لأني أردت إسعاد زوجي مع أن ذلك كان يقتلني وقعد عندهم 5 أيام وزوجي وعدهم أن هذه لن تكون آخر مرة وأنا وافقت على مضض. أنا لا أحب أن أمنعهم عن زيارتهم لكن البيات بعيدا عني هذا ما أرفضه. لا أدري ماذا أقول لزوجي عندما يطلب مني أن أخليه مرة ثانية يبيت عندهم. علما أنهم يستغلون زوجي ويقولون له أنتم ما تثقون فينا على ابنكم، انظر أختك دائما أولادها عندنا. (أخته لما كان عمر بنتها شهرين سافرت تتفسح وبنتها في المستشفى تخيلوا, يعني هي ما تحب تتعب نفسها معاهم ,الذي يزعجها ترميه عند أهلها) .
تدرون ما هو السبب الحقيقي لعدم موافقتي على بيات ابني وحده عندهم؟
1) أنا لا أثق فيهم حقا ولا في أي أحد على ولدي لأني أنا أعرف كل شيء عن ولدي. فهم دائما أراهم يطعمونه الشوكولاته والمشروبات الغازية التي لا تناسب سنه أبدا (ولمن يحموه يبكي على إيدهم عكسم أنا أحميه) .
2) رغبتهم الدائمة أنه يبيت عندهم وحده بدوني تثير في الشك.
3) عندما يوجد في المنزل أبناء أختهم وهم في سن 6 وال5 يسلمونهم ابني كي يلعبوا به ويرفضون إعطاءهم ابنة أختهم ويحتجون بأن ابني قوي ويمكن اللعب به لكن ابنة أختهم والتي هي أخت الصغار صغيرة وضعيفة.
4) وهو الأهم إذ أنهم لو آذوا ابني أحتسبه عند الله ولكني أخاف على دينه إذ أنهم غير متدينين ويستمعون إلى الأغاني حتى أنهم مرة وضعوا السيجار في فم ابني وأرادوا تصويره.عندما تزوجت ابنهم رأيت عدة مرات زوج أختهم وهو يقول لا تعلموا ابنتي الرقص ولكنهم يعصونه في غيابه ويعلمونها على مرأى من أمها. لا أستطيع تخيل ما يمكنهم تعليم ابني من معاص خاصة أنه في وقت يتعلم كل شيء بسرعة، زائد أننا في بلد أجنبي يصعب فيه تربية الأبناء.
لا أستطيع أن أقول لزوجي أني أرفض بيات ابني عند أهله لعدم تدينهم, ماذا أقول له؟
هل من حق الزوج أن يجبر زوجته على البيات عند أهله لو كان لديهم منزل, خاصة أنني شرطت عليه قبل زواجي أن يكون لي بيت وحدي بعيدا عن أهله. هو يحتج بأن أهله يريدونه دائما معه وهو يقول الزيارات لا تكفي بل يريد أن يبيت عندهم يومين من كل أسبوع. الرجل عندما يتزوج يزور أهله ولكن لا يبيت عندهم كالطفل الصغير.
يوما السبت والأحد هما يوما إجازته الأسبوعية هم يأخذونه مني واحتسبت عند الله ذلك لكني أخاف أن يؤثر على أبنائي في المستقبل فوالدهم يعمل 5 أيام وهو متعب ويوما إجازته هو عند أهله, حتى لو أنني أنا وأولادي معه عندهم لا نستطيع أخذ حريتنا كما أنه يقول لي دائما ليس لكم علي حقوق في هذين اليومين هما ملك لأهلي.
عائلته كبيرة إذ يوجد والداهم ولديهم أخ كبير26 سنة وغير متزوج مسؤول عنهم ولا يحتاجون إلى زوجي.أعلم أنه يجب علينا زيارتهم دائما وهذا أؤيده لكن ليس البيات إذ يسبب لي الإحراج والضيق ويأخذ جزءا كبيرا من حقوقي وحقوق أبنائي.
ساعدوني فالمشكلة بدأت منذ يوم زواجي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لزوجك ولا لأهله أن يرغموك على البيات خارج بيتك أو السكن مع أهل زوجك أو المكث عندهم، اللهم إلا أن يوفر لك سكنا مستقلا عن أهله فعندئذ تجب عليك طاعته إذا دعاك إليه، لكن ينبغي تأليف قلوبهم بذلك إذا كان يعجبهم ويرضيهم ولا يحصل عليك منه ضرر.
وكذلك ابنك فلا يجب عليك تركه عندهم لكن ينبغي ذلك أيضا تأنيسا لهم وتطييبا لخاطر زوجك، فإن إكرام أهله والسعي في رضاهم بما لا يخالف الشرع إكرام للزوج، إلا إذا كنت تخشين على ابنك أن يتعلم بعض العادات السيئة ونحو ذلك فلا ينبغي أن تتركيه يمكث عندهم إلا إذا كنت موجودة تراقبينه، وينبغي أن تخبري زوجك بذلك كي يوافقك الرأي، واعلمي أنه قلما يخلو بيت من المشاكل والخلافات الزوجية، لكن إذا عولجت بحكمة وتم التغاضي بين الزوجين عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات سرعان ما تزول تلك الخلافات وتتلاشى ويعقبها الحب والألفة، وهذا ما ننصحكما به، وللوقوف على المزيد في ذلك انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4180، 50547، 93858، 53593، 58597.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1428(13/7375)
النهي عن تعمد الإضرار بالزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يتحكم بي كثيراً ويمنعني من الخروج.. مع أني أعيش في أمريكا.. وأنا أحيانا لا أسمع كلامه وأخرج غصبا عنه، فهل هذا حرام، وماذا تقولون للزوج الذي يتحكم في كل شيء حتى في الأشياء الصغيرة ويمنع زوجته من أبسط شيء فقط ليثبت أنه رجل ويحق له التحكم؟ جزاكم الله خيراً.. وشكرا جزيلا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوج منع زوجته من الخروج من البيت، وهذا ليس من باب التحكم والتسلط، وإنما من باب الصيانة والحفظ، ويحرم على الزوجة الخروج بغير إذن زوجها إلا للحاجات التي لا بد منها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 95195.
وهذا الحكم لا يختلف باختلاف المكان والزمان، بل يكون في المكان والزمان الذي يعم فيه الفساد أولى لاحتمال تعرضها للأذى من أهل الفسق والفجور، وهذا الحق الذي أعطي للزوج كغيره من الحقوق ليس مطلقاً، بل هو مقيد بعدم الإضرار بالغير وهو الزوجة هنا (لثبوت الدليل على أنه: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.) - ولا ينبغي للزوجين أن يتعنت كل واحد منهما في طلب حقه من الآخر - والضابط الكلي فيه هو ما ذكره الغزالي حيث يقول: أن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه، فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فينبغي أن لا يعامل به غيره. وجاء في معين الحكام في شرح الحديث: لا ضرر ولا ضرار. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعمد أحدهما الإضرار بصاحبه وعن أن يقصدا ذلك جميعاً. انتهى من الموسوعة بتصرف. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2589، والفتوى رقم: 9560.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1428(13/7376)
ليس من حقوق الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا خرج زوجي مع أصدقائه يوما واحدا في الأسبوع وعادة يكون بعد العمل فهل في هذه الحاله يكون مقصرا في حقي ويعتدي على حقوقي، فلقد قال لي أحد أقاربي بأن ليس للأصدقاء أي حقوق على زوجي ولا يجب أن أسمح له بالخروج معهم وزوجي يرى أن للأصدقاء والأصحاب حقوقا يجب مراعاتها، فهو يستجيب لهم إذا قصده أحد أصدقائه في خدمه بدون أن يستأذن مني ويكتفي بأن يعلمني فقط، فأرجو أن توضحوا لي هل أنا على صواب أم زوجي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقوق الزوجة على الزوج أن يعاشرها بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف يندرج تحتها أمور، منها:
الكسوة، والنفقة، والمسكن، والمعاملة الحسنة، وأمور الفراش ونحو ذلك، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} ،
ومنها: أن يصبر على أذاها ويتحمل منها ما يصدر عنها من أخطاء، ويحتسب الأجر عند الله على صبره، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك -أي لا يكره- مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم وغيره.
ومنها: أن يذكرها بخير ويثني عليها عند أهله وأهلها، فلا يحرجها بكلمة سيئة ليحط من قيمتها بها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وهو صحيح.
وأما أن لا يخرج مع أصدقائه ولو يوماً واحداً في الأسبوع إلا بإذنها فذلك ما لم نقف على من قال به من أهل العلم، وبالتالي فلا نراه حقاً للزوجة، وينبغي أن يعلم كل من الزوجين أن الحياة الزوجية لا تخلو من بعض المنغصات، فالصبر وغض الطرف وتحمل كل منهما الآخر مما يعين على استمرار الحياة، والله تعالى يقول: وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة:237} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1428(13/7377)
رفض الزوجة ترك عملها في البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[إن زوجتي تعمل في أحد البنوك الربوية منذ سنوات وأنا عندما تيقنت أن العمل في مثل هذه البنوك حرام أوقفتها عن العمل رغم عدم قبولها لذلك وتقول إن العمل بها ليس حراما ولا تريد أن تترك العمل علما أن أمورنا المالية على أحسن ما يرام والحمد لله وهي ليست بحاجة إلى العمل كما أن عملها هذا قد أثر عليها صحيا ونفسيا وعلى الإيفاء بمتطلبات الزوج والبيت والأولاد وحيث إنه أنا وأسرتي مقيمون بمنزل مخصص من قبل الشركة التي أعمل بها وعن قرب أرعى أبنائي وأحافظ على أسرتي ولدي سكن خاص بموطن الأصل يبعد أكثر من 200 كم فهي تطلب إرجاعها إلى ذلك المنزل في موطن الأصل وتغير نظام عملي إلى سكن عازب والذهاب إلى أسرتي فقط في الإجازة بعد عدة أيام مما يؤثر على عملي وصحتي وعدم استقراري حيث إنني لا أوافق على ذلك وهي دائما حزينة وكئيبة ولا ترضى بأي شيء مع العلم أنها دائمة الصلاة وقراءة القرآن أرجو منكم بيان العمل الشرعي المطلوب اتخاذه حيال ذلك وإرشادي إلى الطريق الصواب. وجزاكم الله عنا ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل امرأتك في بنك ربوي هو خطأ وذنب كبير يجب أن تبادر إلى التوبة منه. ولو افترضنا أن البنك غير ربوي فإنه لا يجوز لها العمل فيه إلا إذا كنت أنت ترضى بذلك وتسمح به، وبشرط أن لا يكون فيه تضييع لشيء من حقوق الله أو الحقوق الزوجية.
وهي أيضا مخطئة فيما نسبت إليها من المطالبة بالرجوع إلى ذلك المنزل الذي قلت إنه يشق عليك في نظام عملك ويبعدك عن أسرتك ...
وعلى أية حال، فإنك لست مطالبا بتلبية هذه الرغبات التي تريدها زوجتك، ولكننا ننصحك بالرفق بها في الموعظة وفي وسائل الإقناع، فإن المرأة كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1428(13/7378)
هل يجوز للزوجة صوم التطوع إذا كان زوجها هجرها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للزوج الحق في منع زوجته من صيام التطوع وهو على خلاف معها وهاجرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق للمرأة أن تتطوع بصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، سواء كان على خلاف معها أم لا، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه، واللفظ للبخاري.
ومعلوم أن من مقاصد الشرع الحنيف حصول الألفة والمودة بين الزوجين وإزالة الخلاف والشقاق بينهما، ومن أسباب ذلك ودواعيه تزين الزوجة لزوجها وتعرضها له، وهذا ما لا يتفق مع صيامها للتطوع بغير إذنه.
ونوصيك بالسعي الحثيث في إزالة ما بينك وبين زوجك من خلاف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ولود، ودود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب -أي زوجها- قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. وراجعي لزاما الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2589، 22709، 32549، 27662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1428(13/7379)
حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي حامل في الأشهر الثلاث الأولى -الوحم- حملتها إلى بيت والديها وتركتها هناك لتستريح واتفقنا على أن لا تغادر بيت أبويها إلا بإذني وذات يوم هاتفتها -كيف حالك فقالت إني مريضة وفي بيت والدي- ذهبت فجأة فلم أجدها في البيت وذهبت صحبة أمها إلى بيت خالتها دون إذني، فما هو رأي الشريعة في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها أو من البيت الذي أذن لها بالمقام فيه إلا بإذنه، فإن خرجت بدون إذنه فهي آثمة، ويجب عليها التوبة من ذلك، كما سبق في الفتوى رقم: 36830، والفتوى رقم: 64880.
وعموماً فننصح الزوج أن يعفو ويصفح، ويسعى في وعظ زوجته وتذكيرها بحرمة فعلها، وحرمة الكذب. نسأل الله لها الهداية والصلاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1428(13/7380)
الطاعة واجبة ولو كان الزوج لا يحسن المعاملة
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكو إليكم قصة عذاب أمي لكى تجدوا لها حلا رحمة بها وبى لأنها عاشت ضحية انفصال الأب والأم حيث تزوج كل منهما وعاشت أمي بلا مأوى حتى وصلت سن 16 وتقدم لها أبي ولكنها رفضت بشدة وقالت له في وجهه إنى أكرهك ولا أوافق عليك وبالرغم من كل هذا صمم على الزواج منها ومع ضغط من أبيها وزوجته سلمت أمرها إلى الله وتزوجته وعاشت معه حتى أنجبت منه 3 أولاد ولكنها رأت منه ما يغضب الله حيث إنه كان يستقبل أي فرد في المنزل سواء كان قريبا أم بعيدا لدرجة أنه كان يذهب إلى العمل ويترك الضيف نائما في المنزل ولكني كنت أخاف الله وأقول له لا تدخل أحدا البيت لكي نعيش ولكنه كان معدوم الغيرة ومن عيوبه أنه بخيل جدا في مشاعره وأحاسيسه وكذلك بخيل ماديا لدرجة أنه حتى الآن يضع نقوده في البنوك ولا يصرف عليها بل يمارس الضغط عليها للمعاشرة ولكنها على غير إرادتها لا تقبل وتقول له طلقني حتى لا أتحمل هذا الوزر وهو يرفض ويقول لها أنا لن أطلقك وأنا غضبان عليك ولن أسامحك وأنت سوف تدخلين النار فهو على قناعة أنه على صواب ولكن ما أقوله عن معاملة أبى لأمي هو صحيح دون مبالغة لأنه يعاملها معاملة قاسية حتى أنى عرضت على أبى أن يطلق أمي ويتزوج بأخرى ولكنه رفض أفتوني رجال الدين هل على أمي وزر الدخول إلى النار بعد أن طلبت منه الطلاق ورفضها المعاشرة فأمي الآن عندها 50 سنة وتعيش محطمه حيث إنها تتمنى الموت كل ما تراه أمامها ونحن نتحطم معها فهو لا يريد أن يطلقها ولا يريد أن يتركها لكى تعيش مع الله لأنها متجهة إلى الله سبحانه وتعالى والله على ما أقول شهيد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا لأمك أن تتقي الله تعالى في نفسها وفي زوجها، فعليها أن تطيعه فيما يأمرها به ما لم يكن معصية، سيما أمر الفراش فحقه عليها عظيم يبين ذلك ما جاء في آيات وأحاديث كثيرة منها قوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:228} ومن الأحاديث الصحيحة ما في المسند وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قال الشوكاني: إسناده صالح.
ومنها: ما في المسند أيضاً من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. ورواه أيضاً البخاري ومسلم. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن حصين بن محصن الأنصاري عن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة لها فلما فرغت من حاجتها قال لها أذات زوج أنت"؟ قالت: نعم. قال: "كيف أنت له؟ " قالت: "ما آلو إلا ما عجزت عنه". قال: "انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك.
فمادامت أمك راضية بالإقامة معه ولو كانت تكرهه لسوء معاملته إياها فعليها أن تطيعه وتمتثل أوامره إلا أن يمنعها حقها الواجب في النفقة فلها حينئذ أن تمنعه نفسها لما بيناه في الفتويين: 51896، 75274، ولها المطالبة بحقها كاملا غير منقوص، فإن كانت تكرهه أو تخشى ضرره فلها أن تسأله الطلاق أو تخالعه وإن رفض فلها رفع أمرها للمحاكم الشرعية لتفصل بينهما أو تلزمه بما يجب عليه لها أو تحكم بما تراه.
وإن صبرت واحتسبت أجر ذلك عند الله حفاظا على أسرتها فهو خير وأولى.
وأما زوجها فنقول له إن عليك أن تتقي الله تعالى في زوجتك، فلا يجوز لك ظلمها ولا إهانتها، وعليك أن تؤدي إليها حقها كاملا غير منقوص، فلها عليك مثل مالك عليها، وستسأل عن ذلك يوم القيامة ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكلم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسئول عن رعيته. [الحديث متفق عليه] . ويقول: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت [رواه احمد وأبو داود وصححه السيوطي والنووي وحسنه الألباني] .
واعلم أن من لا يغار على أهله ويقر فيهم الفحش ديوث والعياذ بالله، وقد أخرج أحمد عن ابن عمر بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. فلا يجوز لك أن تترك زوجتك مع رجل أجنبي عنها، ولا أن تقرها على ذلك إن فعلت، وانظر الفتوى رقم: 12581. ونقول لهما معا اعلما أن الزواج مبني على الألفة والمودة والتفاهم، وما قد يعتري ذلك من أمور عارضة للطبيعة البشرية وسرعان ما تزول وتتلاشى إذا عولجت بحكمة ورزانة، وما من زوجين إلا ويحدث بينهما ذلك، فننصحكما بطي صفحة الخلاف وتجاوز بعضكما لبعض عن هفواته وتغاضيه له عما يمكن التغاضي عنه وما لا يمكن ينصحه ويذكره دون سب أو إهانة أو غيرها وبذلك تسود المحبة والألفة أرجاء بيتكما فتعوضان عما فاتكما خلال تلك الفترة الماضية. وللفائدة نرجو مراجعة الفتويين التاليتين: 2589، 49841.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1428(13/7381)
الخروج من البيت بغير إذن الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للمرأة الخروج من بيت زوجها إلى أهلها دون رضاه بسبب إهانته الشديدة والمسبات الجارحة أو ضربها دون أخذ الزوج بالعظة والهجران قبل الضرب كما في الشريعة. وهل يحق لهذه الزوجة طلب الطلاق لهذا الضرر الذي يتكرر كل فترة، علما بان أساس كل مشكله هو الظن السيئ من قبل الزوج وتصدر من الزوجة رد فعل عدم الرضا ومن ثم تكون مناقشة الزوج لزوجته حادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن يعاشر الزوج زوجته بالمعروف، ولا يتعرض لها بأذى مادي أو معنوي، ما لم يحصل منها نشوز، وإذا وقع منها نشوز فإنه يعاملها بما أمر الله مبتدئا بالوعظ ثم بالهجر ثم بالضرب غير المبرح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22559.
ولا يجوز له على كل حال أن يسبها أو يشتمها أو يقبحها، فهذا منهي عنه حتى في حال النشوز.
والأصل أن الزوجة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، وأنه لا يجوز لها طلب الطلاق من غير عذر شرعي، لكن إذا لم يعاشرها الزوج بالمعروف، وكان في بقائها معه ضرر وشدة، فلا حرج عليها في طلب الطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس (والبأس: الشدة والضرر) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
أما الخروج من البيت فلا يجوز إلا في حال خوفها على نفسها، أو للاستعانة بمن يدفع عنها الضرر من ولي وقاض. قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج وهو يعدد الحالات التي للزوجة الخروج فيها بدون إذن الزوج: إلا أن يشرف البيت ... على انهدام. أو تخاف على نفسها أو مالها -كما هو ظاهر- من فاسق أو سارق ... أو تحتاج إلى الخروج لقاضٍ تطلب عنده حقها أو لتعلم أو استفتاء إن لم يغنها الزوج الثقة. .. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1428(13/7382)
تنبيه الزوجة على حسن معاملة الوالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي بارك الله فيها تجتهد فى حسن معاملتي ولله الحمد، لكني ألاحظ أن لديها بعض الحساسية فى بعض الأمور، فتفترض أحيانا أني آخذ بعض قراراتي تفضيلا لرغبة والداي، وكذلك يغيب عنها -بدون قصد- فعل بعض الأشياء البسيطة التي قد تزيد من سعادة والداي، فأنا أريد أن أنبهها إلى ذلك، لكن لا أدري كيف وبطريقة لا تجعلها تشعر بحساسية، فأرجو المساعدة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تعلم زوجتك أن بر الوالدين شأنه كبير وعظيم، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا {الأحقاف:15} ، وقوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء:23-24} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل من يا رسول الله، قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة.
كما أنك أنت ينبغي أن تعلم أن للأهل (الزوجة) حقاً أيضاً أوصى الله ورسوله به، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه وهو صحيح.
فإذا أعلمت زوجتك برفق وأدب ما لوالديك عليك من الحقوق، وبينت لها ما لها هي عليك من الحقوق أيضاً، وأنك حريض على أن لا تضيِّع شيئاً من ذلك، فلا نرى إلا أنها ستفهم أنها هي أيضاً مطالبة بحقوق لك عليها، وبالتالي كان ذلك داعياً إلى اعتنائها بوالديك أكثر مما كانت عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1428(13/7383)
هجر الزوجة الفراش لأسباب واهية
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تهجرني في الفراش لمدة تصل مرة إلى الشهر والنصف بحجة طهارتها للصلاة حتى ليلا تقول لي لا أقدر على الاستحمام الجو بارد والفجر أذانه....، حتى إذا أتاها المحيض ابتعدت عنها حتى المداعبات لا تقبلها مني بحجة أنها تتسبب في إنزال الماء بالرحم فينقض وضوءها، مع العلم بأننا شابين أبلغ31 سنة وتبلغ25 ولدينا طفلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجتك أن تهجرك في الفراش سواء أكانت طاهراً أم حائضاً، ويجب عليها أن تطيعك إن دعوتها إلى فراشك، ولا يجوز لها أن تتعلل ببرودة الماء إذ يمكن تسخينه، ولأنها إذا كانت لا تستطيع استعماله خشية ضرره فليس عليها غسل وإنما تتيمم إلى أن تستطيع الغسل، وإذا كانت حائضاً فلك أن تستمتع بها وتباشرها فيما عدا ما بين السرة والركبة ولك أن تستمتع بما بين السرة والركبة من وراء اللباس بل إن الراجح هو أن لك أن تفعل كل شيء ما عدا النكاح، ولا يجوز لها الممانعة من ذلك.
فعلى زوجتك أن تتقي الله تعالى في نفسها وفيك، وتعلم أن حق الفراش من أعظم حقوق الزوج، ولذا جاء الشرع الكريم بالحث عليه والوعيد الشديد للمرأة إذا دعاها زوجها إليه فأبت، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وفي رواية: حتى تصبح.
وفي المسند وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:.... والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قال الشوكاني: إسناده صالح.
وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور. رواه النسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن حبان. وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 14121، 5999، 17562.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(13/7384)
المحبة بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل مُقبل على الزواج بعد أكثر من سنة تقريباً من تاريخ طرح هذا السؤال، ودائماً أدعو الله أن يؤلف بين قلبي وقلب زوجتي وأن يجمعنا في الجنة كما جمعنا في الدنيا، أود أن أعرف الأدعية التي تزيد من محبتنا لبعض وتثبت قلوبنا على الدين، وأيضاً ما الطريق والسبيل لكسب قلب الزوجة ولعيش حياة طيبة معها؟ جزاكم الله خيرا (الرجاء أن لا تنسونا من صالح الدعاء) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتم زواجك على أحسن ما يكون ويسعدك وزوجتك في الدنيا والآخرة ويمكنكما من إقامة أسرة مؤمنة صالحة نقية.
وأما وسائل المحبة بين الزوجين وحياتهما حياة طيبة فقد بيناها في الفتوى رقم: 65741.
ولا نعلم دعاء معينا يقال لكسب قلب الزوجة أو الزوج، ولكن هذا الباب مفتوح يدعو كل من الزوجين بذلك باللفظ الذي يسهل عليهما.
وهذا ولتعلم أن المرأة قبل العقد لا تزال أجنبية على خاطبها فيجب عليه أن يعاملها على ذلك الأساس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1428(13/7385)
المشاكل الزوجية العارضة تعالج بالحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ سنة و8 شهور وحدثت خلافات شديدة بيني وبين زوجي كثيراً منذ زواجنا إلى الآن، سؤالي هو: هل أنا آثمة إذا أخبرت أهلي بالهاتف عن صفات وتصرفات لزوجي تتعب نفسيتي، وعن صفات لا أحبها بأهل زوجي، مع العلم بأن أهلي لا يتدخلون ولا يراجعون زوجي فقط أفضفض لهم ما في قلبي وأنا في بلاد الغربة ومتعلقة بأهلي كثيراً، وما حكم الشرع في تنصت زوجي على مكالماتي مع أهلي وتسجيلها والاحتفاظ بها دون معرفتي إلا مؤخرا بحجة أنه يريد معرفة ما أخبر أهلي عنه; مع العلم بأنه يخبر أهله عني بما يكرهه مني ولا أسجل مثله، وهذا التصرف أحدث شكوكا كثيرة بقلبي ناحية زوجي وأغضبني لأنه اطلع على خصوصيات أهلي.. أصبحت لا أشعر بالأمان منه، فأرجو الرد سريعا وإفادتي أنا وزوجي لكي نشعر بالثقة تجاه بعضنا, وكيف أشعر بالأمان بعد ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج ينبغي أن يكون مبنياً على الألفة والمودة والتفاهم، وما قد يكدر ذلك من أمور عارضة للطبيعة البشرية سرعان ما يزول ويتلاشى إذا عولج بحكمة ورزانة، وما من زوجين إلا ويحدث بينهما ذلك، والأصل أن تحل تلك الخلافات فيما بين الزوجين دون إشراك طرف ثالث ولو كان من أهلهما وأقاربهما لكيلا يتسع نطاقه، ولكن ربما يكون من الأصلح أحياناً في بعض النزاع بين الزوجين استشارة أهل الرأي السديد من الأصدقاء والقرابة، وذلك حين لا يمكن حله بينهما وخشي استحكامه وفصمه لعرى الزوجية، فقد شاور زيد بن حارثة النبي صلى الله عليه وسلم في شأن زوجته زينب، وعرضت أم الدرداء حالها على سلمان لما سألها عن سبب تبذلها، كما في البخاري وغيره.
وعموماً فلا ينبغي إخراج ما بين الزوجين إلى غيرهما إلا إذا لم يمكن حل الأمر بينهما، فحينئذ يكون إعلام صديق أو قريب لحل النزاع أو المشورة برأي هو الأفضل، فإن كان خلافك مع زوجك من هذا القبيل فلا حرج في ذكره لمن يستطيع المساعدة في حله من أهلك، وأما ذكره لمجرد الترويح عن النفس أو إذا كان ذكره ربما زاده بتدخل أهلك فلا ينبغي لك ذكره، وحاولي معالجة كل ذلك فيما بينك وبينه بالحكمة والرزانة والعقل والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه، وأحسني التبعل والتودد له سيما إذا رأيت منه جفوة وذلك لعظم حقه عليك وبذلك تستطيعين كسب وده واختلاب لبه.
وأما ذكرك لعيوب أهله ومساوئهم وانتهاك أعراضهم، وذكرهم بما يكرهون فهي غيبة محرمة وصاحبها مرتكب لكبيرة من الكبائر، ويشمله الوعيد في ذلك وتراجع الفتوى رقم: 6710.
إلا إذا كان ذكر ذلك رفعاً للظلم، ودفعاً للأذى، واستجلاباً للنصح والإرشاد إلى أحسن الطرق لقطع تلك الأذية، وذلك أن ذكر المساوئ لمصلحة معتبرة شرعاً جائز، لما في مسلم عن فاطمة بنت قيس أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له.
ولكن ننبهك إلى أن أفضل وسيلة لاحتمال الأذى هي تقوى الله عز وجل والاستعانة به، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، والتعوذات من شر كل ذي شر، ومعاملة أصهارك بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت:34-35} ، وأما ما ذكرت من تجسس زوجك عليك وتسجيله لمكالماتك فليس من حقه ذلك، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 21021، والفتوى رقم: 60127.
وخلاصة القول أنه لا يجوز لك ذكر زوجك أو أهله بما يكرهون من مساوئهم إلا إذا كان ذلك لدفع الأذى أو لجلب النصح والإرشاد لا لمجرد التشهي، كما لا يجوز له هو ولا أهله ظلمك أو إهانتك أو التجسس عليك وتسجيل مكالماتك، والذي ننصح به هو معالجتك جميع ذلك بالحكمة والرزانة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1428(13/7386)
حكم منع الزوجة من الحديث مع أختها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في زوج يمنع زوجته حتى من التحدث بالهاتف مع أختها منذ ست سنوات وإني لا أتصل بها هاتفيا خوفا من المشاكل ولأني لا أريد أن أفعل شيئا بدون إذنه وهو لا يسمح لي حتى أن أسأل والدتي عنها والسبب هو أنه قد سمع كلاما مسيئا عنها أي عن أخلاقها ولكنني متأكدة أن هذا كله افتراء وباطل، فأختي تصلي وتصوم ولا يمكن أن تفعل ما يسيء إلى أخلاقها لقد حاولت معه كثيراً، لكن بلا فائدة وحاول أخواته أيضا لكن بلا جدوى إني أعاني كثيرا بسبب هذه المشكلة، فأرجو منكم الرد لقد نسيت أن أقول لك إنه يحلفني بالله بين فترة وأخرى إن كنت قد تحدثت معها أم لا، فماذا أفعل أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.. وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحياة الزوجية أساسها المودة والمحبة، وقوامها الثقة المتبادلة وحسن الظن بالآخر، ومتى دخلت الريبة والشك فسد نظام الأسرة، واختل أمرها، ولذا فإننا نوصي الزوج الكريم إن بلغه جوابنا أن يثق بزوجته، وبحسن تصرفها مع أختها على افتراض عدم حسن خلق الأخت، ولا ينبغي أن يقطع صلة زوجته بأختها إلا إذا غلب على الظن تحقق الفساد، فإن قطع العلاقة حينئذ هو سبيل العلاج.
وإذا كنا قد نصحنا الزوج بهذا، فإنا نقول للزوجة الكريمة إن أصر زوجك على رأيه فيجب عليك أن تطيعيه، وأن تمتنعي من الحديث مع أختك إلا بإذن زوجك، وهذا ما سبق في فتاوى كثيرة. ومن ذلك الفتوى رقم: 28847، والفتوى رقم: 63882.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(13/7387)
إشراك الزوج زوجته في همومه ومشاكله
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يحبني وأنا أعلم بذلك لكنه عندما يتعرض إلى ضغوطات خارجية يدخلني في ذلك وأنا أريد طريقة تخلصه من هذه العادة التي قد تبعدني منه فأرشدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج مبني على الألفة والمودة والتفاهم، لكن قد تعكر ذلك أمور عارضة للطبيعة البشرية، وسرعان ما تزول وتتلاشى إذا عولجت بحكمة ورزانة، وما من زوجين إلا ويحدث بينهما ذلك، والزوجة الصالحة هي التي تعين زوجها وتشاركه أفراحه وأتراحه، فتسعد لسعادته، وتروح عنه إن ألم به مكروه أو نابه خطب، فهذه أم سلمة رضي الله عنها يشكو إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أصحابه لما أمرهم بالتحلل يوم الحديبية فتباطؤوا في التنفيذ فأشارت عليه رضي الله عنها بأن يبدأ هو بنفسه، فقالت: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. والقصة عند البخاري وغيره.
فلا غضاضة أن يشرك الرجل زوجته فيما ينوبه لتشير عليه وتشاركه فيها إن كانت مما يليق بها، ولكن لا يعني ذلك أنه يعكس ردة فعله وجام غضبه عليها إن أصابه مكروه ليست سبباً فيه، كما يفعل بعض الأزواج هداهم الله، فإن كان زوجك من أولئك فذكريه وبيني له بالحكمة والأسلوب الجميل أن ذلك مما لا ينبغي له، والأمور إذا عولجت بحكمة ورزانة سرعان ما تتلاشى وتعقبها المودة.
وأما الطلاق وفصم عرى الزوجية فلا ينبغي أن تفكري فيه حلا لمثل ذلك فهو كالكي فلا يكون إلا آخر العلاج، وقد بينا ما يجب للزوجة على زوجها وحكم إهانته إياها وما ينبغي فعله تجاه ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32384، 9560، 1217، 1762.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(13/7388)
الأخذ من مال الزوج بغير إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ولي منها طفل اكتشفتها تمد يدها إلى جيبي وتسرقني، ولم أفصح لها بذلك، مع العلم لا ينقصها أي شيء، فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت توفر لها ما يكفيها بالمعروف فلا يجوز لها أن تأخذ من مالك دون إذنك، وإن فعلت فهي آثمة، وعليها أن ترد إليك ما أخذت من مالك دون علمك وإذنك، سواء قلنا إنه سرقة أو خيانة لاختلاف أهل العلم فيما تأخذه الزوجة من مال زوجها أو يأخذه هو من مالها دون إذنها. فبعضهم يرى أنه من باب السرقة ويجب فيه القطع إن بلغ نصاباً، وبعضهم يرى أنه من باب الخيانة فلا قطع فيه، قال ابن قدامة في المغني ملخصاً القول في ذلك فصل: وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر، فإن كان مما ليس محرزاً عنه، فلا قطع فيه، وإن سرق مما أحرزه عنه ففيه روايتان، إحداهما: لا قطع عليه. وهي اختيار أبي بكر، ومذهب أبي حنيفة، لقول عمر رضي الله عنه لعبد الله بن عمرو بن الحضرمي حين قال له: إن غلامي سرق مرآة امرأتي: أرسله، لا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم، وإذا لم يقطع عبده سرقة مالها، فهو أولى، ولأن كل واحد منهما يرث صاحبه بغير حجب، ولا تقبل شهادته له، ويتبسط في مال الآخر عادة، فأشبه الوالد والولد. والثانية: يقطع. وهو مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر، وهو ظاهر كلام الخرقي لعموم الآية، ولأنه سرق مالا محرزاً عنه، لا شبهة له فيه، أشبه الأجنبي. وللشافعي كالروايتين. وقول ثالث: أن الزوج يقطع بسرقة مال الزوجة، لأن لا حق له فيه، ولا تقطع بسرقة ماله، لأن لها النفقة فيه.
ومهما يكن من أمر فلا يجوز لها ذلك إن كنت تؤدي إليها حقها كاملاً غير منقوص، وينبغي نصحها وبيان الأمر لها، وإن كنا ننصح بالتغاضي عن مثل ذلك إذا كان شيئاً خفيفاً حفاظاً على كيان الأسرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1428(13/7389)
حكم امتناع الزوجة عن زوجها لتفريطه في بعض حقوقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وزوجي يخرج للعب الشدة مع أصدقائه ويبقى خارج المنزل حتى وقت متأخر من الليل وأنا أبقى في انتظار عودته، ولكن أحيانا يغلبني النوم وأحيانا يوقظني من نومي يريد المعاشرة الجنسية بدون مقدمات، وكأنه واجب علي تأديته، وأنا أحس أني لا أهمية لي عنده ويفضل أصدقاءه علي وأنا دائما موجودة ومتى ما يعود بإمكانه قضاء حاجته مني، فهل يقع علي إثم إن رفضت الجماع في هذه الظروف فقط حتى يشعر أن لي حقوقا وأنه يجب أن يضعني قبل أصدقائه في الأولوية، أنا لا أريد أن أقع في الحرام ولعنة الملائكة لي، فأرجو الرد علي بسرعة؟
وشكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 80224 التحذير من السهر وقتل الأوقات، والتحذير من اللعبة المذكورة ومن التفريط في الحقوق والواجبات الشرعية والزوجية فتراجع.
وأما القسم الثاني من سؤالك وهو عن امتناعك عن إجابة زوجك عند رغبته في قضاء حاجته منك، فنقول: إذا قام بواجبه تجاهك من توفير المسكن والنفقة فلا يجوز لك أن تمنعيه حقه بسبب تفريطه في بعض الحقوق الأخرى، ولكن عليك أن تختاري الوقت المناسب والكلمة المناسبة مع اللين والعطف والمودة لنصحه وتذكيره، ولمعرفة الحالات التي يمكن للزوجة أن تعتذر عن تلبية حاجة زوجها راجعي الفتوى رقم: 14121. ونسأل الله أن يوفقكما لما يحب ربنا وسبحانه ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(13/7390)
الشقة بعد الطلاق لمن تكون
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الشقة من حق الزوجة أم الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشقة من حق من هي ملك له أو هو مستأجر لها سواء كان الزوج أو الزوجة، ولكن إذا كانت مطلقة طلاقاً رجعياً، استحقت السكنى في بيت زوجها فترة العدة، لقول الله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {الطلاق:1} ، وكذلك إذا كانت الزوجة المطلقة حاضنة للأولاد فإنه يجب على الزوج المطلق توفير السكن المناسب لأولاده المحضونين ولها تبعا لهم، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 24435، والفتوى رقم: 6943.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(13/7391)
تصرف الزوجة في مالها وحكم اعتراض الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[من عامين فتح الله علي بالصلاة وأمور أخرى كثيرة وكان عندي ذهب أحضره لي زوجي عند زواجنا وكنت قد بعته لكي أغيره، ولكن عندما أكرمني الله بالهداية أردت أن أخرج ما علي من زكاة أو نذر أو كفارة، فقلت وكان ذلك فى العشر الأواخر من رمضان إن ثمن هذا الذهب سوف أخرج منه جزءا زكاة لهذا الذهب وجزءا آخر ثمن أشياء اشتبهت فى مصدرها والجزء الباقي لله، ولكن زوجي عندما علم بما أردت أن أفعل غضب مني غضبا شديدا لأنني لم أشاوره فى هذا الأمر وقال لي إن هذا لا يجوز وإن الذهب الذي يلبس ليس عليه زكاة وإن الهدايا التي عندنا ليس فيها مصدر شبهة، فماذا علي أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نقول أولاً: يجوز للمرأة الرشيدة التصرف في مالها في حدود ما أباحه الشرع، ولا يشترط في ذلك إذن الزوج، كما بيناه في الفتوى رقم: 76751، والفتوى رقم: 1693.
فلا داعي لأن يغضب الزوج لأجل تصرف زوجته في مالها في حدود المباح، ومن باب أولى إذا أنفقته في القربات والطاعات، وأما زكاة الحلي فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في الذهب المعد للبس أو الزينة بين قائل بالوجوب وبين قائل بعدم الوجوب وهم الأكثر والمفتى به عندنا هو أن الزكاة لا تجب لكن الأحوط إخراجها، كما في الفتوى رقم: 2870.
وإذا أرادت الزوجة أن تزكي عن ذهبها فليس من حق الزوج أن يعترض فالذهب ملكها وأرادت أن تتقرب إلى ربها بزكاة مالها.
وأما ما ذكرته السائلة من أنها قالت ستخرج جزءاً.. إلخ، فإنه لا يلزمها أن تخرج من مالها لأجل قولها إلا أن تكون نذرت، فإذا نذرت وجب عليها الوفاء بالنذر، وانظري الفتوى رقم: 15534، في بيان أن لفظ ... سأفعل كذا (لا يعد نذراً وفي بيان صبغ النذر) .
وننبه الأخت السائلة إلى الحرص على طاعة زوجها وإرضائه والبعد عن كل ما يغضبه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى الصحابيات: انظري أين أنت منه - أي الزوج - فإنه جنتك ونارك. رواه أحمد وصححه الألباني.
ولا ينبغي أن تسيئي الظن بمصدر رزقه أو الأشياء التي يأتي بها في البيت، فإن الأصل في المسلم السلامة، والظن أكذب الحديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(13/7392)
الأحق بتسمية الأبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حامل وأتمنى على الله أن يكتمل الحمل حتى نهايته ويرزقني الله بمولود ذي صحة جيدة وخلق حسن، اتفقت مع زوجي على اسم معين إن كان بنتاً ولا مانع لدي لأنه يتفق مع ما أحب من أسماء الإناث فأنا أحب الأسماء المكونة من ثلاثة أحرف وكذلك اتفقنا على اسم المولود الذكر وهو عمر لأني أحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأتمنى أن يكون فيه من صفاته فلكل امرىء من اسمه نصيب إن أعانني الله وزوجي على تربيته بشكل صالح، ولكن يوجد له ابن عم بنفس الاسم فهو على اسم الجد وأنا أتمنى هذا الاسم منذ زمن حتى قبل الزواج أي ليس بغرض أن يكون باسم جده وعندما قلنا هذا قال البعض هناك غيره بهذا الاسم لا نريد اثنين بنفس الاسم ولا مشكل هنا أعتقد لأن هذا الأمر متفق عليه بيني وبين زوجي ولا يتدخل عادة الآخرون لكن فقط خطر ببالي سؤال عن حق الأم بتسمية أولادها ووجوب موافقتها على الأسماء حيث تقع مشاكل كثيرة في مجتمعاتنا بسبب هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتسمية الأبناء ذكوراً وإناثاً هي حق مشترك بين الأبوين معاً في حال التراضي والاتفاق، أما عند التنازع فهو حق خاص بالأب دون الأم، كما هو موضح في الفتوى رقم: 66008.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(13/7393)
واجبات المرأة كأم وزوجة ومربية
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي مشكلة في بيتنا.. فهي تعتقد أن دور الأم تنظيف وطعام فقط.. أنا مراهقة وهي لا تقدر هذا بتاتاً، لا تجلس معي ولا تمدني بالمشاعر التي أنا فى أمس الحاجة إليها.. ولا أذكر حتى آخر مرة احتضنتني فيها..! الحمد لله على كل حال.. لكن المشكلة الحقيقية أنني بدأت أشعر أن أسرتنا تتشتت ببطء.. هي- أمي- مدرسة كيمياء، ولا أعتقد أنني أبالغ حينما أقول أنها لا تطيق شيئًا في العالم بقدر الكيمياء.. حتى هي كانت تقول: وودت لو أنني وحدي فقط مع الكيمياء.. تقتني جميع الكتب وتظل تقرؤها ليل نهار.. تنام عليها وتستيقظ عليها.. أما كل شيء آخر فهو غير مهم.. وقد سألتها يوماً: لم تقرأ هذا الكم من الكتب، فتقول: حتى إذا سألتني طالبة من خارج المنهج، أستطيع الإجابة عليها.. الشيء الآخر أنها منعزلة عنا تماما.. أحيانا لا تأكل معنا، ولا تخرج معنا، حتى صلاة العيد لا تصليها معنا.. وكم طلب منها أبي مراراً أن تخرج معنا لزيارة أحد الأقارب أو التنزه، فترفض وتتعلل بأن النقاب لا يعطيها حرية كافية، وهي بالمناسبة ارتدته بإرادتها، وأننا نتأخر ولا نعود سريعاً.. حتى تضايق أبي أكثر من مرة بسبب ذلك.. ونعود من الخارج لنراها -كالعادة- بين كتب وأسئلة الكيمياء.. قد يكون المنزل غير نظيف، لكنها تتركه وتقرأ الكيمياء.. قد تكون أختي الصغيرة تريد من يساعدها في مذاكرتها، وهي تقرأ الكيمياء..! أبي طيب ولا يريد أن يمنعها عن العمل وترك الكتب، لكنه أحيانا يذهب لينظف المطبخ أو يطبخ شيئًا برغم عمله المرهق.. لا أقول إنها لا تقوم بدور الأم من حيث التنظيف والطبيخ (أحيانًا) ، لكني أؤمن أن الأم أكبر من ذلك.. وحينما أرى صديقاتي، أمهاتهن يلبين طلباتهن المعنوية، يجلسن معهن.. يقفن بجانبهن فى محنهن.. أتحسر قليلاً، لكني راضية بقضاء الله أنا أحبها رغم كل شيء، وما ذلك إلا لأني أحب الله، فماذا أفعل وأنا أشعر -بتضايق أبي- وضيقي أنا.. والهدوء الكئيب الذي يخيم على منزلنا بين كتب الكيمياء.. ماذا أفعل وهي لا تساعدني فى دراستي ولا حياتي ولا نفسي.. حتى لولا صوري وأنا صغيرة معها لظننت أنها ليست أمي!! فماذا أفعل وحتى الأمور الخاصة بالفتيات تخجل من تعليمي إياها.. أنا أريد رضا الله لكنها تسبب عائقاً كبيراً.. بالكيمياء والجمود العاطفي، والأدهى أنها تريد بإلقاء التنظيف والطبيخ فوق عاتقي لتتفرغ أكثر للكيمياء، مما يؤثر على دراستي واهتمامي بنفسي.. فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن أمك من أنها لم تهتم بأمرك، ولم تمدك بالمشاعر التي أنت في أمس الحاجة إليها ... يعتبر خطأ منها في حقك، ومن المستحسن منها اهتمامها بالكيمياء والعلوم التي تفيد الفرد والمجتمع، وتساهم في الرقي بالأمة، ولكن ما ذكرته عنها من الانهماك في المطالعة ليل نهار، وتضييع الحقوق المترتبة عليها للزوج وغيره متفرغة للكتب والدراسة، يعتبر زائداً على القدر المطلوب، والأمر إذا زاد عن حده صار مذموماً.
ثم اعلمي أنه ليس من المطلوب أن تخرج أمك لصلاة العيد إذا كانت مخشية الفتنة، ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 70334، ومن هذا تعلمين أنك أنت أيضاً لست مطالبة بالخروج لصلاة العيد، كما أن تعلل أمك بأن النقاب لا يعطيها حرية كافية، يفيد أنها عفيفة، ولا تريد التبرج.
فأمك -إذاً- امرأة طيبة، ولها أخطاء في حقك، وربما في حق زوجها أيضاً، والأخطاء التي في حق زوجها -حقيقة- هي التي تعتبر أخطاء كبيرة، وعليها أن تتوب منها وتطلب المسامحة فيها، وعلى أية حال فينبغي أن تعلمي أن حق الوالدين عظيم وخصوصاً الأم، قال الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا {الأحقاف:15} ، وفي الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه.
فلا تصفي -إذاً- أمك بأنها مشكلة في بيتكم، ولا تعتبريها مخطئة إلى هذا الحد الذي تتصورينه، واسعي في برها مهما كانت علاقتها بك، وكيفما كان نوع تعاملها معك، لأنها وسيلتك إلى الجنة وإلى مرضاة رب العالمين، ونسأل الله أن يهدينا وإياك لما يحبه ويرضاه، وأن يلهم أمك العمل على القيام بجميع ما عليها من الحقوق في حقك وحق أبيك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1428(13/7394)
اشترك وزوجته في شراء أرض.. هل له من حصة زوجته نصيب
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بشراء قطعة أرض أنا وزوجتي، مع العلم بأن زوجتي معلمة، فما هو نصيب الزوجة في هذه القطعة، أليس لي جزء من المال الذي دفعته الزوجة في شراء هذه القطعة لتركها البيت في وقت العمل وهذا الوقت لي أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نصيب زوجتك من قطعة الأرض المذكورة يكون بحسب ما دفعت من ثمنها؛ لأن مال الزوجة يعتبر ملكاً لها وخاصاً بها، فلا يحق للرجل أخذ شيء من مال زوجته إلا برضاها وطيب نفسها، إلا إذا كان قد اشترط عليها ذلك أصلا مقابل الخروج للعمل فيجوز له، وقد سبق بيان ذلك بتفصيل أكثر يمكنك الرجوع إليه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35014، 36890، 1357.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1428(13/7395)
هل للزوج حق في راتب امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الرجل له الحق في معاش المرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق في الفتاوى التالية برقم: 32280، ورقم: 12162، ورقم: 36890، بيان هل للزوج حق في مرتب زوجته أم لا، وقلنا بأنه لا يحل للزوج من مال زوجته إلا ما طابت به نفسها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1428(13/7396)
ثواب طاعة المرأة لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: ماهو الأجر الذي تكسبه الزوجة من طاعتها لزوجها خاصة اذا كان زوجها مهملا ولا يتحمل المسؤولية , وعصبيا........ إلخ من الأمور التي تنكد الحياة الزوجية؟؟؟
أرجو الإجابة وأريد الجنة؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن طاعة المرأة لزوجها من الطاعات العظيمة التي تنال بها أعظم الأجر، ويكفي في ذلك ما رواه أحمد والطبراني وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الأوسط. وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وكذلك ما رواه مالك والحاكم وغيرهما عن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجة. فقال: أي هذه، أذات بعل أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فأين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك.
ويمكنك أيتها الأخت الكريمة إن أحسنت الأساليب، واخترت الكلمات المؤثرة، والوقت المناسب أن تؤثري في زوجك، وتغيري من أخلاقه – إن شاء الله -، وأكثري من الدعاء له بظهر الغيب أن يصلح الله أحواله وأخلاقه.
وإذا تمكنت من إعطائه الفتوى رقم: 73134، فخيراً فعلت.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1428(13/7397)
الغضب بين الأزواج نصائح وعلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل كيف تحترم المراْة زوجها أي إلى أي حد والقصد أنه إذا حدث كلام قاس من الزوج كيف ترد الزوجة وأكثر الأزواج يحبون أن يثيروا غضب الزوجة دائما فما حكم الشرع في هذا..... وأحيانا يستهزئ بها.. يحبها ولكن يعاملها كيف ما يريد أي هو يري نفسه أنه يستطيع أن يتكلم بصوت عال ويقول ما يريد في حالة غضبه وهي لا تتكلم وإذا تكلمت ممكن أنه يزداد غضبا.. فما الحل، المرأة تحس أنها ستنفجر، ولكن لا تستطيع الكلام وتبكي بحرقة لوحدها وتكره زوجها في تلك اللحظات وهذا يؤثر بشكل كبير علي حالتها النفسية..... فكيف تعبر المرأة عن حالتها وكيف تتكلم ... فهل تقول للزوج إذا لم تحترمني فأنا لن أحترمك؟ جزاكم الله خيراً، وأرجو أن توضحوا للأزواج كيفية احترام الزوجات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استقرار الحياة الزوجية واستمرارها غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام ويحث عليها، لذا فعلى كل من الزوجين أن يحافظ على ما يضمن استمرار الحياة الزوجية، ويقوي أواصرها، وأن يفي لصاحبه بجميع الحقوق الواجبه له، وأن يتغاضى عما يمكن التغاضي عنه من حقوقه الخاصة، هذا هو ما يحث عليه الشرع ويرغب فيه، وبناء على ما تقدم نقول ونوجه الكلام هنا أولاً إلى معاشر الأزواج فنقول لهم: إن عليكم أن تتقوا الله تعالى في زوجاتكم، وتمتثلوا أمر الله فيهن، وتحفظوا لهن وصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: استوصوا بالنساء خيراً، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. متفق عليه.
واعلموا أن خير الرجال من كان خيراً لأهله، وأن للنساء من الحقوق عليكم مثلما لكم عليهن، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228} ، فالله تبارك وتعالى هنا قد بين أن لكل من الزوجين حقاً على الآخر، وأوجب على كل طرف الوفاء بما عليه، لأن ذلك هو السبب الوحيد للاطمئنان والهدوء النفسي، وإشاعة المودة والرحمة والسعادة الزوجية واستمرارها.
إذا تقرر هذا فليعلم أن أول حقوق الزوجة على زوجها وأهمها: إكرامها ومعاملتها ومعاشرتها بالمعروف، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها، وينمي شعورها بالسعادة والاطمئنان، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} ، ومن المظاهر التي تنبئ عن اكتمال الخلق ونمو الإيمان أن يكون المرء رفيقاً بأهله، متلطفا بهم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
كما أن إكرام المرأة دليل على الشخصية المتكاملة وإهانتها دليل على الخسة واللؤم، فما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3698، والفتوى رقم: 5381.
هذا فيما يخص الزوج.. وأما الزوجة فنقول لها أولاً: إن على الزوجة أن تعلم حق زوجها عليها، فإن كثيرا من المشاكل تحدث بسبب جهل بعض الزوجات بما أوجبه الله عليهن تجاه أزواجهن، وكثير من المشاكل تحل بقيام الزوجة بهذا الحق، فطاعة الزوج واجبة على الزوجة ما لم تكن في معصية الله تعالى، بل إن طاعته مقدمة على طاعة الوالدين، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال: زوجها، قلت: فأي الناس أعظم حقاً على الرجل؟ قال: أمه. رواه البزار والحاكم بإسناد حسن.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
ثانياً: ينبغي أن تعلم أن أداء الزوجة لحق زوجها إضافة إلى ما ينتج عنه من سعادة في حياتها الزوجيه، فإنها تنال به الأجر والثواب الجزيل، فقد جعل الله سبحانه وتعالى طاعتها لزوجها والقيام بحقوقه تعدل الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة (وهي أسماء بنت يزيد الأنصارية) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون. ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك كله، وقليل منكن من يفعله. رواه البزار والطبراني.
وجعل سبحانه رضى زوجها عنها سبباً في دخولها الجنة، فقد روى الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.
ثالثاً: عند غضب الزوج ينبغي ألا تقابله بغضب مثله، فإن ذلك مما يزيد الأمر سوءاً، ويفتح للشيطان باباً بينهما، والذي ننصحها به هو التزام الصمت عند غضبه، وعدم مقابلته والرد عليه، فإن سرعان ما يهدأ، وعندها يمكن لها نصحه والتفاهم والتناقش معه في جو هادئ تسوده المودة والاحترام، كما ننصحها بتدبر قول أبي الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء: إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، فمتى ما لم يكن هكذا ما أسرع ما نفترق. رواه ابن عساكر في تاريخه، وقول أسماء بن خارجة الفزاري لابنته لما أهداها لزوجها: يا بنية كوني لزوجك أمة، يكن لك عبداً، ولا تدني منه فيملك، ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه، وكوني كما قلت لأمك: خذي العفو مني تستمدي مودتي * ولا تنطقي في سورتي حين أغضب
فإني رأيت الحب في الصدر والأذى * إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب.
