شروط الزواج عند الأحناف
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي شروط عقد الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة؟ هل أي نقض لهذه الشروط يسبب فسخ عقد الزواج ويكون قد تم الطلاق؟ ... ... ... ... ...
هل زنا المرأة المتزوجة يحرمها على زوجها وتعتبر طالقا؟ ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم شروط الزواج في الفتوى رقم 1766 ولم يخالف الأحناف في شيء من هذه الشروط سوى عدم اشتراط الولي، وسبق بيانه في الفتوى رقم 55613، والفتوى رقم 47816. وفي بقية الشروط كالجمهور إلا في بعض التفاصيل والفروع وليس هذا محل ذكرها. ويمكن الرجوع إليها في كتب فقه الأحناف كحاشية ابن عابدين
وأما بالنسبة لسؤال الأخ هل أي نقض لهذه الشروط يسبب فسخ عقد الزواج ويكون قد تم الطلاق؟ فالجواب: أن للأحناف تفريعات حول الأثر المترتب على الخلل الواقع في النكاح، وتفريقا بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد، وما يترتب على كل منهما يرجع في تفصيلها إلى كتبهم.
أما بخصوص زنى المرأة المتزوجة أو الرجل المتزوج فلا يؤثر على صحة العقد وتراجع الفتوى رقم: 32359.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1426(13/5340)
حكم زواج الكتابية بغير إذن وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب مسلم أدرس في إحدى الدول الأوروبية جرفني تيار الشيطان وغرتني الدنيا فظلمت نفسي وصاحبت إحدى الفتيات النصرانيات وأسكنتها معي في شقتي وجامعتها فحملت مني وتزوجتها وهي في الشهر 4 من حملها وكان شاهدي ووكليلها مسلمين وكذلك كان المأذون مسلما وتم عقد قراننا إسلاميا وهي لم تخبر أهلها قبل الزواج بل بعده فوافقوا وأنا إلى لان لم أخبر أهلي ثم وضعت الزوجة بنتا ونحن نعيش مع بعضنا بعد زواجي منها راجعت نفسي واستغفرت الله وتبت والحمد لله أنا الآن محافظ على ديني وفي الفترة الأخيرة كثرت المشكل بيني وبين زوجتي والسبب في ذلك قلة المال وعدم إمكانيتي على المصاريف بالوجه الكامل بسبب غلاء المعيشة وليس لي مصدر دخل غير الحوالة الشهرية التي تصلني من أهلي وأخاف إذا أخبرت أهلي الآن بزواجي بأن يغضبوا أو أن يمنعوا عني المصروف في حين أن المشاكل تزداد كل يوم وأخاف أكثر إذا خرجت زوجتي عن طوعي وتأخذ البنت معها وتذهب إلى أهلها وليس هنا قانون يقدر أن يرد إلي البنت
السؤال: هل علي إثم عند الله إذا خرجت الزوجة عن طوعي وذهبت بالبنت لأهلها وأصبحت البنت من أهل الكتاب مثل أمها مع العلم أنني أحافظ الآن على إسلامها وأعلمها الصلاة وأربيها على الإسلام مع أنه لا يوجد ضمان واحد أن تحافظ البنت على إسلامها إذا سافرت وتركتها مع أمها وجزاكم الله عندنا كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من الإشارة أولا إلى أن العقد على الكتابية كالمسلمة لا يصح إلا بولي على الصحيح، وعليه، فنكاحها دون ولي لا يصح، وبالتالي، عليك تجديد العقد بحضور وليها، ويكون نكاحك السابق لها بشبهة كونك لا تعلم بالحكم وانظر حكمه في الفتوى رقم: 6564.
ثانيا: أن نكاح الكتابيات تكتنفه مخاطر وآثار سيئة على دين الأبناء ولذلك فالأفضل الابتعاد عنه، وراجع الفتوى رقم: 5315.
أما نسبة البنت إلى أبيها من الزنا فهي غير صحيحة عند جمهور العلماء، وأجاز ذلك إسحاق بن راهويه، وعروة وسليمان بن يسار وأبو حنيفة، حيث قالوا: إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه فلا بأس أن يتزوجها وليستر عليها، والولد ولده ينسب إليه، وعلى هذا المذهب، فالبنت بنتك وأنت مسؤول عنها.
وعلى مذهب الجمهور لا علاقة بينك وبينها ولست مسؤولا عنها، وتجب عليك التوبة مما عملت من الفواحش، وكان من الواجب أن يكون السؤال قبل الوقوع لا أن يقع الإنسان فيما حرم الله تعالى ثم يسأل بعد ذلك.
والخلاصة أن إقدامك على الزنا الذي حرم الله تعالى كبيرة من كبائر الذنوب، وأن زواجك بتلك المرأة بدون وليها وهي حامل لا يصح على ما ذهب إليه الجمهور والبنت لا تلحق بك ولست مسؤولا عنها على مذهب الجمهور أيضا، ويجب عليك الابتعاد عن هذه المرأة وقطع العلاقة بها إلا إذا عقدت عليها من جديد عقدا صحيحا بإذن وليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1426(13/5341)
أحق الناس بتزويج المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع الرائع وعلى نشاطكم الدائم في نشر الدعوة والعقائد الإسلامية الصحيحة..
أود الاستفسار في حالة وفاة الأب وله ثلاث بنات إحداهما عمرها 26 سنة والأخرى 21 سنة والأخيرة 16 سنة ولهما عم (أخ الأب) وتزوجت الأخت الكبيرة ذات 26 سنة فمن يكون في هذه الحالة ولي أمر البنت الوسطى ذات 21 سنة ومن المسؤول عنها علما أن أمهن على قيد الحياة ومعافاة الحمد لله، وإذا تقدم أحد لخطبتها فهل لزوج أختها الحق في الرفض أو العم؟؟ أرجو التوضيح لأن المسألة تهم مستقبلي ومستقبلها خاصة أني أود خطبتها لأجل المساعدة في هذا الموقف الصعب والوقوف إلى جانبهم وقوفا شرعيا يرضى وجه ربي..
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق ثم الأخ لأب ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة.
وإذا سقطت ولاية الأقرب لموت ونحوه زوجها الذي يليه، وإن سقطت ولايتهم جميعاً فإن السلطان هو الذي يزوجها ويقوم مقامه القاضي لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له.
وفي حالة هذه الفتاة فتنتقل الولاية إلى عمها عند عدم من هو أقرب منه وليس إلى زوج أختها
هذا في ولاية النكاح، أما ولاية المال فلا تخرج عن الأب والوصي والجد والقاضي على تفصيل في المذاهب سبق في الفتوى رقم 37701
ولا تثبت ولاية المال لغير هؤلاء، كالأخ والعم إلا بوصاية من قبل الأب أو القاضي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(13/5342)
شهادة المرأة وغير المسلم على عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[س1:كنت في سفرية إلى دولة أجنبية أمارس الفسق والزنا مع صديقة لي وفي بلاد الكفر تاب الله علي والحمد لله وهناك قمت بعرض الزواج عليها فوافقت وكتبت بيننا ورقة موضحا فيها مقدم ومؤخر صداق مع وجود شهيدين امرأة مسلمة ورجل كتابي وهي على نية الإسلام إن شاء الله وأهلها يعلمون وموافقون. وأهلي لا يعلمون. فما حكم ذلك وماذا أفعل {مع العلم أني على نية الخطوبة من عربية-} وحبي للأجنبية؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت إذ تبت إلى الله تعالى من تلك الآثام التي توعد الله تعالى أهلها بمضاعفة العذاب إذا لم يتوبوا حيث قال سبحانه: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا {الفرقان: 67-70}
واعلم أن التوبة لا تقبل من العبد إلا إذا توفرت شروطها، وهي كما قال العلماء: الإقلاع عن الذنب في الحال والندم على ما فات، وعقد العزم على عدم العود إليه ثانية.
فإن كانت توبتك أخي من هذا القبيل فأبشر برحمة الله تعالى وفضله، حيث إنه جل وعلا وعد التائب الصادق بقبول التوبة بقوله: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه: 82}
هذا فيما يتعلق باقترافك لتلك المعاصي.
أما حكم زواجك من هذه المرأة المذكورة، فإن كانت غير كتابية فهو باطل لا يصح بوجه من الوجوه، وراجع الفتوى رقم: 30476 وإن كانت كتابية فهو غير صحيح، وذلك لعدم اكتمال شروط صحة النكاح، ومن ذلك نقصه للإشهاد فيه، وما ذكر من شهادة المرأة المسلمة والنصراني فشهادتهما في النكاح غير مقبولة، لأن العلماء نصوا على أن النكاح لا بد في الإشهاد فيه من شهادة رجلين عدلين مسلمين، وراجع الفتوى رقم: 591 ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل. رواه ابن حبان في صحيحه.
هذا إضافة إلى أن هذه المرأة غير عفيفة، وراجع الفتوى رقم: 1158 والفتوى رقم: 323.
لكن إذا أسلمت وتابت من الزنا وتحققت شروط صحة النكاح المذكورة في الفتوى رقم: 1766 فلا مانع من الزواج بها بعد استبرائها بحيضة.
ولا يتوقف صحة زواجك منها أو من غيرها على علم أهلك أو رضاهم.
هذا، وننبهك إلى وجوب قطع الصلة بهذه المرأة مادامت على تلك الحال من الفجور، وذلك لأن الإسلام حرم أي علاقة بين الرجل والمرأة من قبيل الحب والغرام خارج نطاق الزواج، كما بينا في الفتوى رقم: 4220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1426(13/5343)
كتابة النصراني عقد نكاح المسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوكم سؤال هام جدا
سؤالي هو هل يعتبر عقد النكاح صحيحا إذا تم بالشروط التالية:
شاهدين مسلمين، وولي الأمر للمرأة، ولكن من كتب العقد رجل نصراني أي من الديانة المسيحية
وشكرا جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يضر أن يكون كاتب العقد غير مسلم مادام أن الذي أبرمه مسلم، وانظر الفتوى رقم: 62283.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(13/5344)
زواج النصرانية بغير ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب مسلم أدرس في إحدى الدول الأوروبية جرفني تيار الشيطان وغرتني الدنيا فظلمت نفسي وصاحبت إحدى الفتيات النصرانيات وأسكنتها معي في شقتي وجامعتها فحملت مني وتزوجتها وهي في الشهر 4 من حملها وكان شاهدي العقد ووكليلها مسلمين وكذلك المأذون مسلم وتم عقد قراننا إسلاميا وهي لم تخبر أهلها قبل الزواج بل بعده فوافقوا وأنا الآن لم أخبر أهلي ثم وضعت الزوجة بنتا ونحن نعيش مع بعضنا بعد زواجي منها راجعت نفسي واستغفرت لله وتبت والحمد لله أنا الآن محافظ على ديني وفي الفترة الأخيرة كثرت المشاكل بيني وبين زوجتي والسبب في ذلك قلة المال وعدم إمكانيتي على المصاريف بالوجه الكامل بسبب غلاء المعيشة وليس لي مصدر دخل غير الحوالة الشهرية التي تصلني من أهلي وأخاف إذا أخبرت أهلي الآن بزواجي أن يغضبوا أو أن يمنعوا عني المصروف في حين أن المشاكل تزداد كل يوم وأخاف أكثر إذا خرجت زوجتي عن طوعي وتأخذ البنت معها وتذهب إلى أهلها وليس هنا قانون يقدر أن يرد إلي البنت السؤال: هل علي أثم إذا خرجت الزوجة عن طوعي وذهبت بالبنت لأهلها وأصبحت البنت من أهل الكتاب مثل أمها مع العلم أنني أحافظ الآن على إسلامها وأعلمها الصلاة وأربيها على الإسلام مع أنه لا يوجد ضمان واحد أن تحافظ البنت على إسلامها إذا سافرت وتركتها مع أمها.
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على سؤالك بالفتوى رقم: 63334.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1426(13/5345)
عضل البنت من الزواج بالكفء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة جامعية أبلغ من العمر 20 سنه في الحقيقة أعاني من مشكلة وهي: في يوم من الأيام تقدم رجل لخطبة أختي التي تكبرني بأربع سنوات، لكن والدي رفضه لأن والده أسمر اللون وقد خاف والدي من أن يولد لأختي أبناء سمر اللون، وتقدم الرجل أكثر من مرة لخطبتها، ولكن والدي بقي مصرا على رفضه وأختي تريد الزواج من هذا الرجل لأنها تحبه وهو يحبها، وقد مضى على هذا الحال 9 سنوات، وهما دائما يتحدثان معا بالهاتف وأبي يعلم بهذا الأمر لكنه تعب من النصائح التي ينصح بها أختي ثم تركها تفعل ما تشاء، ومنذ فتره قريبه اتصل الرجل بي فقمت بالتحدث معه أخبرني بأنه يحبها ويريدها فقلت له أنا صغيرة ولا أحب التدخل بهذا الأمر وقد أصر بأنه يريد أن يتزوجها بالسر وأن أقوم بتشجيع أختي على هذا الأمر لأن أختي لا تريد أن تتزوج بالسر ولا تريد أن يحصل أي مكروه لوالدنا والرجل مصر حتى الآن بالزواج من أختي بالسر ثم يخبرهم جميعا بزواجه وهو دائما يتصل بي، فإذا تكرمتم بالرد علي بحل يفيد كل الأطراف؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأب عضل (منع) ابنته من الزواج بالكفؤ إذا تقدم لها، فإذا كان هذا الشاب المذكور على دين وخلق فلا يجوز للأب رفضه للسبب المذكور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
وأما الزواج بالسر دون ولي ولا شهود فلا يجوز ويعتبر العقد باطلاً، والحل هو إقناع الوالد بتزويج ابنته وعدم عضلها، ويستعان بمن له كلمة ورأي لدى والدكم بإقناعه بالموافقة، فإذا لم يفعل الولي ما طلب منه من الاستجابة للكفء، فللمرأة أن تذهب للقاضي الشرعي ليزوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
والقاضي الشرعي نائب عن السلطان في هذا، والاشتجار هنا معناه: منع الأولياء من العقد، وهذا هو الععضل المنهي عنه، وراجعي الفتوى رقم: 32427.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1426(13/5346)
زنا الزوجين لا يفسد النكاح بينهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن رجل متزوج ويزني وزوجته تزني وهو يعلم ذلك وراض عنه، ثم تابا إلى الله توبة نصوحا، أسأل هل تكفيهما التوبة أم عليهما حد أو كفارة، وهل يجب عليهما الطلاق أم يمكن الاستمرار في الحياة الزوجية؟ الرجاء الرد على سؤالي في أقرب وقت فإن حياتي متوقفة على ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الزنا كبيرة من أعظم الكبائر وأشدها حرمة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 4822، والفتوى رقم: 10108.
إلا أن وقوعه من المرأة المتزوجة وبرضا زوجها أكثر حرمة وبعداً عن الفطرة السليمة،إذ كيف يرضى شخص بأن تقوم زوجته بفعل تأباه البهائم وتغار منه، اللهم إلا من نقص الدين والحياء، وصدق نبيناً صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
وعلى كل فالواجب على هذين الزوجين التوبة إلى الله تعالى والإكثار من الطاعات وأن يسترا على نفسيهما ولا يخبرا أحداً بذلك، فإن من رحمة الله تعالى بعباده ولطفه بهم أن من أناب إليه وصدق في توبته فإنه يتوب عليه مهما كان ذنبه، قال الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82} ، وقوله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53} ، ومع هذا فالنكاح بينهما صحيح، ولكن على الزوجة أن تمتنع من تمكين زوجها من الوطء حتى تستبرئ بحيضة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 1677.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1426(13/5347)
حكم عادة (ذبح شاة) لتمكين الزوج من زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[والد خطيبتي التي كتبت العقد عليها يرفض إتمام العرس بدعوى أنه لا يحل لي الاختلاء بها والدخول بها إلا بعد ذبح شاة وهي عادة عندنا وتسمى \"الحلّية\"، فهل أذبح إرضاء لعمي وابتعاداً عن المشاكل في آخر مراحل الزواج، حيث إني أعتقد أنها ليست من الدين وأن زواجي مكتمل بأركانه وشروطه وخطيبتي الآن زوجتي حلالي، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بمجرد عقد النكاح الصحيح المستوفي الشروط والأركان المبينة في الفتوى رقم: 1766 فإن المرأة تصير بذلك زوجة لمن عقد عليها، بحيث يجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته بما في ذلك الخلوة والاستمتاع أو غيرهما.
لكن إن جرت عادة بلد ما بأن الزوج لا يمكن من زوجته إلا بعد إعطائه شيئاً معيناً -كذبح شاة- أو نحوها من الأمور المشروعة في الأصل، فالأولى للزوج التقيد بذلك لأمرين:
أحدهما: أن العلماء نصوا على استحباب الوفاء بشروط النكاح التي لا تخالف العقد ولا تتضمنه، وجريان العادة على هذا صيره شرطاً للمرأة. ومن قواعد الفقهاء قولهم (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) ، علماً بأن لوالد المرأة أو المرأة نفسها الامتناع من تمكين الزوج منها حتى يدفع لها المهر الحال.
ثانيهما: أن في الاستجابة لهذا المطلب كسب لخاطر هذه المرأة وأهلها، وهذا مقصود محمود وله آثار حميدة على توطيد العلاقة بين الزوجين وإدامتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1426(13/5348)
هل يزوج الأخ أخته
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الارتباط بانسانة تفهمني وأفهمها، وتعارفنا من أوله يعلم به أخوها، ومستحيل أن يوافق أهلها لأنهم يريدون لها زوجا ذا أموال وصفات أخرى لا تتوفر عندي، خطبتها من أخيها فوافق، في نيتنا كتب الكتاب على سنة الله وتثبيته رسميا بدون علم أهلها حاليا ريثما يمر الوقت ونخبرهم.فما رأيكم أفيدوني.. طبعا مجرد أفكار حتى الآن لم نقم بأي شيء..جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخو هذه البنت هو وليها بأن كان أبوها قد مات أوله ما يمنعه من الولاية على ابنته وقبل زواجك من أخته وهي راضية فلا إشكال في جواز القدوم على هذا النكاح لصحته شرعا. أما إن كان ولي هذه البنت أباها فلا يجوز الزواج من تلك الفتاة إلا برضاه، إلا إذا ثبت عضل من هذا الأب وكنت صاحب دين وخلق، فحينئذ يجوز للفتاة رفع أمرها للقاضي ليزوجها لك. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 32427.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1426(13/5349)
ما يجب في عقد النكاح الفاسد
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تجيبوني على سؤالي فأنا والله متعب جدا مما أنا فيه أنا شاب متزوج ولي أطفال وأعيش في بلد الكفر وتعرفت على فتاة عربية أحببنا بعضنا بجنون واختليت بها ولم نتمالك أنفسنا فقلت لها نتزوج عرفيا ووافقت ولدي عقد وشاهدان ودفعت لها مهرا وهي مطلقه وتعيش لوحدها وعندها عمل وليس هناك أحد معها ووالدتها متزوجة من آخر وأبوها ميت ونحن لنا الآن مع بعضنا سنتين وقد تغيرت معي كثيرا حيث إنها كانت جاهلة جدا والآن أصبحت تصلي وتحجبت وعرفت ربها ولكننا نريد أن نعرف هل هذا الزواج شرعي أم لا حيث إنه سري ولا أحد من أهلها أو أهلي يعرفه وقد حملت مني وأسقطت الجنين ماذا نفعل وهل الزواج صحيح هل أتركها علما بأن أهلها لن يوافقوا على رجل متزوج فهم بعقلية أوربية أخبرونا جزاكم الله كل خير في أسرع وقت وهل المرة الأولى التي وقعت بها زنى حيث تزوجنا بالكلام بدون شهود قبلتك وقبلتك وكانت في رمضان وفي ليلة القدر أرجوكم ساعدونا وارحمونا من عذاب الضمير وأرشدونا ماذا نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح له أركان لا بد من توافرها حتى يكون النكاح صحيحا، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 7704،
وعليه.. فما تم في المرة الأولى هو الزنا والعياذ بالله تعالى، وأما العقد الذي تم بعد ذلك فهو عقد فاسد لفقد ركن الولي، والواجب عليكم الآن تجديد عقد النكاح فورا، فإن رفض وليها تزويجها وكان المتقدم كفئا لها ولا يوجد قاض مسلم يتولى تزويجها ولم يكن لها ولي أبعد فلها أن توليّ أمرها رجلا من المسلمين يقوم بتزويجها، وما حدث بينكم بعد العقد الذي أشهدتم عليها هو وطء بشبهة. وانظر الفتوى رقم 55402.
وننصح أولياء هذه المرأة بأن يتقوا الله في بنتهم، وأن يحتكموا إلى تعاليم الإسلام، لا إلى العادات المنافية والمعارضة للإسلام. وفق الله الجميع لمرضاته.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1426(13/5350)
تجديد عقد النكاح الباطل
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت بفتاة مسلمة في دولتها غير المسلمة وحيث يفترض موافقة الفتاة والرجل وكان أخوها حاضرا أثناء العقد في المحكمة من دون شهود أو إجراءات إسلامية كقراءة الفاتحة وموافقة الأهل وسؤال الأب فهل هذا يعني أن العقد باطل؟ ماذا يتوجب علي فعله في حال بطلان العقد وأنا الآن لدي بنتان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لصحة العقد إيجاب الولي وقبول الزوج وحضور الشهود، فإذا اختل شرط الولي أو الشهود أو هما معا فالعقد باطل، وعليكم تجديده بأن يتم العقد مكتمل الشروط والأركان، والأولاد الذين رزقتهما أولادك وينسبون إليك ويرثون منك ولا إشكال في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 22652. ولمعرفة أركان عقد النكاح الشرعي تراجع الفتوى رقم 7704 والفتوى رقم 53906.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1426(13/5351)
القبول والإيجاب في عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مشروعية من يقول إنه لا داعي لعقد القران ما دام الناس يعلمون أن هذا الرجل سوف يتزوج هذه السيدة وأنها تقول له وهبت لك نفسي معللا ذلك أن على عهد الرسول عليه السلام لم يكن هناك عقد قران وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحتمل هذا القول أحد أمرين:
الأول: أن يريد القائل بقوله لا داعي لعقد القران: عقد النكاح وهو الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت. فهذا القول باطل، ولم يقل به أحد، فإن حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر لا يكون إلا بعد هذا العقد، وقوله لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مردود، ومن أدلة ورود صيغة العقد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن سهل بن سعد قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل زوجنيها، قال أعطها ثوبا، قال لا أجد، قال أعطها ولو خاتما من حديد، فاعتل له، فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا، قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن. فهذا عقد والصيغة هي قول الرجل زوجنيها وقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها.
الإحتمال الثاني: أن يقصد القائل أنه لا داعي للمأذون وما يسبق عقد النكاح من خطبة وصيغة خاصة وكونه في مكان خاص كالمسجد مثلا فهذا القول صحيح إن عنى الوجوب، فليس وجود المأذون بلازم كما تقدم في الفتوى رقم 13818
وخطبة الحاجة مستحبة فقط كما في الفتوى رقم 12788.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1426(13/5352)
شروع المأذون في عقد النكاح دون استئذان الزوج أو الوكيل
[السُّؤَالُ]
ـ[طلبت ابنت عمي قصد الزواج ووافق أهلها بما في ذلك أبوها، وحدد يوم للزواج وقد حضر كل المدعوين من الأقارب في الوقت المناسب وقد وكلت أخي الأكبر وقد طلب مني أن أكون قريبا حتى إذا أرادوا طلب شروط يرى هو أنها غير مناسبة استشارني وبينما أنا أستعد لذلك فوجئت باتصال يهنئونني بتمام العقد، ولما سألت أخي عن الشروط قٌال إنه حضر في الوقت غير أنه هو أيضا فوجئ بالمأذون يرفع يديه لإتمام العقد دون استشارته واعتبر أني اتصلت بهم وناقشت معهم الشروط، رغم كل ذلك اعتبرناه عقدا سليما ونحن مند سنتين نسكن معا دون مشاكل ورزقنا بنتا، غير أني تراودني الشكوك منذ فترة لعل العقد غير صحيح، الرجاء الإفتاء هل العقد صحيح أم لا، وما هي الشروط اللازمة للزوجة في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد وكلت أخاك في تولي هذا النكاح وحضر العقد وقبل بما جاء فيه فالعقد صحيح، ولا يؤثر فيه كون المأذون شرع في العقد من غير استشارته لأنه فهم من حضور موكلك قبول النكاح والشروط المذكورة فيه لأن الاتفاق عليها تسبق العقد في الغالب.
كما يعد العقد صحيحاً كذلك إذا شرع المأذون في العقد من غير دراية بحضورك أو موكلك، وإنما فعل العقد افتياتا عليك، فهذا إن قبلت به أو وكيلك عند سماعه فهو صحيح، قال عليش في فتاويه المسماه بفتح العلي المالك: مسألة الافتيات على المرأة التي نص عليها في المختصر بقوله: أو افتيت عليها، وصح إن قرب رضاها.. إلخ. قال شراحه: والافتيات على الزوج كالافتيات عليها في جميع ما مر. انتهى.
فبان مما تقدم أن نكاحك صحيح إن شاء الله تعالى لأنه لا يخلو في حقيقته من أحد هذين الاحتمالين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1426(13/5353)
لا يضر كون كاتب عقد النكاح غير مسلم.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر عقد النكاح صحيحا إذا كان الشاهدان مسلمان، وولي المرأة ومن يكتب العقد هما من أهل الكتاب يعني غير مسلمين، أرجوكم أريد الجواب في أقرب وقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في ولي المسلمة أن يكون مسلماً، فلا تصح ولاية الكافر، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 54434، والفتوى رقم: 60273.
وأما كتابة العقد فيمكن أن يقوم بها الزوج أو غيره، ولا يشترط وجود طرف يكتب العقد، ولا يضر كون الكاتب مسلماً أو غير مسلم.
والخلاصة هي أن العقد إن كان الذي تولاه هو الولي المسلم لهذه المرأة المسلمة وبقبول الزوج المسلم وشهادة مسلمين فالعقد صحيح ولو تولى توثيقه كتابي، وإن كان ولي المرأة (أبوها) غير مسلم فالعقد غير صحيح، وعليكم أن تجددوا العقد بأن يتولى تزويجها غير أبيها من أوليائها المسلمين، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 55402، والفتوى رقم: 51226.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1426(13/5354)
اشتراط إكمال الزوج الدكتوراه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لأهل البنت أن يضعوا كشرط للشاب الذي تقدم للزواج من ابنتهم أن يكمل دراسة الدكتوراه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لأهل الفتاة وضع شروط تقف حجر عثرة في طريق زواج ابنتهم، وما ذكر من شرط في السؤال من هذه الشروط غير المعتبرة شرعا، وهذا الشرط المذكور في السؤال لا يجب الوفاء به، وذلك أن الشروط في النكاح على أقسام ثلاثة:
الأول: ما هو من مقتضى النكاح ومقاصده كالنفقة وهذا يجب الوفاء به
الثاني: ما ينافي مقتضى العقد كأن تشترط المرأة أن لا يقسم لضرتها أو نحوه وهذا يحرم الوفاء به.
الثالث: ما ليس من مقتضى العقد ولا ينافيه كالشرط المذكور فهذا لا يجب الوفاء به، ما لم يكن فيه منفعة للمرأة فإن كان فيه منفعة للمرأة فقد اختلف العلماء في حكم الوفاء به، فذهب الجمهور إلى أنه يستحب الوفاء به ولا يجب
، وذهب الحنابلة إلى أنه يجب الوفاء به، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 59904
والخلاصة أن هذا الشرط لا ينبغي لما فيه من تعسير الزواج، وإذا اشترط على الزوج فحكمه ما ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1426(13/5355)
تزوجت بقصد التحليل
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة طلقها زوجها ثلاثا فأرادت أن تتزوج برجل آخر ليحللها لزوجها الأول دون أن يعلم نيتها وبعد الدخول بها جعلت تظهر عدم سرورها بزواجها منه وتصطنع المشاكل حتى طلقت أو اختلعت فهل يجوز لها العودة لزوجها الأول بالطلاق أو الخلع وهل تأثم بما صنعت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقصد المرأة التحليل بالنكاح الثاني لا عبرة به لأن الطلاق ليس بيدها. قال ابن قدامة في المغني: فإن شرط عليه أن يحلها قبل العقد فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقصد نكاح رغبة صح العقد، لأنه خلا عن نية التحليل وشرطه فصح، كما لو لم يذكر ذلك. وعلى هذا يحمل حديث ذي الرقعتين. وإن قصدت المرأة التحليل، أو وليها دون الزوج، لم يؤثر ذلك في العقد. اهـ. وزواجها بزوجها الأول بعد الطلاق وانتهاء العدة من الزوج الثاني صحيح، ولكن يحرم عليها ما فعلته مع زوجها الثاني من إثارة المشكلات والنشوز عن الطاعة. وانظري الفتوى رقم: 52707. ولذا فالواجب عليها التوبة مما فعلت والندم على ذلك.
على أن في النكاح بدون شرط التحليل خلافا بين الفقهاء -رحمهم الله تعالى- ففي الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الزواج بقصد التحليل ـ من غير شرط في العقد ـ صحيح مع الكراهة عند الشافعية، وتحل المرأة بوطء الزوج الثاني للأول، لأن النية بمجردها في المعاملات غير معتبرة، فوقع الزواج صحيحا لتوافر شرائط الصحة في العقد، وتحل للأول، كما لو نويا التأقيت وسائر المعاني الفاسدة. وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الزواج بقصد التحليل ـ ولو بدون شرط في العقد ـ باطل، وذلك بأن تواطأ العاقدان على شيء مما ذكر قبل العقد، ثم عقد الزواج بذلك القصد، ولا تحل المرأة به لزوجها الأول، عملا بقاعدة سد الذرائع. ولحديث: لعن الله المحلل والمحلل له. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1426(13/5356)
حكم تزويج الفتاة نفسها بغير إذن وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم الإجابة على سؤالي وأنا لكم شاكرة لأن الموضوع هام جدا أنا عندي صديقة تحب شخصا ولم يحصل بينهما أي شيء غلط لا سمح الله ولكن وهم جالسون في أحد الأماكن العامة ومن لهو الكلام قال لها أتتزوجيني فقالت قبلت وحددوا مهرا وكان جالسا معهم أخوها فشهد على ذلك مع العلم أنهم حددوا مهرا معينا ومع العلم أيضا أن هذه البنت وضعها صعب جدا ولقد تقدم لها العديد والعديد من العرسان لكن أبوها رفض وتقدم لها هذا الشاب ورفض تزويجها لأي شخص كان.
وسؤالي
هل هذا الزواج صحيح ولا يحل إلا بطلاق أم لا؟
وهل لها الحق أن تتزوج بدون علم والدها مع العلم أن إخوتها حاضرون وموافقون لأن الأب مانعها من الزواج وحتى من الدراسة أو الخروج من المنزل ولقد أثبت الأطباء أن معه انفصام شخصية.
أتمنى أن تجيبوني لأن البنت وضعها في منتهى السوء وهي في أمس الحاجة للراحة.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جماهير العلماء هو أنه لا يصح النكاح إلا بولي، وأن المرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا لا يجوز لها أن تتولى عقد النكاح لنفسها -أصالة أو نيابة أو وكالة- وعبارتها غير معتبرة في عقد النكاح، وإذا كانت البكر صغيرة فإنها لا تزوج نفسها بالإجماع.
فإذا تقرر هذا فما تم من عقد تولت الفتاة فيه صيغة القبول فإنه لا يصح على الراجح من قولي أهل العلم، ولكنه يحتاج إلى فسخ بطلاق أو فسخ من القاضي.
وإذا كان الأمر كما ذكرت السائلة من عضل والدها لها وتكرر منعه من تزويجها فلها أن تثبت عضله لها عند القاضي فيقوم القاضي بنقل الولاية إلى الولي الذي يليه, وراجعي الفتوى رقم: 19129
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1426(13/5357)
لا حرج في العقد والخطبة قبل الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم أعيش في ألمانيا وأنوي إن شاء الله أداء العمرة وأنوي قبل أداء العمرة أن أعقد القران، أي مجرد خطبة وكتب كتاب فقط، فهل هذا جائز، علما بأني سمعت حديثا ينهى عن ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في العقد والخطبة قبل الإحرام بالعمرة وليس في ذلك شيء، وربما يكون الحديث الذي سمعت هو أنه لا يجوز لمن أحرم بالحج أو بالعمرة أن يعقد أو يعقد له، وأما قبل الإحرام فلا حرج في ذلك، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 41040.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1426(13/5358)
القول قول الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من امرأة تربت في محيط كاثوليكي وأسعى جاهدا لإرشادها بإذن الله، المشكلة هي قبل زواجي منها كانت تعيش مع شخص وبعد زواجنا بمدة أصبح ذلك الشخص يدعي أو يقول إن له ورقه تثبت أنه تزوج بها في المغرب عام 89 علما أن زوجتي لا تعلم بشيء ولم تمض علي أي ورقه ولم تكن حاضرة ولا ولي الأمر، ومنذ ذلك الحين وأنا محتار أفكر خائف أن يكون زواجي باطلا وأكون وقعت في الحرام والعياذ بالله علما أني تزوجتها بحضور ولي أمرها وشاهدي عدل والإمام، هل زواجي صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواجك أخي صحيح إن كانت هذه المرأة خلية أي (لا زوج لها) ، فإن كانت متزوجة فيكون نكاحك لها غير صحيح لأنه تركيب نكاح على نكاح، والمرأة لا تقبل في وقت واحد إلا عقدا واحدا، فإن كان هذا الرجل يدعي أنه زوج لهذه المرأة، وزوجتك النصرانية تنفي ذلك فالقول قولها؛ إلا أن يثبت الرجل بالبينة أنه تزوجها ولم يطلق، ومرجع ذلك إلى القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1426(13/5359)
هرب البنت وزواجها بغير رضا أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة هربت من بيت أبيها واتصلت بشاب وسكنت معه في البيت وقام أهل الشاب بتزويجهما من غير إذن أبيها وبغير رضاه والآن الفتاة حامل وأبوها لايعلم فما الحكم في هذا الأمر.
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للبنت أن تهرب من بيت أبيها، وما أقدمت عليه من ذلك فهو حرام يجب عليها أن تسارع بالتوبة إلى الله والندم على ذلك الذنب، وتترضى أبويها فهم أحق الناس بصحبتها وأولى ببرها ولا يجوز هجرهما بحال. وأما ما وقع من النكاح بدون ولي مع وجود الأب المجبر ـ فالذي عليه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد هو أن النكاح بلا ولي باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان وابن معين والحاكم وغيرهم، وقال الشعبي رحمه الله ما كان أحد من الصحابة أشد فيه من علي فكان يضرب فيه. وإن وقع النكاح بلا ولي فإن العلماء اتفقوا على أنه يأخذ بعض أحكام النكاح الصحيح للشبهة فيه، ومن ذلك لحوق النسب والفسخ بالطلاق ونحوه كما في إعانة الطالبين وفتح المعين والمغني وغيرها. كما أنه يصح ويمضى إذا ما أقرته المحكمة الشرعية أو أمضاه الولي المجبر إذا خيف العنت عليها ووقوعها في الحرام اعتبارا لمذهب المخالفين في عدم اشتراط الولي من الأحناف والظاهرية كما في حواشي الشرواني وروضة الطالبين والتمهيد والبحر الرائق والمحلى. وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 8730، والفتوى رقم: 60343.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1426(13/5360)
عضل البنت بسبب قلة المهر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في الأب الذي يعيق زواج ابنته بأن يغالي في مهرها علما بأن الشخص المتقدم لها على دين وخلق بشهادة الوالد نفسه, ولكنه (أي الوالد) يراعي العادات التي درج عليها الناس في المهور والتي لا تمت للدين بصلة ولا تخلو من المغالاة, أنا مؤمنة بقضاء الله وقدره ولكنني ما زلت على أمل بأن يحن قلب الوالد بتيسير الأمور على هذا الشاب المغترب اليتيم الذي وفد من دولة شقيقة، أفيدونا أفادكم الله وهل بيدي شيء أستطيع عمله بعد أن تحدثت معه مرارا وتكرارا ومع الأهل أيضا ولكن لا حياة لمن تنادي، علما بأني فتاة عمري 24 عاما متدينة وأخاف الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق لولي المرأة عضلها عن الرجل الكفء المرضي دينه وخلقه وإن كان عضله لنقص المهر، لأن المهر حق للمرأة، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 52230، وعليه فإن منعها وكانت راغبة فيه رفعت أمرها للقاضي ليزوجها، كما بيناه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 25815، 9728، 29716.
وعلى هذا، فما دام أبوك مصراً على موقفه من رفضه لمن تقدم إليك فلا حرج في رفع الأمر للقاضي ليزوجك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1426(13/5361)
الولي والحكمة منه والزواج من غير العربي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تتزوج المرأة البالغة الراشدة من غير إذن وليها؟ وما الحكمة في ذلك؟
هل هناك أفضلية في الزواج من عربي مسلم عن الزواج من مسلم غير عربي؟ حتى وإن كان غير العربي ملتزما بدينه الإسلامي أكثر من العربي؟ وما الحكمة في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من غير إذن وليها رشيدة كانت أو غير رشيدة، بالغة كانت أو غير بالغة، لما ذكرناه مفصلا بأدلته وأقوال أهل العلم فيه في الفتاوى رقم: 5855، 5916، 2843.
وأما سؤالك: ما الحكمة من ذلك؟ فالجواب عنه هو أن الأصل فيما ثبت عن الله ورسوله أنه يجب على المسلم الإذعان له والانقياد إليه، وأن يقول سمعنا وأطعنا، لقوله تعالى في محكم كتابه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب: 36} وقال: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء: 65} فيجب على المؤمن التسليم لأمر الله ورسوله، وأن يعتقد أن ذلك هو عين الحكمة ومقتضى المصلحة. والله سبحانه وتعالى يقول: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الأنبياء: 23} وحكمة التشريع إذا لم ينص عليها فإن العلماء قد يستنتجون بعض الحكم وقد يعوزهم ذلك، فالقصور منهم، وقد حاول بعضهم أن يستبط بعض الحكم هنا فقال: منعت المرأة من ذلك لأنها ذات عاطفة جياشة، فهي سريعة التأثر وقد تتناسى بعض مصالحها تأثرا بجمال الخاطب مثلا أو ماله ونحو ذلك، كما أن المرأة حينما تتزوج فإنها تدخل أجنبيا على أهلها ومجتمعها، إذن فالمسألة لا تقتصر عليها، كما أن الأصل في المرأة أنها لا تخالط الرجال ولا تكون على دراية بهم وبأحوالهم ومجالسهم، لمانع الحشمة وحرمة السفور فأعطاها الشارع من يعينها ويساعدها في تحقيق حاجتها ورغبتها والحكم في ذلك لا تنقضي.
وأما سؤالك عن أفضلية الزواج بالمسلم العربي من غيره فقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 998 فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1426(13/5362)
نكاح الحامل من الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج بامرأة زنا بها وحملت منه سفاحاً، وتزوجها وهي حامل في الشهر الثاني اتقاء الفضيحة، وأنجب منها أربعة أطفال، ولم يكن يعلم أن زواج الرجل من المرأة الحامل باطل، وأن عقد زواجه من تلك المرأة باطل، ولكنه علم بالصدفة أثناء قراءته بعض الفتاوى، أن الزواج من المرأة الحامل باطل ويجب تجديد عقد الزواج، وحصل أنه قد طلق هذه المرأة طلقة واحدة وراجعها في العدة، ولكنه لم يراجعها أمام شهود لجهله بذلك، وحصل أنه قد جدد عقد الزواج من تلك المرأة بموجب العقد الأول ولم يكتب عقدا جديدا، وتم تجديد العقد شفاهة بحضوري وحضور المرأة ووكيلها، وحضور شاهد واحد، وحصل أنني طلقتها طلقة بعد تجديد العقد وراجعتها في العدة، سؤالي هو: هل تجديد العقد شفاهة وبشاهد واحد صحيح، وهل تحسب الطلقة الأولى التي حصلت أثناء العقد قبل تجديده، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنكاح الحامل من الزنا محل خلاف بين العلماء سبق ذكره في الفتوى رقم: 50045.
والذي نرجحه هو مذهب الحنفية والشافعية لأنه لا حرمة لماء السفاح بدليل أنه لا يثبت به النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخرجه البخاري ومسلم.
والعقد الذي تم أولاً إن تم مكتمل الشروط والأركان من ولي وشهود ... فهو نكاح صحيح، وعليه فتحسب الطلقة التي حدثت بعده، وتجديد العقد لغو.
وخلاصة القول أن المرأة زوجتك بالعقد الأول، وأنها قد طلقت منك طلقتين، وأن الولد لا ينسب إليك لأنه من سفاح لا نكاح، وكل هذا موجود في الفتوى المحال عليها أعلاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(13/5363)
التوكيل في الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة من دولة غربية أعتنقت الإسلام منذ مدة طويلة إلا أن أهلها كفار، شاب مسلم من بلد إسلامي يريد الزواج منها ويريد أن يكون عقد الزواج في بلده مع موافقة المرأة. هذه المرأة ليس لها ولي لأن أهلها كفار، السؤال 1-هل يمكن عقد الزواج في بلد الرجل والمرأة في موطنها الأصلي إلا أن هذا الإنسان يقدم أحد الإخوة معروفا بالصلاح ليكون وليها مع موافقة هذه المرأة على أن يوليها هذا الرجل. هل العقد صحيح بهذه الطريقة مع توفر كل الشروط من ذكر المهر الشهود والايجاب والقبول والولي المقدم لهذه الأخت من طرف الذي يريد أن يتزوج بها.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكنك العقد على هذه المرأة بحضورها بأن تذهب إليها أو تأتي هي إليك في بلدك فهذا أحسن، فإن تعذر ذلك فلا مانع من أن تعقد عليها وأنت في بلدك لكن لا بد من وجود توكيل منها موثق من طرف أحد المراكز الإسلامية بأنها قد وكلت فلانا الفلاني ليزوجها منك أو بمن شاء، فعند ئذ يجوز أن يعقد لها هذا الرجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1426(13/5364)
حكم منع الزوجة زوجها من الاستمتاع بها بعد العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا كثيرا
أنا صاحبة السؤال رقم 60019 وسؤالي مع التوضيح أنه هل يمكن لفتاة أن تتفق مع خطيبها أو تأخذ منه عهدا بعد ذلك (في مرحلة العقد ودون البناء) أن تكون علاقتهم كأصدقاء دون أي ممارسات جنسية على اختلاف أنواعها ابتداءا من القبلة (التي تحرك الغرائز) أو تحدها بشكل كبير, وذلك لأنها ترى وجود إخوة لها شبابا في المنزل حتى وإن كان من المتاح أن تجلس هي وهو وحدهما, وكذلك أيضا مراعاة لشعور أهلها, وهل لو وافقها وبعد ذلك لم يستطع، فهل يسبب ذلك خللا في العقد, وهل لو وافقها ونفذ تكون هي آثمة لأنها تمنعه من أن يتمتع بها كحقه الشرعي فيها كزوج ... أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بمجرد تمام العقد الصحيح على المرأة فإنها تحل لمن عقد عليها فيباح له منها ما يباح للرجل من زوجته من الاستمتاع كالوطء وما دونه.
لكن إذا كان الزوج لم يسلم إليها صداقها الحال فلها أن تمتنع حتى من الخلوة به، قال الخرشي وهو مالكي عند قول خليل بن إسحاق: وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول والوطء بعده.
يعني أن الصداق إذا كان غير معين بأن كان مضمونا في ذمة الزوج فإن للزوجة أن تمنع نفسها من زوجها أن يختلي بها إلى أن يدفع لها ما حل من صداقها وكذلك لها أن تمنع نفسها من تمكين الزوج بها بعد اختلائه بها وقبل أن يصيبها إلى أن يسلم لها ما حل، وسواء كانت الزوجة صحيحة أو معيبة ... إلى أن قال: وإنما كان لها منع نفسها حتى تقبض صداقها لأنها بائعة والبائع له منع سلعته حتى يقبض الثمن. انتهى.
وعلى هذا فإن كان زوجك لم يدفع الصداق الحال عند العقد فلا مانع أن تشترطي عليه ألا يستمتع بك بنحو ما ذكرت، حتى يتم ذلك ولا تأثمين بذلك، بل إن بعض أهل العلم كره للمرأة أن تمكن زوجها منها قبل أن يسلم لها المهر الحال أو بعضه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1426(13/5365)
تجديد عقد النكاح لإرضاء الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[صاحب المشكله في بلد غير إسلاميه ومحتاج لفتوى وتوضيح لحال زواجه فأبو زوجته يشكك في زواجه وهو يريد أن يعرف الحق. الزوجة تزوجت بدون ولي في مسجد من مساجد البلد المقيمين فيه يعني إمام المسجد كان المأذون والزوجان لم يكونا يعلمان هذا الشرط في الزواج وبعد الزواج الذي تم بدون موافقة الأب (الذي كان رفضه لسبب غير شرعي وكذلك الأب كان رافضا لزواج ابنته الأخرى التي تزوجت بدون موافقته هي الأخرى ولكن اتخذت أخاها وليا لها في زواجها بعد زواج أختها صاحبة المشكلة) تم إعلان جميع الأهل بزواجهما قبل الدخول وبعد أسبوع أقاموا وليمة بحضور الأب وسجلوا الزواج في سفارة بلدهم يعني رسميا. لكن تمسك الأب بعد ذلك بحقه بمعنى أنه الولي ولم يزوج ابنته والزواج باطل ولابد من الزواج بعد ثلاثة شهور بعقد جديد وسألوا عدة شيوخ فلم يقل واحد فيهم إن زواجهم باطل أو لم يبطل أحد منهم زواجهم شيوخ مختلفة (شيوخ مراكز إسلامية في البلد التي يقيم فيها الزوجان) الأب الآن يريد التفرقة بينهم (مع العلم أن لديهم أولادا وقد مر على زواجهم حوالي 5 سنوات) فالأب يتمسك بحقه ويشترط أن يزوجهم بعد 3 شهور من تفرقتهم. وربما لا يسمح بزواجهم بعد أن يفصل بينهما. أرجو الإفاده في حكم زواجهم؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب الجماهير من العلماء والفقهاء إلى اشتراط الولي، وخالفهم في ذلك الحنفية فقالوا بعدم اشتراط الولي، والجمهور الذين اشترطوا الولي قالوا: لو عضل الولي أي رفض تزويج ابنته عندما يتقدم لها كفء انتقلت الولاية منه إلى الولي الأبعد، وعند الشافعية في المعتمد أنها تنتقل إلى السلطان أو من يقوم مقامه، ويستحب للسلطان أن يأذن للولي الأبعد.
وعليه؛ فإذا كان هذا الزوج كفؤا ورفض الأب تزويجه لغير مبرر وقام بتزويجها أخوها أو من يقوم مقام السلطان فالعقد صحيح، ويمكن إرضاء الأب بأن يجدد العقد، ولكن تجديد العقد لا يحتاج إلى أن يفرق بين الزوج وزوجته، وتجديد العقد لا يؤثر في شيء مما ترتب على العقد الأول، إنما هو زيادة توثيق، وانظر الفتوى رقم: 58340.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1426(13/5366)
حكم أخذ البنت والزواج منها بغير علم ورضى وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمري 33 سنة متزوج ونويت الزواج من بنت ابن عمي عمرها 17 سنة والحمد الله وافقت أن تكون زوجة ثانية، ابن عمي (أبوها) رفضني بسبب غير شرعي بأنني متزوج حتى إذ قال لو أنك غير متزوج لزوجتك بنتي أي إنه راض علي من ناحية ديني وأخلاقي، إخوانه وأبوه حاولوا التكلم معه بأن يطيع الله ويطيع السنة ويسلم أمره لله وأن صاحبة الشان (البنت) موافقة, ولكن دون جدوى، أيضا أصدقاء العائلة وكل من تدخل في الموضوع لم يستطيعوا أن يقنعوه, فقط قال أعطوني 3 سنين مهلة لكي أفكر بالموضوع، أنا وافقت ولكن بشرط أن نقرأ الفاتحة ولكنه رفض وقال نيموا الموضوع 3 سنين وبدون وعد ولا أي شيء ثاني، كلام ابن عمي منفي على جميع حده ونرى أنه يرفض الاستسلام لشريعة الله والسنة وأن عذره غير شرعي وحجته تافهة وأنا متأكد لو حتى سكتنا 3 سنين سنرجع لنفس نقطة النقاش, والجدير بالذكر أني طلبت بنته من قبل سنة ونصف وسكت عن الموضوع لليوم بأمل أن تتغير الأمور، سؤالي هو: سآخذها بدون إذنه (ويكون معي أختي) ، لكي أشكل عليه ضغطا ويوافق, ما حكم الشريعة بهذا، لو أنه بعد ماأخذها سيستمر بتناحته ويرفض أن يزوجني, هل عمي (أبوه) أو أحد إخوانه يصح له أن يزوجني البنت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأن للأب ولاية النكاح على البنت، ولا تنزع عنه هذه الولاية إلا في حالة العضل، أي منعه لابنته من الزواج بكفء لها، وفي حالة تحقق العضل فالذي يتدخل هو السلطان أو من يقوم مقامه فيجبر الوالد على تزويج ابنته من الكفء الذي تريد أو يزوجها هو أو يعطي الولاية لولي آخر، أما أن يأخذ الخاطب البنت فهذا افتيات على الحاكم، واعتداء على حق الولي ولا يجوز.
فإذا علمت هذا فلا يجوز لك أخذ البنت دون علم ورضى وليها، ولا الضغط عليه بهذه الطريقة، لما فيها من اعتداء على عرض المسلم، ففي الحديث: إن دمائكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه.
ولما فيه من انتهاك لحرمة المسلم القريب وقطع لرحمه وهذا من أعظم المنكر، قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد:22-23} ، ولكن للبنت أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها منك إذا كنت كفؤا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1426(13/5367)
صيغة الإيجاب والقبول في عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت لخطبة فتاة خلال زيارتي الاخيرة إلى بلدي حيث تم النقاش مع أهل العروس وتم الاتفاق على الأمور كل المهر والأمور الأخرى واتفقنا تأجيل الإعلان عن الخطبة إلى فترة لاحقة، منذ فترة قام والدي وأعمامي بزيارة أهل العروس بحضور والدها وأعمامها وأصهارها وطلب أبي يد العروس من والدها ووافق الوالد على طلبنا وبحضور جميع الشهود، وتمت قراءة الفاتحة.
بعد مراجعة الفتاوى المقدمة في موقعكم الكريم 964, 1766, 57876, 58250
أعلم أن الشروط تحققت من حيث: تحديد الزوجين والقبول والإيجاب بين والدي ووالدها (بموافقتنا أنا والعروس) , كذلك الولي فوالدها موجود, والشهود العدول من أهلها وأهلي وكانوا كثر, ولا يوجد مانع شرعي بيننا، السؤال: هل يعتبر ما حصل عقد نكاح، أم أن هناك صيغة معينة يجب لفظها لاعتبار هذا الاجتماع عقد نكاح، هل يمكن اعتبار الحديث الذي جرى بين والدي ووالد العروس كافيا، علما بأن الحديث كان بصيغة قريبة من الصيغة التالية (جئنا نطلب يد ابنتك فلانة إلى ابننا فلان على سنة الله ورسوله والإجابة كانت من نمط البنت بنتكم ويلي بتحددوه نحن موافقون عليه) ؟ شكراً على الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن ما صدر من أبيك من طلب، وما رد عليه أبو البنت لا ينعقد به النكاح، وإنما إنشاء خطبة أو توكيدها من قبل الوالد، وقبول ذلك من ولي البنت.
إذ ليس هنالك ما يدل على طلب عقد الزواج من والدك صريحا، ولا ما يدل على قبول عقد النكاح من طرف ولي البنت، فالعلماء ذكروا أن عقد النكاح يكون بإيجاب وقبول، وذلك الإيجاب والقبول يكون بصيغة ينعقد بها الزواج، مثل: زوجت أو أنكحت أو زوجني أو أنكحني، فيرد الطرف الآخر بالرضى، قال صاحب المنهاج في الفقه الشافعي: إنما يصح النكاح بإيجاب وهو أن يقول: زوجتك أو أنكحتك، وقبول بأن يقول الزوج (ومثله وكيله) تزوجت أو نكحت، أو قبلت نكاحها. انتهى.
وقال خليل في مختصره -وهو مالكي- في تعداد أركان النكاح: وصيغة بأنكحت وزوجت.. إلى آخر كلامه والشاهد من كلام هؤلاء وغيرهم أنه لا يتعقد النكاح إلا بصيغة إيجاب وقبول.
ولا يوجد النكاح إلا بالصيغة التي هي الإيجاب والقبول كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1426(13/5368)
متى يأخذ النكاح بدون ولي أحكام النكاح الصحيح كاملة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعيش في الدنمارك مشكلتي كان عندي أبوان تربيا منذ الصغر مع بعضهما كنا نسكن قرية خارج العاصمة وكانا يذهبان معا للمدرسة ويعودان معا منذ الصغر وحتى الجامعة أحبا بعضهما واتفقا على الزواج بعد التخرج وبنيا معا أحلامهما وبعد التخرج تقدم والدي لخطبة أمي الجميع وافق إلا الأب عارض وبشدة وكان يجلس ابن عم أمي معه وقال هي ستكون لهذا ولن تكون لك وهو مريض مصاب بعقله ولا يقرأ ولا يكتب والسبب في ذلك كلام الناس بأن هناك علاقة حب بينهما والناس هؤلاء لا يعرفون الحب، والحب عندهم حرام إلى آخره المهم البنت تكلمت مع أبيها لكن دون جدوى والناس تكلموا معه دون جدوى وكان عمر والدي ثلاثين سنة وأمي ثمانيه وعشرين سنة أخيرا اضطرا للهرب للمدينة والزواج هناك دون موافقه الأب، والشهود هم من أهل أمي أغلبهم، واستقرا بالمدينة وخاصة بعد حصولهم على وظيفة وكان أبي يزور القرية بين الحين والحين على أمل أن يتغير قلب الأب على بنته لكن لحد الآن دون نتيجة، السؤال هنا أنا ثمرة الزواج وهو زواج أمام الناس والمحكمة، هل أنا ابن حرام أو زواجهم صحيح وهم الآن ماتوا وأنا وحدي الآن.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن النكاح بدون ولي باطل ويجب فسخه، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وهو حديث حسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم. وتلقاه الجمهور بالقبول.
وهذا النوع من الأنكحة يفسخ لو اطلع عليه عند القائلين ببطلانه.
وعليه؛ فما أقدم عليه أبواك لا يجوز، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهما، ومع ذلك فإن له بعض أحكام النكاح الصحيح كالتوارث بين الزوجين لو مات أحدهما قبل الفسخ، وكوقوع الطلاق فيه لو طلق الزوج، ولحوق النسب به.. وغير ذلك من أحكام النكاح الصحيح. كما أن هذا النكاح ـ أعني النكاح بدون ولي ـ يصح ويمضي إذا ما أقرته المحكمة الشرعية التي ترى ذلك فيصبح له أحكام النكاح الصحيح كاملة، وبهذا يعلم السائل أنه ينسب إلى أبيه نسبة شرعية، وليس مقطوع نسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1426(13/5369)
العدل يزوج المسلمة إذا لم يوجد ولي ولا سلطان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب مسلم في بلاد كافرة تزوجت بامرأة ملحدة بعد أن نطقت بالشهادة وعرفتها معنى الشهادة، وزواجي بها بموافقتها دون علم ولي أمرها حيث إنه ملحد، وعقد لي بها مسلم بعد أن وكلته وشهد آخران مسلمان على العقد. هل العقد صحيح؟ جزاكم الله خيرا. أفتوني وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح الشرعي له شروط، ومن هذه الشروط: الولي والشاهدان، ويشترط في الولي إذا كانت الفتاة المعقود عليها مسلمة أن يكون مسلما، فإن لم يوجد فالسلطان، فإن لم يوجد فإنها توكل رجلا من صالحي المؤمنين ليلي عقد نكاحها. قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة المسلمة ولي ولا سلطان مسلمان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها عدل بإذنها. كما يشترط في الشاهدين العدالة والإسلام والذكورية.
وعليه؛ فإن كنتم في مكان لا سلطان فيه للمسلم، وليس هناك من يقوم مقامه، فإن هذا العقد صحيح لتوفر الشروط وانتفاء موانع النكاح، هذا إذا كانت المرأة أسلمت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1426(13/5370)
السكن والمعاشرة بغير عقد شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أن شخصا طلق امرأته عدة مرات وتزوج بامرأة أخري فتركته وطلقها حيث إن سلوك هذا الرجل غير سوي وكان مدمنا للمخدرات ويتاجر بها ويملك محالا تجارية يبيع فيها الخمور وكثيرا ما كان يضرب زوجته حتى يدميها وضاقت به ذرعا حيث طلبت من أحد أئمة المساجد وهو ليس برجل دين شرعي حيث طلقها منه بورقة ليست رسمية وقد أعطاها الزوج مؤخر الصداق وكل مستحقاتها وبعدها سافر إلى بلده وذهب وطلقها في المحكمة بعقد طلاق رسمي وتزوج بامرأة ثانية إلا أن هذه الثانية تركته بعد ما يقارب الأربعة شهور حيث طلقها هي الأخري وبدأ بعد ذلك يحوم حول طليقته الأولى ليساكنها ويعاشرها ويتودد إليها بحجة أن بينهما أبناء. علما بأني حاولت أنا وزوجتي أن أمنعها من أن تسكن معه أو يسكن معها بحكم أنها تسكن جارة لنا فعلم بذلك وتصادمت معه وقال لي والله لأشوه سمعتك بين الناس وأقول لهم إنك تنام مع زوجتي علما بأن هذه المرأة هي من سن بناتي وفعلا نفذ فعلته وأصبح يتكلم علي بين الناس وكل ذلك لا يهمني لأن الناس تعرفني جيدا وفعلا بدأ الناس يلومونني علي هذا التدخل ولكن ذلك لم يثنني من التدخل لأحاول أن أمنعها من أن حتى تدعه يدخل إلى بيتها وأنا لست بقريب لها إلا أن أهلها قالوا لي ولزوجتي عبر الهاتف أن نحافظ عليها إلا أنها استجابت لرغباته ورحلت من منزلها وسكنت معه وتسكن معه الآن منذ أكثر من سنه ونصف ودائما يقول لها سوف أحضر الشيخ ليعقد لنا إلا أنه لم يفعل ذلك. فما هو حكم الشرع في كل منهما وما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها لهذه المرأة علما بأنها تعيش في الولايات المتحدة ولا يوجد لها أهل أو أقارب يعيشون في أمريكا وهل يجوز أن يعقد عليها أم لا؟ وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم الشرع أن هذا الرجل أجنبي بالنسبة لهذه المرأة بعد أن بانت منه، فإن كانت البينونة صغرى أي بعد الطلقة الأولى أو الثانية فلا بد من عقد جديد ومهر جديد، وأما إن كانت عدتها لم تنته فله أن يرتجعها وليس لك أنت ولا لغيرك منعه منها، لأن الرجعية كالزوجة، وإن كان هذا هو الطلاق الثالث فقد بانت بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها، ولا يجوز السكن والمعاشرة والخلوة والنظر بينهما إلا تحت ظل عقد شرعي مستوف لشروط صحته السابق بيانها في الفتوى رقم: 1766.
وما فعلته من منع هذا الرجل من الدخول على هذه المرأة كان صوابا، ومن النهي عن المنكر الذي يجب حسب الاستطاعة، فلتستمر في نصحها وحثها على ترك هذا الرجل الأجنبي عنها، وتحذيرها من أن علاقتها به ليست علاقة شرعية، بل علاقة محرمة، وأن عليهما إنهاء هذه العلاقة فورا، والتوبة إلى الله مما سبق، وإن لم يفد فلتبلغ من يستطيع الحيلولة بينهما وبعد ذلك إما أن يتم عقد صحيح شرعي، وإما أن يذهب كل في سبيله، ويبحث له عن زوج فيما أباح الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1426(13/5371)
لا يمنع إجراء عقد النكاح في المسجد من استكمال الإجراءات القانونية
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مسلم متزوج مقيم في أمريكا عرض علي الزواج في المسجد فقط. هل هذا حلال؟ لن أستطيع أن أطالب بحقوقي لأنني في نظر القانون الأمريكي لست زوجته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللنكاح شروط تقدم بيانها في الفتوى رقم: 1766، فعلى من أراد أن يتزوج استيفاء هذه الشروط والأركان أولاً، عن طريق المراكز الإسلامية، أو جماعة المسلمين في البلد الذي يقيم فيه، ولا يضر بعد ذلك إكمال الإجراءات المدنية التي فرضتها الدولة التي يقطنها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 20764
ولا شك أن توثيق الزواج يضمن للمرأة حقوقها، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 31247
ونوصي الأخت السائلة بأن تختارالرجل المشهود له بالدين والخلق، فإن صاحب الدين والخلق نرجو أن لا يظلمها حقها
والله الموفق
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1426(13/5372)
زواج المرأة بغير رضا أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زواج المرأة بدون مرضاة أبيها (تهرب في الليل إلى بيت زوجها بإذن منه خوفا من أبيها) وهل الأب آثم على مقاطعتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي شرط في صحة النكاح، فلا يصح النكاح إلا بولي يتولى عقده، وبهذا قال جمهور أهل العلم، مالك والشافعي وأحمد وراجع الفتوى رقم 4832
فإن كانت المرأة قد تزوجت بدون رضى وليها فهو غير صحيح وراجع الفتوى رقم 29413
وإن كنت تعني أن أهلها يمنعونها من الذهاب مع زوجها الشرعي، فقد قرر أهل العلم أن الزوج له حق الطاعة إن كان قد وفَّى الزوجة حقها من المهر والنفقة، وراجع في ذلك الفتوى رقم 51809
فلها أن تذهب معه بدون رضى والدها، وليس لوالدها حق مقاطعتها لأجل ذلك
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(13/5373)
لا مانع من إجراء الزواج بهذه الصورة
[السُّؤَالُ]
ـ[يراجعنا الكثير من الطلبة الفلسطينيين المقيمين في الغرب لنعقد لهم نكاحا مع فتاة من أوروبا، تدخل في الإسلام أحيانا أو تبقى على دينها. المشكلة أن الدولة العبرية ترفض أن تدخل الزوجة لفلسطين مما نتج عنه بقاء كثير من الزوجات بعيدات عن أزواجهن، نريد رأيكم في حكم عقد الزواج الذي نقيمه لهم في المركز الإسلامي خاصة أن الفتن عندنا كثيرة ونخشى أن يقعوا في الزنا في حالة رفض إقامة العقد، أو أن تنتشر ظاهرة أن يذهبوا لأي مسلم مقيم ليعقد لهم؟ نريد مشورتكم وبارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة مسلمة وليس لها ولي مسلم فيمكن أن يتولى نكاحها قاضي المسلمين إن كانوا في بلد الإسلام، أو جماعة المسلمين إن كانوا في بلاد الكفر، ولها أن توكل عدلا من المسلمين بذلك. وأما إن كانت كتابية ولها ولي كافر فلا بد أن يكون هو ولي نكاحها. وقد أشرنا إلى هذا في الفتوى رقم: 55402، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 54434، والفتوى رقم: 50124. ومنع الدولة اليهودية دخول تلك المرأة ليس مانعا من إجراء الزواج، وللزوج بعد ذلك أن يطلق إن تعسر عليه البقاء مع زوجته، وانظر الفتوى رقم: 50707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1426(13/5374)
بين النكاح والسفاح
[السُّؤَالُ]
ـ[شابة على علاقة برجل متفقان على الزواج، هناك مانع يحول بينهما كلما قرر الذهاب وعائلته لخطبتها واتضح لهما أن الشاب به مس من الجن يمنعه الزواج منها، عائلة الشاب تعرف البنت وكذلك عائلة البنت،
وعلى هذا الأساس اتفقا أن يعيشا كزوجين ولكن دون عقد شرعي للزواج مع العلم أنه قدم لها مبلغا من المال كمهر رمزي
سؤال هذه السيدة هل هذه العلاقة شرعية أم لا؟ فهي تعيش في حيرة دائمة المرجو منكم إجابتي في أقرب وقت ودون إحالتي على فتوى أخرى وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العلاقة ليست علاقة شرعية، بل هي سفاح وزنا، فالعلاقة الشرعية التي هي الزواج الشرعي لها شروط منها الولي وشاهدان وصيغة للعقد، أما مجرد الاتفاق بين المرأة والرجل على الزواج بدون هذه الشروط فلا يعد زواجا ولا يبيح العلاقة بينهما، بل تبقى علاقة غير شرعية ومحرمة، حتى لو علم بها أهل الرجل وأهل المرأة.
وعليه؛ فيجب عليهما إنهاء هذه العلاقة فورا والتوبة إلى الله مما سبق، وبعدها إما أن يتم عقد صحيح شرعي مستوفي لشروط صحته السابق بيانها في الفتوى رقم: 1766. وإما أن يذهب كل في سبيله ويبحث له عن شريك وزوج فيما أباح الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1425(13/5375)
زواج العاقل البالغ الرشيد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل توجد طريقه أزوج نفسي بها إن كان يصعب الحصول على إمام شرعي, حيث إني طالب في بريطانيا واأنوي الزواج من نصرانية فترة مكوثي هنا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلست بحاجة إلى إمام شرعي كي يزوجك إن كنت عاقلا بالغا رشيدا، ويكون العقد مباشرة بينك وبين ولي هذه النصرانية، فيقول وليها الكافر زوجتك بنتي فلانة بالمهر الفلاني وتقول أنت قبلت نكاح بنتك فلانة بالمهر المذكور، ويكون ذلك بحضور شاهدي عدل، فإذا حدث ذلك فقد تم العقد وأصبحت تلك المرأة زوجتك، وأما الزواج بنية الطلاق فسبق الكلام فيه في الفتوى رقم: 50707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(13/5376)
شرط عليها إن رفضت الزواج من فلان عدم الزواج نهائيا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يجبر أخته على الزواج من ابن عمها وعندما رفضت شرط عليها عدم الزواج نهائيا ووافقت على ذلك وكذلك ابن عمها الآخر أخو من يرغب في الزواج منها يمنع زواج بناته الأكبر منها حتى يضغط عليها وهو زوج أختها وهي تشعر بالذنب
لذلك وعندما سئل أخوها عن سبب ذلك يقول إن ميراث العائلة لا يجب أن يخرج عنها نرجو الإجابة
بالتفصيل مع توجيه النصح لهذا الأخ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به هذه الفتاة هو أن تقبل بالزواج من ابن عمها هذا إذا كان صاحب دين وخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وغيره، ثم لتعلم أن في قبول هذا الزواج فوائد كثيرة، منها صلة الرحم وكسب ود عائلتها وحسم الخلاف المترتب على رفضها.
أما إذا كان هذا الرجل المذكور غير صاحب دين ولا خلق فمن حقها رفضه ولا أحد يستطيع جبرها عليه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3006.
وبالنسبة للشرط الذي اشترط عليها أخوها في حال رفضها للزواج بمن ذكر، فهو شرط باطل لمخالفته للشرع في دعوته للزواج.
وعليه، فإذا تقدم رجل إلى هذه المرأة المسؤول عنها ورضيته في دينه وخلقه فلها قبول الزواج منه، وإن امتنع وليها عنه لاعتباره بذلك الشرط فلها رفع أمرها إلى القاضي ليتولى العقد لها.
وكذا الحال بالنسبة لبنات أختها إذا ما رفض أبوهم تزويجهم للحجة المذكورة في السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(13/5377)
زواج الزانيين إذا تابا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا وقع الزنا بين شاب وبنت ومن بعدها تزوجا هل يمكن التوبة من ذلك؟ وهل الذهاب إلى الحج يغفر الكبائر؟ أفيدوني أثابكم الله......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنا من كبائر الذنوب، وعلى الزانيين التوبة إلى الله عز وجل، وإذا تابا قبل الله توبتهما وغفر ذنبهما، فالتوبة تمحو الذنوب كلها، فقد روى ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حسنه ابن حجر.
وشروط التوبة هي الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم أن لا يعود لمثله.
وينبغي للمرء أن يستر على نفسه ولا يعترف بالزنا، ولا شيء عليه في هذا، لما رواه الحاكم والبيهقي بسند جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله.
ولا حرج على الزاني في الزواج بمن زنى بها إذا تابت وتاب، كما سبق في الفتوى رقم: 36807، وليس الحج شرطا في قبول توبة الزاني، ولكنه سبب لغفران الذنوب، لما في حديث مسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(13/5378)
النكاح على الطريقة الألمانية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أخوكم في الله هذا مقيم في ألمانيا منذ 6 سنوات ومتزوج من ألمانية لمدة 3 سنوات بالطريقة الألمانية بإذن والديها وهما راضيان بذلك كل الرضا ولا أخفيكم قولاً أنني في السابق لم أكن أدقق في أمور عقيدتها فاكتفيت بما كانت تقول لي بأنها مسيحية، وكونها لا تهتم بكنائسهم هو هنا في ألمانيا ليس بالشيء الغريب، أما وقد من الله علي بالالتزام وأحمده على هذا حمداً كثيراً فبدأت أدقق في أمور دينها حتى أقرت لي أنها لا تعتقد شيئاً من أمور المسيحية بل لاحظت بعد مسألتها أنها تعيش على المنوال الذي تعيش عليه بنات ملتها الألمانيات أي أنهم يعيشون اليوم ليومه ولا يعتقدون باليوم الآخر وغير ذلك مما هو من معتقدات المسيحية، السؤال الأول: كيف يجب علي التصرف معها علما أنني دعوتها إلى الله مراراً وتكراراً ولما توصلت بما أعطاني الله من علم بسيط أن معاشرتي لها قد تكون حراماً اعتزلت فراشها وأنام منذ مدة تزيد عن 5 أشهر بالغرفة المجاورة وأعاملها معاملة الغرباء الأجانب أي أنني لا أرى من عورتها شيئاً ولا هي مني، أفتوني أجلكم الله في أمري هذا، علماً بأنني أحاول قدر المستطاع أن لا أعطي نظرة تسيء للإسلام بهذه البلاد؟
السؤال الثاني: أود أن أعرف هل كانت هذه المدة التي عشناها معا حراماً فإن كان كذلك كيف أكفر عن ذلك ولي أصدقاء مسلمون متزوجون بألمانيات على الطريقة الألمانية فماذا يجب عليهم فعله حتى يكون زواجهم صحيحاً شرعياً؟
السؤال الثالث: منذ تزوجت هذه المرأة علما بأن سنها حالياً 31 سنة وعمري 30 سنة لم نستطع البتة ممارسة علاقة جنسية لأنه كان يستحيل علي أن ألج فيها وإن فعلت شعرت هي بالآم كبيرة جداً حتى أني رأيت من الأحسن عدم فعل ذلك وأنتم أول من يعلم بهذا لما كنت أخاف ببوح أسرار زوجتي وحسب قولها إنها أيضاً لم تطلع أحداً غير صديقة لها، مع أنني أجد مشاكل جمة في الضغط على هذه الغريزة التي حبانا الله إياها، ولم أقم بخيانتها قط، وأحمد الله على ذلك إلا أنني كنت أمارس الاستمناء باليد، أما وقد هداني الله وعرفت أن ذلك حرام فامتنعت عنه وأصبحت نادماً على ذلك وكانت تزور طبيبة والتي أحالتها بدورها إلى طبيبة مختصة في الأمراض النفسية المسببة لاضطرابات جنسية وكان ذلك لمدة سنتين أو أكثر وبعد العديد من الجلسات تأكدت الطبيبة أن لا علاقة لي بهذه المشكلة، وأنا أنني أحلم بعلاقة زوجية وجنسية وإنجاب خلف صالح إن شاء الله وأراني في مشكلة كبيرة وأخاف أن أظلمها إن طلقتها، المرجو من فضيلتكم إسداء النصح والمشورة لأخيكم؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء وجمعنا وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك على هذا التمسك والالتزام بالدين، ونرجو من الله تعالى أن يثبتك على ذلك وأن يثبتك على الإسلام.
أما فيما يخص بكيفية زواجك على الطريقة الألمانية فلا ندري حقيقتها ولكن عموماً إذا تم العقد المذكور بتوفر شروط النكاح المبينة في الفتوى رقم: 1766 فإن نكاحك يعتبر صحيحاً وليس في إقدامك عليه إثم ما دمت كنت تعتقد أن هذه المرأة مسيحية.
أما الآن وقد تبين لك أنها ليست على شيء ولم تقبل الدخول في الإسلام فلا يجوز لك البقاء معها لأنها مشركة وقد حرم الله تعالى نكاح المشركات بقوله سبحانه: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة:221} .
وهكذا الحكم بالنسبة لأصحابك، فمن تزوج منهم امرأة يعتقد أنها كتابية واستوفى نكاحه لها شروط صحة النكاح فنكاحه صحيح وليس مطالباً شرعاً بالتفتيش عن بقائها على هذه الديانة ما دامت أخبرته في الأول أنها متمسكة بها إلا إذا أخبرته عن تركها لهذه الديانة، فإنه حينئذ يحرم عليه البقاء معها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(13/5379)
لا حرج في زواج الرجل من امرأة تزوجها من قبل زواجا عرفيا بدون ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا على علاقة مع فتاة كنا فيما مضى متزوجين عرفيا ولكننا أبطلناه عندما علمنا بأنه باطل لعدم علم الولي فكيف أستطيع أن أواصل علاقتي معها مع العلم أننا عازمان على الزواج إن شاء الله مع علم الأهل. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
هل أستطيع زيارتها بمنزلها وذلك لبعد المسافة التي تفصلنا مع العلم أنها تقيم مع فتاة أخرى وقد تعهدنا بأننا لن نقوم بأي عمل يخالف الشرع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من الزواج من هذه الفتاة بعد أخذ موافقة وليها، إضافة إلى توفر بقية الشروط الأخرى التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 25637 والفتوى رقم: 5962 والفتوى رقم: 1766.
أما قبل ذلك فهذه المرأة تعتبر أجنبية عنك، لا يجوز لك الخلوة بها ولا التحدث معها في أمور خارج الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 22064 وراجع الفتوى رقم: 25106.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(13/5380)
الأب ومن في حكمه شرط لصحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أبلغ من العمر 32 سنة وأقيم في أمريكا للدراسة. تعرفت على شاب مسلم هنا والحمدلله كانت علاقتنا في حدود الشرع. وهذا الشاب إنسان على خلق ولكن حالته المادية ليست جيدة. استطاع هذا الشاب أن يخفف علي الغربة ويساعدني خصوصا أني أقيم هنا لوحدي منذ 4 أعوام وما زال أمامي 2-3 أعوام أخرى. لقد تقدم هذا الشاب إلى أهلي ولكنهم أجلوا الموضوع، يمكن بسبب حالته المالية. إني الآن أرغب في الزواج منه من دون علم أهلي ولقد سألت شيخا هنا وأجاز هذا الزواج بشرط أن أوكل شخصا من هنا ليكون الولي. مع العلم, أني مع الشاب متفقان على أن هذا الزواج سيكون فقط من أجل أن تكون علاقتنا حلالا وليس لدينا نية الزواج الفعلي. أفيدوني أليس من الأفضل أن أتزوج منه ويكون بجانبي بالحلال خصوصا وأنا في بلاد الغربة والله أعلم بحاجتي إليه ... وهل شعوري بالذنب أني أخفي هذا عن أهلي لا داعي له ما دمت أسعى للستر والحلال.... أفيدوني وانصحوني جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الإقدام على الزواج من هذا الشاب بهذه الصورة التي ذكرت، وذلك لأن الأب ومن في حكمه من الأولياء يعد شرطا يتوقف عليه صحة النكاح كما بينا في الفتوى رقم: 4832. ومن هذا تعلمين أنه لا سبيل للزواج إلا بموافقة وليك ورضاه، فإذا توفر ذلك مع باقي شروط النكاح الأخرى كوجود الشاهدين والصداق فإن النكاح يعتبر صحيحا وإلا فلا. ثم إنه مما ينبغي مراعاته في هذا الشاب المذكور أن يكون مرضيا في دينه وخلقه لأنه المؤمل منه حسن العشرة بخلاف غيره.
هذا وننبهك إلى أمرين:
1ـ الحذر من مصاحبة هذا الرجل والعلاقة معه أو غيره من الرجال الأجانب لأن الإسلام حرم أي علاقة من هذا النوع خارج نطاق الزواج. وراجعي الفتوى رقم: 4220.
2ـ أن سفر المرأة وحدها بدون محرم لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. رواه مسلم. فإذا انضاف إلى هذا حرمة الاقامة في بلاد الكفر والاختلاط بالرجال فلا شك أن ذلك يعد إثما أكبر. وعليه فإننا نحذر الأخت من الخلوة بهذا الرجل وبغيره من الأجانب ومن الإقدام على الزواج المذكور إلا بعد توفر شروطه الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(13/5381)
شروط صحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تقدمت لخطبة فتاة فوافقت على خطبتي ووافق أهلها كذلك على خطبتنا، ثم تم تحديد ميعاد الخطوبة، والتي فيها كنا مجتمعين (الرجال) جميعاً، فقال لي أحدهم أن أجلس في طرف الصالة التي نجلس بها ثم أقوم بمخاطبة والد الفتاة وأقول له إنني أريد الزواج بابنتك، وبالفعل قلت ذلك ولكن بصوت غير مسموع فأخذ ذلك الرجل وقال بأعلى صوته مخاطباً والد الفتاة إنه بالنيابة عني يطلب ابنته للزواج بهذا الشاب فقال لي الأب، أوافق على ذلك وزوجتك إياها، فقال الرجل ونحن شهود على ذلك وعلى ما تم الاتفاق عليه، ثم قرأنا الفاتحة على ذلك، فقال لي بعض الحاضرين إنه هكذا تم الزواج وليس خطبة فقط وأن الفتاة الآن زوجتي ويحق لي أن أعاملها على ذلك، لأن شروط الزواج من ولي وقبول وإيجاب وشهود كانت مجتمعة، فهل هذا صحيح، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل في فتاوى كثيرة أنه يشترط لصحة النكاح خمسة شروط:
الأول: تعيين الزوجين.
الثاني: رضا الزوجين.
الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود، وللحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني.
الرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعاً: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي.
الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة، أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم أو في عدة، أو أحدهما محرماً، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة.
وبما أن هذه الشروط قد توافرت كلها بينك وبين من كانت خطيبة لك، فإن الزواج بينكما قد تم، ولك أن تعاملها كزوجة، وليس من المطلوب أن تقرأ الفاتحة عند العقد فذلك أمر مستحدث، هذا وننبه إلى أن للمرأة أن تمنع نفسها من الزوج حتى يحدد لها مهراً ويدفع إليها، فإن دخل بها قبل تحديد المهر فلها مهر مثلها، وراجع الفتوى رقم: 18175.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1425(13/5382)
إذا ادعت أنها عذراء وهي ثيب هل يؤثر على صحة العقد؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تزوجت من امرأة مطلقة وإنني عارف بذلك ولكن عدم وجود أوراق ثبوتها وكذبت أمام القاضي على أنها عذراء ولم يسبق لها الزواج هل هذا الزواج صحيح أم لا؟ أفيدوني رحمكم الله وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكذب من كبائر الذنوب وأقبحها، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة كما هو مبين في الفتوى رقم: 3809
وعلى هذا، فمن بدر منه الكذب لغير مسوغ شرعي فالواجب في حقه التوبة والاستغفار.
أما بخصوص النكاح فإنه لا يؤثر فيه ذلك مادام أنه استوفى شروط الصحة المبينة في الفتوى رقم: 1766 والفتوى رقم: 964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1425(13/5383)
زواج الكبير من الصغيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة لموضوع تعدد الزوجات لقد ربط الله عز وجل التعدد بالأيتام (القسط في اليتامى) حيث بدأ بمثنى أي يجب أن يكون لديك زوجة واحدة وهذا من عظمة الإسلام وليس من العدل أن يتزوج رجل في السبعينات أو الثمانينات فتاة في العشرينات شكلا وفكراً وجنسياً فقط لماله سؤالي: إذا كانت هذه الآية كما أفهمها الآن هل يعتبر ذلك من الزنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ربط تعدد الزوجات بالقسط في اليتامى يعرف المقصود منه على الوجه الصحيح بمعرفة سبب نزول هذه الآية، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 8366. فنرجو الاطلاع عليها لتصحيح فهمك للآية، وأما قولك (ليس من العدل أن يتزوج رجل في السبعينات أو الثمانينات فتاة في العشرينات) .
فنقول: هذا صحيح إذا كان الزواج حصل بدون رضا الفتاة، أما إذا كان برضاها فليس في ذلك منافاة للعدل، والزواج صحيح شرعاً على أي حال، ولا يعتبر من الزنا، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 4632.
ونقول لك أخيراً: ينبغي لك أن تسأل أهل العلم ولا تستنبط الأحكام وأنت لست أهلاً لذلك، ولا من أهل الاختصاص، فإن لكل علم أهله، واستنباط الأحكام الشرعية لا يتمكن منه إلا من توفرت فيه شروط الاجتهاد، ونحيلك على الفتوى رقم: 34462 لمعرفة الاجتهاد وشروطه وضوابطه.
واعلم رعاك الله أن القول على الله بغير علم قرين الشرك، لأن الله يقول: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {الأعراف: 33} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1425(13/5384)
الإكراه على الزواج.. حكمه.. أسبابه.. ونتائجه
[السُّؤَالُ]
ـ[عبارة الزواج المكره أو الجبري بكل ما يختص به من أسبابه ونتائجه، معلومات عن هذا النوع من الزواج وأتمنى الرد بأسرع وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنت إن كانت بكرا غير بالغة جاز لأبيها أن يزوجها جبرا، لا خلاف في ذلك بين العلماء، وإن كانت بكرا بالغة، أو ثيبا كبيرة أو صغيرة، فلا يجوز له أن يزوجها ممن لا ترغب الزواج به على الراجح من أقوال العلماء، ولها الخيار في البقاء معه أو رفع أمرها إلى القاضي الشرعي لفسخ النكاح، وتراجع الفتوى رقم: 10658. لمزيد من الفائدة.
والرجل كذلك لا يجوز إكراهه على الزواج ممن يكره الزواج بها، فإن أكره فقبل كارها صح النكاح، وله الخيار في البقاء مع زوجته أو مفارقتها، ويفرق بين نكاح الكاره، ونكاح المكره. فنكاح الكاره صحيح مع الخيار ـ كما سبق ـ وأما نكاح المكره فالصحيح أنه باطل.
أما عن أسباب هذا النوع من الزواج والذي يقع في الغالب على المرأة، ونعني به نكاح الإكراه الذي لا يجوز، فإن له أسبابا اجتماعية وعادات وتقاليد محكمة، ومن أهم هذه الأسباب بعد الناس عن المنهج الرباني، وقلة العلم بأحكام الشريعة، وعدم تحاكم الناس إلى شرع الله في شؤون حياتهم الخاصة والعامة. وأما نتائجه فمعروفة لا يجهلها أحد، وهي فشل هذا الزواج في الغالب الأعم، لأنه لم يبن على الرغبة والود والرحمة، بل على التنافر والبغض والخلاف.
وحرصا من الشرع الحنيف على عدم فشل الزواج وهدم بناء الأسرة شرع التراضي والتوافق قبل الإقدام على العقد، فشرع الخطبة للتمهيد للزواج ومعرفة مدى رغبة كل من الطرفين بالآخر، وأباح نظر كل منهما للآخر ليحصل التوافق والتآلف، ففي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا، فقال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ومعنى (يؤدم) : يوفق ويؤلف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1425(13/5385)
عقد النكاح عبر الإنترنت أو الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وأسكن في بلد أجنبي وأريد أن أتزوج بامرأة أخرى هنا، وأسكن في منطقة نائية جداً، ولا يوجد شيخ في هذه المنطقة حتى يقوم بطقوس الزواج، وأقرب مكان حتى أتزوج يبعد عني 1200 كيلو ولا أستطيع أن أسافر إلى هذه المسافة خلال أشهر قادمة، وأخشى على نفسي من الزنا، فهل يجوز لي أن أتزوج عبر الهاتف أو الانترنت؟ كلما أتأخر أخشى على نفسي أكثر، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت وهذه المرأة التي تنوي الزواج بها في قرية واحدة وكان وليها أو وكيله حاضرا فلا إشكال في الزواج حيث يمكن أن تأتي بشاهدين، ويكفي قول الولي زوجتك ابنتي وتجيبه بقولك قبلت فإن كان ذلك بحضرة الشاهدين كان ذلك وحده كافيا لصحة النكاح، قال ابن قدامة في المغني: ولو قال زوجتك ابنتي، فقال: قبلت انعقد النكاح. وبهذا تعلم أنه لا يتوقف صحة النكاح على حضور الشيخ، وإنما تتوقف صحته على كمال الشروط المذكورة في الفتوى رقم: 1766. إما ان كانت هذه المرأة ووليها في القرية البعيدة التي أشرت إليها فإنه بامكانك أن توكل شخصا يحضر العقد ويتولى عنك الايجاب والقبول. أما عقد النكاح عبر الانترنت أو التليفون فلا يصح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425(13/5386)
ولاية الأب في حال امتناعه على النفقة على بناته
[السُّؤَالُ]
ـ[هذا الموضوع يؤرقني كثيرا لأني لا أريد أن أبدأ حياتي الزوجية بمعصية الله. أنا شاب خاطب لفتاة أحسبها على خير والمشكلة هي أن أباها قام بتطليق والدتها منذ ولادتها أي منذ حوالي 20 سنة ورفض النفقة على بنتيه التي منهم خطيبتي وحرص على قطع صلته بهم, والسؤال هو هل يجوز أن يكون وليها في عقد القران شخص آخر غير أبيها علما بأن أقرب الرجال إليها بعد ذلك هم زوج خالتها وخال لها من الرضاعة أي رضع مع أمها, وقد كان الكلام الرسمي عند خطبتي لها مع زوج خالتها, وقد اشترطت على والدتها عدم الذهاب إلى أبيها مطلقا وإلا ليس عندها بنات للزواج. ماذا يجب علي أن أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولاية لا تنتقل من الولي إلا في حالات معينة ذكرها الفقهاء:
منها: إذا فقد الولي الأقرب, وكذلك إذا أسر أو حبس.
ومنها: غيبة الولي غيبة منقطعة
ومنها: العضل, وهو: منع الولي موليته من زواج الكفء
فإذا وجد أحد هذه الأسباب فتنتقل الولاية عن الولي الأقرب إلى الولي الأبعد، أو إلى الحاكم على خلاف بين الفقهاء في ذلك
فإن كان الولي وهو الأب هنا غير مفقود ولا غائب غيبة دائمة ولا عاضل للبنت من الزواج بالكفء، فلا يجوز عقد النكاح مع غيره من ولي بعيد أو حاكم، وأحرى غيرهما، وكونه قطع نفقة بناته لا يسقط حق ولايته، فإن منع النفقة لا يسقط حق الولاية.
وليس للأم أن تشترط عليك عدم الذهاب إلى أبي الفتاة، فإن كان الأب قد قطع نفقتها ونفقة بناتها، فلها رفع أمرها إلى القاضي ليأخذ حقها وحق بناتها منه. وعلى كل حال، فلا تسقط ولايته على بناته بتقصيره في حقهن أو حق أمهن.
ومع عدم وجود الحاكم والقاضي المسلم يقوم مقامه الجماعة المسلمة هناك من هيئة إسلامية أو مركز إسلامي يقوم عليه موثوقون من أهل العلم
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1425(13/5387)
النكاح الشرعي والعرفي والمدني
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما هي الصيغة الكتابية لكل من عقد الزواج العرفي ,المدني والشرعي ...
علما بأني أقوم بعمل بحث حول الزواج وأريد إرفاق صيغ العقود به]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط النكاح التي لا يصح النكاح إلا بها الصيغة وهي: كل لفظ يقتضي الإيجاب من ولي المرأة والقبول من الزوج.
فالإيجاب أن يقول ولي المرأة: زوجتك فلانة. أو: أنكحتك فلانة. والقبول أن يقول الزوج: قبلت نكاحها. أو: قبلت زواجها. أو: رضيت نكاحها.
وما يسمى بالزواج العرفي يطلق على صورتين إحداهما صحيحة والأخرى غير صحيحة. وسبق بيانها في الفتوى رقم 29442
وأما ما يسمى بالزواج المدني فهو بحسب علمنا أن يذهب الرجل والمرأة إلى المحكمة المدنية ويحضرون اثنين من الشهود، ثم يحصل عقد الزواج في المحكمة، وتكون بذلك زوجته عندهم.
وننبه هنا إلى أن كل عقد لم تتوفر فيه الشروط الشرعية اللازمة. التي سبق بيانها في الفتوى رقم 1766، فإنه عقد باطل لأن الفروج لا تستحل إلا بكلمة الله، وكل عقد لم تتوفر فيه تلك الشروط فهو ليس من كلمة الله في شيء.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1425(13/5388)
النكاح بدون ولي لا يصح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم نكاح المرأة بدون رضا ولي أمرها كنت شاباً مسلماً ملتزماً واخترت فتاة ملتزمة وطلبت يدها للزواج من ولي أمرها ثلاث مرات فلم يوافق أبو الفتاة على زواجنا ورفض بشدة مع العلم أني والفتاة قد أحببنا بعضنا البعض من كل قلبنا دون أي لقاء غير شرعي, وبعد ذلك وصلت إلى أمر الواقع وليس لدي خيار سوى أن آخذها وأهربها معي من بيت أبيها إلى بيتي وفور الوصول نكحتها من قبل مأذون شرعي في البلدة بعدم وجود وموافقة ولي أمرها وأنا بانتظار جواب شرعي.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح بدون ولي لا يصح، وهذا العقد الذي تم غير معتبر، وانظر الفتوى رقم: 55613، والفتوى رقم: 28082.
وعليكم أن تجددوا عقد النكاح إما على يد أبيها، فإن عضلها وامتنع من تزويجها، فيتولى أمرها القاضي أو من يقوم مقامه كجماعة المسلمين أو المراكز الإسلامية، كما هو الحال في بلاد الغرب. وانظر الفتوى رقم: 30347.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1425(13/5389)
الزواج من كتابية بدون ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو أني متزوج منذ عامين من فتاة هولندية من أهل الكتاب وكانت الزيجة عبارة عن اثنين من الشهود وكاتب العقد وجميعهم مسلمون ولكن زوجتي كانت بدون ولي فكنت لا أعلم أنه يجب ولي لكي يصح الزواج ولكنها كان عمرها 23 عاما فقد تم الزواج بهذه الطريقة لأن وقتها كنت لا أحمل أي أوراق تحق لي الزواج في الشهر العقاري في المدينة التي أعيش فيها (يعني بدون إقامة) وحين انتهيت من استخراج بطاقة إقامة توجهت علي الفور أنا وزوجتي إلى الجهة المختصة بقوانين الزواج لدولة هولندا فتقدمت زوجتي وأنا بطلب الزواج لكي يكون زواجنا رسميا لأنهم لا يعترفون بالزواج الإسلامي فحصلنا علي موعد لتقديم أوراقنا وبعدها يتم رفع الأمر إلى وزارة العدل لتتم الموافقة من الجهات المختصة وجاء الرد منهم بأن لا مانع من زواجكما فتم تحديد موع آخر لتوقيع العقد وكان يجب علينا تزويد الجهة المختصة بأسماء الشهود وكانوا اثنين من المسلمين البالغين وتمت مراسم الزواج في البلدية وبعدها تم استخراج عقد زواج رسمي من دولة هولندا وكانت أيضا زوجتي بدون ولي فهل تعتبر الجهات المختصة بالزواج في هولندا في حكم الولي؟ لأني وبالصدفة كنت أصلي الجمعة في أحد المساجد وكان موضوع الخطبة عن الزواج وأنه لا يصح الزواج بدون ولي ولا شهود فبعد أن انتهى الشيخ توجهت إليه على الفور لطرح ما طرحته عليكم فكان رده أني يجب أن أعقد على زوجتي مرة ثالثة بولي فأنا الآن في حيرة. فهل طيلة العامين السابقين كان زواجي حراما والآن أيضا بعد زواجي عن طريق الحكومة الهولندية أيضا حرام أفيدوني وفقكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الولي شرط من شروط النكاح على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي. قال ابن قدامة: إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه. ذكره أبو الخطاب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما، لأنه وليها فصح تزويجه كما لو زوجها كافرا، ولأن هذه امرأة وليها مناسب فلم يجز أن يليها غيره كما لو تزوجها ذمي. انتهى. وعلى هذا، فإن كان لزوجتك ولي أب أو أخ أو غيرهما فعليك إعادة العقد لبطلان العقد السابق على قول الجمهور، فإن لم يكن لها ولي فتقوم الجهة المختصة بالزواج في بلدها مقام الولي بحضور شاهدين مسلمين.
أما عن ما مضى من زواجك فنقول: إذا كنت مقلدا فيه من يرى أن المرأة الرشيدة تزوج نفسها بدون ولي فليس عليك فيه إثم، لأن هذا قول لبعض أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1425(13/5390)
حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكر لكم جهودكم في مجال التوعية والتثقيف الإسلامي ومساعدة الجميع على فهم جميع أمور الدين.
سؤالي يبدو غريباً ومختلفاً قليلاً عن المألوف وهو: هل يجوز أن أتزوج من فتاة مسلمة زواجاً عرفياً عن طريق الإنترنت أي أننا نتزوج بدون أن نتقابل فقط عن طريق الإنترنت وذلك بحكم المسافة البعيدة بيننا مع العلم بوجود نية للزواج في حال تحسنت الظروف وفي حال صحة هذا الزواج ما هي الشروط الواجبة لتنفيذه والصيغة المطلوبة لعقد الزواج. وأكرر لكم حسن النية وصدق السؤال وأشكر لكم حسن استماعكم. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الصحيح ما توفرت فيه شروط صحته وهي:
1- تعيين الزوجين ... ... 2- وجود الولي ... ... 3- الإشهاد على الزواج ... ... 4- خلو الزوجين من الموانع
ولا تتوفر هذه الشروط عن طريق الإنترنت وخاصة الإشهاد وما يمكن أن يقع فيه من التزييف والتزوير، ولذلك أقر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة السعودية سنة 1410هـ الموافق 1990م بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة حيث جاء في القرار:
1- إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) ، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.
وجاء في الفقرة الرابعة: 4- إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.
ونحيل على الفتوى رقم: 5962 لمعرفة معنى الزواج العرفي وحكمه، وننبه إلى أن الله سبحانه شرع الزواج لمقاصد عظيمة، من هذه المقاصد: أنه سكن يأوي إليه كل من الزوجين في جو من المودة والرحمة والأنس، قال الله تبارك وتعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21} , ومن مقاصد الزواج أن فيه إحصان كل من الرجل والمرأة عن الوقوع في الحرام، كالنظر المحرم وما يجر إليه من فواحش وكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع من الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه، فالزواج من امرأة بدون الاجتماع بها والعيش معها لا فائدة فيه، ولا تتحقق المصلحة والحكمة من ورائه غالباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1425(13/5391)
التوكيل بالنكاح عن طريق الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة في مركز الفتوى
جزاكم الله عنا كل خبر لما أثلجتم به صدورنا – ووفقكم الله وحفظكم للإسلام.
1- في فتواكم رقم 55798 لم افهم هذه الجملة وارغب في مزيد من التفسير (وبناء على ما قدمناه هناك فإذا حصل إشهار النكاح بحيث تتفادى المحاذير في عدم إشهاره فذلك كاف،) أرجو الإيضاح؟
2- هل يجوز أن يوكل الناكح (حديث العهد بالإسلام) أحدا من طرفي العروس مثلا (أخي – أو زوج أختي الخ...........) توكيلا عن طريق الهاتف أو الرسالة علما بأنه يقيم ببلد آخر؟.
3- وهل يشترط في إشهار الإسلام أن يكون كتابة وان يتم في مسجد حسبما قيل لي من قبل من قبل احد العلماء.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم النكاح بولي وشهود وإيجاب وقبول مع خلو الزوجين من الموانع فقد صح النكاح، وانظر الكلام عن أركان النكاح في الفتوى رقم 7704 فتراجع.
وقد ذكرنا في الفتوى المحال عليها برقم 55798 أنه لا يشترط إعلان النكاح، ولا يشترط إعلان الزوج حديث العهد بالإسلام إسلامه لا في المسجد ولا في غيره، وقد أحلنا في هذه الفتوى على فتوى برقم: 16911 تذكر عدة محاذير تترتب على الزواج سرا بدون إشهار، ثم قلنا في هذه الفتوى وهي الجملة التي يريد السائل تفسيرها: وبناء على ما قدمناه هناك فإذا حصل إشهار النكاح بحيث تتفادى المحاذير في عدم إشهاره فذلك كاف.
ومعناها أن إشهار النكاح مطلوب شرعا وأنه قد تترتب محاذير عدة على عدمه، فإذا حصل ما يمنع من تلك المحاذير ويسد بابها من نحو شهود كفى ذلك ولا يشترط إقامة ولائم ونحو ذلك.
والحاصل أنه لا يشترط إشهاره بطريقة معينة بعد أن يستوفي العقد شروطه وأركانه.
وأما هل يصح أن يوكل من يريد الزواج أخا الزوجة أو غيره من أوليائها ليعقد له؟
فالجواب: نعم يصح بشرط أن لا يكون هذا الأخ هو من يتولى تزويجها، لأنه لا يصح أن يتولى طرفي عقد النكاح واحد إلا الجد فيجوز له ذلك كأن يزوج الجد ابن ابنه ببنت ابنه الآخر، وهذا على الراجح وإلا ففي مسألة تولي طرفي العقد خلاف سبق ذكره في الفتوى رقم 43643.
وأما عقد التوكيل بالهاتف فصحيح كما قال ذلك جمع من العلماء، وقررته المجامع الفقهية، ففي القرار: 52 (3/6) بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة جاء فيه:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات، وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس – عدا الوصية والإيصاء والوكالة – وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف.
قرر ما يلي:
أولاً: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) ، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب) ، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلي الموجه إليه وقبوله.
ثانياً: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة. اهـ
وأخيرا ننبه إلى أن عقد التوكيل على النكاح غير عقد النكاح، لأن هذا الأخير لا يمكن أن يكون عبر وسائل الاتصال كما قرر ذلك المجمع الفقهي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1425(13/5392)
حكم عقد النكاح في البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا ياشيخ: من عاداتنا أن تعلن الشبكة (الملكة) في قصر وكذلك حفل الزواج أو الزفاف
وأنا أريد أن أعلن الشبكه وأجعل الزواج في البيت فهل في ذلك حرج إعلان الأولى والتيسير في الثانية؟ علماً بأن أحدهم أخبرني أن الشبكة (الملكة) بدعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصدين بالملكة عقد النكاح فمتى اكتملت شروطه وأركانه من الولي والشهود والإيجاب والقبول وخلو الزوجين من الموانع فهو صحيح أعلن أم لا، تم في البيت أم في المكان المعد للأفراح، ولا شك أن كل أمر يؤدي إلى تيسير الزواج والتحقيق من مؤنه فهو الأولى.
وإن كان المقصود بكون الملكة بدعة أن مجرد إجراء العقد وتأخير الدخول أو الزفاف أو المهر بدعة فهذا غير صحيح، بل لا مانع من إجراء العقد وتأخير الدخول وذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم في المسألة خلافاً بين أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(13/5393)
العقد على الفتاة بموافقة أهلها أو مفارقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب مسلم ولكني أعيش في بلد أجنبي بهدف الدراسة (تركيا) ...... أود معرفة رأي الشرع فيما يلي: منذ فترة 9 شهور أعيش أنا وبنت تركية في نفس البيت حياة زوجية لكن لم نعقد نكاحا بسبب مخالفة أهلها لزواجنا فأنا الآن لا أدري ما ينبغي عمله فلا أستطيع تركها بعد ما جرى بيننا ولا أستطيع الزواج منها بدون موافقة أهلها.. أهلها يمانعون الزواج لكوني أجنبيا.. (أعلم أن الزواج لا يكون بدون موافقة الأهل) فما رأي الشرع وبماذا تنصحونا؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عيشك مع هذه الفتاة ليس حياة زوجية كما قلت، بل حياة فجور وزنا وفاحشة، فاتق الله وفارق هذه الفتاة وتب إلى الله من هذه المعصية، فإن الزنا كبيرة عظيمة وفاحشة منكرة وسبيل سوء، قال تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء: 32} .
ولقد كان بإمكانك حين أبى أهل الفتاة تزويجك أن تبحث عن غيرها لتتزوج بها فهناك من سيرضى أهلهن بك زوجاً وستعيش مع زوجة عفيفة وستنال منها من الحلال ما كنت تناله من تلك الفتاة من الحرام.
وحيث إنك لجأت إلى السؤال عن رأي الشرع وطلبت النصيحة، فهذا دليل على أنك تريد أن تصلح ما بينك وبين الله، وعندها نقول لك: من يحول بينك وبين الله فبادر إلى التوبة قبل فوات الأوان، فإن باب التوبة لا يزال أمامك مفتوحاً، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي، وقال حديث حسن.
ولا تقل لا أستطيع ترك هذه الفتاة، فإن الشيطان هو الذي يوهمك بذلك، ويريد لك البقاء في هذه الحمأة وهذا المستنقع، فاستعن بالله والجأ إليه أن يخلصك من هذا البلاء، وأن يحصن فرجك بالحلال.
فإن تابت تلك الفتاة ووافق أهلها على زواجك منها فلا بأس أن تتزوجها حينئذ، وإلا فابحث عن غيرها.
والمهم أن تقطع فوراً علاقتك مع هذه الفتاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(13/5394)
المرتد ليس له ولاية على ابنته
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ قرابة عام تعرفت على فتاة من بيئة غير بيئتي ومذهب ديني غير ديني والفتاة في غاية الأخلاق والأدب والطيبة والصدق والعفة والقناعة، ولكن بيئتها تفرض عليها أن لا تتقرب من دينها ولا تعلم عنه شيئا وقد استطعت في العام الذي مضى وبرغبة منها أن أقنعها ببعض الأمور التي تخص ديننا الحنيف وذلك بحوارات عقلانية صحيحة وأهمها كيفية الوضوء الصحيح كما ورد عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكيفية الصلاة ومرتبة الصحابة الكرام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد كان هذا بدافع منها بالبحث عن الدين الصحيح القائم على الأدلة المثبتة وليس القائم على القصص والروايات الخيالية وآراء بعض الأشخاص أعداء الإسلام، القصة تكمن أن الفتاة كانت مستبعدة فكرة الزواج من بالها تماما بل وتخاف منها وذلك لأنها لا ترغب بالزواج ممن هو يشبه والدها الذي يعتبر زوجته مجرد خادمة له ولأولاده وعليها أيضا أن تعمل وتخالط الرجال لكي تجلب له المال وتساعده بمعيشته، وهو أيضا لا يتعرف بشيء اسمه إسلام فهو بكل حياته لم يصم أو يصلي وقد ضربها مرة وأسمعها كلاما بذيئا عندما رأها تصلي وخيرها إما أن تترك بيته أو أن تصلي وليس بمقدورها أن تترك البيت ولهذا لجأت لأن تغافله وتصلي فرضها
وعندما رأى والدتها تقرأ القرآن الكريم ابتزها بكلمات الكفر والسباب ودعس على الكتاب المقدس والعياذ بالله
أما بالنسبة لي فأنا من أسرة مسلمة وملتزمة بالحجاب الإسلامي وقد رأيت من هذه الفتاة، الفتاة التي أرغب لأنني أقصر بالصلاة غالبا وهي دائما كانت تحثني على الصلاة وقراءة القرآن الكريم وعدم السماع للأغاني وترك التدخين والتوجه دائما لله عز وجل بالدعاء والسؤال، وأنا والحمد لله كنت أتجاوب لطلباتها لأنها تطالبني بالحق وما فيه الخير لي لهذا أحببتها وأحبتني ورغبنا الزواج من بعضنا، وهنا تكمن المشكلة أن والدها لن يوافق أبدا، فكيف أتزوجها بغير ولي ثم إن مثل هذا الرجل هل يمكن اعتباره وليا عليها باعتباره كافر ولا ولاية لكافر على مؤمن إذاً من الولي في هذا الحال هل يجوز لي أن أعقد قراني عليها عند أحد العلماء حيث يعتبر هو وليها، أما المشكلة الثانية هي أن أهلي وبالأخص والدي يمكن أن لا يرضى بهذه الفتاة ويمكن أن يطردني من بيته لا يتعرف بي ابنا له، ماذا أفعل أنا لا أريد إغضاب والدي وأخسر دنياي وآخرتي وإذا تركت الفتاة لا أري ماذا سوف يحل بي وبها، أرجو المساعدة وأرجو رأي من الدكتور عائض أيضا لأني أريد رأيا علميا صحيحا من كتاب الله وسنته وليس رأي شخص وحسب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والد هذه الفتاة كما ذكرت فإنه قد ارتكب ما يوجب ردته وخروجه عن الإسلام، وليس له ولاية على ابنته، وتنتقل الولاية منه إلى من يليه من الأولياء وترتيبهم على النحو التالي:
أب، ثم جد أبو أب، ثم أبوه، ثم أخ لأبوين أو لأب، ثم ابنه وإن سفل، ثم عم لأبوين أو لأب، ثم ابنه، ثم سائر العصبة من القرابة كالإرث ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر، وكذا ابن الأخ والعم وابنه ومقابله هم سواء، ولا يزوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب الصالح للولاية فإن فعل فالنكاح باطل، فإن عدم هؤلاء جميعاً أو كانوا غير صالحين للولاية لفسقهم مثلا فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم المسلم، فإن لم يوجد الحاكم المسلم، فإن لهذه المرأة أن تولي أمرها رجلا من المسلمين يتولى تزويجها، ولكن لا بد أن يكون ذلك بحضور الشهود.
وأما عدم موافقة أبيك على زواجك من هذه المرأة فلعله لأمور مسوغات صحيحة فتأمل عواقب الأمور واجتهد في طاعته قدر استطاعتك، وانظر الفتوى رقم: 17763.
ونحذرك أخي الكريم من أمور وردت في سؤالك:
أولها: التهاون في أمر الصلاة، فإن الصلاة من أعظم أمور الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه.
الثاني: أنه يجب عليك أن تقطع كل علاقة لك بهذه المرأة الأجنبية عنك، فلا يجوز لك الخلوة بها تحت أي مسوغ، ولا التحدث معها إلا فيما تمس الحاجة إليه ووفق أدب الإسلام.
الثالث: أن الإنسان لا يدري أين الخير الذي يدخره الله له، فقد يظن العبد أن الخير في الأمر الفلاني فيصرفه الله عنه ليسوق له من الخير ما لم يكن في الحسبان وهذا من لطف الله به.
وأخيراً: ننبهك أخي الكريم إلى أن موقعنا هو موقع الشبكة الإسلامية بدولة قطر وتشرف عليه وزارة الأوقاف القطرية، ولا علاقة للشيخ عائض القرني حفظه الله به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1425(13/5395)
كيف يمكن الحصول على سن الزواج في البلاد الغربية؟
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكن الحصول على سن الزواج في البلاد الغربية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصدين أن أهل تلك البلاد يمنعون الزواج قبل سن معين، وأحببت الزواج قبل ذلك العمر فيمكنك الزواج دون توثيقه في السجلات الرسمية وأن يوضع في الأوراق الرسمية تاريخ يناسب السن المطلوب رسمياً، ولا بد من توفر شروط صحة الزواج من ولي وشهود إذ لا حرج في التحايل على هذا القانون المخالف المضاد للشرع ما لم يترتب على التحايل ضرر على المسلم في نفسه أو ماله وكان تحمل هذا الضرر أشق من تحمل ضرر عدم الزواج ما لم يخش من الوقوع فيما حرم الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(13/5396)
تزوجت بغير ولي ثم طلقها وراجعها فما الحكم
[السُّؤَالُ]
ـ[مطلقة عمري 35 خطبني من أهلي وتزوجته دون علمهم بوجود شاهدين ولم يكن أهلي معي ولا يعلمون هل زواجي صحيح؟ بعدها طلقني على الهاتف هل وقع الطلاق؟ بعدها قال رددتك إلي؟ لم يدخل بي ولكن حصلت مداعبات. الآن أنا مخطوبة لآخر أريد أن أعلم هل زواجي من الأول صحيح وهل وقع طلاقي منه وعندما ردني هل أصبحت على ذمته من جديد؟ إذا كان العقد صحيحا يجب أن أبقى عليه ولا أتزوج آخر أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ إن كان العقد باطلا هل يجب أن أرجع له هداياه التي قدمها لي أثناء الخطبة أمام أهلي.
شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل أن نجيبك على سؤالك نذكرك بوجوب التوبة مما وقعت فيه، فإن المسلم يجب عليه قبل أن يقدم على أي عمل أن يعرف حكم الله فيه هل هو حلال أم حرام.
وإقدامك على الزواج ولو كنت ثيبا بدون إذن وليك لا يجوز ولا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وغيره.
وعليه؛ فالزواج غير صحيح وكذا الرجعة، ويمكنك الزواج الآن بولي وشهود.
وأما الهدايا فقد سبق تفصيل القول فيها في الفتوى رقم: 6066.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(13/5397)
الولي والصداق والإشهاد عند الأئمة الأربعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من حضرتكم أن ترسلوا لي شروط الزواج على المذاهب الأربعة وبإيضاح مفصل فيما يتعلق بإتمامه (من مهر وولي وشهود وإذا كانت المرأة ثيباً أم بكراً) ؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استقصاء وتفصيل شروط النكاح عند أهل المذاهب قد لا تتسع لإيضاحه وتفصيله فتوى واحدة إلا أننا مع ذلك نحاول أن نذكر نقاط الاتفاق والاختلاف بين أصحاب المذاهب في كل نقطة من هذه المسائل التي ذكر السائل على حده حيث نبدأ أولا بـ:
1- الولي وهو عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد شرط لصحة النكاح لا يصح بدونه، ولا فرق عندهم في هذا بين البكر والثيب، وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه الترمذي وغيره.
وذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط الولي إذا كانت المرأة رشيدة ولو بكرا، قال صاحب الهداية الحنفي: وينعقد نكاح المرأة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت أو ثيباً عن أبي حنيفة وأبي يوسف. انتهى.
2- الصداق: اتفق الأئمة كلهم على جوب الصداق وأنه لا حد لأكثره إلا نهم اختلفوا في أقله، فذهب المالكية إلى أن أقله ربع دينار، وذهب الحنفية إلى أن أقله عشرة دراهم، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا حد لأقله.
3- الإشهاد: اتفق الأئمة كذلك على أن شهادة عدلين فأكثر شرط لصحة النكاح، لكن اختلفوا هل يشترط ذلك عند العقد، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد بينما ذهب مالك إلى أن حضورهما عند العقد مستحب، والواجب هو الإشهاد عند الدخول، قال الدسوقي في حاشيته: الإشهاد على النكاح واجب وكونه عند العقد مندوب زائد على الواجب، فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وأن لم يحصل عند العقد كان واجباً عند البناء. انتهى، وإن أردت تفصيلاً أطول عن هذه المسائل، فراجع كتب أصحاب المذاهب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1425(13/5398)
نطق بالشهادتين ولم يأت بأركان الإسلام فهل تبقى معه زوجته المسلمة أم تطلق
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم الاهتمام برسالتي وسرعة الرد عليها لما لها من أهميه في سرعة اتخاذ قرار مصيري..
أنا سيدة مصرية أبلغ من العمر 26 سنة تزوجت منذ ثلاث سنوات من رجل أجنبي- ألماني الجنسية وأقيم معه في ألمانيا الآن – ولقد أشهرزوجي إسلامه لكي يتزوج مني.. وهو رجل فاضل وكريم معي ويعاملني معاملة كريمة ولكنه لا يفقه شيئا عن أمور ديننا الحنيف وخلال سنوات زواجي الأولى حاولت معه لكي يتعلم ويتفقه في أمور الدين الإسلامى ولكن للأسف لم أستطع أن أجعله يهتم الاهتمام الكافي وهو مع ذلك لا يشرب الخمر ولا يأكل لحم الخنزير وما إلى ذلك, وللعلم أنا أصلي وأصوم ولكني لا أرتدي الحجاب رغبة منه في عدم ارتدائي له ولهذا السبب اختلفنا وقررت الانفصال عنه وقررت الرجوع إلى مصر.. وفي طريق العودة تعرفت بالطائرة على شاب مصري رفيع الخلق وتحدثنا كثيراً في أمور حياتنا وشعرت بالارتياح الشديد له والانسجام التام ولقد علمت منه خلال الرحله أنه يمر بظروف عصيبة في حياته الزوجية وأنه على وشك الطلاق.. ولقد اتفقنا على أن أحادثه تليفونياً كي أطمئنه على ما وصلت إليه مع زوجي وعلى أن أطمئن كذلك عليه.. ولقد تحدثنا تليفونياً ثم تقابلنا بعد ذلك وشعرنا أن هناك ما يربطنا ببعضنا.. وخلال تلك الفترة كنت في انتظار أن يطلقني زوجي ولكن بعد فترة تحدثنا أنا وزجي تليفونياً وطلب مني العوده مرة أخرى على أن أخلع الحجاب وقد وعدني أنه سوف يهتم بالدين الحنيف ولأنى أعلم أن أبغض الحلال عند الله الطلاق وافقت على الرجوع مرة أخرى لزوجي.. وفي تلك الأثناء كنت قد قمت بقطع كل صلتي بالشاب الذي كنت قد تعرفت عليه بالطائرة.. ومر حتى الآن سنتان ولم يخطو حتى الآن زوجى خطوة واحدة لتعلم أي شيء في الدين وتحدثت معه منذ فترة قصيرة وأفهمته أن الإسلام ليس فقط نطق الشهادتين.. ولكن هناك عبادات أخرى ولكنه لم يأخذ بكلامي وقال لي إنني مسلم فلماذا تقولي أني غير مسلم.. ومنذ ثلاث شهور اتصل بي الشاب الذي ذكرته في رسالتي كي يطمئن على أحوالي ويخبرني أنه قد طلق زوجته منذ 10 أشهر، فأخبرته أنني بخير ولكنني في حيرة من أمري بشأن زوجي.. فدعا لي بالخير وأوصاني أن أستخير الله في أمري.. وقد أخبرني أنه لن يحادثني مرة أخرى لأن ذلك يغضب الله.. وأوصاني أن أحادثه حينما أتخذ قراري النهائي في حياتي.. وأنا يا سيدى الفاضل لا أخفى عليك أننى متعلقه بهذا الشاب لما فيه ما كنت أتمناه في زوج صالح يخشى حدود الله.. وأريد أن أعلمك أنني حتى الآن لم أفكر في إنجاب أطفال من زوجي لخوفى الشديد أن ينشأ أبنائي في مجتمع غربى في ظل أب لا يفقه من ديننا شيئا ولا يستطيع إرشادهم إلى الحلال والحرام لأنه هو نفسه لا يقوم بأداء فروضه.. وأنا الآن في حيرة هل أصبر على زوجي لأنه مع كل ذلك يعاملنى بالحسنى.. أم أتركه إلى من أرضى دينه ويخفق قلبى له وذلك يشعرنى أني أرتكب ذنبا (لأنى أفكر في رجل آخر غير زوجى) وأنا الآن أرجو منك أن ترشدني إلى الطريق الصحيح الذى يرضي الله ورسوله.. لأني حائرة ولا أستطيع اتخاذ قرار صائب في هذا الشأن.. وأنا خائفة أن أتخذ قرار طلاقي ويكون ذلك فيه ظلم لزوجى ويحاسبنى الله على ذلك..
لا يسعنى بعد ذلك إلا أن اشكر ك على سعة صدرك لي.. جزاك الله عني كل الخير
واسأل الله لي ولكم العفوالعافية.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته..,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد إعلان الإسلام ليس معناه أن الشخص قد صار بموجبه مؤمناً، بل لا بد مع النطق بالشهادتين من العمل بمقتضاهما، وانظري بيان ذلك في الفتوى رقم: 54607. وإن كان الرجل الذي تزوجتيه قد اكتفى بالنطق بالشهادتين، وامتنع عن أداء فروض الإسلام، فإنه لا يحكم بإسلامه والحالة هذه، فالواجب عليك فراقه فوراً، ولا تمكنيه من نفسك، فليس له سبيل عليك قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10} . قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين. اهـ.
وقال سبحانه وتعالى أيضاً: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة: 221} . هذا، وينبغي أن ترجعي إلى الجهة الرسمية التي وثقت عقد زواجك من هذا الرجل فتذكري لهم حال هذا الرجل وأنه لم يسلم حقيقة حتى يعلموا أن زواجك منه أصلا غير صحيح ويتخذوا الإجراء اللازم ليفرقوا بينك وبينه رسمياً وذلك تجنباً لأي مشاكل قانونية قد تحدث بعد ذلك. ولقد أحسنت صنعاً عندما امتنعت عن الإنجاب منه، فإن اختيارك لزوج هذا حاله من الغش لأولادك منه، قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم. ولقد أسأت عندما أطعته ونزعت حجابك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه الإمام أحمد. فالواجب عليك المبادرة بلبس الحجاب الشرعي، والتوبة إلى الله تعالى والندم على ما فرطت في جنبه تعالى وتضييعك لأمره. هذا، وإن كان هذا الرجل الذي تعرفت عليه يريد الزواج منك، فليتقدم إلى أوليائك، فإن وجدتيه مؤمناً متمسكاً بشعائر الدين وملتزماً بأخلاق أهل الإيمان، فلك أن تقبليه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. روه الترمذي بإسناد حسن. ومما ينبغي التنبيه إليه أنه لايجوز للمرأة أن تنشيء علاقة مع رجل أجنبي، فتتصل به، وتقابله، وتكلمه في أمور خاصة، ويزيد الأمر حرمة إن تبع ذلك إطلاق للبصر أو مصافحة باليد. وعلى من ألمت ببعض ذلك أن تقلع عنه وتتوب إلى الله وتندم على ما بدر منها، وتعقد العزم على عدم العودة لمثل ذلك أبداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1425(13/5399)
عقد لأخته في السر ويريد أن يجدد العقد علانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي صديق مارس الحرام مع خطيبته وحملت منه وتوفي الجنين في بطن أمه فأسرع بإخبار أخي البنت فقام الأخ الأكبر للبنت بعقد قرانهم في السر دون علم عائلته ولكن بعلم عائلة الزوج. وذلك ليستر أخته أمام الناس الآن بعد عقد القران يريد الأخ الأكبر للبنت وضع ترتيبات الزواج مع العلم بأن عائلته لا تعرف بعقد قران بنتهم فيريد أن يعقد عقد قران آخر أمام الناس وذلك حفاظا على مشاعر أسرته ويريد أن يستر أسرته أمام الناس. فما هو الحل أفيدوني أفادكم الله ما هو الرأي الشرعي هل يطلق طلقة واحد ثم بعد انتهاء العدة يعقد عقد قران آخر أم يعقد عقد قران على قران. علما بأنه إذا تسرب هذا الموضوع فسوف تحدث كارثة لهذه الأسرة من طلاق وارتكاب جريمة قتل وتشرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا نسأل هل هذا الأخ هو أقرب ولي للبنت، وهل أشهد على هذا العقد شاهدي عدل، فإن لم يكن كذلك بأن كان لها ولي أقرب منه كالأب مثلا أو لم يشهد فالنكاح باطل لعدم صحة إنكاح الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب وعدم عضله أو غيبته على الراجح من أقوال أهل العلم، ولعدم صحة العقد دون شهود لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان في صحيحه. وإذا بطل العقد وأراد أن يعقد عقدا آخر فيلزمه أولا التحقق من كون كل من الشاب والبنت قد تابا من الزنا. لقوله تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3} .ويلزمه أن يحضر الولي وشاهدي عدل للحديث السابق فإن كان هذا الأخ هو أقرب ولي للبنت وتحقق من توبتهما من الزنا وأشهد على العقد فالعقد الذي أبرمه في السر صحيح تترتب عليه آثاره، فإذا أراد أن يعقد عقدا آخر أمام الناس فلا بأس، ويكون هذا العقد وجوده كعدمه ولا تأثير له على العقد الأول الصحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1425(13/5400)
حكم الزواج سرا خلافا لرغبة أهلهما
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أتزوج من فتاة ليست بقاصرة بيني وبينها دون علم الأهل خوفا من الوقوع في مزيد من المعاصي معها، مع العلم بأني معها منذ 4 أعوام وأني قد تقدمت إليها ولكني قوبلت بالرفض بحجة بعض المظاهر المادية التي لا تخفى على فضيلتكم ومما لا شك فيه أنهم جميعاً يعلمون أني على ارتباط بها وثيق سواء كان الأخ أو الأم أو الأخوال أو العم الكل على علم جيد جدا أني معها ويعرفون أهلي وحتى لا أطيل على فضيلتكم ضاقت علينا الأرض بما رحبت، ونشعر أنها من البعد عن الله، فنوينا الزواج على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم) السن لي 26 هي 23، وجزاكم الله خيراً على سعة صدركم ونرجو إفادتنا بما من الله عليكم من علمه بما لا يدع مجالاً للشك في رأيكم السديد مع مراعاة حالتنا النفسية؟ وشكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزمك أولا قطع علاقتك بهذه الفتاة فوراً، والتوبة إلى الله عز وجل من هذه العلاقة، ومن المعاصي التي ارتكبتها معها، واعلم أخي السائل أن على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكره له ما يكرهه لنفسه.
وما تقوم به من هذه الأعمال لا يقبله مسلم لأخوانه إذا كان يغار على عرضه، وإذا كان لا يقبله لنفسه فكذلك الناس لا يقبلون هذا العمل لأخواتهم ونسائهم روى أبو أمامة رضي الله عنه: أن فتى شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا، فأقبل عليه القوم فزجروه وقالوا: مه مه، فقال: ادنو فدنا منه قريبا فجلس، فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: ولا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه، وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد وصححه الألباني.
وأعلم أنه لا يصح الزواج بغير ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي.
فما دام أن ولي الفتاة قد ردك ولم يقبلك، فعليك أن تبحث عن غيرها وستجد أفضل منها ممن لا يقمن علاقة مشبوهة مع الشباب، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1425(13/5401)
لا بأس بتوكيل الأب غيره للعقد على ابنته إذا ترتب على تأخر حضوره بنفسه مفاسد
[السُّؤَالُ]
ـ[تريد زوجتي السابقة تزويج ابنتي البالغة من العمر 18 سنة من ابن زوجها الحالي؛ ولم يكن لدي مانع من حيث المبدأ ووافقت على خطبة سريعة قبل أن أتمكن من السؤال عنه بعد إلحاح شديد بالسرعة من قبلهم. (بكوني مقيما في أمريكا الآن) . ريثما أتمكن من الحضور لعقد القران بعد ثلاثة شهور في عطلة رأس السنة الشمسية (أي بين العيدين هذا العام) . وتمت الخطبة.. وفوجئت بعد يومين فقط. بأنهم يريدون عقد قران عرفي فوراً.. حتى لا يقعوا في الحرام بعد أن تركت ابنتي بيت جدتها لأمها وذهبت لتعيش مع أمها في بيت زوجها الجديد وبالطبع خطيبها الذي يعيش في نفس البيت مع أبيه وإخوته وأمها بعد الخطبة مباشرة. (علمآ أني أرسلت ابنتي هذه إلى سوريا قبل عشرة أشهر لتعيش مع جدتها وأختها الصغرى وخالها الأعزب وذلك للحفاظ عليها وإبعادها عن الفساد هنا في أمريكا) . لما علمت بطلبهم (بعقد قران عرفي) من أخي الذي يقوم كوسيط، حيث إنهم ذهبوا إليه لخطبتها بدلاً من الاتصال بي مع العلم أنه جرى بيني وبين زوج زوجتي السابقة؛ وبها أيضاً؛ الكثير من الحديث الوُدُُي خلال السنوات الأربعة الماضية منذ زواجه بها. رفضت طلبهم وقلت له أن يبلغهم أنه يجب عليهم الانتظار ريثما آتي إلى سوريا لعقد القران الرسمي بعد ثلاثة شهور إن شاء الله. عندما أبلغهم بذلك.. ُغضبوا وثاروا وهددوا أنهم بوسعهم تزويجها سواء رضيت أم أبيت لكونها بالغة من العمر 18 عامآ.. وقالوا إن ذلك على مذهب الإمام الشافعي.. وأنهم قاموا بخطبتها منا كنوع من الإكرام لنا. وبعد يومين اتصلت ابنتي بعمها وقالت له أن خطيبها (الذي لم يبلغ من العمر عشرين عامآ) يريد الحديث معه وناولته سماعة الهاتف.. فقال له خطيبها \" لقد قررنا عقد القران غداً.. فهل تريده أن يكون في بيتنا أم في بيتك؟ \" وعلى ما يبدو أنهم أقنعوا ابنتي بما يفعلون.. وتمكنوا من تحريضها علي؛ حتى أنها اتصلت بي وأسمعتني كلامأ قاسياً لم أتوقع أن يجرؤ أحد أن يقوله لأبيه. وقد آلمني وجرحني قولها وأفعالها أكثر مما أجيد له وصفآ. علماً بأنني أعلم أن أمها ومن حولها كانوا يسعون على تحريضها علي منذ أن خلعت أمها نفسها مني قبل أربعة عشر عاماً؛ وكانوا يقومون بإثارة الفتن في الفترة التي كانت ابنتاي منها تعيشان هنا معي في أمريكا مع إخوتهم وأخواتهن من زوجتي الحالية.. سؤالي هو: هل يحق لهم تزويج ابنتي رغم أنفي؟؟ وبهذه الطريقة؟ وماهي فتوى الشافعي هذه التي يقولون بها؟؟ وهل يجوز أن تقيم ابنتاى الشابتان في بيت زوج أمهم مع أولاده الشباب.. وهل أولاد زوج الأم يكونون إخوة لهن؟؟!!!!! ما سمعت بقرابة كهذه من قبل؟ وكيف تحل له إذآ؟؟ علماً أنهم يقولون.. أن زوج الأم وهو غني جدآ ماديآ.. كان قد درس الشريعة الإسلامية في الكلية الشرعية في سوريا في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي؛ أنا شديد الأسف لإطالتي عليكم.. وأسأل العلي القدير أن يجزيكم عني خير الجزاء.. وأرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أولى الناس بولاية نكاح المرأة هو أبوها فهو المسؤول الأول عنها، وهو الذي من حقه أن يزوجها بكفئها، أو يرفض تزويجها ممن لم يكن مرضيا في دينه أو خلقه، هذا هو الأصل، وعليه فلا يحق شرعا لأحد أن يزوج ابنتك المذكورة إلا بتوكيل منك، والقول بأن مذهب الشافعي يجيز تزويج من بلغت ثمانية عشرة سنة رغما عن أبيها غير صحيح، ولكنا ننصح الأخ السائل بالاستجابة لمطلب من يريدون الإسراع بتزويج ابنته قبل أن يتفاقم الأمر ويصل إلى ماهو أعظم فيوكل أخاه أو غيره ليقوم بعقد النكاح صيانة لعرضها وحفاظا على كرامتها ما دامت على الوضع المذكور.. ولا سيما أنه رضي بمن تقدم لخطبتها، فلا يخفى على السائل الكريم أن تأخيره عقد ابنته من أجل حضوره بعد الفترة المذكورة مع وضعها الحالي أعظم مفسدة بكثير من عقد قران ابنته في غيبته مع توكيله من يقوم بذلك بدله، بل إن هذا الأخير لا مفسدة فيه أصلاً. وأما سكن ابنتك مع أمها في بيت به أولاد زوج أمها البالغون، فإن كانت مداخل البيت ومرافقه من ممر وحمام متحدة فحرام لا يجوز، وليس أبناء زوج الأم محارم بل هم أجانب ما لم يكن بينهم وبين ابنتك رضاع، وإلا فهم إخوة من الرضاع ويشترط في الرضاع أن يكون قد تم في الحولين وهو زمان الرضاع، وأما الرضاع بعد ذلك فلا عبرة به. وإن كان مكان سكنها مستقلا بمرافقه فلا مانع إن أمنت الفتنة، وانظر الفتوى رقم: 10146، والفتوى رقم: 26770. ففيهما تفصيل واف. ويحرم على أم ابنتك وزوجها أن يحرضوا ابنتك على معصيتك لأن في ذلك تحريضا على قطع الرحم التي أمر الله بوصلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1425(13/5402)
حكم تولي الأم عقد نكاح ابنتها
[السُّؤَالُ]
ـ[كتب رجل تفويضا لزوجته لتتولى هي تزويج ابنتهما، فهل يصح تزويج المرأة نفسها أو تزويج غيرها؟ فإن كان يصح وقد كتب ذلك الرجل ذلك التفويض لامرأته ثم أنكر ذلك بعد فترة فما الحكم؟ الملاحظ أنه لم يشهد أحدا على ذلك التفويض. أفتونا مأجورين , وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتوكيل الزوج امرأته تزويج ابنتها إذا كان المقصود منه التمهيد لأسباب الزواج من الخطبة والاتفاق على الصداق والرضا ونحو ذلك فيجوز، وأما إذا كان المقصود منه مباشرة العقد فلا يصح، وقد روي عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح ثم تقول: اعقدوا، فإن النساء لا يعقدن النكاح، وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحا لنفسها ولا لامرأة غيرها، قاله صاحب المنتقى شرح الموطأ. وما روي: أن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب فلما قدم غضب، ثم أجاز ذلك أخرجه مالك بإسناد صحيح. قال ابن عبد البر في الاستذكار: ليس على ظاهره ولم يرد بقوله زوجت حفصة ـ والله أعلم ـ إلا الخطبة والكناية في الصداق والرضا ونحو ذلك دون العقد بدليل الحديث المأثور عنها أنها كانت إذا حكمت أمر الخطبة والصداق والرضا، قالت أنكحوا واعقدوا فإن النساء لا يعقدن. وأجاب البيهقي عن ذلك: بأن قوله في هذا الأثر زوجت أي مهدت أسباب التزويج لا أنها وليت عقدة النكاح، واستدل لتأويله هذا بما أسنده عن عبد الرحمن بن القاسم قال: كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح. (الدراية في تخريج أحاديث الهداية) فإذا كان التوكيل على المعنى الأول وهو التمهيد لأسباب الزواج من الخطبة والصداق والرضا ونحو ذلك وأنكره الزوج فالأصل عدم حصول التوكيل إلا ببينة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأما إذا كان على المعنى الثاني وهو تولي عقدة النكاح فلا يحتاج الزوج إلى إنكاره بل له أن يتمسك ببطلانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(13/5403)
شعور أحد الزوجين بعدم الرغبة في الزواج بعد العقد لا يؤثر في صحته
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لي شاب مناسب وكنت في بداية الأمر في حيرة من أمري، كنت مقتنعة بفكرة الزواج بهذا الشاب ولكني كنت محتارة بسبب بعض المشاكل التي واجهتني، ولكي أقطع الشك باليقين أقدمت على صلاة الاستخارة والحمد لله أحسست براحة وانشراح في الصدر وكذلك الأمور تساهلت، وبعدها وافقت موافقة قطعية اتباعاً لصلاة الاستخارة وتم عقد القران وأنا موافقة عقلياً، أي أني مقتنعة، وكذلك كانت لي رغبة بهذا الشيء (أي نفسياً) والحمد لله تم عقد القران، ولكن بعد مرور تقريباً أربع ساعات اختفت الرغبة بهذا الشيء (أي نفسياً) وكنت أبكي وأحسست بإحساس أنني لا أريد هذا الشيء، ولكنني لم أكن أريد أو أنوي الفراق أو الطلاق، سؤالي هنا هو: هل العقد صحيح، بمعنى رغبتي بالزواج اختفت بعد مرور أربع ساعات، هل يعني أنني غير موافقة، مع العلم بأنني كنت موافقة قطعياً وجزماً قبل عقد القران وأثناء عقد القران، بمعنى أصح موافقتي أو عدم موافقتي بعد كتابة العقد هل يؤثر على العقد، وهل يبقى العقد صحيحاً، ما المقصود بالعدالة في \"وشاهدي عدل\" وما هو الحكم في شخص اختاره ولي أمر الفتاة للشهادة، ولكن هذا الشخص في بعض الأحيان يسافر إلى بلاد أخرى بمفرده، ولكننا لم نتأكد بأنه يسافر إلى هذه البلاد لأداء المنكر أو الفسق، إنما نحن في شك من ذلك، السؤال هنا: ما مدى صحة العقد، علماً بأنه يوجد شخصان آخران (رجلان) غير الشهود حضروا عقد القران، وكذلك تم العقد بعلم العائلتين (عائلة الزوج والزوجة) . رجل كتب في عقد قران ابنته أن المهر قدره 10000 ريال ولكنه في حقيقة الأمر استلمت البنت 20000 ريال، وهذه الحالة منتشرة في منطقتنا لأن المتعارف عليه هو أن المهر 20000 في المنطقة ولكن الدولة حددت فقط 10000، ولذلك كتب ذلك في العقد لتسهيل منحة الدولة للزوج، السؤال هنا: ما مدى صحة العقد، وما مدى صحة العقد إذا قال في صيغة الإيجاب زوجتك ابنتي فلانة على مهر وقدره 10000 ريال، وهو في حقيقة الأمر استلم 20000 وتم القبول من الرجل وقال قبلت، إذاً سؤالي هنا هو: عن صيغة الإيجاب والقبول. تقول السائلة: أنا كنت مخطوبة لشخص وبعد فترة تبين وجود رضاع بين العائلتين المهم طلبت من الأهل التحري في هذا الموضوع ولكنهم أجابوا أنهم متأكدون من هذا الموضوع وبأنه لا يوجد شيء، وطلبت منهم السماح لي للتحري للاطمئنان أكثر ولكنهم رفضوا، وبعد فترة قررت أنا أن أعقد قراني وبعد ذلك أتأكد من الشخص نفسه ومن أهله، فإن تبين أنه لا يوجد شيء أكملت معه ولكن إن تبين وجود شيء أطلب منه الطلاق، وأخذت فترة وأنا أخطط لهذا الشيء وكيفية تنفيذه ولكن هذا الشيء بدون علم أحد، ومن رحمة ربي بي ألهمني ربي أن أصلي صلاة الاستخارة وأتوكل عليه، وبالفعل قبل عقد القران صليت صلاة الاستخارة وفي يوم القران أنساني ربي فكرتي ونيتي ومضيت في الأمر بكل ثقة واطمئنان ونسيان للفكرة السابقة والنية، ولكني تذكرتها بعد القران ولكنني لن أقدم على فعلها لأني أعلم أن ربي قد كتب لي الخير بعد صلاة الاستخارة، هذا كل ما أذكره يا شيخ لأنه حصل منذ فترة، ولكن بعض الأشياء لم أستطع تذكرها، سؤالي هنا يا شيخ في نيتي السابقة هل ينطبق على الزواج بنية الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الشعور لا يؤثر على صحة عقد النكاح، فعقد النكاح صحيح ولا ريب، وأما بشأن عدالة الشهود فتراجع الفتوى رقم: 53296.
فإن كان الشاهد مستور العدالة أي ليس معروفا بالعدالة ولا هو مجروح بفسق فتصح شهادته في الأصح من أقوال العلماء، قال العلامة الرملي في نهاية المحتاج: وينعقد ظاهراً (بمستوري العدالة) وهما من لا يعرف لهما مفسق على ما نص عليه واعتمده جمع.
وننبه إلى أن الأصل هو حسن الظن بالمسلمين، وصيغة الإيجاب والقبول صحيحة ولا يؤثر فيها عدم ذكر المهر أو ذكر مهر غير المتفق عليه، ثم هل يلزم الزوج المهر المتفق عليه في العقد أم المهر المدون في الأوراق؟ وجواب ذلك: أن ما تم الاتفاق عليه في العقد هو المعتبر على الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الشافعية.
قال الرملي في النهاية: (ولو) (توافقوا) أي الزوج والولي أو الزوجة الرشيدة..... (على مهر سراً وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به) أولاً وإن تكرر قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلانية أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد فلم ينظر لغيره، وعلى هاتين الحالتين حملوا نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر السر، وفي آخر على أنه مهر العلانية. انتهى. والكلام هنا إنما هو في الواجب على الزوج دفعه فإن دفع الزائد برضاه فله ذلك وهو من الإحسان إلى الزوجة.
فالعقد صحيح بلا شك كما ذكرنا وإنما الخلاف بين أهل العلم في ما هو الذي يلزم الزوج من المهر، وأما نيتك التي ذكرت فليست من باب الزواج بنية الطلاق لأن الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة، فبعد دخولك في العقد لا تملكين الخروج منه، وأما زواج الرجل بنية الطلاق، فسبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 50707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(13/5404)
حدود العلاقة بين الزوجين قبل الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تنصحون بكتب الكتاب قبل الدخول بفترة، ما هي حدود العلاقة بين اثنين كتبا كتابهما بدون دخول، تقدم لي شخص كان متزوجا في الماضي، هل إذا لم يعرف أهلي أنه متزوج يبطل العقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ينبغي أن يعلم أن المسارعة إلى الزواج لمن تتوق نفسه إليه أمر محمود بل ومستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فأنه أغض للبصر وأحصن للفرج. رواه البخاري. ثم إن ذلك قد يتأكد إذا وجدت مصلحة معتبرة خيف من فوتها بسبب التأخير وعدم المبادرة.
وأما بخصوص علاقة الرجل بمن عقد عليها عقدا صحيحاً مستوفيا لشروط النكاح المبينة في الفتوى رقم: 1766، فإنها تعتبر كعلاقة الرجل بزوجته من حيث جواز الخلوة والاستمتاع إلا أنه إن كان هناك عرف يقضي بأن الرجل لا يطأ زوجته إلا بعد دفع الصداق أو الزفاف فينبغي مراعاة ذلك.
