لديه اسمان معروف بهما فبأيهما يتزوج؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سئلت من قبل إحد الإخوان لديه اسمان اسم في البيت وبين الأصدقاء واسم آخر عند الدولة التي طلبت اللجوء فيها فيريد أن يتزوج فأي من الاسمين جائز شرعاً عند العقد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج على الإنسان في تغيير اسمه لمصلحة تقتضي تغيير الاسم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22873، والفتوى رقم: 33468، والفتوى رقم: 47312.
ولا حرج كذلك في أن يكون للشخص اسمان يعرف بهما فقد ذكر القرآن أن يعقوب عليه السلام يسمى يعقوب ويسمى إسرائيل، وقد ثبت أن للنبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسماء كما في حديث الصحيحين، كما سبق في الفتوى رقم: 49601.
فإذا تقرر جواز تغيير الاسم أو تعدده لحاجة فإنه لا مانع من ذكر أي من الاسمين عند الزواج ما دام الشخص معروفا بهما، إلا أن الأولى أن يدون في مذكرة الزواج الاسم المذكور في الأوراق الرسمية، ويتأكد ذلك إذا كان الاسم المعروف به عند الأهل والأصدقاء لقبا وليس اسما حقيقياً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1425(13/4760)
النيابة في عقد النكاح صحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: أبي طلق أمي منذ 20 سنة وتزوجت وطلقت وعمل أبي توكيلاً لأخي في آخر أيامه قبل الوفاة وزوج أخي أبي لأمي عن طريق التوكيل الذي معه ولكن أبي لم يكن يعرف ميعاد العقد ولم يعرف به حتى مات، فهل هذا العقد صحيح، ويريد أخي أن يعطي أمي الميراث الشرعي وهو الثمن، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد الزواج من الأمور التي تصح فيها النيابة، فقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في عقد نكاحه برملة بنت أبي سفيان والقصة مشهورة، ولذلك فتوكيل الأب ابنه أن يزوجه من أمه المطلقة جائز.
فإذا تم عقد النكاح في حياة الموكل (الأب) فالعقد صحيح، ولا يؤثر عدم علم الأب بموعد العقد، وعليه فترث الزوجة (زوجة المتوفى) حسب نصيبها في الميراث وهو الثمن إذا كانت الزوجة الوحيدة للأب، فإن كانت معها زوجة أخرى أو زوجات فهنَّ مشتركات في الثمن، وليس لابنها أو لأحد من الورثة الحق في حرمانها من الميراث، ولها أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية لتقضي لها بحقها ونصيبها من التركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425(13/4761)
العقد على الزانية قبل الاستبراء
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيوخ الأفاضل: الرجاء إفادتنا بحكم المسألة التالية وجزاكم الله خيراً، المسألة: كما لا يخفى عليكم أن الإنسان يصاب من حين لآخر بضعف الإيمان فيقع في المحظور، ومن المحظورات التي يقع فيها والعياذ بالله جريمة الزنا، وتنكشف الأمور بالحمل فيصحو ضمير البعض لتصحيح الخطأ والاعتراف بالجرم، فليجأون إلينا كأئمة لتصحيح الخطأ وإجراء العقد الشرعي، وبطبيعة الحال نأبى أن نفعل ذلك لأنه كما هو معلوم أنه لا يجوز إجراء العقد الشرعي طالما أن الفتاة حامل، ويمكن فعل ذلك بعد وضع الحمل، ولكن إلى أن تضع الفتاة الحمل قد تقع مشاكل أخرى ربما تؤدي إلى إزهاق الأرواح وذلك حين علم أهل الفتاة بأن ابنتهم قد زنت وهي الآن حامل فيلجأون ربما إلى قتلها أو قتل من تسبب لها في ذلك، الشيوخ الأفاضل: هل يمكن إجراء العقد الشرعي من أجل تصحيح الخطأ والفتاة حامل، وذلك دفعاً للضرر الذي يمكن أن يقع لو أخرنا إجراء العقد إلى أن تضع الفتاة الحمل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ربما يتراجع الزاني عن اعترافه بالذنب لو طالت المدة، أفيدونا برأي سديد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب العدة من الزنا:
- فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا عدة من الزنا لأن ماء الزنا لا حرمة له، وعليه فيجوز العقد على الزانية قبل وضع حملها.
- وذهب المالكية والحنابلة إلى أن العدة واجبة على الزانية كغير الزانية، وفي قول عندهم أنها تسبرئ بحيضة، وعليه فلا يجوز العقد على الزانية قبل تمام العدة من الزنا.
ولا بأس عليكم في الأخذ بالقول الأول خصوصاً إذا كان الأمر كما ذكرت من احتمال إزهاق الأرواح بسبب عدم العقد، لكن ينبغي لكم أن تذكّروا الطرفين اللذين وقعا في جريمة الزنا بالتوبة إلى الله من ذلك لأن مذهب الحنابلة يمنع من الزواج بالزاني أو الزانية قبل التوبة، وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك، ويجب عليكم عند إجراء العقد مراعاة الشروط الضرورية لصحة العقد ومن ذلك الولي والشهود.
ومع ما سبق يبقى هناك إشكال وهو أن الولد الذي من الزنا لا يجوز أن ينسب إلى أبيه من الزنا بل ينسب إلى أمه، هذا هو مذهب الجمهور وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزاني إذا تزوج ممن حملت منه من الزنا فإن الولد ينسب إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(13/4762)
إذا خرجت الرجعية من العدة فلا تعود للزوج إلا بعقد ومهر جديدين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، فأنا يا سيدي قد طلقت زوجتي منذ 7 أشهر ولم أوثق هذا الطلاق في السجلات الحكومية وأنا الآن أريد أن أردها إلى عصمتي وبالطبع سوف أردها بعقد جديد ولكن كيف وأنا لم أوثق الطلاق فما الحل؟
هل أوثق الطلاق وهل العدة تحسب من بعد توثيق الطلاق أم من بعد التلفظ به
وإن كان من بعد التلفظ به هل يحل لي معاشرتها الآن
وبعد مرور ثلاثة أشهر على توثيق الطلاق أوثق عقدا جديدا للزواج
والسوال مختصرا
هل لي الحق أن أجامعها في خلال الأشهر الثلاثة
وارجو المعذرة للإطالة
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدة تبدأ من يوم تصريحك بالطلاق لزوجتك سواء وثق أو لم يوثق، وحساب هذه العدة إما أن يكون بالأقراء، وهو ثلاث حيضات، أو بالشهور أو بالحمل، فإن كانت زوجتك من ذوات الحيض فإنها تحسب ثلاث حيضات من بعد طلاقك لها، فإذا أكملتها خرجت من عدتها لقول الحق سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِ أَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة: من الآية228) ، وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر، لقول الحق جل جلاله: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْ هُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ (الطلاق: من الآية4) ، وإن كنت تركتها حاملاً فعدتها تنقضي بوضعها للحمل، قال تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُه ُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: من الآية4) .
وعلى كل فإن كانت زوجتك قد خرجت من عدتها فالواجب إنشاء عقد جديد، ودفع صداق كأنها امرأة جديدة عليك، وإن لم تكن خرجت من عدتها فلا يحتاج ذلك منك إلى عقد وصداق، بل يكفي ردها إلى عصمتك، وإن أشهدت على ذلك فحسن، وانظر الفتوى رقم: 4139، والفتوى رقم: 10424.
وننبهك إلى أن هذا كله لا علاقة له بإصدار وثيقة الطلاق، إذ يمكن فعلها قبل العقد وبعده في حال تجديد العقد، وكذا الحال في ارتجاعها إن كانت ما زالت في العدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(13/4763)
ليس هناك صورة معينة لعقد الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أقيم حاليا ببلد غريب عن بلدي وليس ذا طابع إسلامي. ونتيجة حياتي هنا وكوني شابا أعزب فإن المغريات كثيرة وخاصة في البلدان الأجنبية حيث إن الإباحية والعلاقات الجنسية شيء مقبول به من قبل المجتمع.
ونتيجة لذلك وضعت نفسي أمام خيارين أحدهما الحرام أو إقامة علاقة زواج مع فتاة حسب الشريعة الإسلامية وهذا ما أسعى إليه. مع تعذر وجود فتيات عربيات بالمنطقة التي أقيم بها.
وبدأت أتتطلع للفتاة التي تقدر ذلك ومكونات الأسرة والرغبة بصون نفسها على هذا الأساس. رغم أنها غير مسلمة فقد بدأت أشرح لها حول الإسلام وتعاليمه والزواج وقيمته بتكوين الأسرة إلى أن وصلت إلى موضوع عقد الزواج وتعذر علي شرح ذلك لها.
ولذلك نطلب منكم مشكورين إرسال رسالة بريد الكتروني تتضمن صورة عن عقد الزواج الإسلامي ونكون شاكرين لو كان باللغة الإنكليزية لتسهيل شرح ذلك.
وجزاكم الله عنا والمسلمين كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك صورة معينة لعقد الزواج، إلا أن له شروطاً لا يصح إلا بها، فإذا توافرت فقد صلح العقد بأي صورة كان، وراجع لشروط العقد الفتوى رقم: 25637، والفتوى رقم: 1766.
ونريد أن ننبه الأخ السائل إلى أمور:
الأول: أنه لا ينبغي له المقام في بلد غير مسلم خصوصاً عند خوف الفتنة وعدم الأمن على النفس من الوقوع في الحرام.
الثاني: أنه ينبغي له أن يبحث عن امرأة مسلمة ليتزوجها لأن الزواج بالكتابيات يتبعه مفاسد كثيرة خصوصاً على الأولاد.
والثالث: أن يحذر من إقامة العلاقات مع النساء قبل الزواج، فإن العلاقة بين الرجل والمرأة لا تجوز في الإسلام إلا في ظل الزواج.
كما ننبه الأخ إلى أنه يشترط للزواج بالكافرة أن تكون كتابية (يهودية أو نصرانية) وأن تكون عفيفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1425(13/4764)
الزواج زمن الحيض صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب مقبل علي الزواج سؤالي هو كيف لي أن أعرف إن كانت زوجتي حائضا أم لا وأنا أخشى أن لا تخبرني هي بدافع الحرج؟
وشكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قصدك هو هل يجوز الإقدام على الزواج من المرأة زمن الحيض، فالجواب أن ذلك مباح، وبالتالي، فلا حرج عليك في فعل ذلك، ولكن إن حصل حرم عليك وطؤها وهي حائض، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 27602.
أما إذا كان سؤالك في غير الحكم وإنما مجرد رغبة لتبدأ زواجك في حال طهر زوجتك، فلك أن تعرف ذلك عن طريق أمك أو إحدى أخواتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(13/4765)
يسر المؤنة سبب في بركة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لي شاب للزواج، فطلب والدي منه مهرا مرتفعا، ووافق الشاب وتم قراءة الفاتحة. أنا أعلم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول، (أقلكن مهورا، أكثركن بركة) . أريد ممن يكون فيهن بركة، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقنعي ولي أمرك بتقليل المهر وأن لا يشق على الزوج، فإن اقتنع فذلك المطلوب، وإلا، فيمكنك أن تهبي لزوجك من المهر بعد النكاح ما تحبين.
وننبه إلى أن لفظ الحديث عند أحمد: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. وعند أحمد أيضا: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(13/4766)
وعد الأم بتزويج ابنتها ليس عقدا
[السُّؤَالُ]
ـ[أم ومطلقة
أريد تزويج ابنتي التي لم تبلغ بعد لشاب مسلم حافظ لكتاب الله
أريد عقد قرانها لحمايتها وليصبح عندي محرم
والدها يرفض يريدها أن تكبر وتتم دراستها ثم تختار
وأنا أريد الحفاظ عليها من الفساد الموجود في لندن
وأن نكون في حماية رجل مؤمن
علما بأني أنا التي عرضت ابنتي على هذا الشاب وقد وافق لكني قرأت قبل فترة حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث هزلهن جد وجدهن جد ... الخ
أفيدونى أفادكم الله وهل يعتبر اتفاقنا قائما أم لا
وجزاكم الله عني كل خير
أختكم امة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يعد وعدك لهذا الشاب بتزويجه من ابنتك ملزما، وليس ذلك عقدا، لأنك لست ولية أمرها، بل ولي أمرها هو الأب، علما بأن تزويج الصغيرة جائز ولو لم تطق الوطء، لكن لا يجوز للزوج الدخول بها إلا إذا أطاقت الوطء، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 9990، ورقم: 13190، ورقم: 34483.
وإننا لننصح ولي الأمر بالمسارعة بتزويج البنت إذا كنتم تخافون عليها الفساد كما هو الحال في البلد الذي أنتم فيه، ولا ينبغي أن يكون إكمال الدراسة عذرا في تأخير زواجها، وينبغي أن يستخير الله تعالى ليهتدي إلى الأصلح والأنفع بالنسبة لابنته، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(13/4767)
إذا أسلم الكافر إسلاما صحيحا فلا يمنع من الزواج بالمسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أعرض على حضراتكم مشكلة تخص زميلة لأختي في العمل، وقد تعرفت على شاب مسيحي يرغب في دخول الإسلام، ولكنه يخشى بطش أهله.
وهو يفكر في السفر للخارج وإشهار إسلامه، ثم الزواج بتلك الفتاة -كما يزعم- والله أعلم بنيته.
فما رأيكم في المشكلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلمة لا يحل لها أن تتزوج من كافر، لقوله تعالى: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة: 221] . وعليه، فإنه لا يجوز لزميلة أختك أن تتزوج من النصراني، ما لم يسلم، فإذا أسلم إسلاما صحيحا كان كسائر المسلمين، يجوز له أن يتزوج بها إذا توفرت شروط ذلك، وتمكنك مراجعة تلك الشروط في الفتوى رقم:
1766.
وقبل أن يتم العقد الشرعي بينهما، تبقى أجنبية عنه، لا يجوز أن يختلي بها، ولا أن تخضع له بالقول، أو يرى منها ما لا تجوز رؤيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(13/4768)
تبعات الزواج على الطريقة الألمانية
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة ألمانية مسلمة متزوجة من عربي علي الطريقه الألمانية، ومنفصلة عنه منذ عام ولم تطلق بعد، هل تستطيع الزواج من مسلم على الطريقة الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان زوجها العربي مسلماً وتم العقد بأركانه وشروطه المذكورة في الفتوى رقم: 1766، الفتوى رقم: 7704.
فهو زواج صحيح، ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره حتى يطلقها وتعتد منه بثلاثة قروء.
وإن اختل شيء من شروط العقد أو أركانه كالولي أو الشهود، فذاك العقد فاسد، وانظر الفتوى رقم: 21232، وهل هذا النكاح الفاسد بحاجة إلى طلاق أو حكم حاكم بالفسخ، أم لا يحتاج إلى ذلك، الراجح الثاني، وللمرأة أن تتزوج من مسلم آخر، إذا كان العقد الأول فاسداً، على ما سبق بيانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(13/4769)
الرغبة في تصحيح وضع الإقامة لا تبيح الزواج على الورق
[السُّؤَالُ]
ـ[تقيم زميلتي بصورة غير شرعية في فرنسا، هل يجوز لها أن تتزوج "الزوج الأبيض" أي الزواج على الورق فقط لتصحيح وضعها، وهل يختلف الحكم إن كان الذي سيكتب اسمه غير مسلم كزوج غير مسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لها الإقدام على هذا الزواج الذي لا يلتزم فيه الطرفان بما عليهما من حقوق وواجبات تجاه بعضهما البعض، لأن هذا من باب الاستخفاف بأمر النكاح ووضعه في غير موضعه، وقد قال تعالى: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً [البقرة:231] .
والحاجة إلى تصحيح وضعها أو حصولها على إقامة لا تسوغ لها الإقدام على هذا الزواج، ويزداد الإثم ويعظم الجرم في هذا النوع من الزواج إذا تزوجت فيه المسلمة كافراً، لأن في هذا مزيد استهزاء بآيات الله، لأن زواج المسلمة من الكافر لا يجوز بحال من الأحوال.
وننبه السائلة -وفقها الله- إلى أن إقامة المسلم أو المسلمة في بلاد الكفر لا تجوز إلا لضرورة ملجئة، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 23168.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(13/4770)
نكحت بغير إذن أبيها فلما علم أقرها فهل النكاح صحيح؟
[السُّؤَالُ]
ـ[اتفقت مع شاب على الزواج بدون علم أهلى واستأجرنا سائق تاكسي مقابل مبلغ من المال ليشهد على العقد ووافق صاحب التاكسي وذهب بنا إلى المأذون على أنه خالي وتم العقد ووضعت والدي في الأمر الواقع فوافق على الزواج ولكن أخي لم يوافق، وتم الزواج وأنجبت ولدين وعمر زواجي الآن 6 سنوات
ولكن هناك من أخبرني بأن هذا الزواج باطل، فأرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنكاح لا يصح إلا بولي عند جمهور أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد.
وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد ووليك هو أبوك وليس أخاك فلا عبرة لقبول أخيك الزواج أو رفضه، وعليه، فنكاحك هذا غير صحيح ويجب فسخه، ولكن يثبت فيه نسب الولدين من أبيهما، وإذا أردتما عقد النكاح عقدا صحيحا في حضور الولي (الأب) وشاهدين عدلين من المسلمين، فلا حرج عليكما في ذلك، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 28082.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1424(13/4771)
إذا توافرت شروط الزواج وانتفت موانعه فهو زواج صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
بعض المسلمين، المقيمين بفرنسا، يتزوجون على الطريقة الآتية:
يأتي الرجل بعض الضيوف ويقرأون الفاتحة ثم يعلن الرجل عن زواجه، هل هذا الزواج صحيح؟
من أسباب هذا: المدة الطويلة التي يأخذها الطلاق حسب القانون الفرنسي، عرفت حالتين من هذا في المدينة المقيم فيها، أفيدوني؟ جزاكم الله عني خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج الصحيح هو الذي توافرت فيه شروط الزواج وانتفت عنه موانعه، ولو لم تعمل له المراسيم العادية التي يعملها الناس، أو لم يسجل في المحاكم، وإن كان هو الأولى والأقرب للسنة والأضمن للحقوق.
وشروط صحة الزواج خمسة وهي:
1- تعيين الزوجين، ورضاهما.
2- المهر
3- وجود الولي
4- الإشهاد عليه
5- خلو الزوجين من موانع النكاح.
وعلى هذا فإن كان الزواج المذكور توافرت فيه هذه الشروط، فإنه زواج صحيح إن شاء الله تعالى، بحيث يكون الزوجان معينين، ويكون الولي حاضراً أو وكيله ويحضر الشهود، ويقرر المهر، ولا يكون هناك مانع من المحرمية أو اختلاف الدين، أو تكون المرأة في عدة طلاق أو وفاة، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1766.
وليس من السنة قراءة الفاتحة عند الخطبة أو العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1424(13/4772)
حكم قول المأذون على سنة الله ورسوله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم قول المأذون "على سنة الله ورسوله" عند كتابة عقد الزواج؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في قول مأذون عقد النكاح "على سنة الله ورسوله"، لأن مقصوده بذلك: أجري هذا العقد على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1424(13/4773)
من آداب النكاح في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
1- ما حكم الاستماع للموسيقى الهادئة التي تخلو من الغناء؟
2-ما هي آداب النكاح في الإسلام؟
3-ما حكم ممارسة المرأة للعادة السرية للضرورة في حال كان الزوج يواجه مشاكل لا يمكن علاجها ولا الطلاق كحل قائم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز استماع الموسيقى ولو كانت خالية من الغناء، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 28790.
أما آداب النكاح فنذكر منها:
1) أن يكون المسلم حسن النية في النكاح:
وذلك بأن ينوي بنكاحه العفاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله تعالى عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. أخرجه الترمذي.
2) أن يختار صاحبة الدين: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
3) ملاطفة الزوجة عند الدخول بها: روى الإمام أحمد في المسند عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت: قَيَّنتُ عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء إلى جنبها فأتي بعس -قدح- لبن فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت، قالت أسماء: فانتهرتها، وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأخذت فشربت شيئاً، ثم قال لها: أعطي تربك. الحديث، ومعنى قينت: أي زينت، ومعنى جلوتها: أي للنظر إليها مجلوة مكشوفة، والعس: هو القدح الكبير.
4) أن يفعل الزوج عند البناء بالزوجة ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة، فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. رواه ابن ماجه.
5) يستحب للزوجين أن يصليا ركعتين: روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن أبي سعيد مولى أبي أسيد مالك بن ربيعة قال: تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة، فقال فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا إليك! قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم، قال: فتقدمت إليهم وأنا عبد مملوك، وعلموني فقالوا: إذا دخل عليك أهلك، فصلِّ ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ من شره، ثم شأنك وشأن أهلك.، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 10267، والفتوى رقم: 3678.
أما العادة السرية فلا تجوز إلا إذا تعينت طريقاً لدرء الوقوع في الزنا، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1424(13/4774)
توثيق عقود النكاح حفظ للحقوق
[السُّؤَالُ]
ـ[في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتم الزوج بدون توثيق والآن بعد اختلاف الأحوال وبعد فساد ضمائر الناس أصبح يوثق، فهل هذا يعتبر ابتداعا؟ والطلاق لا يوثق ولا يعترف بالزواج إلا إذا كان موثقا، فهل يمكن أيضا أن لا يعترف بالطلاق إلا إذا كان موثقا نظرا لكثرة كلمة الطلاق على لسان الناس وإذا طبق هذا يعتبر مخالفة للشرع نظرا لتطبيقه في الزواج، رجاء الإفادة وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن المهم أن نعلم أولاً أن الزواج إذا توفرت فيه شروط الصحة وانتفت عنه الموانع، كان زواجا شرعيا صحيحا حتى إذا لم يوثق، وكذلك إذا طلق الرجل زوجته وهو مختار، وقع الطلاق حتى إذا لم يوثق. إلا أننا نقول: إن التوثيق في الزواج وغيره من المعاملات لا يعد ابتداعا في الدين، بل هو من المصالح المرسلة، لا سيما في هذا الزمن. ففي توثيق الزواج حفظ لحقوق الزوجين والأولاد من الضياع، وذلك أن أكثر بقاع الأرض في هذا الزمن لا يعترفون بالزواج إلا إذا كان موثقا، فلا ترث الزوجة زوجها، ولا الزوج زوجته ما لم يكن هنالك عقد زواج مُوَثّق، ولا ينسب الولد إلى أبيه إلا إذا كان هنالك عقد زواج موثق، ولا يرث الولد أباه إلا إذا أثبت بالمستندات أنه ابن للميت، بل ولا تسافر المرأة إلى الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام مع محرمها إلا إذا أثبت بالمستندات أنه زوجها أو أبوها أو أخوها. وهكذا ترى أن كثيرا من مصالح العباد تتعطل بسبب عدم التوثيق، وبهذا يتبين أن التوثيق للزواج من المصالح التي يسميها الفقهاء والأصوليون المصالح المرسلة. قال الشاطبي في "الاعتصام" (1/185) : والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول وإن كان فيها خلاف بينهم. ولمزيد من الفائدة، نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 5962 على الموقع. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1424(13/4775)
عقد الزواج بين رجل وامرأة غير متواجدين في بلد واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ماهي الطريقة إذا أردت أن أتزوج امرأة من دولة أخرى دون أن أذهب إلى هناك توفيراً للمصاريف علما بأننا متفقان على أن تسافر هي إلى البلد الموجود أنا فيه، وهل يمكن أن يكون العقد هنا إذا حضرت لوحدها، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من أن يتم الزواج بين رجل وامرأة غير متواجدين في بلد واحد، ولا حرج في وقوع العقد في بلده أو بلدها، إذا توافرت شروط النكاح المبينة في الفتوى رقم: 1766.
وفي حال ما إذا تم الزواج على الوجه الشرعي فلا يجوز للمرأة أن تسافر لوحدها إلى مكان زوجها، إن كان يبعد بلدها عن بلده مسافة يمنع على المرأة السفر فيها إلا بصحبة محرم لها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 6015.
والحاصل أنه لا حرج على السائل في الزواج بامرأة من دولة أخرى، إذا راعى الضوابط الشرعية التي ذكرنا في الزواج والسفر للمرأة.
ولو اقتضى ذلك سفرها إليه قبل العقد أو بعده، فالمهم أن يكون العقد عليها من طرف وليها أو وكيله، وأن تسافر مع محرم لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1424(13/4776)
التنصيص على مذهب بعينه في عقد الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[فى مصر عند كتابة عقد الزواج يقول الشخص المكلف بكتابته (المأذون) لوكيل العروس أن يقول للزوج زوجتك ابنتي على مذهب الإمام أبي حنيفة، وسؤالي هو: لماذا هذا المذهب فقط، وهل توجد اختلافات بينه وبين باقي المذاهب في أمور الزواج والعقد، ولماذا لا يكون الزواج كما كان في أيام الرسول والصحابة من بعده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي لمن يتولى توثيق عقد الزواج "المأذون" أن يقول لولي المرأة: قل: زوجتك ابنتي على مذهب الإمام أبي حنيفة أو غيره من الأئمة، بل يقول زوجتك ابنتي فلانة ويسكت، أو يقول: على كتاب الله وسنة رسوله، وذلك لأن العامي لا مذهب له فمذهبه مذهب مفتيه، وله أن يتمذهب ولكن قد يغير مذهبه، أو لا يجد من يفتيه على مذهبه فيسأل من يتفق له من أهل العلم.
ولعل السبب في تخصيص مذهب أبي حنيفة -عند من ذكرهم السائل- هو أن أهل تلك المحلة يتمذهبون بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله.
وهناك اختلافات في أمور الزواج بين أبي حنيفة وغيره من الأئمة، سواء في شروط العقد أو أركانه، وكذا في مسائل المهر والعدة والطلاق والرجعة وغيرها، ولكل إمام اجتهاده.. فللمصيب منهم أجران، وللمخطىء منهم أجر، فرحمهم الله جميعاً.
وقول السائل: لماذا لا يكون الزواج كما كان في أيام الرسول وأصحابه؟ جوابه: أن قول المأذون (على مذهب أبي حنيفة) لا يخرج الزواج عن كونه شرعياً، لأن صاحب المذهب الحنفي يعتقد أن مذهبه هو الموافق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذا أصحاب المذاهب الأخرى، لكن التنصيص على مذهب بعينه في أثناء العقد لا ينبغي، لما ذكرناه سابقاً، وفي ذلك تضييق على النفس وتحجير للواسع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(13/4777)
عقد على امرأة وهو تارك للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تزوجت وأنا لا أصلي وعقدي باطل ولدي أبناء، ومن الله علي بالهداية والحمد لله فهل علي إعادة العقد؟
س: هل يجب علي حضور ولي الأمر للمرأة وهل علي مهر؟ أفتوني بما يشفي ويكفي، أسال الله لي ولكم الثبات على دينه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في من ترك الصلاة كسلاً وتهاوناً، هل يكفر بذلك أم لا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1145.
فمن قال بكفره حكم على نكاحه الذي عقده حال تركه للصلاة بالبطلان لعدم صحة نكاح الكافر للمسلمة، ومن قال بعدم كفره وأنه عاصٍ فاسق فقط صحح عقد نكاحه، فإذا أخذت بالقول الأول وأردت أن تعقد من جديد فيجب أن يستوفي العقد الأركان والشروط اللازمة لصحته، ومن ذلك: رضا المرأة والولي والمهر والشاهدان، ويجب كذلك أن تعتد المرأة من النكاح الفاسد الذي سبق بثلاث حيضات، وراجع الفتوى رقم: 27291.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1424(13/4778)
إذا أصر ولي البنت على تزويجها ممن لا تريد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الاستعانة بالمطاوعة للزواج إذا كان أهل البنت رافضين ويريدون تزويجها من شخص آخر هي لا تريده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود توسيط أهل الصلاح لإقناع أهل البنت بأمر الزواج، فلا مانع من ذلك بل هو من الشفاعة التي يؤجر صاحبها.
وإن كان المقصود أن يقوموا هم بتزويجها فلا يجوز ذلك، بل لا يتولى هذا الأمر إلا الولي الشرعي، وانظر الفتوى رقم:
25815.
فإن تبين كونه عاضلاً قام الولي بنقل الولاية للولي الأقرب بعده، أو إلى المراكز الإسلامية إن كانوا ممن يعيش ببلاد الكفر، كما هو مبين في الفتوى رقم: 20759.
وهل للأب إجبار بنته على زوج لا تريده، سبق الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: 5485، والفتوى رقم: 31627.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1424(13/4779)
أركان الزواج الصحيح وشروطه
[السُّؤَالُ]
ـ[الزواج في القانون المدني الفرنسي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لم نطلع على قانون الزواج الفرنسي حتى نحكم عليه بالصحة، وقد سبقت لنا فتاوى في أركان وشروط النكاح الشرعي تحت الأرقام التالية:
25637، 25572، 25106.
فينظر، فما كان مشتملاً على الشروط والأركان الشرعية فهو زواج صحيح، وما اختل فيه شرط أو ركن فهو فاسد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1424(13/4780)
لا اعتبار لفارق السن بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب أبلغ من العمر 20 سنة وأريد الزواج بامرأة عمرها 28 سنة وهي مطلقة ومعها طفلان، فهل يمكنني أن أتزوجها أم لا؟ ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله ألف خير، وأرجو أن تكون الكتابة واضحة، وتكون باللغة العربية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن فارق السن بين الزوجين لا اعتبار له في الحكم الشرعي، فإذا توافرت شروط الزواج وانتفت موانعه جاز الزواج، ولو كان أحد الزوجين أكبر من الآخر.
فقد تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وهي أكبر منه سناً، وتزوج عائشة رضي الله عنها وهي أصغر منه.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 20348.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1424(13/4781)
زواجك بدون إذن وليك باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
شيخنا الفاضل: يود أن يتقدم إلي شخص حاول الزواج بي منذ سنتين ولكن رفض والده لأنني غير قبلية، وزوجه من قبلية، رغماً عنه، المهم هو يريد أن يتخذني زوجة ثانية دون علم أهله لبضع سنين ثم يواجههم بالأمر، أعلم أن والديّ لن يوافقا على هذا المبدأ، استخرت الله ورأيت خيراً عدة مرات، قلبي له منشرح، ومن باب شاورهم في الأمر آخذ رأيكم الكريم؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الولي شرط من شروط صحة النكاح التي لا يتم إلا بها، كما سبق في الفتوى رقم: 964.
وعليه فإن زواجك بدون إذن وليك باطل، ولا يجوز لك الإقدام عليه ابتداء، لذا فالحل لمشكلتك عندنا في أحد أمرين، إما أن تقنعي والدك بوسيلة ما بأن يزوجك من هذا الشخص الذي تريدين الزواج منه، وإما أن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي -إذا كان من تقدم لخطبتك كفؤاً- لينظر في أمرك، فيأمر أباك بأن يزوجك أو يوكل هو من يتولى زواجك.
أما أن تقدمي على الزواج بدون ولي، فهذا أمر لا يجوز والنكاح المبني عليه باطل، وانشراح الصدر لا يبرر للمسلم أن يقدم على أمر حرمه الله تعالى وأبطل أثره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1424(13/4782)
زوجها جدها لأمها دون علم أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ سنوات ولدي طفلان كان وليي فى الزواج جدي لأمي، وتم زواجي دون علم أبي لإقامته فى مدينة أخرى وزواجه من أخريات وعدم سؤاله عنا، فهل عقد الزواج هذا صحيح شرعا، وما العمل إن كان غير ذلك، مع العلم بأن أبي متوفى الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأب هو أحق الناس بمباشرة تزويج ابنته، فإن كان غائباً غيبة منقطعة انتقل الحق في ذلك إلى الجد للأب، حسب الترتيب المذكور في كتب أهل العلم.
قال الحجاوي في الإقناع: وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا، وأولى الأجداد أقربهم، ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل، ثم أخوها ثم لأبيها، ثم بنوهم كذلك وإن نزلوا، ثم العم لأبوين ثم لأب، ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا، ثم أقرب العصبات على ترتيب الميراث. انتهى.
والغيبة المنقطعة للأب حدها ابن قدامة في المغني بقوله: وذهب أبو بكر إلى أن حدها ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة.
وعليه فإن هذا النكاح فاسد لفقد شرط من شروطه وهو الولي، لأن الجد للأم ليس من أولياء هذه المرأة حتى يتولى عقد نكاحها.
بالإضافة إلى أن الأب لا يسقط حقه في ولاية النكاح زواجه من غير أمها أو عدم سؤاله عن ابنته هذه.
فالحاصل إذن أن النكاح المذكور باطل، ولا بد من تجديد عقد نكاح يتولاه أقرب الأولياء المذكورين على الترتيب، فإن لم يوجد منهم أحد تولاه القاضي لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي. رواه الخمسة والنسائي.
فإن لم يوجد قاض تولى النكاح رجل عدل من المسلمين، قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى.
والولدان المذكوران لاحقان بأبيهما وينسبان إليه، وللمزيد من التفصيل يرجع إلى الفتوى رقم: 22277، والفتوى رقم: 3686.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1424(13/4783)
هذا النكاح باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم كنت أعيش مع رجل متزوج من غير زواج ولم أعد بكرا، وبعد ذلك تزوجنا عن طريق محام كتب الكتاب وأخذت مهري، وأنا أعيش مع هذا الرجل وأهلي علموا بذلك وموافقون، وكل المحيطين بنا يعلمون أنني زوجته ولم يكن معي ولي، ولكن كان يوجد شهود، فهل هذا العقد صحيح أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا العقد باطل من جهتين:
الأولى: أنه حصل دون ولي، وذلك فاسد، لما روى الترمذي وأبوداود وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ":أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل.
والثانية: أنه حصل قبل الاستبراء من الزنا الذي أقررت به، وذلك باطل على الراجح، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 1677.
فتوبا إلى الله مما اقترفتما، فإن الزنا من أقبح الآثام، قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الاسراء:32] .
وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ":لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن،. الحديث. فإذا تبتما إلى الله وتربصتما حتى يحصل استبراؤك، أمكنكما أن تتزوجا من جديد بعد أن تستكملا شروط النكاح من ولي ومهر وشهود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1424(13/4784)
عقد الزواج عن طريق الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من كتابية (مسيحية) بعد أخذ موافقة أبي الزوجة عن طريق الهاتف وسماع الشهود موافقة الأب عن طريق التسجيل من الهاتف، وتم الزواج عرفياً على سنة الله ورسوله، هل الزواج صحيح، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الظاهر عدم جواز عقد الزواج عن طريق الهاتف، لتعذر استيفاء شروط العقد فيه، وذلك في الفتوى رقم: 7548.
وإذا كان الأمر كذلك، فالظاهر عدم صحة هذا الزواج، والواجب عليك مفارقة هذه المرأة، وما وجد من أولاد، فينسبون إليك لوجود الشبهة، هذا ما ظهر لنا، وإن كنا نرى أن الأولى في مثل هذه المسائل مراجعة المحكمة الشرعية في بلدكم إن وجدت، فهي أجدر بدراسة المسألة من جوانبها المختلفة، ولمعرفة حكم الزواج من الكتابية راجع الفتوى رقم:
8674، والفتوى رقم: 323.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1424(13/4785)
لا حرج في تزويجهم إذا روعيت الضوابط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[رأي الدين في الشباب المسافر إلى أوروبا ممن يحصلون على الجنسية الأوروبية بمقتضى زواج على الورق من أجنبيات، هل نقبلهم أزواجاً لبناتنا أم ماذا؟ نرجو الرد السريع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا السؤال له احتمالان، الاحتمال الأول: أن يكون قصدك السؤال عن مدى صحة زواجهم من بناتكم بمقتضى هذا النوع من الزواج، فإن كان الأمر كذلك فقد سبق أن بينا صحة الزواج بهذه الطريقة إذا استوفى شروطه وأركانه، وروعيت فيه ضوابط معينة، تنظر في هذا الفتوى رقم: 11173.
والاحتمال الآخر: أن يكون قصدك السؤال عن حكم من أقدم على الزواج من امرأة بمقتضى هذا الزواج، هل يصح تزويجه من غيرها، فإن كان الأمر كذلك ففي الجواب تفصيل، وهو أنه إذا كان زواجه الأول زواجاً صحيحاً، أو كان زواجاً فاسداً مع جهله بفساده، فلا حرج إن شاء الله في تزويجه إن كان على دين وخلق، وأما إن أقدم على الزواج الفاسد مع علمه بفساده، ودخل بها بناء على هذا الزواج، فهو زانٍ، لا يجوز تزويجه إلا إذا تاب إلى الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1424(13/4786)
كتابة التوكيل أقطع للنزاع
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على تجديد خدمتكم، السؤال: كيفية الزواج بالوكالة لأبي من بلد آخر هل يستدعي كتابة التوكيل في المحكمة والإشهاد عليه؟ أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للرجل إذا لم ي كن بإمكانه تولي الزواج بنفسه توكيل غيره في ذلك، ولا شك أن الأولى كتابة هذا التوك يل من جهة موثوق بها، لأن ذلك أقطع لباب النزاع، وأبعد عن الشبهة، ولمزيد من الفائد ة تراجع الفتوى رقم: 12592
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1424(13/4787)
حكم تزويج الولي الأبعد للمرأة مع وجود الأقرب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عقد على امرأة بدون علم أهلها إلا أخوها الصغير.... ما حكم ذلك.... وهل يعتبر أخوها الصغير هو الولي علما بأن لديها أخوين أكبر منها سنا ولم يعلما ولا والداها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان والدها وإخوانها قد منعوها من الزواج بهذا الرجل وهو ممن يُرضى دينه وخلقه، وليس لديهم عذر شرعي من هذا المنع ككون الرجل لا يستطيع الإنفاق عليها، سقطت ولا يتهم وانتقلت إلى من يليهم من الأولياء، فإذا كان هذا الأخ الصغير مسلماً بالغاً عاقلاً، صحت ولايته لتوافر شروط الولاية فيه، وصح النكاح تبعاً لذلك إذا توافرت باقي شروط صحته، وصحة النكاح في هذه الحالة مذهب الحنابلة والمفتى به عند الحنفية، جاء في الفتاوى الهندية: وأجمعوا أن الأقرب إذا عضل تنتقل الولاية للأبعد.
وقال ابن قدامة في المغني: إذا عضلها وليها الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد، نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى تنتقل إلى السلطان، وهو اختيار أبي بكر وذكر ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وشريح وبه قال الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.، ولأن ذلك حق عليه امتنع من أدائه، فقام الحاكم مقامه، كما لو كان عليه دين فامتنع من قضائه، ولنا أنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فملكه الأبعد، كما لو جُنَّ، ولأنه يفسق بالعضل، فتنتقل الولاية عنه كشرب الخمر، فإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم، والحديث حجة لنا، لقوله: والسلطان ولي من لا ولي له.، وهذه لها ولي، ويمكن حمله على ما إذا عضل الكل لأن قوله (فإن اشتجروا) ضمير جمع يتناول الكل. والولاية تخالف الدين من وجوه ثلاثة: أحدهما: أنها حق للولي والدين حق عليه، الثاني: أن الدين لا ينتقل عنه، والولاية تنتقل لعارض، من جنون الولي أو فسقه أو موته، الثالث: أن الدين لا يعتبر في بقائه العدالة، والولاية يعتبر لها ذلك، وقد زالت العدالة بما ذكرنا، فإن قيل: فلو زالت ولايته لما صح منه التزويج إذا أجاب إليه، قلنا فسقه بامتناعه، فإذا أجاب فقد نزع عن المعصية وراجع الحق فزال فسقه فلذلك صح تزويجه والله أعلم.
وإن فات شرط من شروط الولاية، لم يصح النكاح لعدم وجود الولي الذي هو شرط من شروط صحة النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي.
وإذا كان والدها وأخواها لم يمنعوها من الزواج بمن يُرضى دينه وخلقه أو منعوها لعذر شرعي فهذا النكاح باطل، ولو توافرت شروط الولاية في الأخ الأصغر، لعدم صحة إنكاح الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب، وعدم عضله أو غيبته على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 19129، والفتوى رقم: 1766، والفتوى رقم: 3804.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(13/4788)
كنابة هذه الورقة لا تبيح لك تلك المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[إني شاب عمرى 22 سنة وأحب الالتزام ولكن أحببت إنسانة وبدأت أكلمها وتقدمت لخطبتها ولكن قال والدها بعد سنتين عندما تنهي تعليمها، وأنا أعلم أن كلامي معها حرام فكتبت لها ورقة بالزواج وهي أيضا كتبت وشهد علي الورقتين اثنان من أصحابي، فهل بهذه الطريقه أقدر أن أكلمها دون وزر علينا؟ وهل هذا يكون كتب كتاب دون نكاح؟ أفتوني رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكتابة هذه الأوراق لا تبيح لك من هذه المرأة ما كان محرماً عليك قبلها، لأن هذه الكتابة لاغية، والمخرج أن يعقد عليها بإذن وليها، وأخروا الدخول إن شئتم، وقد تقدمت التفاصيل حول هذا الموضوع في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12827، 8121، 4495، 9899، 19955 فراجعها لزاماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1424(13/4789)
لا يصح النكاح بدون ولي ولا شهود
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف كفارة ما فعلت، خطبت إلى رجل ووهب كل منا للآخر بأن قال زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله وأشهدنا الله على ذلك وقت الأذان وقام خطيبي بتقبيلي فى مواضع كثيرة من جسدي ولامسنى ورأى مني ما يراه الزوج من زوجته ولكني مازلت عذراء، وقد تكرر ذلك أكثر من مرة وكل مرة مارس معي ذلك كان يقول إني زوجته أمام الله، والآن قد فسخت الخطبة فأنا أريد أن أكفر عن هذا أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تتوبي إلى الله وتكثري من الاستغفار، فإن المرأة لا تحل للرجل بمجرد الخطبة، بل لا تحل له إلا بعقد نكاح مستوفٍ لشروط صحته من الولي والشاهدين وغير ذلك، وقول كل منهما للآخر زوجتك نفسي لا يغني عن ضرورة توافر شروط صحة النكاح باتفاق أهل العلم، وقد سبق بيان هذا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3395، 5962، 1151.
وقد قال الله تعالى: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ [هود:114] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد والترمذي.
فأكثري من الأعمال الصالحة، التي من أعظمها المحافظة على الفرائض كالصلاة والحجاب والبعد عن الاختلاط بالرجال.... إلى غير ذلك مما أوجب الله تعالى، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 766، والفتوى رقم: 26714.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(13/4790)
لا بأس بإخبارهم إن كان غير مرضي الخلق والدين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالى: اعرف أن صديقة لى متمسكة بزواج ليس فى صالحها وأهلها يرفضونه وأعلم أنها لازالت متعلقة به ولكنها أفهمتهم أنها تركته وهى ترفض النقاش من أي أحد فى هذا الموضوع،هل من الأمانه أن أبلغهم أم يعتبر هذا فتنة؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم توضحي لنا أيتها الأخت الكريمة ما هو سبب رفض أهل صديقتك للرجل الذي يريد الزواج منها، ولماذا هذا الزواج ليس في صالحها؟ وعلى كل حال فإن كان الرجل غير مرضي الدين والخلق فلأهلها رفضه، وفي هذه الحالة وبعد نفاد السبل من أجل إقناعها بتركه وعدم التعلق به سراً، فلا بأس بإخبار أهلها بصورة لا يكون فيها ضرر عليها، حتى يضعوا حداً لعلاقتها بهذا الرجل والتي قد تؤدي لما لا تحمد عقباه من الزواج به من دون ولي أو زواج سر أو الوقوع معه في الفاحشة، وأقل الضرر استمرار التعلق بأمر ليس من ورائه طائل، مما يوقعها في العشق المحرم وما يتبعه من المفاسد على قلبها، ولا يعتبر إبلاغك أهلها بهذا السلوك فتنة لأن مصلحة إخبارهم راجحة - إن شاء الله-، ولكن توخي الطريقة الملائمة في ذلك، أما إن كان رفض الأهل غير مبني على مانع شرعي من زواجها منه فالأولى بالنصح في هذه الحالة هم الأهل، ولا يجوز لهم الامتناع من تزويجها والحالة هذه، وإلا ترتب على منعهم إياها مفاسد عظيمة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(13/4791)
إخبار المرأة بأن رجلا ما زوجها لا يثبت به النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[لي بعض الأصدقاء وكانو سيقعون في مشكلة كبيرة ربما قد تؤدي بهم إلي سجن أحدهم علي يد بعض الرجال منهم رجل أنا مرتبطة به للزواج واضطررت إلى القول بأنه زوجي أمام الجميع لأحل المشكلة لأنها تتعلق بي وبذلك خرج الرجل بأقل الخسائر ووفقني الله إلى حلها بالفعل وفوجئت بأنه يقول لي إنني زوجته بالفعل لأنني أشهرت ذلك أمام الجميع فهلا أجبتوني هل أنا زوجته بالفعل أم لا؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا نقول للسائلة أولاً: إنه ليس في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها، وأن الصداقة بين المرأة والرجل الأجنبي مصطلح بعيد عن الإسلام يروج له أعداء الإسلام، لما يهدفون إليه من إفساد الأخلاق، وفتح أبواب الفتن، والانحلال من القيود والضوابط التي تحفظ للمجتمعات كرامتها، وتصون أعراضها، وتضمن لها نزاهتها وطمأنينتها، وبعدها عن مستنقعات الرذيلة والفوضوية البهيمية البحتة.
لذا، فنصيحتنا للسائلة أولاً: أن تتوب لله تعالى من لوازم ما أسمته بالصداقة، وتبتعد كل البعد عن الرجال الأجانب بمن فيهم الخطيب، حتى يتم العقد الشرعي.
ثم إن مجرد إخبارها بأن رجلاً ما زوجها لأي غرض من الأغراض لا يثبت به النكاح ديانة، ولو كان ذلك أمام الناس.
فالنكاح له شروط لابد من توافرها، وإلا لم يصح، وقد ذكرنا تلك الشروط في الفتوى رقم: 1766.
وعليه، فالرجل أجنبي عنك لا تحلين له ولا يحل لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1424(13/4792)
ارفعي أمرك إلى القاضي الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري23 سنة والدي متوفى ولا يوجد لي أعمام ما عدا أخي الوحيد وهو فاسق يشرب الخمر ويؤذيني وأنا أرغب في الزواج من شاب متدين تقدم لخطبتي وقد رفض من أجل المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلهذه الأخت أن ترفع أمرها إلى الحاكم، أو القاضي الشرعي ليزوجها من كفء، أما هذا الأخ فولايته عليها ساقطة لسببين:
الأول: فسقه، فلا ولاية لفاسق، جاء في مغني المحتاج من كتب الشافعية: ولا ولاية لفاسق، غير الإمام الأعظم مجبراً كان أو لا، فُسِّق بشرب الخمر أو لا، أعلن بفسقه أولاً. انتهى.
الثاني: عضله: والعضل هو منع المرأة من الزواج بكفء إذا طلبت ذلك، ورغب كل منهما في صاحبه.
وقد نص العلماء سواء القائلين بسقوط ولاية الفاسق، أو القائلين بعدم سقوط ولايته على أن الولي الأقرب إذا عضل انتقلت الولاية إلى الأبعد، فإن عضل الأبعد أيضاً زوجها الحاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له.
جاء في كشاف القناع: فإن عضل الأبعد أيضاً زوجها الحاكم....
وعليه، فإننا نقول لهذه الأخت الكريمة التي ليس لها ولي إلا هذا الأخ الفاسق العاضل: ارفعي أمرك إلى القاضي الشرعي، ولا تدعي الشاب المتدين الكفء يفوتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(13/4793)
حكم عملية إعادة البكارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تعرفت على فتاة أحببتها وأحبتني وبعد فترة من التعارف والله العظيم كنت صادقاً معها ولكن للأسف حصل بيننا شيء في لحظة ضعف منا وذهبت بكارتها ولكن كنا متفقين على الزواج وفعلا تقدموا أهلي لخطبتها ولكن أخوها بطريقة أو بأخرى علم بعلاقتنا ورفض زواجنا ووافق على خطوبتها من رجل آخر وأصبحت البنت خائفة فاعلمت أمها ولكن أمها حاولت بطرق كثيرة إقناع ابنها بالموافقه دون أن تبين له أن أخته ليست عذراء دون فائدة فخافت الأم على ابنتها وقررت أن تجري لها عملية وتعيد بكارتها وتغطي على الموضوع (هذه القصه باختصار) أرجو منك ياشيخ إجابتي على سؤالي: ما هو الحل؟ وما حكم زواج الفتاة من الرجل الآخر؟ وما الحكم المنزل على الأم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أنك وهذه الفتاة قد ارتكبتما إثماً عظيماً، وجرماً شنيعاً، ولطختما عرضكما وشرفكما.