فإذا تقرر هذا علم أنه ليس لأحد الزوجين رفع الصوت على الآخر، ولا الصراخ في وجهه؛ لأن ذلك مما يؤدي إلى الشقاق واحتدام الخلاف، وإن حدث في لحظة غضب فخيرهما الذي يضبط أقواله ويزن أفعاله ويمتص غضب الآخر بالكلمة الطيبة والفعل الجميل، ولو كان مظلوماً. فإذا ما هدأ الخصام وعادت السكينة أمكنه مناقشة الأمر بهدوء، وبيان الخطأ بأسلوب هين لين هنا تغمر المحبة والألفة أرجاء الحياة الزوجية، ويسعد كل من الزوجين بالآخر، ولمعرفة كيفية علاج الغضب والأسباب المعينة على ذلك نرجو مراجعة الفتوى رقم: 8038.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1428(13/7398)
حكم رفض الزوجة المقام مع زوجها في الخارج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أدرس في الخارج وأتعلم تخصصا نادرا في وطني أريد أن أفيد به أمتي وبسبب ندرة هذا التخصص لا بد أن أستمر في الخارج لمدة سنتين ويليهم سنتان أخريان، ولكن بوجود فترة زمنية بينهم، ولكي أصل لهذا التخصص كان لا بد أن أدرس قبله أربع سنوات وقد قضيتهم ومعي زوجتي ولكنها تريد أن تقضي السنتين التاليتين في الوطن وتتركني وحدي أدرس في الخارج وبالرغم من معارضتي سوف أضطر إلى الموافقه على رغبتها حتى لا (تقرفني) كما هي تقول فلا أستطيع التركيز في الدراسة، وسؤالي هو في حالة بقاء زوجتي في الوطن بدوني رغم أنها تعلم أنني وافقتها على ذلك للكف من أذاها هل تأثم زوجتي وماذا أفعل حتى لا تأثم رغم حزني لأن بقاءها في الوطن تحرمني بذلك خلال فترة دراستي من ابنتي الوحيدة التي ما تزال صغيرة وتحتاج إلى عطف أبيها وحنانه، وهل بقاء زوجتي وطفلتي الصغيرة في منزل لوحدهم أفضل أم أن تقيم في بيت والدها أفضل شرعا، وفي حالة بقائها وطفلتي لوحدهما في منزل خاص ماذا يجب علي من مصاريف اتجاه زوجتي، وفي حالة بقائها وطفلتي في بيت والدها، ماذا يجب علي من مصاريف اتجاه زوجتي رغم ما ذكرت من تنفيذ زوجتي لما تريد وضرب عرض الحائط باحتياجاتي واضطراري الموافقة لكف أذاها ولكي أتمكن من قضاء مهمتي في الدراسة بالخارج إن شاء الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتما قد رضيتما ببقاء بعضكما بعيداً عن بعض خلال مدة دراستك وسفرك فلا حرج في ذلك ولا إثم عليها، ولا ينبغي أن تلجئك إلى ذلك، وإن فعلت فهي آثمة لأنها انتزعت موافقتك بالحياء، والمأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا إذا لم تكن متضررة من المقام معك في ذلك البلد، ومن المعلوم أن المرأة عليها أن تطيع زوجها ولا تخالف أمره فيما هو معروف مما لا ضرر عليها فيه، لما ورد من الأدلة التي تبين مدى عظم حق الزوج على زوجته ووجوب طاعتها إياه في المعروف، ومن ذلك قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34} ، ومن السنة ما رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة -وهي أسماء بنت يزيد الأنصارية- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك كله، وقليل منكن من يفعله. رواه البزار والطبراني. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن حصين بن محصن الأنصاري عن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة لها فلما فرغت من حاجتها قال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلو إلا ما عجزت عنه. قال: انظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. وأخرج الحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: من حق الزوج على الزوجة لو سال منخراه دما وقيحا وصديداً فلحسته بلسانها ما أدت من حقه، ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال: زوجها، قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. رواه البزار والحاكم بإسناد حسن، وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي.
فهذه النصوص تدل على عظيم حق الزوج على زوجته ووجوب طاعتها إياه في المعروف؛ ولذا فإن رضاه عنها دليل على طاعتها إياه وقيامها نحوه بما يجب عليها فاستحقت هذا الوعد ألا وهو دخول الجنة، كما أن سخطه عليها إن كان لمسوغ شرعي دليل على تقصيرها معه فتستحق من الإثم بقدر ذلك، ولذا ننصح زوجتك بالإقامة معك والسعي في مرضاتك لتنال هذا الثواب العظيم، ولكن بما أنك أذنت لها بالإقامة في بلدها ولو كنت في داخلك تكره ذلك فإنها لا تكون ناشزاً، فيجب عليك أن تؤدي إليها حقها كاملاً غير منقوص من نفقة وغيرها، وأما تقدير النفقة لها فلا يختلف فيما إذا سكنت لوحدها أو في بيت أبيها بإذنك لأن مرد ذلك هو الوسع والعرف، لقول الله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7} ، فجعل ميزان الإنفاق تابعاً لحالة الزوج سعة وضيقاً.
كما تجب نفقة ابنتك عليك، بقدر ما يكفيها ويسد حاجتها من طعام، وكسوة، وتعليم، وعلاج، وسكنى، ونحو ذلك بقدر استطاعتك، وتحديد ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس، فالنفقة في الريف غيرها في الحضر، كما تختلف بحسب الوسط الاجتماعي، فإذا أردت تحديد ذلك بدقة، فانظر إلى أسرة تماثل أسرتك في المعيشة والدخل، وفيما إذا سكنت وحدها أو عند أهلها هل ينقص ذلك أو يزيد وأنفق مثل ما ينفقون، أو انظر حكم القاضي في بلدك لو حكم بالنفقة لأسرة في مستوى أسرتك كم تكون، وأنفق مثل ذلك، والأولى لها أن تسكن في الأكثر أمنا من بيتك وحدها أو بيت والدها في فترة غيابك، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 598. وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1428(13/7399)
شؤم التجسس
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في الخارج وكان يوما عاديا وكان الحال بيني وبين زوجتي بخير وفتحت زوجتي البريد الالكتروني الخاص بها والذي لا أعرف الرقم السري الخاص به فوجدتها قد تغيرت تعبيرات وجهها وطريقه نظرتها لي وكان فيها شيئا من الشرود ثم انصرفت إلى الغرفة المجاورة وبعد دقائق ذهبت أنا إلى جهاز الحاسب الآلي فوجدت البريد الالكتروني الخاص بزوجتي مفتوحا وأردت أن أعرف سبب هذا التغير المفاجئ في مزاجها فوجدت رسالة من والده زوجتي تسب أهلي وتذمهم وتذمني وتحقر تصرفاتي وتلوم زوجتي لأنها على حد قول حماتي كانت متساهلة معي وتوسوس لزوجتي بان أمي تخطط لتدمير بيتي وتوسوس لها أيضا أن أمي تسعد بتعاسة زوجتي علما بأن أهلي لا يذكرون زوجتي إلا بالسلام عليها ولم تنته إلي هذا الحد وإنما وعدت ابنتها بأنها لن تتساهل معي بعد هذا اليوم وأنها سوف تبحث عن شقه لزوجتي وتضع فيها أثاث زوجتي علما بأن لي شقة متميزة في إحدى المدن الجديدة وفيها أثاث زوجتي الآن وكان أيضا في رسالتها استهجان لطريقة تربية والد زوجتي لابنهم الوحيد
واجهت زوجتي بهذه الرسالة فطلبت مني الطلاق لأني أتجسس على رسائلها من أمها وقالت إن كل ما في هذه الرسالة صحيح وإن هذه الرسالة كانت ردا على رسالة من زوجتي تشتكي أنها تشعر بقلق وعدم راحة ولم تعترف أن ما تفعله أمها خطأ ولا يهمها رأيي المهم ألا آخذ هذه الرسالة إلى والد زوجتي فوافقت على أساس ألا يتكرر مثل هذا وسوف أحتفظ بصورة من هذه الرسالة ضد والدة زوجتي على أساس ألا تتدخل في شؤوننا مرة أخرى وكان مع أهل زوجتي مفتاحا لشقتي السابق ذكرها التي فيها أساس زوجتي فغيرت مفتاح باب الشقة ووضعت أيضا فوقه بابا ثانيا من الحديد للحماية بعد أن تكررت حوادث السرقة ولم أبلغ أهل زوجتي لأنني لا أريد أن يكون بوسع والدة زوجتي أن تفعل ما قالته في رسالتها لزوجتي.
والحقيقة أن زوجتي أصبحت أشد عداوة وتزيد في ذكر أمي وأهلي في أي خلاف وكأن رسالة أمها قد انطبعت في رأسها وقد وصل بنا الحال أنني أصبحت أخشي أن أنجب منها علما وأن لنا طفلة قد ولدت قبل هذه الأحداث والسبب في ذلك هو خوفي من تربية زوجتي لأطفالي منها لو أنجبت منها ثانيا وإحساسي بأن زواجي من هذه الزوجة لن يستمر وسوف أضيع ذريتي منها وإحساسي أنه لا فائدة من النصح في هذه الزوجة ودليلي على ذلك
أنني أمرت زوجتي أن لا تستخدم أدوات التجميل من أحمر شفاه وبودرة أساس إلا في البيت عدة مرات ولا تستجيب وأغضب وأهجرها فتخففه وتقول الأهل يستخدمن أدوات التجميل ولا أرى في ذلك شيئا حراما ومحاولاتي معها في ترك استخدام أدوات التجميل استمرت أكثر من ثلاث سنوات ولا فائده مازالت كما هي تستخدم أدوات التجميل وتحملني ونفسها الأوزار. وسؤالي هو هل اطلاعي علي البريد الالكتروني الخاص بزوجتي حرام رغم ما قصصته من تغير في حالها بعد إ طلاعها على البريد الالكتروني الخاص بها ذلك اليوم؟
وهل تغييري لمفتاح باب الشقة ووضعي فوقه بابا ثانيا من الحديد للحماية بدون إبلاغ أهل زوجتي حرام أو خطأ
علما بأن مع والدها قائمة بأثاث زوجتي وعلما بأنني أتجنب سؤال والد زوجتي لماذا فعلت ذلك لأنني وعدت
زوجتي أنني لن أخبر والدها عن رسالة والدتها.
وماذا أفعل مع زوجتي هل أطلقها؟ وامتناعي عن الإنجاب منها هل هذا حرام؟ وهل ينصلح حالها لو تزوجت بزوجه أخرى؟ علما بأنني أريد إنجاب ذرية صالحة وأريد السكينة إلى زوجة ودود حتى أجد فيها الراحة التي أبحث عنها وأئتمنها على مالي وذريتي.
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتجسس حرام في الأصل حتى في حق الزوجة؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا {الحجرات: 12} وما كان لك أن تجسس على بريد زوجتك بدون إذن منها، والتغير الذي رأيت في وجهها لا يسوغ ذلك، لأنه قد يكون له أكثر من سبب. وتراجع الفتوى رقم: 21021.
أما ما قمت به من إجراء احتياطي لسلامة شقتك فلا حرج في ذلك، ولا يشترط إبلاغ زوجتك ولا أهلها، ولاسيما إذا دعت إلى عدم إبلاغهم حاجة مثل خوفك على متاعك من السرقة ونحو ذلك.
لكن ما يخص الزوجة في الشقة لا يجوز لك منعها من أخذه متى أرادت، وينبغي لك التريث في مسألة الطلاق واتباع الطريقة الشرعية لحل الخلاف بين الزوجين المبنية في الفتوى رقم: 5291.
ولا حرج عليك في تأخير الإنجاب منها حتى تأمن جانبها وتتضح معالم الحياة الزوجية معها، لكن يشترط رضاها بذلك؛ لأن لها حقا في الولد، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 15099.
وأما الزوج بالثانية فإنه مشروع بشروطه لمن قدر عليه، ولا نعرف إن كان سيصلح زوجتك أم يزيد من فسادها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1428(13/7400)
دلالة الزوجة على الخير والتغرب لتأمين السكن
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤالان: هل يؤجر الزوج في سماحه وتشجيعه لزوجته بالصيام تطوعاً، وهل من الأولى أن يعيش الزوجان معاً -أنا مغترب- في بلاد الغربة أم أن تعيش الزوجة عند الأهل من أجل التوفير لبناء بيت للسكن في البلد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن السؤال الأول: فلا شك أن كل من حث على خير وأعان على عمل صالح، فإن له نصيبا من ثواب ذلك العمل، دلت على ذلك نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منها، قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى {المائدة:2} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير، فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ... رواه مسلم. وغير ذلك من النصوص.
وأما بخصوص السؤال الثاني: فلا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته بغير عذر أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، فإذا كانت راضية بذلك فلا حرج، وإذا كان لغرض تأمين مسكن في بلدهما ولا يترتب عليه ارتكاب محرم من أحدهما فهو أولى من وجهة نظرنا، من اجتماعهما في الغربة، لأنهما سيكونان بحاجة إلى البيت في كبرهما، كما أن الأبناء بحاجة إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1428(13/7401)
السكن المستقل حق من حقوق الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من 7 سنوات زوجي لا يعطيني مصروفا شهريا ولا هو موفر لي سكن خاص بي (ساكنة مع أهله) مع العلم أن حالته المادية ممتازة وهناك تفرقة في المعاملة بيني وبين زوجة أخيه من قِبل والدته وأخواته (لأنها ابنة عمهم) ناهيك عن المشاكل التي تحدث وزوجي يعلم بما يحدث ولا يحرك ساكنا (على الأقل بالنصيحة) حتى أصبحت أكره زوجي فإذا لجأت للمحكمة هل سآخذ حقوقي (المصروف والسكن) مع العلم أنه لا يقصر مع أبنائي ولامع والدته ولله الحمد التقصير معي أنا فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق المرأة على زوجها أن يوفر لها المسكن المستقل كما سبق توضيح هذا في فتاوى كثيرة جداً، منها الفتوى رقم: 70511، والفتوى رقم: 80603، واستقلال المرأة بمنزل مستقل له محاسن كثيرة تعود على الزوجين جميعاً ذكرناها في الفتوى رقم: 69337.
ويجب على الزوج أيضاً أن يوفر لزوجته النفقة الواجبة عليه والتي سبق توضيحها في الفتوى رقم: 50068، وأما ما زاد على ما وضحناه في الفتوى المحال عليها فليس بواجب على الزوج.
وعلى الزوج أن يسعى في إصلاح ما بين زوجته ووالدته، ونصح المقصر منهما.
وننصح الأخت السائلة بالصبر والتحمل، وأن تتوجه إلى الله تعالى بالدعاء أن ييسر لها أمرها، ويصلح لها حالها، وأن يهدي زوجها وأمه للخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1428(13/7402)
صبر الزوجة على سوء معاملة زوجها لها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة موظفة جميلة شيئاً ما متزوجة منذ ما يزيد على عشر سنوات برجل أسود اللون متدين جداً مثقف حالته المادية لا بأس بها، في البداية كان يعاملني معاملة عادية حسنة في بعض الأوقات لكن مع مرور الوقت لاحظت أنه يريد السيطرة علي والتحكم في تصرفاتي اليومية داخل المنزل يتدخل حتى في أشغالي المنزلية بصراحة يريد أن يكون سي السيد لا أناقشه في كلامي أو رأي قاله وكان خطأ حتى عائلتي لا يريدها أن تاتي عندي من بينهم أمي التي لم تصلني على ما يزيد عن أربع سنوات أي عند ولادة الابن الثاني رغم تشبثه بدينه لكن المعاملة الحسنة مفقودة يستصغر مني ويهينني وأنا يعلم الله كم أعاملة معاملة حسنة وألبي له متطلباته ورغباته كيف ما كانت، عندما نتشاجر يقلل الكلام معي ويغضب علي بدون سبب تأتيه حالات من العصبية بدون سبب أنا لم أعد أتحمل هذه المعاملة خصوصا فيها إهانة لكرامتي ولشخصيتي أنا لا أريد منه شيئاً لأن حاجياتي أقضيها لنفسي إلا أن يعاملني معاملة الإسلام ويهتم بي ويقدرني حاولت معه مراراً وتكراراً وكنت سأطلق منه لكن الأولاد كانوا عثرة في طريقي أنا أخاف أن يكون معقداً من عقدة ما، لأنني لا أفعل له شيئاً ويخاصمني بدون سبب ولحدود كتابة هذه السطور أعيش هذه المحنة مع هذا الرجل الذي ظننت منه كل الخير بحكم استقامته في الدين والتزامه لكن خيب ظني أنا كنت ومازلت أقوم بكل ما يطلبه مني لكي أكون رضيت الله وضميري، لكن ما أعيشه حرام لأنه أعتبره تضييع الوقت والحياة وكل ما يذهب من عمرنا فهو محسوب علينا؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك بالصبر ومقابلة الإساءة بالإحسان، لعل الله تعالى يوفق زوجك للتغيير من أخلاقه ومواقفه، واطرقي باب أرحم الراحمين، وأكثري من الدعاء لنفسك بأن يفرج الله عنك، وأن يسعدك في الدنيا والآخرة، وأكثري من الدعاء لزوجك أيضاً بالهداية والصلاح.
وإذا لم يستقم الحال فوسطي من ترينه صالحاً بينك وبين زوجك، لعل الله تعالى يجري الخير على يد هذا الوسيط، فإن الله تعالى يقول: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128} ، فإن أصر الزوج على تعنته وسوء معاملته، وعجزت عن الصبر على ذلك فلا حرج عليك في طلب الطلاق أو الخلع، وانظري الفتوى رقم: 17586، ونسأل الله أن يصلح لك الحال، وأن يهدي زوجك لأحسن الأخلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1428(13/7403)
حكم عدم الإنفاق وأخذ مال الزوجة العاملة وضربها بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من قبل أن أتزوج وأنا أعمل، تزوجت منذ سنتين، ولكن في هذه الفترة لم ينفق زوجي علي بالمرة، لم آخذ منه نفقة شرعية ولا كسوة وحتى المنزل هو منزلي أنا، أهلي دائما يقدمون لي المساعدة من مال وطعام وكسوة، أما زوجي فهو ينفق المال على نفسه، ويقول لي دائما أنا مديون وعلي ديون كثيرة للناس، من فترة قريبة بدأت العمل من المنزل والحمد لله يدر علي مبلغا جيدا من المال، زوجي علم بما يأتيني من مال وأصر أن أعطيه راتبي بالكامل، عندما أعطيته نصفه فقط ضربني ضربا مبرحا لدرجة أن الدم سال من جسدي ووجهي، الآن ولأول مرة أصررت على أن ينفق زوجي علي وعلى البيت وقال لي إذاً لا تعملي، وسوف أنفق ما يعادل 50 دولارا شهريا، أي 250 جنيها مصريا، والكل يعلم أن هذا المبلغ لا يكفي لفتح بيت وأنا عن نفسي أقول إنه إن كانت هذه مقدرته فأنا موافقة ومستعدة على أن أساهم في بيتي، ولكنه يعاملني بجفاء منذ أن طلبت منه نفقة ويرفض عملي ويشعرني أنني أذنبت بطلبي هذا وأنه يعاقبني، ماذا علي أن أفعل الآن وأهلي لا يعلمون شيئا عن ضرب زوجي لي أو عن أنه سينفق هذا المبلغ الضئيل على المنزل، مع العلم بأنني أخفيت عليهم منذ البداية أنه لا ينفق في المنزل وأنه عادة يضربني أو يجرح كرامتي بطرق أخرى، وهل لديكم نصيحة وفتوى للأزواج عن معاملة الزوجات وحق الزوجة على زوجها وحق الزوج على زوجته؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج أن ينفق عليك ويكسوك بالمعروف، ويسكنك في سكن لائق، ولك مطالبته بذلك، وإذا كان ما فرض لك من النفقة لا يكفيك، فلك أن ترفعي الأمر إلى القاضي ليحدد النفقة الكافية ويلزمه بها، كما أن لك طلب فسخ النكاح للإعسار بالنفقة.
وما تحصلين عليه من مال من عملك أو من أهلك ليس للزوج فيه حق، ولا يحل له أخذ شيء منه إلا ما طابت به نفسك، وليس له منعك من العمل في منزلك، إذا لم يترتب عليه تقصير في حق له، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وليس للزوج منعها من الغزل والخياطة ونحوها في منزله. انتهى.
ولا يجوز له ضربك بغير حق، ولك مقاضاته والاقتصاص منه، وقد سبق لنا فتاوى في وجوب حسن معاملة الزوجات، وفي حقوقهن على أزواجهن، كما في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20999، 42518، 36890، 80621، 57395، 15500، 23844.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1428(13/7404)
هل تؤاخذ الزوجة إذا ماتت أو مات زوجها وهو غضبان عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو علاج قسوة القلب؟
هل إذا مات الزوج وهو غاضب على زوجته فهي في النار وهل إذا ماتت الزوجة وهو غاضب عليها زوجها أيضا فهي في النار زوجي قاسي القلب وخلقه سيء ماذا أفعل؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة وهي أسماء بنت يزيد الأنصارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون. ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك كله، وقليل منكن من يفعله. رواه البزار والطبراني.
وروى البيهقي في شعب الإيمان عن حصين بن محصن الأنصاري عن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة لها فلما فرغت من حاجتها قال لها: " أذات زوج أنت"؟ قالت: نعم. قال: "كيف أنت له؟ " قالت: "ما آلو إلا ما عجزت عنه". قال: "انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك ".
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال: "زوجها"، قلت: فأي الناس أعظم حقاً على الرجل؟ قال: "أمه " رواه البزار والحاكم بإسناد حسن.
وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي.
فهذه النصوص تدل على عظيم حق الزوج على زوجته ووجوب طاعتها إياه في المعروف، أما إغضابها إياه إن كان بسبب غير شرعي كمنعها إياه من حق له مثل الاستمتاع الجائز ونحوه فمحرم شرعا ومتوعد عليه، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. اللفظ للبخاري.
وعليه، فلو ماتت أو مات وهو غضبان عليها لمنعه حقا له عليها يجب عليها أن تؤديه فإنها تستحق أن تؤاخذ على ذلك، وتجزى على سيئتها بدخول النار أو بعقوبة أخرى إلا أن يغفر الله لها، أما إن كان غضبه لغير مسوغ شرعي فلا تؤاخذ به. وانظري تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 59908.
ولمعرفة أسباب قسوة القلب وكيفية علاجها انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43151، 8523، 17323.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1428(13/7405)
هل تلعن الملائكة الزوجة إذا غضب عليها زوجها لأي أمر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تلعن الملائكة الزوجة إن بات زوجها غضبان عليها، ولكن ليس لسبب أنه دعاها إلى الفراش ورفضت بل لأي سبب من أسباب دنيوية مثلاً اختلفا في موضوع معين دنيوي وبقى الزوج غاضبا على زوجته فترة طويلة، فهل في هذه الفترة تلعن الملائكة الزوجة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 50343 أن أنه لا يجب على المرأة أن تطيع زوجها في كل ما يأمر به، إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصاً إذا كان فيما أمرها به ضرر عليها، أو إجحاف بحق من حقوقها، وإذا كان الزوج قد غضب من زوجته بغير حق فإن الحديث لا يتناولها، ثم إن ظاهر الحديث، وظاهر كلام أهل العلم في شرحه أن هذا اللعن في حق من منعت زوجها حقه في الاستمتاع وليس في مطلق الحقوق الأخرى، وانظري في الفتوى رقم: 59566، والفتوى رقم: 71285.
وعموماً فعليك أن تحسني إلى زوجك، وأن تطيعيه في المعروف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
وعليك أيضاً أن تعلمي أن الحياة الزوجية لا تستقيم إلا بالتفاهم والمودة والمحبة، والتغاضي عن الهفوات، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1428(13/7406)
حكم إجبار الزوجة على رعاية أبنائه من زوجة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على رعاية أبنائه من زوجته الأولى أو خدمتهم.؟ مع العلم بأن الزوجة تعلم حقوق الزوج ومكانته وقابلة بأن تهين كرامتها من أجله ولكنها غير متقبلة أن تهين كرامتها لأبنائه.وهي تعاملهم بطيب وتؤدي لهم ما تستطيعه دون إجبار فهل يحق لها أن ترفض مالا تطيق عمله لهم؟ وهل تأثم بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للزوج أن يجبر زوجته على رعاية أبنائه من زوجة أخرى ولا أحد من أقاربه؛ لأن ذلك لا يجب عليها ولا تأثم على عدم طاعته في ذلك، فإن طاعة المرأة لزوجها ليست طاعة مطلقة في كل شيء بل هي مقيدة بضوابط الشرع، ومن ذلك أن يكون المأمور به مباحا ولا ضرر فيه على المرأة، وأن يكون مما له علاقة بالنكاح وتوابعه. قال ابن نجيم: المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصا إذا كان في أمره إضرارا بها. انتهى.
ورعاية أبناء الزوج من غير الزوجة واقاربه ليست من النكاح ولا من توابعه فلا يلزم الزوجة إن كانت قادرة عليها ومستطيعة لها، فأولى إذا كانت عاجزة عنها أو فيها مشقة عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1428(13/7407)
التغاضي عن الهفوات من أسباب استقامة الحياة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ عامين وزوجي طيب جداً لكنه عنده ضعف جنسي إذ لم ننجب إلى الآن, وأنا كثيراً ما أتأثر عند رؤية الأولاد الصغار، لكن ما باليد حيلة, بالرغم من حبنا فكثيراً ما تحدث المشادات الكلامية بيننا وتصل أحيانا إلى أن أشتمه، وعامة فأنا قد أكون عصبية بالأغلب لسبب أنه يفعل الكثير من الأشياء التي تغضبني لكن دون قصد منه أنا امرأة عاملة وأعود للبيت منهكة فأجد البيت مقلوبا رأسا على عقب بالرغم من ترتيبي للبيت قبل الخروج منه فهو فوضوي جداً ولا يراعي عودتي متعبة من العمل, لكنه قمة في الطيبة والأخلاق, وهو يتحملني كثيراً عندما أبدأ بالصراخ أو الشتم، مع العلم بأنه المخطئ غالبا وهو يعترف بذلك, فأحيانا عندما تصل الأمور لذروتها أقول له عالج نفسك أولا من العقم, فهل يعد هذا نشوزا, والبارحة حصلت مشكلة كبرت جداً إذ أخذني ليشتري لي حذاء وبدأ ينظر للفتيات ويعلق على مسمعي صبرت كثيراً ثم طفح الكيل وقلت له لا أريد شراء حذاء وغضب لذلك كثيراً وأصر على أن يشتري لي حذاء، لكني رفضت وقال إنه فعل هذا ليغيظني, مع العلم بأنه للمرة الأولى ينظر للفتيات هكذا إذ لم ألاحظ عليه مسبقا, وكي أرد الصاع صاعين أخبرته أن بعض الشباب في محل الشاورما ينظرون إلي وهذا ما حصل فعلا فثار كالمجنون وبدأ يهددني, فلم يحل له أن ينظر للفتيات أما أنا فالشباب نظروا إلي ولست أنا من قمت بذلك فلم يثر وأنا لست مخطئة وكيف أتصرف معه اليوم فأنا لم أخطئ وليس له الحق بالغضب مني فهو من بدأ، فأجيبوني بسرعة؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحياة الزوجية لا يمكن أن تستقيم إلا بالتفاهم والمودة والمحبة، والتغاضي عن الهفوات، ذلك أن الزواج آية عظيمة من آيات الله عز وجل، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21} ، واعلمي أن حق زوجك عليك عظيم، فلا يجوز أن ترفعي صوتك عليه، ولا أن تشتميه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإذا كان السباب محرماً في حق عامة المؤمنين، فكيف بالزوج الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح.
وأما هل يكون رفع الصوت والشتم من النشوز أوْ لا؟ فسبق جواب ذلك في الفتوى رقم: 81051 فتراجع.
ويحرم على الرجل أن ينظر إلى النساء مطلقاً أمن الفتنة أوْ لا، وليس قصد إغاظة الزوجة مما يجيز للرجل أن ينظر إلى الحرام، وليس نظر الزوج إلى النساء مما يجيز للزوجة أن تسبه وتشتمه، بل عليها أن تنصحه وتذكره بالله تعالى، ولا مانع أبداً أن تطالبي زوجك بأن يعالج نفسه، وليس هذا من النشوز، ورجوعك إلى زوجك واعتذارك منه، وملاطفتك له هو سبيل العلاج والحل، ولا يلزم أن تكوني أنت المخطئة حتى تفعلي ذلك، وتذكري قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر آخاه فوق ثلاث ليالٍ يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
فإذا كان هذا في حق عموم المسلمين، فكيف بالزوجة مع زوجها، فكوني أنت من قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفقكم الله وجمع شملكم، ولا يفوتنا أن نذكرك بالتوجه إلى الله تعالى بالدعاء أن يرزقك الولد، فإن الله تعالى هو الواهب: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ {الشورى:49} ، وراجعي في ضوابط لباس المرأة الفتوى رقم: 6745، والفتوى رقم: 20177، وفي ضوابط عملها الفتوى رقم: 46103 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1428(13/7408)
عيش المرأة في كنف زوج لا يصلي ويستهزئ بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ خمس سنوات، كنت أعمل في مؤسسة كبيرة براتب كبير يفوق راتب زوجي خمس مرات تقريبا، عندما تزوجت، زوجي لم يكن لديه المال ليشتري شيئا حتى الذهب ومهر وأغراض البيت، استأجرنا شقة صغيرة براتبي واشترينا جميع أغراض البيت والذهب ومصاريف الزفاف وكل شيء، كنت قد جمعت مبلغا من المال ورصيدا في البنك، بعد زواجي بشهرين حملت وهكذا أصبحنا عائلة، قلت لزوجي بأنني عندي مبلغ من المال لنشتري بيتا، فوافق واشترينا أرضا لنبني بيتنا، علما بأنه مهندس مدني، طلبت منه أن يكتب البيت باسمي فوافق على الفور، عندما أنهينا بناء البيت هو لا يزال لديه عمله الصغير، أستطيع أن أقول وبصدق أن تقريبا سدس البيت من تعبه والبقية من تعبي، علما بأن البيت مبني على نصف مساحة الأرض والنصف الآخر كنا نبقيه لمستقبل ابننا، منذ شهر تقريبا اكتشفت بأن البيت ليس باسمي بل أنه مقسوم إلى قسمين، سهم باسم زوجي وسهم باسم أخيه، واجهته وقال بأنه كان يحتاج إلى المال ليفتح مشروعا هندسيا لهذا باع الأرض المتبقى من البناية (سهم) من الملك لأخيه وخسر في المشروع وليس لديه حتى المبلغ الذي أخذه من أخيه ليرجع الأرض، قلت كيف تكتب الأرض باسمك، قال بأنني آذيته عندما طلبت منه أن يكتب البيت باسمي لأننا أصبحنا زوجين بمعنى أننا شخص واحد واتهمني بأنني لا أحبه ولا أثق به وأنني أفرق بيننا، أخيراً قرر أن يكتب البيت باسمي وننفصل، كتب البيت باسمي وتراجع عن الانفصال بحجة أنه لا يزال يريدني ويريد أن يعطيني فرصة، للعلم زوجي لا يصلي ولا يلتزم بالدين الإسلامي ويستهزيء بي عندما أقول له بأنه أخذ مالي وهذا حرام، لست أدري، هل يجب أن أبقى معه ولا أدري أن كان يطعمنا مال الحرام أم لا، إن كان يخطط لأن يؤذيني أم لا، أم أنفصل وأحرم ابني من دفء العائلة وحب أبيه، للعلم هو الآن يعمل ومكسبه أكثر من راتبي بكثير، عندما أقول له بأن في الإسلام الرجل مجبر على الإنفاق على البيت وشراء البيت وكل شيء ولا تستطيع أن تأخذ مالي، يقول لي بأي حق، أين الدليل، حديث شريف أم آية قرآنية! أني لست عربية ولا أفهم القرآن كثيراً لهذا لا أعرف أين هو الدليل! الرجاء مساعدتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجوب نفقة الزوجة على زوجها بالمعروف وحسب حاله ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مما يحتاج إلى الدليل لما له من الشهرة بين الناس، فقد قال الله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ {الطلاق:7} ، وقال صلى الله عليه وسلم: ... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم. ولا تسقط نفقتها عنه إذا كانت غنية إلا إذا أبرأته منها، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ونفقة الزوجة تجب مع استغنائها بمالها.
ولكن هذا وجميع ما ذكرته عن زوجك غيره، لا يساوي شيئاً إزاء ما ذكرته عنه من أنه لا يصلي ولا يلتزم بالدين الإسلامي ويستهزيء بك عندما تقولين له بأنه أخذ مالك وأن ذلك حرام..
فالذي رجحه جمع من المحققين من أهل العلم في أمر تارك الصلاة هو أنه إن تركها بالكلية بحيث صار لا يصلي أيا من الصلوات فإنه يعد كافراً والعياذ بالله، ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 17277.
وما ذكرته من عدم التزامه بالدين الإسلامي والاستهزاء، إن كنت تقصدين به أنه يستهزئ بالدين أو بشيء من مقدساته، كان ذلك كفراً أيضاً، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 5088.
وبناء على ذلك تكونين قد بنت منه، ولا يحل لك أن تعتبريه زوجاً، ولو أدى فراقه إلى حرمان ابنك من دفء العائلة وحب أبيه، لأن مثل هذا الأب لا خير فيه، والأفضل للابن أن يتربى بعيداً عنه لئلا يتأثر بما هو عليه من الأخلاق، وهذا كله فيما إذا ثبت عندك ما ذكرناه (تركه للصلاة بالكلية أو استهزاؤه بالدين بمعنى أنه يسخر منه) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1428(13/7409)
ما يفعل مريض الهربس الذي أخفى مرضه عن أهله وزوجه
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي في الله، لقد عصيت الله فيما مضى وارتكبت فاحشة الزنا وأنا مسلم مصل ولكن زين الشيطان لي سوء عملي. بعد أن رجعت عما أنا فيه من عصيان عملت بعض الفحوصات وتبين أني مصاب بمرض جنسي معد (هربس) . رغم أني أداوم على العلاج إلا أن المرض لم يتركني فالطب يقول إن هذا المرض لا علاج له حتى الآن. فيما بعد بدأت أتعرض لضغط عائلي كبير من أجل أن أختار شريكة حياة، حاولت التملص بالتعلل بعدم وجود دخل يكفيني. فبعد 5 سنوات من العمل خارج بلدي أصبح الضغط هائلا من أبوي حتى إن أمي أصبحت تبكي في كل مرة تفتح الموضوع معي لتعلم أن لا رغبة لي في الزواج ... ازدادت المضايقات حتى أصبحت أني في موقف إما أن أتزوج أو أخبر أهلي بمرضي. وناهيكم رغبتي بالعصمة وما إلى ذلك من تداعيات.
لقد قمت بتأدية صلاة الاستخارة بإخلاص في النية قبل أن أخطب زوجتي وسألت الله أن يمنعني عنها وأن يمنعها عني إن كان في ذلك شر لأي منا. وعند الخطبة طلبت منها أن تقوم بصلاة الاستخارة قبل إعطائي الرد وكان الجواب أنها مرتاحة. زوجتي الآن حامل في الشهر السابع ونتيجة لضغوط نفسية عديدة عاودني المرض وبشدة. أنا الآن بين نارين: نار إخبارها بأمر قد سترني الله فيه ونار مواطئتي لزوجتي وضمان عدم حصول الجفاء والشقاق بيننا علما أن انتقال المرض إليها في مثل هذه المرحلة قد يؤدي إلى: موت الجنين، العمى، أو ولادته متخلفا عقليا. وماذا عن المستقبل فإن أمامنا حياة طويلة إن قسم لنا الله بذلك.
بناء على ذلك:
-1هل يجب أن أطلق زوجتي إن لم يكن حصل لها عدوى بعد؟
2-هل يجب أن أخبرها وأكون أمام موقف قد أفضح نفسي فيه مع أهلي وأهلها وقد سترني الله؟
3-أم أبقي الأمر سرا بيني وبين الله وأبقى أحاول التملص من معاشرتها كلما كان هناك فرص أكبر للعدوى؟
4-منذ بداية الحمل وإنا أحاول إقناع زوجتي باستخدام الواقيات الذكرية متعللا بالحفاظ على عدم نقل أي حساسية لها: وقريبا سوف تعلم ضعف حجتي وتزداد إصرارا على معرفة سبب ذلك.
5-إني ألزم الدعاء لي ولها وألزم الاستغفار فأفيدوني جزاكم الله عني وعن أمة المسلمين كل خير. هل أخبرها بما أنا فيه وأخاطر بالطلاق والعداء الاجتماعي إن هي لم تتحمل الخبر، أم أدع الأمر لله وآخذ بأسباب منع انتقال العدوى كلما ظننت أن العدوى على وشك الظهور.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الأولى بك أن تخبر من أردت الزواج منها عند خطبتها حتى تكون على بينة من أمرها، فإن شاءت قبلت الزواج منك، وإن شاءت رفضت.
وبما أنك قد تبت واستخرت واستخارت السيدة فنسأل الله أن تجُبّ التوبة ما قبلها، ونرجو الله أن يكف بسبب التوبة ما كان يخاف من حصوله بسسب الذنب.
وبناء عليه فإنا ننصحك بستر نفسك وإبعاد هذه المخاوف عن نفسك.
وتذكر أن جميع الأحداث الحاصلة في الكون حصلت بقضاء الله وقدره، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، قال الله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49} ، وقال تعالى: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ {التغابن: 11} . وفي الحديث: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم.
وفي صحيح مسلم أيضا عن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في إجابته عن الإيمان: أن تؤمن بالله، وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
فينبغي أن تعيش بهذه العقيدة شجاعا واثقا بأن الله تعالى مقدر الأرزاق والآجال، مستحضرا قوله سبحانه: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ {التوبة:51} .
واعلم أن الله رحيم بعباده لطيف بهم حكيم فيما يقدره لهم، فاصبر على ما قدره لك، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها؛ إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
ونوصيك بمواصلة استعمال العلاج والدعاء بالشفاء، والدعاء للأهل بالحفظ، وتوصيتهم بالتحصينات والتعاويذ المأثورة، وأن يصرف عنكم الشر، وتحر في دعائك أوقات الإجابة الفاضلة، كثلث الليل الآخر وقت النزول الإلهي، وفي السجود، وبين الأذان والإقامة، وفي الصيام وعند الفطر في اليوم الذي تصوم فيه، فالدعاء من أعظم أسباب الدواء والوقاية، فإن الدعاء يرفع البلاء وينفع مما نزل ومما لم ينزل، كما يدل له دعاء القنوت في السنن وصحيح ابن حبان وفيه: وقنا شر ما قضيت. وفي الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء. رواه الترمذي، وفي الحديث: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. رواه الحاكم وحسنه الألباني.
ونوصيك بعدم اليأس من رحمة الله واستجابة الدعاء ففي صحيح مسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل.
فواصل البحث عن أسباب الشفاء، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل معه شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، ففي الحديث: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد الهرم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني والأرناؤوط.
وعليك بالإكثار من شراب زمزم واقرأ عليه قبل الشرب فاتحة الكتاب، فإن فيهما نفعا عظيما مجربا؛ كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فقد قال في كلامه على الفاتحة: ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه، وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها، آخذ شربة من ماء زمزم، وأقرؤها عليها مرارا، ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع، فأنتفع بها غاية الانتفاع.
واستعمل الحبة السوداء والعسل ففيهما شفاء من الأمراض؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 34521.
وعليك بالإكثار من الصدقات على المحتاجين وتفطير الصائمين لعل دعوات صالحة منهم تفيدك بإذن الله، وقد ذكر البيهقي في شعب الإيمان: أن عبد الله بن المبارك رحمه الله سأله رجل يا أبا عبد الرحمن قرحة خرجت في ركبتي منذ سبع سنين وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به، فقال: اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس إلى الماء فاحفر هناك بئرا، فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم، ففعل الرجل فبرئ.
قال: البيهقي: وفي هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي عبد الله -رحمه الله- فإنه قرح وجهه وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب وبقي فيه قريبا من سنة، فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة فدعا له وأكثر الناس التأمين، فلما كان من الجمعة الأخرى ألقت امرأة رقعة في المجلس بأنها عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: قولوا لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين، فجئت بالرقعة إلى الحاكم أبي عبد الله فأمر بسقاية الماء فيها وطرح الجمد في الماء، وأخذ الناس في الماء فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان وعاش بعد ذلك سنين.اهـ
وعليك بالحفاظ على أذكار الصباح والمساء، وسؤال الله العافية، فحافظ على قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلات مرات مساء وصباحا. ففي الحديث: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني.
واحرص على تكرار حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات عند المساء والصباح، ففي الحديث: من قال حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات، كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني وصححه الأرناوؤط.
وواظب على صلاة أربع ركعات أول النهار، ففي الحديث القدسي: يا ابن آدم: صل أربع ركعات أول النهار أكفك آخره. رواه أحمد وابن حبان والطبراني. وقال المنذري والهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.
وواظب على الأدعية المأثورة في رفع البلاء والدعاء بالاسم الأعظم ودعاء يونس فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في أوقات الشدة والأزمات، ويسأل الله تعالى أن يرفع البلاء، ويشفي ويذهب البأس، فعن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمريض ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.
وفي مسند أحمد وسنن الترمذي والمستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد تشهد ودعا، فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بم دعا، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه النسائي والإمام أحمد.
وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه: كلمة أخي يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والحديث رواه الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص. وفي سنن أبي داود وسنن ابن ماجه من حديث أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب: الله، الله ربي لا أشرك به شيئا.
وروى أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا قال: فقيل: يا رسول، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها.
وأخرج أحمد وأبو داود عن نفيع بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.
وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم.
هذا وننصحك بعدم الوطء في هذه الفترة ويمكن أن تبرر للزوجة أن الحامل في أشهرها الأخيرة ذكر بعض الأطباء انه يحسن ترك وطئها، وإذا وضعت يمكن ترك وطئها مدة الرضاع، وعلل لها انك لا تحب الحمل حتى يكمل الرضيع حولين، وإذا فطم الولد فيمكن وطؤها في الوقت الذي يسكن فيه المرض، وتترك الوطء في الوقت الذي يهيج فيه، فقد ذكر بعض المتخصصين أن هذا المرض ينتقل بالعدوى المباشرة بعد تماس صميمي حال فورة المرض وظهوره، لا حال غياب المرض وسكونه وهجوعه في الغالب.
واحرص على إمتاع الزوجة بالمداعبة والمؤانسة والإحسان إليها واحترامها وراجع بعض الاستشارات الطبية الموجودة بالموقع، ويمكنك تصفحها عندما تبحث عن كلمة هربس في بحث الاستشارات الموجود بالصفحة الرئيسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1428(13/7410)
تلمس الزوج عيوب زوجته وانتقادها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة وراتبي وراتب زوجي معاً ننفق سويا لمعيشة العائلة في جميع مجالات الحياة من بناء بيت أو شراء سيارة أو تعليم أولاد أو مصروف عائلي، لدي ولد وبنتان ... في بداية زواجنا كنت نحيفة ودائما ينتقدني زوجي مثل الفسيخة هيكل عظمي ما بتأكل كلي كلي وحالياً أنا متوسطة الحجم خاصة بعد أربعة مرات حمل (ولادات) ، يوجد لدي بطن بسيط مع شيء بسيط من الورك أريد شراء كريمات أو مشدات لكي يعود جسمي كما كان أو أذهب لنادي رياضي نسائي فهو يرفض جميع هذه الأشياء وليس لديه قناعة بأي شيء منها، ولكنه في نفس الوقت يجرح مشاعري كثيراً عندما يقول لي شوفي هذا الجسم شوفي هذه البطن التي عندك، مع العلم بأنه لديه بطن ويوميا يذهب للمشي كي لا يكبر بطنه، كما كان كبيراً قبل فترة وأنا لا يوجد لدي أي وقت ما بين وظيفة وما بين عمل البيت وتربية الأولاد ودراستهم وهو غير متعاون معي في البيت نهائيا ويجعل الأولاد يعملون معي ويلبون طلباته الخاصة في المنزل بالإضافة لي وأعمار الأولاد كالتالي (12، 7، 2) والله العظيم حتى الطفلة التي لم تبلغ العامين تساعده في إحضار خصوصياته كالحذاء والفرشاة والماء للشرب، ماذا أفعل في انتقادته هذه وعندما أريد شراء حذاء رجلك كبيرة دفشة، مع العلم أن نمرة رجلي (39) وهو (41) وأنا قياس رجلي كبقية أخواته أو أقل حيث إن مقاس بعض من أخواته (40 - 41) لماذا يعاملني هكذا، بالإضافة إلى أنفك طويل (أم منقار) ويترك كل العيوب التي فيه هو وهذه الانتقادت هي من تربية والدته لا تترك صغيرة أو كبيرة في أي إنسان، الله لا يسامحها، فأرجو الاستعجال في الرد كيف أعامله على هذه الانتقادات حيث يفيدني أنه من حقه أن ينتقدني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نشير إلى أمور مما في السؤال:
أولاً: أن توفير المسكن، ونفقات الزوجة والأولاد من مأكل ومشرب وملبس هو واجب على الزوج، ولا تكلف الزوجة شيء من ذلك، إلا في حال إعسار الزوج فيجب عليها النفقة على أبنائها فقط، وأما توفير المسكن والنفقة على الزوجة فلا يسقط عن الزوج أبداً، وعليه فقيام الزوجة بمساعدة زوجها في النفقات هو من باب الإحسان إليه، فلا يجوز أن يقابل هذا الإحسان بالإساءة، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 42518.
ثانياً: لا يجوز للزوج أن يسخر من أهله، ولا أن يجرح مشاعرهم، لأن هذا ينافي قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومعنى لا يفركن لا يكره ولا يبغض. رواه أحمد وهو صحيح.
وبناء على هذا نقول للزوج الكريم إن الشيطان يسعى جاهداً في ألا تقتنع بالحلال، ويزهدك فيه، بل وينمي فيك الوساوس والأوهام وتلمس العيوب، وربما زين في نظرك الحرام، فتطلق نظرك في الحرام وتنظر إلى الأجنبيات، وتتفحص أجسامهن، وكل هذا استدراج من الشيطان، فتب إلى الله تعالى وغض بصرك عن الحرام.
واعلم أن من طلب زوجة كاملة في كل شيء فلن يجد زوجة على وجه الأرض، وكما يوجد النقص في المرأة يوجد النقص في الرجل، ولكن المشكلة تكمن في من ينظر إلى عيوب الآخرين ويغض الطرف عن عيوب نفسه، والله المستعان، فعلى الزوج أن يكف عن عيب زوجته وجرح مشاعرها فذلك لا يجوز، وننصح الزوج الكريم بمطالعة الفتوى رقم: 60909.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1428(13/7411)
حكم توكيل الزوج والده في ماله وعدم إخبار امرأته بذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجي نعمل فى إحدى الدول العربية ومتزوجان من سبع سنوات وليس معنا أطفال، وأنا والحمد لله أتقي الله فيه وفى ماله وأهله، ولكني بالصدفة فوجئت من مدة صغيرة أنه قد كتب توكيلا عاما رسميا لوالده، ولم يخبرني بحجة أنه يحتاجه فى تخليص معاملتنا فى بلدنا، وأنه ليس هناك داع لأن أعلم بذلك، ولكن والله أعلم أنه ليس هناك أي حاجة لهذا التوكيل وعندما واجهته بذلك ثار وغضب غضباً شديداً وحتى أنهى الموضوع لم أتحدث فيه ثانية وأحب أن أضيف أنه قد أخذ مني مبلغا من المال لمساعدته فى شراء شقة وكل ما أطالبه بالمبلغ يقول لي بعدين بعدين وأنا حائرة ماذا أفعل، هل من العدل أن يكتب توكيلا لوالده بدون علمي على الأقل، مع العلم بأني لا أشك فى والده أبداً، ولكني فقط أقول أنه ليس من العدل وخاصة أن لي مالا لدى زوجي لم أسترده منذ أربع سنوات، فأرجو الإفادة حتى أستطيع التصرف بما يرضى الله دون ظلم لنفسي أو لغيري؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قام به زوجك من توكيل والده لا يجب عليه إخبارك به إلا على سبيل التفضل وتطييب الخاطر، فليست بينكما شراكة في الأموال، وما أخذه منك أخذه على سبيل السلفة كما ذكرت، وقد بينا في الفتوى رقم: 4556 أن مال الزوجة لا يجوز للزوج أخذه أو التصرف في شيء منه ولو قليلا إلا بإذنها وطيب نفسها، فعليه أن يعيد إليك ما أخذه منك إلا أن تطيب نفسك به وتسامحيه فيه.
وأما توكيله لوالده أو غيره فلا يجب عليه أن يخبرك به ولا باقي تصرفه في ماله أو غيره، وإن كان الأولى والذي ننصح به كلا من الزوجين أن يعلم بعضهما البعض بأموره كلها ما أمكن؛ ليشاركه الرأي والمشورة وتطمئن نفسه، وذلك أدعى للألفة والمحبة بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1428(13/7412)
هل يأثم الزوج إذا لم يف بوعده لامرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[اتفق زوج وزوجته على أن يقوما بشراء سيارة بالأقساط على أن تسجل باسم الزوجة لأن راتب الزوج لا يكفي وقد تعهد الزوج أمام الله والزوجة بأن يتحمل الأقساط ويدفع للشركة مباشرة، وبعد مرور أربع سنوات بدأ الزوج بالتخلف عن سداد الأقساط مما حدا بالشركة برفع دعوى على الزوجة ومطالبتها بالدفع أو الحبس، علما بأن الكل يعلم بأن السيارة للزوج وهو الذي يستخدمها، وحصل الطلاق بينهما لأسباب أخري، ومنعت الزوجة من السفر بأمر قضائي واضطرت الزوجة للاقتراض من الأهل والأصدقاء لسداد القيمة والاقساط المتخلفه، ثم ترك الزوج السيارة لها بعد الطلاق وقامت ببيعها لتسديد الدين الذي عليها للأهل والأصدقاء ولم يكن المبلغ يكفي لسداد الدين مما جعلها تقترض مرة أخري، ولا زالت تعاني من الدين الذي عليها، فهل يأثم الزوج بهذه الحالة، وهل المبلغ الذي اقترضته بذمته، وما حكم الشرع بحق الزوج الذي خان الأمانة أمام الله والناس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال أمور لم يوضحها السائل تمام الوضوح، وهي ما إذا كان تعهُّد الزوج للزوجة أن يتحمل الأقساط ويدفعها للشركة مباشرة، قد وقع تطوعاً منه أم أنه كان في مقابل نفقات تصرفها هي على البيت ونحو ذلك، وعلى كلا التقديرين، فإن قولك إنهما اتفقا على أن تسجل السيارة باسم الزوجة، وأن الزوج قد تعهد بأن يتحمل الأقساط ويدفعها للشركة، ثم قولك بعده: علما أن الكل يعلم بأن السيارة للزوج وهو الذي يستخدمها ... فيهما شيء من التناقض، إذ لم نميز ما إذا كانت السيارة له هو حقاً، وإنما سجلت باسمها هي شكلاً، أم أنها ملك لها هي، وهو إنما تعهد بدفع الأقساط في مقابل مصروفات أخرى تدفعها هي، فإذا كانت السيارة له هو في نفس الأمر، فإنه ملزم بدفع باقي الأقساط، أو بدفع ما تكلفته هي في سبيل ذلك.
وليس من شك في أنه آثم إذا لم يؤد عن نفسه تلك الحقوق، كما أنه أيضاً آثم بما أخل به من التزام ومن ورطة أوقع فيها زوجته، وفيما إذا كانت السيارة ملكاً للزوجة، وقد تعهد لها بأن يتحمل الأقساط ويدفعها للشركة عنها، فإن كان ذلك قد وقع تطوعاً منه، فإنه في هذه الحالة يعتبر وعداً فقط، وقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى أن الوفاء بالوعد مستحب ولا واجب، وأن من ترك الوفاء به فلا إثم عليه، لكن يكون قد ارتكب مكروهاً كراهة تنزيهية.
وإن كان قد وقع في مقابل نفقات تصرفها هي على البيت أو غيره مما يلزمه هو ولا يجب عليها هي، فإنه في هذه الحالة إذا لم يف بما وعد به من تسديد الأقساط يكون من حقها هي أن تسترجع منه ما كانت قد صرفته من النفقات التي لا تلزمها شرعاً، لأنها قد بذلتها في مقابل أمر لم يتم لها.
قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى في موضوع رجوع الزوجة على الزوج بالنفقات: ورجعت بما أنفقت عليه غير سرف وإن معسرا كمنفق على أجنبي إلا لصلة ... وعلى هذا التقدير يكون المبلغ الذي اقترضته هي يبقى دينا عليها ولا علاقة له بذمته هو، وعلى هذا التقدير أيضاً فإن اعتبار الزوج آثماً أو غير آثم يتوقف على ما إذا كان الذي أخل به من الوفاء واجباً عليه أو مستحباً فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1428(13/7413)
النهي والزجر عن تتبع عثرات الأهل وتخونهم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع بزوج يقوم بإرسال أشخاص للاتصال بزوجته هاتفيا لكي يتحرشوا بها محاولا إثبات سوء أخلاقها وبعد يأس من ذلك أرسل شقيقه بحجه حل مشاكلهم الزوجيه ولإقامة علاقه مع زوجته ليثبت أنها زوجة غير صالحة حيث اتصل الزوج بالزوجة طالبا منها الحضور إلى مكتبه بالشركة وعندما ذهبت لم تجده ووجدت الأخ وأحست بأن الزوج موجود ولكنه مختبئ في إحدى الغرف وقام الأخ بإمساك الزوجة من يدها ونهرته وصرخت وطلبت الخروج وذهبت إلى بيتها ولم ينجح الزوج بذلك أيضا لأنها امرأة متدينة وعفيفة قد حاولوا بشتى الطرق، ولكن الله حمى هذه المرأة، علما بأن الزوج قام بذلك لكي يتزوج من أخرى، ولكنه يريد أن يثبت للناس بأنها هي سيئة السمعة قبل أن يتزوج، ما حكم الشرع بما قام به الزوج وشقيقه وما قيل عنها من كلام بعرضها وشرفها، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان على ذلك الزوج أن يعلم أن الأصل في المسلمين عموماً السلامة من الفواحش والآثام، وأن الله تعالى قد نهى عن إساءة الظن بالمؤمنين، وعن التجسس عليهم، وعن تتبع زلاتهم وعثراتهم، لقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات:12} ، قال ابن حجر الهيتمي: ففي الآية النهي الأكيد عن البحث عن أمور الناس المستورة وتتبع عوراتهم.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وقد ورد الوعيد الشديد لمن فعل ذلك، فقد أخرج أبو داود عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. قال الألباني: حسن صحيح.
ويتأكد هذا في حق الزوجة لما لها من حق على الزوج، وقد ورد النهي خصوصاً عن تتبع عثرات الأهل أو تخونهم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقاً. متفق عليه. وفي رواية مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يتلمس عثراتهم. فبان من هذا كله أن ما فعله هذا الزوج مخالف لتعاليم دين الإسلام وقيمه.
وأما ما فعله أخوه فإنه -زيادة على كونه تعاوناً مع أخيه فيما لا يحل- فإنه أيضاً قد اشتمل على محظورين آخرين: الأول: أنه خلا بامرأة أجنبية، وقد ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.
الثاني: أنه قام بإمساك المرأة من يدها، وقد ورد عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1428(13/7414)
مطالبة الزوجة أن يكتب ما اشتراه زوجها بمالها باسمها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجى فكرنا فى أن نشترى بيتاً بدلا من الشقق الإيجار فأخذت قرضا من البنك بضمان وظيفتى وأنا الآن أسدده على أقساط شهرية من مرتبى ولم أطلب منه أن يكون باسمى ولكن اشترى هو منزلا آخر فعند ذلك طلبت منه أن يكتب لى البيت الأول باسمى فغضب ورفض فسكت لكي لا أتسبب في مشاكل وكلما أفتح معه الموضوع يثور ويقول لى إنه لا فرق بيننا ولكن لى وجهة نظر فى أنه لا قدر الله إن سبقنى فى الوفاة فسوف يكون نصيبى من ورثه أقل من حقي الذى دفعته بكثير وأنا مصرة على أن يعطيني حقي فهل أنا مذنبة؟ وإن أصر هو فما جزاؤه عند الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن الاقتراض الربوي من البنك من كبائر الإثم وعظائم المحرمات. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون: {البقرة: 278-279}
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم. فعليك وعلى زوجك التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة إليه مرة أخرى.
أما بخصوص مسألتك فإن الجواب فيه تفصيل:
فإذا كنت قد وكلت زوجك في شراء هذا البيت فاشتراه بهذا القرض لنفسه، فإن هذا البيت ملك لك، ويجب على زوجك أن يكتبه باسمك.
وأما إذا كنت قد اشتركت مع زوجك في شرائه فإن لك من ملكيته بقدر المبلغ المدفوع في شرائه.
وأما إذا كنت قد أقرضت زوجك مبلغ القرض الذي حصلت عليه من البنك، وقام هو بشراء البيت، فإن هذا البيت ملك له، وعليه أن يرد إليك المبلغ الذي اقترضه منك.
وعلى كل، فإذا لم يقم بإعطائك حقك فإنه يكون غاصبا، وقد جاء في الغصب من الوعيد العظيم ما تقشعر منه الأبدان، ويكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين. متفق عليه. وراجعي الفتوى رقم: 75855.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1428(13/7415)
قول الزوجة لزوجها إنها تعيش في هم معه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوجة التي تقول لزوجها بأنها تعيش في هم معه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الزوجين أن يراعي كلٌ منهما الآخر، ويحافظ على مشاعره، وأن يتذكرا أن لكل منهما حقوقا، وعلى كل منهما واجبات. ولمعرفة ذلك تراجع الفتوى رقم: 27662.
ولا ندري ما الذي دفع الزوجة إلى أن تقول هذه الكلمة، فإن كان هناك من ظلم الزوج وسوء خلقه ما جعلها تقول تلك الكلمة فهي محقة، وإلا فهي مخطئة في ما قالته فعليها أن تطلب السماح من زوجها، وتستغفر الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1428(13/7416)
حكم تقليل الزوج من زيارة زوجته لأهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي لايسمح لي بزيارة أهلي إلا كل 20 يوما لمدة ساعة وهو يكون موجودا معي هو على هذا الحال منذ زواجنا 6 أشهر وأهلي بجواري.. أما أهله فأوجب علي زيارتهم باستمرار وليوم كامل وحيدة أو معه؟؟ هل هذا يجوز شرعا؟
شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق في الفتوى رقم: 7260، بيان هل للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها أو لا، وقلنا بأنه يستحب للزوج أن يأذن لزوجته أن تصل والديها، وأن تحسن إليهما، بل ويحثها على ذلك، ولا ينبغي أن يكون رقيباً على تصرفاتها إلا إذا دعت الحاجة وكان هناك ما يدعو لذلك، كأن يكون أهلها سعاة في إفسادها على زوجها، وإلا فالأصل هو حسن الظن بالزوجة والثقة بها. وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 80077.
وأما عن أمره لك بزيارة أهله فراجعي الفتوى رقم: 4180.
وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، وتكسب قلبه بالكلمة الطيبة، والتحبب والتجمل له، والمعاملة الحسنة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1428(13/7417)
منع الزوج دخول أقارب زوجته.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح. وقد ادعى البعض أن مفهوم الحديث أنه لا يجوز للزوجة أن تدخل بيتها من يكره الزوج حتى ولو كان حماه (والد الزوجة) ، وأنها تكون آثمة إن أدخلت أباها بيتها إذا كان زوجها يكرهه, فما صحة ذلك، أليس ذلك دعوة لتقطيع صلة الأرحام وتضييع لبر الوالدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. هل هو عام بحيث يشمل أبوي الزوجة أوْ لا؟ فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن هذا لا يشمل الأبوين إلا إذا ترتب عليه من دخولهما ضرر، وذهب الشافعية إلى أن النهي يشمل الأبوين. وحجتهم في ذلك عموم الحديث أولاً، ولأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه، أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، فإذا كان الزوج ممنوعاً أن يتصرف في مال زوجته بغير إذنها، ويحرم عليه أن يأخذ مالها بدون إذنها ليصل بهذا المال رحمه، أو يحسن به إلى والديه، وليس له أيضاً أن يسكن في بيتها من لا تأذن هي به، وهذا مع عظيم حق الزوج على زوجته، فليس لها في المقابل أن تتصرف بالإذن في بيته بدون رضاه، وليس في هذا قطع للرحم، لأنها يمكن أن تذهب هي لزيارتهم، أو تلتقي بهم في منزل أحد إخوانها أو أخواتها.
إلا أن أصحاب هذا القول -وهم الشافعية- يقولون: إنه يستحب للزوج أن يأذن لوالدي زوجته بزيارتها والدخول عليها إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وضرر، وذلك من حسن المعاشرة، وتمام الخلق، ومن الإعانة على البر والصلة للرحم، فلا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من الإذن لأبويها وإخوتها بالدخول عليها، وهذه بعض أقوال فقهاء الإسلام في ذلك:
جاء في الفتاوى الهندية على مذهب الحنفية ما نصه: وإذا أراد الزوج أن يمنع أباها، أو أمها، أو أحداً من أهلها من الدخول عليه في منزله اختلفوا في ذلك؛ قال بعضهم: لا يمنع من الأبوين من الدخول عليها للزيارة في كل جمعة، وإنما يمنعهم من الكينونة عندها، وبه أخذ مشايخنا -رحمهم الله تعالى- وعليه الفتوى. كذا في فتاوى قاضي خان. انتهى.
وقال المواق المالكي -رحمه الله- في التاج والإكليل: (وله منعها من أكل كثوم لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها) ، أما الأبوان فقد سئل مالك عن الرجل يتهم ختنته بإفساد أهله فيريد أن يمنعها عن الدخول عليها، فقال: ينظر في ذلك، فإن كانت متهمة منعت بعض المنع لا كل ذلك، وإن كانت غير متهمة لم تمنع الدخول على ابنتها ... قال ابن سلمون: وإن اشتكى ضرر أبويها فإذا كانا صالحين لم يمنعا من زيارتها والدخول عليها، وإن كانا مسيئين واتهمهما بإفسادها زاراها في كل جمعة مرة بأمينة تحضر معهم، وفي العتبية: ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ويُقضَى عليه بذلك خلافاً لابن حبيب.
وقال ابن رشد: هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة، وأما المتجالة فلا خلاف أنه يُقضَى لها بزيارة أبيها وأخيها، وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج. انتهى.
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها، على الصحيح من المذهب. قال في الفروع، والرعايتين: ولا يملك منعهما من زيارتها في الأصح، وجزم به في الحاوي الصغير. وقيل: له منعهما. قلت: الصواب في ذلك: إن عرف بقرائن الحال أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر: فله المنع. وإلا فلا. انتهى. فهذه نصوص المذاهب الثلاثة.
وأما الشافعية الذين أجازوا للزوج منع أبوي الزوجة من الدخول، فيقول الإمام النووي -رحمه الله- في شرح مسلم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه) والمختار أن معناه ألا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبياً أو امرأة أو أحداً من محارم الزوجة. فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه، ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1428(13/7418)
الأفضل للزوجة أن تتجنب كل ما يحصل به ضرر للزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تأثم المرأة حين تترك زوجها يعيش مدة شهور بمفرده بحجة أنها سافرت إلى أهلها لتواسيهم لظروف محزنة وقعت لهم، مع العلم بأن الزوج لم يعارض على سفرها (السفر بمحرم طبعا) ، لكنه قال من الأحسن أن لا تذهبي وإذا أردتِ ذلك فأني لا أمنعك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك إذا كان برضى الزوج، فإن هذا حقه، فإذا تنازل عنه فلا إثم على الزوجة حينئذ؛ لكن الأفضل لها والأولى بها أن تتجنب كل ما يحصل به أذى للزوج أو ضرر أو مشقة، ومن ذلك الغياب الطويل إذا كان يؤدي لما ذكرنا، وننبه الزوجة الفاضلة إلى أن حق الزوج يقدم على حق الوالدين وغيرهم عند التعارض، لما له من حق عظيم عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1428(13/7419)
تدوم الألفة بحسن التعامل والمعاشرة بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مخطوبة من سنتين وكتبت كتابي من سنة ومن المفروض كنا نتزوج من 4 شهور، ولكن خطيبي جاء له عمل بالخارج وسافر وواعدني بأنه أما يرجع لو لم يستطع أن يأخذني أو أنه يرسل لي وأسافر له المشكلة هي أنه كلما حدث مشكلة بيني وبينه فإنه يغضب ولا يرد على التليفون مهما اتصلت به حتى ولو كان هو الغلطان وأنا عودته أنه حتى ولو هو الغلطان أنني أنا أبدأ بالصلح وآخر مشكلة حدثت بيننا أنه كان غضبان لسبب ليس لي يد به وأغلق النت فى وجهي وبعدها بيوم كلمني، ولكنه أيضا وأنا بكتب على النت غلطت فى كتابة حرف من غير قصدي فالكلمة تغيرت ففهمها خطأ فلم يترك لي وقت لأن أفهمه أنني كتبت الكلمة خطأ وأغلق وأنا حاولت الاتصال به ولم يرد ونزلت لكي أتصل به من تليفون آخر فرد علي وسألني سؤالا ولم أفهمه فقعد يصيح جداً حتى أغلق فى وجهي وقعدت أبكي، ولكني حاولت أن أتماسك نفسي حتى لا يحدث مشكلة بينه وبين أهلي وبصراحة أنا أغلقت الموبايل فاتصل بي على البيت وفهمني وأغلق، ولكني كنت غاضبة من طريقة معاملتة معي ولا أرن عليه ولا أتصل به خاصة أنه لم يعتذر وبعدها بيومين فتحت عليه خطأ وقال لي إنه غضبان مني لأنني لا أرن عليه ولا أتصل به وأنه لم يتصل بي ولا يرد على التليفونات وعندما أحب أكلمه أبعث له رسالة بها الذي أريده، أنا أعرف وحاولت أن أصالح، ولكنه رفض واتصلت به ولم يرد أنا أعرف أنني المخطئة لأني عودته من الأول أني أبدأ بالصلح، ولكني لا أحب أن أحداً يغضب مني وأنه حتى لو قال لي لا تغضبي لا أغضب، هل أغير طباعي يقولون لي أنت لا تعرفين الدنيا وأحس أيضا أن خطيبي يعاقبني، فماذا أفعل معه وهل أقول لأهلي، وماذا أفعل، وأنه لا يتكلم معي وأنني لا أعرف أنه متى سيبعث لي أو أنه متى سيأتي وأنا كل من يكلمني يقول لي إنكِ تأخرت عن الزواج وأنا أحس أني أصبحت لا أثق بنفسي وأنا أحس أني أصبحت غبية مع أني من الأوائل على الدفعة من كليات القمة، ولكني قعدت فى البيت ولا أجد شيئا أفعله، دلوني لو سمحتم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يتعين على كل من الزوجين أن يعاشر قرينه بالمعروف عملا بقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} ، وعملا بقوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228} ، وإذا أحست الزوجة بأن لزوجها حدة مزاج، فلا بأس بأن تناقشه حتى تتعرف على ما ينفره فتجتنبه، فإن رجوع المرأة إلى ما يرضي زوجها من أخلاق السلف، وقد رغب في ذلك الشارع، فقد روى الطبراني بسند حسن أن سعدى زوجة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قالت: دخلت يوماً على طلحة فرأيت منه ثقلاً، فقلت له: مالك؟ لعله رابك منا شيء فنعتبك، فقال: لا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت.
وقد دل على فضل ذلك ما في الحديث الشريف: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العئود، التي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضاً حتى ترضى.
فندعوك -أيتها الأخت الكريمة- إلى هذه الأخلاق والسيرة الفاضلة، كما ندعو زوجك إلى التعامل معك بشكل لبق، وأن يراعي كل منكما مشاعر الثاني، ونسأل الله أن يجعل بينكما مودة ورحمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1428(13/7420)
لا حرج في طلب الزوجة هدية من زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها أن يهديها قطعة ذهب مهما كانت في مناسبة ما كولادتها أو دون مناسبة لأنها تحب ذلك، مع العلم بأن الزوج وضعه المادي متوسط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تطلب المرأة من زوجها هدية ذهبية أو غيرها، ولا فرق بين أن يكون هذا الطلب في مناسبة أو لا، ولا مانع أن يجيب الزوج طلبها، بل إن ذلك أفضل له إن كان في مقدوره، فإن لم يكن في مقدوره فليعتذر عذراً حميداً.
وأما هل يجب على الزوج أن يقوم بإعطاء زوجته هدية فلا يجب، إذ لا يجب على الزوج تجاه زوجته إلا النفقة المقدرة المعروفة، والمذكورة في الفتوى رقم: 50068.
ولكن إذا قدر الزوج على تطييب نفس زوجته بهدية دون أن يرهقه ذلك مالياً فلا شك أن قيامه بذلك أفضل كما تقدم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو يعلى بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، والزوجة من أحق الناس بهذا الخلق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1428(13/7421)
من حسن العشرة أن يقبل الزوج اعتذار زوجته إذا أخطأت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وحدث بيني وبين زوجي خلاف نتيجة سوء فهم مني، ولكنه يظن أني متعمدة واعتذرت له ووضحت له أني لم أكن أفهم مقصده، ولكنه لم يقبل حتى أنه يرفض المجيء إلى البيت ويقيم في بيت آخر، ذهبت له فلم أجده وأتصل به بالهاتف فلا يزيده إلا نفوراً، فهل أنا ملعونة أو علي ذنب أفتوني بسرعة؟ الله يجزيكم الجنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله الزوج ينافي قول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} ، ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك.
وإذا كان هذا حقاً لأي مسلم، فالزوجة من باب أولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها.
فعلى المسلم أن يقبل العذر ممن أخطأ في حقه، ونذكر هذا الزوج الممتنع من قبول العذر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إليه أخوه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه من الخطيئة مثل صاحب مكس. قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب: رواه أبو داود في المراسيل وابن ماجه بإسنادين جيدين إلا أنه قال كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس. وقال البوصيري: رجال إسناده ثقات إلا أنه مرسل. وإذا صدقت أختي السائلة في توبتك، وبذلت جهدك في طلب رضا زوجك ولم يسامح فلا إثم عليك بل الإثم عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1428(13/7422)
خروج الزوجة لحضور دروس العلم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يترك الزوج زوجته تذهب لحضور دروس العلم فى المسجد، مع العلم بأن الدرس ممكن ينتهى بعد العشاء وترجع بيتها بعد العشاء بحوالي ساعة، وحجتها أنها مع صحبة آمنة من الأخوات ولا تركب المواصلات وحدها بل مع الأخوات؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمن الرجل على زوجته من الأخطار، وكانت في رفقة مأمونة ولم يكن في خروجها محاذير شرعية كالتبرج والتطيب ومخالطة الرجال، فلا مانع من أن يسمح لها بحضور مجالس الخير، ودروس العلم بل ذلك هو الأفضل والأحسن، فإن الجهل بأحكام الشرع قد عمَّ وكثر، ولا يُدْفَع الجهلُ إلا بالعلمِ، والمجتمع النسائي بحاجة شديدة إلى وجود نساء يتولين تعليم بنات جنسهن، ولكن لا يجب على الزوج أن يسمح لزوجته بذلك إلا إذا كانت ستتعلم ما هو فرض عليها تعلمه ولم يقم هو بذلك، وقد اتفق الفقهاء على حرمة خروج الزوجة بدون إذن زوجها إلا عند ضرورة أو الحاجة التي لا بد منها.
قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج وهو يعدد الحالات التي للزوجة الخروج فيها بدون إذن الزوج: (إلا أن يشرف) البيت ... (على انهدام) .. أو تخاف على نفسها أو مالها -كما هو ظاهر- من فاسق أو سارق ... أو تحتاج إلى الخروج لقاضٍ تطلب عنده حقها أو لتعلم أو استفتاء إن لم يغنها الزوج الثقة ... انتهى المراد.
وحضور دروس العلم ليس من الضرورة التي تجيز للمرأة الخروج بغير إذن زوجها، ما لم تكن تلك الدروس واجبة عليها على ضوء ما ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1428(13/7423)
حكم ضرب الزوجة وشتمها في غير نشوز منها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما عقاب الزوج عند ضربه لزوجته دون سبب أو لشجار بسيط ليس فيه أي عصيان من الزوجة لزوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على الزوج أن يضرب زوجته، ولا يجوز له أن يضربها إلا في حال النشوز وبشروط سبق ذكرها في الفتوى رقم: 57395، ولا شك أن ضرب الزوجة أو شتمها فيه مخالفة لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19} فعلى الزوج أن يتقي الله تعالى، وأن يعلم أن ضرب زوجته لغير مبرر أمر ينافي الدين والخلق الحميد، وننصح الزوجة أن تقوم بتوسيط من له تأثير على زوجها حتى يقنعه بالتخلي عن هذه التصرفات، فإن استقام حاله فالحمد لله، وإلا فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي لرفع الضرر عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1428(13/7424)
إسكان الزوجة في سكن مستقل في بيت الأهل
[السُّؤَالُ]
ـ[أريدكم أن لا تحيلوني على أجوبة لأسئلة سابقة: أنا وزوجتي نريد أن تكون علاقتنا وتعاملنا وفقا لما شرعه الله.
السؤال هو كالآتي: أنا عندما تقدمت لخطبة زوجتي أخبر والدي والدها بأنني سأقطن ببيته إلى أن يفتح الله علينا ونحصل على بيتنا المستقل فكان القبول من زوجتي ومن والدها وأهلها كلهم وتزوجنا. وبعد مرور سبعة أشهر ونصف وبعد مرض زوجتي جاءت أمها وذهبت بها إلى بيت والدها الذي يوجد في مدينة أخرى تبعد عنا حوالي 85 كيلومتر وذلك من غير إذن مني حيث كنت أنا في العمل واتصلت بي زوجتي على الهاتف وقالت لي إنها في بيت أبيها. فلما لحقت بها لإرجاعها إلى البيت رفض والداها وطلبا مني أن أخرج من بيت والدي وأن بنتهم لم تعد تطيق العيش فيه. فرجعت وأحضرت والدي كي يتكلما مع والدها فرفض أن تعود معي إلى بيت أبي ولما ذكرته أنا وأبي بالشرط الذي اتفقنا عليه وهو أنني سأسكن مع والدي إلى أن يفتح الله علينا. قال لم نكتب ذلك الشرط في العقد وحاولت معه أمي لكنه أجاب قائلا والله لن تعود إلى ذلك البيت حتى ولو كان قصرا.
والداي لم يعرفا السبب الذي خرجت من أجله زوجتي ولم يستسيغوا رد فعل أهل زوجتي. فقمت أنا بإرضاء والدي حتى ذهبت واكتريت بيتا وأحضرت زوجتي وبعد مرور أيام سألتها عن السبب الحقيقي الذي جعلها تترك البيت وتقرر عدم العودة إليه فقالت لي بأن أبي ينظر إليها نظرات فاحصة وأن جدتي تقول كلاما ساقطا رغم أنه ليس موجها لها لكنها لم تعد تطيقه لأنها تقول لو أنها حاولت نصحها فسوف تسمعها كلاما ساقطا أيضا، وقالت لي إن جدتي تقول كلاما بطريقة غير مباشرة وتعنيها به لكنها لا تستطيع الإجابة عليها وترد ذلك إلى قلبها حتى ضاق بها الحال وخرجت بغير إذني وسألها أبوها مالذي أمرضك فأجابته أبوه وجدته وذكرت له الأسباب السابقة.
الآن أنا أريد أن أعود إلى بيت أبي وأعزل زوجتي عن أنظار أهلي وسأجعل لها غرفة للنوم ومطبخا ومرحاضا سأصلحه وأجعل منه حماما. أود العودة إلى البيت حتى أخرج ووالداي راضيان عني وحتى أتمكن من جمع بعض النقود وأذهب للسكن في البيت الآخر لوالدي والذي يتكون من طبقتين لكنهما مرهونتان لمدة سنتين وبقي على انقضاء العقد سنة وسبعة أشهر. أريد أن أعمل عقيقة لمولودنا المنتظر وأريد أن أوفر مصاريف الكراء كي أرد بها على أحد الراهنين وأسكن مجانا في بيت أبي حتى أتمكن من توفير بعض النقود للحصول على بيت مستقل في المستقبل إن شاء الله. زوجتي تقول أنها تستطيع أن تعيش معي بالقليل وتطلب مني أن لا تعود إلى بيت والدي لكنها تذهب معي لزيارة أهلي وتقول أيضا إنه يجب علي أن أوفق بين رضا والدي وعدم وضعها في مكان لا تطيقه. وأنا أرى أن حالة والدي تدهورت بعد خروجنا وأريد الرجوع وتصبر معي زوجتي وسأعزلها عن أنظار أهلي حتى أطيب بخاطر والدي وأخرج بإذنهما. ملاحظة: هذا السؤال اتفقت أنا وزوجتي على طرحه على مفت كي يفتينا وفقا للشرع. فما الذي تقوله ياشيخنا لي ولزوجتي ولوالدي ولوالدي زوجتي؟
وجزاكم الله خيرا.
أود الإجابة في أسرع أجل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكنا مستقلا، وإذا تنازلت عن حقها في المسكن المستقل ثم طالبت به فلها ذلك لأنه حق يتجدد كل يوم، والمقصود بالمسكن هو أن يعد لها حجرة مع مرافقها كمطبخ وحمام وممر، ويشترط أن يكون المسكن يليق بمثلها، فإذا وفر الزوج هذا النوع من السكن للزوجة ولو في منزل والده أو في غيره فله ذلك، وليس من حق الزوجة أن تمتنع بل يجب عليها طاعته، قال الإمام الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج: ولو اشتملت دار على حجرات مفردة المرافق جاز إسكان الضرات فيها من غير رضاهن والعلو والسفل إن تميزت المرافق مسكنان. اهـ.
فإذا أسكنت زوجتك في غرفة مستقلة المخرج والمدخل والمرافق عن الشقة التي يسكنها أهلك فإنك بذلك تكون قد أعطيتها حقها عليك.
وأما عن العقيقة فهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين لما أخرجه البيهقي عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين. فإن لم يتمكن في هذه الأوقات لضيق الحال أو غير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله من غير تحديد بزمن معين، إلا أن المبادرة مع الإمكان أفضل، ونوصيك وزوجك بتقوى الله تعالى، وأن يكون سبيل علاج ما بينكم من الخلاف بالتفاهم والمودة والمحبة، ونوصيك بطاعة والديك في المعروف، وعليها هي أن تكون عونا لك على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1428(13/7425)
إحسان الظن بالزوجة وعدم اتهامها بما يشينها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تزوجت بنت عمي وأعرف عن العذراء خروج الدم ولكن لم أر الدم حين عاشرتها فسألتها قالت لا أعرف ومطلوب منا إظهار الدم في قطعة قماش لأهلي وأهلها ورحمت حالي وحالها وخرجت دم من يديي كي نرضي الأهل أم الآن أنا في شك وهددتها مرة واحدة أنها ليست عذراء والآن لي منها بنت وحامل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي أن يخطر ببالك هذه الوساوس الشيطانية ليفرق بينك وبين زوجتك وبنت عمك وأم أولادك فإنه ـــ أعني الشيطان ــ إن تمكن من إقناعك بهذه الوساوس فقد ظفر منك بمطلبه، فإن على رأس أولويات مطالبه الإفساد بين الزوجين ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول:نعم أنت، فيلتزمه.
فلا تترك للشيطان سبيلا، وإعطاء أهل الزوج أو أهل الزوجة قطعة قماش عليها دم غشاء البكارة عادة جاهلية، لا يجوز الخضوع لها، وهي من هتك الأسرار الزوجية وإفشاء الخصائص الأسرية، وقد يعجز الزوج عن افتضاض البكارة فيكون في ذلك زراية به، وقد يتأخر ذلك أياما فيظل تحت المتابعة اليومية أو الأسبوعية وقد يكون غشاء البكارة زال بسبب وثبة أو سقطة، وقد يكون من النوع المطاطي فلا يزول إلا عند الولادة، إلى غير ذلك من الاحتمالات، وعليك أن تحسن الظن بزوجتك ولا تفتح لها الأمر ثانيا. بل مجرد فتح هذا الموضوع مع المرأة فيه هدم لبنيان الثقة بينكما وشعورها بعدم ثقتك فيها، وقد يترتب على ذلك من المفاسد ما لا يتصور، فأصلح ما بدر منك بحسن الكلمة والتلطف بالفعل، فإن بينك وبين هذه المرأة الميثاق الغليظ، وهي إضافة إلى ذلك من رحمك وأم ولدك، وفقك الله لمرضاته وألف بينك وبين زوجتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(13/7426)
هل يحق للزوجة أن تمنع رضيعها من المكث مع أم زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[وقع خلاف حاد بيني وبين أهل زوجي وعليه انقطعت علاقتي بهم تماما ولكن أثناء الخلاف قالت أم زوجي إنها ستقوم بأخذ طفلي مني فى حالة انفصالي عن زوجي، وللحق فقد أفزعني مجرد التفكير فى أن طفلي بعيد عني، ولكن زوجي يريد أن يذهب بطفلي إليها لزيارتها وعلى كل ذلك لم أمانع، ولكن بشرط أن أنتظرهم بالسيارة حتى ترى الطفل وآخذه ويبقى زوجي مع والدته مثلما يشاء ولكن زوجي رفض ذلك، وقال إنه يريد قضاء اليوم بطوله مع أمه بصحبة طفلي، علما بأن ابني لم يتم العشرة شهور ولا يستطيع البعد عنى مدة طويلة لذلك رفضت فقال لي زوجي أنني أأثم بهذا الفعل إذ إني أحرم ابني من جدته وأنني بذلك استحق غضب الله علي، ولكني والله وعلى الرغم من خلافي معها ألا أنني لا أريد أن أقطع صلة رحم ابني بأهله، فأفيدوني أفادكم الله وإن كنت على حق برجاء توجيه كلمة لزوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرى أن المسألة لا تستحق هذا الشجار، بل ينبغي أن يكون تداول الرأي بينكما في ظل المحبة والمودة، وفي رحاب الحياة الزوجية المستظلة بظل الإسلام، ولا مانع من بقاء الطفل يوماً أو أكثر عند من يرعاه ويهتم به، وقد كان العرب يبعثون بأبنائهم إلى البادية، ويتولى إرضاعهم مرضعات من نساء البادية، فلا يضرك أيتها الأخت الكريمة إن بقي ولدك عند جدته ساعات من نهار، وجدتُهُ لن تقصر في رعايته، فلا ينبغي أن تثار قضية، وأن يحدث نزاع بسبب هذا الأمر السهل الهين، ومن حق والد الصبي أن يحمل صبيه معه إلى أمه، وفقكم الله وألَّف بين قلوبكم.
وننصحك بتجاوز الخلافات التي بينك وبين أم زوجك، ولو كانت هي مَنْ أساء، وتذكري دائماً قوله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34} ، وإصلاح ما بينك وبين أم زوجك مما يرضى زوجك، ويزيدك محبة عنده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1428(13/7427)
هل يجب على الزوجة المبيت في بيت زوجها القريب من أبويه
[السُّؤَالُ]
ـ[أحتاج لفتواكم لأنني أحس بتأنيب ضمير كبير وخوف من الله تعالى في سؤالي التالي:
زوجي والداه كبيران في السن ويقطنان في مكان يبعد عنا قرابة ساعة ووالدته مريضة ولكن لديه إخوة غير متزوجين يعشيون معهما.
1-هل أُحاسب لو رفضت أن أنام في نهاية الأسبوع في منزلنا الذي يملكه هناك وفقط أن نقوم بزيارتهم كل ما طلب مني وليس بُغضا مني لهم لا سمح الله ولكن لا أرتاح في بيتنا الذي هناك أبدا.
2-هل إذا زوجي لم يتوفر معه مال هل أنا أُحاسب إذا لم أعطه من مالي الخاص ليعطي والديه عندما ننزل عندهم؟
حدث أن أمه قد غضبت منه لأنه نزل ذات مرة ولم يعطها بعض المال ولكن يومها لم يكن لديه الكافي وأنا متوفر لدي من راتبي ولكن لم أعرض عليه أن يأخذ مني ما يلزمه ليعطي والدته وأعطيته ما يكفي بأخذ بعض الحاجيات لهم.
أرجوكم أريد رأي الشرع فيما قلت وإذا أذنبت بتصرف ما، وجزاكم الله كل الخير والثواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها السائلة الكريمة أن الزوجة الصالحة الناجحة هي التي تعين الرجل على بر والديه وصلة أرحامه، وتحسن إلى أهله وتؤلف كلمتهم ولا تفرقهم؛ كما بينا في الفتوى رقم: 70321.
إذا علمت ذلك فاعلمي أن نفقتك على زوجك الفقير لينفق على نفسه أو على والديه المعدمين صدقة، وهي من حسن عشرته والبر به، ولايجب ذلك عليك. وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 31615، 19453، 32196.
وأما مبيتك في بيته القريب من والديه إن أمرك بذلك فيجب عليك، ولا يجوز لك أن تمتنعي من ذلك لعدم ارتياحك النفسي، إذ تجب عليك طاعة زوجك في المعروف، وهذا من المعروف، وهو من التعاون على البر والتقوى؛ لأنه يسهل على زوجك صلة أبويه والمكث عندهما ولو قليلا، فلا يجوز لك أن تمتنعي ما دام يأمرك بذلك ولا ضرر عليك فيه، وينبغي ألا تعارضيه بل تظهري له السعادة في ذلك وتعينيه على طاعة أبويه وصلة أرحامه؛ لما ذكرنا في الفتاوى المحال إليها سابقا. وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1780، 17322، 18814.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1427(13/7428)
هل يخبر زوجته بمرض أخبره الأطباء أنه قد يصاب به
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي العزيز:
أرجو منكم الاهتمام برسالتي وسرعة الرد على فأنا في حيرة شديدة من أمري. لقد عقدت على زوجتى ثم سافرت إلى الخارج لاستكمال دراستي وكإجراء روتيني هناك فقد تم الكشف الطبي على وأخبروني أني من المحتمل أني قد تعرضت لعدوى السل من قبل ولكن جسدي قد قاومها وحاصر الميكروب وبالتالي لم يظهر علي المرض أو أعراضه وأن هذا الميكروب المحاصر هو السبب في النتيجة الإيجابية لاختبار السل الذي أجرى علي. وقالوا إن حالتي ليس منها أي خطورة وإني غير قادر على التسبب في العدوى لأي شخص وأن الخطورة الوحيدة هي أني من الممكن أن أنتقل إلى الطور المرضى بنسبة 5: 10% في المستقبل.
هذا مع العلم أنني قد تحصنت من قبل ضد هذا المرض ومن المحتمل جدا كما تقول بعض الأبحاث الطبية أن يتداخل هذا التحصين مع الاختبار مما يشكك في نتائجه.
وقال لي الأطباء في هذه الدولة وهى دولة متقدمة جدا إن لي حرية الاختيار في أن أتناول الدواء من باب الوقاية علما بأنه سيستمر لعدة شهور ولما في ذلك من أعراض جانبية قد تكون أسوأ من المرض في حد ذاته, أو لا شيء على إطلاقا في أن أزاول حياتي بدون قلق وإذا حدث مكروه لا قدر الله فيجب أن أتناول الدواء بدون تردد والحمد لله فإن هذا المرض له دواء.
وسؤالي الآن هل لي أن ابلغ زوجتي بهذا الأمر حتى أكون صريحا وأمينا معها قبل الدخول ولما في ذلك من إمكانية أن يتطوع بعض الجاهلين بالأمور الطبية بالفتوى بغير علم مما قد يدفع عائلة زوجتي بالضغط عليها وحدوث مالا يرجى ولا يستحب.
والاحتمال الآخر وهو المتوقع إن شاء الله هو أن تتفهم زوجتي الأمر وتقاوم أية تدخلات لما نكنه بعضنا لبعض من حب شديد وحين إذن لن نكسب من صراحتي معها إلا زيادة قلقها علي وعلى مستقبلنا واطلاع البعض على أسرارنا والتندر من بعض ضعاف النفوس علينا وعدم استمتاعنا بحياتنا بشكل طبيعى.
أم انه يجب علي إخبارها حتى إذا لا قدر الله وقع مكروه لي وأصبت بالمرض فقد كنت صريحا معها ولا تتهمني بالكذب حينئذ عليها
علما يا أخي أني لهذا آليت على نفسي أن أتناول الدواء لفترة من الزمن ولكني وجدت بعض آثاره الجانبية بدأت في الظهور على فقال لي الأطباء في هذا البلد إنه لا داعي للدواء الآن لأن الضرر منه أكثر من المرجو ولكن إذا حدث لا قدر الله وأصبت بالمرض فلا بد من أخذه بإشراف طبي دون تردد.
فهل أنا يا أخى في حالتي تلك أحمل الأمور أكثر مما ينبغي حيث إن إصابتي بهذا المرض هي غير مؤكدة وبنسبة بسيطة وفي علم الله مع العلم بأن الطبيب المعالج عندما سألته قال لي إنه ليس من الداعي لأن تخبر عائلتك فأنت لست مريضا ولن تسبب لهم أي أذى.
أرجو الإفادة وسرعة الرد فزوجتي الآن تجهز نفسها للقدوم إلي وأخشى أن أكون غششتها وغررت بها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك شرعا إخبار زوجتك بهذا المرض، حيث لم يكن معديا كما قال لك الطبيب ولا منفرا، فقد ذكر العلماء أن العيوب التي يجب بيانها، هي العيوب المنفرة أو المعدية، التي يثبت بها خيار فسخ النكاح، وهي مفصلة في الفتوى رقم: 6559.
ولا ننصحك بإخبار زوجتك بهذا المرض لأنه لم يصل إلى حد المرض، كما أكد لك الأطباء، فلماذا تخبر زوجتك أنك مريض وأنت لست كذلك، ولأنه ليس هناك فائدة من إخبارها سوى ما ذكرت من قلق وتوجس سيحصلان لها بدون مبرر، مع الخشية من حصول ما لا ترجوه ولا تستحبه.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(13/7429)
هل يسكن المغترب امرأته في بيت مستقل أم في بيت يقيم فيه إخوة له
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال جزاكم الله خيرا: أنا مغترب خارج البلد متزوج ولدي طفلان 3و2 سنين هل من الأفضل ترك زوجتي في بيت العائلة الذي يسكنه أخ لي متزوج وأخ آخر غير متزوج وأخوات وأكون أكثر اطمئنانا عليهم أم الأفضل أن أسكنها هي وأطفالها ببيت منفرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن في سكن المرأة في البيت الذي يسكن فيه إخوة الزوج محذور شرعي، وهو إمكانية دخولهم عليها، وإختلائهم بها، وهذا لا يجوز وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إياكم والدخول على النساء " فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: " الحمو الموت. متفق عليه.
فإذا وجد هذا المحذور، فإن إفراد الزوجة بمسكن مستقل آمنة فيه ليس أفضل فقط بل هو الواجب، وأما إن لم يوجد هذا المحذور كأن تكون في جانب مستقل من البيت أو التزمت بالحجاب أمامهم، واحتاطت من الاختلاء بهم، وكانوا ممن يراعي هذه الأمور، فلا بأس ببقائها معهم، مع كون الانفراد بمسكن خاص أفضل سدا للذريعة، لكن إذا كان يخشى عليها إذا سكنت وحدها من نحو فجار أو لصوص أو نحو ذلك فلتبق معهم مع التزام ما سبق من الحجاب، وتجنب الاختلاء بهم ونحوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1427(13/7430)
حكم رفض الزوجة السكنى مع أهل زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريدكم أن لا تحيلوني على أجوبة لأسئلة سابقة
أنا متزوج منذ ثمانية أشهر. وقبل زواجي كنت أريد العيش في بيت مستقل عن أهلي لكن أبي قال لي اسكن لفترة معنا حتى تتوفر لك الإمكانيات لشراء بيت. فما كان مني إلا أن قبلت عرضه وفعلا فقد عاشت معنا زوجتي لمدة سبعة أشهر ونصف وأنا حاليا أكتري بيتا أنا وزوجتي.
وخلال تلك الفترة كانت زوجتي دائما تذكرني بأنه علينا أن نستقل في بيت لوحدنا تفاديا للمشاكل التي قد تحصل نتيجة الاحتكاك بأهلي كما أنها تذكرني أيضا بأنها لم تعد تتحمل كلام جدتي الفاحش ودعواتها على أختي.
زوجتي تقول بأنها لو تدخلت لنصح جدتي فلربما قد تسبها هي أيضا وتهينها.
وكذلك لا تستطيع تحمل الصوت المرتفع الذي يتكلم به إخوتي فيما بينهم وخصوصا وهي كانت حاملا وكانت صحتها ضعفت مع فترة الوحم بالخصوص حيث قالت لي إنها لا تتحمل العفن الموجود في البيت وذلك لأن البيت قديم.
إضافة إلى ذلك تقول بأنها لا تستطيع العيش في بيت حصل عليه أبي بالربا (حيث إن البيت الذي كنا نعيش فيه هو موروث عن جدي لكن أبي قد رد على إخوته حقوقهم فيه لكن جزءا من الأموال التي رد بها على إخوته كان قد اقترضها من البنك وبفائدة) .
ومع العلم أن لأبي بيتا غير مسكون لكنه قد رهنه للحصول على النقود من أجل أن يرد حقوق إخوته في البيت الموروث عن جدي.
كنت قد اقترضت أنا أيضا مبلغا من المال من عند أصدقائي وبدون فائدة لكي أساعد أبي في رده على إخوته.
وبعد ذلك رهن أبي بيته وأعطاني النقود فأرجعتها لأصدقائي الذين أقرضوني وهذا حدث بعلم زوجتي.
مباشرة بعد رهن أبي لبيته قالت لي زوجتي لماذا لم يعطنا البيت لكي نسكن فيه فأجبتها بأن أبي حر في ممتلكاته
وعلما بأن زوجتي تقول لي بأنها لا ترضى بأن تكون عالة على أبي لأنه هو من كان ينفق على البيت بأكمله.
حيث أنا كنت متعاونا مع أبي في مصاريف دراسة أخي والذي بدأت إعطاءه المصاريف قبل الزواج.
وكانت زوجتي دائما تهددني بأنها لو وصلت إلى حالة سيئة فسوف تتصرف من تلقاء نفسها.
وفعلا فقد مرضت زوجتي بالحمى وأخبرتني أنها تريد أن تذهب عند والديها حتى تعافى لكنني لم أعطها الإذن للذهاب وفي الغد أتت أمها وأخذتها إلى بيتها وأنا كنت في العمل
فاتصلت بي زوجتي من مدينتها التي تبعد عني 90 كيلومتر تقريبا فما كان مني إلا أن خرجت من مقر عملي وسافرت إليها فلما بدأت بالتكلم معها وعن مدى خطورة ما فعلته هي وأمها قالت لي بأنها ملت من تحذيري وأنها لا تستطيع التكلم بحجة أنها مريضة وفعلا كانت هي مريضة وأنه يجب علي أن أتكلم مع والدها فلما كلمني والدها قال لي بأنه شيء عادي وليس فيه أي مشكل أن تحمل الأم ابنتها في حالة المرض إلى بيتها كي تعتني بها وطلب مني أن لا أعود بها إلى بيت أهلي بحجة كلام جدتي الساقط وأنه لا يقبل أن تعيش ابنته في مثل تلك الأوضاع
وطلب مني أن أحصل على بيت مستقل فقلت له أنا حاليا ليس باستطاعتي الحصول على بيت مستقل والكراء صعب جدا علي وأن علي ديونا ألتزم بتسديدها لأصحابها، فقال لي اذهب حتى تسدد ديونك وتحصل على سكن وأولادك في أمان عندي أما العودة إلى ذلك البيت فلن تتم حتى ولو كان قصرا
الشيء الذي استغربت له هو أن أبا زوجتي وبعد تقدمي لخطبة ابنته وكلت أبي ليتكلم بالنيابة عني فذكره بأننا سنعيش في البيت معه حتى يفتح الله علينا ونحصل على بيتنا.
لكنه نقض العهد فهل أهجره؟
إضافة لهذا كانت زوجتي غالبا ما تقول لي بأنها لا تعطيني حقي كاملا من التزين وذلك لأننا نعيش مع أهلنا ولا هي تستطيع أن تأكل ما تشتهيه وخصوصا في فترة وحمها وذلك بحكم عيشنا مع أهلي إذ تقول أنه من العيب أن تأكل وأهل بيتي يشمون ويشتهون.
المهم أنا حاليا اكتريت بيتا وذلك بعد إرضاء أمي وأبي وطلب موافقتهم
لكن أبي خصوصا وبعض إخوتي لم يستسيغوا التصرف الذي قامت به زوجتي وأهلها وخصوصا أنهم كانوا يعاملونها باحترام ويعزونها وذلك بشهادتها هي نفسها.
أريد منكم أن تدلوني عن أصل المشكلة
هل أنا المخطئ حين أسكنت زوجتي مع أهلي؟
أم أن زوجتي ناشز بذهابها مع أمها دون أن أعطيها الإذن مع العلم أنها طلبت مني ذلك وبإلحاح؟
وهل أبوها ناقض للعهد وكيف أتصرف معه مستقبلا هو وأصهاري؟
وهل على زوجتي الاعتذار لوالدي على تصرفها؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنا مستقلا لها، ولا يلزمها أن تسكن مع عائلة الزوج. قال خليل المالكي في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. اهـ
وإنما كان للزوجة الحق في سكن مستقل لما يترتب على سكناها مع أقارب الزوج من الضرر، مثل اطلاعهم على ما لا تحب أن يطلعوا عليه، ونحو ذلك. وخصوصا أنك ذكرت ادعاءها التأذي من كلام جدتك الفاحش، وارتفاع أصوات إخوتك فيما بينهم، والعفن الموجود في البيت لقدمه، وأن البيت مشترى من مال مشوب بالربا، وقولها إنها لا ترضى بأن تكون عالة على أبيك ...
فهذه كلها مبررات تجعل زوجتك معذورة في استنجادها بأمها لما عرفت أنك أنت لا تولي طلبها أي اهتمام، وخاصة أنها مريضة كما ذكرت.
وما اشترطه أبوك على أبيها من أنها ستعيش مع أسرتك في بيت واحد إلى أن يتيسر الحال لكما، فإنه شرط كان من واجبها أن تفي به لولا ما ذكرته من تضررها. ففي شرح الدردير عند قول خليل: (إلا الوضيعة) قال: فليس لها الامتناع من السكنى معهم، وكذا الشريفة إن اشترطوا عليها سكناها معهم، ومحل ذلك فيهما ما لم يطلعوا على عوراتها ...
وقال الدسوقي: وقوله: ما لم يطلعوا إلخ أي وإلا كان لكل منهما الامتناع، ومثل الاطلاع المذكور ثبوت الضرر بغيره.
وعليه، فإننا لا نرى أن زوجتك ناشز، ولا أنها قد فعلت ما يستوجب الاعتذار لأهلك، ولا أن أباها قد نقض العهد. ولكنها لو اعتذرت لأهلك لكان ذلك أدعى إلى رأب الصدع وتحصيل الألفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(13/7431)
حكم الشك في الزوجة ومنعها من الخروج
[السُّؤَالُ]
ـ[ارتبطت بزوجي بعد فترة خطوبة شهر بسبب سفره وسألنا عنه جيدا وخصوصا وهو جار لنا وسمعنا كلاما ممتازا عنه وأهله واستخرت ربي وتم الزواج وحكى لي بعد ذلك بكل فخر واعتزاز عن مغامراته مع النساء وأنه لمدة 18 عاما يزني مع نساء حتى أثناء فترة الخطوبة وأيضا أنه في سفره يشرب الحشيش ويشعر بالفخر لكل ذلك وأنه قوي جسديا وجنسيا ولا يخشى أحدا وأنه لا يقوم بهذه الأعمال في محيط سكنه حتى لا تهتز صورته وهو يصلي مع كل ذلك ويصوم ويتصدق ويحج ويعتمر كثيرا ويقول إنه انتهى عن الزنا بعد الزواج حتى وهو مسافر ولكن الحشيش لا ولكن حياتي معه عذاب فهو مسافر والشك والوساوس تملأ قلبه دائما في عقله أني سأخونه إذا كنت متضايقة سأل من عاكسك اليوم وممنوع الخروج ولا زيارة أحد من الأقارب ويتصل عشوائيا ويسأل أنت أين من معك وأصبح الشك في كل تصرفاته وأنا سيدة أخشى الله وأطيعه ولا أخرج لأي سبب ومضى 9 أشهر على هذه الحال فكيف أتصرف مع هذا الزوج المفتخر بالمعصية هل أنفصل عنه وهل إذا زرت أهلي بدون علمه حرام؟ وما المخرج من هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول لك: اتقي الله تعالى واصبري، ما دام زوجك قائما بحقك، وتاركا لكبائر الذنوب، مؤديا للصلاة، وسيجعل الله لك من أمرك يسرا، ومن كربك فرجا ومخرجا. قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطَّلاق:4}
وننصحك بمحاولة إقناعه بالإذن لك في الخروج لزيارة أقاربك، فإن وافق فالحمد لله، وإن منع فليس لك أن تخرجي من بيته دون إذنه ولو لزيارة أبويك أو أحدهما على ما ذهب إليه بعض أهل العلم. قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، إلا أن يأذن لها. قال ابن قدامة صاحب المغني: وقد روى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس أن رجلاً سافر، ومنع زوجته من الخروج، فمرض أبوها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيه، افقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقي الله ولا تخالفي زوجك" فأوحى الله إليه: إني قد غفرت لها بطاعة زوجها. إلا أنه يستحب إذنه لها في عيادتهما، وشهود جنازتهما، وبرهما، لما فيه من صلة الرحم والمعاشرة بالمعروف، ومنعها يؤدي إلى النفور، ويغري بالعقوق. اهـ وتراجع الفتوى رقم: 7260، في حكم منع الزوج زوجته من زيارة والديها واختلاف أهل العلم في ذلك.
وأما شكه فيك وإساءته للظن بك فنقول له: إن من حقوق المرأة على زوجها صيانتها وحفظها من كل ما يخدش شرفها، ويثلم عرضها، ويمتهن كرامتها، ويعرض سمعتها لقالة السوء، ولكن بدون إسراف؛ ولذا فلا ينبغي تقصي حركاتها وسكناتها، ولا تجوز إساءة الظن بها، فإن الغيرة منها ما هو محمود، ومنها ما هو مذموم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الغيرة ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله، فأما الغيرة التي يحبها الله، فالغيرة من الريبة، والغيرة التي يبغضها الله، فالغيرة من غير ريبة … رواه أبو داود والنسائي وابن حبان. ويقول علي رضي الله عنه: لا تكثر الغيرة على أهلك، فترامى بالسوء من أجلك.
فنقول لهذا الزوج: اتق الله تعالى في أهلك، وأحسن الظن بهم، ما لم تجد ريبة وبادرة منهم إلى غير ذلك.
وأما ما ذكرت من مجاهرته بتلك المعاصي فنقول: إن الواجب على المسلم إن ألم بذنب أن يتوب منه، وأن يستتر بستر الله عز وجل فلا يفضح نفسه، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول يافلان: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري ... قال الغزالي: الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء، لا على السؤال والاستفتاء. انتهى من فيض القدير للمناوي.
وإن كان قد تاب من تلك المعاصي -كما ذكرت- فنسال الله تعالى أن يكون ذلك عن توبة وندم، وأن يتقبل توبته ويغسل حوبته، ومن تاب تاب الله عليه، ولكن عليك أن تنصحيه وتحذريه من التحدث عن تلك المعاصي والذنوب، فإن التحدث بها على الوجه الذي ذكرت لا يدل على صدق التوبة والندم على فعل المعصية، ولمعرفة شروط التوبة الصحيحة نرجو مراجعة الفتويين رقم: 296، 5091.
وللفائدة ننصحك بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2589، 5291، 29173.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1427(13/7432)
ليس من حق الزوجة المطالبة بسكن بعيد عن أهل زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أسكن في شقة في الدور الأرضي وأخي يسكن معي في العلوي وأبي يسكن معي في نفس الشقة إلا أنه يسكن في غرفة مستقلة المخرج والمدخل عن شقتي وهو مريض بشلل نصفي ولا يستطيع الحركة وذلك منذ حوالي 27 سنة ونقوم نحن على خدمته إلا أن زوجتي إذا دخل أولادي عند أبي تقوم بتغيير ملابسهم واستحمامهم وإذا دخلت أنا عنده تطالبني بغسل يدي ورجلي وتغيير ملابسي بحجة أن الغرفة بها نجاسة وإذا لم أفعل تقوم بمسح كل شيء ألمسه بالماء من فرش وبطاطين وغيره مما تلمسه يدي أو أمشي عليه مما تسبب في إحداث أضرار لنا حيث إن الفرش يكون مبللا باستمرار مما تضطر معه لتشغيل المراوح لتجفيف الفرش حتى في الشتاء، حاولت النصح أكثر مرة بأن ما تفعله لا يقبل وأن هذا الأمر وهم ولا يوجد له أساس وأني حريص على طهارتي لتصح عبادتي، ومع الوقت تفاقم الأمر وأصبحت تحرص عليه أكثر وتهمل مصالح البيت بحجة أنها مشغولة باستمرار مما أحدث بيننا مشاكل كثيرة، وعليه تركت البيت وعندما ذهبت إلى أهلها لصلحها قال أهلها أنه يلزمهم شقة بعيدة عن بيت والدي بحجة أن الذي عندها وسواس وأن هذا مرض وأنه يجب علي علاجها وتوفير مناخ يريحها نفسيا، وأني بعدم الاستجابة لها فيما تطلب من غسل يدي وتغيير ملابسي أن هذا عناد لها وبأن والدي معه أخي يسكن في البيت وسيقوم هو على رعايته فعرضت عليهم بأن تسكن في منزل آخر يخصني إلا أنه مجاور للمنزل الذي يسكن فيه والدي فرفضوا بحجة أنه بذلك لم نفعل شيئا فرفضت حرصا مني عدم إغضاب أبي علي ولأن حقه مقدم فطلبوا مني الطلاق إذا لم أستجب لمطلبهم وأن بنتهم لن تدخل هذا البيت مرة أخرى، فأفتوني في أمري هذا ماذا أفعل فيه.
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أنك قد أحسنت في حرصك على القرب من والدك والعمل على إرضائه، فإن في رضا الوالد في المعروف رضا الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كان في الحالة التي بينتها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم عن أبي هريرة. وروى الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وفي الترمذي أيضا من حديث أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن من حق الزوجة على زوجها أن تطلب مسكنا مستقلا، ولكن المقصود بالمسكن المستقل أن يكون للزوجة حجرة مع ملحقاتها من ممر ومطبخ ومكان قضاء الحاجة، وليس المقصود بالمنزل المستقل غير ذلك.
قال الشربيني في مغني المحتاج: ولو اشتملت دار على حجرات مفردة المرافق جاز إسكان الضرات فيها من غير رضاهن، والعلو والسفل إن تميزت المرافق مسكنان.