أما عن اشتراط علم أهل المرأة بأن الرجل المتقدم إلى ابنتهم سبق وأن تزوج قبل؟ فهذا شرط لا اعتبار له شرعاً ولا يؤثر في صحة النكاح، لكن إن ترتب على ذلك شيء من الناحية العرفية فالأولى ذكره وتبيينه لأهل المرأة لئلا يؤثر كتمانه عنهم لاحقاً على علاقتهم بالزوج فيحدث بسبب ذلك خلاف وشقاق كان من الممكن تفاديه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(13/5405)
مسألة حول النكاح بغير ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الدليل الشرعي الذي أعتمد عليه الإمام أبو حنيفة في جواز صحة الزواج دون شرط وجود الولي أن تكون المرأة البالغة العاقلة ولية نفسها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن العلماء من قال بصحة النكاح بغير ولي ومن هؤلاء أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري، كما قال الإمام ابن رشد في بداية المجتهد.
ثم ذكر ابن رشد دليلهم في هذه المسألة حيث قال: وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة فقوله تعالى: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قالوا وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها، قالوا: وقد أضاف إليهن في غير ما آية من الكتاب الفعل فقال: أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. وقال: حتى تنكح زوجا غيره.
وأما السنة فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. وبهذا الحديث احتج داود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى. انتهى.
وجمهور أهل العلم على اشتراط الولي في صحة عقد النكاح، وللتفصيل في هذه المسألة نحيلك إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35552، 44080، 5855.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1425(13/5406)
كل عقد نكاح ليس مستوفيا للشروط فهو باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب أوهم فتاة أنه تزوجها مع كون العقد كان في غيبة الشهود العدول والولي والإشهار ما حكم الدين في ذلك؟ وما المقصود بالشهود العدول؟ وإن توفي الولي فمن الذي ينوب عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل عقد تم بدون اشتمال شروط النكاح المذكورة في الفتوى رقم: 1766، ورقم: 5962. فإنه يعتبر باطلاً، وعليه فلا ينبغي للمسلمة أن تخدع نفسها وتقبل مثل هذه الأوهام، إذ لا يخفى على أي أحد من المسلمين أن النكاح لابد فيه من الولي والشهود وإلا كان باطلاً، وما يترتب عليه في حال وقوعه بدون الشروط المذكورة يعتبر من السفاح لا من النكاح، وبإمكانك الاطلاع على الفتويين التاليتين: 17340، 20055، والمراد بالشهود العدول الرجال الذين يشهدون على العقد، ومعنى العدول أنهم لم يكونوا من أهل الفسق ويكفي رجلان فقط من أهل العدالة.
وإذا كان والد المرأة حيا فهو وليها الأول، فإن مات وأوصى إلى أحد بولاية بنته فهو الولي، فإن لم يوص فوليها أقرب قريب لها من أخ أو ابن إن كان أو جد أو عم أو ابن عم، وهكذا مع اختلاف العلماء في مسألة الترتيب بين الأولياء.
ولتوضيح ترتيب الولاية يرجى مراجعة الفتوى رقم: 22277.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1425(13/5407)
هل يصح عقد النكاح بأخذ موافقة الولي عبر الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن توجهوني جزاكم الله ألف خير أنا أعرف رجلا من العراق منذ فترة ولأنه متزوج من إحدى قريباته وحيث إن أهله متشددون من ناحية الزواج من فتاة من غير بلده وأنا أعيش بالإمارات العربية وحيث إننا بعيدان عن بلدينا وخوفا من الوقوع في المعصية وفي خضم ظروف أهله المعارضين الزواج وأهلي الذين لن يوافقوا على زواج من رجل سبق له الزواج ارتأينا أن نتزوج عرفيا لمدة ونبلغ أهلي لنأخد موافقتهم ومباركتهم لزواجي دون إعلامهم أنه عرفي خوفا عليهم ومن جهته لن يعلم أهله ويكون هذا حلا مؤقتا لمدة شهرين حتى تسوى أوضاع إقامتي بالبلد ونتمكن من السفر عند أهلي لتوثيق الزواج ببلدي وبعدها ننتظر فرصة لإخبار أهله حيث إن زوجته الأولى لا تنجب (عاقر) وهو لا يريد أن يجرحها لربما يرزقنا الله بالخلف الصالح وهنا تكون المسألة أهون بتبليغهم وهذا الشخص أنا أثق فيه وليس غرضنا من الزواج العرفي الاستمتاع بوقتنا أو شيء من هذا القبيل ولكنه لظروف خاصة ونحن عندنا النية على تعديله إن شاء الله بعد فترة من الزمن أرجو أن تنصحوني هل زواجنا العرفي صحيح أم باطل وهل لنا أن نقوم بكتابته عند محام أو عند أحد الشيوخ وهل موافقة ولي أمري عبر الهاتف كافية أم يجب أن تكون كتابة مثل أن يبعت بوثيقة أنه لا يمانع ذلك مع العلم أن عمري 28 سنة ووالدي يعرفان هذا الشخص أرجو أن تردوا علي في أقرب فرصة ممكنة جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصدين بالزواج العرفي أن يتم النكاح دون إذن وليك، وهو الظاهر، فلا يجوز، لأن وجود الولي شرط من شروط صحة النكاح على الراجح من كلام أهل العلم، وإذا تم النكاح والحالة هذه كان نكاحاً باطلاً، وراجعي الفتوى رقم: 1766 والفتوى رقم: 2834 وأما موافقة ولي أمرك عبر الهاتف فلا تكفي، ولا يصح النكاح في هذه الحالة، إذ لا بد من حضوره أو حضور وكيله في مجلس العقد، ومن الممكن أن يوكل وليك من يثق به ليتولى ذلك، ويبعث بذلك توكيلاً شرعياً موثقاً، وتراجع الفتوى رقم: 44492
وننبه إلى بعض الأمور ومنها: الأمر الأول: أنه ينبغي لك أن تستخيري الله تعالى وتستشيري أهل الرأي والفضل في أمر هذا الزواج قبل الإقدام عليه. الأمر الثاني: أنه لا يلزم إخبار الزوجة الأولى أو أهلها بالزواج من امرأة ثانية، وإن كان الإخبار هو الأولى. الأمر الثالث: أن الزواج من امرأة سابقة ليس عيباً يرد به الخاطب، فينبغي أن تحاولي إقناع أهلك، فإن وافقوا فالحمد الله، وإلا فالواجب طاعتهم في ذلك ما لم يغلب على الظن عضلهم إياك، فيجوز لك حنيئذ رفع أمرك إلى المحكمة الشرعية، وراجعي الفتوى رقم: 14222 والفتوى رقم: 9873. الأمر الرابع ـ وهو الأهم: أن الواجب عليك إذا لم يتيسر زواجك منه قطع العلاقة به، إذ لا يجوز لامرأة أن تكون على علاقة مع رجل أجنبي عليها، وراجعي الفتوى رقم: 24284، والفتوى رقم: 30194.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(13/5408)
لا تشترط النية لصحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين:
منذ مدة خطبت فتاة وكان أن تلا من تمت على يديه الخطبة كلاما فيه إيجاب وقبول أمام جمع من الحضور كما هو الحال في الزواج بأن سأل وليها (أباها) إن كان يقبل بي زوجا فأجاب \"زوجت\" وأن سألني إن كنت أقبل بها زوجة فأجبت بـ\"قبلت\"، هذا ولقد تم ذّكر المهر دون تحديد بلفظ \"على مهر يتفقان عليه\"، فهل يعتبر ما حصل مجرد خطبة أم يعتبر زواجا، علما بأن نيتنا كانت للخطبة، أي هل يعقد الزواج إذا استوفى شروطه من تعيين وإيجاب وقبول وشهود واتفاق على مهر أم وجب مع ذلك عقد نية الزواج؟ أجيبونا سريعا شكر الله لكم ونفع بعلمكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تشترط لصحة النكاح النية، بل متى استوفى شروط صحته المذكورة في الفتوى رقم: 964، والفتوى رقم: 1766، ولو كان على سبيل الهزل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. انتهى.
وقال صاحب مواهب الجليل: قال في النوادر: وعن كتاب ابن المواز قال مالك: من قال لرجل وهو يلعب: زوج ابنتك من ابني وأنا أمهرها كذا، فقال الآخر على ضحك ولعب: أتريد ذلك؟ قال: نعم زوجتك وهو يضحك، فقال: قد زوجته، فذلك نكاح صحيح لازم.. إلى آخر كلامه.
وبهذا يعلم السائل أن ما حصل نكاح صحيح تترتب عليه آثار النكاح، إذا استوفى الشروط السابقة في الفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1425(13/5409)
عقد النكاح ينفسخ بالردة عن الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي رجل أعمال ناجح وكثير الأسفار. تعرف على فتاة غير مسلمة وتزوجها بعد أن أقنعها بالإسلام ودرسها الاسلام لفترة من الوقت. وقد بدت محبة لهذا الدين مقتنعة به. وبعد فترة وجيزة عادت لبلدها واختفت تماما عنه ولم تفلح كل محاولاته الوصول لها وانقطعت أخبارها لثلاث سنوات أو أكثر. وتابع أخي حياته المعتادة غير أنني كنت ألحظ حسرة ومرارة عند ذكرها. والحقيقة أنه آلمه فكرة أن تكون تركت الإسلام وخصوصا أنه بذل جهودا عظيمة في سبيل إسلامها. وكنت كلما ذكرتها أمامه تفيض عيناه بالدمع ويدعو لها أن تكمل مشوارها في الإسلام حتى أنه قام بأداء عمرة عنها.
العجيب في الموضوع أنها وقبل شهرين عاودت الاتصال به لتظهر له ندمها وحسرتها على تركه وما فعلت. لم تجد في نفسه مسامحة عما فعلت لاسيما وأنها لم تحفظ رباط الزوجية بينهما من الدنس. الذي شددالأمور كلها أنها أخبرته بنيتها الصادقة هذه المرة للعودة للإسلام وأن هذا لن يتأتى إلا عن طريقه ... أخي الآن حائر خائف
هل يسامحها على خيانتها في سبيل إنقاذ روحها بالإسلام؟
هل يتركها تتحمل عاقبة ما فعلت ويتحمل هو تانيب الضمير وربما الوزر بسبب تركه إنسانا يحتاجه في أمر إسلامه.
أخي لا يعرف ماذا يفعل. بالله عليكم أرشدونا.
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المرأة إذا كانت قد اعتنقت الإسلام ثم ارتدت بعد ذلك فإنها لم تعد زوجة لأخيك، لفسخ عقد النكاح بالردة. قال ابن عابدين في رد المحتار: وفسخ النكاح بالردة. وانظري الفتويين 44606، 25611 فإن فيهما مزيد بيان.
فإذا أسلمَتْ وحسن إسلامها وتابت من الزنا وندمت على ما فرطت في جنب الله وتحققت من براءة رحمها من ماء السفاح، فإن لأخيك حينئذ أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين، وانظري الفتوى رقم: 9644.
ونريد أن ننبه إلى أن هداية الناس ليست إلينا، وإنما هي فضل ومنة من الله. قال تعالى لنبيه: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ {القصص: 56} . ولما كان نبينا حزينا من إعراض قومه ويتمنى إيمانهم قال الله له: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا {الكهف: 6} . أي مهلك نفسك بحزنك عليهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن. وقال سبحانه: فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ {فاطر: 8} . وقال: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِم {الحجر: 88} . ثم حصر الله دور نبيه في البلاغ فقال تعالى: مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ {المائدة: 99} . وقال: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِر {الرعد: 8} . وقال: إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ {فاطر: 23} .
فليعلم أخوك أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأنه إذا استفرغ وسعه في تبليغ دعوة الإسلام لهذه المرأة أو غيرها من الناس فقد أدى ما عليه، أما هدايتهم وانتفاعهم بدعوته فأمر خارج عن طوق البشر، فليس علينا أن نحمل الناس على الإسلام حملا، فلم يكلفنا الله ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1425(13/5410)
سفاح لا نكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله أنا شاب في 26 أحببت فتاة ونظرا للظروف الاقتصادية التي لا تمكننا من الزواج اتفقنا أن نتزوج سرا وكان أن رددنا عبارات الزوج وأشهدنا الله ومن هذا الوقت نتعامل كزوج وزوجة ولا ننوي ولا نستطيع ترك بعض مع الشعور بارتياح كامل وعدم الإحساس باقتراف ذنب أو الوقوع في معصية رغم رأي العلماء المعروف في تحريم ذلك ما حل هذا الموضوع مع العلم بعدم إمكانية الزواج الآن بسبب الأهل والظروف الاقتصادية وعدم القدرة على الفراق؟؟؟؟؟؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الذي سميته (زواج سر) خال من ركنين أساسيين لا يصح النكاح دونهما، وهما: الولي والشهود، فقد روى الترمذي وابن حبان وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وفي الشهود روى ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ورواه البيهقي والدارقطني.
وعليه، فهذا الذي فعلتماه ومارستماه إنما هو محض زنا صريح، وعليكما أن تبادرا إلى التوبة منه بالإقلاع عنه فورا والندم عليه، والنية أن لا تعودوا إلى مثله.
وكونكما تعلمان رأي العلماء في تحريم ما تفعلانه مع أنكما تشعران بارتياح كامل ولا تحسان بالوقوع في أي ذنب ولا اقتراف معصية هو حقيقة من الاستخفاف بحق الله تعالى، ويدل دلالة واضحة على ضعف الإيمان، وعليه، فبادر أيها الأخ الكريم إلى انتشال نفسك مما يسبب غضب الله وسخطه، واعلم أن الأمر أشد مما تتصوره، ونسأل الله تعالى أن يعينك على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1425(13/5411)
حكم شهادة النساء على عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا شخص تزوج فتاة بشهادة أربع شهود من النساء وعلى ورقة خطية تتضمن موافقة الطرفين. الشاب والفتاة. فما حكم الزواج بينهما هل صحيح أم باطل مع الدليل؟ افدونا أفادكم الله ,,,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يكون النكاح صحيحا إلا إذا اكتملت أركانه وشروطه. وظاهر السؤال أن هذا العقد تم بلا ولي، فإن كان كذلك فهو عقد فاسد ويشترط في الشهود أن يكونوا ذكورا، فلا تصح شهادة النساء كما سبق في الفتوى رقم: 591 والفتوى رقم: 27013. وعليه فهذا العقد غير صحيح، والواجب إن أرادوا تصحيح عقد النكاح تجديده على وفق الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1425(13/5412)
من يتولى عقد النكاح إذا ثبت عضل الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم شاب على خلق لخطبة فتاة فرفضه والدها لظروفه المادية، وبعد ثلاث سنوات تقدم من جديد بعد تحسن أحواله المادية، ولكن الوالد رفض وقبلت الفتاة وتزوجت منه بعلم أبيها وعدم موافقته، فهل نكاحها يعد باطلاً، وإن كان كذلك فهل يمكن تجديد العقد بحيث يكون وليها أحد أقاربها (عمها أو خالها) دون الوالد، وهل يعتبر هذا عقوقاً للوالدين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجود الولي شرط من شروط صحة النكاح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود.
ولقوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود.
وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها، ثم جدها، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأخ، ثم العم. ويقدم الأقرب فالأقرب، ولا يصح أن يتولى الأبعد العقد مع وجود الأقرب إلا إذا كان الأقرب عاضلاً. فقد نص الفقهاء على أن الولي إذا منع موليته من كفء رضيت به، ورضيت بما صح مهراً أن للأبعد تزويجها، كما هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، وعنه في رواية: يزوجها الحاكم.
وعليه؛ فإذا ثبت عضل أبيك لك عن الزواج، وكان ذلك العقد الأول قد تولاه من بعد أبيك من أوليائك فإن النكاح صحيح، أما إذا كان أبوك غير عاضل أو كان عاضلاً ولكن العقد لم يتوله أحد أوليائك فالنكاح باطل، وعليك تصحيحه وذلك برفع أمرك إلى القاضي الشرعي ليعين لك من أقاربك وليا، أو يتولى هو تزويجك بنفسه ما دام المتقدم لك كفؤاً ولا يعتبر ذلك عقوقاً للوالد لأنه منعك من حق لك، وننبهك إلى أن الخال لا يكون من الأولياء في عقد النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(13/5413)
مدى أثر عدم رضا الأب على زواج ابنته
[السُّؤَالُ]
ـ[هنالك فتاه أحبت شاباً وتزوجته لكن الأب لم يكن راضيا عنه ولا عن تلك الزيجة, ولكنه تقبل هذا بعد إصرار البنت. وقد تم كل شيء على شرع الله وسنة رسوله, فقد منع هذا الأب الأم من زيارتها والزوج من زيارتهم وقد قاطع الأب ابنته ولا يكلمها لأنها لم تطعه. والبنت ذهبت لزيارة أهلها ولم يرض الأب حتى مصافحتها, فعادت البنت لبيتها متضايقه فمنعها زوجها من زيارة أهلها فماذا يقول الشرع في هذا؟ هل الأب عليه إثم؟ الرجاء المساعده لحل هذه المشكلة وما العمل لاقناع الأب بالمصالحة؟ جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يعني أن الأب لم يقبل زواج ابنته من الشخص المذكور، ولكنه خضع للأمر الواقع بعد حصول الزواج والدخول مكرهاً على ذلك تحت التهديد باللجوء إلى القانون الوضعي مثلاً، فإن هذا النكاح يعتبر باطلاً، لما في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل.
وإن كان الأب هو الذي أوقعه، ولكنه غير راض عنه، فإنه يعتبر صحيحاً، ولكن ما كان ينبغي للبنت أن تقدم على أمر يغضب أباها هذه الدرجة من الغضب، لأن طاعة أبيها واجبة، والزواج من شخص بعينه ليس واجباً، فعليها أن تتوب إلى الله مما أغضبت أباها ولا تعود إلى شيء يغضبه، ولتتقرب إليه وتعترف له بالخطأ وتطلب المسامحة عسى أن يصفح عنها، ولتوسط إليه قرابته وأهل الفضل والصلاح، ولا يجوز أن تقطعه ولو بقي مصراً على قطيعتها، وليس لها أن تطيع زوجها في قطيعة أهلها، ولا للزوج أن يمنعها من زيارتهم إن كانت مأمونة.
قال الدردير في أقرب المسالك: كحلفه أن لا تزور والديها، فإنه يحنث إن كانت مأمونة ولو شابة، والأصل الأمانة حتى يظهر خلافها.
ويجب على الأب هو الآخر أن يصل بنته ولا يقطع رحمها، فالأمر بصلة الرحم وحرمة قطعها يشمل الآباء إذ يحرم عليهم أيضاً أن يقطعوا أبناءهم، وليتذكر هذا الوالد قول الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد:22} ، وليعلم أن ما ارتكبته هذه البنت من الخطأ لا يسوغ قطيعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(13/5414)
يرغب بنكاح فتاة أهلها يرفضونه ووالده لا يريدها زوجة لابنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 23 سنة أنعم الله علي بحفظ القرآن والحمد لله، المشكلة أني أريد خطبة فتاة متدينة وتحفظ القرآن ولكن أهل الفتاة لا يريدون تزويجها مني لظروف المال وغير ذلك، وأبي يرفض هذه الخطبة لسبب أنهم سيرفضوننا وهناك يعرف عائلتي وبينهم إلى جانب الفروق المادية، وأنا أريد هذه الفتاة، ويعلم الله مدى إعجابي بها، وطلب مني أبي الانصراف عن هذا الموضوع وأنا لا أستطيع ذلك أفيدوني أفادكم الله، ماذا أفعل هناك مشاكل بين أبي وبينهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج كربتك ويعينك في بلوغ آمالك، واعلم أن المرأة لا يمكن أن تزوج إلا إذا رضي وليها بتزويجها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه، وقال أيضاً: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه الخمسة.
وعليه، فلا نرى لك في موضوعك هذا إلا أن توسط أهل الفضل والصلاح إلى أهل هذه الفتاة ليزوجوك منها، فإن هم استجابوا لذلك فوسطهم إلى أبيك، وإن قبل تم لك ما تريد، وإذا استمر أهل الفتاة على رفضهم فلا سبيل لك إليها ولو رضي أبوك بتزويجك منها، وفي هذه الحالة يتحتم عليك أن تنصرف عنها.
واعلم أن الفتيات كثيرات، ويوجد فيهن الدين والصلاح والجمال وغير ذلك من الخصال التي تزيد الرغبة فيهن، والعاقل من لا يعلق نفسه فيما هو يائس من الحصول عليه، وعليك بالدعاء في أوقات الإجابة، فإنه خير وسيلة لبلوغ الغايات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(13/5415)
يصح أن يتولى عقد النكاح أي رجل بإذن ولي المرأة بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أسأل عن الشروط التي يجب أن تتوافر في الرجل حتى يصبح له الحق في إبرام عقود الزواج، وهل صحيح أنه ليس إلا للقاضي الشرعي أو من وكله أن يبرم هذا العقد، هل صحيح أنه لا المفتي ولا حتى المجتهد يستطيع أن يبرم العقود الزوجية إلا بإذن من القاضي، وإن كان في بلادنا لا يوجد قاضي شرعي فهل يستطيع أن يبرم العقد أحد الصالحين المعروفين بالتقوى، وما هو حكم العقد إن كتب في ظل هذه الحالة، أيعتبر عقد زنا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يوجد دليل في القرآن ولا في السنة ولا في غيرهما يدل على اشتراط وجود ما يسمى بالمأذون لإبرام عقود النكاح، سواء عقد في المحكمة أو عقد في غيرها.
وعليه، فوجوده وعدمه سواء، وإنما يشترط لصحة النكاح الإيجاب من الولي كقوله: زوجتك ابنتي فلانة، والقبول من الزوج كقوله: قبلت تزويجها مع وجود شاهدي عدل، هذا في حال وجود الولي. أما عند عدم وجود الولي، فإن السلطان ولي من لا ولي له، ويقوم مقامه القاضي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي.
فإذا لم يوجد قاض شرعي، فلها أن تجعل أمرها إلى رجل عدل من المسلمين، ويكون العقد صحيحاً، قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد -للمرأة المسلمة- ولي ولا سلطان مسلمان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها عدل بإذنها.
ولو تولى عقد النكاح أي رجل آخر بإذن ولي المرأة صح مع توفر باقي شروط الصحة، إلا أن الأولى والأضبط للحقوق والأقطع للنزاع تسجيل عقد النكاح وما يتبعه من شروط عند المحكمة الشرعية، أو عند المأذون المقام من طرف القاضي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1425(13/5416)
لا يشترط لصحة عقد النكاح إجراؤه في مكان محدد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سعودي وأريد أن أتزوج من امرأة عربية وهي توجد في إسبانيا وأريد أن أعرف كيفية إجراء الزواج وأين يكون وما هي الشروط المطلوبة مني ومنها وما هي المؤسسة أو المكتب الذي يمكن أن نعمل فيه عقد الزواج أو القران أفيدوني وفقكم الله
أرجو أن يؤخذ خطابي هذا على محمل الجد وأرجو من الله أن تساعدوني وترشدوني إلى الطريق لإتمام هذا الأمر وفقكم الله لكل خير وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكيفية إجراء الزواج هي أن يتقدم الخاطب بالخطبة إلى ولي من يريد الزواج بها، ولا مانع من أن يكون قبل ذلك نظر إلى وجهها وكفيها ليكون على بصيرة من حالها، ويكون ذلك في غير خلوة، ثم يجري عقد النكاح في أي مكان أريد له، سواء كان ذلك عند محكمة قضاء شرعية، أو مركز إسلامي، أو مؤسسة، أو مكتب، أو أي مكان آخر، فليس يشترط لصحة العقد وقوعه عند محل معين.
وأما الشروط المطلوب توفرها فكنا قد بيناها في فتاوى سابقة، ويمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 1766.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1425(13/5417)
مسألة حول زواج عبد الرحمن بن عوف من أم حكيم بنت قارظ
[السُّؤَالُ]
ـ[علق البخارى خبر تزويج عبد الرحمن بن عوف نفسه من أم حكيم بنت قارظ رضي الله عنهما ووصله ابن سعد وقال الألباني صحيح فى الإرواء وبوب البخاري تحت باب إذا كان الولي هو الخاطب. فهل عبد الرحمن كان هو الولي أصلا أم اعتبره البخاري وغيره هو الولي بعد سؤال أم حكيم له أن يزوجها الأصلح عنده بعد تعدد من خطبها؟ والأرجح أنه الولي أبتداء لأننى وجدت عند النسائى خبر رواه قارظ لأبنه أنه دخل على عبد الرحمن يوما وعبد الرحمن مريض فدعا له عبد الرحمن لأنه وصله والله يصل من وصل الرحم.ولكن أين كان قارظ أو ابنه عندما وكلت أم حكيم عبد الرحمن؟ هذا سؤال مهم في باب عدم جواز نكاح بدون أذن الولى.بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقصة تزويج عبد الرحمن بن عوف أم حكيم بنت قارظ من نفسه ثابتة كما بينت ذلك في سؤالك، وعبد الرحمن بن عوف هو أحد بني زهرة. وقارظ بن خالد أبو أم حكيم كان حليفا لبني زهرة، كما أورده ابن حجر وغيره، ولم يرد له ذكر في الصحابة مع أن ابنته أم حكيم محسوبة من الصحابة، مما يدل على أنه هو لم يسلم. وربما لأنه لم يدرك الإسلام. وعليه فما ذكرت أنه عند النسائي من الخبر الذي رواه قارظ لابنه أنه دخل على عبد الرحمن وعبد الرحمن مريض إلى آخر ما ذكرته، إنما هو قارظ آخر وليس قارظا الذي هو أبو أم حكيم. ولعله قارظ بن شيبة الذي روى قصة زواج عبد الرحمن بن عوف من أم حكيم، وعبد الرحمن رضي الله عنه كانت له ولاية على أم حكيم باعتبار الحلف الذي بين قبيلته وبين أبيها قارظ. ويشهد لهذه الولاية ما ذكره صاحب عمدة القاري أن الكرماني قال: وإدخال البخاري هذه الصورة في هذه الترجمة مشعر بأن عبد الرحمن كان وليها بوجه من وجوه الولايات، واعلم أن قارظ بن خالد أبا أم حكيم لو كان حيا آنذاك لوجد له ذكر في المسألة، ولم يتطرق إليه أحد من أهل العلم، رغم اختلافهم في موضوع الولاية في زوجيتها من عبد الرحمن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1425(13/5418)
مسألة في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة متزوجة هاجرت من بلدها وادعت بأن زوجها طلقها ثلاثا وتعرفت على شخص آخر تزوجها سرا دون علم أوليائها ثم بعد ذلك عادت إلى بلدها وبيت أبيها فأرجعوها لزوجها الأول، فما هو حكمها الآن وما رأي الشرع في زواجها الثاني وطلاقها الأول.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو حال هذه المرأة من أحد أمرين، أحدهما أنها لا تزال في عصمة زوجها الأول فهذه لايجوز الإقدام على خطبتها فأحرى الزواج بها، لأنها ذات زوج، من تجرأ على ذلك فنكاحه باطل فضلا عن كونه قد أتى إثما عظيما.
الثاني: أن تكون كما قالت قد حرمت على زوجها السابق لبينونته لها بينونة كبرى فهذه لا حرج في الزواج منها بعد انتهاء عدتها؛ لكن يبقى أنه يشترط لصحة النكاح وجود ولي لهذه المرأة كأبيها أو ابنها أو رجل من بني عمومتها أو القاضي إذا لم يوجد واحد من هؤلاء؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5855 والفتوى رقم: 3395.
ومن هذا يتضح أن زواج هذا الشاب من هذه المرأة بهذه الصورة زواج غير صحيح. وعلى العموم فإن الفيصل في هذا الأمر وهو المحكمة الشرعية لأنها تستطيع الوقوف على حقيقة هذه الأمور. وبالتالي فإننا ننصح بالرجوع إليها.
وأخيرا نقول: إن مما يندى له الجبين وتتفطر له الأكباد ما وصل إليه أبناء المسلمين من الجهل بأمور دينهم والضعف في إيمانهم، وإلا فكيف يغيب عن مسلم مولود في بلد إسلامي حرمة التعرض للمتزوجة بخطبة فما فوقها، أو أن المرأة يمكن أن تزوج نفسها مع وجود أوليائها، أو أن من طلق زوجته ثلاثا يمكن أن يراجعها، إن الجهل بهذا النوع من الأمور الجلية إن لم تكن معلومه من الدين بالضرورة ينم عن الضعف الإيماني وقلة المبالاة بتعاليم الإسلام. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(13/5419)
كلام أهل العلم في ما يحصل به العضل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة في الثامنة والأربعين لي بنتان طلقت من زوجي بعد معاناة في المحاكم وأقسام الشرطة لمدة 4 سنوات وبعد أن فشلت معه كل الطرق السلمية من جانب الأهل والأصدقاء وبعد مساومات كثيرة من جانب الأب ومنها طلبه الصريح وإصراره أن أقوم بالتنازل عنهم بإقرار مكتوب بخط اليد ويسجل في الشهر العقاري مقابل الطلاق، وبعد معاناة 4 سنوات صدر حكم المحكمة بالطلاق وضم الأبناء إلي، والدهم بعد أن استعان بمن يشهد شهادة غير صحيحة ومن أفراد لا يعلمون أي شيء عن حياتنا، ومنذ ذلك الحين شعر زوجي السابق بالانتصار لأنه حصل على حضانة البنتين وهو الشيء الوحيد الذي يمكن أن أزل به ومع ذلك ارتضيت بالأمر الواقع وكنت دائما أصبر البنتين وأحثهم على طاعة والدهم حتى إذا كان غير محتمل العشرة وذلك كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وظلت البنتان بحضانة والدهم وقد سمح لهم برؤيتي مرة في الأسبوع ثم مرتين حتى كبروا وبدءوا يتذمرون عليه وتركوا له المنزل أكثر من مرة بسبب تعنته وعنده وتسلطه لأتفه الأسباب فهو إنسان عنيد لأقصى الحدود لا يستشير أحدا ويعتقد دائما أنه الإنسان الوحيد الذي يدرك ويفهم كل شيء وهذا هو منطقه مع أولاده وأهله وأصدقائه، والآن بلغت ابنتى الكبرى عامها الثالث والعشرون وأنهت دراستها بتفوق مع كل هذه الظروف وتقدم لها شاب من عائلة أصيلة ومتدينة ومنذ اللحظة الأولى تقدم مباشرة لوالدها طالبا يدها ولكن والدها بدأ رحلة من المساومة مع والد العريس لمدة طويلة حتى يجبرهم على الرجوع عن طلب يدها وبدون أي أسباب واضحة للأب ويرفض تماما مناقشة هذا الموضوع مع أي فرد من عائلته أو عائلتي أو الأصدقاء، مر على هذا الحال الآن سنتان وقد تركت ابنتي المنزل بعد تصريحات واضحة لكل الأهل أنهم يكرهون والدهم وأنه سبب تعاستهم طول حياتهم وأنهم لن ينسوا له الإساءة لوالدتهم ولهم خلال السنين السابقة.
والأن قرر والد العريس أن يتقدم لأخي الأكبر طلبا ليد ابنتي بعد محاولات كثيرة للتفاهم مع والدها الذي يرفض تماما إعطاء رد سواء بالموافقة أو بالرفض حتى ترجع البنتان للإقامة معه بالإكراه مع عدم الالتزام بالموافقة حتى بعد رجوعهم، ولذلك وحتى تظل الكلمة الأولى والأخيرة له وحتى يتم خطبة البنت من والدها اقترح والد العريس أن يحدد هو التوقيت المناسب له والذي يراه مناسبا حتى إذا كان العام القادم وفي نفس الوقت ارتضت ابنتي أن تعيد علاقتها بوالدها طوال هذه الفترة حتى تستقيم الأمور وتكون هذه الخطوة بشرى خير لإعادة العلاقات الطيبة بوالدها، ولكن للأسف رفض والدها تماما هذا الاقتراح ويرفض الرد بالموافقة أو بالرفض على والد العريس ويصر على أن يجعل الموقف متجمدا حتى يعيد حب وثقة ابنتيه وهو شيء غاية في الصعوبة الآن، وقد لجأ والدهم مؤخرا لصديق له وهو طبيب نفساني يطلب منه التدخل بينه وبين ابنتيه وبالفعل اتصل بي هذا الطبيب وطلب مقابلة البنتين وبالفعل ذهبت إليه أملا في أن يكون واسطة خير بينهم ولكنه بعد أن استمع إلى مشكلة البنتين مع والدهم أقر أنه شخص غير عادي وانه يحتاج إلى طريقة خاصة في المعاملة وطلب أيضا من ابنتي الصبر على والدها لفترة والعودة في الحديث والسؤال عليه وأنه بعد ذلك سيتدخل لإقناعة بالرد على والد العريس، وبالفعل قامت البنتان الكبرى والصغرى بالسؤال عن والدهم ولكن للأسف لم يتراجع عن موقفة، والسؤال الآن هو: هل يجوز خطبة البنت من خالها حيث أن والد العريس قد قرر بعد هذا الموقف الغريب منه وبعد هذا الانتظار أن يتقدم لخالها، وقد تشاورت مع جميع أفراد عائلتي وجدتي وجدي وجميعهم موافقون على هذا الوضع لأنهم يعلمون أنه لا فائدة من الانتظار وأن والدها سوف يتركنا إلى ما لا نهاية بدون أي رد، هل خطبة البنت وزواجها بدون موافقة والدها تعتبر غير شرعية أو من المحرمات وما موقف الدين فى هذه الحاله هل أترك ابنتي تحت رحمة أب غير طبيعي بشهادة الجميع أم أنهي هذا الموقف ونتوكل على الله سبحانة وتعالى ونتمم هذه الزيجة ونباركها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لهذا الرجل الهداية مما يفعل، وليعلم أنه في حال امتناعه وتعنته عن تزويج ابنته من الكفء يعتبر عاضلا وتسقط ولايته، وتنتقل إلى الذي يليه، ويمكنكم رفع الأمر إلى القضاء، وقد بين العلماء ترتيب الأولياء، وليس من الأولياء الخال لأنه ليس من العصبات، وانظر الفتوى رقم: 22277، والفتوى رقم: 32427،.
وقد بين أهل العلم ما يحصل به العضل، فقال المحلي: وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع الولي من تزويجه، وإن كان امتناعه لنقص المهر، لأن المهر يتمحض حقاً لها بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفء، فلا يكون امتناعه عضلاً، لأن له حقاً في الكفاءة، ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج، بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به، والمرأة والخاطب حاضران، أو تقام البينة عليه لتعزز أو توار بخلاف ما إذا حضر، فإنه إن زوج فقد حصل الغرض وإلا فعاضل فلا معنى للبينة عند حضوره، ولو عينت كفؤا وأراد الأب المجبر كفؤا غيره فله ذلك في الأصح، لأنه أكمل نظراً منها، والثاني: لا إعفافاً لها، وهو قوي، أما غير المجبر فليس له تزويجها من غير من عينته جزماً.
وننبه هاتين البنتين إلى عظيم حق والدهما عليهما، ووجوب بره وإن أساء معاملتهما، وعليهما أن يطلعا على الفتوى رقم: 8173، والفتوى رقم: 4296.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(13/5420)
حضور الشهود عند عقد النكاح واجب أم مستحب
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف رأي الأئمة الأربعة في اشتراط الشهود في الزواج هل هو شرط للنكاح أم هو شرط الزواج لأنني لما تقدمت لأخطب طلبت من أبي خطيبتي أن يقول لي هي زوجتك وأنا وافقت ولكن كان هذا في الأسرة ولم أبحث في الشهود اعتقادا مني أنها مطلوبة عند النكاح أو البناء وأنا الآن أكلم خطيبتي في الهاتف وأحيانا نجلس سويا ونتكلم في كل شيء تقريبا ولكني لا ألمسها خوفا من إثارة الشهوة ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن الإشهاد على النكاح شرط في صحته، لكن اختلفوا في محل الوجوب، فذهب أكثرهم إلى أن محله عند العقد. قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: إن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين، هذا المشهور عن أحمد، وروي ذلك عن عمر وعلي، وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والنخعي وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. اهـ.
وقال صاحب المنهاج الشافعي: ولا يصح إلا بحضرة شاهدين. قال شارحه الشربيني: تنبيه: إنما عبر بالحضور ليفهم عدم الفرق بين حضورهما قصدا أو اتفاقا، أو حضرا وسمعا العقد صح وإن لم يسمعا الصداق.
وقال السرخسي الحنفي في المبسوط: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بشهود. وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى. اهـ.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن حضور الشهود عند عقد النكاح إنما هو مستحب فقط وليس بواجب إلا عند الدخول، وبهذا قال المالكية، قال الدسوقي على الشرح الكبير: الإشهاد على النكاح واجب، وكونه عند العقد مندوب زائد على الواجب، فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وإن لم يحصل عند العقد كان واجبا عند البناء. اهـ.
ومما تقدم تبين للسائل أن أكثر أهل العلم على اشتراط الإشهاد عند العقد لصحته، وذهب غيرهم إلى استحباب ذلك فقط عند العقد، لكنهم أوجبوه عند الدخول إذا لم يتم عند العقد.
وعليه، فإذا لم يكن من بين الأسرة التي حضرت العقد شاهدا عدل غير من له ولاية النكاح فإن العقد يعتبر لاغيا على مذهب الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1425(13/5421)
عدم الاحتلام لا يمنع من الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عدم الاحتلام يعتبر مانعاً للزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاحتلام عادة يكون من تلاعب الشيطان بالنائم، وليس لوجوده وعدمه علاقة بقدرة الإنسان على الزواج أو عدمه، وبالتالي فإن عدمه لا يعد عيباً في الرجل يمنعه من الإقدام على الزواج، لأنه غير معدود من العيوب الموجبة للخيار في الرجل والتي بيناها في الفتوى رقم: 19935.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1425(13/5422)
عقد النكاح بلا ولي باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد وصلني الرد ولكنني أريد ما هو أوضح. هل زواج الأم التي ذكرتها لكم هو الآن فاسد كليا؟
وهل إذا ستر الله سبحانه وتعالى عليها في الدنيا، ثم سألها أهلها مرة ثانية عن كيفية الزواج تخبرهم بالتفصيل من الماضي الذي حدث لها؟ أم تتجنب أسئلتهم؟ فهي الآن لم تر أهلها منذ سبع سنوات لأنهم في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الآن، ولكن تتحدث معهم هاتفيا، فهم الآن أفضل من السنوات الماضية ويتمنوا من الله أن يجتمعوا بها، فهي لاتستطيع الذهاب إليهم بسبب وضع زوجها المادي، ووضع أهلها صعب، فأرجو من فضيلتكم التكرم بإيضاح الفتوى.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ذكرناه في الفتوى السابقة أن عقد النكاح في المرتين باطل، لأنه تم بلا ولي، إلا إذا كان الذي قام بعقد النكاح الحاكم المسلم، أو حكم بصحته حاكم مسلم فلا ينقض هذا العقد، بل يمضي ويكون عقد النكاح صحيحا.
وعليه، فإن كان عقد النكاح في المرة الثانية أبرمه الحاكم، أو أبرمه غير الحاكم وقضى الحاكم المسلم بصحته فلا ينقض، ويكون العقد صحيحا وإن تم العقد وهي حامل، لأن نكاح الحامل من وطء شبهة ممن كانت الشبهة منه صحيح عند بعض أهل العلم، نص على ذلك جمع من علماء الشافعية رحمهم الله، ولا يلزم هذه المرأة أن تخبر أهلها أو غيرهم بذلك الماضي المظلم، بل تستر نفسها.
وأما إن لم يكن الأمر كذلك؛ فالعقد في المرة الثانية باطل أيضا كما ذكرنا في الفتوى السابقة، والواجب على الرجل والمرأة الآن أن ينفصلا عن بعضهما فورا حتى يتم تجديد العقد على الوجه الشرعي الصحيح بشروطه وأركانه، ومن ذلك ولي المرأة، أو وكيله، والشاهدان، والصيغة وهي الإيجاب والقبول.
وأما الولد فيلحق في النسب بهذا الرجل لأنه وطء بشبهة، كما هو مذكور في الفتوى رقم: 47816 وقد سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1425(13/5423)
عقد الولي لنفسه، ومسائل في الولي
[السُّؤَالُ]
ـ[أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ زمن وقد تعرفت على بعض الأمور التي يمارسها المسلمون والتي تحتاج إلى رؤية فقهية وبيان للأمة لعلنا نفيد ونستفيد إن شاء الله، من هذه الأمور أمر ولي المرأة المسلمة فهنا وينتشر هذا الأمر خاصة مع الأخوات اللاتي أشهرن إسلامهن وهن لسن من أسر مسلمة والطبيعي أن تعتمد الأخت على الله عز وجل ثم من بعده على أخوات يساعدنها للمعرفة، ولكي تجد في المسلمين أسرة كبيرة لها وعوضاً صالحاً أفضل مما كانت عليه قبل الإسلام، ولكن الذي يحدث أن تختار كل أخت ولياً لها من الرجال، وكما نرى فهذا الولي وأنا هنا افترض حسن النيات ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات فربط النية الطيبة بعمل صالح فهذا الولي يحل له الزواج من واحدة أو كلهن إن أراد ذلك ويحدث هذا فعلاً، وتستشيره الأخت في أمور خاصة وعامة لقضاء حاجاتها، فهل يجوز ذلك وما هي الشروط والضوابط الشرعية في الإسلام لهذا الأمر، أفتونا جزاكم الله خيراً ولي رجاء إذا أمكن الرد باللغة العربية والإنجليزية والإسبانية فهذا إن شاء الله يكون في فائدة عموم المسلمين وثقلاً في موازين أعمالكم يوم القيامة، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن السؤال أموراً هي:
1- أن المرأة المسلمة في أمريكا إذا كانت من أسرة غير مسلمة فإنها تختار لنفسها ولياً تستشيره في أمورها.
2- أن هذا الولي سيكون هو وليها في النكاح.
3- أنه يمكن أن يزوجها من نفسه إن أحب.
4- أنه يمكن أن يتزوج كل من في ولايته من النساء.
- فبالنسبة للنقطة الأولى لا نجد مانعاً من أن تعتمد المرأة على من تثق في إسلامه وفي رجاحة عقله، فتستشيره في أمورها الخاصة والعامة، وإذا لم تكن بينه وبينها محرمية، فيشترط لإباحة ذلك أن لا تحصل بينه وبينها خلوة، لما روى الشيخان من حديث ابن عباس مرفوعاً: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.
وأن لا يمس منها أو يرى ما لا تحل له رؤيته، وأن لا تؤدي هذه الاستشارات إلى أي شيء محرم، والأولى للمرأة المسلمة تجنب كل ما يمكن أن تحصل منه ريبة.
- وحول النقطة الثانية نقول: إن الذي يصح أن يتولى عقد نكاح المرأة المسلمة هو وليها الشرعي إن كان مسلماً، فإن لم يوجد أو كان كافراً فالسلطان المسلم أو نائبه، فإن لم يوجد فرجل من عامة المسلمين، قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد بن حنبل ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. وعليه فلا مانع من أن يزوج هذا الرجل من أرادت ولايته إذا لم يكن لها ولي شرعي، ولم يوجد سلطان مسلم.
- وفي النقطة الثالثة وهي ما إذا كان للولي أن يعقد لنفسه فالصواب أن ذلك يصح؛ لما روى البخاري من تزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أم حكيم بنت القارظ لما جعلت أمرها إليه، وبهذا قال المالكية والأحناف وعدد كبير من أهل العلم، قال الخرشي: يجوز لابن العم والمعتق الأعلى والأسفل على ما فيه والحاكم ومن يزوج بولاية الإسلام أن يتولى طرفي عقد النكاح، إن عين لها أن يزوجها من نفسه.....
وقال صاحب الهداية: وإن أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز ... والأحوط في هذه الحالة أن يأمر غيره بعقدها له مراعاة لمن يقول بعدم صحة عقده لنفسه، قال ابن قدامة في المغني: ومن أراد أن يتزوج امرأة هو وليها جعل أمرها إلى رجل يزوجها منه بإذنها.
- وفيما إذا كان يمكنه أن يتزوج كل من أرادته وليا من هذه النسوة فنقول: إن ذلك يصح بشرط أن تكون المرأة راضية به زوجاً وأن لا يزيد العدد على أربع نسوة، وأن يعدل بينهن، قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ [النساء:3] ، وبشرط أن لا يوجد بعض موانع النكاح الأخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1425(13/5424)
من أحكام تزويج الأب ابنته الصغيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق وأن سألتكم، جزاكم الله خيراً عن قولي لشخص زوجتك ابنتي وهي صغيرة السن عمرها ثلاث سنوات، أن هذا الزواج يلزمني شرعا، طيب ابنتي الآن عمرها عشرون سنة فما هو الحل بنظركم حتى لا يكون زواجها من خطيبها الجديد حراما، وخصوصا أن الشخص الذي كنت مزحت معه سابقا أكبر مني سناً الآن ولا أرضاه زوجا لابنتي أصلا لأنه رجل فتنة وفيه صفات لا يقبلها إنسان سوي، فهل لي من مخرج من هذه المصيبة العظيمة التي تشغل تفكيري ليل نهار أفيدوني أفادكم الله وأحسن إليكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 46777.
وإنما الخلاف هل تلزمه مشاورتها عند البلوغ، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك لا يلزم، قال الجصاص في أحكام القرآن: ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست سنين، زوجها إياه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد حوى هذا الخبر معنيين أحدهما: جواز تزويج الأب الصغيرة، والآخر أن لا خيار لها بعد البلوغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخيرها بعد البلوغ. انتهى.
وعلى هذا القول.. فإن كان الشخص المذكور قد وافقك على التزويج بأن قال لك قبلت أو نحوها فليس لابنتك خيار عند البلوغ إلا إذا كان ذلك مشترطاً، وذهب آخرون إلى أن لها الخيار بعد البلوغ، وبناء على قول من أثبت لها الخيار فإن لها الحق في طلب فسخ النكاح إذا كان ذلك قبل الدخول، وإذا ثبت لها الخيار، فإنها تستحق نصف المهر، لكن لا نفقة لها ولا عدة، وحينئذ يجوز أن يتقدم لها الخطاب، وأما قبل رفض هذه البنت لهذا الرجل أو طلاقه لها بعد قبولها له فلا يجوز لأنها لا تزال في واقع الأمر زوجة.
وعلى كلٍ.. فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك لأن هذا النوع من الأمور من اختصاصها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1425(13/5425)
يريدان عقد النكاح والأهل يرفضون
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عندي 23 سنة مخطوبة وخطيبي يعمل بمكتب استيراد وتصدير وسيدخل الجيش لمدة سنة، وأنا وهو نريد أن نكتب الكتاب قبل ما يدخل الجيش، لأجل أننا نريد أن يبقى بيننا أي شيء ولو كلمة تغضب ربنا علينا وأهالينا بيقولوا اصبروا قليلا لحد ما ينتهي جيشه هل لو صممنا على كتب الكتاب صحيح أم غلط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن المبادرة إلى إتمام الزواج أمر محمود ومرغوب شرعاً، لما فيه من كف الجوارح عن الوقوع في الحرام، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. متفق عليه.
والمبادرة في مثل الحالة التي وردت في السؤال آكد لما يترتب عليها من مصالح ويدرأ بها من مفاسد عظيمة كما لا يخفى.
إلا أنه إذا كانت رغبة الوالدين في تأخير الزواج لفترة معينة لمصلحة راجحة اقتضت ذلك، ولم يعارض تلك المصلحة الخوف من الوقوع فيما حرم الله تعالى فالمتحتم في هذه الحالة هو الانتظار، وذلك لعدة اعتبارات:
منها أن بر الوالدين وطاعتهم في غير معصية الله تعالى واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي.
وفي الترمذي أيضاً من حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه.
ومن تلك الاعتبارات أيضاً أن البنت لا يصلح العقد عليها إلا بعد موافقة وليها وهو هنا أبوها أو من يقوم مقامه.
وعلى هذا، فنقول للسائلة إذا أمكنك وخطيبك الانتظار إلى هذه المدة المذكورة فذلك متحتم، وإن خفتما الوقوع في المعصية إذا بقيتما إلى هذه الفترة فعليكما أن تبذلا الجهد في إقناع أهليكما بالموافقة على الزواج، وخاصة أنت، لأن النكاح لا يتم إلا برضا والدك، فإن حصلت الموافقة فذلك المطلوب، وإن لم تحصل فلكم أن ترفعوا أمركم إلى المحاكم الشرعية لتجدوا عندها الحل الشرعي المناسب، وحذار أن تبنيا أساس حياتكما الزوجية على غير شرع الله تعالى فتهلكا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1425(13/5426)
تزوجت بدون عقد ثم عقدت في المحكمة بدون حضور وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى فضيلة الشيخ المحترم00
آمل إفتائي في هذه القضية: توجد فتاة بلغت من العمر التسعة عشر عاماً خرجت من بيت أهلها وتزوجت من غير علم أهلها وبعد مرور سنة من الزواج بلغت أهلها بذلك
1- جلست الفتاة مع زوجها مدة من الأشهر من غير عقد رسمي بسبب الظروف الصعبة التي كانوا فيها مع العلم أن الزوج صديق والدها.
2- بعد مرور هذه الأشهر تم العقد الرسمي بحضور شيخ في المحكمة مع العلم بأنها كانت حامل في خمسة أشهر ولم يحضر عقد الزواج أحد من أهلها.
3- كان عقد الزواج في بلد آخر غير البلد الذي كانوا فيه سابقاً وعند وصولهم إلى ذلك البلد كان دخولها غير
رسمي بورقة مزورة باسم غير اسمها الحقيقي ولم يعرف بالموضوع أحد من أهله ثم دبر الزوج عقد زواج مزور من بلد أجنبي ثم بعد ذلك عقدوا عقداً رسمياً.
ما وضع الزواج؟ مع العلم بأنهم ندموا على ما أقدموا وتاباو إلى الله توبة نصوحا إن شاء الله يتقبلها بقبول حسن.
وما وضع الطفل في هذه الحالة؟ علماً بأنه يبلغ من العمر 7 سنوات ولله الحمد هو الآن يواظب الزوج على الصلاة والزوجة تدرس إجازة القرآن الكريم أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذا الرجل وهذه المرأة التوبة النصوح مما وقعا فيه، والعقد الذي فعلاه لا قيمة له فوجوده وعدمه سواء وهو نكاح باطل؛ للحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
وأما إجراء النكاح مرة ثانية بشكل رسمي فلا يعتد به أيضاً، لأنه تم بلا ولي أيضاً إلا إذا كان الذي أبرمه الحاكم المسلم أو القاضي الشرعي، فإنه لا ينقض، وانظري الفتوى رقم: 48058.
وأما الولد فيلحق في النسب بهذا الرجل لأنه وطء بشبهة، كما هو مذكور في الفتوى رقم: 47816.
وأما نكاح الحامل من وطء شبهة ممن كانت الشبهة منه فصحيح نص على ذلك جمع من علماء الشافعية رحمهم الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1425(13/5427)
حكم إجازة الولي النكاح بعد عقده
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أيها الشيخ الفاضل شاب مسلم وهناك قضية التبست فيها الفتوى بين العلماء والشيوخ الذين هم بمرتبة الإفتاء بشأنها فأود لو أنك تستطيع الجزم بأمرها وفي البداية لو تسمح أن أعرض عليك القضية على شكل قصة وهي: هناك شاب وفتاة مسلمان أحبا بعضهما بصدق وأرادا أن يتزوجا وفي العرف أنه يجب على الشاب أن يتقدم إلى أهل الفتاة ويطلبها للزواج ففعل ذلك مع العلم بأن الشاب والشابة بالغان واعيان وفي السن القانوني للزواج، ومع العلم بأن الشاب شاب مثقف ومتدين وذو أخلاق حسنه وحميدة، وبحالة مادية لا بأس بها (مستور الحال) إلا أنه قوبل بالرفض من قبل والد الفتاة لسبب المهر حيث إن الوالد طلب مهراً فاحشاً لا يقدر ذلك الشاب أن يقدمه على العلم بأن الفتاة ترغب بالزواج من هذا الشاب فما كان من هذين الشابين إلا أن اتفقا على الزواج بدون موافقة والد الفتاة فتواعدا واتفقا أن يحضر الشاب معه أخته وأن يهربا ويتزوجا ففعل ذلك، جاءت أخت الشاب وهو في سيارة وركبت هي السيارة وذهبا إلى منزله (مع علم أهل الشاب والشابة على معرفة ببعضهم لأنهم يعيشون بمجتمع قروي صغير الكل يعرف بعضهم البعض) ، وأودع الشاب الفتاة بالمنزل هو وأخته لوحدهما أما هو فغادر المنزل تلك الليلة، في اليوم التالي أحضر ذلك الشاب المأذون والشهود وعقد قرانه على الفتاة على سنة الله ورسوله ومع ذلك لم يدخل عليها تلك الليلة إلى أن أخبر والد الفتاة ووضعهم أمام الأمر الواقع أنه قد تزوجها في نفس الليلة جهز المنزل لحفل الزواج وحضر المدعوون من أهل العريس وتمت تهنئتهما بحفل الزفاف، فإني أسالك أيها الشيخ الفاضل: هل هذه الطريقة في الزواج شرعاً هي طريقة حرام وإذا كانت حراماً لماذا؟ وما حكم الشاب والفتاة عندها هل هما زوجان شرعيان مع العلم أنهما أنجبا الأطفال وأن أهل الفتاة وافقا على الشاب في النهاية أمام ضغط الأمر الواقع؟ وتقبل مني فائق الاحترام والتقدير، وشكراً للمساعدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الزواج ليس على الطريقة الشرعية لأنه افتقد شرطاً من شروط صحة النكاح ألا وهو الولي، فقد جاء في الحديث: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي، وفي الحديث الآخر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود.
وعلى هذا.. فالنكاح بدون موافقة ولي المرأة باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب فسخه ولو أنجب الزوجان منه الأولاد ولو أجازه وليها بعد ذلك. قال الشيخ محمد عبد الله المعروف بالخرشي في شرحه لمختصر الشيخ خليل: فلو عقد النكاح بولاية العامة مع وجود الولي الخاص وهو مجبر كالأب في ابنته ... فإن النكاح لا يصح ولا بد من فسخه أبداً ولو أجازه المجبر. انتهى كلامه، لكن إذا حكم بصحته قاض يرى عدم اشتراط الولي فإنه يصح حينئذ، وإذا فسخ هذا النكاح وأراد الزوجان أن يتزوجا من جديد، فلا حرج لكن لا بد من موافقة الولي وتوفر ما في شروط صحة النكاح ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1425(13/5428)
مسائل في الزواج بدون ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج عمري 33 سنة وعندي 4 عيال. تعرفت على بنت بكر عمرها 28 سنة من خلال العمل. اتفقت معها على الزواج وحصل ما يلي:
اتضح أن أهلها رفضوا زواجها عدة مرات سابقا بحجج تافهة لاستغلالهم لمرتبها الشهري. وأيضا إن أباها يشرب الخمر حيث إنه مدمن , وكل يوم برأي ثاني. وإن أعمامها أو أخوالها لا يقدرون أن يأخذوا الولاية من أبيها لخوفهم منه , وأيضا لأنهم عائلة غير متدينة أي حياتهم كالأجانب. وعندما البنت شاورت أمها بموضوع زواجها مني فقالت لها: ماذا بك هل جننت أن تتزوجي برجل متزوج , بالأصح هذه حجة أخرى ليرفضوا زواجها. هذه البنت لم تستسلم هذه المرة ورفعت أمرها الى شيخ ليزوجها مني (نحن بدولة تمنع التعدد) وفعلا هذا الشيخ \\\"المأذون\\\" زوجنا وأكدنا عقد القران عند محام كاتب عدل لتثبيت حقوق الزوجة للمستقبل. واتفقنا أنا وهي أن يكون هذا زواج مسيار حتى نواجه أهلها تدريجيا بزواجنا وعندها أقدر أن آخذها عندي بعد أن يكونوا تحت الأمر الواقع.
سؤالي هو:
هل هذا الزواج صحيح؟ بأخذ الاعتبار أن أباها رفضني بسبب غير شرعي وهكذا سقطت منه الولاية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على الشروط الواجب توافرها في الولي، وقد بينا هذه الشروط في الفتوى رقم: 15009، وليس منها كون الولي عدلا عند أكثر أهل العلم.
وبناء على هذا؛ فلا تسقط ولاية هذا الأب على بنته بمجرد فسقه بشرب الخمر، ولكن إن غلب على الظن عضله لها ومنعها إياها من الزواج بلا مسوغ شرعي، جاز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليتولى تزويجها بنفسه، أو يولي عليها من يزوجها.
وعلى هذا؛ فتزوجك هذه البنت بواسطة هذا الشيخ مع وجود الولي غير العاضل لها أو وجود القاضي بدلا عن الولي العاضل زواج باطل، وتجب عليك مفارقتها، ولا عبرة حينئذ بتوثيقه عند محام. وراجع الفتوى رقم: 4832.
ولكن إن كنتم ببلد لا توجد به محكمة شرعية ليتولى القاضي تزويجها وكان وليها عاضلا لها فقد نص الفقهاء على أن الذي يتولى تزويجها جماعة المسلمين، وحينئذ فقيام هذا الشيخ مقام الولي لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، ويكون هذا الزواج صحيحا. وراجع الفتوى رقم: 199.
وبخصوص زواج المسيار راجع الفتوى رقم: 27545.
وننبه إلى أن زواج الرجل من امرأة ليس بمانع شرعا من زواجه بأخرى ما دام كفؤا لها وقادرا على النفقة والعدل. وتراجع الفتوى رقم: 2286.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(13/5429)
تصير المرأة بالعقد الصحيح زوجة لمن عقد عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل
أنا شاب في حيرة من أمر معين في حياتنا وهو كاالتالي:
ما هي شروط الزواج وهل الإشهار شرط رئيسي فيه وما هي كيفيته وهل بعدم وجوده أي الإشهار يبطل الزواج أم لا
وأود أن تفيدني في موضوع الخطبة وعقد القران ما أقصده شيخي هو في حالة أن شابا خطب فتاة بمعنى أنه قرأ الفاتحة فقط دون عقد القران وأصبح يتردد على منزل أهل خطيبته ويجلس معها بوجود محرم معهم أو من دون وجود محرم لكن المقصود دون إمكانية الخلوة الشرعية يعني متباعدين في الجلوس عن بعض وإن أهل البيت مكشوفين عليهم فما حكم هذا الوضع من أوله لآخره
أما الموضوع الثاني وهو الأهم
في حالة أن شابا عقد قرانه على شابة دون أن يقيموا حفل الزفاف الذي هو بعد عقد القران وبالعادة يكون بعد مدة (عقد القران الذي يكون في المحكمة أمام القاضي ووجود شهود ولي الأمر) وأصبح يخرج معها لوحدهم ما حكم ذلك وما الحكم إذا وقعت بينهم معاشرة جنسية بأي شكل أو نكاح في تلك الفترة أي في فترة عقد القران دون إقامة حفل الزفاف يعني هل هو حلال أم حرام
شيخي الفاضل ما أطلبه من جواب أريده أن يكون محكوما بحكم الدين والشريعة وليس بحكم العرف إلا إذا كانوا مرتبطين
شيخي أنا في حيرة من أمري هل هو حلال أم حرام وخاصة أني جادلت كثيرا من الناس في ذلك وزاد همي هما وحيرتي حيرة عدم اتفاق على رأيي وخاصة أني أجد في هذا الوضع حراما
وخاصة أني أعرف من هم في مرحلة عقد القران وكانوا يمارسون حياتهم كأنهم أزواج أو شبه أزواج لكن دون علم أهل الطرفين وكانوا يجدون في ذلك أنه غير حرام لأنهم عاقدون قرانهم
فأرجو من الله أن تساعدني على القضاء على حيرتي وأن يكون جوابك وافيا وشافيا ومدعوما بنصوص أو أحاديث بحيث إذا تجادلت مرة أخرى أكون على مقدرة من إقناع غيري بالصحيح وخاصة أنها قضية شائكة جدا ومهمة جدا وتحدد الحلال من الحرام من أول حياة الشباب في مرحلة الزواج
وجزاك الله خيرا
وبارك الله فيك ومن يعمل على هذا الموقع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج إذا توفرت فيه شروط الصحة المبينة في الفتوى رقم: 1766، عد نكاحا صحيحا بحيث تترتب عليه آثاره من جواز الوطء ولحوق الولد والتوارث وغير ذلك من أحكام النكاح، أما إشهاره بين الناس وإعلانه فهو مستحب، لما روى ابن ماجه والترمذي واللفظ له عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد. قال صاحب تحفة الأحوذي معلقا على الحديث: قوله: أعلنوا هذا النكاح أي بالبينة، فالأمر للوجوب، أو بالإظهار والإشهار، فالأمر للاستحباب، كما في قوله: واجعلوه في المساجد. اهـ.
وعلى هذا؛ فإنه بمجرد إتمام العقد الصحيح تصير المرأة المعقود عليها زوجة لمن عقد له عليها، فيجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته كالخلوة والوطء ونحوهما، وليس ذلك مشروطا بإقامة حفل زفاف في الحال أو في المستقبل كما يظن البعض، إلا أنه يجوز للمرأة أو لولي أمرها منع الزوج من الدخول قبل تسليم مهرها الحال، كما أنه ينبغي مراعاة الأعراف والعوائد، فإن كان عرف الجميع أن لا يدخل الزوج بزوجته قبل الزفاف فينبغي للزوج التقيد بذلك رعاية لمشاعر أهل الزوجة وحرصا على رضاهم وسد باب الخصام، وانظر الفتوى رقم: 2940.
أما مجرد خطبة المرأة من غير عقد فلا يبيح الخلوة بها ولا النظر إليها إلا أن تدعو الحاجة إليه عند خطبتها لمعرفة حسنها من عدمه، وبعد ذلك يجتنبها حتى يتم العقد إذا قرر الزواج بها، وأصل جواز النظر إلى المخطوبة حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا، قال: قد نظرت. رواه مسلم.
ومن هنا نقول: إنه مادام قد حصل من الخطيب النظر المسموح به شرعا إلى خطيبته فليحذر بعد ذلك من تكرار ذلك بحجة أنه خطيب لها، وذلك لأن هذه الخطيبة لا تزال أجنبية عليه محرم عليه النظر إليها والجلوس معها بانفراد أو نحو ذلك من الأمور التي تؤدي إلى فعل محرم.
ولمزيد من الفائدة عن حكم جلوس الخاطب مع مخطوبته راجع الفتوى رقم: 26725، وكذلك الفتوى المربوطة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(13/5430)
هل يجوز نكاح من أسلمت قبل انتهاء إجراءات الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على فتاة \\\\\\\"غير مسلمة\\\\\\\" بغرض الزواج، وبعد الحديث معها وجدت عندها استعدادا وميلا قويا لفهم واعتناق الإسلام ...
عرفت منها أنها متزوجه وزوجها يعيش في بلد آخر منذ ستة أشهر، وقد طلبت منه الطلاق فعلا، ووافق على ذلك وبدأت إجراءات الطلاق عن طريق محامي منذ شهرين ...
ولأنها \\\\\\\"وزوجها\\\\\\ \" كانت غير مسلمة لحظة طلب الطلاق \\\\\\\"على التليفون\\\\\\\" لم تطلب من زوجها أن يقول لها \\\\\\\"أنت طالق\\\\\\\"
والسؤال هو: هل يجوز العقد عليها والزواج منها \\\\\\\"بعد إسلامها\\\\\\\" قبل انتهاء إجراءات الطلاق ... وخصوصا أنها تأخذ وقتا طويلا في المحاكم قد يصل إلى سبعة أشهر؟
وماذا عن العدة؟ وكيفية حسابها؟
أفيدونا على وجه السرعة أفادكم الله
ملحوظة:
هذا السؤال مختلف عن هذه الفتوى: 25469]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على السائل الكريم أن يعلم أن علاقة الرجل بالمرأة التي يريد الزواج منها لا تتعدى النظر إليها، فإن رضيها أمسك عنها فلا يكلمها ولا يخلو بها حتى يتم العقد.
هذا؛ إذا كانت المرأة خالية من زوج، فإن كانت متزوجة فلا يجوز للمسلم أن يسعى في فراقها من زوجها
ولو كان زوجها غير مسلم، ففي الحديث: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داوود والنسائي وصححه السيوطي والألباني، بل قد وقع الخلاف في صحة نكاح المخبب، والجمهور على صحته مع أن الإقدام على ذلك حرام؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 7895. مع أنا نرجو ألا يكون السائل ممن يفعل ذلك، وليعلم أيضا أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة غير مسلمة؛ إلا إذا كانت كتابية عفيفة.
ثم إن المرأة المذكورة إن أسلمت فقد حرم عليها البقاء في عصمة كافر، ولا يجوز لها أن تمكنه من
نفسها لأن الله حرم على المسلمات نكاح الكفار، فإن أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها من تاريخ إسلامها فهي زوجته من غير احتياج إلى عقد جديد، وكذلك الحكم إذا طلقها وأسلم قبل انقضاء عدتها من الطلاق فهي زوجته، وبيان العدة في الفتوى رقم: 28634.
هذا ما يتعلق بها مع زوجها في حال إسلامه بعدها، فإن لم يسلم فلا يجوز لها البقاء معه كما قدمنا.
وبعد انقضاء عدتها منه سواء كانت عن طلاق أو بسبب التفريق بينهما بسبب إسلامها جاز لك أن
تتزوج منها بإذن وليها المسلم، فإن لم يكن لها ولي مسلم فالسلطان ولي من لا ولي له. كما في صحيح ابن حبان، أي يزوجها القاضي المسلم أو جماعة المسلمين، وتحسب العدة من يوم الطلاق ولا عبرة بالإجراءات شرعا، فقد تنتهي عدتها قبل انتهاء الإجراءات، وفي هذه الحالة يجوز الزواج منها بعد انتهاء عدتها ثلاث حيضات كما في الفتوى المشار إلى رقمها من قبل، إلا إذا ترتب على الزواج قبل انتهاء الإجراءات ضرر عليكما من قبل السلطات، فلا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1425(13/5431)
حكم من عقد نكاحه حال كونه تاركا للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عقدت قراني وقد كنت أترك الصلاة تهاونا وتكاسلا والآن تبت إلى الله وأصبحت أحافظ عليها، فهل العقد صحيح أم لا أفيدوني جزاكم الله خيرا. ... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تارك الصلاة لا يخلو من أن يكون جاحدا لها أو غير جاحد، فإن كان جاحدا لها فإنه كافر بلا نزاع بين العلماء لا يصح عقده على مسلمة، وإن وقع عقده عليها فلا عبرة به شرعا، والواجب التفريق بينهما، فإن رجع إلى الإسلام عقد عليها من جديد إن شاء.
قال الله تعالى: [وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا] (النساء: 141) .
وأما إن كان مقرا بوجوب الصلاة وفرضيتها ولكنه يتكاسل عن أدائها وإقامتها فهذا عند الجمهور آثم مرتكب لكبيرة عظيمة يطلب منه الحاكم أن يصلي وإلا قتل حداً، وفي هذه الحال يصح عقده على المسلمة لأنه فاسق وليس كافرا عند الجمهور.
وذهب بعض العلماء إلى أنه كافر أيضا مثل من جحدها.
قال النووي في المجموع شرح المهذب: فرع في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاد وجوبها، فمذهبنا المشهور ما سبق أنه يقتل حدا ولا يكفر، وبه قال مالك والأكثرون من السلف والخلف، وقالت طائفة: يكفر ويجري عليه أحكام المرتدين في كل شيء. انتهى.
وبناء على مذهب الجمهور فإن عقد نكاح الأخ السائل في الفترة التي كان يترك الصلاة فيها تهاونا وتكاسلا يعتبر عقدا صحيحا، والواجب عليه كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى، والمحافظة على الصلاة لأنها عماد الدين وعمود الإسلام.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 1061.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1425(13/5432)
لمن تنتقل الولاية إن عضل الأب بنته
[السُّؤَالُ]
ـ[العلماء الأفاضل أسأل الله أن ينفعنا بعلمكم وأن يجعلكم سبيلاً للأمة للوصول إلى سواء السبيل، أما بعد: أنا طالب جامعي أرسلتني بلادي (اليمن) إلى الخارج لأعود بعلم لا يوجد في بلادنا لكي أنفع أمتنا بإذن الله إلى تحقيق المزيد من التطور والتقدم ... وبما أن السفر كان إلى بلاد كافرة فكان لا بد لي أن أتقدم بطلب الزواج من امرأة علمت عنها وعن أهلها كل الخير من ناحية الالتزام بدين الله، وبعد أن وافق ولي أمرها (أبوها) على الخطبة تمت الخطبة والحمد لله، ولكن أجل الزواج لمدة سنة حيث إنه كان من الصعب إرسالها معي في ذلك الوقت، وبعد مرور هذه السنة تمكنا من الحصول على منحة دراسية لها كذلك في نفس الجامعة التي أدرس فيها حيث رتبت أنا أمور السكن لي ولها وأمور الدراسة بحيث أجعلها تدرس بعيداً عن الفتن وبعيداً عن الاختلاط ... ولعجبي ظهر لي ولي أمرها بفتوى عجيبة تقول إن المرأة بإمكانها السفر من دون محرم، وأنه يعتزم أن يجعل بنته تسافر بدون محرم إلى تلك البلاد وشكرني على تدبير أمور السكن، وقال إن الزواج من الممكن أن يؤجل لمدة أطول حتى تتمكن بنته من التلاؤم مع الجو في ذلك البلد!!!
هل فعلاً توجد فتوى تقول بسفر المرأة إلى بلاد أخرى من دون محرم، نسب أبوها هذه الفتوى إلى الشيخ يوسف القرضاوي وغيره غير أنني لم أسمع بمثل هذا الشيء، ثم أرغمها أبوها على السفر إلى هذه البلاد الكافرة من دون محرم ومن دون أن يزوجني بها!! والآن تقول لي هي أنها تريد الزواج ولو كان رغماً عن أبيها ... ولكن لا يوجد لها هنا أي أقارب يمكن أن توكل أحداً منهم، فهل يحل لها أن توكل الإمام الذي سيقوم بكتابة العقد، وهل يحل لنا الزوج رغماً عن أبيها أو من دون إبلاغه أصلاً، أم أن علينا إبلاغه ثم الزواج رغما عنه إن رفض، أرجوكم أفتوني رحمكم الله فوضعي مأساوي وأريد أن انتهي من هذا الموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تنكح هذه المرأة إلا بإذن وليها، وأيما نكاح بغير ولي فهو باطل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان الأب عاضلا لبنته انتقلت الولاية منه إلى الحاكم لا إلى الولي الأبعد إن لم يتكرر منه الرد، فإن تكرر ثلاث مرات فهو فاسق فتنتقل الولاية منه إلى الولي الأبعد لا إلى الحاكم.
وعليه؛ فلا يصح لك توكيل أجنبي مع وجود الولي، فإن فقد الولي والحاكم المسلم -كما هو الحال في بلد الغرب اليوم- فيمكن لجماعة المسلمين هناك أن يتولوا عقد النكاح بأن يقوم إمام المسجد أو غيره بتزويجها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5550.
وهذا ما نص عليه العلماء رحمهم الله، ومن أولئك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والإمام ابن حجر الهيتمي وشمس الدين الرملي، وقال جمع من العلماء بأن الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد مطلقاًَ، ثم إن الحكم بأنه عاضل يحتاج إلى قاض، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31102، 25815، 18626.
وأما بشأن السفر بدون محرم فقد بينا الحكم فيه في فتاوى كثيرة مما يغني عن الإعادة هنا. ومن ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9017، 46251، 19009.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1425(13/5433)
اتفاق الطرفين على العقد والمهر بدون حضور الشهود لا يصح.
[السُّؤَالُ]
ـ[آراء الفقهاء على مختلف المذاهب في المتعة والإشهاد على العقد ولو تم العقد بين الطرفين فقط بمهر دون إشهاد ودون تحديد الأجل من أي من الطرفين وكانت هناك ضرورة لذلك ويترتب عليها ضرر ويخشى الوقوع في الإثم، ما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء متفقون على أن نكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة، وقد نقل الإجماع على ذل ك ابن المنذر والقاضي عياض والخطابي والقرطبي وغيرهم، وقد سبق الكلام على ذلك في الفتوى رقم: 485.
وأما الإشهاد أو الشهادة على العقد فهو شرط لصحة النكاح عند الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا أن مالكاً لا يشترط أن يكون عند العقد، بل الشرط عنده أو الواجب أن يكون قبل البناء، فلو بنى الزوج بزوجته قبل الإشهاد على العقد فسخ النكاح، وبهذا يعلم السائل أن اتفاق الطرفين على العقد وعلى المهر بدون حضور الشهود لا يصح.
هذا إذا كان خالياً من جميع موانع النكاح، فإذا كان بدون إذن ولي المرأة أو كان فيه مانع آخر كان التحريم فيه أشد وأغلظ بلا شك لتعدد الموانع، وإذا كان النكاح فاسداً فلا يجوز بمقتضاه الاستمتاع بتلك المرأة باتفاق الأئمة الأربعة، واللجوء إليه بادعاء الضرورة وخشية الوقوع في الحرام هو كمن يستجير من الرمضاء بالنار.
ونحن لا نعلم أو لا نتصور ضرورة تبيح الإقدام على الزواج المحرم المتفق على حرمة الدخول به، ووجوب فسخه إن حصل دخول، مع أن تحديد الضرورة التي تسوغ الإقدام على المحرم أو الاستمرار فيه يرجع فيه إلى أهل العلم لا إلى هوى النفس وما يلائمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1425(13/5434)
وكلت رجلا ليزوجها وتزوجت بغير إذن وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكر فضيلتكم على ردكم على رسالتي ولكن هناك شيء لم أوضحه لسيادتكم وهو أن كتابة العقد العرفي كان هناك شاهدان وواحد منهم كان وكيلي لعدم توافر أحد لي هنا وهذا ما أبلغنا به الأوقاف هنا وتم دفع مهر لي 100 درهم كالشرع وأحضر هدية من الذهب كشبكة والمصروف الذي اتفق عليه ولم يقم بسداده بعض الأحيان وهو أحياناً كثيرة يخلق أي زعل ويبعد عنا بالأيام ولا نعرف عنه شيئاً إلا إذا قمنا بالاتصال به وقد طلب منا عدم الاتصال وهكذا حياته معنا وقد فكرت في الانفصال ولكني مترددة خوفاً وحرصا على نفسية بناتي من أن يكرهوا الرجال أو الحياة الزوجية وخاصة أن هذا الزوج كان باختياري لكن هكذا نصيبي، فما رأيكم؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النكاح باطل لأنه تم بلا ولي ولا شهود.
أما الولي فكان يمكن أن يحضر أو يوكل، فإن تعسر حضوره وتوكيله، فالولي هو السلطان، فيقوم بالعقد قاض شرعي، فلا يصح أن توكل المرأة إلا في حال عدم وجود الولي والسلطان، وهذا بعيد وخاصة في بلاد المسلمين.
وأما الشهود فيشترط حضور شاهدين ليس واحداً منهما ولياً ولا زوجاً.
وعليه، فيجب عليك مفارقة هذا الرجل فوراً، فإنه ليس زوجاً لك، وعليك التوبة حيث أقدمت على هذه الفعلة دون معرفة حكم الشرع في ذلك.
ويمكنك الآن تجديد العقد على الوجه الشرعي على ما ذكرنا لك في الفتاوى المحال عليها في جوابنا السابق.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح منهج الطلاب عن الشروط المطلوبة في الشاهدين: ولا بحضرة متعين للولاية فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع آخر لم يصح، وإن اجتمع فيه شروط الشهادة، لأنه ولي عاقد، فلا يكون شاهداً كالزوج ... ودليل اعتبارهما مع الولي خبر ابن حبان: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1425(13/5435)
شروط النيابة في الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين
وبعد،،
صديق لي يريدني أن أتمم له زواجه من صديقته في وجود شاهدين ودون علم أهله حيث إنه متزوج وله أولاد
علما بأني إنسان عادى وغير ملتزم دينيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لم يتحدد لنا مراد السائل بقوله يريدني أن أتمم له زواجه من صديقته، إلى آخر كلامه.
ولكن إذا كان مراده أن صديقه يريد منه النيابة عنه في الزواج فهذا أمر جائز، ولا يشترط لصحته أن يكون هو عدلا وإنما المهم أن يكون الزواج مستوفيا لشروط صحة النكاح من أهمها: إذن الولي وحضور الشهود، فإذا ما توفرت شروط صحة النكاح وأناب الزوج غيره صح النكاح ولو كان النائب غير مستقيم، بل إن الفقهاء نصوا على جواز توكيل الزوج للكافر.
وإذا كان المراد غير هذا فنرجو من السائل تحديده لنا حتى تتسنى لنا الإجابة عليه على وجه التحديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1425(13/5436)
شروط الولي في عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية أرحب بكم وأبارك في جهودكم المبذولة لخدمة الإسلام والمسلمين.
أريد أن أسالكم سؤالا عن:
شروط الولي في عقد النكاح مع ذكر القوانين المتبعة في سوريا ومصر والأردن.
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء قد اشترطوا في الولي ستة شروط على الراجح من أقوالهم وهي ما يلي:
1/ العقل. ... 2/ البلوغ. ... 3/ الحرية. ... 4/ الذكورة. ... 5/ اتحاد الدين، فلا ولاية لكافر على مسلمة ولو كانت ابنته، ولا ولاية لمسلم على كافرة، لقوله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ {سورة التوبة: 71} .
6/ الرشد، وهو هنا: القدرة على معرفة الكفء ومصالح النكاح، وإذا عضل الولي موليته فالراجح من أقوال الفقهاء أن الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد، وأما السلطان فلا تنتقل إليه الولاية مع وجود ولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني.
ثم إن أحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها فالأخ الشقيق فغير الشقيق ثم الأقرب فالأقرب على تفصيل عند الفقهاء، ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها وهو مذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى.
فإذا اختل شرط من هذه الشروط في الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الذي يليه، ولبيان شروط صحة النكاح يرجى مراجعة الفتوى رقم: 1766، 3804.
ونعتذر عن ذكر القوانين المتبعة في الدول المذكورة إذ ليس ذلك من اختصاصنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1425(13/5437)
حكم الخطأ في تسجيل اسم الأب في عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي هي أنني متزوج منذ سنة ولدي مولود ولله الحمد، والمشكلة أهل زوجتي من خارج المملكة ولديها هنا خالها وخالاتها فقط، وعند تقدمي لها بالزواج أتت الموافقة من والدها ولكن عند دخولها إلى المملكة لم يسجل اسم والدها بعد اسمها ولكن تم حذفه وأصبح جدها في الاسم والدها، وعند عقد الزواج واجهتنا مشكلة الوكالة من الأب لخالها في المحكمة حيث أن والدها لم يضف اسمه إلى اسمها وتم إرسال وكالة من الأب على أنه أخوها وتم عقد الزواج فهل الزواج صحيح أم لا، وإذا كان لا فما هو الحل، علما بأننا حاولنا مع الجهات الرسمية لتعديل الاسم ولا فائدة مثال على الاسم نوال محمد يوسف أحمد الاسم الحقيقي الاسم الغلط نوال يوسف أحمد في هذه الحالة أصبح محمد أخا لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال أن هذه الفتاة زوجت بإذن من أبيها وتم توكيله لخالها في البلد الذي هي فيه وكان النكاح مستوفياً لباقي الشروط المبينة في الفتوى رقم: 1766.
فهذا النكاح صحيح ولا يضر ما حصل من خطأ في الأوراق حيث سجل الأب فيها أخا لابنته، وعليكم أن تسعوا لتصحيح ذلك الخطأ ما استطعتم إلى ذلك سبيلاً لئلا يترتب على الوضع الحالي مفاسد ومضار لاحقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1425(13/5438)
لا ينعقد النكاح إذا تولاه كافر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا اتضح بعد ما تم عقد الزواج أن الذي عقد لنا شخص مشرك، ولكن كان العقد حسب الشروط الإسلامية، هل يبطل عقد الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للكافر بحال من الأحوال أن يتولى عقد نكاح المسلمة وإن وقع ذلك فالنكاح باطل، قال الباجي في المنتقى: مسألة: وأما الكفر ففي المدونة لا يجوز أن يعقد النصراني نكاح المسلمة، قال في العتبية: عيسى عن ابن القاسم في مسلم أوصى إلى نصراني بتزويج بناته لا يجوز إيصاؤه إلا أن يرى الإمام له وجها فيمضي الوصية ويوكل النصراني من يزوجهن من المسلمين، ووجه ذلك أن النقص في الدين يمنع عقد النكاح على الأبضاع، فبأن يمنعه ذهاب الدين جملة أولى.
وقال ابن قدامة في المغني: ومن لم تثبت له الولاية لم يصح توكيله لأن وكيله نائب عنه وقائم مقامه.
وعلى هذا، فإن العقد المذكور يعد باطلاً لتولي الكافر له وما دام العقد باطلاً فالنكاح كذلك باطل، ولا يسمى العقد الذي تولاه غير المسلم مستوفياً لشروط العقد الإسلامي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1425(13/5439)
أركان الزواج وشروطه
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يكون الزواج الإسلامي، وما هي شروطه، وكم عدد الشهود، وهل كل واحد يحفظ القرآن ويصلي يمكنه أن يقوم بدور المأذون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج يكون إسلاميا صحيحاً إذا استوفى ما يحتاجه من شروط وأركان، ومن ذلك الإيجاب والقبول، ويشترط لصحة النكاح زيادة على ذلك خمسة شروط، الأول: تعيين الزوجين فلا يصح النكاح إن قال الوليّ زوجتك بنتي وله بنات غيرها حتى يميز كل واحدة بشخصها أو صفتها كالكبرى أو الصغرى، أو فاطمة أو زينب. الثاني: رضا الزوجين. الثالث: الولي لقوله صلّى الله عليه وسلم في الصحيح: لانكاح إلّا بولي. رواه أبو داود والترمذي، وصححه السيوطي، وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني. الرابع: الشهادة على النكاح بشاهدين ذكرين مكلفين عدلين ولو ظاهرا، فعن ابن الزبير: أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. أخرجه مالك، وعن ابن عبّاس مرفوعا: ًالبغايا اللواتي يزوجن أنفسهن، قال الهيتمي في سنده متروك. الخامس من شروط النكاح: خلو الزوجين من الموانع بأن يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج من نسب، أو سبب كرضاع أو مصاهرة، أو اختلاف ديني كأن يكون مسلماً وهي مجوسية، أو تكون مسلمة وهو غير مسلم أو كونها في عدة أو أحدهما محرماً.
ويستثنى من اختلاف الدين إباحة الكتابية للمسلم، وأما المأذون الذي سألت عما إذا كان يكفي فيه الصلاة وحفظ القرآن فإنه ليس مشروطاً لصحة النكاح أصلاً، بل المشروط هو ولي المرأة الشرعي كما بينا، ولكن الأفضل والأكمل أن لا يتم العقد إلا عند مأذون حفظاً للحقوق وصونا لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1425(13/5440)
ليس لك أن تتزوج ببنت عمك إلا بموافقة وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمري 32 عاما ومتزوج وعندي 4 أولاد والحمد لله، أردت الزواج بالثانية بعلمي أن لا يجب سبب التعدد (مع أن زوجتي مهملة في بعض حقوقي) وإنما يوجد تحديد وهو العدل والقدرة والحمد لله، هذا هو عنواني والله أعلم، اخترت بنت عمي عمرها 16 سنة ووافقت على نفسها أن تكون زوجة ثانية، ولكن المشكلة أن أباها لا يؤيد التعدد، وقال على موافقتها إنها صغيرة ولا تعرف مصلحتها، هذه بنت عمي وأنا أولى من غيري (يا أيها النبي إنا أحلننا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك ... ) ، علما بأن البنت موافقة وأنا أعوذ بالله من كلمة أنا على حسن الدين والأخلاق، ماذا علي أن أفعل وكيف أواجه هذا العناد مع أنني صليت صلاة الاستخارة ولا يخيب ظني وقلبي عن بنت عمي وعن الزواج منها، من استخار لن يخسر ومن استشار لن يندم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نلفت نظر السائل إلى أنه ليس في قوله تعالى: وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ [الأحزاب:50] ، دليل على أن ابن العم أولى ببنت عمه من غيره، وهذا ليس مرادا من الآية، وقول السائل (ماذا علي أن أفعل) ، فإننا ننصح السائل أن يكلم أهل الفضل والعلم ليشفعوا له عند عمه فلعله يرضى بأن يزوجه بنته.
وأما إذا أصر على عدم الموافقة فليس لك عليها من سبيل، وليس لابنة عمك أن تزوجك نفسها بغير إذن وليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه الحاكم وابن حبان والترمذي وغيرهم.
وبما أنك قد استخرت الله عز وجل فثق به سبحانه وتعالى، واعلم أنه سيختار لك الخير، وما عليك إلا أن ترضى بتقدير الله سبحانه وتعالى، وللفائدة نحيل السائل إلى بعض الفتاوى المتعلقة بموضوع التعدد وهي تحت رقم: 39548، ورقم: 40722.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1425(13/5441)
الكتابة والتوثيق والتسجيل ليست شروطا في صحة العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو من حضرتكم التوضيح لنا عن عقد القران (الزواج) ، تعريفه ومتى يتم كتابته وعلى ماذا يحتوى، وهل تكتب فيه جميع الشروط أو هناك ضوابط لمحتويات العقد، نرجو الرد السريع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقد لغة هو الربط والشد، قال صاحب المصباح وعقدة النكاح إحكامه وإبرامه، أما اصطلاحاً فقد عرفه الجرجاني بأنه: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول.
وقال الزركشي: ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما. انتهى من الموسوعة الكويتية، وفيها أيضاً نقلاً عن المجلة: ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، فإذا قلت "زوجت" وقال "قبلت" وجد معنى شرعي (وهو النكاح) يترتب عليه حكم شرعي وهو ملك المتعة. انتهى.
هذا هو تعريف عقد القران، فإذا وجد ذلك العقد بشروطه التي قد ذكرنا في الفتوى رقم: 1766 فقد تم النكاح.
ولا يشترط كتابته ولا توثيقه ولا تسجيل الشروط، وإنما هذه أمور زائدة على ما هية العقد يقصد منها توثيق الحقوق وسد باب الخصام والنزاع وليست شرطاً في صحة النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1425(13/5442)
للنكاح شروط معتبرة لا يصح بدونها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من سيدة أجنبية بعد إسلامها وكان ذلك فى بلدها (الفليبين) وكان ذلك فى أحد المراكز الإسلامية المتواضعة هناك، حيث إن الأمكانيات متواضعة جدا والمسلمون هناك للأسف معلوماتهم الفقهية بسيطة جدا ولذلك فإننى لم أكن مطمئنا تماما لإجراءات الزواج التي كانت سطحية بصورة لافتة وكان الاهتمام الأكبر برسوم الزواج! وسؤالى هو: هل يجوز لي عمل عقد زواج آخر في البلد المسلم الذى أعيش فيه (المملكة العربية السعودية) ؟ كنت بالفعل قد سألت أحد القضاة هنا ولكنه رفض هذه الفكرة, فهل في ذلك أى ضرر من عقد النكاح مرة أخرى (لكي يطمئن قلبى) ؟
شكرا لكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للنكاح شروطا معتبرة لا يصح بدون توفرها وهي مفصلة في الفتوى رقم: 7704. فليراجعها الأخ الكريم، فإن رأى أن زواجه لم تتوفرفيه هذه الشروط فهوغير صحيح، وعليه إعادة تجديد العقد وإن لم يفقد شيئا من الشروط، فإن نكاحه نكاح صحيح كما هو المتبادر من وصفه لما جرى،
ولا يشترط في العقد أن يكون من يتولاه فقيها وكذلك الشهود، بل يكفي الإسلام والعدالة للشاهدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1425(13/5443)
لا يحق لامرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب فتاة مطلقة ولظروف معينة اضطرت للعيش معي في البيت مؤقتا ولكي أجنب الحرام قمنا بالزواج شفويا حيث إنها هي المسؤولة عن نفسها وليس لديها ولي أمر هنا في هذا البلد الأجنبي وهي مسلمة وقبلت الزواج مني وأنا قبلت الزواج منها ولكن بغير شهود فهل يعتبر الزواج صحيحاً أم يجب إعادته وإن كان كذلك فهل يجب أن اطلقها قبل أن أعيده؟ ولا نريد عمل حفل زواج،.
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشارع سد جميع الذرائع المفضية إلى الوقوع في الرذيلة، فحرم الاختلاط والاختلاء بالأجنبية، وأوجب غض البصر، وحرم عليها الخضوع في القول، والخروج من بيتها متزينة متعطرة، كل ذلك سدا لباب الفنتة والوقوع فيما لا تحمد عقباه، إذا علمت هذا أخي السائل فاعلم أنه يجب عليك التوبة قبل كل شيء لما أقدمت عليه من السكنى مع الأجنبية، والذي لا محالة هو الطريق المؤدي إلى الحرام واتباع خطوات الشيطان، ثم إنما عالجت به الموضوع مما أسميته بالزواج منها بدون ولي ولا شهود حرام، فلتتب إلى الله تعالى من هذه المعصية ولتبتعد عن هذه المرأة فلا يجوز لك الاستمرار على هذه الوضعية، لكن إذا أردت أن تشرع بقاءك مع هذا المرأة فلتتزوج بها بولاية وليها وبحضرة الشهود، فإن لم يكن لها ولي فالقاضي الشرعي أومن يقوم مقامه، ولا يحق لأي امرأة أن تزوج نفسها بدون ولي أمرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها إلى آخر الحديث.
رواه الترمذي وأبو داوود وابن ماجه، ولمزيد الفائدة في هذا الموضوع وما يترتب فيه تراجع الفتوى رقم: 16056، والفتوى رقم: 17568.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1425(13/5444)
بعد تمام العقد أرادت العروس العدول عنه فماذا تصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[تم زواج شرعي أي الفاتحة بوجود موكل العروس والشهود والصداق والمهر بعد هذا أراد ت العروس العدول وفسخ هذا العقد ما الواجب فعله شرعا.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزواج قد تم بشروطه والتي من أهمها الولى والشهود فإنه لا يحق لأحد من الطرفين فسخه بدون مسوغ لذلك، لكن إذا كرهت المرأة زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه وخشيت أن لا تودى حق الله تعالى في طاعته جاز لها أن تطلب منه الخلع، وإن لم تكن كراهتها له ناتجة عن شيء مما ذكرنا فإن طلب الطلاق حرام عليها فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ابن ماجه وابن جرير والحاكم وصححه والبهيقى عن ثوبان قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امراة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها الجنة، وقال المختلعات المنافقات. ولمزيد الفايدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 20199، 15736
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1425(13/5445)
عدة الرجل على سبيل المجاز
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي عدة الرجل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للرجل عدة في الحقيقة إلا إذا كان ذلك على سبيل المجاز، كما إذا طلق رابعة وأراد الزواج بأخرى فإن عليه أن ينتظر انقضاء عدتها، وكذلك إذا طلق زوجته وأراد الزواج من أختها أوخالتها أو عمتها.. ممن لا يجوز له الجمع بينهما فعليه الانتظار إلى انقضاء عدة المطلقة.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8096
الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1425(13/5446)
صحة العقد تحل للزوج كل شيء من زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي متوفى وخالي هو الوكيل علينا تقدم شاب نحسبه على خير لأختي وتمت الموافقة وكتب العقد ودفع المهر إلا أنه لم يدخل بها بعد وقد طلب مني أن يرى زوجته ويجلس معها فشاورت والدتي وأخي الأكبر على الموضوع فرفضوا إلا أن الشاب ذهب لخالي وطلب منه ذلك فوافق خالي وتم اللقاء في منزل خالي دون علم من أحد وتركهما خالي لوحدهما إلا أنه موجود معهما في نفس البيت والأبواب مفتوحة.
ما أود السؤال عنه هل تعتبر خلوة أم أنه حق شرعي له خاصة بعد كتبه للكتاب ودفعه للمهر
وهل فعل خالي صحيح بعدم إخبارنا بالأمر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننبه السائل أولاً على أن الخال مع ما جبله الله عليه من الشفقة والحنان ليس من أولياء العقد إلا أن يكون وصيا من قبل والد المرأة أو وكيلا له، وإنما الولي في مثل هذه البنت التي توفى أبوها هو الأخ الشقيق، ولتفصيل مراتب الولاية على العقد راجع الفتوى رقم: 3686، أما سؤالك عن الخلوة فإن كنت تعني الخلوة التي يترتب عليها إكمال المهر ووجوب العدة، فراجع الفتوى رقم: 22144، 42954، وإن كنت تعني هل هذه الخلوة مباحة أم لا، فالجواب أن العقد إذا وقع صحيحا فقد حل للزوج كل شيء من زوجته، فيكف بالخلوة معها ولو لم يدخل بها حسب العوئد المعروفة، وما فعله الخال من تركهما يجتمعان في بيته لا شيء فيه ولو لم يخبركما لأن الأمر لا يعدو كونه اجتماع رجل مع زوجته، وهذا أمر مباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(13/5447)
هل ينفسخ عقد الزوجية للساب وتارك الصلاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أخبرني صديق أن سب الدين -أستغفر الله- والانقطاع عن الصلاة لفترة -معاذ الله- يؤدي إلى فسخ عقد الزواج وبالتالي تحرم علي زوجتي تيمناً بقول الله تعالى \"والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين\" وبالتالي يلزمه عقد جديد بعد التوبة والإنابة إلى الله، فهل هذا الأمر صحيح، أرجو إفادتي بإسهاب عن هذا الموضوع؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سب الدين كفر يخرج من الملة وينفسخ به الزواج إذا لم يتب من كفره قبل انتهاء عدة زوجته منه، وأما ترك الصلاة بالكلية مع عدم إنكار وجوبها فقد اختلف أهل العلم في تكفير صاحبه وعدم تكفيره، وقد ذهب جمع من المحققين إلى ترجيح القول بتكفيره، وأما إذا تركها منكراً لوجوبها فهو كافر إجماعاً، وأما إذا تركها أحياناً وصلى أحياناً فقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يكفر، وللتفصيل في هذه الأمور راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 133، 23647، 25611، 1061، 5629، 17277، 15494، 6061.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1425(13/5448)
عقد النكاح بدون ولي في المحكمة.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من تزوج في محكمة بلده الشرعيّة مع زوجته البكر بدون علم أهليهما, ثمّ بعد ذلك بفترة تمّ التقدّم لخطبة تلك الفتاة من أهلها بشكل شرعي ووافقت على الخطبة ودامت الخطبة 9 أشهر ومن ثمّ أعلم والد الفتاة بأنه سيتم عقد القران بدون حضوره في محكمة خاصة بالجيش ووافق على ذلك , فهل يعتبر هذا الزواج صحيحا أم لا وكيف يمكن تصحيح ما تم الخطأ فيه؟ مع العلم بأننا تبنا إلى الله ونريد تصحيح زواجنا ولنا طفلان؟؟ جزاكم الله ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والشافعية وغيرهم أن كل نكاح وقع بدون ولي فهو باطل، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. كما في المستدرك وصحيح ابن حبان، وفي صحيح ابن حبان أيضا عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، إلا أن يثبت عضل الولي وحينئذ فالسلطان ولي من لا ولي له، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح، أي في عقده، ومذهب الجمهور في النكاح بلا ولي الفسخ قبل الدخول وبعده، ولا يترتب عليه حد درءا لشبهة العقد، ويلحق فيه الولد نظرا للعقد، هذا إذا كان العقد المذكور من قبل غير الحاكم أو نائبه، أما إذا تولى الحاكم أونائبه عقد النكاح بلا ولي، فإنه لا ينقض، وعليه، فإن نكاح الرجل المذكور إن صح أنه وقع عند محكمة شرعية فإنه صحيح ولا يفسخ، ولا حاجة لإعادته مرة ثانية، لأنه وقع عند ممثل الحاكم الشرعي.
قال ابن قدامة في "المغني" بعد أن ذكر أن النكاح لا يصح إلا بولي، قال: فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم أو كان المتولي لعقده حاكما لم يجز نقضه، وقال في المهذب: فإن عقد النكاح بغير ولي وحكم به الحاكم ففيه وجهان: أحدهما: أنه ينقض حكمه، لأنه مخالف لنص الخبر، يعني حديث عائشة المتقدم. الثاني: أنه لا ينقض، وهو الصحيح، لأنه مختلف فيه. وقال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: (وَنَقْلُ مِلْكٍ وَفَسْخُ عَقْدٍ أَوْ تَقْرِيرُ نِكَاحٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ حُكْمٌ) أي فيرتفع به الخلاف إن وقع ممن يراه، ولا شك أن المحكمة الشرعية التي وقع العقد المذكور عندها لا بد أن تكون مستندة إلى مذهب أبي حنيفة في هذا الحكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1425(13/5449)
تريد الزواج من رجل بغير علم أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شابة عندي 30 سنة ولم يسبق لي الخطبة من قبل ولم أعرف شابا عنده المصداقية في الزواج كلهم ينظرون لي من حيث الجسد وأنا أكره ذلك ولأني عندي مس من الجان لا أقبل الزواج حينما يتقدم لخطبتي أحد ومنذ شهور التحقت بعمل وأحبني حبا شديدا وأحببته وأصبح الحل أن أتزوجه عرفيا وكنت علي وشك الموافقة لولا مرض أبي وأنا الآن لا أقبل وهو مصر وكوني معه في نفس المكان يشغفني بحبه وأشغفه بحبي ولكن هل الزواج العرفي حلال في مثل هذه الحالة أم لا وأنا أخشى على نفسي من الاستمرار بدون زواج وأخشى من عدم موافقة أبي وهل حرام الزواج بدون ولي الأمر في مثل حالتي وما الوقاية فأنا أحبه وأخشى الحرام وهو أيضا وهو شيخ ولكن المشكلة في زوجته الأولى لو علمت سوف تهدم البيت وتترك الأولاد وأنا أحبه وآمنة على نفسي وأخشى الله وأخشى على أبي وأخشى من نفسي وأريد أن أتزوج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ويبعد عنك الشياطين، ثم اعلمي هداك الله أنك قد أتيت ذنبا عظيما بإنشائك علاقة آثمة مع من ذكرت، وما قمت به من تبادل أحاديث الغرام معه أو نحو ذلك من المحرمات، وذلك لأن الشرع الحكيم قد شدد التحريم في هذا النوع من العلاقات بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزوجية، وانظري الفتوى رقم: 10570.
وعليه، فالواجب عليك التوبة مما مضى وقطع الصلة بهذا الرجل تماما حتى يتقدم إلى خطبتك من أبيك، ولا مانع من أن يكون الزواج عرفيا كما ذكرت إذا استوفى شروط النكاح وأركانه، ومنها الولي، وقد بينا الشروط والأركان في الفتوى رقم: 5962، لكن الذي فهمناه من سؤالك أنك تودين الزواج من هذا الرجل بدون علم وليك، فإن كان كذلك، فلا يجوز لك الإقدام على ذلك، وإن حصل فالنكاح باطل لوقوعه بدون ولي.
وعلى هذا، فإن كان الدافع لفعل ذلك هو الخوف من عدم موافقة أبيك، فعليك أن تواجهيه برغبتك في الزواج من هذا الرجل إن كان مرضيا في دينه وخلقه، وابذلي كل استطاعتك في إقناعه بذلك، ووسطي كل من ترين أن له تأثيرا عليه، فإن وافق فاحمدي ربك، وإلا، فعليك بالصبر والرضا برأي أبيك إلا إذا ثبت عضله حقيقة وخفت على نفسك الوقوع في الحرام، ففي هذه الحالة يمكنك الذهاب إلى القاضي ليتولى تزويجك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1425(13/5450)
عدم دفع الصداق عند العقد لا يؤثر في صحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت رجلاً لمدة 5 شهور زواجاً عرفياً وتوفرت فيه الشروط والواجبات والأركان ما عدا الصداق ووعدني بالمهر في حالة توافر المال معه، وكتب الصداق خمسة آلاف، والمؤخر خمسة آلاف، ثم أجبرته على الطلاق لأنه غير عادل معي مثل زوجته الأخرى، وطلقني طلقتين وجعلته يقطع الورقة التي بيننا وبعد عشرين يوماً من الطلاق طلب مني الرجوع إليه وأنا أريد أن أعرف كيف يكون الرجوع إليه، وهل يمكن أن يأتي بشاهدين ويمضوا على ورقة ويصح الرجوع أرجو منكم أن تفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد النكاح إذا استوفى شروطه وأركانه من ولي وشهود ونحوه فهو صحيح، ولا يضره كونه لم يوثق في المحاكم الشرعية، وإن كان ذلك أمرا مطلوباً في هذا العصر ضماناً لحقوق الطرفين من الضياع، وانظر الفتوى رقم: 5962، والفتوى رقم: 70.
وبخصوص عدم دفع الصداق عند العقد لا يؤثر في صحة النكاح ما دام لم يحصل توافق على إسقاطه قبل العقد.
أما فيما يتعلق برغبة زوجك في إرجاعك إلى عصمته بعد طلاقه لك فلا مانع من ذلك، وإذا كنت لا تزالين في العدة فإنه لا يحتاج فيه إلى عقد ولا صداق، وإنما يكفي أن يقول راجعتك إلى نكاحي أو نحوه من الألفاظ وإن أشهد على ذلك عدلين فمستحب عند جمهور أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 4139.
وننبهك إلى أن طلب المرأة للطلاق من زوجها من غير ضرر منهي عنه شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليه رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1425(13/5451)
المكره لا يصح زواجه ولو أمضاه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في عقد القران المجبر فيه الرجل عن طريق الإدعاء بالباطل من قبل الخطيبة عن طريق الضغط بقسم الشرطة ويتم عقد القران ويدعي وكيل العروس بأنها البكر الرشيد، مع العلم بأنها غير ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا بد في النكاح من شروط لا يصح إلا بوجودها وإلا لم يصح، فمن تلك الشروط اختيار الزوج أي كونه غير مكره، فإذا أكره الرجل على الزواج بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس المديد كان العقد فاسداً فإذا زال الإكراه فسخ النكاح ولو أجازه وأمضاه بعد ما زال الإكراه لأنه غير منعقد أصلاً.
قال الدسوقي في حاشيته على شرح مختصر خليل للشيخ أحمد الدردير ما نصه: فإذا أكره على النكاح فلا بد من فسخه ولا عبرة بإجازته اتفاقاً أي فلا بد من فسخه إذا زال الإكراه، قال: وذلك لأنه غير منعقد ولو انعقد لبطل لأنه نكاح فيه خيار. انتهى كلامه.
وعلى هذا فلا يصح العقد ولا يتم بالطريقة التي ذكر السائل إن كان قد تحقق الإكراه، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 13901.
وقول السائل من طريق الادعاء بالباطل من قبل الخطيبة لم يتضح لنا معناه، ولذلك كانت إجابتنا منحصرة في حكم زواج المكره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1425(13/5452)
النكاح دون ولي بموافقة الحاكم
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع: طلب فتوى شرعية أود من سماحتكم الرد علي بالسرعة القصوى، فأنا فتاة كويتية لم يتقدم لي إلا كفء أراه من خارج عائلتي وحاولت جاهدة رغبة في شرع النكاح أن أحصل على موافقة أبي فوعدت خيرا بأنني لو سافرت وهذا الرجل لإكمال دراستنا العليا فإن أبي سيوافق وحاولت جاهدة لكني وجدت نفسي بالغربة والرجل الذي أريد نكاحه نكمل دراستنا، أنا مقيمة وهو نظام جزئي ولم يكن أمامنا إلا الزواج الشرعي في المملكة المتحدة وتوثيق عقد زواجنا من سفارة بلدنا والحمد لله، وبعد أن أردت أن أحصل على عقد زواج من بلدي تأكيداً للعقد الشرعي ارتأيت تأجيله نظراً لظروفي النفسية وتقدمت بعد عام بطلب إلا أن أحداث حرب الخليج وقلقي على أهلي ووطني جعلتني أسحب الطلب وخاصة تحت تهديد أهلي لي وعظيم دعواهم علي بعدم التوفيق وكنت وحيدة حينها وأصبت بانهيار عصبي على أثره ترجيت زوجي أن يفعل أي شيء لتهدأ العاصفة، فلما جاء أخي إلى أبيه كتب زوجي ورقة أنه يطلقني أمام أبيه وأخي وهولا يعزم الطلاق واتصل لي في نفس اليوم إن كان هذا يحسب علي إنه طلاق فقد أرجعتك إلى ذمتي أو لا فلا نيتي أن أطلقك أبداً إلا إن ما يحدث لك لتخفيفه كتبت هذه الورقة، ورفعت دعوى بنفاذ الزواج في بلدي والحمد لله تمت لي الدعوة وأصبح عقد زواجي صحيحاً نافذاً في بلدي وقد عشت من فترة رجوعي في شهر أغسطس الماضي حتى الآن في بيت أبي بعد أن وعدتني أختي الكبرى أن حصولي على درجة الدكتوراه كفيل بأن يجعل أهلي يحترمون رغبتي وأعيش مع زوجي وحاولت كما حاولت كثيراً حرمت وزوجي من بعضنا ونحن في نفس البلد لا لشيء إلا لأن يلين قلب أبي والله إن الحجر يلين ولا يلين قلب أبي الذي جعلني أعاني الأمرين في الغربة والزواج واشتدت المشاكل بيني وبين أهلي فما طقت العيش ببيت أهلي فأخذت لي شقة في السكن الجامعي وأعيش لوحدي لأن إخوتي وعدوني خيراً، وإن أتاني فلا أسكن مع زوجي الأخ الفاضل أبي يتهم زواجي بالباطل وأنا في صيغة نفاذ العقد قد تعلل بأنني قد تزوجت بالولاية العامة في المملكة المتحدة، لأن الذي زوجني قاض شرعي بشهود مسلمين وولايته لأنه مسؤول عن تزويج المسلمين في المملكة المتحدة وتعلل أيضاً بأنني وفقاً للمذهب الحنفي وبعض مدارس الشافعية لي الحق في تزويج نفسي لأنني قاصرة وأبلغ من العمر 33 عاماً، السؤال الآن شيخنا الفاضل: هل عقد زواجي يعتبر باطلاً، هل يقع الطلاق وإن كان لا أليس من حقي زوجي أن يعود لي، هل لأهلي وأبي أن يحرمني الزواج من زوجي لأن أصله لا يعجبه وهو يعلم إخواني يشهدون بصلاح زوجي، أرشدني أرشدك الله طريق الهداية ونور بنور الرحمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم أن كل نكاح وقع بدون ولي فهو باطل؛ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. كما في المستدرك وصحيح ابن حبان، وفي صحيح ابن حبان أيضاً عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، إلا أن يثبت عضل الولي لها، وحينئذ فهي كفاقدة الولي، والسلطان ولي من لا ولي له.
وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح لأن الله تعالى قال: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [البقرة:232] .
أضاف النكاح إليهن ونهى عن منعهن ولأنه خالص حقها وهي من أهل المباشرة فصح منها، واستدل الجمهور بالحديثين المتقدمين، ويفسخ النكاح بلا ولي قبل الدخول وبعده عند الجمهور ولا يترتب عليه حد لشبهة العقد والحدود تدرأ بالشبهات، ويلحق فيه الولد أيضاً نظراً للعقد هذا إذا تولى هذا العقد المذكور غير الحاكم أو نائبه، فإذا تولاه الحاكم أو نائبه فإنه لا ينقض، وعليه فإن العقد المذكور إن صح أنه وقع عند قاض من قضاة المسلمين وشهود فإنه صحيح ولا يفسخ، قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أن النكاح لا يصح إلا بولي قال: فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم أو كان المتولي لعقده حاكما لم يجز نقضه وكذا سائر الأنكحة الفاسدة، وقال في المهذب: فإن عقد النكاح بغير ولي وحكم به الحاكم ففيه وجهان: أحدهما: أنه ينقص حكمه لأنه مخالف لنص الخبر -يعني حديث عائشة المتقدم- الثاني: أنه لا ينقض وهو الصحيح لأنه مختلف فيه، وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: ونقل ملك وفسخ عقد وتقرر نكاح بلا ولي حكم أي فيرتفع به الخلاف إن وقع ممن يراه، ولا شك أن القاضي الذي وقع عنده هذا العقد لا بد أن يكون مستنداً على مذهب أبي حنيفة في هذا الحكم هذا مع ما يخشى من الفساد على هذه الفتاة المصاحبة لرجل أجنبي تريده ويريدها.
وقال الشيخ أحمد الدردير في حاشيته على مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله (وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشر) قال: وهذا إذا كانت النفقة جارية عليها ولم يخش عليها الفساد وكانت الطريق مأمونة وإلا زوجها القاضي، ومحل الشاهد قوله: ولم يخش عليها الفساد.
وقال الدسوقي معلقاً على كلام الدردير: فعلم من هذا أن الصغيرة غير اليتيمة تزوج إذا خيفت عليها الضيعة أو عدمت النفقة، وأنه يزوجها الحاكم لا وليها. انتهى كلامه.
أما الطلاق فإنه واقع ولكن الرجعة صحيحة لأنها جاءت في محلها، وأما الأب فإنه لا ينبغي له أن يحول بينك وبين زوجك بحجة أنه لا يعجبه أصله فإن الكفاءة الدين، لاسيما وأنه لا فائدة من ممانعته بعد أن حصل ما حصل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1425(13/5453)
زنا بنصرانية وحملت ثم تزوجها دون ولي عن طريق المحكمة الشرعية ثم أسلمت
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا آسف بالمرة السابقة لم أوضح ظروف زواجي جيدا.
الفتاة عرفتها وكنت أريد الزواج بها مع أني زنيت بها،الفتاة من دولة أوروبية كانت على الديانة المسيحية وكنت أبحث عن طريقة للزواج لأنه كان من غير الممكن أن أتخلى عنها طبعا كانت كلها حبال من أعمال الشيطان وأنا على ذنب وظهري مثقل بالذنوب وأسأل الله المغفرة والتوبة، لم أستطع الزواج منها لظروف منها عدم توافر أوراقها كاملة لذلك تأخرنا بالزواج وحبلت مني، بالشهر الثاني من الحبل تزوجنا بعد اكتمال أوراقها وعلى الشريعة الإسلامية لم يكن لها ولي أو أحد من عائلتها في البلد هنا فالقاضي الذي عقد علينا كان وليها وتزوجنا عن طريق المحكمة الشرعية وكان هناك قاض هو الولي لها وهو الذي عقد لنا وكان يوجد اثنان شهود وتم الزواج على الطريقة الإسلامية الشرعية وبعد الزواج ب5 أشهر دخلت زوجتي الإسلام رغبة منها وتعلمت الواجبات والفروض والقرآن عن طريقي وعن طريق بعض نساء الدعوة هنا في المنطقة
الرجاء منكم توضيح شأن الطفلة ابنتي لأني لا أعلم لم أفهم منكم جيدا هل هي شرعية وماعلي أن أفعل لأنني حاليا أستطيع أن أقول إن ابنتي هي كل ما أريد من هذه الدنيا ولا أتخيل أن تكون غير ذلك ما شأنها بالحياة يعني كيف سيكون مستقبلها هل هي ابنة حرام ولا يمكن لي أن أقول عنها ابنتي أم ماذا.
أرجوكم أفيدوني بشأن ابنتي من جميع النواحي الاسلامية لأنني هنا سألت بعض المشايخ أهل الدعوة لكن لم يفيدوني وقالو لي اسال المفتي وطلبت منهم المساعده لكي أرسل له الفتوى ولم يساعدني أحد فالرجاء أفيدوني بشأن ابنتي وتربيتها ومستقبلها معي ...
جزاكم الله خيراً وأسال الله الهداية والتقبل والمغفرة والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على أمور:
الأمر الأول: ما فعلته من الذنوب والآثام، ومن ذلك الزنا فالواجب عليك التوبة من ذلك والندم والاستغفار.
الأمر الثاني: ما يتعلق بزواجك بهذه الفتاة بغير ولي حيث تم الزواج قبل إسلامها، ولا بد حينئذ أن يكون العقد من قبل وليها إلا أن يكون كافراً حربياً فلا ولاية له حينئذ ويزوجها القاضي المسلم.
وعليه؛ فإذا كان ولي هذه الفتاة غير حربي فإن العقد غير صحيح، ولا بد من تجديده الآن، ولا يشترط في تجديده الآن أن يكون من قبل وليها الكتابي غير الحربي بل لا يجوز ذلك، لأنها قد أسلمت فيكون وليها هو القاضي ما لم يكن لها ولي مسلم.
والأمر الثالث: ما يتعلق بزواجك بهذه الفتاة وهي حامل من الزنا، وقد اختلف أهل العلم في حكم العدة من الزنا، فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا عدة عليها لأن ماء الزنا لا حرمة له، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها تعتد كما تعتد غيرها، فعلى القول الأول فالنكاح صحيح لو سلم من مانع آخر، وعلى القول الثاني فالنكاح باطل، والأولى هو تجديد العقد بشروطه.
والأمر الرابع: ما يتعلق بابنتك حيث إن الحمل بها كان قبل الزواج فهي من الزنا، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تنسب إليك بل إلى أمها، وذهب بعض أهل العلم إلى أن من زنا وحصل الحمل ثم تزوج ممن زنا بها فإن الولد ينسب إليه، وهذا القول مرجوح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1425(13/5454)
رفض تزويج الولي للفتاة لا يخلو من أحد حالين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 22 عاماً تعرفت على رجل 42 عاماً طيب وخلوق ويصلي ونرغب في الزواج من بعض، لكن أهلي لا يريدون، مع العلم أنه زار أهلي 3 مرات، ولكن لا فائدة من ذلك، وبعد كذا طلبوا طلبات كثيرة وأنا أرغب في الزواج من هذا الشخص، وتكون علاقتنا حلال، فماذا أفعل والقاضي هل يملك لي عندما تثبت أن أهلي يرفضون هذا الشخص لأنه متزوج فقط، أنا راضية به ومقتنعة، وهل إذا ذهبت لأعيش مع أمه ألين تملك المحمة ليه لأني لا أخرج من البيت إلا مع أهلي فقط، مع العلم كل ما أتصل على المحكمة أسأل عن الإجراءات يردون بطريقة ليست محترمة وهل إذا ذهبت إلى المحكمة تعقد لي على هذا الرجل مع العلم الكلمة الأولى والأخيرة لأمي في البيت حتى على الوالد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي.
ولا شك أن أبا الفتاة يتصدر قائمة أوليائها فإذا كان قد رفض زواجها فلن يخلو ذلك من أحد حالين:
الأولى: أن يمنعها من الزواج بشخص بعينه، فلا يحق لها أن تتزوج من هذا الشخص لأنها قد تجهل الأسباب التي جعلت أباها يرفض أن يزوجها منه، ورأي أبيها مقدم شرعاً على رأيها.
الثانية: أن يمنعها من الزواج مطلقاً بحيث يتكرر منه الرد لكل خاطب، وإن كان كفواً لها، أو أن يطلب في الخاطب صفات غير معتبرة شرعاً، كأن يرفض لأنه ليس غنياً أو ذا منصب رفيع أو نحو ذلك، مع كونه ذا دين وخلق فلها في هذه الحالة أن ترفع أمرها إلى قضاة المحاكم الشرعية ليرفعوا عنها الظلم ويزوجوها بمن ترغب فيه ممن يراه القاضي مناسباً لها، أو يجبروا أباها على أن يزوجها.
والذي يبدو من خلال سؤال الأخت أن أهلها لم يتكرر منهم الرفض للخاطبين، وأن رفضهم كان
لشخص بعينه، ولعلهم أعرف وأدرى بحال هذا الرجل منها، فعليك يا أختي طاعة أهلك واعلمي أنهم يريدون لك الخير، فهم أحرص على مصلحتك منك، ولهم خبرة بالحياة أكثر منك، فاصبري وأطيعيهم واتركي هذا الرجل والله سيعوضك خيراً منه، لكن إن تكرر منهم الرفض لكل من تقدم فلك عند ذلك اللجوء إلى المحكمة الشرعية لترفع عنك ظلمهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(13/5455)
الإشهاد على رضا المرأة بالنكاح مستحب
[السُّؤَالُ]
ـ[ـ الإشهاد في عقد الزواج، هل هو إشهاد على سماع موافقه المرأة على التزوج بهذا الرجل المعين، أم هو إشهاد على توكيل المرأة لوالدها أو وليها، كما نسمع بعضهم يقول للمرأة: (هل توافقين على والدك ليكون وليك في العقد) ، أم هو فقط شهادتهم على إجراء العقد؟ أي لا يشترط فيهم الاستماع للمرأة بأي حال؟ وإنما حضورهم للشهادة على العقد فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن الإشهاد على النكاح شرط من شروط صحته، كما هو مبين في الفتوى رقم: 27013.
أما الإشهاد على رضا المرأة فليس بشرط، وإنما هو مستحب، قال قليوبي وعميرة في حاشيتهما: (ويستحب الإشهاد على رضا المرأة) بالنكاح بقولها كأن قالت: رضيت به أو أذنت فيه (حيث يعتبر رضاها) ، بأن تكون غير مخبرة احتياطا ليؤمن إنكارها، (ولا يشترط) في صحة النكاح. اهـ.
وبهذا يتبين أن الشهادة في النكاح المقصود بها الشهادة على الإيجاب والقبول بين العاقدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(13/5456)
هل تعتد المرأة من السفاح قبل النكاح؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة القائمين على أمر الفتوى (بارك الله فيكم وعليكم وجزاكم الله خيرا على ما قدمتكم للإسلام ولأهله) أما بعد السادة العلماء ...
هناك صديق لي من مصر ويقيم في إحدى دول الخليج ووقع في الزنا عدة مرات وفي تلك المرات وقع في حب واحدة ولكونها مسلمة ومن الشيشان وجاءت من هناك على علم أنها سوف تعمل هذا العمل ولكن لم تتخيل أن الأمر بهذا الشكل السيء ولم تكن تعرف شيئاً عن الدين الإسلامي أي ليس لها من الدين إلا الاسم فقط ولم تعرف عن الصلاة إلا القليل وكذلك القرآن وبعد أن حاول معها أن تترك هذا العمل وبالفعل استجابت من أول وهلة بعد أن فهمت معنى الصلاة وبعد أن قرأت القليل من القرآن والتزمت حقاً ولبست النقاب, وساعدها على السفر وظل متعلقا بها, وبعد 9 أشهر نزل إلى مصر وبعث لها لكي يتزوجها على علم من أهله وأهلها وموافقة من أهلها كتابية مصدق عليها من وزارة الداخلية وتليفونية من أهلها وذلك لعدم استطاعتهم الذهاب إلى مصر, واختارت من بين الحاضرين ولياً لها, وتزوجها
وقبل أن يتزوجها للأسف قال لي أنه وطئها قبل الزواج وفي هذه الأحيان لم يتذكر جيداً إنها إن كانت على حيض أم بعد الحيض وبعدها بأيام معدودة من 2 إلى 3 أو أكثر قد يكون 7 أيام تم الزواج وحملت بعد الزواج في اليوم الثاني أو الثالث ولكن الأمر الذي هو متأكد منه أن نطفة الولد هي بعد الزواج أي نطفة حلال مائة بالمائة إن شاء الله, ومضى على الزواج سنة وشهر أو شهرين ورزقهما الله بمولود ذكر عمره الآن 3 أو 4 أشهر
ولكن السؤال هنا:
ما حكم هذا الزواج هل هو باطل (حرام شرعاً) وما حكم الولد مع العلم أن الولد نطفته جاءت في اليوم الثاني أو الثالث من الزواج, وماذا عليه أن يفعل أيستمر في هذا الزواج أم يطلقها ثم يعود إليها أم ماذا؟ أم هناك فدية أو صيام أو غير ذلك (مع العلم أنه سمع أنه إذا وقع الرجل في الزنا من واحدة وأرد أن يتزوجها فعليها أن تمضي عليها مدة حيضه وهو لا يتذكر جيداً) أرجوكم أرجوكم أرجوكم أفتوني ما هو الحل في الشرع وما هي الكفارة أي ما العمل الذي يجب أن يقوم به؟؟؟
السادة العلماء بارك الله فيكم ولا أقول إلا زادكم الله علما ونفع بكم البلاد والعباد،
وجزاكم الله عن كل خير خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزنا جرم كبير وفاحشة كبيرة وساء سبيلاً، ويجب على من وقع فيه أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك.
ولا يجوز نكاح الزاني أو الزانية إلا بعد التوبة من الزنا، وأما عن العدة من الزنا فقد اختلف في ذلك أهل العلم:
فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا عدة من الزنا لأنه لا حرمة له ولا نسب.
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن عليها العدة أو الاستبراء كغير الزانية، فعلى قول من لا يقول بالعدة فإن النكاح صحيح والولد يعد ولده بنكاح صحيح، وعلى القول الآخر عليهما أن يجددا العقد، والولد يعد ولده لأنه كان بشبهة.
ونريد أن ننبه إلى أن الولي شرط في صحة النكاح، وأن المرأة لا تزوج نفسها، وأن الذي يوكل في ذلك هو الولي وليس المرأة، ولكن للولي أن يوكل موليته في أن توكل عنه من يزوجها، قال الشربيني في مغني المحتاج: ولو وكل ابنته مثلاً أن توكل رجلاً في نكاحها لا عنها بل عنه، أو أطلق صح، لأنها سفيرة بين الولي والوكيل بخلاف ما لو وكلت عنها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(13/5457)
ما يترتب على الهزل في إنكاح الصغيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أمازح أحد الأصدقاء يوماً، فقال زوجني ابنتك فوافقت، وقال هو بشرط موافقتها، هو الذي اشترط هذا الشرط وكانت البنت في ذلك الوقت عمرها ثلاث سنوات وبعد مرور السنوات علمت أن هذا النكاح يلزمني شرعاً، فما هو الحل، لهذا الأمر وخصوصاً أن هذا الشخص لا أرتضيه زوجاً لابنتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن النكاح يصح إذا توافرت شروط صحته ولو لم تقصده حقيقة، لحديث: ثلاث هزلهن جد، وجدهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة. رواه الترمذي، وعن الحسن مرفوعاً: من نكح لاعباً جاز.
وقال عمر: أربع جائزات إذا تكلم بهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر.
وقال علي: لا لعب فيهن.
والهزل أن يريد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما، كأن يقول: زوجتك ابنتي، ولم يرد نكاحها حقيقة.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى للأب أو وصيه تزويج ابنته البكر، التي هي دون تسع، بغير إذنها ورضاها إذا زوجها من كفء بلا نزاع، وحكاه ابن رشد والوزير وغيرهما اتفاقا، لما ثبت أن أبا بكر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت ست سنين، انظر حاشية ابن القاسم 6/256.
وقد ذكر النووي في شرحه على مسلم ما نصه: أجمع المسلمون على جواز تزويج الأب ابنته البكر الصغيرة، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز، وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت، وذكر قول أهل العراق ابن عبد البر في كتاب الاستذكار 5/400.
وبناء على القول الأول وهو عدم اشتراط الرضا، إذا زوجتها من غير كفء فيتشرط رضاها إذا بلغت، لكن ما دام أن صديقك اشترط رضاها فلا يلزم العقد إلا برضاها.
وننبه السائل إلى أن المحاكم الشرعية هي المخولة بالبت في مثل هذه المواضيع فعليه بمراجعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(13/5458)
زوجها خالها ودخل بها زوجها وأنجبت أولادا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي، في رجل عقد له على زوجته، ولكن كان ولي المرأة في العقد هو خال المرأة، وقد تزوج الرجل بموافقة الخال، وأنجب أولادا، ولم نعلم نحن أن الخال لا يلي العقد، لأن المرأة ليس لها أب ولا عم، وليس هناك أقرب من الخال.... وقد عقد لها مأذون شرعي ولكنه ليس بعالم، بل من المطاوعة محدودي العلم. فما هو الحكم الآن، وكيف الاستدراك.. أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الخال من أحد أبناء عمومة هذه المرأة فإن ولايته صحيحة، والحال أنه لا يوجد من هو أقرب منه منزلة بلا خلاف، فإن وجد وعقد فالنكاح صحيح عند المالكية في غير المجبرة، قال صاحب مواهب الجليل ممزوجاً بكلام خليل ابن إسحاق: وصح النكاح بتولي أبعد مع وجود ولي أقرب كعقد عم مع وجود أخ. ا. هـ
أما إن كان هذا الخال ليس من عصبة هذه المرأة فلا ولاية له في نكاحها عند أكثر أهل العلم، لكن إذا لم يوجد أحد من عصبتها وتعذر وجود قاض، جاز أن يتولى هذا الخال ولايتها، لأنها ولاية عامة لجميع المسلمين، قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. ا. هـ
بل إن المالكية صححوا هذه الولاية مع وجود ولي غير مجبر، لكن بشرط الدخول وطول الزمن، قال الخرشي عند قول خليل ابن إسحاق: فولاية عامة مسلم. المعنى أن ولاية الإسلام عامة لا تختص بشخص دون آخر، بل لكل أحد فيها مدخل لقوله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (التوبة: من الآية71) ، كانت المرأة شريفة أو دنيئة، إلى أن قال: فالمرأة الشريفة صاحبة القدر والمال والجاه والنسب إذا عقد نكاحها بالولاية العامة مع وجود الخاص وهو غير مجبر فإن لم يعثر على ذلك إلا بعد أن دخل بها زوجها وطال مكثها معه كالسنين الكثيرة، أو ولدت الأولاد فإن نكاحها لا يفسخ حينئذ. ا. هـ
وبناء على رأي السادة المالكية فإن نكاح هذه المرأة الذي تولى ولايته خالها صحيح ما دامت أنجبت أولاداً من هذا الرجل، وعليكم بالرجوع إلى المحاكم الشرعية، فإنها أقدر على الوقوف على ملابسات الحال، إذ يتاح لها أن تسمع من جميع الأطراف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1425(13/5459)
مجرد موافقة الولي وقبول المهر لا يعتبر زواجا
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية أشكركم على هذا المجهود الرائع الذي تقومون به من خلال هذه الصفحة، وكي لا أطيل عليكم فإن استفساري يتلخص في الآتي:
أنا مهندس شاب في مقتبل حياتي، وقد خطبت إحدى قريباتي منذ سنتين ونصف، ونحن نستعد إن شاء الله تعالى للزواج قريباً، ولقد قمت منذ فترة بتقديم المهر أو الصداق كاملاً لوالدها وقد قبله، ولقد سمعت في إحدى صفحات الفتاوى قول لأحد الصحابة بأنه (لا خلوة حقيقة بدون كامل الصداق) فهل هذا يكون مبرراً لي كي أخرج مع خطيبتي وأجلس معها بدون محرم، حيث أن والدها يسمح لنا الآن فعلاً بالخروج، وأنا أريد أن أعرف الصواب، حيث أنه أحياناً تحدث بعض التجاوزات بيننا، وأنا أريد أن أعرف هل موافقة الولي وقبول المهر دليل على الزواج وعقد القران، ونهاية فإني أعتذر عن صراحتي الزائدة وإطالتي عليكم؟ وبارك الله لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فموافقة الولي وقبول المهر لا يعدان زواجاً بل لا بد في الزواج من العقد والشهود.
وعليه؛ فإن خطيبتك والحالة هذه لا تزال أجنبية عنك، فلا يجوز لك الخلوة بها، ولا النظر إليها ولا لمسها فضلاً عما فوق ذلك من التجاوزات!!!
والحل هو أن تعقد عليها ولو تأخر موعد الدخول، وحينئذ لك أن تخلو بها وتلمسها وتنظر إليها بل لك أن تعاملها كما يعامل الرجل زوجته لأنها زوجتك، ولكن الأفضل هو تأخير الوطء حتى الدخول المعلن وذلك مراعاة للعرف.
أما عن المهر فإنه حق للزوجة فلها أن تمنع نفسها حتى تأخذه كاملاً، ولها أن تمكن زوجها من نفسها قبل أن تأخذ المهر أو شيئاً منه، وكل ذلك بعد العقد طبعاً لأن المهر سببه العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1425(13/5460)
أسلمت على يده ويريد الزواج بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 23 سنة أعزب وأنهيت الدراسة، من خلال الإنترنت تعرفت على فتاة من لبنان وعمرها 19 سنة وكانت نصرانية الديانة وأسلمت بفضل الله بعد إقناع مني فعلاً بالإسلام وأسلمت وهي وحيدة الأب والأم ومن عائلة ثرية، وعندما علم والداها بإسلامها طالبها بالرجوع عن الإسلام، ولكنها كانت مصرة على الإسلام ولا تزال والحمد لله، وقد أحدث إسلامها مشاكل مع والداها مما أدى إلى تهديد والدها لها إما الرجوع عن الإسلام أو أن تطرد من بيته وقد حدث ذلك بالفعل وأتت إلى مصر حيث أن دراستها بالإسكندرية مما أقدم والدها على فصلها من الكلية التي تدرس بها عن طريق معارفه وهي الآن تقيم بالزقازيق مع زميلة لها مسلمة والآن أنا بحاجة إلى فتواكم من أنني أستطيع الزواج بها، علما بأنها مازالت قاصر، وهل ما أفعل صحيح أم لا، وعلما بأن الوصي عليها هو أبوها ويرفض المبدأ من أساسه وتخيلوا مدى كرهه لي لأني كما يقول أنا السبب في دخولها الإسلام، وأنا جاد فعلا بالزواج منها وهي إن شاء الله موافقة، وأنا إن شاء الله أستطيع إعالتها بما يتفق وأوامر الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنا متحير ماذا أفعل هل ما أقدم عليه صحيح أم لا من حيث الزواج بها أم لا وهي لا تعرف أحداً في مصر غيري وأنا إن شاء الله جاد جداً فيما أنا مقدم عليه إن شاء الله، أرجوكم أفيدوني في أمري هذا، أرجو الإسراع من فضلكم بالرد لأهمية الموضوع أشكرك على تفضلكم بقراءة رسالتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإننا ننصحك بالزواج بهذه الفتاة وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله، ولا عبرة برفض أبيها وأهلها لأنه ليس للكافر على المؤمن سلطان ولا ولاية، والذي يعقد لها هو وليها المسلم إن وجد، فإن لم يوجد فيعقد لها الحاكم.
والخلاصة: أنه ينبغي لك أن تبادر الآن فتنظر هل هناك من عصبتها من هو مسلم حتى يعقد لك، فإن لم يوجد فلتذهب أنت وهي والشهود إلى المحكمة ليعقد لك القاضي.
وقولك مازالت قاصراً غير صحيح لأنها قد بلغت بتمام 15 عاماً إن لم تكن قد بلغت قبل ذلك، نسأل الله أن يبارك لك وأن يصلح حالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(13/5461)
حكم عقد القران عبر الهاتف، ومسائل في النكاح بدون ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الكرام في مركز الفتوى، حياكم الله
أرجو التكرم بالتروي قبل إجابة سؤالي هذا فعليه تتوقف حياة بكاملها.
إن كان الحق سبحانه وتعالى قد خلق كل ما في الكون لخدمة الإنسان ومكوناته ومشتقاته للتيسير عليه، مع اعتبار أن السائل والسائلة يتقيان الله قدر الاستطاعة، ومن الملتزمين، والسائل منتسب لآل البيت من أبيه وأمه.
لو نظرنا إلى العالم اليوم لوجدنا أن أهم الاتفاقات والمعاهدات وحتى أعتى العمليات الجراحية من الممكن إبرامها وإجراؤها عن طريق دوائر تليفزيونية مغلقه، ومن الممكن والمعتاد أنه عن طريق الهاتف نقل أخبار موثوق بها بين الدول ومراكز صنع القرار، وبما أن الحق سبحانه وتعالى في كل الأحوال حاضر وشاهد، فالسؤال المطروح هو: لو تعاهد رجل وامرأة، يعرف كل منهما الآخر، ولا خلاف بينهما على مال أو ولد، عائلاتهما معروفتان، وهي بالغة عاقلة رشيدة، كما هو الحال فيه أيضا، على الزواج، ودرءا لحديث السر من وراء الأهل أو ولي الأمر، وهو هنا في حكم المنتفي لكونه بعيدا، ولتأثره المباشر بوشاية كاذبة، الأم تعلم وراضيه والأهل يعلمون، والعروس ثيب بالغة رشيدة، ذات مركز مرموق وكذلك العريس، ولرغبة كل من العريس والعروس اتقاء الحدود والشبهات فيما يغضب الله، أتما في وجود شاهدين اثنين بالغين عاقلين مسلمين متعلمين، أتما الزواج بعد أن أعطيت العروس مهلة عشرة أيام للتروي والتفكير والسؤال، ووافقت، أتما الزواج عن طريق الهاتف بسؤالها وسؤاله، ونطق الصيغة الشرعية (زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله ومذهب الإمام.....إلخ) وقال كلاهما قبلت وقرءا الفاتحة , وشهد الشاهدان على ذلك، وكان الحق شاهدا على الرغبة بينهما في الأساس وبعد حب شديد لا يمكن بعده إلا الزواج أو الدخول في علاقة مشبوهة أو محرمة، وبما أن الحق سبحانه وتعالى شاهد منذ الأزل، وما يحدث بين الناس من توثيق ما حدث إلا لحفظ حقوق الدنيا، وبما أن هذه الحقوق متفق عليها بين الاثنين أصحاب الأمر، ولا خلاف عليها بينهما، الإجراء هذا كان ابتدائيا لدرء الحدود والشبهات أولا ثم التحرك في اتجاه إرضاء الوالد وإقناعه فيما بعد، وإن كان رضاه في هذه الحاله، غير ملزم خاصة وأنها بكر رشيدة عاقلة وثيب، وبما أن الحق سبحانه وتعالى ورسوله شهدا وأُشهدا على هذا العقد، تأسيا بزواج السيدة زينب بنت جحش وما جرى عليه العرف في زمن النبي عليه صلاة الله وسلامه، فهل يعتبر العقد سليما وساري المفعول؟؟ وماذا لو أجبرها الوالد على الدخول بآخر والإنجاب منه، نكاية بالراغبين في الزواج وإخفاء وجود الرجل الأول عن الثاني فما موقع العقد الثاني وكيف يمكن التصرف؟؟ علما بأن الراغبين في الزواج أشهدا الله تعالى مباشرة على رغبتهما في الزواج وأتما العقد بالهاتف في وجود الشهود، وإن لم يتماسا أو يطأها فعلا وإن كانا تبادلا بعد العقد التهنئة كلمات عواطف معتادة بين الزوج وزوجه بعد العقد، وبما أن الله سبحانه وهو المصدر الأول للتشريع، وقد أشهداه على نيتهما وأقسما على الوفاء، ولا مشاكل إرثية على إرث أو منقولات أو ولد، وهو سبحانه من يصنع الناس الوثائق إرضاءا له وحفظا لحقوق كليهما أشهدا على رغبتهما واتفاقهما وصدق نيتهما وشرف مقصدهما في الأول والآخر،أفيدونا أفادكم الله وأرجو التكرم بالتروي التام قبل الإجابه فإن كان الحق رآنا وشهد علينا ويعلم صدقنا ولم ننكر أو نرفض عمل ما يرضي الناس، فهل عقدنا سليم؟؟
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور العلماء أن الولي شرط في صحة النكاح، فإذا حصل نكاح بغير ولي فهو باطل، وذهب أبو حنيفة إلى أن الولي ليس بشرط، وأن المرأة إذا زوجت نفسها فنكاحها صحيح، ولكن لوليها أن يفسخ العقد إذا كان الزوج غير كفؤ، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى التالية: 40654 38418، 38669، 37223.
والراجح الذي تعضده الأدلة هو مذهب الجمهور، لكن إذا حصل أن زوجت المرأة نفسها عاملة ومقلدة لمذهب أبي حنيفة وكان الزوج كفؤا، أو أجاز هذا النكاح وليها، فلا نستطيع أن نقول إنه يجب عليهما الفراق، لكن الأحوط هو إعادة العقد حتى يكون صحيحا بإجماع، هذا كله إذا تم العقد بغير التلفون، أما إذا كان بالتلفون، فإنه باطل، لأن الشهود لا بد أن يشاهدوا طرفي العقد عند العقد، وهذا غير موجود في العقد بالتلفون، وعليه، فعقدكم الذي حصل عبر التلفون باطل، وإذا حصل أن عقد وليها عليها عقدا آخر بعد هذا العقد، فإن العقد الآخر هو الذي يمضي، فهذه المرأة الآن زوجة للرجل الآخر الذي عقد له وليها، فإذا أرادت فراقه، فلا بد من طلاق أو خلع.
وما ذكره السائل من ملابسات لا تغير من الحكم شيئا، وذلك مثل علم الله في الأزل بحب فلان لفلانة، وكذا الرغبة بينهما في الزواج، وكذا اتفاق الاثنين وعدم وجود الخلاف بينهما ... الخ.
وأما عن زواج السيدة زينب رضي الله عنها، فإن الذي زوجها للرسول هو الله جل جلاله بوحي من السماء، فأين ما نحن فيه من ذلك؟!
وعليه، فالواجب الآن هو التالي:
أولا: على هذا الرجل وعلى هذه المرأة أن يقطعا العلاقة التي بينهما فورا، ومن ذلك تبادل كلمات الحب عبر الهاتف.
ثانيا: إذا لم تكن المرأة راغبة في الزواج بالرجل الذي زوجها منه وليها فلتحاول إقناع والدها بعدم رغبتها، وتطلب الطلاق أو الخلع، فإذا تم الفراق فلتحاول إقناع والدها بالزواج من الرجل الآخر، فإذا اقتنع فذاك، وإن لم يقتنع وكان الرجل مرضيا في دينه وخلقه، فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليزوجها به، والأفضل لها أن تطيع أباها ما لم يعلم أن عمله كان عن تعنت، ولتتذكر قول الله تعالى: [وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ] (النساء: 130) .
نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع وأن يختار لنا ولكم ما فيه الخير، إنه عليم خبير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1425(13/5462)
تزوجها بغير ولي وأهلها زوجوها من غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، أبعث لك تحياتي شيخنا العزيز، حفظك الله ورعاك، أتقدم بشكواي هذه والتي تؤرقني ولا أعرف ماذا أفعل تجاهها، وأرجو من سيادتكم التفضل في الإجابة عليها مراعاة لشرع الله أولاً، ثم لحالتنا وظروفنا التي ستطرح عليك ثانياً ...