والواجب عليكما الآن هو التوبة الصادقة، والندم والاستغفار مما حصل، وراجع الفتوى رقم: 3617.
أما عن عملية إعادة البكارة، فقد تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم: 5047.
وأما عن زواج هذه الفتاة إذا تابت إلى الله بهذا الرجل، فإنه جائز إلا أنه إذا اشترط البكارة فلابد من بيان عدم بكارتها، ويمكن تعليل ذلك بوثبة أو بركوب على حاد ونحو ذلك، ويكون ذلك بالتورية لا بالكذب الصراح.
والذي ننصح به هو أن تحاولوا بعد التوبة الصادقة إقناع أخيها بالزواج بك، فإن أبى فوسطوا له من يقنعه، فإن أبى فنذكِّر بقول الله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(13/4794)
تحقيق القول في صحة شهادة الإخوة على عقد نكاح أختهم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
تم عقد قران أخي قبل عدة أشهر، فإذا كان عقد القران المذكور توافرت فيه شروط الصحة من موافقة الولي، وحضور الشهود، والخلو من الموانع، ولكن الشاهدين كانا أخا الزوجة وأنا مع وجود الولي وأفراد عائلتنا وعائلتهم فقط، هل هذا يعني أن العقد غير صحيح لكون الشاهدين هما أخو الزوجة وأخو الزوج؟
السلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في شهادة الإخوة على عقد زواج أخيهم أو أختهم، فذهب الحنفية إلى جواز شهادتهم وصحة العقد بها ابتداء.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: ولو زوج الأب ابنته من رجل بشهادة ابنيه، وهما أخوا المرأة، فلا يُشك أنه يجوز النكاح. ا. هـ
وقال في الفتاوى الهندية: والأصل في هذا الباب أن كل من يصُلح أن يكون ولياً في النكاح بولاية نفسه صلح أن يكون شاهداً. ا. هـ
وذهب المالكية إلى خلاف ما ذهب إليه الحنفية، حيث لم يجيزوا شهادة كل من يصح أن يكون ولياً للزوجة.
قال الصعيدي العدوي في حاشيته على شرح الخرشي: ليس المراد بالولي من يباشر العقد، بل من له ولاية النكاح، ولو تولى العقد غيره بإذنه، وكذا لا تصح شهادة هذا المتولي، لأنها شهادة على فعل النفس. ا. هـ
وقال في الفواكه الدواني: والمراد مطلق ولي لا خصوص المباشر لعقد نكاحها. ا. هـ
وأما الشافعية، فشهادة الإخوة عندهم على عقد أختهم جائزة بشرط عدم توكيل غيرهما من الأولياء في العقد، فإن وكلا غيرهما من الأولياء في العقد لم تصح شهادتهما.
قال الجمل في حاشيته على شرح منهج الطلاب: ولو شهد وليان كأخوين من ثلاثة إخوة والعاقد غيرهما من بقية الأولياء لا بوكالة جاز، بخلاف ما إذا عقد غيرهما بوكالة ممن ذُكر. ا. هـ
والقاعدة عند الحنابلة أن الشهود إذا كانوا من غير عمودي النسب (وهم أصول وفروع الزوجين) جازت شهادتهم، ما لم يكن الشاهد ابناً للولي.
قال في مطالب أولي النهي عند كلامه عمن لا تصح شهادتهم: من غير عمودي نسب الزوجين والولي، فلا تصح شهادة أبي الزوجة أو جدها فيه ولا ابنها وابنه فيه، وكذا أبو الزوج وجده ابنه وابن ابنه، وإن نزل للتهمة، وكذا أبو الولي وابنه. ا. هـ
والراجح عندنا من هذا -والله أعلم- هو مذهب الحنفية، فيصح العقد بشهادة الإخوة بشرط ألا يكون أحدهم وليا لأخته، وهذا هو الموافق لمذهب الشافعية، لأن الشاهدين في العقد الذي معنا لم يوكلا الأولياء، وهو الموافق لمذهب الحنابلة أيضاً ما لم يكن الأخ ابناً للولي كما سبق بيانه.
وبناء على هذا، فالعقد بالصورة المذكورة صحيح على ما قرره الحنفية والشافعية لانطباق شروطهما على العقد المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1424(13/4795)
لا فرق بين الجد والهزل في عقد النكاح إن اكتملت أركانه وشروطه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا قالت المرأة للرجل زوجتك نفسي فهل بهذه الكلمة تعتبر زوجته مع العلم بأنه قال قبلت وقد ذكر حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد ومن بينهم عبارة (زوجتك نفسي) أنا بحاجة ماسة لمعرفة الجواب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعقد النكاح أمور أربعة لا بد من توافرها، وهي الزوجان والولي والشاهدان والصيغة ومتى اختل أحدها فالعقد باطل، وانظري الفتوى رقم:
29397، والفتوى رقم: 28082، والفتوى رقم: 27291.
وأما الحديث الذي أشارت إليه السائلة فالمقصود به أنه لا فرق بين الجد والهزل في عقد النكاح إن اكتملت أركانه وشروطه وهذا واضح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(13/4796)
عليك بترك هذه المرأة حتى تعقد عليها عقدا صحيحا
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد قريبة لي (بنت زوج أختي) أرملة من ما يقرب من 16 عاما وأنا متزوج ولي أولاد وأراعي الله فى جميع تصرفاتي وهي كذلك تصلي كتبنا عقدا عرفياً بشهود ودخلت بها منذ عام وأعلم إذا علم أحد بذلك (زوجتي- أختي- والدها) سوف يرفضون، من أجل ذلك كنت مضطراً للزواج العرفي وأكثر من مرة ألح عليها أن أعرفهم وترفض من أجل ابنها ومن حوالي شهرين امتنعنا عن اللقاء حتى أرسل إليكم وأعرف الفتوى؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج العرفي مبين حكمه في الفتوى رقم: 5962.
وبما أن هذا الزواج حصل من دون إذن الولي فهو باطل عند الجمهور، ويدل لبطلانه الحديثان المذكوران في الفتوى المشار إليها آنفاً، وعليه فننصحك بترك هذه المرأة حتى تعقد عليها عقداً صحيحاً، واتق الله تعالى فأي ضرورة تضطرك لهذا وأنت متزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1424(13/4797)
تصح النيابة في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
باختصار تعرفت علي امرأة أعجمية مسلمة عن طريق الإنترنت وهي ملتزمة ولله الحمد ولكني أريد أن أوكل أحد الأشخاص في بلدها بتزويجها لي بالوكالة وذلك اختصاراً للإجراءت حينما تأتي إلي بلدي هل يجوز هذا؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النكاح من العقود التي تقبل فيها الوكالة، فإذا كان هذا السائل قد رضي بالزواج من هذه المرأة فيمكن أن يقوم بتوكيل شخص ثقة نيابة عنه في شأن النكاح، ويشترط أن يكون ولي المرأة راضياً مع وجود شهود وصداق إلى آخر الأركان المطلوبة في عقد النكاح.
والدليل على أن النكاح تقبل فيه النيابة ما أخرجه الترمذي والإمام أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتوكيل أبي رافع في شأن زواجه بميمونة رضي الله عنها.
وكتوكيله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية في شأن زواجه بأم حبيبة بنت أبي سفيان كما في المغني لابن قدامة وغيره.
لكن ننصح الأخ السائل وغيره بأن لا يضيعوا أوقاتهم في الاتصال بالنساء الأجنبيات ومهاتفتهن، فإن في ذلك من المفاسد ما الله به عليم، ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 14343.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1424(13/4798)
كتابة الزواج أولى ضمانا للحقوق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزواج يكون شرعياً بالكلام بالإيجاب والقبول بدون كتب الكتاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشرط لصحة الزواج خمسة شروط:
1- تعيين الزوجين.
2- رضاهما.
3- وجود الولي.
4- الإشهاد عليه.
5- خلو الزوجين من موانع النكاح.
فإذا توافرت هذه الشروط صح النكاح، ولو لم يكتب في الأوراق الرسمية، ولكن الكتابة من باب التوثيق وضمان الحقوق أولى، ولمزيد من التفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 1766.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1424(13/4799)
عقد النكاح لا بد له من توافر أربعة أمور حتى يصح
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أنا وخطيبي الزواج عرفياً حتي لا يكون بيننا شيء حرام إلى حين زواجنا رسمياً والذي يؤجله الأهل حتى يتم تأثيث المنزل فهل يجوز بوجود شاهدين مع العلم بأنا عمري 29 وخطيبي 40؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعقد النكاح أمور أربعة لا بد من توافرها، وهي زوجان وولي وشاهدان وصيغة، فإن توافر في عقد النكاح ما ذكرنا صح وإلا فهو باطل، ولمزيد من الفائدة والتفصيل عن الزواج العرفي تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25024، 29442، 29845.
وننبه إلى مسألة مهمة وهي أن كثيرين يحول بينهم وبين الزواج وإعفاف أنفسهم عادات وتقاليد وأعراف ما أنزل الله بها من سلطان، ويضعون أمام أنفسهم عقبات من غلاء المهور وكثرة الطلبات، ولا يمكن أن يتم ما أباح الله من النكاح إلا بعد توفير كل ذلك، فإن عجزوا طلبوا قضاء شهواتهم فيما حرم الله، أو حاولوا الاحتيال على نصوص الشرع بتلبيسات شيطانية.
مع أن العلاج سهل ميسور بين أيديهم، ألا وهو تحطيم تلك التقاليد والأعراف وتخطي تلك العقبات وتسهيل أمر الزواج، وأكثر النساء بركة أقلهن مؤنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1424(13/4800)
لا تصح ولاية تارك الصلاة بالكلية
[السُّؤَالُ]
ـ[من فضلكم هل تجوز الصلاة على من مات وهو لا يصلي إلا الجمعة إذا اخذنا بفتوى من قال بكفر تارك الصلاة جاحداً أو تكاسلا ولو صلاة واحدة؟ وهل تجوز الصلاة على المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة أو عقد النكاح له؟ وما هو الحل إذا كنت أريد أن أتزوج من فتاة ولي أمرها لا يصلي ومن يتولى العقد حينئذ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ولي المرأة تاركاً للصلاة بالكلية فلا تصح ولايته وتنتقل الولاية لمن يليه، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 3686، والفتوى رقم: 15009.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1424(13/4801)
تنقطع الزوجية بموت أحد الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قال لزوجته أنت علي حرام إن تزوج ابنك من فلانة ومات الرجل فما موقف الزوجة إن تزوج الابن بتلك الفتاة؟ وهل يعد زواجه منها عقوقا لوالديه علما بأن الأم أيضا غير راضية عن هذه الزيجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجية تنقطع بموت أحد الزوجين وعليه فلو تزوج ابنها بتلك المرأة فلا أثر لتحريم الزواج لأن العلاقة بينهما انقطعت بموته، ولا ينبغي لأمه أن تمنعه من الزواج بتلك الفتاة إذا كانت ذات دين وخلق، وليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريدها، وإذا امتنع لا يكون عاقاً فإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر طبعه عنه مع القدرة على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح بذلك أولى فأين أكل المكروه ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه، وعلى الولد أن يحاول إقناع أمه بذلك وأن يسعى في إرضائها فإن أصرت على رأيها فالأولى له ترك الزواج من هذه الفتاة براً وإحساناً إلى أمه، أما إذا لم تكن ذات دين وخلق
فلا ينبغي له الزواج منها ويعتبر عاقاً لوالديه إن فعل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(13/4802)
الزواج على الإنترنت - رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح الزواج على الإنترنت إذا كان الزوج والزوجة معروفين وبوجود شهود معروفين لدى الطرفين؟ وقد جرى ذلك بوجود الزوج في بلد والزوجة والشهود في بلد آخر؟ والزوج قد رأى المرأة قبل أن يتم العقد وبالعكس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا توافرت شروط النكاح فهو صحيح سواء تم بحضور الزوج أو توكيله، وشروط الزواج هي:
1-تعيين الزوجين.
2- رضا الزوجين.
3- وجود الولي.
4- الاشهاد على الزواج.
5- الصداق.
6- خلو الزوجين من الموانع.
فإذا كانت هذه الشروط متوافرة فزواجكما صحيح، وإعلام الولي والشهود بالزواج أي طلب العقد عن طريق الإنترنت جائز لأنه وسيلة من وسائل الإعلام بشرط أن يكون ذلك بالاتصال الصوتي لا عبر الكتابة فيه حتى يحصل التأكد من أن المتصل هو طالب الزواج لا غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(13/4803)
محاذير الزواج دون إشهار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ولي أطفال وزوجتى تشتكي من مرض له فترة سنوات حتى جعلها طريحة الفراش عند أهلها وهي مستمرة عند أهلها في المكوث لكي يرعوها وأنا شاب وأخشى على نفسي من الفتنه وإمكانيتي لا تسمح بالزواج ولكن وجدت امرأة مطلقه وترغب في الزواج وطلبت مهرا معينا بسيطا وبحكم عدم الاستطاعة أتفقت معها ولم تقرر بعد على أن أدفع لها مهرها على أقساط وأن يكون الزواج سراً بشهادة شهود وعدم الإنجاب وحتى لا أقع في الحرام ولا هي أيضا؟
نرجو منكم الإفادة في حكم ذلك مع العلم أنه لو علموا أهل زوجتي ستصبح مشكلة كبيرة جدا مثل ما تصبح عند كل متزوج على زوجته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا شك فيه أن الله تعالى أباح للرجل أن يتزوج بأربع، فقال سبحانه: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) [النساء:3] .
فالتزوج من امرأة أخرى أمر يرجع إلى الزوج ما دام قادراً على النفقة والعدل بين الزوجات.
والظرف الذي تعيش فيه لا شك أنه يستدعي الزواج من امرأة أخرى، فبإمكانك محاولة إقناع أهل زوجتك حفاظاً على العشرة بينكم، وليس بلازم موافقتهم على ذلك، بل الأمر يرجع إليك أنت.
أما الزواج سراً دون إشهار للزواج، ففيه عدة محاذير منها:
أولاً: مخالفة السنة، وهي إعلان الزواج، فقد ورد في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعلنوا النكاح" رواه أحمد وابن حبان بإسناد حسن.
ثانياً: وجود الشبهة في دخولك وخروجك على المرأة دون أن يشهر بين الناس أنك زوج لها.
ثالثاً: أن الحرص منك ومن هذه المرأة على عدم الإنجاب مخالف لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية.
رابعاً: في حالة الإنجاب هنالك جناية على حق الولد، إذ قد يطعن في نسبه بسبب عدم إشهار الزواج.
فينبغي أن يتم الزواج على الطريق المعهود، ويعلن حتى يعلمه الناس.
وعلى كل حال، فإذا كان إشهار هذا الزواج قد يسبب مقاطعة أو هجراناً أو نحو ذلك، فلا حرج -إن شاءالله- في إخفائه عن أهل الزوجة، ولكن لابد من توفر جميع شروط صحة النكاح من شهود وولي ومهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1423(13/4804)
حكم عقد نكاح من يترك الصلاة أحيانا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص متزوج منذ 11 سنة وفي بداية حياتي الزوجية كنت لا أحافظ على الصلاة يعني كنت أصلي بعض الفروض والأخرى أتركها ومنذ 9 سنوات تقريباً والله أعلم لم أترك أي فرض والحمد لله وهذا الفضل يعود لله سبحانه وتعالى ثم لزوجتي والحمد الله سؤالي:
هل يجب عليّ تجديد عقد النكاح الذي بيني وبين زوجتي لكوني كنت أترك بعض الفروض؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه الجمهور -وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية- هو عدم كفر من يترك الصلاة في بعض الأحيان، وأنه في مشيئة الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع من حقهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن جاء وليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة" رواه الإمام مالك في الموطأ، والإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
وعليه، فنكاحك صحيح ولا يلزمك تجديد العقد، وإنما الواجب عليك هو التوبة مما فرط منك وقضاء ما ضيعته من الصلوات، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك على سلوك النهج القويم، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1423(13/4805)
النكاح بوجود الولي وشاهدي عدل ليس نكاح سر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أستطيع أن أتزوج في السر دون أن أخبر أحداً حيث لا أستطيع في بلدي أن أتزوج أكثر من واحدة؟ مع العلم أني سوف أقيم شاهدين وسأدفع مهر الزواج. هل الزواج في السر حلال أم حرام؟ أليس الزواج في السر خيرا من الوقوع في الزنى؟ وما هي شروط الزواج ليكون حلالاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا عقد لك الولي بموليته مع وجود شاهدي عدل فالنكاح صحيح، ولو لم يعلم به غيركم، وليس هذا داخلا في نكاح السر المنهي عنه على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو رأي أكثرهم، فما تم من النكاح بشاهدين وولي فليس نكاح سر، خلافاً لمالك وطائفة يسيرة.
وأما شروط النكاح الصحيح فقد تقدم بيانها في الفتويين رقم:
1766 964
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4806)
عقد النكاح بدون ولي بين الصحة والبطلان
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: قبل سنوات كنت في دولة أوروبية، كنت أعرف شخصا مسلما يعيش مع امرأة بدون زواج وبعد النصيحة قبل أن أعقد له عليها، كان اثنان شهودا، وأنا والزوج والمرأة، كنت أنا عاقد ووكيل الزوجة. ما حكم ما فعلت؟ وما حكم العقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إقامة رجل مع امرأة أجنبية من المنكرات والمعاصي، لما يترتب على ذلك من أمور محرمة كالخلوة ونحوها، بل قد يفضي ذلك إلى الفاحشة والعياذ بالله تعالى، فقد حرم الإسلام مجرد الخلوة بينهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فما بالك بالإقامة الدائمة بينهما والعيش في مكان واحد خصوصاً في بلاد الكفر التي يغلب عليها شيوع المنكرات والفواحش.
وبخصوص النكاح المذكور والذي باشرت أنت عقده فإن كان قد حضره شاهدا عدل، وجئت بصيغة دالة على العقد؛ كزوجتك هذه المرأة أو أنكحتك إياها ونحو ذلك، مع وجود مهر فهو صحيح عند الإمام أبي حنيفة باطل عند الجمهور لتخلف ركن من أركانه وهو الولي. فالواجب فسخ هذا النكاح وإن أردتم تصحيحه فيمكنكم الاتصال بوليها ليحضر لتزويجها أو يأذن في ذلك، وإن لم يوجد لتلك المرأة ولي مع انعدام قاض شرعي جاز لها توكيلك أو توكيل أي شخص آخر من المسلمين ليكون ولياً لها، وحينئذ يكون العقد صحيحاً.
قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1430(13/4807)
حكم زواج الرجل من بنت ابن خالته
[السُّؤَالُ]
ـ[أب متزوج من امرأتين؛ المرأة الأولى لها بنت منه، وهذه البنت متزوجة وعندها ولد، وهذا الولد متزوج وعنده بنت، المرأة الثانية عندها بنت منه، وهي متزوجة وعندها ولد. هل يجوز لهذا الولد الذي هو ابن بنت المرأة الثانية أن يتزوج بنت الولد الذي هو ابن بنت المرأة الأولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للولد المذكور الزواج من تلك البنت فهي بنت ابن خالته وبالتالي فليست من النساء اللواتي يحرم عليه الزواج منهن لا تحريماً مؤبداً ولا مؤقتاً، وتقدم تفصيل هؤلاء النسوة المحرمات في الفتوى رقم: 9441.
ومحل إباحة زواجه منها إذا لم يثبت بينهما رضاع محرم، والعدد المعتبر فيه خمس رضعات معلومات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430(13/4808)
لا ولاية للأب الكافر على ابنته المسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة اعتنقت الإسلام وتستفسر عن مسألتين:
1ـ هل هي الآن تحت ولاية والدها في مسألة الزواج؟ وهل يبطل عقد قرانها من رجل مسلم من غير موافقة والدها؟ وإذا كانت الإجابة ببطلان العقد، فكيف لها أن تتزوج وتكمل نصف دينها ووالداها لا يرضيان زواجها من مسلم؟.
2ـ وصانا الله بإرضاء الوالدين فقال على لسان الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: رضا الله من رضا الوالدين. وبرضاهما يجد الإنسان التوفيق في الدنيا، فهل يعتبر زواجها من مسلم من غير رضا أهلها عقوقا لهما؟ مع أنهما لن يرضيا لها إلا الزواج من رجل على ملتهما؟ وهل يكون سببا في سلب التوفيق في هذه الحالة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام والد تلك الفتاة غير مسلم فلا ولاية له عليها، قال ابن قدامة: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم ـ منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي.
وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. انتهى.
وإذا كان كلّ عصبتها كفار، فالذي يتولى زواجها هو القاضي المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.
فإن تعذّر وجود القاضي المسلم، فيتولى زواجها رجل يوثق بعدالته من المسلمين، قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.
وانظر الفتوى رقم: 10748.
وأمّا عن زواجها بمسلم بغير رضا أبويها، فليس ذلك من العقوق الذي نهى الله عنه، والذي يكون سبباً في حرمان العبد من التوفيق، ومن ثم فإنه لا يجوز لها أن تطيع والديها في التزوج بكافر، لأن زواج المسلمة بغير المسلم لا يصحّ بالإجماع، وإنّما تكون طاعة الوالدين في المعروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1430(13/4809)
الأخ من الأم هل يصح اعتباره وليا لأخته في نكاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب خطب امرأة يمانية، ولكن مولودها في السعودية ولديها شهادة ميلاد سعودية ووالدها متوفى ولا يوجد لديها سوى أخ واحد من أمها وعند كتابة العقد طلب المأذون ـ كاتب العقد ـ ولي الأمر، فقال له لا يوجد أحد غيري فكتب المأذون ولي أمرها أخاها من أمها، فهل يجوز أن يكون أخوها من أمها من يعقد عليها؟. ملحوظة: الكاتب يمني الجنسية ـ وعندما ذهب للمحكمة بجدة لتغيير العقد قال له قاضي المحكمة: إن العقد باطل حيث إنه أخوها لأمها ولا يجوز أن يعقد عليها.
نريد التوضيح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخ من جهة الأم لا يكون وليا لأخته من الأم بمجرد هذه القرابة، ومن ثم لا يزوجها إلا في إحدى حالتين:
الأولى: إذا كان ابن عم لها ولم يوجد من هو أقرب منه من الأولياء.
الثانية: عند انعدام جميع أوليائها ـ بما في ذلك القاضي الشرعي ـ وهذه الحالة الثانية غير متحققة في السؤال، لأن القاضي الشرعي موجود في البلد الذي تقيم فيه فكان من الواجب أن يكون القاضي الشرعي وليا لتلك المرأة إذا لم يوجد أحد من عصبتها الذين تقدم ذكرهم على الترتيب، وذلك في الفتوى رقم: 37333.
وبالتالي، فهذا النكاح باطل عند الجمهور يجب فسخه، صحيح عند الإمام أبي حنيفة، فيصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 47816.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1430(13/4810)
لا حرج في زواج ابن الأخ من زوجة عمه إذا فارقها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا طلق رجل زوجته ثم تزوجها ابن أخيه، فهل يدخل ذلك في عموم الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. باعتبار أن العم بمنزلة الأب.
أرجو الإفادة. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعم بمنزلة الأب في الإكرام والتعظيم وعدم العقوق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه. رواه الإمام مسلم وغيره.
وقال المناوي في فيض القدير: عم الرجل صنو أبيه بكسر المهملة أي مثله يعني أصلهما واحد فتعظيمه كتعظيمه وإيذاؤه كإيذائه، وفيه حث على القيام بحق العم وتنزيله منزلة الأب في الطاعة وعدم العقوق. انتهى.
وبالرغم من ذلك، فالعم لا ينزل منزلة الأب في كون زوجته تحرم على ابن أخيه بعد الموت أو الطلاق مثل زوجة الأب، بل التحريم بالمصاهرة خاص بزوجة الأب والابن وأم الزوجة وابنتها، قال القرطبي في تفسيره: ثم ذكر التحريم بالمصاهرة فقال تعالى: وأمهات نسائكم. والصهر أربع: أم المرأة ـ وإن علت ـ وابنتها ـ وإن نزلت ـ وزوجة الأب وزوجة الابن انتهى.
ويحرم من الرضاع مثل هؤلاء الأربع، ومما لا خلاف فيه بين أهل العلم أن غير هذه النسوة لا يحرم بالمصاهرة، وعليه فيكون نكاح ابن الأخ لزوجة عمه مما لا خلاف في إباحته. وبالتالي، فلا اعتبار هنا لما ذكرته من أن العم بمنزلة الأب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430(13/4811)
زوجها عمها تنفيذا لوصية أبيها قبل موته
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت ابنة خالتي بدون موافقة أمها بسبب أن أمها تريد مصلحتها تريد أن يكتب لها قائمه بالمنقولات ومؤخر صداق كبير لتضمن لها حقها حتى لا تجرب ما عاشت هي فيه، ولكن البنت حين رأت أن خطيبها مصمم على أن لا يكتب ولا يتنازل عن شيء تركت المنزل وذهبت لأبيها الذي هو منفصل عن أمها ولم يرض أن يكون وليها في الزواج إلا عند ما تنازلت أمها عن جميع حقوقها من أجلها وأخذ أبوها الموضوع تحديا لطليقته التي عاشرته ثلاثين عاما وحدد لابنته موعد زفافها، وقبل موعد الزفاف بشهر توفي الأب إلى رحمة الله وترك وصية لإخوته بأن يزوجوا ابنته فظلت البنت عند أهل أبيها حتى زوجوها من ثلاثة أيام والآن خالتي قلبها يحترق وتبكي ليل ونهار لأنها ضاعت منها ابنتها وأنها ارتدت فستان الزفاف وهى ليست معها، مع العلم أن أم زوج البنت وأخته وأباه تجاوزوا على خالتي بالألفاظ الجارحة والبنت في صفهم ومعهم زوج البنت إذا رأى خالتي في أي مكان يسبها ويقول لها (انت عايزه مننا ايه برضه حتجوزها غصب عنك) وحين تتصل بها أمها وإخوتها ليعلموها أنه رجل سيء ولا يحترم أمها ترد ببرود وكأن أمها عدوتها وتقف في طريق سعادتها مع العلم أنها قبل زواجها لم تحاول بأي طريقة أن تصالح أمها ولو باتصال هاتفي وعقد قرانها ولم يكتب لها مؤخر صداق ولا قائمة منقولات وفى شقه إيجار لمدة سنة. ما حكم هذه البنت عند الله؟ وخالتي ماذا نفعل معها مع العلم أني أحاول الإصلاح لكن خالتي ترفض رفضا تاما وتدعو عليها وتقول هي ماتت هل ابنة خالتي عليها إثم كبير وهل صحيح الدنيا كما تدين تدان؟ أرجو الإجابة الشافية لأن الموضوع يؤرقني جدا وأشعر بالخذلان لأني لم أستطع التوفيق بينهم قبل ذلك ولم تعد بنت خالتي تسمع لي أي كلمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتولى عقد زواج البنت أبوها أو من يوكّله في تزويجها، ثمّ الأقرب من عصباتها، ولا يصحّ أن تقوم الأمّ بتزويجها، وانظري التفصيل في الفتويين: 63279، 103499.
وبعد وفاة والد تلك الفتاة فإن كان قد عقد زواجها قبل وفاته فلا إشكال في صحة الزواج، وإن لم يكن قد عقد العقد كان الواجب أن يزوجها أخوها إن كان لها أخ بالغ، لكن ما دام الأب قد وصّى إخوته بتزويجها، فتزويجهم صحيح.
قال ابن قدامة: واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله هل تستفاد الولاية في النكاح بالوصية؟ فروي أنها تستفاد بها. وهو قول الحسن وحماد بن أبي سليمان ومالك. المغني.
وما فعلته هذه الفتاة من الانتقال إلى بيت أبيها حتى يزوجّها لا يعد عقوقا لأمّها، كما أنّ رضاها بعدم كتابة زوجها لمؤخر الصداق أو قائمة المنقولات، لا حرج فيه، لكن إذا كانت قد قاطعت أمّها وهجرتها فذلك من العقوق وهو من أكبر الكبائر وعليكم أن تنصحوها في ذلك وتبينوا لها أنّ برّ أمّها من أوجب الواجبات عليها وأنّ حقّها عليها عظيم، وما دامت الفتاة سعيدة مع زوجها فينبغي لأمّها وإخوتها أن يسعدوا بذلك، وليحذروا من الإفساد بينها وبين زوجها فإنّ ذلك من المحرمات، ولا يجوز لأمّها أن تدعو عليها، وإنّما ينبغي أن تدعو لها بالصلاح والهداية، فإن دعوة الوالدين لولدهما من الدعوات التي لا ترد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.
وأمّا عن صحة قاعدة: كما تدين تدان، فهذا لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعّفه أهل العلم، وقد ورد في الشرع ما يدلّ على أنّ الجزاء من جنس العمل، لكن إذا تاب الإنسان فإنّ التوبة تمحو ما قبلها، وانظري الفتوى رقم: 19031.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1430(13/4812)
من يكون وليا للمسلمة التي أهلها كلهم كفار
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين أما بعد:
فقصتي هي أنني شاب أبلغ ال 22 متدين وملتزم، أدرس بإحدى الجامعات وهناك تعرفت على إحدى الفتيات وكانت العلاقة فقط علمية أي ما يخص الدراسة وفي الصف فقط، وكانت يهودية ومع الزمن ولا أدري كيف أصبحت أكلمها بالدين وكان النقاش أحيانا حادا ولكن بفضل الله ومنه ورحمته وبعد عام تقريبا قالت إنها تريد أن تدخل الإسلام, وبالفعل قد أسلمت وهي الآن تصلي وتصوم وترتدي الحجاب وحفاظا عليها طلبت منها الزواج وتم عقد النكاح عند أحد المشايخ الذين أعرفهم بوجود شاهدين وطبعا المهر ولكن المشكلة هي أنه لم يكن هنالك ولي لها فأهلها يهود ونحن بدولة كفر أي غير مسلمة ولم أذهب إلى محكمة شرعية لأني لا أريد أن يعلم أهلي بهذا الأمر حاليا لأنهم لا ينظرون إلى الشيء من نظرة شرعية بل همهم "حسب ونسب" البنت, وسألت الشيخ وقال يجوز لها أن تزوجك نفسها حسب مذهب أبي حنيفة، وفعلا تم ولكن بعد سنة تقريباً وبصدفة مر علي حديث عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وبدأ الشك يراودني بأن العقد غير صحيح وأن النكاح باطل. فهل هو كذلك؟ هل علي عقد النكاح من جديد؟ مع العلم أنه سوف تكون مشقة كبيرة في ذلك لأننا نعيش في أكثر الدول عداوة للإسلام والعرب. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي شرط في صحة النكاح على الراجح من كلام أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 5916.
وخالف في ذلك الأحناف فقالوا يصح النكاح بدون ولي، وكان عطاء بن أبي رباح يجيز ذلك إذا كان بإشهاد.
وعليه فإن كان هذا الشيخ الذي ذهبتم إليه أولا هو الذي تولى العقد لك على هذه الفتاة فإن العقد صحيح، أما إن كانت هي التي زوجتك نفسها فعليك حينئذ أن تجدد عقد النكاح فإن كان في بلدكم ما يعرف بالمجالس التحكيمية التي يتولى فيها بعض أهل العلم الحكم بين المسلمين بحكم القانون فهذه المجالس تقوم مقام القاضي والقائمون عليها هم الذين يتولون تزويج هذه المرأة، أما إذا لم توجد مثل هذه المجالس فيمكنها أن تولي أمرها لأحد عدول المسلمين فيعقد لك عليها في وجود شاهدين, ولا ولاية لأوليائها الكفار عليها بعد إسلامها كما بيناه في الفتوى رقم: 72019. والأولى أن يتم ذلك عبر القائمين على المراكز الإسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1430(13/4813)
زوجها اتفق مع أبيها أن يعمل ببلد ثم أخل بالاتفاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من محافظة المنيا وتزوجت من المنصورة وزوجي نقل شغله إلى المنصورة مثل ما اتفق مع والدي وبعد مشاكل كثيرة من أهله معه نقل شغله إلى الغردقة وتركني معهم وحدي أنا وأولادي، علما أنه يشتغل20 يوما ويؤجز10أيام، ولاتوجد إمكانية في أن أقيم معهم وهم لا يسألون عني وأنا لا أعرف الخروج وحدي، فهل لا بد أن يعود؟ وهل عليه ذنب؟ مع العلم أنه يقول لي: أنا مستريح هناك من المشاكل ومثلك مثل التي زوجها خارج البلاد.
أرجو الحل، وآسفة على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبوك قد اشترط على زوجك عند عقد الزواج أن يقيم معك ولا يتركك ليعمل في بلد آخر، فهذا شرط صحيح لازم على مذهب الحنابلة، وهو الذي رجحناه في الفتوى رقم: 59904.
فعلى هذا، إذا أخل زوجك بشرطه فمن حقك فسخ النكاح، أما عن إثمه بمخالفة الشرط فالمشهور عند الحنابلة أن الوفاء بالشرط مستحب غير واجب فلا يأثم الزوج بمخالفته، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب الوفاء بالشروط، قال المرداوي: حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد ونحو ذلك لم يجب الوفاء به على الزوج صرح به الأصحاب، لكن يستحب الوفاء به وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في رواية عبد الله ومال الشيخ تقي الدين ـ رحمه الله ـ إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط ويجبره الحاكم على ذلك. انتهى من الإنصاف.
أما إذا لم يكن هناك شرط على زوجك، وإنما كان مجرد وعد منه، فلا حرج عليه في انتقاله إلى بلد آخر ما دام لا يغيب عنك أكثر من ستة أشهر، لكن من حقك عليه أن يسكنك في سكن مستقل آمن لا تتعرضين فيه لضرر، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 28860.
والذي ننصحك به أن تصبري وتحافظي على حسن العشرة مع زوجك وتعينيه على بر والديه وصلة رحمه وأبشري خيراً فلن يضيع أجرك، قال الله تعالى: إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {يوسف:90} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1430(13/4814)
من يسب الله هل يكون وليا في إنكاح ابنته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للأب الذي يسب الذات الإلهية أن يكون ولي ابنته في عقد الزواج؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن سب الله تعالى عامدا فقد كفر وخرج من ملة الإسلام ـ والعياذ بالله تعالى ـ ولا يصدر هذا القول إلا عمن قسا قلبه واستحكمت غفلته، وإذا رجع إلى الإسلام وتاب إلى الله تعالى تقبل توبته ويؤدب على ما صدر منه. قال ابن قدامة في المغني: ومن سب الله تعالى كفر ـ سواء كان مازحا أو جادا ـ وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه، قال الله تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ {التوبة: 65-66} . وينبغي أن لا يكتفى من الهازئ بذلك بمجرد الإسلام، حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك، فإنه إذا لم يكتف ممن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوبة فممن سب الله تعالى أولى. انتهى
وبناء على ذلك، فإذا كان الأب المذكور قد سب الله تعالى غير مكرَه ولا معذور بجهل وغير مغلوب على عقله فقد خرج عن ملة الإسلام ـ والعياذ بالله تعالى ـ ولا يصح أن يكون وليا في النكاح لابنته المسلمة ـ إجماعا ـ قبل رجوعه للإسلام يقينا، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 27691.
وإذا سقطت ولايته انتقلت إلى من يليه حسب الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 37333.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 23647.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1430(13/4815)
هل يصح النكاح بمجرد الاتفاق مع المرأة دون ولي ولا شهود
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل: شخص سألني سؤال سأهل عدة مشايخ ولم يعطوه الجواب الشافي، هو يعمل في بلد عربي ولديه مشكلة في الإقامة أو ما شابه ذلك منعته من أن يعقد العقد الشرعي للزواج فاختار امرأة ثيبا واتفق معها بأن يتزوجها أمام الله وأن تكون زوجته لحين أن ينهي مشكلته ويعقد زواجه بها في المحكمة الشرعية فوافقت هذه المرأة. فهل هذا الزواج شرعي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح له أركان معروفة لا ينعقد إلا بها وهي: ولي المرأة أو وكيله مع شاهدي عدل ومهر بحيث لا يتعاقدان على إسقاطه، وصيغة دالة على عقد النكاح، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 7704.
ولا يشترط في صحة النكاح أن يسجل في محكمة شرعية، والأولى توثيقه بالمحكمة تجنباً للنزاع، كما سبق أن بيان ذلك في الفتوى رقم: 103041.
وإن اقتصر عقد النكاح على الوفاق مع تلك المرأة على أن تكون زوجة لك حتى تحصل على الإقامة فهو نكاح باطل بالإجماع، لتخلف أركانه والمعاشرة بينكما في هذه الحالة زنا صريح والعياذ بالله تعالى، ومشكلة الإقامة لا تبيح مثل هذا العقد. وإن تزوجتها بدون إذن وليها مع شاهدي عدل ومهر وصيغة فالنكاح باطل عند الجمهور صحيح عند الإمام أبي حنيفة، كما يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 47816.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430(13/4816)
إخفاء الزوج إصابته بتصلب الشريان التاجي هل يؤثر على النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 29 سنة، عقدت قراني على إحدى الفتيات وكان بي مرض تصلب الشرايين التاجية أي انسداد في أحد شرايين القلب ولكن حالتي مستقرة ولم أخبرها بهذا المرض، وبقي على الزفاف أسبوعين وقد أعطاني الطبيب دواء للمرض وقال إن لم تستجب للدواء فسوف نقوم بعملية قسطرة وحدد موعدها بعد شهر أي بعد إتمام الزواج وقال لي إن وضعي القلبي سليم 90 في المائة وإن هذا الانسداد عارض ولن يستمر.
سؤالي: هل عقد النكاح سليم؟ هل أنا آثم؟ وإذا أتممت الزواج وتم الحمل هل الأطفال أطفال حلال أرجوكم ساعدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان الأولى بك أن تخبر زوجتك وأهلها قبل العقد بحالتك هذه, تجنبا لأي خلاف مستقبلي خصوصا وأن الحالة – بحمد الله – مستقرة ولن تسبب كثير قلق لمن يعلم بها.
لكن عدم إخبارك بهذا لا يؤثر على صحة العقد بل العقد إذا وقع مستوفيا شروطه وأركانه المبينة في الفتوى رقم: 1766. فهو صحيح تترتب عليه آثاره من حل المرأة لك وحلّك لها، وثبوت نسب الأولاد لك بلا أدنى شبهة فلا تلتفت لمثل هذه الوساوس.
نسأل الله لك العافية والشفاء وأن يتم زواجك على خير وبركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430(13/4817)
للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج من امرأة وهي تتشوف لذلك أيضا، والمشكلة أنه يستحيل أن أتقدم لخطبتها من أوليائها للعداوة التي بيننا، فاشترطت عليها أن تطلب من وليها أن يكتب لرجل ثقة وكالة بتزويجها، ثم بعد ذلك أعقد عليها بمدينتي بحضورالوكيل والشاهدين والمهر، وبغير هذه الطريقة لن يتم الزواج، فهل في هذا محذور شرعي؟ وإذا رفض إخوتها توكيل غيرهم، ألا يعتبر قاضي مدينتي وليا لها؟ مع العلم أنها لن تستطيع رفع دعوى عضل في حق أوليائها بمدينتهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى محذورا فيما اشترطته على من تريد الزواج منها. وبالتالي، فإن قبل أولياؤها توكيل غيرهم صح ذلك وانعقد النكاح ـ إذا تم بشروطه ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 77997.
وإن قبل أولياؤها بالنكاح ورفضوا توكيل غيرهم فلهم ذلك، لأن ولاية النكاح حق لهم ولا تسقط إلا بموجب شرعي كالجنون أوالكفر أوالعضل مثلا، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 37333.
وإن كنت كفؤا لها ورضيتْ بالزواج ومنع إخوتها تزويجها بدون موجب شرعي فهذا عضل لها، ويحق لها رفع أمرها لقاض شرعي بغير بلدها إذا تعذرعليها ذلك فى بلدها، قال ابن قدامة فى المغني: معنى العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه. انتهى.
المنتقي: فثبت بهذا الحديث أن العضل هو أن يمنع من إنكاحها فيكون ذلك منعا لها من النكاح. انتهى
قال ابن قدامة فى المغني أيضا: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أوعضلهم، وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له. وروى أبو داود بإسناده عن أم حبيبة: أن النجاشي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عنده. ولأن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال ويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في النكاح كالأب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1430(13/4818)
تزوجت بلا ولي بدون علم أهلها ثم طلقت
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الكريم لقد كنت بكراً ووقعت في الغلط أنا والشاب الذي قام بخطبتي من والدي قبل انعقاد الزواج، وعشنا مع بعض مثل الزوج وزوجته فقررنا الزواج من دون علم أهلي إلى أن يتم الزواج في المحكمة، فقمت بتوكيل أحد أصدقائي ليزوجني من هذا الشاب وقد تم ذلك بوجود شاهدين وحدد المهر والمؤخر وأخذت المهر بدون أي ورقة تثبت ذلك الزواج، وهكدا تم الزواج بوجود 4 أطراف زوجي والوكيل والشاهدين وأنا كنت موجودة ووافقت, بعدها أخبر أهله أنه يريد الزواج بي لكي نتزوج رسميا عند القاضي فلم يوافقوا على الزواج ولا يعلمون بزواجنا السري وبعدها طلقني وأخذت المؤخر. المرجو منكم أن تدلوني إلى طريق الصحيح فلا أعرف إن كان هذا الزواج صحيحا أم باطلا لأني احترت فمنهم من يحلل ومنهم من يحرم، وأنا وجدت أجوبة مماثله لكنه لم يتأكد لي أي شيء؟ ألتمس منكم الاعتذار وأرجو منكم جوابا محدداً ومباشرا لوجه الله تعالى فأنا يا إخواني في حيرة من أمري؟ وأشكركم شكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو أولاً أن تكوني قد استفدت من هذا درساً وهو أن التساهل في أمر العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية سبيل للفساد والوقوع فيما لا يرضي الله تعالى، فالواجب عليك وعلى هذا الشاب المبادرة إلى التوبة إلى الله تعالى وعدم العود لمثل ذلك في المستقبل، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 30003.
وقد أخطأت أيضاً بالسعي إلى الزواج من هذا الشاب من غير علم أهلك، وفيما يبدو أنك فعلت ذلك وأنت على علم بأن الولي شرط لصحة النكاح كما هو الراجح وهو مذهب الجمهور، وراجعي هذه الشروط في الفتوى رقم: 1766.
وإذا كان الولي شرطاً لصحة النكاح تبين أن هذا النكاح الذي تم قد اختل فيه شرط من شروط الصحة فيكون نكاحاً باطلاً، ومثل هذا النكاح يجب فسخه، وما دام قد وقع الطلاق فقد حصل المطلوب، ولو قدر أن وافق أهلك على زواجك من هذا الشاب فيجب تجديد عقد النكاح بإذن وليك وحضور الشهود، وتستحقين المهر المسمى في العقد السابق عند كثير من أهل العلم ما دام قد دخل بك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1430(13/4819)
لابد من الولي أو وكيله لصحة عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقني زوجي منذ سنتين ونصف، ندمت على كل ما قمت به اتجاهه، وتسبب لنا في الطلاق، وفي أحد الاتصالات واللقاءات بيننا دون خلوة ولا محذور شرعي، اعتذرت له على كل ما بدر مني، وأبديت له رغبتي في الزواج منه من جديد لأجل أولادنا، فهم متعلقون به كثيرا؛ لأنه كان يعتني بهم غاية الاعتناء، ولم يقطع صلته بهم بعد الطلاق، بل يزورهم باستمرار في مدينتي، ويصحبهم في العطل إلى مدينته التي تبعد عني بـ 200 كيلومتر، وينفق عليهم ويكرمهم غاية الكرم.
طليقي رحب بفكرة رجوعي ويحبذ ذلك، رغم أنه متزوج من أخرى وله منها ولد، لكنه اشترط علي أن آتي أنا وأخي لبيته ونقدم له العذر على ما بدر منا، ثم بعد ذلك يعقد علي عقد نكاح، ونعيش حياة هنيئة، وأنا متيقنة من صدقه، كما أنه متيقن من صدق توبتي.
المشكل أن أخي يرفض الذهاب معي، ويطالب بأن يأتي طليقي إلى بيتنا، وطليقي يقول بأنه تنازل عن الأموال الباهظة التي ضاعت منه بسبب أخطائي المتسببة في الطلاق، ومتنازل عن الأذى الذي لحقه من بعده عن أولاده، ومتنازل عن قبوله بالتعدد، وهو طالب علم ليس له الوقت الكافي له، لكنه لن يتنازل عما لحقه من تلطيخ لسمعته من جراء مغادرتي لبيت الزوجية بتحريض من أخي، وسفري بغير محرم، وأخذي للأبناء وهم في حالة الدراسة، فقد تأذى كثيرا من كلام الناس في مدينتي ومدينته بسبب أخطائي، وهو رجل مرموق في بيئته وبيئتي، لذلك شرط علي أن آتي إلى مدينته كما خرجت منها أول مرة لأرد له الاعتبار، ويستحيل أن يأتي هو إلى بيتنا، لأنه منذ سنتين والمتدخلون في الصلح يطلبون منه ذلك وهو مصر على موقفه.
فهل يمكنني أن أقوم بما يريد لأجل جمع الشمل مراعاة لأولادي الذين لم يعودوا يطيقون البعد عن أبيهم، وتصيبهم أمراض وتأخر في الدراسة بسبب ذلك؟
وإذا رفض أخي الذهاب معي، فهل يمكنني أن أذهب رفقة أمي، ويعقد علي في مدينته بولاية السلطان ما دام أوليائي يرفضون التنقل معي؟
مع العلم أني أصلا أسافر بغير محرم منذ طلاقي منه، لأن أخي غالبا مشغول، ولما كنت تحت زوجي كان يمنعني من ذلك.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لك أن تجتهدي في إقناع أخيك بالسفر معك، فإن أصرّ على رفضه فلتلتمسي غيره من محارمك كالعمّ أو الخال، فإنّ سفر المرأة بغير محرم لا يجوز، فإن تعذّر وجود محرم يسافر معك، فلتخبري زوجك السابق بعدم توفّر محرم يسافر معك، فلعله يرضى أن يأتي إلى مدينتكم بدلاً من سفرك إليه.
أمّا عن عقد الزواج فلا بدّ أن يلي العقد وليّك، فإن كان أخوك لا يريد الانتقال إلى مدينة الزوج، فله أن يوكّل رجلاً ليعقد الزواج، أمّا إذا رفض زواجك فلك أن ترفعي أمرك للقاضي الشرعي ليزوجك أو يأمر أولياءك الآخرين بتزويجك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(13/4820)
لا يصح عقد الزواج بغير ولي ولا شهود
[السُّؤَالُ]
ـ[والله أعلم أني وهي لا نريد المتعه فقط، ولكن حفظا لها ولي ورغبة منا في الزواج فعلنا ذلك. كانت الساعة بعد الواحدة صباحا، وكنت مسافرا اليوم التالي، وكنت مع الفتاة التي أريد أن أتزوجها وتقدمت لخطبتها، ولكني أردت الزواج قبل السفر، فكتبنا ورقه الزواج وحددنا بها المهر، المقدم والمؤخر، ولأنه ليس هناك أحد نستأمنه في الشهادة في هذا الوقت المتأخر، فقد سجلنا بالفيديو- يعني صوتا وصورة - هذا الزواج، بداية من عرض الزواج بيني وبينها إلى القبول مني ومنها وأيضا علي سنه الله ورسوله. ولم ندخل حتى جعلت شاهدين يريان هذا التسجبيل حتى يكونا شاهدين، شهادة الشهود باطلاعهم على الفيديو. صحيح أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأتما وتعديتما حدود الله بما أقدمتما عليه من عقد الزواج بغير ولي ولا شهود، وهذا العقد باطل بغير خلاف كما بينّاه في الفتوى رقم: 69006.
ولا تصحّ شهادة الشهود بمشاهدة العقد المسجّل بالفيديو.
فالواجب عليكما التوبة إلى الله مّما فعلتما، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود له، ويجب عليك مفارقة هذه المرأة فوراً، فهي أجنبية عنك، وإذا أردتما الزواج فعليك بعقد الزواج عليها مع وليّها الشرعي عقداً صحيحاً تتحققّ فيه أركان الزواج وشروطه المبينة في الفتوى رقم: 5962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(13/4821)
يريد الزواج بلا ولي لاعتراض أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 25 عاما وأريد الزواج بدون ولي ـ استنادا لمذهب أبي حنيفة ـ من فتاة إلى أن أتقدم لخطبتها رسميا بعد عامين ـ بإذن الله ـ وسيكون هناك شاهدان على العقد وسأعطيها مهرا وسأوثق العقد وسأضمن لها كل حقوقها ولن أقوم بوطئها وقد اتفقنا على ذلك وستظل بكرا إلى أن أطلبها من أهلها، والمشكلة أننى لا أملك وظيفة وأهلها سيعترضون على ذلك وأهلي كذلك، وزواجي منها تحصين من المعاصي لي ولها وأكررأنني سأضمن لها حقوقها.