فإذا كنت قد أسكنت زوجتك في غرفة مستقلة المخرج والمدخل عن الشقة التي يسكنها أبوك، فإنك بذلك تكون قد أعطيتها حقها عليك. وما ذكرت أنك عرضته على أهلها بأن تسكن في منزل آخر يخصك إلا أنه مجاور للمنزل الذي يسكن فيه والدك هو زيادة منك في السعي في إرضائها.
وإذا كانت تمتنع من جميع تلك العروض فمعنى ذلك أنها لا تقبل إلا أن تقطعك من أبيك، وليس ذلك من حقها، بل ولا يجوز لك أن تطيعها فيه.
فعليك أن تعالج حالها بالحكمة، وإذا بقيت مصرة على تحقيق طلبها أو الطلاق، فهي بذلك تكون ناشزا، وقد سبق أن بينا كيف تعامل الناشز، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 31060.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1427(13/7433)
هل المرض يعد عذرا لخروج المرأة من بيت زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أود منكم أن لا تحيلوني على أجوبة لأسئلة سابقة.
سؤالي هو:
أنا عندي مشكلة وأريد أن تفيدوني في حلها وفقا ما أمر الله به ورسوله.
أنا متزوج من امرأة منزل والديها يبعد عنا ب 85 كيلومترا
زوجتي الآن حامل في شهرها السادس ولما ذهبنا عند الطبيبة لتتبع الحمل قالت لها وعلى حد قول زوجتي إن عندها نقصا في مادة الحديد وأعطتها دواءين أحدهما لفقر الدم والآخر يتعلق بالحمل.
وزوجتي خلال فترة الوحم لم تكن تأكل بالقدر الكافي وحتى مع ذلك فكانت أغلب الأحيان تتقيؤ ما تأكل وبالتالي نقص وزنها واصفر لونها نتيجة لنقص مادة الحديد.
أما بخصوص الوضع الذي نعيش عليه فأنا موظف أتقاضى راتبا شهريا قدره 2679،49 درهما وعندما أردت الزواج استشرت مع والدي على الشروط التي سنطرح على ولي أمر زوجتي ولما ذهبنا لخطبتها حددنا أنه من بين الشروط أنني سأسكن مع والدي إلى أن يفتح علي الله برزق أستطيع به أخذ بيت لي مستقل فكان القبول من ولي أمرها الذي هو أبوها
بالنسبة للظروف التي عندنا في بيت والدي وهي كالآتي:
لدينا بيت مساحته 45 مترا مربعا ويتكون من ثلاث طبقات. نحن عندنا بيت النوم في الطبقة السفلى
وفي نفس الطبقة يوجد بيت لجدتي تنام فيه هي وأختي في الطبقة الثانية يوجد المطبخ وبيت فيه حاسوب يتوفر على كارت ساتليت نتابع من خلالها البرامج النافعة على القنوات الدينية والقنوات الإخبارية
والطبقة الثالثة يتواجد فيها إخوتي الثلاث وهم ذكور وأعمارهم كالآتي: 18 سنة، 23 سنة و 26 سنة.
إخوتي الذكور قد ينزلون إلى المطبخ عند أمي لأخذ أكلهم.
إخوتي الذكور لا يصافحون زوجتي ولكن يلقون عليها السلام وكذلك هي ترد
الآن سأحكي لكم ما حصل منذ زواجنا لحد الساعة:
بالنسبة للزفاف فقد أقام أهل زوجتي عرسا بدأ بتلاوة القرآن وتبعه ما أسموه هم أمداح للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمداح قام بأدائها مجموعة تتكون من خمس أو ست رجال اثنين منهم أحدهم يضرب على الدربوكة كما نسميها نحن هنا في بلدنا والآخر على الدف وتخلل العرس فكاهة قام بأدائها اثنين من أصدقاء أصهاري وشاركت أنا فيها حيث اقتصر دوري في الإجابة على ثلاث أسئلة وهي أن أحد الأشخاص مثل دور أبي فقال لي وبعد اتفاق تم بيننا من قبيل العرس من أنا فقلت أبي فإذا به يقول هل أنا أبوك فعلا أنت ومنذ الليلة الأولى التي تزوجت فيها نسيت والدك والسؤال الثاني من أين خرجت العصا قلت مجيبا من الجنة والسؤال الثالث اليوم الأول قلت يموت المش وهو عندنا يعني القط ومعنى اليوم الأول يموت المش أن المرأة يجب أن يكون الرجل معها صارما ولو حتى إرعابها وجعلها تخاف منه واستمرت الفكاهة والتي أظهر فيها المنشطان عواقب إقامة حفل فيه مناه شرعية وحفل يقوم على السنة النبوية وذلك في تمثيل للواقع الذي يعيشه عامة الناس في أعراسهم وتم التصوير بكاميرا وتم إدراج العرس في أقراص مدمجة وكان الحفل مقاما بمكبرات الصوت.
هذا فيما يتعلق بالليلة التي أقيمت للرجال وفي الغد نهارا أقيم حفل للنساء بدأ من بعد الزوال وانتهى إلى حدود مابين المغرب والعشاء وتم في الإنشاد كما يقولون أدته نساء وبمكبرات الصوت تخلله على حسب ما سمعت بأدني الدربوكة وآلات أخرى لا أعرف حتى اسمها وتم فيه التصوير بالكاميرا من طرف امرأة وكذلك تم أخذ صور فوتوغرافية للزوجة والحاضرات.
وفي الليل أتيت بزوجتي إلى بيتنا وبعد مرور 26 يوما ذهبت أنا وزوجتي وأمي وأبي وأختاي وخالتي إلى منزل أبواي زوجتي وذلك اتباعا لعادة في بلدنا أنا رأيت أنها لا تخالف الشرع وكذلك رغبة زوجتي في رؤية أبويها وإخوتها ففعلت وعلى الفور إحسانا لها
وبدأت أذهب بها إلى بيت والديها حيث وصل عدد المرات التي ذهبت أنا وزوجتي ومنذ زواجنا والذي مر عليه لحد الآن سبعة أشهر وبعض الأيام حوالي 8 مرات على الأقل حيث أذهب بها بعد المرات يوم الجمعة مباشرة بعد نزولي من حافلة عملي وأستقل حافلة المدينة التي تقطنها حيث تكون هي وأبي ينتظرون وصولي مع العلم أنني ليس لدي سوى يوم السبت والأحد كعطلة أسبوعية وأرجع أنا وزوجتي بعد صلاة العصر يوم الأحد إلى بيتنا ومرة أخرى أثناء عطلتي بقيت إحدى عشر يوما عند بيت زوجتي.
وتتصل بها أختها كثيرا بالهاتف وتتحدث معها دائما لمدة 7 إلى 10 دقائق كمعدل
الآن وبعد مرض زوجتي اتصلت بها أختها فانهارت زوجتي بالبكاء فما كان أن جاءت أمها في الغد فطلبت منها أن تصحبها إلى بيت والديها في مدينتهم
وعندما وصلوا اتصلت بي زوجتي وأخبرتني أنها هناك في بيت والدها حتى تتعافى حيث هناك سيرعونها أكثر منا زوجتي قالت لي في الليلة التي اتصلت بها أختها أنه ستأتي أمها لتذهب معها لكن لم أوافق وأخبرتني أن هناك ثلاثة أمور في الشرع يحق للمرأة أن تترك البيت الذي هي فيه وتخرج من غير إذن زوجها وهي المرض، الحريق إذا شب في البيت والموت
سأكمل بقية السؤال.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نشير في نقاط لا بد منها إلى أن:
أولا: - الزوجة لها الحق في مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب الزوج، ولا تتضرر فيه من أحد، وهذا حق ثابت لها، ومن حقها المطالبة به.
ثانيا:- المسلمون على شروطهم، فحيث قبلت المرأة ووليها أن تسكن في بيت والد الزوج حتى ييسر الله للزوج ويشتري بيتا، فليس لها أن تطالبه قبل ذلك، ما لم يكن من بقائها ضرر ثابت ومعتبر شرعا لا يمكن رفعه.
ثالثا:- إذا كان البيت واسعا وكانت الزوجة في جانب منه مستقل في مرافقه كالمطبخ والحمام والممرات ونحوها، فهذا كاف، إلا أن يكون هناك شرط في العقد باستقلال البيت استقلالا كاملا.
رابعا:- لا يجوز للزوجة الخروج من منزل الزوج إلا بإذنه، والمرض ليس عذرا للخروج مادامت تلقى ما تحتاجه من الرعاية الصحية اللازمة لشفائها ويجب عليها في هذه الحالة أن تعود إلى منزل زوجها وإلا كانت ناشزا، والنشوز معصية لله عز وجل، ولا يجوز لوليها أن يعينها على هذه المعصية، وراجع الفتوى رقم: 40891.
أما أنت فننصحك بأن تستعين بالله عز وجل، وأن توسط أهل الخير والرأي لإقناع والد زوجتك بالعدول عن رأيه، وأن تقابل الإساءة بالإحسان، وأن تتعامل معه بالحكمة، وأن تتجنب الاحتكاك به واعتباره بمنزلة الوالد، وإن استطعت أن تستأجر بيتا مستقلا حفاظا على زوجتك وأسرتك، فهذا خير.
كما أن لك أن تطالب بحقك في رجوع زوجتك إلى منزلك من طريق المحكمة، لكن لا ننصحك بهذا إلا عند الضرورة وعند فشل الوسائل الأخرى.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1427(13/7434)
ما للزوج من سيارة الزوجة إذا دفع بعض ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لي زوجي وكانت شقته بعيدة وتحتاج إلى وجود سيارة ولم يكن يملك هو سيارة وقال لأبي إننا سنستخدم السيارة التي تملكها ابنتك (أنا) ..وكان لدي سيارة مستعملة آنذاك وكان المشوار للمنزل يحتاج إلى سيارة جديدة وقوية ولم يكن بمقدور زوجي شراء سيارة جديدة.
بعت سيارتي القديمة ووضعتها مقدما في سيارة جديدة وأكمل زوجي على مبلغ المقدم بمبلغ اقترضه من أخي ثم أعاده إليه لاحقا والجزء الذي شارك فيه يعادل 1/3 المقدم وأنا شاركت بالثلثين..
حصل زوجي على وظيفة بعدها بمرتب عال فدفع أقساط السيارة لمدة 15 شهرا ثم ترك العمل منذ 21 شهرا..في خلال هذه المدة سددت أنا الأقساط من راتبي وكانت تمثل عبئا علي وكانت تقريبا تستهلك ثلثي مرتبي وكان هذا صعبا علي خاصة أن زوجي كان ولا زال لا يعمل وليس له دخل من وقتها..
طبعا كنا نستخدم السيارة أنا وهو في السفر وفي كل مشاويرنا..
تقول لي أمي إن السيارة لكِ وإن ما دفعه زوجي من أقساط عندما كان يعمل إنما هو بسبب قوامته كرجل وإن عليه الإنفاق كما أن هذه السيارة قد استفاد منها بسبب بعد شقة الزوجية فما دفعه فيها مقابل هذه الاستفادة وعليه القوامة فليس له الحق في مطالبتي بأي مبالغ إذا بعت السيارة..
وقال لي أخي بل له ما دفعه من مقدم.
ويقول زوجي بل لي المقدم + الأقساط التي دفعتها.
وأنا أريد أن أبيع السيارة ولا أدري ما حق زوجي في هذه السيارة بالذات..
على العلم أنه قال لي إنه كان في نيته منذ البداية أن تكون هذه السيارة لي ولكن عندما تدخلت أمي وقالت لي إن السيارة ملكك فإنه الآن يقول إنها ملكنا نحن الاثنين..
برحاء الإفادة، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد اتفقت أنت وزوجك على الاشتراك في شراء هذه السيارة فلزوجك من ملكية هذه السيارة بمقدار ما دفع فيها من مقدم وأقساط منسوبا إلى ثمنها الأساسي فلو كان ثمنها على سبيل المثال 60000 فدفع 20000 فله من ملكيتها الثلث وبالتالي فله من ثمنها إذا بيعت الثلث وهكذا.
أما إن كنتما لم تتفقا على الاشتراك في شرائها إنما أراد أن يعينك على شرائها فقط فإن المبلغ الذي دفع من مقدم وأقساط إنما هو دين له عليك يجب أن توفيه إياه إلا أن يتنازل عن حقه، وليس في كون القوامة له وبعد سكن الزوجية ما يسقط حقه فيما دفع في تملك هذه السيارة، كما لا يؤثر في ذلك أنه نوى أن يهبها لك؛ لأن الهبة لا تنعقد بمجرد النية كما هو موضح في الفتوى رقم: 43119.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1427(13/7435)
هل يحق للزوجة منع ابن زوجها من الإقامة في بيتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس وأعمل في الكويت وتزوجت في سنة واحدة امرأتين مصريتين وأنجبت من الأولى طفلتين (الكبرى7 سنوات والصغرى6 أشهر) وأنجبت من الثانية طفلا واحدا (ولد7 سنوات) وطلقت الزوجة الثانية (أم الولد) طلاقا بائنا بينونة كبرى وتم الاتفاق بيني وبينها كتابيا أن يظل الولد في حضانتها حتى بلوغه السن القانونية ثم أضمه لحضانتي على أن يكون لي حق رؤية الولد عطلة نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة) وفي حال قدوم أبي أو أمي من مصر على سبيل الزيارة فتنتقل حضانته لي ويكون لأمه حق الرؤية في عطلة نهاية الأسبوع أيضا وفي حال سفري إجازة لمصر يكون الولد في حضانتي ولمدة لا تزيد عن 45 يوما ثم أعيده لأمه. والمشكلة يا فضيلة الشيخ تكمن في زوجتي الحالية (أم الطفلتين) فهي ترفض استقبالي لابني في بيتي سوى عدد 7 ساعات يوم الجمعة فقط وتقول إنها غير مكلفة بقبوله في منزل الزوجية علما بأن لدي خادمة مقيمة في بيتي لخدمة الأولاد ولم أطلب من زوجتي خدمته. (تحدد هي وقت استقبالي لابني من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثامنة مساء يوم الجمعة فقط) ولا مبيت له عندي في بيتي بالكويت يوم الخميس ولا في حالة وصول ولدي من مصر للزيارة ولا يحق لي اصطحابه في السفر لمصر بالإجازة الصيفية ولا يدخل بيتي في مصر وإنما يمكن أن أضعه في بيت أبي أو أخي وأذهب لرؤيته هناك وتقول إن الشرع يجيز لها ذلك وأن حكم الدين لا يجبرها على استقباله في منزل الزوجية الذي تقيم فيه وإلا فسوف تسافر من الكويت مصطحبة الطفلتين معها وأسافر أنا من الكويت إلي مصر كلما أردت أن أرى الطفلتين فهل هذا مقبول شرعا ودينا.
فبماذا أرد عليها من الشرع والدين الحنيف يا فضيلة الشيخ، أليس هذا مخالفة لحقي في القوامة، أليس هذا قطع رحم،أليس هذا ظلما بين الأبناء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزوجة الحق في بيت مستقل في مرافقه ومدخله ونحو ذلك، ومن حقها أن تمتنع عن إسكان أحد من أقارب الزوج في هذا البيت، سواء كان ابنا أو أبا أو نحوه، نعم إذا كان البيت كبيرا وجعل لها جزءا منه مستقل بمرافقه فليس لها الامتناع عن سكن قريب الزوج في بقيته، لأن الحكمة هي رفع الضرر عن الزوجة، وفي هذه الحالة لا يكون على الزوجة ضرر.
وهذا الحق إنما يكون في منع السكن، والسكن يعني الإقامة والاستقرار، أما الزيارة فلا نعلم أن أحدا من أهل العلم قال بحق الزوجة في منع الزائر أو الضيف من دخول بيت الزوجية، وفرق بين الساكن والزائر قال في المبسوط من كتب الحنفية: وإن حلف لا يساكنه في بيت فدخل عليه فيه زائرا أو ضيفا، وأقام فيه يوما أو يومين لم يحنث؛ لأن هذا ليس بمساكنة إنما المساكنة بالاستقرار والدوام، وذلك بمتاعه وثقله، ألا ترى أن الإنسان يدخل في المسجد كل يوم مرارا، ولا يسمى ساكنا فيه.. ألا ترى أن الرجل قد يمر بالقرية فيبيت فيها، ويقول: ما ساكنتها قط فيكون صادقا في ذلك،.. انتهى
ولذلك فالولد مادام صغيرا على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 73093، فليس لهذه المرأة الحق في منع ولد زوجها من زيارة والده، ولو تطلب الأمر بياته يوما أو يومين،
وأخيرا ننصح الزوجين بالوقوف عند حدود الله وعدم تجاوزها، وتجنب الظلم وإعطاء الحقوق، والتسامح وعدم التشاحح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1427(13/7436)
هل يجب على الزوجة تذكير زوجها بالاتصال بأمه
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي الفاضل, تحية وبعد: أنا وزوجي وأولادي نسكن في بلد غير بلد أهل زوجي، ومن عادتنا أن نتكلم معهم من خلال الهاتف كل مدة معينة، وفي كل مرة تقريبا أم زوجي تنكد علي من خلال تلك المكالمة وطبعا ينعكس ذلك على علاقتي بزوجي.
وسؤالي هو:
أنه عندما تحين تلك الفترة أي يأتي ذلك الموعد لنتكلم مع أمه وأهله أحيانا يكون زوجي قد بدا عليه أنه ناس أن يتكلم معهم فأنا في تلك اللحظات أكون ذاكرة لهذه المكالمة وأنه اليوم موعد المكالمة فأخاف من ربي وأقول بنفسي لابد أن أذكره، فهذه أمه فأذكره ويحكي معها ومع أهله ولكنني يا شيخي الفاضل بدأت أحيانا عندما ينسى أتراجع عن تذكيره فأقول في نفسي لماذا أذكره بل أتركه ناسيا، والسبب أقوله في داخلي أن تلك المكالمة ستعود علي بتنكيد العيش وخليني سعيدة مع زوجي، أنا في غنى عن ذلك النكد الذي تسببه تلك المكالمة وأنا ضميري يؤنبني فأتساءل هل علي إثم في ذلك، أي في عدم تذكيره وذلك لتلك الأسباب التي ذكرتها.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ينبغي لكم أن تسألوا أنفسكم عن السبب الذي من أجله تسبب لكم الوالدة ما وصفته من التنكيد، فلا شك أن هناك سببا، فإذا عرفتم السبب وكان واجبا على الزوج تجاه والدته أو من البر بها والإحسان إليها سارع إلى فعله.
فإن لم يكن هناك سبب، فاستعينوا بالصبر عليها، وقابلوا إساءتها بالإحسان إليها، فهذا أرجى وأدعى لذهاب ما في صدرها عليكم، قال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصِّلت:34}
وأما عن سؤالك هل يجب عليك أن تذكيري زوجك بموعد الاتصال؟ فالجواب أن صلة الوالدة واجبة على ولدها، بل من أوجب الواجبات، والصلة تكون بالاتصال والزيارة والإعانة بالمال إن كانت محتاجة وغير ذلك، والواجب منها أدناها، وهو كل ما لا يعد معه الولد عاقا وقاطعا عرفا.
فالواجب عليك أن تذكريه وتحثيه على بر والدته وصلتها بالاتصال وغيره، إذا رأيت منه إعراضا عن ذلك أو غفلة لكن لا يجب عليك تذكيره بالموعد المحدد، لأنه لا يجب عليه هو الاتصال في ذلك الموعد.
وعليه؛ فلا تأثمين إذا لم تذكريه بالاتصال في ذلك الوقت المحدد.
ولكن يكفي أن تذكريه بأمه وتحثيه على صلتها، متى ما رأيت منه قطعا أو عقوقا. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 56848.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1427(13/7437)
ترك الزوجة كالمعلقة حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متزوجة منذ 5 سنوات. بعد مرور سنتين على زواجي رزقت بطفلة. لكن للأسف بعد إنجاب الطفلة حدثت مشاكل بيني وبين زوجي. مما أدى إلى انفصالنا. أنا أعيش الآن في بيت أهلي مع الطفلة منذ 3 سنوات ونصف. زوجي لا يسأل عني ولا عن ابنته لكن رغم كل هذه المشاكل لم يطلقني لا شفويا ولا قانونيا. أنا لم أر زوجي منذ ثلاث سنوات. هو مرتاح في هذه الوضعية لأنه يعاشر النساء في الحرام. سؤالي هل أنا لا زلت على ذمة هذا الرجل؟. وماذا علي فعله؟ زوجي لا يكترث لأمري وقد مرت ما يقرب من 4 سنوات وأخاف على نفسي الوقوع في الحرام. أنتظر ردكم ونصحكم. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على الزوج إمساك زوجته ضرارا، وتركها كالمعلقة لا هي مطلقة ولا ذات زوج، قال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الكِتَابِ وَالحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {البقرة:231}
ويجب عليه إما إمساك زوجته بمعروف أو تسريحها بإحسان. قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}
وهي لا تزال على ذمته إذا كان لم يطلقها، علما بأن الطلاق لا يشترط لوقوعه مشافهة الزوجة.
وإذا لم يمتثل الزوج لأوامر الله عز وجل فللزوجة أن ترفع أمرها للقضاء ليجبره على إحدى الخصلتين الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان.
كما أن لها أن تخالعه بمال، وتفتدي نفسها منه بعوض تدفعه إليه، لتخلص نفسها منه، ولها أيضا أن تطالبه بنفقتها طيلة الفترة السابقة إذا لم تكن ناشزا.
وفق الله الجيمع لما يحبه ويرضاه
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1427(13/7438)
حكم نوم الزوج في فراش خاص
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجى ينام في غرفة الجلوس لا ينام معي في نفس الفراش. هل أرتكب إثما عندما أذهب أنام ولا أقول له تعال معي إلى الفراش أم من حقي أن لا أقول له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعاشرة بالمعروف أن ينام الرجل مع زوجته على فراش نومهما، قال في حاشيتي قليوبي وعميرة من الشافعية: وكذا يستحب أن ينام مع كل واحدة في فراش واحد حيث لا عذر. انتهى.
قال في التاج والإكليل لمختصر خليل من المالكية: وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {فراش للرجل، وفراش لامرأته، وفراش للضيف، والرابع للشيطان} وفي نوازل ابن الحاج: قد يستدل من هذا الحديث أنه ليس على الرجل أن ينام مع امرأته في فراش واحد إنما حقها عليه في الوطء خاصة، والذي يدل عليه الأثر أن نوم النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أهله في ثوب واحد. انتهى.
لكن إذا تركا ذلك دون هجران فلا حرج عليه ولا عليها، ولا إثم على الأخت إذا لم تطلب من زوجها النوم معها، ولكن يمكن أن تذكره باستحباب ذلك شرعا، وإنما الممنوع هو امتناعها عن فراشه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1427(13/7439)
يجب على الزوجة أن تقيم حيث يقيم زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بالسعودية وبعد مجيئي للسعودية لأول مرة أصرت زوجتي أن تأتي إلى السعودية لترافقني هي وابني لكن الظروف والإجراءات الحكومية لم تسمح بذلك لعدم توافر الشروط للموافقة على استقدام الزوجة ولكن بتيسير من الله نجحت في عمل استقدام لزوجتي وزوجتي فرحت فرحا شديدا وصرفت مبالغ كثيرة على تجهيز الشقة لمجيئها. وقبل سفرها بأسبوع اتصلت بي وقالت إنها لا تريد أن تسافر وترغب في الجلوس مع أهلها بدون أسباب نهائيا. وأنا لم أوافق وبعد مجيئها بيومين طلبت أن ترجع إلى أهلها مرة أخرى فلم أوافق مع العلم أن هذا دون عصبية مني فطلبت مني الطلاق فأشرت لها أن هذا حرام لأنه من غير سبب شرعي. فلجأت زوجتي إلى الضغط علي بجميع أنواعه ووصلت إلى منع نفسها عني واستفزتني حتى ضربتها ضربا شديدا وبتدخل أهلها ووقوفهم في صفي بالتليفون وهدأ الحال وبطريقتها أقنعتني أنها تسافر ووافقت على ذلك على أن تعدني أنها سوف تعود إلى السعودية مرة أخرى. وبعد سفرها بأسبوع حدثت مشكلة مع أبي وأخي فوجدتهم يتصلون بي ليشتكوا منها فاتصلت بها وتشاجرت معها بالتليفون فأخذت زوجتي هذا الموضوع لتجيب به الجديد والقديم وحجة لعدم مجيئها خوفا من أن (أبهدلها) .وحتى الآن لا تريد المجيء إلى السعودية مع العلم أني اعتذرت لها عن مشادتي معها في التليفون وأني مازلت أحبها وأني لن أضربها مرة أخرى وسأعاملها على حسب شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي تقول إنها أصبحت تكرهني بعد الذي فعلته وشكوتي لأهلها منها مع العلم أنها كانت تحبني كثيرا وذلك حتى قبل آخر خناقة معها على حسب كلامها.
زوجتي عصبية وعنيدة جدا وتطلب الطلاق الآن وحجتها الكره الذي حدث وأنها لا تريد العيش مع إنسان بغير إرادتها.
أنا غضبي شديد جدا معها في حالة رفع صوتها أو غضبها علي وفي غير ذلك لا أغضب عليها مطلقاً.
أهلها الآن واقفون معي في صفي وضاغطون عليها ومعترفون أنها المخطئة وتم الاتفاق بيني وبين والدها بأنه سوف يقوم بإرسالها لي في أقرب فرصة بالرغم من عدم موافقتها.
أنا رأيت زوجتي لمدة شهر ونصف زواج ثم سافرت بناء على موافقتها بالإضافة إلى الشهرين اللذين جلستهم معها في السعودية وكانت فيهم المشاكل يعني الإجمالي زواج لمدة ثلاثة شهور ونصف.
وبسؤالها أنها كانت على حالة نفسية حسنة قبل سفرها من السعودية وكانت موافقة بإرادتها أن ترجع لتعيش معي أجابت نعم هذا ما حدث لكن تغيرت الظروف لفعلي ما فعلته وكرهها لي بسبب ذلك الفعل.
سؤالي هو: 1- هل الكره سبب يعطي الحق للمرأة في طلب الطلاق مع العلم أنها كانت تحب زوجها كثيرا وهذا ناتج عن الغضب ليس إلا؟
2- ما هو حكم الشرع في إصراري على أنها تسافر لتعيش معي بالرغم من عدم موافقتها؟
3- ما حكم الشرع في أنها لا تريد أن تسافر لتعيش مع زوجها هل في هذا الموقف من حرام عليها ولو حتى السبب هو أنها لا تريد أن تجلس وحدها هي وابنها في السعودية (في وقت عملي) ؟
4- ما هي نصيحة فضيلتكم لي بأن أفعل لأني أصبحت لا أدري ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للزوجة الحق في الامتناع من الانتقال مع زوجها حيث شاء، ما لم تكن اشترطت ذلك في العقد، فإن انتقالها مع زوجها واجب لأنه نوع من التمكين الذي يجب بمقتضى العقد، وليس لها أن ترفض السفر معه حيث شاء، وكونها تبقى في البيت وحدها حال عمله، ليس عذرا يبيح لها عدم طاعة زوجها ما دامت آمنة على نفسها.
ويحرم عليها منعه من نفسها، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلاّ كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضي عنها.
كما أن طلب الزوجة الطلاق بغير عذر فيه وعيد شديد سبق بيانه في الفتوى رقم: 35085.
ولا يباح لها طلب الطلاق إلا في حال العذر، ومن ذلك أن تخاف أن لا تقيم حدود الله مما أوجبه عليها تجاه زوجها، وهذا الخوف يحصل للكارهة لزوجها كرها شديدا، بحيث لا تطيق العيش معه، أما الكره المؤقت بسبب مشكلة ما فلا يحصل معه به هذا الخوف عادة، وعلى العموم فمتى حصل ذلك الخوف فإنه يباح للزوجة طلب الطلاق، أو الخلع من الزوج.
قال في تحفة الحبيب من الشافعية مبينا ما على الزوجة من الحق للزوج وما لها من الحق عليه: الْحَقُّ الْوَاجِبُ لِلزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَرْبَعَةٌ: طَاعَتُهُ, وَمُعَاشَرَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ, وَتَسْلِيمُ نَفْسِهَا إلَيْهِ, وَمُلَازَمَةُ الْمَسْكَنِ. وَالْحَقُّ الْوَاجِبُ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا: مُعَاشَرَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ, وَمُؤْنَتُهَا, وَالْمَهْرُ, وَالْقَسْمُ. اهـ
وأخيرا ننصح الزوج بالحكمة والصبر على الزوجة وأن يحسن إليها ويطيب خاطرها حتى تعود إلى سابق عهدها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1427(13/7440)
لا ينبغي للزوج جرح مشاعر زوجنه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج أن يتباهى أمام زوجته بالحور العين مع أنها لا تقصر في حقه وأنها شديدة الغيرة. وكيف يمكن أن تتخلص من شعورها خاصة وأنه يجرها للإحساس بعدم الرضا بما قضاه الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الزوج معاشرة زوجه معاشرة حسنة، ولا يشوش خاطرها بتحديثها عما يسيئها. وعلى الزوجة أن ترضى بما قضى الله لعباده من الجزاء في الجنة، وأن توقن أنه لن ينالها هناك أذى من الحور العين، ولن تكون عندها هناك غيرة منهن. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 78807، 60378، 58080.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1427(13/7441)
هل تلزم طاعة أم الزوج وأبيه وأعمامه وأخواله
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي في الله: أسأل عن مدى حق الأم الشرعي في الأمر على زوجة ابنها بمعنى طاعة تلك الزوجة لأم زوجها على اعتبار أن الزوجة تطيع زوجها وأيضا الزوج يطيع أمه وبالتالي يجب على الزوجة أن تطيع أم زوجها لأنها تطيع زوجها وزوجها نفسه يطيع أمه؟ وما هو مدى حق الزوج الشرعي في الأمر على زوجته بطاعة أمه أو أبيه أو عمه أو خاله بما يشبه طاعتها له كزوج لها بمعنى أن لا تخرج أو تسافر أو تنفق من المال إلا حسب ما يتراءى لهم على اعتبار أن الزوج يحترم ويطيع أعمامه وأخواله بما يشبه طاعته لأمه وأبيه؟
وجزاكم الله خيرا عما تعملون وجعلكم حماة للإسلام وحراسا للعقيدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الزوجة طاعة أم زوجها أو أبيه ولا غيرهما من أقاربه، وليس لزوجها أن يلزمها بذلك.بل إن وجوب طاعته هو ليس على إطلاقه. كما في الفتوى رقم: 64358، ولا يلزم من وجوب طاعة الوالدين على ابنهما وجوب طاعة زوجته لهما. بل إن كلا من الزوج وزوجته إنسان مكلف من قبل الشارع فما كلفه به وألزمه وجب عليه ولو لم يكلف به غيره، وما لم يكلفه به سقط عنه ولو كلف به الآخر. فلا يجب على الزوجة إذًا طاعة أبوي الزوج، ولكن من كمال الإحسان إليه طاعة والديه والرفق بهما والإحسان إليهما وإلى سائر أقاربه وذوى رحمه كما بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 66200، 27019، 44726، وأما عهده إلى أبويه بالإذن لها أو الإنفاق عليها فيصح ذلك منه في حال غيابه للحاجة والمصلحة دون حضوره كما بينا في الفتوى رقم: 66573.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1427(13/7442)
التعامل مع الزوجة التي تخرجها عصبيتها عن طورها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي عصبية جدا وأحيانا تخرج عن طورها وتقوم بإيذائي أحيانا بالكلام أو بالضرب لكنها عندما تهدأ
تعود وتتراجع وتقول إن هذا كله ليس في يدها وهي تحس بأنها مدفوعة من أحد لذلك وقد قرأت كتابا عن الجن وتأثرت به وقالت إن تأثيرها بين المغرب والعشاء وهي تحس بأشياء غريبة وطلبت مني أخذها لطبيب نفسي والسؤال إليكم من فضلكم عن كيفية معاملة زوجتي في هذه الحالة وفق الشرع الإسلامي وهل هناك تأثير للجن أو السحر على الإنسان وكيفية إبطاله بالتفصيل لو سمحتم؟ ووفقكم الله لما فيه خير للإسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي أن تصل الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة إلى حد الصراخ والضرب سيما من الزوجة على زوجها. بل يحرم ذلك لمنافاته للعشرة بالمعروف والطاعة المأمور بها. وقد بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 1032.
وينبغي تجنب أسباب ذلك كالغضب والتشنج حال الخلاف، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. قال: لا تغضب، فردد مراراً، فقال: لا تغضب " وفي رواية أحمد وابن حبان: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله " وللمزيد عن أسباب الغضب وسبل علاجه انظر الفتوى رقم: 8038.
وما دامت زوجتك تدعى أنها مريضة نفسيا أو مصابة بمس الجن فينبغي اعتبار ذلك فقد تكون صادقة لأن هذه الأفعال التي تصدر عنها خارجة عن المألوف ولا يفعلها الأسوياء. فقد تكون مسحورة أوبها مس من الجن، ولذلك أعراض تبدو على المصاب، وله علاج شرعي وقد فصلنا القول في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 502، 2244، 13199، 4310.
فننصحك بأخذها لبعض المشايخ ممن هم معروفون بالاستقامة والبعد عن الشعوذة والكهانة والدجل للقراءة عليها وليرقوها رقية شرعية. إن كانت تبدو عليها أعراض السحر أو المس المبينة فيما أحيل إليه من فتاوى آنفا أو أخذها لطبيب نفسي لمعالجتها من هذا المزاج غير السوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1427(13/7443)
حكم سفر الزوج تاركا زوجته وأولاده في بلاد الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وأعيش مع زوجي في بلد أوربي منذ أربع سنوات ولدينا طفلان والحمد لله يرغب زوجي بالسفر لوحده إلى الحج الشهر المقبل فهل يجوز له أن يتركنا لوحدنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن في سفر الزوج خطر عليكم أو ضياع لكم فلا مانع منه، لأنك مقيمة في ذلك البلد ولست مسافرة، وأما إن كان فيه خطر عليكم أو ضياع لكم فلا يجوز له ذلك؛ لأنه راع لكم ومسؤول عنكم، وفي الحديث: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وعليه أن يأخذكم معه أو يوصلكم إلى مكان آمن عليكم أو يستقدم محرما يتولى رعايتكم حتى يعود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1427(13/7444)
لا بأس بالسماح للزوجة بزيارة أهلها كل أسبوع
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي الكريم لدي مشكلة مع زوجتي وهي أنها تحب أن تزور أهلها بكثرة أي بمعدل مرة كل أسبوع وإن سمحت لها بأكثر من ذلك فلن تقول لا وأنا أنزعج من هذا وأخبرتها بأني لم أسمح لها بأن تزورهم إلا مرة كل أسبوعين وهي أخذت تبكي وتصفني بالظالم وتدعو الله علي وتقول إني أريد أن أحرمها من طاعة أمها وأن الشرع قد أذن لها بأن تزور أهلها متى تشاء وواجب علي أن أسمح لها بذلك وإلا فإن علي ذنب.
فأرجو منكم أن تبينوا لي الحكم وما يجب أن أعمل.
ملحوظة بيت أهل زوجتي يبعد عن بيتي مسيرة 20 دقيقة بالسيارة تقريباً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى أن المسألة تستحق هذا النزاع، فإن على المرأة أن تطيع زوجها، وأن لا تخرج إلا بإذنه، ولو منعها من الخروج من بيته ولو إلى بيت أهلها لزمها طاعته في ذلك، وكل هذا قد سبق بيانه وتوضيحه في فتاوى سابقة كثيرة منها الفتوى رقم: 71357.
وعلى الزوج أن يتعاون مع زوجته، وأن يكون عوناً لها على بر أمها وصلة أهلها، وزيارتها لأهلها مرة في الأسبوع ليس شيئاً كثيراً وخاصة وهي تعيش معهم في نفس المدينة والمسافة بينها وبين أهلها ثلث ساعة، فهذا أمر في غاية اليسر. فلا تدعوا للشيطان مدخلاً ليفسد ما بينكما من الميثاق الغليظ.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1427(13/7445)
الكذب على الزوجة إذا كان بغرض الإصلاح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أود استفساركم حول موضوع ومشكلة أعيشها مع زوجتي: فنحن متزوجان منذ مدة 12 سنة ولدينا 03 أطفال وكنا نعيش في طمأنينة وراحة بال دون مشاكل أو شجار بيننا راضين بما رزقنا الله, أنا موظف وزوجتي ربة بيت مؤمنين بالله , وكانت في بعض الأحيان تقع لي فترة أكون فيها قلقا فتخفف عني زوجتي وتبادر في التخفيف عني وكانت أحيانا تسألني هل أحبها وكانت تقول لي إنني لا أنطق بذلك إلا عند الجماع بها وعشنا فترة رائعة خلال شهر محرم 1427 هـ ...
وحصل بيننا مند أربعة (04) أشهر تقريبا نوع من القلق وبدأت بعدها تسهر الليل أمام جهاز الكومبيوتر وتصبح نائمة حتى في بعض الأحيان تفوتها صلاة الفجر وفي هذه المدة كنت أجد صعوبة في إيقاظها من أجل الصلاة وكان ذلك يؤثر في نفسي.
وفي منتصف شهرسبتمبرمن هذه السنة 2006 طلبت مني الانفصال وتطالبني بالفراق والطلاق وأنها أصبحت تكرهني وتكره العيش معي كزوجة وقامت بمفارقتني في الفراش أي أننا لا ننام في نفس المكان ((في غرفتين منفصلتين داخل نفس البيت) ولاحظت خلال هذه المدة أنها لا تنطق باسمي بل أكثر من ذلك لا تقدر على النظر في وجهي وتحس بالضيق أثناء وجودي في البيت وترتاح أثناء غيابي وكلما ناقشت معها الموضوع تجيبني بنفس الجواب أن راحتها واستقرار نفسها سيكون بالفراق وحاولت مرتين أن تذهب إلى محامي لتقوم بالإجراءات القانونية لكنها كما تقول تفضل أن أتفاهم معها على حل من أجل ما تسميه هي بالطلاق الناجح وكلما أطرح عليها أن نستشير مع أفراد عائلتها أو أحد الأصدقاء من أجل التدخل وحل المشكلة أو السبب أو أي خطأ مني فإنني مستعد لتصحيحه والتغيير من أجل حياة أفضل وأن نفكر في أبنائنا خصوصا وأنهم مازالوا أطفال سنهم مابين 10و06 سنوات وأنهم محتاجون لأسرة ولا يمكن التفريق بينهم لكن ذلك بالنسبة إليها مجرد كلام وأن الحلول التي سيقدمونها إليها تعرفها وأنهم سيطلبون منها الصبر والعيش في الحياة الزوجية من أجل الأبناء.
وبعد استشارة بعض الأصدقاء تبين لي من خلال بعض تصرفاتها أن بها مسا أو سحرا وقمت بعرضها على أحد الأشخاص الذين يعالجون مثل هذه الأمراض بالرقية الشرعية وأكد لي أنها مصابة بالسحر وأن المكلف بهذا السحر يكون من الشياطين أو جني وقدم لي أذكارا وماء قرأ عليه القرآن لتمسح جسدها كله بحضوري وتشرب منه , لكنها ترفض أن تقوم بذلك حيث تقول إنها ليس بها أي مما ذكرت وأنها كاملة الوعي وتعرف ما تريد وترفض استعمال الماء وأجد معها صعوبة في القيام بالأذكار والرقية الشرعية. حتى أنني طلبت منها تقوم إحدى صديقاتها بمساعدتها أثناء استعمال الماء لكن ذلك لم يحصل.
ومن الاستمرار في العلاج أكدت لها أن ما تفكر به بخصوص موضوع الفراق سأنفذه بعد فترة العلاج وأعطتني مهلة شهرين رغم أني لا أريد ذلك ولا أرغب في تطبيقه واعتمدت على هذا الكذب حتى تطمئن وتساعدني على علاج نفسها
هل ما قمت به يتنافى مع شرعنا الحنيف.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الصحيحين والرواية للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
ففي هذا الحديث الحث على الصدق وعلى تحريه وبيان ثمرته كما أنه فيه أيضا التحذير من الكذب ضمنا وبيان آثاره السيئة، فالكذب من كبائر الذنوب.
إلا أن الشارع رخص فيه في مسائل قليلة ترجيحا للمصلحة المرجوة منه ومن هذه المسائل التي رخص الشارع في الكذب فيها ما يحدث الرجل إلى الرجل به زوجته أو تحدث به زوجها كما في الصحيحين وغيرهما.
وعليه، فإنا نقول للسائل لا حرج عليك في أن تعد زوجتك بما ترغب فيه من طلاق وغيره في سبيل علاجها ومحاولة إصلاحها ولا يلزمك أن تفي لها بما وعدتها به، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1427(13/7446)
مسائل وأحكام في طاعة المرأة لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الكريم قد سمعت من بعض العلماء ضعف حديث المرأة التي منعها زوجها من زيارة أبيها وهو يحتضر فأطاعت زوجها ودخل أبوها الجنة بطاعتها لزوجها ثم دللوا على عدم وجود طاعة مطلقة للزوج على زوجته حتى ولو لم يأمرها بحرام حيث اقتناعها هو الباعث على الطاعة وإلا فليس له أن يجبرها ولها طلب الطلاق أو الخلع عند عدم رضاها طاعته فيما يقول ثم تحدثوا عن فائدة تشريع الطلاق والرحمة التي يحتويها وهنا تظهر عدة أسئلة أرجو الإجابة عليها:
1- هل هذا الحديث ضعيف؟
2-هل للزوج منع زوجته من زيارة أهلها تعنتا وهل له طاعة عليها في هذه الحالة؟
3-هل للزوج منع زوجته من زيارة أهلها إن كان هناك مفسدة مترتبة على الزيارة؟
4-هل للزوج طاعة كاملة على الزوجة في غير معصية؟
5-ما حدود طاقة المرأة التي يحددها الشرع والتي يندرج تحتها مناط الطاعة للزوج حيث يقول البعض الطاعة تكون في حدود المقدرة؟
6-هل الطلاق حق للمرأة إذا ضاقت بطلبات زوجها وكيف نجمع بين ذلك وحديث الرسول أنها لن تشم رائحة الجنة إذا طلبت الطلاق بغير بأس.
أرجو الإجابة رحمكم الله على جميع النقاط وعدم الإحالة على سؤال مشابه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الحديث فضعيف وقد أخرجه الطبراني في الأوسط وقال فيه صاحب مجمع الزوائد: فيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف.
ثانيا: ليس للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها في قول جماعة من أهل العلم؛ إلا أن يكون في ذهابها إليهما ضرر ومفسدة، والمسألة محل خلاف، وسبق بيانه في الفتوى رقم 7260.
ثالثا: لا حرج على الزوج في منع زوجته من زيارة أهلها إذا ترتب على ذلك ضرر محقق يتأذى منه الزوج تفادياً للضرر، للقاعدة: لا ضرر ولا ضرار، ويجب على الزوجة طاعته في ذلك، وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 70592.
رابعا: هل للزوج طاعة كاملة على الزوجة في غير معصية، جوابه: أما فيما يجب على الزوجة بمقتضى العقد، من أمور الفراش والاستمتاع والقرار في البيت ونحوه فيجب، وقد اختلف العلماء في وجوب طاعتها له في الخدمة على ما تقدم في الفتوى رقم: 14896، وما سوى ذلك فلا يلزمها طاعته فيه، لكن تجب المعاشرة بالمعروف من كلا الزوجين.
خامسا: الطاعة للزوج مثلها مثل بقية التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة والاستطاعة، فلا تكلف المرأة فوق طاقتها واستطاعتها، قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286} .
سادسا: يجوز للزوجة طلب الطلاق عند وجود شدة وضيق يلجئها إلى ذلك، ولا تعارض بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لأن البأس المذكور في الحديث معناه: الشدة والضيق، ومن ذلك كره الزوج وخشيتها عدم القيام بما أوجب الله من حقه، فهذا من الشدة والضيق الذي يبيح لها طلب الطلاق أو الخلع، وانظر الفتوى رقم: 3200.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1427(13/7447)
منع الزوجة غير المدخول بها من السفر بغير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[عقدت منذ شهرين تقريبا ولم أدخل بزوجتي وهي الآن تقيم فى بيتها مع عائلتها وتعمل فى محل للأدوات المنزلية وأحيانا ما تسافر لشراء بعض البضاعة لهذا المحل، فما هو حكم عملها هذا؟ وماذا يحكم الشرع علي لعلمى بعدم مشروعية السفر بغير محرم، ولكني لا أقدر على المنع فأهلها يقولون إنها لا تزال فى بيتهم ويقولون لما تأتي بيتك أقم الشرع وافعل ما تريد فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة أن تمنع نفسها من السفر مع زوجها ومن تمكينه من الاستمتاع بها إلى أن يسلمها ما حل من الصداق، قال الشيخ الدردير في الشرح الصغير: (وإلا) يسلم لها المعين أو حال الصداق المضمون، (فلها منع نفسها من الدخول) حتى يسلمه لها، (و) لها منع نفسها من (الوطء بعده) أي بعد الدخول، (و) لها المنع من (السفر معه) قبل الدخول (إلى تسليم) أي أن يسلمها (ما حل) من المهر أصالة، أو بعد التأجيل.
وأما أن تستمر الزوجة في عمل لا يقبله الزوج أو تسافر أسفاراً لا يرضى بها، وخصوصاً إذا كانت أسفاراً غير شرعية، وكل هذا بحجة أنها لم تنتقل إلى بيته بعد، فهذا ما لا نراه من حقها، وذلك لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم:6} ، وعموم قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ... {النساء:34} ، ومن المقرر أن طاعة الزوجة زوجها من الواجبات المتحتمات المقررة في الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم بالملة، فعليها وعلى أهلها أن يتوبوا إلى الله مما هم فيه من الإثم، وعليك أنت أن تحول بينها وبين ما ترتكب من محرمات بقدر استطاعتك، وننصحك بأن تستعمل الحكمة في كل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1427(13/7448)
الموازنة بين حق الزوجة والأولاد وحق الأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة ولدي ثلاثة أطفال وزوجي والحمد لله كريم وخلوق ويعرف الله لكن تواجهني مشكلة أنه يوجد لدي بنت حماة وهي أخت زوجي أرملة ولكن دائما وأبدا أشعر أنها تتدخل بحياتي أنا وزوجي يعني مثلا نكون بالبيت تتصل تعال مثلا أريد شيئا معينا لا يكون هاما أبدا وتقدر أن تستغني عنه ولكن (اعرها) تتحكم بزوجي وأنا لا أعترض دائما لأني أقول إنها أرملة لكن هل يحق لها أن تتحكم بنا وأنا متضايقة وأفتعل مشاكل كثيرة أنا وزوجي حتى أنه يلبي طلباتها أكثر مني أرجوكم ساعدوني حياتي أصبحت جحيما
وأنا أهتم برأيكم وأعمل به وألف شكر وألف شكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 76208، والفتوى رقم: 30026، أن للزوجة حقا يجب الوفاء به، وللأخت حق يجب الوفاء به كذلك، فينبغي الموازنة بين هذه الحقوق. وينبغي للأخت السائلة الكريمة أن تكون عونا لزوجها في صلة رحمه ورعاية أخته، وأن لا تفتعل المشكلات لتعيق زوجها عن هذا الأمر، والذي ينبغي عليها فعله هو أن تنصح زوجها وتبين له أنها تحب له الخير وأنها تحب أن يصل رحمه لأن ذلك مما فرض الله عليه، وتنصحه بضرورة الموازنة بين حق زوجته وأولاده وحق أخته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1427(13/7449)
لا حرج في غياب الزوج عن زوجته شهرا أو أكثر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة بترول وطبيعة عملي السفر كثيراً فأنا أغيب لمدة شهر أو أكثر وأعود إجازة لمدة أسبوع على الأكثر وربما أقل. فهل هذا العمل حلال أم حرام فأنا أخشى أن أكون مضيعا لحقوق الزوجة والأولاد من ناحية ومن صلة الرحم من ناحية أخرى فأنا عندما أرجع للبيت أريد أن أقضيه مع زوجتي وأولادي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك في الاستمرار بهذا العمل، ومن حق الرجل أن يغيب عن أهله الشهر والشهرين والثلاثة كما سبق في الفتاوى التالية: 77173، 76787، 22429، وفي هذه الفتاوى توضيح كامل فعليك أن تجتهد قدر استطاعتك بما يتناسب مع ظروف عملك في القيام بواجبك تجاه زوجتك وأولادك وأرحامك، وفقك الله لنيل رضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1427(13/7450)
لا يجوز للزوجة هجران زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو موقف الإسلام من المرأة التي لا تكلم زوجها ثلاثة أيام متتالية؟
شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 55800، والفتوى رقم: 62842، أنه لا يجوز للزوجة أن تهجر زوجها، فإن فعلت ذلك فيجب عليها أن تتوب من ذلك وتقلع، فإن أصرت فهي امرأة ناشز خارجة عن الطاعة ولزوجها أن يعاملها معاملة الناشز المبينة في الفتوى رقم: 17322، وننبه إلى أن الزوج ينبغي له أن يحسن إلى زوجته وأن يكون رحيما بها وأن لا يكون سببا في عصيانها له بسوء تصرفه وتعنته. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1427(13/7451)
تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنفر من زوجتي بسبب المعاشرة الزوجية أي أنها لا تمكنني من كل ما أريد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تمنع زوجها من نفسها، ومن الاستمتاع بها، ويجب عليها أن تمكنه من الاستمتاع بها بكل أوجه الاستمتاع في كل وقت وعلى كل حال، إلا أن يترتب على ذلك ضرر لها أو يطلب منها تمكينه من الحرام كإتيانها حال الحيض أو في الدبر فلا يجوز لها طاعته حينئذ.
وعلى الزوج أن يصارح زوجته، بما يكره منها أو ينفره منها، وليتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك (أي لا يكره) مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(13/7452)
تعبد المرأة لربها هل يسقط عنها حق زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو يوجد لي والدان عمرهما فوق الخمسين وتقريبا كل الوقت كانا يتشاجران وكان أبي لا يكلم أمي أشهرا عديدة ووصل بينهما كره كبير وحاولنا نحن الأبناء أن نرجع العلاقة الحميمة ولكن الطرفان قالا ان العلاقه بينهما لن تعود إلى الحياة الزوجية الطبيعية. ولقد مر على هذا الحال خمس سنوات. سؤالي إن أمي أصبحت تعمل أشياء بدون أن تسأل أحدا وأصبحت تصلي كل الصلوات في المسجد. وصار وقتها في المسجد كثيرا وبالمقابل تهمل بعض الواجبات البيتية وحين نسألها لما فعلت ذلك تقول ان ما تفعله هو إرضاء لله وأنها لا تاثم على تقصيرها في الواجبات لأنها تعمل أشياء ترضي الله.أريد أن أسأل حضرتكم هل ما تفعل أمي هو صحيح أم فيه إثم لها لأني أخاف أنها تغضب الله وهي لا تعرف ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم ولتعلم أمك –وفقنا الله وإياكم جميعا للخير- أن للزوج على زوجته حقا عظيما، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في كلمات، وهو الذي أوتي جوامع الكلم فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. رواه أصحاب السنن. فيجب عليها طاعته ما لم يأمرها بمعصية، وأما إذا أمر بمعصية فلا طاعة له فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
ومن ذلك أنه لا يجوز لها أن تصوم نافلة وهو حاضر إلا بإذنه، ولا أن تحج حج نافلة إلا بإذنه، وهكذا في كل أمر لا يجب عليها فعله شرعا، وكان عمله قد يفوت بعض حقوق الزوج وواجباته، فله أن يمنعها منه وتجب عليها طاعته.
ومهما يكن من أمر فإن من أعظم ما تتقرب به المرأة إلى ربها عز وجل بعد أداء ما كتب عليها طاعة زوجها كما في الحديث الشريف: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن يصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن من يفعله. رواه البزار، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: فما يعدل ذلك من النساء؟ قال: طاعتهن لأزواجهن والمعرفة بحقوقهم وقليل منكن تفعله. فدل ذلك على أن أعظم الأجر للمرأة في طاعة زوجها وعدم كفران عشرته.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه ابن ماجه.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.
قال النووي عند شرحه لهذا الحديث: فيه دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي وليس الحيض بعذر من الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار. انتهى.
فبين هذا لأمك، وأخبرها أن ما هي فيه من العبادة لا يسقط عنها حق زوجها. ولتحذر من عذاب الله إن كانت هي الظالمة.
