كيف يفسخ نكاح المتعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل زواج المتعة حلال أم حرام، وكيف يمكن إنهاؤه إذا تم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
قد استقر الإجماع على تحريم نكاح المتعة، ويجب على كل من الرجل والمرأة التوبة إلى الله، ويجب فسخه، ويعزر فيه الزوجان، ويلحق به الولد، وتستحق المرأة به مهر المثل، وقيل المسمى، ويفسخ بغير طلاق وقيل بطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنكاح المتعة من الأنكحة المحرمة، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على تحريمه، فراجع الفتوى رقم: 485.
ويجب على من فعله التوبة إلى الله تعالى، ويجب فسخ هذا النكاح قبل الدخول وبعده، ويعزر به الزوجان، ويلحق به الولد، ويجب به مهر المثل، وقيل المسمى.
قال خليل في مختصره في الفقه المالكي مبيناً ما يجب فسخه من الأنكحة: (ومطلقا كالنكاح لأجل) . قال الخرشي في شرحه معلقاً على هذا: يعني أن النكاح المؤجل وهو نكاح المتعة يفسخ بعد البناء كما يفسخ قبله، ويعاقب فيه الزوجان ولا يبلغ بهما مبلغ الحد، والولد لاحق، وفسخه بغير طلاق وقيل به، وهل فيه المسمى بالدخول أو المثل قولان، ابن عرفة ولو قيل بالمثل على أنه مؤجل لأجله لكان له وجه، اللخمي الأحسن المسمى، لأن فساده لعقده. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1428(13/5928)
علة أمر النبي بقتل الرجل الذي تزوج امرأة أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكر ابن كثير -رحمه الله-في تفسير قوله تعالى:" ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم....الاية" من سورة النساء، حديث البراء بن عازب، وهو حديث صحيح، عن خاله أبي بردة، أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل، تزوج امراة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله. وقد علق ابن كثير وقال: فمن تعاطاه بعد هذا - أي بعد التحريم- فقد ارتد عن دينه. اهـ. حيث استدلوا على ردته من أخذ ماله بعد قتله، فما هو مناط الكفر في هذا الحديث، ولماذا لم يعدّه صلى الله عليه وسلم زنى بالمحارم، وهل يقاس على هذا الحديث من تزوج بخمسة نساء في آن واحد، أو من تزوجت برجلين في آن واحد.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الحديث محمول على من فعل ذلك مستحلا، واستحلال المحرم القطعي ردة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تأول أهل العلم هذا الحديث في من فعل ذلك مستحلا له، قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم، وإنما أمره بالقتل، ثبت بذلك أن ذلك القتل ليس بحد للزنا، ولكنه لمعنى خلاف ذلك، وهو أن ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتدا.اهـ.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وللحديث أسانيد كثيرة، منها ما رجاله رجال الصحيح، والحديث فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيات الشريعة كهذه المسألة، فإن الله تعالى يقول: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء، ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله، عالم بالتحريم، وفعله مستحلا، وذلك من موجبات الكفر. اهـ.
والحاصل أن تلك العقوبة إنما هي في من فعل ذلك مستحلا لما ثبت تحريمه بقواطع النصوص، لا في مجرد من تزوج زوجة أبيه مطلقا، جاهلا ونحوه، ويقاس عليها كل من استحل محرما قطعيا مع علمه بتحريمه كالقتل وشرب الخمر ونحو ذلك.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1428(13/5929)
حرمة العقد على المرأة ما دامت على ذمة زوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة كنت متزوجة لمدة 9 سنوات انفصلت عنه منذ 7 شهور لأسباب كثيرة، طلبت الطلاق فرفض، أنا لا أريد الرجوع إليه وأكره الحياة معه، تقدم لي شاب ذو خلق طلب مني الزواج وأنا قبلت، قرأنا الفاتحة تواعدنا أن نعلن الزواج بعد طلاقي بالمحكمة.
السؤال هو: هل أعتبر نفسي مطلقة، هل زواجي الثاني صحيح مع أني قلت زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله ومع الشهود، فأرجو الرد على سؤالي؟ ولكم جزيل الشكر والثواب من عند الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زلت في عصمة زوجك ما لم يطلقك أو يحكم عليه القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه بذلك لظلمه إياك ودفعاً للضرر عنك، إن حصل منه ذلك عليك، وانظري الفتوى رقم: 41558.
وبناء عليه.. فالعقد الثاني باطل لكونك لا زلت في عصمة زوجك الأول، بل لو طلقك زوجك فلا بد من أن تنهي عدتك ولا يجوز خطبتك قبل ذلك، علماً بأن النكاح بدون ولي فاسد على رأي جماهير أهل العلم لأن المرأة ليس لها أن تزوج نفسها؛ بل لا بد من إذن الولي وتوليه ذلك عنها أو توكيله لغيره، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان، فإن لم يكن فتولي أمرها رجلاً من عامة المسلمين.
ولمعرفة تفصيل ذلك انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43448، 18131، 35085، 57692.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1428(13/5930)
أسلم وتحته امرأة مسلمة تاركة للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مسيحي كانت تحته امرأة مسلمة (تاركة للصلاة) ولهم أولاد وقبل خمسة أيام لله الفضل والمنة أسلم الرجل، سؤالي كيف يتم العقد بينهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن المرأة المذكورة إذا كانت تاركة للصلاة بالكلية، فإنها بذلك تعتبر كافرة خارجة عن الملة، وإن كانت تصلي أحيانا وتتركها أحيانا، فإنها بذلك لا تعتبر كافرة، ولكنها فاسقة فسقا شديدا، والعياذ بالله. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 17277.
وفيما يتعلق بموضوع السؤال، فعلى تقدير فسق المرأة وأنها لم تكفر، فما تم بينها وبين ذاك الرجل النصراني يعتبر نكاحا باطلاً؛ لإجماع المسلمين على بطلان زواج المسلمة من كافر، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون َ {البقرة:221} .
فالواجب فسخ هذا النكاح، وإذا تابت وانقضت عدتها من وطئه الفاسد فلا حرج في أن يتزوجها من جديد، وعلى تقدير ردتها فإن من أهل العلم ما يرى فيها مثل ذلك أيضا؛ لأتها لا تقر على ردتها، جاء في نصب الراية للزيلعي: (ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة) ; لأنه مستحق للقتل والإمهال ضرورة التأمل, والنكاح يشغله عنه فلا يشرع في حقه (وكذا المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر) ; لأنها محبوسة للتأمل وخدمة الزوج تشغلها عنه, ولأنه لا ينتظم بينهما المصالح، والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه ...
وجاء في حاشية الجمل: (ولا تحل مرتدة) لأحد، لا من المسلمين: لأنها كافرة لا تقر، ولا من الكفار لبقاء علقة الإسلام فيها ...
ورأى بعض أهل العلم أن من تزوجت في ردتها من كافر ثم أسلما، فالصواب أن يقرا على نكاحهما، قال ابن تيمية في الفتاوي الكبرى: ولو تزوج المرتد كافرة مرتدة كانت أو غيرها، أو تزوج المرتدة كافر ثم أسلما، فالذي ينبغي أن يقال هنا أنا نقرهم على نكاحهم أو مناكحتهم كالحربي إذا نكح نكاحا فاسدا ثم أسلما فإن المعنى واحد ...
والذي نراه أقرب إلى الورع في هذه المسألة هو أن تنفصل هذه المرأة عن ذاك الرجل، وتتوب إلى الله مما كانت قد اقترفته من الإثم، ثم بعد انقضاء عدتها منه تتزوجه من جديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(13/5931)
عقد النكاح إذا اشترط فيه أجل ينتهي عنده
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تعرفت على امرأة مطلقة منذ سنين لها بنت 9 سنين وولد في 14 سنة أحببته في الله من ناحية أنه مصل يحب دينه ومجتهد في دراسته ويغار على أمه وهي الآن تعمل من أجلهم في شركات مختلطة الجنس وحكت لي عن رجل يعيش معها في منزلها يساعدها في العيش ويؤمن لها الحماية مقابل مباشرتها جنسيا في الحرام مدة 5 سنوات، ولما ذكرتها بعظمة الذنب المرتكب قالت لي إنها عزمت على التوبة إلى الله وطردت الرجل من بيتها ولمحت لي بالزواج منها مع نية الطلاق بعد مدة من الزمن لم تحدد أو إذا وقع سوء تفاهم، أنا في حيرة من هذا الأمر, هل يحل لي الزواج منها أم لا، مع العلم بأني متزوج وعمري يفوق 50 سنة وأب لـ 7 أولاد وأعمل في هذا البلد بعيدا عن أهلي 300 كلم ولا أدري متى ينتهي عقد العمل مع الشركة التي أعمل بها، ونيتي إن حل لي الزواج منها فهو أني أحبها وأريد الأجر من إبعادها عن الحرام وتربية ولدها وبنتها تربية حسنة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الزواج منها ولك الأجر على نيتك الحسنة في إعفافها عن الحرام، لكن لا يجوز أن تشترط عليك في عقد النكاح أجلا ينتهي عنده لأن ذلك هو نكاح المتعة المحرم.
وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50707، 32685، 38617، 2403، 1117.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1428(13/5932)
حكم من أسلم من أجل الزواج من مسلمة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم من أسلم من أجل الزواج من فتاة (أو امرأة) مسلمة؟ هل يعتبر مسلما؟ ما هي نصيحتكم له ولهذه الفتاة (أو المرأة) ووالدها (أو وليها) ؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد نطق الشهادتين وعمل بمقتضاهما وانسلخ مما كان عليه من كفر فهو مسلم لا مانع من زواجه من مسلمة، وإن لم يلتزم بذلك ولم ينسلخ مما كان عليه من كفر ولم يلتزم بمقتضى الشهادتين من يقين وإخلاص وعمل واعتقاد فيجب التريث في شأنه، فإن ظهر استمراره على حالته السابقة فلا يعتبر مسلما، فالإيمان قول وعمل واعتقاد، وبالتالي فلا يجوز الإقدام على زواجه، وننصح تلك الفتاة المسلمة ووالدها بالبعد عنه مهما كانت الأسباب والمغريات، وعليهم أن يتقوا الله تعالى ويخشوا عقوبته، فزواج المسلمة من كافر حرام باطل بإجماع أهل العلم، وعلاقتهما على أساس ذلك الزواج تعتبر زنى محضا، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 54607، 17897، 20203.
والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1428(13/5933)
حكم "زواج المسفار"
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم الشرعي فيما يسمى "زواج المسفار" وهو نوع من الزواج يتم خلال السفر إلى الخارج في عطلة الصيف بين سيدات ورجال الأعمال بصحبة زوجة أو زوج مؤقتاً، تنتهي علاقتهما معا بمجرد انتهاء الإجازة والعودة من السفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زواج المسفار صفته ما ذكرت فلا يجوز لأنه نكاح متعة، والمتعة محرمة شرعاً، إذ أن كل نكاح اتفق فيه الطرفان الزوج أو الزوجة أو وليها على تحديد زمن معين له ينتهي بانتهائه فهو نكاح محرم باطل، سواء سميناه بنكاح المسفار أو غيره، وهذا ما بيناه مفصلاً في الفتوى رقم: 1123، والفتوى رقم: 19835.
وأما إذا لم يحدث فيه اتفاق على أجل معين ينتهي به؛ وإنما نية كل واحد من الزوجين وغرضه هو مدة السفر فحسب، فهذا هو ما يسمى بالزواج بنية الطلاق، وقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 3458.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1428(13/5934)
الفرق بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الفتوى رقم 94350 وإجابتكم عن هذا السؤال بهذه الإجابة، أليس هذا هو عين زواج المتعة الذي نهى الله ورسوله عنه؟ أليس هذا هو عين ما تفعله الشيعة وتقره من رضا الطرفين بالمتعة لفترة معينة، يرجى توضيح القاعدة التي بنيتهم عليها هذا الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زواج المتعة المحرم بالإجماع المبني على النصوص المفيدة لتحريمه يختلف تعريفه وحكمه عن النكاح بنية الطلاق، لأن المتعة يفسخ النكاح تلقائياً عند نهاية الأجل، وأما المتزوج بنية الطلاق فقد تتغير نيته، وراجع في الفرق بينهما من ناحية التعريف والحكم الشرعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1802، 19835، 485، 3458، 65913، 18668.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1428(13/5935)
تحريم نكاح أخت الزوجة ما دامت الأخت الأولى في العدة
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت قصة غريبة منذ فترة..... وبصراحه هذه المرة الأولى التي تمر علّي قصة مثلها.... وأريد معرفة حكم الشرع والدين بما حدث، وهل هو حرام أم حلال.... القصة باختصار ذهبت عائلة مكونة من أم وأولادها المتزوجين وبناتها المتزوجات في رحلة إلى سوريا.... العائلة عندهم بنت تبلغ من العمر 21 سنة ولديهم أخت متزوجة ولها ولدان زوجها كان في الكويت وبعد أيام التحق بالرحلة ... في يوم خرج زوج الأخت وأخت الزوجة على أساس أنهم ذهبوا لشراء فطور للعائلة كاملة ... طبعا برضا من جميع العائلة وعدم وجود أي شك أو استهجان من خروجهم (فهو زوج أختها يعني مثل أخيها) خرجوا ولم يعودوا.... طبعا الأهل أبلغوا الشرطة والحدود وفتشوا، ولكن لم يجدوهم فنظنوأ أنهم خُطفوا أو وقع لهم حادث ما..... وصار بيتهم عبارة عن عزاء.... بعد فترة 3 أو أربع أسابيع..... وبعد ما رجعوا على بلدهم رجع زوج الأخت متزوجا أخت زوجته ومطلقا زوجته التي هي أختها والظاهر أنهم كانوا بشهر عسل ... طبعا وضع العائلة صار يرثى له، السؤال: هل زواجهم حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قام به هذا الرجل والمرأة منكر من أعظم المنكرات ينبئ عن جهل عظيم أو استخفاف بحدود الله تعالى، فلا يحل له نكاح أخت زوجته ولا يحل لها نكاحه وإن طلق أختها كما زعم، لأنها باقية في عدته، ولا يجوز له أن ينكح أختها ما لم تخرج من عدته، وكذلك على افتراض أنه طلقها طلاقاً بائناً فقد منع كثير من أهل العلم أن يتزوج أختها أو خالتها أو عمتها وهي لا تزال في عدته، أضف إلى ذلك عدم وجود ولي، وسبب كل هذا إهمال شرع الله والإعراض عنه، فقد منع الإسلام خلوة الرجل بمن لا تحل له ولو كانت أخت زوجته أو بنت خالته أو غيرهما من أقرب الناس إليه ما لم يكن محرماً، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك. متفق عليه.
ولا غرابة فيما حصل والناس معرضون عن شرع الله، فما حرم سبحانه شيئاً إلا لضرره وخطره علم ذلك من عمله وجهله من جهله، ولا يغير حكمه سبحانه انتكاس الفطر وانعدام الإحساس لدى الناس، ومما حرم سبحانه وحذر منه ومن قربانه الزنى، كما في قوله: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32} ، ومن قربانه معاطاة الأسباب المفضية إليه كالخلوة والحديث والابتسامة والنظر وغيرها مما لا يحل شرعاً، وينبغي لأهل تلك الفتاة وغيرهم أن يتعظوا بما حصل فيعودوا إلى دينهم وتطبيق شريعة ربهم فيأتمروا بأوامرها، ويزدجروا بزواجرها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 4091، والفتوى رقم: 10690.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1427(13/5936)
حكم نكاح الشغار وآثاره
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زواج البدل (الشغار) وما أثر ذلك على الأبناء والأحفاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم نكاح الشغار وصوره وعلة تحريمه في الفتوى رقم: 70839، والفتوى رقم: 6903.
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده. انتهى. نقلاً عن نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله.
ولا شك أن الزواج المعرض للفسخ، يهدد مستقبل الأبناء، ويعرضهم للضياع، وبالتالي فتترتب جميع الآثار السيئة المترتبة على تفكيك الأسر على نكاح الشغار، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2358.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1427(13/5937)
نكاح الشغار.. حكمه.. وعلة فساده
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي علة فساد نكاح الشغار؟ هل هو الشرط الذي يضعه الولي بأن يزوج كل واحد منهما موليته للآخر، أم بسبب عدم جعل الصداق لكل امرأة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشغار في الاصطلاح: أن يزوج الرجلُ موليته على أن يزوجه الآخر موليته على أن مهر كل منهما بضع الأخرى. وهذا تعريفه عند الحنفية والمالكية والشافعية. وقال الحنابلة: الشغار أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، سواء جعلا مهر كل منهما بضع الأخرى، أو سكت عن المهر، أو شرطا نفيه.
أما حكمه:
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وذهبت الحنفية إلى صحته، ووجوب المهر؛ وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، هكذا في الفتح قال: وهو قوي على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة، لكن قال الشافعي: النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم. انتهى. نقلا من نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله.
وأما علة فساده: فأمران؛ ذكرهما جمع من العلماء، ومنهم الشوكاني في نيل الأوطار:
الأول: هي خلو بضع كل منهما من الصداق - وليس المقتضي للبطلان عندهم مجرد ترك ذكر الصداق؛ لأن النكاح يصح بدون تسميته، بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقا -.
ثانيا: التعليق والتوقيف؛ وكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتك. قال الخطابي: كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة ويستثني عضوا منها، وهذا مما لا خلاف في فساده. قال الحافظ: وتقرير ذلك أنه يزوج وليته ويستثني بضعه، حيث يجعله صداقا للأخرى. وقال المؤيد بالله وأبو طالب: العلة كون البضع صار ملكا للأخرى. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1426(13/5938)
نكاح المحارم في التاريخ البشري
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الحضارات القديمة أو الحديثة التي تبيح زواج المحارم؟ وإيراد أمثلة مع ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المحارم ممنوع شرعاً وطبعاً، ولم يبح في شريعة من الشرائع، ولا حضارة من الحضارات السوية؛ إلا ما كان في عهد آدم، وسببه عدم وجود نساء غير محارم فأبيح نكاح الأخوات ما لم يكن توائم، قال ابن عدي: وكان الولد منهم أي أخواته شاء تزوجها إلا توأمته التي تولد معه فإنها لا تحل له، وذلك أنه لم يكن يومئذ نساء إلا أخواتهم وأمهم.. ومما يذكر هنا قصة هابيل وقابيل لما أمر آدم ابنه قابيل بنكاح توأمة هابيل، وهابيل بنكاح توأمة قابيل فرضي هابيل ورفض قابيل، ورغب بأخته عن قابيل.. الخ القصة. انتهى منه بتصرف يسير. والقصة ذكرها المقدسي أيضاً في البدء والتاريخ، والطبري وغيرهما.
ثم نسخ ذلك في شريعة موسى وبقي نكاح ابن الأخت، ونسخ في شريعة عيسى، قال ابن عدي: وبعث الله عيسى رسولاً ينسخ بعض أحكام التوراة فكان مما نسخه أنه حرم نكاح بنت الأخ. فكان نكاح المحارم ممنوعاً جملة وتفصيلاً، ولم يخرج عن ذلك سوى المجوس الذين أباحوه، قال المقدسي: وهم يستدلون بفعل آدم عليه السلام فقد كان مباحاً في شريعته. وكذا من سلك نهجهم من القرامطة فقد تعصبوا للمجوس واتبعوهم في ذلك وغيره كما قال الشهرستاني في الملل والنحل، والذهبي في تاريخ الإسلام، والطبري وغيرهم، هذا ما وقفنا عليه في هذا الشأن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1426(13/5939)
نكاح المتعة كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ
[السُّؤَالُ]
ـ[من السيد الشريف محمد سميح الحمزاوي السلام على من اتبع الهدى
من الظاهر أني في واد وأنتم في واد!
أقول لكم بأن نكاح المتعة لا يمكن أن يسمح به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لأنه نبي مرسل لا ينطق عن الهوى معصوم وأنتم تدعون أن هذه الأحاديث رواتها ثقة وتم بيان صحتها.
نحن لا نناقش موضوعا صغيرا في الإسلام. نحن نبحث عن ما أنزل الله تعالى على عبده أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليه وهل يخالف هذا النبي المرسل شرع ربه.
هل برأيكم الرواة والذين بحثوا صدق الرواة أصدق أم القرآن الكريم ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟
لمعلوماتكم: جرى بحث هذا الموضوع مع سيد شيعي وأقر بأن موضوع نكاح المتعة هو بحث فقهي.
وأنتم تصدقون الرواة ومن نقل عنهم بغض النظر عن الموضوع بحد ذاته. وا إسلاماه.
وردني صورة فتوى من دائرة الإفتاء عندكم بأن تقديم الورد (الأزهار) إلى المريض هي بدعة منقولة عن الكفار ولا تجوز في الإسلام. أمر الإسلام بالدعاء للمريض فقط دون تقديم هدية له كائنة ما كانت.
بناء على هذه الفتوى، كل ما يردنا عن الكفار هو غير جائز بما فيها العلوم (لن أتطرق لأشياء أخرى) ، فلماذا وأنتم مركز الفتوى تتبعون الكفار؟
مما يؤسف له أن هكذا فتاوى هي ما تدع المسلمين في أسفل سافلين والإسلام منها براء. ألم تسمعوا بالعهدة العمرية مع الكفار؟
وا إسلاماه!
لا عجب مما نراه الآن من تطاول على الإسلام (لا يهمني المسلمين فهم الآن نكرة كما قال سيد الخلق والمرسلين \" كغثاء السيل \") ولا من مدافع. سبحان الله على ما يريد.
نحن في الألفية الواحدة والعشرين والعلم وصل إلى أقصاه والبحث والتدقيق وأنتم تتبعون مبدأ مجمع قينية \" كما ذكر في الكتب \".
يوجد أحاديث مدسوسة في الصحاح وعليكم إعادة الدراسة والبحث والبيان ومن ثم إلغاؤها. كل ما لا يمكن أن يصدر عن هذا النبي المرسل ويخالف شرع الله جل وعلا فهو مدسوس بغض النظر عن الرواة وصدقهم. هل الرواة أصدق& nb]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما سبب إصرارك على ترك تحية الإسلام للمسلمين وهي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستبدالها بقولك: السلام على من اتبع الهدى التي كان يكتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل الكتاب.
ولا ندري ما هو الذي دعاك أن تقول (هل برأيكم الرواة والذين بحثوا صدق الرواة أصدق أم القرآن الكريم ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه) فما هو الذي في القرآن الكريم ينافي ويعارض أن يكون نكاح المتعة حلالا في زمن ثم نسخ، بل في كتاب الله ما يدل على أن نكاح المتعة كان حلالا في زمن من الأزمان على قول ذهب إليه مجاهد، وذلك في قوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء: 24} .
قال العلامة ابن كثير في تفسيرها: وقد استُدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ مرتين. وقال آخرون: أكثر من ذلك. وقال آخرون: إنما أبيح مرة، ثم نسخ مرة، ثم نسخ، ولم يبح بعد ذلك. وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك.اهـ
ثم نسألك يا أخي: مَنْ مِنَ العلماء أنكر أن نكاح المتعة كان حلالا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى؟ فالصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة العلم من المحدثين والفقهاء والمفسرين والأصوليين، والمذاهب الإسلامية كلها تثبت أن المتعة كانت حلالا ثم حرمت، فهذه كتب فقهاء الحنفية التي عمت طباق الأرض وكذا كتب المالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم، كلها تثبت أن المتعة كانت حلالا، ثم حرمت، فهل كل الأمة كانت غافلة ضالة بفقهائها وعلمائها الذين هم ورثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كانوا لا يعلمون ما يصح وما لا يصح.
ثم إنك يا أخي تكتب عبارات لا معنى لها كقولك (وهل يخالف هذا النبي المرسل شرع ربه) .
فنقول: معاذ الله أن يخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع ربه، بل هو معصوم عن ذلك قال تعالى: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. ولكن أن تتصور أنت أن في الأمر الفلاني مخالفة لأمر الله دون أن يكون تصورك هذا مبنياً على حقائق علمية ليس مقبولا، بل عليك أن تستند في نقدك إلى قانون علمي صحيح، ولما كثر المخبطون في شريعة الله تعالى، وكل منهم يدعي أن ما فهمه هو الشرع، وضع العلماء قواعد وأصولا للفهم والفقه، فصنفوا علماً كاملا اسمه علم (أصول الفقه) فمن أراد أن يفقه ويفهم فعليه أن يسلك تلك الأصول.
وأما ذكرك في السؤال بأنك قد ناقشت شيعيا فأقر لك بأن موضوع نكاح المتعة هو بحث فقهي، فلا ندري لماذا أوردت هذا الكلام، وهل قلنا نحن أو غيرنا بأن نكاح المتعة ليس من البحوث الفقهية، فأهل الأرض قاطبة يسلمون بأن موضوع نكاح المتعة بحث فقهي، وليس بحثا سياسيا ولا بحثا اقتصاديا ولا بحثا عقديا.
إلا أن أهل السنة أجمعوا قاطبة بلا خلاف معتبر على أن نكاح المتعة نسخ جوازه وأنه حرِّم أبدا إلى يوم القيامة.
وأما ما يتعلق بإهداء الزهور للمريض أو الصحيح فأمر حسن، ولا إشكال فيه، إلا أن يقصد بفعله هذا التشبه بالكفار فيكره له ذلك وقيل يحرم، وانظر تفصيل الأمر في الفتوى رقم 35977 والفتوى رقم 17961.
ونحن نقول: وا إسلاماه، حتى صار يتكلم في شرع الله تعالى كل من هب ودب، فاتق الله تعالى واحذر من القول على الله تعالى بغير علم فإن ذلك صنو الشرك وعديله. قال تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ {الأعراف:33}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1426(13/5940)
جواز نكاح المتعة ومنعه حكم شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام على من اتبع الهدى، أما بعد:
وجدت على الإنترنت مقالا عن زواج المتعة، ورد عليه مختصرًا بأن زواج المتعة هو زنى كاملاً مكملاً، وأن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - لم يأمر بهذا العمل الفاحش على الإطلاق، وأن ما جاء في صحاح السنة هو حديث مدسوس مثله مثل غيره. ما دعاني لهذا الرد هو ما قرأته في صحيح مسلم عن زواج المتعة، وأن الرسول الأعظم أمر به في إحدى الغزوات (ولم يذكر أي غزوة) ومن ثم منعه ومن ثم أحله في فتح مكة ثلاثة أيام ثم منعه!
رأيي الخاص: أنا لا أعترف بهذا الحديث على الإطلاق بأنه قد صدر عن رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله - لمعارضته للقرآن الكريم قولاً وفعلا.
* أول غزوة هي غزوة بدر بعد الهجرة بثلاث سنين. فليست هي غزوة بدر.
* الأحكام الاجتماعية لم تتأخر ثلاث سنين بالنزول وإلا لكانت الحالة الاجتماعية في ضياع بعد الهجرة. هاجر مع الرسول الأعظم الى المدينة المنورة رجال متزوجون ونساء متزوجات أسلموا، ولكن أزواجهم لم يسلموا بعد، وكذلك من كان منهم له ولد. فالمنطق يقول بأن الأحكام الشرعية الاجتماعية (إذا سميناها) من أوائل الأحكام المنزلة بعد الهجرة مباشرة لتثبيت الأحوال الاجتماعية للرجال والنساء على حد سواء وكذلك لذريتهم.
* فهل يعقل أن يأمر أو يحلل الرسول الأعظم ما يسمى بزواج المتعة (الذي هو قضاء حاجة جنسية مقابل بدل معلوم ولمدة معلومة) ، أي التمتع الجنسي فقط لا غير، والعرب مشهورون بأنسابهم وأنساب خيلهم أيضا؟
* طبعا الذي لا يقبله العقل والمنطق هو أن الرسول الأعظم - صلوات الله وسلامه عليه - قد أحل زواج المتعة ثلاثة أيام في فتح مكة! هل يقبل عاقل بهذا بعد أن نزلت الأحكام القرآنية كلها كاملة بأن يحلل الرسول الأعظم - صلوات الله وسلامه عليه - زواج المتعة في فتح مكة؟ أو لم يكن يهم المسلمين في فتح مكة إلا إشباع وإفراغ شهواتهم الجنسية؟
* كما نسمع من الشيعة، لقد وضعوا قوانين وشروطا وأحكاما لزواج المتعة أضعافا مضاعفة عما نزل من آيات في كتاب الله القرآن العظيم عن الزواج والطلاق. وكما أجابني أحد أسيادهم بالإيميل عندما كتبت له رأيي، قال بأن زواج المتعة هو موضوع بحث فقهي.
* ألم يحن الوقت لأن نغربل الأحاديث الشريفة ونلغي إلغاء تاما الأحاديث التي تنافي الشرع الإلهي والتي لا تصدر عن خاتم الأنبياء والرسل الموحى إليه، والذي لا ينطق عن الهوى المعصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حان الوقت لغربلة الأفكار المنافية للقواعد العلمية الرصينة والمنافية للدراسة النقدية الدقيقة، فحين يتكلم شخص عن الحديث مع من يوافقه أو يخالفه ينبغي أن يعلم الأساس الذي بني عليه علم الحديث وقانون التصحيح والتضعيف، وهذا ما نراك أيها الأخ السائل قد جانبته تمامًا، فلم تلتفت إلى الأحاديث الواردة في إباحة المتعة ولم تنظر إليها وقد ثبتت في الصحيحين فمن ذلك:
ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليًّا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وهذا حديث إسناده كالشمس، رواته كلهم ثقات أئمة لا يشق لهم غبار.
وما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {المائدة:87} . وهذا حديث رواته أئمة ثقات جبال من العلم والتحقيق.
وما رواه مسلم في صحيحه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها.
وهذه أحاديث رواتها ثقات، والطعن في هذه الأحاديث طعن في الشريعة؛ لأن نقلة هذه الأحاديث هم نقلة أحاديث الصلاة والصيام وبقية أمور الإسلام. وانظر الفتوى رقم: 68402. والفتوى رقم: 24142 ففيها بيان إباحة المتعة ثم نسخ ذلك.
واعلم أن العقل لا يمنع جواز نكاح المتعة، فجوازه ومنعه حكم شرعي لا عقلي، قال أبو بكر الجصاص: وقد روي عن جماعة من السلف أنها زنا؛ حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح بن الليث عن عقيل ويونس عن ابن شهاب عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة؟ فقال: ذلك السفاح. وروي عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان نكاح المتعة بمنزلة الزنا.
فإن قيل: لا يجوز أن تكون المتعة زنًا؛ لأنه لم يختلف أهل النقل أن المتعة قد كانت مباحة في بعض الأوقات أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبح الله تعالى الزنا قط.
قيل له: لم تكن زنًا في وقت الإباحة، فلما حرمها الله تعالى جاز إطلاق اسم الزنا عليها، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزانية هي التي تنكح نفسها بغير بينة، وأيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. وإنما معناه التحريم لا حقيقة الزنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان، والرجلان تزنيان، فزنا العين النظر، وزنا الرجلين المشي، ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه. فأطلق اسم الزنا في هذه الوجوه على وجه المجاز، إذ كان محرمًا، فكذلك من أطلق اسم الزنا على المتعة فإنما أطلقه على وجه المجاز وتأكيد التحريم. اهـ
وننبهك إلى أمرين: الأول: أن تحذر أشد الحذر من الكلام في الشرع إلا بعلم وفهم ومعرفة بكلام العلماء وقواعد الاستنباط.
الثاني: أن تحية أهل الإسلام هي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من قال: السلام على من اتبع الهدى لم يستحق جوابًا لأنه لم يأت بتحية الإسلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1426(13/5941)
العدة من موانع النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تبين لرجل أنه تزوج امرأة في عدتها فيجب عليه أن يفارقها لتستكمل عدة الأول ثم تعتد من الثاني فما جواب هذه الأسئلة.
1- كيف تكون المفارقة (نية أم بدون نية للزوج فقط أم لهما) ؟
2- هل يجب إعلام الزوج الأول أم لا؟
3- كيف تحسب هذه المدة أرجو ضرب مثال بتاريخ أو طهر أو حيض ليفهم (لو تزوجها الثاني قبل الحيضة الثالثة مثلا ماذا يجب عليه) ؟
4- لو كانا يعيشان في مكان واحد هل يصح الانفصال (كل واحد في غرفته) حسب حدود الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العدة مانع من موانع النكاح، فلا يجوز أن تزوج المعتدة لغير زوجها بحال من الأحوال، سواء كانت في عدة حيض أو حمل أو أشهر، وهذه المسألة معلومة ومتفق عليها.
ومن تزوج امرأة في عدتها، سواء كان جاهلاً بحالها أو عالماً وجب عليه فراقها في الحال، وهذا الفراق يكون بترك هذه المرأة بالنية مع الانفصال العملي ولا يحتاج إلى علم الزوج الأول، ولا يحتاج أيضاً إلى حكم قاض لأن العقد أصلاً غير منبرم، وإذا دخل بها فهل تعتد مرتين عدة من الزوج الأول وعدة للثاني، أو يكفيها أن تعتد مرة واحدة وهذا هو ما يسمى بالتداخل، ذهب إلى الأول الشافعية والحنابلة، وذهب إلى القول الثاني وهو التداخل الأحناف والمالكية، ووجه القول الأول وهو وجوب العدتين هو أن العدة عبادة فوجب أن تتعدد بتعدد الوطء الذي له حرمة، ووجه القول الثاني وهو التداخل اعتبار براءة الرحم.
وعلى القول بوجوب العدتين، فإن المرأة عندما بفارقها الزوج الثاني تكمل بقية العدة الأولى، ولا تحسب منها الزمن الذي أمضاه الزوج الثاني معها، فإذا أكملت عدة الأول استأنفت عدة الثاني، فلو تزوجها الثاني وقد بقيت لها حيضة انتظرت حيضة ثالثة بعد الفراق ثم استأنفت عدة الثاني.
ولا فرق في هاتين العدتين وبين كونهما بالحيض أو بالأشهر، أما إن ظهر بها حمل من الثاني فإنها تعتد به أولاً وبعد وضع الحمل تعتد للثاني، والمرأة تعتبر أجنبية من الزوج الثاني فلا يجوز له منها إلا ما يجوز للأجنبي من الأجنبية، لأن عقده عليها كما قدمنا لا أثر له لأن المعتدة ليست محلاً للعقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(13/5942)
نكاح المتعة والزواج بنية الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب متدين والحمد لله. تعرفت على فتاة أوروبية تكبرني بسبع سنوات. يهودية وبتوفيق من الله أقنعتها بالإسلام وتعاليمه ووجدت في مبتغاها وقررت الإسلام وقد أرادت الفتاة السفر لمصر لمقابلتي وللسياحة وقد اتفقنا أنه لكي أظل معها لا بد من زواج رسمي مكتوب خوفا من الفتنة وقد وافقت.السؤال هل يحل ذلك النوع من الزواج مع العلم أن مدة زيارتها أسبوعان ولا أعلم إن كان زواجنا سيستمر بسفرى معها أو بالانفصال.. أرجو سرعة الرد لاتخاذ القرار الصحيح إما بالانقطاع عنها أوبإتمام الزواج المؤقت هذا. ولفضيلتك جزيل الشكر جعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج باليهودية جائز لأنها من أهل الكتاب، وقد أباح الله عز وجل نكاح المحصنات من أهل الكتاب كما تقدم في الفتوى رقم: 2974، ولا شك أن الاشتراط في العقد على أن يكون الزواج مؤقتا بمدة معينة أنه نكاح متعة باطل كما سبق في الفتوى رقم: 1123، وأما نية الرجل ـ ومن باب أولى المرأة ـ أن يكون النكاح لمدة معينة دون الاتفاق على ذلك، فلا تضر في صحة العقد على قول جماهير العلماء، قال ابن قدامة في المغني: وإن تزوجها بغير شرط إلا أن نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي،، قال: هو نكاح متعة. والصحيح أنه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها. انتهى. مع التذكير بأن هداية نفس إلى الإسلام خير من الدنيا وما فيها، فقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1426(13/5943)
أحكام من جمع بين المرأة وخالتها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من امرأة وأنجب منها بنتا وولدا ثم تزوج عليها بنت أختها وأنجب منها أولادا. ما هو حكم الشرع في كلتا الزوجتين؟ وما هو حكم الشرع في إرث الأولاد؟ مع العلم بأن الزوجة الأولى هي الخالة؟ جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فهمناه من هذا السؤال أن هذا الرجل جمع بين المرأة وخالتها، ولا خلاف بين العلماء في حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به، وليس فيه بحمد الله اختلاف، والحجة في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
وإذا وقع ذلك فإن كان في عقد واحد فسخ نكاح المرأتين جميعا، وإذا عقد على إحداهما بعد الأخرى فسخ نكاح الثانية دون الأولى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: والجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها، أو عمة أبيها أو عمة أمها، كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين وذلك حرام باتفاقهم، وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلا لا يحتاج إلى طلاق. اهـ.
وعلى هذا، فإن زواج هذا الرجل من هذه المرأة على خالتها يعد باطلا، لكن إن قدم على ذلك جاهلا بالحرمة فلا يلحقه إثم وأولاده من هذا النكاح لاحقون به؛ لاتفاق المسلمين على أن كل نكاح اعتقد الزوج فيه الحلية لحقه فيه الولد، وإن كان النكاح باطلا في نفس الأمر كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين إلى إن قال: فثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر بل الولد للفراش؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1426(13/5944)
حكم النكاح المؤقت للمقيم في بلاد الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم سني مقيم في بريطانيا وليس لدي أوراق والفتيات المسلمات لا يرضين بالزواج بي ما لم أحصل على أوراق والآن أنا أفكر بزواج المتعة أريد أن ترشدني هل في هذا الوقت حرام أو لا؟ جزاك لله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنكاح المتعة باطل بالإجماع وقد تقدم في الفتاوى التالية أرقامها 485، 1123 التفصيل في ذلك، ولا يبيحه كونك في بلد لا يرضى البنات فيه بالزواج منك لسبب من الأسباب، فيمكنك ترك هذا البلد أو الاستعفاف حتى ييسر الله لك الزواج والنكاح الصحيح؛ لقوله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور: 33} .
وزواج المتعة هو ما يتم فيه تحديد المدة في العقد، أما الزواج بنية الطلاق دون إعلام وإخبار بذلك في العقد، فمذهب الجمهور جوازه، لأن النية أمرها في القلب، وقد تتبدل، والأولى ترك ذلك، لما فيه من الغش الذي لا يرضاه الإنسان لنفسه ولا لبناته وأهله
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1425(13/5945)
من تزوج وفي نيته الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي في الله هناك أخت طلبت مني أن أستفتي لها عن مسألة، وأرجو أن تفتونا وجزاكم الله خير الجزاء.
المسألة كالتالي: هذه الأخت تعيش بالمغرب وهي على قدر لا بأس به من الالتزام أحسبها كذلك والله حسيبها ولا أزكي على الله أحدا، لها أخ يعيش بأمريكا وهي تريد أن تذهب إلى أمريكا لكنها وجدت صعوبات في الحصول على التأشيرة، وأخوها لا يستطيع أن يأتي إلى المغرب لاصطحابها لمشاكل عنده، لذلك قرر أن يبعث أحد أصدقائه وهو يعيش بأمريكا لكي يتزوج بأخته ويصطحبها معه وبعد ذلك يطلقها، فهذه الأخت تسأل هل يجوز لها هذا الفعل أم لا وخصوصا فيما يتعلق بمسألة الزواج هذه؟ جزاكم الله خير الجزاء، وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإقدام على الزواج بصورة مؤقتة متفق عليها بين الطرفين لا يجوز سواء طالت المدة أو قصرت، وسواء أكانت معلومة أو مجهولة؛ لأنه يشبه نكاح المتعة وهو محرم بإجماع أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1123، والفتوى رقم: 19835.
قال الخرقي: ولو تزوج على أن يطلقها في وقت معين لم ينعقد، قال شارحه ابن قدامة في المغني: يعني إذا تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين لم يصح النكاح سواء كان معلوما أو مجهولا. إلى أن قال: لأن هذا شرط مانع من بقاء النكاح فأشبه نكاح المتعة. انتهى.
ويستثنى من هذا من تزوج وفي نيته الطلاق من غير أن يذكر ذلك للمرأة ولا وليها، فيباح له ذلك عند أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة: وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم؛ إلا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة. والصحيح أنه لا بأس به. انتهى.
وبما أن المرأة المسؤول عنها قد اتفق وليها وطالب الزواج منها على توقيت الزواج فلا يجوز القيام بهذا النكاح على هذه الصورة لأنه شبيه بنكاح المتعة كما قدمنا.
وننبه هنا إلى أمر مهم وهو أن سفر المسلم وإقامته في بلاد الكفر من غير ضرورة فيه من المفاسد والمضار والفتن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه أبو داود.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1425(13/5946)
نكاح المحلل لا يحل المطلقة المبتوتة لمن حرمت عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[الزواج المحلل حرام، كم نصيب الزوجة في ميراث زوجها، هل جهاد المسلمين لبعضهم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نكاح المحلل يحرم القدوم عليه أصلاً، ولا يُحل المطلقة المبتوتة لمن حرمت عليه، فقد روى أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المحلل والمحلل له. قال الشيخ الألباني: صحيح، ولمزيد من التفصيل عن نكاح المحلل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 17283.
وأما بخصوص نصيب الزوجة من تركة زوجها المتوفى، فيختلف باختلاف حال الزوج، فإن لم يكن له فرع وارث فلها من تركته الربع فرضاً لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} ، وأما إن كان له فرع وارث فلها الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وبالنسبة للفقرة الأخيرة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 47035.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1425(13/5947)
النكاح بغير ولي ولا شاهدين باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى فضيلة الشيخ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
سؤالي حول قضية الزواج، ولكنه زواج خارج الوطن وقع بين شخص قريب منى كل القرب، القريب الذي أتكلم عنه شاب سافر من أجل الكسب إلى إيران، بقي في إيران عدة سنوات فكان يشتغل وينتظر فرصة السفر إلى أوروبا، مكث في إيران ثمان سنوات، لكن في أواخر السنتين تعرف علي امرأة كانت أيضا من أهل العراق جاءت بصحبة أبيها، وكانت تحاول أن تسافر إلى أوروبا عن طريق السفارة الألمانية، وبعد أن أوصلها أبوها إلى إيران رجع أبوها إلى العراق، فأراد من هذا الشاب أن يساعدها في ترتيبات جواز سفرها وذلك لأن الشاب كان يعرف أن يتكلم الفارسية، وبعد أن رتب لها الشاب الترتيبات اللازمة، ومع هذه المدة القصيرة قال لها الشاب: وأنا منذ مدة أود السفر إلى أوروبا ولكن لم تتح لي فرصة، فقالت له المرأة: أنا أساعدك لأني أريد أن أرد لك الجميل، وقال الشاب: كيف؟ قالت: عندما أصل إلى ألمانيا أرسل لك رسالة الدعوة وأقول بأنك زوج أختي ونرتب لك تزويرا وبدورك أنت أيضا ترتب تزويرا لنفسك، فقال لها الشاب: ولماذا لا تتزوجيني؟ فقالت: ماذا أقول لك؟ إنني متزوجة ولي عدة أولاد وبنات ولكن زوجي لا أستطيع أن أعيش معه فقد طلقني عدة مرات وكل مرة ثلاث طلقات ثم خلا ل شهر أو أقل أو أكثر يأتي إلى أبي ليراجعني ويوافق أبي لأنه يحب أن أكون له لا لغيره ذلك لأن زوجي ابن خالي، فأنا لا أحب زوجي فأنا مطلقة فإذا أنت تتقبلني زوجة لك أتزوجك. فكل هذا الكلام حسب زعمها ونحن لا نعلم أصدقت أم كذبت. فقال: أنا أتزوجك فقالا: ومن يزوجنا؟ فبحثا حتى وجدا صديقا للشاب وكان من أهل العراق أيضا فكان قد قرأ هذا الشخص بعض كتب الفقه، فقال: أنا أزوجكما فهذا سهل، فقالا له: نريد أن يكون الزواج سريا، قال لا بأس به أقول أثناء العقد بشهادة شخصين معينين ولا أخبر الشاهدين بالعقد. فزوجهما بهذه الطريقة وبعد العقد جامعا، ثم بعد أسبوع انكشف جواز سفر المرأة في مكتب الجوازات والسفارة الإيرانية أن هذا الجواز مزور ففشل السفر إلى ألمانيا، فقالت المرأة: أنا لا أرجع إلى العراق أبدا، لأن أبي سوف يرجعني إلى زوجي، لكن الشاب أرجعها إلى العراق وهي كارهة، وبعد أن رجعا إلى العراق أرسلت المرأة من قبل أبيها إلى زوجها السابق، وبعد أن بقيت معه أسبوعا وبعد هذا الأسبوع رفعت المرأة دعوة إلى القاضي ليطلقها زوجها السابق، فطلقها ثم قالت لزوجها الجديد الشاب: تعال واطلب يدي من أبي، يعني بزواج جديد.
فسؤالي هو: ما حكم هذا الزواج الذي عقدوه في إيران، الذي كان زواجا سريا.
كيف تنظرون إلى هذه القضية، وبماذا تنصحون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي وقع بين هذا الشاب وتلك المرأة لا يعد نكاحا، وإنما هو محض زنا والعياذ بالله، وذلك لعدة أمور:
الأول: أنه وقع بدون ولي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني.
الثاني: أنه وقع دون شهود، لأن العاقد صرح بأنه سيقول أثناء العقد إنه وقع بشهادة شخصين معينين دون أن يكون أخبرهما به، وقد روى ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي من حديث عمران بن حصين مرفوعاً: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
الثالث: أن السؤال لم يتضح فيه ما إذا كانت هذه المرأة متزوجة وقت العقد عليها أم لا، لكثرة ما ذكرت من طلاق زوجها لها، ثم هي بعد عودتها إلى العراق ترفع أمرها إلى القضاء طلبا للطلاق من زوجها السابق كما ذكرت، مما يدل على عدم وضوح المسألة.
فعليها -إذا- وعلى الشاب الذي يريد الزواج منها أن يتوبا مما ارتكباه من الآثام، ويتعلما من أحكام شرع الله ما يقومان معه بأمر دينهما، ولا مانع من أن يتزوجا من جديد بعد التوبة والاستبراء من الماء الفاسد، وعلى هذا الأب -هو الآخر- أن يتوب مما كان يريده من إرسال ابنته إلى أوروبا من غير مبرر شرعي لذلك ومن دون أن يكون معها زوج أو محرم، ونسأل الله أن يرد نساء الأمة وشبابها وشيوخها إلى التمسك بالدين والقيم والأخلاق إنه سميع مجيد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(13/5948)
استقر الإجماع على تحريم نكاح المتعة
[السُّؤَالُ]
ـ[قال ابن حزم في المحلى في كتاب النكاح: قال أبو محمد: ولا يجوز نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة، وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف، رضي الله عنهم، منهم من الصحابة، رضي الله عنهم، أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود. وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد الخدري، وسلمة، ومعبد ابنا أمية بن خلف ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة أبي بكر، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، واختلف في إباحتها، عن ابن الزبير، وعن علي فيها توقف، وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وأباحها بشهادة عدلين، ومن التابعين: طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة أعزها الله.
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم ب \" الإيصال \" وصح تحريمها، عن ابن عمر، وعن ابن أبي عمرة الأنصاري، واختلف فيها: عن علي، وعمر، وابن عباس، وابن الزبير. وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو سليمان. وقال زفر: يصح العقد ويبطل الشرط. انتهى، إن هذا القول يضرب بصحة الإجماع على ظاهره، والسؤال هو: ما توجيهه، ثم هل طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة أعزها الله، يقولون بجوازه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد استقر الإجماع على تحريم نكاح المتعة بعد أن كان هنالك خلاف في هذه المسألة بين السلف، وقد نقل هذا الإجماع جماعة من العلماء أوردنا كلامهم في الفتوى رقم: 485 وذكرنا هناك أدلة التحريم فلتراجع.
وقد أورد الحافظ ابن حجر في فتح الباري كلام ابن حزم المذكور بهذا السؤال وقال بعده: قلت: وفي جميع ما أطلقه نظر. انتهى، ثم أخذ في توضيح ذلك في كلام طويل فليراجعه من أراد المزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(13/5949)
لا تنكح الجنية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب السؤال رقم125766 وأريد أن أعلمكم بأن الأمر ازداد سوءا فلقد رأيت في المنام أنني تقدمت لخطبة الجنية العاشقة لي ثم رأيت بعدها أنني أعقد عليها في الكنيسة والعياذ بالله في وسط أهلها الكثيري العدد وأخبرني الأخ الذي يعالجني بأنها تزوجتني بالفعل في وجهة نظرها وأهلها وأن الباقي أن يتم الزفاف بالدخول عليها وهي تسعى لذلك بشتى الطرق وأخبرني الأخ بأن الزواج إذا تم والعياذ بالله فستكون هذه هي النهاية غير السعيدة ولن أستطيع بعدها الزواج من إنسانة؛ فهل إذا حدث الزواج ستكون هذه هي النهاية أم ماذا سيحدث مع العلم بأنني كنت أخاف جدا من الأحداث السالفة الذكر لكن الله أنزل سكينته على قلبي فأصبحت لا أخشى إلا الله وحده والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ أفيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء
إني أناشد كل مسلم ومسلمة خالص الدعاء بأن يرفع الله مقته وغضبه عني وعن أمة الإسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو الاستمرار في اللجوء إلى الله بصدق وإخلاص، والمداومة على قراءة القرآن والأذكار، وننصحك بمجالسة الصالحين وعرض موضوعك على أحد المشايخ الأخيار ليأخذ ويعطي معك حتى يشخص حالتك ويرشدك إلى ما هو الأصلح لك، وننصحك بالبعد عن نكاح هذه الجنية لما بيناه في الفتوى رقم: 7607.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1425(13/5950)
تريد منه أن يتزوجها سنة ثم يطلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[طلبت مني بنت في ليبيا أن أتزوج منها لغرض الستر وهي كانت مع والديها في ألمانيا وهم ليبيون الأب والأم؛ تدرس في المانيا كانت علاقتها بشخص ليبي في ألمانيا في يوم من الأيام اغتصبها هذا الشخص بقوة وزنى بها والعياذ بالله. ففتحها أي يعني فتح الغشاء وهذه البنت الآن في حيرة لها أكثر من ثلات سنوات جاءها أكثر من خاطب وترفض خوفا من الفضيحة لأن أهلها لا يعلمون ما بها ولا يعرفون القصة وطلبت مني أن أسترها أتزوجها وأسترها لمدة سنة وبعدين أطلقها طلاقاً نهائياً وهي راضية.مع العلم بأني أنا عندي ديون مادية ولا يوجد لدي بيت ووعدتني بأن تسدد جميع ديوني وهذا هو شرطها وهي تريد الستر حتى لا تحدت فضيحة بين الناس. والله أعلم هذا ماحكت لي
أفديونا أفادكم الله
في أسرع وقت لأن البنت أتى لها شخص يريد أن يخطب وأهلها فارضون عليها أن تتزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال لا بد من العلم بأنه لا يجوز للرجل والمرأة أن تكون بينهما علاقة إلا في إطار الزوجية، لأن ذلك يفضي إلى الفجور كما هو الحال في مسألتنا.
أما عن السؤال فإنه ذو شقين:
الشق الأول: حكم الزواج بمن حالها هو ما ذكرت، والجواب عن ذلك أنه يجوز الزواج بها خصوصاً إذا علمت صدقها فيما قالت، وراجع الفتوى رقم: 7994.
والشق الثاني: حكم الزواج المحدد بفترة معينة والاتفاق على ذلك بين الطرفين وهذا حرام، وهو نكاح المتعة الذي أجمع العلماء على حرمته، وراجع الفتوى رقم: 17083، والذي ننصحك به هو أن تتزوجها زواجاً دائماً -أي غير نكاح متعة- إذا علمت صدقها وحسن حالها وتوبتها مما فعلت، ولك أن تطلقها بعد ذلك إذا أردت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1425(13/5951)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل كان زواج المتعه موجودا قبل الاسلام؟
وإن كان بعد الإسلام فما هي المده الزمنية التي استمرت حلية هذا الزواج؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تم الكلام عن نكاح المتعة والمراحل التي مر بها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 485، 2587، 19835، 9243، 24142.
وفيها ذكر المدة التي أبيح فيها نكاح المتعة.
وأما عن نكاح المتعة قبل الإسلام، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/184) عن الداودي أن نكاح المتعة كان في الجاهلية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1425(13/5952)
إذا انتهت العدة فلا بد من عقد جديد ومهر وولي وشاهدين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تزوجت مرة أخرى أثناء وجود زوجتي الأولى في عصمتي، وعندما عرفت زوجتي الأولى الخبر عملت لي مشاكل كثيرة وكبيرة وطلبت الانفصال عني أو الانفصال عن الزوجة الأخيرة، ولأني لدي أطفال من زوجتي الأولى وخوفاً على أولادي لم أقم بطلاقها وهي أصرت على ذلك، ولجأت إلى المحاكم لكي تطلب الطلاق وأثناء التفاوض معها اتفقنا على أن أطلق الزوجة الأخيرة بشرط أن تبقى هي مع أولادها، ولكن الزوجة الأخيرة ممتازة في الأخلاق ومريحة وطيبة وليس لها ذنب ولكني فوق هذا وخوفاً من ضياع أطفالي قمت بطلاق الأخيرة، وبعد مدة اتضح لي أن الزوجة الأخيرة لا زالت تحبني وتتمسك بي، أحسست أني ظلمتها، وبعد التشاور معها تم الاتفاق على أن نرجع لبعض دون أن يعرف أحد بمعاودتنا لبعض، هنا السؤال: هل يصح أن نرجع لبعض سراً علماً بأن من وقت طلاقها إلى الآن مرت تقريباً سنة، وإذا يصح أن نرجع فهل علي التوبة والكفارة أو ضروري أن نعقد القران، وإذا كان ضرورياً أن نعقد القران فلا بد من مسألة الشهود هي العائق الوحيد خوفاً من انكشاف السر، أفتونا جزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكنك الرجوع إلى هذه المرأة المذكورة إلا بعقد جديد وولي وشاهدين، وذلك لانقضاء عدتها، وأن أعدت العقد عليها بحضور وليها وشاهدين فقد أصبحت زوجتك شرعاً ولو لم يعلم بذلك إلا الشهود والولي، على ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 13671، وذلك لاكتمال شروط النكاح فيه.
أما إن عدت إليها بغير شهود ولا ولي فالنكاح باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، وانظر الفتوى رقم: 13671.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425(13/5953)
النكاح قبل انقضاء العدة باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في الثامنة والعشرين من العمر تزوجت من رجل بعقد شيخ بدون تثبيت في المحكمة، وبعد سنتين افترقنا بالحسنى لعدم رغبته بإنجاب الأطفال، تزوجت بعد الطلاق بشهرين لكنني سمعت أن هذا الزواج وهذا الحمل حرام لأنني لم أكمل العدة فتطلقت من زوجي الثاني وتم اجهاض الحمل، هل زواجي الأول خاطئ لأنه بكتاب شيخ؟ هل زواجي الثاني حرام لأنني لم أكمل العدة؟ هل حملي هو حمل حرام كذلك، أفيدوني؟ جزاكم الله عن إرشادي إلى الطريق الصحيح كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان النكاح الأول قد استوفى أركانه وشروط صحته المذكورة في الفتوى رقم: 964، فهو نكاح صحيح وإن لم يوثق في المحكمة، والنكاح الثاني باطل لوقوعه قبل انقضاء العدة، وإن كان النكاح الأول لم يستوف أركانه وشروط صحته فهو نكاح باطل، والنكاح الثاني أيضاً باطل لوقوعه قبل انقضاء العدة من النكاح الأول.
أما الحمل فلا ندري هل هو من الزوج الأول أو الزوج الثاني، وعلى كل فالحمل في أي من النكاحين ليس زنا، ما دمت لم تقدمي على النكاح وأنت تعلمين حرمته، وأما الإجهاض، فراجعي لمعرفة ما يترتب عليه الفتوى رقم: 25817.
وعليك أن تتوبي إلى الله وتكثري من الأعمال الصالحة، قال الله تعالى: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [المائدة:39] ، وراجعي الفتوى رقم: 28748.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/5954)
حكم إقدام المتزوجة على الزواج بآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
رجل حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وطلبتْ زوجتُه منه الطلاق, فقال الرجل أكملي الأوراق الرسمية من الحكومة وأتيني بها ثم أطلقك، ذهبت المرأة وتزوجت بآخر ,هل نكاحها صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى المرأة المذكورة أن تنتظر حتى يحصل طلاقها من زوجها، فإن لم يقم بطلاقها وحصل لها ضرر نتيجة بعد زوجها عنها، فلترفع أمرها إلى القاضي لرفع الضرر عنها.
ومادامت قد أقدمت على الزواج المذكور فقد ارتكبت معصية عظيمة وزواجها باطل، قال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم فهما زانيان وعليهما الحد ولا يلحق النسب به. انتهى.
والمسألة المذكورة ينبغي رفعها للمحاكم الشرعية للبت فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1424(13/5955)
نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل
[السُّؤَالُ]
ـ[المعروف أن المطلقة لكي ترجع لزوجها وأولادها يجب أن تنكح رجلاً آخر بعد العدة، ولكن إذا حملت من الزوج الثاني ماذا يفعل كل الأطراف؟ وكيف ترجع إلى الزوج الآخر وهي حامل، فيصبح ابن من؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المطلقة التي طلقها زوجها ثلاثاً هي التي تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره.
وأما من طلقها زوجها مرة واحدة أو مرتين، فله أن يراجعها في فترة عدتها أو يتزوجها زواجاً جديداً، حتى ولو لم تنكح زوجاً غيره.
ولكن ينبغي أن يُعلم أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول حتى يتزوجها رجل آخر ويطأها رغبة في النكاح، وليس لأجل أن يُحلها لزوجها الأول.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله المحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له " رواه أبو داود من حديث علي رضي الله عنه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (3/100) : (نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل، وصورته أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره، كما ذكر الله تعالى في كتابه، وكما جاءت به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجمعت عليه أمته، فإذا تزوجها رجل بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول، كان هذا النكاح حراماً باطلاً، سواء عزم بعد ذلك على إمساكها أو فراقها، وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح أو شرط عليه قبل العقد ... ) انتهى.
وأما إذا تزوجها الرجل الثاني بعد انقضاء عدتها من الأول راغباً في النكاح عازماً على إبقائها، فالنكاح صحيح، وإذا حملت منه فالولد له، وهذا واضح، والحاصل أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لمطلقها الأول إلا بشرطين:
الأول منهما: أن يدخل بها زوج آخر في نكاح رغبة، وثانيهما: انقضاء عدتها من الزواج الثاني، وعدة الحامل وضع الحمل، قال تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق:4]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(13/5956)
لا فرق في حرمة نكاح المتعة بين بكر أو ثيب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أريد أن أسأل عن عقد المتعة، هل هو محلل للفتاة أن لم تكن مطلقة أو حتى أرملة أي مازالت عذراء وعمرها من الـ 20 إلى 25 سنة؟ وشكراً على تعاونكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع العلماء على حرمة نكاح المتعة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المعقود عليها بكراً أو ثيباً، كبيرة في السن أو صغيرة، وقد بينا أدلة حرمة ذلك وكلام أهل العلم في الفتوى رقم: 1123، والفتوى رقم: 24142.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1424(13/5957)
من خبب زوجة امرىء فليس منا
[السُّؤَالُ]
ـ[أحببت فتاة واتفقنا على الزواج، لكنها سافرت إلى أهلها في زنجبار وقام أهلها هناك بالضغط عليها لتزويجها من ابن عمها فوافقت عليه كارهة بسبب ضغوط الأهل هناك. وتزوجت منه لكني ما زلت أريدها. فأسألكم هل جائز لي أن أخلعها منه على أن أدفع له ما أنفقه من مهر وتكاليف على أن يخلي سبيلها. فأتزوجها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لمسلم أن يفسد على مسلم زوجته لما رواه أحمد وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِىءٍ أوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا. وصححه الحاكم والمنذري والألباني.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة المسلم على خطبة أخيه، كما في الصحيح، فكيف بامرأة قد زوجت.
فنوصي الأخ السائل بتقوى الله عز وجل، وعليه أن يجاهد نفسه لصرفها عن هذه المرأة قبل أن يجره الشيطان إلى ما لا يحمد، والنساء سواها كثير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1424(13/5958)
القول الراجح بشأن الزواج من الجن
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله وبعد
بارك الله في علمكم وعملكم.. وسؤالي هو عن الزواج من الجنية، ماهي أقوال العلماء المجيزين لذلك.. وأقوال المخالفين، مع ذكر الترجيح وكيف يكون الزواج منها.. وبالله التوفيق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للإنسي الزواج بالجنية أو العكس، وقد مضى تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7607.
وقد ذكر صاحب الفواكه الدواني، أن مالكًا لما سئل عن نكاح الجن قال: لا أرى به بأسًا في الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1424(13/5959)
الفرق بين الزواج العرفي وزواج المتعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مدى شرعية الزواج العرفي؟
ماهو الفرق بين زواج المتعة والزواج العرفي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الزواج العرفي وتفصيل القول فيه بالفتوى رقم:
5962،. وأما نكاح المتعة، فصورته أن يقول للمرأة: أتمتع بك مدة كذا، بكذا من المال. وهو نكاح محرم بالإجماع كما سبق بيان أدلة تحريمه بالفتوى رقم: 485،، ويتضح الفرق بين الزواج العرفي وزواج المتعة بمعرفة صورة كل واحد منهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1424(13/5960)
نهي عمر بن الخطاب عن المتعة هل هو اجتهاد منه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
ما مدى صحة الحديث المروي على لسان عمر بن الخطاب بخصوص المتعتين اللتين كانتا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنهما -متعة الحج والزواج- وما أسباب تحريم زواج المتعة في المذهب السني؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى مسلم من حديث جابر قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.
قال النووي: هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ.
وقال الحافظ: ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنه اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم.....
وبهذا تعلم أن نهي عمر عن المتعة -لمن لم يكن بلغه نسخ الإباحة فيها- لم يكن اجتهاداً منه؛ بل كان امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:
485.
وأما متعة الحج فقد صح عن عمر أنه نهى عنها، ولكن لم يكن نهي تحريم وإنما أراد أن يختار للناس الأفضل، وهو أن يفردوا العمرة بسفر والحج بسفر، وكان يرى أن ذلك الإتمام المأمور به في قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] .
وإلا فقد صح عنه أنه قال: لو حججت لتمتعت ولو حججت لتمتعت. رواه الأثرم في سننه، وقال لرجل: أحرم بالحج والعمرة معاً، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي.
ويدل على ذلك أن ابن عمر كان يأمر بالمتعة فيقولون له: إن أباك نهى عنها، فيقول: إ ن أبي لم يرد ما تقولون....
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1424(13/5961)
مصالح تحليل الزوجة المطلقة غير معتبرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
نشكركم على هذا الموقع الرائع ونرجو أن تجيبوا على أسئلتنا أخي العزيز أحب أن توضح لي إذا حدث الطلاق الثالث للزوجين ماذا يحدث بعدها أعلم أنه يجب أن تتزوج المرأة لكن إن كانت المرأة لا تريد الزواج بآخر لأن لها أولاداً تريد تربيتهم هل يمكن أن تتخذ ما يسمونه المحلل أي زواج من شخص يعلم أنه سيتم الزواج الحقيقي بينهما أي الدخول ولكن لفترة ثم يحدث الطلاق بهدف أن تعود المرأة لزوجها لأنه يوجد أولاد بينهما، ولا تريد البعد وتشريد الأولاد وخصوصا أنهم في سن دراسي خطير وهام علما بأن مرات الطلاق حدثت بكلمات غير مقصودة وهم يحبون بعضاً ولا يريدون الانفصال، أفيدونا؟ جزاكم الله كل الخير. ولا تتأخروا علينا بالرد رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج الذي يراد منه مجرد التحليل للزوج السابق حرام، بل كبيرة من الكبائر وفاعله ملعون؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل، والمحلل له. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وما ذكر في السؤال من مصالح إرجاع المطلقة بعقد جديد، تعتبر مصالح ملغاة شرعاً لمعارضتها للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة، وقد تقدم الجواب عن مثل هذه الحالة في فتاوى سبقت تمكنكم مراجعتها ومنها الفتاوى ذات الأرقام التالية:
4093، 14778.
أما كون الطلقات التي وقعت كانت ألفاظها غير مقصودة فلا عبرة به إذا كانت هذه الألفاظ صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
إلا إذا كانت الألفاظ التي استعملها الزوج غير صريحة فحينئذ لا يقع الطلاق إلا إذا اقترن اللفظ بالنية، وحكى ابن قدامة وغيره الإجماع على هذا، ولكم مراجعة قاضٍ شرعي لينظر هل وقع الطلاق في المرات الثلاث؟ أم أنها غير معتبرة هي أو بعضها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1424(13/5962)
تحديد فترة النكاح سرا بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل وامرأة اتفقا على الزواج لمدة محددة ولكن هذه المدة لم تحدد في العقد وبقيت سراً بينهما هل العقد صحيح أم لا وما حكم زواج الثيب بدون ولي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أي زواج اتفقت أطرافه على تحديد فترة له ينحل بانتهائها يعتبر باطلاً بإجماع أهل السنة؛ لأن ذلك هو زواج المتعة بعينه، وراجع الفتوى رقم: 1123.
وأما حكم الزواج بدون ولي فقد تقدم في الفتوى: 5916. والفتوى: 4632.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(13/5963)
ليس منا من خبب امرأة على زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله ...
رأيت فتاة صدفة فأعجبتني لكن بقيت فترة لم أتكلم معها بسبب مراقبتي لها في طاعة الله وتصرفاتها ولكن في هذه الفترة أحببنا بعضنا على الرغم بأننا لم نتكلم مع بعض وفي هذه الفترة أيضاً تقدم لها عدة شباب ولم تقبل وأخيراً جاء شاب فقبلت به بعد إلحاح وضغط من أهلها وعلى الرغم من ذلك بقينا نحب بعضنا دون أن نتكلم مع بعض وكان خطيبها يعرف ذلك فلذلك قد أسرع على كتب الكتاب ولكن لم يمسسها. وبعد شهرين من كتب الكتاب تمكنا من التكلم مع بعض بوقت قصير واعترفنا أننا نحب بعضنا وتفاهمنا على ذلك وأيضاً اعترفت بأنها لا تحب خطيبها ويوجد بينها وبينه مشاكل عدة لذلك هل يجوز إذا سمحت الفرصة لها أن تترك خطيبها وهل هذا يجوز في سنة الله ورسوله (ملاحظة كما قلت لم يممسسها بأي شيء) الرجاء أريد الجواب بأسرع وقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقاؤك مع هذه الفتاة على الوجه المذكور في السؤال أمر محرم - ولو لم يكن لها زوج - فكيف وهي متزوجة قد عقد عليها زوجها؟! ولو مات ورثته واعتدت منه عدة، ولو ماتت ورثها، فهذا الذي قمت به تدخل بسببه في الوعيد المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منَّا من خبب امرأة على زوجها أو عبدًا على سيده. رواه أبو داود وغيره
ومعنى خبب: أي أفسد. ومن لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه فممن يكون؟؟
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فكيف بمن يريد تطليق امرأة من زوجها ليتزوجها؟! فلا شك أن هذا الفعل من أعظم المحرمات، بل ومن أعظم أفعال الشياطين، كما في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرَّقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت، فيلتزمه.
فعليك أن تقطع صلتك نهائيًّا بهذه الفتاة فهي امرأة غيرك، وأن تتوب إلى الله، وثق أن الله سيعوضك خيرًا منها، كما قال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً [الطلاق:2] .
وإذا كان بينها وبين زوجها مشاكل ثم طلقت منه بسبب المشاكل لا بسببك أنت، ورغبت في التقدم لها فعليك أن تتقدم لوليها وتطلب منه أن يزوجك منها، لا أن تأتي البيوت من ظهورها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1423(13/5964)
كراهة التزوج بين العيدين باطل لا أصل له
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أنه لا يستحب عقد القران بين العيدين؟؟؟ .... وهل يوجد أيام لا يستحب عقد القران فيها؟؟
وجزاكم الله خير الجزاء....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تزعمه العوام من كراهة عقد الزواج بين العيدين لا أصل له في الشرع، بل هو من اعتقادات الجاهلية، بل استحب جمهور الفقهاء كالمالكية والشافعية وبعض الحنابلة الزواج في شوال، وهو بين العيدين، لما رواه مسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني صلى الله عليه وسلم في شوال ودخل بي فيه، وأي نسائة كان أحظى عنده مني.
قال: وكانت عائشة تستحب أن تُدِخل نِساءها في شوال.
قال النووي في شرح الحديث: فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال، وقد نص أصحابنا على استحبابه واستدلوا بهذا الحديث وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال، وهذا باطل لا أصل له وهو من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع. انتهى
وقال القاري: قيل إنما قالت هذا ردًّا على أهل الجاهلية فإنهم كانوا لا يرون يمنًا في التزوج والعرش في أشهر الحج. انتهى
ولا نعلم وقتًا جاء الشرع بالنهي عن الدخول أو عقد القران فيه، إلا الوقت الذي يكون الشخص فيه متلبساً بإحرام بعمرة أو حجة، أو تكون المرأة فيه معتدة، ونحو ذلك من موانع الزواج الشرعية.
والحاصل أن شوال كغيره من الأشهر وليس له فضل عليها، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيه لم يكن قصدًا، وإنما كان اتفاقًا، قال الشوكاني في نيل الأوطار معلقًا على الحديث: استدل المصنف -يعني أبا البركات صاحب المنتقى- بحديث عائشة على استحباب البناء بالمرأة في شوال، وهو إنما يدل على ذلك إذا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك الوقت لخصوصيةٍ له لا توجد في غيره، لا إذا كان وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم على طريق الاتفاق، وكونه بعض أجزاء الزمان فإنه لا يدل على الاستحباب؛ لأنه حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وقد تزوج صلى الله عليه وسلم بنسائه في أوقات مختلفة على حسب الاتفاق ولم يتحرَّ وقتًا مخصوصًا، ولو كان مجرد الوقوع يفيد الاستحباب لكان كل وقتٍ من الأوقات التي تزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يُستحب البناء فيه، وهو غير مُسَلَّم. انتهى
وإذا وجد بين الناس من يتطير بالزواج في شوال أو في غيره فيستحب لأهل الفضل والعلم فعل ذلك وإظهاره لبيان بطلان هذه العادة وهذا الاعتقاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1423(13/5965)
تحريم المتعة تم بوحي من الله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لقد وجدت في كتاب الاأستاذ الشيخ القرضاوي الحلال بين والحرام بين من فصل زواج المتعة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح زواج المتعة لظروف معينة في الغزوات والسفر ثم حرمه بالتأكيد فكيف رسول الله يحلل شيئا ثم يحرمه أليس هو الذي نزل عليه القرآن الكريم والذي قال عنه المولى عز وجل: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) فكيف يمكن لنا أن نناقض ذلك بهذا الشكل من التفسير؟
ووفقكم الله وإيانا في معرفة حدوده.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمعت الأمة على جواز النسخ، ومن المواطن التي شملها الإجماع مسألة المتعة فهي من نسخ السنة بالسنة، والنسخ معناه: إزالة حكم شرعي بآخر شرعي متأخر عنه، ومن جملة ذلك نسخ إباحة المتعة في بداية الإسلام وتحريمه بعد ذلك نهائياً، وقد نص أهل العلم على أنها أبيحت مرتين على وجه الرخصة، ثم حرمت مرتين، واستقر النهي في الثانية إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لحديث علي رضي الله عنه المتفق عليه وهو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.
وفي رواية: نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.
ولما أخرج مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح -فتح مكة- عن متعة النساء.
وفي رواية أخرى له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناس: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".
قال النووي في شرحه لهذه الأحاديث: والصواب المختار أن التحريم والإباحة للمتعة كانا مرتين، فكانت المتعة حلالا قبل غزوة خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، واستقر تحريمها.
أما من فعل المتعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة أبي بكر الصديق، وفترة من خلافة عمر بن الخطاب، فذلك محمول على عدم علمهم بنسخ المتعة.
وقولنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أو أباح المتعة.. المقصود به: أنه فعل ذلك بوحي من الله تعالى لا من تلقاء نفسه، فالمحلل والمحرم هو الله تعالى لا راد لأمره، ولا معقب لحكمه جل وعلا.
وبناء على ما تقدم تعلم أن ما ذكره الشيخ صحيح لا مطعن فيه للأدلة الكثيرة التي ذكرنا بعضها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1423(13/5966)
فتاوى في بطلان زواج المتعة والنكاح بدون ولي وشهود
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يتزوج بامرأة ثيب (مطلقة) زواجا مؤقتاً بدون شهود أو ولي أو تسجيل للعقد (زواج متعة مؤقت) مع العلم بأن اللقاء بينهما يتم على الهاتف فقط (بمعنى لا توجد ملامسة فعلية) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزواج المتعة حرام سواء كانت المرأة بكراً أم ثيباً. وقد سبق بيان ذلك بالأدلة في الفتوى رقم:
1123 فلتراجع.
والزواج بدون ولي ولا شهود باطل ولو لم يكن متعة، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية.
وسبق أن بينا ذلك في فتاوى سابقة، فلتراجع منها الفتاوى التالية:
5916
2843
4832.
وننبه السائل إلى أن هذه المرأة لا تزال أجنبية عنه فلا يجوز له النظر إليها ولا الخلوة بها ولا محادثتها لغير حاجة حديثاً فيه لين وخضوع، فإن ذلك يجر إلى ما هو أعظم منه، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، ويقف عند حدوده، قبل أن يندم فلا ينفع الندم.
وعلى الأخ الذي وقع في شيء من هذه المحرمات أن يسارع بالتوبة إلى الله عز وجل، والندم على ما صدر منه، وتركه في الحال، والعزم على أن لا يرجع إليه في المستقبل، والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1423(13/5967)
عمر بن الخطاب لا شأن له بتحريم نكاح المتعة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان زواج المتعة نزل بالقرآن وكان مسموحاً على عهد الرسول وحرم بعهد سيدنا عمر كيف يحق لسيدنا عمر تحريم ما أحله الله ورسوله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نكاح المتعة قد حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وليس سيدنا عمر رضي الله عنه، ولتفصيل ذلك راجع الجوابين التاليين:
485.
9243.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(13/5968)
نكاح المتعة ... تحريمه.. والمفاسد المترتبة عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت في زاد المعاد لابن قيم الجوزية عن موضوع زواج المتعة وأن بعض الفقهاء أجازه إذا كانت هناك ضرورة كما جاء في فتاوى ابن تيمية أن من أجازه من الفقهاء جعل حكمه يتراوح بين الكراهة التنزيهية والتحريمية على حسب الضرورة الداعية لذلك وأنا أعيش في بلد أجنبي لا يحق لي فيه تعدد الزوجات وأشعر بالحرج الكبير عند غياب زوجتي عني لزيارة أهلها في بلدها حيث لا أستطيع مرافقتها لأسباب قاهرة وقد وجدت في هذه الرخصة مخرجا يجنبني مزالق الشيطان ولكني أود الاستئناس برأيكم فوق ما قرأته في كتب الأئمة الكبار.
وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نكاح المتعة من الأنكحة المحرمة بإجماع المسلمين إلا من شذ، فلا يجوز لأحد الإقدام عليه بعدما نسخ حكم جوازه، وأجمع المسلمون على ذلك، وقد نقل الإجماع على حرمته وبطلانه الإمام ابن المنذر والقاضي عياض والخطابي والقرطبي.
وفي الصحيحين من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب (وهو أبوه) يقول لابن عباس: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية.
وفي صحيح مسلم عن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".
وزواج المتعة هو: ما يتم في عقده تحديد المدة، وكما رأينا فهو حرام إلى الأبد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع من يعتبر إجماعهم.
وكذلك النظر الصحيح يدل على تحريمه، لما يترتب عليه من مفاسد، وقد جاءت الشريعة الإسلامية لمصلحة العباد، وإسعادهم في الدنيا والآخرة.
فمن المفاسد المترتبة على نكاح المتعة: ضياع الأولاد، وتفرقهم في كل مكان، واحتمال أن يتزوج الرجل زوجة أبيه أو ابنه، بل واحتمال أن يتزوج بنته أو محرمته لصعوبة العلم بذلك، وخاصة إذا عمل به وكثر في الناس، ومن مفاسده أنه ربما يحرم بعض الأولاد من تركة أبيهم، إلى غير ذلك من المفاسد.
أما الزواج بنية الطلاق دون اشتراط ذلك في العقد، فقد اختلف فيه العلماء، فأجازه قوم، ومنعه قوم آخرون، والجمهور على جوازه، لأن النية ربما تتغير، لكن الأولى ترك ذلك، لما فيه من شبهة الغش، فربما لا ترضى المرأة ولا أولياؤها إذا علموا بذلك، والمسلم من شأنه أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهو لا يرضى هذا لبناته ولا لأخواته، فينبغي ألا يرضاه لبنات الآخرين أو لأخواتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1423(13/5969)
الإمام الطبري لا يقر نكاح المتعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم زواج المتعة؟ وهل صحيح أن عمر هوالذي حرم زواج المتعة وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم.وقرأت في تفسير الطبري جملة تقول:لولا عمر بن الخطاب ما زنى إلا شقي؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزواج المتعة باطل بإجماع أهل العلم، وعليك أن تقرأ كلام الطبري بأكمله ليتبين لك أنما نقلته عنه ليس حجة، وإنما الحجة قائمة على تحريمة، وراجع الفتوى رقم:
1123 والفتوى رقم:
1802.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1423(13/5970)
نكاح التحليل باطل باطل باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[لو تزوج رجل امرأة مطلقة ثلاث طلقات طلاقا نهائيا وقد نوى بذلك تحليلها لزوجها الأول دون علم زوجها الأول بذلك فما حكم هذا الزواج وهل تحل المرأة لزوجها الأول؟ وهل تدخل هذه المسألة في زواج المحلِّل والمحلَل له؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لرجل أن يتزوج امرأة ليحلها لزوجها ولو كان زوجها غير عالم، وهذا يدخل على الراجح من أقوال أهل العلم، في نكاح التحليل المحرم.
فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر بن زيد أنه قال: في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم، قال: لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها
وروى أيضاً عن عمرو بن دينار أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها فأخرج شيئاً من ماله فتزوجها ليحلها له، فقال: لا.
وروى أيضاً أن رجلاً جاء إلى الحسن فقال: إن رجلاً من قومي طلق امرأته ثلاثاً فندم وندمت، فأردت أن أنطلق فاتزوجها وأصدقها صداقاً ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأته ثم أطلقها حتى تحل لزوجها. فقال له الحسن: اتق الله يافتى، ولا تكونن مسمار نار لحدود الله.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: نكاح المحلل حرام باطل لايفيد الحل، وصورته: أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره، كما ذكره الله تعالى في كتابه وكما جاءت به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجمعت عليه أمته، فإذا تزوجها رجل بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول كان هذا النكاح حراماً باطلاً، سواء عزم بعد ذلك على إمساكها أو فارقها، وسواء شُرط عليه ذلك في عقد النكاح أو شرط عليه قبل العقد أو لم يشرط عليه لفظاً، بل كان ما بينهما من الخطبة وحال الرجل والمرأة والمهر نازلاً بينهم منزلة اللفظ بالشروط، أو لم يكن شيء من ذلك، بل أراد الرجل أن يتزوجها ثم يطلقها لتحل للمطلق ثلاثاً من غير أن تعلم المرأة ولا وليها شيئاً من ذلك، سواء علم الزوج المطلق ثلاثاً أو لم يعلم، مثل أن يظن المحلل أن هذا فعل خير ومعروف مع المطلق وامرأته بإعادتها إليه، لما أن الطلاق أضر بها وبأولادها وعشيرتها ونحو ذلك.
بل لا يحل للمطلق ثلاثاً أن يتزوجها حتى ينكحها رجل مرتغباً لنفسه نكاح رغبة لانكاح دُلسة ويدخل بها بحيث تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، ثم بعد هذا إذا حدث بينهما فرقة بموت أو طلاق أو فسخ جاز للأول أن يتزوجها انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1423(13/5971)
الزواج المؤقت حرام وباطل
[السُّؤَالُ]
ـ[أزواج وزوجات الليلة الواحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان السائل يقصد الزواج المؤقت فإنه حرام وباطل، سواء أطالت المدة أم قصرت وهذا النوع من الزواج هو نكاح المتعة الذي أجمع العلماء على تحريمه، وممن نقل الاجماع على ذلك، ابن المنذر والقاضي عياض وغيرهما، وللاطلاع على أدلة التحريم، وتفصيل القول فيه راجع الفتوى رقم:
1123.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1423(13/5972)
تجويز نكاح المحلل لمصلحة الحفاظ على الأسرة ملغاة شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المحلل حرام قطعا أم ان هناك حالات خاصة يباح فيها اللجوء الى هذا الحل كالحفاظ مثلا على كيان الأسرة من التفكك والحفاظ على الأولاد من التشرد حيث إن الزوجة لا ذنب لها في أفعال زوجها وهي الآن بعد اليمين الثالث يتحتم عليها ترك المنزل وترك ابنتها التي هي في سن يخشى من تركها وحدها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى حد لعباده حدوداً وأمرهم أن لا يعتدوها ومن ذلك الطلاق، فقد جعل الله للزوج فرصتين ليراجع أمره وينظر ما هو الأصلح، فمن تعدى ذلك فقد حرم نفسه فرص مراجعته النفس، وتصبح زوجته بائناً منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وقد نص العلماء على أن الحكمة من حد الطلاق بثلاث هي: إنقاذ المرأة من أن تصبح لعبة بيد من لا عقل له من الرجال، كما كان حال المرأة في الجاهلية، ومصلحة الحفاظ على الأسرة واجتماعها مصلحة معتبرة شرعاً. ولذا شرع مراجعة الزوجة بعد الطلقة الأولى، وكذا بعد الثانية وأحل الإسلام للزوج الزواج بمن طلقها ثلاثاً إن كانت قد تزوجت وطلقت. وانظر الفتوى رقم 4093 ورقم الفتوى 2665 أما مصلحة الحفاظ على الأسرة بتجويز نكاح المحلل فهي مصلحة ملغاة لا اعتبار لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423(13/5973)
الفرق بين زواج المتعة والمسيار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو زواج المسيار؟ وما هي شروطه؟ وما الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهناك فرق بين زواج المسيار وزواج المتعة، فزواج المتعة زواج مؤقت منصوص على توقيته، كأن يتزوج الرجل المرأة لمدة شهر أو سنة، أو أقل أو أكثر، وهو محرم. وانظر الجواب رقم: 485.
أما زواج المسيار، فهو بقصد استمرار النكاح، وإنما تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها برضاها.
انظر جواب رقم: 3329.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1422(13/5974)
انتشار الفساد هل يجيز نكاح المتعة؟!
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم وبعد: ماذا عن زواج المتعة لمن لا يستطيع الزواج ولماذا قديما في الاسلام وحرم الان علما ان كثيرا من الشباب الان بحاجة اليه بسبب شدة الفسق اللتي وصل اليها المجتمع، علما انه قد عرض علي وبسهولة وانا قاب قةسين او ادنى من الزنا والله هلى ما اقول شهيد. الاجابة الشافية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم زواج المتعة في إجابة سؤال رقم:
485 ونزيد هنا فنقول للأخ السائل: إن حاجة الشباب إلى المتعة -كما يقول- وشدة الفسق، كل ذلك لا يصلح مبرراً لارتكاب ما حرم الله، فإن الذي حرم المتعة هو الله العليم الخبير، الذي قال عن نفسه سبحانه: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) [الملك: 14] وقد شرع الله عز وجل البدائل عن ما حرمه، ولم يجعل علينا في الدين من حرج، فمن كان محتاجاً إلى الزواج وهو قادر عليه فقد شرع الله له الزواج الشرعي، ووعده بأن يكون في عونه، كما قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة حق على الله عونهم…" ومنهم "ناكح يريد العفاف" رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن. فإن لم يكن قادراً عليه وجب عليه الصبر، واتخاذ الأسباب التي تعينه على ذلك، كما قال سبحانه: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) [النور: 33] وفي ذلك إشارة إلى أن الله عز وجل سيغنيهم، وسيجعل بعد العسر يسراً، ومن الأسباب التي تعينه على الصبر الصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" متفق عليه.
وأما لماذا كان حلالاً في أول الإسلام ثم حرم؟ فذلك جار على التدريج الذي اتبعته الشريعة في إيجاب الواجبات، وتحريم المحرمات، رفقاً بالناس، إذ يصعب نقلهم جملة واحدة من واقع يشرب فيه الخمر، ويمارس فيه الزنا، ويؤكل فيه الربا، إلى غير ذلك من المحرمات، إلى واقع يحرم ذلك كله، فحرمت المحرمات، ووجبت الواجبات على التدريج، حتى استقرت الأحكام على ما نحن عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1422(13/5975)
الرد على من زعم أن عمر بن الخطاب هو الذي حرم المتعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الحديث المنسوب لعلي بن أبي طالب والذي يقول فيه (لولا أن نهى عن المتعة عمر ما زنى إلا شقي) هل هو صحيح أم ضعيف، وإذا كان ضعيفا أرجو أن تبينوا مشكورين سبب ضعفه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الحديث المنسوب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث باطل لا يصح عند أهل السنة، ولا يصح أيضاً من طرق الشيعة، لأنه من رواية المفضل بن عمر، وهو عندهم: فاسد المذهب، مضطرب الرواية لا يعبأ به، ضعيف متهافت، ولا يجوز أن يكتب حديثه، بل أخرج الكشي في رجاله ص 322 عن أبي عبد الله (جعفر الصادق) أنه قال لإسماعيل بن جابر: أنت المفضل وقل له: يا كافر يا مشرك ما تريد إلى ابني؟ تريد أن تقتله؟.
وروى الكشي أيضاً أن أبا عبد الله قال لحجر بن زايدة وعامر بن جذاعة: نعم فالعناه وابرءا منه، برئ الله ورسوله منه.
ومع بطلان هذا الحديث وكذبه، فهو - أيضاً - مخالف لما صح عن علي رضي الله في كتب السنة والشيعة من أن تحريم المتعة كان يوم خيبر.
فقد روى الطوسي في كتابيه الاستبصار والتهذيب بإسناده عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة.
وهذا هو الحق، فإن نكاح المتعة حرم يوم خيبر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن عمر هو الذي حرمه!! وهذا موافق لما في كتب أهل السنة، ففي الصحيحين عن علي أنه قال لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. وانظر الفتوى رقم: 485
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1422(13/5976)
حكم من تزوج امرأة وهي في العدة وأنجب منها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في رجل تزوج امرأة طلقها زوجها وهي حامل في الأشهر الأولى، ثم تزوجها رجل آخر قبل الولادة وولدت وهي على ذمته. هل يجب على الرجل الآخر أن يعيد عقد الزواج مرة أخرى، أم يعتبر العقد الأول صحيحا شرعاً. بعض الصالحين الذين شهدوا على الزواج اقترحوا عليه أن يعيد عقد الزواج مرة أخرى لعدم علمهم بحمل المرأة من الرجل الأول، ولكنه رفض.
أفيدونا في هذا الموضوع علما بأن كلا الرجلين قد ماتا، وأن المرأة قد أنجبت العديد من الأبناء للرجل الآخر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعدة الحامل المطلقة تمتد حتى تضع حملها باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق: 4] .
ويحرم على الغير نكاحها قبل وضع حملها باتفاق الفقهاء أيضاً لما رواه أبو داود من حديث رُويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره" يعني إتيان الحبالى.
ولأن الحامل لا تنتهي عدتها إلا بوضع حملها، ونكاح المرأة أثناء عدتها محرم بالإجماع، لقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) [البقرة: 235] أي ما كتب الله عليهن من التربص، فلا يجوز نكاح المعتدة قبل انقضاء عدتها.
لأن من شروط صحة الزواج بالمرأة خلوها من الموانع كالعدة ونحوها، وهذا من الأنكحة المجمع على فسادها، وهو نكاح باطل يجب فسخه، والتفريق بينهما، والاستمرار على المعاشرة استناداً لهذا العقد يعتبر استمراراً في الزنى، فيجب به الحد إذا علم الزوجان الحكم. هذا بالنسبة لحكم المعاشرة، وعليه ينبني نسب الأبناء، فما أنجبه منهم بعد علمه بالحكم، فهو ابن زنى لا نسب بينه وبينه، ولا إرث، وما أنجبه قبل معرفة الحكم فهو ابنه ينسب إليه ويتوارثان.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا تزوج معتدة، وهما عالمان بالعدة، وتحريم النكاح فيها، ووطئها فهما زانيان عليهما حد الزنا، ولا مهر لهما، ولا يلحقه النسب، وإن كانا جاهلين بالعدة، أو بالتحريم ثبت النسب وانتفى الحد، ووجب المهر، وإن علم هو دونها، فعليه الحد والمهر، ولا نسب له، وإن علمت هي دونه فعليها الحد، ولا مهر لها، والنسب لاحق به، وإنما كان كذلك لأن هذا نكاح متفق على بطلانه، فأشبه نكاح ذوات محارمه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1422(13/5977)
حكم نكاح المخبب بمن خبب بها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أنه عندما يتفق رجل وامرأة على الزواج بعد طلاقها فإن زواجهما يكون باطلا وما هو الحكم إذا لم يكونا على علم بهذا الأمر وما هو المخرج حتى يتزوجا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اتفاق رجل مع امرأة ذات زوج على الزواج منها بعد طلاقها من زوجها، هذا الفعل هو ما يسمى ب (التخبيب) ، وهو إفساد الرجل زوجة غيره عليه، وهو من الذنوب العظيمة، وهو من فعل السحرة، ومن أعظم أفعال الشياطين، كما في صحيح مسلم " إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلةً أعظمهم فتنةً، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول: نِعْمَ أنت، فليتزمه".
وقال صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها" أخرجه أحمد واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه.
واختلف الفقهاء في حكم نكاح المخِّبب بمن خبب بها على قولين: مذهب جماهير أهل العلم على جواز نكاحه، وإن كانوا يرون تحريم التخبيب، إلا أن النكاح صحيح عندهم.
ويرى المالكية وهو قول بعض أصحاب أحمد: أن نكاحه باطل عقوبة له لارتكابه تلك المعصية، ويجب التفريق بينهما معاملةً له بنقيض قصده، والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من صحة نكاحه، فالتخبيب وإن كان حراماً وكبيرة من الكبائر إلا أن النكاح إذا وقع بشروطه الشرعية كان نكاحاً صحيحاً، وما سبقه من تخبيب لا يعود عليه بالإبطال. أما ما ذكره المالكية من تحريمها عليه عقوبة له، فالواجب هو تعزيره على هذه المعصية على ما يقرره القاضي الشرعي، وأن تعرَّف المرأة على جلية الحال، فإن أرادت الرجوع إلى زوجها وكان الطلاق رجعياً فلها ذلك، وإن أرادت الزواج بغيره فلها ذلك أيضاً.
ونقول: كفى بالتحريم رادعاً، وكفى بالوعيد المنصوص عليه في الأحاديث السابقة زاجراً عن الإقدام على هذا الفعل الذي حمل عليه طغيان الشهوة، وإهدار حقوق المسلم على أخيه، وما أقرب الندم وفساد ذات البين ممن يفعل ذلك ويجترئ عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1422(13/5978)
زواج الإنسي من جنية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يتزوج الإنسي من جنية أو يجامعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى افتراض إمكان زواج الأنسي بجنية فإن ذلك لا يجوز شرعا، لمفهوم قوله تعالى: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً) [النحل:72] وقوله سبحانه: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً) [الروم: 21] قال المفسرون في معنى الآيتين: (جعل لكم من أنفسكم أزواجاً) أي من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم. قال الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر: (فإن قلت: ما عندك من ذلك؟ قلت: الذي أعتقده التحريم، واستدل بالآيتين المتقدمتين: ثم قال: فروي المنع منه عن الحسن البصري، وقتادة، والحكم بن عيينة، وإسحاق بن راهويه. وقال الجمال السجستاني من الحنفية في كتاب (منية المغني عن الفتاوى السراجية) لا يجوز المناكحة بين الإنس والجن، وإنسان الماء لاختلاف الجنس. وذكر وجوهاً أخرى للمنع منها: أن النكاح شرع للألفة، والسكون، والاستئناس، والمودة، وذلك مفقود في الجن.
ومنها: أنه لم يرد الإذن من الشرع في ذلك، فإن الله تعالى قال: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [النساء:3] والنساء اسم لإناث بني آدم خاصة، فبقي ما عداهن على التحريم، لأن الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يرد دليل على الحل. ومنها: أنه قد منع من نكاح الحر للأمة، لما يحصل للولد من الضرر بالإرقاق، ولا شك أن الضرر بكونه من جنية وفيه شائبة من الجن خَلقاً وخُلقاً، وله بهم اتصال ومخالطة أشد من ضرر الإرقاق الذي هو مرجو الزوال بكثير، ثم قال: وإذا تقرر المنع، فالمنع من نكاح الجني الأنسية أولى وأحرى) انتهى ملخصاً.
وإنما منع زواج الجني من الإنسية لما تقدم، ولئلا تقول المرأة إذا وجدت حاملاً إنها حامل من زوجها الجني فيكثر الفساد. وقال الماوردي بخصوص المناكحة بين بني آدم والجن:
(وهذا مستنكر للعقول، لتباين الجنسين، واختلاف الطبعين، إذ الآدمي جسماني، والجني روحاني. وهذا من صلصال كالفخار، وذلك من مارج من نار، والامتزاج مع هذا التباين مدفوع، والتناسل مع الاختلاف ممنوع (نقله عنه صاحب أضواء البيان) (3/241) .
وأخيراً نقول: إن زواج الإنسي بالجنية على فرض إمكانية وقوعه - وهو مستبعد جداً - يترتب عليه مفاسد كثيرة، لقدرة الجنية على التشكل بصورة أخرى، وكيف يثق أن التي تخالطه هي زوجته حقاً، ربما كانت غيرها، ولأن الزواج لا بد فيه من ولي وشاهدي عدل كشرط صحة للنكاح، ولا بد من خلو المرأة من الموانع، وربما تعذر تحقق كل ذلك لاختلاف طبيعة الجن عن الإنس، إلى غير ذلك من الأمور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1422(13/5979)
نكاح الشغار صوره - أحكامه
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك صديقان اتفق كل واحد منهما أن يزوج صديقه أخته هل هذا الزواج صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما سألت عنه هو ما يعرف بنكاح الشغار وله ثلاث صور، الأولى وتسمى بصريح الشغار: وصورتها أن يقول الرجل لآخر: زوجتك موليتي على أن تزوجني موليتك وبضع كل واحدة منهما مهر للأخرى، والنكاح بهذه الصورة باطل عند جميع العلماء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، واحتجوا بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما مهر "، غير أن الحنابلة لم يفرقوا بين أن يقول: إن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى،وبين أن يسكت عنه أويشرط نفيه، وكذلك لو جعل بضع كل واحدة منهما ودراهم معلومة مهراً للأخرى.
ثم اختلفوا - بعد اتفاقهم على حرمه الصورة الأولى - في صحتها لو وقعت على قولين: الأول: أن النكاح فاسد، ويلزم الفسخ سواء قبل العقد أم بعده، غير أنه إن دخل بها لزمه مهر المثل، وذهب الحنفية - وهو قول الزهري والأوزاعي ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور وهو قول في مذهب الشافعي -إلى أن النكاح صحيح مع الإثم، ويلزم فيه مهر المثل يدفع لكل زوجة.
والصورة الثانية من صور نكاح الشغار ما يسمى ب (وجه الشغار) وهو أن يقول:زوجتك موليتى بكذا على أن تزوجني موليتك بكذا ويسمى وجه الشغار، لأنه شغار من وجه، دون وجه فمن حيث سمي لكل واحدة مهر فليس شغاراً، ومن حيث إنه تزوج إحداهما بشرط الزواج بالأخرى فهو شغار، وهو نكاح فاسد عند المالكية خلافاً لجمهور الفقهاء، ويفسخ عند المالكية قبل البناء (الوطء) ويمضي بعد البناء بالأكثر من المسمى وصداق المثل.
والصورة الثالثة من نكاح الشغار عند المالكية هي مركب الشغار وصورته أن يقول: زوجني بنتك بمائة من الدنانير - مثلاً - على أن أزوجك بنتي، والنكاح بهذه الصورة فاسد أيضاً. ويفسخ نكاح من لم يسم لها مهر قبل البناء وبعده، ولها بعد البناء صداق مثلها، وأما من سمي لها مهر فيفسخ نكاحها قبل البناء، ويمضي بعد البناء بالأكثر من الصداق المسمى أومهر المثل. وينبغي عدم اللجوء إلى مثل هذه الصور المختلف فيها، لما في ذلك من الإضرار بالنساء المنكوحات، وتقديم مصلحة الأزواج وشهواتهم على مصالح مولياتهم. وفي هذا ما فيه من الإخلال بالأمانة. ولكن ليعقد على كل امرأة على حدة، حسبما تقتضيه مصلحتها هي، كما أرشد الشارع إلى ذلك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1421(13/5980)
زواج المطلقة بآخر لأجل الرجوع إلى الزوج السابق حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا طلب الزوج من زوجته المطلقة التزوج بمحلل لتحل له فما حكم ذلك؟ مع العلم أنها ترفض ذلك تماما.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الزواج بالمحلل حرام باطل في قول عامة أهل العلم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المحلل والمحلل له" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم تيسا مستعاراً، فقد روى ابن ماجة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له". ولا أثر شرعاً لنكاح المحلل، فلا تحل به المطلقة طلاقا بائناً ولا ترجع لزوجها، وبناء على ذلك فلا ينبغي لهذه الزوجة المطلقة أن تستجيب لرغبات زوجها السابق، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1422(13/5981)
أبيح زواج المتعة مدة ثم حرم إلى يوم القيامة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى ...
كيف أحل نكاح المتعة وكيف حرم؟ وهل الآية: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) هى الآية التي أحلت المتعة؟ وما سبب نزول الآية؟ ...
أعينوني فأنا لم أعد أجد رقم أسئلتي وكيف علي أن أفعل. ...
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ...
فقد أحلت المتعة في صدر الإسلام لما كان الصحابة رضوان الله عليهم يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست نساؤهم معهم لما في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل..) .
ثم بعد هذا الترخيص فيها نهاهم عنها نهياً سرمدياً إلى يوم القيامة، لما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".
فهذا الحديث صريح في أن الرخصة في متعة النساء قد نسخت بالتحريم وأن ذلك التحريم مستمر إلى يوم القيامة. وقد نقل جمع من العلماء إجماع المسلمين على هذا في القرون المفضلة وقالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما قد رجع عن فتواه بجواز المتعة وصار يفتى بالتحريم. وأما الآية فقد قال القرطبي إن الجمهور على أنها مراد بها المتعة وأنها نسخت. ومما نسخت به قول الله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) [سورة المؤمنون:5-6] ، فهذا يدل على أن أي امرأة غير الزوجة والأمة يجب حفظ الفرج عنها، والمتمتع بغيرالزوجة وغير ملك يمينه (أي أمته) يعد من الملومين العادين، ويدخل في ذلك الناكح نكاح المتعة.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1422(13/5982)
زواج المتعة حرام إلى يوم القيامة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن زواج المتعة كان حلالا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حرمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم أنه كان حراما ثم حلله سيدنا علي رضي الله عنه وما هو حكم زواج المتعة وهل يصح في حال الاغتراب والعمل في الخارج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فزواج المتعة كان مباحاً في أول الإسلام ثم حُرِّم ثم أبيح ثم حُرم إلى يوم القيامة، والذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه عمر ولا علي رضي الله عنهما، إنما شدد عمر في النكير على من لم يبلغه التحريم والذي روى حديث التحريم المؤبد هو علي رضي الله عنه.
وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما: أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر". وفي رواية: "عن متعة النساء زمن خيبر" ولا يصح زواج المتعة حضرا ولا سفرا فإنها حرام إلى يوم القيامة.
وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر قال: "إنما أحلت لنا أصحاب محمد متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم". وجاء النسخ المؤبد بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها حرام إلى يوم القيامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1422(13/5983)
نكاح المتعة محرم وباطل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الشرع في زواج المتعة إذا كان فيه مصلحة مثل الإقامة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: ...
فنكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة، بإجماع المسلمين، فلا يجوز لأحد الإقدام عليه.
وقد نقل الإجماع على حرمته وبطلانه الإمام ابن المنذر، والقاضي عياض والخطابي والقرطبي وغيرهم. وروى البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية".
وروى مسلم في صحيحه عن سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا".
وزواج المتعة هو ما يتم في عقده تحديد المدة أما الزواج بنية الطلاق دون إعلام وإخبار بذلك في العقد، فقد اختلف فيه العلماء، ومذهب الجمهور جوازه، لأن النية أمرها في القلب، وقد تتبدل، والأولى ترك ذلك، لما فيه من الغش الذي لا يرضاه الإنسان لنفسه ولا لبناته وأهله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1422(13/5984)
لا يكون الزواج شغارا ما لم يرتبط زواج أحد الخاطبين بالآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ... أيها الشيوخ الأفاضل أنا شاب أرغب بالزواج من ابنة عمي وأخوها يرغب بالزواج من أختي. في هذه الحالة كيف يمكننا تجنب زواج الشغار؟ وكيف يكون الفصل في موضوع المهر؟. وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
إذا لم يكن هنالك ربط بين الزواجين ودفع كل من الزوجين مهر البنت التي تزوجها كان ذلك زواجاً صحيحاً وخرج عن الشغار المنهي عنه. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1422(13/5985)
زواج المتعة منسوخ وباطل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في زواج المتعة؟ وإذا كانت زنا فكيف يبيحها الرسول صلى الله عليه وسلم فترة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه.
وقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم المتعة.
قال الإمام ابن المنذر: (جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) أ. هـ.
وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض) .
وقال الإمام الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه) . أهـ.
وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض) . أهـ.
وهذا الإجماع القطعي في التحريم، مستنده الكتاب والسنة، كما يدل عليه النظر الصحيح أيضاً.
أما الكتاب:
(1) ففي قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) . والمرأة المتمتع بها ليست زوجة، لأن علاقة الزوجية توجب التوارث بين الطرفين، كما توجب على الزوجة العدة في الوفاة والطلاق الثلاث، وهذه أحكام الزوجية في كتاب الله تعالى، والقائلون بالمتعة من الروافض يرون أنه لا توارث بينهما ولا عدة. وهي ليست بملك يمين، وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعتاقها، فثبت أن نكاح المتعة من الاعتداء المذموم.
(2) ومن دلالة القرآن على ذلك أيضاً قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) [النور: 33] . ولو كانت المتعة جائزة لم يأمر بالاستعفاف ولأرشد إلى هذا الأمر اليسير، وقد تحققنا قيام أمر الشريعة على اليسر ونفي الحرج.
(3) وكذلك قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم……) إلى قوله: (ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم) [النساء: 25] فلو جازت المتعة لما كانت حاجة إلى نكاح الأمة بهذين الشرطين. عدم الاستطاعة وخوف العنت.
وأما استشهادهم بقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) [النساء: 24] فهذا لا حجة لهم فيه، بل الاستدلال بذلك على المتعة نوع من تحريف الكلام عن مواضعه، فسياق الآيات كلها في عقد النكاح الصحيح، فإنه لما ذكر الله تعالى المحرمات من النساء قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) إلى أن قال: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات……) [النساء: 25] ، فالسياق كله في النكاح.
والآية دالة على أن من تمتع بزوجته بالوطء والدخول لزمه إتمام المهر وإلا فنصفه.
وأما قراءة {إلى أجل مسمى} فليست قراءة متواترة، ولو سلم صحتها فهي منسوخة كما سيأتي، على أنه ليس فيها دلالة على المتعة، وإلا لكانت المتعة لا تجوز مدة العمر كله وأبدا، وإنما إلى أجل مسمى، وهذا لا تقول به الشيعة، نعني اشتراط كون المتعة إلى أجل وأنها لا تجوز مدة العمر، فبطل استدلالهم بهذه القراءة.
وأما السنة النبوية:
(1) فما رواه مسلم في صحيحه من حديث سَبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".
(2) وما رواه البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية".
(3) وعن سَبُرة الجهني قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها" رواه مسلم.
(4) وعن سَبُرة الجهني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: (ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه) رواه مسلم.
فهذه الأحاديث تدل على أن تحريم المتعة هو آخر الأمرين، وأنه محرم إلى يوم القيامة.
وأما النظر الصحيح:
فإن النظر الصحيح يدل على تحريم المتعة، وذلك لكونها مشتملة على مفاسد متنوعة كلها تعارض الشرع: منها كما أفاد صاحب التحفة الاثناعشرية أنها تضييع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا متشردين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا كان الخزي أزيد، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلا. ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن، بالمتعة أو بالنكاح أو بالعكس، بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن، والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور، لأن العلم بحمل المرأة المتمتع بها في مدة شهر واحد أو أزيد ربما تعذر، لاسيما إن وقعت المتعة في سفر، فإذا تكرر هذا في مجموعة أسفار، وولدت كل واحدة منهن بنتاً، فربما رجع هذا الرجل إلى هذا المكان بعد خمسة عشر عاماً مثلاً، أو مر إخوته أو بنوه بتلك المنازل، فيفعلون مع تلك البنات متعة أو ينكحوهن. ومن المفاسد: تعطيل ميراث من ولد بالمتعة، فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد.
ومنها اختلاط الماء في الرحم وخاصة في المتعة الدورية، وهي موجودة في كتب الشيعة، وصورتها: أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقروا النوبة لكل منهم فيختلط ماؤهم، وهذا من أعظم المحرمات لما فيه من اختلاط الأنساب.
قال الإمام النووي: (والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم) أهـ. شرح مسلم 3/553.
وهذه بعض الأحاديث الدالة على الإباحة ثم التحريم:
1. عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها) . رواه مسلم.
2. وعن سَبُرة الجهني انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: (فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ……. فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله علي وسلم) رواه مسلم.
وقد جاء عن بعض الصحابة إباحة المتعة، كابن عباس رضي الله عنه، وخصها بحالة الاضطرار، لكن جاء رجوعه عن المسألة، وسبق ذكر إنكار علي رضي الله عنه عليه.
أما قول جابر رضي الله عنه: (كنا نستمتع على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث) . وقوله: (ثم نهانا عمر فلم نعد لها) رواهما مسلم.
قال النووي: (هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ) أهـ.
قال الحافظ في الفتح (ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنها اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: (لما ولي عمر خطب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها) . وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم) أهـ من الفتح 9/77.
وتسليم الصحابة لعمر رضي الله عنه وموافقتهم له دليل على صحة حجته رضي الله عنه، كما قال الإمام الطحاوي: (خطب عمر فنهى عن المتعة ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر، وفى هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه) انتهى.
وأيضا لايجوزأن يقال: (المتعة زنا كيف يحلل الرسول صلى الله عليه وسلم الزنا لفترة؟) لوجود الفرق بين الأحكام في بداية التشريع وبعد نهايته حيث كان البعض منها ينسخ وبعضها يبقى وفق مراد الله سبحانه وتعالى حيث يقول: (ماننسخ من آيةٍ أوننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) [البقرة: 106] ، فالنسخ أوالإباحة لحكم ما في فترة ثم تحريمه لايجوز الاعتراض عليه، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، ولما أبيحت المتعة في أول الإسلام لم تكن (زنا) حال إباحتها، وإنما تأخذ حكم الزنا بعد التحريم واستقرار الأحكام كما هو معلوم.
والله علم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1421(13/5986)
حكم زواج الأم من أخي ابنتها من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أم تزوجت أخا لأخت ابنتها في الرضاعة، فهل هذا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في الزواج من أخ لأخت ابنتها من الرضاعة، بل لا حرج على ابنتها من الزواج به إذا كانت علاقته بهما هي كونه أخاً لمن رضعت مع البنت المذكورة، لأنه لم يكن أخاً لإحداهما ولا خالاً ولا عماً فلا يؤثر فيه كونه أخاً لأخت البنت من الرضاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1430(13/5987)
زواج الأخ من الأم من بنت أخت أخيه لأمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أحمد أخو سعاد من الأب وأخو عادل من ألام.
هل يجوز لعادل أن يتزوج بنت سعاد؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يتزوج عادل ببنت سعاد لأنها ليست بأخته وعلاقتها بأخيه من الأم لا تجعلها أختا له ولا محرما، وبالتالي فلا تحرم عليه بناتها. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 9441.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1429(13/5988)
ابن زوجة أخيك من غيره ليس محرما لك
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج أخي امرأة مطلقة ولديها بنت وولد.. وتكفل بتربيتهم.. والآن كبر الولد وبلغ.. فهل يكون محرما لي أنا أخت الرجل الذي رباه, وهل أكون بحكم عمته أو يعتبر أجنبيا ولا يجوز الكشف عليه.. أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحرمات قد تكون بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع، فالمحرمات من النسب وهن سبعة في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} .النساء:23
ومن المصاهرة أربعة وهى: أم الزوجة وبنتها وزوجة الابن، وزوجة الأب، وكلهن يحرمن بمجرد العقد ماعدا ابنة الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدخول بالأم.
والمحرمات بسبب الرضاع. ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم
وهؤلاء المحرمات كلهن يكون الرجل محرماًً لهن، وكذلك الزوج محرماًً لزوجته.
وبهذا تعلمين أن هذا الولد (ابن زوجة أخيك) لا يكون محرماًً لك، ولا تكونين عمةًً له، فهو أجنبي عنك ولا يجوز لك أن تنكشفي أمامه، أو تبدي زينتك أمامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1429(13/5989)
هل أم زوجة الأخ من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال: هل أم زوجة الأخ من المحارم مع ذكر التفاصيل، وهل إن كانت من المحارم تكون حرمة أبدية أو حرمة مؤقتة؟ والله يجزينا ويجزيكم الأجر والثواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أم زوجة الأخ ليست من المحارم بأي حال فقد عد القرآن الكريم المحرمات من النساء في سورة النساء بداية من قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:23-24} ، ولم تكن فيهن أم زوجة الأخ، ولم يرد تحريمها في السنة، ولا في قول أحد من أهل العلم حسب علمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1429(13/5990)
الجمع بين المرأة وربيبتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم زواج الرجل من أم خال أولاده بمعنى آخر زوجة أبي الزوجة والجمع بينهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الجمع الجمع بين هاتين المرأتين كما نص عليه ابن عبد البر في الكافي وابن قدامة قال ابن قدامة في المغني:
أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها جائز لا بأس به فعله عبد الله بن جعفر وصفوان بن أمية، وبه قال سائر الفقهاء إلا الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى رويت عنهم كراهيته، لأن إحداهما لو كانت ذكرا حرمت عليه الأخرى فأشبه المرأة وعمتها.
ولنا قول الله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ. {النساء:24} . ولأنهما لا قرابة بينهما فأشبهتا الأجنبيتين، لأن الجمع حرم خوفا من قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين ولا قرابة بين هاتين وبهذا يفارق ما ذكروه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1429(13/5991)
زوج الربيبة هل يكون محرما لضرة أمها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل زوج الربيبة يعتبر محرما لزوجة الأب أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح تمام الوضوح، ولكن الذي ظهر لنا أن السائل يريد هل يكون زوج الربيبة محرماً لضرة أمها، أي هل يكون محرماً للزوجة الأخرى لزوج أم الربيبة، والجواب أنه لا يصير محرماً لها، وكذلك لا يصير محرماً للزوجة الأخرى لأبي الربيبة، وللفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 23943، والفتوى رقم: 9441 ففيهما تفصيل المحارم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1428(13/5992)
الزنا ببنت الخال هل يحرم أمها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل زنى ببنت خاله ثم تزوج بأمها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن زنى بامرأة هل يحرم عليه نكاح أمها، وسبق أن ذكرنا أقوالهم في هذه المسألة وترجيح قول من ذهب إلى جواز نكاحها وأن هذا الزنى لا يحرم عليه أمها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 45137، وعلى هذا يكون هذا الزواج صحيحا.
والواجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله تعالى مما ارتكب من فاحشة الزنا مع تلك البنت، وتراجع الفتوى رقم: 1602.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1427(13/5993)
حكم زواج الرجل من أم مطلقته
[السُّؤَالُ]
ـ[س1: إذا طلق الرجل زوجته هل يجوز أن يتزوج أمها.
س2: ما مدى صحة هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: (ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا حيثما دار ,ألا وإن الكتاب والسلطان سيفترقان فكونوا مع الكتاب …ألا إنه سيولى عليكم حكام يرضون لأنفسهم ما لا يرضون لكم ,فان أطعتموهم أضلوكم وإن (عصيتموهم) قتلوكم.
قالوا ماذا نفعل إذا يا رسول الله, قال صلى الله عليه وسلم: كونوا كما فعل بأصحاب عيسى ,نشروا بالمناشير وحملوا بالخشب … والذي نفس محمدا بيده أن تموت في طاعة الله خير من حياة في معصية) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك الأول فجوابه في الفتوى رقم: 26819.
وأما الخبر الذي ذكرته فقد نقله الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه، ولستم بتاركيه يمنعكم الفقر والحاجة، [ألا إن رحى بني مرح قد دارت وقد قتل بنو مرح] ألا إن رحى الإسلام دائرة، فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب. ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم مالا يقضون لكم، فإن عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتموهم أضلوكم ". قالوا: يا رسول الله كيف نصنع؟ قال: " كما صنع أصحاب عيسى بن مريم، نشروا بالمناشير وحملوا عل الخشب موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله.
وقال: رواه الطبراني. ويزيد بن مرثد لم يسمع من معاذ، والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات. إذن فالحديث ضعيف لانقطاع سنده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1427(13/5994)
علاقة الأخ بالأخت من الأم لأخيه من أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ من أبي فقط وهو بدوره له أخت من أمه، فما علاقتي بأخته هاته، أهي محرم لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخت أخيك من الأب إذا كانت أختا له من الأم فقط أو من الرضاعة لا تعتبر أختا لك، ولا علاقة لك بها من هذه الناحية، وتعتبر أجنبية عنك إلا إذا كان هناك سبب آخر للمحرمية من الرضاع أو غيره.
وكون أمها محرما لك لأنها زوجة أبيك لا يجعلها ذلك محرما لك ما لم ترضع معها من ثدي واحد أو يحصل غير ذلك من أسباب المحرمية.
وسبق بيان المحرميات من النساء في الفتويين: 9441، 40492، نرجو أن تراجعها للمزيد من الفائدة والادلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1427(13/5995)
التحريم المؤقت وحكم مصافحة غير المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل يوجد شيء اسمه محرم مؤقت؟ الرجاء التكرم بالإجابة بالتفصيل
2- ما الحكم في المصافحة باليد على غير المحرم؟ أي مثلا أنا أسلم أو أصافح بنت عمى أو بنت عمتي والعكس.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم بقوله: "محرم مؤقت" يقصد تحريم الجمع بين الأختين ونحوهما، أي أن يتزوج المرء إحدى أختين قبل أن تبين منه الأخرى، فهذا محرم بالإجماع، لقوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً [النساء:23] . ولنهيه صلى الله عليه وسلم: " أن يجمع بين المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها " متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وكذا الحال فيمن كان في عصمته أربع نسوة وأراد أن يتزوج أخرى، فلا يجوز له ذلك إلا بعد أن تبين منه إحدى الأربع اللاتي في عصمته.
ومصافحة غير المحرم كبنت العم وبنت العمة حرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لاتحل له. رواه الطبراني والبيهقي. وراجع فتوانا رقم: 27658 بقي أن ننبه على أن المحرم الذي يجوز له أن يصافح هو من كان محرما على التأبيد، أما من كان التحريم فيه مؤقتا كزوج الأخت فلا يجوز له المصافحة ولا الخلوة بحال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(13/5996)
نكاح الرجل خالة امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم رجل متزوج وله أحفاد, جامع زوجة شقيقة المتوفى سراً وعندما حملت الزوجة الثانية قال أنا عقدت القران معها، علما بأنها خالة الزوجة الأولى، وكيف يتعامل أهل الزوجين معهما إذا استمرا على هذا الفعل ولم يفترقا، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمع بين المرأة وخالتها في نكاح واحد من الحرام المتفق عليه بين أهل العلم، لما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع يبن المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
وإذا حصل الجمع فنكاح الثانية باطل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: الجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها أو عمة أبيها وعمة أمها كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم، وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلا لا يحتاج إلى طلاق، ولا يجب بعقد مهر، ولا ميراث. انتهى.
وعليه فإن كان هذا الرجل قد تزوج تلك المرأة فعلا، وكان ذلك بحضرة وليها والشهود مع توفر بقية الشروط التي لا يتم النكاح دونها، وهو جاهل لحرمة الجمع بين المرأة وخالتها، فنقول له إن النكاح الذي أقدم عليه باطل، ولا يجوز بحال من الأحوال الاستمرار عليه، وأن جهله بالحكم يسقط عنه الإثم ويدرأ عنه الحد، ويلحق بسببه الولد إذا وجد.
وإن كان الأمر بخلاف ذلك، ولم يوجد دليل مقبول على وقوع النكاح، فإن الذي وقع فيه هو مجرد زنا والعياذ بالله، وهو مستحق به الإثم والحد إذا كان مقرا بالوطء، ومثله المرأة في كل ذلك، وعلى أية حال، فإنه لا يجوز لأهلهما ولا للمجتمع ككل، أن يقرهما على الاستمرار فيما هما عليه، وننبه إلى أن الحد -على القول بوجوبه عليهما- لا يجوز تطبيقه إلا من طرف السلطات الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1426(13/5997)
زواج البنت من ابن زوجة أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أب تزوج امرأة وأنجب منها ستة أولاد ومن ثم طلقها وتزوج بامرأه أخري وأنجب منها بنتا وتزوجت زوجته الأولي التي طلقها برجل آخر وأنجبت ثلاثة أولاد ... فهل يجوز أن تتزوج بنت زوجته الثانية من أحد الأولاد الثلاثه أم لايجوز ذلك؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز زواج البنت من الزوجة الثانية بأحد أولا د الزوجة السابقة من رجل آخر، إذ لا محرمية بينهم، من جهة النسب، إلا أن يكون بينه وبينها رضاع يحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(13/5998)
هل تحرم الزوجة إذا باشر الزوج أختها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج وعندي طفل صغير، المشكلة أنا داعبت أخت زوجتي يعني قبلتها ولاأيت صدرها ولعقت هي قضيبي من غير جماع، وأنا أريد أن أتوب وأريد أن أعرف ماهي الكفارة وهل تحرم علي زوجتي ويجب تطليقها أم ماذا أرجو منكم الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك ياأخي المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى من هذا الفعل القبيح وتجنب كل ذريعة تفضي بك إلى الوقوع فيما يغضب الله تعالى، فتب إلى الله تعالى من ذلك توبة نصوحاً، واجتنب اللقاء بأخت زوجتك فإنها أجنبية عليك يحرم عليك النظر إليها والخلوة بها، وما حدث ما كان إلا بسبب تعديكما لحدود الله ومخالفتكما لشرعه.
وأما هل تحرم عليك زوجتك أم لا؟
فاعلم أن الحرام لا يحرم الحلال، فلا تحرم عليك زوجتك، وانظر الفتوى رقم: 29734، والفتوى رقم: 50722.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1426(13/5999)
الزنا بزوجة الابن
[السُّؤَالُ]
ـ[هنا في الهند زنى أب بزوجة ولده، هل حرمت الزوجة على زوجها بعد أن ثبت فعل ذلك، يرجى أن تكون الإجابة بالدليل؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي المسألة خلاف بين أهل العلم، فذهب الشافعية والمالكية على المعتمد في مذهبهم أن الحرام لا يحرم الحلال، فلا تحرم الزوجة إذا زنى أبو الزوج بها، وذهب الحنابلة والحنفية والقول الآخر عند المالكية أنها تحرم، والمرجح عندنا القول الأول، والأحوط هو القول بالتحريم، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44378، 45137، 31376.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(13/6000)
حكم الزواج بأم أو أخت زوجة لابن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يتزوج الرجل بأم زوجة ابنه أو أخت زوجة ابنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أم زوجة الابن ليست محرما لأبيه من جهة المصاهرة، وإنما تحرم على ابنه لأنها أم زوجته، ومثلها أخت زوجة ابنه، فهما داخلتان في عموم النساء المباحات اللائي ذكرهن الله تعالى بعد حصر النساء المحرمات، فقال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23] .
ثم قال بعد ذلك: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً [النساء:24] .
وراجع للمزيد في هذا الموضوع الفتوى رقم: 25104.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1424(13/6001)
حكم نكاح بنت المطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الزواج من ابنة الزوجة المطلقه التي لم تنجب من زوجها الأول من طليق أمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك تريد الزواج من ابنة مطلقتك، والجواب: أنه لا يجوز لك الزواج بها إذا كنت دخلت بأمها، وهذا بإجماع المسلمين، أما إذا طلقت الأم بعد العقد عليها وقبل الدخول بها، فإنه يجوز لك الزواج من ابنتها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
9185.
وقد ذكر العلماء في ذلك قاعدة مشهورة وهي: "الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1423(13/6002)
متى تكون الربيبة محرما
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر زوج الأم محرما بالنسبة للمرأة وما الدليل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قد عدَّ المصاهرة من الأسباب المحرمة للنكاح، وذكر أربعة نساء من بينهن الربيبة -وهي من سألتم عنها- قال تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) [النساء:23] .
والربيبة بنت امرأة الرجل من غيره بنسب أو رضاع قريبة أو بعيدة، وقد نص العلماء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم، سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره.
وصرحوا بأن مفهوم المخالفة في قوله: (اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) غير معتبر.
وحاصل الأمر أن الربيبة تعد مَحْرماً إذا دخل الرجل بأمها، وذلك للآية المتقدمة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة كما في الصحيحين: " ... فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن".
أما إن كان عقد على أمها ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها أو يتلذذ، فهي أجنبية، ويجوز له أن يتزوج بها، لقوله تعالى: (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1423(13/6003)
الزواج ببنت بنت بنت العم جائز مالم يكن سبب يمنع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر24 سنة أود الزواج من بنت بنت بنت عمي فهل هذا جائز أم لا
أفتوني في هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس بزواجك من بنت بنت بنت عمك ما لم يكن بينكما ما يمنع من محرمية برضاعة أو نحوها، لأنها ليست من المحارم ولو نزلت، وقد يظن البعض أن ذلك حرام لأن العرف في بعض البلاد يسمي هذا الشخص جداً لهذه البنت، ولا أثر لهذه التسمية شرعاً فلا يكون بها الشخص المذكور جداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1423(13/6004)
زوجة الخال ليست من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زوجة الأخ بالنسبة لأولاد أخته هل هي محرمة حرمة أبدية أم مؤقتة أم ليست محرمة بالمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....
أما بعد:
فإن زوجة الخال ليست من المحارم أصلاً، لا حرمة أبدية ولا حرمة مؤقته.
وعليه، فإنه لا يجوز أن تعامل معاملة المحارم: من نظر وخلوة وسفر ولمس ونحو ذلك، ويجوز لأبناء أخت الزوج أن يتزوجوها بعد موت خالهم أو طلاقه لها.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1423(13/6005)
حكم الزواج من بنت بنت الأخت لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر 20 عاما وأرغب في الزواج من بنت بنت أختي من أبي، فهل يجوز ذلك أم لا؟.
أرجو الرد بأقصى سرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الزواج من بنت بنت أختك، لأن بنت الأخت يحرم نكاحها ـ إجماعا ـ فهي من ضمن المحرمات من النسب السبع ـ سواء كان الأخ شقيقا أو لأب أو لأم ـ ويشمل التحريم بنات بنت الأخت ـ وإن سفلن ـ قال الجصاص في أحكام القرآن: وقد عُقِل من قوله تعالى: وبنات الأخ.
وبنات الأخت من سفل منهن.
كما عُقِل من قوله تعالى: أمهاتكم.
من علا منهن. انتهى.
وقال البغوي في تفسيره: وبنات الأخ وبنات الأخت.
ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت ـ وإن سفلن. انتهى.
وعليه فبنت بنت أختك من الأب من محارمك ولا يجوز لك نكاحها وعليك أن تصرف نظرك عن التفكير في الارتباط بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1430(13/6006)
هل تحرم الزوجة على زوجها إذا زنا بأمها
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجل الذي يجامع والدة زوجته، هل يجب عليه أن يفارق زوجته مدى الحياة ولا تحل له حتى لو طلقها ومن ثم راجعها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن زنا ـ ولو بغير أم زوجته ـ فقد ارتكب فاحشة عظيمة ومنكرا شنيعا وكبيرة من كبائر الذنوب، قال تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32} .
وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن.
ويزداد الأمر فظاعة إذا كان بالمحارم فهو أشد نكارة من غيره ـ والعياذ بالله تعالى ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 39920.
فعلى مَن ابتُلِي بهذه الكبيرة الشنيعة المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار لعل الله تعالى يتقبل توبته.
أما زوجته فلا تحرم عليه بالزنا بأمها عند أكثر أهل العلم ولا يلزمه طلاقها وإن طلقها فله مراجعتها قبل تمام عدتها أو تجديد العقد عليها إذا كانت عدتها قد انقضت إن لم يكن طلقها ثلاثا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34278.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1430(13/6007)
عقد على زوجة ابنه دون عمد
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا إذا تم عقد زواج رجل مع زوجة ابنه دون عمد، وهي ما زالت زوجة ابنه لكن الأب لم يدخل بها. هل هذا له أثر على ابنه وزواجه أو هذا ليس له أثر لأن هذا الأب محرم زوجة ابنه، والعقد باطل أصلا كأنه لم يعقد؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجة الابن محرمة على الرجل تحريما مؤبدا بمجرد عقد ابنه عليها؛ لقوله تعالى في بيان المحرمات من النساء: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ. {النساء: 23} . فإن عقد عليها الأب فإن هذا العقد يقع باطلا من أساسه ولا يؤثر العقد بمجرده على نكاح الابن، أما إن وطء الأب زوجة ابنه فهنا قد حصل خلاف بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن ذلك يفسخ النكاح بين الابن وزوجته.
جاء في حاشية الرملي في الفقه الشافعي: ولو أكره على وطء زوجة ابنه فهل ينفسخ نكاح ابنه؟ فيه نظر وقياسه كما قال القاضي الحسين في المجنون يطأ زوجة ابنه أنها تحرم عليه أن يكون هنا كذلك. انتهى.
وجاء في منهج الطلاب لزكريا الأنصاري: ويقطع النكاح تحريم مؤبد كوطء زوجة ابنه بشبهة. انتهى.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا لا أثر له على نكاح الابن.
جاء في تهذيب المدونة: وأما إن وطئ الأب زوجة ابنه لم تحرم الزوجة على الابن في أحد قولي مالك. انتهى. وعلى كل فما دام هذا الرجل لم يدخل بزوجة ابنه فلا أثر لذلك على نكاح ابنه عند أحد من أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(13/6008)
لا حرج في تزين أم الزوجة أمام زوج ابنتها إلا عند خوف الفتنة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي العورة الشرعية لأم الزوجة ـ الحماة ـ التي يمكن اطلاع الزوج عليها، وهل يجوز للحماة أن تتزين أمام زوج بنتها.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأم الزوجة محرمة على وجه التأبيد على زوج ابنتها، ويجوز له أن ينظر منها ما يجوز للرجل نظره من محارمه من النساء، وراجع الفتوى رقم: 20445. فقد اشتملت على تفصيل أقوال أهل العلم في المسألة، ولا مانع من تزين أم الزوجة أمام زوج ابنتها وإظهارها لزينتها أمامه، لأنه من محارمها إلا مع خوف الفتنة فيحرم ذلك، كما تقدم في الفتوى رقم: 30901.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(13/6009)
حكم زواج الرجل من ابنة زوجته السابقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يتزوج رجل من ابنة زوجته السابقة. علما بأن زوجته على قيد الحياة؟ ما قول الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنت زوجة الرجل التي دخل بها محرمة عليه على وجة التأبيد، ولا يجوز له الزواج منها مطلقا، سواء كان ذلك في حياة زوجته أو بعد وفاتها، فإن لم يدخل بزوجته فلا تحرم عليه ابنتها، والدليل قوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ {النساء:23}
وراجع في ذلك الفتويين رقم: 112666، 39184.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1430(13/6010)
اختلاف الدين لا يمنع المحرمية.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلمة ولكن والدتي نصرانية، وانفصلت عن أبي وتزوجت بآخر نصراني مثلها،وأنجبت منه ولدا وبنتا. هل يجوز لي السلام على أخي منها بتقبيله وضمه مع أنه نصراني بالغ؟ وهل يجوز لي الكشف عن رأسي والسلام باليد أو التقبيل مع زميلاتي النصرانيات؟ وكيف أعامل أمي النصرانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك السلام على أخيك هذا ومعاملته كسائر المحارم، وكونه كافرا لا يؤثر في ذلك؛ لعموم قوله سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ. {النور: 31} .
وقد دلت نصوص الفقهاء على أن اختلاف الدين لا يمنع المحرمية.
جاء في الشرح الكبير للدردير ممزوجا بكلام خليل: وترى المرأة من المحرم ولو كافرا كرجل مع مثله ماعدا ما بين السرة والركبة. انتهى.
وخالف بعض العلماء في ذلك فاعتبر الكفر مانعا من المحرمية حال السفر دون النظر، فلا يكون الكافر محرما للمسلمة بحيث يسافر بها.
جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: وقال أحمد في يهودي أو نصراني أسلمت بنته: لا يسافر بها ليس هو محرما لها في السفر، أما النظر فلا يجب عليها الحجاب منه، لأن أبا سفيان أتى المدينة وهو مشرك فدخل على ابنته أم حبيبة فطوت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يجلس عليه ولم تحتجب منه، ولا أمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.
ولكن على المرأة أن تلتزم الحدود الشرعية في تعاملها مع محارمها جميعا سواء كانوا مسلمين أو كفارا، وكم رأينا من الفتن والفواحش التي تحدث بين المحارم بسبب تجاوز الحد والانبساط الزائد، وقد بينا الحدود الشرعية لمعاملتهم في الفتوى رقم: 599، وراجعي حكم تقبيل الأخت لأخيها في الفتوى رقم: 3222.
أما عن عورة المسلمة مع نساء أهل الكتاب فقد بيناها في الفتوى رقم: 31009.
وأما عن مصافحة أهل الكتاب فقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 36289. وأما حكم إلقاء السلام عليهم فقد بيناه في الفتوى رقم: 6067.
وأما عن تقبيل الكافر فقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 32114.
وأما حدود معاملتهم بزيارة ومصاحبة ونحوها فقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 24601.