وأرجو الرد على كلامي بدون تعصب، والله المستعان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بدون ولي باطل، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 114697.
والمسلم مطالب باتباع الدليل الشرعي من قرآن أو سنة، ولا يطالب باتباع إمام بعينه في كل ما يذهب إليه من حق أو باطل، ذلك أن هؤلاء الأئمة ـ على جلالة قدرهم وعظيم شأنهم ـ ليسوا معصومين من الخطإ، بل كل واحد منهم له بعض المسائل التي شذ فيها وخالف فيها الصواب والدليل وهو معذور في ذلك إما لعدم وصول الدليل إليه تارة أو لعدم فهمه على وجهه الصحيح تارة أوتأوله على غير وجهه تارة أخرى وكل هذا لا يقدح فيهم ولا في علمهم ولا في منزلتهم، وراجع فتوانا رقم: 123926، ففيها كلام نفيس في رفع الملام عن الأئمة الأعلام.
ثم إنا نسألك أيها السائل سؤالا إذا أنصفت في الإجابة عنه فقد أفتيت نفسك إذا كانت لك ابنة، فهل ترضى أن يتقدم لها رجل ليقيم معها علاقة دون علمك ويعقد عليها دون إذنك ورضاك ثم بعد زمن ما ـ قد يطول أويقصرـ تعلم أنت بهذا الأمر؟ أترضى هذا لنفسك وترضاه لابنتك؟ ثم أليس هذا تقطيعا للأرحام وتمزيقا للعلاقات الأسرية؟ فإن البنت التي ستقدم على هذا حتما سيغضب عليها والدها وإخوتها وسائرأرحامها ـ وحق لهم ذلك ـ فإذا كنت ترضى هذا لنفسك فقد خالفت الفطرة السوية والأخلاق المرضية، وإذا كنت لا ترضاه لنفسك وابنتك فلم ترضاه لغيرك.
ولا يسوغ لك هذا المنكر ما تتعلل به من أنك لن تدخل بها، بل ستكتفي بمجرد العقد ولا يعفيك هذا من التبعة والإثم، فإن مجرد العقد على المرأة لا يجوز إلا بولي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(13/4822)
إشهار الزواج يكون بإعلانه وإظهاره بين الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حضور ولي أمرالعروس والمأذون واثنين من الشهود فقط في عقد القران يكون إشهارا للزواج؟.
أفتوني أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انعقد النكاح بحضور ولي المرأة مع شاهدي عدل مع توفر أركان العقد الأخرى من صداق وصيغة فهو نكاح صحيح على كل حال ولا يعتبر هذا إشهاراً للنكاح، لأن المقصود بالإشهار الضرب بالدف والغناء المباح وإظهاره بين الناس وهذا مستحب فقط وليس بواجب، وإن اتفق الجميع على كتمه فهو باطل عند بعض أهل العلم كالمالكية ومن وافقهم، والراجح صحته، قال ابن قدامة في المغني: فإن عقده بولي وشاهدين فأسروه أو تواصوا بكتمانه كره ذلك وصح النكاح وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر، وممن كره نكاح السرعمرـ رضي الله عنه ـ وعروة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والشعبي ونافع ـ مولى ابن عمرـ وقال أبو بكرعبد العزيز النكاح باطل، لأن أحمد قال: إذا تزوج بولي وشاهدين: لا، حتى يعلنه، وهذا مذهب مالك.
ولنا قوله: لا نكاح إلا بولي.
مفهومه انعقاده بذلك وإن لم يوجد الإظهار، ولأنه عقد معاوضة فلم يشترط إظهاره كالبيع وأخبارالإعلان يراد بها الاستحباب بدليل أمره فيها بالضرب بالدف والصوت، وليس ذلك بواجب فكذلك ما عطف عليه، وقول أحمدـ لاـ نهي كراهة، فإنه قد صرح فيما حكينا عنه قبل هذا باستحباب ذلك، ولأن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف إنما يكون في الغالب بعد عقده ولو كان شرطاً لاعتبر حال العقد كسائر الشروط. انتهى.
وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 27294.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1430(13/4823)
تزوجت بغير علم أبيها وبغير رضاه فما الحكم؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال: هناك فتاة تزوجت من رجل من غير علم والدها، وكان والدها يعلم بعلاقتها مع الرجل التي تريد الزواج منه قبل زواجها من غير علم والدها، وكان غير راض على زواجها من الرجل، عندما تقدم الرجل لطلب يدها، ولكنها تزوجته من غير علم والدها، ثم توفى والدها من غير علمه بزواجها وأيضا كان غير راض عن زواجها حتى لو كان على قيد الحياة. فهل زواجها يكون صحيحا من غير رضى الوالدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلك الفتاة التي ذكرت حالتها قد ظلمت نفسها وعصت ربها بإقامتها علاقة محرمة برجل أجنبي منها، فعليها المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد ذكرت أنها تزوجت بغير إذن أبيها الذي هو وليها الشرعي الأحق بتزويجها وبالتالي فنكاحها باطل عند جمهور أهل العلم يجب فسخه فورا، خلافا للإمام أبى حنيفة فإنه لا يرى مانعا من أن تزوج المرأة نفسها.
لكن هذا النكاح يصح ويمضى إذا حكم بصحته قاض شرعي، أو باشر عقده من يقلد الإمام أبا حنيفة. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 47816.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1430(13/4824)
هل يتم النكاح بقول الرجل أنت زوجتي أمام الله
[السُّؤَالُ]
ـ[لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين.
خطبت فتاة وانفسخت الخطبة، وبعد ذلك خلوت بها خلوة غير شرعية حدث فيها ما يمكن أن يحدث بين شخصين متزوجين عدا الإيلاج.
وكررت ألفاظا مثل ـ أنت زوجتي أمام الله ـ وكنت قد فسخت الخطبة، لأن أبي وأمي لم يكونا موافقين على الفتاة أوأهلها، لظهور حرص من أهل الفتاة على المظاهر الاجتماعية أكثر من رغبتهم في إنشاء بيت يجمع ويعف شخصين، وأظن أن ما حدث بيننا مرده إلى الشهوة فعمري كان 31 سنة و 10 أشهر ولم يسبق لي الزواج وقد يكون هناك ظن منى بأنني قد أقنع أبى وأمي، والله سبحانه أعلم بالفتاة لا أريد أن أتهمها بشيء فهي أيضا كانت قد تعدت 30 سنة ولم يسبق لها الزواج، وأنا غير قادر نفسيا على الارتباط بهذه الفتاة المطلقة غير المدخول بها والمستحقة للمتعة، ف هل ما حدث بيننا يعد زواجا صحيحا يستلزم الطلاق لتمام الفرقة بيننا؟ أم هوالزواج الفاسد الذي لا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح له أركان معروفة لا ينعقد بدونها وهي: حضور ولي المرأة أو نائبه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على النكاح، وراجع في أركان النكاح فتوانا رقم: 18153، وعليه، فقولك مخاطبا تلك الفتاة ـ أنت زوجتي أمام الله ـ لا ينعقد به نكاح ولو كررت هذا اللفظ مرارا وبالتالي، فالنكاح لم ينعقد أصلا ولا تحتاج لطلاق الفتاة المذكورة فهي أجنبية منك ولا تلزم لها متعة مطلقا ولا يقال هي مطلقة قبل الدخول لعدم انعقاد النكاح أصلا، كما ذكرنا.
واعلم أنك قد ارتكبت معصية شنيعة وإثما عظيما بالخلوة بأجنبية منك وملامستها وغير ذلك مما كان بينكما فعليك المبادرة فورا بالإكثار من الاستغفار والتوبة الصادقة التي تتضمن الإقلاع عن هذا الذنب والندم على فعله مع العزم على عدم العودة إليه مطلقا.
ويتعين عليك البعد عن أي علاقة بهذه الفتاة قبل العقد الشرعي عليها ـ إن أردت ذلك ـ وراجع الفتوى رقم: 18062.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1430(13/4825)
الوطء في الدبر هل يبطل عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء فترة الخطوبة قمت بمداعبة زوجتي فقمت بوضع ذكري من الخلف، واشتدت شهوتنا فحاولت أن أدخله في دبرها فدخل جزء يسير منه فتألمت منه فقمت وكانت تصيح، وكنا نعلم أنه حرام ولا نعرف غير ذلك من أن له كفارة أو ما شابه ذلك إلا بعد أن جلست مع أحد الأصدقاء فقال إن فعلي يبطل عقد النكاح. سؤالي: هل علي كفارة وأنا لا أعلم غير أنه حرام فقط وليس لدي علم بأي شيء آخر فأرجو الجواب ويعلم الله ندمي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت بقولك أثناء فترة الخطوبة ... تقصد أنك قمت بذلك الفعل بعد العقد وقبل الدخول بزوجتك، فالجواب أن إتيان الزوجة من دبرها فعل محرم كما علمت وهو من كبائر الذنوب وقد ثبت الوعيد في شأنه، وليست له كفارة محددة بل كفارته في حقك وحق زوجتك إن طاوعتك على الفعل المحرم المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار مع العزم على عدم العودة إلى تلك المعصية.. وهذه الكبيرة على شناعتها لا تبطل النكاح ولا يقع بها طلاق، وراجع في ذلك الفتويين: 20223، 21484.
وأما إن كان قصدك هو حقيقة ما ورد في السؤال وأن ذلك الفعل قد وقع أثناء فترة الخطبة، فالجواب أنك قد ارتكبت جملة كبيرة من الآثام -والعياذ بالله- منها اختلاؤك بامرأة أجنبية، واقترابك منها إلى الحد المذكور، والوصول منها إلى ما لا يحل للزوج الوصول إليه، وإذا كان قد حصل منك تغييب لللحشفة أو قدرها فإن ذلك يعتبر زنا موجباً للحد ... وواجبك على كل حال هو التوبة الخالصة والستر على نفسك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1430(13/4826)
اشترط على امرأته ألا تعمل فخالفت الشرط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 3 سنوات ولي طفل رضيع، عندما تزوجت اشترطت على زوجتي وأهلها أنها لا تعمل ووافقوا على ذلك، علما بأنني ميسور الحال والحمد لله، منذ بضعة أشهر خرجت زوجتي للعمل في مكان مختلط دون موافقتي وكان مبررها أنها لا تتحمل التواجد في المنزل طوال اليوم، مع العلم أنها لا ترتدي نقابا ولا خمارا ولكن ترتدي حجابا، طلبت منها مرارا ترك العمل ولكن دون جدوى، كذلك طلبت منها مرارا الالتزام بارتداء النقاب أو الخمار فرفضت تماما، حاولت معها بشتى الوسائل الممكنة طوال هذه الأشهر ولكنها لم تستجب لهذين الطلبين، وأصبحت الآن أنوي طلاقها.
سؤالي: هل أكون آثما بسبب عملها في مكان مختلط دون حاجتها للعمل وذلك لكوني راعيا ومسؤولا عن رعيتي مع العلم أنها تذهب للعمل دون موافقتي؟ وهل لو طلقتها أكون آثما بسبب ضياع طفلي نتبجة الطلاق لأنني راع ومسؤول عنه أيضا؟
أرجو سرعة الإجابة وعدم إحالتي إلى فتوى أخرى وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجتك أن تخرج إلى العمل دون إذنك لاسيما وأنك قد اشترطت عليها عدم العمل، فالواجب عليها أن تمتنع عن هذا وإلا كانت آثمة، ولكن لا ننصحك بالمسارعة في طلاقها بل دون ذلك حلول كثيرة فمن ذلك أن تكلم أهلها ليكفوها عن ذلك، ومن ذلك أن تسلك معها سبل معالجة النشوز من وعظها ثم هجرها في المضجع، ثم ضربها ضربا خفيفا غير موجع ولا مبرح، فإذا استنفذت هذه الوسائل ولم تنته عن نشوزها وتمردها فهنا يشرع لك طلاقها ولا يكون هذا من باب الظلم لها ولا لولدك.
أما ما تذكر من كون العمل في مكان مختلط، فإن كان هذا الاختلاط من النوع المحرم كأن وجد معه تبرج أو خلوة ونحو ذلك فهنا يعظم إثمها ويكبر ذنبها ولا يسعك حينئذ إلا أن تمنعها من ذلك وإلا لحقك الإثم من فعلها لأنك مسؤول عن زوجتك أمام الله سبحانه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.. الحديث رواه البخاري ومسلم.
ثم ننبه على أن الحجاب الشرعي له مواصفات وشروط سبق بيانها في الفتاوى: 6745، 9428، 13914.
فإذا اختل شرط من هذه الشروط فحينئذ لا يكون حجابا شرعيا وإن سماه أهله بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1430(13/4827)
حكم الزواج إذا كان الولي لا يصلي والزوجة تصلي وتترك
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن يتسع صدرك لي، وسأبدأ قصتي بالتسلسل الزمني: ف في عام 2003 تزوجت من قريبتي وكنت أصلي وقتها إلا أنها لم تكن تواظب على الصلاة فكانت تصلي أسبوعا وتقطع أشهرا، وعند عقد القران كان وليها والدها وهو رجل معروف عنه ابتعاده عن الدين تماما وله كثير من الأفكار المنحرفة عن الرسول والدين بشكل عام، ولم يعرف عنه أبدا في ذلك الوقت أنه صلى صلاة أو صام يوما، وكان جدها وهو رجل تقي موجودا وقت عقد القران، وبعد زواجنا بعامين أضلني الشيطان وقطعت الصلاة تقريبا لسنة، والآن أواظب على الصلاة أنا وزوجتي ـ والحمد لله ـ وبعد 6 أعوام على زواجي علمت أن زوجتي حامل، فرحت كثيرا إ لا أنه بعد يوم واحد فقط قرأت فتوى للشيخ ابن عثيمين يبطل فيها عقد زواج تارك الصلاة، أو من كان وليها تاركا للصلاة، وزوجتي وقت العقد لم تكن ملتزمة بالصلاة وأنا قطعتها لعام تقريبا بعد الزواج ووالد زوجتي له من الأفكار والاعتقاد ما له، ف هل زواجي صحيح؟ وهل أنا الآن أعيش في الزنا؟ وهل ابني ابن زنا؟ وماذا أفعل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك تصلي أحيانا وتترك الصلاة أحيانا فلا تكون كافرة بذلك، كما تقدم في الفتوى رقم: 15494.
وبخصوص أبيها الذي تولى عقد نكاحها فإن كان يترك الصلاة كسلا فلا يكون كافرا بذلك عند الجمهور، كما تقدم في الفتوى رقم: 512، كما لا يكون كافرا أيضا بترك الصيام كسلا، كما سبق في الفتوى رقم: 30201.
وأما إن كان ينكر وجوب الصلاة أو الصيام أو صدر منه ما يثبت الكفر قولا أو اعتقادا مع إقامة الحجة عليه بحيث لا يكون معذورا بجهل أو تأويل أو إكراه فهو كافر ولا يجوز أن يكون وليا لمسلمة إجماعا حتى عند الإمام أبي حنيفة القائل بعدم اشتراط الولي في صحة النكاح، قال السرخسي الحنفي في المبسوط: ولا يصح عقد النكاح من الكافرعلى المسلمة. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 27691، وبالتالي، فيعتبر هذا النكاح باطلا وعليك الابتعاد فورا عن تلك المرأة فهي أجنبية منك ومعاشرتها قبل تجديد عقد النكاح بأركانه لا تجوز، أما الولد فهو لاحق بك على كل حال للشبهة، كما تقدم في الفتوى رقم: 98554.
وبعد سقوط ولاية الأب بالكفر تنتقل إلى من بعده، حسب ترتيب الأولياء المتقدم في الفتوى رقم: 37333.
ومن المعروف عن الشيخ ابن عثيمين ترجيحه للقول بكفر تارك الصلاة مطلقا ـ ولو تركها كسلا ـ حيث قال فى الشرح الممتع: وهل تارك الصلاة كافرأولا؟ الخلاف في هذا معروف، والصواب أنه كافر، فلا يجوزأن يتزوج بمسلمة، فإن عقد له على مسلمة، فإن نكاح الكافر بالمسلمة باطل بإجماع المسلمين. انتهى.
وقد أخطأت خطأً عظيما بترك الصلاة بعد زواجك فعليك أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى وتكثر من الاستغفار وتأمر زوجتك بذلك، مع وجوب قضاء ما فرطتما فيه من الصلوات، فإن كان عدد الصلوات المتروكة مضبوطا وجب قضاء عدده، وإن لم يكن معروفا فالواجب القضاء حتى يغلب على الظن براءة الذمة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 61320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1430(13/4828)
حكم فسخ الولي الخطبة وتزويجها لخاطب ثان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لولي الأمر أن يزوج ابنته من رجل إذا كانت مخطوبة من رجل آخر ولا زال يريدها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك المرأة مخطوبة لرجل ولم يعقد نكاحها فيجوز لها أو لوليها فسخ خطبتها لمصلحة تقتضي ذلك، فإن لم توجد مصلحة كُره فسخ الخطبة، لما فيه من إخلاف الوعد ولا يحرم ذلك، ونكاحها للخاطب الثاني صحيح على كل حال، قال ابن قدامة في المغني: ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة, إذا رأى المصلحة لها في ذلك لأن الحق لها, وهو نائب عنها في النظر لها, فلم يكره له الرجوع الذي رأى المصلحة فيه, ثم تبين له المصلحة في تركها، ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب، لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه, فكان لها الاحتياط لنفسها, والنظر في حظها، وإن رجعا عن ذلك لغير غرض كره، لما فيه من إخلاف الوعد, والرجوع عن القول ولم يحرم، لأن الحق بعد لم يلزمهما, كمن ساوم بسلعته, ثم بدا له أن لا يبيعها. انتهى.
وعند المالكية لا يحرم فسخ تلك الخطبة مالم يكن فسخها لأجل خطبة الثاني، قال الدسوقي في حاشيته: واعلم أن رد المرأة أو وليها بعد الركون للخاطب لا يحرم ما لم يكن الرد لأجل خطبة الثاني. انتهى.
مع التنبيه على أن المسلم يحرم عليه الإقدام على خطبة امرأة قد خطبها قبله أخوه المسلم وصرحت بالقبول أو صرح به وليها الذي أذنت له، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 33887.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430(13/4829)
هل يقوم المأذون مقام الشاهدين في عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد ساعتين ـ إن شاء الله ـ سوف أعقد قراني على خطيبتي عند المأذون بحضور أبي وأبيها - غير أن المأذون عندما سألته البارحة، هل أحضر معي شاهدين من أسرة خطيبتي؟ قال لي لا داعي فأنا أقوم مقام الشاهدين، وسوف يتم توثيق العقد لدى المحكمة.
فما حكم هذا العقد على المذهب المالكي؟ وهل يصح أن يقوم المأذون بدور الشاهدين؟ وهل يتعارض هذا مع حديث النبي: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أخبرك به المأذون المذكور لا يستقيم شرعا وهو لا يمكن أن يقوم مقام شهادة عدلين في النكاح ـ والتي هي ركن من أركانه ـ وهذا لاشك أنه يعارض الحديث الذي أشرت إليه، اللهم إلا أن يكون قصده أنه سيأتي باثنين يشهدان على العقد، فإنه لا يلزم أن يكون الشاهدان من جهة الزوج أو الزوجة.
وإشهاد عدلين في النكاح ركن من أركانه لا يصح العقد بدونه عند أصحاب المذاهب الأربعة، والجمهورعلى أن الإشهاد المذكور لابد أن يكون قبل العقد، أما المالكية فقالوا يندب الإشهاد عند العقد ويجب قبل الدخول، ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: الحنفية والشافعية والمشهور عن أحمد أنه لا يصح عقد النكاح إلا بإشهاد على العقد, لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
وعند المالكية الإشهاد على العقد مستحب, لكن يشترط الإشهاد عند الدخول, فإن أشهدا قبل الدخول صح النكاح. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يندب إيقاع الإشهاد عند العقد, فإن لم يفعل فعند الدخول.
وقال أيضا: والمعنى أن الزوجين إذا دخلا بلا إشهاد، فإن النكاح يفسخ بينهما بطلقة بائنة ولا حد على الزوجين إن كان النكاح والدخول ظاهرا فاشيا بين الناس، أو شهد بابتنائهما باسم النكاح شاهد واحد. انتهى.
والمأذون لا يصح أن يكون أحد شاهدي النكاح، لأنها شهادة على فعل نفسه فلا تقبل لاتهامه، كما تقدم في الفتوى رقم: 116740.
وإذا تم عقد النكاح المذكور بشهادة المأذون وحده، فعند المالكية يصح إذا شهد عليه عدلان قبل الدخول، فإن حصل دخول بدون إشهاد فإنه يفسخ بطلقة بائنة، ولا بد من تجديده مع توفر أركان العقد المتقدمة في الفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430(13/4830)
حكم لعب المرأة مع أجنبي لعبة إلكترونية تتضمن الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت ألعب لعبة الإنترنت، ومن أحد مظاهر هذه اللعبة أن يبعث أحد الأشخاص لشخص آخر دعوة تسمي بدعوة الزواج ويكون نصها هكذا، هل تريد أن تتزوجني؟ ولكن باللغة الإنجليزية وأنا وافقت على الدعوة بغرض اللعب فقط ولم يكن فى نيتي الزواج الحقيقي، وتكررت معي مرتين من شخصين، فهل أنا الآن أعتبر متزوجة زواجا حقيقيا ويجب أن يطلقني هذا الشخص؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أنه لا يجوز لك التواصل مع رجل أجنبي بواسطة أي وسيلة اتصال ـ مهما كانت ـ لغير غرض مشروع، وقد أخطأت بما أقدمت عليه من التواصل مع الشخصين المذكورين فعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والعزم على عدم العودة لمثل هذا الأمر، وفي خصوص ما سألت عنه فالجواب: أن النكاح فى الإسلام له أركان لابد منها، وهي حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على عقد النكاح وبناء على ذلك، فموافقتك على الدعوة المذكورة لا تعتبرعقد نكاح ولو نويت ذلك فلست متزوجة ولا يلزم حصول طلاق لأجل ما وافقت عليه، وراجعي الفتوى رقم: 124105.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1430(13/4831)
حكم لعب المرأة مع أجنبي لعبة إلكترونية تتضمن الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت ألعب لعبة الإنترنت، ومن أحد مظاهر هذه اللعبة أن يبعث أحد الأشخاص لشخص آخر دعوة تسمي بدعوة الزواج ويكون نصها هكذا، هل تريد أن تتزوجني؟ ولكن باللغة الإنجليزية وأنا وافقت على الدعوة بغرض اللعب فقط ولم يكن فى نيتي الزواج الحقيقي، وتكررت معي مرتين من شخصين، فهل أنا الآن أعتبر متزوجة زواجا حقيقيا ويجب أن يطلقني هذا الشخص؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أنه لا يجوز لك التواصل مع رجل أجنبي بواسطة أي وسيلة اتصال ـ مهما كانت ـ لغير غرض مشروع، وقد أخطأت بما أقدمت عليه من التواصل مع الشخصين المذكورين فعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والعزم على عدم العودة لمثل هذا الأمر، وفي خصوص ما سألت عنه فالجواب: أن النكاح فى الإسلام له أركان لابد منها، وهي حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على عقد النكاح وبناء على ذلك، فموافقتك على الدعوة المذكورة لا تعتبرعقد نكاح ولو نويت ذلك فلست متزوجة ولا يلزم حصول طلاق لأجل ما وافقت عليه، وراجعي الفتوى رقم: 124105.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1430(13/4832)
النكاح لا ينعقد إلا بأركانه وشروطه
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت وللأسف على فتاة وبقيت أحادثها فترة من الزمن، خلال تلك الفترة سألتني يوما باسمي هل تتزوجني فقلت لها نعم، والآن الحمد لله تبت إلى الله من هذه الأفعال واستسمحت من الفتاة وقبلت اعتذاري، ولكني الآن حائر هل تم الزواج بذلك اللفظ أم لا؟ وجزاكم الله خيراً. وهل باعتذاري لها أرجعت المظالم إلى أهلها الموجودة في شروط التوبة، أجي بوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت بما أقدمت عليه من محادثة واتصال بامرأة لا تحل لك، ونسأل الله تعالى أن يتوب عليك ويرزقك الاستقامة على طريق الحق. واعلم أن النكاح له أركان لا يتم شرعاً إلا بها وهي: حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل، ومهر، وصيغة دالة على عقد النكاح، كما تقدم في الفتوى رقم: 7704.
وبذلك يتبين أن موافقتك على قول تلك الفتاة (هل تتزوجني) لم ينعقد به نكاح أصلاً، ولا داعي للحيرة التي تشعر بها، فلم ينعقد بينكما نكاح أصلاً ولتحذر من الإقدام على مثل هذه الأمور مستقبلاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 124105.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1430(13/4833)
الخلوة والمباشرة قبل الزواج هل تؤثر على صحته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا قد أحببت بنتا منذ 8سنوات، وقد تزوجتها منذ4أشهر، وكنا خلال فترة الحب نتلاقى سرا ونكون في خلوة ونتبادل القبل ونتحاضن ولكن ما جامعتها أبدا، لأنني كنت أريدها بالحلال وكنت أكلمها بالهاتف، المهم في آخر المطاف النية كانت الزواج وأنا ـ الحمد لله ـ قد تزوجتها وزاد الحب والاحترام أكثر، وأريد الآن أن أعرف عن زواجنا، وما هي التوبة السديدة لأفعالنا السابقة؟
أرجو المساعدة في هذا الوضع الحرج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شكّ أنّ ما وقعت فيه مع تلك المرأة قبل العقد عليها هو تعدٍ لحدود الله واجتراء على حرماته، لكنّ ذلك لا يؤثر على صحة الزواج، والواجب عليكما التوبة إلى الله، وذلك بالندم على ما كان والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب، وينبغي لك الإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات الماحية كالصلاة والصدقة والذكر والدعاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1430(13/4834)
متى تحققت شروط عقد النكاح صح وترتبت عليه آثاره
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في الزواج، فعندنا في الجزائر يعقد الرجل على المرأة عند الكاتب وبحضور شاهدين، والعقد يكون قبل الزواج بمدة طويلة، وعند الزواج العرفي عندنا يعقد الرجل عقدا ثانيا في المسجد بحضور الإمام والمصلين، وفيه يعلن عن الزواج وتنطلق مراسيم الاحتفال. وسؤالي أيهما العقد السليم والصحيح عقد الكاتب أم عقد المسجد علما أنه في عرفنا أن عقد الكاتب ليس بزواج، وإنما هو إتمام للشروط القانونية التي يتطلبها الزواج؟ والمشكل الذي أرقني هو أن معظم الخطاب يعقد على المرأة عند الكاتب عندها يبيح لنفسه الكلام معها عبر الهاتف 24 ساعة، بل ويسافر معها ويحتج بأني عقدت عليها عقد الزواج فهي زوجتي رغم أنه في حكم العرف لم يتزوج بعد ولم يعقد في المسجد. فما هو الزواج الأصح؟ وهل يجوز لهؤلاء فعل ما يفعلونه من مكالمات هاتفية طوال النهار والليل وغير ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح له أركان لا يصح بدونها وهي حضور ولي المرأة أو توكيله من يحضر عنه، مع شاهدي عدل، ومهر، وصيغة دالة على عقد النكاح كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 7704.
وبناء على ذلك، فإذا كان النكاح الأول قد انعقد بحضور ولي المرأة مع شاهدي عدل ومهر وصيغة فهو عقد صحيح، وللزوج الاتصال بالزوجة والخلوة بها لأنها زوجته، ولا داعي لتكرار عقد النكاح في المسجد مرة أخرى كما تقدم في الفتوى رقم: 95176.
وإن كان أحد العقدين بحضور الولي والآخر بدون حضوره فالصحيح هو النكاح الذي حضره الولي عند الجمهور والثاني باطل خلافا لأبى حنيفة.
وبناء على ذلك، فإذا كان الأول هو الباطل عند الجمهور فلا يجوز الاتصال بالخطيبة ولا الخلوة بها قبل العقد.
وإن كان العقدان قد حصلا بدون حضور ولي المرأة فهما باطلان عند الجمهور صحيحان عند أبي حنيفة، وعلى مذهب الجمهور فتعتبر المرأة أجنبية من خطيبها يحرم عليه الاتصال بها حتى يتم تجديد العقد بحضور وليها أو من ينوب عنه.
إلا أن النكاح بدون ولي يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، أو كان الناكح يقلد الإمام أبا حنيفة كما تقدم في الفتوى رقم: 47816.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1430(13/4835)
هل يجوز للمسلم أن يتولى زواج الكتابية بتوكيل من وليها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[محتاجون فقط إلى توضيح في الفتوى رقم 126073 عن حكم توكيل الولي للخاطب بإجراء عقد النكاح. كانت الفتوى: فإذا كانت تلك المرأة قد اتصلت بوليها ووافق على تزويجها وجعلك وكيلاً عنه، فهذه الوكالة صحيحة لأنها لا تحتاج إلى إشهاد.
وفي الفتوى رقم 124692 عن: لا يتولى المسلم عقد نكاح الكتابية. كانت الفتوى: فالظاهر من السؤال أن عقد النكاح باطل؛ لأنه فيما يبدو قد تولاه مسلم. والمسلم لا يكون وليا للكافرة، ولا يتولى عقد نكاحها.
السوال هنا: قلت بأن المسلم لا يتولى عقد نكاح الكتابية. فكيف وافقتم على أن يأخد الشاب الموافقة على توكيل نفسه من أبيها إذا هو مسلم. أرجو التوضيح فإن لي أصدقاء تزوجوا بأن وكلت هي -الفتاة الكتابية- شخصا مسلما بطلب من الشيخ مع شاهدين. فهل زواج أصدقائي صحيح أفيدونا جزاكم الله وأكثر من أمثالكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إشكال في الفتوى الأولى على تقدير كون هذه المرأة مسلمة ووليها مسلم، فإنه في هذه الحالة يجوز له توكيله في زواج ابنته.
ولا إشكال أيضا في الفتوى الثانية إذ لا يجوز للمسلم أن يتولى عقد نكاح الكتابية. أي أنه لا يجوز له أن يتولى ذلك بالأصالة.
ويبقى أمر هو محل الإشكال وهو هل يجوز للمسلم أن يتولى زواج الكتابية بالوكالة من وليها؟ فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه. وهو قول المالكية والصحيح من مذهب الحنابلة. قال الشيخ الدردير في شرحه على مختصر خليل في الفقه المالكي: (لا) يصح توكيل (ولي) لامرأة (إلا كهو) أي إلا مثله في الذكورة والبلوغ والحرية والإسلام وعدم الإحرام والعته ... اهـ.
وقال المرداوي في الإنصاف- وهو حنبلي -: يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه على الصحيح من المذهب. اهـ.
القول الثاني: أنه يجوز توكيل الكتابي للمسلم في تزويج ابنته وهو قول الشافعية. قال الشيخ الرملي في نهاية المحتاج: وللنصراني ونحوه توكيل مسلم في نكاح كتابية لا مجوسية ونحوها لأن المسلم لا ينكحها بحال. اهـ.
والذي نراه أقرب للصواب هو القول الأول أي أنه لا يجوز توكيل الذمي للمسلم بزواج ابنته.
والمرأة الكتابية يزوجها وليها من أهل دينها، فإن لم يوجد زوجها قساوستهم، فإن لم يوجدوا زوجها القاضي المسلم، وأما لو تولى نكاحها أحد المسلمين فإنه لا يصح هذا النكاح، فيجب فسخه، وما وجد منه من ولد فإنه ينسب إلى أبيه للشبهة، ويجدد عقد النكاح مستوفيا شروطه وأركانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1430(13/4836)
حكم عقد النكاح دون ذكر المهر
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤالان:
سؤال1: ماحكم زيارة النساء للقبور وهل هناك حديث أو دليل من الكتاب أو السنه؟
سؤال2: قمت ولله الحمد بعقد نكاحي من بنت يتيمة، وعندما سألها الشيخ الذي يكتب العقد: هل استلمت مهرك؟ أجابته بنعم بأنها استلمته. مع العلم بأنني لم أقم بتسليمها إياه ولكنني بإذن الله سأعطيها إياه. فهل من كفارة علينا أوأن العقد باطل؟
أفتوني رعاكم الله؟
بارك الله فيكم وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قدمنا في الفتوى رقم: 34470. جواز زيارة النساء للقبور مع الالتزام بالضوابط الشرعية. وأما المهر فهو حق للمرأة لقوله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. {النساء:4} .
ولكنه لا يجب تسليمه عند العقد فيمكن أن يتزوج الرجل المرأة دون ذكر لقدر المهر. لقوله تعالى: لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً. {البقرة:236} .
وإذا عقد الرجل على المرأة دون ذكر للمهر فيجب لها مهر المثل إن دخل بها الزوج، أو يعطيها ما يرضيها. وللمالكية قول بأن اليتيمة التي تتزوج صغيرة لا تنقص عن مهر المثل، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها لا تزوج قبل البلوغ وجوزه المالكية بشروط، واحتج أبو حنيفة لزواجها قبله بعموم قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. كذا قال القرطبي في التفسير.
وبهذا يعلم صحة النكاح المذكور إن كانت اليتيمة بالغة. وكفارة الكذب المذكور بالاستغفار.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين: 119084، 53883.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1430(13/4837)
لا تختار المرأة وليها في الزواج إلا إذا عدم الأولياء الشرعيون ولم يكن هناك سلطان
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم الأخت بتولية فلان-الموحد- وليا لها ويعقد لها عقد النكاح. فهل الأخ الذي قامت الأخت بتوليته تسقط ولايته بمجرد الانتهاء من عقد النكاح أم تستمر مثلاً عند حدوث نزاع بين الزوج وزوجته أو ردة الزوج والعياذ بالله أو....؟ فهل يصبح ولي الزوجة- الموحد- الذي قامت بتوليته في عقد نكاحها مطالبا ومسؤولا أمام الله وأمام الأخت، أو بمعنى آخر هل ولايته لها ترجع إليه بعد انفصال الزوج عن زوجته. وهذا الولي قد يكون قريباً أو غير قريب بالنسبة للأخت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح المقصود بقول السائل:- فلان الموحد- والذي نؤكد عليه أن الولي ركن من أركان النكاح لا يصح بدونه، وقد جاءت مشروعيته والأمر به من جهة الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وقوله أيضا: أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني.
وليس للمرأة رأي في اختيار تولية من شاءت في تزويجها، وإنما الولاية قد رتبها الشرع، وإذا وجد أقرب أوليائها فهو أحق بتزويجها دائما ما لم تسقط ولايته بشيء من مسقطات الولاية كالجنون والكفر ونحوها.. فإن سقطت انتقلت الولاية لمن بعده حسب الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 37333. والمرأة هي المسؤولة عن تصرفاتها أمام الله تعالى ووليها يتولى نكاحها فقط. وإذا لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فلها عند إرادة النكاح تولية عدل مسلم يزوجها بإذنها.
قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى.
وإن أرادت الزواج مرة أخرى- بعد طلاق أو فسخ- ولم يوجد لها ولي ولا سلطان فلها تولية عدل آخر يكون وليا لها، ولا يلزمها تولية العدل الأول لأن تعيينه في ولاية النكاح جاء من طرف الزوجة نفسها وليس له ولاية عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1430(13/4838)
لم يحدد الشرع سنا معينا لا يجوز الزواج قبله
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو أصغر سن للزواج بالنسبة للرجل والمرأة؟ وهل يجوز زواجهما في سن سبع سنين مثلا؟ وما الدليل من الكتاب والسنة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يحدّد الشرع سناً لزواج الرجل أوالمرأة، ولم يمنع من زواج الصغير أو الصغيرة، والدليل على ذلك، قول الله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {الطلاق: 4} . ففي الآية أنّ عدة المرأة التي لم تحض ثلاثة أشهر، والعدة لا تكون إلّا من طلاق أو فسخ بعد زواج، فدلّ على صحة زواج الصغيرة.
وقد ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم تزوّج عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهي بنت ست سنين، فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. متفق عليه.
ومع جواز تزويج الصغيرة إلّا أنّها لا تسلّم لزوجها إلّا إذا بلغت حدّاً تطيق فيه الجماع، قال النووي: وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح. اهـ من شرح النووي على مسلم.
والأفضل عدم تزويج الصغار ما لم تكن هناك مصلحة راجحة في التزويج، قال النووي: قال الشافعي ـ رضي الله عنه ـ أستحب للأب أن لا يزوج البكر حتى تبلغ ويستأذنها. روضة الطالبين.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 27131.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(13/4839)
حكم نكاح امرأة أسلمت وهي تحت زوجها الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة أجنبية مغتربة متزوجة، ومنفصلة عن زوجها منذ سنتين، أسلمت سرا قبل شهرين، وأعلنت إسلامها منذ شهر تقريبا، وأريد الزواج بها بعد إسلامها، مع العلم أنها غير مطلقه، لصعوبة الطلاق وتكلفته، وخوفا من أهلها بعد إسلامها، هل يمكن الزواج بها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذه المرأة التي منّ الله عليها بالإسلام أن تخبر زوجها بإسلامها فلعله أسلم مثلها وحينئذ فنكاحهما باق على حاله، أما إذا لم يكن قد أسلم فإنه يفرق بينها وبينه وتتربص فترة العدة، فإن أسلم في هذه الفترة فهي زوجته، وإن لم يسلم انفسخ النكاح بينهما، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وإن أسلم أحدهما فقط فرق بينهما، وانتظر فإن أسلم الآخر في العدة فهما على زواجهما، وإن انتهت العدة قبل أن يسلم الآخر فقد انتهت عصمة الزواج بينهما، لقول الله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ إلى قوله: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. انتهى.
فإذا انقضت العدة ولم يسلم زوجها فيحل لك حينئذ أن تتزوجها، ولكن لا يجوز لها أن تعقد لك على نفسها، بل يزوجها وليها المسلم إن كان لها ولي مسلم، فإن لم يكن لها ولي مسلم زوجها القاضي الشرعي، فإن لم يوجد فيمكنها أن تفوض أمرها إلى رجل من عدول المسلمين فيزوجها، جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: وإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1430(13/4840)
الخلاف حول مكان إجراء عقد الزواج.. الحل الأفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[خطبت امرأة من منطقة بعيدة عنا، لكن لأن عليهم حضور أقاربهم للفاتحة، وأنهم لا يستطيعون التنقل إلى بيتنا لبعد المسافة700كم، ووالدي مصر على إجراء الفاتحة في بيتنا كما تمليه عاداتنا ولكي يحضره أقاربنا. فهل يجوز إجراء اختلاف في العادات. فأهل العروس مصرين على إجراء الفاتحة في بيتهم لأن عاداتهم تملي فاتحتين واحدة عند أهلها والأخرى عند أهلي. حلاً للخلاف وتجنبا للمشاكل. هناك خلاف حول مكان إجراء العقد الشرعي -الفاتحة- للفرقة؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقراءة الفاتحة قبل عقد الزواج مما لا أصل له لا من كتاب ولا سنة ولا هو من فعل السلف الصالحين فينبغي ترك هذه العادة والإقلاع عنها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 14411.
أما الخلاف حول مكان إجراء عقد الزواج فيمكنكم أن تتراضوا عليه بالتشاور بينكم بالمعروف، فإن تعاسرتهم ولم تتفقوا على شيء فيرجع في ذلك للعرف، فإن وجد عرف عمل به، وإن لم يكن عرف فأولى أن يكون العقد عند أهل الزوجة لأن الرجل هو الذي يذهب إلى بيتها ليخطبها من وليها ثم ليزوجه الولي إياها، ولا يطالب الولي أن يذهب إلى الزوج ليزوجه موليته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1430(13/4841)
الإعلام بالزواج متى يجب
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من رجل متزوج من امرأتين وكنت أنا الثالثة، وكنت بكرا لم يسبق لي الزواج، أعمل أنا وهو وإحدى زوجاته فى شركة واحدة، تزوجنا 10 شهور وهو رافض إعلان زواجنا فى الشركة، وكل مرة اسأله السبب يقول لي أسباب مختلفة، وشعرت أنه يخدعني، مع العلم بأن خارج الشركة كل الناس يعلمون أني زوجته، حدثت بيني وبينة مشادة بسبب عدم إعلانة زواجنا واعترافة فقط بزوجته الثانية فطلقني، وطوال 10 أشهر كان يظلمني ولا يعدل بيننا فى ما أمر الله، وكان لا يعطينى حقي الشرعي إلا مرات قليلة خلال 10 أشهر، وكان يصرف علي أو البيت قليل القليل مع أني كل ما أملك من مال كان له وساعدته فى كل نفقات الزواج، ولكنه لم يقدر. فما حكم الشرع فى رجل كهذا؟ أشعر بظلم شديد شديد ونار تملأ قلبي بما وقع علي من ضرر. أريد من حضراتكم أن تسمعوني ما يثلج قلبي، أنا ملتزمة وأخاف الله كثيراً وأتمنى أن يعوضنى بزوج صالح لأني لا يوجد لدى أمنية سوى أن يرزقني الله بالذرية الصالحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الرجل أن يُعلم الناس بزواجه ما دام العقد قد وقع مستوفياً شروطه الشرعية ومنها شهادة رجلين عدلين، فإن شهادتهما على العقد تكفي في إخراجه من حيز زواج السر المنهي عنه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 32843.
ولكن إن كان الأمر على ما ذكرت من كونكما تعملان في شركة واحدة، وكان هذا الاشتراك في مكان العمل يؤدي إلى نوع انبساط بينكما فهنا يجب على الزوج إعلام الناس بزواجه منك، لما يترتب على عدم الإعلان من سوء الظن بكما وحمل أفعالكما على محمل الشر، والمسلم مطالب بأن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهات ومواضع التهم وأن يستبرئ لدينه وعرضه، جاء في الحديث المتفق عليه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع صفية رضي الله عنها فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقالا: سبحان الله يا رسول الله، قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً أو قال شيئا ً. انتهى.
فقد خشي الرسول صلى الله عليه وسلم على هذين الرجلين أن يحملهما الجهل بكونها زوجته على سوء الظن فيهلكا، وكانت المبادرة منه في دفع وساوس الشيطان عنهما، والواجب على المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا.
وأما ترك العدل بين الزوجات فإنه ذنب، وقد جاء الوعيد الشديد لمن يميل لإحدى زوجتيه ويضيع حق الأخرى وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 123439.
وأيضاً فإنه لا يجوز للرجل أن يترك جماع زوجته على وجه يضر بها فإن فعل فإنه ظالم، لأن إعفافها بالجماع من آكد حقوقها عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1430(13/4842)
مذاهب العلماء في انعقاد النكاح بالكناية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر أربعة وعشرين عاما ـ مهندسة ـ تقدم لخطبتي رجل متزوج على قدرعال من الدين والخلق والجمال يحفظ القرآن ويحمل شهادة ـ الدكتوراة ـ في العقيدة سلفي المعتقد غير مبتدع ومحافظ على الجمعة والجماعة خلوق هادئ الطباع ـ تتمناه كل فتاة - السؤال: طلبني من والدي بقوله: أريد أن أتزوج ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله، فأمهله والدي أسبوعا، ثم جاء ليسمع الجواب وعاد وطلبني فوضع والدي يده في يده، وقال له محذرا: تراها أمانة - يقصدني - فأجابه الشاب: أنا أولى من يقدرالأمانة ويحفظها، عندها قام والدي من مجلسه وقال له وهو فرحان: روح مبروكة عليك، وكنت أنا وأمي شاهدتان، ثم تدخل بعض أقاربنا -بدافع الحسد والله أعلم - وأفسد قلب والدي مما جعله يتردد ثم يرفض، وحجتهم هي: ماذا يقول الناس عنا حين يعلمون أننا زوجناك من متزوج؟ علما أنني راضية به، بل وأتمناه، والسؤال إخواني: إن والدي يرفض تزويجي له الآن، وتقدم لي شاب آخر لا بأس به وأريد الزواج به، إلا أن إحدى صديقاتي أخبرتني أنني لا أحل له، لأن خطبة الشاب الأول وطريقة جواب والدي له تمت وهي مثل عقد الزواج، حيث تحققت موافقتي أنا والشاب وطلبني بقوله لوالدي: جئت أطلب زواج ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله، فقال له أبي: مبروكة عليك، وقالت له أمي بحضور أبي: خلص ما تعمل الشوفة - يجيب أهله - أعطيناها لك وخلاص، فهل أطلب منه الطلاق من باب الاحتياط حتى أحل للخاطب الثاني؟ إنني مضطربة وخائفة من غضب الله أن أتزوج الثاني وأنا على ذمة الأول، وفي نفس الوقت أخاف غضب الوالدين وأريد أن أقبل بمن اختاراه لي وأمري إلى الله، أفيدوني إخواني، علما أن الشاب الأول لا يمانع في تطليقي لو طلبت منه ذلك فيما أظن، لأنه صاحب دين وابن عائلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حدث بين أبيك وبين هذا الرجل يعتبر من كنايات النكاح، وأهل العلم قد اختلفوا في انعقاد النكاح بالكناية فمنهم من منع ذلك ولم ير انعقاد النكاح إلا باللفظ الصريح، ومنهم من أجاز انعقاده بالكنايات التي تدل على التمليك كلفظ البيع والهبة ونحوها، جاء في الحاوي في فقه الشافعي: وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز النكاح إلا باسم التزويج أو النكاح، قال الماوردي: النكاح لا ينعقد إلا بصريح اللفظ دون كنايته، وصريحه لفظان زوجتك وأنكحتك فلا ينعقد النكاح بالكناية كانعقاده بالصريح، ذكر فيه مهر أو لم يذكر.
وقال أبو حنيفة: ينعقد النكاح بالكناية كانعقاده بالصريح، فجوز انعقاده بألفظ البيع والهبة والتمليك، ولم يجزه بالإحلال والإباحة، واختلف الرواة عنه في جوازه بلفظ الإجارة ـ وسواء ذكر المهر أو لم يذكره.
وقال مالك: إن ذكر مع هذه الكتابات المهر صح وإن لم يذكره لم يصح. انتهى بتصرف.
وجاء في البحر الرائق: أما انعقاده بلفظ النكاح والتزويج فلا خلاف فيه، وأما انعقاده بما وضع لتمليك الأعيان فمذهبنا، لأن التمليك سبب لملك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح. انتهى بتصرف.
وقد بينا مذاهب العلماء في ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 60397، 80017، 97800.
والذي نراه راجحا أن النكاح ينعقد: بالكناية وبكل ما يدل على الرضا من الطرفين ولا يتعين له لفظ معين، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية قال: رحمه الله ـ في معرض رده على من قصر صيغة النكاح في لفظي النكاح والتزويج: وأصول الإمام أحمد ونصوصه تخالف هذا، فإن من أصله أن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل فهو لا يرى اختصاصها بالصيغ، ومن أصله أن الكناية مع دلالة الحال كالصريح لا تفتقر إلى إظهار النية، ولهذا قال بذلك في الطلاق والقذف وغير ذلك. انتهى.
ولكن انعقاده بالكناية مقيد بوجود النية أو قرائن الحال، أما قرائن الأحوال فهي منتفية في حالتك هذه، لأن الغالب أن العقد يدعى إليه الناس والشهود ويضرب عليه بالدف ونحوه مما يشهره، وهذا كله لم يتحقق في الحالة المسؤول عنها.
بقي بعد ذلك النظر في النية، فإن كانت نية هذا الرجل قد اجتمعت مع نية أبيك لإنشاء العقد بهذا الكلام، فإن النكاح قد انعقد بهذا، وإن كان ينقصه الشهود وهذا يمكن تداركه بالإشهاد عند البناء على ما ذهب إليه المالكية، أما إذا لم توجد نية فلا نكاح أصلا.