أنا شاب مصري أحببت فتاه مصرية مقيمة مع أهلها في دولة خليجية، واتفقنا على الزواج الذي سيجمعنا على شرع الله على أن يكون لنا دور في خدمة هذا الدين، علماً بأن الشيء الذي جذبني إليها هو تدينها وليس شيئاً أخر، وبعد فترة من الزمن وأثناء فترة إقامتها في هذا البلد، تقدم لخطبتها شاب خليجي وافق عليه والدها دون النظر لرأي البنت، وعندما علمت البنت بهذا الأمر، رفضت الأمر بشدة، لكن والدها لم يخضع لهذا الرفض بل قال لها إنني سوف أزوجه إياك غصباً عنك، حتى دفعتها نفسها بالخوض في مكالمة عبر الهاتف مع الشاب نفسه لمصارحته برفضها له، وبحبها لشخص أخر تريد أن تتزوجه، لكنه للأسف رفض الأمر بشده، وأصبحت تعاني وتعاني من أمراض عدة، حتى وصل بها الأمر لجميع الدكاترة للخوض في الكشف عليها، حتى بعضهم فشل في تحديد سبب هذه المعاناة والمرض، ووصل بها الأمر أيضاً للذهاب لدكتور نفساني، وسافرت لعدة بلاد عربية للكشف عليها وعلى طبيعة هذا المرض، حتى استقر بها الحال في دولة عربية للعلاج من مرض خطير \" عافاكم الله \" وكل هذا معروف سببه، ورغم كل ذلك فإنهم عازمون على إكمال هذا الزواج، الشيء الذي دعى البنت للقلق بعد ذلك عندما لاحظت تغير الشاب الخليجي معها في تصرفاته، رغم إنها لم تحاول أن تكلمه، أو إذا تم الكلام يكون غصبا عنها أيضاً، لكن شكها في هذا التصرف جعلها تفكر في أنهم فعلاً عقدوا عليها، لأن هذا الشاب كان يرفض الكلام معها في بداية الأمر، أما الآن فيريد أن يكلمها وأن يصافحها وأن يخرج معها أيضا، رغم معارضتها المستمرة له، وفعلاً لم تخرج معه لرفضها الشديد له، ولكن بعد فترة وأثناء رفضها هذا نزلت لمصر وهناك تم العقد عليها مني، وكان عقداً كامل الأركان من حيث التوثيق عند مأذون، ومهر، وشهود، بل وإشهار أيضاً لكن بدون ولي، علماً بأن هذا الزواج تم بعيداً عن أهلها، لكن تم فيه كل هذه الأركان حتى أشعر أنه زواج شرعي، ولكن بعد فترة من زواجنا وأثناء إقامتها معي، علمنا عن طريق أهلها أنهم فعلاً عقدوا عليها من هذا الشاب الخليجي في مصر، نظراً لصعوبة الحصول على موافقة من البلد الخليجي للزواج من أجنبية، فأرجو إفادتي هنا:
1) ما مشروعية زواجي منها حالياً.
2) وهل معرفتنا المسبقة لهذا العقد يبطل عقدي عليها حالياً.
علماً شيخنا الجليل أن البنت لم تستأذن، ولم تذهب للمأذون للعقد عليها، ولم توقع على أية أوراق خاصة بهذا العقد، بل ولم يؤخذ برفضها ولم تقره أبدا ... إنني أريد الرؤية الشرعية فقط في هذا السؤال، بعيداً كل البعد عن الناحية القانونية؟
وأشكركم جزيل الشكر على وقتكم هذا وآسف جدا ًعلى تطويلي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أنك قد أتيت محاذير شرعية خطيرة من جملتها قدومك على علاقة محرمة مع امرأة أجنبية خارج نطاق الزواج، ثم زواجك منها بدون إذن وليها، لأن الشرع الحكيم جعل الولي شرطاً من شروط النكاح التي تتوقف صحته على وجودها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه الترمذي، ولقوله: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
ويزداد الإثم عندما تعلم أن هذه المرأة مخطوبة من قبل رجل آخر، بل إن في كلامك ما يشير إلى وجود دلائل على أن العقد قد تم على هذه البنت، وذلك من خلال تصرفات الرجل معها كما ذكرت، ولا يؤثر في صحة النكاح كونه وقع بدون علم هذه الفتاة، لكن إن علمت به فهي بالخيار بين قبوله أو رفضه، على الراجح من أقوال أهل العلم كما في الفتوى رقم: 31582.
وعلى هذا فالواجب عليك التوبة من هذا كله، والمسارعة إلى ترك هذه الفتاة، وذلك لوجود سببين كل واحد منهما وحده موجب لبطلان هذا النكاح، فكيف بهما إذا اجتمعا.
ثم إنه يتوجب لها عليك صداق المثل إذا كنت قد وطئتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1425(13/5463)
من يعقد نكاح من لها أب كافر وأخوها لا يصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أفتيتم في فتوى سابقة بكفر أبي. مع العلم بأن جدي وعمي يفعلون الفعال التي كفرتم بها أبي وأخي لا يصلي. وخالي يعيش في بلد أخرى ولن يرضى أن يكون ولياً لي حتى أتزوج. وأنا مخطوبة من شاب ملتزم ولقد آذاني أهلي كثيرا بسبب الالتزام وبسبب تمسكي بخطيبي لأنه ملتزم أيضا. فماذا أفعل لأني أريد التزوج منه والخروج من هذا المنزل الذي لا يعين أحداً على الالتزام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائلة تشير إلى أرقام الأسئلة التالية: 224772/597899/225508.
والمخرج مما هي فيه أن تتفق مع أخيها على أن والدها هو الذي يباشر العقد ظاهراً، ثم إن أخاها يعيد العقد مرة أخرى بحضور الشهود، ويكون المعتبر عقد أخيها، فإن قيل إن أخاها لا يصلي، فالجواب أن جمهور الفقهاء على عدم كفر تارك الصلاة غير الجاحد لوجوبها، أما الخال فإنه ليس من الأولياء في النكاح، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حال السائلة وأن يسهل أمرها، وأن يختار لنا ولها ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1425(13/5464)
إذا انتهت العدة فلا بد من عقد جديد ومهر وولي وشاهدين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تزوجت مرة أخرى أثناء وجود زوجتي الأولى في عصمتي، وعندما عرفت زوجتي الأولى الخبر عملت لي مشاكل كثيرة وكبيرة وطلبت الانفصال عني أو الانفصال عن الزوجة الأخيرة، ولأني لدي أطفال من زوجتي الأولى وخوفاً على أولادي لم أقم بطلاقها وهي أصرت على ذلك، ولجأت إلى المحاكم لكي تطلب الطلاق وأثناء التفاوض معها اتفقنا على أن أطلق الزوجة الأخيرة بشرط أن تبقى هي مع أولادها، ولكن الزوجة الأخيرة ممتازة في الأخلاق ومريحة وطيبة وليس لها ذنب ولكني فوق هذا وخوفاً من ضياع أطفالي قمت بطلاق الأخيرة، وبعد مدة اتضح لي أن الزوجة الأخيرة لا زالت تحبني وتتمسك بي، أحسست أني ظلمتها، وبعد التشاور معها تم الاتفاق على أن نرجع لبعض دون أن يعرف أحد بمعاودتنا لبعض، هنا السؤال: هل يصح أن نرجع لبعض سراً علماً بأن من وقت طلاقها إلى الآن مرت تقريباً سنة، وإذا يصح أن نرجع فهل علي التوبة والكفارة أو ضروري أن نعقد القران، وإذا كان ضرورياً أن نعقد القران فلا بد من مسألة الشهود هي العائق الوحيد خوفاً من انكشاف السر، أفتونا جزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكنك الرجوع إلى هذه المرأة المذكورة إلا بعقد جديد وولي وشاهدين، وذلك لانقضاء عدتها، وأن أعدت العقد عليها بحضور وليها وشاهدين فقد أصبحت زوجتك شرعاً ولو لم يعلم بذلك إلا الشهود والولي، على ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 13671، وذلك لاكتمال شروط النكاح فيه.
أما إن عدت إليها بغير شهود ولا ولي فالنكاح باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، وانظر الفتوى رقم: 13671.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425(13/5465)
مسألة اشتراط الولي في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة العلماء الأجلاء
وفقكم الله تعالى لما فيه خير الإسلام والمسلمين
السائل: طالب دراسات عليا في قسم الشريعة الإسلامية.
سؤالي هو التالي:
في موضوع الولاية في الزواج اتفق الجمهور - عدا الأحناف - على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها استناداً لقوله - صلى الله عليه وسلم - \" لا تزوّج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها \".
فيما يذهب الأحناف إلى جواز تولي المرأة عقد نكاحها حتى دون إذن وليها - مع تفصيل ليس هذا محله -، وهم في رأيهم يستندون إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - \" الثيب أحق بنفسها\".
... وفي الأمر تفاصيل ليست محل سؤالي -
إنما مثار سؤالي يتمثل في ما هو وجه استناد الجمهور إلى ذلك الحديث رغم وجود حديث الثيب، وفي الوقت نفسه ما وجه التفات الأحناف عن الحديث الأول لاسيما إزاء صراحتهم؟
... السادة العلماء الأفاضل ...
أود - وفقكم الله تعالى - إجابة أصولية دقيقة مناطها التخريج والموازنة بين الأدلة المتعارضة. ووجهة نظر كل فريق. مع بيان الأصح. ولماذا؟
وأخيراً أود لو تدلّوني على كتاب أرجع إليه مستقبلاً في مثل هذه المسائل.
... ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن مسألة اشتراط الولي في النكاح وذكر أقوال أهل العلم وأدلة كل قول، وذكر القول الراجح وذكر أجوبة الحنفية على أدلة الجمهور، وذكر أجوبة الجمهور على أدلة الحنفية.
وذلك في الفتوى رقم: 5855، والفتوى رقم: 44080.
وأما عن المراجع في مثل هذه المسائل فهي كتب الفقه أبواب كتاب النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(13/5466)
ولا ية الزواج بيد الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدونوني ...
أنا فتاة ابلغ من العمر 24 سنة ... أريد أن أتزوج الرجل الذي أحبه منذ 10 سنوات وهو يحبني كثيرا ولا نستطيع الفراق والمشكلة هي عدم موافقة ولي الأمر (الوالد) على زواجنا وذلك بسبب بسيط جدا لا معنى له هو (الرجل) يريد أن يتقدم لزواج ولكن والدي يهدد بقتله. ووالدي على علم بأن الشاب يحبني ... فماذا أفعل ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الإقدام على الزواج من هذا الرجل أو غيره إلا برضا أبيك، لأن الشرع جعل ولاية زواجك بيده، لما روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. إلا أنه إذا ثبت عضلك من أبيك، فلا مانع والحالة هذه من أن تتقدمي إلى القاضي لإثبات ذلك، ومن ثم يزوجك بمن ترغبين فيه إذا كان ذا دين وخلق، وانظر الفتوى رقم: 199.
وننبهك إلى أنه إن ترجم هذا الحب الذي بينك مع من ذكرت إلى ما يخالف الشرع كالنظر أو الخلوة أو نحوه، فالواجب عليكما التوبة إلى الله تعالى من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(13/5467)
أهلها زوجوها من رجل لا يصلي ولا يصوم ويشرب المسكرات
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من رجل لا يصلي ولا يصوم ويشرب المسكرات، وبسبب أني كنت صغيرة وجاهلة ولم يكن لي أحد يقف بجانبي من أهلي صبرت حتى كبر الأولاد، والآن أصبح يصلي ويصوم ولكن لم يترك المسكرات وكلما أنصحه يقول إن الله غفور رحيم، السؤال: هل على ذنب لأني صبرت عليه أيام المعصية ولم أتركه، وهل يجب علي أن أتركه الآن لأنه يقال إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، أو أستمر معه ولي الأجر طالما أنه أصبح يصلي ويصوم، أرجو من فضيلتكم الإجابة ولكم من الله الأجر والثواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مراعاة الدين والخلق في الزوجين أمر مطلوب شرعاً لأنه سبب قوي لحصول الطمأنينة وراحة البال وديمومة الزواج، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرجل: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وفي شأن المرأة ورد قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
والآن أيتها الأخت الفاضلة بعد أن ابتليت برجل لم يراع فيه أهلك صفة الدين والخلق وزوجوك منه وأنت غير مدركة لحاله، فإنهم يتحملون ذلك لتفريطهم في مسؤولية جعلها الشرع عليهم، وأما أنت فعليك بالصبر على زوجك خصوصاً أنك قد أنجبت منه أولاداً، ولكن عليك بالدعاء والتضرع إلى ربك سبحانه ليصلح حال زوجك، ثم بالمداومة بنصحه وموعظته وتذكيره بالمسؤولية التي جعل الله عليه تجاه نفسه وتجاه أسرته، إذ كيف يدعوهم إلى الخير وهو راغب عنه وينهاهم عن الشر وهو غارق فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(13/5468)
يأبى أبوها أن يزوجها بمن تريده
[السُّؤَالُ]
ـ[باختصار شديد أحب شخصا اكبر مني ب 3 سنين هو عنده 24 سنة وأنا عندي21 كلمني وفاتحني في موضوع الزواج والخطوبة من سنتين وطوال السنتين أهلي يماطلونه وفي الآخر افتعلوا شجارا معه وقالوا الموضوع منته أنا لا أرى سببا لرفضه، الولد تعليمه جامعي وعنده عمله.. وهو أصلا مُتدين ويعرف ربنا بدليل أنه يريد أن يتزوجني برضا أهلي ... سؤالي نحن لو تزوجنا عند مأذون شرعي وكتب لي مهرا ومؤخرا يكون الزواج حراما؟؟ علما بأن كل عائلتي موافقة ماعدا أبي.. ولو تزوجنا وعشت مع أهلي 5 شهور لغاية نهاية الامتحانات نتقابل ونمارس حياتنا الزوجية يكون زنا..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأهلك رفض زواج هذا الشاب منك إن كان على دين وخلق، فقد ثبت في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فحاولي بهدوء أن تقنعي والدك بأن يوافق على زواجه منك، واستعيني في إقناعه بمن ترجين أن يكون قوله مؤثرا عليه، فإن رضي فالحمد لله، وإن أصر على عدم زواجه منك، فاصرفي النظر عن ذلك وأطيعي والدك، لأن طاعته فرض عليك، وزواجك من هذا الشاب بعينه ليس بفرض عليك، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 6563.
وهذا فيما إذا لم يكن معروفا عن والدك رد الخطاب بغير مسوغ شرعي، فإن عرف عنه ذلك، فارفعي أمرك إلى القاضي الشرعي لينقل الولاية إلى غيره أو يتولى هو أمر تزويجك، ولا يجوز لك الإقدام على الزواج بدون وجود الولي أو السلطان وهو القاضي، فإن فعلت، كان الزواج باطلا، إذ يشترط لصحة النكاح وجود الولي، وإن تم الزواج على وجهه الصحيح، تصبحين زوجة له، فيحل له منك ما يحل للزوج من زوجته.
وننبهك إلى أنه إذا لم يتيسر هذا الزواج فالواجب قطع هذه العلاقة معه، إذ لا يجوز في الإسلام إقامة مثل هذه العلاقة، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 1072.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(13/5469)
لا يصح عقد النكاح إلا بحضور الولي أو وكيله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة وبعد:
تزوجت من فتاة زواجاً عرفياً (كتاب شيخ) ولدي سؤال: والد الفتاة طلق أمها منذ كانت جنيناً في بطن أمها وعندما قررنا الزواج اتصلت به وأعلمته بذلك فتمنى لها التوفيق ووافق على الهاتف على هذا الزواج ولكنه رفض حضور الحفلة التي أقمناها على اعتبار أنها ستقام في بيت زوجته السابقة (أم الفتاة) وطلب مني ومن ابنته الحضور لزيارته بعد عقد القران , والسؤال هنا: هل الزواج صحيح؟؟ وهل تكفي موافقة الأب الشفهية؟؟ وإن لم تكن كافية ماذا علي أن أفعل؟؟ أفيدوني جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الذي تم خلال الاتصال بينك وبين أبي المرأة هو عقد نكاح مشتمل على الإيجاب والقبول، فإن عقد النكاح مع ذلك لا يصح لتعذر استيفاء شروط العقد عن طريق الهاتف، فاحتمال محاكاة صوت المتكلم احتمال وارد جدا، ومن باب أولى إن كان ما تم بينكما مجرد إخبار بالرغبة في الزواج بدون إنشاء عقد نكاح، وعليه، فإنه تجب عليك مفارقة هذه المرأة، ثم إذا انقضت عدتها- وعدتها عدة المطلقة، قال ابن مفلح في الفروع: وعدة موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد كمطلقة، وعنه يقصد الإمام أحمد: لا عدة، بل تستبرئ، أي بحيضة.
وقال في الإنصاف: واختار الشيخ تقي الدين أن كل واحدة منهما (من وطئت بشبهة أو نكاح فاسد) تستبرئ بحيضة. اهـ -.
المهم أنها إذا اعتدت أو استبرأت عقد لك عليها وليها مباشرة أو وكّل آخر يقوم بالعقد نيابة عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1425(13/5470)
من يتولى إنكاح الكتابية لمسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[يريد أحد إخواننا المسلمين الزواج هنا في دولة الهند وهو طالب جامعي مسلم من دولة عربية لكنه يريد الزواج ليستر على نفسه من الفتن. المشكلة هنا أن الفتاة التي يريد الزواج بها موجودة في مدينة أخرى مجاورة في الهند وهي تعتنق الديانة المسيحية ومستعدة لاعتناق الإسلام. هو لا يريد أن يسافر لمقابلتها أو أن يسمح لها بالمجيء لمقابلته لخوفه من أن يخلو بها فيقع في المعصية..
سؤالي يقول:
هل يقبل الزواج إذا تم عن طريق الاتصال الهاتفي بالفتاة وبعد إيجاد الضمانات بأن الفتاة التي تتكلم هي نفسها الفتاة التي يريد الزواج بها؟
علما بأن والديها قد توفيا. وهل يجوز ان يكون كاتب العقد كولي أمرها في هذه الحالة؟
بارك الله فيكم وأرجوا منكم الرد باسرع وقت ممكن وذلك للضرورة..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح نكاح إلا بولي فهذه الكتابية يتولى نكاحها وليها الكافر، فإن فقد الأب فالجد أبو الأب، ثم أخوها لأبوين ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأبوين، ثم ابن الأخ لأب، وإن سفل ثم العم لأبوين ثم العم لأب ثم ابن العم لأبوين، ثم ابن العم لأب، ثم سائر العصبات حسب ترتيبهم في الإرث، فإن فقد هؤلاء جميعاً فيتولى تزويجها قاضي المسلمين لا قاضي أهل الكتاب، وهذا عند الشافعية.
وعليه؛ فيسافرون إلى أقرب بلد بها قاض مسلم فيعقد لهم، وهذا إن فقد جميع الأولياء السابق ذكرهم.
وتوسع المالكية فقالوا: إذا عدم الولي الكافر زوجها أسقفتهم.
وعليه؛ فإذا كان كاتب العقد ليس له ولاية فلا يصح أن يكون ولياً، وللخاطب أن ينظر إلى الفتاة التي يريد خطبتها، بوجود من تنتفي بوجوده الخلوة، وأما عن عقد النكاح بالتلفون فانظر الفتوى رقم: 36937، ولا بد من العلم بالزوجة بأن تكون معينة معروفة يعرفها من سيتولى الشهادة، ولمزيد فائدة انظر الفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 29397.
والله أعلم. ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1425(13/5471)
لا ولاية للكافر على المسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق يسأل، هو طبيب مسلم وزميلته طبيبة نصرانية وهما يريدان الزواج والمشكلة أن أهلها (الذين يسكنون في بلد آخر) يرفضون بشدة.
هي لا تريد أن تسلم دون أن تقتنع تماما تماما (ونسأل الله أن يجعل ذلك قريبا) وهي ترفض الزواج الرسمي لأن ذلك سيؤدي إلى تغيير في أوراقها الرسمية والثبوتية مما قد يوصل إلى معرفة أهلها بالموضوع،
وهما يسألان الآن عن الحل الشرعي لعلاقتهما؟؟
ماذا لو تزوج منها دون علم أهلها ودون توثيق رسمي وبوجود شيخ (مأذون) وشاهدين. أفتونا مأجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج لا يصح من دون ولي لما في الحديث: لا نكاح إلا بولي. رواه الترمذي والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والألباني.
فإن رفض الولي التزويج لموليته فإن لها الحق في أن تلجأ إلى المحاكم الشرعية لتزويجها منها، ويدل لذلك ما في الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم، وصححه الألباني.
وإن أفضل من ذلك أن تسلم فترتفع عنها ولاية وليها الكافر لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
فإذا أسلمت فيمكن أن يزوجها القاضي أو توكل على نفسها أحداً من علماء المسلمين أو دعاتهم ليزوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(13/5472)
يصح النكاح إذا استوفي أركانه وشروطه
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل عامين توفي عمي، قرر أبي أن يتزوج زوجة عمي بحجة مساعدة الأيتام. آنذاك، واجه أبي معارضة شديدة من قبل أولاده وإخوته وإخوة الأرملة، مما أدى إلى مصادمات وخصومات شديدة حتى إنه هدد بالقتل، رغم ذلك, عقد القران بدون علم أحد وبتخف، المشاكل في بيتنا ما تزال منذ 4 سنين بسبب هذا الحدث، هل يعتبر هذا الزواج شرعيا، ملاحظة: في البداية عندما شعروا (أبي وزوجة عمي) أن الجميع يعرفون بخططهم, كانوا ينفون ذلك ويكذبون، كان أبي يقسم أنه لا نيه لذلك ويعتبرها مثل أخته وكذلك هي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان عقد النكاح المذكور قد تم مع استيفاء أركان النكاح وشروطه التي لا بد منها، فهو نكاح صحيح ولو حصل بدون حضور الكثير من الناس أو علمهم، بل يكفي وجود ولي المرأة ورضاها وشاهدي عدل، وإن كان الأفضل إعلان النكاح وإشهاره امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح. رواه الترمذي وغيره.
وإن كان المقصود وقوع النكاح بدون ولي أو إشهاد أو مع اختلال ركن من أركانه الأخرى، فيكون النكاح المذكور باطلاً يجب فسخه فوراً، وللتعرف على أركان النكاح الشرعي يرجى الرجوع إلى الفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(13/5473)
يلزم الاحتياط في الأبضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت لأكثر من مجتهد عن الزواج وشروطه فوجدت أن الإمام مالك لا يشترط الشهادة والإمام أبو حنيفه لا يشترط الولي، فأرجو أن توضحوا المسألة وعلى أي شيء ارتكز الإمامان رحمهما الله، مع وجود الحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل\" وغيره من الأحاديث التي توجب الولي والشاهد، وهل يجوز لي أن آخذ بقولهما إذا اردت الزواج بحيث آخذ برأي الإمامين ولا أحضر لا ولياً ولا شهوداً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلم لا يحق له أن يترك العمل بدليل علمه لمجرد أقوال لا يعلم لها حجة تعارض ذلك الدليل الذي علمه، وإنما يلزمه عند الخلاف الأخذ بالراجح الذي قوي دليله وبما أن الأصل في الأبضاع التحريم فإنه يلزم فيها الاحتياط، وقد نهى العلماء كذلك عن تتبع الرخص، وقديماً قيل: وآخذ رخصة كل عالم ... تجمعت فيه شرور العالم
ثم إنه ليس من شيم طلاب العلم البحث عن أخطاء العلماء والواجب حسن الظن بهم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20876.
وأما بخصوص هذه المسألة، فقد سبق أن بينا اشتراط الولي والشهود في صحة النكاح، فليراجع ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 964، 4632، 35552.
فالزواج من دون ولي وشهود هو عين نكاح السر المنهي عنه في حديث الطبراني: نهي عن نكاح السر، قال الهيثمي رواه الطبراني عن محمد بن عبد الصمد ولم يتكلم فيه أحد، وبقية رجاله ثقات.
واعلم أن المالكية يصح عندهم العقد ابتداء من دون إشهاد، ولكن لا يجوز الدخول عندهم حتى يقع الإشهاد أو يشتهر الأمر بين الناس، فإن حصل الدخول قبل ذلك وجب فسخ النكاح عندهم، نص على ذلك خليل وشراحه، وقد سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 25637.
وأما الحنفية فإنهم جعلوا الولي شرط كمال، فحملوا حديث لا نكاح إلا بولي على الكمال لا على الوجوب، قالوا هو مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، واحتجوا بقول الله تعالى: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير ٌ [البقرة:234] ، وبحديث: الأيم أحق بنفسها من وليها.
وبما روى الدارقطني عن سماك بن حرب قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: امرأة أنا وليها تزوجت بغير إذني فقال علي: ينظر فيما صنعت، فإن كانت تزوجت كفؤا أجزنا ذلك لها، وإن كانت تزوجت من ليس بكفء جعلنا ذلك إليك.
وقد أجيب عن فتوى على بأنها قول صحابي عارضته الأحاديث الصحيحة، وأما حديث الأيم أحق بنفسها، فيفيد أنه لا يعقد عليها بدون رضاها، وأما عقدها نفسها بدون ولي فهو ممنوع بحديث: لا نكاح إلا بولي، وبحديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه الدارقطني وابن ماجه والبيهقي، وصححه الألباني.
وقد ذكر ابن العربي والقرطبي أن محمد بن علي بن الحسين قال: النكاح بولي في كتاب الله، ثم قرأ: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ، قال القرطبي في هذه الآية دليل بالنص على أن لا نكاح إلا بولي، وقال ابن العربي في تفسيره قوله تعالى: فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ: نهى الله أولياء المرأة عن منعها من نكاح من ترضاه، وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح وإنما هو حق الولي خلافاً لأبي حنيفة، ولولا ذلك لما نهاه الله عن منعها.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(13/5474)
عقد نكاح باطل لعدة أمور، وطريق جعله صحيحا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعلم أنني أخطأت خطأ كبيراً وأنني والله ندمت عليه ولا أريد العودة إليه مرة أخرى وإنني أستغفر الله عليه كثيرا راجية منه العفو والمغفرة، أنا فتاة أبلغ من العمر 31 عاما ومنذ 5 سنوات تعرفت على رجل متزوج وله أبناء ومقيم في بلد آخر وهو من جنسية أخرى أيضا، ووعدني بالزواج حينما تتحسن ظروفه في بلده، تطورت علاقتنا على مدى السنوات الماضية وكانت كعلاقة الأزواج تماما، كان كلما أتى إلى بلدي تقابلنا ومارسنا حياتنا ثم يسافر وهكذا حتى السنة الماضية فقد قررنا أن نتزوج عرفيا فقمنا بكتابة ورقة بيننا ووقعنا عليها ثم أخذها كي يوقع الشهود وبالفعل وقعوا ولكن كل شاهد وقع منفصلا وهم لا يعرفونني شخصياً ولكن قبل أن يوقعوا كنا نمارس ما بيننا كالسابق تماما
سؤالي هو:
1- هل هذا العقد صحيح شرعا. مع العلم أننا لم نقل الصيغة الشرعية (زوجتك نفسي............) ؟
2- هل لي طلاق وعدة مثل الزواج الشرعي المعلن؟
3- هل يلزم شهادة الشهود لكتابة العقد وأن يوقعوا مجتمعين؟
4- إذا أردت أن أتزوج منه زواجاً معلناً هل يطلقني أم نتزوج هكذا؟
5- في حالة زواجي من شخص آخر هل أخبره بهذا الزواج السري أم ماذا؟
أرجو الإجابة سريعا وعدم إهمال رسالتى لأنني حائرة جدا ولا أعرف ماذا أفعل. وأرجو من سيادتكم الدعاء لي بأن يتقبل الله توبتي
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى توبة صادقة، وتنيبي إليه، وعليك بالإكثار من الأعمال الصالحة، قال الله تعالى: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنعام: من الآية54)
وقال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً*يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً*إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الفرقان:68-70)
ومن أعظم وسائل ومظاهر هذه التوبة أن تبتعدي ابتعاداً كاملاً عن الأجانب، وأن تشغلي وقتك بالطاعات وأن تكثري من الأذكار المطلقة والمقيدة وتلاوة القرآن ونوافل الصلوات والصيام.
وأما هذا العقد الذي فعلتماه فإنه غير صحيح شرعاً، فقد تعرض له الفساد من عدة جهات:
1- أنه حصل من دون إذن الولي، والزواج بدون ولي باطل باطل بنص الحديث: لا نكاح إلا بولي. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وبنص الحديث الآخر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. رواه ابن حبان والترمذي وصححه الألباني.
2- أنه يحتمل أنه حصل قبل الاستبراء من الزنا، وزواج الزانية قبل استبرائها بحيضة محرم، لما في الحديث: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رواه أبو داود وصححه الألباني.
3- أن شهادة الشهود على الزواج بدون إذن الولي لا تصح لأنها شهادة على الباطل، كما قدمنا في الفتوى رقم: 29442
ثم إنهم قد شهدوا على توقيع لا يعلمونه ولا يعلمون فاعلته، ولم يسمعوا منها إقراراً.
فإذا تقرر هذا فإن الواجب أن يفارقك هذا الزوج فإن أصر على البقاء على هذا فاذهبي إلى القاضي ليفسخ نكاحكما، ثم يجوز لك بعد العدة أن تتزوجي من شئت، قال ابن قدامة في المغني: إذا تزوجت المرأة تزويجاً فاسداً لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها.
ويجوز لك كذلك أن تتزوجي هذا الرجل إذا علمت منه صدق التوبة إلى الله، وإذا أردت الزواج من شخص آخر فلا تذكري له زواجك السري بل استري نفسك عملاً بالحديث: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها للزيادة في التفصيل في الموضوع: 5855 / 4832 / 3395 / 1677 / 10705 / 5962 / 11426 / 6996 / 1095.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1424(13/5475)
حكم إنكاح القاضي إذا أذن له والد الفتاة
[السُّؤَالُ]
ـ[خطبت فتاة (25 سنة) وقبلت بالزواج مني ولكن والدتها رفضت لأني متزوج، علما بأن الأب موافق ولكنه لا يستطيع الوقوف أمام زوجته، هل يجوز لهذه الفتاة أن تلجأ للقاضي ليزوجني إياها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للقاضي أن يزوجها دون أن يأذن له أبوها في تزويجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل.... رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد والبيهقي.
فقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. يدل على أن السلطان -وفي معناه القاضي- لا يكون ولياً إلا لامرأة لا ولي لها، أما من لها ولي وهو الأب في الصورة المسؤول عنها، فليس للقاضي أن يزوجها إلا إذا كان وليها عاضلاً لها كما هو مفصل في كتب الفقه، وإذا تقرر هذا فمحل عدم صحة إنكاح القاضي لها هو عدم إذن أبيها -كما تقدم-، أما إذا أذن له فيصح إنكاح القاضي لها، كما دل عليه الحديث المتقدم في بداية الجواب: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل. فهذا يدل على أنها إذا نكحت بإذنه فنكاحها صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/5476)
مذاهب الفقهاء في تولي شخص طرفي عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ولي امرأة في أمريكا لا ولي لها مسلم فكيف يتم زواجي منها زواجا صحيحا خطوة بخطوة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز عند جمهور الفقهاء أن يتولى شخص طرفي العقد في النكاح في الجملة، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في بعض التفاصيل:
فقصر الشافعية ذلك على الجد لكمال شفقته ولأن توليه ذلك أبعد عن الريبة والتهمة، وأطلق الحنفية فأجازوا للشخص أن يتولى طرفي العقد إذا كانت له ولاية من الجانبين، سواء كانت ولايته أصلية أو دخيلة بالوكالة أو كان أصيلاً ووليا كابن العم إذا زوج بنت عمه من نفسه، أو كان وكيلا من الجانبين، أو رسولا من الجانبين، أو كان ولياً من جانب ووكيلا من جانب آخر، أو وكلت المرأة رجلا ليتزوجها من نفسه، وإليك بعض كلام الفقهاء الدال على ما ذكرنا:
قال الكاساني الحنفي كما في بدائع الصنائع: هل ينعقد بعاقد واحد أو لا ينعقد إلا بعاقدين؟ فقد اختلف في هذا الفصل، قال أصحابنا: ينعقد بعاقد واحد إذا كانت له ولاية من الجانبين، سواء كانت ولايته أصلية، كالولاية الثابتة بالملك والقرابة، أو دخيلة كالولاية الثابتة بالوكالة، بأن كان العاقد مالكاً من الجانبين كالمولى إذا زوج أمته من عبده، أو كان ولياً من الجانبين، كالجد إذا زوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الصغيرة، والأخ إذا زوج بنت أخيه الصغيرة من ابن أخيه الصغير، أو كان أصيلاً ووليا كابن العم إذا زوج بنت عمه من نفسه، أو كان وكيلا من الجانبين، أو رسولا من الجانبين، أو كان وليا من جانب ووكيلا من جانب آخر، أو وكلت امرأة رجلا ليتزوجها من نفسه.
وقال الخرشي المالكي في شرح خليل: يجوز لابن العم والمعتق الأعلى والأسفل على ما فيه والحاكم ومن يزوج بولاية الإسلام، أن يتولى طرفي عقد النكاح إن عين لها أن يزوجها من نفسه، ويشهد على رضاها احتياطاً من منازعتها، فإن لم يشهد على ذلك والمرأة مقرة فهو جائز، ولفظ ذلك أن يقول لها: قد تزوجتك على صداق كذا وكذا وترضى به.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري في فتح الوهاب: ولجدٍ تولي طرفي عقد في تزويج بنت ابنه ابن ابنه الآخر، لقوة ولايته ولا يزوج نحو ابن عم كمعتق وعصبته نفسه ولو بوكالة، بأن يتولى هو أو وكيلاه الطرفين، أو هو أحدهما ووكيله الآخر، إذ ليس له قوة الجدودة حتى يتولى الطرفين فيزوجه مساويه، فإن فقد من في درجته زوجه (قاض) بولايته العامة (و) يزوج (قاضيا قاض آخر) ولو خليفته، لأن خليفته يزوج بالولاية بخلاف الوكيل، ولو قالت لابن عمها: زوجني من نفسك جاز للقاضي تزويجها منه.
وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: أو زوج شخص ابنه الصغير أو المجنون أو السفيه بنت أخيه صح أن يتولى طرفي العقد، أو زوج وصي في نكاح صغيراً تحت حجره بصغيرة تحت حجره ونحوه كحاكم يزوج من لا ولي له بمن لا ولي لها (صح أن يتولى طرفي العقد، وكذلك ولي المرأة العاقلة) إذا كانت تحل له مثل ابن عم لأبوين أو لأب والمولى المعتق وعصبته المتعصب بنفسه والحاكم وأمينه إذا أذنت له في نكاحها فإنه يصح أن يتولى طرفي العقد.
استدل من قال بأن الولي غير الجد له أن يلي طرفي العقد بما أخرجه البخاري معلقا أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم بنت قارظ:أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم، قال: فقد تزوجتك. ذكره البخاري معلقا، ووصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد، واستدل من منع بما يلي:
1- أن الولاية شرط في العقد، فلا يكون الناكح منكحاً كما لا يبيع من نفسه.
2- وبما رواه البخاري عن المغيرة تعليقاً أنه خطب امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه، ووصل الأثر وكيع في مصنفه، وللبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير: أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة هو وليها، فجعل أمرها إلى رجل، المغيرة أولى منه، فزوجه.
ولعل الأحوط -إن شاء الله تعالى- أن تذهبا إلى أي مركز إسلامي، فتوكل المرأة من يزوجها ويتولى المركز تزويجك، وإن عملت بقول الجمهور وزوجتها من نفسك بعد إذنها وبحضرة شاهدين فلا بأس، فهو قول قوي له اعتباره، فتقول: زوجتك من نفسي، وتقول هي: قبلت نكاحك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/5477)
حكم اشتراط المرأة أن يكون لزوجها منزل يملكه
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت إلى خطبة فتاة مطلقة وكان الشرط الذي أعاق الزواج هو طلبها بأن يكون لدي منزل ملكي (الملك لله) , وهذا ليكون كوسيلة أمان لمستقبلها, وأنا لا أملك قيمة شراء منزل, ولو كنت أستطيع لكان ذلك، فما هي الفتوى الشرعية بصدد هذا الموضوع لتنوير قلوبنا بالإيمان؟ مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحياة الزوجية مبناها المودة والرحمة والتسامح والتفاهم، وإسكان الزوجة حق على الزوج ملزم بتوفيره لها بحسب عرف البلد وبحسب حال كل من الزوجين، مثل النفقة والكسوة، ولو لم يشترط شيء من ذلك.
وأما إن اشترطت المرأة أن يكون للزوج منزل يملكه، فإن هذا الشرط هو مما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه، فهو مما يستحب الوفاء به ولا يلزم، قال في منح الجليل: أو كان لا يقتضيه ولا ينافيه كشرط أن لا يتسرى أولا يتزوج عليها، فمكروه لأنه تحجير، ويستحب الوفاء به. 3/303.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(13/5478)
ابحث عن وسيلة مشروعية لتوثيق عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي صديق لا يحمل جنسية أي دولة ولكنه مولود بالإمارات وعنده جواز منتهي إماراتي ولديه ابنة خالته مطلقة ويرغب بالزواج منها فوزارة العدل والأوقاف لا تزوج البدون من المواطنين، ولكن صديقى يرغب بالزواج الحلال بها وأهلها راضون، ماذا نفعل وكيفية الزواج ونوعه الحلال امام الله وأي مطوع لايقدر على تزويجنا حسب قانون الدولة أفيدونا وجزاك الله خيرا عنا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قال ولي البنت للرجل زوجتك فلانة، فقال الرجل قبلت، وكان ذلك بحضرة شاهدين فقد تم الزواج، ويشترط خلو الزوجين من موانع النكاح، ولا يلزم أن يتم النكاح عند مأذون شرعي، ولا أن يقيد في المحاكم وانظر الفتوى رقم: 42770، لكن تسجيله في الأوراق الرسمية فيه مصلحة حفظ الحقوق للزوج والزوجة والأولاد، لاسيما في هذه الأزمنة التي فشا فيها الظلم والجحود، وقل فيها العدل والورع، فينبغي البحث عن أي وسيلة مشروعة لتوثيق هذا العقد، مع التنبه إلى أمر آخر مهم، وهو عدم تعريض الزوجين أو أحدهما للمساءلة والعقوبة في حال اكتشاف بقائهما معاً دون عقد يثبت زواجهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(13/5479)
حكم ولاية الولي الفاسق وتارك الصلاة عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الفاضل أفتونا في شابة مسلمة تريد الزواج من شاب مسلم، ولكن ليس لديها ولي شرعي، لها أب يدعي أنه مسلم ولكنه لا يصلي وكاره للإسلام والمسلمين، ولا يلتزم من الدين شيئا، ولها عم أحسن حالا من أبيها، لا يصلي ولكنه يقول بأنه يؤمن بالله ويصلي في الأعياد ولا يكره المسلمين، ولها عم أعلى من جدها وهو مسلم يصلي وابنه كذلك ملتزم بالدين، والسؤال عندي من أولى بالولاية لهذه الشابة؛ الأب الفاسق أو العم الذي لا يصلي أو العم الأعلى وابنه، وهل هما سواء؟ والسؤال الآخر هل ترك الصلاة يسلب من الأب الولاية مطلقا أم لا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط الولاية في النكاح الحرية والبلوغ والعقل والذكورية والإسلام وعدم الإحرام بحج أو عمرة.
وعلى هذا؛ فإن كان أبو هذه الفتاة مسلماً فهو أولى بولاية ابنته من غيره؛ وإن كان موصوفاً بالفسق، لأن الولاية في النكاح لا تشترط لها العدالة على الراجح عندنا، وهو المشهور من مذهب مالك، قال خليل بن إسحاق ممزوجاً بكلام شارحه الخرشي: "لا ذي فسق فلا يسلبها -يعني الولاية- على المشهور لكن يسلب الكمال". ا. هـ
وهذا هو إحدى الروايتين في مذهب أحمد، قال صاحب الإنصاف الحنبلي: "وأما اشتراط العدالة فأطلق المصنف فيها روايتين"، إلى أن قال: "والرواية الثانية: لا تشترط العدالة فيصح تزويج الفاسق، وهو ظاهر كلام الخرقي".
وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى والشافعية إلى اشتراط العدالة في الولي، قال البجيرمي على المنهج وهما شافعيان: "فإن صحة النكاح تتوقف على حضور الشهود وعدالتهم وعدالة الولي."
وإنما رجحنا قول القائلين بعدم اشتراط العدالة في الولي، وخصوصاً إذا كان أباً، لأن من طبيعة الأب الولي الحرص على الأصلح لابنته، هذا عن ولاية الفاسق على العموم.
أما بخصوص ما نسب إلى أبي هذه الفتاة من ترك الصلاة فإنه ينظر فيه، فإن كان عن جحود فهو مرتد بإجماع، وإن كان تركها لمجرد تكاسل مع إقراره بوجوبها، فمذهب الجمهور أنه لا يكفر، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا إن كان الترك للصلاة أحياناً، أما من يتركها بالكلية فهو كافر، ولا ينفعه الإقرار بوجوبها، وهذا هو الراجح عندنا، وانظر الفتوى رقم: 17277، وحيث حكم بكفره فلا يصلح ولياً لها هو ولا عمها إن حكم بكفره أيضاً، وبالتالي فإن الولاية تنتقل إلى من سمي في السؤال بالعم الأكبر، وهذا الذي ذكرناه هنا مبني على ما فهمنا من السؤال، والذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الأمور إن وجدت عندكم محاكم شرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1424(13/5480)
هل يمكن للأب أن يكون عاقدا ووليا لبنته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بالإمكان أن أعقد لابنتي مع خطيبها وأقوم أنا ولي الأمر بعملين في آن واحد، وذلك بعد الاستغناء عن الفقيه الذي أحيانا غير متوفر عندنا، وبعد إكمال شروط الزواج طبعا التي هي الولي والشاهدان العدلان والمهر وموافقة البنت وغيرها من الأمور المعروفة, أرجو منكم أن تشرحوا لي هذا الأمر شرحا وافيا، علما بأنني أعرف القرآن الكريم، وملتزم بالشعائر الدينة, وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يمكن للأب أن يعقد زواج بنته ويقوم بعمل العاقد والولي في حال معرفته للحكم وتوفر شروط النكاح، ولا يشترط في صحة الزواج أن يكون عند المأذون أو الفقيه الرسمي.
وقد كثر في عهد السلف أن يخطب الزوج إلى رجل بنته فيعقدها له، كما فعل ابن عمر مع عروة بن الزبير، ذكره ابن سعد في "الطبقات".
وزوج سعيد بن المسيب بنته لتلميذه كثير بن أبي وداعة في حوار بينهما ذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1424(13/5481)
في حال تعذر تنحية الولي الساقط الولاية عن مباشرة العقد بنفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحبة السؤالين رقم الفتويين:40229 و 42030. إن أبي وافق على الشاب الملتزم، وهذا الشاب يعلم أن أبي سقطت ولايته علي, فماذا نفعل عند العقد؟ وسيكتب أن أبي هو الولي، وعلما بأني لا أستطيع الزواج من غير أبي، وأخي لن يرضى أن يكون وليا لي. فهل يكون العقد صحيحا إذا كان أبي هو الولي؟ مع العلم بأني موافقة على الشاب، لأنه ملتزم. وإذا كان لا يصح، فماذا نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز أصلا أن يتولى عقد النكاح كافر، وقد بينا للأخت السائلة ذلك في الفتويين اللتين أشارت إليهما، فإذا تعذرت تنحية الوالد المذكور عن مباشرة العقد بنفسه، فيمكن إجراء العقد الصحيح بولاية الأخ والشهود، ويتولى الأخ العقد بنفسه، ولا ضرر أن يباشر الوالد الأوراق الرسمية فقط، لأنه لا اعتبار بها ما دام العقد قد تم على الوجه المطلوب بولاية الأخ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(13/5482)
الأخ ببلوغه خمسة عشر عاما يعتبر وليا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحبة السؤال رقم 597899 وهي أيضا فتوى رقم 40229، ولكن يوجد مشكلة هي أن أخي يبلغ 15 عاما، وحتى لا أطيل عليكم فإن خالي هو الوحيد الذي ينطبق عليه شروط الولي ولكنه يعيش في بلد آخر ولن يرضى أن يكون ولياً لي وأبي على قيد الحياة، ومع العلم بأني أعيش في بلد يحكم بغير شريعة الله ولن أستطيع أن أتكلم مع السلطان، وقد تقدم إلي شاب ملتزم فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام حال أبيك على ما ذكرت في السؤال رقم 597899، فإن الولاية تسقط عنه وتنتقل إلى أخيك، لأن أخاك ببلوغه خمسة عشر عاماً يعتبر بالغاً ويعتبر ولياً لك، أما خالك فليس من أولياء النكاح، كما هو مبين في الفتوى رقم: 34976.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1424(13/5483)
تزوجت بالطريقة الألمانية وهجرها زوجها وتريد الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[ألمانية مسلمة متزوجة من عربي على الطريقة الألمانية ولم تتزوج على الطريقة الإسلامية وهجرها منذ سنتين ولم تطلق بالألماني، وتريد الزواج من عربي إسلاميا، هل يصح ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للنكاح شروطاً يلزم أن تتوافر فيه ليكون صحيحاً لازماً، وقد سبق أن بينا هذه الشروط في فتاوى ماضية، وتمكنك مراجعة ذلك في الفتوى رقم: 964، والفتوى رقم: 1766.
وعليه فإذا كنت تعني بقولك: هذه المرأة تزوجت بالطريقة الألمانية، أنها تزوجت زواجاً ينقصه بعض الشروط كالولي أو الشهود مثلاً، أو أن الزوج لم يكن مسلماً ونحو ذلك، فهذا النكاح باطل ولا يعتد به، فلا عبرة -إذاً- بكونه لم يطلقها لأنه ليس زوجاً لها أصلاً، ولها بعد الاستبراء أن تتزوج بمن تريد بشرط أن يكون مسلماً، وأن تتوافر الشروط الأخرى اللازمة للنكاح.
وأما إن كنت تعني بالطريقة الألمانية أن النكاح قد استوفى شروطه، ولكنه سجل في دواوين المحاكم الألمانية لعدم توافر المحاكم الشرعية هناك، فهذا النكاح صحيح لازم، وصاحبته مازالت زوجة لمن عقد عليها، وليس لها أن تنكح غيره ما لم يطلق أو يطلَّق عليه، ولها رفع أمرها إلى المحاكم الشرعية إذا وجدت وإلا فإلى جماعة المسلمين، فإن كانت متضررة من عدم الوطء أو النفقة طلقوها عليه، وحينئذ لها أن تتزوج غيره بعدما تتم عدتها، ثم اعلم أن إقامة المسلم في بلاد الكفر لا تجوز إلا للضرورة، وانظر الفتوى رقم: 35082، والفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(13/5484)
إعلان النكاح.. حكمته.. ومدى صحة كتمانه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وأهلي لا يعلمون بزواجي، الذين يعلمون بزواجي أربعة من أصحابي وأربعة من أصحاب زوجتي فقط فهل هذا حرام!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن من مقاصد الشريعة المطهرة العظمى حماية حقوق الفرد والمجتمع، والمحافظة على الأنساب، وأخذ كل الاحتياطات لمنع اختلاطها، من أجل كل ذلك وضعت للزواج الشرعي شروطاً وضوابط لحماية حق الرجل والمرأة والولد.
فاشتراط الولي والشهود والإشهار للزواج هو لحماية الزوج أن ينسب إليه ولد هو منه براء في الحقيقة، وحماية للمرأة أن ينكر الرجل -متى شاء- ولده منها، وحماية للولد أن ينتفي منه أبوه متى حلا له ذلك.
ولعل الحكمة من هذه الشروط والضوابط الشرعية يدركها جليا من تساهلوا في الأخذ بها، فحصل ما حصل من مشاكل متشابكة وضياع للحقوق وظلم للآخرين.
لذلك كان الواجب على المسلم والمسلمة والمجتمع كله أن يلتزموا بشرع الله تعالى، ويحكموه في كل أمور حياتهم ليسعدوا في الدنيا والآخرة، وليعلم السائل أن الزواج الصحيح شرعاً هو ما اجتمعت فيه شروط الصحة وانتفت عنه موانعها، وراجع لذلك الجواب رقم:
1766
فإذا كان الزواج قد حصل بدون علم الولي وموافقته، فهو باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " كما في المسند والسنن. وعلى هذا يجب أن يفرق بين هذا الرجل وتلك المرأة ويفسخ ما يسميانه نكاحاً. والحقيقة أنه ليس نكاحاً إلا نكاحاً باطلاً. وإن وافق الولي على زواج هذا الرجل من تلك المرأة بعد ذلك، فليكن بعقد جديد بعدما تستبرئ المرأة، إن كان هذا الرجل قد وطئها من قبل، ومن أهل العلم من قال: إن الولي إذا علم بذلك وأمضاه جاز، ولا حاجة إلى عقد جديد، وعلى كل فالإقدام على هذا الأمر ابتداء لا يجوز، كما لا يجوز الاستمرار فيه إذا حصل، ومع ذلك فلا يعتبر الاتصال المترتب عليه زناً بحيث يقام حد الزنا على كل من الرجل والمرأة، وذلك لأن من أهل العلم من لم يشترط لصحة النكاح الولي، وهذا القول وإن كان مرجوحاً من حيث الدليل، فإنه يدرأ به الحد عمن أقدم على مثل هذا الفعل ولا يعتقد حرمة الإقدام عليه.
وأما إذا اكتملت الشروط المطلوبة لصحة النكاح إلا أنه لم يحصل إعلان وإشهار له، فإن كان ذلك عن غير تواطؤ من الأطراف المعنية فهو صحيح، وعليهم أن يعلنوه ويشهروه ليبتعد عن مشابهة الزنا في صفاته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف." كما في المسند والترمذي، أما إن كان عدم الإشهار حاصلا عن تواطؤ، فإن النكاح مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من قال: إنه يفسخ لمشابهته للزنا من حيث التواطؤ على الكتمان.
ومنهم من قال: إنه صحيح لا يفسخ لتوافر شروط الصحة فيه، فهو مثل ما لم يحصل تواطؤ على كتمانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1424(13/5485)
قولك لامرأة: "أنت زوجتي أمام الله" لا يصيرها زوجة لك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أنا نمت مع امرأة، وقد وعدتها بالزواج، وقد قلت إنها زوجتي أمام الله، فهل هي الآن زوجتي أم هذا القول في لحظة المتعة؟ أرجو الرد السريع.
ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان السائل يقصد بقوله "نمت مع امرأة" أنه زنى بها، فقد ارتكب بذلك كبيرة من كبائر الذنوب، وفاحشة من الفواحش.
وذلك أن الله عز وجل حرم الزنا، فقال: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32] .
وقال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً* إِلَّا مَنْ تَاب [الفرقان: 68-70] .
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن ... الحديث
فالواجب عليكما التوبة إلى الله عز وجل من هذه الكبيرة، والندم على ما كان منكما، فإن من تاب، تاب الله عليه.
وقولك: "هل هي الآن زوجتي"؟ فالجواب: لا، ليست هي زوجتك، والزواج لا يحصل بمثل هذه الصورة المخزية.
وقولك لها: "أنت زوجتي أمام الله" لا يصيرها زوجة لك.
فإن الزواج له شروط، منها: الولي، فلا تزوج المرأة نفسها، ومنها: الشهود، وغير ذلك من الشروط المذكورة في كتب الفقه.
فالواجب عليكما المبادرة بالتوبة، وأن تقطع صلتك بهذه المرأة حتى لا يوقعكما الشيطان في الفاحشة ثانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1424(13/5486)
عقد نكاح تارك الصلاة بين البطلان والصحة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم من تزوج وهو لا يصلي وهل عقد الزواج يكون باطلاً بحكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفر تارك الصلاة فمن ذلك الحديث الذي أشار له السائل الكريم وهو حديث صحيح رواه أحمد وأصحاب السنن ومنها ما في صحيح مسلم وغيره: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
فمن قال بأن كفر تارك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة، كما ذهب إليه جمهور السلف من الصحابة والتابعين فالنكاح باطل لأنه من المعلوم أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافراً؛ كما قال الله تعالى: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ [البقرة:221] .
ومن قال بأن كفر تارك الصلاة كفر دون كفر وليس كفراً مخرجاً من الملة كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء فإن عقد النكاح صحيح.
ولا شك أن ترك الصلاة أعظم كبيرة بعد الشرك بالله تعالى ولا يجوز للمسلم أن يقدم على الزواج بمن هو تارك للصلاة، وعلى من تزوج وهو تارك للصلاة أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يجدد عقد النكاح، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1358.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5487)
العقد دون إذن الولي باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنتي عقدت قرانها على خطيبها (دون علمي) الذي فسخت خطوبتها منه بناء على رغبة والدتها التي تبين لها أن الفتى لا يصلح لابنتها. ما حكم الشرع؟ وماذا علي أن أفعل؟ شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما قامت به بنتك أمر محرم لا يجوز، وهذا العقد عقد باطل.
وأما ما عليك أن تفعله تجاه هذا الموضوع، فهو ما يلي:
إن كان الرجل صالحاً يُرْضَى دينه وخلقه، فلا تتردد في تزويجه بعد استبرائها إن كان بينهما دخول، ثم تعقد له عقدا صحيحا.
وإن كان بخلاف ذلك، فأقنع ابنتك بهذا وبين لها خطر الأمر، ولمزيد تفصيل، انظر الفتاوى التالية برقم: 10286، ورقم: 29397.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1424(13/5488)
أمثال هذه المرأة يزوجها القاضي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة (مطلقة) من طائفة المكارمة، بفضل من الله أصبحت من أهل السنة، وقد تزوجت من قبل هذا برجلين من نفس الطائفة ولم أطق العيش معهما فطلقت، تقدم لي رجل سني أتوسم فيه الخير، ولكن أهلي رفضوه رفضا مطلقا ولم يبدوا له الأسباب التي أعرفها، لم أستطع التدخل أو الإصرار لأن مصير ذلك الموت، ما العمل؟ هل أفر من أهلي؟ هل أتزوجه دون علم أهلي في أي محكمة شرعية؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصح به هذه المرأة أنه ما دام الرجل المتقدم لها على خلق ودين فلا مانع أن ترفع أمرها إلى أقرب قاضٍ ليزوجها من ذلك الرجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1424(13/5489)
حكم نكاح من عرض نفسه على فتاة فقبلت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعرف فتاة وأحبها وذات يوم سألتها: أتقبلين الزواج مني؟ قالت نعم ... فهل تكون بذلك زوجتي أمام الله؟ ما حكم هذا في الإسلام؟ أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3395، 10705، 5855، 1151، 5962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(13/5490)
لا تزوج المرأة نفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مصري متزوج وأعمل في الخارج ولكن بدون زوجتي وطبقا لطبيعة عملي ممنوع علي الزواج من غير المصرية وأنا أتعرض لفتنة كبيرة وقد تعرفت على فتاة غير متزوجة ولكنها ليست بكرا وأنا أعلم أنها من حقها طالما أنها ليست بكراً أن تزوج نفسها بدون ولي فهل لو تزوجتها في وجود شاهدين يحل لي معاشرتها معاشرة الأزواج أم يعتبر هذا زنا؟
أرجو الإفادة بأسرع ما يمكن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الولي شرط من شروط صحة النكاح، ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بكراً كانت أو ثيباً، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد والحاكم وأبو داود.
وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها.
وعلى هذا فلا يجوز لهذه الفتاة أن تزوج نفسها بدون علم وليها، ولكن لها الحق إذا عضلها ومنعها من الزواج من كفئها، أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل والاطلاع على شروط صحة النكاح وأركانه، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6864، والفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1424(13/5491)
لا يشترط لصحة النكاح علم الزوجة الأولى أو الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[لو الزوج تزوج على زوجته من ورائها ووراء الأولاد، فهل الزواج حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن يكون الزواج معلنا ومعروفاً للجميع حتى لا يلتبس بالحرام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح ... رواه أحمد،
وهذا من باب الاستحباب، ولا يشترط لصحة النكاح علم الزوجة الأولى أو الثانية.... كما لا يشترط لصحته علم الأولاد، فإذا تم الزواج مستوفياً لشروطه من تعيين الزوجين وقبولهما وقبول الولي وحضور الشهود وغير ذلك، فقد تم الزواج الشرعي ما لم يوجد مانع آخر.
والحاصل أن الزواج إذا استوفى شروطه وانتفت موانعه، فهو زواج صحيح شرعي ولو لم تعلم الزوجة والأولاد، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1424(13/5492)
حكم ما لو وصفت البنت عند العقد بالبكر وهي ليست كذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر الزواج فاسدا؟
يقولون في عقد الزواج زوجني موكلتك البكر الرشيدة هذا إن لم يسبق لها الزواج. فإن كانت قد فض غشاء بكارتها لأي سبب ما كأن زنت أو نتيجة مرض. ما حكم الزواج في الحالتين. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 35204 حكم قول المأذون عند العقد: البكر الرشيدة، وما يترتب على ذلك لو تخلف الوصف. كما سبق مزيد لهذا الموضوع في الفتوى رقم: 3154
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1424(13/5493)
الزواج في العدة باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أريد أن أسال عن ما يلي:
أنا متزوجة وزوجي طلقني المرة الأولى قبل ثلاثة شهور تقريبا طلقة أولى، ثم أرجعني رغما عني, وقبل شهر طلقني مرتين متتاليتين وتزوجت سرا برجل آخر. ما حكم الشرع في الطلاق من زوجي الذي لا يعتبر أني مطلقة ويريد إرجاعي؟ وما حكم الشرع في زواج السر من رجل آخر؟ أرجو الإجابة وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلزوجك الحق في إرجاعك إلى عصمته بعد الطلقة الأولى والثانية ما دمت في العدة، ولا يشترط لصحة الرجعة قبولك أو قبول وليك.
قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة: 228] .
وأما بعد الطلقة الثالثة فلا سبيل له عليك لأنك بِنْتِ منه بينونة كبرى.
قال الله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان [البقرة: 229] .
وقال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة: 230] .
وأما زواجك من رجل آخر سرا بعد شهر فباطل لأنه وقع في العدة، والزواج في العدة حرام لا يصح، ويفسخ قبل البناء (الدخول) وبعده باتفاق أهل العلم، ويتأبد التحريم بينكما إذا حصل به الدخول عند المالكية، إلا إذا كان عندك حمل وتم وضعه بعد الطلاق، فإن ذلك من أسباب الخروج من العدة.
وانتهاء العدة يكون بانقضاء ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، أو وضع الحمل بالنسبة للحامل.
وأما الزواج سرا، فإن كان المقصود منه أنه لم يعلن بالاحتفال العادي أو لم يسجل في سجلات المحاكم الشرعية، ولكن استكمل شروطه برضا الطرفين والولي وحضور الشهود وتمام العقد، فإنه زواج صحيح إذا لم يكن هناك مانع آخر.
وإن كان الأفضل الإعلان عنه، فقد روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف.
وأما إذا كان بغير ولي أو لم يستكمل بقية الشروط فإنه نكاح فاسد.
وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 1766.
وننصح السائلة الكريمة بتقوى الله تعالى وتحري الحلال في كل تصرفاتها، كما ننصح في مثل هذه الحالات بمراجعة المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/5494)
لا وجه لاعتراض الشاهد على تزويج الصغيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
السؤال متعلق بالزواج.
هل موافقة الوالدين على تزويج ابنتهم ذات 8 سنوات لشاب صالح ويحبها كافية ليكون الزواج صحيحا؟ أو
هل لشاهدي العدل الحق في الاعتراض أو الموافقة إذا كان سن البنت أقل من السن المعمول به وهو 16سنة هنا في المغرب؟ مع العلم بأن هدف الشاب من الزواج بالطفلة هو رعايتها بشكل أفضل وإسعادها.
أرجوكم تفضلوا بالإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللأب أن يزوج ابنته الصغيرة، ولو كانت رضيعة، لكن لا يطؤها زوجها إلا عند بلوغها سنا تتحمل فيه الوطء، وهذا يختلف باختلاف النساء.
وإذا تم العقد بشروطه من الولي وشاهدي عدل كان عقدا صحيحا، ولا وجه لاعتراض الشاهد على تزويج الصغيرة لجوازه شرعا، وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتاوى التالية: 13190، 21361، 34483.
والشاهد لا يشترط أن يكون من أهل الزوجة، ولا ممن يعمل في المحاكم الشرعية، بل حيث شهد شاهد عدل صح النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1424(13/5495)
الوليان المتساويان يجوز افتيات إحدهما على الآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة كويتية أحببت رجلا عربيا واتفقنا على الزواج، هو رجل مسلم ومتدين ولم يسبق له الزواج، ولم يحصل بيننا ما يغضب الله وما يحرِّمه الدين، ويطلبني على سنة الله ورسوله. لدي أخوان يكبراني سنًا وأمي ليس لديها مانع لأنها تقول: من جاءكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه ابنتكم، لكن أخي يرفض لمجرد أنه لا يحمل الجنسية الكويتية. أفيدوني أفادكم الله بأقصى سرعة ممكنة، ولكم مني خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنَّا ننصحك بإكثار الدعاء والاستخارة، واستشارة ذوي الرأي من قرابتك، ومحاولة استعطاف أخيك وإقناعه بواسطة أمك أو أخيك الثاني. فإن أصرَّ على الامتناع فإنه يحق لك أن تأمري أخاك الثاني أن يزوجك ولا حرج في ذلك؛ لأن الوليين المتساويين في الرتبة يجوز لأحدهما تزويج موليته من دون إذن الآخر.
قال صاحب الكفاف:
وصح من أبعد مع أقرب لا يجبر ... لكن ابتداء حظلا
في من لها قدر وفي السِّيَّيْنِ ... أجز على الأصح كالصنوينِ
يعني: أن النكاح يصح إذا تولى الولاية الولي الأبعد مع وجود الأقرب، لكن الافتيات على الأقرب ممنوع في ذوات القدر والشرف، أما الوليان المتساويان كالأخوين فيجوز افتيات إحدهما على الآخر، ويصح النكاح. ويدل لهذا حديث أحمد وأصحاب السنن والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز. اهـ
ووجه الاستدلال بالحديث هنا، أن نكاح الأول وقع دون علم الولي الثاني، وقد صححه أهل العلم وحكموا عليه بالجواز.
ويمكن رفع المسألة إلى المحاكم الشرعية إذا رفض الأخ الثاني، كما هو موضح في الفتوى رقم: 8799.
وراجعي في الكفاءة المعتبرة شرعًا الفتوى رقم: 998، والفتوى رقم: 2346.
وننصحك بالتحفظ والاحتجاب عن هذا الرجل حتى يتم الزواج، كما سبق موضحًا في الفتوى رقم: 9463.
هذا ونذكِّر الإخوة بالحديث: إذَا أتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوّجُوهُ، إلاّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأرْضِ وفَسَادٌ عرِيض. رواه ابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني.
كما نذكِّرهم بأمر الله بإنكاح الأيامى، حيث قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النور:32] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1424(13/5496)
الأنكحة إذا تمت بهذه الصفة باطلة ويجب تجديدها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نحن هنا في جمهورية الأديجية حيث معظم السكان مسلمون ولكنهم كما تعلمون لا يعرفون دينهم والسؤال حول الحكم الشرعي في عقد الزواج السابق والذي هو عبارة عن عقد يتم من قبل امرأة (قاضية) بحضور شاهد واحد من طرف الزوج وشاهدة واحدة من طرف الزوجة وحضور عدد من أفراد عائلة الطرفين وهو بمثابة السجل العدلي ويسمى بالزاكس وهو الشكل القانوني في هذه البلاد وهذا التسجيل يتم في بعض الأحيان باليوم التالي وأحيانا كثيرة بعد أيام أو حتى بعد أشهر من الزواج:
1- فما حكم المتزوجين في الماضي؟.
2- وما هو حكم من يعقد هذا العقد في الحاضر ولا يعقد العقد الشرعي الإسلامي؟.
أرجو إعلامنا في الفتوى لكي نقوم نحن بدورنا بتعميمها على المسلمين.
وجزاكم الله خير وأجر هذه الأمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النكاح إذا وقع مستكملاً للشروط المطلوبة التي حددها الشرع، فإن ذلك كافٍ، ولا يشترط لصحته تسجيله في السجل المذكور، وإن وقع ذلك من باب التوثيق فلا بأس به. ولتوضيح شروط صحة النكاح تراجع الفتوى رقم: 1766.
أما إذا كان النكاح مقتصرًا على ما يقع في هذا السجل المذكور فإنه باطل، وذلك لأمرين:
الأول: عدم وجود ولي المرأة لأن النكاح لا يصح بدون ولي عند جمهور أهل العلم. ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (ثلاثًا) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
وقال ابن قدامة في المغني: النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح. وقد روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد. وهو مذهب أحمد. وروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وابن صالح.
الأمر الثاني: عدم وجود شاهدي عدل ضمن الحاضرين؛ لأن الإشهاد شرط في صحة النكاح عند الجمهور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه الطبراني والدارقطني وابن حبان، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
من جهة أخرى فإن جمهور أهل العلم على أن المرأة لا تصلح أن تكون قاضيًّا.
قال ابن حجر في الفتح: واتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عند الحنفية، واستثنوا الحدود، وأطلق ابن جرير، ويؤيد ما قاله الجمهور: أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي، ورأي المرأة ناقص. اهـ
أما الذين اقتصر في عقود أنكحتهم على ما سبق بيانه من توثيق في السجل المذكور فقط، فعليهم أن يقوموا بتجديد عقود أنكحتهم بالشروط الشرعية، وما حصل من أولاد فهو لاحق بأبيه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ففي المصنف لابن أبي شيبة قال: عمر بن الخطاب: لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إليَّ من أن أقيمها بالشبهات.
ومن القواعد أن كل نكاح قام على شبهة تدرأ الحد لحق الولد الناشئ منه بأبيه.
ويجب على كافة المسلمين أن تكون عقودهم موافقة لشرع الله تعالى، وأن يتحاكموا إليه، ويرضوا بما حكم به؛ لأن ذلك علامة على صدق إيمان صاحبه. قال الله تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [النور:51] .
وقال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [النساء:65] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(13/5497)
قول المأذون عن الثيب عند العقد: (البكر الرشيدة)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في امرأة تزوجت مرتين، وعند عقد القران في المرة الثانية قال المأذون (البكر الرشيدة) مع العلم بأن المأذون لا يعرف أن المرأة تزوجت قبل ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعًا أن تتزوج المرأة المطلقة أكثر من مرة إذا خرجت من العدة وتوفرت شروط الزواج وانتفت موانعه. وقول المأذون الشرعي عند العقد: (البكر الرشيدة) لا يترتب عليه حكم شرعي. هذا إذا كان قصد السائل: هل يجوز للمرأة أن تتزوج أكثر من مرة، وهل يؤثر في العقد قول المأذون إن المقعود عليها بكر وهي ليس كذلك؟
وأما إذا كان قصده: اشتراط الزوج أن تكون الزوجة بكرًا ولكنه اكتشف أنها تزوجت قبل ذلك مرتين وكان المأذون الشرعي لا يعلم بذلك فعقدها باللفظ المذكور، ففي هذه الحالة: للزوج الخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها.
قال ابن عاصم المالكي في التحفة: والزوج حيث لم يجدها بكرًا، لم يرجع إلا باشتراط عذرا.
ولتفاصيل ذلك نحيلك إلى الفتوى رقم: 3154.
وأما قول المأذون فلا أثر له في الحكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1424(13/5498)
تسقط ولاية الأب بإصراره على رفضه تزويج ابنته
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد،
امرأة مطلقة في سن الثلاثين، تقدم إليها خاطب كفء، فرضيت به لدينه وأخلاقه، ورضي به أيضا أفراد عائلتها إلا أباها (ولي الأمر) أصر على الرفض بحجة أن الرجل لا يملك بطاقة إقامة بهذا البلد ـ فرنسا ـ
فهل يجوز لها أن تكلف وليا آخر لعقد الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز تأخير زواج المرأة إذا تقدم لنكاحها كفء يرتضى دينه وخلقه، وذلك في الفتوى رقم: 19296.
فإذا كان الرجل المتقدم كذلك، فعلى والد هذه المرأة أن يبادر بتزويجها، وكون هذا الرجل لا يملك إقامة بفرنسا ليس عذرًا شرعيًّا لأب المرأة في منعها من الزواج، فإن أصر على الرفض سقطت ولايته، وانتقلت إلى القاضي أو من يقوم مقامه فيزوج المرأة، أو يولي عليها من يزوجها الأقرب فالأقرب ولايته من الأولياء. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 31454، والفتوى رقم: 32427، والفتوى رقم: 30756، والفتوى رقم: 530.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1424(13/5499)
حكم تولي الخال عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد:
تزوجت من فتاة تبلغ من العمر 22 عاما والدها منفصل عن والدتها قبل 10 أعوام، ولم تره منذ ذلك الحين، وكان وليها في عقد الزواج خالها، ولم أقم بإبلاغ والدها أو آخذ موافقته على الزواج، والآن بعد مرور تسع سنوات من زواجي وزوجتي في محاولات دائمة لبر والدها وهويشترط عليها الطلاق بدعوى أن العقد باطل لعدم موافقة الأب استنادا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي" و "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" أفيدونا رحمكم الله، هل زواجي باطل؟ وماذا يتوجب علي عمله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أنه لا يصح عقد النكاح إلاَّ بولي، وبيَّنَّا من هم أولياء النكاح، فلتراجع الفتوى رقم: 3686، 19129.
وما فهمناه من هذا السؤال أن هذه الفتاة غاب عنها أبوها بحيث انقطع خبره، ولم يتمكن من الوصول إليه أو مراسلته، فعقد عليها خالها.
فنقول: إن غاب الولي انتقلت الولاية إلى الحاكم. قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وإن غاب الولي مسافة القصر لا دونها زوجها قاضي بلدها لا الأبعد ولا قاضي غير بلدها. اهـ
فإن كان هذا الخال قد تولى عقد النكاح بأمر من القاضي فالعقد صحيح. أما إن كان قد تم ذلك بدون الرجوع إلى القاضي فلا يصح عقد النكاح؛ لأن الخال ليس من أولياء النكاح الذين يتولونه بولاية خاصة.
وعليه.. فإذا أرادت هذه المرأة البقاء مع زوجها فعليها أن تسترضي والدها وتسلط عليه من قد يؤثر عليه من الأقارب أو غيرها لتتم إعادة عقد النكاح بولاية الأب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1424(13/5500)
استئذان المرأة في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في عقد الزواج عندما أخبرت العروس عريسها في يوم الزفاف أنها لم توكل أحدا في زواجها بالموافقة، وأنها رافضة للزواج منه، مع العلم بأن زواجها تم بموافقة والدها فقط، وهي رافضة لهذا الزواج. أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحق للأب أن يزوج ابنته الصغيرة غير البالغة بغير إذنها بالاتفاق، إلا خلافا ضعيفا حكاه العلماء عن ابن شبرمة أنه لا يحق للأب أن يزوج ابنته التي لا توطأ، وحكى ابن حزم عنه أنه لا يزوجها حتى تبلغ، وزعم أن زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي صغيرة أنه من خصائصه، قال الشوكاني رحمه الله: ويقابله أي يقابل قول ابن شبرمة تجويز الحسن والنخعي للأب أن يجبر ابنته كبيرة كانت أو صغيرة، بكرا كانت أو ثيبا. اهـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالمرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كرهت لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر، فإن أباها يزوجها ولا إذن لها، وأما البالغ الثيب، فلا يجوز تزويجها بغير إذنها، لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين، وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين، فأما الأب والجد، فينبغي لهما استئذانها، واختلف العلماء في استئذانها هل واجب أو مستحب؟ والصحيح أنه واجب. ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها به، وينظر في الزوج هل هو كفؤ أو غير كفؤ؟ فإنه إنما يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته، وليس له أن يزوجها بزوج ناقص لغرض له.
وعليه، فإذا كانت هذه الفتاة بكرا غير بالغة فلا شيء في نكاحها دون إذنها، وأما إذا كانت ثيبا، فنكاحها باطل، وأما إذا كانت بكرا بالغة فقد اختلف أهل العلم هل لأبيها أجبارها أم لا؟ قال الشوكاني: وظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والعترة والحنفية، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم.
وذهب مالك والشافعي والليث وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى أنه يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان.
والذي يسنده الدليل هو القول الأول.
وقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله علنهما أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فدل على أنه لا بد من إذن البكر، وأنه يكفي سكوتها لشدة حيائها.
وبناء على ما تقدم عندنا أنه هو الراجح، فإذا كانت المرأة المذكورة في السؤال قد استئذنت فصرحت بالقبول إن كانت ثيبا، أو سكتت إذا كانت بكرا، فإن النكاح صحيح ولا يحق لها الآن المطالبة بفسخه، وإن ثبت أن الأمر على خلاف ذلك، فإنها تخير بين إمضاء الزواج وفسخه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالجارية في الحديث السابق، وللمرأة أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية للنظر فيما وقع عليها من الظلم ورفعه عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1424(13/5501)
النكاح دون موافقة الولي.. الأحكام المترتبة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجل زوج شقيقته لرجل آخر دون موافقة والدها لسبب وجود أخت أكبر منها، وبعد الزواج تم الطلاق لعدم موافقة الأب، هل هذا الزواج صحيح أم باطل؟ للعلم حصل بينهما جماع، هل للمرأة أن تعتد العدة؟ وكم مدة العدة؟ وهناك من يقول عندما يتم الزواج دون موافقة الأب فإنه باطل ويعتبر من الزنا، هل هذا صحيح؟ أرشدونا إلى الطريق الصحيح جزاكم الله خيرا وأرجو منكم الرد السريع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النكاح باطل مادام قد وقع دون موافقة الأب الذي هو أولى الناس بمباشرة تزويج ابنته. قال ابن قدامة في المغني: وأما المرأة الحرة فأولى الناس بتزويجها أبوها، ولا ولاية لأحد معه، وبهذا قال الشافعي، وهو المشهور عن أبي حنيفة. انتهى كلامه.
وقال المواق في التاج والإكليل: مَغِيبُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ الْبِكْرِ غَيْبَةً قَرِيبَةً الْعَشَرَةَ الْأَيَّامِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَا خِلَافَ أَنَّهَا لَا تُزَوَّجُ فِي مَغِيبِهِ , فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فِي مَغِيبِهِ فُسِخَ النِّكَاحُ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ أَوْ السُّلْطَانُ. اهـ
وفسْخُ هذا النكاح يعتبر طلاقًا لأنه من النكاح المختلف فيه بين أهل العلم. قال البهوتي في كشاف القناع: ويقع الطلاق في النكاح المختلف في صحته كالنكاح بولاية فاسق أو النكاح بشهادة فاسقين أو بلا ولي ولا شهود وما أشبه ذلك. إلى أن قال: وثبت في النكاح المختلف فيه النسب والعدة والمهر. اهـ
وإذا كانت هذه المرأة ممن تحيض فعدتها أن تحيض ثلاث مرات ثم تطهر؛ لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228] . وإن كانت لا تحيض لصغر -مثلاً- فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق:4] .
لكن امتناع الأب من تزويج ابنته لوجود بنت أكبر منها يعتبر عادة مخالفة للشرع، وعلى الأب أن يسارع إلى تزويج ابنته إذا وجد من يرضى دينه وخلقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وغيره.
وللمزيد من التفصيل في الموضوع يمكن الرجوع إلى الجوابين التاليين: 22277، 27291.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1424(13/5502)
تبني أسرة لفتاة لا يجعلها بنتا لهم ولا ولاية لهم عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أسأل حضرتكم عن الزواج..أريد الزواج بفتاة أمها متوفاة وأبوها يقطن في بلاد أجنبية، وهناك أسرة تبنت هذه الفتاة وهي صغيرة، وهم يسيئون معاملتها، يضربونها ويعذبونها ويمنعونها من الصلاة ويمنعونها من لبس الحجاب، وأنا أريد الزواج بها في أقرب وقت لأخلصها من هذا العذاب، لكنهم رفضوا، فهل أستطيع الزواج بها من غير موافقة هذه الأسرة، مع العلم بأن أباها الأصلي لا يحبها، وحاول أن يقتلها في أكثر من مرة ولا غرابة في ذلك، لأنه يشتغل مع المافيا، وأسأل الله أن يوفقك إلى الإجابة الصائبة وأن ينفع بعلمك الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن في زواجك من هذه الفتاة، وانتشالها من هذه الأسرة التي تمنعها من إقامة دينها، فضلاً عن سوء المعاملة، لا ريب أن لك في ذلك أجراً عظيمًا. لكن لا يصح لك الزواج منها إلا عن طريق وليٍ لها، كما مرّ بيانه في الفتوى رقم: 5855.
وما دام أبوها بالحال التي ذكرت فإنه تسقط ولايته، وتنتقل الولاية إلى أقرب عصبتها بعده، وتراجع الفتوى رقم: 3686.
فإن لم يكن لها قريب يصلح بعده، أو لم يمكن ذلك إلا بصعوبة وطول انتظار، والحال كما ذكرت لا أهل تأوي إليهم، ولا تستطيع إقامة شعائر دينها مع الأسرة المذكورة، فوليها القاضي عندئذ.
كما ننبه على أن التبني محرم في الإسلام، وتراجع الفتوى رقم:
32554.
وتبني هذه الأسرة لتلك الفتاة لا يجعلها بنتاً لها، ولا من محارم رجالها، ولا تصح ولايتهم عليها، فموافقتهم أو عدمها لا اعتبار لها في صحة الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1424(13/5503)
فاقدة الأب والإخوة كيف تتزوج؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا يتيمة أب وأم أخ، لدي ثلاث أخوات بخصوص الزواج العرفي أو المسيار وليس لدي ولي أمر، كيف أحل المشكلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أن المرأة لا يصح زواجها إلا بولي، فلا تملك أن تزوج نفسها ولا غيرها. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5855،. فإن كان لك قريب من جهة الأب فهو وليّك ما دام أنه لا يوجد أقرب إليك منه، ولا يجوز له منعك من الكفء الصالح. وإن لم يكن لك ولي قريب أو بعيد، فوليك القاضي كما مرّ في الفتوى رقم: 17492
فإذا تم عقد الزواج بين يدي القاضي لا يكون في هذه الصورة زواجاً عرفيًّا، إذ الزواج العرفي هو الذي لا يتم توثيقه وتسجيله في المحكمة أو الجهات الرسمية، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 2656
وفي أي من الحالتين يمكنك الزواج عن طريق ما يسمى بزواج المسيار، بالشروط التي مرّ بيانها في الفتوى رقم:
3329.
ونصيحتنا إلى الأخت السائلة أن تختار الزوج الصالح صاحب الدين والخلق، فإنه هو الذي يصونك ويتقي الله فيك، وعليك في ذلك باستشارة أهل الخير والصلاح ممن تعرفينهم، كما ننصح بتوثيق العقد في الجهات الرسمية حفظًا لحقوقك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1424(13/5504)
لا يجوز الزواج بمن يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل السلام عليكم، أما بعد: ما حكم الزواج من رجل مسلم يسب الله ورسوله، علما بأنه يؤدي الصلاة والزكاة، مع العلم بأن هذه الظاهرة شائعة ومنتشرة جدا في مجتمعنا الجزائري ويرون أنه أمر عادي، ورجل اخر رمى المصحف الشريف من يد زوجته في حالة غضب، هل يجوز لها العيش معه؟ والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسب الله سبحانه ورسوله كفر مخرج من الملة بلا ريب، فلا يجوز الزواج بمن فعل ذلك حتى يتوب إلى الله توبة صادقة، وقبل هذا لا تنفعه الصلاة والزكاة ولا غيرهما من الأعمال ما لم يتب، وانتشار هذه الظاهرة دليل على انتشار الانحراف، فالواجب على الدعاة وأهل الصلاح بذل وسعهم في النهي عن هذا المنكر العظيم، وراجع الجواب رقم 25611 والجواب رقم 18293 أما عمن رمى المصحف من يد زوجته فقد تقدم حكمه في الفتوى رقم 27471
وأما عن بقاء زوجته معه، فإذا كان الحال هو ما حكمنا عليه بالكفر فإن العقد قد انفسخ فلا تحل له زوجته إلا أن يتوب، وإذا كان الحال هو ما حكمنا عليه بالفسوق فإن العقد لم ينفسخ، ولكن تجب على زوجها التوبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(13/5505)
حكم زواج الفتاة بدون إعلام الأب وكون الأم تتولى تزويجها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز الزواج من فتاة بدون إعلام الأب فقط بأني مطلق ولدي طفل وهل يجوز أن تكون والدتها ولياً لها في حالة رفض الأب وهل يجوز للفتاة أن تزوج نفسها بنفسها لأنها راشدة وبالغة من العمر 24 عاماً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها بدون إذن وليها، ولو كانت رشيدة عند جمهور أهل العلم.
ولا يجوز لأمها أن تتولى تزويجها بدون إذن الولي أيضاً.
ويدل لذلك الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه الأرناؤوط والألباني.
وحديث: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والترمذي وصححه الترمذي والألباني.
وحديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
هذا.. وننبه إلى أن الولي لا يجوز له عضل من هي تحت ولايته إذا أتاها من يُرتضى ديناً وخلقاً، ولم يكن هناك مسوغ واضح يراعي فيه الأب مصلحة بنته، قال الله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف (البقرة: من الآية231)
وفي الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.
فالحاصل أنه لا يصح الزواج دون الولي، فإن كان رافضاً الزواج أو كان غائباً، فيمكن اللجوء إلى القاضي حتى يزوج المرأة أو يأمر أحد أوليائها الأباعد بتزويجها.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
199 998 5916 7759
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1424(13/5506)
إذا وجدت من ترضى بحالك فتزوج بها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله.
هل يجوز لرجل أن يلغي فكرة الزواج تماما وأن يكتفي بالصبر علي ما قدره الله له، خصوصا بعد أن يكون قد علم أنه يعاني من عدم القدرة على الجماع، مع العلم أنه يبلغ من العمر الخامسة والعشرين، ولم يسبق له أن قام بفعل هذا الشيء؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السائل لم يوضح المشكلة التي جعلته يلغي فكرة الزواج، وليعلم أن ترك الزواج جائز لمن لم يخف على نفسه الوقوع في المعصية، وقد رغَّب النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة في الزواج فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. رواه البخاري ومسلم وقد حمل الجمهور الأمر في الحديث وفي آية: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم [النساء: 3] . على الندب لمن لم يخش الزنا، كما قال ابن رشد في بداية المجتهد.
وقد فسرت الباءة بالقدرة على الجماع، كما فسرت بالقدرة على القيام بمؤنة الزواج، وعليه، فننصحك بكثرة الدعاء والاستخارة واستشارة الأطباء، وانظر فإن كان بك مرض يمنع من الجماع، فلا تتزوج بامرأة إلا بعد إعلامها، لأن الجماع من آكد حقوق المرأة على زوجها كما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.
ولكن هذا لا يمنع من الزواج إن كنت قادرا على مؤنة الإنفاق، لما في الزواج من الفوائد الكثيرة.
ولعلك بعد البحث تجد أرملة أو مطلقة ذات أولاد وعندها رضا ورغبة في الزواج بمثلك. أو تجد من لم تعد لها رغبة في الجماع لكبر سنها.
فإذا وجدت من ترضى بحالك، فتزوج بها، ولعل الله يشفيك ويزيل ما بك.
أما إذا قررت عدم الزواج، فحاول أن تصرف طاقاتك المادية والبدنية فيما يرضي الله، فاشتغل بتعلم العلم ونشره، واكتسب الأموال وأنفقها في طاعة الله وإغاثة المنكوبين، وكن مثل رجال السلف الذين لم يتزوجوا ولكنهم أنفقوا طاقاتهم في معالي الأمور، مثل الإمام النووي وشيخ الإسلام.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
3011، 21318، 14223، 19663، 11394، 26587، 20729، 24899، 12255.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1424(13/5507)
إصلاح الاسم في الأوراق ليس شرطا في صحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[سأعقد قريبا على إحدى قريباتي ولكن لم أعرف أن اسمها بالوثائق مضاف إلى من تبناها وليس والدها الحقيقي هل نؤجل موضوع تغيير الاسم إلى ما بعد العقد أو أبدأ به أولا قبل الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تعقد على من تريد الزواج بها قبل تغيير الاسم، فإصلاح الاسم في الأوراق ليس شرطاً في صحة النكاح، وشروط النكاح وردت مفصلة في الفتوى رقم: 25637 فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(13/5508)
عدم الإنجاب ليس عيبا يفسخ به النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع باختصار يا فضيله الشيخ كالأتي:
أخت زوجتي كانت تعمل عملية الزائدة وكنت أنا معهم فى يوم العملية وأثناء إجراء العملية خرج الدكتور من غرفه العمليات وناداني علما بأني كنت أنا ووالدتها فقط معها أثناء العملية ودخلت معه الغرفة وقال لي إنه وجد بجانب الزائدة كيسا دهنياً وهذا الكيس دمر المبيض الأيمن تماما، ولا بد من استئصالهما فوراً ولا يوجد حل آخر، طبعا أنا وافقته على ذلك لأننى رأيته بعيني، باختصار هى الأن مخطوبة وخطيبها لا يعرف شيئا عن هذا الموضوع، ماذا أفعل هل أخبره أم لا أخبره؟ وجزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن عدم الإنجاب ليس عيباً من العيوب التي يفسخ بها النكاح، وبالتالي فلا يلزمك أن تخبر الخطيب بأمر الفتاة لأنك لست ولياً لها، إلا إذا استنصحك فأشر إليه لأن المستشار مؤتمن، أما إقدامك أنت على أمر قد يسبب حرمان الفتاة من الزواج فلا ينبغي، فقد تتزوج ثم يظهر لها الموضوع فتحتفظ بزوجها وتوافق له على الزواج بأخريات يرزقه الله منهن أولاداً.
وينبغي للخطيب إذا علم بالخبر أن يتأكد من الأطباء ويسألهم عن إمكانية الإنجاب في هذه الحالة، فإن تأكد من عدم إنجابها فالأولى له تركها لما في حديث معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد فأتزوجها، فنهاه، ثم أتاه الثانية، فقال: له مثل ذلك، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال له مثل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1424(13/5509)
ما فعلتماه سفاح وليس نكاحا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج -تعرفت على سيدة مطلقة وتحاببنا وحتى تكون العلاقة سليمة بعد فترة طلبت منها الزواج فيما بيننا وقلت لها هل تقبليني زوجا لك فأجابت بالموافقة ثم تمت بيننا معاشرة زوجية وبعد عدة سنوات أخبرت اثنين من أقاربى بهذة الزيجة- أرجو إعلامي بشرعية هذا الزواج؟ ثانيا: تقدم لأسرتها شخص للزواج منها فهل يصبح هذا الزواج شرعيا قبل طلاقها مني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ما ذكرتم قد تم بلا ولي ولا شهود فهو سفاح لا نكاح، وانظر الفتوى رقم: 16076، والفتوى رقم: 31051.
ويجب على هذه المرأة أن تعتد بثلاثة قروء إن لم تكن حاملاً، وبوضع حملها إن كانت حاملاً، ولها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(13/5510)
من شروط صحة عقد الزواج التنجيز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زواج الفتاة العذراء بدون ولي لها وهل يجوز ذلك أم لا؟ مع كثرة مشاكل الزواج هل يمكن أن تتزوج الفتاة من رجل يريد أن يتزوجها إلي وقت غير معلوم إلى حين يتعرفان على بعضهما خلال فترة الزواج ثم يقرران بعد ذلك إن كانا سيعيشان معا أم لا دون تحديد هذه الفترة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فإن نكاح المرأة دون ولي ب اطل، سواء كانت عذراء أو ثيبا، روت عائشة رض ي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي.
وأما عن سؤالك الثاني، فإنه لا يصح أن تتزوج الفتاة من رجل ثم بعد فترة يقرران ما إذا كان الزواج بينهما ماضيا أم لا، ذلك أن من شروط ص حة العقد التنجيز، أي أن الصيغة التي يعقد بها الزواج يجب أن تكون مطلقة غير مقيدة بأي قيد من القيود.
قال في الأم: وإذا نكح الرجل المرأة على أنه بالخيار في نكاحها يوما أو أقل أوأكثر أو على أنه بالخيار ولم يذكر مدة ينتهي إليها إن شاء أجاز النكاح ... وكذلك إ ن كان الخيار للمرأة دونه أولهما معا أو شرطاه أو أحدهما لغيرهما، فالنكاح باطل. (ج5 ص 87)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1424(13/5511)
الأخ الشقيق أولى بتزويج المرأة من الأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[من الذي يعقد للبنت في حالة وفاة والدها ولها أخ هو الأكبر وليس شقيقاً وإنما أخ لأب لها مع العلم أن لها أخا شقيقاً بالغاً فمن الذي يعقد للبنت في الشرع ... ؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأخ الشقيق أحق بتزويج المرأة من الأخ لأب، لأنه أقوى قرابة إلى المرأة من الأخ لأب، وهو مقدم عليه في ترتيب الأولياء في النكاح، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3804، والفتوى رقم: 5550
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1424(13/5512)
حكم نكاح السر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أريد أن تفتوني أيهما أفضل الزنا أم الزواج سرا خشيت الوقوع في حدود الله؟ علماً بأن والدتي ترفض فكرة الزواج وذلك لسوء الأحوال المادية. أفيدونا جزاكم الله خيراً ماذا أفعل فأنا لا أريد أن أقع في الحرام؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلاشك أن جريمة الزنا من أكبر الكبائر، وأقبح الذنو ب وأبشعها ... فقد قرنها الله تعالى بالشرك والقتل ... فقال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْت ُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُ بَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان:68-70] .
ولهذا شدد الإسلام في عقوبة الزنا فأمر بجلد مرتكبه إن كان بكراً ورجمه بالحجارة حتى الموت إن كان ثيباً، ونهى عن الرأفة به ... فقال ت عالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُ لَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِ ينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَد ْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2] .
ومن خشي من الوقوع في هذه الفاحشة، فعليه بالعلاج النبوي، حيث أرشد صلى الله عليه وسلم الشباب، فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم.
والزواج سراً إذا لم تتوافر فيه شروط الزواج الشرعي، فإنه يعتبر زنا.
أما إذا توافرت شروط الزواج، فإن ذلك لا يعتبر من ن كاح السر المنهي عنه عند جمهور أهل العلم، وهذه الشروط هي: وجود الولي، وشاهدي عدل، ومهر ولو خاتماً من حديد.
فإذا توافرت هذه الشروط، فإن النكاح صحيح، ولو لم ي علم به غير الولي والشاهدين والزوجين -طبعاً- عند جمهور أهل العلم، وإن كانت السنة هي إعلان النكاح وإشهاره والضرب عليه بالدف ليتميز عن السفاح، ولكن عدم ذلك لا يفسد النكاح.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم:
13671
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1424(13/5513)
يمكن الجمع بين إعفاف النفس وعدم مخالفة الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ...
أنا شاب متغرب أريد الزواج سراً خشية الوقوع في الرذيلة بعد أن أخرجني الله منها.. فهل يجوز لي ذلك.. علما بأن والدتي ترفض فكرة الزواج لسوء الأحوال المادية.. فأنا أريد أن أرضي الله ووالدتي.. أفيدوني مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن الوقوع في الفاحشة من أعظم الجرائم وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله وقتل النفس بغير حق، قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32] .
ثم إن لكل عضو حظه من الزنا، روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. متفق عليه.
واعلم أن النكاح إذا استوفيت أركانه لم يعد نكاح سر، انظر الفتوى رقم: 13671، وانظر أركان النكاح في الفتوى رقم: 964.
وعليه.. فإنه يمكنك أن تجمع بين إعفاف نفسك وعدم مخالفة أمك، بأن تتزوج زواجاً مستوفي الشروط والأركان مع عدم علم والدتك به إذا أمكن ذلك، وإن لم يمكن لك أن تجمع بين النكاح الصحيح الذي يرضي الله تعالى ورضا والدتك، وكانت طاعة والدتك ورضاها يؤدي بك إلى الوقوع في الفاحشة، فتزوج إذ الوالدة لا تجب طاعتها إلا في معروف، وعليك بالسعي في رضا والدتك وإقناعها بوجوب الزواج في حقك، وأن سوء الأحوال المادية لا يبرر ترك الزواج لمن تاقت نفسه إليه وخشي من الوقوع في الرذيلة، وذكّرها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم.... وذكر منهم: الناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي والنسائي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1424(13/5514)
حكم زواج السر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زواج السر؟ مع العلم بأني حاولت الزواج بالشهرة ولكن لم يتم القبول من قبل الأهل. والهدف التكفير عما جرى بيننا من محرمات، بالإضافة إلى كونها مطلقة والمجتمع لا يقبل زواج أعزب من مطلقة ولديها بنتان. ومحاولاتي دامت سنتين في الإقناع ولكن دون جدوى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود بزواج السر ما هو معروف عند الناس اليوم من اتفاق الرجل والمرأة سرا فقط، فهذا هو الزنا بعينه، ولا يجوز بحال من الأحوال، وهذا شيء معلوم من الدين بالضرورة.
أما إذا كان المقصود هو أن يكون النكاح مستوفيا للشروط والأركان، إلا أنه لم يعلن -أي لم يضرب عليه بالدف- أو كتم عن بعض الناس، فهذا نكاح صحيح وجائز على قول الجمهور.
ولكن يبقى النظر في مسألة عدم موافقة من أسميتهم بالأهل، وذلك لأنه إذا كان من بين الأهل الذين لم يوافقوا الوالدان أو أحدهما، فتجب طاعته إذا نهى من الزواج بامرأة معينة.
فإن النساء كثر وطاعة الوالدين واجبة.
هذا، وننبه الأخ السائل إلى أن المعاصي لا تكفر إلا بالتوبة النصوح والتي هي الإقلاع عن المعصية في الحال، والندم على ما سبق منها، والعزم الجازم على عدم العود إليها في المستقبل.
لذا، فيجب عليه أن يخلص التوبة لربه مما ارتكبه من محرمات، ثم يبحث عن المرأة الصالحة ذات الدين والخلق.
نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
وراجع الفتوى رقم:
3329، والفتوى رقم: 4632، والفتوى رقم: 22402.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1424(13/5515)
عقد النكاح الأول هو المعتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[تم الاتفاق على الزواج وتم الاتفاق على المهر مقدماً فقط، وعند العقد أضيف المؤجل وتم عقد النكاح الشرعي على ذلك، لاحقا اكتشفنا أن السلطات لا تقبل ذلك العقد بسبب أنه عقد من طرف شخص ليس لديه ترخيص بذلك لكونه إمام مسجد فقط، وعند البدء في إجراءات عقد النكاح في المحكمة تم الاتفاق على تسجيل مهر مبلغ رمزي حوالي عشر المهر الحقيقي وكذلك المؤخر، الآن تم الطلاق فأيهما المؤجل الواجب السداد؟ هل هو المؤجل الذي لم يتم الاتفاق عليه إلا عند العقد وهو المذكور في العقد الأول والذي لم تعترف به السلطات؟ أم المذكور العقد الثاني والمسجل رسمياً؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عقد النكاح الأول إذا كان قد وقع مع توافر الشروط المطلوبة في النكاح من جود ولي وصداق وصيغة ... إلى آخره، فإنه يكون عقدا صحيحا تترتب عليه آثار العقد الصحيح، ويكون للزوجة الحق في المطالبة بالمؤجل من الصداق في العقد الأول، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] .
وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري.
أما العقد الثاني، فإنما وقع من أجل اعتراف المحكمة به وتلبية شروطها.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1424(13/5516)
من حق زوجتك عليك أن تفي بما اشترطته عليك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ21 عاماً وقد هجرت زوجتي فى الفراش منذ عام لسلاطة لسانها وأهمالها وهي تدعي أن ذلك سببه أني تزوجتها بشرط السكن بالقاهرة وأن عدم وفائي بهذا فيه معصيه لله، فهل أنا ملزم بتحصين زوجة 40 عاما ولا أجد أي رغبة فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية مبناها على المودة والرحمة والتفاهم والتسامح وقد فرض الشرع على الزوجة طاعة الزوج بالمعروف، كما فرض عليه معاملتها واحترامها ومعاشرتها بالمعروف.
قال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة:228] .
ولا ينبغي للزوج أن يهجر فراش زوجته أكثر من أربعة أشهر، ولمزيد من التفصيل عن هجر الزوجة نحيلك إلى الفتوى رقم: 27852.
وإذا كنت قد تزوجت هذه الزوجة على شرط معين فمن حقها عليك الوفاء بشرطها أو ترضيها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
فعليك أن تفي لزوجتك بما تعاقدتما عليه واشترطته عليك أو ترضيها حتى تقتنع بالتنازل عنه أو تسامحك فيه، كما يجب عليك إعفافها وهذا من أوكد الحقوق الزوجية ولا يجوز لك إهمالها أو تضييع حقوقها وتركها كالمعلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة.... وقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [النساء:19] ، وقال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229] ، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
8935.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1424(13/5517)
لا يسوغ شرعا أن تنكح المرأة إلا بإذن وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك اختلاف في المذاهب من حيث جواز أن تزوج الفتاة نفسها (دون وجود ولي) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها بنفسها إلا بإذن وليها أو وصيه، وسواء في ذلك أكانت بكرا أم كانت ثيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي رواه أبو داود
وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز للثيب والبكر البالغة الزواج من غير إذن الولي، قال صاحب درر الحكام: قوله فينعقد نكاح حرة مكلفة أي عاقلة بالغة بكرا كانت أو ثيبا، بلا ولي، فإن الحرة المكلفة إذا زوجت نفسها فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ينفذ، وفي رواية عن أبي يوسف لا ينفذ إلا بولي اهـ.
وبناء على قول الجمهور -وهو الراجح- فإنه لا يصح نكاح المرأة إلا بإذن وليها، لما تقدم من الأدلة الصريحة الصحيحة، فلا يسوغ شرعا العدول عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(13/5518)
تعيين الزوجين من شروط النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسلت لكم من قبل سؤالا عن زواج المسيار وكانت الإجابة برقم63945 ولكن أريد أن أستفهم عن معنى تعيين الزوجين الذي هو في شروط الزواج ثم إنني مطلقة وعمري 45 سنة فهل أستطيع أن أزوج نفسي بدون ولي وإذا كان الزواج سوف يتم في بلد آخر غير بلدنا فهل يكتب المهر والصداق بعملة هذا البلد أم بعملة بلدنا؟ وهل تجوز كتابة أرقام إقاماتنا في عقد الزواج أم يكون هذا باطلاً عند رجوعنا إلى بلدنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط النكاح التي يتوقف صحته عليها أن يكون كل من الزوجين معيناً باسمه كمحمد بالنسبة للزوج، أو فاطمة بالنسبة للزوجة مثلاً، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره.
قال ابن قدامة في المغني: من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين، لأن كل عاقد ومعقود عليها يجب تعيينهما ... إلى أن قال: فإن كان له ابنتان فأكثر فقال زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى.
وبهذا نكون قد أجبنا على النقطة الأولى من سؤالك.
أما الثانية وهي المتعلقة بزواجك من غير ولي، فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يصح نكاح الثيب ولا غيرها إلا بإذن وليها، وهذا هو الراجح للأحاديث المصرحة بذلك منها:
- قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي، وصححه السيوطي.
- وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني.
وعلى هذا، فلا يجوز للسائلة ولا غيرها من النساء الزواج إلا بعد موافقة من له الولاية عليها، وإلا كان النكاح باطلاً كما مر في الحديث.
أما بخصوص نوع الصداق، فإنه يرجع فيه إلى الاتفاق بين الزوجين، وما تراضيا عليه.
وعليه، فلا مانع في اختيار أي عملة من البلدين.
أما بالنسبة للنقطة الأخيرة والمتعلقة بتوثيق النكاح، فهذا أمر جد مفيد ورافع للخصومة، لكنه ليست له علاقة بصحة النكاح ما دام قد استوفى جميع الشروط المبينة في الفتوى رقم: 964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1424(13/5519)
إذا خطب الكفء المرأة ورده وليها لغير مبرر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الخطبة في حال أن ولي المرأة لا يرضى بكتابة الكتاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني، وبمقتضاه أخذ جمهور أهل العلم.
وعليه، فالولي شرط في صحة النكاح، لكن إذا امتنع من تزويج من له الولاية عليها من كفئها الذي تريده، فللمرأة شرعاً أن ترفع أمرها إلى القاضي أو وليها الأبعد ليزوجها، على خلاف بين أهل العلم في من ترجع إليه عندما يمنعها وليها، هل هو القاضي أو وليها الأبعد؟.
لذا، فإنا نقول: إذا خطب الكفء المرأة ورده وليها لغير مبرر، وكانت هي راغبة في الخاطب المتقدم لها، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي أو من يقوم مقامه ليزوجها من كفئها، وهذا هو رأي الأكثر، وإذا زوجها وليها الأبعد فلا حرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1424(13/5520)
إذن الولي لغيره في الإنكاح جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يكون الخال (أخو الأم) وكيلاً للعروس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود أن يكون خالها وليها في النكاح، فلا يجوز مع وجود من هو أقرب من عصباتها كوالدها وجدها وإخوانها، إلا أن يأذن وليها المستحق لإنكاحها.
وقد بينا من هو أحق الناس بإنكاح المرأة في الفتوى رقم: 3686.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(13/5521)
عدم إخبار الزوج بالاعتداء لا أثر له على صحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة تم الاعتداء عليها وأخفت سرها خوفا على أهلها وطلبا للستر والتوبة والمغفرة.. أدت فريضة الحج وتابت لله وأجبرها الأهل على الزواج لكثرة رفضها خوفا من الفضيحة، إلا أنها تزوجت أخيراً وقد شك الزوج ثم نسي الموضوع واقتنع بأسبابها، المهم في الموضوع هل يقبل الله توبتها وهل عدم إخبارها الزوج بأمرها يفسد عقد الزواج، أي هل الزواج صحيح أم أنها بهذا ترتكب إثما آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنكاح إن اكتملت أركانه وشروطه فهو صحيح ولا يؤثر في صحته عدم إبلاغ الزوج بما ذكرت، بل الأفضل أن تستري أمرك ولا تخبري بذلك قريباً ولا بعيداً.
وأما الإثم فإن كنت -كما ذكرت- معتدى عليك مكرهة لا حول لكِ ولا قوة فلا إثم عليك.
وإن كنت مطاوعة فعليك التوبة النصوح، ونوجه نصيحة للأزواج الذين حدث لهم مثل الذي حدث لزوجك، فنقول إن ظهر صلاح الزوجة وتوبتها، أو أنها كانت مظلومة معتدى عليها، فلا ينبغي التردد في إمساكها وإحسان عشرتها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 13559.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(13/5522)
النكاح الذي لم يعلن بالطريقة العادية هل هو صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج خطب امرأة أرملة ولها أطفال ثلاثة من نفسها فقبلت به زوجاً وشرطت عدم الإعلان عن هذا الزواج خشية إثارة مشاكل عليها وعلى أبنائها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشريعة الإسلامية وضعت للزواج الشرعي شروطاً إذا توافرت يكون النكاح صحيحاً إذا انتفت موانعه، وهذه الشروط بعد رضا الطرفين هي: الولي، والشهود، والصداق.
وعليه، فإذا تم العقد من طرف الولي وحضور شاهدي عدل، فإن النكاح صحيح، ولو لم يكن معلناً بالطريقة العادية.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16485.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1424(13/5523)
تزويج الولي النصراني موليته
[السُّؤَالُ]
ـ[من خلال قراءتي للإجابة على السؤال رقم (30721) ذكرتم للأخ السائل الذي تزوج بالنصرانية التي وكلت أحد المسلمين ليكون وليها في الزواج فقلتم له لا يصح زواجها بدون إذن وليها النصراني والسؤال أنه هنا -أي في بلاد الغرب- لا يتدخل ولي البنت في شأن بنته لا في الزواج ولا غيره ويستغربون منا هذا الطلب ألا يصح التوكيل هنا من رجل مسلم؟ ولو كانت قد أسلمت هل تصح ولاية أبيها النصراني في تزويجها من المسلم؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكون الولي النصراني يستغرب أن يطلب منه تزويج موليته من مسلم لا يسقط ذلك ولايته، إلا إذا امتنع فتنتقل إلى من يليه من الأولياء، فإن امتنعوا جميعاً انتقلت الولاية إلى أي هيئة ترعى شؤون النصارى، لقوله تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ [الأنفال:73] .
ولا يلي المسلم نكاح الكافرة للآية المتقدمة، علماً بأننا ننصح بالبعد عن هذا النكاح، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 3648، والفتوى رقم: 17658.
وإذا أسلمت الكتابية فلا يجوز أن يلي نكاحها أبوها الكافر، لقول الله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً [النساء:141] .
وقد أجمع العلماء على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 10748.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1424(13/5524)
طلق الرابعة فهل يجوز له الزواج فورا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان هناك رجل متزوج بأربع نسوة وطلق إحداهن فهل يحق له الزواج في اليوم التالي ولماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم من طلق إحدى زوجاته الأربع، وأراد الزواج من أخرى في الفتوى رقم: 8096.
وإذا علمت أن الحكم هو وجوب انتظار الزوج حتى تنتهي عدة زوجته المطلقة، فاعلم أن العلة في هذا هو أنه يؤدي إلى الزيادة على أربع نسوة، وذلك ممنوع بالإجماع، وهذا إذا كانت الزوجة مطلقة طلاقاً رجعياً، لأنها تعتبر بمثابة الزوجة، حيث أنه يحق للزوج إرجاعها بدون عقد وصداق.
واختلف في ما إذا كان الطلاق بائناً، فقيل: تحل له بذلك الخامسة، وبه قال مالك والشافعي.
قال صاحب أنوار البروق: واختلف الأئمة الأربعة في ما إذا أبان الرجل امرأته هل تحل له في عدتها أختها والخامسة نظراً لانقطاع العصمة والمواريث بينهما، وإنما العدة لحفظ الإنساب، وهو مذهب مالك والشافعي أو لا تحل حتى تنقضي العدة، وهو مذهب أبي حنيفة وابن حنبل. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1424(13/5525)
توثيق الزواج ضمان للحقوق
[السُّؤَالُ]
ـ[كلفت ُ بكتابة عقدِ قران شرعي لشخصين مسلمين في فرنسا. ما هي البنود الشرعية الواجب كتابتها في هذا العقد؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان شروط الزواج الصحيح في الفتوى رقم:
1766
فإن استوفى الزواج هذه الشروط كان صحيحاً، وإن فقد أي شرط من هذه الشروط كان باطلاً، وفي حالة كون الزواج صحيحاً فالأفضل توثيقه في المراكز الإسلامية، أو أي هيئة إسلامية تقوم برعاية المسلمين.
وفي حالة تعذر وجود مركز إسلامي أو هيئة إسلامية فيكتب ما يدل على توافر شروط صحة النكاح، ويصون حقوق كل من الزوجين من المهر وغيره، ويمكن الاستعانة بأي وثيقة زواج صادرة من محكمة شرعية في أي بلد إسلامي، فيكتب على منوالها، والأفضل أن يكتب عدة نسخ، فيكون للزوج نسخة وللزوجة نسخة وكذلك الولي والشهود، فإن ذلك أدعى إلى صيانة حقوق الزوجين وحفظها من الاعتداء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(13/5526)
اختلاف البلد لا يسوغ رفض الخاطب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متقدم لي شاب للزواج من بلد عربي وأنا من بلد عربي آخر وهو ذو أخلاق عالية ودينه لا غبار عليه ولكن أبي وأمي رفضا لسبب اختلاف البلدان رغم أنه قدم كل الضمانات من بيت وشغل وإقامة بهذا البلد.. أنا راضية بالزواج منه وموافقة وأريد أن أعرف هل أهلي يجازون على ذلك أم لا؟ وكذلك أريد معرفة إذا تزوجته من غير رضاهم هل أنا أجازى أم لا علما بأنني متمسكة به وموافقة عليه وأنا في حيرة من أمري أرجوكم ساعدوني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يصح زواج المرأة بدون إذن وليها، وهذا قول جمهور العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه الترمذي.
فإن منعها وليها من الزواج ممن تريد وكان كفئا لها بغير عذر شرعي انتقلت الولاية إلى الذي يليه، فتنتقل من الأب إلى الجد مثلاً، فإن منعها الأولياء كلهم بغير عذر شرعي، فإن السلطان يكون وليها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: والسلطان ولي من لا ولي له. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواهما أحمد. والسلطان هو الحاكم الشرعي، أو من يقوم مقامه وينوب عنه كالقاضي الشرعي.
وأهم الشروط والمواصفات الشرعية التي ينبغي اعتبارها في الزوج: الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أخرجه الترمذي.
وليس في كون الخاطب من بلد يختلف عن بلد المرأة ما يوجب رفضه.
فالواجب على الوالد -وفقه الله- أن يزوج هذا الخاطب ما دام قد تأكد أنه ممن يرضى خلقه ودينه وهو كفء لابنته، وهي ترغب في الزواج منه، فإن لم يفعل فإنه يكون عاضلاً، قال ابن قدامة: ومعنى العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه. وقد نهى الله الأولياء عن ذلك بقوله:..فلا تعضلوهن.. [البقرة: 222] فلا يحل للولي أن يعضل موليته، فإن أصر على العضل سقطت ولايته، وانتقلت إلى من يليه من الأولياء، فإن عضلوا جميعاً انتقلت إلى القاضي كما تقدم.
والمفاسد التي تترتب على حرمان المرأة من الزواج بالكفء الذي تختاره لا يعلمها إلا الله، ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتقدم: ... إلا تفلعوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
فليتق الله الأولياء، ولا يكونوا سبباً في هذا الفساد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1424(13/5527)
كيف تتصرف الفتاة إذا عضلها وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مطلقة أبلغ من العمر33 عاما تقدم شاب لخطبتي ويرفض والدي وإخواني تزويجي مدعين رغبتهم في البقاء بدون زواج لتربية ابني، وقد بذلت محاولات كثيرة استمرت 3 سنوات لإقناعهم دون جدوى.. هل يجوز أن يكون الشيخ أو القاضي ولياً لي، ويقوم بتزويجي.. أفيدوني أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للأب أن يمنع ابنته من الزواج، لا سيما إذا احتاجت لذلك وطلبته، وقد تقدم لها الخاطب الكفء الذي لا يرد مثله، فإذا حصل ذلك منه ومن إخوان هذه البنت انتقلت الولاية عليها إلى السلطان أو من ينوب عنه كالقاضي ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الخمسة إلا النسائي.
لكننا نرى من الأفضل لهذه الأخت أن تبحث عمن يقنع عائلتها بذلك حفاظاً على رحمها، وإبقاءً للود والرحمة، فإن لم يمكن ذلك بعد استفراغ الوسع جاز لها ما ذكرنا، ولتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9873، 22277، 23339.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(13/5528)
تريده زوجا ووالدها يمانع
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب صديقا لي فى العمل وحاولت الابتعاد عنه بكل الطرق ولم أستطع وللعلم ليس بيننا حتى التصافح بالأيدي وهو متزوج وأبي لا يوافق على أن أتزوج متزوجا مع العلم أنه يريدني زوجة ثانية له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من ابتلي بحب ما لا يحل فعليه أن يبعد عن كل ما لا يرضى الله تعالى من المواصلة والحديث، وإذا امتثل المسلم أوامر الله تعالى واجتنب نواهيه فإن الله تعالى جاعل له مخرجاً، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} [الطلاق:2] .
وإذا كانت لك رغبة في الزواج من هذا الرجل فعليك أن تحاولي إقناع أبيك وإرضاءه.. فهذا هو الطريق السليم والعلاج الصحيح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لم نر للمتحابين مثل النكاح." رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ولا يمكن ذلك ولا يجوز إلا برضا أبيك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل...." رواه أبو داود والترمذي.
وإذا ثبت أن أباك يعضلك ويمنعك من الزواج دون مبرر شرعي، فلك أن ترفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية فسوف تنظر في أمرك وتفعل ما تمليه الأحكام الشرعية إن شاء الله تعالى، والذي ننصحك به هو تقوى الله تعالى وبر أبيك وقطع النظر عما لا يحل لك، ولمزيد من التفصيل والفائدة نحيلك إلى الفتوى رقم: 9360.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/5529)
إن رضي أهلها فتزوجها وإلا فاصرف قلبك عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عندى 22 سنة أحب فتاة منذ فترة وقد ارتبطنا ارتباطًا وثيقًا ببعضنا البعض وفهم كل شخص طباع الآخر، وقد أعنتها كثيرًا فى فهم الدين والالتزام بالحجاب والزى الاسلامى الكامل وقراءة القرآن وغيرها من العادات الإسلامية الحميدة، لكن أهلها يرفضوني بحجة أني خريج كلية تجارة، ويقولون إنهم لن يوافقوا على أقل من طب أو هندسة، مع العلم بأنه تقدم لها الآن مهندس وأهلها يرحبون به، فقط لهذا السبب من أجل المادة وهى ترفضه تمامًا، لكن فى نفس الوقت لا نريد أن نفعل شئ بدون رضاء أهلها، فما المخرج؟ وهل يجوز لنا الزواج على غير رغبة أهلها؟ أما ماذا نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج لا يكون صحيحاً إلا بتوافر شروطه التي من أهمها وجود الولي، لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي.
فعلى هذا فلا يجوز للسائل الزواج من هذه الفتاة إلا برضا وليها، فإن رضي أهلها فالحمد لله، وإلا فإن الواجب عليه صرف قلبه عن هذا الأمر، ولعل الله تعالى يجعل له الخير في الزواج من غيرها.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أنه لا يجوز إنشاء مثل هذه العلاقات، لما قد يترتب على ذلك من الفتنة، ولأن المرأة قبل العقد عليها أجنبية على الرجل.
ولمزيد من الفائدة نحيل السائل على الفتوى رقم:
1766، والفتوى رقم: 4220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(13/5530)
هل يصح تزويج رجل وامرأة بالغين نفسيهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مخطوبة من رجل ذي دين فهل يجوز لمسي من قبله والتقبيل و ... ألخ وبدون كتب الكتاب بيننا وهل يجوز أن نقول صيغة كتب الكتاب بين بعضنا لأننا بالغين أنا في سن 26 وهو33 سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة قبل العقد عليها أجنبية على من خطبها لا يحل له منها ما يحل للرجل من زوجته، فلا يمس جسدها، ولا يخلو بها إلا مع ذي محرم. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 994.
وبخصوص عقد الزواج فإنه لا يكون صحيحاً إلا إذا توافرت فيه شروط الصحة من وجود ولي المرأة والشهود على هذا الزواج ولو كان الزوجان بالغين رشيدين، أما مجرد الاتفاق بين الزوجين على الزواج دون توافر الشروط سالفة الذكر فإن الزواج حينئذ يكون باطلاً، وهو الذي يطلق عليه في بعض البلاد [الزواج العرفي] ، وقد سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 5962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1424(13/5531)
عقد الزواج المزور - بيان وتوضيح.
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرخيم
تزوجت برجل وبعد مدة حصلت مشاكل بيني وبينه وبعد ذلك طلبت الطلاق منه لكنه فاجأنى بأن عقد الزواج مزور هل أنا أتحاسب على ذلك مع العلم أنه ليس لدي علم أن العقد مزور وما هو عقاب الزوج فى الدين في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود بتزوير العقد أنه تم غير مستوف للشروط والأركان، كأن يكون بغير شهود أو ولي ونحو ذلك، فالعقد هنا يكون فاسداً لعدم تمامه، وقد بينا شروط النكاح وأركانه في الفتوى رقم: 18153، والفتوى رقم: 964.
وتقع الفرقة في مثل هذا النكاح بأن يطلق الزوج، فإن أبى فرق بينهما الحاكم؛ لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتيج في التفريق فيه إلى إيقاع فرقة، كالصحيح المختلف فيه، ويترتب على النكاح في هذه الحالة جميع ما يترتب على النكاح الصحيح، من ثبوت الميراث، ووجوب العدة، وثبوت النسب. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 22652.
وإذا كان هذا الزواج بالصورة التي ذكرناها قد وقع منك بدون علم بحكمه، فالإثم هنا على الزوج الذي غرر بك وخدعك، لعلمه بذلك، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى بالإقلاع عن ذلك والندم على ما فات منه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً.
أما إن كان المقصود بتزوير العقد، أنه لم يُسجل في الدوائر الحكومية مع توافر الشروط والأدلة كالشهود والولي والمهر ونحوها، فالعقد صحيح مادام مستوفيًّا للأركان والشروط، ولا عبرة بتسجيله أو عدم تسجيله؛ لأن ذلك إنما جُعل لحفظ الحقوق وسير المعاملات الحكومية على نسق سليم، ولا علاقة له بصحة العقد أو بطلانه، وليُعلم أن أمر الفروج واستحلالها أمر خطير، يجب على المرء أن يحتاط فيه ولا يقدم على شيء يتصل به إلا بعد معرفة حكمه الشرعي، وإننا لنتوجه بالنصح إلى هذا الزوج بأن يتقي الله تعالى ولا يتلاعب بعقد قال الله عنه: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21] ، وقال صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه، ولا يجوز للزوجة في حالة صحة العقد أن تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا وجد المبرر الشرعي المبيح لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه أحمد وصححه الأرناؤوط، كما أننا ننبه الزوج إلى وجوب الإحسان إلى زوجه ومعاملتها بالمعروف، وعدم التعسف في استعمال حقه تجاهها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1423(13/5532)
لا يصح أن يلي عقد المسلمة تارك الصلاة بالكلية.
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج من مسلمة في أوروبا ليس لها ولي مسلم إذ لا أحد من عائلتها يصلي ولن يقبلوا أبداً بخاطب متدين وهي تريد صاحب دين فكيف يمكن أن يتم عقد الزواج من الناحية الشرعية؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة بالكلية كافر، ولا يصح أن يلي الكافر عقد المسلمة بحال من الأحوال، ولمعرفة حكم تارك الصلاة راجع الفتاوى التالية أرقامها:
17277، 5259، 1145.
فإذا سقطت ولاية الأقرب لتزويج المرأة انتقلت إلى الأبعد، فإن كانوا جميعاً تاركين للصلاة كمسألتنا تولى السلطان أمرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود.
فإن لم يوجد السلطان المسلم أو نائبه حل محله من يقوم مقامه من جماعة المسلمين أو من يمثلها كالمراكز الإسلامية، ولتراجع في هذا الفتوى رقم: 3686، 3804.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/5533)
ما يترتب على تزويج المرأة نفسها دون ولي وشهود
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هنالك شخص دخل على بنت بعد كتابتها ورقه أنها زوجته نفسها، وأهلها يريدون تزويجها من آخر الآن، فما الحكم وما العمل؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكتابة هذه الورقة وعدمها على السواء، ودخول هذا الرجل على المرأة سفاح لا نكاح، ويجب على هذا الشخص مفارقة هذه المرأة فورا ثم تستبرأ، وعندها إذا أحب الزواج بها، وأذن وليها، واكتملت أركان عقد النكاح فلا بأس وانظر الفتاوى برقم:
24970، 28082، 22277، 4832.
ولأولياء هذه المرأة أن يزوجوها بعد استبرائها بصاحب الدين والخلق، وما ترتب على دخول الرجل على المرأة من ولد فإنه يلحقه، وكذا مهر المثل والنفقة وما ذلك إلا للشبهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1423(13/5534)
نكاح الكتابية بدون ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز زواج الكتابية بدون ولي.... ومن يكون ولي الكتابية في حالة وجودها خارج بلادها!!!
ولكم جزيل الشكر وجعلها في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نكاح إلا بولي سواء كانت المنكوحة مسلمة أو كتابية، ولا فرق بين أن تكون داخل بلادها أو خارجها، ويمكن أن يتصل بوليها ليقوم بتوكيل من يرى.
وانظر الفتوى رقم: 6564، 20230.
مع أن الأولى والأفضل هو الزواج بالمسلمة كما هو مبين في الفتوى رقم: 3648.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(13/5535)
الزواج صحيح والإحسان أولى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم أن بعض العوائل قد تتخذ خداما مسلمين أو غيرهم وحدث أن أحد العوائل فيها خادم مسلم عربي ولكي يتخلصوا من قضية حرمة رؤيته للأم وبعض أخواتها قاموا بالعقد بين الخادم وطفلة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات وبذلك صار يجوز له النظر إلى أمها وهي سيدة البيت وهي لا تحتجب منه ولكن المشكلة التي حدثت أنهم وجدوه يوما وهو يقبل تلك البنت بوضع شهوي بل أكثر من ذلك من أمور نخجل من ذكرها ولكنه لم يسبب مشكلة خلقية للبنت فقام والد الطفلة بضربه بشدة وكسرت يده وقد اعترض علينا بعض الأقرباء أن عملنا حرام بل وطردنا له حرام فماهو حكم هذه المسألة وهل كان يستحق الضرب مع أنه كان يستعمل جسمها دون إيلاج لقضاء كذا وكذا؟ وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زواج هذا الخادم من هذه البنت الصغيرة زواج صحيح إذا توفرت فيه شروط الزواج الصحيح من وجود الولي والشهود، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة جدَّهنَّ جدّ وهزلهنَّ جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. وتصبح بذلك العقد أم البنت محرماً له.
وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم:
26819.
ثم إن العقد على هذه البنت يصيرها زوجة له شرعاً، إلا أن مراعاة العرف معتبرة في تأخير الدخول بعد العقد، كما هو مبين في الفتوى رقم:
2940.
وما وقع من هذا الخادم لا يعتبر أمرًا منكرًا يؤدب عليه، وإن كان قد خالف ما هو أولى، فما كان ينبغي أن يحدث ما وقع منهم تجاهه من ضرب وتعنيف، لا سيما وقد أصبح زوجاً لابنتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(13/5536)
زنا بنصرانية وتزوجها مدنيا وأنجب وانفصل عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب مسلم زنا بامرأة نصرانية وحملت منه فتزوجها زواجا مدنيا في أوروبا بحضور وليها وأنجب منها 4 أطفال وبعد سنوات انفصل عنها ليطلقها أيضا حسب القوانين الغربية ليتزوج بمسلمة بعد أن تاب السؤال هل أطفاله شرعيون وما الذي يمكنه فعله بعد أن تاب؟ وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما أنجبه هذا الرجل من هذه المرأة بواسطة الزنا لا يعتبر ولداً شرعيًّا ولا ينسب إليه، وأما الأولاد الذين أنجبهم منها بعد الزواج المدني مع حضور وليها فإنهم أولاده ينسبون إليه وينفق عليهم، ولو أن زواجه غير شرعي؛ لأنه تزوجها وعقد عليها معتقداً صحة العقد.
والواجب عليه أولاً: أن يتوب من جريمة الزنا؛ لأنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32] .
ثانياً: يجب عليه التوبة أيضاً من زواجه بهذه المرأة؛ لأنه تزوجها وهي زانية، وإنما أحل الله للمسلم أن يتزوج كتابية إذا كانت محصنة عفيفة، لقوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ [المائدة:5] .
والمحصنة هي العفيفة، والأولى بالمسلم أن لا يتزوج إلا مسلمة، فإن أراد الزواج بكتابية فلابد أن تكون محصنة عفيفة محتشمة ويأمن منها ألا تفتنه في دينه أو تفتن أولاده، وأن يعقد عليها عقداً إسلاميّاً.
والذي يجب عليه بعد التوبة أن يضم أولاده إليه ليربيهم على الإسلام، ولا يتركهم في يد أمهم لتربيهم تربية نصرانية، وعليه أن يختار له امرأة مسلمة ذات دين وخلق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وتراجع الفتوى رقم:
20764 - والفتوى رقم: 14236.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(13/5537)
ليس كل عضل تعسفا في حق المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم....
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
امرأة مطلقة وتبلغ من العمر 35 عاما ومعها أطفالها.. والداها متوفيان وإخوتها متخلون عنها هل يحق لها تزويج نفسها بحيث يكون القاضي وليها علما بأن إخوتها يرفضون فكرة زواجها ... ؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الولي شرط لصحة النكاح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه.
وأولى الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل ثم أخوها الشقيق ثم الأخ للأب ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة.
لكن إذا ثبت عضل أوليائها لها ولم يوافقوا على زواجها فينظر في منعهم وعضلهم: فإن كان لمصلحة كأن تقبل هي النكاح من غير كفء في دينه وخلقه ويمتنعوا هم من ذلك فيكون امتناعهم مشروعاً، ولا يعتبر المانع عاضلاً، ولا يجوز لها في هذه الحالة الزواج إلا بإذن وليها، وإن نكحت بغير إذنه فنكاحها باطل.
وإن كان عضلهم لغير مصلحة بل كان تعسفاً في حق المرأة فتنقل ولايتها إلى القاضي وهو يزوجها.
فننصح السائلة بعرض قضيتها على المحاكم الشرعية لتنظر في العضل ونوعه. وما حكم به القاضي الشرعي أخذت به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(13/5538)
ما يترتب على النكاح الباطل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم وجزاكم الله خيرا ...
باختصار شديد بعد حفل الخطوبة رفض أهل العروس إتمام الزواج رغم أن العريس إنسان جيد وملتزم وفرضوا على العروس أن تخلع دبلة الخطبة بالضرب لإصرارها على العريس وبناء على ذلك قرر العروسان عقد قرانهم بعيدا عن أهل العروس وتم الزواج وتم الصلح مع أهل العروسة وقد اتضح لهم جليا أن زوج ابنتهم ممتاز فعلا دينا وخلقا ومالاً وقد رزقهم الله ثلاثة أبناء ونعم الخلق والدين فهل زواجهم صحيح؟ وهل هناك شك في ذلك؟ وماهي الكفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح بلا ولي نكاح باطل، سواء كانت المرأة بكر أو ثيباً، لأن وجود الولي شرط لصحة النكاح، ومتى لم يوجد كان النكاح غير شرعي لا تنطبق عليه أحكام النكاح الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" رواه أبو داود والترمذي.
ولقوله: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل" رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني.
وبناء على هذا، فإن هذا النكاح المسؤول عنه نكاح باطل يجب فسخه، لكنه يدرأ الحد عن كل من الزوجين، والأولاد ينسبون لأبيهم، وللزوجين تجديد العقد الآن في حضور الولي وشاهدين عدلين من المسلمين.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 4632.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1423(13/5539)
لا اعتبار في الكفاءة سوى للدين والخلق
[السُّؤَالُ]
ـ[فضلية العلماء أرجو أن تفتوني في أمري:ـ بين الناس في بلادنا اليمن، أن الزواج لا بد أن يكون من الأكفاء في النسب مثلا أنا شخص من أصل قبلي وكنت أريد الزواج من أسرة أصلها هاشمي (سادة) أي من ذرية الإمام علي بن أبي طالب فقيل إن ذلك لا يجوز، فهل هذا من الإسلام في شيء. افتونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكفاءة المعتبرة هي الدين والخلق، وغير ذلك من شروط الكفاءة ليس بلازم، وقد قال الله تعالى: وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ (البقرة: من الآية221) وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد.
وقد تزوج بلال بن رباح رضي الله عنه بأخت عبد الرحمن بن عوف، وتزوج سالم بهند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وسالم مولى.
وتزوج المقداد بن عمرو بضباعة بنت الزبير.
وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى.
وفي صحيح مسلم: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك.
فعليك بتقوى الله، واختيار الصالحات القانتات لتسعد في بيتك، وتحمد عاقبة أمرك، فالخير كله فيما اختاره الله، ولا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وأرض الله واسعة، فلا تضيق على نفسك، فإن رأيت من لا يرغب فيك، فاطلب غيره، عسى أن يكون خيراً لك، وللمزيد من الإيضاح حول موضوع الكفاءة في الزواج نحيلك على الفتاوى رقم: 2346 998 14218
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1423(13/5540)
الولاية لا تثبت لكافر على مسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أسف لتكراري في إعادة السؤال.............. سؤالي هو أني أرغب في الزواج من فتاة مسلمة وأهلها منهم مشرك بالله وملحد ومنهم على ملة المسيح عليه السلام.. ويرفضون بشدة زواجي منها.. فهل يحق لنا الزواج بدون موافقة أهلها......... وأن يتولى أحد المسلمين المقيمين كولي لها.......؟ وشكراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الولاية لا تثبت لكافر على مسلمة، نقل ابن المنذر إجماع عامة أهل العلم على ذلك حيث قال: أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا.
وعليه؛ فلا يجوز أن يكون أحد من أهل هذه الفتاة ولياً لها ما داموا ليس فيهم مسلم، وحينئذ يكون الحاكم المسلم ولياً لها، لما رواه أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إسناده صحيح.
فإن لم يكن في بلدها حاكم مسلم جاز لهذه الفتاة أن تولي رجلاً مسلماً عقد نكاحها، قال الإمام الإصطخري من علماء الشافعية: إذا لم يكن في البلد حاكم جاز للرجل والمرأة أن يحكما مسلماً يعقد نكاحهما. نقل هذا القول عنه ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى، ولا عبرة حينئذ بموافقة أهلها، إلا إذا وجد من أوليائها من هو على دين الإسلام فلا يجوز النكاح إلا به أو بوكيله، كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1423(13/5541)
لا يجوز لجهة تحريم الزواج من مسلمة من أي بلد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم الزواج من المرأة الأجنبية العربية المسلمة دون الأخذ بموافقة من وزارة الداخليه بذلك؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في الزواج من أي مسلمة من أي بلد كانت، ولا يجوز لأي جهة مهما كانت أن تحرم ما أحل الله، وانظر الفتوى رقم: 7560.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1423(13/5542)
المقصود بإشهار النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي شروط الزواج السليم؟ ومتى يكون للزوجة ولي بالنسبة للبكر وغيرها؟ وما هو المقصود بالإشهار؟ وماهي فتوى الزواج العرفي؟ ومجلس العقد من الذى يكون فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت شروط النكاح الصحيح وأركانه في الفتوى رقم:
1766 - والفتوى رقم: 964.
ولا تزوج المرأة بكراً أو ثيباً إلا بولي وهو أبوها إن وجد، وإلا فابنها، وإلا فجدها لأب وإن علا يقدم الأقرب فالأقرب، ثم عصبتها الأقرب فالأقرب كأخيها لأب وأم، ثم أخيها لأب فقط ثم أولادهم ثم أعمامهم. فإن لم يوجد أحد من عصبتها زوجها السلطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما.
والمقصود بإشهار النكاح إعلانه وضرب الدف عليه والغناء المباح، وجعله ظاهراً بين الناس لا خفية لا يعلم به إلا بعض الناس. وهذا الإشهار مستحب في النكاح لما رواه أحمد وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم، وحسنه الألباني والأرناؤوط عن ابن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
22840، وأما مجلس العقد فإنه يشترط أن يكون فيه الزوج والولي أو وكيلاهما، وشاهدا عدل من المسلمين ولا يتم النكاح إلا بذلك، وما زاد عن هذا العدد فهو أفضل لما سبق من استحباب الاشهار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1423(13/5543)
ما يكتنف النكاح الفاسد من أحكام
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد درسا حول النكاح الفاسد؟ أحكامه ونتائجه وغير ذلك في أسرع وقت ممكن من فضلكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنكاح الفاسد هو النكاح الذي فقد شرطاً من شروط النكاح الصحيح، كالنكاح بدون ولي أو بدون شهود ونحو ذلك، ولمزيد من الفائدة عن شروط النكاح الصحيح وأركانه تراجع الفتوى رقم:
1766 - الفتوى رقم: 7704.
ولا يجوز للشخص أن يقدم على النكاح الفاسد وهو يعتقد فساده، ومن فعل ذلك فهو آثم ويعزر ويفرق بينه وبين زوجته، ولا حدَّ عليه. قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ولا يوجب الوطء في النكاح المذكور -الفاسد- الحد، سواء صدر ممن يعتقد تحريمه أم لا، لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح، لكن يعزر معتقد تحريمه لارتكابه محرماً لا حد فيه ولا كفارة. ولو لم يطأ الزوج في هذا النكاح المذكور فزوجها وليها قبل التفريق بينهما صح، ولو طلقها ثلاثاً لم يفتقر صحة نكاحه لها إلى محلل لعدم وقوع الطلاق لأنه إنما يقع في نكاح صحيح، ولو حكم بصحته أو ببطلانه حاكم يراه لم ينقض حكمه، فلو وطئها بعد الحكم ببطلانه حُدَّ -كما قاله الماوردي- وامتنع على الحاكم المخالف بعد ذلك الحكم بصحته.....
ولها المهر إن دخل بها، ويلحق الأولاد بأبيهم وينسبون إليه ويرثون منه ومن أمهم أيضاً، وتفاصيل ذلك تنظر في كتب الفقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1423(13/5544)
حكم عقد النكاح مرتين لامرأة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عقد النكاح مرتين لامرأة واحدة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المراد عقد النكاح لامرأة على شخص واحد مرتين فهذا غير مشروع إلا إن طلقها أو فارقها.
وإن كان المراد عقد النكاح لشخصين على امرأة واحدة مع جهل الأول منهما، أو كان في وقت واحد فسخ النكاحان.
أما إن علم السابق منهما فهي له، وذلك لما رواه سمرة وعقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
ولأن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج فكان نكاحه باطلاً.
والجمهور على أنها للأول مطلقاً سواء دخل الثاني أم لم يدخل، واحتجوا بأنه لما كان النكاح باطلاً قبل الدخول فكذلك بعده كنكاح المعتدة والمرتدة، وكما لو دخل عالماً أنه الثاني.
وخالف المالكية فقالوا: إذا دخل الثاني غير عالم بالأول فهي له إن لم تكن في عدة وفاة من الأول.
واحتجوا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا نكح الوليان فالأول أحق ما لم يدخل الثاني، ذكره في المغني وقال: لم يصححه أصحاب الحديث. واستدلوا كذلك بأن نكاح الثاني اتصل به القبض.
والمذهب الأول أرجح لأن النكاح يصح بغير القبض، ولأن ما ذكره عن عمر لم يصححه أصحاب الحديث. كما قال في المغني.
هذا، ويُعْلًم السابق بالبينة أو التصادق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1423(13/5545)
لا يجوز تقنين سن الزواج بصورة عامة على جميع الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في18 من العمر أرغب بالزواج لكي أحمي نفسي من ملذات الدنيا والزنا وأريد الزواج بفتاة عمرها 17 من العمر، في بلادنا يوجد قانون يقول الزواج للفتاة يجب أن يكون في 20 من عمر الفتاة وأنا والحمد لله ميسور الحال ولا أقدر على الصبر يا شيخي الجليل فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز تقنين سن الزواج بصورة عامة على جميع الناس، لأنه قد يصير واجباً في حق بعض الناس قبل بلوغ السن المحدد، ولما في ذلك من الاعتداء على ما أباحه الله تعالى لعباده، وقد مضى بيان ذلك في جوابنا رقم: 7560 ولذلك فإننا ننصح السائل بالمبادرة بالزواج من هذه الفتاة إن كانت ذات خلق ودين، أو بغيرها إن لم تكن كذلك، فالزواج المبكر محمود مرغوب في الإسلام، لما في ذلك من حفظ الفروج، وتكثير نسل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وراجع ذلك في جوابنا رقم: 25547
فإن استطعت أن تجري العقد بالصورة الرسمية، ولو كان ذلك بحيلة فافعل، وإن لم تستطع جاز لك العقد بعيداً عن الإجراءات الرسمية إن لم يكن فيه مضرة عليك، ولا على هذه الفتاة، على أن تتوفر خمسة شروط، وقد ذكرناها مستوفاة في جوابنا رقم: 964
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1423(13/5546)
أقوال العلماء فيمن تزوج بدون شاهدين
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من فتاة شيعية المذهب علما بأنني سني المذهب وكانت طريقة عقد القران حضور ولي الزوجة (شقيقها) وحضوري والمأذون طبعا شيعي المذهب وتم عقد القران علما بأنني سلمت لهم المهر المتفق عليه وكان التلفظ شفويا.. والسؤال هل عقد القران تم بالشكل الصحيح وفق الشريعة أم لا علما بأنه لا يوجد شهود اللهم الولي وأنا والمأذون ولي منها طفلان ولكني أحس بضيقة؟ وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكرت فإن النكاح فاسد عند الجمهور لأن الاشهاد لا بد منه، وذلك لما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أخرجه أحمد وغيره، وقد رأى الزهري وأبو ثور وابن المنذر أن النكاح يصح بلا شهود، وهو مروي عن الإمام أحمد.
لكن القول الأول هو الراجح، وهو قول الشافعية والمالكية والحنفية هو المعتمد عند أحمد.
قال ابن قدامة في المغني: إن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين، هذا المشهور عند أحمد. انتهى
وقال الدرديري من المالكية: وفسخ إن دخلا بلاه أي بلا إشهاد بطلقة لصحة العقد بائنة لأنه فسخ جبري. انتهى.
وقال صاحب المجموع من الشافعية: ولا يصح إلا بعدلين.
لذا فإن أردت الاستمرار مع هذه الفتاة فعليك أن تعقد عليها عقداً صحيحاً مستوفياً للشروط، وهي موضحة في الفتوى رقم:
7704.
وأما الأولاد فإنهم ملحقون بك ويرثون منك وترث منهم لأنهم نشؤوا عن وطء بشبهة تعتقد أنه مباح ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم:
17568.
أما عدم الكتابة فلا يضر، وإن كانت هي الأحوط محافظة على الحقوق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1423(13/5547)
ما يلزم من عقد على امرأة دون استيفاء الشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت أثناء دخول القوات الأثيوبية إلى دولة أرتريا وكان والداها قد هربا إلى السودان خوفا من الغزو فلم نتمكن من عقد القران رسميا إلا بعد انتهاء تلك الحرب المشؤومة وقد أنجبنا طفلاً والآن لنا طفل ثان فما الحكم في هذا الطفل؟
مع خالص شكري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان العقد الأول قد استوفى شروطه كاملة، فالنكاح صحيح ولو لم يوثق في الأماكن المخصصة لذلك، ويكون التوثيق بعد ذلك من باب التأكيد وحفظ الحقوق، وقد بينا شروط النكاح مستوفاة في الجواب رقم: 964
أما إذا كان العقد غير مستوف للشروط المطلوبة، فهو عقد غير معتبر شرعاً، والواجب على من فعله تجديده مرة أخرى، إن أراد دوام الحياة الزوجية، ويشترط لصحة هذا العقد الجديد أن تستبرأ المرأة بحيضة.. وبهذا صرح المالكية، وما حصل في أثناء العقد الأول من الأولاد فإنهم ينسبون إليك، لأنه نكاح كنت تعتقد صحته، لكن عليك التوبة إلى الله تعالى من ذلك، لأنك أقدمت على فعل له خطورته دون أن تسأل عن حكمه، ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم:
22652 أما إذا تم العقد الرسمي قبل الاستبراء الذي ذكرناه، فإنه عقد فاسد، يجب إعادته مرة أخرى الآن بعد استبراء الرحم بحيضة واحدة، وحكم الولد الثاني كالولد الأول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1423(13/5548)
رضا المرأة شرط في نفاذ عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب استجواب ولي الزوجة أثناء العقد بأن الزوجة راضية بالزواج غير مكرهة؟ وشكراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب استجواب ولي المرأة عن رضا موليته بالزواج وليس ذلك من شروط عقد النكاح، إلا أن رضا المرأة شرط في نفاذ عقد النكاح، فمن زوجت بغير رضاها فلها بعد ذلك الخيار في الإمضاء أو الفسخ، وراجع الفتوى رقم: 10658 - والفتوى رقم: 3006.