أما معاملة أمك النصرانية فإنها تكون بالبر والإحسان لما لها عليك من عظيم الحق.
وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتويين: 75043، 17264.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1430(13/6011)
زوجة ابن البنت من محارم الجد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للجد مقابلة زوجة ابن البنت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجة ابن البنت من محارم الجد، وبالتالي فتجوز له مقابلتها وله أن ينظر منها ما ينظره الرجال من محارمهم من النساء كالرأس والقدمين ونحوهما، قال تعالى: وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ {النساء:23} ولا فرق بين زوجة الابن المباشر وبين زوجة الحفيد. وراجعي الفتوى رقم: 599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1430(13/6012)
تحريم النظر بشهوة إلى زوجة الأب المطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي توفيت، وتزوج والدي بعد فترة ولكن طلقها، وعلاقة أخي الذي يصغرني بزوجة أبي المطلقة قوية جداً، هل تكون محرما له، لأنه يحادثها ويذهب لمنزلها، علماً يا شيخ بعض تصرفاتها غير جيدة، وكذا لباسها أمامنا غير ساتر وكلامٌ معسول، وهناك تصرفات محرمة. أريد جواباً لكي أقف بوجه أخي لأن والدي لا يعلم بما يفعل أخي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجة الأب محرّمة على التأبيد بلا خلاف، قال تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا {النساء:22}
وعلى ذلك فحكمها حكم المحارم كالأم والأخت والخالة، فلا يحرم النظر إليها أو مصافحتها أو الخلوة بها، ويجوز لها أن تظهر أمام أبناء زوجها مكشوفة الرأس والرقبة والكفين والقدمين، وانظر حدود عورة المرأة أمام المحارم في الفتوى رقم: 599.
لكنّ هذا كلّه فيما لم يكن لشهوة أو يخشى منه الفتنة، أما مع خوف الفتنة أو قصد الشهوة، فلا يجوز حتى مجرد النظر.
قال ابن تيمية: كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ بِشَهْوَةِ. انتهى. ولا شكّ أنّ التلذذ والاستمتاع بالمحارم أشدّ حرمة وأعظم جرماً من فعل ذلك مع الأجنبيات، كما أنّه أمر مخالف للفطرة ومنافٍ للأخلاق والطباع السوّية، فإذا كنت ترى ريبة من أخيك نحو زوجة أبيه فعليك أن تنصحه بمراقبة الله عز وجل والتزام حدود الشرع، واجتناب كلّ ما يؤدي إلى الفتنة، فإن تمادى في ذلك فلتخبر والدك ليمنعه ويردّه إلى الصواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1430(13/6013)
حكم السكن والاختلاء مع ابن الزوجة الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة ابن الزوجة الثانية بالنسبة لي وابنتي في العيش مع الزوجة الثانية في منزل واحد. ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ابن الزوجة الثانية من زوجك فإنه يعتبر محرما لك ولابنتك على التأبيد، وبالتالي فلا مانع من سكن الجميع في منزل واحد، كما تجوز المساكنة المذكورة إذا كان الابن من رجل آخر، لكنه ما زال صبيا. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 31743.
أما إذا كان الابن المذكور من رجل آخر وصار بالغا فلا يجوز السكن معه في منزل واحد، إلا إذا كان المسكن واسعا بحيث يكون لك وابنتك استقلال بغرفة، ولا تشتركان معه في مرافق البيت كالحمام والمطبخ والمدخل والمخرج والسطح ... إلى آخر ما ذكرناه فى الفتوى رقم: 67218.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1430(13/6014)
الحكمة من تحريم الجمع بين الأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا حرم الجمع بين الأختين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكمة تحريم الجمع بين الأختين في النكاح هو تفادي ما يحصل بينهما من غيرة ومشاجرة، تفضي إلى التنافر والتقاطع بينهما، بينما المطلوب هو دوام المحبة والألفة بينهما، ففي التحرير والتنوير لابن عاشور: وقوله: وأن تجمعوا بين الأختين. هذا تحريم للجمع بين الأختين، فحكمته دفع الغيرة عمن يريد الشرع بقاء تمام المودة بينهما، وقد علم أن المراد الجمع بينهما فيما فيه غيرة، وهو النكاح أصالة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1430(13/6015)
العلاقة المحرمة بين الأخ وأخته من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي محير وهو أني أحب أختا لي في الرضاعة أحبها جدا لدرجة غير عادية وهي أيضا تبادلني نفس الحب ولكن أعتقد أنه ليس بنفس المقدار علما بأنها متزوجة ولديها طفل وأيضا غير سعيدة مع زوجها وقد تكون لا تحبه، وأنا وهي نتبادل الحديث وقريبان جدا من بعضنا البعض، فما هو الحكم في ذلك؟ وهل يجوز لي الزواج بها أم لا إذا انفصلت عن زوجها، علما بأني أكثر الناس حرصا على أنها تطلق وأحثها دائما على التأقلم والتعايش وحب زوجها وبيتها والحفاظ على بيت أسري هادئ وسعيد لأجلها ولأجل طفلها ولكن زوجها دائما ما يتعمد إهمالها وإحساسها أنها لا وجود لها وتجاهلها ويتعمد ويتفنن في الإساءة لها والضغط النفسي ومثل هذه الأفعال ودائما أقف لجوارها وأواسيها وأنصحها بأن تستمر ولأني أكون في غاية الألم على أنها تعامل هكذا وأريدها زوجة فما الحكم وهل يجوز أم لا؟ وإذا كان لا ساعدوني ماذا أفعل أنا وهي أرجوكم الرد بأسرع وقت لأننا في حيرة من أمرنا ولا نريد أن نعصي الخالق، بارك الله لكم وفيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخت من الرضاعة يحرم الزواج منها لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ. {النساء: 23} .
ولقوله صلى الله عليه وسلم: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ. متفق عليه.
وقد سبق بيان الرضاع الذي يحرم في الفتوى رقم: 9790.
أما عن سؤالك، فإذا كانت هذه المرأة أختك من الرضاعة فلا يحل لك الزواج منها بحال، واعلم أن علاقتك بهذه المرأة على الوجه الذي ذكرت علاقة محرمة، فإنه وإن كان الأخ محرماً لأخته من الرضاع، إلا أنه إذا وجدت ريبة، أو أدى اختلاطه بها إلى فتنة، فذلك غير جائز بلا شك، كما أن هذه العلاقة تكون أشد إثماً إذا كانت مع امرأة متزوجة لما في ذلك من الإفساد بينها وبين زوجها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32948.
فعاطفتك نحوها وحنانك عليها ونصائحك لها كلها خطوات للشيطان يريد بها أن يوبقك ويوقعك في غضب الله.
فالواجب عليك قطع هذا النوع من العلاقة بهذه المرأة، والتوبة إلى الله مما حدث، وعليك بالمبادرة إلى الزواج إن لم تكن متزوجاً، واستعن بالله على التخلص من هذا التعلق، وراجع الفتوى رقم: 9360.
والواجب على هذه المرأة أن تتقي الله وتقطع علاقتها بك، وتحفظ أمانة زوجها، وإذا كان زوجها يسيء إليها، فيمكنها توسيط بعض العقلاء من أهلها ليصلحوا بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1430(13/6016)
الحكمة من تحريم الزواج من أم الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكمة تحريم زواج الرجل من أم زوجته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوابا على ما سألت عنه من حكمة تحريم نكاح أم الزوجة ننقل لك كلاما جميلا ذكره صاحب ظلال القرآن في هذا المقام بعد أن ذكر آية المحرمات من النساء وعددهن ثم قال: هذه هي المحرمات في الشريعة الإسلامية ولم يذكر النص علة للتحريم لا عامة ولا خاصة، فكل ما يذكر من علل إنما هو استنباط ورأي وتقدير. فقد تكون هناك علة عامة، وقد تكون هناك علل خاصة بكل نوع من أنواع المحارم، وقد تكون هناك علل مشتركة بين بعض المحارم. وعلى سبيل المثال يقال: إن الزواج بين الأقارب يضوي الذرية ويضعفها مع امتداد الزمن لأن استعدادات الضعف الوراثية قد تتركز وتتأصل في الذرية على عكس ما إذا تركت الفرصة للتلقيح الدائم بدماء أجنبية جديدة تضاف استعداداتها الممتازة فتجدد حيوية الأجيال واستعداداتها، أو يقال إن بعض الطبقات المحرمة كالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وكذلك نظائرهن من الرضاعة وأمهات النساء وبنات الزوجات الربائب والحجور يراد أن تكون العلاقة بهن علاقة رعاية وعطف واحترام وتوقير فلا تتعرض لما قد يجد في الحياة الزوجية من خلافات تؤدي إلى الطلاق والانفصال مع رواسب هذا الانفصال، فتخدش المشاعر التي يراد لها الدوام، ويقال إن بعض هذه الطبقات كالربائب في الحجور والأخت وأم الزوجة وزوجة الأب لا يراد خدش المشاعر البنوية أو الأخوية فيها، فالأم التي تحس أن ابنتها قد تزاحمها في زوجها والبنت والأخت كذلك لا تستبقي عاطفتها البريئة تجاه بنتها أن تشاركها حياتها أو أختها التي تتصل بها أو أمها وهي أمها، وكذلك الأب الذي يشعر أن ابنه قد يخلفه على زوجته والابن الذي يشعر أن أباه الراحل أو المطلق غريم له لأنه سبقه على زوجته، ومثله يقال في حلائل الأبناء الذين من الأصلاب بالنسبة لما بين الابن والأب من علاقة لا يجوز أن تشاب، أو يقال إن علاقة الزواج جعلت لتوسيع نطاق الأسرة ومدها إلى ما وراء رابطة القرابة، ومن ثم فلا ضرورة لها بين الأقارب الأقربين الذي تضمهم آصرة القرابة القريبة، ومن ثم حرم الزواج من هؤلاء لانتفاء الحكمة فيه، ولم يبح من القريبات إلا من بعدت صلته حتى ليكاد أن يفلت من رباط القرابة وأيا ما كانت العلة فنحن نسلم بأن اختيار الله لا بد وراءه حكمة، ولابد فيه مصلحة، وسواء علمنا أو جهلنا فإن هذا لا يؤثر في الأمر شيئا، ولا ينقص من وجوب الطاعة والتنفيذ مع الرضى والقبول. انتهى كلامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1430(13/6017)
هل يحرم على الرجل زوجة ابن بنته من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل زوجة السبط من الرضاعة بعد طلاقها تكون محرمة على الجد من الرضاع، رجل امرأته أرضعت طفلة وعندما كبرت وتزوجت أنجبت ولدا ثم كبر وتزوج وطلق، فهل تحرم زوجته على جده لأمه من الرضاع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فولد البنت من الرضاع يستوي مع الولد من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كما في الصحيحين وغيرهما.. وبناء على ذلك فزوجة ولد البنت من الرضاع محرمة تحريماً مؤبداً على جده من الرضاع كذلك بناء على مذهب جمهور أهل العلم وقال بعضهم تحرم إجماعاً، قال ابن كثير في تفسيره: فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور، ومن الناس من يحكيه إجماعاً وليس من صلبه، فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انتهى.
وقال القرطبي في تفسيره: وحرمت حليلة الابن من الرضاع -وإن لم يكن للصلب- بالإجماع المستند إلى قوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1430(13/6018)
حكم الزواج من عم الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري الآن 19 سنة، ولدي عم أمي لديه 28 سنة والله يحبني وأنا كذلك ونريد الزواج طبعا بموافقة أهلنا، ولكن المشكلة تكمن في هل هو حلال لي أن أتزوج به أم لا، لقد سألت الكثيرين ولكل منهم جوابه منهم من حلل ومنهم من حرم ذلك، فهل بإمكانكم مساعدتي هل أتزوجه أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن من تريدين الزواج منه هو عم أمك، فالجواب أنه لا يجوز له الزواج منك ولا تحلين له أبداً؛ لأنك بنت ابنة أخيه، وقد قال تعالى في المحرمات من النساء: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء:23} ،.
ولا فرق بين بنت الأخ المباشرة وبين بنت بنته أو بنت ابنه وإن سفلت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1430(13/6019)
العقد على البنت يحرم أمها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من امرأة وكان عاقد قرانه على ابنتها. ما حكم هذا الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد عقد نكاحا صحيحا على بنت، فقد حرمت عليه أمها عند جمهور أهل العلم، وعليه فنكاحه لأم زوجته نكاح باطل يجب فسخه فورا، ويجب عليه الابتعاد عنها، وما حصل من أولاد فهم لاحقون بهذا الزوج. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18532.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1429(13/6020)
عمة أم الزوجة هل هي محرمة على الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت جدي عمة أمي هل تتكشف على زوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمة أمك أجنبية بالنسبة لزوجك إن لم تكن بينها وبينه رضاعة وذلك لأن المحرمية بالمصاهرة خاصة بأمهات الزوجة وبناتها، وأما غيرهن من قريبات الزوجة مثل الأخت والعمة فلسن محارم للزوج، وإنما يحرم عليه الجمع بين الزوجة وبين أختها وعمتها، وراجعي في بعض الأحكام الخاصة بالقواعد من النساء الفتوى رقم: 11518.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1429(13/6021)
أبو الزوج محرم على الزوجة أبدا
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفي زوجها، فهل يحل عليها والد زوجها المتوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوالد الزوج يكون محرما لزوجة ابنه وحرمتها عليه على التأبيد، فلا يحل له نكاحها ولو توفي زوجها.
قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ {النساء:23}
وبناء عليه، فوالد زوجك هو من محارمك، ولا يحل له نكاحك مطلقا، إن كنت تقصدين ذلك، وأما إن كنت تقصدين هل يظل محرما لك بعد وفاة ابنه فالجواب نعم.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 20747.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1429(13/6022)
كيف تتغلب على إغراءات بنت زوجتك
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تزوجت من امرأة مطلقة ولها بنت بعمر 14 سنة وهذه البنت غاية في الجمال ولكنها تحاول التحرش الجنسي والإيحاءات الجنسية لي بشكل متواصل وهي دائمة التواجد معنا في المنزل وليس لها أي ارتباطات مع أصدقاء وأنا على ثقة تامة بذلك وهي تعلم وتشاهد بعينيها مدى حبي لوالدتها لدرجة العشق ولكني بدأت فعلا أتضايق نفسيا من تلك المشكلة مع البنت ومن وساوس الشيطان اللعين، أرجو التوضيح عن الذنب وعن طريقة إبعادها عن تلك الممارسات. جزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ابنة زوجة الرجل التي دخل بها من محارمه، بمعنى أنه يحرم عليه نكاحها على التأبيد؛ لقوله تعالى في شأن المحرمات من النساء: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ {النساء: 23} .
وأما القيد في قوله تعالى: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، فالراجح الذي عليه أكثر الفقهاء أنه وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة، وهو أن تكون في حجر زوج أمها، وليس قيداً بحيث يعتبر مفهومه.
وعليه؛ فإن الربيبة تحرم سواء تربت في حجر زوج أمها أو لم تترب في حجره.
والواجب عليك تجاه هذه الفتاة أن تذكرها بالله سبحانه وبشناعة فعلها، وأن تبين لها أنك من محارمها وأن التحرش بالمحارم أشد إثما وأعظم جرما، ثم هددها بأنك سوف تخبر أمها بذلك إن هي لم تنته، فإن استجابت وأقلعت عن فعلها وإلا فأخبر زوجتك بما تفعله، فإن زجرتها أمها وإلا فلك الحق أن ترفض بقاءها معك في بيتك، فأبوها أولى بها في هذه الحالة.
ثم بعد ذلك نوصيك بأن لا تختلي بهذه الفتاة أبدا، وألا تطلع على شيء من مفاتنها، بل مرها بالحشمة في ملبسها حتى لا ترى منها سوى الوجه والكفين، وإياك أن تظهر لها اللين بل عاملها بالشدة والحزم لئلا تطمع فيك.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 78360، 2376، 67097.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1429(13/6023)
ما لا يجوز بين المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أم الزوجة التي تقوم بتقبيل زوج ابنتها وحضنه والنوم معه في الفراش على أساس أنه مثل ابنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأم الزوجة محرم لزوج ابنتها لكن ذلك لا يبيح لها أن تنام معه في الفراش أو تفعل معه ما لا يجوز شرعا من تقبيله إن كان لشهوة أو يؤدي إلى فتنة، وكذلك احتضانه، فهذا مما لا يجوز بين المحارم إلا عند أمن الفتنة وانتفاء الشهوة، فعليها أن تكف عن ذلك سدا لباب الفتنة إلا إذا كانت عجوزا لا تشتهى مثلها فلا حرج عليها في تقبيله للرحمة والشفقة ونحو ذلك دون النوم معه في فراش واحد، إذ أمر الشارع بالتفريق بين الإخوة في المضاجع، فما بالك بغيرهم من المحارم.
وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 2376، 19428، 1265، 4374، 65620، 43200، 18678.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1429(13/6024)
ربيب الجدة هل يعد خالا لحفيدتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ربيب جدتي أي ابن زوجها هل أعتبره خالي وهل يعتبر محرما لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك أكبر سنا من الربيب المذكور بحيث لم ترضع من أمها بعد زواج أبي الربيب بها فليس هذا الربيب خالا لك ولا محرما.
وإن كانت أمك قد رضعت من جدتك بعد زواج أبي الربيب بها فاختلف أهل العلم هل يعتبر الربيب المذكور خالك من الرضاع أم لا.
وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 64712.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1429(13/6025)
ابنة عم الأب وابنة خاله وابنة عم الأم هل هن من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي الفاضل بنت عم أبى هل تكون محرما لي، وأخت أبي وبنت خال أبى وهكذا من الأقارب هل تكون من المحارم، وهل يجوز الزواج من بنات خالة أمي أرجو منكم توضيح هذه الصلة لأني مستاء جداً من هذا الأمر من حيث السلام عليهم باليد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنت عم أبيك ليست من المحارم، فهي بمنزلة بنت العم كما بينا بالفتوى رقم: 64640.
وهكذا القول في بنت خال الأب وبنت خال الأم فإنهما بمنزلة بنت الخال.
وبناء عليه، فيجوز الزواج من أي منهن ولا تجوز مصافحتهن لأنهن أجنبيات.
وهنالك قاعدة في أقارب الأب وأقارب الأم يمكنك مراجعتها بالفتوى رقم: 23881.
وأما أخت الأب أو عمته أو خالته فهي من المحارم فتجوز مصافحتها ويحرم الزواج منها.
وراجع الفتوى رقم: 35183.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1429(13/6026)
حكم نكاح فتاة كان قد زنى بأمها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يختلف الحكم بالزنا بأم الزوجة من حيث صحة عقد النكاح على بنتها في حالة أن أم الزوجة كانت عمة الزوج (أخت والده) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم من زنا بأم زوجته في الفتوى رقم: 34278، ولا يختلف الحكم إذا كانت أم الزوجة عمته من النسب إلا في تغليظ الذنب، وعظم المعصية، لكونها محرما من جهة النسب، إضافة إلى كونها محرما من جهة المصاهرة، والزنا بالمحارم أعظم من الزنا بغيرهن؛ كما سبق في الفتوى رقم 2376.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1429(13/6027)
حكم بقاء الهندوسية تحت عصمة خالها بعد إسلامها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي خادمة ليست مسلمة ولا مسيحية هي هندوسية لديهم في دينهم أنهم يستطيعون أن يتزوجوا أخوالهم أو أعمامهم فهي متزوجة من خالها ولديها أولاد منه زوجتها أمها وهي في الخامسة عشر من عمرها من خالها أي أخو أمها ولكن الآن إذا تريد أن تعتنق الإسلام ما حكم الإسلام في زواجها لأنه لا يعتبر زواجا بل أكبر من الزنا أيضا لأنها متزوجة من خالها ولديها أولاد منه فهل لابد أن تطلق زوجها وأيضا زوجها يريد الإسلام مع العلم بأنها لديها أولاد لا تستطيع أن تفترق عن زوجها لأن الحياة صعبة جدا وحالتهم المادية صعبة ما حكم الإسلام في ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن أنكحة الكفار تترتب عليها أحكام النكاح الصحيح، ولا تعتبر محض زنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد كالقاضي وابن عقيل والمتأخرين أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عاداتهم، فما اعتقدوه نكاحا بينهم، جاز إقرارهم عليه. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 73056.
وأما إقرارهم عليها إذا أسلموا فإنه يشترط لذلك أن تكون الزوجة ممن يصح للزوج أن ينكحها. قال في المغني: أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا, إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال. اهـ
وفي منح الجليل عند قول خليل: (إلا المَحرَم) ، قال: بفتح الميم والراء لزوجها الكافر من نسب أو رضاع أو صهر فلا يقر على نكاحها فيها. اهـ
وعليه، فإنه لا يصح أن تبقى هذه الخادمة تحت ذلك الذي كانت زوجة له إذا أسلمت، سواء أسلم هو أو لم يسلم.
وأما الأولاد الذين أنجبتهم منه فإنهم يلحقون به في النسب؛ لما بيناه من أن أنكحة الكفار صحيحة عند جمهور أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1428(13/6028)
مصافحة خالة الأم والانفراد بها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي خالة لأم وهذه الخالة هي أخت غير شقيقة لجدتي بحيث تشترك معها في الأب وهي بعمري تقريبا، هل يجوز لي مصافحتها والكلام معها على انفراد؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخالة أمك بمنزلة خالتك، سواء كانت شقيقة جدتك أو لأم أو لأب، وعليه فهي من محارمك، وأنت محرم لها يجوز لك مصافحتها والكلام معها ولو على انفراد، هذا إذا أمنت الفتنة ولم تخش الشهوة، وإلا حرم ذلك، وكذا الحال مع بقية المحارم، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 71502.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1428(13/6029)
أخت زوجة الجد ليست من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: أخت زوجة الجد (الجد من الأم) هل يجوز لي السلام عليها، وهل يجوز لي تزوجها، وهل هي من المحارم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخت زوجة الجد ليست من المحارم، وكذا أخت زوجة الأب (غير الأم) ليست من المحارم؛ إلا أن تكون محرماً من الرضاع، ومن المعلوم أنه لا يجوز للرجل مصافحة الأجنبية (غير محارمه) من النساء ولا الخلوة بها، ويجوز نكاحها ما لم يوجد مانع شرعي، وانظر الفتوى رقم: 6741 في بيان المحارم، والفتوى رقم: 27658 فيمن تحل مصافحتها ومن لا تحل.
وإن كان الأخ السائل يعني بقوله (السلام عليها) إلقاء السلام من غير مصافحة فلا مانع من ذلك إذا أمنت الفتنة؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 32504.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(13/6030)
ما يترتب على زواج الرجل من ربيبة أخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تزوج الرجل ربيبة أخيه وأنجب منها أولادا من هم الذين يحرمون من عائلة الربيبة والرجل على الأولاد؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تزوج الرجل ربيبة أخيه فإن أولاده منها يكونون محارم لأولاد أخيه فلا يجوز التناكح بينهم، وبالمثال يتضح المقال، هناك أخوان أحدهما اسمه زيد والآخر بكر، فإذا تزوج زيد بامرأة تسمى زينب ووطئها وعندها بنت من غيره تسمى صفية فهي ربيبته، فإذا تزوجها أخوه بكر وأنجب منها أولاداً فإن أولاد بكر منها يكونون أحفاداً لزينب فهي جدتهم لأمهم وفي نفس الوقت هم أبناء عم من جهة الآباء، ويكون أبناء زيد من زينب أخوالاً أو خالات لأبناء بكر من صفية فلا يجوز التناكح بينهم.
ولو أن بكراً تزوج بغير ربيبة أخيه فإن لأبناء كل منهما أن يتزوج ببنات الآخر لأنهم أبناء عم ولا مانع آخر يمنع من التناكح، فزواج بكر من ربيبة أخيه ترتب عليه حرمة التناكح بين أبنائهما من هاتين الزوجتين أما من غيرهما فيجوز، فلو كان لزيد امرأة أخرى وله منها بنات فيجوز لأبناء بكر أن يتزوجوا منهن وكذا العكس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1428(13/6031)
بمجرد العقد يصير الزوج محرما لأم زوجته، وأبو الزوج يصير محرما لزوجة ابنه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للأم أن تجلس مع خطيب ابنتها دون الحجاب مع العلم أنه تم كتب الكتاب ولكن لم يدخل بها، وكذلك بالنسبة للبنت المخطوبة هل يجوز أن تجلس مع والد خطيبها دون الحجاب في نفس الحالة (كتب الكتاب دون الدخول) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك ما دام الكتاب قد كتب والعقد الشرعي قد تم لأنه بذلك يصير الزوج محرما لأم زوجته، وكذا أبو الزوج يصير محرما لزوجة ابنه ولو لم يتم في ذلك كله الدخول، وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 11977، 2940، 6263.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1428(13/6032)
تدليك الزوجة جسد أبي زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حدود أبي الزوج مع زوجة الابن حيث إن أختي متزوجة وزوجها لا يسافر ويطلب منها أن تدلك لأبيه؟
وجزاكم الله خيرأ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأبو الزوج من محارم زوجة ابنه قال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنّ، وقال في ذكر المحرمات من النساء: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ..إلى قوله.. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ {النساء:23}
وبناء عليه فلها أن تدلك له بعض جسده إذا احتاج إلى ذلك، فإنه يجوز للمحرم أن يمس من محارمه ما دون العورة، إذا كان بغير شهوة وكانت تأمن على نفسها وعليه الفتنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(13/6033)
الأب الكافر هل يكون محرما لزوجة الابن
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا فرنسي مسلم متزوج من مسلمة عربية، ولكن والدي مازال كافراً، فهل يمكن لوالدي أن يكون محرماً لزوجتي رغم كفره؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوالدك محرم لزوجتك ولو كان كافراً إذ لا فرق في أحكام المحرمية بين المسلم والكافر من جواز المصافحة والخلوة والسفر، إلا أن يكون ممن يستبيح نكاح المحارم، أو كان ديوثاً لا يغار على أهله فيجب التحرز منه ومعاملته كالأجنبي، والدليل على اعتبار كون أبي الزوج محرماً لزوجة ابنه، قوله تعالى: -معدداً المحارم بالنسب والمصاهرة: وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ {النساء:23} ، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 17004.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1428(13/6034)
حكم الجمع بين المرأة وبين بنت ابن أختها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزواج من بنت ابن أخت الزوجة, رجل متزوج بامرأة ويرغب بالزواج من بنت ابن أختها, وكما هو معلوم أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها, والمرأة وعمتها, هل ينطبق الحكم على بنات البنت وبنات الابن وإن نزل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الجمع بين المرأة وبين بنت ابن أختها، أو بنت بنت أختها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: والجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها، أو عمة أبيها أو عمة أمها، كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم، وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلا لا يحتاج إلى طلاق. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1428(13/6035)
حكم الجمع بين المرأة وبين ابنة ابنة أخيها
[السُّؤَالُ]
ـ[مسلم يسأل: متزوج منذ سنوات زوجتي عاقر، الحمد لله على كل حال، اسأل عن الحكم الشرعي إذا جمعت بين زوجتي هذه وابنة ابنة أخيها، (أي هذه البنت تقول لزوجتي "خالة أمي" ... أفتوني؟ يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الجمع بين المرأة وبين ابنة ابنة أخيها، لأن ابنة ابنة الأخ هي في منزلة بنت الأخ، وقد صرح أهل العلم بحرمة الجميع بينها وبين عمتها، قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به، وليس فيه بحمد الله اختلاف، والحجة في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: والجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها، أو عمة أبيها أو عمة أمها، كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم، وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلاً لا يحتاج إلى طلاق. انتهى، وهذه نصوص صريحة في المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1428(13/6036)
موقف البنت من محارمها إذا خشيت على نفسها منهم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا اغتصب الجد ابنة ابنه القاصر أو تحرش بها جنسيا وعرف ابنه بالقصة. فهل لهذا الجد (الوحش البشري في تصرفه) من حقوق على ابنه؟ وإذا قاطعه الابن، فهل يكون عاقا لوالده؟
وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حق الوالد في البر والإحسان لا يسقطه ما قد يصدر عنه من إساءة في حق ولده أو في حق غيره، فيبقى هذا الحق ثابتا له على كل حال، فالتفريط في شيء من ذلك من العقوق. وتراجع الفتوى رقم: 3459.
وإن من أعظم الإحسان إلى الوالد إذا ثبت عنه أنه أتى منكرا أن ينصحه ولده أو غيره لطفا به وشفقة عليه، ولا يعد مثل هذا عقوقا. وتراجع الفتوى رقم: 9647، وننبه إلى أمرين:
الأول: إذا غلب على الظن أن هذا الجد لم يتب، وأنه ربما عاد لهذا الفعل فلا يجوز أن يمكن من الخلوة بهذه البنت، وعليها أن تعامله معاملة الأجانب إذا بلغت فتحتجب منه حتى يعود إلى صوابه. وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 57108.
الثاني: أن الواجب التثبت فلا يتهم المسلم بفعل المنكر من غير بينة إذ الأصل في المسلم السلامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(13/6037)
حكم الجمع بين الأختين لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز زواج بنتين من حفيد واحد الرجل له زوجتان كل منهما أنجبت بنتا هل يجوز زواج هاتين البنتين لرجل واحد؟
جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنتان أختين كما هو مصرح به فلا يجوز الجمع بينهما سواء كن شقيقتين أم أختين لأب أو لأم قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا {النساء: 23} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1427(13/6038)
هل تواصل احتجابها عمن ثبت أنهم محارمها من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال هو: أن زوجتي تبلغ من العمر 32 سنة وفي هذه السنة أخبرتنا جدتها لأبيها أنها أرضعتها خلال الحولين مدة تثبت بها الرضاعة وسؤالي هو: هل من الأصلح والأسلم لها أن تظل محتجبة عن أبناء أعمامها وعماتها الذين كانت محتجبة عنهم هذه السنين كلها ويقتصر كشفها على الذين تعودوا أن يرونها وهم صغار حيث أخبرتها أنها بالرضاعة تصبح محرما لهم حيث إنها أصبحت إما عمة أو خالة من الرضاعة لكن قلت لها إنه قد يكون من الأصلح أن تبقى محتجبة عن الذين تعودت الحجاب عنهم وهم كبار لفساد الزمان ولكن أحببت أن أستفتيكم لأنني لا أريد أن أحرم ما أحل الله وفقني الله وإياكم للصواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا عدد الرضاع المحرم ونوعه في فتاوى كثيرة فراجعها في الفتوى رقم: 19499، وبناء على ما ذكرناه راجحا من كون عدد الرضاع المحرم هو خمس رضعات معلومات، فإن ثبت لديك رضاع زوجتك مع أبناء عمومتها فلا حرج عليها أن تكشف لهم كما تكشف لأخوتها ومحارمها ولا تحتجب عنهم إلا عمن بدا منه ما يريب، ولا اعتبار لكونها كانت تحتجب عنهم سابقا فقد احتجبت عائشة رضي الله عنها من أفلح عمها من الرضاعة، ولما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما منعك أن تأذني عمك قلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فقال: ائذني له، فإنه عمك، تربت يمينك. الحديث متفق عليه. وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6230، 69407، 65671.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1427(13/6039)
هل تحرم على زوجها إذا زنت مع أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أستغيث بالله ثم بكم والد زوجي استغل ظروف مشاكلي مع ابنه في تقصيره في حقوقي الزوجية وأغواني ورفضت كثيرا أكثر من سنة وابنه أقام أباه عندي واستغل ضعفي غصبا عني وحاول لحد ما أوقع بي وعمل الفاحشة وأنا أريد حياتي الحلال قررت أن أطلق من ابنه وأرجع له تاني هل ممكن وأعمل ماذا أنا أحب ابنه وهو يحبني كثيرا لدرجة الجنون ولما طلبت الطلاق ظللنا أنا وهو نبكي كثيرا ولم يرض ولو عرف السبب ممكن يقتل أباه أو يقتل نفسه أنقذوني وأفيدوني وإن الله غفور رحيم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤال السائلة على نقاط عدة:
أولها: تقصير زوجها في حقوقها.
ثانيها: استغلال والد زوجها لذلك وتحرشه بها بل وعمله الفاحشة معها.
ثالثها: طلب الطلاق من زوجها والسبب كما يظهر هو زنى والده بها.
والجواب والله تعالى أعلم عن النقطة الثانية والأهم هو أنه ما كان يجوز لها أن تمكن والد زوجها منها تحت أي ظرف، وأنها إن كانت مكنته غير مجبرة فقد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب ويجب عليها التوبة منها، ولا يجوز لها أن تختلي مع والد زوجها، بل يجب عليها أن تتخذ من الإجراءات اللازمة للحيلولة بينه وبينها ما يمكنها، وقد اختلف أهل العلم في تحريم الزوجة على زوجها إذا زنى بها والده أو ابنه فمنهم من يرى تحريمها به ومنهم من لا يراه، وتراجع الفتوى رقم: 67298، وعلى القول المرجح في هذه الفتاوى فالنكاح لا يزال صحيحا، ولكن يجب أن تستقلي بسكن عن هذا الرجل وأمثاله.
وأما طلب الطلاق وهو النقطة الثالثة فالأصل أنه منهي عنه لكن إن كان من أجل رفع ضرر لا يزول إلا به كأذي الزوج لزوجته أو منعه إياها من حق واجب لها عليه فلا حرج فيه حينئذ، كما لا حرج فيه إذا كان لغرض الابتعاد عن بيئة لا يمكن للمرأة فيها أن تحافظ على عرضها، بل إنه في هذه الحالة قد يكون واجبا إذا تعين كطريق للحيلولة دون المعصية، وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27221، 57443، 3970، 34218.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1427(13/6040)
الحرام لا يحرم الحلال
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص مارس مقدمات الزنا وليس الزنا مع أم خطيبته في فترة الخطوبة ولكنه تاب إلى الله وندم على ما فعل وعزم على عدم العودة إلى ذلك مرة أخرى، وهو شخص يصلي ويعرف ربه جيدا وملتزم أخلاقيا ودينيا، فما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة، هل تحرم عليه هذه البنت التي مارس مع أمها مقدمات الزنا في فترة الخطوبة ويكون زواجه منها زنا ويكون يعيش معها في الحرام أم يكون الزواج حلالا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقوع الرجل في الزنا أو مقدماته والعياذ بالله مع أم خطيبته لا يحرم عليه أن يتزوج بابنتها على الراجح كما في الفتوى رقم: 69733، بل له أن يتزوج بها لأن الحرام لا يحرم الحلال، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى مما وقع فيه، وانظر الفتوى رقم: 20064، والفتوى رقم: 45137.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1427(13/6041)
أولاد المرأة من زوجين هل هم محارم
[السُّؤَالُ]
ـ[عمتي طُلقت وكان لها ثلاثة أولاد تربوا مع والدهم وزوجته، ثم تزوجت عمتي من رجل آخر وأنجبت بنتين وولدين، فهل صحيح أن أولادها من الزوج الأول لا يعتبرون محارم لبناتها من الزوج الثاني، وأنه يجوز الزواج بينهم، وهل صحيح أنه لا يجوز لأولاد الأب أن يقولوا أمي لزوجة الأب، وأن كلمة أمي لا تقال إلا للأم التي أنجبتهم فقط، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أولاد المرأة من زوجين أو أكثر هم إخوة من أم، دليل ذلك قوله جل جلاله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ {النساء:23} ، فقوله سبحانه (وأخواتكم) يشمل الأخوات الشقيقات والأخوات من أب والأخوات من أم، وهذا بإجماع المسلمين، وهم محارم لا يحل أن يكون بينهم زواج.
وأما قول الأولاد لزوجة أبيهم (يا أمي) فلا مانع منه، لأنه من باب الأدب والاحترام، وليس المقصود حقيقة الأمومة، ولمعرفة حق زوجة الأب انظر في الفتوى رقم: 47316.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1427(13/6042)
موانع الزواج المؤقتة والمؤبدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي موانع الزواج الشرعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
موانع الزواج كثيرة منها المؤبد ومنها المؤقت، ونذكر بعضا منها فيما يلي:
1ـ أن يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج من محرمية بسبب نسب أو رضاع أومصاهرة، ودليله الآية (23) من سورة النساء في بيان المحرمات من النساء.
2ـ كون المرأة غير خليه عن زوج، أي متزوجة، لقوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء: 24}
3ـ اختلاف الدين بين الزوجين بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة.
4ـ كون المرأة في عدة من نكاح.
5ـ كون أحدهما محرماً بحج أو عمرة.
6ـ البائن بينونة كبرى لا تحل للزوج قبل أن تنكح زوجا غيره.
7ـ نكاح خامسة لمن في عصمته أربع نسوة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(13/6043)
العمة من النسب والرضاعة من محارم الرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لبس الخمار إذا كان يجوز فلا بد من دليل وهل هو من السنة لأنني لدي عمتي زوجها يأمرها بأن تلبس الخمار تجاهي لكنني حاورته في هذه المسألة وقال لي هذا اجتهاد عقلي وكل ما أذكر له حديثا يقول لي ضعيف أو غير مسند لكنني عندما أروي له الحديث أكون متأكدا منه لذا إن كان كلامه صحيحا أريد دليلا قويا وإن كان غير صحيح أيضا أريد دليلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الحجاب وذكرنا أدلته من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم فيه وذلك في الفتويين رقم: 27921، 5224. ولكن إن كانت المرأة عمتك في النسب أي أنها أخت والدك فأنت من محارمها وليس عليها أن تحتجب منك، وكذا لو كانت عمتك من الرضاع أي أنها أخت والدك من الرضاع فهي محرم لك أيضا، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن عليَّ أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب فقلت لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذني عمك قلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فقال: ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. متفق عليه واللفظ للبخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1427(13/6044)
التحريم للخالة دون فروعها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل زواج الرجل من بنت ابن خالته حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بنت الخالة ليست من المحارم، فالتحريم إنما هو للخالة دون فروعها، وعليه، فيجوز زواج الرجل من بنت خالته المباشرة ومن بنت ابن خالته إلا أن يكون بينه وبينها رضاع فتحرم بالرضاع لا بالنسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1427(13/6045)
زوج الأم هل هو محرم لزوجة الابن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل زوج أمي يكون من المحارم علينا وعلى زوجة أخي، فهل يجب على زوجة أخي أن تتحجب أمامه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوج أمك من المحارم لك ولأخواتك، قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْ ضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء:23} ، فإذا دخل الرجل بالأم حرم عليه جميع بناتها، وليس زوج أمك محرماً لزوجة أخيك لأنه لا سبب للمحرمية لا من نسب ولا رضاع ولا مصاهرة، فيجب عليها أن تتحجب منه، ويحرم عليه أن يخلو بها أو ينظر إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1427(13/6046)
خلوة المرأة بزوج ابنتها بعد تطليقه لها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تدخل على زوج ابنتها بعد أن تطلق البنت منه والعكس أن يدخل الرجل على طليقة والده وأن يعتبر محرما لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 17362، والفتوى رقم: 18532، والفتوى رقم: 26819، أن مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات، وعليه فيجوز لأم الزوجة أن تدخل على من كان زوجا لبنتها ولو طلقها بعد ذلك لأن حرمتها أبدية، إلا أن تخشى الفتنة فيحرم خلوته بها حينئذ ولو كان لا يزال زوجا لابنتها.
وطليقة والده أيضا محرمة عليه أبدا كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 22683، لقول الله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ {النساء: 22} ولتفاصيل ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 19391.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1427(13/6047)
حرمة الجمع بين المرأة وعمتها محل إجماع العلماء
[السُّؤَالُ]
ـ[سماحة الشيخ أرجو الإجابة على سؤالي، هل يجوز لي زيارة خالتي التي زوجت بنتها من رجل يكون زوج عمتها، علماً بأنها علمت بأنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولكن لم تعترض على هذه الزيجة، وزوجتها سراً وإلى يومنا هذا تعيش بنتها مع زوج عمتها وأنجبت منه ثلاثة أطفال، وحاولت أكثر من مرة أن أشرح لها بأن ما فعلته هي وزوجها من تزويج بنتهما من زوج عمتها تعتبر جريمة في حكم الشريعة الإسلامية، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي، ولم ينتصحوا حتى مات زوج خالتي ولا زالت ابنته تعيش مع هذا الرجل، بعد هذا التوضيح هل أكون قاطعا للرحم إذا امتنعت من مشاركتهم أفراحهم وأحزانهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة قد تزوجت بزوج عمتها هي أو عمة أمها، وكانت العمة على عقد نكاح هذا الرجل، فهذا النكاح باطل، والواجب عليهما أن يفترقا فوراً، وما حدث من أولاد بينهما فينسبون إلى الزوج إن كانوا يعتقدون صحة ذلك النكاح، لأنه وطء بشبهة، ودليل التحريم ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
قال الإمام ولي الدين أبو زرعة العراقي في طرح التثريب: فيه تحريم الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها وهو مجمع على تحريمه, كما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وغيرهم، وقال الشافعي رضي الله عنه: هو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته. حكاه عنه البيهقي في المعرفة، وقال النووي بعد حكايته: إجماع العلماء في ذلك، وقالت طائفة من الخوارج والشيعة: يجوز، وقال أبو العباس القرطبي: أجاز الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ولا يعتد بخلافهم، لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة في ذلك. انتهى. وذكره الأختين هنا سبق قلم، فلم يخالف في هذا أحد وهو منصوص القرآن، وحكى الشيخ تقي الدين - ابن دقيق العيد - في شرح العمدة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها عن جمهور الأمة ولم يعين القائل بمقالته، وقال ابن حزم: على هذا جمهور الناس؛ إلا عثمان البتي فإنه أباحه. انتهى.
وأما زيارة خالتك، فإن كانت تنزجر عن هذا الحرام بهجرها وعدم زيارتها فلا بأس في الهجر حينئذ، لأنه هجر لمصلحة دينية، وأما إن كانت لا تنزجر عن ذلك بالهجر، فنرى أن مواصلتها مع نصحها وتذكيرها بالله تعالى أولى، وننبهك أخي الكريم إلى أنك إن قدرت على إنكار هذا المنكر برفعه لمن يمكنه تغييره أو نصح من وقعوا فيه، فإن عليك أن تفعل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1427(13/6048)
هل تبقى مع زوجها بعد ما زنى بابنتها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي قام بالتعدي على أولادي البنات. فهل أعتبر طالقا منه أو ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصدين بالتعدي الزنا والعياذ بالله، فإن العلماء اختلفوا في تحريم الزوجة على زوجها إذا زنى بأمها، أو بابنتها، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الوطء الحرام يحرم الحلال، وعليه فتكون أم المزني بها محرمة على الزاني، فلا يحل له أن ينكحها، أو يستمر معها على النكاح السابق، وذهب المالكية في أحد أقوالهم والشافعية إلى أن الوطء الحرام لا يحرم الحلال، فللزاني أن يتزوج بأم من زنى بها، أو يبقى معها على النكاح السابق.
ولعل الراجح هو هذا القول الأخير، لأن الله تعالى إنما حرم أم الزوجة لا أم المزني بها، فقال: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ {النساء:23} ، والمزني بها ليست زوجة.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 45137، والفتوى رقم: 44378.
وعليه فلا تكوني طالقا من زوجك بسبب زناه بابنتك، وإن كنت تقصدين بالتعدي ما دون الزنا فالأمر واضح، وعليك إبعاد بناتك عنه وعدم السماح له بالخلوة بهن.
وأما زوجك فعليه أن يتوب إلى الله من هذه المعصية الكبيرة، فإن بناتك إن كن منه، فهن من أقرب المحارم إليه، ووطؤهن من أكبر الكبائر، وإن كن من غيره، فهن محارمه كذلك إذا كان دخل بك لقوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ {النساء: 23}
وعليه البعد كل البعد عن الزنا. فقد قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً {الإسراء:32} . وأحرى إذا كان الزنا بذات محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1426(13/6049)
الفرق بين المحارم المؤقتين والدائمين.. وعورة المرأة بالنسبة لهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 21 سنة وأريد معرفة:
-من هم المحارم المؤقتون؟
- وما الفرق بينهم وبين المحارم الدائمين؟
- وهل يجوز أن أجلس معهم -مع مراعاة أن الجلسة معهم غالبا لا تقتصر على مناقشة الأمور الدينية - وأن أضحك معهم وأن أظهر معهم بشعري خلال فترة حرمتهم علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق ذكر المحارم على التأبيد في الفتوى رقم: 6741، فيجوز الجلوس معهم والخلوة بهم والسفر معهم وكشف غير العورة أمامهم، بخلاف من حرمتهم مؤقتة فلا تجوز الخلوة بهم ولا السفر معهم ولا نظرهم إلى المرأة ولا نظرها إليهم.
والخلاصة أن المحارم على التأبيد هم من كان تحريمهم لا لعارض، فيحرم الزواج بهم أبدا، أما من كان تحريم الزواج به لعارض كالكافر فلا يجوز للمسلمة الزواج به، ولكن هذا التحريم عارض فإذا أسلم حلَّ الزواج به، وكالمطلقة ثلاثاً فيحرم على من طلقها كذلك الزواج بها حتى تنكح زوجا آخر فإذا طلقها الثاني جاز لزوجها الأول الزواج بها لأن تحريمها لأمر عارض، وكأخت الزوجة -مثلا- أو عمتها أو خالتها فالحرمة مؤقتة فلا يجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، فإذا طلق زوجته جاز له الزواج بأختها أو عمتها أو خالتها.
والمحرم على التأقيت مثله مثل أي أجنبي آخر، والمحرمة على التأقيت حكمها حكم أي أجنبية أخرى.
وعورة المرأة أمام محارمها على التأبيد مختلف فيها:
فذهب المالكية والحنابلة على المعتمد إلى أن عورة المرأة بالنسبة إلى رجل محرم لها هي غير الوجه والرأس واليدين والرجلين, فيحرم عليها كشف صدرها وثدييها ونحو ذلك عنده, ويحرم على محارمها كأبيها رؤية هذه الأعضاء منها وإن كان من غير شهوة وتلذذ.
وذهب الحنفية إلى أن عورتها عند محارمها هي ما بين سرتها إلى ركبتها, وكذا يحرم النظر إلى ظهرها وبطنها, فيحل لمن هو محرم النظر إلى ما عدا هذه الأعضاء منها عند أمن الفتنة وخلو نظره من الشهوة.
وذهب الشافعية إلى جواز نظر الرجل إلى ما عدا ما بين السرة والركبة من محارمه من النساء من نسب أو رضاع أو مصاهرة صحيحة, وقيل: يحل له النظر فقط إلى ما يظهر منها عادة في العمل داخل البيت, أي إلى الرأس والعنق واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة. وهم يقررون هذين الاتجاهين أيضا بالنسبة لنظرها إلى من هو محرم لها.
والمفتى به عندنا هو ما ذكرناه في الفتوى رقم 599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(13/6050)
أخ الزوج من أمها هل يعتبر خالا لأبنائها وبناتها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي جدة مطلقة وتزوجت من رجل آخر وأنجبت منه سؤالي هو: هل يحل لهذين الولدين أن يرياني بدون حجاب وأن أجلس معهما مع أنهما من شخص لا يمت لي بأي صلة إلا أنه زوج جدتي ... أو أن أعتبرهما بمثابة أخوال لي..أي إخوة لأمي ولكن من أب ثان ... فتحل لهم رؤيتي ... مع العلم أنهما أكبر مني سنا ... أهلي لا يعارضون في ذلك وأريد جوابا قاطعا هل يحلون علي أم لا؟
وانتظر منكم الجواب الشافي.
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القصد هو أن جدتك تزوجت رجلاً آخر غير أبي أمك وأنجبت منه أولاداُ فإنا ننبهك إلى أن أولئك الأولاد من محارمك لأنهم أخوالك إخوة أمك من أمهم، والخال من المحارم، قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ {النساء: 23} . وأنت بنت أختهم، فيجوز أن يروا منك ما يراه محارمك فيرونك بدون حجاب، ولا عبرة بمسألة السن في ذلك، فسواء كانوا أكبر منك أم أصغر فهم أخوالك، وانظري الفتوى رقم: 27296، والفتوى رقم: 9441.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1426(13/6051)
عم المرأة وخالها من محارمها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
1- حسب معرفتي أن الحمو هو قريب الزوج، لكن هل يشمل كذلك قريب الزوجة المحرم مثل العم أو الخال؟ وبمعنى آخر هل يجوز أن تنفرد المرأة في المنزل مع عمها (أخي الأب) أو خالها (أخي الأم) كونه جاء زائرا لها وزوجها خرج لشراء حاجيات مثلا لمدة ساعة أو أكثر؟
2- عندما عاد الزوج وجد الباب مغلقا بالمفتاح من الداخل وبقي يطرق الباب لمدة عشر دقائق ولا أحد يجيب وعندما فتح الباب وجد عم الزوجة يلبس ملابسه أي أنه كان قد خلعها فماذا يجب على الزوج أن يتصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عم المرأة وخالها من محارمها يدخلان عليها ويجوز لهما ما يجوز للمحارم من الخلوة والسفر ونحو ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6230.
وأما الحمو الوارد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. فالمقصود به هو ما بينته رواية الليث بن سعد قال: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه.
قال النووي: واتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم. قال: والمقصود بهم في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه.
وأما عم المرأة وخالها فليسا من أحمائها، بل هما من محارمها الذين تجوز لهم الخلوة بها إجماعا كما قال ال نووي، ولكن إذا خشيت الفتنة منهما منعت الخلوة بها لذلك.
ومن حق الزوج على زوجته أن لا توطئ فراشه من يكره ولا تدخل بيته من لم يأذن في دخوله كما في صحيح مسلم من خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة، قال: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ... قال النووي: والمختار أن معناه أن لا يأذنَ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن منه في ذلك.
إذا فللزوج أن يمنع دخول من يكره دخوله في بيته لريبة أو غيرها، ولا يجوز للزوجة مخالفته في ذلك ولو كان أباها أو أمها، وينبغي للزوج أن لا يفعل ذلك إلا لريبة معلومة أو مظنونة.. كما ننبه هنا إلى مسألتين عظيمتين هما أن اتهام المسلم بارتكاب الفواحش أمر خطير، كما بينا في الفتوى رقم: 35488، وكذلك اتهام الزوجة والطعن في شرفها وعفتها، وحسبنا في ذلك قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النور: 23}
فعلى الزوج أن يتقي الله سبحانه، وأن لا يسارع بالمجازفة في اتهام المسلمين سيما بهذا الأمر العظيم، وليعلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يوسوس له ويوقع بينه وبين إخوانه بالتحريش وسوء الظن، وقد يكون ما وقع في نفس هذا الزوج من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(13/6052)
خال الأب من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[أخوان من أب ذكر وأنثى الأنثى عندهما ولد متزوج الولد عنده بنت البنت تريد خال أبيها ما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخال الأب وخال الأم من المحارم، سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، فلا يجوز للمرأة الزواج بخال أبيها أو أمها وسبق بيانه في الفتوى رقم: 18879، 33386.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1426(13/6053)
ولادة التوائم لا تحرم الزوجة على زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أنه عندما تنجب المرأة للمرة الثالثة توأم (2+2+2) تحرم على زوجها ما صحة ذلك في الشرع والسنة، وما تبريره إن كان صحيحاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من مقاصد الزواج النبيلة وأهدافه المنشودة تكثير الأمة، فقد ورد في الحديث الذي أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود، وصححه الألباني عن معقل بن يسار، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
فدل هذا الحديث على أن المرأة إذا كانت عاقراً لا تلد كان ذلك نقصاً فيها بخلاف المرأة الولود، فإن الزواج بها فضيلة.
قال صاحب عون المعبود عند شرحه للحديث المتقدم: وقيد بهذين -يعني الودود الولود- لأن الولود إذا لم تكن ودودا لم يرغب في الزوج فيها، والودود إذا لم تكن ولوداً لم يحصل المطلوب وهو تكثير الأمة بكثرة التوالد. انتهى، فبان من هذا أن المرأة التي تنجب التوائم هي داخلة في هذا المعنى بالأحرى.
وأما كون هذا سبباً في تحريمها على زوجها، فهذا ما لم يقل به أحد من أهل العلم، ولا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الخرافات التي لا مستند لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(13/6054)
لا تحرم الزوجة إذا اشتهى الزوج أمها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا اشتهي رجل حماته فسوف يبطل زواجه بابنتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تسأل عما إذا كان مجرد حصول شهوة في قلب الإنسان لأم زوجته يفسد نكاحه بابنتها فإنا لم نقف على من قال بذلك، وأما إن كنت تسأل عما إذا كان التلذذ بأم الزوجة بوطء أو بغيره يحرم الزوجة أم لا يحرمها، فإن هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فمذهب الأحناف أن أي فعل فعله المرء بأم زوجته بقصد اللذة تحرم عليه به زوجته، قال في درر الحكام: من قبل أم امرأته تحرم امرأته ما لم يظهر عدم الشهوة وفي اللمس أي إذا مس أم امرأته لا تحرم ما لم تعلم الشهوة ...
وتردد المالكية في هذا الموضوع، قال خليل: وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها فتردد. قال الخرشي: يعني أن من أراد أن يتلذذ بزوجته في ظلام مثلا، فوقعت يده على ابنتها فالتذ بها بوطء أو مقدمته، سواء كانت منه أو من غيره، ولم يشعر بها، فقد تردد الأشياخ في تحريم أمها على زوجها وفراقها وجوبا وعدم تحريمها وعدم وجوب الفراق، ولو قصد ولم يتلذذ لم ينشر على الصحيح.
قال العدوي في حاشيته: ومثل بنتها سائر فروعها وأصولها.
والمنقول عن أحمد أن الذي يحرم هو وطء الأم، قال ابن قدامة في المغني: قال الجوزجاني: سألت أحمد عن رجل نظر إلى أم امرأته في شهوة أو قبلها أو باشرها، فقال: أنا أقول: لا يحرمه شيء إلا الجماع.
وأما الشافعية فلا تحرم الزوجة عندهم بشيء من ذلك ولو جامع الزوج أم زوجته، ولعل مذهبهم أرجح لما أخرجه البخاري تعليقاً عن ابن عباس: إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته. قال في فتح الباري: وصله البيهقي من طريق هشام عن قتادة عن عكرمة بلفظ: في رجل غشى أم امرأته، قال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته، وإسناده صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1425(13/6055)
لا حرج في بقاء الزوجة مع والد زوجها في بيت واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[لي والد مسن وقد أغيب عن البيت أسبوعا وأعود في نهاية الأسبوع من العمل إلى البيت هل يحرم وجود زوجتي مع أبي في بيت واحد أثناء غيابي عن البيت لخدمة والدي؟
شكراً لكم وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجة الابن محرمة حرمة أبدية على والد زوجها ولذا فلا مانع من بقائها معه في بيت واحد عند غياب زوجها، ويمكن أن يكون محرما لها في السفر وغير ذلك وانظر الفتوى رقم: 47131. وهذا في حال السلامة وإلا فينبغي لمن وجد في نفسه ميلا أن يحتاط كما أشرنا إليه في الفتوى رقم: 7769.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(13/6056)
كيفية التعامل مع المحرم عند حدوث ريبة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ من زوجة أبي لم أعش معه أبداً ولا عائلتي وقد التقي بعائلتي لمدة يومين خلال سفر، وهو قريب العمر من ابنتي وفي نفس الوقت ليس على قدر من التدين، وبعد ذلك بدأ يراسل ابنتي على الجوال برسائل فيها من التلطف بالكلام مما أوقع في نفسي سوء الظن به بأنه لا يعرف المحارم ويقدر قدرهم، لأن تلك الرسائل وكأنها من صياغتها من التي تكون بين ابن العم وابنة العمة أو الجار وجارته، فهل شرعاً يوجد حدود في تعامل البنت مع محارمها سواء العم أو الخال إذا كان قريب في العمر منها، كما لو جرحت أنا والدها مشاعره وأسمعته كلاماً غير طيب وعرفته بأنه غير مرغوب فيه يكون ذلك من قطيعة الرحم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العم من محارم المرأة وقد أباح الشرع له السفر معها والخلوة بها والدخول عليها ... وذلك بشرط أن تكون الفتنة مأمونة، أما إذا خشيت الفتنة أو حصلت ريبة فإنه يعامل معاملة الأجنبي درءا للمفسدة وسداً للذريعة.
وبما أن الشخص المذكور ليس على قدر كبير من العلم والدين، فإننا ننصح بنصحه من طرفكم أو من غيركم بطريقة ودية حفاظًاً على صلة الرحم ... فلعله يجهل هذه الأمور أو لعله تأثر بالبيئة التي يعيش فيها ... فإذا استجاب فذلك المطلوب، وإلا فإن عليك أن تصارحه بالحقيقة، كما ننبهك إلى أن ابنة العم وابنة الجار ... من الأجنبيات اللاتي لا يجوز للرجل مراسلتهن أو مخاطبتهن بما لا يليق، ولتفاصيل ذلك وأدلته وعمل بعض السلف مع محارمهن نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18773، 23203، 27683.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1425(13/6057)
حكم الزواج من بنت أخت الجدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزواج من بنت أخت الجدة؟ مع العلم أنها ليست من نفس العائلة التي أنا منها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من الزواج من بنت أخت الأم المباشرة فأحرى الجدة إذا لم تكن محرمة بسبب آخر، والدليل قوله الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ} (الأحزاب: 50) ، ولقوله تعالى بعد أن ذكر المحرمات: {ْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (النساء: 24)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1425(13/6058)
مس المرأة بشهوة من غير جماع لا يحرم ابنتها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يا فضيلة الشيخ إنه كان لي علاقة صداقة مع امرأة متزوجة لم تصل إلى الفاحشه ولله الحمد وتبت إلى الله وأسأل الله المغفرة وإنني حافظت عليها وصنت شرفها وعفتها تريد أن تكافئني بتزويجى ابنتها مع علمي بأن بيتهم ملتزم ابنها إمام مسجد وابنتها معروفة بالاستقامه وللإنصاف أمها ليست لعوبة ولكنها نزوة هي أيضا تابت منها كما أني أحببت ابنتها لطيبتها وأخلاقها ولقد زرت والدها ونظرت لها النظرة الشرعية ودخلت قلبي هل أتزوجها يا فضيلة الشيخ رغم ما ذكرت لكم من قصتي مع والدتها وأشهد الله على مافي قلبي أني تبت كما أن والدتها انصلح حالها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من إتمام هذا الزواج، ومباشرة الأجنبية بشهوة من غير جماع لا تنشر التحريم، أي لا تحرم ابنتها بذلك عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية، وكذلك الحنابلة في المعتمد عندهم، وذهب الحنفية إلى أن مس المرأة بشهوة يحرم ابنتها وأمها، ففي الهداية للإمام أبي الحسن المرغيناني: ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها.
وقال الشافعي رحمه الله: لا تحرم، وعلى هذا الخلاف مسه امرأة بشهوة ونظره إلى فرجها ونظرها إلى ذكره عن شهوة له أي للشافعي أن المس والنظر ليسا في معنى الدخول، ولهذا لا يتعلق بهما فساد الصوم والإحرام، ووجوب الاغتسال، فلا يلحقان به.
ولنا أي الحنفية أن المس والنظر سبب داع إلى الوطء، فيقام مقامه في موضع الاحتياط، ثم المس بشهوة أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا هو الصحيح، والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل، ولا يتحقق ذلك إلا عند اتكائها، ولو مس فأنزل فقد قيل إنه يوجب الحرمة، والصحيح أنه لا يوجبها لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء، وعلى هذا إتيان المرأة في الدبر. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 50722.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1425(13/6059)
حد المرأة التي يحرم مسها
[السُّؤَالُ]
ـ[في حديث معقل بن يسار التابع لفتوى المصافحة ماذا يعني مصطلح امرأة لا تحل لي بما أن من لا يحللن لي هم محارمي أيضاُ فهل يحرم علي أن أمس محارمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخرج القرطبي وغيره وصححه الألباني من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له.
والمقصود بالمرأة التي لا تحل هنا هي المرأة التي لا يمسها لكونها غير الزوجة أو المحرمة بنسب أو رضاع وليس المقصود بها التي لا يحل له الزواج منها كما توهم السائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1425(13/6060)
هل تحتجب من أولاد زوجها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لو سمحت سؤال عاجل، أنا متزوجة من رجل معه 3 أولاد، واحد 17 سنة، واثنان 15 سنة، فهل يجوز أن ألبس قمصان نوم بحمالات أمامهم، أم هذا حرام؟ مع العلم أنني 25 سنة. عاجل وضرورى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن سؤالك في الفتوى رقم: 50123.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1425(13/6061)
حكم الزواج من زوجة ابن الأخ
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يتزوج من زوجة ابن أخيه بعد وفاته أو بعد طلاقه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في أن يتزوج الرجل زوجة ابن أخيه أو غيره من أقربائه إذا طلقها أو توفي عنها بعد انقضاء عدتها من الطلاق أو من الوفاة ولا شيء في ذلك وإنما يحرم عليه أن يتزوج زوجة أبيه أو جده وكذلك زوجة ولده، قال الله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً [النساء:22] ، وقال تعالى: وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا [النساء:23] ، أيضاً والمراد زوجات الأبناء، قال في المغني: وتحرم على الرجل امرأة أبيه قريباً كان أو بعيداً وارثاً كان أو غير وارث من نسب أو رضاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1425(13/6062)
ابن الزوج من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[لو سمحت سؤال عاجل أنا متزوجة من رجل معه 3 أولاد واحد 17 سنة واتنان 15 سنه هل يجوز أن ألبس قمصان نوم بحمالات أمامهم أم أن هذا حرام مع العلم بأن عمري 25 سنة عاجل وضروري]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن الزوج من المحارم كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 31743.
وعليه، فيجوز لك عند أمن الفتنة أن تكشفي أمامه ما يبدو عند المهنة كما هو مبين في الفتوى رقم: 31428 فإذا كانت الحمالات بالوصف المذكور في الفتوى المحال عليها فيجوز وإلا فيحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1425(13/6063)
هل تحتجب من أقرباء المرأة التي ربتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من الله العلي القدير أن يوفقكم لإجابتي عن سؤالي، وجزاكم الله كل خير عني وعن الإسلام والمسلمين، لقد قدر لي الله أن أعيش مع أم أخرى غير التي أنجبتني، فنشأت بين أحضانها وترعرعت في عائلتها منذ الثانية من عمري، أمي التي قامت بتربيتي لم ترزق بأولاد قط، فكنت ومازلت بالنسبة لها الابنة الوحيدة، وبعد أن كبرت، وأكرمني الله بالحجاب، أصبحت أحرج من إخوة أمي التي ربتني، وقد حذرني زوجي من عدم لبسي للحجاب أمامهم والتسليم عليهم، فعندما طرحت المسألة على أمي، لم تتقبل الأمر، وقد سبب لها هذا الأمر آلاما كثيرة، وأنا الآن أجد نفسي مقيدة أمام شعورها، ولكن أعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، المرجو أن تدلوني على موقف الشرع من هذه المسألة مع الدليل الشرعي، وأن ترشدوني إلى الطريقة المثلى التي أتمكن بها من إقناع أمي وسأقرأ لها الجواب الذي سترسلونه لي بإذن الله، ولا تبخلوا على بدعائكم ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه، أرجو أن ترسلوا لي الجواب في أسرع وقت ممكن، لأني قد أرسلت بهذا السؤال منذ أكثر من أسبوعين ولم أتوصل بالجواب إلى الآن، ولكن كل الجزاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
هذا السؤال مر برقم: 49027، وتمت الإجابة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(13/6064)
تحتجب المرأة عن إخوة زوجة أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال يؤرقني منذ زمن وأرجو أن توجهوني إلى الحل الذي يرضي الله عزوجل وجزاكم الله كل خير
نشأت في بيت والحمد لله محافظ, أبي طلق أمي وأنا في الثانية من عمري وتزوج امرأة تانية قامت بتربيتي ورعايتي منذ نعومة أظافري إلى الآن وها أناذا في الخامسة والثلاثين من عمري, لم أستطع فراقها ولو بعد وفاة والدي رحمه الله تعالى, مع العلم بأنهالم ترزق بأولاد قط. مشكلتي الآن وقد كبرت وهداني الله إلى الحجاب, أصبحت أتحرج أمام إخوة أمي الذين نشأت بينهم وكانوا بمتابة أخوال لي. إذن أتساءل الآن ما موقف الشرع في هذه المسألة؟ وكيف أتصرف معهم, ومع أمي التي لم تتقبل المسألة وقد سبب لها هذا الموضوع أزمة نفسية لأنها لا تتقبل حقيقة الأمر.
وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى عليك أن إخوة زوجة أبيك أجانب عنك فليس بينك وبينهم محرمية، ولذا لا يجوز أن يخلو أحدهم بك ولا أن تكشفي أمامه ما لا يحل كشفه من العورة، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية المعروفة، ويجب على زوجة أبيك التى أحسنت تربيتك أن تتفهم الأمر، وأن تعلم أننا محكومون بالشرع فلا نتعدى حكم الله قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ...
وقال تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
وظننا بزوجة أبيك أنها إن علمت أن الشرع يمنعك من الظهور أمام إخوتها فلن تمانع بل ستحثك وتعينك على عدم الظهور أمامهم، ويمكنك أن تعرضي عليها هذه الفتوى، وهذا كله ما لم تكوني قد رضعت من هذه المرأة خمس رضعات مشبعات في الحولين الأولين من عمرك، فإن كنت قد رضعت منها ذلك الرضاع، فإنها أمك من الرضاعة، وإخوانها أخوالك من الرضاعة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1425(13/6065)
حول التحريم بالنسب والتحريم بالرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[رضعت زوجتي من خالتها فهل تكون هذه المرأه من محارمي باعتبار أنها أم زوجتي من الرضاعة
وهل هناك فرق بين المصاهرة والنسب أي إن الخاص بالتحريم من الرضاعة ما كان حراما بالنسب دون ما كان حراما بالمصاهرة كأم الزوجة
أفتونا مأجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خالة زوجتك التي أرضعتها تعتبر أماً لها من الرضاع وبالتالي فهي محرم لك؛ بدليل قوله تعالى: [وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ] (النساء: 23) . وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
أما التحريم بالنسب والتحريم بالرضاع فلا فرق بينهما إلا في حالات قليلة، فالمحرمات من النسب سبع وهن: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، ويحرم مثلهن من الرضاع، بدليل الآية والحديث المتقدمين.
أما المحرمات بالمصاهرة فهن أربع على التأبيد: ثلاث يحرمن بمجرد العقد، وهن: زوجة الأب من نسب أو رضاع، لقوله تعالى: [وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ] (النساء: 22) .
وزوجة الابن من النسب أو الرضاع، لقوله تعالى: [وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ] (النساء: 23) . وأم الزوجة من النسب أو الرضاع. وأما التي لا تحرم إلا بالدخول بعد العقد فهي بنت الزوجة، لقوله تعالى: [وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُم ْ] (النساء: 23) . قال في المغني عند كلامه على التحريم بالمصاهرة: والمنصوص عليه أربع: أمهات النساء، فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة، نص عليه أحمد وهو قول أكثر أهل العلم، إلى أن قال: وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وكذلك قال في المغني: قال ابن المنذر: أجمع عامة علماء الأمصار على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أوماتت قبل الدخول حل له أن يتزوج ابنتها، كذلك قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد. انتهى كلامه.
ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 31313.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1425(13/6066)
زوجة الجد من المحرمات بالمصاهرة
[السُّؤَالُ]
ـ[علمنا أنه من المحرمات من النساء مصاهرة زوجة الأب وإن علا فهل من دخل بها جدي (والد والدتي) تعتبر من محارمي، وماذا عن بناتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوجة الجد من المحرمات من النساء بالمصاهرة، وهي داخلة في عموم قول الله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء [النساء:22] ، والجد أب وإن علا، ومما يدل لكونه أباً قول الله تعالى إخباراً عن يوسف أنه قال: وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ [يوسف:38] .
ومن المعلوم أن إبراهيم وإسحاق جدان ليوسف، وقد أخبر الله تعالى عن بني يعقوب أنهم قالوا: نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. [البقرة:133] ، قال القرطبي في تفسيره الآية: إن الله سمى كل واحد من الجد والعم أبا.
وأما بنات زوجة الجد فإن لم يكن من بنات الجد فإنهن لا يعتبرن محارم لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1425(13/6067)
لا خرج على المرأة إذا باتت في بيت خالها أو خالتها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ أنا بنت لأب متزوج اثنتين من النساء أمي إحداهما وأسكن مع أبي وأمي في محافظة وإخواني وأمهم الأخرى المطلقة في محافظة أخرى ولي بيت خالي وخالاتي في نفس المحافظة التي يسكن فيها إخوتي وعندما أذهب إلى المحافظة الأخرى بصحبة أمي فأني لا أجلس ولا أنام في بيت إخوتي علما بأن إخوتي مع أمهم لهم بيت وهناك بيت لأخي الأكبر لوحده وأخواتي كذلك متزوجات ولهن بيوت وأنا أجلس في بيوت خالاتي وخالي مع العلم بأن مع خالي وخالاتي أولاد كبار في نفس عمري ما بين العشرين إلى الثالثة والعشرين وهم غير متزوجين فهل علي ذنب أن أبيت في غير بيت إخوتي وأنا أكشف لهم وجهي ويدي وقدمي فقط مع العلم بأن أحد إخوتي يقول لي إنه لا بد أن آتي عندهم وإلا فإني آثمة أجيبوا علي الرد وجزاكم الله خيرا
وسبب ذهابي عندهم بسبب أخاف أن ألقى مضايقة من خالتي حيث وهي مطلقة منذ سنوات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج عليك في المبيت مع أمك في بيت خالك أو خالتك ولا إثم عليك في ذلك ما دمت ملتزمة بحجابك بعيدة عن الاختلاط بأولادهم الذين هم أجانب بالنسبة لك، ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 10463، مع أن الاولى لك المبيت في بيت إخوانك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1425(13/6068)
ليس للإنسان أن يجعل لنفسه محرما لم يجعله الشارع
[السُّؤَالُ]
ـ[ربتني زوجة أبي وأنا ابنة سنتين وعشت مع أشقائها الذين أعتبرهم أخوالي، فهل يجوز لي مصافحتهم والتحلل في اللباس أمامهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأشقاء زوجة أبيك أجانب بالنسبة لك، فلا يجوز أن تصافحي واحداً منهم ولا التحلل في اللباس أمامهم، ولا يغير من ذلك كونك عشت معهم واعتبرتهم أخوالك، فإن من لم يجعله الشارع محرماً فلا يمكن للإنسان أن يجعله محرماً، وأبناء زوجة أبيك من غير أبيك وآباؤها هم أقرب إليها من إخوتها، ومع ذلك فلا يجوز أن تصافحي أحداً منهم، فأحرى بإخوتها -إذاً- أن تحرم عليك مصافحتهم، وراجعي للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23186، 38344، 28012، وراجعي ما يجوز أن يراه المحرم من محرمه في الفتوى رقم: 20445.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1425(13/6069)
الزنا بالأم لا يحرم ابنتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزواج ببنت من زنا بها، علما بأني اطلعت على فتوى في هذا الموضوع فيها رأيان، الأول على مذهب الحنفية وهي لا تجيز مثل هذا الزواج باعتبار الرجل متى زنى بامرأة حرمت عليه أصولها وفروعها، والرأي الآخر يجيز مثل هذا الزواج وهو رأي (الإمام مالك والشافعي) ، ودليلهم على ذلك أن الزنى محرم ولا يمنع المحرم المحلل إلى آخر الفتوى (موقع إسلام أون لاين) والسؤال هنا: هل إذا أخذت برأي الشافعية أو الإمام مالك أكون آثما (على خطأ) ، برجاء الرد سريعاً؟ وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الزنى بالأم لا يحرم ابنتها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 34278.
وعلى هذا فلا مانع من الأخذ بذلك إلا أن من أراد الورع والاحتياط يبتعد عن ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1425(13/6070)
أخت الجدة من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أخت الجدة من المحارم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخت الجدة من المحارم، لأنها -أي أخت الجدة- إن كانت من جهة أمه كانت خالة لأمه وخالة الأم خالة له، وإن كانت من جهة أبيه كانت خالة لأبيه وخالة الأب خالة لابنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(13/6071)
العمة لأم أختها لأبيها ليست محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي عمة هي أخت أبي من أمه. هل أختها من أبيها محرم لي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر على ما ذكرت فليس بينك وبين هذه المرأة محرمية، وكون أختها أختاً لأليك لأمه لا يؤثر في الأمر شيئاً، وانظر الفتوى رقم: 39591.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1425(13/6072)
حكم سفر الرجل مع مطلقة ابنه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز سفر والد رجل مع مطلقة ابنه كمحرم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بمجرد عقد الرجل النكاح على المرأة تكون قد حرمت على أبيه تحريما مؤبدا. قال تعالى: [وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ] (النساء: 23) .
والحلائل هن الزوجات، وهذه المحرمية مؤبدة، سواء بقيت زوجة للولد أم لا.
وعليه، فيجوز سفر الرجل مع مطلقة ابنه كمحرم.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 39343، والفتوى رقم: 17197.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(13/6073)
أخت الجدة بمنزلة الخالة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أنا محرم لأخت جدتي وبناتها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما أخت جدتك فأنت محرم لها لأنها بمنزلة خالتك وأما بناتها فلست بمحرم لهن وهن أجنبيات بالنسبة لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1425(13/6074)
لا يجوز التزوج بخالة الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التزوج من خالة أمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك التزوج بخالة أمك لأنها من محارمك، قال القرافي في الفروق: وخالة الأم أخت جدتها والجدة أم وأختها خالة إلى أن قال، وقد تضمن هذا قوله سبحانه: وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ (النساء: من الآية23) ، وانظر الفتوى رقم: 23881.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1425(13/6075)
حكم نكاح ابنة من زنى بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل سؤالي وأنا أتمنى من الله عز وجل أن يغفر لي ما سبق ... السؤال هو أني مارست جريمة الزنا مع امرأة كانت لي معرفة سابقة معها وتبت إلى الله عسى أن يتقبل مني توبتي، وبعد ذلك تقابلت مع ابنتها فأحبتني ابنتها، وأن أيضاً أحببتها لدرجة عدم الاستغناء عنها، وعزمت أن لا أكرر ما فعلته في الماضي فأردت أن أحفظ هذا الحب وأن أتزوجها على سنة الله ورسوله، ما رأي الدين في هذه الزيجة من ابنة من زنيت بها؟ وأريد تفسير (ناكح الفرجين في النار) مع العلم بأني لا أقدر على الاستغناء عن هذه البنت ولا هي أيضاً وأنا الحمد لله محافظ على ديني وصلاتي.. ولكم مني جزيل الشكر ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن صدق التوبة أن يعزم التائب على أن لا يعود إلى المعصية التي تاب منها، وها أنت تعيد الأمر جذعاً فتلتقي بامرأة أجنبية عنك وتنشئ معها علاقة آثمة محرمة، وكأنك تعتقد أن المحرم هو الزنا، وأما ما دون ذلك من اللقاء والخلوة والنظرة فمباح، فإن كنت تعتقد ذلك فأنت مخطئ فكل ذلك حرام، وهي سلسلة من المعاصي تبلغ أوجها بالوقوع في الزنا فاتق الله وتب إليه توبة نصوحاً، فهي التي علق الله عليها عفوه عن صاحبها كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم.
وأما الزواج من هذه البنت التي زنيت بأمها، فمختلف فيه عند أهل العلم، فعند الشافعي لا تحرم، جاء في كتاب الأم: وإذا زنى الرجل بالمرأة فلا تحرم عليه هي إن أراد أن ينكحها ولا أمها ولا ابنتها لأن الله عز وجل إنما حرّم بالحلال والحرام ضد الحلال. ا. هـ
بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن الزنا بامرأة يحرم ابنتها على من زنى بها، جاء في نصب الراية: ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها. ا.هـ
وأما مذهب الحنابلة فقال ابن قدامة في المغني: ووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة ... فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها ... نص أحمد على هذا في رواية جماعة. ا. هـ
وذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى أن الحرام لا يحرم الحلال، ولعل قول الشافعي ومالك هو الراجح، وراجع الفتوى رقم: 35501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1425(13/6076)
المحرمية ثابتة بين الزوجة وأباء زوجها من جهة النسب
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ لو تزوجت امرأة من بلاد أخرى فمن يحق له من أهلي أن يصافحها وينظر إليها، حيث إنها هي مغطية كل جسدها ولا يظهر منها ظفر يدها ولله الحمد، فهل لأبي أن يراها وهل لجدي من أمي أن يراها أم فقط ابي وأمي والنساء ولا غير وشكرا أرجو التفصيل بالمسألة وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النكاح يوجب محرمية بين الزوجة وآباء زوجها من جهة النسب أو الرضاع، لقول الله: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور: من الآية31) ، والجد من الآباء، وانظر الفتوى رقم: 9458، والفتوى رقم: 5063.
ومن هذا يتبين أن أبا الزوج وجده من قبل الأم هما من جملة المحارم للزوجة، بحيث يجوز لها أن تصافحهما وتختلي بهما إذا أمنت الفتنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(13/6077)
زوج الحفيدة محرم لجدتها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هل يجوز للجدة أن ترى زوج حفيدتها (أي زوج بنت ولدها) وهل يجوز له السلام
عليها؟ شكرا"]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة أعني الجدة قد أصبحت من محارم هذا الرجل الذي هو زوج لحفيدتها، لأنها بمنزلة الأم، فتدخل في قوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 6435.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(13/6078)
زوج الأم هل هو محرم لبناتها وإن نزلن؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تزوجت أمي رجلا" بعد وفاة والدي وقد أصبح عمي الآن ولكن هل يجوز أن يرى هذا الرجل (زوج أمي) بناتي والآن هو يسلم عليهن ولكنني أحببت السؤال لأمنعهن إذا كان لا يجوز]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كل رجل تزوج امرأة ودخل بها حرم عليه جميع بناتها من نسب أو رضاع، وكذا بنات بنتها، أما إن لم يكن دخل بها بل طلق قبل الدخول أو ماتت المرأة، فإن بناتها وحفيداتها لا يحرمن بذلك، قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (النساء: من الآية23)
وعلى هذا فإن كان زوج أمك هذا عقد على أمك ودخل بها، فإنك وبناتك تصبحن جميعاً بذلك من محارم هذا الرجل، يجوز له ما يجوز لغيره من المحارم من المصافحة والخلوة وغير ذلك إذا أمنت الفتنة.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم:
9185
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(13/6079)
الخالات محرمات وإن علون
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لدي سؤلان: الأول: هل خالة أمي محرم لي ويجوز لها أن تكشف أمامي، وكذلك خال أمي هل هو محرم لأخواتي ويجوز أن يكشفن أمامه؟
السؤال الثاني: إذا توضأت ولبست في القدم لوحده جوربين اثنين (شرابات) وبعد فترة انتقض وضوئي وخلعت الشراب الأول وأرجعته، هل يجوز أن أمسح عليه مرة أخرى، علماً بأني لم أخلع الشراب الثاني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتنبغي أولاً الإشارة إلى ما يجوز للمرأة كشفه أمام محرمها، وقد سبق تحديد ذلك في الفتوى رقم: 599 فراجعها.
وخالة أمك محرمة عليك، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23] .
فالخالات محرمات وإن علون، وكذا خال أمك هو محرم لأخواتك الشقيقات أو لأم، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 18828.
ولا فرق بين خال الأم وخال الجدة، فالخال كله محرم وإن علا.
وعن سؤالك الثاني فإنك إذا خلعت أحد جوربيك فلا يصح أن ترده وتمسح عليه في الوضوء، لأن من شرط صحة المسح أن تلبسهما على طهارة كاملة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5345، والفتوى رقم: 6345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1424(13/6080)
الزوجة محرمة على أبي الزوج تحريما أبديا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا بانت المطلقة بينونة كبرى فهل يحرم على والد الزوج المطلق رؤيتها من غير حجاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه بمجرد عقد الرجل النكاح علىالمرأة تكون حرمت على أبيه، كما قال الله تعالى: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23] .
والحلائل هن الزوجات، وهذه المحرمية مؤبدة سواء بقيت زوجة للولد أم لا، فيحل للرجل أن ينظرمنها إلى ما يحل له النظر إليه من محارمه، وانظر الفتوى رقم: 20747.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1424(13/6081)
أم الزوجة تكون محرما للزوج بمجرد العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تجلس مع صهرها وهي لا ترتدي الحجاب، مع العلم بأن صهرها لم يدخل على بنتها، أعني فقط في فترة الخطوبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أم الزوجة تصير محرماً للزوج بمجرد العقد على بنتها، لأن الله تعالى شرط الدخول في تحريم البنات إذا عقد على أمهاتهن ولم يشترط الدخول في تحريم الأمهات، فقال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23] .
ولكن اعلمي أن الخطبة لا تبيح شيئاً، فالمرأة وابنتها المخطوبة أجنبيات على الخاطب ما لم يتم عقد النكاح، وعليه فلا يجوز للمرأة أن تجلس مع خطيب ابنتها غير مرتدية الحجاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1424(13/6082)
الأخت وابنتها وإن سفلت من النساء المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من ابنة ابن أخته ما حكمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النكاح باطل؛ لأن الأخت وابنتها وإن سفلت من النساء المحرمات، اللاتي اشتملت عليهنَّ الآية الكريمة من سورة النساء، حيث قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [النساء:23] .
فبنات الأخت يشملن كل من لها عليها ولادة مباشرة أو بواسطة، وعليه فإن هذا النكاح باطل ويُفَرَّقُ بينهما فورًا. وإن كان هذا الزواج صدر عن الرجل خطأ أو نسيانًا فهو معذور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
وإن كان حصل منه عمدًا فليبادر إلى التوبة الصادقة والاستغفار, والإكثار من الأعمال الصالحة، عسى الله أن يتوب عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1424(13/6083)
زوجة الابن تحرم على الأب بمجرد العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[نعلم أن الزوجة تضع الحجاب عن والد زوجها، فهل يكون هذا بعد العقد أم لا بد من الدخول بالزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زوجة الابن تحرم على أبيه بمجرد العقد، قال ابن قدامة في المغني: فيحرم على الرجل أزواج أبنائه، وأبناء أبنائه، وأبناء بناته، من نسب أو رضاع، قريباً أو بعيداً بمجرد العقد، لقول تعالى: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ ولا نعلم في هذا خلافاً. انتهى
وهذا التحريم على التأبيد، ولمعرفة ما يجوز للرجل النظر إليه من محارمه نرجو مراجعة الفتوى رقم: 599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1424(13/6084)
غلو في الغيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجتي ترتدي النقاب، وأمرتها في أثناء وجود والدي أن تغطي شعرها، مما أثار حفيظة والدي ووالدتي،
وقالوا لي إنها بمثابة ابنته وإنها محرمة عليه لأبد، ولكن أنا غيور جدا على زوجتي، فهل أكون عاقا بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فغيرة المسلم على أهله أمر ممدوح شرعًا، ولكن لا يجوز الإفراط في الغيرة حتى تصل إلى تحريم الحلال. وزوجة الابن كما هو معلوم محرمة على والد زوجها تحريمًا مؤبدًا، فهو من جملة محارمها، وله أن ينظر منها ما ينظره من المحارم، وفي تحديد ذلك خلاف بين أهل العلم.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبًا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين، ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستر غالبًا كالصدر والظهر ونحوهما. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد بن حنبل - عن الرجل ينظر إلى شعر امرأة أبيه أو امرأة ابنه؟ فقال: هذا في القرآن: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) [النور:31] . اهـ
يعني أن الله عز وجل رخص بهذا في القرآن كما في الآية.
ولا يمنع مما أبيح له من النظر إلاَّ إذا خشي عليه أو عليها من الشهوة. قال العلامة ابن الهمام الحنفي -رحمه الله - في فتح القدير: إلاَّ إذا كان يخاف عليها أو على نفسه الشهوة فحينئذ لا ينظر. اهـ
فلا يجوز لك أن تغضب والدك إذا أمنت الفتنة عليه وعلى زوجتك، وادع الله عز وجل أن يذهب عنك الغلو في الغيرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(13/6085)
هل تحرم الزوجة على زوجها إذا زنى بأمها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً أنا شاب متزوج وقد ارتكبت كبائرالذنوب وتخيلوا حتي مع أم زوجتي بعد زواجي من ابنتها لأن أم زوجتي امرأة ليس لديها زوج لأنه متوفى ويعلم الله أنني أريد التوبة علماً بأني مريض نفسيا وأراجع العيادة النفسية وأنني من المواظبين علي الصلاة في المسجد والحمد لله علي كل حال فهل لي من توبة وإنني لا أريد أن أقابل أم زوجتي حتي لا أفقد زوجتي لأنها إنسانة فيها خير كثير وليست كأمها أفتوني ماذا أفعل؟
وجزاكم الله خير وأدعو لي بالمغفرة والهداية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنرجو الله أن يهدينا وإياك إلى صراطه المستقيم، وأن يقبل توبتك ويفرج كربتك ويكشف ما أصابك من قلق وأمراض نفسية. وعليك بالبعد كل البعد عن سائر الكبائر وعن الزنا. فقد قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32] .
وأحرى إذا كان الزنا بذات محرم، روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد.
ثم إن العلماء اختلفوا في تحريم الزوجة على زوجها إذا زنى بأمها، روى هشام عن قتادة عن عكرمة: ... في رجل غشي أم امرأته. قال: تخطى حرمتين، ولا تحرم عليه امرأته. وقال ابن حجر إسناده صحيح.
وأخرج الطبراني والدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سئل عن الرجل يتبع المرأة حراماً ثم ينكح ابنتها أو البنت ثم ينكح أمها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال. وفي إسناده ضعف. وأخرج ابن ماجه طرفاً منه بإسناد أصح.
وعن أبي نصر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال: إنه أصاب أم امرأته. فقال له ابن عباس: حرمت عليك امرأتك.
ومثل ذلك عن عبد الرزاق عن الحسن البصري، وقال قتادة: لا تحرم ولكن لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي زنى بها.
وبالحرمة قال أبو حنيفة وأصحابه وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وهي رواية عن مالك، وأبى ذلك الجمهور، وحجتهم أن النكاح في الشرع إنما يطلق على المعقود عليها لا على مجرد الوطء. وأيضاً فالزنا لا صداق فيه ولا عدة ولا ميراث. قال ابن عبد البر: وقد أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها. فنكاح أمها وابنتها أجوز. انظر فتح الباري (9/156 - 157) .
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا زنى الرجل بالمرأة فلا تحرم عليه هي إن أراد أن ينكحها ولا أمها ولا ابنتها لأن الله عز وجل إنما حرم بالحلال والحرام ضد الحلال. (الأم 7/164) .
فعليك إذاً أن تتنبه إلى خطورة الموضوع، وتبتعد كل البعد عن مثل هذه الممارسات المشينة. ثم اعلم أن باب التوبة مفتوح لك على مصراعيه، فبادر إلى التوبة ولا تيأس ولا تقلق. قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53] ، ويقول: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222] . وأخرج الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
وانظر شروط التوبة والخطوات التي عليك أن تسلكها في الفتوى رقم: 26714.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1424(13/6086)
زوج بنت الزوج ليس محرما
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أمن الطريق وإمكان المسير يعتبران من شروط الاستطاعة في الحج؟ وهل يعتبر زوج بنت الزوج من المحارم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزوج بنت الزوج ليس محرماً، ما لم يكن هناك سبب آخر لتحريمه كرضاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1424(13/6087)
خال الأب من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أوقفنا العرس حيث أخبرنا أحد شيوخ القرية أن زواج الفتاة من خال أبيها حرام أقول (خال أبيها) (خال أب الفتاة) فأرجوكم أن تسألوا أحد الشيوخ أصحاب الشأن عن حكم الشرع في هذه المسألة وأجركم على الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخال الأب خال لأبنائه وبناته، فلا يجوز أن تتزوج المرأة بخال أبيها بحال، وإن حصل العقد فهو باطل غير منعقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1424(13/6088)
أعمام الأب وأخواله محارم لبناته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وعندي ثلاث فتيات قد بلغن،
والسؤال هو: هل يجوز لهن أن يكشفن شعورهن والظهور بالملابس المنزلية أمام أعمامي وأخوالي أم لا،
أرجو منكم إفادتي بكافة المعلومات المتعلقة بالموضوع بالتفصيل؟ وجزاكم الله عني وعن الإسلام كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أعمامك وأخوالك مباشرة يعتبرون من المحارم لبناتك فيجوز لهؤلاء الأعمام أو الأخوال النظر إلى أطراف محارمهن كالرأس والرقبة والكفين والقدمين ولا يجوز لهم النظر إلى الصدر أو الساق أو غيرهما.
قال ابن قدامة في المغني: ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستر غالباً كالصدر والظهر ونحوهما. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن عورة المرأة مع الرجل المحرم من نسب أو رضاع أو صهر جميع بدنها إلا الوجه والأطراف وهي ما فوق المنحر، وهو شامل لشعر الرأس والقدمين والذراعين فليس له أن يرى ثديها وصدرها وساقها. انتهى.
لكن إذا كان النظر بدافع الشهوة أوحصلت فتنة فيحرم النظر إلى هذه الأشياء السابقة، قال الباجي في المنتقى على موطأ الإمام مالك: قول مالك رحمه الله تعالى: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس -والله أعلم- على الوجه المباح من نظره إلى ذوات محارمه كأمه وأخته وابنته ولا خلاف في ذلك كما أنه لا خلاف في منعه على وجه الالتذاذ والاستمتاع. انتهى.
وعلى هذا فإن ظهور بناتك أمام أعمامك وأخوالك وسائر محارمهن بالملابس الضيقة أو الشفافة التي تحدد أولا تستر العورة -وهي ما عدا ما ذكر سابقاً- لا يجوز، أما إذا كانت تلك الملابس تستر العورة ستراً معتبراً شرعاً، ولكن تظهر شعور رؤوسهن وأطرافهن فلا حرج عليهن في هذا، ولكن من الأحسن أن تعود هؤلاء البنات على ارتداء الثياب الساترة دائماً ولو مع محارمهن لكثرة وسائل الإثارة في هذا الزمن وقلة الورع في الناس، فأنت مسؤول عن صيانتهن وإبعادهن عما يسخط الله تعالى فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:6] .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى، ويمكنك الرجوع إلى الفتوى رقم: 5776، والفتوى رقم: 17037.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1424(13/6089)
حكم اختلاء الابن بزوجة أبيه ولمسها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أسأل هل هناك حدود للعلاقة بين الشخص وزوجة والده وهو في العشرينيات من عمره مع العلم بأنه لا يراها إلا أنها أمه إلى حد أنه لا يناديها إلا بأمي، فهل هناك دليل شرعي يمنعه من أن يقبل يدها أو أن يضع رأسه في حضنها أو غير ذلك مما فيه تعبير عن حنان الأم، علما بأنها تكبره بستة عشر عاما على الأقل
أفيدوني أفادكم الله، وأرجو إيراد الدليل الشرعي إن وجد؟ وبارك الله في جهودكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زوجة الأب من المحرمات على التأبيد، فيجوز لابن زوجها الاختلاء معها، ونظر ولمس ما يجوز للرجل نظره ولمسه من محارمه.
وقد سبق تحديد ذلك مفصلاً في الجواب رقم: 20445 فليرجع إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1424(13/6090)
تحريم نكاح زوجات الآباء وإن علوا
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج رجل كبير السن من امرأة صغيرة السن، وكان متزوجاً من امرأة قبلها فأنجب من هذه المرأة بنتاً
ثم كبرت هذه البنت وتزوجت وأنجبت ولداً، فكبر هذا الولد وأراد أن يتزوج من امرأة جده الثانية وهي مناسبة له في السن، السؤال:
1-هل هذا الزواج حرام شرعاً؟
2- في الآية الكريمة "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ... " الآية، من المعنيات في النهي وهل المقصود أزواج الآباء والأجداد وإن علوا سواءً من الأم أو الأب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للابن وإن نزل أن يتزوج زوجة أبيه أو جده وإن علا، وذلك للآية المشار إليها في السؤال، فلفظة آباؤكم في الآية تعم كل من له أبوة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وسواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم.
قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وحرم أصوله وفصوله.... وزوجتهما. يعني أنه يحرم على الشخص أن يتزوج امرأة تزوجها أحد من آبائه وإن علوا، أو بنيه وإن سفلوا.
والآية تفيد بعمومها تحريم نكاح زوجات الآباء وإن علوا وتسميه فاحشة ومقتاً وأنه ساء سبيلا، وقد كان زواج الأبناء بزوجات الآباء بعد موتهم فاشيا في الجاهلية فانزل الله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً [النساء:22] .
فحرم الله تعالى زوجات الآباء تكريماً لهم واحتراماً ووفاء بحقهم في البر وعدم انتهاك حرمتهم، قال القرطبي: نكاح المقت أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها.
وروى الإمام أحمد والنسائي والترمذي: أنّ رَجُلاً تَزَوّجَ امرأةَ أبيهِ فأمرَ النبيّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِ. صححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(13/6091)
حكم مصافحة زوجة الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز مصافحة زوجة أبي الثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز مصافحة زوجة الأب إن أمنت الفتنة لأنها من المحرمات على التأبيد، وانظر الفتوى رقم: 25000، والفتوى رقم: 19391.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1424(13/6092)
زوج بنت الزوج ليس محرما لغير أمها من زوجات الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تزوجت رجلاً متزوجاً وعنده أولاد وبنات، السؤال: أزواج بنات زوج هذه المرأة هل هم محرَّمون عليها حرمة مؤبدة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأزواج بنات هذا الرجل لا يحرمون على زوجته الأخرى لا حرمة مؤبدة ولا حرمة مؤقتة لأنهن لسن من المحرمات اللائي ذكرهن الله تعالى في سورة النساء: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23] .
قال القرطبي في التفسير 5/105: ذكر الله تعالى في هذه الآية ما يحل من النساء وما يحرم، كما ذكر تحريم حليلة الأب فحرم سبعاً من النسب وستاً من رضاع وصهر، وألحقت السنة المتواترة سابعة وذلك الجمع بين المرأة وعمتها، ونص عليه الإجماع، وثبتت الرواية عن ابن عباس قال: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع وتلا هذه الآية، وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل ذلك، قال: والسابعة قوله تعالى (والمحصنات من النساء) . انتهى.
أما إن كان لأحد أزواج هؤلاء البنات سبب من الرضاعة مع زوجة الأب فإنها تحرم عليه حرمة مؤبدة، مثل أن تكون أمه من الرضاعة أو أخته من الرضاعة فإنه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1424(13/6093)
حكم من تزوج ببنت ابن عمته ثم تزوج بنت عمته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي عمة وعندها ولد وبنت وقد تزوجت بنت ولد عمتي وبعد فتره تزوجت بنت عمتي فهل هذا
يجوز أو لا وكيف الحل وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك إذا كنت قد تزوجت ببنت عمتك بعد طلاق بنت أخيها التي هي بنت ولد عمتك وانتهت عدتها ولم تراجعها إذا كان الطلاق رجعياً أو ماتت بنت الأخ هذه فالزواج يصح.
وأما إن كان الزواج قد تم ببنت عمتك مع بقاء بنت أخيها في عصمتك أو كنت طلقتها طلاقاً يحق لك معه أن تراجعها ولم تنته عدتها فالزواج باطل لأنها تبقى زوجة لك ما لم تنته عدتها، وذلك لما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها ".
والله أعلم.
=
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1423(13/6094)
لا يجوز للزوج الزواج بأم زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج أن يتزوج حماته (أم الزوجة) بعد وفاة زوجته؟ ولكم جزيل الشكر ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للرجل الزواج من أم زوجته بعد طلاق بنتها أو وفاتها؛ لأن أم الزوجة محرمة على زوج ابنتها على التأييد، قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23] .
والشاهد في الآية قول سبحانه: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ فبمجرد العقد على البنت تحرم الأم سواء دخل بها أم لم يدخل، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتويين التاليتين:
19428 -
4374.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1423(13/6095)
فالزواج من زوجة الأب محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي عقوبة الذي تزوج بزوجة أبيه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج من زوجة الأب محرم شرعاً، ونعني بزوجة الأب: التي عقد عليها في نكاح صحيح، سواء دخل بها أو لم يدخل، لقول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء [النساء:22] ويدخل في هذا الأب من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1423(13/6096)
حكم التزوج ببنت المنكوحة عرفيا
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص تزوج امرأة زواجا عرفيا، ثم علم بأن هذا الزواج باطل شرعا فتاب إلى الله هو وهي، -يقول هو ذلك أي أن هذا الكلام على لسان هذا الشخص،- وكان يعلم ابنتها.
السؤال:- هل يجوز له الزواج من ابنة هذه المرأة التي كان قد تزوجها من قبل عرفيا أم لا؟
نفعنا بعلمكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج العرفي يحتمل أن يكون زواجاً صحيحاً مستوفياً الشروط لكنه غير مسجل في المحاكم والأوراق الرسمية، ويحتمل أن يكون نكاحاً باطلاً، أو زنا صريحاً، على ما بيناه في الفتوى رقم:
5962 >
وإذا حصل الوطء في هذا الزواج، لم يجز للزوج أن يتزوج بابنة من تزوج بها على كل تقدير.
وبيان ذلك: أنه إن كان النكاح صحيحاً، فهذه البنت لا تحل له لكونها ربيبة له، وقد قال الله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُم [النساء:23] .
وإن كان النكاح باطلاً أو فاسداً لكونه تم بغير ولي أو شهود فلا تحل له كذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله: والوطء على ثلاثة أضرب: مباح، وهو الوطء في نكاح صحيح أو ملك يمين، فيتعلق به تحريم المصاهرة إجماعاً، ويعتبر محرماً لمن حرمت عليه، لأنها حرمت عليه على التأبيد بسبب مباح، أشبه النسب.
الثاني: الوطء بالشبهة، وهو الوطء في نكاح فاسد، أو شراء فاسد، أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته، أو وطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره، وأشباه هذا يتعلق به التحريم كتعلقه بالوطء المباح إجماعاً.
قال: ولا يصير به الرجل محرماً لمن حرمت عليه، ولا يباح له به النظر إليها، لأن الوطء ليس بمباح، ولأن المحرمية تتعلق بكمال حرمة الوطء....
وإن كان الزواج العرفي من قبيل الزنا، فتحرم بنت المزني بها على الزاني في مذهب الحنفية والحنابلة، وانظر الفتوى رقم: 5826 -
والفتوى رقم: 9626.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1423(13/6097)
زوجة الجد من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل زوجة الجد محرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) [النساء:22] فهذه الآية دليل على تحريم زوجة الأب، سواء دخل بها الأب أو لم يدخل، ويشمل هذا الحكم امرأة الجد أبي الأب، وامرأة الجد أبي الأم، قرب الجد أو بعد، فتحرم على الرجل امرأة أبيه قريباً كان أو بعيداً، وارثاً أو غير وارث، من نسب أو رضاع، وسواء في هذا امرأة أبيه، أو امرأة جده لأبيه، وجده لأمه قرب أو بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه. انتهى مختصراً من كلام ابن قدامة في المغني: 6/270
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1424(13/6098)
ابن أختك أجنبي عن زوجتك
[السُّؤَالُ]
ـ[ابن أختي يعيش معي منذ كان عمره ثمانية أشهر. والآن عمره ست سنوات. لم يرزقني الله أبناء. فكيف أفعل معه عندما يبلغ سن البلوغ حيث يصبح غريبا عن زوجتي. أخبركم أنني لم أتبناه؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ابن أختك هذا أجنبي عن زوجتك يعامل معاملة الأجنبي، فعند بلوغه يحرم عليه منها ما يحرم على الأجنبي، فلا يخلو بها، ولا يكون محرمًا لا في السفر ولا تكشف أمامه شيئًا من جسدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1423(13/6099)
عمة الأم بمنزلة العمة للأبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عمة الأم التي في حسبة الجدة محرم للبالغ ويجوز كشف الوجه له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عمة الأم هي بمنزلة العمة بالنسبة للأبناء، فتعتبر محرماً لهم، فيجوز لها أن تكشف عما يجوز كشفه عند المحارم وتعامل في كل شيء معاملة المحارم.
وبالمناسبة نذكر هنا قاعدة عامة في ذلك وهي: أن أقارب الأب أو الأم وإن علوا، فإنهم يقربون للأبناء -وإن نزلوا- نفس القرابة، فمثلاً عمة الأب وعمة الأم، وإن علتا هما عمتان للأبناء، وإن نزلوا، وكذا خالة الأب وخالة الأم......
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1423(13/6100)
حكم زواج البنت بمن كان على علاقة آثمة مع أمها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شابة أبلغ من العمر 21 عاما وتعرفت على شاب عن طريق والدتي كان بينهما عمل مشغل نسائي ولكن الله لم يرد لهذا المشغل التمام وتعرفت عليه على هذا الأساس وبعد ذلك أخبرتني والدتي بأنه يريد الزواج مني وبعد أن رآني أكثر من مرة مع العلم أني كنت عندما أقابله أكون بحجابي لا يرى سوى وجهي فقط وبعد فترة أحببت هذا الشاب الذي يكبرني بالعمر 16 سنة فهو في 36عاما فأخبرني بأنه لا يفكر بالزواج لم أفهم السبب فكان يتعذر بسبب فارق السن بيننا والآن بعد مرور 11شهرا اكتشفت أنه كان على علاقة غير شرعية بأمي قبل معرفته بي وأن هذا هو السبب الذي منعه من الزواج بي فهو بعد معرفته بي قد أحبني وأقسم لي مراراً بأنه لم يخني أبدا حتى في أحلامه فماذا أفعل لا أستطيع الاستغناء عنه وهو كذلك أرشدوني جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على هذا الشاب وعلى أمك أن يتوبا إلى الله تعالى مما وقعا فيه من علاقة غير مشروعة، وذلك بترك هذه المعصية، والندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها أبداً، فإن التوبة الصادقة تمحو ما سبق من سيئات، يقول الله تعالى: (إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) [الفرقان:68] ومع هذا لا يجوز لك الزواج منه، لأن علاقته المحرمة مع أمك تحرمك عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، إذا وصلت لحد الزنى، وراجعي في هذا فتوانا رقم:
9626 لكننا نخشى أن يكون اتهامك له بهذه العلاقة، مجرد ظن وتخمين لم يبن على يقين، فتكونين قد وقعت في الظلم والبهتان، وبالتالي لا يترتب عليه الحكم السابق.
وننبه الأخت السائلة إلى أنه لا يجوز لها الاختلاط بأي أجنبي، ولو كان خطيبها، لأن الخطيب يعتبر أجنبياً عن خطيبته حتى يعقد عليها، فليس له أن يرى منها شيئاً إلا ما يرغبه في نكاحها عند الخطبة فقط، أما بعد ذلك فلا، وعلى الأخت أن تستخير الله أولاً قبل الإقدام على هذا الأمر، وتتأكد من صدق توبة هذا الشاب، والتزامه بأوامر الله كالصلاة ونحوها، ونسأل الله تعالى أن يجعل لك من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً.
ولمزيد من الفائدة راجعي فتوانا رقم:
10570
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1423(13/6101)
زوجة الأب محرمة أبدا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اعتبر محرماً لزوجة أبي السابقة (المطلقة) وهل يجوز لي الكشف عليها علماً أني لي أختا منها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زوجة أبيك وإن علا محرمة عليك على التأبيد، لقول الله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاء..... [النساء:22] .
وعلى هذا فهي من محارمك، ولتفاصيل ذلك يرجى الإطلاع على الفتوى رقم:
19391.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1423(13/6102)
أبناء أبناء الأخت محارم للمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لخالة أن لا ترتدي الحجاب أما أبناء أبناء أخواتها وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأبناء أبناء الأخت محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر أمامهم بما يجوز لها أن تظهر به أمام غيرهم من المحارم، كالإخوة والأبناء ونحوهم، كما هو مبين في الفتوى رقم
599
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1423(13/6103)
محارم وغير محارم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب الحجاب على المرأة أمام: 1- زوج ابنة الابن، 2- زوج ابنة الأخ، 3- زوج ابنة ابن الزّوج؟
وجزاكم الله خيراً.............]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزوج ابنة الابن محرم لأصول زوجته وإن علون، لقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23] .
لأنه يدخل في لفظ الأمهات: أمهاتهن وجداتهن من كل جهة لأنهن كلهن أمهات لمن ولد من ولدنه وإن سفل.
وزوج ابنة الأخ ليس محرماً لأخوات هذا الأخ لأنهن عمات لزوجته، والحرمة التي بينه وبينهن مؤقتة بطلاق ابنة أخيهم أو موتها، فالمحرم هو الجمع بينهما، قال صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. رواه البخاري.
وأما زوج ابنة ابن الزوج، فليس محرماً أيضاً، لأنه غير مشمول بنصوص التحريم، فبقي على الأصل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1423(13/6104)
نكاح بنت الأخت من الرضاع حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزواج بامرأة أرضعتها أختي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تتزوج بامرأة قد أرضعتها أختك لأنك قد أصبحت خالاً لها من الرضاع، وهذا يشترط أن تكون قد رضعت خمس رضعات وأن يكون ذلك في الحولين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1423(13/6105)
نكاح من زنى بها الأب ... رؤية فقهية
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل زنا ببنت صغيرة 16 سنة واكتشف امره وقامت العائلة بجمع مال وكتبوه للبنت ووضعوه في البنك وقام الرجل بإقناع ابنه الصغير الذي لا يتجاوز سنه 18 سنة أن يتزوج البنت وفعلاً قام الولد بالزواج منها0 ما حكم الدين فى هذا الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزنا كبيرة من الكبائر التي حذر الله عباده من الاقتراب من أسبابها ودواعيها، فقال عز وجل: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32] ، ويجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم.
ولمعرفة كيفية توبته منه يراجع الفتوى رقم:
1095.
واعلم أيها السائل أن البنت المذكورة ليست صغيرة كما ذكرت، فقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. وقال الألباني: حسنٌ صحيح.
والناس للأسف في هذه الأيام يتهاونون في اختلاط بناتهم بالرجال إلى سن متأخرة، بزعم أنها مازالت صغيرة، مما يؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه، والحالة المذكورة في السؤال من هذا القبيل.
وليُعلم أن زواج الابن بمن زنى بها أبوه، محل خلاف بين أهل العلم، وبما أن الزواج قد تم بالفعل بين الولد وهذه البنت فالذي نختاره هو قول المجيزين، ولذلك فإننا ننصح ببقاء هذا الزواج ومضيه، مراعاة لقول هؤلاء الفقهاء، وحفاظاً على استقرار الحياة الزوجية التي تمت بالفعل، كما أننا ننصح هذه البنت بالاحتياط والتحفظ من والد زوجها، وعدم الظهور أمامه بمظهر يؤدي إلى الفتنة، وعدم الخلوة به، خشية الوقوع في الشر، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9331
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1423(13/6106)
والدة الزوجة..ووالد الزوج من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ظهور والدة زوجتي وشعرها مكشوف أمامي أنا (زوج ابنتها) وبالمثل ظهور زوجتي بشعرها أمام أبي (حماها) ؟
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن والدة زوجتك من محارمك، لقوله تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: وأمهات نسائكم [النساء:23] وكذلك زوجتك فإنها من محارم أبيك، لقوله سبحانه في الآية السابقة: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم والحلائل هن الزوجات.
فإذا ثبت كونهما من المحارم، فإنه يجوز لهما كشف كل منهما شعرها أمام محرمها، قال الحافظ في الفتح نقلاً عن النووي: "وأما المحارم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة" ولكن يمنع ذلك عند خوف الفتنة، ووقوع الشهوة، لذا قال النووي: "وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة، ومن الجواز حيث لا شهوة".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1423(13/6107)
زوج البنت من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ما هي حدود العورة بين المرأة وزوج ابنتها؟ هل تعامله كابنها فتصافحه وتقبله من وجنتيه
وتظهر أمامه وجهها وشعرها وذراعيها؟؟ جزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زوج البنت من المحارم. وقد تقدم حد عورة المرأة مع محارمها، وحكم تقبيل المحارم، في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4374
11977
1265
599
14168.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1423(13/6108)
خال الأم محرم للأخت من الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
سؤالي أثابكم الله هو هل يعتبر خال أمي محرما لأختي أم لا؟ وهل هناك حالات يجوز للمرأة كشف وجهها عند غير محرم كالعنين وغير ذلك وما هي؟
وجزاكم الله عنا ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخال الأم يعتبر محرماً لأختك من أمك، لا نزاع في ذلك بين العلماء لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ) [النساء: 23] .
قال ابن تيمية: ودخل في العمات والخالات عمات الأبوين وخالات الأبوين.
أما الحالات التي يجوز فيها للمرأة كشف وجهها أو غيره من محاسنها، فمنها:
- حالة العلاج عند الطبيب، لأن ذلك من باب الضرورة.
- عند من ليس لهم حاجة في النساء كالأطفال والعنين من الرجال، ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1423(13/6109)
منكوحة الأب من نسب كان أو رضاع حرام على الرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح زواج المرأة من ابن زوجها الأول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً) [النساء:22] .
والمقصود بمنكوحة الأب: زوجة الأب التي عقد عليها عقد النكاح الصحيح، سواء دخل بها أو لم يدخل، لأن اسم النكاح يقع على العقد وعلى الوطء، فيحرم بكل واحد منهما.
فيحرم على الرجل امرأة أبيه -قريباً كان الأب أو بعيداً، وارثاً أو غير وارث- من نسب كان أو رضاع، فلفظ الأب هنا يشمل: أبا الأم وأبا الأب قرب أو بعد، وليس في هذا اختلاف بين أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1423(13/6110)
زوجة الابن من المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت كتبت عقد قرانها على شاب ولكن والد هذا الشاب مطلق زوجته التي هي أم الشاب وأم هذا الشاب تزوجت من عم الشاب (أي أخ زوجها الأول) فهل يجوز لأختي أن تنكشف على والد وعم الشاب باعتبار أن العم يكون مقام زوج الأم مع العلم أن والد الشاب حي؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أختك تعتبر محرماً لوالد زوجها، لأن زوجة الابن قد عدها الله تعالى من المحرمات حيث قال: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) [النساء:23] .
فيجوز له أن يرى منها ما يراه الرجل من محارمه، وأما عم زوجها الذي هو الآن زوج أم زوجها، فليس محرماً لها إذ لم يذكر ذلك الله تعالى في كتابه ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته.
وعلى ذلك، فلا يجوز لهذه الأخت أن تكشف عن شيء من بدنها بحضرة عمك هذا، فهو أجنبي بالنسبة لها.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9441.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1423(13/6111)
لا يجوز لأبي البنت من الزنا أن يتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الأحكام الشرعية بشأن ولد الزنا؟ ومن هو ولي بنت الزنا إذا أرادت الزواج؟ وهل يجوز لأب بنت الزنا أن يتزوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فولد الزنا لا يختلف في الأحكام الشرعية عن غيره من المسلمين، وانظر الفتوى رقم: 6940، إلا أنه لا يلحق نسباً بأبيه من الزنا، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6012، والفتوى رقم: 10152.
وليس لأبي البنت من الزنا أن يتزوجها، لأنها -وإن كانت مقطوعة عنه نسباً- مخلوقة من مائه، ووليها الذي يزوجها هو السلطان، كما هو مبين في الفتوى رقم: 9667.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1423(13/6112)
خال وعم الأم من محارم البنت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للفتاة أن تخلع الحجاب أمام خال أوعم الأم أو الأب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خال أو عم الأم يعتبران محارم للبنت، فيجوز لها خلع الحجاب عندهم، وذلك لأن الله تعالى ذكر العمات والخالات في المحارم في آية سورةالنساء فقال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُم [النساء:23] فدل ذلك على أن الأعمام والأخوال يعتبرون محارم للبنت، ويدخل في العمات عمة الأم وعمة الأب، ويدخل في الخالات خالة الأم وخالة الأب، كما ذكر ذلك ابن تيمية في الفتاوى، فهذا دليل على أن كلاً من خال الأم وعمها وخال الأب وعمه محارم للبنت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1423(13/6113)
خال الأم هو خال لك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أسلم (أصافح) على خال أمي
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخال الأم خال، وهو من المحارم يجوز مصافحته.
ودليل ذلك قوله تعالى عند ذكر المحرمات: (وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ) [النساء:23] .
وهذا محل اتفاق بين العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1423(13/6114)
جمهور العلماء أن من تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها
[السُّؤَالُ]
ـ[القاعدة الشرعية تقول العقد على البنات يحرم الأمهات وهذا ما اتفق عليه جمهور العلماء ولكن في بعض كتب التفسير (ابن كثير) هناك روايات ثابتة عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد وسعيد بن جبير وكلنا يعلم مكانة هؤلاء في الإسلام أنه يمكن الزواج من الأم إذا لم يتم الدخول بالبنت فهل يمكن الأخذ بهذا الرأي دون ذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وجماهير أهل العلم أن من تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع، سواء أكانت أماً مباشرة أو جدة أم أو جدة أب فكل هؤلاء يحرمن بمجرد العقد، ودليل هذا قول تعالى بعد ذكر المحرمات: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) .
ومن نقل عنه القول بخلاف هذا من الصحابة، فقد ثبت رجوعه عنه إلا علياً.
قال الشافعي رحمه الله في الأم: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال: سئلَ زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لا الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب.
ولا يجوز الأخذ برأي من خالف الجمهور في هذه المسألة، لأنه قد انعقد الإجماع على خلافه. قال الإمام القرطبي في التفسير: فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة، ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم، وبهذا قول جميع أئمة الفتوى بالأمصار، وذكر من خالف، ثم قال: وقول الجمهور مخالف لهذا، وعليه الحكم والفتيا.
وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره بعد أن ذكر تراجع ابن مسعود وابن عباس: وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة.
وقال الإمام الطبري رحمه الله بعد أن ذكر خلاف بعض الصحابة في المسألة: فكل هؤلاء واللواتي سماهن الله تعالى وبين تحريمهن في هذه الآية محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من الرجال بإجماع جميع الأمة لا اختلاف بينهم في ذلك، إلا في أمهات نسائنا اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن، فإن في نكاحهن اختلافًا بين بعض المتقدمين من الصحابة إذا بانت الابنة قبل الدخول بها من زوجها هل هن من المبهمات أم هن من المشروط فيهن الدخول ببناتهن، فقال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم: من المبهمات، وحرام على من تزوج امرأة أمها دخل بامرأته التي نكحها أو لم يدخل بها، وقالوا: شرط الدخول في الربيبة دون الأم، فأما الأم فمطلقة بالتحريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1423(13/6115)
العقد على البنات يحرم الأمهات
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب عقد قرانه على فتاة وحصل بينهما خلوة ولكنه لم يدخل بها. ثم بعد ذلك حصل خلاف فانفصلا. هل يعتبر هذا الرجل محرما دائما لوالدتها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23] ، فقوله سبحانه: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ دليل على تحريم أم الزوجة بمجرد عقد الزواج على بنتها، لأن الله تعالى لم يشترط الدخول بالزوجة لتثبت المحرمية.
فعلى هذا فإن أم هذه المرأة قد أصبحت أنت محرماً لها بمجرد عقدك على بنتها، يجوز لك الدخول عليها دون أن تحتجب منك، وغير ذلك من الأحكام. وهذا هو مذهب جمهور العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1423(13/6116)
الأعمام والأخوال كسائر محارم المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم في الآية 31 من سورة النور لم يذكر الله تعالى الأعمام والأخوال فهل يجوز للمرأة أن تكشف أمامهم شعرها رغم أنهم محرمون عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعلماء مجمعون على أن حكم الأعمام والأخوال، كحكم سائر المحارم المذكورين في الآية، أما عن عدم ذكرهم في هذه الآية، فالسر فيه هو أنهم بمنزلة الآباء، فالله تعالى سمى العم أباً في قوله تعالى: (أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) [البقرة:133] وإسماعيل كان عمَّ النبي يعقوب عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفي حديث مسلم: "عم الرجل صنو أبيه".
والحاصل أن الأعمام والأخوال كسائر محارم المرأة يجوز لهم أن ينظروا إلى ما يظهر منها عادة أو غالباً في البيت، كالوجه والرأس والعنق والساق.
بشرط ألا يكون النظر بشهوة، فمن آنس من نفسه ميلا غير طبيعي، فعليه أن يلزم جانب الحيطة والحذر، وراجع الفتوى رقم: 7769، والفتوى رقم: 3685.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1423(13/6117)
لا يجوز للخال أن يتزوج ببنت بنت أخته
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة تقدم لها خال أمها للزواج بها هل ذلك حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للخال أن يتزوج ببنت بنت أخته، لأن خال الأم خال، ودليل ذلك قوله تعالى عند ذكر المحرمات: (وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ... ) [النساء:23] .
وهذا محل اتفاق من أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1423(13/6118)
حكم نكاح ابنة المطلقة المدخول بها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج امرأة ثم طلقها بعد الدخول ثم تزوجت فهل يجوز لمطلقها ان يتزوج ابنتها من زوجها الثاني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تتزوج ابنة مطلقتك المدخول بها، سواء كان إنجاب هذه البنت قبل زواجها منك أو بعده، وذلك لأن البنات يحرمن بالدخول على الأمهات، كما أن الأمهات يحرمن بالعقد على البنات، لقوله تعالى في آية ذكر المحرمات: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23] .
فإن قلت: إنها لم تربَّ في حجري، فالجواب: أن الآية هنا خرجت مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، فيستوي في التحريم الربيبة التي تربت في الحجر والربيبة التي لم تترب فيه، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1423(13/6119)
حكم ظهور زوجة الأب أمام أبناء زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[سلام الله عليكم لدي سؤالان
1- كشف الشعر على أبناء الزوج؟
2- عورة المرأة بالنسبة للمرأة وهل يجوز للمرأة أن تحمي (المساعد في الاستحمام) المرأة حتى لو كن زوجات لرجل واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أبناء الزوج محارم لزوجة أبيهم، فيجوز لها أن تظهر كاشفة الشعر أمامهم ما لم تخش الفتنة، وقد سبق وأن بينا حدود عورة المرأة أمام المحارم، وكذا عورتها أمام النساء في الفتاوى رقم: 599، ورقم: 7254، ورقم: 2951.
وأما تغسيل المرأة للمرأة، فيجوز بشرط ألاَّ تمس أو ترى عورتها المحددة في الأجوبة السابقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1422(13/6120)
المقصود بعدم الجمع بين الأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا قال الله سبحانه (حرمت عليكم أمهاتكم.... إلى آخر الآية ثم قال.... وأن تجمعوا بين الأختين) هل المعنى أن لا نجمع بين الأختين في بيت واحد ويجوز الزواج بهن مع تفريقهن في المسكن أو أن التحريم شامل الأختين؟ جزاكم الله خيراً. لا مانع من نشر السؤال والإجابة عليه. تحياتي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجمع بين الأختين في الزواج محرم بكتاب الله تعالى حيث قال وهو يعدد المحرمات (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) [النساء:23] ومحرم بسنة رسول الله، ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قالت له أم حبيبة: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان فقال: "أو تحبين ذلك؟ " فقالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن ذلك لا يحل لي" ثم قال صلى الله عليه وسلم: "فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن".
والمقصود بعدم جمع الأختين: عدم جمعهما في عصمة رجل واحد، ولو كانت إحداهما في مشرق الأرض والأخرى في مغربها. وهذا مما أجمعت عليه الأمة.
قال الإمام القرطبي: (وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح)
فإذا طلق الرجل زوجته فيمكن له أن يتزوج بأختها بعد انتهاء عدتها إذا كان طلاقه طلاقاً رجعياً.
واختلفوا إذا طلقها طلاقاً لا يملك رجعتها فيه، كأن يكون آخر ثلاثة مثلاً، فقالت طائفة: ليس له أن ينكح أختها ولا رابعة حتى تنقضي عدة التي طلق، وروي عن علي وزيد بن ثابت وهو مذهب مجاهد وعطاء بن أبي رباح والنخعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: له أن ينكح أختها ورابعة سواها، وروي عن عطاء، -وهذه الرواية أثبت الروايتين عنه - وروي عن زيد بن ثابت أيضاً، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والقاسم وعروة بن الزبير وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد. قال ابن المنذر: ولا أحسبه إلا قول مالك، وبه نقول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(13/6121)
الزواج ببنت البنت معلوم التحريم بداهة
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما الحكم في
رجل تزوج من ابنة ابنته؟
ما صحة هذا الزواج؟ وهل هو جائز شرعاً؟ وما هو نسب الأبناء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن بنت البنت محرمة على جدها على التأبيد بالإجماع، وإذا تزوج بها فزواجه باطل، ولا ينعقد شرعاً، ويجب التفريق بينهما في الحال، سواء كانا يعلمان بالتحريم أم لا، وإذا كانا يعلمان بالتحريم وتزوجا فهما زانيان -والعياذ بالله- ويستحقان العقوبة الشرعية، وهي إقامة حد الزنا عليهما إن وجد من يقيمه. وفي هذه الحالة ينسب الأبناء إلى أمهم، ولا يجوز أن ينسبوا إلى جدهم بحال، وإن كانا فعلا ذلك عن جهل -كأن يكونا حديثي عهد بإسلام- فنكاحهما باطل أيضاً، لكنه نكاح بشبهة يسقط عنهما الوصف بالزنا وإقامة الحد عليهما، وفي هذه الحالة ينسب الأبناء إلى جدهما.
كما يجب على من يعلم بأمر هذا النكاح الباطل أن يرفع أمره إلى من يستطيع فسخ هذا النكاح والتفريق بينهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1422(13/6122)
الرجل محرم لأم زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح أن أكون محرما لأم زوجتي سواء للحج أو العمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأنت محرم لأم زوجتك، لأنها محرمة عليك على التأبيد بمجرد العقد على بنتها، سواء دخلت ببنتها أم لا، لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) [النساء:23] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1422(13/6123)
ولد الزنا لا يتزوج من بنات (أبيه) الزاني
[السُّؤَالُ]
ـ[في فتوى لكم عن نسب ولد الزنا، اعتبرتم أنه ينسب لأمه، ولا يثبت نسبه لأبيه، وهذا أيضا ما ورد في إجابة فتوى باللغة الإنجليزية في هذا الموقع.
ولكن في هذه الحالة يكون الولد من الزنا لا يعتبر من المحارم بالنسبة لبنات أبيه من امرأة أخرى، وهذا يترتب عليه أنه يجوز له الزواج من بنات أبيه، وهذا ما لا يحل شرعا، وأنا أرى والله أعلم أن ما ذهبتم إليه يحتاج إلى مراجعة، خاصة إذا كان الأب متقينا أن الولد هو ابنه وأنها (التي زنا بها لم تعاشر غيره قبل الحمل) وأرجو منكم الاطلاع على ما ورد في هذا الأمر في كتاب نيل الاوطار للشوكاني. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ابن الزنا لا ينسب إلى الزاني، ولا يلزم من ذلك إباحة أن يتزوج من محارمه من جهة أبيه من الزنا، فولد الزنا عند جماهير العلماء ولد في التحريم، وإن لم يكن ولداً في الميراث والمحرمية، وغير ذلك من أحكام النسب الأخرى، لأن أحكام النسب تتبعض في العين الواحدة، فمثلاً الرضاعة يثبت لها من أحكام النسب الحرمة والمحرمية، ولا يثبت لها وارث ولا عقل ولا دية ولا نفقة، ولا غير ذلك من أحكام النسب، وكأمهات المؤمنين فهن أمهات في الحرمة لا في المحرمية وغيرها، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها بالاحتجاب عن ولد زمعة عملاً بشبهه بعتبة بن أبي وقاص، وجعله أخاً لها من الميراث عملاً بموجب الولد للفراش.
قال ابن تيمية - بعد أن ذكر حرمة التزوج من البنت من الزنا-: (وأما قول القائل: إنه لا يثبت في حقها الميراث ونحوه، فجوابه أن النسب تتبعض أحكامه، فقد يثبت بعض أحكام النسب دون بعض، كما وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه) . انتهى.
وأما الشوكاني رحمه الله فلم نطلع له في نيل الأوطار على قول يخالف فيه الجمهور في هذه المسألة، سواء في كتاب الطلاق باب: أن الولد للفراش دون الزاني، أو في كتاب الفرائض باب: ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما، وميراثهما منه، وانقطاعه من الأب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1422(13/6124)
أخت الرضاعة من المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لدي الحق في الزواج بأختي من الرضاع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فليس لك أن تتزوج بأختك من الرضاع، لأن الله تعالى حرم الأخت من الرضاع، كما حرم الأخت من النسب، فكلاهما مؤبدة التحريم بنص القرآن، يقول تعالى في بيان حرمة أخت النسب: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم..)
ويقول في بيان حرمة الأخت من الرضاع: (وأخواتكم من الرضاعة)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1422(13/6125)
أقارب المزني بها اللاتي يحرمن على الزاني
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا زنا رجل بالغ بامرأة بالغة فمن يحرم عليه من أقاربها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى اله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فمن زنى بامرأة بالغة حرمت عليه أمها وبنتها، وحرمت هي على أبيه وابنه، كما في الوطء الحلال.
وكذلك ليس له أن يتزوج بأختها حتى تستبرأ المزني بها بحيضة، أو تضع حملها إن كانت قد حملت، وكذلك لو أراد أن يتزوج عمتها أو خالتها.
وإن زنى بأخت امرأته؛ فقال أحمد: يمسك عن وطء امرأته حتى تحيض ثلاث حيض.
وكون الوطء الحرام يحرم الحلال -على ما سبق - هذا مروي عن عمران بن حصين والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1422(13/6126)
زوجة الابن لا تباح لوالد الزوج بحال من الأحوال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل والد الزوج من المحارم للزوجة كوالدها؟ وهل تحل له إن طلقت من ابنه؟ أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا فرق بين والد زوج المرأة - عند أمن الفتنة - ووالدها من حيث المحرمية، فيجوز لها أن تبدي زينتها أمام كل منهما، لقوله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ... ) [النور:31] .
ولا خلاف بين العلماء في أن زوجة الابن من المحرمات أبداً، وهذا الحكم لا يتأثر بطلاق الابن لها ولا بموته، لثبوت تأبيد حرمتها بنص القرآن، قال تعالى - عاطفاً على ما يحرم من النساء حرمة مؤبدة -: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) [النساء:23] .
أي: تحرم زوجات الأبناء - وإن سفلوا - على آباء الأزواج، وإن علوا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1422(13/6127)
المحرمات من النساء في الكتاب والسنة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أعرف من بالتحديد المحرم زواجهم
أعرف (الأم والأخت والخالة والعمات) أود أن أعرف المزيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من النساء من يحرمن على الرجل تحريماً مؤبداً، ومنهن من يحرمن عليه تحريماً مؤقتا لسبب إذا زال جاز له نكاحها.
والمحرمات تحريماً مؤبداً قد جمعتهن آية النساء رقم: 33، وحديث: "يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب". قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) [النساء:23] .
فبين جل وعلا في هاتين الآيتين ما يحل، وما يحرم من النساء، فحرم سبعاً بالنسب، وهن الأمهات، ويدخل فيهن الجدات، وإن علون من قبل الأم أو الأب.
والبنات: ويدخل فيهن بنات البنات، وبنات الأولاد وإن سفلن.
والأخوات: سواء أكن من قبل الأب والأم، أو من قبل أحدهما.
والعمات: ويدخل فيهن جميع أخوات الأب الشقيقات وغير الشقيقات، وكذلك جميع أخوات أجدادك وإن علون.
والخالات: ويدخل فيهن جميع أخوات الأم الشقيقات وغيرهن، وكذلك جميع أخوات الجدات وإن علون، سواء أكن جدات من الأب أو من الأم.
وبنات الأخ وبنات الأخت، ويدخل فيهن بناتهن وإن سفلن.
وجملة ذلك أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه، وفروع أول أصوله، وأول فرع من كل أصل بعده.
والأصول هي: الأمهات والجدات، والفروع هي البنات، وبنات الأولاد، وفروع أول أصوله هي الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأخوات، وأول فرع من كل أصل بعده، وهي: العمات والخالات وإن علون.
وحرم كذلك سبعاً بالسبب: اثنين بالرضاع، وأربعا بالمصاهرة، والسابعة المحصنات، وهن ذوات الأزواج.
والمحرمات بالرضاع هي المذكورات في قوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) [النساء:23] .
وجملة ذلك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتثبت حرمة الرضاع بشرطين:
الأول: أن يكون في الحولين.
الثاني: أن يوجد خمس رضعات معلومات.
وأما المحرمات بالمصاهرة، فقوله: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) وجملة ذلك أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم على الناكح أمهاتها وجداتها، وإن علون، من الرضاعة والنسب بسبب العقد نفسه.
وتحرم كذلك الربيبة إن كان قد دخل بأمها، والربيبة هي بنت امرأة الرجل، وسميت ربيبة لتربيته إياها. قال تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) أي: جامعتموهن (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) أي: إن لم تكونوا دخلتم بهن - وقد عقدتم عليهن من قبل - فيحل لكم نكاح بنات من عقدتم عليهن، ولم تدخلوا بهن.
ويدخل في الربائب بنات الزوجة، وبنات أولادها، وإن سفلن من الرضاع، والنسب بالشرط السابق، وهو أن يكون قد دخل بالأم.
ومما يحرم كذلك زوجات الأبناء (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) فحليلة الابن، وهي زوجته حرام على أبيه.
ومما يحرم بالمصاهرة كذلك زوجة الأب والجد، وإن علا، فتحرم على الولد، وولد الولد بنفس العقد، سواء أكان الأب من الرضاع، أو من النسب، لقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) [النساء:22] .
ويحرم الجمع بين الأختين، كما نصت على ذلك الآية الكريمة. وألحقت السنة المتواترة بذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، ووقع الإجماع على ذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" رواه الجماعة.
وحيثما حرم الجمع بين امرأتين فطلق من كانت في عصمته طلاقاً بتاً أو رجعياً، وانتهت عدتها جاز الزواج ممن حرمت عليه بسببها إذا لم يكن ثم مانع آخر، وكذا إذا ماتت. ويحرم الزواج كذلك بالمرأة الملاعنة، وهي التي رماها زوجها بالزنا، وشهد على ذلك أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتشهد هي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
فيفرق بينهما إلى الأبد، ولا يحل له نكاحها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1422(13/6128)
الربيبة ... وما يتعلق بها من أحكام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر زوج الجدة محرماً للابنة وللحفيدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بنات الزوجة من النسوة المنصوص على تحريمهن بالكتاب بسبب المصاهرة - وهن الربائب - أي: كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع: قريبة كانت أو بعيدة، وارثة أو غير وارثة. وتثبت حرمة الربائب على زوج الأم - وإن علت - سواء كنَّ في حجره أم لا، وذلك في قول عامة أهل العلم، وقالوا: إن قيد (فِي حُجُورِكُمْ) الوارد في قوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) [النساء:23] قيد لا مفهوم له، وخالف في ذلك داود بن علي، وإجماع أهل العلم حجة عليه.