يقول ابن تيمية ـ رحمه الله: وما ذكره بعض أصحاب مالك وأحمد من أنه لا ينعقد إلا بهذين اللفظين بعيد عن أصولهما، فإن الحكم مبني على مقدمتين: أحدهما: إنما نسمي ذلك كناية وأن الكناية تفتقر إلى النية ومذهبهما المشهور أن دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة ويقوم مقام إظهار النية، ولهذا جعل الكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح، ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح من اجتماع الناس لذلك والتحدث بما اجتمعوا، فإذا قال بعد ذلك ملكتكها بألف درهم علم الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح، وقد شاع هذا اللفظ في عرف الناس حتى سموا عقده أملاكا وملاكا انتهى
وأما قول أمك له أعطيناها لك فلا عبرة به البتة، لأنها لا تملك من أمر زواجك شيئا، وفي النهاية ننبه على أن الوالدين لا يجوز لهما أن يمنعا ابنتهما من الزواج بمن تريد ما دام الخاطب صاحب دين وخلق إلا لسبب معتبر وكونه متزوجا بامرأة أخرى ليس مانعا من تزويجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1430(13/4843)
امرأة تزوجت زواجا فاسدا هل يجوز تزويجها لغير من تزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو: هل يقع عقد النكاح في حال وكلت المرأة رب عملها في تزويجها وهي عاقلة وعمرها 24 سنة ومن ثم تم الإيجاب والقبول من الرجل ـ الزوج ـ والمرأة ـ الزوجة ـ بوجود رب العمل ولياً ووجود شاهدين عاقلين بالغين راشدين من ذوي الكفاءة والدين؟ وهل يجوز بعد هذا الإيجاب والقبول من الطرفين أن تتزوج المرأة رجلا آخر دون أن يطلقها الأول؟ وسأحكي قصة للعلم والدقة فقط، وأتمنى أن لا تكون للنشر، وجزاكم الله كل خير، يمكن نشر السؤال فقط، وأظن أنه واضح.
تقدمت لخطبة فتاة من والدها وهي زميلة لي في العمل ولم نكن نعرف بعضنا جيداً, ووافق والدها علي وقرأنا الفاتحة, ثم سافرت إلى بلدي لأجلب والدي كي نكتب الكتاب فوجدته مريضا جداً ـ وكان أهلي قد أخفوا عني ذلك نتيجة لكوني في الغربة ـ فانشغلت بمرض والدي وصرفت نقودي كلها على المشافى, فقد كان مرض والدي التهاب الكبد ـ ب ـ وكان في مراحل متقدمة ويحتاج لعملية سحب سائل من الجسد بشكل دوري ومصاريف مشافي دورية, وجاءت الأزمة الاقتصادية في الإمارات، وحين عدت شرحت لوالد الفتاة الظروف وأخبرته أن الموضوع قد يتأخر وخيرته إن كان يرغب في إنهاء الموضوع أو الانتظار، فأخبرني أنه سيتنظر حتى يتحسن والدي، وساء وضع والدي الصحي وتوفي منذ شهرين تقريباً, بعد مرض دام سنة وشهرين, وموضوع خطبتي لم يتجاوز السنة حتى اليوم، وزادت علي الهموم في العمل وساءت الأمور بيني وبين صاحب العمل بسبب تأخير الرواتب والالتزامات, وتدهورت العلاقة بيني وبين خطيبتي نتيجة سوء وضعي، وقبل وفاة والدي رآني صاحب العمل أتخبط أنا وخطيبتي، والمشاكل كثيرة, فجمعنا, وقرر أن يزوجنا, وسألها، هل توكليني لأزوجك؟ فأجابت بنعم, وسألني نفس السؤال ـ وقد كنت أحبها وأدعو الله ليلا ونهارا أن يجمعنا في الحلال ويجعلها من نصيبي في الدنيا والآخرة ـ فوافقت برغبة، فأحضر مهندسا وموظفا آخر وـ الاثنين واعيين عاقلين راشدين كفؤين ـ فقال لهم بالحرف الواحد ـ اشهدوا: سنزوج الأستاذ والآنسة ـ وبدأ بالكلام وقال لي زوجتك الأنسة، فهل تقبل بها زوجة؟ فأجبت بنعم، وسألها نفس السؤال مرة ثانية, وأجابت بنعم صريحة، وقال لنا اتفقوا على المهر والمؤخر بينكم, ولم نتفق على شيء، وبعد فترة حصل بيننا شجار, وكنا على وشك أن ننفصل نتيجة الظروف والضغوط وذلك بعد وفاة والدي بشهر تقريباً، وللعلم فإنني بعد وفاة والدي بأقل من شهر قدمت على والدها وطلبت منه أن نعقد القران في المحكمة، فأجل الموضوع وقال لي سأتصل بك ـ إن شاء الله ـ وقالت لي هي إنها سألت شيخا في دائرة الإفتاء في الشارقة واسمه: أحمد الحداد، وأخبرها بأنها زوجتي على سنة الله ورسوله وأن عقد النكاح شرعا صحيح، فتمسكت بها وعاهدتها أن لا أتخلى عنها ما دامت زوجتي على سنة الله ورسوله، وتصالحنا وصار بيننا لقاءات وبعض الضم والتقبيل ولم يحدث دخول أبداً, فقد كنت أنوي أن يكون ذلك بحفلة تليق بها، والذي حصل: أننا منذ أيام تشاجرنا بسبب وضع العمل، والوضع المادي, وقالت لي كل منا في طريق, وطلبت مني الطلاق, فقررت أن تأجيل الموضوع حتى تفيق، لأنني عاهدتها أن لا أتخلى عنها، وبعد خمس أيام من هذا الكلام, أتفأجأ بأنها كتبت كتابها ـ عقدت قرانهاـ في محكمة الشارقة على شاب آخر، ولم يخبرني والدها بأن لا نصيب لي عندهم إلا بعد أن عقدوا القران في المحكمة ـ ميسور الحال طبعاً ـ وصدفة كان أحد الشاهدين على عقد الزواج أحد أصدقائي ولكنه لم يعرفها، لأنه لم ينظر إليها أصلاً، وهو يعلم بموضوع زواجنا، فكلمتها وتفاجأت من الموضوع، كيف ونحن متزوجان؟ قالت أنت لم تطلقني ولم أرد أن أكون معلقة هكذا، فذهبت إلى دائرة الإفتاء وقابلت أكثر من شيخ وأفتوني أنها كانت غريبة عني وكل الذي كان بينا خطأ، وأن الحل هو: أن أتوب وأستغفر ربي، فهل هي زوجتي الآن؟ وهل هي آثمة أنها تزوجت اثنين؟ وما هي الحالة الشرعية الآن؟ هل زواجها الجديد باطل؟ أم ماذا؟ أنا في حيرة من أمري ولا أعرف، ماذا أفعل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح أن تزوج المرأة نفسها أو توكل غيرها ليزوجها، وإنما الذي يزوجها هو وليها الشرعي، وإذا تزوجت بدون ولي فالزواج باطل عند جمهور العلماء، خلافاً للإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ ومذهب الجمهورهوالراجح لقوة أدلته، وانظر لذلك الفتوى رقم: 111441.
وعلى ذلك فما قام به رب العمل من تزويج هذه المرأة لك فهو عقد فاسد والواجب عليكما التوبة مما فعلتما، أما عن زواج هذه المرأة من الرجل الآخر قبل طلاقك لها، فإنه غير جائز أيضاً عند أكثر أهل العلم، لأنه على الرغم من فساد النكاح بلا ولي إلا أن الفقهاء اختلفوا في حاجة مثل هذه الأنكحة المختلف فيها إلى فسخ أو طلاق، قال ابن قدامة الحنبلي: وإذا تزوجت المرأة تزويجاً فاسداً لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه، نص عليه أحمد، وقال الشافعي: لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق، لأنه نكاح غير منعقد أشبه النكاح في العدة، ولنا أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتيج في التفريق إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه، ولأن تزويجها من غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه الصحيح ونكاح الآخر الفاسد، ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين، وإذا زوجت بآخر قبل التفريق لم يصح الثاني أيضاً.
وعلى ذلك فما دام هذا الأمر محل خلاف بين العلماء فينبغي أن يرفع الأمر للمحكمة الشرعية للفصل فيه، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف، أما عن ضوابط الاستفتاء، فمن كان من العوام فإنه يجوز له تقليد مذهب معين والعمل بما فيه، أو سؤال من يثق في علمه لكن دون اتباع للهوى، أو تتبع للرخص، قال النووي في روضة الطالبين: وليس له التمذهب بمجرد التشهي، ولا بما وجد عليه أباه، هذا كلام الأصحاب، والذي يقتضيه الدليل أنه -أي العامي- لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من يشاء، أو من اتفق، لكن من غير تلقط للرخص. وانظر لذلك الفتوى رقم: 5583.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(13/4844)
للرجل أن يتولى عقد نكاحه بنفسه أو يوكل غيره ولا يشترط كونه من قرابته
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج أختي كان وكيلي في عقد زواجي، لأن والدي متوفى وأهله يقاطعوننا من7 سنين، وأخي مريض ومدمن وشهد فقط على عقد زواجي، هل العقد سليم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يلزم حضوره للنكاح أو توكيله من ينوب عنه هو ولي المرأة، ولا يصح عند جمهور أهل العلم عقد النكاح دون إذن ولي المرأة، أما الرجل فله أن يتولى ذلك بنفسه أو يوكل من ينوب عنه فيه، ولا يلزم أن يكون وكيله من قرابته، وبالتالي: فلك توكيل زوج أختك لينوب عنك فى إجراءات زواجك ولو كان ذلك فى حياة أبيك، فقد ثبت ما يدل على مشروعية الوكالة فى النكاح أو غيره.
قال ابن قدامة فى المغني: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة، وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها. انتهى.
لكن إذا كان أخوك مدمنا للخمر، فلا تصح شهادته على النكاح ولا غيره، لأن مرتكب الكبيرة ساقط العدالة لا تقبل شهادته، كما سبق فى الفتوى رقم: 53296. علما بأن الشاهد الواحد لا يكفي في النكاح ولو كان عدلا، وإذا حضرالعقد عدلان تقبل شهادتهما صح النكاح والجمهور على أن شهادة النكاح لا بد أن تكون عند العقد، خلافا للمالكية القائلين باستحباب الإشهاد عند العقد ووجوبه عند الدخول إذا لم يحصل عند العقد، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 107693.
وإن لم يكن قد حضر العقد عدلان فهو باطل، ولا بد من تجديده بحضورعدلين، لأن الإشهاد ركن من أركان النكاح لا يصح بدونه، وراجع الفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(13/4845)
زواج المرأة من زوجها السابق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مطلقة من3سنوات، وأبلغ من العمر 27سنة، وعندي طفلان وأخاف من الزواج بسببهم.
ففكرت أن أرجع لزوجي رغم أن سبب الطلاق خيانته لي علي فراش الزوجية، فطلب مني أن أسامحه وأساعده علي أن يعيش في جو أسري، وفي نفس الوقت فرص زواجي محدودة بسبب أولادي، وأنا وحيدة والدي يبلغ من العمر 76سنة وهو لا يريد أن أتزوج نهائيا خوفا علي، ولأني أرعاه لأن والدتي متوفاة وأنا أخاف أن أغضب الله وأيضا أخاف أن أتسبب بزواجي بموت والدي، أو يكون غير راض عني، أو أني أتركة وحده وهو لا يريد أن أتزوج نهائيا. فماذا أفعل؟
السؤال الثاني: زوجي طلب مني أن أرجع إليه بدون علم والدي، مع العلم أنه لا يوجد مكان لنعيش فيه معا وطلب مني أن نتقابل سرا عدة ساعات في اليوم وأرجع لبيت والدي مرة أخرى لأنه ليس قادر على شراء منزل ووالدته لم تقبل بأن أعيش معها أنا وأولادي، مع العلم أن زوجي لا يعمل الآن ووالدي هو المتكفل بمصاريف أولادي كلها. وأنا عند طلاقي تنازلت عن حقوقي كلها وحقوق أولادي، ووالدي تحمل المسؤولية. فماذا أفعل وأنا أخاف أن يستمر الزوج في عدم المصاريف، ومحرجة أن أتكلم معه في هذا الموضوع لأنه غير قادر، فقررت أن أطلب منه أن تكون العصمة في يدي لكي إذا استمر في عدم الشغل ولم يتقدم أتركه. أرجو الإجابة لأني في حيرة وليس لي في الدنيا أحد أستشيره لأني ليس لي لا إخوة ولا أقارب. وشكرا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت ترغبين في الزواج وتتطلعين إليه فلا يجوز لأبيك أن يمنعك منه بحجة الخوف عليك أو لأجل أن تقومي على خدمته، لأن أمر الخدمة أمر يسير يمكن تداركه بتوفير خادم له بأجرة ما دام موسرا، ويمكنك أيضا بعد زواجك أن تقومي ببعض شؤونه في حدود الوسع والطاقة وبما لا يتعارض مع حق زوجك.
أما زواجك من زوجك السابق أو غيره دون إذن والدك فهذا لا يجوز، لأن الولي شرط في زواج المرأة إلا إذا امتنع أبوك من تزويجك فيجوز لك حينئذ أن تلجئي للقضاء ليزوجك القاضي دونه.
مع التنبيه على أن زوجك هذا إذا كان ما زال مصرا على هذه الفواحش فإنه لا يجوز لك الزواج به لأن العفيفة يحرم عليها الزواج من الزاني، كما بيناه في الفتوى رقم: 117941.
أما إن تاب وحسنت توبته فلا مانع من الزواج به، لكن لا يجوز لك أن تشترطي في العقد أن تكون العصمة بيدك فهذا شرط باطل، كما بيناه في الفتاوى الآتية أرقامها: 110758، 111122، 22854
وأما زواج المسيار وهو الزواج الذي تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها من مسكن ونحوه، وتظل في بيت أهلها يأتيها زوجها في وقت معين أو تذهب هي إليه بعض الأوقات فهو جائز كما بيناه في الفتوى رقم: 3329.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(13/4846)
حكم توكيل الولي للخاطب بإجراء عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من فلبينية بعد أن جعلتها تتصل بوالدها وتأخذ موافقته، وكنت قد طلبت منها أن تقول له أن يجعلني أنا وكيلها في تزويجها لنفسي، كما أنني أحضرت شاهدين على الزواج. هل هذا الزواج صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك المرأة قد اتصلت بوليها ووافق على تزويجها وجعلك وكيلاً عنه، فهذه الوكالة صحيحة لأنها لا تحتاج إلى إشهاد.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل سواء كان الموكل أبا أو غيره ولا يفتقر إلى حضور شاهدين.. إلى أن قال: ولنا أنه إذن من الولي في التزويج فلم يفتقر إلى إذن المرأة ولا إشهاد كإذن الحاكم. انتهى.
ومباشرتك لعقد النكاح بحضور شاهدين صحيحة عند الجمهور بحيث تتولى طرفي العقد من إيجاب وقبول، كما تقدم تفصيلة في الفتوى رقم: 43643.
وإذا تبين أن ولي المرأة لم يكن قد حصلت منه موافقة فالنكاح باطل عند الجمهور، صحيح عند الإمام أبي حنيفة ويصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47816.
وإذا كانت المرأة كافرة فيشترط في صحة نكاحها أن تكون كتابية -يهودية أو نصرانية- مع اتصافها بالعفة والبعد عن الفاحشة، وراجع التفصيل في ذلك الفتوى رقم: 8674.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(13/4847)
هل يكون الخال وليا في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي منفصل عن والدتي، ويسيء معاملتنا من بعد الانفصال، وتقدم لي شاب ورفض بشدة أن يقابله أوأن يتدخل أساسا في الزواج بأي شكل، فلجأت إلى أعمامي ورفضوا هم الآخرون بحجة أن والدي على قيد الحياة ولا يمكنهم التدخل ـ وليس لي أي خال ـ فلجأت إلى أولاد خالي وقابلوا العريس، والآن أنا مخطوبة له ومشكلتي هي أن والدي يرفض بشكل قطعي أن يتولى عقد الزواج وأعمامي كذلك، فما الحل؟ أنا في حيرة، لأن العقد بدون ولي باطل.
أرجوكم أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بحرصك على السعي في سبيل إعفاف نفسك بالزواج ونسأل الله تعالى أن يحقق لك ذلك وأن يجزيك خيرا على مراعاتك لضوابط الشرع في النكاح إذ إن الولي شرط لصحة النكاح، روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، ولمعرفة شروط النكاح عموما راجعي الفتوى رقم: 1766.
ولا يحق لوليك الامتناع عن تزويجك بالكلية أو رفض خاطب كفء في دينه وخلقه، روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
فنوصيك أولا بمحاولة إقناع والدك بتزويجك واستعيني عليه بالله أولا ثم بمن ترجين أن يكون له تأثير عليه فإن اقتنع وزوجك فذلك المطلوب، وإن أصر على الامتناع فارفعي أمرك إلى القاضي الشرعي، فإن ثبت عنده عضل وليك لك زوجك أو وكل من يزوجك، روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة لم يُنكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
واعلمي أن أولياء المرأة هم عصبتها فالخال لا يكون وليا لها في النكاح، وراجعي الفتوى رقم: 3804، ففيها بيان ترتيب الأولياء في النكاح.
وإننا نود أن نرشد ونؤكد على السعي في لم شمل هذه الأسرة والإصلاح بين أفرادها، فالخلاف شر، والصلح خير، كما أخبر الرب تعالى، وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، قالوا بلى قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة.
وإن لم يكن الإصلاح بين الزوجين فلا أقل من أن تكون العلاقة بين هذا الأب وأولاده على حالة حسنة، ويجب على الأولاد أن يكونوا على حذر من أن تصدر منهم أي إساءة لوالدهم ولو أساء إليهم، فبره والإحسان إليه ثابت على كل حال، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 69066.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(13/4848)
هل للولي عقد نكاح موليته لعلمه بموافقتها مع طلبها تأجيل العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[في مسالة الزواج من البكر إذا وافقت على الزواج مني تمام الموافقة، مع موافقة وليها تماما، ولكن عند تحديد تاريخ عقد الزواج ترفض تحديد التاريخ وتريد التأجيل لتدخل بعض أهلها، فهل يجوز لوليها عقد نكاحها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان للمرأة ولي واحد وعلم ذلك الولي بموافقتها على الزواج بشخص معين ورضاها بمهره، فهل يجوز لهذا الولي أن يعقد عليها لهذا الشخص دون إذنها اعتمادا على موافقتها المتقدمة؟ جاء في البهجة في شرح التحفة: إن كان لها ولي واحد ورضيت بالزوج والصداق فلا يحتاج ذلك الولي للإذن له في العقد، وظاهر القول المتقدم أنه لا يعقد عليها إلا بإذنها له ولو اتحد وهو قول ابن القاسم. انتهى.
ولكن الظاهر أن هذا الخلاف لا يشمل الحالة المسئول عنها، لأن هذه الحالة قد ظهر فيها من الفتاة قصد واضح إلى تأخير العقد، فربما عرض لها ما يحملها على رفض هذا الزواج من أصله، بخلاف الحالة التي نص عليها الفقهاء، فإنه لم يظهر من المرأة رفض، ولذا ساغ القول بعدم اشتراط الإذن في العقد، أما هذا فينبغي ألا يعقد الولي على الفتاة دون إذنها له في العقد، لأنها قد يبدو لها ترك هذا الزواج فيكون الولي قد صادر حقها في اختيار زوجها، وهذا أمر غير جائز بلا شك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1430(13/4849)
من الذى يزو ج الصبى والمجنون، ومن الذى يطلق عنهما؟
[السُّؤَالُ]
ـ[من الذي يُزوِّج الصبي والمجنون؟ ومَنِ الذي يطلق عنهما؟ مع التفصيل والترجيح.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للمجنون يجوز لوليه من أب أو وصي أو نحوهما جبره على النكاح، بل يجب ذلك عند بعض أهل العلم إذا احتاج للزواج بشرط كونه مطبقا لا يفيق، فإن كان يفيق أحيانا فلا بد من رضاه بالنكاح، وراجع مذاهب أهل العلم مفصلة وذلك في الفتوى رقم: 36861.
أما الصغير فللأب تزويجه إجماعا قال ابن قدامة في المغني: فأما الغلام السليم من الجنون، فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن لأبيه تزويجه، كذلك قال ابن المنذر، وممن هذا مذهبه الحسن والزهري وقتادة ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأصحاب الرأي، لما روي أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير، فاختصما إلى زيد، فأجازاه جميعا. رواه الأثرم بإسناده. انتهى.
كما يجوز لغير الأب من الأولياء تزويجه، وهذا مذهب أكثر أهل العلم كالحنفية والحنابلة والمالكية سوى ابن حبيب من المالكية، حيث قال بجواز ذلك للوصي أو السلطان أو نائبه فقط، وقال الشافعية يجوز للأب والجد دون غيرهما تزويج الصغير العاقل، وإليك كلام بعض أهل العلم في المسألة، قال السرخسي في المبسوط وهو حنفي: إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما، وكذلك سائر الأولياء وبه أخذ علماؤناـ رحمهم الله تعالى ـ فقالوا: يجوز لغير الأب والجد من الأولياء تزويج الصغير والصغيرة. انتهى.
وفى المنتقي للباجي المالكي: ويجوز لغير الأب من الأولياء أن يزوج الصغير اليتيم، قاله القاضي أبو الحسن ويريد به الوصي أو الحاكم وقد قاله القاضي أبو محمد في معونته مفسرا، وقال ابن حبيب لا يجوز لأحد من الأولياء تزويج الصغير قبل بلوغه لا لأخ ولا لجد ولا لعم ولا أحد إلا الوصي أو السلطان أو خليفته الذي يوليه ماله، قال: والفرق بينه وبين اليتيمة التي لا يزوجها قبل البلوغ إلا الأب أن اليتيم إن كره هذا النكاح استطاع التخلص منه بالطلاق واليتيمة لا تقدر على ذلك بعد البلوغ فلم تجبرعليه، والدليل على ما نقوله أن هذا عقد معاوضة فجاز للولي أن يعقده على اليتيم إذا رآه حظا كالبيع والشراء. انتهى.
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: قال أحمد في صغير زوجه عمه، فإن رضي به في وقت من الأوقات جاز وإن لم يرض فسخ.انتهى.
وقال الإمام الشافعي في الأم: ولا يجوز نكاح الصغار من الرجال ولا من النساء إلا أن يزوجهن الآباء والأجداد إذا لم يكن لهن آباء، وإذا زوجهن أحد سواهم فالنكاح مفسوخ ولا يتوارثان فيه وإن كبرا، فإن دخل عليها فأصابها فلها المهر ويفرق بينهما، ولو طلقها قبل أن يفسخ النكاح لم يقع طلاقه ولا ظهاره ولا إيلاؤه، لأنها لم تكن زوجة قط. انتهى.
وقال زكريا الأنصاري في أسني المطالب وهو شافعي:
وللأب ثم الجد لا غيرهما تزويج الصغير العاقل. انتهى
أما طلاق زوجة المجنون والصغير فليس ذلك لغير الأب إجماعا، وكذلك لا يجوز للأب أيضا عند جمهورأهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وليس لغير الأب تطليق امرأة المولى عليه، سواء كان ممن يملك التزويج كوصي الأب والحاكم على قول ابن حامد، أو لا يملكه، لا نعلم في هذا خلافا، فأما الأب إذا زوج ابنه الصغير أو المجنون، فقد قال أحمد: في رجلين زوج أحدهما ابنه بابنة الآخر وهما صغيران، ثم إن الأبوين كرها، هل لهما أن يفسخا؟ فقال: قد اختلف في ذلك، وكأنه رآه، قال أبو بكر: لم يبلغني عن أبي عبد الله في هذه المسألة إلا هذه الرواية، فتخرج على قولين، أحدهما: يملك ذلك، وهو قول عطاء وقتادة، لأنها ولاية يستفيد بها تمليك البضع، فجاز أن يملك بها إزالته إذا لم يكن متهما، كالحاكم يملك الطلاق على الصغير والمجنون بالإعسار، والقول الثاني: لا يملك ذلك، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.
ولأنه لا يملك البضع، فلا يملك الطلاق بنفسه، كوصي الأب والحاكم، وكالسيد يزوج عبده الصغير، وبهذه الأصول يبطل دليل القول الأول. انتهى.
فتبين مما تقدم أن ولي المجنون له جبره على النكاح وقد يجب إن احتاج لذلك عند بعض أهل العلم إذا كان مطبقا لا يفيق، فإن كان يفيق فلا بد من رضاه ولا يجوز لوليه أن يطلق عليه زوجته عند أكثر أهل العلم
أما الصغير فلأبيه تزويجه إجماعا كما يجوز ذلك أيضا لغير الأب من الأولياء عند جمهور أهل العلم، ولا يجوز لوليه أيضا أن يطلق عليه زوجته عند أكثر أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1430(13/4850)
حكم النكاح بهذه الصورة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك زواج يسمى زواج ـ إمام نكاح ـ عند الأتراك المسلمين يتم عقد الزواج عن طريق إمام جامع في السر بدون حضور ولي ولا إشهار بين الناس ولا أي حقوق مدنية للزوجة، ويمكن للرجل الزواج بأكثر من امرأة، ويمكن أن يتزوج بزواج مدني أمام الناس ويتزوج زواج ـ إمام نكاح ـ بعديد من النساء، فهؤلاء يعتقدون أن هذا الزواج ليس حراما بل هو حلال؟ أرجوكم أعينوني على إقناعهم، فنحن مسلمون والزواج الإسلامي يجب فيه القبول- العقد- الإشهار- المهر- يكتب العقد عن طريق كاتب ويسجل في المحكمة، زواج يضمن حقوق المرأة وكرامتها وهو زواج ألفة ورحمة بين الزوجين للتعاون على إمتحانات الحياة لإرضاء رب العامين ـ وإن شاء الله ـ الفوز بالجنة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن هذا النكاح الذي ذكرت حالته يتم بدون حضور ولي المرأة مع وجود الشاهدين إلا أنه لا يشهر بين الناس، فإن كان كذلك فهذا النكاح باطل عند جمهورأهل العلم، خلافاً لأبي حنيفة القائل بعدم اشتراط الولي في النكاح، لكن النكاح يمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي أو عقده من يقلد أبا حنيفة في عدم اشتراط الولي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47816.
وعلى تقدير صحته فإذا اشترط الزوج إسقاط الحقوق الشرعية للزوجة من نفقة وسكنى ونحوها فهذا الشرط باطل والنكاح صحيح، فهذه الحقوق تثبت بمجرد العقد واشتراط إسقاطها لا يسقطها، قال ابن قدامة في المغني: ما يبطل الشرط، ويصح العقد، مثل أن يشترط أن لا مهر لها، أو أن لا ينفق عليها، أو إن أصدقها رجع عليها، أو تشترط عليه أن لا يطأها، أو يعزل عنها، أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها، أو أكثر، أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل، أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئاً، فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها، لأنها تنافي مقتضى العقد، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع، فأما العقد في نفسه فصحيح، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطله. انتهى.
والمشهور عند المالكية أن النكاح يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده مع إسقاط الشروط، كما تقدم في الفتوى رقم: 36498، وزواج الرجل بأكثر من واحدة إلى أربع جائز مع حصول العدل بين الزوجات إلى آخرالضوابط المتقدمة، في الفتوى رقم: 4955.
وأما الزواج بما زاد على الرابعة فهو باطل باتفاق أهل العلم إلا من لا يعتد بخلافه، وما ذكرته من أمور تجب في النكاح يحتاج إلى تفصيل، فالنكاح لا بد فيه من توفر أركان العقد المتقدمة في الفتوى رقم: 7704، ولا بد فيه من القبول من طرفي العقد وهما الزوج وولي المرأة أو نائبه، وإشهار النكاح مستحب وليس بركن، ولا يشترط توثيقه لدى محكمة، وإن كان الأولى القيام بذلك حفاظاً على حقوق الزوجة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 27294، ورقم: 80370.
كما أن ذكر المهر ليس بركن في النكاح ولا هو شرط في صحته، وبالتالي فيصح النكاح بدون ذكر المهر عند الجمهور، كما تقدم بيان ذلك في الفتويين رقم: 61455، ورقم: 80278.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(13/4851)
حكم موافقة الولي على زواج موليته من غير الكفء
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله، فتاة متعلمة، تقدم لخطبتها شاب متعلم ذو خلق ودين ومن عائلة طيبة، ويوافقها في السن-يكبرها بسبع سنين- فلم تقبل به رغم موافقة وليها ونصحها بقبوله، وهي متمسكه بشاب دونها في المستوى التعليمي والاجتماعي وأصغر منها سنا، ولا يعرف عنه وليها أي شيء لا عن دينه ولا خلقه، وكذلك كل عائلتها موافقون على الشاب الأول ويتحسرون على عدم موافقتها عليه. فهل لوليها أن يرفض تزويجها من الشاب الثاني بحيث أنه أدنى منها كثيراً في المستويين التعليمي والاجتماعي، ولا أعرف عنه شيئا من الناحية الدينية والخلقية إذ أنه ليس من نفس البلدة؟ وهل يأثم وليها إذا زوجت نفسها مع علمه أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل مع العلم أنه مستمر في نصحها والدعاء لها؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى بهذه الفتاة أن توافق على الزواج من هذا الشاب الذي تقدم لها وارتضاه لها أبوها وذووها ما دام صاحب خلق ودين، فإن من البركة أن يجتمع في الخاطب الدين والخلق وميل القلوب إليه، لكنها إن لم توافق على الزواج منه فلا يجوز لوليها أباً كان أو غيره أن يجبرها على الزواج به، لأن إجبار المرأة على الزواج بمن لا تريده لا يجوز على ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 31582.
يبقى بعد ذلك النظر في أمر الشاب الذي ترغب في الزواج منه، فإن كان صاحب دين وخلق فلا ينبغي أن يحال بينه وبين الزواج منها بحجة أنه دونها في المستوى التعليمي والاجتماعي، لأن الكفاءة تتحقق بالدين والخلق ولا عبرة بغيرهما من متاع الدنيا الزائل وعرضها الفاني. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 19166.
أما إن كان هذا الرجل مطعوناً عليه في دينه أو خلقه بفسق ونحوه، فحينئذ يجوز لأوليائها أن يمنعوها من الزواج منه لأن الكفاءة حق للولي كما هي حق للمرأة.
قال جلال الدين المحلي رحمه الله: ... بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفء فلا يكون امتناعه -الولي- عضلاً، لأن له حقاً في الكفاءة. انتهى.
فإن خفي على وليها حال هذا الشخص فعليه أن يسأل عنه من يعرف أحواله من أهل بلده أو جيرانه أو رفقائه في العمل ونحو ذلك كما جرت بذلك عادة الناس في استعلام أحوال الخاطبين، أما تزويج المرأة نفسها فلا يجوز بأي حال من الأحوال، فإن فعلت فإن زواجها يقع باطلاً، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 4832.
وعلى وليها أن يمنعها من الزواج بدون ولي، فإن خشي عليها أن تقع في الحرام مع هذا الشاب وكان هو عاجزاً عن أن يحول بينها وبين ذلك كأن تكون مثلاً في بلد تسمح قوانينه الوضعية بتسهيل الاختلاط المحرم وما ينشأ عنه من الفاحشة -والعياذ بالله- فإن الظاهر أن عليه أن يوافق على الزواج من غير الكفء دراً لكبرى المفسدتين، فلا يوجد في هذا الباب ما هو أسوأ من الزنا الصريح، فلا مفسدة هنا أكبر منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1430(13/4852)
ليس من شروط صحة النكاح أن توقع الزوجة وثيقة العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[تم عقد قراني دون أن أوقع على العقد. فهل أعتبر مطلقة إذا طلبت الطلاق؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح إذا تم بأركانه وشروطه الشرعية فإن أثره يترتب، وليس من شروطه أن توقع الزوجة وثيقة العقد، بل المطلوب هو استئذانها إن كانت بكراً، أو استئمارها إن كانت ثيباً، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن.
وراجعي في أركان النكاح الفتوى رقم: 7704.
ومما ذكر تعلمين أنك لست مطلقة، علماً بأنه إذا تقرر النكاح فليس من حق الزوجة أن تطلب الطلاق لغير عذر شرعي، وراجعي في الأعذار المسوغة لطلب الطلاق الفتوى رقم: 116133.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(13/4853)
عدم حصول العقد المدني لا اثر له على صحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من الجزائر, بتوفيق من الله تم العقد الشرعي بيني وبين فتاة. لكن العقد المدني لم يتم، مع العلم أن هذا العقد يضمن الحقوق المدنية للمرأة. فهل يبقى هذا العقد الشرعي بنفس أحكامه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انعقد النكاح الشرعي بأركانه من حضور ولي المرأة أو نائبه، مع شاهدي عدل، وصيغة دالة على العقد. فقد ترتبت أحكام النكاح الشرعي من إباحة الاستمتاع، وترتب نصف المهر وغير ذلك من الأحكام.
ولا يمنع من ترتب هذه الأحكام عدم حصول توثيق العقد المشتمل على الحقوق المدنية. وراجع في ذلك الفتويين: 7704، 70537
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(13/4854)
حكم عقد الزواج بشهادة رجل وامرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح عقد الزواج-الصداق- عن طريق عدل إشهاد امرأة؟ هل الزواج شرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه غموض، وعلى أية حال، فمن أركان النكاح التي لا ينعقد بدونها إشهاد عدلين.
قال ابن قدامة في المغني: أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين. هذا المشهور عن أحمد. وروي ذلك عن عمر، وعلي، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن، والنخعي، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي ولا يكفي إشهاد عدل وامرأة.
قال ابن قدامة أيضا: ولا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين. وهذا قول النخعي، والأوزاعي، والشافعي. وعن أحمد، أنه قال: إذا تزوج بشهادة نسوة، لم يجز، فإن كان معهن رجل، فهو أهون. فيحتمل أن هذا رواية أخرى في انعقاده بذلك. وهو قول أصحاب الرأي. انتهى.
ومما ذكر تعلم أن النكاح لا ينعقد بشهادة عدل وامرأة وأنه لا بد من إشهاد عدلين عند العقد خلافا للمالكية القائلين باستحباب الإشهاد عند العقد، ووجوبه عند الدخول إذا لم يوجد عند العقد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 120689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(13/4855)
تزويج البنت نفسها أكثر إساءة لأبيها من رفع أمرها إلى القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لى شاب على خلق وحسب ونسب بشهادة أبي، ولكن أبي يعضلني عن الزواج بحجة تمسكه بعادات باطلة وهى: أنه ليس من نفس العائلة التي أنتسب إليها، وجميع أفراد عائلتي على نفس العادات تلك، فهل لي أن أكون ولية أمري وأزوج نفسي؟ خاصة أنني لا أستطيع اللجوء إلى المحاكم على أساس أن يكون القاضي ولي أمري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصحّ أن تزوّج المرأة نفسها، وإذا تزوجت بدون ولي فالزواج باطل، عند جمهور العلماء خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومذهب الجمهور هو الراجح لقوة أدلته، وانظري الفتوى رقم: 111441.
وإذا كان أبوك عاضلاً لك، فعليك أن تجتهدي في إقناعه بالموافقة على هذا الشاب، وتستعيني بمن يؤثرّ عليه من أهل الدين والمروءة، فإذا أصرّ على الرفض، فليس أمامك إلّا أن ترفعي أمرك للقاضي ليأمره بتزويجك أو يأمرغيره من أوليائك، فإن رفضوا زوّجك القاضي.
وقولك إنك لا تستطيعين اللجوء إلى المحاكم ليزوجوك ليس له معنى، لأنك إذا كان الحامل لك عليه هو تجنب الإساءة إلى أبيك، فإن تزويجك لنفسك أكثر إساءة إليه، إضافة إلى أنه عقد يجب فسخه.
وننبهك إلى وجوب برّ والديك، ونوصيك بالاستعانة بالله وكثرة دعائه فإنّه قريب مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1430(13/4856)
لا أثر لتغيير المعلومات الشخصية على صحة الزواج وحلية الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[عمي كان يعمل عسكريا ثم هرب من العمل، وبعدها قام بإخفاء معلوماته وأصدر بطاقة أحوال ثانية، ثم توظف في مقر عسكري ثان، واسم والده خطأ، وأمضى حتى تقاعد، ثم توفي. فهل هذا الراتب الذي يأخذه هو وأهله حلال؟ وما حكم ما فعله من إخفاء معلومات؟ وهل زوجته حلال عليه أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علاقة لتغيير المعلومات الشخصية بصحة الزواج أو حلية الراتب أو حرمته. وبناء عليه، فزواج ذلك الرجل كان صحيحا ولا تأثير لتغيير الاسم عليه، وكذلك ما كان يتقاضاه من راتب عن عمله لأن الراتب أجرة في مقابل العمل لا على الاسم والنسب.
لكن عليه وزر ما فعله من تزوير في الأوراق، إن لم يكن مضطرا إلى ذلك للتخلص من ظلم ودفع مكروه.
وننبه على أن ما يتقاضاه العامل أو أهله بعد موته قد يكون مستحقا للميت كأن يكون مقتطعا من راتبه في حال حياته ونحوه، وقد يكون هبة من جهة عمله. وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين: 105337، 14071.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1430(13/4857)
موافقة المرأة على الزواج من رجل حياء من أهلها ليس إكراها ضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[الشبكة الإسلامية، قسم الفتوى:
أنا من متابعي الشبكة والمستفيدين منها، ولي سؤال يؤرقني ورجائي أن أجد منكم إجابة شافية له وهو طويل بعض الشيء فاصبروا علي لسرده وهو: كنت خاطبا امرأة ثم حصل بيني وبين أبيها خلاف، فجاء أبوها بآخر وعقد له عليها من غير رضاها، وانصرفت أنا أبحث عن غيرها للزواج، وبعد فترة اتصلت بي لتقول إنها عقد عليها بالإكراه وتطلب مني أن أذهب معها للمحكمة لعقد جديد معي، رفضت ذلك، ثم إنها أخبرتني أنها ستباشر في المحكمة طلبا لفسخ العقد الذي عقده أبوها بموافقة من والدها بعد أن تبين له رفضها لهذا الزواج، هنا أخبرتها أني على استعداد للزواج منها إن هي حصلت على هذا الحكم، بل شجعتها لفعل ذلك، حصلت على حكم بفسخ العقد، وعقدت عليها أنا بموافقة والدها وأهلها جميعا، ثم جاء الرجل الأول واستأنف وحصل على حكم ببطلان الحكم الصادر لصالحها، وباشر إجراءات ضدي أني حرضتها، ثم حصلت هي على حكم من المحكمة العليا السودانية بصحة الحكم الصادر لصالحها، وبالتالي لم يجد العاقد الأول أي سند قانوني فسقطت دعوته ضدي وضدها، ثم إني تزوجتها بدون عقد جديد وأنجبت منها خمسة أبناء، والآن تراودني شكوك في صحة عقدي وهل ارتكبت محظورا شرعيا أم لا؟ وما كفارته علما بأني ملتزم ولله الحمد لكن ما تم تم لأني كنت شابا مندفعا، فما حكم زواجي؟ وأطفالي؟ وما كفارة ذنبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلامك أيها السائل فيه تناقض واضح، فإنك ذكرت أن هذه المرأة قد أجبرها أبوها على الزواج بهذا الرجل، ثم عدت بعد ذلك لتقول: إن أباها ساعدها على رفع الأمر للقضاء لفسخ النكاح بعد علمه بعدم رضاها به.
والظاهر أن هذه المرأة لم يحصل لها إكراه على الزواج أصلا، غاية الأمر أنه ربما أصيبت بنوع من الحياء فلم تعترض على تزويج أبيها لها وهذا لا يؤثر في صحة النكاح.
وأنت أيها السائل قد حصل منك في هذه الأمر انتهاك لحرمات الله وتعد لحدوده، فمن ذلك ما حصل منك من تحريض لهذه المرأة على رفع الأمر للقضاء لفسخ النكاح حرام، وهذا من التخبيب المحرم، وقد بينا إثم التخبيب في الفتوى رقم: 25635.
وأيضا فإن مواعدتك لها بالزواج منها بعد الفسخ حرام، فإن الشرع قد حرم التصريح بذلك للمعتدة فما بالك بمن لا تزال في عصمة الزوج.
بالإضافة إلى أن علاقتك بهذه المرأة أصلا علاقة غير شرعية، لأن العلاقة بالأجنبيات فيها ما فيها من فساد الدين والخلق، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة نصوحا، وأن يعظم ندمك وحسراتك على ما كان منك من تفريط في حق الله سبحانه وانتهاك لحرمة هذا الزوج.
أما بخصوص ما تسأل عنه من أمر زواجك هذا فلا مجال فيه للفتوى الآن ما دام الأمر قد وصل إلى أروقة المحاكم وتداولته أيدي القضاة، فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية بخصوص ما يساورك من شكوك بشأن زواجك هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1430(13/4858)
صور لا ينطبق عليها حديث: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول الرسول صلى الله عليه وسلم-فيما معناه-: ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد: الزواج، الطلاق، والرجعة.
عادة ما تقول إحدى النساء لقريبتها:ابني سيكون زوجا لابنتك عندما يكبران من باب المزاح.
ولي إحدى القريبات قالت لي ستكونين زوجة لابني، وإذا سالت عني تقول: كيف حال زوجة ابني.
مع أن ابنها بالغ، وأنا عمري 17 سنة وهي تقول كل هذا مزاحا.
فهل هذا الحديث ينطبق على هذه التصرفات؟ إ ذا كان نعم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول الصادر من بعض النساء أو غيرهن مجرد خطبة ووعد من غير من بيده النكاح ولا توكيل منه، ولا ينعقد به نكاح، ولا ينطبق عليه الحديث المذكور، فالنكاح له أركان معروفة وهي حضور ولي المرأة أو نائبه، مع شاهدي عدل، ومهر، وصيغة دالة على عقد النكاح، والحديث المذكور يعني تصرفات الزوج بعد تحقق الزوجية أو تصرف الزوجة أو وليها من ناحية الإيجاب.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 123999.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1430(13/4859)
لابد من الولي للمرأة بكرا كانت أم ثيبا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد الزواج من امرأة عمرها 34 سنة ومطلقة، وعندها بنت، وأنا عمري 23 سنة ولم أتزوج من قبل، ولكنها يوجد عندها ميزات البنت التي أريدها. هل هذا حرام؟ وهل تريد ولي أمر عند الزواج؟ وهل يجوز الزواج بدون إشهار؟ وإذا حصل هناك بيني وبينها دخول هل يعتبر زنى؟ أرجو أن تفيدوني وشكرا لكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من الزواج بالمرأة التي ذكرت صفتها، وفارق السن بينكما ووجود بنت لها لا يمنعان نكاحها، ولا بد من أن يزوجها وليها أو نائبه، وترتيب أولياء النكاح حسب الاستحقاق قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 37333. وإشهار النكاح مستحب وليس بواجب، وبالتالي فيجوز تركه، لكن بعد توفر أركان النكاح من حضور ولي المرأة أو نائبه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على عقد النكاح كما سبق في الفتوى رقم: 27294.
وإذا حصل الدخول بالمرأة بعد العقد الشرعي المستكمل للشروط فلا حرج في ذلك ولو لم يكن النكاح مشتهرا، وأما إذا كان الدخول من غير عقد شرعي فهو زنا محض وكبيرة من كبائر الذنوب ثبت النهي عنها والتحذير من فعلها. قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً. {الإسراء:32} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1430(13/4860)
زوجت نفسها دون ولي خوفا من ضغوط المجتمع
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مطلقة تزوجت عرفيا لظروف خاصة بالعائلة والأولاد، وهي ولية نفسها حيث عمرها 45 سنة، وفقط 4 إلي 5 من أصحاب الزوج يعرفون عن زواجها، حيث إنها بحاجة لزوج من الناحية المعنوية والمادية، وتخاف على نفسها من الظروف المعيشية الصعبة.
هل الزواج من الناحية الشرعية صحيح؟ علماً أن الزوج لا يريد إخبار أهله حيث لا يوافقون على المطلقة، وأيضا أكبر منه سناً وهي أيضا لديها أولاد كبار لا تستطيع أن تخبرهم عن أمرها؛ لأنهم لا زالوا بحاجة لها وهي تسكن معهم.
فأرجو الرد حيث إنها في حيرة شديدة، ولا تدري كيف تعيش في هذا المجتمع الذي لا يرحم أحدا؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن المرأة لا تزوج نفسها، بل لا بد من حضور وليها أو نائبه خلافا لأبى حنيفة، وترتيب الأولياء في النكاح حسب الاستحقاق تقدم في الفتوى رقم: 37333.
وبناء عليه فالنكاح المذكور إذا حصل دون ولي كما يبدو فهو باطل عند الجمهور يجب فسخه، ولابد من تجديده بحضور ولي المرأة مع شاهدي عدل ومهر.
ويصح على مذهب أبي حنيفة كما يصح ويمضي أيضا إذا حكم بصحته قاض شرعي يرى صحة مثل هذا النكاح كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 47816.
وأما عدم علم أهل الزوج بالنكاح، وكونه أصغر منها فليس في شيء من ذلك تأثير على صحة النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1430(13/4861)
لا تزوج المرأة نفسها ولو كانت كتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للكتابية أن تقوم بتزويج نفسها لمسلم إذا رفض القاضي تزويجهما لأسباب قانونية تتعلق بضرورة حصولها على الإقامة؟ علما بأنها في بلد مسلم، ولا يوجد أي من أقربائها فيه، وعلما بأنها في بلدها الأصلي يمكن أن تزوج نفسها حتى بدون علم أهلها أو سؤالهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تتولى تزويج نفسها، ولو كانت كتابية؛ لأن الولي شرط في صحة زواج المسلمة والكتابية على حد سواء، كما بيناه في الفتوى رقم: 44490.
ولا يجوز للسلطان المسلم أن يزوجها ما دام أولياؤها موجودين، لأن الأصل أن الولي هو الذي يزوج، وإنما يصار إلى القاضي عند فقد الولي أو عضله، وقد ذكرت أن أولياءها موجودون ببلادهم، فيمكن الرجوع إليهم، ولم يثبت عضلهم حتى نرجع للقاضي، علما بأن ولي الكافرة إذا امتنع من تزويجها للمسلم فلا يكون عاضلا أصلا لأنهم يعتقدون أن المسلم ليس بكفؤ لها، قال الدسوقي المالكي: ومحل كلام المصنف ما لم تكن كتابية وتدعو لمسلم وإلا فلا تجاب له حيث امتنع أولياؤها لأن المسلم غير كفء لها عندهم، فلا يجبرون على تزويجها به. انتهى.
وعلى ذلك فلا يجوز لهذه الفتاة أن تزوج نفسها ولا أن يزوجها القاضي، وإنما يرجع في ذلك لأوليائها.
وننبهك على أنه يشترط لجواز نكاح الكتابية شروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 323، ومن يتأمل هذه الشروط قليلا يعلم أنها لا تكاد تنطبق على واحدة من أهل الكتاب في زماننا هذا، وسبق لنا في الفتوى رقم: 5315، بيان مخاطر الزواج بالكتابيات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1430(13/4862)
مدى صحة إجراء عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أعيش في دولة عربية مرتبطة بشاب يعيش في غزة، ويسعى جاهدا لزواجنا، وهذا بعلم أخي وموافقته - حيث إن والدي متوفى -، ونظرا لطول المدة بيننا وبعد المسافة وصعوبة الظروف التي تعلمونها في معابر القطاع، وخوفنا من الوقوع في محرم، كنا قد قرأنا فتوى تقول: (باختلاف أهل العلم في إجراء عقد النكاح بالوسائل الحديثة كالهاتف والإنترنت، فمنهم من منع ذلك لعدم وجود الشهادة، مع التسليم بأن وجود شخصين على الهاتف في نفس الوقت له حكم المجلس الواحد، وهذا ما اعتمده مجمع الفقه الإسلامي.
ومنهم من منع ذلك احتياطا للنكاح؛ لأنه يمكن أن يُقلد الصوت ويحصل الخداع، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء.
ومنهم من جوز ذلك إذا أُمن التلاعب، وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله.
وبهذا يعلم أن الإشكال ليس في مسألة اتحاد المجلس، فإن الاتصال الهاتفي أو الإنترنتي من الطرفين في نفس الوقت يأخذ حكم المجلس الواحد.
والشهادة على هذا العقد ممكنة، بسماع صوت المتكلم عبر الهاتف أو الإنترنت، بل في ظل التقدم العلمي اليوم يمكن مشاهدة الولي وسماع صوته أثناء الإيجاب، كما يمكن مشاهدة الزوج أيضا.