كما عليك أن تبين لأبيك أن الخير في عود الأمور إلى ما كانت عليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه أبو داود والترمذي، وذكره بقول الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228} فكما أن على المرأة حقا لزوجها فإن لها عليه حقا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(13/7453)
منع الزوج من رؤية ولده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا على خلاف مع زوجي وأقيم حاليا مع والدتي ووالدتي تنفق علي أنا وابني وذلك منذ خمس سنوات وزوجي حتى لم يفكر في أن يبعث لنا ما يكفينا ولا حتى لابنه فقط وهو يريد أن يراه فهو لم يفكر أن يراه إلا بعد ما كبر ودخل المدرسة حيث إنني طردت من بيته وعمر ابني سنتان وهو يريد أن يراه في كل إجازة صيفية فقط مرة أو مرتين وأمي لا توافق على ذلك لما فعله معي فماذا أفعل مع العلم أن زوجي متيسر جدا ماديا أرجو السرعة في الإجابة وكذلك أهله يريدون رؤية ابني فماذا أفعل هل أوافق أمي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شعار المسلم هو قوله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت: 34} ولذا فإننا ننصحك بأن لا تحولي بين ولدك ووالده، بل عليك أن تشجعي ولدك على الإحسان إلى أبيه مهما بدر منه رغبة في الصلة وحذرا من القطيعة، وبيني لأمك هذا الأمر وننصح بعرض هذه الفتوى عليها، ولن تتردد بإذن الله في أن تكون سابقة إلى الخير والمعروف، وانظري الفتوى رقم: 65595، وأما النفقة فهي واجبة على الزوج لزوجته وولده إلا أن تكون الزوجة ناشزا فيلزمه النفقة على الولد فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1427(13/7454)
طاعة المرأة المعقود عليها لأهلها أم لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[العلماء الأفاضل: أنا شاب عاقد لم أدخل بعد، وخطيبتي لا زالت تكمل دراستها وهذا كان شرط أهلها عندما تقدمت لخطبتها، أكملت خطيبتي سنتها الأولى في الجامعة التي ارتضيتها لها رغم معارضة أهلها في بادئ الأمر لأني وجدت فيها الجامعة الأقل تفلتا أخلاقيا، وأنتم تدرون الحال في جامعات لبنان، ولكن خطيبتي لم توفق في سنتها الدراسية الأولى، فما كان من أهلها إلا أن سجلوها في الجامعة التي كنت قد رفضتها في السابق لعلمي بجوها الأخلاقي الفاسد ووضعوني أمام أمر واقع وأيضا سوف تضطر في بعض الأيام إلى التأخر إلى وقت العشاء تقريبا وفي بعض الأحيان سوف تضطر إلى البقاء في الجامعة بضع ساعات في باحة الجامعة لبدء الدرس التالي، وأنا مازلت حتى الآن غير راض عن دخولها لتلك الجامعة، فماذا تنصحونا أثابكم الله، وهل لي الحق في إيقافها من تلك الجامعة، وهل يلحقني إثم إذا لم أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على أولياء الأمور أن يتقوا الله تعالى في بناتهم، وأن يجنبوهن أماكن الاختلاط والريبة، فإن مفاسد اختلاط الجنسين كبيرة جداً، وأما أنت أيها الأخ السائل فنقول لك: إن كنت عاقداً على هذه المرأة عقد نكاح شرعي صحيح، وبقي مجرد الدخول فقط فهي زوجتك، ولكن ليس لك الأمر عليها حتى تسلم لها المهر، على تفصيل سبق في الفتوى رقم: 78086، والفتوى رقم: 51809.
والطاعة في هذه المرحلة لأبيها في المعروف، فلا إثم عليك أنت إن قمت بالنصيحة، فإذا دخلت بها وجب عليك أمرها بترك الأماكن المشبوهة، أو التي يقع الإنسان فيها في الحرام، وإن كان ما بينك وبين هذه المرأة هو مجرد خطوبة فلا إثم عليك من باب أولى.
والذي ننصحك به هو أن تسارع في طلب الزفاف، فإن لم يتيسر ذلك فواصل النصح لأهل هذه المرأة، والتحذير من الاختلاط المحرم، وفقكم الله لمرضاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1427(13/7455)
حكم منع الزوجة من الاتصال بأبيها الفاسق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل منع زوجته من الاتصال تليفونيا بوالدها أو مقابلته منعا نهائيا، علما بأن الزوجة مقاطعة لوالدها ولم تره فيما يزيد عن الخمس سنوات بسبب محاولته أكثر من مرة الزنا بها وهذا سبب مقاطعتها إياه ولكن هي تكلمه تليفونيا فقط، فهل يجوز أيضا منعها من الاتصال به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان اتصالها بأبيها لا يترتب عليه محذور شرعي فلا ينبغي منعها من الاتصال به وخاصة إذا كان الأب قد تاب وندم، وأما إن ترتب على الاتصال محذور فيحرم عليها أن تتصل، ويجب عليك أن تمنعها من الاتصال، ويجب عليها أن تطيعك في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 28124.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1427(13/7456)
ما يفعل الزوج حيال الزوجة سريعة الغضب
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي عصبية جدا، وأحيانا تفقد صوابها في لحظة ثم تعود وقد شتمتني وغلطت معي كثيرا وتهجم علي لضربي أحيانا، وفي كل مرة أفكر في طلاقها لكن أعود وأغير، حاولت كثيرا أن أغير فيها هذا الطبع ولم أقدر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نوصي زوجتك بأمرين:
الأول: ترك الغضب وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استوصاه الرجل، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال: لا تغضب، فردد مرارا فقال: لا تغضب. وفي رواية أحمد وابن حبان: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله.
قال ابن التين: جمع صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تغضب. خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع، وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينقص ذلك من دينه، وانظر الفتوى رقم: 8038.
الثاني: معرفة حق زوجها عليها، فإن حق الزوج على زوجته عظيم، ولمعرفة ذلك تراجع الفتوى رقم: 12574، والفتوى رقم: 29957.
وأما نصيحتنا لك فالصبر فإن الصبر مفتاح الفرج، واجتهد في تعليم زوجتك حسن الخلق، وأعطها الكتب والأشرطة النافعة، وحثها على مرافقة الصالحات وعلى القيام بالواجبات الشرعية، وأكثر من الدعاء لها بالهداية والصلاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1427(13/7457)
حكم منع الزوجة من الاشتراك في جمعية مع صديقاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[سادتي الأجلاء: زوجتي معلمة اشتركت في جمعية بين صديقاتها بنصف أجرتها ولم تأخذ بنصيحتي بأن تجعل نفسها في المرتبة الثانية أو الثالثة لأني أعلم أنه حين يحين دورها لا تأخذ نصيبها لعدة أسباب سوف يتحجج بها بعض صديقاتها، ولقد حصل معها فعلا شيء من ذلك القبيل؟ فهل يحل لي أن أمنعها؟ أم أتركها تجني عواقب تهورها وأنا أتفرج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك تقصد ما يجمعه الموظفون من رواتبهم آخر الشهر ويدفعونه لواحد منهم، ثم في الشهر الذي بعده يجمعون مثله ويدفعونه لشخص آخر وهكذا.
وإذا كان هذا هو ما تعنيه باشتراك زوجتك في جمعية بين صديقاتها بنصف أجرتها، فقبل الجواب عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن هذا الاشتراك جائز ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. وقد أفتى بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وإليك نص جوابه.
قال: ليس في ذلك بأس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد. وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك، لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق.
كما نريد أن ننبهك ثانيا إلى أن من شروط إباحة عمل المرأة إذن الزوج لها بالخروج إذا كان عملها يستدعي خروجها من بيتها.
وأما ما يتعلق بموضوع منعك لزوجتك من الاشتراك في الجمعية المذكورة، فإن ذلك ليس من حقك؛ لأن للزوجة أن تتصرف في مالها كيفما شاءت ولو بالهبة، وقال بعض أهل العلم إن لزوجها الحق في الحجر عليها في التبرع بما زاد على ثلث مالها، ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقولهم هو الحق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1427(13/7458)
حكم كذب الزوجة لتحصل على نفقتها الواجبة على زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا على خلاف مع زوجي منذ خمس سنوات ونصف، وأنا منذ ذلك الوقت أقيم في منزل أمي وهي التي تنفق علينا، أما هو فلا، وأنا لي منه ولد يبلغ سبع سنوات ومحتاجة لمصاريف كثيرة وزوجي قادر ماديا جدا فقمت برفع قضية للحصول على القائمة مع العلم أن بها أشياء كثيرة لم تصلني وكان من ضمنها الذهب أو مصوغاتي وعندما سئلت هل أخذته أم لا؟ قلت لا حتى آخذه لأنفق منه على ابني وخصوصا أنه في المدرسة ومحتاج لمصاريف ودروس ... فأعطاني طبعا عن طريق المحكمة ثمن هذا الذهب وقت زواجي أي أقل من النصف فهل بهذا العمل أذنبت خصوصا أن أمي لم تعد قادرة على تحمل نفقاتنا، وإذا كنت قد أذنبت فما هي كفارة هذا الذنب؟ أرجو الإجابة سريعا وبالتفصيل لأنني أتعذب كل يوم لأنني كذبت وقلت لا وأنا كنت قد خرجت به وأنفقته كله على ابني بجانب أمي طبعا مع العلم أنني خرجت من بيت زوجي مطرودة وحتى بعد أن أخذت القائمة لم يحاول أن يصلح بيننا وأيضا لم تفلح محاولات الصلح من الأهالي ولا حتى في جعله ينفق علي أو ابنه فقط، أرجوك أن تجيبني وتقول لي ماذا أعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خروجك من البيت إذا كان لغير عذر شرعي وبدون رضا من الزوج نشوز، وليس للناشز نفقة، ويجب عليك العودة إلى منزل زوجك فورا، ويجب عليك رد ما أخذته من ماله بغير حق مع التوبة إلى الله من النشوز ومن الظلم.
وأما إذا كان الخروج لعذر بسبب ضرر أو طرد من البيت ففي هذه الحالة لك حق النفقة ولك المطالبة بنفقتك في الفترة الماضية، والأصل أن يتوصل إلى الحق بطريق مشروع لا عن طريق الكذب، لكن إذا لم يكن لديك وسيلة سوى الكذب للتوصل للحق فلا بأس، ولكن لا تأخذي أكثر من حقك.
كما أن لك المطالبة بنفقة ولدك فيما يستقبل من الزمان، وليس لك المطالبة بها في الفترة الماضية إلا إذا نويت الرجوع على والده بما أنفقت، وراجعي الفتوى رقم: 71991.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1427(13/7459)
مسائل في حقوق الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من حوالي 3 سنوات وزوجي يعمل في دولة أخرى وقد سافر مباشرة بعد زواجنا لعمله مع وعد بأن يقوم بعمل استقدام لي ولكنه كل سنة يتحجج بحجة ويقول بأن هناك ظروفا في العمل تمنعه من عمل استقدام لي وهو يسافر الآن لعمله طوال العام ولا يأتي إلا شهرا واحدا في السنة وعندي منه ولد ولكني شبه متأكدة أنه لا يريد استقدامي أنا وابنه توفيرا للنفقات مع العلم أني متضررة جدا من سفره وعندي بعض الأسئله بخصوص هذا الموضوع أرجو أن يتسع صدركم لها:
1) هل يأثم زوجي لسفره وبعده عني طوال العام؟
2) هل الأولى أثناء غيابه أن أعيش في بيت أهلي ووالدي موجود أم أعيش مع أمه وهي تعيش بمفردها ولكن أحيانا تأتي بناتها وأزواجهم وأحفادها من الشباب لزيارتها وأحيانا المبيت عندها مع تضرري من ذلك لأني والحمد لله لا أتكشف على رجال؟
3) هل أثناء غياب زوجي يعتبر أبي ولي أمري وهل يحق لي الخروج مع أبي بدون إذن زوجي لقضاء بعض المصالح وكذلك الخروج مع والدتي أو أخواتي؟
4) أنا أعيش عند أهلي وجميع مصاريفي من مأكل ومشرب يتكفلون بها وكذلك مصاريف ابني فهل يحق لي التحفظ على جزء من أموال زوجي مقابل هذه المصاريف ووضعها باسمي اواسم ابني في البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي غياب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن ستة أشهر، فإن غاب عنها أكثر من ذلك من غير عذر فإنه يأثم بذلك، وأما إن كان له عذر فلا يأثم. وراجعي الفتوى رقم: 77173.
والأولى بالزوجة عند غياب زوجها أن تكون في المكان الذي تأمن فيه على نفسها ولا يحصل عليها فيه ضرر، وبيت الوالد هو الأليق بذلك -غالبا- فهو أولى أن تقيم فيه.
وبخصوص من له الولاية على الزوجة عند غياب زوجها فراجعي فيه الفتوى رقم: 66573.
وأما نفقة الزوجة فقد قرر الفقهاء أن للزوجة الحق في الرجوع على زوجها التارك للإنفاق عليها إن لم تكن ناشزا، وأن لها الحق في أخذ ذلك مما تمكنت منه من مال زوجها، وراجعي الفتويين: 22155، 19453، وبذلك يصبح هذا المال ملكا لها يجوز لها التصرف فيه كيف شاءت في حدود ما أباح الشرع، ومن ذلك أن لها إيداعه في البنك إن كان هذا البنك يتعامل وفقا لأحكام الشرع، فإن كان بنكا ربويا فلا يجوز لها إيداع هذا المال فيه إلا لضرورة وبضوابط معينة تراجع فيها الفتوى رقم: 518، وليس لهذه الزوجة الرجوع على زوجها بما أنفق أهلها على ابنها، وإنما ذلك من حق من أنفق عليه إن فعل ذلك بنية الرجوع على الأب فيها، وتراجع الفتوى رقم: 71991، وليس للأم التصرف في مال الابن بأي نوع من التصرف لأنها لا ولاية لها على ماله إلا أن يأذن لها وليه بذلك، وتراجع الفتوى رقم: 68530.
وننبه إلى أنه لا ينبغي للزوجة أن تبقى عالة على أهلها إن كان زوجها يدفع لها نفقتها أو كان له مال يمكنها الأخذ منه في حال امتناعه عن الإنفاق عليها وعلى ولدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1427(13/7460)
حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بغير علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجى وحيد والديه ويعمل فى وظيفة جيدة ويتقاضى عليها راتبا أيضا جيدا، ولكنه منذ زواجنا كان يعتمد على والديه فى كافة الأمور حتى الإنفاق على البيت، وذلك لأن والديه فى حالة ميسورة ماديا، ولكن هذا الأمر أزعجنى كثيراً منذ البداية وطلبت منه أنه إذا لزم الأمر أن يساعدوه بأن يأخذ مبلغا معينا شهرياً نضعه على الراتب لاستكمال الشهر بدلاً من طلب المساعدة اليومية والإحراج الذي نتعرض إليه أنا وهو وأحيانا الأولاد عند طلب الحاجة فرفض وبشدة طلب تحديد مبلغ، ولكن كثيراً ما كانت تقابل احتياجاتنا من جانب والديه بالرفض والإهانة أحيانا فهم المتحكمون مادياً فى تسيير أمور المنزل نظراً لمساعدتهم لنا المستمرة للآن ولسنوات عديدة فى دفع الإيجار والمياه والكهرباء ومدارس الأولاد وخلافه ما عدا الطعام فزوجي يرى أن راتبه لا ينفق إلا على الطعام ويرفض أن يتفاهم معي فى تنسيقه ولا يقتنع أن لنا مطالب أخرى غير الطعام والشراب وفواتير الغاز والمياه وغيرها مما لا يقبل والده توفيره لنا فزوجى مثلا إصلاح أي جهاز معطل لدينا فى المنزل لا يعنيه واشتراك ابنه الذي أصبح شابا الآن فى ممارسة أي رياضة يعتبره إسرافا لا داعي له ولا يعترف بالنزهات حتى السنوية للأولاد أو شراء أدوات ضرورية للمنزل مما دفع والدي لمساعدتي بمبلغ شهري لتحقيق احتياجاتي أنا وأولادي، ولكن ذلك تسبب فى حدوث خلافات عديدة بيننا وخاصة بعد أن كبر أولادي وزادت احتياجاتهم وتطلعاتهم كأي شباب فى مثل أعمارهم رغم تطلعاتهم المحدودة والمتواضعة إلا أن هذا العناد من الزوج واللامبالاة وعدم قدرته على تحمل المسؤلية إلى الآن وعدم إمكانية تنظيم أمورنا اليومية رغم راتبه الكبير الذي ينفقة فى أقل من 15 يوما على الطعام جعلني أفكر فى شيء منذ سنوات قليلة وهي أني قررت أن آخذ من هذا الراتب دون علمه لأدخره لوقت الحاجة أو أدخر بعض الأطعمة التي يشتريها لنا لوقت آخر وإخرجها وقت الحاجة وكأني اشتريتها كطعامنا لهذا اليوم لآخذ ثمنها منه إلا أني وجدته سعيدا بذلك لأنه يعتقد أنها من والدي وأنه لذلك عندما يحتاج للمال يطلب دون حرج لأعطيه ولو على سبيل السلف ويرده لي مرة أخرى، وهكذا أو عندما يجدني أشترى لوازم البيت دون أن أكلفه شيئا يسعد غاية السعادة وهو لا يعلم للآن أنها نقوده التي أدخرها منه وأنه لا يشعر للآن أن راتبه تأثر ولو قليلا ورغم أن ما أخذه هو شيء لا يذكر بالنسبة لراتبه إلا أن ما أفعله وفر لنا الكثير والكثير من لوازم البيت والأولاد وخاصة إني لا أنفق هذا المال إلا على نفسي أو على الأولاد أو على البيت فقط إلا أني حزينة جداً رغم ذلك وأصبحت أكره زوجي لما أوصلني إليه من ذلك التصرف ولأني أخشى من الله وأبكي دائما لخوفي من الله وأشعر أن زواجي منه سيكون سبب دخولي جهنم فأكرهه أكثر ولا أعلم هل ما أفعله حرام بالفعل أم لا وما يخيفنى أنه دائما يقول لي إنه غير مسامح فى أخذ أي شيء من ماله أو مال والده الذي يعطينا إياه ولو قليلا فماذا أفعل وهو يرفض أيضا عملي خارج المنزل ويرفض إعطائي مصروفا يوميا أو شهريا وإذا كان ما أخذته حراما، فماذا أفعل فيما أخذته وليس بإمكاني رده إليه لأني أنفقتة، وكيف أحصل على احتياجاتي إن لم آخذ منه فما أفعله جنبني الخلافات المستمرة بيننا والتي كادت تؤدي إلى الطلاق فى بعض المرات فرجائي أن تكونوا تفهمتم ما أعانيه من آلام نفسيه من خلال رسالتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن النفقة التي هي حق الزوجة على زوجها تكون في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وحسب حال الزوج المالية، وأي إنفاق غير ذلك فهو من باب التطوع، فإن قصر الزوج في النفقة الواجبة عليه لزوجته، فلها الحق في أن تأخذ من ماله دون إذنه ما يكفيها بالمعروف ولا تزيد على الكفاية، ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وما ذكرتِه من إصلاح أي جهاز معطل واشتراك ابنك في ممارسة الرياضة والنزهات السنوية للأولاد واشتراء أدوات أخرى إذا كانت لا تتوقف عليها الحاجات المنزلية، فهذه الأمور ليس من الواجب على الزوج صرف المال من أجل تحقيقها، فإن أخذت المرأة من مال الزوج أكثر من نفقتها، أو ادخرته دون إذنه لصرفه فيما لا يلزمه، كان بالخيار بين أن يسقط هذا الحق وبين مطالبتها به، وينبغي له أن يسلك مع زوجته مسالك أهل مكارم الأخلاق فيعطيها ما يستطيعه ولو كان غير واجب عليه، فإن الله عز وجل يقول: وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة:237} ,
وعليه، فالواجب أن تتوبي إلى الله مما أخذتِه من مال زوجك دون علمه، ومن تمام توبتك أن تخبريه بما كنت تدخرينه من أمواله ليسامحك فيها أو يرى فيها رأيه، ويستحب له هو أن يسامحك فيما مضى وأن لا يبخل عليك بمستطاعه في المستقبل، وننصحك بأن لا يكون همك الوحيد هو الدنيا وملذاتها، بحيث إذا لم يوفر زوجك منها ما تطلبينه كان ذلك سبباً لكراهيتك وبغضك له، ونسأل الله أن يصلح حالك، ويوفقك أنت وزوجك للنهوض بأعباء أسرتكما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1427(13/7461)
تجنب ظن السوء بالزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب متعلم في الثلاثينات من العمر وقبل نحو سنتين تعرفت على فتاة وقررت أن أتقدم لخطبتها وبالفعل تم ذلك بدون أن أتحرى عنها الكثير ورغم تحذير بعض أقاربي ورفض أهلي وكنت أعلل ذلك بأنهم لا يعرفونها فكيف يرفضون الفتاة, حيث إنني أسكن في مدينة غير المدينة التي يسكن بها أهلي وبعد الخطبة سافر أهلها على أن يتم الزواج بعد عودتهم من إحدى دول الخليج وبقيت الفتاة مع أختها بغرض الدراسة وقد اشترط أبوها علي أن لا آتي إلى البيت وإن أردت أن أكلم خطيبتي فعلى الهاتف وبالفعل التزمت بالوصية ولكن بعد سفر أهلها أخذت تدعوني إلى البيت بحجة أنه لا بد أن نتعرف على بعض أكثر حيث إننا مقبلون على الزواج وبعد عدة محاولات أتيت إلى البيت وتناولنا الغداء مع أختها وتكررت الزيارات وأصبحت في المساء ولكن بعد فترة أخذت تقوم ببعض الإغراءات إلى أن قبلنا بعضنا البعض، وبعد ذلك أصبح شبه يومي آتي ونقوم ببعض الأمورمثل التعري وملامسة الأعضاء لبعضها لقضاء الشهوة ولم نقم بأكثر من ذلك, إلى أن عاد أهلها وتم الزواج ولكنني تفاجأت بعدم وجود علامات تدل على أنها بكر (غشاء بكارة أو صعوبة في الإيلاج) فعندما سألتها حلفت بأنها بكر ولكن استمر الشك في داخلي لأنها كانت تكذب على أهلها بأنني لا آتي إلى البيت وغيره وأنا الآن في أوروبا للدراسة منذ سنة وتصدر منها أحيانا تصرفات تجعلني أشك فيها حيث إنها تسكن عند خالتها وأهلها مسافرون، فمثلا إحدى المرات هددها عمها بأن يخبر زوجها (أنا) بما تقوم به (علمت بذلك منها) أرجو النصيحة هل أطلقها وأصحح غلطتي أم أبقيها علما بأنها تصلي وتذكر الله علما بأنني لم أظهر لها ذلك بل على العكس دعوتها إلى هنا لمدة عدة أشهر وعندما تتشاكل مع أهلها أتصل بهم وأصلح الأمور لكنني لا أجد في نفسي الرضا عنها في أغلب الأحيان؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما اقترفته مع الفتاة قبل زواجكما، وعليها هي أن تتوب كذلك فقد أسرفتما على نفسيكما وفرطتما في جنب الله لكنه ستر عليكما، فاستترا بستره وتوبا إليه توبة نصوحا، وانظر شروط التوبة الصادقة في الفتويين رقم: 5091، 5450، ونصيحتنا أيها السائل الكريم أن تتقي الله تعالى في زوجتك ولا ترجمها بالغيب وتظن بها ظن السوء وإن كانت لها بعض السوابق معك إلا أنها لا تكفي دليلا للرمي بالفاحشة، كما أن عدم وجود غشاء البكارة أو عدم صعوبة في الإيلاج أو مصاحبة الدم لذلك، كل ذلك ليس دليلا على عدم عفة المرأة لما بينا في الفتوى رقم: 19950، فدع عنك الوساوس والظنون، وإياك والعجلة في تركها قبل التثبت من عدم عفتها وخيانتها لك في غيابك، فقد ذكرت أنها تصلي وتذكر الله وهذا أمر حسن، لكن إن حصل لديك ما يقطع الشك من اليقين بذلك فننصحك بمفارقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي شكا إليه حال زوجته فقال يا رسول الله: إن امرأتي لا ترد يد لامس، وفي رواية: لا تمنع يد لامس، فقال له صلى الله عليه وسلم: غربها، أي طلقها، وفي رواية: قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. رواه أبو داود والنسائي، وانظر الفتوى رقم: 8013.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1427(13/7462)
السبل القويمة للمحافظة على الحياة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[إنا لله وإنا إليه راجعون، للأسف في الزواج فشلت فشلأ ذريعا، لم أنجح في جعل زوجتي تحبني حيث إنني لم أحبها والطريق باتجاهين، فلقد عاملت زوجتي بصورة حسنة، ولكن بدون حب حيث كانت دائماً عيني على غيرها وللأسف، الحياة الزوجية أفقدها من بين يدي، ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأول ما ننصحك به أيها السائل الكريم أن تدع هذا الشعور وتحاول إقناع نفسك بالسعادة والطمأنينة مع زوجك وأن تنظر إليها بعين الرضى.
فعين الرضا عن كل عيب كليلة * كما أن عين السخط تبدي المساويا
وإذا وضع الزوج من نفسه ناقداً ومحاسباً للزوجة يترصد حركاتها وسكناتها فلن يجد إلا هدفه وغايته ألا وهي الأخطاء وما لا يعجبه منها، وإنما ينبغي أن ينظر إلى ما فيها من الخلال الحميدة والخصال الحسنة فيحمد الله سبحانه وتعالى عليها ويشكره بغض البصر والتعفف عن الحرام ويسأله أن يرزقه السعادة في بيته والمودة لزوجه فتقر عينه وينشرح صدره ويطمئن قلبه، ولعلك إن كرهت منها خلقاً سرك منها خلق آخر، كما قال الله جل وعلا: فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} .
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. وأما ما تشعر به من عدم حبها إياك فتفقد في ذلك نفسك أولاً فلعلك لا تحبها وتظنها مثلك على حد قول القائل:
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه * وصدق ما يعتاده من توهم.
فأشعرها بحبك إياها وتودد إليها بالمعاملة الحسنة والكلمة المؤثرة، قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34} ، وإذا كان ذلك في العدو فما بالك بالصديق.
ثم إننا ننبهك إلى أنه ليست كل البيوت تبنى على الحب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9226، 30318، 65707.
وننصح زوجتك بحسن التبعل لك والعناية بك والتجمل لك ومراعاة مشاعرك وطاعة أمرك في المعروف، كما بينا في الفتوى رقم: 75258.
ولمعرفة حكم إطلاق النظر وخطورة ذلك انظر الفتوى رقم: 27460، والفتوى رقم: 61426.
نسأل الله جل وعلا أن يحسن عشرتكما وأن يوفق بينكما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1427(13/7463)
تحبب المرأة إلى زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[عُقد قراني على رجل وأريد أن أمتلك قلبه وأجعله يقترب مني مثل أن يحضنني بحدود الحلال، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في أكثر من فتوى أن المرأة بعد عقد النكاح يحل للعاقد عليها منها ما يحل للزوج من زوجته إلا أن لها أن تمتنع من زوجها حتى يسلم لها المهر الحال، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 75943.
أما عن الكيفية التي تحبب المرأة إلى زوجها وتنمي العلاقة بينهما وتقويها.. فالجواب: أن ذلك يكون بحسن التبعل له بجميع صوره المباحة؛ من إعطائه جميع حقوقه، ومراعاة مشاعره، والإحسان إليه وإلى أهله، وتراجع في هذا الموضوع الفتوى رقم: 54913.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1427(13/7464)
لا يجوز الادخار من مال الزوج بدون علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي وضعه المادي جيد ولكنه لا يعطيني مصروفا إلا القليل الذي لا يكفي وأنا أشتري أكثر حاجيات المنزل وحاجياتي وإن طلبت والدته أو إخوته يعطيهم فورا لذلك أضطر إلى أخذ بعض المال دون علمه لشراء أساسياتي وأقول له إنها من والدي وبعض المال ادخرته له لأنه يصرف المال ولا يبقى معه شيء وعندما يحتاجه أعطيه إياه على أنه ثمن قطعة ذهب لي فهل هذا جائز أم لا؟ وهل هذا المال إن بقي معي حرام أم لا لأنه أعاده لي بعد توفره؟ وهل يجوز دفع زكاة ذهبي منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وجوب نفقه الزوجات على الأزواج، والأولاد على الآباء. يقول الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:233} . وقال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ {الطلاق:7} .
فإذا لم يعطك زوجك ما يكفيك وأولادك بالمعروف، فمن حقك أن تأخذيه دون علمه، لما روى البخاري أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ".
وأما ما ذكرته من أنه إذا طلبت والدته أو إخوته يعطيهم فورا، فهذا يدخل في باب البر والصلة، وهو أمر محمود ولا يستوجب ذما، ومن حسن التبعل أن تشجعيه على ذلك.
ثم ما ذكرت أنك تدخرينه من المال له لكونه يصرف المال ولا يبقي معه شيئا، وأنك عندما يحتاجه ستعطينه إياه على أنه ثمن قطعة ذهب لك، فهذا قد اشتمل على محظورين شرعيين هما: ادخارك لماله بغير حق، وكذبك في إخباره أنه ثمن قطعة ذهب لك.
فلا يجوز –إذاً- أن تستبقي هذا المال عندك، وأحرى في المنع أن تدفعي منه زكاة ذهبك. وإنما الواجب هو أن ترديه إليه بأية وسيلة ممكنة، ولو بصرفه في النفقات اللازمة للبيت.
واعلمي أن ذهبك إن كان مجرد حلي معتاد فإنه لا زكاة فيه على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان حليا معدا للادخار والكنز، أو متخذا بنية التجارة، فالزكاة فيه واجبة بلا ريب. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 6237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1427(13/7465)
إهانة الزوجة ومنعها من الاتصال بأهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للزوج منع زوجته من أن تشتكي لأهلها بالهاتف عن سوء معاملة زوجها لها أحيانا وهي في بلاد الغربة؟
وهل يحق للزوج بأن يقلل من احترامه لزوجته أمام أهله أو الناس أو بينهما لأي سبب بحجة أن الزوجة تطيع زوجها في كل شيء يريده ولو على حساب ما تريد هي لمجرد أنه الرجل. وهي تقوم بكل الواجبات المنزلية والزوجية. مع العلم أنه عنيد ويحب أن تسمع كلمته بكل صغيرة جدا وكبيرة بأمور الحياة؟
هل يحق للزوجة بطلب مصروف شهري خاص بها من أجل الادخار والاستخدام لأنها لا تعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما من بيت إلا ويحدث فيه الخلاف وتتعارض الآراء وتريد الزوجة مالا يريده الزوج أحيانا، ويريد الزوج ما لا تريد الزوجة أحيانا أخرى، وهكذا الحياة الأسرية. وهذا هو ملحها كما يقال، إلا أن تلك الخلافات لا ينبغي أن تستغل استغلالا سيئا وينحى بها في غير منحاها، فتغاضب الزوجة وتتظلم لأتفه الأسباب وتشكو زوجها لأهلها، فيتفاقم الخلاف ويحتد أواره مما قد يؤدي إلى زعزعة وتقويض بناء الأسرة وهدم كيانها، وإذا كان كذلك فللزوج منع زوجته أن تكلم أهلها فيما من شأنه أن يؤدي إلى ذلك. ولا ينبغي لها هي أن تسعى في ذكر ما قد يدور بينها وبين زوجها من خلاف فذلك قلما يخلو منه بيت وذكره للأهل لا يؤدي إلا إلى حل عرى العصمة وزيادة الخلاف. ولكن إن كان الزوج يظلم زوجته حقا فلها أن تتظلم إلى أهلها أو إلى القاضي أو غيره ممن يرفع عنها الظلم، وليس للزوج منعها من ذلك ولا طاعة له فيه. وإن كان الأولى حل الخلافات الزوجية بالبيت وعدم إدخال طرف آخر ما دام ذلك ممكنا.
وليس للزوج منع زوجته أن تتصل على أهلها لتسأل عن أخبارهم أو تطمئنهم على سلامتها ونحو ذلك كما بينا في الفتوى رقم: 7260.
وأما إهانته لها أمام أهله أو غيرهم فلا يجوز إذ ليس ذلك من المعروف المأمور به في قول الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ {البقرة:228} وقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}
وقد بينا ما يجب للزوجة على زوجها، وأما حكم إهانته إياها وما ينبغي فعله تجاه ذلك ففي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32384، 9560.
ولمعرفة حكم طلب الزوجة مصروفا خاصا من زوجها زيادة على النفقة انظري الفتوى رقم: 36404.
ونصيحتنا لتلك الزوجة أن تصبر على زوجها وتغض الطرف عما يمكنها غض الطرف عنه من مساوئه، كما ننصحها بالمزيد من الاجتهاد في كل ما يرضيه، وبتذكيره برفق ولين بما عليه من الحقوق التي سوف يسأل عنها، ونرجو الله تعالى أن يهدي الجميع، ويوفقهم لما فيه خير الدنيا والآخرة، كما نوصي الزوج ونؤكد عليه بمثل ما أوصينا به الزوجة وزيادة لطف وتحمل وتسامح، ولعل الزوج في كثير من الأحوال أقدر على ذلك من المرأة التي خلقها الله تعالى جياشة العواطف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1427(13/7466)
حكم ابتعاد الزوجة عن زوجها قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[أقيم في إيطاليا والشخص الذي أرتبط به في مصر، وآخر مرة نزلت مصر فيها قبل10 أشهر لمدة 23 يوماً فقط، والتي قضيتها معه ومع أهلي في مصر، فهل البعد أو الفترة الطويلة هذه حرام أم لا، والقران مكتوب منذ سنة ونصف فهل يجوز له تقبيلي أم لا، لأني في حرج أن أسأل أمي في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه ليس للزوج حق الطاعة على زوجته قبل الدخول، وقبل تسليم المهر المعجل، وعليه.. فلا حرج عليك من البعد عنه في هذه المدة، أما بعد الدخول أو بعد تسليم المهر المعجل، فيجب عليك طاعته، ولا يجوز الخروج من منزله إلا بإذنه.
وأما عن حكم تقبيله لك في هذه الفترة فلا حرج في ذلك، فبعد عقد النكاح المسمى عقد القران تصير الزوجة حلالاً للزوج له تقبيلها ولمسها وغير ذلك من الاستمتاع المشروع، إلا أنه ينبغي مراعاة العرف في مسألة الدخول، فقد جرى العرف في بعض البلاد بعدم الدخول إلا بعد حفل الزفاف، وانظري الفتوى رقم: 76530.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1427(13/7467)
هل من حق الزوج الذي لم يدخل أن يمنع امرأته من جامعة بعينها
[السُّؤَالُ]
ـ[العلماء الأفاضل:
أنا شاب عاقد لم أدخل بعد، وخطيبتي لا زالت تكمل دراستها وهذا كان شرط أهلها عندما تقدمت لخطبتها. أكملت خطيبتي سنتها الأولى في الجامعة التي ارتضيتها لها رغم معارضة أهلها في بادئ الأمر لأني وجدت فيها الجامعة الاقل تفلتا أخلاقيا، وأنتم تدرون الحال في جامعات لبنان.
ولكن خطيبتي لم توفق في سنتها الدراسية الأولى، فما كان من أهلها إلا أن سجلوها في الجامعة التي كنت قد رفضتها في السابق لعلمي بجوها الأخلاقي الفاسد ووضعوني أمام أمر واقع.
وأنا مازلت حتى الآن غير راض عن دخولها لتلك الجامعة.
فماذا تنصحونا أثابكم الله؟
وهل لي الحق في إيقافها من تلك الجامعة؟
وهل يلحقني إثم إذا لم أفعل؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 77995.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1427(13/7468)
الزوجة غير المدخول بها هل تجب عليها طاعة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[العلماء الأفاضل: أنا شاب عاقد لم أدخل بعد، وخطيبتي لا زالت تكمل دراستها وهذا كان شرط أهلها عندما تقدمت لخطبتها. أكملت خطيبتي سنتها الأولى في الجامعة التي ارتضيتها لها رغم معارضة أهلها في بادئ الأمر لأني وجدت فيها الجامعة الأقل تفلتا أخلاقيا، وأنتم تدرون الحال في جامعات لبنان. ولكن خطيبتي لم توفق في سنتها الدراسية الأولى، فما كان من أهلها إلا أن سجلوها في الجامعة التي كنت قد رفضتها في السابق لعلمي بجوها الأخلاقي الفاسد ووضعوني أمام أمر واقع. وأنا مازلت حتى الآن غير راض عن دخولها لتلك الجامعة. فبماذا تنصحونا أثابكم الله؟ وهل لي الحق في إيقافها من تلك الجامعة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما تجب الطاعة على الزوجة بعد أن تنتقل إلى زوجها ويقوم بالنفقة عليها، أما وهي لا تزال في بيت أبيها تحت ولايته ونفقته فلا تجب عليها طاعة زوجها، قال في مغني المحتاج للشربيني: لأن التمكين والطاعة في مقابلة النفقة فإذا لم يوفها ما عليه لم يستحق عليها حجرا. انتهى.
وعليه فلا يلزم زوجتك طاعتك في ترك الدارسة في الجامعة المذكورة إلا أن تكون هذه الجامعة غير صالحة ويخشى على الفتاة من الدراسة فيها، فعلى الفتاة أن تترك الدارسة فيها وعلى وليها أن يأمرها بذلك، ولك نهيها من باب النهي عن المنكر لا من باب كونك زوجا يلزمها طاعتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1427(13/7469)
الامتناع عن الفراش وإثقال كاهل الزوج بالكماليات
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله كما أمر والصلاة والسلام على سيد الخلق والبشر وبعد:
أنا متزوج منذ 21 عاماً ولي 8 أبناء، ولقد عانيت الكثير من الكد والتعب حتى استطعت توفير مسكن لا بأس به يليق بزوجتي وأبنائي، وإنني دوماُ أحمد الله على كل حال وأنظر إلى من أهم أقل مني ولا أنظر إلى أصحاب القصور والترف والبذخ، صحيح أنني أردد عبارة لا عيش إلا عيش الآخرة ولكن دون أن أهمل متطلبات الدنيا التي تعين على العمل للآخرة، فحياتي مستورة وأقوم بتوفير كل ما يلزم بيتي من غذاء وكساء دون أن أكلف زوجتي أو أبنائي بشيء غير العمل داخل البيت وتربية الأبناء، حيث إنني موظف وليس لدي تجارة أو زراعة أو مواش، إلا أن زوجتي دوماً تنظر إلى أصحاب القصور وتطلب مني توفير حاجيات ليست مهمة، فلديها ثلاجة وغسالة وأدوات كهربائية جديدة من الشركة وبيت مرموق، فطلبت مني مؤخراً منظراً يوضع كديكور في سقف صالة الضيوف رغم وجود كنبات جديدة وثريات وبرادي وأشياء أخرى للزينة، وعندما قضيت لها العذر بسبب ضائقة مادية ألمت بي هذه السنة وقلت لها إن شاء الله سأفعل ذلك في العام القادم، غير أنها صارت تكابر وتعاند وتثير المشاكل في البيت مدعية أنها ستدفع ثمن هذا المنظر من مالها، وكثيراً ما تفعل ذلك وكونها أم أطفالي وبنت خالتي وأحبها، وجدت حياتي قد ملئت بالتعب والنكد المتواصل خاصة أمام أطفالي الصغار، ورغم وجود بعض أبنائي في الجامعات وهم بحاجة إلى الكثير من المصاريف، ولقد اصطحبت زوجتي إلى الحج قبل ثلاثة أعوام لعلها تغير هذا السلوك، وهي كثيراُ ما تربط نومها في فراشي بجلب ما تطلب، فما رأيكم فيما تفعله زوجتي، وهل على الزوج أن يوفر كل ما تطلبه الزوجة حتى لو كانت مناظر تعلق على واجهات المنزل، وهل يحق لها الامتناع عن المعاشرة الزوجية رغم أنني أريدها في كل ليلة، ورغم أنني شاب مسلم ملتزم وأشرح لها الأمور الشرعية إلا أنها لا تصدق مدعية أنني لا أقول إلا ما يوافق رغباتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجتك أن تمتنع من فراشك متى دعوتها إلى ذلك وليس لها أن تشترط عليك في ذلك إلا إذا كان في كثرة إتيانها ضرر عليها فلها أن تمتنع وقد بينا ذلك مفصلا في الفتويين: 40995، 68692.
ولا ينبغي أن تثقل كاهلك بطلب الكماليات إن كنت لا تستطيعها ولا يجب عليك توفيرها، وإذا شاءت هي أن تدفع ثمن ما تريد من مالها الخاص فلا حرج عليها ولا عليك في ذلك، بل هو من التعاون وحسن المعاشرة، ولكن ينبغي أن يكون ذلك منها بأسلوب حسن لا استصغار فيه لك ولا إحراج، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32165، 49823، 48166.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1427(13/7470)
صبر المرأة على زوجها الذي تكره عشرته
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أني أقرف من زوجي وأكره مجالسته ومجرد الحديث معه مع أنه طيب جداً ويحبني جداً، كتمت مشاعر القرف والكراهية خصوصا أثناء معاشرته لأني لا أفكر في الطلاق لأنه يمكن أن يموت من فراقي ولي منه طفلان، إحساس عشرتي معه لا يعلمه ألا الله، الحرب أهون علي من قربه وقد قرأت فتاوى أن ليس علي لوم، مشكلة أخرى أود معرفة حكمها هو يستعمل الواقي الذكري عن رضا، ولكن أحيانا يطلب مني استعمال وسيلة، لكني أقرف أقرف أقرف منه لحد الجنون والحال سوف يزداد سوءا لأنه يدرك أني لا أطيق معاشرته ووصل بي الحال لأخذ مضادات للاكتئاب، وكرهت كل شيء حولي ولا أطيق حتى أطفالي وصرت أنتظر أوقات الدوام بشغف ولهف.. فما حكم الشرع في أني أنوي أخذ حبوب منع الحمل لأسباب صحية أخرى، ولكني لا أريد إخباره لأني لا أطيق جسمه وما يخرج منه يصيبني بالاكتئاب والغثيان وكره مضاعف، لا أفكر في الطلاق لأسباب كثيرة، ولكن لا أدري هل لي ثواب لتحمله وأنا أدري أسباب كرهي له التي حاولت إصلاحها دون جدوى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح حالك مع زوجك، وأن يبدل كرهك له محبة، وبغضك له مودة، ولا شك أن لك أجراً على تحمله، والصبر عليه، فإن طاعة الزوج وحسن معاشرته من أفضل الأعمال التي تتقرب بها المرأة من الله عز وجل، وفي الحديث: المرأة إذا صلت خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في المشكاة.
وينبغي لك السعي في إزالة ما يثير كره الزوج، ومصارحته بتلك الأسباب والتعاون معه على إزالتها، فلا تكتمي عنه هذه الأسباب، وثقي أنه بطيبته ومحبته لك سيساعدك على التخلص منها.
أما عن سؤالك فلا حرج في عدم إخباره بتناولك هذه الحبوب، لأسباب صحية أخرى، إذا كان لا يمانع من تناولها وكان تناولها لا يقطع الحمل بل يمنعه منعاً مؤقتاً، فإنما يكون تناولها دون علمه محرماً إذا كان يريد الولد، أما وهو يستعمل ما يمنع الحمل، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(13/7471)
هل يجب على الزوجة الاستئذان للمشاركة في منتديات الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الانترنت والمنتديات فهناك كثير من المنتديات المحترمة التي تجمع بين الجنسين ويتم فيها طرح مشكلات أحيانا كأن تطرح أخت سائلة مشكلة لها ويشارك أعضاء المنتدى بحلها ويبدون النصح والإرشاد للأخت فهل ردود الإخوة الأعضاء على الأخت أو ردود أخوات على أخ سائل مكروه أو حرام وهل يجوز على المرأة الدخول بحوار ونقاش مع الرجال ولو على الانترنت وهل يجب أن تستأذن المرأة زوجها للقيام بذلك؟
ولكم مني كل الشكر والتقدير والاحترام.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك تجدين بيان حكم المحادثة بين الرجال والنساء مباشرة وعبر وسائل الاتصال المختلفة في الفتويين: 74577، 46178، وخلاصته أنه إذا كانت المحادثة لحاجة والتزم الطرفان فيها بالضوابط الشرعية والأخلاق الإسلامية فإنه لا مانع منها شرعا، ونرجو أن تطلعي على تفاصيل ذلك وأدلته في الفتويين المشار إليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.
وأما استئذان المرأة لزوجها في ذلك فلا شك أنه أولى إذا كان في أمر مباح، وخاصة إذا كان يؤدي إلى ريبة أو شك منه، وأما إذا كان الكلام فيما لا يجوز فهذا حرام أصلا كما هو مبين في الفتاوى المذكورة، ولا يجوز استئذان الزوج فيه ولا يبيحه إذن الزوج فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1427(13/7472)
من حق الزوجة على زوجها أن يحسن عشرتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إمرأة متزوجه منذ 11 سنة مخلصة لزوجي وكنت أثق فيه لدرجة العمى ولكن قبل فترة تغير علي وكل هذا بسبب النت يجلس على النت بالساعات ولما آتي لأجلس معه أحس أنه يتضايق مني، حصلت مشكلة بسبب النت وحصلت بيني ويبنه فجوة كبيرة لأني كنت أثق فيه، وحصل غضب كبير بيني وبينه ووعدني أن هذا الشيء لن يتكرر، لكن أنا أرى أنه رجع لنفس الشيء، وكل ما أكلمه يغضب علي من جديد ويستمر لأيام، وأنا في بلد الغربة ليس عندي أحد أتكلم معه أو أشكو له غير الله سبحانه وتعالى، ودموعي كل ليلة أذرفها وهو لا يهتم، أنا أسأله لم تفعل كذا؟ يقول (أنا رجال واسوي اللي يحلى لي ويطالب بحقوقه كزوج وأنا مالي حقوق عليه!) أنا وإياه أصبح لنا أكثر من ستة شهور لا يمر يوم إ لا ولا بد أن يكون فيه غضب، أنا تعبت ونفسيتي تعبت ولم أعد قادرة على أن أتحمل، لماذا الزوجة يجب عليها أن تخلص لزوجها وهو عكس ذلك؟ بعض أوقات أفكر أني أترك البيت بجدية لكن أتذكر عيالي الذين ليس لهم غيري، وأنا لا أتحمل بعدهم عني، هل حبي له هو الذي يجعله ينفر مني؟ أتمنى أن أجد الإجابة في ثنايا صفحاتكم لأني أحس أني على وشك الانهيار؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الزوج يتصفح ما لا يحل له النظر إليه أو يسمع ما لا يجوز له سماعه فعليه التوبة إلى الله من هذه المعصية، والإقلاع عنها فورا، وعليه أن يعلم أن لزوجته حقا عليه، سيسأل عنه يوم القيامة، ففي الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.. والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. متفق عليه.
فالمسؤولية مشتركة بين الزوج وزوجته، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ {البقرة: 228}
فكما يطالبها بحقه، عليه أن يؤدي حقها، ومن حقها عليه أن يحسن عشرتها، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ {النساء:19} .
وأما الزوجة فننصحها بأن تلتجئ إلى الله عز وجل وتسأله الهداية لزوجها، وأن يتوب عليه من هذه المعصية، وننصحها بالصبر على زوجها وعدم خلق مشاكل معه، وينبغي لها أن تستميل قلبه شيئا فشيئا، وتأخذ بيده، وتحاول شغل وقته بغير هذا الجهاز، وتدله على بدائل أخرى يقضي فيها وقته إن استطاعت، وينبغي للأخت السائلة أن تراسل قسم الاستشارات في موقعنا فستجد من كلام المختصين في قضايا الأسرة ما يعينها إن شاء الله على تجاوز الخلافات مع زوجها. وتراجع الفتوى رقم: 5381.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1427(13/7473)
السكن المستقل حق للزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل زواجي اشترطت على زوجي بأن نعيش في بيت لنا فوافق الزوج وتزوجنا وعشنا في بيت لوحدنا ومع الأيام ضاق حاله وسألني إن كنا نستطيع العيش في بيت أهله حتى يستعيد وضعه المادي فوافقت وطلبت منه أن يعدني بأنه أول ما يتحسن الوضع وتتوفر النقود نرجع لنعيش وحدنا، فوعدني بذلك ومرت الشهور حتى سدد ديونه وفتح الله عليه حتى أصبح قادرا أكثر من أول والحمد لله, وكل ما أفتح له موضوع الرحيل على أساس وعده لي لا يناقشني فيه أبدا ولا أستطيع التكلم معه في هذا الموضوع حتى لا يغضب مني ويشاجرني, لا يريد أن نرحل من بيت أهله ولا يريدني أن أسأل عن شغله ولا أتدخل ولا نتناقش في أمورنا ومسقبلنا, حتى علمت بالصدفة أنه يوفر النقود مع حماتي بعد ما سكنت في بيت حماي وأنا أعزهم وفي مقام أهلي لكني للأسف أخسر زوجي, لم أعد أحس بأني متزوجة وهو كذلك, أصبح برود بيننا، فبماذا ينصحني الدين؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك عليه أن يوفر لك سكنا مستقلا، وقد أحسنت في مساعدته ليتخطى ما مر به من ضيق ذات اليد، والآن وقد زال عنه ذلك فيجب عليه أن يوفر لك مسكنا لائقا مستقلا، قال تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ {الطلاق: 6} سيما وقد شرطت ذلك عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34018، 6418، 13748، 14921.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1427(13/7474)
حكم تقليل الزوجة زياراتها لأم زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أسكن مع والديّ زوجي في عمارة واحدة، كلّ في شقته، والدة زوجي طيبة القلب ولكنها تثير المشاكل ولا تحترس في كلامها وتفرق في المعاملة بين أبنائي وأبناء ابنتها وهذا يؤذيني ويؤذي أبنائي كثيراً (أحاول دائما أن أبرر تصرفاتها هذه لأبنائي عندما يشتكون من جدتهم حتى يسلم صدرهم من ناحيتها) والسؤال هو:
لقد قللت زياراتي واتصالاتي دون قطيعة , زيارة غير طويلة ومكالمة هاتفية مرة أسبوعيا، هل أنا آثمة؟ وللعلم زوجي يقرني على ما أفعل. وهي الآن غاضبة وتتهمني بالتقصير في حقها, أرجو الرد السريع وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك إن شاء الله في تقليلك من زيارة أم زوجك وخاصة إن ثبت ما ذكرت من صدور بعض التصرفات عنها تتأذين بها، ولو أمكنك زيارتها على الوجه المعتاد مع الصبر على أذاها لكان أفضل وأعظم لأجرك، وينبغي أن تعلمي ويعلم أولادك أنه لا يجب على جدتهم التسوية بينهم وبين أبناء عمتهم لا في العطايا ولا في غيرها.
وينبغي تربية هؤلاء الأبناء على البر بجدتهم هذه على كل حال، فإن بر الأجداد كبر الآباء، وتراجع الفتوى رقم: 62781، ونوصي بنصح هذه الجدة برفق ولين فيما قد يصدر عنها من تصرفات لا يبيحها الشرع.
وقد أحسنت فيما ذكرت من حرصك على سلامة صدور أولادك تجاه جدتهم، فجزاك الله خيرا.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1427(13/7475)
وجود الزوجين في مكان واحد هو الأفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ حفظه الله
السؤال: أنا في حيرة شديدة من أمري وأطلب منكم المساعدة العاجلة، حيث إنني شاب أبلغ من العمر 35 عاماً ولم أتزوج حتى الآن لضيق اليد مع العلم بأنه لا يوجد لدي سكن للزوجية ببلدي حيث إنني كنت أقوم بمساعدة أهلي خلال السنوات الخمس الماضية ولم يكن لدي المال الكافي للزواج بل في بعض السنوات لم يكن لدي حتى المبلغ المالي الذي يمكنني من أخذ إجازة لزيارة أهلي ويعلم الله بأنني منذ سنتين اقترضت مبلغا من المال لزيارة أهلي حيث إنني لم أزرهم لمدة أربع سنوات متصلة بسبب العمل وضيق ذات اليد. وحاليا وبعد عودتي من إجازتي السنوية تنتابني أفكار متكررة بأنه لا بد من أن أتزوج وأعجل بالزواج لكي أرضي والدي وعلي أن أتوكل على الله وتتلخص هذه الأفكار في ثلاث خيارات كالتالي:-
1- أنني أعمل حالياً بدولة عربية وأريد أن أستأجر سكنا (مع ملاحظة أن السكن غال جداً بهذه الدولة العربية وربما استنفذ كل راتبي بالكامل شهرياً للإيجار ومصروفات الحياة اليومية دون ادخار أي مبلغ يذكر منه سوى القليل) وشراء بعض الأثاث والأجهزة ثم اختيار فتاة صالحة ثم عقد القران عليها وإحضارها إلى هذه الدولة العربية لكي أدخل بها على سنة الله ورسوله وأن تقييم معي بصورة دائمة.
2- استئجار منزل ببلدي والزواج فيه بعد سنة من الآن وترك زوجتي فيه والسفر لهذه الدولة العربية للعمل كالمعتاد والعودة للزوجة مرة كل سنة في الإجازة السنوية لمدة شهر.
3- شراء منزل ببلدي والزواج فيه بعد سنة من الآن كأقل تقدير وذلك عن طريق اقتراض مبلغ من المال وشراء المنزل والزواج فيه وترك زوجتي فيه والسفر لهذه الدولة العربية والعودة للزوجة مرة كل سنة في الإجازة السنوية لمدة شهر.
فقط أريد منكم المساعدة بأن ترشدوني إلى ما هو أقرب للدين ورأيكم من ناحية شرعية لهذه الخيارات الثلاثة لكي أختار أحدها بمساعدتكم، خاصة أن والدي يلحان علي بالزواج منذ ثلاث سنوات ويعلم الله بأنني لدرجة حرصي على رضاهم لم أقل لهم ولو مرة واحدة بأنه ليس لدي المال الكافي للزواج حتى لا أجرحهم وأشعرهم بأنني أساعدهم، ولكن كلما طلبوا مني أن أتزوج بسرعة أقول لهم كلمة واحدة وهي ادعوا الله لي بأن يوفقني لهذا الأمر دون ذكر السبب وهو قلة المال، وهل تأخري في الزواج وعدم تلبية رغبتهم بالزواج يعتبرعقوقا لهما مع العلم بأنه لا يهمني في هذه الحياة سوى إرضاء الله ورسوله ووالدي، وكل ما أخشاه أن يحدث لهما شيء فأكون من النادمين، أنا في حيرة من أمري وأسال الله العظيم رب العرش الكريم أن تعطوني إجابة شافية كافية، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ويعلم الله أنني في كربة ليس لأنني لم أتزوج ولكن نسبة لأن والدي يطلبان مني سرعة الزواج منذ ثلاث سنوات ويلحان علي في ذلك. سائل الله أن يجعل إجابتكم في ميزان حسناتكم وأن يثقل موازينكم، وأن يجزيكم خير الجزاء على ما تقومون به من مساعدة وتخفيف عن المسلمين في جميع بقاع الأرض، كما أسألكم أن لا تنسوني من صالح دعائكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل المولى جل وعلا أن يعينك على طاعته، ويباعد بينك وبين معصيته، ويرزقك رضى والديك وبرهما، ويغنيك من فضله، وييسر لك أسباب التماس رزقه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والذي ننصحك به أيها السائل الكريم هو أن تعجل بأمر الزواج فإنه من أسباب الغنى ووسائل جلب الرزق مع ما فيه من التعفف عن الحرام، قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور: 32} وانظر الفتويين رقم: 7863، 6121، وأولى الخيارات هو الأول -فيما نرى- هو أن تتزوج وتستقدم زوجتك لتعيش معك في مكان عملك، وسيجعل الله لك بعد عسر يسرا: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق: 2 ـ 3} وفي ذلك إعفاف لها ولنفسك عن الحرام، ولأن تركها وحدها فيه ما فيه من المخاطر مع ما في ذلك كله من التكاليف من إيجار ونفقة وغيرها فتصبح الأسر ثلاثة: أهلك وزوجتك ونفسك، فالذي ننصحك به هو أن تستخير الله تعالى أولا وتسأله التوفيق ثم تسارع بالزواج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم.