قال ابن المنذر: أجمع عامة علماء الأمصار على خلاف هذا القول، لكن يشترط لحرمة زوج الأم على بنات الزوجة أن يكون دخل بها. قال ابن المنذر: أجمع عامة علماء الأمصار، أن الرجل إذا تزوج المرأة، ثم طلقها أو ماتت قبل الدخول بها، جاز له أن يتزوج ابنتها، لأن الله تعالى يقول: (من نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) [النساء:23] .
إذاً، فحرمة بنات الزوجة المدخول بها - وإن سفلن - على أزواج أمهاتن - وإن علوا- أمر لا خلاف فيه بين جميع المسلمين، لثبوته بالنص المحكم وإجماع الأمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1422(13/6129)
الحكمة من تحريم نكاح الخالة
[السُّؤَالُ]
ـ[نريد أن نعرف سبب تحريم أن يتزوج المرء من خالته من الناحية النفسية والأخلاقية والاجتماعية. نعرف أن هناك نصوصا قطعية في المسألة. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الرجل أن يتزوج خالته، وهذا ثابت بالقرآن والسنة والإجماع.
قال الله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم) [النساء:23] .
وليس بين المسلمين خلاف في هذا التحريم، بل هو أمر مجمع عليه في جميع الديانات، لم يخالف في ذلك إلا من مسخت فطرته من المجوس، حيث يبيحون نكاح الأخت وغيرها من المحارم.
والمسلم يوقن بأن الله تعالى حكيم عليم، فلا يشرع أمراً إلا وفيه حكمة بالغة، وقد يعلم الإنسان الحكمة وقد يجهلها.
قال العلامة الكاساني في بدائع الصنائع: (ولأن نكاح هؤلاء يفضي إلى قطع الرحم، لأن النكاح لا يخلو عن مباسطات تجري بين الزوجين عادة، وبسببها تجري الخشونة بينهما، وذلك يفضي إلى قطع الرحم، فكان النكاح سبباً لقطع الرحم مفضياً إليه، وقطع الرحم حرام، والمفضي إلى الحرام حرام، وهذا المعنى يعم الفِرَق السبع - أي الأمهات ومن ذكر معهن في الآية- لأن قرابتهن محرمة القطع واجبة الوصل) . نقلاً عن (المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم 6/206) للدكتور عبد الكريم زيدان.
وقال السيد سابق في فقه السنة (وأما العمات والخالات فهن من طينة الأب والأم، وفي هذا الحديث " عم الرجل صنو أبيه" أي هما كالصنوان يخرجان من أصل النخلة، ولهذا المعنى -الذي كانت به صلة العمومة من صلة الأبوة، وصلة الخؤولة من صلة الأمومة - قالوا: إن تحريم الخالات مندرج في تحريم الأمهات وداخل فيه، فكان من محاسن دين الفطرة المحافظة على عاطفة العمومة والخؤولة، والتراحم والتعاون بها، وأن لا تنزو الشهوة عليها، وذلك بتحريم نكاح العمات والخالات" انتهى.
وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري " الخالة بمنزلة الأم" وإذا كانت بمنزلة الأم كان من الواجب احترمها وتقديرها، فلو جاز نكاحها لكانت تحت أمر الزوج وطاعته وخدمته وهذا ينافي الاحترام.
وكيف يفكر الإنسان مجرد التفكير أن يتزوج بأمه !! والفطرة السليمة تدرك بشاعة وشناعة الزواج من المحارم.
وأما الفطرة المنتكسة فربما فكرت في الزواج من الأخت، أو الخالة، أو بنت الأخ، أو بنت الأخت، نعوذ بالله من ذلك.
وما أقدم إنسان على ذلك ولا استباحته أمة، إلا سلط الله عليهم الأمراض والأوجاع، وحلَّ بهم الذل والعار والدمار، مع فساد الأبناء وانهيار الأسر، وقطيعة الأرحام. هذا في الدنيا، وما ينتظرهم في الآخرة من العذاب الأليم أشد وأعظم.
فنسأل الله العافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1422(13/6130)
بنت الزوجة من المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما صفة تحريم الزواج ببنت الزوجة لدى انتهاء العلاقة الزوجية بأمها، وما المقصود بالحجور في الآية الكريمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ابنة زوجة الرجل التي دخل بها يحرم نكاحها بسبب حصول القرابة الناشئة من الزواج، وهي المعروفة في عرف الفقهاء "بالمصاهرة"، ويدخل في ذلك بنات بناتها، وبنات أبنائها وإن نزلن، لأنهن من بناتها، والله تعالى يقول: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) [النساء: 23] ، والربائب جمع ربيبة، وربيبة الرجل: بنت امرأته من غيره، سميت ربيبة له لأنه: يربها كما يرب ولده. أي: يسوسه.
وأما قوله تعالى: (اللاتي في حجوركم) ، فالراجح الذي عليه عامة الفقهاء غير "الظاهرية" أنه وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة، وهو أن تكون في حجر زوج أمها، وليس قيداً بحيث يعتبر مفهومه، فتحل بسبب ذلك الربيبة التي لم تترب في حجر زوج أمها لزوج هذه الأم. والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1422(13/6131)
يحرم على الرجل أن يتزوج خالته من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[إن أختا لي من الرضاعة أرضعت مع أولادها ولدا، كبر هذا الولد وتزوجته وأنجبت منه 6 أبناء ولم يكن لدينا علم بهذا الرضاع علما بأن هذه الأخت (من الرضاعة) رضعت مع أخ لي غير شقيق من زوجة أبي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان إرضاع أختك من الرضاعة لهذا الرجل الذي صار زوجاً لك ثابتاً محققاً فإنه يجب عليه أن يفارقك، إذ أنك خالته من الرضاعة.
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بنت حمزة رضي الله تعالى عنهما. "لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة".
وننبه السائلة إلى أمرين:
الأول: أن ارتضاع هذه المرأة من زوجة أبيها كاف في صيرورتها أختاً لها من الرضاعة لأن اللبن لبن أبيها، فقد صارت السائلة خالة لزوجها.
الثاني: أنه لا إثم ولا حدَّ عليها ولا على ذلك الرجل مادام الأمر غائباً عن علمهما، وأولادهما ملحقون بأبيهما شرعاً يرثونه ويرثهم، وتجري عليهم جميع أحكام البنوة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1422(13/6132)
تزوج بامرأة وأنجب منها ثم علم أنها كانت زوجة لأبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من امرأة وأنجب منها واكتشف بعد مدة من الزمن أنها كانت زوجة لأبيه
السؤال ماذا يفعل وما حكم الأبناء الذين بين الزوج والزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليه أن يفارقها فور علمه بذلك، لأنها محرمة عليه حرمة أبدية، إذ هي حليلة أبيه، قال تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) [النساء: 22] .
وأما الأبناء فهم أبناء شرعيون ينسبون لأبيهم، لأن العقد حال وقوعه وقع صحيحاً، وإنما سرى عليه البطلان من زمن معرفته بكونها زوجة أبيه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رمضان 1421(13/6133)
الزنى بأم الزوجة يحرم الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ناكح الفرجين لا يدخل الجنة؟ أعني من كان له علاقة جنسية مع أم زوجته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزنا كبيرة من الكبائر توعد الله فاعله بالعقوبة الشديدة قال تعالى: (ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة وساء سبيلاً) [الإسراء: 32] . أي كان قبيحاً متبالغاً في القبح مجاوزاً طريقه وذلك لأنه يؤدي إلى النار.
ولذلك قال تعالى في محكم آياته: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً) [الفرقان: 67، 68] ، وهذا عن مجرد الزنى فما بالك إذا كان بأم الزوجة!
فقد كان من اللازم أن يحافظ الرجل على عرض أم زوجته كما يحافظ على عرض أمه وأخته وإذا كان الزنى بحليلة الجار يأتي في المرتبة الثالثة بعد الكفر بالله وقتل الولد خشية الإطعام فما بالك إذا كانت الجريمة مع أم الزوجة، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك" متفق عليه.
وإنما كان الزنا بزوجة الجار بهذه المرتبة لأن الجار يتوقع من جاره الذود عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويركن إليه، فالاعتداء على عرضه خيانة منكرة.
والزنا بالمحارم ليس كغيره، قال صلى الله عليه وسلم: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه" رواه ابن ماجه.
وعن البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله" رواه الخمسة.
فهذا الرجل تزوج بامرأة أبيه وهي حرام عليه فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل، وأن يأخذ ماله غنيمة.
ومن وقع على أم زوجته وجب عليه أن يفارق امرأته لأنها صارت حراماً عليه بوطئه أمها لأن النكاح حقيقة في الوطء ولا يجوز الجمع بين فرجين لو قدر أي منهما ذكراً كان حراماً على الآخر، والزنا يحرم ما يحرم الحلال.
وأما دخوله الجنة فإن تاب في الدنيا تاب الله عليه وإلا فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) [الفرقان: 67، 70] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1421(13/6134)
الزواج من الخالة حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي سؤال أرجو الإجابة عليه: أنا متزوج من ابنة زوج أختي مع ملاحظة أن أختي تلك من أب آخر غير أبي حيث إن أباها قد توفي. زوجتي تلك أنجبت منها ولدا يرغب في الزواج من بنت أختي أي بنت أختي تعتبر هنا أختا لزوجتي من الأب وليس من الأم. سؤالي هل يجوز هذا الزواج؟ ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لابنك أن يتزوج من بنت أختك لأمك، لأنها خالته، حيث إن زوجتك أخت لهذه البنت من أبيها. قال تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم) [النساء: 23] والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/6135)
أم الزوجة محرمة على التأبيد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.. هل يجوز لأم الزوجة كشف شعرها أمام زوج ابنتها وهل يجوز لها مصافحته وهل ينقض ذلك وضوءها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن المرأة محرمة على زوج ابنتها على التأبيد بسبب المصاهرة، بدليل قول الله تعالى: (وأمهات نسائكم) [النساء: 23]
وبناء على ذلك فإنه يجوز لأم الزوجة كشف شعرها أمام زوج ابنتها، ويجوز لها مصافحته ولا ينقض ذلك الوضوء، ثم إن محل الجواز ما لم يأنس أحد من الطرفين ميلاً غير طبيعي إلى الطرف الآخر، فإن أنسه فيجب الابتعاد التام والحذر الشديد مما يتناغم مع ذلك الميل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1422(13/6136)
زوجة الحفيد محرمة على جده أبدا.
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز لجدي أن يتزوج من زوجتي بعد مماتي ما حكم الاسلام في ذلك والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لجدك أن يتزوج بزوجتك بعد مماتك أو طلاقك لها، لأن الله سبحانه وتعالى عد زوجة الابن من المحرمات أبداً، قال تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً) [النساء: 23]
والشاهد في قوله: (وحلائل أبنائكم) أي زوجات أبنائكم وأنت ابن لجدك قطعاً، فابن الابن ابن وإن سفل، كما أن أب الأب أب وإن علا.
أما قوله تعالى: (من أصلابكم) فهو لبيان أن الابن بالتبني غير داخل في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/6137)
يطلقها في الحال إذا تبين أنها أخته من أمه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من امرأة، ولديه أولاد منها واكتشف أنها أخته من أمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فعلى هذا الرجل أن يفارق هذه المرأة في الحال وبخصوص أولاده فإنهم ينسبون إليه. وكان الواجب التحري والسؤال عن النسب قبل الزواج ـ وعفا الله عن الجميع قال تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم..) الخ الآية. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/6138)
يحرم على من أرضعتهم أمك الزواج من بناتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرضعت أمي أبناء عمي الذكور أكثر من خمس رضعات مشبعات وذلك على أخواتى البنات ماعدا الصغرى منهن وتأكد لي ّذلك ثم طلب أحد أبناء عمي الزواج من أختى الصغرى حيث انها لم تشترك فى الرضاعة مع أي من أبناء عمي فى الرضاعة وجدث أن زوج أبي أختي الصغرى لابن عمي الذى طلبها للزواج بناء على فتوى أحد العلماء دون علمي فهل هذا الزواج صحيح؟ ومنذ ذلك الوقت وأنا قاطع صلتي بأبناء عمي وكذلك أختي.هل هذا الزواج حلال مع العلم أن أختي كانت مخطوبة حينما تقدم ابن عمي لخطبتها ماحكم الشرع فى ذلك؟ وهل أنا قاطع للرحم - وهل يجوز الخطبة على خطبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: أولاً: لا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن له الخاطب أو يذر، قال ابن عمر رضي الله عنهما: رواه البخاري. فيجب التفريق بين ابن عمك وأختك وعليها ألا تمكنه من نفسها حتى يحدث التفريق، فإن أبوا فننصح أن ترفع الأمر – بالبينات – للمحكمة الشرعية لديكم، وفقك الله للخير والصلاح، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1422(13/6139)
لا يجوز لابن الزنا أن يتزوج من ابنة أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لابن الزنا بعد أن اعترف به والده شرعاً أنه ولده أن يتزوج من بنات أبيه جزاكم الله عنا الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: لا يجوز لابن الزنا أن يتزوج من ابنة أبيه سواء أكانت بنتا شرعية أو غير شرعية لأنهما من ماء واحد، وإن كان ابن الزنا ليس له حقوق على أبيه من الزنا كنفقة وميراث وغير ذلك والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/6140)
حكم نكاح بنت الخال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي الزواج من خالي مع العلم بأنه أخ لأمي من الأب فقط ليس شقيقها، وأمي أرضعت أخته فابن أخته تعتبر أختي من الرضاعة. وهو هل يمكن أن أتزوج منه. أرجوك المساعدة وسوف أنتظركم لكى تجيبوني أرجوكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يسأل عن الزواج من بنت خاله -وهذا ما فهمناه من السؤال- فله ذلك إذا لم يوجد بينهما سبب للمحرمية من جهة أخرى، ولا يمنعه من الزواج ببنت خاله كون أخته أرضعت أخت الخال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430(13/6141)
تلذذ الرجل بأصول امرأة أو فروعها لا تحرم به عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا قام الرجل بتقبيل أم البنت ومن كل مكان ما عدا الفرج. فهل يجوز له أن يتزوج البنت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن الرجل المذكور قد أقدم على أمر محرم، وراجع تفصيل كلام أهل العلم في الفتويين: 50722، 44378. وعليه المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار وليعزم على عدم العودة إلى مثل تلك المعصية مستقبلا.
وفي خصوص موضوع السؤال فإن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والمرجح عندنا أن تلذذ الرجل بأصول المرأة أو فروعها لا تحرم به عليه، بل ولو وقع في الزنا- والعياذ بالله- مع بعض أصولها أو فروعها فإنها لا تحرم عليه بذلك على الراجح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1430(13/6142)
طلق زوجته ثم تزوج بأختها وطلقها ورجع للأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص متزوج من امرأة ـ وله أطفال ـ طلقها، ثم تزوج أختها لفترة أقل من شهر، ثم طلقها ورجع إلى زوجته الأولى تزوجها من جديد، ما حكم الشرع في هذه المسألة؟.
أرجو أن تجيبونا على سؤالنا وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله الجمع بين الأختين، قال تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ {النساء: 23} .
وإذا أبان الزوج إحدى الأختين جاز له التزوج من الأخرى، يقول خليل بن إسحاق: وحلت الأخت ببينونة السابقة.
فيجوز للرجل المذكور أن يتزوج الثانية من الأختين إذا طلق الأولى طلاقا بائنا بخلع أو طلقها ثلاثا أو انقضت عدتها من الطلاق الرجعي، ويحرم عليه ذلك إذا كانت زوجته الأولى باقية في عدتها، كما تجوز له العودة إلى زوجته الأولى بعقد جديد إذا لم يكن قد طلقها ثلاثا إذا أبان أختها الثانية بخلع أو طلاق ثلاثا أو انقضت عدتها من الطلاق الرجعي، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن الشخص إذا عقد على امرأة بنكاح فلا يحل له وطء أختها أو عمتها مثلا بملك أو بنكاح ما دامت الأولى في عصمته اللهم إلا أن يبينها، إما بأن يخالعها أو يطلقها ثلاثا أو واحدة وهي غير مد خول بها أو بخروجها من العدة حيث كان الطلاق رجعيا. انتهي.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: وكما لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة في نكاح أختها لا يجوز له أن يتزوجها في عدة أختها. انتهى.
ومما ذكر تعلم أن ذلك الرجل إذا كان قد تزوج إحدى الأختين قبل بينونة الأخرى فإنه قد أخطأ خطأ كبيرا وتجب عليه التوبة من ذلك، وأن يتوقف عن الأخت التي يريد الاستمرار معها حتى يبين الأخرى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 14024.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(13/6143)
بنت زوجة جدك ليست من محارمك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في الحقيقة تركت مصافحة النساء منذ عامين، وكنت جاهلا أظن أن عمات أمي ليسوا بمحرم فلا أصافحهم، ولكن أسلم عليهن وأطمئن على أحوالهن، وهن متفهمات، واليوم عرفت أنهن محارم لي، فهل أصافحهن أم لا، خاصة أنهن غير غاضبات مني؟؟ ولكن أنا لا أعرف هل ابنة زوجة جدي كذلك تعتبر عمتي؟؟
بارك الله فيكم. والله نحن في تونس في جهل لا علماء ولا شيء من هذا القبيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن ييسر لك ولمن حولك العلم النافع، ونوصيك بطلب العلم النافع، والحرص على الاستزادة منه، حتى لا تقع في تحليل الحرام أو تحريم الحلال.
قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ {النساء:23}
فقوله تعالى {وَعَمَّاتُكُمْ} يشمل عمات الأم وعمات الأب. وقد سبق في الفتوى رقم: 23881، بيان أن عمة الأم بمنزلة العمة للأبناء، وعلى ذلك فلا حرج في مصافحتها؛ لما روى أبو داود والترمذي عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.
وإذا كان لمس المحارم على النحو المذكور جائزا فإن المصافحة نوع من اللمس، فتكون جائزة في حق المحارم، ويشملها حكم الاستحباب الذي استفيد مما تقدم، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 1025.
أما بنت زوجة الجد فليست من محارمك؛ لأنها لا تدخل في أي صنف مما ذكر في آية المحرمات المذكورة، وليست بعمة لك؛ لأن العمة هي من شاركت أباك في أحد أصليه، إما أمه وإن علت وإما أبيه وإن علا،
قال ابن العربي في أحكام القرآن: العمة: هي عبارة عن كل امرأة شاركت أباك ما علا في أصليه.
وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق: فلا تحرم بنت زوجة الابن ولا بنت ابن زوجة الابن ولا بنت زوجة الأب ولا بنت ابن زوجة الأب. أي: لا يحرم نكاحها. اهـ
وفي رسالة أبي زيد القيرواني: وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره، وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره. اهـ
وقال ابن قدامة في المغني: ولو كان لرجل ابن من غير زوجته، ولها بنت من غيره، أو كان له بنت ولها ابن، جاز تزويج أحدهما من الآخر. في قول عامة الفقهاء. وحكي عن طاوس كراهيته إذا كان مما ولدته المرأة بعد وطء الزوج لها. والأول أولى، لعموم الآية، والمعنى الذي ذكرناه، فإنه ليس بينهما نسب ولا سبب يقتضي التحريم، وكونه أخا لأختها، لم يرد الشرع بأنه سبب للتحريم، فبقي على الإباحة، لعموم الآية. اهـ
فإذا كانت ابنة زوجة أبيك لا يحرم عليك نكاحها، فمن باب أولى ألا تحرم عليك ابنة زوجة جدك. وعلى ذلك فهي أجنبية عنك لا يحل لك مصافحتها.
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 6741.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1430(13/6144)
حكم زواج الأخ بأرملة أخيه أو مطلقته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز زواج الأخ من أرمله أخيه دون رضاه؟ وهل يجوز زواج أرملة الأخ من أخيه؟
هل يجوز إجبار الأخ على الزواج من أرمله أخيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بأرملة الأخ زوجته التي توفي عنها أو طلقها، فهي كغيرها من النساء يجوز لأخي زوجها نكاحها إذا انقضت عدتها، ولم تكن من محارمه ورضيت، ولا يجوز إجبار الأخ على الزواج من أرملة أخيه، ولا ينعقد هذا النكاح إلا برضاه وإرادته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1430(13/6145)
تحريم الجمع بين الزوجة وخالتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لأمي أن يتزوج خالتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك فيه إشكال واضح، فإن كنت تقصد هل يجوز لأبيك الزواج من خالتك فلا يجوز له الزواج منها إلا بعد وفاة أمك، أو طلاقها انقضاء عدتها.
وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 14024.
وإن كنت تقصد غير ما فهمناه فالرجاء توضيح ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(13/6146)
خال أبي الزوج ليس من محارم المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل خال أبي الزوج محرم للزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخال أبي الزوج ليس من محارم المرأة، وكذلك خال الزوج، أو عمه، إذا لم يكن للمرأة معهم سبب محرمة من جهة أخرى، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 18575.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1430(13/6147)
جواب شبهة حول تحريم أخت الزوجة على الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[إني منذ 8 سنوات وأنا أعتبر أخت زوجتي محرما لي وأتعامل معها معاملتي لأختي، وذلك استنادا إلى حديث أسماء بنت أبى بكر وهو الحديث الخاص بحملها النوى، وقد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منها أن تركب خلفه، ومعنى هذا أنها سوف تلامسه حين تركب خلفه، ولا يمكن أن يسمح الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدة أن تلمسه إلا أن كانت محرما، وحين قرأت تفسير ابن حجر لهذا الحديث في أسباب عدم غيرة الزبير أن الغيرة لن تحدث لأنها أخت زوجته، ولا يجوز للرسول أن يتزوجها، وهنا تأكدت أن أخت الزوجة محرم لي.
ولكن بالصدفة في مناقشة بيني وبين أحد الإخوان أكد لي أن أخت الزوجة ليست بمحرم، وحين بحثت في الفتاوى وجدت أن جميع العلماء أقروا بأنها ليست بمحرم على أساس أن التحريم الذي نزل بها تحريم مؤقت لكن لا يوجد عالم استند لأي حديث أو آية قرآنية، وكلما أسأل شيخا من الشيوخ يحسسني بأني مجنون، وحينما أستكمل المناقشة معه وأستدل بالحديث لا يكون عنده رد إلا تجاهل هذا الحديث، ولا يجب عليك إلا اتباع العلماء حتى أنني استغللت أني كنت في الحج فذهبت إلى أحد تلامذة الشيخ أبي بكر وسألته فرد علي بأن الرسول أبو المؤمنين كلهم فبصراحة حدثت نفسي بأنه كيف يقول هذا وقد قال الله (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) فبصراحة لم أستطع التكملة معه. فرجاء حل هذا الإشكال ما بين أني أملك هذا الحديث الذي لا يخالطه شك وهو موجود بالبخاري ومسلم والمسند والعلماء الذين لم يستدلوا بأي حديث ولا قرآن ومجرد تأويل في الحكم ورد علي بعض العلماء بأن من خصائص الرسول أن تركب الأجنبية خلفه، وأن يتحاور معهم فكان ردي الآتي:
هو أن هذا الكلام للأسف غير صحيح، والدليل على ذلك هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ((أن النبي خرج من مُعتكفه مع زوجته ليلا ليوصلها إلى بيتها، وإذ هو كذلك إذ رآه رجلان فأسرعا فقال لهما عليه الصلاة والسلام: (على رسلكما إنها صفية!!) فقالا: سبحان الله يا رسول الله! فقال (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم..) ـ أخرجه الشيخان)) فان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يخلو بأجنبية كان لا يحتاج أن يبين للرجلين أن التي معه من محارمه.
والإثبات الأخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن يصافح السيدات حين أخذ منهم البيعة، فما بالك بأن العلماء أباحوا له أن يلامسهم وأن يبيت عندهم، وهذا ما يتناقض مع حديث رسول الله.
والسؤال الأخير والعجيب أن العلماء استدلوا من ركوب أسماء خلفه على جوازه ملامسة النساء الأجنبيات وحاشى لرسول الله أن يكون ذلك، ويرفضون الاستدلال على ما هو أيسر أن يكون ذلك فقط لأخت الزوجة، ودليل على أنها محرم، وفي شرح ابن حجر لأسباب عدم غيرة الزبير استدل ابن حجر على أنها أخت زوجة النبي وأنه لا يجوز أن يتزوجها، ولم يستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز له الخلوة مع الأجنبية، بل نستطيع أن نذهب بهذا الحديث إلى أبعد من ذلك بأن نستدل بهذا الحديث أن النقاب ليس بفرض والدليل أن الرسول رآها وعرفها مما دل على أنها كانت كاشفة لوجهها، ولكن لا أريد أن أتكلم في هذه الجزئية كثيرا وأنتهى إلى ذلك أنه لا يوجد دليل على أن أخت الزوجة ليست بمحرم؛ لأنه يوجد الحديث الذي يثبت أنها محرم ولا يوجد العكس.
وآسف للإطالة فضيلة الشيخ ورجاء الرد علي بحديث شريف يثبت أن أخت الزوجة ليست بمحرم، والعجيب إذا سألنا أي عالم عن حكم دخول الرجل على زوجة أخيه يرد بسرعة فائقة أن الحمو الموت وإذا سألنا عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها يأتي بحديث التحريم مباشرة، وإذا سألنا عن أخت الزوجة تأتي التأويلات والاجتهادات، ولا يرد بحديث شريف مع أننا نملك الحديث الذي يدل على ذلك، والقاعدة الأساسية لنا جميعا هي أن الحديث هو مذهبنا. رجاء الرد بأقصى سرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في هذا الحديث ما يدل على كون أخت الزوجة محرما للزوج، فإن الأصل هو عدم المحرمية بين الرجل والمرأة ولا تثبت المحرمية إلا بدليل قاطع لقوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ {النساء: 24}
ولا دليل يثبت ذلك، وما ذكرت لا يصلح دليلا، ولا يلزم من ركوبها خلف النبي الملامسة إذ قد تركب خلفه ولا تحصل الملامسة، هذا على فرض أنه صلى الله عليه وسلم كان سيردفها، لأن بعض العلماء كالحافظ ابن حجر قد صرح بأن هذا ربما كان فهم أسماء، ولم يقصد النبي ما فهمته حيث قال رحمه الله: كأنها فهمت ذلك من قرينة الحال، وإلا فيحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد أن يركبها وما معها ويركب هو شيئاً آخر غير ذلك. اهـ
وقولك إنك لما قرأت كلام ابن حجر وخلاصته أنها أخت زوجته وأنه لا يجوز له أن يتزوجها فتأكد لديك أن أخت الزوجة محرم فهم غير صحيح، لأنه لا يلزم من حرمة التزوج بالمرأة أن تكون محرما له، وإلا فقد حرم زواج المسلم بالمشركة أفيكون المسلم محرما للمشركات، بل ماذا لو تزوج الرجل أربع نسوة فإنه حينئذ يحرم عليه أن يتزوج بأي امرأة أخرى فهل صار نساء العالمين من محارمه؟
أما ما تلوح به من استدلالك بهذا الحديث على عدم وجوب النقاب فنحيلك في ذلك على كلام الحافظ ابن حجر حيث قال: والذي يظهر أن القصة كانت قبل نزول الحجاب ومشروعيته، وقد قالت عائشة كما تقدم في تفسير سورة النور: لما نزلت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ أخذن أزرهن من قبل الحواشي فشققنهن فاختمرن بها. ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب. انتهى من فتح الباري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1430(13/6148)
لا يصير محرما إلا بالرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أبي محرم لأم زوجتي وهل أب زوجتي محرم لأمي؟ وإن كان كذلك فهل هذا التحريم أبدي أم وقتي ومتى يبدأ ذلك هل هو بعد العقد أم بعد الدخول بالزوجة؟
بارك الله فيكم وفي علمكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواجك من امرأة لا يصير أبوك محرما لأم تلك الزوجة إذا لم يكن بينهما رضاع شرعي، كما أن أبا زوجتك لا يصير محرما لأمك بمجرد هذا الزواج إذا لم يكن بينهما أيضا رضاع شرعي.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(13/6149)
زوجة ابن أخيك تعتبر أجنبية بالنسبة لك
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد وفاة أخي رحمه الله تزوجت امرأته وكان لأخي بنت وولد وأنا والحمدلله قمت بتربيتهما فتزوجت البنت أما الابن ليس بعد سؤالي كيف تعامل زوجة الابن (زوجة ابن أخي الذي ربيته) ، سيدي أرجو إفادتي وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح من السؤال هو أنك تسأل كيف تعامل زوجة ابن أخيك، وإذا كان كذلك فالجواب أنك تعاملها بالحسنى لكنها أجنبية عنك، فلا يجوز لك الخلوة بها أو لمسها أو الخضوع معها بالقول.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 50247، 7816.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1429(13/6150)
انفصال الزوجة عن زوجها لا يأخذ حكم الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة منفصلة عن زوجي أكثر من 3 سنوات تقدمت لدى المحكمة بطلب الطلاق وأنا أنتظر الطلاق تقدم لخطبتي شاب فوافقت عليه وكذلك والداي أقمنا حفلة الخطوبة وننوي إقامة حفل زفاف بعد الحكم بطلاقي، فهل يعتبر هذا الفتى زوجي لأنه تم الإيجاب والقبول وحضور شاهدبن وهل تجب علي العدة عند الطلاق لأني منذ 3سنوات وأنا منفصلة عن زوجي الأول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما يقع الطلاق بنطق الزوج، أو حكم المحكمة بالطلاق، أما مجرد انفصال الزوجة عن زوجها مهما طالت المدة، أو رفع دعوى طلاق فلا يقع به طلاق وتظل المرأة في عصمة زوجها.. فما حدث من قبولك لهذا الخاطب فهو خطأ كبير وتعدٍ لحدود الله، وإذا كان قد حدث بين وليك الشرعي وهذا الخاطب إيجاب وقبول في حضور شاهدين فذلك لا يترتب عليه شيء فهو عقد باطل لأنه عقد على امرأة متزوجة، وإنما يحل لك الزواج بعد وقوع الطلاق بصدور حكم المحكمة النهائي بالطلاق ثم انتهاء العدة إن كان قد حصل دخول من الزوج، وأما قبل انتهاء العدة فلا تحل الخطبة فضلاً عن عقد الزواج، واعلمي أن انفصالك عن زوجك تلك المدة لا أثر له في وجوب العدة عليك، فهي حكم شرعي ليس للتأكد من براءة الرحم فقط، وإنما ذلك بعض الحكمة التي من أجلها شرعت العدة وهناك حكم أخرى للعدة يعلمها الله وعلى المؤمن التسليم والقبول لحكم الله.
فإذا انتهت عدتك وتقدم إليك صاحب دين وخلق فاقبلي به، واعلمي أن الخاطب حكمه حكم الأجنبي عن المرأة حتى يعقد عليها، ولمعرفة حدود تعامل الخاطب مع المخطوبة، يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 15127.
وإذا كان ما تسمونه بحفلة الخطوبة يشتمل على اختلاط الرجال بالنساء الأجانب، وجلوس الخاطب مع خطيبته ونحو ذلك فهذا منكر آخر وفعل مخالف للشرع، فعليكم أن تتوبوا إلى الله مما حدث، وعليك بقطع العلاقة بهذا الشاب فوراً، والسعي لتعلم ما يلزمك من أحكام الشرع، والحرص على الإقامة في بيئة مسلمة تعينك على التقرب من الله والتزام أحكام الإسلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1429(13/6151)
زوجة ربيبك أجنبية عليك
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي بعد وفاة أخي رحمه الله، تزوجت أنا زوجته وكان لأخي بنت وولد وأنا والحمد لله قمت بتربيتهما فتزوجت البنت، أما الابن ليس بعد، سؤالي كيف أعامل زوجة الابن (زوجة ابن أخي الذي ربيته) ، سيدي أرجو إفادتي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تزوج هذا الربيب فإن زوجته تبقى أجنبية عليك فلا يجوز لها وضع حجابها عندك ولا تجوز لك مصافحتها ولا الخلوة بها ونحو ذلك، فإن الله تعالى قد ذكر المحرمات من النساء ثم قال بعد ذلك: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ {النساء:24} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(13/6152)
حكم زواج الحامل المتوفى عنها زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم زواج المتوفى عنها زوجها وهي لا تزال حاملا ... ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح زواج المتوفى عنها زوجها حتى تضع حملها لأن ذلك هو غاية عدتها، وتنتهي به، فإن نكحت قبل انقضاء عدتها ووضع حملها كان ذلك النكاح باطلا، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 913.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1429(13/6153)
حكم الزواج من ابنة الخال أو عم الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزواج من ابنة خال أو عم الزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك لأن الشارع إنما حرم نكاح المرأة مع أختها أوعمتها أو خالتها وأباح ما سوى ذلك، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين التاليتين: 36809، 13094.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1429(13/6154)
يحب أخت زوجته.. الأسباب والعلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم رجل يحب أخت زوجته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحب إن كان حصل دون كسب من الإنسان فهذا لا تكليف عليه فيه، ولكن عليه مدافعته إذا لم يستطع الزواج بمن أحب، وإن كان قد حصل بسبب التهاون في النظر وغير ذلك من المحرمات فهذا لا يجوز، ويجب قطع الأسباب الجالبة له، والتوبة إلى الله منه.
وإذا كان من ابتلي بهذا الحب ينصح بالزواج ممن أحبها، فإنه لا سبيل إلى زواج هذا الرجل بأخت زوجته، إلا بطلاق الزوجة، ولا ننصح بذلك إذا لم يكن لذلك سبب معتبر شرعاً، بل عليه أن يجاهد نفسه في التخلص من هذا الحب، وهناك طرق للعلاج منه ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي، وانظر لذلك الفتوى رقم: 9360.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1429(13/6155)
الجمع بين الأختين مع اختلاف النية وعقد الارتباط
[السُّؤَالُ]
ـ[لأسباب خاصة أرغب في رعاية أخت زوجتي الأرملة وابنها اليتيم والسؤال هل يمكن أن أرتبط بها بطريقة شرعية لا تغضب الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت لا تجعلنا في حالة فتنة وهي في رعايتي..فلقد قرأت أنه يمكن الجمع بين الأختين ولكن باختلاف النية واختلاف عقد الارتباط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمع بين الأختين محرم شرعا مهما كان اختلاف النية، قال تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ {النساء: 23} وما سمعته غير صحيح. لكن لا حرج في رعايتها والقيام على مصالحها مع التزام الضوابط الشرعية في الدخول عليها والحديث معها وعدم الخلوة بها. وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14024، 17472، 3320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1429(13/6156)
حكم مصافحة أخي زوجتي لأمي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لأخ زوجتي مصافحة أمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز له ذلك ما لم يكن بينهما محرمية من رضاع ونحوه، وأما مجرد كونك زوجاً لأخته فلا يجعله ذلك محرماً لأمك ولا لأختك أو غيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1429(13/6157)
لا حرج في زواجه من بناتها إذا لم يكن بينهما محرمية من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق متزوج من امرأتين ورزقه الله فأنجب منهما، فهل يجوز أن يتزوج أخو المرأة الأولى من إحدى بنات المرأة الثانية مع العلم أن الحالة مستعجلة، في أمان الله وتوفيقه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن بين أخي الزوجة الأولى وبنات الثانية محرمية من جهة الرضاع ونحوها فإنه يجوز له الزواج بإحداهن، لأنه لا محرمية بينهن وبينه من جهة النسب، فهو لا يقرب لهن ولسن من محارمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1428(13/6158)
أحكام نكاح أخت المطلقة طلاقا رجعيا
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت بزوج أختي من أمي قبل انتهاء عدتها على الأوراق، ولكن دون علمنا بالخطأ في ذلك مع العلم بأننا قمنا بإبلاغ المأذون بأنها أختي وعندما علمنا قام بتطليقي وأنا بنت بكر لم يخل بي خلوة شرعية فرفعت هي قضية علينا وتم الحكم علينا غيابيا ثلاث سنوات، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل نكاح أخت مطلقته طلاقاً رجعياً ما لم تنقض عدتها كاملة، والمعتبر في ذلك هو انقضاؤها من حين تلفظ الزوج بالطلاق لا من وقت كتابة الطلاق لدى المحكمة، وإن كان الأولى مراعاة ذلك اتقاء للمساءلة القانونية.
وبناء عليه؛ فإن كان عقد الزواج بعد انقضاء عدتها الشرعية فلا حرج عليكما في ذلك؛ وإلا فالعقد باطل. ولا إثم عليكما إن كنتما تجهلان الحكم حقاً، وحيث إنه لم تحصل خلوة ولا دخول فلا أثر لمجرد العقد الباطل، وليس من حق أختك أن تقوم بما قامت به، لأنك إما أن تكوني جاهلة حقاً فأنت معذورة، أو متعمدة فيكون المسؤول عن مؤاخذتك هو ولي الأمر.
وعلى كل فينبغي لك ترضيتها وطلب مسامحتها وعدولها عن ذلك، ولك محاولة نقض ذلك الحكم بالطرق المشروعة لبطلانه شرعاً، وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59556، 10258.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1428(13/6159)
متى يحل الزواج من أخت الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج منذ تسع سنوات كنت فيها لزوجتي خير زوج.. وكانت دائماً تصدني عن سبيل الله أو بشكل أوضح عن الالتزام الكامل ولم تعني على الطاعة حتى أبعدتني عن سبيل الله شيئاً فشيئاً.. ولم تكن حتى زوجة من الناحية الاجتماعية صالحة.. فلم تحفظ لي سراً ولم تطعني في أمر ... إلخ، وكنت دائما أصبر وأنصحها بالخير لعل الله يجعل إصلاحها على يدي (ولأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم) ، وخاصةً أن ابنتي الأولى رزقنا بها بعد الزواج مباشرةً.. ولكن وكما ذكرت سابقاً ظلت زوجتي تسيء لي حتى انزلقت في فعل لم ولن أكن لأفعل مثله أبداً.. ألا وهو أنني تعلقت بأختها تعلقاً شديداً ولم أظهر هذا الشعور أبداً وفي يوم من ذات الأيام.. اعترفت لأختها بهذا الشعور للأسف وباختصار شديد حفظاً لماء الوجه صارت بيننا علاقة محرمة كانت النتيجة أن فقدت هذه الأخت بكارتها من مواقعتي لها.. وحاولت أن أحل هذه المشكل كالآتي ... قلت لنفسي.. عن زوجتي كان ولا بد عاجلاً أم آجلاً سننفصل بسبب ما سببته لي من جحيم في حياتي.. وإبعادها لي عن سبيل الله حتى وقعت في هذه الرذيلة التي لا يفعلها إلا حيوان بل ولا الحيوان يفعلها، علماً بأنني أحب الله ورسوله وكل ما كنت أتمناه في حياتي أن ألتزم وأقول لكم أنني أحب كل ملتزم حبا شديدا وأتمنى أن أكون مثله.. وعشت في مرارة الذنب.. ولكن في يوم من ذات الأيام اكتشفت زوجتي هذا الأمر.. وكان رد الفعل سيئا وشديدا على الرغم أنها لم تر ولم يتوفر لها أي شيء يثبت جريمة الزنا، ولكنها قامت بالآتي قامت بنشر هذه الجريمة على كل الناس فقالت لأقاربي وقالت لأقاربها وقالت للجيران وجيران الجيران وظلت تقص القصة على كل من يسأل عنها ومن لا يسأل حتى جيرانهم عند منزلهم القائمة فيه أختها ... حتى صارت سمعة أختها وزوجها على كل لسان في بلدتنا.. وللعلم أنني عند اكتشاف الأمر علمت أن الحياة قد استحالت بيننا فقمت بتطليق زوجتي طلقة أولى رجعية.. ثم عرضت رغبتي في الزواج من أختها وخاصة بعدما سببت لها من فضيحة وفقدان لعذريتها.. فبدأت الزوجة محاولة إقناعي بالاستمرار في حياتنا الزوجية وتعهدت أن تكون فيما بعد كما أتمنى فيها من طاعة لله ولي وأن الحياة كلها ستصير معها جنة في الأرض وأظهرت ذلك أمام كل الأهل وبدأ الكل يحاول الوقوف أمامي حتى أردها وأقلع عن فكرة الارتباط بأختها.. علماً بأن الجميع ينظرون إلى الأمر من الجهة الاجتماعية والتي لا تجوز اجتماعياً.. ولكنني مصر على الارتباط بتلك الأخت وخاصة بعد تلك الفضيحة.. والسبب الرئيسي أنني متعلق بها جداً وستعجبون من القادم من كلامي ولا عجب.. أن تلك الفتاة والتي وقعت معها في الرذيلة هي هي سبب الآن في اندفاعي إلى العبادة بقوة وهي أيضاً مندفعة للعبادة بقوة.. وخاصةً أن الذي حدث بيننا كان غلطة غير مقصودة.. وقمنا بالتوبة منها إلى الله عز وجل.. ونرجو أن يكون أول لقاء بيننا بعد ذلك تحت كلمة الله وحلاله.. ولكن الكل يعارضني في ذلك.. وإذا قلت لهم أليس حلالاً يقولون لي حلال ولكن لا ينفع.. فأنا في حيرة من أمري.. فأفتوني سريعاً.. فهل أعود إلى زوجتي وبناتي الثلاثة وأترك تلك الفتاه بعارها ومصيبتها ولا أعير هذه الفتاه اهتماما وأستمع لكلامهم.. أم أتزوجها ولا أعير لصوت اجتماعياتهم اهتماما وخاصة أنني أتمنى العيش مع تلك الفتاة لما أجد من راحة وحب وسعادة معها.. مما سيساعدني في القرب أكثر من الله عز وجل.. أم ماذا أفعل أفتوني؟ جزاكم الله خيراً....... وإن تزوجت تلك الفتاة رغم اعتراض الجميع على ذلك فهل أكون مخطئا في ذلك وظالما لأي إنسان.... أم ماذا أفعل، وللعلم أنني تقدمت لوالدها وعرضت عليه الأمر بكل رمته فوافق على ارتباطي بها وبارك زواجنا، ولكنني في انتظار انقضاء العدة لدى زوجتي ... وهذه الفترة حرب طاحنة عليْ وعلى الأب وعلى الفتاة ... أفتوني جزاكم الله خيراً سريعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك أن تتزوج أخت زوجتك التي طلقتها إذا انقضت عدتها، فما وقعتما فيه من الفاحشة والإثم لا يحرمها عليك، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 78730.
وعليكما أن تتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحاً، ولمعرفة شروط التوبة الصادقة وكيفيتها انظر الفتوى رقم: 1106، والفتوى رقم: 5091.
وخلاصة القول أنه لا حرج عليك في الزواج من أخت زوجتك إذا انقضت عدتها، لكن ينبغي أن تستخير وتستشير وتوازن بين مصلحة ما تنوي فعله ومصلحة بقاء أبنائك في كنفك وتحت رعايتك، إلا إذا كانت العشرة قد استحالت بينك وبين زوجتك الأولى وترى أن وعدها بالاستقامة وتغيير الحال إنما هو لكسبك ورجوعك إليها ولن تغير من حالها، فالأولى عدم الرجوع إليها لعدم فائدته، وحينئذ يكون الزواج بأختها إن كنتما تبتما حقا جائز ومن الستر عليها، ولكن يجب عليك أن تقطع العلاقة مع هذه المرأة حتى يتم العقد عليها، لأنها أجنبية عنك كغيرها من الأجنبيات، واحذر من كيد الشيطان فإنه قد يجعل ما ذكرت من الخير على يد هذه المرأة وسيلة للالتقاء أكثر بحجة ابتغاء الخير فيتسبب اللقاء بها والاجتماع معها في وقوع الفواحش والآثام فالحذر الحذر من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1428(13/6160)
حكم زواج الرجل بأخت أخيه غير الشقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي- إدريس- من أبي له أخ- سليمان- من أمه هذا الأخير -سليمان- له أخت من أبيه
هل يجوز لإدريس أن يتزوج أخت أخيه سليمان؟
المرجو إيضاح الأمر وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا أن يتزوج الرجل بأخت أخيه غير الشقيق- من النسب أو الرضاعة- ما داما لم تحصل بينهما المحرمية بسبب آخر لأنه لا علا قة بينهما. فالله تعالى إنما حرم الأخوات بالنسب أو الرضاعة. فقال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ {النساء: 23} ... الآية
وللمزيد انظر الفتوى: 5621.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1428(13/6161)
حكم زواج الرجل من ابنة عمة زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو بالشكل التالي: هل يجوز أن يتزوج الرجل من ابنة عمة زوجته كزوجة ثانية له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للرجل الزواج من ابنة عمة زوجته إن لم يوجد مانع من ذلك من رضاع أو نحوه، فقد ذكر الله تعالى المحرمات من النساء ثم قال بعد ذلك: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ {النساء: 24} وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 72848، والفتوى رقم: 9402.
وننبه إلى أن شرط جواز التعدد بين الزوجات القدرة على تحقيق العدل بينهن. وتراجع في هذا الفتوى رقم: 1342.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1427(13/6162)
أخوات زوجة جدك لأمك وبنات إخوانها لسن محارم لك
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: جدي لأمي رحمه الله كان قد تزوج من امرأة أخرى غير جدتي لها إخوان وأخوات من الأب والسؤال هو: هل أكون محرما لنسائهم وهل يكون رجالهم محارم لوالدتي أرجو الإفادة؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخوات زوجة جدك لأمك لسن محارم لك ولا بنات إخوانها، بل وحتى بناتها هي لو كان لها بنات من غيره فلسن محارم لك، كما أن أبناء هذه المرأة من غير جدك وإخوانها وأبناء إخوانها وأبناء أخواتها وكذلك كل هؤلاء ليسوا محارم لأمك، ولكن المحرم لك هو زوجة جدك فحسب كما بينا في الفتويين: 25000، 48694.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1427(13/6163)
لا تجوز الخلوة ببنات عماتك وبناتهن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أولاد بنات عماتي من المحرمين علي أم لا خاصة أنهم أقنعوني بأني خالهم ما دام والدي خال والدتهم فأنا خالهم أيضا وهذا جعهلم عندما يروني يقبلوني ويحضنوني وأنا لا اعلم هل هذا جائز أم لا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنات عماتك وبناتهن أجنبيات عنك يجوز لك الزواج منهن فلا يصح بحال الخلوة بهن أو أن يقمن بمصافحتك أو تقبيلك ونحو ذلك، وما قيل لك غير صحيح، فوالدك خال لبنات أخواته، وأما أنت فابن خال لهن.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(13/6164)
هل تكشف المرأة لزوج أمها وأزواج بنات زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يكشف أبي على زوجة أخي من أمي وكذلك زوجات أخوالي؟ مع العلم أن أبي يبلغ من العمر 65 عاماً. وهل يجوز أن تكشف أمي على أزواج بنات زوجة أبي الأخرى أو حتى أزواج أخواتي؟
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأبيك أن ينظر إلى زوجة أخيك لأمك لمجرد كونها زوجة أخى ابنه لأنها بهذا الوصف فقط ليست من محارمه، ولا يجوز له أيضاً أن ينظر إلى زوجات أخوالك، وكذلك أمك فلا يجوز لها أن تكشف لأزواج بنات زوجة أبيك الأخرى إن لم تكن قد أرضعتهن.
وأما أزواج أخواتك، فإن كن أخواتك من أمك فأزواجهن يكونون محارم لها، وكذلك إن كانت أرضعتهن، ودليل ذلك قوله تعالى في آية المحرمات من النساء: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ. وانظري الفتوى رقم: 16593.
وأما إن كن أخواتك لأب ولم تكن أمك أرضعتهن فلا يجوز لها أن تكشف لأزواجهن، وقد بينا في الفتوى رقم: 9441 المحرمات من النساء في الكتاب والسنة، فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها تكميلاً للفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1426(13/6165)
تزوج بامرأة ثم تزوج بأختها وأنجب منهما أولادا.. حكم النكاح والميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج بامرأة وأنجب منها أولادا.. وبعد ذلك تزوج ببنت أختها وهي ما زالت على ذمته وأنجب منها أيضا أولادا، ما هو حكم الشرع في هذا الزواج؟ وما حكم الشرع في ميراث الأولاد الذين هم من المرأة الأولى والذين هم من المرأة الثانية، ما حكم الشرع في ميراث الأبناء من الزوجة الأولى وهي الخالة والزوجة الثانية وهي بنت أختها، أرجو الرد سريعا وتوضيح مذهب الإمام مالك في ذلك؟ بارك الله فيكم وجعلكم ذخرا للمسلمين ومنهلا ينتهل به من حوض علوم المصطفى صلى الله عليه وسلم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أن الرجل قد تزوج الثانية بعد وفاة الأولى فالنكاح صحيح يترتب عليه أثره الشرعي، لأن النهي الوارد هو عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، أما بعد وفاة الأولى أو طلاقها طلاقاً بائناً أو رجعياً وكانت قد خرجت من عدتها، فيجوز له الزواج بعمتها أو خالتها بل وحتى بأختها.
وأما إن كنت تقصد أنه جمع بينهما في عصمته فذلك لا يجوز، ففي المدونة قال ابن القاسم: وقال مالك فيمن يحل من النساء أن ينكح واحدة بعد واحدة فلا يحل له أن يجمع في ملك واحد مثل العمة وبنت الأخ، والخالة وبنت الأخت، والأختين فهو إذا تزوج واحدة بعد واحدة وهو لا يعلم ودخل بالآخرة منهما قبل أن يدخل بالأولى أو دخل بهما جميعاً، فإنه في هذا كله يفرق بينه وبين الآخرة ويثبت مع الأولى، لأن نكاحها كان صحيحاً، فلا يفسد نكاحها ما دخل ههنا من نكاح عمتها ولا أختها، وإن كان قد دخل بالآخرة فعليه صداقها الذي سمى لها وإن لم يكن سمى لها صداقاً فعليه صداق مثلها والفرقة بينهما بغير طلاق، لأنه لا يقر معها على حال. وهذا قول مالك كله.
ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال ابن شاس: الضابط أن كل امرأتين بينهما من القرابة والرضاعة ما يمنع تنكاحهما لو قدرت إحداهما ذكرا لحرم الجمع بينهما في العقد والحل أي حلية الوطء، فإن جمعهما في العقد بطل النكاحان وفسخا أبداً.. فإن علمت الأولى فسخ نكاح الثانية وثبت نكاح الأولى.
وإلى ذلك الضابط أشار العلامة خليل في مختصره فقال: وجمع خمس أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم هذا من حيث حكم هذا النكاح.
وأما حكم إرث الأولاد من الزوجتين فالجواب عنه: أن أبناء كل زوجة يرثونها ولا يرثون من الثانية على الصحيح لأنهم من ذوي الأرحام، قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته: ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله. وهم الإخوة لأم، وقد ذهب بعض متأخري المالكية إلى توريثهم كما في الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي، ولكن يشترط لإرثهم عدم وجود معصب أو صاحب فرض غير الزوجين وعدم انتظام بيت المال.
وأما الرجل فإنهم يرثونه ويرثهم على كلا الاحتمالين، فإن كان نكح الثانية بعد وفاة الأولى أو طلاقها فلا إشكال، وإن كان نكحها والأولى في عصمته فالتوارث بينهم لشبهة الوطء في النكاح الفاسد لأنه يدرأ الحد به.
قال ابن عاصم:
وحيث درء الحد يلحق الولد * في كل ما من النكاح قد فسد
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 64309.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1426(13/6166)
حكم الزواج من ابنة بنت زوجة الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج أبي من امرأة كانت لها ابنة في سن الرضاع، وكبرت هذه البنت وتزوجت وأنجبت بنتا هي الآن في سن الزواج، هل يجوز لي أن أتزوج من هذه الفتاة؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المسألة مبنية على حكم الزواج من بنت زوجة الأب، فلا بد من بيانها أولاً، فنقول وبالله التوفيق:
إن مجرد كون المرأة بنتا لزوجة الأب لا يجعلها محرمة، ولكن الفقهاء اختلفوا فيما إذا استمر رضاعها بعد زواج أمها، فذهب المالكية إلى أنها بذلك تكون أختا من الرضاعة لأبناء زوج أمها، قال النفراوي في الفواكه الدواني: وله أي مريد النكاح أن يتزوج بنت امرأة أبيه المخلوقة من رجل غيره حيث لم تشرب من لبن أمها بعد نكاح أبيه وإلا حرمت، لأنها صارت أخته من الرضاع، ولو طلقها أبوه بعد وطئها وتزوجها آخر وولدت منه لأن اللبن لهما حيث لم يتحقق انقطاع اللبن من الأول ... فتحرم على أولاد المطلق كما تحرم على أولاد من هي في عصمته، وكذا يحل أن تتزوج المرأة ابن زوجة أبيها الكائن من رجل غيره بشرط أن يكون انقطع رضاعه قبل وطء أبيها، وأما لو تزوجها وهي ترضعه فلا، لأنه صار ولدا له وأخاها من الرضاع.
وقال الأبي الأزهري في (الثمر الداني) : أما إذا تزوجها وهي ترضعها ... في ذلك ثلاثة أقوال استظهر منها المنع والكراهة احتياطاً. ثم ذكر جواز أن تتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره ثم قال: هذا إذا تزوجها أبوها بعد انقطاع الولد من الرضاع، أما إذا تزوجها وهي ترضعه فهوأخو الربيبة من الرضاع.
وذهب الحنفية والشافعية (في القول الأصح عندهم) إلى أن اللبن لزوجها الأول ما لم تلد من زوجها الثاني، فلا تكون أختا من الرضاعة لأبناء زوج أمها إلا إذا رضعت بعد أن تلد أمها لأبيهم.
وأضاف الحنابلة ما إذا زاد لبنها في مدة الحمل، قال في الموسوعة الفقهية: وإن حبلت من الثاني وزاد اللبن بالحمل فاختلف فيه الفقهاء، فقال الحنفية والشافعية في القول الأصح عندهم: إنه للأول ما لم تلد، وقال الحنابلة: إن اللبن لهما، لأن زيادة اللبن عند حدوث الحمل ظاهر في أنه من الثاني، وبقاء الأول يقتضي كون أصله منه، فوجب أن يضاف إليهما.
وعلى هذا.. فإن ابنة بنت زوجة الأب لها حكم أمها في الخلاف السابق، فإذا كانت بنت زوجة الأب أختا من الرضاعة، كان الرجل خالاً لابنتها من الرضاعة، وإذا كانت أجنبية عنه كانت ابنتها أيضاً أجنبية عنه، وعلى كل حال فإذا كان رضاع ربيبة أبيك قد استمر بعد زواج أبيك من أمها، فإننا ننصحك بترك الزواج من ابنتها احتياطاً وخروجاً من الخلاف، وابحث عن غيرها فإن النساء كثر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1426(13/6167)
حكم الزواج من بنت عم الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحل للإنسان أن يتزوج من بنت عم أبيه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الزواج من بنت العم والعمة والخال والخالة إذا لم يوجد مانع من جهة الرضاع، ويدخل في معنى بنت العم بنت عم الأب، ودليل هذا قول الله تعالى: وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الأحزاب: 50} قال ابن كثير في تفسيره: فهذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط، فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدا، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخته فجاءت الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى فأباحت بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة، وتحريم ما فرط فيه اليهود في إباحة بنت الأخ والأخت، وهذا شنيع فظيع. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1426(13/6168)
هل تكشف الزوجة وجهها أمام إخوة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤالان، الرجاء الإجابة عنهما
الأول: في بيت العائلة، هل يجوز للزوجة أن تكشف وجهها (ترفع النقاب عن وجهها) لإخوة الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا فرق بين كشف الزوجة وجهها أمام الأحماء وبين كشفها أمام غير الأحماء من الأجانب، لما ذكرنا مفصلا في الفتوى رقم: 20209، والفتوى رقم: 8975، والفتوى رقم: 5224 فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1426(13/6169)
أحكام تتعلق فيمن نكح بنت أخت زوجته ظانا موت زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب أعمل في إحدى المدن النائية في أمريكا الشمالية، الجالية المسلمة لا تكاد تتجاوز العشرين شخصا على أحسن تقدير وأقوم بالصلاة بهم في الجمعة وقبل عدة أيام واجهتني مشكلة لا أعرف لها حلا حيث إن معلوماتي الدينية بسيطة جدا ولا أستطيع الإفتاء فأرجو منكم توجيهي جزاكم الله خيرا
والقصة التي أمامي هي أن أحد الإخوة المقربين (وهو طبيب) تزوج قبل فتره من سيدة أعمال تعرف عليها وهي خالة صديق له (وهو طبيب أيضا) حيث إنها كانت في زيارة لهم وتم النصيب وتزوجها وللأسف وجدها عصبية لدرجة الجنون في بعض الأحيان, وزوجته ليس لها أقارب سوى أختها التي تكبرها ب25عاما وهي تسكن الإمارات وكذلك أبناء أختها الذين يعيشون هنا في أمريكا وهم (علي وهو طبيب, عصام وهو محامي يسكن في ولاية أخرى, وهديل أختهم الصغيرة وهي تتدرب طبيبة هنا بنفس المدينة التي أعيش بها وتصغرها بثلاث سنوات) القصة هنا أن صديقي هذا تشاجر مع زوجته التي اتفقت معه في النهاية أن تسافر عند أختها في الإمارات لبعض الوقت حتى تهدأ النفوس , ولكنه فوجئ في اتصال هاتفي ليطمئن عليها بعد سفرها بعدة أيام بأختها تعزيه وتخبره بأن زوجته توفيت في حادث سير ودفنت ولا داعي لحضوره حيث لا أحد سيستقبله , اتصل صديقي فور سماعه الخبر بابن أختها (صديقه الذي يعمل معه في نفس المستشفى الذي أكد له الخبر وحضر مع بقية إخوته ليعزوه حيث أكدت والدتهم الخبر وأخبرتهم أنها ستحضر عندهم لتروي لهم تفاصيل الحادث المؤسف وطلبت منهم أن يقفوا مع زوج خالتهم في محنته) وبعد شهر تقدم صديقي ليطلب يد بنت أخت زوجته التي توفيت (وهي كما أسلفت طبيبه تتدرب في نفس المستشفى الذي يعمل به) من أخيها وهو طبيب وصديقه الذي تعرف على زوجته الأولى من خلاله , وبعد أسابيع تم زفاف العروسين في حفل عائلي غابت عنه أم العروس لان أولادها أحبوا أن تكون مفاجأة لها حال حضورها لزيارتهم , الحاصل أن صديقي ذهب مع عروسه شهر العسل للمكسيك , ولما رجع كانت الفاجعة حينما وجد زوجته الأولى لم تمت كما زعمت أختها وأنها كانت لعبة دبرتها هي وأختها الكبيرة (الله أعلم لماذا) وهنا اختلط الحابل بالنابل والعائلة كلها مصدومة مما حدث ولا أحد يصدق ما حدث وأنا شخصيا لا أعرف الحكم الشرعي في مثل هذه الحالات , أرجو منكم أن توضحوا لي الرأي الشرعي بالتفصيل من فضلكم , جنبنا الله وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن
جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على حرمة الجمع بين المرأة وخالتها في نكاح واحد، لما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، والحكمة في هذا الحفاظ من الشرع على رابطة القرابة وصونها عن التفرق والشحناء. قال صاحب "أنوار البروق في أنواع الفروق" ولا يجمع بين المرأة وابنتها لأنها أعظم القرابات حفظا لبر الأمهات والبنات، ويلي ذلك الجمع بين الأختين، ويلي ذلك الجمع بين المرأة وخالتها، لكونها من جهة الأم وبرها آكد من بر الأب، يليه المرأة وعمتها، لأنها من جهة الأب. فهذا من باب تحريم الوسائل لا من باب تحريم المقاصد. اهـ.
وعلى كل، فإذا حصل الجمع فنكاح الثانية باطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: الجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها أو عمة أبيها وعمة أمها كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم، وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلا لا يحتاج إلا طلاق، ولا يجب بعقد مهر ولا ميراث. اهـ.
وعلى هذا، فإن نكاح هذا الطبيب من بنت أخت زوجته يعد باطلا، وعليه، فيجب عليه مفارقتها فورا، لكن لا مانع من أن يتزوجها من جديد إذا رغب في ذلك بعد انتهاء العدة وبعد طلاقه لزوجته الأولى التي هي خالتها.
هذا، وننبه إلى أمرين مهمين:
1- أنه لا إثم على هذين الزوجين في الإقدام على هذا النكاح وذلك لعدم قصد الوقوع في الحرمة.
2- أنه إذا حصل حمل نتيجة لذلك، فإنه يلحق بالزوج وذلك لاعتقاد الزوجين حلية النكاح في الأصل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1426(13/6170)
حكم زواج الرجل من البنت التي زنى بأمها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أحد أصدقائي تزوج من زوجة وكان على علاقة مع أمها وأنجب من أمها ولدا وبعد ذلك تزوج البنت وحملت البنت منه وفي الشهر الثالث من حملها جاءه أحد الأصدقاء وقال له طلق الزوجة لأنها لا تجوز لك وطلقها، وهي حامل الآن أنجبت بنتاً والبنت عمرها 3 سنوات ويريد إرجاعها، فهل يجوز ذلك، أفتوني الله يخليكم؟ وشكراً، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج هذا الرجل من البنت التي زنى بأمها مختلف فيه بين العلماء فذهب الشافعية إلى أنه لا يحرم عليه الزواج من ابنتها وهو أيضاً قول عند المالكية، جاء في كتاب الأم للشافعي: وإذا زنى الرجل بامرأة فلا تحرم عليه هي إن أراد أن ينكحها، ولا أمها ولا ابنتها لأن الله عز وجل إنما حرم بالحلال، والحرام ضد الحلال.
وقال المالكية في المعتمد عندهم: إن الحرام لا يحرم الحلال.
ومذهب الحنفية والحنابلة وهو القول الآخر عند المالكية أن الزنا بامرأة يُحرِّم ابنتها على من زنى بها. جاء في نصب الراية: ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها.
وقال ابن قدامة في المغني: فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه، وحرمت على أمها وابنتها، والراجح هو مذهب المالكية والشافعية وذلك لأن الحرام لا يحرم الحلال. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 45137، 44378، 35501.
وبناء على ذلك؛ فإن الزواج السابق صحيح إذا كان مكتمل الشروط والأركان ومنتفي الموانع، وكذا يجوز الآن أن يتزوجها أن أراد ذلك، كما يجب عليه أولاً وأخيراً، أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً عسى الله عز وجل أن يغفر ذنوبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1425(13/6171)
حكم زواج الرجل من امرأة تزوجها والد زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج من امرأة والدها متزوج من زوجتين وبعد وفاة والدها أراد الزواج من زوجة أبيها هل هناك مانع شرعي حول هذا الزواج وهل يلزم التفريق بينهما إذا حصل الزواج]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا أن يتزوج الرجل امرأة قد تزوجها والد زوجتهِ، سواء كانت أرملته أو مطلقته بعد انتهاء العدة طبعا إذا لم يكن هناك مانع شرعي آخر، وسواء جمعها مع بنته أو غيرها أو تزوجها وحدها، فقد روى البخاري أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي رضي الله عنه وزوجته.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال العلماء نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 11922.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1425(13/6172)
حكم الزواج ممن زنى بأمها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق ارتكب الفاحشة (الزنا) مع سيدة متزوجة ولها أولاد ثم قام بالزواج من ابنتها وظل يعاشرهذه السيدة حتى بعد الزواج لمدة عامين، وفي هذا الوقت أنجب من زوجته التي هي بنت هذه السيدة، ثم قام بتطليق زوجته بعد خلافات، وعندما أراد أن يعود إليها قام بعض الشيوخ في بلدنا بنصيحته إلا يعود إلى زوجته لأنه قام بمعاشرة البنت وأمها في وقت واحد وأولاده أصبحوا في حكم إخوته وزوجته أصبحت محرمه عليه وهو يريد أن يتوب إلى الله ويربي أولاده، أفيدونا أفادكم الله؟ وبرجاء سرعة الرد علينا، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أتى هذا الرجل ذنباً عظيماً فالزنى من كبائر الذنوب وهو أقبح وأفحش إذا كان بالمحارم، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله ويتوب إليه ويبتعد عن كل ما يسبب له الوقوع في معاشرة أم زوجته مرة أخرى، وأما ما يتعلق بإرجاعه لزوجته التي زنى بأمها، فهو محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الوطء الحرام يحرم الحلال، فلا يحل لمن زنى بامرأة أن ينكح ابنتها، أو يستمر معها على النكاح السابق أو يراجعها إذا كان قد طلقها كما هو الحال في السؤال.
وذهب المالكية في أحد أقوالهم والشافعية إلى أن الوطء الحرام لا يحرم الحلال، فللزاني أن يتزوج ببنت من زنى بها، ولعل الراجح هو هذا القول الأخير، وهو جواز الزواج ممن زنى بأمها، لأن الله تعالى إنما حرم بنت الزوجة لا بنت المزني بها، فقال: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ [النساء:23] ، والمزني بها ليست زوجة، وعلى كل حال فالأولاد منسوبون إلى أبيهم، وهو المسؤول عنهم وعن تربيتهم وتأديبهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1425(13/6173)
خالة الزوجة من الأجنبيات
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية طيبة وبعد: إن خالة زوجتي ممن هداهن الله وتحجبن، فهل لها أن تكشف عن رأسها أمامي أم لا؟ مع الشكر الجزيل، ووفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخالة يحرم جمعها مع بنت أختها في عصمة زوج واحد، وتحل له أي منهما عندما تبين منه الأخرى، فحرمتها إذاً مؤقته، وكنا قد ذكرنا ذلك في فتاوى سابقة فراجع فيه ذات الرقم: 27407.
وأما بالنسبة لكشف عورتها فهي أمام زوج بنت أختها كسائر الأجنبيات، فلا يجوز أن تكشف عن رأسها أمامك إذاً، ولا أن تصافحك لأن شرط جواز أي شيء من ذلك أن يكون التحريم بينكما مؤبداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(13/6174)
أرملة زوج الأم ليست من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان هناك شخص يريد أن يتزوج من امرأة وكان زوج أمه (وليس أبوه) متزوجا من امرأة أخرى غير أمه، وتوفي زوج أمه، وأراد الشخص ابن زوجة المتوفى أن يتزوج من تلك المرأة (زوجته الأخرى) فهل يحق له ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن رجلاً يريد أن يتزوج بأرملة زوج أمه بعد وفاة زوج أمه، وليس في ذلك بأس لأن هذه المرأة ليست بينه وبينها أي حرمة، وكونها ضرة أمه ليس سبباً في التحريم، قال في روض الطالب وهو يعدد من لا تحرم من النساء: ولا زوجة الربيب أوالراب.
هذا ما لم يكن هناك سبب آخر غير ذلك من رضاع أو نسب أو مصاهرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1425(13/6175)
أم زوجتك الثانية تلزم الحجاب بحضرة أولادك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنني متزوج زوجة ثانية ولي أولاد من الزوجة الأولى فوق سن البلوغ، السؤال: هل يتوجب على أم زوجتي الثانية أن تتحجب من أولادي من زوجتي الأولى، مع العلم بأنها بمثابة والدتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على أم زوجتك الثانية أن تلزم الحجاب بحضرة أولادك من غير ابنتها لأنهم أجانب عنها، لأنها إنما تحرم عليك لا عليهم، كما نص على ذلك أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(13/6176)
حكم زواج رجل من بنت رباها في حجره
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزواج بين الرجل وربيبته؟
أي من رباها وهي طفلة وهي ليست ابنته ولا ابنة زوجته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه البنت ليس بنتاً لزوجة مربيها ولا من محارمه من جهة النسب ولا الرضاع، فلا مانع شرعاً من أن يتزوجها، وأحق الناس بتزويجها هم أولياؤها، فإن عدموا جميعاً فالسلطان أو نائبه هو الذي يتولى تزويجها، على ما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 3686.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1425(13/6177)
العلاقة المحرمة مع فتاة هل تحرم الزواج بأختها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب ارتبطت بفتاة لفترة وتطورت علاقتنا إلى لقاءات خاصة كنا نتبادل فيها الحب في علاقة جنسية غير كاملة (لم يحدث إيلاج رغم أننا في بعض المرات كنا نلتقي عراة تماما) ، وقد انتهت علاقتنا العاطفية لكننا ظللنا على اتصال، حتى التقيت ذات مرة بها وكانت معها شقيقتها، وكان ذلك بعد أن تزوجت الفتاة التي سبق لي الارتباط بها.. وقد أعجبت بشقيقتها وهي كذلك، وتطور الأمر بيننا إلى رغبتي في الارتباط بها رسميا والزواج منها لكن أحد أصدقائي أخبرني بأن ذلك لا يجوز لأنني بهذه الطريقة كمن يجمع بين شقيقتين وهو حرام شرعا.. لذلك أرجو سرعة الرد علي، وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدمت عليه مع الفتاة المذكورة يعتبر معصية وفعلاً قبيحاً، وتجب عليك المبادرة إلى التوبة الصادقة بالعزم على عدم العودة إلى تلك المعصية، مع الندم على فعلها إضافة إلى الإكثار من الاستغفار، فإذا تحصلت شروط التوبة النصوح فإن الله تعالى يقبل توبة التائبين حيث قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً.
لكن ما فعلته من علاقة محرمة مع الفتاة المذكورة لا يمنعك شرعاً من الزواج بأختها، لكن ينبغي لك اختيار الزوجة طبقاً للصفات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وراجع الجوابين التاليين: 29734 / 2028.
وننبهك إلى أنك إذا كنت تخشى عند مصاهرة هذه الأسرة أن تعود أنت والفتاة إلى ما كنتما تفعلانه من محرم بحكم قربك منها، فإن عليك أن تبتعد عن تلك الأجواء التي ربما جرتك أنت وهي إلى التفكير في معاودة ما كنتما تفعلانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1425(13/6178)
حكم إظهار الزوجة زينتها لزوج أم زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لزوجتي أن تظهر زينتها لزوج أمي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان زوج أمك هذا أباك فيجوز له أن ينظر من زوجتك ما يراه المحرم من محرمته إن أمنت الفتنة من ذلك؛ لقول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] .
واختلف في المراد بهذه الزينة التي تظهرها المرأة أمام محارمها على ثلاثة أقوال ذكرها ابن العربي بقوله: الأول: أنه الرأس قاله قتادة. والثاني: القرط والقلادة والسوار، فأما خلخالها وشعرها فلا. قاله ابن عباس ونحوه عن ابن مسعود. الثالث: أن يكون على رأسها خمار ومقنعة فتكشف المقنعة له. قال ابن العربي معلقا على هذه الأقوال: وهي متقاربة المعنى، إذ الزينة الباطنة يجوز للأب النظر إليها للضرورة الداعية إلى ذلك في الخلطة ولأجل المحرمية التي مهدت الشريعة.
كما يجوز لها أيضاً أن تبدي زينتها أمامه إن كان محرماً لها بنسب أو رضاع، أما إن كان هذا الرجل المذكور ليس أباك فهو أجنبي عنها يحرم عليها منه ما يحرم على الأجنبي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(13/6179)
الدليل على أن بنات العم والعمات والخال والخالات أجنبيات
[السُّؤَالُ]
ـ[كما نعلم فإن الشرع يحرم مصافحة الرجل للنساء الأجنبيات، فهل تعد النساء الآتيات أجنبيات 1- بنت العم 2- بنت العمة 3- بنت الخال 4- بنت الخالة 5- أمهاتهن 6- زوجة الأب ونرجو منكم الجواب في أقرب وقت؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن بنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت الخالة أجنبيات لأن الله تعالى أحل نكاحهن، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ [الأحزاب:50] . وأما الخالة والعمة فهن محارم، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23] . وكذلك زوجة الأب لقول الله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22] . وأما أم بنت العم وبنت الخال فهن أجنبيات، وقد منعت من الدخول عليهما وأمرت بالتحفظ منهما، كما في حديث الصحيحين: إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. قال النووي رحمه الله: المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه. هذا وليعلم أن محل كون هؤلاء أجنبيات إن لم تكن هناك رضاعة أو مصاهرة، وأما إن وجد سبب للمحرمية فيعمل به. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1424(13/6180)
أخت زوجة الأب ليست من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أخت زوجة الأب هل هي من المحارم؟ هل نعتبرها بمكانة الخالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليست أخت زوجة الأب من المحارم، لدخولها في قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم [النساء: 24] .
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 9441.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(13/6181)
حكم الجمع بين المرأة وبنت خالتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للمسلم التزوج من امرأة وفي نفس الوقت التزوج من ابنة خالتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج على المسلم في الجمع بين المرأة وبنت خالتها، لأن الشارع لم يحرم الجمع بينهما، وإنما حرم الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها، أو بينها وبين خالتها، لقوله تعالى في المحرمات: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء: 23] . ولقول جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. رواه البخاري
وفي رواية مسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وقد أباح الشارع ما سوى ذلك، لقول الله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء: 24] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1424(13/6182)
لا يجوز للزوجة أن تكشف على زوج أم أبي زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لزوجتي أن لاتتحجب عن زوج أم أبي؟ وهل يعد فعلا في مقام الجد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زوج الأم أو أم الأب يحرم عليه جميع فروع زوجته، لقوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23] . وأما زوجة الربيب فإنها أجنبية على زوج أم أبي زوجها، بل على زوج أمه المباشرة، بل وله أن يجمعها مع أم زوجها في نكاح واحد. قال الشيخ علي الأجهوري:
وجمع مرأة وأم البعل ... أو بنتها أو رقها ذو حل
وعليه؛ فلا يجوز لزوجتك أن تكشف على زوج أم أبيك، وليس هو في مقام الجد بالنسبة لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1424(13/6183)
هل وطء الحرام يحرم الحلال
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل زنى مع امرأة أكبر منه، ثم تاب إلى الله، وبعد ذلك أحب ابنة هذه المرأة وتزوجها وأنجب منها أولادا، هل عقد الزواج مع الابنة صحيح؟ وما هو حكم أولادهما؟ أرجو منك إجابة شافية يا شيخ جزاك الله خيرا عنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المسألة يعنيها الفقهاء بقولهم: هل وطء الحرام يحرم الحلال؟ أي هل الزنا بالمرأة يحرم الزواج من أمها وابنتها، ويحرمها هي على أبي الزاني وابنه؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء:
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن وطء الحرام يحرم الحلال، فليس لهذا الرجل الزاني أن يتزوج بابنة من زنى بها.
وذهب المالكية والشافعية إلى أن الوطء الحرام لا يُحرّم، فللزاني أن يتزوج بأم من زنى بها، أو بابنتها - كما في هذا السؤال -.
ولعل الراجح هو هذا القول الأخير؛ لأن الله تعالى إنما حرم بنت الزوجة فقال: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ [النساء:23] . والمزني بها ليست زوجة.
وعلى كلا القولين، فالأولاد منسوبون لأبيهم إذا كان قد تزوج معتقدًا صحة النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(13/6184)
التوأم الملتصقتان هل يجوز أن يتزوجهما رجل واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[بخصوص الفتاتين الإيرانيتين، هل كان يجوز أن تتزوجا شخصا واحدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالسائل يقصد بالفتاتين الإيرانيتين، الأختين الملتصقتين عند رأسيهما والبالغتين من العمر 29 عامًا، واللتين أجريت لهما عملية الفصل فتوفيتا. أما عن السؤال فجوابه أنه لا يجوز أن يجمع بينهنَّ شخص واحد؛ لأن الجمع بين الأختين حرام. قال تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء:23] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(13/6185)
حكم النظر إلى الزوجة الثانية لوالد زوجتك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من بنت عمي شقيق والدي
عند عمي زوجتان، فأما والدة زوجتي فحكمها من حيث التحريم واضح عندي، لكن ماهو الحال بالنسبة لزوجه الثانية، هل تحرم علي، هل تنكشف أمامي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزوجة عمك غير أم زوجتك أجنبية عنك، إلا إذا كان هناك سبب للتحريم من قرابة أو رضاع بينك وبينها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1424(13/6186)
مصافحة إخوة الزوج لا تجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مصافحة الزوجة لإخوة الزوج الذكور ووالديه جائزة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مصافحة الزوجة لآباء زوجها جائزة، لأنهم من محارمها، وهي حليلة ابنهم، وقد ورد النهي عن نكاحها في قوله تعالى: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُم [النساء: 23] .
وأما مصافحتها لإخوة زوجها، فلا تجوز، إذ ليسوا من محارمها.
وانظر الفتوى رقم: 8216،.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(13/6187)
زوج بنت الزوج ليس محرما لغير أمها من زوجات الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تزوجت رجلاً متزوجاً وعنده أولاد وبنات، السؤال: أزواج بنات زوج هذه المرأة هل هم محرَّمون عليها حرمة مؤبدة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأزواج بنات هذا الرجل لا يحرمون على زوجته الأخرى لا حرمة مؤبدة ولا حرمة مؤقتة لأنهن لسن من المحرمات اللائي ذكرهن الله تعالى في سورة النساء: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23] .
قال القرطبي في التفسير 5/105: ذكر الله تعالى في هذه الآية ما يحل من النساء وما يحرم، كما ذكر تحريم حليلة الأب فحرم سبعاً من النسب وستاً من رضاع وصهر، وألحقت السنة المتواترة سابعة وذلك الجمع بين المرأة وعمتها، ونص عليه الإجماع، وثبتت الرواية عن ابن عباس قال: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع وتلا هذه الآية، وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل ذلك، قال: والسابعة قوله تعالى (والمحصنات من النساء) . انتهى.
أما إن كان لأحد أزواج هؤلاء البنات سبب من الرضاعة مع زوجة الأب فإنها تحرم عليه حرمة مؤبدة، مثل أن تكون أمه من الرضاعة أو أخته من الرضاعة فإنه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/6188)
حكم الزواج من ربيبة الأخ
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل أن يزوج ابنة زوجته التي رباها لأخيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا مانع من تزويج الرجل ربيبته لأخيه ما لم يكن هنالك مانع آخر، لقوله تعالى بعد ذكره للنساء المحرمات (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم) (النساء: من الآية24)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1423(13/6189)
حكم نكاح الرجل ربيبة ابنه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل أن يتزوج ربيبة ابنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للرجل نكاح ربيبة أبيه وابنه، لقوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء:24] . قال صاحب الدر المختار: وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال. وقال ابن قدامة في الكافي: وكذلك بنات من نكحهن الآباء والأبناء، فإنهنَّ محللات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1423(13/6190)
حكم نكاح بنت بنت العمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزواج من ابنة بنت العمة؟ ولماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج من بنت بنت العمة صحيح إذ أن الزواج من بنت العمة جائز، فالزواج من ابنتها من باب أولى إلا إذا كان هنالك مانع آخر من رضاع أو مصاهرة. ولمعرفة المحرمات بالنسب راجع الفتوى رقم 9441 لبيان المحرمات من النساء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(13/6191)
حكم زواج الرجل من زوجة ابن أخته بعد وفاته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم الشرعي في زواج الخال من زوجة ابن الأخت بعد وفاته
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزواج الرجل من زوجة ابن أخته بعد وفاته أو طلاقها جائز إذا استوفى عقد النكاح الشروط والأركان وخلت المرأة من موانع النكاح كالعدة والمحرمية من الرضاعة ونحوهما، لأن الزوجة المذكورة بعد وفاة زوجها ليست من المحرمات بالنسبة للرجل المذكور، فبقي الحكم على الأصل وهو الإباحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(13/6192)
خالة الزوجة من المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم خالة الزوجة. هل هي من المحرمات؟ وشكراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخالة الزوجة من المحرمات على زوجها حرمة مؤقتة، تنتهي بموت الزوجة أو طلاقها طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو كبرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. رواه الجماعة، وراجع الفتوى رقم: 9441 - والفتوى رقم: 9402.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1423(13/6193)
حكم تزوج الأب بأم زوجة ابنه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لوالدي أنا يتزوج بحماتي؟
وشكراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لأبيك أن يتزوج حماتك "أم زوجتك" بالإجماع، ما لم يمنع من ذلك مانع كأن تكون خالة لك، أي أنها أخت لأمك وكانت أمك تحت أبيك فحينها لا يجوز لأبيك أن يتزوجها لأنه جمع بين الأختين. والله تعالى يقول: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَف [النساء:23] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1423(13/6194)
حكم الزواج من بنت زوج الأخت من غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أتزوج بنت زوج أختي حيث له بنت من زوجته الأولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بنت زوج أختك من غيرها يجوز لك أن تتزوجها، لأنها أجنبية عنك، ولا صلة لك بها، وإنما يحرم عليك بناته من أختك فقط، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ [النساء:23] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1423(13/6195)
حكم من أسلمت وهي تحت زوج نصراني
[السُّؤَالُ]
ـ[أحببت فتاة نصرانية متزوجة من نصراني وأريد الزواج منها وليس لديها مانع من دخول الإسلام فهل يعتبر زواجها من هذا النصراني باطلاً في حال دخولها الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يسمى بالحب لا يجوز في الإسلام إلا ما كان منه بين زوجين، وكذلك تخبيب المرأة وإفسادها على زوجها.
والكافر غير المحارب له حرمة تمنع الاعتداء على ماله وعرضه.
أما المرأة فإن أسلمت فلا يجوز لها البقاء مع زوجها الكافر للآيات التي تمنع زواج المسلمة من الكافر كقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] .
ولعموم قول الله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً [النساء:141] .
فإن أسلم زوجها قبل انقضاء العدة فهو أحق بها، وإلا فلك أن تتزوجها كغيرك من المسلمين بعد أن تكمل عدتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1423(13/6196)
الزواج من مطلقة الأخ جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أستطيع الزواج من زوجة أخي بعد أن طلقها لسوء معاملته وأخلاقه الرديئة وذلك رفقا بها وبالأطفال الذين ليس لهم أي وسيله للعيش؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في الزواج من زوجة أخيك بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها، وإذا كان ذلك بقصد رعايتها ورعاية أطفالها، فهذا من العمل الصالح الذي يثاب عليه صاحبه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1423(13/6197)
حكم نكاح أخت البائنة بينونة صغرى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجل طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة صغرى، هل يجوز له الزواج من أختها؟
أجيبونا بارك الله فيكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً بائناً جاز له التزوج بأختها، ولو لم تخرج التي كانت زوجة له من عدتها، وراجع أقوال الفقهاء في هذا في جواب لنا سابق برقم 10258
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1423(13/6198)
حكم زواج الأب من بنت زوجة ابنه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
أما بعد فالسؤال هو:
تزوج رجل من سيدة أرملة ولها فتاة مراهقة وعندما بلغت الفتاة سن الرشد رآها والد الرجل فأعجبته وتزوجها. فهل هذا يجوز شرعا أم لا؟ الرجاء الإفادة وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الزواج جائز شرعاً؛ لأن هذه الفتاة ليست من المحرمات لا بالنسب ولا بالرضاع ولا بالمصاهرة، وقد قال الله تعالى بعد ذكره للمحرمات من النساء: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [نساء:24] .
وقد نصَّ كثير من الفقهاء على جوازها في مختلف المذاهب، ففي المذهب الحنفي: قال ابن عابدين في حاشيته: وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال، وكذا بنت ابنها. قال: وقال الخير الرملي: ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب. اهـ.
والشاهد قوله: ولا أم زوجة الابن ولا بنتها.
وفي المذهب الشافعي: قال النووي في روضة الطالبين: ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها، ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب. اهـ.
والشاهد قوله: ولا أم زوجة الابن ولا بنتها.
وفي المذهب الحنبلي: قال صاحب كشاف القناع: وتباح بناتها أي بنات حلائل الآباء والأبناء وأمهاتهنَّ لدخولهنَّ في قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء:24] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1423(13/6199)
أم زوجة الأب ليست من المحارم.
[السُّؤَالُ]
ـ[- هل تعتبر أم الزوجة محرماً لأبناء الزوج من زوجة أخرى - وهل تأثم إذا قام الأبناء بتقبيل رأسها وإمساك يدها عند السلام؟ وجزيتم خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس بين الرجل وأمِّ زوجة أبيه حُرمة؛ لأن النص ورد في زوجة الأب خاصة، فقال تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً [النساء:22] .
فالمحرمة على الولد زوجة أبيه لا أمها، ولذا جاز التزوج بأُمِّ زوجة الأب وابنة زوجة أبيه من غيره.
وعليه، فإن أم زوجة الأب تعامل معاملة الأجنبية من قبل أبنائه، فلا يحل لهم مسَّها أو الخلوة بها ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1423(13/6200)
إذا ماتت الزوجة فأراد أن يتزوج أختها فهل هناك عدة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل علي الرجل عدة إذا تزوج بأخت زوجته المتوفاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل ليس عليه عدة أصلاً، وإنما العدة تختص بالنساء، وإذا منع الرجل من الزواج لسبب ما، فليس ذلك من أجل العدة.
فإذا توفيت زوجة الرجل وأراد أن يتزوج أختها فليس عليه انتظار لانقضاء عدة الوفاة أو غيرها، لانقطاع الزواج بالموت.
صحيح أنه لا يمكن الجمع بينهما، كما قال تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء:23] .
ولا يتزوج أختها بعد طلاقها حتى تخرج من العدة إذا كان الطلاق رجعياً، ولمعرفة الحالات التي يمنع فيها الرجل من الزواج نحيلك إلى الفتوى رقم:
8096.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1423(13/6201)
حكم تزويج ابنته من ابن زوجته؟
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من امرأة أرملة ولها ابن وهو أيضا" له ولد وبنت من امرأة أخرى ثم بعد أن تزوجوا أنجبوا ثلاثة أولاد والسؤال هنا هل يجوز أن يزوج هذا الرجل ابنته التي من الزوجة السابقة إلى ابن زوجته الحالية الذي أنجبته من زوجها السابق؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن بين هذا الولد وهذه البنت غير هذه العلاقة، فإنه لا بأس في زواجه بها، فمجرد كون الرجل زوجاً لأمه لا يمنعه من أن يتزوج من ابنته من امرأة أخرى ليست أما له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1423(13/6202)
حكم الزواج من ابنة ولد العمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي الزواج من ابنة ولد عمتي؟ أرجو الاجابة سريعاً للأهمية وجزيتم خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك أن تتزوج ابنة ولد عمتك فهي ليست ممن يحرم عليك بسبب النسب.
ولكن إن وجد مانع بسبب الرضاع كأن يكون ولد عمتك أخاً لك من الرضاعة أو أن تكون أم البنت أختاً لك من الرضاع فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1423(13/6203)
نكاح أي أمرأة جائز إلا من حرمها الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحل لي الزواج من أرملة هي في الأصل شقيقة لابن المقفع. أرجو أن تكون أجابتكم بالأفرنجي ,أو بالعبري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لم يتضح لنا المقصود من سؤالك، لكن الزواج من أي امرأة جائز ما لم تكن مَحْرماً أو كافرة غير كتابية أو مشهورة بالفسق والفجور أو امرأة لا زالت في عدتها، قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُم [النور:32] .
وقال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3] .
وقال: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب [المائدة:5] .
وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط، وراجع الفتوى رقم:
2063.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1423(13/6204)
الأصل جواز نكاح زوجة الخال
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج تريكة خاله هل يجوز له ذلك؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله في زواج الرجل من امرأة خاله إذا طلقها أو توفي عنها، وذلك إذا لم يوجد مانع شرعي، بأن لا تكون من محارمه، ولم يترتب على الزواج منها الجمع بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، فقد ورد النهي عنه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1423(13/6205)
شروط جواز نكاح أرملة العم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرء الاقتران بأرملة عمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للرجل الزواج من أرملة عمه؛ لكن بشرط ألا يوجد مانع شرعي من نسب أو رضاع، ولم يترتب على الزواج من المرأة المذكورة جمع بينها وبين عمتها أو خالتها، لورود النهي عن ذلك في الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وراجع الفتوى رقم: 10676
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1423(13/6206)
لا حرج في نكاح زوجة العم بعد فراقه لها
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم الزواج من زوجة العم بعد طلاقها, مع العلم بأن العم لم يتزوجها بعقد إسلامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعقد النكاح في الشريعة الإسلامية له أركان وشروط فإذا توفرت كان العقد شرعياً، وبموجبه تصبح المرأة المعقود عليها زوجة للرجل العاقد، وقد سبق بيان أركان عقد النكاح وشروطه في فتوى سابقه برقم:
7704 فليرجع إليها.
وفي حالة عدم توفر شروط عقد النكاح فإن المرأة ليست زوجة للرجل، وجماعها والحالة هذه زنى -والعياذ بالله- أو وطء بشبهة.. بحسب ما نقص من تلك الشروط.
فإذا أراد غير الأول أن يتزوجها ولو كان ابن أخيه، فلابد من استبراء رحمها من الحمل على القول الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الحنابلة، فعليها أن تعتد كعدة غيرها من المطلقات بوضع الحمل إن وجد، أو بثلاث حيضات.
وعلى السائل أن يعلم أنه يجوز له أن يتزوج بزوجة عمه بعد فراق العم لها بموت أو طلاق، وعليه أن يعلم أيضاً أن زوجة العم في هذا ليست مثل زوجة الأب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1423(13/6207)
حكم نكاح ربيبة الأخ
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص له أخ من الأم تزوج الأخ من امرأة مطلقة ولها بنت هل يعتبر هو محرماً؟ وهل يجوز له الزواج منها؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه البنت تعتبر ربيبة لأخيك، وربيبة الأخ ليست من المحارم.
وعليه، فإنه لا حرج عليك في التزوج بها.
أما أخوك، فإنه محرم لهذه البنت، ولا يجوز له الزواج بها إذا كان قد دخل بأمها، قال تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ... ) [النساء:23] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1423(13/6208)
حكم الزواج من أرملة العم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يستطيع الرجل الزواج من أرملة عمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج على الرجل في أن يتزوج بأرملة عمه ما لم يكن بينه وبينها مانع غير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1423(13/6209)
حكم التزوج بابن أخي الزوج الناكح ابنة زوجها المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت بعد وفاة زوجي من ابن أخيه وكان متزوجا من ابنة زوجي المتوفى فهل يصح الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التحريم بالمصاهرة ينحصر في أربعة أصناف:
الصنف الأول: أم الزوجة وجداتها من قِبَل أبيها أو أمها وإن علون، لقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23] .
الصنف الثاني: بنت الزوجة وبناتها، وبنات بناتها، وبنات بنيها وإن سفلن، لقوله سبحانه: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ [النساء:23] .
الصنف الثالث: زوجة الابن، وابن الابن، وابن البنت وإن سفل، لقوله تعالى: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23] .
الصنف الرابع: زوجة الأب، وأجداده وإن علوا، لقوله عز وجل: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاء [النساء:22] .
فإذا ثبت هذا، فليس بينك وبين ابن أخي زوجك، أي نوع من هذه العلاقات، فلا تحرمين عليه، وبذلك يكون الزواج صحيحاً إن شاء الله، ولو جمع الزوج بينك وبين ابنة زوجك السابق فلا حرج أيضاً ما دامت ليست ابنة لك أنت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1423(13/6210)
النهي هو للجمع بينها فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح للبنت أن تتزوج من زوج عمتها؟ بعد وفاتها؟ أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، كما رواه البخاري ومسلم.
وعليه، فلا بأس أن تتزوج المرأة من زوج عمتها إذا طلقها وبانت منه أو ماتت العمة، لأن المنهي عنه هو الجمع فقط.
وراجع الفتوى رقم:
13094
والفتوى رقم: 9402.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(13/6211)
ابنة ابن العم ليست من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنة ابن عمي....>هل هي من محارمي أم لا؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ابنة ابن العم ليست من المحارم، لأنها لم تذكر ضمن المحرمات في الآية التي بينت ذلك وهي آية سورة النساء في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23] .
ومن هنا أجمع العلماء على جواز الزواج من ابنت ابن العم ما لم يكن هنالك مانع من رضاع مثلاً، وعلى السائل أن يتنبه إلى أمرين:
الأول: أنه ما كان ينبغي له أن يجهل هذا النوع من أمور دينه فهو مما علم بالدين بالضرورة، فعليه أن يبادر بالتفقه في الدين.. وأن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كلم مسلم. رواه الطبراني عن ابن مسعود وصححه الألباني.
الثاني: أن يحذر كل الحذر من مخالطة النساء الأجنبيات، سواء كنَّ بنات عمه أم غيرهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1423(13/6212)
زواج الأب وابنه من أختين لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز زواج الرجل وابنه من الأختين وهل لابن تيمية قول في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من تزوج الرجل وابنه من أختين ما لم يوجد سبب خارج يحرمهما من نسب أو رضاع، لقول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم ... وهذا محل اتفاق بين كافة أهل العلم.
وفيما يخص شيخ الإسلام ابن تيمية فلم نعثر له على نص يخالف هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1423(13/6213)
ابن اخت الزوج ليس من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ابن أخت زوجي محرم علي بحيث أستطيع أن أكشف عن وجهي أمامه وأصافحه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد كون الشخص المذكور ابن اخت الزوج لا يجعله مَحْرماً، إلا أن يكون هناك سبب آخر للحرمة كالرضاع مثلاً، وعليه فلا يجوز لك كشف وجهك أمامه ولا الخلوة به، وراجعي الفتوى رقم:
6741.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1423(13/6214)
حكم زواج ابن الزوج من بنت زوجته الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لابنى الزواج من ابنة زوجتي الثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في ذلك لعدم وجود ما يمنع من نسب أو سبب يقتضي التحريم، يقول الإمام ابن قدامة: فصل: ولو كان لرجل ابن من غير زوجته ولها بنت من غيره، أو كان له بنت ولها ابن، جاز تزويج أحدهما من الآخر في قول عامة الفقهاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1423(13/6215)
متى تحل زوجة الأخ لأخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أخت الزوجة محرمة على الزوج مؤقتا لحين وفاة الزوجة أو طلاقها؟ ونفس السؤال بالنسبة للأخ وزوجة أخيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى حرم الجمع بين الأختين، وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وابنة أخيها وابنة أختها، وذلك حرصا على صلة الأرحام وتأكيداً على دوام حسن العلاقة بين ذوي الأرحام، ومن المعلوم أن الضرات يقع بينهن غالباً ما لا ينبغي أن يقع بين ذوات الأرحام والقريبات، لذلك لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته ولا غيرها من القريبات -ممن سبق ذكرهن- حتى تموت أو يطلقها طلاقاً بائناً لا يملك رجعتها منه، وهذا باتفاق العلماء.
أما زوجة الأخ فهي كسائر المتزوجات فلا تحل لأخيه ما دامت في عصمته، فإن توفي عنها أو طلقها طلاقاً بائناً وانتهت عدتها منه في الوفاة أو الطلاق حلت لسائر الأزواج، والأخ من ضمنهم إذا لم يقم بها مانع آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1423(13/6216)
زوجة أبي الزوجة ليست من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان أبو زوجتي متزوجا بامرأة أخرى هل تكون محرماً لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزوجة أبي زوجتك ليست من محارمك من هذه الجهة، فهي غير أم زوجتك ومثل هذه المرأة يجوز الزواج بها؛ بل يجوز لك أن تجمعها مع زوجتك، ما لم يكن هنالك مانع آخر كأن تكون خالتها مثلاً. وراجع الفتوى رقم:
11922.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1423(13/6217)
الزوجة الثانية لوالد زوجتك أجنبية عنك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أب زوجتي إذا كان متزوجا من امرأة أخرى هل تكون محرماً لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص القرآن الكريم على تحريم جملة من النساء، وذكر من بينهن أربعاً يحرمن بالمصاهرة هن:
1- أمهات الزوجات، لقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) [النساء:23] ، فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع، سواء كانت هي الأم المباشرة أم كانت جدة لها، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم ابن مسعود وابن عمر والأئمة الأربعة. وروي عن علي رضي الله عنه: أنها لا تحرم إلا بالدخول، وذلك بالقياس على بنتها.
2- الربائب: وهن بنات النساء اللاتي دخلت بهن، ويدخل في بناتهن: بنات بناتهن ولو نزلن، لقوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) [النساء:23] .
3- حلائل الأبناء من نسب أو رضاع، لقوله تعالى: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ) [النساء:23] .
4- زوجات الأب، فتحرم على الرجل امرأة أبيه، سواء أكان أبا مباشراً أم غير مباشر، وسواء كان أباه من نسب أم كان أباه من رضاع.
وبناءً على ما تقدم، يعلم أن الزوجة الثانية لأبي زوجتك غير محرم لك، ولا يجوز لك مصافحتها ولا الخلوة بها، لأنها أجنبية عنك ما لم يكن هناك سبب آخر من نسب أو رضاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1423(13/6218)
زوجة الأب لا يجوز أن تظهر أمام زوج ابنته
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي متزوج من امرأة أخرى وأنا متزوجة فهل يجوز لزوجي أن يكشف عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لزوجة أبيك إبداء شيء من عورتها -ومنها الوجه والكفان- أمام زوجك، إذ ليس هو محرماً لها بمجرد أنها زوجة أبيك، فالمحرمة عليه شرعاً هي أم زوجته لا زوجة أبي زوجته، فبمجرد أن يموت أبوك أو يطلق هذه الزوجة يجوز لزوجك أن يتزوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1423(13/6219)
حكم نكاح زوجة ابن الأخ بعد وفاة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يتزوج خال الزوج من زوجة ابن أخته بعد وفاة الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للرجل أن يتزوج بزوجة ابن أخته أو ابن أخيه إذا طلقها ابن الأخ أو مات عنها، فمجرد كونها زوجة ابن الأخ أو الأخت لا يجعلها محرمة، لا خلاف في هذا بين أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1423(13/6220)
حكم التزوج ببنت زوجة الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[العلماء الأجلاء:
هل يجوز شرعا أن أتزوج بنت زوجة أبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من أن تتزوج ابنة زوجة أبيك، ما لم تكن محرما لك، كأن ترضعك أنت وهي امرأة أخرى، أو نحو ذلك، ومجرد كون أمها زوجة لأبيك لا يجعلها محرمة عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/6221)
حكم الجمع بين المرأة وابنة أختها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الجمع بين الزوجة وابنة أختها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجمع بين المرأة وابنة أختها محرم بإجماع الأمة، وبنص الأحاديث الصحيحة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
والعلة في المنع من الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ومن في حكمهما من كل محرمتي الجمع، هي الاحتراز من قطع الرحم بين الأقارب، فإن الجمع بين النساء يولد عادة التحاسد، ويجر إلى البغضاء.
وبالتالي يقع ما لا يرضي الله تعالى من التقاطع، والتدابر بين الأقارب، فالطرفان قلما تسكن عواصف الغيرة بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1422(13/6222)
حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها. قال الإمام البخاري رحمه الله: (جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي) وحكى البخاري أيضاً عن ابن سيرين أنه قال: (لا بأس به) يعني الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها
ولا دليل على الكراهة، فالرجح هو القول الأول.
ولا يتعارض هذا مع الضابط المشهور في تحريم الجمع بين المرأتين وهو (أنه متى قُدِّرَ أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم الجمع بينهما) لأن المقصود التحريم من الجهتين، وهنا التحريم من جهة واحدة، إذ لو قدر أن امرأة الأب رجل لما حرم عليه نكاح هذه البنت، إذ هي أجنبية عنه ضرورة.
وقد قال بعض الفقهاء:
... ... ... وجمع زوجةِ وأمِّ البعل وبنته أو رقِّها ذو حِلِّ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1422(13/6223)
متى يباح الزواج بأخت الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[متى يحق للرجل الزواج من أخت زوجته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة ما دامت أختها في عصمته، وكذا إن كانت مطلقة منه، ولا تزال في عدتها إن كان طلاقها رجعياً، وهذا لا خلاف فيه، فإن كان الطلاق بائناً أو فسخاً، فاختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال: يحرم عليه الزواج بأختها أثناء العدة، وهو قول سعيد بن المسيب ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد والحنفية، وهو مروي عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت، وقال القاسم بن محمد وعروة وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر: له نكاحها. قالوا: إن المحرم الجمع بينهما في النكاح، والبائن ليست في نكاحه، ولأنها بائنة فأشبهت المطلقة قبل الدخول، وهذا القول هو الراجح، فلا ينبغي العدول عنه.
أما إذا توفيت المرأة، فيجوز له الزواج بأختها من حين الوفاة بلا خلاف في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1422(13/6224)
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم هل يجوز الجمع بين الفتاه وخالتها أو الفتاة وعمتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، وإن علت، ولا بين المرأة وخالتها، وإن علت، ولا يجوز نكاح المرأة على بنت أختها، ولا على بنت أخيها، وإن سفلت.
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
قال ابن عبد البر: وهو حديث مجمع على صحته، وعلى القول بظاهره، وما في معناه، وهو أن كل امرأتين: لو كانت أحداهما رجلاً لم يحلَّ له نكاح الأخرى، لم يحل له الجمع بينهما، ولا خلاف في هذا بين العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1422(13/6225)
زوجة الخال بعد طلاقها أو موت زوجها ليست محرمة عليك
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال: هل يصح زواج الرجل من مطلقة خاله أو أرملته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ليس هناك ما يمنع شرعا من الزواج بمطلقة خال الرجل أو أرملته، لأن زوجة الخال بعد طلاقها أو موت زوجها ليست من المحرمات لا بنسب ولا مصاهرة قال الله جل وعلا:"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت… الآية (النساء:23)
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/6226)
الأولى أن تتزوجها إن تابت، وفاء بالعهد
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج بفتاة، وجعلنا العهد بيننا حول هذا الزواج، وبَعد ذلك تغيَّر قراري، بسبب أنّني ماَرستُ الجنس معها قبل أن يتم هذا الزواج، فما هو حكم مَن خالف هذا العهد؟.
وجزاكم الله خَيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليكما أولاً التوبة من الزنا والحذر من التساهل في الوسائل التي قد تؤدي إلى الوقوع فيه مرة أخرى من الخلوة ونحو ذلك من الأمور المحرمة، وإذا تابت هذه الفتاة وأصبحت مرضية في دينها وخلقها فالأولى أن تتزوجها، ووقوعها في الزنا ليس بمانع شرعاً من هذا الزواج إذا تابت، ففي زواجك منها ـ والحالة هذه ـ وفاء بالعهد الذي بينك وبينها، وهذا الوفاء من الأخلاق الكريمة التي حث عليها الشرع الحكيم، ولكنك إن لم ترغب في الزواج منها فلا حرج عليك في ذلك، وإذا كان هذا العهد بصيغة عاهدت الله ونحو ذلك ولم تتزوجها، فتجب عليك كفارة يمين، وقد فصلنا القول في هذا كله في الفتويين رقم: 30489، ورقم: 57942، وإذا لم تتب فلا يجوز لك الزواج منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1430(13/6227)
جواز نكاح التائبة من الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة، أعاني من الوسوس القهري، وقد مرضت بهذا الداء في فترة الخطوبة، وكان ذلك بسبب الأفعال اللاأخلاقية التي كانت في الماضي خاصة وأني أقمت علاقة جنسية مع أحد الشبان، المهم أني رأيت أنه من واجبي إخبار خطيبي بذلك، ففعلت وأعلمته بجزء من الماضي بما في ذلك علاقتي الجنسية، وحمداً لله لم يتخل عني، لكن بعد فترة بدأ يتغير وشعرت أنه يسعى لإنهاء الخطوبة، وكلما سألته إن كان يرغب في العدول عن الخطوبة ينفي ويقول أنه سوف يصارحني بذلك مباشرة لو أراد العدول عن الخطبة، المهم أني بدأت أشك في صحة كلامه مما جعلني أعود للتفكير في الماضي وشعرت أنه السبب في التغير الذي أصاب خطيبي، ومن هنا بدأت الوساوس القهرية تطاردني خاصة فكرة ضرورة إعلام خطيبي بكل الماضي وإن لم أفعل فسأخدعه، وفي كل مرة كان يهاتفني كنت أعترف له بإحدى أخطاء الماضي لدرجة فقدت فيها التركيز وبدأت أشك في حديثي معه، فأتساءل هل قلت له كذا أم لا؟ مرضت نفسيتي كثيرا فلجأت إلى طبيب نفساني قررت أن أغير حياتي فبدأت أتقرب من الله، فتحسنت نفسيتي شيئا ما، وفي مرة قرأت سورة النور فلفت انتباهي الآية التي مفادها أن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، مما سبب لي القلق باعتبار خطيبي لم يزن وليس مشركا، وبدأت الشكوك حول جواز عقد قراني به، المهم عقدنا القران، وتزوجنا وأنجبنا ولدا، ومرت علي فترات عصيبة حيث كان الوسواس القهري يشتد علي فتتسلط علي أفكار قهرية ترهبني وتنغص علي حياتي منها حضور النية السيئة في معظم أفعالي، وحديثي وحتى حركاتي فأشعر بأني خائنة، ومنها اعتقادي بأني سبق لي الزواج من قبل بشخص كنت على علاقة به وذلك حيث فعلت معه ما يسمى بزواج الدم غير أن ذلك كان قصده كي لا نفترق، فلما سمعت بهذا النوع من الزواج سيطرت علي فكرة أن ما فعلته مع ذلك الشاب كان بنية الزواج وزواجي الحالي باطل، فمرت علي أوقات كدت أجن فيها رغم أن الفقهاء وطبيبي وأهلي كانوا يؤكدون أن ذلك ليس بزواج إلى أن من الله علي بالشفاء، المهم أهنأ فترة وأعاني أخرى حيث اختلفت الوساوس فكانت في الوضوء، الصلاة، الذكر، حتى زوجي إذا قال لي ابنتي مداعبا كنت أشك في أنه ربما قصد الظهار وغيرها من الوساوس، ومؤخراً بدأت وساوس الخيانة تطاردني وأنا لا زلت أواظب على العلاج لدى الطبيب، لكن زادت الوساوس أيضا لما قرأت سورة النور وخاصة الآية التي تنهى عن زواج المسلم بزانية، فأنا الآن أشك في صحة زواجي وتسيطر علي فكرة أنني كنت على علم بأن زواجي باطل ومع ذلك أقدمت عليه، مع العلم أني حريصة جدا على الإخلاص لزوجي وأن أعيش في الحلال وأخاف كثيرا من الخيانة والعيش في الحرام. فأرجوكم أفيدوني في هذا الأمر وساعدوني في إدراك حقيقة زواجي. هل ما أعانيه هي مجرد وساوس أم يمكن أن يكون زواجي باطل؟ أود أن لا تبخلوا علي بالنصيحة وأتمنى ردا في أقرب وقت ممكن؟ وجزاكم الله عني خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يعافيك من هذه الوساوس وأن يصرف عنك السوء. واعلمي أن هذه الوساوس من الأدواء الوبيلة وعواقبها سيئة وخيمة سواء كانت في أمور العبادة من طهارة وصلاة ونحو ذلك، أو كانت في الأمور الدنيوية. فعليك أن تبذلي جهدك للتخلص منها، واعلمي أن من أعظم أسباب الخلاص منها الإعراض عنها، كما بيناه في الفتوى رقم: 125093.
أما بخصوص هذا الزواج فإنه صحيح ما دام قد وقع مستوفياً شروطه وأركانه من ولي وشهود ونحو ذلك، وما حدث منك مما يعرف بزواج الدم لا ندري مقصودك به على وجه التحديد، فإن كنت تقصدين هذه الصورة المنكرة التي انتشرت هذه الأيام وهي أن يقوم العشيقان بجرح بعض الأماكن في جسدهما حتى يسيل منها الدم ثم يمزج كل منهما دمه بدم الآخر للدلالة على شدة تمسك كل منهما بصاحبه كما يزعمون فهذا ليس بزواج أصلاً بل هو من وحي الشيطان وكيده للناس، ولا يترتب عليه إلا الإثم والخطيئة واستجلاب سخط الله وغضبه.
وأما عن آية سورة النور فقد سبق تفسيرها ومذاهب العلماء فيها في الفتويين: 99942، 5662.
والراجح من أقوال أهل العلم أن الآية تدل على حرمة الزواج من الزانية قبل توبتها، ولكن هذا لا ينطبق على حالك لأن الظاهر من كلامك أنك بعد وقوعك في هذه الفاحشة قد تبت إلى الله وأخذت بأسباب التقرب إليه وانتهيت عنها فلم تقعي فيها بعد ذلك، بل إنك جعلت من تمام توبتك أن تخبري خطيبك بتفاصيل هذه العلاقة وغيرها، وهذا الإخبار -وإن كانت نيتك فيه طيبة- إلا أنه غير جائز أصلاً لأن من ابتلي بشيء من هذه المعاصي فواجب عليه أن يستتر بستر الله ولا يفضح نفسه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. صححه الألباني.
والخلاصة أن زواجك هذا صحيح لأنك عندما تزوجت بهذا الرجل لم يكن ينطبق عليك وصف الزنا، علماً بأن بطلان الزواج من الزانية التي لم تتب من الزنا ليس محل اتفاق بين أهل العلم بل هو محل خلاف سبق ذكره في الفتوى رقم: 33924. أما التائبة من الزنا فلا خلاف في جواز الزواج بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1430(13/6228)
ترك الزواج ممن زنى بها ليس ظلما لها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إنسان مذنب في حق الله، أقمت علاقة محرمة مع امرأة وعصيت ربنا، وأنا الآن لا أريد أن أظلمها ولا أعرف هل أتزوجها أو أتركها؟ لو تركتها أكون قد ظلمتها لأن أمي غير موافقة عليها، ولا تريدها أن تكون زوجة لي، أنا لا أعرف ماذا أعمل؟ محتار والله وفى عذاب أتزوجها أو أتركها؟ طيب لو تركتها هكذا أكون قد ظلمتها. محتاج للرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في ترك الزواج من هذه المرأة ظلم لها، وإنما هي قد ظلمت نفسها بإقامة تلك العلاقة المحرمة معك.
والواجب عليك التوبة ممّا ارتكبته معها، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم الصادق على عدم العود له، والإكثار من الأعمال الصالحة، وعليك أن تستر عليها وعلى نفسك ولا تخبر أحداً بما فعلت، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه.
وليس من شرط التوبة أن تتزوج تلك الفتاة، بل إنّها إذا كانت وقعت معك في الزنا والعياذ بالله فلا يجوز لك أن تتزوجها إذا لم تكن تابت توبة صحيحة.
كما أنّه حتى بعد توبتها يجب عليك طاعة أمّك في ترك الزواج منها، فإنّ طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من فتاة بعينها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3846.
وننصحك إذا لم تكن متزوجا بالتعجيل بالزواج من ذات دين، متى أمكنك، وإلى أن تتمكن من الزواج فعليك بالصوم مع حفظ السمع والبصر، والحرص على صحبة الأخيار الذين يعينونك على الطاعة، ويربطونك بالمساجد ومجالس العلم، مع كثرة الدعاء والاعتصام بالله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1430(13/6229)
هل يجوز نكاح الزانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج من فتاة سبق لها أن تزوجت وأسقطت الجنين عندما اكتشفت حملها من زوجها الذي كانت تطلب منه الطلاق، لأنها اكتشفت أنه متزوج من امرأة ثانية ووجد أبناء منها, فطلقت منه.
وتعرف إليها شاب وعدها بالزواج، وكان يقف في باب المسجد ويقسم ويحلف بالله أنه لا يكذب -في حين أنه كان يكذب ويستغل سذاجتها- وفي إحدى الأيام اكتشفت أنها حامل فأسقطت حملها, فجاءت إلى إسبانيا فتعرفت عليها بحكم أني أشتغل في محل كانت زبونتي فيه، وتعرفت أيضا على عائلتها: أختها، وزوج أختها كزبناء أيضا ارتحت لهم، كنت الصديق الوحيد لهذه العائلة، هذه الفتاة يتيمة الأب, كنت أحس وكأنهم عائلتي، فهم من خيار الناس، تعرفت عليهم، وكل مرة اكتشف فيهم خصلة حميدة، فحكت لي هذه الفتاة حياتها، واكتشفت أنه كان في حياتها رجلان: واحد كان زوجا، والثاني كذاب ومخادع, مضت شهور بدأت أفكر في الزواج، وجدت نفسي تقودني لهذه الفتاة، بل وتسود في حياتي كل الفتيات إلا هذه، وهذه أعرف قصتها بالكامل والتي تثقل كاهلي بفكرة إسقاط الحمل.
معلومة إضافية أني وجدت فتاة نبيلة صادقة متسامحة محبة للخير، فيها كل ما يتمنى أي إنسان، وعيبها سعادتكم يعرفه.
فما قولكم في زواجي منها من الناحية الشرعية، فقد عصينا ربنا أكثر من مرة، ولا أريد أن أعصى ربي في زواجي، ولا أريد أن أكون عاقا لأبنائي.
أريد جوابا دقيقا ومقنعا، وهل توبتها وندمها كاف أم لا؟
أفكر في الزواج منها، وأخذها إلى العمرة أو الحج لنتوب إلى الله، ونحن في ضيافة أشرف مكان فما قولكم؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنا من أكبر الكبائر التي حرم الله، ونهى عباده عنها، وعن مقدماتها وأسبابها، فقال سبحانه: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. {الإسراء: 32}
وإسقاط الجنين محرم أيضا، وهو من الإفساد في الأرض وإهلاك النسل، والله لا يحب الفساد، ولا يجوز للمرأة إسقاط الجنين مطلقاً، ولو كان نطفة لم تمر عليه أربعون يوماً إلا لضرورة أو حاجة معتبرة، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 991.
وعلى من أسقطه بعد مرحلة نفخ الروح دية، وهي غرة: عبد أو أمة، وكفارة وهي: صيام شهرين متتابعين، كما في الفتوى رقم 13171.
فبان من هذا عظم جرم هذه المرأة بما اقترفته من الفاحشة والاعتداء على ما خلق الله في رحمها من أجنة، خصوصا وقد تكرر منها هذا الفعل مرتين: مرة من زواج، وأخرى من سفاح، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شخصية مستهترة جريئة على حدود الله وحرماته.
ولا ندري ما هو قصدك من قولك: إننا عصينا الله أكثر من مرة، فإن كنت تقصد أنك قارفت الفاحشة مع هذه المرأة فقد ظلمت بهذا الفعل نفسك، وأغضبت ربك، وشمّت فيك عدوك، وما هذا إلا نتيجة حتمية لعلاقتك بهذه الفتاة والتي زينها لك الشيطان على أنها علاقة بريئة بها وبعائلتها, ثم تعدى الأمر هذه الحدود حتى قصّت عليك خصوصيات حياتها، وما كان منها من مقارفة للفواحش، وما دامت العلاقة قد وصلت إلى هذا الحد فليس بين أصحابها وبين اقتحام حدود الله إلا كلمح بالبصر أو هو أقرب، جاء في كتاب الفروع: من أعطى أسباب الفتنة من نفسه أولا لم ينج منها آخرا، وإن كان جاهداً. انتهى.
فبادر بالتوبة إلى الله والتضرع إليه أن يغفر زلتك وأن يقيل عثرتك، واقطع كل علاقة لك بهذه الفتاة لعل مولاك يرى صدقك فيرحمك.
فإذا اطمأن قلبك بالتوبة وذاق حلاوة الإيمان والأوبة، فابحث عن زوجة ذات دين وخلق، تعينك على طاعة ربك، وابتعد عن هذه المرأة التي كانت سبب عطبك وهلاكك.
واعلم أنه لا يجوز لك أن تتزوجها وهي على هذه الحال، إلا إذا تابت توبة صادقة نصوحا، لأن نكاح الزانية محرم، فإن تيقنت توبتها وصدقها فيها فيمكنك حينئذ الزواج منها.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1430(13/6230)
هل يجوز لمن زنى بامرأة متزوجة أن ينكحها إذا انفصلت عن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[من زنى بامرأة متزوجة وبعد فصل عقد القران مع زوجها أراد الزواج منها، فما حكم الدين في هذا الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولا أنه قد ارتكب وزرا عظيما وفاحشة كبيرة فعليه أن يبادر بالتوبة النصوح والإقبال على الله عز وجل بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات لعله يتوب عليه ويغفر له، وكذلك المرأة التي خانت زوجها وتعدت حدودها ووقعت معه في تلك الفاحشة، فإن تابا إلى الله وأنابا إليه فلا حرج عليهما أن يتزوجا ببعض إذا طلقت المرأة وانقضت عدتها.
لكن ننبه إلى أنه لا يجوز تخبيب المرأة على زوجها وحثها على طلب الطلاق منه، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المخبب يحرم عليه نكاح من خببها، لكن الراجح صحة نكاحهما.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7895، 24332، 30425.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1429(13/6231)
زنا بمطلقة وتزوجها عرفيا بدون علم أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[زنا زوجي بمطلقة وتزوجها عرفيا وكتب الورقة عند محام وكان أحد الشهود وبدون علم أهلها واختلفوا ورمى يمينا واختلفوا ورمى الثاني ومزق الورقة، فهل هذا منذ البداية حلال أم ما بني على باطل فهو باطل، وكفارة الزنا الزواج بمن زنا معها. فأفتوني فى أمرى زوجي لا يعلم الحلال من الحرام هو يشعر بالذنب تجاه زناه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقع زوجك في ذنب عظيم يستوجب التوبة والإنابة إلى الله عز وجل بما وقع فيه من زنى والعياذ بالله مع تلك المرأة. وعقده عليها باطل لأن المطلقة لا يصح نكاحها في عدتها. وعلى فرض انقضاء عدتها فإن العقد غير مستوف لأركان النكاح لأنه بدون ولي ولنقص الشهود، فالزوج لا يصح أن يكون شاهداً في العقد، كما أن المرأة إذا زنى بها الرجل لا يجوز له أن يتزوجها حتى تستبرئ رحمها ويتوب كل منهما إلى الله عز وجل في قول بعض أهل العلم، وهذا الزواج قد خلا من ذلك كما اتضح.. وإذا كان حال العقد كذلك فهو باطل ويجب عليه أن يكف عن تلك المرأة ولا يقربها حتى يجدد العقد عليها مع أن من أهل العلم من يرى عدم صحة نكاح الزاني حتى يتوب من الزنا، ومنهم كذلك من يرى تأبيد حرمة المنكوحة أثناء العدة.
وبناء عليه، فالذي نراه هو كفه عنها وقطع العلاقة بها، لكن إن جاءه ولد من ذلك العقد الباطل فإنه يلحقه وينسب إليه لاعتقاده صحة النكاح، وعليه أن يحسن التوبة إلى الله عز وجل بالإنابة إليه والإقبال على طاعته، ويستتر بستر الله فلا يحدث أحداً بما كان منه. وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 112777، 15253، 1591، 8018، 95665، 964، 25024.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1429(13/6232)
نكاح من زنى بامرأة وحملت منه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت على علاقة بفتاة لكن للأسف حكم علي بالسجن وخلال فترة الحكم اتصلت بي وأخبرتني بأنها حامل تقدمت لخطبتها وتزوجتها ولم أسجل العقد مدنيا لأني هارب من الحكم وخلال العقود قلت إن جنسيتي سوري وأنا أحمل حاليا الجنسية الفلسطينية فقط مع العلم أن أصلي هو سوري وكان الزواج بحضور أب الزوجة والشهود ودفعت المهر، باختصار استوفيت جميع الشروط الشرعية إلا تسجيل الزواج عند الدولة الجزائرية وأنا أنتظر سقوط الحكم لتوثيق العقد ما حكم هذا الزواج؟ وما حكم الاستمرار به في هذه الحالة وقد كنت أنوي الزواج بها خلال العلاقة لكن حدث ما حدث، تزوجت بها بعد حملها بطفلة وأنا أعيش معها الآن قرابة العام ونصف، أرجو التكرم بالإجابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في نكاح من زنى بامرأة وحملت منه، فقال المالكية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع. رواه أبو داود والحاكم وصححه، ولما روي عن سعيد بن المسيب: أن رجلا تزوج امرأة، فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بينهما.
وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى لأنه لا حرمة لماء السفاح بدليل أنه لا يثبت به النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخرجه البخاري ومسلم.
وإذا تزوجها غير من زنى بها، فالصواب المقطوع به أنه لا يحل له وطؤها حتى تضع، كما هو مذهب الحنفية كما في الدر المختار للحصكفي؛ لحديث: لا توطأ حامل حتى تضع. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. رواه أبو داود.
وأما إن تزوجها من زنى بها فيجوز له وطؤها على مذهب الأحناف والشافعية.
أما بالنسبة لنسب الولد فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه ولا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية صحيحة تثبت بها الحرمة والمحرمية، ويترتب عليها الولاية الشرعية والتعصيب والإرث، وغير ذلك من أحكام البنوة لأنه ابنها حقيقة ولا خلاف في ذلك.
وذهب إسحاق بن راهويه، وعروة، وسليمان بن يسار وأبو حنيفة إلى جواز نسبة ولد الزنا لأبيه إذا استلحقه ولم تكن الأم فراشا أي متزوجة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها, ويستر عليها، والولد ولد له.
وأما بالنسبة لتأخير توثيق الزواج الشرعي فإن الزواج يكون معتبرا شرعا إذا توفرت فيه شروط الزواج الصحيح، سواء تم توثيقه أم لا، وتعتبر المرأة به زوجة، ويمكنك مراجعة هذه الشروط في الفتوى رقم: 5962.
وعليه؛ فتأخيرك للتوثيق لا أثر له في ثبوت الزوجية أو عدمها وإنما يؤثر على الزواج هو عقدك على المرأة وهي حامل، وقد علمت خلاف أهل العلم فيه، بالإضافة إلى أن المرجح عندنا هو عدم صحة الزواج من الزانية أو الزاني قبل التوبة.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50045 , 6045 , 42770.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1429(13/6233)
زواج باطل من أساسه
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج زوجي من امرأة تبلغ من العمر 57 عاما من أهل الذمة تكبره بـ 13 عاما من أجل مالها وهو على علم بأنها زانية من رجال من نفس دينها وحملت منهم سفاحا وذهب معها لإنزال جنينها وبعدها بعدة سنوات تزوجها بورقة عرفي بعقد صحيح به كل شروط الزواج الشرعي ولكن بدون توثيق، في دينها لا يقرون بزواجها من غير المسيحي ويعتبرونها في الكنيسة زانية، فما حكم هذا الزواج في ديننا الإسلام؟ وأيضا عندما علمت بأمر هذا الزواج قال لي إنه سوف يطلقها بمجرد أن يجد مصدر رزق آخر وأنه زواج بزنس، هل زواج المصلحة حلال يا شيخنا؟ وهل العدل بيني وبينها في المعاشرة عدل؟ حيث إنها أكبر مني بـ 15عاما فأنا صغيرة بالسن وأحتاج زوجي في المعاشرة أكثر منها فقد بلغت سن اليأس منذ سبع سنوات.. برجاء الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج زوجك بهذه النصرانية باطل من أساسه؛ لأن الله تعالى لما أباح للمسلم الزواج من الكتابية اشترط أن تكون محصنة، أي عفيفة، فقال تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ {المائدة:5} .
والمراد بالمحصنات هنا: العفيفات، يقول الشعبي: إحصان الذمية ألا تزني، وأن تغتسل من الجنابة. انتهى من تفسير ابن عطية.
وبلغ عمر أن حذيفة تزوج يهودية فكتب إليه عمر: خلّ سبيلها، فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأُخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهنَّ. انتهى من تفسير الطبري.
ولأن نكاح الزانية المسلمة لا يجوز فمن باب أولى غير المسلمة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما تحريم الزانية، فقد تكلم عنه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وفيه آثار عن السلف، وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه، وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه.انتهى.
وقال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: وأما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من ينكحها إما زان أو مشرك، فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه أو لا، فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان، ثم صرح بتحريمه، فقال تعالى: وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. {النور:3} انتهى.
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ونقل عن الإمام أحمد أنه ذهب إلى أنه لا يصح عقد النكاح من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزوج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى: وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. {النور:3} . انتهى.
وعلى هذا فهذا الزواج باطل من أساسه، ويجب على زوجك فسخه والتوبة إلى الله سبحانه منه، والذي ننصحك به أن تتعاملي مع هذا الزوج بحكمة، وأن تبيني له خطورة ما أقدم عليه لعل الله أن يهديه، ولا مانع أن تطلبي من بعض العقلاء وصالحي أسرتك أو أسرته أن ينصحوه. نسأل الله لنا وله الهداية.
للفائدة تراجع الفتويين رقم: 13811، 323.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1429(13/6234)
حكم زواج الزاني بمن زنا بها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت على علاقة بفتاة أندونيسية مسلمة وتطورت العلاقة إلى الزنا, ثم قالت لي: إنها حامل من شهر, وقد اتفقت معها على الزواج ولكنها لا تناسبني؛ لأنها لها فكر غريب لا تريد الرجوع عنه مثل: أن تعمل في فندق موظفة علاقات عامة وتلبس زيا قصيرا وفيه فتنة كما فتنتي من قبل, ولأنني لا أقبل ذلك وهي ترفض الرجوع عنه ولا يفرق معها أن هذا الجنين من علاقة زنا, وهذا ما يجعلني أخاف أن تلد وتربي بهذا الفكر أو تأخذ الطفل وأتحمل أنا وزره غير مصيبتي في الزنا, وقد تبت إلى الله وأسأل الله أن تكون توبة نصوحة إن شاء الله، وهددتني بأنها سوف تحتفظ بالجنين رغما عني وبعيدا عني، فأفتوني؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لا يحل للرجل أن يكون على علاقة مع فتاة مسلمة أو غير مسلمة فهذا حرام، ولأنه يؤدي إلى الوقوع في الزنا كما حدث بينكما ويحدث مع كثير من الشباب، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32} ، ونسأل الله لكما أن تتوبا توبة صالحة نصوحة، وأعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج الزانية إلا بشرطين:
الأول: أن تتوب هذه الزانية من هذه الفاحشة توبة نصوحاً، ويعرف ذلك بسلوكها، وصلاحها وسيرتها الحسنة.
الثاني: أن تستبرأ رحمها، فإن تبين أنها حامل فلا يتزوجها حتى تضع حملها حتى لو كان الحمل ممن زنى بها، وذهبت طائفة من العلماء إلى عدم وجوب استبراء الزانية إذا أراد أن يتزوجها من زنى بها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1677، والفتوى رقم: 46952.
وقد اختلف العلماء في نسبة ولد الزنى للزاني فذهب جمهور العلماء إلى أن ولد الزنى لا ينسب، للزاني لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وإنما ينسب لأمه فقط، ويكون التوارث بينهما ولا توارث بينه وبين الزاني، وانظر لذلك الفتوى رقم: 99126.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن ينسب للزاني إذا ادعاه ولم يخاصم في نسبه أحد. والراجح قول الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 101965.
فإن لم تتب هذه المرأة وأصرت على موقفها من فتنتها للرجال، واختلاطها بهم، وعدم مبالاتها بالزنا، فابتعد عنها، واثبت على توبتك لله عز وجل على ما اقترفت يداك.
أسأل الله أن يتوب علينا جميعاً وعلى جميع العصاة والمذنبين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1429(13/6235)
حكم العقد على الزانية قبل استبراء رحمها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أخي متزوج بامرأة قد زنى بها قبل أن يعقد عليها وأنجبت طفلة من الزنى ولم يعقد عقد الزواج بعد الولادة، فهل يجوز لي أن أدخله هو وامراته إلى منزلي فأفتوني يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا متى وقع العقد هل قبل تبين الحمل أم بعده، وهل ولدت البنت بعد العقد بستة أشهر أو أقل من ستة أشهر، وهل استبرأ رحمها قبل الدخول بها بعد العقد أم لا، وعلى كل فقد كان الواجب عليه عدم العقد عليها قبل توبتها من ذلك الفعل ثم استبراء رحمها من ماء الزنى وعدم الدخول بها قبل ذلك، أما وقد كان ما كان فالراجح مضي العقد وصحته نظراً لمن يقول بذلك من أهل العلم.
وأما البنت فإن كان عقده بأمها ودخوله بها قبل تبين الحمل وولدت لستة أشهر فأكثر بعد العقد والدخول فهي ابنته ولدت على فراشه وتنسب إليه.
وخلاصة القول أن العقد ماض مراعاة لمن يقول بصحة العقد على الزانية قبل استبراء رحمها ولو كانت حاملاً، وبناء عليه فلا حرج في السماح لأخيك وزوجته بالدخول إلى بيتك، ولكن عليك نصحهما بالتوبة مما وقعا فيه والستر عليهما، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11426، 35509، 1677.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1429(13/6236)
الواجب تجاه من نكح زانية
[السُّؤَالُ]
ـ[واحد من أصحابي تزوج من زانية نصحناه كثيراً أن لا يفعل ذلك وقال أريد لها الهداية، وحتى قبل الزواج بأسبوع تقريبا اتصل عليه أصدقاؤه وقالوا له إنها الآن في إحدى بيوت الشباب، يقول والله العالم إنها تحبه جداً، ولكن ما العمل نتركه وزوجته أم ماذا نفعل فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ينبغي لكم فعله بعدما تزوجها هو مناصحته بدعوتها ووعظها ومنعها من الأمور المحرمة وعدم إقراره لها على ما لا يرضي الله عز وجل، لأنه راع ومسؤول عن رعيته، ولا تتركوا نصحه وتنبيهه على نصحها لئلا يتركها فتستمر على ما هي عليه وربما تؤثر عليه وتجرفه معها إلى ما هي فيه من معصية، ويمكنكم نصحه بأن يعد لها صحبة صالحة تعينها على الطاعة وتبعدها عن المعصية، فالصحبة الصالحة من أنفع الأسباب وأقواها تأثيراً على سلوك المرء فليحرص لها على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429(13/6237)
التزوج بالحامل من الزنا قبل الوضع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز زواج شخص إذا كان بغرض التستر على أخيه الأصغر الذي اعتدى على ابنة خالته والتي أصبحت حاملاً من الأخ الأصغر وما هو وضع الجنين في هذه الحالة، علما بأن الأخ الأكبر ينوى الزواج من أخرى وبالفعل قام بطلبها من أبيها ولكن تحت ضغط الوالد قام بالزواج من بنت خاله، الأخ الأصغر لا يتمتع بكامل قواه العقلية، أراد الأخ الأكبر الزواج من خطيبته بعد أن طلق الاولى مرتين ولكن اشترط عليه والده الرجوع للأولى وعدم طلاقها وإذا فعل فإنه سيكون غضبان عليه, في هذه الحالة هل يقع غضب الوالد وعدم العفو إذا قام الولد بتطليق بنت خالته؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا مانع من التزوج بالحامل من الزنا قبل وضع حملها، وليس للوالد إلزام ابنه بمن لا يريد التزوج بها، وله تطليق الزوجة التي فرض عليه الأب نكاحها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان يصح للرجل أن يتزوج بامرأة حامل من الزنا، وقد بينا من قبل رجحان القول بصحته، وأن الولد المحمول به ينسب إلى صاحب الفراش إذا ولد لستة أشهر فأكثر من العقد، وينسب لأمه إذا ولد لأقل من ذلك، ولك أن تراجع في جميع ذلك الفتوى رقم: 73265.
وفيما يخص الشق الثاني من سؤالك، فجوابه أن طاعة الوالد واجبة في غير معصية الله تعالى وفي المعروف، وعلى الوالد إحسان استعمال هذا الحق، بأن لا يأمر ابنه بما يشق عليه، أو يحمله على عدم البر، وإذا أراد الأب إرغام ابنه على الزواج بامرأة لا يريدها، فإنه لا طاعة له عليه في ذلك، وإن أطاعه فيه تحت الضغط، فله أن يطلق المرأة متى أراد، وليس للوالد منعه من ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى: وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، فلا يكون عاقاً، كأكل ما لا يريد. (5/449) .