ولهذا؛ فالقول الظاهر في هذه المسألة: أنه يجوز عقد النكاح عن طريق الهاتف والإنترنت إذا أُمن التلاعب، وتُحقق من شخص الزوج والولي، وسمع الشاهدان الإيجابَ والقبول. وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله، كما سبق، وهو مقتضى فتوى اللجنة الدائمة التي منعت النكاح هنا لأجل الاحتياط وخوف الخداع)
وبناءً عليه فقد عقدنا زواجاً عن طريق الصوت على المذهب الحنفي المعمول به في بلدي (والذي لا يشترط الولي) فعقدنا زواجا بحضور شاهدي عدل يسمعاننا وتمت الصيغة (الإيجاب والقبول) واكد كلا الشاهدين سماعهما لنا وتأكدهما من شخصينا، فهل ما حدث بيننا زواج صحيح يهون علينا حتى ييسر لنا الله الاجتماع والعقد الرسمي؟ لأننا بعد ما فعلنا ذلك انتابنا الخوف من أن يكون ما فعلناه حراما، وإن كان فيه شبهة حرام فهل يوجب طلاقاً؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان في إمكانكما أن يكون عقدكما مستوفيا شروط الصحة كلها، لأن وليك حاضر معك، وقد ذكرت أنه موافق على زواجك من ذلك الشخص، كما أن الشهود يمكن إحضارهما لمجلس العقد، ولستما في حاجة إلى أن يسمعا منك ثم يسمعا منه في الهاتف، فالذي كنتما في حاجة إليه هو فقط توكيل الزوج من يتولى عنه القبول. وعلى أية حال، فقد تقدم في الفتوى رقم: 96558، أن ذكرنا أن مجمع الفقه الإسلامي قد أفتى بعدم صحة عقد النكاح بواسطة الهاتف ونحوه، ويؤيده اشتراط الشافعية أن يكون شاهدا النكاح مبصرين، ولم يشترط ذلك الجمهور من الحنابلة والمالكية والحنفية، وبناء على القول الأول فالنكاح المذكور باطل.
وعلى القول الثاني فالشهادة صحيحة لكن بشرط تأكد الشهود من شخصية كلا الزوجين، فيكون النكاح صحيحا عند الحنفية القائلين بعدم اشتراط الولي في النكاح خلافا لجمهور أهل العلم، وإذا أخذتم بقول من يقول بصحته فإننا ننصحكم إذا يسر الله لكم الاجتماع أن تعيدوا العقد مستوفيا شروط الصحة احتياطا للفروج وخروجا من خلاف جمهور أهل العلم القائلين ببطلان العقد السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1430(13/4863)
ينوي خطبة فتاة تريد أن تسلم سرا خوفا من بطش أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مقيم بأروبا أنوي خطبة فتاة غير مسلمة، سؤالي للشيخ ـ جزاه الله خيرا ـ هو: هل يجوز لي خطبتها؟ مع العلم أنها توافق على الدخول في الإسلام مع شرطها الذى تقول فيه إنها تسلم دون أن تشهر إسلامها بحيث لا ترتدي الحجاب ولا تؤدي الصلاة، وذلك لأن أسرتها لن توافق على إسلامها بحكم سنها 17 فإن القانون لايسمح أن تعصي والدتها، وعند الزوج يمكنها أن تشهر إسلامها للجميع. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... إذاكان الأمرجائزا، فكيف تتم الخطبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز نكاح الكتابية أي اليهودية أو النصرانية بشرط أن تكون عفيفة، وانظر شروط نكاح الكتابية في الفتوى رقم: 80265.
فإذا كنت تريد الزواج من هذه الفتاة غير المسلمة قبل أن تدخل في الإسلام فهو جائز إن كانت كتابية عفيفة والزواج في هذه الحالة يكون عن طريق وليّها وهو أبوها ثمّ جدّها ثمّ أخوها ثمّ عمّها، وانظر الفتوى رقم: 6564.
وأمّا إذا كان الزواج بعد إسلامها فالذي يتولى العقد هو القاضي المسلم أو من يقوم مقامه في البلاد التي ليس فيها قضاء شرعي، فإن الكافر لا ولاية له على المسلمة، وانظر الفتوى رقم: 56534.
وعلى كل حال فما دام عند هذه الفتاة استعداد للدخول في الإسلام فينبغي الاجتهاد في دعوتها وتعريفها بالإسلام عن طريق بعض المسلمات في بلدها، ففي ذلك أجر عظيم، فعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ... فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ " (متفق عليه) .
وفي حال إسلام هذه الفتاة فلا حرج عليها في إخفاء إسلامها إذا كانت تخشى من بطش أهلها، وبإمكانها أداء الصلاة سراً.
لكن اعلم أنّك إذا تزوجتها سواء أسلمت أم كانت كتابية فلا يجوز لك أن تتركها تخرج متبرجة وإنما عليك إلزامها بالحجاب، وانظر الفتوى رقم: 61867.
وننبّه إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفار، خطر على دين المسلم وخلقه، ولمعرفة حكمها وضوابطها راجع الفتوى رقم: 23168، والفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430(13/4864)
اللجوء للقضاء لتزويج البنت عند العضل يقطع الخصومة بين الأولياء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 21 سنة، وتقدم لخطبتي عدد كبير جدا من الخطاب بشكل مهيب والحمد لله، أنا جميلة وأنال إعجاب جميع الخاطبين، لكن المشكلة أن أبي لا يعجبه أحد منهم، ودائما يضع فيهم العيوب والأدهى والأمر في الموضوع أنه جاء ابن خالتي يخطبني منذ 3سنوات وحتى هذه الساعة، ولكن أبي رفض لأنه بدوي ونحن فلاحون، وأنا تعبت جدا من الدنيا حتى أني أفكر بأن لا أتزوج، مع العلم أني تكلمت مع أبي وقلت له بأني موافقة على ابن خالتي ولكن أبي يرفض. الرجاء أخبروني ما الحل؟ مع العلم أنا أدخلنا كثيرا من الواسطات لإقناع أبي. الرجاء ساعدوني. وهناك سؤال آخر: هل يمكن للبنت أن تغير الولي مثلا يكون جدها أو خالها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله أبوك من رد الخطاب دون سبب معتبر لا يجوز، وهو من الظلم البين لابنته، وفعله هذا من العضل المحرم قطعا، بل إن العضل يحصل بما هو دون هذا، وقد عد بعض أهل العلم شدة الولي وسوء استقباله للخطاب من العضل.
جاء في الإنصاف للمرداوي: وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: من صور العضل إذا امتنع الخطاب من خطبتها لشدة الولي. انتهى.
فالواجب على الولي إن تقدم لموليته صاحب الخلق والدين ووافقت على الزواج منه، أن يبادر بتزويجها، ولا عبرة بكونه بدويا أو حضريا عربيا أو أعجميا، فإن لم يفعل فقد سقطت ولايته عليها وانتقلت لغيره من الأولياء بسبب عضله, وقد اختلف أهل العلم فيمن تنتقل له الولاية بعده، فبعضهم قال تنتقل إلى من يليه، وبعضهم قال: بل تنتقل إلى السلطان، وقد بينا ذلك كله في الفتويين: 118475، 52874.
ولمعرفة ترتيب الأولياء حسب أولوية أحقيتهم بتزويج المرأة تراجع الفتوى رقم: 22277.
ولمعرفة الراجح من أقوال أهل العلم في الكفاءة تراجع الفتوى رقم: 19166.
والذي ننصحك به في هذا المقام هو اللجوء للقضاء فإنه أقطع للنزاع والخصومات التي قد تحدث بسبب إقدام بعض الأولياء على تزويجك في حال وجود الأب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430(13/4865)
حكم تزويج المجنون ومن في حكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[لنا أخ يبلغ من العمر 49 سنة، به نوع من التخلف العقلي نمو عقله لايتجاوز الطفل ذا الثماني سنوات، ورث عن أبي مبلغا كبيرا من المال وأرضا وبيتا خاصا به، أصرت أمي على تزويجه، وكان أبي رحمه الله يرفض ذلك بشدة؛ لأنه يعلم أنه غير كفء لذلك، وبعد وفاته قمنا نحن بناتها وأبناؤها بتحقيق رغبة الوالدة بزواجه لأنها كانت تصر على ذلك وزوجناه بفتاة وافقت عليه برغم حالته، ولم يدم هذا الزواج سوى شهر واحد لأنه عجز عن أداء الوجبات الزوجية برغم أن الفحوصات الطبية تؤكد صحته جسديا، ولكنهم أكدوا أنه نفسيا لا يستطيع، وطبعا لا يستطيع تحمل أي مسؤولية من مسئوليات الزواج الأخرى لأنه كالطفل الصغير، وقد كلفه هذا الزواج مايقارب من 50000 دولار، بالإضافه للأزمة النفسية التى تعرض لها من معاملة الزوجة له، فهي عندما تحاول أن تجبره على الفراش يهرب منها ويبكي بشدة كان هذا منذ 7 سنوات تقريبا. والآن تصر أمي البالغة من العمر 78 سنة على زواجه مرة أخرى من خادمتها إصرارا شديدا بحجة أنها تعبت وكبرت ولا تسطيع أن تتحمل مسئوليته أكثر من ذلك، وأنه سليم ويستطيع الزواج، وحاولنا إقناعها بعدم ذلك فلم تقتنع وتصر على رأيها ونحن الإخوة والأخوات نرفض أن يتعرض أخي لتجربة مأساوية أخرى بسبب ماحصل في التجربة السابقة.
كيف نستطيع أن نمنع هذا بدون غضب الوالدة، مع العلم أن النقاش والحوار معها لا يجدى أبدا أبدا فهي تغضب بشدة وتقول إن وقفتم في وجهي سوف أحرمكم علي إلى يوم القيامه، ولاتحضروا جنازتي وأنا سوف أزوجه شئتم أم أبيتم. هل منعها من هذا التصرف فيه عقوق لها؛ لأننا نخاف عليها إن أصيبت بشيء نكون نحن السبب لأنها امراة كبيرة، وعندها ضغط دم ونحن قادرون أن نمنعها بعدة طرق عملية، منها نرفع عنها مسئوليته لأنه يقيم معها، وذلك بجعله يقيم فى بيته الخاص مع تخصيص خادمة وسائق، ويعيش معززا مكرما مع وجودنا حوله، وكله بماله الخاص نصيبه من ورث أبيه، وهو والحمد الله يكفيه ويفيض، وكل هذا حرصا على أخى وحرصا على ماله.
أرجو إفادتنا لأننا في حيرة بين رضا الوالدة وشقاء الأخ؟ وأساسا هل عقد قران شخص فى مثل حالته جائز شرعا؟
ولكم منا جزيل الشكر والاحترام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز تزويج المجنون ومن في حكمه كالمعتوه، وقد يجب على الولي تزويجه إذا احتاج إلى ذلك، وراجع الفتويين 121650، 36861.
وطاعة الأم في المعروف واجبة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
وبخصوص زواجه من الخادمة فإن غلب على الظن أن تتحقق به مصلحته فيجب عليكم طاعة أمكم في ذلك، وأما إن خشي أن يلحقه منه ضرر فلا تجب طاعتها في ذلك، وينبغي محاولة إقناعها بزواجه من امرأة أخرى عاقلة، يمكنها أن تتفهم حاله وتستطيع بحكمتها التعامل معه ومعالجته، وهذا أمر قد تتمكن منه ما دامت المشكلة نفسية. وقد يوجد مثل هذه المرأة.
وننبه إلى أن الأم ليست هي المسئولة عن مال أخيكم إن لم يكن أبوه قد أوصى لها بذلك، وإذا كان قد أوصى لها بالولاية فالواجب عليها أن تحسن التصرف في ماله ولا تصرف منه إلا ما تقتضيه المصلحة. وإن لم يكن له ولي، فالواجب رفع أمره إلى القاضي الشرعي ليعين من يتولى أمره. ويجب على من عين لذلك أن يحفظ له ماله، ويتصرف فيه بما فيه مصلحته ولا يسرف، سواء كان ذلك في أمر الزواج أم غيره. ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى رقم: 94413.
وأما بخصوص ما ذكر من جعل هذا الرجل في بيت خاص ومعه خادمة وسائق، فجوابه أن هذه الخادمة إذا كانت أجنبية عنه فلا يجوز لها مساكنته في بيت واحد ولا الخلوة به. وإذا كان هو غير مكلف فهي مكلفة، كما لا يجوز الجمع بين خادمة وسائق أجنبي عنها في بيت لا يوجد معهما فيه إلا هذا الرجل المعتوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430(13/4866)
تزوجته صوريا للإقامة ويرفض طلاقها ويطالبها بالدخول في طاعته
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرف فتاة مغربية، وأنا مقيم بالإمارات وهي بالمغرب، لكن الذي أريد أن أسأل عنه ومدى صحته أو جوازه هو أنها كانت تعمل بإسبانيا، وأرادت الحصول على إقامة لكن القانون يقول بأنه يجب أن تتزوج من شخص حتى يكون ذلك-زواج ورق مكمل لكل الشروط- وتم ذلك مع صديق أخيها وهو يكبرها بأكثر من 25 عاما، ووافقت على ذلك بشرط أن تدفع له مبلغا من المال مقابل ذلك دون أي دخول أو أي شيء، لكن الذي حصل أنه بعد فترة رفع قضية عليها بأن ترجع لزوجها أي لبيت الطاعة، وكأنها هجرته وتركت البيت، وبعد مداولات كثيرة بالمحاكم المغربية أصدرت المحكمة حكمها لصالح الزوج أي يجب عليها أن تمتثل له وتعيش معه، مع العلم أن الاتفاق بينهم كان مجرد صفقة مالية هو يأخذ المال وهي تأخذ الإقامة، وهي بالتأكيد ترفض ذلك جملة وتفصيلا وهي لا تستطيع الزواج أو عمل أي شيء كونها متزوجة، وهو لا يريد أن يطلقها وقد طلب منها بأن تعطيه ليلة الدخلة مقابل طلاقها، وقال لها بأنه يريد أن ينتقم منها بذلك، ولن تحصل على طلاقها ما لم تعمل ذلك، وأخوها الذي كان شاهدا على ذلك الزواج المصلحة لم يفعل شيئا، وهو يسمع شريكه بالعمل يتكلم معها بهذه الطريقة، وقد أخفى الورقة عن أخته التي لو أعطاها إياها لكانت المحكمة حكمت بطلاقها من ذلك الحقير المستغل لحاجتها للعمل وهي تفكر الآن بجدية بإعطائه ما يريد على أنها زوجته طبعا مقابل أن يتم طلاقها منه لأنها تريد أن تتخلص منه بأي وسيلة كانت، وهي تعلم بأنها تخسر ورقتها الرابحة بحياتها لكن لا يوجد حل لذلك سوى هذه الطريقة. وأنا أريد منكم حلا أو تفسيرا لذلك، لأن المحاكم المغربية لا تعمل بالشريعة ولا بشيء إلا بالقوانين الفرنسية أو الإسبانية التي تعلمون أهدافها وطبيعتها أكثر مني. وهل هي تستطيع أن تتزوج بأحد غيره قبل أن تحصل على طلاقها؟ وماذا عساها أن تفعل غير الالتزام بما يطلبه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن التعارف بين الشباب والفتيات أمر غير جائز، ولو كان بغرض الزواج، لما يجر من الفتن وما يترتب عليه من المفاسد والبلايا.
أما عن سؤالك، فما فعلته هذه الفتاة من إجراء الزواج الصوري للحصول على الإقامة في بلد غير مسلم، هو فعل محرّم غير جائز، وهو وسيلة غير مشروعة لغاية غير مشروعة، وانظر الفتوى رقم: 41181.
واعلم أنّ الزواج إذا استوفى شروطه وأركانه فهو صحيح ولو كان صورّياً، وانظر الفتوى رقم: 17799.
فإذا كان زواجها بهذا الرجل قد استكمل شروطه وأركانه بأن قام الوليّ بالإيجاب والزوج بالقبول في حضور شاهدين، فهذا الرجل زوج لها، وإذا أرادت فراقه فعليها أن ترفع أمرها للقضاء فتختلع منه أو تطلق.
وأمّا إذا كان الزواج لم يستكمل شروطه وأركانه، ولم يقم الولي بالإيجاب والزوج بالقبول، وتم الاتفاق على أنّه لا معاشرة بينهما ولا حقوق، وإنما يستحق الرجل مبلغاً من المال مقابل توقيعه على ورقة الزواج، فهذا زواج باطل لا يصحّ ولا يترتب عليه شيء، وانظر الفتوى رقم: 96241.
ولا يجوز للمرأة تمكين هذا الرجل من نفسها، والواجب على أخيها أن يثبت للمحكمة بطلان هذا الزواج، وإذا لم يفعل ذلك ورضي بما يطلبه هذا الرجل من أخته مع علمه ببطلان زواجه فهو ديّوث لا رجولة له ولا مروءة.
ولهذه المرأة أن تسلك كل سبيل مشروع في سبيل التخلص من هذا الرجل، كأن تسلط بعض أصحاب المروءة عليه لينصحوه ويردّوه إلى الحقّ ليطلقها في المحكمة، أو تفتدي بالمال لتتخلص منه، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 71548.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1430(13/4867)
الوعد بالخطبة لا يقوم مقام عقد النكاح الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت بطلب الزواج من فتاة (أعلم الصلاح في دينها والتزامها وهي زميلة لي في العمل) وقد تكلمت مع والدها عن طريق الهاتف لأحدد معه موعدا لإحضار عائلتي لرؤية البنت وقال لي أمهلني أسبوعا وتفضلوا بعد ذلك لأنه مشغول. وبعد مضي هذا الأسبوع كان قد سأل عني وعن أخلاقي وعملي والحمد لله حمدني الناس. واتصلت به لأحدد معه موعدا وقال لي على الهاتف، والله ستكون البنت من نصيبك ولو أتى على أي شخص آخر لن أزوجه البنت مهما حصل، ولكن اصبر قليلا لأني مشغول بخطبة ابنتي الثانية، وبعد فترة زارنا وزوجته في بيتنا ولاحظ وجود بهاق (والحمد لله) على يدي أبي، ولم يوافق بتزويجي من البنت. هل يقع الزواج في هذه الحالة بناء على الهاتف الذي جرى بيننا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة) .
الله يجزيكم الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح له أركان معروفة لا يتم بدونها، وهي حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه إضافة إلى شاهدي عدل ومهر مع صيغة دالة على عقد النكاح. وبناء على ذلك فما حصل بينك مع والد الفتاة من اتصال ووعد إنما هو خطبة وركون، ولا يقوم مقام عقد النكاح الشرعي.
والحديث الذي ذكرته دليل على أن النكاح من المسائل التي يستوي فيها الجد والهزل، لكن هذا خاص بالنكاح الذي اكتملت أركانه، وهذا لا ينطبق على حالة السائل. وراجع الفتوى رقم: 30666.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1430(13/4868)
ليس من حق الأبناء منع أبيهم من تزويج أختهم
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد مشاكل كثيرة تعرضت لها في حياتي في مصر، استقرت حياتي في إحدى الدول، نويت الزواج من هذه الدولة ليكون لي فيها أهل، عرضت الموضوع على زوجتي بتدرج فوافقت، واختارت هي الفتاة التي أرغب فيها، وهي صديقة حميمة لها، تقدمت لأهلها وافق أبوها ورحب، رفض إخوانها بشدة لأنني مصري، ولم ينظروا للمكانة العلمية ولا الاجتماعية ولا الأخلاق ولا غيره فقط لأني مصري.
دخلت البنت في مضايقات شديدة، حاول إخوانها تزويجها لرجل مسن متزوج للخلاص منها رفضت بشدة، تقدم لها شاب معروف بنهمه على الخمر وافقوا، رفضت بشدة، هددوا أنهم سيكتبون عليها دون علمها وكانوا بالفعل يرتبون لذلك لكنها كلمتهم بشدة لو فعلوا ستقاضيهم.استقر الوضع هكذا مدة من الزمن.
في هذا الضغط والمعاناة اقترحت زوجتي أن تذهب البنت لمصر وأتزوجها هناك على شرع الله تخليصاً لها من هذا الجحيم، استفتينا بجواز ذلك فأفتينا من خلال إحدى المؤسسات الموثوق بها بجواز ذلك في حالتنا هذه، لكنني ما قبلت وهي ما قبلت حتى لا نضر بأبيها والرجل مغلوب على أمره، وهي لم تفضل ذلك لأنها تحب رعاية أبويها المسنين فلا يرعاهما غيرها حتى لو دخلا مستشفى لا يسأل عنهما أحد، وهي دائماً تقول هم يعملون مع أبيهم هكذا، فكيف سيتعاملون معي!
مضت سبع سنوات منذ بداية هذه الحكاية ونحن ننتظر أن تتيسر الأمور، حاولت أن أبتعد عنها مرات كثيرة؛ عسى أن يتقدم لها أحد وترضي به لكن لم يحدث ودائماً ترفض من يتقدم، بعدت فترة مرضت مرضاً نفسياً أصابها بتعب في أذنها، عاودت الاتصال بها فخفف ذلك عنها وبرئت من تعبها النفسي أما أذنها فكما هي.
انتقلت من هذه الدولة وفتحت شركة في دولة أخرى، لكنني ما تركت زيارتها والاطمئنان عليها، رغم أنني أعز أباها وأمها إلا أنني أنتظر وقت عدم وجودهما لأتزوجها، رغم عدم تمني موتهما والله لأنني أعزهما لكنها مشاعر متناقضة متداخلة وهي كذلك.
لقاءاتنا لا تخلو من حرام، فمجرد اللقاء أعرف أنه حرام، وكلام الحب معها أعرف أنه حرام، حتى سلامي عليها ووضع يدها في يدي أعرف أنه حرام. قاومت ذلك مرات ومرات لكن دون جدوى، صراع نفسي بين الالتزام وبين الإحساس الرهيب بظلمي لها ورغبتي الشديدة أن تعيش مثل بنات الدنيا، صراعات كثيراً ما تورث القلق والتعب النفسي بداخلي.
والسؤال الآن: زواجي بها بالطريق العادي ممنوع منعاً باتا من قبل إخوانها، بعد سبع سنوات انتظار وقد جاوزت هي الثلاثين من عمرها. هل يجوز أن تكون هي ولية نفسها أو أن تولي غيرها- من غير أهلها- إتمام عقد الزواج بيننا على أنها ستكون في بيت أهلها ترعي والديها المسنين إلى أن يأذن الله بجمعنا بمصر؟ على أنني أنوي ألا أدخل بها- الجماع- إلا في بيتنا، لاعتبار عدم علم أهلها ورفع حرج الحمل وغيره عنها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولا هو أن تتوب إلى الله جل وعلا مما يكون منك من ممارسات محرمة مع هذه الفتاة، سواء باللقاء، أو المصافحة، أو الكلام وغير ذلك مما تعترف أنت بحرمته، وهذا مما يزيد الإثم ويعظم الذنب، فإن إثم العالم ليس كإثم الجاهل.
ولا تتحقق توبتك إلا بقطع كل علاقة لك بهذه الفتاة، واحذر أن يستدرجك الشيطان ويستزلك إلى الإثم بحجة أنك ظلمتها فهذا كلام خاطىء، لأنه لم يكن منك ظلم لها، بل إخوتها هم من ظلمها حين حالوا بينها وبين ما أحل الله لها، فهؤلاء هم الظلمة على الحقيقة، ظلموا أنفسهم بارتكاب ما حرم الله، وظلموا أختهم بمنعها من حقها الشرعي في الزواج بمن تريد، وظلموا أباهم حين حجروا عليه ومنعوه حقه في تزويج ابنته فحسبهم الله.
ولكن مع كل هذا، فلا يجوز لهذه الفتاة أن تزوج نفسها بدون أبيها لأن الزواج حينئذ يقع باطلا على الراجح من أقوال أهل العلم. وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 66004، 111441، 4832.
فإن لم يقدر أبوها على مباشرة عقد الزواج نظرا لتعنت أولاده فهنا يجوز له أن يوكل غيره ممن يقدر على القيام بهذا، فإن لم يمكنه هذا فحينئذ يجوز لهذه الفتاة أن ترفع أمرها إلى القضاء ليدفع عنها ظلم إخوتها، ويمكّن أباها من تزويجها رغما عنهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1430(13/4869)
عقد نكاحه على كتابية بحضرة شاهدين وبدون ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[حاولت الزواج أنا وفتاة كتابية، ولكن كل الأئمة رفضوا تزويجنا خوفا من القانون، حيث يجب حصولها على الإقامة. ولكن أحد الأئمة قال لي: يمكنكم الزواج بدون إمام، ويمكنها تزويجك نفسها بوجود شاهدين فقط. ولأنه الحل الوحيد الموجود حاليا؛ قمنا بذلك بوجود شاهدين، ولكن كان ذلك بشكل مؤقت للتوصل لحل، وإتمام الزواج.
ولأني غير متأكد من صحة هذا الزواج لم أدخل بها بعد. فأرشدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجود ولي المرأة ركن من أركان النكاح عند جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، سواء كانت المرأة مسلمة أم كتابية. وبناء على ذلك فالذي يحق له تزويج تلك الكتابية هو وليها الكتابي على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 44490
وهذا النكاح الذي ذكرت حالته باطل عند جمهور أهل العلم، صحيح عند الإمام أبي حنيفة، ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، لكن تجديد عقد هذا النكاح بوجود ولي المرأة أو بمباشرة قاض شرعي هو المتعين إن أمكن. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 115238.
مع التنبيه على أن نكاح الكتابية إنما يجوز بضوابط شرعية معينة. وقد تقدم بيانها فى الفتوى رقم: 5315.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1430(13/4870)
حكم رفض ولي المرأة لعقد النكاح بعد إجرائه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنه تقدم شخص وخطب أختي، وذلك بعد محاولات كثيرة مع أبي لكي يقبل هذا الخاطب، وبعد عدة محاولات قبل الخاطب، ووكل خالي لعقد النكاح كولي ولم يحضر أبي لعقد النكاح الشرعي، وعند الذهاب لعقد النكاح إداريا، قال لنا أنا لا أوافق على هذا الزواج، فذهبت أنا وكنت الوكيل الشرعي لأختي، وعقد النكاح عقدا إداريا بدون الأب، مع أنه من قبل وافق على الزواج بإلحاح منا، ومن أخوالنا (أبي إنسان طيب وملتزم بدينه ولكن عصبي قليلا)
- سؤالي هو هل هذا الزواج صحيح أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن والدك قد قام بتوكيل خالك في شأن تزويج البنت المذكورة، وتم عقد النكاح الشرعي مع وجود بقية أركانه من حضور شاهدي عدل مع مهر وصيغة دالة على العقد، ثم أبدى الوالد رفضه بعد ذلك قبل توثيق العقد إداريا، فإن كان الأمر كذلك فالنكاح صحيح تترتب عليه آثار العقد الصحيح، ولا يشترط تسجيله لدى الجهات الإدارية، ولا يؤثر على صحته تصريح الأب بعد ذلك بعدم قبوله، ولا رفضه لحضور توثيقه لدى الجهات الإدارية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30576، والفتوى رقم: 48788.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1430(13/4871)
زوجته تولى خالها تزويجها له بعد رفض أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت إلى فتاة والداها مطلقان، وتعيش في بيت أخوالها، وقد تولى تزويجها خالها، وعند السؤال عن والدها أبلغني أهل زوجتي بأنه قد علم بيوم عقد القرآن وأنه امتنع عن الحضور بسبب الخلاف بينه وبين أمها وقال لهم ليس لي بنات، وانسوا أن لكم أبا، وقد تم العقد وتزوجنا ولكن عدم حضور والدها مازال يتعبني في حياتي فقد قرأت أنه من شروط الزواج حضور وموافقة الولي.
أفيدوني رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن المرأة لا يصح نكاحها بدون إذن وليها خلافا لأبي حنيفة وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم من يليه حسب الترتيب الاستحقاقي المتقدم في الفتوى رقم: 37333.
وعليه فهذا النكاح الذي لم يحضره أبو المرأة ولم يأذن فيه باطل ويجب فسخه عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وما حصل من أولاد فهم لاحقون بزوجها. علما بأن هذا النكاح يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 47816.
وعليه فإذا لم يكن هذا النكاح قد حكم بصحته قاض شرعي، فالواجب فسخه كما قدمنا، وإذا أراد الرجل التزوج بهذه المرأة فليعقد عليها عقدا مستوفيا شروطه وأركانه فيطلب من أبيها أن يتولى العقد فإن امتنع الأب من تزويج ابنته فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليأمره بالتزويج وإلا تولى تزويجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1430(13/4872)
يريد العودة إلى زوجته السابقة وأهلها لا يريدون
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الشكر لله سبحانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد:
تعرضت لأمر في هذه الدنيا ولا أعلم ماذا يجب علي القيام به لحل هذا الأمر؟
الأمر هو: أني ارتبطت بفتاة في يوم من الأيام شرعا، وبعد ذلك تم الفصل بيننا بسبب خلافات بسيطة، ثم أردت أن نعود معا وهي أرادت ذلك أيضا ولكن عائلتها ترفض ذلك لأسباب ليست شرعية، أو حتى أنها حقوق صريحة، والفتاة يراها أهلي كل فترة وتخبرهم بأنها تريد أن تعيش معي، وأهلها يضغطون عليها لكي ترتبط بأحد غيري وهي لا تريد وترفض دائما، فأريد المساعدة منكم بهذا الأمر وفتوى له، وأريد أن أعلم هل هذا شيء صحيح أم لا؟ وهل رفض أهلها لأسباب تتعلق بجنسيتي ورزقي، وأمور قديمة بسيطة جدا كخلافات بيني وبين الفتاة شيء صحيح؟ وأموري كلها جيدة بفضل الله جل جلاله.
أتمنى من الله سبحانه بأن تساعدوني في هذا الأمر وبأن أعلم ما هو الشيء الذي علي القيام به لكي أريح نفسي وأريح هذه الفتاة؟ وكذلك بيني وبينها أمور زوجية قمنا بها في فترة الخطبة وقبلها لا يعلم أهلها بذلك وقد تعلقنا كثيرا ببعضنا، وأنا والحمد لله أؤمن بالقدر والنصيب.
الأسباب التي ترفض عائلتها لأجلها:
1-أنا فلسطيني من قطاع غزة وأقيم في سوريا منذ 25 عاما.
2-بيدي مصالح كثيرة وبنظرهم بأني لا أمتلك أية مصلحة للعمل، مع أني الآن موظف في شركة بدأت فيها منذ 4 سنوات ووالدها رجل دين ووالدتها كذلك. فماذا علي أن أفعل؟
والشكر لله على كل شيء،والشكر لكم والحمد لله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد تزوجت هذه الفتاة زواجا شرعيا بإذن وليها، وحضور الشهود، فقد أصبحت زوجة لك، ولم تبين ما تعني بالفصل بينك وبينها، فإن لم تكن طلقتها فهي لا تزال في عصمتك، وإذا كنت قد طلقتها وهي لا تزال في عدتها فهي في حكم الزوجة، فيجوز لك رجعتها ولو لم يرض أهلها ولا يجوز لهم الحيلولة بينك وبينها، قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. {البقرة: 228} . أما إذا انتهت عدتها فقد بانت منك ولا يجوز لك ارتجاعها إلا بعقد جديد، وإن كانت ترغب في الرجوع إليك ولم يكن لأهلها مسوغ لمنعها من ذلك فلا يجوز لهم منعها فإن هذا عضل من وليها. قال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. {البقرة:232} . فلها حينئد أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليأمر وليها بتزويجها، فإن امتنع زوجها القاضي، وإذا لم توفق إلى الزواج منها فابحث عن غيرها فالنساء غيرها كثير.
ولم تبين الامور الزوجية التي حدثت بينكما في فترة الخطبة وقبلها، فإن كان المقصود أنك قد عاشرتها معاشرة الأزواج فالواجب عليكما التوبة، وإن وصل الأمر إلى فعل الفاحشة معها فإن تم زواجك منها بعد التوبة واستبراء رحمها فلا إشكال في صحة الزواج، وأما إن كنت قد تزوجت منها قبل التوبة أو قبل الاستبراء فهنالك خلاف في صحة الزواج في هذه الحالة، وبما أنه قد تم، فإنه يمضي نظرا لقول من ذهب إلى صحته، وراجع الفتوى رقم: 11426.
وننبه إلى أن المعيار الشرعي لاختيار الأزواج هو الدين والخلق فلا ينبغي للوالدين رفض الخاطب لمجرد جنسيته أو رزقه ونحو ذلك، وانظر الفتوى رقم: 2494
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1430(13/4873)
هل يشترط الولي ليصح نكاح الرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو هل الولي للرجل شرط من شروط النكاح؟ وهل غيابه يفسد صحة النكاح؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجود الولي ركن من أركان النكاح بالنسبة للمرأة فقط عند الجمهور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أبو داود وغيره، وصححه الشيخ الألباني.
أما الرجل إذا كان بالغا عاقلا رشيدا فلا يشترط لصحة نكاحه ولي، أما إن كان سفيها أو مجنونا أو صغيرا فلا بد من رضا الولي. قال المواق المالكي في التاج والإكليل: نكاح السفيه بغير إذن وليه للولي إمضاؤه. انتهى
وفى أسني المطالب ممزوجا بروض الطالب وهو شافعي: نكاح السفيه بلا إذن من وليه باطل. انتهى.
وحكم نكاح الصغير قد تقدم في الفتوى رقم: 111933، كما سبق بيان حكم نكاح المجنون في الفتوى رقم: 121650.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(13/4874)
هل يصح النكاح إذا تم برضى الأب دون أن يوكل من يتولاه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في بلجيكا، تزوجت برجل مسلم في مقاطعة المدينة التي أسكن فيها بحضور أفراد من العائلة، وأخي وزوج أختي كانا شاهدين. فهل هذا الزواج صحيح، يمكن به الدخول أم لا؟ علما بأن أبي لم يكن حاضرا أثناء العقد، لكن كان بعلمه وقبوله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن المرأة لا يصح تزويجها بدون وليها، أو توكيل من يقوم مقامه. وعليه فإذا كان أبوك قد قام بتوكيل من ينوب عنه فى تزويجك، فالنكاح صحيح إذا توفرت أركانه الأخرى من شهادة عدلين ومهر وصيغة دالة على العقد، وإن كان الحاصل أن أباك كان راضيا بالزواج ولم يوكل غيره، فالنكاح باطل عند الجمهور، صحيح عند الإمام أبى حنيفة، كما يصح ويمضى إذا حكم بصحته قاض شرعي. كما سبق فى الفتوى رقم: 115238.
مع التنبيه على أن أخاك إذا كان هو الذي تولى عقد النكاح فلا تقبل شهادته فيه، سواء وكيلا من قبل أبيه أم لا، وإن وجد عدلان من الحاضرين تمت الشهادة، وإن كان الأخ لم يباشر عقد النكاح صحت شهادته، إن كان عدلا. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 79117.
ويشترط فى الشاهد مطلقا كونه ذكرا مسلما عدلا. وراجعي التفصيل فى الفتوى رقم: 23317، والفتوى رقم: 53296.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(13/4875)
أوراق إثبات الشخصية لا علاقة لها بصحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي، هل يجوز الزواج من رجل يعيش خارج بلده وليس لديه أوراق إلا بطاقة شخصية، وقد ألغي العمل بها في بلده واستبدلت بالرقم القومي، وليس لديه جواز سفر وهو يعيش في بلدنا بالبطاقة الملغية. أرجوكم أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الزواج من هذا الرجل إذا كان مسلما عفيفا, ويقع النكاح صحيحا إذا استوفى شروطه المبينة في الفتوى رقم: 1766.
وأما أوراق إثبات الشخصية فلا علاقة لها بصحة النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(13/4876)
ارتكبت عدة محظورات في عقد نكاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة تسافر إلى لغير بلدها لعقد قرانها دون ولي أمرها ودون محرم، ويكتب كتب كتابها بالرشاوي، ما الحكم الشرعي لهذا الزواج؟ ذهبت دون ولي أمرها بسبب طلاق والدتها من والدها.أرجو الإجابة بأسرع وقت ممكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة التي ذكرت حالتها قد أقدمت على عدة أمور محظورة شرعا منها سفرها بدون محرم، وهذا لا يجوز كما تقدم في الفتوى رقم: 3096.
2- عقوقها لأبيها وعدم طاعته والتزويج بغير إذنه، وهذا النكاح باطل عند جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، لكنه يمضي إذا عقده قاض شرعي أو حكم بصحته كما تقدم في الفتوى رقم: 115238.
3- ممارسة الرشوة لأجل العقد وهي محرمة، وقد ثبت الوعيد في شأنها كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 1713.
والخلاصة أن هذا العقد يفسخ إلا أن يكون الذي أبرمه القاضي الشرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(13/4877)
الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب السؤال في الفتوى رقم 121936
لا أريد تعقيبا على جوابكم السابق في الفتوى رقم 121936 ولكن أود أن أوضح نقطة مهمة،
عندما أخبرنا أنا وزوجتي أمها أننا نريد الزواج رفضت ذلك، ولست أدري ألأنني مسلم أم لأنها لم تكن تعرفني كثيرا بعد، وعليه وباعتقاد مني أنني رجل كفؤ لأنني مسلم وهي كتابية فقد زوجنا القاضي (غير مسلم وعلى دين زوجتي) بغير علم أمها. مع العلم أن أباها ميت.
والفتوى رقم 7807 (بعنوان: شروط الزواج بالكتابية) مطابقة تماما لحالتي.
فإذا كان زواجنا باطلا وزوجتي أصبحت الآن مسلمة، هل علينا أن نعيد الزواج؟ وهل أوكل مسلما ليكون وليها أم يجب إخبار أمها.
بارك الله فيكم، وجزاكم كل خير عما تعملون من جهد لإفادتنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا لك في الفتوى السابقة أن نكاحك باطل عند جمهور أهل العلم لوقوعه بدون حضور ولي المرأة أو توكيله، وبما أن زوجتك قد أسلمت ولله الحمد، فالأحق بولايتها وليها المسلم إن وجد على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 37333. ولا يزوجها وليها الكافر، قال ابن قدامة في المغني: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم. منهم؛ مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. انتهى
فإن لم يوجد لها ولي مسلم زوجها قاض مسلم، فإن لم يوجد زوجها رجل عدل من المسلمين، سواء كان إمام مسجد أو غيره، ولا يجب عليك إخبار أمها، وإن كان إخبارها من مكارم الأخلاق تطييبا لخاطرها وخاطر زوجتك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56905.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(13/4878)
عقد النكاح الصحيح، لا يفسده عدم التسجيل لدى محكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من رجل متزوج له 3 أطفال بعقد، وشاهدين، ومهر. العقد ليس مسجلا بيني وبينه فقط بناتي على علم، يحترمني جدا وينفق علي. هل هذا شرعي أم لا إني أخاف الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان النكاح المذكور قد انعقد بولي أمرك الشرعي كالأب مثلا أو من يليه حسب الترتيب الاستحقاقي لولاية النكاح المتقدم في الفتوى رقم: 37333. فهو صحيح، ولا يفسده عدم التسجيل لدى محكمة أو نحوها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5962.
وإن كان هذا النكاح بغير الولي فهو باطل عند الجمهور، ولابد من تجديده بحضور الولي خلافا للإمام أبي حنيفة، إلا أنه يمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، أو فعله من يعتقد صحته مقلدا لأبي حنيفة رحمه الله، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 116991.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1430(13/4879)
مسألة حول الوكالة في الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[الزواج بالوكالة في بلدي يتم علي النحو التالي ومن غير حضور الزوج:
في مسجد يأتي وكيل المرأة- أبوها أو عمها أو أخوها، ووكيل الرجل- أبوه أو عمه أو أخوه-أمام جمع من الناس بعد صلاة فريضة ويجلسان أمام المأذون، ويطلب المأذون من وكيل الرجل أن يردد وراءه: أطلب زواج موكلتك من موكلي علي كتاب الله وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم. وكذلك وكيل المرأة أن يردد وراءه: قد قبلت زواجك من موكلتي علي الصداق المسمي بيننا......إلخ. بدون ذكر قيمة المهر، ومن غير ذكر ماورد في أحد أجوبتكم علي سؤال أحد الإخوة- وكانت إجابتكم علي النحو التالي في فتوى رقم: 7548. فعلى من وكلته أن يحضر الشهود ويسمعهم عبارة رسالتك أو كلام الرسول، وليشهدهم في المجلس على أنه قبل الزواج، ويعتبر القبول مقيداً في المجلس- نرجع إلي سؤالي أن من أوكله ليتم عني الزواج لا يذكر شيئا من كلامي له، أو جزءا من رسالتي له، أو من قبولي بالزواج من هذه الفتاة، مع العلم أني أكون أخبرته بذلك والفتاة كذلك تكون موافقة. فهل هذا يعد عقد زواج صحيحا أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الزواج صحيح ولا إشكال فيه ما دام أن طرفيه الزوج والزوجة وكَّلا من يصح توكيله عنهما، والوكيل يقوم مقام موكله في الإيجاب والقبول، ولا يلزم حضور من وكل من الزوجين، فإذا قال ولي المرأة أو وكيله: زوجتك ابنتي فلانة، فإن الزوج أو وكيله يقول: قبلت، ولا يشترط أن يقول الوكيل قبلتها لموكلي ما دام ينوي قبولها لموكله.
جاء في مواهب الجليل وهو أحد كتب المالكية المعتمدة: وليقل الوكيل قبلت لفلان- يعني موكله- ولو قال قبلت لكفى، إذا نوى بذلك موكله.
أما ما ذكر السائل في الفتوى التي أشار إليها فهو في سياق الكلام على الوكالة وثبوتها، وليس فيما يتعلق بعقد الوكيل الثابت توكيله، إذ الوكالة في النكاح لا تثبت إلا بالشاهدين.
جاء في شرح العاصمية المسمى البهجة في شرح التحفة والمشتهر ب التسولي: وأما الوكالة في النكاح ونحوه مما ليس بمال فلا يثبت إلا بشاهدين.
أما ما ذكر السائل في آخر سؤاله من أن موكله لم يذكر شيئا من كلامه أو رسالته إلى آخره، فلم يتضح لنا المقصود منه، ولكن على العموم الوكيل لا يجوز له أن يتجاوز صلاحيته الموكل فيها، ولا أن يقصر فيما وكل فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(13/4880)
زوجها ابن خال زوجها لرفض أبيها ورزقت بأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[لي جارة تريد أن تعرف ماذا تفعل: هي تزوجت بدون رغبة والدها، لأن والدها كان رافض تماما لهذه الزيجة، وهي عند عقد القران وكلت ابن خال زوجها عنها ليتم عقد الزواج. وتم عقد الزواج كما أوضحت لكم بدون رغبة الوالد، وهى الآن بعد مرور سنوات وأنعم الله عليهم بأولاد بنين وبنات، وبعد أن نبذها والدها ولم يرض عنها، هي الآن الحمد لله تم الصلح بينها وبين والدها وهو راض عن زواجها الآن. فهي تسأل ما هو الحكم الشرعي في زواجها هذا؟ وماذا تفعل حيث إنها سمعت كلاما من بعض الناس بأن زواجها باطل ويجب أن تنفصل برغم أن الوالد الآن راض تماما عن الزواج. فهي الآن في حيرة من أمرها. فأسأل الله أن يوفقكم في أن تجيبونا وتوضحوا لها ماذا تفعل؟ وأتمنى أن ترسلوا الإجابة على البريد الإلكتروني الخاص الموضح أعلاه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح نكاح المرأة إلا بإذن وليها عند جمهور أهل العلم خلافا للإمام أبى حنيفة.
وعليه، فهذه المرأة التي زوجها ابن خال زوجها مع رفض أبيها يعتبر نكاحها باطلا يجب فسخه، وبعد مصالحتها لأبيها ورضاه بالنكاح فإنه يجب تجديده بأركانه ـ على مذهب الجمهور ـ والأولاد لاحقون بزوجها.
وإذا كان حكم بصحة نكاحها قاض شرعي فإنه يمضى ولا داعي لتجديده.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 115238.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(13/4881)
إذا لم يقبل الأب الذهاب للمحكمة للموافقة على تزويج بنته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مطلقة قبل الدخول عمري 27 تقدم لي عريس صاحب خلق ودين وعند إتمام عقد الزواج اشترط القاضي وجود والدي كولي لي مع العلم بأنه لا يسكن معنا منذ 10 سنين، ولا يصرف علينا وطلبت منه الحضور إلى المحكمة ولم يقبل، والحل الوحيد هو رفع دعوى ضده وأنا لا أريد رفع قضية عليه أريد حلا لهذا الموضوع مع العلم بأن جميع أعمامي وإخواني معي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عن السؤال نريد أولا أن ننبهك إلى أنه لا يلزم إيقاع العقد عند القاضي، بل يكفي أن يوقعه أبوك في المحل الذي هو فيه بحضرة شاهدين.
وما دام والدك موجودا فهو أحق بتزويجك، وله توكيل من ينوب عنه إذا لم يرغب في الحضور ولم يرد إيقاع العقد بنفسه، ولا تنتقل الولاية عنه لغيره ـ إذا كان الخطيب كفئا ـ إلا بعد ثبوت امتناعه لدى المحكمة، فالحل هو أن يوقع أبوك العقد في بلده بحضرة شاهدين إذا لم يرد الانتقال إليكم، أو ينيب من يقوم به أو يرسل إليه القاضي، فإن امتنع عن إيقاعه أو الحضور أو التوكيل بعد ذلك تنتقل إلى الأحق بها بعده على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 37333 وإخوانك مقدمون على الأعمام. وراجعي أيضا الفتوى رقم: 106705 والفتوى رقم: 67198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1430(13/4882)
الجد من الأم هل يزوج بنت ابنته من غير رضا وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للأب أن يزوج ابنة بنته دون إذن وليها، علما أن عمرها 15 سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح لكن الذي فهمناه منه أن الجد من الأم هل له أن يزوج بنت ابنته من غير رضا وليها. وعليه نقول: الأحق بزواج البنت هو أبوها، فإن لم يكن موجودا أو غاب غيبة منقطعة انتقلت الولاية إلى الأحق بها من أوليائها على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 37333.
وعليه؛ فجد البنت من جهة أمها ليس من أوليائها، وبالتالي لا يجوز له تزويجها، ولا فرق في هذا بين من بلغت خمس عشرة سنة وبين غيرها.
وإن زوجها دون إذن وليها الشرعي فالنكاح باطل عند جمهور أهل العلم القائلين باشتراط الولي في النكاح، خلافا لأبي حنيفة كما تقدم في الفتوى رقم: 115238.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1430(13/4883)
وكل أبوها ابن زوجها ليتولى تزويجها فهل العقد يصح
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة في بلد أجنبي وحدها، أراد رجل أن يتزوجها واتصل بوليها في بلدها فوافق الولي ولكن تعذر حضوره، فتقدم ابن الرجل وهو شاب بالغ ليكون وليها في العقد بموافقة أبيها في بلده، أي أن الإيجاب والقبول كان بين الرجل كزوج وابنه كولي للمرأة فهل في هذا العقد مخالفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للأب المذكور توكيل من يصح توكيله بواسطة الهاتف أو غيره لينوب عنه في شأن تزويج تلك البنت، فيقوم مقام الأب الغائب ويكون النكاح صحيحا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56665. ولا يضر كونه ابنا للزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1430(13/4884)
انتحلت شخصية أختها ووقعت عنها عقد زواجها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت تقطن في بلد أجنبي، ولكي تعود إلى الوطن الأم لابد أن تتزوج حتى يسمح لها بالذهاب والعودة، والزواج يتطلب عقدي زواج. واحد في البلد الأجنبي والآخر في البلد الأم. في البلد الأم أنا التي مثلت أمام المأذون ووقعت عوضها لتحرير عقد الزواج. فهل هذا جائز؟ وهل علي كفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أختك قد تزوجت خارج بلدها زواجا شرعيا، وقمت أنت بالتوقيع على عقد الزواج في بلدك منتحلة شخصية أختك ووقعت على ذلك فقد وقعت في كذب واحتيال، ولا يخفى ما في الكذب من الوعد الشديد ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. انتهى.
وليست لهذه المعصية كفارة معينة سوى التوبة الصادقة بالإقلاع عن هذا الفعل، والندم على فعله، والعزم على تركه مستقبلا، إضافة إلى الإكثار من الاستغفار.
وإن كانت أختك قد أقدمت على عقد زواج كاذب لغرض التمكن من السفر والعودة، فكلتاكما قد ارتكبت معصية وإثما، وعليكما المبادرة بالتوبة الصادقة، والإكثار من الاستغفار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(13/4885)
دخل بامرأة بعد إقامة زفاف قرأت فيه الفاتحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في سيدة مطلقة تزوجت برجل متزوج، وهي تعيش معه الآن في بيت دون عقد الزواج، علما أنه طلب يدها من أخيها وأقيم حفل زفاف قرأت فيه الفاتحة، وسبب هذا أنه لم يحصل على الموافقة من الزوجة الأولى أو لم يخبرها بهذا الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد عقد على تلك السيدة عقدا شرعيا بحيث حضر أخوها، أو وكل من يتولى العقد نيابة عنه، وكان هو وليها الشرعي مع شاهدي عدل، وحصلت صيغة دالة على العقد، فقد انعقد النكاح، ولا يشترط في صحته قراءة الفاتحة ولا موافقة الزوجة الأولى.