وبذلك ترضي والديك وتحقق رغبتهما، فاستعن بالله تعالى وتوكل عليه، واختر من ذوات الدين والخلق من تسعد بها نفسك وتقر بها عينك، وإياك وخضراء الدمن. واللفائدة انظر الفتويين رقم: 70148، 62284.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1427(13/7476)
منع الزوجة من زيارة أهلها تفاديا للمشاكل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يؤثم الرجل إذا منع زوجته من زيارة أهلها وخصوصا إذا كانت هذه الزيارة تؤدي إلى مشاكل زوجية حيث يقوم أهل الزوجة بتحريضها على زوجها وعلى أهل بيتها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوج في منع زوجته من زيارة أهلها إذا ترتب على ذلك ضرر محقق يتأذى منه الزوج تفادياً للضرر، للقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) .
ويجب على الزوجة طاعته في ذلك. وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 70592.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1427(13/7477)
لا مانع من مشاركة الزوجة لزوجها في شراء منزل
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت اشتريت لزوجتي ذهباً، وقد باعت هذا الذهب واشترت بقيمته قطعة أرض وأكملت لها بما يقدر بثلث قيمة الأرض حيث إن ثمن الذهب لم يكف، وقد سجلت الأرض باسمها لعدم وجودي في هذا الوقت. والآن هي تبيع الأرض، وأنا لدي شقة تمليك مازلت أسدد أقساطها، وهي تعرض أن تسدد قيمة الأرض بعد بيعها كجزء من أقساط الشقة على أن يؤول لها جزء من ثمن الشقة يكافئ نسبة مشاركتها في ثمنها. فهل في ذلك مانع شرعي. علماً بأن لي منها ولدان وبنتان ما زالوا قصرا؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تهب لزوجتك ما تشتري به ذهبا أو أرضا، ولا مانع أيضا أن تشترك معها في شراء أرض أو تشترك هي معك في شراء شقة، كل ذلك جائز إذا كنت قد اشتريت الشقة وأرادت زوجتك مشاركتك فيها، فالطريق إلى ذلك أن تبيع لها جزءا من الشقة معلوما ولو شائعا كالنصف والربع ونحو ذلك بما تتراضيان عليه من الثمن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1427(13/7478)
تنالين أجر طاعة الزوج إضافة إلى أجر ألم الفراق
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية بارك الله فيكم على جهودكم الكبيرة وجعلها في ميزان حسناتكم.
سؤالي هو: أنني متزوجة ومغتربة عن بلدي وأهلي منذ سنوات وغربتي عن أهلي ووطني في اشتياق مستمر في وجداني ولدرجة أنها تسبب لي آلاما وجدانية وحرقة شوق دائمة وإحساسا بالغربة الدائمة رغم أنني حصلت على جواز البلد التي أعيش بها. وطلبي منكم بأن تقدموا لي النصيحة والدعاء وهل هناك دعاء معين يعينني على الصبر على غربتي ووحشتي عن أهلي ووطني وهل لي الأجر العظيم إن صبرت على غربتي؟ وما هو الجزاء المقدم من الله عز وجل لمغترب البلاد والأهل؟ وهل أأثم على ذلك؟ لكي أستطيع أن أعيش حياة هادئة بمشاعر هادئة مع زوجي،، أتمنى منكم الإجابة الوافرة وعدم تحويلي لفتوى أخرى مع صالح دعائكم لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يصلح أمرك ويجمع شملك، ونفيدك أنا لا نعلم دليلا خاصا في فضل الاغتراب عن الأهل والوطن، ولا دعاء خاصا في الصبر على الغربة والوحشة عن الأهل، إلا أن سفرك مع زوجك وطاعتك له في السكن معه فيه أجر طاعة الزوج إضافة إلى أجر الصبر على المقدور، وقد قدمنا فضل طاعة الزوج وفضل الصبر في عدة فتاوى فراجعي منها الفتاوى التالية أرقامها: 18814، 54913، 64844، 69591، 31887.
وننصحك بالاستعانة بالله ودعائه في الصلاة ووقت السحر وعند الإفطار، فقد قال الله تعالى: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ {البقرة: 45} ثم إنه ليس عليك إثم في بعدك عن أهلك ما دمت مسافرة مع زوجك ولم تقصدي قطع رحمك، وصِلي رحمك بقدر استطاعتك، واحرصي على الاستقامة على دينك والدعوة إليه بلسانك وبسمتك وأخلاقك، فإن لم تتمكني من القيام بدينك فيتعين عليك الهجرة من بلد إقامتك لبلد تستقيمين فيه على دينك إن وجدتِه وأمكنك المقام به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1427(13/7479)
حكم خروج المرأة من البيت بغير إذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت أنه يوجد حديث أو آية قرآنية فيما معناه أن الله يحرم رائحة الجنة على الزوجة التي تخرج من بيت زوجها دون علمه بسبب خلاف، فهل هذا صحيح، أفيدوني أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نعثر على آية ولا حديث بهذا المعنى، وراجعي في تأكيد طاعة الزوج والبعد عن الخروج بغير إذنه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64711، 56198، 33969.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1427(13/7480)
معرفة الزوجة بمرتب زوجها وسائر أمواله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الممكن أن تعرف المرأة كل شيء عن زوجها حتى المرتب الشهري، أرجوكم أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل في الحياة الزوجية أن تقوم على التآلف والتفاهم والتشاور بين الزوجين، بما يحقق السعادة الزوجية، والاستقرار النفسي، فإذا كان الزوج يعلم من زوجته رجاحة العقل، وحسن التصرف، وكمال الأدب، فالأولى به أن يخبرها بما يتعلق بشؤونه الخاصة التي منها الدخل الشهري.
وإن كانت لا تحسن التصرف، وربما ترهق زوجها بكثرة التكاليف، فلا شك أن الأولى أن لا يخبرها بأموره الخاصة، سواء كانت مالية أو غيرها، وقد علمت من ذلك أنه لا مانع من أن تعرف المرأة كل شيء عن زوجها حتى المرتب الشهري، مع أنه ليس ملزماً بإخبارها بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1427(13/7481)
بقاء المرأة خارج البيت لعدم نفقة الزوج وسوء عشرته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تزوجت من 10 سنوات وكان هذا الزواج بدون رغبتي ولكن تعايشت مع الموقف وأحببت هذا الرجل وكنت أعامله بما يرضي الله وأنجبت منه ابني الأكبر 10 سنوات وكنت أتمنى منه أن يعاملني مثلما عاملته ووجدت منه قسوة وتفضيل لأخيه وزوجته وأولاده وليست أمه ولا أباه وكنا في مشاكل دائما بسببهم وكنت أحاول أفهمه أن زوجته وابنه أولى منهم وكانوا يتكلمون عليه ويشتمون عليه وكنت أنا أسمع هذا بأذني وفضلت أعامله بالراحة لكي أكسب وده ولكن ما زال في هذه القسوة واستطعت أتجاهل هذا الموضوع وبعد ذلك وجدت زوجي اتجه إلى عالم آخر من الشلة والأصحاب والنساء وحاولت معه ولكن بلا جدوى واشتغلت معه في العمل وأنجبت بنتي 6 سنوات ولكن المشاكل تفاقمت بيننا وترك البيت بالأسبوع ولا يعرف الأولاد وتعبت معه كثيرا والأهل تعبوا معه كثيرا غير أنه أخذ في التعدى علي بالضرب والإهانة وحاولت أحافظ على بيتي ولكن بلا جدوى كان كل مرة يرجع يومين وبعد ذلك يرجع تانى وأهلى تدخلوا في الموضوع وحالتي وحالة الأولاد ساءت وقررت في مشكلة أخيرة الانفصال عنه وبالفعل أخذت شقة وأقمت بها أنا وأخي وأولادي وطلبت منه الإنفاق على الأولاد ولكنه كان يراوغ ورفعت قضية وأخذت نفقة من المحكمة وأخذت العفش وطلبت منه الطلاق فرفض وما زال يرفض حتى الآن ويرفض أن ينفق على الأولاد من مصاريف مدرسة وكسوة وهذا الحال مضت عليه سنة حتى الآن سؤالي: هل أنا على خطأ هل ربي سوف يعاقبني على تركي لبيتي وزوجي خبرني بالله عليك لو توفاني الله هل أنا مذنبة عند الله؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الزوج لزوجته أن يحسن معاشرتها ويعاملها بالمعروف وينبغي له أن يعمل كل ما في وسعه من أجل تأليف قلبها لما في ذلك من دواعي بقاء الزوجية بينهما، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً {النساء:19} .
فعلى هذا الزوج أن يتقي الله تعالى ويترك ما هو عليه من الأذى لزوجته، وليعلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن لطفه ومعاشرته لأهله وحثه على ذلك في كثير من الأحاديث الصحيحة فيقتدي به ويمتثل أمره فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند.
وكان صلى الله عليه وسلم يتلطف مع نسائه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك. رواه أحمد وأبو داود.
وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه الإمام أحمد والنسائي.
وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خُلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. متفق عليه.
هذا بيان الشارع وتوجيهه كما بينا في الفتوى رقم: 54442، وإذا استمر زوجك على سوء العشرة يسبك ويضربك ظلما وعدوانا، ومنعك من حقوقك الواجبة لك من نفقة وغيرها، فيجوز لك أن تسأليه الطلاق، ولك أن ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية لتخلصك منه وتفرض عليه ما يجب لك من حقوق. ولك الخروج من بيته دون إذنه والحالة هذه ريثما يفصل بينكما، ففي الموسوعة الفقهية: يرى جمهور الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية بلا إذن الزوج إن ضربها ضربا مبرحا ... اهـ ويقول خليل المالكي في مختصره: وَلَهَا التَّطْلِيقُ بِالضَّرَرِ وَلَوْ لَمْ تَشْهَدْ الْبَيِّنَةُ بِتَكَرُّرِهِ.اهـ فلك إذن رفع أمرك إلى المحاكم لتفصل بينك وبينه وترفع عنك الضرر الحاصل منه عليك، ولك أن تفتدي منه فتخالعيه، ولاحرج عليك إن شاء الله تعالى في البقاء خارج بيته مع أبنائك إن كان حاله كما ذكرت من عدم النفقة وسوء العشرة، ففي حاشية المحلي على المنهاج أن حق الزوج على زوجته في الحبس في البيت إنما هو مقابل النفقة، وهذا نص الحاشية قال: ولَهُ عَلَيْهَا حَقَّ الْحَبْسِ فِي مُقَابِلَةِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ. وكذا ذكره الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى وكذا في تحفة المحتاج. ولكن ننصحك أيتها السائلة الكريمة بتعجيل رفع الأمر إلى المحكمة أو من ينوبها في مثل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1427(13/7482)
الصبر على الزوجة ذات المزاج الصعب
[السُّؤَالُ]
ـ[احترت في أمر زوجتي، فهي صعبة المزاج وعصبية وأحيانا تطيل لسانها علي وأنا أحاول ردعها وأحاول عدم إيذائها ونصيحتها وتعتذر لي وتكف عن الخطأ لأيام لكنها تعاود طباعها. ومن جديد بدأت تتهمني بأني لا أكرم عليها بأشياء كالألماس والساعات الثمينة لكني يعلم الله لا أبخل عليها بشيء بشهادة من حولنا إلا بأشياء مبالغ فيها ونحن بحاجة لأشياء أهم منها بحياتنا ومستقبلنا. أفيدوني ماذا افعل مع هذه الطباع الصعبة والطلبات المبالغ فيها؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يوجد إنسان يسلم من بعض النقائص والهفوات، وأحسن الناس من عدت عيوبه، ولله در القائل:
فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها * كفى المرء نبلا أن تعد معايبه
ولعلك إن كرهت من زوجتك خلقا سرك منها خلق آخر كما قال الله جل وعلا: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (النساء: 18) .
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر.
فينبغي لك الصبر عليها، والدعاء لها بالهداية والصلاح، ونصحها بتقوى الله عز وجل، وبيان ما للزوج عليها من الحق. وانظر الفتوى رقم: 29173، والفتوى رقم: 32049.
ونقول للزوجة احذري من عصيان الزوج، واعرفي حقه عليك، واحذري كل الحذر من الصفتين اللتين هما سبب في دخول كثير من النساء النار: كفران العشير وكثرة اللعن، ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. رواه البخاري ومسلم.
وينبغي لك النظر إلى من هو دونك، وعدم النظر إلى من هو فوقك، وشكر الله عز وجل على ما أنعم به عليك، وفي الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1427(13/7483)
عدم جواز الغياب عن الزوجة أكثر من ستة أشهر ليس على إطلاقه
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله كل الخيرعلي ما تقدمونه من عمل يفيد أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أما بعد:
سؤالي هو: كنت سألت حضراتكم في السابق عن غياب الزوج عن زوجتة أكثر من ستة أشهر خارج بلده مع عدم موافقة الزوجة عن الغياب وتريد من الزوج الرجوع وهو يعمل في بلد إسلامي، وكان ردكم علي حسب فهمي أنه آثم ولابد أن يرجع ويترك عمله والواجب أن يعف أهله، ولكن قرأت وإني متابع لشبكتكم كل يوم فتوى رقم 76787 وفهمت منها عكس مافهمته في سؤالي السابق. رجائي أن تفيدوني وتوضحوا لي الرأي الصائب وما فتح الله عليكم من العلم، هل يترك الزوج زوجته أكثر من عام من أجل العمل بالخارج وهو لا يستطيع أن يحضرها إلى البلد التي يعمل بها ولا يعلم له عملا ببلده إذا رجع إلى أهله (بلده) وهي لا تريد سفر زوجها إلى الخارج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في فتاوى سابقة أنه لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته بدون عذر أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، وتراجع الفتاوى التالية: 22429، 40180، 10254، 44467، ومن العذر سفره الواجب للحج مثلا، وسفره لكسب الرزق الذي لا بد له منه، كما ذكر في الفتوى رقم: 76787.
وقد بين هذا صاحب كتاب الإنصاف بعد قوله: وإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر, فطلبت قدومه لزمه ذلك. إن لم يكن عذر. قال الإمام أحمد رحمه الله , في رواية حرب: قد يغيب الرجل عن أهله أكثر من ستة أشهر فيما لا بد له منه. قال القاضي: معنى هذا أنه قد يغيب في سفر واجب كالحج والجهاد فلا يحتسب عليه بتلك الزيادة ; لأنه معذور فيها ; لأنه سفر واجب عليه. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: فالقاضي جعل الزيادة على الستة الأشهر لا تجوز إلا لسفر واجب , كالحج والجهاد ونحوهما.. وكلام الإمام أحمد رحمه الله يقتضي أنه مما لا بد له منه. وذلك يعم الواجب الشرعي, وطلب الرزق الذي هو محتاج إليه. انتهى. قلت (والكلام لصاحب الإنصاف) : قد صرح الإمام أحمد رحمه الله بما قال. فقال في رواية ابن هانئ وسأله عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر؟ قال: إذا كان في حج , أو غزو , أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس, إن كان قد تركها في كفاية من النفقة لها، ومحرم رجل يكفيها. انتهى.
وبهذا يتبين أنه لا تعارض بين هذه الفتوى وما سبق تقريرة من عدم جواز غياب الرجل عن زوجته فوق ستة أشهر، وأن هذا مقيد بما لم يكن هناك عذر كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1427(13/7484)
الإحسان إلى الزوجة زمن حملها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك معاملة شرعية خاصة للزوجة أثناء فترة حملها من طرف زوجها وهل هناك من أدعية أو إكثار من بعض الطاعات؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع الحنيف أمر الزوج بالإحسان إلى زوجته وإكرامها، ولمعرفة ذلك تراجع الفتاوى بالأرقام التالية: 69186، 32384، 59551، 67104، وإذا كان الزوج مطالبا شرعا بالإحسان إلى زوجته في الأحوال الاعتيادية فلا شك أن طلب الإحسان إليها يتأكد زمن حملها لما تعانيه من متاعب ويطرأ عليها من تغيرات؛ ولأنها تحمل له ولدا في بطنها، وليس هناك أدعية خاصة تقولها المرأة زمن حملها، وأما الإكثار من الطاعات والعبادات فأمر مطلوب دائما خاصة عند النعم، ومن النعم ما من الله به من الولد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1427(13/7485)
سفر الزوج للترفيه عن نفسه دون زوجته وأولاده
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في سفر الزوج للترفيه عن نفسه من خنقة الأطفال كما يقول وأمهم والعمل مع أصحابه وترك الزوجة والأطفال في البيت أو عند بيت أهلها مع العلم أن عليه التزامات وديون والله يعلم بالحال، وهل حرام على الزوجة الغضب منه وعدم مكالمته طول فترة السفر مع العلم بأن الزوجة والأطفال في انتظار الإجازة بفارغ الصبر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في الخبر أن سلمان الفارسي قال لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان، صدق سلمان. رواه البخاري.
فهذا الأثر يفيد أن على المرء أن يوازن بين الحقوق المترتبة عليه، وأن من هذه الحقوق ما هو لربه وما هو لنفسه أو لأهله.
وبناء عليه، فإذا كان الزوج يشعر بخنقة الأطفال وأمهم لكثرة مكثه معهم، فلا بأس بأن يقضي بعض الوقت خارج البيت مع أصدقائه أو غيرهم للترفيه عن نفسه بما هو مباح شرعا، ولكن بشرط أن لا يطول ذلك حتى تتضرر منه الزوجة والأولاد.
ولتعلم الزوجة أن من أعظم الأعمال التي تقربها من الله والفوز برضوانه هو طاعتها لزوجها. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أمرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أخرجه الترمذي وحسنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أخرجه الترمذي بإسناد حسن.
ولا شك أن غضب الزوجة وعدم مكالمتها لزوجها يتنافيان مع ما هي مأمورة به من إرضائه ما لم يكن لفعلها هذا موجب شرعي لتفريط للزوج بما هو واجب عليه من حقوق الزوجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1427(13/7486)
ما تفعله المرأة حيال أخت زوجها الساعية في الإفساد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من سنتين ونصف وأسكن مع أهل زوجي. زوجي تزوجني زواجا تقليديا يعني ما أعرفه ولا يعرفني وأول ما شفته صار النصيب وتزوجنا بسرعة عائلتي حريصة ومتشددة هذا الذي جعلني أتزوج بسرعة حتى أفتك من السجن الذي كنت فيه كان أي شيء ممنوع أفعله ممنوع الخروج لوحدي وممنوع الصاحبات إلا إذا وافق عليهن أبي المهم كنت غلطانة لأني فكرت أني لما أتزوج سأفعل كل ما في نفسي لكن عرفت أن أبي كان يحبني وخائفا علي أنجبت ابنة وعلاقتي مع أهل زوجي ليست وطيدة أخت زوجي تحب أن تراني أنا وزوجي متضاربين يعني بالعربي تحب المشاكل أخت زوجي ليست متزوجة ويا لطيف وربي يستر على الولايا تتكلم مع شباب وهكذا يعني وهي على قولها أنها افتكت من زوجي (أخيها) لما تزوج يعني الذي تبغيه تفعله يوم من الأيام جاءها عريس وطلعت عندي تبكي لأنها ما تبغى تتزوج إلا الذي تحبه لكن الذي تحبه أهله غير موافقين على زواجه منها وأنا شفتها كبيرة منها أنها تستشيرني وكلمتها كلام البنات يعني سايرتها في الذي تفعله ونصحتها بهذه النصيحة لا تشتري من باعك واشتري الذي يشتريك عرفت سبب لجوئها إلي هي تبغي تحاول تعرف عني أشياء عني قبل ما أتزوج أخوها لكن أنا الحمد لله ما عندي أي علاقات محرمة العلاقات الوحيدة هي لمن يجيئني عريسا أكلمه ويكلمني وكل الناس والأهل على علم بذلك وأنا قلت لها عنهم اعتبرتها أختي وفرحت أني لقيت أحدا في نفس عمري أكلمه لكن هي نيتها خبيثة كل يرى الناس بعين طبعه مرت فترة صارت لها مشكلة كبيرة كلمت واحدا وهددها أنها تخرج معه وينام معها ألفت قصة على أخيها وجعلت الشاب يأتي إلى البيت على أساس أنها موافقة على طلبه ولكن استقبله زوجي وضربه ضربا مبرحا وهو طلع في النهاية بريء هي التي أحضرته وكانت على علاقة معه ولما أرادت الهروب منه صنعت مشكلة حتى تبعده عنها الشاب حكى كل شيء عن علاقتهما لزوجي ومرت أيام وأتت إلي تطلب مني أن أكلم رجلا على الهاتف وهو حبيبها من رقم غريب لتعرف هل هو يخونها أم لا ولكن هي قصدها أنها تورطني في البداية ترددت ولكن سمعت كلامها أكسب حبها ومودتها لأن أهل زوجي يكرهونني حاولت أن أتقرب منهم عن طريقه وكلمت الرجل وبعدها بفتره ذهبت عند أهلي ساكنين في جدة وأنا في مكه ذهبت لأقضي ليلتين عندهم وزوجي هنا لم يأت معي أخت زوجي ذهبت لزوجي تتكلم معه في غيابي وتقول له إنها ما تبغي تفرق بيننا وأنها تقول له هذا الكلام لحبها لأخيها وخايفة على شرفه قالت إن زوجي لازم يفتح عينه على زوجته وما يخليها تذهب عند أهلها ولازم يحافظ على بيته وإنه لا يدري هي ماذا تفعل من ورائه هي تريد أن تخرب بيتي وأعيش حياتي في شك وطالما الشك دخل في حياتنا الزوجية فهو مؤشر بانتهائها وأن الطلاق قرب هي ما فكرت في ولا في ابنتي هي فكرت فقط بتدمير حياتي هي أكبر مني بأربعة سنوات وغير متزوجة فكرت أنها غيرة لأنها غير متزوجة وأنا متزوجة وعايشة حياة سعيدة مع زوجي هل هذا الكلام الذي قالته أخت زوجي لزوجي لتشويه سمعتي وشرفي قذف وكيف أحل المسألة؟
أرجوكم ساعدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المسلم أن يسعى في رضا الله جل وعلا وإن سخط عليه الخلق، فقد ثبت في صحيح ابن حبان بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضى الله سبحانه وتعالى بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فما كان يجوز لك أن تتحدثي مع ذلك الرجل لكي ترضى عنك أخت زوجك، وما قد يلحقك من ضرر بسبب ذلك الاتصال هو من العقوبة الربانية. وعموما فما قالته أخت زوجك لأخيها هو تعريض وتشكيك محرم كما سبق في الفتوى رقم: 34262، وهو سعي بالإفساد ولكنه ليس قذفا لأن القذف هو الرمي بالفاحشة كما سبق في الفتوى رقم: 56172.
وأما حل المسألة فسهل جدا، حل المسألة أن تلتزمي شريعة الله ظاهرا وباطنا، وأن تجتنبي مواطن الشبهات، وأن لا تقدمي على عمل يغضب الله تعالى. وسارعي إلى طاعة زوجك، واجتهدي في التجمل والتزين له، ولا ترضي أحدا من الخلق بفعل يكرهه الله تعالى. واجتهدي في نصح أخت زوجك وتذكيرها بالله تعالى وبفناء هذه الدنيا، وبأن الله جلا وعلا هو المنعم المتفضل، وأن الخير بيده، فمن جحد حق الله ابتلاه الله في الدنيا والآخرة، وأخيرا اطلبي رضى الله يرضي الله عنك زوجك والناس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1427(13/7487)
خروج الرجل بغير إذن امرأته وحكم تصدر النساء للفتوى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... أريد من فضيلتكم في هذه الفتوى المنشورة في هذاالموقع
http://us.moheet.com/asp/show_g.asp?pg=1&lc=2&lol=1810305
وهل يجوز عامة للنساء الإفتاء: (بعدم أحقية الرجل الخروج من بيته إلى عمله إلا بإذن زوجته وتستند إلى فتواها لحديث الرسول (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) وأن خروجه من البيت دون إذن الزوجة سيؤدي إلى خلل للأسرة وضياع الأولاد كما يعتبر إهمالاً من جانب الأب) ؟ وجزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع الجميل جعله الله في ميزان حسنات العاملين عليه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع جعل للرجل القوامة على زوجته وأوجب عليها طاعته وعدم الخروج بغير إذنه كما قدمنا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63702، 1780، 7996.
وأما خروج الرجل من دون إذن زوجته فهو مباح له، ولا نعلم من منعه من الأمة ولا من اشترط إذنها له، ولكنه إذا خيف أن يترتب على خروجه ضياع الأولاد أو غير ذلك، فينبغي للزوج والزوجة أن يتحاورا معا وأن يحاولا التوصل لما يتفاديا به ما يتخوف من وقوعه.
وأما إطلاق القول بمنع ما هو مباح فلا يسوغ شرعاً، فقد عد الفقهاء من محارم اللسان تحريم ما أحله الشارع، وإباحة ما حرم لما فيه من القول على الله بغير علم، فقد قال الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {الأعراف:33} ، هذا ويجوز شرعاً لمن كان عندها علم بالشرع من النساء أن تفتي وتعلم بقدر ما تعلم فقد كان أمهات المؤمنين وغيرهن من نساء السلف يفتين ويعلمن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1427(13/7488)
غياب الزوج داخل بلده أكثر من ستة أشهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بعيدا عن أهلى ولكن داخل بلدي لمدة سنة كاملة. فما حكم الشريعة في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجة راضية بأن تتركها أكثر من ستة أشهر سواء كنت داخل البلد أو خارجه فهذا لا إشكال فيه، أما إن لم ترض وطلبت قدومك فهل يلزمك ذلك أو لا؟ ينظر إن كنت لا تقدر على القدوم لسعيك في طلب رزق تحتاج إليه فأنت معذور ولا يلزمك القدوم، أما إن لم تكن في طلب رزق محتاج إليه أو في عمل واجب كسفر وحج ونحوه وطلبت زوجتك قدومك فيلزمك ذلك، جاء في الإنصاف في رواية عن الإمام أحمد: سأله رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر، قال: إذا كان في حج أو غزو أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس إن كان تركها في كفاية من النفقة لها ومحرم رجل يكفيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1427(13/7489)
المرأة البالغة الرشيدة لها حق التصرف في مالها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجاء قراءة سؤالي حتى النهاية ومددي بالجواب على كلا جزئيه:
أولا: هل للزوج أن يحاسب زوجته في كيفية صرف مالها وثانيا: هل له أن يطالبها بأن تطالب أهلها الذين صرفت عليهم جزءا من مالها بأن تطلب منهم أن يرجعوا ما صرفته عليهم لأنه برأيه هو أولى به لأنه محتاج إليه.
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة البالغة الرشيدة لها حق التصرف في مالها بالتبرع، أو المعاوضة، وعلى ذلك فالزوجة لا تحتاج إلى إذن زوجها في التصدق من مالها ولو كان بأكثر من الثلث، وهذا مذهب جمهور العلماء
وعلة ذلك ما ذكره ابن قدامة في المغني قال: ولأن المرأة من أهل التصرف، ولا حق لزوجها في مالها. فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه. انتهى.
وذهب بعض العلماء إلى أن الزوجة لا يجوز لها التبرع بما زاد على الثلث، لتعلق حق الزوج في مالها، كما يمنع المريض من الإيصاء بأكثر من الثلث لتعلق حق الورثة في ماله.
والراجح المذهب الأول لأدلة منها: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: تصدقن ولو من حليكن، فتصدقن من حليهن. ولم يسأل ولم يستفصل، فلو كان لا ينفذ تصرفهن بغير إذن أزواجهن لما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة.
وعليه، فليس من حق الزوج أن يحاسب زوجته في كيفية صرفها لمالها، ولا أن يمنعها من التصرف فيه، وليس له مطالبتها بالرجوع فيما وهبته لأهلها أو غيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1427(13/7490)
حق الزوجة في السكن المستقل هل يسقط بخلافها مع زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث خلاف بيني وبين زوجتي وطلب مني أهلها أن أبتعد عن البيت ريثما تهدأ الأوضاع واستمر أهلها بالمماطلة ومنعي من دخول المنزل إلى أن استحق موعد انتهاء عقد إيجار الذي هو باسمي وأنا خارج المنزل ورفضت تجديد العقد حتى يضطر والدها إلى حل المشكلة ولكنه تجاوز ذلك ونقل عقد البيت باسمه دون تنازل مني على محتويات المنزل وسكن مع ابنته بدلا مني
والسؤال في هذه الحالة هل يحق للزوجة سكن آخر يجب على الزوج تأمينه خلال هذه الخلافات مع العلم أن والدها يمتلك بيتا قريبا ولكن عناده في البداية أن الزوجة يجب أن تجلس في البيت والزوج خارج البيت حتى إنهاء المشكلة جعله أيضا متمسكا برأيه حتى هذه اللحظة ومقتنع بأنه على حق.
وشكرا لخدمتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللزوجة الحق في سكن مستقل، ما دامت في عصمة الزوج، وإن كان بينه وبينها خلافات، فحقها في السكن لا يسقط بوجود خلاف بينها وبين زوجها.
وعليه فمن حق زوجتك أن تستأجر لها بيتا آخر، إذا كان البيت الحالي قد انتقل عقد استئجاره منك إلى والدها، ويجب عليها الانتقال معك إلى منزلك، الذي أعددته لها، وإلا كانت ناشزا، ولك نقل أثاث منزلك، وليس لوالد الزوجة منعك منه، فإن منعك فلك رفع أمره إلى جهات الاختصاص ومقاضاته في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1427(13/7491)
هل تطيع زوجها إن أمرها بإزالة شعر جسدها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يجبرها زوجها على حلق كل جسمها وهي تنزعج من هذا، هل يجب طاعته؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يتوقف عليه كمال الاستمتاع فيجب عليها طاعته فيه مثل حلق شعر العانة والإبط ونحوه وله أن يجبرها على ذلك، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة وهو يبين ما يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيه فإن أبت فله إجبارها قال: له إجبارها على ترك أكل بصل نيئ، وإزالة وسخ وشعر ولو بنحو إبط وظفر ككل منفر عن كمال التمتع (في الأظهر) لما في مخالفة كل ما ذكر من الاستقذار. انتهى.
كما يجب عليها طاعته في إزالة ما في إزالته زينة، قال في الموسوعة الفقهية الكويتية: يستحب لكل من الزوجين أن يتزين للآخر، لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} وقوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228} فالمعاشرة بالمعروف حق لكل منهما على الآخر، ومن المعروف أن يتزين كل منهما للآخر، فكما يحب الزوج أن تتزين له زوجته كذلك الحال بالنسبة لها تحب أن يتزين لها، ومن الزينة في هذا المقام أنه إن نبت شعر غليظ للمرأة في وجهها كشعر الشارب واللحية فيجب عليها نتفه لئلا تتشبه بالرجال، فقد روت امرأة ابن أبي الصقر وهي العالية بنت أيفع رضي الله عنها أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن: أتزين بذلك لزوجي؟ فقالت عائشة: أميطي عنك الأذى، وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة، وإن أمرك فأطيعيه، وإن أقسم عليك فأبريه، ولا تأذني في بيته لمن يكره، فإذا أمر الزوج زوجته بالتزين له كان التزين واجبا عليها لأنه حقه ولأن طاعة الزوج في المعروف واجبة على الزوجة. انتهى.
وأما غير ذلك فلا يلزمها طاعته في حلقه لا سيما الرأس لأن في حلقه تشويها للمرأة ولا يترتب عليه غرض مشروع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1427(13/7492)
المعاشرة بالمعروف تورث المحبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة ولدي طفلة تبلغ 4 سنوات أعيش مع زوجي لكننا طول الوقت في حالة غضب وأحيانا في شجار أحاول كل جهدي لإرضائه لكنه يكلمني دائما بقساوة، ولا يتم الجماع إلا مرة في الشهر فهل هذا طبيعي؟ إنني قلقة جدا، ماذا يمكنكم أن تنصحوني به دينيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشرع الحكيم قد أمر الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف حتى في حال كرهها، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} ، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك -أي لا يكره- مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه أحمد وهو صحيح.
فلا يجوز للزوج أن يسيء عشرة زوجته، ولا أن يغلظ لها في القول دون مسوغ، كما يجب عليها مثل ذلك.
ونصيحتنا للأخت أن تستمر في طاعة زوجها والعمل على كسب رضاه، ولتحتسب الأجر في ذلك على الله عز وجل الذي أمرها بطاعته، ولتسأله سبحانه أن يلين قلبه لها ويعطفه عليها.
وأما الجماع فيختلف قلة وكثرة بحسب قدرة الرجل، وميله إلى المرأة، فلعلها إذا عملت على كسب وده، واهتمت بلباسها وزينتها، أن يتحسن الأمر.
وإليك بعضا مما جاء من نصائح امرأة حكيمة لابنتها في ليلة عرسها قالت: فكوني له أمة يكن لك عبدا.. وتفقدي لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على القبيح، ولا يشم منك إلا أطيب الريح.. تفقدي لوقت منامه وطعامه، فإن غرائز الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة. وفق الله الجميع لما يحبه الله ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1427(13/7493)
يلحق الزوج إثم ترك إتيان أهله بدون عذر لا إثم عصيانها
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي أريد إجابة واضحة قاطعة وليس كما تفضلتم علي أن تكون الإجابة بنعم أو لا؟
هل يترك الرجل البلد التي يعمل بها من أجل بيته وزوجته وهو ليس لديه في بلده عمل ثابت أو مصدر رزق معلوم؟ أم يستمر في بلد الغربة والرجوع إلى بلده كل عامين مع عدم موافقة الزوجة على ذلك؟ وهل إذا خانته زوجته يكون هو مسؤولا ولو بجزء من الذنب؟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم السائل الكريم أن رأس ماله الحقيقي في هذه الدنيا هو دينه وعرضه, فإذا وجد في بلده من العمل ما يسد به حاجاته الأساسية مع سلامة دينه واجتماعه بأهله وإعفافهم فماذا يريد بعد ذلك؟ وفي الحديث: قد أفلح من أسلم, ورزق كفافا, وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
هذا, وليس في رجوع السائل إلى بلده لهذه الاعتبارات المعتبرة حقا كفرا للنعمة أو زهدا في رزق الله تعالى, فإنه برجوعه والحال هذه يفعل ما هو خير له في دينه ودنياه، وهو ما يريده الله تعالى إما وجوبا أو استحبابا, وأما مسألة عدم موافقة الزوجة على أن يسافر عنها زوجها كل هذه المدة فهذا من حقها. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 53510.
هذا ولا يلحق الزوج الغائب عن أهله إثم زوجته إذا عصت الله تعالى؛ لقوله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الإسراء:15} وإن كان يلحقه إثم ترك إتيان أهله بدون عذر, فإنه يجب على الزوج أن يعف زوجته بالمعروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1427(13/7494)
حقوق الزوجة مقدمة على حقوق الأصدقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة في بداية زواجي دائماً أسهر وأخرج مع زوجي، ولكن الآن زوجي بدأ يخرج مع أصدقائه ولا يعود إلا في منتصف الليل فأنا غير راضية بهذا السهر.... وعندما أقول له هيا نخرج مع بعض كم كنا نفعل منذ زمن بعيد لا يريد، فأنا أريد أن أتنزه مع زوجي، فما الحكم أرجو أن تردوا علي رداً خاصاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حسن عشرة الزوج لزوجته أن يجعل لها وقتاً يلهو معها فيه، ويدخل السرور على قلبها، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. وفي الصحيح أيضاً: ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه. رواه البخاري.
وقد قيل هذا لمن شغلته العبادة عن أهله، فكيف بمن شغله السهر مع الأصدقاء، فننصح الزوج أن يجعل لزوجته وقتاً للهوها والسهر معها، كما يفعل مع أصدقائه بل هي أولى منهم بذلك.
وننصح الأخت باستمالة قلب زوجها، وجذبه إليها، والحرص على تأنيسه، وشرح صدره بالكلام وبالفعال، فإنه إنما يبحث عمن يطيب معه الوقت ويأنس معه في الحديث، فإذا وجده عند الزوجة فلن يحتاج إلى غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1427(13/7495)
رعاية أبناء الأخت اليتامى لا يسوغ إهمال الزوجة والأبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسألكم سؤالا خاصا بحياتي وحياة أولادي ومستقبلهم
زوجي يعمل عند أخته وهي متزوجة ولديها خمسة أطفال تعيش بعيدة عنا توفي زوجها من فترة ولا يتحمل أحد مسؤوليتها غير أخيها وهو زوجي فهل يعقل أن يتركنا ويأتي عندنا كل أسبوع أو أسبوعين يوما أو يومين ويعيش عندها وينام في بيتها ويربى أطفالها ويترك أطفاله وزوجته فمن أحق اليتامى أم امرأته وأولادها الذين يشتاقون له كثيرا فما الحل أولاده أم أولاد أخته؟
مع العلم أنها بإمكانها أن تعيش في مكان قريب وممكن أن يخدمها الكثير غير أخيها الذي هو زوجي ولكنها تريد أن تبقى هناك بجانب عملها. وألف شكر لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما يقوم به الزوج المشار إليه من رعاية أخته وأبنائها اليتامى والقيام بمصالحهم كل هذا من صلة الرحم التي أمر الله بها والإحسان إلى اليتامى الذي رغب الله فيه، ويرجى له الأجر والثواب عند الله تعالى، ولكن هذا لا يعني أنه يهمل حق زوجته وحق أولاده, بل الواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، وبعده عن أولاده وزوجته فيه تضييع لحقوقهم عليه. فالأولاد يحتاجون إلى الرعاية والتوجيه وتحتاج الزوجة إلى المعونة في التربية وغير ذلك. وقد أمر الله تعالى بعشرتها بالمعروف فقال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} وليس من المعاشرة بالمعروف تركها تعيش لوحدها في البيت مع أطفالها ولا يزورهم إلا مرة في الأسبوع أو الأسبوعين، بل هذا من الجفاء.
والذي ننصح به الأخت السائلة هو أن توسط أهل الخير والعقلاء من الرجال ومن له تأثير على زوجها لينصحه بما يلزمه شرعا, وأنه يجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه. وانظري الفتوى رقم: 17212، 30026.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1427(13/7496)
نصيحة الزوج ودعاء الله بصلاحه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أغفر لزوجي خيانتة وأنا أم لأربعة أبناء، بعدما اكتشفت أمر خيانته يعتذر ويبكي ندماً على فعله، لكنه وللأسف الشديد يعاود الكرة حتى دخل اليأس قلبي وطلبت الطلاق، لكنه رفض بشدة وبدأ حاله يتغير والحمد لله، لكن الشك وعدم الثقة تنهش قلبي، لكني لا أبين له عدم ثقتي به حتى فاجأني أنه يريد السفر إلى دولة أسيوية للسياحة، المشكلة أن ما أعرفه عن هذه الدولة غير المسلمة يدفعني للجنون ورفضي التام لسفره، لكنه لم يهتم لي وقرر السفر ... أصبح مزاجي السيء يؤثر على أبنائي وأنا في حيرة من أمري، فماذا أفعل؟ أرجو الرد السريع.. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي زوجك، ويتوب عليه، ويصلحه لك، أما أنت أيتها الأخت المؤمنة الصابرة، فننصحك بالصبر وعدم اليأس من روح الله ورحمته ولطفه بك وبزوجك وأبنائك، فإنه سبحانه ولي الصالحين، ومجيب دعوة المضطرين، القائل في محكم كتابه: أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ {النمل:62} ، فسليه سبحانه أن يصلح لك زوجك.
وينبغي أن تتحري الأوقات الفاضلة الشريفة كيوم عرفة من السنة، ورمضان من الشهور، ويوم الجمعة من الأسبوع، ووقت السحر من ساعات الليل، وبين الأذان والإقامة وغيرها.
أما بالنسبة لحالك مع زوجك فاستمري في نصحه ولا تيأسي، وليكن ذلك بحكمة وموعظة حسنة، ولا نرى أن تستعجلي بطلب الطلاق، حفاظاً على بيتك وأبنائك، لا سيما وأنه يحاول أن يغير من نفسه، مع العلم بأن من حقك طلب الطلاق، بسبب فسق الزوج، كما سبق في الفتوى رقم: 8622، وهذا كله مع تحقق فسق هذا الزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1427(13/7497)
امتناع الزوجة من السكنى في السكن الذي يريده الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءني رجل متزوج ولكن قال لأهلي إنه في إجراءات الطلاق من الأولى وعلى هذا تم الاتفاق ... 4 سنوات وهو تارك الزوجة الأولى وعند زواجي منه قام بإرجاع الأولى بحجة أنه له بنتا كيف يتركها ... تذكر أن له بنتا بعد 4 سنوات ... ! طبعا هي كانت في بلد ثان وعندما جاء ليحضرها هنا أخذ يمهد لي الطريق ويقول ما رأيك بالسكن مع والديك وووو وكثير من الأشياء.... وتم الاتفاق على ذلك وعندما أحضرها بدأ يحاول أن يأخذ مني كل شيء ... وعند أقل حوار يفتعل المشاكل ويذهب ليغيب 4 إلى 6 أشهر.... وآخر مرة افتعل مشكلة وطلقني طلقة واحدة وخرج ليغيب أشهرا وقد أرجعني لعصمته لأنني كنت حاملا بطفلي الثالث ... (كانت بنتي عمرها سنتان عندما تركنا والولد سنة وكنت حاملا) وهو الآن هجرني لمدة أكثر من سنة ونصف تقريبا وكنت حاملا بالثالث ويقول لي إما الطلاق وإما أن تأتي في سكن قريب من الأولى، علماً بأن أهلي خرجوا من بيتهم القديم من أجله ليسكنوا في آخر كبير بناء على رغبته والإجارات كما تعلمون في أبوظبي جد غالية والآن هو لا يدفع لي أجرة السكن التي قررها مع والدي منذ البداية.... علما بأن سكن والدي المشترك به معه لا يبعد مسافة ثلث ساعة ... ماذا أفعل جزاكم الله خيرا فأنا أريد أن أظل في مكاني ... أقول له كما تشاء بيت منفصل ولكن بجانب أهلي ويقول لي إما الطلاق أو كما أريد أنا ... علما بأنه دائما ينقض العهود والشروط ولا يلتزم بها مطلقا.... يعطيني مصروفا ألفا ونصفا من راتب خسمة عشر ألفا وله مني 3 أولاد.... وعنده مطعم أيضا ... ماذا أفعل هل له الحق فيما يفعل؟ والله أهلي لم يقصروا معه أبدا أبدا أبدا وكانوا له أهلا قبل كل شيء ولكن لم ينفع معه المعروف.... أنتظر الرد وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلاقة بين الزوجين تقوم على أساس المودة والرحمة، قال تعالى: وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً َ {الرُّوم:21} ، وتبنى ببناء الاحترام والتعاون وأداء الحقوق المتبادلة، وإن من حقوق الزوجة على زوجها، أن ينفق عليها بحسب سعته، لقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ {الطَّلاق:7} ، وأن يسكنها في مسكن لائق، وقبل ذلك وبعده أن يحسن عشرتها، وأن لا يضارها، ولا يهجرها من غير نشوز، وأن يحفظ فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
كما يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، ومن ذلك أن تنتقل إلى المسكن الذي يريده لها، ولا يجوز لها مخالفته في ذلك، إلا أن تكون اشترطت في عقد الزواج أن تبقى في بيت أهلها، وما لم تشترط فعليها أن تطيعه، وتنتقل معه، وإلا اعتبرت ناشزا، ونشوزها يسقط حقها في النفقة، ويبيح للزوج هجرها ولكن لا يسقط نفقة الأولاد.
وعلى الزوج أن يفي لزوجته وأهلها بما التزم به من إيجار، وغيره، فالمسلمون على شروطهم، وعليه أن لا يبخس زوجته وأولاده حقهم في النفقة، وإن فعل، فللزوجة إن استطاعت الأخذ من ماله ولو بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف
والله نسأل أن يصلح حالكما، وأن يجمعكما على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1427(13/7498)
توفير الزوج المسكن الملائم لامرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءني رجل متزوج ولكن قال لأهلي إنه في إجراءات الطلاق من الأولى وعلى هذا تم الاتفاق4 سنوات وهو تارك للزوجة الأولى وعند زواجي منه قام بإرجاع الأولى بحجة أن له بنتا كيف يتركها تذكر أنه له بنت بعد 4 سنوات! طبعا هي كانت في بلد ثان وعندما جاء ليحضرها هنا أخذ يمهد لي الطريق ويقول ما رأيك بالسكن مع والديك وووو وكثير من الأشياء وعندما أحضرها بدأ يحاول أن يأخذ مني كل شيء وعند أقل حوار يفتعل المشاكل ويذهب ليغيب 4 إلى 6 أشهر وآخر مرة افتعل مشكلة وطلقني طلقة واحدة وخرج ليغيب أشهرا وقد أرجعني لعصمته لأنني كنت حاملا بطفلي الثالث وهو الآن هجرني أكثر من سنة ونصف تقريبا وكنت حاملا بالثالث ويقول لي إما الطلاق وإما أن تأتي في سكن قريب من الأولي علماً بأن أهلي خرجوا من بيتهم القديم من أجله ليسكنوا في آخر كبير بناء على رغبته والإجارات كما تعلمون في أبوظبي جد غالية والآن هو لا يدفع لي أجرة السكن التي قررها مع والدي منذ البداية علما بأن سكن والدي المشترك به معه لا يبعد مسافة ثلث ساعة، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا، فأنا أريد أن أظل في مكاني أقول له كما تشاء بيت منفصل ولكن بجانب أهلي ويقول لي لا الطلاق أو كما أريد، علما بأنه دائما ينقض العهود والشروط ولا يلتزم بها، يعطيني مصروفا ألفا ونصفا من راتب خمسة عشر ألف وله مني 3 أولاد وعنده مطعم أيضا ماذا أفعل هل له الحق فيما يفعل؟، والله أهلي لم يقصروا معه أبدا أبدا أبدا وكانوا له أهلا قبل كل شيء ولكن لم ينفع معه المعروف؟
أفيدوني جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة أن تستقل بمسكن يخصها، ويلزم الزوج أن يوفر لها ذلك، ويحرم عليه أن يفتعل الإشكالات لتكون مبررا له لهجر زوجته وظلمها وعدم توفيتها حقها، والله جل وعلا مطلع على السرائر لا يخفى عليه ما في الضمائر، ولكن ليس من حقك أيتها الأخت الكريمة أن تلزمي الزوج بأن يكون مسكنك بجوار مسكن أبويك فعليه أن يوفر المسكن اللائق في أي مكان كان إلا أن يكون المكان الذي يريد أن ينقلك إليه غير آمن فلا يلزمك طاعته، ويلزمه أن يوفر مكانا آمنا، وانظري الفتوى رقم: 51137، ولك ولأولادك حق النفقة، والنفقة الواجبة على الزوج مبينة في الفتوى رقم: 50068، ونصيحتنا لك أيتها الأخت الكريمة أن تستجيبي لزوجك وأن تسعي في تطوير العلاقة بينك وبينه، وأن تتجنبي كل ما من شأنه أن يمزق اجتماعكم، تنازلي عن بعض حقوقك في سبيل أن تنتشر المحبة والألفة بينك وبين زوجك، لا تجعلي همك هو التفكير في الزوجة الثانية وكيف حاله معها لأن هذا التفكير قد يجرك إلى الحسد ونكد العيش، ويوقعك في ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنها لها ما قدر لها. رواه البخاري وغيره، وانظري الفتوى رقم: 47468.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1427(13/7499)
الاستمتاع بالزوجة قبل تسليم المهر
[السُّؤَالُ]
ـ[شكرا لكم على تجاوبكم وتواصلكم معنا، الرجاء من الإخوة في مركز الإفتاء الإجابة على سؤالي وعدم تحويلي إلى فتاوى سابقة لأني لم أجد الجواب الشافي فيها، وسؤالي هو: صديقي قام بعقد قرانه، وحفل زفافه بعد سنة بإذن الله، وقد قام بدفع نصف المهر المعجل (النقدي) ، وبقي النصف الآخر العيني (وهو أثاث منزل) ، فهل يحل له الاستمتاع بزوجته ومداعبتها في الفترة الواقعة بين عقد القران وحفل الزفاف، وهل يجوز له الدخول بزوجته بعد حفل الزفاف أم أن هذا وذاك بحاجة أولا إلى موافقة الزوجة ووليها، طالما أن النصف الآخر من المهر المعجل وهو أثاث المنزل لم يدفع. (يعني هل يلزم استئذان الزوجة في الاستمتاع بها حتى ولو تم دفع جزء من المهر المعجل (أي أن نصف المهر المعجل النقدي تم دفعه) ، أرجو مرة أخرى الإجابة على السؤال بشكل واضح كما تعودنا منكم وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم عقد النكاح المكتمل الشروط والأركان جاز للزوج أن يستمتع بزوجته كيف شاء، سلم لها المهر كله أو بعضه أو لم يسلم لها شيئا، ولكن إذا لم يسلم لها المهر المعجل فلها الحق أن تمتنع عنه حتى يسلم لها المهر المعجل، وقد ذكرنا كل ذلك في الفتوى رقم: 51809، وقلنا إن الزوجة إذا رضيت بتسليم نفسها ومكنته من نفسها فجامعها فليس لها بعد ذلك أن تمنع نفسها بل يصبح المهر دينا على الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1427(13/7500)
موقف الزوج من امرأته إذا أقامت علاقة مع أجنبي
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي تتعلق بالخيانة الزوجية: زوجتي منذ 18 عاما..قبل عام تأكدت من وجود علاقه بينها وبين ذئب بشري. العلاقة بدأت بالشات وتطورت إلى الهاتف. المكالمات الهاتفية كانت بشكل يومي ولساعات طويلة جدا..أما عند نومي من بعد منتصف الليل ولساعات الصبح..أو عند ذهابي للعمل؟ أعطيتها الثقة العمياء وكنت مؤملا أن تحفظني بالغيب كأي زوج محب لزوجته. الصدمه كانت كبيره جدا. الخيانه..الغدر..الكذب.. الغدر..أصبحت كلمات لا تغادر مخيلتي؟ أحببتها بكل مهجتي؟ أعرف أن الشرع يطلب 4 شهود لإثبات واقعة الزنا..ولكن لدي شعور قوي من أنه حصل؟ أعيش بدوامة كبيرة وتأرجح نفسي كبير. عندي منها 4 أولاد. هي بحال طبيعتها لن تقر على نفسها بواقعة الزنا.. لمعالجة نفسيتي أنا هددتها بالزواج من أخرى والإبقاء عليها..هي لا ترضى بذلك وتفضل أن تنفصل بأولادها عني؟ كيف أتعامل مع الوضع الحالي.. هل أطلقها وأتزوج بغيرها بالرغم من حبي لها؟ هل أتزوج بغيرها وأبقي عليها؟ أخاف إن تزوجت عليها أن أظلم الجديدة لأني ما زلت أحب زوجتي الحالية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك على علاقة برجل غيرك وتأكدت من ذلك فيجب عليك أولا أن تتخذ الإجراءات اللازمة لقطع تلك العلاقة تغييرا لذلك المنكر، وينبغي أن يكون ذلك بالحكمة. فإن لم يفد ذلك فهي امرأة ناشز، وتعامل معاملة الناشز، وتراجع لها الفتوى رقم: 57955، فإن أصرت على ذلك ولم تفد فيها المعاملة المذكورة أو كنت أنت لا تستطيع فعل شيء فننصحك بطلاقها ولو كنت تحبها لأن مثلها لا يؤمن أن يأتي أمرا أعظم من مجرد محادثة ونحوها، ولأن البقاء معها وهي مصرة على أن تكون لها علاقة مع رجل غيرك فيه إقرار لها على ذلك، وهو من الدياثة، وتراجع الفتوى رقم: 56653، أما الزواج عليها من أخرى فلا يفيد شيئا بل إنه قد يزيد الطين بلة وقد يوقعك في ظلم الأخرى بإيثارك لهذه عليها كما قلت، والخلاصة أن هذه المرآة تعالج بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن استجابت فلا داعي لطلاقها ولا لكسر خاطرها، وإن أصرت على ماهي عليه فالأولى لك تركها، ومسألة حضانة الأولاد يرجع فيها للمحاكم الشرعية لتقرر من الأولى بها في حالة ما إذا كانت المرأة غير أمينة كما قلت، ومع هذا كله فلا يجوز بحال من الأحوال أن ترمي هذه المرأة بالفاحشة بمجرد الاتهامات وأن هناك من يحادثها أو غير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1427(13/7501)
توبة المرأة من إساءتها لزوجها السابق
[السُّؤَالُ]
ـ[انا امرأة مطلقة منذ عامين تقريبا. أعيش حالة من لوم الذات والندامة القاتلة على العصبية التي كنت فيها مع الزوج السابق والذي انتهى بقراره بالطلاق. ما يقتلني أكثر هو بعد الطلاق بشهر ابتدأت أنتبه الى أخطائي وأمراضي الروحية وأنه يجب علي التغيير في نمط شخصيتي، وفعلا تلك الفترة تقربت من الله كثيرا وعرفت أن الرحمة الإلهية الباطنية أعطتني هذا الدرس لأغير شخصيتي وكنت أبكي دما على أخطائي في مواقف كنت فيها عصبية أو لم أتصرف كما هو المطلوب مني. بعد تلك الفترة جاءني من يسأل عنه من أهل البنات اللاتي خطبهن والغريب كانوا من المعارف للأسف لم أفتر عليه ولكن لم أفند بالطريقة المطلوبة الأكاذيب التي حيكت حول شخصية والدته. وكأنني في إجاباتي مزدوجة شخصيا تارة أعتبره ملكا، وتارة أفهم السائل بطريقة غير مباشرة بأن طليقي عليه بعض المآخذ التي هي في الواقع (بكل أمانة) كانت رد فعل عنيف لتصرفاتي اللامسؤولة. كل هذا وكنت تحت مطرقة ضميري وربي والمطرقة الأخرى الحسد الخفي في أعماقي لذلك المؤمن الذي سيبدأ حياة مع عذراء جديدة وأنا تقريبا أقطع الأمل في أن أتزوج بأعزب إن لم يكن الزواج نهائيا. بعد عامين أعيش حالة ذبدبة في علاقتي مع الله لأن ذنب هذا المؤمن وتلك الفتيات في رقبتي والندامة التي أعيشها وحالة النفور من تلك الشخصية التي كنت أحملها تقتلني فحتى الآن بعد زواجه لو سامحني لا أستطيع أن أسامح نفسي وكلما عملت أي عمل خيري أو عبادة ثقل ذنبه على قلبي حتى أنه يحرمني من التفكير في الطمع بموعود الله للمؤمنين. فقد خسرت إنسانا صالحا وشوهت صورته بتصرفات لا مسؤولة هذا في الدنيا، وما أعيشه من حرمان فكيف بالمنتظر الالهي. ماذا أفعل دلوني فحتى الاستغفار حتى ولو قبل في حقه فاني قد حرمت أجر الزوجية والأسرة الصالحة، وحتى الآن اذا عوضت في أعمال الخير المهداة إليه لا يعوض منزلتي وأنا زوجة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى عليك أيتها الأخت الكريمة أنه يجب عليك التوبة إلى الله تعالى من معصية زوجك ومن الإساءة إليه فإن حق الزوج عظيم كما سبق في الفتوى رقم: 1032 والفتوى رقم: 6939 وإن أمكنك طلب العفو منه فيلزمك ذلك أيضا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك ويغفر ذنبك ويبدلك زوجا صالحا بدلا عن زوجك الأول، ونذكرك بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا تقنطي من رحمة الله وأكثري من الطاعات والدعاء لزوجك السابق بالخير، ويمكنك الآن أن تستأنفي حياة جديدة مع زوج صالح تصححي فيها ما كان معوجا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1427(13/7502)
نصيحة الزوج الذي يتحدث مع الفتيات على الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أنا سيدة في الخمسين من عمري وزوجي في الخامسة والخمسين من العمر يجلس بالساعات بعد عودته من العمل أمام الكمبيوتر علي الإنترنت لتبادل الأحاديث مع الفتيات (أحاديث فقط (دردشه)) وابني يحدث شجاراً دائماً مع أبيه بسبب هذا الموضوع، فماذا أفعل مع ابني ومع زوجي حتى أتمكن من التوفيق بينهما. وشكراً للعلماء الأجلاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لزوجك الهداية والصلاح، وأن يصرفه الله تعالى عن هذا الفعل ويشغله بما ينفعه ويقربه من ربه جل جلاله، وأما ما ننصحك بفعله فهو ما يلي:
أولاً: نصيحة زوجك بترك ما هو عليه، ويمكنك الاستفادة من الفتاوى التالية: 63838، 11507، 72960، 68863، 67309.