وعليه؛ فهذا الأخ الأكبر ليس ملزماً بما اشترطه عليه والده من الرجوع للأولى وعدم طلاقها، فله تطليقها متى أراد ذلك ولا إثم عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1429(13/6238)
تزوج الزانية بغرض هدايتها
[السُّؤَالُ]
ـ[عرفت أن أحداً من أصحابي تزوج من زانية. نصحه كثير من أصحابي أن لا يفعل. تزوج بها وقال أريد لها الهداية حتى أنه قبل الزواج بفترة بسيطة اتصل عليه أصحابه وقالوا له إنها في أحد البيوت الآن. فما رأيكم يا شيخ هل نواصل في نصحنا له أم نتركه لعل الله أن يجعل التوبة على يده؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان الأولى بصاحبكم البعد عن نكاح الزانية قبل التأكد من توبتها، لأن بعض أهل العلم يرى عدم جواز الزواج منها، وما دام قد تزوجها فعلاً وهو يريد هدايتها فأعينوه في هدايتها، فإن لم تتب فانصحوه بفراقها، وراجع في حكم نكاح الزانية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5662، 6996، 9644، 35509، 25475، 36189.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(13/6239)
مذاهب العلماء في استبراء الرحم لمن نكح زانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 23 سنة من المغرب، لقد أفتيت فتوى على بنت ولكنني خائفة أن تكون خطأ وأكون قد أثمت، الفتوى وهي أنه في بنت مخطوبة ولم تكتب الكتاب بعد، لكنها مارست الجنس مع خطيبها وهي الآن على وشك كتب كتابها عليه، لكنني قلت لها إنه بعد كتب الكتاب لا يجوز أن يلمسك إلا بعد 3 شهور وهذا على ما أعتقد يسمى الإبانة، لكنني بعد أن أفتيت خفت أن أكون قد أفتيت خطأ وأأثم، كما أنها لم تمارس معه مرة واحدة يعني أكثر من مرة، شيخنا الفاضل هل فتواي خطأ لأنني هذا ما سمعته فإذا كانت فتواي خطأ فما هو حكم الشرع في علاقة هذه الفتاة وخطيبها؟ وجزاكم الله كل الخير أتمنى أن لا تهملوا رسالتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الفتاة المخطوبة لم يتم عقدها بهذا الشاب، فقد ارتكبا جريمة الزنا وهي من أكبر الكبائر، والواجب عليهما قبل العقد أن يتوبا إلى الله عز وجل، ومن العلماء من قال بوجوب استبراء الرحم، واختلفوا في مدة الاستبراء، والراجح أنها حيضة واحدة، وهناك طائفة أخرى من العلماء لم تر وجوب استبراء الزانية إذا أراد أن يتزوجها من زنى بها، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 1677.
قال ابن تيمية رحمه الله: نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره، هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف، منهم: أحمد بن حنبل وغيره، وذهب كثير من السلف إلى جوازه، وهو قول الثلاثة: لكن مالك يشترط الاستبراء، وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاً؛ لكن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطؤها حتى تضع، والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقاً، لأن ماء الزاني غير محترم، وحكمه لا يلحقه نسبه. هذا مأخذه، وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل، فإن الحامل إذا وطئها استلحق ولداً ليس منه قطعاً، بخلاف غير الحامل، ومالك وأحمد يشترطان (الاستبراء) وهو الصواب، لكن مالك وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة، والرواية الأخرى عن أحمد هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه أنه لا بد من ثلاث حيض، والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط. انتهى.
وعليه، يتبين عدم دقة ما أفتت به الأخت السائلة زميلتها، وعليها أن تبين لها الحكم الصحيح، وأن تحذر من الفتيا أو نقل الفتوى بغير علم أو بدون تحقق. ولتراجع في خطورة الفتوى الجواب رقم: 14585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1429(13/6240)
هل يتزوج من زنى بها ليستر عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت على علاقة غير شرعية لأكثر من 10سنوات وقد مارست معها الجنس في أقصى حدوده حتى أفقدتها عدريتها. وقد كذبت عليها وقلت لها إنك عذراء وأن الدم الدي خرج ليس دم الغشاء. وقد صدقتني لأن أمها كانت قد (صفحتها) ... إلا أن مفعول هذا السحر بطل ولم أفهم لماذا. المهم أني أردت أن أتزوجها حتى أسترها وبعد أن خطبتها أغلقت في وجهي أبواب الرزق بشكل عجيب جدا لأكثر من سنتين. فتخاصمنا وفسخت الخطبة وبعدها مباشرة فتحت في وجهي الأرزاق وسبحان الله.... مع العلم أنني صليت الاستخارة قبل خطبتها والسؤال هو: هل أخبرها بأنها غير عذراء؟ هل يجب علي أن أتزوجها؟
كيف يمكن أن أتزوجها إذا كنت أعلم بأن والدها إنسان شرير جدا ويبالغ جدا في المهر ولا تؤثر فيه المواعظ؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
عليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا مما وقعت فيه مع تلك الفتاة من الموبقات، وعليك أن تقطع علاقتك بها، ولا يجب عليك إخبارها بعدم عذريتها أو الزواج بها، لكن أن تابت إلى الله وحسنت توبتها فلا حرج عليك أن تتزوجها لتستر عليها ما حصل لها بسببك، وفي الستر على المسلم خير وأجر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنك قد تجرأت على حدود الله وارتكبت فاحشة، وتعرضت لغضب الله ومقته، فبادر إلى التوبة والاستغفار والاطراح بين يدي العزيز الغفار، فإنه سبحانه يقبل توبة التائبين، ويمحو إساءة المذنبين مهما كانت. قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. {الزمر:53} وللمزيد انظر الفتوتين رقم: 296، 1106.
ومن تمام توبتك وصدقها قطع علاقتك واتصالاتك بها، ولا تخبرها بأنها عذراء أو غير عذراء، ولا يجب عليك أن تتزوجها، لكن إن تبتما إلى الله تعالى وأردت أن تستر عليه فتزوجها لتستر عليها فلا حرج عليك. وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15206، 51734، 61432، 4188، 17133.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1428(13/6241)
حكم من تزوج فتاة بعد ما حملت منه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حق المرأة المتزوجة من رجل ولديها طفل منه ولكن المشكلة أن الزواج كان بعد الحمل وهو يرفض هذا الطفل، وما هي حقوق ابني من هذا الرجل أو الدولة وماذا علي أن أفعل لأضمن حقي وحق طفلي، ساعدوني أرجوكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أنك قد ارتكبت ذنباً كبيراً وإثماً عظيماً بما اقترفته من الزنا، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32} ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ... رواه البخاري ومسلم.
فبادري إلى التوبة من هذا الإثم، وليبادر إلى ذلك أيضاً هذا الذي مارس معك تلك الفاحشة، وفيما يتعلق بموضوع سؤالك فإن الولد لا ينسب إلى أبيه من الزنا، فأنت -إذاً- هي التي ضيعت حقك وحق طفلك بما فعلته، ثم إذا كان عقد الزواج قد تم قبل وضع الحمل فإن أهل العلم قد اختلفوا في صحة هذا الزواج، فذهب الحنفية والشافعية إلى صحته، لأن ماء الزنا لا حرمة له، وبالتالي فلا عدة على الزانية، وذهب المالكية والحنابلة إلى الفساد، ولك أن تراجعي في أقوالهم وأدلتهم الفتوى رقم: 6045 والأولى هو تجديد العقد بشروطه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428(13/6242)
تزوجت بعد أيام من طلاقها وهي حامل من الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أمريكية مسيحية منفصلة عن زوجها المسيحي منذ ثلاث سنوات حيث رفض تطليقها فشرعت في إجراءات الطلاق رسميا، لأنها أرادت الزواج من رجل مسلم وبعد طلاقها بأيام (دون أشهر العدة) ، تزوجت من الرجل المسلم، ما حكم الزواج، علما بأنها عند العقد عليها كانت حاملا في شهرها الخامس من صديق لها عرفته قبل هذ الرجل المسلم الذي تزوجته.. فأرجو الإفادة؟ وجزيتم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اقترف هذا الأخ المسلم عدة أخطاء:
أولها: الزواج بامرأة في عدة زوجها، وهذا أمر محرم.
الثاني: أنه تزوج بامرأة مسيحية زانية، وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن غير العفيفة لا تحل للمسلم ولو كانت مسلمة، فكيف وهي على الكفر، وعلى ملة غير الإسلام.
الثالث: أن نكاح الكتابية ولو كانت عفيفة فيه مخاطر، ولو لم يكن من المخاطر إلا الخوف على الأولاد أن تجرهم إلى دينها الباطل لكان كافياً في اجتناب نكاحها، وانظر الفتوى رقم: 79264.
الرابع: أن امرأة يسهل عليها ارتكاب الفاحشة بالوضع الظاهر من السؤال لا يسعى عاقل في الزواج منها ولو كانت غير حامل، فكيف إذا كانت حاملاً من زنا؟! والعياذ بالله.
وعليه؛ فنوصي هذا الأخ المسلم بتقوى الله تعالى، والخوف من عقابه، وأن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، ثم نوصيه أيضاً بأن يبحث عن المسلمة التي تربي أولاده على الإسلام، وأن يجتنب هذه المرأة لعدم عفتها.
ونكاح الكتابيات العفيفات وإن كان جائزاً؛ إلا أن نكاح المسلمات أولى وأفضل، وأحسن عاقبة، ولذا قال الإمام الشافعي في كتاب الأم: وأحب إلي لو ترك نكاح الكتابية، وإن نكحها فلا بأس، وهي كالحرة المسلمة في القسم لها والنفقة والطلاق والإيلاء، والظهار والعدة وكل أمر، غير أنهما لا يتوارثان، وتعتد منه عدة الوفاة وعدة الطلاق، وتجتنب في عدتها ما تجتنب المعتدة. انتهى.
وأما بشأن عدة هذه المرأة فإنها تحسب من حين الطلاق لا من حين مفارقتها لزوجها الأول، وعليه فالزواج بهذه المرأة المسيحية قبل انقضاء عدتها من زوجها يعتبر زواجاً باطلاً، فيلزم المسلم أن يفارقها فوراً، ولأنها غير عفيفة فإنه لا يجوز أن يعود إليها في المستقبل، ولكن إن تابت وأقلعت عن الفاحشة، وأراد الزواج بها فيكون بعد انتهاء عدتها من زوجها الأول، فإذا انقضت العدة فلا بأس أن يعقد عليها عقداً جديداً بمهرٍ جديدٍ.
وبما أن هذه المرأة قد زنت وحملت من الزنا في أثناء عدتها من زوجها -كما هو ظاهر السؤال- فكيف تنقضي عدتها؟ وللجواب عن ذلك نقول: إن كان الحيض قد استمر معها في أثناء حملها -وهذا على قول من يرى أن الحامل تحيض- فإن عدتها تنتهي بثلاثة أطهار. وإن كانت لا تحيض مع الحمل فإنها لا تنتهي عدتها إلا بالأطهار بعد وضع حملها، وقد سئل الإمام ابن حجر الهيتمي عن الحامل من زنا، هل يجوز العقد عليها أم لا، وهل المسألة فيها خلاف أم لا؟ فأجاب بقوله: أما انقضاء العدة مع وجود الحمل من الزنا ففيه خلاف منتشر لأئمتنا، والصحيح أنها تنقضي معه إذا كانت عدة وفاة مطلقاً، أو عدة طلاق وهي من ذوات الأشهر أو من ذوات الأقراء وحاضت على الحمل بناء على الصحيح أن الحامل تحيض، فإن لم تحض عليه لم تنقض عدتها إلا بالأقراء بعد ولادتها، ولو زنت في عدة الوفاة أو الطلاق وحبلت من الزنا لم يمنع ذلك انقضاء عدتها بالتفصيل الذي قدمناه.
وأما نكاح الحامل من الزنا ففيه خلاف منتشر أيضاً بين أئمتنا وغيرهم، والصحيح عندنا الصحة، وبه قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لأنها ليست في نكاح ولا عدة من الغير. وعن مالك رضي الله تعالى عنه قول بخلافه، ثم إذا قلد القائلين بحل نكاحها فهل له وطؤها قبل الوضع الذي صححه الشيخان، نعم قال الرافعي أنه لا حرمة لحمل الزنا ولو منع الوطء لمنع النكاح كوطء الشبهة، وقال ابن الحداد من أئمتنا: لا يجوز له الوطء، وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود رحمهم الله تعالى واستدلوا بخبر أبي داود والترمذي، ولفظه: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. ويجاب بأن ذلك إنما ورد للتنفير عن وطء المسبية الحامل لأن حملها محترم، فحرم الوطء لأجل احترامه؛ بخلاف حمل الزنا فإنه لا حرمة له تقضي تحريم الوط، ء، وعلى القول بحله هو مكروه كما في الأنوار وغيره خروجاً من خلاف من حرمه. انتهى.
وخلاصة القول: أن العقد السابق على هذه الكتابية لا يصح لأنه كان في العدة، فعليه أن يعقد عليها عقداً آخر بعد انتهاء عدتها، وننبه إلى أن المالكية رحمهم الله تعالى يرون أن هذه المرأة إن استمتع بها من تزوجها في العدة أنها تحرم عليه على التأبيد، كما سبق في الفتوى رقم: 36089.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1428(13/6243)
شرطان لجواز نكاح الزانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أسكن أوروبا. تعرفت على فتاة أوروبية اعتنقت الإسلام قبل 8 سنوات بعد أن أرشدها إلى الإسلام زميل لها في العمل، حيث تزوج ذلك الزميل من فتاة تركية بعد أن هداه الله للإسلام. وذهبت هذه الفتاة إلى الأزهر وأشهرت إسلامها هناك.
أخواني أخبرتني هذه الفتاة المسلمة أنها قد تعرفت في العام 2005 على شاب تركي (المفترض أنه مسلم) وقد سافرت من بلدها إلى تركيا من أجل أن تتعرف على هذا الشاب وقد سكنت في بيت والديه وأخبرتني أنها قد ضاجعت ذلك الشاب وبعلم ومباركة والديه وبدون عقد زواج ولا أي شيء (ما أدري ماذا أقول: لعنة الله على ذلكم الوالدين وولدهم؟ أم أقول سامحهم الله؟) وانظروا يا إخوتي لقد فارقها بعد ذلك وطلب منها الرحيل (بعد أن أكلها لحماً ورماها عظماً) وقد كانت هذه المرة الأولى التي فقدت فيها عذريتها وانظروا فقدتها في ديار الإسلام وليس في ديار الكفر! أخبرتها أنها قد فعلت معصية وعليها الاستغفار لذنبها وقد اعترفت بذنبها ووعدتني بطلب المغفرة والسماح من الله وقد أكدت لي أنها لم تفعل تلك الفعلة الا أنها كانت تحب ذلك الشاب وأنها قد تربت في بيئة الجماع فيه أسهل من الحصول على سيجارة. ويالعار: فقدت عذريتها على يد شاب من بلد مسلم ولا حول ولا قوة الا بالله. سؤالي يا أخوتي:
هل يجوز لي طلب يدها للزواج؟ علماً أني وصلت لسن 27 ولم أتزوج بعد وإني أرى إن تزوجتها فإني سوف أكون سببا في زيادة خشوعها وإيمانها بإذن الله تعالى. علماً بأن لها قلباً أبيض لا حقد فيه وتحب الخير للأجانب في بلدها وأنها منتمية إلى حزب سياسي يدعم المهاجرين الأجانب في بلدها ويدعو إلى إعطائهم حقوقهم كاملة. أرشدوني جزاكم الله خيراً فإني أخاف الله. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعرفك على هذه الفتاة، وإقامة علاقة تعارف بينكما بحيث أصبحت تحدثك عن علاقاتها وسوابقها المنحرفة أمر لا يجوز، فلا علاقة مسموح بها بين الجنسين سوى علاقة الزوجية المعلنة الطاهرة النظيفة القائمة على تحمل المسؤولية وبناء الأسرة وتربية الذرية، وما سواها من علاقات لا يقرها الشرع ولا يسمح بها، وقد سبقت لنا أجوبة مفصلة في ضوابط العلاقة بين الرجل والمرأة نحيلك على بعضها للفائدة، وعدم التكرار، وهي تحت الأرقام التالية: 9360، 1769، 3910، 9463، 3672.
وقد كان يجب على هذه الفتاة التوبة إلى الله تعالى مما فعلت، وذلك بالندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه أبدا، وأن تستر نفسها، ولا تبوح بما فعلت لأحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم.
والشرع قد حرم على المرأة السفر دون محرم يرافقها، والخلوة بالأجانب، فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وعنهما أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه أحمد، والترمذي، والحاكم.
وأخطر من هذا ما حصل من الزنا فهو كبيرة من الكبائر العظام، سماها الباري فاحشة، فقال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء:32}
وقد قرن الكلام عن الزنا بالكلام عن الشرك وقتل النفس لبيان شناعته ولكنه تعالى فتح باب التوبة من ذلك كله وذلك في الحديث عن صفات عباد الرحمن. قال تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان:68-70} . وقال تعالى: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ {التوبة:104} وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ {الزمر:53-54} . وقال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه. وقد روى ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حسنه ابن حجر وتابعه الألباني.
وليس ما حصل منها مانعا لك من الزواج بها إن تحققت من توبتها وتأكدت من براءة رحمها؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.
فقد ذكر أهل العلم أنه يجوز لمن علم من امرأة أنها تزني أن يتزوجها بشرطين: أحدهما: التوبة إلى الله تعالى، ثانيهما: استبراؤها. فإذا توفر الشرطان جاز الزواج منها، والدليل على وجوب الاستبراء قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه البغوي في شرح السنة وأبو داود، وقال ابن حجر في التلخيص: إسناده حسن، وصححه الحاكم وقال: على شرط مسلم.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين: أحدهما: انقضاء عدتها.. والشرط الثاني: أن تتوب من الزنا.. .اهـ
والخلاصة أن الزانية إذا تابت إلى ربها وتحققت براءة رحمها من ماء السفاح جاز نكاحها بأي غرض كان، فإذا فقد أحد الشرطين لم يجز نكاحها؛ ولو بقصد الستر عليها، والتغطية على عملها القبيح.
وعليك بالبحث عن امرأة صالحة فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وراجع في في نكاح الزانية الفتويين التاليتين: 35509، 11295.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(13/6244)
حكم نكاح الزانية بغرض إنقاذها من الفساد
[السُّؤَالُ]
ـ[سامحني يا شيخ إن أكثرت عليكم الأسئلة فإني في وسط اجتماع يريدون معرفة ما هو رأي الإسلام في بعض المسائل وإنهم يثقون بي كثيراً كباراً وصغاراً فبذلك كلما يطرح علي سؤال لا أعرف الجواب أتوجه إليكم يا إخواني في الدين، سؤالي هو: إذا ما قدر أن رجلا أخرج امرأة في دار دعارة فتزوجها مع توفر كل شروط الزواج، فهل هذا صحيح رغم أن المرأة زانية؟ أم هذا الزواج باطل رغم أن في بلدي الجزائر يقول البعض من تزوج بامرأة أخرجها من دار الفساد وأنقذها يؤجر على ما قام به فأفيدونا يا شيخنا الفاضل، لإنقاذ هذه الأمة، وأما أنا ما لدي من علم في هذه إلا أن الزانية لا ينكحها إلا زان. والله أعلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من قول أهل العلم أنه لا يجوز للعفيف أن يتزوج من المرأة الزانية إلا إذا تابت من زناها واستبرأت رحمها، وقد ذكرنا ذلك مفصلاً بأدلته في الفتوى رقم: 9644، والفتوى رقم: 11426.
ولكن على فرض أنه قد وقع فهو صحيح لقول جمهور أهل العلم بصحته مع الكراهة إن وقع قبل التوبة كما بينا، ولا شك أن من نكح امرأة بقصد إعفافها عن الزنى وإعانتها على التوبة سيجد ثواب نيته الحسنة وفعله الجميل، لقول الله تعالى: إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا {النساء:40} ، وقوله تعالى: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ {الزلزلة:7} ، ولكن لا بد أن يكون ذلك بعد التوبة، أما قبلها فلا، لكونه محرماً على الراجح كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1428(13/6245)
لا حرج في الزواج من الزاني التائب
[السُّؤَالُ]
ـ[اكتشفت مؤخرا أن خطيبي والذي أعرفه منذ 9 سنوات كان يخونني مع امرأة أخرى ويقوم معها بالفاحشة الكبرى من حوالي سنة وأنا لا أعرف والآن أريد حكم الشرع عن فعله بي هل تعتبر مثل الخيانة الزوجية أم ماذا؟ وماذا عن شقته التي كان يأتي بهذه المرأة بها هل أرفض أعيش فيها هل بركة الشقة ضاعت بارتكاب المعصية بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أيتها الأخت الكريمة إلى أمور:
الأول: أن هذا الرجل أجنبي عنك، لا يربطك به أي علاقة شرعية، فلا يجوز لك الحديث معه، ولا الخلوة به، ولا أن تمكنيه من النظر إليك فضلاً عما هو فوق ذلك، وهذا أمر واضح جداً، فالخطوبة إنما هي مجرد وعد بالزواج، ولا يترتب عليها شيء من أمور الزواج، وسبق بيان ذلك في فتاوى كثيرة جداً، منها الفتوى رقم: 22855.
ثانياً: أن الزنا -والعياذ بالله- معصية عظمى، وكبيرة من كبائر الذنوب الموبقات، ولا فرق من حيث الحرمة بين أن يكون المقترف له متزوجاً أو خاطباً أو لا؛ لكن عقاب المتزوج أشد. قال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء:32} ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رأها، - ورؤيا الأنبياء حق- بأنه رأى في النار: ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا، حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة، فقلت: من هذا؟ ..فقال له الملك: والذي رأيته في الثقب فهم الزناة. .. إلخ، وإذا تاب هذا الرجل وأناب إلى الله جل جلاله فلا مانع من الزواج به، ولا مانع من الإقامة في نفس الشقة التي كان قد عصى الله فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1428(13/6246)
لا حرج على من اقترفت مقدمات الزنى من الزواج برجل صالح
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك فتاة زنت زنى ليس كاملا، إنما زنت بالقبلات والمس فقط، والرجل الذي زنى معها رفض الزواج منها وهي استغفرت وتابت وهناك شخص آخر يريد الزواج بها، والآية تقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، فهل تستطيع هذه الفتاة الزواج من رجل صالح وهل تحكي له عن الماضي وتفضح نفسها أم تظل من غير زواج وتكثر من الاستغفار والتوبة حتى تموت......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى تلك الفتاة أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا مما قد ألمت به، ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتها ويغسل حوبتها إنه سميع مجيب، ومن تاب تاب الله عليه.
ثم إنه لا حرج على أي زوج صالح أن يتزوج منها لأن التوبة تجب ما قبلها، ولأن ما صدر منها لا يصل إلى درجة الزنى الذي يحرم الزواج ممن يتعاطاه، وليس عليها أن تخبر من يريد نكاحها بما كان منها لأن ذلك من المجاهرة الممنوعة شرعا؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله تعالى، وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم من حديث ابن عمر، ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن زيد بن أسلم
فعليها أن تستتر بستر الله عليها وتصدقه في توبتها، ونسأله سبحانه أن يتقبل منها. ولمعرفة معنى تلك الآية وغيرها نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5662، 6996، 50290.
والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1427(13/6247)
زنى بفتاة فحملت ثم تزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أقمت علاقة مع فتاة ثم حملت وأجبروني أن أتزوج من هذه الفتاة وتزوجتها والآن أفيدوني جزاكم الله خيرا. هل ما فعلت صواب وأنا أرغب أن أتطهر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشترط بعض العلماء لصحة نكاح الزاني بمن زنى بها أن يتوبا إلى الله عز وجل من الزنا، وأن تكون خالية من الحمل. وإلى صحة هذا النكاح ذهب بعض العلماء. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 38866.
وعلى كل حال فننصحكما بالتوبة إلى الله عز وجل، فالتوبة تطهر العبد من الذنوب السابقة كبيرها وصغيرها، وإذا قمتما بتجديد العقد بعد التوبة وبعد وضع الحمل فهذا أفضل خروجا من الخلاف.
وأما الولد من الزنا فجمهور أهل العلم على أنه لا ينسب إلى أبيه من الزنا، بل ينسب إلى أمه، وحكمه حكم الربيب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينسب إلى أبيه من الزنا إذا نكح أمه، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 6045.
نسأل الله عز وجل أن يتوب عليكما، ويصلح حالكما وأحوال المسلمين أجمعين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1427(13/6248)
حكم الزواج بمن زنى بها بنية تطليقها لسترها
[السُّؤَالُ]
ـ[لن أطيل عليكم إن شاء الله وجازاكم الله خير لتفانيكم في الرد على المشاركين.
باختصار لقد قمت بفض بكارة بنت برضاها حيث إني كنت أعتقد أنها تكذب وأنها ثيب قبل أن أمسها ولكن اتضح أنها بكر وأنها فعلت ذلك لتثبت لي أنها بكر ولأنها تحبني جدا, بعد أن حصل ما حصل لم تستطع البنت الزواج من أي رجل آخر وحيث إنها تعيش لوحدها بعيدا عن أهلها وذلك لأسباب عائلية ونفسية يصعب شرحها وكان ذلك بأمر من دكتور نفسي وكان أهلها يزورنها كل يوم تقريبا وقاموا بالضغط عليها لتتزوج بصديق أخيها عدة مرات بعد عدة محاولات لتزويجها قالت لهم إنها تزوجت وإن القاضي هو من زوجها بي أنا في بلد قريب فغضبوا جدا بعد فترة من الوقت طلبوا ورقة الزواج فزورت هذه الفتاة ورقة زواج وأرتهم إياها وأنا كنت على علم بالموضوع ولكن ما من حل آخر حيث إني كنت لا أستطيع الزواج بها وذلك لأن أبي وأمي سوف يغضبان غضبا شديدا وأن أبي عصبي جدا ومريض أيضا وأمي كذلك, أما الآن بعد مضي 7 سنوات على هذه العلاقة وأنا معها تحت سقف واحد كل ليلة تقريبا طلب أهلها ورقة زواج موثقة في إحدى المحاكم في الدولة فأجبتها بالموافقة وذلك حتى أنهي هذا الخطأ حيث إن تركتها على حالها والناس جميعهم يعرفون أنها زوجتي (ما عدا أهلي طبعا) انفضح أمرها وكان العار لها وأهلها بعدم وجود ما يثبت ذلك الزواج سوى ورقة مزورة ولقد جلست مع أهلها وأمها عدة مرات وهم يطالبونني بتثبيت الزواج في المحكمة ووافقت على ذلك دون أن أبيت النية في تطليقها فيما بعد
سؤالي
1_هل علاقتي بها محرمه بعد علم والديها والناس بأنها زوجتي كل هذه السنين؟ وإن كانت محرمة هل كان من الأحرى أن أتركها وشأنها وقد تقتل أو تسجن وتضرب؟
2_هل كل ما صرفته عليها من مالي كان حراما عليها؟
3_هل أستمر في ما قد عزمت عليه بالزواج بها في المحكمة نزولا عند رغبة أهلها وهل هذا يصح؟
4_إن تزوجتها وعلم أهلي بما صنعت وطلبوا مني تطليقها حيث إني أعلم أنهم لن يرضوا أن أتزوج بفتاة لا يعرفون أهلها أبدا , هل أترك هذه الزيجة؟ ولا أتزوجها أم أتزوجها وأطلقها دون علم أهلي؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن ما قمت به ليس محرما فقط بل هو من كبائر الذنوب وأفحشها، قرنه الله عز وجل بالشرك به سبحانه، وبقتل النفس في قوله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا {الفرقان:68}
ونستغرب سؤالك، عن كون هذه العلاقة حراما، لكن نحسن الظن بك ونرجح أن ما تسأل عنه ليس عن كون الزنا حراما، بل عن كون العلاقة بينك وبين هذه الفتاة زواجا صحيحا لا سيما بعد علم الناس بذلك ومنهم أهل الفتاة ونقول:
إن علم الناس ومنهم والدا الفتاة لا يصحح هذه العلاقة، ولا يجعلها حلالا، بل هي حرام، وزنا، فإن الزواج ليس مجرد علاقة بين رجل وامرأة، على مرأى من الناس ومسمع، بل هو عقد بين طرفين له شروط، وأركان يبطل بتخلف شيء منها، فالواجب عليكما قطع هذه العلاقة فورا، وإذا أردتما أن تصححاها بالعقد الشرعي فلا بأس بذلك،، بعد أن تتوبا إلى الله من الزنا، وبعد أن تستبرئ المرأة، وانظر الفتوى رقم: 9644، هذا جواب سؤالك الأول.
أما سؤالك الثاني فجوابه أن ما صرفته عليها، إن كان من باب الهدية ونحوها فهو جائز، وإن كان مقابل التمكين، كما تمكن البغي من نفسها مقابل مال، فهذا يسمى مهر البغي وهو حرام.
وأما عن السؤال الثالث: فلا بأس بالزواج بها كما ذكرنا، بشروط صحة الزواج من الولي وبقية الشروط.
وأما عن سؤالك الأخير: فلا حرج عليك في الزواج بها بنية تطليقها بغرض سترها، ولا يشترط رضى والديك لصحة الزواج، ولا يلزمك أن تطلقها إذا طلبا منك ذلك لغير مصلحة شرعية.
وانظر الفتوى رقم: 69024.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1427(13/6249)
زنى بامرأة ويرغب بنكاحها ولا يستطيع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ 24 سنة أحببت بنتا أكبر مني بسنتين وأقمت معها علاقة دامت 3 سنوات وأنا أحبها وكانت تعمل معي وفي يوم من الأيام جاءني والدي إلى العمل ووجدها معي فأخذ عليها نظرة غير حسنة ثم قال لأمي إنها غير جميلة وعاهرة والخ، مع العلم أنه هو ومع كل احترامي له يكذب وقد خان أمي عدة مرات وكشفته أنا، فقد حقد علي وبدأت أمي كل يوم تقول لي إنني مسحور ولقد سحرتني وتعرف بعض أقاويل النساء إلى أن عرفوا أنها أكبر سنا مني فقالو ليست جميلة وأكبر سنا منك وليست من عرشنا أو من بلادنا ثم قال والدي إذا وجدت هي الفتاة الوحيدة في العالم لن تدخل بيتي لقد نسيت شيئا قبل أن أتعرف إليها في يوم من الأيام رآها والدي وقام بدعوتها إلى شرب الشاي ولم تقبل وقال لمديرها وهو مديري إني أريدها فقال له إنها ملكي فهو أيضا يخون زوجته ثم حكموا عليها بأنها عاهرة والمشكلة لا يوجد دليل مجرد كلام غيرة فعندما قلتها لأمي في لحظة غضب عندما رأيته يخون فيها مع فراشة المكتب هو أيضا مدير إدارة تابعة للدولة فقالت أمي حتى لو قبل هو وأنا لا أستطيع أن أدخل زوجة إبن لي وزوجي كان يريدها له وأنا لم أجد حلا سوى أن أحاول وسئمت من المحاولة ومرة في لحظة غضب حددت موعدا مع الفتاة وأقمت معها علاقة كليلة الدخلة ولم ترض هي حتى ضربتها وأغمي عليها حتى وجدت نفسها غير عذراء فبدأت تبكي وقررت الهروب من البيت لأنها بنت أصل ويقتلها أهلها إذا علموا حتى وقفت بجانبها وقررت أن أخطبها من والدها فذهبت لوالدها وأخبرته أني أريد الخطبة ولكن والداي غير موافقين فلم يشأ حتى حاولت معه وقال سوف أقبل لكن بشرط أن تكون قادرا على تحمل المشاكل التي سوف تقع فقلت نعم فحددنا الشرط وفات شهر ولم أستطع الحصول على الشرط، المشكلة أني خائف ليس من الشرط ولا من والداي بل من الله يا ترى هذا الذي قمت به وسوف أقوم به حلال أم حرام إني أحبها ولا أستطيع العيش من دونها وحاولت نسيانها لم أستطيع ولم أقدر حتى أن أدبر او أحصل على الشرط فشرطها كثير فماذا أعمل لقد قلت سوف أقتل نفسي من أجل أن لا أتحمل العذاب، أرجوك دكتور أريد حلا أعني فأنا حائر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك عدة أمور:
أولها: معرفة عظم الذنب الذي ارتكبته، فما فعلته ذنب عظيم وإثم كبير، قرن الله سبحانه مرتكبه بالشرك وقتل النفس فقال: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا {الفرقان} ولذا عليك التوبة إلى الله من هذا الذنب، ومن العلاقة مع الفتاة، ثم إن عليك أن تصلح ما بينك وبين الله عزوجل، وتسأله وتستخيره في أمر زواجك بهذه الفتاة.
ثانيها: عليك أن تعلم ان لوالديك حقا عظيما ولو كانا عاصيين، فيجب عليك برهما وطاعتهما ومصاحبتها في الدنيا معروفا، غير أن طاعتهما مقيدة بالمعروف وفي غير معصية الله عزوجل مما فيه نفعهما ولا ضرر فيه عليك، أما ما لا منفعة لهما فيه أو ما فيه مضرة عليك فإنه لا يجب عليك طاعتهما حينئذ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه.انتهى
ثالثها:عليك أن تنظر في حال هذه الفتاة هل تابت إلى الله وهل هي ذات دين وخلق؟ فحاول أن تتزوجها واستعن بالله على ذلك لما فيه من الستر عليها والتخفيف من الظلم الذي أوقعته عليها، فإن لم تقدر على ذلك فحاول نسيانها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1427(13/6250)
هل يتزوج الفتاة التي خطبها وزنا بها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي بارك الله فيكم هو أنني أحببت إنسانة مدة طويلة وهي في بلد وأنا في بلد لا أراها إلا القليل من الزمن في السنة الواحدة وفي النهاية ومنذ سنتين خطبنا وسافرت إلى بلد خليجي على أمل أن أحسن وضعي ولكن لم يشأ الله وبقيت ذلك سنتين والفتاة من النوع الطيب ولكنها عصبية وعنيدة جدا جدا الذي حدث هو وأنني هنا قد غلطت أهلي وأهانتهم وأنا مشكلتي أنني قد غلطت وحدثت المصيبة الكبرى وهو أنها أصبحت امراة وأنا كنت السبب السؤال هو أننا الآن نكره بعضنا جدا ولا أستطيع أن أتخيل أنها ممكن أن تكون امرأتي يوما ما وإن تزوجتها سوف أضع كرامة أهلي بالتراب أنا لم أستطع التحمل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أنك ارتكبت مع هذه الفتاة الزنا، فبئس ما ارتكبت من ذنب عظيم وفاحشة مبينة، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان، وأن تصلح ما بينك وبين الله، فإن هذا الذنب خطير، تدرك خطورته إذا علمت أنه ثالث أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل. وراجع الفتوى رقم: 32928.
ولا يلزمك الارتباط بهذه الفتاة، وليس عليك حرج في فسخ خطبتها، بل لا يجوز لك الزواج بها ما لم تتب من الزنا على قول بعض أهل العلم. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 24204. وإذا كنت تقصد غير ذلك فبينه لنا. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(13/6251)
أقوال العلماء في زواج الزاني بمن زنى بها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي قريب تزوج من إنسانة كان بينهما علاقة حب قوية لكنهما قبل الزواج كان يعاشرها المعاشرة زوجية وبعد مرور سنتين علي زواجهما رزقهم الله بطفلة ولكنه عندما علم أنه كان المفروض عليه وعلى زوجته التوبة مما فعلا قبل زواجهما/ يريد أن يطلقها ثم يتزوجها، فهل هذا الأمر صحيح مع العلم بأنه وزوجته الآن من الملتزمين والنادمين على مافعلوه، فالرجاء الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج الزاني بمن زنى بها، اختلف أهل العلم في صحته، فذهب الجمهور إلى أنه صحيح، وذهب الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القول بالتحريم، حتى يتوبا، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 38866، فإذا تم عقد النكاح قبل التوبة فلا حرج في ذلك على مذهب الجمهور والعقد صحيح.
وعليه فلا يلزم الزوج أن يطلق زوجته، وله البقاء على نكاحها السابق.
ونحثهما على الإكثار من الأعمال الصالحة، لعل الله عز وجل أن يقبل توبتهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1427(13/6252)
حكم نكاح الزانية بعد التوبة قبل الاستبراء
[السُّؤَالُ]
ـ[سماحة الشيخ أريد من فضيلتكم أن تفتوني في هذه المسألة وهي أني تزوجت بعد استخارة الله عن طريق أحد الأحباب ببنت مسلمة من بلاد إسلامية عمرها إحدى وعشرون سنة قال لي إنها مطلقة من أربع سنين ويتيمة من عائلة محافظة وتريد الزواج مني وتم الزواج والدخول بها يوم 7 محرم وجاءتها الدورة يوم 23 محرم وكذلك مرة ثانية يوم 25 صفر المشكلة أخبرتني اليوم بقصتها الكاملة وهي أنها تيتمت وعمرها خمس عشرة سنة وتزوجت أمها وتركتها عند جدتها ولكن الجدة تذهب من الصباح إلى المزرعة ولا تعود إلا المساء فتعرفت على شاب وزنت معه وعند علمت جدتها ألزمت الشاب أن يتزوجها وتم الزواج وأنجبت منه طفلا وأخذ منها الطفل وطلقها بعد سنة ونصف فزاد انحرافها فتعرفت على مجموعة من البنات المنحرفان تقول إنها مرة واحدة شربت الويسكي ومرة أخرى شمت النفة البيضة ومرة أخرى ذهبت إلى المرقص ومن سنة وعدها زوجها أن يردها وٍسلم لها الابن لمدة أسبوع حتى تطمئن وسلمت نفسها إليه وصار يجامعها في الحرام كل ما وجد الفرصة وآخر جماع كان قبل زواجي منها بأسبوعين فلم تعتد ثلاثة قروء فأنا حائر بين أمرين وأريد الشيء الذي يرضي الله
- هل أخبر أهلها وأطلقها لأنها زانية لا ينكحها إلا زان وأنا رجل أخاف الله؟
- أو أواصل معاشرتها بعد هذه الدورة أو أترقب ثلاثة قروء تقول إنها تزوجتني لأنها تريد التوبة وخرجت ثلاثة أيام وتغيرت ولبست النقاب وصارت تقوم الليل وكامل اليوم في البيت تقرأ القرآن وكتب الفقه تريد تنسى الماضي ويكون لها ذرية صالحة فهل يجوز بقاؤها معي وأستر عليها ولا أخبر أهلها فماذا يقول الشرع في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق العلماء على صحة نكاح الزانية بعد التوبة واختلفوا فيه قبل التوبة, ومذهب جمهور العلماء على صحته. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 35509، فلا إشكال على هذا القول في صحة نكاح هذه المرأة من حيث هو, أما من حيث أنه تزوجها قبل الاستبراء من الزنا وهل يؤثر على صحة العقد؟ قولان لأهل العلم تقدما في الفتوى رقم: 46952، ولا حرج في الأخذ بالقول بصحة النكاح.
أما إخبار أهلها فلا داعي له بل الواجب الستر عليها, ولاسيما أنها تابت. ونحن نرى أن الأخذ بقول من قال بصحة نكاح الزانية قبل الاستبراء أولى في مثل حالة هذه المرأة.
وعليه.. فننصح الأخ السائل بإمساك هذه المرأة والاجتهاد في توجيهها وتعليمها حتى لا تعود إلى البيئة الفاسدة التي كانت تعيشها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1427(13/6253)
نكاح الحامل من الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[صديق تزوج ويحب زوجته لكن بعد الزواج تبين له أنها حامل من شخص قبل زواجه بها واعترفت له أنها فعل بها بالقوة وهي حقيقة تخاف الله وتبكي وتقول لو أخبرت أهلي سوف يقتلونني وهو يحبها ومستمر في زواجه وهي قريبة للولادة الآن. فما حكم استمرار الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنكاح الحامل من الزنا محل خلاف بين العلماء سبق ذكره في الفتوى رقم: 50045، والذي نرجحه هو مذهب الحنفية والشافعية لأنه لا حرمة لماء السفاح بدليل أنه لا يثبت به النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخرجه البخاري ومسلم، وعليه فالنكاح مستمر صحيح لا إشكال فيه.
وأما الولد فإن ولدت به قبل ستة أشهر من نكاحها فإنه لا ينسب إلى الزوج بل ينسب إلى الأم، أو بعد ستة أشهر فإنه ينسب إلى الزوج، ولا يكفي في إزالة نسب الطفل أن يتفق الزوجان على انتفاء نسبه عن الزوج، لأن النسب حق للطفل فلا يسقط إلا بالطريق الشرعي المعتبر وهو اللعان، وانظر الفتوى رقم: 34308، والفتوى رقم: 58272.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1427(13/6254)
آراء العلماء في نكاح الزانية
[السُّؤَالُ]
ـ[ورد الجواب في هذه الصفحة http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1128844715263&pagename=IslamOnline-Arabic-Cyber_Counselor%2FCyberCounselingA%2FCyberCounselingA
عن سؤال لأحد الأشخاص عن اكتشافه لارتكاب زوجته الزنى قبل أو بعد زواجه ليس لدي علم.
ولكن سؤالي هو: ما هو الموقف من الآية الكريمة.
\" الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها زان أو مشرك \"
فوددت لو حصلت على شرح مفيد لها.
حيث أود فقط فهم العلاقة بين الآية وبين حال الرجل يكتشف أن زوجته قد فعلت الفاحشة ثمّ تابت وأنابت إلى الله، دون تطبيق الحد فيها، فهل يعتبر هذا الرجل زانيا بحسب الآية.
وجزيتم خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان أقوال أهل العلم في تفسير آية سورة النور هذه وهي قوله تعالى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ {النور: 3} فراجع هذه الأقوال في الفتوى رقم: 5662، وذكرنا بهذه الفتوى اختلاف العلماء في حكم نكاح الزانية، وأن جمهور العلماء على جوازه مع الكراهة، ومن العلماء من قال بعدم جوازه وهذا في حال نكاحها ابتداء، مع عدم توبتها من الزنى، فأما من تابت وحسنت حالها فلا تدخل في هذا الخلاف، وأما ذات الزوج إذا زنت فلا يمنع ذلك استمرار نكاحها ولا يعتبر وطء زوجها لها زنى، وراجع الفتوى رقم: 51937.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1426(13/6255)
عقد النكاح شرع لتوثيق رابطة الزواج لا للتلاعب والتحايل به
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترفت أختي المطلقة فاحشة الزنا مع زوجها السابق والمتزوج حاليا، واقترح أحد الأصدقاء إمكانية سترهما بعقد قران صوري بمركز الشرطة, بعد الاتفاق مع الرجل أن يطلقها بعد إنزال الجنين فقط لغرض الستر. أنتظر الجواب بفارغ الصبر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما فعلته أختك مع زوجها السابق ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، والواجب عليهما التوبة إلى الله تعالى توبة صادقة، وانظر الفتوى رقم: 1106، حول التوبة من الزنا وشروطها.
وأما سترها بعقد صوري كما ذكر السائل فإننا لا نرى جواز ذلك؛ لأن العقد إذا كان مستوفياً للشروط والأركان كان عقداً صحيحاً تترتب عليه آثاره، ثم إن عقود النكاح ليس موضوعاً للتحايل والكذب والستر على الزناة، بل هو توثيق لرابطة الزواج العظيمة والتي وصفها الله بقوله: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء: 21} فليست عقود الزواج محلاً للتلاعب والحيل، ولو فتح هذا الباب لا نتشر الشر والبغاء. وأخيراً نحيلك للفتوى رقم: 5920، والفتوى رقم: 44731، وكلاهما حول الإجهاض، والفتوى رقم: 1880، حول زواج الزاني ممن زنا بها لغرض الستر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1426(13/6256)
حكم العقد على من حملت بالزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد سألت فضيلتكم سابقا عن أنني قد تزوجت زوجتي أثناء حملها الناتج عن إثم ارتكبناه أنا وهي أثناء فترة الخطوبة, وقد أفتيتموننا مشكورين بأن هذا الزواج باطل, وأنه لا بد من إعادة عقد الزواج, وقد قمت بإعادة العقد في حضور ولي زوجتي واثنين من الشهود ولكنني لم أخبرهم بحقيقة الأمر حرجا, وأخبرتهم بأنني قد ألقيت على زوجتي يمين الطلاق بعد العقد وقبل الدخول بها , مما يوجب إعادة العقد. ولكن الأخ الذي قام بإعادة العقد علينا طلب مني أن أقول للولي ,إني أريد أن أراجع زوجتي التي طلقتها.وعندما سألت بعض الإخوة عن هذه الصيغة قالوا لي إنه لا توجد صيغة ثابتة للعقد وإنما المراد هو حقيقة الأمر من الطلب والقبول. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ وهل هذه الصيغة تجزيء في إعادة عقد النكاح الباطل؟ أفيدونا ولكم الأجر والثواب إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي الكريم أن في صحة نكاح الحامل من الزنا خلاف بين العلماء أشرنا إليه في الفتوى رقم: 50045 والفتوى رقم: 60666، وخلاصة ما فيهما ما يلي:
ذهب المالكية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل.
وذهب الشافعية والحنفية: إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى لأنه لا حرمة لماء السفاح، وإذا تزوجها غير من زنى بها فلا يحل له وطؤها حتى تضع عند الحنفية، وأما الشافعية فذهبوا إلى جواز الوطء بالنكاح، وإذا تزوجها من زنى بها فله وطؤها، ولكن الولد الأول لا يلحق بهذا الرجل على واحد من القولين، فلا علاقة بينه وبين الزاني البتة، فلا يتوارثان ولا ينسب إليه.
وعليه؛ فإن كان العقد الأول تم مكتمل الشروط والأركان إلا أنه تم أثناء حمل الزنا فإنه عقد صحيح عند الحنفية والشافعية ولا حرج عليك في العمل به إن وجدت حرجا من إعادة عقد النكاح مرة أخرى.
وأما العقد الثاني المسئول عنه فإن كان تم بإيجاب من الولي بأن قال زوجتك ابنتي فلانة أو أنكحتك ابنتي ثم قبلت أنت فقد صح العقد ولو قلت بعدها أو قبلها إني أريد مراجعة زوجتي أو نحو ذلك، فإن قولك لذلك لا يضر. أما إذا كان الذي تم حال اجتماعكم هو قولك راجعت زوجتي فلا يعتبر هذا العقد عقدا صحيحا، ولكن لك -كما قلنا- الاكتفاء بالعقد الذي هو صحيح على مذهب الحنفية والشافعية.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1426(13/6257)
من نكح امرأة زانية قبل استبراء رحمها
[السُّؤَالُ]
ـ[قلتم في الفتوى رقم: 51967 بعنوان: مسائل في نكاح الزانية في مذهب الإمام مالك، بتاريخ: 25 جمادي الثانية 1425هـ، وجاء فيها: \"ومن أقدم على الزواج قبل انتهاء مدة الاستبراء أثم وفسخ نكاحه أبداً\". وفي الفتوى رقم: 11426 بعنوان: شروط نكاح الزانية وهل عليها عدة، بتاريخ: 25 شعبان 1422 قلتم: \"فإن تزوجها قبل الاستبراء مضى ذلك الزواج نظراً لمن يقول من العلماء بجوازه\". ألا ترون أن بين الفتويين تناقضاً؟ وهل قصدتم الفتوى على مذهب الإمام مالك في الأولى حتى لو لم تكونوا ترجحونه؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هنالك تناقض بين الفتويين. ذلك أن الفتوى رقم: 51967 كان موضوعها يتعلق ببيان مسائل في نكاح الزانية في مذهب الإمام مالك - رحمه الله - لكون السائل ممن يلتزم بذلك المذهب فأجيب على حسب مذهبه نزولاً عند رغبته. وأما الفتوى الثانية رقم: 11426 فقد بينت شروط نكاح الزانية بحسب الراجح من كلام أهل العلم، ومن ذلك استبراء رحمها، فإن نكحها قبل استبراء رحمها مضى ذلك النكاح، خلافًا لمذهب مالك - رحمه الله - القائل بأنه يفسخ تأبيدًا، ولكن الراجح إمضاؤه مراعاة للخلاف في ذلك واعتبارًا لمذهب من يقول بإمضائه من الحنفية - رحمهم الله تعالى - ومن وافقهم.
إذن فلا تعارض بين الفتويين كما ذكرتَ في سؤالك وكما بينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1426(13/6258)
مذاهب العلماء في زواج الزاني بمن زنى بها
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدى أنا أريد الإجابة التي تلائم الوضع الحالي نحن لسنا بزمن الصحابة ولا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالتي لم تكن زنا وإنما كانت قصه حدثت بجهل قد تسمى زنى أو اغتصاب أرجو قراءة السؤال مرة ثانية والإجابه عليه وجزاكم الله خيراً المشكلة لو تزوجت هذه البنت سيكشف أمرها وسوف تقتل لأن أهلها ليسوا كأهل المدن أكيد الآن أنتم فهمتم الموضوع نرجو النصيحة وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج الزاني بمن زنى بها مختلف فيه، فذهب الجمهور إلى جوازه وإن لم يتوبا، وذهب الإمام أحمد وآخرون إلى عدم جوازه إلا أن يتوبا، وهذا ما رجحناه، لقول الله تعالى في آخر الآية: وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور: 3} . كما تقدم في الفتوى رقم: 38866.
هذا إذا كان الزنا وقع باختيار الفتاة وعلمها بحرمته، أما إذا أجبرت أو كانت جاهلة، فلا إثم عليها، والإثم على الزاني، فتجب عليه التوبة، حتى يصح لها الزواج به، وننصح الشاب بالزواج بهذه الفتاة والستر عليها، إذا كانت على دين وخلق، وإذا لم يكن يريد ذلك، فإن الشرع لا يلزمه بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(13/6259)
ضوابط جواز نكاح من اقترفا الفاحشة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في الـ 23 من العمر وعلى قدر كاف من الجمال، وقد تربيت في أجواء أسرية جيدة فقد كنت المدللة لوالدي من دون إخوتي أما أمي فقد كانت علاقتي بها طبيعية وودية إلى أن بلغت الصبا فتغيرت الأحوال إلى علاقة سيئة جدا بيننا وأصبحت أتجنبها ولا أذكرها بأمر جيد، مع العلم بأن هذا الأمر يؤلمني جداً ويعز علي أنني لا أعيش حياة طبيعية مع أمي وأخاف أن أصارحها أو أن أتقرب منها وأحس أن الحواجز التي بيننا من المستحيل أن تزول بل على العكس تزداد يوما بعد يوم وهي تحسن معاملة إخوتي وأخواتي، وهكذا نشأت على الابتعاد عن أمي والحرص على تخبئة الأمور والتصرفات عنها، وفي ذات الوقت كنت أتعرض إلى الضياع يوما بعد يوم وأتخبط في عالم من الأحلام والأوهام فتاره تراني أتبع الدين وأصلي وأقرأ القرآن وتاره لا أعير أدنى اهتمام لأمور الدين وما يهمني هو أمور الدنيا، مع العلم بأنني أكثر إخوتي تفوقا في المدرسة وفي الجامعة وكان الكثير يحسدونني على هذا الأمر إلا أن أمي لا تعترف بذكائي أو تفوقي، الأمر الذي يزيد الطين بلة، وقد عرفت في حياتي الكثير من الشباب الذين كنت أصحبهم وأتكلم معهم عن طريق الهاتف فقط لا غير، إلى أن وصلت المرحلة الجامعية وهناك أعجبني شاب على قدر كبير جدا من الذكاء وبقي عالقا في ذهني إلى أن استطعت أن أجعله يماشيني ويحبني ويتعلق بي لدرجة جنونية وهو كذلك لم يكن ذو ماض صاف، فقد عرف من قبلي الكثير من الفتيات، أي أننا بهذا الأمر متساويان، ومرت الأيام إلى أن عرف أبي عن هذه العلاقة وقد كانت تلك المشكلة الأولى لي مع والدي الذي ضربني يومها وأسمعني الكثير من الكلام النابي، وقال لي إنه إذا كان جادا فليتقدم لخطبتي وبما أنه كان ما زال طالبا فإنني أقنعته أن يترك الجامعة ويشتغل لكي يتمكن من خطبتي، ولكنه سجن في تلك الفترة لمدة 16 شهراً، وخلال تلك الفترة تخرجت أنا من الجامعة واستلمت وظيفة هي حلم بالنسبة لأقراني.
لكن المشكلة الآن هي أنني وذلك الشاب قد فعلنا ما حرمه الله تعالى وهو فاحشة الزنا، وذلك قبل أن يسجن وأنا الآن وبعد أن خرج من السجن وعاد ليشتغل مرة أخرى أفاجأ بأن أهلي ما زالوا رافضين لزواجنا بحجة أن الشاب لا يحمل الشهادة الجامعية، مع العلم بأنه يكمل تحصيله الجامعي عن طريق الإنترنت (online learning) ويحمل مرض القلب، مع العلم بأن هذا الأمر غير صحيح كلياً إنما هو افتراء ممن يريدون التعطيل علينا وكذلك أنه كثير الكذب وهذا الأمر أنا شخصيا أعترف به لكن الأمور من هذا الجانب تتحسن تدريجيا لأنني أعينه على التخلص من هذه العادة السيئة، وأنا أريد أن يتم هذا الزواج لعدة اعتبارات أولها أنني أريد أن أكفر عن ذنبي العظيم الذي اقترفته والذي خنت به الأمانة ولم أحافظ على شرفي وعفتي إذا أنني إذا لم أتزوجه لن أتمكن من الزواج بغيره لأنها ستكون فضيحة كبيرة قد تؤدي بي وأهلي إلى العار والجحيم، وأنا الآن نادمة جدا على كل ما فعلته ولا أعرف إذا كان الله سيغفر لي هذا الذنب ولا أعرف بأي وجه سأقابل الله تعالى يوم القيامة ... أرجو منكم أن تفيدوني هل من الأجدر أن أتزوج من ارتكبت معه الإثم والجرم الكبير أم لا، ونحن الاثنان متعلقان ببعضنا البعض ونريد الزواج للتكفير عن هذا الجرم العظيم ... أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج الزاني بمن زنى بها، إذا تابا وأصلحا يجوز، وتقدم حكمه في الفتوى رقم: 1677، والفتوى رقم: 1591.
فعلى الأخت أن تتوب إلى الله من هذا الذنب ومن سائر ما اقترفته من الذنوب، ومنها هجر الأم وما وصفته بالعلاقة السيئة بينها وبين أمها، فإنه لا يجوز أن تكون علاقتها بأمها علاقة سيئة مهما فعلت الأم، فحق الأم أعظم حق بعد حق الله سبحانه، فعلى الأخت أن تصلح علاقتها بأمها وتتوب إلى الله مما سلف، ولا تيأس من رحمته سبحانه، وأن تدعوه أن يستر عليها في الدنيا والآخرة، وأن تقطع كل صلة بذلك الشاب، فإذا تاب فلها الزواج به حينئذ، ولتعلم أنه لا بد من موافقة الوالد، لأنه لا نكاح إلا بولي.
وفي حال ما إذا تزوجت من غيره، فلتستر على نفسها، ولا تخبره بما حدث وإذا سأل عن البكارة فلتخبره أن البكارة تزول بأسباب كثيرة وليس بالضرورة أن يكون بزنى، وتقدم في الفتوى رقم: 33072.
ولتعلم أن في تقوى الله سبحانه المخرج من كل ضيق والتيسير لكل عسير والتكفير للذنوب، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2} ، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4} ، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا {الطلاق:5} ، جعلنا الله وإياك من المتقين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1426(13/6260)
طلب الخاطب ممن سيتزوجها شهادة تثبت أنها عذراء
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في فرنسا سأتزوج، في القرآن الزانية للزاني، هل أستطيع أن أطلب شهادة تبين أنها عذراء شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ينبغي أن تعلم أن البكارة تزول بأسباب عديدة كالجماع والوثبة غير الطبيعية أو الركوب على حاد أو نحو ذلك، وما ذكرته من الرغبة في أن تقوم المرأة التي تنوي الزواج بها بإجراء فحوص لتثبت بكارتها، ومن ثم سلامتها من الزنا فاعلم أن هذا عمل لا يجوز، لما فيه من اتهام الناس في أعراضهم زيادة على أن فيه اطلاعا على عورة المرأة من قبل من لا تحل له ولا توجد ضرورة إلى ذلك، وراجع الفتوى رقم: 5047
هذا، وننبهك إلى أن المرأة إذا زنت وتابت لا حرج في الزواج منها وليس في هذا تعارض مع الآية، وراجع الفتوى رقم: 6996 والفتوى رقم: 5662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1426(13/6261)
يجوز الزواج بمن زني بها إن صلح حالها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب درست الثانوية والتحقت بالعمل وكنت من المحافظين ولا أقرب المحرمات ولكن وفي غفلة مع رفاق السوء مارست الزنا من عاهرة واستمرت علاقتي بها قرابة الست شهور وقد حملت مرتين إلا أن الجنين قد سقط من نفسه دون أي تدخل مني أو منها ولأني تعلقت بالفتاة جدا جدا قررت الزواج منها ومن دون علم أهلي وصليت الاستخارة ولأني لا أعلم عنها كثيرا سألت أحد أصدقائي الملتزمين فأخبرني بالحديث الواجب قوله وأنه إذا كان لي نصيب فأني سوف أشد أكثر إلى الموضوع وإلا غير ذلك، فأنا سوف أكره الموضوع وأكره أن أفكر فيه فتوكلت على الله وصليت وجاءني في المنام في نفس الليلة أن الفتاة قد تحولت إلى تنين ضخم وأنا أحمل سيفا وأحاربها ولكني كنت سعيدا بهذا القتال وأذكر أني كنت مبتسما وأنا أقاتلها وعند اليوم التالي راودني نفس الحلم تقريبا ولأني كنت لا أستطيع أن أتوقف عن التفكير بها بل وقد ازددت إصرارا وعزيمة فاتخذتها علامة وخاصة أنها أصبحت تتصل بي أكثر من ذي قبل وهي لا تعلم ما بنيتي فتوجهت إلى أحد البنوك الربوية واستلفت منها مبلغا ضخما من المال لأسدد ما تدين بها من المال إلى الأشخاص الذين أحضروها إلى هنا وقد أعددت للشقة وأخذتها إلى شقتي وأخبرت أهلي أنني تزوجتها وهي حامل بينما في الحقيقه لم أتزوجها ولم تكن حاملا ولكن فقط لأضغط على أهلي وبعد فترة وافق أهلي على الذي حصل وطلبوا مني الرجوع إلى المنزل وتصالحوا معها وأحبوها جدا جدا حيث إنها طيبة القلب وسيدة منزل رائعة فسافرت إلى بلادها لننهي عقد الزواج وقد تبين لي أنها حامل ومنذ ذلك الوقت بدأت المشاكل معي حيث إني لم أستطيع إعادتها لوجود مشاكل كثيرة مع الجوازات وأنفقت الكثير من المال برشوة بعض العاملين لتخليص المعاملات وقد فقدت الكثير من المال في سبيل إظهار التاشيرة لها وبعد الانتهاء من العقد هناك وتصديقه تمكنت من الدخول إلى الدولة وكانت في أشهرها الأخيرة وعندما اعتقدت أن المشاكل انتهت فقد كانت قد بدأت من جديد فمع ولادة المولود الأول سجنت ظلما وتم طردي من العمل ومنذ ذلك الوقت وأنا أحاول العودة إلى عملي أو الحصول على عمل جديد ولا أستطيع وكل الدروب قد سدت في وجهي وكلما فكرت ببدء مشرع معين ينتهي قبل أن يبدأ والأن وبعد مرور سنتين على طردي من العمل وأنا أب لطفلين بدأت اعتقد أني أخطأت في فهم الاستخارة وأن هذه الزوجة هي التي جلبت لي النحس مع العلم أنها إنسانة طيبة المعشر وهي زوجة صالحة جدا فلم يقع منها يوم ما أغضبني أو أغضب أهلي وقت كانت لا تصلي مع العلم أنها مسلمة وعلمتها الصلاة فأصبحت تحافظ عليها أكثر مني لا بل تلومني إذا ما فاتني من الصلاة شيء وهي دائما تخفف عني ألمي لعدم تمكني من الحصول على عمل وقد ضحت بالكثير من أجلي ولكن صرت أشك في كثير من الأشياء وفي بعض الأحيان أفكر بتطليقها ولكن أعود وأفكر بالأولاد وأصبحت حياتي صعبة جدا جدا حتى إني بالكاد أحصل على مصروفي من أهلي وبعض الأصحاب والبنك يطالبني ولا يوجد لدي ما أكمل به احتياجات أسرتي الأساسية وأحيانا أضع اللوم على المولود الأول لأنه من الزنا وما قبل الزواج ولا أعلم ماذا أفعل أو أصنع مع العلم إني محافظ على أغلب صلواتي وأكثر من الأدعية مثل أدعية الكرب والمصيبة والأذكار بعد الصلاة وأثنائها وأكثر من الأدعية التي أمر بها المصطفى عليه أفضل الصلوات والسلام وأكثر من التسبيح والاستغفار ليغفر الله لي ذنوبي السابقه ويتوب علي فإن أخطأت في فهم الاستخارة ما هي الكفارة؟ وما حكم ابنتي الأولى؟ وماذا يجب علي أن أفعل؟ في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام قال بما معناه من سبح في اليوم مائة تسبيحة غفر له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر فهل تشمل الزنا والربا وغير ذلك من الذنوب الكبيرة؟
وشكرا لكم وجعل جهدكم هذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التفريط في جنب الله تعالى والغفلة والتهاون في ارتكاب المعاصي والانغماس فيها والتقليل من شأن مخالفة أوامره من أعظم أسباب الضيق والمصائب والهموم، قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ {الشورى: 30} . وقال: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا {طه: 124} .
فمن أطلق لنفسه العنان في المعاصي وأتبعها هواها فلا يلومن إلا نفسه إن ضيق الله عليه، وسد أبواب الرزق.
ثم اعلم أخي أنا لم نعرف حقيقة هذا الزواج وكيف تم، وهل كان بعد الاستبراء أو لا، وعلى كل حال فإذا كانت هذه المرأة قد تابت وحسن حالها، وكنت تزوجتها زواجاً شرعياً بولي وشهود فلا مانع من الاستمرار معها، وليكن خوفك من الذنوب والوعيد المترتب عليها أعظم وأعمق في قلبك من الخوف من فوات ما لم يكن من نصيبك من الرزق، وأما بشأن البنت التي سبقت الزواج فتراجع فيه الفتوى رقم: 28544، وتراجع الفتوى رقم: 11427 لحكم الزواج بالزانية قبل استبرائها.
وأما كبائر الذنوب كالزنا والربا فلا يكفرها إلا التوبة، كما في الفتوى رقم: 3000، والفتوى رقم: 51688.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1426(13/6262)
حكم من تزوج بمن زنى بها قبل التوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: من تزوج بفتاة قد زنى بها ثم تزوجها بعد ذلك حيث لم يتب إلى الله إلا بعد الزواج ما حكم عقد النكاح؟ وهل له حق السؤال عن ولي الفتاة التي يرغب أن يتزوجها أهو يصلى أم لا، مع العلم أن الفتاة مسلمة ووالدتها أيضا، أما وليها وهو عمها أخو أبيها المتوفى لا أعلم عنه شيئا هل يصلي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نهنئك وهذه المرأة بالتوبة إلى الله تعالى من تلك الكبيرة الشنيعة التي توعد الله تعالى أهلها بالعذاب الأليم المضاعف إذا لم يتوبوا، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا {الفرقان: 68-70} .
وهذا فضل من الله تعالى ورحمة منه لعباده حيث من عمل منهم سوءا ثم تاب إليه قبل توبته وغفر ذنبه، كما قال سبحانه: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه: 82} .
هذا فيما يتعلق بالتوبة من هذا الذنب.
أما بخصوص زواجك من هذه المرأة قبل توبتها، فتراجع فيه الفتوى رقم: 11295.
لكن لا مانع من الزواج بهذه المرأة بعد التوبة والاستبراء، هذا، وننبهك إلى أمرين:
1/ أنه لا داعي للبحث عن حقيقة ولي هذه المرأة بعد التأكد من إسلامه.
2/ أنه إن كنت رزقت من هذه المرأة بولد أو أكثر، فإنه ينسب إليك شرعاً، ولو كنت تزوجتها قبل التوبة لأن هذا النكاح مختلف في صحته كما هو معلوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1426(13/6263)
نكاح الزانية بين الجواز وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في الآية التي تقول (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) سور النور، من هي التي يمكن إطلاق لفظ الزانية عليها، وهل التي ارتكبت هذا الفعل مرة أو مرتين سواء برضاها أو بعدمه تعتبر زانية ولا يحل الزواج منها أفيدوني مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ارتكبت الزنى ولو مرة واحدة مختارة غير مكرهة فإنها زانية، وأما إن كانت مكرهة أو مغتصبة فلا تعد زانية، ولها أحكام عند الفقهاء حيث تسمى المكرهة أو المستكرهة.
قال ابن قدامة في المغني: ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم، ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها، وبين الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه. انتهى.
أما مسألة الزواج من الزانية فمختلف فيه بين العلماء فمنهم من يقول بصحته، ومنهم من يقول بمنعه، وممن قال بمنعه الإمام أحمد، وهو قول يشهد له ظاهر الآية الكريمة: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3} ، وعليه؛ فلا يجوز لمن علم من امرأة أنها تزني أن يتزوجها إلا بشرطين:
أحدهما: التوبة إلى الله تعالى.
ثانيهما: استبراؤها، فإذا توفر الشرطان جاز الزواج منها، والدليل على وجوب الاستبراء قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه البغوي في شرح السنة، وأبو داود، وقال ابن حجر في التلخيص: إسناده حسن، وصححه الحاكم وقال: على شرط مسلم.
والخلاصة أن الزانية إذا تابت إلى ربها وتحققت براءة رحمها من ماء السفاح جاز نكاحها بأي غرض كان، فإذا فقد أحد الشرطين لم يجز نكاحها، ولو بقصد الستر عليها، والتغطية على عملها القبيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1425(13/6264)
اقترف الفاحشة مع كتابية لفترة طويلة ويريد الزواج منها
[السُّؤَالُ]
ـ[عاشرت امرأة أجنبية بدون زواج لمدة عشر سنوات وأنجبت منها ثلاثة أطفال وعدت لبلدي وطلبت منها أن تحضر لبلدي لأتزوجها ولكنها تتمنع من الحضور، ماذا أفعل كفارة لذنبي، ما الحل الشرعي وهي رافضة الحضور قطعياً، وأنا غير قادر على العودة لبلدها وترفض إرسال أولادي منها، هل يجوز أن أنساها والأطفال وأستغفر الله عما سلف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من جريمة الزنا التي وقعت فيها أكثر من مرة، وتلتجئ إليه في أن يقبل توبتك، ويغفر لك ما قمت به من الكبائر، لأن جريمة الزنا تعتبر من كبائر الذنوب، وقد أمر الله بالابتعاد عنها، وتوعد فاعلها بالعقوبة، فقال في سورة الإسراء: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32} ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متفق عليه.
هذا فيمن وقع في هذه الفاحشة ولو مرة واحدة، فما بالك بمن أصر عليها لمدة طويلة، فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن يفوت الأوان، ثم إن من تمام توبتك أن لا تفكر في هذه المرأة أبداً ولو لقصد الزواج لأنها إن كانت مسلمة فلا يجوز نكاحها إلا بعد التوبة إلى الله، وإن كانت غير مسلمة فلا يجوز نكاحها أيضاً ولو كانت كتابية، لأن الكتابية إنما يحل زواجها للمسلم بشرط العفة، وقد عرفت أنها غير عفيفة، وأما الأولاد فإنهم أولاد سفاح فلا ينسبون إليك، ولا تربطك بهم رابطة شرعاً، لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حسا، فلا تفكر فيهم أبداً، ثم إن المرأة إذا دخلت الإسلام وحسن إسلامها جاز لك زواجها لأن الإسلام يجب ما قبله، وقد تقدم أن الزانية المسلمة لا بد من توبتها أيضاً، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 23819، والفتوى رقم: 4822، والفتوى رقم: 1677.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1425(13/6265)
كبائر أشنع وأبلغ في الإثم من الزنا نفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أغواني الشيطان وزنيت مع زوجة أخي المتوفى وهي الآن حامل في الشهر الثالث وأريد معرفة حكم الشرع في أنا وفي زوجة أخي، ثانياً في الجنين وقد راودني أكثر من حل أولا قتلها ثم أنتحر وإجهاضها أو الزواج منها، أرجوكم ثم أرجوكم أريحوني أنا في انتظار ردكم؟ آسف جداً على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنا -والعياذ بالله- من أعظم الفواحش وأقبحها عند الله، وقد حذر منه في محكم كتابه، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32} .
ويجب على من ابتلي به أن يتوب إلى الله توبة صادقة، بأن يبتعد عنه ويندم على فعله ويعزم أن لا يعود إليه في المستقبل، ثم عليه أن يستتر بستر الله جل وعلا، فقد روى الحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتُلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جلا وعلا.
وهذا الحكم يستوي فيه الرجل والمرأة، وإذا حسنت توبة الزاني فعسى أن يغفر له ذنبه، قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53} ، وفي الحديث الشريف: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
واعلم أن الذي تفكر فيه من قتل المرأة والانتحار أو إجهاض الجنين كلها كبائر أشنع وأبلغ في الإثم من الزنا نفسه وإنما هي زيادة في غواية الشيطان لك، يريد أن يبلغ بك من المعاصي ما يتحقق فيه وقوعك في أشد العذاب، فلا تعطه أبداً، ففي القتل يقول الله تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93} ، وفي الانتحار ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعيد شديد، ويمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 10397.
وبالنسبة للإجهاض فهو محرم في مثل الحالة المسؤول عنها، ولا سيما إذا كان الجنين قد زاد على أربعين يوماً، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 6012.
وأما الزواج منها فإنما يصح إذا تبتما معا من الزنا ووضعت هي حملها، لأن جماهير أهل العلم اشترطوا لصحة زواج الزاني بمن زنى بها أن لا تكون حاملاً لئلا يختلط ماء النكاح بماء السفاح، وراجع في هذا الفتوى رقم: 2294، والفتوى رقم: 501.
وفيها تعلم -أيضاً- أن هذا الولد لا يصح أن ينسب إليك، فالحل إذاً لمشكلتك بل وجميع مشاكلك هو أن تتوب إلى الله تعالى بصدق، فإذا تبت وتابت المرأة من الزنا جاز لك أن تتزوج بها بعد أن تضع حملها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1425(13/6266)
مسائل في نكاح الزانية في مذهب الإمام مالك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم رجل وقع على امرأة لا تحل له عدة مرات ثم بعد ذلك قررا أن يدعوا شخصاً من العامة ليقرأ لهما الفاتحة لعقد قرانهما مع أنها لم تطهر من آخر مرة وقع عليها ثم إن ولي أمرها غير موجود وهي مطلقة وذات عيال غير أنها وكلت أحداً من أصدقاء الرجل ليكون وليها وكان معه شاهدان هم أصدقاء أيضاً وتم العقد وأعطاها مبلغ 50 درهما إماراتياً، واتخذها زوجة على أن يكون الأمر سراً عن زوجته الأخرى ثم طلقها فهل صيغة العقد صحيحة، وهل يكون محرماً لبناتها أو يمكنهن أن يكن زوجاته إذا رغب في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً من العلم أنني مالكي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما أقدم عليه هذا الرجل وهذه المرأة من ارتكاب جريمة الزنا هو كبيرة من كبائر الذنوب العظام التي توعد الله تعالى صاحبها بالعقوبة في الدنيا والعذاب الأليم يوم القيامة، فقال سبحانه وتعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا {الفرقان:68-70} ، ولمعرفة المزيد عن خطورة هذه المعصية نحيل على الفتوى رقم: 16688.
وعلى هذا، فالواجب على من ابتلي بهذه المعصية أن يبادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من الطاعات لعل الله تعالى يغفر له وليس ذلك على الله تعالى ببعيد، لأنه سبحانه القائل: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82} ، وقال سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53} .
أما بخصوص زواج الزاني ممن زنى بها فلا بد فيه من حصول التوبة الصادقة من الطرفين وخاصة المرأة، ثم انتظار مدة الاستبراء وهي حيضة واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 1677.
وذهب المالكية إلى أن نكاح الزانية يكره فقط، قال الدردير في الشرح الكبير ممزوجاً بمختصر خليل: (و) كره (تزويج) امرأة (زانية) أي مشهورة بذلك، وإن لم يثبت عليها ذلك. انتهى.
ونقل المواق في التاج والإكليل عن مالك أنه قال: لا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلنة بالسوء، ولا أراه حراماً. انتهى.
كما ذهب المالكية أيضاً إلى أن الحرة تستبرأ بثلاث حيضات. قال الدسوقي المالكي: وإذا زنت المرأة أو اغتصبت وجب عليها الاستبراء بثلاث حيض إن كانت حرة.
ومن أقدم على الزواج قبل انتهاء مدة الاستبراء أثم وفسخ نكاحه أبداً، قال صاحب مواهب الجليل المالكي: ومن زنى بامرأة ثم تزوجها قبل الاستبراء فالنكاح يفسخ أبداً، وليس فيه طلاق ولا ميراث ولا عدة وفاة، والولد بعد عقد النكاح لاحق فيما حملت به بعد حيضة إن أتت به لستة أشهر من يوم نكحها، وما كان قبل حيضة فهو من الزنا لا يلحق به. انتهى.
ومن هنا يتبين أن نكاح هذا الرجل فاسد عند المالكية لأمور منها: أنه بولاية أجنبي. ومنها: أنه يعتبر نكاح سر. ومنها: كونه قبل الاستبراء، وهذا الأخير يجعله يفسخ أبداً، وإن حصل بعد هذا العقد وطء حرم به الزواج من بنات هذه المرأة مع بقاء حرمة النظر والمصافحة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 25005.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(13/6267)
تعقيب حول مسألة تزوج المزني بها قبل الاستبراء وإلحاق الولد
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد استلمت الجواب المرقم 131935، وجزاكم الله خيراً، ولكن بالنسبة للجواب الثاني المرقم 11426، فإن تزوجها قبل الاستبراء مضى ذلك الزواج لمن يقول من العلماء بجوازه، ثم إن ولد لهما ولد، فإن كان أقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج فإنه لا يلحق بالزوج شرعاً، ولا ينسب إليه، لنقصه عن أقل أمد الحمل الذي هو ستة أشهر، وأما إن ولد لستة أشهر فأكثر فإنه يلحق به، ويعتبر ابناً له، ولو اشتبه في أنه من مائه الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فهل حسب هذا الجواب يكون النكاح شرعياً أم يفسخ النكاح. ثم بالنسبة للولد أيضاً هناك جوابان أحدهما: ينسب إلى الأم، والثاني: إن ولد لهما ولد، فإن كان أقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج فإنه لا يلحق بالزوج شرعاً، ولا ينسب إليه، لنقصه عن أقل أمد الحمل الذي هو ستة أشهر، وأما إن ولد لستة أشهر فأكثر، فإنه يلحق به، ويعتبر ابناً له، ولو اشتبه في أنه من مائه الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. رواه البخاري ومسلم وغيرهما؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مسألة صحة الزواج بالمزني بها قبل استبرائها من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، فبعضهم يقول بصحته، وبعضهم يقول بعدم صحته، ولعل صاحب الفتوى رقم: 2294 اقتصر في جوابه على القول بعدم صحة الزواج بالمزني بها قبل استبرائها ووجوب فسخه، إما لكون هذا القول هو الأورع والأحوط للفروج، وإما لكونه هو الراجح كما ذكرنا في الفتوى رقم: 11426.
أما صاحب هذه الفتوى، وهي التي أشار إليها السائل، فقد راعى القول بصحة هذا العقد، وما دامت المسألة -كما رأيت- محل خلاف بين أهل العلم فالأمر فيها واسع، ولا يُنكر على من أفتى بقول يقول به الشافعي مثلاً أو أبو حنيفة ولا يخالف نصاً صريحاً.
أما مسألة لحاق الولد بمن تزوج من أمه قبل استبرائها، ففيها تفصيل وهو أنه إذا أتت به بعد أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر تقريباً، فإن الولد لاحق بأبيه ولو على القول بعدم صحة النكاح، أما إن أتت به قبل ذلك، فإنه يعتبر ولد زنى ولا يلحق بمن عقد على أمه ولو استلحقه، وهذا هو قول الجمهور، ويرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه إن استلحقه لحق به، إذ ليس هناك فراش يتبع صاحبه الولد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1425(13/6268)
هل يتزوج امرأة وطئها في دبرها ويخاف أن تمارس المنكر مع غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت بفتاة عن طريق الإنترنت, وأحببتها حبا جما ولكن عندما كنت أخرج معها ضغطت عليها وطلبت منها المجيء معي إلى البيت. فنمت معها ووضعت ذكري في دبرها ولكني تبت عن هذا. ولكن أنا مازلت أحبها ولكني أخاف أن تفعل ذلك مع غيري بعد الزواج, فهل لي أن أتزوجها أم لا؟ ولكني أشعر بعدم راحة بسبب الذي حدث بالرغم من أني مازلت أحبها جدا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله أنك شعرت بذبنك ولكن هذا وحده لا يكفي، بل تجب عليك التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وأن تستغفر لذنبك، وراجع الفتوى رقم: 48709، في التوبة وشروطها التي نص عليها العلماء.
واعلم يا أخي المسلم أن وطء المرأة في دبرها يعتبر من الزنا المحرم ومن كبائر الذنوب، وراجع في هذا الفتوى رقم: 37894، والفتوى رقم: 11706.
أما بالنسبة لخوفك عليها أن تمارس الفاحشة مع غيرك إذا تزوجتها، فهذا وارد ولكنه ليس بلازم، وخاصة إذا تابت وأنابت إلى الله عز وجل توبة نصوحا وحققت التوبة الصادقة بشروطها، فعسى الله أن يتوب عليها وهو التواب الرحيم، ويصلح من شأنها ويجعلها من الصالحات، ونسأل الله العلي العظيم أن يتوب علينا وعليها إنه هو التواب الرحيم، وانظر إلى حديث الغامدية التي تابت من الزنا، فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. والحديث صحيح، وأما بالنسبة لزواجك منها من حيث الشرع فلا مانع من ذلك إذا تابت توبة نصوحا، وراجع في هذا الفتوى: 6996، ونصيحتنا لك هي أن تستخير الله عز وجل، وحاول أن تسأل عنها من يعرفها، فإذا قمت بهذا كله ووجدت انشراحا في صدرك وعزمت على الأمر فتوكل على الله، وتقدم لخطبتها من أهلها، وإذا وجدت ضيقا وحرجا وحصل عندك الشك والريب فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا كله إذا علمت أنها تابت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1425(13/6269)
أسلمت وكانت قد زنت.. هل يتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح لي الزواج من امرأة مسيحية أوقرانيه قد أسلمت ولكن في الماضي قد زنت مع طالب فلسطيني مسلم وهو من أعز أصدقائي وأنا أخاف من أنه سوف يعايرني في المستقبل وهذا مؤلم سيكون لي وبالأخص أنا وهو من نفس القرية ونرى بعضنا كثيرا وشكرا جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم مرادك بقرانيه وعلى كل حال، فإذا كانت هذه المرأة قد أسلمت وتخلت عن تلك المعصية فلا مانع من الزواج منها، بل ربما كان في ذلك تثبيتا لها على دينها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه.. ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا، وأحق الناس بالدعوة هم أهل بيت الرجل.
وكونك تخاف من تعيير صاحبك عند الزواج بها بحكم ماضيها معه فجوابه سهل، حيث يمكنك أن ترد عليه بأن الخطأ يقع عليه، فقد فعل ذلك وهو مسلم، وفعلته المرأة وهي كافرة، والآن قد تطهرت بالإسلام، وهو يجب ما قبله بنص الكتاب والسنة، فأما الكتاب: فلقول الحق سبحانه: [قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ] (الأنفال: 38) .
وأما السنة: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما كان قبله. رواه أحمد.
وعلى العموم فالأمر واسع، فإن شئت تزوجت بهذه المرأة بعد تطهرها من براثن الكفر والمعصية، وإن شئت عزفت عنها إلى غيرها تجنبا لما تراه تعييرا، وأنت بالخيار بين الأمرين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1425(13/6270)
حكم تولي عقد من زنى بامرأة حملت منه
[السُّؤَالُ]
ـ[فأسأل الله أن يبارك في جهودكم وأن يوفقنا وإياكم للحق والهدى:
يحصل في بعض الأحيان أن بعض الشباب المسلم يقيم علاقة محرمة مع الجنس الآخر ثم يرغب بالزواج من نفس الشخص فيأتي إلى إمام المركز الإسلامي لإبرام عقد الزواج الشرعي، وأحيانا تكون الفتاة حاملا من هذا الشخص، سؤالي هو: هل يجوز للإمام إجراء عقد زواجهما؟ وهل يعتبر هذا العقد صحيحا؟ خصوصا أن الغاية قد تكون الستر على أحدهما أو كليهما، جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإقدام على الزواج بالزانية إلا بعد توبتها واستبرائها، سواء كان مريد الزواج هو الزاني بها نفسه أو غيره على الراجح من أقوال أهل العلم كما بينا في الفتاوى التالية أرقامها: 1677، 26967، 36807 وعلى هذا؛ فإن من علم بحقيقة الأمر حرم عليه تولي العقد مالم يكن مقلداً لمن قال بالجواز لأن في ذلك عونا على المعصية، وقد قال الحق سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
ومما ينبغي التنبيه له أن الولي شرط لصحة النكاح كما هو مبين في الفتوى رقم: 1766
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1425(13/6271)
زنا وتاب ويريد الزواج بها ويخشى الفضيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[زنا بفتاة عمرها 14 سنة وفض بكارتها، وأمتن الله عليه بالحج والعمرة، ونوى أن يتزوج من هذه الفتاة حرصاً عليها حيث لم تمكنه من نفسها إلا لوعده بالزواج، وهو متزوج وقد أخبر والدها من قبل أنه فعل بها، ولكن لم تكن البكارة قد زالت ولم يتوقف حتى فض بكارتها وفي حجته رأى من الله بعد دعائه ما يبشره بتوبة الله عليه وهو بمكة ولو أخبر والدها الآن فسوف يدمر حياته بالذهاب لحماته ووالده ويخبرهما بما كان منه وهي تلح عليه في الزواج سراً لتحفظ حقها إن مات قبل أن يفي بالعهد، وقد نوى التوبة وعدم الخطأ، وهناك قدرة على أن يتزوجها مؤقتاً سراً حتى ييسر الله له الإعلان عن أمره في ظروف شرعية من تقدم وخطبة وهي تلح عليه وهو يخشى الفضيحة وفي ذلك إضرار لدينه ويطلب الستر من الله فماذا يفعل؟ أستحلفكم بالله الرد السريع لصعوبة موقفه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما حصل يعد فاحشة وجرماً وساء سبيلا، فعلى هذا الشخص وهذه الفتاة أن يتوبا إلى الله توبة نصوحاً، ومن تاب تاب الله عليه مهما بلغ الذنب ومهما عظم.
وقد أخطأ هذا الشخص عندما أخبر والد هذه الفتاة بما حصل، بل كان الواجب هو الستر على نفسه وعليها، وليتقدم لخطبتها دون الإخبار عن ذلك، ولا يلزمه الآن أن يخبر أحداً أن بكارتها قد زالت، بل الواجب هو الستر عليه وعليها.
وأما عن زواج السر فإن كان المراد به الزواج بدون الولي فهذا لا يجوز والزواج باطل، وإذا كان المقصود هو أن يتزوجها بولي وشهود ولكن لا يتم إعلان الزواج فإن في ذلك خلافاً بين أهل العلم، والراجح هو أن النكاح صحيح، نسأل الله أن يستر على الجميع وأن يصلح أحوال الجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(13/6272)
هل يتزوج على زوجته بمن زنى بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل مسلم متزوج ولدي أولاد صغار. تعرفت على امرأة في مكان العمل وقد تواعدنا وتعاهدنا على الزواج. أخبرت زوجتي الأولى برغبتي في الزواج بهذه المرأة ولكن زوجتي رفضت. أغرانا الشيطان ووقعنا أنا وزميلتي في العمل في الخطأ وفقدت عذريتها. لا زلت أحبها وأرغب في أن أتزوج منها لكنني أخاف على زوجتي الأولى أن تصاب بمكروه إن أنا تزوجت منها، أنا واقع بين أمرين كلاهما صعب، الأول هو حبي لزميلتي في العمل التي ارتكبت الخطأ معها ورغبتي في الزواج منها.
الثاني حبي لزوجتي الأولى وخشيتي أن تصاب بمكروه إن أنا تزوجت من زميلتي في العمل. انصحوني ماذا أعمل جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أولاً أن تقطع علاقتك بهذه المرأة فوراً، وتتوب إلى الله من الجرم الذي ارتكبته معها، وكذلك يجب أن تأمرها بالتوبة والندم والاستغفار وقطع العلاقة.
فإذا صدقتما في التوبة فتأتي بعد ذلك مسألة هل تتزوج بها أم لا؟ والذي ننصحك به -إذا صدقتما في توبتكما- هو أن تتزوجها ولا تستشر زوجتك الأولى فرأيها معلوم مقدماً، ولكن استخر الله واستشر من تثق فيه من أهلك أو غيرهم من دون أن تفضح نفسك، ومن المؤكد أن زوجتك الأولى سترفض وتغضب، ولكن هذا سيكون في أول الأمر، فإذا وجدت نفسها أمام الأمر الواقع فإنها سترضخ له وترضى به، هذا ما نراه في الواقع، وأنت أدرى بحال امرأتك، وراجع الفتاوى التالية: 38866 / 1591 / 1677 / 28763.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/6273)
حكم زواج من كانت بينهما علاقة دون الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مسلمة أحببت فتى وخرجت معه كثيراً ونمت معه مرات كثيرة، وفعلنا كثيراً من الأشياء التي لا ترضي الله تعالى، ولكني والحمد لله لازلت أحتفظ بعذريتي.. وكان هذا كله بقصد الزواج، فهل يجوز الآن أن أتزوج بهذا الشخص؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أنه يحرم على المسلمة أن تتخذ خليلاً من الرجال الأجانب، وقد كان هذا من عادة الجاهلية وأبطله الإسلام بقول الله سبحانه: وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ [النساء:25] .
ثم إن ذلك يترتب عليه الكثير من المفاسد والشرور، إذا ثبت هذا فالواجب عليك أولاً المبادرة إلى التوبة والإقلاع فوراُ عن هذه المعصية حتى لا يفاجئك الموت وأنت على هذه الحالة، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1909، 3150، 12928.
وبخصوص زواجه منك، فإن كان ما حدث بينكما هو ما دون الجماع كالقبلة واللمس ونحوهما فلا حرج في زواجه منك.
وننبه إلى أن الزانيين إذا تابا، صح زواج الرجل ممن زنى بها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6996.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(13/6274)
الخاطب التائب من الزنا هل يقبل؟
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنه إذا تقدم لي شخص وأنا أعرف أنه سبق أن فعل فاحشة ألا وهي الزنا والذي أعرفه أن الزاني لا يتزوج إلا زانية مثله أو مشركة ولكن إذا كان هذا الشخص قد تاب واعترف بذنبه هل أوافق عليه أم لا؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص قد تاب فلا حرج في زواجك منه، لأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 21908.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1424(13/6275)
زواج الزانيين بعد توبتهما جائز بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل معناها ألا يتزوج الرجل المرأة التي أقام معها علاقة غير مشروعة حتى ولو أنهما تابا إلى الله؟
ولو كان كذلك فما الحل لمن تورطا معا في علاقة كهذه ثم رجعا إلى الله وإذا لم يتزوجا فهل الأفضل أن يتوجه كل منهما إلى شخص جديد لا يعرف عن ماضيه شيئا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل أراد السؤال عن معنى شيء من النصوص لم يذكره، ويرجى منه إيضاحه في سؤال يرسله إلينا فيما بعد، وأما زواج الزانيين بعد توبتهما فهو جائز، بل إنه أدعى لقطع سبيل الشيطان إليهما، ويؤيد ذلك ما فيالحديث: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات، وصححه الألباني.
وجواز نكاحهما بعد التوبة هو مذهب الأئمة الأربعة، وهو ظاهر ما روي عن كثير من السلف منهم أبو بكر وعمر وعلي وجابر وابن عمر وابن عباس وابن جبير وابن المسيب والزهري وعطاء وعكرمة.
ويشترط في نكاحهما أن يتم الاستبراء بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو بحيضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1424(13/6276)
يمضي مثل هذا الزواج لعدة اعتبارات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عاش مع مرأة في بلاد الغرب، وأنجب بنتين ثم تزوجها وأنجب أولادا آخرين، وأصبح جميع الأولاد يحملون اسمه.. فما العمل؟ هل هو ولي للبنتين المذكورتين؟ وهما يحملان اسمه؟ وقد تزوج الأم دون عدة إبراء.
ثم إنه كان قبل ذلك متزوجا وله بنت من زواجه الأول.. وقد تزوجت هذه البنت، فهل زوج بنته محرم للزوجة الجديدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم الزواج بالزانية برقم: 24204.
وبالنسبة للبنتين المولودتين قبل النكاح الشرعي، فهما لا تلحقان به ولا تنسبان إلى أبيهما من الزنا، وهما أجنبيتان منه ومن أولاده، ولا تجوز نسبهما إليه، كما سبق في الفتوى رقم: 12263.
وعن الولاية في حقهما، فإن الأصل أن السلطان يكون ولي من لا ولي له، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيّهَا، فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ. فإنْ دَخَلَ بهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلّ مِنْ فَرْجِهَا. فإنِ اشْتَجَرُوا، فالسّلْطَانُ وَلِيّ مَنْ لاَ وَلِيّ لَه رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد.
فإن لم يوجد سلطان شرعي فتكون ولايتهما لعامة المسلمين، فقد قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. اهـ وهذا مذهب مالك أيضًا.
ويمكن لهذا الرجل أن يكون وليًّا لهما في هذه الحالة بوصفه رجلاً من المسلمين، ونظرًا للغربة التي توجدان فيها. ولا يعتبر زوج ابنته القديمة محرمًا لزوجته الجديدة، إذ لا رابطة بينهما، بل ذكر الدردير في شرحه لمختصر خليل أنه يجوز للرجل أن يجمع في الزواج بين المرأة وبنت زوجها.
وحاصله أن هذا الزواج يمضي نظرًا لما يلي:
- اعتمادًا على أقوال بعض أهل العلم المعروفين، والذين يرون صحته.
- أن من مقاصد الشرع استمرار العلاقة الزوجية بين الاثنين لما ذكره ابن قدامة في المغني من أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب رجلاً وامرأة في الزنا وحرص أن يجمع بينهما فأبى الرجل.
- أنهما في بيئة تشجع على الانحلال والفساد، فمن الأولى الإبقاء على علاقة شرعية ولو كانت مختلفًا فيها بينهما بدلاً من الزنا المحض.
لكن يجب على هذين الزوجين المبادرة إلى التوبة الصادقة، والإكثار من الأعمال الصالحة، وتربية ذريتهما تربية صالحة والبعد عن الفواحش. كما يجب عليهما الرحيل من هذه البلاد التي هي بلاد للرذيلة والفساد، إذا لم تكن إقامتهما فيها لها ضرورة شرعية مُلحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1424(13/6277)
لا حرج على الزاني في نكاح من زنى بها بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عندي حوالي 16 سنة تعرضت إلى فعل كبيرة من الكبائر وهي الزنا من بنت عمرها19سنة والعياذ بالله وأنا زنيت ببنت بكر هي التي كانت ترغمني على هذا وأنا زنيت معها أكثر من مرة وفي آخر مرة أمنيت (أنزلت فيها المني) وأنا شعرت بنفسي وأنا الآن والحمد لله تبت إلى الله وفعلت شروط التوبة الثلاثة وأنا الآن أصلي كل فرض في المسجد وأقوم الليل وأقرأ القرآن ليلاً ونهاراً لعل الله يغفر لي ويسامحني ويسترني ولا يفضحني ماذا أفعل لو حملت وأنجبت الفتاة؟ هل أعترف أني زنيت بها وأتزوجها وأنا مازلت آخذ المصروف من أبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزنا من كبائر الذنوب، وهو إيلاج الذكر أو الحشفة -وهي طرفه- في فرج محرم لعينه، سواء حصل إنزال أو لم يحصل، وعلى الزانيين التوبة إلى لله عز وجل، وإذا تابا قبل الله توبتهما وغفر ذنبهما، وإذا تاب أحدهما دون الآخر قبل الله توبته، ولم يؤاخذه بإصرار صاحبه، ولا يأخذ من حسناته له ولا لأقربائه، ولا يعذبه معه في البرزخ أو في الآخرة، وما سمعته - أخي السائل - من عذاب الزناة والزواني معًا هو في حق من لم يتب.
وينبغي للزاني أن يستر على نفسه ولا يعترف بالزنا ولا شيء عليه في هذا، لما رواه الحاكم والبيهقي بسند جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألمّ بشيء منها فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله فإنه من يُبْدِ لنا صفحته نقم عليه كتاب الله.
ولا حرج على الزاني في الزواج بمن زنى بها إذا تابت، وكان ذلك بعد براءة رحمها بوضع الحمل أو بالأقراء، وأما الولد الحاصل من الزنا فأجنبي عنه لا ينسب إليه، ولا يرث منه، وإنما ينسب لأمه أو ينسب إلى اسم معبد لله كعبد الله، فيقال: فلان ابن عبد الله، أو ابن عبد الرحمن، ونحو ذلك.
وأما أقل سن يبلغ بها الصبي فاستكمال تسع سنين، وعليه فإذا وطئ في هذا السن وأتت الموطوءة منه بولد بعد ستة أشهر من الوطء صح أن يكون منه. وليس هناك زمن محدد تعلم به المرأة حملها، ويمكنها الاستعانة على هذا بالأطباء إن احتاجت إلى ذلك. وأما إسقاط المرأة لولد الزنا فحرام، بل هو إضافة جريمة إلى جريمة، وإذا طلب منها من زنى بها فعل ذلك فقد أعانها على المنكر، ولا يصح التبرير لذلك بخشية الفضيحة أو التوبة بعد ذلك؛ لأن الموت قد يفاجئهما قبل ذلك، وقد يكون تعمدهما لهذا الذنب سببًا في الحيلولة بينهما وبين التوفيق للتوبة؛ لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [الأنفال:24] . وليس للزنا كفارة سوى التوبة النصوح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(13/6278)
مذاهب العلماء في نكاح الزانية تائبة ومصرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز نكاح الزانية للزاني قبل أن تعلن توبتها على رأي الأئمة الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة؟
وهل يجوز نكاح الزانية لغير الزاني قبل أن تعلن توبتها على رأي الأئمة الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة؟
وهل يجوز نكاح الزانية المشهورة بالزنا قبل توبتها على رأي الأئمة الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأئمة الثلاثة الشافعي ومالكًا وأبا حنيفة متفقون على أن نكاح الزانية قبل التوبة يصح مع الكراهة. ولم نجد في ذلك لهم لا تفريقًا بين من زنى بها وغيره، وذلك للأدلة التالية:
أخرج النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس. قال: طلقها. قال: إني لا أصبر عنها. قال: فأمسكها.
ثم إن قوله تعالى: وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ [النور:3] في تأويله أوجه:
- أن المراد لا ينكحها في حال زناها إلا زانٍ أو مشرك.
- أنه بيان للائق بها.
- أنها خرجت مخرج الذم لا التحريم.
- أنها منسوخة بقوله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ [النور:32] فدخلت الزانية في الأيامى..
وهذا كله في الزانية المشهورة بالزنا. قال مالك: لا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلنة بالسوء ولا أراه حرامًا. انظر التاج والإكليل (5/42) .
وأما التي زنت ولم تشتهر بذلك فهي أحرى بأن يصح التزويج بها عند الثلاثة. وانظر تفصيل الموضوع في الفتوى رقم: 5662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(13/6279)
متى يجوز نكاح الزانية
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت في قريتنا امرأة حملت ثم اتهمت أخي بالزنا، وأن المولود الذي في بطنها هو من فعل أخي، فقامت جماعة بالتستر على الموضوع حتى ولادة المرأة، ثم بعد ولادتها أنجبت بنتا، وتم عقد النكاح بين أخي والمرأة بطريقة شرعية، وبعد مرور سنة تقريبا من هذا العقد أنجبت هذه المرأة طفلا، وبعد ذلك قام أخي بإعطاء هذه المرأة حبوب منع الحمل.
1- هل يجوز نسبة المولود الأول إلى أخي؟
2- هل تجوز نسبة المولود الثاني إلى أخي؟
3- ما حكم عقد النكاح بعد ولادة المرأة بالمولود الأول؟
4- هل يقوم أخي بتطليق المرأة؟
5- إذا كانت لا تجوز نسبة المولود إلى أخي وإضافته إليه في دفتر العائلة، فما العمل حيث إنه في الوقت الراهن لا يمكن إدخال المولود المدرسة إلا إذا كان مضافا إلى شخص ما؟
6- هل يستطيع أخي التوبة من ذلك العمل؟ حفظكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول عن سؤالك الأول: إنه لا تجوز نسبة البنت المولودة قبل العقد إلى أخيك، فمن ولدت من سفاح فلا تنسب إلا إلى أمها.
وعن سؤالك الثاني: فإن المولود الثاني لاحق بأخيك ما دام العقد قد تم بطريقة شرعية بينه وبين أم الطفل، ونكاح الزانية صحيح إذا تابت من زناها، وإذا لم تتب فمختلف في صحته، وعلى كلا القولين يلحق النسب لتشوُّف الشارع للحوق النسب.
قال في المغني: ولا حد في وطء النكاح الفاسد سواء اعتقدا حله أو حرمته ... وإن أتت بولد منه لحقه نسبه في الحالين. (710) .
وعن السؤال الثالث: فإنه يحرم نكاح الزانية على الزاني بها وعلى غيره حتى تتوب، وذلك ما يشهد له قول الله عز وجل: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور:3] .
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم مرثد بن أبي مرثد الغنوي أن ينكح عناقا، لأنها كانت زانية، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي
وعن السؤال الرابع: فإن على أخيك أن يطلق المرأة إذا لم تكن تابت من الزنا.
قال تعالى: الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ [النور: 26] .
وأما إذا كانت تابت من الزنا فلا.
وعن السؤال الخامس: فإن كنت تعني المولود الثاني، فهذا لا إشكال فيه، لأنه ابن أخيك كما سبق تبيينه، فله أن يضيفه إلى نفسه في دفتر العائلة، وإن كنت تعني البنت التي ولدت قبل العقد، فهذه لاتنسب إلا إلى أمها، ولها أن تضاف إلى دفتر عائلة أمها، وانظر ذلك في الفتوى رقم:
6045.
وعن سؤالك السادس: فإن باب التوبة مفتوح أمام أخيك على مصراعيه، فليبادر بالتوبة.
قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53] .
وانظر شروط التوبة والخطوات التي على أخيك أن يسلكها في الفتوى رقم:
26714.
واعلم أن حبوب منع الحمل لا يجوز استعمالها إلا لأسباب ذكرها العلماء، وهي في الفتوى رقم:
4039. فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1424(13/6280)
أوله سفاح وآخره نكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زواج الزاني بمن زنا بها وهل يحق لها أن تزوج نفسها في حالة علم وليها بأمرها ولكن رفض لأسباب غير مقنعة وكافية، مثال أن راتبه قليل أو أن أمه من الشيعة ولكنه سني وغيرها من الأمور مع العلم بأننا اعترفنا بذنبنا وتبنا إلى الله ونود أن نصحح الخطأ الذي أقدمنا عليه؟ وجزاكم الله الخير الكثير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزنا كبيرة من الكبائر وفاحشة من الفواحش حرمه الله تعالى وتوعد أهله بالعذاب إلا أن يتوبوا ويصلحوا، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان:68-69-70] .
وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
فإذا تاب الزاني والزانية جاز له أن يتزوجها، وقد روى عبد الرزاق في المصنف أن أبا بكر الصديق حد زانيين ثم زوج الرجل بالمرأة. وسئل ابن عباس عن ذلك فقال: لا بأس.. أوله سفاح وآخره نكاح. انتهى.
وأما تزويج المرأة لنفسها فلا يصح، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم: 6864.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1424(13/6281)
أقوال العلماء فيمن تزوج بامرأة زنى بأمها
[السُّؤَالُ]
ـ[واحد زنى بامرأة ثم بعد ذلك تزوج من ابنتها، فما حكم هذا الزواج، علما بأنه أنجب من زوجته؟ وجزاكم الله خيراً.
ملحوظة: ذلك الرجل كان مستهتراً قبل الزواج وبعده منّ الله عليه بالهداية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في من زنى بامرأة فهل له الزواج بابنتها؟ على قولين مشهورين لأهل العلم، أحدهما يقول بعدم اعتبار الزنا محرِماً شرعاً لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً، بينما ذهب أصحاب القول الثاني إلى المنع، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم:
9331، والفتوى رقم: 13227.
وعلى هذا.. فلا شك أن الورع هو قيام هذا الرجل بطلاق هذه الزوجة وذلك للخروج من خلاف القائل بمنعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1424(13/6282)
نكاح من زنى بها ومعارضة الأهل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشاب الذي يعاشر فتاة ويؤدي ذلك إلى تحويلها إلى سيدة، ويحاول الزواج منها ولكن أهله رافضون هذا الزواج لعدم التكافؤ بين العائلات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على هذا الشاب أن يتقي الله في أمر الفتاة التي يقيم معها علاقته، ويتذكر قول الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:30-31] ، وليراجع الفتوى رقم: 1435.
ثم إذا كان يرى أن أهله رافضون لهذه الزواج، ومصرون على الامتناع منه، فليأخذ طريقاً آخر ويبحث عن غير تلك الفتاة، فإن بر الوالدين واجب وعقوقهما من أقبح المحرمات.
روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رغم أنف رغم أنف، قيل: من يا رسول الله? قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. أخرجه مسلم وغيره.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور. متفق عليه.
واعلم أن تقوى الله وسيلة لحل المشاكل، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1424(13/6283)
حكم الزواج بالزانية قبل التحقق من توبتها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج رجل من فتاة زنا بها وسترهما الله دون أن يتحقق من توبتها، فهل هو زواج صحيح أم باطل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العفة شرط لصحة النكاح على الراجح من أقوال أهل العلم، فعلى هذا فلا يصح هذا النكاح، إذ أنه لا يجوز الزواج من هذه المرأة حتى تتحقق توبتها من الزنا أو يغلب ذلك على الظن، وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 11295.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1424(13/6284)
شروط جواز نكاح فتاة كان يعاشرها في الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل زواجي كنت أعاشر فتاة من الدبر كانت تبلغ 14 سنة بعلم أمها على أمل أن أتزوجها وقد مضى 5 سنوات ولا أدري كيف أكفر عن خطيئتي معها فهل أتزوجها كزوجة ثانية؟ أم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اقترفت ذنباً عظيماً قال فيه صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى المرأة في دبرها، رواه أبو داود،
وإذا كان من فعل هذا بزوجته ملعون، فكيف بمن فعله بامرأة لا تحل له؟!! ومع ذلك فقد شرع الله لعباده التوبة ورغبهم فيها فأخبر أنه يحب التائبين، فقال عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة:222] .
وبين أن التائب تبدل سيئاته حسنات فقال الله عز وجل: {فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} [الفرقان:70] .
وأخبر أنه يغفر الذنوب لمن تاب وأناب وإن بلغت ذنوبه ما بلغت ولو كانت مثل زبد البحر، فقال الله عز وجل: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الزمر:53] .
فأول ما تفعله لتكفر عن خطيئتك أن تتوب إلى الله، ولمعرفة شروط التوبة انظر الفتوى رقم: 5450.
وأبشر إن صدقت مع الله، وإذا كانت هذه الفتاة قد تابت من تلك المعصية العظيمة فلا بأس أن تتزوجها، بل هو أفضل، قال الله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود:114] .
وكلما كانت الحسنات من جنس السيئات ولكن تضادها كان أبلغ في التكفير، وهذا كما يُكَفّر عن سماع الملاهي بسماع القرآن ومجالس الذكر، وعن المقامرة والميسر بالصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق." متفق عليه.
أما هذه الأم التي ضيعت الأمانة وعاونت على الفاحشة فجرمها عظيم وشأنها خطير، فلتبادر إلى التوبة قبل أن يحل الله بها عقابه وينزل بها سخطه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة." متفق عليه.
وروى أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث.."
وجاء أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يدخل الجنة ديوث." رواه أبو داود والطيالسي، والديوث هو الذي يقر السوء في أهله.
فمن تاب تاب الله عليه، ومن أصر على المعصية فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئاً، وانظر للأهمية الفتاوى التالية: 25946، 1591، 4128.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(13/6285)
موقف الشرع من نكاح الزانية الحامل
[السُّؤَالُ]
ـ[عرض علي صديق الزواج من فتاة، هي الآن حامل من علاقة غير شرعية مع شخص آخر، ويقول لي أن أتزوج بها حتى أحفظها من الفضيحة، مع العلم أن والدها وأهلها يعلمون بهذه المشكلة التي فيها ابنتهم، والكل يريد مني الزواج منها؟؟ فهل لو تزوجت منها يكون هذا فيه مخالفة للشرع، وما حكم هذا الابن الذي هو الآن في الطريق إلى الحياة، وكيف ستكون علاقتي بهذه الفتاة وهي في فترة الحمل؟؟
أجور منكم الإفادة والتوضيح بشكل مفسر وواضح في أسرع وقت، وجزاكم الله عني وعن الإسلام خيراً الجزاء..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك الزواج بامرأة حامل من الزنا ولو كان ذلك لأجل سترها من الفضيحة، وذلك لأنها امرأة زانية، وقد حرم الله تعالى نكاح الزانية حتى تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة، فقال الله تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور:3] .
ولو افترضنا أنها تابت من الزنا فإنها حامل، والحامل لا يجوز نكاحها حتى تضع ما في بطنها وذلك لحديث حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قام فينا خطيباً قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. يعني إتيان الحبالى.... الحديث. خرجه أبو داود وغيره.
قال صاحب كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود: لا يسقي أي لا يدخل ماءه أي نطفته زرع غيره أي محل غيره، قال الخطابي: شبه صلى الله عليه وسلم الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ في الأرض. انتهى
وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. خرجه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص.
وأما الابن الذي في بطنها فإنه ولد زنى، وولد الزنا لا ينسب إلى الزاني، ولا إلى غيره؛ بل ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية تثبت بها الحرمة والمحرمية، ويترتب عليها الولاية الشرعية والتعصيبات والإرث وغير ذلك من أحكام البنوة لأنه ابنها حقيقة.
والخلاصة أنه لا يجوز لك الزواج منها إلا إذا تابت توبة صادقة من الزنا، وبعد أن تضع حملها من الزنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1423(13/6286)
هل يأثم من زنى بفتاة ولم يتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ عام تقريبا كنت قد خطبت فتاة وأنا لم أكن ملتزما وفعلت معها ما حرم الله وبعد التزامي انفصلت عنها، علما بأنها قد التزمت الآن، فهل يخفف من ذنبي إذا تزوجتها أم ماذا تنصحني أن أفعل؟؟ وجزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى يكفر الذنب بالتوبة النصوح، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ [التحريم:8] .
وقال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53]
فالواجب عليك أن تصدق في توبتك.. ولا تكون التوبة صادقة إلا إذا استجمعت شروطها وهي: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على أن لا تعود إليه. فإن تابت المرأة توبة نصوحاً فلك أن تتزوجها، وهو الأولى لك وتؤجر على ذلك لما فيه من سترها وصونها، وإن لم تتزوجها فلا إثم عليك، ولا يؤثر ذلك في توبتك إن كانت نصوحاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1423(13/6287)
نكاح الزانية محرم ما لم تتب
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت يوماً جالساً في ملهى ليلي هناك تعرفت على شابة فاتنة تبادلنا أطراف الحديث وبعد فترة
أحببنا بعضاً وكانت تلك الشابة بائعة هوى وطلبت منها الزواج فما ردكم في هذا الموضوع
وما حكمكم فيه؟ وأرجو أن يكون الرد في أسرع وقت ممكن، وبارك الله فيكم والله يكون في عونكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أولاً أن تتقي الله وتقلع عن هذه الأماكن وعن اقتراف المعاصي والفواحش. واعلم أن الزنا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وقرن الله جل وعلا الوعيد عليه بالوعيد على الشرك وقتل النفس، فقال سبحانه في صفات عباد الرحمن: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً*يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً*إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان:68-70] .
واعلم أنه يحرم على المسلم الزواج بالزانية إلا إذا تحقق توبتها، لأن المسلم مطالب باختيار الزوجة الصالحة التي يأمنها على نفسها وولده، إذ المرأة العاهرة لا تؤمن أن تفسد فراش زوجها، وتدخل في نسبه أجنبياً عنه إذا تزوج بها.
وإذا تابت هذه المرأة توبة نصوحاً، وظهر صلاحها والتزامها بأحكام وآداب الإسلام، فلا حرج عليك في الزواج منها لأن التوبة تَجُبُّ ما قبلها، فالله جلا وعلا يقول: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82] .
لكن يجب عليك قطع علاقتك بها فوراً حتى يتم عقد الزواج، لأن إبقاءك علاقتك بها المشتمل على النظر إليها، والخروج معها والخلوة بها والتحدث إليها لغير حاجة علاقة محرمة في دين الله، وبقاؤها على هذه العلاقة معك رغم أنك أجنبي عنها لا يدل على صدق توبتها، فعليكما بالتوبة إلى الله وقطع هذه العلاقة. وإذا أردت الزواج بها فاتصل بوليها حتى يزوجك منها، إذ لا نكاح إلا بولي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1423(13/6288)
زواجك منها خير لك ولها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أنا شاب في بداية العشرينيات ولدت ونشأت في بيئه محافظة وعلى ذو حظ عظيم من العلم في دين الله وملتزم وملتحي ولله الحمد ولم أقطع فرضا أو نافلة في حياتي تغربت عن أهلي لطلب علم ما ولكني وقعت في حد من حدود الله وهو (الزنا) والله يعلم أني نادم ومتألم ولن يطيب لي نوم ولا أكل حتى تفتوني في أمري هل لي من توبة خصوصاً أن هذه الفتاة كانت بكراً فماذا أفعل؟ هل يجوز لي أن أتزوجها؟ وإن فعلت فهل يغفر لي ولا أقع في قوله تعالى: (الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات) .. وقد استخرت كثيرا بأن أتزوجها ولكن لم أرتح لذلك فلم أستخر من بعدها.. خصوصاً أنني فعلتها باسم الحب..
الرجاء أن تجيبوني بأسرع وقت فوالله أني متألم
والرجاء الكتمان في هذه الفتوى لأنه لا يعلم بما فعلت إلا الله
جزاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه خير للعباد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي وقعت فيه أيها السائل استدراج من الشيطان، واتباع للنفس الأمارة بالسوء، وهتك لحرمات الله تعالى، وما حصل منك أمر مشين لا ترضاه لأختك ولا لأمك ولا لابنتك، ولا لإحدى محارمك، والواجب عليك الآن هو أن تستر نفسك بستر الله تعالى، وتتوب إليه من كل ما حصل منك، وذلك بالإقلاع عنه، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه أبدًا.
وللاطلاع على مزيد من الفائدة بهذا الشأن راجع الفتاوى التالية: 22413، 21212، 1106.
أما بالنسبة للزواج من هذه البنت فلا مانع منه إذا صدقت توبتها وحسنت سيرتها، وعُلم ذلك عنها، وهذا هو الذي ننصحك به، سترًا عليها، وإعانة لها على الخروج من الورطة التي وقعت فيها معك، ولعل ما حصل لك من صدود في الاستخارة هو بسبب تخوفك منها في المستقبل، أو عدم قبولك للزواج من زانية، وهذا في الحقيقة شعور يعتري أكثر من وقعوا في مثل فعلك، وبناء على هذا نقول: استخر الله تعالى وامضِ في أمرك، فإن كان خيرًا قدره الله لك، وإن كان شرًّا صرفه الله عنك.
وراجع الفتوى رقم: 15206، والفتوى رقم: 24204.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1423(13/6289)
يجوز التزوج بمن زنى بها بعد التوبة الصادقة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ أسألك وأرجو منك الإجابة:
إنني شاب متزوج والحمد لله وهذة المرأة كنت أعرفها وفعلت معها المعاصي وبعد 3سنوات تزوجتها على سنة الله ورسوله سؤالي هو ما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك الآن هو أن تتوب إلى الله تعالى من تلك المعاصي، وكذلك يجب على المرأة التي طاوعتك في ذلك أن تتوب.
أما بخصوص الزواج فهو جائز، لكن بشرط أن تتوبا توبة صادقة من ممارسة ما ذكرت، وراجع الفتوى رقم: 6996.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1423(13/6290)
هل يجوز للفتاة الاقتران بتائب من الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
بعد المشقة التي مررت بها من أجل إدخال سؤال لتوصلكم به ألقى مشقة كبرى عندما أرسل السؤال إلى سيادتكم السؤال لا يمشي أعتقد أن هناك أعطاباً تقنية
سؤالي: شاب أراد أن يتزوج من فتاة ثم أخبرها بأنه زان ووعدها بأنه سيتوب إلى الله توبة نصوحاً هل تقبل التوبة أم ماذا؟ وهل هذه الفتاة تتزوج به؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعبد إذا أسرف على نفسه في الذنوب ثم تاب تاب الله عليه، كما قال الله تعالى: (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده) وقال تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً* يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً* إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) [الفرقان:68-70] وعلى هذا فإذا تاب هذا الشاب من الزنا توبة نصوحاً -ومن شروط التوبة النصوح الإقلاع عن المعصية فوراً- فإنه يجوز لهذه الفتاة الزواج منه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها، وما كان ينبغي لهذا الشاب أن يطلع هذه المرأة ولا غيرها على ذنب قد ستره الله عليه، وراجع الأجوبة التالية أرقامها: 1095 4079 6972
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1423(13/6291)
إذا حصلت التوبة جاز النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة افتقدت بكارتي مع خطيبي وسنتزوج الصائفة المقبلة فما هو جزائي عند الله هل هناك عقاب من الله أم حلال لأننا سنتزوج؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ارتكبت أنت وهذا الرجل فاحشة عظيمة وإثماً بيناً، وما ذلك إلاّ لأنكما لم تمتثلا ما أمركما الله به، ولم تحذرا مما حذركم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان" أخرجه الإمام أحمد وغيره.
والخاطب أجنبي عن مخطوبته لا يحل له أن يخلو بها، ولا أن يمسها، فعليكما إذن أن تتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وقد بينا شروط التوبة النصوح، وعلامة قبولها في الفتوى رقم: 5450، والفتوى رقم: 5646.
فإن تبتما إلى الله تعالى توبة نصوحاً تاب الله عليكما، وغفر لكما ما كان منكما، كما قال سبحانه وتعالى: (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) [الشورى:25] .
وقال تعالى بعد أن توعد من ارتكب أكبر الكبائر: (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان:70] .
وإذا حصلت التوبة منكما جاز لكما النكاح، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6972، والفتوى رقم: 11426.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1423(13/6292)
نكاح الزانية ... قبل التوبة أم بعدها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
لقد سمعت فتوى لشيخ تقول: أنه إذا زنت فتاة مسلمة مع شاب مسلم ثم تابا عن هذه الفاحشة العظيمة فعليهما الزواج هنا السؤال: هل يعني هذا أنهما ملزامان بالزواج من بعضهما لأنهما ارتكبا الفاحشة معا؟ ولنفرض أنه لا يريد الزواج بها فما الحكم أو أن والديها يرفضان (مع عدم علمهما بحدوث الزنى) ؟ وهل يجوز للفتاة أن تفضح أمرها لوالديها بعد أن ستر عليها الله؟ أو أن تبقى عزباء مدى الحياه خوفا من افتضاح أمرها بالزواج بآخر بعد محاولت كثيرة فاشلة بالزواج من ذلك الشاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجب على الزاني أن يتزوج بمن زنى بها ولو تابا، بل إن الأمر راجع إلى التراضي بينهما، ولم يقل أحد من أهل العلم -فيما نعلم- إنه يجب عليه أن يتزوج بها، وإنما اختلف أهل العلم في جواز زواجه بها قبل التوبة، فقال بعضهم: لا يجوز إلا بعد أن يتوبا. وقال آخرون: يجوز ولو قبل التوبة، والراجح الأول، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية: 1677، 6972، 11426.
فلا حرج على المرأة التائبة من الزنا في الزواج بمن تشاء، والأولى لها أن تستر على نفسها فلا تخبر بذلك أحداً، لأن الله ستير يحب الستر.
نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1423(13/6293)
عدة الحامل من حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا اغتصبت فتاة وحملت منه هل يجوز تزويجهما وهي في الشهر التاسع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من أقوال العلماء أنه لا بد من أن تعتد الحامل من نكاح محرم بوضع حملها، فلا يجوز لها أن تتزوج أثناء حملها.
وراجع الفتوى رقم:
1677، والفتوى رقم:
11426.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1423(13/6294)
قاربا فعل الفاحشة..فهل يتزوجان من بعضهما
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أريد أن أسأل عندي صديقة أحبها وتحبني لقد اتفقنا أن نتزوج بعد دراسة الجامعة فنحن شباب فذات يوم لعبنا ووقعنا في شيء قريب من الزنى هل أتركها وأقول إنها بغي لأنها مانهتني ماذا أفعل ولكم شكري!!!!!!!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يجب عليك فعله هو: أن تستيقظ من غفلتك وتعلم أنك تبارز الله تعالى بالمعاصي والموبقات، فعلاقتك بهذه الفتاة حرام، وما فعلت معها؛ وإن لم يصل إلى الزنا الأكبر الموجب للحد حرمة غليظة، وسيوصلك إلى تلك المرحلة ما لم تبادر بتركها والبعد عنها، وقد سمى الله الزنى فاحشة، فقال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32] .
وصحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظُّلة، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. أخرجه أبو داود، والحاكم وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
فتب إلى الله تعالى توبة نصوحًا عسى الله أن يغفر لك ويأخذ بيدك إلى طريق العفة والطهارة.
وأما سؤالك: هل تتزوجها بعد أن حدث ما حدث، فإن نَدِمَتْ وتابتْ توبة صادقة فلا بأس بزواجك منها.
يقول الإمام ابن قدامة في المغني 6/602: وإذا زنت المرأة لم يحلَّ لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين: الأول: انقضاء عدتها.
والثاني: أن تتوب من الزنى، لقول الله تعالى: وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ [النور:3] .
وهي قبل التوبة في حكم الزانية، فإذا تابت زال عنها وصف الزنى للحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1423(13/6295)
زنا بنصرانية فما حكم الولد، وهل يتزوجها.
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة نصرانية حملت من شاب مسلم ووضعت طفلة هل يلزم الشاب المسلم بالزواج بها ونسب الطفله إليه علما أنه يوجد احتمال دخول الأم النصرانية في الإسلام وماذا عن نسب الطفله؟ وجزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى لما أباح للمسلم الزواج من الكتابية اشترط أن تكون محصنة، أي عفيفة، فقال تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [المائدة:5] .
والمراد بالمحصنات هنا: العفيفات، يقول الشعبي: إحصان الذمية ألا تزني، وأن تغتسل من الجنابة. تفسير ابن عطية 4/321
وبلغ عمر أن حذيفة تزوج يهودية فكتب إليه عمر: خلّ سبيلها، فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأُخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهنَّ. الطبري 2/378
وعلى هذا.. فلا يجوز لهذا الشاب نكاح هذه الفتاة النصرانية التي زنى بها، وهذه الطفلة التي ولدت عن طريق السفاح تنسب إلى أمها، ولا يحل أن ينسبها إلى نفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1423(13/6296)
البكارة ليست شرطا في صحة الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي الزواج من فتاة كنت وإياها نعصي الله إلى حد الشذوذ الجنسي ... وهل لي أن أتزوجها وهي فاقدة لبكارتها ولم أكن أنا من أفقدها عذريتها ... وهل تصح توبتنا بترك المعاصي معا (شرب الخمر السرقة الزنى ... ) ثم الزواج ... هل الحب الذي بيننا حرام وهل إذا انتهى بالزواج بعد التوبة باطل أم لا..إني أريد الرجوع إلى الله ولا أستطيع التخلي عن هذه الفتاة..فكيف لي التمتع بها في المعصية ثم أتركها إذا أرادت التوبة فهل الأقرب أن نتزوج ونتوب إلى الله معا أم أتركها وشأنها إلى المعاصي ... أخيرا هل العذارة شرط في الزواج..ما موقف الاسلام من فقدان الفتاة التي أريد الزواج بها لبكارتها (قبل معرفتي بها) أشيروا علي يرحمكم الله.... والسلام عليكم ورحمة الله ... ... ... ...
عذرا على الاطالة فالامر ليس هينا لي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليكما أولاً المبادرة إلى التوبة إلى الله تعالى توبة نصوحاً من هذه الفاحشة العظيمة والإثم المبين، فإن تُبتما جميعاً فلك أن تتزوجها، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 1435 6972 1677 6864
واعلم أن البكارة ليست شرطاً في صحة الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1423(13/6297)
دلالة آية سورة النور على الإصرار على الفاحشة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في السابق لم أكن ملتزمة في الصلاة والصيام, وكنت أرتكب الكبائر, عفوا لما سوف أقوله الآن ولكن حتى يكون سؤالي واضحا, لقد ارتكبت كبيرة الزنى ولكني لم أفقد كوني بكرا, وقد تقدم لي شاب للزواج والأسرة موافقة عليه, ولقد صليت صلاة الاستخارة قبل أن أقابله أنا وأسرتي, وكنت دائماً أصلي صلاة الاستخارة قبل أن أقوم بأي خطوة في هذا الموضوع ودائما أجد كل شيء يسير بسهولة دون أي عقبات أو مشكلة ولكني قرأت في" القرآن الكريم صورة النور الآية الثالثة" ولم أدر هل هذا يعني أنه يجب علي إيقاف موضوع الزواج تماما أنه محرم علي أم ماذا أفعل؟ عفوا فضيلة الشيخ لقد أطلت في أسئلتي ولكني أرجو من سيادتكم الإجابه عليها "]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك هو صدق التوبة، وكثرة الاستغفار، والأعمال الصالحة، وأن لا تخبري أي أحد بما قد جرى منك من مخالفات، ولا حرج عليك في أن تتزوجي بهذا الشاب الذي تقدم لخطبتك، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:
20941
8417
13932.
والآية التي أشرت إليها إنما تعني من لم تتب من فعلها ذلك الشنيع.
وننبهك إلى أن الصلاة والصيام أمرهما عظيم عند الله تعالى، وتركهما والتساهل في المحافظة عليهما جرم كبير، وذنب عظيم فعليك أن تجددي التوبة كل حين مما كان يحصل منك من التفريط في شأنها، وراجعي الفتوى رقم:
12700.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1423(13/6298)
حكم نكاح الحامل من الزنا، وما جاءهما من أبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما صحة زواج رجل بامرأة تحمل منه سفاحا مع العلم أن الشهود لا يعلمون بهذا وأن عقد القران مدون به أنها بكر واستمرالزواج وأسفر عن عدة أبناء وما حكم هؤلاء الأبناء فى الإسلام وخاصة الولد الأول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في جواز نكاح الحامل من الزنا، فأجازه بعضهم ومنعه آخرون.
واتفقوا على أن الحمل قبل الزواج لا يلحق بالزوج، ولو كان من مائه، ولو تزوج أمه قبل ولادته، وأما الأبناء الذين ولدوا بعد العقد فإنهم أبناء شرعيون لأبيهم، ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم:
4115.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1423(13/6299)
حكم نكاح من أشيع عنها الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل اجتمع بامرأة يرغب بالزواج منها ثم اكتشف أنها حامل وعلم بعد ذلك أنها كانت على علاقة
بشخص آخر قد يكون شقيقه، سألني أجبته بأن يسقط ذلك الجنين خشية صدق الإشاعة وقد تم إسقاط الجنين فعلا فهل علي إثم بتلك الفتوى، وهل يجوز له الزواج من تلك الفتاة بعد سماعه هذه الإشاعات علما بأنه سألها فأنكرت تلك الإشاعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك قد ارتكبت ذنباً عظيماً بقولك على الله بغير علم فيجب عليك أن تتوب إلى الله من ذلك، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 14585 والفتوى رقم: 16518.
وقد تقدم الكلام عن الإجهاض من الزنا في الفتوى رقم:
6045 والفتوى رقم:
8737.
أما بالنسبة لزواج هذا الشخص من تلك المرأة التي زنا بها هو أو غيره فلا يجوز إلا إذا تابا إلى الله تعالى، ولا يجوز لغيره أيضاً الزواج بها حتى تتوب.
أما إذا كان الأمر مجرد إشاعات وقد أنكرت المرأة ذلك، ولا بينة، فلا بأس في أن يتزوجها من لم يعلم بأنها زانية، وإن كان يغلب على ظنه كذبها فننصحه بعدم الزواج بها، والسلامة لا يعدلها شيء، والنساء غيرها كثير، وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
10190
9625
9644.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1423(13/6300)
هل يحق للزاني الزواج من عفيفة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا شاب قد من الله بإذنه علي بالتوبة بعد أن زنيت وقد صدقت توبتي مع الله والآن أريد أن أتزوج هل يجوز أن أتمنى إنسانة شريفة تصون عرضي ومالي وعيالي أو لا أنكح إلا زانية بعد أن تبت أرجو الرد بأسرع وقت وأنا الآن أتمنى أن ارتاح دلني ياشيخ على الراحة قد صرت أختم القرآن في أيام السنة ولله الحمد والله يا شيخ إني أريد أن أجاهد الكفر وأتمنى أن أكلمك في التلفون لأنني والله مللت الحياة ولا أجد راحتي إلا في القرآن ولله الحمد ... وجزاك الله عني الف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا نهنئ هذا الأخ الكريم بتوبته إلى الله تعالى، ولا شك أن هذه من أعظم النعم على الإنسان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبة الله عليه: " أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك " رواه البخاري ومسلم. ونسأل الله تعالى أن يحفظ هذا الأخ فيما بقي، وأن يثبته على الحق.
أما أمر النكاح، فإن الزاني إذا تاب فلا حرج عليه إن شاء الله في نكاح العفيفة، إذ أن العبرة بما هو عليه في الحال، لا بما كان عليه في السابق، لأن التوبة تهدم ما كان قبلها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى بالرقم 2403
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1423(13/6301)
ما يترتب على من تزوج بمن زنى بها وحملت سفاحا
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على مرأة مطلقة لديها ابنتان وتعمل خادمة في شقة سياحية ومارست معها الجنس وحملت مني وبعد فترة تقدمت لوالدها لطلب يدها ووافق وأعطيته المهر وأقمنا الزواج دون كتابة عقد وبعد أسبوع ذهبنا لمحامي وحصلنا على عقد من المحكمة واستمرينا معا وحصلنا على بنت ثم بنت ثانية ولا زلنا متزوجين لأكثر من خمس سنوات وحتى الآن معا ولكن تعاتبني نفسي على طريقة الزواج وماحدث من زنا قبله ونحن الآن نعيش مع أطفالنا بكل حب ولكن لا أعلم هل الزواج صحيح أم ماذا أفعل بعد الأبناء إذا كان باطلاً وما مصير الأبناء الآن إذا كان الزواج غير صحيح لأنني أحب أطفالي وأمهم أفيدوني عاجلا أفادكم الله وجزاكم كل خير وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على السائل الكريم أن يخلص التوبة لله سبحانه وتعالى، وما دام قد ندم على هذا الفعل وأنبته نفسه فليبشر بالخير، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم)
وبخصوص حكم الزواج وما يترتب عليه نحيل السائل الكريم إلى الفتوى رقم:
4115 والفتوى رقم: 11426
وسيجد ضالته المنشودة، وبغيته المفقودة إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1423(13/6302)
لا مانع من الزواج بمن أسلمت وتابت من الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد:
- أنا طالب في روسيا وبحمدالله أسلمت فتاة روسية وأرادت الزواج من أجل السترة والحفاظ على دينها ولكنها قبل إسلامها كانت تمارس الجنس مع صديقي ولذلك أنا متردد في الزواج بها أرجو نصيحتي؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا علمت صدق إسلام هذه المرأة وصدق توبتها، فإنه لا بأس عليك في الزواج بها، بل إن ذلك مطلوب، لأنه من وسائل الثبات لها على دين الإسلام أن تجد الرجل الصالح الذي يعينها على طاعة الله.
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز مصادقة من يرتكب الفواحش، والواجب هو نصحه ونهيه عن المنكر، بل وهجره إن كان ذلك يزجره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1423(13/6303)
هل تكفي توبة أحد الزانيين لجواز النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزانية أن تنكح زانيا إذا تابت الزانية ولكن الزاني لم يتب هل يجواز الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 11295، والفتوى رقم: 1591 أنه يجب على من فعل فاحشة الزنا أن يتوب إلى الله مما فعل، وأنه لا يجوز أن يُعقد الزواج بين الزانيين حتى يتوبا إلى الله.
ولا تكفي توبة أحدهما، لأن الله تعالى يقول: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور:3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1423(13/6304)
الزانية المصرة لا يحل نكاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب مسلم زنى بفتاة نصرانية والعياذ بالله وحدث ما لا يحمد عقباه أن حملت هذه الفتاة وندم هذا الشاب على فعلته ويريد التوبة والسؤال: هل من التوبة أن يتزوج هذه الفتاة النصرانية على دينها؟ وإذا أسلمت هل له أن يتزوجها؟ علماً بأن والدا الشاب غير موافقين من الزواج بفتاة أجنبية افتونا بالله عليكم ما حكم الإسلام في الشاب والفتاة والجنين؟ علما بأن هذا الشاب في حيرة من أمره ولا يدري ماذا يفعل.
وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزنا من أعظم العظائم والعياذ بالله، والواجب على من فعله أن يتوب إلى الله توبة صادقة، وأن يكثر من الندم والاستغفار.
أما بالنسبة للزواج بالكتابية الزانية، فقد تقدم الكلام عنه في الفتوى رقم: 13811.
والخلاصة أنه لا يجوز الزواج بها إذا لم تتب من زناها، فإن تابت من ذلك أو زادت على التوبة بأن أسلمت فلا بأس بالزواج بها، هذا إذا رضي الوالدان، فإن رفض الوالدان، ولم تستطع إقناعهما فطاعتهما مقدمة.
وراجع الفتوى رقم: 2510، والفتوى رقم: 3778.