علما بأن قراءة الفاتحة في عقد النكاح ليس لها أصل في الشرع.
وإن كان الأمر قد اقتصر على مجرد قراءة الفاتحة وحفل الزفاف فإن النكاح لم ينعقد أصلا.
وبالتالي فالمرأة أجنبية كما كانت فتحرم الخلوة بها وأحرى ما فوق ذلك من ملامسة ونحوها، وإقامتهما معا في مسكن واحد منكر شنيع ومعصية عظيمة ويكون الأمر أشد خطورة إذا كانت قد حصلت بينهما معاشرة فإنها زنا وكبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى.
فتجب التوبة على كل منهما، ولهما بعد التوبة وبعد الاستبراء إن كانت حصلت بينهما معاشرة أن يتزوجا بعقد مستوفى فيه شروط النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(13/4886)
هل للمطلقة أن تتزوج بعلم بعض أقاربها بدون إذن وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مطلقة، هل يجوز لي أن أزوج نفسي بدون حضور ولي، وبحضور شهود عدول؟ وهل زواجي شرعي وأنا مطلقة ولم أحصل على قسيمة طلاق من حيث الشرع، لأن زوجي يرفض إعطائي قسيمة الطلاق، ولا أريد أن أرفع عليه دعوى من أجل أولادي، والزواج سوف يكون عرفيا بعلم بعض الأقارب والمقربين، وأريد أن أعف نفسي بالحلال، ومن حيث القانون أعلم أن هذا لا يجوز، مع العلم أن هذه ثالث مرة أطلق منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على اشتراط الولي في عقد النكاح، وبناء على ذلك فنكاحك بدون علم الولي باطل عند الجمهور خلافا لأبى حنيفة، ولا يكفى في ذلك علم بعض الأقارب دون الولي، إلا أن النكاح يكون صحيحا إذا عقده أو حكم به قاض مستندا إلى مذهب أبى حنيفة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 121357.
وإذا كان زوجك الأول قد طلقك ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقك بعد الدخول.
وعدم الحصول على وثيقة الطلاق لا يمنع وقوعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(13/4887)
عقد عقدا شرعيا لكن تضمن التوثيق شرطا باطلا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أتممت عقدا شرعيا، ثم بعد سنة قمت بتوثيق هذا العقد، ولكن عند التوثيق اخترت نظام الاشتراك في الإملاك المبين في الفتوى 98912 عن جهل مني. فما حكم هذا الزواج؟ وماذا علي أن أفعل؟ وما حكم من قام بالعقد الشرعي والمدني في آن واحد، واشترط هذا الشرط عن جهل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد أتممت العقد الشرعي مستوفياً لشروطه وأركانه المبينة في الفتوى رقم: 7704، فقد تم العقد صحيحاً، وما حدث بعد ذلك مما ذكرت من الشروط عند التوثيق لا يؤثر شيئاً على صحته.
أما بخصوص هذه الشروط فإنها باطلة ولا عبرة بها؛ لأنها مخالفة لحكم الله وشرعه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. رواه الطبراني والبزار. وصححه الألباني.
وقال أيضاً: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.
أما ما تسأل عنه فيما إذا عقد شخص عقداً شرعياً استوفيت شروطه وأركانه ثم وثقه في الوقت نفسه موافقاً على هذا الشرط جاهلاً، فإن الحكم في هذا لا يخرج عما سبق من صحة العقد وبطلان الشرط ... وحتى على الصورة التي أفتينا فيها سابقاً، فإن ذاك النكاح حسب المذهب المالكي يثبت بعد الدخول بصداق المثل لأن فساده من قبل الخلل في صداقه، وكل نكاح فسد للخلل في الصداق فإنه يفسخ قبل الدخول ويمضي بعده بصداق المثل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(13/4888)
حكم الأخذ بقول أبي حنيفة في الزواج بدون ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب قطري، والقانون بقطر يعمل على مذهب الجمهور الذي يلزم لإتمام عقد الزواج الولي؟؟ فهل يجوز لي أن أعقد على بنت دون وليها!! بحيث نأخذ بمذهب الحنفية مع العلم أن هذا المذهب ليس معمولا به في قطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على اشتراط الولي في صحة النكاح خلافا لأبي حنيفة، والراجح هو مذهب الجمهور والعمل بالراجح واجب. ففي حاشية العطار على جمع الجوامع: والعمل بالراجح واجب بالنسبة إلى المرجوح، فالعمل به ممتنع سواء كان الرجحان قطعيا أم ظنيا. انتهى
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 94905.
وعليه، فالذي يجب أن تعمل به هو القول الراجح الذي هو مذهب الجمهور، ولا يجوز أن تعمل بمذهب الحنفية في هذه المسألة، وأنت معتقد أنه مذهب مرجوح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(13/4889)
زنا بكتابية ثم تزوج بها بدون إذن وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم أعيش في فرنسا، قبل الزواج وقعت في الزنا مع فتاة فرنسية، والآن أنا متزوج منها، ولكن لم أكن أعلم أنه لا يجوز الزواج بكتابية زانية، ولكني تبت إلى الله وندمت، وزوجتي الآن تقرأ كتب الإسلام بنية الدخول فيه، وقد قررنا حتى السفر إلى بلد مسلم لتطبيق الإسلام.
قبل زواجنا أخبرت أمها بأننا نريد الزواج فكان رد أمها سلبيا بحجة أننا لا نعرف بعضنا البعض جيدا، وأنه يجب الانتظار، وبحكم أن الفرنسيين لا يتزوجون إلا بعد مدة كبيرة من المعاشرة وإنجاب الأولاد حتى، وبحكم أننا لا نستطيع أن نكون في علاقة دون أن نكون متزوجين، ولتفادي الفتنة قررنا الزواج وعدم إخبار أهلها، فأحضرت 4 شهود من أهلي ليشهدوا،2 معي و2 معها وتزوجنا في البلدية، أمام رئيس المدينة، بلا حضور وليها ولا إمام المدينة. فكانت شروط الزواج السبعة من رضى ومهر وشهود....متوفرة إلا الإمام وولي الأمر
أرجو أن تفيدونا:
-1- هل زواجي معها حرام علما أنها تريد اعتناق الإسلام والسفر إلى بلد مسلم؟ وهل يتوجب عليا إعادة الزواج بحضور إمام؟
-2- هل يجب أن أخبر أهلها غير المسلمين والذين يقبلونني كصديق لابنتهم، ولكن للزواج يجب الانتظار 3 أو4 سنوات، وأن هذا سيحدث فتنة؟ علما أنني طلبت رأي إمامنا هنا في فرنسا وقال لي هنا المرأة تستطيع اختيار زوجها ولا تحتاج إلى ولي، لأنها تخالط الرجال وتعرفهم جيدا
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي في النكاح ركن من أركانه عند جمهور العلماء، سواء كانت المعقود عليها مسلمة أوكتابية، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 98521.
وعلى هذا، فزواجك من هذه المرأة زواج باطل يجب فسخه، ثم لا يجوز عقده إلا بولي، فإذا امتنع انتقل حق الولاية إلى من بعده من أولياء المرأة على الترتيب المذكور في الفتوى رقم: 37333.
مع التنبيه على التأكد من توبتها من الزنا، فالزانية إذا لم تتب لا يجوز نكاحها.
وأما حضور الإمام عند العقد فغير لازم، واللازم هو حضور الولي وموافقته على الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(13/4890)
تزوجت بغير إذن أبيها فغضب عليها وقاطعها
[السُّؤَالُ]
ـ[خطبت بنتا بناء على رغبة والدي ووالدها؛ لأنهم كانوا أصدقاء، ثم بعد فترة قام أبو البنت برفض الخطوبة، معللا بأسباب غير واضحة، كعدم استقرار عمل الزوج، ونظرا لتعلقي بالفتاة وتعلقها بي، وأن الأب له حياته الخاصة بالزوجة الأخرى، فقد قمنا بالزواج بدون علم الأب، بعد ما غادرت البنت البيت، لكي تعيش عند خالتها حيث إن أم العروس متوفاة منذ ثلاث سنوات.
السؤال الآن: الأب غير راض عن البنت نهائيا، ورافض أي مكالمة أو اتصال، وذهبت إليه بالفعل، ولكنه معرض عنها نهائيا، ويقول لها أنت عاقة، وهذا بالفعل يتعب نفسية البنت نهائيا. فهل هي بالفعل تكون عاقة لوالدها رغم كل محاولاتها لإرضائه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زواج المرأة بدون إذن والدها قبل أن يكون عقوقا هو معصية لله تعالى، ومخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل - ثلاث مرات، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وقد كان المشروع في حق هذه الفتاة إذا عضلها أبوها ومنعها من الزواج بمن تريد أن تنظر في أسباب رفضه ومنعه، فإن كانت أسبابا مقبولة معتبرة شرعا، فإن الواجب عليها طاعته. أما إن لم يبد أسبابا معتبرة، أو كان رفضه لمجرد التعنت والهوى، فكان لها أن ترفع أمرها للقضاء لينظر في أمرها، ويرفع عضل الولي عنها.
أما وقد حصل ما حصل فيجب فسخ النكاح كما هو مذهب جمهور أهل العلم في النكاح بدون ولي. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 110722.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1430(13/4891)
حكم توكيل الولي من يزوج وليته بالهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو رأيكم بالزواج عن طريق الجوال، مع العلم أن الشخص الذي تكلمه من جماعتهم يعني شخصا موثوقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود السؤال عن عقد النكاح فإنه لا ينعقد بواسطة الهاتف كما أفتى بذلك مجمع الفقه الإسلامي.
وإن كان المقصود توكيل بعض أطراف العقد من زوج، أو ولي المرأة، لكونه غائبا عن مجلس العقد، فيقوم بتوكيل من ينوب عنه وذلك بواسطة الهاتف فلا مانع من ذلك، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 96558، 56665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(13/4892)
حكم كتابة عقد زواج صوري لإجبار الأب ووالد الفتاة على الموافقة على الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد قضية اختلفنا فيها وهي أنه يوجد شاب وفتاة يريدان الزواج من بعضهما ولكن يوجد خلاف سابق بين أب الشاب وأب البنت مما أدى إلى أن أب البنت أو أب الشاب لم يوافقا على الزواج بسبب الخلاف السابق مع العلم بأن الشاب كفء للفتاة.. فقرر الشاب أن يكتب عقدا عرفيا مجرد صورة لإجبار أبيه وأب البنت على الموافقة على الزواج وهو لا يريد أن يمسها أو يقربها بشيء ولكن ليحصلا على موافقة آبائهما..... وهما لا يريدان أن يلجآ إلى القاضي لعقد قرانهم خوفا من أن يخسرا أبويهما وخوفا من كلام الناس لعدم رضى الآباء على الزواج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للرجل أن يمنع ابنه من الزواج بمن يريد إن أبدى أسبابا مقبولة من كون الزوجة مثلا غير دينة أو صاحبة خلق سيئ، وعلى الولد أن يطيع أباه حينئذ، أما إن كان المنع لمجرد الهوى والتعنت فلا يجوز له ذلك، وإن خالفه الولد وتزوج فلا يكون هذا من العقوق.
ولا يجوز للرجل أيضا أن يمنع ابنته من الزواج بمن تريد طالما كان الرجل كفؤا لها ونعني بالكفاءة كونه صاحب دين وخلق، فإن منعها كان لها أن ترفع أمرها للقضاء ليمكنها من الزواج بمن تريد، سواء بإجبار الأب أو يباشر القاضي تزويجها دونه، وقد سبق ذلك كله في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 67198، 12065، 18399.
أما ما يسأل عنه السائل من كتابة عقد زواج عرفي صوري لإجبار والده ووالد الفتاة على الموافقة على الزواج فهذا لا يجوز، لأن الزواج العرفي دون موافقة الولي محرم، والحرام لا يجوز التظاهر بفعله ولو كان ذلك خلاف الواقع، وأيضا فإن هذا فيه كذب وتحايل وهذا حرام ما لم تدع إليه ضرورة أو حاجة، ولا ضرورة هنا ولا حاجة، فقد جعل الشرع من ذلك مخرجا كريما وذلك ما ذكرناه من أن ترفع الفتاة أمرها للقضاء.
مع التنبيه على أن الزواج إذا تم عبر القضاء رغما عن والد الفتاة فلا يعد هذا من العقوق لأن الأب هو الظالم بمنعها حقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(13/4893)
تزوج من امرأة أبوها غير راض
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من امرأة وأبوها لم يكن راضيا، وللعلم أن الزوج لم يكن يعلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصد السائل أن الأب قد امتنع من تزويج ابنته من ذلك الرجل، فالجواب أن إذن ولي المرأة أو ثبوت رضاه ركن من أركان النكاح لا يصح بدونه عند جمهور أهل العلم.
وعليه؛ فهذا النكاح باطل خلافاً لأبي حنيفة، وكذلك الحال إذا كان المقصود أن تلك المرأة قد تزوجت بدون علم أبيها، فنكاحها باطل عند الجمهور، صحيح عند أبي حنيفة.. كما يكون صحيحاً أيضاً إذا تولى عقده قاض شرعي أو حكم بصحته من يرى صحة النكاح دون ولي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 115238.
وإن كان الأب قد علم ولم يرض بالزوج كفئا لابنته فلا يعتبر هذا عضلاً ولا مسقطاً لولايته، ولا بد من رضاه، فإن ثبت عضله - بمنعها من زوج كفء لها - عند قاض شرعي انتقلت الولاية إلى الأقرب من عصبتها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 37333، والفتوى رقم: 118475.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1430(13/4894)
حكم النكاح بلا ولي إذا أمضته المحكمة الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني في الله:
أنا شاب متزوج، ولكن البعض أشاع عدم شرعية زواجي فأحب أن أستفسر عن شرعيته، وما العمل في حالة عدم شرعيته.
أنا شاب مصري تزوجت من فتاه تونسية، وكان الزواج بمصر في محكمه الأسرة، ولكن لم يكن هناك لا ولي ولا موافقة الولي ولا موافقة السفارة التابعة لها هذه البنت.
وحينما تم كتابه المهر تم كتابه ألف جنيه مصري، ولكني لم أعطها أي شيء، لأن كل النقود التي كنت أحملها هي من ملكها الخاص وهي كانت متنازلة ولا تريد أي شيء مني.
مع أن أغراض المنزل والعفش والشبكة هي التي تكفلت بهم بعد أن أخذت قرضا من البنك مقابل أني أعدها أني سوف أردهم للبنك حينما يتيسر لي الأمر. مع العلم أنها لم يسبق لها الزواج من قبل.
فسؤالي الآن هل هذا الزواج شرعي أم لا؟ حيث إنها تجاوزت السن القانوني وهو 21 سنة؟
فهل هذا الزواج شرعي أم يحتم علي الزواج منها مرة أخري بحضور والدها وبمهر جديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على اشتراط الولي في صحة النكاح، فلا يصح تزويج المرأة بدون إذن وليها خلافا لأبى حنيفة.
لكن إذا كانت محكمة الأسرة التي باشرت عقد النكاح مستندة إلى مذهب أبى حنيفة وهو المذهب المعتمد لدى مصر في هذا المجال، فالنكاح صحيح ماض ولا يفسخ، وراجع الفتوى رقم: 98310.
واستشارة سفارة الدولة التي تنتمي لها الزوجة غير مطلوب، وليس بشرط في صحة الزواج، كما هو الحال بالنسبة لبلوغ الزوجة السن القانوني للزواج.
وبخصوص عدم دفع الزوج مهرا للمرأة فلا يؤثر على صحة النكاح عند جمهور أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 80278.
كما أن التزام المرأة بتأثيث المنزل في أي حال لا أثر له على صحة النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1430(13/4895)
حكم النكاح الصادر ممن لم يصدق بالإسلام ثم أسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كافر أحب فتاة مسلمة وعرض عليها الزواج، فاشترطت عليه أن يسلم فأسلم لأجلها، ولكنه لم يكن مقتنعا بالدين الإسلامي، ولكنه كان يؤدي الصلاة والصوم والزكاة وغيرها، ويفعل كل ما يلتزم به المسلمون، ثم هداه الله للإسلام بعد فترة معينة، فهل يعيد عقد النكاح أم أنه مسلم، وعقد نكاحه صحيح حسب أحكام الدنيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد نطق بالشهادتين مع أدائه لشعائر الإسلام الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة، ولم يصدر منه ما يدل على عدم اقتناعه بالإسلام، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، ويعامل معاملة المسلمين، والقناعة القلبية مما يتعذر الاطلاع عليه إلا بواسطة الشخص نفسه.
وعلى هذا التقدير فإنه لا داعي لتجديد العقد لأن الرجل مسلم.
وأما إن أقر الرجل على نفسه بأنه لم يدخل الإسلام اقتناعا منه ولا صدقا من قلبه فإسلامه لغو، وبالتالي فهو باق على كفره، ولو كان يأتي ببعض شعائر الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: فإن الإسلام المذكور هو من العمل والعمل الظاهر هو موجب إيمان القلب ومقتضاه، فإذا حصل إيمان القلب حصل إيمان الجوارح ضرورة، وإيمان القلب لا بد فيه من تصديق القلب وانقياده، وإلا فلو صدق قلبه بأن محمدا رسول الله وهو يبغضه ويحسده ويستكبر عن متابعته لم يكن قد آمن قلبه. انتهى
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 44351.
وبناء على ذلك فهذا النكاح الصادر ممن لم يقتنع بالإسلام ولم يصدق به باطل يجب فسخه والتفريق بين الزوجين فورا، وما حصل من أولاد فهم لاحقون بهذا الزوج إذا اعتقد صحة النكاح.
لكن بعد أن مَنَّ الله تعالى بالهداية على هذا الرجل وآمن بالإسلام صدقا من قلبه فيكفي تجديد النكاح بأركانه من حضور ولي المرأة وشاهدي عدل مع مهر وصيغة دالة على النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1430(13/4896)
يريد الزواج من امرأة ثانية سرا بلا ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من 4 سنوات وزوجتي من سنتين هجرتني في الفراش، وقد تعرفت على امرأه مطلقة وعندها طفلة، وأريد الزواج منها بالسر لكي لا أضطر إلى تطليق زوجتي ولا حرمان المرأه من طفلتها إذا عرف طليقها بأنها تزوجت، علما بأنه سيكون لها مهر وكل مستلزمات الزواج، ولكن بالسر بحيث تزوج نفسها لي وبحضور شاهدين بدون وليها، بحيث لوعلم أحد بزواجها سوف تسقط الحضانها عنها.
سيدي الشيخ، هل زواج السر حلال كوننا محتاجين للجنس الحلال؟ وهل زواج السر أو العرفي أفضل من الزنا أم كلاهما يحمل نفس العقوبه؟ فنحن نخاف رب العالمين ومن الوقوع في الحرام لهذا قررت أن أتزوجها بالسر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج له شروط وأركان لا يصحّ بدونها، وهي مبينة في الفتويين رقم: 5962، 2656.
وجمهور العلماء على اشتراط الوليّ لصحة الزواج وأن المرأة إذا تزوجت بدون ولي فالزواج باطل، خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومذهب الجمهور هو الأصح، لقوة أدلته، وانظر الفتويين رقم: 111441، 5916.
وعلى هذا القول فلا يجوز لك أن تتزوج هذه المرأة بغير إذن وليها، وإذا فعلت فالنكاح باطل، كما أن إخفاء الزواج للخوف من سقوط الحضانة غير جائز، فإن الشرع قد أسقط الحضانة عن المرأة إذا تزوجت، فلا يجوز التحايل على ذلك، واعلم أن الزواج الذي يخلو عن الولي عند الجمهور باطل لكنه لا يصل إلى درجة جريمة الزنا.
فإذا كنت تريد الزواج فعليك بالزواج الشرعي المكتمل الشروط والأركان، وينبغي أن تبحث عن سبب هجر زوجتك لك في الفراش، فإن كان السبب من جهتك أو لمرض بها أو نحو ذلك عملت على علاج هذا السبب، حتى تستقيم الحياة بينكما بالمعروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1430(13/4897)
الكفاءة في النكاح عند الحنفية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر الحنفية في اشتراط الكفاءة في عقد الزواج أن الأنساب تعتبر، وعلى هذا فالقرشية لا يجوز أن يتزوجها إلا عربي قرشي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الحنفية على اعتبار النسب في الكفاءة، حيث يعتبرون أن قريشا ليسوا أكفاء غيرهم من العرب، فالقرشية ليست كفئا لعربي غير قرشي، أما العرب فبعضهم أكفاء بعض كما أن قريشا أكفاء فيما بينهم. ففى بدائع الصنائع للكاساني الحنفي:
فما تعتبر فيه الكفاءة أشياء: منها النسب, والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: قريش بعضهم أكفاء لبعض, والعرب بعضهم أكفاء لبعض, حي بحي, وقبيلة بقبيلة, والموالي بعضهم أكفاء لبعض, رجل برجل.
لأن التفاخر, والتعيير يقعان بالأنساب, فتلحق النقيصة بدناءة النسب, فتعتبر فيه الكفاءة, فقريش بعضهم أكفاء لبعض على اختلاف قبائلهم حتى يكون القرشي الذي ليس بهاشمي كالتيمي, والأموي والعدوي, ونحو ذلك كفئا للهاشمي لقوله صلى الله عليه وسلم: قريش بعضهم أكفاء لبعض، وقريش تشتمل على بني هاشم, والعرب بعضهم أكفاء لبعض بالنص, ولا تكون العرب كفئا لقريش لفضيلة قريش على سائر العرب. انتهى.
ومذهب الحنفية على أن الكفاءة معتبرة للزوم النكاح وفي رواية لصحته وهو حق للأولياء فلو أسقطها ولي المرأة الأحق بولايتها جاز ذلك، ومضى النكاح ولا يفسخ. قال السرخسى الحنفى فى المبسوط:
وإذا تزوجت المرأة غير كفء فرضي به أحد الأولياء جاز ذلك, ولا يكون لمن هو مثله في الولاية أو أبعد منه أن ينقضه إلا أن يكون أقرب منه فحينئذ له المطالبة بالتفريق. انتهى. وراجع للفائدة الفتوى رقم 19166.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1430(13/4898)
مذاهب العلماء في الإشهاد على النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسال عن قضية هل تعتبر زواجا أو لا:
جاء رجل لأبي ليخطبني، فلما طلبني قال له أبي: زوجتك ابنتي خديجة على سنة الله ورسوله، وكان زوج أختي حاضرا، اتفقوا على المهر، وبعدها بشهر أرسل المهر، بعدها جاء للمغرب وأتى بأوراقه لنعمل العقد، فذهبنا إلى المحكمة فوضعنا أوراقنا، وذهبنا للشرطة وأخدنا الإذن بالزواج، ثم إلى وكيل الملك حتى أخدنا إذن توثيق الزواج في المحكمة، لما ذهبنا إلى العدلين رفضو التوثيق بدعوى أنه لابد من ورقة تمضى في وزارة الخارجية، علما أنهم بدءوا يكتبون ثم توقفوا، وأنا الآن لا أعرف هل يعتبر هذا زواجا أمام الله أم لا؟ لا أتكلم عن القانون، أتكلم عن الزوج أمام الله؟
أتمنى الإجابة، وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح له أركان معروفة لا يصح بدونها وهي: ولي المرأة، وشاهدا عدل، ومهر، وصيغة دالة على النكاح. وبالتالي فالإشهاد على النكاح ركن من أركانه، وجمهور أهل العلم على أن شهادة عدلين على النكاح لا بد أن تكون وقت العقد خلافا للمالكية القائلين باستحباب الإشهاد عند العقد ووجوبه عند الدخول، وعليه فعقد النكاح صحيح على مذهب المالكية المعمول به عندكم في المغرب، إلا أنه يجب إشهاد عدلين عند الدخول، أما على مذهب الجمهور فلابد من تجديد عقد النكاح بحضور شاهدي عدل.
أما توثيق النكاح لدى المحكمة فليس بشرط فى صحة النكاح، وإن كان الأولى القيام به حفاظا على الحقوق المترتبة على عقد النكاح، وراجعي الفتوى رقم: 107693.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1430(13/4899)
حكم من زنا قبل زواجه، ثم تزوج عفيفة قبل توبته
[السُّؤَالُ]
ـ[إن كان الرجل زنا قبل زواجه، ثم تزوج عفيفة قبل توبته لجهله، وبعد الزواج بسبع سنين تاب إلى الله تعالى واستقام، فإن كانت معظم الفتاوى تقول: إذا لم تصدر منه توبة فعليه فسخ العقد، وله أن يعيد العقد عليها، خاطباً جديداً، بعقد ومهرٍ جديدين. فكيف له عقد زواج جديد دون حضور ولي الأمر والشاهدين؟ وإن كان من صحة عقد الزواج حضور ولي الأمر والشاهدين فهذا يعني أنه يفضح نفسه بعدما ستر الله تعالى عليه فما هو الحل؟ وهل زواجه يكون صحيحاً حال كونه جاهلا ولم يكون يعرف الحكم الشرعي إلا بعد توبته؟ وما مصير أولاده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المذهب الذي أشرت إليه بكونه موجودا في معظم الفتاوى هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة، وانظر الفتوى رقم: 116010. وجمهور الفقهاء على خلافه، وأن النكاح يكون صحيحا عندهم، والذي نراه -والعلم عند الله تعالى- أن من أخذ بمذهب الجمهور في هذه المسألة فله في ذلك متسع رفعا للحرج، ولقوة الخلاف، وإن احتاط هذا الرجل وجدد العقد فهو أفضل فالخروج من الخلاف مستحب كما ذكر الفقهاء، ولا يلزم هذا الرجل أن يخبر بحقيقة السبب الذي دعاه إلى تجديد العقد، وإذا سئل فيمكنه أن يوري في كلامه، ثم إن من الممكن أن يكون ذلك التجديد بحضور الولي والشهود فقط ومن دون إعلان له، فإعلان النكاح مستحب وليس بواجب كما بينا بالفتوى رقم: 63964.
وأما الأولاد فإنهم يلحقون بهذا الرجل على كل حال، فالنكاح المختلف فيه يعتبر نكاح شبهة يلحق فيه الولد بأبيه، ولمزيد راجع الفتوى رقم: 1766، وهي في شروط الزواج وأركانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430(13/4900)
حكم عقد النكاح على امرأة دون أن ينظر إليها قبل العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أبعث لكم بهذا السؤال، راجيا منكم الإجابة، وهو هل يصح عقد القران على المرأة إذا لم يكن قد رآها، أو رآها مرة واحدة فقط وكانت عابرة دون أن يكون قد تأكد منها جيدا، ولكن فقط أنه قد سمع عنها من المقربين. وبذلك قد تم الزواج منها، والآن لديه منها ثلاثة أطفال. فما موقف الشرع من الزواج بهذه الطريقة؟ وهل عقد القران صحيح؟ وإن كان عقد القران غير صحيح فماذا يعمل الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا شروط صحة النكاح بالفتوى رقم: 114807، فراجعها، وليس من هذه الشروط نظر الرجل إلى من يرغب في الزواج منها، ولكن هذا النظر مستحب، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل.
وعليه، فإن كان هذا الرجل قد عقد له عقد شرعي على هذه المرأة بإذن وليها، وحضور الشهود فهي زوجته، فليمسكها عليه، وليعاشرها بالمعروف، وهؤلاء الأولاد الذي أنجبهم منها هم أولاده، فليحسن تربيتهم على عقيدة وأخلاق الإسلام لتقر بهم عينه في الدنيا والآخرة. ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 21752.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(13/4901)
حكم الزواج من نصرانية بدون حضور وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني في الله أنا شاب مسلم تزوجت من فتاة نصرانية في بلد أجنبي، والحمد لله إذ منّ عليها بالإسلام بعد الزواج، والحمد لله قد حسن إسلامها، وتركنا تلك البلد ونعيش في بلدي المسلم.. سؤالي هو عن صحة عقد النكاح، حيث لم يكن أبوها حاضراً في المسجد أثناء عقد النكاح (علما بأنه موافق على زواجنا) وكان هناك شاهدان وقام الإمام الذي عقد النكاح بمقام ولي، ولقد تعذر إحضار والد زوجتي إلى المسجد أثناء العقد بسبب خوف زوجتي من أنه سوف يغير رأيه إذا أحس إنها سوف تترك دينها.... فأفتوني مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي ركن أساسي من أركان النكاح، لا يصح بدونه، سواء كانت المرأة مسلمة أو كتابية، وعليه فإذا كنت قد تزوجت تلك الفتاة بدون حضور وليها وعدم توكيل من ينوب عنه فالنكاح باطل يجب فسخه، وعليك الابتعاد عنها فوراً قبل تجديد عقد النكاح بحضور وليها أو وكيله أو ثبوت رضاه بواسطة شاهدي عدل، وما حصل من أولاد قبل تجديد عقد النكاح بأركانه فهم لاحقون بك، إذا اعتقدت صحة النكاح المذكور.. ونكاح الكافرة جائز بشرط كونها يهودية أو نصرانية مع اتصافها بالعفة وعدم ارتكاب الفواحش، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 5315.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(13/4902)
أخطأت فزوجها أبوها رغما عنها من ابن عمها وتركوها معلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد مرت ثلاث سنوات على زواجي ولم أعش معه سوى خمسة أشهر متفرقه, لقد تزوجت ابن عمتي غصباً علي بضغط الأهل وكان ذلك لسبب، وهذا السبب دمر حياتي كلها، لقد غلطت واعترفت بغلطي، ولكن ليس من الصحيح تصحيح الغلط بلغلط. بعد تلك الموافقة قررالوالد أن يعقد، ثم ذهب وسأل القاضي عن الموضوع، فقال له لا يجوز، أبي رفض. ثم رجع للبيت في نفس لحظة اتصال شاب أرغب به، فتقدم لي عبر التلفون فجن الوالد، فذهب يتصل بابن عمتي وعقد بعدم موافقتي، والآن لم أتزوجه ولم يطلقني. الأيام تمر والعمر يمضي وما من حل.
ملاحظة: الوالد لا يريد أن أطلق، ويقول إنه سينظر في الوضع، وأنا أعيش لا متزوجة ولا مطلقة، ولا أستطيع الرجوع له، ماذا أفعل؟ أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العقد تم دون رضاك، ولم يحصل منك ما يدل على الرضا به، فلك حق اختيار فسخه أو إمضائه، ولا بد في الفسخ من حكم حاكم، أو من يقوم مقامه، وانظري تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 115804، 47089.
فإن كان حصل منك ما يدل على الرضا بهذا الزواج كتمكين الزوج منك ونحو ذلك، فقد لزم النكاح، والذي ينبغي فعله هو أن تسألي الرجل الذي عقد عليك- ابن عمتك- أن يطلقك، أو تفتدي منه بإبرائه من نصف الصداق اللازم لك بالعقد إن لم يكن دخل بك، أو نحو ذلك مما تتفقان عليه، فإن أبى فلك رفعه إلى المحاكم الشرعية، أو ما يقوم مقامها من هيئات إسلامية في البلاد التي لا يوجد بها محاكم شرعية للتظلم منه، وإلزامه بما يجب عليه تجاهك من حقوق شرعية أو يحكم لك بالطلاق منه ولا تبقى على تلك الحال معلقة لا أنت متزوجة ولا أنت مطلقة.
وننبهك إلى أن التوبة تمحو ما قبلها مهما عظم، فتوبي إلى الله توبة نصوحا إن كنت وقعت في معصية، وأقبلي عليه بفعل الطاعات، واجتناب المحرمات، وأكثري من الحسنات فإنهن يذهبن السيئات، وللفائدة انظري الفتويين: 102562، 68089.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(13/4903)
هل يجوز للكبيرة أن تتزوج بلا ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزواج الرسمى بدون ولي للمرأة التي لم يسبق لها الزواج، وهى أكبر من 21 سنة؟ وما موقف القانون المصري في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بلا ولي باطل عند جمهور العلماء، ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب، والكبيرة والصغيرة، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي يرى أن البالغة العاقلة يجوز أن تزوج نفسها، ومذهب الجمهور هو الأصح، لقوة أدلته.
وراجع الفتوى رقم: 111441، والفتوى رقم: 5916.
وأما موقف القانون المصري من ذلك فلا علم لنا به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(13/4904)
أمر تزويج الفتاة لوليها لا لأمها
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على إحدى الفتيات قبل سنتين، وأحبتني وأحببتها، تقدمت لخطبتها فرفضتني أمها بحجة أنها مخطوبة، تواعدنا بعدها، ووقعنا في الزنا، وبعد عدة أشهر أخبرتني أنها حامل، وفي الشهر التاسع، أنجبت طفلة، وعلم أهلها أننا كنا نتواعد، تواصلت مع أخيها الكبير لحل الموضوع، إلا أن أمها رفضت فكرة أن أتزوج بها، علما بأن أباها حي ويعيش معهم، ولكن لا سلطان له، ويعلم الله أني نادم على فعلتنا، وهي كذلك، وتبت إلى الله، والآن عمر الطفلة لا يتجاوز الشهر، وأمها رافضة تماما بسبب رفض أخيها الأصغر، وأنا أريد الزواج منها لحفظها وسترها وتربية ابنتها، وأمها تقول لأبيها إذا زوجتها سوف تطلقني أو تتبرأ. فأفتوني جزاكم الله خيراً، ماذا أفعل؟ وما الحكم الشرعي في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يعرف بعلاقة الحب بين الشباب والفتيات هو أمر محرم لا يقره الشرع، وهو يجر إلى المجتمع العديد من البلايا والشرور، أما عن سؤالك فإنك قد أخطأت خطأً عظيماً، وتعديت حدود الله، واجترأت على حرماته بتماديك في تلك العلاقة المحرمة، حتى وقعت في الزنا وهو جريمة خطيرة لها آثارها السيئة على الفرد والمجتمع، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32} ، واعلم أنك ولو تزوجت هذه الفتاة فإن الطفلة التي أنجبتها لا تنسب إليك، وإنما تنسب إلى أمها فقط، فإن الزنا لا يثبت به النسب، كما هو مذهب جماهير أهل العلم.. وانظر لذلك الفتوى رقم: 7501.
وأما عن رغبتك في زواج تلك الفتاة فذلك جائز، إذا كنتما قد تبتما توبة صادقة، وأما عن رفض والدتها فاعلم أنه يستحب استشارة أم الفتاة في زواجها، لكن زواج الفتاة يكون عن طريق وليها الشرعي، فالذي يزوج هذه الفتاة هو أبوها، وإذا لم يكن أهلاً للولاية أو كان عاضلاً لها، فالولاية تنتقل لمن بعده، فإن الشرع قد جعل الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد إذا عضلها الولي الأقرب، ومعنى عضلها -أي منع تزويجها من كفئها الذي ترغب في الزواج منه - فإذا عضل الأبعد زوجها القاضي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
فالذي ننصحكم به أن تجتهدا في التوبة إلى الله، والإكثار من الأعمال الصالحة، ومحاولة إقناع الأم بهذا الزواج، وإقناع الأب بمباشرة حقه في الولاية والقوامة، وإلا فرفع الأمر للقاضي ليزوجها أو يأمر غيره من الأولياء بتزويجها، فإذا لم يمكن كل ذلك فعليك بالابتعاد عن هذه الفتاة، والبحث عن غيرها من ذوات الدين. وللفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 104562، والفتوى رقم: 9093.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1430(13/4905)
تحريم منع الفتاة من الزواج إذا وجدت كفؤا
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يرفض كل عريس لي بحجه أنه غير صالح لي، وكنت لا أعترض إلى أن أتي شخص أعرفه وأحبه، وهو أيضا يحبني، ومع ذلك رفض هذا الشخص أيضا، وهو شخص لديه القدرة علي تكلفة أعباء الزواج ولا يعيبه شيء، ولديه عمل، وكل ما يلزم الزواج من مصاريف، وعلى استعداد لتحمل المسؤوليه كاملة، ولكن أبي مصر علي الرفض بحجج لا صحه لها، مثلا شكله ليس جميلا، -ومتى كان الراجل يحكم عليه بشكله- مع العلم بأنه لا يوجد أي عيب في شكله، وأنا أبلغ من العمر الآن 28 عاما، وأنا أحب هذا الشخص وهو لا يعير اهتماما لرأيي ماذا أفعل؟ أيمكن أن أتزوج هذا الشخص دون رغبه أبي، وللأسف هو لا يستمع إلي رأي أحد من العائلة؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لولي المرأة سواء كان أباها أو غيره أن يمنعها من الزواج بمن تريد طالما تحققت فيه الكفاءة، والكفاءة تتحقق بالدين والخلق، فإذا كان هذا الشخص الذي تقدم لك صاحب دين وخلق، فإنه يحرم على أبيك أن يمنعك من الزواج به، فإن فعل كان عاضلاً، وعضله يسقط ولايته عليك، فتنتقل الولاية لمن بعده من الأولياء، أو للسلطان على خلاف بين أهل العلم.
والذي ننصحك به هو أن توسطي في هذا الأمر من له وجاهة وقبول عند والدك سواء كان من أقاربه أو من أصدقائه، أو من أهل العلم والدعوة إلى الله، ليكلموه وينصحوه، فإن استجاب لهم، وإلا فإن لك أن ترفعي أمرك للقضاء ليرغمه على تزويجك، أو يزوجك القاضي رغما عنه، وقد بينا هذا كله بالتفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69787، 7759، 101397.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1430(13/4906)
حكم الزواج المستوفي شروطه إذا تم بغير توثيق
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي أنا فتاة من المغرب طلب شاب سعودي الزواج على سنة الله ورسوله لكن المشكل أن النظام في السعودية لا يسمح بالزواج من أجنبية إلا بعد أخذ ورقة تصريح بزواج وهو لم يتمكن من أخذها نظرا لصعوبات وصغر سنه عمره 27 وأنا كذلك. لكن ممكن أتزوج به في المغرب بدون ورقة ولكن السفارة السعودية غير معترفة بي ولا بأي شيء مع أن الزواج المغربي حلال، وفكرنا في حل أن أروح على أساس شغل هناك لكن هذا حلال أم حرام؟ أرجوكم ساعدوني، لأنه إنسان طيب والذي أعجبني فيه وجعلني متمسكة به هو أنه متدين وعاقل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج متى استكمل شروطه وأركانه الشرعية، كان صحيحاً ولو لم يتم توثيقه، وهذه الشروط والأركان مبينة في الفتوى رقم: 5962، والفتوى رقم: 2656.
فإذا كان زواجكما بالمغرب يتوفر فيه الولي والشهود وكافة الشروط والأركان، فهو زواج شرعي صحيح، ولا حرج عليكم في ذلك، وأما سفرك إلى بلده على أساس أنه للعمل، فإن كان لا يترتب عليه مفسدة فلا حرج فيه، ويمكن لزوجك بعد ذلك أن يتخذ إجراءات الموافقة من بلده، ويوثق الزواج بعد ذلك.
وأخيرا ننصح السائلة بعدم التعجل بالزواج من هذا الشاب، إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية المتبعة في بلده، فإن ذلك أضمن لحقوقها وأسلم لها وله، ونذكرها بأن كثيرا من الزيجات القائمة على الإعجاب ومصادمة الواقع انتهى بها الأمر إلى الفشل والمآسي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1430(13/4907)
عقد النكاح الثالث لا داعي له إذا كان الثاني صحيحا
[السُّؤَالُ]
ـ[زواج بشاهد وشاهدة هل الأبناء ينتسبون إلى الأب؟ في الأول لم أكن ملتزما والزوجة أوروبية.
وأعدت الزواج وهي حامل بالابن الأول، ثم شككت وأعدت الزواج وهي حامل بالابن الثاني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أركان النكاح التي لا يصح بدونها عند جمهور العلماء شهادة رجلين عدلين عند العقد.
وبناء على ذلك، فالنكاح باطل إذا اقتصرت الشهادة فيه على رجل وامرأة فقط، وإذا كانت إعادتك للنكاح مرتين -بعد الأول الباطل- مع شهادة رجل وامرأة فقط فتلك العقود كلها لغو وباطلة، والولدان لاحقان بك باتفاق المسلمين إذا اعتقدت صحة الإقدام على هذا النكاح، ويجب عليك الابتعاد فورا عن تلك المرأة قبل العقد الشرعي عليها إذا كانت يهودية أو نصرانية متصفة بالعفة، والبُعد عن الفواحش، وإن كان كل من العقد الثاني والثالث أو أحدهما مكتمل الأركان لوجود ولي المرأة وشاهدين عدلين ذكرين، ومهر، فلك الإبقاء على عصمة زوجتك إذا كانت يهودية أو نصرانية عفيفة، كما سبق، وراجع في ذلك الفتويين: 17568، 28962.
مع التنبيه على أن العقد الثالث هنا لا داعي له إذا كان الثاني صحيحا مكتمل الأركان، وإن كان الإقدام عليه غير محرم، والمعتبر هو العقد الثاني الصحيح كما تقدم في الفتوى رقم: 95176.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1430(13/4908)
حكم الإشهاد على الزواج بشاهد وشاهدة
[السُّؤَالُ]
ـ[زواج بشاهد وشاهدة، هل الأبناء ينتسبون إلى الأب؟ في الأول لم أكن ملتزما والزوجة أوروبية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أركان النكاح التي لا يصح بدونها شهادة رجلين عدلين، وبناء على ذلك فالنكاح باطل إذا اقتصرت الشهادة فيه على رجل وامرأة، وما ترتب على هذا النكاح الفاسد من أولاد فهم لاحقون بهذا الزوج إذا اعتقد صحة الإقدام على النكاح المذكور ولو كانت الزوجة كافرة غير كتابية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17568.
مع التنبيه على أن الزواج بالكافرة يجوز إذا كانت يهودية أو نصرانية فقط، بشرط أن تكون عفيفة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1430(13/4909)
يريد الزواج من فتاة أبوها يسب الله ورسوله ويرفض تزويجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أبلغ من العمر أربعين عاما، صاحب شركة صناعية تجارية، لها فروع كثيرة والحمد الله، وضعي المادي ممتاز، وذلك الفضل من الله، وتحصيلي العلمي ممتاز، تعرفت على فتاة من السعودية قبل عشر سنوات عن طريق الانترنت، وكانت في الثامنة عشر من عمرها في حينها أحببت هذه الفتاة، لكن لم أتقدم للزواج بها، لأنني أحببت أن تكمل تعليمها قبل أي شيء، وشجعتها على التعليم، وعلى دخول كلية الطب، وتخرجت وأصبحت الآن طبيبة، وتختص الآن بدراسة الأعصاب، وأصبح عمرها ثمانية وعشرين عاما. طوال فترة العشرة أعوام كان والدها يعرف أنني على علاقة بها، ويعرف أنني كنت أكتب لها وتكتب لي، وعلى فكرة طوال هذه السنين والله لم ألمسها، حتى والله لم أقابلها وجها لوجه إلا مرة واحدة، خوفا عليها وعلى نفسي، فنحن والحمد الله ملتزمون دينيا وأخلاقيا. قبل سنة ونصف طلبت يدها من والدها للزواج بها، لكنه رفض وطلبتها مرة ثانية ورفض، وطلبتها مرة ثالثة فرفض، لكنها ذهبت لتكلمه وتقول له إنها تريدني، فجن جنونه، وتهجم عليها، وكاد أن يقتلها لولا أن الله لطف بها ونجت من بين يديه، بعد هذه الحادثة اعترفت لي الفتاة أن والدها يشرب الخمر، ولا يصلي ولا يصوم، وأنه كان دائما على مشاكل معها هي وأختها؛ لأنها تتحجب ويريد منهم أن يكونوا متبرجات، ولا يريد الحجاب، وأنه كثيرا من الأحيان يشتم الذات الإلهية والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد هذه الحادثة طلبتها منه خمس مرات لكنه يرفض، سبب رفضه كما قال لابنته أنني فلسطيني، وهو لا يزوج فلسطينيا، وأحتاج لتصريح من دولته للموافقة على الزواج، لكن في نفس الوقت تقدم للفتاة أكثر من واحد ومن نفس جنسيتها لكنه رفضهم أو لم يهتم بهم، لكن السبب الحقيقي لرفضه الزواج أنها الآن تشتغل، وتحصل على معاش كبير، وهي من تصرف عليه وعلى البيت، باختصار استثمار جيد، ولا يريد أن يضيعه من يده برغم أني عرضت عليه مهرا عاليا جدا ومؤخرا عاليا، وقلت له إنني على استعداد لقبول أي شرط هو يريده لكنه رافض رافض.
الآن قررنا أنا والفتاة الزواج، ونبحث عن طريقة تكون شرعية ترضي الله ورسوله، أنا على حد علمي أعرف أن ولاية والدها ساقطة عنها بحكم أنه لا يصلي ويشرب الخمر ومعترض على كثير من تعاليم الإسلام، وبنفس الوقت جدها متوفى، وأعمامها بينهم وبين والدها مشاكل كثيرة، وتقريبا لا يكلمون بعضهم من سنين. وإذا ذهبنا إلى القاضي الشرعي في السعودية سنواجه مشكلتين الأولى أن والدها سيقتلها سيعتبر أنها فضحته ونحن متأكدون أنه سيقتلها لأنها في نهاية المطاف ستنام في البيت عنده، والمشكلة الثانية أننا نحتاج لتصريح من الدولة قبل كل هذا الكلام، وهذا التصريح مشكلة بحد ذاته، وأنا شخصيا لا أعتبره شرعيا بل قانون وضعي لقول الله عز وجل في كتابه العزيز (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ولقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه"
سؤالي الآن هو إذا ذهبنا إلى أي بلد عربي على سبيل المثال إلى سوريا وتزوجنا زواجا شرعيا على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بشهود ومقدم ومؤخر. هل يكون هذا الزواج شرعيا وإذا دخلت بها هل يعتبر زنا أو هو حلال شرعا؟
مع علمي وقناعتي أن هذه الأمر غلط على ما قد يترتب عليه من مشاكل اجتماعية مع والدها، لكننا والله عجزنا، ولا يوجد لنا طريق غير هذه الطريق. أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت أيها السائل في علاقتك مع هذه الفتاة عبر النت، وكون العلاقة قاصرة على هذا القدر دون لقاء أو غيره لا يسوغ استمرارك فيها؛ لأن مجرد هذه العلاقة محرمة ولا تجوز، فعليك بالتوبة إلى الله سبحانه عما كان منك، وأن تقطع علاقتك بها فورًا قبل أن يستزلك الشيطان إلى ما لا تحمد عاقبته.
أما بخصوص والد هذه الفتاة فإن كان ما نقلته عنه صحيحا من كونه يسب الله ورسوله فهو مرتد عن الدين خالع لربقة الإسلام من عنقه، ولا ولاية له على ابنته في زواجها، لكن الحكم عليه بالردة ليس إليك وإنما إلى القضاء.
يبقى بعد ذلك النظر في كيفية تخلصها من عضله، والذي نراه في هذا الوضع هو أن تلجأ إلى القضاء والسلطات لرفع عضله، ثم لحمايتها من انتقامه بعد ذلك، وعليها أن تلح عليهم في ذلك ولا تغادر مكانها حتى يضمنوا لها السلامة والحماية اللازمة، ولا نظن أنه سيقدم على إيذائها إذا وصل الأمر إلى السلطات.
ويمكنها مع ذلك أن تعرض أمرها على بعض أهل العلم أو الدعاة الذين يتمتعون بنفوذ وتأثير فستجد لديهم - إن شاء الله - عونا لها ومخرجا.
فإن خافت أيضا - بعد هذه الاحتياطات - من انتقامه أو بطشه فعليها أن تغادر بيته وتسكن مع غيره من عصباتها أو أرحامها، وكونهم في خلاف وقطيعة مع والدها لن يمنعهم إن شاء الله من مساعدتها في مثل هذه الظروف.
وعليها أن تكثر من الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله سبحانه أن يصرف عنها هذا الكرب، وأن يجعل لها فرجا ومخرجا.
أما ما سألت عنه من سفركما لبلد آخر وإتمام عقد الزواج هناك، فهذا لا يجوز لما يكتنفه من المخالفات الشرعية الصريحة، ومنها سفرها بدون محرم، وهذا حرام كما بيناه في الفتوى رقم: 6693.
وكذا تزويج المرأة نفسها بدون ولي فإنه لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم حتى ولو عضلها وليها، وإنما القاضي هو الذي يزوجها في حال عضل الولي. على ما بيناه في الفتوى رقم: 9873.