ويستحب سؤال المرأة عن رضاها، والوقوف على ذلك عند العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1423(13/5549)
أحوال الزواج بنية المفارقة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
السؤال: مسلم سافر إلى الغرب وأقام لفترة مؤقتة هناك وعند وصوله عقد على فتاة وفي نيته أن يطلقها حينما ينتهي عمله في تلك البلاد ماهوحكم هذا العقد في حالتين: الأولى كون المخطوبة على علم بهذه النية والحالة الثانية كونها لا تعلم بذلك أفيدونا جزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزواج الرجل بامرأة وفي نيته مفارقتها يكون على ثلاثة أقسام:
الأول: أن يشترط في العقد تحديد المدة، فهذا نكاح متعة وهو باطل باتفاق العلماء كما في الفتوى رقم:
485.
والثاني: أن لا يشترط في العقد تحديد المدة، وتعلم الفتاة وأهلها بأنه سيفارقها بعد مدة معينة، ويوافقون على نكاحه فلا شيء عليهم في هذا النكاح لأن الرجل قد يرغب في امرأته ويستمر معها بخلاف نكاح المتعة.
والثالث: أن لا يشترط في العقد تحديد المدة، ولا تعلم المرأة وأهلها بأنه سيفارقها بعد مدة معينة، فهذا لا ينبغي للرجل فعله لما فيه من الغش والخداع، وأكثر أهل العلم على جواز نكاحه وصحته، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3458.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1423(13/5550)
غاية حرمة الزواج بالكافر الإيمان
[السُّؤَالُ]
ـ[- سبق وأن بعثت لكم بنفس السؤال ولم أتلق الإجابة: كافر أسلم وليس لديه وثيقة تثبت إسلامه فهل يجوز له أن يعقد على فتاة مسلمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تم التأكد من حسن إسلام الشخص المذكور جاز للمسلمة التزوج منه، لعدم وجود المانع من ذلك، فقد قال تعالى: (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) [البقرة:221] .
فجعل الله غاية حرمة الزواج بهم الإيمان، وعدم وجود الوثيقة التي تثبت إسلامه لا ينفي كونه من المسلمين، لأن الدخول في الإسلام يكون بنطق الشهادتين مع الإقرار بالمضمون، وعدم الإتيان بما يناقض الإيمان بكتابة الوثيقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/5551)
عدم التوثيق في الدوائر الحكومية لا يمنع صحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[حول زواج المتعة والعرفي
سيدي الكريم بلدنا يمنع القانون فيه تعدد الزوجات فما حكم الإسلام في زواج بدون وثيقة وإشهار]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استوفى النكاح شروطه وأركانه صح، وإن لم يوثق في الداوائر الحكومية، ولو بدون إشهار بين الناس، وقد سبق بيان أن الإشهار بالنكاح سنة، وذلك في الجواب رقم: 22465
وللأهمية راجع الإحالتين رقم: 5962 ورقم: 2656 الموجودتين في الجواب المذكور لمعرفة أركان وشروط النكاح التي لا تتم إلا به، ولمعرفة حكم زواج المتعة راجع الجواب رقم:
485
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1423(13/5552)
المشاركة في التأثيث تخضع للعادة والعرف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب على العروس المشاركة بالنصف في الجهازمع العريس أو أكثرمنه بقليل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الأمر يخضع للعادة المتعارف عليها، وتختلف العادة باختلاف المجتمعات والبلدان، ولكن الأصل أن يجهز الزوج بيت الزوجية بالمستلزمات العادية، فإذا اتفق الزوجان على أن يشتركا في التجهيز بالنصف أو بغيره فلا مانع من ذلك، ويلزم كلاً منهما أن يقوم بما اتفق عليه، وكذلك إذا اشترط الزوج على الزوجة تأثيث البيت ووافقت على الشرط لزمها ذلك لأن المسلمين على شروطهم، وكذا إذا كانت العادة قد جرت بذلك حتى أصبح معروفاً أو كان الزوج دفع لها من المال زيادة على مهرها مقابل تجهيز البيت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1423(13/5553)
شروط الزواج: الصحة والنفاذ واللزوم
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الشروط الأساسية لصحة الزواج؟ الرجاء ذكر آراء المذاهب الأربعة. وجزاكم الله عن الإسلام خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللزواج شروط صحة، وشروط نفاذ، وشروط لزوم، فأما شروط الصحة فهي:
1- أن تكون المرأة محلاً للنكاح، ومعناه ألا تكون محرمة على من يريد نكاحها بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت كأن تكون أختها تحته، أو المؤبد كأن تكون هي أخته من الرضاعة مثلاً.
2 - أن لا يكون الرجل أو المرأة مُحْرِمًا عند جمهور العلماء، ويجوز عند الأحناف للمحرم أو المحرمة أن يعقدا النكاح وهما في حالة الإحرام.
3- ألاَّ يكون النكاح مؤقتًا، فإن كان مؤقتًا كان نكاح متعة، وهو باطل إجماعًا.
4- أن يكون الرجل كفؤًا للمرأة التي يتزوجها، والصحيح أنها غير مشروطة في قول أكثر أهل العلم. المغني 6/480.
وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ولها وللولي - أي لهما معًا - تركها، وتزويجها من فاسق سكير يؤمن عليها منه.
وفي تحفة المحتاج: فصل: في الكفاءة، وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلقًا، بل حيث لا رضًا من المرأة وحدها في جَبٍّ ولا عنة، ومع وليها الأقرب فقط فيما عداهما.
5- الإشهاد على النكاح، وهوقول جمهور الفقهاء، فلا يرون صحة النكاح إلا بالشهادة حال العقد. ومذهب المالكية أن أصل الشهادة على النكاح واجب وإحضارهما عند العقد مندوب، فإن حصل عند العقد فقد وجد الأمران: الوجوب والندب، وإن فقد وقت العقد ووجد عند الدخول فقد حصل الواجب وفات المندوب، وإن لم يوجد إشهاد عند الدخول والعقد ولكن وجدت الشهود عند واحد منهما فالصحة قطعًا، ويأثم أولياء النكاح لعدم طلب الشهود، وإن لم يوجد شهود أصلاً فالفساد قطعًا. انتهى حاشية الصاوي على الشرح الصغير. ويصح النكاح بلا شهود عند الزهري وأبي ثور وابن المنذر وهي رواية عن أحمد.
وشروط نفاذ، منها:
1- أهلية العاقد بأن يكون بالغًا عاقلاً حرًا، فإن كان أحد العاقدين فاقد الأهلية بأن كان معتوهًا، أو صغيرًا مميزًا، فإن عقده الذي يعقده بنفسه ينعقد صحيحًا موقوفًا على إجازة الولي، فإن أجازه وإلا بطل.
2- الولاية على إنشاء العقد، بأن يكون ذا صحة تجعل له الحق في مباشرة العقد.
وشروط لزوم الزواج: والمراد بالعقد اللازم ما لا ينفرد أحد عاقديه ولا غيرهما بحق فسخه، فمن شروط عقد النكاح عند الحنابلة:
1- الكفاءة،؛ فإذا غرَّ الزوج المرأة أو أولياءها بنسب فظهر نسبه دونه، وكان ذلك مخلاًّ بالكفاءة المطلوبة كان لها ولأوليائها حق فسخ النكاح.
2- وجود عيب والعيب على ثلاثة أنواع:
-نوع يشتركان فيه مثل الجنون والجذام والبرص.
-ونوع يخص المرأة وهو الرتق والقرن والعفل.
-ونوع يخص الرجل وهو الجب والعنة.
ومن وجد بالآخر عيبًا فله حق فسخ النكاح.
والتفريق بالعيب محل اتفاق بين الأئمة الأربعة إلا أنهم اختلفوا في تفصيل ذلك، وفي تعيين العيوب التي يفسخ بها النكاح، وينظر ذلك في مظانه من مطولات كتب الفقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1423(13/5554)
الزواج بدون الولي باطل لا يعتد به
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود بأن توضحوا لي مسألة الزواج من دون موافقة الولي أو من دون موافقة المأذون لأن في الدولة التي أعيش فيها لا يصح للوافد الزواج من مواطنة (قانونا) فماذا أفعل إذا وقعت بحب مواطنة......... أفيدوني أفادكم الله...... وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالولي شرط في صحة عقد النكاح عند جمهور العلماء، والزواج بدونه باطل لا يعتد به، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين التاليتين:
10286 -
4632.
فإذا لم يوافق الولي على زواجك من هذه المرأة فلا سبيل إلى نكاحها إلا أن تكون كفؤاً لها وكان الولي معروفاً بعضل هذه المرأة ومنعها من زواجها من الأكفاء، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها.
والظاهر أن هذا غير ممكن لك، لكون الدولة تمنع من ذلك كما ذكرت.
ولهذا نقول: اتق الله تعالى، وخف عقابه، واصرف نفسك عن التفكير في هذه المرأة، واعلم أنه لا يجوز للرجل أن يقيم علاقة حب مع امرأة لا تحل له، وأنه يجب التوبة من ذلك بالإقلاع التام عن كل ما يذكره بها ويدعو إلى الحديث معها أو لقائها.
وما أكثر النساء الصالحات فابحث عن واحدة منهن، واحذر خطوات الشيطان فإنها لا تقود إلا إلى الشر والخزي في الدنيا والآخرة.
ولا تقدم على الزواج إلا من امرأة صالحة عفيفة، فهذه هي التي تحفظك في غيبتك وتؤتمن على أولادك، أما من تتصل بالرجال وتقيم العلاقات معهم فلا خير فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1423(13/5555)
الزواج المبكر ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمري 16 سنة مخطوبة هل من الممكن أن أتزوج بعد سنة ونصف ما رأيكم بالزواج المبكر عمره 21؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام رغب في الزواج وجعله من سنن الأنبياء وهدي المرسلين، قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّة [الرعد:38] .
ولم يلتفت إلى الدعوات التي تحذر من ما يسمى بالزواج المبكر؛ بل شرع زواج الصغار وفق ضوابط نص عليها أهل العلم.
أما من عمرها ستة عشر سنة وتعتزم الزواج بعد سنة ونصف، فهذه قد جاوزت سن البلوغ، فينبغي أن تتزوج لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ولا تلتفت إلى مثل هذه الدعايات المغرضة التي تروج لها جهات مشبوهة. فقد ثبت في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست سنوات، وأدخلت عليه وهي بنت تسع.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1423(13/5556)
الأدلة على اعتبار الكفاءة في جانب الزوج دون الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[كُنت قد أبديت رغبتي بالزواج من فتاة معيّنة وعرضت الموضوع على والدتي التي اعترضت وبشدة بحجة أنها ليست من نسب أصيل وهو النسب العربي الذي لا تشوبه أي مصاهرة مع زنوج أو خدم وهو شرط لازم لدى والدتي وتضعه دائما في المقدمة عند طلب الزواج مع العلم أني أرى أن الفتاة خلوقة، سؤالي هو " ماهو المفهوم الشرعي للنسب كشرط من شروط الكفاءة في الزواج؟ وإذا كان أمر الكفاءة مطلوباً بالنسبة للفتاة ذات النسب الأصيل فهل هو مطلوب للرجل الأصيل؟ وهل في الشرع ما يعيب زواج الرجل من امرأة أقل منه نسبا؟ أفيدوني جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الإجابة على حكم الكفاءة في الفتوى رقم: 2346، ونضيف هنا أن الكفاءة في الزواج معتبرة في جانب الزوج دون الزوجة، فلا بد أن يكون الزوج كفؤاً للمرأة ومماثلاً لها، ولا يشترط العكس.
والدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له في منزلته، وقد تزوج من أحياء العرب، ومن صفية بنت حيي، وكانت يهودية فأسلمت. ولأن المرأة ذات المنزلة الرفيعة هي التي يلحقها العار هي وأولياؤها عندما تتزوج من غير الكفء، أما الزوج الشريف فليس كذلك عندما يتزوج من هي دونه منزلة، لكنَّ الشريعة أمرت الأزواج أن يختاروا ذوات الدين كما في القرآن عند قوله تعالى: وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ [البقرة:221] .
وهذا ما يجب أن ينتبه إليه البعض الذي أصبح يفضل غير المسلمات، ويقطع في طلبهنَّ أطول المسافات، ويتكلف فيهنَّ الكثير، وهو غير مضطر، ولا يدري أنه بهذا يرتكب مخالفة في حق نفسه، حيث يربطها بهذه المرأة التي ترفض أن تطهر قلبها من الشرك بالله وتعاف الطيبات، ويخالف حكم الله الذي أمره بالزواج من المؤمنات القانتات الطيبات، ويجني على ولده الذي ينتقل من أحشاء هذه الأم التي تغذيه وهو في ظلمة رحمها بغذائها الذي لا تذكر عليه اسم الله تعالى، ودمائها الملوثة بالشرك والطوية الخبيثة، وتربيه في حضنها بلبانها المشوبة وعواطفها ومشاعرها القذرة، ليكون بعد ذلك نبتة غير صالحة؛ لأن الله تعالى يقول: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً [الأعراف:58] . فيا أسفا.
والدليل على طلب اختيار المرأة الصالحة هو حديث البخاري وفيه: فاظفر بذات الدين تربت يداك.
والإسلام لا يعيب على الرجل أخذ زوجة دونه نسباً ما دامت صالحة تناسب رعاية البيت المسلم، وتصلح لتربية الأبناء الذين هم ثمرة الزواج، وربحه، وسند آبائهما في المستقبل، وأمل المجتمع المسلم وقوته، وسياجه الواقي، فليتق الأزواج ربهم قبل أن يسألهم عن الأمانات التي حملهم إياها، ولا يكونوا تبعاً لكل ناعق.
أما عن طاعة السائل لأمه في اختيار الزوجة فلا شك أن ذلك هو الأولى وهو واجب ما دام لم يعرضه ذلك لمعصية الله مع المرأة التي يتركها طاعة لأمه؛ لأن طاعة الله أولى. قال ناظم النوازل العلوية في الفقه المالكي:
لابن هلال طوع والد وجب ... إن منع ابنه نكاح من خطب
ما لم يخف عصيانه للمولَى ... بها فطاعة الإله أولى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1423(13/5557)
لا يعتبر النكاح إذا فقد شرطا من شروط الصحة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا فتاة أبلغ من العمر 22 عاماً على مذهب الإمام أبي حنيفة وفي إحدى جلساتي مع أقربائي من الشباب قال لي أحدهم هل تتزوجيني؟ -وكانت نيته الهزل- فقلت له: نعم -وكانت نيتي الهزل أيضاً- وقام قريب آخر بدور المأذون وقال لي من وكيلك قلت أنا وكيلة نفسي فأنا بالغة رشيدة فقال لباقي الشباب اشهدوا بذلك فشهدوا وللأسف قد تكرر هذا الفعل المشين مع قريب آخر كانت نيته الهزل وكانت نيتي الجد مع علمي بأن ذلك لن يحدث لأن الزواج لا يتم بهذه الصورة ثم نسينا جميعاً ماحدث وبعد فترة تعمقت في الدين فوجدت حديثاً لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ينص على ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الزواج والطلاق والرجعة. فهل معنى ذلك أن الزواج قد وقع شرعاً وإن لم يكن فما هو تفسير الحديث؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحديث الذي ذكرته السائلة الكريمة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا فكل زواج تم بشروطه وأركانه، وانتفت موانعه فهو زواج حقيقي شرعي ولو وقع بطريق الهزل.
وبما أن ما وقع من كلام بين السائلة ومن ذكرت لم يحضره الولي ولا وكيل عنه فإنه لا يعتبر زواجاً عند جمهور أهل العلم لفقدانه لشرط من شروط صحة النكاح عند الجمهور.
وذلك لما رواه أحمد والترمذي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.. ثلاث مرات.
وروى الترمذي عن أبي موسى مرفوعاً: لا نكاح إلا بولي.
وننبه السائلة الكريمة إلى أنه لا يجوز للمسلم التلاعب بالأمور الشرعية، وخاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، وقد قال الله عز وجل في سياق الحديث عن أحكام الأسرة وما يتعلق بها: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً [البقرة:231] .
ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
5483
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1423(13/5558)
سبيل المرأة إلى الزواج إذا رفض أبوها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
أنا فتاة أبلغ من العمر 21 سنة. ربطتني علاقة مع شاب منذ أن كان عمري 14 سنة وقد تعاهدنا أن نتزوج عندما أبلغ 20 سنة ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن فقبل إقبال الشاب على الخطوبة كشف سر هذه العلاقة وتأزمت الأمور حتى أنني تعرضت للطرد من طرف والدي لكنني تعقلت وقبلت كل ما قاله من شتائم وظللت بالبيت مع العلم أن والدي إنسان متحفظ جدا وحاج.
فمنعت من إكمال الدراسة والخروج والكثير من الأشياء فأسرع الشاب وأسرته لخطبتي فطلب منهم أبي مهلة لمعرفة الشاب من حيث الأخلاق والعمل
فهو عامل وذو خلق عال ولا ينقصه شيء سوى أنه يعاني من نسل في الشعر بحيث يظهر على شكل بقع شبه صلعاء هذا هو السبب الذي رفض لأجله، ووالدي غير راض بحجة أن هذا سيكون وراثياً وسيتنقل إلى أولادي كل هذا رغم أنني راضية بهذا الشاب أمام الله وعباده وأنا أتحمل مسؤوليتي لكنه تعصب وأصر على عدم الموافقة وقال لي إن أردت الزواج به فابحثي عن من يزوجك به حتى أنه أوصى أمي بأن تستمر بالرفض في حالة وفاته سادتي الكرام أطلب منكم أن تساعدونا بالاجابة عن الاسئلة التالية
1_هل رفض والدي يجوز شرعا رغم موافقتي ورفضه بسبب شعره؟
2_هل عدم موافقته على هذا الزواج أستطيع أن يزوجني به شخص آخر يعين كولي لي وفي مثل هذه الحالة هل يكون الزواج حلالاً أم حراماً؟
3_ما حكم الوصية التي أوصى بها والدي وهل تؤخد بعين الاعتبار بعد وفاته؟
إخواني نعترف بأننا أخطأنا التصرف ولكننا نريد تصحيح هذا الوضع بعقد قران في الحلال
لذا نطلب منكم يد العون وإفادتنا بحل سليم والتوضيح لنا بأدلة شرعية ومن جهة أخرى أبحث عن الاستقرار والأمان وأقول هذا نظرا للمشاكل التي أواجهها باستمرار في البيت حيث أصبحت حياتي جحيماً والعيشة لا تطاق بسبب تصرفات أبي غير العادية معي وكذلك الرغبة الشديدة في الزواج بهذا الشاب دون غيره خاصة وأن غرضنا الفعلي هو التوبة النصوحة إلى الله والزواج في الحلال والتكفير عن الوضع الذي كان سائدا من قبل الذي يعتبر بمثابة زنا.
وأجركم على الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأول ما يجب عليك فعله أيتها الأخت السائلة هو أن تتوبي إلى الله تعالى من هذه العلاقة الآثمة التي كانت بينك وبين ذاك الشاب، ونصيحتنا لك أن تطيعي أباك، وتعرضي عن هذا الشاب لكونه ليس ذا خلق ودين، فليس كفؤا لك ما دمت تبت إلى الله، وحتى لو تاب وأناب إلى الله، فلا يجوز لك الزواج به إلا بإذن أبيك وموافقته، فحاولي أن تتخذي الوسائل التي تعينك على إقناع والدك، فإن أبى، ورأيت أنك بحاجة ماسة للزواج به بحيث تخافين ألا يتيسر لك زوج آخر مناسب لكونك قد تقدمت في السن أو لكون ما كان بينك وبين هذا الشاب قد انتشر بين الناس فيعزف الخطاب مثلاً، فلك أن ترفعي أمرك إلى القضاء الشرعي، ولمزيد فائدة راجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
14222 10286 12779
علماً بأن الأب إذا أوصى بعدم تزويج ابنته من رجل ما، فلا يجب تنفيذ وصيته إذا كان الشاب ذا خلق ودين، وكان كفؤا لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1423(13/5559)
هل يصح بعد التفريق من الزواج الباطل الرجوع إليه بعقد صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم فيمن تزوجت بدون علم والديها عند المأذون وطلقها أهلها بعد ثلاثه أيام بوعد إتمام الزفاف فيما بعد وحنثوا بوعدهم ويريدون إجراء عمليه ترقيع لغشاء البكاره ليزوجوها آخر مع العلم أن الزوج الأول مازال راغب في زواجها أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج بدون إذن الولي زواج باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل.... رواه أحمد، وقوله "لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد وأصحاب السنن.
فمن تزوجت بدون إذن الولي فرق بينها وبين زوجها، ثم إذا انقضت عدتها جاز لها أن تتزوج به مرة ثانية زواجاً مستوفياً الشروط والأركان، وللأولياء رفض هذا الشخص إذا لم يكن كفؤاً للمرأة، فأما إن كان كفؤاً ذا خلق ودين، فلا يجوز لهم رفضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. رواه الترمذي.
وأما ما يعزم هؤلاء الأولياء على فعله من رتق غشاء البكارة فأمر لا يجوز لما فيه من الغش للزوج الثاني، وكذلك لما فيه من كشف العورة المغلظة بلا ضرورة ملجئة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1423(13/5560)
الكفاءة في النسب حق للمرأة والأولياء.
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي وأبي رفضا شخصاً تقدم لخطبتي ثلاث مرات والسبب هو أن أم الرجل مصرية وأباه شحي ولكن نحمل نفس الجنسية سبب رفضهم هو أننا نحن عرب الأصل وأنا راغبة في الزواج منه لقد حاولت إقناعهم ولكن هددوني بالضرب إذا فتحت الموضوع فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالكفاءة المعتبرة في النكاح هي الكفاءة في الدين، فلا تزوج مسلمة بكافر اتفاقاً، ولا تزوج عفيفة ذات دين بفاسق أو فاجر عند أكثر أهل العلم.
وأما الكفاءة في النسب، فهي معتبرة عند أكثر أهل العلم أيضاً، إلا أنهم يقولون إن الكفاءة في النسب حق للمرأة والأولياء فلهم اشتراطه، ولهم إسقاطه، وإذا أسقطوه صح النكاح ولم يبطل.
والذي ننصح به المرأة والأولياء هو قبول من جاءهم وهو مرضي في دينه وخلقه، ولو كان نسبه غير رفيع من وجهة نظر الناس، فإن الكريم هو من كان كريماً عند الله، وقد قال تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] .
وكم من كريم عند الناس لا يساوي عند الله شيئاً، وإذا حشر الناس يوم القيامة كان مع الأذلين الخاسئين، وانظري في الفتوى رقم:
998.
وعلى كل، فإذا رفض أبوك زواجك من هذا الشاب، لكونك أرفع منه نسباً، فعليك طاعته، وإن كان قد خالف الصواب إذا كان الشاب ذا دين، وعسى الله أن ييسر لك شاباً آخر صالحاً يرضاه أبوك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1423(13/5561)
كون المأذون قد أجرى العقد بغير ولي لا يبيح النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لقد تزوجت من امرأة أحببتها على سنة الله ورسوله علي يد مأذون ولكن بدون علم أهلها لأنها كانت تكبر عني في السن بكثير ولهذا السبب أخفينا الزواج على أهلها وهي تعول نفسها أو بمعنى أصح تصرف على نفسها قبل الزواج.
والدها ووالدتها الآن متوفيان ويوجد أخوها وهو متهور ويوجد عمها "ولكن هي لا تستطيع إخبارهم بأي صورة من الصور" نحن متزوجون أكثر من سنتان حتى الآن.
السؤال هو هل حرام هذا الزواج أم حلال؟؟؟؟؟؟؟؟ لأني سمعت فتوى أنه يجب علم أهلها أو ولي أمرها؟؟؟؟؟ ولقد علمت هذا الكلام منذ أسبوع ولا أقدر أن اقترب منها حتى أن أتأكد أرجوا أن أسمع الرد بأسرع ما يمكن وإن كان حراما ففسر لي السبب.
وإن كان حراما فكيف كتب المأذون الشرعي الكتاب؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزواجكما أخي السائل غير صحيح لكونه قد تم بدون ولي، والواجب عليكما أن تفترقا وتتوبا إلى الله توبة نصوحاً مما اقترفتما فيما مضى، وإذا أردتما فيما بعد أن تتزوجا فلا بد من ولي يزوجها لك، وهو والحالة هذه أخوها، وكون المأذون قد أتم العقد لكما بغير ولي لا يبيحها لك، ولمزيد فائدة راجع الفتويين التالين رقم 17568 ورقم 3751
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1423(13/5562)
رضى والد الزوج ليس شرطا لصحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنا فتاة متدينة، تعرفت على شاب متدين وذي خلق والحمد لله المشكلة هي أنه أراد خطبتي لكن والده رفض الأمر لأنه يريد له الزواج بابنة عمه.
أرجو من حضرتكم أن تشيروا علينا، فهل إذا رفض الخضوع لأمر أبيه معصية لله، وهل باستطاعتي الزواج منه دون رضا والده.
وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم 22225 والفتوى رقم 20555
فإن عصى والده وتزوج بك أثم، والعقد صحيح لأن رضى والد الزوج ليس شرطاً لصحة النكاح ولا ركناً من أركانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1423(13/5563)
لا دخل للمكان بصحة عقد النكاح أو بطلانه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزواج من فتاة نصرانية يجوز للمسلم أم لا يجوز مع التوضيح وإذا كان يجوز هل يعتبر عقد الزواج في الكنيسة عندهم باطلاً أم لا؟
وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الجواب عن حكم الزواج من الكتابية نصرانية كانت أو يهودية، وذلك تحت رقم: 323، والفتوى رقم: 10253 فراجعهما.
وأما عقد الزواج في الإسلام فإنه يصح بشروط تقدم ذكرها في الجواب رقم: 1766، فإذا خلا العقد من واحد منها أو كلها بالأحرى لم يصح، وإذا استوفى العقد هذه الشروط صح ولم يبطل، ولا دخل للمكان بصحة العقد أو بطلانه، فالعقد صحيح إذا استوفى الأركان والشروط التي ذكرها أهل العلم سواء كان في الكنيسة أو خارجها، ولكن لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الكنائس، ولا غيرها من معابد أهل الكفر، لأن في هذا إقراراً لأصحابها على كفرهم، وإعانة لهم على باطلهم.
والمسلم يجب عليه ألا يشاركهم في شيء من طقوسهم وشعائرهم المنحرفة الباطلة، وأن يعلن البراءة منهم، وفي الذهاب إلى الكنائس مفاسد عظيمة لا تخفى على من تأمل ذلك، وللفائدة يراجع الجواب رقم: 8327.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1423(13/5564)
تعريف الولي حسب أقوال الفقهاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في جامعة إسلامية فكلفت ببحث في ولاية النكاح، فلما كتبت ما حصلت عليه بقي شيئان لم أستطع الحصول عليهما:
أحدهما: تعريف الولاية عند غير الحنفية من المذاهب الإسلامية. وحبذا لو أفدتموني بهذا التعريف ومراجعه حتى أوثقه.
الثاني: ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح بغير ولي باطل، فسؤالي هو إذا تزوج شخص بغير ولي وولد له أولاد فماذا يفعل في حقه؟ هل يقر على هذا النكاح أم يفرق بينهما؟ فإذا قيل يفرق بينهما فمن الذي يفرق بينهما؟ تفضلوا بالاجابة مع ذكر المراجع حتى أجعل البحث موثقا- نفع الله بعلمكم وأعظم أجركم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1- فإن تعريف الولي في اللغة: خلاف العدو.
وأما تعريفه في الفقه فإنه يختلف من مذهب لآخر حسب الشروط التي اشترطها كل مذهب.
فالحنفية مثلاً يقولون: "الولي هو العصبة" كذا في فتح القدير للكمال بن الهمام.
والمالكية يقولون: "الولي من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء، أو كفالة أو سلطة أو ذوو إسلام" انتهى. كذا نقله ميارة في تحفة الحكام عن ابن عرفة. ويمكن للأخ السائل الرجوع إلى هذين الكتابين، في المذهب الحنفي والمالكي.
أما المذهب الشافعي فليرجع إلى حاشية قليوبي وعميرة، وتحفة المحتاج، ومغني المحتاج، وأما المذهب الحنبلي فليرجع إلى كشاف القناع والمغني وغيرهما.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
23155
2- فلمعرفة الآثار المترتبة على الزواج بدون ولي، أو بدون ولي ولا شهود راجع الجواب رقم: 22652
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1423(13/5565)
شروط جواز نكاح من طلق زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الدين في رجل طلق زوجتة وبعد 7 أيام تزوج من أخرى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للرجل إذا طلق امرأته أن يتزوج بأخرى، لكن بشرطين:
أحدهما: ألا تكون المرأة الجديدة عمة أو أختا أو خالة للمطلقة، لورود النهي عن حرمة الجمع بين الزوجة ومن ذكرنا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " رواه البخاري ومسلم. ولقوله تعالى في الأخت (وأن تجمعوا بين الأختين) ومحل هذا إذا كان الطلاق رجعياً، وهي لا تزال في العدة، وإلا فيجوز.
الثاني: ألا تكون المطلقة زوجة رابعة طلاقاً غير بائن لما يترتب على زواجه قبل انقضاء عدتها من الزواج بخمس نسوة، وهو محرم باتفاق أهل العلم لقوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) (النساء: من الآية3) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1423(13/5566)
حدود طاعة الوالدين المشركين، وهل تتزوج الفتاة دون إذنهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرف فتاة مسلمة أبواها مشركان فهل يجوز لها أن تطيع أبويها؟ وهل يجوز أن تتزوج فتى مسلماً بدون إذنهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ* وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [لقمان:14-15] .
وقد قال ابن عطية في تفسيره: وقوله تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاك، روي أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص، وذلك أن أمه وهي: حمنة بنت أبي سفيان بن أمية حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى يفارق دينه، ويرجع إلى دين آبائه وقومه، فلجَّ سعد في الإسلام. ويروى أنها كانت إذا أجهدها العطش شجوا فاهها، ويروى شجروا، أي: فتحوه، بعود ونحوه، صبوا ما يرمقها، فلما طال ذلك ورأت أن سعداً لا يرجع أكلت، ففي هذه القصة نزلت الآيات. انتهى
ثم قال رحمه الله: قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ووطأت الآية الأولى الأمر ببر الوالدين وحكمه، ثم حكم بأن ذلك لا يكون في الكفر والمعاصي، وجملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة، ولا ترك فريضة على الأعيان، وتلزم طاعتها في المباحات، ويستحسن في ترك الطاعات الندب. انتهى
والحاصل أن على هذه الفتاة المسلمة طاعة والديها المشركين ما لم يأمراها بكفر أو معصية.
أما إذا أرادت أن تتزوج -ولا يجوز لها أن تتزوج إلا مسلماً- فلا يلزمها أن تستأذن منهما لأنهما لا ولاية لهما عليها، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على هذا، ولأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين وغيرهم من الكفار بقوله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً [النساء:141] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولأن ولاية الكافر على المسلم أو المسلمة إذلال لهما، وهذا لا يجوز. انتهى
وفي الفتاوى الهندية في فقه الحنفية: ولا ولاية لكافر على مسلم أو مسلمة. انتهى نقلاً من المفصل في أحكام المرأة.
أما من الذي يتولى تزويجها؟ فإذا وجد لها ولي مسلم زوجَّها، وإن كانوا جميعاً كفاراً تولى القاضي تزويجها. قال صاحب المفصل في أحكام المرأة: فإذا لم يوجد أحد من الأصناف التي ذكرناها، انتقلت الولاية إلى السلطان، لقوله عليه الصلاة والسلام: السلطان ولي من لا ولي له. ولما كان السلطان لا يتولى مثل هذه الأمور، فإن القاضي يتولاها نيابة عنه إذا أذن له السلطان بذلك. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/5567)
لا تزوج المرأة نفسها ولو برضا وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عقد الزواج الذي يعقده الزوج على زوجته إذا كانت الزوجة هي ولية نفسها مع رضا والدها وذلك لبعده وإذا كانت صيغة الزواج بأن قال لها هل توافقين على أن تزوجيني نفسك فأجابت بالرضا وذلك بوجود الشهود طبعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شروط النكاح الصحيح وجود الولي، فلا يصح النكاح إلا بولي، والولاية حق شرعي جعله الله تعالى لأولياء المرأة، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها ولو كان ذلك برضا وليها.
وعليه، فهذا زواج باطل إذ لا يصح الزواج إلا بوجود الولي، أو وكيله وبإمكان والد المرأة ما دام راضيا موافقاً على زواجها أن يوكل من يتولى تزويج ابنته نيابة عنه ممن هو موجود في المكان معها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 3395.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1423(13/5568)
تنزع الولاية من الأب في حال منع ابنته من الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لابنتي أكثر من شاب للزواج وهم جميعا أكفاء لها وعلى دين وخلق وعلم ولكن أباها يرفض لأسباب واهية لا تؤثر في الحياة الزوجية كأن يقول إن هذا الشاب متطرف (لأنه ذو لحية) والآخر شقته في شارع ضيق أو أن تصميم الشقة لا يعجبني وهكذا والآن تقدم لها شاب على خلق ودين وعلم ويتذرع أبوها بنفس الأسباب الواهية فهل يجوز لنا أن نجعل هذا الشاب يتفق مع خالها أو أعمامها والذين يرحبون بذلك؟ (علما بأنه من الواضح أن الأب لا يريد أن يزوج بناته ويقول لماذا تتزوج البنت فهي في بيت أبيها تأكل وتشرب وتفعل ما تشاء) !!!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الظاهر من حال الأب أنه يريد عضل ابنته ومنعها من الزواج، ويعرف ذلك بقرائن الأحوال، والعلل التي يرفض بها الخطاب، وكثرة ذلك منه بما يخرج عن المألوف المعتاد، فللبنت رفع أمرها للقاضي لنقل الولاية إلى غيره من أقارب البنت، ولذلك ترتيب معروف ذكرناه في الفتوى رقم:
3686، والفتوى رقم:
199.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها:
7759
19129
20373.
وإننا لننصح أقارب هذه البنت بأن يبذلوا جهدهم في إقناع الوالد بذلك أولاً، وذلك بإرشاده إلى مسؤليته أمام الله عن ذلك، وما قد يترتب على منع ابنته من مفاسد قد لا يقدر هو قدرها الآن.
وننصح هذا الأب بأن يتقي الله تعالى ولا يمنع ابنته من الزواج، امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1423(13/5569)
من يلي إنكاح الكتابية..وما يشترط في الولي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا شاب مسلم تزوجت بفتاة فرنسية. الزواج تم في مكتب المصلحة المكلف بذلك رسميا في المدينة التي أسكنها بألمانيا وذلك بحضور شاهد من أهلي وشاهد من جهتها، صديقتها. من ناحية القانون الألماني يعتبر هذا الزواج زواجا رسميا. ثم قمت بالإشهار في المسجد بإعلان الزواج.
فهل يعتبر هذا الزواج زواجا صحيحا أم يجب علي أن أتزوج الزواج الإسلامي في المسجد بحضور أربعة شهداء. هل يعتبر زواجي هذا زنا؟ أرجو الإجابة بسرعة وجزاكم الله خير الجزاء....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج بالمرأة الفرنسية حلال إذا كانت عفيفة مسلمة، أو كانت من عفائف أهل الكتاب -يهودية أو نصرانية- لقول الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [المائدة:5] .
ويشترط استكمال شروط النكاح المبينة في الفتوى رقم:
1766، ومن هذه الشروط "الولي والشاهدان"، ويشترط في الولي أن يكون مسلماً إذا كانت الفتاة المعقود عليها مسلمة، فإن لم يوجد، فالسلطان، فإن لم يوجد، فإنها توكل رجلاً من صالحي المؤمنين.
قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد -للمرأة المسلمة- ولي ولا سلطان مسلمان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها عدل بإذنها.
ولا يحل أن يعقد الكافر النكاح سواء كان وليها أو السلطان بإجماع أهل العلم. حكاه ابن المنذر وابن قدامة. قال الله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً [النساء:141] .
كما يشترط في الشاهدين العدالة والإسلام والذكورية، أما اشتراط العدالة والإسلام فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أخرجه أحمد وغيره.
وأما اشتراط الذكورية فلما رواه مالك عن الزهري أنه قال: مضت السنة بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق.
وعليه، فالواجب عليك إعادة عقد النكاح مستكملاً شروطه كلها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
20764 بما فيها من الإحالات.
وإذا كانت الفتاة يهودية أو نصرانية فإنه يعقدها وليها من أهل دينها، فإن لم يوجد أو تعذر، فالسلطان المسلم أو السلطان من أهل دينها، فإن تعذرا فرجل من أهل دينها بإذنها ولا يعقدها قريبها المسلم ولو كان أباها أو أخاها، قال في المغني: وأما المسلم فلا ولاية له على الكافرة غير السيد والسلطان، وذلك لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [الأنفال:73] .
ولأن مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخر ولا يعقل عنه "أي لا يؤدي عنه دية القتل الخطأ" فلم يلِ عليه. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1423(13/5570)
أقوال الفقهاء اشتراط عدم الوطء في العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يقربها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أو لوليها اشتراط عدم الوطء في العقد لأن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد، والخلاف بين أهل العلم إنما هو في إفساد هذا الشرط للعقد.. فمنهم من يقول بفساد الشرط والعقد جميعاً، ومنهم من يقول بفساد الشرط مع بقاء العقد صحيحاً، وهو مذهب الحنابلة وهو الراجح.
لأن هذا الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطله، ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد. هكذا قرر ابن قدامة الحنبلي رحمه الله المسألة في المغني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1423(13/5571)
في حالة عدم الولي والحاكم كيف تتزوج الفتاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[اعذروني إن أطلت عليكم ولكني في أشد الحاجة إلى من يرشدني.
إذا كان الوالدان مشركين والقاضي ليس قاضياً مسلماً لا يستند إلى الشرع (بل إلى قوانين وضعية) فهل يحق للفتاة تزويج نفسها؟
كيف يمكن للفرد أن يصبح قاضياً في إطار الشرع؟ وشكراً لكم
والسلام عليكم روحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يصح عقد النكاح إلا بولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي " رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم، وصححه الألباني.
ولقوله صلى الله عليه وسلم " لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها " رواه ابن ماجه وصححه الالباني
ومن شروط الولي الإسلام، فإن كان الأب كافراً انتقلت الولاية إلى من يليه الأقرب فالأقرب فإن عدموا جميعاً أو سقطت ولايتهم..فالحاكم المسلم ولي من لا ولي له.
فإن عدم الولي والحاكم جاز لها أن تفوض أمرها إلى رجل عدل فيزوجها منه.
قال صاحب مغني المحتاج من فقهاء الشافعية:
لو عدم الولي والحاكم فولت مع خاطبها أمرها رجلاً مجتهداً ليزوجها منه صح لأنه محكم والمحكم كالحاكم. وكذا لو ولت معه عدلاً صح على المختار وإن لم يكن مجتهداً لشدة الحاجة إلى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1423(13/5572)
توضيح حول سلب الولي ولايته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لاحظت أنكم تفرقون بين الرجل والمرأة في موضوع الزواج، لأنكم أفتيتم بسلب الولاية عن الولي الذى يمنع نكاح المرأة ممن يرضى دينه وخلقه بينما يجب على الرجل أن يطيع والديه إذا رفضا ذات الدين التي اختارها. فلماذا؟ وشكراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم نفت بسلب الولي ولايته إلا في حال تكرر رفضه للخاطبين لأن ذلك أمارة على عضله، والعضل منهي عنه بنص القرآن الكريم.
وأفتينا الولد بأنه ينبغي له طاعة والديه إن رفضا زواجه من امرأة بعينها، لكن إن تكرر منهم ذلك حتى يغلب على الظن أنهم لا يريدون زواجه أصلاً، فلا يلزمه طاعتهم، وبهذا يظهر عدم التناقض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1423(13/5573)
القاضي الشرعي ينصف الفتاة المعضلة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الحكم إذا كان الولي دائما يرفض من هو كفء للزواج, كنت أصبر ولكن الأمر بدأ في سن الخطر حيث بلغ عمري الآن 26 سنة قد يكون الأمر مازال له مجال ولكن العمر يمضي وأرغب في تحصين نفسي وأن أرزق ذرية أنشئها تنشئة سليمة علماً بأن الوالد حفظه الله هو وليي ولا يتقبل النقاش ولا أريد أن أغضبه.. فماذا أفعل خاصة أنه لا يسمع من أحد كلاما أيا كان؟ وجزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تكرر رفض الوالد للخطاب الأكفاء، بحيث يظهر منه أنه يريد منعك من الزواج، أو يفرض شروطاً يصعب على الخاطب تحقيقها مع كونه صاحب خلق ودين، فلك أن ترفعي الأمر إلى قضاة المحاكم الشرعية، لرفع الظلم الواقع عليك، وقد بينا ذلك وافياً في الفتوى رقم:
199، وذكرنا مراتب الولاية على المرأة في الفتوى رقم:
5550.
وإننا لنوصي الأخت السائلة بالصبر على أذى والدها، احتساباً للأجر وطلباً للثواب، ولعل الوالد معذور في ذلك بأمر لا تعلمينه.
ونوصي الوالد كذلك بالرحمة بابنته، وتخليصها من هذا الألم النفسي الذي يصعب على الفتيات تحمله، ونذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
فعليك أيتها السائلة بالمداومة على نصحه، وتوصية أهل الخير بنصحه كذلك، فالله تعالى لا يستحيي من الحق، هذا مع الإكثار من نوافل العبادات، وذكر الله تعالى، ودعائه أن ييسر لك الزوج الصالح والذرية الطيبة، ونسأل الله تعالى أن يجعل لك من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1423(13/5574)
النكاح الفاسد المختلف فيه بعد الدخول تترتب عليه آثار النكاح الصحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالي هو:
ما هو حكم الشرع في رجل مسلم تزوج امرأة أروبية نصرانية عن طريق القبول والإيجاب. أي أن الرجل سأل المرأة هل تقبليني زوجا والمرأة أجابت نعم أقبل. وطلبا من الله سبحانه وتعالى أن يكون شاهدا على هذا الزواج. علما أن هذا الزواج سري لأسباب شخصية. فهل يقبل هذا الزواج في الشرع. فإذا كانت الإجابة بنعم. فكيف يكون الطلاق في هذا الزواج.
هل تعتبر المرأة زوجة شرعية لها جميع حقوق الزواج والميراث أم لا.
بارك الله في جميع العاملين على هذا الموقع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وقعت في خطأ كبير، وهو الإقدام على فعل شيء له خطورته دون معرفة حكمه الشرعي، فيجب عليك التوبة إلى الله تعالى من هذا الفعل أولاً، بالندم عليه والعزم على عدم العودة إليه.
والنكاح الذي تم بالصورة المذكورة في السؤال فاسد، لأن الزواج له أركانه وشروطه التي لا يتم إلا بها، وقد ذكرناها مفصلة في الفتوى رقم:
17340 والفتوى رقم: 18153 والفتوى رقم: 10106
وسترى أن هذا النكاح الذي أقدمت عليه غير صحيح، ولكن الفقهاء رحمهم الله قد نصوا على أن النكاح الفاسد المختلف فيه بعد الدخول تترتب عليه آثار النكاح الصحيح، والنكاح بدون ولي ولا شهود مختلف فيه، كما نقل ذلك صاحب نهاية المحتاج من الشافعية، عن داود الظاهري فقال شارحاً لكلام النووي: وكذا كل جهة أباح بها عالم يعتد بخلافه لشبهة إباحته، وإن لم يقلده الفاعل، كنكاح بلا شهود على الصحيح، كمذهب مالك على ما اشتهر عنه، لكن المعروف عن مذهبه اعتبارها في صحة الدخول حيث لم يقع وقت العقد، أو بلا ولي كمذهب أبي حنيفة، أو بلا ولي وشهود كما نقل عن داود. انتهى
وقال ابن قدامة في المغني: ولا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة والشغار والتحليل والنكاح بلا ولي وشهود.
وقال صاحب كشاف القناع: ما معناه: أن من تزوج بلا ولي ولا شهود فإن وطأه بذلك وطء شبهة يلحق به الولد ويتوارث معه، ولكن يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد.
وقال شيخ الإسلام: ممثلاً للأنكحة المختلف فيها: كمن وطئ في نكاح المتعة أو نكاح المرأة نفسها بلا ولي ولا شهود، فإن هذا إذا وطئ فيه يعتقده نكاحاً لحقه فيه النسب.
وقال رحمه الله في موضع آخر: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه ولده ويتوارثان بإتفاق المسلمين؛ وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر بإتفاق المسلمين.
وعليه، فيثبت بهذا النكاح النسب والعدة بالخلوة أو بالموت، كما يثبت به الميراث إذا حصل الموت قبل الفسخ، قال المواق في التاج والإكليل: وتقع فيه الموارثة قبل الفسخ. انتهى
يعني النكاح المختلف فيه، ما لم يكن هناك مانع من الإرث كاختلاف الدين.. كما في مسألتنا هذه.
وتقع الفرقة في هذا النكاح بأن يطلق الزوج، فإن أبى فرق بينهما الحاكم، لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتيج في التفريق فيه إلى إيقاع فرقة، كالصحيح المختلف فيه، ولأن تزويجها من غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها، كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه هو الصحيح، ونكاح الآخر فاسد.
وإننا لننصح السائل بعدم التساهل في هذه الأمور وأمثالها ونقول له: إن كنت تطمع في إسلام هذه المرأة، وكانت على درجة من حسن الخلق والعفة فلك أن تعيد هذا العقد مستكملاً لكل شروطه وأركانه، أما إن كانت سيئة الخلق أوغير عفيفة، فلا تقبل على الزواج بها، وفارقها على الصورة التي سبق بيانها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1423(13/5575)
إذا سقطت ولاية الأقرب تنتقل الولاية إلى من يليه في القرابة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله
الحمد لله الذي جعل هذا الدين منير قلوبنا
عندي أخت من والدي متزوجة ولكن زوجها يعلم أن والدي على قيد الحياة ورغم ذلك طلب زواجها من زوج أمها وأخذا موافقته, فما حكم الشرع في ذلك؟
أختي تعلم ولكن كان هناك بعض المشاكل بينها وبين والدي..... وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه،. ويقول أيضاً "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه الخمسة إلا النسائي. وقد دل هذان الحديثان على أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة.
وإذا سقطت ولاية الأقرب زوجها الذي يليه، وإن سقطت ولايتهم جميعاً فإن السلطان هو الذي يزوجها، ويقوم مقامه القاضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: " فالسلطان ولي من لا ولي له".
وعليه، فلا يجوز لزوج الأم هنا أن يتولى عقد نكاح أختك لوجود أبيها.
ويلزمها الآن أن تجدد العقد في حضور وليها الذي هو الأب، تصحيحاً لهذا النكاح الذي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالبطلان، وينبغي لك السعي في الإصلاح بينها وبين أبيها، وإعلامها بوجوب بر الأب، والحذر من الوقوع في جريمة العقوق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(13/5576)
عقد النكاح المستوفي للشروط يصح في أي مكان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عقد النكاح في بلد غير المسلمين يقتصر فقط على عقد النكاح في المسجد هناك، أم يستلزم كل الإجراءات الإدارية في ذلك البلد؟ يعني هل يجوز النكاح بامرأة بعد إسلامها طبقاً بعد العقد في المسجد، وهل هذا العقد كاف في العقد الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عقد النكاح الصحيح هو ما توفرت فيه الشروط والأركان سواء كان في بلد إسلامي أو غير إسلامي، وسواء كان في الجامع أو غيره، وسواء وثق في الأوراق الرسمية أو لم يوثق، ولمعرفة شروط النكاح الصحيح راجع الفتاوى التالية أرقامها: 1766 7704 14236
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1423(13/5577)
ولاية الأب على بنته ثابتة بحكم الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يشترط وجود الشهود في الزواج على أن البنت وكلت أباها على الزواج؟؟
2) هل أقدر أن أتزوج من امرأة مسلمة وعمرها أكثر من 21 سنة من دون علم أهلها مع العلم
بأن زواج المرأة بدون علم أهلها أمر عادي عندهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ولاية الأب على بنته ثابتة بحكم الشرع، وليس بتوكيل البنت له، فلا يزوجها أحد غيره ما دام أبوها حياً ورشيدا إلا بإذنه ولو كان ذلك بتوكيل منها، هذا فيما يتعلق بالسؤال الأول.
أما السؤال الثاني: وهو الزواج بدون ولي فهو نكاح باطل، ومن عضلها وليها، فيتولى القاضي ولايتها، إذ أن السلطان ولي من لا ولي له.
وقد سبق الجواب عن هذا مفصلاً في الفتوى رقم:
4832 فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1423(13/5578)
لا أثر للحيض على صحة عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم..
هل يجب على من يعقد عليها عقد القران أن لا تكون في الحيض, وإذا كان كذلك هل يجب عليها الوضوء للعقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج في عقد النكاح أثناء تلبس المرأة بالحيض ولا يستلزم ذلك وضوءاً ولا غسلاً، وانظر الفتوى رقم: 7749.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1423(13/5579)
حكم نكاح الصغيرة والاستمتاع بها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزواج من الرضيعة وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز الاستمتاع بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة.. فتارة يذكره أنه من سنن الأنبياء وهدى المرسلين: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً [الرعد:38] .
وتارة يذكره في معرض الامتنان: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً [النحل:72] .
وقد جاء النهي عن ترك النكاح تبتلاً، أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إني لاخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وانطلاقاً من رغبة الإسلام في هذا شرع سبق العقد في النكاح على الصغيرة ولو كانت في سن الرضاع إذا لم يوجد ما يمنع ذلك من نسب أو رضاع، ودليل هذا قوله تعالى: وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] .
ووجه الدلالة هنا أن العدة لا تكون إلا عن نكاح.
ولما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع.
أما فيما يتعلق بالاستمتاع بالصغيرة فإنه مستهجن طبعاً وممنوع شرعاً، وعليه فلا يجوز لأولياء الطفلة تمكين زوجها منها ما لم تصل حدا تطيق معه النكاح.
وننبه هنا إلى أن الزوج غير ملزم بالإنفاق عليها ما لم تُمَكَّن منه.
والحاصل أنه لا مانع من العقد على الصغيرة إلا أنه يمنع زوجها من الاستمتاع بها ما دامت في مرحلة لا تطيق معها الجماع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1423(13/5580)
لا أثر لطروء نية الانفصال إن كان الزواج صحيحا
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ عدة سنوات زواجاً تقليدياً ولكن مع بداية زواجي وجدت أنني وزوجي نتفق على أننا سوف ننفصل بمجرد قضاء مصلحة معينة بيننا واتفقنا على عدم الإنجاب. ما هو حكم الشرع في هذا الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان زواجكما قد استوفى شروطه وأركانه الشرعية المبينة في الفتوى رقم:
7704 فإنه زواج شرعي صحيح.
أما إذا اختل شرط من شروطه أو انعدم ركن من أركانه فإنه زواج باطل فيجب عليكما الافتراق حالاً.
وفي حالة زواجكما الشرعي فعليك ببذل الوسع للحفاظ على هذا الزواج، واستمراره، ويلزمك القيام بحقوق زوجك على أكمل وجه، كما يلزمه هو القيام بحقوقك على أكمل وجه.
ونية الطلاق أو الافتراق في المستقبل ليس عذراً يبرر ترك الإنجاب فننصحكما بالمبادرة إلى الإنجاب، لما في ذلك من مصالح شرعية ومقاصد عظيمة، ولما في ذلك من التأليف بين قلبيكما، وتوثيق عرى المحبة بينكما مما يجعلكما تصرفان النظر عن الطلاق البتة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1423(13/5581)
منع الأب ابنته من التزوج بالأكفاء يسلبه الولاية
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لي شخص للزواج وأهلي يرفضونه بسبب التزام أهله بالدين حيث إن إخوانه من السلف الصالح وأئمة مساجد.. وأهلي ينظرون إليهم على أنهم دون مستوانا الاجتماعي.. ماذا أفعل..لقد صليت صلاة الاستخارة والحمدلله أشعر بالراحة والطمأنينة.. إنني أبلغ من العمر 25 سنة وأهلي لا يبالون.. وأنا البنت الوحيدة من بين أهلي المتحجبة.. أمي ترفض الحجاب وأبي لا يبالي ... الحمدلله إنهم ملتزمون بالصلاة لكنهم لا يريدون لي الاقتران بمن هو متدين خوفا من أن أرتدي النقاب.. فماذا علي أن أفعل تجاه ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الشخص إن كان صاحب دين وخلق فليس من حق أوليائك رفضه، ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
فعليك بمحاولة إقناع أهلك بالموافقة على الزواج منه، وأنه لا عبرة بالفوارق الاجتماعية، فلعلهم يتراجعون، فإن أصروا على ذلك فبإمكانك مراجعة القاضي الشرعي.
ويجبر الولي على أن يزوجك، فإن لم يقبل قام هو بتزويجك، وعليك أن تنتبهي إلى أن النكاح لا يتم بدون الولي، وأن وليك هو الأب، فإن ثبت أنه يمنعك من الزواج بالأكفاء فينتقل الأمر إلى القضاء الشرعي حتى يحسمه كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(13/5582)
كيف يجري المسلم عقد النكاح في بلاد الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا متزوج من فتاة أجنبية على طريقتهم (زواج مدني) وكان هناك شاهدان شاب وفتاة صديقا زوجتي أريد أن أعرف إذا كان زواجنا باطلا مع أن كل أصحابي وأقاربي يعرفون أني متزوج منها وأنا أنوي البقاء معها والآن عندنا فتاة وأريد أن أعرف الشروط الإسلامية للزواج.. هل شهادة هذين الشاهدين مقبولة وجزاكم الله خيراً" وشكرا"]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج المدني الذي يجري في بلاد غير المسلمين، لا يخضع في أحكامه للشريعة الإسلامية التي قررت لعقد الزواج شروطاً وأركاناً ذكرناه في الفتوى رقم:
1766.
فعلى من أراد أن يتزوج استيفاء هذه الشروط والأركان أولاً، عن طريق المراكز الإسلامية، أو جماعة المسلمين في البلد الذي يقيم فيه، ولا يضر بعد ذلك إكمال الإجراءات المدنية التي فرضتها الدولة التي يقطنها، وراجع الفتوى رقم:
14236.
ويشترط عند جمهور الفقهاء -وهو الراجح- أن يكون الشاهدان مسلمين ذكرين، فلا تصح شهادة النساء، ولا غير المسلمين. وراجع في هذا الفتوى رقم:
591.
وبهذا يتبين لك أن العقد الذي أجريته لم يستوف كل الأمور التي لا يتم إلا بها، والواجب عليك الآن هو تجديد هذا العقد، بالصورة التي ذكرناها، إذا رغبت في البقاء مع هذه المرأة.
أما البنت التي لك منها فإنها ملحقة بك وترثك وترثها لأنها قد نشأت عن وطء تعتقد فيه أنه مباح. وراجع الفتوى رقم:
17568.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1423(13/5583)
الزواج الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهوالزواج في الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج في الإسلام هو الذي استوفى أركانه الشرعية المبينة في الفتوى رقم:
964.
وتحققت فيه الشروط الشرعية المبينة في الفتوى رقم:
1766.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1423(13/5584)
موافقة الولي شرط من شروط صحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد بإذن الله تعالى الزواج ثانية وقد خطبت فتاة وأجابني أهلها ولكن بعد عدة أيام ندم أبوها فهل رضاء الوالد شرط في الزواج؟ مع العلم بأن مخطوبتي مصرة على الزواج مني.
بارك فيكم ونسأل الله لكم التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن موافقة الولي شرط من شروط صحة النكاح، فلا يصح النكاح بدونه، إلا إذا كان الولي عاضلاً لموليته، فإن القاضي حينئذ ينقل الولاية للولي الأقرب بعده، وقد تقدم تفصيل الكلام على ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4832، 5550، 998، 8799.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1423(13/5585)
هل من شروط صحة الزواج علم الوالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الرجل الذي يتزوج بدون علم أبويه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زواج الرجل من غير إخبار أبويه بذلك يعد زواجاً صحيحاً لا شبهة فيه ألبتة، هذا إذا كان عاقلاً، وإلا فليس لغير أبيه أو وصيه تزويجه.
قال ابن قدامة في المغني: والمعتوه وهو الزائل العقل بجنون مطبق ليس لغير الأب أو وصية تزويجه، وهذا قول مالك.
وقال أبو عبد الله بن حامد:: للحاكم تزويجه إذا ظهر منه شهوة النساء. وهذا مذهب الشافعي.
ومن هذا يعلم السائل أن صحة زواج الرجل غير مشروطة بموافقة أبويه، إلا أن من الأحسن، بل ومن البر إخبارهما بذلك، خصوصاً إذا علم أن فعله هذا يغضبهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1423(13/5586)
شروط الولي في النكاح من حيث الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم أن يكون وكيل الزوجة المسيحية والدها المسيحي سواء إذا كانت هي وأباها على المسيحية، أو إذا كانت هي مسلمة ووالدها مسيحي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مقصود السائل بوكيل الزوجة وليها في النكاح فإن الولي شرط من شروط النكاح على القول الراجح من أقوال العلماء، ويشترط في الولي أن يكون موافقاً في الدين لموليته -أي لمن يتولى تزويجها- والكافر لا ولاية له على المسلمة بحال من الأحوال باتفاق العلماء.. كما حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره، ويلي الكتابية التي يتزوجها مسلم وليها الكافر.
وأما المسلم فلا يلي الكافرة إلا في حالتين:
الأولى: أن يكون هذا المسلم سلطاناً، وهذه الكافرة لا ولي لها من أهل دينها، فالسلطان وليها بالولاية العامة.
الثاني: أن تكون الكافرة مملوكة للمسلم فله تزويجها لكافر.
وقد حكى ابن المنذر إجماع أهل العلم على هذا. وراجع الفتوى رقم:
7807
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/5587)
النكاح باطل، والعقد بشروطه هو الحل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
تقدم شاب لخطبة فتاة فرفض والدها بالرغم أنه كفء لها فقام الشاب بعقد قرانه على الفتاة عند مأذون شرعي ودخل بها..... ثم تصالح مع والد الفتاة وعفا الوالد عنهما.... والسؤال: هل هذا العقد صحيح أم باطل وإن كان باطلا فما هو الحل الشرعي؟؟؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا نكاح باطل والحل هو أن يعقد على هذه المرأة وليها بحضور شاهدي عدل، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 18998.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(13/5588)
إعادة توثيق عقد النكاح ثانية لغرض معتبر لا شيء فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خطيبي في سوريا وأنا في بلد عربي آخر رفض هذا البلد إعطاءه تصريحاً للدخول فكتبنا عقد الزواج في سوريا
والآن نرغب بكتابته في بلدي لأننا لا نريد عقد النكاح السوري فهل يجوز أن نعقده مرة أخرى بوكالة من الخطيب والنية هي فقط حتى لا يكون العقد سورياً لأسباب لا أستطيع ذكرها؟
وجزاكم الله عنا كل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان العقد الذي أُبرم في البلد المذكور مستوفياً للشروط والأركان التي لا يصح إلا بها، فقد أصبح هذا الرجل زوجاً لك، وأصبحت أنت زوجة له، ولم يعد خطيباً كما ذكرت في السؤال، ولمعرفة ما لا يتم النكاح إلا به راجعي الفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 18153.
وليعلم أن ما يحصل من كتابة عقد النكاح في الجهات المختصة لا علاقة له بصحة العقد أو عدم صحته، إذ هو مجرد توثيق للعقد، وليس من أركانه ولا شروطه، وما دام ما يجري إنما هو مجرد توثيق لعقد قائم فلا نرى مانعاً من إعادة التوثيق مرة أخرى إذا كان الغرض من الإعادة غرضاً معتبراً شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(13/5589)
يزوج المرأة القاضي في مثل هذه الحالات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لقد تقدمت لطلب يد فتاة صالحة قصد الزواج منها على سنة الله ورسوله لكني لم أتمكن من خطبتها من أهلها نظرا لرفضها رفضا قاطعا لكون أمها وإخوانها قد طردوها من البيت طردا تعسفيا ولا إنسانيا طمعا في إلارث الذي تركه أبوها رحمه الله ... ولم أجد حيلة للاصلاح فيما بينهم قصد إجراء الخطوبة فاكتفيت بالتفاهم معها وأنجزنا عقد الزواج وهي الآن في معيتي..فهل الخطوبة في هذه الحالة لازمة وماحكم هذا الزواج خصوصا وأني ساهمت في انقادها -بفضل الله وتوفيقه- مما قد يصيبها من ضياع وآفات مجتمعنا المريض ... جزاكم الله خيرا. والسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج بدون ولي المرأة وشهادة الشهود يعتبر باطلاً، فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
ولكن إذا كان أولياء الفتاة يرفضون زواجها أو يطردونها من البيت، فإن لها الحق أن تتقدم إلى القاضي ليزوجها زواجاً شرعياً، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي ولا شهود.
وعلى كل حال فهي أجنبية عنك لا يجوز لك النظر إليها، ولا الخلوة بها حتى يتم عقد الزواج بينكما عن طريق القاضي أو أحد أوليائها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(13/5590)
شروط جواز نكاح الحر الأمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز زواج الأمة من الحر والحرة من العبد أو الخادم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا بشرطين:
الأول: عدم الطول، وهو ألا يستطيع نكاح حرة مسلمة.
الثاني: خوف العنت وهو خوف الوقوع في الحرام.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وهذا قول عامة العلماء لا نعلم بينهم اختلافاً فيه، والأصل فيه قول الله سبحانه: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ [النساء:25] .
والصبر عنها مع ذلك خير وأفضل، لقول الله تعالى: وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ [النساء:25] .
وإن قدر على نكاح كتابية محصنة عفيفة لم يحل له نكاح الأمة في مذهب أحمد وظاهر مذهب الشافعي.
وإنما شدد الشرع في ذلك لما يترتب عليه من استرقاق الولد، فإن الولد يتبع أمه في الحرية أو الرق.
وأما المرأة الحرة فلا يكافئها العبد على الصحيح من قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت عبد، فإذا ثبت الخيار بالحرية الطارئة فثبوته بالحرية المقارنة أولى، ولأن نقص الرق كبير، وضرره بين، فإنه مشغول عن امرأته بحقوق سيده، ولا ينفق نفقة الموسرين، ولا ينفق على ولده، وهو كالمعدوم بالنسبة إلى نفسه.
قال ابن قدامة وقال: ولا يمنع صحة النكاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم: قال لبريرة لو راجعتيه، قالت: يا رسول الله اتأمرني؟ قال: إنما أنا شفيع، قالت: فلا حاجة لي فيه. رواه البخاري.
ومراجعتها له ابتداء النكاح، فإنه قد انفسخ نكاحها باختيارها، ولا يشفع إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تنكح عبداً إلا والنكاح صحيح. انتهى
والعبد هو الذي يباع ويشترى، وهو نادرالوجود في هذا الزمن، وهو غير الخادم، كما لا يخفى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(13/5591)
متى يحل للمرأة النكاح دون إذن الولي
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الحالات التي يجوز فيها زواج البكر دون وليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جماهير العلماء هو أنه لا يصح النكاح إلا بولي، وأن المرأة سواء كانت بكراً أو ثيباً لا يجوز لها أن تتولى عقد النكاح لنفسها -أصالة أو نيابة أو وكالة- وعبارتها غير معتبرة في عقد النكاح، وإذا كانت البكر صغيرة فإنها لا تزوج نفسها بالإجماع.
فإذا تقرر هذا فثمت استثناءات منه.
منها: أن المرأة عند عدم الولي يزوجها القاضي، وكذلك عند عضل الولي لها بأن يتكرر منعه من تزويجها إذا ثبت عضله لها عند القاضي فإن الولاية تنتقل إلى الولي الذي يليه، فإن عضلها هو الآخر انتقلت إلى من بعده، فإن عضلوها جميعاً انتقلت إلى القاضي، أو الحاكم، ولا يزوجها الحاكم إلا إذا رفعت ظلامتها إليه طالبة منه تزويجها.
ومنها: غيبة الولي بحيث يتعذر الوصول إليه أو وكيله أو جهل مكانه وخشي فوات الكفء، فتنقل الولاية إلى الولي الأبعد أو الحاكم على وفق ما سبق بيانه.
ومنها: سقوط شروط الولاية عن الولي كالعقل والبلوغ والإسلام والعدالة، فإذا جن الولي أو ارتد أو لم يكن مسلماً -أصلاً- انتقلت الولاية منه، أو كان فاسقاً.. وذلك على مذهب من يشترط العدالة وهم الشافعية وهو رواية عن الحنابلة، فيجوز للمرأة أن تولي الحاكم أو القاضي ليزوجها، فإن عدم القاضي أو الحاكم جاز لها أن تولي أمر زواجها لرجل عدل من صالحي المسلمين، ليزوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1423(13/5592)
النكاح بنية الطلاق ... رؤية شرعية أخلاقية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب بالصين وأريد أن أحصن نفسي بالزواج من هنا علماً بأن في نيتي عند التخرج إذا سمحت الظروف سوف تعود معي للبلاد وإن لم تسمح سوف أسرحها بإحسان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تزوجت امرأة وفي نيتك طلاقها إن لم يتيسر لك الرجوع بها إلى بلدك بعد الانتهاء من دراستك فهذه النية لا تضر، والنكاح صحيح لا شيء فيه، وهذا الحكم في كل من تزوج امرأة وفي نيته طلاقها إذا انقضت حاجته في البلد الذي تزوجها فيه، فالنكاح صحيح في قول عامة الفقهاء، ما لم يشترط ذلك في العقد أو يصرح به للمرأة أو أوليائها.
وصحة هذا الزواج لا تنفي كراهيته.. لما يترتب عليه من أضرار ولما يشتمل عليه من غش وخداع، وهذه ليست بأخلاق المسلم. يقول أنس بن مالك: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له" رواه أحمد وابن حبان وهو في صحيح الجامع للألباني رقم: 7179
علماً بأنه يشترط في صحة الزواج من الكافرة أن تكون كتابية يهودية أو نصرانية وأن تكون عفيفة، وما أندر حصول الشرط الأخير فيهم!!.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1423(13/5593)
حكم النكاح بنية المفارقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج من فتاة مسلمة بعقد مكتوب بيني وبينها وبموافقتها وشاهدين ومهر ولكن دون مأذون أو تسجيل وذلك ابتغاء العفة لنا والبعد عن الزنا. ونحن نعلم أن هذا الزواج قد لا يستمر لفترة طويلة ولكن دون تحديد مدة زمنية لهذا الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تم عقد النكاح بولي وشاهدين مكتمل الشروط والأركان فلا يضر عدم تسجيله في السجلات العامة أو نية المفارقة، ما لم يكن ذلك مشروطاً في العقد، أما إن كان مقصودكم أن عقد النكاح يتم بلا ولي فلا يصح، وهذا العقد باطل عند جماهير العلماء، وانظر الفتوى رقم:
17340 والفتوى رقم: 15476.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/5594)
الفروق بين النكاح الصحيح والفاسد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين الزواج السني والزواج البدعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلماء يقسمون النكاح إلى قسمين:
أولهما: نكاح صحيح.
وثانيهما: نكاح غير صحيح.
والصحيح هو: الذي تم مستوفياً شروطه وأركانه التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 964.
والنكاح غير الصحيح هو: الذي اختل أحد شروطه أو أركانه السابق ذكرها في الفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1423(13/5595)
ما فعلتماه قبل عقد النكاح لا يؤثر عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت لخطبة امرأة من الأهل فتمت الموافقة وتم تحديد موعد الزواج ولكن قبل الملكة وقعنا في خطأ لا يرضي الله ورسوله وهو القيام ببعض الممارسات الجنسية ولكن بدون جماع وتم الزواج شرعاً وقد مضى عليه 4 سنوات ولكني أحس بالندم بما فعلناه قبل الزواج؟ هل زواجي بهذه المرأة حلال أم حرام؟ للعلم أن أنا وزوجتي تبنا إلى الله وندمنا.
جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمعاشرتك لهذه الفتاة بعد خطبتها وقبل عقد النكاح عليها محرمة، ولو لم يحصل وطء، إلا أنها لا تؤثر في عقد النكاح، بل هو صحيح والحمد لله إذا استكمل شروطه وأركانه المعتبرة فيه شرعاً، وما دمتما قد تبتما إلى الله تعالى، فالتوبة تجب ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا تطلعا أحداً على ما جرى بينكما واستترا بستر الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1423(13/5596)
أركان النكاح الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مطلقة ولي من زوجي الأول بنتان تعرفت على رجل يريد الزواج مني ولكن هناك مشكلة تتمثل في أن أهل الرجل المتقدم لي يريدون تزوجيه من امرأة قريبة لهم وهو لا يريد أن يرفض طلبهم وفي نفس الوقت يريد الزواج مني فاتفقنا على أن يتم عقد الزواج بيننا بعقد يستوفي أركان عقد النكاح وهو وجود شهود وإقرار من الزوج على كافة شروط العقد المنصوص عليها في القانون الوضعي من مقدم ومؤخر الصداق مع العلم أن الدولة لها عقود جاهزة ويجب توثيقها في المحكمة ويجب أن يتم كتابتها من قبل مأذون شرعي.
فهل يعتبر هذا العقد الذي بيننا وسيحضره شهود وسيتم التشهير عقب العقد عقداً شرعيا؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النكاح الشرعي لا يتم بدون الأمور التالية:
1- الإيجاب من ولي المرأة، والقبول من الزوج.
2- الزوج.
3- الزوجة.
4- الولي.
5- الشاهدان.
فإذا توفرت هذه الأمور الخمسة في عقد نكاح فهو عقد شرعي، وإن اختل ركن من الأركان لم يصح العقد، ولمزيد تفصيل حول هذه الأركان تنظر الفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1423(13/5597)
حكم الزواج الصوري لقاء مال
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي إلى حضراتكم يتعلق بالزواج بغرض تسوية وضعية إقامتي الحالية بفرنسا, وسأحاول أن أضع سؤالي هذا في إطاره الصحيح كي يتسنى لحضراتكم فهم السؤال.
أنا شاب جزائري متواجد بفرنسا منذ سنتين تقريبا في وضعية غير قانونية، مع العلم أنني أتيت إلى فرنسا لاعتبارات دينية ومادية، فمجال حرية العبادة في بلدي الأصلي ضيق جداً والأوضاع الاقتصادية مزرية للغاية، لذلك فمسألة عودتي إلى بلدي أصبحت مستحيلة في مثل هذه الظروف وقد أتيحت لي فرصة لتسوية وضعيتي القانونية، إذ عرض علي أحد الإخوة هنا مسألة الزواج المدني من إحدى بناته أي الزواج على الورق فقط دون قراءة الفاتحة ودون أن تكون لي أية علاقة معها وذلك مقابل مبلغ مالي فما حكم الشرع في هذه المسألة، وأرجو من حضراتكم أن تفيدوني بالإجابة في أقرب وقت ممكن
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإقدام على هذا الزواج بالصورة المذكورة في السؤال لا يجوز، لأنه من باب اللعب والاستخفاف بهذا الأمر المعظم شرعاً -وهو النكاح- ووضعه في غير موضعه، وقد قال الله تعالى: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً [البقرة:231]
مع العلم بأنه لو أقدمتما عليه وسَلِمَ من الشرط الأخير -وهو أنه لا علاقة بينك وبين المرأة- لكان نكاحاً صحيحاً تترتب عليه آثار العقد الصحيح، لأن النكاح من الأمور التي هزلها جد، فقد جاء في سنن أبي دواد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. وقد فسر العلماء الهزل بأنه: هو أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما، وهذا هو عين المسألة المطروحة.
لذا فإنا نقول مرة أخرى لا يجوز الإقدام على هذه العملية تحت أي ظرف، وما دفع من مال مقابلها فهو سحت لا يجوز لآخذه، لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29] . وعلى افتراض أن الدافع مضطر ضرورة تبيح له الإقدام على ما لا يجوز بحجة الاضطرار، فبأي وجه يستبيح الآخذ -أبو البنت- هذا المال؟ وبأي جواب يقابل به السؤال الذي سيوجه إليه من أين اكتسبه؟ كما في حديث الترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1423(13/5598)
حكم الزواج دون ولي وشهود وما نشأ منه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج ارتبط بسيدة مطلقة يقول إنه زواج عرفي ولكن لا يوجد شهود ويقول الله شاهد عليهم ولم يأخذ رأي وليها ولا أحد من أهلها يعرف.
وعندما عرف أن هذه السيدة حامل من 18/11/2001 نزل إلى بلده وعقد عليها بعقد شرعي ولم يخبر المأذون الشرعي أنها حامل أو أنه متزوجها كما يقول بزواج عرفي، وهو يقول إنه يحاول تصليح ما غلط فيه بزواجه وأنه لا يريد إلقاء الجنين القادم في الشارع لذا أرجو الإفادة في:
1- هل الزواج هذا صحيح
2- هل هذا الجنين عندما يأتي إلى الدنيا حلال أم حرام.
3- وماذا على هذا الزوج أن يفعل.
4- وماذا عن زوجته الشرعية التي عندها طفلان.
أن تفعل هل تخبر أحدا من أهلها بكل هذا أو أحدا من أهله حتى إذاحدث لها مكروه أو توفيت ليبلغوا أولادها بحقيقة هذا الأمر كله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سؤال الأخت الكريمة يشتمل على فقرتين أساسيتين:
الأولى منهما: حكم الزواج بدون شهود ولا ولي.
الثانية: ما حكم الولد الذي نشأ من هذا الزواج؟
والجواب -والله أعلم- أن الزواج بهذه الصورة المذكورة في السؤال - وهي كونه بدون ولي وبلا شهود- لم يقل بصحته أحد من الأئمة، وقوله: إن الله شاهد عليه- هو من قبيل تحصيل الحاصل، فالله تبارك وتعالى شاهد على كل شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ثم إن هذه العلاقة التي أسست على غير شهود وبلا ولي فاسدة، ولا يجوز الاستمرار عليها، بل يجب فسخ تلك العلاقة فوراً، وما نشأ عنها من ولد يلحق بالأب إذا كان معتقدا جواز هذا العقد وحلَّ الاستمتاع وقت العقد، لأنه معذور حينئذ بالجهل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: -وقد سئل عن من تزوج امرأة بلا ولي ولا شهود؟ بعد أن ذكر أن هذا النكاح باطل باتفاق الأئمة- قال: لكن إذا اعتقدا هذا نكاحاً جائزا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه، أما العقوبة فإنهما يستحقانها على مثل هذا العقد. انتهى. (من الفتاوى الكبرى لابن تيمية الجزء الثاني والثلاثون) .
ومن هذا يعلم أن هذا العمل الذي أقدم عليه الرجل وتلك المرأة محرم شرعاً، وفاسد لفقده لشروط صحة النكاح، وأنهما يستحقان العقوبة عليه، فيجب عليهما أن يفترقا وأن يتوبا إلى الله تعالى من ما أقدما عليه.
أما الولد الناشئ عن تلك العلاقة فهو لاحق بأبيه فيرث منه ويدخل على بناته كأي واحد من الأولاد إذا كان الأب يعتقد حلية زواجه وقت حمل المرأة بهذا الولد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(13/5599)
كيف تتزوج المرأة التي لا ولي لها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة كما يقال مقطوعة من شجرة لها ابنة وحيدة منفردة متزوجة وأرادت أمها أن تتزوج وليس لها ولي إلا زوج ابنتها فهل يجوز له أن يتوكل عليها ويزوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إن لم يكن لهذه المرأة ولي قريب أو بعيد، فإنه يزوجها القاضي، وهو نائب عن السلطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه أحمد وأبو داود.
وزوج البنت ليس ولياً إلا أن يكون من عصبة المرأة التي يلي عقدها، ولا يوجد ولي أقرب منه لها، وإذا لم يوجد سلطان أو ذو سلطان في مكان إقامتها وتعذر عليها الذهاب إلى مكان فيه سلطان، ففي هذه الحالة يصح لها أن توكل زوج ابنتها ليلي عقدها، ولو لم يكن من عصبتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1423(13/5600)
حكم عقد إجراء عقد النكاح في محاكم الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أحد عباد الله المقيمين في روسيا في حكم كوني طالباََََ جامعياَ, أود الاستفسار عن بعض الأمور:
عندي صديق عربي مسلم متزوج من امرأة روسية منذ عشر سنوات تقريباً بعقد قانوني في المحكمة الروسية ولم يكتب كتابه عليها بالطريقة الإسلامية حتى الآن فما حكم ذلك في الشربعة الإسلامية هل تعتبر حياته معها حتى الآن زنى، وماعليه أن يفعل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على المسلم
أولاً: ألا يقدم على أمر من الأمور إلا بعد التأكد من الحكم الشرعي فيه، وليس البحث عن الحكم الشرعي بعد ممارسة الفعل.
ثانياً: في حالة الزواج من كتابية يهودية أو نصرانية -لابد من التأكد من توافر شروط معينة هي:
1- التحقق من كونها كتابية تؤمن بدين سماوي.
2- أن تكون عفيفة محصنة.
3- ألا يكون في الزواج منها فتنة أو ضرر محقق أو مرجح.
ثالثاً: إذا كان هذا الزواج قد تم بموافقة الطرفين، ووجود الولي والشهود فإنه زواج صحيح لأن الله تعالى أباح الزواج بشروطه من المحصنة الكتابية.
وبتلك الشروط السابقة يتبين -للسائل الكريم- أن الروسية إذا لم تكن يهودية ولا نصرانية فإن الزواج منها لا يصح، ويبقى النظر بعد ذلك في مسألة الذهاب إلى مثل هذه المحكمة، وهذه مسألة مستقلة، وبما أن القوانين المنظمة لعقد النكاح تختلف حسب اختلاف البلاد والقوانين فعلى السائل أن يبين لنا كيف تم عقد النكاح عند المحكمة بين صديقه وزوجته إذا كانت كتابية حتى يتسنى لنا الإجابة على ضوء ذلك.
ولا شك أنه كان ينبغي بل هو الواجب أن يتم عقد الزواج من قبل مسلمين، ثم إذا كانت هنالك إجراءات مدنية يمكن إكمالها في المحكمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1423(13/5601)
لهذه الاعتبارات لم تصبحي زوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم, أنا تقدم لي شاب ووافقت عليه ولكن طلب مني أن يشعر أني زوجته وليس خطيبته لذلك أمرني أن أحلف على القرآن بأني قبلت منه الزواج وفي اليوم التالي قال لقد جعلت صديقي وقريبي شهودا المهم أني تركته الآن وخرج من حياتي لكنه ادعى أني زوجته وهل هذا صحيح أنه أصبح زوجا لي وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ادعاه الرجل ليس صحيحاً وأنت لم تصيري زوجة له، وذلك للأمور التالية:
1- قسمك على القرآن بأنك قبلت به زوجاً لا عبرة به، فإن المرأة لايصح أن تزوج نفسها ولاغيرها ولاينعقد الزواج بعبارتها، كما هو مذهب جماهير العلماء، فمن شروط العاقد أن يكون ذا صفة تجعل له حق مباشرة العقد، وهذا الحق لم تعطه الشريعة للمرأة، ففي حديث عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
فالنكاح بدون ولي لايصح عند أحمد والشافعي وجمهور أهل العلم حتى قال ابن المنذر إنه لا يعرف عن أحد من السلف خلاف ذلك.
2- لا ينعقد النكاح إلا بشهود يحضرون العقد. وهذا ما لم يوجد في هذه الصورة المذكورة في السؤال، وفي الحديث: لا نكاح إلا بوليِّ وشاهدي عدل.
يقول الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم.
3- حَلِفُ السائلة بأن تقبل به زوجاً وعد بالزواج وهي لم تقصد -كما يظهر من السؤال- أن يصير زوجاً لها بمجرد قسمها على المصحف، وعلى هذا فهذه الصيغة ليس لها أثر إلا الوعد، والوعد يجوز لها الرجوع عنه إذا بدا لها أن الخير في تركه.
والخلاصة: أنه كيف ما دارت المسألة لا يمكن أن نسمي هذا التصرف عقداً شرعياً، وبما أنه -والحمد لله- لم يحدث دخول فيعود الأمر كأن لم يكن. ولكيفية التعامل مع الخطيب راجعي الفتوى رقم:
368 والفتوى رقم:
3561.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1423(13/5602)
حكم معاشرة امرأة اعتمادا على زواج بدون ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزواج من بنت الهوى بشهود وبدون ولي أو ليست أفضل من المعاشرة بالحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود ببنت الهوى الزانية، فإن الزواج بالزانية لا يجوز ولو تم بولي وشهود حتى تتوب إلى الله، وراجع الفتوى رقم: 9644، والفتوى رقم: 11426.
وأما الزواج بدون ولي فهو باطل ولو لم تكن المرأة زانية، وراجع لذلك الفتوى رقم: 4832، والفتوى رقم: 5862، والفتوى رقم: 3395.
والقدوم على معاشرة المرأة اعتماداً على زواج تم بدون وليها أمر محرم، وكل ما حرمه الله تعالى فيجب على المكلف أن يجتنبه، وليس في ممارسة المعاصي شيء أفضل من شيء، بل إن المعاصي كلها موجبة لسخط الله تعالى، ولا يبرر اجتناب الأكبر منها ارتكاب الأخف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1424(13/5603)
شرط صحة النكاح تعيين ذات الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص من سوريا أتى إلى ليبيا وتزوج من فتاة من أسرة طيبة وعاش سنوات طوال وأنجب منها أطفالاً بلغوا سن المراهقة. وإذا بالأسرة تفاجأ بأن هذا الزوج قد عقد قرانه بأوراق لم تكن له بل لشقيقه المتوفى وقدم بها إلى ليبيا وقد فعل ذلك هربا من التجنيد العسكري في سوريا. والآن وبعد انقضاء المدة عاد إلى سوريا ودخل إلى ليبيا مرة أخرى بأوراقه الأصلية.
فما حكم هذا الزواج شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا النكاح صحيح ولا يضره ذكر الزوج لاسم غير اسمه من أجل توثيقه في المحكمة ونحو ذلك، لأن شرط صحة النكاح تعيين ذات الزوج لا صحة اسمه، ولذا قال ابن مفلح -رحمه الله- في الفروع: (ويشترط تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به، أو قال: زوجتك ابنتي وله بنت واحدة لا أكثر؛ ولو سماها بغير اسمها صح) فتسمية الولي لابنته المعينة في النكاح بغير اسمها لا يضر، وكذلك الزوج المعين لا يضر عدم ذكره لاسمه الحقيقي خصوصاً للحاجة، كما هو حال الزوج المسؤول عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1423(13/5604)
الحالة التي تسلب الأب الولاية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحبة السؤال رقم: 25643 وقد قرأت الفتوى الصادرة فيه برقم: 15476 وجزاكم الله خيراً.
المهم أردت أن أسأل هل يصح أن يكون أخي الأكبر وعمره 31 عاماً ولياً لأمرنا، لأن التعامل مع أبي مستحيل، أو يكون عمي مثلاً أو أي قريب لنا غير أبي؟
جعلكم الله ذخراً للإسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في الفتوى السابقة أن الفسق لا يسلب الولاية. وعليه فلا تنتقل الولاية من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد إلاَّ إذا ثبت أن الأقرب - وهو الأب هنا- يريد عضل المرأة ويمنعها من الزواج، فحينئذ تنتقل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1423(13/5605)
مدى صحة نكاح امرأة بغير عقد وشهود
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من مطلقة عبر الهاتف بدون علم وليها وبدون شهود ولا عقد، ودخلت بها، وعندما علمت هي بعدم صحة هذا الزواج لعدم توافر الشروط الأساسية، طلبت مني الابتعاد وابتعدنا عن بعض ولم نعد نلتقي، واستغفرنا وتبنا إلى الله، هل يكفي الابتعاد أم علينا فعل شيء؟ علما أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له "
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا النكاح باطل -كما ذكرت في سؤالك- والواجب عليكما التوبة النصوح إلى الله تبارك وتعالى واستغفاره عما مضى كما يجب عليك إعطاء هذه المرأة مهرها إن كنت سميت لها شيئاً، وإن كنت لم تسم لها شيئاً فامهرها مهراً مثل مهر مثيلاتها في بلادكم، للحديث "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1423(13/5606)
الفسق لا يسلب الولي ولايته
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي هي والدي فهو دكتاتوري ويحب التسلط والمشكلة الكبرى أنه زير نساء وينفق المال الكثير الكثير على النساء كما أنه يعطي رقم الهاتف للنساء للاتصال به دون حياء أو حشمة ودون اعتبار لكرامتنا أو لكرامة أمي المسكينة التي ترضخ له لتضمن لقمة العيش لأبنائها. المهم كبر بعضنا وكنا ناجحين في دراستنا رغم الجو الملوث الذي عشنا فيه وماذا يفعل الآن يهدد أمي إن لم تطرد أخي الأكبر فإنه سيترك المنزل وهددني أنا وأختي أن لم نعطه مرتبنا كله ليصرفه على النساء وشهواته الحيوانية فإنه متبرئ منا. المهم لم يحصل منا إلا على الصمت. وسؤالي:
هل يجوز زواجي بدون حضوره وهل يجب أن أخبر من سأتزوجه بالحقيقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك الزواج إلا بولي، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" رواه الترمذي وأبو داود عن أبي بردة.
وشروط الولي الشرعي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 15009، وذكرنا هنالك أن الفسق لا يسلب الولي الولاية، وعليكم أن تسعوا بالوسائل المختلفة لنصح أبيكم من شريط أو كتاب أو إرشاد بعض الصالحين لزيارته، ونسأل الله أن يرزقكم الصبر عليه، وأكثروا من الدعاء له بالهداية.
كما ننبهكم إلى أن فسق الأب ورقة دينه لا تسوغ عقوقه، بل حق الأبوة ثابت حتى مع الكفر بالله، وليس عليك أن تُعلمي من يتقدم لخطبتك بحال أبيك، لأن الذي يهم الخاطب هو حالك أنت، ولأن الستر على المسلم واجب ولو كان بعيداً، فما بالك إذا كان أباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1423(13/5607)
سماع الراديو ... وقبول الشهادة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تقبل الشهادة في المحكمة لمن يستمع إلى جهاز الراديو في الشارع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسماع لجهاز الراديو مباح، سواء كان في البيت أو مكان العمل أو في الطريق، إلا إذا كان المسموع محرماً كآلات اللهو والكلام الماجن ونحو ذلك، فلا يجوز، أو كان سماع الراديو في الشارع يعد من خوارم المروءة في تلك البلاد، بحيث يتعرض المستمع لذلك للتنقص ونحو ذلك، فلا ينبغي له سماعه. وإن أصر على سماع المحرم، أو ارتكاب ما يخل بالمروءة فلا يقبل خبره ولا شهادته، لانخرام عدالته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1423(13/5608)
أقوال الفقهاء في شروط الولي في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أن يكون ولي أمر المرأة المسلمة مسلماً بلا إسلام؟ وما دور المرأة في المجتمع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط الفقهاء في الولي ستة شروط على الراجح من أقوال أهل العلم، وهي:
1- العقل.
2- البلوغ.
3- الحرية.
4- الذكورة.
5- اتحاد الدين: فلا ولاية لكافر على مسلمة، ولا لمسلم على كافرة، قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) [التوبة:71] .
6- الرشد.
وهذه الشروط إذا اختل منها شرط بطلت الولاية، وبطل ما يترتب عليها من آثار، فحيث كان الولي مسلماً، فإنه تصح ولايته على المسلمة، ولا يحكم على مسلم بالخروج من الإسلام بمجرد فعله لبعض المعاصي أو تفريطه في بعض الواجبات، ولا تشترط العدالة في الولي عند أكثر أهل العلم.
وإن ثبت كفره، فلا تجوز ولايته على مسلمة، ولو كان أباها أو أخاها، وإذا زوجها فزواجها غير صحيح، ويجب تجديد العقد بولي شرعي.
وأما عن دور المرأة المسلمة في المجتمع، فقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك في أجوبة متقدمة، فلتراجع وأرقامها هي: 8528، 8587، 10590.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1423(13/5609)
حكم عقد القران بغياب الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يتم عقد قران بين أهل الرجل الذي يريد الزواج بوثيقة وكالة عن ابنهم الذي هو خارج البلاد وبين البنت التي يريد الاقتران بها بحضور أهل الطرفين (وغياب) الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عقد الزواج من الأمور التي تصح فيها النيابة، فقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في عقد نكاحه برملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، والقصة مشهورة، ولذلك فلا حرج في توكيل الأب أو الأخ أو غيرهما على عقد النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1422(13/5610)
لا يجوز عقد النكاح لدى المحاكم الوضعية
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل يجوز للمسلم إجراء الزواج المدني لدى البلديات الفرنسية وما يترتب عليه من التزامات تختلف عن الشرع الإسلامي حال الطلاق وكيفية رعاية الأطفال ونفقة الزوجة و.... علما أنه من الممكن العيش معا كأصدقاء (طبعا بعد عمل عقد شرعي في الجامع) بدون عمل زواج مدني والسلطات الفرنسية تعترف بذلك وتعطيه نفس حقوق الزواج المدني والقصد من وراء كل هذا حفظ الأسرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك إجراء عقد الزواج في تلك البلديات الوضعية، لأن عقد الزواج الإسلامي لا بد أن يستوفي أركانه وشروطه الشرعية، وتترتب عليه حقوق وواجبات شرعية، وانظر الجواب رقم:
7819
وما دام أنك قادر على إجراء عقد زواج شرعي في مسجد أو مركز إسلامي فهذا هو الذي يلزمك، ولا يهمك نظر البلديات الفرنسية إلى ذلك العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1422(13/5611)
وسائل إنكاح الفتاة إذا عضلها وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز يا شيخ أن أرتبط بشخص من غير موافقة الأهل، مع العلم أن هذا الشخص تقدم لي ورفض من قبل والدي، مع العلم أيضا أني فاقدة العذرية ولكن ليس من هذا الشخص وأهلي على علم بذلك وهذا الشخص موافق على أن يستر علي فما هو رأي الشرع في زواجي منه؟ أنا أريد ذلك للمحافظة على نفسي من الرجوع للخطأ مرة أخرى؟
ولكم جزيل الشكر والامتنان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزنا من كبائر الذنوب، ومن رذائل الفواحش، والزاني والزانية على خطر عظيم إن لم يتوبا إلى الله توبة صادقة نصوحا مستوفية شروط التوبة.
وليتذكر من أراد أن يزني أو يعصي أن الله مطلع عليه، وأنه سبحانه يراه حين يعمل هذه الرذيلة، وأنه سيقف بين يديه، وأنه سيحاسبه على ذلك، فليعد الجواب لذلك، وليعلم أن خزي الآخرة أعظم من خزي الدنيا.
وننبه الأخت السائلة إلى أنه لا يجوز لها أن تربط علاقات مع أي رجل، لما هو ظاهر من الفساد المترتب على ذلك، ومنه ما حصل لها مع الرجل السابق، فيجب عليها قطع أي علاقة من ذلك فوراً، ولتعلم أن من شروط النكاح الولي - كما تقدم في الفتوى رقم: 1766 - إلا أنه إذا عضل الولي من هي تحت ولايته، فأبى أن يزوجها بصاحب الدين والخلق، فإن لها أن ترفع أمرها إلى المحاكم لينقل الولاية إلى غيره من الأولياء، أو يجبره هو على عقد النكاح، أو يتولى الحاكم عقده بنفسه.
كما ننصح الأباء بأن يتقوا الله في بناتهم، فإذا جاءهم من يرضون دينه وخلقه، فإنه لا يجوز لهم أن يعضلوهن عنه.
وفي الختام نقول للأخت السائلة: إذا كان هذا الرجل صاحب دين وخلق، فيمكنها أن تتلطف مع والديها في إقناعهما، أو توسط لهما من يقنعهما ممن له نوع تأثير عليهما.
أما إذا لم يكن صاحب دين، فإنه يجب عليها أن تنساه، وأن تصبر حتى يسهل الله لها صاحب الدين والخلق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1422(13/5612)
حكم زواج الكاره وزواج المكره
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم..
زوجي متزوج بابنة خالته بإجبار من والدته ولم يدخل عليها تمت الملكة من حوالي سنة ونصف ومن ثم طلقها وهي لم تعرف. أمه عرفت بطلاقها فيما بعد. بعد زواجه بي وهي لم تكن راضية بزواجنا. فهل زواجه وقع عليها؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للوالدين مجتمعين ولا لأحدهما إجبار ولدهما على نكاح امرأة لا يرغب فيها، فإن أجبراه على ذلك فقبل كارهاً صح النكاح، وله الخيار في البقاء مع زوجته أو مفارقتها، وقد ثبت أن جارية بكراً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث صالح للاحتجاج لا يلتفت إلى طعن من طعن فيه.
قال الحافظ ابن حجر: الطعن في الحديث لا معنى له، لأن له طرقاً يقوي بعضها بعضاً، ولابد من التفرقة بين نكاح الكاره، ونكاح المكره، فنكاح الكاره صحيح مع الخيار -كما سبق- وأما نكاح المكره فالصحيح أنه باطل.
وإذا طلق زوجته نفذ طلاقه، سواء علم والداه بذلك أو أحدهما أو لم يعلما، وسواء رضيا بالطلاق أو لم يرضيا، لكن الأولى للمرء أن يراعي رضا والديه في نكاحه وطلاقه براً بهما، ومراعاة لحقهما عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1422(13/5613)
حكم موافقة الأب على الزواج تحت إلحاح البنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندما خطبني زوجي ما كان والدي راضياً على زواجي بزوجي ولكن بسبب إلحاحي أنا وإصراري على والدي سكت والدي ووقع على عقد الزواج علماً أن زوجي اخترته لدينه، والآن نحن بعد حوالي 18 سنة ولدينا 4 أطفال والحمد لله نحن جميعا على دين، ولكن يأتيني وسواس يقول إن أباك ما كان راضيا بهذا الزواج من قلبه فإذن عقد زواجكم باطل. فهل يوجد فعلا شبهة على عقد زواجنا أعلاه؟
وجزاكم الله خيرا كثيرا
علماً كان رفض والدي بسبب فقر زوجي وكان والدي يخاف أن يطلقني زوجي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على اختيار هذا الزوج الصالح، وتقديمه على غيره مع أنه قليل المال، وهكذا ينبغي للأخت المسلمة أن تختار الرجل ذا الخلق والدين.
وما دام أبوك قد وافق على عقد النكاح، ووقع عليه بعد إلحاح منك وإصرار، فقد صح النكاح، ولا يؤثر عليه كره والدك لهذا الزواج، وعدم رضاه نفسياً به، فقد قال الله جل وعلا: (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1422(13/5614)
وجود المأذون ليس شرطا لصحة عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم عقد الزواج الذي يعقد في المحكمة دون
وجود رجل دين هل هو زواج صحيح أم لا
أي هل يوجد في القرآن الكريم أو السنة النبوية شرط ملزم بوجوب عقد الزواج لدى رجل دين علما أنني من سكنة محافظة دهوك كردستان العراق جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يوجد دليل في القرآن ولا في السنة ولا في غيرهما يدل على اشتراط وجود "المأذون" في عقد النكاح، سواء عقد في المحكمة أو عقد في غيرها.
وراجع الفتوى:
964 لمعرفة الشروط اللازمة لعقد النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1422(13/5615)
للولي أن يوكل غيره لإجراء عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكن إتمام عقد الزواج لفتاه في الغربة أي بعيداً عن الولي مع وجوده على قيد الحياة في بلده؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إذن الولي شرط لصحة عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولي له". والحديث في المسند والسنن.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل" والحديث في صحيح ابن حبان وغيره، وعلى ذلك فلا يصح شرعاً إتمام عقد الزواج بفتاة إلا بعد موافقة وليها.
وإن كانت الفتاة تقيم في بلد ووليها يقيم في بلد آخر، فللولي أن يوكل وكالة شرعية من يثق بأهليته وصلاحه ليتولى ذلك نيابة عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5616)
العقد على الصغيرة ... وأقوال الفقهاء في تسليمها للزوج قبل البلوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو الإجابه على سؤالي جزاكم الله خيرا
السؤال 1- متى تستطيع البنت الزواج وفي أي سن يصلح لها الزواج هل يصح زواجها وهي في سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما فوق؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها.
ولكنهم اختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي: فذهب المالكية والشافعية إلى أن من موانع التسليم الصغر، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر.
وقال الحنابلة: إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم، وقد نص الإمام أحمد على ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(13/5617)
خطبة النكاح محدثة، وليست شرطا في صحته
[السُّؤَالُ]
ـ[1-بسم الله الرحمن الرحيم
أنا طالب أعيش في الصين وأريد أن أتزوج بمسلمة ولكن من الصعب أن أجد شخصاً يقوم بعقد النكاح
فهل يمكن أن يقوم بذلك أحد الأشخاص المسلمين الملتزمين مع العلم أنه يحفظ خطبة النكاح
فهل يمكن لهذا الشخص أن يقوم بعقد النكاح بيننا أم لا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعقد النكاح يشترط في صحته عاقدان هما: الولي أو نائبه، والزوج أو نائبه، كما يشترط فيه أيضاً شاهدا عدل، ولا يشترط وجود شخص ثالث يقوم بإجراء العقد بين العاقدين، وهذا ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"
وننبه الأخ السائل إلى أنه ليس هناك خطبة يقال لها: خطبة النكاح، وإن أحدثها بعض الناس، وإنما الوارد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم بين يدي الخِطبة -بكسر الخاء -وهي طلب المرأة للنكاح- يقدم بين يديها خُطبة الحاجة وهي: "الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً) (يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً* يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً) أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة."
أما عقد النكاح فليس فيه شيء من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1422(13/5618)
الهزل في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في العشرين من العمر عندما كنت في الجامعة تعرفت على فتاة أحببتها وقد قمنا من باب المزاح بكتابة ورقة بالزواج بيننا مع وجود شهود ما حكم هذه العملية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ما حدث في الهزل بأمر الزواج قد استكمل الأركان والشروط فهو زواج تثبت به الأحكام الشرعية للنكاح، ويترتب عليه أثره، وأركان النكاح ثلاثة:
- الزوجان الخاليان من الموانع.
- الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه، ويشترط أن يتقدم على القبول.
- القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج، أو وكيله، وينبغي أن يعقب الإيجاب.
وأما الشروط فهي:
1- تعيين الزوجين.
2- رضا الزوجين، أو من يقوم مقامهما.
3- الشاهدان.
4- الولي، فلا يصح نكاح إلا به، فإن توافر ما ذكر من الشروط والأركان، فقد تحقق عقد الزوجية، ولا عبرة بالهزل في هذا الأمر العظيم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
وإن اختل شيءٌ مما ذكر لم يصح النكاح حتى يتوفر ذلك الشيء.
وننبه الأخ السائل إلى أن مثل هذا التصرف لا يجوز ولا يليق، لأن الزواج والطلاق من حدود الله التي نظم بها سبحانه العلاقة بين الناس، فلا يلعب بمثلها، والله تعالى يقول: (وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً) [البقرة:231] .
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2656، 1473، 1769.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1422(13/5619)
شروط الولي
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ماهي شروط الولي؟ فلقد عضل والدي زواجي وحسب الفتاوى تنتقل الولاية للأقرب بعده وهو أخي ولكنه عمره ستة عشر عاما فمتى يصبح قادرا على ولايتي علما أن جميع أهلي موافقون عدا والدي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشروط الولي ستة على القول الصحيح من أقوال العلماء وهي:
1-العقل.
2-البلوغ.
3-الحرية.
4-الذكورة.
5-اتحاد الدين: فلا ولاية لكافر على مسلمة، ولا لمسلم على كافرة.
6-الرشد: وهو هنا: (القدرة على معرفة الكفء ومصالح النكاح) وإذا عضل الولي الأقرب موليته فالراجح من أقوال الفقهاء أن الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد، وهو الذي يلي العاضل، لأن الأقرب بعضله صار كالمعدوم، فتؤول الولاية إلى الذي يليه من الأولياء، أما السلطان فلا تنتقل إليه الولاية مع وجود الولي، للحديث الشريف: "السلطان ولي من لا ولي له" رواه الترمذي وحسنه، وصححه الألباني.
ولكن قطعاً للخصام والنزاع فإن الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد -وهو هنا أخوك- عن طريق السلطان، وأخوك أهل للولاية لأنه بالغ، فإذا توفرت فيه بقية الشروط السابقة فليل أمرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1422(13/5620)
توكيل شخص يتولى عقد النكاح ممكن
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال مهم جدا أرجو منكم أن تردو عليه في أقرب فرصة سؤالي كالتالي أنا مقيم في دولة غير مسلمة لغرض الدراسة وسوف أمكث لمدة 3 سنوات ولكي لا أقع في الزنا أود أن أتزوج ولقد حصلت على فتاة مسلمة (ارملة) ساكنة هناك وهي تساعدني في بعض أموري أريد أن أتزوج منها مع العلم أن ليس لديها ولي في نفس البلد هل يصح للقاضي أن يكون وليا لها مع أن أهلها لم يرفضوا الزواج ولكن لا يستطيعون الحضور.
وجزاك الله خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يمكن لأولياء هذه المرأة الذين ذكرت أنهم موافقون، ولكن لا يمكنهم الحضور يمكنهم أن يوكلوا شخصاً بالبلد الذي أنت فيه فيتولى عقد الزواج بينكما، ويرسلوا صورة من الوكالة موثقة من جهة يوثق بها، فالأمر ليست فيه أي مشكلة ما دامت المرأة موافقة وأولياؤها كذلك، والحصول على الوكيل ميسوراً.
المهم هو أن لا يقع النكاح إلا بموافقة الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي ... "رواه أحمد، وأصحاب السنن.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل" رواه ابن حبان والحاكم وصححاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1422(13/5621)
هل موافقة الإخوة شرط لصحة النكاح؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
شخص يرغب في الزواج دون رضا إخوته من الفتاة التي يريد الزواج منها مع العلم أن الوالدين موافقين خوفا من ضياع ابنهم وحدوث مشكلة في العائلة فما الحكم في ذلك؟ أرجو الافادة.
السلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة ذات دين وخلق، وقد وافق والداك على زواجك بها، فننصحك بالزواج بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه البخاري ومسلم.
وأما إخوانك فحاول من باب الإحسان والتودد إليهم إقناعهم بالأمر، فإن أصروا على رفضهم، فامض في زواجك إذ لا تلزمك طاعتهم، ولا تأثم بمخالفتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1422(13/5622)
عضل الولي المرأة الزواج يسوغ لها اللجوء للقضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للأهل الحق في أن يمنعوا ابنتهم من الزواج بمن تحب لا لشئ سوى لأن ذلك الشاب المتقدم لخطبتها أقل منها في المستوى الاجتماعي (أقصد القبيلة) مع العلم أن هذه الفتاة قد تجاوزت سن ال 27 سنة وهي مصممة على اللجوء للقضاء لحل مشكلتها مع أهلها بعد أن يئست من محاولة إقناع أهلها على مدى خمس سنوات فما هو حكم لجوئها للقضاء في هذه الحالة؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحق لولي المرأة أن يمنعها من نكاح الكفؤ، وهو من توفرت فيه خصلتان صلاح الدين، وحسن الخلق.
وإذا منعها من نكاحه حق لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليجبره على تزويجها إياه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 998.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1422(13/5623)
الأوقات التي ينهى فيها عن عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ماحكم عقد النكاح في رمضان سواء بالليل أو النهار]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عقد النكاح في رمضان وفي غيره من الشهور جائز؛ ما لم يكن الشخص محرماً بحج أو عمرة، وسواء في ذلك الليل والنهار، ولا يستثنى من ذلك إلا وقت صلاة الجمعة، لأن الله تعالى نهى عن الاشتغال بالبيع بعد النداء لها في قوله: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) [الجمعة:9]
وقاس العلماء عليه سائر العقود التي من شأنها أن تشغل عن حضور الجمعة، كالنكاح والشركة والقراض ونحو ذلك.
واختلفوا في العقود الواقعة عند صلاة الجمعة هل تفسخ أو لا؟ أو الفسخ خاص بالبيع فقط؟ قال ابن العربي: والصحيح فسخ الجميع لأن الفسخ إنما منع للاشتغال به، فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعاً، مفسوخ ردعاً
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1422(13/5624)
عقد النكاح يجوز في أي وقت
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل يجوز عقد القران بين العيدين وفي شهر رمضان أم لا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعقد القران بين العيدين وفي رمضان وغيرهما جائز، لعدم ورود الدليل المانع من ذلك، والأصل الإباحة، ومن منعه فهو قائل على الله بغير علم، وقد قال الله تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الكذب لا يفلحون) [النحل:116]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1422(13/5625)
حكم نكاح من احتال على امرأة بالكذب حتى يتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج امرأة بعد أن احتال عليها بقصة أن هناك أشخاص يعرفهم وينوون لها الشر وزرع الخوف فيها حتي تمكن من الزواج منها، وبعد سنة من زواجهم عرفت الزوجة أنه كاذب؟ فما حكم هذا الزواج؟ علما بأن الزوجة تهجرالآن زوجها بعد علمها بكذبه وتريد الطلاق منه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النكاح صحيح إذا استوفى شروطه وأركانه، إلا أن الرجل قد أثم بالكذب والتدليس على المرأة، والواجب عليه هو التوبة والاستغفار.
وأما المرأة فإننا ننصحها بالاستمرار مع هذا الرجل إذا كانت لا تعيب عليه ديناً ولا خلقاً غير ما ذكر، وما بدر منه يمكن أن يصلحه ويتوب منه، وننصحها ألا تتعجل بطلب الطلاق، ولتستخر الله، ولتستشر من تثق به من أهلها، ومن أهل الخير قبل طلب الطلاق.
وإذا رأت أنها لا تطيق الحياة معه، فلا بأس في أن تطلب الطلاق، ولا يجوز لها أن تبقى هاجرة لزوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح" رواه البخاري ومسلم.
نسأل الله أن يصلح حالها، وأن يختار لها الذي فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1422(13/5626)
الزواج على الورق لأجل الحصول على الجنسية
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يريد أن يتزوج من امرأة أمريكية زواج علي ورق فقط هذا ما يدعيه أمامي ويقنعني به وذلك حتي يأخذ الجنسية الأمريكية وذلك لمستقبل أفضل له ولي وللأولاد، فأرجو أن تفدوني بشرعية هذا الزواج وهل أقبل أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا السؤال يتضمن عدة أمور يحسن تفصيلها:
الأول: أن هذا الرجل يريد الزواج من امرأة أمريكية، ولم يشر إلى ديانتها، فإن كانت مسلمة أو كتابية (يهودية أو نصرانية) ، فيجوز الزواج منها إذا كانت محصنة، أي عفيفة عن الزنا، لقوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) [المائدة:5] .
وإن كانت وثنية مشركة أو ملحدة لا دين لها، فلا يجوز للمسلم الزواج بها حتى تؤمن بالله، لقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) [البقرة:221] .
الثاني: قوله: إن هذا الزواج يكون على ورق فقط للحصول على الجنسية.
وللجواب على هذا نقول: الزواج إما أن يستوفي شروطه وأركانه من رضا الطرفين، والصداق (المهر) والشاهدين، وولي المرأة.
فهذا زواج صحيح، سواء وثق على ورق أم لم يوثق، وتترتب عليه آثاره من نسبة الأولاد إلى الزوج والتوارث....إلخ.
ويستوي فيه الجاد والهازل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جدّ، وهزلهن جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة" رواه أصحاب السنن.
وإما أن لا يستوفي الزواج شروطه وأركانه، فهو زواج باطل شرعاً، سواء وثق على ورق أم لم يوثق، ويستوي فيه الجاد والهازل أيضاً، ولا يجوز للرجل في هذه الحالة معاشرة المرأة لأن الزواج غير ثابت شرعاً، ولو حدث ذلك كان زناً، والعياذ بالله.
الثالث: كونه يريد الحصول على جنسية دولة كافرة، فلماذا يريد ذلك؟ هل لمجرد الرفاهية أم للاضطرار؟ وهل سيتمكن من إقامة شعائر دينه؟ إلخ.
ونحيلك على الأجوبة التالية أرقامها: 2007، 530، 1267. في موضوع الهجرة إلى بلاد الكفار.
وعلى كل، فليس في الشرع ما يسمى زواجاً على ورق فقط، فالزواج إما زواج شرعي حقيقي، وإما زواج باطل يوجب غضب الله ومقته.
الرابع: أما قولك: هل أقبل بهذا الزواج أم لا؟
فنقول: إن هذا الأمر يرجع إليك، فإذا تزوج زوجك من امرأة أخرى بحضور شاهدين وولي، وكان هدفه من الزواج الاستمرار فيه، ولم يشترط في العقد مدة معينة كسنة أو سنتين أو غير ذلك، أو أنه سيطلقها حال حصوله على الجنسية، فالزواج صحيح وهو من تعدد الزوجات الذي شرعه الله.
وبالتالي فليس لك الحق في الاعتراض عليه:
أما إذا لم يستوف ما سبق، أو شرط فيه شرط مما تقدم، فهو زواج باطل غير معتبر شرعاً، وعليك الاعتراض عليه من باب تغيير المنكر، ونحيلك على جواب سابق في الموضوع وهو برقم: 8003.
ونسأل الله أن يوفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1422(13/5627)
إجراء عقد النكاح عبر الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا باكستاني أعمل بالسعودية ولظروف العمل لم أستطع السفر لباكستان لعقد قراني على خطيبتي وقد تم ذلك عن طرق الهاتف لإنهاء إجراءات عقد القران، فقد تم سؤالي من قبل المأذون بالتليفون وبحضور عمي وهو وكيلي وخطيبتي ووكيلها والشهود هناك وتمت كل الإجراءات بالتليفون وتم عقد القران وتسجيله من قبل المأذون هناك وهو شيخ الجامع الكبير. فهل يعتبر عقد القران هذا صحيحا أم هناك شيء يشوبه ومطلوب تصحيحه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الشهود المذكورون وولي الزوجة يعرفون صوتك معرفة تامة، وشهدوا على أن هذا المتكلم في التلفون هو أنت، فالظاهر أن العقد الذي تم عقده صحيح، وليس هنالك ما يدعو إلى إعادته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1422(13/5628)
حكم إجراء عقد النكاح في محاكم غير إسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنوي الزواج من فتاة روسية ولكن المدينة التي أسكن فيها لا يوجد فيها أي شيخ ولا مسجد ويلزمني الزواج بها في المحكمة فهل يعتبر هذا صحيحا؟ فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي للمسلم إذا أراد الزواج أن يختار المرأة الصالحة، ذات الخلق، والدين، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه.
وصلاح المرأة يجلب السعادة الزوجية، والطمأنينة النفسية، ويكون سبباً في إيجاد جيل رشيد، وقد حرم الشارع على المسلم الزواج بالمشركة، فقال تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن …) [البقرة:221] وحرم عليه الزواج بالزانية، فقال تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) [النور:3] .
وأباح له الزواج بالمسلمة، والكتابية إذا كانت عفيفة، قال الله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن..) [المائدة:5] ويجب على من أراد الزواج من كتابية أن يكون قوي العقيدة، راسخ الإيمان، بحيث لا ينجر وراء ما قد تزينه له زوجته من دينها الباطل، فيتبعها، فيفقد بذلك دينه، ويصبح في عداد المرتدين -الواجب قتلهم إن لم يتوبوا- وعليه أيضاً الاهتمام بتربية أولاده، وتعليمهم حقيقة الإسلام، حتى لا يتأثرو بما عليه أمهم، فيتهودوا، أو يتنصروا بسببها، وعليه التأكد من بقائها على دينها، فما أكثر الإلحاد في تلك البلاد.
وعلى ضوء ما سبق، فإن كانت هذه الفتاة الروسية مسلمة جاز لك الزواج بها، ويعقد لك بها وليها إن كان مسلماً، بحضور شاهدين عدلين، فإن لم يوجد أو كان كافراً فالسلطان المسلم، فإن لم يوجد فرجل من عامة المسلمين. قال ابن قدامة في المغني: (فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد بن حنبل ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها) ولا يحل أن يعقد الكافر النكاح، سواءً كان وليها، أوالسلطان، بإجماع أهل العلم، حكاه ابن المنذر وابن قدامة، قال الله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) [النساء:141] والمحكمة الروسية نصرانية كما هو معلوم، فلا يصح أن تعقد نكاحك بهذه الفتاة.
وإن كانت هذه الفتاة من أهل الكتاب فيعقد النكاح وليها من أهل دينها، فإن لم يوجد فالسلطان المسلم، أو السلطان من أهل دينها، فإن لم يوجد أو تعذر فرجل من عامة أهل دينها بإذنها، ولا يعقده قريبها المسلم، ولو كان أباها، أو أخاها، قال في المغني: (وأما المسلم فلا ولاية له على الكافرة، غير السيد والسلطان ... وذلك لقول الله تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) [الأنفال:73] ولأن مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخر، ولا يعقل عنه، فلم يلِ عليه) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1422(13/5629)
هل للأب أن يجبر ابنته على الزواج؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما قولكم في بنت زوجت من قبل الأب بالغصب وهي الآن لديها ثلاث بنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبنت إن كانت بكراً غير بالغة جاز لأبيها أن يزوجها جبراً، لا خلاف في ذلك بين العلماء، وإن كانت بكراً بالغة، أو ثيباً كبيرة أو صغيرة، فلا يجوز له ذلك على الراجح من أقوال العلماء، لما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم". ولما أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال" الأيم: أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها" ولفظ الأيم: يشمل البالغة وغير البالغة، فمن كانت من هؤلاء وأجبرها أبوها على زوج وهي كارهة له، فلها طلب فسخ النكاح عند القاضي، لكن هذه المرأة قد دخل بها زوجها وأنجبت منه أطفالاً، فإن كانت تعلم حقها في الفسخ ولم تسع فيه فقد أمضت ما فعل أبوها، وليس لها فسخ النكاح الآن، وإن لم تكن تعلم كان لها ذلك، والذي ننصحها به هو عدم السعي في الفسخ، ولو كانت ممن يجوز لهن الفسخ، وذلك تغليباً لمصلحة البنات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1422(13/5630)
اشتراط الولي لا يعني إجبار الفتاة على النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من رجل مسلم دون موافقة أهلها وإذا كان الجواب لا فما الفرق في أن يختار الرجل زوجته وأن تختار المرأة المسلمة زوجها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج دون موافقة وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل "رواه الترمذي، وأبو داود وابن ماجه.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل." رواه أصحاب السنن، والحاكم في المسند، وابن حبان في صحيحه. وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها، فإن لم يوجد فأبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، وإن نزلوا، ثم العمومة.
فلا بد من رضى وليها، ولا يعني ذلك أنها تجبر على النكاح، بل لا بد من استئذان البكر البالغ أو الثيب البالغ قبل النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" والبكر يستأذنها أبوها." رواه مسلم. وفي رواية: " وإذنها صماتها " أي السكوت، فإن رفضت فلا يجوز إجبارها على الراجح من أقوال العلماء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن "رواه البخاري ومسلم. فالثيب تعرب عن نفسها، فتصرح بالرفض أو القبول. إذاً فلا بد من رضى المرأة ورضى وليها في عقد النكاح، وإنما اشترط الشارع إذن الولي ورضاه مراعاة لمصلحة المرأة، وصيانة لجانبها، ولأنه غالباً لا يقبل إلا بالكفء، فاعتبر الشرع رأيه في الزواج، وردَّ تصرفه في بعض الأحوال، فيما إذا لم يختر الكفء، أو كان هو غير كفء، أو أراد عضل من تحت ولايته، ومنعها من الزواج، وأجاز للفتاة اللجوء إلى القاضي ليزوجها في بعض الأحوال، وليرفع عنها الظلم، من ثم فقد كفل لها الإسلام كل الضمانات للحياة الكريمة، وأعطاها حرية الاختيار -بشرط أن تختار الكفء-، كما كفل للرجل حرية الاختيار سواء بسواء. وقد تقدم جواب بخصوص ذلك نحيلك عليه للفائدة وهو برقم:
199
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1422(13/5631)
هل يشترط موافقة الأم لصحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[الزواج دون موافقة أمي هل يعتبر عقوقاً للوالدين
رغم أن المرأة صالحة ومن عائلة شريفة
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن موافقة الأم ليست شرطاً في صحة النكاح، ولا أثر لعدمها شرعاً في صحة النكاح. فالشارع أعطى للرجل الرشيد الاستقلال الكامل بتصرفاته في زواجه، وبيعه، وسائر معاملاته، فإذا استقل بشيء من ذلك دون موافقة أمه أو أبيه فإنه لا يعد عاقاً، لأنه فعل ما أذن له فيه شرعاً، مع أن الأفضل والأولى أن يستشير الشخص والدته في زواجه، استطابة لنفسها، وإشراكاً لها في هذا الشأن العائلي، حرصا منه على ما يرضيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1422(13/5632)
عضل الولي ينقل الولاية إلى السلطان
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم زرحمة الله وبركاته
توجد امرأة مطلقة تبلغ من العمر حوالي 34 سنة تريد الزواج من رجل ولكن المشكلة في هذا الموضوع هو أنه لا يوجد ولي مر لها وتريد الزواج من هذا الرجل هل باستطاعتها أن توكل أحد الأشخاص ليكون ولي أمرها علما بأن أهلها يعيشون خارج الدولة التي هذه المرآة متواجدة فيها وهم يرفضون هذا الزواج.... الرجاء توضيح الأمر بأسرع وقت ممكن؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير وجزاكم اله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حرمة النكاح وبطلانه إذا عقد من دون إذن ولي المرأة في الجواب رقم 5855 ولم يبق أمام هذه المرأة التي استأذنت وليها ولم يوافق على زواجها إلا أن ينظر في نوع هذا المنع، فإذا تحقق أنه عضل لغير مصلحة انتقلت ولايتها إلى السلطان، أما إذا لم يثبت العضل أصلا، أو كان لمصلحة: كأن تطلب النكاح من غير كفء، فإن هذا الامتناع مشروع لا يعتبر صاحبه عاضلاً وبالتالي فلا يجوز لها أن تتزوج دون إذن وليها.
والله أعلم. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1422(13/5633)
لا يحق لأحد منع المرأة من الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم أخ يمنع إعطاء أخته الأوراق الثبوتية لهويتها من أن تقوم بتزويج نفسها من رجل رأت هي أنه ينفعها، مع العلم أن الأبوين متوفيان. وهذا الأخ مستقل بنفسه عن إخوته.. وأن الفتاة قد بلغت 32 سنة من عمرها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يحق لولي المرأة أن يعضلها عن الزواج إذا خطبها من هو مرضي في الدين والخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه…"رواه الترمذي. فإذا لم يفعل الولي ما طلب منه من الاستجابة للكفء، فللمرأة أن تذهب للسلطان أو نائبه ليزوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
والاشتجار هنا معناه: منع الأولياء من العقد. وهذا هو العضل المنهي عنه، وبه تنتقل الولاية إلى السلطان، وقيل تنقل إلى الولي الأبعد.
والخلاصة: أن الأخ لا يحق له أن يمنع أخته من الزواج من كفئها، سواء كان ذلك بالرفض صراحة، أو بأي وسيلة أخرى، فإن فعل ذلك فلها أن تذهب للسلطان أومن يقوم مقامه أو لوليها الأبعد، مثل ابن أخيها أو عمها ليزوجها، أما أن تزوج نفسها بدون ولي من سلطان أو غيره فهذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1422(13/5634)
الكفاءة بين الزوجين في مذهبي مالك والشافعي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو رأي الإمام مالك والإمام الشافعي في الكفاءة بين الزوجين؟ راجيا الإجابة عن هذا السؤال في أسرع وقت وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكفاءة بين الزوجين تعني تساويهما أو تقاربهما في عدة أمور أساسية: عقدية واجتماعية ومالية، وبعبارة أخرى: الدين والنسب واليسار.
وقد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيما يعتبر منها وما لا يعتبر، كما اختلف أتباع كل مذهب داخل مذهبهم عند تطبيق النصوص على بعض الحالات، وقلَّ أن تجد مسألة من مسائل الكفاءة إلا وفيها خلاف عن الأئمة، وخلاف آخر عن أتباعهم.
ولهذا السبب، فسنقتصر للسائل الكريم على المشهور من مذهبي الإمامين في حكم الكفاءة، ونعرض عن غير المشهور فنقول: اتفق الإمامان: مالك والشافعي على اعتبار الدين في الكفاءة، فلا يكون الفاسق كفئاً للعفيفة، ولا العكس، يقول ابن رشد في بداية المجتهد - وهو مالكي -: (لم يختلف المذهب - يعني المالكي - أن البكر إذا زوجها أبوها من شارب الخمر، وبالجملة من فاسق أن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم بعد ذلك، فيفرق بينهما، وكذلك إن زوجها ممن ماله حرام، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق) .
ويقول الإمام النووي في روضة الطالبين - وهو شافعي -: (والفاسق ليس بكفء للعفيفة) .
وأما النسب: فالمشهور من مذهب الإمام مالك عدم اعتبار الكفاءة في النسب، وأنه يجوز نكاح الموالي أي: الأعاجم من العرب، واحتج لذلك بقوله تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) [الحجرات:13] .
بخلاف الإمام الشافعي، فإنه يعتبر النسب، فليس العتيق عنده كفئاً لحرة أصلية، ولا من مس الرق أحد أبائه كفؤاً لمن لم يمس أحداً من آبائه.
وأما اعتبار الحرية، فهو محل اتفاق بينهما لثبوت السنة في ذلك، فقد روى مسلم وأبو داود والترمذي من حديث عائشة أن بريرة عتقت، وكان زوجها عبداً، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كان حراً لم يخيرها.
وأما اليسار فلا يعتبر عندهما في الكفاءة فالفقير كفء للغنية، على الصحيح والراجح من مذهبيهما.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1422(13/5635)
الكذب في هذا الأمر لا يؤثر على صحة العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت امرأة 3 مرات وأمها تعلم ذلك ولها أختان أكبر عمرا منها، واحدة منهما متزوجة وهما أيضاً تعلمان ولكن باقى رجال العائلة لا يعلمون بموضوع الطلاق.
الأسبوع الماضي سألتنى هذه المرأة وأمها أن أكون وكيلاً في زواج البنت الوسطى وفعلا أمام الجميع كنت الوكيل وكذبت وقلت إننى زوج البنت الصغرى وتم الزواج
هل كذبب - مع علم العروسة وأمها بذلك- يجعل هذا الزواج باطلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الوكالة قد حصلت بموافقة ولي البنت المعقود عليها فالزواج صحيح، ولا يؤثر عليه قولك (إني زوج البنت الصغرى) لأنه يمكن أن يحمل على اعتبار ما كان، لكن باعتبار الحال والواقع يعد كذباً يجب عليك التوبة منه، ولا يؤثر على صحة العقد أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1422(13/5636)
حكم الزواج بأخت المطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-إذا أبي طلب مني دخانا أواي شيء حرام هل أشتري له أو هذا حرام؟
إذا كنت أبحث على وظيفة فلم أجد غير البنك هل هذا جائز؟
هل يجوز الطلاق من امرأة والزواج بأختها وهي على قيد الحياة أو لايجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ، ولا شك أن في شرائك الدخان لوالدك إعانة له على الإثم، فالواجب عليك أن لا تعينه على ذلك، وأن تعتذر عن تلبية طلبه بالحسنى، فإن غلب على ظنك حصول مفسدة أكبر لعدم تلبية طلبه، فلا بأس أن تلبي طلبه ـ مع استمرار النصيحة له بالحسنى ـ دفعاً لأعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما.
أما إن طلب منك ما هو أعظم من الدخان كالخمر والمخدرات، فإنه يتوجب عليك الامتناع، ولو قدر أن ذلك سيؤدي إلى طردك من البيت، وكنت قادراً على إعالة نفسك، خرجت والله وحده المعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن لم تكن قادراً على إعالة نفسك لصغر أو عجز جاز لك تلبية طلبه بعد إستنفاذ الوسائل الممكنة لدخولك في حكم المكره، والله أعلم.
أما الزواج بأخت مطلقتك، فلا بأس به إن انقضت عدة مطلقتك، وذلك أن تحريم أخت الزوجة هو تحريم مؤقت، فإذا زال السبب ـ وهو كون أختها في عصمتك ـ زال التحريم، وذلك بعد انقضاء العدة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5637)
حكم نكاح امرأة المفقود
[السُّؤَالُ]
ـ[غاب رجل عن زوجته خمس سنوات في الحرب ثم رجع إلى زوجته فوجدها متزوجة هل يحق له إرجاعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كل فرقة تستند إلى سبب غير جلي، ويحتاج الأمر فيها إلى بحث وفحص تتوقف على القضاء، وتبقى الزوجية فيها قائمة أثناء نظر الدعوى إلى أن يصدر القاضي حكمه بالفرقة بين الزوجين، ومن ذلك الغيبة بجميع أنواعها على المشهور، فإن تزوجت امرأة المفقود في وقت ليس لها أن تتزوج فيه، فنكاحها باطل، لأن حكم الزوجية بينها وبين زوجها الأول على حاله.
أما إذا تزوجت حيث جاز لها الزواج، بأن رفعت أمرها إلى القاضي، ثم حكم بطلاقها بعد انقضاء مدة التربص، وعدة الوفاة، ثم عاد زوجها المفقود، فلا سبيل له عليها حينئذ على قول أكثر الفقهاء، وهو الصواب إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1422(13/5638)
هل تشترط موافقة الأب على زواج ابنه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفتونا جزاكم الله خيرا: إنني تزوجت بنصرانية قبل عشرة أشهر وكان وليها هوالقاضي ثم هاجرت
معها إلى أوروبا ولم أعمل حفلا للزواج ووالدي لايعرف بأنها زوجتي لأنه كان معارضا لفكرة الزواج
منها حيث إنني استشرته قبل أن أتزوجها وكان غير موافق وبالنسبة لوالدتي فقد أخبرتها لأنها كانت موافقة والآن ربما والدي يشك بأنني متزوج بها وهنا في أوروبا أسكن أنا وهي ووالداها معا في منزل واحد ولم أعد أطيق العيشة معهم حيث إن والدها يشرب أغلب الأوقات البيرة والخمر ويوجد في المنزل كلبة وتأكل هذه الكلبة أحيانا في الصحون التي نأكل فيها.
فهل زواجي صحيح؟ وماذا يجب عليا أن أعمل؟
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الزواج من الكتابية برقم: 5315 فانظره.
وليس من شروط نكاح الرجل من تحل له من النساء إذن والده، لكن إن عارض الوالد ولده في زواجه، وأبدى وجهاً مناسباً للاعتراض وجبت طاعته، وحرمت مخالفته، وليس معنى هذا أن الزواج إن وقع لم يصح، بل هو صحيح إن استوفى شروطه وأركانه، لكن مع إثم مخالفة الأب، والواجب عليك الآن إن كنت مقتنعاً بهذه الزيجة أن ترضي والدك، وتبين له أسباب زواجك، فإن امتنع وأبدى أسباباً وجيهة لامتناعه وجب عليك مفارقتها طاعةً لوالدك إذ أمر الله بطاعته في غير معصية، وليس من المعصية طلاق من ظهرت أسباب وجيهة لطلاقها، ووجب عليك أن تصلح ما بينك وبين والدك، ولو أن توسط قريباً صالحاً يصلح بينكما.
أما بقاؤك في بيت أهل زوجتك والحال على ما ذكرت، فالواجب تركه إن تعذر الإصلاح وانقطع رجاء إسلامهم، بعداً عن مواطن المنكرات وصوناً لنفسك أن تألف المنكر.
وأما الأكل في صحون أكلت فيها الكلاب، فلا يجوز حتى تطهر سبع مرات أولاهن بالتراب، كما أمر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وما ذكرته من ضيق ذرعك بهذه العيشة الكريهة يبين عظمة الإسلام الذي يحث على النظافة، ومكارم الأخلاق ومحاسنها فلله الحمد والمنة على ما منَّ به علينا من هذا الدين العظيم.
أما كون القاضي قد تولى تزويجها، فلا يصح ذلك إلا إذا تعذر وجود الولي الخاص، فإن لم يكن لها ولي خاص أو كان، ولكنه على وضع لا يصلح معه للولاية كالسكران أكثر الوقت، وتولى أمر زواجها قاضٍ مسلم صح زواجك، إذ قد نص فقهاؤنا على أن لا يلي الكافر تزويج مسلمةٍ، ولا مسلم تزويج كافرة واستثنوا تزويج الحر لأمته الكافرة، وتزويج القاضي للكافرة إذا لم يكن لها ولي خاص. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1422(13/5639)
الحالات التي يمنع فيها الرجل من الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي حالات عدة الرجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جميع الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي عدتها، إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك، كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو غيرهما ممن لا يحل له الجمع بينهما، أو طلق رابعة ويريد الزواج بالأخرى فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق، وفي البائن عند الجمهور. والعدة: في اللغة مأخوذة من العد، سميت بذلك لاشتمالها على العديد من الأقراء أو الأشهر. وفي الاصطلاح اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها.
فتحصل بهذا التعريف أن الحالات التي يمنع فيها الرجل من الزواج لا يطلق عليها اسم العدة لا لغة ولا اصطلاحاً، لكن قد يسمى معتداً تجوزاً على جهة المشاكلة، فيما إذا طلق رابعة وأراد الزواج بأخرى، لأنه قد لا يمكن من النكاح في مواطن كثيرة، كزمن الإحرام - مثلاً- أو المرض، ولا يقال فيه إنه معتد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1422(13/5640)
شروط الزواج بالكتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهى الشروط الواجب مراعاتها عند الزواج من غير مسلمة تدعي أنها مسيحية، وهل يجب مرضاة أهلها وهل تصدق باستبراء رحمها وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج بالكتابية يشترط له ما يشترط للزواج بالمسلمة من الولي والصداق والشهود.
ويلي الكتابية وليها الكافر، فإن اعترض على زواجها من مسلم - لكونه مسلماً- فإنه يعتبر عاضلاً لها عمن هو كفؤ لها، فتنتقل الولاية عنه إلى غيره من الكفار ولو بَعُدَ، ولا يصح النكاح إلا بولي، ولا يلي الكافرة إلا من هو على دينها.
أما عن تصديق الكتابية فيما تدعيه من براءة رحمها، فالجواب عليه هو أنه يشترط للزاوج منها أن تكون محصنة (عفيفة) -كما تقدم- وإذا كان هذا هو الظاهر من حالها فلا داعي لاستبرائها، وإلا فلا يجوز نكاحها أصلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1422(13/5641)
الولي.. ومنع المرأة من الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ولاية الولي في الزواج تبرر عضل المرأة وما الذي يجوز للمرأة عمله لإثبات العضل وإن جبنت عن اللجوء للقضاء مثلا كيف يمكنها الحصول على حقها في الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالولي شرط في صحة العقد، وإلى هذا ذهب الجمهور من أهل العلم، واشتراطه من صميم مصلحة العقد.
والدليل على ذلك قوله تعالى: (ولا تُنْكِحوا المشركين حتى يؤمنوا) [البقرة: 221] .
وقوله تعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) [البقرة: 232] .
والخطاب في الآيتين موجه للأولياء، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة.
وفي هذا دليل مع أن المرأة ليس لها ولاية في الإنكاح لنفسها ولا لغيرها، فلا عبارة لها في النكاح إيجاباً وقبولاً، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيره، ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة. سبل السلام (3/255) .
وهذا لا يعني أنها لا رأي لها في تحديد الزوج، بل لها الرأي في ذلك، والسبب فيما تقدم هو: أن عقد النكاح عقد خطر يحتاج إلى كثير من المعرفة بمصالح النكاح ومضاره، ويفتقر إلى التروي والبحث والمشاورة، والمرأة ناقصة قاصرة، قريبة النظر والفكر، تغلبها عاطفتها في اختيارها، فاحتاجت إلى ولي يحتاط لهذا العقد من حيث مصلحته، ومن حيث الاستيثاق فيه.
وكون الولاية للولي لا يبرر له عضل من هي تحت ولايته، فإذا ثبت عضلها بتكرر رد الأكفاء من الخطاب، فلها أن ترفع أمرها إلى المحاكم، فإذا ثبت لديها أن وليها يعضلها، أمره القاضي أن يزوجها، فإذا لم يزوجها الولي زوجها القاضي من الكفء، هذا هو المشروع في حقها في حالة العضل، ولا يجوز لها في تلك الحالة - حالة العضل- أن تزوج نفسها ممن تقدم إليها، لما تقدم من اشتراط الولي، ولما رواه البخاري أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خَلَّى عنها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفاً، فقال: خَلَّى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ... ) إلى آخر الآية.
فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله.
وكانت أخت معقل تريد الرجوع إلى زوجها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1422(13/5642)
نزول الحيض أثناء عقد النكاح لا يبطله
[السُّؤَالُ]
ـ[عند كتب عقد الزواج هل يبطله نزول الدورة الشهرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نزول (الدورة الشهرية) حال عقد النكاح لا يؤثر على صحته ولا يبطله. وبما أن وطء الحائض حتى تطهر لا يجوز لقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) [البقرة:222] فإننا ننصح المتزوج الذي هو - في الغالب- غير قادر على كبح جماح شهوته بأن يرجئ الدخول إلى وقت الطهر، خوفاً من أن يبدأ هو وزوجته حياتهما الزوجية بما يغضب الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1422(13/5643)
التوكيل في إجراء عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج من أجنبيه خارج السعودية فهل يعقد النكاح لي بالهاتف أو الرسائل؟ وهل لابد من أن أحضر عقد النكاح. لأني لا أستطيع السفر بحيث الولي يعقد النكاح لي في بلده ويأتي بالفتاة للسعودية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أردت الزواج من امرأة وأنت غائب ولا تتمكن من إبرام عقد الزواج بنفسك، فلك أن توكل غيرك وكالة شرعية بحيث يعقد لك عقد الزواج من المرأة التي تريدها.
وإذا أرسلت رسولاً أو كتبت كتاباً إلى من تريد الزواج منها، وأبدت رغبتها وموافقتها بالاقتران بك فعلى من وكلته أن يحضر الشهود ويسمعهم عبارة رسالتك أو كلام الرسول، وليشهدهم في المجلس على أنه قبل الزواج، ويعتبر القبول مقيداً في المجلس.
وبهذا يكون عقد الزواج قد تم.
أما عقد الزواج بالهاتف فالظاهر أنه لا يجوز لتعذر استيفاء شروط العقد فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1422(13/5644)
حكم نكاح امرأة بدون ولي ولمدة مؤقتة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي شغالة بدون ولي وأرغب في الزواج منها طيلة مدة إقامتها التي تتراوح مابين 2_4 سنوات.
فماحكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم عليك الزواج بهذه المرأة لعلتين: الأولى: عدم وجود الولي، والذي هو شرط لصحة عقد النكاح، الثانية: لنيتك طلاقها بعد مدة وهذا محرم، بل بعض أهل العلم جعل النكاح بنية الطلاق نكاحاً فاسداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1421(13/5645)
حكم نكاح اللقيط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر ثلاثين سنة درست وتخرجت مدرسا وأنا لقيط ولم أتزوج بعد لأنني أبحث عن فتاة من نفس وضعي الذي عشت فيه ومع ذلك قدر الله أن هناك فتاة في حيِّنا الذي نعيش فيه ولكن المشكلة أن هذه الفتاة لم ترضع من هذه الأسرة التي تبنتها وهي طفلة أفتونا مأجورين الرجاء الاهتمام بالرسالة والردعليها سريعا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما قامت به هذه الأسرة من الرعاية والتربية لهذه الفتاة هو من باب الخير والإحسان الذي يرجى أن يثيبهم الله عليه، لكن لا يجوز أن تنسب إليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من ادعى إلى غير أبيه- وهو يعلم أنه غير أبيه- فالجنة عليه حرام" رواه البخاري ومسلم، وفي رواية " ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً". ولأن التبني في الإسلام محرم، لقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) [الأحزاب: 5] والقاعدة في تسمية اللقيط إذا كان مجهول النسب- أن يسمى اسماً عاماً، لا يوهم لحوقه بعائلة، أو قبيلة معلومة، كأن يدعى: عبد الله بن عبد الرحمن، ونحوه، أو فاطمة بنت محمد … إلخ.
والمحظور في التبني انتساب اللقيط إلى غير أبيه.
أما بالنسبة لزواجك من هذه الفتاة، فلا حرج في ذلك، ولا دخل لرضاعها من هذه الأسرة أو عدمه في حل نكاحها لك، لكن يجب أن توكل الفتاة القاضي الشرعي، أو من يقوم مقامه في عقد نكاحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاث مرات: فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أبو داود، والترمذي وحسنه وابن ماجه، وأحمد.