أما بالنسبة للولد فراجع الفتوى رقم: 6012.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1423(13/6305)
حكم نكاح كتابية زانية أصبحت عفيفة
[السُّؤَالُ]
ـ[اكشفت أن ابني يعيش مع امرأة سويدية غير مسلمة بدون عقد زواج مع أنه يعلم أن هذا حرام وأبوه غاضب عليه أما أنا فأريد أن يكون زواجاً على سنة الله ورسوله وهي تقول بعد أن كلمتها عن الإسلام إنها تؤمن بوجود إله واحد فهل الزواج بها حلال؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فذكري ولدك وعظيه، وبيني له خطر الزنا في الدنيا والآخرة، وأنه من أكبر الكبائر، وأنه موصل إلى مقت الله وسخطه، وانظري الفتوى رقم: 10637، والفتوى رقم: 10108، والفتوى رقم: 9731.
وإذا أراد ابنك الزواج بهذه المرأة السويدية، فإن كانت كتابية (يهودية أو نصرانية) وأقلعت عن السفاح، وأصبحت عفيفة فلا مانع، وانظري الفتوى رقم: 5315، والفتوى رقم: 8674، والفتوى رقم: 7819.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1423(13/6306)
التزوج بمن بتلك الصفة لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تعرفت على فتاة عن طريق الهاتف دامت علاقتنا أكثر من سنتين ونصف السنة، الفتاة كانت في بيتها ولم تتعرف على أي شاب من قبل وكانت بداية علاقتنا عن طريق الهاتف فقط وتمادينا في علاقتنا لدرجة كبيرة، أنا الآن نادم أشد الندم على ما اقترفته في حق هذه الفتاة وفي حق عائلتها وبودي أن أصحح غلطي بأن أتزوج منها فهل تنصحونني بالزواج منها جزاكم الله كل الخير؟
للعلم الفتاة مازالت عذراء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشارع الحكيم نهى عن كل ما من شأنه أن يفتح باب الفتنة بين الرجال والنساء، وأمر بسد الذرائع المفضية إلى ذلك الباب، فأمر بغض البصر، ونهى عن الخلوة بالأجنبية ومصافحتها، فالواجب على المسلم أن يمتثل أمر الله تعالى، وأن يغض بصره، ويتجنب الخلوة بالأجنبية ومكالمتها لغير حاجة، امتثالاً لأمر الله تعالى، وخوفاً من الوقوع فيما هو أعظم.
أما وقد وقع ما وقع من ما لا يرضي الله عز وجل فما عليك إلا أن تستغفر الله تعالى، وتتوب إليه من هذه الخطيئة التي ارتكبت وتكثر من الحسنات، فالله تعالى يقول: (إن الحسنات يذهبن السيئات) [هود:114] وليس عليك حرج في التقدم إلى خطبتها من أوليائها والتزوج بها ما دامت لم تكن من أهل الفواحش، ولكن يجب عليك قبل ذلك قطع الاتصالات بهذه الفتاة حتى يتم العقد عليها، لأن استمراركما على أي نوع من أنواع العلاقة أمر محرم في ذاته، هذا بالإضافة إلى أنه قد يجركما إلى ما لا تحمد عقباه.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
2054 3950 4458 8448
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1423(13/6307)
ما من توبة أفضل من أن يتزوج بمن زنى بها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما صحة الحديث النبوي التالي:
" أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها، فهما زانيان أبداً".لأن هنالك من يحرمون تزويج الرجل بالمرأة التي زنى بها؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حكم زواج الزاني ممن زنى بها فسبق في الفتاوى التالية 15206 8760 والفتوى 6996
وأما الحديث فلم نجده في كتب الحديث، لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف، بل ورد ما يخالف ذلك، ففي سنن البيهقي عن علقمة بن قيس أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: رجل زنى بإمرأة ثم تاب وأصلح، أله أن يتزوجها؟ فتلا هذه الآية (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) [النحل:119] قال: فرددها عليه مراراً حتى ظن أنه قد رخص فيها.
وفي مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن عتبة قال سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رجل زنى بامرأة ثم يريد أن يتزوجها؟ قال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجها خرجا من سفاحٍ إلى نكاحٍ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1423(13/6308)
يستحب لمن أزال بكارة امرأة وتابت أن يتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب مسلم تعرف على بنت بكر مسلمة وللأسف لم تعد البنت بكرا بعد أن فعل في غفله ما يغضب الله ولكن الشاب تاب إلى الله بعد ذلك فهل هو ملزم بأن يتزوج من تلك الشابة علما بأنه خائف إن ارتبط بها أن تتعرف على شاب آخر كما تعرف عليها وهذا السؤال حدث لأحد أصدقائي وهو نادم أشد الندم وحائر أشد الحيرة!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الشاب غير ملزم شرعاً بأن يتزوج بهذه البنت، وإنما الواجب عليه هو أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى توبة نصوحاً صادقة، ويبتعد كل البعد عن أصدقاء السوء ومواطن الفساد والريبة. ومع هذا فإننا ننصحه بالزواج من هذه الفتاة إذا ظهرت منها التوبة والندم على ما مضى، وفي الأجوبة التالية أرقامها مزيد من التفصيل والبيان في هذا الموضوع.
وهي:
296 1591 3617 5779 3184
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1423(13/6309)
الزواج من الكتابية الزانية
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تزوج ابني من امرأة كتابية وهو يعلم أنها عاشرت رجلين بدون زواج وهي التي أخبرته بذلك
ما حكم الشرع في هذا الزواج؟
أنا ووالده رفضنا هذا الزواج وهو لم يخبرنا
بل أخبر أخته
نفعنا الله بعلمكم ولكم الشكر الجزيل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حكم الزواج بالكتابية وما يشترط لصحته، فسبق الجواب عنه في الفتاوى رقم:
5315 ورقم: 323 وهذه المرأة الكتابية زانية -كما ورد في السؤال- ولا يجوز الزواج بها ما دامت كذلك، وسبق بيان حكم الزواج بالزانية في الفتاوى رقم: 9644 ورقم: 11295
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1422(13/6310)
الزاني التائب هل يقبل زوجا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعرف شابا زنا أكثر من مرة وهوالآن متقدم لإحدى قريباتي وتعهد مع الله بالتوبة فهل تقبل الفتاة هذا العريس خاصة وهي ملتزمة بالدين وعلى خلق حسن وهل يطبق عليه حد الزنا بعد أن تاب؟
أفيدونا أفادكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام هذا الشاب قد تاب من مقارفة فاحشة الزنى توبة مستوفية الشروط المبينة في الفتوى رقم: 5450، فلا حرج في أن تقبل قريبتك بالزواج به إذا كان ذا خلق ودين في الجوانب الأخرى.
ولا يقام عليه حد الزنى إذا لم يبلغ أمره إلى الحاكم الشرعي، أما إذا بلغ الحاكم بإقراره هو، أو بمشاهدة أربع رأوه يزني، فإنه يجب إقامته، ولا تجوز الشفاعة في إسقاطه.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1422(13/6311)
شروط نكاح الزانية وهل عليها عدة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
رجل أقام مع امرأة علاقة زوجيّة غير شرعيّة، وبعد معاشرته لها لمدّة عامين أراد الزّواج بها.
فهل عليها أن تعتدّ لمعرفة براءة رحمها، وإن لم تعتدّ ثمّ رزقهما الله بولد فهل يعتبر الابن شرعيّا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فلا يجوز له ذلك حتى تتوب إلى الله تعالى، وتعتد من ذلك الزنى، على الراجح من قولي أهل العلم.
وعدتها هي وضع حملها إن حملت، أو استبراؤها بحيضة إن لم تحمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" رواه أبو داود، ومثله عند أحمد، والدرامي.
فإن تزوجها قبل الاستبراء مضى ذلك الزواج نظراً لمن يقول من العلماء بجوازه، ثم إن ولد لهما ولد، فإن كان أقلَّ من ستة أشهر من تاريخ الزواج فإنه لا يلحق بالزوج شرعاً، ولا ينسب إليه، لنقصه عن أقل أمد الحمل الذي هو ستة أشهر.
وأما إن ولد لستة أشهر فأكثر، فإنه يلحق به، ويعتبر ابناً له، ولو اشتبه في أنه من مائه الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1422(13/6312)
البعد عن نكاح الزانية خير لك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أسألكم عن شخص زنى مع خطيبته وكانا على وشك الزواج، وبعد فترة اكتشف أنها تخونه وسامحها في المرة الأولى وللمرة العاشرة وقام بعد ذلك بتركها، حيث إنه فقد الثقة فيها.
وقد تاب الآن من هذه الأفعال وندم ويريد أن تكون توبته صحيحة فماذا عليه من الحقوق والواجبات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة أجنبية عن خطيبها حتى يعقد عليها، فلا يجوز له السفر بها، ولا الخلوة معها، ولا غير ذلك مما يكون بين المرأة وزوجها، أو محارمها.
وما دامت هذه المرأة قد مكنتك من نفسها قبل العقد عليها، فلا خير لك فيها، كيف وقد مكنت غيرك من وطئها أكثر من مرة؟ وإني لأعجب منك كيف تكتشف أنها تمارس الزنى وتسامحها، وترضى أن تكون لك زوجة يوماً ما، بل الواجب عليك إذا علمت زناها أن تبتعد عنها، وتبحث لك عن امرأة ذات خلق ودين تقصر نظرها عليك.
والواجب عليك الآن هو أن تستر على نفسك، وتتوب إلى الله توبة نصوحاً، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم:
1095 ففيها تفصيل حول هذا الموضوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1422(13/6313)
القول الراجح في نكاح الزانية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله
السلام عليكم
عندي أخي الكبير لا يصلي ويمارس الجنس مع امرأة لا تحل له لعدة سنوات وكانت هي تنام وتسافر معه....الخ
وقد حملت منه وقامت بعملية إجهاض واليوم جاء وقال: أريد الزواج منها ليس لتصحيح الخطأ أو التوبة ولكن حبا لها، فعارضت معارضة شديدة وقمت أسأل عنها وعن عائلتها، الجميع قالو لي إنها عائلة زانية حتى أمها منحطة وإلا كيف تسمح برجل غريب أن يدخل البيت وينام ويأكل معهم. والجميع قد نصحوه (الأب والأم والإخوة) بأن يتركها فعارض بشدة وغضب وتركنا وذهب لهم، ثم عاد وتحت ضغوط بعض أصدقاء السوء وافق الأب والأم والإخوة فحلفت أن لا أحضر العرس أو لا أدخل بيتا هي موجودة فيه حتي بيت أبي لأنني أعرف أشياء كثيرة عنها فهي كانت فاجرة ومازالت علما أن أخى غني.
فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت، فلا يصح هذا النكاح لأنه بين زانيين، والعفة شرط في صحة النكاح على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لقوله تعالى: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور:3] .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما تحريم الزانية، فقد تكلم عنه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وفيه آثار عن السلف، وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه، وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه.
وقال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: وأما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من ينكحها إما زان أو مشرك، فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه أو لا، فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك، وإن التزمه واعتقده وجوبه وخالفه فهو زان، ثم صرح بتحريمه، فقال تعالى: (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور:3] .
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ونقل عن الإمام أحمد أنه ذهب إلى أنه لا يصح عقد النكاح من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزوج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى: (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور:3] .
وما قمت به من المعارضة والإنكار لهذا الزواج هو الواجب عليك، لأنه منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم.
وحلفك ألا تحضر العرس ولا تدخل بيتاً هي فيه مطلوب منك شرعاً، إلا إذا كان في حضورك مصلحة شرعية من دعوة الحاضرين وإرشادهم، وبيان الحق لهم، فلا بأس بذلك إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يثيبك ويثبتك على الحق.
وإذا كانت هذه المرأة توجد كثيراً في بيت والديك، بحيث يتعارض بر يمينك مع بر والديك، والقيام بحوائجهما، فكفر عن يمينك، وادخل بيت والديك مع وجودها، لأن بر الوالدين من أوجب الواجبات عليك، وقد جعل الله لك مخرجاً من يمينك وهو الكفارة.
وينبغي إعلام أخيك بالحكم الشرعي، وتذكيره بالتوبة والرجوع إلى الله، وتحذيره من الزواج بهذه المرأة قبل أن تتوب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1422(13/6314)
هل يتزوج من امرأة كانت على علاقة مع أخيه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مغربى لى بنت خالتي تقطن بالخارج وأنوي التزوج منها لكنني علمت من بعض المصادر أنها سبق لها أن مارست الجنس سطحيا مع أخ لي تزوج الآن مع العلم أننا نحب بعضنا. فهل أقدم على هذا الزواج. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن علاقة أخيك بابنة خالتك لا تؤثر على صحة زواجك أنت بها، سواء كانت تلك العلاقة زنا محضاً، أو كانت مقدماته، أو غير ذلك.
وعليه، فلا حرج في زواجك منها إذا تابت من تلك العلاقة، وظهر من حالها العفة والصون، ثم إننا نذكر السائل الكريم بأن المسلمين يجب أن يحسن بهم الظن، وأن يحملوا على العفة والطهارة، ما لم يثبت خلاف ذلك منهم ثبوتاً معتبراً شرعاً، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) [الحجرات:6] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1422(13/6315)
ما يفعل من عرف أن زوجته زانية
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من فتاة عمرها ثمانية عشر عاما وكانت زانية ولم أعلم حقيقة أمرها إلا بعد الزواج منها ولم أقدر أن أفضح أمرها لأنها ابنة عمي وكانت تحب فتى غيري ورضعت مع أخيه أكثر من خمس مرات مشبعات فهل أطلقها أم هي حرام علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة قد قطعت علاقتها بذلك الرجل وندمت على فعلتها وتابت توبة نصوحاً وحسن حالها فلا حرج في إبقائها زوجة لك، واحرص كل الحرص على سترها وعلى تربيتها تربية صالحة، فإن لم يصلح حالها ولم تتحقق توبتها فلا خير لك في إبقائها معك، إذ لا تأمن أن تفسد عليك فراشك، وتدخل في نسبك أجنبياً عنك، مع إعلامك لولي أمرها بخبرها حتى يصونها عن جرمها، ويقوم على تربيتها. أما الرجل الذي رضعت مع أخيه، فإن كان الرضاع قد تم من أمه أومن زوجة أبيه فهو أيضاً أخ لها من الرضاع، وإن كان قد تم من أمها هي أو من امرأة أخرى ليست أماً له من الرضاع ولا أختاً فهو أجنبي عنها، وعلى كل فإن كان هو الذي ارتكبت معه جريمة الزنا فلا يجوز له أن يخلو بها ولو ثبتت محرميتها، ويجب بذل الوسع في أن لا يجتمعا أبداً حتى تُعلم توبتها، وينبغي تذكيره بالله هو الآخر، وتنبيهه إلى أن ما أقدم عليه ذنب عظيم، ويزداد فشحاً وسوءاً إذا كان قد فعله بأخته من الرضاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1422(13/6316)
شروط صحة نكاح الزانية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لشخص أن يتزوج من إمرأة زانية وهو يعلم أنها زنت قبل أن يتزوجها، وهو يريد أن يستر عليها لأنها قريبته، وأرجو الإفادة منكم، هل يمكن معرفة المفتي. شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الزواج من الزانية مختلف فيه، فمن العلماء من يقول بصحته، ومنهم من يقول بمنعه، وممن قال بمنعه الإمام أحمد، وهو قول يشهد له ظاهر الآية الكريمة (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) [النور:3]
وعليه فلا يجوز لمن علم من امرأة أنها تزني أن يتزوجها إلا بشرطين: أحدهما: التوبة إلى الله تعالى، ثانيهما: استبراؤها. فإذا توفر الشرطان جاز الزواج منها، والدليل على وجوب الاستبراء قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". أخرجه البغوي في شرح السنة وأبو داوود وقال ابن حجر في التلخيص إسناده حسن وصححه الحاكم وقال على شرط مسلم.
والخلاصة أن الزانية إذا تابت إلى ربها وتحققت براءة رحمها من ماء السفاح جاز نكاحها بأي غرض كان، فإذا فقد أحد الشرطين لم يجز نكاحها؟ ولو بقصد الستر عليها، والتغطية على عملها القبيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1422(13/6317)
الزواج من الزانية التائبة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا العزبز
السلام عليكم ورحمة الله
أريد أن أسالك سؤالا هاما يكدر صفو حياتى
قصتى ياشيخنا هو أنني مرتبط بفتاة منذ ثلاث سنوات وكنا على أعتاب الزواج، هذه الفتاة أخطأت خطأ كبيرا فقد أنجبت سفاحا من شخص قد خدعها وتم تسليمه للملجأ وقد هرب ذلك الشخص وتركها.
سؤالي يا شيخنا هل أترك هذه الفتاة الخائنة أم أتزوجها؟
وهل إذا تزوجتها سأكسب أجرا خاصة وأن الفتاة قد طلبت منى أن أسامحها وأنها قد تابت إلى الله.
وسؤالي الثاني ماهو حكم الشرع في هذا الطفل الذي سلم للملجأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإنه لا يجوز لأحد أن يتزوج من امرأة زانية حتى تتوب إلى الله تعالى، إذ لا يؤمن أن تفسد فراشه، وتدخل في نسبه أجنبيا عنه إذا تزوج بها قبل التوبة.
أما إذا تابت فلا حرج في الزواج منها حينئذ، ومن تزوج بقصد حسن، أي بقصد إعفاف نفسه وإعفاف زوجه، واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمره فله الأجر.
وبخصوص ولد الزنا فحكمه أنه مقطوع النسب لا يلحق بأبيه من الزنا، ولا بزوج أمه، فلا ينسب إلا إلى أمه، ولا توارث بينه وبين أحد إلا عن طريقها ولو أخذته وربيته تربية حسنة، قاصدا بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة لكان لك في ذلك أجر عظيم عند الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1422(13/6318)
أقوال العلماء فيمن زنى بامرأة وأراد الزواج من بنتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في رجل زنى بأم خطيبته في فترة خطوبته لابنتها وقبل عقد قرانه عليها هل زواجه من ابنتها باطل أو صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي يأتي أم خطيبته، أو غيرها يعتبر عاصياً مرتكباً فاحشة من أكبر الكبائر، وأبشع الجرائم، وهي مع أم الخطيبة أسوأ، وهذا العمل يدل على رقة الدين، وانعدام الأخلاق، والحكم الشرعي فيه أنه يقام عليه الحد من جلد أو رجم حسب حالته.
وأما إباحة زواجه من ابنتها بعدما زنا بالأم، فإنها محل خلاف كبير بين العلماء، فطائفة منهم تقول: إن الزنا لا يترتب عليه أثر، يعني: أن من زنا بامرأة لا تحرم عليه ابنتها، ولا أمها، ولا تحرم هي على أبي الزاني، ولا ابنه، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، ورأي الإمام مالك في الموطأ، وقول أصحابه، إلا ابن القاسم.
وذهبت طائفة أخرى إلى أن الزنا يحرم ما يحرمه الوطء في النكاح الصحيح، أو الشبهة، وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والإمام أحمد، وسبب الاختلاف في هذه المسألة الاشتراك في اسم النكاح. أي: في دلالته على المعنى الشرعي، أو اللغوي، فمن راعى الدلالة اللغوية قال: يحرِّم الزنا، ومن راعى الدلالة الشرعية قال: لا يحرِّم.
ونحن نرى أن رأي القائلين بالتحريم أولى بالتقديم، والأخذ بعين الاعتبار من الرأي الآخر، وخصوصاً في زماننا هذا الذي ضعفت فيه الروادع الإيمانية، وانعدمت فيه الزواجر السلطانية.
إذ القول بعدم التحريم يدعو إلى استمرار الصلة، وتوثيق العلاقة، بل وجواز الخلوة بهذه الزانية التي سوف تصبح أماً للزوجة الشرعية - في مثل السؤال المطروح - يدخل عليها زوج ابنتها متى شاء، ويختلي بها كيف شاء، فلا يؤمن عليهما أن يعودا إلى فجورهما إذا افترضنا أنهما أقلعا عنه فترة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1422(13/6319)
يزوجان اختيارا لأخف الضررين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله ويركاته
لدي ابن يبلغ من العمر 27 عاما علمت أنه على علاقة بفتاة إيطالية وقد أنجب منها طفلة هي الآن في أسبوعها الأول وما يحزنني أن تلك العلاقة بدون عقد زواج فما العمل الآن؟ هل يمكن أن أزوجه منها على الشريعة الإسلامية حفاظاً على مستقبل هذه الطفلة؟ أم أخرجهم من حياتنا نهائيا وأتبرأ منه علماً أننا نعيش في أستراليا وهنا كل شيء مباح؟
وشكرا أفادكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تحث ابنك هذا غاية الحث على التوبة إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتبين له عظم خطر الجريمة التي ارتكبها، وشناعة الذنب الذي اقترفه مما يستلزم الفرار إلى الله تعالى فوراً، والإنابة إليه بصدقٍ، والالتجاء إليه حق الالتجاء.
وعليك أن تمارس عليه ما استطعت ممارسته من الضغوط، ليتخلى عن تلك العلاقة التي كانت تربطه بتلك الفتاة الفاجرة، وليس لك أن تعينيه على الزواج منها، لأنها إما أن تكون وثنية، أو لا دين لها أصلا، فهذه لا يجوز الزواج منها بحال، وإما أن تكون كتابية: يهودية، أو نصرانية، فهذه لا يجوز الزواج منها إلاّ إذا كانت عفيفة، وواقع حالها يشهد على أنها ليست كذلك غالباً.
وإما أن تكون مسلمة زانية، وهذه لا يجوز الزواج منها، حتى تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، ويحسن حالها، وراجع الجوابين التاليين: 1677، 1158، وهذا إذا لم نخش أن تتبعها نفسه بحيث يغلب على الظن أنه سيبقى معها على ممارسة الزنا، فإن غلب ذلك على الظن ودار الأمر بين أن يكون زانياً أو متزوجاً بمن يمكن أن تكون زانية، فلا شك أن ارتكاب أخف الضررين - وهو الزواج - أولى، إذا كانت مسلمة أو كتابية.
وإذا تزوج بها فعليكم حينئذ أن تسعوا جاهدين في حملها على العفة ودعوتها إلى الإسلام إن لم تكن مسلمة، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم اعلم أن الطفلة التي أنجبتها تلك الفتاة لا علاقة لابنك بها شرعاً، لأنها نتيجة علاقة غير شرعية.
وراجع الجواب رقم: 501، ثم إن الإقامة في هذه البلاد الكافرة الإباحية لا تجوز، لما يترتب عليها من مفاسد، وهذا مثال حي عليها، وراجع الجواب رقم: 530، والجواب رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1422(13/6320)
زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم يافضيلة الشيخ:
عندي سؤال: جامعت بنتاً صغيرة وهي نائمة فى الليل (كان عمري فى ذلك الوقت 17عاماً) وأريد منها الزواج الآن فهل يجوز لي ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالواجب عليك التوبة النصوح التي تتوافر فيها شروط التوبة، وأن لا تعود إلى ذلك الفعل أبداً، لأنه فاحشة عظيمة وكبيرة من أعظم الكبائر، وقد قال الله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) [الإسراء:32] .
ووصف الله عباده بأنهم يجتنبون ذلك فقال: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً) [الفرقان:68-71] .
فلكي تكون من عباد الرحمن الذين مدحهم الله لا بد أن تتوب، وتتبع ذلك بالعمل الصالح، كما ينبغي أن تستر نفسك، وأن لا تخبر أحداً بما فعلت، ولا تخبر الفتاة ولا أهلها، كما أن الفتاة لا يلزمها شيء، لأنها كانت صغيرة ونائمة مرفوعاً عنها القلم آنذاك، ولم تكلف بعد، وإذا أردت الزواج منها، فلا حرج عليك في ذلك، بل ربما كان زواجك منها أولى، لما فيه التستر على زوال بكارتها وأنت المتسبب فيه، كما نوصيك بالإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1422(13/6321)
حكم نكاح المغتصبة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-تقدمت لخطبة فتاه وبعد ثلاثة ايام اتصلت بى وطلبت انا تقابلنى خارج منزلها وعليه فقابلتها، فاعترفت لى انها تم اغتصابها وهى بنت 17 عام ولم يعلم احد بذلك حتى اهلها. فما راى الدين فى ذلك؟ وهل يمكن لى الزواج منها وان انسى ذلك مصدقا لقول الله تعالى " ولا تزر وازرة وزر اخرى " ام على ان انصرف عن هذا الزواج مع العلم اننى صليت صلاة الاستخارة ولم اصل بعد لقرار. ارجو الرد اسرع ما يكون وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أحسست بصدق هذه الفتاة فيما قالته بخصوص اغتصابها، وغلب على ظنك أنها تقول الحقيقة، فانظر بعد ذلك إلى دينها وخلقها، فإن كانت ذات دين وخلق فتوكل على الله وتزوجها -إن أردت- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه البخاري ومسلم. ولأنه لا يوجد
مانع من زواجها إذا كانت مؤمنة عفيفة، لا سيما وأن ما حدث لها لم يكن بمقدورها دفعه فينبغي نسيانه، وأكثر من صلاة الاستخارة وكررها، فإن تيسر الموضوع فأتممه، وإن لم يتيسر فاتركه. وسواء أقدمت على الزواج من هذه الفتاة أو تركتها فاكتم موضوع اغتصابها، واسترها ولا تفضحها، حيث لا يجوز لك إفشاء سرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة" رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم" من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1422(13/6322)
حكم نكاح الزانية التائبة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أريد الزواج من شخص وقد حدث أن وقع رأس الذكر فى الدبر وحدث إيلاج بسيط ولكن لم ينزل فيه مع العلم ما زلت عذراء وعندما سألت المفتي في بلدي قال لي يحرم الزواج لأنه يعتبر زنا وأن مذهبه إباضي ونحن كذلك وسبق لي أن طرحت السؤال عليكم وقلتم لى إنه يجوز الزواج إذا تبنا إلى الله وكانت توبة صادقة ونحن متمسكان كثيرا ببعضنا والآن نريد الزواج ونحن نعرف أن ما فعلناه حرام ولكن نريد الزواج ومستعدون لأي كفارة تطلب منا وهل يجوز أن آخذ بحكم السنة بما أن حكم الإباضي قال يحرم الزواج؟ هل يشترط أن آخذ بحكم المذهب؟ وهل لو خرجت عن الحكم سوف أنال عقابا من الله أرجو توضيح الأمر مع العلم أني لا أريد الزواج من غيره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب تحكيم الكتاب والسنة، ورد التنازع إليهما، كما قال تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) [النساء: 59] .
وليس في الشريعة نص يوجب اتباع عالم أو فقيه في كل ما يقول ويرى، بل هذا ليس إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم.
ومن زعم أنه يجب على الأمة تقليد رجل بعينه كأبي حنيفة، أو مالك، أو الشافعي، أو أحمد أو غيرهم، فقد كذب على الله ورسوله، وقال قولاً معلوم البطلان من دين الإسلام، فإن هؤلاء الأئمة ليسوا معصومين من الخطأ والزلل، وما منهم أحد دعا الناس إلى تقليده واتباعه في كل ما يقول، وحاشاهم أن يدعوا الناس إلى ذلك، رحمهم الله تعالى.
وإذا علم هذا، فقد دل الكتاب والسنة على أن التوبة تَجُبُّ ما قبلها، وأن الزاني أوالقاتل ـ بل والمشرك ـ إذا تاب، وأناب، وعمل صالحاً تاب الله عليه، وبدل سيئاته حسنات. كما قال تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متابا) [الفرقان: 68-71] .
وليس في القرآن ولا في السنة ما يوجب منع الزاني من التزوج بمن زنى بها، عند حصول التوبة منهما.
وهذا ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن سأله رجل فقال: إني كنت أُلِمُّ بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل علي، فرزقني الله عز وجل من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها؟ فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فقال ابن عباس: ليس هذا في هذا، انكحها فما كان من إثم فعليَّ. انتهى.
وقد اختلف المفسرون في تأويل قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) [النور: 3] .
فقيل: إنها منسوخة، وقيل: إنها خاصة في رجل من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة من البغايا.
وأصح الأقوال ـ والله أعلم ـ ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح أنه قال: ليس هذا النكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وهذا مروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغيرهم، كما قال ابن كثير وغيره.
قال ابن كثير رحمه الله: هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي: لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية، أو مشركة لا ترى حرمة ذلك، وكذلك (الزانية لا ينكحها إلا زان) أي: عاص بزناه، (أو مشرك) لا يعتقد تحريمه. انتهى.
ومعلوم أن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد، وقد رأيت ما قاله هؤلاء الفضلاء من الصحابة والتابعين من حمله على الوطء الذي هو الزنى.
وعلى القول بأن المراد هنا العقد، فالمعنى كما يقول الإمام ابن العربي المالكي (إن متزوج الزانية التي قد زنت، ودخل بها، ولم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني) أهـ.
وحقيقة الزنى هي: إيلاج حشفة الذكر أو قدرها من مقطوعها في فرج محرم مشتهى طبعاً، قبلا كان أو دبراً.
والحاصل أنه لا مانع من هذا الزواج عند حصول التوبة الصحيحة الصادقة، وأنه لا يلزم المسلم باتباع مذهب معين يأخذ بجميع آرائه، وأن الواجب تحكيم الكتاب والسنة عند النزاع. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1421(13/6323)
من زنا فتاب فليستتر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا زنا شخص بامرأة ثم اتفقا على الزواج، وفعلاً تم الزواج فهل يسقط عنهم حد الزنا؟ وهل النكاح صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن زنى بامرأة وقد رفع أمرهما إلى الحاكم، أو اعترفا، أو شهد على ذلك أربعة شهود، فلا يسقط عنهما الحد، ولو اتفقا على الزواج بعد ذلك.
فإن سترهما الله فعليهما أن يستترا بستره سبحانه وتعالى، ولا يجب رفع الأمر إلى الحاكم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله" رواه مالك.
والواجب عليهما قبل الزواج التوبة إلى الله تعالى من جريمتهما، وأن يستبرئ رحمها بحيضة، وإن كانت حاملاً من زناه بها، فلا يعقد عليها حتى تضع حملها، على الراجح من أقوال أهل العلم.
فإن كان قد وقع الزواج وهي حامل من الزنا، فلا يجوز نسبة الولد إلى هذا الزوج الزاني، ولا إرثه منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1421(13/6324)
وطيء امرأة وأراد بعد ذلك أن يتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل لامس ذكره فرج امرأة، ولم يلج الذكر في الفرج، ونظر إلى الفرج، وأولج في دبرها ولم يُنزل. فهل يصح زواج هذا الرجل من هذه المرأة؟ وهل هناك كفارة؟
هل الفرق فى السن - أنا عمرى 20 سنة وهو عمره 29 سنة - له تأثير على الزواج مع العلم أننا نحب بعضنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما فارق السن بينكما فليس بعائق ولا تأثير له في حياتكما الزوجية - إن قدر لكما الزواج - مادام الزوجان متفاهمين، وبينهما الود والمحبة، ويقدران المسؤولية، فقد تزوج صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت تسع سنوات وقد بلغ من العمر ثلاثاً وخمسين سنة، وتزوج خديجة وعمره خمسة وعشرون عاماً، وكان لها من العمر أربعون عاماً.
وأما ما بدر منكما فإنه من الكبائر الشنيعة، فوطء الرجل زوجته في دبرها أمر حرمه الشارع الحكيم، ووطؤه امرأة لا تحل له في دبرها زنا صريح يوجب الحد، قال تعالى (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا) [الإسراء:32] وقال تعالى: (أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون) [النمل: 54] .
والواجب عليكما أن تتوبا إلى الله جل وعلا من قبيح فعلكما، وألا تعودا إلى هذا الأمر مرة أخرى وأن تندما ندماً شديداً على ما بدر منكما، وتتمنيا ألا يكون قد حدث ذلك. وعليكما أن تأخذا بالأسباب المعينة على ذلك من الالتزام بفرائض الله جل وعلا وكثرة ذكره ومراقبته في السر والعلن، وتعلما أن الله مطلع عليكما. ومن الأسباب المعينة كذلك تجنب الخلوة المحرمة، فما اجتمع رجل بامرأة لا تحل له إلا كان الشيطان ثالثهما. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان "رواه الترمذي.
فإذا تبتما إلى الله تعالى توبة صادقة صحت توبتكما، ومحي عنكما الذنب قال تعالى: (إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) [الفرقان: 70] وقد روى ابن ماجه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه أنه قال:" التائب من الذنب كمن لا ذنب له " فهذه التوبة الصادقة هي كفارة للذنب ولا يلزمكما شيء غيرها، ولا مانع من زواجكما بعد ذلك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1421(13/6325)
زنا بامرأة ثم عقد عليها وهي حامل
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل زنى بامرأة فحملت منه، ثم عقد عليها وتزوجها، وهي حامل، ووضعت طفلاً كاملاً بعد 5 أشهر من الدخول، ثم استمر هذا الزواج، وأنجبت منه أطفالاً آخرين، فهل هذا الزواج صحيح شرعاً وهل يجوز العقد على الحامل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في نكاح الحامل من الزنى، فقال المالكية والحنابلة: لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل، سواء من الزاني نفسه، أو من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع" رواه أبو داود والحاكم وصححه، ولما روي عن سعيد بن المسيب: أن رجلاً تزوج امرأة، فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بينهما، وذهب الشافعية والحنفية: إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى لأنه لا حرمة لماء السفاح بدليل أنه لا يثبت به النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" أخرجه البخاري ومسلم.
وإذا تزوجها غير من زنى بها، فلا يحل له وطؤها حتى تضع، لحديث: "لا توطأ حامل حتى تضع" ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره" رواه الترمذي وحسنه.
وإذا تزوجها من زنى بها، فله وطؤها، وعليه - أعني القول الثاني - فالزواج المذكور صحيح، ولكن الولد الأول لا يلحق بهذا الرجل على واحد من القولين، فلا علاقة بينه وبين الزاني ألبتة، فلا يتوارثان ولا ينسب إليه.
وهذا أعني جواز الزواج من الزانية محله إذا تابت وتاب الزاني وإلا فلا لقوله تعالى (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (النور:3)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1421(13/6326)
نكاح الزناة محرم قبل التوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم ما معنى قوله تعالى: (الزّاني لا ينكح الاّ زانية) إلخ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف المفسرون في تأويل قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) . [النور: 3] .
فقيل إنها منسوخة، وقيل: إنها خاصة في رجل من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة من البغايا.
وأصح الأقوال - والله أعلم - ما جاء عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلاّ زان أو مشرك. وهذا مروي أيضاً عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغيرهم.
وبيانه كما يقول ابن كثير في تفسيره: هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلاّ زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلاّ زانية عاصية، أو مشركة لا ترى حرمة ذلك، وكذلك: (الزانية لا ينكحها إلاّ زان) أي عاص بزناه، (أو مشرك) : لا يعتقد تحريمه. انتهى.
وإن أريد بالنكاح هنا العقد، فالمعنى كما يقول ابن العربي (أن متزوج الزانية التي قد زنت ودخل بها ولم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني) .
فالمعنى أن من تزوج بزانية فهو زان، وذلك أنه لا ينكح الزانية إلاّ وهو راض بزناها، وإنما يرضى بذلك إذا كان هو أيضاً يزني.
فإذا تاب الزاني، جاز له أن ينكح العفيفة، وكذلك الزانية إذا تابت جاز للعفيف أن ينكحها، وقد سأل رجل ابن عباس فقال: إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عزوجل عليّ، فرزقني الله عزوجل من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة، فقال ابن عباس: ليس هذا في هذا، انكحها فما كان من إثم فعلي. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1422(13/6327)
يشترط لصحة زواج الزاني بمن زنى بها أن لا تكون حاملا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم سيدي الكريم: لي صديق من المغرب العربي, خطب له أهله فتاة كان أهلها بعد ذلك يسمحون له بالخروج معها إلى أن غرر به الشيطان يوما فوقع معها في الحرام, وربما وقع معها مرات أخرى بعد ذلك.وبحكم أنه يعمل في دكان بيع ملابس تعرف على فتاة أخرى ووقع معها في الحرام, ولما شعرت بالحمل أخبرته فتزوج بها (أي الثانية) بسرعة وسكن بها بعيدا عن أهله فاسخا الخطبة الأولى..وماكاد يستقر في زواجه هذا حتى جاءت الفتاة الأولى إلى أهله لتعلمهم بحملها إلا أنه أنكر ذلك رغم الشكايات ووقوفه أمام المحاكم, وهو الآن على وشك أن يربح القضية, لكن ضميره الذي استيقظ يؤنبه ليلا ونهارا, وقد أعلمني أنه تاب توبة نصوحا ويريد أن يكفر عن ذنبه, والأمر الوحيد الذي يؤرقه هو أن زوجته الحالية لوعلمت أنه حقا وقع في الحرام مع تلك الفتاة تثور ثائرتها ولن تستقر حياته الزوجية بعد ذلك أبدا لذلك يبحث عن حل لهذه المشكلة بعيدا عن فكرة تعدد الزوجات؟..أفيدونا يرحمكم الله ويوفقكم إلى ما فيه الخير..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: يجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، ومن شروط صحة توبته أن يندم غاية الندم على ما ارتكب من ذنب، وأن يعزم عزماً جازماً أن لا يعود أبداً إلى الذنب، وأن يقلع عن الذنب وعما يتصل بالذنب إقلاعاً تاماً. ومن إقلاعه عن الذنب أن يفارق الفتاة التي معه الآن فإن زواجه بها باطل، وذلك لأن جماهير العلماء اشترطوا لصحة زواج الزاني بمن زنى بها أن لا تكون حاملاً لكيلا يختلط ماء النكاح بماء السفاح. وأنت ذكرت أن هذا الرجل تزوج بهذه الفتاة بعد ما شعرت بالحمل جرّاء الزنى الذي كان يمارسه معها، والعياذ بالله تعالى. وبهذا يعلم أن الجنين الذي حملت به هذه الفتاة لا علاقة معتبرة شرعاً لهذا الرجل به. كما أنه لا علاقة له بالذي حملت به تلك الفتاة الأولى لأنه أيضاً ولد زنى، حتى لو أقر بارتكاب الفاحشة مع أمه، ولذلك لن تحكم محاكم شرعية بعلاقة بينهما. وبهذا يعلم أيضاً أن الفتاة التي معه الآن ليست زوجة له وحياتهما الآن حياة سفاح وليست حياة زوجية كما يعبر هو، ويجب عليه أن يفارقها - كما أسلفت - فإن وضعت حملها وتابت إلى الله تعالى وصلح حالها وأراد أن يتزوجها فلا حرج في ذلك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/6328)
لا يجوز للمرء أن يتزوج من حملت منه بطريق الزنا حتى تضع حملها، ويتوبا من الزنى
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب وشابة ارتكبا جريمة الزنى فحملت المرأة نتيجة لذلك. ويريد أهلهما أن يزوجوهما صيانة لعرض العائلة والجنين.
1) فما هو الحكم الشرعي لهذا الزواج. 2) الحكم الشرعي للذين شاركوا في هده العملية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ... لا يجوز لهذا الشاب أن يتزوج هذه الشابة حتى تضع الحمل الذي حملته من الزنا لكيلا يختلط ماء السفاح بماء النكاح ولأن هذا الجنين لا علاقة له بهذا الرجل الذي زنى بأمه من حيث النسب وما يترتب عليه، فلو تزوج بهذه المرأة قبل أن تضع لنسبه الناس إليه جهلا منهم بحقيقة الأمر فيترتب على ذلك أن هذا الولد سيدخل على محارم هذا الرجل وسيرثه، وهما لا علاقة بينهما كما أسلفت والغاية التي يريد أهل الشابين لا تبرر ذلك والجريمة لا تبرر الجريمة وصيانة عرض العائلة إنما تكون بالالتزام بشرع الله تعالى وحفظ ولاة الأمر فيها ما استرعاهم الله تعالى.
فعلى هذين الشابين أن يتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحا ويكثرا من الاستغفار والأعمال الصالحة، وكذلك كل من شاركهم في هذه العملية.
فالحاصل أن المرأة إذا وضعت حملها وأحسنت التوبة إلى الله فلهذا الشاب أن يتزوجها إن شاء وليس له أن يستلحق هذا الولد به بل الواجب أن لا يعزى له لأنه ليس أباه شرعا، والمعدوم شرعاً كالمعدوم حساً. يقول الله جل وعلا: (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) [الأحزاب: 5] .
... والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/6329)
حكم من زنيا ثم أرادا الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز زواج الزاني ممن زنى بها؟ وما الحكم الشرعي لزواجهما؟ أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
من زنى بامرأة ثم تاب وأراد أن يتزوجها فلا يجوز له ذلك حتى تتوب إلى الله تعالى وتضع حملها إن كانت قد حملت، أو يتم استبراؤها إذا لم تحمل، ويكفي فيه حيضة واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما وجب الاستبراء لأن ماء النكاح له حرمة، ومن حرمته أن لا يصب على ماء السفاح فيختلط الحرام بالحلال، وهناك طائفة أخرى من العلماء لم تر وجوب استبراء الزانية إذا أراد أن يتزوجها من زنى بها، مستدلين بما روي من أن رجلاً زنى بامرأة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجلدهما مائة جلدة ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه (أي في الحال) ، وبما روي عن ابن عباس من أنه قال في مثل هذا: أوله سفاح وآخره نكاح، ولكن الراجح وجوب الاستبراء - كما تقدم - لأن أكثر أهل العلم على أن الولد لا يجوز أن ينسب إلى أبيه من الزنا وإذا لم تستبرأ فيحتمل أن تكون قد حملت من وطئه الأول (وطء الزنى) فينسب إليه بغير حق. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(13/6330)
لا يتزوج الزاني بمن زنى بها إن كانت خالية إلا إن تابا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز زواج الزانى بمن زنا بها؟ علما بأنهما حاولا الابتعاد عن ذلك ولم يستطيعا، وكلاهما متزوج، وعملا على أن تطلق المرأة ليتزوجا، فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ...
فإن الزنا كبيرة عظمى، وفاحشة مقيتة، توعد الله فاعلها بالعقوبة قال تعالى: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) [الإسراء: 32] .
فمن أصاب من ذلك شيئاً، فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، وأن يبتعد عن هذا الطريق السيئ قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً) [التحريم: 8] ، ولا يجوز الزواج بالزانية ولا الزاني إلا إذا أنابا إلى الله، قال تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) [النور: 3] .
فإن أحدثا توبة بعد هذه المعصية، فيجوز لهما الزواج. هذا إن كانت المرأة خالية، وأما إن كانت المرأة ذات زوج، فعليها أن تتقي ربها، وتراعي حق زوجها، وتحفظ فراشه، ولا تعود إلى هذا الطريق الوبيل بعد توبتها، وليعلم الساعي في التفريق بين الزوج وزوجته أن النبي صلى الله عليه وسلمقد قال: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها".
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/6331)
سارع إلى التوبة والاستغفار وإن تبتما فلا بأس بزواجكما.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل مسلم من بلد عربي، تعرفت على فتاة محافظة من بلدي، وأحببتها وربطتنا علاقة شريفة وصادقة، كل منا أبدى ارتياحه وموافقته للآخر. كنا نلتقي دائماً في مكان عملنا أو الأماكن العامة إلى أن ضعفت أنفسنا وتبادلنا القبلات وحدث بالخطأ ما لم يكن بالحسبان، يشهد الله بنيتنا. إني أريد هذه الفتاة بصدق أن تكون زوجتي بالحلال وهي كذلك، تمر بنا فترات عصيبة لأجل هذا الموضوع. ما حكم ما حدث في رأي الشرع والدين. أفيدونا افادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فاعلم أخي الكريم أن ما حدث بينكما إنما هو من استدراج الشيطان لكما الذي زين لكما أولاً النظرات ثم الكلام ... إلى أن حدث ما حدث من ارتكاب ما لا يرضي الله تعالى، والله جل وعلا يقول: (يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) . [النور: 21] . وقد حرم الله تعالي الزنا وحرم الطرق الموصلة إليه فقال عز من قائل: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) . [الإسراء: 32] . فأمر بغض البصر وعدم الخلوة بالأجنبية وأن لا تخضع المرأة بالقول ولا تخرج متبرجة. وأما إذا أردت أن تتزوج هذه الفتاة فاعلم أولاً أنه يجب عليك التوبة والاستغفار وعليك بالإكثار من النوافل. وإذا تبت وتابت هي كذلك فلك أن تتزوج بها. والله الهادي إلى سبيل الرشاد. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/6332)
سؤال الجد عن أحوال حفيدته في غياب الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[لى زوجة سبق لها الزواج ولها ابنة من زوج غيرى عمرها 7 سنوات، وأعيش معهما فى شقة ملك لها، فهل لوالد هذه الزوجة الحق فى أن يسألها كم أعطيها لمصروف البيت فى الشهر؟ وهل يحق له شرعا أن يستدرج البنت فى غيبتي ويسألها عن طريقة معاملتى لها؟ وهل أضربها أم لا؟ علما بأنني أكره ذلك ولا أحب أن يتدخل أحد فى شئون بيتى وأعتقد أن الزوجة أيضا تخرج أسرار البيت لإخوتها وأبيها ونبهتها من أجل أن ترك ذلك إلا أنها تنكر ذلك أمامي، فما عقابها ـ إن ثبت عليها ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عاطفة الأب والجد تجاه ابنته وحفيدته عاطفة قوية جياشة ولا تنتهي هذه العلاقة بزواج البنت أوالحفيدة ولذا، فإن من حق الأب أن يسأل ابنته عن أحوالها ليطمئن عليها, وقد جاء في الحديث المتفق عليه: أن إبراهيم عليه السلام عندما جاء إلى بيت ابنه إسماعيل بعدما تزوج إسماعيل فلم يجده فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا, ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر نحن في ضيق وشدة وشكت إليه قال: فإذا جاء زوجك اقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه.
فهذا نبي الله ـ الخليل إبراهيم ـ يسأل زوجة ابنه عن حالها، فلا ينكر حينئذ أن يسأل الأب ابنته عن حالها.
ولكن لا ينبغي للأب أن يستفسر عن تفاصبل الحياة وكم يدفع لها الزوج؟ وكم ينفق عليها؟ فليس هذا من مكارم الأخلاق وربما أدى إلى فساد الأمور بينه وبين صهره.
وأيضا، فإن من حق هذا الرجل أن يطمئن على أمور حفيدته وأحوالها، ولكن بأسلوب حكيم بحيث لا يؤدي هذا إلى فساد الأمور ولا إلى إساءة الظنون وينبغي لك أنت أن تقدرهذا وأن تأخذه على محمل حسن.
أما إفشاء الزوجة لأسرار زوجها عند أهلها وإخوتها فهذا لا يجوز، لأنها مؤتمنة على بيت زوجها وأسراره وإفشاء السر خيانة، قال صاحب الإنصاف: قال في أسباب الهداية: يحرم إفشاء السر.
وقال في الرعاية: يحرم إفشاء السر المضر. انتهى.
وقال الماوردي: إظهار الرجل سرغيره أقبح من إظهار سر نفسه، لأنه يبوء بإحدى وصمتين: الخيانة ـ إن كان مؤتمناـ والنميمة إن كان مستخبرا. انتهى.
ولكننا ننبه على أنه لا يجوز لك أن تسيء الظن بزوجتك ولا أن تتبع خطوات الشيطان في إغرائك بها, بل عليك أن تحسن بها الظن فما دام أنها قد أنكرت إفشاء السر فالأصل في كلامها الصدق, إلا إذا ثبت لديك كذبها فحينئذ لك أن تواجهها بما تعلم وتنصحها بحرمة إفشاء السر وحرمة الكذب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1430(13/6333)
حالت الحدود دون التواصل مع زوجته وولده حتى مات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: جدي الله يرحمه تزوج امرأة من الدول العربية وأنجب منها ابنا، وبسبب الخلافات بين الدولتين أغلقوا الحدود، ولا يستطيع أن يأتي بولده وزوجته، ومرت السنون وجدي كبر وصار مريضا، وقال لعياله إن لكم أخا في الدولة العربية، وليتكم تبحثون عنه لكن أولاده رفضوا، لخوفهم على الورث، والآن جدي توفي هل لا زالت الأمانه للولد برقبته يعني متعلقة به، مع أنه لم يستطع أن يذهب إليه في حياته، والحدود ما زالت مقفلة بين الدولتين؟ ويعطيكم العافية، وأنتظر الجواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السائلة بقولها (هل لا زالت الأمانة للولد برقبته يعني متعلق فيه) تسأل عما إذا كانت ذمة الجد قد برئت بذلك الإخبار أم لم تبرأ، فالجواب أن ذمته برئت من جهة الميراث حيث أخبر أن له وارثاً، وأما من حيث النفقة والتربية والقيام بحقوق الولد على والده والزوجة على زوجها فهذا شيء آخر ينبني على كون الجد كان قادراً أم عاجزاً، وكون الحدود مقفلة لا يمنع في الغالب من تعاهد الولد والزوجة بالنفقة بإرسالها، ومن تعاهدهم بالسؤال عنهم، ونصحهم وإرشادهم ولو بالاتصال.
ويجب على الورثة أن يقبلوا استلحاق أبيهم لولده إذا لم يظهر ما يكذبه، وأن يحفظوا له حقه من الميراث، وانظري لذلك الفتوى رقم: 115069 عن الاستلحاق وشروطه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1430(13/6334)
ليس من العشرة بالمعروف اتهام الزوجة وتحقيرها لأمر لا تملكه
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أتصرف مع زوجي الذي بدأ يمل من وضعه كلاجئ فلسطيني لا يحمل هوية، ويتهمني بالحقارة والخيانة لأنه حين تزوجني قبل 8 سنوات كان يظن أن أبي نظرا لوضعه الاجتماعي سيخرج له الهوية بسهولة، ولكن ساءت الأوضاع، ولا أحد يستطيع الحصول على الهوية بسهولة، ودائما يقارن بيني وبين أهل زوجات أصدقائه حيث يذهبون إلى بلادهم كل صيف، ويستمتعون بالإجازة، وأنا أهلي في غزة، وكأنني ليس لي أهل، نظرا لصعوبة العبور. تحملته كثيرا ولا أبادله الشتائم محتسبة الأجر، ولكني تعز علي نفسي أن أتهم بالحقارة لأجل ما لا أملك أن أفعله له. أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله زوجك من سبك واتهامك بالخيانة ونحوها لأجل السبب المذكور حرام وهو من إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، والله سبحانه يقول: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. {الأحزاب: 58} .
قال ابن كثير: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا. أي: ينسبون إليهم ما هم بُرَآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. انتهى.
بالإضافة إلى ما في هذا الفعل من مخالفة أمر الله سبحانه في معاشرة الزوجة بالمعروف، كما قال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {النساء:19} . ومن المعاشرة بالمعروف أن يلين الرجل لزوجته الجانب، وأن يخفض لها الجناح، وأن يطيب لها الكلام، وأن يتجنب ما عساه أن يؤذيها ويحزنها ويكسر قلبها.
قال ابن كثير في تفسيره للآية السابقة: أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. انتهى.
وقد جاء في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة الحادية والخمسون: الاستطالة على الضعيف والمملوك والجارية والزوجة والدابة، لأن الله تعالى قد أمر بالإحسان إليهم بقوله تعالى: وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا. انتهى.
وليعلم هذا الزوج أن اتهام زوجته بالخيانة إثم عظيم، وقد جاء الوعيد الشديد لمن يقدم على ذلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار.
فعليك أن تنصحي زوجك بتقوى الله وطاعته، وأن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يشتغل بدل السب والتسخط بتذكر نعم الله العظيمة عليه في الدين والصحة وغير ذلك، فإن ذلك مما يجلب له الرضا والسكينة، وذكريه أن النعم لم تنحصر فيما يريده من الحصول على الهوية. فكم لله من نعم عليه ظاهرة وباطنة لا يحصى عددها ولا يدرك مداها، ومن عمي بصره وبصيرته عن نعم الله المتتابعة المتوالية آناء الليل والنهار، وجلس يعدد المصائب فقد ساء أدبه، ومات قلبه، وحضر عذابه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1430(13/6335)
متى تطلق المرأة من زوجها إذا هجرها ولم تعرف عنه شيئا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في أوروبا، وقد تزوجت من مصري في إحدى الدول العربية عند أهلي لسهولة الإجراءات بالمحكمة الشرعية، وعدت إلى الغرب، وبقي على اتصال معي لمدة شهرين بعد الزواج، وكان المفروض أن يتم إجراءات السفر للحاق بي، ويبدو أن الأمر كان شاقا عليه، لأنه كان لابد له من تعلم اللغة الأجنبية ليعطى فيزا السفر، ومن ثم لم أعد أسمع عنه أو منه أي شيء منذ حوالي 6 شهور، وقد حاولت الاستفسار من أخيه الذي يقيم في مدينتي، ولكنه أنكر معرفة شيء وكذلك والدته، بحجة أنه غادر مصر، ولكني علمت من مصادر موثوقة أنه في مصر ولم يغادرها مطلقا، وقال لي أخوه: شوفي نفسك، وإنني مازلت أنتظر خبرا أو اتصالا منه ولكن دون جدوى، ويبدو أن الأمر كان مجرد تسلية له وتغيير جو، وللعلم أنني لم آخذ منه أي مهر أو هدايا أو حتى نفقة منذ ذلك الحين. فماذا أفعل هل أترك نفسي معلقة هكذا بشخص لا أعرف عنه شيئا ولا أين هو؟ وهو يعرف عني كل شيء، ويستطيع الوصول إلي متى شاء ولكنه لا يفعل؟ فما هو حكم الشرع في هذا؟ ومتى يجوز لي الزواج من غيره بعد كل هذا الهجر الذي لا مبرر له سوى قلة الخشية من الله وعقابه؟ وللعلم أنا غير قادرة ماديا على السفر من أجل إجراءات الطلاق بالمحكمة بالخارج وتكاليف المحامين، أو رفع دعوى خلع أو تضرر عليه، وأنا لا عنوان لدي عنه ولا رقم هاتف، والله أعلم قد يكون اسمه أيضا مزورا من يدري؟ أرجو منكم مساعدتي بفتوى متى تصبح المرأة طالقة عندما يختفي زوجها ويهرب منها بلا مبرر ويتركها عرضة في بلاد أخاف فيها على نفسي من الانحراف والفسق، وأنا أخاف الله وأريد حلا يساعدني بالارتباط والزواج من شخص آخر؟ والله على ما أقول شهيد، اعذروني للإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك أيتها السائلة حرصك على صيانة نفسك، والبعد بها عن مواطن الفتن والشهوات المحرمة، لكنا ننبهك إلى أن إقامتك في بلاد الكفر في حد ذاتها أكبر ذريعة للفتنة في الدين والفساد في الأخلاق؛ نظرا لما تحويه هذه البلاد من الفتن والشرور، فعليك أن تأخذي بأسباب العودة إلى بلدك أو إلى غيره من بلاد المسلمين. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 2007.
أما بخصوص مشكلتك هذه مع زوجك هذا، فلا طريق إلى حلها إلا بالرجوع إلى البلد ومحاولة البحث عن زوجك، فإن ظفرت به فذكريه بالله وبحقوقك عليه، واطلبي منه ما أمر الله به، وما قطعه هو على نفسه عند العقد من ميثاق غليظ أن يمسك بمعروف أو يفارق بإحسان، فإما أن يقوم بواجباته والتزاماته كزوج وإما أن يطلقك ويوفيك حقوقك من مهر ونحوه.
فإن لم تعثري عليه، فلم يبق حينئذ إلا رفع الأمر للقضاء ليتولى النظر في ذلك؛ لأن القاضي هو من له سلطة ضبطه وإحضاره وإلزامه.
فإن لم يعثر له على أثر، أو كان اسمه مزورا فلم يتعرف على هويته فحينئذ يعامل معاملة المفقود.
قال ابن تيمية:..... فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع. كما قاله أبو محمد المقدسي.
وقد بينا بالتفصيل حكم امرأة المفقود والمدة التي تتربصها قبل زواجها بآخر في الفتوى رقم: 20094.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1430(13/6336)
شرط جواز سكنى الزوجة ببيت فيه أجنبي عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج حديثا، ولكن المشكل أني أسكن في بيت أبي مع أمي، وأخي يبلغ من العمر 16سنة.
السؤال: هل سكني في هذا البيت يعتبر إثما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب نريد تنبيهك أولا إلى أنه من حقّ زوجتك أن توفّر لها مسكناً مستقلاً، لا تتعرض فيه لضرر أو حرج، لقول الله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. {الطلاق: 6} . أمّا إذا رضيت الزوجة بالسكن مع أهلك فلا حرج في ذلك.
جاء في الكتاب - فقه حنفي: وعليه أن يسكنها في دار منفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك، وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها.
لكن إذا كان أخوك البالغ يقيم معكم في البيت فلا بدّ أن يكون لزوجتك مسكن مستقل، والمقصود بالمسكن المستقل أن يكون للزوجة حجرة مع ملحقاتها من ممّر ومطبخ ومكان قضاء الحاجة.
وإذا كان ذلك بإمكانك ولكنّك رضيت بسكن زوجتك مع أمك وأخيك في بيت واحد مشترك المرافق لا يؤمن فيه من الاطلاع على العورات وحصول الخلوة فأنت آثم في ذلك.
قال الماوردي: وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَكُونَ الدَّارُ ذَاتَ بَيْتٍ وَاحِدٍ إِذَا اجْتَمَعَا فِيهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ لَا تَقَعَ عَيْنُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَسْكُنَ مَعَهُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ أَوْ نِسَاءٌ ثِقَاتٌ: لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تُحْفَظُ عِنْدَ إِرْسَالِهَا.الحاوى الكبير ـ الماوردى.
أمّا إذا كنت مضطراً للسكن في هذا البيت، وكنت تأمن حصول الخلوة بين زوجتك وأخيك، فلا إثم عليك.
وننبّه إلى أنّ الغالب أنّ الاشتراك في المرافق مع الأجنبي مظنة حصول المشقة، لأن التزام الزوجة بالحجاب التام في البيت يوقعها في حرج شديد، وعدم التزامها به يفضي إلى أن يراها أخوك بغير حجاب، ولا يخفى ما في ذلك من المحظور الشرعي.
وللفائدة راجع الفتويين: 118927، 65627.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1430(13/6337)
لا طاعة للأب على ابنته في طلبه طلاقها لغير مسوغ شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يريد أن يطلقني من زوجي بسبب خلاف، وأنا أريد زوجي، والخلاف ليس لي شأن به؛ لأنه يخص أخت زوجي وأخي الذين تطلقا، وأنا ليس لي دخل بينهما هما لم يتفقا ما ذنبي أنا! وأبي يقول دعيه يطلقك نحن طلقنا بنتهم. وأنا متزوجة قبلهم بسنتين ليس لي علاقة بهم. وعندما رفضت غضب أبي علي ومنعني من زيارته. هل لأبي حق أن يطلقني من زوجي وأنا أريده؟ وأبي يحاول أن يفرق بيني وبين زوجي. أرجو إجابتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأبيك أن يأمرك بطلب الطلاق من زوجك، وليس له أن يجبرك على ذلك، وفعله هذا محرم وهو من التخبيب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد واللفظ له، والبزار وابن حبان في صحيحه. وقد بينا إثم التخبيب في الفتوى رقم: 25635.
فعلى هذا الأب أن يتقي ربه، ويكف عن إفساد ابنته على زوجها، وليعلم أن التفريق بين الرجل وزوجه إنما هو مسلك السحرة والشياطين الذي شنع الله على فعلهم في قوله سبحانه: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. {البقرة: 102} .
وقد جاء في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلةً أعظمهم فتنةً، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول: نِعْمَ أنت، فيلتزمه.
فعليك ألا تستجيبي لكلام أبيك، وأن تلزمي بيت زوجك وطاعته. واعلمي أن زوجك أولى بك من أبيك وأمك وجميع أرحامك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
ولكن لا يحملنك هذا على الإساءة إلى أبيك أوعقوقه، بل أحسني إليه ما استطعت، واجتهدي في بره والقيام بحقه فحقه عليك عظيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1430(13/6338)
هل يأثم الزوج بسبه وأذيته لزوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الإثم الذي يحمله الزوج الكثير العصبية على زوجته ولأتفه الأسباب، مع العلم أنها مطيعة جدا وتقوم بكل واجباته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج عشرة زوجته بالمعروف كما قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} ،
وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ {البقرة:228} .
وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وقال: خيركم خيركم لأهله.
وقال: استوصوا بالنساء خيرا. رواه الترمذي.
وسب الزوجة وأذيتها مما ينافي ذلك، فهو من سوء العشرة المحرم، ويأثم الزوج به ويعاقب عليه شرعا ما لم تسامحه الزوجة، وعليه فإن وصل الأمر بزوجك إلى ذلك فهو آثم ويجب عليه أن يكف أذاه عنك ويتوب إلى الله من ذلك.
ولكن ننبه هنا إلى أن الزوجة إن صبرت على ذلك فهي مأجورة مثوبة عند الله عز وجل.
وينبغي أن تتجنب ما يؤدي إلى سخط الزوج وإثارة عصبيته وقلق مزاجه وتحاول تهدئته إذا ثار غضبه بالحكمة وحسن التبعل.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 96136، 69603، 1217.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1429(13/6339)
ماذا تفعل الزوجة مع زوجها الخائن لها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في الزوج الخائن كثير الحلف باليمين، وخاصة إذا كانت معروفة خيانته لزوجته وهل يحق له أخذ مصاغها ليبيعه ويصرفه على ملذّاته؟ وهل يحق للزوجة عدم إعطائه المصاغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الخيانة محرمة شرعا ومذمومة طبعا، وكثرة الحلف لا تنبغي للمسلم، والزوج لا يجوز له أخذ أي شيء من ممتلكات زوجته إلا برضاها وطيب نفسها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الخيانة مذمومة ومحرمة شرعا ومكروهة عند الناس طبعا، قال الله تعالى: إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ. {الأنفال:58} وللمزيد من والفائدة والتفصيل انظري الفتوى: 26233.
وإذا كان مقصود السائلة بخيانة الزوج اقترافه للزنا فلا شك أن الزنا جريمة شنيعة وقد جاء فيها من الوعيد ما تقشعر منه الأبدان، ولكن يجب التنبه إلى أنه لا يجوز اتهام الزوج بالزنا دون بينة وإلا كان ذلك قذفا محرما وهو من الكبائر ويوجب حد القذف على القاذف، وراجعي الفتوى رقم: 10849.
وأما كثرة الحلف بالله تعالى فإنها لا تنبغي للمسلم وهي تدل على استهتار صاحبها وعدم تعظيمه لحرمات الله فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ {البقرة:224} .
وإذا كان الحلف على الكذب وصاحبه يعلم أنه كذب فإن هذه يمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أوفي النار وهي من كبائر الذنوب وتجب المبادرة إلى التوبة منها.
وأما الأخذ من ممتلكات الزوجة بدون رضاها فإنه حرام؛ فلا يحق لهذا الزوج ولا لغيره أخذ مصاغ زوجته ولا غير ذلك من ممتلكاتها إلا برضاها وطيب نفسها، ويتأكد المنع إذا كان يريد صرف ثمنه في ملذاته أو شهواته..
ومن حق الزوجة أن تمنع من أخذه ومن أخذ أي شيء من مالها، وللمزيد انظري الفتوى: 37308
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(13/6340)
حاولي استعادة المصوغ بطريقة ودية.. أو ألغيه من قائمة الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة حينما تزوجت جهزني أبي ببعض المصاغ ولكن أمي أخذته مني علما بأن المصاغ في قائمة الزواج على الزوج وأمي لا تريد رده إلي مع علمها بأن هذا الشيء أغضب زوجي وجعله كثير الشجار والضرب لي وطردي من المنزل وعندما طالبت أمي به طردتني من عندها، فما حكم الدين في الزوج والأم؟ وما الذي يجب فعله حيال الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للأم أخذ ما وهبه الأب لابنته، ومن حق الزوج المطالبة بإعادة ما أخذ مما هو مسجل في قائمة الزواج، ولا يجوز له الإساءة إلى زوجته بغير حق شرعي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأمك أخذ شيء مما وهبه لك أبوك ولا غيره من ممتلكاتك إلا برضاك وطيب نفسك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه رواه أحمد والبيهقي..
إلا إذا كانت الأم محتاجة فيجوز لها الأخذ من مالك بقدر حاجتها وبدون ضرر عليك، وذلك لما رواه ابن حبان في صحيحه وغيره أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: أنت ومالك لأبيك. قال العلماء: اللام للإباحة وليست للملك.
ولذلك فإذا كنت محتاجة إلى هذا المصوغ، أو كنت تتضررين بأخذه، ومن باب أحرى إذا كانت أمك لا تحتاج إليه فيجب عليها أن ترده إليك، ويتأكد الأمر إذا كان المصوغ مسجلا في قائمة الزواج ويسبب لك مشاكل مع زوجك..
ومن حق الزوج أن يطالب بإعادة هذا المصوغ ما دام مسجلا في قائمة الزواج، أو شطبه من القائمة بصفة نهاية ورسمية.. حتى يبرئ ذمته من المسؤولية عنه، ولكن ينبغي أن يكون ذلك برفق ولين وحسن معاملة مع زوجته وعدم أذيتها؛ فالحياة الزوجية مبناها على الرفق والمودة والرحمة.. ولا ينبغي له أن يعاقب زوجته على شيء لم تفعله، وقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}
ولذلك فعليك أن تحاولي استعادة المصوغ من أمك بطريقة ودية وهادئة.. أو تلغيه من قائمة الزواج حتى ترضي زوجك بإبراء ذمته.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين: 37308، 52330.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1429(13/6341)
هل للزوجة المطالبة بما أنفقته على البيت برضاها
[السُّؤَالُ]
ـ[عملت زوجتي لعدة سنوات، وعندما طلبت منها الجلوس في البيت وترك العمل لم تطعني ورفضت ذلك، وعندما أصررت على ترك العمل بدأت تطلب مني إعطاءها جميع رواتبها التي اكتسبتها خلال السنوات السابقة والتي أنفقتها على نفسها وعلى بيتها بدعوى أنها غير مسؤولة عن الإنفاق على الأسرة، علما بأنها لم تجبر على المشاركة في مصاريف البيت مطلقا وكان ذلك بمحض إرادتها، وأيضا أبقت بطاقة الصراف الآلي التي تخصها معي خلال تلك السنوات برغبتها ومن خلالها كنت أسحب وأدبر الأمور المالية للأسرة مع راتبي، وعندما سئلت عن سبب إبقائها بطاقة الصراف الآلي معي، أجابت: أنه زوجي وكان يدبر شؤون حياتنا، وعندما بدأت العمل ترتب على عملها مصاريف كثيرة منها إحضار خادمة فقالت إنها تتحمل من راتبها كل النفقات المترتبة على خروجها للعمل، وعندما اشترت بيتا قبل 3 سنوات قالت لي عدة مرات أريد مبلغ 2500 ريال من راتبي كل شهر لسداد قسط البيت والباقي يدخل في مصاريف البيت، وبناء على المعلومات السابقة هل تعتبر مشاركة زوجتي في مصاريف البيت هبة أم لا، وهل يحق لها المطالبة بها علما بأنه مبلغ كبير لا أطيق سداده؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأصل أن راتب الزوجة من حقها وما أنفقته على البيت برضاها ليس لها الرجوع بمطالبة الزوج به إلا أن تشترط ذلك عليه أو يكون عملها بسبب إعساره بالنفقة الواجبة عليه، والمشاكل الزوجية لا تحل إلا بالتفاهم والتسامح وتقدير كل طرف من الزوجين للطرف الآخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن عمل الزوجة إذا كان مشروطاً عليك عند عقد الزواج ولم يكن فيه محظور شرعي ولا يترتب عليه تضييع لحقك أو لحق أبنائك، فإنه يجب عليك السماح لها بالعمل وفاء بالشرط، فالمؤمنون على شروطهم، وأحق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروج، كما جاء في الحديث الصحيح وبهذا تنتهي المشكلة، وكذلك يجب عليك السماح بخروجها إذا كنت معسراً لا تستطيع الإنفاق عليها بتوفير طعامها (يوماً بيوم) ونحوه مما يجب عليك من الكسوة وغيرها.
وأما إن لم يكن بينكما شرط أو اتفاق سابق بهذا الشأن ولم يكن إعسار بالنفقة الواجبة أو كان عملها يترتب عليه محظور شرعي، فإن من حقك أن تمنعها من الخروج من البيت وعليها أن لا تخرج إلا بإذنك، وبالنسبة لما أنفقته فلا وجه لمطالبتها به لعدة وجوه:
الأول: أنه على سبيل الرضا لا الإكراه، وحكمه حكم الهبة فإنها أبقت معك بطاقة الصرف الخاصة بها بكامل رغبتها لتسحب بها الأموال وتنفقها على البيت وذلك في معنى القبض، والهبة تملك بالقبض.. وقد عرفها الفقهاء بإنها ما يدفعه الواهب إلى الموهوب له في حياته ويصير للموهوب له كامل التصرف فيه بشرط أن يحوزه الموهوب له (يقبضه) قبل موت الواهب أو إفلاسه.. وقد استدل أهل العلم على أن الواهب لا يجوز له الرجوع في الهبة بعد أن يقبضها الموهوب له بإذنه بما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه.
الثاني: أن العرف إذا جرى بمساهمة الزوجة العاملة بشيء من مالها في نفقة البيت ونحوها، فإنها إذا أنفقت شيئاً من مالها جرياً وراء هذا العرف فإنه لا يكون لها استرجاعه لأنه هبة منها.
الثالث: أن جزءاً من هذا المنفق يكون في كماليات ومنها ما هو خاص بالزوجة.
الرابع: أنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن وقت عمل الزوجة لا يخلو من تنازل الزوج عن بعض حقوقه الزوجية وراحته وتمام تهيئة منزله وغير ذلك، فإذا لم تتم مشاركة الزوجة بشيء من راتبها في حاجة البيت فإن الأمر لا يخلو من غبن وظلم للزوج..
وعلى ما سبق فلا يظهر وجه لمطالبة زوجتك بهذا المال الذي أنفقته على البيت، وعلى أية حال فحل مثل هذه القضايا يحسن أن يكون بالتفاهم والتسامح والتنازل عن شيء من الحقوق، وننصحك باستعمال الحكمة في اتخاذ الإجراء اللازم، ومن ذلك إظهارك حبك لها والحرص على مصلحتها ومصلحة الأسرة بمنعها من الخروج مع تحسن الظروف وعدم الحاجة الملحة لخروجها، كما أن من المناسب تقدير جدها معك فيما مضى وترضيتها بشيء من المال والهدايا حسب استطاعتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1429(13/6342)
الرجل مسئول عن زوجته وأبنائه
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجل يوم الحساب سيحاسب على زوجته وأبنائه أم أهله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الرجل راع في أهل بيته ومحاسب على ذلك يوم القيامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. {سورة التحريم:6}
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته،.. والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته ... الحديث متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. رواه البخاري. وفي رواية لمسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.
ومن الإحاطة بالنصح وعدم الغش للأهل والأولاد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتربيتهم ونصحهم وتوجيههم إلى الخير، فمن قصر في أداء هذا الواجب فقد عرض نفسه للمحاسبة والمساءلة يوم القيامة؛ كما هو واضح من نصوص الوحي.
وللمزيد انظر الفتاوى: 45470، 58787، 101074.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1429(13/6343)
هل من حق الزوج معرفة راتب الزوجة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من حق الزوج معرفة راتب الزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للزوج حق لازم في معرفة راتب زوجته، ولو أمكن الزوجة إخباره بحقيقة راتبها من غير ضرر يلحقها من ذلك فهو أمر حسن لما قد يترتب عليه من تطييب خاطره، وتراجع الفتويان: 72086، 42518، ونرجو أن تراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 19929.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1428(13/6344)
ليس ديوثا من أمسك زوجته بعد توبتها من الفاحشة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج منذ حوالي ست سنوات، سادت المودة والرحمة بيني وبين زوجتي في هذه الفترة بكل حب ورزقنا الله بطفلتين من هذا الزواج أعمارهن خمس سنوات الكبري والصغري أربع سنوات، وعاملتهم جميعا بما يرضي الله وكما أمر رسول الله، وفجأة ذات يوم وجدت زوجتي تبكي وسألتها عن سبب بكائها قالت لي لا شيء ولكني متعبة نفسيا، وحاولت أن أفرج عنها بالملاطفة والمعاملة الحسنة، وفي اليوم التالي وجدتها تبكي أيضا فسألتها عن سبب بكائها الذي دأبت عليه في الأسبوع الأخير فقالت لي هناك ما أخفيه عليك ولا بد لي من الاعتراف لك، وكلي أمل أن تسامحني فقلت لها ما هي الحكاية، قالت لي أنا أخطأت ووقعت في الزنا وأقسمت لي أن ما حدث كان غير مرتب له، فجن جنوني من هول الصدمة وسألتها مع من قالت لي مع أخي الأصغر (أخي أنا وليس أخاها هي) ، علي الرغم من أنه متزوج هو الآخر ولديه أطفال وأقسمت لي أنه منذ حدث هذا منذ حوالي شهر وهي تبكي ليلا ونهارا ولا تستطيع العيش وخاصة أنني أعاملها بإحسان وحب ورحمة فلم أستطع تحمل ذلك وتركتها وذهبت إلي أبيها وحكيت له ما حدث وأخذها أبوها عنده وأهانها إهانات شديدة وحاولت قتل نفسها أمامي في بيت أبيها ولكن ألهمني الله أن أمنع هذا وأخذت منها السكين بالقوة ثم تركتها عند أبيها وانصرفت وقررت الطلاق منها، ولكن أخواتي المتزوجات جاءوا وحدثوني عن العفو وما فيه من جزاء عند الله وطلبوا من أخي الأصغر (شريكها في الزنا) أن يترك البيت ويأخذ زوجته ويرحل، ولكنه أنكر أنه فعل ذلك ورحل بالفعل إلي مدينة أخرى هو وزوجته وأطفاله وزوجتي الآن عند أبيها وتطلب مني العفو والمغفرة وتريد التوبة الصادقة لدرجة أنها قالت لي سأعيش خادمة لك ولأطفالنا وسوف أعوض عليك وأفعل كل ما تأمرني به دون نقاش وذلك من أجل توبتي لله ومن أجلك ومن أجل أطفالنا وبكت كثيراً وقالت لي سامحني إنها زلة شيطان، والأن أنا في حيرة هل أسامحها وأعيش معها وأخاف إن سامحتها يظل الذي حدث يشكل جرحا بيننا أم أطلقها وبذلك أبعد بناتي عني وأحكم عليهم أن يتربوا مع زوج أم أو زوجة أب، وهل لو سامحتها أكون بذلك ديوثا وأعوذ بالله من هذا، أرشدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيراً، مع العلم بأنه إن كانت هناك أي شائبة علي في ديني في حالة مسامحتي لها فأنا على استعداد للطلاق لأنني أريد ديني وآخرتي قبل دنياي، وفكرت أن أغير مسكن الزوجية وخاصة أنني اشتريت قريبا شقة أخرى في مدينة أخرى قبل حدوث هذه الكارثه بأيام قليلة بغرض أن أنتقل بها لقربها من مكان عملي، أرشدوني بالله عليكم ماذا أفعل هل أسامحها وأعيش معها في هذه الشقة الجديدة كنوع من التغيير لنسيان ما حدث، ولو فعلت ذلك هل تكون علي أي شائبة في ديني، أم أطلقها وأتحمل بعد أطفالي الذي هم كل أملي في الحياة بعد مرضاة الله عز وجل، وللعلم طفلتي الصغيرة مريضة بمرض مزمن منذ ثلاث سنوات (كهرباء في المخ) وهذا المرض يؤثر علي نموها غير الطبيعي فهو متأخر، دلوني ماذا أفعل وأنا في انتظار ردكم الذي سيريحني بإذن الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أخي السائل أن زوجتك قد تابت من جريمتها التي اقترفتها مع أخيك، وما دامت كذلك فإمساكها وعدم طلاقها أولى، ولذلك فننصحك بأن تعفو عنها وتنسى ما مضى خصوصاً وأن لك منها بنتين، ولا شك أنهما إذا عاشتا في كنف والدتهما ووالدهما كان ذلك خيراً لهما، وقد ذكرت أن ابنتك الصغرى تعاني من مرض يؤثر على نموها، ولا شك ان من كانت كذلك فهي أحوج ما تكون إلى رعاية أمها، ولن تجد من الناس أحداً يحنو عليها ويربت عليها مثل أمها.
واعلم أنك إن فعلت ذلك فلا إثم عليك ولا تكون ديوثاً، ولا بأس بانتقالك إلى الشقة الأخرى القريبة من عملك، وهو مع ما فيه من تغيير وتحويل لامرأتك من مكان المعصية فهو كذلك أصون لأهلك إن شاء الله لقربك منهم، وعليك في المستقبل أن تمنع الأسباب التي ساعدت على وقوع امرأتك فيما وقعت فيه ويأتي في مقدمتها ألا تسمح لأحد من أقربائك الذكور الذين هم ليسوا محارم لها أن يدخلوا عليها في البيت وهي وحيدة، ففي الصحيحين عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو، قال: الحمو الموت. والحمو هو قريب الزوج.. ونسأل الله تعالى أن يصلح لك زوجك، وأن يؤلف بين قلبيكما، ويرزقكما السعادة في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1428(13/6345)
آيات تناولت حقوق الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[آيات تتكلم عن حقوق الزوج وتفسير كل من الطبري وسيد قطب لها. وجزاكم الله خيرا. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الآيات التي يستدل بها على حقوق الزوج قول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} وقول الله تعالى: وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:228} وقال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء: من الآية34}
وأما التفسيران المذكوران فهما موجودان على الإنترنت في الموسوعة الشاملة هما وغيرهما، فبالإمكان الاطلاع على كل ما يتعلق بالأمر هناك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1428(13/6346)
عدم قيام الزوج بحقوق زوجته وأولاده
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ بارك الله فيك زوجي لا يقوم بحقوقنا كما يرضي الله..أنا متزوجة منذ ست سنين وأنجبت منه بفضل الله الأبناء وهو يمتنع عن إطعام أبنائه إذا دعت الحاجة لذلك.. ولم يقم بختان ولدنا الذي يبلغ من العمر أربع سنوات إهمالا منه.. ولا يوفر لنا وسيلة مواصلات للقيام بحاجياتهم.. كذلك إذا كنت نفساء فإنه يأخذني لأهلي -كما هو العرف لدينا- لكنه لا يعطيني مصروفا لأبنائي وإن طلبت منه شيئا أقتر وقلل في عطائه مما يجعلنا في حاجة دائمة.. بطبيعة الحال هو لا يصرف كليةً علي نظرا لكوني موظفة لكن يا شيخ راتبي لا يكفيني ولدي التزامات مادية يعلمها وفوق هذا أحاول تغطية مصاريف واحتياجات أبنائه وأضطر للاستدانة في حال العوز ويعدني بأنه سيرجع لي ما استدينه فأستدين معتمدة على كلامه ثم هو يتهرب من الالتزام فتعف نفسي عن مطالبته بأي وعد منه وأضطر لتأدية الدين من راتبي.. يا شيخ تعبت من حاله وسلوكه وصرت أحمل عبء أبنائه يظن -لشح في نفسه- أنني أطمع بالمال فلا يعطيني شيئا، يا شيخ نحن كل طفل يولد لدينا تتكفل الدولة بإضافة مبلغ من المال على راتب الأب حتى يصرف منه على أبنائه وفي حالة زوجي فإنه إذا رزقنا الله بمولود أسرع لإضافته إلى الراتب حتى تصرف له العلاوة بينما بالواقع أتكفل أنا بحاجاته ... كذلك يا شيخ الدولة تصرف علاوة زوجية على اعتبار أنها للزوجة لكنه يضيفها بطبيعة الحال لحسابه ... علما بأنه ميسور ماديا وإلا لكنت عذرته.. أي أنه لا ينفق على أبنائه بما يرضي الله ولا ينفق علي هذا بالإضافة إلى أنه لا يهتم لمصلحة أبنائه ولا يقوم بالختان ولا علاجهم ولا تطعيمهم ولا توفير حاجاتهم الضرورية ولا يهتم لنا واكتشفت بنفسي سفره دون علم مني حيث يسافر إلى إحدى دول الجوار المعروفه بالشراب والفساد ويعود في اليوم التالي معتقدا أني لا أدري وطوال يومه يقضيه في الدواوين -مجالس الرجال- ويواصل الليل بالنهار ولا ينام في بيته، علما بأننا نسكن مع أهل زوجي وكل هذا تحت مرأى منهم ولا ينصحونه بل إن والدته تشجعه على السهر وأمامي وتردد على مسامعه أن الرجولة هي أن لا يهتم الرجل لامرأة وأن يكون حرا ولا يخشاها وقد قالت له مرة أمامي أن يبيت في غرفة مستقلة عني.. أقسم بالله يا شيخ أن هذا غيض من فيض وأني أصبر وأحتسب على أمه وأي أذى من جانبها متمنية من الله أن تصبر علي زوجات أبنائي إذا صرت في حالة أم زوجي من نقص بالعقل وغيرة نساء.. والله يا شيخ أنها تقوم بضربي ومرة من المرات أمسكت بشعر رأسي قاصدة ضربي وأنا حامل ولم أفعل إلا أنني ضحكت إحراجا وعندما غضبت ابنتي الصغيرة وقالت لماذا تضربين أمي قلت لابنتي أمام خالتي إن جدتك كأم لي والأم تضرب ابنتها.. أحاول جاهدة أن أرضي أم زوجي وبلا فائده معها، لكني أبتغي الأجر من الله.. يا شيخ ما الحكم في زوجي، فهل يحق له ما يفعله بنا، علما بأنه يعاملني بجفاء ولولا الأبناء لطلبت طلاقي حفظا لكرامتي لكن لا حياة لمن تنادي أستغفر الله وأتوب إليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من أن زوجك لا يقوم بحقوقكم كما يرضي الله، وامتناعه عن تطعيم أبنائه إذا دعت الحاجة لذلك، وعن ختان ولدكم، وامتناعه من إعطائك مصاريف النفقة فترة النفاس حينما تكونين عند أهلك، وعدم اهتمامه بمصلحة أبنائه أو علاجهم ... وما ألمحت إليه من اتهامه بالشراب والفساد في الدول التي قلت إن ذلك يمارس فيها، واستمراره على السهر وعدم نومه في بيته، ومعاملتك بالجفاء ... وما ذكرته من تشجيع أمه له على السهر وعلى عدم الاهتمام بأمور زوجته ... وما قلت إنها تقوم به من ضربك والإمساك بشعرك ... هي -في الحقيقة- أخطاء كبيرة من زوجك ومن أمه، ولقد أحسنت أنت كثيراً فيما ذكرته عن نفسك من الصبر واحتساب الأجر من الله، واعلمي أن الله لا يظلم الناس شيئاً، وأنه لن يضيع أجرك، وقد قال جل من قائل: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر:10} .
وأما ما ذكرته عنه من أنه كلما ولد طفل يسرع لإضافته إلى الراتب حتى تصرف له العلاوة، وأن الدولة تصرف علاوة زوجية على اعتبار أنها للزوجة لكنه يضيفها لحسابه ... فإننا في هذا الأمر لا نستطيع تخطئته أو تبرئته، لأن مثل هذا الأمر يرجع إلى النصوص المعمول بها في البلد، وما إذا كانت تخصص ذلك للزوج أم الزوجة، أم للذي يتولى الصرف منهما، وعلى أية حال، فإن زوجك مخطئ أخطاء كبيرة، ويجب عليه أن يتوب إلى الله منها قبل أن تفوت عليه الفرضة.
وأما أنت فليس من شك في أن ما ذكرته يعتبر أضراراً تستحقين بها طلب الطلاق منه، ولكن ما أردته من الصبر عليه من أجل الأبناء هو الذي نراه أحسن لك، وننصحك بالتوجه إلى الله والدعاء بإصلاح زوجك، فإن الله وحده هو القادر على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(13/6347)
القيام بحقوق الزوج والاولاد وطلب العلم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للمرأة التي تهتم بشؤون بيتها وزوجها وأبنائها وتصلي الفرائض وتطيع زوجها قدر الاستطاعة، ولكن قراءتها للكتب الدينية وحضور مجالس العلم وحفظ القرآن قليل لكثرة احتياجات المنزل وضيق الوقت نفس أجر من تتعمق أكثر في الدين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به الأخت الفاضلة أن تحاول قدر الإمكان أن تجمع بين القيام بحقوق زوجها وأولادها وبيتها وبين الازدياد من طلب العلم النافع، فإن تعارضا فإنها تقدم حقوق زوجها وبيتها وأبنائها ولها في ذلك الأجر والثواب؛ لأنه آكد من طلب العلم المستحب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(13/6348)
التناصح والحفاظ على عقد الحياة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ حوالي عامين وأم لطفل عمره 12 شهرا. عشت العديد من المشاكل طوال مدة زواجي. في البداية كان باستطاعتي التحكم في غضبي وفي كل مرة أطلب من زوجي السماح مع أني لم أرتكب خطأ. لكن منذ مدة لم يعد بإمكاني السيطرة على نفسي, في حالةالغضب لا أتحكم في كلامي. أعرف أنني لست محقة ولكن لم يعد بإمكاني فعل أي شيء حيال تصرفي هذا.
لم يعد لي أمل في حياتي الزوجية, لم أحس يوما بالإستقرار لم يستطع زوجي أن ينسى أتفه غلطة اقترفتها. لم يكن يأبه بمشاعري لم يكن غيورا على أحاسيسي. كان ولا يزال حاد الطباع.علما وأنه مطلق ولديه ابنة، هو أكبر مني ب 13 عاما.
Quand je me suis mariée j'ai cru que je passerai avec mon mari que j'aime les plus beaux moments mais il s'avère que je vis dans les problèmes depuis mon voyage de noces.Il était toujours injuste, chose que je n'ai pas pu supporter. Il n'a pas voulu admettre qu'il doit me respecter quand quelque chose ne me plaît pas.
أقسم بالله العظيم أنني لست حقودة. حالما تنتهي المشكلة أنسى كل شيء وعفى الله عما سلف. غير أن زوجي لا ينسى ويظل غاضبا مدة كبيرة. تراني أعاود طلب السماح لكنه لا يأبه. أحس أني أذل نفسي عندما لا ألقى ردا. لم يعد يلاطفني, أصبح "جافا","ذا مشاعر باردة" لذا أصبحت أشك فيه فهو لطالما هددني في حالت الغضب "أنت ستدفعينني إلى فعل أشياء لا تحبينها كأن يشرب الخمر ويقيم علاقات; ليس باستطاعتي التأكد من أنه مجرد تهديد علما أنه لا يصلي.
يقول لي إنه لا يستطيع العيش مع امرأة "طويلة اللسان" أعترف أني كذلك في حالة الغضب لكني والله حنونة جدا وانفعالي ردة فعل على تصرفات زوجي.
أنا أحبه كثيرا أدعو الله دوما أن يهديه إلى الطريق الصحيح وأن يمنحني قوة تحمل ظلمه. قولوا آمين يا رب العالمين. بالله عليك هل يمكنكم مساعد تي. أمل أن تقدموا لي يد المساعدة وأن تمدوني بما يجب أن أفعل حتى أتمكن من التغلب على غضبي الناتج عن حدة وجفاء زوجي؟
جزاكم الله عز وجل خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك لا يصلي مطلقا فقد تقدم في فتاوى سابقة أن من أهل العلم من حكم بكفره كفرا أكبر مخرجا من الملة، فلا يجوز لك البقاء معه على هذا القول. ومنهم من لم يحكم بكفره بل اعتبره عاصيا مرتكبا لكبيرة من أكبر الكبائر، وحملوا ما جاء في وصفه بالكفر بأنه الكفر الأصغر، وتجدين ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 1061. ولا شك أن فراقه خير على كلا القولين، ولا سيما إذا انضاف إلى ترك الصلاة احتمال كونه يشرب الخمر أو يقيم علاقات غير شرعية. ومن كان مضيعا للصلاة فلا خير فيه، لأنه سيكون لما سواها أضيع.
وأما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فالصحيح أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وليس بكافر وسبق في الفتوى رقم: 15494.
وننصحك بعدم اليأس منه حيث قررت البقاء معه، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والهداية بيد الله، فأكثري من دعاء الله سبحانه له بالهداية، واستمري في نصحه ودعوته لعل الله يهديه.
واعلمي أن الحياة الزوجية ميثاق غليظ، وعقد متين ينبغي الحفاظ عليه، والحماية له، فقد قال الله تعالى: وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21} .
ويجب على كل من الزوجين عند النقاش في أي أمر من الأمور أن يكون هدفه الوصول إلى الحق والصواب، وليكن مستحضراً قول العبد الصالح شعيب الذي حكاه عنه الله تبارك وتعالى: إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ {هود:88} .
ونسأل الله أن يعينك ويحقق لك ما تطلبينه من حياة زوجية كريمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1427(13/6349)
التشاور بين الزوجين وحكم رفض الأم زواج ابنتها من كفء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
1 - هل للأم حق في رفض من يتقدم للزواج من ابنتها البالغة من العمر 16سنة، بحجة أنها صغيرة، ولا تحسن إدارة الحياة الزوجية، وأن زواجها سيسبب مشاكل زوجية كبيرة، بالرغم من أن والد الفتاة على قيد الحياة، وهو موافق على الخاطب، والبنت أيضا موافقة، والمتقدم للزواج صاحب دين وخلق، وقد أخبروه بكل سلبيات البنت.
2- هل للأم حق في الإصرار على الرفض لزواج ابنتها، والقرار بعدم استقبال أهل الخاطب، وعدم المشاركة في خطوبة وزواج ابنتها، ومقاطعة كل المراسيم، بل حتى النصيحة والتوجيه الذي هو حق للبنت على أمها في مثل هذه الأحوال.
بالرغم من أن البنت هي الكبرى، ولا يوجد من يوجهها وحتى خالاتها سيقاطعون الزواج، فهل لهم الحق؟ بالرغم من أن أم البنت وخالاتها من أهل الدين، والمساجد.
3- هل يعتبر موقف الأم في رفضها ومقاطعتها لزواج ابنتها مع رغبة الأب وبقية الأسرة بذلك الزواج، هل يعتبر عملها هذا نشوزا لزوجها؟
4 - تجري في الأسرة الكثير من الأمور، تريد الزوجة من زوجها أن يناقش تلك الأمور معها، وأن يتفقا، وتعتبر الزوجة أن من حقها أن يكون لها قرار في شؤون الأسرة، وأن لايقرر الزوج ما لم يتفقا، وخاصة الأمور المهمة التي تحتاج إلى قرار عاجل، وهو يعلم أن النقاش في هذه الأمور عقيم، والاتفاق صعب، والحوادث كثيرة، والحل الذي تراه الزوجة في كل خلاف هو: أن يسأل أهل العلم وإن كان الأمر غير مهم.
1-فهل للزوجة حق في اتخاذ قرارات في الأسرة، ليس فيها إثم ولا ضررعلى أحد، من غير إعلامها أو أخذ رأيها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلبت الفتاة من وليها تزويجها بالكفء فإنه يلزم الولي تزويجها، وإلا أثم، واعتبر عاضلا، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (فرع لو التمست البكر البالغة) العاقلة (لا الصغيرة التزويج من الأب) مثلا (بكفء) خطبها كما في الأصل وعينته بشخصه أو نوعه حتى لو خطبها أكفاء فالتمست منه التزويج بأحدهم (لزمه الإجابة) تحصينا لها كما يجب إطعام الطفل إذا استطعم فإن امتنع أثم وزوجها السلطان. انتهى
وإذا كان هذا في الأب الذي له الولاية عليها، ففي الأم من باب أولى، وتراجع الفتوى رقم: 20914،
ولا ينبغي للأم مقاطعة زواج ابنتها بغير حق، لا سيما أن البنت محتاجة لها في هذا الشأن.
ولا يوصف عمل الأم السالف الذكر بأنه نشوز، لأن معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها , مما أوجبه له النكاح , قاله ابن قدامة في المغني، ثم قال مبينا أصل كلمة النشوز ومعددا صورا منه: وأصله من الارتفاع , مأخوذ من النشز , وهو المكان المرتفع , فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها , فسميت ناشزا فمتى امتنعت من فراشه , أو خرجت من منزله بغير إذنه , أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها , أو من السفر معه , ... إلى آخر كلامه.
ومع ذلك فهي مطالبة بطاعته ما دام يأمرها بمعروف ولم يأمرها بمعصية، لما له من الحق عليها، وسبق بيانه في الفتوى رقم 29957.
وأما بشأن السؤال الأخير: فالأصل أن التشاور مطلوب شرعا، ولذا أمر الله سبحانه نبيه بمشاورة أصحابه في الأمر قال تعالى: وشاروهم في الأمر، وأثنى على عباده المؤمنين بقوله: وأمرهم شورى بينهم.
ومشاورة الزوج زوجته مطلوبة خاصة فيما يتعلق بتزويج ابنتها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: استأمروا النساء في بناتهن. أخرجه أبو داود
قال ابن قدامة في المغني: فصل: ويستحب استئذان المرأة في تزويج ابنتها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {آمروا النساء في بناتهن} . ولأنها تشاركه في النظر لابنتها , وتحصيل المصلحة لها , لشفقتها عليها , وفي استئذانها تطييب قلبها , وإرضاء لها فتكون أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1427(13/6350)
الزوج أحق بزوجته من والديها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عاقد على امرأة وحدث خلاف بسيط بيني وبينها فاتخذ والدها قرارا بتأجيل الفرح وعبثاً حاولت إثناءه عن هذا القرار إلا أنه رفض وأخطأ في حقي بالكلام وجرحني تجريحا شديدا، فما كان مني إلا أن قلت له إننا بهذه الصورة لا ينفع أن نكمل مع بعضنا البعض ولم أكن أنوي الطلاق بهذا الكلام بل لمجرد الضغط عليه ثم عاد وأراد أن نكمل إلا أن حاله وحال زوجتي في المعامله غير طيب (تطفيش) وفي النهاية حدث خلاف بيننا حيث إني أريد فرحا إسلاميا (قاعة للرجال- قاعة للنساء) إلا أنهم رفضوا وقالوا إنني لم أتفق معهم إلا على فرح عادي وعبثا حاولت شهرا كاملا أن أقنعهم (أنا في السعودية وهم في مصر من خلال التليفون) إلا أنهم رفضوا ويروا أن لا شىء حرام في ما يريدونه ثم أخذوا يقولون هذا قرارنا فما هو قرارك ولا تظلم البنت معك فقلت لن أقدر إلا أن أعمل فرحا إسلاميا وبهذا الشكل أنا لا أستطيع أكمل معكم فقالوا لي إذا أعط للبنت حقوقها كنت جبت شبكة ب 20 ألف لكن كهدية ليست داخل المهر و 30 مقدم دفعتهم و30 مؤخر، أهلي يقولون لي حرام أنك تخلي الناس تضحك عليك ولكني أخاف أن أظلم أحدا وأن أكون في موقفي هذا (لم أطلق بعد) ظالما أرجو المشورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق أهل الزوجة أن يطلبوا من الزوج أن يطلق زوجته أو أن يقيم حفلا محرما أو يحتوي على ما حرم الله، وللزوج بعد تسليم المهر المعجل أن يطلب تمكينه من الدخول بالزوجة والانتقال بها، فهو أحق بها وأملك بها من والديها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
وإذا منع من ذلك لغير مسوغ أو اشترط عليه الوقوع في محرم كما في هذه الحالة المسؤول عنها فله رفع الأمر إلى القاضي، ليلزم الولي بتمكينه من زوجته والانتقال بها، ويسن إشهار الزواج بإقامة وليمة على ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8283، والفتوى رقم: 62576.
وننصح الأخ السائل بأن يوسط بينه وبين أهل زوجته بعض أهل الخير لحل هذا الإشكال وأن يتوصل معهم إلى حل يرضي الطرفين، ونسأل الله أن يهدي زوجته وأهلها ويبصرهم بالحق، فإن أصروا على فعل المحرم في العرس فلا يشاركهم، وبإمكانه أن يقيم حفلا خاصا به كما هو الحال في كثير من البلاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1427(13/6351)
شك الزوج في امرأته هل يبرر لها هجر الفراش
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ أكثر من ثلاثين سنة ولي أولاد والحمد لله، عمري الآن 53 سنة وأعيش مع زوجي في نفس المنزل مع أولادي لكن بدون إقامة أي علاقة شرعية (جنسية) وذلك منذ أكثر من 10 سنين لأنه وبكل بساطة غير قادر على فعل العلاقة الجنسية، وقد اتصل بالعديد من الأطباء وقد أكدوا له أنه ليس بإمكانه الشفاء وأن هذا قدر من الله، في حقيقة الأمر لقد تقبلت الوضع لكن زوجي لم يتقبله وأصبح يشك بي حتى مع أقرب الناس لنا وأصبحت حياتي جحيما وقد قررت الخروج من غرفة النوم ومواصلة حياتي وذلك لتربية أولادي ولكي يكملوا دراستهم بدون مشاكل، ولكن الآن أحسست أني ربما قد أحاسب أمام الله لأني أعيش مع زوجي في نفس المنزل بدون أن أقيم معه علاقة شرعية ربما يجب علي أن أفسخ العقد الذي بيني وبينه، أنا حائرة جدا، أرجو من سيادتكم أن تمدوني بالنصيحة وخاصة تفسير هذا في الدين والشرع؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أيتها الأخت الكريمة أن تقومي بحق زوجك والإحسان إليه، وعدم هجر فراشه وخاصة أنكما قد قطعتما من العمر الكثير، والله أعلم كم بقي من العمر، ويجب على الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته، وأن يجتنب الظنون التي يقذفها الشيطان ليفسد بها الأسر والمجتمع، وأن يمتثل لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ {الحجرات:12} .
وأن يحذر الزوجان من كيد الشيطان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئاً، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه قال: فيلتزمه. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 28749، والفتوى رقم: 71956.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1427(13/6352)
هل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا لم يتوفر لها السكن المستقل
[السُّؤَالُ]
ـ[وصيه النبي (صلى الله عليه وسلم) اختيار الزوجة الصالحة ومراعاة المتدينة، والحمد لله وفقت بفتاه ذات دين وخلق، وأنا لست بهذا الحد من الالتزام ولكني أراعي حق الله ولذلك اخترت المتدينة لتعينني على طاعة الله، تزوجنا والحمد لله وكان شرط الزواج وجود منزل مستقل وافقت لأن حالتي المادية ميسورة والحمد لله، ودام زواجنا سنتين ولم نوفق بأولاد والحمد لله عشنا حياة سعيدة بها بعض المشاكل كعادة أي زوجين ولكن المشاكل ظهرت عندما انتهى عقد عملي وأصبح فصلي من عملي منتظرا وما زاد همي أن عقد إيجار المنزل قد انتهى فأجبرني صاحب المنزل على تركه، فأخبرت زوجتي بأن الأيام القادمة صعبة واقترحت أن نسكن في منزل والدي لفترة حتى تتحسن ظروفي ولكن اللطمة الكبرى أنها بدلا من أن تكون بجانبي رفضت ذلك وكلمت أهلها الذين شجعوها علي أنني لم أعد صالحا لها وعليها أن تسعى لمصلحتها وأنها لن تندم علي أبدا وفعلا أخذها والدها من المنزل وهددني إما منزل مستقل أو الطلاق، مر الشهر والشهران لا فائده أتصل بها لا ترد علي أحاول أن أعيدها عن عصيانها تقول (أهلي أدرى بمصلحتي) أرسل لوالدها أناسا ولكن يقول نريد الطلاق ونريد كل حقوقها (أدوات المنزل، الهدايا، كل ما يتعلق بها) وصار يفضح أسراري للناس ليسيء من سمعتي مر حتى الآن ثمانية أشهر وهي ترفض الصلح أو التفاهم وتريد الطلاق وحقوقها المزعومة، في الوقت الحالي لا قدرة لي على توفير منزل مستقل، وما يذبحني أنها ادعت الدين ولكن تفعل عكس ذلك وتخرج متى شاءت وتذهب إلى أي مكان وقد علمت أخيرا أنها تعمل براتب جيد حتى بدون علمي وذلك لأنها تعتقد أن والدها مسؤول عنها حتى الآن،
وسؤالي
هل هذه الزوجة الناشز لها حقوق فعلا، مع أنها تردد أنها تريد الطلاق ولا تريد الاستمرار معي يعني تريد الخلع والتنازل عن المؤخر
وسؤالي أيضا لو وفقت بزوجة صالحة خير منها وتزوجتها وتلك ما زالت على ذمتي فهل علي شيء مع العلم نيتي ليست تعليقها وإنما حاولت أن أغير من رأيها لا فائدة ولو تركتها حتى تخلع نفسها فهل علي وزر وما عقابها من الله لأنها تركتني في أضيق أزمات حياتي واتبعت أهلها.
وجزاكم الله خيرا
افيدونا افادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق المرأة على زوجها أن يوفر لها مسكناً مستقلاً عن أهله وأقاربه، فإن عجز عن ذلك وتنازلت الزوجة عن حقها إعانة لزوجها ولكونها تعلم حسن تعامل أهله معها فهي مأجورة، وإن أصرت على طلب حقها فليست ناشزا ولا عاصية بذلك.
وعليه.. فإنها تستحق في الفترة الماضية النفقة والكسوة لأنها غير ممتنعة عنك إن أعطيتها المسكن المستقل، وإنما جاء التقصير من قبلك أنت بعدم توفير المسكن المستقل.
وعليه.. فلا يجوز لك منعها من حقها في النفقة والكسوة كي تضطرها إلى الخلع، لكن إن أعطيتها حقها ووفرت لها المسكن ولم تجبك بل أصرت على طلب الطلاق فمن حقك حينئذ الامتناع عن طلاقها حتى ترد عليك ما أعطيتها، ولمعرفة كلام أهل العلم في استحقاق المرأة المسكن المستقل راجع الفتوى رقم: 56585، والفتوى رقم: 54070، ولمعرفة المراد بالمسكن المستقل راجع الفتوى رقم: 51137.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1426(13/6353)
الاستقلال بالسكن أفضل ما لم تكن ضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مقبل على الزواج إن شاء الله وأنا الآن أعيش مع والدي وأمي متوفاة (اللهم ارحمها يا رب) وبإمكاني أن أعيش مستقلا عن أبي كما يمكنني أن أعيش معه. كيف من الناحية الشرعية أن أرضي والدي وزوجتي إن شاء الله على أن نعيش في بيت واحد ونكسب أجر بر الوالدين وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن المسكن المستقل حق للزوجة فإذا طلبت هذا المسكن وجب عليك توفيره لها حسب استطاعتك ولو عن طريق الأجرة، والأولى لمن لم يكن بحاجة للسكن مع والديه أو أحدهما الاستقلال بالسكن مع زوجته لأن في ذلك كثيرا من المصالح الشرعية المعتبرة، وقد ذكرنا طرفا منها بالفتوى رقم: 69337، والمسكن المستقل لا يمنع البر بالوالد والإحسان إليه، فإن البر يحصل بالزيارة وتفقد الأحوال والاتصال الهاتفي والمساعدة المادية ونحو ذلك من وجوه البر، وينبغي أن تبحث عن مسكن قريب من بيت الوالد حتى تتسنى لك زيارته في أوقات متقاربة. وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 32049
وأما إن لم يكن بد من المسكن الواحد فينبغي أن تعطي كل ذي حق حقه، فلا تفرط في حق طرف على حساب طرف آخر. وراجع الفتوى رقم: 24375، وبالجملة، فإن حكمتك هي الأساس في تسيير الأمور على أفضل حال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1426(13/6354)
ليس للزوج أن يمن على زوجته بالنفقة عليها لأنها واجبة عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي إنسان حنون جداً وكريم جداً معي ومع ابنتي، ولكنه عند الغضب شخص آخر ويجرحني بالكلام وآخر مرة أقسم بالله أنه يكرهني وأنه يدعو الله أن يرجع البيت ولا يراني في البيت ويمن علي بما يمنحه لي ودائم القول بأني لا أشعر به وأضع يدي في الماء البارد وأني لا أساعده في مصروف البيت، مع العلم بأني موظفة ومرتبي يكفي المجاملات العائلية، والصراحة أنا لا أساعد في مصروف البيت فهل تجب علي المشاركة، وعندما يغضب لا يرجع البيت إلا من أجل النوم،هل يجوز أن يهجرني هكذا، والصراحة الكلمات التي تضايقني كل مرة تعمل حاجزا أكثر من المرة التي قبلها في البداية، كنت لا أستطيع النوم وهو غاضب مني، الآن أصبحت أشعر أني قاسية القلب لا أعرف ماذا أفعل وخاصة أنه لا توجد حياة بدون خلاف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنفقة على الزوجة وابنتها واجبة على الزوج، ولا يجب على الزوجة مشاركته فيها، ولو كانت قادرة، ويستحب لها أن تعين زوجها، وتؤجر على ذلك، وتكون لها صدقة إذا احتسبتها.
ولا يجوز للزوج أن يمن على الزوجة بما ينفقه عليها، فالمن منهي عنه في الصدقة ومبطل لها، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى {البقرة:264} ، هذا في صدقة التطوع التي لا تجب على الإنسان، فكيف بما هو واجب عليه، فالنهي عن المن بالواجب يكون أعظم، لأنه ليس له أن يمن به أصلاً.
وجرح الزوجة بالكلام حال الغضب كذلك لا يجوز، لأن المسلم مأمور بأن يقول للناس حسنا، والزوجة أولى بذلك من غيرها للأمر بمعاشرتها بالمعروف (وعاشروهن بالمعروف) ، وينبغي للمسلم أن يضبط نفسه عند الغضب، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يجوز هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام، سيما إذا لم يكن هناك نشوز من الزوجة، كما ينبغي للزوجة أن تحرص على طاعة زوجها في المعروف، ومعرفة حقه، فإن له حقا عظيماً عليها سبق بيانه في الفتوى رقم: 29957.
ولعل معرفتها بهذا الحق ستلين قلبها الذي أصبح قاسياً، وستعود إلى ما كانت عليه من عدم اكتحال عينها بنوم وزوجها غاضب عليها حتى يرضى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1426(13/6355)
على الزوج مراعاة حال زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوجة منذ 3 سنوات من رجل طيب ومؤمن أحبه كثيرا ويبادلني الشعور نفسه ولكنني أعيش مشكلة كبيرة وهي أنه يتهمني بالتقصير في الاهتمام به من الناحية الجنسية رغم أنني أسعى بقدر استطاعتي لأن أبدو في أجمل هيئة أمامه لكنني لم أستطع أن أفهم طبعه جيدا فظروف عمله تقتضي أن يسهر كثيرا وفي كثير من الأحيان أنام من التعب مع العلم أنني أهتم بطفلتنا الرضيعة وأهتم بجميع الأشغال المنزلية بمفردي، أشعر بالاحباط وأنا أقيم بمفردي في بلدة بعيدة عن أهلي وأشعر دوما أنه لا يرحب بذهابي لزيارتهم، ماذا أفعل وكيف أجعله يهتم بي أكثر ويفهم أنني وإن نمت لم أتجاهله، خاصة وأنه لا يطلب معاشرتي إلا نادرا فأنا التي أطلب ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للزوج أن يراعي حال زوجته وخاصة إن كانت تمر بزمن رضاع أو حمل أو نحوهما مما يؤثر على صحتها ونشاطها، ونوصيه أيضا بأن يجعل لأهله حظا من اهتمامه ووقته. وأما أنت أيتها الأخت الكريمة فلا نرى من خلال طرحك أنك مقصرة في حقه، ولا بأس من بيان حالك ومشاغلك له كي يفهم عذرك، ومع ذلك نرى أن تفعلي من الأسباب ما يعينك على الإحسان إليه وكسب مشاعره كالتجمل والتزين له، وأخذ قسط من الراحة أثناء النهار حتى تسامريه وتجالسيه أثياء قيامه بعمله، وفقكم الله للخير وألف بينكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1426(13/6356)
وسائل المحبة بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[أخبرتني زوجة أخي أنها قرأت في كتاب اسمه شمس المعارف من كتب سورة ياسين 41 مرة ووضعها في ماء وطلب من الله طلبا ثم شرب هذا الماء أو شربه غيره تيسر له هذا الأمر إن شاء الله. هي جربتها وانفتح نصيبها بإذن الله. فهل هذا صحيح ويجوز العمل به أم شعوذة. وإن كان هناك بعض الطرق الإسلامية المشروعه لتحبيب الزوجة بزوجها ما هي؟ هل ما يسمونه بورق المحبة بآيات قرآنية حلال أم حرام.
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوسيلة المثلى لحصول المحبة بين الزوجين هي التزامهما بشرع لله، فإن المطيع لله يحبه الله ويستجيب دعاءه ويحببه لخلقه فعليكم بالالتزام بالطاعات المفروضة والاكثار من النوافل. وفي الحديث: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيجبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. رواه البخاري. وفي الحديث القدسي: من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بعه وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. ومن الوسائل المشروعة المرغب فيها المعاشرة الحسنة والصبر على الأذى ودفع السيئة بالحسنة وإفشاء السلام والتهادي. فقد قال الله تعالى: وعا شروهن بالمعروف. وقال تعالى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34} . وفي الحديث: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وفي الحديث: تهادوا تحابوا. رواه مالك والبخاري في الأدب وأبو يعلى والبيهقي. وحسنه الألباني. ومنها البعد عن المعاصي فإن المعاصي سبب للحرمان وسبب لوقوع البغضاء بين الناس، فقد عاقب الله النصارى بها لما عصوا وكفروا، كما قال تعالى: وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ {المائدة: 14} . وفي الحديث: ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. رواه البخاري في الأدب وصححه الألباني والأرناؤوط. وفي الحديث: إ ن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد وابن حبان والحاكم وحسنه الألباني والأرناؤوط. ومنها تزين كل منهما للآخر وحرصه أن لا يرى رفيقه منه ولا يشم إلا شيئا طيبا. ومنها تعرف كل منهما على ما يدخل السرور إلى قلب صاحبه فيفعله له. هذا ولا نعلم دعاء معينا ولا آيات محدودة ثبت الدعاء بها لتحقيق المحبة بين الزوجين إلا أنه نص أهل العلم على جواز دعاء العبد ربه بما شاء من خير الدنيا والآخرة. قال خليل في مختصره في الفقه المالكي: ودعا بما أحب وإن لدنيا. ويشهد لهذا ما في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. رواه الدارمي وصحح حسين أسد سنده. وراجع في موضوع شمس المعارف وتحديد عدد معين من قراءة يس لقضاء الحاجات وغير ذلك الفتاوى التالية أرقامها مع إحالاتها: 47331، 15070، 62975، 23784، 48343، 49629، 52165، 54646. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1426(13/6357)
بيات المرأة عند إحدى قريباتها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أريد السؤال عن مبيت الزوجة في بيت خالتها المتزوجة والتي ليس لها أبناء، هل يجوز شرعا أم لا؟ وهل يحق للزوج منعها أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة أن تبيت في بيت خالتها أو عمتها ونحوهما، لكن بشرط إذن الزوج لها بذلك إن كانت متزوجة، وبشرط أن يكون المكان الذي تبيت فيه مأموناً بحيث لا تخلو فيه برجل أجنبي عنها.
أما إن لم يأذن الزوج لها بذلك أو كان المكان يخشى منه فتنة أو اختلاط محرم فلا يجوز لها المبيت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1426(13/6358)
الحقوق المادية قبل الزفاف وشروط بيت الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما نوع الالتزام المادي اتجاه المعقود عليها قبل الزفاف، وما هي الشروط التي يجب أن تتوافر بمنزل الزوجية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الأشياء التي تستحقها المرأة بعد العقد وقبل الدخول المهر، فإذا حدث طلاق قبل الدخول فإن المهر يتنصف بين الزوجين، المقدم منه والمؤخر، قال الله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237} ، ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه، لقول الله تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ.
وأما النفقة فلا تستحقها المرأة إلا بالتمكين، فإذا لم يدخل بها فإن النفقة لا تجب لها إلا إذا كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها، وسلمت نفسها للزوج ومكنته من الدخول بها، ولو حكما، فإن النفقة تجب لها على الزوج من حين التمكين ولو امتنع هو من الدخول بها، وانظر الفتوى رقم: 1955، والفتوى رقم: 51809.
ولا توجد شروط محددة في بيت الزوجية، والمهم أن يكون بيتا لائقاً، فإن اشترطت المرأة أن يكون لها بيت مستقل لا يشاركها فيه غيرها فمن حقها ذلك، ولمعرفة المراد بالسكن المستقل انظر الفتوى رقم: 51137.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1426(13/6359)
إقامة الزوجة مع أبيها الذي يشرب الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تزوجت من فتاة تعيش في أمريكا وهي قد دخلت الإسلام حديثا، وأنا مازلت أدرس في دولة أخرى من دول الكفر ...
المشكلة هي أن زوجتي تعيش مع والدها الملحد الذي يبلغ من العمر (60 عاما) لأنه الوحيد من أقاربها الذي يعيش هناك وبدونه لا يوجد محرم لها, المشكلة أن والد زوجتي يقوم بشرب الخمر طبعا ليس بوجود زوجتي في البيت ولكن عندما تكون في وظيفتها وقالت له مرارا أن لا يفعل ذلك في بيتها ويقول لها إنه لا يشرب ولكنها عندما تعود إلى البيت تشم رائحة المنكر من تنفسه.
سؤالي: ماذا تفعل رغم أنه يعيش في بيتها وهي لا تستطيع ترك ذلك البلد إلى أن أنهي دراستي وأعود إلى بلدي وأجد عملا في دولة من الدول العربية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمكنك أن تأتي بزوجتك هذه إلى مكان دراستك فافعل خوفا على سلامة عرضها ودينها وذلك لأن في بقائها مع هذا الأب السكير والبيئة الفاسدة وحدها مفسدة يخشى منها، فإن لم يكن ذلك فأوصلها إلى أهلك لتسكن معهم فترة دراستك وذلك لأن الله تعالى جعلك مسؤولا عن هذه المرأة تقيها من النار كما تقي نفسك، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم:6} .
أما إن تعذر أن تأتي بزوجتك لمحل دراستك أو ترسلها إلى أهلك فينبغي لك البحث عن مكان آخر تستطيع فيه الجمع بين الدراسة ووجود زوجتك إلى جانبك فإن لم تجده فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أما بخصوص ماذا تفعل زوجتك مع أبيها السكير فالجواب أنه يجب عليها الإحسان إليه وبره بالمعروف ومن ذلك عدم طرده من البيت ما دام لا يلحقها ضرر من شربه للخمر المداوم عليه، وذلك لأن كفره بالله أعظم من شربه للخمر، ومع ذلك فقد أمر الإسلام بمصاحبته بالمعروف كما قال سبحانه: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان:15} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1426(13/6360)
يجب على أهل الزوج احترام خصوصية زوجة ابنهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجي نسكن مع أهل زوجي في نفس العمارة ولكن كل منفصل بشقة خاصه له ونحن نسافر سنويا ونمكث شهرا أو شهرين فقط بالمنزل فهل من حقي أن أغلق شقتنا ولا أعطي مفتاحها لوالدة زوجي رغم أنها تسكن في نفس العمارة أو حتى أغلق حجرة نومي الخاصة بي ولا أجعل أي شخص يطلع عليها طوال فترة غيابنا فأنا أشعر أن من حقي الاحتفاظ بخصوصيتي ولو بجزء قليل ولكن زوجي يلومني ويعاتبني ويرفض هذا فهل أنا مخطئة في هذا الرأي؟ خاصة أنني عندما أقفلت حجرة نومي هذه السنة وكانت هذه أول مرة أغلقها أو أغلق حجرة واحدة فقط في شقتنا كلها عند السفر علمت أنهم غضبوا جداً جداً وكانوا يتكلمون مع زوجي بكل برود ولم يتكلموا معه في هذا الموضوع إلا بعد وفاة والد زوجي الغاضب مني أو منا والسؤال الآن هل من حق الزوجة الاستقلال بخصوصيتها؟ وهل من حق الزوج رفض طلب زوجته حتى لا يغضب والديه؟
أرجو من سيادتكم الرد على هذا الموضوع سريعا فهو يورقني وأفكر فيه دائما لأني أعلم أن من حقي هذا
وأشكركم كثيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى زوجك وأهله أن يحترموا هذه الخصوصية لك، لأن الشرع الحكيم لما جعل من حقوق المرأة على زوجها أن يسكنها في سكن مستقل عن أهله كان من الحكمة في ذلك أن الزوجة ترتاح فيه وتستر فيه من أمورها ما لا تحب أن يطلع عليه أقارب زوجها أو غيرهم.
وعليه، فننصح زوجك أن يقتنع بهذا ويقنع به أمه، كما ندعوك أنت إلى معالجة الأمر مع زوجك وأمه بحكمة، بحيث تقنعيها بأن الأمر لا يعدو كونه خصوصية، وليس من حق الوالدة على ولدها أن يطيعها في منع زوجته من الحق الواجب لها عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1426(13/6361)
الزوج سيسأل عن زوجه يوم القيامة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم توضيح حدود مسؤولية الزوج عن زوجته فيما يتعلق بالحجاب والواجبات الدينية بشكل عام, آخذين بعين الاعتبار أن:
- من جهة: الزوج راع ومسؤول عن رعيته
- من جهة ثانية: \\\"لا تزر وازرة وزر أخرى\\\" وأن الزوجة إنسان بالغ ومسؤولة عن تصرفاتها أمام الله تعالى
وهل يندرج هذا في باب النشوز الوارد في الآية الكريمة: واللاتي تخافون نشوزهن ...
هل على الزوج واجب النصح والحض فقط, أم أن واجبه يتضمن الإجبار؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الله سبحانه المؤمنين بتأديب أهلهم وتعليمهم فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم:6} . وقد ذكر ابن كثير في تفسيره أن عليا رضي الله عنه فسرها فقال: أدبوهم وعلموهم
وجعل على الرجل مسؤولية اتجاه أهله سيسأل عنها يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته … الحديث متفق عليه.
وجعل الله سبحانه القوامة للرجل على المرأة، في قوله عز من قائل الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34}
وجعل له الحق في التأديب عند النشوز فقال في نفس الآية " وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}
وقد عرف العلماء النشوز بأنه: الخروج عن الطاعة الواجبة كأن تمنع زوجها من الاستمتاع بها، أو تخرج من بيته بلا إذنه أو رضاه، أو تترك حق الله تعالى كالغسل أو الصلاة.
وقد اختلف العلماء هل للرجل ضرب زوجته على أمر لا يتعلق به بل يتعلق بحق الله تعالى على قولين أحدهما أن له ذلك وسبق تفصيله في الفتوى رقم 58461 وهذا القول وهو أن له الحق في إلزامها وإجبارها على القيام بحق الله من الصلاة والحجاب وغيرها من الأمور الدينية الواجبة، ليس فيه تعارض مع المسؤولية الفردية في الإسلام وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى الأنعام: 164. فالمسؤولية فردية أمام الله عز وجل عن ما قدم الإنسان ولا يحاسب أحد عن أحد، ولا يحمل أحد وزر أحد فلا يحاسب الزوج على ما فعلته زوجته ولا يكون مسؤولا عن ذلك وإنما يحاسب على عدم أمره لها وإلزامها بذلك إذ أنه أمر بإلزامها فلم يفعل، فتكون محاسبته ومسؤوليته على فعله هو وليس على فعلها هي.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1425(13/6362)
تضييع الحقوق الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ ما حكم من ترك زوجته منذ فترة طويلة ولم يعطها حقوقها بعد تزوجه امرأة ثانية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يضيع حقوق زوجته الواجبة عليه كالنفقة والاستمتاع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث خيثمة وفيه: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وفي رواية لأحمد وصححه الأرناؤوط: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقد نص أهل العلم على أن حاجة المرأة إلى الوطء لا تقل عن حاجتها إلى النفقة، وانظر الفتوى رقم: 8935.
وعلى هذا، فالواجب على من حصل منه تقصير في هذه الحقوق أو بعضها أن يتوب إلى الله تعالى وأن يستحلها مما مضى من تلك الحقوق التي أهدرها، فإن لم تسامح فلها الرجوع عليه بالنفقة في المدة التي تركها من غير نفقة، وانظر الفتوى رقم: 39315.
هذا، وننبه إلى أنه من شروط جواز التعدد العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت، كما في الفتوى رقم: 1342.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1425(13/6363)
امتناع الزوجة عن الفراش
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل عمري 44 سنة , متزوج منذ 14 عاما, وعندي 3 أولاد زوجتي مريضة منذ 7 أعوام وتمنعني نفسها من 3 أعوام بالرغم من كل محاولاتي, ومع اعتنائي بها باستمرار ماذا أستطيع أن أفعل في بلد صعب وفي الغربة,
شكرا جزيلا لكم لمساعدتي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة طاعة زوجها بالمعروف، ويتأكد ذلك أكثر إذا كان في أمر يتعلق بالفراش والاستمتاع، لأن هذا من آكد حقوق الزوج، فإن أصرت على الامتناع ولم يكن لها عذر شرعي فهذه تعد عاصية، ويجري فيها حكم النشوز، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 1103، والفتوى رقم: 35880.
أما إن كان لها عذر شرعي كأن تكون مريضة مرضا لا تستطيع معه تلبية حاجة زوجها فيما يطلب منها فهذه معذورة شرعا، وينبغي لزوجها الصبر عليها، وله الزواج من أخرى؛ لأن الشرع أباح للرجل أن يتزوج بأربع نسوة، لكن بشرط القدرة على القيام بالحقوق من النفقة وتوابعها والعدل في المبيت. قال الله تعالى: مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3} .
وتراجع الفتوى رقم: 14121.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1425(13/6364)
موقف المرأة من الزوح الذي يطعن في الدعاة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكن أن تتعامل الزوجة مع زوجها إذا كانا يختلفان في بعض أمور الدين فالأخ ممن يطعن في بعض الدعاة والأخت تتضايق جدا من ذاك وتخشى الوقوع معه في مشكلة إذا عارضته أو حاولت الذب عنهم فهو يتعمد ذاك الحديث وثلب من يراهم من المبتدعة والضالين لعلمه باحترامها لأولئك الدعاة فهو يؤمن إن ما يقوله هو من باب التبصير في ذاك الموضوع وحماية أهله لأنه مسؤول عنها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو الاطلاع على إجابة الفتوى رقم 57092 ونزيد هنا بالقول إن على المسلم أن يحذر كل الحذر من الطعن في الدعاة والعلماء والمصلحين الذين لم يخالفوا أصلا من أصول أهل السنة في الاعتقاد ولم يكن الغالب عليهم الابتداع. فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة.
وأما ما يتوجب على المرأة فعله حيال ذلك فنقول: إن أمرك زوجك بالطعن والثلب في دعاة وعلماء هم على السنة واتباع السلف، فلا يجب طاعته في هذا الأمر بل تحرم طاعته؛ لأن الطاعة في المعروف وهذا منكر وليس معروفا.
وأما إن كان هو يتكلم بهذا فعليك أن تبيني له خطورة هذا الأمر بلين وحكمة، وعن طريق إسماعه شريطا أو إطلاعه على كتاب يتضمن كلام أهل العلم في التحذير من هذا الأمر بدون جدال أو صدام معه. فإن خشيت أن يؤدي ذلك إلى نشوء مشاكل بينك وبينه، فلا تدخلي نفسك معه في أي نوع من أنواع النقاش والجدال في هذا الموضوع، فأنت لست مكلفة بالدفاع عنهم. وهذا الكلام لا يضيرهم أصلا وإنما يتضرر به قائله
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(13/6365)
ترك العمل والتفرغ لطلب العلم
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل لدي استفسار سيتوقف عليه قرار هام في حياتي فأرجو الإفادة بشكل مفصل. أنا امرأة متزوجة منذ سنتين تقريبا ولدي طفلتان والحمد لله نعيش حياة طيبة ولكن المشكلة أن زوجي لا يذهب إلى العمل بحجة أنه غير محتاج للمال وأن الدخل الشهري عندنا يكفى حاجتنا فإنه يقبض معاش والديه وإيجار عقار وأرباح من استثمار مالي ويقول إنه لدية أشياء أهم من العمل مثل طلب العلم والدعوة في سبيل الله يريد التفرغ إليها وأنه إذا مست الحاجة إلى العمل فسوف يعمل في الحال. وسؤالي هل هذا صحيح؟ أنا أعترض على أن الرجل يقعد في البيت بلا عمل وهو يقول لي إنه جائز فما رأيكم بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن يتفرغ الإنسان لطلب العلم أو العبادة، خاصة إن كان لديه ما يغنيه عن أن يحتاج إلى الناس أو يمد يده إليهم، بل تفرغه لذلك من القرب والطاعات، وينبغي تشجيعه على ذلك وإعانته عليه، وليس العمل واجبا إلا إذا ترتب على تركه تفريط في واجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(13/6366)
حكم قول الزوج لامرأته (أنا أعيش معك رغما عني)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوج بقول لزوجتة أنا أعيش معك رغما عني بعد سبع سنوات من زواج وإنجاب أطفال وتحملي هو حسنة لله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول من الزوج إن كان لغير إساءة من الزوجة فلا شك أنه ينافي العشرة بالمعروف والكلمة الطيبة والقول الحسن، وإن كان بسبب من الزوجة فينبغي لها أن تغير من حالها وتهتم بزوجها من حيث القيام بحقه وطاعته والتجمل له والتحبب إليه. نسأل الله أن يؤلف بينكما ويديم الود عليكما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1425(13/6367)
المعاصي السابقة على الزواج لا تسقط حق الزوج بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديقة في الخامسة والثلاثين من عمرها ولقد كانت متزوجة من رجل كان يسيء معاملتها ويضربها من وقت إلى آخر فلم تشعر بحبه أوحنانه أبدا، ورزقت ببنت منه وهي الآن في العاشرة من عمرها، قبل سنوات جاء قريبها وسكن عندها لفترة وأخبرها بأنه يحبها وبدأت بينهما علاقة عاطفية خفية وحدثت بعض المداعبات الجنسية أيضا ولكن ليس الزنا (الجماع) وبعد فترة طلبت الطلاق من زوجها ولكنه رفض وحصلت على الطلاق عن طريق المحكمة وتزوجت من قريبها ولكن ما إن تزوجته حتى شعرت بندم شديد على ما فعلت وعاشت معه لفترة قصيرة شهرين أو أكثر ولكنها كانت تعيسة جدا لأنها عندما تراه تتذكر ما فعلت وتتذكر ذنوبها، فطلبت الطلاق منه ولكنه رفض وابتعدا عن بعضهما لسنتين والآن عاد وهو يريدها ولكنها لاتشعر بسعادة معه وتشعر بالذنب عندما تراه وتشعر بأن الله لم ولن يغفر لها وله، ولكنه لا يابه مثلها لهذا الأمر، ولا تعلم ماذا تفعل؟؟ إذ تشعر بأنها لن تستطيع أن تعيش معه لأنها تتذكر جرمها وجرمه، وإذا تطلقت من قريبها فإنها في هذه الحالة يجب أن تعيش لوحدها مع أبنتها حتى الموت لأنه من الصعب والعار أن تتزوج للمرة الثالثة. ما موقف الشرع منها ومنه؟؟ وهل يتوب الله عليها؟؟ وماذا عن زوجها الذي أساء معاملتها وخانته؟؟ كيف السبيل إلى إرضاء الله وراحة ضميرها؟؟
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت صديقتك هذه قد تزوجت من هذا الرجل الأخير زواجا صحيحا فالواجب عليها طاعته في المعروف، وذلك لما للزوج على زوجته من الحقوق التي بينا طرفا منها في الفتوى رقم: 27662، وكون هذه المرأة قد فعلت معاصي مع هذا الرجل وهي في عصمة غيره لا يسقط ذلك حقه عليها بعدما تزوجها، بل عليهما جميعا التوبة من تلك المعاصي، والتوبة كما قال أهل العلم الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات منه، وعقد العزم على عدم العود إليه ثانية، وإذا حصلت التوبة على هذا النحو فإن الله تعالى بمنه وكرمه وعد التائب بغفران الذنوب في أكثر من آية، منها قوله سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53} . ولتحذر هذه الأخت من القنوط من رحمة ربها فإن اليأس والقنوط من رحمة الله ومغفرته معصية كبيرة، لقول الله تعالى: وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ {الحجر: 56} .بل الواجب عليها التوبة، ثم رجاء رحمة الله تعالى بقبولها، ومما يساعد على ذلك الإكثار من الأعمال الصالحة لأن الحق سبحانه يقول: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ {هود: 114} . ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد والترمذي. ولا شك أن من أهم الطاعات والقربات التي تتقرب بها المرأة إلى ربها عز وجل هي حسن عشرتها لزوجها، وطاعتها له في غير معصية، وفي الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد. أما بخصوص كيف السبيل إلى إصلاح تلك الأخطاء التي صدرت منها لزوجها السابق فالجواب أن ذلك يكون بالتوبة وبالإكثار من القربات وأعمال الطاعة، ولا يجوز لها أن تبوح بشيء من تلك المعاصي لأي أحد مهما كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه مالك في الموطأ والحاكم والبيهقي وصححه السيوطي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1425(13/6368)
هل تجب طاعة الزوج في ترك نوع من المأكولات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للزوج أن يفرض على زوجته أن لا تأكل نوعا ما من الأكل ليس محرما ولكن لأنه لا يريدها أن تصبح بدينة بمعنى أن يقول لها ليس مسموحا لك أن تأكلى الآيس كريم وهل فرض على الزوجة شرعا أن تسمع كلامه في الأمور المتعلقة بالأكل المسبب للسمنة؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الزوجة طاعة زوجها في الامتناع عن المأكولات المسببة للسمنة، إذ لا يحق للزوج أن يمنع زوجته مما أباحه الله تعالى لها مما لا يتأذى به أو لا يعود عليه بضرر، ولكن إن ترتب على الإكثار من هذه المأكولات ضرر فيجب دفع الضرر أمر به الزوج أو لم يأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(13/6369)
التفريط في حق الزوجة والأولاد يستوجب الإثم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أحد الأقارب خرج للدعوة في سبيل الله مع إحدى الجماعات في شهر رمضان لمدة أربعين يوما وترك زوجته مريضة وأولادا صغارا فهل هذا يجوز شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قد تركهم وترك لهم النفقة الكافية وأوصى من يرعاهم من القرابة ومن يقوم بشؤونهم التي يحتاجونها فليس آثماً، وقد كان الناس من زمن الصحابة فمن بعدهم إلى يومنا هذا يسافرون لأمر الدنيا من تجارة وطلب رزق فضلاً عن أمر الدين كالجهاد والدعوة إلى الله ونحو ذلك، دون نكير من أحد من أهل العلم، وليس في ذلك ما يمنع شرعاً.