ولها حينئذ أن تتزوج بمن شاءت ما دام كفؤا لها، وطالما أنه قد آل أمر تزويجها إلى القضاء فإنه لن يمكنك الزواج بها إلا اتبعت الإجراءات الرسمية واستصدرت هذا التصريح المطلوب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(13/4910)
حكم الزواج ممن أسلمت على يديه بشرط ألا يواقعها
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة مسيحية في العشرين، أسلمت دون أن تشهر إسلامها، خوفا من افتضاح أمرها أمام أهلها فيردونها، ترغب في الزواج ممن أسلمت على يديه، فهل يجوز لها أن تتزوجه زواج المسيار، ويكون هو وليها حتى يتمكن من مجالستها والاختلاء بها، مع الاتفاق بينهما على ألا يواقعها لتبقى عذراء حتى يقضي الله في أمرها، مع العلم أنه متزوج ويعول ويكبرها بثلاثين عاما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن القاضي هو الذي يزوج هذه الفتاة ما دام أولياؤها ليسوا بمسلمين, ولكنها إن خافت إن وصل الأمر للقضاء أن ينتشر الخبر وتتعرض لفتنة في دينها, فإن عليها أن توكل رجلا مسلما ثقة مأمونا ليزوجها من هذا الرجل الذي أسلمت على يديه في حضور شاهدين.
جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: وإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى.
وإن جعلت أمرها إلى ذلك الرجل الذي تريد الزواج به ليزوجها من نفسه فنرجو ألا يكون به بأس وإن كان خلاف الأولى, وإنما قلنا إنه خلاف الأولى لأن هذه المسألة خلافية, فلو وكلت أجنبيا يزوجها فقد خرجت من الخلاف, جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: واختلفت الرواية في المرأة تسلم على يد رجل، فقال في موضع: لا يكون وليا لها، ولا يزوج حتى يأتي السلطان، لأنه ليس من عصبتها، ولا يعقل عنها، ولا يرثها فأشبه الأجنبي، وقال في رواية حرب في امرأة أسلمت على يد رجل: يزوجها هو، وهو قول إسحاق، وروي عن ابن سيرين أنه لا يفعل ذلك حتى يأتي السلطان، وعن الحسن أنه كان لا يرى بأسا في أن يزوجها نفسه. انتهى.
ولكن الذي ينبغي التنبيه عليه أنه لا بد من الشهود على كل حال, وإلا فسد العقد.
وما ذكرنا من أحكام يستوي فيه الزواج المعروف، وزواج المسيار، إذا توفرت فيه شروط الصحة، ولا حرج فيه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3329.
أما بخصوص الاتفاق على عدم الوطء، فإن كان الأمر مجرد تراض عليه هكذا نظرا للظروف فلا بأس بذلك ولا حرج فيه, أما إذا كان هذا على سبيل الشرط, فقد اختلف العلماء في ذلك، والراجح ما ذهب إليه الحنابلة من أنه يبطل الشرط ويصح العقد, جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا شرط الزوجان أو أحدهما الخيار في النكاح أو في المهر، أو شرطا أو أحدهما عدم الوطء، أو......... ففي هذه الصور كلها يبطل الشرط لأنه ينافي مقتضى العقد، ويتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع، ويصح العقد لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطله، ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق. انتهى من الموسوعة الفقهية نقلا عن كشاف القناع بتصرف.
وعلى ذلك فلا حرج إذا ما حصل الوطء حينئذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(13/4911)
هل يبحث عن غير الزوجة لكونها تريد تأجيل الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج من فتاة سريعاً في الأيام القادمة، وهي تريد تأجيل الزواج ثلاثة أشهر لكي يحضر أقاربها من خارج البلاد وتزيد فرحتها، مع العلم بأني قلت لها لا يوجد نص ديني حسب علمي يؤيد تأجيل الزواج من أجل حضور أشخاص. هل أتركها وأبحث عن غيرها مع العلم بأنها متدينة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ولي المرأة موجوداً، وليس بها مانع من موانع النكاح، فالأولى الاستعجال. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 77030.
على أن بإمكانك إقناع المرأة ووليها بهذا الأمر، فإن لم تجد موافقة على مرادك فلا ننصحك بترك تلك المرأة إذا كانت مستقيمة متدينة كما ذكرت، ولك الصبر حتى تمضي الأشهر الثلاثة ويتم عقد النكاح.. ونسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1430(13/4912)
هل زوج الأم يصح أن يكون وليا
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت لخطبة فتاة -أبوها متوفى- من أهلها المتمثلين في أمها، وزوج أمها، وشقيقيها من أبيها. فوافقوا على زواجي، وتمت الخطبة بحضور أهلي، وأمها، وزوج أمها، وشقيقيها، وكانت الموافقة من أهلها على زواجي، وعلى الصداق.
بعدها توجهنا أنا والفتاة لمكتب العدول لعقد الزواج وحضر معنا زوج أمها، وأختي، وأختها.
فهل عقد زواجي صحيح أم باطل، علما بأنني استلمت موافقة موثقة من سلطان البلاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج له شروط لا يصح بدونها، وهي مبينة في الفتوى رقم: 18153، ومن هذه الشروط الولي، فالزواج بلا ولي باطل عند جمهور العلماء، وانظر لذلك الفتوى رقم: 111441.
والولاية في الزواج تختص بالذكور ولا مدخل فيها للنساء، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة. وانظر الفتوى رقم: 63279، والفتوى رقم: 22277.
أما عن سؤالك فالعبرة في صحة الزواج بما تم في العقد، وليس بما تم توثيقه، وقد سبق بيان أن العقد لا بد أن يكون مع ولي الفتاة، وأم الفتاة وزوج أمها، لا تصح ولايتهم في زواجها، وأما أخوها لأبيها فتصح ولايته إذا كان جدها متوفى ولم يكن لها إخوة أشقاء، أما إذا كان جدها حيا أو لها أخ شقيق- ليس به مانع من موانع الولاية- فلا تصح ولاية أخيها من أبيها، لأن تزويج الولي الأبعد لا يصح مع وجود الأقرب، على القول الراجح كما هو مبين في الفتوى رقم: 32427.
فإذا كان أخوها لأبيها هو الأولى في تزويجها، وكان قد تولى العقد في البيت وتم الإيجاب والقبول بينكما فالعقد صحيح، ولا أثر لما تم أثناء التوثيق، وأما إذا كان العقد قد تم بمباشرة زوج الأم أو غيره دون توكيل من وليها الشرعي فالعقد غير صحيح، ويجب عليكم تجديده مع وليها الشرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1430(13/4913)
حكم زواج الفتاة بدون علم أهلها أو إذنهم
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 35 سنة، وأعمل في دولة عربية لم أتزوج بعد، وسبق أن تقدم لخطبتي عدة ولكن أهلي رفضوهم جميعا لأسباب مادية، تعرفت على شاب يصغرني بثمان سنوات ومتزوج ولدية طفلة، ويعمل في نفس البلد، ولكنه أقل مني ماديا بكثير ويريد الزواج منى، وتقدم لأهلي ولكنهم رفضوا بشدة، ولكنى أريد الزواج منه، وفكرنا سويا في الزواج بدون علم أهلنا، ولكني أخاف من غضب أهلي، وغضب الله إذا أغضبت أهلي، وأخاف من الفتنة، وأخاف من الوقوع في المحرمات لأني كلما اختليت بنفسي مثل لي الشيطان أمورا عدة، وكلما رأيت ذلك الرجل أيضا، ولا أستطيع منع نفسي من الابتعاد عنه، أو التفكير في الزواج منه رغم اعتراض أهلي، وأدعو الله أن يعينني. أفيدوني -بالله عليكم- هل إذا تزوجت بدون علم أهلي يعد هذا الزواج صحيحا؟
وهل عدم معرفتهم تعد من عقوق الوالدين التي تغضب الله عز وجل؟
وهل مقابلتي لهذا الرجل والجلوس معه تعد والعياذ بالله زنا أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح أن الفوارق المادية والاجتماعية ليست مانعاً من القبول في الزواج، وإنما المعتبر في الزواج هو الكفاءة في الدين، كما سبق في الفتوى رقم: 2346. والفتوى رقم: 14218.
فينبغي للأهل تعجيل زواج الفتاة إذا تقدم إليها ذو دين وخلق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه الألباني.
أما عن سؤالك، فاعلمي أنه يشترط لصحة الزواج الولي، ولا يصح للمرأة أن تزوج نفسها، فالزواج بلا ولي باطل عند جمهور العلماء، خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومذهب الجمهور هو الأصح، لقوة أدلته، وانظري الفتوى رقم: 111441.
وعلى ذلك فلا يجوز لك الزواج بدون علم أهلك أو إذنهم، فذلك لا يصح، ويعد من العقوق لهم، فإذا كان هذا الرجل الذي تقدم إليك ذو دين وخلق، فعليك أن تجتهدي في محاولة إقناع أهلك بزواجك منه، وتوسطي من أقاربك من يعينك على ذلك، مع الاستعانة بالله والدعاء، فإذا رفض أهلك، فيمكنك رفع أمرك إلى القاضي الشرعي ليزوجك، أو يأمر من يفعل ذلك من أوليائك، فإن الشرع قد جعل الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد للمرأة إذا عضلها الولي الأقرب، ومعنى عضلها: أن يمنع تزويجها من كفئها الذي ترغب في الزواج منه، فإذا عضل الأبعد زوجها القاضي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تشاجروا؛ فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.
واعلمي أن الشرع لا يقر التعارف بين الرجال والنساء الأجانب وإقامة علاقات ولو كانت بهدف الزواج، وإنما المشروع أن الرجل إذا أراد الزواج بامرأة يخطبها من وليها ثم تظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها، وعلى ذلك فهذا الرجل أجنبي عنك فلا يجوز لك مقابلته والجلوس معه ولا الكلام معه لغير حاجة معتبرة.
وأما حكم ذلك فهو وإن كان غير الزنا الذي يوجب الحد إلا أنه باب من أبوابه، ومدخل من مداخله، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم، زنا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه.
فالواجب عليك قطع علاقتك به حتى ييسر الله لكما الزواج، أو يرزقك الله بزوج صالح، وثقي أن في الاستقامة والصبر ومخالفة الهوى الخير الكثير والأجر الكبير، قال تعالى: وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. {هود: 115}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1430(13/4914)
حكم عقد النكاح بغير ولي ولا شهود
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في دولة أجنبية، تزوجت من فتاة عربية إلاّ أنها آثرت القانون الأجنبي على القانون الإسلامي في الطلاق، واستطاعت أن تأخذ بيتي وحرمتني من رؤية أطفالي، وأثناء هذه المرحلة الصعبة تعرفت على فتاة أجنبية مسيحية ذات أخلاق عالية، وبحمد الله اعتنقت الإسلام، وقرّرت الزواج منها إلاّ أن قانون البلد الذي أعيش فيه يمنع الزواج من الثانية إلا بعد تطليق الزوجة الأولى، ولا يقع الطلاق إلاّ بعد مرور عام من الطلاق، وقد رفض كثير إجراء عقد قراني بالأجنبيّة خوفا من السجن، فقمت بيني وبينها على إجراء عقد القران من قبول وإيجاب وأشهدنا الله عليه، فهل يكون هذا الزواج حراما؟ علما بأننا عازمان على تسجيل هذا الزواج من خلال المأذون حالما تنقضي المدة القانونية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الزواج لا بد فيه من الولي والشهود، وإن لم يتم تسجيله عند المأذون أو في المحكمة، وعليه فما قمتما به من اتفاق بينكما ليس عقد نكاح، بل هو عقد سفاح، فاتق الله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله، وكف عن تلك الفتاة حتى يتم العقد الشرعي بينكما بحضور وليها أو وكيله وشاهدي عدل، فإن لم يكن لها ولي مسلم كما هو الظاهر، وكلت رجلا من المسلمين ليزوجها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7561، 98521، 1766، 34693.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1430(13/4915)
تزوجا سرا بلا ولي ثم جددا نكاحهما بحضور الولي
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على الشاب الوحيد في حياتي، وهو جاري في البناية المجاورة لنا، وتبادلنا النظرات ثم اللقاءات السرية، وتطورت العلاقة وقال لي إنه يريد الزواج بي سراً، لأنه ما زال طالبا، وأهلي وأهله سيرفضون، وتزوجنا شفويا بمعرفة أصدقائه، أحدهم كوكيل لي، واثنين شهود، وتطورت العلاقة إلى معاشرة زوجية، وتقدم لخطبتي رسميا بعد تخرجه، وتمت الخطبة، وخلال الخطوبة حدث حمل، فأسرعنا بالزفاف، ووضعت مولودة قبل تمام تسعة أشهر، ولم يشك أهلي ولا أهله في الأمر، ورزقني الله بعدها بالبنين والبنات. والسؤال هل زواجي منه دون معرفة أهلي زنا؟ وما كفارته؟ مع العلم بأننا استغفرنا الله أنا وزوجي، ومع العلم أنه الرجل الوحيد في حياتي الذي مسني، وأنا المرأة الوحيدة في حياته، والمولودة هل ترث مع إخوتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواجك من هذا الرجل دون وليك زواج باطل؛ لأن المرأة إنما يزوجها وليها، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها، ولا أن يزوجها رجل أجنبي ما دام الولي موجوداً حاضراً، إلا إذا كان عاضلاً، فإن الولاية حينئذ تنتقل إلى غيره من الأولياء أو إلى السلطان على خلاف بين أهل العلم، ولكن إذا حصل من هذا الزواج -على بطلانه- ولد فإن الولد ينسب لأبيه ويتوارثان.
والظاهر من كلامك أنه قد تم تجديد هذا النكاح في وجود الولي، ولذا فعليكما أن تستغفرا الله وتتوبا إليه مما كان، والبنت تنسب لأبيها وترثه كما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1430(13/4916)
حكم توكيل الأب كفيل ابنته ليزوجها نيابة عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أن شاب سوداني مقيم بالرياض وأريد الزواج من مغربية مقيمه في الرياض أيضا ولا يوجد معها هنا إلا أختها وقد أبلغت والدها هاتفياً في المغرب وقمت بطلب يدها منه، هل يجوز الزواج بدون ورقة وكالة من الوالد حيث تعذر علينا استقبالها من هناك.
وهل يمكن لكفيلها أن يكون هو الوكيل؟
أرجو تزويدي بحل شاكراً ومقدراً حسن تعاونكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلوالد تلك الفتاة أن يوكل غيره ككفيل تلك المرأة أو غيره ليتولى أمرها نيابة عنه، ولا يشترط وصول كتاب بالوكالة، بل يكفي أن يوكل بالهاتف ويشهد شاهدين على ذلك، أو توكل أنت من ينوب عنك بمكان ولي المرأة بالهاتف أو بإرسال وكالة موثقة إليه وهو الأولى إن لم يتعذر فيتم العقد هناك، ولك توكيل ولي المرأة نفسه فيكون وليا عنها ووكيلا عنك ويعقد لكما عقد النكاح.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: ينعقد النكاح بعاقد واحد إذا كانت له ولاية من الجانبين أصلية كالملك والقرابة أو دخيلة كالوكالة. انتهى بتصرف.
وأما تولي الكفيل أمرها دون إذن والدها فلا يصح، إذ لا صلة بينها وبينه، ولا بد من وكالة من ولي أمرها وتفويض إليه بتزويجها.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 12592، 13604، 7548، 30576.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1430(13/4917)
حكم الزواج لمدة يومين بوجود شاهدين وبلا ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت امرأة بوجود شاهدين اثنين فقط ولمدة يومين فهل هذا الزواج صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مع الشهود ولي المرأة ولم يتم تحديد أمد الزواج بيومين أو أقل أو أكثر لكن بدا لك أن تطلقها بعد العقد بيومين فلا حرج، والزواج صحيح.
وأما إن كان العقد تم دون حضور ولي المرأة أو وكيله فهو باطل لفقده أحد أركان النكاح وهو الولي.
وكذا إذا كان قد حدد أمده بيومين أو نحو ذلك فهو نكاح متعة باطل ولو مع وجود الولي، ويجب عليكما التوبة منه، وللوقوف على تفصيل القول في تلك الأحكام انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13671، 1766، 485، 3997.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1430(13/4918)
الموقف الشرعي عند منع البنت من الزواج بذي خلق ودين
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت للزواج من امرأة وجدت فيها كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهي ودود ولود وأحناهم على ولد وذات دين وجمال ومطيعة وتحب طلب العلم الشرعي وقد وجدت هي في ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلق والدين وإضافة إلى العلم الشرعي البسيط على حد قولها هي وقررنا أن نبني أسرة مسلمة على منهج الكتاب والسنة وأن ننذر أحد أولادنا ليكون داعية إلى الله وقرأنا كتب النكاح لنعلم ما يراد منا وما علينا فجعلنا نوايا عديدة في هذا الزواج كلها كما أمر به الشرع ولكن في البداية وبعد أن وافق أهلها على زواجنا حدث لي أني قد اعتقلني الأمريكان للمرة الثانية بعد أن كانت الأولى قبل أن أتقدم لهم وهنا وبعد أن سلط الله علي الكفار تخلى عني أهلها وقالوا إن ظروفه صعبه يقصدون اعتقالي مرتين وما اعتقلوني إلا للدين والدين فقط وأهلها يقولون عني إن هذا الشاب لا يوجد مثله في زمننا هذا على اعتبار الدين –على حد قولهم- ولكن لا نزوجه لأن ظروفه صعبة، وهذا الكلام مضى عليه سنة تقريبا وما زالت ومازلت غير متزوجين ولازالت تحبني وتريدني، وأنا كذلك وإذا تزوجت فلن تتزوج الذي تريد وإنما فقط إرضاء لأهلها وأنا كذلك فهل هذا الرفض شرعي بهذه الأسباب المذكورة أم أنه مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه....الحديث" وهل أبوها في هذه الحالة يعد عاضلا وهل لها أن توكل إمام المسجد ليكون وليها في عقد النكاح الشرعي ثم نعمل العقد المدني في المحكمة هذا مع العلم أن أباها ليس بيده قرار لأنه طلق أمها منذ 20 سنة وتركهم فقراره تبعا لها لأنه لا يعلم شيئا وهو رفض الزواج لأنه في الواقع الأم رافضة،وللعلم إذا قلتم لي إن الولاية تنتقل إلى أخيها بعد أبيها فأقول إن الولي الوحيد هو الأخ بعد الأب ولكن هو الآخر قراره تبع لأمه لأنه مسافر منذ زمن ولا يعرف شيئا ... وعذرا على الإطالة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أن هذه الفتاة ترغب في الزواج منك وأنت طليق قادر على توفير واجباتها عليك، فإنه لا يجوز لأمها ولا لأبيها ولا لأي أحد من عصباتها أو أرحامها أن يمنعوها من ذلك خصوصا وأنهم قد شهدوا لك بالخلق والدين، وما ذكروه من أسباب تمنعهم من إتمام الزواج – بزعمهم – فهي أسباب واهية غير معتبرة، فإذا منعها أبوها من الزواج منك فهو عاضل، والعضل ظلم ومعصية وهو مسقط لولايته عليها.
قال ابن قدامة في المغني: ومعنى العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه.... إلى أن قال: فإن رغبت في كفء بعينه وأراد تزويجها لغيره من أكفائها، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته كان عاضلاً لها، فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك، ولا يكون عاضلاً لها بهذا، لأنه لو زوجت من غير كفئها كان له فسخ النكاح، فلأن تمنع منه ابتداء أولى. انتهى.
وقال خليل بن إسحاق المالكي: وعليه الإجابة لكفء، وكفؤها أولى، فيأمره الحاكم ثم زَوَّج. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة، الأَوْلى فالأولى، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي، ويزوج المرأة الحاكم الشرعي. انتهى.
وعلى ذلك فإما أن تنتقل الولاية لمن بعده من الأولياء على الترتيب المذكور في الفتوى رقم: 22277.
أو تنتقل للسلطان أو القاضي مباشرة على خلاف بين أهل العلم.
وعليه فإن رفض الجميع تزويجها منك فعليها بالمحكمة ليتولى القاضي إجبارهم على التزويج أو يزوجها هو دونهم، ولا يجوز لها أن توكل إمام المسجد ولا غيره من المسلمين في حال وجود القاضي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
فإن عدم القاضي عندها يجوز لها أن تولي أمرها لرجل عدل من المسلمين يتولى نكاحها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1430(13/4919)
حكم عقد النكاح إذا تبين أن الولي ينكر وجود الله
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كان وليا في عقد زواج لثلاث من بنات أخيه المتوفى، تبين مؤخرا من خلال حوار معه أنه ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، ما هو حكم عقود الزواج الثلاثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنكار وجود الله سبحانه وتعالى من الكفر البواح، قال ابن العربي في أحكام القرآن: فكل من أنكر وجود الله فهو كافر.
فإذا كان هذا الرجل مسلما قبل ذلك وقد أقر على نفسه أنه لا يؤمن بوجود الله فهو مرتد والعياذ بالله.
لكن ما فعله حال إسلامه صحيح كعقده لبنات أخيه، إلا إذا أقر بأنه لم يكن يؤمن بوجود الخالق سبحانه حال عقده لهن، وأنه قد عقد لهن حال كفره، فذلك مفسد للعقد فيما نص عليه بعض أهل العلم كالشافعية حيث يقول الرملي في نهاية المحتاج ممزوجا بنص المنهاج: ولو بان فسق الولي أو الشاهد أو غيره من موانع النكاح عند العقد فباطل على المذهب.
وعلى القول ببطلانه لا بد من تجديده، لكن لا بد من التثبت أولا هل كان الرجل كافرا حال العقد أم لم يكن كذلك، فقد يكون طارئا عليه بعد العقد، وقد يكون قد أضل عقله عندما قال هذا الكلام أو قاله في حال سكر، ونحو ذلك من الموانع التي تمنع من الحكم بالكفر عليه.
هذا وننبه إلى أن الحكم بالكفر خطير جدا لما يترتب عليه من أحكام فيجب الحذر منه والبعد عنه إلا ببينه ويقين.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 101059، 35564، 49735.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1430(13/4920)
حكم تولي شخص واحد طرفي عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من بلد عربي وقمت بخطبة بنت من بلد عربي آخر عن طريق النت وتكلمت مع أبيها وأمها وقرأنا الفاتحة على نية التوفيق فما هو حكم الشرع في ذلك، وهل يجوز لي أن أوكل أباها بأن يخطبها لي أم لا؟ أرجو التوضيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلك أن توكل أباها أو غيره لينوب عنك في الخطبة أو عقد النكاح ويتولى القبول لك في عقد النكاح، والأولى أن توكل غيره للخلاف في حكم تولي شخص واحد طرفي العقد وإن أجازه الجمهور في الجملة وفصلنا القول فيه في الفتوى رقم: 56665.
وأما ما فعلتم من قراءة الفاتحة عند الخطبة تبركا فلا أثر له كما أنه لا أصل له في الشرع وإن درج كثير من الناس على ذلك، وينبغي الحذر كل الحذر مما لم يثبت له أصل في الشرع خشية الوقوع في البدعة والإحداث في الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 14411.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1430(13/4921)
موافقة الولي من أركان عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[سوف أحاول أن أختصر الموضوع وأن لا أطيل على حضراتكم، أردت الزواج من إحدى النساء وهي ثيب ولا ولي لها، ولم نرد القيام بهذا في المحكمة الشرعية ولا عند المأذون الشرعي، فقام صديقي (وهو حاصل على بكالوريوس في الشريعة) بتزويجنا عن طريق كتابة عقد الزواج على ورقة وقام هو بإحضار اثنين من الشهود، فقامت زوجتي بالتوقيع على الورقة ولكن ليس أمام صديقي وبعدها قمت بإعطائه الورقة فأراها هو للشهود وأشهدهم وقال لي لقد تم زواجك، مع العلم بأنه لم يسألها أو يتكلم معها ولم يرها أحد من الشهود، فهل يصح هذا الزواج شرعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الزواج لا يصح لفقدانه ركناً من أركان العقد وهو الولي.. وبناء عليه فلا بد من تجديده وفق الضوابط والشروط الشرعية المعتبرة لصحة النكاح، ومنها الولي والشهود والإيجاب وهو ما يصدر من ولي الزوجة أو وكيله والقبول وهو ما يصدر من الزوج أو وكيله.. مع التنبيه إلى أن الشهادة لا تكون على مجهول ولا بد من علم الشاهد بمن يشهد عليه.. والمطلوب في الشهادة في عقد النكاح هو شهادتهما على الإيجاب والقبول، وأما رضى المرأة فإنما يستحب شهادتهما عليه ولا تشتراط، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 47054.
ونحذر كل الحذر من التلاعب بأحكام الشرع سيما أمر الفروج فقد شدد عليه الشارع واحتاط له لما يترتب عليه من حماية أعراض المسلمين وصيانة الأنساب وغير ذلك، وننبهك إلى أنه لا يشترط لصحة العقد إيقاعه عند المأذون أو المحكمة، وإنما يكفي حصوله وفق ما ذكرنا من حضور ولي المرأة أو وكيله وشهادة الشهود وحصول الإيجاب من ولي المرأة أو وكيله والقبول من الزوج وانتفاء الموانع التي تمنع صحة ذلك ككون المرأة ذات زوج أو في عدة نكاح ونحو ذلك، وإن كان الأولى هو توثيق عقد النكاح لدى الجهات الرسمية لحفظ الحقوق وقطع أسباب النزاع، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3751، 31682، 34361.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1430(13/4922)
حكم الزواج بمجرد قراءة الفاتحة بلا ولي ولا شهود
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تونسية، عمري 24 سنة، تعرفت على رجل مطلق يزيد علي بـ 34 سنة، وله 3 أبناء، 2 منهم يفوقونني سنا والثالث في عهدة أمه.
أحببنا بعضنا، فتزوجنا سرا لوحدنا وقرأنا الفاتحة بعد صلاة العشاء، وأعلمنا بذلك كل أصدقائنا وابنيه.
عشت معه كزوجته مدة تفوق السنة، وأنفق علي بدون بخل، حيث إنه يحرم نفسه من الحاجيات ليؤمن لي الكماليات.
وكان رجلا بأتم معنى الكلمة في كل المجالات، الدين، الثقافة والواجبات الزوجية، حيث كنت أشعر بالسعادة معه، حتى كنت أقول إنه أفضل بكثير من أي شاب، وهذا ما قد أكرره طوال حياتي.
مشكلتي الوحيدة هي أنه في عمر أبي وأنا خائفة مما سيقوله الناس عني، مع العلم أنّ أبي تقابل معه دون علمه بزواجنا فأعجب بالرجل.
أعانني وكان السبب الأساسي لكي أتحصل على شغل مرموق وهو مضيفة في إحدى الخطوط الجوية بالخليج.
سافرت ورأيت الدنيا، فأحسست أنني لا أعد أحبه، وتعرفت على رجال آخرين.
فصارحته بذلك قائلة أنني فهمت أنه لن يكون الرجل الذي أتمناه لكي أعيش معه طول حياتي وهو الآن لا يملأ عيني.
فقال لي إن أردت الطلاق فهذا هو الخلع، وطلب مني أن أرجع له كل ما أنفقه علي، وخاصة الذي أنفقه لكي أصبح مضيفة.
أنا لا أشعر الآن أنني متزوجة به خاصة وأنني بعيدة عنه، هو في تونس وأنا في قطر.
علما أني تاركة الصلاة وهو يريدني أن أصلي لأحس بذنبي نحوه.
أنا أعرف أنني مذنبة في ترك الصلاة، وإن شاء الله يعطيني القوة الكافية للرجوع إلى الصلاة.
هل أنا مذنبة في حق هذا الرجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل لا علاقة بينك وبينه شرعا، وما فعلتما ليس عقد نكاح شرعي، فعقد النكاح الشرعي لا بد فيه من حضور ولي المرأة أو وكيله وشهادة الشهود، وأما مجرد قراءة الفاتحة أو غيرها بين الرجل والمرأة دون توفر أركان النكاح وشروطه فليس عقد نكاح صحيح.
لكن ما دمتما تعتقدان حله فلا بد لفسخه من طلاق أو حكم حاكم، وتلزم منه العدة ولحوق النسب إن كان حصل منه ولد. قال صاحب نهاية المحتاج: وكذا كل جهة أباح بها عالم معتد بخلافه لشبهة إباحته وإن لم يقلده الفاعل كنكاح بلا شهود إلى قوله أو بلا ولي وشهود كما نقل عن داود. انتهى.
وبناء عليه فيجب عليكما أن تتوبا إلى الله توبة نصوحا فيما وقعتما فيه، وتكفا عن بعض فعلاقتكما غير مشروعة ولا يجوز الاستمرار عليها، وأما ترك الصلاة والتهاون بها فهو من أعظم الذنوب، بل قد يصل بالمرء إلى الكفر والعياذ بالله، فبادري بالتوبة النصوح والإقبال على الله عز وجل بأداء الصلوات والمحافظة عليها، فقسوة القلب والانقياد للشيطان إنما هو بسبب تفريطك في الصلاة، فهي التي تقوى الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي عماد الدين من حفظها فقد حفظ الدين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
ولمعرفة حكم عمل المرأة مضيفة في الطائرة انظري الفتويين رقم: 6693، 97034.
وللفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 22652، 6061، 5962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1430(13/4923)
عقد الزواج على الصغيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخنا الفاضل ما حكم تزويج الفتاة قبل البلوغ بغير علمها إذا قصد الأب الإضرار بأمها المطلقة، علماً بأن الرجل (الزوج) عمره (50 عاماً) والفتاة عمرها (8 سنوات) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة جائز صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها، وإنما اختلفوا في حكم تسليمها للزوج قبل البلوغ، وقد جعل بعض أهل العلم الخيار لها بعد البلوغ في إمضاء عقد النكاح وفسخه ... والمعتبر هنا هو مصلحة البنت، فإن كان فيه إضرار بها وعلم الأب ذلك لم يجز له، لأن الشارع إنما جعل له تلك الولاية لمقتضى نظره الرشيد وفعله السديد وحرصه على مصلحة موليته.
فإن أصر على تزويجها وكان في ذلك ضرر عليها فإن لها المطالبة برفعه عن طريق القضاء ولو كانت مميزة غير بالغة، فالمميزة لها حق الترافع على الصحيح، كما هو مبين في الفتوى رقم: 110018، فإذا ثبت عند القاضي حصول الضرر حكم بإزالته ورفعه بما يناسب ذلك.
وأما وجه قصد الأب الإضرار بالأم بتزويج البنت الصغيرة فلم يتضح لنا، وعلى فرضه.. فلا ينبغي له ذلك ويأثم بنيته السيئة، لكن ممانعة الأم وعدم رضاها بذلك غير مانع من صحته وحصوله لأن الولاية للأب لا لها.
وللفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 13190، والفتوى رقم: 50900.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1430(13/4924)
ذكر المذهب ووضع اليد في اليد هل يؤثر على صحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[علمت من فتواكم رقم: 37973 أنه لا ينبغي في صيغة عقد النكاح أن يخصص مذهب معين، مثل قول ولي العروس زوجتك ابنتي على مذهب الإمام أبي حنيفة
لكني أسأل هل هذا القول يؤثر على صحة العقد، إن لم يكن العريس والعروس يتبعان المذهب المذكور؟
وأيضا بالنسبة لبعض بدع عقد النكاح مثل وضع يد العريس مع يد ولي العروس في منديل.. هل يؤثر هذا إن حدث على صحة العقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكما سبق في الفتوى المذكورة أنه لا ينبغي أن يخصص مذهب معين في صيغة عقد النكاح، لكن لو حدث ذلك، فلا حرج، فلو كان أحد الزوجين يتبع مذهبا آخر، فلا أثر لذلك على صحة العقد.
وكذلك ما يصنعه البعض عند العقد، من إمساك يد الزوج أو وكيله بيد ولي الزوجة ووضع المنديل عليهما، فهو وإن كان مما لا أصل له ولا دليل على مشروعيته، إلا أنه لا يؤثر على صحة العقد، فالعقد له شروط وأركان متى تحققت صح العقد، وقد سبق بيان هذه الشروط والأركان في الفتوى رقم: 5962، والفتوى رقم: 2656.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1430(13/4925)
مدى اعتبار رفض الأخ لمن يتقدم لخطبة أخته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للأخ الأصغر أن يوافق أو يرفض الشخص الذي تقدم لخطبة أخته مع العلم أن عمرها 26 سنة وأخاها يصغرها ب 3 سنوات. وهو يستخدم التعسف والقوة؟ أجيبوني بوضوح من فضلكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن للأخت ولي غير أخيها وهو رشيد فله الاعتراض على من يتقدم لخطبتها إن كان غير كفء، وليس له ذلك إن كان من يتقدم لها كفؤا ورضيته هي لنفسها، فإن منعها من الزواج به جاز لها أن ترفع أمرها للقضاء، وأما إن كان لها ولي غيره كأبيها فليس من حق أخيها ذلك، لكن له أن يبدي رأيه في الخاطب وينصحها إن كان لا يراه مناسبا لما يعلم من حاله بسبب معرفته له ومخالطته للشباب ودرايته بأحوالهم، فلديه من العلم بهم ما ليس لدى غيره فينصحها من هذا القبيل لكن رأيه غير ملزم، وممانعته لا اعتبار لها مع وجود الولي الأقرب منه.
ومهما كان فلا ينبغي أن يكون بين الإخوة تعسف وشحناء؛ بل يرحم الكبير الصغير ويعطف عليه، ويوقر الصغير الكبير ويحترمه، وإذا احتاجوا إلى مناقشة أمر فليكن ذلك بالحكمة والقول اللين الحسن، فقد أمر الله نبيه موسى وأخاه هارون أن يقولا لفرعون عدو الله قولا لينا، قال تعالى: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى {طه:44}
فما بالك بالأخ مع أخته أو العكس، وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات ألارقام التالية: 31102، 66070، 115617، 104374.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1430(13/4926)
جمع الناس لحفل زواجه ولم يعقد إلا في اليوم التالي
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق كان سيتم عقده يوم الخميس في بيت الزوجة وكان سيتم استقبال المعزومين من الرجال في المسجد فجاء العريس بتصريح من أمن الدولة ليتم إجراء كلمة بالمسجد من أحد المشايخ وقد دعا الأقرباء والأصدقاء للحضور يوم الخميس ولكن بعدما جاء بالتصريح ودعي الناس للمجيء يوم الخميس حدثت مشكلة في نهار يوم الخميس الذي كان سيتم فيه العقد قبل الذهاب للمسجد في الليل فتم تأجيل العقد لليوم التالي أي يوم الجمعة ولكن لصعوبة إخبار المعزومين بتأجيل العقد فقد أقيم الحفل في اليوم المحدد وأجل العقد لليوم التالي ولكن السؤال هنا أن المعزومين يظنون وهم في الحفل أن العقد قد تم وكذلك الشيخ الذي سيقول الخطبة يظن أن العقد قد تم وقام الموجودون بعد الحفل ليباركوا للعريس وهو لم يعقد بعد، ألست معي يا شيخي أن الذي حدث فيه من المحاذير الكثير بأن الناس قد علمت أنه قد عقد على الفتاة وهو لم يعقد عليها بعد، وهذا تشهير وربما حصل شيء بقدر الله فلم يتم العقد فيكون بذلك قد شهر عن البنت أنها معقود عليها قبل ذلك وهذا لم يحدث وأيضا فيه من طول الأمل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان ينبغي لهذا الرجل أن يوهم الناس بهذا الحفل أنه قد تم عقد النكاح والحال أن العقد لما يتم بعد وذلك لعدة أمور منها ما ذكرت من أن هذا إشاعة لزواج هذه الفتاة والحقيقة أنه لم يتم زواجها فلربما حدث ما يمنع من إتمام العقد فيجد الطرفان أنفسهما في حرج.
وننبه على أن ما حدث من حفل واجتماع للناس لم يغير من الأمر شيئا وما زالت هذه المرأة أجنبية عنه حتى حصول العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1430(13/4927)
الزوجة تبقى في عصمة زوجها إذا لم يطلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من امرأة وأنجب منها ولداً.. ثم هربت الزوجة من بيت الزوجية إلى خارج البلاد برفقة أمها، وتزوجت في خارج البلاد برجل آخر أنجبت منه أولاداً، السؤال هو: الزوج الأول لا يزال متمسكاً بزوجته لأنه لم يطلقها على حد قوله، فما الحكم الشرعي وما العمل، علماً بأن هروب الزوجة من الزوج الأول مر عليه ما يقرب من عشرين سنة؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهروب الزوجة من بيت زوجها بغير مسوغ شرعي معتبر من النشوز المحرم، ومن أعانها على ذلك يعتبر شريكاً لها في الإثم، وما دام الزوج الأول لم يطلق زوجته فهي باقية في عصمته ويعتبر الزواج الثاني باطلاً، قال الصاوي في حاشيته: وشرطها أي الزوجة الخلو من زوج فلا يصح عقد على متزوجة.
ومتى أقدمت الزوجة على هذا الزواج الباطل وهي عالمة بأنها لا زالت في عصمة الزوج الأول وأن زواجها من آخر لا يصح، فهي زانية تستحق العقوبة البليغة التي تردعها وتردع غيرها من هذا الفعل المشين، وكذلك من تزوجت به إذا كان عالماً بحالها.
وننصح برفع المسألة إلى المحاكم الشرعية أو الهيئات الإسلامية في البلاد التي لا توجد بها محاكم شرعية، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 54221.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1430(13/4928)
تريد الزواج بلا ولي ولا شهود ولا توثيق
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مطلقة ترغب في الزواج العرفي بدون علم إخوتها أو أولادها والوحيدة التي سوف تعلم هي والدتها من رجل متزوج لا يريد أن يوثق زواجه عند المأذون حتى لا تعلم زوجته. ما حكم هذا الزواج؟ وماذا تنصحها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الزواج الذي سيتم بدون إذن ولي أو حضور الشهود زواج باطل. وراجع الفتويين: 5962، 7704.
فإذن الولي في النكاح شرط في صحته، وأما إشهار النكاح فمستحب وليس بواجب، كما بينا بالفتوى رقم: 27294.
والذي يمكننا أن ننصح به إعلان النكاح وتوثيق العقد ما أمكن، ففي إعلان النكاح اجتناب للريبة، فقد يظن بعض الناس بالمرأة سوءا بالدخول عليها من قبل من لا يعلمون أنه زوج لها، ويظن بالرجل أيضا سوء، وفي توثيق النكاح حفظ للحقوق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1430(13/4929)
الإيجاب والقبول وهل يصح بغير العربية
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءني شاب كردي بحكم أني إمام لمسجد فى مدينة هيراكليو بجزيرة كريت اليونانية ويريد عقد زواج من فتاة رومانية يقول إنها أسلمت بعد أن تعرف عليها ونطقت بالشهادة فنصحته بأن يذهب إلى سفارته ويعقد عليها، ولكنه ليس معه إقامة ولا حتى جواز سفر سوى ورقة من السلطات اليونانية بأنه عراقي فرفضت السفارة، ولكي يستخرج جواز سفر يقول بأنه مكلف جداً وليس معه ما يكفى لاستخراجه، الآن هو يريد مني أن أعقد له على هذه الفتاة حتى لا يقع فى الحرام مع العلم بأنه حصل كما ذكر، فهل يجوز لي أن أعقد بينهما إذا وكلت قريبا له هو لأنها خرجت من ولاية أهلها، مع العلم بأنه إذا أنجب منها لا يستطيع إثبات الولد طبقا للقانون هنا وسيكون منسوبا فقط لأمه التي تستطيع أن تأخذه منه بحكم القانون إذا حصل خلاف فيما بعد لا قدر الله لأن العقد غير مثبت قانونا، أيضا ما هي صيغة الإيجاب والقبول فى عقد الزواج وهل تصح بأي لغة، وهل يلزم كتابة العقد بينهما لضمان حقوقهما، وهل يصح أيضا بأي لغة، وما هي صيغة عقد الزواج الصحيحة شرعاً، وما هي مدة الاستبراء، فأفيدونا أفادكم الله لأني لم أتعرض لمثل هذا الأمر من قبل، وقد نتعرض لحالات أخرى مشابهه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك إجراء هذا العقد، ويشترط لصحته وجود ولي المرأة وشاهدي عدل، وإذا لم يكن لهذه المرأة ولي مسلم من أقاربها فقد بينا من يتولى نكاحها وذلك في الفتوى رقم: 56905. فراجعها.
وأما صيغة الإيجاب والقبول فهي أن يقول ولي المرأة أو من وكلته "زوجتك موليتي" أو "موكلتي" ويقول الزوج "قبلت" والراجح من أقوال أهل العلم أنه ينعقد بغير العربية ولو كان يحسن العربية، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من لا يحسن العربية يصح منه عقد النكاح بلسانه، لأنه عاجز عما سواه، فسقط عنه كالأخرس، ويحتاج أن يأتي بالمعنى الخاص بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي، وقال أبو الخطاب من الحنابلة: عليه أن يتعلم ما كانت العربية شرطاً فيه كالتكبير، واختلفوا فيمن يقدر على لفظ النكاح بالعربية، فذهب الحنفية والشافعية في الأصح، والشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن قدامة من الحنابلة إلى أنه ينعقد بغيرها، لأنه أتى بلفظه الخاص، فانعقد به، كما ينعقد بلفظ العربية، ولأن اللغة العجمية تصدر عمن تكلم بها عن قصد صحيح. ويرى الشافعية في وجه آخر أنه لا يصح بغير العربية، حتى وإن كان لا يحسنها، وللشافعية قول ثالث: وهو أنه ينعقد إن لم يحسن العربية وإلا فلا. وقال في كشاف القناع: فإن كان أحد المتعاقدين في النكاح يحسن العربية دون الآخر أتى الذي يحسن العربية بما هو من قبله -من إيجاب أو قبول- بالعربية لقدرته عليه، والعاقد الآخر يأتي بما هو من قبله بلغته، وإن كان كل منهما لا يحسن لسان الآخر ترجم بينهما ثقة يعرف اللسانين. انتهى.
ولا يشترط كتابة العقد، وفعله أولى حفظاً للحقوق، ولا يلزم كتابته باللغة العربية، ولكن الواجب ذكر الصفة التي يتحقق بها المقصود، ووقوعهما في الحرام إن كان المقصود به أنه قد زنى بها فلا يجوز له الزواج منها حتى تتوب إلى الله تعالى وتستبرئ منه، ويكفي في الاستبراء حيضة واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 1677.
وبقي أمر وهو كون القانون هناك ينسب الطفل إلى أمه، فإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن هذا إشكال، فينبغي التريث وعدم التعجل إلى الزواج منها. فإن كانت هنالك مصلحة راجحة في زواجه منها كحاجته إلى إعفاف نفسه أو إعانتها على الثبات على الدين ونحو ذلك فليقدم إلى الزواج منها، ويمكنه أن يؤخر الإنجاب حتى ييسر الله له الحصول على ما يخول له نسبة الطفل إليه، كالحصول على الإقامة ونحو ذلك، ومتى ما أمكنه السفر مع زوجته للإقامة بها في بلد مسلم فليفعل، فالإقامة في بلاد الكفر لا تخلو من مخاطر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1430(13/4930)
حكم الزواج من امرأة مطلقة بدون علم أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تزوجت من امرأة مطلقه وهي تكبرني 14 سنة ولديها طفل لكن زواجي عند الشيخ فقط، وليس عند المحكمة ويوجد عقد بيننا، ولكن أهلها لا يعلمون وأهلي يعلمون. حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن النكاح لا يصح بدون ولي خلافاً لأبي حنيفة، وبالتالي فزواجك بتلك المرأة من غير علم وليها باطل على مذهب الجمهور، صحيح على مذهب أبي حنيفة، ويمضي هذا النكاح مع توفر بقية أركانه من حضور شاهدي عدل ووجود مهر إذا حكم بصحته قاض شرعي أو فعله من يعتقد صحته مقلداً مذهب أبي حنيفة، ولا يشترط في صحته عقده عند محكمة شرعية أو مأذون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113935.
والراجح ما عليه الجمهور من اشتراط الولي، وعليه فلا بد من تجديد عقد النكاح بحضور ولي تلك المرأة، وما حصل من أولاد قبل تجديد عقد النكاح فهم لاحقون بهذا الزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1430(13/4931)
حكم تزويج القاضي بدون موافقة ولي المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وفتاة بكر أردنا الزواج ولكن أهل الفتاة يرفضون لأني لست من نفس القبيلة، نوينا الزواج من دون علمهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أبلغ من العمر سبعة وثلاثين والفتاه تسعة وعشرون عاما نعيش في بلد أجنبي.
سؤالي: هل يجوز لنا الزواج مدنيا في المحكمة مثلا وتصبح زوجتي شرعا، علما بأن نيتنا أن نتزوج ونصبر حتى يوافقوا ونتزوج أمامهم شرعيا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن النكاح لا يصح بدون ولي خلافا لأبي حنيفة، وبناء على ذلك فلا يجوز الإقدام على هذا النكاح بدون ولي المرأة عند الجمهور، وإن حصل ذلك فهو باطل خلافا لأبي حنيفة القائل بصحته، لكن إذا حكم قاض شرعي بصحته بعد الوقوع مضى، ولا يفسخ.
لكن ننصحك بإقناع ولي المرأة حتى يوافق على تزويجها، فإن أصر على الامتناع من ذلك وكنت كفؤا لها فيحق لها رفع الأمر إلى قاض شرعي ليأمر وليها بتزويجها، فإن امتنع زوجها القاضي كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 106705.
مع التنبيه على أن كونك لست من قبيلتها لا ينبغي أن يكون مبررا للرفض إذا توفر المعيار الشرعي لقبول الزوج، وهو الخلق والدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وغيره وحسنه الشيخ الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1430(13/4932)
حكم تزويج الكبيرة نفسها دون إذن وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على رجل عن طريق النت وحصل الإيجاب والقبول بالزواج بيننا بعد أن استخار كلانا عدة مرات كما أننا قرأنا الفاتحة وزوجته نفسي علما وأنني في 40 من عمري. أخي سؤالي التالي: هل يصح لي أن أكشف له عن رأسي وبعض الأجزاء من جسمي لأنه دائما يلح علي قائلا إنه ليس بالحرام مادام أنه زوجي وما ينقصنا إلا الإشهار وأنا حلاله.
أنا في حيرة خاصة وأني لبيت له طلبه والله حسبي وحسبه لأن ثقتي فيه كبيرة فهو رجل له دراية واسعة بالدين الإسلامي ومن حملة القرآن يخاف الله كثيرا بل كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في معرفتي لعدة سور من القرآن لي وعدة مناهج سنة رسوله الكريم.
دلوني للصواب جزاكم الله في ما فعلته باعتباره زوجي والله يشهد ويعلم بما في قلوبنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعارف عبر الشبكة العنكبوتية بين الرجال والنساء غير جائز لما يترتب عليه من مفاسد وما يشتمل عليه من تعريض للفتن، وما يجره من بلاء إلى المجتمع، فينبغي على المسلمة أن تتجنب هذا الأمر طلباً للسلامة في الدين وسداً لباب الفتنة.
وللمزيد يمكن مراجعة الفتوى رقم: 1072.
أما عن سؤالك، فقولك زوجته نفسي، لا يصح، فإن الزواج الشرعي لا يكون إلا عن طريق ولي المرأة، صغيرة كانت أو كبيرة، بكراً أو ثيباً، فعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغير إذن مواليها؛ فنكاحها باطل ثلاث مرات. رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وصححه الألباني في الإرواء.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني دون جملة الزانية.
كما أن قراءة الفاتحة في أمر الزواج لا أصل لها، ولا علاقة لها بصحة الزواج، ولمعرفة شروط الزواج الشرعي وأركانه، تراجع الفتوى رقم: 5962.
وعلى ذلك، فلا يجوز لك أن تكشفي شيئاً من جسدك أمام هذا الرجل، ولا يجوز لك أن تختلي به، وعليك أن تقطعي علاقتك به تماماً، وتتوبي إلى الله مما فعلت، فإن أراد زواجك وكان ذا دين وخلق فعليه أن يخطبك من وليك، وتظلين أجنبية عنه حتى يعقد عليك.
وننصح السائلة بالحرص على تعلم أمور دينها وتقوية الصلة بربها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1430(13/4933)
هل تصح ولاية شارب الخمر في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد تقدمت للزواج من فتاة ملتزمة ولكن هذه الفتاة أبوها يشرب الخمر وأخوها بالمثل وليس لها جدٌ على قيد الحياة وأعمامها أي إخوة أبيها لا يصلون ونحن نعيش في بلد يفقد السلطان الشرعي كما في الحديث فسؤالي كيف يمكنني أن أتزوج هذه الأخت؟ ومن سيكون وليها الشرعي عند القرآن؟ وهل تسقط ولاية أبيها وأخيها أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبو الفتاة التي تريد الزواج منها موجودا وهو مسلم لكنه شارب للخمر فهذا لا يسقط ولايته على القول الراجح عندنا.