وفقك الله لما يحبه يرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1421(13/5646)
حكم الزواج بأخت المطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الطلاق من امرأة والزواج بأختها وهي على قيد الحياة أو لايجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في ذلك إن انقضت عدة مطلقتك، وذلك أن تحريم أخت الزوجة هو تحريم مؤقت، فإذا زال السبب ـ وهو كون أختها في عصمتك ـ زال التحريم، وذلك بعد انقضاء العدة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1421(13/5647)
زنت وتابت وتريد الزواج بدون إذن وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة عمرها 28 سنة تريد الزواج من رجل عمره 43 سنة متزوج، وهو إماراتي
الجنسية وهي متأكدة أن ولي أمرها سيرفض، ما الحكم في أن تذهب إلى مصر مثلا وتطلب من قاضٍ
شرعي هناك أن يعقد نكاحها على ذلك الرجل؟ علما أنها ثيب من زنا، وأهلها لا يعلمون، والرجل الذي تريد
زواجه يعلم، ووافق بعد أن تابت إلى الله أمامه، ولا تستطيع الزواج من أي رجل يوافق عليه أهلها
لأنها لن تستطيع إطلاعه على سرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها ولا أن توكل غير وليها - مع ثبوت عدم عضله لها- سواء كانت المرأة سبق لها الزواج أم لا، صغيرة كانت أم كبيرة، لقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) [التوبة: 32] وقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) [البقرة: 231] وقوله: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) [البقرة:232] فخاطب الرجال بتزويج النساء، ولو كان لها أن تزوج نفسها لما ثبت في حقها العضل من قبل وليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال أيضاً: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها".
وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف منهم مالك والشافعي وأحمد، وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه بحال، ويروى أيضاً عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
والأحق بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، فإن لم يوجد فابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها الشقيق ثم لأبيها ثم أبناء أخيها، ثم أبناء أخيها لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ولا يتنقل من قرابة إلى أخرى مما سبق إلا عند عدم وجودها أو عدم صلاحيتها، فإن عدمت الولي من هؤلاء فيزوجها السلطان (القاضي) لقوله صلى الله عليه وسلم: " فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه أحمد وأبو داود الترمذي.
كما أنه لا يجوز أن تسافر المرأة بلا محرم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6219.
وليس للمرأة أن تخبر رجلاً أجنبياً عنها بما اقترفته من الإثم، لما في ذلك من هتك ستر الله تعالى، وحذرا من الفتنة والوقوع في الإثم مرة أخرى.
وزواج المرأة بلا إذن وليها - مع كونه محرماً - عقوق لوالديها، وإيذان بالقطيعة لهما، وإقدام على مستقبل محفوف بالمخاطر والأحزان.
والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى مما سبق، والالتجاء إليه سبحانه أن يذهب عنك الهم ويفرج عنك الكرب، وأن يوفقك للزواج من الرجل الصالح الذي تسعدين معه وتهنئين. وإذا تابت المرأة من الزنا لم يجب عليها إخبار المتقدم لها بما كان منها، وإنما تستتر بستر الله تعالى.
كما لا يلزمها إخبار الزوج بذلك بعد الزواج ولو سألها، وتلجأ إلى التورية في ذلك، فإن البكارة تزول بأسباب كثيرة كالوثب، وتتابعه والركوب فوق الأشياء الصلبة، وغير ذلك نص على ذلك أهل العلم. ومن تابت إلى الله تعالى توبة صادقة نصوحاً رجي لها أن يسترها الله تعالى بستره، وأن يرعاها برعايته.
وعلى هذا نقول: احذري أن تضمي إلى معصيتك الأولى معاصي أخرى كثيرة، من عصيان لوالدك، وزواجك بلا إذنه، وسفرك المحرم، وما يترتب على ذلك من مشاكل مستقبلية بينك وبين أهلك، وربما كان هذا سبباً في افتضاح أمرك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1421(13/5648)
الولي شرط في النكاح ولو كان المعقود عليها كتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تزوج المرأة المسيحية المحصنة نفسها من المسلم من غير إذن وليها المسيحي أو موافقته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الكتابية المحصنة أن تتزوج بمسلم من غير إذن وليها الكتابي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" رواه أبو داود والترمذي. قال ابن قدامة: (إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه. ذكره أبو الخطاب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رضى الله عنهما، لأنه وليها فصح تزويجه كما لو زوجها كافراً، ولأن هذه امرأة وليها مناسب فلم يجز أن يليها غيره، كما لو تزوجها ذمي) انتهى. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1421(13/5649)
الولي شرط في صحة زواج الثيب والبكر.
[السُّؤَالُ]
ـ[المرأة المطلقة التي لم يدخل بها زوجها (سابقا) ؛
هل يجوز لها الزواج بدون ولي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون إذن وليها على ما ذهب إليه جمهور المسلمين لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ... " إلى آخره. أخرج هذا الحديث الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم وصححه أيضاً يحيى بن معين وغير واحد من الحفاظ. وتلقاه جمهور العلماء بالقبول ويعضد بأحاديث أخرى منها " لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. وهو صريح في الموضوع.
والذين اشترطوا الولاية لصحة النكاح الذين هم الجمهور لم يفرقوا بين البكر والثيب في اشتراط ذلك.
إلا أن الثيب أحق بنفسها من وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها" رواه مسلم.
أي أحق بالرضا، فلا تتزوج حتى تنطق بالإذن، بخلاف البكر فيكفي في حقها السكوت، كما في الحديث. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1422(13/5650)
مدى مشروعية تزويج المرأة نفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تتزوج المرأة بدون ولي إذا لم يوجد علماً إذا كان قد سبق لها الزواج ولها اطفال]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها ولا أن توكل غير وليها - مع ثبوت عدم عضله لها- سواء كانت المرأة سبق لها الزواج أم لا، صغيرة كانت أم كبيرة، لقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) [النور: 32] وقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) [البقرة: 231] وقوله: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) [البقرة:232] فخاطب الرجال بتزويج النساء، ولو كان لها أن تزوج نفسها لما ثبت في حقها العضل من قبل وليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال أيضاً: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها".
وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف منهم مالك والشافعي وأحمد، وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه بحال، ويروى أيضاً عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1423(13/5651)
حكم تزويج المرأة نفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تتزوج المرأة بدون ولي إذا لم يوجد علما أنه كان قد سبق لها الزواج ولها اطفال، وهل يصح أن يكون زوج الخالة وليا في العقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها ولا أن توكل غير وليها - مع ثبوت عدم عضله لها- سواء كانت المرأة سبق لها الزواج أم لا، صغيرة كانت أم كبيرة، لقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) [التوبة: 32] وقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) [البقرة: 231] وقوله: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) ، [البقرة:232] فخاطب الرجال بتزويج النساء، ولو كان لها أن تزوج نفسها لما ثبت في حقها العضل من قبل وليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال أيضاً: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها".
وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف منهم مالك والشافعي وأحمد، وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه بحال، ويروى أيضاً عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
والأحق بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، فإن لم يوجد فابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها الشقيق ثم لأبيها ثم أبناء أخيها، ثم أبناء أخيها لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ولا يتنقل من قرابة إلى أخرى مما سبق إلا عند عدم وجودها أو عدم صلاحيتها، فإن عدمت الولي من هؤلاء فيزوجها السلطان (القاضي) لقوله صلى الله عليه وسلم: " فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وزوج الخالة ليس من أولياء المرأة- ما لم يكن واحداً من المذكورين- ولهذا تنتقل الولاية إلى القاضي عند عدم وجود أحد من عصبة المرأة المذكورين على ترتيبهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1422(13/5652)
إذا لم يوجد الولي الصالح يعتبر القاضي وليا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرف جزاكم الله خيرا صديقاً عزيزاً أقدم على الزواج من شابة عربية قابلها أثناء دراسته في الخارج وبدون علم وليها وقد عقد عليها في المركز الإسلامي في بلاد غربية وقد بينت له أن هذا زواج باطل لعدم اكتمال الشروط ولكنه أصر على أن ما أقدم عليه كان من باب التحصين له ولها من الزنا في بلاد الغرب ويعتقد أن والد الفتاة الذي سمح لها أن تذهب بمفردها وبدون محرم وتسكن مع عائلة غير مسلمة بينما أهلها في دولة عربية لا يستحق أن يؤخذ رأيه في أمر زواجها حتى أنه لا يتصل للاطمئنان على حالها إلى أن ذكر أنها كانت خائفة على نفسها وقد وافقت على الزواج دون تردد السؤال جزاكم الله خيرا هل من تزوج هذه الفتاة محقا بما فعل وما هي نصيحتكم له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا نكاح إلا بولي" أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه،. وقال أيضاً " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " رواه الخمسة إلا النسائي. وقد دل هذان الحديثان على أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق ثم الأخ لأب ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة.
وإذا سقطت ولاية الأقرب زوجها الذي يليه وإن سقطت ولايتهم جميعاً فإن السلطان هو الذي يزوجها ويقوم مقامه القاضي لقوله صلى الله عليه وسلم: " فالسلطان ولي من لا ولي له". وما دام أهل هذه المرأة موجودين فهم أحق بتزويجها، ولا يجوز لها أن تولي غيرهم عقد نكاحها، ولا يجوز لمن يخطبها أن يقبل أن يلي عقدها غيرهم، إلا إذا ثبت أن أولياءها غير أكفاء لفسق ظاهر، أو أنها لا ولي لها وقد جاءها كفؤها في الدين، فالمسألة حينئذ تصبح هنا محل نظر القاضي، أو من يقوم مقامه إذا كنتم في بلد غير إسلامي،
ثم إن كون والد هذه الفتاة تركها ملقاة الحبل على غاربها تسافر حيث تشاء وتسكن مع من تشاء بدون محرم، لا شك أن هذا التصرف مسقط لعدالته، ودليل على ضعف إيمانه وانعدام الغيرة من قلبه. ومن سقطت عدالته سلب الولاية على موليته على ما ذهب إليه كثير من العلماء، ولكن يبقى السؤال هل لها غيره من الأولياء، أم ليس لها غيره.
فإن كان لها ولي صالح غير هذا الأب الساقط العدالة، فلا يصح نكاحها بدونه كما تقدم في الحديث السابق، الذي تلقاه الجمهور من العلماء بالقبول والعمل بمقتضاه، أما إذا لم يكن للمرأة تلك ولي صالح ورغب في النكاح منها كفؤها، ورأت جماعة المسلمين في المركز الإسلامي، -كما ذكر السائل- أن في عقد الزواج بينهما مصلحة، فلا حرج في هذا الزواج حينئذ وهو ماض.
أما نصيحتنا للمسؤول عنه ولغيره فتتمثل أولاً بالأمر بامتثال أمر الله عز وجل، والكف عن معاصيه والوقوف عند حدوده، ولا يفوتنا أن ننبهه وغيره من الشباب الذي هم بصدد الدخول في الحياة الزوجية أن الواجب عليهم عند إرادة الزواج هو اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين لتتحقق المودة والرحمة، وينشأ الأولاد نشأة التقوى والخلق الفاضل. قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) [الروم: 21] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5653)
موافقة الولي وحضور الشهود شرط لصحة النكاح.
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت جالسا أنا وجارتي وصديقتها نتحاور في أمور الزواج ومن باب المزاح قالت لي صديقتها بأن أتزوجها ولم يكن الأمر في نيتي أن أفعل ذلك ولكن كان دعابة ومزاحا ثم أتت بورقة وقالت لي أن أتزوجها عرفيا ثم كتبت الورقة ووقعت عليها وهي كذلك صديقتها وكل ذلك هرج ومرج ثم قالت لصديقي بأن يوقع فقلت له لا تفعل حتى لا يصبح الأمر في نطاق الجد ثم أخذت الورقة ومزقتها. أفتوني في أمري هل يعتبر هذا زواجا؟ وإن كان فماذا يجب أن افعل هل من كفارة وإن لم يكن هل من ذنب أو كفارة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا قبل أن نجيب السائل ننبهه أولاً إلى أن الجلوس مع النساء الأجنبيات والتحدث إليهن، لغير ضرورة يؤدي إلى الوقوع فيما حرم الله تعالى من التلذذ بأصواتهن والنظر إليهن وقد قال الله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما ينصنعون) إلى قوله (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) [النور: 30، 31] .
فالشارع حرم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الافتتان بالنساء، فأمر كلاً من الرجال والنساء بغض البصر كما علمت، وأمر النساء خاصة بأن يستترن عن الرجال ويحتجبن، كل ذلك سداً لذريعة الوقوع في الحرام، أما عن السؤال فنقول إن ما جرى بينك وبين من ذكرت لا يعتبر نكاحاً، إذ من شروط صحة النكاح وجود ولي للمرأة، كما هو مذهب الجمهور، وعليه فكل نكاح بدون إذن ولي المرأة فهو باطل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا:" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل فنكاحها، باطل فنكاحها باطل ... " إلى آخره.
وما جاء في حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" الحديثان رواهما الخمسة إلا النسائي، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان والبيهقي، وإذا لم يجر بينك وبين المرأة تلك إلا ما ذكرت من الكلام أو التوقيع أو نحو ذلك فلا عليك غرم ولا كفارة، لكن عليك أن تستغفر الله ولا تعود إلى مثل تلك المجالس، مع العلم بأن هزل النكاح جد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة" رواه الإمام أحمد والترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1422(13/5654)
حكم نكاح الهازل
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت جالسا أنا وجارتي وصديقتها نتحاور في أمور الزواج ومن باب المزاح قالت لي صديقتها بأن أتزوجها ولم يكن الأمر في نيتي أن أفعل ذلك ولكن كان دعابة ومزاحا ثم أتت بورقة وقالت لي أن أتزوجها عرفيا ثم كتبت الورقة ووقعت عليها وهي كذلك صديقتها وكل ذلك هرج ومرج ثم قالت لصديقي بأن يوقع فقلت له لا تفعل حتى لا يصبح الأمر في نطاق الجد ثم أخذت الورقة ومزقتها. أفتوني في أمري هل يعتبر هذا زواجا؟ وإن كان فماذا يجب أن أفعل هل من كفارة وإن لم يكن هل من ذنب أو كفارة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا قبل أن نجيب السائل ننبهه أولاً إلى أن الجلوس مع النساء الأجنبيات والتحدث إليهن، لغير ضرورة يؤدي إلى الوقوع فيما حرم الله تعالى من التلذذ بأصواتهن والنظر إليهن. وقد قال الله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم..) إلى قوله (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) [النور:30، 31] . فالشارع حرم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الافتتان بالنساء، فأمر كلاً من الرجال والنساء بغض البصر كما علمت، وأمر النساء خاصة بأن يستترن عن الرجال ويحتجبن، كل ذلك سداً لذريعة الوقوع في الحرام.
أما عن السؤال فنقول: إن ما جرى بينك وبين من ذكرت لا يعتبر نكاحاً، إذ من شروط صحة النكاح وجود ولي للمرأة، كما هو مذهب الجمهور، وعليه فكل نكاح بدون إذن ولي المرأة فهو باطل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل فنكاحها، باطل فنكاحها باطل ... " إلى آخره. وما جاء في حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" الحديثان رواهما الخمسة إلا النسائي، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان والبيهقي، وإذا لم يجر بينك وبين المرأة تلك إلا ما ذكرت من الكلام أو التوقيع أو نحو ذلك فلا عليك غرم ولا كفارة، لكن عليك أن تستغفر الله ولا تعود إلى مثل تلك المجالس، مع العلم بأن هزل النكاح جد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة" رواه الإمام أحمد والترمذي. .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5655)
أهل المرأة هم الأحق بتزويجها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم تعرفت على فتاة ذات دين وجمال عن طريق أختي وعندما سألت أختي عنها ذكرت لي أنها قد تزوجت من قبل وأنها أم لولد من رجل سابق انفصلت عنه بسبب مشاكل له مع أهلها وعندما هممت بالزواج منها اعترض أهلها وأنا بصراحة عازم على الزواج منها ولكن لن نجد ولياً لها من بين إخوتها لأنهم يرفضون زواجها من غير ابن عم لها قريب وهي ترفض وقالت لي إنها بإمكانها أن تتزوج مني وسوف توكل ابن عم لها من بعيد سؤالي هل هذا صحيح وبماذا تنصحون وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه،. ويقول أيضاً " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " رواه الخمسة إلا النسائي.
وقد دل هذان الحديثان على أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق ثم الأخ لأب ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة. وإذا سقطت ولاية الأقرب زوجها الذي يليه وإن سقطت ولايتهم جميعاً فإن السلطان هو الذي يزوجها ويقوم مقامه القاضي لقوله صلى الله عليه وسلم: " فالسلطان ولي من لا ولي له".
وما دام أهل هذه المرأة موجودين فهم أحق بتزويجها، ولا يجوز لها أن تولي غيرهم عقد نكاحها، ولا يجوز لمن يخطبها أن يقبل أن يلي عقدها غيرهم، إلا إذا ثبت أن أولياءها غير أكفاء لفسق ظاهر، أو ثبت أنه يريدون مضارتها لمصالح شخصية أو نحوها، مما يعرضها لمخاطر الوقوع في فاحشة الزنا، وقد جاءها كفؤها في الدين، وهم يرفضونه لهذا السبب ـ وهذا نادر فيما نحسب ـ فالمسألة هنا محل نظر والرغبة الشخصية في الزواج لا تسوغ تجاوز حدود الشرع من كلا الطرفين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5656)
حكم من زوجت نفسها بدون إذن وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء عملي تعرفت على شاب حسن الأخلاق متدين لا غبار عليه وحيث إن والدي متوفى طلب هذا الشاب من أخي الزواج وكان أخي صديقا لهذا الشاب ولمح له بالقبول وبعدفترة تغير موقف أخي وحاول الجميع معرفة سبب تغير رأيه لكن لم يجب وبعد أن توسط الخال والعم له ولكن دون فائدة وأخيرا بعد مرور وقت طويل قررت أن اتزوج دون الرجوع لأخي وفعلا تزوجت لأستر نفسي حيث أصبح سني فوق السابعة والعشرين وبعد أن حاولت مع أخوالي وعمي أن يكونوا ولياء أمري لكنهم رفضوا لكي لا يغضب أخي وسؤالي هل زواجي هذا بدون ولي صحيح علما أنني تزوجت بعقد صحيح وشهود وبين أقارب زوجي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالولي شرط في صحة النكاح، فلا يصح النكاح إلا بولي يتولى عقده، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم، وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا نكاح إلا بولي " رواه أحمد وأصحاب السنن.
وذلك لأن عقد النكاح عقد خطير يحتاج إلى كثير من المعرفة بالمصالح والمضار، ويفتقر إلى التروي والبحث والمشاورة، والمرأة غير مؤهلة لذلك خلقة في الغالب، فلا ينبغي لها أن تباشر هذا الأمر.
فإن كان أخوك قد منعك من كفء لك، وقد بلغت من السن ما ذكرت، كان عليك أن تحاولي معرفة السبب الذي جعله يغير رأيه هكذا، ولا يكون عاضلاً لك بمجرد رد هذا الخاطب إلا إذا تكرر منه ذلك، وتحقق منه الإضرار أو غلب على الظن، فيكون حينئذ عاضلا، ولك والحالة هذه أن ترفعي أمرك للقاضي ليزوجك هو.
هذا هو الذي كان ينبغي لك فعله، أما الآن وقد حصل ما حصل فإن كنت قد عينت ولياً يلي عقد النكاح فنكاحك صحيح، ولو كان أخوك غير راض، لأن الراجح أن الولي غير المجبر لا يبطل تجاوزه عقد النكاح، لا سيما إذا كان قد رفض بعض الخطاب رفضاً غير مبرر شرعاً، وإن كان الإقدام على التجاوز ممنوعاً أصلاً إلا عن طريق القاضي.
وأما إن كنت أنت التي باشرت العقد بنفسك فإن العقد باطل لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات، ولقوله: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" أخرجه الأربعة إلا النسائي. والواجب عليك في مثل هذه الحال رفع الأمر إلى القاضي ليجدد العقد.
والله أعلم.
... ... ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1422(13/5657)
مقاصد الشرع في اشتراط الولي والشهود
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول موضوع هام هو الزواج العرفي للفتاة بالسر بدون موافقة أهلها أو بدون وجود ولي, هذا الموضوع الحساس والخطيرهو محط أنظار واهتمام العديد من الشباب والفتيات, حيث يقوم العديد من الشباب العديمي المسؤولية والأخلاق بإغواء البنات بهذا الزواج وبالسر والذي في كثير من حالاته يفقد بعض شروطه ويبطل، وإن لم يبطل فهو مجرد من حماية حقوق المرأة التي أعطاها إياها الله سبحانه وتعالى, وكما رأينا من فترة قريبة على إحدى القنوات الفضائية هناك آلاف الحالات واقعة في الزواج العرفي بالسر (بدون علم الأهل أو الولي) وأسئلتي هي:
1-ما هو حكم الزواج العرفي بالسر دون موافقة الأهل أو الولي للفتاة المسلمة, هل يعتبر باطلا وهل بالتالي تكون الفتاة المسلمةفي هذاالزواج في حالة زنى؟ مع الأدلة.
2-في حالة الزواج العرفي ومع افتراض اكتمال شروط الولي والشاهدين ما حكم عدم الإشهار (يعني بعلم أبيها وأمهاوالزوج فقط) ؟ مع الأدلة.
3- ما حكم ما نسمعه عادة من قيام أحد الآباء من تزويج ابنته بشكل عرفي وبالسر (بعلم أهلها والزوج فقط) تحت إغراء المال من رجل يكبرها ب 30 سنة على الأقل وهو متزوج وأبناؤه في نفس عمر الفتاة؟ 4- ما هو رأي الشرع في حالات الزواج الذي يكون فيها فارق السن كبيرا (30 سنة مثلا) والتي عادة ما تنتهي بالطلاق (كزواج رجل في الستين من فتاة 17 سنة أو العكس شاب في ال 20 سنة من سيدة 60 سنة) .
5- ما هو زواج المسيار وما حكمه؟ مع الأدلة. وجزاكم الله خيرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
واعلم أن من مقاصد الشريعة المطهرة العظمى حماية حقوق الفرد والمجتمع، والمحافظة على الأنساب، وأخذ كل الاحتياطات لمنع اختلاطها. من أجل كل ذلك وضعت للزواج الشرعي شروطا وضوابط لحماية حق الرجل والمرأة والولد.
فاشتراط الولي والشهود والإشهار للزواج هو لحماية الزوج أن ينسب إليه ولد هو منه براء في الحقيقة، وحماية للمرأة أن ينكر الرجل -متى شاء- ولده منها وحماية للولد أن ينتفي منه أبوه متى حلا له ذلك. ولعل الحكمة من هذه الشروط والضوابط الشرعية يدركها جلياً من تساهلوا في الأخذ بها فحصل ما حصل من مشاكل متشابكة وضياع للحقوق وظلم للآخرين.
لذلك كان الواجب على المسلم والمسلمة والمجتمع كلاً أن يلتزموا بشرع الله تعالى ويحكموه في كل أمور حياتهم ليسعدوا في الدنيا والآخرة. وإليك جواب أهم النقاط التي تضمنها سؤالك.
فالزواج الصحيح شرعاً هو ما اجتمعت فيه شروط الصحة وانتفت عنه موانعها وراجع لذلك الجواب رقم: 1766
1- إذا كان الزواج قد حصل بدون علم الولي وموافقته فهو باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " كما في المسند والسنن. وعلى هذا يجب أن يفرق بين هذا الرجل وتلك المرأة ويفسخ ما يسميانه نكاحاً. والحقيقة أنه ليس نكاحاً إلا نكاحاً باطلاً. وإن وافق الولي على زواج هذا الرجل من تلك المرأة بعد ذلك فليكن بعقد جديد بعدما تستبرئ المرأة، إن كان هذا الرجل قد وطئها من قبل، ومن أهل العلم من قال: إن الولي إذا علم بذلك وأمضاه جاز، ولا حاجة إلى عقد جديد، وعلى كل فالإقدام على هذا الأمر ابتداء لا يجوز كما لا يجوز الاستمرار فيه إذا حصل، ومع ذلك فلا يعتبر الاتصال المترتب عليه زناً بحيث يقام حد الزنا على كل من الرجل والمرأة، وذلك لأن من أهل العلم من لم يشترط لصحة النكاح الولي، وهذا القول وإن كان مرجوحاً من حيث الدليل، فإنه يدرأ به الحد عمن أقدم على مثل هذا الفعل ولا يعتقد حرمة الإقدام عليه.
2- وأما إذا اكتملت الشروط المطلوبة لصحة النكاح إلا أنه لم يحصل إعلان وإشهار له فإن كان ذلك عن غير تواطؤ من الأطراف المعنية فهو صحيح، وعليهم أن يعلنوه ويشهروه ليبتعد عن مشابهة الزنا في صفاته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف." كما في المسند والترمذي.
... أما إن كان عدم الإشهار حاصلا عن تواطؤ فإن النكاح مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من قال: إنه يفسخ لمشابهته للزنا من حيث التواطؤ على الكتمان.
ومنهم من قال: إنه صحيح لا يفسخ لتوافر شروط الصحة فيه، فهو مثل ما لم يحصل تواطؤ على كتمانه.
3- أما الفقرة الثالثة من السؤال فجزء من جوابها داخل ضمن جواب الفقرة السابقة.
... وأما كون الأب زوّج ابنته من رجل أكبر منها بكثير فإن حصل ذلك برضاها فالزواج صحيح، مهما كانت الدوافع إليه من قبل الأب، وإن لم يكن برضاها: فإن كانت ثيباً قد تزوجت من قبل فليس لأبيها ولا لغيره أن يجبرها على الزواج ممن لا ترغب فيه، وإن حصل ذلك فلها فسخه عند القاضي إن شاءت.
وإن كانت بكراً فقد اختلف أهل العلم: هل يجوز لأبيها خاصة أن يجبرها أو لا يجوز له ذلك؟ والراجح القول الأخير فهي مثل الثيب، ويمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 3006 والفتوى رقم: 4043
4- أما الحكم الشرعي في الزواج الذي يكون فيه فارق السن بين الزوجين كبير فهو أنه زواج صحيح إذا لم يكن هنالك خلل آخر، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وعمرها ست سنوات ودخل بها وهي بنت تسع ثبت ذلك عنها في أحاديث متفق عليها، وكان عمره هو إذ ذاك قد جاوز الخمسين، وتزوج خديجة أم أولاده عليه وعلى الجميع صلوات الله وسلامه وهي أكبر منه بنحو خمسة عشر عاماً. ومع ذلك فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الترغيب في نكاح الأبكار الصغار ليكون ذلك أرجى لكثرة الولد وذلك مطلوب شرعاً، بل إنه من أساسيات مقاصد الزواج، فقد ثبت عنه أنه قال: "عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً، وأنتق أرحاماً، وأرضى باليسير" كما في سنن ابن ماجه.
وقد ثبت عنه أنه قال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم" كما في السنن لأبي داود والنسائي.
وأما الفقرة الأخيرة من سؤالك فراجع لها الفتوى رقم: 3329.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5658)
الاتفاق بين فتى وفتاة على الزواج لا يعد عقد زواج,
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم تعرفت على فتاة وكنا صغار السن جداً ,وكتبنا ورقة بيننا أنها زوجتي وأني زوجها ولم أعاشرها معاشرة الأزواج.وعندما كبرنا تقدمت لأبيها وتم عقد القران شرعاً والسؤال هو: حتى تم عقد القران الشرعي كانت هي تعتقد أن الورقة التي كتبناها ونحن صغيرين هو الزواج الأصلي الذي تم بيننا , فما حكم هذا الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما كان بينكما قبل عقد القران الشرعي من كتابة ورقة ومواعدة لا يعتبر شرعاً، ولا يترتب عليه أي شيء من الحقوق الزوجية، وإنما تتحقق الزوجية وتترتب آثارها الشرعية بعد عقد القران الشرعي الصحيح، وعليكما أن تتوبا إلا الله مما سلف منكما من خلوة أو غيرها قبل إبرام العقد الأخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5659)
يجوز للفتاة أن تطلب حل زواج قد أجبرت عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للأهل إجبار الفتاة على الزواج وهل يجوز للفتاة طلب حل هذا الزواج إن أجبرت عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجواب عن الإجبار قد تقدم برقم:
3006
وأما سؤالك هل يجوز للفتاة حل الزواج إن أجبرت عليه؟.
فالجواب أن لها ذلك عند من يقول إنها لا يجوز إجبارها، وهو الراجح كما هو مبين بأدلته في الجواب المشار إليه.
وفي المسند وسنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكراً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5660)
السلطان ولي من لا ولي له.
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة يتيمة الأب والأم، تريد الزواج وهي تبلغ من العمر 35 عاما وتعيل نفسها منذ الصغر من خلال عملها فى المجال الإعلامي من تمثيل ورقص شعبي وحتى أكملت دراستها الجامعية فاشتغلت كموظفة فى نفس المجال الإعلامى كمسؤولة عن البرامج الإذاعية والتلفزيونية ونظراً لنظرة المجتمع والعادات والتقاليد فجميع الشباب الذين تقدموا إليها لم يكملوا عزمهم على الزواج. الآن وبعد أن منّ الله عليها بالحجاب والتحقت بوظيفة حكومية أخرى، تقدم لها رجل صالح متزوج ويريد الزواج بها ونظراً لأنه يعتبر وافداً وليس من البلد ذاته تطلب المحكمة أن يكون لها ولى أمر بالرغم من سنها ولا يوجد لديها سوى أخ من الأم والأب غير صالح وغير معلوم مكانه حيث أنه له سوابق عديدة ويصغرها فى السن بأربع سنين. وهناك أخ من الأب يكبرها وغير مقيم فى البلد حيث إنه من جنسية أخرى وتعرفت عليه منذ سبع سنين فقط. وهو غير موافق حيث له مصالح فى بلد أخته وذلك لأن الرخص التجارية باسمها وفى حالة زواجها من الغريب يمكن أن تسحب جنسيتها علماً بان هناك استثناءات ولكن تحتاج لرجل يسعى فى الدوائر الحكومية ولكنه يريدها هي التي تسعى وهو فقط يكون وكيلها فى المحكمة.... أفيدونى أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوجود الولي شرط من شروط النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي ". رواه أحمد وأبو داود.
ولقوله: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإنه دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ". رواه أحمد وأبو داود.
وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها، ثم جدها، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأخ الشقيق وهو مقدم على الأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب.
فعليك أولاً الاتصال بأخيك الشقيق وإعلامه ليحضر العقد، فإن كان غائباً أو جهل مكانه، انتقلت الولاية إلى أخيك من جهة الأب.
وحيث أنه غير موافق كما ذكرت، فقد نص الفقهاء على أن الولي إن منع من بلغت كفؤاً رضيت به ورضيت بما صح مهراً، فللأبعد تزويجها، كما هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، وعنه في رواية: يزوجها الحاكم.
فارفعي أمرك إلى القاضي الشرعي ليعين لك من أقاربك ولياً، أو يتولى هو تزويجك بنفسه، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5661)
الأرملة وغيرها سواء في اشتراط الولي في عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لأرملة أن تتزوج من غير ولي وما الحكم إذا تزوجت سرا وما شروط زواج الأرملة
إذا كان أهل الأم أحياء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأرملة وغيرها سواء في اشتراط الولي في عقد النكاح، وليس بينها وبين غيرها فرق إلا في الاستئذان. قال صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي " قال الماروذي: سألت أحمدو يحي بن معين عن هذا الحديث: فقالا صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود.
وإذا تزوجت سراً دون ولي فإن نكاحها باطل، لا يصح، وعليها أن تفارقه لعدم وقوع النكاح في محله لافتقاده أحد شروط الصحة وهو الولي. وإذا كان أهلها على قيد الحياة فإن أباها يزوجها، فإن لم يكن أبوها موجوداً فأبناؤها هم أولياؤها إن كانوا رشداء بالغين، وإلا فإخوانها ثم بقية عصبتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1422(13/5662)
إذا سقطت ولاية الأقرب في الزواج فالذي بعده هو الولي.
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أخي الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: سؤالي هو: أنا شاب أعيش في بلد يجهل أهله كثيرًا من أحكام الإسلام بل لا يعرفون عن الإسلام إلا اسمه ومعظم الناس هنا يسعون وراء المادة فحسب وقد تعرفت على فتاة مسلمة ملتزمة بالدين وإقامة الصلاة وأركان الإسلام ولكن أهلها أجبروها على الزواج من رجل لايقيم شعائر الإسلام بل لايعرف الإسلام مطلقاً وبعد مضي ثمانية أشهر طلبت منه الطلاق ولم يوافق ولكنها استطاعت أن تحصل على حق الطلاق من المحكمة. والآن يرغب شاب مسلم عربي من الزواج بها ولكن أهلها معترضون تماماً وبشدة علماً أن أهلها مسلمون اسماً فوالدها لايصلي ولا يصوم ويشرب الخمر أما أمها فتصلي أحياناً في رمضان ولكنها غيرموافقه على أن ترتدي ابنتها الحجاب الشرعي أو أن تتزوج من شاب عربي مسلم. السؤال: هل يجوز أن تتزوج هذه البنت من هذا الشاب دون موافقة أهلها، علماً بأن هذه الفتاة لا ترغب في العيش في هذا البلد وتريد السفر الى أي بلد مسلم مع هذا الشاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه،. ويقول أيضاً " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " رواه الخمسة إلا النسائي. وقد دل هذان الحديثان على أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق ثم الأخ لأب ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة.
وإذا سقطت ولاية الأقرب زوجها الذي يليه وإن سقطت ولايتهم جميعاً فإن السلطان هو الذي يزوجها ويقوم مقامه القاضي لقوله صلى الله عليه وسلم: " فالسلطان ولي من لا ولي له". وما دام أهل هذه المرأة موجودين فهم أحق بتزويجها، ولا يجوز لها أن تولي غيرهم عقد نكاحها، ولا يجوز لمن يخطبها أن يقبل أن يلي عقدها غيرهم، إلا إذا ثبت أن أولياءها غير أكفاء لفسق ظاهر، أو ثبت أنهم يريدون مضارتها لمصالح شخصية أو نحوها، مما يعرضها لمخاطر الوقوع في فاحشة الزنا، وقد جاءها كفؤها في الدين، وهم يرفضونه لهذا السبب، -وهذا نادر فيما نحسب - فالمسألة هنا محل نظر القاضي، أو من يقوم مقامه إذا كنتم في بلد غير إسلامي، ومجرد العزم والرغبة الشخصية في الزواج لا تسوغ تجاوز حدود الشرع من كلا الطرفين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5663)
حكم النية في الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تشترط النية فى الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصدك هو: هل يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون كل من الطرفين قاصداً ناوياً له غيرهازل ولا مكره.
فالجواب أن الزواج لا تشترط فيه النية كاشتراطها في العبادات، فإذا حصل عقد النكاح بين الطرفين المعنيين وكانا في حالةٍ يمضي فيها تصرفهما غير مكرهين فإن ذلك العقد صحيح نافذ، ولو كانا أو أحدهما لا يقصد نفوذه وإنما يمزح أو نحو ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة". كما في المستدرك والسنن.
ولأنه لو اشترطت النية لأمكن كل أحد أن يتخلص من العقد بحجة أنه لم يكن ناوياً له أصلا.
أمَّا إن كان أحد الطرفين مكرهاً على العقد ولا يريده أصلاً فإن العقد غير نافذٍ لعدم نفوذ تصرف المكره في مثل هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5664)
إذا زوجت المرأة نفسها بدون ولي وشاهدي عدل فزواجها باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أرملة معها 6 عيال أكبرهم عمره 25 والثاني 24 والثالث 23 والرابع22 ولأم عمرها حوالي 42. تزوجت من رجل دون علم أبنائها وإخوانها وأمها. مع الأيام اكتشف أخوها زواجها وتفاجأ الجميع بزواجها من واحد لا يعرف ربه يعني لا يصلى وليس عربي، وكان الزواج على ورق شهود من الشارع ولا أحد كان موافق على الزواج. هل من حق الأولاد أو الأم أو الأخوان الأكبر منها سنا أن يرفضوا الزواج وهل هذا الزواج شرعي؟ واشكركم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة زوجت نفسها بدون ولي وشاهدي عدل فزواجها باطل غير شرعي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل" كما في المستدرك وصحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل…." كما في صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. ويفسخ النكاح لأن عمر رضي الله عنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي كما في سنن البيهقي، وكيفية فسخ هذا النكاح أن يرفع أولياء المرأة أمر هذا النكاح إلى المحاكم الشرعية ويطلعوها أنه تم بدون موافقة الولي، ومن ثم تحكم هي بالفسخ. ومما ينبغي التنبه له أن على أبناء هذه المرأة أن يعلموا أن هذا التصرف منها لا يسقط حقها من البرّ بها وخفض الجناح لها لقوله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربّياني صغيراً) [الإسراء: 22-24] . ولما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يار سول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال:أمك" قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك" قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك" قال ثم من؟ قال: "ثم أبوك" والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1421(13/5665)
أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزواج بين الرجل والمرأة بدون شهود (فقط اتفاق الطرفين على الزواج) وبدون من يقوم بعقد الزواج (فقط قراءة الفاتحة بين الاثنين) ... ماهو الحكم الشرعي؟ هل الزواج فاسد أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالزواج بدون ولي وبدون شهود باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل)) كما في المسند والسنن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) . كما في صحيح ابن حبان. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5666)
إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله اما بعد: عندنا طائفة تدعى "الشراكس" وهم مسلمون بالطبع ولكن ما يعاب عليهم أنه في حالة تقدم شاب مسلم للاقتران بإحدى بناتهم يرفضونه بحجة أنهم لا يزوجون بناتهم لغير الشراكس وفي حالة أن أحد أبنائهم أو بناتهم تزوج من خارج هذه الطائفة يقاطعونه ويطوقونه بالحصار الاجتماعي وتبعاته، ما حكم هذا العمل وهل هذا جائز؟ أفيدونا يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكرته عن هذه الطائفة من رفضهم التزوج من غيرهم، وتزويج من كان خارج قبيلتهم خطأ ظاهر، وعادة ذميمة، وظلم للمرأة، وتشريع لم يشرعه الله ورسوله، فإنه: " لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلاّ بالتقوى، الناس لآدم وآدم من تراب " كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان. وقال: " إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين". متفق عليه.
وقال: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير". رواه الترمذي.
وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه، وزوج فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة بن زيد، وهو وأبوه عتيقان.
وتزوج بلال بن رباح الحبشي بأخت عبد الرحمن بن عوف الزهرية القرشية.
وزوج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي ابنة أخيه الوليد سالماً مولاه، وهو عتيق لامرأة من الأنصار.
وقال ابن مسعود لأخته: أنشدك الله أن تتزوجي إلا مسلماً وإن كان أحمر رومياً أو أسود حبشياً.
وفي قصر الزواج على أبناء الطائفة الواحدة جملة من المفاسد منها:
حرمان كثير من النساء من الزواج أو تأخير زواجهن،
ومنها تزويج البنات بغير أهل الصلاح في كثير من الأحيان، لأن المعول عليه هو الانتماء للطائفة وليس الخلق والدين، ومنها مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج صاحب الخلق والدين.
وما ذكرته من المقاطعة والحصار الاجتماعي المتبع ضد من يتزوج من خارج الطائفة، منكر آخر، وظلم واضح.
فالواجب الرجوع إلى ما قررته الشريعة في ذلك، قال الله تعالى: (ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون) . [المائدة: 50] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5667)
القول في اعتبار الكفاءة في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو معيار الكفاءة فى الزواج فى الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالكفاءة بين الزوجين معتبرة ولها وجهة وتأثير، وقد اتفق أهل العلم على أن الكفاءة في الدين معتبرة فلا تزوج المسلمة بكافر، ولا يتزوج المسلم الكافرة إلا الكتابية بشرط الإحصان، وهو أن تكون عفيفة عن الزنا، أو تابت بعد زناها واستبرأ رحمها.
والفاسق المشهور بفسقه يمنع من الزواج بالمرأة ذات الدين حيث لا يؤمن عليها منه فقد يمنعها حقوقها أو يضطرها إلى ارتكاب ما حرم الله عليها.
وأما الكفاءة في النسب فقد اختلف أهل العلم في اشترطها على قولين:
الأول أنها معتبرة وهو قول الجمهور مستدلين بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكاً أو حجاماً" رواه الحاكم. لكن هذا الحديث قد حكم عليه ابن عبد البر بأنه منكر أو موضوع، وله طرق إلا أنها كلها واهية، فلا يثبت بمثله حكم.
والقول الثاني هو قول الإمام مالك رحمه الله ومن وافقه وهو أن المعتبر في الكفاءة الدين، وأنه لا يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث. وهذا القول هو الذي تشهد له الأدلة. قال تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) [الحجرات:13] وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي وهو حسن.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه.
وروى الإمام أحمد وأبو داود رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم، وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن" وقال الإمام الصنعاني في سبل السلام: قد صح أن بلالاً نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فالمعتبر هو الدين.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1422(13/5668)
على الولي أن يتقي الله في موليته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 18 سنة، طالبة جامعية. مشكلتي هي أنني أعيش حياة ضيقة وتحت ظروف شديدة وقاسية وهي أنني كنت متزوجة ولكن دون الدخول، ثم طلقت طلاق بينونة صغرى في عمر 15 سنة وكنت مجبرة من الأهل على الموافقة على هذا الزواج. والآن والدي وأهلي يعاملونني معاملة قاسية كأنني لست ابنتهم الكبرى في المنزل وليس هناك أهمية لرأيي، حيث والدي دائما ينعتني بكلمات لا تطاق، لدرجة أنني فاقدة الأمل حتى في أي طلب أوخدمة من أهلي. لقد تعبت كثيرا من العيش في ظلهم وأصبحت معقدة دائماً. والآن أفرج الله سبحانه وتعالى بأمل العيش المريح. فقد جاء شخص وخطبني وهو متدين ذو أخلاق كريمة ومن الأشخاص نادر الحصول على شخص مثله مع الأخلاق والحياة المادية جيدة. إنني موافقة على الزواج من هذا الشخص لأنني أشعر بأنه سيسعدني في حياتي ولاأريد من أهلي رفض هذا الشخص. وأشعر بأن أهلي سيرفضون وأنا لا أريد ذلك. أريد أن أرتاح من العيش الضيق والذي يصعب التنفس فيه. وسؤالي هو إذا رفض أهلي الزواج منه وأنا أريد الزواج به، فكيف يمكنني فعل ذلك دون مضايقة أهلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: نقول أولاً لأولياء الأمور القائمين على أمر المرأة. إن الحياة الزوجية أساسها المودة والرحمة قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) . [الروم: 21] ، ولا تكون هذه المودة إلا إذا رضي كل من الزوجين بالآخر ولذلك جعل الفقهاء رضى الزوجين شرطاً من شروط العقد، فلا يجوز لولي المرأة أن يرغمها على النكاح بل الواجب عليه أن يأذنها كما قال صلى الله عليه وسلم: " والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ". [رواه مسلم] . وقد روى البزار بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً أتى بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج. قال: فقال لها: أطيعي أباك، قال: فقالت: لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فرددت عليه مقالتها قال: فقال: "حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها أو ابتدر منخراه صديداً أو دماً ثم لحسته ما أدت حقه". قال: قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. قال: فقال: " لا تُنكحونهن إلا بإذنهن" فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تنكح المرأة إلا بإذنها وبعد موافقتها. ونقول لك أيتها الأخت الكريمة لا تيئسي من رحمة الله ولا تقنطي واصبري على معاملة أهلك لك واحتسبي في ذلك الأجر عند الله تعالى. وعليك أن تكثري من الدعاء أن ييسر لك الزوج الصالح أو الزواج من هذا الشاب الصالح وتلحي على الله في المسألة فإنه الله تعالى يقول: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان" وصلي صلاة الاستخارة. واعلمي أنه إذا كان في الزواج من هذا الشاب خير لك فثقي أن الله سييسره لك وإن كان فيه غير ذلك فإن الله سيصرفه عنك وإن كان يبدو أن الخير لك في الارتباط به. وإن استمر حال أهلك هكذا وخشيت أن لا تحصلي مثل هذا الزوج فلك أن ترفعي أمرك للمحكمة لعضل أهلك لك. وأنت والحمد لله لازلت صغيرة السن وما زلت في الدراسة الجامعية فأحسني عشرة أهلك وإن أساءوا لك وتقربي إلى الله تعالى بالدعاء والطاعات والله نسأل أن يوفق لك الخير وأن يرزقك الزوج الصالح. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5669)
حكم النكاح إذا وليه من يعتقد شيئا في الحسين أو أصحاب القبور
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الصوفي المؤدي للصلوات والصيام والزكاة....الخ ولكن يعتقد فى الحسين والسيدة زينب وأصحاب القبور تجوز ولايته فى عقد الزواج وإذا كان لايجوز ولايته وقد حدث العقد بالفعل فما العمل فى عقد الزواج هل نقوم بعمل عقد جديد مع تغيير الولي أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا نكاح إلا بولي" رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين. واشترط في الولي شروط منها الذكورة والعقل والبلوغ والحرية واتفاق الدين فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا ولاية لمسلم على كافرة لأنه لا توارث بينهما بالنسب ولقوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) [الأنفال:73] فحيث كان الولي مسلما فإنه تصح ولايته. والولي المسؤول عنه إما أن يكون يعتقد في هؤلاء ولايتهم فقط وأنهم أهل صلاح ولا يصرف لهم أي جزء من العبادة كدعائهم أو الصلاة لهم أو نحو ذلك فهذا ولا يته صحيحة وإما أن يعتقد فيهم أنهم ينفعون ويضرون من دون الله أو يصرف لهم بعض العبادات كدعائهم ونحو ذلك. فهذا ينظر في حاله فإن كان ممن لم يعلم أن هذا شرك وأنه باطل لا يجوز فإنه يعذر بالجهل لقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) [الإسراء:15] . وإذا كان عالماً ولا يفعل هذا عن جهل أو أقيمت عليه الحجة فهو خارج من الملة وعلى هذا ينبني حكم ولا يته. فالحاصل أنه إذا كان لا يعتقد فيهم إلا صلاحهم وفضلهم ولا يصرف إليهم شيئا مما يختص بالله أو كان يصرف إليهم وهو لا يعلم حكم هذا حال العقد فإن النكاح صحيح ولا يحتاج إلى إعادة عقد جديد وإن كان يعلم الحكم فالنكاح باطل ويجب تجديد العقد بولي شرعي إذا أراد الزوجان الاستمرار على النكاح وما أنجبته المرأة خلال هذه الفترة من الأولاد فهم أبناء شرعيون للزوج على كل حال أجمع على ذلك أهل العلم والحمد لله تعالى. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1422(13/5670)
خمسة شروط لصحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي شروط الزواج الصحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط لصحة النكاح خمسة شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى. الثاني: رضا الزوجين. الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل" [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني] . وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها. الرابع: الشهادة عليه. لحديث عمران بن حصين مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" [رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي] . الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم أو في عدة، أو أحدهما محرماً، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة، ولمزيد من التفصيل يرجى مراجعة كتب الفقه. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/5671)
لا ينبغي للولي أن يرفض خاطبا ملتزما بالشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شرعا أن تمنع الفتاة المسلمة من الزواج من مسلم لأنه من غير بلدها، أو من غير قبيلتها حتى وإن كانت كل الشروط موجودة وصحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بد من الكفاءة في النكاح، وقد اتفق العلماء على اعتبار الدين في ذلك قال الإمام ابن رشد في بداية المجتهد: (فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك إلا ما رُوي عن محمد بن الحسن من إسقاط اعتبار الدين) .
وقد فسر العلماء الكفاءة في الدين بقولهم: لا يكون الفاجر والفاسق كفؤاً لعفيفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن. فلا بد أن يكون الزوج مرضي الدين والخلق، وأما النسب فقد اختلف العلماء هل هو معتبر في الكفاءة أم لا؟.
فمنهم من جعل الأعجمي (غير العربي) ليس كفؤاً للعربية، لأن العرب يعتدون بالكفاءة في النسب، ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصاً وعاراً، ويؤيده الحديث في صحيح مسلم: "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم "، ولأن العرب فّضلوا على الأمم برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن العلماء من لم يعتبر الكفاءة في النسب، وجعل المسلمين متكافئين لا فرق بين عربيهم وعجميهم لقوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) [الحجرات:13] ، ولقوله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) [الحجرات:10] ولقوله صلى الله عليه وسلم " لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، الناس من آدم، وآدم من تراب" رواه أحمد، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش الأسدية من زيد بن حارثة مولاه، وزوج فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة وهو وأبوه عتيقان، وتزوج بلال الحبشي من أخت عبد الرحمن بن عوف الزهرية القرشية مع أنه حبشي أسود، وغير ذلك كثير..
والراجح الذي تعضده الأدلة أن الكفاءة المعتبرة في الزواج هي الدين، فالرجل المسلم المرضي دينه وخلقه يتزوج بأي امرأة مسلمة بغض النظر عن نسبها، فإذا كانت الشروط موجودة وصحيحة فلا تمنع الفتاة المسلمة من الزواج من غير بلدها أو من غير قبيلتها، مع توافر الدين والخلق المرضيين.
ومما يجدر التنبه له أن الولي شرط من شروط النكاح ولكنه إذا منع المرأة من الزواج ممن تقدم لها ممن توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فقد أثم إثماً مبيناً، وللمرأة حينئذ أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية فتجبر الولي على أن تزوجها، أو تقوم المحكمة بتزويجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1422(13/5672)
زواج السر لا يصح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم متى يكون الزواج حلالاً وماهي شروط الزواج؟ -إذا تعاهد رجل وامرأة على الزواج سراً هل يعد الولد غير شرعي ومتى يكون الولد شرعياً؟ الرجاء الإجابة وشكرا والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فيكون الولد شرعياً، اذا كان النكاح مشروعاً ولم يولد من سفاح أو نكاح باطل مع علم الزوجين ببطلانه ويكون الزواج صحيحاً إذا استوفى ما يحتاجه من شروط وأركان ومن ذلك الائجاب والقبول ولا يشترط أن يكون ذلك باللغة العربية بل يصح بكل لسان. ويشترط لصحة النكاح زياد على ذلك خمسة شروط. الأول: تعيين الزوجين فلا يصح النكاح إن قال الوليّ زوجتك بنتي وله بنات غيرها حتى يميز كل واحدة بشخصها أو صفتها كالكبرى أو الصغرى أو فاطمة أو زينب. الثاني: رضا الزوجين. الثالث: الولي لقوله صلّى الله عليه وسلم في الصحيح " لانكاح إلّى بولي". [رواه أبو داود والترمذي، وصححه السيوطي] . وقال عليه الصلاة والسلام: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل". [رواه أبوداود والترمذي، وصححه الألباني] . الرابع: الشهادة على النكاح بشاهدين ذكرين مكلفين عدلين ولو ظاهرا، فعن ابن الزبير: أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت" [اخرجه مالك] ، وعن ابن عبّاس مرفوعا: ًالبغايا اللواتي يزوجن أنفسهن" [قال الهيتمي في سنده متروك] .الخامس من شروط النكاح: خلو الزوجين من الموانع بأن يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج من نسب أو سبب كرضاع أو مصاهرة أو اختلاف ديني كأن يكون مسلماً وهي مجوسية أو تكون مسلمة وهو غير مسلم أو كونها في عدة أو احدهما محرماً. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5673)
لا حرج في اتفاق الأطراف المعنية ورضاهم بالزواج الثاني بل هو أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الاتفاق على الزواج الثاني برضا الأطراف المعنية وكذلك رضا الزوجة الثانية بالتكفل بكل المصاريف بعد أن تعرض الزوج المتقدم لها لضائقة مالية شديدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأطراف التي يجب أن تحصل منها موافقة مسبقة على الزواج الثاني ثلاثة: الزوج والزوجة الثانية ووليها.
فإذا حصل اتفاق من هؤلاء الثلاثة على الزواج، مع توفر شروط صحته الأخرى وانتفاء موانعه، كان الزواج صحيحاً، أما الزوجة الأولى فلا يجب أن تستشار في ذلك، ولا تتوقف صحة الزواج على موافقتها، إلا أن الزوج إذا استطاع أن يقنعها بالزواج الثاني بتبيين مزاياه الدينية والدنيوية، وتبيين أن حقوقها مصونة لها على كل حال، فإن ذلك أحسن وأولى أن يقلل من رد فعلها السلبي تجاه ذلك.
أما تكفل الزوجة الثانية بكل المصاريف من نفقة وسكن ونحو ذلك فهو جائز، لأن ذلك حق لها فلها إسقاطه، إلا المهر فليس لها إسقاطه بالكلية، ولكن لها أن تخففه إلى أقل ما يسمى مالاً يتمول، وقد حدد بعض أهل العلم ذلك بربع دينار أو قيمته. بل إن تخفيف المهر مطلوب شرعاً لأنه يحقق مصالح كثيرة، كما أن المغالاة في المهر تسبب مفاسد كثيرة منها انتشار العنوسة بين الرجال والنساء، ومنها إثقال كاهل كثير من المتزوجين بالديون التي تحملوها في مهور نسائهم إلى غير ذلك من المفاسد. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على تخفيفه، وبارك للذين حصل منهم تخفيف له. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: " ما هذا؟ " قال:إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال:" بارك الله لك، أولم بشاة".
... وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة "
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5674)
لا تختلف شروط صحة النكاح للمطلقة والأرملة عن غيرهما.
[السُّؤَالُ]
ـ[ماشروط زواج المرأة المطقه أوالأرملة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
لا تختلف شروط النكاح لامرأة عن أخرى من حيث الولي والشاهدين ورضا الزوجين وخلوهما من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو أحدهما ما يمنع من الزواج من نسب أو سبب كرضاع أو مصاهرة، أو نحو ذلك.
والذي تختلف به الثيب- مطلقة أو أرملة- عن البكر أنها عندما تستأمر في أمر زوجها تعرب عن نفسها وتقول بلسانها إنها تريد هذا أو لا تريده، أما البكر فيكفي في إذنها أن تصمت إذا سئلت قال صلى الله عليه وسلم:" الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها". رواه أحمد، وفي رواية: "تعرب عن نفسها بلسانها"
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5675)
يشترط في صحة الزواج شاهدان مسلمان ولو كانت الزوجة ذمية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح أن يشهد على عقد الزواج رجل وامرأتان أو أربعة نساء؟ وهل يشترط أن يكون شهود عقد الزواج مسلمين، خاصة إذا كانت العروس كتابية؟ وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالإشهاد شرط من شروط صحة النكاح، والمقرر عند كثير من أهل العلم أنه لا بد من شاهدين مسلمين ذكرين عدلين بالغين عاقلين. وأنه لا تجوز شهادة النساء في ذلك، لما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري أنه قال: (مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق) . ويشترط في الشاهدين أن يكونا مسلمين، ولو كانت الزوجة ذمية وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فقد أجاز شهادة أهل الكتاب إذا كانت الزوجة كتابية. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1422(13/5676)
لا يحق للمرأة أن تزوج نفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لفتاة أن تزوج نفسها لشخص لم يتزوج أمام القضاء رغم ممانعة أبيها من الزواج وهى بكر ولم تكمل 21 سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ...
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي، ولا شك أن أب الفتاة يتصدر قائمة أوليائها فإذا كان قد رفض زواجها فلا يخلو ذلك من إحدى حالتين: الأولى: أن يمنعها من الزواج بشخص بعينه، فلا يحق لها أن تتزوج من هذا الشخص، لأنها قد تجهل الأسباب التي جعلت أباها يرفض أن يزوجها منه، ورأي أبيها مقدم شرعا على رأيها. الثانية: أن يمنعها من الزواج مطلقا بحيث يتكرر منه الرد لكل خاطب، وإن كان كفؤاً لها، أو أن يطلب في الخاطب صفات غير معتبرة شرعاً، كأن يرفضه لأنه ليس غنياً أو ذا منصب رفيع.. أو نحو ذلك، مع كونه ذا دين وخلق. فلها في هذه الحالة أن ترفع أمرها إلى قضاة المحاكم الشرعية ليرفعوا عنها الظلم ويزوجوها بمن ترغب فيه ممن يراه القاضي مناسبا لها، أو يجبروا أباها على أن يزوجها. ثم إن محل هذا التفصيل حيث كان الأب عاقلا رشيدا، فإن ثبت سفهه أو بدا خرفه، فلا ولاية له عليها، ومرد أمرها إلى الأدنى من أوليائها، فإن عدموا فإلى المحاكم الشرعية، فإن عدمت فإلى جماعة المسلمين. ولعلم عند الله
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1422(13/5677)
حكم زواج المسيار بنية الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 19 سنة، أعاني منذ زمن طويل من قوة وزيادة الشهوة فهي غالبا تغلبني فأقل ما أفعل هو الاستمناء، ومرات أخرج مع بعض الرجال لممارسة مقدمات اللواط. فهذا مما يغضبني كثيرا ويؤثر على نفسيتي. فرأيت أن الزواج يمكن أن يكون حلا لكني لا أستطيع أن أتزوج زواجا عاديا فلجأت للتفكير في زواج المسيار. فسؤالي هو: ما هو حكم زواج المسيار بالنسبه لي مع العلم بأني لا أريد أطفالا ولا أريد أن يدوم هذا الزواج مدة تزيد عن 4 سنوات إلى أن أستطيع أن أتزوج زواجا عاديا وأطلق الأولى-المسيار- فما هو الحكم في ذلك مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريق المشروع لقضاء الشهوة هو الزواج، أمّا ما تقع فيه من مقدّمات اللواط والاستمناء فهو طريق محرّم، فاللواط من كبائر الذنوب ومن أفظع الفواحش، ومن انتكاس الفطرة، وفاعله يستحق العذاب والخزي في الدنيا والآخرة.
كما أنّ الاستمناء محرّم وهو عادة خبيثة منكرة لها آثارها السيئة على فاعلها، في دينه ونفسيته وصحته، وقد سبق بيان تحريمها في الفتوى رقم: 21512. وسبق بيان كيفية التخلص منها في الفتويين: 5524، 7170. ولمعرفة المزيد مما يعين على التغلب على الشهوة نوصيك بمراجعة الفتويين: 36423. 23231.
أمّا عن الزواج الذي يعرف بزواج المسيار فالراجح عندنا جوازه إذا استوفى شروط وأركان الزواج الصحيح، وانظر الفتوى رقم: 3329.
لكن إذا كنت تتزوج وأنت تنوي الطلاق بعد مدة فهذا النكاح قد اختلف العلماء في حكمه، فالجمهور على جوازه والحنابلة يرون منعه، وينبغي تجنبه إلّا إذا دعت إليه الحاجة.
فالذي ننصحك به إذا أقدمت على زواج المسيار أن تنوي تأبيد الزواج ولا تنو الطلاق، ثمّ إذا تيسّر لك الزواج بعد ذلك فلا مانع من الزواج مع بقاء الزواج الأول، كما يجوز الطلاق لا سيما إذا كان له ما يبرره.
وحتى يتيسر لك الزواج عليك أن تعتصم بالله وتجتنب ما يثير الشهوة وتجتهد في الصوم مع حفظ السمع والبصر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(13/5678)
لا يجوز حجب البنت عن زوجها مادامت مطيقة للأمور الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أسكن إحدى دول أوروبا للدراسة، تزوجت بالفعل من أوروبية مسلمة خشية الفتنة، إلا أن أبويها رفضا أن أعيش معها بحجة أنها صغيرة 16 عاما، وقالوا لن نسمح بذلك حتى تتم 18 عاما، وتكون مسئولة عن نفسها قانونيا، لكني لا أطيق هذا، علما بأنها تسكن في مدينة بعيدة عن التي أسكنها، وأبواها الكارهان للعرب والمسلمين لا يسمحان بمقابلتنا، ولا يعرفان بالطبع أنى تزوجتها إسلاميا، السؤال: ماذا ترون ـ فضيلتكم ـ أن أصبر السنتين حتى تتم الـ 18، علما بأن دراستي ستنتهي هنا بعد سنة واحدة، وأن حاجتي ملحة للسكن مع زوجة، هل أطلق هذه الفتاة الصغيرة الحديثة العهد بالإسلام، والتي تعلقت بى كثيرا وترى في واجهة الإسلام والقدوة لها؟ علما بأني لو طلقتها وتركتها فسيكون بنسبة 90% تركها للإسلام لعدم وقوفي جانبها، خاصة وأن والديها يعملان جاهدين على أن تترك الإسلام ويمنعانها من التحدث معي، استخرت الله كثيرا لكنى مازلت متحيرا جدا ولا أعلم، أأطلقها وأتسبب في تركها للدين، أم أصبر في جو الفتن هذا الذي أنا في أشد الحاجة فيه للزواج؟ ولا أطيق أن تعيش زوجتي بعيدا عنى.
أفتونا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز شرعا حجب البنت عن زوجها إذا عقد عليها، ما دامت مطيقة للأمورالزوجية، ولكن لا مجال لهذا الكلام في ظل هذه الدول الكافرة التي لا تألوا جهدا في مخالفة أحكام الإسلام، فالذي ننصحك به في هذا المقام هو أن تصبر هذه المدة حتى يجعل الله لك ولزوجتك مخرجا من هذا البلاء.
فإن خفت على نفسك الوقوع في الفتنة، فالواجب عليك الهجرة من هذه البلاد إلى بلاد المسلمين؛ لأن البقاء في بلاد الكفر مع خوف الفتنة مما لا خلاف في حرمته، كما بيناه في الفتوى رقم: 2007. ويجوز لك أن تأخذ زوجتك هذه معك ولو دون إذن والديها بأن تحتال حتى تهاجر بها.
فإن لم تتيسر لك الهجرة وخفت على نفسك المعصية فعليك بالزواج من زوجة أخرى ولو دون توثيق إذا كانت القوانين لا تسمح بالتعدد. وعليك حينئذ بكتمان هذا فلا تخبر به أحدا لا زوجتيك ولا غيرهما حتى لا تتعرض للمساءلة والعقوبة، فإذا يسر الله لك الدخول بزوجتك الأولى فعليك أن تلتزم العدل بين زوجتيك لأن العدل بين الزوجات خصوصا في القسم والمبيت فرض متحتم لا يسع الرجل تركه بحال، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 31514.
وراجع حكم الدراسة في بلاد الكفر في الفتاوى التالية أرقامها: 34751، 20969، 31862.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1430(13/5679)
حكم الزواج العرفي بحضور شاهدين دون موافقة الولي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بنت مصرية من طبقة متوسطة، تزوجت عرفيا من مديري بالعمل، وأريد أن أعلم مدي شرعية هذا الزواج، حيث تم بدون علم أحد من أهلي، كان شهود الزواج سائقه وأحد العاملين حيث إن الشهود تحت السيطرة المباشرة. وأنا الآن في حيرة من أمري. هل الزواج هذا شرعي أم لا؟ أفيدوني بالله عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح الذي حصل بدون علم ولي أمرك باطل عند جمهور أهل العلم خلافا للإمام أبى حنيفة، بشرط أن يكون الشاهدان ممن تقبل شهادتهما؛ لكون كل منهما مسلما عاقلا بالغا عدلا، وهو من يجتنب كبائر الذنوب، كالزنا وشرب الخمر ونحوها، مع ابتعاده غالبا عن صغائر الذنوب. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 23317 والفتوى رقم: 53296.
فإن اختل شيء من ذلك لعدم توفر الشروط المطلوبة في الشاهدين أو أحدهما فهو باطل يجب فسخه؛ لأن الإشهاد ركن من أركانه.
وبناء على ما تقدم، فإذا كانت شهادة الشاهدين مقبولة فالنكاح صحيح على مذهب الإمام أبى حنيفة، خلافا للجمهور، ويجب فسخه على قول الجمهور إلا أنه يصح ويمضى إذا حكم بصحته قاض شرعي، أو كان عاقده مقلدا لمذهب أبي حنيفة. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 115238.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1430(13/5680)
موقف الأهل ممن تزوج بنتهم عرفيا، وحملت منه
[السُّؤَالُ]
ـ[غافلنى ابن الجيران بعد ما رفضت أن يخطب ابنتى لعدم التزامه، وتزوجها عرفيا، وحملت منه، على الرغم أني لا أترك المنزل إلا للعمل وصلاة الجماعة. ماذا أفعل معه؟ أنا أريد الانتقام منه لأنه دمر أسرتي بالكامل، أريد إلقاء مادة كيميائية على وجهه، أو قطع عضو الذكورة الذى زنا به مع ابنتى وعمرها 17 عاما وأدماها، وأنا لن أقبل هذا المولود فى بيتي أبدا خشية الفضيحة. لو وضعته فى دار الأيتام لأستر أسرتي هل هذا حرام علي؟ أرجو الإجابة بسرعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشاب قد تزوج من ابنتك عن طريق مأذون، أو عاقد موثوق به، ولكن من غير ولي، أو شهود، فهذا نكاح باطل يجب فسخه على القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم، ومن أهل العلم من ذهب إلى صحة مثل هذا النكاح، ولذا فهو نكاح شبهة يدرأ الحد، ويلحق فيه الولد بأبيه، وعلى هذا يكون هذا الشاب أبا له شرعا، وهو المسؤول عن رعايته والإنفاق عليه، فلا يجوز لك أخذ هذا الطفل ووضعه في الدار المذكورة أو غيرها. وراجع الفتوى رقم: 17568.
وهذا فيما إذا كان الذي حدث زواجا عرفيا، وأما إن كان مجرد اتفاق بينهما على أن يتعاشرا كالزوجين فهذا ليس بزواج شرعا، ولا علاقة للمولود بالزاني، بل ينسب إلى أمه وهي المسؤولة عن رعايته والإنفاق عليه. وانظر الفتوى رقم: 50588.
وعلى أية حال، فإن وضعه في دار الأيتام إذا كان سيعرضه لضرر لا يجوز، ومن الضرر أن يتربى الولد بحيث لا يتمكن من التعرف على قرابته.
ولا شك في أن هذا الشاب قد أخطأ واستحق أن يعزر من طرف السلطة الحاكمة في البلد، وأما أنت فلا يجوز لك الاعتداء عليه بأي نوع من الاعتداء، وقد أخطأت ابنتك وجنت على نفسها حين أقدمت على تمكينه من نفسها بهذه الطريقة، ولا ندري كيف غفلت أنت وأسرتك هذه المدة كلها حتى فعل مع ابنتكم ما فعل!
وننبه إلى أن هذا الشاب إذا كان مقبولا في دينه في الجملة بأن كان محافظا على الفرائض، مجتنبا للكبائر، فنرى أن الأولى تزويجه من هذه البنت، خاصة وأنها قد تكون تعلقت به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه.
وفي حال ما إذا كان الذي حدث منهما زنى فلا يجوز تزويجها منه إلا بعد أن تستبرئ منه بوضع الحمل، ويتوبا إلى الله مما كان بينهما، وراجع الفتوى رقم: 2294.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(13/5681)
تزوجت بنته عرفيا وحملت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج ولى ولد وبنتان ربيتهم على الدين، وعلمتهم الصلاة، وألبستهم الحجاب والإسدال، وابنى يحفظ القرآن. تقدم جارى ليخطب ابنتي 16 سنة لابنه فرفضت لأنهم ليسوا ملتزمين، وبعد عام من هذا فوجئت أن ابنتي متزوجة عرفيا وحامل منه في الشهر الرابع. فهل لو قتلته حرام علي. وزوجتي كانت تعرف أنهما على علاقة بالهاتف، ومرة أمسكت به في غرفة نومها وسط الليل ولم تخبرني وأخرجته، وأحسست بأن أحدا كان عندها، فسألتها فأنكرت علي بحجة أنها خافت أن أقتله، ولما انكشف الحمل صارحتني بما كان، فانا أريد طلاقها. ماذا أفعل معها، وهل حرام علي أن أضع هذا الحمل في الملجأ. أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابتداء نؤكد على أن ما حدث من ابنتك لم يكن ليحدث إلا بتفريط وتهاون منك ومن أمها، لو أنكما أحسنتما الرقابة عليها، وأخذتما بأسباب التوقي والحيطة لما كان ما كان.
ولكن أما وقد حدث ما حدث، فإنه لا يجوز لك قتل هذا الشاب؛ لأنك إن قتلته فقد بؤت بإثم قتل النفس المعصومة، والقاتل حكمه أن يقتل قصاصا بمن قتله، وقد سبق ذكر إثم جريمة القتل في الفتوى رقم: 59746.
ولا ندري الكيفية التي تم بها هذا الزواج، وهل كان هناك شهود على الزواج أم لا؟ فإن لم يكن هناك شهود فلا شك أن هذا الزواج باطل لخلوه من الولي والشهود.
جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية: إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود وكتما النكاح، فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة؛ بل الذي عليه العلماء أنه {لا نكاح إلا بولي} {وأيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل} . وكلا هذين اللفظين مأثور في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غير واحد من السلف: لا نكاح إلا بشاهدين. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. ومالك يوجب إعلان النكاح. " ونكاح السر " هو من جنس نكاح البغايا؛ وقد قال الله تعالى: {محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان} فنكاح السر من جنس ذوات الأخدان. انتهى.
ولا بد من فسخ هذا النكاح فورا، لكن إن كان هذا الرجل قد اعتقد أنه نكاح صحيح، فإن الوطء الذي حصل فيه يعتبر وطء شبهة، وبالتالي يثبت نسب هذا الولد له. جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية: لكن إن اعتقد هذا نكاحا جائزا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه. انتهى.
وبالتالي فإنه لا يجوز لك أن تودع هذا الولد ملجئا ولا غيره، بل عليك أن تتركه لأمه فهي أولى الناس بحضانته بعد فسخ هذا النكاح، ونفقته على أبيه.
وأما إذا كان قد تزوجها بشهود وخلا النكاح من الولي فقط فهذا النكاح أيضا باطل على رأي جمهور أهل العلم، ويجب فسخه أو أن يطلقها زوجها إلا إذا حكم بصحته حاكم حنفي يرى صحة تزويج المرأة لنفسها فعند لك يثبت النكاح إذا كان زوجها كفؤا لها، والولد نسبه ثابت لأبيه في هذه الحالة أيضا، بل هو أولى بالثبوت من الحالة الأولى.
أما بخصوص زوجتك فلا شك أنها وقعت في إثم عظيم عندما تسترت على هذا الشاب بعدما رأته في غرفة ابنتها، وهي بذلك قد خانت الأمانة التي استأمنها الله عليها، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة رَاعية في بَيت زَوجِها وهي مَسؤولةٌ عَن رَعِيتَها. متفق عليه، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن استرعاه الله رعية فضيعها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم.
ولكنا على كل حال لا ننصحك بطلاقها، وذلك لأنها تأولت في إخفاء هذا الأمر عنك، وخافت أن تأخذك فورة الغضب فتقتل هذا الغلام فيفسد عليك دينك ودنياك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(13/5682)
حكم الزواج العرفي
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أنا شاب عشت حياتي بالطول والعرض فعلت كل ما يحلو لي أحياناً كنت صادقا بعلاقة وأحياناً أخرى كنت أدعي الصدق لتحصيل وإشباع رغباتي وفعلت الكثير من الخطأ وكنت أضحك على من أمامي بأنني سأتزوجها وبعد أن آخذ منها مرادي أبتعد ولا يهمني شيء فعلت الكثير وآذيت كثيراً من البنات وجاء الوقت وتزوجت الآن إنسانة لم أعرفها من قبل ولكني تزوجتها أصلاً للمصلحة الشخصية لأنها أعلى مني شأناً وعملاً ومالاً ووفرت لي الكثير مثل البيت وخلافه أسمع أن الحقوق تبقى معلقه ليوم الدين فهل يبقى معلقاً برقبتي ليوم الدين حقوق البنات اللاتي ضحكت عليهن وكنت أعدهن بالزواج لتحقيق رغباتي علماً بأنني تزوجت من فتاة عرفيا وبقيت معلقة على اسمي لسنوات وكان زواجي منها عرفيا وسريا ولا يعلم به إلا أنا وهي وفتاة أخرى واحدة كنت على علاقة بها أنا أخبرتها حينما كنت أرغب منها هي الأخرى بإشباع رغبتي وغريزتي فاضطررت أن أفضح من تزوجتها عرفيا لتحصيل مصلحتي وتركتها قبل زواجي الحقيقي ولم أراع ما فعلته بها وإرتباطنا أمام الناس سنوات وزواجي العرفي منها قبل 3 سنوات علماً بأن أهلها لا يعلمون..
وحينما وجدت مصلحتي مع الإنسانة التي تزوجتها رسميا الآن نسيت كل شيء ووعدت وتهربت، فهل ستبقى حقوق كل هؤلاء برقبتي هل حق من تزوجتها عرفيا لسنوات وتخليت عنها هل سأحاسب عليها وقد ورطتها وتركتها أرجو الرد على سؤالي هذا، علماً بأن زوجتي علمت بعد زواجي منها بكل أفعالي وقبلت بالاستمرار ولم تخبرني أن أصلح خطئي ولا شيء، ما المطلوب مني فعله الآن خوفاً من أن يمر الوقت وأجد الموت أمامي ولا أجد ما أفعله وقتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولاً أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً من كل ذنب جنيته مع هؤلاء الفتيات سواء كان فاحشة أو كذباً وخداعاً أو غير ذلك، والتوبة النصوح لها شروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 5450، وينبغي أن تحسن فيما يُستقبل فتكثر من الصالحات وتجتنب كل سبيل قد يقودك إلى الوقوع فيما وقعت فيه سابقاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10800 وهي عن وسائل تقوية الإيمان.
والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا يتعلق بذمتك شيء من حق هؤلاء الفتيات، فقد جنت كل واحدة منهن على نفسها بإقدامها على إقامة مثل هذه العلاقة الآثمة معك.. وما أسميته زواجاً عرفياً -وهو تزويج تلك الفتاة نفسها لك من غير ولي وشهود- فهو زواج باطل، لأن الزواج له شروطه التي لا يصح إلا بها ومن أهمها وجود الولي والشهود، وحكم هذا الزواج العرفي أنه يفسخ سواء من قبلك أو من قبل المحكمة الشرعية.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى بعد أن ذكر وجوب المهر كاملاً في النكاح المختلف فيه، قال: وإن لم يدخل بها في عقد المتعة وفيما حكمنا به أنه كمتعة كالتزويج بلا ولي ولا شهود، وجب على الزوج أن يطلق، فإن لم يطلق فسخ الحاكم النكاح، وفرق بينهما لأنه نكاح مختلف فيه، ولا شيء على الزوج من مهر ولا متعة لفساد العقد فوجوده كعدمه. والخلاف الذي أشار إليه هنا هو قول داود بصحة هذا النكاح خلافاً للمذاهب الأربعة.. ولمعرفة شروط النكاح راجع الفتوى رقم: 1766.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1430(13/5683)
صحة الزواج العرفي إذا تم بشروطه وأركانه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر23 –سؤالي: هو أني أريد الزواج من شخص ولكن هذا الزواج سيكون عرفيا لظروفي أولا أنا لست عذراء فقد فقدت عذريتي على يد زوج أمي ولم أعرف أني لست عذراء إلا منذ فتره قصيرة فهل زواجي حرام أم حلال مع أني أعلم انه لا يصح الزواج إلا بولي في حالة البكر، أما الثيب فلا يشترط وجود ولي، أرجو الرد ولكم جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي شرط لصحة الزواج مطلقا سواء أكانت الزوجة ثيبا أم بكرا، ولا يصح نكاح المرأة دون إذن وليها، كما في الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.
وبناء عليه فلا بد من حضور وليك أو وكيله ليتولى عقد الزواج، لكن لا حرج في كون الزواج عرفيا إذا تم شروطه وأركانه من حضور الولي أو وكيله والشهود العدول عليه، وإن كان الأولى توثيق الزواج حفظا للحقوق من الضياع.
وننبهك إلى أنه يجب عليك ستر نفسك وعدم الحديث بما حصل لك إلا عند الضرورة والحاجة إلى ذلك، ولا ينبغي إخبار الخاطب بعدم البكارة وسبب زوالها لأنها تزول بأسباب كثيرة كالوثبة والركوب على المحدد ونحوه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1766، 2656، 3751، 15102، 22751، 65462.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1429(13/5684)
الزواج العرفي وآثاره.. مسائل وحلول
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الزواج العرفي؟ وما حكمه؟ وهل هو بدعة؟ وهل هذا النكاح باطل؟ وهل يجب أن يقام على فاعله الحد؟ وإذا كان يجب أن يقام الحد على فاعله فما هو حد الزواج العرفي؟ أم أنه يحصل فيه التعزير؟ وما معنى كلمة تعزير؟ وكيف يحصل التعزير؟ وما هي آثار هذا الزواج على الزوج والزوجة والمجتمع؟ وماذا يجب على من وقع في هذا الإثم أن يفعل؟ وهل يجب أن ينسب الطفل الناتج من هذا الزواج إلى أبيه؟ وإذا رفض الرجل أن يعترف بابنه فماذا يجب على الأم أن تفعل؟ وما هي كفارة هذا الزواج؟ وما هي الأدلة على كل ذلك في القرآن والسنة؟ وفي رأيكم كيف نمنع الشباب من السير في هذا السبيل؟ وما هو إثم من يفتي بتحليل هذا الزواج أمام أمة كاملة؟ يا ليتكم تتكلمون في هذا الموضوع بالتفصيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن هذا السؤال عدة أمور بعضها داخل في بعض، ففيه السؤال عن معنى الزواج العرفي وحكمه وقد سبق في الفتوى رقم: 5962.
والذي يبدو أن السؤال عن الصورة المحرمة المنكرة التي يقع فيها بعض الناس وهي: (أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول: زوجتك نفسي، ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجاً عرفياً) . وهذه الصورة ليست زواجا كما في الفتوى المحال عليها، ولا يجوز الاستمرار فيه، بل يجب فسخه فوراً، وما نشأ عنه من ولد يلحق بالأب إذا كان معتقدا جواز هذا العقد وحلَّ الاستمتاع وقت العقد، لأنه معذور حينئذ بالجهل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - وقد سئل عن من تزوج امرأة بلا ولي ولا شهود بعد أن ذكر أن هذا النكاح باطل باتفاق الأئمة- قال: لكن إذا اعتقدا هذا نكاحاً جائزا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه، أما العقوبة فإنهما يستحقانها على مثل هذا العقد. انتهى من الفتاوى الكبرى لابن تيمية الجزء الثاني والثلاثون.
وأما ما يجب على من وقع فيه أن يفعل وما كفارته؟ فعليه التوبة إلى الله عز وجل، وليس له كفارة إلا ذلك، وأما هل يقام على فاعله الحد؟ أو يعزر؟
فليس فيه الحد لأنه زواج شبهة كما سبق، وإنما يعزر، والتعزير هو عبارة عن: التأديب دون الحد. وكل ما ليس فيه حد مقدر شرعا فموجبه التعزير. أو هو عقوبة غير مقدرة شرعا , تجب حقا لله , أو لآدمي , في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا. ا. هـ. من الموسوعة، ويرجع تقديره إلى القاضي الشرعي.
وأما عن نسب الطفل من هذا الزواج؟ وما العمل في حال عدم اعتراف الأب به؟ فينسب إلى والده كما سبق وإن لم يرض به، ويجبر على النفقة عليه من قبل القاضي.
وعلى الشباب وغيرهم تقوى الله عز وجل والابتعاد عن سبيل الزنا وكل ما يقرب إليه، وتعلم أحكام دينهم، وعلى الأولياء تسهيل الزواج الشرعي لأبنائهم وبناتهم حتى لا يلجؤوا إلى مثل هذه الزيجات الباطلة.
ولا نعلم أحدا يفتي بصحة الزواج بالصورة المذكورة، ومن أفتى بحل مثل هذا الزواج فعليه إثمه وإثم من عمل به إلى يوم القيامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(13/5685)
النكاح بدون ولي باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 28 سنة أحببت فتاة وتركت أهلي وبلدي لأجلها واتبعتها بعد أن سافرت, علما أني قد تقدمت لخطبتها وحصلت الموافقة من أهلي وأهلها, وقد قمنا فيما بيني وبينها بعقد النكاح فقد تم الإيجاب والقبول وقد قمت باستشهاد اثنين من أصدقائي بذلك, علما أني أرغب في عقد القران لدى المحكمة ولكن أهلها غير موافقين لحين إكمال الدراسة من جانبها, علما أني أخرج معها وأمسك يدها ويحصل في بعض الأحيان ما هو فوق ذلك ولكني أرغب بأن يكون كل شيء رسميا بيننا، أرجو التفضل بالنصيحة لي وما أستطيع فعله الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من عقد النكاح بينك وبين هذه الفتاة منكر وباطل واعتداء منك على حرمات أهلها وحقوقهم, وكان يجب عليك - وقد وافقوا أن يكرموك ويزوجوك بابنتهم - أن تحفظ حقوقهم وترعى حرماتهم، ووجه بطلان هذا العقد هو فقدانه شرطا من شروط صحته وهو الولي, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أصحاب السنن، وصححه الألباني , وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. قال الألباني: صحيح دون جملة الزانية.
فالذي يجب عليك الآن هو أن تطلق هذه الفتاة نظرا لمن يقول بصحته من العلماء وإن كان مرجوحا، وتقطع علاقتك فورا بها إذ لا يجوز لك الاستمرار معها بعقد لم يوافق عليه وليها عند الجمهور، ولا يحل لك ملامستها ولا الخلوة بها ولا ما وراء ذلك.
ثم بعد ذلك إن رغبت في نكاحها فعليك أن تتوجه إلى وليها وتطلب منه تعجيل عقد النكاح فلا يمكنك إتمام عقد النكاح إلا بالولي.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5962 , 4832 , 5855.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1429(13/5686)
حكم إخفاء الرجل زواجه عن قرابته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 31 سنة سافرت إلى بلد مسلم لكي أعمل, وهناك فتح الله على قلبي وهداني إلى دين الحق، والآن أنا بحاجة إلى زوجة أسكن إليها، وأهلي وقومي أناس طيبون يؤمنون بوحدانية الله ولكنهم ليسوا بمسلمين ولن يتقبلوا هذه الزوجة بسبب الانتماءات الطائفية و....إلخ وبالمقابل لا أستطيع أن أهجر أهلي وإخوتي ولا أريد ذلك لأن أمامي مسؤولية بدعوتهم للإسلام،السؤال: هل يمكنني الزواج من مسلمة لأجل غير مسمى من غير أن أطلع أحدا من أهلي أو بني قومي على زواجي بها مع موافقة الزوجة على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
هنيئا لك - أخي الكريم- هداية الله لك، بأن شرح صدرك للإسلام.
قال تعالى: فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ {الأنعام:125}
ونسأل الله لنا ولك الثبات على الحق حتى نلقاه، وأما عن سؤالك فإنه لا بأس عليك في هذا الزواج إذا تحققت شروطه وأركانه من ولي المرأة حضور الشاهدين، وأما قولك أنك تتزوجها لأجل غير مسمى فالذي ظهر لنا أنك تريد إخفاء هذا الزواج عن أهلك مدة طويلة ثم تعلمهم به بعد ذلك، وهذا لا حرج فيه. أما إن كنت تريد بذلك أنك ستتزوجها بنية طلاقها دون أن تحدد مدة في العقد. فمذهب الجمهور صحة الزواج ومنعه الحنابلة. وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 3458.فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1429(13/5687)
حكم محبة المرأة لرجل أجنبي عنها وحديثها معه في أمورالجنس!
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب شخصا وأكلمه, وهو يعتبر أني زوجته أمام الله, ونتقابل ونتكلم في الجنس؛ لأنه يعتبر أني زوجته وينوي التقدم للزواج مني, ولي ذنوب قديمة أعلمها وأعتقد أن حرماني من أي شيء من جراء ذنوبي وأتوب والله أولا بأول وأؤدي فروضي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلاقة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها حرام وهي من خطوات الشيطان التي يستدرج بها من يستدرج للوقوع في فاحشة الزنا والعياذ بالله، ولا يختلف الحكم فيما لو كان الرجل يريد خطبة المرأة، فلا يجوز للمرأة أن تختلي بالرجل أو أن تضع حجابها عنده أو أن تتكلم معه بلين الكلام فضلاً عن الكلام عن الجماع ونحوه بحجة أنه سيخطبها، أما قولك أنه يعتبرك زوجة أمام الله فهذا جهل قبيح وإغواء من الشيطان لك وله،
فإن المرأة لا تصير زوجة للرجل عند الله إلا بعد عقد النكاح المستوفي لشروطه وأركانه، وقد وضع الشرع لتعامل المرأة مع الرجل الأجنبي حدوداً وآداباً تحفظ كرامة المرأة وتصون عرضها وتحمي المجتمع من الفساد الأخلاقي، وتحافظ على طهارته، فمن ذلك التزام الحجاب الشرعي الذي يستر بدنها عن الأجانب، قال الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31} ، ومن ذلك التزام الحياء والاحتشام في الكلام عندما تدعو الحاجة -المعتبرة شرعاً- إليه والبعد عن الليونة والخلاعة، قال الله تعالى: يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {الأحزاب:32} ، ومن ذلك عدم الخلوة به.
أما الخلوة مع الحديث عن الجماع فهذا أقبح وأشنع، فإذا صاحبه لمس للبدن أو نحو ذلك كان أعظم إثماً، فنصيحتنا أيتها الأخت أن تتقي الله تعالى وتقلعي عن هذا كله وتقطعي علاقتك بهذا الرجل وتتوبي مما سلف قبل أن يفجأك الموت وأنت على هذه الحالة فتندمين حين لا ينفع الندم ...
وننبهك إلى أن الخاطب لا يجوز له شيء من ذلك من خطيبته فهي أجنبية عنه حتى يعقد عليها، وإنما رخص له الشرع أن ينظر منها ما يدعوه إلى خطبتها إذا أراد الخطبة، فإذا خطبها حرم النظر إليها كغيرها من النساء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1429(13/5688)
تمزيق ورقة الزواج العرفي هل يزيل النكاح العرفي
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت زواجا عرفيا برجلا كبير في السن ليس بغرض الزواج، ولكن خوفا عليه من كهولته ولم يعاشرني معاشرة الأزواج وورقتي الزواج العرفي بحوزتي وطلبت منه الطلاق لأعيش حياتي وأتزوج وهو رفض، فما هو حكم الشرع إذا مزقت الورقتين وانتهى كل شيء، لأنه رافض للطلاق على الرغم من أن زواجنا لم يكن بنية المعاشرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج العرفي يكون صحيحاً باستيفائه للشروط والأركان من نحو الولي والشهود ولو كان هزلاً أو بنية عدم المعاشرة، وإذا وقع الزواج بلا ولي وشهود فهو باطل ولا بد من فسخه، فإن لم يطلق الزوج رفع إلى القاضي الشرعي ليفسخه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 3395.
وتمزيق ورقة الزواج لا يزيل هذا النكاح ما لم يطلقك الزوج أو يحكم لك القاضي بالطلاق.
وبناء عليه فلا بد من تطليق الزوج أو مخالعته على ذلك برد الصداق أو نحوه إليه مقابل الطلاق، وفي حال صحة النكاح لاستكمال الشروط والأركان فإنه لا حرج عليك في مطالبته بالطلاق أو الخلع رفعاً للضرر عنك، ويلزمه إجابتك إلى ذلك أو أداء حقك إليك، ويمكنك رفعه للقضاء لإلزامه بما يجب عليه.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33734، 5962، 5198، 24138.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1429(13/5689)
هل الزواج العرفي جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة في نهاية الأربعينات من العمر أرملة ولا يوجد عندي أولاد، راتبي ممتاز والحمد لله حيث أعمل في إحدى وزارات الدولة وأتقاضى راتب زوجي المتوفى وهو لا بأس به، أنا الآن بصدد الزواج من شاب يصغرني بحوالي 15 سنه وهو لا يعمل وهو يعيش في بلد بعيد عن بلادنا وأريد الزواج به زواجا عرفيا وأهلي وهم أختي وأخي وهم أصغر منى سنا بسنتين فقط غير موافقين على الزواج لأنه عرفي وأنا أريد أن أتزوج عرفيا من أجل الحفاظ على مال زوجي التقاعدي وللعلم أنا سوف أسافر لوحدي لهذه البلاد حتى يتم الزواج هناك بشهود من طرف الشاب وفى بلاده ولكن لن يتم توثيق هذا الزواج ولا في أي بلد وأيضا لن نعيش مع بعض في نفس البلد لأنه لا يستطيع القدوم إلى بلادنا بسبب إجراءات الفيزا الصعبة وأنا أيضا لن أترك عملي هنا وراتبي وراتب زوجي التقاعدي. يرجى إفادتي هل زواجي به حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فالزواج إذا توفرت فيه الشروط ومنها الولي فهو صحيح، ولو لم يوثق، فلا بد أن يتولى عقد الأخت السائلة وليها أو من يوكله، ولا يجوز لها الزواج بغير ولي ولا السفر بغير محرم، ولا يجوز لها مخالفة شرط الجهة المانحة لراتب زوجها المتوفى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج العرفي سبق حكمه في الفتوى رقم: 5962، وأنه إن توفرت فيه شروط الزواج الشرعي من الولي وبقية الشروط المبينة في الفتوى رقم: 7704، فإنه صحيح، ولو لم يوثق في محكمة، وأما إذا تم دون هذه الشروط أو بعضها فلا يصح، فللأخت الزواج بهذا الشاب دون أن توثق هذا الزواج في المحكمة بشرط أن يتولى عقد نكاحها وليها وهو أخوها، فإما أن يأتي الشاب أو يسافر الأخ معها إلى بلده لإجراء العقد، أو يوكل الأخ من يقوم بتولي العقد نيابة عنه في ذلك البلد، فإن أبى الأخ تزويجها فلها رفع أمرها إلى القاضي ليزوجها، ولا يجوز لها الزواج دون ولي بحال.
وننبه الأخت إلى عدة أمور:
ألأول: أن عقد النكاح عقد خطر يحتاج إلى كثير من المعرفة بمصالح النكاح ومضاره، ويفتقر إلى التروي والبحث والمشاورة، والمرأة قريبة النظر والفكر، تغلبها عاطفتها في اختيارها، فاشتراط الولي لمصلحتها ليحتاط لها ويستوثق من العقد.
الثاني: أن راتب زوجها المتوفى إذا كان منحة من الدولة لمن توفي عنها زوجها، واشترطت الجهة المانحة عدم زواج المرأة، فإنه لا يجوز لها أخذه بعد الزواج، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 95152.
ثالثا: أن السفر دون محرم لا يجوز، ولتنظر الفتوى رقم: 20014.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(13/5690)
تزوجت عرفيا ثم تزوجت من آخر زواجا شرعيا
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت عرفيا منذ زمن عند محام وكان يوجد شهود ولكنهم لم يروني ولم يعرف أهلى بهذا الزواج وتبت إلى الله من بعدها وقطعت الورق ولم تتقابل الوجوه مع هذا الشخص إلى الآن وأنا الآن متزوجة وعندي طفل من شخص آخر زواجا على سنة الله ورسوله، فما هو حكم الدين في الزواج الأول وحكمه أيضا في الزواج الثاني، علما بأن الأول تزوجني تحت ضغوط مادية شديدة وبدون علم أهلي، والثاني على سنة الله ورسوله فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي شرط لصحة النكاح على الراجح من أقوال أهل العلم، فإذا تم هذا النكاح الذي أسميته نكاحاً عرفياً بغير إذن وليك فهو نكاح باطل، وحكمه أنه يفسخ فإن كان قد فسخ من طرف الزوج، أو من طرف محكمة شرعية فقد انتهت بذلك تلك العلاقة، وعلى ذلك يكون هذا النكاح الثاني نكاحاً شرعياً إذا كان مستوفي الشروط، ومنها الولي والشهود، وقد أصبحت زوجة لهذا الرجل الثاني.
وإن كان ذلك الزواج العرفي قد تم عن طريق محام فقد يعرضك هذا لشيء من المساءلة القانونية، فإن حدث شيء من ذلك فارفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1428(13/5691)
امتناع الولي عن تزويج موليته زواج المسيار
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الاستفسار عن الآتي: أريد الزواج من امرأة 40 عاما أرملة ولديها 3 أطفال زواج مسيار ووليها يرفض لطبيعة الزواج ونحن متفقون مع بعض فهو حلال ماذا نفعل فنحن في مصر لا يوافق عليه الأولياء ولا أحد يتقدم للأرملة صاحبة الأولاد لزواج عادي ونحن نريد العفة لقلة مادياتنا، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المسيار سبق حكمه في الفتوى رقم: 27545، وأنه زواج صحيح متى توفرت فيه شروط الزواج المذكورة. فننصح هذا الولي وكل الأولياء أن يتقوا الله في مولياتهم، بأن ييسروا أمر زواحهن، لا سيما المطلقات والأرامل، لأنهن أقل حظا في الزواج من غيرهن، ولا يطلبوا من الشروط ما لا يمكن توفره لمثلهن، وأن لا يقفوا حجر عثرة في طريق عفافهن، وإذا كان زواج المسيار هذا لا يتضمن أكثر من تنازل الزوجة عن بعض من حقوقها، فنقول: لا يحق للولي منع المرأة من الزواج المتوفرة شروطه من أجل تنازلها فيه عن بعض حقوقها المادية؛ إذ الحق في ذلك لها هي، أما إذا كان هنالك شيء قد يقدح في مروءة الولي ويعرضه للتهمة، مثل التكتم على هذا الزاوج بحيث يكون دخول ذلك الرجل على بيت موليته يلفت انتباه الجيران ويوقفه هو وموليته مواقف التهم، فمن حقه أن يمتنع عن هذا النوع من الأنكحة حتى يعلن النكاح. وتراجع الفتوى رقم: 32295.
والله نسأل أن يوفقكما في هذا السبيل سبيل العفة والحلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1428(13/5692)
زواج المسيار والرشوة والإكراميات
[السُّؤَالُ]
ـ[لا حول ولا قوة إلا بالله أحوال العالم الإسلامي فى الآونة الأخيرة فى انحدار دائم وفى مصر نجد كل يوم عالم من علماء المسلمين أو المحسوبين على العلماء يصدر فتوى لا علاقة لها بالإسلام بل تجعل الناس فى تخبط واحتيار دائم مثل الفتوى الخاصة بتحليل زواج المسيار أو فتوى بتحليل الإكراميات لإنهاء المصالح (الرشوة المقننة) أفيدونا يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الطعن في أهل العلم دون دليل شرعي بذلك هو مما لا يجوز، والمسلم يجب أن يحفظ لسانه، ولا يطلق له العنان، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم. ثم اعلم أن زواج المسيار إذا استوفى أركانه وشروطه المعتبرة كان زواجاً صحيحاً، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 3329.
كما أن الرشوة قد عرفها ابن حزم رحمه الله في المحلى فقال: هي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل، أو ليولى ولاية، أو ليظلم له إنسان. وعرفها السبكي في الفتاوى بقوله: والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل.
وقال بدر الدين الزركشي في كتابه المنثور في القواعد: الرشوة أخذ المال ليحق به الباطل أو يبطل الحق، فأما إذا كان مظلوماً فبذل لمن يتوسط له عند السلطان في خلاصه وستره فليس ذلك بإرشاء حرام، بل جعالة مباحة.
وعليه، فهذا الذي سميته إكراميات أو رشوة مقننة، إن كان المرء يبذله ليحصل على حق له أو ليدفع عن نفسه ظلماً فإنه يعتبر في حقه هو مباحاً ولا يعد رشوة، إلا في حق آخذه، وإن كان يدفعه لإبطال حق أو تحقيق باطل، فإنه رشوة حرام، ولا يتصور أن يُفتي بإباحته من ينتسب إلى العلم انتساباً صحيحاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1428(13/5693)
حكم من عقد عرفيا على امرأة ثم تركته وأرادت نكاح غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت خاطبا فتاة وتزوجتها عرفيا ووهبت نفسها لي وضاجعتها دون دخول ثم تركتني وليس معي ما يثبت الزواج لأنها قطعت الأوراق وأخبرت أهلها فلم يصدقوني، فهل يحق لها الزواج بغيري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هبة المرأة نفسها لرجل كزوجة لا تجوز وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مفصل في الفتوى رقم: 37028.
وما تم بينكما من عقد عرفي إن كان بغير حضور الولي فهو باطل، لكن لا يصح زواج تلك الفتاة من غيرك ما لم يتم فسخ عقدها معك، وإن كان باطلاً بطلاق أو حكم قاض وإن لم يكن هنالك ما يثبته من أوراق، وانظر لذلك الفتوى رقم: 61973.
وإذا أردت أن تكون زوجة لك فلا بد من تجديد العقد بحضور الولي أو إذنه وتوكيله وشهادة الشهود عليه وغير ذلك مما بيناه في الفتوى رقم: 1766.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(13/5694)
حكم زواج المسيار بغير إذن الولي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أشتغل ومقيمة في بلد خليجي, تعرفت على رجل متزوج وأنا على علاقة حب وجنس معه, تبت وطلبت منه الزواج للابتعاد عن الحرام, هو تقبل الموضوع شرط السرية نظراً لظروفه العائلية, فتوصلنا إلى حل، الزواج المسيار، علما بأن كلا منا لا يستغني عن الثاني وأني لا أستطيع إخبار أبي الذي يقيم معي في الغربة بهذا الموضوع فهل يجوز الزواج أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليكما أن تتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحاً ثم لا حرج عليكما بعد ذلك أن تتزوجا زواج المسيار أو غيره، لكن لا بد من توفر الشروط والأركان الشرعية في ذلك ومنها حضور الولي أو إذنه وشاهدا عدل.
وبناء عليه فلا بد أن تخبري أباك وتستأذنيه للموافقة وإلا فلا نكاح دون إذنه ما لم يثبت عضله إياك، فإذا عضلك عمن هو كفؤ لك، فلك رفع أمرك إلى القاضي الشرعي.
وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3329، 964، 1766، 9873، 296.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1428(13/5695)
الفرق بين زواج المسيار والزواج العرفي
[السُّؤَالُ]
ـ[اشرحوا لنا ما هو زواج المسيار وما هو زواج العرفي وما الفرق بينهما وهل هما شرعيان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المسيار هو: ما اتفق فيه الطرفان على إسقاط بعض الحقوق الواجبة للزوجة كالقسم في المبيت أو النفقة أو السكنى، لكن توفرت فيه جميع شروط النكاح الشرعي وضوابطه وهو جائز.
وأما النكاح العرفي: فيطلق غالبا على الزواج الذي لم يسجل لدى المحكمة والجهات الإدارية المختصة وهو جائز إن توفرت فيه شروط النكاح الشرعي من وجود الولي والشهود وغيرها، وبناء عليه فلا فرق بين الزواجين من حيث الصحة إذا توفرت الشروط والأركان الشرعية، ولكن المسيار أسقطت الزوجة فيه بعض حقوقها، وفي العرفي لم تسقط شيئا لكنهما لم يسجلاه في المحكمة، وبذلك يكون عرضة للتناكر وضياع الحقوق. وقد يكون المسيار عرفيا إذا لم يسجل رسميا، وقد يكون العرفي مسيارا إذا تنازلت المرأة عن بعض حقوقها. ولمعرفة تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3329، 5962، 2656.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(13/5696)
موقفنا من التعدد وزواج المسيار
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت هنا علي موقعكم مقالتين وهما غريبتان غاية الغرابة المقال الأول كان عن نظام تعدد الزوجات وفيه ينقد الكاتب نظام التعدد بأنه لا يحل مشكلة العنوسة وانه يهدم اسر مستقرة ومقال اخر يتحدث عن نظام المسيار او الميسر حسب ماتحبون وان كنت اظن انكم شغلكم التسمية والذي يعني انه بدعة وليس له اساس والا ما كنا نختلف علي التسمية وفيه تشجيع علي زواج المسيار ودعاية له فايهم اشرف واكرم للمراة ان تتزووج زواج شرعي ام زواج مسيار ولماذا تركنا الحل الشرعي ولجئنا للبحث عن حل بديل واخذنا نبحث له عن ادلة واسانيد كما ان الكاتب الذي نقد التعدد لم اجده يتحدث الا عن تطبيق ولم اجد ابا تشريع ينقد لعيب التطبيق فالعيب فينا وليس في التشريع كم ان الدول التي تعاني من كثرة عدد النساء عن الرجال اوصت بالسماح بنظام التعدد والبعض اخذ به بالفعل فاتقوا الله فيما تكتبون]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لعل السائل يقصد غيرنا فنحن معاذ الله أن ننقد نظام التعدد وزواج المسيار إذا استكمل شروط صحة النكاح فهو نكاح شرعي، وقد ذكرنا حكمه في الفتوى رقم: 3329
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(13/5697)
زواج المسيار من فتاة مسيحية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح زواج المسيار من فتاة مسيحية مع بقائها على دينها دون أن تشهر إسلامها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
زواج المسيار من فتاة مسيحية صحيح إذا كانت عفيفة وتوافرت في النكاح الشروط والأركان اللازمة لصحة العقد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المسيار إذا استوفى الشروط اللازمة لصحة الزواج وتحققت فيه أركانه فهو زواج صحيح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 37452.
فإذا كانت الزوجة كتابية فلا بد أن تكون عفيفة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7787.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1428(13/5698)
لا حرج في الطلاق إن كان لحاجة والزواج العرفي صحيح إذا توفرت شروط وأركان العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق متزوج منذ أكثر من 15 سنة وله 3 بنات وولد، لكن مسألة بقيت تقلقه منذ سنين تتمثل في عدم الإحساس بالحب تجاه زوجته التي لا تعير اهتماما لهذه المسألة، فكّر كثيرا من المرات في الطلاق والزواج بأخرى لكن يتراجع إلى أن جدّ في الفترة الأخيرة أمر لم يكن يخطر على باله وهو أن زوجته المتحجبة قد تعرفت على رجل آخر بتحريض من بعض النسوة المجاورات لها، وبعد فترة أحست بالخطر يتهددها سارعت إلى إخبار زوجها بالخطأ الذي قامت به وأنها لم تتعد مجرّد الحديث معه لكنها أقرّت بحبّها لذاك الشخص، فقام الزوج بضربها اشتكته إلى الشرطة وبقي الحال كما هو ورجعت إلى البيت بعد أن كانت في بيت والدتها.
1- لذا فهو ينوي الطلاق لردعها ثم إرجاعها، فما حكم الشرع خاصة عندما تكون هذه النية المسبقة.
2- نحن في تونس يمنع القانون الجمع بين زوجتين فما حكم الشرع في الزواج العرفي سواء برضى الزوجة الأولى أو بغيره.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الطلاق مباح عند الحاجة، ونية الرجعة لا تؤثر في الحكم، والزواج بثانية مباح بضوابطه، وإن كان عرفيا جاز مع توفر الأركان والشروط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على صديقك في تطليق امرأته هذه وله أن يراجعها بعد ذلك إن شاء، فإن الطلاق إذا كان لحاجة مباح لا إثم فيه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 61804، واعلم أن وجود نية الرجعة عند الطلاق لا يؤثر في الحكم شيئا، وإنما يبقى الحكم على ما بيناه، وراجع لمزيد فائدة الفتوى رقم: 30318.
ومن حق الزوج أن يتزوج من ثانية وثالثة ورابعة بشرط العدل في المبيت والنفقة والكسوة، وعليه فله أن يتزوج بأخرى ولا يضر كونه عرفيا ما دامت قد اكتملت فيه شروط النكاح وأركانه من الولي والشهود ونحو ذلك.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 5962، والفتوى رقم: 43547. والفتاوى المحال عليها فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1428(13/5699)
لا نكاح إلا بولي
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت لدي علاقة حب مع شخص مصري على الإنترنت تواعدنا على الزواج رغم أني كنت أراه من المستحيلات نظراً لبعد المسافات المهم عند إجازة آخر السنة قررت أن أسافر له لرؤيته لا غير، لكي يقبل أهلي بسفري ادعيت أني أسافر قصد عمل عملية جراحية معينة فوافقوا على الفور، المهم عند رؤيتي الشخص أحببته كثيراً لدرجة لم أفكر في شيء، وحبه لي جعلني أنسى الدنيا كلها المشكلة أنني انصدمت أنه متزوج وله 4 أولاد هو عمره 30 سنة تأكدت أنه لم يكن يريد الزواج بها بل هو زواج أجبر عليه، كانت بنت عمه والله أعلم، المهم أنني كنت في راحة نسبية لأنني أحس أنه يهاجم الكل وكل من يتعرض لي يقف في وجهه المهم أنني فجأة أحسست أني لا أقدر الرجوع مرة ثانية لبلدي لا أعرف سبب هذا الإحساس وقلت له أوافق على الزواج، المهم أن أكون بقربك، لأنني قبل معرفته كنت أعمل صداقات كثيرة ولم أحظ بأحد يريدني لنفسي، ولما لقيت أحدأ أحبني لم أصدق، قررت أن أتزوجه ودماغي موقوف عن التفكير، المشكلة عملنا دخلة من غير فرح ولا هدايا ولا خاتم ولا ولا أي شيء، ما أريد شيئا إلا رجلا لا يخونني ويحبني، كتبنا عرفيا لكن بإشهار لأني ذهبت للسفارة، قالوا لي لا بد من أوراق وأنا طبعا لأني أتزوج من وراء أهلي لا يمكن طبعا أن أحضر الأوراق هذه، اضطررنا أن نكتب عرفيا ونوثقه لحد ما نأخذ صورة قيد زواج، المهم وبغض النظر عن ندمي على ما حصل أريد أن أعرف هل زواجي باطل، كونه من غير علم ولي أمري إلى الآن، وهل زواجي أصبح شرعيا بعد مرور عدة مراحل أولا فيه شهود والناس كلها تعرف أننا متزوجون طبعا إلا أهلي، الإشهار في مكان إقامتي وعملنا بعد كتابة العقد قمنا بتثبيته في محكمة الأحوال الشخصية، وبعد الدعوة أخذت صيغة تنفيذية كنت أود أن آخذ قسيمة زواج، لكن عندما ذهبت للسجل المدني أعطوني فقط صورة قيد زواج وهذا طبعا زوجي معي، كما أريد أن أوضح شيئا أنا لست امرأة زوجت نفسها ووليها موجود، بل زوجت نفسي من غير علم وليي، فأريد الجواب من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الزواج بدون ولي باطل، والتواصل بين المرأة والرجل الأجنبي محرم عبر الإنترنت وغيرها، والأخطر من ذلك السفر للقائه والزواج منه بدون ولي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه الأخت السائلة إلى أنها قد ارتكبت عدة أمور محرمة:
أولاً: تواصلها مع الرجال الأجانب عبر الإنترنت وهذه معصية عواقبها وخيمة، وهي التي كانت سبباً فيما حصل بعدها من منكرات ومحرمات، وراجعي الفتوى رقم: 1932، والفتوى رقم: 10570.
ثانياً: الإقدام على السفر وقطع المسافات البعيدة للالتقاء برجل أجنبي وهذا تصرف غير لائق ومعصية شنيعة، فالمرأة يحرم عليها السفر بدون محرم لها، كما تقدم في الفتوى رقم: 6015.
ثالثاً: الزواج بدون ولي وهو عقد باطل يجب فسخه، ولا يكفي مجرد عقد زواج عرفي ولو مع الإشهاد عليه وإشهاره وانتشار الخبر بين الناس وتسجيله عند محكمة الأحوال الشخصية، فهذه الأمور كلها لا تجعل النكاح صحيحاً، بل الواجب فسخ النكاح فوراً، وإذا ترتب عليه حصول ولد فهو لاحق لأبيه للشبهة، فبادري بالتوبة إلى الله تعالى، والإكثار من الاستغفار، والبُعد عن الرجل المذكور، والرجوع إلى الأهل وترك الإقامة منفردة في بلد بدون محرم لك، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5962، 19095، 5855.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1428(13/5700)
الزواج العرفي منه الصحيح والباطل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مطلقة ولي ولدان والخلافات مع طليقي وصلت إلى حد صعب جدا بين الأهل حتى إننا نريد العودة إلى بعض واستكمال الحياة معا وتربية الأولاد إلا أن الأهل لا يوافقون فهل لو تزوجنا عرفيا دون علمهم يكون حراما أم لا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لا تزالين في العدة من هذا الطلاق فيجوز لزوجك إرجاعك من غير عقد جديد، وإذا انقضت العدة فلا يجوز له إرجاعك إلا بعقد جديد وبإذن وليك، ولا يجوز لوليك عضلك من الرجوع لزوجك لغير مسوغ شرعي، فإن أصر على عضلك فلك الحق في رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليتولى تزويجك أو يوكل من يزوجك وراجعي الفتوى رقم: 15643.
وننبه إلى أن الزواج العرفي إن قصد به الزواج بغير إذن الولي فهو زواج باطل، فلا يجوز الإقدام عليه، ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 5962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1428(13/5701)
لا يصح العقد العرفي إلا إذا توفرت فيه شروط العقد الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمرى 30 عاما ومنذ عام قمت بخطبة فتاة ونحن على وشك الزواج بعد 6 أو 8 أشهر على الأكثر
والعادات والتقاليد تحتم أن يكون عقد القران قبل الدخلة بيومين أو يوم واحد لأننا (من أسوان) وهذه عادتنا وتقاليدنا، وبما أننا أوشكنا على الانتهاء إلى عش الزوجية فيجب أن نكون بمفردنا في الشقة ونخرج ونذهب إلى الشقة عدة مرات فى الأسبوع بمفردنا تماماً، اقترحت عليها أن نكتب عقدا عرفيا بيننا دون علم الأهل حتى نقدر على الانفراد ببعضنا والذهاب إلى شقتنا بدون قلق من الانفراد، السؤال: كيف يتم هذا الزواج وكيف يكون الطلاق حتى نكتب العقد الشرعي، فهل يجب أن أطلقها أم نكتفي بتمزيق العقد العرفي، وما هي صيغة العقد العرفي؟ آسف للإطالة وأنتظر الرد قريباً. وفقك الله لما فيه الخير للمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل عقد النكاح الشرعي المستوفي للشروط تعتبر الخطيبة أجنبية من خطيبها فتحرم عليه الخلوة بها أو السفر بها منفردين ونحو ذلك، وبالتالي فما تقومان به من الخروج منفردين إلى الشقة المهيأة للسكن محرم، وعليك الابتعاد عنها فوراً حتى يتم العقد الشرعي، وراجع الفتوى رقم: 16748، والفتوى رقم: 95876.
وولي المرأة شرط من شروط النكاح عند جمهور أهل العلم وعلى المفتى به عندنا، وبالتالي فالعقد العرفي الحاصل بدون علم ولي المرأة لا يجوز الإقدام عليه، ولا ينعقد به النكاح ولا يبيح الخلوة بينكما، وراجع الفتوى رقم: 4632.
والذي يمكن أن يزيل هذا الإشكال هو أن تعقدوا عقداً عرفياً مستوفياً لشروط صحة النكاح ومن أهمها وجود الولي المعتبر شرعاً، وراجع الفتوى رقم: 5962، وإذا تم العقد عرفياً مستوفياً لشروطه فلا يلزم الطلاق عند توثيق العقد في المحكمة كما لا يلزم تمزيق الورقة التي كتب فيها العقد العرفي، بل الذي ينبغي هو الاحتفاظ بها مخافة أن تدعو الحاجة إلى إبرازها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1428(13/5702)
إيضاح حول فتوى سابقة
[السُّؤَالُ]
ـ[إيضاح حول الفتوى التي تحمل الرقم: 97375، وعنوان السؤال: نفي الولد لمجرد العزل.. رؤية شرعية
وأدناه نص السؤال الذي تم الإجابة عليه من قبل الشبكة الإسلامية..
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ: سؤالي ربما يكون غريبا ولكنه هام جدا بالنسبة لي وسوف أختصره بقدر الإمكان، تزوجت زواج (مسيار) وبعد زواجي بستة شهور حملت ثم وضعت ... ولكن الأمر أني غير مصدق بهذا الحمل من أساسه.... وذلك لعدة أسباب وهي: عند الجماع أستخدم (عازل) في كل مرة، وقليلا ما يكون الجماع بدون (عازل) وفي هذه الحالة كنت أحرص بأن أجعل (الإنزال) خارج الرحم، وخلال فترة زواجي بهذه المرأة لم أنزل داخل الرحم أبداً حتى لو كنت أستخدم (عازل) ليس لدي (ود) نحو المولودة أبداً، سلوك المرأة غير مضبوط منها عدم الصلاة كثرة خروجها من المنزل وكثرة شرائح الجوال، حيث أفاد ابنها بأن أمه تعرف أو لها علاقات مشبوهة، ولكني غير متأكد هل هذه العلاقات فيها خلوة أم لا، السؤال هو: هل يحق لي بأن أطلب من القاضي إثبات نسب المولود عن طريق التحليل بالإثباتات السابقة، علما بأن المرأة لديها 4 أبناء من زوج سابق، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإيضاح
هذا الرجل الذي تزوج زواج مسيار وكما قال يرتكب محرمين:
الأول - هو العزل عن المرأة التي تزوجها لكي لا يحدث الحمل لديها لأن العزل الذي يمنع حدوث الحمل لدى المرأة هو محرم في الإسلام لقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عندما سألوه عن العزل عن المرأة كي لا يحدث الحمل لديها قال - ذلك الوأد الخفي.....
والإسلام حرم الوأد بكل أشكاله الخفي والعلني ولأن العزل كان مرافقا لزواج المتعة - الزواج الوقتي - وبعد أن حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم زواج المتعة إلى يوم القيامة فإن العزل عن المرأة أصبح أيضا محرما فهو الوأد الخفي أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لأن الهدف من الزواج في الإسلام هو تكوين الأسرة وزيادة النسل وزيادة أعداد المسلمين، ولهذا فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف - تزوجوا الودود الولود ...
وإن المرأة التي تتزوج زواج مسيار أو متعة لا تمتلك هاتين الصفتين فهي ليست ودودا لأنها تتزوج لفترة معينة فهي لا تحب زوجها أساسا لأنها لو أحبته أو كانت ودودا لم تكن لترضى أن تتزوجه زواج مسيار أو متعة لفترة محدودة فهي ليست ودودا ولا هي ولود أيضا لأنها لو كانت ولودا لما رضيت أن تتزوج لفترة قصيرة بحيث إذا حدث الحمل لديها بالولد تترك الولد بعد ولادته من هذا الزواج بدون رعاية الأب الكريمة لأنها تعرف جيدا أنها سوف تتطلق وأن زواجها هو لفترة قصير ة أو زمن محدد ... فهي ليست ولودا وتحب الإنجاب.....
لهذا فإن صفة الزوجة الولود الودود يجب أن تتوفر في الزوجة التي سوف يتزوجها الرجل المسلم وإلا فهو خارج عن أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن يعصي الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا..
ثانيا - هل تزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زواج مسيار أوحتى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم؟؟ فإذا كان قد تزوج زواج مسيار فهذا الزواج هو محلل أي حلال وإذا لم يكن كذلك فإنه زواج محرم وزواج باطل وهو من الانكحة الباطلة والفاسدة في الإسلام وهو مماثل لزواج المتعة أو الوقتي الذي يعمل به (الشيعة)
ولهذا يكون زواج المسيار ليس الهدف منه تكوين الأسرة والإنجاب وزيادة أعداد المسلمين بل هو زواج لإشباع الشهوات والغرائز الجنسية التي يزينها الشيطان إلى الناس فقط وليس إلى المؤمنين أو المسلمين وهي التي لا تتفق أساسا مع مبدأ الإسلام العظيم، ويقول الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الإسراء:
ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
فالمودة والرحمة هي معدومة ولا وجود لها في زواج المسيار وزواج المتعة لأن الهدف من هذين الزواجين أي المسيار والمتعة هو إشباع الشهوات والرغبات الجنسية نحو النساء فقط وهذا لا يخفى حتى على الجاهل وليس الهدف منهما تكوين الأسرة والعائلة ولأن الله تعالى سوف ينعم على هذه الأسرة المسلمة المودة والرحمة......
وزاج المسيار وزواج المتعة هو زواج فاسد وباطل ومحرم وهو الزنا وهو يمكن أن نسميه لحم خنزير مذبوح على الطريقة الإسلامية..... فهل هذا اللحم حلال أكله على المسلمين....؟؟؟ الجواب متروك إلى الإخوان في الشبكة الإسلامية.
إخوتي الأعزاء زواج المسيار زواج فاسد وباطل، وهو يقابل زواج المتعة المعمول به لدى (الشيعة) وخير الكلام ما قل ودل ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعزل مباح إذا كان بإذن الزوجة كما قال أهل العلم، وزواج المسيار مباح أيضا إذا توفرت فيه شروط النكاح وخلا من موانعه كتحديد أجل ينتهي عنده، وبناء عليه فالاعتراض في غير محله هذا من حيث الإجمال.
وأما التفصيل فهو أنك قد بنيت اعتراضك على أمرين هما أن العزل عن الزوجة حرام مطلقا وأن زواج المسيار حرام أيضا لأنه زواج متعة واستدللت على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله هو ولا صحابته الكرام، واستدللت أيضا بحديث الودود الولود، ويجاب عن ذلك بأن العزل مباح إذا كان بإذن الزوجة ورضاها، وقد عزل الصحابة رضوان الله عليهم حتى أن جابر رضي الله عنه كان يقول: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. متفق عليه. وقد فصلنا القول فيه في فتاوى كثيرة، منها الفتوى رقم: 31968، وذكرنا فيها أن المذاهب الأربعة على عدم حرمة العزل، وانظر أيضا الفتوى رقم: 1803، والفتوى رقم: 58496.
وقد وردت أحاديث تفيد منع العزل وأحاديث بجوازه، وقد جمع العلماء بينهما. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام، وليس معناه نفي الكراهة هذا مختصر ما يتعلق بالباب من الأحكام والجمع بين الأحاديث. اهـ
وأما زوج المسيار فهو مباح أيضا إذا توفرت فيه شروط النكاح الصحيح وأركانه وهو ليس نكاح متعة كما تقول ولا يؤثر فيه تنازل الزوجة عن بعض حقوقها للزوج، فقد تنازلت سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلتها لعائشة لتبقى في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ولما تعلم من حبه لعائشة، وقد بينا الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة في الفتويين: 13074، 38064، وأما عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أو صحابته الكرام فلا يدل على تحريمه فهم لم يفعلوا كل مباح، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ضابط النكاح الشرعي الصحيح وشروطه، فمهما توفرت في أي نكاح فهو نكاح صحيح وفق السنة والشريعة المطهرة وإن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل مثله أو صحابته رضوان الله عليهم.
وأما حديث: تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي عن أنس بن مالك. فهو للإرشاد والترغيب في طلب الولد وكثرة النسل لتكثير سواد أمته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا للوجوب، إذ يجوز نكاح العقيم باتفاق، وبناء عليه فالاعتراض في غير محله، وينبغي التثبت والنظر في كلام أهل العلم قبل الطعن في المسائل ورد الأحكام.. وننبهك إلى أننا ذكرنا في الفتوى المشار إليها أن العزل لا يعتمد عليه في نفي الولد وإنما إذا انضمت إليه قرائن أخرى تعضده وتقويه كما بينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1428(13/5703)
الزواج العرفي المستوفي للشروط الشرعية صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت عرفياً على سنة الله ورسوله بكافة الشروط الشرعية من إشهار وقبول في مكتب أستاذة محامية نقض متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، ولكنه زواج عرفي غير محرر لأسباب أسرية، فأنا أرملة ولي أولاد ذكور وإناث وأحفاد والزوج كذلك وقضينا عمرة رمضان الماضي بحمد الله وعمرنا فوق الستين سنة، فما هي فتواكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قلت في سؤالك (بكافة الشروط الشرعية) ، ومعلوم أن عقد النكاح لا يكون صحيحاً إلا إذا تم بإذن الولي وحضور الشهود وبقية الشروط والأركان الموضحة في الفتوى رقم: 7704.
فإذا كان الزواج العرفي الذي تتحدثين عنه قد تم بكامل شروطه إلا أنه لم يوثق في المحاكم التي يوثق فيها الزواج عادة فهو نكاح صحيح لا غبار عليه، وإن كان تم غير مكتمل الشروط والأركان فهو نكاح باطل، وانظري ذلك في الفتوى رقم: 29442.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1428(13/5704)
حقيقة زواج المسيار حسبما قرره مجمع الفقه الإسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[مامعني زواج فرند حسب فتوى مجمع الفقه الإسلامي بمكة وماموقف الدين منه وكذلك زواج المسيار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكلام عن ما عرف بين الناس بـ (زوج فرند) سبق القول فيه مفصلا في الفتوى رقم: 36498، وأما عن زواج المسيار فسبق الكلام عنه أيضا بما يغني عن الإعادة هنا في الفتوى رقم: 3329، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار، ويتناول ذلك أيضا إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاه في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة، هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع, ولكن ذلك خلاف الأولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1427(13/5705)
نكاح المسيار مقبول شرعا وطبعا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تشرحوا لنا أو تبينوا لنا ما هو زواج المسيار الذي خرج به مؤخرا مجمع الفقه الإسلامي؟
وهل يعقل أن يخرجوا بهذا التشريع الذي لا يقبله عقل مسلم على ما أعتقد؟
وجزاكم الله بكل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المسيار مصطلح يطلق على الزواج الذي تتنازل فيه الزوجة عن بعض حقوقها، كالنفقة أو السكنى أو القسم، مع توفر شروط الزواج الصحيح من الولي والشهود وغير ذلك. وهذا الزواج صحيح وجائز وفيه تيسير للزواج ويحل بعض المشكلات للنساء والرجال، فيصلح للرجل الذي يرغب في الزواج بأخرى ولا يريد أن يعلم به زوجته وأولاده، درءا للمشاكل المحتملة منهم إذا علموا بذلك، ويصلح للمرأة التي لم يتيسر لها زوج والراغبة في أن ترزق بذرية وأن تحمي نفسها من الوقوع في الحرام.
وعليه؛ فهو نكاح مقبول شرعا وطبعا إذا توفرت فيه شروط الصحة المذكورة، وإن كان بعض الناس تمجه عقليته أو لا يوافق ذوقه فلا يجعله ذلك محرما، وننبه إلى أن هذا المصطلح قد يطلق على بعض الأنكحة التي لم توفر فيها شروط الصحة، وهذا النوع غير مقصود عند من أجازه من أهل العلم. وتراجع الفتوى رقم: 3329.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1427(13/5706)
المجمع الفقهي يجيز زواج المسيار
[السُّؤَالُ]
ـ[أتساءل ماهو زواج المسيار؟
وهل تمت إجازته من قبل المجمع الفقهي؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المسيار له صورتان مذكورتان في الفتوى رقم: 3329، والفتوى رقم: 13075، فارجع إليهما، وقد أصدر المجمع الفقهي قرارا بجوازه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1427(13/5707)
الزواج العرفي بدون ولي باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الحصول على إجابة صحيحة لأنني متعب من ذنبي وأريد أن أعرف ماذا أفعل، لقد تزوجت عرفيا من فتاة واجتمعت بها وأخبرت الأصدقاء وأهلي فقط، وكان فى نيتي والله أعلم الزواج منها، وعندما تقدمت لزواجها وافق أهلها ولكن بشروط صعبة مثل الموخر والمنقولات، فأعلمت أهلها بأننا تزوجنا عرفيا، ولكن لم يغير ذلك شيئاً من الأمر وأصروا على طلباتهم، أرجو من سيادتكم إفادتي ماذا أفعل حتى أتخلص من وبال الذنب هل أقبل وأتزوجها أم أنفصل عنها؟ والله الموفق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أن تعلم أنه لا يجوز للمسلم التلاعب بأمور النكاح وذلك لأنه يترتب عليه استحلال أبضاع النساء وأمور الأنساب والتوارث وغير ذلك من المسائل الخطيرة التي احتاط الشرع لها وسن لها قوانين غاية في الحكمة لا يجوز انتهاكها.
ومن هنا فإنه يتحتم على المسلم ألا يقدم على الزواج حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع التي قررها الشرع وإلا كان النكاح فاسداً.
ومن تلك الأنحكة الفاسدة الباطلة تزوج الرجل المرأة بدون إذن وليها أو من يقوم مقامه على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وتعضده السنة الصحيحة، ففي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.
ومن هذا تعلم أخي أن زواجك من هذه الفتاة من غير وليها هو زواج باطل يجب عليك التوبة منه، وبالتالي فلا يجوز الخلوة مع هذه الفتاة فأحرى الاستمتاع بها لأنها أجنبية عنك، لكن لا حرج من الزواج منها بعد موافقة وليها واستبراء رحمها بحيضة إن لم تكن حاملاً وإلا فاستبراؤها بوضع حملها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1426(13/5708)
على نفسها جنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرف أن سؤالي قد سئل عنه عدة مرات ولكنني أحس أنني في وضع غير مشابه، وحكايتي هي لقد تزوجت من شاب زواجا عرفيا ولكن دون ولي أمري فقط شهود ومأذون واتفقنا أنا وزوجي أن يبقى الموضوع سرا حتى يستعين بنفسه ويتكل على نفسه ولا يريد أن يعرف أحدا في هذا الموضوع بتاتا وجاء لي بالمصحف لأحلف عليه أنني لن أقول لأحد وإن سمع أني تكلمت لأحد في هذا الموضوع وخاصة إلى أهله سوف يطلقني طلاقا لا رجعة فيه وهو من عائلة شبت على وجه هذه الدنيا من جديد وأصبحوا من أصحاب الأغنياء في ليلة وضحاها إذ أرسلوا أولادهم إلى بلاد الغربة وهناك كانوا يبعثون اليهم الفلوس وهكذا أصبحوا أغنياء وفتح مشروع لولدهم الذي أنا متزوجة منه فهم أصحاب مال كثير ويريدون أن يتزوج ولدهم على رغبتهم أي من صاحبة أموال وجمال وهو لا يريد رأي أهله في هذا الموضوع ولا يوافقهم فهو يريد أن يختار بنفسه شريك حياته والحمد لله أنا لست فقيرة ولكن من وضع جيد ومن عائلة محترمة ومحافظة وأنا متدينة جدا والحمد لله وكنت أعمل معه وأعجب بي كثيرا وطلبني للزواج فورا دون أي حب أو كلمات منمقة فقلت في نفسي أنه يريد الحلال ولايريد أن يتسلى ولكن لظروفه وقفت إلى جانبه وساندته كثيرا كثيرا من حيث الإمكانات المادية والمعنوية إذ حملت كافة الأعباء على ظهري وكل المسؤوليات وقلت إن نهاية الصبر الفرج إن شاء الله فلقد كنا نتقابل في نفس مكان العمل ليعاشرني وكنت خائفة جدا أن يدخل أحد زملائه أو زبنائه المكتب ويشكون بي شكوك سوء أخلاق وقلت له يستأجر لي بيتا وكان يعاني من ظروفه وبقيت على هذا الحال أتحمل مسؤولية العمل لوحدي وهو لا يهتم في كامرأة فكنت مهملة تماما وهنالك شهود على هذا الموضوع وحزت في نفسي وقال لي إن أهله لم يرضوا في لأنني أعمل معه وهم يريدون الأفضل والأجمل والأصغر ومضطر أنه يوافقهم ويتزوج ممن يختاروها هم ليرضيهم ويجعلني فيما بعد الزوجة الثانية ووافقت على هذا الموضوع خوفا منه أن يتركني وأنا في هذا الوضع ووعد أنه لن يتركني أبدا وأنه يحبني جدا لأنني وقفت في جانبه وتحملت مشاق العمل والزواج الذي لم يكن سوى بالاسم وعندما يحتاج هو إلي واستمر زواجي هذا مدة 3 سنوات أعاني وأبكي في الليل لما حصل لي وأقول رب اجعل لي مخرجا فأنا أحبه كثيرا ولا أريد أن أخسر حياتي وأجلب العار إلى أهلي فلقد أخطات ولكن ما علي إلا الصبر، وفي هذه الأثناء علم أخواته البنات أنني مقربة إلى أخيهم كثيرا فطرحوا علي ما رأيك في أخينا فهو يحبك جدا ونحن نعلم أنه لا يستطيع أن يتركك فهو متعلق فيك جدا وللأسف صدق هذا الكلام لأنه هو فعلا قاله لهم ولكنهم استغلوا هذه الفرصة لأخبرهم عن علاقتي بأخيهن وماهي حجمها وفعلا أخبرتهم بالحقيقة التي لم أقلها إلا لأخواتي وفرضت أنهن سوف يساعدنني في مهمتي وأخبرتهن أنني موافقة أن يتزوج من أخرى لكي يتركوني معه،ولكن حصل ما لم يكن بالحسبان إذ بدأوا يهددون أخاهم أن يتركني أو يكلموا أهله في هذا الموضوع ويطردوه من البيت وتغضب عليه أمه المريضة وبدأ الصراع بيني وبينه إذا كان يحلفني أن لا أقول لأحد وأنا التي خربت بيتي بيدي وأصر أن يطلقني لأنه أخبرني أن لا يعلم أهله بموضوعي وهو محذر لي بعدم القول وأنا التي أخبرتهم بنية حسنة على أنهم سوف يساعدونني وهكذا حلف علي اليمين وقال أنا لا استطيع أن أترك أهلي ولأنني كسرت له كلمة ترجيته كثيرا وبسطت أيدي وقلت أنا فعلت هذا لأنني لم أستطع التحمل وأنا غلطت وأريد أن أصلح غلطتي وأن أبقى خادمة عنده فقط لا يطلقني وأنا أبقى في سر مدى الحياة ولا علي أن أبقى، أما أهلي يعلمون بهذا الموضوع وذهبنا إلى دار الإفتاء وقلنا لهم الموضوع بكامله إلى فضيلة الشيخ وقال للشيخ أنه يحبني كثيرا ولا يجدا أكفأ مني للعيش معه ولكن هو لا يستطيع حمايتي من أهله وخوفا على غضبهم سوف يطلقني وأجابه الشيخ أنه حرام وأنني لم أفعل شيئا ليفعل بي هذا ولكنه قال لي شيئا هزني أن ما جاء برخيص يذهب برخيص وهكذا خرج من دار الإفتاء أنه حرام وكنت أبكي بشدة وأصبح معي انهيار عصبي وذهبت إلى مستشفى 4 ليالي وكان هو بجانبي ورأى وشاهد وعندما صحوت من الانهيار قليلا خوفا على أهلي فاذا به يتصل بي على الهاتف ليخبرني أنه يحبني وأنا طالق وصدمت من أخرى أخرى على هذا القرار إذ لم يفكر بي ماذا سوف يحل بي وفكر في نفسه فقط وعلم والدي بالموضوع وعلمت والدتي أيضا وأصرت أكثر على طلاقي إذا لم تكن تريدني أصلا ولأنه فعل هذا من وراء ظهرها وتعلق كل واحد مع أسرته إذ غضب مني أهلي وسألوا أحد الشيوخ وقال لأبي أن زواجي محرم وغير شرعي إذ لم يكن لي ولي أمر عند العقد وهكذا أصبحت في نظر والدي وإخوتي الزانية وهم لا يكلمونني وأنا دائما في انهيار وبكاء على ما فعلته بهم واستمرار في الترجي له على ألا يتركني في هذا الوضع ولكن دائما يقول إنني كسرت له كلمة ولا يستطيع أن يترك أهله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تعانيه الآن من آلام نفسية وإهانة للكرامة على يد هذا الشاب، ومن الكراهة والبغض من أهله هو نتيجة متوقعة لتصرفاتك الطائشة التي لم تراع فيها الدين ولا حتى كرامة أهلك وتدنيس أعراضهم بهذا العمل الذي قمت به. فلم تتقي الله تعالى في نفسك وأهلك فيجعل لك فرجا من الضيق وييسر لك أمرك، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرا {الطلاق: 4} . وقال: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً {طه: 124} .وعلى كل فإن زواجك من هذا الشاب بالطريقة التي ذكرت يعتبر زواجا باطلا لفقده شرطا من شروط النكاح وهو الولي على الصحيح من أقوال العلماء لقول النبي صلى الله علي وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه أحمد والترمذي، وراجعي الفتوى رقم: 5855. والفتوى رقم: 7704. وعليه فالزواج أصلا يفسخ عند الجمهور من أهل العلم، فإذ فسخ أو طلق الزوج فيه فلا مانع مستقبلا أن تتزوجي به بعد انتهاء مدة الاستبراء وهي حيضة، وبعد إذن الولي. وتراجعي الفتوى رقم: 3395.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1426(13/5709)
متى يباح الزواج من نصرانية بعد إسلامها ولها زوج نصراني
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
مشكلتي باختصار أني اعرف واحدة مسيحية ومتزوجة وزوجها هارب خارج مصر من عدة قضايا شيكات وهي تريد أن تسلم لكنها خائفة من أهلها وأهل زوجها لأنهم هددوها بقتلها وهذا فعلا ممكن هل من الجائز أن أتزوجها عرفيا مع العلم بأن زوجها لا تعلم عنه شيئا وما هو الحل الأنسب لتلك المشكلة 0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو حال زوج هذه المرأة المذكورة من أن يكون كافرا أو مسلما، فإن كان كافرا فإنه بمجرد إسلامها تفسخ العلاقة بينهما إلا إذا أسلم خلال عدتها على قول بعض أهل العلم، وإذا لم يسلم الزوج خلال العدة فإنه يحل للغير التزوج بها بعد انتهاء عدتها، وإن كان الزوج مسلما فلا سبيل للزواج منها إلا إذا طلق هذا الزوج أو رفعت المراة أمرها للقاضي لرفع الضرر بالغياب فيطلق القاضي عليه إن لم يأت، وعلى هذا فإنه في حال ما إذا وقع الفسخ لإسلام المرأة أو الطلاق إن كان مسلما جاز لك التزوج بهذه المرأة بعد انتهاء العدة، وينبغي مراعاة القوانين الموجودة في البلاد بحيث لا يقدم الشخص على أمر قد يلحقه منه ضرر، هذا فيما يتعلق بحكم الزواج من هذه المرأة.
وأما فيما يخص رغبتها في الإسلام فينبغي لمن علم ذلك أن يرغبها في الإسلام ويأخذ بيدها إليه، وذلك بذكر محاسنه الدنيوية والأخروية، وأنه الدين المنجي لصاحبه يوم القيامة حيث إنه لا يقبل من أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دين غير دين الإسلام، لقول الله تعالى: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {آل عمران: 85} وينبغي أن تتولى ذلك امرأة كما سبق في الفتوى رقم: 5271
وبخصوص خشيتها من التهديد من القتل من طرف أهلها وأهل زوجها فيمكن تلافيه باللجوء إلى السلطات ثم الاختفاء عنهم بالانتقال إلى أماكن لا يعرفونها ونحو ذلك من الأمور التي تضمن لها السلامة من الأذى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1426(13/5710)
حكم الاعتراض على الزواج العرفي
[السُّؤَالُ]
ـ[حيث إني شاب أعزب عمري 23 سنة،
مشكلتي تبدأ أني لم أجد الأب بجواري حيث إنه ترك البيت في ظروف غامضة ولم أجد من يعرف عنه شيئا حتى الآن وتزوجت أمي من رجل آخر ثم رجل ثان،
لكن هنا مشكلة حيث إنها استطاعت شراء شقة، لكن من أين جاءت بالفلوس وهي لا تعمل ولا توجد أي مصادر أخرى قد تأتي منها بالفلوس حتى من زواجها السابق،
هل أشك أن هذا المال حرام، والمشكلة الثانية أيضاً في أمي أنه منذ فترة قريبه تزوجت مرة أخرى من رجل غني قريباً،
لكن هذا الزواج اكتشفت أنه (عرفي) وتريد تحويله لزواج رسمي وتتزوج في شقتها، أليس هذا حراما،
لكن أنا أعترض على هذا الزواج حتى لو تحول لرسمي، هل اعتراضي على هذا الزواج أصبح من عقوق الوالدين، أفتوني جزاكم الله خيراً.
ملاحظة: أرجو إرسال الرد بالتفصيل على بريدي الإلكتروني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الزواج العرفي في الفتوى رقم: 5962.
وعليه.. فإذا كان هذا الزواج مستوفي الشروط ومنتفي الموانع فهو زواج صحيح، وكونه لم يسجل في المحاكم لا يؤثر ذلك في صحته لأن التسجيل ليس شرطا في النكاح، وإنما هو مجرد زيادة توثيق، وعليه فاعتراضك عليه لا يعد في محله لأن الزواج قد تم بالفعل، وأي محاولة منك لإنهائه تعد معصية من جهتين أولاً: لأن فيه عقوقاً لأمك، وثانيها: أنه تخبيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
أما إذا كان الزواج المذكور غير مستوفي الشروط، وأراد الزوجان إظهاره على نحو ما كان عليه من الفساد فهذا يجب معارضته حتى تكتمل الشروط وليس في ذلك عقوقاً، فإذا أرادوا تصحيح العقد وإعادته بشروطه فليس لك أن تمانع.