أما إذا كان قصر في حقهم بأن تركهم بلا نفقة أو بلا راعي يتولى شؤونهم فقد فرط، قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. رواه النسائي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(13/6370)
زوجته تسيئ إليه وتسبه ولاتقوم بشؤون البيت ولا تصلي فما الحل؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مغربي تزوجت منذ 4 سنوات بنت خالتي المقيمة في بلجيكا فالتحقت بها إلى هنا في بلجيكا، وأنا كنت آمل تأسيس أسرة تمد قوامها وقوتها من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، في البداية وجدت مشاكل معها ولكن لم أيأس لأننا مازلنا في البداية وهذا أمر مسلم، لكنها لم تغير من طبعها وهي تحاول دائماً أن تكون هي المتسلطة والمتحكمة وهي لا تحب أن تكون لي علاقة مع أسرتي ولا أن أساعدهم ولا حتى أن أذهب إلى زيارتهم في نهاية السنة ولا أن يكون لي أصدقاء وعلاقات هي تحب أن تحجر علي، والمشاكل دائماً بيننا وهي تسبني وتنعتني بأسوء الصفات السوقية السيئة وذات مرة طعنتني بالسكين طعنتين نقلت على أثرها إلى المستشفى ولكن بعد تدخل أسرتها تنازلت وسمحت لها ورجعنا لبعضنا لكن المشكلة لم تنته وأضيف أنها لا تقوم بالأعمال المنزلية التي تقوم بها المرأة كالطبخ، يمكن أن أقول أنها طبخت مرة أو ثلاث منذ أربع سنوات، ولكن صبرت وقلت أنها سوف تتغير لو رزقنا بولد لكن بعد أن رزقنا بولد لم يتغير حالها وهي عند الخصام تتحول إلى قطة تمزق وجهي وتمزق لي ملابسي وهجرتها وأشهدت عليها الأسرة وجئت بإمام إلى المنزل لنصحنا لكن الأمر بقى على حاله فاحترت ولم أعد أطق العيش معها وأضيف أنها لا تصلي، فبماذا تنصحوني؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما نسبت إلى زوجتك هذه من الفسق بترك الصلاة ومعاملتها لك بهذه الصورة السيئة كما هو فإنها امرأة تحتاج إلى وعظ وإرشاد حتى تتخلى وتكف عن هذا السلوك المشين، وليكن ذلك بأسلوب سهل ولين ولو جلبت إليها بعض الأشرطة والكتيبات التي تتحدث عن أهمية الصلاة وحقوق الزوج وما شابه ذلك من أمور الدين فلا بأس.
فإن قبلت النصح واستقامت على الدين والتزمت بالتعامل معك على وجه طيب فهذا خير ونعمة، وإن أصرت على ترك الصلاة واستمرت على سوء عشرتك فهذه امرأة سوء يستحب لك فراقها ولك أن تضيق عليها حتى تطلب الطلاق بمقابل مبلغ من المال، قال ابن قدامة في تعداده لأقسام الطلاق: الثالث مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها ... إلى أن قال: ولا بأس بعضلها في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي منه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1425(13/6371)
هل للزوج المطالبة بالمهر والهدايا عند طلاقه لزوجته بسبب نفوره منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ ستة شهور، وأرغب في تطليق زوجتي لنفوري منها وعدم راحتي معها وهي كثيرة الكذب
وأشك بأنها كانت على علاقة محرمة مع شخص قبل زواجي منها. س _ هل لي الحق في استرجاع المهر أو جزء منه؟ _ هلي لي الحق في أخذ الهدايا (الذهب وغيره) التي جاءتها مني ومن أهلي؟
... وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمهر حق للزوجة لا يجوز الرجوع فيه ولا في شيء منه، لقول الله تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً *وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً {النساء:20ـ21} . وكذلك ما أعطي للزوجة على سبيل الهدية لا يجوز الرجوع فيه بعد قبضها له، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. واعلم أخي أن الأصل أن يحمل أمر المسلم على السلامة، وأن يحسن الظن به، وأن تلتمس له الأعذار ما وجد إلى ذلك سبيل. قال الحسن رحمه الله: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب الزلات. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا {الحجرات: 12} . قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: نهى الله عز وجل عن كثير من الظن السيء بالمؤمنين حيث قال: إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إثمِ. وكذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة. انتهى. فإن فارقت زوجتك فلا تتكلم بهذا الظن فتكون آثما حينئذ، قال سفيان: الظن ظنان: فظن إثم، وظن ليس بإثم، فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1425(13/6372)
زوجها يقصر معها في النفقة والمبيت ويرفض سفرها للعمرة فهل تدعو الله أن يخلصها منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة أبلغ من العمر 54 عاماً. تزوجت منذ 15 عاماً من (ابن عم أولادى) . وزوجي هذا متزوج بأخرى وله منها 6 أولاد ويعيش معهم فى بلدة تبعد عني 70 كم. ولم يقضى معي سوى 6 أشهر متفرقه على مدى ال 15 عاما الماضية. وبعد أن أعانني الله فى تزويج ولدي الاثنين منذ أربع سنوات وأنا أعيش بمفردي في شقتي أنا من مالي الخاص. وخلال هذه الأربع سنوات الماضية أصبح زوجى يأتى إليَّ لمدة يوم واحد فقط كل 3 أو 4 شهور. ووصل الأمر إلى أن تمر الأعياد والمناسبات دون أن يتصل بي تليفونياً على الأقل! ،،، وأنا مريضة وآّخذ علاج للسكر والضغط. وتأتيني وعكه صحّية من حين لآخر. وأحياناً تزيد جداً هذه الوعكه ورغم علمه بذلك إلا أنه لم يقم بالاتصال بي تليفونياً على الأقل!! وأيضاً لا يقوم بأداء أي مصلحه أو خدمة أو أي شيء يخصنى ... أي أنني لا أنتفع منه مطلقاً. وهو شخص كذاب ولا يفي بوعوده ولا يحب الخير للآخرين. علاوة على أن علاقته بأحد أبنائي سيئة جداً وهذا بالطبع يؤلمني من أجل أبنائي،،، وأنا موظفه وراتبى الشهرى يكفيني ولذلك فهو لم يقم بالإنفاق عليَّ في أي شيء بل أنا التى كنت قد أعطيته مبالغ وهدايا تبلغ قيمتها 6 آلاف جنيه وذلك حينما ذهبت منذ 9 سنوات لإحدى الدول العربية (إعارة للتدريس) ... ولقد طلبت منه الطلاق كثيراً جداً جداً ولكنه يريد أن يساومني ويبتزَّني لأخذ مبلغ من المال حتى يطلقني ... ... ... ... وسؤالى هو،،، أولاً::: (1) هل مثل هذا الزوج يحق له أن يرفض سفري ويمنعني من أداء العمرة؟؟ حيث إنني نويت الذهاب للعمرة في رمضان القادم بعد 3 أسابيع من الآن. علماً بأنني إذا أعطيته مبلغا من المال وليكن 200 جنيه، ففي هذه الحاله سيوافق على سفرى!! ... (2) هل إذا أعطيته هذا المال ثمناً للموافقه فأكون بهذا الفعل (راشية) ؟؟ ... (3) هل إذا رفض سفري وذهبت أنا رغماً عنه وبدون علمه أكون بذلك آثمة ولن يقبل الله مني العمرة؟ أم أن زوجي هذا لا يحق له الاعتراض على سفري ومنعي من أداء العمرة ... (4) هل إذا دعوت الله عند الكعبة أن يخلصني الله منه أكون بذلك آثمة؟؟ ... ... ... ... ثانياً::: هل يجوز لي طلب الطلاق بالمحكمة؟؟ أم أكون آثمة بطلبي هذا وأدخل فى الحديث الذى يقول ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)) ؟؟ وإن كان الأمر كذلك فهل يجوز لى أن أختلع منه أم أكون آثمة بالخلع أيضاً؟؟ ... ... ... ... ثالثاً::: لقد تزوجت هذا الزوج منذ 15 عاما دون موافقة أهلي وأنا بالطبع كنت ثيباً وقتها ومعى ولدان أي أن أخي الأكبر والوحيد لم يكن وليي بل كان معترضأً على زواجى أصلاً،،، فتزوجت رغماً عن أخي وأهلي وذلك على مذهب أبي حنيفة ... فهل زواجي هذا باطل من البداية حيث أني سمعت حديثا يقول ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)) ... أعتذر كثيراً على الإطاله،،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل، ثم اعلمي أيتها الأخت أنه إذا كان زوجك على نحو ما ذكرت من التقصير في حقوقك فإنه بذلك آثم، لأن الله تعالى لما أباح التعدد اشترط وجود العدل فقال سبحانه: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3} .وقد ورد الوعيد الشديد لمن لم يعدل بين زوجتيه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعلى هذا فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله تعالى ويتدارك نفسه بالتوبة وإعطائك كامل حقوقك بما في ذلك النفقة والمبيت فإن تاب وأدى إليك حقوقك فاحمدي ربك على تفريج الهم. وإن أصر على عصيانه فينبغي أن تحاولي نصحه في ذلك لعله يرجع، ووسطي ذوي قراباته ومن له جاه مقبول عنده فإن لم يفد هذا كله معه فلا مانع من طلب الطلاق منه لرفع هذا الضرر الحاصل، ولو أدى ذلك إلى رفع أمره إلى القاضي وكذلك لوحصل ذلك مقابل ما تتراضيان عليه من مال وهو الخلع، وليس في هذا تعارض مع الحديث الذي ذكرت لأن الحديث إنما عنى التي تطلب الطلاق من غير ضرر. ولا حرج عليك في الدعاء بالخلاص ممن هو مقصر في حقوقك الواجبة. أما مسألة السفر إلى العمرة وأحرى غيرها من الأسفار غير الواجبة، فاعلمي أنه لا يجوز لك السفر إلا بإذن هذا الرجل ما دمت زوجة له ولك أن تعطيه من المال ما يرضيه به إن أصر على طلب ذلك، هذا إذا كانت العمرة المذكورة غير عمرتك الأولى، وإلا فلا يحتاج إلى إذنه عند من يقول بوجوبها في العمر مرة كالحج. وننبهك إلى أن السفر عموما سواء كان للحج أو للعمرة لا بد فيه من وجود محرم، وانظري الفتوى رقم: 5936، أما بخصوص الإقدام على الزواج بغير ولي فالجمهور من أهل العلم على بطلانه، لكن ما دمت قد أقدمت على هذا النكاح مقلدة الإمام أبا حنيفة الذي يجيز ذلك فالنكاح صحيح، وهذا نص علماء مذهبه كما يقول السرخسي في المبسوط: بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء أولياؤها فخاصموها إلى علي فأجاز النكاح، وفي هذا دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها جاز النكاح ومنه أخذ أبو حنيفة. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1425(13/6373)
لا يجوزإفشاء بعض الأسرار الزوجية عند تعليم الغير أمور الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ مقدم على الزواج وكان متخوفا من أمور الجماع، فعلمته ما يجب عليه فعله بدقة لأني متزوج، غير أني خلال تعليمه ذكرت له بعض أسرار الجماع التي تخصني، فهل علي إثم، أيضا كان متخوفا من شكل وحجم قضيبه, فوصفت له طول ذكري وشكله لأطمئنه وهو قد تزوج الآن وكل شيء على ما يرام والحمد لله، فهل علي إثم في وصف عورتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يحدث بما يجري بينه وبين أهله من أمور الفراش، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم.
وكان الأولى أن تكتفي معه بحديث عام ولا تدخل معه في التفاصيل الجزئية أو ما يخصك، على أن هذا النوع من الأمور غالبا لا يحتاج الناس إلى تعلمه، ولا يفيدهم الحديث فيه فائدة كبيرة وبالتالي فلا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بالحديث فيه تعليما أو تعلما وإذا أفضى إلى إفشاء السر الخاص بالزوجين فإنه يحرم، فلتتب إلى الله تعالى ولتستغفره، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12911، 12980، 47808.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1425(13/6374)
من حق الرجل: مطالبة زوجته بترك العمل خارج البيت، والخلوة والاستمتاع بها بعد العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أنا شاب أعمل مهندساً مدنياً ونويت الزواج فقدر الله بأن ترى أمي فتاه دكتوره تعمل في معمل تحاليل وهي والحمد لله فتاة متدينة وعندما ذهبنا لبيتها وقابلتها هي وأمها وأختها وتكلمت معها وكان من ضمن شروطي ألا تعمل لأني أؤمن بأن خروج المرأة من بيتها لغير سبب شرعي لا يرضي الله كما أنه بداية فساد وانهيار الأسرة خصوصا أنها تعيش في أسرة ميسورة الحال وهي إنما تعمل لشغل وقت فراغها فقط لاغير حيث كانت تعمل صباحا ومساء فقلت لها إن العمل مساء مرفوض من الآن فوافقتني أما بالنسبة لعمل الصباح فقالت لي أتركني فيه وسأتركه بالتدريج إلى أن أتركه عند زواجنا فوافقت وقضينا فترة الخطوبة لمدة ثلاثة أشهر ونصف وكان منها أن تركت العمل نهاراً لأنها أحست أن ذلك يرضيني ثم عقدت عليها على أن يكون الدخول بعد ستة أشهر حيث أني فضلت كتب الكتاب حتي أتمكن من الجلوس معها بحرية أكثر وحتي أتمكن من الخروج معها وفي المقدمة لأني ارتضيتها زوجة لي ولكي أرضي الله وبعد شهر من العقد وجدتها تكلمني في موضوع ألا وهو:
1- أنها تريد استكمال الدراسات العليا في كليتها بحجة أنها تحب هذا العلم وأني ليس لي الحق في التدخل في مثل هذا الأمر.
2- أنها نادمة على أنها تركت العمل صباحا حتي ولو قبل الدخول.
واتهمتني بأني أناني وكلما تقول لي أن تعمل أو تخرج تأخذ دورات كمبيوتر أرفض بحجة أنها سوف تنشغل بعد الزواج وسوف تكون مسؤولة وتقول لي أني المفروض أتزوج فتاة معها إعدادية ليس في عقلها سوي الأكل والشرب والزوج وأصيبت بحالة من الاكتئاب وذهبت عند أختها وتركتني وبعد خمسة أيام جاءت لبيتها فكلمتها واعتذرت لي والحمد لله عادت الأمور لمجاريها
السؤال:
1- هل أنا أخطأت في معاملتها حيث إني لم أستطع أن أشغل وقت فراغها وذلك لظروف عملي وكيف أعالج مسألة الفراغ القاتل عندها حيث أنها تقرأ القرآن وكذلك بعض الكتب التي أحضرتها لها ولكن هذا لا يمثل ثلاث ساعات في اليوم.
2- ماذا يجوز لي أن أراه من زوجتي في هذة الفتره قبل الدخول هل لي أن أقبلها وأضمها أم هذا حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجمع بينكما على خير، وأن يبعد عنكما أسباب الاختلاف والتخاصم، والذي اتضح من سؤالك وجود قدر كبير من التوافق والتفاهم بينك وبين زوجتك، وليس عندها مشكلة سوى الفراغ، فإذا امتلأ وقتها وحياتها بزوجها وأبنائها فلن تكون هناك مشكلة بإذن الله.
وأما اشتراطك عليها ترك العمل، فهذا من حقك، وعليها طاعتك في ذلك بعد أن وافقت، وهي قد فعلت ولكن بقي الفراغ هو الذي يجعلها تحس بالندم على ترك العمل والتفكير للعودة إليه من جديد.
فالمطلوب منك أن تشغل وقت زوجتك إما بالإسراع في الدخول بها أو بالسماح لها بممارسة عمل مباح منضبط بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 5181 ورقم: 22863 أو بالسماح لها بمواصلة دراسة لا يكون فيها خروج من البيت بشكل دائم أو غير ذلك من أنواع الاهتمامات المفيدة، وإن كنا نرى أن الحل الأمثل هو الدخول بها والعيش معاً تحت سقف واحد، لما في ذلك من سكن نفسي وطمأنينة روحية لكل منكما، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم: 21} .
وأما بشأن سؤالك الثاني، فإذا تم عقد القران بين الرجل والمرأة صار كل منهما حلالاً للآخر، فيجوز أن يستمتع كل واحد منهما بالآخر، ولمزيد الفائدة عن هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 5859.
الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1425(13/6375)
تنام في غرفة وزوجها في غرفة لإهانته لها فما الحكم
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي هذا جزاكم الله كل خير.
مؤخرا أعيش حالات نقاشات مع زوجي لا نهاية لها ومؤخرا هو ينام في غرقة وأنا في غرقة أخرى مع العلم أن مدة زواجنا لا تزيد عن عامين. لا أنكر أنه طلب مني أن نناقش الموضوع لكني رفضت لأني لم أستطع أن أنسي الإهانات التي كان يهاجمني بها, مع العلم بأنني حامل في شهري الثاني وأمر بظروف صحية صعبة لذا رفضت النقاش معه من يومنا هذا هو ينام في غرفة وأنا في أخرى ما حكم الشرع في عدم خضوعي له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طبيعة الحياة الأسرية تحتاج إلى نوع من الصبر والتفاهم ومعرفة كل من الزوجين حقوق الطرف الآخر عليه، والاعتراف بها، ومن ثم الاستجابة بما يبعد خطر الخصام والشقاق عن الطرفين وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يطاق.
ولمعرفة هذه الحقوق ندعوك إلى مراجعة الفتوى رقم: 27662.
ومن جملتها أن الزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها بالمعروف.
وعلى هذا، فقد كان عليك أن تلبي ما طلب منك زوجك لحل المشاكل بينكما بالنقاش حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه من الود والتوافق.
ثم أعلمي أن مبيتك في غرفة مستقلة عن زوجك وهو في حاجة إليك فيما يتعلق بأمور الاستمتاع كبيرة من كبائر الذنوب، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات عضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
هذا، وننصح زوجك بأن يتقي الله فيك ويعاملك بالحسنى في القول والعمل، ومن ذلك الكف عن شتمك والإساءة إليك، لأنه إذا كان هذا ممنوعاً في حق المسلم عموماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه، فهو في حق الزوجة والصاحبة بالجنب أشد وأشنع، كما أن هذا يدخل في أذية المسلم.
وقد قال الله تعالى منبها إلى خطورة هذا الفعل ومدى إثم صاحبه: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب: 58} .
وأخيرا نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(13/6376)
الإحسان إلى والدي الزوج يؤدي إلى رضا الرب ومحبة الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة برجل مسلم أبواه يرفضان زيارتي بدعوى أني لم أستضفهم لبيتي من قبل، وفي رأيي أنهما ليسا بحاجة إلى هذا النوع من المجاملات، لذا فأنا مصرة على عدم استضافتهما، فهل أنامخطئة، باختصار ماهو واجبي نحو عائلة زوجي شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجب عليك اتجاه أهل زوجك إلا ما يجب على المسلم نحو أخيه المسلم، وقد بينا حقوق المسلم على أخيه في الفتوى رقم: 6719.
ولكن إذا أمرك زوجك بشيء ما اتجاه أهله فالواجب عليك طاعته في ذلك، ما دام في المعروف ولا يترتب عليك ضرر بسببه، وراجعي الفتوى رقم: 4180.
ولا شك أن حسن علاقتك مع أهل زوجك من حسن العشرة التي حث الشارع كلا من الزوجين على تحقيقها، وإن مما يزيد حظوة المرأة عند زوجها إحسانها وإكرامها لأقاربه، ولا سيما والداه.
وعلى هذا فينبغي أن تتراجعي عما كنت عليه من موقف اتجاه أهل زوجك، وأن يكون بينكم نوع من التواصل، تنالي رضا ربك، ومودة زوجك، ويكتب لك الأجر العظيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1425(13/6377)
يعاني من غيرة زوجته المفرطة
[السُّؤَالُ]
ـ[كلما أغيب عن عين زوجتي لمدة قصيرة من الزمن تبدأ البحث عني وتقلقني بالاسئلة التافهة مثل أين كنت؟ ومع من....إلخ فأصبح الأمر يزعجنى كثيراً، فماهو الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 24118 أن الغيرة أمر طبيعي ما دامت في حدود المعقول، وعلى كل من ابتلي بامرأة هذا حالها أن يصبر عليها، ويعالج أمرها بلطف، وإن استطاع تجنب أماكن الشك والريبة عندها فليفعل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425(13/6378)
أم زوجها تسيء إليها بشتى أنواع الإساءة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مشلكة، أم زوجتي تسيء إلي بشتى أنواع الإساءة، وكنت أقابل تلك الإساءة بالترفع عنها، ثم تطور الأمر إلى أنها أصبحت تمد يدها علي، فاشترطت على زوجي أن لا تدخل علي ولا أدخل عليها، واستمر الأمر سنة، ثم بعد ذلك دخلت علي فجأة وظننت أنها تريد الاعتذار، ولكنها بدأت في السب والشتم فرددت عليها بالمثل، فغضب زوجي وضربني وضرب أمه، فماذا على زوجي أن يفعل اتجاه هذه الأم، بحيث لا يغضب ربه ولا يظلمني؟ علما بأن تصرفات أمه كلها نابعة من حسدها لي وغيرتها مني، وهي تطلب منه أن يطلقني دون سبب يذكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما نسب إلى أم زوجك واقعا فلا شك أنها قد أتت إثما عظيما تجب عليها التوبة منه، وذلك لأن أذية المسلم وسبه في غير حق شرعي من الأمور المحرمة شرعا.
قال الله تعالى: [وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا] (الأحزاب: 58) . في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم وغيره. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على تعظيم حرمة المسلم وخطورة انتهاك عرضه.
ولحل هذه المشكلة الخطيرة ندعوك إلى النظر بجد في أسبابها ومن ثم علاجها حتى تنتهي، فإذا كنت السبب فلا بد من إصلاح هذا الخطأ والحذر من الوقوع فيه مستقبلا، وإن لم يكن هناك سبب وإنما هو تسلط من أم زوجك فعليك بالصبر ومقابلة الإساءة بالإحسان، ولتكن نيتك طلب الثواب من الله تعالى ثم إكرام زوجك بذلك، ونذكرك بقول الله تعالى: [وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ] (فصلت: 34-35) .
ثم إن على زوجك أن يسعى في حل هذه المشكلة بشكل يرضيك ويرضي أمه، ولا شك أن الطريقة التي حاول بها إصلاح الأمر إنما هي تعقيد للمشكلة، بل أضاف إليها كبيرة عظيمة، وذلك لتجرئه على ضرب أمه التي أوجب الله تعالى عليه برها بالقول والعمل، ويكفي للتدليل على شناعة هذا الفعل أن الله تعالى حرم مخاطبة الوالدين بكلمة "أف" في قوله تعالى: [فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا] (الإسراء: 23) . فمن باب أولى أن ينهى ويحرم أي فعل هو أكبر من ذلك.
ثم إذا وجدت أن هذه المساعي كلها لا تجدي مع هذه المرأة فلك أن تطلبي سكنا مستقلا عن هذه المرأة تفاديا للوقوع في أذيتها، وانظري الفتوى رقم: 4370، والفتوى رقم: 34802.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1425(13/6379)
حكم خدمة الزوجة لوالدي زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[2- ما هو الحكم الشرعي في خدمة الزوجة لوالدي الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة ليست ملزمة شرعا بخدمة والدي زوجها، ولكنه بر وإحسان يحسن أن لا تتركه، وفيه من الألفة ونشر المودة بين الأسرة ما لا يخفى. وراجع فيه الفتوى رقم: 33290.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(13/6380)
حقوق المرأة بمجرد عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية طيبة مباركة من عند الله إلى الإخوه الأفاضل العاملين فى هذا الموقع الطيب
أود من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي في أخت تزوجت ولم يدخل بها زوجها (عقد قران فقط) فما الحكم في
1- قائمة جهاز العروس (العفش)
2- الشبكة
3- معاش الزوج
4- التعويض عن إصابة العمل
5- الإرث
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بمجرد إتمام عقد النكاح الصحيح فإن المرأة تملك نصف الصداق المسمى، ويحصل التوارث بينها وبين زوجها في حال وفاة أحدهما قبل الآخر.
وإن حصل طلاق قبل الدخول وكان الزوج قدم لزوجته ذهبا أو نحو ذلك فهذا إن كان على سبيل الهبة وحازته المرأة فهو لها وليس للزوج الرجوع فيه، وإن كان قدمه على أنه جزء من الصداق فلها نصفه، وكذا الأمر في أثاث البيت إن كان الزوج هو المشتري له، أما إن اشترته المرأة من مالها الخاص فهو لها دون زوجها، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9494 و 1955 و 24943.
أما بخصوص التعويض عن إصابة العمل فهي للمصاب ما دام حيا، وإن مات وكان التعويض المقدم جزءا من راتبه فهو تركة يقسم على الورثة، وإن كان تبرعا من الجهة المانحة فليس بتركة كما هو مبين في الفتوى رقم: 18770.
وفي الأخير ننبه إلى أن السؤال فيه بعض الغموض فإن كانت الإجابة مطابقة لما يريد السائل فذلك، وإلا فليوضحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1425(13/6381)
عدم ذكر ماأتى به الزوج من طعام ليس إنكارا للجميل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب علي الزوجة أن تقول لصديقاتها ما يأتي به الزوج من أطعمة وما شابه ذلك؟ فبعض السيدات يقولون إنها تأكل في المطعم الفلاني وإن زوجها أتى بذلك وما الحكم إن لم تقل الزوجة فهل هذا إنكار للجميل?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على المرأة أن تذكر ما يأتي به زوجها من طعام أو غيره، بل ترك ذلك أولى إذا لم تدع حاجة إلى ذكره، وليس ذلك من إنكار جميل الزوج ومعروفه، بل إنه ربما تعين عدم الإخبار بذلك إذا كان على سبيل التفاخر والتعالي على الغير، وهذا مع الأسف ما يحدث كثيرا من بعض ضعاف النفوس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(13/6382)
يحب أخرى ولا يمل من ذكرها ويهمل زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة وزوجي رجل متدين وفاضل وأنا أحبه جداً ولكن المشكلة تكمن في أن زوجي لا يحبني وإنما يحب امرأة أخرى ولم يتمكن من الزواج منها لظروف خارجة عن إرادته وهي تزوجت وهو تزوجني وأنا قريبته ولكنه يكن لها كل الحب والتقدير ولا يستطيع نسيانها ولم يستطع الزواج منها لظروف مادية ولكنه الآن ميسور الحال ويسافر للعمل في دولةعربية ولا يأخذني معه لأنه يفضل ذلك ولا يشعر بأي رغبة في الفلوس التي يحصل عليها وهو لا يظلمني في حقوقي ولكن حبه لهذه المرأة ورفضه لنسيانها هو ما يؤلمني وكنت قد تحدثت إليه منذ فترة عن فلوسه وكيفية صرفها فأخبرني أنه لو كان يملك هذه الفلوس من سنين لكان تزوج محبوبته وهو كالزاهد في حياته ولا يستمتع بأمواله وقد حفظ القرآن وتفقه كثيراً في الدين ويحافظ على حضور دروس دينية ويقوم بكل واجبات دينه فماذا أفعل؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ينبغي أن تفعليه مع زوجك حتى ينسى تلك المرأة كالآتي:
1/ أن تكثري من الدعاء، وخاصة في ساعات الإجابة أن ينسيه الله تلك المرأة.
2/ أن تشعريه بحبك له وبملاطفته وباعتنائك به.
3/ أن تذكريه وتخوفيه بالله، وبأن هذه المرأة صارت في عصمة رجل غيره، ولا ينبغي له أن يشغل فكره فيها، وعليه أن يرضى بقدر الله له، ولعل الله صرفها عنه لعلمه بأنها لا تصلح له، وليتذكر قول الله تعالى: وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُون َ [سورة البقرة: 216] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1425(13/6383)
ترك خدمة والدي الزوج ليس من معاشرته بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال الأول: نظرا لبعض فتاوى الأئمة في قضية خدمة الزوجة لوالدي الزوج وما ترتب عليها من تفكك في بعض الأسر حتى إنها صارت تشبه الفتنة مع أن العرف عندنا أن الزوجة تقوم بخدمة الزوج ووالديه، نرجو منكم جوابا شافيا وكافيا في هذه المشكلة، فإن كان الجواب لا تقوم بخدمتهم فماذا يصنع هذا الزوج تجاه والديه لا سيما ظروف المعيشة الصعبة، وإن كان الجواب أنها تقوم بخدمتهم نرجو منكم توجيه توعية ونداء في القنوات الفضائية خاصة لمن يفتي بهذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخدمة المرأة لوالدي زوجها غير واجبة عليها، فإن فعلت ذلك تطوعاً منها كانت مأجورة مثابة إن شاء الله تعالى، ولا حرج على الزوج في أن يطلب ذلك منها أو أن يتزوجها بهذا القصد، فقد صح عن جابر رضي الله عنه أنه تزوج ثيباً، فقال له رسول الله صلى الله عليه: فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك، فقال: يا رسول الله قتل أبي يوم أحد وترك تسع بنات فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن، قال: أحسنت. رواه الشيخان، قال العراقي في طرح التثريب: وفيه جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وأخواته وعياله، وأنه لا حرج على الرجل في قصده من امرأته ذلك، وإن كان لا يجب عليها، وإنما تفعله برضاها. انتهى.
ومع أن خدمة والدي الزوج غير واجبة على المرأة فإن ترك الأحسان إليهما ليس من المعاشرة بالمعروف للزوج، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 33290 فتراجع.
هذا وإذا أبت الزوجة خدمة والدي زوجها قام هو بخدمتهم وقضاء حوائجهم فهو المخاطب بقول الله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [الأنعام:151] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1425(13/6384)
حكم بيع الزوجة شبكتها وذهب بناتها
[السُّؤَالُ]
ـ[فقد أرسلت إليكم سؤالاً من قبل برقم 45124، فقد أجبتم علي بأن الذهب إن كان على سبيل المهر أو الهدية فهو ملك للزوجة يحق للمرأة أن تتصرف فيه كما تشاء، ولكن إن كان هذا الذهب شبكة وجرى العرف أن الشبكة لاتمتلكها المرأة أي حينما يحب الرجل التصرف فيها كان له الحق، وهي قد باعت ذهباً آخر ملكا لبناتها أي هذا ليس ملكا لها فهذا أيضا يعتبر سرقة، هذا بالإضافة إلى الشبكة، فما هي حقوقها في أثاثها ومؤخرها ومتعتها إن كانت قد استحالت بينهم الحياة الزوجية؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن العرف السائد عندهم هو أن الشبكة هي مال للزوج، وإنما هي عند الزوجة مجرد إعارة، فإنه لا يجوز لها أن تبيعها، ولا أن تتصرف فيها بشيء إلا بإذن الزوج، وأما عن بيع الأم ذهب بناتها فإن كان برضاهن فإنه يجوز، وإن كان بغير رضاهن فإنه لا يجوز إلا إذا احتاجت لذلك في شيء لا بد لها منه كمأكل ومشرب وعلاج ومسكن ونحوه، وأما عن حقوق المطلقة فقد تقدم الكلام عليها في الفتوى رقم: 9746، والفتوى رقم: 8845، والفتوى رقم: 20270، هذا ونوصي الزوج مرة ثانية بمحاولة إصلاح ما بينه وبين زوجته، وليس محالاً أن ترجع حياتهما إلى ما كانت عليه من محبة وود كما يتصور السائل، ولا ينبغي أن نقع في مصائد الشيطان فإنه حريص على التفريق بين الرجل وزوجته ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، فينبغي مراغمته، خاصة وأنا فهمنا من السؤال الأول والثاني أنه ليس هناك ما يدعو إلى الطلاق، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(13/6385)
يشك في حركات زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي مشكلتي هي أني رأيت زوجتي عدة مرات وهي تؤشر (تعمل إشارات باليد) للرجال، رغم أنها لا تعرفهم، ولكن بمجرد أن تشعر أنها لوحدها في السيارة مثلا عند نزولي للمحل لشراء أغراض، ولقد نبهتها لهذا الأمر عدة مرات لكنها تنكر بالتأكيد ولكن عيني ترى بوضوح ومتأكد من هذا الأمر 100% والأمر حدث أكثر من مرة، وتنتهي عن ذلك ثم بعد زمن تعود من جديد، سيدي لم يثبت لي أنها زنت أو تلاقت مع أي شخص ولكن هذه الحركات تثير الشك القاتل عندي، وتطعن في رجولتي، وإني أفكر في تركها وطلاقها ولكن المشكلة أني لي منها ثلاثة أطفال صغار، أكبرهم وهو معاق عنده 6 سنوات، أنا رجل مسلم أصلي وأصوم وأخاف الله (ولا تزكوا أنفسكم) ، وإني في حيرة من أمري، ساعدوني بالنصيحة ساعدكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلاقة بين الزوجين ينبغي أن تقام على حسن الظن، ويجب أن يضبط الرجل غيرته على زوجته، ولا يعني هذا أن يرضى بالسوء في أهله فذلك هو الدياثة، ولكن ليكن بين ذلك، وراجع الفتوى رقم: 17659، والفتوى رقم: 36511.
وإذا رأى أحد الزوجين من الآخر تصرفاً يحتمل أمرين أحدهما حسن والآخر قبيح، فيجب أن يحمل تصرفه على المحمل الحسن، فمثلاً إشارات اليد التي ذكرها السائل تحتمل ما قاله السائل من الإشارة إلى الرجال وتحتمل أنها حركت يدها لشيء ما آخر غير ذلك، وعلى هذا ينبغي أن تحمل حركتها.
ومع هذا فينبغي أن تكون حريصاً على دين زوجتك وحريصاً على حفظها عن مواطن الريب، وإذا رأيت منها ما لا يحتمل التأويل من فعل حرام فعظها وذكرها بالله فإن تابت وأنابت فذاك، وإلا فلا خير لك في البقاء مع امرأة لا تأمنها على عرضها، وأما الأولاد فلن يضيعهم الله إن شاء الله، نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(13/6386)
جاءها سكرانا فلم تجبه نفسها فماذا عليها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة ولي طفلة ولكن زوجي يشرب الخمر للتفريح عن نفسه للوناسة على حسب قوله وأنا أصلي قيام الليل وأصوم وأقرأ القرآن ولا أقوم بمعصية تغضب الله تعالى إلى أن جاء يوم جاء فيه إلى البيت وهو سكران وطلب مجامعتي وفي هذا اليوم رفضت أن أجامعه لسببين الأول أن رائحة الخمر كنت لا أطيقها من فمه السبب الثاني أنه على معصية من الله تعالى ولهذا لم أستطع أن أجامعه لأنه يغضب الله وإن حملت في هذا اليوم كنت سأشعر أن الطفل نبتة شيطان رجيم في رحمي ولهذا لم أستطع أن أجامعه ورفضته فكان هذا سبباً في مشكلة ما بيني وبينه فقمت وصليت لله ودعوت له الهداية فما هو حكم الإسلام في، هل أكون ملعونة لأنني لم ألب طلبه وماذا عساي أن أفعل لكي أبعده عن هذه الموبقات التي تفسد البيت كله؟
أرجو أن تبعث لي برأيك ويبارك الله فيك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الخمر أم الخبائث وأن تناولها من أكبر الكبائر، ويجب على من ابتلي بها الإقلاع عنها والمبادرة بالتوبة منها، والواجب عليك أن تنصحي زوجك وتبيني له خطورة المعصية بهدوء ورفق ولين لعل الله يهدي قلبه ويشرح صدره لقبول الحق، ومع ذلك فتجب عليك طاعته بالمعروف، فإن طاعة الزوجة لزوجها من أهم الواجبات إلا إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن آكد الواجبات على الزوجة طاعة زوجها في الفراش، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه.
وعلى هذا فعليك أن تطيعي زوجك، وخاصة في فراش الزوجية، وأما وزر معصيته فعليه قال الله تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (الأنعام: من الآية164) ، والسبيل إلى إبعاد الزوج عن هذه المعاصي هو النصح له والتوجيه بالرفق، ويمكن أن تستعيني ببعض أصدقائه وأقاربه في توجيهه والنصح له.
نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك ويهدي زوجك إلى طريق الحق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(13/6387)
ليس من الأدب أن تمتنع الزوجة من محادثة زوجها بغير مسوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج وعمري 24 سنة، وزوجتي عمرها 18 سنة وهي تدرس في المدارس الحكومية وتسكن عند أخوالها، علما بأن أخوالها غير محافظين، أما أنا فالله الحمد ملتزم وأسرتي ملتزمة، وأدرس في الخارج في إحدى الجامعات الخليجية، فالسؤال هو أني كلما أردت الاتصال بها تتكلم معي بطريقة غير محترمة، فعندما أسألها عن أمها أوأبيها تقول لي ليس عندي أخبارهم، فأقوم أنا بالضحك لكي أبين لها أني لا أغضب من كلامها، وتارة ترفض الكلام معي، وقد قالت لي أمها أنها غضبت عليها عندما رفضت الكلام معي، فأنا كل شهر أرسل لها مبلغاً من المال، وقد كلمتها منذ ليلتين وقالت لي أريد منك مبلغاً من المال فإذا لم ترسله لي فستعرف، علما بأنها دائما تقول لي أريد منك أن تطلقني، وإلا طلقت نفسي، فهي ابنة عمي.
ولهذا أرجوا منكم الرد على هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن، أبو امبارك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن امتناع زوجتك من الكلام معك سوء أدب وخلق غير حميد، يجب عليها أن تنتهي عنه، لكن نصيحتنا لك تجاه هذه الزوجة أن تعالج أمرها بحكمة خاصة أنها ما زالت صغيرة تفادياً لتفاقم الأمر مستقبلاً، ومما يساعد على ذلك تلبية طلباتها في حدود استطاعتك المالية إن غلب على ظنك أنها لا تصرفه في محرم، وعلى أبوي هذه الفتاة أن يقوما بنصحها وإرشادها وحضها على طاعة زوجها، وتنبيهها إلى أن ذلك مما تؤجر عليه وتأثم بتركه، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 30663.
أما بخصوص طلبها للطلاق من غير سبب شرعي فتلك معصية يجب عليها الحذر منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي.
أما في ما يتعلق بتهديدها لك بالطلاق فهو لغو، لأن الشرع جعل الطلاق بيد الرجل، وليس بيد المرأة، يشهد لذلك قول الحق سبحانه مخاطباً الأزواج: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ (البقرة: من الآية237) ، وننبهك إلى أن غيابك عن زوجتك أكثر من ستة أشهر من غير رضاها فيه مخالفة للشرع، وانظر الفتوى رقم: 9035.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(13/6388)
الرجل مسؤول عن زوجته وأولاده
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الأول (أنا متزوج ولي ثلاثة أولاد كلهم أذكياء والحمد لله ولكن اتضح لي أن زوجتي وأسرتها اشتراكيون وضاغطون على زوجتي وأبنائها على أن يربوهم تربية اشتراكية والعياذ بالله، فكيف السبيل وأين المخرج منهم ومن فكرتهم الضالة أفتوني في أمري وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول عنهم. وهذا لفظ مسلم.
قال الإمام النووي: قال العلماء: الراعي: هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام به وما هو تحت نظره، ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه وديناه ومتعلقاته. انتهى.
وعليه، فالواجب عليك بذلك جهدك في سبيل تربية أبنائك تربية صالحة سليمة، وذلك عن طريق تنشئتهم على حب كتاب الله تعالى، بحيث تجعلهم يحفظون ما تيسر لهم منه، إضافة إلى تعليمهم أيضا أهمية متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وحفظ سنته. ثم تعويدهم على الأخلاق الفاضلة من صدق الحديث، وحفظ الأمانة، والبعد عن المعاصي والمنكرات.
كما تجب عليك العناية بتربية زوجتك على الأخلاق الكريمة وتفقهها في دينها، فإنك مسؤول عنها أيضا. ثم حاول جهدك أن تبعد زوجتك وأبناءك عن هذه البيئة الفاسدة ما استطعت حتى لا يتأثروا بتلك الأفكار الخبيثة، وراجع الفتوى رقم: 21752.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1425(13/6389)
سوء معاملة الزوجة يتنافى مع الأمر بالمعاشرة بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تلقيت إجابتكم (رقم ألفتوى 44391 تاريح 01 محرم 1425) ، حلت مشكلتنا والحمد لله لكن أود أن أشير إلى بعض النقاط المهمة:
1 - نحن نعيش في إسرائيل (عرب 48) ، وهذه الدولة تدفع وتمون الأرملة كل شهر بمبلغ يكفيها ويكفي أولادها وأيضا تملك سيارة وهي ليست بحاجة إلى أي شخص من الناحية الاقتصادية.
2 - لقد أشرتم إلى النقطة التي تقول إن أبي يستطع الزواج لكن إن وافق أولاده وإخوته وهذا الأمر لم يحدث. 3 - أبي يعامل أمي بصورة عاطلة ويسبها، أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تدفعه الدولة من تموين للأرملة كل شهر، وامتلاكها سيارة ليس فيه مانع من أن تتزوج بمن يعفها وتستعين به في تربية أولادها.
ثم إننا لم نشر إلى أن أباك لا يستطيع أن يتزوج إلا إذا وافق أولاده وإخوته، بل على العكس فالذي قلناه هو أنه ليس لأولاده ولا لإخوته الاعتراض على زواجه هذا، فراجع ذلك في الفتوى المذكورة وهي برقم: 44391.
وأما سوء معاملة أبيك لأمك وسبه لها فإنه يتنافى مع قول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء:19] ، فكان عليه أن يكرمها ويحسن معاملتها ويعاشرها بالمعروف ويسعى في تأليف قلبها، وإذا لم يفعل ذلك وكان يسبها، فإن لها الحق في طلب الطلاق منه، قال خليل: ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره.انتهى، ولكن إضراره بإمك لا علاقة له بزواجه من أرملة أخيه، وراجع الفتوى رقم: 21602.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1425(13/6390)
زوجها يعمل ليلا ويهملها نهارا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متزوجة منذ عامين وزوجي رجل صالح والحمد لله يصلي ويصوم ولكنه يدخن، وحاولت معه مرارا على أن يترك التدخين لكنه لم يستجب لي ويعمل بالليل من الساعة4 عصرا إلى 4 فجرا ويتركني وحيدة طوال الوقت وهذا يضايقني كثيرا مع العلم بأني قلت له هذا وطلبت منه أن يعمل صباحا نفس العمل ولكنه رفض وقال لي هذه حياتي من زمان فلن تأتي أنت وتغيريها وعندما يعود من عمله يصلي الفجر ويقضي بقية وقته على التلفاز (الأخبار وبرامج ثقافية) حتى ينام ثم بعد ذلك يأتي إلى السرير ثم يقوم بالنهار يصلي ويأكل وبعد ذلك يذهب إلى عمله فهو لا يعطيني حقي في الفراش شهرا أو شهرين وثلاثة وهذا الشيء يؤلمني كثيرا فهو لا يراعي إحساسي فوالله أقضي أياما كثيرة أبكي وحدتي في الفراش ويرفض بان يعطيني حق الأمومة أيضا
فجزاكم الله كل خير أرجو بأن تنصحوني وتنصحوه فإني تعبت ولا أستطيع أن أتحمل كل هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما التدخين فسبق الكلام عليه في الفتوى رقم: 1671.
وأما نصيحتنا لك ولزوجك، فتجدينها في الفتاوى التالية رقم: 27221، ورقم: 8935، ورقم: 21254.
ومما يمكن أن تقومي به التجمل والتبعل وحسن الكلمة وغير ذلك مما تجذبين به انتباهه إليك، نسأل الله أن يوفقك لكل خير وأن يحفظك من الفتن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(13/6391)
زوجها مسافر ولا تقوى على بعده فماذا تصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل، زوجي مسافر منذ 6أشهر، وأنا لا أقوى على بعده ويمر علي اليوم ثقيلا كما أني أحب الجنس كثيرا حتى أني أمارس العادة السرية وأبكي بعدها وأحقد على زوجي أنه وضعني في هذا الوضع، مع العلم بأنه مسافر من أجل الرزق وتحسين وضع الأسرة فالسؤال ما هي المدة الشرعية لانتظار الزوجة زوجها هل لي الآن بعد أن تجاوزت الـ35عاماً أن أجري عملية الطهارة، حتى أفقد الإحساس بغياب زوجي عني أو ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما المدة التي لا يحل للزوج أن يغيب فيها عن زوجته إلا بإذنها فهي ستة أشهر، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 10254، وأما استعمالك للعادة السرية فحرام لا يحل لك فعله، وعليك بالصبر والمصابرة حتى يفرج الله عنك بمجيء زوجك، ونصيحتنا لك أن تصرفي ذهنك عن التفكير في الشهوة، وتنشغلي عنها بما هو نافع لك في دينك ودنياك، وأن تكوني خير معين لزوجك على البحث عن أسباب الحياة الكريمة.
وأما سؤالك عن جواز اختتانك وأنت في سن الخامسة والثلاثين، فاعلمي أن الختان في حق الأنثى مكرمة ومصلحة، إذ المقصود بختان الأنثى تعديل شهوتها، فإذا حصل ختان بدون مبالغة حصل المقصود، ومع المبالغة في القطع تضعف الشهوة ويفوت مقصود الزوج، ويتضرر به، فلا مانع أن تقومي بذلك بدون مبالغة، ويجوز لك في هذه الحالة كشف العورة للطبيبة أو الخاتنة، وراجعي الفتوى رقم: 34694.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(13/6392)
شأن الكرماء مراعاة أزواجهم والإحسان إليهن
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من امرأة مسلمة وفي ليلة البناء بها اكتشفت أن مكان الجماع عند زوجتي مغلق وبعد محاولات كثيرة وجدت الأفضل مراجعة طبيبة ففتحت في المكان شيئا يمكن وضع العضو ولكني في غاية الاشمئزاز من مضاجعة زوجتي وعزمت على طلاقها فظلت ترجوني وتبكي حتى لا تكون فضيحة وخاصة أنه لم يمض على الزواج سوى بضعة أشهر فلم أطلق وظلت تأخذني للطبيبة لتثبت لي أنها طبيعية فصبرت وشاء الله أن حملت ثم مات الجنين في بطنها بعد 7 أشهر
وفكرة الطلاق ملازمة لي بالرغم من أنها لا تطالبني بنفقة وترضى أن أتزوج بأخرى وتريد أن تحمل فقط فتخاف ألا يتزوجها أحد فعمره 42 سنة وأنا لا أقربها الآن لأنى أريد طلاقها بدون وجود أولاد حتى لا أحاسب على ذلك دينيا واجتماعيا فهل أكون آثما إن طلقتها؟ وهل أكون آثما بترك الوطء عددا من الشهور علمابأنه يتعبني نفسيا وجزاكم الله خيرا فأخشى الحساب في الآخرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بقاء الحياة الزوجية واستمرارها مقصد أصيل من مقاصد الشرع العظيم، وذلك لأن انهدام الأسرة بالطلاق وغيره تترتب عليه مفاسد عظيمة، ولا سبيل للمرء للحصول على زوجة لا عيب فيها البتة، وقد قال الله تعالى: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (النساء: 19) .
وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر.
فالذي ننصحك به أن تمسك عليك زوجك هذه، وأن تتزوج بأخرى، ولا سيما مع موافقتها على ذلك، ولا تحرم نفسك من الإنجاب منها، فقد ترزق منها أولادا صالحين يبرونك، وينفع الله عز وجل بهم الأمة، ويكونون ذخرا لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.
وبخصوص الطلاق فهو مباح في الأصل، وقد يكون مكروها إذا كان لغير حاجة، وقد يكون حراما أو واجبا، باختلاف الأحوال، وراجع في هذا الفتوى رقم: 12962، وأما الوطء فلا حرج عليك إن شاء الله في الامتناع عنه في مدة لا تزيد على أربعة أشهر، وقد سبق أن بينا هذا الأمر في الفتوى رقم: 16607، والأفضل من ذلك أن تحتسب الأجر عند الله تعالى بمراعاتك لحاجتها، وهذا شأن الكرماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(13/6393)
زوجها يطيل الغياب عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في بلد أوربي ويعيش زوجي في بلد عربي، اشترطت لإتمام الزواج أن يأتيني كل شهرين, ووافق هو. ولكن بعد الزواج في كل مرة يماطل بحجة العمل أو الضيوف وأظل أستجدي حقي إلى أن يأتيني بعد 4 أشهر في أحسن الأحوال (وهو يعلل هذا أن سيدنا عمر وضع هذه الفترة للمجاهدين) , حتى وصلت إلى أن رأيته مرة واحدة السنة السابقة, وهذا بعد أن تشاجرت معه وربما تجاوزت قليلا بسبب منطقه المغلوط وتجاهله لحاجتي له.
وبسبب أنه متزوج هناك, لم نتمكن من تسجيل الزواج رسميا ونصحنا أحد المحامين بأن لا نذكر رسميا زواجنا ولكنه لم يلتزم بهذا, مما أدى إلى منعه من دخول بلد إقامتي السنة السابقة, الآن لي طفلة منه وهو يمنعني من زيارة بلد إقامته (فضلا عن عيشي هناك) لأنه يريد أن ينفذ العهد الذي قطعه لزوجته الأولى بعدم جمعي وإياها في بلد واحد (مع أن عهده لها كان بعد زواجنا) كما عاهدها بحرماني من الإنجاب منه (وهذا قبل أن تعلم أني كنت حاملاً بالفعل) .
لي عدة أسئلة بهذا الخصوص لو تكرمتم
1- هل تجب عليه نفقتي وطفلتي منه أسوة بزوجته الأولى؟
2- هل يحل له أن يجيب طلب زوجته الأولى بعدم دخولي بلد إقامتها وكذلك حرماني من الإنجاب؟
وذلك لتطييب خاطرها ومنعا للمشاكل على حد قوله.
3-هل إذا سألت أحدا أن يكلمه أعتبر مفشية للأسرار الزوجية؟ وما الدليل؟
4-في كل مرة أذكره بحقي وابنته منه أو بطول مدة غيابه يقول (فاتقوا الله ما استطعتم) , فهل قياسه هذا صحيح؟
5-الآن يطلب مني أن يراني كل 6 أشهر بحجة أنه يكره السفر الطويل!! وأنا متأكدة أنه حتى لو وافقت سيماطل إلى أن تصبح 8 وهكذا دواليك , فماذا أفعل؟ هل أصبر وأتركه يؤذيني بهجره ويعطيني من حقي بمزاجه كما وكيفا؟ وما ذنب الطفلة التي تعيش كاليتيمة؟ أم أصر على حقي, مما سيكدر الأجواء بيني وبينه؟ أم أتركه فترة لعله يحس بخطئه لا أعلم أي ذلك أتبع؟ فماذا أفعل إن منع هذه السنة أيضا من دخول بلد إقامتي, وزوجته تمنعني من بلدها؟
أفتوني وأرشدوني جزاكم الله خير وبارك في علمكم
ملاحظه: هل من الممكن أن يتكرم الشيخ عبد الله الفقيه بإجابة سؤالي لو سمحتم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على سؤالك في الفتوى رقم: 43742
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(13/6394)
على الزوجة أن تجيب زوجها إذا دعاها للاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة أصبحت أمتنع عن زوجي وذلك لأنه لا يستطيع مهامه الزوجية لإصابته بالسكري وهو فوق الستين من العمر وقد أنجبت منه الكثير من الأبناء والبنا ت منهن من تزوج والأولاد في سن الزواج وهو منذ أن أصبح عاجزا عن هذه الأمور أصبحت شغله الشاغل فهو يريدني أن نبقى في الغرفة وهو يقوم بالتحسس لأنه بهذه الطريقة يعتقد أنه يصبح قادرا ونفذت ما أراد ولكن لا فائدة وهو لا يريد أن يقتنع وأصبحنا في مشاكل كثيرة من الأمر وهو يشكو للناس مني ويقول إنها تمنعني نفسها والله إنني لأستحي منه ومن شكواه للناس حيث إننا في عمر كبير وأنا الآن أريد أن أذهب للحج ويقول الناس إن حجتي لا تجوز حتى أرضيه وكيف وهو لا يستطيع هل له وزر علي وماذا أفعل علما بأننا نعيش في بيت ضيق ولا يوجد لنا غرفة تخصنا ويرى أبناؤنا الشباب أمر أبيهم فيستحيون منه ويتعجبون من فعله وشكواه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طاعة المرأة لزوجها واستجابتها في ما يريد من الاستمتاع بها حسب طاقتهما واجب عليها شرعاً، ويخشى على من امتنعت من طاعته في ذلك من وقوع اللعنة عليها، لما في حديث الصحيحين: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وعليها أن تسعى في رضاه، وتجتهد في ذلك لتنال بذلك الخيرية ورضا الله عنها، وقد سبق بيان ذلك مع الأدلة في الفتاوى التالية أرقامها: 30008 / 41491 / 1780 / 9572 / 14121 / 14690.
وأما ذهابها إلى الحج فإنه ينظر فيه، فإن كان الحج المراد الآن حج الفرض فإن الجمهور يرون عدم اشتراط إذنه في حجها، لأن حق الله مقدم على حق الزوج.
وخالف الشافعية في ذلك فأوجبوا استئذانه، وأما إن كان المراد حج النافلة فإنه ليس لها أن تحج بدون إذن منه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1707.
هذا وننصح الأخت السائلة ببعض الأمور لعلها تساعدها في حل مشكلتها:
1-أن تتلطف بزوجها وأن تحسن إليه وتهدي إليه حتى تستميل قلبه ويرضى عنها، فإن الإحسان يستعبد الناس كما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان
وقال الله تعالى:
ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (فصلت: من الآية34) .
2-أن تصبر على زوجها وأن تحاول إيجاد الجو الملائم الساتر إن تيسر، وإلا حاولت إقناعه بلطف في اختيار الأوقات المناسبة لطلباته، وعليها أن تقنعه بأنه لا يحق له أن يطلع الآخرين على أسرارهما.
وعليها أن تعلم الأولاد أدب الاستئذان حتى لا يدخلوا على أبيهم إلا بعد الاستئذان.
3-وعليها أن تشغل طاقاته واهتماماته بما يفيد من حفظ قرآن أو دراسة علم نافع أو تحفيظ وتدريس الأبناء، ووضع برنامج لهم ينفعهم أو أن تأخذ أشرطة مفيدة أو كتباً نافعة، وأن تشغل بعض وقته في زيارة الأرحام والجيران، أو السعي في عمل نافع كغرس أو رياضة بدنية أو غير ذلك.
4-ومن المسائل المهمة أن تحرضه على الحج معها، فلعل شربه من زمزم ودعاءه في ذلك السفر المبارك يصلح الله به أموره ويشفيه مما به.
وينبغي أن يعلم أن الرجل لا يجب عليه الحج مع زوجته إن لم تجد محرماً عند الجمهور، وخالف الظاهرية فأوجبوا عليه الحج معها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 19555.
5-وعليها أن تكثر من الدعاء والإلحاح والتضرع إلى مفرج الكروب أن يفرج عنها ويشفي زوجها، ويبارك لهما في الأولاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/6395)
تتنفل ما شاءت على ألا تضيع حق زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك امرأة متزوجة من رجل يصوم ويصلي في المسجد، وهذه المرأة متدينة جداً حافظة لكتاب الله وتصلي وتطيل في الصلاة وهو يتضايق من رؤيتها تصلي عندما تطيل في الصلاة ولا يحب أن يراها تقرأ القرأن لفترات طويلة حيث قال لها مرة هذا القرآن لعنة عليك، وهي تحاول قدر الإمكان أن لا تقرأ أمامه ولا تطيل في الصلاة أثناء وجوده في البيت، فهل يجب أن تلبي رغبة زوجها في عدم قراءة فترات طويلة حتى لا يغضب زوجهاوهل من الممكن أن يكون زوجها يغار منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قامت هذه المرأة بما يجب عليها من الفرائض ثم أرادت أن تتعبد بالنوافل فلا حرج عليها، بل إنها تؤجر على ذلك، ولكن بشرط ألا يترتب على تعبدها بالنوافل تضييع حق زوجها، فإن ترتب عليه تضييع حق زوجها أثمت بذلك.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً، وإن لزوجتك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه. رواه البخاري.
وعلى هذا فإذا كانت تقوم مع تعبدها بالنوافل بحق زوجها فلا حرج عليها وليس له أن يمنعها من التعبد بله بما شاءت من النوافل بعد الفرائض ما دمت لم تقصر في حقه، لأن طاعة الزوج إنما هي في المعروف وليس من المعروف أنه ينهاها عن العبادة مع عدم تضرره بذلك سواء كان الحامل له على ذلك الغيرة أم غيرها.
أما إذا كانت تقصر في حق زوجها بسبب انشغالها بالنوافل فعليها أن تقتصر على القدر الذي تتمكن معه من أداء حق زوجها الذي افترض الله عليها، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لقول الله تعالى في الحديث القدسي:.... وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه.... يؤخذ من قوله ما تقرب إلخ إلى النافلة لا تقدم على الفريضة لأن النافلة إنما سميت نافلة لأنها تأتي زائدة على الفريضة فما لم تؤد الفريضة لا تحصل النافلة.... فتبين أن المراد من التقرب بالنوافل أن تقع ممن أدى الفرائض لا من أخل بها كما قال بعض الأكابر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور.
فلتحذر هذه المرأة أن تكون من المغرورين الذين يقدمون النوافل على الفرائض التي من جملتها حق زوجها وطاعته في المعروف، وأما قول الزوج لهذه المرأة هذا القرآن لعنة عليك فلا يجوز وعليه أن يستغفر الله من ذلك، لأن القرآن ليس لعنة على المؤمن إنما هو رحمة وشفاء، ونسأل الله أن يصلح ما بينكما إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/6396)
توفير سكن مستقل للزوجة ليس من قطيعة الرحم
[السُّؤَالُ]
ـ[انحن عائلة كبيرة ويعيش معنا في نفس المنزل اخو زوجي المتزوج وعنده 3 اطفال والأخ الآخر وهو أعزب وأمهم وكلنا في5 غرف وصالة والبيت يضيق وعندما أكلم زوجي ينظر لي بعصبية ويقول أنت قاطعة للرحم إننا نريد أن نكون مع بعضنا البعض وهذا الأمر كله بإرادة الأم التي تريد أبناءها في بيت واحد وهي بينهم غير مهتمين بأبنائي الذين ينامون في غرفة واحدة والبنات عمر أكبرهن17 والأولاد أكبرهم عمره13وأحدهم ينام معنا عمره8 أعوام والبنت الرضيعة معنا وأيضا الزيارات المتكررة لأخواتهم حيث يبقين عندنا حوالي أسبوع وبيوتهن لا تبعد 15دقيقة وأيضا لايحق لي أن أتكلم لأن أمهم تريد أن تراهن وأيضا إن تكلمت أكون قاطعة للرحم ماذا أعمل؟ علما بأن زوجى وأخاه على نفس المبدأ وهم قادرون مادياعلى فتح بيوت حيث إن معاش الواحد أكثر من ألف دينار ولكن كل هذه الأمور لأجل الأم التي لاتراعي الله ولايهمها إلا نفسها ماذا أفعل؟ افيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكناً شرعياً مستقلاً، وليس ذلك من قطيعة الرحم، فإنه يمكن أن تكون الأم معكم في البيت الآخر، وإن لم ترض بذلك فيمكن زيارتها وصلتها مع لقائها في البيت الأول مع ولدها الآخر.
والظاهر أن هذا السكن الذي تعيشون فيه فضلاً على أنه غير مستقل لا يخلو من مخالفات شرعية، كالاختلاط بين إخوان الزوج والزوجة ورؤيتهم لها، وكنوم هذا الصبي المميز مع أبيه وأمه مع ما قد يفضي إليه ذلك من اطلاعه على ما لا يجوز الاطلاع عليه، ولذا فالذي ننصح به أن تحاولي إقناع زوجك بأن البقاء في هذا السكن -بصورته الحالية- لا يجوز، فإما إن يوفر لكم سكناً آخر، وإما أن تنتقل الأسرة بكاملها إلى منزل أوسع، بحيث يكون لكل زوجة سكن مستقل تنتفي فيه المخالفات الشرعية.
وننصح بإطلاعه على هذه الفتوى، والفتوى رقم: 2069، والفتوى رقم: 6418، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/6397)
للمرأة طلب الطلاق إذا أصر الزوج على عدم الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الفاضل: لقد عشت حياة صعبة جداً، فمنذ أن بلغت الثالثة عشرة وأنا أعاني، فقد خُطبت من قريب لأمي، وتزوجته، وأنا في الخامسة عشرة، واكتشفت بعد ذلك أنه يشرب، ويعاشر النساء، وصبرت، وتحملت، واكتشفت أيضاً أنه عقيم، ولم يخبرنا بذلك، فصبرت أيضاً، وانشغلت بدراستي حتى وصلت للمرحلة الجامعية، فطلبت الطلاق، وحصلت عليه، ولكن بعد تعب، وقبل أن أتم السنة تقدم لخطبتي رجل ذو منصبٍ كبير جداً، وذو دينٍ وخلقٍ، بشهادة الجميع، ويكبرني بعشر سنوات، المهم قبلت الزواج منه، وكنت الزوجة الثانية له، وسبب زواجه مني هو انشغال زوجته بأطفالها الأربعة ووظيفتها، ومن هنا بدأت رحلة معاناتي الثانية، فقد اكتشفت أنه يريدني للمتعة فقط، ولا يريد أن ينجب مني أطفالاً، ففي كل مرة يختلق عذراً، مع العلم بأن قلبي يتقطع شوقاً باليوم ألف مرة على طفل ألاعبه، حاولت معه مراراً وتكراراً، وبجميع الوسائل، ولكن دون جدوى، (يقول لي: في ما بعد إن شاء لله) ، مع العلم بأن لي مبيضاً واحداً فقط، أي أن فرصتي بالإنجاب تقل كلما تقدم بي العمر، ولكنه للأسف يقول بكل وقاحة: (أفضل لي، فأنا أريدك عقيمة) ، فبدأت أشعر بالظلم، وفقدت معه الإحساس بالأمان، وكثرت مشاكلنا، بالرغم من أني أحبه جداً، وأنا إنسانة صبورة، ومطيعة إلي أقصى درجة، لكن هذا لم يزده إلا ظلماً، صبرت ثم صبرت، وأخيراً التجأت إلى الدعاء، وفي شهرين أتتني الإجابة سريعاً من عند أكرم الأكرمين، وحَملتُ بمعجزة ربانية، إذ أنه يعزل وأنا ليس لدي بويضات كبيرة ولكنها قدرة الله، فرحت، بل كدت أطير من الفرح، فرحت جداً، أخيراً بعد صبر طويل بعد ثماني سنوات مع الأول، وأربع سنوات مع الثاني، وازداد تعلقي بزوجي، واهتمامي به أكثر من ذي قبل بأضعاف مضاعفة؛ حتى لا يشعر بالغيرة؛ وحتى يحبه أيضاً، ولكن والحمد لله على كل حال، لم تكتمل فرحتي فبعد عشرة أيام من فرحتي أسقطت، حمدت الله كثيراً، ولازلت أحمده، لكنني أشك أن زوجي هو الفاعل، ولكن حسبي الله على كل ظالم، قاومت شكوكي، وحاولت أن أنتصر عليها، فقد وعدني بأنه سوف يعوضني بأحسن منه، ولكنه أخلف وعده كالعادة، وبدأ يعزل مرة أخرى، ولكن بحرص أكبر لدرجة تثير جنوني وتشعرني بالإهانة, ماذا أفعل؟ أنا فتاة جامعية على درجة كبيرة من الجمال، بنت قبائل، ولكن مستوانا الاجتماعي أقل منه بكثير، وأنا أحبه بالرغم من ظلمه وعدم عدله بيني وبين زوجته في أمور كثيرة، ولكنني خائفة جداً من أن يطلقني بعد أن يمر بي الزمن، فهل ألحق نفسي وأطلب الطلاق؟ أم أصبر؟ أم ماذا؟ مع العلم بأن عمري الآن ثمانية وعشرون عاماً، أنقذني، الله ينقذك من حر جهنم ويفرج كربتك يا رب، فأنا فعلاً حائرة، واعذرني على الإطالة.
هل له حق في ذلك يا أستاذي الفاضل بأن يسقط جنيني ويحرمني من الإنجاب إذا كان تزوجني وهو مضمر نية الطلاق بدون تحديد المدة؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وجزاك الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في مراعاة حق الزوج في الطاعة وحسن العشرة، وننصحك بأن تحاولي إقناع زوجك بتوقان نفسك إلى الإنجاب، واختاري أفضل الأوقات وأنسب الأحوال لمحادثته في هذا الأمر، فلعل الله تعالى يلين قلبه ويرضى بالإنجاب، وأخبريه بأنه لا يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها، وأنه بفعله ذلك بغير رضاك يقترف إثماً متكرراً، يوجب فسقه وجرح عدالته، فليحذر عقاب الله وغضبه، فإن استجاب زوجك فالحمد لله، وإلا فيجوز لك طلب الطلاق دفعاً لهذا الضرر عن نفسك كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 28106، والفتوى رقم: 31369.
وننبهك إلى أمر ألا وهو أن اتهامك لزوجك بأنه السبب في إسقاط الجنين لا يجوز ما لم تكن هنالك بينة، وذلك لأن الأصل براءة الذمة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (الحجرات: من الآية12)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(13/6398)
تريد زوجته أن يشركها معها في عقد البيع للمنزل
[السُّؤَالُ]
ـ[تريد زوجتي إدراج اسمها في عقد البيع للمنزل ما حكم ذلك مع العلم بأنها تتقاضى مرتباً ولم تساهم لا عند شرائه ولا عند ترميمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام البيت ملكاً لك فلا حق لزوجتك فيه، ولا يلزمك قبول طلبها في الاشتراك معك في ملكية البيت، وإذا كان لها في ذمتك مال فلها طلب مالها، أما طلب الاشتراك في البيت فلا حق لها فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(13/6399)
عدم غيرة الزوج على أهله دليل على ضعف إيمانه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجى لا يغار علي إطلاقا بل بالعكس، وهذا يثير مشاكل كبيرة بينا، وأنا متزوجة منذ 18 عاما وهوعلى نفس الحال، ولكن هذايجعلني أشعر أحيانا باشمئزاز وآخر نوادره أن طلب مني ترك محمولي لتاجر الساعات ليتصل بي عندما تأتى ماطلبته تخيل أن التاجر رفض أخذ رقم المحمول وقال لزوجي أن يتصل به. أحيانا أشعر بالرغبة في الطلاق، مشكلتي لدي 3 بنات وأشعر بالمسؤلية تجاههم لوحدي، ماذا أفعل ?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فعدم غيرة الرجل على أهله دليل على ضعف إيمانه ورجولته، والذي ننصحك به تجاه هذا الزوج هو الدعاء له بالصلاح، ونصحه وإرشاده برفق وحكمة، مع الإحسان إليه وبيان سوء ما يقوم به.
والاستعانة بمن له تأثير عليه بأن ينصحه ويذكره بمهمته تجاه زوجته من حسن القوامة والرعاية ونحو ذلك.
وتقديم بعض النشرات والأشرطة التي تتحدث عن هذا الموضوع، وإظهار الغضب والضيق عند ما يحصل منه مثل هذا التصرف الذي قام به مع تاجر الساعات، وعدم طاعته في ذلك.
والله نسأل أن يصلح شأنكما، إنه على كل شيء قدير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1424(13/6400)
زوجها يسيء عشرتها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
زوجي منذ أن تزوجته يرغب النوم منفردا لولا أتكلم ينام لا يبالي، وهذا يضرني جدا وهو يسيء عشرتي بالضرب والسب ويتهمني في شرفي ويحتقرني، ولم أعد أحتمله، وأصبحت أدعو عليه وأندم ولا أطيقه، ويرفض طلاقي الذي أطلبه دائما، فهل أنا محقة؟ كيف الحل، انصحوني؟ مع العلم بأن جوابه لعدم طلاقي أنه لا يحب مفارقتي؟ كيف أصبر وماذا أفعل؟ أرشدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يفعله هذا الزوج مع زوجته يعد من المحرمات، وقد اشتمل على جملة من المنكرات:
من ذلك: القذف بالفاحشة وهذا من كبائر الذنوب، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
32178.
ومن ذلك: السباب والشتام، وانظري الفتوى رقم: 18354.
ومن ذلك: الإساءة عموماً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. رواه مسلم، وانظري الفتوى رقم: 20098.
وأما طلَبُ الطلاق ففيه تفصيل مذكور في الفتوى رقم: 2930، ولمعرفة حقوق الزوجة تراجع الفتوى رقم: 3698.
ويمكن لك أن تعرضي على زوجك الفتاوى السابقة لعل الله أن يكتب له الهداية والاستقامة.
ونصيحتنا لك أن تعامليه بالحسنى وتحسني التبعل والتحبب إليه والتجمل، واستقباله عند دخوله وتوديعه عند خروجه، فإن ذلك من الأسباب الجالبة للألفة والمحبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(13/6401)
زوجته لا تريد لبس النقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لقد بعثت سؤالا في السابق ولم تجيبوا عليه!
أنا بعد ما عقدت القران على إحدى الملتزمات تبين لي أنها لا تريد لبس النقاب؟ ماذا أفعل شرعيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك أن تعامل زوجتك بحكمة وتحاول إقناعها بوجوب استعمالها الحجاب الكامل الذي يغطي جميع جسدها، لما يترتب على ذلك من صيانة لها وسد لباب الشهوة، والأدلة على وجوب ارتداء الحجاب كثيرة، منها ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، وراجع الجوابين التاليين:
27982، 1225.
فإن استجابت، فالحمد لله وإن لم تستجب فهي ناشز، وقد سبق حكم الناشز، وكيف يتعامل معها زوجها في الجواب المحال عليه آنفاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1424(13/6402)
حكم بيع المرأة الذهب الذي دفعه إليها زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سألتني زوجتي في بيع الحلي الذهب الخاص بها فلم أوافق لعدم الحاجة الماسة للبيع، فباعت الذهب الذي أعطته لها والدتها، وتركت الذهب الذي اشتريته لها وترفض التزين به وقالت إن هذا الذهب لا يخصها ولا تملكه لأنها ليس لها الحق في بيعه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبالنسبة لبيع المرأة لذهبها الخاص بها أو غيره من ممتلكاتها، فالأصل جوازه إذا كانت رشيدة، لأن المرأة لها حق التصرف في مالها، كالرجل.
لكن كان ينبغي لها أن لا تبيعه إلا بموافقة زوجها مراعاة لخاطره، ومحافظة على وده وشعوره.
أما الذهب الذي دفعه الرجل لزوجته، فالأظهر والله أعلم أنه يراعى فيه ما جرى به عرف البلد، فإن كان عرف البلد جارٍ بأن المرأة تملكه، عمل به، وإن كان لم يجر بذلك، كان ملكا للرجل، ولا يجوز للمرأة بيعه إلا بإذنه، إلا أن يكون هذا الذهب مهرها، أو جزءا من مهرها، فتملكه ولها حق التصرف فيه بالبيع ونحوه، وعلى كل حال، فلا يجوز لها أن ترفض التزين له به ما دام الزوج يريد ذلك منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1424(13/6403)
حكم ضرب الزوجة والأبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أما بعد: أريد أن أعرف ما حكم من يضرب أبناءه وزوجته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأولاد يجوز ضربهم ضربا غير مبرح إذا امتنعوا عن الصلاة بعد بلوغ عشر سنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ويجوز لك تأديبهم، كما يجوز لمن نشزت زوجته أن يعظها ويهجرها في المضجع، ثم إذا لم يفد ذلك، ضربها ضربا غير مبرح إن ظن إفادته.
قال تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [النساء: 34] .
وانظر تفصيل ذلك مع أدلته في كل من الفتوى رقم: 69، ورقم: 24777.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1424(13/6404)
للمرأة أن تمتنع عن زوجها حتى يدفع لها الصداق الحال
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تم عقد قراني وزوجي يريد الدخول بي ولكن أهلي يريدون تأجيل ذلك حتى يتم الانتهاء من تجهيز مكان السكن، هل أطيع زوجي بدون معرفتهم؟ وإذا لم أفعل أيعتبر ذلك عصياناً للزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عقد القران إذا تم مستوفياً لشروطه فإن المرأة تصبح زوجة لمن عقد عليها، يجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته، كما يجوز لها هي منه ما يجوز للمرأة من زوجها.
ولكن لها أو لوليها الحق في منعها من دخول زوجها بها حتى يدفع لهم الصداق الحال، وقد سبق هذا في الفتوى رقم: 5859.
وعليه فإذا كان زوجك لم يدفع لك الصداق الحال فلك أن تمتنعي من طاعته في ذلك الأمر، ولا تكونين عاصية بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1424(13/6405)
للزوجة من المسكن والمطعم والملبس ما يساوي مثلها من النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم وبعد
أستفتيكم في الحد الأدني من الدخل الشهري الذي أكون به قادراً على نفقات الزواج وجواز أن يتم الزواج بأقل إمكانيات بدون أن يظلم تلك الإنسانة التي ستقبل الارتباط به على هذه الإمكانيات؟ وما رأيكم في الزواج بمنزل الأهل لمدة لا تزيد على سنة ونصف حتى يمكن تدبير منزل مستقل؟ وللعلم فإنني مصري ومقيم في القاهرة وأعمل في وظيفة جيدة تتيح الترقي مستقبلاً بعون الله تعالى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك، ويشرح صدرك، ويجعل لك من كل هَمٍّ فرجاً، ومن كل ضيقاً مخرجاً، فإن الإقدام على الزواج أمر يحتاج إلى تدبر وتفكير، وذلك من ناحية اختيار الزوجة، والتأكد من القدرة على إعفافها والقيام بحقها لأنها في رعايته وتحت مسؤوليته، وهو موقوف بين يدي الله تعالى يوم القيامة فمسؤول عنها، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته. رواه البخاري وغيره.
وإن الأخ السائل قد أثار أمراً ما كان ينبغي له أن يفكر فيه كثيراً، فالأرزاق مقسومة، كما أن الآجال مضروبة، والله تعالى الذي رزقك هو الذي يرزق زوجتك وأولادك، وأنت مأمور فقط بأن تأخذ بالأسباب من سعي وعمل تحصل من ورائه سبل العيش، قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا [هود:6] .
أما عن الحد الأدنى من النفقات التي يجب توفيرها للزوجة، فإنها تتلخص في توفير الضروري لها من المسكن والمطعم والملبس، وذلك يختلف باختلاف طبقات النساء المادية والاجتماعية، إذ ما يصلح لواحدة قد لا يصلح للأخرى، ولكن للزوجة من ذلك ما يساوي مثلها من النساء، وفي الحديث الصحيح: أطعمها إذا طعمت، وأكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب رواه أبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح.
ولتعلم أنه لا مانع من أن تتزوج في بيت أهلك، وذلك بشرطين:
الأول: أن ترضى الزوجة بذلك، لأن المسكن المستقل حق للزوجة، فإن تنازلت عنه جاز لها ذلك، وإن لم تتنازل عنه فهو حق لها، وراجع الفتوى رقم: 9517.
الثاني: إذا رضيت الزوجة بذلك، وكان في البيت رجال أجانب عن الزوجة كالأخ ونحوه، فيجب أن تلتزم الزوجة بالحجاب الشرعي، وأن تحذر من الخلوة معهم، أو الظهور أمامهم بهيئة المتبرجة تجنباً للفتنة، وحذراً من الوقوع في الإثم، وإذا أمكن أن تجعل لزوجتك مدخلاً مستقلاً ومرافق مستقلة، فهذا أوفق لما قرره الفقهاء، لأن استقلال المرافق والمدخل والمخرج أحفظ لها وأصون، وراجع الجواب رقم: 10146، 26276.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1424(13/6406)
الرجل راع في بيته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة العاملة أن تجلب خادمة على حسابها الخاص لمساعدتها في شؤون المنزل -على الرغم من عدم موافقة زوجها على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جعل الله الشرع الحكيم للرجل القوامة على أمر البيت، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته ...
لذا فلا يجوز للمرأة التصرف في أمر يتعلق ببيته إلا بإذنه، ومن هنا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ولعل الأمر يتأكد -أعني في إذن الزوج ورضاه- في مثل هذا الأمر المسؤول عنه وهو وجود الخادمة في البيت والذي قد يترتب عليه كثير من المحاذير الشرعية، وقد سبق لنا بيان ما يترتب على اتخاذ الخادمات في البيوت من مفاسد، وذلك في الفتوى رقم: 18210.
وننبه هنا إلى أن ذلك لا يعني عدم جواز تصرف المرأة في مالها، فإن ذلك حق ثابت لها، لكنه عارضه مانع شرعي آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1424(13/6407)
حدود طاعة الزوجة لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للزوجة مخالفة زوجها في المسائل الخلافية أم يجب عليها طاعته ولو في ما تعتقده مرجوحا؟ وهل الحكم في ذلك واحد سواء سيقع ضرر عليها من زوجها حال مخالفته أو لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسبق في الفتوى رقم:
7897 بيان حدود طاعة الزوجة لزوجها، وننبه إلى أن العلاقة بين الزوجين ينبغي أن يسودها التفاهم وأن يغمرها الحب والمودة، وهذا ما أشرنا إليه في الفتوى رقم:
2589.
وينبغي للزوجة أن لا تصر على رأيها إن كان في الأمر سعة، ولم يكن في طاعة الزوج معصية لله تعالى، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1424(13/6408)
لا يجب على الزوجة أن تخبر زوجها بما لا فائدة من معرفته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا صاحب السؤال رقم 62852 وجزاكم الله خيراً على الاهتمام والرد.
ولكن لي استفسار لو تفضلتم لي فقد حملت الإجابة ردين متناقضين حيث إنه إذا كان هناك رخصة للزوجة أن لا تخبر زوجها ببعض الأمور خوفاً من المشاكل التي قد تحدث بينهما فقد رخص لها بألا تخبرنى بمرض ابني خوفاً من المشاكل التي قد تحدث هذه حجتها في ذلك، وبالتالي لا تخبرني بشيء مع أن عدم إخبارها لي أدى إلى حدوث هذه المشاكل وأدى إلى عدم ثقتي فيها في أي شيء مع تكرر عدم إخبارها لي أوإخباري بجزء من الكلام أفهم منه أمراً ثم أكتشف غيره بعد ذلك وهي تقول لي ‘نها لم أكذب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر الأخ السائل على تواصله معنا، وندعو له بدوام التوفيق، ونقول له:
إنما أفتينا بعدم وجوب إخبار زوجتك لك بما حصل بناء على أنه أمر قد مضى وذهب، ولا فائدة من معرفته، وإنما يجب عليها إخبارك بما يمكن أن يحصل في المستقبل، مما يترتب على عدم إخبارها لك به ضرر.
وقد بينا هذا في الجواب السابق، وأوصيناها بالمحافظة على الأولاد وحسن رعايتهمن علماً بأن إخبارها لك بما حصل لا يترتب عليه أمر مفيد، وإنما يؤدي في الغالب إلى البغضاء والفراق، هذا إذا افترضنا أنها أخفت عنك شيئاً.
أما وقد أخبرت بما أخبرتك به على أنه الحقيقة، فالواجب عليك تصديقها، لأن الأصل في المسلم السلامة من الكذب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(13/6409)
على الزوج أن يتقي الله في نفسه وفي زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا امرأة متزوجة منذ تسع سنوات ولي ثلاثة أطفال وأنا أقيم في أوروبا وسؤالي لسيادتكم هو أني أحيانا أحس بغربة شديدة وأتمنى أن تكون لي صديقة وفعلا أقابل أناساً كثيرين من بلادي ولكن المشكلة أن زوجي لا يريد أن تكون لي علاقة مع أي امرأة مع العلم يا شيخ أني والحمد لله متدينة إلى حد كبير فأرجو من سيادتكم أن تنصحني ماذا أعمل مع العلم أني أشغل نفسي في أمور كثيرة ولكن أتمنى أن يكون لي صديقة خصوصاً أنني في الغربة أرجو منك يا شيخ أن توجه لزوجي كلمة أو نصيحة.
وشكراً على هذا المجهود.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلتعلم السائلة الكريمة أن الحياة الزوجية خصوصا، والحياة كلها عموما لا تخلو من بعض المنغصات، فالصبر وغض الطرف عن الأخطاء، وتحمل كل من الزوجين ما يصدر من الآخر ... مما يعين على التغلب على مشاكل الحياة.
والله تعالى يقول: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:237] .
كما ننصحها بأن تشغل وقت فراغها في ما يعود إليها بالنفع في دينها وفي دنياها، وبإمكانها أن تضع برنامجا لذلك، فمثلاً من وقت كذا إلى كذا للحفظ والقرآن وتلاوته.... ومن وقت كذا إلى كذا لتعليم بعض الحِرَف المهنية.... فهذا مما يساعد على تحمل الغربة، وفي الوقت نفسه استفادة من الوقت وانشغال فيما ينفع.
وربما أدى الاختلاط بالناس إلى كثرة القيل والقال، وهدر الأوقات الثمينة فيما لا يرضي الله تعالى.
كما ننصح هذا الزوج بأن يتقي الله تعالى في نفسه وفي زوجته، وليعلم أنها أمانة عنده، وعليه أن يمكنها من الاتصال بأهلها وأقاربها وصديقاتها إذا كان لا يضر به ذلك، ولم تترتب عليه مفسدة ...
وعليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في إكرام زوجته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي رواه الترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1424(13/6410)
كيف يوفق بين أمه وزوجته المختلفتين؟
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي دائماً تسبب لي المشاكل وتكره أمي وإخواني مع أنهم يسكنون في بلد آخر عندي ثلاثة أولاد (بنات) وأنا متحير من هذه المشكلة وأريد منكم حلاً إسلامياً لأني أخاف الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تبحث عن سبب هذه المشاكل وتعالجها، فإن كان السبب من قبل الأم، فعليك بنصحها بالرفق واللين وبالتي هي أحسن، وحث زوجتك على الصبر على ما تجده من أمك، وأنها لا بد أن تفهم أن مقام الأم عظيم ولو أخطأت.
وإن كان السبب من الزوجة فإنها ناشز فيتعامل معها كما قال الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً [النساء:34] .
مع التأكيد على أنه لا بد من التوازن في أداء الحقوق فلا يكون أداء حق الأم سبباً للتقصير في حق الزوجة وكذلك العكس، وراجع الفتوى رقم: 24375.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1424(13/6411)
لكلا الزوجين حق في الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا كان أحد الزوجين يريد تحديد النسل والآخر لا يريد فقول من يقدم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المراد بتحديد النسل قطعه بالكلية فلا يجوز إلا لضرورة محققة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 636.
أما إذا كان مقصود السائل تنظيم النسل فإنه يجوز لمصلحة شرعية، وقد فصلنا الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 268.
فإذا كانت المصلحة الشرعية التي يراد تحقيقها من وراء تنظيم النسل هي رفع الضرر عن الزوجة فلا تحتاج إلى إذن الزوج.
وإن لم تكن رفع الضرر عن الزوجة فلا بد من رضا الزوجين لأن لكليهما حقاً في الإنجاب، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4219، 1828، 7291، 16894، 18375، 22784، 6877.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1424(13/6412)
أتق الله يجعل لك من أمرك يسرا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة أحببت صديقاً لزوجي حبا لدرجة العشق ولكن لا أفعل أي مخالفة شرعية في هذا الحب ولا أقصر في حقوق زوجي مطلقاً ولكن إذا جاءت فرصة للتحدث معه بالتليفون فعلت وليس عندي أي استعداد لمنع هذه المكالمات فهي التي تجعل عندي القدرة على مواصلة الحياة مع زوجي الذي لم أتفق معه في أي طباع ولكني أواصل حياتي في أحسن صورة من أجل أولادي ولأني أعلم أن هذا بلاء لا يمكن تغييره إلا أن يشاء الله فهل أنا واقعة في كبائر الذنوب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تقومين به أمر محرم وخطير، فتجب عليك المبادرة إلى التوبة منه، إذ أن هذا الرجل أجنبي عليك فلا يجوز لك التحدث معه إلا للحاجة، وفي ما هو مباح شرعاً، وبشرط أمن الفتنة منك أو عليك، وكيف تأمنين على نفسك من أن يقودك الشيطان بهذا الحديث إلى الوقوع في معصية أكبر.
ولذا، فقد حرم الله الوسائل إلى الزنا، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخُطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه" واللفظ لمسلم.
وقولك إن هذا بلاء فهو قول صحيح، لكن بتقوى الله تعالى، والصبر على هذا البلاء تنالين الأجر العظيم، والثواب الجزيل من الرب الكريم، قال تعالى: (إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) [يوسف:90] .
قال هذا في شأن يوسف وقصته مشهورة، ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتويين التاليتين: 4171، 9360.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1424(13/6413)
تجهيز بيت الزوجية هل هو تمليك من الأب لابنته أم عارية؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الموضوع هو: نحن المسلمين في فلسطين المحتلة (عام 48) لدينا عادة لا أعرف ما هو حكم الشرع فيها، الموضوع هو: أن الفتاة عندما تقبل على الزواج فنراها تجهّز بيت الزوجية كاملا، وأحيانا ينظر الناس إلى التي لا تجهّز البيت نظرة مختلفة، مما يؤدي إلى الحرج الشديد لديها وقد تحرم من الزواج بسبب أن الأهل لا يملكون المال لشراء جهاز البيت لها، ومن العادات المتبعة أيضا أن الأهل يقومون بحرمان البنات من الميراث (في أغلب الأحيان) .
سؤالي هو: ما هو رأي الشرع (مع الأدلة إن أمكن) في قضية تجهيز بيت الزوجية؟ وهل نستطيع أن نعتبر أن الأهل الذين يقومون بشراء الجهاز لبناتهم قد أوفوهن حقهن من الميراث إذا كانت النية كذلك (إعطاءها حقها في الميراث) ؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجهيز بيت الزوجية من واجبات الزوج، وليس على الزوجة ولا على أهلها شيء من ذلك، ولو جرى العرف على خلاف ذلك لكان عرفاً فاسداً لأنه يصادم الشرع، والعرف المخالف للشرع لا اعتبار به.
لكن إذا رضي الناس بذلك فيما بينهم، دون إلزام من أحد الطرفين للآخر مع عدم رضاه، فهذا لا مانع منه، لكن إذا رفع الزوج المهر لزوجته فهل له الحق في مطالبتها بالجهاز على قدر ما أعطاها، أم أنها لا تجبر على ذلك؟
والجواب: أن الفقهاء اختلفوا في ذلك:
فمذهب الشافعي: عدم إجبار المرأة على الجهاز ولو قبضت المهر لأنه حق خالص لها، وهو المفهوم من نصوص الحنابلة، فلا تجبر هي ولا غيرها على التجهيز، فقد جاء في منتهى الإرادات: وتملك زوجة بعقد جميع المسمى، ولها نماء معين كدار والتصرف فيه. انتهى.
أما الحنفية: فقد نقل الحصكفي عن الزاهدي في القنية: أنه لو زفت الزوجة إلى الزوج بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقد، وزاد في البحر عن المنتقى: إلا إذا سكت طويلاً فلا خصومة له، لكن في النهر عن البزازية: الصحيح أنه لا يرجع على الأب بشيء، لأن المال في النكاح غير مقصود. انتهى.
ومفهوم هذا أن الأب هو الذي يجهز، لكن هذا إذا كان هو الذي قبض المهر، فإن كانت الزوجة هي التي قبضته فهي التي تطالب به على القول بوجوب الجهاز، وهو بحسب العرف والعادة.
وقال المالكية: إذا قبضت الحالّ من صداقها قبل بناء الزوج بها فإنه يلزمها أن تتجهز به على العادة من حضر أو بدو، حتى لو كان العرف شراء دار لزمها ذلك، ولا يلزمها أن تتجهز بأزيد منه، ومثل حال الصداق ما إذا عجل لها المؤجل وكان نقداً.
وإن تأخر القبض عن البناء لم يلزمها التجهيز سواء أكان حالاً أم حل، إلا لشرط أو عرف (أي فإنه يلزمها التجهيز للشرط أو العرف) .
والراجح من هذا -والله أعلم- أن للزوج مطالبة الزوجة بالجهاز بمقدار ما دفع لها من مهر، أو وليها إن كان هو الذي تسلم المهر.
أما بالنسبة لما يقوم به أهل البنت من تجهيزها، فقد اختلف فيه الفقهاء أيضاً، هل هو تمليك أم أنه على سبيل العارية.
فذهب الشافعية إلى أنها لا تملك الجهاز إلا بتمليك لها بصيغة، كأن يقول: هذا جهاز بنتي فيكون إقرار بالملك لها، وإلا فهو عارية، ويصدق بيمينه إذا ادعاه في حياتها أو بعد موتها، قال النووي في المنهاج: وفي الكافي أيضاً لو زوج بنته بجهاز لم تملكه إلا بإيجاب وقبول، والقول قوله إنه لم يملكها. انتهى.
وقال الحنابلة: إن تجهيز الأب ابنته أو أخته بجهاز إلى بيت زوجها تمليك.
وقال الحنفية: إذا جهز الأب ابنته من ماله دون أن يصرح أن هذا منه هبة لها أو عارية منه لها، وادعى بعد نقل الجهاز إلى دار الزوج أنه كان عارية، وادعت أنه كان تمليكاً بالهبة فالقول قولها إذا كان العرف يشهد بأن هذا الجهاز المتنازع عليه يقدمه الأب لابنته هبة منه.
وإن كان العرف جارياً بأن الأب يقدمه عارية فالقول قول الأب، وإن كان العرف متضارباً فالقول قول الأب إذا كان الجهاز من ماله، أما إذا كان مما قبضه من مهرها فالقول قولها، لأن الشراء وقع لها حيث كانت راضية بذلك، وهو بمنزلة الإذن منها، قال الحصكفي في الدر المحتار مع تنوير الأبصار: (جهز ابنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية وقالت هو تمليك أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه، وقال الأب) ، أو ورثته بعد موته (عارية) فالمعتمد أن (القول للزوج، ولها إذا كان العرف مستمراً أن الأب يدفع مثله جهازاً لا عارية) ، وأما (إن مشتركا) كمصر والشام (فالقول للأب) كما لو أكثر مما يجهز به مثلها. انتهى.
وأما المالكية: فللأب عندهم الحق في مطالبة ابنته بما جهزها به، وذلك بثلاثة شروط ذكرها الصعيدي العدوي في حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل وحاصله: 1- أن يكون دعواه في السنة من يوم البناء لا العقد، فإذا طالب به بعد مرور سنة من الدخول، فلا حق له.
2- أن يكون الجهاز باقياً إلى يوم المطالبة به.
3- أن تكون البنت مجبرة -يعني زوجها الأب جبراً عنها- أو سفيهة -أي ضعيفة العقل لا تدبر أمر نفسها.
والراجح مما سبق من الأقوال -والله أعلم- أن الأمر يخضع للعرف، فإذا كان العرف جارٍ على أن الأب يملكه لابنته عُمل به، وإن كان العرف على خلاف ذلك عمل به، وبناء على ذلك فإنه لا يحق للوالدين ولا غيرهما حرمان البنات من الميراث أبداً لما في ذلك من التعدي الواضح على حدود الله تعالى الذي قال: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً [النساء:7] .
فإذا أراد الوالدان استيفاء حقهما من بناتهما، إذا شهد لهما العرف بذلك، فلا يجوز أن يكون ذلك بمنع حقهما في الميراث، ولكن بالمطالبة به حال حياتهما، فإن عجزت البنت عن سداده، أنظرت إلى ميسرة، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1424(13/6414)
للزوجة حق وللأخت حق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب عربي متزوج منذ سنة ونصف وأقيم بالشارقة بالإمارات العربية المتحدة مع زوجتي وأختي الصغرى وأخي الصغير، هناك بعض المشاكل بين زوجتي وأختي وخلاصة الأمر قد لا تحتملان العيش معا، زوجتي تصر على أن نسكن وحدنا وأنا لا أقدر على ترك أختي تقطن وحدها ونحن في بلد ليس بلدنا وأنا مسؤول عنها ولا أستطيع حتى أن أبوح بهذا الموضوع أمامها، أما زوجتي فلا أرى منها أي مشاكل أخرى فهي تقوم بكل واجباتها على أكمل وجه، أقنعتها مرارا أن تصبر حتى تتزوج أختي وبعد ذلك يمكن أن نسكن وحدنا لكنها تأبى وتصر على أن أجد حلاً، وبكل صراحة لا أجد أي حل، فأنا مسؤول عن أختي كذلك، أرجو منكم سيدي بنصيحة فاصلة في هذا الموضوع، فلا أريد أن أظلم أياً منهن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على كل مسلم أن يُعطي كل ذي حق حقه، فللزوجة حق يجب الوفاء به، وللأخت حق يجب الوفاء به كذلك، ومن حق الزوجة أن تطلب لنفسها سكناً مستقلاً، لئلا يطلع عليها أحد فيما لا تحب أن يطلع عليها فيه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 23279، والفتوى رقم: 26050.
وبناء على هذا؛ فالذي يجب عليك هو توفير سكن خاص بزوجتك يليق بمثلها، وهذا لا يعني هجران الأخت أو قطيعتها، بل يمكنك تخصيص غرفة مستقلة المدخل والمخرج والمنافع لأختك، وذلك لتتمكن فيه من الإشراف عليها وبرها، والمكث عندها -إن شئت- وهذا الذي نراه لائقاً، وإننا لننصح كلاً من الزوجة والأخت بأن يتقيا الله تعالى في من ولاه الله أمرهما، وأن يترفعا عن سفاسف الأمور، لئلا يثقلا كاهل وليهما بالمصروفات، وتتسببا في ضيق صدره، وماذا على الزوجة لو تحملت أخت زوجها؟! لما في إخراجها من البيت من ضياع متوقع، وشر مستطير، ونقول للزوجة: ضعي نفسك مكان هذه الأخت، فهل ترضين أن يطردك أخوك وأنت في بلد غريب لتعيشي وحدك، عرضة لطمع الطامعين؟!!
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(13/6415)
حدود طاعة الزوجة زوجها في قضاء رمضان مع أهله
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يريدني أن نقضي شهر رمضان مع أهله وأنا لا أريد, هل يجوز لي عدم طاعته, مع العلم أننا حديثو الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك طاعة زوجك في ذلك لأنه من المعروف الذي تجب فيه الطاعة، إلا إذا كان سكنك مع أهله يلزم منه ارتكاب ما حرم الله كأن تختلطين بإخوانه أو نحو ذلك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1780، والفتوى رقم:
4180.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1423(13/6416)
للزوجة الحق في المطالبة ببيت مستقل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لولدين مشكلتي في أن أهل زوجي يغارون من تعامل زوجي معي ومع كل ما يفعلون أقول في نفسي إنه ولدهم ومن حبهم يغارون ولكن تفاقمت مشكلتي أصبح أهل زوجي يريدونا أن ننتقل لنسكن في بيتهم أي بيت واحد يجمعنا جميعا ولكن المشكلة أنهم يتدخلون في حياتي وفي بعض الأحيان يحرضون زوجي علي ويفتعلون المشاكل معي لكي يبعدون زوجي عني والمشكلة هي أمه تريده أن يسكن معها وهي الآن أرملة ولكن كيف أعيش معهم وهم يفتعلون المشاكل معي ومع زوجي في بعض الأحيان! سؤالي هو هل أنا بهذا أفرق بين زوجي وأمه والله أعلم ما في نيتي لأني أعلم لو سكنا معهم فمعناها أني ادمر بيتي بنفسي وأن أمنع زوجي من السكن مع أمه يعني أني أبعده عن أهله فماذا أفعل أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعاملة بين الزوجين ينبغي أن يغمرها التعاون والمحبة، وينبغي أن يتنازل كل من الزوجين عن بعض ما له من الحقوق حتى تستقيم الحياة الزوجية، فإن كان زوجك لا يستطيع أن يوفر لك بيتاً مستقلاً لقلة ما في يده فالأولى أن تصبري معه حتى يوسع الله عليه، وتخلقي مع أهل زوجك بخلق الإسلام لتتجنبي أكبر قدر ممكن من الإشكالات، فإن غلب على ظنك أن تواجدك مع أهل زوجك في منزل واحد سيكون له من العواقب مالا تحمد عقباه، فلك الحق في أن تطالبي زوجك ببيت مستقل.
وينبغي أن تكوني عوناً لزوجك على طاعة والديه سواء أبقيت معهم أم انفردت في منزل مستقل، وانظري الفتوى رقم:
19217، والفتوى رقم:
6418، والفتوى رقم:
9517.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1423(13/6417)
حكم منع الزوجة من المشاركة في الانتخابات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم: أنا متزوج ونحن مقبلون على الانتخابات: أنا أعارض هذه الأخيرة فهل يحق لي أن أمنع زوجتي من أداء هذا الواجب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص العلماء على أن من حق الزوج منع زوجته من الخروج إلا بإذنه لأن الشرع جعل له السلطة عليها، ولم يأذن لها بالخروج إلا بموافقة زوجها على ذلك.
وعلى هذا فإنه يجوز للسائل منع زوجته من المشاركة في الانتخابات خاصة أن أماكن الإدلاء بالأصوات لا تخلو غالباً من اختلاط محرم بين الرجال والنساء مما يجعل ذهابها إلى هذه الأماكن محرماً ولو أذن الزوج بذلك.
وانظر حكم المشاركة في الانتخابات في الفتوى رقم 18151
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1423(13/6418)
جاهد نفسك لإنصاف زوجتك وإعطائها حقوقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 28 سنة متزوج ولي طفلان ولكن للأسف كانت زوجتي غصباً عني وأنا لم أختر هذه البنت التي تزوجتها ولكن طاعة لوالدي حيث إنها من أقاربي بنت عمي وصار إلى الآن لي متزوج 5 سنوات ولكن للأسف لم أطيقها ولم أشعر يوماً من الأيام أني أحببتها ودائماً وأنا أفكر بالزواج مرة ثانية رغم أنها بكل صراحة بنت طيبة وخلوقة جداً ولكن لم أحبها أنا وهذا ليس مني وإذا تزوجت حاليا سوف تحصل بيني وبين الأسرة مشاكل رغم أني أريد أن أتزوج اليوم قبل بكرة ولكن هذه البنت أنا أهجرها من 4 الى 5 أشهر وأروح عندها يومين ثلاث مجاملة لها وللأهل وأنا أشعر بأنها مظلومة لكن لا أحبها أريد من فضيلتكم إفتائي هل أنا أتحمل ظلماً في هذه التصرفات وماذا تنصحوني أن أعمل جزاكم الله ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للوالدين إرغام ولدهما على الزواج بمن لا يريد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد. . اهـ. وراجع في هذا الجواب رقم 20319 لكن إذا أتم الولد النكاح، فإنه يجب عليه الوفاء بحقوق الزوجة قال تعالى في سورة المائدة وهي عقب سورة النساء مباشرة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: من الآية1)
وهذا من المناسبات العجيبة بين سور القرآن الكريم، كما ذكره السيوطي في أسرار ترتيب القرآن، فقد أمر الله بالوفاء بالعقود في سورة المائدة وفي سورة النساء عقد من أغلظ العقود وآكدها، وهو عقد النكاح، فإن قصر الزوج في حقوق زوجته دون عذر فهو آثم، ولقوله تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء:129) ولقوله صلى الله عليه وسلم: " فإن لأهلك عليك حقاً،" وقال تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) (النساء: من الآية19) وراجع الجواب رقم 22160 والجواب رقم: 6795
وإننا لنقول للسائل: إن إمساك زوجتك خير من طلاقها، إلا إذا أدى ذلك إلى الإضرار بها ضرراً معتبراً، فإن رضيت بالحياة معك على ذلك فلها ذلك، وعليك أن تجاهد نفسك لقضاء حقوقها، فإن لك بكل ما تقدمه لها من معروف صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم " وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك " رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
وروى مسلم في صحيحه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1423(13/6419)
لا يغيب الرجل عن زوجته بغير رضاها ما استطاع
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما يغيب الزوج عن زوجته لمدة سنة في الخارج / هل يدفع لها صداقا ومهرا جديدا أو ماذا يفعل وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا غاب الرجل عن زوجته سنة ولم يكن قد طلقها بل لا تزال في عصمته، فإنه لا يشرع أن يعقد عليها عقداً جديداً لأنها زوجته، ولا يجب لها مهر جديد.
ولكن إن كان قد طلقها وكانت الطلقة الأولى أو الثانية وانقضت العدة، فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين، وينبغي للزوج أن يتجنب الغياب عن الزوجة بغير رضاها ما استطاع، وإن غاب فلا يتجاوز ستة أشهر إلا برضاها، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل ابنته حفصه: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر، فوقَّتَ للناس في مغازيهم ستة أشهر.. يسيرون شهراً ويقيمون أربعة ويسيرون شهراً راجعين.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر.
وقال صاحب كشاف القناع من فقهاء الحنابلة: وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1423(13/6420)
محاولة التوفيق بين تأمين سكن وأمر الزوجة بالصبر..لا الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مغترب في دولة خليجية والوضع المادي لا يسمح لي بأن أستأجر بيتاً بمفردي لأن الإيجارمكلف وبالإضافة إلى المصاريف الكثيرة وساكن أنا وأخي وكل واحد معه زوجته والشقة مؤلفة من غرفتين وصالة وكل واحد ساكن بغرفة مفردة وأخي يذهب إلى الدوام ولا يعود إلا في وقت متأخر
وزوجتي تلح علي بأن أخرج وأسكن في بيت وحدنا وذلك تقول بأنه لا يجوز أن نسكن في بيت واحد وحديث الرسول الحمو الموت
ولا أعرف ماذا أفعل لدرجة أنني فكرت بأن أطلق زوجتي لأنها تحملني مالا أطيق ولا تصبر لفترة إلى حين سداد الديون والقدرة على الإيجار بمفردي.
السؤال هل أستمع لزوجتي أم زوجتي يجب أن تطيعني؟ أم أطلق زوجتي وأرتاح من كثرة الكلام والقيل والقال؟
أم أبقى ساكناً أنا وأخي إلى حين سداد الديون
أفيدونا جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزى الله هذه الزوجة خيراً على نصيحتها لك، فقد قامت بواجبها نحوك خير قيام، امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم وغيره.
وقد صدقت حينما ذكرت لك قول النبي صلى الله عليه وسلم "الحمو الموت" متفق عليه، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وفي بقائك في هذا البيت من تعريض نفسك وزوجتك وأخيك وزوجته لكثير من المحرمات التي لا تؤمن عواقبها، بما يعود على بيوتكم بالهدم وحياتكم بالاضطراب ودينكم بالضعف، كالنظر المحرم، والخلوة الممنوعة شرعاَ.
ولمعرفة معنى الحمو وحكمه راجع الفتاوى التالية أرقامها:
20009
3178
3819.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
2069 والفتوى رقم:
14712.
وعلى الأخ السائل أن يبادر بالبحث عن سكن مستقل يحفظ فيه عورته ويأمن فيه على أهله، ويجتنب به وساوس الشيطان، والله تعالى يرزقك من فضله، قال عز وجل: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
ومع هذا فإننا نوصي الزوجة بالصبر على زوجها إن لم يستطع استئجار سكن مستقل، ونوصي الزوج كذلك بعدم الطلاق لأن الحياة الزوجية لا تخلو من مثل هذه المشاكل، مع المحافظة على أوامر الشرع الحنيف بغض البصر وتجنب الخلوة والتبرج لأن ذلك حرام في ذاته، فضلاً عما يؤدي إليه من الفتنة والشرور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1423(13/6421)
رضا الله في رضا الزوج بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة ترفض أن يقبلها زوجها وترفض أيضاً أن تلبي دعاءه لها وإذا ذكرها الله وأنه لن يرضى عنها لعدم طاعة زوجها لا تهتم فهل تعتبر عاصية لله وبم تنصحونها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية تقوم على التفاهم بين الزوجين بمعرفة كلٍ منهما ما له من حقوق وما عليه من واجبات، والقيام بمقتضى ذلك، وإن من حقوق الزوج على زوجته طاعته في المعروف، ومن ذلك تلبية طلبه إذا دعاها إلى فراشه، فإن رفضت من غير عذر فهي آثمة بذلك وعاصية لربها، واستحقت لعن الملائكة لها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1780.
ونصيحتنا لهذه الزوجة هي أن تتقي الله تعالى، وأن تعلم أن رضا ربها في رضا زوجها عنها، وأن تتحرى الحكمة في معالجة ما يمكن أن يطرأ من خلاف مع زوجها دون اللجوء إلى مثل هذا الأسلوب الذي فيه سخط الرب سبحانه وتعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/6422)
اتق الله، وعاشر أهلك بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 17 سنة ولكني لا أحب جماع زوجتي وذلك لأني لم أرغب بها منذ بداية زواجي ولكنه زواج الأقرباء والعادات القديمة، ولي منها أطفال وكنت بالسابق أتذكر أي منظر أثناء الجماع حتى أجامعها والآن قد مللت ولم أعد أجامعها منذ أشهر وهي تظن أنني ضعيف فهل علي وزر؟ وهل يجوز لي القيام بالعادة السرية لعدم استطاعتي الزواج وللحفاظ على بيتي؟ وهل أنا خائن لها اذا استمررت في طريقة الجماع السابقة معها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إجبار الابن على الزواج بمن لا يرغب فيها لا يجوز، ولا يجب على الولد طاعة والديه في ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد الوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد. انتهى. وراجع الفتوى رقم:
20319.
وبما أن الأمر قد تم، فإنه يجب عليك إعطاء الزوجة حقها، ومن حق الزوجة أن تعاشرها بالمعروف، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [النساء:19] .
وقد روى أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية، وكانت عند عثمان بن مظعون، قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها. فقال لي: يا عائشة، ما أبذ هيئة خويلة، قالت: فقلت: يا رسول الله امرأة لا زوج لها، يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها! فتركت نفسها وأضاعتها، قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مظعون، فجاءه، فقال: يا عثمان أرغبة عن سنتي؟! قال: فقال: لا، والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب، قال: فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقاً، وإن لضيفك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، فصم وأفطر وصل ونم. وحسنه الأرناؤوط.
فهذا الرجل كان ينشغل عن أهله بالعبادة، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله ومراعاة حق زوجته.
ونحن لا نقول لك أيها السائل إلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله، وعاشر أهلك بالمعروف، وحافظ عليها، وأعطها حقها فإنها لا ذنب لها، ولأن ترك زوجتك بهذه الصورة قد يؤدي إلى انحرافها، فتكون قد أعنت الشيطان عليها.
ولا يجوز لك بأي حال من الأحوال فعل العادة السرية سواء كنت تجامعها أو لا تجامعها، لأن فعلها محرم ولمعرفة الحكم بالتفصيل راجع الفتوى رقم:
20463.
ولتعلم أيها الأخ السائل أن تخيل امرأة أخرى عند جماع الزوجة أمر لا يجوز، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم:
15558.
ونوصيك باللجوء إلى الله تعالى والإكثار من التعبد، فالله تعالى يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، ويجب عليك الآن أن تتوب من تقصيرك السابق في حق زوجتك، ومما قمت به سابقاً من فعل العادة السرية، وتخيل غير الزوجة عند الجماع، وذلك لا يتم إلا بثلاثة شروط:
الأول: ترك هذه الذنوب.
الثاني: الندم على ما حصل منها.
الثالث: العزم على عدم العودة إليها أبداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1423(13/6423)
خياركم خياركم لنسائهم خلقا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما يستحب في الزواج وكيفية تعامل الزوجين أرجو الدقة في الإجابة وشرحاً واضحاً وفقكم والله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج سنة الله تعالى في هذه الحياة. قال تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ [يّس:36] .
وما يستحب أن يفعله من أراد الزواج أن يدعو الله تعالى أن ييسر له الزوجة الصالحة كما جاء في السنة.
وإذا وجد عدة خيارات يستحب له أن يستخير الله تعالى كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد الزواج من امرأة فيستحب له أن ينظر إليها.... وإذا تم الزواج فليعاملها معاملة حسنة، وليعاشرها بالمعروف، وليحسن معها الخلق.. كل ذلك في السنة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
ولتفاصيل هذا الموضوع وأدلته نحيل السائل الكريم إلى الفتوى رقم:
8757
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1423(13/6424)
التخون المبني على الظن منهي عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج وعندي 3 أطفال منذ 11 سنة وكانت زوجتي أمامي مثال المرأة الملتزمة وخلفي لا أعلم ولم أشعر يوما واحداً أنها تحبني ولكنها بارعة في التمثيل وبالصدفة اكتشفت أمر الخيانة ولم تستطع أن تنكر أو حتى تدافع عن نفسها الآن هي مطلقة ولكن أنا حياتي انتهت ماذا أفعل لأجل أطفالي إذ هم كذلك جزاكم الله كل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان اكتشافك هذا مبنياً على قرائن معتبرة وواقعة، فينبغي لك التحقق من ذلك، فلا يجوز للشخص أن يتغافل عن أهله إذا رأى منهم ما يدعو إلى الريبة، أمَّا إن كان الأمر مجرد غيرة مفرطة أو سوء ظن بزوجتك، فهذا مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات:12] وفي الحديث: إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه، وهو حديث حسن.
وبوبَّ الإمام البخاري في كتاب النكاح: باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. ثم روى حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً. قال الحافظ ابن حجر: وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم.
والذي ننصح به الأخ هو أن يتدارك هذا الأمر ويراجع أهله ولا يسمح للظنون والوساوس الشيطانية أن تفسد عليه بيته أو أن تهدم أسرته، وتعكر حياته، ما لم يتحقق من خيانتهم، وليعلم أن عجز هذه المرأة عن الدفاع عن نفسها في التهمة الموجهة إليها لا يعني بالضرورة ثبوتها عليها، بل قد يكون عن عيٍّ بها أو حياء أو غير ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: " ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض " متفق عليه.
فإن أبيت إلا طلاقها فإن حضانة الأولاد ما داموا صغاراً الأصل فيها أنها لأمهم ما لم تتزوج. وقد سبق تفصيل ذلك في الجواب رقم:
6256 والفتوى رقم: 6660
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(13/6425)
حقوق الزوجة تجاه زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
رجل عقد الزواج على فتاة أي كتب الكتاب ماذا له عليها من حقوق؟ وماذا لها عليه من حقوق؟ مع العلم بأنه لم يدخل عليها بعد.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى شرع من الأحكام ما يتم به تحديد الحقوق الزوجية، وما يقوم به بناء الأسرة المسلمة على الوجه الذي يسعد الطرفين، ليقوما بحق الله تعالى، ويقوم كل واحد منهما بما للآخر عليه من حق.
فقال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [البقرة:228] .
وقال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء:19] . وقال تعالى: (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة:237] . هذه حقوق مشتركة ومتبادلة.
وفيما يخص الزوجة، فإن عليها الطاعة بالمعروف لزوجها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت" رواه أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
ومن حقوقها عليه: المعاشرة بالمعروف، والنفقة، والكسوة، والإحسان إليها ...
والزوجة التي تم العقد عليها تعتبر زوجة شرعية تجب لها كل الحقوق، وعليها كل الواجبات، إلا أنها لا تجب لها النفقة ولا الكسوة إلا بعد أن تمكن زوجها من الدخول بها، ولها أيضاً هي الامتناع عن السفر معه، والدخول إليه حتى يدفع المهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1423(13/6426)
المرأة تابعة بطبعها للزوج صاحب العزيمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أصبح لي ما يقارب الست سنوات منذ أن تزوجت وزوجتي تجرني للوراء أي كلما أردت أن ألتزم تسحبني نحو طريق الشيطان علما بأني قد نصحتها مرارا، ماذا أصنع معها هل أطلقها وأنا عندي طفلتين منها وأخاف أن تأخذهما معها ولا تحسن تربيتهن؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء،، صدقوني لا أعرف ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى يقول في محكم كتابه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّه [النساء:34] .
فالله سبحانه وتعالى أعطى القوامة للرجل ... والمرأة الصالحة هي التي تطيع زوجها ...
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي باب شئت. رواه أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. رواه أبو داود عن قيس بن سعد رضي الله عنه.
فالواجب على هذه الزوجة أن تطيع زوجها، وأن تكون عونا له على طاعة الله تعالى، ولا يجوز لها أن تكون عائقاً في طريق استقامته على الحق.
ويجب عليك أخي الكريم أن تواصل دعوتها بالرفق واللين والترغيب والترهيب، وأن تستعمل معها كل الوسائل التي يمكن أن تؤثر عليها، فإذا أحست أنك رجل فكرة وصاحب دعوة ومبدأ ودين فلا بد أن تستجيب لك.
هذه طبيعة المرأة إذا رأت من زوجها صلابة في أمره فإنها تكون تابعة بطبيعتها، وإذا أحسست فيه بالتهاون بأمور دينه وعدم اهتمامه ... فإنها لا تبالي به.
ولتعلم أخي الكريم أنه يجب عليك أن تكون صاحب دعوة، فإذا لم تدع إلى الخير فليست لك مناعة تدفع عنك دعوات الباطل، وستجرك إلى الوراء بل إلى الحضيض، فإذا لم يكن ذلك من زوجتك فسيكون من غيرها.
ولا ننصحك بطلاقها ما دامت تصلي، وإنما بدعوتها حتى يهديها الله على يديك، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. أو خير لك من الدنيا وما فيها. متفق عليه عن علي رضي الله عنه.
ولا فرق بين الرجل المرأة في هذا، وأحق الناس بدعوتك وبرك هم أهل بيتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1423(13/6427)
نصائح ذهبية لإدخال السرور على الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكنني أن أجعل زوجي دائماً مسروراً وبطريقة شرعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مما يعينك على إسعاد زوجك أولاً:
1- صلاحك واستقامتك في نفسك، ففي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح: ثلاثة من السعادة. ... وذكر منها: المرأة الصالحة.
2- عفّتكِ في نفسك وحفاظك على مالِه، فقد قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ [النساء:34] . قال بعض العلماء: تحفظ على زوجها ماله وفرجها حتى يرجع كما أمرها الله.
3- التجمل والتزين للزوج والمبالغة في ذلك بقدر الإمكان في حدود ما سمح به الشرع، من الخضاب، والطيب، ولبس أحسن الثياب، ولبس الذهب والحرير، وغير ذلك.
4- تدبير المنزل، وتنسيق الأثاث، والمحافظة على النظافة، وطيب الرائحة في البيت.
5- استقباله عند دخوله للبيت بوجه مبتسم، وعدم إرهاقه بكثرة الطلبات، والتفاهم والتشاور معه فيما يتعلق بأمور الحياة الزوجية.
هذا قليل من كثير، ولعله فيه الكفاية، وبه يعرف غيره..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1423(13/6428)
[السُّؤَالُ]
ـ[اذا كان للرجل زوجتان وولدت إحداهما فهل يلزمه المبيت فترة النفاس عند من ولدت وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام دين العدل، وأحكامه الكلية والجزئية قائمة على العدل لا تحابي طرفا دون الآخر، فليس بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه نسب.
ونلاحظ عدل الإسلام في كل جزئية من جزئياته وخاصة فيما يتعلق بالأسرة ونظامها، فقد جعل الله سبحانه وتعالى العدل شرطاً لجواز تعدد الزوجات، فقال جل وعلا: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا [النساء:3] .
وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميل إلى إحدى الزوجات دون الأخرى أو الأخريات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وفي رواية: وشقه مائل. رواه الترمذي وأبو داود.
ونقل ابن عطية في تفسيره لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا عن مجاهد ألا تعدلوا: في الميل والمحبة والجماع والعشرة.
وعلى هذا فلا بد من المبيت مع الزوجة التي عندها مانع شرعي من موانع الجماع مثل الحيض أو النفاس فهذا شيء طبيعي لا يسقط حقها في العدل والمبيت، وعلى هذا نص الفقهاء.
إلا إذا تزوج زوجة جديدة فيمكث عندها أسبوعاً إذا كانت بكراً، وثلاثاً إن كانت ثيبا.
والحاصل أن من العدل الواجب بين الزوجات القسم بينهن والمبيت، ولا يسقط ذلك بحصول الموانع الشرعية من الجماع لأن الحق في القسم في المبيت حق للزوجة وليس للزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1423(13/6429)
تؤجرين بإحسانك لزوجك بأجر الصدقة وأجر الصلة.
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجته عن حب وساعدته بكل ما أملك نظرا لضعف حالته المادية وأخيرا اكتشفت أنه يسرقني من حسابي البريدي دون علمي كما باع لي قطعة حلي وتركني أشك في الخادمة وأخيرا عندما واجهته بأدلة اعترف وأظهر ندما أتمنى أن يكون صادقا ولكني في الأثناء طلبت منه الطلاق ثم عدلت عن ذلك خيفة أن أكون سببا في ضياعه فهل علي إثم على طلب الطلاق وهل لي جزاء على العفو عنه لبدء صفحة جديدة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسؤال المرأة الطلاق من غير شدة تلجئها إلى طلب ذلك حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه الترمذي
ولكن طالما قد عدلت الأخت السائلة عن ذلك فقد سلمت إن شاء الله من هذه العقوبة.
ونحن ننصحها بالإحسان إلى زوجها والتصدق عليه بما قد يحتاجه من مال إن كانت هي متيسرة، حتى لا يلجأ إلى مثل هذه الأعمال من السرقة والكذب وغير ذلك، وستؤجر إن شاء الله على ذلك مرتين: أجر الصدقة وأجر الصلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1423(13/6430)
أملاك الزوج خاصة به
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة حكم الزواج المشترك حيث للمرأة الحق في ملكية نصف ما ملكه الزوجان وهذا بالإضافة إلى حقها الشرعي بعد الطلاق. فهل يصح ذلك.
شكرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.... أما بعد:
فلا يوجد في الإسلام ما يسمى بالزواج المشترك. وفي الزواج الشرعي يجب على الزوج لزوجته النفقة والسكن والمعاشرة بالمعروف، ولا يحق لها أن تتملك شيئاً من أملاك زوجها لا من سكن ولا من أثاث ولا من غير ذلك إلا بعقد معاوضة أو هبة منه، وإذا طلقها فلها الحقوق المبينة في الجواب رقم:.
13599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1423(13/6431)
يجب على الزوج أن يعطي كلا من أهله وزوجته حقهما
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة على خلاف حاد مع أهل الزوج حيث أهل الزوج قد قذفوها بأفظع الكلمات والآن هذه الزوجة ترفض ذهاب أبنائها (الأحفاد) لزيارة أهل الزوج وهو فى حيرة حيث تطلب أم الزوج رؤية احفادها والزوجة ترفض وتقول إذا ذهب الأطفال إلى أهل الزوج فسوف تطلب الطلاق فما حكم الشرع وكيف يتصرف الزوج مع زوجته وأهله حيث إنه فى بلد أخرى للعمل وسوف يرجع إلى بلده بعد شهر وأمه تنتظر رجوعه لرؤية الأطفال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على هذا الزوج أن يعدل بين أهله وبين زوجته، ويمنع كلا منهم أن يظلم الآخر حسب استطاعته.
قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) [النساء: 135] .
ويحرم عليه أن يرضخ لزوجته في عدم الذهاب بأولاده إلى أمِّه ليسلموا عليها وتراهم وتقر بهم عينها. لأن في الرضوخ لزوجته في ذلك عقوقاً لأمه وقطيعة لرحمها، ولا يخفى ما في ذلك من الإثم الكبير عند الله تعالى، فالأم أولى بالبر والطاعة والصلة من أي شخص آخر.
وإن طلبت هذه الزوجة من زوجها الطلاق لغير مبرر شرعاً فليس ملزماً بأن يطلقها، بل إنه إن رأى المصلحة في إمساكها فليمسكها بالمعروف وليحذر من ظلمها وليعرفها ما لها وما عليها والحدود التي يجب عليها أن لا تتجاوزها.
وإن رأى المصلحة في تطلقيها أو مخالعتها فليفعل من ذلك ما فيه المصلحة.
وعلى هذا الزوج أن ينبه أهله علىحرمة القذف الشديدة وخطورة أمره عند الله تعالى، فهو من الكبائر الموبقات، قال الله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) [النور: 54، 55] .
وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات". والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(13/6432)
حكم مماطلة الزوج في دفع ما تبقى من مهر امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت قبل 4 سنوات وكان مهري ثلاثة آلاف دينار ذهبا، ولعدم توفر المال الكافي مع زوجي تم شراء ذهب بقيمة ألفي دينار وتأجيل ألف بعد الزواج بأشهر معدودة، ولكن يماطل زوجي في شراء الذهب إلى الآن مع عدم إنكاره لحقي. فهل هذا التأخير المتعمد يأثم عليه؟ وفي حال شراء الذهب يكون بقيمة ألف دينار فقط أو يكون حسب قيمة الذهب عند الزواج علماً أنني اشتريت غرام الذهب عند الزواج بـ (11) دينارا والآن سعر الغرام بـ (21) دينارا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجك أن يمتنع عن سداد باقي المهر لأن هذا دين متحتم عليه لا يسعه إلا سداده. قال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. {النساء: 4} .
جاء في تفسير ابن كثير: ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حَتمًا، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبًا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبًا. انتهى.
وكما لا يجوز له أن يمتنع عن السداد لا يجوز له أيضا أن يماطل فيه لأن مماطلة المدين مع يساره وقدرته من قبيل الظلم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه.
وأما إذا كان معسرا فالواجب إنظاره قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. {البقرة:280} .
وأما القدر الذي يطالب بسداده فينظر في ذلك للمقصود عند الاتفاق وقت العقد فإن كان المقصود هو الذهب فإنه يطالب بقدر من الذهب تساوي قيمته ألف دينار بسعر الذهب وقت العقد, لأن الذهب هو المقصود وقد تحدد المهر بهذا السعر, أما إن كان المقصود هو المال فإنه لا يطالب إلا بدفع ألف دينار فقط ولا ينظر لقيمتها من الذهب ولا للفارق بين قيمته وقت العقد وقيمته الآن, فإن لم يكن هناك قصد فينظر عرف بلدكم في مثل هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1430(13/6433)
هل الخلوة تقرر المهر كله
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يسأل فضيلتك عن امرأة تم العقد عليها وطالت مدة الدخول بها بسبب التأخر فى إعداد السكن حوالى 3 أو 4 شهور، جلس معها زوجها عدة مرات بمفردهما وتبادلا القبلات ولمس جسدها -ظهرها وصدرها و ... إلا ما بين السرة والركبة لأنها رفضت- تم الحديث عنها أمام هذا الشخص السائل عن احتمال طلاقها بسبب خلافات حدثت فقال هذا الشخص لأهل الزوج احذروا واعلموا أنها لا تستحق غير نصف المهر فقط إذا ...
هل ما قاله خطأ وظلم وأنه أفتى بغير علم من باب الكره لها، علما بأنه من عوام المسلمين ليس متخصصا فى العلوم الشرعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق المرأة قبل الدخول يوجب لها نصف المهر المسمى، لقوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. {البقرة:237} . لكن اختلف العلماء فيما إذا خلا الزوج بزوجته قبل الدخول، فذهب الجمهور إلى أن الخلوة تقرر المهر كله وتوجب العدة على المرأة، وذهب المالكية والشافعي في الجديد إلى أن الخلوة دون وطء لا يكمل بها المهر.
قال النووي (الشافعي) : واختلف قوله في الخلوة فقال في القديم: تقرر المهر، لأنه عقد على المنفعة فكان التمكين فيه كالاستيفاء في تقرر البدل كالإجارة. وقال في الجديد: لا تقرر لأنه خلوة فلا تقرر للمهر كالخلوة في غير النكاح. المجموع شرح المهذب.
وقال المواق (المالكي) : إن وافقته بعد الخلوة على عدم مسيسه ففيها لمالك إنما عليه نصف المهر. التاج والإكليل. وانظر الفتوى رقم: 1054.
واعلم أنه لا يجوز لأحد أن يفتي في دين الله بغير علم، فإن خطر الفتوى عظيم، ومن فعل هذا فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وانظر في ذلك الفتويين: 14585، 37492.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(13/6434)
المهر حق خالص للزوجة من حقها المطالبة به أو التنازل عنه أو عن بعضه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب على المرأة طلب مهرها؟ لأنني لاحظت أن بعض العائلات تقول نحن لا نشترط أي شيء، ولكن في المقابل أهل العريس يقدمون لها نقودا لكي تجهز نفسها، فهل هذا يعتبر مهرا ـ حتى وإن لم تطلبه الفتاة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمهر حقّ خالص للمرأة فرضه الله لها على الزوج، وليس لأحد من أهلها أن يسقطه، والمطالبة به حق للمرأة، ويجوز لها أن تسقطه كله أو بعضه إذا طابت بذلك نفسها، قال تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء:4} .
وقول بعض الأولياء: لا نشترط شيئاً لا أثر له ما لم ترض المرأة بذلك، فإن رضيت بذلك وفوضوا المهر إلى الزوج أو أهله فالنكاح صحيح، وهذه الصورة هي إحدى صورتي التفويض عند جمهور العلماء، وفقهاء المالكية يسمونها بالتحكيم.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: المراد بالتفويض في النكاح السكوت عن تعيين الصداق حين العقد ويفوض ذلك إلى أحد الزوجين أو إلى غيرهما، وقد أجمع العلماء على جواز نكاح التفويض، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة.
ولما روى معقل بن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق، وكان زوجها مات ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فجعل لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق، فصح من غير ذكره. انتهى.
والصورة الأخرى من صور التفويض: أن يشترطوا عدم المهر ويتراضوا على إسقاطه، والراجح صحة النكاح في هذه الصورة أيضا.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فيرى جمهور الفقهاء أن هذه الصورة من التفويض، ومن ثم يصححون عقد الزواج فيها، وذلك لأن المهر ليس ركنا في العقد ولا شرطا له، بل هو حكم من أحكامه، فالخلل فيه لا تأثير له على العقد.
وأما المالكية فيرون فساد النكاح في هذه الصور، ويوجبون فسخه قبل الدخول، فإن دخل ثبت العقد ووجب لها مهرالمثل. انتهى.
والخلاصة في حكم هذه الحالة المسئول عنها أنه إن جرت العادة بأن هذا الذي يعطيه أهل الزوج للزوجة هو المهر ورضيت المرأة به فلا إشكال، فإن لم ترض فلها مهر المثل، جاء في المغني: فأما تفويض البضع فهو الذي ذكره الخرقي وفسرناه: وهو الذي ينصرف إليه إطلاق التفويض، وأما تفويض المهر: فهو أن يجعل الصداق إلى رأي أحدهما أو رأي أجنبي فيقول زوجتك على ما شئت أو على حكمك أو على حكمي أو حكمها أو حكم أجنبي ونحو، فهذه لها مهر المثل في ظاهر كلام الخرقي، لأنها لم تزوج نفسها إلا بصداق لكنه مجهول فسقط لجهله ووجب مهر المثل. انتهى.
أما إن كان هذا المال من قبيل الهدية والهبة عرفا، فللزوجة حينئذ أن تطالب بمهر مثلها، لأن الهدية لا تحتسب من المهر، قال المرداوي في الإنصاف: هدية الزوجة ليست من المهر. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(13/6435)
القائمة المتعارف عليها عند أهل مصر تعتبر من المهر الواجب أداؤه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق زوجته وأعطاها مؤخر صداقها كله، وبعد فتره تزوجها مرة أخرى بعقد جديد وبصداق جديد كله مؤجل. ثم مات هذا الرجل. فهل هذا الصداق الجديد يعتبر دينا على الزوج وواجب على الورثة دفعه؟
وهل قائمة المنقولات أيضاً تعتبر دينا على الزوج بعد وفاته لأن الأرملة تطلب الآن من الورثة- أولاده من زوجة أخرى- قائمة منقولاتها بعد وفاة زوجها، مع العلم أنه لم يشتر خصيصاً لها من هذه القائمة أي شيء ولكنه كتبها كعادة بلدنا، ومع العلم أنه من ضمن هذه القائمة بنود ليست موجودة بمنزل الزوج أصلاً؟
أفيدوني أفادكم الله؟
وأرجو سرعة الرد حيث إن زوجة أبي رحمه الله أقامت دعوى قضائية مطالبه بحقها وأريد أن أعرف حكم الشرع قبل ميعاد جلسة المحكمة؟
أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمؤخر المهر يعتبر دينا على الزوج بل هو من أوجب الديون وآكدها، فيجب قضاؤه من التركة قبل تقسيمها على الورثة ولو استغرق التركة كلها ولم يبق شيء للورثة، وهذه القائمة المتعارف عليها بين أهل مصر تعتبر من المهر ولو لم يشتر الزوج لها منها شيئا، فالواجب عليكم أن توفوا زوجة أبيكم مهرها كاملا، طاعة لله فقد قال سبحانه في شأن تقسيم التركة: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 11} .
جاء في تفسير السعدي: هذه الفروض والأنصباء والمواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته، فالباقي عن ذلك هو التركة الذي يستحقه الورثة. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 6236.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1430(13/6436)
حقوق هذه المرأة ما اتفقتم عليه في القائمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أقبلت على الزواج منذ 6 سنوات وفي بداية الاتفاق على الزواج اتفقت مع أهل زوجتي على كافة تفاصيل الزواج وقد تم تحديد قيمة الشبكة ب3 آلاف جنيه، ولكن أرهقني ماديا الحصول على شقة وتأثيثها فلم أستطع شراء الشبكة، فتم الاتفاق على أن تكتب الشبكة في قائمة المنقولات الزوجية الخاصة بالزوجة، ولكن بعد مرور 6 سنوات حدثت خلافات بيني وبين زوجتي وطلبت منى الطلاق، وقد انفصلنا وتطالبني الآن بجميع محتويات قائمة المنقولات ـ بما فيها الشبكة ـ وتدعي أن القائمة مكتوب بها 3آلاف جنيه، بما يساوي 100جرام ذهبا، ويطالبني أهلها بدفع 100 جرام بسعر اليوم، مع أنني لا أتذكر على الإطلاق أني اتفقت أو كتبت في القائمة أي جرامات، فمن الممكن أن يكون أحد من أهل زوجتي أضاف الجرامات بعد توقيعي على القائمة، وأنا أحاول الاتفاق معهم على حل ودي بدون اللجوء للقضاء، فأنا أريد أن أحسب قيمة 3آلاف تساوى كم جرام وقت كتابة القائمة، ونحسب سعر الجرام اليوم وأقوم بدفع القيمة بسعر اليوم، أم أنني ملزم بدفع 100 جرام بسعر اليوم، كما هو مكتوب بالقائمة؟ فأنا أريد أن أعرف رأى الشرع وليس القانون، لأنه ـ بإذن الله ـ سيحل وديا أفيدوني، ماذا أفعل؟ حتى لا أظلم أحدا.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواجب على الرجل أن يعطي زوجته عند الطلاق ما تم الاتفاق عليه من مؤخر المهر وأولى معجله إذا لم تكن قد قبضته.
وعليه، فإن كنت قد اتفقت مع أهل زوجتك على أن تدفع ثلاثة آلاف جنيه وكتب هذا في القائمة فالواجب عليك أن تدفع هذا المبلغ بقطع النظر عن قيمة الذهب وثمنه، فإن كان أحد قد قام بتزوير هذه القائمة وكتب شيئا من الذهب تزيد قيمته على هذا المبلغ فعليك أن تثبت هذا أمام الجهات المختصة، لأنه لا يلزمك إلا ما اتفقتم عليه.