ثانياً: نصيحة ولدك ببر والده، والرفق معه، ونصحه بأدب ولطف، ويمكنك الاستفادة من الفتاوى التالية 31902، 71892، 73144.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1427(13/7503)
قص المرأة شعرها بدون علم زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً ... ما حكم المرأة التي تعمل على قص شعر الرأس بدون علم زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قص شعر رأس المرأة جائز بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 2482.
وعليه فإذا كان زوج المرأة المذكورة لم ينهها عن قص شعر رأسها فلا حرج عليها في فعل ما هو مشروع ولو بدون علمه. وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 5570، والفتوى رقم: 20376.
فإذا نهاها عن ذلك وجب عليها امتثال أمره؛ لأنها مأمورة بطاعته في المعروف، وطاعتها له آكد الطاعات بعد طاعة الله تعالى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وحسنه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1427(13/7504)
غيرة الزوج ومنعه امرأته من الخروج إلا مع أمه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلا مع أمه بسبب الغيرة عليها؟ وهل يجوز ألا يعلمها مثل التعامل مع البنك وهو يتصرف بكل احتياجات المعيشة هل هذا نقص في حق الزوجة مع العلم أنه يلبي لها جميع احتياجتها فعندما تشكو لأهلها أن هذا نقص يقولون لها أن تطلب الطلاق بسبب عدم محبتهم له؟ وهل يجوز أن يمتنع هو عن التكلم مع أهلها دون أن يمنعها هي وأن يحثها على أن لا تقطعهم أبدا وأن تصلهم مع أنهم لا يحبون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلا بإذنه، ومن حقه أن يمنعها من الخروج إلا مع أمه، وليس ذلك شكاً فيها، ولا قدحاً في عفافها، ولكن حتى يدفع عنها سفه السفهاء، وتنصرف أطماع السفلة عنها، وقد سبق بيان حق الزوج في ذلك في الفتوى رقم: 6478، ويجب على الزوج أن يوفر لزوجته النفقة الواجبة عليه والمسكن، وليس عليه أن يعلمها كيف تتعامل مع البنك أو الصراف، وعلى الزوجة أن تحمد الله تعالى أن قام زوجها بشراء ما تحتاجه من الأشياء، وكفاها تعب الخروج إلى الأسواق، وما يكون في الأسواق والمجمعات من الاختلاط والشرور، وهذا غاية الحب والإكرام من الزوج، فكيف تُقْلَبُ المحاسن إلى عيوب.
وعلى الزوج أن يعامل أهل زوجته معاملة حسنة، فإن هذا من مكارم الأخلاق، ومن حسن المعاشرة لزوجته، فإن المرأة تكمل سعادتها وراحتها عندما تشعر بالعلاقة الطيبة بين زوجها وأسرتها، ولكن إذا كان أهل الزوجة يسيؤون إلى الزوج، ويحرضون زوجته عليه، ونصحهم ولم يستجيبوا، فلا حرج عليه أن يترك زيارتهم، دفعاً لشرهم، وتخفيفاً من الإشكالات التي قد يثيرونها بينه وبين زوجته، وبما أنه لم يمنع زوجته من زيارة أهلها فقد أحسن، وانظر الفتاوى رقم: 70592، ورقم: 70321، ورقم: 63702.
ولا يجوز لأهلها أن يحرضوها على طلب الطلاق، لأن في هذا إفساداً للمرأة على زوجها، وقد ورد النهي عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود والنسائي.
ولا يجوز لها أن تستجيب لهم، فتطلب الطلاق من غير ما بأس، فقد نهى الشرع عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم عن ثوبان رضي الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1427(13/7505)
اللهو مع الزوج ليس باطلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مسلمة والحمد لله ملتزمة إلى حد ما ارتبطت منذ شهر تقريبا بشاب وعقدنا القران وعلمت بعد العقد أنه كانت له علاقات قبل الزواج بفتيات ولكنه والحمد لله لم يقع في الزنا يحكى لي كثيرا عن علاقات البنات بالرجال فى هذه الأيام ويقول إني ربما أكون لست من هذا العالم المليء بالمصائب كلما اصطدمت بكلامه المهم رغم ذلك أشعر انه رجل طيب جدا يحب الخير ويصلى وينفق وأطلق لحيته هذه الأيام ربما إرضاء لي ولكنه دائما يقول إني مقتنع بإطلاقها وليست إرضاء لك وتقع المشكلة الآن في الآتي:
سيتم البناء بعد 6 أشهر وهو يطالبني بأشياء يقول إنها من حقه وليست حراما كالقبلة والاتصال غير المباشر ويقول بأن هذا يعفه وللعلم بأنه ربما يكون عنده شبق جنسي.
بعد أن افعل ذلك أشعر بضيق شديد في صدري لا أدري لماذا؟ مع علمي أنه زوجي أمام الله والعقد كان فيه إشهار وجميع أهل البلد علموا به.
المشكلة الثانية: أن معظم الوقت نتحدث عن العلاقة بين الرجل والمرأة وهذا الأمر يضايقني ففي الماضي كان معظم وقتي في العبادات والقرآن تعاهدت أنا وهو على حفظ القرآن وبالفعل بدأ هو بذلك فقد كنت حافظة 25 جزءا والآن أبدأ معه من الأول أشعر أني أسوء كل يوم وأؤخر الصلاة.
لا أدري ماذا أصنع أشعر بالضياع أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي بارك الله فيك أنه بعد عقد النكاح يحل لزوجك منك كل شيء يحل للرجل من زوجته، من مقدمات الجماع والجماع نفسه، إلا أنه يراعى العرف في مسألة الجماع، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 63107.
وعليه فلا حرج من إعطاء الزوج ما يطلب إذ ليست فيه مخالفة للشرع ولا للعرف، ولا يجوز لك منعه من هذا، لا سيما إذا كان المنع يعرضه للفتنة.
أما المسألة الثانية، فاعلمي أن ما تقضينه من الوقت في اللهو مع الزوج، لا حرج فيه ما لم يشغل عن الفرائض والواجبات، بل إنك تثابين عليه إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل ما يلهو به الرجل المسلم فهو باطل، إلا رميته بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله فإنهن من الحق. رواه البخاري وغيره.
قال في تحفة الأحوذي: وملاعبته أهله فإنهن من الحق: أي ليس من اللهو الباطل فيترتب عليه الثواب الكامل. انتهى
لكن لا ينبغي شغل جل الوقت في هذا الأمر، لأن من الأعمال ما هو أفضل وأكثر ثوابا منه، فيقدم الأفضل على الفاضل، فينبغي تنظيم الوقت بين هذا وذاك، وقد أحسنت بفكرة حفظ القرآن الكريم، جعل الله ذلك في ميزان حسناتك، ووفقكما الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1427(13/7506)
حكم سب المرأة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوجة التي تسب زوجها كلما احتد النقاش؟ والله إني لأخجل من إعطائكم مثالا عما أتعرض له من شتائم مهينة، مع العلم أنها متحجبة تعلم تماما خطورة ما تقدم عليه. لقد سبق ونبهتها لكنها تعود في كل مرة لعادتها. ما عساني أفعل وقد رزقت منها بنتا هي أعز ما أملك؟ لا تنسوا جزاكم الله عني خير الجزاء أن توافوني برد سريع باللغة الفرنسية, أطلعها عليه عل الله يهدي قلبها على عنواني الالكتروني أعلاه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمرت الزوجة بطاعة زوجها وتوقيره وإجلاله فلا يجوز لها سبه وإهانته وإيذاؤه، فالسب محرم ولو لغير الزوج فكيف إذا كان في حق الزوج الذي أمر الله جل وعلا بمزيد طاعته وإجلاله، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بحسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي، وغير ذلك من الأخبار الدالة على تعظيم حرمة المسلم بوصفه مسلما، فإن انضاف إليه كونه زوجا غلظ التحريم وعظم الذنب، فاالواجب على الزوجة التوبة إلى الله تعالى والاعتذار عما فرط منها في حق زوجها، وينبغي أن تعلم أن من أعظم الأعمال التي تقربها من الله هو طاعتها زوجها، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أخرجه الترمذي وحسنه، وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أخرجه الترمذي بإسناد حسن، وينبغي للزوج كذلك أن يصبر ما أمكن، وأن يتجاوز عما يمكن التجاوز عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1427(13/7507)
الشك في خيانة الزوجة وهل يعفو عنها إذا خانت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أن تشك في زوجتك في أنها تخون عرضك من بعدك، وهل تحرمها عليك أو تعتبر طالقا حيث إنك دائم الشك فيها.... وما حكم من تيقن من خيانة زوجته، فهل من الإسلام في شيء أن يصفح عنها.. أريد إجابة مفصلة حول الموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تطلق الزوجة ولا تحرم على الزوج بمجرد الشك في زناها، بل لو تيقن من زناها والعياذ بالله فلا يؤثر ذلك على النكاح وصحته، لكن يحرم عليه إقرارها على ذلك فإقرار الحرام أو الرضا به حرام، لقول الله تعالى: وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3} ، وينبغي العلم أن الأصل في المسلم السلامة والبراءة من الفسق، ومن رماه بخلاف ذلك فيلزمه البينة، أو الحد (حد القذف) ، كما لا يجوز التجسس على المسلم، لقول الله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات:12} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم. رواه أحمد.
لكن ليس معنى هذا أن يترك الزوج لزوجته الحبل على الغارب، ويغمض عينيه عما تفعل، ويدس رأسه في التراب، وهو يرى منها ما يريبه، بل عليه أن يتحقق من الأمر، ويقطع الشك باليقين، وإذا تيقن من الأمر، فليعلم أن الجنة حرام على الديوث، وهو من يقر الخبث في أهله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1427(13/7508)
لا تشعر بالراحة مع زوجها بوجود أمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد السفر أنا وزوجي وأولادي, مشكلتي أن زوجي يريد اصطحاب والدته معنا وأنا لا أشعر بالراحة مع زوجي في وجودها فهل آثم إذا قلت له أن لا يصطحب والدته في هذه السفرة أو أن يذهب معها لوحده لأني أريد أن أعيش معه كعائلة طبيعية من غير قيود لأنه دائما مشغول أو مسافر مع العلم أنها قد سافرت معنا عدة مرات وقد أخذها زوجي للعمرة أكثر من مرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بر الأم والإحسان إليها واجب على ولدها لما لها عليه من الحق العظيم، ولزوجك أن يبر أمه بما شاء, ومن ذلك أن تسافر معه مثل هذا السفر أو غيره مما هو جائز شرعا, فلا يجوز لك منع زوجك من اصطحاب أمه معه في هذا السفر إذا كانت هي تطلب ذلك وكان لا يترتب عليه ضرر عليك, لأن منعه من السفر بها حينئذ عقوق لها، هذا بالإضافة إلى أن ذلك مما قد يكون سببا في الشقاق بينك وبين زوجك فيترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
وإذا كنت لا ترغبين في السفر معه بوجود أمه فيمكنك أن تطلبي منه أن يأذن لك بعدم السفر معه, وهذا قد لا يخلو من محاذير؛ ولذا فالأولى عدم المصير إليه، فالذي ننصحك به أن تسافري مع زوجك بصحبة أمه التي ترغب في السفر معه, وبإمكانك أن تطالبيه بمكان مستقل في حال إقامتكم في البلد الذي تسافرون إليه, كما نوصيك أن تكوني عونا له في بره بها، فإن هذا قد يزيدك حظوة عند زوجك وتحسن به العشرة بينكما، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 17008.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1427(13/7509)
تصرف المرأة في كسوتها وخروجها بغير إذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في الزوجة التي خرجت من منزل الزوجية إلى أمها رغم إرادة زوجها، والتي تريد مصروفا خاصا شهريا في يدها، على الرغم من توفير الزوج لكل احتياجاتها واحتياجات منزلها وأكثر، وما الحكم فيما تعطي أخواتها من ملابسها التي دخلت بها أو التي اشتراها لها زوجها، والتي تضع فارقا في المنزل هذا خاص بي وهذا لك، وما الحكم في تركها تزور أمها على الرغم من تهاونها في ظهورها هي وأخواتها المتزوجات أمام أزواج أخواتها بدون طرحة الحجاب بحجة أنهم محارم مؤقتون، وما الحكم في من تغضب وتأخذ جانباً كلما طلب منها زوجها القيام بشيء لا ترغبه، فأفيدونا أفادكم الله، وذلك كله ووالدها دكتور فقه وعقيدة في جامعة إسلامية كبيرة بالوطن العربي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوجة لا يجوز لها أن تخرج من منزل الزوجية إلا بإذن زوجها، وسبق بيان ذلك في فتاوى كثيرة ومنها الفتوى رقم: 6478، والفتوى رقم: 61150.
فإن خرجت بدون إذنه فهي ناشز لا تستحق نفقة ولا سكنى حتى ترجع إلى طاعة زوجها، كما سبق في الفتوى رقم: 68114، فإن كانت الزوجة طائعة لزوجها استحقت النفقة المقررة شرعاً، وقد سبق توضيحها في الفتوى رقم: 50068.
وعليه فإذا طالبت المرأة بأن تعطى ما تستحقه من النفقة والكسوة لزم الزوج فعل ذلك، وكان لها بعد أن تقبض نفقتها وكسوتها أن تتصرف فيها كيف شاءت بأن تبيعها أو تهديها، فإذا أعطاها الكسوة المبينة في الفتوى السابقة، فأخذتها وباعتها أو تصدقت بها أو أهدتها لم يلزم الزوج أن يعطيها بدلاً عنها.
ولا يجوز للزوج أن يأذن لزوجته إن علم أنها ستفعل منكراً في خروجها، ولا يجوز للزوجة أن تظهر أمام زوج أختها كاشفة لما يجب ستره، وزوج الأخت كأي أجنبي آخر، وليس للحرمة المؤقتة أثر في المحرمية كما قرر ذلك أهل العلم، ولا يجوز للزوجة أن تهجر زوجها، بل الواجب عليها طاعته وتلبية طلبه، ولمعرفة حدود طاعة الزوجة لزوجها تراجع في ذلك الفتوى رقم: 50343.
وأما والدها فإن كان قد فعل ما عليه من تربية ونصح، فلا ينبغي أن يوجه له لوم، قال الله تعالى: مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الإسراء:15} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(13/7510)
هل يجب على الزوجة خدمة ضرتها وأولادها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أجمع زوجتي الاثنتين في شقة واحدة أم أنه يجب على أن أوفر لكل زوجة بيت أو شقة مستقلة علما بأنني ليس باستطاعتي المادية أن أوفر لكل واحدة شقة ولو كنت مستطيعا أكون غير مطمئن أن أترك إحداهما وحدها عندما أكون مقيما عند الأخرى وهل يجوز لي أن أطلب من التي ليس لديها أطفال أن تساعد الأخرى في خدمة الأولاد؟ وهل يجوز لها أن ترفض ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسكن المستقل حق للزوجة فلا يلزمها أن تسكن مع ضرتها في مسكن واحد, فإن رضيت بذلك جاز كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 38630 والفتوى رقم: 56585. وعلى هذا فإن كانت هذه الشقة من السعة بحيث تستطيع أن تجعل لكل منهما جزءا مستقلا بمرافقه بحيث يؤمن أن يحدث ما يشوش العشرة وما يؤدي إلى حصول الضرر من إحداهما للأخرى فلا حرج في أن تسكنهما في هذه الشقة على هذا الحال ولو لم ترضيا بذلك لأن هذا هو الواجب لهما. وأما الجمع بينهما في مسكن واحد من غير استقلال لإحداهما عن الأخرى في مرافقها فلا يجوز إلا برضاهما.
وأما بخصوص مساعدة زوجتك لضرتها فيجوز أن تطلب منها ذلك, والأولى لها أن تفعل ما تستطيع من ذلك مما ليست فيه مشقة عليها ولا إحراج, لأن ذلك مما يزيد الألفة والمحبة, ولكن لا يلزمها طاعتك في ذلك لأن الطاعة إنما تكون في المعروف, وهذا ليس من المعروف الذي تلزم فيه الطاعة. وراجع في ضابط طاعة المرأة زوجها الفتوى رقم: 50343 والفتوى رقم: 66237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(13/7511)
منع الزوجة من حضور حلقة تحفيظ القرآن الكريم
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تدرس بالمسجد تجويد وتلاوة القرآن، وفي الآونه الأخيرة وجدت أن ذهابها إلى المركز الديني لهدف التسوق، وعلما أنها لاتستفيد من المركز من الناحية العملية شيئا فهي قاطعة للرحم من اتجاه أهلي وعندها بعض الكبر وفوق ذلك أنجبت طفلا وعندها منعتها من الذهاب إلى مركز تحفيظ القرآن فهل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أن للرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلى ما ليس ضروريا بالنسبة لها، ومنه حضور حلقات القرآن إذا كانت تحفظ ما تصح به صلاتها، لكن إذا كانت زوجتك مستفيدة من حفظ القرآن وكان لا يترتب على ذهابها لذلك مفسدة مثل ضياع ولدها أو بيتها فلا شك أن الأولى هنا أن تتركها تتابع حفظ القرآن الكريم وتعينها على ذلك وستكون شريكها في الأجر إن شاء الله تعالى، ولا يخفى عليك أن حفظها لكتاب الله تعالى سيعود على أولادك بالنفع لأن الأطفال غالبا يتعلمون ويحفظون من حفظ أمهم، وإن كنت تعني بقولك أنها تذهب بهدف التسوق أي أنها تبيع أو تشتري من زميلاتها في المركز فلا بأس بذلك لا سيما إذا كانت مع ذلك تتقدم في الحفظ، مع أن مجرد جلوسها في حلقات العلم ومصاحبتها الأخوات الفاضلات هناك له فائدة عظيمة، وإن كان المراد أنها تذهب إلى السوق بحجة أنها ذاهبة إلى مركز التحفيظ فإن كان ذلك نادرا فلا عبرة بالنادر ولا تعاقبها على ذلك بمنعها من متابعة تعلم القرآن الكريم، وأحسن بها الظن إذ قد تكون لها حاجة ملحة واتق الله تعالى فيها، وأما إن كثر ذلك منها فالأولى أن تنذرها أولا بأنها إذا لم تنتظم في خروجها إلى المركز ولم تترك الذهاب إلى السوق لغير حاجة فستقوم بمنعها، فإن امتثلت فاتركها تتابع التعليم، وإلا فالأصل أن لك منعها من الخروج إلى ما ليس بضروري لها، ولك أن تتركها تخرج رغم ذهابها للسوق لغير حاجة، هذا ما لم يترتب على خروجها إليه محظور شرعي مثل أن تخرج متزينة أو كانت يخاف عليها من الفتنة، وإلا كان منعها من الخروج بهذه الصفة متعينا، أما ما ليس لها منه بد كالذهاب إلى الطبيب للعلاج والخروج للسؤال عن مسألة فقهية تحتاجها إذا لم يكن يغنيها زوجها بفقهه أو بسؤاله نيابة عنها ونحو ذلك فليس للزوج أن يمنع زوجته منه، واعلم أن منعها من الخروج إلى المركز ليس علاجا لمقاطعتها لأهلك ولا لما تصفها به من الكبر، بل إن علاج الأمر الأول يكون بتدخلك أنت بالإصلاح فيما بينهم، وتذكير زوجتك بعدم جواز مقاطعة المسلم لأخيه المسلم، ولا سيما إذا كانت تصله به علاقة اجتماعية، وقد تكون هنالك صلة نسب، وتطلب من أهلك أيضا أن يساعدوا على ذلك، ولتنظر الفتوى رقم: 54733، ولتطلع من يتسبب في المقاطعة على الفتوى رقم: 50558، والفتوى رقم: 73025، ولبيان علاج الكبر راجع الفتوى رقم: 19854.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(13/7512)
حكم تصفح الإنترنت بالنافع والمفيد بدون علم الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم الزوجة باستخدام وفتح الانترنت من وراء زوجها وهي تقوم بالاطلاع على المواقع الإسلامية وتحاول أن تعلم نفسها هل في ذلك إثم عليها، وماذا تفعل والانترنت هي الوسيلة الوحيدة لها لتعلم نفسها؟ للعلم أن الزوج لا يريدها أن تطلع على تلك المواقع.
جزاكم الله عنا كل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا العلم الذي تريد أن تتعلمه هذه المرأة من فروض الأعيان كتعلمها ما تصح به عبادتها ولا يقوم الزوج بتعليمها إياه أو بتوفير وسيلة أخرى تتعلم زوجته من خلالها فلا يجوز له منعها الدخول على هذه المواقع الإسلامية، ولا يجب عليها طاعته إن منعها، وكذا الحال فيما إذا كان هذا العلم من فروض الكفاية ولا يحول بينها وبين القيام بواجبها تجاه زوجها وأولادها.
وننبه إلى أنه لا ينبغي أن يكون مثل هذا الأمر محل خلاف بين الزوجين، وينبغي أن يسود التفاهم والحوار بأسلوب طيب في هذا الموضوع وأمثاله، وينبغي أن يكون الزوج عونا لزوجته على الخير، فكم من الناس من يرغب أن تكون له زوجة مثلها حريصة على العلم النافع والعمل الصالح، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 60766، والفتوى رقم: 62567.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(13/7513)
إصرار الزوجة على أن تسكن في مسكن مستقل
[السُّؤَالُ]
ـ[وقعت مشكل بين أبي وزوجتي فتكلمت زوجتي مع أبي بصوت مرتفع وهي الآن في بيت أهلها ولا تريد الرجوع إلا إذا وفرت لها سكنا بعيدا عن والدي
كيف أتصرف مع هذا الوضع وأنا أخاف من عدم رضا الوالدين، وهل يحق لها أن تتصرف هكذا مع والدي مع العلم أنني كنت أوصيها بتحمل المشاكل وكان ذلك لمدة عامين. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الزوجة حقا ولها حق:
فأما الحق الذي عليها فطاعة زوجها والإحسان إليه، ومن الإحسان إليه الإحسان إلى أبيه وأمه، وتحمل ما قد يبدر منهما من قسوة في بعض الأوقات قدر الطاقة.
وأما الحق الذي لها: فأن يوفر لها زوجها مسكناً مستقلاً بها، لا يشاركها فيه غيرها، فإن أصرت الزوجة على مطلبها ولم تتنازل عن حقها كان عليك أن توفره، وأن تتلطف في تفهيم أهلك بأن من حق أي زوجة غير ناشزٍ أن يكون لها منزل يخصها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 51137، والفتوى رقم: 69337، وليس في إعطاء الزوجة حقها عقوق للوالدين، فإن الإسلام أمرنا بإعطاء كل ذي حقٍ حقه، فلوالديك عليك حق، ولزوجتك عليك حق، فكما أنه لا طاعة للوالدين إذا أمرا الولد بأن يترك الإنفاق على زوجته وأولاده، فلا طاعة لهما في منعها من حقها في المسكن، ولكن ينبغي أن يكون تفهيمهم ذلك بغاية الأدب واللطف واللين. وفقك الله لمرضاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(13/7514)
العلاقة بين الزوجين تقوم على المسامحة والتعاون
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنني أعمل بالسعودية وكذلك زوجتي في نفس المكان وبنفس الراتب ومصاريف المنزل كبيرة فهل يجب على زوجتي المشاركة في مصروف البيت وهل هناك نسبة معينة في ذلك علما بأنها تترك المنزل للعمل حوالي 8 ساعات وماهو الحل في حالة رفضها المساهمه في النفقات فهي زوجه حريصه على المال وطلبت مني الطلاق أكثر من مرة وأنا أرفض حرصا على ابني منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن العلاقة بين الزوجين علاقة تعاون، يعملان بروح مشتركة، لا نقول كفريق عمل واحد، وإنما كعامل واحد، له هدف واحد، واتجاه واحد، وآمال واحدة، لا تفرقهما منافع مادية، ولا مصالح آنية.
وينبغي في العلاقة بين الزوجين أن تقوم على المسامحة وعدم المشاحة، وذلك لتداخل الحقوق والواجبات، لأن مقابل حق كل منهما واجب للآخر - وإن كان للزوج عليها درجة كما هو نص الآية - ومن ذلك أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، ولا يجب عليها أن تنفق على نفسها ولو كانت غنية، ولكن يقابل هذا الحق للزوجة واجب عليها وهو أن تبقى في البيت ولا تخرج منه بغير إذن الزوج، فإذا حصل تراض بين الزوجين على أن يسمح لها بالخروج للعمل مقابل أن تساهم في النفقة بحسب ما يتفقان عليه، فلا حرج في ذلك، وتلزمها المساهمة حسب ما اتفقا عليه، كما لا يجوز للزوجة طلب الطلاق لغير عذر. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 1114.
وعلى كل حال فالأصل أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها ولو كانت غنية, ولا يجب عليها أن تساعد في مصاريف البيت بأي شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(13/7515)
حكم منع الزوجة من شراء أشياء لأولادها من مالها الخاص بها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من أن تشتري لأولادها ملابس أو أشياء من مالها الخاص الذي ادخرته أو من المال الذي تملكه، وللعلم هو حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للزوج منع زوجته من التصرف في مالها الخاص بكل أوجه التصرف المباحة، ومن ذلك شراء ما يخص أولادها، ما لم يكن هناك مبرر شرعي، لمنعها من ذلك، مثل ما إذا كان ذلك داخلاً في الإسراف المنهي عنه ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1427(13/7516)
صبر الزوجة على زوجها وتنازلها عن بعض حقوقها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوج الذي يرفض العمل ويعيش مع عائلته الكبيرة..أب وأم وإخوان متزوجون ... علما أن هذا الزوج على خلق وذو دين..ويتقي الله وزوجته تحبه ويحبها..هل لها أن ترضى بالعيش مع أهله الذين يعيلونهم وتصبر عليه إلى أن يهديه الله للعمل..هل يكون لها ثواب عند الله على صبرها هذا....أرجوا أن تساعدونا لأنه مستقبل أسرة وجزاكم الله كل الخير..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن المرأة يجب لها على الزوج المسكن، والنفقة، والكسوة. ودليل وجوب المسكن للزوجة على زوجها قوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ {الطلاق: 6} .
وليست الزوجة ملزمة بالسكن مع أقارب زوجها، ففي الشرح الكبير للدردير، قال: للزوجة الامتناع من أن تسكن مع أقارب الزوج كأبويه في دار واحدة، لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها.
كما أن لها النفقة على زوجها لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ... ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف." رواه مسلم.
فإذا تنازلت الزوجة عن شيء من هذه الحقوق التي جعلها الله لها، ورضيت بالعيش مع أهله وبإعالتهم لها، وصبرت على ذلك رفقا بزوجها وإحسانا عليه، فلا شك أن لها في ذلك أجرا عند الله. فقد قال الله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {يوسف: 90} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1427(13/7517)
غض البصر وتزين الزوجة لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[1) أسكن في منطقة العري والمومسات بشكل فظيع جاهدت نفسي طيلة فترة شبابي والآن بعد الزواج أصبحت أعشق الجمال أكثر لم أنحرف والحمد لله لكن لم أستطع "غض البصر".رجائي منكم إعانتي حتى أشفى من هده العلة. (أنا 30 سنة)
2) متزوج من 4سنوات زوجتي لم ولا تتجمل لي قط. شغلي مرهق حين أعود إليها تكون غالبا عبوسة.أنا متدين منذ صغري كنت تمنيت زوجة تعينني على تقوية ايماني وأجد المسكينة التي أرادها الله من الزواج لكن للأسف وجدتها لدى فتاة متدينة كانت على وشك الضياع فأخدت بيدها فصرنا نشتاق للقاء (ليس في خلوة) فقد كانت هي ضالتي وأخشى أن تتطور الأمور_ حتى تعدد الزوجات ممنوع_ فبالله عليكم نصحي وهل مثل هذه العلاقة محرمة. أنيروا طريقي يرحمكم الله.
3) كنت دائم الحرص على الصلاة في المسجد والآن حين أدخلها أجد في نفسي رغبة في إنهاء الصلاة للخروج. فحين أني مند البداية أذهب لكسب أجر من الله. فهل هذا من وسوسة الشيطان والنفس أم ضعف إيمان؟
4) حين أدخل في الصلاة تحدثني نفسي أن الناس ينظرون إلي فأعتدل فأحاول مع هذه الهواجس. فهل هي كذلك أم نوع من الرياء؟
... جزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المرأة أن تتزين لزوجها وتبش في وجهه وتسعى في مرضاته لتتحصل على الخيرية التي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. روى أبو هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في ما يكره في نفسها ولا في ماله. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي.
ومع هذا فإن الزوجة إذا لم تلتزم بالتزين لزوجها، فإن ذلك لا يبيح له إطلاق النظر إلى المحرمات. قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30} .
وثبت في حديث مسلم عد النظر للمحرمات من أنواع الزنى، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر.
واعلم أن ما ذكرته من العلاقة محرم تماما وهو خطوة من خطوات الشيطان، فعليك أن تقطعه فورا.
وإذا علمت من نفسك أنك لا تستطيع ترك تلك الفتاة التي ذكرت من أمرها ما ذكرت، فعليك أن تتزوجها ولو أدى ذلك إلى تطليق زوجتك إن لم يمكن الجمع بينهما، فإن دين المرء هو رأس ماله.
ثم ما ذكرته من أمر صلاتك يعتبر نوعا من الرياء سببه ضعف في الإيمان.
واعلم أن الرياء من أخطر أمراض القلوب، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه، حيث قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره، تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. رواه الترمذي الحكيم وصححه الألباني. وفي رواية ابن عباس: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا. ويمكنك أن تراجع في علاج ضعف الإيمان فتوانا رقم: 10800.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1427(13/7518)
إعفاف الزوجة والإقلاع عن العادة السرية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 27 عاما, متزوج ولي طفلان, لا أدري كيف أبدا ولا أين أنتهي، هنالك عدة أمور أعاني منها وأرجو منك يا شيخنا الفاضل أن تساعدني جزاك الله عنا كل خير، أولا: علاقتي مع زوجتي علاقة طيبة وهنالك حب متبادل وهي حريصة علي كل الحرص، ولكن بدأت مشكلة معي وهي أنه عندما أنام معها لا أشعر بأي لذة أو إشباع وعندما تطلب مني أحاول أن أختلق الأعذار لكي لا أنام معها وقد شعرت مرارا بانزعاجها مني ولكنها معظم الوقت تحاول أن تتفادى بأن لاتخلق أي مشكلة, ولكني في نفس الوقت متمسك بهذه العادة السيئة التي لا أستطيع أن أبتعد عنها وكأنني مدمن عليها آلا وهي العادة السرية وأنا أعلم أنها هي إحدى الأسباب التي تجعلني بعيدا عن زوجتي كما أنها إحدى الأسباب التي تشعرني بعدم الاكتفاء مع زوجتي وأنا دائما في حيرة من أمري ولا أعلم ماذا أفعل, طبعا لا أخفيك القول بأنه يوجد عندي تلفاز مع ستلايت وهنالك محطات بذيئة كنت دائما أتابعها. وعندما كنت أنوي أن ألغي نظام الستلايت أعود متابعتها وأنسى ما كنت ناويا عليه؟
ثانيا: وهي المشكلة الثانية أنا لست ملتزما بالصلوات الخمس، بعض الأوقات أو الأيام ألتزم بها عند سماعي درسا مؤثرا أو حضوري لجنازة ما، ثم بعد أيام تخف عزيمتي وأعود كما كنت عليه في السابق.
أثناء الليل أصاب بأرق وعند النوم والتفكير الشديد وضيق التنفس وبعض الأوقات أستفرغ من كثر الضيق ويهيأ لي بأن ملك الموت من حولي وأصاب بالذعر عندها أوقظ زوجتي من النوم كي تبقى معي وبعض الأوقات أخرج لأستنشق قليلا من الهواء ولكن هذه الحالة مستمرة معي خاصة عندما يحل الظلام والسكون وأبقى جالسا لوحدي أفكر في هذه الدنيا التعيسة. أرجو منك يا شيخنا الجليل أن تساعدني لأنني أتعذب في حياتي ولا أدري ماذ أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزواج في الإسلام مقاصد عظيمة، من أهمها إعفاف كل من الزوجين للآخر، ويجب على الزوج معاشرة زوجته - بما في ذلك الجماع - لتحقيق ذلك، وأدنى ذلك أن يطأها مرة كل طهر إن استطاع، فمعاشرة الزوجة بالمعروف واجبة، لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} قال الجصاص: أمر للأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف، ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم، وترك أذاها بالكلام الغليظ، والإعراض عنها، والميل إلى غيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب، وما جرى مجرى ذلك، وهو نظير قوله تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. انتهى.
والجماع من آكد الحقوق للمرأة على زوجها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين. انتهى كلامه رحمه الله. والرجل مأجور بإتيانه أهله، ولو لم يكن له شهوة ولا تلذذ في ذلك، قال ابن قدامة: سئل أحمد: يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة؟ فقال: إي والله يحتسب الولد، وإن لم يرد الولد، يقول: هذه امرأة شابة لم لا يؤجر؟ انتهى. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان جميل المعاشرة لنسائه، دائم البشر معهن، يداعبهن ويلاطفهن ويضاحكهن، حتى إنه كان يسابق عائشة يتودد إليها بذلك، وكان ربما خرج من بيته إلى الصلاة فيقبل إحداهن، وحث أصحابه على ملاطفة النساء، فقال لجابر رضي الله عنه كما في الصحيحين: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وأخرج النسائي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك ـ أي حائض ـ وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه، ثم أضعه، فيأخذه فيتعرق منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه فآخذه، فأشرب منه، ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. رواه النسائي وأصل الحديث في مسلم. والعرق (بفتح العين وسكون الراء) : العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم. وأخرج أحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا.
وعلى الزوج أن يعلم أن ملاطفته لزوجته، ومداعبته لها، ومؤانسته إياها، كل ذلك مما يمد الحياة الزوجية بالسعادة، وفقدان ذلك ربما أدى إلى خسران السعادة الزوجية والحياة البيتية، وقد روى أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية، وكانت عند عثمان بن مظعون، قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها. فقال لي: يا عائشة، ما أبذ هيئة خويلة، قالت: فقلت: يا رسول الله امرأة لا زوج لها، يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها فتركت نفسها وأضاعتها، قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مظعون، فجاءه، فقال: يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ قال: فقال: لا، والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب، قال: فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصل ونم. وحسنه الأرناؤوط. فهذا الرجل كان ينشغل عن أهله بالعبادة، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله ومراعاة حق زوجته، ونحن لا نقول لك أيها السائل إلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله، وعاشر أهلك بالمعروف، وحافظ عليها، وأعطها حقها فإنها لا ذنب لها، ولأن ترك زوجتك بهذه الصورة قد يؤدي إلى انحرافها، فتكون قد أعنت الشيطان عليها.
ولا يجوز لك بأي حال من الأحوال فعل العادة السرية سواء كنت تجامعها أو لا تجامعها، لأن فعلها محرم وقد أغناك الله عنه بالمباح، ولمعرفة الحكم بالتفصيل فيها وفي نظر الحرام في التلفاز ومعرفة ما يساعد على الإقلاع عنها راجع الفتاوى التالية أرقامها: 20463، 52421، 7170، 59985، 65382، 66841. وراجع في الترغيب في الصلاة وخطورة تركها الفتوى رقم: 62008، وعليك باستشارة الأطباء النفسانيين فيما يتعلق بمشكلة السهر والأرق، ونوصيك باللجوء إلى الله تعالى والإكثار من التعبد، فالله تعالى يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، ويجب عليك الآن أن تتوب من تقصيرك في الصلاة وفي حق زوجتك، ومما قمت به سابقا من فعل العادة السرية، وذلك لا يتم إلا بثلاثة شروط: الأول: ترك هذه الذنوب، الثاني: الندم على ما حصل منها، الثالث: العزم على عدم العودة إليها أبدا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1427(13/7519)
انتقال الزوجة مع زوجها إلى حيث يعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم جدا جدا على إجابتي عن أسئلتي السابقة كما أني أعمل بها كأنها محفورة في عقلي ولكم الثواب بإذن الله
أريد أن أسألكم سؤالا يحيرني جدا جدا
أنا أسكن بعيدة عن زوجي يأتي عندنا بالأسبوع مرة يومين والمسافة التي يسكنها تبعد عنا 2 ساعة فقط بالسيارة طبعا
أنا أعمل في شركة وبناتي في المدرسة وزوجي يعمل في تلك المنطقة يريد زوجي أن يصطحبني هناك وأترك عملي وانا غير موافقة لأني لا أراها مصلحتي ومصلحة أولادي أيضا أن أترك العمل وأستأجر بيتا هناك وتصبح مصاريفنا كثيرة جدا وهو يطلب مني ذلك كل ما في الأمر أني أرى أنه ليس من مصلحتنا أن أترك العمل وتصبح مصاريفنا أكثر مع العمل أننا نجهز من أجل أن نشتري شقة لأننا في الإيجار ووضعنا المادي الحمد لله وسط
فهل أنا أغضب الله إذا لم أذهب معه ساعدوني رجاء.
وأيضا هل عملي حرام مع أني ملتزمة بالحجاب لكن يوجد رجال في عملي؟
وجزاكم الله ألف خير.
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبارك الله فيك، وأعاننا وإياك على طاعته، ثم اعلمي أن من حق زوجك عليك أن تنتقلي معه حيث يريد، وهذا من التمكين الواجب عليك، فكما يجب عليك تمكينه من نفسك في الفراش، فيجب كذلك تمكينه من الانتقال بك، وسبق بيان هذا الأمر في الفتوى رقم: 36384.
وإذا تنازل الزوج عن هذا الحق فلا حرج عليك، فإذا كنت ترين المصلحة في بقائك في مكانك الحالي، فحاولي إقناعه بالعدول عن طلبه، والتنازل عن حقه، وبيني له وجهة نظرك والمصلحة المترتبة على بقائك، فإن رضي فبها ونعمت، وأما إذا أصر على انتقالك، فليس أمامك إلا أن تطيعيه، وإلا كنت ناشزة وعاصية لزوجك ولربك.
أما بالنسبة للعمل في مكان يوجد به رجال، فقد يجوز إذا دعت إليه الحاجة وراعت الأخت الضوابط الشرعية، من الحجاب، وعدم الكلام مع الرجال لغير حاجة، ونحو ذلك مما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3859.
مع تنبيه الأخت أن عمل المرأة خارج البيت خلاف الأصل، إذ إن الأصل هو قرارها في بيتها، وتفرغها لتربية أبنائها، والقيام بأعمال منزلها، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لحاجة ماسة، فإذا انتهت الحاجة فلتعد إلى بيتها امتثالا لقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب: 33} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1427(13/7520)
حفظ الزوجة لزوجها حال غيابه في نفسها وماله
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 37 عاما وأعمل بالخارج ومتزوج منذ 5 سنوات وعندي بنتان خمسة أعوام وعامان وأراعي الله مع زوجتي ولا أتأخر عليها في السفر وسفري برضاها وعلى رغبتها اشترينا شقة أخرى غير التي أعيش فيها في حي أرقى رغم أن ذلك يرهقني جدا ولا يجعل هناك أي أموال متبقية لظروف قسط الشقة ومصاريف المعيشة وكل ذلك حتي لا أجعل زوجتي تحس بالنقص أو بالغيرة من أختها وأخيها ورغم ذلك فهي في الفترة الأخيره بدأت تتصرف دون مشورتي فمثلا باعت أثاثا قديما في البيت لتشتري جديدا وبعد أن فعلت عرفت ولمتها ثم اشترت بلاطا للشقة الجديدة دون علمي وبعدها قالت لي رغم إنني قررت عليها أن لا تفعل شيئا إلا أن نتشاور ولمتها علي ذلك رغم أنها تعلم أن ميعاد القسط قد اقترب ولابد من سداد الشيك المستحق ورغم ذلك لم أنهرها وبعد ذلك طلبت مني مالا لسداد قسط المدرسة لبنتي الكبري واتفقنا علي أني سأقترض مبلغا من أخي لأكمل القسط ويعطيها المبلغ الباقي واتفقنا على ذلك وذهب أخي عند أمي واتصل بها لتسليمها المبلغ دون علم أحد من أهلي لعدم إحراجها فاتصلت بي وأنا في بلد آخر وقالت لي إنها لم تذهب ولم تأخذ فلوسا منه وأنها سوف تأخذ من أمها رغم أننا اتفقنا من قبل وبعد جدال أرغمتها على الاتصال بأخي لأنه ينتظر عند أمي وأعلمه بذلك ثم اتصلت بأخي حتي لا تتعكر العلاقه بيني وبينه ومن بعد أرسلت لها المبلغ المطلوب ولكن دون أن أتحدث إليها ومن هذا الوقت حوالي 8 أيام ولا أتصل بها حتي أحسسها بما فعلت ورغم ذلك هي لم تتصل أو تعلمني بأن المبلغ وصل أم لا وهي تغيرت عن ما قبل وأشهد الله أني لا أتجنى عليها رغم إنها زوجة طيبة ولكن أحس بتغيرها كثيرا من وقت لآخر والتغير يزيد دائما وأحس أن سبب التغير هو النظر لأختها أو الغيرة منها رغم أني وأشهد الله على ذلك لا أبخل عليها بأي شيء حتي الشقة التي ترهقني تحرمني من القرب منهم لظروف سفري لبيتها إليها وأريد أن أعرف رأيكم في هذا ومشورتي بماذا أفعل؟
والله الموفق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإحسان الزوج لزوجته من العمل الصالح الذي يثاب عليه، وفي الحديث: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي عن عائشة.
ومن حق الزوج على زوجته أن تحفظه حال غيابه في نفسها وماله، ولا يجوز لها التصرف في ماله بغير إذنه، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 22917، وننصح الأخ إذا قضى حاجته من الغربة أن يبادر بالعودة إلى أهله، فإن البعد عنهم لغير حاجة لا ينبغي ولا يصلح، فلا يأمن الرجل في غربته على أهله ما يحدثه لهم الزمان، لا سيما في هذه الأوقات التي كثرت فيها الفتن، ففي وجوده معهم حفظ لهم من الضياع وإصلاح لهم، وفيه حفظ له ولزوجه من غوائل الشهوة وإعانة له على الطاعة، قال ابن عبد البر في التمهيد: وفي هذا الحديث دليل على أن طول التغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة من دين أو دنيا لا يصلح ولا يجوز، وأن من انقضت حاجته لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم ويقوتهم مخافة ما يحدثه الله بعده فيهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. انتهى.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة. انتهى.
كما ننصحه بمعالجة موضوع تغير زوجته قبل أن يتفاقم الأمر ويصعب التغلب عليه علما بأنه لا يلزمه من الإنفاق عليها وما يتعلق به إلا ما يناسب حالها وحاله، ولا يلزمه أن يوفر لها ما قد يوفره غيره من الأثرياء مثلا لزوجته، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1427(13/7521)
حكم سكن الزوج في بيت زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ حفظك الله: هل يجوز للزوج أن يسكن في بيت زوجته؟ وهل يوجد أي دليل على ذلك من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من حياة الصحابة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسكن من حقوق الزوجة على الزوج، ولها مطالبته به، وإن كان لها بيت خاص بها، ولا يلزمها أن تُسكِن الزوج معها، فإذا تنازلت عن حقها في السكن، وأذنت للزوج بالسكن معها في بيتها، فلا حرج عليها ولا على الزوج. وذلك أن البيت مال خاص بها، يحل للغير إذا طابت نفسها ببذله، كما قال تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء: 4} وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه أحمد والدارقطني وغيرهما. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سكن في بيت أحد من نسائه، ولا نعلم عن أحد من الصحابة فعل ذلك، ولكن هذا لا يدل على أنه لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(13/7522)
طاعة الزوج أوكد من طاعة الأبوين
[السُّؤَالُ]
ـ[يا فضيلة الشيخ كنت قرأت عن أن بر الوالدين أفضل جهاد، إني متزوجة وكنت سافرت إلى موطني الأصلي لزيارة الأهل وهناك طلبت مني أمي أن لا أسافر وأن أمكث معهم إلا أني رفضت وآثرت أن أرجع مع زوجي إلى البلد الذي نقيم فيه حالياً، هل ذلك نوع من العقوق، وهل عليه كفارة؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن للأم منزلة عظيمة، فهي أحد الوالدين اللذين وصى الله بهما وأمر بالإحسان إليهما، وحقها برها والإحسان إليها وطاعتها في المعروف، وفي المقابل نجد حق الزوج في طاعة زوجته له، وحق الوالدين مقدم على حق كل أحد إلا الزوج، فقد نص أهل العلم على أن المرأة إذا أصبحت ذات زوج كان حق زوجها أوكد، ومقدم على حق غيره، قال شيخ الإسلام اب ن تيمية: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
وبهذا يتبين لك أن ما فعلته هو الصواب, وأنه لا حرج عليك فيما فعلت من مخالفتك أمر أمك، وذهابك مع زوجك. وليس ذلك من العقوق في شيء، ولا سيما إذا لم تكن بحاجة إلى رعايتك لها والقيام بشؤونها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1427(13/7523)
علاقة الزوج بزميلة العمل وسعي امرأته في إصلاحه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ عام، أعيش مع زوجي ولدي طفلة صغيرة والحمدلله، وأنا منذ بداية الزواج لم أكلفه بأي شيء ولم أكتب عليه مهرا ولا مؤخرا وساهمت أيضاً في حفلة الزفاف عن طريق أخذ سلفة من البنك وفي تجهيز المنزل، وبعد الزواج أصبحت الأمور المادية بيده لا أعرف شيئا عن مرتبي وكنت راضية وذلك لأننا في بداية حياتنا ولا مانع من المشاركة، ولكن هو لا يقدر ذلك ويقول لي إن كل النساء يعملن ذلك لأزواجهن، وقد استلمت من عملي السابق نهاية الخدمة فأخذها وبعد ذلك اشترى لي بجزء منها سيارة والباقي لا أعلم عنه شيئاً وأنا غير راضية عن ذلك لأنني أريد أدخر شيئاً للمستقبل، وفي الفترة الأخيرة لاحظت عليه أنه يقوم بتوصيل زميلته في العمل وبعض الأحيان في الفترة المسائية وأدخلها في حياتنا وتربية طفلتنا مع العلم أنها متزوجة ولديها أطفال بالإضافة لكلامه معها في أمورنا الخاصة وقد ذهب أحد أقربائي لزيارته ووجده معها في مكتبها والباب مغلق عليهما بحجة الأكل سوياً وقد أخبرته بأن ذلك لا يجوز ولكن دون جدوى. فكيف أخرج تلك المرأة من حياته هل أقوم بالاتصال بها وإخبارها عدم التدخل في حيانتا، لأن حياتي أصبحت معه محل شك وعدم ثقة ولا أفهم شيئاً من تصرفاته. وأنا الآن أريد أن أستقل مادياً مع المساهمة بجزء من الراتب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن راتب الزوجة وجميع ممتلكاتها ملك خاص بها، ولا يجوز للزوج أخذ شيء من مالها إلا برضاها وطيب نفسها. والزوجة لا تتحمل شرعا شيئا من النفقات، بل المسؤولية المالية كلها من نفقة وكسوة وسكنى هي من مسؤولية الزوج وحده مهما كان غنى زوجته وكثرة مالها، ومع ذلك فلا شك أن مساعدة الزوج في هذه الأمور والتعاون بين الزوجين في الأمور المالية وغيرها من أهم ما يوثق عرى الألفة والمحبة واستمرار الحياة الزوجية بينهما دون مشاكل، وعلى هذا فننصح السائلة الكريمة بأن تتفاهم مع زوجها في هذه الأمور فذلك من باب حسن المعاشرة، وإن كانت الشريعة أعطتها حق التصرف في مالها كيف شاءت، فإن الله تعالى يقول: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}
وأما عن علاقته بزميلته فإن العلاقة الآثمة مع المتزوجة من أخطر الذنوب لما فيه من معصية الله وإفساد المرأة على زوجها، ففي الحديث: ليس منا من خبب امرأة على زوجها, وعبدا على سيده. أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وقد اتفق العلماء على حرمة الخلوة بالأجنبية لصريح النهي عنها، روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه، وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. رواه البخاري وغيره. ولم يتقيد النهي عن الخلوة بقصد الشهوة، فقصد الشهوة حرام ولو لم تحصل خلوة، قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور:30-31} ، وقال الله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء:32} ويتأكد البعد عن هذا في حق المتزوج الذي عنده زوجة تعفه عن الحرام, فالاتصال بالزوجة من أنفع الوسائل في قمع النفس عن الأجنبيات، ففي صحيح مسلم: باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها، وأسند الحديث: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. وبناء على هذا فاحرصي على توبته وأكثري من نصحه وترغيبه وترهيبه والدعاء له، وتعاوني معه على مجلس علم في البيت تقرآن فيه من آيات الوعد والوعيد وأحاديث الترغيب والترهيب، وقد دل الحديث على أن العلم بأحوال القبور والآخرة يقمع الشهوات والأهواء، وذلك حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والألباني.