أما بخصوص الشك في مصدر المال الذي اشترت به أمك تلك الشقة فالجواب فيه أن الأصل أن أمور المسلمين تحمل على السلامة ما لم يثبت خلاف ذلك، ويتأكد هذا طبعاً في حق الوالدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1425(13/5711)
كيف يمكن الحصول على سن الزواج في البلاد الغربية؟
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكن الحصول على سن الزواج في البلاد الغربية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصدين أن أهل تلك البلاد يمنعون الزواج قبل سن معين، وأحببت الزواج قبل ذلك العمر فيمكنك الزواج دون توثيقه في السجلات الرسمية وأن يوضع في الأوراق الرسمية تاريخ يناسب السن المطلوب رسمياً، ولا بد من توفر شروط صحة الزواج من ولي وشهود إذ لا حرج في التحايل على هذا القانون المخالف المضاد للشرع ما لم يترتب على التحايل ضرر على المسلم في نفسه أو ماله وكان تحمل هذا الضرر أشق من تحمل ضرر عدم الزواج ما لم يخش من الوقوع فيما حرم الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(13/5712)
تزوجته عرفيا بعدما طلقها ولا يعدل بينها وبين الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[لا أعرف كيف أبدأ رسالتي ولكني في حيرة من حياتي لذا سأقص عليكم كل شيء ولا حياء في الدين، لإفادتي وإنارة الطريق أمامي وجزاكم الله كل خير
أنا أمرأة مطلقة منذ عشر سنوات وكان زواجي برغبة أهلي وبالزوج الذي اختاروه لي دون موافقتي وتم الزوج وحاولت على ما أقدر أن تستمر الحياة بيننا من أجل أبنائي واستمرت هذه الحياة وما بها لمدة 17 سنة حتى طلب مني أبنائي الطلاق وتم ذلك ومضى 1 سنوات أخرى حتى التقيت به في العمل فهو شريك بمؤسسة تعليمية وقد عملت معه لفترة ما يقرب من سنة متقطعة مكان سكرتيرته وسمعت عنهما الكثير ولكني لم أصدق شيئا لأني كنت أراه إنسانا محترما وشهما وقبل إنهاء عملي معه طلب مني الزواج عرفيا لأنه متزوج وزوجته بمصر ونحن بدبي ويوجد بينهما خلافات وقد نصحته بأن يتمهل ويصبر عليها لأنها أم ابنائه ولا بد أن تسمتر الحياة ولا أكذب عليكم كنت أرتاح إليه وكنا نفضي لبعضنا بالكلام وكنا نجد في ذلك راحة وفعلا وافقت على طلبه لأني كنت بحاجة إلى من يكون بجانبي ويساعدني على مشاكل الحياة وأحضر لي هدية ذهب وتم كتابة القسائم العرفية وكان أحد الإخوة هنا هو وكيلي لأنه لا يوجد لي أحد هنا غير ابنتي وولدي الصغير ووعدني بأنه سوف يعطيني مصروفا شهريا 500 درهم ويقوم بكسوتي مثل زوجته وعلاجي إذا احتجت ذلك وأعلمت أولادي بزواجنا وهو يحضر إلينا ويقضي بعض الوقت معنا ولكن العجيب أنه يعطنيني شهرا وينسى الآخر وقد سبق وأن سافر إلى مصر في عيد الأضحى ونسي أن يحضر لي شيئا أو يعطيني مصروفي وسافر عاد كذلك دون أن يحضر لي معه هدية رغم شرائه لزوجته كل ما يلزمها دون أن تطلب ومرت الشهور بعد ذلك ونفس الحال وعندما أطلب منه شيئا يقول ليس عندي فلوس وكل شهر يخبرني بأنه استلف نقودا ليرسلها إلى أولاده وينساني أنا ولم أتحدث في شياء وأطلب له العذر حتى سافر مرة أخرى وكان قبلها يكرر أمامي أنه ليس لديه نقود لأي شياء وحتى عندما سألته هل سيقطع لي تذكرة السفر رفض ذلك وعندما أخبرته بأنه قال لي سوف يكسوني مثل زوجته أنكر ذلك وقال ليس لك حق مثلها فهل هذا شرع الله فأنا زوجته مثلها وهل هي لها الحق لأن زواجها علني وزواجي عرفي فهما على سنة الله ورسوله وسافر منذ أيام وطلب مني أن أعطيه النقود التي لدي لتشغيلها مع صديق لديها حتى استفاد منه ورجع وقال سوف أضعها باسمي وأعطيك شيك بذلك وسافر دون إعطائي شيئا حتى مصروف الشهر رغم أنه يعرف أنني أصبحت بلا نقود وأحضر لأهله كل ما يحلو له من مشتريات فأريد أن أعرف هل حياتي هذه صحيحة ويعلم الله أنني أحاول ألا أغضبه في شيء وأن يرى مني دائما كل ماهو جميل ولا أرفض له طلبا وأشتري كل ما يسره من نقودي ولكني بحاجة لأن أحس بأني مثل زوجته الأولى تأخذ كل اهتمامه رغم معاملتها له وشكواها منه دائما فهل لي الحق في هذا أرجو إفادتي وهل أطلب منه الطلاق لأنه غير عادل بيننا أريد أن أعرف لأنني في حيرة وليس لدي أحد أشكو إليه غير الله سبحانه وتعالى لذا لجأت إليكم لتنوروا طريقي وأعرف مصيري معه فهو أناني في كل شيىء لا يريد ولاي رى غير مصلحته فقط، ماذا أعمل ولا أريد تكرار الطلاق لأني هذه المرة كان اختياري أنا أفيدونى وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الأخت السائلة أن تتوب إلى الله من مخالطتها لهذا الرجل الأجنبي ومبادلتها للحديث معه بصفة غير شرعية، فإنه بعد انتهاء عدتها منه وقبل العقد الجديد عليها يعتبر أجنبيا عليها، وإن كان قد تزوج بها، وكان الواجب عليها أن تقتصر على ما تدعو الحاجة إليه من الكلام، فإذا طلب منها الزواج ردت عليه بما تراه. هذا أولاً.
أما الزواج الذي حصل بينهما فإن تفاصيله في الفتوى رقم: 5962، فإن توفرت الشروط المذكورة في الفتوى المذكورة فالزواج صحيح، ويجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه في النفقة والكسوة وإلا جاء يوم القيامة وشقه مائل، كما جاء في الحديث الصحيح، ولذلك يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3698 , 19453
فإن لم يعدل الزوج واستمر في منع إحدى زوجتيه من حقها في النفقة والكسوة وغير ذلك جاز لها أن تطلب الطلاق، ولها أن تبقى في عصمته وتسقط بعض حقوقها مقابل ذلك البقاء. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 7590
فإن لم تتوفر شروط صحة النكاح في الزواج المذكور بأن وقع بدون إشهاد عدلين أو بدون ولي فالنكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده، قال في المغني: ولا يصح النكاح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا توكيل غيرها في تزويج نفسها، فإن فعلت لم يصح النكاح. انتهى، هذا مذهب جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب أبو حنيفة إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها، لكن مذهب الجمهور هو الأولى والأقوى من جهة الدليل، ولمزيد من الفائدة وكيفية الفسخ إن كان النكاح فاسدا يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3395
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1425(13/5713)
فتوى الشيخ الزنداني حول زوج فرند
[السُّؤَالُ]
ـ[يريد فتوى يزعم أنها صدرت عن الزنداني تبيح زواج الغني من الفتاة بمجرد أن يقرأ عليها الفاتحة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن فتوى الشيخ الزنداني حفظه الله، وذلك في الفتوى رقم: 36498.
ولم يقل الشيخ أبدا إن مجرد قراءة الفاتحة بين الفتى والفتاة يكون زواجا، بل الشيخ يشترط في العقد ما يشترطه العلماء من الولي والشهود، وغيرها من الشروط، ولكنه يبيح إسقاط بعض الحقوق كما هو مفصل في الفتوى المشار إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1425(13/5714)
هل يشترط علم الأهل بالنكاح العرفي
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال عن الزواج العرفي أن أتزوج فتاه أهلها يعلمون بالزواج ماعدا أهلي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج العرفي إذا كان مشتملاً على الشروط والأركان التي لا يصح النكاح بدونها فهو نكاح صحيح، ولتراجع حكمه في الفتوى رقم: 28805.
ولا يشترط أن يكون أهلك أنت على علم بالنكاح المذكور وإن أحطتهم علماً به تطييباً لخواطرهم فلا بأس بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(13/5715)
الزواج العرفي المستوفي للشروط صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[يريد زميلي الزواج مني وهو متزوج من أخرى، فهل يجوز الزواج العرفي المشهر بين أهلي أنا فقط حتى لا تعلم زوجته؟ وإن كان حراما فهل يمكن أن نتزوج في أي دولة عربية أخرى حتى لا تعلم الزوجة الأولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل مرضيا في دينه وخلقه، وكان قصدك بالزواج العرفي الزواج المشتمل على شروط النكاح الصحيح المبينة في الفتوى رقم: 1766، ورقم: 964، ورقم: 28805، فلا مانع من الزواج به، بل هو الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وكون هذا الرجل متزوجا من أخرى، لا أثر له، لأنه لا يشترط رضاها أصلا، لأن الشرع أباح الزواج بأربع، لكن بشرط العدل والقدرة على الإنفاق ونحوه. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(13/5716)
تأخير توثيق الزواج لا أثر له في ثبوت الزوجية أو عدمها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في الزواج غير الموثق في أي جهة رسمية؟.. والسبب هو فترة انتظار لاختبار الزوجة والتأكد من سلوكها ونواياها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج يكون معتبرا شرعا إذا توفرت فيه شروط الزواج الصحيح، سواء تم توثيقه أم لا، وتعتبر المرأة به زوجة، راجع هذه الشروط في الفتوى رقم: 5962.
وأما تأخير توثيقه، فلا أثر له في ثبوت الزوجية أو عدمها، ثم إننا لا نرى أن يؤخر الرجل الدخول بالمرأة بدعوى اختبار الزوجة من حيث سلوكها وأخلاقها، بل ليفوض أمره إلى الله تعالى، وليفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة، فليأخذ بناصيتها، وليقل: "اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه". فلعل الله تعالى أن يسعده بها، وأما ما يفعله بعض الناس من دعوى اختبارها، فيغلب أن تكون عاقبة ذلك الفشل والطلاق، لما تظهره المرأة من تكلف الأخلاق الحسنة، ثم ظهورها بعد الزواج والدخول بها على خلاف ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(13/5717)
لا بد من علم الولي بشروط زواج وليته الصغيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
- هل يجوز عدم الإخبار بالشروط في الزواج المسيار للولي أم لازم الإخبار بالشروط له؟
2- أنا والدي توفي منذ ثلاث سنوات هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي إلي أبناء أبي أم لا، وأنا أخوهم الأكبر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن زواج المسيار جائز، إذا استوفى شروط النكاح الصحيح، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 3329.
وأما شروط النكاح بين الزوجين فلا يشترط علم الولي بها ما دامت المرأة بالغة ورشيدة، لأن هذا محض حق لها، وإن كانت صغيرة ولو ثيباً، فلا بد من علم الولي بهذه الشروط، لأن بعض الفقهاء قد قرروا أن الثيب الصغيرة لوليها أن يجبرها كالبكر، فدل ذلك على أنها محجورة من حيث التصرف في أمور النكاح.
وبخصوص دفع الزكاة إلى إخوتك لأبيك، فلا يخلو الأمر من حالين:
الأول: أن تكون نفقتهم واجبة عليك، وذلك حين تكون وارثاً لهم، فلا يجوز لك والحالة هذه دفع زكاتك إليهم، إذ لا يجوز شرعاً دفع المرء زكاته إلى من تجب عليه نفقته.
إلا أن يكونوا مدينين، فلك أن تدفع الزكاة إليهم ليسددوا دينهم، إذ لا يجب على الإنسان أن يسدد دين إخوته ولو وجبت نفقتهم عليه.
الثاني: أن تكون نفقتهم ليست واجبة عليك، فيجوز أن تدفع الزكاة لمن كان مستحقاً لها، بأن يكون من الأصناف الثمانية الذين هم مصارف الزكاة، وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13257، 13301، 27006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(13/5718)
الرغبة في الزواج لا تبيح إيقاع العقد بغير ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني هل زواجي ممن أحب زواجاً عرفياً حلال إذا كانت ثيباً، والمانع الوحيد هو رفض أهلها لي بسبب كوني من غير دولتها، يمكن أن تقولوا حرام، لكني فعلت ذلك، والله العالم بأن نيتي الزواج بها وليس مجرد متعة وإفراغ شهوة، أحد الأصدقاء طرح علي هذا السؤال: أتمنى من فضيلتكم الإجابة عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يرتكب ما حرم الله عليه بحجة رغبته في ذلك الشيء، وإقدامك على الزواج بهذه المرأة دون عقد شرعي معتبر حرام، وانظر الفتوى رقم: 27294، والفتوى رقم: 30437.
ورغبتك في الزواج لا تبيح لك ما أقدمت عليه، كمن يرغب في شراء شيء فيسرقه ويقول لم يرض صاحب السلعة أن يبيعها، والواجب عليك الآن أن تفارق هذه المرأة فوراً.
وأن تتوبا إلى الله تعالى من فعلكما ذلك، وإذا أردت زواجها بعد ذلك فلتعقد عليها عقداً صحيحاً مستوفياً لشروطه وأركانه، فإذا عضلها أهلها عن الزواج، فلها أن ترفع أمرها إلى المحكمة في بلدها أو بلدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1424(13/5719)
زواج المسيار ليس فيه تحديد مدة ينتهي بها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي سمعت عن زواج المسيار أو السيار، لا أعرف الاسم بالضبط، ولكن سمعت أن هذا الزاوج كان العرب يتداولونه، وهو عبارة عن زواج الرجل الذي يكون بالغربة، ما حقيقة هذا الزواج، وهل هو حرام أم حلال، علماً بأنه يتم الزواج بمدة محددة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أردت التعرف على ماهية زواج المسيار، فراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3329، 27545، 36688.
علماً بأن زواج المسيار ليس فيه تحديد مدة ينتهي بها الزواج، فإن الزواج الذي تحدد مدته هو زواج المتعة، وهو محرم وباطل بإجماع أهل السنة، ولمعرفة المزيد عن هذا، راجع الفتوى رقم: 13074.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1424(13/5720)
زواج المسيار مشروع إذا استوفى شروطه وأركانه
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار حول موضوع زواج المسيار حيث إنه يناسبني من حيث المبدأ، علماً بأنني متزوج ولدي أطفال ومقتدر والحمد لله وأحب زوجتي جداً، ولكنني بحاجة للزواج لأسباب حيوية وأريد أن أحصن نفسي من الحرام، كما أرجو في حال مشروعيته إعلامي ببعض أسماء من يرغبون بهذا الزواج في المملكة، علماً بأن عمري 40 سنة؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا استوفى زواج المسيار الشروط والأركان اللازمة في عقد النكاح الصحيح كان زواجاً صحيحاً.
وإن فقد شرطاً أو ركناً من تلك الشروط والأركان لم يصح.
وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 3329، والفتوى رقم: 27545 فراجعهما للأهمية.
ونعتذر عن إعلامك ببعض أسماء من يرغبن في هذا الزواج، لعدم علمنا بذلك وبعده عن مجال تخصصنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1424(13/5721)
حكم زواج المسيار بدون ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة أبلغ من العمر 50 عاماً وأود الزواج على سنة الله ورسوله من رجل متزوج عمره 40 عاما وبسبب ذلك نود أن نتزوج زواج المسيار بوجود شاهدين ومهر ولكن لا وجود لولي أمري فهل زواجنا حلال؟
الرجاء الرد سريعاً وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم لنا جواب مفصل عن حكم زواج المسيار، والصورة التي يكون بها مقبول شرعاً، وذلك تحت الرقم: 3329.
وإذا علمت الأخت أن هذا الزواج كغيره من جميع الأنكحة لابد فيه من وجود شروط النكاح بما فيها الولي، فإنه لا يجوز لها لإقدام على ذلك بدونه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5916.
والذي ننصح به هذه السيدة هو أن تبذل جهدها في إقناع وليها بالموافقة على زواجها بذلك الرجل إن كان أهلاً لذلك، وأن الأمر لا حرج فيه من الناحية الشرعية ما دام مستوفياً لشروط النكاح، فإن وافق فبها ونعمت، وإلا فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر وليها بأن يزوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1424(13/5722)
زوج فريند.. مضمونه.. ومدى مشروعيته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في زوج فريند الذي يقال إن الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله أفتى به بل اقترحه حلا للشباب المسلم المقيم في الغرب كبديل شرعي لجارل فريند وبوي فريند.
وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اطلعنا على البيان الذي كتبه الشيخ عبد المجيد الزنداني حول ما أثير عن ما يسمى بزواج فريند، وبين الشيخ - حفظه الله - أنه جرى تصحيف لكلمته، فإنه قال: زوج فريند، مشاكلة في اللفظ، لما عرف في الغرب ببوي فريند، ثم حرفت الكلمة لتصبح زواج فريند، ولتوهم أن الشيخ أتى بصورة جديدة للزواج.
والشيخ - حفظه الله - يدعو إلى ترك الاسمين معًا، والعدول إلى المصطلح الشرعي اللائق، فقد قال في البيان: وأنا لا أدعو إلى مصطلحات غير شرعية، وأرى أن يكون مسمى هذه الصورة: الزواج الميسر للمسلمين في الغرب، بدلاً من مصطلح: زواج فريند. انتهى كلامه.
هذا عن التسمية لهذا الزواج.
وأما مضمونه، فإن الشيخ تقدم برأي للمسلمين في الغرب ليتفادوا الوقوع في الرذيلة، وليحفظوا دينهم وأنسابهم. وخلاصة هذا الرأي: أنه يمكن أن يتزوج الشاب بالشابة بعقد شرعي صحيح مستوفٍ للشروط والأركان، من الولي والشاهدين والمهر، ولو لم يكن لهما سكن يأويان إليه، فيستمتع أحدهما بالآخر، ثم يأوي كل واحدٍ منهما إلى منزل والده، فليس زواج متعة مؤقت بمدة في العقد، ولا زواجا بلا ولي أو شهود أو مهر.
ولكن غاية ما فيه أن تسقط المرأة حقها في السكن إلى أن ييسر الله عز وجل لهما إيجاد السكن. فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟
والجواب: أنه لا يخلو أن يكون إسقاط المرأة لحقها في السكن مشروطًا في العقد أو أن يحدث ذلك بعد العقد.
فإن كان مشروطًا في العقد فقد اختلف الفقهاء فيه؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى صحة النكاح وفساد الشرط.
قال ابن قدامة الحنبلي، في المقنع، وهو يتكلم عن الشروط في عقد النكاح: النوع الثاني: أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة، أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى، أو أقل، فالشرط باطل ويصح النكاح. اهـ
وقال النووي رحمه الله في منهاج الطالبين في فقه الشافعية: وإن خالف - أي خالف الشرط مقتضى النكاح - ولم يخلّ بمقصوده الأصلي؛ كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها، صح النكاح وفسد الشرط والمهر. اهـ
وذهب المالكية إلى أنه إن شرط في العقد أنه لا نفقة لها عليه، فإن النكاح يفسخ ما لم يدخل بها، فإذا دخل بها ثبت النكاح ولها صداق المثل، ويسقط الشرط.
قال عليش في شرحه لمختصر خليل على فقه المالكية، وهو يتحدث عن الشروط في النكاح: القسم الثاني: ما يكون مناقضًا لمقتضى العقد؛ كشرطه على المرأة أن لا يقسم لها أو أن يؤثر عليها، أو أن لا ينفق عليها أو لا يكسوها إلى أن قال رحمه الله: فهذا القسم لا يجوز اشتراطه في عقد النكاح، ويفسد به النكاح إن شرط فيه، ثم اختلف في ذلك، فقيل: يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وقيل: يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويسقط الشرط، وهذا هوالمشهور. اهـ
وأما إسقاط المرأة لحقها من النفقة والسكن والقسم بعد العقد برضاها، فلا بأس بذلك، ولها الرجوع إذا أرادت ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها لرغبة عنها، إما لمرضٍ بها أو كبر أو دمامة، فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك، لقول الله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً) [النساء:128] . اهـ
وبعد هذا العرض الموجز لأقوال الفقهاء في المسألة يتبين أن ما قاله الشيخ عبد المجيد الزنداني ليس بدعًا من القول، بل قول له حظ كبير من النظر، خاصة أنه يحقق مصلحة حفظ النسل وصيانة المسلمين من الوقوع في الرذيلة، فجزى الله الشيخ عبد المجيد خيرًا وكثر من أمثاله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(13/5723)
زنا مغطى باسم الزواج العرفي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة جامعية، تزوجت عرفيا من شاب معي في الجامعة، وقد تقدم لي عريس جاهز، وأهلي موافقون عليه، ولكن الشاب يرفض أن يرمي علي يمين الطلاق علما بأن الورقتين معي الآن، فهل إذا مزقتهما أكون أمام الله لست علي ذمته؟ أم إذا تزوجت أعتبر قد جمعت بين زوجين؟ مع أن والدي متعصب جداً، ولن يقبل برأيي في هذا الموضوع، كل ما يهمني الآن: ما هو حكم الله في زواجي الجديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النوع من الزواج يعتبر زنًا محضًا مغطى باسم الزواج العرفي، وعليه، فإن كان الرجل الأول اتصل بك جنسيًّا فذاك محض زنًا، فعليكما التوبة والاستغفار، وليس بينكما أية علاقة زوجية، إلا أنه لا يجوز أن تقيمي زواجًا جديدًا إلا بعد استبرائك، إن كان حصل زنًا بينك وبين الشاب الجامعي. والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كان ثم حمل، وبحيضة واحدة على الراجح إن لم يكن بك حمل. وانظري ذلك في الفتوى رقم: 1677.
وإن كنتم استوفيتم شروط النكاح التي أهمها الولي والصداق والشاهدان، فالنكاح بينكما صحيح ولا يجوز إلغاؤه وإنشاء زواج آخر إلا بعد طلاق الزوج. وقد سبق تفصيل هذا الموضوع في الفتوى رقم: 5962 فراجعيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(13/5724)
الزواج العرفي جائز بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[ما شرعية الزواج العرفي، وهل هو مربوط بمدة محددة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم الزواج العرفي في الفتوى رقم:
5962.
ونضيف هنا أن اتفاق الزوجين على تحديد مدة معينة لاستمرارية النكاح هو ما يسمى بنكاح المتعة، وهو حرام ويبطل النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1424(13/5725)
حكم النكاح العرفي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
لدي صديقة وعرفت عن طريق الصدفة أنها متزوجة عرفيا، مع العلم بأن زوجها يحبها ويجلها، وعلى حسب ما ذكرت لي، فإنهم قاموا بحلف القسم على المصحف الشريف أن لا يتفارقا حتى الموت، فما حكم الدين في هذا الزواج؟ هل هو حرام أم حلال؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الزواج قد استوفى أركانه وشروطه فهو زواج شرعي، أما إذا كان لم يستوف أركان الزواج الشرعي وشروطه فهو زواج باطل، والعلاقة بينهما علاقة زنا، ولمعرفة هذه الأركان والشروط راجعي الفتوى رقم:
5962
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(13/5726)
لا عبرة بقول امرأة لرجل ما زوجتك نفسي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للبنت تزويج نفسها شفاهة لمن تريده زوجا لها (كأن تقول زوجتك نفسي هل تعتبر زوجة له) من دون أن يتم النكاح بينهما إلى أن يتم الزواج الرسمي وذلك لتفادي المحرمات أثناء تحادثهما وهذا بسبب وجوده في بلد غير بلدها إلى أن تنتهي أسباب بعدهما ويتزوجا أرجوكم أفتوني رحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول المرأة للرجل زوجتك نفسي لا عبرة به ووجوده وعدمه على السواء، وكل نكاح بلا ولي فهو باطل، وانظري الفتوى رقم:
27294.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1424(13/5727)
صورتان للزواج العرفي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الدين فيمن شهد على عقد زواج عرفي، وماذا يفعل إذا طلبت منه الشهادة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لفظ الزواج العرفي يطلق على نوعين من الزواج، فقد يطلق مراداً به الزواج الذي توافرت أركانه وشروطه إلا أنه لم يوثق في المحكمة، فإن كان هذا هو المقصود فهو زواج صحيح ولا حرج إن شاء الله في الشهادة عليه وتلبية الطلب في ذلك متى ما طلب منه.
وقد يطلق هذا اللفظ مراداً به اتفاق الرجل والمرأة على الزواج دون حضور الولي، فإن كان هذا هو المقصود فإنه ليس بزواج أصلاً فلا تجوز الشهادة عليه ولا تلبية طلب هذه الشهادة ومن فعل ذلك فهو آثم تجب عليه التوبة والندم، ولمزيد من الفائدة نحيل السائل على الفتوى رقم:
5962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1423(13/5728)
الزواج العرفي بين الصحة والبطلان
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء إفادتي في موضوع الزواج العرفي؟ وهل هو حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج العرفي إذا توفرت فيه شروط الزواج وانتفت عنه موانعه ولم ينقصه سوى التسجيل في السجلات الرسمية للمحاكم الشرعية فإنه يعتبر زواجاً شرعيًّا وإن كان الأفضل والأضمن لحقوق كلا الطرفين أن يكون مسجلاً عند المحكمة.
أما إذا نقصه شرط من شروط الزواج أو كان مشتملاً على مانع يمنع من صحته فإنه يعتبر باطلاً.
وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم:
5962، وراجع الفتوى رقم: 3329.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1424(13/5729)
زواج المسيار.. حكمه.. وما يتعلق به
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو التكرم بمعرفة حكم الدين في زواج المسيار وكيف يكون سكن الأسرة في مثل هذه الحالة؟ وحال وجود أبناء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنكاح الشرعي الصحيح هو الذي توفرت فيه الشروط المعتبرة شرعاً، وهذه الشروط هي:
أولاً: تعيين الزوجين.
ثانياً: رضا الزوجين.
ثالثاً: الولي، فلا يجوز نكاح امرأة إلا بولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي". أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم، وصححه الألباني.
رابعاً: الإشهاد على عقد النكاح، فلا يصح إلا بشاهدين.
خامساً: خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب كرضاع واختلاف دين بأن يكون الزوج كافراً والمرأة مسلمة، أو الزوج مسلماً والمرأة غير مسلمة ولا كتابية.
فإذا وجد النكاح بهذه الشروط فهو صحيح، وما يسمى اليوم بنكاح المسيار إن تمت فيه الشروط السابقة صح، ويبقى للزوجة الحق في أن تسقط نفقتها أو سكناها، أو شرط العدل بينها وبين ضرتها إن كانت هناك ضرة، ولا يعكر إسقاطها لحقها على صحة عقد النكاح.
وأما سكن الأسرة، فإن كانت قد أسقطت نفقتها من زوجها وسكناها، فتتحمل هي نفقتها وسكناها، وإن أسقطت النفقة فقط وجب على الزوج أن يوفر لها سكناها.
أما إذا وجد الأبناء، فيجب على الزوج أن ينفق عليهم، وأن يوفر لهم سكنهم، وكل ما يحتاجون إليه، لأنهم أبناؤه، وليس على الزوجة شيء من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت". رواه أبو داود بسند صحيح.
وتراجع الفتوى رقم: 3329.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1423(13/5730)
النكاح العرفي جائز إذا توفرت فيه شروط صحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أدرس في استراليا وأرغب رغبة ملحة في الزواج فهل يجوز لي أن أتزوج بزواج عرفي وإني لا أطلب سوى العفة والاستقرار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا توفرت في الزواج العرفي جميع شروط النكاح فهو جائز، ولا خلاف في صحته شرعًا، ولا يضره كونه لم يوثق في المحاكم.
والشروط التي يتوقف صحة النكاح عليها هي:
1- ولي المرأة كأبيها أو ابنها وما شابه ذلك.
2- الصداق، لقوله سبحانه: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَة [النساء:4] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: التمس ولو خاتمًا من حديد.
3- الصيغة وهي كل لفظ يقتضي الإيجاب والقبول من الطرفين.
4- شاهدان يشهدان على وقوع النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. رواه الطبراني وصححه في صحيح الجامع الصغير.
ومن هذا يتبين للسائل جواز النكاح العرفي إذا توفرت شروط صحة النكاح فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1423(13/5731)
حكم طلب المرأة الفراق إذا كانت متزوجة عرفيا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
إني امرأة متزوجة (عرفياً) ودام هذا الأمر الآن ما يقارب على ست سنوات.. لم أشعر بأمان ولا راحة ضمير ولا صفاء سريرة طيلة هذه الفترة.. الآن أرغب بصدق في إنهاء هذا الأمر.. وأن أتطهر وأتوب إلى الله وأرجع إليه بصفاء ونقاء.. أعلنت لذاك الرجل (زوجي عرفياً) برغبتي الأكيدة في إنهاء الأمر.. ونفور نفسي منه.. إنه يماطلني ويحاول إقناعي بأن الأمر ليس من الحرام شيء.. ويدعوني دائماً إليه.. وأشعر بتهديداته المبطنة بالقيام بشيء لا يرضيني إذا امتنعت عنه.. أنا في رغبتي أكيدة وجادة وأشهد الله على ذلك.. وأطلب منه المغفرة والعون على التوبة.. أرجو منكم كلمة تشد من أزري وتقوي عزمي.. وجزاكم خير الجزاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج العرفي زواج صحيح إذا استوفى شروط الزواج وأركانه، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم:
5962، وعليه فلا يحق لك مطالبة زوجك بالفراق بسبب ذلك، ويمكنكما توثيق هذا النكاح في المحكمة رعاية للحقوق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1423(13/5732)
حكم من أراد الزواج بمن نكحها بشبهة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت وأنا في الكلية من زميلتي عرفيا وتم كتابة ورقة بذلك الزواج وكان لدينا بعض الأصحاب المقربين تم إشهادهم على هذا الزواج وكان هذا منذ 7 سنوات وكنت أعاشر زوجتي معاشرة الأزواج ولكنها كانت في بيتها وأنا في بيتي ولم نقم مع بعضنا البعض ويسر الله الأمور وخطبتها من أهلها وتزوجتها وأنجبت منها بنتا وذلك منذ 9 شهور فالرجاء التوضيح نحو هل مافعلته ذنب أم بتزويجي منها لا شيء علينا؟ مع العلم أني والله كنت أنا وهي مخلصين لله ومحافظين على الصلاة ودين الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما زعمته من زواجك الأول بزميلتك لا يصح، لأن الولي شرط في صحة الزواج، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1766، والفتوى رقم: 5962.
وعلاقتك الماضية بها هي علاقة سفاح لا نكاح، لكن ذلك لا يوجب عليكما الحد، لأنه نكاح بشبهة.
ومن أراد الزواج بمن زنا بها أو نكحها بشبهة، فلابد أن يستبرأها قبل ذلك بحيضة، ولابد من تحقق توبة الزانية.
كما هو مبين في الفتوى رقم: 1677.
وحيث إنه قد حصل بينكما الزواج بموافقة وليها، فيعتبر ذلك زواجاً صحيحاً، لكن يجب عليكما التوبة، والندم على ما بدر منكما قبل ذلك، لعل الله يغفر لكما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1423(13/5733)
هل تجري أحكام النكاح على الزواج العرفي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الزواج العرفي وهل تنطبق عليه نفس شروط الزواج الموثق من حيث المهر ومؤخر الصداق وهل ترث الزوجة الزوج في حالة الوفاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة بالتفصيل على حكم الزواج العرفي في الفتوى رقم:
5962.
وإذا تقرر أنه نكاح صحيح لتوفر شروط الصحة، فيه فإنه تجري عليه أحكام النكاح من حيث وجوب النفقة وكمال الصداق في حال الدخول أو الخلوة الشرعية أو الموت والإرث والعدة.. وما شابه ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1423(13/5734)
متى يكون الزواج العرفي صحيحا
[السُّؤَالُ]
ـ[القانون التونسي لا يسمح بتعدد الزوجات فهل يعتبر حلالا التزوج سرا (عرفيا) بامرأة ثانية
والسلام. مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة إعلان النكاح وإشهاره ليتميز عن السفاح الذي يكون عادة في السر لا في العلن، ولهذا الغرض شرع الضرب على النكاح بالدف، أخرج البخاري عن خالد بن ذكوان قال: قالت الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاء: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْر.
وإذا تم النكاح من غير إشهار، ولا تسجيل في المحكمة، فإنه يعتبر نكاحاً صحيحاً إذا توفرت فيه شروط النكاح، وأركانه المبينة في الفتوى رقم:
5962 والفتوى رقم:
2656.
والحاصل: أن ما يسمى بالزواج العرفي هو نكاح صحيح إذا اشتمل على شروط النكاح وأركانه؛ وإلا فهو باطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1423(13/5735)
الزواج دون إعلان هل يدخل في نطاق نكاح المتعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني أفادكم الله وجزاكم خيراً
بإختصار سؤالي هو إنني فتاة قد فاتني سن الزواج وتعلقت بأحد الأشخاص المتزوجين وباختصار شديد حتى لا أطيل عليكم لا نستطيع الزواج رسمياً وذلك بسبب زوجته الأولى والتقاليد ولكننا قد تزوجنا متعة؟؟ علما بأنه ليس هناك سبيل غير ذلك حتى ترك العمل وبعدنا عن بعض لم يجد فالرجاء إراحتي هل زواج المتعة جائز في الحالات القصوى والخوف من غضب الله سبحانه وتعالى علما بأننا في أقرب فرصة ننوي أن نعلن عن زواجنا ولكن الخوف من الله يؤرقني وفي نفس الوقت أعاني من ضغط شديد وتعلق بهذا الشخص وأريد أن يكون بيننا رابط شرعي؟ أفيدوني رحمكم ورحمنا الله وأستغفر الله وأتوب إليه.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط في النكاح الصحيح وجود الولي، والصداق، والشهود، فإن تخلف شرط منها لم يصح النكاح.
وما ذكرته الأخت السائلة لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون نكاح متعة -كما ذكرت السائلة- وهو النكاح الذي يتم الاتفاق فيه على أن يكون لمدة معينة، فهذا نكاح باطل، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم:
1123.
الحالة الثانية: أن يكون نكاحاً صحيحاً مستوفياً لشروطه التي تقدم ذكرها، إلا أنه لم يعلن، فهو نكاح صحيح وهو الذي يسمى بزواج المسيار، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
3329.
إذا تقرر هذا.. فإن كان هذا الزواج الذي تم نكاح متعة، فيجب على هذا الزوج أن يفارقها لأنها ليست زوجة له حقيقة، ويجب عليهما التوبة إن كانا يعلمان حرمة ذلك، وإن وجد ولد من هذا النكاح فيلحق بهما للشبهة.
وإن كان هذا الزواج زواج مسيار، فالحياة الزوجية باقية، ولا شك أن إعلان النكاح أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1423(13/5736)
الفرق بين زواج المتعة والمسيار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو زواج المسيار؟ وما هي شروطه؟ وما الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهناك فرق بين زواج المسيار وزواج المتعة، فزواج المتعة زواج مؤقت منصوص على توقيته، كأن يتزوج الرجل المرأة لمدة شهر أو سنة، أو أقل أو أكثر، وهو محرم. وانظر الجواب رقم: 485.
أما زواج المسيار، فهو بقصد استمرار النكاح، وإنما تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها برضاها.
انظر جواب رقم: 3329.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1422(13/5737)
الزواج الصوري ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مطلقة منذ أكثر من 10 سنوات وأحضر للإقامة عند ابنتي بدولة عربية، هل يجوز لي أن أعقد قرانى على شخص ما بشكل صوري حتى يتسنى لى عمل إقامة دائمة بهذه البلد وحتى أتمكن من أداء فريضة الحج، هل هذا الزواج حرام؟
وجزاكم الله خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج الذي يحبه الله ويرضاه هو الزواج الصحيح الذي تتوافر فيه الشروط والأركان من: رضا الطرفين، والصداق (المهر) ، والشاهدين، وولي المرأة.
أما الزواج الذي لا يستوفي الشروط والأركان، فهو زواج باطل، ويدخل في ذلك الزواج الشكلي أو الصوري من أجل مصلحة ما، حيث لا يلتزم الطرفان فيه بما عليهما من حقوق وواجبات تجاه بعضهما البعض.
ولا شك أن هذا يتنافى مع مقاصد الزواج التي شُرِعَ من أجلها.
وبناءً على ما تقدم، فإنه لا يجوز لك الإقدام على هذا العقد الصوري، ويحرم عليك فعل ذلك، لأنه ليس بزواج، بل هو أشبه باللعب منه بالزواج، وكونك تريدين الحصول على إقامة دائمة بذلك البلد، أو تريدين أداء فريضة الحج، كل ذلك لا يبرر لك الإقدام على هذا النوع من الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1422(13/5738)
حكم تزويج المرأة نفسها بغير إذن وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تعرفت على فتاة عن طريق الإنترنت وبعد مدة من التعارف قررنا الارتباط بشكل ما ولكن بسبب البعد بيننا حيث هي من المغرب وأنا من الاردن فقد قمنا بمحاولة الارتباط عن طريق الهاتف حتى أتمكن الوصول إليها حيث قلنا بالحرف (زوجتك نفسي أنا فلانة الفلانية على سنة الله ورسوله على مهر معجل ومؤجل قدرة كذا، وأنا قلت لها قبلتك زوجة لي على سنة الله ورسوله على المهر المعجل والمؤجل المذكور والله على ما نقول شهيد وذلك بشهادة الشهود) فما حكم ما قمنا به شرعا هل يعتبر ارتباط شرعيا ام لا وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لمسلم إقامة مثل هذه العلاقات مع امرأة أجنبية عنه عبر الإنترنت ونحوه، وللمزيد في حكم ذلك انظر فتوى رقم: 4662.
وأما أن تزوج المرأة نفسها بالطريقة المذكورة في السؤال من غير ولي ولا شهود، فإن هذا العقد باطل، لا يعتبر زواجاً شرعياً، وللمزيد انظر فتوى رقم: 3395.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1422(13/5739)
حكم الزواج العرفي.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزواج العرفي حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيراً.
وسوء كان الزواج عرفياً أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحاً.
أما الأركان فأهمها: الإيجاب والقبول.
وأما الشروط فأهمها: الولي، والشاهدان، والصداق (المهر) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة وقال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر، وصححه ابن حزم، ورواه البهيقي والدراقطني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني.
وأما الصداق فلا بد منه، لقوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء:4] ولقوله صلى الله عليه وسلم: لرجل أراد أن يزوجه من امرأة:"التمس ولو خاتماً من حديد" رواه البخاري ومسلم.
ومن هنا فإننا ننصح إخواننا المسلمين بالبعد عن الزواج العرفي، والحرص على الزواج الصحيح الموثق.
كما ننبه إلى صورة محرمة منكرة يقع فيها بعض الناس وهي:
(أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي، ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجاً عرفياً) .
فهذه الصورة ليست زواجاً لا عرفياً ولا غيره، بل هي زنا لأنها تمت دون وجود الولي والشاهدين، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد الزواج فليتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الزواج كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/5740)
حكم الزواج بنية الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج بامرأة زواجا استوفى فيه جميع الأركان والشروط، لكنه أضمر فى نفسه (أن يطلقها بعد مدة) من دون أن يخبر أحدا أبدا ولم يسجل ذلك فى عقد الزواج، وفعلا بعد مدة طلقها, فما حكم ذلك الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
النكاح المستكمل للشروط المطلوبة لا يؤثر على صحته إلا ما دل على إنهاء العلاقة من لفظ أو كتابة أو إشارة من الأخرس، أما إضمار الطلاق أو نيته فلا يعد واحداً منهما طلاقاً ولا يؤثر على النكاح شرعاً، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به".
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5741)
زواج المسيار جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو زوا ج المسيار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزواج المسيار له صورتان:
الأولى: أن يتم عقد الزواج بين الزوجين مستوفياً جميع الأركان والشروط المطلوبة في العقد من وجود المهر والولي وشاهدي عدل، إلا أن الزوج يشترط في العقد إسقاط النفقة أو المسكن، بحيث تسكن هي في مسكنها ويأتي الزوج إليها في مسكن مخصص لها، فيكون الزوج غير مكلف بالسكنى والنفقة عليها، هذه صورة.
والصورة الأخرى ألا يشترط الزوج إسقاط النفقة، لكن يشترط عدم الالتزام بالقسم في المبيت، وهو الأكثر، لأن الحامل على مثل هذا الزواج هو رغبة الزوج في إخفاء أمر هذا الزواج عن أهله وأولاده، درءاً للمشاكل المحتملة منهم إذا علموا بذلك، والأول قد يكون الحامل عليه رغبة الزوجة التي لم يتيسر لها زوج ترضى به، في أن ترزق بذرية وأن تحمي نفسها من الوقوع في الحرام، فإذا كان ما ذكر هو زواج المسيار، فهو عقد صحيح، ولا يعكر عليه إسقاط أحد الزوجين بعض حقوقه، إذا كان فعل ذلك راضياً مختاراً، مقدماً مصلحة أعلى بالنسبة له، سواء كان ذلك أثناء العقد أو بعد تمامه، وأخرج ابن أبي شيبه عن عامرالشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط، لهذه يوماً، ولهذه يومين قال لا بأس به.
وأخرج أيضاً أن الحسن البصري كان لا يرى بأساً في الشرط في النكاح إذا كان علانية، وهذا النوع من الزواج - زواج المسيار- فيه مصالح، من حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد، خاصة من جهة النساء التي لا تتيسر لهن أسباب الزواج، وهن كثيرات، كما أنه لا يسلم من مؤاخذات، خاصة بعد وفاة الزوج من المشاحة والمشاحنة في الحقوق والإرث، ولهذا منعه بعض أهل العلم، والأظهر - والله أعلم - جوازه لأنه لا دليل على منعه بعد استيفائه أركان وشروط النكاح الصحيح.
وقد يظن البعض أن زواج المسيار زواج مؤقت بوقت وليس كذلك، بل لو وُقت بوقت محدد كان باطلاً لأنه والحالة هذه يكون متعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1421(13/5742)
لا يضر الزواج من كتابية عفيفة بنية الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أود أن أسأل حضرتكم عن أمر يحتاج الى مشورتكم. أنا شاب عربي مسلم أدرس في روسيا وهنا كما تعرفون حضرتكم الفساد يعم البلاد من زنا وتعاط الخمر ولا أستطيع الثبات دون زواج , وأن أتزوج من فتاة روسية أمر صعب لعدة أسباب منها أن عاداتهم وتقاليدهم لاتتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا وعدم المقدرة على أخذها والعيش في البلاد العربية. فما رأي حضرتكم في الزواج المؤقت من طرفي (أي عندما أنهي دراستي أقوم بتطليقها دون علمها مسبقا) وفي حالة أن أنجبت منها مولوداً فما العمل؟ نرجوا الإجابة على هذا السؤال. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فاعلم أخي الكريم أن المسألة أكبر مما تتصور لعدة أمور، وفيها تساؤلات أخر لم تذكرها ولم تتنبه لها، منها هل إقامتك في تلك البلاد ضرورية بحيث تكون إقامتك فيها مشروعة لأن إقامة المسلم في دار الكفار وبين ظهورهم لغير ضرورة معتبرة شرعا أمر خطير جدا وقد تترتب عليه مضار كبيرة ومخاطر عظيمة ليس ما تصفه من حالك أهونها. ومن تلك الأمور التي لم تتنبه لها أن الاختلاف الذي بينك وبين أهل تلك البلاد أكبر مما ذكرت فإن الاختلاف أساسه الاختلاف في الدين والعقيدة أما العادات والتقاليد فالاختلاف فيها أمر هين. ومنها أن أغلب أهل تلك البلاد ملحدون شيوعيون لا يؤمنون بوجود الله أصلا ومن كانوا كذلك لا يجوز الزواج منهم لأن المسلم إنما يجوز له أن يتزوج المسلمة والكتابية –اليهودية أو النصرانية فقط وعلى افتراض أن تكون التي تنوى الاقتران بها كتابية فمن الصعب أن يتحقق فيها وصف الإحصان وهو وصف شرطه الله تعالى في جواز زواج المسلم من الكتابية والمراد به أن تكون عفيفة بعيدة عن الزنا فإن تأكدت من كونها كتابية عفيفة فلك أن تتزوج بها ولا يضرك الزواج بنية الطلاق عند فترة انتهاء إقامتك، وهذا مذهب أكثرأهل العلم لأن النية لا يطلع عليها إلا الله وقد تتغير. وهذا ما لم تكن أنت والمرأة متفقين على ذلك فيكون حينئذ نكاح متعة وهو باطل بإجماع المسلمين وعلى كل حال فعليك أخي الكريم أن تتحقق من جواز إقامتك في تلك البلاد ولا أظن أن هناك ضرورة تلجئك إلى الإقامة فيها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1422(13/5743)
وثقي نكاحك حفاظا لحقوقك
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... الموضوع, رجل متزوج زواجا عرفيا بسيدة، وعندما تم الحمل أنكر مسئوليتة وأصر على الإجهاض بعد أن قام بتمزيق كل المستندات التى تثبت زواجه بالسيدة، وحيث أن الزواج لم يتم فى نفس البلد لم تستطع السيدة إثبات حقها وشرعية زواجها، مما دفعها للخضوع للتهديد خوفا من الفضيحة والتشهير، مع العلم أن الزواج تم عن طريق محام وشاهدين فى جمهورية مصر. وتمت عملية الإجهاض ثم قام الزوج بعد ذلك بتطليقها. الرجاء إعلامى بحكم الشرع بخصوص الرجل والمرأة، مع العلم أن المرأة كانت مطلقة وتبلغ من العمر الثلاثين عاما. أعلموني وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ... ... ... فالزواج العرفي زواج شرعي إذا استوفى الشروط والأركان، أما إذا فقد أي شرط من الشروط أو الأركان، فيكون زواجاً باطلاً غير شرعي. ... والزواج آية عظيمة من آيات الله تعالى، وحكمه ظاهرة وجليلة، قال عز من قائل: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) . [الروم:21] . ... وسماه الله ميثاقا غليظا، فقال تعالى: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبيناً وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) . [النساء:20،21] . ... ولذلك أحاطه الشارع الحكيم بسياج عظيم ليحمي به هذا الرباط الوثيق والميثاق الغليظ، فاشترط له شروطا ووضع له أركاناً. ... فأركانه ثلاثة: ... 1ـ الزوجان الخاليان من الموانع ... 2ـ الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، ويشترط أن يتقدم على القبول. ... 3ـ القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله وينبغي أن يعقب الإيجاب. ... وأما الشروط فهي: ... 1ـ تعيين الزوجين ... 2ـ رضا الزوجين أو من يقوم مقامهما ... 3ـ الشاهدان ... 4ـ الولي: فلا يصح نكاح إلا به ... وهذا الشرط ـ الولي ـ إنما هو صيانة للمرأة ولحقها، إذا حدث بينها وبين زوجها ما يكون بين الأزواج من خلاف، فيكون سندا وظهيرا لها. ... وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي" [رواه وأبوداود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم] . ... وقال أيضا: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" [رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني] . ... وعلى ذلك فإن هذه المرأة قد أخطأت في حق نفسها خطأ عظيماً لأنها لم توثق زواجها صيانة لحقها، إذا لم يوافق الولي، ولم يكن هناك شاهدين. ... وأخطأت أيضا بإجهاضها نفسها وهذا جرم كبير وإثم مبين، عليها أن تتوب إلى الله منه وأن تستغفر الله تعالى. ... وعلى الزوج المهر المسمى بينهما والمؤخر وكافة ما اشترط على نفسه لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها" ... ولا يحتاج التفريق بينهما إلى طلاق حيث إن النكاح باطل. ... وننصح إخواننا المسلمين بأن يوثقوا معاملاتهم خاصة عقود النكاح لدىالجهات الرسمية لحفظ الحقوق، حيث فسدت الذمم وقل الإيمان واندثر الورع أو كاد. ونوصيهم بتقوى الله تعالى وأن يلتزموا حدوده ويحفظوا أوامره ويطبقوا شرعه، فإنه عصمة من الزلل وصيانة للأعراض والحقوق. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5744)
مذاهب العلماء في ما يجب بالخلوة بالمعقود عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اختليت بزوجتي -بعيدا عن أعين الناس-العاقد عليها بعقد شرعي بكامل أركانه وبمهر كامل أيضا، ووقع بيننا مقدمات الجماع لكن دون الإيلاج. أريد أن أعرف معنى الخلوة؟ وحكمها الشرعي؟ وهل تعتبر الخلوة بالزوجة دخولا بها أم يلزم الوليمة أولا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلوة الشرعية تحصل بانفراد الزوجين مع غلق باب أو إرخاء ستر عليهما، وكذا الانفراد بالزوجة بعيدا عن أعين الناس.
وإذا حصل هذا في حقك مع زوجتك فتعتبر قد دخلت بها ويترتب على ذلك ثبوت العدة، كما تستحق جميع المهر عند الحنابلة والحنفية ووافقتهم المالكية في وجوب العدة دون المهر، وأما الشافعية فلا يجب عندهم شيء من ذلك إلا بالوطء، وراجع في ذلك الفتويين: 126889، 43479
أما الوليمة فهي مستحبة عند أكثر أهل العلم ومن السنة فعلها بعد الدخول، ويبدأ وقتها بعد العقد والأفضل فعلها بعد البناء بالزوجة. وراجع فى ذلك الفتويين: 109131، 70975.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1430(13/5745)
منع الدخول بالمعقود عليها قبل الزفاف ليس من سد الذرائع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من تونس وأطلب العلم عن طريق أشرطة الأكاديمية الإسلامية، عند إقبالي على التقدم لفتاة قصد الزواج سمعت فقه النكاح شرح كتاب الوجيز لفضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي حتى أعرف كيف أتصرف، فقمت بعقد شرعي - دون كتابة شيء - ولكني سمعت شيئا من فضيلة الشيخ وهو أن العاقد له أن يصافح المعقود عليها فقط، وهذا مع احترامي لفضيلة الشيخ استنكرته بقلبي لأني قرأت فتاواكم، بالإضافة إلى أني سمعت أشرطة شيخنا الألباني وهو على خلافه.
فهل إذا لم أعمل بما قاله الشيخ عبد العظيم أعتبر ممن يتبعون أهواءهم؟ ألا يعتبر ما قاله الشيخ عبد العظيم من باب سد الذرائع؟
بارك الله فيكم، وأسكنكم الفردوس الأعلى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد عقدت عقدا شرعيا على زوجتك، فلك الاستمتاع بها بأي وسيلة كانت ولو بالجماع، وعدم توثيق النكاح لا تأثير له؛ إلا أنه إذا جرى العرف بعدم الدخول إلا بعد الزفاف فينبغي مراعاة ذلك خشية حصول حمل، ثم يحصل ما يمنع الدخول فيقع الجميع في الحرج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 121803.
ولا يلزمك العمل بفتوى الشيخ المذكورة، ولا تعتبر متبعا لهواك إذا لم تعمل بها، وقد يكون الابتعاد عما زاد على المصافحة هنا سدا للذريعة عن الدخول، لكن لا حرمة في الأمر، لكن لا يدخل في القاعدة المشهورة وهي سد الذرائع؛ لأن معناها حرمة الإقدام على ما يؤدي إلى محرم وفساد، وهذا غير حاصل في هذه المسألة، لأن الاستمتاع بالمعقود عليها لا يؤدى إلى حرام ولا مفسدة شرعا.
قال القرافي في الفروق: ولذلك يقولون سد الذرائع ومعناه حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع مالك من ذلك الفعل في كثير من الصور، وليس سد الذرائع من خواص مذهب مالك كما يتوهمه كثير من المالكية. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1430(13/5746)
الدخول بالمعقود عليها قبل الزفاف لا إثم فيه وينبني عليه أحكام الدخول كلها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد عقدت على زوجتي، وأصبح لدي عقد نكاح، ولكن دخلت عليها قبل الزواج، وكنت أحاول أن أتم الزواج بأسرع وقت، وسافرت زوجتي اليمن بعد موافقتي، وهي هناك سارت بيننا مشاكل ومر تقريبا أسبوعان لم أكلمها، ولكنها استغلت الوضع التي هي فيه وخانتني مع رجل بالمكالمات فقط، وأريد أن أطلقها وهي تريد مني أن لا أخبر أهلها أني قد دخلت عليها. فهل هذا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل يملك بضع المرأة بمجرد العقد، وتصير زوجة له، يحل له ما يحل للرجل من امرأته، إلا أنه ينبغي على العاقد أن يراعي العرف الجاري في بلده، وأن يوفي بالاتفاق مع ولي المرأة، إن كان هنالك اتفاق على أن الدخول مرجأ إلى موعد متأخر عن العقد، أو كان هنالك عرف قائم مقام الاتفاق، فيجب عندئذ مراعاة ما اتفق عليه، وأن يسير على العرف الجاري لديهم.
وإن حدث جماع، أو خلوة شرعية صحيحة فلا إثم عليه إن شاء الله، لأنها زوجته حقيقة، وتنبني على ذلك أحكام الدخول كلها، كاستحقاق المهر كاملا، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 2940، 61470.
وإذ تيقن السائل من خيانة زوجته له ولو بالهاتف فقط، ولم يظهر منها ندم وتوبة على ذلك، فله أن يطلقها بالمعروف، وعندئذ يلزمه أن يُعلِم أهلها بدخوله عليها، ويدفع لها ما بقي من مهرها.
ويتأكد هذا إن كانت بكرا فصارت بسببه ثيبا، لكي لا يحصل تهمة لهذا المرأة بغير حق.
وينبغي أن يسبق إخبارك لأصهارك بيان الحكم الشرعي في دخول الرجل بزوجته بعد العقد وقبل العرس، وأن ذلك ليس بزنا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 76887. وراجع للفائدة الفتويين: 28080، 75457.
هذا، وننصحك بإمساك هذه الزوجة وبذل الوسع في إصلاحها، وعليك بالستر عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1430(13/5747)
شروط تحقق الخلوة الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[تم عقد نكاح، وبعد العقد تغير رأي الزوج، ولم يجد ميلاً نحو زوجته، مع أنه كان مرتاحاً لخطبتها، ورآها مرتين قبل العقد. وقد طلب من أهل الزوجة أن تركب معه في السيارة، وقاد السيارة أمامهم وأهل الزوجة وراءه، واجتمع بها في غرفة كانت أبوابها مفتحة، ثم قرر أن يطلقها، فطلقها طلقة واحدة، فطلب أهل الزوجة المهر كاملاً باعتبار أنه خلا بها خلوة شرعية. فهل ركوبه معها في السيارة ضمن المدينة، وجلوسهما في غرفة مفتحة الأبواب يعد خلوة شرعية تستحق بها المهر كاملاً؟ أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن المرأة المذكورة لا تستحق الصداق كاملا، ولم تحصل بها خلوة شرعية لأمرين:
أولا: وجود الزوجة مع زوجها داخل السيارة أثناء السير مع وجود الأهل وراءهما لا يعتبر خلوة ولا يمكن معه جماع.
ثانيهما: اجتماعهما في غرفة مفتحة الأبواب لا يعتبر أيضا خلوة شرعية؛ لأن الخلوة الشرعية يشترط فيها عند بعض أهل العلم إغلاق الأبواب أو إرخاء الستور، أو نحو ذلك، وراجع بعض كلام أهل العلم في الفتوى رقم: 43479.
مع التنبيه على أن بعض أهل العلم كالشافعية لا يجب عندهم الصداق كاملا بالخلوة الشرعية، ففي كتاب الأم للإمام الشافعي: قال الشافعي: وروي عن ابن عباس وشريح أن لا صداق إلا بالمسيس، واحتجا أو أحدهما بقول الله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ {البقرة:237} قال بهذا ناس من أهل الفقه فقالوا: لا يلتفت إلى الإغلاق، وإنما يجب المهر كاملا بالمسيس، والقول في المسيس قول الزوج، وقال غيرهم: يجب المهر بإغلاق الباب وإرخاء الستور، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب. انتهى.
وننبه إلى أن الزوجة تستحق نصف مهرها بمجرد العقد الصحيح، كما تقدم في الفتوى رقم: 49083.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1430(13/5748)
اختلاء الرجل بزوجته قبل الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[بإذن الله تعالى سوف أعقد قراني بعد بضعة أشهر، وأعلم جيدا ما هي حقوقي وحدودي الشرعية تجاه زوجتي ولكني أخشى غيرة الوالد على ابنته إذا اختليت بها مع أنها ستصبح وقتها زوجتي شرعا إن شاء الله. السؤال: فهل لي أن أتحدث مع والدها قبل العقد وأوضح له رغبتي في الاختلاء بزوجتي بعد العقد وحقي في ممارسة حقوقي الشرعية معها مع التعهد له بعدم الدخول عليها إلا بعد الدخلة؟؟ فهل هذا التصرف صواب أم خطأ؟ فأنا لا أريد أن تحدث أية مشاكل عائلية من طرف أهل العروس معي مع أني سوف إن شاء الله أكون زوجها شرعاً؟ هل هذا التصرف سيجعل الأب يغار على ابنته معي أكثر من الأول؟ أم أنه سيكون واثقا ومطمئنا مع ابنته معي؟ أرجو إرشادي لما ترونه خيرا لي، وأرجو أن تدعو لي بأن يوفقني ويكرمني الله في هذه الزيجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ننصحك بما تريد أن تقدم عليه من إخبار والد زوجك بأنك تريد الخلوة بها لأنه من المعلوم أن المرأة بعد العقد عليها تصبح زوجة شرعية للعاقد يحل له منها ما يحل للرجل من امرأته, ولكن ينبغي عليك مراعاة ما جرت به العادة وعرف الناس من أنه لا يدخل الرجل على المرأة، ولا يستمتع بها الاستمتاع الكامل إلا بعد أن يشهر الأمر، وينبغي مراعاة مشاعر أهل الزوجة في هذا، ولا نظن أن والدها سيمنعك من حقك مع زوجتك لأن هذا من الأمور المعلومة لجميع الناس, وليس هذا مجال الغيرة إذ كيف يغار عليها من زوجها؟
أما إذا حدث بعد العقد أن منعك من الخلوة بها أو الخروج معها أو أي شيء مما هو حق لك فعندها يمكنك أن توضح له الحكم الشرعي الذي يجيز لك ممارسة حقوقك مع زوجك في ضوء مراعاة العادات والأعراف المتبعة في ذلك, فلا داعي لمبادرتك بحديثه في ذلك من الآن وقبل أن يظهر ما يدعو للحديث، لأن هذا من تعجل البلاء قبل وقوعه علما بأن المرأة لها أن تمنع نفسها من زوجها حتى يدفع لها المهر الحال، وتراجع الفتوى رقم: 60506.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 2940، والفتوى رقم: 13450.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1429(13/5749)
مسائل في الخلوة والرجعة والطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مقيم فى السعودية وقد عقدت قراني على فتاة مقيمة فى مصر منذ تسعة أشهر, وبعد عقد القران كنت أتردد عليها فى منزلها وسط أهلها، ولكني كنت أنفرد بها فى غرفة وأترك الباب مفتوحا، وفى إحدى الزيارات استمتعت بها حتى استمنيت ولكن بدون إيلاج وقد لمس بشري بشرها؛ وبعد انتهاء فترة إجازتي سافرت إلى مقر عملي فى السعودية؛ وبعد تسعة أشهر حدث مشكلة بيني وبين زوجتي وكان على إثرها أن طلقتها عبر الهاتف، وسؤالي هو: هل ما حدث بيني وبين زوجتي يعتبر خلوة شرعية أم لا؟ وهل الطلاق عبر الهاتف جائز أم لا؟ وإن جاز هل زوجتي الآن لها شهور عدة ويكون من حقي أن أسترجعها أم لا، وإن كان من حقي استرجاعها كيف أسترجعها بالقول أم بالجماع؟
مع العلم بأني مقيم فى بلد وهي فى بلد آخر، وهل من شروط الرجعة بالقول وجود شهود أم لا؟ لأني علمت أن هناك اختلافا بين الفقهاء في هذه النقطة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان انفرادك بها في البيت في مأمن من ولوج أحد عليكما وهو الظاهر وقد حصل بينكما ما ذكرت فإنه يعتبر خلوة شرعية صحيحة، والخلوة الشرعية تترتب عليها جميع أحكام الدخول على الراجح.
وأما طلاقك إياها عبر الهاتف فهو صحيح وواقع، ولكن مراجعتها قبل انقضاء عدتها وهي ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لم تبلغ المحيض أو يائس منه ...
والرجعة تتحقق بالقول الصريح كأرجعتك إلى عصمتي أو راجعتك.. وكذا بالصيغ المحتملة مع النية مثل: (أنت عندي كما كنت) ونحوها، كما تحصل بالفعل مع النية إذا كان دون الجماع وبالوطء بلا نية على الصحيح، والإشهاد على الرجعة بالقول أو غيره ليس شرطاً على الراجح وإنما هو مستحب فحسب.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30719، 41127، 4139، 30067.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(13/5750)
هل يبتعد العاقد عن زوجته حتى يتم الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عاقد على فتاة والحمد لله منذ سبعة أشهر والزفاف بإذن الله بعد خمسه أشهر ... تكمن المشكلة كالعادة في هذه الفترة في اختلاف وجهات النظر حول حدود العقد ونظراً لذلك فقد حاولت جاهداً التبكير بالزفاف لتجنب هذه المشكلة والحمد لله لا يوجد ما يعطل الزفاف من ماديات وما شابه لذلك فقد اقترحت تبكير الزفاف عن الموعد المتفق عليه امتثالا لأمر النبي صلي الله عليه وسلم (من استطاع منكم الباءة فليتزوج) ولكن والدها الذي هو بمثابة والدي لم يوافق ورأى في ذلك عجلة لا داعي لها ... لذلك فقد حاولت التعايش مع هذا الوضع إلى أن يشاء الله ويأذن، ولكن كما قلت لك سيدي لا يلبث الموقف إلا أن يصبح ملبداً بالغيوم لأختلاف وجهات النظر في حدود العاقد (بيني وبين زوجتي) ولا أخفي عليك سيدي فإن تدرك ما يحيط بالشاب هذه الأيام من الفتن المهلكة وأنا جاد جدا في ذلك ولست أبالغ في ذلك إذ لا سبيل للنجاة من الفتن إلا بالزواج وكان ذلك هو سبب محاوله تبكيري بالزواج ... لذلك حاولت التعايش مع هذا الوضع بما يحفظ لي ديني ويبعد عني وساوس الشيطان وفي نفس الوقت مالا يشذ عن العرف في حدود العاقد في أن البناء وما حام حوله لا يجوز الاقتراب منه إلا بعد الزفاف وأنا أدرك هذا جيدا وأبتعد عنه كل البعد والحمد لله بما في ذلك من التجرد من أي شيء ... ولكن كما أخبرتك فإن الاختلاف في وجهات النظر بيني وبين زوجتي في ما هو مسموح به وما ليس بذلك كما أنها مثلها مثل أي فتاة تخشى هذه الأمور قبل الزفاف وهذا طبيعي.. لذلك فقد حاولت الابتعاد تماما عنها في هذه الفترة بما في ذلك المكالمات التليفونية والتعايش كأني عازب هذه الفترة إيمانا مني بأنه لا يوجد ما يسمي وسطية في هذا وذلك كان أدعي للإسلام أن يعامل الخاطب كأجنبي إذ لا يوجد ما يتوسط الأجنبي (الخاطب) والزوج وإنما هو زوج أو لا شيء.... وأخبرتها بذلك أنه يجب الابتعاد تماما هذه الفترة إلى أن يأذن الله لتجنب هذه الملابسات وما بها زد على ذلك الشعور بالصد من الطرف الآخر في هذا الموضوع يخلق نوعا من الإحساس بالإهانه نظراً لحساسية هذا الموضوع بما قد يترك أثراً سيئا بعد ذلك حتي بعد تجاوز هذه الفترة لذلك رأيت أن الابتعاد هو أسلم حل ... ولكن زوجتي ترى أن الابتعاد ليس بحل وأنه سيكون له آثار سلبية على العلاقه بيني وبينها فيما بعد ونحن الآن في حيرة من أمرنا فما هو الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في فتاوى سابقة أن العاقد يحل له ما يحل للزوج، لأنه زوج بمقتضى العقد الشرعي، وليس هناك شيء يحل للزوج ولا يحل للعاقد، وإنما جرى العرف في بعض المجتمعات بعدم السماح له بالدخول قبل إعلان الزواج بالزفاف، خشية حصول الطلاق قبل الإعلان وبعد دخوله بالمرأة وما يترتب عليه من زوال البكارة وربما حصول الحمل، ولأجل ذلك جرى العرف بالمنع من الدخول دفعاً لهذه المفسدة، وقد أفتينا سابقاً بمراعاة هذا العرف، لأن ذلك لا يتعارض مع الشرع بل يوافقه، فإن من قواعد الشرع درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولكن تبقى المرأة المعقود عليها زوجة للعاقد، يحل له كل شيء يحل للزوج من زوجته مع مراعاة العرف السابق إذا وجد، ولذلك فالأخ قد ذهب بعيداً حين قرر الابتعاد عن الزوجة بالكلية، فالبعد ربما أورث وحشة ونفوراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1429(13/5751)
لا حرج في الإسراع بالدخول بعد العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من هدي الرسول صلى الله عليه الرسول ومن الدين الفصل بين كتابة العقد وليلة الزفاف التي فيها يدخل الرجل بزوجته وذلك بحجة تحضير جهاز الزوجة أي ملابس وأواني الطبخ وما شابه ذلك من أثاث علما أنه ليس ضروريا، وأن هنالك بدلا له، وعلما أن المدة قد تكون شهرين أو أكثر وبحجة أن من لا يعد هذا الجهاز يصير عليه عار، وأنا أرى كثيرا من الشباب يكتبون العقد العرفي والشرعي ثم يبقى كل في بيته لأسابيع أو لأشهر وأنا لم أتقبل هذا الأمر فأردت أن أعرف نظرة الشرع فهل الأحسن أن أقبل كتابة العقد وتأخير الزفاف أو أطلب منهم تأخير كليهما، وهل من الجائز إعطاؤهم المهر قبل العقد ليشتروا الجهاز.
أرجو منكم الإجابة بسرعة لأنني أنتظر إجابتكم لإتمام الزواج. وجازاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه الكرام رضوان الله عليهم تأجيل الدخول بعد العقد مدة من الزمن لإعداد الجهاز ونحوه مما ليس ضروريا، لكن لا حرج في ذلك لأمر يقتضيه كإعداد المهر وشراء الجهاز أو إطاقة المرأة ونحو ذلك.
ولا ينبغي لأهل المرأة أوغيرهم إحراج الزوج وتكليفه ما لا يطيقه مما ليس ضروريا، ففي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه أن علياً رضي الله عنه قال: تزوجت فاطمة رضي الله عنها؛ فقلت: يا رسول الله؛ ابن بي، قال: أعطها شيئاً، قلت: ما عندي من شيء، قال: فأين درعك الحطمية؟ قلت: هي عندي. قال: فأعطها إياه.
وفي مسند أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة.
فالشريعة جاءت بتخفيف المهور وعدم المغالاة في ذلك لما يترتب عليه من أضرار؛ كما بينا في الفتوى رقم: 3074.
وبناء عليه؛ فلا حرج عليك في كتابة العقد وتأجيل الدخول إلى أن يتيسر لك الصداق وما كتب عند العقد من أثاث أو غيره، وتكون المرأة بالعقد زوجة لك يجوز لك منها ما يجوز للرجل من زوجته، لكن ينبغي مراعاة العرف في عدم الدخول بها حتى تعمل الزفة وغيرها.
ولك تأجيل العقد إلى أن يتيسر لك الصداق، وإن كانت كتابة العقد أولى لأنه يبيح لك النظر إلى المرأة والخلوة بها والحديث معها وغير ذلك مما يجوز للرجل من زوجته.
وللفائدة انظر الفتوى: 73480، والفتوى رقم: 63616.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(13/5752)
حكم الوطء قبل الدخلة
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكر لي أحد أصدقائي أن من كتب عقد القران (الصداق) فقط دون البناء أي الدخلة فإنه يجوز له مجامعة زوجته، فهل هذا صحيح، وقال إن الشيخ الفوزان الفوزان أفتى بذلك، فأرجو التفصيل وماهو قول الفوزان الفوزان؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم عقد النكاح مستوفياً شروطه من الولي والشهود ونحوه، فقد حصل الزواج الشرعي وصارت الزوجة حلا لزوجها له أن يفعل معها ما يفعل الزوج مع زوجته، ولو كان ذلك قبل الدخلة، فالدخلة إنما هي لإشهار الزواج فقط، ولكن يراعى العرف ومشاعر أهل الزوجة كما سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 13450.
ملاحظة: عقد القران لا يسمى الصداق، فالصداق هو المهر، ولم نطلع على رأي الشيخ الفوزان في هذه المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1428(13/5753)
للمطلقة قبل الدخول نصف المهر إذا لم تحدث خلوة شرعية وإلا فكامل المهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 24 عاما خطبني رجل متدين يقيم بالخارج في ظرف أسبوع تمّ العقد لأجل أن يعدّ لي الأوراق لأسافر معه ولمدّة عام لم يقدّم حتّى مطلب الأوراق, تغيّرت معاملته لي ولم يوف بما اشترطناه عليه قبل العقد, كان يخفي عليّ أشياء كثيرة حتّى أنّه لم يقل لي إنّ عنده هاتفا, ليس واضحا معي وأرى أنّه لا يثق بي, لم أحسّ بالرّاحة معه أو أنّي أمثّل له شيئا، مع العلم بأنّ والدته هي التي أرادت أن يتزوّج من البلد، حاولت مرارا أن أتودّد إليه كي أكون زوجة صالحة وأن أقوم بما يحبّه فكان يأمرني أن أتكلّم بما يحبّ ويريدني أن أغيّر طريقة حديثي، ومع أنّني لا أحبّ هذا إلاّ أنني أعرف عظم حقّ الزّوج في الإسلام فدائما أطاوعه, إضافة إلى أنّه لا يهتمّ بي ولا يعطيني هدايا ولا مال بعد العقد، قام بتحديد موعد الزفاف هو وعائلته دون استشارتي ودون أخذ رأي والدي، علما بأنّه لم يكلّمه حتّى مرّة بعد سفره وكان يطالبني بأن أكلّم والدته وكنت أفعل وهي لا تعاملني بتقدير، غضبت وبعثت له ببريد إلكتروني وقلت له لا ترجع إلى البلد وليس هناك زواج وقصدت أن أدفعه بالقيام بعمل ما كي أرى مدى تعلّقه بي، ولكنّه لم يفعل شيئا وعاد إلى البلد ناويا الطلاق وجاء مع والدته لمنزلنا وقال إنّه أتى فقط ليرضي ضميره، وقال أمام أهلي بأنني لا أعرف الكلام وقال ''قد طلبت منها أن لا تتكلّم كذلك وهي موافقة وقد سجّلت الكلام ويمكنني أن أريكم إيّاه" علما بأنّ المحادثة صارت بيننا بالشات، قال أيضا بأنّه هو من أعطاني رقم هاتفه وأنكر أمورا أخرى، كان يعطي ابن أخته الذي في الخارج مالا (هذا الولد دائما مع البنات ... ) واشترى الولد سيّارة من مال خاله كلّ هذا وأنا لم أر فلسا واحداً، في عاداتنا يحضر العريس هدايا لخطيبته كي يقوم الاثنان بتجهيز المنزل ولكنّه لم يفعل شيئا, لم أحسّ بالفرح وكنت أرى صديقاتي وما يجلبه لهنّ أزواجهنّ, كان لا يهتمّ لمشاعري رغم أننا شرعا زوجان فلا تحرّج إن كلّمني، كنت دائما أقول لا يهمّ المال طالما أنّه متديّن ولكن لا أطيق اللامبالاة والكذب، أريد أن أعرف هل هذا يسمّى خلعا مع أنّه هو الحريص أكثر على الطلاق، إضافة لأنّه حاليّا المحاكم مغلقة في بلدنا وكنّا سنقوم بطلاق بالتراضي وقال بأنه لن يأخذ المهر الذي أعطاه لي ولا الخاتم (هديّة) ، علما بأنه وقعت الخلوة ولكن دون بناء وذلك في بيت أهلي ورأى مني شعري ويديّ، الآن سيعود إلى الخارج وقال لي بأن أقدّم أنا قضيّة في الطلاق (هذا يسمّى طلاق إنشاء ويمكن أن يطالب في هذه الحالة بتعويض مادّي) إضافة لأنه لن يعود للبلد قبل عامين وأنا لا أريد أن أبقى معلّقة ولا أريد أن أقوم بما يغضب الله, أنا مستعدّة بأن أردّ له ما أعطاه لي، فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلع في اصطلاح الفقهاء هو حل العصمة الزوجية مقابل عوض تدفعه الزوجة، وهو طلاق بائن على الراجح، ويختلف الطلاق عن الخلع في مسائل منها أن الطلاق ينحل به عقد الزوجية بغير عوض، فإن كان الطلاق قبل الدخول فللزوجة نصف المهر إلا إذا خلا بها زوجها خلوة يمكن فيها الوطء عادة فلها المهر كاملاً.
وبالنسبة لحالتك إذا كان زوجك قد طلقك بالفعل وأنتم نتنظرون أن تفتح المحاكم أبوابها لتوثيق الطلاق، فلك نصف المهر إن لم يكن قد خلا بك، والمهر كاملاً إن كان قد خلا بك على النحو الذي ذكرنا، وليس من حقه أن يطالبك بأكثر من ذلك عند توثيق الطلاق، وأما إن لم يكن طلقك بعد فبإمكانه أن يطلب منك الخلع ولك أنت أن تطلبي منه إتمام النكاح أو الطلاق، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3875، 7820، 26624، 49125، 51550، 1955، 1054.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1428(13/5754)
لا ينقص من كرامة الزوجة أن توسط أحدا للإصلاح بينها وبين زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لي شاب يعمل معي كنت أظنه إنسانا طيبا يخاف الله وبعد الزواج (بالفاتحة فقط) لم أدخل بعد، ومع الوقت اتضح أنه غير قادر على تحمل المسؤولية وبدأت المشاكل وقد سمعت منه في كل مرة كلاما جارحا بأنني لا أشبه البنات في تعاملي ولست المرأة التي يتمناها، مع العلم أنني حاولت بكل الطرق أن أرضيه وبأن الوقت كفيل بأن يفهمني أكثر لكنه يعاملني بلا مبالاة حتى أن الموظفين لاحظوا ذلك، وقد كنا نختلي في بعض الأحيان فكان يقبلني وأنا لم أرفض لأنه شرعا زوجي ولم أسئ الظن به، كنت أرى فيه الرجل الذي سيشاركني حياتي، مع العلم بأنه شاب الكل يشيد بأدبه وأخلاقه وتدينه، لكنه تغير كثيرا منذ أن جرت النقود في يده، والآن قرر أن ننفصل وأنا أمر بظروف عائلية قاسية وحفظا لكرامتي لم أذهب إليه وأطلب منه أي شيء لكنه قرر الفراق بدون سبب وجيه فقط لأنه إنسان متسرع، تعبت كثيرا معه في هذه الفترة، أرجو منكم استشارة حول قصتي وخاصة في الذي جرى بيننا في الخلوة أمام الله عز وجل؟ أختكم في الله محبة الإسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد النكاح إذا تم بشروطه ترتبت عليه أحكامه المتعلقة به، وإذا حصل فراق قبل الدخول ترتب على ذلك، استحقاق الزوجة نصف الصداق بمجرد العقد، فإذا حصلت بينهما خلوة صحيحة كمل للزوجة الصداق بذلك، لما رواه البيهقي في سننه: أن عمر وعليا رضي الله عنهما قالا: إذا أغلق بابا وأرخى ستراً فلها الصداق كاملاً وعليها العدة ... وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم وذلك يدل على أنه يقضي بالمهر وإن لم تدع المسيس.
وفي الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مما يتأكد به المهر الخلوة الصحيحة التي استوفت شرائطها، فلو خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة ثم طلقها قبل الدخول بها في نكاح فيه تسمية للمهر يجب عليه المسمى، وإن لم يكن في النكاح تسمية يجب عليه كمال مهر المثل لقوله تعالى: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. (قال الفراء: أفضى أي خلا بعضكم ببعض) وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل. وقضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى الستور وأغلق الباب فلها الصداق كاملاً، وعليها العدة، دخل بها أو لم يدخل. بتصرف يسير من الموسوعة. وتراجع الفتوى رقم: 98024.
ولذلك فإن كانت الخلوة التي جرت بينكما خلوة صحيحة بحيث لا يراكما أحد أو بغلق باب أو إرخاء ستر أو ما أشبه فإنك تستحقين على هذا الزوج الصداق كاملاً، بما ذكرت من شرعية الزواج والخلوة ... ولو لم يحصل جماع على الراجح كما أن عليك عدة الطلاق وهي المذكورة في قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ... {البقرة:228} ، ثم لتعلمي أنه لا حرج شرعاً ولا ينقص من الكرامة والمروءة أن يوسط أحد الزوجين من يثق به من أهل الخير والصلاح في الإصلاح بينه وبين صاحبه، ولذلك فإذا كنت ترضين دين هذا الشاب وخلقه ينبغي أن توسطي بعض أهل الخير والصلاح، وتستعيني بمن تثقين به من الأهل والأقارب ليصلح بينكما، كما أن بإمكانك أن تكتبي إلى قسم الاستشارات بالشبكة وستجدين عندهم النصائح المفيدة والتوجيهات السديدة إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1428(13/5755)
الدخول بعد عقد النكاح وحكم الامتناع عن المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تفتوني جزاكم الله خيراً فيما يلي:
تقدم لخطبتي شاب ملتزم وأنا كذلك والحمد لله, تمت قراءة الفاتحة بحضور الولي والشهود, وأخذت المهر في نفس اليوم.. وأنا الآن مقيمة في بيت أهلي إلى حين حفل الزفاف إلا أن زوجي يطالبني دائما بمعاشرته جنسياً لأنه حق من حقوقه وكنت أعارض لأننا لم نعقد القران بعد بشهادة رسمية, فاقترح علي يوما أن أسأل أحد المراكز الإسلامية لأتاكد من أن له كامل الحق ليتمتع بحقوقه كزوج، وفعلا دخلت لهذا الموقع وقرأت عدة فتاوى في الأمر، وقمت بطباعتها أيضا، وفعلا مكنته من نفسي, حيث وعدني بأن لا يفض بكارتي إلى ما بعد حفل الزفاف, إلا أنه لم يف بوعده.. والآن مشكلتي أني أتألم كثيراً كلما حصل جماع بيننا وأحيانا لا أرغب في معاشرته، فهل يحق لي الآن أن أمنعه مني بعد أن سبق ومكنته من نفسي، ثم إني متخوفة كثيراً مما فعلت ولهذا طلب مني أن أستعمل حبوب منع الحمل إلى حين الالتحاق ببيتنا معا، فأرجو منكم الإفادة؟ ولكم خالص الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدخول جائز بعد عقد النكاح، ولكن ينبغي مراعاة العرف والاتفاق إذا كان هناك اتفاق على تأخير الدخول مدة معينة، وعليه فما فعلته ليس حراماً ولا شيء عليك فيه، لأنه زوجك بمقتضى العقد الشرعي، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 35026، والفتوى رقم: 2940.
وأما بشأن حكم الامتناع من معاشرة الزوج، فقد نص العلماء على أن المرأة إذا مكنت الزوج طائعة فليس لها الامتناع عنه، إذا سلم مهرها المعجل، قال البيجيرمي في حاشيته على المنهج: وإن وطئها طائعة فليس لها الامتناع بخلاف ما إذا وطئها مكرهة أو صغيرة أو مجنونة لعدم الاعتداد بتسليمهن. انتهى.
فليس لك الامتناع من معاشرة الزوج إذا هيأ لك الظروف المناسبة لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1427(13/5756)
الخلوة بمن عقد نكاحها عقدا إداريا
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج إداريا بفتاة (عقد إداري) ، بتنا مع بعضنا ليلة فداعبتها لكني لم أجامعها، ما حكم ما فعلت، أعلمكم أني مازلت لم أدفع لها المهر وأننا لم نقرأ الفاتحة في المسجد مع الإمام إنما قرأناها يوم الخطبة بحضور جمع من أهلي وأهلها، أرجو أن لا تحيلوني إلى أسئلة أخرى وأجيبوني على سؤالي من فضلكم؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العقد الإداري قد تضمن شروط النكاح وأركانه من ولي وشهود وإيجاب وقبول فقد تم النكاح صحيحاً، ولا يشترط له قراءة الفاتحة بالمسجد، فإذا كان العقد الإداري كذلك فهو عقد نكاح صحيح وبه تصبح الفتاة زوجة لك يباح لك منها ما يباح للرجل من زوجته، فمن عقد على امرأة عقداً صحيحاً صارت زوجة له، يخلو بها، ويعاشرها، وتجب عليه نفقتها، إذا كانت مكنته من نفسها، وتجب عليها طاعته فيما يأمر به من معروف، فلا فرق في ذلك بين من دخل بالفعل وبين من لم يدخل وقد عقد على المرأة إلا في أمور يسيرة منها: أن الزوج إذا طلق قبل الدخول وجب دفع نصف الصداق فقط، لقول الله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً {البقرة:237} ، والجمهور على أن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول في وجوب كل المهر للزوجة، ومنها أن الزوج إذا طلق قبل الدخول والخلوة -على الراجح- فإنه ليس له على المرأة عدة، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب:49} ، فإن كان العقد المذكور قد توفر فيه ما سبق، وقد ذكرت أنه حصلت خلوة بينكما فقد ثبت المهر لها كاملاً في ذمتك، لأن الخلوة كالدخول فيما يترتب عليه، ولا إثم عليكما فيما ذكرت لأنكما زوجان بالعقد المذكور، والباقي من المراسيم إنما هو للإشهار وهو ليس شرطاً في إباحة الزوجة لزوجها، أو للعادات والتقاليد فحسب، ولا يترتب عليه شيء صحة أو فساداً، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 76154، والفتوى رقم: 72339.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1427(13/5757)
من آداب الزفاف وسننه
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شرحا لآداب ليلة الزفاف والسنن التي يجب أن نقوم بها (لا حياء في الدين) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من آداب الزفاف وسننه إعلانه بالدف وغيره من الأمور المباحة شرعا، والوليمة عنده، والدعاء المأثور عند الدخول على الزوجة، وصلاة ركعتين معها، واستعمال الطيب، وإذا أراد الجماع فليقدم له ما يكسر الحواجز النفسية من الملاطفة والمؤانسة والملاعبة، وأن يسمي الله ويدعو بالدعاء المأثور، ويجب عليه أن يتجنب الحيضة والدبر ويكتم السر، تجد تفاصيل ذلك وأدلته في الفتاوى التالية أرقامها: 10267، 2521، 41888، 44634، نرجو أن تطلع عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1427(13/5758)
طلب الزوجة من زوجها أن يعجل الدخول بها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة عقد قرانها (عقد شرعي وعقد مدني) منذ حوالي سنة، هل يحق لزوجها أن يفعل بها ما يفعل الزوج بزوجته مع العلم أنها لم تزف إليه بعد؟ وهل لها الحق أن تطالبه أن يعجل الزفاف مع العلم أن هذا الأخير لديه مال يمكنه الزواج به ولكنه يفضل أن يعمل به؟
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل إذا عقد له على امرأة عقدا شرعيا فقد أصبحت بذلك زوجة له يحل له منها ما يحل للرجل من زوجته، ولكن الأولى اتباع العرف السائد في تأخير البناء بالزوجة بعد العقد عليها دفعا للحرج، وتراجع الفتوى رقم: 6263، والفتوى رقم: 2940، وللمرأة الحق في أن تطلب من زوجها تعجيل أمر الدخول، والأولى به أن يفعل ذلك إن لم يوجد مانع لما في التعجيل من الخير الكثير ومن ذلك إحصان الزوج نفسه وإحصانه زوجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1427(13/5759)
تمكين الفتاة زوجها من الدخول بها بعد دفع المهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تزوجت مؤخرا وقمت بعقد القران، لكن لحد الآن أنا أعيش في بيت وزوجتي في بيت نظرا للظروف المادية. وزوجتي ترفض أن أدخل بها الآن بدواعي أننا لسنا قادرين على المسؤولية الآن، فماذا تقولون في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تمكين الزوج من الدخول بالزوجة يجب بعد تسليم معجل الصداق، فإذا سلم الزوج الصداق المعجل، وجب على الزوجة تمكينه من نفسها وسبق بيانه في الفتوى رقم: 13450، والفتوى رقم: 31246، ويستثنى من ذلك فترة تجهيز الفتاة لزوجها، فلا يجب عليها التمكين فيها، وسبق في الفتوى رقم: 67085.
وعليه فليس من حق زوجتك الامتناع من التمكين إذا كنت قد سلمت لها المهر، ويجب عليك توفير المسكن المناسب لزوجتك للانتقال بها إليه، فإن السكن من النفقة، ولها الحق في طلب فسخ العقد للإعسار بالنفقة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8299.
أما إذا لم تكن سلمت لها المعجل من الصداق فإن من حقها أن تمنع نفسها حتى تسلم لها ذلك الحال، وتراجع الفتوى رقم: 60506.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1427(13/5760)
وقت الوليمة والدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[جرت العادة عندنا أن العريس يكتب عقد الزوج ثم بعد يومين أو ثلاثة يقوم بالوليمة ثم يدخل على زوجته فهل هذا من السنة أم لا فإن كان لا فكيف تكون الوليمة في السنة مع التفصيل لو أمكن أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيدخل وقت الوليمة بالعقد وإن لم يدخل الزوج بزوجته، والأفضل فعلها بعد الدخول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بعد الدخول ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام. فكانت الوليمة بعد الدخول، وليس هناك أمر لازم ينبغي فعله فالأمر فيه سعة.
قال الإمام ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: سنة - أي الوليمة - بعد عقد النكاح الصحيح للزوج الرشيد ولولي غير أبيه أو جده من مال نفسه..... ويدخل وقتها بالعقد كما تقرر فلا تجب الإجابة لما تقدمه، وإن اتصل بها.... والأفضل فعلها عقب الدخول للاتباع ولا تفوت بطلاق ولا موت ولا بطول الزمن فيما يظهر كالعقيقة. انتهى.
ولمعرفة حكم الوليمة تراجع الفتوى رقم: 54549.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1426(13/5761)
مراعاة العرف في العلاقة بين الزوجين قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[فى ردكم على سؤال حول استمتاع العاقد لقرانه بزوجته التي لم يدخل بها بأنه يحل له مطلق الاستمتاع عدا المحرم شرعا ثم عقبتم حفظكم الله بأنه يجب مراعاة العرف السائد فى هذه المسألة، السؤال: إذا وقع الاستمتاع، فهل يأثم العاقد شرعا ككونه ارتكب محرما مع أن العرف السائد عدم جواز الاستمتاع، وفى مثل حالتي فأنا عاقد منذ سنتين ولم أدخل بزوجتي لأن أهلها يرفضون دخولي بها لأنها لم تكمل بعد دراستها، وكان الاتفاق على أن يتم الدخول وهي فى السنة قبل الأخيرة، وهي وأهلها كانوا موافقين على ذلك وفى الميعاد المحدد تعلل والدها بأنها قد تتعب للجمع بين الدراسة والزواج, مع أن رأي الزوجة موافق لرأيي بأنه لا مانع من الزواج الآن، لأنها تحس بحجم المعاناة التي نواجهها منذ سنتين، هل إذا وقع الاستمتاع فى هذه الحالة بغرض حفظ الفرج وغض البصر حفاظا لي ولها يعتبر إثما شرعيا بغض النظر للعرف السائد؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 63107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(13/5762)
الاستمتاع بالزوجة بعد العقد الصحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أقام علاقة جنسية مع فتاة وحملت ثم سقط الحمل وبعد مدة تزوجها بعقد في البلدية بحضور وليها. (ولم يتم بعد دفع المهر لأجل مصدق عليه أي لم يقم عرسا ولم يتم الدخول أمام الناس) مع العلم أن العلاقة مستمرة.ما حكم الدين وكيف تكون له زوجة في الحلال أي ما هي الكفارة كي تحل له. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العقد تم بحضور الولي وشاهدي عدل وإيجاب وقبول فهو نكاح صحيح والمرأة زوجته، وله أن يستمتع بها ولو لم يدفع المهر بعد ولم تزف إليه، المهم أن يكون العقد قد تم.
مع أننا ننصح بسرعة الزفاف وإعلان النكاح حتى لا يتفاقم الأمر وتنتشر بين الناس سمعة سيئة، والواجب على الرجل والمرأة أن يتوبا إلى الله تعالى مما وقعا فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(13/5763)
الاستمتاع بالزوجة بعد العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[جاء في ردكم على سؤال حول استمتاع الرجل العاقد لقرانه بزوجته التي لم يدخل بها ما معناه أنها زوجته شرعا ويجوز له الاستمتاع بها مع مراعاة العرف.
والسؤال إن كان العرف يمنع ذلك وحصل الاستمتاع بها فهل يأثم العاقد شرعا كمن ارتكب محرما؟
وفى مثل حالتي فإني عاقد لقراني منذ سنتين ولظروف تعليم زوجتي التي لم أدخل بها, أهلها يرفضون الدخول بها حتى تكمل الدراسة وإن كان هناك اتفاق بيني وبينها على أنها لا تمانع الدخول حاليا ولكن لرضا الأسرة فهي نازلة على رغبتهم وهي تعاني ما أعانيه.
هل يحق لي ولها الاسمتاع صيانة لنفسي من الزلل وغضا لبصري وحفظا لفرجي.
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرناه من مراعاة العرف لا يلزم منه حرمة التمتع بالزوجة المعقود عليها عقدا صحيحا مستوفيا الشروط بما في ذلك الوطء والخلوة وغيرهما من الأمور المباحة للزوج من زوجته، وانظر الفتوى رقم: 2940.
ونشير هنا إلى أن القصد من مراعاة العرف تجنب عدم التسبب في الخلاف بين الزوج وأهل زوجته عند علمهم بحصول ذلك، لأن الناس تعيرهم بحصول ذلك من ابنتهم.
على أن من حق ولي المرأة أن يمنع من الدخول بها حتى يسلم لها المهر الحال، والخلاصة أن الاستمتاع بالزوجة بعد العقد عليها جائز في حد ذاته، ولا حرج فيه، لكنه إذا ترتب عليه أمر آخر من الأمور التي تسبب النزاع والخصام لكونه في وقت أو مكان يخالف عادة المجتمع فإن الأولى تجنبه سدا لذريعة الخلاف والشحناء، كما أنه إن كان قبل دفع ما اتفق على تعجيله من الصداق وبدون موافقة ولي المرأة الصغيرة فإنه يكون اعتداء على حقه، إذ له الحق في المنع منه حتى يدفع له المهر الحال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1426(13/5764)
مراعاة العرف بعد عقد النكاح وقبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت معظم فتاواكم ولقد لا حظت في بعض الفتوى والتي تهم حالتي والخاصة بالفتوى المتعلقة بالمتزوج العاقد وغير المدخل بها حيث رأيت أن بعض السائلين الذين يسألون عن حكم التقبيل فحضرتكم تفنتونهم بالجواز ما دام قد عقد ودفع المهر وفي بعض الفتوى تفتونهم بالجواز مع مراعاة العرف السائد في البلاد فماذا تقصدون بالعرف السائد هل هو العادات والطباع مع العلم أن في بعض الدول العربية هناك عادات لا مكان لها في الإسلام والأخلاق أم تقصدون بها الشروط المتفق عليها بين الزوج وأهل الزوجة أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر الأخ على حرصه على معرفة حكم الشرع فيما أشكل عليه في أمر دينه، ونوضح للأخ ما أشكل عليه في النقاط التالية: بمجرد إتمام العقد الصحيح تصير المرأة المعقود عليها زوجة لمن عقد له عليها، فيجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته كالخلوة والوطء ونحوهما، وليس ذلك الجواز مشروطا بإقامة حفل زفاف في الحال أو في المستقبل أو بدفع المهر كما يظن البعض. 2ـ لا يجوز منع الزوج من زوجته بعد عقد النكاح بغير عذر إلا أنه يجوز للمرأة أو لولي أمرها منع الزوج من الدخول قبل تسليم مهرها الحال. 3ـ لا بأس بالاتفاق على تأخير الدخول بعد العقد فترة من الزمن ويلزم الوفاء بهذا الاتفاق لحديث: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. 4ـ تجب مراعاة الأعراف والعوائد في ذلك إذ إن المعروف عرفا كالمشروط شرطا كما تقول القاعدة الفقهية، ومقصودنا هنا أنه إذا كان العرف جاريا في بلاد ما بأن الزوج قبل إشهار الزواج وإعلانه يظل بعيدا عن امرأته ولا يخالطها أنه تجب مراعاة هذا العرف وعدم الخروج عليه. 5ـ ليس في هذا الاتفاق أو العرف مصادمة ولا معارضة للشرع فإنه لا يقضي بتحريم ما أحل الله من الاستمتاع بالزوجة المعقود عليها إذ لو كان يقضي بذلك لما كان له قيمة ولم يلزم مراعاته، وإنما يؤخر هذا الاستمتاع حتى يتم الزفاف والإشهار لما تقدم من أن المسلمين عند شروطهم، وأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، ومراعاة لمشاعر أهل الزوجة فإنهم يتحرجون كثيرا في أن تختلي ابنتهم بزوجها قبل زفافها إليه خشية أن يحصل (شيء ما) قبل الزفاف، فقد يتوفى مثلا الزوج أو يفسخ العقد لسبب أو لآخر، وتكون المرأة قد علق بها حمل فتقع الزوجة وأهلها في الحرج. نرجو أن نكون بهذا البيان قد أزلنا ما أشكل على السائل الكريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1426(13/5765)
هل للأب منع ابنته من الخلوة بزوجها قبل إعلان الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تزوجت ولازلت في بيت أبي لإكمال دراستي0 وتحدد موعد الزفاف بعد ستة أشهر0المشكلة أن زوجي يمر بظروف قاسية كوفاة والده وتقدمه في العمر إذ يبلغ من العمر 36 عاما كما يعاني من قرحة في معدته تؤلمه لأكثر من 10 ساعات إن غضب0كما أنه يمر بالكثير من المشاكل بالإضافة إلى وحدته الدائمة0أنا أتألم كثيرا لتألم زوجي كما أمضي ساعات كثيرة في البكاء لأني عاجزة عن إسعاده وأنا متاكدة من حسن نواياه وكم هو جاد للزواج بي وذلك لانتظاره لي لأكثر من ثلاث سنوات وتسليمه المهر الباهظ مع عسر حاله حتى من قبل إتمام العقد وذلك تدليلا على حسن نواياه كما أنه يعلم الجميع كم يحرص هو ويخاف علي0 سؤالي هو: هل يجوز لي أن ألقاه خارج البيت في أماكن عامة كما يطلب زوجي من دون علم والدي (كالجامعة مثلا أو أن يدعوني للطعام وذلك حتى يخرج كلانا من التعاسة التي أصبحنا نعيشها لتدخل الكثير من الناس بيننا) (مع علمي لرفض والدي الشديد الشديد الشديد لأن يلقاني خارج المنزل وكم سيكون حزنه إن خالفت أمره أو عصيته) وأنا لا أريد أن أكون خائنة للأمانة (مع العلم بأن علاقتي النفسية والعاطفية مع زوجي أوشكت على الانتهاء لطول الانتظار وكثرة الخلافات) أبي مصر على رأيه وذلك بناء على العرف القائم في المجتمع وخوفه على إن طلقت لا قدر الله مع العلم بأن العقد مستوف للأمور الشرعية بما فيها الإشهار والجميع يعلم الآن أني تزوجت0
ماذا أفعل أفيدوني حفظكم الله ورعاكم0
السلام عليكم ورحمة الله0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد خلق الله سبحانه الزوجين الذكر والأنثى، وجعل في كل منهما غريزة وميلا للآخر لا تستقر النفس ولا تسكن إلا بإشباع تلك الغريزة. ومن هنا شرع الله سبحانه الزواج لتستقر النفوس وتهدأ، وتسكن القلاقل والاضطرابات؛ قال سبحانه: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21} . وقد أمر الله عز وجل به في كتابه فقال: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ {النور: 32} . وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولذلك يجب عدم وضع العراقيل في طريق الزواج والعمل على تيسيره، وحتى يسعد الإنسان ويسمو المجتمع. وإن من العراقيل التي وضعت في طريق الزواج ما ورد في سؤال الأخت من انتظار طويل من قبل الفتاة والرجل الذي تقدمت به السن بحجة إكمال الفتاة دراستها، فلا ندري ما المانع بعد عقد النكاح من الدخول، ولماذا كل هذه الفترة بين العقد وبين الدخول، ومتى كان الدخول بالمرأة مانعا لها من إكمال دراستها، ولماذا يمنع الأب ابنته من لقاء زوجها، في حين أنه بمجرد عقد النكاح الصحيح المتسوفي لشروطه يجوز للرجل أن يختلي بزوجته ويفعل معها كل ما يجوز للرجل أن يفعل مع زوجته. فهل هذا جهل بأحكام الدين، أم مراعاة للعادات والتقاليد المخالفة لشرع الله، فليس للأب منع ابنته من زوجها بعد العقد وبعد دفع المهر المعجل إذا طلبها بأي حجة، كما أن الزوج ينبغي له أن يسعى في تعجيل الدخول، وأن لا يطلب منها اللقاء بهذه الصورة التي فيها مخالفة لأمر والدها، وحتى لا يوقع زوجته في الحرج من جراء عصيان والدها أو عصيانه. ومع أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأب، إلا أننا ننصح الأخت أن تسلك سبيلا وسطا بين طاعة زوجها وعدم مخالفة أمر والدها، إما باستئذان والدها في اللقاء بزوجها في أماكن معينة، أو بالاكتفاء باللقاء في البيت حتى ييسر الله لهما الدخول. مع الدعاء أن يجعل الله لهما من أمرهما يسرا، وأن يعجل فرجهما إنه سميع قريب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1425(13/5766)
الدخول بالزوجة الوقت الفاضل والممنوع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك أيام أو أشهر مكروهة للدخلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن المسارعة بالزواج لمن تتوق نفسه إليه من الأمور المحمودة شرعا، وذلك لما فيه من الفوائد العظيمة والتي ذكر بعضها في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. متفق عليه.
ولم ينقل عن أحد من أهل العلم أنه كره فعل هذا في زمن من الأزمان، اللهم إلا إذا كان ذلك زمن الحج أو العمرة وهما محرمان أو أحدهما، فإنه لا يجوز. وقد استحب أهل العلم التزوج والدخول في شوال لما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني، قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1425(13/5767)
الخلوة بين الزوجين قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة من ابن عمي عقد من غير دخلة عندما أريد أن أجلس بجواره أو أكلمه أي كلام ما أمه لا ترضى الجلوس أو الكلام معه، أنا متضررة أفيدوني هل أسمع كلام زوجي وأطيعه أم أطيع أمه لأنها تؤذيني بالكلام أفيدوني أنا حائرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بمجرد العقد الصحيح تصير المرأة زوجة لمن عقد عليها يجوز له منها ما يجوز للزوج من زوجته كالخلوة والاستمتاع فأحرى ما دون ذلك من الأمور، إلا أنه إن جرى العرف أن هذه الأمور لا يسمح بها إلا بعد الزفاف، فينبغي مراعاته، وانظري الفتوى رقم: 2940، والفتوى رقم: 13450.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1425(13/5768)
خلوة الزوج بزوجته فبل الزفاف مشروعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة شبه متزوجة انعقد قراني ولكن إلى الآن لم يدخل علي زوجي.. صار لنا 10 شهورمن ملكنا..أهلي من النوع المتعصب كل شيء عندهم حرام لم يسمحوا لزوجي أن يراني النظرة الشرعية ولم يسمحوا لنا بأن نتقابل حتى بعد الملكة المشكلة أن زوجي يلح علي دائما بأن يراني بالسر أي بدون معرفتهم ... فهل هذا يجوز أم لا؟! وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بمجرد العقد الصحيح على المرأة تصير زوجة لمن عقد عليها، يباح له منها ما يباح للرجل من زوجته كالوطء والخلوة ونحوهما، كما بيناه في الفتوى رقم: 2940، والفتوى رقم: 6263، وعلى هذا، فما يعتقده البعض من حرمة خلوة الزوج بزوجته قبل الزفاف غير صحيح، بل يجوز لك الخلوة بزوجك والتحدث معه، إلا أنه إن كانت العادة عندكم تقتضي أن لا يقع ذلك إلا بعد الزفاف فالأحسن التقيد بذلك، خاصة إذا كان ذلك رغبة أهلك، لئلا يؤدي ذلك إلى إحداث خصام ومشاكل بينهم وبين زوجك، علما بأن ولي المرأة له أن يمنع زوجها من الدخول بها حتى يسلم له المهر الحال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(13/5769)
ما الذي يترتب على الطلاق قبل الدخول والخلوة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عُقد قراني على شخص ولي ثلاث سنوات وأنا في ذمته وأريد الطلاق منه وهو رافض، فما حكم المحكمة والشريعة في الطلاق قبل الدخول والاختلاء؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه من المعلوم شرعاً أن الرجل إذا عقد على المرأة عقدا صحيحاً مكتمل الشروط صارت هذه المرأة المعقود عليها زوجته، فيجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته من إباحة الخلوة والاستمتاع، وعلى هذا فندعو هذه الأخت السائلة إلى عدم التسرع في طلب الطلاق، وإن كان بينها وبين زوجها خلاف أن تحاول حله بالطرق المشروعة بما في ذلك توسيط أهل العقل والحكمة من أقاربهما وإن كان السبب عدم القدرة على توفير الصداق وتوابعه فالأحسن أن تعطيه مهلة حتى ييسر الله تعالى له ذلك.
واعلمي أن طلب المرأة للطلاق من غير سبب، منهي عنه شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن.
أما إن كان لديك سبب فلا مانع من طلب الطلاق ولو بمخالعته بما تتفقان عليه من مال، هذا وننبه إلى أنه إذا حصل الطلاق قبل الدخول أو الخلوة كما تقولين فإنه لا تلزمك عدة لقول الحق سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب:49} ، ولك نصف الصداق المسمى لقول الله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ {البقرة:237} ، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1955.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1425(13/5770)
حكم الدخول بالفتاة الصغيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي عدة أسئلة:
ما علاج السرحان في الصلاة، أنا شاب في العشرين من عمري خطبت فتاة ولكن عمرها 12 سنة هل يجوز الزواج والدخول بها علما بأنها لم تبلغ، معَ أني قادر على الزواج حالياَ والطرفان موافقان، فما رأي الشرع في ذلك، هل الإقلاع عن الاستمناء قبل الزواج بخمسة شهور كاف لأن يزيل آثاره، أحس أني بعد قضاء الصلاة أنها مردودة علي وأن الله لم يقبلها وأن نصيبي من ذلك التعب فقط، أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما علاج السرحان في الصلاة فلك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 6598، والفتوى رقم: 9525.
ثم إنه لا مانع من الزواج بمن ذكرت، والدخول بها إن أطاقت الوطء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 21361، والعادة أن من كانت في سن الثانية عشرة تكون مطيقة للوطء مع أن ذلك يختلف من بنت لأخرى.
ثم إن الاستمناء أمر محرم، وكنا قد ذكرنا ذلك في فتاوى كثيرة، فراجع منها الرقم: 7170، وواجب من يمارس هذه العادة السيئة هو أن يتوب إلى الله منها فوراً، بأن يقلع عنها في الحال مع الندم على ما مضى والعزم على أن لا يعود إليه.
ثم ما الذي تقصده بالآثار التي تسأل عما إذا كان تركه خمسة أشهر كاف لإزالتها، فإن كنت تقصد بها الآثار العضوية التي تصيب عادة الشخص الممارس لتلك العادة السيئة فإنما يسأل عنها أهل الطب، وإن كنت تعني بها الذنوب، فإن التائب من الذنب إذا أخلص توبته، فهو كمن لا ذنب له، كما ورد في سنن ابن ماجه من حديث أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه، ولكن الواجب ترك الذنب حالاً وعدم التسويف بذلك.
ثم ما ذكرته من الإحساس بأن صلاتك ليست مقبولة عند الله، وأن نصيبك منها إنما هو التعب، فإنه من وسوسة الشيطان وكيده، يريد أن يجعلك تترك صلاتك وعبادتك بالكلية، فلا تلتفت إليه، وعليك أن تحسن صلاتك وتحسن بالله الظن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8759.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1425(13/5771)
الخلوة قبل الدخول تترتب عليها آثارها
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث بيني وبين زوجي بعد عقد القران خلوة فيها قبل ومداعبات والتصاق العضوين، ولكن بدون إدخال وقد تم الطلاق لمرض الزوج وعند الطلاق قلت لم تحدث خلوة خوفاً من الفضيحة ما رأيكم أفيدوني لأني أخاف من الحرام هل أنا على ذمته أما لا وهل لي عدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الخلوة التي حدثت بينكما خلوة صحيحة تترتب عليها آثارها، ومن ذلك أنه تجب عليك العدة بمجرد هذه الخلوة عند جمهور الفقهاء، وتستحقين بإنكارك الخلوة نصف الصداق لا جميعه، قال الدسوقي في حاشيته: وإن نفياه أي الوطء بأن تصادقا على نفيه في الخلوة، لأنها -أي العدة- حق لله تعالى فلا تسقط بذلك، وأخذاً بإقرارهما بنفي الوطء فيما هو حق لهما، فلا نفقة لها ولا يتكمل لها الصداق، ولا رجعة له فيها، أي كل من أقر منهما أخذ بإقراره اجتماعاً أو انفراداً.
وقولك هل أنا على ذمته أم لا، فإن كنت تقصدين صحة الطلاق ووقوع الفرقة، فالجواب أن الطلاق قد وقع بذلك، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 2940، والفتوى رقم: 10331.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1424(13/5772)
أقوال العلماء في ما ينبني على الخلوة الصحيحة من أحكام
[السُّؤَالُ]
ـ[تم عقد قراني وتمت خلوه شرعيه بيني وبين زوجي بأن أقمنا في شقه لمدة ثلاثه وعشرين يوما، ولكنه لم يدخل بي دخولاً حقيقياً أى لم يتم إيلاج أو فض غشاء البكاره ولظروف خلاف شديد بينه وبين أهلي تم طلاقنا على يد مأذون بوثيقة طلاق أبرأته فيها وذكر فيها أنه لم يدخل بي ولم يختل بي وأنه يلزم لكي يتزوجني ثانيةً من عقد ومهر جديدين.
وبسؤال أحد المشايخ أخذ بالرأي الذي يقرر أن الخلوة الشرعية هي في حكم الدخول وعلى ذلك قام زوجي بردي دون عقد ومهر جديدين.
وعلى ذلك دخل بي دخولاً حقيقياً بإيلاج وفض عشاء البكاره.
وبعد ذلك حلف علي يمينين طلاق كل على حدة وكان يقصد الطلاق في الحالتين أي يكون بذلك قد وقع الطلاق ثلاث مرات المرة الأولى أمام المأذون والمرتين الأخيرتين.
والسؤال هنا هل نأخذ بالرأي الذي يقول إن الطلاق الأول بائن بينونه صغرى لأن الدخول لم يكن حقيقياً وإنما خلوة شرعية فقط ويلزم عقد ومهر جديدين وعلى ذلك أكون عندما أوقع علي اليمينين الأخيرين لست زوجته ولست محلاً لإيقاع الطلاق ونقوم بعقد قران جديد؟
أم نأخذ بالرأى الذي يعتد بالخلوة الشرعية ويعتبرها دخولاً حكمياً وعلى ذلك يقع اليمينان الأخيران وأبين منه بينونه كبرى لآ يحل لي إلا بمحلل؟
أفتوني يرحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول فيتقدر بها المهر والعدة، كما هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، جاء في مواهب الجليل من كتب المالكية: تعتد امرأة بخلوة بالغ أي بسبب خلوة بالغ، وهي (أي الخلوة) إرخاء الستور فلو لم يكن خلوة لا عدة. انتهى.
وفي شرح حدود ابن عرفة من كتبهم (باب فيما تجب فيه العدة) قال: لخلوتهما ولو بزيارة تحتمل والوطء.
وجاء في الفتاوى الهندية وهي حنفية: ولو خلا بامرأته خلوة صحيحة ثم طلقها صريحاً وقال لم أجامعها فصدقته أو كذبته وجبت عليه العدة.
وفي المبسوط من كتبهم: الخلوة بين الزوجين البالغين المسلمين وراء ستر أو باب مغلق يوجب المهر والعدة عندنا. انتهى.
وجاء في التاج والإكليل: إذا تصادقا على نفي؟؟؟ لم تسقط العدة.
وفي الإنصاف من كتب الحنابلة: الخلوة تقوم مقام الدخول في أربعة أشياء، وذكر منها تكميل الصداق وجوب العدة.... إلخ.
وحكى الطحاوي في مشكل الآثار إجماع الصحابة أن من أغلق باباً وأرخى ستراً فلها الصداق وعليها العدة، وقال ابن قدامة في الكافي: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة، وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعاً.
وعلى ما تقدم؛ فإن طلاق زوجك لك في المرة الأولى صحيح ومراجعته لك بدون صداق ولا عقد جديد صحيح، وطلاقك الثاني والثالث واقع وأنت بائنة منه بينونه كبرى لا يحل لك الرجوع إليه إلا بعد نكاح زوج ثان، ثم لتعلمي أن المقلد إذا سأل عالماً فأفتاه وعمل به لا يحل له التراجع عن هذه الفتوى بعد العمل؛ بل حكى الترمذي وابن الحاجب الاتفاق على ذلك، قال صاحب التقريب: لا يرجع المقلد فيما قلد المجتهد فيه أي عمل به اتفاقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(13/5773)
الخلوة التي يثبت بها المهر وغيره من الأحكام
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أتممت عقد القران في الفترة الأخيرة، وأصبحت خطيبتي زوجة لي. غير أنه لم يحصل دخول بعد، ونحن لا نعيش مع بعض. هل نفقتها واجبة علي أم على والدها؟ هل إشهار الدخول واجب؟ هل يتم الدخول بالخلوة فقط أم بالوطء؟ هل هناك إجماع؟ وما هو الرأي الراجح في حالة غياب الإجماع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تلزمك النفقة على امرأتك بمجرد العقد عليها أو الخلوة بها، وإنما تلزمك من حين تمكينها لك من الاستمتاع التام بها، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 2317، والفتوى رقم: 722.
وأما الخلوة التي يثبت بها المهر وغير ذلك من الأحكام فهي أن يخلو الزوج بامرأته خلوة يمكنه فيها الوطء عادة، وهذا على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهم الجمهور، كما في الفتوى رقم: 22144، والفتوى رقم: 41127، ودليلهم ما رواه الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب المهر، ووجبت العدة.
وروى الأثرم أيضاً عن الأحنف عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب وعن زيد بن ثابت أن عليها العدة ولها الصداق كاملاً. قال ابن قدامة في المغني: وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعاً.
والصواب أنه ليس بإجماع، فقد نقل عن ابن مسعود وابن عباس وبه أخذ شريح والشعبي وطاووس وابن سيرين وهو مذهب الشافعي الجديد، أن المهر لا يستقر إلا بالوطء، وهو مذهب مالك أيضاً.
وأما إشهار الدخول فإن كنت تقصد به إشهار النكاح فمستحب، والمقصود بالإشهار: إعلان النكاح وضرب الدف عليه والغناء المباح وجعله ظاهراً بين الناس لا خفية لا يعلم به إلا بعض الناس، ودليل استحباب الإشهار ما رواه أحمد وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح.
وإن كنت تقصد بإشهار الدخول إشهار حصول الخلوة أو الوطء، فهذا ليس بمشروع لعد ورود الدليل بذلك في ما نعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(13/5774)
من الآداب المتبعة في ليلة الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هو فرض وضروري في يوم الزواج على العريس التكبير وقراءة الأدعية في ليلة العرس على العروس؟ وكذلك إذا حصل له مولود وشكرا لكم وشكرا لخدمة الرسائل وإلى الأمام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يسن للرجل ليلة عرسه هو ما ورد في حديث ابن ماجه وحسنه الألباني عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. ثم يصليان ركعتين جماعة، وليس شيء من ذلك واجبا، وإنما هو مستحب، وانظر تفصيل ما يستحب للزوج فعله ليلة العرس في الفتويين رقم: 15312، 2521، ورقم:، وليس من السنة التكبير في تلك الليلة.
وأما الذي يفعله من حصل له مولود، فانظره مفصلا في الفتوى رقم:
13605.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(13/5775)
مؤاخذة المرأة بزوال بكارتها دون ترو ظلم لها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي يقول: عندنا فى ليلة الدخلة أو الزفة تحدث عندنا مشاكل تصل أحيانا إلى مرحلة الطلاق، ومن عاداتنا أن نكشف شرف المرأة لوالديها وللأخرين إن كانت مصابة فى عرضها أو غير مصابة، فهل هذا يجوز فى الشرع، وهناك من يقول ربما تكون المرأة مظلومة لسبب وجود أحوال تصاب فيها دون أن يدخل عليها رجل، وهذا وارد فى كتب الفقه حسب ما يقولون، هل هذا صحيح، نرجو منكم الإجابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه عادة قبيحة منكرة، لما فيها من هتك ستر المسلمة وإيذائها، واحتمال الاطلاع على عورتها المغلظة، ورميها بالفجور في حال الاطلاع على زوال بكارتها، فيجب عليكم نبذ هذه العادة فالمسلم رجلاً كان أو امرأة يحمل على الطهارة والعفة.
والواجب على الزوج إذا وجد زوجته على خلاف ما كان يظن أن يحسن الظن بها ويلتمس لها أحسن المخارج، ولا سيما إذا كانت ممن لا يعرفن بالفجور، فالبكارة قد تزول بعدة أمور غير الجماع ذكرها أهل الفقه، كالوثب والجلوس على شيء حاد، وشدة الحيض، وغير ذلك.
وقد تزول بدون شعور من المرأة، وعليه فمؤاخذة المرأة بزوال بكارتها بدون تروٍّ ظلم لها، واعتداء على عرضها، وإفشاء لسر يجب أن لا يفشى، نسأل الله تعالى لنا وللمسلمين العافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1424(13/5776)
ماهية الخلوة الشرعية الصحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الخلوة الشرعية الصحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود بالخلوة هي الخلوة التي يثبت بها المهر ونحو ذلك فراجع الفتوى رقم:
1955 والفتوى رقم:
1054 والفتوى رقم:
19695.
وإذا كان المقصود بالخلوة هي الخلوة بين رجل وامرأة أجنبية عنه تراجع الفتوى رقم:
4154 والفتوى رقم:
14566 والفتوى رقم: 1248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1423(13/5777)
يحل للعاقد ما يحل للرجل من زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف هل للعاقد في البداية حق بالخلوة بزوجته علما أن الزفاف لم يتم بعد-والعقد تم بولي
أمر وشاهدي عدل- أفيدونا أرجوكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يحل للعاقد ما يحل للرجل من زوجته من خلوة وجماع وغيره، وتأخر الزفاف لا يمنع من ذلك، لأنها صارت زوجته شرعاً، وقد سبقت الإجابة على ذلك في الفتوى رقم:
6263 ... والفتوى رقم: 3561.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1423(13/5778)
حكم طاعة الأم في عمل حفل للزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عاقدة القران وـ إن شاء الله ـ زفافي بعد حوالي شهر ونصف، وقد اشترطت على أمي أن لا نقيم حفلة في عقد القران، بل فقط وليمة عادية، ثم أذهب إلى بيت زوجي، وهذا تماشيا مع ظروفنا المادية، فوافقت أمي وأقمت وليمة وحفلة عقد قران متوسطة، حضرها حوالي سبعين شخصاً، والمشكلة الآن هي: أن أمي تطالبني وبإصرار شديد بإقامة عرس كبير، رغم أن هذا سيرهقنا ماديا، ورغم وعودها لي أول مرة وهي غاضبة مني، لأنني لا أريد الاستجابة لطلبها، والسؤال هو ماذا أفعل؟ وهل يعتبر عدم تنفيذ أمرها عقوقا؟ وهل الحفل الذي أقمته في عقد القران يعتبر إشهاراً كافيا؟ لأنني أخرج مع زوجي والجميع يعرف أننا متزوجان، كما أنني أنوي إقامة وليمة في زفافي، لكن دون عرس وبذخ.
فأفيدوني جزاكم الله الفردوس الأعلى، فأنا لا أريد عقوق والدتي، ولا تكليف نفسي ما لا أطيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور الفقهاء أن إشهار النكاح مندوب وليس واجباً، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يرى جمهور الفقهاء أنه - الإشهار- مندوب بأي شيء متعارف كإطعام الطعام عليه، أو إحضار جمع من الناس زيادة على الشاهدين، أو بالضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف، لقوله صلى الله عليه وسلم: أظهروا النكاح. وفي لفظ: أعلنوا النكاح. انتهى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 27294.
فما دام العقد قد حصل الإشهاد عليه فلا يلزمكم الإشهار أصلاً، ولكنه يندب فقط، وما قمتم به من الوليمة والحفل كاف في الإشهار بلا شك، فلا يجوز لأمك بعد ذلك أن ترغمك على عمل حفل إذا كان سيلحقك من ذلك ضرر بإضاعة المال وإهداره، ولا تجب عليك طاعتها في ذلك، ولا يعد هذا من العقوق.
أما إن كانت أمك هي التي ستتكفل بهذه النفقات فحينئذ يجب عليك طاعتها في ذلك، ما دام الأمر في حدود المباح والمشروع، لأن طاعة الأم في مثل هذا واجبة. وراجعي في وجوب ضوابط طاعة الوالدين الفتوى رقم: 76303.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1430(13/5779)
لا يتعين بيت الزوجية للدخول بالعروس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب على أبواب الزواج من فتاة، وقد اتفقنا على عدم القيام بالعرس التقليدي وهو جلب العروس بموكب إلى بيت العريس، ونكتفي بإعلان الزواج والوليمة، وأن آخذ العروس صبحا من بيت أبيها إلى فندق في مدينة أخرى. فقيل لي إنه لا يجوز ويجب الدخول بالعروس في بيت العريس أولا ثم السفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قيل لك من وجوب الدخول بالعروس في بيت الزوج قبل السفر غير صحيح، ولا أصل له في الشرع، وإنما بمجرد عقد الرجل على المرأة عقداً شرعياً مستوفياً للشروط والأركان، تصبح زوجة له يحل له الاستمتاع بها سواء في بيته أو في غيره، إلّا أنّ الجمهور على استحباب إشهار الزواج وإعلانه، وليس للإشهار وسيلة متعينة في الشرع، وإنما يحصل بأي وسيلة مشروعة.
جاء في الموسوعة الفقهية: يرى جمهور الفقهاء أنه مندوب بأي شيء متعارف كإطعام الطعام عليه، أو إحضار جمع من الناس زيادة على الشاهدين، أو بالضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. رواه ابن ماجة وحسنه الألباني.
وعلى ذلك فلا حرج عليك في السفر بزوجتك، والدخول بها في فندق في مدينة أخرى، إلّا أنّه لا يجوز أن تكون الإقامة في فندق بحيث تؤدي إلى حضور أمور محرمة كشرب الخمر، والرقص، والقمار، ونحو ذلك، قال تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا {الفرقان: 72} قال السعدي: أي: لا يحضرون الزور أي: القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة، كالخوض في آيات الله..... والغناء المحرم وشرب الخمر. اهـ من تفسير السعدي، وانظر الفتوى رقم: 122096.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1430(13/5780)
التخلف عن حضور الوليمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لو شخص دعي إلى وليمة زواج وإن حضر يأتي ومعه هدية عينية لكنه لا يستطيع لظروفه المادية فاعتذر إما بأنه مسافر أو مدعو لوليمة أخرى وهو كاذب في عذره فما الحكم هل يجوز كذبه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من دعي لوليمة نكاح دعوة شخصية يجب عليه على الأرجح إجابة الدعوة؛ لما في الحديث: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب.
وذكر النووي في شرح مسلم أن وجوب إجابة الدعوة هو أصح الأقوال، وذكر أن من الأعذار التي تبيح التخلف أن يعتذر المدعو لمن دعاه ويقبل عذره.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. فيه الأمر بحضورها ولا خلاف في أنه مأمور به ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب فيه؟ خلاف الأصح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من دعي لكن يسقط بأعذار سنذكرها إن شاء الله تعالى. والثاني: أنه فرض كفاية. والثالث: مندوب. هذا مذهبنا في وليمة العرس، وأما غيرها ففيها وجهان لأصحابنا أحدهما: أنها كوليمة العرس، والثاني: أن الإجابة إليها ندب وإن كانت في العرس واجبة، ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس. قال: واختلفوا فيما سواها فقال مالك والجمهور: لا تجب الإجابة إليها، وقال أهل الظاهر: تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره وبه قال بعض السلف، وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها فمنها أن يكون في الطعام شبهة، أو يخص بها الأغنياء، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه، أو لا تليق به مجالسته، أو يدعوه لخوف شره، أو لطمع في جاهه، أو ليعاونه على باطل، وأن لا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة، فكل هذه أعذار في ترك الإجابة، ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه، ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام فالأولى: تجب الإجابة. والثاني: تستحب. والثالث: تكره. اهـ.
وذكر فقهاء المالكية أن من أعذار التخلف أن يخاف المدعو على عرضه أو ماله.
قال صاحب الكفاف:
وواجب أتي معين دعي * بغير عذر مسقط للجمع.
وذكر رحمه الله في أعذار الجمعة الخوف على العرض والمال فقال:
مشقة المجي لسن أو مرض * خوف على دين وعرض وعرض.
وبناء عليه؛ فإن كان عدم إحضار الهدية ينافي صيانة العرض فإن خوفك على عرضك إن لم تأت بهدية لا تستطيعها كل هذا يرفع الحرج ويبيح عدم الحضور، وكذلك لو اعتذرت فقبل عذرك عن المجيء.
وأما الكذب فالأصل فيه أنه محرم شرعا إلا لمن اضطر إليه، وجوزه بعض المحققين إن لم يحصل به ضرر للغير، فكان عليك أن تعتذر بعذر واقع أو تستعمل المعاريض والتورية، فقد قال عمر رضي الله عنه: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب. رواه البخاري في الأدب وصححه الألباني.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 75026، 104587، 65774.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1430(13/5781)
أحكام وليمة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مصرية تمت خطبتي لشاب وتمت في قاعتين منفصلتين الرجال عن النساء حتى يتسنى لي وضع المكياج وارتداء فستان ضيق وخلافه، رغم عدم اقتناع خطيبي بذلك وقوله بأنه يمكنني أن أرتدي (كاب) على الفستان ولا أضع المكياج وتكون قاعة واحدة تم عقد القران الآن في طريقنا إلى الزواج إن شاء الله جرت العادة عندنا أن يكون الزواج في قاعة يرتدي العريس البدلة وترتدي العروس الفستان الأبيض ويقدم البوفيه (سندوتشات - حلويات - لحوم) حسب استطاعة كل فرد أراد زوجي أن يولم (لحم) واتفقنا على ذلك، لكني طلبت منه أن يكون ذلك ليلة الدخلة ولا أرتدي الفستان بل أرتدي عباءة سواريه، وتكون الدخلة في اليوم التالي في منزل أبي مع تجمع صغير للعائلتين لأني أرى أن ذلك هو الشكل الصحيح للوليمة، لكنه يرى أنه لا يوجد تعارض بين سنية الوليمة وبين ارتدائي للفستان (علما بأنه عليه كاب واسع ولا أضع المكياج ولا يوجد أغاني وخلافه)
هو فعل لي ما أريد مع عدم اقتناعه برأيي أو حتى تأييده لي أمام أقاربه، لأن الناس اعتادوا أن تكون العروس بفستانها الأبيض أنا لا أدري ما الرأي الصحيح، ما الشكل الصحيح للوليمة، أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوليمة اسم للطعام في العرس وهي عند الجمهور مستحبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف، حين قال له تزوجت: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. صحيح البخاري، صحيح مسلم.
وقد اختلف العلماء في وقت استحباب الوليمة، هل هو عند العقد أو الدخول، والأولى أن تكون بعد الدخول، لحديث أنس رضي الله عنه قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، دعا القوم فطعموا ... صحيح مسلم. لكن الأمر فيه سعة، قَالَُ الْمِرْدَاوِيُّ الحنبلي في الإنصاف: الأَْوْلَى أَنْ يُقَال وَقْتُ الاِسْتِحْبَابِ مُوَسَّعٌ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ إِلَى انْتِهَاءِ أَيَّامِ الْعُرْسِ لِصِحَّةِ الأَْخْبَارِ فِي هَذَا وَهَذَا، وَكَمَال السُّرُورِ بَعْدَ الدُّخُول. وَلَكِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِفِعْلِهَا قَبْل الدُّخُول بِيَسِيرٍ.
أما عن الشكل الصحيح للوليمة، فليس في الشرع تحديد لذلك، ولا يشترط في الوليمة اللحم، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أولم بغير اللحم، فعن أنس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته. متفق عليه.
وعلى ذلك، فالأمر فيه سعة، فلا مانع من اتباع العرف، وعمل الوليمة بالشكل الأيسر لكم.
وأما عن حفل الزفاف فلا مانع من ارتداء العروس للفستان الأبيض فيه، ويمكن مراجعة الفتوى الخاصة بذلك رقم: 19106.
لكن يجب مراعاة الضوابط الشرعية فلا يجوز أن تبدي المرأة زينتها أمام الأجانب، ولا يجوز أن يكون في الحفل اختلاط بين الرجال والنساء الأجانب، وإذا كان العرف قد جرى بمثل هذه الأمور فلا يجوز اتباعه وتجب مخالفته، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(13/5782)
حكم الزواج بدون حفلة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزواج بدون عمل حفلة زواج في مسرح حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب إشهار الزواج وإعلانه، وليس للإشهار وسيلة متعينة في الشرع، وإنما يحل بأي وسيلة مشروعة.
جاء في الموسوعة الفقهية: يرى جمهور الفقهاء أنه مندوب بأي شيء متعارف كإطعام الطعام عليه، أو إحضار جمع من الناس زيادة على الشاهدين، أو بالضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. (رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في الإرواء. برقم: 1993) ، وعن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. (رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في الإرواء برقم: 1994) .
فإذا كان المقصود بحفلة الزواج الاجتماع والضرب بالدف والغناء المباح دون اختلاط بين الرجال والنساء مع التزام النساء بالحجاب والحشمة فلا حرج في ذلك ما دام لا يشتمل على أمر محرم ولم يكن فيه إسراف.
أما إذا كان هناك اختلاط بين الرجال والنساء أو جلوس للعروس على منصة يراها الرجال الأجانب أو معازف وغناء محرم ونحو ذلك فذلك كله حرام غير جائز.
وينبغي للزوجين أن يتجنبا كل ما يغضب الله ويحرصا من بداية الزواج على مرضاة الله نسأل الله أن يبارك لهما، وعلى كل فالزواج إذا توفرت شروط صحته من وجود ولي وشهود وغير ذلك فلا يضره عدم الاحتفال به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1429(13/5783)
متى كان أول زواج جماعي في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[متى كان أول زواج جماعي في الإسلام؟ وفي عهد من أقيم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه على تاريخ أول زواج جماعي ولا من سنّهُ، وعلى كل فهو ظاهرة حسنة وسنة فاضلة إذا تم وفق الضوابط الشرعية لما فيه من تخفيف التكاليف على المتزوجين، فهو وسيلة لمحاربة العنوسة المنتشرة في المجتمعات الإسلامية بسبب غلاء المهور وكثرة تكاليف أعباء الزواج. وراجع الفتوى رقم: 45769.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1429(13/5784)
حكم جلوس العروس على منصة عالية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم إقامة الأعراس أو ما يسمى التسديرة وما هو ستر العورة بين النساء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة، ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة.
ويحرم نظر المرأة إلى عورة المرأة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. رواه الترمذي وقال: حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ، وابن ماجه وصححه الألباني.
وقد سبق ذكر ذلك مع دليله في فتاوى سابقة منها الفتاوى التاية: 7254، 2951، 4185، 6745.
ولكن ينبغي مراعاة هذا القيد الأخير، وهو عدم حدوث فتنة أو شهوة؛ فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد يكون الشيء جائزاً في نفسه، ولكنه يمنع إن أدى إلى محرم. ثم ينبغي أيضا صيانة الحياء، ففي الحديث: الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ. رواه البخاري ومسلم.
وينبغي أيضا مراعاة تأثر بعض الناس واقتدائهم ببعض، فيحرص العاقل أن يكون قدوة طيبة في الخير.
وأمّا التصديرة، فإن كان يعني بها أن تجلس العروس على مِنَصَّة عالية لتراها النساء الحضور بما عليها من زينة فهذا جائز في الأصل ما لم يقترن بما حرم الله ككشف شيء من العورة، أو حضور الرجال الأجانب. وكذلك إقامة الأعراس جائز ما لم يكن فيها شيء من المنكرات، كاختلاط الرجال بالنساء، وحضور آلات اللهو والمعازف، والتبذير والإسراف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(13/5785)
المخول في تحديد يوم الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة من له الحق في تحديد يوم الزفاف، هل هم أهل الزوج أم أهل الزوجة، وما هي شروط تحديد هذا اليوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جرت العادات والأعراف أن هذا يتم بالاتفاق بين الطرفين، ومن قواعد الشريعة المطهرة: العادة محكمة، ولم يرد نص في ذلك، بل ترك الأمر بحسب تيسره على الطرفين وبحسب ما يتفقان عليه رفعاً للحرج والمشقة ودفعاً لها، ولكن ينبغي أن يراعى ألا يؤدي تأخير الزفاف إلى حد الإضرار بأحد الزوجين وإلا فللمتضرر أن يطالب بتعجيل الزفاف إذا لم يكن هناك اتفاق سابق أو شرط يقضي بغيره، وراجع الفتوى رقم: 65571، والفتوى رقم: 67085، والفتوى رقم: 98867.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1429(13/5786)
حكم وليمة العرس وهل للعقد وليمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الفرق بين وليمة العقد ووليمة العرس معنى مع الدليل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
وليمة العرس سنة على الراجح ويستحب أن تكون بعد الدخول ولا يطالب بوليمة للعقد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وليمة العرس سنة على الراجح وتستحب بعد الدخول فإن وقعت قبله أجزأت ولا يطالب بوليمة للعقد، قال ابن قدامة في المغني: لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها. فقال لعبد الرحمن بن عوف، حين قال: تزوجت: أولم ولو بشاة.. إلى أن قال: وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على أنه عقب الدخول. انتهى.
وجاء في مغني المحتاج: والأفضل فعلها بعد الدخول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولم على نسائه إلا بعد الدخول. انتهى ...
وفي مختصر خليل في الفقه المالكي: الوليمة مندوبة بعد البناء، قال في الشرح الكبير على مختصر خليل: والمعتمد أن كونها بعد البناء مندوب ثان فإن فعلت قبله أجزأت. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1429(13/5787)
التوبة من الزنا وحكم الوطء قبل وليمة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في الثامنة والعشرين من العمر تعرفت على فتاة كانت تدرس معي في الجامعة وهذا قبل خمس سنوات فجمعت بيننا علاقة غير شرعية بعد أن وقعت في حبي وتواعدنا على الزواج في أقرب وقت ممكن.
لكننا تمادينا في علاقتنا وزين لنا الشيطان أعمالنا حتى وقعنا في جريمة الزنا والعياذ بالله؛ ثم أقلعنا عنها وتبنا إلى الله وندمنا على فعلتنا؛ للإشارة فهي فتاة متحجبة ومصلية وأنا كذلك وقد كنا نتوقف عن الصلاة عندما كنا نقع في معاصينا، ثم نعود إليها بعد أن نتوقف عنها وبقينا على هذه الحالة أي بين التوبة والندم والخوف وكذا الحسرة على ما نحن فيه والوقوع في نفس الخطأ والمعصية مدة أربع سنوات؛ وفي الأخير تقدمت لخطبتها من أبيها ثم عقدت عليها بعقد شرعي (بكل شروط صحته) وأقمنا حفلة على ذلك لكنني تركتها في بيت أبيها إلى حين إكمالها لدراستها ثم ما لبثت حتى عاشرتها فحملت مني وهي في بيت أبيها، بعدها أقمت عرسا ببيتي وأحضرتها إلى بيتي وقد أنجبت مؤخرا البنت التي حملتها مني قبل العرس.
أما أسئلتي فهي:
1-ماحكم صلاتنا مع الوقوع في كبيرة الزنا وكيف نفعل بتلك التي تركناها؟
2-ماذا نفعل كي نكفر عن ذنوبنا؟
3-هل تعتبر زوجتي بمجرد أن عقدت عليها أم حتى إقامة الوليمة وإحضارها إلى بيتي مع أنني أولمت يوم عقدت عليها ودعوت إليها أٌهلي وهي كذلك فعلت مثلي؟
4-إذا كان الجواب بلا، فما حكم البنت التي أنجبت مني وماذا يكون وضعها؟
وفي الأخير أرجو أن يكون جوابكم لي في أقرب وقت ممكن، وكذا أن لا تحرمونا من خالص دعائكم بأن يتقبل الله منا توبتنا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا تبطل الصلاة بمجرد كونها حصلت ممن يمارس الفواحش، والتوبة الصادقة تغفر بها الذنوب، والزوجة بعد العقد عليها يجوز أن يستمتع بها بكل ما يجوز بين الزوجين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أنكما قد أخطأتما أخطاء كبيرة بما ذكرته من الممارسة وترك الصلاة، والحمد الله أنكما قد أقلعتما عن هذا قبل أن تموتا. ونسأل الله أن يتقبل توبتكما ويعفو عنكما.
واعلم أن العبد إذا أخلص التوبة إلى الله فإن الله تعالى يتجاوز عنه بمنه وكرمه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه.
والشروط التي إذا توفرت في الشخص تكون توبته صادقة هي: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما حصل منه في الماضي، والعزم على عدم العود إليه في المستقبل.
ثم الصلاة التي كنتم تؤدونها مع الوقوع في كبيرة الزنا فإنها صحيحة إذا كان قد توفر شروط صحتها وخلت من المبطلات.
وأما الصلوات التي تركتمانها فإن حكمها مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من يرى مجرد ترك الصلاة كفرا مخرجا من الملة، وأصحاب هذا القول لا يرون قضاءها بعد التوبة؛ لأن الكافر لا يطالب بقضاء الصلوات التي كان قد تركها قبل إسلامه.
ومن أهل العلم من لا يرى كفر تارك الصلاة، ولعل القول المنصف فيه هو أنه يكون كافرا إذا تركها بالكلية، أما الذي يصلي أحيانا ويدع الصلاة أحيانا كحالكما فإنه ليس كافرا. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 17277.
فالذي نرى رجحانه وهو الأحوط لكما هو أن تقضيا الصلوات التي لم تصلياها.
وفيما يخص ما حدث بينك وبين زوجتك بعد العقد الصحيح عليها فإنه مشروع لكما، والبنت لاحقة بك، ولا شبهة في شيء من ذلك؛ لأن العقد الصحيح بين الزوجين يبيح لكل منهما من الآخر ما يباح بين الزوجين، ولو لم تحصل وليمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1429(13/5788)
لم يتحر النبي صلى الله عليه وسلم وقتا مخصوصا للنكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو: ما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة حفل الزواج, أي متى كان يبني على زوجاته، في أي وقت من السنة (الربيع أم الشتاء) , وهل في يوم الخميس، فلقد بحثت عن ذلك ولم أجده؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني، قال: وكانت عائشة تستحب أن تُدخِل نساءها في شوال.
وزواج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال لم يكن قصداً، وإنما كان اتفاقاً، قال الشوكاني في نيل الأوطار معلقاً على الحديث: استدل المصنف -يعني أبا البركات صاحب المنتقى- بحديث عائشة على استحباب البناء بالمرأة في شوال، وهو إنما يدل على ذلك إذا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك الوقت لخصوصية له لا توجد في غيره، لا إذا كان وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم على طريق الاتفاق، وكونه بعض أجزاء الزمان فإنه لا يدل على الاستحباب، لأنه حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وقد تزوج صلى الله عليه وسلم بنسائه في أوقات مختلفة على حسب الاتفاق ولم يتحر وقتاً مخصوصاً، ولو كان مجرد الوقوع يفيد الاستحباب لكان كل وقت من الأوقات التي تزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يستحب البناء فيه، وهو غير مسلَّم. انتهى.
ومن هذا يتبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له هدي في وقت إقامة حفل الزواج أو البناء بزوجاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1428(13/5789)
حكم دخول العريس على الزوجة لقطع الكيك بوجود نساء محجبات
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ أختي مخطوبة وخطيبها ملتزم حيث إنه رفض أن يوضع اسمها في كرت العرس فهل هذا حرام، وأيضاً تريد أختي أن يدخل زوجها ليلة العرس ويقطعوا الكيك ويصوروا معاً، مع العلم بأنه لن يبقى في القاعة غير أهله ونحن وسيكون الجميع متغطين بالكامل ما عدا أخواته لأنه أخوهن، هو يرفض هذا الشيء فنريد أن نعرف رأي الدين في هذا الموضوع، وحصلت تصادمات كثيرة بينه وبينها كونها صغيرة وغير ملتزمة، وما زالت في أول الطريق للالتزام فهي خائفة كثيرا منه، وأخشى أن تلغي الزواج لأنه ملتزم فيصيبها غضب من الله فيكتب لها زوج عاص عاق، فهل من الممكن أن يحدث لها ذلك ... أفتونا أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشاب المذكور يشكر على غيرته على زوجته وعلى تجنب ما فيه معصية، أو ما كان من عادات غريبة ودخيلة كعادة دخول العريس وجلوسه بين النساء، فإن هذه ليست من عادات أهل الإسلام، وانظر تفصيله في الفتوى رقم: 9661.
كما أن امتناعه عن تصويره مع زوجته له الحق فيه لعدة اعتبارات منها:
أولاً: أن من أهل العلم من منع وحرم هذا النوع من التصوير.
ثانياً: أن الصور في الغالب يطلع عليها رجال أجانب إما عند التصوير أو عند التحميض أو بعد ذلك.
ومع هذا نقول للشاب: عليك بالرفق في الأمر كله، فما كان من الأمور المذكورة لا يصل إلى حد الحرمة، أو يمكن أن يجتنب الأمر المحرم فيه، فلا بأس بالموافقة عليه لإدخال السرور على الزوجة، ومن ذلك الدخول عليها لقطع الكيك ونحوه إذا التزم من عندها بالحجاب الشرعي الكامل، وقل مثل ذلك في كتابة اسمها على بطاقة العرس فليس هناك ما يمنع شرعاً من ذلك.