أما إن كان الاتفاق قد تم على دفع مائة جرام ذهبا أو أكثر أو أقل فالواجب عليك أن تدفع لها هذا الذهب ـ سواء كانت قيمته مساوية للمبلغ المذكور أو فوقه أو دونه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1430(13/6437)
يجوز استرداد كامل المهر ما دام العقد لم يتم
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تعرفت على إحدى البنات من خلال موقع إسلامي للزواج, خطبتها بعد رؤية شرعية في بيتهم بحضور أخيها, وهي تعمل مختلية برئيس مكتبها بإحدى الشركات الخاصة لنقل البضائع ـ ومنها الخمور ـ حسب ما علمت مؤخراً فطلبت منها التوقف عن العمل لكنها رفضت بداعي أنها درست المحاسبة لتعمل وتكره الفراغ وأنها تنتظر رداً للعمل في أحد البنوك الربوية، وما زاد الطين بلة أنها صارت تلبس الملابس الضيقة مع الحجاب العصري بحجة أنها معتادة عليه عكس ما ذكرته عبر الإنترنت، وحين أذكرها تقول أن صديقتها هي من كانت تكتب لها في الموقع, فعرضت عليها تعلم الطرز والخياطة والمكوث في البيت للاهتمام بشؤونه وألبي لها كل ما يعطيه لها ديننا ـ بعون الله ـ معاملا إياها بالحسنى والموعظة، ففضلت عملها قطعيا على مثل هذا الزواج فما كان مني إلا أن فسخت الخطبة, فهل ما فعلته جائز؟ وهل أسترد ما دفعته لها من مبلغ وخاتم ولم يكون هدية، بل جزءاً من المهر؟ فأرجو منكم الدعاء بالزوجة الصالحة؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الفتاة التي خطبتها إن كان عملها كما ذكرت في شركة يشتمل نشاطها على نقل الخمور ويعرضها للخلوة برجل أجنبي، فلا شك أن هذا عمل محرم، كما أن العمل في البنوك الربوية محرم، ولبسها الملابس الضيقة أمام الرجال الأجانب أمر منكر.
فإذا كنت قد بينت لها حرمة هذه الأمور ولكنها لم ترجع عنها فقد أحسنت في فسخ خطبتها.
وأما عن حكم استردادك لما دفعته إليها، فما دام ذلك جزءا من المهر فلا خلاف في جواز استرداده ما دمت لم تعقد عليها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 124234، نسأل الله أن يرزقك بزوجة صالحة تكون عوناً لك على أمر دينك ودنياك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1430(13/6438)
يجوز كون بعض المهر معجلا وبعضه مؤخرا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مهر المرأة في العراق المهر مقدم ومؤخر. فهل يجوز ذلك أم يجب المهر بالكامل للزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يشتمل على شيء من الغموض، وعلى أية حال فيجوز أن يكون بعض المهر معجلا وبعضه مؤخرا حسب ما اتفق عليه الزوجان.
قال ابن قدامة فى المغني: ويجوز أن يكون الصداق معجلا , ومؤجلا , وبعضه معجلا وبعضه مؤجلا ; لأنه عوض في معاوضة , فجاز ذلك فيه كالثمن. ثم إن أطلق ذكره اقتضى الحلول , كما لو أطلق ذكر الثمن. وإن شرطه مؤجلا إلى وقت , فهو إلى أجله. انتهى.
وتستحق المرأة نصف المهر بالعقد، وتستحق المهر كاملا بالدخول أو الخلوة الشرعية وهي إغلاق الأبواب أو إرخاء الستور على الزوجين منفردين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43479.
واستحقاق الزوجة المهر كاملا لا ينافي أن يؤجل بعضه ويعجل البعض الآخر إذا اتفق على ذلك في العقد أو بعده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(13/6439)
ليس من حق الزوج استرداد المهر أو جزء منه بعد الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[في زواج بين أسرتين اتفقا على مهر أربعين ألف جنيه، وتجهيز شقة لفرشها سويا كالعرف في هذه المدينة، وتم دفع خمسة عشرة ألف على أن يسدد الباقي لاحقا، وتم كتب عقد الزواج، ثم حدثت مماطلة في تجهيز الشقة ولأن الزوج يعمل بالسعودية سافرت الزوجة بدون علم أسرتها ودخل عليها زوجها بالسعودية، فقاطعها أهلها ولم يساهموا في تجهيز الشقة غير الموجودة في الواقع حتى الآن، والآن يطلب العريس بالجزء المدفوع من المهر وهو الخمسة عشرة ألف جنيه. فما رأي الدين في هذه المشكلة؟ هل الزواج حسب الشرع؟ وهل من حق الزوج استرداد الجزء المدفوع من المهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من هذه الزوجة وسفرها لزوجها أمر منكر لا يجوز، فإنه يحرم على المرأة أن تسافر دون محرم لها كما بيناه في الفتوى رقم: 120008.
وقد أخطأت الزوجة أيضا عندما تعجلت أمر الدخول وخالفت بذلك ما جرت به العادات والأعراف من إعلان الزفاف وإشهاره، وكونه في حضور أهلها وبعلمهم، وهذا فيه ما فيه من الأذى لأهلها والاستخفاف بهم وتعريضهم للحرج أمام الناس.
ولكن ما دام الزوج قد دخل بها فقد تقرر لها مهرها كاملا مكملا، ولا يجوز للزوج أن يؤخر شيئا من معجله، وأحرى أنه لا يجوز له البتة أن يأخذ شيئا مما أعطاه لها، إلا إذا تنازلت هي عنه بطيب نفس منها دون أدنى شبهة من إكراه أو تهديد.
وما حدث من أهل الزوجة وتراجعهم عما اتفقوا عليه لا يسوغ للزوج أن يسترد المهر أو يمنعها من باقيه، بل الواجب عليه أن يدفع لها ذلك، ثم عليه أن يسكنها في مسكن لائق مجهز بحسب حالهما، وكل هذا واجب عليه وحده دون غيره، فعليه أن يتقي الله سبحانه ويؤدي حق زوجته وليجعل نصب عينيه قول الله سبحانه: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. {النساء: 20، 21} .
يقول السعدي رحمه الله...... وبيان ذلك: أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج ولم ترض بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك، والتي لم ترض ببذلها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض.
فكيف يستوفي المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور. انتهى.
وإذا كان أهل الزوجة قد استولوا على المدفوع من المهر، فإن عليهم أن يسلموه لها ما لم تكن قد تنازلت لهم عنه طيبة به نفسها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1430(13/6440)
خيانة الزوجة لا تسقط حقها في الصداق
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد عقدت على زوجتي وأصبح لدي عقد نكاح، ولكن دخلت عليها قبل الزواج، وكنت أحاول أن أتم الزواج بأسرع وقت، وسافرت زوجتي إلى اليمن بعد موافقتي، وهي هناك صارت بيننا مشاكل ومر تقريبا أسبوعان لم أكلمها، ولكنها استغلت الوضع إلذي هي فيه ـ وخانتني مع رجل بالمكالمات فقط ـ وأريد أن أطلقها، وهي تريد مني أن لا أخبر أهلها أني قد دخلت عليها.
فهل أدفع لها المهر أم هو لي بسبب خيانتها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل يملك بضع المرأة بمجرد العقد وتصير زوجة له يحل له ما يحل للرجل من امرأته، إلا أنه ينبغي للعاقد أن يراعي العرف الجاري في بلده، وأن يوفي بالاتفاق مع ولي المرأة إن كان هنالك اتفاق على أن الدخول مرجأ إلى موعد متأخر عن العقد، أو كان هنالك عرف قائم مقام الاتفاق، فيجب عندئذ مراعاة ما اتفق عليه، وأن يسير على العرف الجاري لديهم، وإن حدث جماع أو خلوة شرعية صحيحة فلا إثم عليه ـ إن شاء الله ـ لأنها زوجته حقيقة، وتنبني على ذلك أحكام الدخول كلها، كاستحقاق المهر كاملا، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 2940، 61470.
وعلى ذلك فإذا تيقن السائل من حصول ما ذكر في السؤال ولو بالهاتف فقط، ولم يظهر منها ندم ولا توبة على ذلك، بحيث لا يأمنها على نفسها في غيابه، فالأولى أن يطلقها بالمعروف. وعندئذ يلزمه أن يُعلِم أهلها بدخوله عليها، ويدفع لها ما بقي من مهرها، ويتأكد هذا إن كانت بكرا فصارت بسببه ثيبا، لكي لا تحصل تهمة لهذا المرأة بغير حق، وينبغي أن يسبق إخبارك لأصهارك بيان الحكم الشرعي في دخول الرجل بزوجته بعد العقد وقبل العرس، وأن ذلك ليس بزنا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 76887. وراجع للفائدة الفتويين رقم: 28080، 75457.
وأما مسألة رجوع السائل في مهر زوجته إذا طلقها بسبب خيانتها، فلا يجوز له هذا، فإن الصداق يتقرر للمرأة كاملاً بأربعة أمور: بالخلوة أو المباشرة أو الجماع أو الموت، فإذا عقد الإنسان على امرأة وخلا بها عن الناس خلوة يمكن فيها أن يمسها ثبت لها المهر كاملا لو طلقها، وكذلك لو باشرها أو جامعها، ولو عقد عليها ثم مات ولم يدخل بها ثبت لها المهر كاملا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 110669.
وخيانة المرأة لا تبرر استيلاء زوجها على مهرها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 73230، حتى ولو وصل الأمر إلى اللعان أو الاعتراف بالزنا، فإن الملاعن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماله يعني الصداق، قال له صلى الله عليه وسلم: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه.
قال النووي: فِي هَذَا دَلِيل عَلَى اِسْتِقْرَار الْمَهْر بِالدُّخُولِ وَعَلَى ثُبُوت مَهْر الْمُلَاعَنَة الْمَدْخُول بِهَا وَالْمَسْأَلَتَانِ مُجْمَع عَلَيْهِمَا وَفِيهِ أَنَّهَا لَوْ صَدَّقَتْهُ وَأَقَرَّتْ بِالزِّنَا لَمْ يَسْقُط مَهْرهَا. اهـ.
وقال ابن حجر: وَيُسْتَفَاد مِنْ قَوْله فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْت مِنْ فَرْجهَا أَنَّ الْمُلَاعَنَة لَوْ أَكَذَبَتْ نَفْسهَا بَعْد اللِّعَان وَأَقَرَّتْ بِالزِّنَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدّ، لَكِنْ لَا يَسْقُط مَهْرهَا. اهـ.
والذي يمكنك فعله أن تضيق عليها لتتنازل عن مهرها وتفتدي نفسها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يسقط المهر بمجرد زناها، كما دلَّ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن لما قال: مالي، قال: لا مال لك عندها، إن كنت صادقا عليها فهو بما استحللتَ من فرجها، وإن كنت كاذباً عليها فهو أبعد ذلك.
لأنها إذا زنت قد تتوب، لكن زناها يبيح له إعضالها، حتى تفتدي منه نفسها إن اختارت فراقه أو تتوب. اهـ.
يعني بذلك الإعضال المذكور في قوله تعالى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {النساء: 19} . قال ابن كثير: قوله: إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المُسَيَّب والشَّعْبِيُّ والحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جُبَيْرٍ ومجاهد وعِكْرَمَة وعَطاء الخراسانيّ والضَّحَّاك وأبو قِلابةَ وأبو صالح والسُّدِّي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال: يعني بذلك الزنا. يعني: إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتُضَاجرهَا حتى تتركه لك وتخالعها، وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك: الفاحشة المبينة: النُّشوز والعِصْيان، واختار ابن جرير أنَّه يَعُم ذلك كلَّه: الزنا والعصيان والنشوز وبَذاء اللسان وغير ذلك. اهـ.
وقال السعدي: إذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. اهـ.
فمجرد الخيانة الهاتفية تكفي لإباحة التضييق عليها لتتنازل عن مهرها إن لم تثبت، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة في المحبة: الزوج له أن يستوفي حد الفاحشة من البغي الظالمة له المعتدية عليه، فإذا لم تكن الفاحشة معلومة بإقرار ولا بينة كان عقوبة ما ظهر منها كافيا في استيفاء الحق مثل الخلوة والنظر ونحو ذلك من الأسباب التي نهي الله عنها. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1430(13/6441)
لا يسقط حق الملاعنة في المهر وإن اعترفت بالزنى
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سجلت مكالمة هاتفية لزوجتي مع شخص آخر، وبعد المواجهة اعترفت بالزنا مع هذا الرجل، واعترفت بممارسة الرذيلة أكثر من 8 مرات، وهي حامل الآن ولا تعرف ممن هذا الحمل: هل مني أم الرجل الآخر؟ ووعدتني أن تتوب وتصلي وتقرأ القرآن وغيره، مقابل أن لا أطلقها، وما يكسر ظهري أن عندي منها بنتا واحدة وأحبها كثيراـ حيث تشبهني ـ وأمرتها أن تسقط الجنين أولا، لأنه حالة شك فظيعة، فهل يجب علي تطليقها أم أعطيها فرصة للتوبة؟ مع العلم أنني لو لم أكن أنا الذي كشفتها ما طلبت التوبة منها.
وهل يحق لها الذهب المقدم الذي قدمته لها والمؤخر في حال الطلاق.
وأريد أن أعرف طبيعة هذا البلاء الذي ابتليت به، مع العلم أنني ـ والله ـ لم أزن في حياتي قط أبدا.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية لا يجوز لهذه المرأة أن تجهض هذا الجنين، فجريمة الزنا لا تبرر جريمة الإجهاض، مهما كانت عوائقه النفسية والاجتماعية. وقد سبق التنبيه على هذا في الفتويين رقم: 6045، 47191.
وأما مسألة المهرـ الذهب ـ فالمرأة تستحقه بمجرد الدخول بها على أية حال، حتى ولو وصل الأمر إلى اللعان أو الاعتراف بالزنا، فإن الملاعن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماله يعني الصداق، قال له صلى الله عليه وسلم: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه.
قال النووي: فِي هَذَا دَلِيل عَلَى اِسْتِقْرَار الْمَهْر بِالدُّخُولِ وَعَلَى ثُبُوت مَهْر الْمُلَاعَنَة الْمَدْخُول بِهَا وَالْمَسْأَلَتَانِ مُجْمَع عَلَيْهِمَا، وَفِيهِ أَنَّهَا لَوْ صَدَّقَتْهُ وَأَقَرَّتْ بِالزِّنَا لَمْ يَسْقُط مَهْرهَا. اهـ.
وقال ابن حجر: وَيُسْتَفَاد مِنْ قَوْله فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْت مِنْ فَرْجهَا أَنَّ الْمُلَاعَنَة لَوْ أَكَذَبَتْ نَفْسهَا بَعْد اللِّعَان وَأَقَرَّتْ بِالزِّنَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدّ، لَكِنْ لَا يَسْقُط مَهْرهَا. اهـ.
ومع ذلك فللزوج أن يضيق عليها لتتنازل عن مهرها وتفتدي نفسها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يسقط المهر بمجرد زناها، كما دلَّ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن لما قال: مالي، قال: لا مال لك عندها، إن كنت صادقا عليها فهو بما استحللتَ من فرجها، وإن كنت كاذباً عليها فهو أبعد ذلك، لأنها إذا زنت قد تتوب، لكن زناها يبيح له إعضالها، حتى تفتدي منه نفسها إن اختارت فراقه أو تتوب. اهـ.
يعني بذلك الإعضال المذكور في قوله تعالى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {النساء: 19} .
قال ابن كثير: قوله: إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المُسَيَّب والشَّعْبِيُّ والحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جُبَيْرٍ ومجاهد وعِكْرَمَة وعَطاء الخراسانيّ والضَّحَّاك وأبو قِلابةَ وأبو صالح والسُّدِّي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال: يعني بذلك الزنا، يعني: إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتُضَاجرهَا حتى تتركه لك وتخالعها.
وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك: الفاحشة المبينة: النُّشوز والعِصْيان. واختار ابن جرير أنَّه يَعُم ذلك كلَّه: الزنا والعصيان والنشوز وبَذاء اللسان وغير ذلك. اهـ.
وقال السعدي: إذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. اهـ.
وأما بالنسبة لطلاق هذه المرأة المعترفة بالزنا فحسب حالها، والأصل أنه لا يجوز إمساك الزانية إلا إن تابت، فإن ظهر لك منها صدقها في التوبة فلا بأس بإمساكها وإعانتها على الصلاح والتكفير عن ذنبها، وإلا فطلقها من غير تردد، فإنه لا شك أن إمساكها مع فسادها فيه من المعرة ونقص الديانة ما يأنف منه المسلم، وراجع الفتويين رقم: 25475،ورقم: 12315.
هذا إذا لم تكن المرأة حاملا، أما مع الحمل ـ كما في السؤال ـ فالأمر يختلف بحسب احتمال كون الولد من الزوج أو لا، فإن احتمل كون الولد من الزوج، جاز له إمساكها إن تابت، وينسب الولد له.
أما إذا لم يحتمل إلا كون الولد من الزنا فيجب على الزوج ملاعنة زوجته لنفي الولد، قال النووي في منهاج الطالبين: له قذف زوجة علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا، كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن رآهما في خلوة، ولو أتت بولد وعلم أنه ليس منه لزمه نفيه، ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا حرم النفي. اهـ.
وقال الشيرازي في المهذب: النسب يحتاط لإثباته ولا يحتاط لنفيه، ولهذا إذا أتت بولد يمكن أن يكون منه ويمكن ألا يكون منه ألحقناه به احتياطا لإثباته ولم ننفه احتياطا لنفيه اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: لا يلزم من كون الولد منه انتفاء الزنا عنها، كما لا يلزم من وجود الزنا منها كون الولد منه، ولذلك لو أقرت بالزنا أو قامت به بينة لم ينتف الولد عنه، فلا تنافي بين لعانه وبين استلحاقه للولد اهـ.
وقال شيخ الإسلام في قاعدة في المحبة: الزوج له أن يستوفي حد الفاحشة من البغي الظالمة له المعتدية عليه، فلهذا كان له أن يقذفها ابتداء، وقذفها إما مباح له، وإما واجب عليه إذا احتاج إليه لنفي النسب. اهـ.
ثم ننبه السائل على أنه لا يمكن الانتفاء من الولد ـ إلا باللعان، فإن لم يلاعن لحق به، ولا يفيده في نفي النسب اعتراف الزوجة بالزنا، لأن للولد المولود على فراشه حقا في أن ينسب إليه نسبة شرعية فلا يسلب منه هذا الحق إلا بلعان، ويشترط في اللعان الفورية وعدم تأخير الزوج نفي الولد حال العلم بذلك إذا لم يكن عذر، فإذا لم يحصل اللعان فهذا الجنين إن خرج حيا نسب إلى الزوج بحكم الفراش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه البخاري.
وقد سبق تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 59172، 3100، 6280، 40956، 31446، 7105، 72548.
وأما طبيعة هذا البلاء الذي ابتلي به السائل رغم أنه لم يقترف هذه الفاحشة قط، فإنه ليس من شرط وقوع المرأة في الفاحشة أن يكون زوجها يقترف الفواحش، فإن أول ملاعن في الإسلام هو هلال بن أمية وهو من أهل بدر وأحد الثلاثة الذين تيب عليهم.
وقد يبتلى المرء في امرأته بما هو أكبر من الزنا، وهو الكفر والعياذ بالله، كحال امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام.
وعليك أخي الكريم أن تتفكر في حالك مع امرأتك، هل كان منك تقصير في حقها، سواء في حقوق الفراش، أو في حق التربية والتوجيه والنصح والتعهد؟، فإن الرجل في بيته راع ومسئول عن رعيته، وحتى تستفيد من ذلك في ما تستقبل من حياتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1430(13/6442)
يصح عقد الزواج بدون تحديد المهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف إذا كان زواج المرأة بدون مهر محدد جائز أم لا؟
لأن أهل العروس لم يقبلوا وخاصة الأم، وقالوا إنها معطاة لسيد عبد القادر، وهو: ولي في الجزائر يصدقون به ومن الأولياء الكبار.
وأهل العريس قالوا قل أمام الناس أن المهر هو 100000دج ـ وحتى أمام الإمام ـ وهو لا يعلم هل هذا زواج صحيح أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أن يفرض للمرأة صداق صغر أو كبر، قل أو كثر، فقد أجمع أهل العلم على ثبوت الصداق ووجوبه للزوجة على زوجها متى تم عقد النكاح الصحيح. وأجمعوا على أنه لا حد لأكثره، والراجح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا حد لأقله أيضا، فكل ما يتراضى عليه الزوجان مما فيه منفعة يصح أن يكون مهرا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7650.
ويصح النكاح بدون تحديد المهر، إلا أنه يجب للزوجة صداق المثل إن دخل بها زوجها، وإذا تنازلت المرأة عن صداقها بعد فرضه سقط عن الزوج، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 18175.
والذي يجب التنبيه عليه أن هبة المولودة لولي من الأولياء أمر مبتدع في الدين، لا أصل له في الشرع، ولا يصح في العقل، بل هذا يخشى أن يكون قرينا لاعتقاد شركي في هذا الولي كعلم الغيب والقدرة على النفع والضر، وقد سبق لنا ذكر بعض المفاهيم الباطلة حول الولاية، في الفتوى رقم: 4445.
وينبغي للسائل لزاما أن يطلع على الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4973، 72205، 30053.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1430(13/6443)
حكم الطلب من الزوجة التنازل عن مؤخر الصداق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أطلب من زوجتي التنازل عن المؤخر طالما أني لن أطلقها بإذن الله؟ حيث إني أعلم أن المؤخر يعتبر دينا على الزوج. وهل لو وافقت على ذلك هل لها أن تتراجع عن تنازلها هذا في حال حدوث خلاف بيننا من قبيل الغضب منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تطلب من زوجتك التنازل عن مؤخر صداقها، وإذا وهبته لك نفذت هبتها إن كانت مالكة لأمرها بحيث كانت بالغة عاقلة رشيدة.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه، أو وهبته له بعد قبضه , وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح. ولا نعلم فيه خلافا ; لقول الله تعالى: إلا أن يعفون. يعني الزوجات. وقال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. انتهى.
وقال القرطبي في تفسيره: واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها. انتهى.
وإذا كانت مالكة لأمرها فإن هبتها لصداقها تمضي، ولا يجوز لها الرجوع عن هذه الهبة لنفاذها، ويكفيك في حوزها القبول لأنها باقية بيدك، وراجع الفتوى رقم: 122074.
وإذا كان التنازل عن مؤخر الصداق مقابل عدم طلاقها فلها الرجوع في هبتها إذا طلقها عاجلا، فإن طلقها بعد طول أو مات قبل طلاقها فلا رجوع لها عند المالكية ومن وافقهم، ومن أهل العلم من قال إن لها الرجوع. وراجع الفتوى رقم: 52516.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1430(13/6444)
تستحق جميع المهر المسمى عند العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت بامرأة مطلقة، وكان طريقه زواجنا بسرعة وغير منظمة من الناحية القانونية قبل سنتين. وقد دفعت مبالغ كثيرة وقت الزواج من أثاث ونقل ولم يبق من مالي الكثير مقابل أن أدفع لها المهر، فقلت لها سوف أعوضك بعد ذلك. ومرت سنة وانفصلنا عن بعض، وذلك بسب خروجها لعمل غير شريف. والآن هي تطالبني بالمهر على سبيل المثال (ثلاثون ألفا) فقلت لها هذا المبلغ كثير، والمطلقة مهرها أقل في عرفنا وتقاليدنا. أنا بإذن الله سوف أعطيها خمسة آلاف فقط. فهل علي ذنب في ذلك؟ وهل لها الحق بمطالبتي أمام الله بالثلاثين ألف؟ علما بأنني في فترة زواجنا لم أقصر معها بأي شيء، وأني قد استعجلت حين عقدت عليها، بأني قلت لها سوف أعوضك بمبلغ الثلاثين ألف. أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الاتفاق عند العقد قد وقع على أن مهر الزوجة ثلاثون ألفا، فإنها تستحق جميعه بالدخول أو الخلوة الشرعية التي هي إغلاق الباب على الزوجين منفردين.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: أما بيان ما يتأكد به المهر، فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط شيء منه بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق. أما التأكد بالدخول فمتفق عليه، والوجه فيه أن المهر قد وجب بالعقد وصار دينا في ذمته , والدخول لا يسقطه، لأنه استيفاء المعقود عليه، واستيفاء المعقود عليه يقرر البدل لا أن يسقطه كما في الإجارة؛ ولأن المهر يتأكد بتسليم المبدل من غير استيفائه لما نذكر فلأن يتأكد بالتسليم مع الاستيفاء أولى. انتهى
وقال ابن قدامة فى المغنى: ولنا أنها فرقة بعد الدخول في نكاح صحيح فيه مسمى صحيح، فوجب المسمى كغير المعيبة. انتهى.
وعليه، فزوجتك تستحق جميع المهر المسمى عند العقد، وإعطاؤك إياها خمسة آلاف لا يبرئ ذمتك، وكونها مطلقة من قبل لا يسقط حقها المسمى لها عند العقد. وبالتالي فإذا لم تتنازل عن بقية مهرها فادفعه إليها ولو بالتقسيط حسب استطاعتك، وبخصوص أثاث البيت الذي اشتريته فقد يكون ملكا لك، وقد يكون ملكا للزوجة. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 76734 والفتوى رقم: 30662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(13/6445)
إذا اشترى الزوج الأثاث فهل يجب عليه كتابة قائمة المنقولات
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تم عقد قرانى وقمت بشراء شقة، وقمت بشراء الأثاث بالكامل، وشراء جزء من الأجهزة الكهربائية والنجف بالإضافة إلى كتابة مؤخر صداق بمبلغ 20000 جنيه. فهل يجب كتابة قائمة منقولات؟ وهل يجب كتابة الأثاث الذي قمت بشرائه بها والنجف والذهب برجاء الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما اشتريته من أثاث وغيره الأصل أنه ملك لك، إلا إذا كنت دفعته للزوجة على أنه صداقها، أو حصل اتفاق عند العقد على أنه ملك لها، أو جرى العرف بذلك في بلدكم لأن المشروط عرفا كالمشروط شرعا.
قال ابن الرصاع فى شرح حدود ابن عرفة المالكي: وقوله " أو تقرر عرف " لأن العرف كالشرط. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 11473، والفتوى رقم: 121637.
أما كتابة قائمة الأثاث وتوثيقها على أنها ملك للزوجة فليس بواجب، وإن كان الأولى توثيقها صيانة للحقوق وتفاديا للضياع. وراجع الفتوى رقم: 18198.
وإن لم يكن الأثاث من مهر الزوجة ولم يشترط عند العقد ولم يجر به عرف فهو ملكك تتصرف فيه كما تشاء، ولا تجب هبته للزوجة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 121637، والفتوى رقم: 9494.
ومؤخر الصداق حق للزوجة في ذمة زوجها لا يسقط بموت أو فراق. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24276.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1430(13/6446)
حكم كون الصداق حفظ شيء من القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب مسلم اتفق مع فتاة مسلمة أن يتزوجها، وقالت مهري أن تحفظ سورة البقرة، ولكن جاء موعد الزفاف والشاب لم يحفظ البقرة. فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحفظ الرجل سورة من القرآن لا يصح أن يكون مهرا، وبالتالي فما اشترطته تلك المرأة على زوجها غير صحيح، لكن النكاح إن كان قد تم فهو صحيح، وبالإمكان تسمية مهر قبل الزفاف، فإن لم يحصل ذلك استحقت المرأة بعد الدخول مهر مثلها، وراجع التفصيل في الفتويين رقم: 72296، 80278.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1430(13/6447)
تحديد المهر.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[نسأل الله أن يجزيكم خيرا على هذا الجهد، وأن يكون في موازين أعمالكم الصالحة. سؤالي عن غلاء أجور الزواج والمهور: ألا يوجد في ديننا الإسلام ما يحدد الأجر والتكلفة ولو كنسبة معينة منعا للاستهتار، واستغلال ما أباحه الله تعالى؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في الإسلام ما يدل على تحديد المهر بقدر معين لا يجوز تجاوزه، وإن كان المستحب تيسيره وعدم المغالاة فيه. قال ابن قدامة في المغني: وأما أكثر الصداق, فلا توقيت فيه، بإجماع أهل العلم. قاله ابن عبد البر. وقد قال الله عز وجل: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. {النساء: 20} . وروى أبو حفص بإسناده، أن عمر أصدق أم كلثوم ابنة علي أربعين ألفا. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق، فذكرت هذه الآية: وآتيتم إحداهن قنطارا. قال أبو صالح: القنطار مائة رطل. وقال أبو سعيد الخدري: ملء مسك ثور ذهبا، وعن مجاهد: سبعون ألف مثقال. انتهى
وقال الصنعاني في سبل السلام: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أي أسهله على الرجل. أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم. فيه دلالة على استحباب تخفيف المهر، وأن غير الأيسر على خلاف ذلك، وإن كان جائزا كما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله: وآتيتم إحداهن قنطارا. وتقدم أن عمر نهى عن المغالاة في المهور فقالت امرأة: ليس ذلك إليك يا عمر، إن الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. قال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته. أخرجه عبد الرزاق. انتهى.
ولاشك أن المغالاة في المهور تشتمل على كثير من المفاسد منها: انتشار العنوسة بين الجنسين، وإثقال كاهل الأسرة بديون يرزحون تحت وطأتها مدة طويلة، وقد يؤدي الأمر إلى انفصال عرى الزوجية بسبب ذلك، إلا أنه لا سبيل إلى تحديد ما أطلقه الشرع ولم يحدده، وقد ذكر بعض أهل العلم أن لولي أمر المسلمين أن يقيد المسائل المشروعة مراعاة للمصلحة، ولكن رجوع عمر رضي الله عنه عما هم بفعله من هذا الأمر مستدلا بالآية الكريمة يفيد أن هذه المسألة ليست من المباح الذي يمكن لولي الأمر أن يقيده. ...
وراجع المزيد في الفتويين رقم: 61385، 27264.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(13/6448)
حكم تنازل العروس عن قائمة المنقولات دون علم أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لو اتفق العروسان على التنازل عن القائمة دون علم أهلها، هل في ذلك مخالفة لشرع الله؟ علما بأن هذا الموضوع مرفوض من قبل العريس، ولازم من جهة أهل العروسة أي يتوقف عليه هذا الزواج ... وما هي كيفية التنازل الصحيح شرعا وقانونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، ولكنا نقول إنه يجوز للزوجة البالغة الرشيدة أن تتنازل عن صداقها بعد قبضه، قال ابن قدامة في المغني:
وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصحَّ، ولا نعلم فيه خلافاً، لقول الله تعالى: إَلاَّ أَن يَعْفُونَ {البقرة:237} يعني الزوجات وقال تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4}
فإذا كانت هذه العروس بالغة رشيدة فلا حرج في تنازلها عن قائمة المنقولات، وكيفية التنازل الصحيح شرعاً أن تتلفظ به الزوجة وهي بالغة رشيدة مختارة، والأولى أن يُكتب ذلك ويُشهد عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1430(13/6449)
مقدار المهر الذي تستحقه المطلقة قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[أحببت فتاة وأحبتني فطلبتها للزواج فعارض أهلها، وحاولت معهم عدة مرات ولم ينفع، وإرضاء لأهلي خطبت فتاة ثانية لا أعرفها ولا تعرفني وكتبت كتابي عليها، شيخ دون تثبت بالمحكمة الشرعية وقبلتها وداعبتها ولكن قلبي لم يحبها، وأحسست أن الاستمرار خيانة لها لأن قلبي مع غيرها وأتمنى الرجوع إلى الفتاة السابقة، لكي لا أظلم هذه. دفعت مهراً يقارب3000 آلاف دولار وتصرفت على نحو يكرهها في لتطلب هي الفراق. ماذا يرجع لي في الشرع من المهر كوني لم أدخل بها وحيث إن الفترة لم تتجاوز نصف شهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الفتاة التي عقدت عليها لم تدخل بها ولم تحصل بينكما خلوة شرعية- وهي تكون بإغلاق باب عليكما منفردين أو إرخاء الستور- وأردت طلاقها فإنها تستحق نصف المهر المسمى عند العقد، سواء كان معجلا كله أو بعضه مؤخر وبعضه معجل، ولا يجوز لك الإضرار بها لتطلب الفراق لما فيه من أذى مسلمة بغير حق، لكن يباح لك فراقها إذا لم ترض البقاء معها ولا حرج عليك في ذلك، ويرجع لك نصف المهر كما سبق، وإن حصل جماع أو خلوة شرعية فإنها تستحق جميع المهر المسمى، ويجب عليك قطع العلاقة مع الفتاة الأولى فهي أجنبية منك مطلقا، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 43479، 1955، 119500.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(13/6450)
لا يتحقق تقليل المهر بهذه الطريقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب وأريد الزواج، ولكن من العادات المفروضة علينا غلاء المهور، وأريد اتباع السنة، والحصول على البركة. قال صلى الله عليه وسلم: (أقلهن مهراً أكثرهن بركة) وأريد أن أتفق مع الزوجة المستقبلية وأهلها على أن أدفع مبلغا بسيطا كمهر لتطبيق السنة، ثم بعد عقد الزواج، وفي نفس اليوم أعطيهم مبلغا كبيرا آخر بعد الزواج، كهدية لزوجتي، وهي موافقة، ولا مانع لديها. سؤالي هل هذا حلال أم لا؟ وهل يعتبر تلاعبا بالدين أو تحايلا عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أنّ تيسير المهور مطلب شرعي وهدي نبوي، لما يترتب على تيسير الزواج من مصالح شرعية عظيمة، وما يترتب على تعسيره من مفاسد وفتن وبلايا.
لكنّ الشرع لم يحدد قدراً معيناً للمهر، فالراجح أنه لا حد لأقله، والإجماع على أنه لا حدّ لأكثره.
قال ابن قدامة الحنبلي: وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلم.
أمّا عن سؤالك فما تريد أن تفعله بالاتفاق مع زوجتك وأهلها، فليس بمحرم، لكنه لا يتحقق به تقليل المهر، فإنّ المهر سيكون مجموع ما سميته في العقد وما ستدفعته لها بعد ذلك على وجه الإلزام.
ولتعلم أنه إذا كان هذا المهر في حدود المتعارف عليه لأمثالها، فلا كراهة في ذلك، ولا يكون في معنى المغالاة المكروهة في الشرع.
قال الدردير من علماء المالكية: كالمغالاة فيه أي في الصداق فتكره، والمراد بها ما خرجت عن عادة أمثالها، إذ هي تختلف باختلاف الناس، إذ المائة قد تكون كثيرة جدا بالنسبة لامرأة، وقليلة جدا بالنسبة لأخرى. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(13/6451)
حكم دفع قيمة المهر من الذهب نقدا
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكر شبكة إسلام ويب على المجهود الطيب التي تبذله لخدمة الإسلام والمسلمين.
سؤالي هو: إذا كان مهر زوجتي مقدارا من الذهب، هل يمكنني دفع قيمته نقدا أم يجب دفعه ذهبا؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمهر الزوجة الذي ترتب في ذمتك ذهبا لا يجب دفعه ذهبا، بل يجوز أن تتراضيا على أن تدفع قيمته من الأوراق النقدية المتعامل بها، فهي قائمة مقام النقد. قال الصنعاني في سبل السلام: هو دليل على أنه يجوز أن يقضي عن الذهب الفضة، وعن الفضة الذهب لأن ابن عمر كان يبيع بالدنانير فيلزم المشتري في ذمته له دنانير وهي الثمن ثم يقبض عنها الدراهم وبالعكس، وبوب أبو داود باب اقتضاء الذهب عن الورق، ولفظه: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. وفيه دليل على أن النقدين جميعا غير حاضرين والحاضر أحدهما فبين صلى الله عليه وسلم الحكم بأنهما إذا فعلا ذلك فحقه أن لا يفترقا إلا وقد قبض ما هو لازم عوض ما في الذمة، فلا يجوز أن يقبض البعض من الذهب ويبقي البعض في ذمة من عليه الدنانير عوضا عنها ولا العكس؛ لأن ذلك من باب الصرف والشرط فيه أن لا يفترقا وبينهما شيء. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1430(13/6452)
حكم كتابة قائمة الزواج قبل شراء الأثاث
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز كتابة القائمة عند عقد الزواج قبل شراء الأثاث، أي كتابة ما سيتم شراؤه مستقبلا أم يجب كتابة ما تم شراؤه بالفعل؟ وهل يكتب بها ما قامت العروس بشرائه فقط أم ما قام العريس بشرائه أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم ما يسمى بالقائمة في الفتوى رقم: 45190، وأنه لا حرج فيها، ولا مانع منها، فيجوز لأهل البنت أن يوثقوا حق ابنتهم، بكتابة قائمة المنقولات التي تملكها، ويكتب فيها ما اشترته الزوجة وكذا ما اشتراه الزوج, فالجميع من حق الزوجة لكونه من المهر على ما جرى به العرف في مصر، أو من مال الزوجة الأصلي.
ويجوز أن يكتب فيها ما لم يتم شراؤه إذا تم الاتفاق على كونه من المهر، ويكون دينا على الزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(13/6453)
مسائل في قائمة المنقولات التي تقدم لأهل العروس
[السُّؤَالُ]
ـ[قائمة المنقولات التي تقدم لأهل العروس، هل يسجل بها كل ما تم تأسيس البيت به؟ أم ما تم شراؤه بواسطة أهل العروس فقط. وتسجل كماً وقيمة أم كماً فقط؟ وهل هذه القائمة حق شرعي للعروس أم إنها عرف؟ وهل يحق لولي العروس أن يطلب مني تحرير شيك بقيمة قائمة المنقولات حتى يتم شراء تلك المنقولات وكتابة القائمة. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ الزوج يدفع الصداق لزوجته حقاً خالصاً لها، وأما تجهيز منزل الزوجية فالذي عليه الجمهور أن المرأة لا يلزمها التجهيز، وإنما يلزم الزوج وحده، قال زكريا الأنصاري الشافعي: تَجِبُ لها عليه الْآلَةُ لِلطَّبْخِ وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ كَقِدْرٍ وَآنِيَةٍ من كُوزٍ وَجَرَّةٍ مُفْرَغَةٍ وَقَصْعَةٍ وَنَحْوِهَا لِحَاجَتِهَا إلَيْهَا في الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَب. اهـ من أسنى المطالب في شرح روض الطالب. وفي هذه الحال يكون الجهاز ملكاً للزوج وحده، إلا أن تشتري الزوجة شيئاً فيكون لها.
أمّا عن سؤالك، فما يكتب بقائمة المنقولات يرجع إلى ما اتفق عليه الزوج مع وليّ الزوجة بشأن الصداق وأثاث بيت الزوجية، وهي أمور ترجع للعرف، والعرف إذا لم يخالف الشرع فلا مانع من العمل به،
والذي جرى عليه العرف في مصر عند الزواج، أن الأثاث يشترى من صداق المرأة ومن مالها أو مال أهلها، فيكون الأثاث ملكاً للزوجة وحدها، وراجع الفتوى رقم: 119216.
فإذا كان الحال هكذا فالذي يكتب بالقائمة هو جميع الأثاث، سواء ما اشتراه الزوج وما اشتراه أهل الزوجة، والجميع ملك للزوجة وهو يعتبر جزءا من صداقها، ولا مانع من تسجيل قيمة هذه المنقولات بالقائمة.
أمّا طلب ولي العروس منك تحرير شيك بقيمة المنقولات، فالظاهر أنه لا مانع منه، لأنه فيما يبدو لا يعدو كونه وثيقة تثبت ملكية الزوجة لتلك المنقولات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(13/6454)
كيفية تحديد مهر المثل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن أن تشرح لي موضوع تحديد مهر العروس هل يكون وفقا لمثيلاتها من أهلها أم من أهل العريس، فمثلا أهلي يريدون المهر مثل مهر أخواتي وقريباتي وأهل العريس يريدوه مثل ما كتبه أخو العريس لزوجته وكان ذلك منذ سنين، أنا أريد الحق فقد سمعت في محاضرة أن مهر العروس يكون من مثيلاتها من أخواتها وقريباتها مع العلم بأن الاختلاف ليس بسبب عدم إمكانيه العريس وإنما إصرار أهله على أن لا يجرحوا زوجة أخي العريس، فبمن أقارن أنا بمهري بمثيلاتي من أخواتي، أم بزوجه أخيه، أنا لا أحب المشاكل وأتمنى أن أسعد جميع الأطراف؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن المهر لا حد لأقله بل يحصل بما تراضى عليه الزوجان مما فيه منفعة ولو كان قليلاً كما تقدم في الفتوى رقم: 7650.
وعليه فلا يلزم تحديد مهر المثل في النكاح، وإذا حصل اتفاق بين الزوج والزوجة على مهر فيه منفعة ولو قليلاً أجزأ ذلك، وبخصوص مهر المثل إذا حصل اتفاق عليه فيرجع في تحديده عند بعض أهل العلم إلى مهر قريبات الزوجة من عصبتها كالأخوات وبنات العم، وقال بعضهم بل مهر نساء عشيرتها عموماً ولو كن من غير العصبة كالخالات مثلاً دون سائر الأجنبيات، والبعض يقول تحديده باعتبار مثلها في الدين والجمال والمال والحسب وإن لم تكن من قريباتها.
قال الباجي في المنتقى: أما ما يعتبر في مهر المثل فإنه أربع صفات: الدين والجمال والمال والحسب ومن شرط التساوي مع ذلك الأزمنة والبلاد فمن ساواها في هذه الصفات ردت إليها في مهر المثل وإن لم تكن من أقاربها، وقال الشافعي يعتبر منها عصبتها فقط وهن أخواتها وبنات أعمامها وكل من يرجع بالانتساب بينهما إلى التعصيب، وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة أنه يعتبر منها قومها اللواتي معها في عشيرتها فدخل فيها سائر العصبات والأمهات والخالات دون الأجانب، وقد قال ابن أبي ليلى يعتبر بذوات الأرحام والدليل على ما نقوله قوله صلى الله عليه وسلم: ينكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. فوجه الدليل من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن المقصود من النساء في النكاح هذه الصفات فوجب أن يزيد المهر وينقص بحسب هذه المعاني المقصودة ولا يقصر ذلك على الحسب دون غيره إلى آخره. انتهى.
أما تحديد مهر المثل بقدر مهر زوجة الأخ فلم نقف على من قال به من أهل العلم، وننصح السائلة بعدم اللجوء إلى المغالاة باشتراط مهر كثير على زوجها، فكلما كان المهر أقل كان ذلك أكثر بركة وخيراً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 24743.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(13/6455)
استحقاق المهر كله بالدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: هل للزوجه التي تزوجت وأنجبت، وزوجها لم يدفع المهر، أن تطالب به في حال استمرار الحياة الزوجية، وأيضا في حال الطلاق إذا هي طلبت الطلاق في حال الضرر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة تستحق جميع المهر بالدخول، وإذا لم يدفعه الزوج فهو دين فى ذمته، وللزوجة أن تطالبه به في حال استمرار العلاقة الزوجية بينهما إذا حل أجله، كما يحق لها أيضا طلبه إذا حصل الطلاق لضرر أو غيره، والضرر البيِّن للزوجة سبب مبيح لطلب الطلاق، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 61455، والفتوى رقم: 99779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(13/6456)
شروط المهر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي شروط المهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشروط المهر: كونه صالحا لأن يكون عوضا عن مبيع بحيث يكون: طاهرا، يمكن الانتفاع به، مقدورا على تسليمه، معلوما غير مجهول، غير منهي عنه شرعا.
قال الشيخ محمد عليش المالكي في منح الجليل: والصداق -كالثمن- في شرط الطهارة، والانتفاع الشرعي به، وعلمه، والقدرة عليه، وعدم النهي والغرر في الجملة لاغتفار يسير الغرر في الصداق. انتهى
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 102503.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(13/6457)
المطلقة بعد الدخول تستحق المهر كاملا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرسلت السؤال من قبل ولم أجد الرد ممكن أعيده: لي أخ تزوج زوجة ثانية من وراء زوجته، وبعد سنة لخلافات معها طلقها وكان مؤخرها 5 آلاف جنيه مصري. وراتب شهري 500 جنيه مصري ساعة الطلاق. قال لها أعطيك 12 متعة ومؤخرا رفضت قالت أريد 70 ألفا المهم هو قال لها اعملي ماتريدينه. قالت له سآخذها منك في الآخرة عذابا. ورفضت المبلغ. ما الحل؟ وما الذنب له ولها وشكرا. وكل هذا وامرأته الأولي لا تعلم شيئا، ولم يكن له أولاد من الزوجة الثانية، لأنها لا تحيض. للعلم كان مرتب الزوج: 5000 والزوجة الثانية: 9000.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة بعد الدخول تستحق المهر كاملاً المعجل منه والمؤخّر إن حل أجله، كما تستحق النفقة حتى تنتهي عدتها إذا كانت رجعية أو كانت حاملاً أو مرضعاً، وأما المتعة وهي ما يدفعه الرجل لمطلقته تطييباً لخاطرها، فالجمهور على أن ذلك مندوب غير واجب، وذهب بعض العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، بشرط ألا يكون الطلاق بسبب من المرأة، أويكون طلاقاً على الإبراء، والراجح أن المتعة غير مقدرة، وإنما يرجع في تقديرها إلى حال الزوج، وإذا اختلف الزوجان في قدرها فإنهما يرفعان الأمر للقاضي ليفصل فيه، وانظري الفتوى رقم: 30160، والفتوى رقم: 110530.
وأما عدم علم الزوجة الأولى بزواج زوجها من الثانية فلا شيء فيه، فإنه لا يجب على الرجل إذا تزوج على امرأته أن يخبرها بذلك. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 102004.
وعلى كل فما كان من الحقوق واجبا على الزوج لزوجته سواء كان صداقا أو متعة على القول بوجوبها يأثم إن لم يدفعه لها كاملا مع قدرته على ذلك؛ لأن الامتناع من دفعة من قبيل الظلم والاعتداء فقد صح أن: مطل الغني ظلم. كما ثبت في الحديث الصحيح، أما ما لم يكن على الزوج فلا يأثم بعدم دفعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1430(13/6458)
مسائل حول مؤخر صداق المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأنا رد فضيلتك على السؤال الخاص بمؤخر الصداق في حالة وفاة الزوجة قبل الزوج، حيث أفتيتم بأنه يجب على الزوج دفعه لأهل الزوجة المتوفاة.
هل في هذه الحالة يدخل ضمن التركة، وبالتالي يرد جزء منه للزوج على أنه إرث من الزوجة المتوفاة؟
أم هذا المؤخر لأهل الزوجة فقط، وليس للزوج حق في أخذ جزء منه على أنه ميراث من الزوجة؟
يوجد سؤال عن قيمة مؤخر الصداق عند وقت سداده للزوجة: مثلا استمر الزواج ثلاثين عاما، وتوفى أحد الزوجين بعد ثلاثين عاما مثلا من الزواج، وكان مؤخر الصداق ألف جنيه مثلا عند عقد النكاح.
هل تستحق الزوجة بعد ثلاثين عاما ألف جنيه أم أكثر، لأن الجنيه أوالأوراق المالية قيمتها تتغير كثيرا؟
فأفتى بعض الشيوخ بأن يرجع لقيمة الذهب منذ ثلاثين عاما ويعلم عدد الجرامات التي كان يمكن شراؤها بألف جنيه، ثم يستفسر عن ثمن هذه الجرامات الآن ويدفع قيمتها بالجنيه، مثلا الألف جنيه تكون مثلا عشرين ألفا الآن، لكن بعض الناس يرفض ذلك قائلا: الألف ترد ألفا لأن العرف على ذلك، والعرف يحل محل الشرع في هذه المسائل، ولم يكتب أو يشترط في عقد النكاح المؤخر بقيمته عند وقت وجوبه، وأيضا يحتجون بأن ثمن الذهب لونقص إذا يجب خفض قيمة المؤخر، لكن أهل الزوجة لو ذهبوا للمحكمة فالقاضي سيحكم لهم بقيمة الجنيه الموجود في عقد النكاح.
ما هو القول الفصل فى مؤخر الصداق هل تدفع القيمة بالجنيه عند وقت وجوبه، أم يقوم بالذهب ويدفع ثمن الذهب بالجنيه؟
وماذا عن ما لو أراد الزوج أن يبرئ ذمته من الديون، فقام بعد فترة من الزواج بإعطاء مؤخر الصداق للزوجة، وبعد عشرين عاما توفى أحد الزوجين فطالب أهل الزوجة بقيمة المؤخر عند الوفاة، ورفضوا ما فعله الزوج من سداده منذ عشرين عاما لأنه عند الوفاة زادت القيمة بالأوراق المالية، مثلا ألف جنيه أعطاها الزوج لزوجته منذ عشرين عاما،هذه الألف تساوي الآن عشرين ألفا، فهم يريدون عشرين ألفا ويرفضوا ما فعله الزوج من سداد المؤخر قبل وقت وجوبه؟
وماذا لو توفى الزوج قبل الزوجة ولم يسدد مؤخر الصداق هل يصلى عليه أم لا، لأنه مديون بالمؤخر للزوجة،وحتى يتم سداده للزوجة لا بد من استخراج إعلان وراثة وهذا يأخذ بعض الوقت لكن الدين موجود كتابة في عقد النكاح؟
وماذا يجب على الزوج تجاه الوصية بسداده؟
هل يوصي كما هو مدون في عقد النكاح أم بقيمته -بتقييمه بثمن الذهب-عند وقت سداده؟
أم يترك هذه النقطة ولا يوصي بشيء لأنها خلافية؟
وهل عليه إثم إذا رفض أهل الزوج إلا دفع ما تم كتابته فى عقد النكاح بالجنيه وليس بالقيمة تبعا للعرف، حتى لو طالب أهل الزوجة بالقيمة وليس بالمدون في عقد النكاح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور:
أولها عن مؤخر صداق الزوجة ودخوله ضمن تركتها: فهل يرث الزوج منه أم لا؟
والجواب: أنه كسائر تركتها يرث الزوج منه حقه فيها وهو النصف إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع من مجموع التركة، ومن ضمنها مؤخر الصداق.
وأما قيمة مؤخر الصداق، فالواجب فيه هو المسمى ما دام موجودا ولو نقصت قيمته أو زادت، وقد فصلنا القول في ذلك وبينا ما لو ألغيت العملة المتفق عليها في الفتوى رقم: 44793، وما أحيل عليه من فتاوى خلالها.
ولو عجل الزوج مؤخر الصداق إلى زوجته برئت ذمته منه، وينبغي أن يشهد عليه لئلا يطالبه أولياؤها فيما لو توفيت قبله، وهنا تتبين حكمة الأمر بالإشهاد على الدين وغيره من المعاملات.
ومسألة اختلاف القيمة قد بينا أن الواجب هو المسمى وأنه لا اعتبار لاختلاف القيمة زيادة أو نقصانا.
ولو مات الزوج قبل زوجته فيكون مؤخر الصداق دينا يقضى من تركته، والدين لا يمنع من الصلاة على الميت لما روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
وهذا الحديث يدل على وجوب الصلاة على الميت وإن كان مدينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه وأمر المسلمين بها.
قال ابن حجر: قال العلماء: كأن الذي فعله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصل إلى البراءة منها، لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.انظر فتح الباري
وإذا كتب وصية فليكتب فيها مؤخر الصداق المسمى ليسدده الورثة من تركته ولا يبقى معلقا به أو بغيره من الديون، لقوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1430(13/6459)
هل هناك علاقة بين مقدار المهر ووجوب الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت لخطبة فتاة، وطلبت مني والدتها مؤخر صداق {كيلو ذهبا} وبعد الاستفسار من بعض الإخوة تبين أن هناك رأيا بأن مؤخر الصداق الشرعي هو 19 مثقال ذهب، فإن تجاوز هذا القدر وبلغ النصاب وجبت عليه الزكاة، كونه دينا مؤجل الدفع. فهل هناك رأي آخر؟ وما هو الراجح من قول جمهور العلماء في هذا الشأن؟ أجيبوني بأسرع وقت رجاء لأن ظرفي صعب جدا، وليس لدي أكثر من يومين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكره لك هؤلاء الإخوة من أن الصداق لا يزيد على تسعة عشرة مثقالا؛ لأنه إذا زاد وجبت فيه الزكاة كلام غير صحيح، فإنه لا علاقة بين مقدار المهر وبين مسألة وجوب الزكاة. وقد كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونصف أوقية، وهذا أكثر من النصاب الذي تجب فيه الزكاة، فإنها تجب في خمس أواق فصاعدا كما هو معلوم، والصواب أن الصداق لا حد لأكثره لقوله تعالى: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً {النساء:20} .
وإن كان تقليل المهور أولى اتباعا للسنة وتيسيرا لأمر النكاح، وانظر الفتوى رقم: 4073.
واعلم أن الصداق قد يكون أقل من عشرين مثقالا وتجب فيه الزكاة بسببه على المرأة، وذلك بأن يكمل لها النصاب بضمه إلى ما تملكه من ذهب أو فلوس أو عروض تجارة.
وأما زكاة الصداق إذا لم تقبضه المرأة، فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 52766، وذكرنا أنه دين على الزوج فتزكيه المرأة في كل حول إذا كان الزوج مليئا باذلا وإلا فإنها تزكيه حين تقبضه.
وذلك لأن الصداق دين، فحكم زكاته حكم زكاة الدين، ومذهب الجمهور أن الدين إن كان على مليء زكاه من له الدين مع ماله، وذهب البعض إلى أنه إن شاء زكاه مع ماله وإن شاء زكاه حين يقبضه لما مضى من السنين، وإن كان الدين على معسر ففيه أقوال: فقول الجمهور أنه يزكيه حين يقبضه لما مضى من السنين، وأبو حنيفة يرى أنه يستقبل به حولا جديدا، وعند مالك أنه يزكيه حين يقبضه لسنة واحدة. قال ابن قدامة مبينا حكم زكاةالصداق المؤجل ومذاهب العلماء فيه: وجملة ذلك أن الصداق في الذمة دين للمرأة حكمه حكم الديون على ما مضى إن كان على مليء به فالزكاة واجبة فيه إذا قبضته أدت لما مضى، وإن كان على معسر أو جاحد فعلى الروايتين واختار الخرقي وجوب الزكاة فيه، ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده؛ لأنه دين في الذمة فهو كثمن مبيعها، فإن سقط نصفه بطلاقها قبل الدخول وأخذت النصف فعليها زكاة ما قبضته دون ما لم تقبضه لأنه دين لم تتعوض عنه، ولم تقبضه فأشبه ما تعذر قبضه لفلس أو جحد، وكذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه لانفساخ النكاح بأمر من جهتها فليس عليها زكاته لما ذكرنا. وإن كان الصداق نصابا فحال عليه الحول ثم سقط نصفه وقبضت النصف فعليها زكاة النصف المقبوض؛ لأن الزكاة وجبت فيه ثم سقطت من نصفه لمعنى اختص به فاختص السقوط به، وإن مضى عليه حول قبل قبضه ثم قبضته كله زكته لذلك الحول، وإن مضت عليه أحوال قبل قبضه ثم قبضته زكته لما مضى كله ما لم ينقص عن النصاب وقال أبو حنيفة: لا تجب عليها الزكاة ما لم تقبضه لأنه بدل عما ليس بمال، فلا تجب الزكاة فيه قبل قبضه كدين الكتابة. ولنا أنه دين يستحق قبضه ويجبر المدين على أدائه فوجبت فيه الزكاة كثمن المبيع ويفارق دين الكتابة فإنه لا يستحق قبضه، وللمكاتب الامتناع من أدائه، ولا يصح قياسهم عليه فإنه عوض عن مال. انتهى بتصرف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1430(13/6460)
مهرها عقد بيع لأرض فهل لها بيعها بعد الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم شخص لي ولم يكن معه ثمن الشبكة وقدم لي عقد بيع نهائي لقطعة أرض+توكيل بالبيع والشراء لها وتم الزواج ولدي ابنة من زواج سابق استمر الزواج 45يوما سنة 2007 شهر مارس وافتعل مشكلة وترك البيت على ذلك وأقمت طلاقا من شهر10-2007.فهل يحق لي توثيق عقد الأرض وبيعها أم لا؟ أرجو الرد أفادكم الله ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأرض قد دفعها إليك على أنها هي المهر أوعلى سبيل الهبة وقد حزتها إليك فيجوز لك التصرف فيها بما تشائين من بيع أو غيره، وأما إذا كان أعطاك أوراق الأرض على سبيل الرهن فليس لك التصرف فيها إلا إذا ثبت إعساره بعد حلول أجل الوفاء إن كان هنالك أجل، أو بعد مطالبته ومماطلته، فإن لم يوف وكان قد أذن لك في البيع جاز لك بيع الأرض.
قال ابن قدامة في المغني: إذا حل الحق لزم الراهن الإيفاء فإن لم يوف وكان قد أذن للمرتهن أو للعدل في بيع الرهن باعه، وإن لم يكن أذن لهما في بيعه طولب بالوفاء وبيع الرهن، فإن فعل وإلا فعل الحاكم ما يرى. انتهى.
وننبهك إلى أن المرأة لا يجوز لها طلب الطلاق من زوجها لغير بأس أو ضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن. ولمعرفة مسوغات الطلاق انظر الفتوى رقم: 39211.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1430(13/6461)
المبادرة بدفع مؤخر الصداق
[السُّؤَالُ]
ـ[ك تبت لزوجتي مؤخر صداق في عقد الزواج يطلب عند الوفاة أو الطلاق، وأنا نويت أن أعطيها مؤخر صداقها الحين رغم علاقتنا الطيبة ولله الحمد، وأردت أن أحج أنا وزوجتي. فهل الأولى أن أحججها من قيمة مؤخر صداقها، أو أن تحج من بيع جزء من ذهبها مع العلم أنها كانت تنوي بيعه لغرض آخر لم يتم. أم أن الأولى أن أعطيها مؤخر صداقها الذي أعتبره دين، وأحب سداده عند أول مقدرة، وبعد ذلك عندما أجمع مبلغا آخر أحج أنا وهي على حسابي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، والأولى بالأخ السائل أن يبادر بدفعه إلى زوجته لما في ذلك من إبراء ذمته، ولا يدري ما يحدث له فقد يموت وليس له ما يسدد به ذلك الدين، أو يتكاسل الورثة ويشحوا فلا يقضوا دينه من التركة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.. رواه أحمد والترمذي.
وإذا دفع مؤخر الصداق فلزوجته الخيار أن تحج به أو تبيع شيئا من ذهبها وتحج به، والأمر في هذا واسع، والمهم أن تحج ما دامت قادرة ولم تحج حجة الإسلام، ولا يلزم الزوج أن يحجج زوجته كما بيناه في الفتوى رقم: 6867.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1430(13/6462)
هل يسقط مؤخر الصداق للمطلقة المتهمة بالفاحشة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا رأى زوج زوجته تمارس منكراً مثل الزنا أو ما هو دونه من الفواحش وأراد أن يطلقها فهل عليه أن يدفع لها المؤخر من المهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة المذكورة تستحق كامل الصداق بمجرد الدخول، وبالتالي فالواجب على مطلقها دفعه لها حسبما اتفق عليه، وليس استحقاقه معلقاً بالطلاق كما أنه لا يسقط بسبب الطلاق لأجل التهمة بالزنا أو لسبب آخر، وللمطلقة حقوق أخرى تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 9746، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 43479.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1430(13/6463)
الصداق مقدمه ومؤخره ثابت إذا كان قد حصل دخول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ثيب تزوجت عرفيا بدون إذن الولي على مذهب الإمام أبي حنيفة المعمول به فى مصر وهو يجيز زواج المرأة البالغة بدون وليها وبعد زواجي بخمسة أيام سمعت الشيخ محمد حسان يقول ببطلان الزواج بدون الولي، أخبرت زوجي فقال الزواج شرعي والدولة تطبق المذهب الحنفي ولم يهتم فتركته في الحال عند العقد وأمام الشهود وعد بأن العرفي مؤقت حتى تزول مشكلة له وبعدها نتصادق على الزواج عند المأذون الآن بعد أن تركته لخوفي من أن يكون العقد باطلاً هو يريد طلاقي بدون أن يدفع لي مؤخري على الرغم من أني لم أقبض مقدما لصداقي كما أنه فاجأني بأنه يرفض الإشهاد على الطلاق، يريد كما يقول أن يرمي اليمين ويمزق العقود وينتهي الأمر فرفضت وتمسكت بالإشهاد على الطلاق وتسجيله كتابة والتوقيع عليه من طرفينا والشهود لكنه رفض، وأصبحت معلقة فما الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم أن النكاح لا يصح بدون ولي خلافاً لأبي حنيفة، وبالتالي فزواجك العرفي باطل على مذهب الجمهور صحيح على مذهب أبي حنيفة، ويمضي هذا النكاح مع توفر أركانه من حضور شاهدي عدل ومهر إذا حكم بصحته قاض شرعي أو فعله من يعتقد صحته مقلداً مذهب أبي حنيفة، ولا يشترط في صحته أن يسجله مأذون شرعي، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 113935.
وإذا أراد الزوج الطلاق فله ذلك ولا يشترط الإشهاد أو التوقيع عليه وتسجيله بل الإشهاد عليه مستحب فقط، لكن من حقك الحصول على الصداق الذي ثبت شرعاً يستوي في ذلك المقدم منه والمؤخر حتى على افتراض أن النكاح باطل بمعنى أنه لم يحكم بصحته حاكم ... فلك الصداق مقدمه ومؤخره إذا كان قد حصل دخول، ولك أن ترفعي الأمر في هذا إلى القاضي الشرعي مصحوباً بما يثبته من وثائق، ومن حقك الاحتفاظ بتلك الوثائق ولا تمكني الزوج من تمزيقها، ولا يجوز له الإقدام على ذلك لما يترتب عليه من إتلاف الحقوق وإضاعتها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 9746، والفتوى رقم: 10423.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1430(13/6464)
للزوجة كامل مؤخر الصداق ما لم تتنازل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ولكن زواجا مكرها حيث إني قد اخترت زوجة من أقربائي حتى تكون عونا لي ولأمي وأبي الكبار في السن مع العلم أننا نعيش في شقة منفصلة وبعد مرور عامين أصبح الزواج مستحيلا نظرا للمشاكل التي حدثت بيني وبين زوجتي والأقارب.
وأريد أن أطبق شرع الله في المعاشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان ولكنني مجبر على الاستمرار لأن قائمة المنقولات التي وقعت عليها كان بها شرط جزائي ولكنني لم أره لأني وثقت بهم لأنهم أقربائي والآن أنا مهدد بدخولي السجن إذا طلقتها أو أستمر معها مكرها على معاشرتها ويعلم الله أنني أعيش معها في حياة مستحيلة؟
سؤالي: إنني لا أستطيع العيش معها مع العلم أن صلة القرابة قد انقطعت منذ هذه المشاكل وأنا مهدد بهذه القائمة هل أنا مجبر على العيش معها وهل الطلاق حلال أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجود المودة والألفة بين الزوجين أمر مطلوب شرعاً وهو سبب لاستقرار الأسرة وعون لها على إقامة حدود الله بين الزوجين، لكن هذا الأمر قد يحتاج أحياناً إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأخطاء والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، قال تعالى:.. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19} .
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. رواه مسلم.
لكن إن تعذر ذلك لسوء خلق الزوجة وسوء عشرتها، فالطلاق مباح، ولا إثم فيه، ولكن الأولى محاولة الإصلاح والصبر، وترك الطلاق حتى تستنفد جميع الوسائل المشروعة للعلاج، وذلك لما يترتب على الطلاق في الغالب من أضرار نفسية واجتماعية.
وعلى ذلك فلا يلزمك أن تعيش معها مكرهاً إذا تعذر الإصلاح، وإنما يمكنك أن توسط بعض ذوي المروءة والدين، ليصلحوا بينكم، أو يحكموا في حال الطلاق بما تتراضيا عليه من المال مع بعض التسامح والعفو، فإن أصرت الزوجة على أخذ كامل حقها في مؤخر الصداق فلها ذلك.
أما عن زواجك بثانية، فهو مباح، ما دمت قادراً عليه، وبشرط أن تراعي العدل بينهما.
وفي كل الأحوال لا يجوز لك أن تقطع قرابتك، فإن قطيعة الرحم محرمة، فعن جبير بن مطعم أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. متفق عليه.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ. متفق عليه.
وقد أمرنا الله بصلة الرحم حتى لمن يقطعنا فعن عبد الله بن عمرو عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. رواه البخاري.
وأما عن اتباع العرف والعادات، فلا شك أننا مطالبون باتباع الشرع المنزل من عند الله، والشرع لم يمنع من اتباع العادات والعرف، لكن بشرط ألا تخالف شيئاً من الشرع، فإن خالفت الشرع فلا اعتبار لها ولا يجوز للمسلم اتباعها، علما بأننا لم يتضح لنا المقصود مما أسماه السائل شرط جزاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1430(13/6465)
هل يثبت المهر لمن قبل زوجته غير المدخول بها بحضرة أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا قبل الرجل زوجته أمام أهلها قبل الدخول فهل لها المهر كاملا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقبيل الرجل زوجته أمام أهلها أو غيرهم من الناس أمر مناف للحياء والأخلاق الفاضلة بل جعله بعض أهل العلم من خوارم المروءة ومسقط للعدالة كما تقدم في الفتوى رقم: 65794.
لكن هذه القبلة يثبت بها الصداق كاملا للزوجة عند بعض أهل العلم كالحنابلة، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: (ويقرره) أي الصداق كاملا (لمس) للزوجة (ونظر إلى فرجها بشهوة فيهما) أي في اللمس والنظر للفرج (وتقبيلها ولو بحضرة الناس) لأن ذلك نوع استمتاع فأوجب المهر كالوطء ولأنه نال شيئا لا يباح لغيره, ولمفهوم قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ... الآية. انتهى.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 1054، والفتوى رقم: 73132.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(13/6466)
تقسيط مؤخر الصداق عند عجز الزوج عن أدائه
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد: لقد طلقت زوجتي وقد كانت قيمة مؤخر الصداق 50 ليرة ذهبية وأنا لا أملك هذا المبلغ وأنوي أن أعطيها إياه بالتقسيط بعد موافقتها.
سؤالي هو: إن حصل وامتلكت مبلغا يمكنني من الزواج هل يحق لي أن أتزوج به من امرأة أخرى وأعطيها قيمة مؤخر الصداق بالتقسيط كما تم الاتفاق معها أم يجب إعطاؤها قيمة الصداق أو لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت عاجزا عن أداء مؤخر الصداق دفعة واحدة فلك تقسيطه ودفعه بحسب استطاعتك ولو رفضت الزوجة ذلك.
فقد قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} .
وإذا وجدت مالاًً ورضيت الزوجة بتقسيط مؤخر صداقها فلا مانع من الزواج بهذا المال لإسقاط الزوجة حقها في تعجيل دينها كله مع القدرة على ذلك، وإن لم ترض الزوجة بتقسيط مؤخرصداقها مع القدرة على أدائه فالواجب تقديم قضاء الدين لأن مطل الغني ظلم، كما ثبت في الحديث الصحيح كما تقدم فى الفتوى رقم: 15937، ولأنه حق ترتب في الذمة قبل الصداق المستحق بسبب الزواج الجديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(13/6467)
حد المهر في الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني أفادكم الله ... إن شاء الله أنا مقبل على الزواج في عيد الأضحى ولم أعقد بعد قراني وسؤالي عن المهر في الإسلام عندنا في مصر يلتزم الرجل بأشياء معينة وتلتزم المرأة بأشياء معينة ثم يوضع هذا كله في ورقة نسميها (قائمة) وتصبح حقا أصيلا للمرأة في حالة الطلاق ويكتب في عقد الزواج على الصداق المسمى بيننا وقدره كذا ومؤخر قدره كذا، والسؤال إن والد العروس لا يأخذ أي مال في يده وكذا المرأة فهل تعد القائمة وهى تشمل الذهب والفرش وخلافه هي مهرا للمرأة أم لابد أن أدفع مالا سائلا في يد ولي المرأة أو في يدها هي وكم أدفع قياسا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ... إن هذا الموضوع يؤرقني جدا أرجو سرعة الرد فلم يبق على عقد القران سوى أيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمهر لا حد لأكثره وأنما يكون بحسب ما يتفق عليه الزوجان، قال تعالى: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِين اً {النساء:20} .
ولايلزم أن يكون نقدا ولا أن يتم تسليمه عند العقد، قال تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ {النساء:24} .
وما اتفق عليه الزوجان عند العقد من مقدم الصداق ومؤخره وقائمة العفش ونحوها كله صداق ويلزم الزوج أداؤه كما التزمه.
كما أنه إذا جرى العرف بتقديم بعض الهدايا وذكرها عند العقد فالعرف في ذلك معتبر والهدية لها أحكامها كلزومها بالقبض وغيره.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 110669، 58390، 52219، 66969، 97326.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(13/6468)
اتفقا على أن يكون مؤخر الصداق حج البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم متزوج أقيم بألمانيا, كنت قبل حوالي عشرة سنين متزوج بامرأة، وقد طلقتها هذا العام عندما تزوجتها اتفقنا على أن يكون مؤخر الصداق هو أن تحج البيت الحرام، أنا أريد أن أرد لها هذا الحق ولكن هناك اسئلة تتعلق بهذا الموضوع: هل يجوز أن أدفع لها مؤخر الصداق على دفعات! هي قالت إنها الآن بحاجة للمال لأمور أخرى أي ليس لأداء فريضة الحج، فهل يجوز لها ذلك! الحج كانت تكلفته قبل عشر سنين أقل من الآن فهل أدفع لها تكلفة الحج الآن أم تكلفته قبل عشر سنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جعل المهر منفعة والراجح جوازه وصحة النكاح فيه، قال في الشرح الكبير على مختصر خليل المالكي: والراجح أن النكاح صحيح ماض قبل وبعد بما وقع عليه من المنافع.
وبناء عليه فلا حرج فيما اتفقتما عليه من جعل مؤخر الصداق إحجاج الزوجة وهو اللازم لها ويمكنها التنازل عنها إلى نفقة الحج أو إبراء الزوج منه إن شاءت..
وأما تقدير نفقة الحج فتكون بحسب ما يتم عليه التراضي بينكما لأن اللازم على الزوج هو إحجاج المرأة وهو اللازم للزوجة ويمكنها التراضي عنه إلى بدل يتفقان عليه أو يؤدي إليها ما التزم لها به واستحلها لأجله، وعلى كل فمؤخر صداق الزوجة حق ثابت لها في ذمة الزوج ويحل بالطلاق وعلى الزوج أداؤه إليها ويمكنها تقسيطه أو التنازل عنه كله أو بعضه.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72296، 24043، 38981.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1429(13/6469)
عجز الزوج عن سداد مؤخر الصداق وهل له أن يقلله
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد فقد طلقت زوجتي وأريد أن أعطيها حقها من الصداق المؤخر وقيمته حسب المتفق عليه 50 ليرة ذهبية وأنا لا أملك هذا المبلغ , سؤالي هو إذا ما أردت تخفيض الصداق إلى أقل من ذلك دون رضاها هل أنا آثم لذلك مع العلم أن سبب الطلاق هو منعي لها لحضور حفل زفاف أختها لأنه حفل مختلط (رجال ونساء) والعياذ بالله فماذا افعل وأنا لا أملك هذا المبلغ. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تطالبك به زوجتك من مؤخر الصداق دين في ذمتك، وبالتالي فلا تبرأ ذمتك إلا بدفع جميعه لها، ولا يجوز لك تخفيضه أو نقصه بغير رضاها لحرمة أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه،وإن تنازلت عن بعضه أوكله فلها ذلك إذا كانت رشيدة، وعجْزُك عن سداد جميع الصداق المؤخر لا يبرئك من أدائه إذا قدرت عليه، وبالتالي فادفع منه ما استطعت، وما عجزت عنه فانتظر القدرة عليه، ولا يحق للزوجة أن تطالبك بالباقي إلا بعد أن تجده لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. {البقرة:280} .
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17243، والفتوى رقم: 9746، وراجع في حكم حفلات الأعراس التي يختلط فيها الرجال بالنساء الفتوى رقم: 74309.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1429(13/6470)
جعلت مهرها أن يعلمها زوجها دينها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما تزوجت قلت لزوجي لا تعطني نقدا، مهري هو أن تعلمني ديني. وزوجي لم يعلمني شيئا. سؤالي هل في هذه الحالة زواجي حلال لأن المهر لم يدفع بعد أي تعليمي ديني؟
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك جعلت مهرك أن يعلمك زوجك أمر دينك، وإن كان كذلك فقد اختلف أهل العلم في جعل المهر تعلم القرآن ونحوه والظاهر جوازه، فإن تعذر التعليم أو وقع الطلاق قبله، كان لك مهر مثلك في ذمة الزوج.
ونكاحكما صحيح، وعلى الزوج أن يعلمك أمر دينك، فإن لم يفعل فعليه مهر مثلك، هذا مع أن القائلين بمنع جعل تعليم القرآن ونحوه مهرا يصححون العقد ويلزمون الزوج بمهر المثل. وبناء عليه، فالنكاح صحيح وعلى الزوج أن يعلمك أمر دينك أو يعطيك مهر مثلك إلا أن تسقطي ذلك عنه فلا حرج.
وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 7650، 73027.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1429(13/6471)
الأصل هو تراضي الزوجين على المهر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو مقدار المهر للذي طلق زوجته طلقة واحدة وانتهت العدة وأراد إرجاعها، فهل يكفي أن يدفع لها طقم ذهب مثلاً؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته طلاقاً رجعياً وانقضت عدتها وأراد الزواج بها فهو بمثابة استئناف نكاح جديد فلا بد من توفر أركان النكاح من ولي وشاهدي عدل ومهر، وهذا المهر يجوز أن يكون طقم ذهب -كما ذكرت في سؤالك- لأن جمهور أهل العلم على أن المهر يحصل بما تراضى عليه الزوجان مما فيه منفعة، ولا حد لأقله ولا لأكثره، وراجع التفصيل في ذلك الفتوى رقم: 7650، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 46755.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1429(13/6472)
الصداق المعجل والمؤجل حق ثابت للمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[تعليقا على الفتوى رقم 97625 في حكم مؤخر الصداق إذا تعارف الناس على أنه شرط جزائي على الزوج إذا طلق, ولا تطالب به المرأة حتى عند وفاة الزوج.
المسألة هي أن المؤخر عندنا (في مصر) في الحقيقة ليس مؤخرا وإنما هو كشرط جزائي كما في السؤال, وكونه يسمى مؤخرا هل يجعله يأخذ حكم المؤخر ولو لم يكن في الحقيقة مؤخر صداق؟ وهل إذا تعارف الناس على تسمية مشروبا حلالا باسم من أسماء الخمر, هل يصير المشروب محرما؟ هل ننظر إلى الأسماء التي سماها الناس أم إلى أصل الشيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصداق حق للمرأة تستحقه بالعقد أو بالدخول على تفصيل مذكور في كتب الفقه، وقد يكون حالا وقد يكون مؤجلا، والمهم أن المرأة إذا استحقته أصبح حقا لها كسائر الحقوق فلا يسقط عن الزوج إلا بإبراء منه، وإذا مات قبل أن يسلمه أو قبل حلول أجله فإنه يؤخذ من تركة الميت قبل أن تقسم كسائر الديون.
أما الشرط الجزائي فإنه اتفاق بين طرفي العقد على تعويض عن ضرر ناشيء عن إخلال بالتزام ما اتفق عليه. وقد سبق شيء من تفصيله والكلام عليه في الفتوى رقم: 34491.
فإذا تقرر هذا علم أنه لا يمكن أن يقاس مؤخر الصداق على ما يسمى بالشرط الجزائي فلا يلزم به الزوج إلا عند الطلاق لتعارف الناس وجريان عادة ما بعدم المطالبة به في غير حالة الطلاق.
وإنما الحق هو أن الصداق معجلا كان أو مؤجلا حق ثابت للمرأة، كحقها في ثمن سلعتها التي باعت فلا يسقط حقها فيه إلا بطيب نفس منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1429(13/6473)
يلزمك المهر قضاء لا ديانة.
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما تقدمت للخطبة عند أهل الزوجة تم الاتفاق أن المهر 25000 ريال ولم نتفق على مؤخر الصداق وحين الذهاب للمحكمة لعمل عقد الزواج تم تثبيت قيمة المهر في العقد ولكن حين سأل سكرتير والد الزوجة هل يوجد مؤخر قال نعم 20000 ريال. علما أننا لم نتفق معه على المؤخر عنده في البيت، ما حكم أو ما صحة ذلك.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر شرعا هو ما تم الاتفاق عليه قبل العقد لكن إن كنت وقعت على الوثيقة لدى القاضي بحضرة الشهود فيلزمك ما فيها قضاء لا ديانة.
وبناء عليه فإن أمكنك التحايل على المبلغ المكتوب فلا يلزمك دفعه شرعا، وأما إن لم يمكنك التحايل عليه فهو لازم لك قضاء، ويمكن للزوجة التنازل عن مؤخر صداقها أو بعضها، وينبغي لها ذلك لئلا تثقل كاهل زوجها وتلزمه بما لا يلزمه شرعا.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24743، 40766، 100447.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(13/6474)
التيسير في الزواج والتسهيل في المهور هدي إسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من سكان فلسطين المحتلة لدي عمل في وظيفة حكومية وأتقاضى راتبا متواضعا عمري 22 سنة طلبت إلى والدي أن يزوجني فرفض الخوض في هذا الموضوع بسبب الأوضاع المادية ومعلوم لديكم كيف تسير الأمور في فلسطين اليوم فقر ومصاريف عالية في الزواج والأفراح وغيرها، أريد من سيدي المفتي أن يقول كلمة خير في هذا الموضوع كما أود أن يكون هناك تحفيز للأهل على تزويج شبابهم، هناك الكثير من الشباب يريدون أن يكون لهم أنيس وأن يتمموا دينهم كما أنه معلوم لديكم مغريات هذه الأيام حيث الاحتلال من جانب والشوارع والجامعات وهذه الأزياء الفاضحة والكاسيات العاريات من جانب آخر فإما أن يقع الشاب فريسة لأجهزة الأمن في دولة صهيون أو أن يقع في فاحشة الزنا والعياذ بالله كلاهما يدمر مستقبل الشباب ويحكم على الشاب في فلسطين بأن يكون في وضع الذل طوال الحياة لذلك نحن نطلب من الإخوة الشيوخ وإذاعة القرآن بنابلس خاصة ان يتكلموا بكل قوة في موضوع زواج الشباب والإسراع به وعدم وضع العراقيل المادية أو غيرها لأن الله يرزق من حيث لا نحتسب، والله أدرى بعباده، ولاشك أن هناك مئات الشباب تضيع يوميا من أبناء الشعب الفلسطيني المقهور سواء في قبضة العدو عملاء والعياذ بالله أو في فاحشة الزنا أو في الهجرة لبلاد الغرب حتى يكون في حل من الدين والعادات الشعبية لا أريد أن أطيل كل ما أريد أن أقوله انقذوا شباب فلسطين من الدمار واعملوا على توعية الأهالي بأن المال ليس كل شيء، أصدروا فتاوى لصالح تيسير الزواج والتخفيف من التكاليف والإسراع في تزويج الشباب وادفعو باتجاه عمل جمعيات لدعم هذا الموضوع كذلك لا بد من توعية الأهالي لخطورة أي موقف يكون فيه رفض أو إعاقة لارتباط شاب بفتاه لأسباب عشائرية أو تخص النسب والعنصرية القبلية أيضا وكل ما ينطبق على الشباب ينطبق على الفتيات فهن أيضا في زيادة والعنوسة تزداد في فلسطين والزواج من الأجنبيات قد انتشر نوعا ما في فلسطين وكذلك فيما يخص الأجواء والطقوس اعملوا على تخفيف التكاليف وجزاكم الله خيرا وأفتوني في موضوعي ولكم جزيل الشكر.
وصدقني سيدي المفتي أن موضوعا كهذا لا بد أن يأخذ حقه وأن يكون له برنامج خاص عبر الإذاعة، هناك دمار في قطاع الشباب هناك حملة أوروبية صهيونية ضد شبابنا هناك خطورة على هذة الفئة التي يشد بها الأزر وإن شاء الله أجد لصوتي مكانا عندكم ويفهم الأهالي ما عليهم وما لهم وأن يسرعوا في ستر أعراضهم التي تتمايل في الطرقات والجامعات خوفا على الشباب وخوفا من الفساد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لوالدك أن يمنعك من الزواج طالما كنت تقدر على تبعاته، خصوصا مع ما ذكرته من كونك تخشى على نفسك الفتنة والشهوات, لأن من كان هذا حاله فقد وجب عليه الزواج.
قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه، وصونها عن الحرام، وطريقه النكاح.
فالذي ننصحك به هو أن تحاول إقناع والدك بأمر زواجك وأن توضح له الحكم الشرعي في ذلك, فإن لم يستجب لك فعليك بمن له منزلة ووجاهة عنده من أصدقائه أو من أهل العلم والخير ليقنعه بذلك, فإن لم يستجب مع كل ذلك فيمكنك أن تتزوج بدون إذنه لأن إذن الوالدين ليس من شروط صحة النكاح بالنسبة للشاب البالغ الرشيد, لكن إذا فعلت فعليك بعد ذلك أن تحاول استرضاءه بكل طريق لأنه لا يخفى عليك ما للوالد من حقوق حتى وإن تعدى على ولده بدون حق.
أما بالنسبة للتكاليف المادية التي يضعها بعض الناس عقبة أمام زواج بناتهم فإنه لا يخفى على عاقل ما في غلاء المهور من المفاسد والمضار التي منها انتشار العنوسة بين الجنسين، وإثقال كاهل المتزوجين بديون يرزحون تحت وطأتها لسنوات عديدة. وقد يتسبب ذلك في أن الزوج إذا لم توافقه الزوجة ولم يمكنه إمساكها فمن الصعب عليه أن يطلقها ويسرحها سراحاً بالمعروف لأنه يرى أنه قد خسر في زواجه منها خسارة كبيرة فيلجأ - إذا لم يتق الله تعالى- إلى مضارتها وتضييع بعض حقوقها ليلجئها إلى الافتداء منه بما يخفف عليه تلك الخسارة، لذلك كله كان من هدي الإسلام تخفيف مؤونة النكاح. قال صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها. رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني.
جاء في فيض القدير عند شرحه لهذا الحديث: وتيسير صداقها أي عدم التشديد في تكثيره ووجد أنه بيد الخاطب من غير كد في تحصيله. وتيسير رحمها: أي للولادة بأن تكون سريعة الحمل كثيرة النسل، قاله عروة، قال: وأنا أقول: إن من أول شؤمها أن يكثر صداقها. انتهى.
فثبت أن هدي الإسلام هو التيسير في الزواج والتسهيل في المهور والأجور, ومن أراد معرفة ذلك فليقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تزوجه وتزويجه. وهدي صحابته رضي الله عنهم في ذلك , فقد تزوجت امرأة بنعلين فأجاز النبي نكاحها، وقال للرجل: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال النبي: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وكذا، فقال النبي: زوجتكما أو قال: ملكتكها بما معك من القرآن.
وقال أمير المؤمنين عمر: لا تغلوا صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
هذه هي سنة الرسول الكريم وصحابته الكرام في أمور المهور، فمن أراد الفلاح والنجاح فليتبع سنتهم.
وللفائدة تراجع الفتويين: 3074، 77465.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(13/6475)
مسائل في مؤخر الصداق
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت وكان مقدم الصداق خمسة آلاف دولار غير مدفوعة بالمقابل أن أجهز البيت وكل ما يلزم ويكون ملكا لها بالاتفاق؟
والصداق المؤجل خمسة عشر ألف دولار تدفع إذا حصل طلاق أتمنى أن يديم الله نعمه علينا إنه سميع الدعاء. وبعد اطلاعي على كثير من الفتاوى من كثير من المواقع الإسلامية الموثوق بها وبعض الكتب التي تبحث في مثل هذه المواضيع أصبحت في حيرة من أمري هل يحق لها مؤخر الصداق حتى إذا لم يكن طلاق أم تأخذه من التركة إن كنت السابق إلى الموت أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي السائل أن مؤخر الصداق له حالان:
الأولى: أن يكون قد حدد له أجل معين كأن يقال يدفع بعد سنتين من الزواج، وفي هذه الحال يجب دفعه للزوجة عند حلول الأجل المتفق عليه إلا إذا رضيت بتأخيره.
الثانية: أن لا يحدد له أجل معين، فيتفق على أن يكون جزءا من الصداق مؤخرا من غير أن يحدد زمن لدفعه، وفي هذه الحال اختلف الفقهاء في صحة هذا التأجيل وما يترتب عليه، كما فصلناه في الفتوى رقم: 17243، ووقت الصداق عن الحنابلة القائلين بصحة التأجيل الذي لم يذكر أجله يكون وقته الفراق إما بموت أو طلاق أو فسخ، فإذا طلق الرجل زوجته دفع لها الصداق المؤجل، وإذا كانت وهي في عصمته ولم يعطها الصداق المؤجل في حياته أخذته من التركة قبل قسمتها على الورثة، ثم تأخذ إرثها الشرعي من التركة، وإذا فسخ القاضي العقد مثلا أخذت الصداق.
قال صاحب الروض المربع من كتب الحنابلة: وإذا أجل الصداق أو بعضه كنصفه أو ثلثه صح التأجيل، فإن عيَّن أجلا أنيط به، وإلا يعينا أجلا بل أطلقا فمحله الفرقة البائنة بموت أو غيره عملا بالعرف والعادة. انتهى.
ولا يسقط الصداق المؤجل بحال لأنه دين في ذمة الزوج، إلا إذا أسقطته هي وتنازلت عنه بسبب كالخلع أو بغير سبب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(13/6476)
مسائل في المهر
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني أود قبل البدء أن أشكركم على مجهودكم الرائع وجزاكم الله خيراً ... أنا شاب في الـ 25 من العمر قادر على الزواج الحمد لله, أعرف فتاة مسلمة من عقيدة أخرى ومتعلق بها بشكل كبير, وأرى أنها المناسبة لي كما أني عرفت والدتها، طلبت من الفتاة أن أقابل والدها بأقرب وقت ولكن بسبب ظروف ومشاكل عائلية طلبت مني التأجيل لوقت لاحق, فما العمل، وكذلك أحب أن أعرف أيحق لوالد الفتاة تحديد مهر ابنته ووضع شروط كامتلاك شقة أو قطعة أرض؟ شكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الفتاة المذكورة على عقيدة تخالف معتقد أهل السنة والجماعة فلا ننصحك بالزواج منها، وقد يمنع ذلك ويحرم إذا كانت تعتقد بدعا مكفرة كتكفير الصحابة واعتقاد العصمة في غير الأنبياء ونحو ذلك، فإن لم تكن تعتقد ما هو مكفر وأنت ترجو التأثير عليها لصدها عما هو مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة وهي ذات خلق فلا حرج عليك أن تسعى في إقناعها بتعجيل أمر الزواج، أو تنتظر زوال مشكلتها إن استطعت ذلك.
وأما تحديد ولي أمر الفتاة للمهر فلا حرج في ذلك، ولا حرج كذلك في أن يشترط قطعة أرضية للزوجة أو نحوها، ويعتبر ذلك جزءاً من المهر، ويلزم الزوج دفعه ما لم يعف عنه، مع أن المستحب هو عدم إثقال كاهل الزوج بالمبالغة في المهر ويندب تخفيفه.. وكذلك إذا اشترط ملك الزوج لشقة أو قطعة أرضية أو وظيفة ونحوه فلا حرج في ذلك الشرط، لكن أهل العلم اختلفوا في لزوم الوفاء به، وهل يحق الفسخ إذا انعدم المشروط، وقد فصلنا أقوالهم في الفتوى رقم: 32542.
وللوقوف على تفصيل كلام أهل العلم في حكم نكاح المخالف في الاعتقاد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32756، 78739، 3074، 5171.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1429(13/6477)
قدم لها عند الزواج شبكة مستعارة بعلمها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من شخص من غير دولتي منذ سنة و8 شهور أبي لم يكن موافقا لاختلاف الجنسية، ولكنه وافق بعد شروط وهي بناء بيت وتسجيله باسم أختي و1000 دينار مهر وذهب بقيمه 2500 دينار عبارة عن شبكة، كل الشروط نفذها زوجي ما عدا الذهب فلم يكن يمتلك المال لأنه صرف ماله كله في بناء بيتنا فاستلف شبكة وأراها لأبي ولبستها أسبوعا وأرجعها لأصحابها، أنا للأسف كنت على علم بالأمر ووالده وعدني أني أصبر وسيشتري لي واحدة لكي نعمل الفرح بسرعة قبل أن يغير والدي رأيه ويرفضهم ثانيا، وعندما تأتيهم فلوس يأتون لي من أجل العقد، وأنا وافقت على الأمر فهل عقد الزواج باطل لأن فيه شرطا غير منفذ، أحس بالذنب وماذا أفعل إن كنت ارتكبت خطأ أنا أم لطفل الآن، أتمنى الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الزواج طالما تم مستوفياً أركانه وشروطه من ولي وشهود وصيغة (إيجاب وقبول) فهو صحيح، وما حدث من احتيال على أبيك في أمر الذهب لا يؤثر على صحة العقد مطلقاً، بل العقد صحيح ولو لم يحدد المهر أصلاً، لقوله تعالى: لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً {البقرة:236} ، ولكن يجب على زوجك أن يأتي لك بهذا الذهب لأنه خالص حقك إلا أن تتنازلي له عنه، فإن تنازلت له سقط عنه، لقول الله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4} ، وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 107285، 65631، 76154.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1429(13/6478)
اشترت بالمهر أثاثا وملابس ثم فسخ الرجل الخطبة
[السُّؤَالُ]
ـ[من عادتنا أن يقدم الرجل لمن يتقدم إلى خطبتها بعد قبولها وقبول أهلها مبلغا من المال يعد من المهر حتى يمكن للمرأة أن تشتري الفراش والملابس وغير ذلك من الحاجيات التي تدخل في إطار تحضير جهازها. علما بأن هذا المقدار من المال يقدم قبل عقد القران ويذكر في صيغة العقد كمهر بالإضافة إلى الذهب. فإذا فسخ الرجل الخطوبة لسبب وجيه قبل أن يكون هناك عقد زواج بينهما فهل له الحق أن يسترجع ذلك المقدار من المال الذي قدمه كمهر علما أن المخطوبة تقول بأنها أنفقته كله في شراء الفراش والملابس.
وهل يحق له أن يسترجع دبلة الخطوبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقديم المهر أو بعضه قبل عقد القران جائز، وإذا تم فسخ الخطبة فمن حق الزوج المطالبة بذلك ويجب أداؤه إليه، لأن المهر لا تستحقه الزوجة إلا بالعقد والدخول، أو نصفه فقط بالعقد دون الدخول، وما دام لم يحصل شيء من ذلك فللخاطب المطالبة بما قدم من المهر، لكن إن كانت المرأة قد اشترت بالمال أثاثا بإذن من الخاطب في ذلك -كما هو الظاهر من السؤال- فإنها لا تضمن، وإنما يجب عليها أن تؤدي إليه الأثاث الذي اشترته بإذنه لأنها ليست متعدية، وأما الدبلة فسبيلها كذلك إن كانت جزءا من المهر. وأما إن كانت هدية أو هبة فلا يجوز الرجوع فيها لأن الهدية تلزم بالقبض. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 49670، 44658، 32343، 18433.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1429(13/6479)
المهر المستحق للمطلقة قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا عقدت امرأة ثم طلقت بسبب خلافات عائلية ولم يكن لها دخل في ذلك وقد كتب في العقد مهر بمبلغ وقدره 400000 ألف دفع قبل العقد 100000 ألف والباقي يدفع قبل الزفاف بما أنها طلقت قبل الزفاف هل يدفع لها باقي المهر أم لا؟ وأيضا قام بتطليقها في ورقة غير رسمية أي أنه كتبها بخط يده من دون أي شاهد وأفاد أنه طلقها ثلاثاً هل تجوز طلقة أم 3 طلقات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتأجيل مؤخر المهر بالزفاف لا اعتبار له إذا تم الطلاق قبله، وإنما المعتبر هنا هو هل حصل الدخول بالزوجة أو ما يقوم مقامه من الخلوة الشرعية فيثبت لها كل المهر المسمى أو لم يحصل دخول ولا خلوة معتبرة فلا ثبت للزوجة إلا نصف المسمى وهو هنا أربعمائة ألف فيكون النصف مائتين.
وبناء عليه فيجب على الزوج أن يدفع إلى زوجته ما بقى في ذمته من مؤخر مهرها وهو ثلاثمائة ألف إن كان قد دخل بها أو حصلت بينهما خلوة شرعية، وإلا فيدفع إليها مائة ألف فقط تكملة لنصف المهر المسمى.
وأما وقوع الطلاق بالكتابة فصحيح إذا نواه الزوج، ولا اعتبار لكون الورقة التي كتب عليها الطلاق غير رسمية، بل المعتبر هو تلفظ الزوج بالطلاق صريحا أو بالكتابة مع النية أو إقراره به على نفسه، كما لا يلزم الإشهاد عليه، وإنما هو مستحب فحسب.
وأما إيقاع الطلاق ثلاثا فهو صحيح ويقع ثلاثا في قول جمهور أهل العلم خلافا لمن يرى طلاق الثلاث واحدة فحسب، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
والفيصل في ذلك هو المحاكم الشرعية فحكم القاضي يرفع الخلاف، والأولى رفع مثل هذه المسائل إليها.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 10423، 1955، 60228.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1429(13/6480)
حكم عقد الزواج الذي كتب فيه أن المهر مدفوع وهوغير مدفوع
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم عقد الزواج الذي كتب فيه أن المهر مدفوع وفي الحقيقة غير مدفوع، وما هو الحكم الشرعي في الخلوة بين المخطوبين في هذه الحالة..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح تماما، لكن الذي ظهر لنا منه أن العقد تم بتسمية صداق مؤجل، ثم لما كتب العقد كتب فيه أن المهر قد سلم ولم يكن الأمر كذلك.
فإذا كان الأمر هكذا فلا إشكال في صحة النكاح سواء كان الأجل معلوما أو غير معلوم، وإن كان من أهل العلم من يقول بفساد النكاح قبل الدخول إذا كان المهر مؤجلا بأجل غير معلوم كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، لكن الجمهور على خلافه، وإن اختلفوا في صحة الصداق ولزومه حالا أو لزوم مهر المثل كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 17243، فراجعها.
وإذا كان النكاح صحيحا كما بينا فإن الخلوة بين الزوجين جائزة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1429(13/6481)
قائمة المنقولات والمهر حق للزوجة أم للزوج عند الفراق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من فترة بسيطة شهرين تقريبا من امرأة كانت متبرجة ولا تعرف الكثير عن دينها وقررت الأخذ بيدها إلى الطريق الصحيح وقدمت لها شروط الحياة الزوجية التي أتمناها من حجاب والتزام والسعي لدخول الجنة وهي وافقت وتم زواجنا وقدمت لها الكثير من المساعدات المالية في نفقات الزواج وخلافه وألزمت نفسي بديون لسداد متطلبات الزواج منها وتزوجنا وفي خلال هذه الفترة البسيطة ظهرت بعض العادات التي لا يستطيع أحد العيش بها من عناد وعدم الطاعة ومخالفة الأوامر والردود العصبية والوقوف بحد الدين عند الحجاب فقط وعدم النظافة وعدم موافقتها على ترك عملها من أجل بيتها ولذلك قررت الانفصال عنها ولكن العقبة أمامي هي أنني قد قمت بكتابة قائمة منقولات لها مع العلم أنها لم تقم بشراء أي شيء من المنقولات المذكورة بالقائمة وكذلك مؤخر صداق وكذلك ديون خاصة بها أنا أقوم بسدادها بالكامل فماذا أفعل أفادكم الله هل أقوم بخصم الديون السابقة من المؤخر وهل أعطيها كافة المنقولات المذكورة مع العلم أنها لم تشتر منها شيئا وإن كانت هذه حقوقها فأين حقوقي أنا وهي لم تقم بأي شيء من حقوقي؟ أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب على كل واحد من الزوجين أن يتقي الله في صاحبه، ويجب على المرأة طاعة زوجها بالمعروف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أعظم الحقوق وآكدها بعد حق الله تعالى حق الزوج على زوجته؛ فيجب عليها طاعته بالمعروف وفيما لا معصية فيه لله تعالى، ولها في ذلك الخير الكثير والثواب الجزيل عند الله تعالى فقد قال سبحانه وتعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. {النساء:34}
وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله. . الحديث.
وعلى الرجل أن يراعي حقوق زوجته ويتقي الله تعالى فيها فالله سبحانه وتعالى يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228} كما سبق في الفتوى رقم: 30145.
وبخصوص ما قمت به من نفقات في الزواج ومتطلباته؛ فإنه لايلزم الزوجة منه شيء، وأما الديون الخاصة بها؛ فلا يلزمك قضاؤها، ومن حقك الرجوع عليها بما قضيت منها إذا لم تكن هبة منك لها.
وفيما يخص عملها؛ فإذا كانت اشترطت الاستمرار في عملها ووافقت أنت على ذلك، فمن حقها الاستمرار فيه، ولا يحق لك إجبارها على تركه؛ ما دمت رضيت به من الأول إلا إذا كان ذلك برضاها..
وفيما يخص قائمة المنقولات؛ فإن كانت جزءا من المهر؛ فإنها حق للزوجة كبقية مهرها، وإن لم تكن من المهر فلا يلزمك منها إلا ما استلمته، وما لم تستلمه لا يلزمك.
وأما مؤخر الصداق؛ فإنه حق لازم للزوجة ويجب على الزوج أداؤه ويبقى دينا في ذمته كبقية ديونه ما لم تتنازل عنه.
وإذا قرر الزوج فراق زوجته لسوء عشرتها أو لغير ذلك من الأسباب؛ فعليه أن يؤدي لها حقوقها إن كان موسرا، وإن كان معسراً لم يطالَب بها حتى يوسر باتفاق أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى: 17243.
والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى أن لا تستعجل حتى تتخذ مع زوجتك جميع الوسائل المشروعة لإصلاح الزوجة، ومن ذلك نصحها وموعظتها وتبيين وجوب طاعة زوجها وما يترتب على ذلك من الاستقرار والسعادة في هذه الحياة، ومن الأجر والثواب لها في الآخرة، وترهيبها من عصيان الزوج ومخالفة الشرع ...
هذا، ونسأل الله تعالى أن يرشدك لما فيه الخير
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتويين: 9746، 45190. وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1429(13/6482)
بعد عقد النكاح طلبوا منه نفقات كثيرة غير المهر فماذا يصنع
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في الزواج وهو أني تقدمت لخطبة واحدة وحين تقدمت رحبوا بي خير ترحيب, علما بأنها أكبر مني في العمر ولكني مقتنع بها من ناحبة الخلق والطيبة ... إلخ, وعند الاتفاف لم يطلبوا مني شيئا إلا مهرا ليس بالكثير ولا بالقليل (مقدور عليه) والحمد لله, وبعد عقد القران قاموا يهلوا علي بطلبات كثيرة نريد العرس في المكان الفلاني ونريد حفلة خطوبة وليلة حنة ونريد ونريد..... وإلخ، وهذه الطلبات لم يطلبوها قبل عقد القران, وأنا موظف صغير الدرجة في إحدى الوزارات والآن ماذا أفعل، فأفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية لا يجب عليك الاستجابة لطلباتهم باستثناء ما تم الاتفاق عليه من المهر أو ما جرت به العادة مما لا معصية فيه، ولا ينبغي أن تقر هذه الأمور التي ابتليت مجتمعاتنا بها في هذه الأيام من التكاليف الباهظة والتي سيحاسبنا الله عليها، ففي الحديث: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. منها: وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه.
فعليك أخي هدانا الله وإياك إلى ما يحب ويرضى أن تكسب زوجتك في صفك أولاً، وهي تقنع أمها فتمضي الأمور بسلام إن شاء الله، مع ملاحظة أن يكون التزامك في حدود إمكانياتك المادية -وتوضحها لهم تماما- مع الحرص على إقامة عرس إسلامي يجلس فيه كل جنس في مكان منفصل، وألا تشوب العرس محاذير شرعية كالغناء والرقص والاختلاط بين الجنسين والإسراف في الطعام والشراب، والله يوفقك إلى ما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1429(13/6483)
المرجع في اعتبار شبكة الخطوبة هدية أو جزءا من المهر
[السُّؤَالُ]
ـ[لم تكن لى نية وقت تقديم الشبكة بالخطوبة على أنها مهر أو هدية أو زينة فهل يمكن أن
أنوي أنها مهر الآن ونحن قد تزوجنا منذ سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاوضات التي تكون بين الناس لا تنعقد بمجرد النية، بل هي عقد إيجاب وقبول بين الطرفين، ولا يكفي في ذلك مثلا أن ينوي الخاطب أن هذه الشبكة: هدية أو مهر بل لا بد من اتفاق بين الطرفين على أنهاء جزء من المهر حتى لا يكون نزاع بعد ذلك، فإذا لم يكن هناك اتفاق فالمرجع فيه إلى العرف السائد بين الناس، وقد تعارف الناس أن الشبكة هدية يقدمها الخاطب لمخطوبته، وعلى هذا فإذا أراد الخاطب أن يجعلها من المهر فلا بد من التصريح بذلك عند الاتفاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1429(13/6484)
مصير الشبكة بعد موت الخاطب هل تردها المخطوبة إلى ورثته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم رجوع الشبكة الهدية من الخطيب إلى خطيبته بعد أن توفى الخطيب، فهل تصبح الشبكة حقا لأهل المتوفى أم حق للخطيبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخطبة مجرد وعد بالزواج، فما لم يكن قد حصل عقد النكاح الشرعي فلا تستحق المخطوبة على خاطبها شيئاً إذا فسخت الخطبة أو مات أحدهما قبل العقد، لكن الشبكة المذكورة إن كان أعطاها لخطيبته على أنها هدية وقد قبضتها فإنها تملكها بذلك القبض وليس عليها إرجاعها لورثته.
وأما إن كان أعطاها إياها على أنها جزء من الصداق أو كان العرف جارياً بذلك -وهو الغالب في كثير من البلدان- فعليها ردها إلى ورثته إذ كانت مجرد وديعة لديها حتى يتم العقد فتصير ملكاً لها كاملاً إن تم الدخول ومناصفة إن طلقت قبل الدخول، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 6066.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1429(13/6485)
مقدار صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته بالريال والدرهم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو مقدار مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم ـ وزوجاته ـ رضي الله عنهن ـ في زمنه؟ وماذا يساوي ذلك في زماننا بالريال والدرهم رغبة في التأسي برسول الله صلى الله وسلم؟
هل كان درع علي رضي الله عنه يساوي بالضبط 400 درهما مهرا للسيدة فاطمة رضي الله عنها، وهل هذا يعادل ويساوي الريال والدرهم في زماننا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاصة القول في صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته هو ما رواه ابن ماجه في سننه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تغالوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثني عشرة أوقيه. .صححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
واثنتا عشرة أوقيه تساوي: أربعمائة وثمانين درهما, أي مائة وخمسة وثلاثين ريال فضة تقريبا، فهذا كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه.
فسنته صلى الله عليه وسلم في ذلك هي تخفيف المهر وعدم المغالاة فيه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وكلام الإمام أحمد في رواية حنبل يقتضي أنه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم، وهذا هو الصواب مع القدرة واليسار فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه. انتهى.
وقال ابن القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر جملة من الأحاديث في ذلك المعنى: فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله.... وأن المغالاة في المهر مكروهه في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره. انتهى.
وأما الدرع الحطيمة التي أمهرها علي رضي الله عنه فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت قيمتها أربعمائة درهم، وورد أربعمائة وثمانون درهما كما عند ابن سعد في طبقاته وأبي يعلى وغيرهما، وذلك هو ما يساوي: اثنتي عشرة أوقية الواردة في خبر عمر، لأن الأوقية أربعون درهما، فتكون الاثنتا عشرة أوقية: أربعمائة وثمانين درهما.
وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا هو كون المهر أربعمائة درهم للواجد..
ويمكن الرجوع إلى سوق الذهب والفضة لمعرفة سعر جرام الفضة، والدرهم نحو ثلاث جرمات تقريبا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1429(13/6486)
لا علاقة للمهر بوجود شقة أو عدمها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا خطيبي مسافر ولا توجد شقة جاهزة لنا في مصر وبالتالي لا توجد أمتعة آتي بها, أنا لا أعرف كيف أتصرف بالنسبة للقائمة والمهر ولا يوجد فرش أتينا به....
فما هو حكم القائمة والمهر في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح كما ينبغي ولكن نقول: قد سبق تعريف القائمة في فتوى سابقة بأنها تسجيل ما يعطيه الزوج لزوجته وما يُحضره لها من أثاث ومفروشات وملابس ونحو ذلك بحيث توثق حقها الذي لها لئلا ينكر ذلك عند حصول فرقة، وقد جرى العرف بتسجيلها بعد الإحضار، ولكن لا بأس بكتابة ما يتفق عليه من قائمة قبل إحضارها، ويكون ذلك في ذمة الزوج، وبهذا يزول إشكال الأخت السائلة، فعدم وجود الشقة لا يعني عدم إمكانية كتابة القائمة، بل يمكن كتابتها في الذمة أي ذمة الزوج.
وأما المهر فلا علاقة له بوجود شقة أو عدمها، لأنه مال يدفع للمرأة، أو يتعلق بذمة الزوج، أي المؤخر منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1429(13/6487)
المطلقة المدخول بها تستحق مهرها كاملا
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة مطلقة ثلاثاً، في الأولى والثانية هي تطلب الطلاق وفي الثالثة هو طلقها بحالة عصبية حيث لم تطعه شرعا، فما هو حكم صداقها هل يكون كاملاً أم ينقص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة المدخول بها إذا طلقها زوجها فإنها تستحق مهرها كاملاً ولو كانت بائنة بينونة كبرى ما لم تكن قد تنازلت عنه مقابل الطلاق فيسقط، وأما مجرد نشوز المرأة فلا يسقط شيئاً من مهرها، وراجع الفتوى رقم: 65287، ولمزيد الفائدة حول الحقوق المادية للمطلقة راجع الفتوى رقم: 9746.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(13/6488)
لمن تكون الشبكة إذا مات الزوج قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[ابني تقدم لخطبة بنت عمته منذ 10 شهور وقدم لها دبلة ومحبسا ذهبا عند قراءة الفاتحة وبعدها بحوالي 4 شهور طلب والدها تقديم شبكة لإثبات حسن النية ونظرا لعدم توفر المبلغ استدنت المبلغ لشرائها وتم فعلا شراء شبكه بحوالي 5 آلاف جنيه مصري وقدمتها لترتديها العروس عند عقد القران إلا أن العريس توفي في حادث منذ أسبوع وأعلن أهل العروس أن الشبكة من حقهم شرعا. أرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك من يستحق الشبكة أهل العروس أم أهل المتوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نقول لكم أولا أحسن الله عزاءكم، وغفر لميتكم، وأسكنه فسيح جنانه.
وأما جواب السؤال فنقول فيه: إن الغالب في الشبكة أن تكون جزءا من المهر، وعلى ذلك فلا حق فيها للمخطوبة، وإنما هي ملك للخاطب أو لك إن كنت لم تهبيه إياها، ولكن ننبه إلى أن ما دفعه الخاطب إلى مخطوبته من ذهب وغيره إن كان على سبيل الهبة والهدية فإنها تملكه بالقبض، ولا حق له فيه ولو لم يتزوجها. وأما ما دفعه على كونه جزءا من المهر أو العرية ونحو ذلك فهو له ويجب رده إليه.
وللمزيد انظري الفتاوى: 93504، 905، 6066.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1429(13/6489)
كتابة المهر المؤخر بالعملة النقدية المتداولة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز كتابة المؤخر في عقد النكاح بالعملة النقدية المتداولة، علما بأن هذه العملة قد تنزل قيمتها بمرور الزمن فيصبح المؤخر مبلغا زهيداً جداً بعد أن كان مبلغاً كبيراً وقت كتابته ومعلوم أن المؤخر يعتبر دينا شرعا على الزوج وأيضا قد تزداد قيمة العملة ففي الحالة الأولى يكون غبنا لحق الزوجة -في حالة قلة قيمة العملة- وفي الحالة الثانية يكون ربا -في حالة زيادة قيمة العملة-، فهل يجب شرعا في هذه الحالة كتابة المؤخر بما يعادله من الذهب أو الفضة وقت كتابة المهر أم أن المسألة اختيارية ويمكن كتابة المهر بالعملة النقدية المتداولة رغم المحاذير المذكورة آنفا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لا حرج في كون مؤخر المهر عملة نقدية، ولا عبرة باحتمال تعرضها للانخفاض فتتضرر الزوجة، أو باحتمال تعرضها للارتفاع فيتضرر الزوج، فهذان الاحتمالان تتعرض لهما الأثمان كلها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 78104 لمعرفة بما يؤدي إذا حصل نقص في قيمة العملات الورقية، وأداؤه في حال ارتفاع قيمة هذه العملات ليس من الربا في شيء لأن المرأة لم تأخذ إلا حقها الذي كان ديناً على الزوج من غير زيادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1429(13/6490)
الأحق بتحديد مهر المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[المهر حق للفتاة وقت الزواج السؤال هو من يحدد المهر الفتاة أم والدها، فبما أنه حق للمرأة لماذا يحدده الولي فمثلا وقت زواجي لم يستشرني أبي بذلك ولم يطلب مهرا سوى 33 مصحفا توزع على المساجد وتضايقت لذلك جدا لولا أن أهل العريس (زوجي) وضعوا لي مهرا. لذا السؤال هل على الأب استشارة ابنته في مهرها أم أنه من يقرر ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحديد المهر إنما يرجع فيه إلى الولي أو إلى المرأة إن لم يحصل بينهما اختلاف، فإن اختلفا في تحديده فإن كانت المرأة بكرا فالقول للولي إلا أن ترضى بصداق مثلها فلا اعتراض للولي، وإن كانت ثيبا فالقول قولها مطلقا.
ومن المعلوم أن المهر حق للمرأة، وليس لوليها فيه شيء إلا عن رضى وطيب نفس منها، وما فعله أبوك خطأ ولك الاعتراض عليه لأنه تصرف في غير حقه.
وليس له ذلك وأما جعل المصاحف مهرا فلا حرج فيه لأنها مما يتمول، لكن جعلها مهرا وشرط الولي أن تصرف في سبيل الله شرط باطل، وقيل: يفسد المسمى ويكون للمرأة مهر مثلها وهو الأقرب.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 102383، 36184، 54622، 5171، 16080، 32759.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1429(13/6491)
الوقت الذي يلزم فيه تسليم المهر المعجل
[السُّؤَالُ]
ـ[متى يجب على الزوج أن يسلم المهر (المعجّل) هل يجب عليه بمجرد كتابة عقد الزواج وفي نفس المجلس الذي كتب فيه العقد؟ هل يجوز له أن يسلم المهر قبل ذلك مثلاً ما بين فترة الخطوبة عقد الزواج؟ أو ما بين فترة عقد الزواج وليلة الزفاف؟ هل هنا وقت محدد لتسليم المهر أم في الأمر سعة؟ وبالنسبة للشهود في عقد الزواج هل يجوز أن يكونوا من ذوي القرابة من أحد الزوجين مثلاً أخ أو أب الزوج أو الزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تسليم المهر المعجل ففيه سعة، ما لم تطالب المرأة أو وليها به بعد العقد، فإن تمت المطالبة به فيجب أداؤه لحلوله بالعقد، ولا حرج في كون الشهود على العقد من ذوي القرابة للزوجين ما داموا عدولا مرضيين، سوى ولي المرأة فلا يصح كونه شاهدا كأبيها أو غيره من أقاربها إذا كان يلي أمرها.
وللمزيد يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21814، 32343، 75943، 105064.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1429(13/6492)
لا حرج في كتابة مؤخر الصداق بالذهب أو الفضة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز كتابة المؤخر في عقد النكاح بالعملة النقدية المتداولة، مع العلم بأن هذه المبالغ من الأموال التي قد تكون كبيرة عند كتابتها (المؤخر) تصبح بعد سنوات دراهم معدودة ليس لها قيمة، فهل يجب شرعا في هذه الحالة كتابتها بما يعادلها من الذهب أو الفضة يوم كتابة العقد لحفظ الحقوق للمرأة ولكي لا يكون هناك ربا أو غبن في المعاملة في حال زيادة أو نقصان قوة العملة أم أن ذلك يكون بالاتفاق مع ولي المرأة ولا حرج في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ضير في أن يكتب مؤخر الصداق بالذهب أو الفضة أو أية عملة أخرى يتفق عليها، ومؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، ومن ثبت في ذمته دين من نقد ثم تغيرت قيمة النقد غلاء أو رخصا قبل أن يؤديه، فلا يلزمه إلا ما ثبت في ذمته في العقد، هذا قول أكثر أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان التغير فاحشاً وجب أداء قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 20224، والمفتى به عندنا هو القول الأول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1429(13/6493)
حكم تنازل الزوجة عن قائمة عفش الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت على خلاف مع زوجتي إثر خلافات تحدث في كثير من البيوت حتى إنها تقدمت ببلاغ ضدي إلى الشرطة ادعت فيه أني ضربتها وقدمت تقريرا طبيا مبالغا فيه بأني أحدثت بها إصابات وذلك بناء على تعليمات لها من بعض أهلها بغرض النكاية بي وإذلالي.. وتم بعدها الصلح بيني وبينها.. ولكن بعد فترة قصيرة قمت بإعطائها جميع حاجياتها (قائمة عفش الزوجية) وأخرجتها من بيتي ولم أطلقها لمدة سنتين – كنت خلالها أراعي ابنتي وأصرف عليها (لي منها بنت واحدة عمرها خمس سنوات) والآن تم الصلح بيننا وكان على شرط واحد هي موافقة عليه وهو أن تكتب هي لي تنازلا عن قائمة عفش الزوجية - وتم كتابة التنازل بالفعل ووقعت عليه على أن يكون ذلك سرا بيني وبينها - وذلك لكي يطمئن قلبي من ناحيتها وأهلها لأني أخاف منهم ولا آمن جانبهم لأنهم ينتقمون بصورة قاسية.... والآن تقول زوجتي إن ذلك حرام وترفض المعاشرة وتطلب مقابل ذلك مهرا جديدا.. فما رأي الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تطلقها من قبل فهي باقية في عصمتك، وما جرى بينكما من الصلح صحيح لا حرج فيه، وتنازلها عما ذكرت صحيح أيضا إن كانت رشيدة راضية.
وبناء عليه، فلا يجوز لها أن ترفض معاشرتك، وليس عليك أن تدفع لها مهرا جديدا، فينبغي بيان ذلك، لها لكن لها الحق في مطالبتك بنفقتها عن المدة الماضية إن كنت لم تنفق عليها وهي ليست ناشزا بامتناعها من العودة إليك، وإنما أنت الذي أخرجتها إلى أهلها كما ذكرت. وللمزيد انظر الفتاوى: 35879، 40766، 62983.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1429(13/6494)
حكم الشبكة وهل للزوج التصرف فيها دون إذن زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الشبكة الذهبية التي يقدمها الزوج لزوجته قبل الزواج تعتبر مهرا أو صداقا وهل يجوز للزوج التصرف فيها دون إذن الزوجة؟ وإذا اضطر لبيعها لمشروع ما على أن يتم شراؤها مرة أخرى ثم رفض بعد ذلك شراءها فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشبكة بحسب نية الزوج ومقصده فيها فإن قدمها على أساس كونها من المهر كانت منه، وإن قدمها على أنها هدية إلى الزوجة فهي هدية تملكها بالقبض، وإن قدمها على أنها عارية تتزين بها فحسب فلا تخرج عن ملكه بذلك، وإن لم يكن له نية عند تقديمها فهي بحسب العرف في ذلك.
ولا يجوز للزوج أن يتصرف فيها دون إذنها إلا إذا كان قدمها على أنها عارية، وأما على أنها من المهر فهي تملكها، وكذا إن كانت هدية وقبضتها، وإن أخذها فهي في ذمته حتى يعيدها أو تعفو الزوجة عنه وتسامحه في ذلك، وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 6066، 55973، 49425، 53362.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1429(13/6495)
الشبكة من حق الزوج أو الزوجة عند فسخ الخطبة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في رجوع الشبكة والهدايا للخاطب في حالة إذا فسخ هو الخطبة بدون سبب يخص الأخلاق أو الدين وذلك بعد خطوبة سنة ونصف مع العلم أنه دفع 5000 شبكة وأنا اشتركت معه في شراء أثاث يوجد حاليا في شقته ويساوى هذا المبلغ وعندما قلنا هذا مقابل ثمن الشبكة قال إنه يريدها وان الشرع قال ذلك فما حكم الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشبكة من حق الزوج عند فسخ الخطبة إذا كان قد دفعها للزوجة على سبيل أنها من المهر، وأما إن كان وهبها إياها ودفعها إليها على سبيل الهدية والتمليك فليس له الرجوع فيها لأنها تملكها بقبضها إياها، وكذلك ما أهداها إياه من نقود وغيرها.
وأما ما اشتركا في شرائه من الأثاث فلكل منهما المطالبة بحقه فيه إن لم يكن وهب الآخر نصيبه وأعطاه إياه على سبيل التمليك.
وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 6066، 24224، 44658.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1429(13/6496)
حسم الخلاف حول المهر والقائمة وتجهيز الشقة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب ابلغ من العمر 25 عاما ومحاسب وأعمل وأقيم في حدائق القبة ولدى سيارة ملك لأبي
أردت التزوج فتقدمت لبنت من البلد في الصف الثالث الثانوي الأزهري ومنتقبة وهي في بداية الصف الثاني
وهى على جمال ودين وتحفظ 15 جزء والله أعلم.
كانت شروطي عند التقدم انه لا تعليم بعد الثانوية وسيكون لها شقة 120 م بمفردها ولكن أنا والدي كفيف مصاب عمليات حربية وأمي كبيرة في السن 49 سنة فقلت لها ستكونين على عمل الطعام لهم ومراعاتهم فلم توافق في أول الأمر وبعد ذلك وافقت فكانت هي شروطي.
شروطهم أنهم لا يستطيعون تجهيز هذه البنت الآن ولكن بعد 4 سنوات أي بعد الكلية
أو آخذها أنا بجلابيتها وقت ما أريد فوافقت وقلت بالنسبة للشبكة هجيب خاتم ومحبس ودبلة
قالوا يكتب 5000 دهب في القائمة والمؤخر 5000 فوافقت
وحدث اختلاف على نقطة القائمة أهلي قالوا لهم هنكتب ما هو على الرجل كله وبالنسبة للبنت سيكون الآتي
مطبخ خشب +طقم المونيا +غسالة +ثلاجة +بوتجاز +نيش +بطانبة +مفرش +خلاط+مكواة وما غير ذللك
من الأساسيات.فوافقوا ولكن قالوا القائمة تكون 45000 فلم نوافق وقلنا ستكون ب21000 قالوا لا 35000 والموقف هذا نهائي لا تغيير أهلي قالوا 25000 وهم ليس لهم الحق في القائمة من الأصل لأنهم مش هيجهزوا
لم يوافقوا على ذلك مع مراعاة ان اهلى مقتنعين بالبنت فقط ومعترضين على أهلها لأنهم مكونيين من رجل وزوجته وأربع بنات وولدين
الرجل في البلد يقولون إنه كان حرامي منذ 30 سنة قبل أن يتزوج وبعد أن تزوج عمل عامل بالمسجد وتركة ويقول على بنت له تسمى عبير هي وكيلة أعمالنا والأم أيضا تقول ذلك أي المشورة مشورة بنت تبلغ من العمر ما يقرب من 25 سنة خريجة حقوق ومتزوجة وهى وراء كل ذلك
وأخ لها في الجيش وامامة سنتان غير متعلم
الأخ الثاني يعمل في القاهرة يقولون يمتلك ورشة أحذية (مصنع) وهو القائم على عملية الصرف على المنزل وقام ببناء البيت بالطوب وهو الآن خاطب ويجهز شقته للزواج وعند تقدمي لهم كنت أتكلم مع زوج عبير الذي لا يتعدى 30 عاما ويجلس أبوها وإخوتها الاثنين ولم ينطقوا بحرف وبعد ذلك اختفي زوج عبير وكان الكلام مع عبير في كل شيء وأهلي يقولون إنه لا يوجد في هذه العائلة رجل نتكلم معه في حالة حدوث مشكلة أو أي خلاف وأنا أريد البنت وأهلي أيضا والبنت معترفة أنها ليس من حقها قائمة ولكن الموضوع الآن أصبح في حكم الأهل
أهلي يقولون 25000 وأهلها 35000 فماذا اعمل في هذه المشكلة ... (بما يرضى الله ورسوله فقط)
مع العلم أني صليت صلاة الاستخارة أكثر من مرة ولا اعرف ماذا اعمل
أرجو الحلول الممكنة في هذا الموضوع وليس حل وحيد أن أمكن ولكن في حدود الشريعة الإسلامية والله ولى التوفيق]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
مهر المرأة هو ما يتم عليه الاتفاق بين أهلها وبين الزوج، ولا حد لأكثره، وتجهيز بيت الزوجية على الزوج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنريد أن نلفت انتباهك إلى عدة أمور:
1. أن الذي ينبغي أن يهتم به المسلم في أمر الزواج هو أن تكون الزوجة صالحة وذات جمال، وقد حدد النبي -صلى الله عليه وسلم- المعايير التي تنكح لها المرأة فقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ". متفق عليه.
2. أن البنت إذا كان فيها ما يدعو للزواج بها، فلا داعي إلى استقصاء ما عليه أهلها من الحال، اللهم إلا ما كان من ذلك يحتمل أن يكون سببا في إفسادها عليه.
3. أن المهر يكون بحسب ما يتم عليه الاتفاق بين الزوج وبين المرأة أو بينه وبين أهلها، ولا حد لأكثره.
4. أن تجهير البيت بما يلزم من فرش ومتاع ونحو ذلك واجب على الزوج وحده؛ لأنه من النفقة الواجبة عليه لزوجته. وإذا تطوع به أهل الزوجة كان ذلك أمرا حسنا وليسوا ملزمين به.
وأخيرا ننصحك بأن تبادر إلى الزواج بهذه البنت إذا كان لك من الحال ما يمكنك من توفير نفقات الزواج، ولم نر في الموضوع أمرا مستغلقا حتى نبحث له عن حل أو حلول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1429(13/6497)
تخفيف المهر وعدم المغالاة فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 27 عاما تقدم لخطبتي فتى صالح وأنا أميل إليه ولكني الآن في مشكلة المؤخر حيث إن عائلتي تعودت على مؤخر ما بين الـ 20000:50000 ووالده مصمم على 10000 أنا أعلم أن ما ترضون دين وخلقه زوجوه وأخاف أن يحاسبني الله على أى مغالاة، ولكن إذا المؤخر يبين أنه شاريني "وخصوصا أنه لن يدفع شيئا" منه إلا فى حدوث الطلاق رغم أني أعلم أنه إذا قادر على أن يدفعه وأنا فى بيته فهذا الأصح وأود أن أعلمكم أنني سوف أسافر وأعيش معه فى بلده بمفردي، فهل إصرارهم على دفع المبلغ 10000 دليل على إنهم غير مقدرين لي، هل على أهلي أو علي وزر المغالاة؟ برجاء الرد سريعاً جزاكم الله خيراًُ.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأولى تخفيف المهر وعدم المغالاة فيه، ولكن امتناع الأهل عن تزويج ابنتهم إلا بمهر كبير ليس فيه ذنب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أنه لا حد لأكثر الصداق، لقول الحق سبحانه: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً {النساء:20} ، إلا أن الأولى تخفيف المهر وعدم المغالاة فيه للأحاديث الواردة في الترغيب في ذلك، ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. وفي حديث آخر: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. رواه الإمام أحمد.
ومؤخر الصداق من جملة الصداق، وللزوجة الحق في أخذه من الزوج متى أرادت ذلك، وعلى أية حال فإن إصرار كل طرف على موقفه من المؤخر ليس فيه ذنب على أي منهم، طالما أن أهل المرأة لا يريدون عضلها، وأن أهل الرجل لا يريدون منعه من الزواج، كما أنه لا ذنب عليك في الاستجابة لما يريده أهلك من هذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1429(13/6498)
وجوب أداء حقوق الزوجة عندما يحل أمدا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلقت زوجتي منذ أكثر من عامين ولي منها طفلة تبلغ من العمر الآن ثلاث سنوات وتسعة أشهر، جاء الطلاق نتيجة لصراعات طويلة بمحاكم الأسرة هي وأهلها بادروا باللجوء للمحاكم ودفعني العناد أن أستمر معهم في نفس الطريق الآن أنا بدأت الصلح وأنهيت كل القضايا من جهتي كي أرد زوجتي فهي لم تتزوج رغم مرور هذه السنين ولا أنا أيضا، وأريد أن تعرف ابنتي أنني أبوها وأستطيع تربيتها فلقد انقطعت عن رؤيتها لمدة سنتين وثلاثة أشهر بسبب صراعات المحاكم، أهل طليقتي يصرون أن أسدد لها مؤخر الصداق ونفقة المتعة للزيجة السابقة وأن أشتري لها شبكة جديدة والتزامات جديدة وأن أكتب على نفسي ضمانات مادية كي لا تلجأ للقضاء مرة أخرى من أجل أن تأخذ حقوقها الجديدة، فهل شرعاً يجب علي ذلك، هل الشرع يحكم علي إذا طلقت زوجتي أن أعطيها كل شيء وإذا أردت أن أردها وهي لم تتزوج من غيري أن أدفع مهرا جديدا وشبكة جديدة بالإضافة لقيود مادية ستكون في الغالب شيكات أو إيصالات أمانة، فهل هذا حلال، مع العلم بأنني كي أثبت صدق نيتي للإصلاح رددت لها ذهبا كانت باعته لي خلال زواجنا كانت قيمتة وقتها خمسة آلآف وستمائة جنيه رددته بسعر اليوم بقيمة عشرة آلاف ومائتي جنيه وشقة الزوجية مكتوبة الآن باسمها وسلمت لها منقولات الزوجية؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فما بقي في ذمتك من مؤخر صداقها أو غيره يجب عليك أداؤه إليها بحلوله ولم لم تطلقها، وأما المتعة للعدة فلا تجب عليك إذ هي مستحبة على الراجح، ولو دفعتها فذلك أولى وهي بحسب وسعك ومقدرتك، وأما اشتراطها لمهر جديد وشبكة وغيرها عند العقد الجديد فلا حرج فيه، وإن قبلته والتزمته لزمك أداؤه إليها، وهو كالعقد ابتداء إذ لا سبيل لك عليها بعد بينونتها، فهو كما لو لم تتزوجها من قبل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مؤخر صداقها الباقي في ذمتك لها فيجب عليك أداؤه إليها بمجرد حلوله بالطلاق أو غيره على حسب ما اتفق عليه عند العقد ابتداء، إلا أن تعفوا عنه وتسقطه أو بعضه، وأما المتعة فلا تجب عليك لكونها مستحبة على الراجح، ودفعها أولى وهي بحسب وسع الزوج ومقدرته، كما لا تجب لها عليك نفقة العدة لكونها بانت منك بحكم المحكمة، والبائن لا نفقة لها ولا سكنى في قول أكثر أهل العلم، وانظر لذلك الفتوى رقم: 20270.
وأما ما تريد اشتراطه عليك من جديد عند العقد من شبكة أو مهر معين ونحوه فلا حرج فيه، وإن قبلته والتزمت بأدائه إليها وجب عليك أداؤه، لكن لا يجب عليك التزام ما حددته والقبول به، ويمكنك مناقشتها في ذلك وتوسيط بعض أهل الصلاح والعقل عندها وعند ولي أمرها لتخفيف المهر وغيره من الشروط، فخير الزواج وأبركه أقله مؤنة، وننبهك إلى أن الزواج السابق قد انتهى، وأن ما ستقوم به الآن إنما هو عقد جديد كالعقد ابتداء بجميع شروطه وأركانه، كما لو لم تكن تزوجتها من قبل. وللفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 44235، والفتوى رقم: 69137.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1429(13/6499)
لا حرج على المرأة الرشيدة في تنازلها عن صداقها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سألني أحد الأشخاص حول ما إذا كانت الزوجة المطلقة قبل الدخول تستحق نصف المعجل والمؤخر بعد ما أن سامحت به وتنازلت عنه....
أجبته: لكي تخرج من الشبهات أعطيها حقها كاملاً لكي ترتاح نفسك وتستقر وتبدأ حياة جديدة دون أن يكون يكون لها حق في ذمتك تحاججك يوم القيامة......
هل إجابتي له فيها شيء من الخطأ، أو تحميل الإنسان ما لا يجب. أرجو الإجابة وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة لها نصف المهر المسمى معجله ومؤجله؛ لكن إن عفت عنه وأسقطته وكانت جائزة التصرف فإنه يسقط وتبرأ ذمة الزوج، ولا يكون مطالبا به في الدنيا أو الآخرة، وإذا أراد أن يعطيها شيئا فهو تبرع منه لها. وبناء عليه فما أجبته به غير دقيق لما ذكرنا، وينبغي الرجوع إلى العلماء إذا سئل المرء عما يشكل عليه أو لا يستحضر جوابه؛ لئلا يقفو ما ليس له بعلم. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 44275، 96121، 49083.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1429(13/6500)
المهر المؤجل يدفع بحلول أجله بلا اعتبار لاختلاف القيمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
أريد أن أقص عليكم قصة زوجين يريدان الطلاق بعد زواج لمدة خمس عشر سنه، وأنا الشيخ سعيد محكم من قبل الزوجة، القضية هي أني جلست مع الطرفين لعلي أن أصلح بينهما، ولكن كان الرفض من كلا الطرفين وقال لي الزوج إنه قد تزوج من امرأة أخرى وكان ادعاء الزوج أن زوجته خرجت من بيت الزوجية بدون إذن زوجها إلى مكان لا يعرفه ويدعي أنها خرجت مع عشيقها الذي تعرفت عليه عن طريق الماسنجر وسألته عن الدليل قال لي إنه سيظهر الدليل في المحكمة أمام القاضي وحتى هذا اليوم لم يأت بدليل، وجلست مع الزوجة وتدعي أن زوجها كان يشك فيها مدة طويلة وخصوصا في الفترة الأخيرة من الحياة الزوجية وتدعي الزوجة أن الزوج أوقعها في ديون كبيرة وقالت إنه قد طلب زوجي مني أن أخرج دفتر شيكات من حسابها الخاص بها في البنك وبدأ يعطي الشكات لتجار بدون أن يضع رصيدا في البنك وكان مبلغ الشيكات 35000 شيكل جديد أي ما يقارب 9000 دولار، هذا عدا المشكلة مع الشرطة والمحاكم الإسرائيلية وكانت هذه إحدى الأسباب التي أخرجتها من بيتها وكان يشتمها كثيراً، وقالت لي إنها تركت أربع أطفال وبنتا عمرها خمسة شهور، وسؤالي عن المهر هل يدفع لها المهر كاملا أم لا وكان المهر المؤجل قدره 70000 شيكل جديد قبل خمسة عشرة سنة أي ما يقارب في يومنا 18000 دولار، وأما قبل خمسة عشرة سنه كان يساوي أكثر من اليوم بالنسبة للدولار، وأرجو منكم أن تجيبوا على هذه الرساله بأقرب وقت ممكن لأن المحكمه في تاريخ 8 فبراير 2008، سؤالي الثاني بالنسبه للديون التي أوقعها بها زوجها مثل دين البنك والتجار من يدفعها؟ أشكركم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب لها كامل مهرها المؤجل بحلول أجله، وكذا معجله إن لم يكن قد دفعه إليها، وأما اختلاف قيمة المهر يوم العقد ويوم الطلاق فلا اعتبار لها وإنما يجب المسمى إذا كان لا يزال قائماً يتعامل به، وننصح كلا الزوجين بالتروي قبل الطلاق ومحاولة حل المشكلة بالصلح والتفاهم، وأما ما أخذه الزوج من مال زوجته في قضاء ديونه فهو دين في ذمته لها ما لم تكن أعطته إياه على سبيل التمليك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مهرها فيجب عليه دفعه إليها كاملاً مؤجله وهو السبعون ألف شيكل كما ذكر في السؤال إن حل أجله، وكذا معجله إن لم يكن قد دفعه إليها، ولا اعتبار لاختلاف القيمة ما دامت العملة قائمة يتعامل بها فلا يلزمه إلا المبلغ المذكور لا قيمته بالدولار أو غيره يوم العقد أو بعده.