واحرصي ولو بالتعاون مع بعض صديقاتك من أهل الفضل على أن يكون له رفقاء صالحون ينشطونه للأعمال الصالحة، فالمرء على دين خليله؛ كما في حديث أحمد وأبي داود والترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل المرأة التي تعين زوجها على دينه وآخرته. فقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال: أفضله لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني وفي رواية: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. كما دعا بالرحمة لمن تقوم تصلي من الليل وتوقظ زوجها حتى يصلي، فقال: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم وصححه الألباني. ويضاف إلى هذا عموم ما ذكره القرآن من التأكيد على التواصي بالحق والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى. قال تعالى: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ {العصر:1 - 3} ، وقال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى {المائدة:2} ، وقال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ {التوبة:71} . فاسعي في إصلاح زوجك بشتى السبل الشرعية، ومن ذلك حسن معاشرته، والتزين له لتصرفي نظره وتشغلي وقته عن النظر في الحرام، وكذلك يمكنك إخبار من له تأثير عليه من عالم أو خطيب مسجد أو صديق ناصح ليساعد كل منهم في الإصلاح حسب استطاعته، فإن تاب زوجك وأناب فالحمد لله، وإن أصر على ما هو عليه فاصبري وأكثري من الدعاء له واستمري في نصحه وتذكيره، واستغلي الأحداث العظيمة كموت قريب، أو عزيز أو زميل في العمل أو جار أو أي حدث مؤثر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1427(13/7524)
لتتق الزوجة ربها قدر الاستطاعة إن لم يتوفر السكن المستقل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجي نسكن مع أهله ولا أستطيع أن أحافظ على حجابي جيدا مع حر المطبخ أضطر إلى كشف نحري وكذلك خوفا من النار عندما أعد الأكل وغيره من تشمير العباءة على اليد فهل أطالب زوجي ببيت خاص علما انه لا يستطيع في الوقت الحالي لأنه يساعد أهله وإخوته على دفع ثمن بيتهم الكبير أم أن بيتنا أهم، أفيدونا بالحل الشرعي جازاكم الله خيرا، مع العلم أن له ستة إخوة عزاب وأبوه وأمه وأخته والأصغر عنده تسعة عشر سنة، فهل علي القيام بطلباتهم شرعا أم فقط مسؤولة على طلبات زوجي، جازاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الحقوق التي أوجب الإسلام للزوجة على زوجها أن يفرد لها مسكنا مستقلا مناسبا لها على قدر استطاعته، تستطيع أن تعيش فيه بحرية في لباسها وحركتها ومعاملتها لزوجها، ووجود إخوة الزوج في البيت يمنعها من ذلك، مع ما قد يترتب على ذلك من أسباب الفتنة، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.
وبهذا يتبين للسائلة أن لها الحق في المطالبة بمسكن مستقل؛ بل يجب عليها ذلك إذا كان سكناها مع إخوته يلزم منه وقوع ما هو محرم من نحو كشف لما لا يجوز كشفه بحضرتهم، أو اختلاؤها معهم ونحو ذلك، والمراد بالمسكن المستقل هو ما بيناه في الفتوى رقم: 51137، ولكن إذا كان الزوج غير قادر على توفير المسكن المستقل للزوجة في هذه الفترة فيندب لها الصبر واحتساب الأجر حتى يجعل الله لها فرجا ومخرجا، ويجب في هذه الحالة أن يتخذ من الإجراءات ما ينتفي به المحذور من دخول الإخوة أو اختلائهم بهذه المرأة، وذلك بأن يجعل لها جانبا من البيت مستقلا بمرافقه بحيث لا يطلع عليها فيه غير زوجها ومحارمها، وإن لم يمكن هذا ولا ذاك فعليها أن تتقي الله قدر طاقتها واستطاعتها، ولا حرج عليها ولا إثم فيما ما لا تستطيع، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}
وأما خدمة الزوجة أقارب الزوج فلا تجب عليها، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 3329، لكن الأولى لها أن تخدم والديه لأن ذك من حسن معاشرة الزوج المطلوبة شرعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1427(13/7525)
فواتير الولادة هل يجب على الزوج دفعها
[السُّؤَالُ]
ـ[يا فضيلة الشيخ أنا وضعت طفلي من ثلاثة أسابيع تقريبا في احدي المستشفيات في دولة أجنبية المهم أن المستشفي أرسلت لي بالفواتير مقابل الخدمة التي تلقيتها أثناء الحمل هذه الفواتير باسمي وأنا لا أعمل وزوجي فقط الذي يعمل من ناحيته من الواضح انه لا ينوي سداد الفاتورة بإمارة أنه قام بتمزيق إحدي الفواتير.
السؤال هو:هل يعتبر ذلك دينا علي؟
من المسؤؤل بدفع قيمة الفواتير وخاصة أنها باسمي؟
إذا كان يجب علي أنا دفعها فكيف لي وأنا ربة منزل ليس لي أي دخل؟
وكيف لي أقنع زوجي بدفع هذه القيمة؟
جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثمن الدواء وأجرة الطبيب لا تجب على الزوج لزوجته, ولا تدخل من ضمن النفقة الواجبة عليه باتفاق المذاهب الأربعة.
وأما أجرة القابلة فاختلفوا فيها. فقال الحنفية: واجبة على من استأجرها إن كان الزوج أو الزوجة، ولا يجبر الزوج على استئجارها، فإن جاءت بغير استئجار قالوا: فلقائل أن يقول أجرتها عليه لأنها مؤنة جماع، ولقائل أن يقول عليها كأجرة الطبيب.
والمشهور عند المالكية أن أجرة القابلة على الزوج. ففي الدسوقي عند قول خليل: وأجرة قابلة، قال: ... يعني أن أجرة القابلة وهي التي تولد النساء لازمة للزوج على المشهور ولو كانت مطلقة بائنا ولو نزل الولد ميتا في الطلاق البائن; لأن المرأة لا تستغني عن ذلك كالنفقة, وقيل: إن أجرة القابلة عليها.
وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج للهيتمي وهما من كتب الشافعية: وينبغي أن مثل الدهن في كونه على الأب أجرة القابلة لفعلها المتعلق بإصلاح الولد كقطع سرته دون ما يتعلق بإصلاح الأم مما جرت به العادة من نحو ملازمتها قبل الولادة وغسل بدنها وثيابها فإنه عليها كصرفها ما تحتاج إليه للمرض اهـ.
وبناء على ما ذكر، فإن الفواتير المتعلقة بالعلاجات الخارجة عن الولادة فإنها عليك أنت، إلا أن يتطوع الزوج بدفعها عنك.
وأما الفواتير المتعلقة بالولادة فالذي نرجحه أنها على الزوج.
وما تقرر أنه عليك من هذه الفواتير، فإن من واجب دائنيك أن يُنظِروك إلى أن يتيسر وفاء ذلك لك، عملا بقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1427(13/7526)
موقف المرأة من الزوج الظالم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ سنة وعشرة أشهر، حافظة لصلاتي وملتزمة دينيا ومخلصة لزوجي وحافظة لبيته وشرفه وماله، ولكن مشكلتي تكمن في عصبيتي فزوجي لا يفهمني ودائما يذكر أخطائي ولا يذكر أي شيء من حسناتي وهذه ليست المشكلة، المشكلة تكمن في أن أسلوبه الوحيد في علاج خلافاتنا بهجره الكلام معي وهجري في الفراش والخروج من البيت لساعة متأخرة من الليل وعدم السؤال عني وذلك لفترات تتجاوز الشهر، إضافة إلى أنه غامض يخفي الكثير، وبموضوع الإنجاب كنت أعمل جميع الفحوصات وكل الأطباء أكدوا أنني سليمة وقادرة على الإنجاب وفعلا حملت أكثر من مرة ولكن أجهضت وطلب الأطباء منه فحص السائل المنوي ولمدة سنه وخمسة أشهر كان يرفض ويرواغ وإذا ألحيت عليه في الطلب كان يعاقبني بالهجر لمدة شهر أو أكثر إمعانا في حرماني من فرصة أن أكون أما، وقبل خمسة أشهر فاجاني بأنه وجد عملا في بلد آخر (البحرين) علما بأننا أصلا من الأردن وموجودون في (الإمارات) وخيرني إما في البقاء في الإمارات ومتابعة عملي أو الذهاب إلى بيت أهلي في الأردن علما بأنه يملك بيتا مستقلا ولكنه رفض إعطائي مفاتيح البيت أو الذهاب معه إلى البحرين مع تهديدي بأنني إذا فتحت فمي واعترضت على البيت الذي يؤمنه لي أو طلبت منه أن يخرجني في نزهة أو غيره بأنه سوف يعتبر كل شيء بيننا منتهيا، وبقيت في الإمارات لمتابعة عملي حتى يبعث لي وألحق به وقد طلبت منه مرارا أن يذكر لي الفترة التي يحتاجها حتى أستطيع اللحاق به وكان يرفض مع العلم بأنه لم يستشرني في سفري ولم يطلب موافقتي على تركه لي لفترة غير محددة وسافر وبعدها اتصلت به تليفونيا وحصلت بيننا مشاجرة وعندها عرفت أنه يستأجر شقة مفروشة وسيارة سياحية وعندما سألته ما المانع في قدومي إليه والعيش معه أخبرني أنه لم يستقر بعد ورفض تحديد فترة حتى يرسل في طلبي. في خلال تلك المشادة قام بإغلاق الخط في وجهي ومنذ خمسة أشهر لم يقم بالاتصال بي نهائيا ولم يرد على اتصالاتي المتكررة وعلى رسائلي وعندما حاولت التكلم معه في مكان عمله أغلق الخط في وجهي، لا يبعث لي بمصروفي علما بأنني موجودة في بلاد الغربة ويقوم ببعث مبلغ شحيح من المال كل شهرين وبعد أن أطلبه منه مرارا وتكرارا لا يكفيني لأي شيء، أضف إلى أنه لم يقم بتأمين سكني والله وحده يعلم بحالي خصوصا مع الإيجارات المرتفعة في الإمارات ولم يترك لي مفتاح بيته في الأردن الذي لا أعرف مكانه أصلا لأنه لم يخبرني بذلك ولا حتى يبعث لي بفلوس تذكرة ذهابي إلى بلدي الأردن. من طرفي تحدث معه أهلي مرارا ولكن بدون فائدة وأيضا تحدثت أنا مع أخته وأخيه وكانا سلبيين جدا وقد طلبت منهم بعد محاولات مضنية في ثلاثه أشهر لإصلاح الحال أن يخبرا أخاهم (زوجي) إذا لم يعد يرغب في زوجة أن يطلقني ويعطيني حقوقي ولكن لا رد من طرفهم أو طرف زوجي.
هل من حق زوجي حرماني من حقي في أن يعاشرني زوجي وأن يصرف علي ويحافظ على كرامتي وشرفي؟ سبب المشكلة الرئيسية بيني وبينه أنني أريد أن أكون معه ولا أفارقه أبدا وهو لا يريد ذلك وتاركنى معلقة لا زوجة ولا مطلقة مع العلم أنه مقتدر ماديا ولا توجد لديه أية التزامات غيري فأبوه وأمه متوفيان وأخواته متزوجات.
أرجوكم أفيدوني في حكم الشرع في ما يفعله زوجي وما هو الحل في نظركم، وهل من حق زوجي أن يحرمني حقوقي حتى يجبرني على التنازل عن مؤخري ليطلقني مادام قد كرهني ولا يريد الحياة معي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت، فإن هذا الرجل قد ظلمك، وأساء إليك، ومن حقك أن ترفعي أمرك للقضاء للمطالبة بحقك في النفقة والمسكن ومؤخر الصداق، وذكري هذا الرجل بتقوى الله تعالى، وبأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وذكريه بقول الله جل جلاله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} ، فإن أصر على ظلمك فننصحك بأن تتخلصي منه ولو بالتنازل عن بعض حقك، وسيعوضك الله خيرا.
الله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1427(13/7527)
نفع الناس وخروج المرأة بغير إذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا أحب عمل الخير وسعادتي في مساعدة الناس ولكن قد يكون هذا في بعض الأحيان على حساب بيتي فهل هذا حرام؟
2- صديقتي زوجها يمنعها من الخروج ويتحكم فيها بكل شيء ولا يحب أن يزورهم أحد وهي مرات تكذب عليه وتخرج فهل هي آثمة؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الإحسان إلى الناس ومساعدتهم ونفعهم، فضله عظيم وثوابه جزيل، وصاحبه محمود عند الله وعند الناس، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. رواه الطبراني وحسنه الألباني وفي لفظ آخر: خير الناس أنفعهم للناس. رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني. ومن ذلك ما في مسلم والمسند وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.. الحديث، فسعي الأخت في مساعدة الناس سعي مشكور، لكن بشرط أن لا يكون ذلك على حساب واجباتها المنزلية أوالزوجية، فإن حق الزوج مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد، وعن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجة. فقال: أي هذه، أذات بعل أنت؟ قلت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فأين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. رواه مالك والحاكم وغيرهما.
وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. قال الترمذي حديث حسن.
فعلى الزوجة الفاضلة أن توازن بين الحقوق وتعطي كل ذي حق حقه، ولا حرج عليها إذا تنازل الزوج عن شيء من حقوقه عن رضى وطيب نفس.
وإن من حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وكونه متشددا في منعها من الخروج، لا يبيح لها الخروج بغير إذنه، وهي آثمة بخروجها بغير علمه وعليها التوبة إلى الله من ذلك.
وننصح الزوج بأن يحسن عشرة زوجته ولا يشق عليها، ولا يمنعها من الخروج إلى ما تحتاج للخروج إليه مع مراعاة آداب المسلمة في الخروج من الحجاب الشرعي ونحوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1427(13/7528)
مسائل في أمور زوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة لزوج ضعيف الشخصية وغير قادر على اتخاذ أي قرار وقليل الكلام جدا، شخصية انطوائية وغير اجتماعي وتعرضت معه لعدة مشاكل أيام العقد وكنت على أمل أنها أمور قابلة للتغيير وهو شخصية مؤدبة وأنا متحجبة منذ الصغر وفرحت بشخصيته الدينية الملتزمة ووالدي متوفى منذ كان عمري 7 سنوات فتنازلت عن أشياء كثيرة لقلة ماله مثلاً شقة قديمة وشبكة متواضعة ومهر قليل على أننا سوف نحيا حياة إسلامية حقا ونحن متزوجون منذ ثلاثة عشر عاما ولدينا بنت 12 عام وولد 9 سنوات ودخله قليل مع شدة بخله ويعطيني مصروف البيت ولا يكفي ولا يشتري لنا أي شيء خلال الشهر ولا وأي حلوى للأولاد ومع ذلك ليس له أي طلبات خاصة ونسكن في منزل قديم وغير قادر على استبداله وأثاثه متهالك وأنا اعمل ولي دخل جيد وبالتالي أكمل كل شيء ينقصه المنزل من مأكل وملبس لي وللأولاد وأحيانا كثيرا أكون عصبية جدا وأخطئ في حق زوجي وهو أحيانا قليلا ما يغضب ولم يشتك مني لأحد، مع العلم أنه حافظ للقرآن ويصلي بالناس في المسجد ولم نستفد من علمه وأولادي يحفظون القرآن مع علماء آخرين، سؤالي ماذا أفعل مع هذا الزوج ومع علاج العصبية وهل يجوز أن أعمل عمرة أنا وأولادي وعمري39 عاما وما مدى إلزامي بالمصاريف المنزلية وهل يجوز أن أقترض مبلغا من المال بفائدة 7% للحصول على شقة، لقد بحثنا على قدر الذي معي ولكنه لا يكفي مع العلم أننا نريد شقة وأثاثا كاملا، أنا أخاف عذاب الله وأريد حياة إسلامية على الكتاب والسنة والله المستعان 0 وشكرا لكم 0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حق الزوج على زوجته عظيم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1032، والفتوى رقم: 6939، ولذا فعليك أن تقومي بحقه، وأن تطيعيه فيما أمرك، وأن لا ترفعي صوتك عليه، وانظري الفتوى رقم: 67037.
وأما سفرك للعمرة فإن كان برفقة زوجك أو محرم يصحبك فإن ذلك من الخير الكبير الذي ينبغي أن يسعى إليه، ولكن بشرط إذن الزوج، وأما السفر بدون محرم فلا يجوز كما هو موضح في الفتوى رقم: 28235.
وأما الاقتراض بالربا لما ذكرت فلا يجوز، وعليكم أن تصبروا إلى أن يفتح الله عليكم، وصبرك اليوم على ضيق العيش وقِدَمِ المسكن سهل ميسور، ولكن الذي لا تستطيعين الصبر عليه هو عذاب الله تعالى في الآخرة، وانظري الفتوى رقم: 1986.
وأما نفقة المنزل فواجبة على الزوج وليس على الزوجة شيء من ذلك، ولكن إعانتك له من البر والخير الذي لن تندمي عليه أبداً، وننصح فيما يتعلق بشخصية زوجك بمطالعة الفتوى رقم: 37952.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1427(13/7529)
امتناع المرأة الحامل عن بيت الزوجية بسبب (الوحم)
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: أختي متزوجة وفي حالة وحام ولا تطيق رائحة بيتها وزوجها ولا تذهب إلى بيتها، هل عليها إثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الضرر الذي يصيبها من البقاء في بيت زوجها ضرراً يسيراً تستطيع تحمله فيجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها وطاعته في ذلك، وإن كان ضرراً كبيراً كما تصاب به بعض النساء من استفراغ لكل ما أكلته، ومن ثم بصداع شديد وألم متواصل فهو عذر يجيز لها أن تبقى في بيت أهلها حتى تتجاوز هذه المرحلة، وينبغي لزوجها أن يقدر ظروفها، وأن يكون عوناً لها على تجاوز هذه الحالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1427(13/7530)
راتب الزوجة العاملة حق لها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج ولي ثلاثة أولاد ونظرا لضيق الحال تعاقدت زوجتي للعمل بإحدى الدول العربية وتركت لي الأولاد سن الأكبر6سنوات وهذا ثاني عام أعرف بطريق الصدفة أنها ترسل مبالغ لأهلها بدون علمي مع العلم بأن ظروفهم المادية جيدة، وأسألها لماذا، تقول إن أمها من حقها سدس المرتب وأصبحت تكلمني بطريقة غير التي تعودت عليها منها قبل السفر وترجع في آخر السنة بحجج كثيرة والظروف وكثرة المصاريف، هل من حقها أن تتصرف بدون علمي بحجة أنه تعبها وحق الأولاد وطلبت منها أن تترك السفر لتربية الأولاد لكنها رفضت، فماذا أفعل جعلكم الله عونا لنا وللمسلمين على طاعة الله عز وجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر وليس معها محرم لها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. وفي البخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
ثم إننا ننبهك أيضا إلى أنه كان من الواجب عليك أن تكون أنت هو الساعي للبحث عن العمل للإنفاق على نفسك وعلى زوجتك وأولادك، لقول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ {الطلاق:7} ، وقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:233} . وقد أجمعت الأمة على أن نفقة الزوجة والأولاد الصغار الذين لا مال لهم على الزوج.
وأما إذا كانت الزوجة عاملة فإن ما تتقاضاه من راتب شهري هو حق لها، ولها حق التملك والتصرف فيه في أوجه الحلال، ولها أن تنفق منه على أهلها، وليس من حق الزوج أن يتسلط على شيء منه إلا بطيب نفس منها.
ونلفت نظر السائل إلى أن من حقه أن يمنع زوجته من العمل، ولا يجوز لها أن تخرج للعمل ولا لغيره دون إذنه إلا إذا كان معسرا أو امتنع عن النفقة عليها، فإنها حينئذ يجوز لها الخروج للعمل بدون إذنه، وانظر الفتوى رقم: 19680.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1427(13/7531)
موقف الزوجة من الزوج القاسي الذي يمنعها حقوقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاه في 26 من عمري متدينة وملتزمة, متزوجة منذ سنة و 7 شهور تقريبا لم أنجب أطفالا. مشكلتي مع زوجي أنه قاس جدا معي, ضربني عدة مرات لأسباب بسيطة جدا, (مثلا غضبت منه لأنه كان يعاكس فتاه أخرى وأنا معه, قلت له غض بصرك وخف الله) فضربني حتى اتصل بالإسعاف بسبب ما حدث لي بعد الضرب, حتى أنه في يوم ضربني بشدة على وجهي وكل جسدي وطردني بملابس النوم خارج المنزل, وأمي أقنعتني أن أرجع, ورجعت فعلا, وفي يوم اكتشفت أنه كان يكتب رسائل لفتاة كان يحبها وصارحته بأني أعرف, قال لي إني لن أطال شيئا منه أبدا وأنه لا يحب هذه الفتاة, وقاطعني ثمانية أشهرلا يكلمني ولا أراه مطلقا بلا سبب مقنع, يعيش معي في نفس المنزل ولكن في حجرة مختلفة ويغلق الباب بالمفتاح دائما, وطوال الوقت خارج البيت للفجر, حاولت أن أكلمه كثيرا كان يرفض بشدة, قلت له حرام أن تقاطعني كل هذه المدة ولم يهتم, لا توجد معاشرة بيننا منذ زواجنا, إلا مرات معدودة, فهو يفضل أن يمارس عادته السرية وهو يشاهد الأفلام الجنسية كما تعود لسنين, مع أنني حاولت تغيير هذه العادة فيه ولكن دون جدوى, يأمرني أن أصرف على المنزل وإن لم أفعل فغادري المنزل, حيث إنه يدفع الإيجار ويريدني أن أتحمل أنا مصاريف المعيشة, مع العلم أنه قادر على أن يتحملها. بكل تأكيد أنا الآن أكرهه لأني أحس أنه لا يرحمني ولا يتقي الله في, والله يعلم أنني حاولت كثيرا لتكون حياتنا سعيدة, ولا أعرف ما هو القرار الصحيح, أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت فإننا نرى إن كان لا يستجيب لنصحك أن توسطي في الأمر من يمكن أن يكون له تأثير عليه من أقاربك أو أقاربه، وأن تذكريه بالله تعالى، وبحرمة ما يفعل، وأن تهدي إليه بعض الأشرطة المؤثرة والكتب النافعة، والهداية أولا وآخرا بيد الله تعالى، فإن استجاب وكف عن أفعاله فالحمد لله تعالى، وإلا فإننا نرى أن القرار المناسب هو طلب الطلاق وأن تفتدي نفسك منه بما تستطيعين، ولن يضيعك الله تعالى أبدا، وسيعوضك الله تعالى من هو خير منه، وفقك الله لما يرضيه، ويسر أمرك وأعانك وهدى زوجك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1427(13/7532)
بقاء الزوجين معا حفظ لهما من الفتنة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش مع زوجي وأولادي في سويسرا وعندنا ابنتان واحدة عمرها 4 سنوات ونصف والأخرى 3 سنوات وزوجي لا يريد أن يدرس الأولاد في هذا البلد نحن نخاف عليهم من المدرسة والصحبة في هذا البلد، ويطلب مني أن أنزل مع أولادي إلى بلدنا هو من لبنان وأنا من سورية ليس البلد المشكلة ولكن المشكلة أن أنزل أنا مع الأولاد بمفردنا وهو يبقى هنا يعمل لأنه هو عمله هنا جيد وفي لبنان ليس له عمل ولا يعرف هنا في بلده هل أطيعه وأنزل وحدي مع الأولاد إلى بلدنا أم أبقى مصرة على أن ينزل معنا أو نبقى سوياً هنا، ما رأى شيوخنا أفيدونا أفادكم الله؟
سؤال آخر: أهلي يريدون أن أنزل على سورية إذا نزلت وحدي مع الأولاد وأنا أريد أن أبقى في لبنان في بلد أولادي وزوجي يبقى يرانا عندما ينزل على لبنان يرانا ويرى أهله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للزوجين أن يتفاهما ويتشاورا في كل ما يهم حياتهما، وأن يتطاوعا ولا يختلفا، وأن يستخيرا الله عز وجل فيما ينويان الإقدام عليه، في هذا الأمر وفي غيره من الأمور، ونحن ننصح بعدة خيارات:
الأول: عودتهما جميعاً من هذه البلاد لما في الإقامة فيها من المخاطر على دينهما وعلى تربية أولادهما، وقد سبق بيان مخاطر الإقامة في تلك البلاد في الفتوى رقم: 2007.
الثاني: إن كان لا بد من البقاء فنرى أن يبقيا معا، لأن في بقائهما معا حفاظاً لهما من الفتنة، وأما البنات فيمكن البحث لهما عن مدرسة خاصة، إسلامية أو على الأقل ليس فيها ما يخشونه عليهن، مع الاهتمام بتحفيظهن القرآن الكريم وتعليمهن اللغة العربية، والعلوم الدينية.
الثالث: إذا أصر الزوج على رأيه، فطاعته حينئذ واجبة إذا لم يترتب عليها محظور، ولكن تجب للزوجة وللبنات حقوق عليه، من النفقة عليهن، ومن توفير المسكن ومن عدم الغياب عن الزوجة مدة تتجاوز المسموح به شرعاً، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 10254، إلا أن تتنازل الزوجة عن شيء من حقوقها، وأما المكان الذي تنزله الزوجة فيقدم رأي الزوج فيه أولاً، فإن استوى الأمران عنده بمعنى أنه لم يكن يمانع من طاعة الوالدين في مكان نزولك فأطيعيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1427(13/7533)
هل تترك الإنجاب لإهمال زوجها وكثرة سفره
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم إفادتي في هذا السؤال، والرد بأسرع وقت ممكن، أريد أن تعلموا أن سؤالي خاص بصديقة لي، وهي بحيرة من أمرها، فالرجاء المساعدة، هي الآن متزوجة من شاب لا يعرف المسؤولية، ولديه من الأطفال ثلاثة، وهو دائما مهمل لهم من ناحية التربية، وكثير السفر، دائما يخرج من البيت ليترك المسؤولية على زوجته، والمشكلة أنه يريد منها الحمل مرة أخرى، والسبب ليس حبا بالأطفال، ولكن مع الأسف حبا بالمال لأن كل طفل له راتب شهري يأخذه الأب بحدود المائة والخمسين يورو، ويأخذ أيضا ثلاثمائة يورو لمدة سنتين، أي أن مبتغاه المال، وهي المسكينة لا تعلم، فليس لديها سوى الله، وهو أرحم الراحمين، وهنا كما تعلمون أن الغربة صعبة عليها.
أرجو المساعدة، هي تريد أن تستعمل مانعا للحمل بدون علم زوجها، لأنه لا يجدي معه الكلام، فأرجو منكم إفادتها، هل يجوز أن تستعمل المانع كي لا تحمل بدون علم زوجها في هذه الحالة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا، وآسفة جدا للإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل قائما بما يجب عليه اتجاه أهله من نفقة وتوفير مسكن ومعاشرة بالمعروف فلا يجوز لها أن تعصيه وتترك الإنجاب لكونه كثير السفر أو الخروج من المنزل، كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 59375، والفتوى رقم: 65131، وننصح هذه المرأة بأمور:
أولها: أن تلجأ إلى الله تعالى وتعتصم بحبله المتين وتكثر من الدعاء لزوجها بالتوفيق والصلاح والهداية.
ثانياً: أن تقوم بما أوجب الله تعالى عليها اتجاه زوجها من حفظ حقوقه والقيام بطاعته، وشُكْرِه على ما يقوم به من خير تشجيعاً له وحتى يشعر أن جهده لا يذهب سدى.
ثالثاً: أن تتجمل له وتتزين، حتى تكون عوناً له على العفاف، وداعياً إلى البقاء في المنزل عند زوجته وأولاده.
رابعاً: أن تقوم بنصحه وتذكيره بضرورة الاهتمام بزوجته وأولاده، وأن ذلك من حق أسرته عليه، ولكن ينبغي أن تكون هذه النصيحة بالكلمة اللطيفة والابتسامة، وفي الوقت المناسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1427(13/7534)
حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها أو زيارتهم لها
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أنا سيدة متزوجة منذ ست سنوات وأحب زوجي لدي طفلان حصلت منذ حوالي سبعة شهور مشادة كلامية حادة بين زوجي ووالدي كان سببها الأولاد وذلك لأن زوجي غضب جدا أن أهلي أخذوا الأولاد على البحر بدون علمه مع العلم ان أهلي يسكنون مقابل البحر وكانت هذه أول مرة أهلي يفعلون ذلك فحصلت المشادة الكلامية في بيتي مما أدى إلى أخذ أبي لي وقتها في بيت أهلي بدون أولادي وبقيت شهرا ونصف عند أهلي وأهل الخير يتدخلون ولكن هناك أهل خير يأتون لينقلوا وجهات النظر بحيث يزيد التنافر بين جميع الأطراف وكان أهلي يريدون تطليقي. المهم أنني رجعت بيتي ولكن والدي قال لي إنه لن يأتي إلى بيتي بعد هذه المشكلة وكان زوجي يقول خلال المشكلة بأن أعتبر أهلي ماتوا إذا أردت أن أرجع. وقام ناس من أهل الخير أيضا بمهاجمة زوجي وضربه وأهلي لم يستنكروا ذلك.
المهم رجعت في آخر الأمر بدون شروط بعد أن تطورت الأمور كثيرا وأصبح لا يوجد مفر إما الطلاق أو البقاء معلقة لأن زوجي رفض تطليقي وكان يقول للناس إنه يحبني ولا يريد تطليقي ولكن أيضا كان يذكر أمورا من خصوصيات أهلي للناس بهدف التشهير. بعد عشرة أيام من رجوعي طلبت زيارة أهلي برفقة زوجي حتى نهدئ الأمور ونحاول أن نرجع المياه إلى مجاريها ولكن والدي رفض الزيارة وقال إذا أردت أن أذهب إلى أهلي أذهب لوحدي بدون زوجي فتفاقمت الأمور وقلت إنني لن أذهب إلا برفقة زوجي وأولادي وعليها قطعت العلاقات مع أهلي وهم لا يتصلون بي ولا أنا أيضا لي إخوة شباب يكبرونني في السن قاطعوني هم أيضا ولم يعد يأتي أحد منهم أو حتى يتصل في التلفون للاطمئنان إلا في عيد الأضحى أتى أخواتي بدون والدي ووالدتي مع أنهم متعودون أن يأتوا بعد صلاة العيد مباشرة وكانت المشكلة مضى عليها في ذلك الوقت تقريبا ثلاثة أشهر
وقد حصلت عندهم مشاكل ولم أقم بالاتصال للاطمئنان عليهم أيضا، بعد العيد زوجي اخذ موقفا مختلفا عن قبل بأن قال لي تريدين أن تذهبي فلك الخيار اذهبي لوحدك بدون الأولاد ولكن لا أريد أحدا أن يأتي إلى بيتي أو يقوم بالاتصال بك على هاتف المنزل إذا أرادوا الاتصال فليتصلوا بك على تليفونك المحمول لم أبلغ هذا القرار لأهلي لعدم وجود اتصالات من الأساس ولكنني أيضا لم آخذ بهذا القرار على أمل أن تحل المشكلة جذريا بدون فصل. منذ أسبوع اتصلت بأخي الصغير وقلت له إنني مسافرة فاعتقد أهلي أنني مهاجرة إلى بلد أجنبي لأننا أنا وزوجي من قبل المشكلة قمنا بطلب هجرة فقامت والدتي بالاتصال بي وقالت إنهم مستعدون لاستقبالنا للزيارة طبعا بعد معاتبات لا تحل ولا تربط ولكن زوجي رفض الذهاب وقال لي إنه يجب على والدك الاعتذار بداية من عدم قبوله زيارتنا منذ سبعة شهور وهكذا بكل بساطة يقول تعال فاذهب مع العلم أن أبي رفض مكالمتي وزوجي على موقفه بأنني إذا أردت الذهاب فهولا يمنعني فذهبت في اليوم التالي بدون أولادي وكانت الجلسة هادئة ولم تفتح اي معاتبات ولكن الموقف ما زال متأزما ولا أدري كيف سيتم حل الموضوع أبي من الواضح لا يرغب بزوجي وزوجي لا يريد المبادرة والذهاب من نفسه إلا بعد الاعتذار ويرفض أن يذهب أولادي معي وإخوتي مواقفهم سلبية ولا يفعلون شيئا لحل هذا الموقف فأرجوكم أنا اختصرت الكثير من التفاصيل ولكن أرجو الإجابة على أسئلتي
* هل يجوز لزوجي أن يمنعني بأي حال من الأحوال للذهاب الى أهلي؟
* هل يجوز أن أمتنع عن زيارة أهلي بسبب تعنتهم وعدم إدراكهم للموقف ومحاولة حل المشكلة مع العلم بأن خلال المشكلة كان أهلي يريدون تطليقي ولا يريدونني أن أرجع إلى زوجي ولكن لما رجعت رجعت برضاهم؟
* هل يجوز لزوجي منع أولادي عن زيارة بيت جدهم (أهلي) ؟
* أنا موظفة وكان راتبي كله في البيت فطلب زوجي مني الاستقالة بعد المشكلة مباشرة ولكنني رفضت وقدمت إجازة بدون راتب لعام عسى أن تحل الأمور ولكن زوجي رافض الآن فكرة العمل هل يجوز من زوجي أن يطلب مني الاستقالة مع العلم أنني أشتغل من قبل الزواج وطلبه للاستقالة نتيجة المشكلة؟
لا أدري كيف يمكن حل الموضوع هذا المعقد وأنا بين نارين أهلي وبيتي وأنا كبش الفداء بين الطرفين فأرجوكم أفيدوني على الحل مع العلم أن هذه أول مرة أهلي يأخذون مثل هذا الموقف الشديد أيضا وتعرضوا لمشاكل عائلية ولم يقاطعوا أحدا وكانوا يقولون إننا لا نقطع صلة رحم مع أنني الأقرب من حيث صلة الرحم وها هم قاطعوني فلا أدري كيف سأحل المشكلة وهم يعرفون أن زوجي عنيد جدا ولا يغير رأيه أبدا؟
* هل أنا صلة رحمهم أم هم صلة رحمي أي على من الإثم في القطيعة هل يجب علي أنا أن أذهب إليهم أم هم الواجب عليهم زيارتي وصلتي؟
لقد خسرت أهلي ووظيفتي بسبب هذه المشكلة التافهة جدا من وجهة نظر الجميع.
عذرا للإطالة عليكم ولكن هذه هي مشكلتي وأرجو إفادتي بالقريب وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للزوج منع والدي الزوجة من زيارتها في بيته أو الذهاب إليهما في بيتهما، لكن إذا ترتب على ذلك ضرر محقق يتأذى منه الزوج فله المنع حينئذ تفادياً للضرر، فالقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار.
وأما إذا كان المنع لا لسبب فهل يجب طاعته أم لا؟ محل خلاف بين العلماء وقد بينا الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 70592، والفتوى رقم: 69044، وفيهما تفصيل القول مع الترجيح فراجعيها.
ولا يجوز للأب منع أولاده من زيارة أقاربهم، كأخوالهم وأجدادهم، لأنه أمر بالمنكر وهو قطيعة للرحم، وقطيعة الرحم محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 41753.
وأما بخصوص منعها من العمل على خلفية هذه المشكلة، فنقول إذا كانت الزوجة قد اشترطت عليه في عقد النكاح البقاء على عملها، فلا يحق له منعها منه، وإلا فله الحق في منعها من الخروج من البيت، ويلزمها طاعته، وخروجها بغير إذنه نشوز محرم، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 36974.
وقد أحسنت الأخت حيث طلبت إجازة من العمل، حتى تهدأ الأمور، ويأذن لها زوجها في العمل.
وبخصوص سؤالها من يجب عليه صلة الآخر، هي أم أهلها؟ ومن هو رحم للآخر؟ فجوابه أن كل منهما رحم للآخر، ويجب على كل صلة رحمه، والإثم على القاطع، لكن حق الوالد على ولده أعظم من حق الولد على والده في صلة الرحم كما هو معلوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1427(13/7535)
أداء الزوجين حقوق بعضهما وترك الهجر والتشاحن
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا وجعله بميزان حسناتكم.
أنا سيدة متزوجة ولي مشاكل كثيرة مع زوجي حيث إننا نقطع الكلام لشهور ومررنا بتجارب جد مؤلمة وصعبة بحياتنا، المشكلة أن زوجي أصبح لا يحب أحدا لا يريد لأهلي أن يزوروني أو أن أزورهم كثيرا، كذلك لا يري أي أحد من عائلتي أو صديقاتي يزورني ويحرم على بناتي الذهاب لخالاتهم ويدعو عليهم. كذلك أنا متأكدة أنه يزني، ما حكم الشرع بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الأخت السائلة أن تتقي الله في زوجها فإن له حقا عظيما عليها.
فلا يجوز لها هجره، ولا الامتناع من فراشه إذا دعاها إليه، ولا يجوز لها عصيانه في الذهاب إلى أهلها، أو إدخال من لا يرضى إلى بيته، وتراجع الفتوى رقم: 19419، وعليها أن تتقي الله وتحسن الظن بزوجها، وإذا اطلعت منه على منكر، فعليها أن تنصحه، وتستره، وإذا كرهته لذلك ولم تستطع البقاء معه، فلها أن تطلب الطلاق أو الخلع، ولا يجوز لها قذفه بهذه الفاحشة بغير بينة، وتراجع الفتوى رقم: 71866.
وعلى الزوج أن يتقي الله في زوجته فإن لها حقا عليه، ويجب عليه أن يعاشرها بالمعروف، ويحرم عليه هجرها كل هذه المدة، ولا ينبغي له منعها من زيارة أهلها، وزيارة أقاربها وصديقاتها إذا لم يكن هناك عذر شرعي.
وليس له منع أبويها من زيارتها، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 52655.
ولا يجوز له منع بناته من صلة أرحامهن بغير عذر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1427(13/7536)
صبر الزوجة على إساءة الزوج وأداؤها حقه الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تقرؤوا هذه المشكلة بإمعان شديد لأنها فيها حياة أسرة أو هدمها هى فى الحقيقة مشكلة أبي وأمي منذ حوالي 25 عاما تزوج أبي وأمي من أول لحظة وهم فى مشاكل كثيرة بسبب سوء معاملة أبي لأمي لأنه كثير الغلط فيها وفي أهلها بالشتائم وأحيانا كانت تصل إلى الضرب وكل مرة فيها مشاكل يأتي حكم من أهله وحكم من أهلها وكل مرة يظهر خطأ أبي فى أمي وفي أهلها حتى أتى مرة وطرد خالي من المنزل وكانت أمي شديدة الاستحمال لأنها كانت تخاف من الله وتراعي أبي بالحسنى والمودة والرحمة وهو لا يفعل ذلك ولكنه كل مرة كان يعتذر لها ثم تسامحه وعلى هذا الحال منذ 25 عاما إلى هذه اللحظة إلى أنها تصل فى بعض الأحيان إلى درجة الشك وأقسم لكم أن أمي كانت تراعي الله فيه ولكن هو لم يحفظ الجميع وهى إلى الآن على درجة استحمال عالية وكانت أمي تعطيه حقه الشرعي ولكن بعد كل هذه الإهانات أصبحت لن تقدر على النوم أصلا فى فراش الزوجية ومن هذه اللحظة زادت إساءة أبي لأمي وأصبح يتكلم معها فى هذا الموضوع أمامنا دون حياء ولا احترام لوجودنا إلى أنه اليوم وبعد هذا السن الذى أمي عليه وهو 62 يقول لها بدون حياء أنها تستحل الحرام وتستحرم الحلال بالله عليكم ماذا تفعل سيدة فى هذا السن حين تتهم بتهمة مثل هذه إنها استحملت ولم ترد عليه لأنها إلى هذه اللحظة لم تخرج كلمة مما يحدث داخل المنزل إلى الخارج ومحافظة على سره وكل الناس تعرف عن أبي أنه زوج مخلص وأب حنون ولكن على العكس كما شرحت لكم ودائما يذل أمي أنه يصرف عليها وهي لا تعطيه حقه الشرعي علما بأنه لم يشتر لها من أول يوم فى زواجهم حتى الآن أي شيء من ملبس ودائما تطلب منه أي شيء لها ويقول لها لن أتيك بأي شيء حتى السيدة التى طلبت منه أمي أن تأتي لكى تساعد أمي فى أعمال المنزل يرفض من بداية زواجهم أن تأتي وكل شيء أمي تريده تأتي به من مالها الخاص علما بأنه كان يأخذ منها مالها الخاص من العمل ولم يعطها منه سوى مصروف اليوم إلى أن رفضت هى إعطاءه إياه ولكن دائما يقول لها (أنا بأكلك ببلاش) ومعنا أنا وأخوتي تصرفاته غير محتملة فهو دائما فى مشاكل معنا ويدعي أنها بسبب أمي وبسببنا وأننا لا نتدخل للصلح لقد غلب كل إنسان يحاول أن يصلح بين أبي وأمي لأنها محاولة فاشلة ودائما يقول أبي إنه صاحب مرض ويتحجج بمرضه وأنه على هذا الحال بسبب مرضه السكر والضغط والقلب وكل هذه الأمراض عنده من قبل ولادتي السؤال الآن ما هو حكم أمي الشرعي فى عدم معاشرته علما بأنها فكرت فى الطلاق أكثر من مرة لعدم الوقوع فى خطأ عدم معاشرته ولكنها تفكر فى أنا وإخوتي دائما وفي مظهرنا الاجتماعي وعلما أيضا أن أبي حتى فى الصلاة يصليها قبل وقتها وعندما ننصحه أنا وأخوتي وأمي يدعي أنه مريض وأبي أيضا لم يصل الجمعة فى حياته إلا كم مرة تعد على أصابع اليد الواحدة وعندما ننصحه أيضا يدعو علينا لأننا لسنا قريبين من الله وأننا نريد أن نكسبه ذنوبا فما الحل مع أب وزوج بمثل هذة الصفات وأم وزوجة تستحمل إلى هذا الوقت دون استسلام , أرجو الرد فى أقرب فرصة عل الله يصلح بينهم عن طريقكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلاقة بين الزوجين ليست علاقة بين غريمين أو شريكين شحيحين، بل هي علاقة عاطفية، وجدانية، روحية، وصفت في الذكر الحكيم بأوصاف منها قوله تعالى: وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً {الروم: 21} وقال تعالى: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ {البقرة: 187} وقال تعالى: وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء: 21} فيفترض لعلاقة كهذه أن تكون مبنية على الإحسان والفضل، والاحترام المتبادل، والثقة، فإذا لم يوجد هذا فلا أقل من أداء الحقوق والواجبات ومن كف الأذى الواجب لكل مسلم، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه، وانظري الفتوى رقم: 6540، ولا يجوز سب المسلم وإيذاؤه في عرضه، , قال القرطبي , بل هو من الكبائر , لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب: 58} ، وإذا وصل السب إلى الاتهام بالزنا فهو قذف وهو من السبع الموبقات، التي ورد بها الحديث، ويكون أشد في حق الزوجة لما لها من حق على الزوج، فإن عظم الذنب يكون بحسب منزلة من صدر في حقه، قال العلماء: إ ن الفعل المحرم الذي يكون في حق الغير صغيرة، يكون في حق الوالدين كبيرة، وذلك لما لهما من الحق عليه. سبل السلام للصنعاني 1/232
وأما عن امتناع الزوجة عن فراش زوجها والذي هو محور السؤال، بحجة معاملته السيئة فهذا لا يجوز، وانظري الفتوى رقم: 9572، فيجب على الزوجة أداء حق الزوج الشرعي، ولا يجوز لها منعه، ولعل هذا هو سبب الكثير من المشاكل التي تعاني منها الأسرة، وننصحها باحتساب الأجر، والدعاء لزوجها بأن يصلحه الله عز وجل، ويحسن خلقه، ونسأل الله عز وجل أن يثيبها على صبرها واحتمالها لزوجها، ولا ننصحها بالطلاق، في هذا السن وعليها أن تتصبر فلم يبق إلا القليل، كما قال أحد العارفين: يا أقدام الصبر احملي لم يبق إلا القليل، كما ننصح الأبناء بأبيهم خيرا، فإن بره واجب عليهم مهما فعل، فيجب عليهم الإحسان إليه والصبر عليه، وأن لا يصدر منهم قول أو فعل يغضبه عليهم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1427(13/7537)
الحياة الزوجية تقوم على التآلف والتشاور
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: هل يحق للمرأة أن تسأل زوجها كلما أراد الخروج من البيت إلى أين هو ذاهب؟ أم أنه يجب عليه أن يخبرها بنفسه أين هو ذاهب حتى لو كانت مشاوير قصيرة وأماكن قريبة, أرجو ذكر السبب سواء كانت الإجابة نعم أو لا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على التآلف والتفاهم والتشاور بين الزوجين بما يحقق السعادة الزوجية والاستقرار النفسي، فإذا كان الزوج يعلم من زوجته رجاحة العقل وحسن التصرف وكمال الأدب فلا بأس أن يخبرها بما يتعلق بشؤونه الخاصة، وأما إذا كانت المرأة لا تحسن التصرف تكثر الأسئلة عند الدخول وعند الخروج بما يؤدي إلى ضيق صدر الزوج فإن فطمها عن هذا الطبع هو العلاج الذي قد يضطر إليه الزوج، وعموما فلا يجب على الزوج إخبار زوجته بأماكن ذهابه لأنه لا دليل يوجب ذلك ولا حاجة تدعو إليه.
وينبغي للزوج أن لا يكون كثير الخروج من المنزل لغير حاجة بحيث يؤدي خروجه إلى التفريط في حق زوجته وأولاده، وانظر الفتوى رقم: 31126.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1427(13/7538)
خروج الزوجة للعمل بغير إذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: من المؤسف جدا في زماننا هذا أن نضطر إلى أن نتساءل أسئلة بدهية، ولكن واقعنا يفرض علينا ذلك. نظرا لبعد الناس عن تعاليم ديننا الإسلامي، فإن علاقة الزوج بزوجته أصبح يشوبها بعض عدم الاستقرار وعدم تحمل الرجل لمسوؤلياته اتجاه عائلته.
سؤالي جزاكم الله خيرا: ما هو حكم الشرع في زوجة تخرج إلى العمل بدون رضا زوجها علما أنه لا يقوم بواجباته كما يجب وكما يملي عليه ديننا الحنيف، وهي الزوجة تخاف على نفسها مستقبلا إن طلقها أو توفي أن تبقى بدون عائل ولا من يصرف عليها. وما هي حدود طاعة الزوجة لزوجها خاصة في مسألة مغادرة البيت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما لم تشترط المرأة في عقد النكاح الخروج للعمل، فإنه يجب عليها طاعة زوجها في عدم الخروج للعمل وغيره إذا منعها من ذلك، بل ولا تخرج إلا بإذنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه , ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها , سواء كان ذلك لكونها مرضعا أو لكونها قابلة أو غير ذلك من الصناعات , وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله مستحقة العقوبة. انتهى كلامه
وخروج الزوجة من البيت بغير إذن زوجها نشوز، إلا إذا خرجت لما لا بد منه، كاكتساب النفقة إذا أعسر بها زوجها، أو إلى الطبيب للعلاج وأخذ الدواء، أو الخروج لسؤال فقيه إذا لم يكفها زوجها السؤال. قال زكريا الأنصاري الشافعي: (فرع والنشوز نحو الخروج من المنزل) إلى غيره بغير إذن الزوج (لا إلى القاضي لطلب الحق منه) وهذا من زيادته وذكره الإسنوي ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج كما سيأتي في بابها قال ابن العماد ولا إلى الاستفتاء إن لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها.انتهى
وبهذا يعلم السائل أن خروج المرأة للعمل أو لغيره بدون إذن الزوج لا يجوز إلا في الحالات المذكورة في الجواب وما شابهها ما لم تكن اشترطت الخروج للعمل عند العقد، وعليه فلا يجوز للمرأة الخروج للعمل إذا لم تشترطه ما دام زوجها موفرا لها النفقة الكافية بحجة ضمان المستقبل، وتراجع الفتوى رقم: 7996.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1427(13/7539)
صون الزوجة عن الذل والمهانة واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي لا يحافظ على كرامتي حيث يعلم أن أخاه يسيئ إليَّ غيبا ومع ذلك يطلب وده خوفا من غضبه، أنا لا أطالبه بقطع الرحم ولكن أضعف الإيمان أن يعتذر أخوه حتى لا أحس بالمهانة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المسلم أن يصون أهله عن الذل والمهانة والانتقاص وذلك داخل في قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19} ونوصيك بالصبر وأن تعالجي الأمر بروية ودون تعجل أو غضب، وأن تحتملي لزوجك العذر، فلعله قد نصح أخاه دون علمك، ولعله يحول بينه وبين منع أخيه من الإساءة أمور فوق طاقته، نسأل الله الهداية لأخي زوجك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1427(13/7540)
الظن السيء بالزوجة بغير ريبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من شكوك زوجي في تصرفاتي رغم أنه ارتبط بى عن حب وأنا من عائلة محترمة جدا وأنا على أخلاق كريمة بشهادة الغير بذلك وأصلي وأصوم وأقرأ القرآن وأقوم الليل ودائمة التحدث مع أولادي عن الدين والأخلاق فتصرفاتي لا يوجد بها شبهة ولكن العيب في زوجي أنه قبل الزواج أغضب الله كثيرا وبعد الزواج أيضا ولكنه فاق من ذلك ورجع إلى الله ويحس دائما أن الله سوف يعاقبه في زوجته وأولاده والذى يعمله مع الناس سوف يرد له أصبح يدقق علي في كل شيء أنا صابرة من أجل أولادي ولكن توجد على فترات أحس بالخنق منه وأرتاح عندما نتشاجر معا لأنه لا يتحدث معي في ذلك الوقت ويدوم الخصام لمدة أسبوعين وعلى أتفه الأسباب وهو لا يريدني أن أشاهد البرامج الدينية المفيدة ويغضب من ذلك وحجته في ذلك أنها تتلف عقلي فهو لا يريدني أن أعرف ديني كما ينبغي حتى يقول أي شيء وأقره بأنه صحيح وعندما أعترضه يهيج ويتشاجر معي قمنا بتوسيط الأهل ولكنهم يقفون بجانبه حتى لا يخرب البيت وهو دائم الاستماع إلى إخوته وحكاياتهم والتطبيق علي بالرغم اختلاف ظروفنا عنهم وتحدثت كثيرا عن ذلك ولكنه ينكر معرفتهم بأسرار البيت ولكن عندما أزورهم أتحقق أنهم يعلمون كل شيء بالتفاصيل عن حياتنا وينصحونه بأشياء هم نفسهم لا يقبلونها على أنفسهم من أزواجهم أحس بالاضطهاد دائما وأنا في حالة سيئة للغاية ولا أعرف الخلاص وجزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يظن بزوجته ظنا سيئا لغير ريبة، وذلك أن الأصل في المسلم السلامة من الفسق، والبراءة من المنكر، وقد نهى الله عز وجل عن الظن السيئ، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم أكذب الحديث، وتراجع الفتوى رقم: 60943
والغيرة وإن كانت محمودة في الأصل، إلا أنها تكون مذمومة أحيانا إذا كانت من غير ريبة، وتراجع الفتوى رقم: 9390.
فعلى الزوج أن يضبط غيرته، ويكبح جماح تفكيره، ويحسن الظن بأهله، لاسيما إذا كانت من الصالحات المتدينات، وعليه أن يعلم أن من تاب تاب الله عليه، ولن يعاقبه الله عز وجل على ذنب تاب منه إن صدق في توبته، وأن العقوبة في الأهل أو في غيرهم إنما تكون فيمن لم يتب من ذنبه لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وننصح الزوجة بطاعة زوجها، وأن تبتعد عن كل ما يسبب شكه، وغيرته، وأن تصاحبه بالمعروف، وأن تحاول كسب ثقته.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1427(13/7541)
سب ولعن الزوجة وأهلها حرمته شديدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زوج يعلن زوجته وسب أهلها ويلعن أباها وأمها بدون سبب ويطعن بشرفها أمام أولادها الكبار وهي يتقطع قلبها وتفتشل أمام أولادها على هذا الافتراء وهي امرأة كبيرة في السن تخاف الله، فما حكم هذا الرجل أنا لا يهمني كلامهم، ولكن لا أحب أن يغضب علي زوجي لأنه يقول دائماً لن تدخلي الجنة، فهل هذا الكلام صحيح، فأنا والله العظيم ماشية معه بما يرضي الله عز وجل، فهل كلامه صحيح فالألم يعتصرني؟
السؤال الثاني: وصف إنسان مسلم يذكر الله ويخاف الله والحمد لله وصفه بالمنافق وهو بعيد عنه، ما حكم الشرع في هذا، قذف أخت الزوجة بالمنكر أمام أولاد أختها وهو لم يشاهد عليها شيئا سوى الصور مع رجال، فهل يجوز أن يقذفها بشرفها والزوجة تتألم، هل حرام أن تخرج الزوجة لقضاء حاجيات المنزل بدون محرم وتذهب إلى مكان قريب بالسيارة، مع العلم محتشمة وتخاف الله وتحترم زوجها وكبيرة في السن وغير متبرجة ويلعنها ويقول إذا خرجت لا تدخلين الجنة، فهل حرام أن أخرج وأنا أعلم أني أذهب لقضاء حاجيات البيت الضرورية، فما حكم الزوج على هذا الكلام الذي يقذفني به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعن المسلم وسبه حرام، ويشتد التحريم إذا كان المسلم قريباً، والزوجة من أقرب الناس لزوجها، وبينها وبينه عهد وميثاق غليظ، وقد أوصى الله بمعاشرتها بالمعروف، فيحرم سبها ولعنها وأذاها كما يحرم سب ولعن أهلها وأقاربها، وإن لم تتأذ هي بذلك للنهي عن ذلك في حق المسلم عموماً، فقد جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وفي الحديث الآخر: كل المسلم على المسلم حرام ... . رواه مسلم.
وقال القرطبي: بل هو ـ يعني سب المسلم وإيذاءه ـ من الكبائر، لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. وإذا وصل السب إلى الاتهام بالزنا لمن لم يرتكبه فهو قذف وهو من السبع الموبقات، التي ورد بها الحديث.
ولا يجوز الحكم على معين بأنه لن يدخل الجنة، أو لن يغفر الله له، وإن ارتكب من المعاصي ما ارتكب، لأن أهل المعاصي أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وفي صحيح مسلم عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك.
وإذا أطاعت المرأة ربها، وأدت ما يجب عليها تجاه زوجها، وحفظت فرجها فالجنة مآلها إن شاء الله، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق بقوله: المرأة إذا صلت خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في المشكاة.
كما لا يجوز وصف المؤمن بالمنافق، لأن هذا من سباب المسلم المحرم وسبق آنفاً، ولا يجوز للمرأة الخروج من البيت إلا بإذن الزوج، إلا أن دعتها حاجة لا بد منها، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 7996.
ولا يلزم وجود محرم عند خروجها من البيت إلى مسافة قصيرة، لا تبلغ حد السفر، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 71468.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1427(13/7542)