أما عن خشية الأخت السائلة على أختها من رفض هذا الشاب، فإن الأمور بيد الله عز وجل، ولا يلزم من رفضها حصول ما ذكرت، لكن ينبغي لها وقد وجدت شاباً ديناً خلوقاً أن تحمد الله، ولا تفرط فيه بل تظفر به، فهو إن أحبها أكرمها فتسعد معه وتقر عينها به، وإن لم يحبها لم يظلمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1428(13/5790)
الوقت المستحب لوليمة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[عقد علي زوجي مع تأجيل البناء وقمنا بدعوة أقاربنا وأصحابنا إلى العقد وأولمنا وقمنا بما يشبه حفلة الزفاف، والسؤال أنه قد حان وقت البناء فهل يجب إعادة الوليمة ودعوة الناس مرة أخرى أم يأتي إلي زوجي ويأخذني ونعلم الناس بيوم البناء بالتلفون فقط دون حضورهم مرة أخرى؟ فهل إذا فعلنا ذلك هل هناك خطأ شرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليكم إعادة الوليمة، والوليمة في الأصل مستحبة وليست واجبة؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 54549، وقد استحب الفقهاء أن تكون الوليمة بعد الدخول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على أنه عقب الدخول. اهـ
وجاء في مغني المحتاج: والأفضل فعلها بعد الدخول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولم على نسائه إلا بعد الدخول. اهـ
ولكن ما دمتم قد أولمتم قبل الدخول فلا حرج وهذا جائز وليس عليكم إعادتها، وقد نص الفقهاء على جوازها قبل الدخول، وأن وقتها موسع من حين العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1428(13/5791)
وليمة النكاح في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ورد فى الحديث أن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: تزوجت امرأة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر تزوجت؟ قلت: نعم ... إلى آخر الحديث، كما جاء أيضا أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج ... إلى آخر الحديث. فهل يدل ظاهر الحديثان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بزواج الصحابيين، جابر وعبد الرحمن رضي الله عنهما، وهل يعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم توجه له دعوة لحضور حفل زواج جابر مثلا، وهل يدل هذا أن السلف لا يعطون أهمية كبيرة للدعوة للزواج وأنهم لا ينزعجون إن لم يدعوا إلى الولائم كما ظهر من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يظهر غضبا أن يتزوج صحابته دون أن يخبروه أو يدعوه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظاهر الحديثين يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بزواج الصحابيين جابر وعبد الرحمن رضي الله عنهما، ولا شك أن ذلك يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم توجه له دعوة بحضور أي من الوليمتين، ولكن جميع هذا لا يدل على أن السلف لا يعطون أهمية كبرى للدعوة للزواج، بل على العكس من ذلك فإن الشرع قد حث على وليمة النكاح وأوجب حضور من دعي إليها، ففي الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أولم ولو بشاة.
وفي وجوب حضور الوليمة، روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم.
وقال في المغني: مسألة قال: (وعلى من دعي أن يجيب) قال ابن عبد البر لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها، إذا لم يكن فيها لهو، وبه يقول مالك والشافعي والعنبري وأبو حنيفة وأصحابه.. ومن أصحاب الشافعي من قال: هي من فروض الكفايات ...
فقد علمت من هذا أهمية وليمة النكاح في الإسلام، ولكن ينبغي أن تعلم أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى هذا الدين وإلى الرسالة التي جاء بها من عند الله، وأما أمور الدنيا فإنها أحقر عنده من أن تغضبه، أو أن ينزعج منها، وهذا ينبغي أن لا يخفى على أحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1428(13/5792)
أحكام في وليمة العرس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم عن شهر العسل، وهل من لا يستطيع أن يولم في زواجه أن يذهب إلى شهر العسل، وتعلمون أنه في حفل العرس الإسراف كثير وهذا محرم، وما رأيكم في شهر العسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من تزوج مأمور بالوليمة بقدر استطاعته دون تكلف امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. واتباعاً لسنته في الوليمة فقد كان يولم بما تيسر، فقد أولم بحيس في زواجه بصفية كما في رواية البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، وأولم عليها بحيس.
ووليمة العرس سنة عند الجمهور، وأوجبها داود الظاهري رحمه الله تعالى، ويجوز فعلها بعد فترة من الزواج، ولكن الأولى فعلها أيام الدخول، فإن لم يتيسر فعلها بعد ذلك.
وأما الإسراف في الولائم فغير مشروع لأن الله نهى عن الإسراف، فقال تعالى: وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ {الأنعام:141} ، ولأن البركة في النكاح من وسائلها تخفيف المونة والتكاليف، ففي الحديث: أن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. رواه أحمد.
وبناء عليه، فننصح بالقيام بما تيسر من الإيلام ولو بدعوة أشخاص قليلين لطعام يصنع دون تكلف، وإذا لم تتيسر وسيلة للوليمة وأمكن للشخص أن يقضى شهراً مع أهله فلا حرج في هذا، ولكن إن كان فيه تكلفة مادية فالأولى أن ينفق بعضها في الوليمة لأن الوليمة مطلوبة شرعاً.
وراجع للفائدة الفتاوى التالية: 61385 - 44235 - 43516 - 46411 - 62576
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1428(13/5793)
يسر الزفاف في العهد النبوي
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تم زفاف زوجات النبي صلى الله علية وسلم وبما لبسن في زواجهن فهل هناك لباس خاص للزفاف وهل فيه أيام مستحبة في الزفاف قد فعلها النبي صلى الله علية وسلم علمنا بأن الناس تعتاد في هذه الأيام الجمعة والاثنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الزواج من الأمور التي مال الإسلام فيها إلى جانب التسهيل واليسر، فلم يكن فيه في العهد النبوي شيء من التعقيد كما هو الحال في هذا الزمان، ولنأخذ مثالا على ذلك زواجه صلى الله عليه وسلم من صفية رضي الله عنها، فقد روى قصتها البخاري ومسلم وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. قال: وبسط نطعا، قال: فجعل الرجل يجيئ بالأقط،، وجعل الرجل يجيئ بالتمر، وجعل الرجل يجيئ بالسمن، فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولم يكن للزفاف عندهم لباس خاص، أو يوم مخصوص. ومع هذا فلا بأس بأن يكون للناس لباس خاص بالزفاف إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية كعدم التبرج به أمام الأجانب، وعدم التشبه فيه بالكافرات ونحو ذلك. ولا بأس أيضا بأن يعتاد الناس الزفاف في يوم معين دون أن تقصد به القربة أو يعتقد فيه فضل خاص. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 10267.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1428(13/5794)
حكم من أقام بأضحيته سنة عرسه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من الصين مسلم اشترى بقرة لإقامة حفلة الزفاف واتفق موعد حفلة الزفاف مع موعد الأضحية فهل يمكن أن أذبح البقرة بنية الأضحية ثم أطعم ضيوف الحفلة بلحم الأضحية وكل قريب وصديق يعطي صاحب الحفلة هدية بالفلوس عادة مثلا 50 رنمبي أو 100رنمبي أو أكثر، فأرجو منكم الإجابة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توفر في البقرة المذكورة شروط الأضحية وهي بلوغها سنتان وسلامتها عن العيوب، فإنها تجزئ عن الأضحية ووليمة العرس، وقد نص على ذلك طائفة من أهل العلم، ومنهم الخرشي في شرحه على مختصر خليل: ولو أقام بأضحيته سنة عرسه أجزأته، ولو عق بها عن ولده لم تجزه، ولعل الفرق أن الوليمة لما لم يشترط فيها ذبح ما يشترط في الأضحية من الأسنان تقوي جانب الأضحية؛ بخلاف العقيقة فيشترط فيها ما يشترط في الأضحية من الأسنان فضعف جانب الأضحية فلم تجز.
وكون العادة جرت بأن الحاضرين إلى وليمة العرس يعطون صاحبها شيئاً من المال لا يضر؛ لأن العادة لم تجر بأن المال مقابل الطعام الذي يتناولونه عنده، ولو قدر جريانها بذلك ففي هذه الحالة يضر لكونه جعل الأضحية مقابل مال يحصل عليه، فكأنه اشترط عليهم بهذا الطعام مالاً، وقد نص الفقهاء على أن العادة المطردة تنزل منزلة الشرط الملفوظ، قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: العرف المطرد بمنزلة الشرط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1428(13/5795)
حكم وليمة العرس
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أحدا يفتيني في هذا: أنا في يوم الجمعة أعقد القران وكان الموجودون في هذه اللحظة الأهل فقط، وكان في هذه اللحظه عشاء بسيط ولم ألبس الخاتم وأريد أن أعمل حفلة وأعزم جميع الناس وألبس الخاتم والعقد هل في هذا أي خلاف لشرع الله؟
الله يجزاكم خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالسؤال أنك في يوم الجمعة قمت بعقد النكاح المكتمل الشروط والأركان المبينة في الفتوى رقم: 7704، والتي منها إيجاب الولي كأن يقول: زوجتك ابنتي فلانة، وقبول الزوج بأن يقول: قبلت زواج ابنتك فلانة، وحضور شاهدي عدل، ثم أردت أن تعيد عقد النكاح مرة ثانية بحضور الضيوف ثم تفعل حفلا ووليمة.. إن كان هذا هو المراد بسؤالك فالجواب أنه لا حرج في ذلك لأن تكرار العقد وتأكيده غير ممنوع، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 58340.
وإقامة الوليمة في العرس من السنن الشرعية، قال الإمام النووي رحمه الله: واختلف في وليمة العرس هل واجبة أم مستحبة؟ والأصح عندنا أنها سنة مستحبة، وبه قال مالك، فيحمل الأمر على الندب. اهـ.
وأما لبس الدبلة فعادة من العادات، والأصل فيها الإباحة حتى يرد ما ينقل عن ذلك، ولكن إذا قصد من لبس هذه الدبلة التشبه بالكفار فيما هو من خواصهم فهو ممنوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود.
وينبغي أن يعلم أيضا أن الدبلة إن كانت من الذهب فهي حرام على الرجال حلال للنساء، وإن كانت من فضة فهي حلال لهما.
ومن أراد التوسع في معرفة تاريخ الدبلة والباعث عليها والعبارات المكتوبة عليها وغير ذلك فليرجع إلى الجزء الأول من كتاب (موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام) للشيخ المفتي عطية صقر رحمه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1427(13/5796)
جواز كون وليمة النكاح ثلاثة أيام فأكثر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل السنة في الوليمة ينبغي أن تكون ثلاثة أيام بعد الدخول بالزوجة؟ وكيف يكون ذلك هل يدعو الناس ثلاثة أيام متتالية, بمعنى يدعو الناس اليوم ثم يدعوهم ليوم غد واليوم الذي يليه؟ أم أنه يقسم الناس على ثلاثة أيام يدعو طائفة اليوم وطائفة غدا والأخرى بعد غد؟ بينوا لنا هذا الأمر بشيء من التوضيح؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من السنة صنع الوليمة أكثر من يوم؛ ولكن من زاد على يوم فلا حرج عليه ما لم يحصل تبذير أو إسراف، قال ابن قدامة في المغني: فصل: وإذا صنعت الوليمة أكثر من يوم , جاز ; فقد روى الخلال بإسناده عن أبي أنه أعرس ودعا الأنصار ثمانية أيام. وإذا دعي في اليوم الأول وجبت الإجابة , وفي اليوم الثاني تستحب الإجابة , وفي اليوم الثالث لا تستحب. قال أحمد: الأول يجب , والثاني إن أحب , والثالث فلا. وهكذا مذهب الشافعي. انتهى.
وذهب بعض العلماء إلى استحبابها إلى سبعة أيام: قال الشوكاني في نيل الأوطار: وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى سبعة أيام المالكية كما حكى ذلك القاضي عياض عنهم. وقد أشار البخاري إلى ترجيح هذا المذهب فقال: باب إجابة الوليمة والدعوة , ومن أولم سبعة أيام، ولم يؤقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. انتهى
قال في الإنصاف: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس لصحة الأخبار في هذا وهذا , وكمال السرور بعد الدخول. ومن استحب الدعوة أكثر من يوم، قال بأن الأولى أن لا يكرر على المدعوين، وإنما يدعو كل يوم من لم يدع قبله.
قال في طرح التثريب من كتب الشافعية: قال القاضي عياض: واستحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعا. ثم قال: وذلك إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله ولم يكرر عليهم , ويوافق ذلك ظاهر عبارة العمراني من أصحابنا في البيان أنه إنما تكره الإجابة إذا كان المدعو في اليوم الثالث هو المدعو في اليوم الأول , وكذا صوره الروياني في البحر بما إذا كانت الوليمة ثلاثة أيام فدعاه في الأيام الثلاثة؛ لكن ظاهر عبارة التنبيه أنه لا فرق في الكراهة بين أن يكون هو المدعو في اليوم الأول أم لا. انتهى
الخلاصة: أنه يجوز أن تكون الوليمة ثلاثة أيام أو أكثر، وأن الأفضل أن لا يكرر الدعوة لمن دعاه في اليوم الأول بل يدعو من لم يدعه. فيدعو بعضهم في اليوم الأول, وبعضهم في اليوم الثاني, وهكذا. ولا يكرر الدعوة كما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1427(13/5797)
ترغيب الشرع في التخفيف من نفقات الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أرغب بالزواج وحالتي المادية بسيطة والحمد لله, وأرغب بأن أقرأ الفاتحة فقط بحضور بعض أهل العلم وبعض أقاربي لكي يشهدوا على زواجي وأيضا بحضور الشيخ المخصص في منطقتي بكتاب عقد الزواج
السؤال بالتحديد هو..
هل أعصي أبي وأمي من ناحية عدم إقامة الغناء والرقص وألا أصرف الكثير في الفرح لأن إخوتي هم بحاجة ماسة لهذا المال أكثر مني؟ والنقطة الثانية هي أنى قلت لهم باني لا أملك الذهب والفضة والحرير في هذا الوقت لأن مالي قد أنفقته على منزلي وأنا والحمد لله بلغت من العمر ما شاء الله, وأيضا أنا خاطب من فترة لا بأس بها وأنا لا أريد منهم إلا الرضاء فقط ولا أريد منهم المال من أجل الزواج فهل أعصي والدي أم اترك أمري إلى الله سبحانه وتعالى؟
أفتوني جزاكم الله عني كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج من أمور البر والخير التي أرشد الشرع إليها، ففيه الكثير من المصالح التي قد يحصلها المرء بتحقيقه من إعفاف النفس ونحو ذلك، ومن هنا ينبغي للمسلم القادر على مئونته أن يبادر إليه، وراجع الفتوى رقم: 3659.
وطاعة الوالدين وإن كانت من أجلِّ القربات وأعظم الطاعات إلا أن محلها حيث أمرا بمعروف، فلا تجوز طاعتهما فيما فيه معصية لله تعالى، ومن ذلك أمر الغناء وغيره من منكرات الأفراح , ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 34165.
وأما نفقة الزواج فقد رغب الشرع في تقليلها وبين أن هذا مما يكثر بركته، وراجع الفتوى رقم: 30033، فينبغي أن تحاول إقناع والديك بهذا الأمر وإن استطعت أن تنفق في هذا الزواج ما تكسب به رضاهما دون أن يحصل عليك منه كبير ضرر فافعل، وإذا دار الأمر بين إرضائهما وترك الزواج فلا تلزمك طاعتهما في ترك الزواج لأجل أمر النفقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1426(13/5798)
لا تشرع إقامة الموالد في الأعراس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مخطوبة وخطيبي يقترح أن نعمل مولدا عند الزفاف مع أنني لا أرغب بسبب ما يجري اليوم بالمولد وهو عدم الالتزام باللباس والقيام بالرقص على الأناشيد الدينية وهنالك سبب آخر أن نانة (جدة) خطيبي متوفاة حديثا وسوف ينقلب العرس عزاء فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم المولد في الفتوى رقم: 3563، وفيها بيان عدم مشروعية المولد، وعليه فلا يشرع إقامته في العرس، والذي يشرع في العرس هو ما بيناه في الفتوى رقم: 22389
فعليك نصح خطيبك ومحاولة ثنيه عن عزمه ذلك، وبيان الحكم الشرعي في ما يعتزم القيام به، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1426(13/5799)
تقديم العزاء أم حضور وليمة العرس
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديق لديه حالة وفاة أقصد توفي له جده ويسكن بعيدا عن بيتي، ولدي صديق آخر لديه فرح ابنته وهو أيضا يسكن بعيدا عن بيتي، فلمن أذهب أولا مع العلم أن موعد المناسبتين واحد
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعزاء ليس مناسبة للجلوس والحديث ونحو ذلك، بل المشروع فيه أن تزورهم وتدعو لهم بتعظيم أجرهم على مصائبهم ولفقيدهم بالمغفرة والرحمة.
وأما الوليمة فإذا دعيت إليها فإنه يجب عليك تلبية الدعوة والحضور، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه.
فالأولى أن تجمع بينهما، وإذا لم تستطع فأجب دعوة الوليمة، ومدة العزاء ثلاثة أيام فاذهب في أحدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1426(13/5800)
ختم القرآن في حفل الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب علم مسلم في بلاد الغرب وأعتزم إن شاء الله الزواج من فتاة من بلدي لكي أحصن نفسي من الفتن وأجد لي ونيسا في وحدتي. المشكلة أني أريد أن أقيم حفلة زفاف ترضي الله. وللأسف في بلدي المسلم، ما يرضي الله لا يرضي السواد الأعظم من عباد الله. فكرت في أن أدعو فرقة دينية في حفل الزفاف، ولكن وبصراحة لا آمن أن يكون إنشاد هذه الفرقة ملتزما بل إن أغلب فرق الإنشاد الديني في بلدي ينشدون أناشيد أراها والله أعلم عين الشرك. فهم يتغنون بسيدي فلان وسيدي فلان (يعني بأولياء صالحين) . فكرت في أن أدعو بعض الأحبة في الله ليلة العرس لنختم القرآن بدل أن أستدعي إحدى هذه الفرق، ولكن أخاف أن أبتدع فقد حذرني أحد الإخوة من البدع. أنا محتار، هل تعتبر قراءة القرآن في حفل الزفاف بدعة. أيضا هلا تفضلتم ببعض النصيحة لمن هو غير راض عن حفلة زفاف ترضي الله ويطلبون مني أن أقيم حفلة فيها موسيقى واختلاط وفسوق. أخيرا أطلب من فضيلتكم الدعاء لي في زواجي وأن ييسر الله أمري وأن يوفقني الله في دراستي لما فيه صلاح هذه الأمة وهذا الدين.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة أن الذي يفعل عند الزفاف الضرب بالدف والغناء المباح وإشاعة الفرح والسرور في هذه المناسبة وهذا من يسر الدين وسماحته، ودليل هذا ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أهديتهم الفتاة؟ قالوا: نعم قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. وقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. رواه أحمد والنسائي.
وعلى هذا فإذا استطعت الحصول على فرقة تلتزم بالغناء المباح وبدون آلات موسيقية ولا ألفاظ شركية في أناشيدها كالاستغاثة بالأولياء والصالحين أو نحو ذلك مع خلو الحفل من الاختلاط المحرم فهذا حسن، وإن تعذر وجودها ولم يوجد إلا فرق الموسيقى والأناشيد المتضمنة للألفاظ الشركية كالذي ذكرنا فلا يجوز لك بحال أن توافق على استدعائها، وراجع الفتوى رقم: 5282.
أما بخصوص قراءة القرآن في هذه المناسبة فلم يرد في الشرع ما يدل على استحبابها فيها، وقراءة القرآن في هذا المقام وإضافة ذلك إلى الشرع أي جعل هذا طريقة شرعية لا شك أنها تعد من الابتداع في الدين، لكن إذا قرأه الشخص بقصد التبرك به وليس على اعتبار أنه أمر مطلوب من جهة الشرع فلا حرج حينئذ. وراجع الفتوى رقم: 46138.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1426(13/5801)
عجز الزوج عن الوصول لزوجته للدخول بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعيش بدولة أوروبية خطبت فتاة ذات خلق ودين وجمال وحسب ونسب وكتبت كتابي عليها إلا أني لم أقم ليلة العرس والدخلة، الإشكال أنها تقيم في دولة عربية حاليا تمنع دخول الفلسطينيين فلا أتمكن من أن أتزوجها وتمنع أيضا خروجها للزواج بها، لا أدري ما هو الحل الشرعي لهذه الحالة، وهل بإمكاني أن أستعين بأحد لحل هذه المعضلة، علما بأن الوضع له حوالي أربع سنوات على هذه الحالة؟ وفقكم الله في مسعاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذه الحالة تأخذ حكم الحبس وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم في حكم زوجة المحبوس وهل يفرق بينها وبين زوجها أم لا، في الفتوى رقم: 62392.
وعليه، فإذا لم يستطيع السائل الوصول إلى زوجته بطريقة ما ولو كانت حيلة لا تترتب عليها مخالفة شرعية ولا ضرر عليه أو عليها فيها، وكان في بقاء الزوجة على هذه الحالة ضرر عليها وطلبت منه الطلاق فنرى أن ذلك قد يكون هو الأقرب إلى الصواب وإلى مقاصد الشرع الكريم من إزالة الضرر ورفع الحرج والمشقة، أما إذا لم تطلب المرأة الطلاق ورضيت بحالها فإنا ننصح بانتظار إزالة المانع من وصول أحدكما إلى الآخر بسبب تغيير القانون الذي يمنع من قدومك إلى مكانها أو خروجها إليك تقليداً لمذهب الجمهور الذي لا يرى التفريق بسبب الحبس، ومعلوم أن تغيير القوانين المترتبة على موقف ما متوقع في كل لحظة كما هو مشاهد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(13/5802)
وليمة العرس حسب طاقة الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تقدمت للزواج من بنت عمي ولم يكن هناك خطبة وتم عقد القران ولكن لم يتم الزفاف (الدخول) وعندما طلبت إتمام الزواج ولم يكن لدي ما يمكنني من عمل الفرح كما نحن في مصر إلى جانب أني لست راضياً لإنفاق المال في وجه غير صحيح ولكن اشترط والد زوجتي وزوجتي الفرح لإتمام الزواج بدعوى أنها فرحتهم الأولى وأنها ليست أقل من البنات الأخريات رغم أني لا أملك المال لهذا العرس رغم أن عقد القران تم في مشيخة الأزهر أمام جموع الناس (الإشهار) فما حكم رفض الزوجة ووالدها إتمام الزواج لهذا السبب؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للزوجة وأهلها أن يكلفوك فوق طاقتك، ولا أن تبذل المال فيما لا يجوز شرعاً كإقامة حفلات الأغاني والولائم المختلطة ونحو ذلك، ولا ينبغي أن تطيعهم في ذلك، فقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وليس ذلك من باب التقصير في حقهم أو احتقار الزوجة، وإنما هو أمر الشارع وقضاؤه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا {الأحزاب: 36} .
والعادات ينبغي أن تحترم ما لم تخالف أمر الشارع، فإن خالفته فهي باطلة، والحق أحق أن يتبع.
ويندب لك أن تولم وليمة حسب جهدك وطاقتك، قال ابن حجر: والمستحب أنها على قدر حال الزوج، ففي كتاب الله: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. وإياك والإسراف والتبذير، فقد قال الله تعالى: وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. وقال: إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج: أولم ولو بشاة. متفق عليه.
قال النووي: واختلف في وليمة العرس هل واجبة أم مستحبة؟ والأصح عندنا أنها سنة مستحبة، وبه قال مالك، فيحمل الأمر على الندب.
وقد أولم صلى الله عليه وسلم بحيس في زواجه بصفية، كما عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فينبغي أن تجاري زوجتك وأهلها في عاداتهم بما لا يخالف أوامر الشارع الحكيم، ولتظهر لهم الإجلال والإكبار، وتشفع من أهل العلم والفضل من يوفق بينكم ويبين لهم الحق، وقد قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء: 35} .
وقد بينا في الفتوى رقم: 5859 والفتوى رقم: 14133 ما يحل للزوج من زوجته التي عقد عليها عقد نكاح صحيح فلتراجعه.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1426(13/5803)
هديه صلى الله عليه وسلم في زواجه
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) يقيم مراسم زواجه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كانت كيفية الزواج عند العرب في الجاهلية من الأمور التي ورثوها من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، ولهذا لما جاء الإسلام أقرهم على كثير من تلك الأمور، ويتضح هذا جليا من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قبل البعثة فقد نقل ابن كثير في البداية عن ابن إسحاق قوله: كانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من كرامتها، فلما أخبرها ميسرة ما أخبرها بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له -فيما يزعمون-: يا ابن عم؛ إني قد رغبت فيك لقرابتك وسِطَتك في قومك وحسن خلقك وصدق حديثك، ثم عرضت نفسها عليه، وكانت أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا، كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه، فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه فتزوجها عليه السلام. اهـ.
هذا؛ وقد عرفنا من سيرته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في زواجه من غير خديجة أنه كان يولم؛ كما صح ذلك في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عقتها صداقها، وأولم عليها بحيس. التمر المنزوع النوى المخلوط بالأقط أو الدقيق أو السويق كما عزى ذلك ابن حجر لأهل اللغة
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 41888.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1426(13/5804)
الفرح بالنكاح جائز شرعا ومندوب بضوابطه
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد ان اسأل عن حفلات العرس؟
وإذا كانت خطيبتى وأسرتها يريدون حفلة في يوم زواجي بها وأنا لا أعرف ماذا أفعل لأن أباها مصمم على الحفلة حتى لو دفع جميع مصاريفها وربما تحدث مشاكل تؤدي إلى الانفصال بسبب الحفلة وخطيبتي تحبني جدا وقالت لي إن هذا أول طلب لها، فماذا أفعل فأنا أحبها جدا ولا أريد ان أخسرها وما المباح حتى أفعله ولا أغضب الله سبحانه وتعالى؟!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إشهار الزواج بالاجتماع والاحتفال والفرح جائز شرعاً ومندوب إليه، شريطة خلو هذا الاحتفال مما قد يصاحبه من المنكرات والتجاوزات من غناء مصحوب بآلات موسيقية، ورقص متهتك، واختلاط النساء بالرجال الأجانب، وكشف للعورات.
فإذا خلت الحفلة من هذه الأمور، فنرى أن تلبي رغبة خطيبتك وأهلها في إقامتها، ولا بأس فيها من اللهو والغناء بضرب الدف، وذلك لما روى النسائي من حديث ابن معسود رضي الله عنه قال: رخص لنا في اللهو والغناء عند العروس.
أما إذا كان فيها محرم من اختلاط غير منضبط بالضوابط الشرعية أو غناء محرم، فلا تجوز الموافقة عليها إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(13/5805)
حكم توزيع اللحم على الفقراء بدلا من الوليمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن تعويض إقامة هذه الوليمة بذبح بهائم وتوزيع لحومها على الفقراء وبدلك يتم العمل بالحديثين الشريفين \\\"أولم ولو بشاة\\\" والحديث \\\"شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم\\\"؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 56499
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1425(13/5806)
توزيع الطعام واللحم بدل وليمة العرس
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على ما تقدمونه من أجوبة، من فضلكم لدي مجموعة إيضاحات حول وليمة النكاح هل وليمة النكاح واجبة بمعنى هل يأثم تاركها، مع العلم بأنها لن تشتمل على ما تعارف عليه الناس من منكرات في إقامة الأعراس من معازف ورقص واختلاط لكن إقامتها توجب دعوة عدد كبير من الناس مما يترتب عنه صرف مبالغ كبيرة من المال، أليس من الأولى أن ينتفع الزوجان بهذا المال لتأسيس حياتهما خاصة وأن أهل العروس يقترحان حالان لا ثالث لهما، إقامة حفل كبير كما سبق ذكره (بدون معازف واختلاط....) أو عدم فعل أي شيء بمعنى أن يأتي الزوج ويأخذ زوجته، وانتهى الأمر، هل يمكن تعويض إقامة هذه الوليمة بذبح بهائم وتوزيع لحومها على الفقراء وبذلك يتم العمل بالحديثين الشريفين \"أولم ولو بشاة\" والحديث \"شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم\"؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوليمة العرس مندوبة وليست واجبة، فلا إثم على من ترك فعلها، وانظر الفتوى رقم: 54549.
قال الإمام النووي في شرحه لحديث شر الطعام طعام الوليمة: ومعنى هذا الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده صلى الله عليه وسلم من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها، وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم والله المستعان. انتهى من شرح مسلم.
وعليه، فإذا لم يخص بهذه الوليمة الأغنياء، ولم يدفع عنها الفقراء انتفى كونها شر الطعام، ثم لا مانع من أن يقتصر في الوليمة على قرابته، وتكون وليمة مصغرة حتى لا يشق على نفسه.
وأما توزيع الطعام واللحم بدل جمع الناس عليه في وليمة العرس فلم نجد من أهل العلم من نص على أن السنة تتحقق به، بل يذكرون أن الوليمة مأخوذة من الاجتماع، ولذا فلا ينبغي مخالفة ذلك، والقصد من الوليمة هو الإشهار بالزواج وإعلانه، وهذا لا يتحقق بتوزيع اللحم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(13/5807)
وليمة العرس بين الندب والوجوب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الوليمة للزوجة سنة أو هل يجب على من يريد الزواج أن يولم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوليمة النكاح غير واجبة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: واختلف العلماء في وليمة العرس هل هي واجبة أم مستحبة؟ والأصح عند أصحابنا أنها سنة مستحبة، ويحملون هذا الأمر في هذا الحديث على الندب، وبه قال مالك وغيره وأوجبها داود وغيره.
وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: وقد اختلف أهل العلم في وجوبها، فذهب فقهاء الأمصار إلى أنها سنة مسنونة وليست بواجبة، لقوله أولم ولو بشاة ولو كانت واجبة لكانت مقدرة معلوم مبلغها كسائر ما أوجب الله ورسوله من الطعام في الكفارات وغيرها. قالوا فلما لم يكن مقدار خرج من حد الوجوب إلى حد الندب وأشبه الطعام لحادث السرور كطعام الختان والقدوم من السفر وما صنع شكراً لله عز وجل، وقال أهل الظاهر الوليمة واجبة فرضاً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها وأوعد من تخلف عنها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1425(13/5808)
بدع الأعراس
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: ظهرت علينا منذ فترة ابتداعات في صالات الأفراح لم تكن موجوده منذ عدة سنوات قريبة، أريد من فضيلتكم حكم الشرع فيها كي يطلع عليها الناس ويعرفوا الحكم الشرعي في عملها:
1- ما حكم عمل ما تسمى الكوشه التي توضع على المسرح خلف مقعدي العروس والتي تجلس أمامها العروس لمدة ساعة أو أقل والتي تكلف مبالغ كبيرة قد تصل إلى أكثر من عشرة آلاف ريال؟
2- ما حكم وضع طاولات مستديرة يوضع عليها القهوة والشاي والمكسرات والحلويات وعليها شمعة تضاء يتحلقن حولها النسوة أثناء حضورهن الزواج كما هو معمول به في المراقص؟
3- ما حكم وضع واستعمال ممر في وسط صالة النساء مرتفع يوازي ارتفاع المسرح ممتد من آخر صالة النساء إلى المسرح تمشي عليه العروس أثناء دخولها إلى الصالة أمام النساء وفي أثناء ذلك تطفأ الأنوار ويضاء هذا الممر يضيء على العروس كما هو مشاهد في عروض الأزياء العالمية، أرجو التفضل بإفادتي بالحكم الشرعي في عمل مثل هذه الأشياء كي نبينها للناس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الأمور تدخل في الأعراف والعادات، وهي تنقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد، فالصحيح هو ما تعارفه الناس واعتادوه وليس فيه مخالفة للشرع، ولا تفويت لمصلحة ولا جلب لمفسدة.
وأما العرف الفاسد فهو ما كانت فيه مخالفة لنصوص الشرع أو بعض قواعده أو فوت مصلحة معتبرة أو جلب مفسدة.
ولا شك أن المتأمل في هذه المسائل المذكورة يجد فيها مخالفات كثيرة للشرع منها: (1) أن صرف المال بهذه الطريقة فيه تبذير وإسراف واضحين، وقد قال الله تعالى: وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف:31] ، وإذا كان الله تعالى قد نهى عن الإسراف في الأكل والشرب اللذين بهما قوام حياة الإنسان فمن باب أولى أن ينهى عن الإسراف والتبذير فيما لا فائدة فيه معتبرة، وقد ذم الله تعالى المبذرين أشد الذم فقال: وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا* إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا [الإسراء:27] ، قال القرطبي في تفسيره: قال الشافعي التبذير إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل خير، وهذا قول الجمهور، وقال أشهب عن مالك: التبذير هو أخذ المال في حقه ووضعه في غير حقه وهو الإسراف، وهو حرام. انتهى.
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وقال في آخره: قال ابن علية: إضاعة المال إنفاقه في غير حقه.
وإذا كان أهل العلم نصوا على حرمة الإسراف في استعمال الماء للطهارة فهو في المال من باب أولى.
إن إقامة الأعراس بهذه الصورة تدعو إلى عزوف كثير من الناس عن الإقدام إلى الزواج بحجة أنهم لا يستطيعون فعل عرس على هذا النحو، وبالتالي تنتشر العنوسة بين شباب المسلمين، ولا يخفى ما في هذا من الفساد المؤدي إلى ارتكاب المحرمات.
إن الغالب على أهل هذه الأعراس التباهي والتفاخر بما يفعلون، وعلى العموم فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله تعالى ويبعدوا عن الإقدام على هذه الأمور أو نحوها؛ بل يجعلوا الزواج ميسوراً وسهلاً ليتسنى لكل من أراد العفاف بالزواج أن يتزوج، وليعلم أولياء الأمور وغيرهم أنه كلما كان الزواج أقل مؤونة كان أعظم بركة وأدعى لدوامه واستمراريته وسعادة طرفيه.
ومما ينبغي أن ينبه له عدم جواز كشف العروس عن شيء من عورتها أمام النساء كما يحصل في كثير من الأعراس حيث تلبس العروس في بعض الأحيان الملابس الشفافة أو الكاشفة تماماً عن العورة، ولمعرفة عورة المرأة بالنسبة للمرأة راجع الفتوى رقم: 284، والفتوى رقم: 1265.
هذا فضلاً عما تشتمل عليه الأعراس من موسيقى وغناء محرمين، زيادة على التشبه بالكفار في كثير من عاداتهم التي لا صلة لها بالإسلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(13/5809)
متى يجب الحضور إلى وليمة العرس ومتى لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تريد حضور زواج أحد أقاربها الذي يحتوي على بعض المنكرات مثل الأغاني التي يصاحبها موسيقى وغيره من المنكرات
هل يجب علي منعها من حضور ذلك الزواج
هل علي إثم إذا سمحت لها بحضور ذلك الزواج
ما هو التصرف الصحيح في مثل هذه الحالات مع الزوجة التي تصر على حضور مثل هذه المناسبات
ماهي الضوابط الشرعية لتأد ية واجب الدعوة لمثل هذه المناسبات
هل يجب على الزوجة حضور هذه المناسبات فقط للتبريك ثم الخروج منها بسرعة أو يجب عدم الحضور أصلا
شكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الحضور إلى مكان المنكر وإن لم يمكث فيه إلا لضرورة لما في الحضور من سوء الظن بالمدعو؛ إلا إذا كان سيحضر وينكر المنكر فيجب أن يحضر، ويجب على الزوج منع زوجته من حضور مثل هذه الأعراس، ويأثم بتفريطه في ذلك، فإن أصرت وخرجت فهي ناشز، وقد سبق كيفية التعامل مع الناشز في الفتوى رقم: 6939.
وأما ضوابط القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكثيرة، منها ضوابط ينبغي توافرها في القائم بهذا الواجب، ومنها ضوابط في أدب القيام بهذا الواجب، ومنها ضوابط في الأمر الذي يرادإنكاره، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 17092 والفتوى رقم: 36372 ففيهما كفاية.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج وهو يبين متى يجب الحضور إلى وليمة العرس ومتى لا يجوز: أَمَّا مُحرَّم ونحوه مما مر بغير محل حضوره كبيت آخر من الدار فلا يمنع الوجوب كما صرح به بعضهم: ويوافقه قول الحاوي إذا لم يشاهد الملاهي لم يضر سماعها كالتي بجواره، ونقله الأذرعي عن قضية كلام كثيرين منهم الشيخان، ثم نقل عن قضية كلام آخرين أنه لا فرق بين محل الحضور وسائر بيوت الدار واعتمده، فقال: المختار أنه لا تجب الإجابة بل لا تجوز لما في الحضور من سوء الظن بالمدعو وبه يفارق الجار، وفرق السبكي أيضا بأن في مفارقة داره ضرراً عليه ولا فعل منه، بخلاف هذا فإنه تعمد الحضور لمحل المعصية بلا ضرورة وما قالاه هو الوجه الذي لا يسوغ غيره، وبتسليم أن قضية كلام الأولين الحِلُّ يتعين حمله على ما إذا كان ثم عذر يمنع من كونه مقرا على المعصية من غير ضرورة (فإن كان) المنكر (يزول (بحضوره) لنحو علم وجاه (فليحضر) وجوبا على المنقول المعتمد ليحصل فرضي الإجابة وإزالة المنكر، ووجود من يزيله غيره لا يمنع الوجوب عليه، لأنه ليس للإزالةة فقط كما تقرر، ولو لم يعلم به إلا بعد حضوره نهاهم فإن عجز خرج، فإن عجز لنحو خوف قعد كارها ولا يجلس معهم إن أمكن. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 39752
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1425(13/5810)
إقامة العرس أولى
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني عندي مشكلة وهي (أني مخطوبة يعني كتب كتابي والوالدة تطالب أن لا نعمل عرسا وأنا غير راضية لأن ذلك من حقي وإذا عرست ستغضب فهل إذا عملت عرسا آثم لأني لم أعمل ما تحب أمي وهل هذا من العقوق؟ أرجوكم ساعدوني والله أحتاج نصيحتكم ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك أن والدتك لا ترضى بإقامة حفل عند عرسك، فإن كان الحفل الذي ترفضه الوالدة إنما ترفضه لأنه يشتمل على منكرات، فإنه لا يجوز لكم أن تعملوا حفلا يشتمل على الموسيقى والأغاني المحرمة وما أشبه ذلك من اختلاط الأجانب..
إما إذا كان الحفل خاليا من المحرمات فإن الأولى إقامته.. وهو من إعلان النكاح المأمور به شرعاً، فقد روى الأمام أحمد والترمذي..أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ قال: أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالد فوف.
وينبغي لك أن تقنعي والدتك بذلك برفق وحسن خطاب..
وإذا كان الإعلان قد تم وعلم الزواج وشاع بطرق أخرى فلا مانع من ترك الحفل موافقة للوالدة.
وإن كان قصدك غير هذا فنرجو توضيحه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1425(13/5811)
قطع العروسين كعكة العرس هل هو من التشبه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة الكرام: أنا وخطيبتي ملتزمان بديننا والحمد لله، وراغبان تحري الحلال في ما يتعلق بحفلة زفافنا، الآن قمنا بحجز قاعة إفراح، وإدارة هذه القاعة تضع رسوم القاعة لتشمل تقديم الضيافة للمدعوين وتتمثل في كعكة (جاتوه) يقوم العريسان بقطعها بالسيف، الآن خطيبتي تقول إن هذه العادة عادة غربية، وتخشى أن تقع في باب تقليد من هم ليسوا على ديننا، أرجو إفادتنا؟ أعزكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ضابط التشبه بالكفار، والذي قد ورد النهي عنه هو أن يكون التشبه بهم في ماً قد اختصوا به، وأما ما كان مشتركاً بينهم وبين غيرهم، وصار من العادات الغالبة في بلاد المسلمين فلا حرج في فعله إن شاء الله تعالى ما لم يمنع لأمر آخر، وتراجع الفتوى رقم: 19106.
وبقي ههنا أمر وهو عدم الإسراف في مثل هذه الأمور، أو تكلف المرء ما لا يستطيعه، نسأل الله تعالى أن يجزيكما خيراً على حرصكما على معرفة أحكام الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1425(13/5812)
الزواج الجماعي.. نظرة شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[لا يخفى عليكم أن أول من ابتدع قضية الزواج الجماعي هم الغرب وصورته أنهم يكونون مختلطين ويرددون ما يقوله قسهم وتلقى الزهور ونحو ذلك، والآن علمنا أن في المملكة حدث زواج جماعي ولكن بدون اختلاط إلا اللهم تجمع الرجال فهل هذا جائز، أريد كلمة حق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الجماعي المنضبط بالضوابط الشرعية أمر حسن لأن فيه تخفيف التكاليف على المتزوجين، واستفادة أكبر عدد ممكن من الناس بالوجبات المقدمة في العرس، واجتماع المسلمين أحسن من تفرقهم.
وبذلك نكون قد أخذنا محاسن الزواج الجماعي من الغرب -إن سلمنا أنهم أول من ابتدعه- ونكون قد اجتنبنا مساوئه من الاختلاط والغناء المحرم ونحو ذلك، وهذه الأمور هي من العادات وليست من العبادات فلا يدخلها الحديث عن البدعة، وليس ذلك من التشبه الممنوع لأن التشبه الممنوع هو فيما كان في خصائصهم ولم تكن فيه منفعة للمسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1425(13/5813)
حكم الوليمة بالطعام دون الشاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز إقامة وليمة النكاح على غير ما يذبح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب جمهور أهل العلم أن وليمة العرس سنة وليست بواجبة، قال النووي في شرحه لمسلم: واختلف العلماء في وليمة العرس هل هي واجبة أم مستحبة، والأصح عند أصحابنا أنها سنة مستحبة وبه قال مالك وغيره، وأوجبها داود.
والأفضل أن تكون بشاة للقادر لما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أنس: أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أولم ولو بشاة.
وإن فعلت بطعام فلا حرج خصوصاً إذا كان الإنسان عاجزاً عن شراء شاة، لما روى البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس.
قال ابن حجر في الفتح: قال أهل اللغة الحيس يؤخذ التمر فينزع نواه ويخلط بالأقط أو الدقيق أوالسويق. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(13/5814)
الموافقة على تقديم الخمر في حفلة الزفاف أو خسارة الفتاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أتزوج نصرانية وأنا مسلم وأبوها يشترط أن في حفلة الزواج لا بد من الخمر للحضور وإلا لا أزوجك ابنتي, وأنا أحبها وأريد أن أتزوجها, فهل من الممكن أن أتجاوز هذا الأمر للحفلة مع إنكاري القلبي، وأنا أعيش في أوكرانيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الفتاة نصرانية حقاً على دين النصارى، وليست لها اعتقادات تخرجها من دائرة أهل الكتاب كالشيوعية والوجودية، فيجوز الزواج منها لأن الله تعالى أباح الزواج من الكتابيات، وراجع لمعرفة أدلة وضوابط الزواج من الكتابية الفتوى رقم: 8674.
أما قبولك مبدأ عمل حفلة يشرب فيها الخمر فهو مخالفة شرعية كبيرة، والخمر أم الخبائث وشاربها وكل من أعان عليها ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز ولا يحل أن توافق على تقديم الخمر ولا على غيره من المنكرات التي تكون في حفل العرس، كالاختلاط والتبرج والغناء والموسيقى والرقص وغيرها، وللأهمية راجع الفتويين التاليتين: 38544، 5119.
وكونك تحبها لا يسوغ لك فعل ما حرم الله من أجل الزواج منها، وإنما الواجب عليك هو طاعة الله ورسوله، ومخالفة أمر كل من خالف أمرهما، قال الله تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [آل عمران:31] .
فاتق الله واصبر، وقدم طاعة الله ورضاه على طاعة غيره ورضاه، ولو أدى بك الأمر إلى ترك الزواج بتلك الفتاة النصرانية، فهو خير لك من التفريط في دينك، واعلم أنه لا خير لك فيها إذا كان هذا هو مبدأ الزواج وفاتحته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(13/5815)
الطريقة الصحيحة لدعوة حفل الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي عن الطريقة الصحيحة للدعوة لحفل الزفاف؟ جزاكم الله خيراً على ما تقدمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطريقة المطلوبة لدعوة حفل الزفاف أن تدعو إليها الأرحام والأقارب والجيران والأصدقاء وذوي الفضل، ولا تخص بها الأغنياء دون الفقراء، وأن ترتب من يعظ الناس ويفرحهم ويسليهم بالبرامج النافعة والأناشيد الإسلامية المباحة والنافعة، وحاول أن تستشير في هذا الأمر أهل العلم والرأي من أهل بلدك، فهم أعرف بالواقع الذي تعيش فيه وما هو مناسب وما ليس كذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1424(13/5816)
يقدم منع المنكر على إقامة سنة وليمة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الوليمة لإعلان النكاح؟ علماً بأن أبا الزوجة اشترط علي أن يكون حفل الزواج إما كبيراً أو أن يكون صغيراً بمعنى آتي لوحدي وآخذ زوجتي وأنا لا أريد أن يكون كبيراً لما يحدث فيه من أشياء محرمة من غناء وملابس نساء غير ساترة.
أرجو إرسال الحكم بأسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الغالب على ظنك أن الوليمة لهذا العرس ستشتمل على محرمات لا يمكنك تغييرها أو النهي عنها، فلا يجوز لك أن تتعاون على إقامتها، بل يجب عليك تركها والانتهاء عن دعمها والسعي في إيجادها؛ لأن وليمة النكاح سنة، والغناء مع الموسيقى والملابس الكاشفة للنساء أمور محرمة. فإذا أدَّت إقامة السنة إلى الوقوع في محرم، قُدم منع المنكر على إقامة السنة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما وأن المفسدة هنا راجحة، ويكفي في صحة النكاح وجود الولي والشهود، أما الإعلان والإشهار بالصورة المتعارف عليها فهو سنة لا يفسد النكاح بدونها.
ولذا فإننا ننصح السائل بأن يقيم حفل عرس خالياً من المنكرات إن استطاع عملاً بالسنة، وإدخالاً للسرور على زوجتك، فإن لم يستطع فعل ذلك إلا باقتراف بعض المعاصي التي ذكرها، فليتوكل على الله، وليترك هذا الأمر. لكن عليه أن يوضح الصورة لزوجته وأهلها لئلا تتراكم في صدورهم عليه بغضاء أو شحناء.
ولتراجع الفتوى رقم: 1094، والفتوى رقم: 8283.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1424(13/5817)
جواز تهنئة الزوجين عند الدخول بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[تدعوني صديقاتي لزيارة زميل تزوج حديثاً في منزله، فهل هذا من باب التهنئة بإنشاء أسرة مسلمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل جواز تهنئة كل من الزوجين عند الدخول؛ لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بزينب قالت عائشة: كيف وجدت أهلك بارك الله لك.
وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما. قال الأرناؤوط: إسناده قوي، ورجاله رجال الصحيح.
ومحل هذا إذا كانت التهنئة بين كل جنس مع جنسه كالرجال مع الرجال أو النساء مع النساء، أو الجميع مع بعض إن كانوا محارم، وإلا فلا يجوز ما لم تراع الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 22324
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1424(13/5818)
إجراء حفل الزفاف في صالة فندق يقدم فيه الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مخطوبة، وأود إجراء حفلة زفافي في فندق، فما حكم الدين في هذا؟ مع العلم بأن الصالة التي سأقيم فيها الزفاف قد يقدم فيها الخمر في الأيام العادية، ومع العلم أيضا بأن زفافي سيكون للنساء فقط بدون اختلاط وبدون تقديم أية خمر، ومع العلم أيضا بأنني فتاة محتجبة والصالة مغلقة
وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي إجراء حفل الزفاف في هذه الصالة، لأن الواجب هو الإنكار على من يملكها لسماحه بتقديم الخمر فيها، وأقل درجات الإنكار أن يهجر ولا يتعامل معه حتى يتوب.
وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 29058 والفتوى رقم: 21564
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1424(13/5819)
وليمة الزفاف التي تحتوي على منكرات لا تلبى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أنا فتاة متزوجة وملتزمة وألبس النقاب ولا أسمع الأغاني والحمد لله زوجي ليس ملتزما ولكن الحمد لله على كل حال المشكله التي تواجهني حالياً وأرغب في معرفة حكم الشرع فيها هي: الأسبوع المقبل هناك عرس لأحد أقارب زوجي في منطقه أخرى غير منطقتنا وهو مصمم على الذهاب لحضور عرس الرجال المقام في فندق المهم أنا لا أرغب في أن يذهب زوجي بمفرده لأننا في زمن الإنسان لا يأمن على نفسه من المغريات لكن المشكلة أني إذا ذهبت سيتحتم علي حضور عرس النساء المقام في نفس الفندق (في قاعة أخرى) ولكني أخاف أن أقع في معصية شرعية بذهابي حيث أن العرس في فندق وستكون هناك موسيقى ومعازف فما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يثبتك على الاستقامة وأن يهدي زوجك للحق.
وأما حكم ذهابك إلى هذا العرس مع تيقنك من وجود منكر فيه، فلا يجوز؛ إلا أن يكون لك القدرة على تغييره، وقد سيق بيان ذلك في الفتوى رقم: 131، 22806.
وتخوفك من ذهاب زوجك وحده لا يبيح تواجدك في هذا المكان، فإن استطعت أن تثني زوجك عن الذهاب فبها ونعمت، وإلا فابقي في بيتك واستمري في نصحه عسى الله أن يهديه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1424(13/5820)
إجابة حضور الحفلات مقيد بإنكار المنكر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
من حق المسلم على أخيه أن يلبي دعوته، لكن أيهما أولى، أن ألبي الدعوة أم أمتنع عنها لأن فيها موسيقى كحفلات الزفاف وخلافه.... علما بأني لو امتنعت فلن أشارك في أي مناسبة تخص عائلتي، وسأعزل نفسي عن الكثير، وأنا والله تركتها بيني وبين نفسي..أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز حضور الحفل المشتمل على المنكرات إلا لأجل الإنكار، ولا يتعارض هذا مع الأمر بإجابة دعوة المسلم، لأن هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك منكر لا يستطيع المدعو تغييره، ولا يعني هذا القطيعة، فيمكن التواصل معهم في وقت آخر ليس فيه منكرات، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 131، 18456، 20745.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1424(13/5821)
المقصود بالعرس الإسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[1) أود أن أعرف هل رقص العريس فى ليلة زفافه حلال أم حرام؟ وكذلك العرس الإسلامي؟
2) وأريد أن أعرف هل وثيقة التأمين المشروطة أي عندما يبلغ الأبناء سن (21 مثلا) يأخذون مبلغ كذا من المال هل هذه الطريقة فى مساعدة الأبناء حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم رقص الرجال في الفتوى رق م: 23822
أما عن العرس الإسلامي، فهو العرس الذي التزم أهله فيه بالضوابط الشرعية التي ذكرناه في الفتوى رقم:
أما عن العرس الإسلامي، فهو العرس الذي التزم أهله فيه بالضوابط الشرعية التي ذكرناه في الفتوى رقم: 8283
أما بخصوص النقطة الأخيرة من سؤالك، والمتعلقة بالتأمين، فالحكم أن هذا النوع من التأمين، لا يجوز، وذلك لأنه يشتمل على غرر وغبن من أحد الطرفين، لا محالة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 472
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1424(13/5822)
وليمة العرس - العقيقة - وليمة الختان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يوجد حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يحث ويحبب فى عمل وليمة لمناسبات معينة؟؟؟؟
مثل الزواج والختان وما شابه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما وليمة العرس فسنة مأمور بها، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، لحديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أولم ولو بشاة. رواه البخاري.
وأما وليمة الختان فلم يرد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ومن العلماء من كرهها، ومنهم من رخص فيها بل استحبها، والصحيح أنها جائزة من شاء فعلها، ومن شاء تركها.
وكذلك وليمة الولادة جائزة، وهي التي تفعل عند ولادة المولود، وليست العقيقة، فإن العقيقة سنة، ففي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى.
واختلف أهل العلم هل يدعى الناس للعقيقة كما يفعل بسائر الولائم؟ أم يتصدق بلحمها ويأكل منها أهلها ويهدون للجيران والأصدقاء؟ فقال مالك والشافعي: يأكل أهلها منها، ويتصدقون، ويُطعم منها الجيران، ولا يدعى لها الناس كما يفعل بالوليمة، ذكره ابن عبد البر في الاستذكار.
ومذهب الحنابلة أنه لا بأس بالدعوة إليها، قال المرداوي في الإنصاف قال المصنف يعني ابن قدامة ومن تبعه: وإن طبخها ودعا إخوانه فحسن. . انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5823)
حكم الذهاب إلى عرس مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجي يريد الذهاب إلى عرس مختلط وأنا لا أرغب بذلك خوفا من غضب الله فهل أذهب معه أم أتركه يذهب لوحده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان العرس يشتمل على بعض المحرمات، فلا يجوز لك، ولا لغيرك حضوره، ولا تجوز لك طاعة الزوج في ذلك، وانظري الفتوى رقم 20484 والفتوى رقم 8283 والفتوى رقم 7877
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1423(13/5824)
كيف نجعل أعراسنا إسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[نظرا لما يتسم به الزواج عندنا في الجزائر خصوصا في المنطقة التي أسكن فيها من فوضى وهمجية ولا مراعاة للشرع في الأعراس (شرب الخمر وتعاطي المخدرات....) ؛ الرجاء منكم إعطائي طريقة إسلامية شرعية إقتصادية منظمة لإتمام الزواج وشكراً
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر لك أولاً غيرتك على الإسلام، ونبذك للعادات والتقاليد المخالفة لشرع الله تعالى وهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
أما بخصوص سؤالك.. فلا شك أن الإسلام دعا إلى النكاح وإشهاره فرقاً بينه وبين السفاح الذي لا يكون إلا سراً، غير أن هذا الإعلان تحكمه ضوابط الشرع الحكيم بحيث تُبْعَد عنه كل المنكرات من شرب للخمور واختلاط بين الرجال والنساء وغير ذلك، ولا بأس بضرب الدف والغناء بغير الآلات الموسيقية، وذلك لما روى النسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: رخص لنا في اللهو والغناء عند العرس. وروى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال صلى الله عليه وسلم: " يا عائشة ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو " وفي رواية " فهل بعثتم معها جارية تضرب الدف وتغني ". وقد تقدم هذا في الجواب رقم: 8283.
ومن سمات العرس الإسلامي تخفيف المهر وتقليله، وعدم المغالاة فيه، قال صلى الله عليه وسلم: " خير الصداق أيسره " أخرجه أبو داود.
وكانت مهور نسائه صلى الله عليه وسلم خمسمائة درهم، ومهور بناته أربعمائة درهم.
ومن السمات الخيرة كذلك البعد عن التبذير والإسراف والاقتصار على الحاجة، وذلك لنهي الله سبحانه وتعالى عن ذلك في جميع الحالات. قال الحق تبارك وتعالى: (ولا تبذر تبذيراً*إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً) [الإسراء: 26-27]
والحاصل أن من أراد أن يكون عرسه إسلامياً فليجنبه كل ما نهى الله عنه من المحرمات المنتشرة في كثير من الأعراس اليوم، ويبتعد عن الإسراف والتبذير والغلاء في المهور.
والله الموفق.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1423(13/5825)
منكرات الأفراح طامات وبلاء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوة الإسلام أريد أن تفيدوني بما يجب فعله لحضور حفلات الزفاف وطبعاً أصبح من الضروري وجود أغاني وموسيقى ورقص فمسألة اللبس أصبح يمكن التحكم بها ولكن الاحتفال بالزفاف وإن قلت لا يجوز تجد السخرية وأيضا مستمرين لا مبالين بما تقول لذا أريدكم أن تصفوا لنا كيفية الاحتفال بما يرضاه الله وكذلك يقنع جميع الناس وأيضا معقول بالنسبة للجميع
وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حضور مناسبات الزواج واجب على من دعي إليه ما لم يكن مشتملاً على منكر لا يستطيع المدعو تغييره.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. رواه البخاري ومسلم.
وإن كانوا يسخرون ممن يبين لهم حكم المنكر فهذا منكر أيضاً يسقط طلب حضور هذا النوع من الولائم.
وفيما يخص حكم الأغاني وأنواعها والأدلة لذلك نحيلك إلى الفتوى رقم:
987.
وللاحتفال الشرعي بمناسبة الزواج، وغيرها يرجى الاطلاع على الأرقام التالية:
7877
515
8283.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1423(13/5826)
سلوك السلف الصالح في الخطبة والزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي طبيعة العرس الإسلامي وكيف كان الصحابة يقومون بعمل أعراسهم عندما يتزوجون وهل كان هناك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة ثم زواج؟ وماهي الأسئلة التي تسألها لمن ستكون شريكتك في المستقبل لكي تعرف أنها الاختيار المناسب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المتتبع للأحاديث وسير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يجد أن عملية الزواج عندهم تبدأ بنظر الرجل إلى المرأة، فإن أعجبته خطبها إلى أهلها وإلا تركها. وفي حديث جابر رضي الله عنه، ما يشهد لهذا حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أبو داود.
ولم نقف على مصدر يحدد المدة عندهم بين الخطوبة والزواج، والظاهر أن الأمر كان يتم بلا تأخر، كما هو المفهوم من حديث جابر.
وإذا تم عقد الزواج بين الزوجين فإنهم يقيمون لذلك حفلاً لقصد إشهاره، فيضربون عليه بالدف ويغنون غناء لا فحش فيه، أخرج البخاري عن عائشة: أنها زفت امرأة على رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وفي رواية: هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟.
وأما بشأن الأسئلة التي أشرت إليها عند الخطوبة فليس لها داع وإنما العبرة بسلوك المرأة ودينها وخلقها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين. رواه البخاري.
أما غيرها فربما وافقتك في كل كلمة تقولها، لكنها بعدالانتقال إلى بيت الزوجية تظهر على حقيقتها السيئة، وهذا -مع الأسف- ما هو مشاهد بين كثير من المتزوجين نتيجة لاختيارهم السيئ. نسأل الله العافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1423(13/5827)
العرس الإسلامي لا تعقيد فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكن أن يكون العرس عرسا إسلاميا خاليا من جميع البدع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن إراد أن يكون عرسه إسلامياً فعليه أن يجنبه كل ما نهى الشرع عنه من البدع والمخالفات والمنكرات المنتشرة في كثير من الأعراس اليوم، وإذا التبس عليه أمر ما أراد ولم يعرف هل هو مما يجوز له أن يفعله أو لا يجوز له فعله أو لا فليرجع في ذلك إلى أهل العلم الثقات الأتقياء ليبينوا له حكم ذلك، وانظر الفتوى رقم:
8283.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1423(13/5828)
حضور العرس المشتمل على محرمات يجوز حالة الإنكار
[السُّؤَالُ]
ـ[- هل من الممكن أن أتواجد في زفاف أختي؟ علماً بأنه ستوجد نساء للطرب والغناء وأنا داخل المنزل والفرح في الشارع (خيمة) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز حضور العرس المشتمل على المنكرات، إلا لمن كان سينكر هذه المنكرات، فإذا كان ما ذكرته من الطرب والغناء مشتملاً على آلات عزف أو اختلاط رجال بنساء فلا يجوز لك حضوره، إلا إذا كنت ستنكرين هذا المنكر، أما إذا خلا مما ذكر فلا بأس بشهودك هذا العرس.
ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم: 131، والفتوى رقم: 9698، والفتوى رقم: 8028.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1423(13/5829)
زوجته تريد إقامة حفلة للعرس مشتملة على منكر
[السُّؤَالُ]
ـ[قريبا ًسأتزوج من امرأة وأنا شاب ملتزم متدين عندما خطبت هذه المرأة حدثني والدها بأنه سيكون هناك حفل للنساء وحفل للرجال ووافقت على ذلك وبعد فترة من الخطبة وعظت خطيبتي بأني لا أرغب في إقامة حفل للنساء لما في ذلك من منكرات في حفلات الأعراس علما بأن قيمة ثوب العروس 7000 درهم واتعظت خطيبتي وانتصحت ووافقتني الرأي على أن تكون الحفلة للرجال فقط وحفلة النساء في منزلها بصورة ضيقة ليس فيها من تلك المنكرات وقد تناول أخوات العروس الموضوع من جهة أنه حق من حقوق الزوجة ينبغي أن لا تتنازل عنه وأنه وأنه ... وكل ذلك لكي يضغطوا على زوجتي لكي لاتتنازل عن حفلة النساء
سؤالي هو: هل أنا مأجور في عملي هذا أم أني متجاوز مثبور أفيدوني جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز حضور حفلات الأعراس المشتملة على شيء من المنكر، كالغناء المصحوب بآلات الموسيقى غير الدف، أو كالرقص مع الخلاعة والتهتك، أو وجود الرجال واطلاعهم على النساء، أو حدوث التصوير، ولو كان بين النساء.
فإذا سلمت حفلة العرس من ذلك، فلا ينبغي للزوج أن يمنع منها، لما في ذلك من إدخال السرورعلى العروس وأهلها.
والذي ننصح به هو أن تكون هذه الحفلة في منزل العروس، حفاظاً على ما أعطاكم الله من المال، فإن إهدار سبعة آلف درهم في حفل يعد إسرافاً وتبذيراً، وأنتم أولى وأحق بهذا المال، لا سيما في بدء حياتكما الزوجية.
ومن المؤسف والمحزن أن بعض الناس يلجأ إلى القرض ليقيم مثل هذه الحفلات التي غالباً ما يكون باعثها الرياء والفخر، وقد يكون القرض ربوياً فتعظم المصيبة، ويتعدد المنكر.
وينبغي للزوجين أن يبدأا حياتهما بالتفاهم والتشاور والتناصح، وأن توطن المرأة نفسها على طاعة زوجها، وامتثال أمره فيما ليس معصية لله، ولهذا نقول: ينبغي للزوجة هنا أن تعين زوجها على ما أراد من الخير، وأن تكتفي بإقامة حفلها في بيتها، وأن تحفظ هذا المال الذي أنعم الله عليها به، وأن تبين لأخواتها ذلك.
وإن رأيت إصرارهم على إقامة تلك الحفلة، وأذنت في ذلك، فالواجب أن تسعى إلى سلامة هذه الحفلة من المنكرات، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة) [التحريم: 6] .
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1422(13/5830)
التصرف الصحيح لإبعاد المنكر عن الوليمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن عدم إعداد وليمة العرس إذا كان سيترتب على ذلك مخالفات شرعية مثل اختلاط النساء بالرجال وتبرج النساء والغناء وما إلى ذلك مما يحدث -مع الأسف- في ولائم اليوم؟ وهل يمكن الاستعاضة عن ذلك بذبح ذبيحة وتوزيع لحمها على الأقارب والفقراء؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن كان الشخص يعلم أن الوليمة سيترتب عليها أمر محرم فإن العدول عنها واجب لأمرين: الأول أن الوليمة غير واجبة في الراجح بل هي سنة أو مستحبة.
الثاني: أن إعدادها ودعوة الناس إليها مصلحة، والمنكر مفسدة ودرء المفاسد، مقدم على جلب المصالح.
إلا أن المسلم يجب أن يكون قوياً في الحق، فإذا كنت صاحب الوليمة فيمكنك أن تجمع بين الحسنيين، فتعد الوليمة ولا تسمح بحضور من سيؤدي حضوره إلى وجود منكر كائناً من كان، ولعلك إذا فعلت أنت هذا شجعت غيرك ممن يرغبون في فعله على أن يفعلوا مثلما فعلت، فيكون لك أجر من أحيا سنة أو أمات بدعة، ولك أجر من عمل بما عملت به ممن تأثروا منك مباشرة أو بواسطة إلى يوم القيامة، فإذا عجزت عن ضبط الأمور بالضوابط الشرعية فلعل الأفضل لك أن تذبح شاةً وتدعو إليها فضلاء من تعرف ناوياً بذلك الوليمة، ثم توزع باقيها على الفقراء والأقارب والجيران، معلناً أن هذا الموزع طعام الوليمة.
... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5831)
حكم إجابة دعوة العرس إن كان فيه منكر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الذهاب الى الأعراس الموسيقية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن من دعي إلى وليمة العرس وجب عليه أن يلبي الدعوة ما لم يكن العرسُ مشتملاً على منكر لا يقدر المدعو على تغييره، وإنما كانت تلبيه الدعوة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها" متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
ولا شك أن استعمال الآلة الموسيقية منكر فمن علم من نفسه أنه غير قادر على تغيير ما تشتمل عليه فلا يلب الدعوة.
وأما الغناء فهو أنواع، ولكل نوع حكم، وإليك التفصيل:
أولا: إذا كان الغناء مشتملا على آلة عزف ولهو (آلة موسيقى) فهذا الغناء يحرم استماعه من الرجل والمرأة، بالإجماع.
وقد حكى الإجماع على تحريم استماع آلات العزف ـ سوى الدف ـ جماعة من العلماء، منهم الإمام القرطبي، وأبو الطيب الطبري وابن الصلاح، وابن رجب الحنبلي، وابن القيم، وابن حجر الهيتمي. قال الإمام القرطبي: "أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه". انتهى. نقله ابن حجر الهيتمي في الزواجر من اقتراف الكبائر (الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه وزمر بمزمار واستماعه وضرب بكوبة واستماعه) . وأما الدف فالصحيح جوازه للنساء في الأعياد والأعراس. ...
ثانيا: إذا كان الغناء بدون آلة، وهذا نوعان: ...
الأول: أن يكون من امرأة لرجال فلا شك في تحريمه ومنعه، كما منعتها الشريعة من الأذان للرجال، ورفع الصوت بالقراءة في حضورهم. فإن غنت لنساء، بكلام حسن، في مناسبة تدعو إلى ذلك كعرس ونحوه جاز. ...
الثاني: أن يكون من رجل: فينظر في نوع الكلام، فإن كان بكلام حسن يدعو إلى الفضيلة والخير فقد أباحه جماعة من العلماء، وكرهه آخرون لا سيما إن كان بأجرة والصحيح جواز النافع من الشعر والحداء، مع عدم الاكثار منه. ...
وإن كان بكلام قبيح يدعو إلى الرذيلة، ويرغب في المنكر، ويصف النساء أو الخمر ونحو ذلك، فهو محرم كما لا يخفى. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5832)
الشروط التي تشترطها الزوجة على زوجها في العقد أو قبله
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل الزواج تم الاتفاق مع أهل الزوجة على سبيل الارتياح والاطمئنان أن تأتي ابنتهم عندهم أيام: الخميس والجمعة والسبت، وهى أيام العطلة، علما بأنني أسكن في المنصورة أنا وزوجتي وأهلها يسكنون في القاهرة واستمر الحال على هذا الاتفاق أكثر من 5 أشهر حتى تعبت، وبعدها منعتها من أن تكون الزيارة مستمرة كل أسبوع، ولم أمنع أحدا من أهلها أن يأتي إليها، فهل في طلبي هذا إخلال بعقد الزواج؟ وطلبي هو أن تذهب إلى أهلها بصفة غير دورية وغير أسبوعية، فعلى سبيل المثال، في كل 10 أيام مرة وفي أي يوم آخر، المهم أن لا دورية في كل الأسبوع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان ينبغي لك أن تعد بشيء يشقّ عليك الالتزام به، فإنّ الوفاء بالوعد من سمات المسلم، أمّا عن أثر إخلالك بهذا الشرط على صحة الزواج فلا أثر له، وأمّا عن لزومه، فقد اختلف العلماء في حكم مثل هذه الشروط التي تشترطها الزوجة على زوجها في العقد أو قبله وليست من مقتضاه ولا تنافيه،، فذهب الجمهور إلى عدم لزومها، وذهب الحنابلة إلى لزومها، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 59904.
فعلى مذهب الجمهور لا اعتبار لهذا الشرط، وعلى مذهب الحنابلة فالشرط صحيح ويستحب الوفاء به، وإذا أخللت به فمن حقّ زوجتك فسخ النكاح، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب الوفاء بالشروط، قال المرداوي: حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد ونحو ذلك لم يجب الوفاء به على الزوج، صرح به الأصحاب؛ لكن يستحب الوفاء به وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في رواية عبد الله، ومال الشيخ تقي الدين ـ رحمه الله ـ إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط ويجبره الحاكم على ذلك. الإنصاف ـ8 ـ 117ـ.
فالذي ننصحك به أن تقنع زوجتك وأهلها بالتغاضي عن هذا الشرط الذي يشقّ عليك، فإذا رضيت زوجتك بالتنازل عن هذا الشرط فقد سقط حقّها فيه، قال المرداوي: الصواب أنّها إذا أسقطت حقّها يسقط مطلقا. الإنصاف ـ8 ـ 116ـ.
وإذا أصرّت الزوجة على التزامك بالشرط، فالمفتى به عندنا أنّ من حقّها طلب الطلاق إذا لم تف لها بما شرطت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(13/5833)
وافق على شرطها مواصلة الدراسة ثم تراجع بعد العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا تقولون في رجل قبل أن يتزوج بزوجته وافق على أن تكمل دراستها؟ مع العلم أنها اشترطت هذا الشرط على أبيها إذا أراد أن تقبل به كزوج، لكن الزوج ما إن عقد العقد حتى صدمها بأنه تراجع عن قراره ولا يريدها أن تدرس لا في المدرسة ولا حتى في بيتها، صدمت الفتاة حتى أنها حاولت الانتحار، ولكنها خافت ربها ولم تفعل وصبرت، لكن مع الوقت لم تستطع التخلص من فكرة حرمانها من الدراسة مبكرا، لأنها تزوجت في سن صغيرة، وهي ترى زميلاتها وأخواتها قد أتممن دراستهن ووصلن إلى طموحاتهن إلا هي، ألم يقل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؟ أم لكوننا نساء نحرم من أبسط الحقوق؟ كل ما أريد أن أعرفه هو لماذا يفعل الرجال بالنساء كل هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 32140، أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها إكمال دراستها ونحو ذلك من الشروط؛ فإنه يجب عليه الوفاء بهذا الشرط. فإن لم يفعل فمن حق الزوجة أن ترفع أمرها للقاضي ليفسخ النكاح على الراجح من أقوال أهل العلم.
وعليه فلا يجوز لزوجك أن يخل بشرطه هذا، وليس له أن يمنعك من إتمام الدراسة بشرط الالتزام بالآداب الشرعية من الحجاب وترك الاختلاط المحرم بالرجال ونحو ذلك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.
ويتأكد أمر الشرط إذا كان متعلقا بالنكاح فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
وقد ورد عند الأثرم بسنده: أن رجلاً تزوج امرأة، ثم إنه شرط لها دارها، ثم أراد أن ينقلها عن هذه الدار، فخاصموه إلى عمر - رضي الله تعالى عنه- فقال: لها شرطها: مقاطع الحقوق عند الشروط.
أما تعميم الرجال في قولك: لماذا يفعل الرجال بالنساء كل هذا. فهذا قول خرج منك مخرج التأثر بما تعانين من مشكلتك، فليس كل الرجال يعاملون زوجاتهم بهذا، فلا ينبغي أن يحملك ما تتعرضين له من محنة على ترك العدل في تقييم الأمور. فقد قال الله سبحانه: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ {المائدة: 8} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1430(13/5834)
إذا أخلت الزوجة بشرط زوجها فهل له أن يتحلل من شرطها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج واشترطت عليه زوجته قبل الزواج أن تعمل وهي طبيبة فقبل، واشترط عليها أن لا تخل بواجباتها المنزلية فقبلت، ولكن بعد الزواج ظهر منها تقصير تجاه بيتها بسبب عملها، فهل للزوج في هذه الحالة منعها من العمل جبرا؟ وهل عليه إثم في هذا؟ مع العلم أن قصده مصلحة الأسرة ككل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما اشتراط الزوجة على زوجها أن تواصل عملها بعد الزواج فهو شرط صحيح يجب عليه الوفاء به على الراجح من كلام أهل العلم، بشرط ألا يشتمل عملها على مخالفة شرعية، وإلا جاز له منعها منه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1357.
وما دام الزوج قد اشترط عليها عدم التفريط في القيام بأمور المنزل؛ فإنه يجب عليها الالتزام بذلك، ويكون شرطه عليها مقيدا لشرطها عليه. فعليها أن توفق بين عملها بالخارج وقيامها بشئون بيتها. فإن القيام بشئون البيت وخدمة زوجها بالمعروف واجب عليها بمقتضى عقد الزواج. وقد بينا هذا في الفتويين رقم: 13158، 106936.
ولذا فإن للزوج أن يأمرها بالقيام بواجبها في المنزل على ما جرى به العرف والعادة، فإن استجابت فليس له عليها في ذلك سبيل، أما إن استمرت على تفريطها فإن له أن يجبرها على القيام بواجباتها في المنزل، ولو أدى ذلك إلى منعها من مزاولة العمل بالقدر الذي تتحقق به مصالح بيتها، ولكن لا يجوز له أن يمنعها منه مطلقا، وذلك لأن الأصل المتقرر هو ثبوت حقها في العمل بالشرط المشترط في العقد، ولكن لما تعارض هذا مع حق الزوج الواجب عليها بالعقد والشرط معًا خالفنا هذا الأصل للضرورة، ومعلوم أن ما جاز للضرورة فإنه يقدر بقدرها.
أما إذا لم يمكنها القيام بواجبها في البيت إلا بترك عملها تماما، فعند ذلك يجب عليها ترك عملها إذا طلب الزوج ذلك منها، ويجوز له أن يجبرها على ذلك، ولا يعد هذا مخالفة للشرط؛ لأن شرطها مقيد بشرطه فحيث أخلت به فقد سقط شرطها أصلا.
وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 23844.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1430(13/5835)
لا تسأل المخطوبة الخاطب أن يطلق زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ سنوات ولم أرزق بأطفال، تقدمت للزواج من ثانية وهي فتاة رائعة ولكنها اشترطت أن أطلق زوجتي الأولى، زوجتي الأولى تقول لي تزوج ما شئت ولكن أرجوك لا تطلقني بل وتتوسل لعدم طلاقها. ما الحكم الشرعي في طلب التي تقدمت لها بأن أطلق زوجتي وهل من نصيحة شرعية دينية لها؟ أرجو التكرم بالرد بأسرع وقت ممكن وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تشترطه عليك هذه الفتاة من طلاق زوجتك هو شرط محرم مخالف للشرع، ولذلك فهو باطل لا يجب الوفاء به.
جاء في منار السبيل قال في الشرح: وإن شرط طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها. يريد المؤلف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. رواه البخاري.
فعلى هذه الفتاة أن تتقي الله وتعلم أن طلبها هذا محرم، وأن فيه هدم أسرة وإضرار بامرأة مسلمة بغير حق وذلك غير جائز، وينبغي أن لا ترضى لهذه الزوجة ما لا ترضاه لنفسها.
قال القاري: وسماها أختا لتميل إليها وتحن عليها، واستقباحا للخصلة المنهي عنها لما ورد من قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومفهومه أنه يكره لأخيه ما يكره لنفسه، يعني لا تسأل المخطوبة الخاطب أن يطلق زوجته لتكون منفردة بالحظ منه. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1430(13/5836)
اشتراط المرأة على الزوج بقاء الربيبة معها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج أن يبعد ربيبته اليتيمة -9سنوات-المتربية في بيته منذ كان عمرها 4 سنوات عن أمها وأخوتها لتعيش عند جدتها، رغم أنه لا ينفق عليها لا مأكل ولا ملبس، وكان من شروط الأم عند الزواج بقاء ابنتها معها، وما يدعوه لذلك أن أراد الله أن تمر بالبنت ظروف صحية اختل فيها نظام المنزل فترة، إذ كانت الأم تبيت في المستشفى مع طفلتها المريضة المتألمة يوما، ومع أطفالها في المنزل يوما، مع الاستعانة بأختي الأم، تبقى واحدة في المنزل وواحدة في المستشفى بالتبادل مع الأم حتى لا يتأثر هو أو عمله أو الأطفال. وانقضت بفضل الله هذه الفترة العصيبة، فهو يخشى أن يمر المنزل بهذا الظرف ثانية وكيف أنه تحمل ما لا يجب عليه أن يتحمل، كذلك علمه أنها أصيبت بفيروس سي من عمليات أجريت لها، وأنها قد تعرض إخوتها للإصابة، مع العلم أن الأم تفصل وتتحفظ من أسباب نقل العدوى وهو ما لا يتوفر عند الجدة، حيث يترك الأب، الأم، والإخوة مع البنت عند الجدة فترة-أسبوع- ليلتئم شملهم قليلا ثم يعود ليأخذ أبناءه والأم، ويترك الطفلة تنتظر فترة أخرى ترى فيها أمها وتسعد بإخوتها، مع العلم أنها متعلقة بأمها إذ توفى والدها وهي ابنة 3 شهور والأم تعانى معاناة شديدة مما فعل معها زوجها وكيف يطلب لأبنائهم ما لا يطلبه لهذه اليتيمة من حق رعاية الأم لها، مع العلم أنها تأمن الجدة عليها ولكن رعاية الأم تختلف، ولا تعرف هل هي ظالمة لها أم هذا حق له؟ فماذا تفعل الأم هل يجيز له الشرع ما فعل؟ هو يرفض الكلام في الموضوع وأنا أسأل أين أمر الله ورسوله حتى نعمل به إن شاء الله؟ فإن وافق فعل الزوج الشرع أعان الله الأم، وإن خالف فعل الزوج الشرع فماذا تفعل الأم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من إسكان ولدها من غيره معهما إن كان يعلم به وقت البناء, أو كان لا يعلم به ولا حاضن له, فإن كان لا يعلم به وله حاضن فليس للزوجة أن تسكنه معها إلا برضاه.
وإن وجد شرط وجب الوفاء به، ولكن إن خشي حصول ضرر اعتبر هذا الضرر، وكان للزوج الحق في الامتناع عن سكناه معه. جاء في بلغة السالك – وهو في الفقه المالكي: وللشريفة أي ذات القدر: ضد الوضيعة, الامتناع من السكنى مع أقاربه ولو الأبوين في دار واحدة لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها والتكلم فيها, إلا لشرط عند العقد أن تسكن معهم, فليس لها امتناع ما لم يحصل منهم الضرر أو الاطلاع على عوراتها, وأما الوضيعة فليس لها الامتناع من ذلك إلا لشرط أو حصول ضرر , وشبه في جواز الامتناع قوله -كصغير- أي كولد صغير -لأحدهما- أي الزوجين -لم يعلم به- الآخر منهما -حال البناء, وله- أي والحال أنه له -حاضن- يحضنه فله الامتناع من السكنى به معه, -وإلا- بأن علم به الآخر وقت البناء أو لم يعلم به وليس له حاضن -فلا- امتناع له من السكنى معه. اهـ. وهذا تفصيل جيد.
وحاصل الأمر فيما نحن فيه هنا أن هذه المرأة قد اشترطت عند الزواج سكنى هذه البنت معها، فالأصل أنه يجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط، ولكن إن كان الأمر على ما ذكر من أنه يخشى على أولاده ضررا بسكنى هذه البنت مع أولاده فله الامتناع عن سكناها، وتنتقل حضانتها إلى أم الأم، ويمكنك مراجعة الأحق بالحضانة في فتوانا رقم: 6256.
والحمد لله أنك قد ذكرت أن الأم تأمن الجدة عليها، ونحسب أن الأمر يسير فلا داعي لأن يكون ذلك محلا لإثارة النزاع، وعلى الزوجين أن يحرصا قدر الإمكان على التفاهم تحقيقا لمصلحة استقرار الأسرة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1430(13/5837)
اتفقا أن يعيش زوجها بمكان إقامتها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من شاب مصري عن طريق المحامي وشاهدين، أبلغ من العمر 30 سنة، مع العلم أني مغربية الجنسية على أن يتم توثيق هذا الزواج فيما بعد عن طريق المحكمة، لكن المحكمة رفضت توثيق هذا الزواج وألغته بحجة أن أوراق الزواج غير كاملة، مع العلم أن القانون المغربي لا يعترف بالزواج العرفي ويعتبره غير موجود. فهل زواجي صحيح أم لا؟ وإذا كان صحيحا فكيف يمكنني الطلاق مع أن القوانين سواء المغربية أو المصرية لم تعترف به، مع العلم أنني لا أستطيع العيش بمصر وكان الاتفاق أن ياتي زوجي للعيش بالمغرب، وبما أن زواجنا غير صحيح فما الحل بنظركم؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زواجكما قد تم مستوفيا شروطه وأركانه التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 1766. فهو زواج صحيح ولا يضركما عدم التوثيق، وإن كان الأولى توثيقه لأنه أحفظ للحقوق وأصون.
أما إذا اختل شرط من شروط النكاح فإن النكاح يقع فاسدا وعليه فيفرق بين الزوجين، ويمكنهما بعد ذلك تجديد العقد بحيث يقع صحيحا.
أما كيفية الطلاق السني المشروع فإنه يقع بمجرد قول الرجل لزوجته أنت طالق مرة، مع مراعاة أن يقع ذلك في طهر لم يجامعها فيه، لأنه إن وقع في الحيض أو في طهر جامعها فيه فإنه يلحقه الإثم لمخالفته للشرع ولكن لا يمنع ذلك من وقوع الطلاق على الراجح من أقوال أهل العلم، فإذا حصل هذا فقد تم الطلاق ولا يحتاج إلى غير ذلك من توثيق أمام المحكمة ونحوه, وقد سبق بيان الطلاق السني المشروع في الفتوى رقم: 119498 , وكذا سبق ذكر الطلاق البدعي المحظور في الفتوى رقم: 24444.
أما ما اتفقتما عليه من إقامة زوجك معك في بلدك فإنه يجب عليه الوفاء بهذا الشرط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ولقو له صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم.
وقد ورد عند الأثرم بسنده: أن رجلاً تزوج امرأة، ثم إنه شرط لها دارها، ثم أراد أن ينقلها عن هذه الدار، فخاصموه إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: لها شرطها. مقاطع الحقوق عند الشروط.
فإن لم يوف بذلك فلك الحق في فسخ النكاح عند الحاكم أو طلب الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(13/5838)
اشتراط المرأة عند عقد النكاح الخروج للعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[انا طالبة بكلية العلوم في تمهيدي ماجستير، وأحب دراستي جدا، وأريد أن أخدم بها ديني، ومتقدم لي عريس ملتزم وغني، ويريد مني أن أنهي دراستي وأجلس في البيت. فما حكم الدين في العمل لو التزمت بتعاليم الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تشترطي على زوجك في عقد النكاح خروجك للعمل، وكان غنيا كما ذكرت بحيث لا تحتاجين لتحصيل النفقة الواجبة، فتجب عليك طاعته في ترك العمل، وإذا اشترطتِّ عليه الخروج المذكور، ورضي بهذا الشرط فلك الخروج للعمل، لكن بضوابط شرعية، تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 28006، وراجعي أيضا الفتوى رقم: 73341.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(13/5839)
هل يجب الوفاء بشرط الزوجة الواقع بعد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من طبيبة وهي مشغولة دائما وقررت الزواج بأخرى فعلمت زوجتي وقامت مشاكل بيننا، وذهبنا للعمرة وفي مكة تحت ضغط منها وخوفي على أولادي منها طلبت مني أن أقسم لها بعدم الزواج بأخرى أو خيانتها، هذا شرط لبقاء زواجنا، وإن تزوجت فمن حقها الطلاق، فحلفت لها تحت الضغط والخوف، وأنا عاهدت امرأة أخرى على الزواج منها وأريد الارتباط بها شرعا دون علم زوجتي، وأنا خائف الآن كيف أرجع عن شرط زوجتي وقسمي لها دون أن أرتكب ذنبا ودون أن أطلقها وفي نفس الوقت أرتبط بالثانية التي وافقت أن أتزوج منها دون علم زوجتي كيف أرجع عن شرط زوجتي ويظل زواجي بها قائما حفاظا على أبنائي وأتزوج بالثانية التي لا ذنب لها، وأنا لا أريد أن أغضب الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك الزواج بهذه المرأة التي تريد الزواج بها دون علم زوجتك, وما كان منك من يمين فإنه يجب عليك أن تكفرها إذا أقدمت على الزواج، وقد سبق بيان كفارة اليمين في الفتوى رقم: 2053.
وهذا الشرط الذي أخذته عليك زوجتك لا يلزمك الوفاء به لأنه لاحق للعقد متأخر عنه، والشرط الذي يجب الوفاء به هو الشرط المقارن للعقد أو المتقدم عليه، أما الشرط المتأخر عن العقد فلا يجب الوفاء به لأن العقد قد انقضى وتم على ما مضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1430(13/5840)
امتناع الزوجة عن الانتقال من مسكن اشترطت عند العقد البقاء فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تأثم الزوجة إذا رفضت أن تنتقل مع زوجها من بيت الزوجية الأول الواسع المملوك له إلى بيت أضيق بكثير وبالإيجار ويقرب بحوالي نصف ساعة عن الأول، وقد كان ذلك شرطا من شروط إتمام الزواج خصوصا إذا كان لا يوجد مانع يمنع استمرار العيش في هذا البيت الواسع وسبب خوف الزوجة بسبب مشاكل كثيرة مع الزوج حيث إنه لا يتقي الله فيها ويسيء عشرتها ويهملها ويشتمها ويسبها ويسب دين أمها إذا غضب أمام أولادها ويذهب ليبيت عند أهله بالشهور وهي تخاف إذا انتقلت معه أن يزداد إساءة ويتركها كما كان يفعل وإذا طلقها أن تكون خرجت من بيت الحاضنة لأنه يهددها بالزواج بأخرى وأنه سيطلقها، والسبب الآخر أنها تعمل وتترك أولادها مع أمها القريبة منها فإذا انتقلت معه عرضت أولادها للمكوث في الحضانات مدة طويلة بدون رعاية وهي تخاف ترك العمل بسبب تهديد زوجها الدائم بالطلاق، الزوج يرفض الحلول المقترحة من الأهل ويرفض شراء شقة بدل الأولى ويقول لزوجته إنها ناشز مع أنه هو الذي ترك المنزل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد شرطت عليه في العقد ألا تنتقلي من ذلك البيت فلا يلزمك الانتقال عنه إلى غيره على الراجح من كلام أهل العلم، سيما مع ما ذكرت من ضيق البيت الثاني وخوف وقوع الضرر عليك وعلى أبنائك بالبعد عن أمك وعدم انضباط سلوك زوجك، وبناء عليه فلا إثم عليك في امتناعك من الانتقال ويلزم زوجك أن يفي لك بشرطك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وانظري الفتوى رقم: 32140.
فعلى زوجك أن يفي لك بما تعاقدتما عليه واشترط في العقد أو يرضيك حتى تقتنعي بالتنازل عنه أو تسامحيه فيه، وإن كان الأولى والذي ننصح به هو محاولة الصلح والتراضي وعلاج تلك المشكلة بحكمة، فلم تبن العلاقة الزوجية للخصام والشقاق وعناد كل من الطرفين لصاحبه، بل أنشئت للرحمة والمودة والتسامح، وما يكون خلاف ذلك ينبغي نبذه وقطع سببه ...
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4554، 116273، 73490، 80287، 97309.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1430(13/5841)
اشترط عليه أبو زوجته ألا يسافر لنيل الدكتوراه
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت لخطبة فتاة وأنا أدرس البكالوريوس في دولة أجنبية، فاشترط أبوها بأن أنهي الدراسة وأعمل وأتقدم، وعندما أنهيت الدارسة عدت إلى بلدي، وقدمت أوراقي من أجل الحصول على بعثة لدراسة الدكتوراه، وفي هذه المدة كنت أبحث عن عمل ولم أجد تقدمت لخطبتها بعد حصولي على منحة الدكتوراه فاشترط أهل الفتاة بأن أترك المنحة وأعمل وأتزوج الفتاة، فقررت أن أعمل إلى أن أتزوج الفتاة، فتقدمت مرة أخرى لها فطلب والدها من أجل أن يوافق على زواجي بها أن يوثقني بالمحكمة بعدم الذهاب إلى الدراسة نهائيا إذا تزوجت بها فما هو حق أبيها بهذا الطلب، وهل أخطأت أنا بشيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الشروط في النكاح وأقوال العلماء فيها، في الفتوى رقم: 59904.
والأرجح عندنا وجوب الوفاء بالشروط التي لا تنافي مقتضى العقد وتشتمل على مصلحة للمرأة.
فإذا كان اشتراط ولي تلك الفتاة عليك ترك الدراسة لغرض ضمان إقامتك ببلد الفتاة وعدم السفر عنها، فهذا مقصود صحيح، يجب الوفاء به. وأما إذا كان هذا الشرط لمجرد منعك من الدراسة دون تحقيق مصلحة للفتاة، فلا يلزم الوفاء به، وانظر الفتوى رقم: 62227.
وأما عن سؤالك هل أخطأت بشيء، فإذا كنت تنوي أن تعمل حتى تتزوج ثم تترك العمل وتتجه للدراسة، فهذا خطأ، فإن الوفاء بالوعد، وإن كان عند الجمهور مستحباً غير واجب، إلا أن الوعد مع نية عدم الوفاء يعتبر نوعاً من الكذب، وذلك مالا يليق بالمسلم، والذي ننصحك به هو النظر في الأصلح لك، والاستخارة ثم المضي، وإن كنت تخشى على نفسك الفتنة فقدم الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1430(13/5842)
اشترط عليه أبو زوجته أن تعمل بعد الزواج فهل يلزمه الوفاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عندي 24 عاما، خاطب من أسرة طيبة، ولم أعقد بعد. خطيبتي تعمل في شركة يعمل فيها الرجال والنساء، وهي تجلس في غرفة يوجد فيها فتيات فقط، ولكن طبيعة عملها كمحاسبة قد يجعلها تتعامل مع رجال في نطاق العمل، كما أن رئيسها في العمل رجل، وخطيبتي على حد قولها ملتزمة بالضوابط في التعامل مع الرجال، وأن التعامل مع الرجال لا يخرج عن إلقاء التحية أو لوازم العمل. أثناء الاتفاق مع والد خطيبتي قبل الخطوبة اشترط علي أن تعمل خطيبتي بعد الزواج أيضا إلا في حالة الإنجاب ووجود أطفال، وأنا قد وافقت، ولكن بعد إتمام الخطوبة وجدت نفسي لن أستطيع تحمل هذا الشرط منعا للاختلاط ولأني إنسان غيور جدا وأريدها أن تترك العمل بعد الزواج مباشرة، ولا أريد أن أربط تركها للعمل بوجود أطفال؛ لأن ذلك في علم الغيب. والحمد لله أستطيع براتبي أن أتحمل نفقات المعيشة بالمستوى المعقول بعد الزواج. وبالنسبة لرأي خطيبتي في هذا الموضوع فهي تريد أن تعمل بعد الزواج، ولكنها أخبرتني أنها مستعدة لترك العمل بعد الزواج مباشرة ولكن عن طريق اخذ إجازة لمدة سنة، حيث إن قوانين الشركة التي تعمل بها يمكن أن تسمح بذلك، ولكن المشكلة تكمن في أن الشركة قد ترفض طلب الإجازة، وقد لا تسمح بتجديد الإجازة لمدة إضافية بعد انتهائها، وفكرة تقديم استقالتها نهائيا من الشركة بعد الزواج سوف تقابل بالرفض من والدها تطبيقا للشرط الذي شرطه علي. وبذلك أكون تحت رحمة ظروف لا أعرفها، لقد استشرت أحد أساتذة الشريعة الإسلامية، ونصحني بأن أتكلم مرة أخرى مع والد خطيبتي بشأن عدم عملها بعد الزواج، وإذا رفض مطلبي فلي الخيار في أن أتركها أو لا أتركها. أنا أريد تربية نشء صالح ولا أريد أن تنشغل زوجتي المستقبلية بعمل لا ضرورة منه، وقد يلهيها عن اهتمامها بحياتها الأسرية. آسف للإطالة، ولكنى أردت أن أوضح جميع جوانب الموضوع. أفيدوني أفادكم الله. هل من حقي أن أمنعها من العمل بعد الزواج مع وجود شرط أبيها، وماذا أفعل الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبارك الله فيك لحرصك على السعي لتكوين أسرة صالحة، وبيت تقام فيه حدود الله، وتصان فيه المرأة من الفتن والريبة، فذلك من علامات الصدق وعلو الهمة في الحق، كما أن الغيرة على العرض من دلائل الاستقامة وسلامة الفطرة ومقتضيات الرجولة، لكن ينبغي التنبيه إلى أنها لابد أن تنضبط بضوابط الشرع، ولا تجاوز حد الاعتدال.
أما عن سؤالك، فإن عمل هذه الفتاة بالصورة التي ذكرت من التزامها بالضوابط الشرعية، لا حرج فيه شرعاً، لكن إذا أردت أن تمنعها منه، فلا شك أن ذلك من حقك بعد الزواج، إلا أن تشترط عليك في عقد النكاح أن تعمل، فيجب عليك أن تفي بالشرط.
لكن إن رجعت الزوجة في شرطها ورضيت بترك العمل، فلا حرج عليك، ولا حق لوالدها في إجبارها على العمل، ما دامت في عصمتك.
وعلى ذلك فما دامت هذه الفتاة راضية بترك العمل بعد الزواج، فلا ضرر عليك في شرط أبيها، لكن إن استطعت أن تقنع والدها بالتخلي عن الشرط، فهو أولى، وإلا فيكفيك موافقتها، وعليك بعد الزواج أن تعينها على بر والدها وصلته بالمعروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1430(13/5843)
هل للمرأة أن تشترط في عقد الزواج ألا يطلقها زوجها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طلقت أول مرة واسترجعني زوجي ثم طلقني للمرة الثانية والآن انتهت فترة العدة ويريد استرجاعي بعقد جديد لكني الآن أريد شرطا أضمن به أنه لن يطلقني للمرة الثالثة التي ستحرمنا من بعض وأريد شيئا يضمن لي أني لن أسمع أنت طالق للمرة الثالثة، أريد حلا من الشرع أو الحياة العامة أرجوكم لأن هذا هو شرط رجوعي له..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت عدتك من الطلاق قد انقضت فلا بد من تجديد عقد النكاح، وإذا أردت الرجوع إلى زوجك الأول واشترطت عليه ألا يطلقك طلقة ثالثة فهذا الشرط لا يلزم الوفاء به لكنه لا يبطل العقد، وراجعي الفتوى رقم: 76243.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(13/5844)
شرطت على زوجها أن لا يرجع زوجته الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجع زوجي زوجته الأولى أثناء ما كنت عند أهلي للوضع وكنا على اتفاق قبل الزواج ألا يرجعها وأكد هو ذلك لأنها اتهمته في رجولته وشرفه فماذا أفعل هل أطلب الطلاق لأنه خان العهد الذي بيننا وأنا لا أصدق كيف له أن يتجاوز لها عن اتهامها له أمام القاضي بأنه ليس برجل بدأت أشك في نخوته، أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد اشترطت على زوجك عند العقد هذا الشرط أي عدم إرجاع زوجته الأولى بعد طلاقه لها وأنه إذا لم يوف بهذا الشرط كان أمرك بيدك ثبت لك الخيار إن لم يوف بالشرط، ولا ننصحك بالتعجل إلى الطلاق إذ قد تكون مصلحتك في بقائك مع زوجك على هذا الحال ولو مع وجود زوجة أخرى، وأما إن لم تكوني قد اشترطت عليه أن أمرك بيدك إن لم يف بالشرط لم يثبت لك الخيار، علما بأن طلب الطلاق لا يجوز لغير ضرورة تلحق بالزوجة، فقد ورد في الحديث الشريف: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود وغيره.
وكون زوجك يعفو عن زوجته فيما بدر منها تجاهه من خطأ أمر مستحسن، فأي عيب في ذلك!! فقد مدح الله تعالى العافين عن الناس، فالزوجة أولى بمثل هذا العفو، فننصحك أن لا تشغلي نفسك بهذا الموضوع فإنه لا يعنيك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1429(13/5845)
هل للزوج حق فسخ النكاح لعدم البكارة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل خطب امرأة بكرا ظاهرا وبعد كتب الكتاب تزوجها وتبين في ليلة الدخلة إنها ليست بكرا فماذا يجب عليه أن يفعل؟ وهل إذا طلقها يطبق عليه قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} مع العلم أنه طلقها بداعي أنها ليست بكرا كما كان الاتفاق أم تحال إلى المحكمة والطب الشرعي للتأكد من صحة أقواله أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم البكارة لا تثبت حق الفسخ للزوج ما لم يكن قد شرطه في العقد، والبكارة قد تزول بأسباب طبيعية غير الزنا كالوثب والركوب على الحاد وغيره، فلا يجوز اتهام البنت بالزنا لمجرد الشك والوهم، ولا ينبغي للزوج أن يطلق زوجته لذلك إن كانت ذات دين وخلق، وإن كان الطلاق قد وقع فلها جميع مهرها وإن لم يدخل بها لحصول الخلوة الشرعية التي هي في حكم الدخول على القول الراجح، ولا تنطبق عليك الآية المذكورة لأنها في حكم من لم يدخل بزوجته ولم يخل بها خلوة معتبرة. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 52000، 41127، 97735.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1429(13/5846)
حكم جعل العصمة بيد الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أستفسر عن جواز تمكين الزوجة من العصمة..فقد تقدم لي شاب متدين ويتقي الله تعالى وقد تنازلت عن كافة حقوقي الشرعية المادية نظرا لظروفه كعائل لأسرته بعد وفاة أبيه رحمه الله وكتعويض له عن كوني مطلقة ولكنه فاجأني بطلب جعل العصمة في يدي خشية من أهله أن يرفضوا زواجه لظروفي الاجتماعية أو أن يغصبوا عليه ليطلقني إذا علموا فيفقدني رغما عنه ... فلم أستطع إجابته حتى أستشير أولي الأمر أولا كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ... فأفيدوني أفادكم الله فالأمر عاجل جدا ... وجزاكم الله عنا كل الخير اللهم آمين..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الطلاق يكون بيد الزوج، فلا يملك أحد غيره طلاق زوجته إلا إذا فوضه في ذلك، أي أنه يجوز أن يوكل غيره في تطليق زوجته، حتى أنه يجوز أن يوكل الزوجة في تطليق نفسها، أما أن يجعل العصمة بيدها حيث إنها تملك الطلاق ولا يملكه الزوج، فهذا شرط لا يجوز شرعاًً.
وقد ورد هذا السؤال إلى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله، فكانت الإجابة كما يلي:
الأصل أن الطلاق بيد الزوج ومن يفوض إلى ذلك عن طريق الزوج، هذا إن كان الزوج أهلاًً لصدور الطلاق منه، وأما إذا لم يكن أهلاً فإن وليه يقوم مقامه، وإن فوض الزوج إلى زوجته أن تطلق نفسها منه فلها أن تطلق نفسها منه ما لم يفسخ الوكالة، وأما جعل العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها، فهذا الشرط باطل، لكونه يخالف مقتضى العقد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط.
وعلى هذا؛ فلا يجوز لك قبول ما أراده هذا الخاطب من جعل العصمة بيدك. وأما ما تعلل به من كون أهله قد يطلقونك منه إكراهاًً ... ، فهي علل واهية، إذ أنهم لا يملكون أن يجعلوه يصدر لفظ الطلاق، كما أن جعل الطلاق بيد الزوجة في الحالة التي يجوز فيها لا يمنع الزوج من إيقاع الطلاق إذا أراده.
وعليه؛ فلا داعي لما طلب منك ذلك الرجل ولا فائدة فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1429(13/5847)
تريد أن تشترط عدم الإنجاب عند الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[لا أريد أن ألد لأن أعصابي لا تتحمل أن أربي أطفالا وأراعي فيهم أوامر الله، وهذا عن خبرة في تعاملي مع أطفال العائلة، فهل حرام أن أشترط عدم الإنجاب في الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وحفدة.. {النحل:72} ، فهذه الآية فيها يمتن الله تعالى علينا بنعمة الزوجية التي تكون سبباً لنعمة أخرى وهي البنون والحفدة، وقد أمر الشرع بزواج الودود الولود.
فالولد مقصود شرعاً ومطلوب طبعاً ومرغب في النكاح لأجله، فأي شرط يعود على هذا المقصود بالإبطال فهو باطل، وعليه فليس من حقك أن تشترطي على الزوج عدم الإنجاب في المستقبل وإن اشترطته فلا يلزمه الوفاء به والنكاح صحيح.
جاء في متن الإقناع وهو أحد كتب الحنابلة: إذا شرطا الخيار في النكاح أو في المهر ... أو يشترط أن يعزل عنها.. بطل الشرط وصح العقد. وجاء مثل هذا الكلام في المغني لابن قدامة.
والتخوفات التي تحملك على طلب هذا عبارة عن اضطرابات نفسانية قبل الزواج، وإذا أنعم الله عليك بالولد فسيختلف الأمر لما جعل الله في قلب الأم من المحبة والمودة للولد ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1429(13/5848)
شرطت عليه زوجته العمل فهل يمنعها إذا كان مختلطا
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة اشترطت على زوجها في عقد الزواج أن يسمح لها بالعمل، فهل يحق للرجل بعد الزواج أن يمنع زوجته من العمل بمكان مختلط سواء كانت تعمل قبل الزواج أو أرادت العمل بذلك المكان بعد الزواج؟؟
وهل يجوز أيضا للرجل أن يظهر أنه موافق على عمل زوجته ولكن يذهب للمكان الذي تريد أن تعمل به ويحاول التدخل بأن يرفضوا توظيفها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب على الزوج الوفاء بما أخذ عليه من شرط قبل الزواج، إلا أن يكون الشرط يحل حراما أو يحرم حلالا. وحل المشاكل الزوجية ينبغي أن يراعى فيه الرفق والحكمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
وعليه، فإن كان الزوج قد وافق على عمل زوجته قبل العقد، وكان عملها مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فتخرج إليه محتشمة متحجبة، وتسلم فيه من الاختلاط بالرجال الأجانب، ولم يكن فيه تضييع لما أوجب الله عليها من حقوق للزوج والأبناء؛ فإنه ليس له أن يمنعها منه وليس له أيضا أن يتسبب في ذلك.
أما إن اختل وصف مما سبق كالحال في السؤال فله أن يمنعها؛ سواء كانت تعمل قبل الزواج أو لا تعمل؛ وذلك لمنافاة خروجها مع حكم الشرع.
ففي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً.
وأيضا له أن يمنعها لمنافاته مع حقه الشخصي منها، وننبه إلى أن اختلاط النساء بالرجال الأجانب في الأعمال على النحو المعهود لا يجوز ويتولد منه من المفاسد والشرور ما الله به عليم، وإذا تقرر هذا فحيث جاز له أن يمنعها فإن له التدخل بما يكون سببا لرفض توظيفها، لكن لا ينبغي أن يظهر موافقته على عملها ثم يتسبب في عدم ذلك من ورائها، بل المصارحة أفضل وإتيان البيوت من أبوابها أحق، والخيانة مذمومة على كل حال، إلا أن يصل الأمر بينهما إلى طريق مسدود، فلعل له التحايل حينئذ دفعا لضرر أكبر من طلاق ونحوه، ولذا رخص الشرع في الكذب في بعض الحالات منها ما يكون لطلب الإصلاح بين الزوجين، كما أن له استعمال المباح من المعاريض ونحو ذلك.
وعلى أي حال فإننا نوصي الزوج بحل هذه المشكلة بالحكمة والرفق، كما نوصي الزوجة بأن تعلم أن طاعة الزوج من آكد الواجبات على المرأة، وحقه من أهم الحقوق المنوطة بها، جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وابن ماجه. وصححه الالباني.
فإذا أمر الرجل امرأته بترك عمل مباح تمارسه وهو موفر لها نفقتها وكسوتها وجبت عليها طاعته فكيف وهو يمنعها من عمل محرم أو يغلب شره على خيره ومضرته على منفعته.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44934، 59714، 1357.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1429(13/5849)
تبين له أن امرأته أكبر منه خلافا لما اشترط
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج رجل من امرأة لا تزيد عنه في العمر هذا كان اتفاقه مع أهلها، وقد قدمت له شهادة ميلاد تشير إلى ذلك، وبعد مضي ستة أشهر تبين له أنها أكبر منه بثلاث سنين من مصدر موثوق، وعندها طلب الوثائق الرسمية التي تثبت تاريخ ميلادها فتبين له أن الوثائق التي شاهدها عند الزواج كانت مزورة.
السؤال: هل يعتبر العقد باطلا؟ إذا كان الجواب لا.. ما هو حقها الشرعي إذا طلقها بسب العمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح المذكور صحيح، والزوج بالخيار إذا اشترط أن لا تكون أكبر منه فتبين خلاف ما اشترط.
قال في مواهب الجليل: قال ابن عرفة: الشرط في النكاح هو أن يتزوجها على صفة كذا أو على أن لها كذا له الرد بفوت الشرط اتفاقا. انتهى.
ومعنى أن للزوج الخيار أنه إن شاء أمضى النكاح ويترتب على ذلك ما يترتب على النكاح وإن شاء فسخه فإن فسخه وقد دخل بها فلها مهر مثلها.
ويرجع بما زاد من المسمى على وليها الذي غره بما دفع لها من مهر، فإن كان الولي والزوجة غراه رجع على من شاء منهما، وإذا زاد مهر مثلها على المسمى فلها المسمى فقط.
قال في الفواكه الدواني: وأما ما لا يوجبه إلا بشرط كعدم البياض ونحوه مما لا خيار فيه إلا بالشرط، فإنه إذا دخل الزوج ولم يجد ما شرطه فإنها ترد إلى صداق مثلها ويسقط عنه ما زاده لأجل ما اشترطه، أي ما لم يكن صداق مثلها أكثر من المسمى، فيدفع لها المسمى ولا يرجع بجميع الصداق، فليس كالعيب الذي يثبت به الخيار من غير شرط.
وبناء على ما تقدم فإن كان هذا الشرط له اعتبار في عرف الناس عندكم فإن لك حق الخيار متى اطلعت عليه ما لم يحصل منك ما يدل على الرضا قولا أو ضمنا، فإن أخذت بحق الخيار فإن الذي عليك أو لك هو حسب ما فصلناه آنفا.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين التاليتين: 6079، 94717.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1429(13/5850)
الزوجة تلتحق بزوجها إلى مكان إقامته ما لم تشترط عند العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري مغترب عن بلدي وأعمل بوظيفة مهندس فى بلد عربي وفى إجازتي السنوية تقدمت لإحدى الأسر للزواج من ابنتهم وهى تعمل طبيبة فى الحكومة وسألني والدها عن إمكانية أني آخذها معي بعد الزواج إلى البلد التي أعمل بها وأخبرته إن شاء الله سوف تعيش معي هناك لأن من حقي سكنا عائليا فى البد التي أعمل بها وقال لي بأنها سوف تتمكن من الحصول على موافقة مرافق للزوج من مقر عملها الحالي, وتمت الخطوبة واشتريت لها الشبكة المطلوبة ومضى حوالي سنة وجاءت الإجازة التالية وقبل عقد القران قال لي والد خطيبتي إن خطيبتي تحتاج إلى 8 أشهر حتى تحصل على موافقة جهة العمل للسفر معي وأنا أخبرته ليست هناك مشكلة ما دامت سوف تسافر معي بعد هذه الفترة وتم عقد القران وتم شراء الجهاز ووقعت على قائمة المنقولات وسافرت أنا إلى عملي على أن أعود فى الموعد التقريبي بعد حوالي10 أشهر للزواج والزفاف وخلافه, ولكن بعد سفري بحوالي شهرين أخبرتني زوجتى تليفونيا أنه حدثت ظروف لديها فى العمل وأنها لا تستطيع الحصول على موافقة جهة عملها بالسفر معي كمرافقة للزوج وهي لا تريد أن تستقيل من عملها لأن هذه فرصة ولا تريد أن تفقدها وإنها يمكن أن تسافر معي بعد حوالى سنتين ونصف وهي لا تمانع في الزواج والزفاف على أن أعيش معها فترة إجازتي السنوية يعنى حوالي 45 يوم ثم أسافر أنا لوحدي وهكذا حتى تتمكن هي من السفر معي لاحقا بعد سنتين ونصف وسؤالي هو: هل تعتبر ناشزاً إذا كان الزوج وافق ولم تستطع بعد، إذا أنا رغبت فى تطليقها (لأني غير موافق على ما جد لديها من ظروف فى عملها) فهل لديها حقوق وهل أنا مطالب بالتزامات مادية نحوها فى حالة الطلاق علما بأني مستعد للزواج منها بشرط أن تسافر معي إلى البلد التي أعمل بها كما تم الاتفاق بيننا، علما بأنني التزمت بكل ما جرى بيننا من اتفاقات مادية ومواعيد وخلافه، فهل لها نصف المهر والمؤخر، وماذا عن الشبكة التي قدمتها لها والهدايا، أنا أريد أن أعف نفسي فى غربتي ولذلك أريدها أن تسافر معي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب الوفاء بما اتفق عليه في العقد، فإن لم يحصل اتفاق، فيجب على الزوجة الانتقال مع الزوج، وللزوج رفع الأمر إلى القضاء لإلزامها بالانتقال أو الخلع أي أن ترد للزوج ما دفع من مهر وتسقط مؤخره في مقابل أن يطلقها، ولا رجوع في الهدايا التي قبضت، والشبكة إن كان العرف يعدها من المهر فلها حكمه، وإن كانت هدية فلا رجوع فيها بعد القبض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قد تم الاتفاق في العقد على عدم انتقال الزوجة إلا بموافقة جهة عملها، فلها حينئذ ما اشترطت، وليس للزوج أن يطالبها بالانتقال أو أن ترد عليه ما أعطاها من مهر ونحوه، ولكن له أن يطلق إذا لم يستطع الصبر عليها حتى تحصل على الموافقة المذكورة، ولها في هذه الحال حقوق المطلقة قبل الدخول إن لم يكن دخل بها، أو خلا بها خلوة صحيحة.
وأما إذا لم يتم الاتفاق على ما سبق في العقد، فمن حق الزوج عليها بعد دفع مهرها المعجل، أن تنتقل معه إلى محل سكنه وإقامته، وإن لم يشترط ذلك، وانظر لذلك الفتوى رقم: 74485. وعدم استجابتها لما سبق يعد نشوزاً، وللزوج أن يرفع الأمر إلى القاضي لإلزامها بالانتقال معه، أو تخالعه وترد له ما أعطاها من مهر ونحوه.
وأما الهدايا التي قبضت فلا يجوز الرجوع فيها، لما سبق من عدم جواز الرجوع في الهدية، وانظر لذلك الفتوى رقم: 47989.
وأما الشبكة فإن كان العرف جار باعتبارها جزءاً من المهر فيكون حكمها حكمه فتستحق المرأة نصفها إذا طلقت قبل الدخول، وإن كانت من الهدايا فليس له الرجوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(13/5851)
الشراكة بهذا المعنى فيها غرر وجهالة وأكل للمال بالباطل وتفسد عقد النكاح إذا اقترنت به
[السُّؤَالُ]
ـ[هذا تفسير للسؤال الذي لم يتم الإجابة عنه بصورة واضحة وهذا هو نص السؤال
رقم الفتوى: 76696
عنوان الفتوى: حكم إشراك الزوجة في الملكية عند عقد النكاح
تاريخ الفتوى: 04 شعبان 1427 / 29-08-2006
السؤال: عندنا في تونس عند عقد القران إمكانية إشراك الزوجة في الملكية وهذا بموافقة الطرفين، المشكلة أن هذا النوع من العقد المدني بدأ ينتشر وأصبح دليل محبة للزوجة المقبلة ودليل حسن نية، سؤالي: هل هناك علة شرعية في هذا النوع من العقود، وهل من الواجب الاعتراض عليه ولو أدى الأمر إلى إبطال الزواج؟ جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلم يتضح لنا السؤال كما ينبغي حتى يتسنى لنا الجواب بإجابة وافية، ولكن نقول إن كان المقصود بالسؤال أن الرجل عند عقد النكاح يجعل زوجته شريكة له في كل ما هو في ملكه عند عقد النكاح فلهذا الاحتمال صورتان:
الصورة الأولى: أن يكون تمليكه لها نصف ما يملك هو مهرها وكان ذلك معلوما فإنها تستحقه بالدخول أو بموت الزوج قبل الدخول، وتستحق نصفه إن طلقها قبل الدخول.
الصورة الثانية: أن يكون هبة منه لها بدون مقابل فإنها تملك ذلك بقبضه؛ لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، والقبض في كل شيء بحسبه، فإن كانت لم تقبض شيئا فإنها لا تستحق بمجرد كتابة الهبة شيئا، وإن كان المقصود غير ما ذكرنا فعلى السائل أن يوضح الأمر بجميع ملابساته ليتسنى لنا الجواب.
والله أعلم
تفسير السؤال هو: أن في عقد القران هو بند ينص فيه الاشتراك في الملكية او التفرقة في الملكية وهذا البند يبدأ تطبيقه بعد الزواج يعني أنه إذا اختار الزوجان الاشتراك في الملكية فإنه إذا صار طلاق بينهما فإن كل الأملاك التي يملكها الزوجان سواء كانت للزوج أو للزوجة تقع قسمتها بينهما بالتساوي، وفي حالة وفاة الرجل تأخذ الزوجة نصف الأملاك وترث مع الورثة النصف الآخر، فهل هذا النظام الاشتراكي يجوز شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النظام الاشتراكي بالطريقة المذكورة لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، فالشركة بالطريقة المذكورة لا تتوفر على شروط صحة الشركة ولا يخفى ما فيها من الغرر، فقد يكسب أحد الزوجين مالاً أكثر وقد لا يكسب شيئاً، فيأخذ بحكم هذا النظام مال غيره أو أكثر من ماله، والرضى بالمعاملة المحرمة لا يجيزها، ثم إن هذا الاشتراك إذا كان في عقد واحد مع النكاح وتم على أساس أن المال المقدم من طرف الزوج منه ما هو مهر ومنه ما هو نصيبه من رأس مال الشركة فإنه يفسده كما نص على ذلك فقهاء المالكية.
قال خليل في مختصره معدداً مفسدات النكاح: وباجتماعه مع بيع ومثل البيع الشركة.
وعليه، فإنا ننصح بالابتعاد عن مثل هذا النظام، والاكتفاء عنه بالخيار الآخر وهو نظام التفرقة في الملكية مع بقاء حق كل منهما على الآخر، فهذا هو الذي يقتضيه العقد، وقد لا يكون فيه تصادم مع الشرع.
وتراجع الفتوى رقم: 98409.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1428(13/5852)
لا يجوز إجبار المطلق على ما لا يطيق لعودة زوجته إليه مرة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مطلق وحدث خلاف بيني وبين زوجتي وانفصلنا وعند الرجوع أمضونى على وصل أمانة على أبيض وقائمة منقولات غير موجودة بالكامل قيمتها 60000ألف جنيه، ما حكم الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز لأهل الزوجة أن يشترطوا على الزوج لكي يرجع إلى امرأته أن يوقع على إيصال أمانة على بياض أو على قائمة منقولات أكثر مما هو موجود فعلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت امرأتك ما زالت في عدتها فمن حقك أن ترجعها إليك بدون أي شروط يفرضها عليك أهلها، وإن كانت عدتها قد انتهت من الطلقة الأولى أو الثانية فقد بانت منك والحالة هذه بينونة صغرى، ويمكنكما الرجوع بعقد جديد ومهر جديد، ولولي الزوجة أن يشترط على الزوج والحالة هذه أن يوقع على قائمة بالمنقولات التي تملكها الزوجة والتي يملكها الزوج، ولكن ليس له أن يزيد عليها ما هو ليس موجودا أو لا تملكه الزوجة، وقد سبق لنا فتوى في بيان حكم قائمة المنقولات وهي برقم: 45190، فراجعها، وليس لولي الزوجة أن يشترط على الزوج أن يوقع إيصال أمانة على بياض، لكن يمكنه إن كان هناك مؤخر صداق أن يطالب الزوج بالتوقيع على إيصال أمانة بقيمة مؤخر الصداق لضمان حق موليته.
وبإمكانك أن تستشير بعض المحامين فيما إذا كان يمكنك الرجوع إلى المحكمة للتخلص من تبعة ما وقعت عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1428(13/5853)
الشروط في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وآخر المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد فجزاكم الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين لما تخصصونه من وقت وتبذلونه من جهد للإجابة عن تساؤلات الأمة فيما يخص أمور دينها ودنياها.
سؤالي هو التالي: أنا شاب عزمت على الزواج إن شاء الله عن قريب هذا الصيف. في البلاد العربية التي أقيم بها، عندنا بند في عقد الزواج تم إحداثه منذ بضع سنوات يخيّر الزوج والزوجة في كيفية تقاسم أموالهما في حالة حصول الطلاق. بإيجاز، الخيارات اثنان:
1ـ نظام الملكية المشتركة: نظام يعطي لكلّ من الرجل والمرأة في حالة الطلاق نصف ما ملكا بعد الزواج، دون اعتبار ما ورث أي منهما أثناءه.
2ـ نظام الملكية الفردية: نظام يترك لكل من الزوجين التصرف في أملاكهما الخاصة أثناء الزواج وبعد الطلاق.
الرجاء أن تفتوني في شرعية الخيارين جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يشرع في النكاح اشتراط إعطاء كل من الزوج والزوجة ـ في حال الطلاق ـ نصف ما ملكا بعد الزواج، ولا بأس باشتراط تصرف كل منهما في ملكه أثناء الزواج وبعد الطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن يكون النكاح خاليا من الشروط التي لا أصل لها في الشرع، فقد كفل الشرع بمقتضى العقد لكل من الزوجين حقوقه، وبناء على ذلك فالشرط الثاني موافق للأصل الشرعي وهو تصرف كل من الزوجين في ملكه الخاص فلا حاجة إليه بقاء على الأصل والأولى تركه.
وأما الخيار الأول فإن كان معناه أن كلا الزوجين يعطي للآخر نصف ماله فاشتراط ذلك لا يصح لاشتماله على جهالة وغرر إضافة إلى ما قد يحصل من غبن، فقد يكون نصف مال أحدهماـ وقت تطبيق هذا الشرط ـ أكثر من نصف مال الآخر بفارق كبير.
وعليه، فإذا كان قبول أحد الخيارين ضروريا في عقد النكاح فاختر الخيار الثاني.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 51511، والفتوى رقم: 96810.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1428(13/5854)
طاعة المرأة لزوجها في السفر لبلد آخر واجبة ما لم تشترط عدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[سافرت إلى الخارج وأردت أن تكون زوجتي وابنتي معي فأبت زوجتي لأنها تتحجج بدراستها (الماجستير) وهي تريد ألا تنفصل باستقلالية عن والدتها في حياتنا، فهي تشاركها فى أدق تفاصيل حياتنا مما جعلني غاضبا دائما منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت امرأتك لم تشترط عليك في العقد ألا تنتقل بها إلى بلد آخر أو لا تقطع دراستها وكان هذا السفر يقطع دراستها، فليس لها أن تمتنع عن السفر معك إلى محل عملك، فإن فعلت فهي عاصية ويجب عليها أن تتوب إلى الله من ذلك، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72117، 72124، 79665.
وننصحك بالصبر عليها والتحلي بالحكمة، ومحاولة إقناعها بالحسنى، وفقك الله وأعانك ويسر لك الخير حيث كنت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1428(13/5855)
لا حرج في دخول الرجل بزوجته بعد العقد وقبل موعد العرس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عاقد على فتاة منذ ثلاث سنوات وكنت أريد الزواج منها هذا العام وهي أيضا، ولكن أهلها رفضوا بسبب أن تكمل دراستها أولاً، وتأجل الزواج سنة، والآن قد دخلت، فما الحل هل تخبر والدتها وتصدمها أم لا تخبر أحدا ونصبر السنة الباقية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكما فيما فعلتما لأن دخول الرجل بزوجته بعد عقد النكاح جائز شرعاً ولو قبل العرس، لأنها تصير زوجته بالعقد وليس بالعرس، وسبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2940، 63572، 67474.
وليس لأهلها منعك من الدخول بها لتلك المدة ونحوها ولو شرطوا ذلك في العقد لما فيه من الضرر، وإنما يلزم الوفاء بذلك في نحو السنة بسبب معتبر شرعاً، جاء في التاج والإكليل من كتب المالكية عن أصبغ -أحد العلماء الكبار-: من تزوج بشرط ألا يدخل خمس سنين، الشرط باطل والنكاح ثابت وله البناء قبل ذلك. ثم قال صاحب التاج والإكليل: ومالك يقول: إن كان -أي الشرط- لصغر أو ظعون -أي سفر- فلهم شرطهم، قال ابن رشد: معناه في السنة ونحوها كذا في المدونة.
والآن ينبغي بيان الحكم الشرعي لأهلها في ذلك ومحاولة إقناعهم به ليعدلوا عن رأيهم في تأجيل الدخول، فإن رضوا فبها ونعمت، ولا داعي لإعلامهم بما حصل، وإن أبوا فينبغي مراعاة المصلحة في إعلامهم بناء على ما يترتب على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1428(13/5856)
حكم ممانعة ولي الأمر من السفر بالزوجة حتى تكمل دراستها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس مصري في الخامسة والعشرين من عمري ملتزم والحمد لله، عقدت على ابنة عمي وهي ما زالت في التعليم الجامعي منذ سنة وكان من المفترض الدخول في الشهر القادم ولكن لظروف العمل اضطررت إلى السفر إلى الملكة العربية السعودية وكان من شروط والدها أثناء العقد أن تستكمل تعليمها، ولكنها متعثرة في الدراسة وتأخذ السنة في سنتين، وأنا الآن متعرض للفتنة في السفر، كلمت والدها هاتفيا على أن يقوم بإرسالها لي في السعودية ولكنه يعترض لأنها لن تكمل تعليمها ويقول لو كنت في مصر كان لا مانع عندي من الدخول بها والزواج لأنها في مصر يمكن أن تكمل تعليمها وهي متزوجة، مع العلم بأنها بلغت الثالثة والعشرين، وأنا الآن والله في حيرة من أمري حتى أني فكرت بالزواج في السعودية، وذلك حتى أعف نفسي، فأفيدوني مأجورين ما العمل وما الحل في مثل هذا الأمر؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لولي أمر زوجتك منعك من الدخول بها بعد تسليم المهر ولو شرط ذلك في العقد لبطلانه، لأنه إنما يعتبر ذلك ويلزم لصغرها أو تغريبها وأن يكون في السنة وما دونها، وأما لغير ذلك أو لأكثر من سنة فهو غير معتبر، قال خليل المالكي في مختصره: وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر وإلا بطل لا أكثر. قال الخرشي في حاشيته: ... فإن شرطوا على الزوج سنة لا لأجل تغربة ولا لصغر فإن هذا الشرط باطل والنكاح صحيح ثابت، فإن شرطوا أكثر من سنة لتغربة أو صغر بطل جميع ما اشترط لا الزائد فقط.
وقد ذكرت أن والدها غير رأيه ولم يعد يمانع من الدخول بها؛ لكنه يمانع من السفر بها حتى تكمل دراستها، وليس له منعها من السفر ما لم يكن شرط ذلك في العقد، قال ابن قدامة: وإذا تزوجها، وشرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها فلها شرطها؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وإذا لم تكن قد دفعت لهم المهر فلهم الامتناع عن الدخول حتى تدفع لهم المهر الحال.
وخلاصة القول والذي ننصحك به أنك إذا كنت تستطيع الزواج بثانية وتقدر على شرط التعدد، كما هو مبين في الفتوى رقم: 18444، فينبغي أن تعرض عليهم الأمر فلعلهم يغيرون رأيهم، فإذا رأيت أنهم مصرون فالزواج بثانية أولى لتعف نفسك عن الحرام، وأما إذا كنت لا تقدر عليه فإما أن يرضى والد زوجتك بسفرها معك أو إليك إن وجدت محرماً، وإلا فلتتركها ولتتزوج زوجة تكون معك في حلك وترحالك لتعف بها نفسك عن الحرام، وتمتثل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي وقاية.. فالسبيل المشروع لإحصان الفرج عن السوء وإعفاف النفس عن الحرام إنما يكون بالزواج، فإن لم يكن ثم استطاعة فيكون السبيل هو كثرة الصيام حتى تفتر الشهوة وتنكسر حدتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1428(13/5857)
مذاهب العلماء فيمن اشترطت على زوجها أن تزور أهلها كل فترة معينة
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا أود أن أشكركم على هذا الجهد الجبار وهذه الدرر التي تنثرونها في طريقنا وتنورون بها دربنا جزاكم الله خيراً على ما نفعتمونا به من معلومات عن ديننا الحنيف ونبينا الطاهر صلى الله عليه وسلم، أما بعد:
أود أن اسأل عن أمر حصل معي، وأعرف رأيكم ومشورتكم، سيدي الفاضل: أنا تزوجت قبل أكثر من 15عاما، وكان زوجي يعمل خارج الوطن، يعني مغترب، وحين تقدم لخطبتي، اشترط عليه أهلي أن يعيدني لرؤيتهم مرتين في العام، ووافق! وتزوجنا وشاءت الظروف أن يترك عمله ونعود لنستقر في بلدنا، ثم بعد 4 سنوات تقريبا، شاء القدر أن نشد الرحال مرة أخرى ليبحث عن عمل له خارج الوطن ... أي عدنا للغربة مرة أخرى! ولا ضير في هذا طالماهذه مصلحة بيتنا وأولادنا ومصدر رزقنا، لكن ما حصل الآن أني حين أطالبه أن يسمح لي برؤية أهلي، كما وعد واتفقنا، يقول هذا أول الزواج وليس مدى الحياة!! فهل هذا الكلام منصف يا سيدي الفاضل، ألم يكن واضحا أن اتفاق أهلي معه كان طالما أني في غربة فإن شرطي عليه هو إرجاعي كل 6أشهر، ومع هذا أنا لا أطلب أن أزورهم كل 6 أشهر لأني أقدر وأحس أن في ذلك مبالغة مادية ربما تكون مكلفة عليه، رغم أنه يستطيع ذلك ماديا، وهو ميسور الحال والحمد لله أنا أراعي ظرف المدارس وحاجة أولادي لي ... لكن لنفسي أيضا حق علي وهذه الغربة كلفتني الكثير من أعصابي ونفسيتي أأصبر طوال السنة.. وأتحمل الوحدة والعزلة، حتى أفاجأ أن تعلقي بأهلي زائد!! أو أن هذا دلال وترف!! هو يا سيدي لا يرى ضرورة كبيرة للزيارة ورؤية العائلة وكأنها أن أزلنا كل اعتبار للمودة والاشتياق، كأنها ليس فيها أجراً من صلة الرحم معهم!! أتمنى أن أجد لديكم جوابا وافيا واضحا، هل يحق لي أن أطلب منه تنفيذ شرط زواجنا كما اتفقنا، أم أن الدهر أكل عليه وشرب ... ولم يعد فعالاً، علما بأنه حين خطبني لم يحدد وقتا للعودة وترك الغربة، يعني أن غربتنا غير معروف متى ستنتهي، وأن أهلي حين وافقوا واشترطوا شرطهم على ظن أنه سيظل مستمرا في عمله.. خارج الوطن!! ملاحظة: أنا من وطن محتل حاليا، وفي دخولنا إليه مجازفة، فهل يحق لي أن أطلب من زوجي الميسور أن يجلب لي أهلي لرؤيتهم في بلد قريب ... عليهم وعلينا، هل هو ملزم إن تمكن ماديا، ولدي سؤال آخر: لطفا هل يجوز للمرأة التي أهانها زوجها لفظيا أو جسديا أن تمتنع عن فراشه لو دعاها ... رغم خلافهما، حتى لو كانت هي على حق، وليست مخطئة؟ جزاكم الله كل خير وأشكركم على سعة صدركم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرطك عليه أن يعيدك إلى أهلك كل سنة مرتين شرط صحيح ويندب الوفاء به لدى الجمهور ويجب عند الحنابلة، ولا ينتهي أمده بانتقاله إلى بلد آخر أو عودته إلى بلدك الأصلي ثم سفره عنه أخرى ما لم يكن ذلك من الشرط أو يقتضيه، وانظري تفصيل الشروط في النكاح وما يجب الوفاء به منها وما لا يجب في الفتوى رقم: 59904.
وبناء عليه؛ فلك المطالبة بما اشترطت على زوجك، ووفاؤه لك بما اشترطت أقل درجاته الاستحباب، ونحن ننصحه بالأحوط له والأبرأ لذمته بأن يطيب خاطرك بزيارة أهلك سيما وأنه لا ضرر عليه في ذلك -كما ذكرت- ولو مرة كل سنة، وننصحك أنت ألا تثقلي كاهله بتكرار الزيارة متى ما رأيت ذلك يشق عليه، فتعاونا وتناصحا، واعلما أن الحياة الزوجية مبناها على الألفة والمودة والتفاهم، فليتجاوز بعضكما لبعض عن هفواته ويتغاضى له عما يمكن التغاضي عنه من حقوقه، وما لا يمكن ينصحه ويذكره دون سب أو إهانة أو غيرها وبذلك تسود المحبة والألفة أرجاء بيتكما، وللفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 2589، والفتوى رقم: 49841.
وأما أن يجلب إليك أهلك فلا يجب عليه ذلك ولا يلزمه مطلقاً، ولكن إذا كان في استطاعته ومقدوره ولا ضرر عليه فيه فينبغي له فعله تطييباً لخاطرك لأن إكرام أهل الزوجة إكرام لها هي، واحذري أن تأخذي منه ما لا يجب عليه تحت سلطان الحياء، فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
نسأل الله أن يفرج كربتكم وأن يحرر وطنكم من براثين المغتصبين ومخالب المعتدين، ويفك أسر المأسورين، ويمن بعودة المبعدين، ويحفظ بيضة وحمى الإسلام والدين إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأما إساءة الزوج وهل تبيح للمرأة حق الامتناع عن فراشه إذا دعاها إليه فانظري في ذلك الفتوى رقم: 9572، والفتوى رقم: 51934.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1428(13/5858)
أقسام الشروط في عقد النكاح، وحكم كل شرط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب السؤال رقم 2138063 وقد أحلتموني إلى فتاوى مفيدة جدا ولكنكم أغفلتم حفظكم الله نقطة من سؤالي ماذا لو سألت الزوجة أو المخطوبة زوجها وخطيبها هل زنا أم لا وقد زنا واستتر بستر الله أيكذب أم هو الرد المناسب وقد قرأت في أحد الفتاوى على إسلام أون لاين أن شخصين تم خطبتهما فاعترف أحدهما للآخر بذنب زنا ليس بزنا أي كان دون البلوغ استنادا للحديث " المسلمون على شروطهم " حيث اشترط كلاهما على الآخر المصارحة أرجو الإيضاح بالتفصيل وأعتذر إن كنت قد أثقلت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق فيما أحلناك عليه من فتاوى أنه لا يجوز للمسلم أن يخبر بذنبه فيما بينه وبين الله، ومن فعل ذلك فقد ارتكب ذنبا آخر، وهتك ستر الله تعالى الذي ستره به.
ولذلك إذا سألته مخطوبته أو زوجته أو غيرهما سؤالا فيه ما ذكر، فلا يجيبها، ولا يخبرها، وله أن يبين لها الحكم الشرعي، وإن كان لا بد من الإجابة فله التورية عنها؛ كأن يقول: لم أزن -يريد بعد التوبة- ونحو ذلك، وإن كذب في هذه الحالة فلا نرى عليه بأسا للحاجة، وانظر الفتوى رقم: 52199.
وأما مسألة اشتراط المصارحة بين الزوجين في العقد فإن الشروط في عقد النكاح أقسام ثلاثة:
فمنها: ما يجب الوفاء به لأنه من مقتضيات النكاح ومقاصده كالنفقة.
ومنها: ما يحرم الوفاء به لمنافاته لمقتضى العقد؛ كأن تشترط المرأة ألا يقسم لضرتها أو نحوه.
ومنها: ما هو مختلف فيه؛ كاشتراطها ألا ينقلها من منزلها إلى منزله ونحو ذلك مما فيه مصلحة للزوجة.
وقد ذهب الحنابلة إلى أن كل شرط يعود على المرأة بالنفع يجب الوفاء لها به. وشرط المصارحة ليس من مقتضى العقد، ولا مما يعود على المرأة بالنفع في هذه المسألة بالذات ما دام الزوج قد تاب توبة صادقة؛ ولذلك لا يجب الوفاء به، بل إنه ربما أدى إلى الحرام وهو التحدث بالمعصية كما سبق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. رواه الترمذي
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1428(13/5859)
يقدم رفض الوالدين على اشتراط أهل الفتاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تقدمت لابنة العم فاشترطوا أن أمكث معهم في بلدهم بورسعيد وأنا أقيم في سوهاج مع الأهل ولكن هذا الشرط قوبل بالرفض مني ومن والداي، مع العلم بأني أحبها وهي، كما قال صلى الله عليه وسلم: ( ... عليك بذات الدين تربت يداك) ، ولا أتصور أني سأعيش مع أحد غيرها وفي النهاية خيرتني أمها بين العيش معهم وإما ترك هذا الموضوع لأنه تقدم لها شخص آخر غيري جزاه الله خيراً، وأنا في حيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه ماذا أفعل بالله عليكم، دلوني فهم ينتظرون الرد والله أكتب هذه الكلمات وأنا حزين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا اشترطت عند عقد النكاح شرطاً يعود عليها بمنفعة مثل أن لا يسافر بها، وأن يقيم معها في بلدها، يجب الوفاء به على الصحيح من قولي أهل العلم، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 32542.
ولذلك لا ننصح الأخ بالزواج بهذه المرأة إذا أصرت على هذا الشرط إلا بموافقة والديه لأن في قبوله بهذا الشرط مخالفة لوالديه، وعصيانا لهما، ثم إن النساء غيرها كثير، ونذكر الأخ بقوله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216} ، ويمكن أن تستعين بمن يقنع الفتاة ووالديها بعدم وجود ضرر من انتقالها عنهم لا سيما مع ترددها لزيارتهم ونحو ذلك، فإن رضوا فالحمد لله.. وإلا فالأمر كما بينا لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(13/5860)
للمرأة أن تشترط على زوجها البقاء في الوظيفة
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لخطبتي شاب مناسب وأنا مقتنعة به تماما ولكن هناك مشكلة أرجو مساعدتي بها فأنا أعمل بمكان جيد جدا وأتقاضى راتبا أكثر من كاف أستطيع به أن أساعد أهلي وأن أعيش حياه جيدة وهذا الشاب ظروف عمله تجعله يفضل زوجة لا تعمل وهو يلمح كثيرا لذلك ولكن لا يطلبه مباشرة وأنا في المقابل لا أفضل ترك عملي بسبب مميزاته الكثيرة التي تجعلني لا أعتمد على أحد وبالرغم من ذلك فأنا لا أحب العمل وأفضل المكوث بالمنزل للمرأة وخاصة المتزوجة وأكون سعيدة جدا وفي حالة نفسية هادئة أثناء إجازاتي من العمل ولكن خوفي من أن أتنازل عن المال وخوفي أيضا من عدم نجاح الزواج وهو أمر وارد في مجتمعنا يجعلني غير مقتنعة تماما بترك عملي وأيضا عملي يجعلني أساعد أهلي في النفقات فلو تركت العمل بعد الزواج سوف أتنازل عن هذا كله وماذا أيضا إن كان بخيلا؟ فكل هذه أسئلة تدور بذهني تجعلني أرفض تماما فكرة ترك العمل بالرغم من أنني أعرف أنني إذا تزوجت هذا الشخص بالذات بظروف عمله هذه سوف تكون علاقتي به أفضل وطبعا سوف أهتم بمنزلي أكثر وسوف أكون أكثر هدوءا لو تركت العمل حيث أنني سوف أضطر أن أجلب خادمة لترعي شؤونه وشؤون المنزل وأنا أعمل فما الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولاً أن المرأة لن تقوم بعمل أعظم ولا أكثر نفعاً لها ولأسرتها ولمجتمعها من أن تقر في بيتها تربي أبناءها تربية صالحة، وترعى حق زوجها تحفظ له ماله وبيته وعياله، ومع ذلك إن كان عملك غير مختلط، وكان في الاستمرار فيه رعاية والديك وإعانة زوجك مع عدم التفريط في حياتك الزوجية، وعدم التفريط في حقوق أبنائك إن رزقك الله إياهم فلا مانع من الاستمرار، ونحن نرى أن تقبلي الزواج بهذا الرجل إن كان مرضياً في دينه وخلقه، ولك أن تشترطي عليه بقاءك في العمل إن كان العمل بالوصف الذي ذكرنا، فإن لم يرض بذلك فاستخيري الله تعالى في زواجك منه، وشاوري العقلاء من أهلك، واعلمي أنه إن أمرك الزوج بترك العمل وجبت عليك طاعته، وما تتخوفين منه أيتها الأخت في المستقبل فهي أمور مظنونة متوهمة لا يبنى عليها موقف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1426(13/5861)
هل تاثم إذا اشترطت عدم ذكر الزوجة الأولى في الوثيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقتي تعمل بإحدى الدول العربية وتعرفت على شخص يعمل بنفس البلد وتزوجته بالبحرين على شرط أن لا تعلم زوجته التي تعيش بأمريكا بصفة دائمة، صديقتي طلبت منه ألا يكتب في عقد الزواج بها أنه متزوج وقد فعل والآن مر على زواجها منه 7 سنوات وكانت غير ملتزمة بتعاليم الله عز وجل وهداها الله إلى الطريق الصحيح ولكن تشعر بتأنيب الضمير وتريد أن تعرف هذا الزواج صحيح أم لا؟ وهل من الممكن تصحيح ما كتب بالقسيمة؟ وتسأل ما جزاؤها من الله عز وجل؟ وهل توجد كفارة لهذا الذنب؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج إذا تم بالشروط المبينة في الفتوى رقم: 1766 فهو زواج صحيح، وإذا اختل شرط من الشروط كالولي أو الشهود فيكون العقد باطلاً، ولم نفهم وجه الإشكال عند الزوجة من عدم النص في قسيمة الزواج على أن الرجل متزوج من قبل، وتأثير ذلك على صحة الزواج، فقسيمة الزواج ليست شرطاً لصحة النكاح، وإنما لتوثيق الزواج وحفظ الحقوق، وعدم ذكر زواج الرجل من زوجته الأولى في القسيمة لا يؤثر على صحة الزواج.
اللهم إلا أن تكون تظن أن هذا من نكاح السر المنهي عنه، فقد ذهب المالكية إلى أن نكاح السر هو ما أوصى الشهود بكتمه، لكن الراجح الذي هو مذهب الجمهور أن نكاح السر هو ما كان خالياً من الإشهاد.
ولكن إذا ترتب على عدم النص في قسيمة الزواج أن الرجل متزوج حرمان الزوجة الأولى من شيء من حقوقها فيجب تصحيح الوضع، وإذا لم يترتب عليه شيء فلا بأس في ذلك ولا إثم على الزوجة الثانية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1426(13/5862)
لا يجوز للزوج اشتراط تملك شيء من مال الزوجة في عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤالان:- صديق لي تزوج ووضع في عقد زواجه شرط الاشتراك في الملكية مع زوجته (مبطلا العقد) . فكيف يفعل ليجعل زواجه صحيحا وخاصة وأن له أبناء. وماهي الكفارة.- طلبت من خطيبتي أن أشتري لها ذهبا كمهر لها في زواجنا إن شاء الله. فبالله عليكم إن كان ما أفعله صحيحا ماهو الحلي الحلال الذي يمكنني شراؤه؟ وماهو الذي يجب علي الابتعاد عنه (الحلي الحرام) إن كان في ذلك نص شرعي.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يشترط في عقد النكاح على زوجته أن يشاركها في مالها لأن في ذلك جمعا بين النكاح والبيع وهو محظور، وإن وقع النكاح فسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل، قال ابن عاصم في تحفة الحكام: وشرط كسوة من المحظور للزوج في العقد على المشهور.