وأما الديون التي ألزمها إياها وسددها من أموالها فهي عليه أيضاً إن لم تكن أعطته إياها على سبيل الهبة، وهذا كله إنما يثبت إما بإقراره هو بما كان أو بالبينة منها هي على أخذه لذلك، والحكم للقضاء، لكن ننبه هنا إلى أنه ينبغي محاولة الصلح وحل تلك الخلافات ورجوع كل من الطرفين للآخر دون الرجوع إلى المحاكم، ويمكن ذلك بمعالجة المشلكة بحكمة وتنازل كل منهما عن بعض ماله وتغاضيه عن ما يمكن التغاضي عنه من أخطاء الطرف الآخر، ومعرفة كل منهما لحقوق الآخر، وما له وما عليه.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43812، 5670، 1217، 1494، 2050، 2056.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1429(13/6501)
عدم ذكر المهر في العقد هل يؤثر على صحته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلمة من الجزائر، المهم هو أني تزوجت من رجل بحضور ولي وشهود ولما سألنا هل تفاهمتم بخصوص المهر قلنا نعم لأنه سبق وأن أخذت منه مبلغا من النقود وقلت في بالي إنه المهر بيني وبينه، المهم الآن عندي ولدان وأنا حامل وبدأ ينتابني الشك في أن زواجي غير صحيح، وإذا كان كذلك فما العمل وهل يعتبر أولادي أبناء زنا، فأفيدوني أفادكم الله فأنا في حيرة من أمري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواجك صحيح وأولادك ليسوا أولاد زنى، وإنما هم أولاد شرعيون، وعدم ذكر المهر في العقد لا يبطله بل يصح العقد ويثبت مهر المثل، وإن كنتما اتفقتما على جعل المهر ما في ذمتك له من دين فذلك صحيح، وإن كنت أنت نويت ذلك دون رضى من الزوج فنيتك غير معتبرة ولك مهر المثل، لكن لك التنازل عنه وهبته للزوج.
وخلاصة القول إن زواجكما صحيح سواء كنتما اتفقتما على جعل الدين الذي في ذمتك له مهراً أم لم تتفقا على شيء، وبيان ذلك ما سبق، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 78294، والفتوى رقم: 28137.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1429(13/6502)
كيفية قضاء الدين إذا طرأ على العملة تغيرا كبيرا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن المهر المؤخر حيث هو 3000 دينار عراقي وقد تم الاتفاق على هذا المبلغ قبل 24 سنة والآن حدث الانفصال بين الزوجين (طلاق بائن بينونة كبرى) ، فهل يدفع الزوج الآن 3000 دينار عراقي بقيمتها الحالية التي لا تتجاوز 3 دولارات أمريكية أم يدفع قيمتها قبل 24 سنة وكانت تعادل تقريبا 11000 دولار أمريكي، علما بأن الاتفاق هو بالدينار العراقي، أفيدونا رعاكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مؤخر الصداق يعتبر ديناً للزوجة في ذمة زوجها، وعليه فالأصل أن يقضى بالمثل كسائر الديون، لكن إذا طرأ تغير كبير في العملة التي تم بها الدين على نحو ما جاء في السؤال فقد اختلف أهل العلم فيما يلزم المدين أداؤه، وقد بسطنا هذا الخلاف مع ما يترتب عليه في الفتوى رقم: 66686 فلتراجع للأهمية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1428(13/6503)
حكم كون المهر العمل بكتاب الله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يكون مهر العروس قرآنا مع العلم أنه تم الاتفاق أن المهر ليس تحفيظ القرآن وإنما الاتفاق على العمل فيما هو موجود في كتاب الله أفيدونا رجاء، ذلك أن أغلب الفتاوى الموجودة بخصوص هذا الموضوع خاصة بكون المهر تحفيظ القرآن لكن سؤالنا هو هل يجوز أن يكون المهر الكتاب فقط والعمل بما فيه دون الحفظ؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز جعل المصحف ذاته مهرا لكونه متمولا، ولا يجوز جعل العمل به مهرا لكون ذلك غير متمول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود جعل المصحف مهرا بأن يدفع الزوج المصحف إلى المرأة ويكون ذلك هو صداقها فلا حرج فيه لأنه مما يتمول، ويعتاض عنه، ويجوز بيعه على الراجح؛ كما بينا في الفتوى رقم: 22776.
وأما إن كان المقصود هو جعل المهر تعهد الزوج بالعمل بما في كتاب الله فلا يصح ذلك مهرا لأنه يجب عليه شرعا، فهو كما لو جعل مهرها أن يصلي أو يصوم ولأنه غير متمول، ولا بد في المهر أن يكون متمولا.
قال الشربيني في كتابه الإقناع مبينا ضابط ما يمكن جعله صداقا: كل ما صح كونه مبيعا عوضا أو معوضا صح كونه صداقا، وما لا فلا. فلو عقد بما لا يتمول ولا يتقابل بمتمول كحبتي حنطة لم تصح التمسية ويرجع لمهر المثل. اهـ.
وقال الدردير المالكي: ويشترط فيه " أي الصداق" شروط الثمن من كونه متمولا طاهرا منتفعا به مقدروا على تسليمه معلوما. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1428(13/6504)
حكم جعل المصحف صداقا معجلا أو مؤخرا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يكون المهر في عقد النكاح المقدم نسخة من القرآن الكريم، والمؤخر أيضا نسخة من القرآن الكريم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المهر يصح بكل شيء ذي قيمة، مأذون شرعا في تموله والانتفاع به.
وعلى قول من يجيز بيع المصحف وشراؤه وهم الشافعية والمالكية والحنفية لما روي عن ابن عباس أنه سئل عن بيع المصاحف؟ فقال: لا بأس، يأخذون أجور أيديهم.
وقال ابن قدامة: ورخص في بيع المصاحف، الحسن، والحكم، وعكرمة، لأن البيع يقع على الجلد والورق، وبيع ذلك مباح.
فإنه يجوز جعل نسخة من المصحف صداقا، معجلا أو مؤجلا.
وأما من يقول بحرمة بيعه، وهم الحنابلة، فقد نصوا على حرمة جعله عوضا عن مهر.
قال في مطالب أولي النهى: (وكذا) يحرم بذل مصحف (في سائر العقود) ، كبذله عوضا عن (مهر) ، وبدل عوض (خلع) ، وبدل أجرة نحو عقار؛ لأنه في معنى بيعه، وهو محرم.اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1428(13/6505)
كيفية توثيق المهر المقدم للزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكن للزوج قبل عقد القران إثبات المهر المقدم للزوجة، وكذلك الشبكة المقدمة، وذلك لإثبات حقة رسمياً في حالة الخلع لا قدر الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكنك ذلك بالإشهاد عليه عند تسليمه إليهم أوأخذ وثيقة منها أو من وليها عليه وهكذا، لكن عند الخلع لا يلزم المرأة على الصحيح أن تعيد إلى الرجل جميع ما دفع إليها بل بحسب ما يتفقان عليه، أقل من الصداق أو أكثر منه، مع العلم بأن الخلع لا يكون إلا بعد عقد صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1428(13/6506)
المهر بحسب ما يتفق عليه العاقدان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يكون مقدم العروس قرآنا، وما حكم تفاصيل المقدم والمؤخر أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمهر هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو الدخول بها، وهو فرض لقوله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء:4} .
ويجوز أن يكون منه مقدم ومنه مؤخر، أو يكون جميعه مقدماً أو جميعه مؤخراً بحسب ما يتفق عليه العاقدان، وأما جواز كونه قرآناً فسبق بيانه في الفتوى رقم: 73027.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1428(13/6507)
مقدار صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالعملة
[السُّؤَالُ]
ـ[فقد علمت أن المهر المستحب والذي هو من السنة 400 درهم فما مقدار ذلك بعملاتنا المتداولة اليوم، وهل يجوز أن أقول لخطيبتي المقدار الذي يمكن لها أن تطلبه مني علما أنها قد تطلب القليل القليل أقل مما خصصت أنا للمهر استحياء مني وعلما أن هذا المال يعينها على اقتناء الجهاز فيساهم ذلك في تعجيل الزواج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرد في تحديد أكثر المهر نص شرعي ولا في أقله في قول الأكثر، وتراجع الفتوى رقم: 7650، إلا أن أهل العلم قالوا: إنه يستحب أن لا يزيد على مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (خمسمائة درهم) شرعي من الفضة.
قال النووي في المجموع: والمستحب ألا يزيد على خمسمائة درهم، وهو صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.
وتبلغ الخمسمائة درهم بالجرامات 1487,5 جرام، ولمعرفة كم تساوي بعملاتنا الحالية فيسأل عن قيمة جرام الفضة في السوق ويضرب في المبلغ المذكور، ولا حرج في إخبار المخطوبة بذلك المقدار، وإن جادت نفسك فأعطيتها أكثر من ذلك وأنت قادر عليه بقصد إعانتها على تحصيل ما تحتاجه فإن في ذلك أجر، فنسأل الله أن يثيبك لاسيما إن اقترن بذلك قصد الإعفاف لك ولها بتعجيل الزفاف، وفقك الله لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1428(13/6508)
المعول في الصداق ما تم الاتفاق عليه في السر
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة في الشبكة الإسلامية: أريد الإجابة على السؤال التالي: أنا رجل متزوج وعندي أولاد وبنات وأعمل في وكالة الغوث الدولية موظفا تعرفت على سيدة متزوجة من رجلين من قبل وقد تولدت لدينا الرغبة في الزواج على المهر التالي غرفة نوم وملابس شخصية وأثاث مطبخ كامل، وقالت إنني لا أريد ذهبا ولا مهراً مؤجلا وإنما أريد أن أستر نفسي، وإذا طلب أهلي منك أن تسجل في عقد الزواج ذهبا ومهرا مؤجلا فلا ترفض لكي لا تنهار عملية الزواج برمتها، وعند إجراء العقد تم تسجيل المهر التالي 200 غرام ذهب وغرفة نوم بقيمة 2000 دينار ومهر مؤجل مقداره 2000 دينار، ولم أعترض على هذا حسب الاتفاق السابق معها وقد يكون لأمها علم بالموضوع، وبعد الزواج حصلت مشاكل لا داعي لذكرها هنا أدت في النهاية إلى طلاقها طلاقا بائنا بينونة كبرى، السؤال: ما هو حقها الشرعي في ذمتي، فأرجو الإجابة؟ وبارك الله في جهودكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب لها في ذمتك هو ما اتفقتما عليه مهراً لا ما كتب صورياً عند العقد مراعاة لمشاعر الأهل، لأنه غير مقصود ... وذلك فيما إذا كانت المرأة رشيدة غير محجور عليها لسفه أو صغر ونحوه، قال الله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4} .
وفي مختصر خليل بن إسحاق المالكي: وعمل بصداق السر إذا أعلنا غيره. قال الخرشي: يعني أن الزوجين إذا اتفقا على صداق بينهما في السر وأظهر صداقاً في العلانية يخالف قدراً أو صفة أو جنساً فإن المعول عليه ما اتفقا عليه في السر، ولا يعمل بما اتفقا عليه في العلانية.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 31620.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1428(13/6509)
مسائل في استرداد المهر لدى فسخ الخطبة
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت لخطبة فتاة من أسرة طيبة، وقدمت لولي أمرها مبلغا من المال لشراء ذهب الشبكة فاشتروا الذهب بقيمة أكبر من قيمة المهر، وبعد شهر فوجئت أن والدتها غير متزنه وتسيطر على الفتاة وستدمر حياتها الزوجية، فقررت فسخ الخطبة قبل الوقوع فى مشاكل أكبر، السؤال هو: هل أسترد المهر بنفس الطريقة التي دفعته بها وهي أموالاً سائلة وبنفس القيمة، أم أسترد الذهب كله وأدفع لهم ما دفعوه زيادة عن المهر، مع ملاحظة أنني سأخسر مبلغا من المال فى هذه الحالة لأنني سأبيعه على أنه مستعمل مع أنه جديد، فأرجو التوضيح من فضيلتكم مع التفصيل بالأدلة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما دفعته إليهم من المال دفعته على أنه جزء من المهر وقد حصل الفسخ قبل إبرام عقد النكاح فلك استرداده، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 905.
وليس لك المطالبة بالنقود الورقية لأنها قد صارت ذهباً، إذا كنت أمرتهم بشرائه وليس لك إلا المطالبة بالذهب، وهذا لا يعني أنك ترفض أخذ النقود الورقية إذا دفعت إليك، وإنما نقصد أنه ليس لك -كحق على ولي المرأة- أن تطالبه بذلك، لأنه ليس لك عنده ورق نقدي، بل لك عنده ذهب (شبكة) اشتراه من مالك بأمرك فتطالبه بها.
أما بخصوص الزائد الذي دفعه أهل الفتاة، فإنك تثمن هذه الشبكة أو تبيعها، ويقسم الثمن بينك وبينهم على حسب النسبة، فلو كانت الشبكة بـ 5000 مثلاً وقد دفعت 4000 وهم دفعوا 1000 فإن لك أربعة أخماس ولهم خمس، فإذا بيعت بـ 4000 مثلاً فإن لك 3200 ولهم 800 وهكذا.
أما إن كانوا اشتروا الذهب بغير إذنك فإن لك الحق في المطالبة بالمبلغ الذي دفعته لهم ولا يلزمك أخذ الذهب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(13/6510)
الواجب إخراج زكاة ما بقي من معجل المهر حسب شروط الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[قبصت مهري المعجل وهو فوق النصاب وطبعاً صرفت منه من أجل تكاليف الزواج، فهل علي زكاة كامل المبلغ فور قبضه أم أحسب بعد عام كم بقي معي منه فإذا كان نصاباً أزكيه وهل النصاب هو 85 غ من الذهب عيار 24؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
تجب الزكاة فيما بقي مما قبض من المهر إذا حال عليه الحول وكانت البقية نصاباً، ولا يحسب ما أنفق أثناء الحول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب في هذه الحالة هو إخراج زكاة ما بقي من معجل المهر إن حال عليه الحول وهو نصاب، ثم إن مقدار نصاب العملات المتعامل بها يحدد بقيمة 85 جراماً من الذهب الخالص، فمن ملك منها ما يعادل ثمن هذا القدر من الذهب أو ملك أكثر وجبت عليه الزكاة إن حال عليه الحول عنده وهو نصاب، وللمزيد من الفائدة والتوضيح تراجع الفتوى رقم: 70773.
أما من كان عنده من المال أقل من قيمة القدر المذكور من الذهب فليس عليه زكاة إذا لم يكن عنده من عروض التجارة التي لها حكم النقد ما يكمل به النصاب، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 71453.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(13/6511)
حكم كون مهر الزوجة أربعين مثقال ذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم وضع حق المؤخر للمرأة أربعين مثقال ذهب مع العلم بأن المقدم 3 ملايين دينار عراقي، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك إن رضي به الزوج، قال الله تعالى: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً {النساء:20} ، لكن الشارع الحكيم حث على تخفيف المهور وعدم المغالاة فيها، وفي الحديث: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وفي رواية: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1428(13/6512)
من تزوج ولم يعط زوجته المهر
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تزوجت منذ عامين ولم أعط زوجتي بعد أي شيء من الصداق، ما حكم الشرع في ذلك، وهل يجب أن أعطيه لها كله الآن، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من تزوج ولم يسم صداقاً صح نكاحه وعليه لزوجته صداق المثل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أخي السائل لم تسم لزوجتك صداقاً عند النكاح فنكاحك صحيح إن شاء الله، وعليك لزوجتك إن كنت قد دخلت بها صداق المثل، أما إذا كنت قد سميت لها صداقاً فعليك أن تدفع لها الصداق المسمى، وعلى أي حال فالصداق يبقى ديناً في ذمتك، والأولى أن تبادر بدفعه لها إبراءً لذمتك، فإن طالبتك به وكان حالاً فيجب أن تبادر بدفعه لها ما دمت قادراً، وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21814، 55966، 7650، 39298، 47495.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1428(13/6513)
حقوق المطلقة قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ حوالي شهرين تقريبا قمنا بخطبة فتاة لأخي من أجل إتمام نصف دينه وإبعاده عن مفاتن الدنيا وخوفا عليه من الانجرار في المعاصي وتم الأمر بسرعة شديدة ولم نكن قد سألنا عن أهل المخطوبه أو عنها بذاتها وعن خلقها على أساس أنها من نفس البلدة التي نعيش فيها، وأيضا من نفس العشيرة التي ننتمي إليها, وبعد ما حصل عقد القران بثلاثة أيام علمنا بأنا الفتاة قد كانت مخطوبة لشاب قبله وقد طلقها, فتجاوزنا الأمر، وبعد ذلك أصبحنا نتلقى كلاما بأن الفتاة ذات خلق سيئ وأنها لا تصلح كزوجة, فتجاوزنا هذا الأمر أيضا على أساس أنها مرحلة مراهقة من عمرها وأمر بالستر والرضا بما قسم الله, وبعد ذلك سمعت أنا أخو الخاطب بأنها ما زالت تقيم علاقات مع أحد الشبان على الهاتف وأنها تشتم خطيبها, فتحققت من الأمر بنفسي وطلبت من ذلك الشخص التحدث إليها هاتفيا, وفعلا تحدث إليها على مسمعي وكنت متأكدا من رقم الهاتف الذي يخصها، وكان هذا بعد خطبتها، فأيقنت بأنها لم تترك الأخلاق السيئة بعد الخطبة، فقررت أن أخبر أخي وباقي أهلي بما أعرفه فتحقق أخي (الخاطب) بما عرفته فتأكد من صحة كل شيء وقد قررنا بأن يطلقها مع عدم ذكر الأسباب الحقيقية للطلاق (سترا على الفتاة) ولا ننوي بالبوح بما عرفناه ورأيناه منها كي لا نكون سببا في فضيحتها..... سؤالي هو: ما الحق الشرعي لها في حالة الطلاق، وما حكم ما قمت به من أجل كشف الفتاة على حقيقتها.... وأرجوكم ثم أرجوكم بأن أتلقى الإجابة في أقرب فرصة ممكنة؟ وشكراً.. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنتم إذ حرصتم على عدم فضيحة تلك المرأة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.. رواه البخاري ومسلم.
وقد سبق بيان ما للمرأة المطلقة من حقوق في فتاوى كثيرة فراجع منها الفتوى رقم: 1955، والفتوى رقم: 39561، والفتوى رقم: 22068.
وأما ما فعلته للتحقق من سلوك تلك المرأة فلا يجوز، فقد جمعت بين سيئتين: الأولى: أنك أعنت المتصل على المنكر ودفعته إليه. والثانية: أنك تجسست على امرأة أخيك، ولو أنك أرسلت إليها امرأة من بطانة أهلك أو أهلها أو غير ذلك تنصحها وتذكرها بالله تعالى لكان أفضل، فلعلها تتوب وتقلع عما تفعل، فإذا لم ترتدع فيكفي والحالة هذه أن تخبر أخاك بما اطلعت عليه من أمر امرأته لكي يحاول إصلاحها، فلعل الله يعينه على ذلك ... وعلى أي حال فعليك أن تتوب إلى الله مما فعلت، غفر الله لنا ولك، وأصلح الله تعالى أحوال المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1428(13/6514)
ليس لتحديد المهر وقت معين يجب عنده
[السُّؤَالُ]
ـ[متى يحدد المهر ومتى يدفعه الزوج، أود أن ألم بهذا الموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لتحديد المهر وقت معين يجب عنده، فيجوز أن يحدد عند العقد ويجوز أن لا يذكر أصلاً في العقد فيحدد بعد ذلك إن طلبت المرأة تحديده أو دعت إليه حاجة، وإن كان المهر حالاً وجب دفعه في الحال، وإن كان مؤجلاً وجب دفعه عند حلول أجله كسائر الديون، وتراجع الفتوى رقم: 76154، والفتوى رقم: 17243.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1428(13/6515)
مؤخر المهر.. رؤية شرعية اجتماعية
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت حديثا بعد أن دفعت مقدم المهر وبقي المؤخر من المهر لم أدفعه ولم أجد أي زوج من أقاربي أو أقارب زوجتي أو أهلها يدفعون لزوجاتهم المتأخر من المهر وفي حال الدفع يكون عند الطلاق وكأن العرف جرى على أن المتأخر عقاب لمن يطلق زوجته وضمان لها في حال طلاقها، السؤال هو: هل أدفع لها متأخر مهرها ونحن أمام هذا العرف وهل أكون آثما إذا لم أدفعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مؤخر المهر دين وحق واجب للمرأة، فإن كان قد أجل وحل أجله فيجب دفعه لها إن كنت مستطيعاً وتأثم بتأخيره عن الأجل في حال الاستطاعة، لما في حديث الصحيحين: مطل الغني ظلم.
ولا تأثير لأعراف الناس في الحقوق التي أوجب الله تعالى، فالعرف مردود إذا خالف الشرع، وأما إن كان مؤخر المهر غير مؤجل، وجرى العرف بأنها لا تستحق المطالبة به إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فإنها لا تستحق المطالبة به إلا عند وقوع ذلك، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وإن كان يحسن دفع مؤخر المهر للزوجة إن كنت قادراً، لأنه حق لها ثابت في ذمتك، فقضاؤك له في حال القدرة أولى من تأخيره إلى وفاتك أو الطلاق، وقد لا يكون عندك حينئذ ما تقضيها به، وفيه أيضاً خروج من خلاف من منعوا تأخير شيء من المهر إلى أجل غير مسمى، وراجع في حكم تأجيل المهر وأقوال أهل العلم فيه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17243، 75370، 52373، 24276.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1428(13/6516)
أحكام تتعلق بالمهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مقدم على الزواج بإذن الله والعادة في بلدي أن لا أدفع مهراً، ولكن أقدم شبكة، وأريد أن أعرف الرؤية الشرعية لما يسمى بقائمة المنقولات للزوجة شرعيتها وحكمها وإذا كان الزوج هو من جهز شقة الزوجية بالكامل، فهل من الواجب عملها علما بأنه إذا كانت العروس ساهمت بجزء ويطلبون منه عمل قائمة بما في المنزل بالكامل، علما بأن من خوفه من سلوكيات وأخلاق إخوان العروس وما يترتب عليه من مشاكل في الزواج وأيضا حكم الشروط التي يتم الاختيار منها في قسيمة الزواج من عدم ممانعه الزوج في عمل الزوجة وأيضا عدم الزواج من أخرى إلا بموافقة الزوجة بإذن كتابي وتكتب في القسيمة كشرط هل هي حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المهر من شروط النكاح ولا يصح إسقاطه، وهو ليس محدداً بنوع من المال، فإن اتفق الزوجان على جعله ذهباً أو أثاثاً أو غير ذلك مما فيه منفعة مباحة فلهم ذلك، وإن اشترط أهل المرأة من باب التوثيق أن تكتب قائمة الأثاث فلا حرج في ذلك شرعاً، والشروط التي لا تناقض المقصد من الزواج كاشتراط عمل المرأة وعدم الزواج بأخرى إلا برضاها ونحو ذلك جائزة عند كثير من العلماء ومنهم المالكية والحنابلة، وخالف الشافعية فاعتبروها لاغية.
ومما يدل لاشتراط المهر في صحة النكاح قوله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4} ، ومما يدل لعدم اشتراط كونه مالا معيناً كالنقود وغيرها، ما ثبت في الصحيح أن ثابت بن قيس أصدق زوجته حديقة، ومما يدل لصحة الاشتراط في النكاح إذا كان الشرط لا ينافي مقتضى العقد، ما في حديث الصحيحين: إ ن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وراجع للمزيد في حكم الشروط وحكم الوفاء بها وللاطلاع على المزيد في مسألة المنقولات الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32542، 32140، 54451، 59904، 1357، 69993، 40473، 9494.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1428(13/6517)
حكم هبة بعض الصداق أو جميعه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في ما يلي:
تم الاتفاق على المهر المقدم والمؤخر وقد تنازلت الزوجة عن ربع المهر المقدم قبل الدخول فهل هذا صحيح ونافذ، وبعد ذلك بفترة تنازلت الزوجة عن المؤخر وذلك بقولها شفاهة، فهل يكون ذلك صحيحا، وهل لها الحق في الرجوع عن تنازلها والمطالبه به من جديد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليها فيما فعلت، وما أسقطته من مهرها بعد العقد نافذ سواء أكان قبل الدخول أو بعده إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة، وبيان ذلك أن لها أهلية التصرف في أموالها -بكراً كانت أو ثيباً- عند جمهور الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني: وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه، وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح، ولا نعلم فيه خلافاًً، لقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ، يعني الزوجات، وقال الله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً. انتهى.
وقال القرطبي في تفسيره: واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها. انتهى.
وما أسقطته من مهرها المعجل أو المؤجل ليس لها المطالبة به بعد ذلك، والقاعدة الشرعية تقول: الساقط لا يعود.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 24043، والفتوى رقم: 97052.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1428(13/6518)
هل يجوز للزوجة التصدق بالشبكة وهدايا الزوج بدون إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الشبكة وهدايا ذهبية أخرى من الزوج ملك خاص للزوجة، وهل يجوز للزوجة أن تتصدق ببعضها بدون إذن الزوج رغبة في صدقة جارية لا يعلمها إلا الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسألة فيها تفصيل وهو كالتالي:
1- إذا كان الزوج أعطى زوجته الشبكة وغيرها من الهدايا الذهبية على سبيل الهبة ونحوها، فهي ملكها، تتصرف فيها كيف تشاء مثل سائر ما تملك.
2- إذا كان أعطاها هذه الشبكة والهدايا على أنها جزء من المهر أو جرى العرف والعادة بذلك، فهي لها أيضاً مثل ما سبق.
3- وإذا كان أعطاها ذلك لتلبسه وتتزين به فحسب، أو جرى العرف أن مثل ذلك لا تملكه الزوجة وإنما تبقى ملكاً للزوج يأخذه منها متى أراد، فلا يجوز لها أن تتصرف فيه دون إذنه بصدقة أو غيرها لأنها لا تملكه، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 96148، والفتوى رقم: 483.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1428(13/6519)
متى يجب أداء الصداق للزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متزوجة منذ أربعة أشهر حين تزوجت لم يكن زوجي يملك كامل المال لشراء الذهب الذي تم الاتفاق عليه ووعدني أنه سيشتري لي النصف وحينما يملك المال سيشتري لي باقي ما كان متفقا عليه ووافقت، والآن زوجي يريد أن يرسل والديه للعمرة, مع العلم بأن والده رجل ميسور جداً, وزوجي يريد أن يرسل والديه للعمرة بالطائرة، مع العلم بأنه بالبر, أي بالسيارة تكون التكلفة أرخص بكثير فهل يجب على زوجي الإيفاء بوعده لي وشراء ما قد اتفقنا عليه أولا، أم إرساله والديه للعمرة، مع العلم بأن والديه قد ذهبا منذ زمن للحج
ووالده ليس بحاجة لمن يرسله, لو كان يريد الذهاب لذهب بماله الخاص؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فرض الإسلام الصداق للمرأة وجعله حقاً واجباً على الرجل، قال الله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4} ، وعلى ذلك فإن ما بقي لك من الصداق على زوجك يعتبر ديناً في ذمته وأمانة في عنقه يجب عليه أداؤه عندما يحل أجله ويستطيع قضاءه؛ إلا إذا تنازلت عنه أو عن شيء منه برضاك وطيب نفسك، فإذا كان زوجك قد حدد لك أجلاً معيناً لقضاء ما بقي عليه وحل هذا الأجل فإن عليه الوفاء بقضاء الدين وتقديمه على إرسال أبويه إلى العمرة إذا لم يستطع الجمع بينهما، لأن قضاء الدين واجب وإرسال والديه إلى العمرة مستحب -ولو كانا غنيين فهذا من الإحسان إليهما المأمور به شرعاً- والواجب مقدم على المستحب عند التعارض.
أما إذا كان حدد لك أجلاً ولم يحن بعد فليس من حقك مطالبته قبل حلول الأجل، والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى هو التفاهم والتسامح مع زوجك ومع أهله، فإن الزواج مبناه على المودة والتراحم والتسامح.. قال الله تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237} ، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36048، 70002، 15488.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1428(13/6520)
حكم من حدد المهر ولم يؤده
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما تزوجت ذكر زوجي مبلغ المهر على عقد الزواج، لكنه لم يعطني إياه وقد مضى على زواجنا 5 سنوات فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمهرك دين في ذمة زوجك، وعليه أن يؤديه إليك ما لم يكن قد أجل لذلك أجلاً فيجب عليه بحلول أجله، أو يكن معسراً فيجب إنظاره حتى يوسر، ولا حرج عليك إن كان حالاً أو حل وكان موسراً به في مطالبته به، ومقاضاته عليه إن رفض أداءه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 36048، والفتوى رقم: 41684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1428(13/6521)
طريقة أداء المهر القديم
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفي زوجها كيف يعطيها الورثة مهرها هل يقاس المتأخرعلى سعرالذهب أم كما كان قديما، زواجها كان منذ 35 عاما؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمهر الزوجة يعتبر ديناً في ذمة الزوج فيجب على الورثة أداؤه من تركته قبل قسمتها، كما يجب أداؤه بنفس الصفات التي اتفق عليها فيه، ولو زادت قيمتها أو نقصت، فإن كان بعملة موجودة فيجب أداؤه منها ولو نقصت قيمتها، لأنه لا اعتبار للنقص ما دامت العملة موجودة، وإذا عدمت وانقطع التعامل بها، فعليهم أداؤه بقيمتها يوم انقطاع التعامل بها، قال العلامة خليل المالكي: وإن بطلت فلوس فالمثل، أو عدمت فالقيمة ... وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 80153.
وأخيراً ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه الحالة، ولا سيما إذا كان للميت ورثة قاصرون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1428(13/6522)
الطلاق بعد الخلوة الشرعية توجب جميع الصداق
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بسؤالكم عن حل لمشكلتي عدة مرات ولكن للأسف لم أجد الإجابة، مشكلتي أنني تعرضت لغش من قبل الرجل الذي تقدم لخطبتي بشكل رسمي وزعم أن لديه بيتا، لكنه لم يذكر مطلقاً أن هذا البيت عليه مشاكل كثيرة وأنه لا يستطيع السكن فيه، وبعد سنة من الخطبة وكتب الكتاب والمعاشرة البسيطة بدأت أكاذيبه تظهر وقد قامت والدته بسبي ونعتي بصفات غير محمودة من أجل دفعنا لفسخ الخطبة، وبذلك نكون نحن من فسخنا وبالتالي لن يكون لي نصف المتأخر، ولكي لا تظهر أمام ابنها أنها هي من فسخت الخطبة، هدفها من ذلك أن لا تعطي ذلك البيت لابنها، فالرجاء إفادتي كيف أتصرف وماذا أفعل هل أستمر بالخطبة وتصديق وعوده الكاذبة أم أفسخ الخطوبة، أنا في حالة انهيار الرجاء مساعدتي؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه وننصحك به هو ألا تستعجلي في طلب الطلاق منه، بل تصبري عليه وتعينيه على حل مشكلة بيته، وتخليصه، مع التنبيه إلى أنه ما دام قد عقد عليك فهو مالك عصمتك، وليس لك ولا لغيرك فسخ العقد إلا بمخالعته أو سؤاله الطلاق، فإذا طلقك فلك عليه جميع حقوق المطلقة من جميع الصداق معجله ومؤجله، ما دام الرجل قد دخل بك أو حصلت بينكما خلوة شرعية -كما يتضح من السؤال- وأما إن حدث بمخالعته فيكون بحسب ما تتفقان عليه، إما بإبرائه من مؤخر الصداق أو نحو ذلك.
وهذا كله بناء على أنه قد تم العقد الشرعي بينكما -حسبما يظهر من السؤال- أما إن كان الأمر مجرد خطبة فحسب فقد وقعتما في خطأ عظيم ومعصية كبيرة، إن كان حدث بينكما ما لا يجوز أن يحدث من غير المتزوجين، فالخطبة لا تبيح أمراً محرماً، فلا يجوز للخطيب لمس من خطبها أو الخلوة بها ولا غير ذلك، وأما حكم فسخ الخطبة فقط بيناه في الفتوى رقم: 18857، والفتوى رقم: 35230.
وأما أمه فيجب عليها أن تكف شرها وأذاها عنك. والصبر عليها والتجاوز عن تصرفاتها أمر حسن، كما قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34} ، واحتسبي أجر ذلك عند الله، فإنه يقول: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40} ، كما أن إكرام أم الزوج وذوي رحمه الصبر على أذاهم من إكرام الزوج وحسن عشرته، وإن كان عليه أن يمسك أمه عن الظلم ويدفعها عن الشر بأسلوب هين لين يليق بمقام أمومتها منه، وليس في ذلك عقوق لها. وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9746، 22377، 32306، 2589، 49841.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1428(13/6523)
حكم الزواج إذا كان المهر ليس من مال الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد الزواج ولا أملك المال، ولكن هناك أهل خير سيدفعون المهر، فهل هذا المهر هو حلال، وهل يجب دفع المال من مالي الخاص فقط، وما هو الحكم؟ جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم أن يكون المهر من مال الرجل، بل يجوز أن يكون هبة أو هدية أو صدقة أو قرضاً من غيره، ولا مانع من ذلك، قال الإمام جلال الدين المحلي في شرحه على المنهاج: يجوز أن يؤدي الأجنبي المسمى عن الزوج بغير إذنه. انتهى.
وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي في الفروع: وإن تبرع أجنبي بأداء المهر فالراجع للزوج، وقيل: له. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1428(13/6524)
تشدد الأب في أمر مؤخر صداق ابنته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تشدد الأب في مؤخر صداق ابنته حرام أم حلال، مع العلم بأن الخطيب متدين وعلى خلق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود مغالاة الأب وتشدده في مطالبة خطيب ابنته بمهر كثير أو مؤخر صداق كبير فهذا وإن كان جائزاً فإنه لا ينبغي، لأن ديننا الحنيف قد كره التغالي في المهور، وأخبر أن المهر كلما كان قليلاً كان الزواج أعظم بركة، وأن قلة المهر من يمن المرأة، فعن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال الألباني: وهو عندي حسن. وقال عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في صدقات النساء. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني.
وروى الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي عن أبي العجفاء قال: خطبنا عمر -رحمه الله- فقال: ألا لا تغالوا بصداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. فهذا هو شرع الله وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم، قال النووي رحمه الله في المجموع: والمستحب ألا يزيد على خمسمائة درهم، وهو صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
ولذا ننصحه بالعدول عن ذلك سيما أن الخاطب على خلق ودين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن.
هذا على فرض أن الزواج لم يتم، وأما إذا كان قد تم واتفق ولي المرأة والزوج على مهر معين ومؤخر صداق محدد فلا حرج على الأب في المطالبة به إذا خولته ابنته ذلك أو جرت العادة على تولي الأب المطالبة بمثل ذلك نيابة عنها، لأن المهر من حقها الخالص لها فيما إذا حل أجله وكان الزوج موسراً، وإن كان ذا خلق ودين فهذا دين التزم به واشترط عليه وقبله فعليه أن يوفي به ويسدده إن حل أجله، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، فأمر سبحانه وتعالى بالوفاء بالعقود وهي العهود، وأوجب وأحق ما يوفي به الشخص من الشروط التي اشتراطها على نفسه هي الشروط في النكاح، فعن أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلىا لله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
وبناء عليه فإذا كان لمؤخر الصداق أجل معلوم وحل الأجل جاز للمرأة أو وليها المطالبة به، ووجب على الزوج الإجابة وتسديده إلا أن يكون معسراً فيجب إنظاره حتى يوسر، لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280} ، وأما إذا لم يحل الأجل فلا يحق للزوجة المطالبة به، والذي ننصح به هو تخفيف المهر وتقليل مؤخر الصداق تيسيراً على الخاطب إن كان لا يزال خاطباً أو مساعدة للزوج إن كان قد تم ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(13/6525)
الترغيب في تيسير الزواج وتيسير مؤونته
[السُّؤَالُ]
ـ[الآن تعيش الأمة زمانا كثرت فيه الفتن والفساد، وفي الوقت الذي يفترض فيه أن تتحرك الأمة لتطبيق السنة المحمدية في الزواج والمهور اتجه الناس إلى المغالاة في المهور بشكل مخيف وغير عادى وهذا الأمر ينذر بكارثة كبرى فلماذا لا يقوم الإعلام الديني بضجة كغيره من الأمور الأقل منه ضررا على الأمة لعل الله أن يصلح حال الأمة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير (أو كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم) وها نحن الآن فيها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يتعين تعاون الأمة على إغلاق أبواب الشر والفساد، وفتح أبواب الخير والدلالة عليه والتعاون على إقامته، فقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى {المائدة: 2} وفي الحديث: من دل على خير فله أجر فاعله. رواه مسلم. وفي الحديث: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله تعالى مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.
وإن من أعظم الأمور التي يتعين السعي فيها تسهيل أمور الزواج، ومن وسائل ذلك تعاون المجتمع وإقناع بعضهم بعضا بتيسير المهور وتخفيف الأعباء.
وقد رغب الشرع في تيسير المهور والتكاليف الزوجية، وأن يولم الزوج بما تيسر له. ففي الحديث: من من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. وراه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه بزينب وصفية بما تيسر له فأطعمهم بتمر وأقط وسمن.
وعلى وسائل الإعلام أن تجعل أولى أولوياتها الدعوة إلى الله تعالى والتعليم لأحكام الشرع، والحض على العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع شعب الحياة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1428(13/6526)
معنى صداق المثل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو صداق المثل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صداق المثل هو القدر الذي يعطى في العادة لمثيلات هذه المرأة بحسب حالها وجمالها ونسبها وبكارتها، قال القاضي عبد الوهاب في التلقين في الفقه المالكي: وصداق المثل معتبر بحالها وما هي عليه من جمال وحال وأبوة، فيكون لها بحسب ذلك وما يكون مثله لأقرانها في السن ومن كان في مثل حالها ... انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1428(13/6527)
ما تستحقه المرأة المعقود عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت مخطوبة، بمعنى (كان مكتوب عقد زواج ليست أتزوجنا) بعد فترة حصلت مشاكل بين الأهل بسبب وجود ابنهم عندي وهو شارب للخمر أو كان (بيستهبل) .. الله أعلم، نحن اتصلنا بوالده وقلنا له إن ابنك كان عندنا تقريبا هو سكران وفي اليوم الثاني جاءت أمه وقالت هو رجع لهذا الموضوع مرة ثانية، فأمي ردت عليها وقالت هو كان يشرب من قبل فهي أنكرت، اتصلنا بعمه وقلنا له ما حصل وهو في نفس اليوم سافر إلى مكان آخر وبعد ذلك أنا اتصلت فيه وهو قال لي أنا آسف وأنا قلت له لا توجد مشكلة وبعد 10 أيام نزل وأنا انتظرته كي يأتي ولكنه لم يأت، يقابلني في الشارع ولا يكلمني، بعد فترة والدي نزل ولم يكلمه، أرسل لهم عمي وقال نحن نريد فسخ عقد الزواج، وكان قد أتاني بذهب 150جرام وكان مكتوبا عليه قيمته بحوالي 18000 جنيه، عمي رد (أنتم تريدون فسخ العقد تدفع نصف القيمة ونصف الذهب أبي قال وأحنا مش هنطلق إلا امتعطين كل الحاجات قال حرام هي له نصف وهو قال ابني مش هيطلق) بعد ذلك أبي أعطاه كل الحاجات وطلقني وأنا قلت لهم لن أسامح في أي حق لي، فهل أنا لي نصف الحاجات فعلا مع أني أنا متأكدة أنه يحبني حتى الآن، أنا منذ ذلك الوقت كلما تقدم إلى أحد يطلب الزواج أرفضه لأني محبطة، وإلى الآن مع أبي في دولة أخرى ولا أحب النزول حتى لا يتقدم أحد للزواج مني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبمجرد عقد النكاح تستحق المرأة نصف المهر المسمى، فإن لم يسم لها مهر فتمتع متاعاً بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره؛ لقوله تعالى: لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ* وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ* {البقرة:235-236} .
فإذا دخل بها الزوج ثبت لها كامل المهر المسمى، أو مهر المثل إذا لم يسم لها مهر، وكذا يثبت لها المهر كاملاً بالخلوة الصحيحة على الراجح.
وعليه؛ فكان من حقك نصف الذهب الذي قدمه لك الزوج إذا كان هو المهر، لكن طلب وليك الطلاق بعوض يثبت للزوج الحق في العوض وهذا ما يسمى بالخلع، وقد دل عليه قوله تعالى: وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229} ، وقد اختلف العلماء هل للأب أن يخالع ابنته التي يملك إجبارها على النكاح بأن كانت صغيرة أو بالغة بكراً، هل يملك أن يخالعها بمالها ولو لم ترض، جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق إن حصل فهو ماض وترجع الزوجة على الزوج بمالها، والمالكية يرون أن للأب المجبر أن يخالع عن ابنته المجبرة من مالها، وعلى هذا القول فليس لك الرجوع على زوجك بشيء، وقد بينا هذا في فتوى سابقة برقم: 93211 فراجعيها إن شئت للفائدة.
وعلى كل حالٍ فإننا ننصحك أن تتركي إثارة هذا الموضوع وترضين بما فعل والدك فهو أعلم بالمصلحة، ولعل الله يعوضك من هذا الرجل الذي ذكرت عنه شرب الخمر التي هي أم الخبائث، فربما يكون وراء ذلك الكثير مما يجعله لا يصلح أن يكون زوجاً ولا يؤسف على التخلص منه، فارضي بما قدر الله وتذكرى قول سبحانه وتعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216} ، فأقبلي على الله تعالى، والتجئي إليه بالدعاء ولا تيأسي ولا تقنطي من رحمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1428(13/6528)
مماطلة الزوج في دفع مؤخر الصداق بعد الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد السؤال عن الطلاق إن زوجي طلب الطلاق مني وقال للقاضي إنه لا يشتغل وفي هذه الحالة لن أقبض مؤخري فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحتاج الزوج من حيث الأصل لكي يطلق زوجته أن يطلب منها الطلاق أو يذهب إلى القاضي، وإذا طلق لزمه دفع مؤخر الصداق وكل ما لها عليه من حقوق، فإن ماطل رفعته إلى القاضي، ليلزمه بالأداء، أو لينظره إن كان معسرا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1428(13/6529)
لا فرق بين المطلقة وغيرها في استحقاق المهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعزب خاطب لمطلقة وأريد أعرف حقها الشرعي علي، فهل لها مؤخر ومقدم أم ماذا، وما هو المطلوب مني عند عقد القران؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي الكريم أن مسألة المهر من حيث قدره قلة وكثرة، ومن حيث وقته مقدماً كان أو مؤخراً راجع إلى تراضي الطرفين، ولا فرق فيه بين البكر والثيب، ولا بين المطلقة وغيرها، ومن تزوج مطلقة فلها عليه كامل حقوق الزوجة من نفقة ومسكن وقسم إن كان متزوجاً بأكثر من واحدة، ويشترط في صحة عقد النكاح أن يكون بإيجاب ولي المرأة أو وكيله وقبول الزوج أو وكيله وبحضور شاهدي عدل، ولا فرق في كل هذا بين البكر والثيب، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 5916.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1428(13/6530)
طلاق الزوجة بسبب سوء عشرتها لا يسوغ حرمانها من الصداق
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت على علاقة مع فتاة من خلال الدراسة ولما لاحظت حصول بعض التجاوزات بيننا لحدود الله (غفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين) قررت أن أتزوجها وما حصل هو التالي:
أنا متزوج منذ قرابة 5 سنوات ولي طفل واحد. واجهت مشاكل في حياتي مع زوجتي تتمثل بالتالي:
عدم دخولي بها لقرابة السنة وحدوث طلاق والرجوع بعقد جديد بسبب عدم الدخول (بعد مشورة أحد العلماء) وتم الدخول بعد شهرين من العقد الجديد بصعوبة.
عدم التحاقي بالخدمة العسكرية الذي وبناء على اتفاق بيننا ألزمها بممارسة عمل يدر عليها بعض المال أثناء غيابي لذلك.
كون زوجتي طالبة تدرس في الجامعة.
انعدام المعاشرة الجنسية بيننا طوال الخمس سنوات إلا قليلاً (تكاد تكون معدودة على الأصابع والتي من خلال مرتين منها رزقنا الله بطفل) .
سوء طبع زوجتي وعصبيتها الموجودة من قبل الزواج والتي تمثلت معي بطول لسان وشتم وإحداث مشاكل وقلة احترام في تعاملها معي.
على الرغم من أني حاولت جاهداً والله أعلم بصدق قولي أن أعاملها معاملة طيبة جداً تمثلت بالصبر والنصح والمساعدة والتعب معها في كل ما يواجهها من مشاكل ومصاعب في حياتها حتى في المشاكل التي كانت تؤذيني شخصياً بها بشكل مباشر من خلال محاولتها في بداية زواجنا الاحتكاك مع شخص أجنبي والشعور نحوه بمشاعر حب.
السؤال هو هل يحق لزوجتي من خلال ما سبق مؤخرها في حال الطلاق أم أنا معفى من دفعه أمام الله بسبب سوء ما وجدته منها سواء أكان السبب في ذلك سحر أم مشاكل حياتية متعددة؟
يرجى أخذ العلم أن مشكلة عملها وخدمة الجيش عندي كانت باتفاق بيننا وأنني لم أخف أبداً أي تفصيل من تفاصيل حياتي على زوجتي وأهلها من حيث إنني كنت حينها لازلت طالباً ولم يكن لدي مسكن ولا عمل ولم ألتحق بعد بالخدمة العسكرية. كل ذلك تم باتفاق بيننا وتعهد والدها على أن يؤمن لنا مسكنا نتزوج فيه وعملاً تقتات منه بشرط أن يكتب علي مؤخراً يبلغ 100 ليرة ذهب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مؤخر الصداق فقد ثبت في ذمتك كاملا بدخولك بها، وما ذكرت من سوء عشرة الزوجة لا يسوغ لك أخذ حقها، وننصحكما بالمعاشرة بالمعروف، فقد قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} قيل هي المعاشرة بالفضل والإحسان قولا وفعلا وخلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقيل المعاشرة بالمعروف هي أن يعاملها بما لو فعل بك مثل ذلك لم تنكره بل تعرفه، وتقبله وترضى به، وكذلك من جانبها هي مندوبة إلى المعاشرة الجميلة مع زوجها بالإحسان باللسان، واللطف في الكلام، والقول المعروف الذي يطيب به نفس الزوج، وقيل في قوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: من الآية228} أن الذي عليهن من حيث الفضل والإحسان هو أن يحسن إلى أزواجهن بالبر باللسان، والقول بالمعروف. انتهى نقلا من بدائع الصنائع.
وعليه؛ فإما تمسكها بمعروف، ولك معاملتها معاملة الناشز إذا كانت لا تزال على ما ذكرت، وإما أن تطلقها وتدفع لها حقوقها المعجل منها والمؤجل إن حل أجله. وتراجع الفتوى رقم: 29482.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1428(13/6531)
هل تضيف الزوجة مؤخر الصداق إلى العقد إذا لم يكتب فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[لو سمحتم أنا امرأة متزوجة وعندي بنت عندها سنة، فهل يصح أن أضيف في عقد الزواج مؤخر صداق لأني لم أكتبه في الأول؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك أن تكتبي في عقد النكاح إلا المهر المتفق عليه، فإن كان المؤخر الذي تريدين إضافته مما اتُفق عليه عند عقد النكاح إلا أنه لم يدون فلك إلحاقه الآن مع توضيح ذلك للزوج والإشهاد على ذلك، وإن كنت قد أخذت مهرك كاملاً فليس لك أن تلحقي بالعقد شيئاً، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 17243، وإن كان المقصود بالسؤال أن يضيف لك الزوج مهراً زائداً على المهر المتفق عليه فانظري فيه الفتوى رقم: 61346.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1428(13/6532)
المهر المؤجل دين في ذمة الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال جئت إلى فرنسا عن طريق الزواج بمغربية مزدادة هنا لإيقاف تجديدي وثائق الإقامة طلبت الطلاق فأصبحت بدون عمل ... فهل أدفع لها وأنا فيما وضعتني فيه صداق 40000درهم الذي وضعه والدها لمنعي من الطلاق إذا حصلت على الأوراق. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح على وجه الدقة لكن فهمنا منه أنك تزوجت امرأة، وفرض عليك والدها صداقا مؤخرا، وهي الآن تطلب الطلاق فنقول:
أما الصداق فيلزمك وهو دين في ذمتك لها، يحل بحلول أجله أو بالطلاق.
وأما الطلاق فلا يلزمك، ومن حقك أن تمتنع عن تطليقها، حتى تفتدي منك وتخالعك بمقابل، ويمكن أن يكون هذا المقابل هو تنازلها عن مؤخر الصداق.
وننبه إلى أنه: لا أثر للطلاق المدني الذي يتم على يد جهة غير شرعية وبدون موافقة الزوج، ودون تلفظه بالطلاق، والزوجة باقية في عصمة زوجها شرعا ولا يحل لها أن تنكح زوجا غيره، وليس أمامها إلا أن تبقى معه، أو تفدي نفسها منه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(13/6533)
حكم عدم تسمية المهر أو تحديده في عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف معنى (الصداق المسمى بيننا) وبالأخص عند عدم تسمية أى مبالغ بين الطرفين كل ما كتب بالقسيمة (على الصداق المسمى) بيننا دون أي اتفاق على أي شيء يذكر بين الطرفين. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عدم تسمية المهر أو تحديده في عقد النكاح لا يؤثر على صحة العقد، وذلك أن المهر ليس شرطا في عقد الزواج، ولا ركنا عند جمهور الفقهاء، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور؛ لقوله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً {البقرة: 236} فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد. ولكن يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وغيرهن، ويتزوج ولم يكن يخلي النكاح من صداق.
ومتى لم يسم للزوجة مهر، ولم يتم الاتفاق عليه فإنه يثبت للمرأة مهر المثل، ومعنى مهر المثل هو أن يعتبر مهرها بمهر مثل نسائها من أخواتها لأبيها وأمها أو لأبيها وعماتها وبنات أعمامها في بلدها وعصرها على مالها وجمالها وسنها وعقلها ودينها. قاله في بدائع الصنائع.
وبخصوص سؤالك عن المقصود بالصداق المسمى، فالمقصود به ما سمي للمرأة من المال الذي تستحقه على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها، ولا معنى للصيغة المذكورة إذا لم يكن هناك صداق مسمى.
وفي الجملة فإن خلو العقد من المهر لا يؤثر على العقد، ويثبت للمرأة مهر المثل كما ذكرنا سابقا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1427(13/6534)
حكم التبرع بمهر الزوجة المتوفاة لمشروع خيري
[السُّؤَالُ]
ـ[في حال وفاة المرأة هل يسقط المهر (المؤخر) عن الرجل أم لا؟ وللعلم أن المرأة لم تنجب أطفالا وإذا كانت تستحق فلمن يعطى المهر؟ وهل يدخل الرجل ضمن الورثة؟
(وإذا كانت تستحق هل يجوز أن يعمل به عمل خيري دون علم أهل المرأة؟) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم مؤخر الصداق حال وفاة الزوجة، وذكرنا وجوب دفعه إلى ورثتها وضمه إلى تركتها إن لم يكن مؤجلا بأجل لم يحل بعد، فإن كان مؤجلا فمتى حل أجله وجب دفعه. كما بينا أن الزوج من جملة الورثة له نصف تركتها إن لم يكن لها ولد، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 27792.
وأما حكم جعله في عمل خيري دون إذن الورثة جميعا فلا يجوز ذلك. لكن للزوج أن يتبرع بنصيبه من التركة، ويمكن ذلك من غيره من الورثة إن كانوا رشداء لعمل مشروع خيري، ويكون ثوابه لها بإذن الله إذا قصدوا ذلك.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1427(13/6535)
المهر دين في عنق الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هذه مشكلة لقريبة لي، هي متزوجة ولديها خمسة أطفال، وهي الزوجة الثالثة، زوجها لا يصرف عليها (بحكم أنها تعمل) ، والمشكلة هنا أنه يتركها تصرف على البيت والأطفال ولا ينفق من ماله شيئا مع أن حالته المادية ليست سيئة. كما أنه يصرف على الزوجة الأولى بترف ويعطيها ما تريد هي وعيالها من المبالغ المالية التي تصرف للماركات العالمية وكلما طالبوا بمبلغ (صغيرهم أو كبيرهم) أعطاهم من دون تردد.الزوجة الثانية أيضا ينفق عليها ولكن ليس كالزوجة الأولى, أما هي فلا ينفق عليها حتى ريالاً واحداً.وللأسف فقد قبلت بالزواج به دون أن يسلمها مهرها (لأن حالته المادية كانت متدهورة حسب زعمه) .وعندما تطالبه بحقها (يهددها بالطلاق) . ما فجر الموضوع الآن هو أنه يستعد بالزواج من الرابعة، وقد جهز لها مبلغ (180000) ريال.وقريبتي في حالة من الحزن لأنه خدعها وتقول: (صدقته) لأنه يخاف ربه ويصلي الصلوات في المسجد. وتريد الآن نصيحة من حضرتكم تعيد لها حقها، وماذا تفعل؟؟.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على هذا الرجل المذكور أن يتقي الله تعالى في زوجته، وأن يعطيها مهرها إذا حل أجله وكان موسرا به كاملا غير منقوص. قال تعالى: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء:4} وليعلم أنه لا يجوز له بعد حلوله إن كان موسرا به أن يماطل فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه، ولا أن يتحايل على تأخير لا تطيب به نفس المرأة بأي وسيلة كالتهديد بالطلاق ونحو ذلك، وليعلم كذلك أن ما لم يؤده إليها من حقها فهو دين في ذمته سيؤديه يوم القيامة حيث لا درهم ولا دينار ما لم تسامحه فيه الآن، وكذا ما يجب عليه من النفقة لها ولأولادها الفقراء ولو كانت غنية ما لم يكن قد شرط عليها أن تنفق على نفسها وأولادها من راتب عملها لقاء إذنه لها بالخروج والعمل كما بينا في الفتوى رقم: 39554.
وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في من تحت يده من النساء والعيال فهم أمانة في عنقه محاسب عليها، ومسؤول عنها يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. الحديث متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والنووي وحسنه الألباني.
وعليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما أباح التعدد لمن يستطيع العدل ويقدر عليه ويفعله. قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3} ذلك لأن للتعدد واجبات وشروطا كثيرة ومن لم يوف بها جاء يوم القيامة وشقه مائل؛ كما في الحديث: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وقد فصلنا القول في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2967، 13518، 77200، وللفائدة نرجو مراجعة الفتويين رقم: 3698، 8497، وينبغي إطلاعه على تلك الفتاوى عله يتعظ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1427(13/6536)
مؤخر الصداق من جملة الديون
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي منذ أكثر من عشرين سنة ولم يسدد مؤخر الصداق لأمي. هل يعتبر دينا عليه ويجب علي أن أقضيه عنه أم أن هناك طريقة لقضاء هذا الدين؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مؤخر الصداق يعتبر دينا في ذمة الزوج يجب عليه قضاؤه إذا لم تعف عنه الزوجة أو تتنازل برضاها وطيب نفسها، فقد قال الله تعالى: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء: 4} فإن توفي قبل قضائه لها أخذ من رأس تركته بعد مؤن تجهيزه وقبل وصيته، ولا يؤثر أخذها لمؤخر الصداق على نصيبها من تركته إن كانت وارثة، ولذلك فإن عليك أن تبادر بقضاء دين مؤخر الصداق وغيره من الديون التي على أبيك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي وغيره.
وطريقة قضائه أن تدفعه لأمك مباشرة إذا كانت حية إذا لم تتنازل عنه أوتعفو، أما إذا كانت توفيت فتدفعه لورثتها، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 6236، 72927.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1427(13/6537)
حكم اشتراط الأب أن يأخذ بعض صداق ابنته لنفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي انفصل عن أمي بعد عشرة أكثر من 35 سنة وبقيت معها أختي الصغيرة حيث تولت أمي رعايتها والصرف عليها من مالها الذي لا يكاد يكفيها فلا مصدر معها إلا بناتها المتزوجات واللاتي يقمن بما تحتاج بحيث يكفينها السؤال يعنى حالتهن على الكفاف المهم أختي الصغرى تخرجت من الجامعة وجاءها العريس ولكن أبي المتخلى عنها منذ 12سنة يرفض زواجها إلا بشرط أن نعطيه أكثر من ربع شرطها الذي يدفعه العريس علما بأن أبي متزوج وحالته المادية جيدة ولديه ما يكفيه أفتونا جزاكم الله خيرا هل نعطيه ويظل جهازها ناقصا أم ماذا؟ ملاحظه أبي لا ينفق على أمي أو أختي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نفقة البنت تجب على والدها إلى أن تتزوج أو تستغني بعمل، ومن أنفق عليها في هذه الفترة سواء كان أمها أو غيرها يحق له أن يرجع على أبيها بالنفقة عليها طيلة الفترة المذكورة إذا كان غير متبرع بالإنفاق عليها، وتراجع الفتوى رقم: 76604، وامتناع الأب من النفقة على بنته لا يسقط حقه في الولاية عليها فهو وليها ولو كان فاسقا، وتراجع الفتوى رقم: 43004.
ولكن ليس من حق الولي عضل موليته إذا تقدم إليها كفؤ. وتراجع الفتوى رقم: 48766.
وإذا تقرر هذا علم أنه لا يجوز لهذا الرجل منع ابنته من الزواج ممن تقدم لها من الأكفاء إذا كانت ترغب فيه، ولا أن يربط موافقته على زواجها بمال يدفع إليه، وقد اختلف أهل العلم في جواز اشتراط الولي شيئا من صداق ابنته لنفسه؛ فمنهم من منعه، ومنهم من أجازه. وقد ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 5171، وعلى القول بجواز ذلك فما اشترطه من صداقها يكون حقا من حقوقه، ولا يحق للبنت منعه منه بشرط أن لا يكون فيما اشترطه إجحاف بها وإلا بطل الشرط. قال ابن قدامة في المغني: وهكذا لو كان الأب هو المشترط لكان الجميع صداقا وإنما هو أخذ من مال ابنته لأن له ذلك ويشترط أن لا يكون ذلك مجمعا بمال ابنته فإذا كان مجحفا بما لها لم يصح الشرط وكان الجميع لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1427(13/6538)
حكم مطالبة الزوجة أهل زوجها بمؤخر المهر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تطالب أهل الزوج بمبلغ الصداق المؤخر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمؤخر الصداق دين على الزوج ولا يسقط بوفاته، ويحق للزوجة إذا لم تكن قد قبضته -في حياة زوجها- المطالبة به عند وفاته من تركته قبل قسمتها بين الورثة. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: المؤخر لا تستحق المطالبة به -أي الزوجة- إلا بموت أو فرقة هذا هو الصحيح وهو منصوص أحمد، فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه: إذا تزوجها على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة. واختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول النخعي والشعبي والليث بن سعد..
وهذا إذا كان قد ترك تركة، أما إذا لم يترك تركة فلا يحق لها أن تطالب الورثة بشيء، والأفضل لها أن تعفو هذا الدين عن زوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1427(13/6539)
هل يحسب الزوج ما زاد عن النفقة الواجبة من مؤخر الصداق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع جزء من مؤخر الصداق للزوجة في أمور غير ملزم بها للزوج في الإنفاق عليها فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوج أن يحسب ما يدفعه لزوجته زائداً عن نفقتها الواجبة، من صداقها المؤخر، وينبغي أن يخبر الزوجة بذلك قطعاً للخلاف، فإن لم يخبرها واختلفا فقالت هو هبة وتبرع، وقال بل هو من الصداق فإن كان اختلافهما في نيته كأن قالت: قصدت الهبة. وقال: قصدت دفع الصداق. فالقول قول الزوج بلا يمين، لأنه أعلم بما نواه، ولا تطلع المرأة على نيته، وإن اختلفا في لفظه، فقالت: قد قلت خذي هذا هبة أو هدية، فأنكر ذلك، فالقول قوله مع يمينه، هذا فيما إذا كان ما يدفعه لها من جنس صداقها أي فلوساً إذا كان الصداق فلوساً، أو ذهباً إذا كان الصداق ذهباً وهكذا، أما إذا كان ما يدفعه لها من غير جنس صداقها كأن يكون الصداق فلوساً ودفع لها ذهباً وثياباً ونحو ذلك ثم اختلفا، وحلف أنه دفع إليها ذلك من صداقها، فللمرأة رد ما أعطاها، ومطالبته بصداقها.
أما إذا ادعى أنه من صداقها وادعت هي أنه قال هو هبة، فينبغي أن يحلف كل واحد منهما، ويتراجعان بما لكل واحد منهما، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فصل: فإن دفع إليها ألفا ثم اختلفا، فقال: دفعتها إليك صداقاً، وقالت: بل هبة فإن كان اختلافهما في نيته كأن قالت: قصدت الهبة، وقال: قصدت دفع الصداق، فالقول قول الزوج بلا يمين، لأنه أعلم بما نواه، ولا تطلع المرأة على نيته، وإن اختلفا في لفظه، فقالت: قد قلت خذي هذا هبة أو هدية، فأنكر ذلك، فالقول قوله مع يمينه، لأنها تدعي عقداً على ملكه، وهو ينكره، فأشبه ما لو ادعت عليه بيع ملكه لها، لكن إن كان المدفوع من غير جنس الواجب عليه، كأن أصدقها دراهم، فدفع إليها عوضاً، ثم اختلفا، وحلف أنه دفع إليها ذلك من صداقها، فللمرأة رد العرض ومطالبته بصداقها.
قال أحمد في رواية الفضل بن زياد، في رجل تزوج امرأة على صداق ألف، فبعث إليها بقيمته متاعاً وثياباً، ولم يخبرها أنه من الصداق، فلما دخل سألته الصداق، فقال لها: قد بعثت إليك بهذا المتاع، واحتسبته من الصداق، فقالت المرأة: صداقي دراهم، ترد الثياب والمتاع، وترجع عليه بصداقها، فهذه الرواية إذا لم يخبرهم أنه صداق، فأما إذا ادعى أنها احتسبت به من الصداق، وادعت هي أنه قال: هو هبة، فينبغي أن يحلف كل واحد منهما، ويتراجعان بما لكل واحد منهما، وحكي عن مالك أنه قال إن كان مما جرت العادة بهديته، كالثوب والخاتم، فالقول قولها، لأن الظاهر معها، وإلا فالقول قوله، ولنا أنهما اختلفا في صفة انتقال ملكه إلى يدها، فكان القول قول المالك، كما لو قال: أودعتك هذه العين. قالت: بل وهبتها. انتهى.
وقال في نهاية المحتاج من كتب الشافعية: لو اختلف الزوجان فقالت قد قصدت التبرع فقال بل قصدت كونه عن النفقة صدق بيمينه كما لو دفع لها شيئاً ثم ادعى كونه من المهر وادعت هي الهدية. انتهى.
فالحاصل: أن للزوج أن يحسب ما يدفعه للزوجة غير ما يجب عليه من نفقة وكسوة ونحو ذلك دينا عليها يخصم من قيمة مؤخر صداقها أو يتقاصان فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1427(13/6540)
كيف يؤدى مؤخر الصداق إذا نقصت أو زادت قيمة العملة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجتي ولها من الأولاد 2 قاصرين ويرثها أبوها أيضاً، هل أطالب بنصيب زوجتي من حقها بالتركة من والدتها التي توفيت قبل 30 سنة ولم يقم الوالد بتوزيع التركة، وهل مؤخر الصداق والذهب يقاس على قيمته قبل 30 سنة أم على الوقت الحاضر، وهل أستطيع تذكير والد زوجتي بأن الأولاد لهم حق من الوصية الواجبة، كما عرفت من كتاب فقه السنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حقك أن تطالب بنصيبك ونصيب أبنائك من تركة زوجتك وما ورثته من أمها أو من غير ذلك، ولا يسقط حقك فيه تقادم الزمن إلا إذا تنازلت عنه بطيب نفسك، وكان على والدها أن يقوم بتوزيع تركة أمها عند وفاتها على جميع مستحقيها بما فيهم زوجتك، والواجب عليكم جميعاً أن تخرجوا نصيب الأبناء القاصرين، وأما الورثة البالغون الراشدون فلا مانع أن يتنازل بعضهم عن نصيبه إن شاء.
وأما مؤخر الصداق فإنه يعتبر ديناً في ذمة الزوج ما لم يتنازل عنه الورثة بطيب أنفسهم بشرط أن يكونوا رشداء بالغين، كما يجب أداؤه بنفس المواصفات المعينة أصلاً ولو زادت قيمتها أو نقصت، فإن كان بعملة موجودة فيجب أداؤه منها ولو نقصت قيمتها، لأنه لا اعتبار للنقص ما دامت العملة موجودة، وإذا عدمت وانقطع التعامل بها، فعليه أداؤه بقيمتها يوم انقطاع التعامل بها، قال العلامة خليل المالكي مع شرحه: وإن عدمت فالقيمة يوم انقطعت.....
وأما الوصية الواجبة فإن كان قصدك بها وجوب الوصية للأحفاد من جدتهم فإن ذلك غير صحيح، فإن أبناء البنت لا يرثون من جدتهم، ولا تجب عليها الوصية لهم، وانظر الفتوى رقم: 22734.
ولكن لا مانع من الوصية لهم فإن كانت جدتهم قد أوصت بشيء فلهم ذلك بشروط الوصية المعروفة، كما يستحب أن يرزقوا من التركة إذا حضروا قسمتها، وما دامت لم توص لهم فليس لك المطالبة بالوصية، ولمعرفة بطلان ما يسمى بالوصية الواجبة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 72935، والفتوى رقم: 22734.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1427(13/6541)
إسقاط الحق صحيح ومعتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[كتبت كتابي على زوجتي السابقة. قمنا بأمور كثيرة فقد حدثت خلوة معها لكنها بقيت بكرا. كنت قد أعطيتها شبكة ولكن لم يكن هناك مقدم صداق على أساس أن أجهز الشقة بالكامل وكان هناك مؤخر صداق 5000 جنيه. حدثت لي ظروف مادية سيئة فطلبت تأجيل موعد الدخول من ستة أشهر بعد العقد إلى تسعة. ثار والدها وهددني بإحضار سكين لقتلي إذا لم أتزوج في خلال أسبوع أو أن أطلقها. أحسست أنا وهي أنه بسبب هذه الخلافات فإن حياتنا المستقبلية ستكون مستحيلة. تم الطلاق على أساس عدم الدخول حيث لم أكن أعلم أن الخلوة كالدخول. وقع الطلاق وقع على الإبراء أمام المأذون ونطقت هي أولا بأنها تبرئني من جميع مستحقاتها وأنه لم يقع الدخول ثم رددت هذا وراءها وطلقتها. بناء على طلبهم وبالاتفاق, تنازلت عن الشبكة كما أعطيتها إحدى غرف الأثاث التي اشتريتها وافترضت هذا في نفسي كأنه نصف مهر حتى لا أكون ظالما لها (سعر الشبكة + الغرفة الآن = 8000 جنيه) .علمت بعد ذلك أن الخلوة كالدخول وإن لم يقع. لا أدري هل أنا ظالم لها ماديا أم أن ما تركته يكافئ أكثر من المهر المكتوب (5000جنيه مؤخر فقط) وبالتالي أنا لم أظلمها ولا داعي لتقدير المزيد. وإذا كانت تستحق المزيد, فكيف أرده لها دون أن يعلم أحد بوقوع الخلوة حتى لا يؤثر ذلك عليها مستقبلا حيث إني لا أريد إيذاءها. وهل من الصحيح إخفاء أمر الخلوة وتركه مسجلا في الأوراق على أنه طلاق بدون دخول (هل هذا شهادة زور) . كيف أحل الأمر. أرجوكم أفيدوني فأنا أريد إعطاءها كامل حقوقها مهما كانت إبراء لذمتي أمام الله ولكني أعلم جيدا أنهم لن يقبلوا معي أي كلام الآن. وأن أي محاولة لي في هذا الصدد سيتم اعتبارها على أنها محاولة لإيذاء سمعتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 1054، والفتوى رقم: 1955، ما يجب للمطلقة المدخول بها وغير المدخول بها، وحكم الخلوة الصحيحة وغير الصحيحة وما يترتب على ذلك كله، وقد ذكرنا خلالهما أن الراجح من أقوال أهل العلم هو اعتبار الخلوة الصحيحة كالدخول فيثبت بها كما يثبت بالدخول من كامل المهر والعدة والنفقة والسكنى، ولكن إذا عفت المرأة لزوجها عن صداقها أو بعضه هنا لعدم الدخول فلا حرج عليه في ذلك، قال تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237} .
وبناء عليه ما دامت الزوجة قد أعفتك من حقوقها وأبرأتك منها فليس عليك شيء بعد ذلك سواء أكنتما تعلمان حكم الخلوة وأنها كالدخول أم جهلتما ذلك، فمن أبرأ من حقه ولو كان يجهله صح إبراؤه، قال المرداوي في الإنصاف: أما إن علمه المبرأ -بفتح الراء- أو جهله وكان المبرئ -بكسرها- يجهله صح سواء جهل قدره أو وصفه أو هما على الصحيح من المذهب. اهـ. وقال عليش: إسقاط الحق بعد وجوبه في نفس الأمر معتبر وإن تأخر العلم به. اهـ.
ولا ينبغي أن تذكر الخلوة وتشيعها إذا كان ذلك يؤذي سمعة البنت أو يفسد مستقبلها، فسترها أولى سيما وقد عفت عنك وأبرأت ذمتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1427(13/6542)
آثار غلاء المهور
[السُّؤَالُ]
ـ[ما المقصود بالباءة؟
هل هو المقدرة على العلاقة الجنسية والمقدرة على الإعالة. إذا الجواب بنعم فما مقدار ذلك وما الذي يكفي في ذلك هل هو متوسط المتزوج في البلد وإذا كان المتوسط عاليا ما نفعل. وتعلمون سيادتكم بأن الإعلام والمجتمع قد رفع المتوسط في العلاقة الحميمة والإعاشة حتى أصبحت لا تطاق ومعلوم أن بعض الدول تمنع أو المجتمعات تحارب الزواج من خارج البلد بحجة بنات البلد أولى ولكن المتوسط عال يا ناس وإن وجدت من تقبل وقنوعة بذلك بأن عشت في متوسط أقل من البلد عشت معيشة ضنكا معيبة منتقدة فكيف السبيل؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا معنى الباءة والمقصود بها وذلك في الفتوى رقم: 14223، والخلاصة: أن الباءة في الحديث فسرها أهل العلم بالقدرة على النكاح ومؤنه من نفقة وسكنى وغيرها،
وأما مشكلة المغالاة في المهور وكثرة متطلبات الزواج في كثير من البلاد العربية والإسلامية فهو خلاف ما أرشد إليه الشارع الحكيم؛ كما بينا في الفتويين التاليتين: 3074، 30033.
وينبغي للعقلاء وأصحاب الكلمة والرأي في كل مكان توجد به تلك الظاهرة معالجتها ووضع الحلول لها، فظهور تلك المشكلة ليست من مصلحة أحد، فقد امتلأت البيوت بالعوانس، وفشا الزنى وغيره، ولا ريب أن تلك المشكلة من أهم أسباب ذلك، وعلاجها من أنجع وسائل علاجه.
وإذا كان الزواج من خارج البلد الذي تسكن فيه ممنوعا أو له ضوابط معينة فينبغي أن ترفع أمرك إلى المسؤولين وتشرح حالك وما تعانيه ويعانيه أمثالك وهم كثير. فربما يسمح لك بالزواج من خارجه أو يعينوك عليه. ولئن كانوا أوجدوا حلا لمشكلة العانسات من النساء بتلك الطريقة فأين حل مشكلة العانسين من الرجال.
وما ذكرت من معيشة الضنك فيما لو تزوجت بامرأة من أهل بلدك مقتنعة بما رزقك الله - ما قلته من ذلك غير صحيح، فالمسلم ينبغي أن يقنع بما رزقه الله ويعيش في حدود قدراته، وهو بذلك يعيش حياة كريمة، فالغنى الحق هو القناعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بأن يقنعه بما رزقه ويبارك له فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1427(13/6543)
العرف هو المرجع في حال تنازع الزوجين في متاع البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للزوجة أو أهلها المطالبة بالعفش أثناء حدوث خلاف بين الزوجين، ولم يصل الحال إلى الطلاق بالرغم أن العفش الموجود يصعب فصله لعوامل كثيرة تبعدنا عن المشكلة الأساسية، وليس العفش وتشبثهم ببيت الزوج وطرده منه وتغيير قفل الباب بسبب العفش على الرغم بأن عقد البيت باسم الزوج ولا يوجد لها عفش بعقد الزواج؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا فتوى في مسألة العفش (القائمة) وهي برقم: 9494، خلاصتها: أن ما تأتي به الزوجة فهو لها، وما يأتي به الزوج من العفش فهو له ما لم يهبه للزوجة أو يكون جزءاً من المهر.
وعليه؛ فمن حق الزوجة المطالبة بحقها من العفش، سواء كان تنازعهما حال كونها في عصمته قبل الطلاق أو بعده، جاء في مختصر خليل المالكي: وفي متاع البيت فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين؛ وإلا فله بيمين. قال شارحه الخرشي: يعني أنه إذا اختلف الزوجان في متاع البيت الكائن فيه سواء كان ذلك الاختلاف قبل البناء أو بعده كان قبل الطلاق أو بعده ... ولا بينة لواحد من الزوجين، فإنه يرجع في ذلك لما هو العرف، فما كان يصلح للنساء فالقول قولها كالحلي بيمين، وما كان يصلح للرجال والنساء معاً أو للرجال فقط فالقول للرجل بيمين، لأن البيت بيته، وكلام المؤلف مقيد بما إذا لم تكن فقيرة وإلا فلا يقبل قولها إلا بمقدار صداقها، وينبغي أيضاً أن الرجل لا يقبل منه فيما لا يشبه أنه يملكه لفقره مما هو للرجل عند التنازع. انتهى.
وإذا تعسر فصله قُوِّم أي قدرت قيمته وبيع وأعطي لكل من الزوجين بمقدار حصته، ولا يجوز للزوجة وأهلها طرد الزوج من بيته لهذا السبب.
وننبه السائل إلى أن حق الزوجة في العفش لا يسقط لمجرد أنه لم يكتب في عقد النكاح، فالعقد إنما هو لتوثيق الحقوق وإثباتها عند التنازع، وليس له أثر في استحقاق حق أو إسقاطه شرعاً، وننصح الزوجين بالصلح (والصلح خير) وبالعفو والصفح (وإن تعفوا وتصفحو وتغفروا فإن الله غفور رحيم) وبالحفاظ على حياتهما الزوجية من الانهيار، فما فرح الشيطان بشيء فرحه بهدم الحياة الزوجية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئاً، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. رواه مسلم. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 30662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1427(13/6544)
ما يسترجعه الزوج من حلي زوجته إذا فارقها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الحالات التي يجوز فيها للزوج بعد الطلاق أن يسترجع المصوغ من الذهب والحلي الذي اشتراه لزوجته قبل الدخول بها، مع العلم أن الزوج دخل بزوجته ودامت الزوجة أقل من عام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما اشتراه الزوج لزوجته إما أن يكون مهرا لها بأن صرح بأن هذا من مهرها أو جرى العرف والعادة بذلك، وإما أن يكون هبة مقبوضة، وإما أن يكون أعطاها دون تمليك لتلبسه مع بقاء ملكه له، فإن كان الذهب والحلي مهرا فإنه تجري عليه أحكام المهر، وإن كان هبة مقبوضة فهو حق للزوجة، وليس للزوج حق فيه لا قبل الطلاق ولا بعد الطلاق، إلا أن يكون الفراق حدث عن طريق الخلع، وكان مقابل الخلع أن تعيد المرأة لزوجها ما وهبه لها، ففي هذه الحالة فقط يمكن للزوج أن يطالب بالذهب والحلي الذي وهبه لها، وإن كان عارية فهو حق للزوج قبل الطلاق وبعد الطلاق. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 17989.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1427(13/6545)
لا يشترط وجود صداق مؤخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شابة مخطوبة وسوف يتم عقد قراني بعد أسبوع، ولكن يشترط أبي أن يكون مؤخر الصداق 20 ألف جنيه، ولكن خطيبي يرفض كتابة مؤخر الصداق لأن في وجهة نظره أن القائمة التي تكتب قبل الزواج التي يتضمن فيها الأثاث وحاجات العروس هي حقي فقط، وأبي يقول إنه لا يريد هذه القائمة لأنها ليست حاجات شرعية، بل عادات اكتسبها الناس، ولكن يريد كتابة مؤخر الصداق لي، فهل أوافق أبي في الرأي وأقف بجانبه، أرجو نصيحتي وإفادتي؟ ولكم جزيل الشكر والاحترام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمهر من أركان النكاح، ولا خلاف بين العلماء في وجوبه، لقوله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء:4} ، فكل ما يقوم الزوج بدفعه للزوجة من مال أو ذهب أو أثاث أو نحوه، إذا اتفق على كونه مهراً فيصح كونه مهراً، ولا يلزم أن يكون هناك صداق مؤخر، فإذا رضيت المرأة أن تكون القائمة مهرها فلا حرج في ذلك، كما أن من حقها ومن حق وليها طلب صداق مؤخر إضافة إلى القائمة، وإن كان المشروع والمستحب تخفيف المهر وتيسيره، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 27264.
وعليه.. فيتبين للسائلة أن طلب والدها أن يكون لها مؤخر صداق لا بأس به، لكن ينبغي له أن ييسر في المهر ولا يغالي فيه، وإن رضي بما قدم لها الزوج واكتفى به فهو خير، فقد أخرج أبو داود عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. ولا شك أن موافقتك لأبيك ورضاك بما يفعل بك هو الأولى, ولا سيما إن كان لغرض صحيح ومعروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1427(13/6546)
هل تستحق المهر إذا خلا بها زوجها بغير وطء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
امرأة تزوجت من رجل لم تحبه ولذلك فهو لم يستطع مجامعتها طيلة فترة الزواج التي دامت شهرين، ثم حدث أن أعلن الزوج في بيت أهلها أنه سيطلقها في اليوم المقبل ورغم كل الوساطات لكي لا يطلق إلا أنه أتى في اليوم التالي وطلقها أمام أهلها فهل يجوز له أن يأخذ المهر الذي منحها إياه بالقوة علما أنه هو الذي عزم على الطلاق، وبعد أن تحولت المسألة إلى المحكمة طلب أن يراجعها ولكنها رفضت فهل يجوز له أن يراجعها جبرا علما أنها لا ترغب في الرجوع إليه أبدا، وقد انقضت العدة ثم طالب بعودتها فهل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 1054، اختلاف العلماء في تقرر المهر ووجوب العدة بمجرد الخلوة المعتبرة شرعا كما تقدم في الفتوى رقم: 41127، تعريف الخلوة واختلاف العلماء فيه، وعليه فإن كان الرجل المذكور خلا بالمرأة خلوة معتبرة شرعا فإنها تستحق عليه المهر كاملا وعليها العدة وله أن يرتجعها ما دامت عدتها لم تنته بعد ولو لم ترض أو لم يرض وليها بذلك، أما إن تركها حتى أكملت عدتها فإنها تبين منه وتخرج عن سلطانه بذلك، وأما إذا لم يحصل وطء ولا خلوة معتبرة فإن الطلاق يكون بائنا ولا عدة منه لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب: 49} وتستحق المرأة نصف الصداق المسمى ولا يملك الرجل منعها منه لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة: 237} ويلاحظ أن الآية الكريمة أرشدت كلا من الزوجين إلى العفو والتسامح وعدم الخصام والمشاحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1427(13/6547)
حكم التراجع عن الإبراء من المهر المؤخر
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج قريب لي فتاة منقبة وللأسف حسبها متدينة وبعد السؤال عنها وعن أهلها من الجيران والأقارب تزوجها بمساعدة أشقائه حيث إن وضعه المادي لا يسمح له بالزواج منفردا دون مساعدة. الخلاصة أن سلوك الزوجة الأخلاقي لم يكن جيدا منذ البداية لكنه حاول إصلاح الوضع والمداراة عليها لعلها ترتدع، وبعد حوالي شهر ونصف من الزواج سافر إلى الإمارات حيث تحصل على عقد عمل وتركها في البيت برعاية أهله، حيث إن بيته في الطابق الأرضي وأهله في الأول، وحدثت المصيبة فجأة حيث اكتشفت أخته أنها تراسل أحد الأشخاص عبر الانترنت وتصف فيها شكلها وشعرها وأشياء أخرى، وتعدى الأمر ذلك إلى المكالمات الهاتفية بالخلوي والرسائل القصيرة. بعد استدعائه من أبيه إلى الأردن واجهها منفردا بما لديه من معلومات واعترفت في النهاية بما قامت به قائلة أنها نزغة شيطان، قام بعدها بإبلاغه برغبته في طلاقها وأرسلها مع أمه وأخته إلى بيت أهلها طالبا منها عدم ذكر السبب لأهلها، لكنها حدثت به أمها وإخوتها لاحقا بعد أن حضروا إلى بيت زوجها. وقد تم الاتفاق على الطلاق بإبرائه من المهر المؤخر، لكنهم عادوا وتراجعوا عن ذلك مهددين بحرق بيت الزوج وتشويه أخته إن لم يدفع المؤخر.
السؤال: بهذه الظروف والتعدي على شرف الزوج والظروف المادية السيئة للزوج، هل يجب عليه شرعا دفع المؤخر وماذا لو ماطل لإجبارهم على التنازل عنه، فوجهة نظره أنه تزوجها بمساعدة أشقائه ولكنها لم تحترم حقوق الزوجية وخانتها فكيف يدفع لها المؤخر رغم ذلك. وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمؤخر الصداق دين على الزوج يحل موعد أدائه بالطلاق, ويسقط بإبراء صاحب الحق - الزوجة أو وكيلها -وليس له الرجوع عن الإبراء ديانة, أما قضاء فإذا لم يكن لدى الزوج بينة على الإبراء فإنه ملزم بدفع المؤخر، ولا يجوز له المماطلة في دفعه إذا كان موسرا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. متفق عليه.
وإذا كان معسرا فيجب إنظاره حتى يتيسر حاله؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1427(13/6548)
كتابة الزوج مؤخر الصداق بغير علم والده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا خطبني شاب متدين وخلوق، أحببته لكن أنا سورية الأصل وعشت في الجزائر وهو جزائري عاش في أمريكا ويعمل الآن ويقيم في مسقط، المشكل في اختلاف العادات. أبي طلب منهم مؤخرا وبعد نقاشات حادة قبلوا وبعدما عقدنا لم يقبلوا عند الموثق كتابة المتأخر بحجة أنهم لم يفهموا المعنى الصحيح للمؤخر، بعدها طلبوا من أبي تحديد حالات لأخذ المؤخر. وقالوا لنا إنه بدعة في المذهب المالكي، فقبل أبي أن نقوم بكتابة أن أخذه في حالة طلاق تعسفي لكن لم نكتبها بعد لأن خطيبي لم يكن في الجزائر.
وبعد مرور 4 أشهر عرف أبي أنها ليست بدعة، فاشترط على خطيبي أن يكتب مؤخرا وإلا نفسخ العقد.
علما أن خطيبي كان في البداية قابلا بالمؤخر لكن والده لم يقبل وخطيبي وعد أباه ان لا يفعل شيئا بدون علمه وهل يجوز أن يكتب لي مؤخرا دون علم أبيه. وقد اقترح خطيبي أن نكتب في حالة طلاق هل هو اقتراح جيد أم لا، أنا أحبه وهو أيضا، أرجو أن تعينوني فأنا لم أجد حلا بين خطيبي وأبي وأبيه، ماذا أفعل هل مشكل مثل هذا يستحق فسخ عقد زواج، أرجوكم أعينوني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم في الصداق أن يكون منه ما هو مؤجل، بل يجوز تأجيله كله أو تعجيله كله، أو تأجيل بعضه وتعجيل البعض الآخر، وسبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 33908، والفتوى رقم: 61455، وإذا رضي زوجك بكتابة المؤخر دون علم والده فلا حرج عليه ولا إثم، إذ له أن يتصرف في ماله في الحلال كيف شاء، وإخفاء هذا عن والده تطييباً لقلبه أمرٌ حسن.
ولا يملك والدك فسخ الزواج بعد العقد إلا أن يوافق زوجك على الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1427(13/6549)
فسوق المرأة لا يبرر الاستيلاء على مهرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل مسلم متزوج ميسور الحال ولله الحمد ومن أسرة مسلمة محافظة جدا. ارتبطت بعلاقة عاطفية مع زميلة لي في العمل وكان سبب هذا الارتباط تقصير زوجتي تجاهي بسبب اهتمامها بأمورالبيت والأولاد وإهمالها لاحتياجاتي الجسديه والعاطفية. زميلتي هذه تنحدر من أسرة فقيرة جدا ومفككة جدا وسيئة السمعة. للأسف كان حبي للفتاة هذه قد أعماني عن رؤية كل هذه المساوئ. أثناء علاقتنا التي استمرت قرابة العامين ارتكبنا العديد من الحماقات وتجاوزنا الكثير من الحدود أسال الله العفو والمغفرة. كان حبي وشغفي لهذه الفتاة كمثل السحرلا يدعني أميز بين الحلال والحرام. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد كان أهل هذه الفتاة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يمانعون البتة إزاء أي شي نعمله أنا وهذه الفتاة. ولقد أغدقت عليها وعلى أهلها بالمال من فرط حبي لها. ثم تزوجتها من دون علم أهلي ولا زوجتي. استمر الزواج قرابة الثلاثة أسابيع فقط ثم علمت زوجتي وأهلي به وطلبوا مني أن أطلقها وفعلت ذلك دون تردد خوفا على زوجتي الأولى وأولادي الذين أحبهم كثيرا. بعد طلاقي لهذا الفتاة اعترفت لي بأنها قد خانتني مع أكثر من شخص قبل زواجنا وفي أثناء ما كنا مرتبطين مع بعض بعلاقتنا العاطفية والتي كانت بعلم أهلها وفي حكم المخطوبين واعترفت لي أيضا أنها قد خانتني بعد طلاقي لها مع ابن أختها وهي لم تزل في العدة. معرفتي لهذه الحقائق المؤلمة صدمتني وأفقدتني صوابي. طردتها من بيتي وسلمتها ملابسها وحاجياتها التي كانت عندي في البيت غير أني أبقيت على الذهب الذي اشتريته لها على أنه جزء من مهرها. أنا أشعر أنها لا تستحق أن أعطيها هذا الذهب لأنها امرأة خائنة خانتني وأهدرت شرفي وكرامتي وضحكت علي خلال علاقتي معها قبل وبعد الزواج. وقد صرفت عليها وعلى أهلها أموالا كثيرة قبل زواجي منها وأثناء الزواج وبعد طلاقي لها. أشعر بالحسرة على كل ما قدمت لها وعلى خيانتها لي قبل الزواج وبعده فهل تستحق مني أن أدفع إليها الذهب الذي اشتريته لها على أنه جزء من مهرها. وهل يجوز لي أن أطالبها في أموالي التي صرفتها عليها وعلى أهلها والتي دفعتها لهم بكل سخاء وهم كانوا يتعاملون معي بكل مكر وخبث وخداع وغش وخيانة أفيدوني؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بفراق هذه المرأة الفاسقة، غير أن فسقها لا يبرر ظلمها، فيجب عليك أداء كل مهرها الذي اتفق عليه في العقد، فإذا كان الذهب المسؤول عنه من مهرها فيجب عليك تسلميه لها.
وأما بشأن الأموال التي صرفتها عليها وعلى أهلها كهدية، فليس لك حق المطالبة بها، لأن الهدية تلزم بالقبض، ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، ولأن ما يقدم لأهل الزوجة جرت العادة على أنه لا يرجع فيه.
وقد كان جدير بك أن تندم على ما ارتكبت من محارم الله، وما تجاوزت من حدوده، وأن تندم على تلك العلاقة الآثمة مع هذه المرأة، قبل الزواج بها أكثر من ندمك على ما بذلته لها ولأهلها من مال، فعليك التوبة إلى الله والندم على ما سلف، والإكثار من الأعمال الصالحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1427(13/6550)
الخلوة.. واستحقاق المهر أو عدم استحقاقه
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب أن أستفسر عن أمر أحب أن تفيدوني فيه، لو أن بنتا كانت مخطوبة وقرئت الفاتحة عليهم، وكانت الخلوة بينهم. ولكن صار الفراق بينهم والرجل طلب من المرأة إعطاءه المهر والشبكة وكل شيء أعطاه لها، فهل من حقه ذلك. وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عقد النكاح قد تم بإيجاب الولي والقبول من الزوج أو وكيله، وكان ذلك بحضور شاهدي عدل، ثم تمَّت الخلوة الشرعية الصحيحة بعد ذلك، فإن هذه الخلوة تستحق بها المرأة عند الجمهور المهر كله؛ كما سبق في الفتوى رقم: 72001، والفتوى رقم: 69252، والفتوى رقم: 51412.
وأما إذا كان الذي تم إنما هو مجرد الخطوبة فقط، فإن المرأة لا تستحق من المهر شيئا ولو خلا بها الرجل، وهذه الخلوة محرمة.
وحكم الشبكة وما دفع من هدايا سبق في الفتوى رقم: 24224، فتراجع.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1427(13/6551)
الوقت الذي تستحق فيه الزوجة مهرها المؤجل
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأعزاء في الشبكة الإسلامية جزاكم الله خير الجزاء على ما تقدمونه من خدمة لدينكم وللمسلمين من خلال الشبكة
إخوتي الكرام سؤالي هو0
المهر المؤخر يكتب عندنا في العقد عند حلول أقرب الأجلين فإذا كان المقصود بالأجلين هو الطلاق أو موت الزوجة لمن يعطى المهر المؤخر وفي حالة إعطائه إلى الورثة في حالة الوفاة فما الفائدة التي تعود إلى الزوجة وفي حالة وفاة الزوج فكيف يسدد المهر بعد وفاته 0
الذي أعرفة وأريد أن تبينوه لي أن المهر المؤخر تستحقه الزوجة عند الدخول الشرعي إلا أن تسامح الزوج به فهل هذا الرأي صحيح؟
أفتونا جزاكم الله خيرا0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمهر حق للزوجة، المقدم والمؤخر، فإذا كان المؤخر ضُرِبَ له أجل، فلا يحق للزوجة أن تطالب به قبل ذلك الأجل، فإذا كان الأجل المتفق عليه في عقد النكاح هو الطلاق أو الموت، فإن الزوجة تستحق المؤخر بحلول ذلك الأجل، فإن كان الأجل هو الطلاق استحقت المرأة المؤخر وهو لها ولا إشكال في ذلك، أو بالموت استحقته بالموت وكان تركة تورث عنها، ومن جملة الورثة الزوج، وسبق تفصيل ذلك وغيره في الفتوى رقم: 17243، فتراجع.
وأما إذا مات الزوج فإن الزوجة تستحق المؤخر بموته، وتأخذه من تركته، قال الإمام الشربيني في مغني المحتاج: (و) يستقر المهر (بموت أحدهما) قبل الوطء في النكاح الصحيح لإجماع الصحابة رضي الله عنهم ولأنه لا يبطل به النكاح بدليل التوارث.اهـ وانظر الفتوى رقم: 63572.
وننبه إلى أمر قد يرد بشأن زكاة مؤخر الصداق، وقد سبق جوابه في الفتوى رقم: 8159.
وأما سؤلك الأخير: فنقول في جوابه، اعلم أخي أن الأجل هو بحسب ما يتم الاتفاق عليه لفظا في العقد أو عرفا، ففي كثير من البلاد المعجل يدفع قبل العقد أو قبل الزفاف، وأما المؤخر فيدفع في حين العقد أو عند الزفاف، وفي بلاد أخرى يعرف أن مؤخر الصداق لا تستحقه الزوجة إلا عند الطلاق أو الوفاة، فيعمل بما تم الاتفاق عليه نصا أو عرفا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1427(13/6552)
من أمهر امرأته تعليم القرآن وطلقها قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان المهر قرآنا فكيف تسترجع المرأة نصف مهرها في حالة الطلاق قبل الدخول؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في جواز جعل تحفيظ القرآن الكريم صداقاً للمرأة: فذهب الحنفية والمالكية في المشهور عندهم وأحمد في رواية عنه إلى عدم جواز جعل تحفيظ القرآن الكريم صداقاً للمرأة، لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال؛ لقوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ {النساء:24} ، ولأن تحفيظ القرآن الكريم لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله.
وذهب الشافعية وهو خلاف المشهور عند بعض المالكية وأحمد في رواية عنه إلى جواز جعل تحفيظ القرآن الكريم صداقاً للمرأة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلاً امرأة بما معه من القرآن بقوله صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن. انتهى من الموسوعة الفقهية.
وعند القائلين بجوازه، قالوا: إن طلقها قبل الدخول، وقد أمهرها تعليم القرآن بنفسه -أي الزوج- فتستحق نصف مهر المثل، لتعذر تعليمها بعد الطلاق، لأنها صارت أجنبية عنه، وإن أمهرها تعليم القرآن في الذمة، وجب عليه أن يستأجر لها من يعلمها من امرأة ومحرم، قال العلامة زكريا الأنصاري الشافعي في فتوحات الوهاب: (ولو أصدق تعليمها) قرآنا أو غيره بنفسه (وفارق قبله تعذر) تعليمها، قال الرافعي وغيره: لأنها صارت محرمة عليه، ولا يؤمن الوقوع في التهمة والخلوة المحرمة لو جوزنا التعليم من وراء حجاب من غير خلوة ... ثم فرق بينها وبين الأجنبية بأن كلا من الزوجين قد تعلقت آماله بالآخر وحصل بينهما نوع ود فقويت التهمة فامتنع التعليم لقرب الفتنة؛ بخلاف الأجنبية فإن قوة الوحشة بينهما اقتضت جواز التعليم.... ثم قال: وأفهم تعليلهم السابق أنها لو لم تحرم الخلوة بها كأن كانت صغيرة لا تشتهى أو صارت محرما له برضاع أو نكحها ثانياً لم يتعذر التعليم وبه جزم البلقيني، ولو أصدقها تعليم آيات يسيرة يمكن تعليمها في مجلس بحضور محرم من وراء حجاب لم يتعذر التعليم كما نقله السبكي عن النهاية وصوبه ... (ووجب) بتعذر التعليم (مهر مثل) إن فارق بعد وطء (أو نصفه) إن فارق لا بسببها قبله، ولو فارق بعد التعليم وقبل الوطء رجع عليها بنصف أجرة التعليم، أما لو أصدق التعليم في ذمته وفارق قبله فلا يتعذر التعليم بل يستأجر نحو امرأة أو محرم يعلمها الكل إن فارق بعد الوطء والنصف إن فارق قبله. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1427(13/6553)
كون المهر أداء الرجل ما لزمه من حق لله تعالى
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على شاب يرغب في الزواج مني، ومع انعدام التكافؤ بيننا، إلا أنني سبحان الله أصبحت أفكر في إمكانية ارتباطنا عسى الله أن يغفر لي ذنوبي مقابل موافقتي على تحقيق أمنيته وعزمي على الصبر معه بمشيئة الله، وخلال حديثي معه عرفت أن عليه واجباً دينياً لم يؤده بعد ففكرت أن أشترط عليه مقابل موافقتي أن يؤدي هذا الواجب كمهر لي، وأن يكون هذا سراً بيننا لا يعرفه أحد، حيث نقول للمأذون أنني حصلت على مهري دون الإفصاح عن المبلغ أو عن نوعيته، فهل هذا جائز شرعاً، أم أن المهر يجب أن يكون نقداً، وهل من الضروري تسمية المهر في العقد لأني أريد بعملي هذا وجه الله حتى يتقبل مني، ولا أريد إخبار أحد بذلك حتى عائلتي خصوصاً وأن الشاب معسر ولا أريد أن أجرح كرامته؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يأجرك على نيتك الصالحة، وأما جعل مهرك هو أداء هذا الرجل ما لزمه من حق الله تعالى، من غير أن يعود إليك منه شيء فلا يجوز، إذ المهر معاوضة، ولا معاوضة في هذه الصورة.
ولا يلزم أن يكون المهر نقداً، بل قد يكون المهر منفعة كأن تشترطي عليه أن يكون مهرك أن يبني لك منزلاً، أو يعلمك مقداراً معيناً من قرآن أو حديث، مع العلم بأن الحنفية والحنابلة وقول عند المالكية لا يجيزون أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن، وتفصيل ذلك يطول.
وأما أن تشترطي عليه أن يتعلم هو سورة كذا وكذا من القرآن، أو أن يؤدي زكاة ماله أو كفارة عليه ونحو ذلك مما لا يكون فيه مبادلة ومقابلة فلا يصح أن يكون ذلك مهراً في قول أكثر العلماء، وقد نص على ذلك أئمة كثر من كل مذهب، فنص على ذلك من الحنفية الإمام السرخسي والكاساني وابن الهمام وغيرهم، ومن المالكية أكثر شراح خليل، ومن الشافعية النووي وأكثر شراح المنهاج، ومن الحنابلة ابن مفلح والبهوتي وغيرهما، وإنما تركنا نقل كلامهم خشية الإطالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1427(13/6554)
يحق للمطلقة تحصيل حقوقها بالمحكمة بعد استنفاد الوسائل
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم طلب النفقة والمؤخر عن طريق المحكمة في حالة رفض الزوج إعطاءه في حالة الطلاق الغيابي مع العلم أن الزوج ابن عمي وطلقني بناء على طلب أمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة أن تطالب بحقها من المهر، وتسلك في ذلك الطريق الأسهل التي تحفظ حق القرابة، كأن توسط والدها وعمها أو من تراه مناسبا، فإن أصر الزوج على منع الحق فلها أن ترفع أمرها للقضاء ليلزمه بدفع ما عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1427(13/6555)
شروط صحة إعطاء المرأة صداقها بعملة مغايرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء المرأة صداقها بعملة غير العملة التي تكون في العقد؟ على أن تكون نفس القيمة أو الصرف؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في إعطاء المرأة صداقها بعملة أخرى غير العملة المنصوص عليها في العقد، بشرط أن لا يحصل الاتفاق على هذا، وهو القضاء بغير العملة التي سميت في العقد عند العقد، وبشرط ألا يفترقا وبينهما شيء، بل يتم السداد في الحال، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 18212، والفتوى رقم: 5610، ويكون التسديد بسعر الصرف في وقت التسديد ما لم يتنازل أحد الطرفين عن حقه في الزيادة ويقبل بغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1427(13/6556)
مسائل في زكاة مهر المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[عقد قراني يوم 6/12/2004 ولم أقبض المهر إلا بعد عام وبما أنه يبلغ النصاب أخرجت منه الزكاة بعدما قبضته، وفي يوم 30/1/2005 بدأت بتوفير مبلغ في كل شهر من أجل التجهيز لمصاريف الزواج، علماً بأن المبلغ الموفر وصل النصاب في 30/5/2005، فهل علي أن أضيف المال الموفر على مال الصداق وإخراج الزكاة الآن، أم انتظر حتى يحل الحول على النصاب أي في 30/5/2006، وماذا عن التجهيزات التي دفعت تسبيقاً عليها والباقي على دفعة في الأشهر القادمة، ويوم زواجي سيكون بإذن الله يوم 16/8/2006، علماً بأن جميع الأموال الموفرة هو لمصاريف الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قامت به الأخت السائلة من إخراج الزكاة عن المهر كان صواباً لأنه ملكته من يوم العقد، وقد تم حول على ملكها له، قال ابن قدامة في المغني في معرض كلامه على دفع الزكاة قبل الدخول: في هذه المسألة أحكام، منها: أن المرأة تملك الصداق بالعقد. وهذا قول عامة أهل العلم، إلا أنه حكي عن مالك أنها لا تملك إلا نصفه. وروي عن أحمد ما يدل على ذلك. وقال ابن عبد البر: هذا موضع اختلف فيه السلف والآثار، وأما الفقهاء اليوم فعلى أنها تملكه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. دليل على أن الصداق كله للمرأة، لا يبقى للرجل منه شيء، ولأنه عقد تملك به العوض بالعقد، فملك فيه العوض كاملاً كالبيع، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، ألا ترى أنها لو ارتدت، سقط جميعه. انتهى إلى أن قال: والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى، وجملة ذلك أن الصداق في الذمة دين للمرأة، حكمه حكم الديون، على ما مضى إن كان على مليء به فالزكاة واجبة فيه، إذا قبضته أدت لما مضى.. إلى أن قال: وإن مضى عليه حول قبل قبضه، ثم قبضته كله، زكته لذلك الحول. انتهى.
وقال النووي: اتفقت نصوص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى على أن المرأة يلزمها زكاة الصداق إذا حال عليه الحول، ويلزمها الإخراج عن جميعة في آخر الحول بلا خلاف وإن كان قبل الدخول، ولا يؤثر كونه معرضاً للسقوط بالفسخ بردة أو غيرها أو نصفه بالطلاق. انتهى.
وأما الذي تم توفيره أثناء حول المال السابق فله حكم المال المستفاد أثناء الحول، وقد تقدم في الفتوى رقم: 29995 أن المال المستفاد أثناء الحول يستقبل به حول فيكون له حوله الخاص به، وإذا أراد المزكي أن يزكيه عند حول المال السابق جاز له ذلك من باب جواز تعجيل الزكاة، هذا إذا لم يكن المبلغ الموفر ناشئاً عن ربح المال الأول الذي هو المهر، فإن كان من ربحه فإن حوله حول أصله، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22856.
أما ما تم دفعه عن التجهيزات قبل حلول حول المال فإنه لا يزكى لأنه لم يحل عليه الحول، وأما هذه العروض نفسها فإنها لا تزكى أيضاً لأنها عرض قنية وهو لا زكاة فيه، وأما الأقساط المتبقية من ثمن التجهيزات فإن تم تسديدها قبل حلول حول المال زكي ما بقي من المال إن لم ينقص عن النصاب، وإن بقي منها البعض وقت وجوب الزكاة نظرنا مجموع الباقي من الأقساط، فإن كان يستغرق المال أو ينقصه عن النصاب لو خصم منه سقطت الزكاة في المال المذكور، وإن لم يستغرقه ولم ينقصه عن النصاب خصم مقابل الدين من المال وزكي الباقي، لكن يشترط في إسقاط الزكاة بالدين ألا يكون عند المالك مال آخر يجعله في مقابل الدين ولو كان غير زكوي، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 7675.
هذا بناءً على ما فهمناه من السؤال، وهو أن هذه التجهيزات قد اشتريت وأصبح ثمنها ديناً، أما إذا كانت لم تشتر إلى الآن فإن ما يحتاج إليه في شرائها لا يقال له دين ومن ثم لا يحسم قدره من المال، بل يزكى كل ما حال عليه الحول من المال، وننبه هنا إلى أن المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي سواء رصد للزواج أو غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1427(13/6557)
حكم قبول المهر المشكوك فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم المساعدة وجزاكم الله خيرا.
أنا إنسانة أعاني كثيرا من الشك أثناء الوضوء والصلاة أو أي عمل أقوم به لله تعالى
فأنا ولله الحمد أحاول جاهدة بأن أقوم بكل الفرائض أو بكل ما يقربني لله سبحانه وتعالي وأحاول جاهدة البعد عن كل مايغضب الله ولكن مايضايقني ولا أعلم إن كنت علي صواب أم خطأ في هذا هو الشك في جميع أعمالي وإعادتها أكثر من مرة حتى أطمئن بأني قمت بما يقارب للأصح فمثلا بعد الانتهاء من الوضوء إذا سقط علي أو على ثوبي أي شي من طعام أو عطور أو أدوية أذهب وأعيد الوضوء وفي حالة أخرى بعد انتهائي من الوضوء إذا اكتشفت أن أي عضو من الأعضاء لا يوجد به ماء مع العلم أني غسلته أثناء الوضوء أشك في هذا وأذهب وأعيد الوضوء وكذلك يحدث معي من أمور الشك هذه خلال الصلاة فأضطر إلى إعادة الصلاة مرة أو مرتين إلى أن أطمئن إلى صلاتي أنها صحيحة.
وكذلك معاملاتي مع الناس فمنهم من يتعامل مع بنوك ربوية فلا أستطيع أن أقبل عزيمة لهم أو هدية منهم خشية من أن أشارك أو أدخل في جوفي شيئا من الحرام فأنا أخاف جدا من عقاب الله وحتى خطيبي قد قرب موعد زواجنا وهو قدم المهر لأهلي ولكن أخاف بأن آخذه خشية بأن يكون ماله حراما وذلك لتعامله مع الأسهم فهل أنا على صواب فيما أفعله أم على خطأ.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فما ذكرتِه هو من أعراض ما يسمى بالوسواس القهري. وقد سبق في الفتوى رقم: 3086 علاج هذا النوع من الوسواس، وقد بينا أن أفضل علاج للوسوسة هو عدم الاسترسال فيها وعدم تتبعها لما يترتب على ذلك من ترسيخها، فمثلاً إذا شككت في صحة الوضوء أو الصلاة فلا تلفتي إلى هذا الشك ولا تعيدي أياً منهما. وراجعي الفتوى رقم: 2330، والفتوى رقم: 58257، كما سبق في الفتوى رقم: 6880، حكم التعامل مع من له مال حرام كله أو بعضه فراجعيها.
وفيما يخص المهر الذي قدمه زوجك فإذا لم تتحققي من كونه ناشئا عن حرام فلا حرج في قبوله.
والذي ننصحك به هو الإعراض عن مثل هذه الوساوس وعدم الاسترسال فيها، بل المعول عليه هو اليقين لا الشك والوهم.
نسأل الله تعالى لك التوفيق لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1426(13/6558)
من أحكام صداق المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم مقدم الصداق ومؤخر الصداق؟ وهل يجوز تقسيط الصداق؟ وما هو الحال إذا لم أقم بدفع المقدم ولكن قد تم الاتفاق عليه فقط والتراضي عليه؟ وإذا كان في الأمر خطأ فهل يجوز تصحيح هذا الوضع بيني وبين زوجتي أم يجب الرجوع إلى والدها؟ وما هو الحل إذا كانت عقود الزواج كلها تقريباً عندنا في مصر بهذا الشكل مقدم ومؤخر صداق وفي المعتاد لا يقوم الزوج بدفع شيء أصلاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصداق حق للمرأة فهي التي تملك التنازل عن بعضه أو كله أو تقسيطه، وتراجع الفتوى رقم: 35879، والفتوى رقم: 54622.
والصداق يجوز تأجيله كله، أو تعجيله كله، أو تأجيل بعضه، وتعجيل البعض الآخر، وتراجع الفتوى رقم: 52373.
وحكم مقدم الصداق أنه يجب على الزوج دفعه إلى زوجته، ولها الحق في أن تمنع نفسها عنه حتى يدفعه إليها، ولا يجوز للزوج تأخير دفعه إليها من غير عذر شرعي، ولزوجته الحق في تقسيطه أو التنازل عنه ونحو ذلك كما تقدم.
وأما حكم مؤخر الصداق فراجع فيه الفتوى السابقة رقم: 52373.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1426(13/6559)
المهر حق شرعي واجب على الزوج تجاه زوجته.
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لي شخص للزواج سنه مناسب حتى وضعه الاجتماعي مناسب ووضعه الثقافي كذلك، ولكن الذي رددني أنه يريد أن يأخذني إلى بلاد أخرى وهي إحدى دول شرق أسيا، وهي بلاد والدته، ووالدته حالياً هنا في الدوحة تعيش هنا ولكن غرضه من الذهاب هناك أنه يمتلك مزرعتين ويريد الاعتناء بهما مع أنه وضع له من يقوم بهما، ويقول إنه عند التقاعد وهو ما يريده بأسرع وقت ممكن أن نذهب هناك لمدة 5 سنوات، وأنا لا أستطيع، صحيح أن الزوجة تتبع زوجها أينما ذهب، ولكن ليس بهذا الطريق، وإنما بعد الزواج لظروف طارئه أو لدراسة وأنا لا أمانع من الذهاب في كل صيف ولكن لا أستطيع أن أتخيل نفسي أترك بلادي حتى لو سنة، والشيء الثاني أن شرطه أن أترك وظيفتي وأنا في هذه الوظيفة منذ سنتين فقط، وقد أجبته أني لا أستطيع، لأنه كان هدفي العمل ولم أكمل دراستي الجامعية لأجلس في البيت، مع أني قلت له سآخذ إجازة طويلة سنة مثلاً أول زواجنا، والشيء الثالث أنه لا يرغب في إعطائي المهر على حد زعمه الزواج ليس بيعا وشراء، مما شككني في بخله أرجوكم أفيدوني، فأنا في قرابة شهر في حيرة والرد النهائي لم يبق عليه شيء، علماً بأني قلت لهم لا يوجد نصيب مرتين وهم يدعونني للتفكير، علماً بأن سني 30 سنة وهو سنه 33، أفيدوني يرحمكم الله، فأنا منذ شهر في حيرة وأصلي استخارة ولكن لا أحس بشيء؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل المتقدم إليك صاحب دين وخلق فننصح بقبوله، ولا نظن بأن سفره بك إلى بلاد أخرى وإقامتك معه هناك سبب يدعو لرفضه ورده، ولكن إن شعرت عدم احتمالك للسفر والإقامة بغير البلد الذي أنت فيه فلا حرج عليك في رد هذا الخاطب وإن كان ذا دين وخلق، إذ لا يجب على المرأة قبول رجل بعينه وإن كان صاحب صفات مقبولة.
ويجب على المرأة إن أمرها زوجها أن تدع وظيفتها أن تطيعه، وهل لها أن تشترط عليه في عقد النكاح أن لا يمنعها من العمل أم لا؟ سبق الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: 32542 فقد بينا ما هي الشروط التي يجوز أن تشترطها المرأة أو الرجل في عقد النكاح مع خلاف العلماء فتراجع.
وأما بشأن المهر فهو حق للمرأة، ولها بعد العقد وقبل أن تمكنه من نفسها أن تمتنع عنه حتى يعطيها حقها، وأما قوله: إن الزواج ليس بيعاً وشراء فصحيح، ولكن الزواج يترتب عليه حقوق متبادلة بين الزوجين، فلماذا أوجب الشرع على المرأة طاعة زوجها وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأوجب على الرجل توفير النفقة والمسكن، وأوجب الشرع على الطرفين حسن المعاشرة، فالمهر من جملة الحقوق الواجبة على الزوج تجاه زوجته.
وعموماً فقبول الرجل ورفضه مترتب على معرفة حال الرجل والمرأة ومدى قدرته على القيام بحقوق زوجته، فننصح بمشاورة الأهل، وكذا من له معرفة بحال الرجل، مع استخارة الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1426(13/6560)
مؤخر الصداق لا يسقط بسبب نشوز المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[الزوجه لا تطيع زوجها وتخرج بدون إذنه وتُخرج أسرار منزله وتعامل أولاده من زوجته معامله سيئة - هل تستحق نفقة شرعية ومؤخر صداق إذا قام بتطليقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر السائل من عدم طاعة الزوجة لزوجها وخروجها من بيته بغير إذنه نشوز، والناشز لا حق لها في النفقة.
أما مؤخر الصداق فيلزم الزوج دفعه إليها، عند حلول أجله ولا يسقط بسبب نشوز المرأة، وعليه فإذا قام الزوج بتطليق زوجته فلا يلزمه نفقتها في مدة نشوزها، ويلزمه مؤخر الصداق لأنه دين في ذمته يحل بالفراق بموت أو طلاق إذا لم تخالعه به.
وهذا إن اللجوء إلى الطلاق ليس هو الحل الأمثل في كل الأحوال عند حدوث مشاكل بين الزوجين، بل إنه آخر العلاج. وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1217، 5291، 38197،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1426(13/6561)
حكم من سمى في النكاح صداقا محرما
[السُّؤَالُ]
ـ[منطقة يشتغل أهلها بزراعة المخدرات وبيعها فهي زادهم اليومي والسنوي ولا شيء غير ذلك حتى الماشية تشترى من مال المخدرات، شيوخنا الأفاضل أستفسركم عن حكم زواج هؤلاء، هل يعتبر فاسدا لصداقه، لأن صداقه من مال المخدرات (الحشيش) ، مع العلم بأن هؤلاء الناس لا يجدون بديلا لهذه الزراعة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن المهر ليس من أركان النكاح، ولذا لو تم النكاح بلا مهر أو بمهر فاسد كخمر أو مسروق أو مغصوب أو مال حرام كثمن حشيش صح عقد النكاح ولها مهر المثل.
وذهب المالكية إلى أن النكاح إذا كان بخمر وشبهه فالمشهور أنه يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل، وترد ما قبضته من متمول، وتضمنه بعد قبضه لا قبله كالسلعة في البيع الفاسد.
قال الإمام ابن قدامة في المغني: إذا سمى في النكاح صداقاً محرماً، كالخمر والخنزير، فالتسمية فاسدة، والنكاح صحيح، نص عليه أحمد وبه قال عامة الفقهاء، منهم الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي ... وحكي عن مالك أنه إن كان بعد الدخول، ثبت النكاح، وإن كان قبله فسخ. انتهى. والراجح هو مذهب الجمهور لأن النكاح إذا عدم فيه الصداق فهو صحيح، وفساد العوض لا يزيد على عدمه.
وأما زراعة الحشيش فحرام وكذا بيعه وتناوله، ويمكنهم التجارة في غيره فما ضيق الله عليهم، وانظر في حرمة زراعة الحشيش الفتوى رقم: 8645.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1426(13/6562)
المهر.. أكثره وأقله
[السُّؤَالُ]
ـ[على أي مذهب أو شريعة يتبع في عمل المهر في الزواج على نسبة 19 مثقال ذهب المقدم و19 مثقال ذهب المؤخر أي على أن ألا يزيد عن 20 لأنه عند ذلك تجب فيه الزكاة، ولكم الأجر والثواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم مذهباً من المذاهب الفقهية ولم نقف على قول لأحد فيما وقفنا عليه في تحديد أكثر المهر بتسعة عشر مثقالاً ونحو ذلك، فأكثر المهر لاحد له شرعاً؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً {النساء:20} .
قال ابن المنذر في الإشراف: وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه تزوج أم كلثوم بنت علي بأربعين ألف درهم، وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف درهم، وروي أن الحسن بن علي تزوج امرأة فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم، وتزوج أنس بن مالك على عشرة آلاف درهم، قال أبو بكر: النكاح بكل ما ذكرناه جائز ولا حد لأكثر الصداق، وإنما تكلم أهل العلم في أقله، فقيل ربع دينار وهو مذهب مالك بن أنس، ومذهب أهل الرأي أن أقله عشرة دراهم، وقال ابن شبرمة أقله خمسة دراهم.
ومحل الشاهد هنا أنه لا خلاف بين أهل العلم فيما اطلعنا عليه في أن الصداق لا حد لأكثره، وقد يقع ذلك في بعض الأعراف ولكنه تحديد عرفي لا شرعي، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 65164.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(13/6563)
مطالبة المرأة زوجها بمؤخر صداقها
[السُّؤَالُ]
ـ[مؤخر الصداق هل يعتبر دينا في عنق الرجل لزوجته ويستحسن أن يؤدى لها أثناء حياته ويستقطع من الميراث بعد الوفاة وإن لم يترك ميراثا يعتبر دينا يحاسب عليه في الآخرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مؤخر الصداق حق للمرأة، ويعتبر دينا على الرجل يحق لها المطالبة به عند حلول الأجل إن كان مؤجلا أو عند الموت، والأحسن للزوج أن يعطيه لها قبل موته لئلا يفرط فيه بعد موته، فإن مات قبل ذلك وجب إعطاؤه لها قبل تقسيم التركة على الورثة؛ لأنه يعتبر دينا، فإن لم يكن عنده مال يقضى به كان دينا في ذمته حتى يوم الحساب. والأولى للمرأة من باب إحسان العشرة أن تسامحه فيه.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 4097، 19322، 60004، 18621.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1426(13/6564)
هل يشترط ذكر المهر في عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من كتابية وتم عقد الزواج داخل سيارة وبحضور شاهدين واشترط الشيخ ذكر مهر الزوجة والزوجة أجنبية لا تتكلم العربية فأخبرتها بشرط الزواج وهو المهر فأصرت أنها لا تريد شيئا إلا أن الشيخ أصر على تسمية مهر فذكرت لها أن يكتب دينار ذهب وأخرجت دينارا ذهبيا وأعطيته لها إلا أن الدينار ليس ذهبا حقيقيا وهي تعلم بذلك فهل الزواج كامل أم يتوجب علي دفع المهر بدينار ذهبي حقيقي رغم إصرار الزوجة على رفضها لأخذ مهر مني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة نقول: إنه كان من الواجب أن لا يقع النكاح في السيارة، بل ولا أن تجلس المرأة في محل ضيق مع جماعة من الرجال، لأنها قبل عقد زواجها أجنبية على الخاطب، وعلى غير محارمها ممن يحضرون العقد.
أما عن السؤال، فالزواج بالكتابية العفيفة جائز، وإن كان الأفضل تركه لما فيه من محاذير سبق بيانها في الفتوى رقم: 5315.
وشروط الزواج بالكتابية كشروط الزواج بالمسلمة من الولي والشاهدين وتقدم في الفتوى رقم: 51167.
أما المهر فليس شرطا في العقد، ويثبت للزوجة مهر مثلها، ولها الحق في التنازل عنه، فإذا كان الزواج قد تم بشروطه المتقدم بيانها في الفتوى رقم: 1766 ومنها الولي فصحيح، وأما المهر فيلزم المسمى، فإن تنازلت عنه الزوجة فيسقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(13/6565)
حكم اشتراط إسقاط مؤخر الصداق عند الوفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاشتراط في إسقاط مؤخر المهر في حالة الوفاة للزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف في أن مؤخر الصداق يعد ديناً في ذمة الزوج يؤديه إلى زوجته عند حلول الأجل المتفق عليه، لكن إن اشترط الزوج إسقاطه عنه عند موته قبل حلول أجله ورضيت الزوجة بذلك عند العقد أو بعده لزمها ذلك.
ووجه إباحة ذلك أن هذا الشرط ليس من الشروط المخلة بالعقد لأن الصداق لم يقع الاتفاق على إسقاطه كله، وإنما جزء منه وبما أن مؤخر الصداق ملك للمرأة كسائر أملاكها فإن من حقها إسقاطه عن الزوج بعد تقرره، لقول الله تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1426(13/6566)
لا يتهم المسلم بارتكاب المحرمات بمجرد الظن
[السُّؤَالُ]
ـ[تم عقد قراني منذ حوالي ستة أشهر على شخص لم أكن أعرفه من قبل ولم أره أول مرة سوى من خلال صورة شخصية ثم رأيته مرتين فقط قبل عقد القران ثم تم العقد وهو يعمل فى بلد أجنبي وتم الاتفاق على أن يسافر هو إلى هذا البلد أولاً ليقوم بإنهاء الأوراق الخاصة بي ثم ألحق به إلى هناك.
ولكن طالت الفترة ولم يتصل بي من هناك سوى قليلاً وكان عندما يتصل يكون الاتصال في وقت متأخر من الليل ويكون صوته غريباً وكأنه في حالة سكر وبدأت أشك في أخلاقياته حيث كان دائماً ما ينسى متى كانت آخر مرة اتصل بي فيها وكان يعتقد أنه كلمني منذ يومين مع أنه يكون قد مضى أكثر من شهر على اتصاله ثم بدأ يخلف وعوده في اتفاقات الزواج من حيث الشقة والأثاث والمؤخر وقائمة المنقولات وآخر مرة اتصل بي حتى الآن كان منذ ثلاثة أشهر والآن أنا لا أريد استكمال مشوار حياتي معه حيث إني لم أعد أثق فيه أو في أخلاقه وأشعر بخوف شديد من استكمال مشواري معه وأهلي كذلك وأنا أريد الانفصال عنه وأهلي يوافقوني فهل طلبي للخلع شرعي وفي هذه الحالة أو في حالة موافقته على الطلاق، ما موقف ما أعطاني من شبكة ... هل أردهم أم لي الحق في النصف أم لا أرد شيئاً؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به بداية أنه ينبغي السعي إلى التفاهم بينك وبين زوجك ومن ذلك مصارحته بأن عليه الالتزام بمقتضى ما اتفقتما عليه في عقد النكاح، ولا بأس بتوسيط من له جاه مقبول عنده، فإن أفاد ذلك وسارت الأمور على ما يرام فبها ونعمت، وإن لم يفد ذلك وظل يماطل في إتمام الزواج وتراجع عن الالتزامات المتفق عليها لغير مسوغ فلك طلب الطلاق منه، وليس في ذلك إثم لأنه السبب، فإن وافق على طلاقك وكان هذا قبل الدخول كما هو الظاهر من السؤال، فلك عليه نصف الصداق المسمى، ويحسب منه ما أعطاك من شبكة إن كان حسبها من جملة الصداق، وإن كان أعطاها على سبيل الهبة وحزتها فلا تحسب من الصداق وليس له الحق في ارتجاعها منك.
أما إن رفض أن يطلقك، وأن يفي بما اتفق عليه معك، فلك رفع أمره إلى المحاكم الشرعية لتجبره على إتمام الزواج أو تطلقك عليه غصباً عنه بدون مقابل أو بمقابل حسبما تراه المحكمة علماً بأنه لا ينبغي أن يتهم مسلم بارتكاب المحرمات بمجرد الشكوك ونحوه مما لا يستند على يقين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1426(13/6567)
أداء مؤخر الصداق عند تغير قيمة النقد
[السُّؤَالُ]
ـ[1- كان مهري ((المؤخر)) قبل 25 سنة (1000) دينار عراقي والآن هذا المبلغ لا يساوي كيلو طماطة..... لأن قيمة الأوراق النقدية تتغير مع مرور الزمن أريد أن أعرف كم مؤخري الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، ومن ثبت في ذمته دين من نقد ثم تغيرت قيمة النقد غلاء أو رخصا قبل أن يؤديه، فلا يلزمه إلا ما ثبت في ذمته في العقد، هذا قول أكثر أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان التغير فاحشا وجب أداء قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص، وتراجع الفتوى رقم: 20224.
والمفتى به عندنا هو الأول لكن لو زاد المدين (الزوج) من عنده ما شاء فهو من حسن القضاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم. ويتأكد هذا مع الزوجة المأمور بحسن معاشرتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1426(13/6568)
تحديد المهر ليس شرطا في صحة عقد الزواج ولها مهر المثل إن طلقها بعد الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[وفقا للشريعة الإسلامية أقلهن مهورا أكثرهن بركة ولهذا تم زواج أختي دون أي مقابل لا مؤخر ولا مهر ولا قائمة فقط تقوى الله، علما بأن هذا الزوج لديه ابنان من زوجته الأولى فقد اعتقدناه رجلا متدينا ولكن للأسف وجدناه غير ذلك حتى أنه لا يصلي، والسؤال هو هل هذا الزواج قام على أسس سليمة وفي حالة طلاقها هل يوجد أي حقوق شرعية لها، أفيدونا أفادكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بدون تحديد مهريكون صحيحا إذا توفرت فيه شروط الزواج من ولي وشاهدين وغيرهما، ويجب للزوجة مهر المثل إن دخل بها، ولها التنازل عنه وإسقاطه عن الزوج، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 18175.
وفي حالة الطلاق فلها المهر كاملاً -أي مهر المثل- إن دخل بها، ولها المتعة إن طلقها قبل الدخول، لقول الله تعالى: لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ {البقرة:236} ، ولها كل ما للمطلقة من حقوق وتقدم بيانها في الفتوى رقم: 9746.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1426(13/6569)
هل يسقط مؤخر الصداق بنشوز الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تعمل موظفة في معونة أمريكية وذلك يتطلب سفرها والبيات خارج المنزل لأيام وطلبت منها ترك العمل وإن لم توافق فلا يحق لها العيش معي فتركت البيت وغضبت في بيت أبيها فهل يحق علي عند طلاقها دفع مؤخر الصداق مع العلم أنها سيئة العشرة لوالدي وأيضا تتطاول علي وعلى والدي بألفاظ نابية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان من حق الزوجة على الزوج أن يوفر لها النفقة والمسكن والكسوة ولا يجعلها في حاجة إلى الخروج من البيت، فإن من حقه عليها أن لا تخرج من البيت إلا بإذنه، ويجب عليها ترك العمل الذي لا يرضى لها أن تعمل فيه، لاسيما إذا كان العمل يتطلب منها البيات خارج البيت.
وعليه.. فيجب على الزوجة العودة إلى بيت زوجها وأن تترك هذا العمل، وعلى الزوج أن يوفر لها حاجاتها من النفقة والكسوة والسكن وتوابع ذلك بالمعروف. فإن أطاعت الزوجة الزوج في ما تقدم وإلا فهي ناشز لا حق لها في النفقة. أما مؤخر الصداق فيلزم الزوج دفعه إليها، عند حلول أجله، ولا يسقط بسبب نشوز المرأة، نعم يجوز للزوج طلب إسقاط مؤخر الصداق مقابل الطلاق، ويسمى هذا الخلع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1426(13/6570)
للزوج أن يصدق المرأة بما يشاء
[السُّؤَالُ]
ـ[قال في البداية والنهاية: وقد تزوج عمر بن الخطاب في أيام ولايته بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة، وأكرمها إكراما زائدا أصدقها أربعين ألف درهم لأجل نسبها من رسول الله، سؤالي هو: هل تعتبر المبالغة في المهر للمقتدر من الإكرام الزائد للمرأة فعلا، وهل يتعارض مع دعوى تخفيف المهر المستحبة، أي هل تخفيفه لا يكرم المرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن من هديه صلى الله عليه وسلم تخفيف المهر وتيسيره، أخرج أبو داود عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره.
وكان مهور نسائه صلى الله عليه وسلم خمسمائة درهم، ومهور بناته أربعمائة درهم، أخرج الجماعة إلا البخاري عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها، كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية. فذلك خمسمائة درهم.
وبناء على هذا الحديث وغيره ذهب بعض أهل العلم إلى القول بكراهة ما زاد على خمسمائة درهم في الصداق، قال النووي في المجموع: والمستحب أن لا يزيد على خمسمائة درهم، وهو صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
وإكرام المرأة لا يكون بكثرة المهر والمتاع فحسب، بل يكون بحسن معاشرتها وطيب معاملتها وعدم ظلمها وبالاستيصاء بها خيراً عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً.
وما ذكر من استحباب تخفيف المهر هو في حق الأولياء، أما الزوج فإذا كان مقتدراً فله أن يبذل من ماله ما أراد، ولا حرج عليه في ذلك، قال الله تعالى: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا {النساء:20} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1426(13/6571)
رغبة الفتاة في الزواج والعقبات التي تحول دون ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أحببت شخصا ولا أعرف ما العمل لأنني أخاف الله ولكن قلبي فارغ أحس عندما يكون فارغا بعدم وجود طاقه لأكمل تعليمي الجامعي عمري 19 أرجوكم ساعدوني وخصوصا لأن زمننا تغير ليس مثل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم تتعدى الفتاة 20ولم تتزوج بحجه غلاء المهر بسبب العادات ما ذنبنا نريد التغير ولكن..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الثبات والتوفيق وجزيت خيرا على خشيتك لربك وخوفك منه، فذاك دليل على إيمانك فدومي عليه ولا يصدنك الشيطان بإغوائه ووساوسه، وسيبدل الله عسرك إلى يسر، وحزنك إلى فرح، وهمك إلى فرج، وضيقك إلى سعة إن علم منك صدق النية والإخلاص له والرهبة والخشية منه.
وأما ما وقعت فيه من حب ذلك الشخص فلا يخلو حالك إما أن يكون ذلك عن قصد منك بعد تعاطي الأسباب المفضية من النظر والكلام وغير ذلك من الأمور المحرمة فهذا لا يجوز، وعليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى منه توبة نصوحا.
وأما إن كان عن غير قصد فلا حرج عليك إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن لا يجوز لك التمادي في ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 4220 والفتوى رقم: 9360
وإن كان الشاب الذي وقعت في حبه ذا خلق ودين وقد رغب في الزواج منك فلا مانع أن تخبري أمك أو أباك أو تكلمي من يخبرهما عن رغبتك في الزواج منه كما بيناه الفتوى رقم: 15025 ولمزيد الفائدة راجعي الفتاوى التالية: 9990، 18430، 12767.
واما مشكلة غلاء المهور وغيرها من الأسباب التي يتخذها الأولياء ذريعة لعضل من تحت أيديهم عن الزواج فإنها مشكلة خطيرة لا يقرها الشرع ولا يقبلها العقل كما بينا في الفتوى رقم: 3074 والفتوى رقم: 31508.
وبدل سعي الولي في تزويج موليته وبذل الأسباب في ذلك -كما كان السلف الصالح يفعلون- صار الأولياء يمنعون من تحت أيديهم من الزواج لأتفه الأسباب، سيما ضيق ذات اليد ناسين أو متناسين وعده سبحانه بالغنى لمن قصد الإعفاف كما في قوله: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور: 32} فلا يجوز للأولياء ذلك، فعليهم أن يتوبوا إلى الله ولا يعضلوا بناتهم أو أخواتهم أو من تحت أيديهم من النساء إذا وجدن كفئا، والعبرة بالخلق والدين أساسا لا بالمال أو غيره، وينبغي عليهم السعي في تذليل العقاب التي غالبا ما تعيق طريق الزواج وهي كثيرة، وقد بينا بعضها في الفتوى رقم: 21759 فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1426(13/6572)