قال شارحه ميارة: يعني أن اشتراط الزوج على الزوجة كسوة له في نفس عقد النكاح محظور وممنوع على المشهور من المذهب لأنه جمع بين النكاح والبيع وذلك ممنوع لافتراق أحكامهما لأن البيع مبني على المكايسة وتجوز فيه الهبة والنكاح مبني على المكارمة ولا تجوز فيه الهبة فافترقا إلى أن قال: فإن وقع فسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل. اهـ. وبناء على هذا فإنه مادام قد وقع الدخول فإن هذا النكاح أصبح صحيحا ولا يلزم المرأة إعطاء ذلك للزوج بناء على ذلك الشرط، نعم إن تبرعت هي بعد ذلك لزوجها بشيء من مالها وهي عاقلة رشيدة صحت هبتها.
أما بخصوص الشق الثاني من سؤالك فهو غير واضح ولكن إن قصدت به أنك طلبت من خطيبتك أن تحدد لك قدرا معينا من النقود لتصرفها في شراء الذهب لها، على أن يكون ذلك الذهب المشترى صداقا لها فهذا لا حرج فيه لأن الذهب بجميع أنواعه يصح أن يكون صداقا ويباح للمرأة استعماله، إلا أن يكون إناء نقد أو قمقما أو مبخرة أو مكحلة أو مرودا ونحو ذلك فإنه مما لا يجوز اقتناؤه. هذا ونشير إلى أنه لا حد لأكثر الصداق لقول الله تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِينا *وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً {النساء:20ـ21} . والقنطار قيل إنه اثنا عشر ألف درهم، ومع هذا فقد ندب الشرع إلى تقليل المهر بل جعل ذلك من أعظم النكاح بركة لما روى أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. وبالنسبة للإرشادات والنصائح فنحيلك على الفتوى رقم: 10267.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1426(13/5863)
اشترطت على زوجها إن ضربها (يكون آخر ما بينهما) فضربها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المرأة التي تتفق وتشرط على الخطيب عدم الضرب وإن حدث يكون آخر ما بينهما ويوافق الزوج خاصة أنها مطلقة من شخص آخر وتعرضت للإساءة الجسدية مما عمل لديها عقدة وبالفعل قام بضربها والحين هي اعتبرت أن الطلاق تم ورفض أن ينفذ فرفعت قضية خلع، السؤال: ما حكمها هل تعتبر طالقا منه أم مازالت على ذمته؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو الأمر من حالتين:
الأولى: أن يكون المتلفظ به في الشرط كلمة الطلاق وإنما عبرت السائلة بقولها (آخر ما بينهما) بالمعنى.
الثانية: أنها تلفظت في الشرط بهذه الكلمة، وعلى كل فإن كان المتلفظ به الطلاق فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في اشتراط المرأة على زوجها عند عقد النكاح شرطاً يعود عليها بمنفعة على قولين، سبق بيانهما في الفتوى رقم: 32542.
وعلى القول الراجح وهو أنه يلزم الوفاء به، فإذا اشترطت المرأة على الرجل (عدم الضرب وإن حدث تكون طالقاً فإذا ضربها فإن الطلاق يقع) ولمزيد من الفائدة يطلع على الفتوى رقم: 40210.
وإن كان المتلفظ به كلمة (آخر ما بينهما) فهي ليست صريحة في الطلاق، فتحتمل الطلاق وتحتمل غيره فيرجع فيها إلى النية، فإن نوت بها الطلاق فيقع وإن لم تنو الطلاق فلا يقع حينئذ، ولم نقل في الحالة الأولى بالنية لأن لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، وإنما يحتاج إلى النية في ألفاظ الكناية وهذه منها، والمحكمة الشرعية هي المختصة بالفصل في مثل هذه القضايا فننصح بالرجوع إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(13/5864)
اشتراط المرأة أن تسكن قريبا من أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب قمت بخطبة قريبة لي واتفقنا على الزواج وأنا أقطن في مكان بيني وبينها حوالي ساعتين من السفر ولما شرعت في البحث عن شقة واتفقت مع مالك واحدة ودفعت مقدما لصاحبها والشقة في المكان الذي أقطن فيه كانت في البداية موافقة على السكن فى هذا المكان وبعد فترة قالت لي إنها لا تستطيع وإنها وافقت على هذا الأمر من أجلي وإنها لا تستطيع السكن في المكان الذي أسكن فيه وتريد السكن في منطقة قريبة من مكانها الذي تسكن فيه مع العلم أني أسكن مع أبي وأمي والشقة التي اتفقت مع صاحبها قريبة منهم وهي تريد أن أسترد المال الذي قمت بدفعه في الشقة والشروع في شراء شقة في مكان قريب منها فما العمل.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن للزوج أن يسكن زوجته حيث شاء سواء كان ذلك في بلد الزوجة أو بلد آخر غيره، فإن أبت المرأة عدت بذلك ناشزا، قال الرملي نقلا عن الماوردي: وأما التمكين فيشتمل على أمرين لايتم إلا بهما أحدهما تمكينه من الاستمتاع بها والثاني تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه وإلى غيره من البلاد إذا كانت السبل مأمونة فلو مكنته من نفسها ولم تمكنه من النقلة معه لم تجب لها النفقة لأن التمكين لم يكمل. لكن إن حصل من الزوج تنازل عن هذا الحق ترضية لخاطر زوجته فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، هذا بعد العقد، وأما قبله فللمرأة أن تشترط أن لايخرجها من بلدها ويلزم هذا الشرط عند كثير من أهل العلم، وعلى العموم فالذي ننصحك به أن تحاول اقناع خطيبتك هذه بحاجتك إلى السكن في قريتك حتى تتمكن من القيام بحقوق والديك، ولابأس أن توسط في ذلك من تراه مقبول الجاه عندها، فإن أصرت على موقفها من سكناك في بلدها فلا جناح عليك في قبول ذلك مالم يكن فيه تفريط في حقوق الوالدين كأن يكونا محتاجين إلى رعايتك وخدمتك ولا يوجد من يقوم بذلك غيرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1426(13/5865)
حكم اشتراط المرأة على زوجها أن لا يمنعها من العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل, أود أن أستشير حضرتكم في موضوع خاص وهو: لقد تقدم لخطبتي شاب والحمدلله متدين وملتزم وحسن الأخلاق والأهم من هذا أنه قد تم قبوله المبدئي بيننا، وقد أُعجبت بشخصيته كثيرا، ولكن المشكلة أنه يطلب مني أن أترك عملي بحكم أنه في مجال مختلط، مع العلم بأنني ملتزمة بجميع حدود الشرع في تعاملي وسلوكي في العمل مع علمي بأنها مسألة خلافية لدى الفقهاء.. المهم أنني لا أعارض ذلك ولكن عندي بعض الالتزامات المالية التي يجب أن أنهيها بالإضافة لإعانتي أهلي بجزء من ذلك المال.. المهم بأنه يريدني أن أترك عملي في حال لم يتوفر لي عمل في مكان ليس فيه اختلاط نهائيا مباشرة عند الزواج.. وهو موضوع غير قابل للنقاش عنده.. فهل يجوز أن يكون هذا السبب سببا في عدم إكمال الزواج، أرجو منكم الإفادة في أقرب فرصة للأهمية.. وثقتي بكم كبيرة؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج من البيت، وليست هذه المسألة خلافية بين العلماء، ولكن إذا كان عليك التزامات مالية أو نفقات على أهلك كأبيك أو أمك وليس لديهم مال ينفقون منه على أنفسهم ولو تركت العمل لحدث لهم الضرر فاشترطي على هذا الرجل أن لا يمنعك من العمل، فإن وافق وإلا فمن حقك الامتناع عن الزواج به، لأنه لا يلزمك الزواج من شخص بعينه، والحكم على الإقدام والإحجام راجع إلى المصلحة ومعرفة الظروف والملابسات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1426(13/5866)
العلاقة بين الزوجين قبل البناء
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيراً كثيراً، أنا صاحبة السؤال رقم 60019 وسؤالي مع التوضيح أنه هل يمكن لفتاة أن تتفق مع خطيبها أو تأخذ منه عهدا بعد ذلك (في مرحلة العقد ودون البناء) أن تكون علاقتهم كأصدقاء دون أي ممارسات جنسية على اختلاف أنواعها ابتداء من القبلة (التي تحرك الغرائز) أو تحدها بشكل كبير وذلك لأنها تري وجود إخوة لها شباب في المنزل حتى وإن كان من المتاح أن تجلس هي وهو وحدهما وكذلك أيضا مراعاة لشعور أهلها, وهل لو وافقها وبعد ذلك لم يستطع، فهل يسبب ذلك خللا في العقد, وهل لو وافقها ونفذ تكون هي آثمة لأنها تمنعه من أن يتمتع بها كحقه الشرعي فيها كزوج ... أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 60506.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1426(13/5867)
حكم اشتراط الزوجة ألا تحمل إلى بيت الزوجية حتى يقام حفل الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شرعا أن تشترط المرأة في عقد الزواج أن لا يحملها زوجها إلى بيت الزوجية حتى يقام حفل الزفاف مع العلم أن العرس سيقام على نفقه الزوجة بسبب فقر الزوج]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز اشتراط هذا النوع من الشروط في النكاح لأنها لا تخالف مقتضى العقد، ولكن في الوفاء بها خلاف بين أهل العلم، حيث ذهب جمهورهم إلى أن الوفاء بها مستحب وليس بواجب، وذهب الحنابلة إلى أنه إن وقعت وجب الوفاء بها، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
وراجع الفتوى رقم: 1357.
وعلى هذا، فلا حرج أن تشترط المرأة على زوجها أن لا يحملها إلى بيت الزوجية حتى يقام حفل الزفاف في المكان الذي تريده هي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1426(13/5868)
الشروط في النكاح من حيث الوفاء به وخلافه
[السُّؤَالُ]
ـ[أغيب عن منزلي بداعي العمل لشهر وأعود لشهر، أرغب في الزواج لكن من اخترتها ترفض السكن مع والدي في حالة غيابي عنهم وحين أكون معهم في إجازتي لا مانع لديها، ما رأي الدين في ذلك، أي أن شرطها إن كنت أنا موجودا ستبقى معي بمنزل والدي وإن لم أكن موجوداً فلا، ما رأي الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشروط في النكاح على أقسام ثلاثة: فمنها ما يجب الوفاء به لأنه من مقتضيات النكاح ومقاصده كالنفقة، ومنها ما يحرم الوفاء به لمنافاته لمقتضى العقد كأن تشترط المرأة ألا يقسم لضرتها أو نحوه، ومنها ما هو مختلف فيه، قال الشوكاني نقلا عن الخطابي: الشروط في النكاح مختلفة؛ فمنها ما يجب الوفاء به باتفاق وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومنها ما لا يوفى به اتفاقاً كسؤال المرأة طلاق ضرتها، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط ألا يتزوج عليها، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله. انتهى.
والذي عليه الجمهور في هذا القسم الأخير أنه يستحب الوفاء ولا يجب، قال الباجي في شرحه للموطأ: قال ابن حبيب: وقدا ستحب مالك وغيره من أهل العلم أن يفي لها بما شرط، وأن ذلك غير لازم للزوج، وعليه جمهور الفقهاء. انتهى.
وذهب الحنابلة إلى أن كل شرط يعود على المرأة بالنفع يجب الوفاء لها به، قال ابن قدامة في المغني: الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة: أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته مثل ألا يخرجها من دارها أو بلدها.... انتهى.
ودليلهم في هذا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
وبناء على ما تقدم فإن هذا الشرط الذي تنوي هذه المرأة اشتراطه عليك لا مانع منه، ويستحب لك الوفاء به على مذهب الجمهور، وعلى مقابله يجب الوفاء، ولا شك أنه الأحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1426(13/5869)
من حق الرجل: مطالبة زوجته بترك العمل خارج البيت، والخلوة والاستمتاع بها بعد العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أنا شاب أعمل مهندساً مدنياً ونويت الزواج فقدر الله بأن ترى أمي فتاه دكتوره تعمل في معمل تحاليل وهي والحمد لله فتاة متدينة وعندما ذهبنا لبيتها وقابلتها هي وأمها وأختها وتكلمت معها وكان من ضمن شروطي ألا تعمل لأني أؤمن بأن خروج المرأة من بيتها لغير سبب شرعي لا يرضي الله كما أنه بداية فساد وانهيار الأسرة خصوصا أنها تعيش في أسرة ميسورة الحال وهي إنما تعمل لشغل وقت فراغها فقط لاغير حيث كانت تعمل صباحا ومساء فقلت لها إن العمل مساء مرفوض من الآن فوافقتني أما بالنسبة لعمل الصباح فقالت لي أتركني فيه وسأتركه بالتدريج إلى أن أتركه عند زواجنا فوافقت وقضينا فترة الخطوبة لمدة ثلاثة أشهر ونصف وكان منها أن تركت العمل نهاراً لأنها أحست أن ذلك يرضيني ثم عقدت عليها على أن يكون الدخول بعد ستة أشهر حيث أني فضلت كتب الكتاب حتي أتمكن من الجلوس معها بحرية أكثر وحتي أتمكن من الخروج معها وفي المقدمة لأني ارتضيتها زوجة لي ولكي أرضي الله وبعد شهر من العقد وجدتها تكلمني في موضوع ألا وهو:
1- أنها تريد استكمال الدراسات العليا في كليتها بحجة أنها تحب هذا العلم وأني ليس لي الحق في التدخل في مثل هذا الأمر.
2- أنها نادمة على أنها تركت العمل صباحا حتي ولو قبل الدخول.
واتهمتني بأني أناني وكلما تقول لي أن تعمل أو تخرج تأخذ دورات كمبيوتر أرفض بحجة أنها سوف تنشغل بعد الزواج وسوف تكون مسؤولة وتقول لي أني المفروض أتزوج فتاة معها إعدادية ليس في عقلها سوي الأكل والشرب والزوج وأصيبت بحالة من الاكتئاب وذهبت عند أختها وتركتني وبعد خمسة أيام جاءت لبيتها فكلمتها واعتذرت لي والحمد لله عادت الأمور لمجاريها
السؤال:
1- هل أنا أخطأت في معاملتها حيث إني لم أستطع أن أشغل وقت فراغها وذلك لظروف عملي وكيف أعالج مسألة الفراغ القاتل عندها حيث أنها تقرأ القرآن وكذلك بعض الكتب التي أحضرتها لها ولكن هذا لا يمثل ثلاث ساعات في اليوم.
2- ماذا يجوز لي أن أراه من زوجتي في هذة الفتره قبل الدخول هل لي أن أقبلها وأضمها أم هذا حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجمع بينكما على خير، وأن يبعد عنكما أسباب الاختلاف والتخاصم، والذي اتضح من سؤالك وجود قدر كبير من التوافق والتفاهم بينك وبين زوجتك، وليس عندها مشكلة سوى الفراغ، فإذا امتلأ وقتها وحياتها بزوجها وأبنائها فلن تكون هناك مشكلة بإذن الله.
وأما اشتراطك عليها ترك العمل، فهذا من حقك، وعليها طاعتك في ذلك بعد أن وافقت، وهي قد فعلت ولكن بقي الفراغ هو الذي يجعلها تحس بالندم على ترك العمل والتفكير للعودة إليه من جديد.
فالمطلوب منك أن تشغل وقت زوجتك إما بالإسراع في الدخول بها أو بالسماح لها بممارسة عمل مباح منضبط بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 5181 ورقم: 22863 أو بالسماح لها بمواصلة دراسة لا يكون فيها خروج من البيت بشكل دائم أو غير ذلك من أنواع الاهتمامات المفيدة، وإن كنا نرى أن الحل الأمثل هو الدخول بها والعيش معاً تحت سقف واحد، لما في ذلك من سكن نفسي وطمأنينة روحية لكل منكما، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم: 21} .
وأما بشأن سؤالك الثاني، فإذا تم عقد القران بين الرجل والمرأة صار كل منهما حلالاً للآخر، فيجوز أن يستمتع كل واحد منهما بالآخر، ولمزيد الفائدة عن هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 5859.
الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1425(13/5870)
هل يلزم الزوج بالتوقيع على قائمة المنقولات
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي الصغيرة تم عقد قرانها على شاب ملتحي بعد أن توسمنا فيه الصلاح والتقوى ولا نزكي على الله أحداً، وبعد أن عقدنا القران وددنا أن نكتب القائمة بالمنقولات وهي من العرف هنا في مصر ووافق الشاب على القائمة قائلاً اكتب يا عمي ما تريد وأنا سوف أوقع عليها فاطمأننا لذلك ولما كتبناها رفض التوقيع متعللا بأنها مبالغ فيها، علماً بأنها أقل من أسعار شرائها وأظهر أمامنا الموقف عده أشياء منها أنه عندما يغضب لا يتحكم في نفسه ومما قال لأبي لو لحيتي مضايقاكم أحلقها، علما بأنه فهم الحديث بصورة خاطئة ثم برر هذه الكلمة لأختي تبريراً لا يقنع ونحن قلقون جداً، فماذا نفعل وأبي قال إنه لو علم ذلك قبل العقد ما أتم العقد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عقد النكاح قد تم فليس لكم التراجع ولو تبين لكم سوء أخلاق هذا الرجل بل عليكم تسليم زوجته متى وفاها مهرها إلا إذا رضي بتطليقها ولو في مقابل أن تردوا عليه ما دفع، وينبغي إحسان الظن بالمسلم فقد يزل الإنسان في موطن ومن هو المنزه عن الزلل، فلا ينبغي بناء حكم على شخص بسبب موقف غلط فيه.
وأما تراجعه عن التوقيع على قائمة المنقولات فقد يكون الحق فيه في جانبكم وقد يكون في جانبه والحكم في ذلك يحتاج إلى اطلاع على تفاصيل الأمر.
وأما بشأن قائمة المنقولات فنرجو توضيح هل الذي دفع ثمنها الزوج أم أهل المرأة، ثم على افتراض أن الذي دفع الثمن هم أهل المرأة فهل توقيع الزوج على هذه القائمة توقيع ضمان أي أنه يضمن هذه المنقولات في حال تلفها أم ما هو العرف عندكم، والذي نوصي به أن تيسروا أمر الزواج ولا ينبغي أن يكون الحائل هو المال، وتذكروا أن أكثر النساء بركة أقلهن مؤونة، وراجعوا الفتوى رقم: 49087.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(13/5871)
لا تعتبر الثيب غاشة لزوجها ما لم يشترط عليها أن تكون بكرا
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على طالبة أوربية تدرس معي, وبعد أزيد من عام من البحث والنقاش في حق الإسلام ومصداقيته, انشرح قلبها وأعتنقت الإسلام ولله الحمد. بعد تبيني من ذلك استخرت الله ثم أخبرت والدي واقترحت الزواج بالفتاة فسر بالخبر. طلبت الزواج بها (ومن والديها أيضا لعل الله يهديهما) فتم القبول. وبعد زواجنا بيوم سألتني عما هي أهمية وثيقة ملانا فيها حالتنا العائلية وذالك مباشرة قبل عقدالقران. أفهمتها أنه من حقها وحقي أن نتبين من حالتنا الزوجية قبل عقد القران, بتوقيعناعلى ذلك قد أشهدنا عليه. واخفاؤه أو عدم التصريح به له عواقب ونتائج ... قالت إنها كانت بالفعل متزوجة لفترة وتم الطلاق منذ مدة, ولن يرضيني أن تكون مطلقة وما فيه فائدة في قوله, فكتمته, أما أثناء ملء الوثيقة أمام الشيخ فقد استحيت من ذكر ذلك.... لقد تأثرت بذلك, وبأني غفلت عن هذا الموضوع، لا أعتقد أنها أخفت عني بأنها كانت مطلقة عن سوء القصد, لكني رغم ذلك أستشيركم في قراني إن كان صائبا وأسألكم النصيحة في أمري هذا, وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي هدى هذه المرأة على يدك للإسلام، وكونها قد تزوجت وطلقت، ليس عيبا يستدعي تطليقها، بل أحسن إليها واحرص على تعميق مبادئ الإسلام عندها، ونسأل الله أن يرزقك السعادة معها. وبما أنك لم تشترط عليها أن تكون بكراً فليست غاشة لك. وفقك الله لما يحبه ويرضاه، علماً بأن هذه المرأة لايصح أن يكون والدها الكافر هو وليها في النكاح إذ لا ولاية لكافر على مسلمة، ولمزيد الفائدة حول هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 44241. ولايصح النكاح بولاية الكافر لابنته المسلمة، قال ابن قدامة في المغني: ولا يزوج كافر مسلمة بحال. قال.. زكريا الأنصاري وهو شافعي: ولا يزوج الكافر مسلمة إذ لا موالاة بهما، بل يفسخ هذا النكاح الذي تولى فيه ولاية المسلمة الكافر. قال العدوي وهو مالكي عند معرض كلامه على موانع الولاية: فلو زوجها فسخ أبدا. أي فلو زوج الكافر وليته المسلمة فسخ النكاح ابداً. وبناء على متقدم من كلام أهل العلم يتبين لك أنه إن كان هذا النكاح تم بولاية كافرٍ سواء كان أباً أو غيره فإنه يجب فسخه في الحال، ثم إن شئتما فاعقدا عقداً جديداً فليكن ولي المرأة مسلماً من أقاربها إن وجد وإلا كانت ولايتها لجماعة المسلمين في البلد الذي أنتم فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(13/5872)
هل يجب الوفاء باشتراط الزوجة أن لا يتزوج عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أخ ملتزم بديني والحمد لله تزوجت منذ أكثر من عشر سنين والآن أريد أن أتزوج امرأة ثانية لأسباب عدة منها ما التمسته من زوجتي الأولى من ضعف في دينها وعقلها وتقصير من جوانب عدة وغير ذلك من الدوافع الدينية والدنيوية, غير أن زوجتي رفضت وطلبت مني الطلاق بحجة أنها لمّا خطبتها اشترطت علي عدم الزواج عليها, وكنت آنذاك ولا زلت إلى الآن أعتقد أن هذا الشرط باطل ولا يصح منها اشتراطه علي مستندا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) أو كما قال عليه الصلاة والسلام ... السؤال هو كالتالي: هل يجوز لها أن تشترط علي هذا الشرط ... وهل يجب علي الوفاء به..... وهل أنا آثم إذا تزوجت من ثانية ولم ألتفت إلى شرطها حتى ولو أدى ذلك إلى الطلاق؟؟
أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في اشتراط المرأة على الرجل أن لا يتزوج عليها، وما إذا كان ذلك مباحا أو غير مباح، وهل يجب الوفاء به إذا وجد. والذي نراه راجحا من أقوالهم هو وجوب الوفاء بمثل هذا الشرط، وراجع فيه فتوانا رقم: 32542. وإذا قلنا بوجوب الوفاء بهذا الشرط، فإن من ترك الوفاء به فقد فعل محرما وهو ترك الواجب. أما من طلق هذه المرأة وتزوج بأخرى فإنه لا يعد آثما بهذا الطلاق إلا إذا ترتب عليه فعل محرم. وراجع الجواب: 12963.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1425(13/5873)
ما ينبني على تراجع أي من الزوجين عما اشترط في العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد خطبت فتاة منذ سنة وأربعة أشهر، وقد اتفقنا أننا سنعيش في بيت والدي- فلا يسكن في هذا البيت سوى أنا وأبي وأمي وهي عندما نتزوج-. وقد وضعت شرطا أن تعمل بعد الزواج -وهذا الشرط مكتوب في العقد-. الآن تشترط حتى يتم الزواج أن يكون لها بيت مستقل. فهل يحق لها التراجع عن الذي اتفقنا عليه. وهل يحق لي التراجع عن السماح لها بالعمل بعد الزواج. وإذا تراجع أحدنا عن هذه الأشياء فهل يكون من تراجع قد فسخ العقد. وماذا يترتب على ذلك. أرجو إجابتي بأسرع ما يمكن
شكرالله لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أنه ينبغي لمن وافق على أمر مشروع لا ضرر عليه فيه أن ينفذ ما وافق عليه ورضي به، ففي شعر الحكمة:
من قال لا في حاجة مسئولة فما ظلم * وإنما الظالم من يقول لا بعد نعم.
وعليه، فمن الوفاء بالعهد والصدق في التعامل أن تفي الزوجة بما وافقت عليه من الرفق بزوجها والسكن معه في بيت أهله إن كانت لا تتضرر بالسكن معهم، أما إن كانت تتضرر بالسكن معهم فلا حرج عليها أن تتراجع عما وافقت عليه ولو كان شرطا كما سبق في الفتوى رقم: 28860.
أما بالنسبة للزوج الذي اشترطت عليه زوجته عند العقد مواصلة عملها فليس له منعها مما اشترطت عليه كما سبق في الفتوى رقم: 1357
وعلى كل حال فإن تراجع أي من الزوجين عما وافق عليه أو اشترط في العقد لا يؤثر على عقد النكاح ولا يوجب فسخه، غاية ما في الأمر أن الزوجة إذا اشترطت شرطا جائزا وقالت لزوجها إن لم تف به فأمري بيدي، ووافق على ذلك أن ذلك لها. أي أنه إذا لم يف الزوج بما اشترط عليه يكون للزوجة الحق في أن تطلق نفسها، أو أن تبقى مع زوجها. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 40210.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1425(13/5874)
حكم اشتراط الزوج على الزوجة منع أبويها من زيارتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتونا جزاكم الله خيراً، بنت عقدت على رجل شرط عليها أن لا تدخل أمها بيته وأن لا يدخل بيتها، فهل هذا الزوج آثم شرعاً لمنع الأم من زيارة بيت بنتها، وهل البنت آثمة لتقبلها هذا الشرط لإتمام الزواج، وهل يصح لأهل العروس معاملته بالمثل وقطع علاقتهم بهذه البنت غير البارة بأهلها، وهل يصح شرعاً منعها من الميراث الشرعي كعقاب لخروجها عن أمر أبويها، علما بأن العقد قد تم وشرط الزوج بعد هذا الشرط لإتمام البناء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج في الإسلام ليس اجتماعاً بين الزوجة والزوج فقط، ولكنه اجتماع بين أسرتين أو بين قبيلتين أسرة المرأة وأسرة الرجل، وقبيلة المرأة وقبيلة الرجل، وإلى هذا أشار القرآن بقوله: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا {الفرقان:54} ، قال الأصمعي: الصهر قرابة النكاح فقرابة الزوجة هم الأختان، وقرابة الزوج هم الأحماء، والأصهار يقع عاماً لذلك كله. انتهى.
وإذا كان الأمر كذلك فإن اشتراط الزوج على زوجته أن لا تأذن لوالديها في زيارتها في بيته، شرط يخالف مقصدا من مقاصد الشرع من النكاح، وهو سبب موصل إلى قطيعة الرحم وفساد ذات البين، وما كان كذلك فإن الشرع يمنعه، وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز للزوج منع والدي الزوجة من زيارتها، جاء في مطالب أولي النهى: وليس له -أي الزوج- منعها -أي الزوجة- من كلامهما -أي أبويها- ولا منعهما من زيارتها لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا مع ظن حصول ضرر لعرف بقرائن الحال فله منعها إذن من زيارتها، دفعاً للضرر. انتهى.
وقال في الإنصاف: لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها على الصحيح من المذهب ... وجزم به في الحاوي الصغير.
وقيل له منعها: قلت الصواب في ذلك إن عرف بقرائن الحال أنه يحدث بزيارتها أو أحدهما ضرر فله المنع، وإلا فلا. انتهى.
فالمقصود أنه لا يجوز للزوج منع أبوي الزوجة أو أحدهما من زيارتها في بيته وإن شرط ذلك فشرطه باطل، ولا يلزم الزوجة الوفاء بهذا الشرط إلا في حالة أن يصيبه ضرر من زيارتهما لها فله عندئذ المنع، دفعاً للضرر، وفي الحديث الذي رواه النسائي وأبو داود: وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته.
وليس للأهل أن يقطعوا بنتهم إذا قطعتهم، لأن صلة الرحم واجبة ولا يسقطها عن المرء أن الطرف الثاني قطعها، ففي صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها.
وليس لهم كذلك منعها من إرث أحد مورثيها إذا مات، لأن الميراث حق لها ولا يسقطه قطيعتها لرحمها، قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، ونسأل الله لهذه الأسرة أن تتراحم وتتواصل وتزيل ما صار بينها من ضغائن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1425(13/5875)
حكم النكاح إذا اشترط البكارة فتبين أنها ثيب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عقد الزواج المذكور فية \"البكر الرشيد\" علما بأن الزوجين قد سبق لهما الزنا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذكر البكر في العقد إما أن يكون بشرط من الزوج أو لا:
فإن كان بشرط من الزوج أي أن الزوج اشترط بكارتها فبانت ثيبا فالنكاح صحيح، وللزوج الخيار عند الشافعية مطلقا وإن كان زوال البكارة بوثبة أو خلقت بلا بكارة، وأما المالكية فقالوا كما في "بلغة السالك": من تزوج امرأة يظنها بكرا فوجدها ثيبا فإن لم يكن شرط فلا رد مطلقا، علم الولي بثيوبتها أم لا، وإن شرط العذارة فله الرد مطلقا أو البكارة، وكان زوالها بنكاح، وإن شرط البكارة وكان زوالها بوثبة أو زنا، فإن علم الولي وكتم على الزوج كان له الرد، وإن لم يعلم الولي ففيه تردد، قال الدسوقي: في حاشيته مبينا لقول خليل وفي بكر تردد: محله ما لم يجر عرف بمساواة البكر للعذراء، كما هو عندنا بمصر، وما لم يعلم وليها بثيوبتها عند شرط الزوج أو وكيله، وإلا فله الرد قطعا.
وهذا كله إذا لم يعلم الزوج بحال الزوجة، أما لو علم فليس له الرد وانظر الفتوى رقم: 3154، والفتوى رقم: 35204.
وأما إن لم يشترط الزوج بكارتها فالنكاح صحيح وليس له الرد.
وأما إن كان المراد هو السؤال عن صحة عقد النكاح مع كون الرجل والمرأة قد وقعا في الزنا مع بعضهما فنقول إن وقوعهما في الزنا لا يؤثر في صحة عقد النكاح إن كانا تابا من الزنا.
وأما في حال عدم التوبة فهذا النكاح صحيح عند الجمهور فاسد عند الحنابلة، وانظر الفتوى رقم: 38866.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(13/5876)
حكم اشتراط الأولياء الحصول على مال للموافقة على زواج موليتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب كانت لديه علاقة مع فتاة يتيمة الأب, دون أي ملامسة لها, وقد تربت الفتاة في بيت جدها ولدى الفتاة أربعة أعمام, وقد تقدمت لخطبتها فرفض الأعمام طلبي للزواج بدون أي سبب يذكر, مع العلم أن الفتاة راضية فإني والحمد لله شاب مستقيم محافظ على صلوات الخمس وبقية الفرائض, ولدى الفتاة أخ شاب. وقد تدخل بعض الأصدقاء لطلبي ثم تم الزواج لكن بشرط وهذا الشرط يقلقني من الناحية الشرعية من جهة حله أو حرمته وهذا الشرط هو دفع (60) مثقال من الذهب أي ما يعادل 300 غرام لأخ الفتاة مقابل زواجي لها. وقبل الزواج نصحني أحد أصدقائي بأن دفع اي مبلغ مقابل الزواج حرام, وسؤالي هنا هل أنا آثم أم أعمام وأخ الفتاة الذين طلبوا منى المال, وأنا أيضا رفضت هذا الشرط ولكن دفعت المبلغ في سبيل زواجي لها الأنني أحبها, مع العلم بان أمها وجدها كانا رافضين لهذا الشرط أيضا, ولكن لا حول ولا قوة لنا مع أعمامها. أفتوني مأجورين بالتفاصيل.
جزاكم الله خير الجزاء....... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الإسلام الزواج ليكون وسيلة للعفاف، ولحفظ وصيانة المجتمع من الوقوع في الرذيلة، فحيثما يتقدم للفتاة شاب عرف عنه دينه وحسن خلقه فلا ينبغي رده ووضع العراقيل في طريق زواجه منها، روى الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقد حث الشرع الحكيم على تخفيف مؤونة النكاح، ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتي عشر أوقية. رواه الترمذي. وإذا رغب في تخفيف الصداق وهو من شروط صحة النكاح، فأولى أن لا يشترط شيء من المال لمصلحة أولياء الفتاة. لكن مع هذا كله فلا إثم على أوليائها في اشتراطه ولا حرج عليك في إعطائهم إياه، وننبه إلى أن الجد المذكور في السؤال إذا كان أب الأب فهو الأولى بتزويجها عند عدم وجود الأب. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 32759، ولا يفوتنا أن نوصيك بتقوى الله والتوبة إلى الله من جميع الذنوب وخاصة من تلك العلاقة التي كانت بينك وبين هذه الفتاة قبل الزواج، فالعلاقة بالأجنبية محرمة تحريماً غليظاً ويشمل ذلك النظر إليها والحديث معها والاسترسال في التفكير فيها، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه مسلم
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1425(13/5877)
الزواج بنية الطلاق.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الرد على سؤالي، لأنه يهم شريحة كبيرة من الشباب، أنا شاب عمري 30 سنة، ومتزوج والحمد لله، وعندي طاقة قوية ولا أستطيع الزواج بواحدة أخرى من السعودية لغلاء المهور ومتطلبات الحياة، وخوفي من الوقوع في الحرام أسافر إلى إندونيسيا وأتزوج هناك بمهر بسيط جدا، وزواجي هذا فيه ولي (أبو البنت) وشهود وعقد ومهر وموافقة العروس وكذلك أهلها، وأما بالنسبة لي أنا فأنا ناوي عدم الاستمرار في الزواج وطلاق العروس قبل مغادرتي البلاد، علما أن في إندونيسيا مكاتب للزواج وهم يعلمون أني سوف أطلقها وإن لم أتكلم، لأنه عرف متعارف عليه عندهم من غير ما أقول أنا ولكن لا يعرفون متى سوف أطلقها بالضبط. أرجو توضيح الحكم لي لأني في رقبتكم. هل هو زنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جمهور أهل العلم على جواز الزواج بنية الطلاق دون أن يكون ذلك مشروطا في العقد، قال الإمام الشافعي في الأم: وإن قدم رجل بلدا وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد، أو يوما أو اثنين أو ثلاثة، كانت على هذا نيته دون نيتها، أو نيتها دون نيته، أو نيتهما معا، ونية الولي، غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت، ولا تفسد النية من النكاح شيئا لأن النية حديث نفس، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم، وقد ينوي الشيء ولا يفعله وينويه ويفعله، فيكون الفعل حادثا غير النية. وكذلك لو نكحها ونيته ونيتها، أو نية أحدهما دون الآخر أن لا يمسكها إلا قدر ما يصيبها، فيحللها لزوجها، ثبت النكاح. وسواء نوى ذلك الولي معهما أو نوى غيره، أو لم ينوه، ولا غيره، والوالي والولي في هذا لا معنى له أن يفسد شيئا ما لم يقع النكاح بشرط يفسده.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو كانت بينهما مراوضة فوعدها إن نكحها أن لا يمسكها إلا أياما، أو إلا مقامه بالبلد، أو إلا قدر ما يصيبها، كان ذلك بيمين أو غير يمين، فسواء. وأكره له المراوضة على هذا، ونظرت إلى العقد، فإن كان العقد مطلقا لا شرط فيه فهو ثابت، لأنه انعقد لكل واحد منهما على صاحبه ما للزوجين، وإن انعقد على ذلك الشرط فسد وكان كنكاح المتعة، وأي نكاح كان صحيحا وكانت فيه الإصابة أحصنت الرجل والمرأة، إذا كانت حرة وأحلت المرأة للزوج الذي طلقها ثلاثا، وأوجبت المهر كله، وأقل ما يكون من الإصابة حتى تكون هذه الأحكام أن تغيب الحشفة في القبل نفسه.انتهى.
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي، قال: هو نكاح متعة. والصحيح أنه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا طلقها.انتهى.
وقال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر الشيخ خليل: وحقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ أبدا أن يقع العقد مع ذكر الأجل للمرأة أو وليها، وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ولم يعلمها الزوج بذلك وإنما قصده في نفسه وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة فإنه لا يضر، وهي فائدة تنفع المتغرب.انتهى.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما في الفتاوى الكبرى: عن رجل ركاض يسير البلاد في كل مدينة شهر أو شهرين، ويعزل عنها ويخاف أن يقع في المعصية، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها، أو لا؟ وهل يصح النكاح، أو لا؟
الجواب: له أن يتزوج، لكن ينكح نكاحا مطلقا، لا يشترط فيه توقيتا، بحيث يكون إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك، وفي صحة النكاح نزاع، ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها، وإلا طلقها، جاز ذلك، فأما أن يشترط التوقيت فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه.انتهى.
وعليه؛ فليس الزواج بنية الطلاق نكاح متعة فضلا عن أن يكون زنا، ولأن من تزوج بنية الطلاق قد يعدل عن هذه النية وتدوم العشرة ويصلح الحال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1425(13/5878)
اشترطت عليه ألا يدخل التلفاز في منزل الزوجية فهل يلزمه الوفاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على مساعيكم وإجاباتكم المنهجية، وإخباري بالجواب السابق، وإني أكن لكم كل التقدير، وأسأل الله لكم وللشيخ عبد الله الفقيه التوفيق والسداد.
السؤال: كلمت فتاة ملتزمة بالدين والشريعة السمحة، في شأن خطبتها لنفسي، فأجابت بعد فترة من الوقت بالقبول، وقد استخرنا الله تعالى، فلله الحمد والمنة، غير أنه ثمت إشكال أحرجني، وهو أن الأخت اشترطت عليّ أن لا أدخل التلفاز إلى البيت، فرفضت وطلبت منها التنازل أو أن يكون طلبا غير شرط حتى تراعيني وأراعيها، وسبب طلبها هذا هو خوف فتنة التلفاز.
لكن، طمأنتها أني لست ممن يتابعون التلفاز، وإنما لي أوقات مخصوصة، أتابع فيها حصصا دينية علمية، وأخبار العالم الإسلامي، نحو قناة إقرأ وحصة الشيخ القرني، وقناة الشارقة وحصة الآستاذ الدكتور الفقي والشيخ القرضاوي وحصته الشريعة والحياة ... إلخ، كيف لي مستقبلا أن أنجح في بيتي، مراعاة لطلب خطيبتي الطيبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرط المذكور يعتبر من الشروط التي لا تتنافى مع ما يقتضيه العقد، وعليه فلو وقع فإنه لا يؤثر في صحة العقد، ولكن هل يجب الوفاء به هذا محل خلاف بين العلماء، فالجمهور من العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة لا يوجبون الوفاء به على الزوج، بينما ذهب الإمام أحمد بن حنبل والأوزاعي وآخرون إلى لزوم الوفاء به، وقالوا إن الزوج إذا لم يف به كان للزوجة طلب الطلاق قضاء، واستدل القائلون بلزوم الوفاء بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1] ، وهي العهود وإن أحق وأوجب ما يوفي به من الشروط ما استحلت به الفروج، فعن أبي مسعود عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
هذا وإنا ننصح السائل الكريم ألا يكون هذا الشرط عائقاً له عن أن يتزوج هذه الفتاة الطيبة التي تخاف من الفتن في زمن تتنافس فيها نظيراتها فيما لا يرضى الله ورسوله، فإن أصرت على اشتراط ذلك فعليك أن توافق فإن اطمأنت بعد ذلك وعرفت أنك لست من أهل متابعة الفضائيات وبينت لها أن الأخبار والبرامج الدينية لا شيء فيها فقد تتراجع عن شرطها وتوافق على طلبك، وعلى كل حال فإن وفيت بالشرط في حال اشتراطه فذلك الأولى والأحسن، وإن لم تف به وقلدت مذهب الجمهور فلا حرج إن شاء الله، وللمزيد من الفائدة عن أحكام التلفاز راجع الفتوى رقم: 1886.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1425(13/5879)
الاستمرار في العمل أم قبول الخاطب
[السُّؤَالُ]
ـ[أبعث برسالتي هذه وأتمنى أن تردوا عليها بسرعة لأنه يتوقف عليها اتخاذ قرار هام بالنسبة لي.
أسفة مقدما على الإطالة ولكن أود أن أوصل ما أشعر به وما حصل لي قدر الإمكان.
أنا طبيبة أمراض نساء وتوليد, تخرجت منذ فترة وبعدما عملت لعدة سنوات في بلدي العربي سافرت لبريطانيا على نفقة الوالد بغرض الحصول على الزمالة البريطانية والعمل للحصول على الخبرة اللازمة والموازية للزمالة وأقيم طوال هذة الفترة مع أختي.
حصلت لي عدة عراقيل أولا أثناء عملي في بلدي وكان سفري رغبة مني ومن والدي الذي تضايق جدا مما حصل لي في إثبات قدرتي ورد اعتباري. وفي بريطانيا أيضا واجهت الكثير من المشاكل والعراقيل وحتى الأمور التي لم تشكل عقبة عند الآخرين كانت مشكلة بالنسبة لي. في النهاية قررت التركيز على الدراسة وفعلا حصلت على الزمالة البريطانية وبدأت البحث عن عمل ولم أوفق ولكن أخيرا بدا بعض الانفراج في الأمور.
في هذه الفترة وعن طريق صديقة لي تقدم لي شخص بشهادة الجميع هو إنسان ممتاز وملتزم دينيا وله نشاط ملحوظ في مجال الدعوة , تقدم وهو يعلم بأني طبيبة وأرغب في العمل ويعلم بكل ما واجهته. طلب أن نتقابل ونتحدث وقد استخرت قبل اللقاء ولم تكن الرؤية واضحة ففكرت أن الاستخارة ستكون أفضل بعد اللقاء.
التقينا وتحدثنا وأصارحكم بأني ارتحت إليه كثيرا وترك انطباعا جيدا لدي ولم يتأثر هذا بكونه مطلق ولديه أربعة أطفال حتى أنه لم يكن لدي مانع إذا طلب بقاء الأطفال معه. لكن أثناء حديثنا تبين لي بانه يمانع تماما فكرة العمل وقد حاولت إقناعه بأن رغبتي في العمل ناتجة عن حبي لهذا المجال وليس رغبة في الخروج من البيت أو في المال وأنه من الضروري وجود نساء في هذا المجال وأنه لو كان أي عمل آخر لما كان لدي أي تردد في التوقف عنه. بالمقابل حاول هو إقناعي بضرورة بقاء المرأة في البيت وعدم الاختلاط وطاعة الزوج وقد بينت له أنه رغبتي في طاعته هي التي دفعتني لإيضاح الأمور وعدم الوعد بشيء لا أكون مقتنعة به.
طلب مني أن أستخير عدة مرات في أثناء حديثنا وهذا كان قراري من البداية ولكن عندما وجدت أن كلاً منا مصر على موقفه فكرت (ولا أدري الآن إن كانت فكرتي خطأ) بأنه لا تصح الأستخارة في هذه الظروف وقلت له بالفعل كيف أستخير والأمور واضحة وعندما شعرت أن ليس لديه ما يقوله بعد أن طلب مني لآخر مرة أن أستخير وأنه محرج من أن ينهي هو اللقاء أنهيت الأمور عند هذا الحد وأكدت له بأنه لا ضرورة لشعوره بالحرج لأنه غير ملزم بأي شئ وأنه لم يعد بأي شيء قبل لقائنا.
رجعت إلى البيت وأنا مرتاحة ومقتنعة بصواب قراري وكلمت الأهل وكان لهم نفس الرأي ولكن بعد عدة ساعات وبدون رغبة مني أخذ كلامه يتبادر مرة أخرى إلى ذهني وكلما استعدت أي كلمة قالها كان شعوري يزداد بالقلق الشديد والخوف من أن أكون مخطئة في قراري ليس من فكرة رفضة كشخص لأني مؤمنة بقول الرسول أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا ولكن خشيتي كانت من فكرة أني ربما أكون أصر وأكابر على شيء فيه مخالفة لديني وربي. تضايقت جدا لدرجة أني فكرت أن أكلمه لأسمع منه هو شخصيا أني دينيا محقة وأن هذا هو رأيه الشخصي الذي يصر عليه وينتهي الأمر عند هذا الحد.
ما أرغب به هو أولا رأيكم في الاستخارة في هذه الظروف هل تصح أم لا. ثانيا رأي الدين في عمل المرأة في هذا المجال وهل كان خطأ ما فعلتة لأني مستعدة للرجوع عن رأيى هذا وحتى إخباره هو بذلك دون أن أشعر بأي غضاضة أو انتقاص من قدري لما رأيت منه من أخلاق ومن قدرة على الإقناع أحسست بأنها نابعة من قناعته التامة بما يقول وهذا الذي جعلني أشعر بما أشعر به الآن من ضيق هذا حتى ولو علمت بأنه صرف النظر نهائيا عن موضوع الزواج.
أخيرا أقول للعلم وليس لإثبات صحة موقفي بأني من أسرة محافظة جدا وذهبت إلى الحج والعمرة عدة مرات وأضع لنفسي قائمة طويلة للممنوعات وأساسا لا أحب الاختلاط والخروج وقد أخبرته بذلك. أيضا أرغب في تعويض والديّ وخاصة والدي عن كل ما فعلوه لأجلي تعويضا معنويا وليس ماديا وذلك لرغبتهم الشديدة في رؤيتي بمستوى علمي جيد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل مرضيا في دينه وخلقه -كما قلت- فالذي ننصحك به المبادرة إلى الزواج منه وذلك لجملة من الأسباب منها:
1ـ أن الشرع دعا إلى ذلك؛ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
2ـ أن رفض المرأة للخطاب قد يولد كراهية وعزوفا للرجال عنها، ولا يخفى مافي ذلك من تفويت فرصة عظيمة للزواج الذي هو وسيلة شرعية لتحقيق الرغبة والحصول على الولد.
وما تحججت به من حب العمل لا يعد موجبا كافيا لرفض الزواج، وذلك لأن الأصل أن المرأة محلها البيت والقيام بشؤون زوجها وتربية أبنائها، وخروجها إلى العمل ولو كانت محتاجة إليه يحتاج إلى ضوابط شرعية، راجعيها في الفتوى رقم: 5181، ولا شك أن هذه الضوابط شبه معدومة في البلد الذي أنت فيه، فإن وُجِدَت وهذا مالا نتوقعه، أو انتقلتما إلى بلد إسلامي فلا ينبغي لزوجك أن يحرمك ذلك لانتفاء مخالفة الشرع في ذلك، بل ربما كان فضيلة وعملا جليلا لما فيه من مصلحة الأمة، وعلى كل حال لاتتركي الاستخارة في أي أمر هممت به، وأخيرا نوصيك بقطع العلاقة مع هذا الرجل فلا تحتكي معه ولا تخضعي له في القول إلى أن يشرح الله صدوركما لهذا الزواج فأنت أجنبية عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1425(13/5880)
من صور نكاح الشغار
[السُّؤَالُ]
ـ[مااسم الزواج الذي يشترط فيه أهل الخاطب أننالانأخذ ابنتكم إلا إذا أخذتم ابنتنا لابنكم علما بأن أخا المخطوبة يرغب في الزواج بأخرى وأهل الخاطب يعرفون ذلك وهم يضغطون على أهله لكي يقنعوا ابنهم بذلك وإلا فلن يتم الزواج,, ما رأي الشرع في ذلك؟ وما اسم هذا الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من النكاح يعرف عند الفقهاء بنكاح الشغار، وهو ثلاثة أنواع سبق لنا ذكرها مع أحكامها في الفتوى رقم: 6903 فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(13/5881)
حكم زواج من رقعت بكارتها بشخص دون إخباره
[السُّؤَالُ]
ـ[بنت زنت. وعملت عمليه ترقيع لغشاء البكارة. هل يجوز زواجها بعد ذلك من شخص آخر. أم هذا يعد غشا. وهل يكون عقد زواجها صحيحا لأنها ليست بكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنا جرم عظيم وذنب جسيم وفاحشة شنيعة، ويجب على من وقع فيه أن يتوب إلى الله من ذلك.
أما عن عملية ترفيع غشاء البكارة، فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 5047، 32177، 12317.
وأما عن زواج من رقعت بكارتها بشخص دون إخباره بذلك، فإن لذلك حالتين:
الأولى: أن يشترط الرجل أن تكون بكرا، فيجب حينئذ بيان ذلك، وإذا لم تبين الفتاة ذلك، فإنها غاشة، وللرجل بعد ذلك الخيار في الفسخ.
والثانية: ألا يشترط ذلك، وفي هذه الحالة لا يشترط البيان، بل إن الأفضل هو الستر والكتمان.
وفي كلا الحالتين العقد صحيح، إلا أنه في الحالة الأولى يثبت الخيار للرجل وليس كذلك في الثانية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(13/5882)
اشتراط كون الطلاق بيد الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مسلمة أعيش في مصر عندي بنت عمرها 12 عاماً، وأنا مطلقة كنت أريد أن أتزوج من أجل إنجاب أطفال ويكون لبنتي أخ أو أخت، ولكن لم أجد شخصاً مناسباً وابنتي لم ترد أن أتزوج وضحيت من أجل ابنتي، ولكن الآن ضروري أن أتزوج، لأني أعمل في التجارة وأتعامل مع رجال كثير وأنا أخشى على نفسي، المشكلة كلهم رجال الذين أعرفهم طلاب أو من غير العمل وأصغر مني سنا، ولكنهم رجال صالحون للزواج، هم محتاجون لي وأنا محتاجة لهم في العمل ولكن يحموني من طمع الرجال، المشكلة لا يتجرؤوا طلب يدي، وأنا أيضاً لا أتجرأ لي أطلب منهم الزواج، لأن الذي أعرفه أن الرجل الذي يطلب الزواج وليس المرأة، وأريد أن تكون العصمة في يدي إذا أساء لبنتي ولي كي لا أتعب في طلب الطلاق، من فضلكم أريد حلاً ماذا أفعل، أنا ضعيفة في اللغة العربية؟ أريد الرد بسرعة من فضلكم. شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تعرضي نفسك على من ترينه مناسباً من الرجال للزواج بك إن كان متصفاً بالدين والخلق، والأولى أن يكون ذلك بواسطة امرأة من محارمه، فإن تعذر ذلك فلا مانع من مباشرته بذلك لما في الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، فقامت طويلاً ... الحديث.، وانظري الفتوى رقم: 26711.
ولا يضر كون الرجل الذي ترغبين فيه أصغر منك أو أكبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها وهي أسن منه بعشرين عاماً، وتزوج عائشة رضي الله عنها وهي أصغر منه، وراجعي الفتوى رقم: 6079، والفتوى رقم: 6563.
أما بخصوص اشتراط كون الطلاق بيدك فلا مانع من ذلك إن كان الشرط مما يعود نفعه إليك بحيث لو أخلَّ زوجك بالشرط جاز لك فسخ النكاح، قال ابن قدامة في المغني: الشروط في النكاح تنقسم ثلاثة: أحدها: يلزم الوفاء به وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح. ثم ذكر القسمين الباقيين.
وننبهك إلى أن عمل المرأة في مكان تختلط فيه بالرجال الأجانب محرم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 19233.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(13/5883)
الإنجاب مقصد أساسي في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت وهي عمرها 30 سنة رجلآ عمره 55 عاماً كانت قد ماتت زوجته وله منها 3 أولاد، عند الزواج اشترطت عليه إنجاب الأطفال فوافق وبعد 4 سنين لم ترزق بأولاد منه، قال لها الأطباء ليس لديها أي مانع ولكن هو لا يريد أن يفحص نفسه مدعياً أنه قد أنجب من زوجته السابقة التي ماتت فماذا تفعل وخصوصاً أنها تريد الإنجاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجة المذكورة في السؤال، إما أن تكون اشترطت على زوجها الإنجاب على أية حالة، وإما أن يكون شرطها عليه أن يأخذ بالأسباب فيتعالج لينجب، فإن كان الأول فهو شرط باطل لأنه اشتراط ما ليس في استطاعة المخلوق، وإن كان الثاني فإنه شرط لا يناقض المقصود من النكاح، بل هو المقصود الأساسي في النكاح، فعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم.، وفي رواية: فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وأحمد.
وروى أبو داود والترمذي من حديث أسامة بن شريك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم.
وبناء على ذلك فإن من واجب هذا الزوج، ومن حق زوجته عليه أن يجري الفحوصات والعلاجات المناسبة ويسعى في الموضوع بقدر طاقته، فإن فعل كل ذلك ولم يحصل إنجاب لم يكن مطالباً بغير ذلك، وإن رفض التداوي وبقي مصراً على رفضه، كان لها الحق في المطالبة بالطلاق، وانظرالمزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 23762.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(13/5884)
ليس من شروط صحة الزواج كتابة قائمة الشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف من سيادتكم حكم القائمة التي تكتب عند عقد الزواج فى الإسلام، وماهي شروطها وما هو الذي يكتب بالضبط، وهل هي ضرورية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النكاح إذا استكمل الشروط وانتفت عنه الموانع، وهي التي ذكرناها في الفتوى رقم: 964، كان نكاحاً صحيحاً تترتب عليه آثاره، من حيث جواز الاستمتاع ووجوب النفقة ولحوق الولد، ونحو ذلك.
وليس من شروط صحة النكاح التوثيق في المحاكم أو غيرها، ولا كتابة قائمة الشروط، إلا أنه لو فعل كان أحسن، خاصة في هذا الزمان، لقطع الحجة على كل من الطرفين فيما إذا أراد النكران.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شوال 1424(13/5885)
للزوجة أن تشترط على زوجها التطليق إذا تزوج بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تسأل عن إمكانية إبرام عقد مع زوجها ينص على أنها تكون طالقا منه تلقائيا إذا تزوج من أخرى دون علمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها على قولين سبق بيانهما في الفتوى رقم: 32542.
وعلى القول الراجح فللزوجة أن تشترط على زوجها التطليق عند تزوجه بأخرى دون علمها، فإن رضي بالشرط وتزوج فإن الطلاق يقع تلقائياً، وأما إذا قال لها عند الشرط إن تزوجت بغير علمك فأمرك بيدك أو اشترطت هي ذلك، ثم تزوج بغير علمها فلها الخيار بين الفراق وبين الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1424(13/5886)
ما يترتب على عدم إخبار الزوجة بزواجها السابق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة وبركاته
أود أن أسال سؤالا أنا تزوجت ولم أخبر زوجي بأني كنت متملكة، وبعد الزواج عرف زوجي بأني كنت متملكة ويريد أن يطلقني وأنا لا أريد الطلاق، وهو يريد أن يطلقني ويريد أيضا أن يأخذ المهر، هل علي شيء بعدم إخباره بأنني كنت متملكة مع العلم بأنه لم يدخل بي ويريد هذا الأمر حجة له لكي يأخذ المهر أريد حلا لمشكلتي بأسرع وقت ممكن , ودمتم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعدم إخبارك إياه بالزواج السابق له حالتان:
الأولى: أن يكون الزوج السابق لم يدخل بك، فلا يلزمك حينئذ إخبار من يريد التقدم للخطبة بالزواج السابق لكنه أفضل تفادياً للخصومة.
الثانية: أن يكون الزوج السابق قد دخل بكِ (زالت البكارة بوطء) ولهذه الحالة حالتان:
الأولى: أن يشترط الخاطب البكارة، فيجب حينئذ بيان عدم البكارة، فإن حصل الزواج بدون بيان فللزوج الخيار ما لم يستمتع، فإن اختار الفسخ أخذ المهر.
الثانية: ألا يكون اشترط في ذلك فلا يلزم حينئذ البيان، لكنه الأفضل تفادياً للخصومة، كما سبق، وإذا حصل الزواج بدون اشتراط فلا خيار حينئذٍ، وإذا طلقك الزوج والحالة هذه قبل الدخول، فإن كان المهر مسمى فلك نصف المهر، وإن لم يكن مسمى فلك المتعة، قال تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:236-237] .
وإن طلقك بعد الدخول استحققت جميع المهر ولا تحق له المطالبة بشيء منه، قال الله سبحانه: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:20-21] .
ولتفاصيل أكثر راجعي التفاوى التالية: 7128، 3154، 35204.
وننصحك برفع قضيتك إلى المحكمة الشرعية ليحلوا هذه المشكلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1424(13/5887)
حكم تزوج الرجل امرأة من أجل الحصول على جواز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يتزوج من أجل أخد جواز سفر دولة معينة؟ وقد سبق أن اتفق مع الزوجة على ذلك مقابل مال معين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تزوج الرجل امرأة من أجل الحصول على جواز أو أي منفعة أخرى فإن الزواج يعتبر نافذًا إذا استكمل شروطه وانتفت موانعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهنَّ جد وهزلنَّ جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أصحاب السنن.
ويستأنس لجواز الزواج بالغرض المذكور أعلاه بقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 23845.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(13/5888)
اشتراط الزوجة الثانية عدم إرجاع الأولى بين الجواز وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أب لطفلين، وكنت قد طلقت أمهما لمشاكل قد حدثت، وعندما تزوجت من ثانية اشترطت شرطا وهو ألا أراجع مطلقتي.
وعندما أراجع مطلقتي ما حكم الشرع في الزوجة الثانية بالشرط التي اشترطتها؟
وجزاكم الله كل خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الزوجة الثانية قد اشترطت عليك عدم إرجاع الأولى، وإذا فعلت ذلك تكون هي طالقًا، فإن هذا الشرط يلزم الوفاء به؛ لأن فيه منفعة لهذه الزوجة. قال ابن قدامة في المغني مقسمًا الشروط إلى ثلاثة أقسام: أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى، فهذا يلزمه الوفاء به عند أحمد، فإن لم يفعل فلها الفسخ.
ويروى هذا عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم. وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس والأوزاعي وإسحاق وحجة أصحاب هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج.
ومحل هذا -والله أعلم- هو ما إذا كانت عدة الزوجة الأولى المطلقة انتهت أو كانت بائناً، أما إذا كانت الزوجة الأولى مازالت في العدة من الطلاق الرجعي فإن اشتراط عدم إرجاعها لا يجوز ولا يصح لأنها في حكم الزوجة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. رواه البخاري.
ويقول صلى الله عليه وسلم: ما بال أناس يشترطون شرطاً ليس في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(13/5889)
"أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة"
[السُّؤَالُ]
ـ[استخرت الله وأقدمت على الزواج وهداني الله إلى فتاة ترعى حقوق الله وعند إتمام الخطبة أشار أهلها إلى التيسير فى الزواج وفرحت بذلك وتم الاتفاق، ولكن بعد مرور أشهر على الخطبة فوجئت بوالدها يريد تعديل الاتفاق ويعسر علي فى طلباته ولو كان فى استطاعتي لنفذت ولكن تعلم ظروف الشباب واستند على أحاديث بما معناه أن المرأة لوكان عندها خادم يجب أن يوفر لها زوجها خادماً ويبيع الدرع للزواج ولكني لا أملك سوى ما يزوجني زواجاً كريماً لتملكي المسكن وأستطيع تأسيسه تأسيساً مناسباً أفتوني ماذا أفعل وهل تغييره لنية تيسير الزواج محرم مع العلم بأني خطبتها لدينها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على تخيرك للفتاة التي ترعى حقوق الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقك في نكاحها، والذي ننصحك به تجاه والدها هو أن تسعى بقدر ما تستطيع أن تبين له وجه رغبتك في ابنته، وتعلمه بظروفك، وتوسط من له تأثير عليه في إقناعه بالموافقه وألا يكلفك ما لا تطيق، وأعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة. رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وأعلمه أنه لو كان في مقدورك لفعلت وأما قوله (لو كان عندها خادم يجب أن يوفر لها زوجها خادماً) ، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح خلافه كما بين ذلك في الفتوى رقم: 13158.
وأما قوله (ويبيع الدرع للزواج) هذا دليل عليه، وهو أن ولي المرأة يقبل في الفقير مهراً ولو قل حسب قدرته واستطاعته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالتمس ولو خاتماً من حديد.
وأما الموسر فلا حرج عليه في أن يمهر امرأته ولو بقنطار وهو المال الكثير كما قال الله تعالى: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً [النساء:20] .
وأما تراجع والد زوجتك عما اتفقتما عليه أولاً فهو خلاف المندوب، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 24942.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(13/5890)
تفصيل القول فيما لو اشترطت الزوجة ألا يتزوج عليها أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال: هل يجوز للمرأة أن تشترط فى عقد النكاح أن لا يتزوج عليها زوجها بأخرى، أفتونا بذلك مأجورين؟ والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المرأة إذا اشترطت عند عقد النكاح شرطا يعود عليها بمنفعة مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يسافر بها، فللعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك مذهبان: المذهب الأول: يرى أن الزواج صحيح، وأن هذه الشروط ملغاة لا يلزم الزوج الوفاء بها، وهو مذهب الشافعي وآخرين، وأدلتهم كالتالي: 1-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي. وقالوا: وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال، وهو التزوج والتسري وغير ذلك. 2-قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. متفق عليه. وقالوا: وهذا ليس في كتاب الله، لأن الشرع لا يقتضيه. 3-قالوا: إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه. المذهب الثاني: أن الزواج صحيح والشرط صحيح يلزم الوفاء به، وهو مذهب كثير من الصحابة وآخرين من غيرهم، منهم الأوزاعي والحنابلة والمالكية، واستدلوا بما يلي: 1-قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] . 2-قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري. 3-الحديث المتفق عليه من رواية عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. 4-روى الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر بن الخطاب، فقال: لها شروطها: (مقاطع الحقوق عند الشروط) . 5-ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من النكاح، فكان لازما كما لو شرطت عليه زيادة المهر. قال ابن قدامة مرجحا هذا القول ومفندا للرأي الأول: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شرط إلى آخر الحديث.، أي ليس في حكم الله وشرعه، وهذا مشروع، وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته على أن الخلاف في مشروعيته، ومن نفى ذلك فعليه الدليل. انتهى. وقولهم: إن هذا يحرم الحلال: قلنا لا يحرم حلالا، وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به. وقولهم: ليس من مصلحته: قلنا: لا نسلم ذلك، فإنه من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده، وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص، فأما العموم فحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط. وأما الخصوص: فحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. والحديثان متفق عليهما، إلا أن المشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم، وهو لزوم الشرط، وقال ابن تيمية: ومقاصد العقلاء إذا دخلت في العقود وكانت من الصلاح الذي هو المقصود لم تذهب عفوا ولم تهدر رأسا كالآجال في الأعواض، ونقود الأثمان المعينة ببعض البلدان، والصفات في المبيعات، والحرفة المشروطة في أحد الزوجين، وقد تفيد الشروط ما لا يفيده الإطلاق بل ما يخالف الإطلاق، وبهذا يظهر أن هذا النوع من الشروط يشتمل على مصلحة للمرأة، ويلزم الوفاء به نظرا للأدلة الواضحة التي تدعم هذا القول، وللمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 1357. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1424(13/5891)
حكم إسقاط الشروط للزوجة والولي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للمرأة الحق في أن تسقط عن الشخص الذي عقد عليها شروطا اشترطها وليها؟ وهل للولي الحق في إسقاط شروط ابنته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت المرأة ثيباً فيجوز لها إسقاط الشروط التي اشترطها وليها، ولا يجوز للولي إسقاط شروطها إلا بإذنها، وذلك لأن الشرع قد جعل للثيب الأمر بيدها، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.
وإن كانت المرأة بكراً فلا يجوز لها إسقاط شروط وليها، وجاز للولي إسقاط شروطها، لأن أمرها بيد وليها، هذا فيما إذا كان وليها أباها أو الموصى بإجبارها، فإن كان وليها غيرهما فلا يجوز له ذلك، جاء في المدونة: قلت: أرأيت الثيب التي زوجها الولي ولم يفرض لها إن رضيت بأقل من صداق مثلها أيجوز هذا والولي لا يرضى؟ قال: قال مالك: ذلك جائز وإن لم يرض الولي، قلت: والبكر إذا زوجها أبوها أو وليها فرضيت بأقل من صداق مثلها؟ قال: قال مالك: لا يكون ذلك لها إلا أن يرضى الأب بذلك، فإن رضي بذلك جاز عليها ولا ينظر إلى رضاها مع الأب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(13/5892)
حول اشتراط الزوجة إكمال الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل الزواج وعدتها بتكملة دراستها حيث تم قبولها في كلية جامعية (كلية العلوم) وفي الحقيقة لم أكن أريد أن أمنعها من هذا الشيء ولكن شاءت الأقدار أن يتأخر الإنجاب ((علما بأن الجامعة في السودان وهي معي هنا في السعودية)) وعليه بعد شد وجذب تركنا موضوع الدراسة ورزقنا بطفلتين، لكن ينتابني إحساس بأني حرمتها بعض حقوقها خصوصا أن البعض من أهلها ليس على وفاق معي بعد هذا الموضوع، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وأوجب وأحق ما يوفي به الشخص من الشروط شروط النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
فإذا كانت الزوجة قبلت الزواج بسبب هذا الوعد ولولاه لما قبلت الزواج، جرى هذا الوعد مجرى الشرط الذي اشترط في النكاح، ووجب عليك أن توفي به إلا إذا ترتب على وفائك به محرم، كأن تسافر المرأة بدون محرم أو أن تكون الجامعة مختلطة، ونحو ذلك من المحرمات، وراجع الفتوى رقم: 1357، والفتوى رقم: 4554.
وإذا كان وعدك لها بتكملة الدراسة مجرد وعدٍ وليس بشرط ولا يترتب على الوفاء به الوقوع في محرم، فقد اختلف أهل العلم في لزوم الوفاء به على ثلاثة أقوال:
الأول: يجب الوفاء به.
الثاني: لا يجب الوفاء به إنما يستحب فقط.
الثالث: التفريق بين الوعد الذي يدخل بسببه الموعود في شيء يضره التراجع عنه فيجب الوفاء به وما عدا ذلك فيستحب.
والراجح -والله أعلم- هو وجوب الوفاء بهذا الوعد مطلقاً، وهو وجه عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال عنه صاحب الفروع: وهذا متجه، وقاله من الفقهاء ابن شبرمة.
ومما يدل على ذلك عموم قوله تعالى: كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ [الصف:3] .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه، وانظر للأهمية الفتوى رقم:
25233.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1424(13/5893)
لا يشترط لصحة الزواج من الثانية رضا الوالدة لكنه أولى
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان هناك رجل متزوج وله أولاد وهو في الثلاثينيات من العمر ويريد أن يتزوج مرة أخرى بفتاة يحبها كثيراً وأمه ترفض زواجه مرة أخرى خوفا عليه من أن يكون موزعا بينهما وتحصل خلافات فما رأي الدين هل يسمع كلام والدته؟ وإذا تزوج من غير رضاها فهل عليه ذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالرجل يباح له الزواج من أربع نسوة فأقل، يجمع بينهن بشرط أن يأنس من نفسه القدرة على العدل بينهن، لقول الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [النساء:3] .
ولا يشترط لصحة الزواج بأكثر من واحدة أي شرط غير القدرة على العدل، فلا يشترط رضا الوالد أو الوالدة، وليس عليه إثم في الزواج بغير رضاهما.
إلا أنه ينبغي له أن يبذل جهده في إقناع والديه بذلك، خاصة إذا لم يكن هنالك مسوغ شرعي يدعوهما للاعتراض على زواجه، بل هو مجرد خوف أن يكون موزعاً بين اثنتين فأكثر.
فإن أصرت والدته أو والده على موقفهما في منعه من الزواج، فالأولى به تركه التماساً لرضاهما، فإن: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1424(13/5894)
لا يجوز منع الزواج من ابنة العم بناءعلى عادة متبعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك قبيلة فى دولة تشاد تسمى التبو من عادتهم ان لا يتزوجوا من ابناء عمومتهم أي من بعضهم البعض وهناك شاب اراد ان يتزوج ابنة عمه ولكن والده لم يوافق على هذا الزواج متبعا بذلك عاداتهم وتقاليدهم، فما الذى على الابن فعله؟
افيدونا افادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج من بنت العم وبنت الخال ونحوهما ممن يحل زواجها من القريبات مباح قال تعالى (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك ... ) وقد أجمع أهل العلم عليه، فلا يجوز منعه بناء على عادة متبعة في بلد ما أو عند قبيلة ما، قال الله عز وجل (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) [الشورى:21] ، وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) [المائدة:87] .
فعلى هذا الولد أن يجتهد في إقناع والده وإرضائه حرصاً على بره، فإن " رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخطه " رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححه.
ولعل هذا الولد يكسر بزواجه من ابنة عمه هذا الحاجز المبني على تحكيم العادة وتقديمها على الشرع.
فإن لم يوافق أبوه فلعل ترك الزواج من هذه البنت هو الأقرب لبر والده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(13/5895)
هل يجوز الإخلال بما اشترطته الزوجة عند العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[أيها الشيخ الفاضل لقد عاقبت امرأتي بمنعها من الدراسة، والذهاب للجامعة لأنها تحدتني وتمردت على أوامري مع العلم بأنني وعدتها بتعليمها عند الزواج، وكتب ذلك في العقد ووفيت بوعدي ولكن عند تمردها علي فعلت ذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] .
وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به من الفروج. متفق عليه.
وهذا يدل على وجوب الوفاء بالعقود عموماً وما اشترط فيها، وبعقد الزواج خصوصاً، لما فيه من الخطورة الكامنة في استحلال الفروج، وحصول النسل وما يترتب عليه من إثبات نسبه، وغير ذلك.
والواجب على كل من الزوجين الوفاء بما اتفقا عليه قبل العقد، ما لم يؤثر ذلك الوفاء على أداء الحقوق الواجبة الأخرى، ولذا فإننا نقول للزوج: يجب عليك الوفاء بما اشترطت عليك زوجتك عند العقد من إكمال تعليمها، كما يجب عليك الوفاء بنفقتها وسكناها وكسوتها. ونقول للزوجة يجب عليك طاعة زوجك في المعروف، كما يجب عليك ترك الدراسة إذا تعارضت مع الوفاء بحقوقه. ولتعلمي أن خير ما تقربت به المرأة لربها هو طاعة زوجها في غير معصية الله، وإن من طاعة الزوج ترك تحديه والتمرد عليه، قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في المشكاة.
وفي مسند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا.
وراجع أيها الزوج وأنت أيتها الزوجة الفتاوى التالية: 17322، 23844، 1357، 15475.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(13/5896)
حكم الزواج لغرض الحصول على الجنسية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزواج من أجنبيه لفترة معينة بغرض الحصول على الجنسية؟ علمًا بأنه لا مورد للرزق غير ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تم تحديد مدة في العقد ينفسخ بعدها فهو نكاح متعة وهو باطل باتفاق أهل العلم، وإذا كان هذا العقد قد تم دون اشتراط مدة معينة ولكن ينوي الزوج ذلك، فلا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم لما فيه من الغش والتدليس والشبه بنكاح المتعة.
وكذلك الحكم فيما لو علمت الزوجة بأن النكاح ينفسخ أو أن الزوج يطلقها بعد أن يتم حصول غرضه من الحصول على الجنسية دون أن يذكر ذلك في العقد؛ لأن المنوي كالمشروط على الصحيح من أقوال العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.
ولا سيما أن القانون يحدد مدة معينة لأجل الحصول على الجنسية، وانظر للتفصيل الفتوى رقم:
3458، والفتوى رقم: 11173.
واعلم - وفقك الله - أن الزواج بغير المسلمات فيه كثير من المفاسد، وخاصة إذا كان لغرض الحصول على الجنسية فإن مثل هذا النكاح تستهين به المرأة، إذا أقدمت عليه وهي تعلم بغرض الزوج من هذا النكاح، وترى نفسها كأنها عقدت صفقة تجارية، فمن أين يأمن الزوج من تلويث عرضه وأن تلحق به من الأطفال ما ليس منه، وقد تقدمت لنا فتوى ذكرنا فيها شروط الزواج من الكتابيات فانظرها تحت الرقم: 7819، وانظر أيضاً الفتوى رقم: 1158.
وأما قولك: لا مورد للرزق إلا ذلك فليس بصحيح، فموارد الرزق كثيرة، لن يعدم من يلتمسها أن يجد الكثير منها، قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ [هود:6] .
وقال جل وعلا: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ [الذاريات:23] . وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم:
7768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(13/5897)
حكم تراجع الزوجة عن شرط السكن مع أم الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج حديثا ولي أخت متزوجة ووالدتي امرأة عاملة حيث أنها منفصلة عن والدي وعمري 6 أعوام ولذلك اشترطت علي زوجتي أن تشاركنا والدتي المنزل قبل زواجي بها على أمل أنهما سيتعايشان في سلام ولكن للأسف لم يحدث هذا فهل إذا أخذت شقة منفصله لزوجتي يعتبر هذا عقوقاً لوالدتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الزوجة أن تفي بما اشترطت عند العقد، لأن السكن المنفصل حق من حقوقها، وقد تنازلت عنه, وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ": أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. رواه البخاري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
لكن إذا ترتب على سكنها مع الأم ضرر محقق على الزوجة جاز لها المطالبة بسكن منفصل عنها ولو مع وجود الشرط المذكور, وبهذا قال المالكية - وهو الراجح - حفاظاً على عورة الزوجة وأحوالها التي لا تحب أن يطلع عليها أحد، ونفياً للنزاع المعتاد بين الأم والزوجة، وعملاًً بالأصل في حق المرأة بالانفراد بسكن خاص.
قال في بلغة السالك: وللشريفة - أي ذات القَدْر - الامتناع من السكن مع أقاربه ولو الأبوين في دار واحدة لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها والتكلم فيها، إلا لشرط عند العقد أن تسكن معهم، فليس لها امتناع ما لم يحصل منهم الضرر أو الاطلاع على عوراتها. انتهى
وبناء على ذلك.. فلا حرج عليك في أخذ شقة مستقلة، ولا يعد ذلك عقوقاً لوالدتك، إذ لا تنافي بين بر الأم وإسكان الزوجة وحدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(13/5898)
أقوال العلماء فيمن تزوج ينوي مدة معينة يطلق بعدها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلا م عليكم
السؤال هل يمكن فسخ عقد الزواج بعد مدة محددة في بعض المذاهب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أنه متى تم اشتراط مدة معينة في عقد النكاح، ينفسخ العقد بعدها، فالنكاح باطل باتفاق الأئمة، لأن هذا هو نكاح المتعة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما في صحيح مسلم وسنن ابن ماجه وغيرهما عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة..... ولأن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة.
واختلف العلماء فيمن تزوج وهو ينوي مدة معينة يطلق بعدها هل يصح؟ على أقوال:
الأول: أن النكاح لا يصح والحالة هكذا، وهو الصحيح المنصوص عليه في مذهب الحنابلة قياساً على نكاح المتعة في عدم الصحة، نُقِلَ في الفروع ومطالب أولي النهى، وكشاف القناع والفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام، عن أحمد من رواية أبي دواد: قولُه: هو شبيه بالمتعة، لا، حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت.
ونقل شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: أن أحمد قال في رواية عبد الله: إذا تزوجها وفي نيته أن يطلقها أكرهه هذه متعة ... ثم قال شيخ الإسلام: وهذا يبين أن هذه كراهة تحريم لأنه شبهه بالمتعة والمتعة حرام عنده.
الثاني: أن النكاح صحيح، وإليه ذهب الحنفية ولأن إضمار التأقيت في النكاح لا يؤثر في صحته ولا يجعله مؤقتاً، فله تزوجها وفي نيته أن يمكث معها مدة نواها، فالنكاح صحيح، لأن التأقيت إنما يكون باللفظ، قال في كنز الدقائق: ولو تزوجها مطلقاً، وفي نيته أن يقعد معها مدة نواها فالنكاح صحيح.
وذهب المالكية إلى أن التأقيت إذا لم يقع في العقد، ولم يُعْلِمْها الزوج بذلك، وإنما قصده في نفسه، وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة فإنه لا يضر. ونقل في فتح العلي المالك عن الإمام مالك في الذي يتزوج المرأة مدة ثم يفارقها إذا سافر -مثلاً- أي ينوي فراقها إذا سافر إذا أعلمها بذلك فسد، وإن لم يعلمها وفهمت ذلك جاز. انتهى
وإليه ذهب ابن قدامة من الحنابلة، جاء في المغني أنه: إن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي، قال: هو نكاح متعة.
الثالث: الكراهة وإليه ذهب الشافعية، لأن كل ما لو صرح به أبطل يكون إضماره مكروها عندهم، ومما يحتج به لمذهب الحنابلة أنه لو تم بعلم المرأة أو وليها فلا فرق بينه وبين نكاح المتعة المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
وإن كان بدون علم المرأة أو وليها فهو غش إذ لو علموا لم يزوجوه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.
ولا شك أن هذا احتجاج وجيه.. فلا أقل من أن يكون الموضوع محل شبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يراعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. من رواية النعمان بن بشير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1423(13/5899)
الزواج بنية الطلاق.. حكم خاص أم عام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....... وبعد
عرفنا أن الزواج بنية الطلاق جائز في حالات مثالها / طالب علم في بلاد غربة خاف على نفسه
الوقوع في ما يغضب الله، فيجوز له الزوج بنية الطلاق دون الاشتراط في العقد أو علم الزوجة؟؟؟؟؟؟ ولكن الذي يسكن في بلاده وهو قادر على الزواج وحاله متيسر جدا، ويقول إنه يخاف الوقوع في الزنا ويريد أن يتزوج وفي نيته الطلاق دون علم الزوجة.. فما الحكم في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الزواج بنية الطلاق، وذلك في الفتوى رقم:
3458.
وما ذكرناه فيها يشمل الغريب، والذي يسكن في بلاده، ومن كان حاله ميسوراً، ومن كان خلاف ذلك، ومن كان يخاف الوقوع في الزنا ومن لا يخاف، سواء كان ذلك بعلم الزوجة الأولى أو بدون علمها، فكل ذلك فوارق غير مؤثرة في الحكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1423(13/5900)
إصرار والد الفتاة على إتمام الزواج يلغي شرطها عدم الوطء خلال مدة ما
[السُّؤَالُ]
ـ[عقدت قراني على زوجتي في 6/9/2002 وهي طالبة في كلية الطب وقبل عقد القران كانت تطلب مني عدم إكمال الزواج قبل التخرج (عامين) وكنت أوافقها في ذلك وقد اشترط والدها علي إكمال الزواج في فبراير القادم. بعد عقد القران طالبت بحقوقي ولم تستجب بحجة اشتراطها عدم الدخول إلا بعد عامين ما هو موقفها وموقفي شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لم يرد في سؤالك ما يدل على أن زوجتك اشترطت عليك عدم وطئها بعد الزواج في تلك المدة، وإن كان قد حصل ذلك فإن والدها ألغاه بإصراره على إتمام الزواج قبل المدة المذكورة، والظاهر أن هذا كان بموافقتها.
وما دام الأمر كذلك فالواجب عليها طاعتك إلى ما تدعوها إليه من الفراش، وإلا كانت عاصية لله عز وجل لحديث أبي هريرة المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1423(13/5901)
النكاح لغرض الإقامة ودفع مال لذلك ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله:
أنا أعيش في إسبانيا ولدي جارة في المغرب تطلب مني الزواج فقط ليكون لديها الحق في الإقامة في إسبانيا كل ذلك بثمن تعطيني إياه فهل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني.
فعقد النكاح، لا يدخله الهزل، ولا الإلجاء فمتى عقد رجل على امرأة مع استيفاء العقد شروطه فقد أصبحت زوجته، فالسائل إن كان يريد أن يتزوج هذه المرأة أو كانت هي التي تريده أن يتزوجها فلا بد من استكمال العقد أركانه وشروطه من الولي والشاهدين.
وأما المهر فإن النكاح لا يجوز إلا به، قال العلامة الباجي رحمه الله في شرحه لموطأ الإمام مالك رحمه الله قال: لا خلاف أنه لا يجوز نكاح بدون مهر لغير النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في ذلك قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. انتهى كلامه رحمه الله. ... ... ... ...
فلا بد من المهر ولو كان قليلا، بل ولو كان منفعة من المنافع كتعليم المرأة شيئاً من القرآن على الراجح من أقوال أهل العلم.
فإذا استكمل العقد أركانه وتم العقد فقد أصبحت المرأة زوجة لهذا الرجل، ولها بعد ذلك أن تسقط حقها من النفقة والمبيت، ولكنها زوجته إذا دعاها لحاجته لم يكن لها أن تمتنع إلا لعذر شرعي كمرض ونحوه، وأما ما ذكره السائل من أخذه مالاً من المرأة مقابل أن يتزوجها فإنه لا يحل أخذ ذلك المال، وهو من أكل أموال الناس بالباطل.
وننبه الأخ السائل إلى ضرورة مراجعة فتاوى سابقة حول الإقامة في بلاد الكفار، فليراجع مثلاً الرقمين التاليين:
2007
18462.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1423(13/5902)
حكم من تزوج بفتاة لقيطه شارطا عليها عدم الإنجاب..
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لرجل متزوج ولديه أولاد ويرغب بزوجة ثانية وهو مقتدر صحياً ومادياً أن يتزوج بفتاة لقيطة سوف يؤمن لها العيشة الكريمة التي تحلم بها وقد اشترط عليها عدم الإنجاب لأن أصلها مجهول والعرق دساس وهي موافقة على ذلك وراغبة بالرجل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في نكاح هذه الفتاة اللقيطة، لاسيما إذا كان بغرض صونها، والنفقة عليها ونحو ذلك، وإذا وافقت على نكاحها بشرط عدم الإنجاب صح النكاح؛ لأن الإنجاب حق لها، وقد أسقطته بنفسها، وينبغي التنبه إلى أنها متى ما أرادت الرجوع عن هذا الشرط فإن لها ذلك، وتكون أنت مخيرًا بين إمساكها مع القبول بالإنجاب، وبين فراقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1423(13/5903)
هل يصح الاشتراط على الزوج أن لا يتزوج على الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للأب أن يشترط على خاطب ابنته ألا يتزوج عليها بزوجة ثانية كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح -والله اعلم- أن هذا الشرط جائز، ويجب الوفاء به، لعموم قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:1] .
وقوله صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" متفق عليه.
وقد سبق بيان هذا الحكم في الفتوى رقم: 1357.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 8398، والفتوى رقم: 4554.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1423(13/5904)
النظرة الشرعية لمن عاهدت زوجها أن لا تتزوج بعد موته
[السُّؤَالُ]
ـ[كان معقود قراني (لم ندخل) على شخص متدين وذي خلق رفيع، وحين كنا نتحدث ذات مرة قال لي احلفي لي أنني إذا مت لن تتزوجي من بعدي ولشدة إلحاحه وشدة حبي له حلفت بأنني سأخسر دنياي وديني إذا تزوجت من بعده , ولقد توفي - رحمه الله - في حادث قبل أن يدخل بي والآن لقد مر 3 سنوات تقدم لي الكثير لكني خائفة من قسمي.فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد أخطأ زوجك -رحمه الله- بأن طلب منك أن لا تتزوجي من بعده، إذا مات، فهو بهذا طلب ما لا حق له طلبه، أخرج الطبراني بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، خطب أم مُبّشر بنت البراء بن معرور، فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا يصلح.
يقول العلماء: لو شرط أحد الزوجين على الآخر أن لا يتزوج بعده فالشرط باطل في القياس، ووجهه أنه ليس في ذلك غرض صحيح بخلاف حال الحياة الإنصاف- كتاب النكاح.
وأخطأت أنت من جهات:
الأولى: حلفك بأن تخسري دينك ودنياك، وهذا النوع من الحلف لا يجوز. أخرج النسائي وصححه من حديث بريدة عن أبيه يرفعه: من قال: إني بريء من الإسلام! فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً لم يعد إلى الإسلام سالماً.
الثانية: حلفك على الامتناع عن الزواج بلا مسوغ شرعي وهذا لا يجوز، وكان عليك الحنث في هذا اليمين وقبول من تقدم لخطبتك من أهل الصلاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
على أن هذا اللفظ الذي حلفت به ليس يميناً ولا تلزمك فيه كفارة في الأصح من أقوال العلماء.
الثالثة: أنه مرَّ عليك ثلاث سنوات وأنت ترفضين من تقدم لك، وأنت بهذا تخالفين أمر الله الذي دعا إلى الزواج فقال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النور:32] ، وتخالفين أمر رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع.
والخلاصة أنه لا يلزمك ما عاهدت عليه زوجك من عدم الزواج بعده، وليست عليك كفارة إذا تزوجت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1423(13/5905)
قبول اشتراط الكتابية أخذ الأولاد للكنيسة حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجة الكتابية أن تشترط اصطحاب الأبناء إلى الكنيسة وتعميدهم لتوافق على إصطحاب الأب لهم للمسجد علما بأن الإقامه في بلد الزوجة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز هذا الشرط في العقد ولا بعد العقد، لأنه يصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لك أن توافق على مثل هذا أبداً، إذ كيف ترضى أن يذهب أبناؤك إلى الكنيسة التي يُشرك فيها بالله عز وجل؟ وهذا الشرط إذا حصل فهو باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " المسلمون عند شروطهم فيما أُحل " رواه الحاكم عن أنس بن مالك.
والحاصل أنه لا يجوز الوفاء به لأنه لا يحل، وإذا لم ترض الزوجة إلا بهذا الشرط فلا خير في زواجها، وفي نكاح المسلمات ما هو خير من الزواج من مثل هذه التي تشترط تهويد أو تنصير أبنائك، ولا دخل للإقامة في بلد الزوجة في هذا الأمر، فالإسلام يعلو ولا يُعلى عليه في أي مكان كنت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " رواه البيهقي بإسناد حسن، قال المناوي في فيض القدير: قال البيهقي: قال: قتادة يعني إذا أسلم أحد أبوين فالولد مع المسلم، فالعلو في نفس الإسلام بأن يثبت الإسلام إذا ثبت على وجه ولا يثبت على آخر، كما في المولود بين مسلم وكافر، فإنه يحكم بإسلامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1423(13/5906)
توهم المفسدة لا ينبني عليها تعسف الزوج في استيفاء حقه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تدرس في جامعة مختلطة (رجال ونساء) هل أترك زوجتي تواصل الدراسة وقد اشترطت عليَّ قبل الزواج أن تواصل الدراسة وماذا أفعل؟
أفيدوني جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي الحديث المتفق عليه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج"، وهذا يدل على وجوب الوفاء بالشروط التي تشترط عند إجراء العقود، وخصَّ منها عقد النكاح لما فيه من الخطورة الكامنة في استحلال الفروج، وما يترتب عليها من أحكام، فعلى هذا يجب الوفاء بكل شرط يشترط عند العقد، لكن إذا أدى الوفاء بهذا الشرط إلى الوقوع في محرم، فإنه شرط مهدور، لأنه لم يصادف حقاً، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "المسلمون عند شروطهم، ما وافق الحق من ذلك" رواه الحاكم عن أنس، وفي رواية الطبراني: "المسلمون عند شروطهم فيما أُحل" وهما صحيحتان.
وبناءً على ما سبق، فإن على الزوج عدم الوفاء بالشرط إذا أدى إلى محرم، لكن ينبغي عليه كذلك ألا يتعسف في استعمال حقه، فيمنعها من التعلم بناءً على توهم المفسدة، بمعنى أنه ينبغي أن تكون المفسدة التي يمنعها من أجلها محققة أو غالبة على الظن، ولا شك أن الاختلاط بين الرجال والنساء في التعليم وغيره باب عظيم للفساد يجب تجنبه، ونحن ننصح الزوجين بالتفاهم في هذا الأمر، وعدم المبالغة في الشقاق من أجله، وحله بالحكمة والموعظة لا بالتعنيف، ويمكن التوصل إلى حل وسط، تُحل به المشكلة، وهو أن تتم الزوجة دراستها بالمنزل، أو بالبحث عن جامعة غير مختلطة، ولو أدى ذلك إلى أن تكون مصاريف الدراسة أكثر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1423(13/5907)
ما يترتب على مخالفة الزوجة ما اشترطه عليها زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[1-لي صديق عقد قرانه على فتاة وكان متفقا معها قبل عقد القران أنها لا تعمل وبعد عقد القران خالفت الاتفاق وعملت وطلبت الطلاق فما حكم الشبكة والمهر المقدم والمؤخر مع العلم أنها هي طالبة الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على هذه الزوجة هو الوفاء بما اشترط عليها زوجها قبل النكاح - وهو عدم مواصلتها للعمل- فإن أصرت على العمل أو الطلاق، فالزوج مخير في هذه الحالة بين أن يأذن لها بالعمل المشروع، وبين أن يطلقها بدون طلب المهر، أو أن يطلقها بشرط رده، وحينها يكون خلعاً، ويلزمها رد المهر الذي دفعه لها الزوج، ويدخل فيه كل ما دفع لها على أنه مهر، إما بشرط، وإما بجريان العرف بذلك.
وعليه، فإن كانت الشبكة ونحوها قدمت للزوجة على أنها من المهر فهي منه، وإن قدمت لها على أنها هدية وتبرع فليست منه، ولا يجوز للزوج طلبها ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 6066
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1423(13/5908)
من عقد على امرأة بنية الحصول على إقامة في أوروبا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العقد على امراة ولكن ليس بنية النكاح ولكن فقط للحصول على أوراق الإقامة بإحدى الدول الأوروبية؛ مع العلم أنني متزوج وأب لطفل؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تم عقد النكاح بشروطه نفذ، وترتبت عليه آثاره، سواء نوى العاقد النكاح أم لم ينو، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة." رواه أصحاب السنن.
وانظر الفتوى رقم: 8003
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1422(13/5909)
اشتراط الزوجة إكمال دراستها عند العقد هل يلزم الوفاء به؟
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ حوالي سنة ولكن زوجتي تدرس في منطقة تبعد حوالي 400 كيلو مترا وبقيت سنة على زوجتي حتي تنهي دراستها وحيث إني أخاف على نفسي من الحرام وليس باستطاعتي الزواج فهل يحق لي منع زوجتي من الدراسة علما بأنها قد اشترطت علي أن تكمل دراستها قبل الزواج ووافقت علي ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأظهر - والله أعلم- لزوم وفائك لزوجتك بما اشترطت عليك عند العقد من إكمال دارستها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن أحق الشروط أن توفوا بها، ما استحللتم به الفروج" متفق عليه.
إلا أن بإمكانك أن تقنعها بالانقطاع عن الدراسة، أو أن تتوسطا إلى حل وسط يخفف من معاناتكما، كأن تلتقيا في الشهر أو كل نصف شهر على ما تسمح به الظروف، فإن عدمت الحلول فاعتبر نفسك بحال الأعزب، وامتثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، يخفف الله عنك معاناتك، وكان الله في عونك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1422(13/5910)
رد شبهة حول: الزواج بنية الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مسيحية كنت أطلع على موقعكم هذا.. وقد ساءني ما نشرتم فيه بأن زواج الرجل من كتابية بنية الطلاق لا بأس به.. وكأن الكتابيات أمثالنا بغال تستحلونهم.. بينما في فتوى أخرى قلتم بأن الزواج بنية الطلاق مكروه.. فهل لنا أن نعرف كيف يكون الإسلام بهذه الصورة؟ وكيف ترون بأن شهوة الرجل فوق الخداع وفوق كرامة المرأة والضرر بها؟.. ونحن نحرم الطلاق حتى وقت الضرر بسبب عمق الصلة بين الزوجين؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج بنية الطلاق اختلف فيه علماء الإسلام، فمنهم من أجازه، لكون العقد مشتملاً على أركانه وشروطه من وجود الولي، والشاهدين والمهر، وحصول التراضي، ولكون هذه النية أمرا خفياً لا يطلع عليه إلا الله تعالى، وقد تتغير.
ومنهم من منعه لأمر خارج عن العقد، وهو اشتماله على الغش والخداع للزوجة غالباً، لأن أكثر النساء لو علمن بنية الزوج الطلاق لم يقبلن الزواج به.
وهذا ما رجحناه في الفتوى رقم 3458
ومنهم من رآه مكروهاً، ولم يقو على القول بأنه حرام.
وهذا الأمر ليس خاصاً بالكتابية ولا محصوراً فيها، بل هذا ينطبق على المسلمة أيضاً، وإنما جاء ذكر الكتابية في أحد الأجوبة مراعاة لمقتضى حال السائل وسؤاله، واقتصرت الفتوى على ذكر القول بالجواز مراعاة لذلك أيضاً.
فقولك: (وكأن الكتابيات أمثالنا بغال تستحلونهم) لا وجه له، فالأمر ليس خاصاً بالكتابيات ـ كما سبق ـ وأيضا فالمسلم إذا تزوج الكتابية أكرمها وأحسن إليها، وصارت شريكة حياته وأما لأولاده، مما يمنع وصفها أو تشبيهها بما ذكرت.
وأما قولك: (ونحن نحرم الطلاق في وقت الضرر بسبب عمق الصلة بين الزوجين) .
فليس الأمر راجعاً إلى عمق الصلة بين الزوجين كما ذكرت، وإنما هو نوع من الحرج والضيق الموجود في دين النصرانية، وقد امتن الله تعالى على المسلمين برفع الإصر والحرج عنهم، فشرع لهم الطلاق عند وجود أسبابه ودواعيه، وأعطى الزوجة حق المخالعة لدفع الضرر عن نفسها عند إباء الزوج إنصافها. فالطلاق من مآثر الإسلام، وهو دليل على ما في هذا الدين العظيم من الحكمة والرحمة:
1- فقد تكون طبيعة الزوج مخالفة لطبيعة الزوجة اختلافاً تعجز الوسائل العادية عن تذويبه وحله، فأي حكمة في أن يبقى كل منهما مبغضاً للآخر نافراً منه، مجبراً مع ذلك على البقاء معه؟ أليس هذا مدعاة لوقوعها في الحرام، وبحثها عن المتعة خارج بيت الزوجية؟
وفي هذا يقول الدكتور يوسف القرضاوي: إنما الطلاق الذي شرعه الإسلام هو أشبه ما يكون بالعملية الجراحية المؤلمة التي يتحمل الإنسان العاقل فيها آلام جرحه، بل بتر عضو منه حفاظاً على بقية الجسد، ورفعاً لضرر أكبر.
فإذا استحكم النفور بين الزوجين، ولم تنجح كل وسائل الإصلاح، ومحاولات المصلحين في التوفيق بينهما، فإن الطلاق في هذه الحالة هو الدواء المر، الذي لا دواء غيره. ولهذا قيل: إن لم يكن وفاق ففراق، وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: (وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته) [النساء: 130] .
وما شرعه الإسلام هنا هو الذي يفرضه العقل والحكمة والمصلحة، فإن من أبعد الأمور عن المنطق والفطرة، أن تفرض بقوة القانون شركة مؤبدة على شريكين لا يرتاح أحدهما للآخر، ولا يثق به.
إن فرض هذه الحياة بسلطان القانون عقوبة قاسية، لا يستحقها الإنسان إلا بجريمة كبيرة، إنها شر من السجن المؤبد، بل هي الجحيم الذي لا يطاق. وقديما قال أحد الحكماء: إن من أعظم البلايا معاشرة من لا يوافقك ولا يفارقك.
وقال المتنبي:
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من صداقته بدّ
وإذا قيل هذا في الصاحب الذي يلقاه الإنسان أياماً في الأسبوع، أو ساعات في اليوم، فكيف بالزوجة التي هي قعيدة بيته، وصاحبة جنبه، وشريكة عمره؟
إلى أن قال: (ولقد حرمت المسيحية الطلاق تحريماً باتا عند الكاثوليك، وباستثناء على الزنا عند الأرثوذكس، فكانت النتيجة أن خرج الكثيرون من المسيحيين على هذا التحريم، مما اضطر معظم الدول المسيحية إلى سن قوانين وضعية تبيح لهم الطلاق بعيداً عن تعليمات الكنيسة، فلا عجب أن صاروا يطلّقون لأتفه الأسباب، وأن صارت حياتهم الزوجية عرضة للانحلال والانهيار) انتهى من كتاب (ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده) .
وما كثرة القبائح والرذائل، وانتشار العشيقات والخليلات إلا ثمرة من ثمار استمرار حياة زوجية تعيسة، فرضت بسلطان الدين!!.
وقد أصبح سهلاً على تلك المجتمعات أن تطالع أخبار الماجنات، وقصص الغرام المحرم من مشاهير ومسؤولين، فضلاً عن عموم الناس، بينما يتظاهرون بالإنكار على شريعة الطلاق وتعدد الزوجات. فهل هذا من الإنصاف والصواب؟
2- وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بدلا بزوجين آخرين تعاونا فيه، وهذا معلوم مشاهد في حياة الناس.
وبعد فإننا ندعوك بهذه المناسبة إلى تأمل شرائع الإسلام وأحكامه بهدوء وحياد، ونحن نحب لك الخير، ولكل الناس. ويسرنا أن نراك مسلمة في القريب العاجل، ونحن مستعدون للإجابة على أية شبهة تعرض لك بإذن الله. والحمد لله على نعمة الإسلام. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1425(13/5911)
موقف الشرع من الفحص الطبي قبل الزواج أو بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[ما موقف الإسلام من الفحوصات الطبية قبل الزواج أو بعده إذا أظهر بعض الأمراض المتعدية؟
وإذا كانت نتيجة الفحص تثبت إصابة الأولاد بأمراض حسب رأي الطب فهل يجوز رفض هذا الزواج؟ أو الفراق بعده، أو منع الحمل. وما هو الدليل من القرآن أو السنة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان سليماً معافى لا يشكو مرضاً، فلا حاجه به إلى هذه الفحوصات، وعليه أن يحسن الظن بالله تعالى، وقد يعطي الفحص نتيجة غير صحيحة، تورث صاحبها الهم والقلق.
هذا هو الأصل العام عند غلبة السلامة والصلاح على المجتمع.
ولو قدر وجود الإنسان في مجتمع تشيع فيه المنكرات والرذائل، وخشي إصابة الرجل أو المرأة ببعض الأمراض الناتجة عن عدم العفة، كان القول بإجراء هذه الفحوصات قولاً وجيها.
والمعول عليه في أمر الزواج هو اختيار صاحب الخلق والدين، وكذلك اختيار صاحبة الخلق والدين، وإلا فقد يسهل على غير أهل الاستقامة تزوير نتائج الفحوصات، وخداع الآخرين.
ومما ينبغي أن يعلم أنه يجب على كل من الزوجين إخبار الآخر بما فيه من العيوب، والأمراض المنفرة، التي تمنع الاستمتاع، كالجب والعنة والخصاء والرتق والقرن، أو تمنع كمال المعاشرة، كالجنون والبهاق والبرص والأمراض المعدية.
فإن كتم أحدهما ذلك كان غاشاً مخادعاً آثماً.
وللطرف الآخر حق الفسخ، إذا تم النكاح دون علمه بالعيب. وجمهور العلماء على حصر العيوب الموجبة للفسخ في نوعين:
الأول: العيوب التي تمنع الوطء.
الثاني: العيوب المنفرة أو المعدية. ويمثلون لها بالجذام والبرص والباسور والناسور والقروح السيالة في الفرج.
ومنهم من توسع في ذلك كالإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ حيث يقول: (والصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائرالعقود، لأن الأصل السلامة ... وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار) . انتهى.
وحيث علم أحد الزوجين بمرضه وأخبر الآخر فرضيه جاز لهما عقد النكاح، ولو قيل إن هذا المرض سينتقل إلى الأبناء، لأنها قضية مظنونة وقد تتخلف، والواجب إحسان الظن بالله تعالى، وتفويض الأمر إليه.
فإن كان قد تم الفحص وأثبت الأطباء الموثوقون بعلمهم وأمانتهم أن النسل سيولد مريضاً وراثياً بدرجة لا يستطيع العيش بها حياة عادية، فحينئذ لا بأس بعدم الزوج، أو الفراق بعده إذا رغب الزوجان، أو أحدهما في ذلك.
وإن عملا على منع الحمل بالموانع المؤقتة، فلا بأس بذلك، فقد يجد الطب مستقبلاً حلاً لمثل هذه الأمراض، وقد أورد الشافعي رحمه الله في كتاب الأم عند ذكر العيب في المنكوحة أن الجذام والبرص من العيوب التي يفسخ بها النكاح، وعلل ذلك بانتقاله إلى الولد والنسل قائلاً: والجذام والبرص فيما زعم أهل العلم بالطب يعدي ولا تكاد نفس أحد تطيب أن يجامع من هو به ولا نفس امرأة بذلك منه، وأما الولد فقلما يسلم، فإن سلم أدرك نسله، نسأل الله السلامة والعافية. انتهى.
فمضمون كلامه رحمه الله أن المرض المنتقل إلى الذرية والنسل من العيوب التي يثبت بها خيار فسخ النكاح. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1421(13/5912)
اشتراط تطليق الزوجة الأولى للزواج بثانية شرط فاسد
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من عقد على زوجة ثانية ودخل بها على شرط أن يطلق الأولى وبعد الزواج رفضت الأولى الطلاق فهل يجب عليه الوفاء للثانية بتطليق الأولى رغم رفضها للطلاق منه أم ماذا؟ مع الإشارة إلى أن هذا الشرط كان باتفاق مع الأطراف الثلاثة في البداية أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اشتراط المرأة على الرجل طلاق ضرتها من الأمور المنهي عنها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى.
وعليه فإن ما تراضيت أنت وزوجتاك عليه أمر منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، وعليه فلا يجب الوفاء به، بل لا يجوز. هذا عن حكم الوفاء بالشروط.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن الطلاق من خصوصيات الزوج فمتى ما أوقعه نفذ، شاءت الزوجة أم أبت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1421(13/5913)
الرد على عدة استفسارات تتعلق بالزواج من زوجة ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم..
وددت أن أعرض عليكم أمراً قد التبس علي حكمه،
ذلك أني قرأت في إحدى المواقع أن ظاهرة قد بدأت الانتشار في السعودية.. ألا وهي: الزواج من الخادمة.
وقد يبدو أن هذا الأمر ليس فيه ما يدعو للغرابة، لكن بعد التأني في التفكير ستجد أن هذا الأمر قد ألبس ثوب التقى والورع. والورع بعيد عنه، والأمر كما قرأته:
إن الرجل صاحب البيت، يخشى على نفسه من فتنة الخادمة، وفي نفس الوقت يرى أن بقاء الخادمة في البيت بلا محرم لا يجوز، لذا يقوم بالزواج منها، دون علم الزوجة الأولى، ويشترط عليها في ذلك أن لا تنجب، وأن لا تطالب بمعاملة خاصة، وأن يكون الزواج سريا حتى وقت مغادرتها.
ولا شك عندي أن من يقوم بهذا الأمر قد أراد قضاء شهوته بأسوأ الطرق، ذلك أن لهذا الزواج أمورا مستورة أحب أن أحدثكم عنها كي أحصل على حكم واضح فيه، إذا كان باطلا أم لا؟
أولاً: هذا الرجل يضع في نيته الزواج من الخادمة قبل إحضارها، فيذهب لمكتب الأيدي العاملة، ويختار واحدة توافق هواه، ثم يتزوج منها قبل إحضارها للبيت، ويجب أن تعرف أنه في بعض الأحيان تكون الزوجة الأولى هي التي تدفع راتب الخادمة، والتي تكون ضرتها في نفس الوقت، ولا علم لها بذلك.. فهل لهذه الدرجة المرأة ليست لها كرامة تصان ومشاعر تحتسب في الاسلام؟ ألهذه الدرجة يمكن أن نحط من مشاعر المرأة واحترامها لأن التعدد مباح؟
أما من الناحية الدينية فلي مآخذ كثيرة على الموضوع.
أولاً: لا يجوز للرجل ان يعدد إذا (خشي) أن لا يعدل، فما بالك بمن يعلم علم اليقين عدم قدرته على العدل بل ويجعله شرطاً للزواج؟
كما أنه يجعل من إحداهن خادمة للثانية، ويحرم إحداهن من الإنجاب، ويفرض عليها السرية، ولا يحقق العدل في المبيت، ولا في النفقة، ولا يحقق العدل في التعامل. حيث أنه يسمح للزوجة الأولى بالتعدي على الثانية، بل قد يساعدها في ذلك كي لا يفضح أمر نفسه، والرجل هنا يأخذ كل حقوقه دون أن يؤدي واجباته.. فهل يجوز ذلك؟؟
من ناحية أخرى أرى أن هذا الزواج بني بنية المتعة.. وأرى أنه لا يختلف عن زواج المتعة في شيء سوى عدم إظهاره، وتبييت ذلك في نية الرجل، فهو يتزوج منها لمدة سنتين، ثم يطلقها، ثم يتزوج بالخادمة الجديدة وهكذا، وقد نسي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله كل مزواج مطلاق".
وقد يقول البعض إنه طالما الزوجة لا تعلم بأن الرجل ينوي طلاقها بعد فترة معينة، فلا بأس في هذا الزواج، لأنه لا يعتبر زواج متعة، وأنا أقول إن العبرة بالنية، وليس بالعقد، بل أنا أرى أن فيه ظلماً أشد، لأنه تغرير بالزوجة وغش لها، والله لا يرضى أن تكون المرأة لعبة في يد الرجل. إن كان هناك بعض المشايخ الذين وافقوا على زواج المتعة، بشرط أن يكون الرجل مثلا غير قادر على الزواج، وفي غربة ويخشى العنت، وإن كنت أرى أيضا أن هذا ليس تبريرا لزواج المتعة، إلا أن من يتزوج بخادمته لا تنطبق عليه الأمور السالفة الذكر فهو يعتبر محصنا لأنه متزوج بالأصل.
من ناحية ثالثة إن هذا الزواج يتم بدون ولي حقيقي، ففي شركة الأيدي العاملة، يدعي رجل بأنه ولي لأكثر من 20 خادمة، فتلك أخته والأخرى بنت عمته وهلم جرا. وهذا كله كذب.
كما أنه هنا يتزوج بامرأة غير معروفة، وهذا مما أعلم أنه لا يجوز في ديننا، بل قد تكون زانية في بلدها، لأن الزنا منتشر في تلك المجتمعات، وقد أخذ البعض على هذا الموضوع أنه طالما هناك شهود وعقد فهو زواج صحيح، وأنا أعترض على ذلك لعلمي أن زواج التحليل باطل بالرغم من توفر تلك الشروط، ذلك أن النية تكفي لجعل الزواج باطلاً
فهل تكفي هنا نية الرجل بالمتعة المؤقتة لجعل الزواج باطلا؟؟
فهو إن أخبر الخادمة بنيته الزواج منها لفترة مؤقتة يكون زواج متعة، وإن لم يعلمها بنيته أصبح غشا وتغريرا بالزوجة، وإن أصبح هذا الأمر حلالاً لفتح الباب على مصراعيه للرجال أن يتزوجوا مع تبييت نية الطلاق بعد فترة معينة، طالما أن الأمر مقبول.. بل قد تلجأ النساء أيضا إلى الزواج وفي نيتهن طلب الطلاق بعد فترة، لأمر ما في نفس يعقوب.. مثلا من أجل أن تغيظ الزوج السابق لها، أو لأمور أخرى.
أخي الكريم لقد أعطى الله الكثير من الرخص للرجل، ومنها التعدد، ولكن ما يقوم به هنا هو استهتار بقيم الإسلام، وما أسوأها من صورة للرجل المسلم أن يظهر بمظهر الرجل صاحب الغريزة، والذي بمقدوره أن يقوم بخداع اثنتين بكل وقاحة في بيت واحد من أجل ملذاته، فما هي الصورة التي ستنقلها تلك المرأة عن الإسلام عندما تعود لبلدها؟؟؟ وماهي كرامة المرأة المزعومة إن كانت مخدوعة في أقرب الناس لها وفي عقر دارها، فهل بقي بعد ذلك كلمة طيبة نقولها عن الإسلام؟
وعذرا لطول رسالتي.
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا بعد استعراض السؤال عن حكم الزواج بالخادمة وجدناه يشتمل على النقاط التالية:
1- اشتراط عدم الإنجاب. 2- عدم المطالبة بمعاملة خاصة.
3- دفع مرتب الزوجة من قبل الزوجة الأولى.
4- كونها خادمة للأولى. 5- عدم تحقق العدل في المبيت أو النفقة أو نحو ذلك.
6- الزواج بدون علم الزوجة الأولى. 7- الزواج قبل إحضار الخادمة الزوجة.
8- الزواج من امرأة غير معروفة. ... 9- أن يكون الزواج سريا حتى وقت المغادرة.
10- الزواج مع نية الطلاق. 11- الزواج بدون ولي حقيقي.
هذا هو أهم ما ورد في السؤال: والجواب ـ والله تعالى أعلم ـ أن اشتراط النقاط الخمس الأولى داخل في الشروط التي تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فاشتراطها لا يؤثر على صحة العقد، لأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد. وقد مثل الفقهاء للشروط الفاسدة التي تلغى ويصح العقد بها: إذا اشترط الزوجان أو أحدهما عدم الوطء، أو قسمة أقل من ضرتها، أو أكثر منها، أو اشترط الزوج العزل عنها. فقالوا بصحة العقد في هذا ومثله مع بطلان الشرط، ولأنه ينافي مقتضى العقد لتضمنه إسقاط حق قد وجب بالعقد قبل انعقاده.
أما النقاط: السادسة والسابعة والثامنة فلا تأثير لها على صحة النكاح، فلا يشترط علم الزوجة الأولى بزواج زوجها من ثانية، كما لا يشترط حضور الزوجة الجديدة لمجلس العقد، بل ولا معرفة عينها، وإن كان المستحب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من المخطوبة. وكونها غير معروفة لا تأثير له أيضا على صحة النكاح، وكل فرد من أفراد المسلمين فهو محمول على الطهارة والعفة، ما لم يثبت ضد ذلك.
أما النكاح مع نية الطلاق، وليس نكاح المتعة كما أطلق عليه في السؤال ـ وهي النقطة العاشرة ـ فهو أمر مختلف فيه، والذي عليه الجمهور أنه صحيح، وكون هذا الزواج سرياً حتى وقت المغادرة، إذا كان المقصود من سريته أنه بدون ولي ولا شهود فهو باطل، لأن الولي والشهود من شروط صحة النكاح، وإذا كان المقصود أن الزوجة الأولى لا تعرفه، أو أنه محاط بشيء من الكتمان، فهذا لا يضر. قال صاحب الإقناع: ولا يبطل النكاح بالتوصي بكتمانه، فإن كتمه الولي والشهود والزوجان قصداً صح العقد وكره لأن السنة إعلان النكاح.
وأما بالنسبة للنقطة الأخيرة، والتي هي كون هذا الزواج بدون ولي حقيقي، فبتحديده نفياً أو إثباتاً يتفرع الحكم على هذا الزواج بالصحة أو الفساد، فلو تحقق من خلو هذا الزواج من ولي وشهود فهو باطل، كما صرحت بذلك الأحاديث، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وغيرهم. وأخطر من ذلك ـ وهو ما لم يذكر في السؤال ـ أن يقع العقد على من هي في عصمة زوج آخر، وقد وقع فيه بعض من غرر بهم، وهو ناتج عن التخلي عن الشروط الأخرى من الولي الحقيقي والشهود. فالله المستعان.
وبعد هذا كله فتلخيص ما وصلنا إليه في حكم زواج الخادمة على النحو السابق في السؤال هو:
أنه لا يجوز ابتداء، لما فيه من قلب الحياة الزوجية المبنية على المودة والرحمة إلى حياة أخرى مغايرة لها تماماً، ولما يترتب عليه أيضا من إسقاط الحقوق الواجبة للزوجة، أو التساهل بها على الأقل، وتعريضها للأهواء، وأنه بعد الوقوع ماض، وتلغى الشروط التي تنافي مقتضى العقد، هذا إذا كان بولي وشهودٍ، وإلا فهو باطل. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1421(13/5914)
يجب على الزوج الوفاء بما قبل به من شروط قبل الزواج.
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لي ثلاث أخوات متزوجات يعملن، أصغرهن متزوجة منذ أكثر من ثماني سنوات وزوجها يطالبها بدفع نصف إيجار المنزل وتحمل نصف نفقات المنزل ونفقات الخادمة والسائق كاملة ولا يبقى لها الشيء الكثير من راتبها ولم تتمكن من ادخار أي مبلغ حتى الآن، في الآونة الأخيرة حدث خلاف بينهما حول شراء أرض بالشراكة مع إحدى أخواته ورفضت أختى ذلك وهنا بدأت تظهر جميع عيوب أختى في عين زوجها وطلبت مني التدخل لحل هذه المشكلة ولحل هذا الموضوع طلبت منه عدم التصرف في راتبها وطلبت من أختي أن تتكفل براتب الخادمة والسائق وجميع مصاريفها الشخصية وأن تسلمني نصف راتبها شهرياً لأضعه في البنك باسمها وادخاره لها حتى يكتمل مبلغ لا بأس به لشراء قطعة أرض أو دار تفيدها هي وأبنائها مستقبلاً فرفض زوجها تصرفي هذا واعتبره تدخلاً مني في حياته الزوجية وطلب مني أن تتوقف أختي عن العمل وتجلس في المنزل ويقوم بالصرف عليها في حدود إمكانياته مع العلم أنني اشترطت عليه قبل عقد النكاح أن تكمل دراستها وأن تعمل بعد التخرج. فهل لزوجها الحق في التصرف براتبها دون موافقتها؟ وهل له الحق بإجبارها على الاستقالة من العمل والجلوس بالمنزل. وهل لي الحق في التدخل للحفاظ على مصالح أخواتي وخصوصاً وأنني ولي أمرهن وأكبرهن لوفاة والدي. أفيدوني أفادكم الله كما أرجو التكرم بذكر اسم فضيلتكم مع الفتوى لعرضها على زوج أختي لإقناعه بالحسنى وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحق للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلا إذا أذنت له في ذلك، أو جرى العرف أن يأخذ كل منهما من مال الآخر ما يحتاجه في حدود المعروف، ويجب عليه الإنفاق عليها مهما بلغ مالها كثرة.
وانظر الجواب رقم: 1693
وليس له أن يجبرها على الاستقالة من العمل إن كان قد وافق على الشرط الذي ذكرته قبل العقد، وكان عملها مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فتخرج إليه محتشمة متحجبة، وتسلم فيه من الاختلاط بالرجال الأجانب، ولم يكن فيه تضييع لما أوجب الله عليها من حقوق للزوج والأبناء.
وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المسلمون على شروطهم،إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً"
أما تدخلك للحفاظ على مصالح أخواتك فيجب أن يكون في حدود ما أحل الله تعالى لك أن تتدخل فيه فقط: من رفع الظلم عنهن، وإصلاح ما بينهن وبين أزواجهن، ويكون ذلك بحكمة وتأن، والامتناع عما يزيد المشاكل تفاقماً، وننصحك أن تحث أختك على التنازل عن بعض حقها تفضلاً منها لتحافظ على حياتها الزوجية مستقرة، وننصح الزوج ألا يستخدم سلطته كزوج لأخذ مال زوجته أو إجبارها على بذل شيء من النفقة الواجبة عليه، فإن هذا ظلم لها ووقاية لماله، وليكن ضابط العلاقة بين الزوج وزوجته كتاب الله: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) فإن أمسكها فليكن له في رسول الله أسوة حسنة فقد قال عليه الصلاة والسلام: " خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" نسأل الله أن يصلح ذات بينكم.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5915)
اشتراط معرفة أهل الخاطب.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على الولي لزواج أخته أن يشترط أو يجبر المتقدم للزواج منها أن يخبر أمه أو أهله قبل زواجه من أخته. مع العلم أن العريس المتقدم متزوج ولديه أطفال ومقتدر وعلى دين وخلق.والعروس عمرها ستة وثلاثون عاماً وليس لديها إلا هذا الأخ من الأب كولي لها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ليس لولي الزوجة وهو الأخ - في هذه الحالة - أن يشترط على المتقدم للزواج من أخته أن يخبر أمه وأهله، إلاّ إذا علم من قرائن الأحوال أن عدم علم أهل الزوج بهذا الزواج سيسبب لأخت الولي مشاكل يعسر تحملها، وغلب على ذلك الظن فله حينئذ أن يشترط، وهذا الشرط خارج عن العقد وهو لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً.
وما دام هذا الرجل متزوجاً وذا أولاد، فربما يمانع أهله من زواجه بثانية فيحدث من جراء ذلك مشاكل لأخت المتقدم لها، وهذا الشرط ربما يكون عوناً على تلافي بعض المشاكل التي قد تنجم عن الزواج بثانية، وبخاصة إذا كان الزوج المتقدم يسكن مع أهله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/5916)
الزواج بنية الطلاق محرم لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يتزوج الإنسان بنية الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج بنية الطلاق: لا يخلو من حالتين: إما أن يشترط في العقد بأنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة أو حتى تنتهي دراسته فهذا نكاح متعة وهو حرام، والعقد فاسد.
وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه، فمذهب الجمهور عدم منعه، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد، لأنهم يقولون: إن المنوي كالمشروط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه، ولأن الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثا من أجل أن يحللها له ثم يطلقها فإن النكاح فاسد، وإن كان ذلك بغير شرط،لأن المنوي كالمشروط، فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد. هذا هو قول الحنابلة.
والقول الثاني لأهل العلم: أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا فارق البلد كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك، قالوا: لأن هذا لم يشترط، والفرق بينه وبين المتعة أن المتعة إذا تم فيها الأجل حصل الفراق شاء الزوج أم أبى، بخلاف هذا فإنه يمكن أن يرغب في الزوجة، وتبقى عنده وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الكلام صحيح، من جهة أنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة، ولكن لقائل أن يقول إنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش والخداع.
فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ما تزوجت به، وكذلك أهلها كما أنه هو لا يرضى أن يتزوج ابنته شخص في نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها، فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره بما لا يرضاه لنفسه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" متفق عليه. ومثل هذا الفعل غش وخداع وتغرير، ولأن فتح هذا الباب يترتب عليه مفاسد كبيرة، حيث إن أكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعدي محارم الله، وقد كرهه مالك رحمه الله.. وقال: إنه ليس من أخلاق المسلمين. وعلى القول بالحرمة فلافرق في الحكم بين المسلمة والنصرانية فالغش حرام ومذموم في التعامل مع أي إنسان كان. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1421(13/5917)
إذا اشترط الرجل البكارة في زوجته فكان خلاف ذلك فله الخيار
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يستطيع الرجل التفريق بين البكر والثيب؟ وماذا يترتب على ذلك؟ إذا لم يحدث ما كان عليه الاتفاق في عقد الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالبكر: هي التي لم توطأ من قبل.
والثيب: هي التي وطئت من قبل وزالت بكارتها.
ويعرف ذلك الرجل إذا عاشر المرأة لأول مرة، لكن قد تزول البكارة بغير اتصال جنسي، فقد تزول بوثبة، أو الركوب على حادٍ، أو عملية جراحية اقتضاها مرض معين.
وإذا وجد الرجل المرأة على خلاف ما حصل عليه الاتفاق عند العقد، فإن له الخيار فيما إذا اشترطها بكراً فبانت ثيباً بجماع، على الراجح.
أما إن اشترطها ثيباً فبانت بكراً، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، والراجح أن للزوج الخيار إذا ثبت أن له قصداً معتبراً في اشتراط الثيوبة. أما إن اشترطها بكراً فبانت ثيباً بغير جماع، بأن كان زوال بكارتها بوثبة أو نحوها، فإنه لا خيار للزوج، لأن ذلك مما يخفى على الولي، بل ويخفى على الزوجة نفسها.
وإنما يثبت الخيار للزوج في هذا كله بشرط أن لا يكون له علم سابق قبل العقد بأنها على خلاف ما اشترط، وأن لا يلتذ بها بعد علمه بذلك فإن كان على علم سابق أنها على خلاف ما اشترط، أو التذ بها بعد ما علم سقط خياره بلا خلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1422(13/5918)
يجب على الزوج والزوجة الوفاء بشروط العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تزوجت المرأة العاملة (طبيبة مثلا) واشترطت على زوجها أن تستمر في عملها بعد الزواج وكان ذلك أمام الشهود، ولكنه لم يسجل في عقد الزواج وقد قبل الزوج بذلك. هل يجوز للزوج أن يمنعها من العمل مستقبلا لمجرد التحكم والسيطرة فقط؟ وهل يجوز له أن يأخذ راتبها كله أم جزءا منه مع عدم موافقتها؟ جزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجة إذا اشترطت على الزوج - هي أو وليها - أثناء العقد أو قبله شرطاً مما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه، وإنما هو أمر خارج عن معنى العقد، كالشروط التي يعود نفعها على الزوجة مثل: أن تشترط أن تستمر في عمل معين، أو لا يخرجها من دارها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، فإن اشتراط هذه الشروط لا يؤثر على صحة العقد، ولكن هل يجب على الزوج الوفاء بها؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث والثوري لا يوجبون على الزوج الوفاء بها، فيما أوجبه أحمد بن حنبل والأوزاعي وآخرون، وقالوا: إن الزوج إذا لم يف بها كان للزوجة طلب الطلاق قضاء، وهذا القول الأخير هو الراجح لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة:1] ، فأمر تعالى بالوفاء بالعقود وهي العهود، وأوجب وأحقّ ما يوفي به الشخص من الشروط التي اشترطها على نفسه هي الشروط في النكاح، فعن أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" متفق عليه، ولا فرق بين أن يشترط ذلك في العقد أم لا، ما دام الشرط متقدماً على العقد، وعليه فإنه يجب على الزوج أن يوفي بهذا الشرط الذي أخذه على نفسه.
وأما إن اشترط الزوج مبلغاً من المال تدفعه المرأة له نظير سماحه لها بالعمل، فله أن يأخذ ما اشترط عليها، وإذا لم يشترط شيئاً، فلا يأخذ منها شيئاً، ولكن إذا كانت نفسك ترضى بهذا وتطيب به، فمن حسن العشرة بين الزوجين أن تساعدي زوجك، خاصة إذا احتاج لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1422(13/5919)
حكم المساعدة على زواج البزنس لقاء مال
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المال الذي يأتي من وراء الزواج ـ البزنس؟ بمعنى: الناس الذين يعيشون في أروبا من غير أوراق
أساعدهم وأجلب لهم من عدة دول أخرى نساء لكي يتزوجن حتى يحصلن على إقامات، وهذا ليس زواجا حقيقيا، بل على الأوراق فقط، والتكلفة الفعليه: 4000، وأنا آخذ 8000 أو 10000، فهل هذا المال حرام أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الفعل محرم وتلاعب بأحكام الشرع وغش وخيانة للدولة التي تمنح تلك الإقامة وفيه تعرض لإهانة النفس وإذلالها فيما لو تم كشف تلك الحيل والتلاعبات، وبناء عليه فلا تجوز المساعدة عليه ولا السعي فيه وما أخذ عليه من أجرة فهو حرام.
جاء في حاشية العدوي في شرائط الإجارة: المنفعة وشرطها أن تكون مباحة.
قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وانظر الفتوى رقم: 17799.
ثم إن الهجرة إلى بلاد الغرب فيها ما فيها، ونحيلك على الأجوبة التالية أرقامها: 2007، 20505، 21567، في موضوع الهجرة إلى بلاد الكفار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(13/5920)
حكم الزواج بالأخت من الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل زنى بامرأة، وولدت منه بنتا، هل يجوز لابنه من امرأة أخرى أن يتزوج هذه البنت؟ أي بنت أبيه من الزنا؟ علما أنني قرأت أنه جائز عند الشافعية؛ لأن ماء الزنا غير محترم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز، ومنهم من ذهب إلى جواز ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا، وأخته، وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه، وأخته من الزنا، وهو قول عامة الفقهاء، وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه: يجوز ذلك كله.
وأطلق شيخ الإسلام الخلاف لما سئل عن رجل زنى بامرأة، ومات الزاني، فهل يجوز لولد المذكور أن يتزوج بها، أم لا؟.
فأجاب: هذه حرام في مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك، وفي القول الآخر: يجوز، وهو مذهب الشافعي. اهـ من مجموع الفتاوى.
وهذا لا يعني أن ذلك الرجل مَحْرما لهذه الفتاة، فيحل النظر لها والخلوة بها، فإن التحريم في النكاح لا يلزم منه دائما المحرمية المبيحة للخلوة ونحوها.
قال ابن قدامة في المغني بعد أن قسم الوطء إلى ثلاثة أضرب: الثالث: الحرام المحض وهو الزنا فيثبت به التحريم على الخلاف المذكور، ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1430(13/5921)
شروط إباحة الزواج من الكتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أخ لي تعرف على فرنسية بالنت وقرر الزواج منها، إلا أن السلطات الفرنسية ماطلت في مدها بالأوراق اللازمة لذلك، قررا العيش مع بعضهما دون عقد زواج، لكن مع الإشهار بين الأصدقاء والعائلة ماعدا أمي لأنها تعارض الأمرً. فما حكم ذلك علما أنها أنجبت طفلا من زنا في السابق، وقررت عدم العودة إلى ذلك مع الإبقاء على مسيحيتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الإسلام للمسلم الزواج من الكتابية العفيفة بعقد شرعي مستوف لشروطه وأركانه المبينة في الفتوى رقم: 1766. وبشروط أخر سبق بيانها في الفتوى رقم: 323.
ومن يتأمل هذه الشروط قليلا يعلم أنها قلما تنطبق على واحدة من أهل الكتاب في زماننا هذا، وسبق لنا في الفتوى رقم: 5315. بيان مخاطر الزواج بالكتابيات.
ومن هنا، فإن كان أخوك قد عقد على هذه الفتاة عقدا شرعيا، لكنه لم يوثقه في الجهات المختصة فلا حرج عليه في ذلك، ما دامت هذه المرأة قد أقلعت عن الزنا والتزمت العفة والصيانة.
أما إن كانت علاقته هذه بها دون عقد زواج أصلا، فهذا هو الحرام الذي لا يختلف في حرمته، فإذا انضم إلى ذلك معاشرته لها فهذا عين الزنا المعرض صاحبه لغضب الله وعقوبته، إن لم يتب منه، ولا عبرة بما قام به من إعلام بعض الأصدقاء والعائلة، فهذا لا يغير من الأمر شيئا، بل هذا مما يزيد في ذنبه وإثمه؛ لأنه ينتقل بهذا من حيز الإسرار بالمعصية إلى حيز المجاهرة بها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستر الله عليه، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله، ويصبح يكشف ستر الله عليه. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1430(13/5922)
حكم العقد الشكلي لإرجاع المطلقة ثلاثا
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي في حالة غضب شديد، وللأسف تم تسجيل الطلاق بالمحكمه الشرعيه ببلدي، وقد أفتى لي الإفتاء ببلدي بإلغاء الطلاق، وأفتى بذالك قضاة شرعيون متقاعدون، وعلماء دين ببلدي، ولكن المحاكم الشرعيه لا تلغي طلاقا سجل بها نهائيا حتى ولو كان هناك عذر شرعي واضح، فهم لا يتعاملون إلا بأوراق حكومية، ونصحني الإفتاء ببلدي والقضاة الشرعيون المتقاعدون وعلماء الدين بأن أعمل عقد زواج صوري لزوجتي مع أحد الأشخاص الثقات وبدون أن يلمسها حتى تعود لي زوجة أمام القانون ببلدي، وليس لنا سبيل إلا هذه الطريقه, وأنا وزوجتي في حيرة من أمرنا، ولا نريد أن نتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. أفيدونا بما علينا أن نفعل؟ مع العلم بأن محاكمنا الشرعيه ميؤوس منها نهائيا وهي بعيدة عن الشرع في بعض الأمور حسب ما قال لي القضاة الشرعيون المتقاعدون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قسم جماعة من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله طلاق الغضبان إلى ثلاثة أقسام قد سبق بيانها بالفتوى رقم: 11566.
وعليه، فإن كان هذا الغضب الذي انتابك غضبا شديدا أفقدك وعيك، أو جعلك متخبطا تعي ما تلفظت به، ولكن لا تستطيع التحكم في تصرفاتك، فلا يقع الطلاق في هاتين الحالتين، وبالتالي لا تزال هذه المرأة في عصمتك.
وأما إن لم يتعد الأمر مبادئ الغضب الذي لم يصل فيه عقلك إلى المرحلة الآنفة الذكر بحيث كنت تعي ما تلفظت به وتستطيع التحكم فيه، فهذا الطلاق واقع ولا يمكن إلغاؤه.
وإن لم تكن هذه الطلقة الثالثة، ولا تزال زوجتك في العدة فيمكنك رجعتها بغير عقد جديد، وإن كانت عدتها قد انقضت فيمكنك رجعتها أيضا ولكن لا بد من عقد جديد بولي، ومهر، وشهود، وأما إن كانت هذه الطلقة الثالثة فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة، ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يفارقها بموت أو طلاق.
وأما العقد الصوري فلا عبرة به ولا يحلها لك، وراجع الفتوى رقم: 17283.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1430(13/5923)
محاولة التفريق بين المرأة وزوجها من كبائر الذنوب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب فى إحدى كليات القمة، ويبقى لي سنتان حتى التخرج،عانيت منذ عام ونصف من مرض نفسي، أعاذكم الله، وتغيرت أخلاقي، ومشيت فى طريق الإدمان، والحمد لله تم علاجي، وأصبحت على ما يرام، ورجعت إلى الله، وتبت توبة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. السؤال عن علاقة تمت بيني وبين فتاة مكتوب كتابها، ولم تتزوج بعد ووصلت العلاقة إلى حد فقدان عذريتها، مع العلم أن هذا حدث فى فترة مرضي النفسي، السؤال هو: ماذا أفعل، وهي تطلب مني أن أساعدها على الطلاق، ثم أتزوجها، وفى نفس الوقت أنا لست مستعداً للزواج بسبب ظروفي المادية، وعدم إنهائي للتعليم، وهي تريد أن يبدو طلاقها مجرد اختلاف بينها وبين زوجها، ثم أقوم أنا بعد طلاقها بالتقدم لأهلها، ولا يعرفون شيئاً عما حدث، فأفيدوني أعزكم الله، فأنا أتألم من خشية الله، ولا أعرف ماذا أعمل، فتشت في كل الفتاوى، ولم أجد فتوى مطابقة، ولا أستطيع أن أسأل أي إنسان إلا عبر هذا الموقع ... منتظر الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو التوبة إلى الله جل وعلا مما استدرجك إليه الشيطان في علاقتك المحرمة بهذه الفتاة، ولا تتحقق التوبة الصادقة إلا إذا قطعت كل علاقة لك بهذه الفتاة، فلا تراها ولا تلقاها ولا تحادثها.. واعلم أنك إذا حاولت الإيقاع بينها وبين زوجها أو طاوعتها فيما تطلبه منك من تفريق بينها وبين زوجها، فإنك بذلك تكون قد وقعت في خطيئة أخرى زيادة على ما كان منك، لأن الإفساد بين المرأة وزوجها من كبائر الذنوب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد وابن حبان. وقد بينا إثم التخبيب في الفتوى رقم: 25635.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1430(13/5924)
هل يسوغ للمسلم أن يتخير واحدا من نكاح المتعة والعادة السرية
[السُّؤَالُ]
ـ[أيهما أكبر قبحا وأكثر إثما وأكبر ذنبا الشخص الذي يتزوج متعة وهو مؤمن بصحة هذا الزواج، أو الشخص الذي لا يؤمن بهذا الزواج ولا يقربه، لكنه يمارس العادة السرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأحد أن يتزوج زواج متعة ولا أن يعتقد صحته، لأن الأدلة الصحيحة الصريحة الواضحة قد قامت على نسخ جوازه؛ ولذا فإنه محرم وفاعله مرتكب لكبيرة من كبائر الإثم والفواحش، ويقع زواجه – مع ذلك - باطلا لا يعتد به، وقد بينا هذا بالتفصيل في الفتويين: 69097، 458. ...
وأما الاستمناء فهو أيضا حرام، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 7170.
وإذا ثبت أن زواج المتعة والاستمناء كلاهما محرم وقبيح، فإنه لا يجوز للمسلم أن يتخير بين القبائح والمعاصي، بل عليه أن يترك الجميع لعموم قوله سبحانه: وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ {الأنعام: 120} ، ولقوله – صلى الله عليه وسلم –: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم وغيره.
فقيد - صلى الله عليه وسلم – جانب الأمر بالاستطاعة، وأطلق في جانب النهي. فيجب ترك جميع المنهيات جملة واحدة بلا قيد. قال النووي في شرحه لهذا الحديث: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فهو على إطلاقه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1430(13/5925)
حكم الزواج المؤقت
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد عشت حياة صعبة جدا واليوم أنا إنسان تعيس جدا وربما لن أكون طبيعيا في يوم من الأيام أبدا لأني أحس إحساسا كأن أعصابي مخربة تماما والمستقبل المظلم يجعلني أحس بالكآبة الحادة وعانيت كثيرا من الحرمان وليس عندي ما أتزوج به فأنا أولا لا مال عندي ثم حالة الضعف التي أمر بها بسبب التعاسة من التي سترضى بي وشهوة النساء صارت ثقيلة علي بشكل لا يطاق هل يجوز لي زواج المتعة أو زواج مؤقت ينتهي بعد عدة أشهر، أظن أنه لا داعي أن أسألكم عن مقدمات الزنا وليس الزنا نفسه لأني لا أظنكم ترخصون لي فيه..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهون عليك الأمر أيها السائل وأحسن الظن بربك سبحانه، واحذر أن يستدرجك الشيطان فيوقعك في اليأس من رحمة الله سبحانه، فإن ذلك من كبائر الذنوب، وعظائم المعاصي، بل هذه صفات أهل الكفر الذين نزع الإيمان من قلوبهم، قال سبحانه: إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ {يوسف: 87} .
وقال سبحانه: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {العنكبوت: 23} .
واصرف عنك وساوس الشيطان وسارع إلى مغفرة مولاك ورحمته فقد وسعت رحمته كل شيء، فإنه سبحانه كريم يقبل توبة التائبين، ويقيل عثرات المذنبين.
ثم اعلم أن السعادة في هذه الدنيا ليست بوفرة المال، وإنما هي بالإيمان والقناعة والرضى، وإن الدنيا أهون من أن يضيق الإنسان ذرعاً لقلتها في يده.
ففي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كَنَفَيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه فقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حياً كان عيباً فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم.
وتسخطك على حالك ناشئ من عدم تذكرك لنعم الله عليك وشكرها، وإلا فأين نعمة الله عليك في البصر، والسمع، والقدمين اللتين تسير بهما حيث تشاء، واليدين، وأين نعمة الله عليك في المعافاة من الأمراض الفتاكة المستعصية فكم من الناس قد حرم هذه النعم، هل ترضى أن تسلب نعمة البصر أو غيرها من النعم مقابل القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ألا ترى الأعمى لو كانت له كنوز الأرض لرضي أن يبذلها بطيب نفس مقابل نعمة البصر لو كان إليه سبيل إلى ذلك.
واعلم أن الفرح والسرور وقرة العين في الإقبال على الله والقيام بأوامره سبحانه، فإن الله سبحانه بحكمته وفضله قد جعل الرضا والفرح والسرور والنشاط والأنس وقرة العين في طاعته وامتثال أوامره، قال سبحانه: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً {النحل: 97} ، وقال سبحانه: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى {طه: 123} ، وجعل أضداد هذه من الهم والحزن والضيق واليأس والكآبة في التفريط في الطاعة وفعل المعصية. فما يجده الإنسان من هم وغم وضيق في الصدر ونكد في العيش فإن هذا ثمرة من ثمرات المعاصي النكدة ونتاج من نتاجها المر، قال الله سبحانه: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى {طه: 124} , وقد قال الله سبحانه: لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا {النساء: 123} .
وقد روى ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، وكل شيء عملناه جزينا به؟ فقال: غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض ألست تحزن ألست يصيبك اللأواء؟ قال: فقلت: بلى، قال: هو ما تجزون به. انتهى.
فدل هذا الحديث على أن ما يصيب المؤمن من هم وحزن وكآبة إنما هو بسبب ذنوب تقدمت منه ولكن هذا برحمة الله وفضله يكون كفارة لذنوبه.
أما ما تسأل عنه من زواج المتعة؟ فإن زواج المتعة باطل وقد كان مباحا أول الإسلام ثم حرم، وقد مضى تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 485.
وأما الزواج المؤقت فإن كان التأقيت مذكورا في صلب العقد فلا فرق حينئذ بينه وبين المتعة، وأما إذا كان مجرد نية في قلب العاقد لم يتلفظ بها, فهذا ما يعرف بالزواج بنية الطلاق، وهذا قد اختلف العلماء في حكمه والراجح عدم جوازه وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.
وأما ما تذكر من غلبة الشهوة وعدم القدرة على الزواج فقد بينا في الفتوى رقم: 6995، نصائح هامة لمن غلبته شهوته، وكيفية التخلص من سطوتها وشرورها.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4822، 9731، 28288، 30158.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1430(13/5926)
فتوى ابن عباس بجواز المتعة ورجوعه عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أخرج عبد الرّزاق بن همّام في مصنفه بسند صحيح عن ابن جريح قال: (أخبرني عطاء أنّه سمع ابن عباس يراها المتعة الآن حلالاً، وأخبرني أنّه كان يقرأ: ? فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ?- إلى أجل - وقال ابن عبّاس: في حرف أبيْ «إلى أجل» ) الرواية في الأعلى صحيحة عن حبر الامة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما فهل يعقل أن ابن عباس يقول بتحريف القرآن عبر الزيادة التي يذكرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يمكن لابن عباس - رضي الله عنهما- ولا لغيره أن يقول بتحريف القرآن أو يزيد فيه أو ينقص منه، وإنما كان ما أشرت إليه في بداية الأمر ثم نسخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأثر المشار إليه رواه الحاكم في المستدرك.. وليس فيه تحريف للقرآن الكريم، وإنما كان ذلك في مصحف أبي ويمكن أن يكون تفسيرا منه- رضي الله عنه- أو قراءة نسخت كما كان حكم جواز المتعة ثم نسخ؛ فقد كان ابن عباس - رضي الله عنهما- يقول بجوازه وهو لا يعلم بالنسخ ثم رجع عن ذلك.
ويوضح هذا ما رواه الطبراني وغيره عن ابن عباس قال: كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى؛ كان الرجل يقدم البلد ليس له به معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية ونسخ الأجل وحرمت المتعة وتصديقها في القرآن: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين" فما سوى هذا الفرج فهو حرام.
وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني وأصله في البخاري.
وأخرج البيهقي من طريق الزهري قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا، وذكره أبو عوانة في صحيحه أيضا.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 51124، 50747، 94905.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1429(13/5927)