وعليه؛ فأبوها هو الذي يتولى شؤون تزويجها ولا ولاية لغيره مع وجوده. وراجع الفتوى رقم: 106292، والفتوى رقم: 37333.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1430(13/4934)
الزواج بدون ولي بشهادة المتولي عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[نريد فتوى الدين في موقف امرأة مطلقة في الأربعينات من عمرها ولديها طفلان في العاشرة والتاسعة وظلت مطلقة 8 سنوات وتعيش وتعمل في الخليج بوظيفة محترمة وتتقي الله في تصرفاتها وطليقها معها في نفس البلد ثم تزوجت مؤخرا بشاب يصغرها عمرا ولم يسبق له الزواج ويخاف الله فأراد أن يعف نفسه ويتزوجها بدون أن يعلم أحد تقريبا إلا في حدود ضيقة وعند السؤال وكذلك الأهل وحجته في ذلك أن لا يتدخل أحد في شؤونهما وسماع تعليقات قد تنغص حياتهما من حيث الفروق بينهما في ظروف الزواج أو فارق السن وهذا مؤقتا فقط حتى يتعودا على بعضهما ويطمئن كل منهما للآخر ووجودهما بالخارج يساعد على ذلك-وبالفعل نزلا مصر وعقدا القران على يد مأذون شرعي وكان نفسه أحد الشاهدين (أيجوز ذلك؟) ولم يتم أخذ مهر وشبكة بل تم التراضي على ذلك الوضع فكل ما كان يهمهما أن يعفا أنفسهما من الوقوع فيما يغضب الله أولا ثم إنهما وجدا الراحة النفسية والتفاهم.
ملحوظة: من أسباب عدم الإفصاح أيضا الخوف من أن يأخذ الأب أولاده وخاصة أنه لا يراهما ولا يحنو عليهما بل فقط من باب العناد والانتقام سيفكر في أخذهما.
أخيرا الرجاء إعلامنا بموقف الدين في هذا كله وما السبيل لإصلاح الوضع إذا كان هناك خطأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن النكاح لا يصح بدون ولي، وبالتالي فالعقد الذي لم يحضره ولم يوافق عليه ولي المرأة باطل عند جمهور أهل العلم، والمأذون الذي باشر عقد النكاح وتسجيله لا تقبل شهادته لحصول التهمة في ذلك لأنه شهد على فعله، ففي حاشية الصاوي المالكي على الشرح الصغير: ولا تصح شهادة المتولي أيضا لأنها شهادة على فعل النفس. انتهى.
والتراضي على عدم أخذ شبكة أو صداق معجل أو عدم تسميته كل ذلك لا يفسد النكاح، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 80278.
وبناء على ما جاء في السؤال فقد ارتكبت تلك المرأة والشاب المتزوج بها خطأ جسيما بزواجهما من غير حضور وليها فعليهما أن يبادرا بالتوبة إلى الله تعالى وليبتعد كل منهما عن الآخر.
وما حصل من أولاد فهم لاحقون به نظرا لمن يقول بصحة تزويج المرأة نفسها.
وإن أرادت الزواج من هذا الرجل فلترفع الأمر إلى وليها الأحق بولايتها ليباشر عقد نكاحها أو ينيب غيره، فإن رفض وكان الزوج كفئا لها فلترفع الأمر إلى قاض شرعي ليأمر وليها بتزويجها فإن امتنع زوجها القاضي كما تقدم في الفتوى رقم: 106705.
وبالنسبة لحضانة الطفلين فالأم أحق بها ما لم تتزوج، فإن تزوجت سقطت حضانتها وانتقلت إلى الأحق بها على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 6256.
وإن كان الأب المذكور هو الأحق بها فله المطالبة بها بشرط اتصافه بالعدالة وبعده عن الفسق ولا يجوز حرمانه من حقه في الحضانة بكتمان النكاح أو لسبب آخر. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 65024.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1430(13/4935)
القاضي الشرعي يتولى عقد النكاح بدلا من الولي الفاسق
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرضت يا شيخي ل لتحرش الجنسي منذ نعومة أظافري على يد إخواني وعندما كبرت تعرضت لها من والدي واستمر الأمر حتى بلغت 30 عاما كان في بادئ الأمر يقول لي إنه يريد أن يدربني على أن أكون قوية كنت في سن صغيرة ولثقتي بوالدي لا أعترض وعندما وصلت سن المراهقة كان الأمر كي لا يتزوج على والدتي مدعيا أنها لا تعطيه حقوقه واستمر الأمر حتى تخرجت من الجامعة وكنت أتكلم معه أن يتوقف عن هذا الأمر لكن لم يقتنع مما جعل الأمر بقوة وعنف يصل حد العراك ولكن اكتشفت أني فقدت عذريتي في سن المراهقة لما رأيت الدم يخرج, عندما تخرجت التقيت بشاب عبر النت وتعرفت عليه وأحببنا بعضنا ولكن هو متزوج وله أولاد وإذا جاء لخطبتي لن يوافق والدي علما بأنه يرفض كل من يتقدم لخطبتي إن كان كفئا أم لا ويقول كيف يمكن أن يستمتع بك غيري لا بد أن أستمتع أنا أولا، أدركت أن إخواني ووالدي ليسوا طبعيين المشكلة هي أني الآن أريد الزواج بهذه الشاب ولكن قررنا أن أترك البيت دون علم أهلي وأسافر معه وأتزوج خارج البلاد في أحد أسفارنا بالخارج والعيش هناك مع العلم أني سأوكل شخصا من طرف الشاب كي يزوجني له, يا شيخي الجليل أتمنى أن ترشدني للصواب فأنا في غاية الحيرة والآلام لما يحدث معي ولما وقع علي من ظلم, أنا أرى أن والدي بعد ما فعل بي ما فعل ليس له حق الولاية علي في تزويجي ممن أحب وأرضى دينه وأخلاقه، مع العلم أن الشاب قد أطلعته على كل شيء بدر من أهلي حتى لا أكون كاذبة، وقد ارتضيت بعد كل ذلك وقال لي إنه لا يكترث بأهلي وأنه مازال يريدني زوجة له في الحلال.... أرجوك يا شيخي أغثني فليس لي بعد الله إلا أنت، أريد منك المشورة والرأي السليم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حول ولا قوة إلا بالله، فمن يصدق أن مثل هذا يحدث في مجتمع مسلم لا يخفى على المسلم فيه حرمة الزنا بالأجنبية فضلا عن الزنا بواحدة من المحارم بل من الأب مع ابنته، فلا شك أن هذا جرم عظيم وخطأ جسيم.
ولا ندري ما الذي جعلك تكتمين هذا الأمر هذه الفترة كلها، فقد أخطأت من هذه الجهة، وأخطأت أيضا من جهة إخبارك هذا الشاب بما حدث لك، والواجب كتمان مثل هذا كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراجعي الفتوى رقم: 8417.
والذي ننصحك به أولا هو المبادرة إلى الانتقال من بيت أبيك إلى بيت أحد أقربائك كأحد أعمامك، وإن خشيت أن يلحقك من والدك ضرر فالجئي إلى الجهات المسؤولة ليحموك من شره.
وأما ولاية النكاح فإن الراجح عندنا أن الفسق لا يسقط ولاية النكاح إلا إذا كان الفسق يتعلق بخيانة الأمانة، وقد بينا هذا بالفتوى رقم: 69494.
وعلى هذا فإن كان والدك على الحال الذي ذكرت فإنه لا يصلح أن يتولى تزويجك ولو وافق على زواجك من الكفء كيف وهو يرفض تزويجك أصلا، فننصحك بأن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه ليزوجك أو يوكل من يزوجك سواء كان ذلك داخل بلدك أو خارجه، فالسلطان ولي من لا ولي له.
هذا مع العلم بأنه لا يجوز لك السفر من غير محرم إلا إذا اضطررت لذلك، فيمكنك أن ترفعي أمرك للقاضي الشرعي في بلدك فإن زوجك من هذا الرجل فسيكون سفرك مع زوجك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1430(13/4936)
من تلفظ بصيغة عقد النكاح غير عالم بأنها ركن
[السُّؤَالُ]
ـ[في عقد الزواج: ما هو المراد الشرعي من التلفظ بالصيغة, فهل إذا قالها الخاطب غير عالم بأنها ركن في العقد وبدون تركيز في المعنى ولكن رددها صحيحة بشروطها يكون العقد صحيحا؟ وهل مجرد التوقيع على العقد الكتابي يكفي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود شرعا من التلفظ بصيغة النكاح هو ظهور رضا ولي المرأة عن طريق الإيجاب ورضا الزوج أو وكيله بالقبول، فإذا قال الولي زوجت هذه المرأة لفلان أو نحو ذلك، ورد الخاطب أو نائبه بما يدل على القبول فقد انعقد النكاح إذا توفرت بقية أركانه من شاهدي عدل ومهر وخلو الزوجين من الموانع، والخاطب إذا عرف معنى صيغة القبول ولم يلاحظ كونها ركنا أو لم يكن مركزا وقت التلفظ بها فهذا لا يؤثر في صحة العقد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 110484.
ولا بد من التلفظ بصيغة العقد إيجابا وقبولا بالنسبة للقادر على النطق، وبالتالي فلا يجزئ توقيع الولي والزوج على عقد كتابي فقط، فإن كانا معا عاجزين عن النطق أو أحدهما أجزأ التعبير عن الرضا بالتوقيع ونحوه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97800، والفتوى رقم: 73917.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1430(13/4937)
حكم عقد النكاح على امرأة كتابية من خلال النت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم جزائري أريد أن أتزوج من امرأة من أهل الكتاب ونظراً لصعوبة قد أجدها خلال الأيام الأولى والمتمثلة في خوفي من الوقوع في الزنا معها، فهل يجوز لي أن أعقد القران معها عبر شبكة الإنترنت -صوت وصورة-؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحل الله تعالى للمؤمن نكاح المؤمنة المحصنة العفيفة، وحرم نكاح المشركات أياً كانت ديانتهن، واستثنى الله تعالى من المشركات الكتابيات (النصرانيات واليهوديات) ، حيث إن الكتابيات يشتركن مع المسلمات في بعض العقائد، كالإيمان بالله واليوم الآخر والحساب والعقاب ونحو ذلك، مما عساه يكون مساعداً في هدايتهن إلى الإسلام.. وقيد سبحانه جواز نكاح الكتابية بأن تكون محصنة (عفيفة) ، قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ {المائدة:5} ، فإن كانت غير محصنة (غير عفيفة) فلا يحل نكاحها، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يمنع من ذلك ونهى الصحابة عنه، والأولى للمسلم أن يتزوج بمسلمة لعدة أمور، سبق بيانها في الفتوى رقم: 5315.
فإن تحقق شرط الحل في هذه الكتابية وهو الإحصان، وتحقق أركان النكاح وشروطه المبينة في الفتوى رقم: 1766، فالنكاح صحيح في الجملة.
بقي الحديث عن كون العقد من خلال النت فنقول إن أمن التلاعب وتم التحقق من شخص الزوج والولي وسمع الشاهدان الإيجاب والقبول، ويمكن في ظل تطور الوسائل سماع الصوت ورؤية الصورة في لحظة واحدة، فلا حرج في إجراء النكاح حينئذ.. وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله كما في موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد وهو مقتضى فتوى اللجنة الدائمة.
والأولى والأحوط هو إجراء عقد النكاح عن طريق التوكيل فيوكل الزوج أو الولي من يعقد له أمام شاهدين، فهذا لا خلاف فيه.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 108117، 107671، 96558، 5315.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(13/4938)
ماذا يجب على من تزوجت بدون ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة سبق لي الزواج أكثر من مرة ولكن لم أوفق، في زواجي الأول كان من رأي أهلي وخطأ ترتبت عليه حياتي كلها وأنجبت منه 3 أولاد، والثاني أنجبت منه طفلا ولكن كان شحيحا وأنا أربي أولادي وهو كان يسكن معي وكنت لا أريد منه شيئا سوي مساعدتي في تربية أولادي، مع العلم بأنني عندي مصدر رزق ولكن غير ثابت ودائما خسران لأني سيدة ولا أحسن التعامل ودائما ينصب علي وأسرق وجاء يوم وتجارتي خسرت، ولكن هو ظل صامتا ولا يريد أن يساندني من أجل أطفالي فقط قال لي أعيدي الأولاد إلى والدهم يريدني بمفردي وأتنازل عن أولادي مع العلم بأن والد أولادي من دولة عربية أخرى وإن أخذهم لن أشاهدهم ثانياً ولأنه يعيش معي في شقتهم التي اشتراها لي والدهم فطلبت الطلاق وبعدها كنت أبحث عن زوج وأب لأولادي وفعلا وجدت إنسانا يخاف علي ويساعدني أنا وأولادي مع العلم بأنني بمفردي لا أحد يساعدني ولا أحد يربي معي أطفالي وتقدم لزواجي ووافقت وأخي الذي يصغرني وافق بعد موافقتي، مع العلم بأن أبي متوفى، أخي كان يرفض زواجي من أساسه ولا يشعر بمعاناتي في تربية أطفالي من الناحية المادية عندي خال وعم، لكن لا وجود لهم في حياتي وخالي يقول لي أنت لست صغيرة افعلي ما تشائين لا يريد أن يتحمل حتي مجرد النصيحة، هذا الرجل كنت أشتغل عنده في شركته لكي أقدر على ظروف المعيشة كان يعطيني مرتبا معقولا ويساعدني لأنه كان يريد الزواج مني وعندما حضر ليتمم الزواج كان يؤجل خوفا من خراب منزله حيث إنه متزوج من زوجتين فهو متيسر الحال فطلب مني أن نتزوج عرفيا ولا أحد يعرف غير أولادي وأنه لا ينقصني شيء أنا وأولادي كان دائما يذهب لأخي ويتحدث معه في الزواج وبعد ترددات منه، مع العلم بأنه متمسك بي جدا ويحب أولادي وهذا نادر في زماننا بالفعل ذهبنا لمحام وقلت للمحامي أنني لا أريد وزرا علي، فقال لي حلال وشرعي وأحضر شهودا من عنده رجلان كبار السن ووضعت يدي في يد زوجي وقلنا صيغة الزواج كاملة وباركوا لنا زواجنا وأنا معه الآن ولكن أخاف أن يكون زواجنا غير شرعي، مع العلم بأنه يتحمل نفقتي أنا وأولادي ويخاف علي ويحبني جداً ويقول لي (ما يرضكيش خراب بيوتي) وهو عنده أولاد من الإثنين وأنا كنت أحتاج لمثل هذا الرجل ليساعدني في تربية أولادي ويحميني من كل شيء في الحياة، مع العلم بأن سني 33 عاما وهو 46 عاما وأنا أشعر أنه يحافظ علي ووجدت فيه حنانا كبير يعوضني عن ما عانيته وهو حلفني أنني لا أقول لأحد إلا إذا حصل شيء خارج عن إرادتنا وساعتها قال لي سيكون أمر واقع وما يصير يصير، هو فقط خائف على أولاده وهو أب حنون جداً وأسمع كل يوم ما يقال عن الزواج العرفي وفتاوى كثيرة وأخاف أن يكون زواجنا حراما، مع العلم بأن خالي قال لي أنت لست صغيرة وعمي لا يقف لأحد وأخي أصغر مني وكان لا يريد أن أتزوج لكي هو يمسك تجارتي وتخسر أكثر لأنه هو دائما خسران في تجارته ويريد أن يصعد بتجارتي، تعبت كثير جداً ولا أستطيع أن أستغني عن أولادي ولا أحد بجانبي وكنت أخاف أن أرفض فأخسره وهو من وقف بجانبي كثيرا ويشعر بمعاناتي ويحب أولادي، مع العلم بأننا نخرج في كل مكان أمام الناس ويأتي لمنزلي ولكن الحي الذي أسكن به لا أحد يعرف أحدا ويأخذنا أنا وأولادي للتنزه أمام الناس ويذهب معي في كل مكان أو مصالح حكومية لتخليص أوراق لي ولأولادي مثلا (حيث إن أولادي يعيشون معي أجانب) لحمايتي ويكون لي نعم الزوج المحافظ وعون لي لا أريد أن أخرب بيوته ولا أريد أن أسبب له مشاكل هو يحترمني ويحبني ويقدرني وأنا كذلك أصبحت لا أقدر أستغني عن حبه وحنانه وعونه لي، ولكن يأتي لي الوسواس دائما، أنا أصلي وأعرف الله وأخاف من غضبه وأخاف الحرام وضميري دائما يؤنبني أنا بمفردي وأحتاج لهذا الرجل، والمحامي قال لي إن زواجنا حلال وشرعي وأنني يمكن لي في أي وقت أن أسجل عقد زواجنا ويصبح رسميا لأنه صحيح جداً، وقلت لهذا المحامي أي وزر سوف تتحمله أنت، طمئنوني أرجوكم فهل زواجي حلال أم حرام، مع العلم بأنني حاولت كثيراً جداً أن أبعده عني قبل زواجنا ولكن كان دائم التمسك بي وبأولادي وهذا ما لا يحدث في زماننا، إنه متكفل بي وبأولادي ويحمل عن عاتقي حملا كبيرا كما لو كان أبا لأولادي، وأولادي يحبونه جداً ويراعون ظروفي لأنهم شاهدوا مدى معاناتي سنين طويلة من أجل تربيتهم حيث إن ابنتي الكبرى 16 سنة والتي تصغرها 12 ويشاركوني حزني وهمي دائما، بالله عليكم طمئنوني أخاف الله هل زواجنا صحيح؟ وأكون شاكرة منكم جدا.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج العرفي زواج صحيح إذا توفرت فيه شروط الزواج وأركانه الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 5962.
وليس من شروط الزواج الشرعي أن يوثق في المحاكم، ولكن من شروطه أن يزوج المرأة وليها، وجمهور العلماء على أن المرأة إذا تزوجت بدون ولي فالزواج باطل، خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومذهب الجمهور هو الأصح لقوة أدلته.
فعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء.
لكن إذا تعنت الولي ومنعها النكاح فإنه يجوز لمن بعده من الأولياء أن يزوجها الأقرب فالأقرب.
وعلى ذلك فما فعلته من زواجك بدون ولي هو باطل، ويجب عليك تجديد العقد عن طريق وليك، وأولى الناس بتزويجك أخوك ثم عمك، فإذا رفض أخوك أن يزوجك فليزوجك عمك، فإن رفض جميع أوليائك فيمكنك أن ترفعي أمرك إلى القاضي ليزوجك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
علماً بأن وضع يد المخطوبة في يد الخاطب ليس مطلوباً، بل ولا يجوز قبل تمام العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1430(13/4939)
حكم إجبار المرأة على الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل هل تختار المرأة الزوج أم يتم تزويجها إلى زوجها في الدنيا بشكل إجباري؟ وهل إذا كانت تحب أحدا آخر- بدون خيانة -من الممكن أن تختاره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح أنه لا يجوز إجبار المرأة على الزواج، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال نعم. قلت فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت؟ قال: سكاتها إذنها. متفق عليه.
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم. رواه أبوداود وابن ماجة وصححه الألباني.
وإذا رغبت المرأة في الزواج من رجل معين، فعلى الولي أن يزوجها إياه، بشرط أن يكون هذا الرجل كفؤا لها، والراجح أن الكفاءة المعتبرة هي الدين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه ابن ماجه والترمذي، وحسنه الألباني.
فإذا رفض فإن الشرع قد جعل الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد إذا عضلها الولي الأقرب، ومعنى عضلها: أي منع تزويجها من كفئها الذي ترغب في الزواج منه، فإذا عضل الأبعد زوجها القاضي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تشاجروا؛ فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.
ولكن ننبه إلى أن الغالب أن الولي يحرص على اختيار الأفضل للفتاة، فعلى الفتاة أن تتريث في هذا الأمر وتشاور عقلاء الأهل وتستخير الله عز وجل، وتعلم أن اختيار الزوج الصالح من أسباب سعادة المرأة في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1429(13/4940)
يجوز العقد والزواج ممن انقضت عدتها في أي وقت
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك اعتقاد بإحدى القرى أن المرأة التي طلقت وانتهت عدتها منذ زمن وتقدم لها رجل لكي يتزوجها ويريد أن يجعل عقد القران في يوم والدخول بها بعد العقد بأسبوع لا يجوز، فهل هناك شيء في ذلك، أنا مؤتمن لتوصيل السؤال إليكم فأرجو الإفادة. السؤال بشكل أوضح هل يجوز لذلك الرجل أن يدخل بالمراة بعد عقد القران عليها بأسبوع علما بأن هذه المرأة مطلقة وانتهت عدتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة التي طُلقت وانقضت عدتها يجوزالزواج منها والدخول بعد أسبوع أو أقل أو أكثر حسبما اتفق عليه الزوجان، ولم نقف على قول لأهل العلم يفيد كون المطلقة التي انقضت عدتها لا يجوز لمن تزوجها الدخول بها بعد أسبوع من يوم عقد النكاح، وبالتالي فاعتقاد مثل هذا الأمر لا دليل عليه شرعا، فينبغي بيان بطلانه ونصح من يعتقده بحكمة ورفق.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 71932، والفتوى رقم: 61470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1429(13/4941)
حكم عقد نكاح المرأة في بلد وقت تواجدها في بلد آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عقد القران عن بعد، فقط حضور الزوج وأهل الفتاة مع غياب الفتاة بسبب وجودها في بلد آخر لفترة مؤقتة لظروف قاهرة يتعذر حضور الزوجين في مكان واحد ونظرا للرغبة الملحة للطرفين في جعل العلاقة في الحلال، نرجو منكم أن تفيدونا بالجواب الوافي مع العلم عن مدى ضرورة وأهمية جعل علاقتنا في الحلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتاة المذكورة إن كانت بكرا غير بالغة فلا كلام لها بل القول قول أبيها، وإن كانت ثيبا بالغا فلا بد من ثبوت توكيلها ورضاها بالعقد، وكذلك الحكم أيضا إذا كانت بكرا بالغا فاستئذانها واجب ولا بد من رضاها.
وعلى كل حال لا يشترط حضور الزوجة عقد النكاح لكن إذا كانت مالكة لأمرها فلا بد من ثبوت رضاها أو توكيلها لأحد من أهلها أو غيرهم لينوب عنها فى شأن زواجها، وراجع التفصيل فى الفتوى رقم: 34871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1429(13/4942)
حكم نكاح الذكر بدون موافقة الولي
[السُّؤَالُ]
ـ[وجوب الولي في الزواج ضرورة للمرأة فهل ينطبق الكلام على الرجل من حيث إنه يجب أن يكون له ولي عند زواجه سواء الزواج الأول أو الثاني لأنه وحسب ما قرأت أنه سئًل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة تزوج نفسها فقال هي الزانية فهل ينطبق ذلك على الرجل، فأرجو الإفادة؟ وجزيتم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجود الولي في النكاح ركن في حق المرأة وحدها، أما الذكر فإن كان صحيح التصرف بالغاً رشيداً فإنه يملك أمره ولا يحتاج إلى حضور ولي ولا إذنه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20295.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(13/4943)
الزواج من أخرى في بلد لا يسمح بذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل، زوجتي الأولى تعاني أمراضا عدة ولا يمكن إثباتها أمام القضاء، فكيف يمكن لي الزواج شرعا من امرأة ثانية ونحن نعيش في بلد لا يسمح لنا بتعدد الزوجات وحتى الزواج السرّي أو ما يعبّر عنه بالعرفي غير مسموح به، وحتى الشهود متخوفون من التعرض إلى تتبعات عدلية في صورة ما إذا شهدوا على هذه الزيجة. مع العلم وأنّه سبق أن وجّهتموني بأن أطبق ما شرّع الله وأن أجتنب ما حرّم الله بما أنّي أعيش في بلد منهاجها عكس ذلك، دون أن أعرّض نفسي إلى الضرر أو أقع في الحرام. أفيدونا أثابكم الله وبارك الله فيكم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يشفي زوجتك، وأن يرد المسلمين إلى تحكيم شريعته والوقوف عند حدوده، قد سبق أن ذكرنا أنه يجوز لك فعل ما تتخلص به من هذا القانون الظالم في بلدك بما تراه مناسبا مما لا يلحق بك ضرر، فيمكنك أن تتزوج سرا دون أن توثق الزواج في المحكمة فإن الزواج متى استكمل شروطه وأركانه الشرعية كان صحيحا ولو لم يتم إشهاره أو توثيقه وتجد هذه الشروط والأركان مبينة في الفتوى رقم: 5962، والفتوى رقم: 2656.
ويمكنك أن تنتقل إلى بلد آخر تستطيع فيه ذلك، ولا شك أنك إذا استعنت بالله وكنت حريصا على الحفاظ على دينك فسوف تجد التيسير من الله. قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2} . وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(13/4944)
متى يشترط حضور المرأة عقد نكاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنوي الزواج بآنسة من جنسية عربية وليس عندها إقامة في قطر, حيث وكل والدها أحد المعارف هنا في قطر ليكون الولي, وعندما ذهبت لعمل عقد النكاح بناء على الوكالة قيل لي: إنه يجب حضور الخطيبة إلى قطر ليتم العقد فهل حضورها ضرورة شرعية مع وجود الوكالة وشهادة عزوبية من بلدها؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتاة التي تريد الزواج منها إن كانت بكراً غير بالغة فهذه لا كلام لها بالاتفاق بل القول لأبيها في شأن زواجها فإذا رضي بذلك أو وكل غيره صح عقد النكاح ولا يشترط حضورها للعقد مطلقاً ولا رضاها، وإن كانت ثيباً بالغاً فلا يصح تزويجها بغير إذنها بل لا بد من حضورها وقبولها أو يثبت قبولها.
وإن كانت بكراً بالغاً فالراجح أنها كالثيب فلا بد من حضورها أو توكيلها بالقبول أيضاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34871.
المهم أن الوكيل يقوم مقام موكله، وإذا تعذر عقد هذا الزواج لأمور إدارية فبإمكانك توكيل من ينوب عنك في عقد النكاح حيث توجد المرأة ووليها ثم تحضر وثيقة النكاح مع شاهدين عدلين إلى المحاكم الشرعية لاعتماد هذا الزواج كما يحصل دائماً، وفقك الله تعالى لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(13/4945)
زوجها خالها في حضور أخيها فهل النكاح صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت أختي منذ عدة أشهر وكان وكيلها في عقد الزواج هو خالها، سمعت الشيخ حسين يعقوب في أحد البرامج التليفزيونية يقول: إن الخال لا يصح أن يكون وليا للعروس طالما أن أخاها موجود وقد كان أخي موجودا فعلا أثناء العقد، وقال الشيخ الجليل: إن هذا الزواج باطل. أرجو الإفادة وما هو الحل إن كان قطعا باطلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخال إذالم يكن من العصبة كابن عم فليس من أولياء المرأة ولا حق له في تزويجها، وكذلك إذا كان ابن عم ووُجد من هو أقرب منه كالأخ مثلا فلا يصح عقد النكاح.
قال ابن قدامة فى المغنى: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب, كالأخ من الأم, والخال, وعم الأم, والجد أبي الأم ونحوهم. نص عليه أحمد في مواضع. وهو قول الشافعي, وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. والثانية أن كل من يرث بفرض أو تعصيب يلي; لأنه من أهل ميراثها, فوليها كعصباتها. ولنا , ما روي عن علي أنه قال: إذا بلغ النساء نص الحقائق, فالعصبة أولى. إذا أدركن رواه أبو عبيد, في الغريب. ولأنه ليس من عصباتها فأشبه الأجنبي. انتهى
وفى الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة: في امرأة لها أخوان أطفال دون البلوغ, ولها خال, فجاء رجل يتزوج بها, فادعى خالها أنه أخوها, ووكل في عقدها على الزوج, فهل يكون العقد باطلا أو صحيحا؟ . الجواب: الخال لا يكون شقيقا فإن كان كاذبا فيما ادعاه من الأخوة, لم يصح نكاحه, بل يزوجها وليها, فإن لم يكن لها ولي من النسب زوجها الحاكم. انتهى.
لكن إذا كان أخوك قد حضر العقد وقام بتوكيل الخال أوسكت ودلت القرائن على رضاه بالعقد فالنكاح صحيح لدلالة سكوته هذا على إمضاء النكاح.
ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: لا شك أن السكوت السلبي لا يكون دليلا على الرضا أو عدمه, ولذلك تقضي القاعدة الفقهية على أنه: لا يسند لساكت قول, ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان، وذلك إذا صاحبته قرائن وظروف بحيث خلعت عليه ثوب الدلالة على الرضا. انتهى.
وإن لم تدل القرائن على أن سكوت الأخ المذكور دال على الرضا بالعقد فالنكاح فاسد ولا بد من تجديد عقده بشروطه من وجود ولي وشاهدي عدل ومهر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46605. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(13/4946)
إذا استوفى عقد الزواج شروطه فلا أثر لتزوير جنسية أحد الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تزوير الأب عقد الزواج لابنته وذلك بأن جعل جنسية الزوج مثل جنسية الزوجة كي يتم الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التزوير محرم، ولا يجوز للمسلم الإقدام عليه لغير ضرورة، وأمر هذا الزوج لا يعتبر ضرورة تلجئ هذا الرجل للوقوع في التزوير، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ونرجو مراجعة الفتوى رقم: 61811، والفتوى رقم: 5450.
وإذا وقع هذا العقد مستوفيا شروط النكاح الصحيح كان عقدا شرعيا تترتب عليه آثاره، وليس للتزوير تأثير على صحته طالما أنه استوفى شروط صحته، ونرجو مراجعة شروط النكاح بالفتوى رقم: 1766.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(13/4947)
تزوج بدون علم أهل زوجته وطلقها وراجعها ثم تزوجها بعلمهم
[السُّؤَالُ]
ـ[عقدت قراني وبعد العقد تم البناء بدون علم الأهل وبعد ذلك حدث بيني وبين زوجتي مشكلة فطلقتها ثم راجعتها في فترة العقد, كل ذلك بدون علم أهلها، فهل الزواج الآن صحيح , مع العلم أننا بعد ذلك بشهور تم حفل الزواج والآن نحن فى بيت الزوجية، وهل هناك آراء في هذا الموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد القران الذي حصل يعنى وجود عقد النكاح بولي وشاهدي عدل ومهر فتلك الخطيبة تعتبر زوجة شرعية لك، وإذا ارتجعتها قبل انقضاء عدتها فرجعتها صحيحة ولا يشترط في ذلك علم أهلها ولا إشهار النكاح، وبالتالي فهذا الزواج صحيح والرجعة فيه، ولا نعلم قولا لأهل العلم ببطلانه.
أما إن كان العقد تم بدون ولي المرأة فإنه يكون باطلا عند الجمهور والطلاق منه نافذ ولا تصح الرجعة فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(13/4948)
نكاح الأرملة إذا تم بحضور شاهدين بلا ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرمله ابلغ 39من العمر تزوجت مرة أخرى من رجل يبلغ ال45والعقد تم بالصورة التالية ذهبنا إلى شيخ المسجد وأحضر الشيخ رجلين كشهود وتم الأمر بالإيجاب والقبول ولكن دون مهر فهل زواجنا صحيح.وهل يجب عليه دفع شيء لي كمهر علما أنه بعدها بيومين أحضر لي هدية. ونحن لم نخبر أحدا بهذا الزواج أي أنه سري ولكننا ننوي الإشهار بعد حين إن شاء الله، أفيدوني وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي ركن من أركان النكاح لا يصح إلا به، وقد تقدم في الفتوى رقم: 37333، بيان الأحق بتزويج المرأة على الترتيب، وعليه فإذا وُجد أحد من أوليائك وعقد لك شخص آخر فهذا النكاح باطل يجب فسخه ولا بد من تجديده بحضور وليك الأحق بتزويجك إلا أن يكون قاضيا شرعيا يرى صحة النكاح بدون ولي كما هو مذهب الحنفية، وما حصل من أولاد قبل تجديد العقد فهم لاحقون بهذا الزوج، وإن لم يوجد أحد من أوليائك فالنكاح نافذ صحيح ولا يؤثر على صحته عدم التصريح بالمهر عند جمهور أهل العلم، وفي هذه الحالة يجب لك على هذا الزوج مهر المثل ومعناه المهر الذي يدفع لمثيلاتك في بلدك بالنظر للدين والجمال والحسب والسن إلى آخر ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 80278، والفتوى رقم: 61455.
وهذا النكاح الذي تم بحضور شاهدين لا يعتبر نكاح سر ولا يؤثر على صحته عدم الإشهار فإعلان النكاح وإشهاره مستحب فقط، وراجعي الفتوى رقم: 16485، والفتوى رقم: 27294.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(13/4949)
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
[السُّؤَالُ]
ـ[لي جارتي فتاة عمرها 25 عاما تم زواجها من شاب وطلقت منه قبل الدخول وهي لا تزال بكرا، وبعدها حدث أن اتهمت بشرفها ظلما مع رجل متزوج فطلب الرجل من مأذون أن يكتب له عقد زواج وآخر طلاق على سبيل حماية الفتاة من ألسنة الناس (زواج على الورق) .
وبعدها أرادا أن يجعلا هذا الزواج زواجا شرعيا حقيقيا على سنة الله ورسوله وبنية صادقة فعلا في الزواج
وتم العقد كالأتي:
1- قدم الزوج والزوجة النية في الزواج فعلا.
2- قام بعقد القران مساعد المأذون أمام صديق الزوج (فأصبحا شاهدين) .
3-كانت الفتاة وكيلة نفسها (استنادا لمذهب أبى حنيفة المعمول به في مصر بجواز أن تكون الفتاة البكر ولية نفسها وأيضا ظنا منها أنه شرعا يجوز للفتاة المطلقة أن تصبح ولية نفسها.
4- لم يذكر الزوج أي مهر للفتاة ولم يعطها شيئا وتم قول (الصداق المسمى بيننا في العقد)
وتم الدخول والبناء، وبعد فترة أخبرهم أحد أصدقاء الزوج أن الزواج هذا باطل:
1- لأن العاقد هو نفسه أيضا شاهد.
2-الفتاة تزوجت بدون ولي عنها.
3-لا يوجد صداق تم الاتفاق عليه ولم يذكره الزوج للزوجة أو تتنازل هي عنه له.
4- تم كتابة عقد طلاق (لكن الزوج لم يطلق زوجته ولم يذكر له لفظ الطلاق أصلا)
أسقط في يدي الزوج والزوجة، وسؤالهما هنا:
1- هل النكاح باطل؟ وإن كان باطلا فلماذا؟ علما بأنهما سالا أحد المأذونين الشرعيين (الذي تم توثيق العقد) فأفتى لهما أن الزواج صحيح مائة بالمائة.
2- ما العمل الآن إذا كان الزواج باطلا؟؟
وكيف يتم تصحيح الوضع؟؟
هل يطلقها ويعيد العقد من جديد؟؟
هل ستكون لها عدة؟؟
هل له أن يدفع لها مهرا؟؟
هل توكل أحدا عنها؟؟
أرجوكم أفتونا في أسرع وقت أرجوكم؟
فالزوج والزوجة في حالة سيئة جدا وهما يريدان أن يكون العقد صحيحا على سنة الله ورسوله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العقد باطل لفقده أهم شروط النكاح وأركانه من الولي والشهود، فلا بد من تجديده بكامل أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا من حضور ولي الزوجة أو وكيله وشهادة الشهود وغير ذلك.
وأما عدم تسمية الصداق وتحديده عند العقد فلا يؤثر، ويستقر مهر المثل في ذمة الزوج بالدخول.
وهنا يلزمه أن يؤدي إليها مهر مثلها بما استحل من فرجها، ولو كان النكاح فاسدا لاعتقادهما صحته إلا أن تبرئه الزوجة منه وتتنازل عن حقها فيه.
وعلى كل فيلزمهما أن يكفا عن بعض حتى يجددا عقد النكاح بكامل شروطه وأركانه.
وأما الطلاق فلا يلزمه أن يطلقها، بل يجددان عقد النكاح فحسب، والنكاح الأول باطل يجب فسخه إن لم يطلق الزوج فيه.
وللوقوف على تفصيل كلام أهل العلم في ذلك انظري الفتاوى التالية أرقامها: 5916، 37223، 43953.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(13/4950)
تخشى على نفسها العنت وأهلها يمنعونها من الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[تحيتي للشيخ وللإخوة القائمين على الموقع.
أنا امرأة تونسية مطلقة عمري 42 سنة وأعيش وحدي مع ابنتي وعمرها 12 سنة. تعلمون أن التعدد في تونس ممنوع ولقد تقدم لي رجل متزوج ولكن أهلي رفضوا.
سيدي الكريم إني أصبحت أخشى على نفسي العنت وأهلي لا يقدرون هذا ولقد أصبح صعبا جدا أن أتزوج من جديد وهناك من أشار علي بالزواج بشهود.
أرجو أن تجيبوني قريبا فإني أريد أن أحصن نفسي فالمغريات هنا كثيرة وإيجاد زوج أصبح صعبا وإن احتجتم معلومة أخرى فإني حاضرة أنتظر ردكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعدد ليس عيبا، ولا يجوز لقانون أو لولي عضلك عن الزواج، سيما وخشيت على نفسك العنت، ولا يلزمك الطاعة في ذلك لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، لكن لا يجوز أن تزوجي نفسك دون حضور الولي أو وكيله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد. فإذا تم العقد بحضور الولي وشهادة شاهدين فهو عقد صحيح، ولا يضر عدم توثيقه وإذا امتنع الولي الأقرب عن التزويج سقطت ولايته وانتقلت إلى الولي الأبعد، فإذا امتنعوا جميعا، ولم يمكنك رفع الأمر للقضاء نظرا لوجود قانون جائر يمنع من العقد، فلك أن توكلي رجلا من المسلمين ليعقد لك في حضور شاهدين، ولا تزوجي أنت نفسك. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19129، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 7759، 16402.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1429(13/4951)
رفض أخواها أن يعيداها لزوجها فزوجها زوج أختها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أرادت أن تراجع زوجها فسألت أخويها أن يتوليا وكالتها في الزواج, فرفضا لعدم قبولهما بالزوج, فوكلت زوج أختها وتم الزواج, ثم جاء الأخ الأصغر فأبطل الزواج وقطع صلة الرحم منها, مع العلم بأن هذه المرأة هي التي تعول نفسها في كل شيء من مأكل وملبس ومسكن. فهل زواجها باطل؟ وهل يصح من أخيها أن يقطع صلة الرحم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة المذكورة إن أراد زوجها مراجعتها قبل انقضاء عدتها فلا يحتاج ذلك إلى عقد جديد، بل يكفى التلفظ بالرجعة أو بغير ذلك مما تحصل به الرجعة كما تقدم في الفتوى رقم: 30067.
وإن كانت عدتها قد انقضت فلابد من عقد جديد، وإذا كان زوجها السابق كفؤا، وامتنع الأخوان من تزويجها فهما عاضلان، وقد سقطت ولايتهما، وتنتقل إلى من بعدهما من الأولياء على الترتيب الذى سبق بيانه فى الفتوى رقم: 37333.
وإذا لم يوجد أحد من أولياء هذه المرأة ولم يوجد قاض شرعى فعقد نكاحها صحيح ولايجوز للأخ المذكور التفريق بين أخته وزوجها، وهذا التفريق لايبطل عقد النكاح الصحيح.
كما يحرم على الأخوين هجر أختهما وقطيعة رحمها، وعليها هي صلتهما حسب طاقتهما، فقطيعة الرحم معصية شنيعة ثبت الوعيد فى شأنها كما تقدم في الفتوى رقم: 24115.
وإذا كان عقد النكاح من طرف زوج الأخت قد حصل مع وجود ولي لتلك المرأة أو مع وجود قاض شرعى فهذا النكاح باطل يجب فسخه فورا، ولابد من عقد جديد بحضور ولي المرأة إن وُجد، وإلا فيزوجها القاضي الشرعي. وما حصل من أولاد قبل تجديد عقد النكاح فهم لاحقون بهذا الزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1429(13/4952)
مذاهب العلماء في تزويج المرأة نفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[في المغرب تغيرت مدونة الأحوال الشخصية وأصبح بإمكان المرأة أن تزوج نفسها، بعد أن يمر الملف ويسجل في المحكمة يتم عقد القران عند العدل ولا يشترط في الولي الترتيب، وهذا ما قمت به عندما رفضت أم زوجتي زواجنا بدعوى أني فقير ولم تترك لي فرصة لقاء الأب والفتاة التي تزوجتها تدرس معي في الجامعة وقد عقدنا قراننا، وأمها لا زالت رافضة وكانت تعتبر بنتها ملكا لها.
أرجوكم أنا شاب أخاف الله وأعيش قي قلق بعدما سمعت كلام العلماء فيما أفتاني بعض علماء المغرب بشرعية زواجي أفتوني رحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على اشتراط الولي في النكاح، وأن المرأة لا يجوز أن تزوج نفسها خلافا لأبي حنيفة، وبناء على ذلك فإذا كان أب الفتاة المذكورة موجودا فلا يصح زواجها بدونه عند جمهور أهل العلم، وبالتالي فالنكاح باطل يجب فسخه، وما أفتاك به بعض أهل العلم من صحة هذا النكاح لعلهم استندوا في ذلك على مذهب أبي حنيفة.
إلا أننا ننبه إلى أن هذا النكاح إذا تولى عقده قاض شرعي يرى عدم اشتراط الولي أو حكم بصحته صار نافذا صحيحا ولا يفسخ.
وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 47816، والفتوى رقم: 5855.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1429(13/4953)
هل يصح نكاح الكتابية الكافرة بغير إذن وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[مشايخي الكرام: طالب مسلم يدرس في أوكرانيا يريد أن يتزوج زواجاً مسياراً لكي لا يقع في الحرام أعاذنا الله وإياكم من الوقوع في الحرام جهلاً أو معرفة، فأفيدوه بالشروط والأركان والواجبات وما عليه فعله، مع العلم بأن الفتاة بشكل عام في أوروبا وبشكل خاص في أوكرانيا في حال تجاوزها 18 عاما تصبح حرة أو طليقة لا سلطان عليها لا ولي ولا رقيب، وهل مسألة المأذون (كاتب القران) والشهود وكتابتها في المحاكم ضرورية أم لا؟ وفقكم الله فأفيدوه بأدق التفاصيل؟ دمتم سالمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج إذا تم بشروطه وأركانه المعتبرة شرعاً فهو صحيح، ولا حرج فيه، سواء سمي زواج مسيار أو غيره، ومن شروط النكاح وأركانه المعتبرة حضور ولي الزوجة أو توكيله لغيره لينوب عنه وإشهاد عدلين وتعيين الزوجين ورضاهما وخلوهما من موانع النكاح.. فمتى توفرت تلك الشروط والأركان صح النكاح ولا يؤثر فيه عدم توثيقه لدى المحكمة، ولا يشترط لصحة النكاح فعله لدى المأذون، لكن ينبغي فعل ذلك حفظاً للحقوق من الضياع.
وننبه إلى أن المرأة ولو كانت كافرة لا يصح نكاحها دون إذن وليها، ولو جرت عادتهم ألا سلطة له عليها، إلا أن تكون المرأة مسلمة ووالدها كافر فلا سبيل له عليها، وإنما يتولى أمرها سلطان المسلمين أو أحدهم تكل إليه أمرها فيتولى إنكاحها ولا تباشر هي ذلك، فالولي شرط في النكاح مطلقاً، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1766، 21713، 36688.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1429(13/4954)
لا يجوز أن تولي المرأة شخصا غريبا ليتولى نكاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة تبلغ من العمر 32 سنة أي بالغة تقدم لها رجل محترم فى الـ70 من عمره ويرتقي مركزا مرموقا بالسعودية وطلب منها الزواج مدنيا بعقد عند محام و2 شهود ومهر وموثق في الشهر العقاري ويستقدمها للسعودية ويشهر زواجهما هناك.. حيث إن وضعهما الاجتماعي لا يسمح بإشهاره في مصر.. وحتى لا تثار أية أقاويل ضدهما وهي تريد إتمام هذه الزيجة وأهلها معترضون بسبب سن الرجل وهي مقتنعة به تماما فهل يجوز أن تزوج نفسها، أو أن تجعل المحامي وليا لها.. ومن يكون وليها بعيداً عن أفراد أسرتها.. حيث إنها تريد العفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من الولي ولا يصح النكاح دونه إلا إذا تحقق عضله للمرأة بأن منعها من كفئها، فلها حينئذ أن ترفع أمرها للحاكم أو من ينوبه ليلزم وليها بتزويجها أو يتولى هو ذلك نيابة عنه، وليس لها أن تولي غريباً أمرها ليكون ولياً لها، ولا اعتبار لذلك سواء أكان محامياً أو غيره.
وأما الإشهار المتعارف عليه من الوليمة ونحوها فليس شرطاً في صحة النكاح إن تم العقد مستوفياً لشروط النكاح وأركانه من الولي والشهود، فبذلك يتحقق الإشهار المطلوب شرعاً، وأما إقامة العرس ودعوة الناس للوليمة فهو مندوب ويمكن تأجيله.
وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9423، 49199، 97734، 5855.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1429(13/4955)
لا يصبح المرأة والرجل زوجان بهذه الطريقة العبثية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في خطيب وخطيبته أثناء فترة الخطوبة بينهم أن قال لها أنت زوجتي أمام الله والله يشهد علينا، وهي قالت له أنا قبلت هذا الزواج، ثم ما تبعه بعد ذلك بينهما أثناء زياراته لمنزل أهلها أثناء الخطوبة، فقد كانا يستمتعان ببعضهما البعض في كل شيء من ملامسة وتحسس لكل أجزاء جسدهما من فوق الملابس أو تحتها والقبلات الساخنة والأحضان وتعري كل منهما للآخر جزئياً أمام الآخر بمعني رؤية جزء بجزء لجميع أجزاء جسدهما للآخر حسبما كان تسمح به الظروف لهم بدون رؤية أهلها لهم ومداعبة لجميع أعضاء جسديهما لكليهما (علي اعتبار أنهم زوجين كما ذكرت سابقاً) إلي أن يحصل استمناء له ووصولهما لقمة الشهوة والإنزال ولكن بدون دخول وبمعنى أدق كل منهم ينزل في ملابسه وكان يمارس كل منهما العادة السرية للآخر بيده للآخر، ومن خلال المكالمات الهاتفية في الليل.
فما هو حكم الشرع في هذا؟ وهل هما كانا يعتبران بهذه المشفاهة في الزواج أزواجاً؟ خاصةً وأنه قد تم إنهاء الخطوبة بينهم، فهل هي زوجته ولا يصح لها الارتباط بغيره إلا بعد أن يرمي عليها يمين طلاق، ومن ثم تجب عليها العدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يتم العقد الشرعي، وما ذكر بينهما ليس عقدا بل هو مجرد عبث ولعب، وما فعلا من أمور محرمة يعتبر من زنا الجوارح يستوجب التوبة إلى الله والإنابة إليه بالكف عن تلك الأمور من خلوة محرمة ولمس وخضوع بالقول وغيرها، ويندما على ما ارتكبا ويستغفرا منه ويكثرا من الأعمال الصالحة لأن الحسنات يذهبن السيئات.
وليعلما أن الخطبة مجرد وعد بالزواج لا تبيح أمرا محرما ولكل منهما فسخها والعدول عنها إن بدا له ذلك لمسوغ معتبر، والعقد المعتبر شرعا إنما هو بتوفر أركانه وشروطه كحضور ولي المرأة أو وكيله وصدور الإيجاب منه والقبول من الزوج وشهادة الشهود وانتفاء الموانع، أما مجرد عبث الخاطب مع خطيبه وتلاعبهما بالألفاظ الشرعية فإنه لا اعتبار له ولا تصير به الخطوبة زوجة للخاطب، ولها أن تتزوج من تشاء إذا تنازلت عن الخطبة إذ هي مجرد وعد بالزواج فحسب كما بيناه.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1151، 39129، 31051، 76946.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1429(13/4956)
مسألة حول الزواج بدون إذن الولي
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرسلت سؤالا لفضيلتكم بخصوص الزواج بدون ولى وقد أبديت تعاطفا مع سؤالي ولكن فضيلتكم نصحتني بأن ألجأ إلى المحاكم الشرعية"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فرغم تعاطفي مع موقفك وتألمي لما أصابك, إلا أنني لا أنصحك بالمضي في الزواج رغما عن الأهل وفي غيبة منهم، إلا إذا لجأت إلى جهة شرعية ترتب لك ذلك كالمحاكم الشرعية داخل بلاد الإسلام أو المراكز الإسلامية خارجها، لأن الولي يا بني من أركان النكاح عند جمهرة أهل العلم، فإذا عضل الولي ابنته ومنعها من الزواج من الكفء فعندئذ يأتي قوله صلى الله عليه سلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فأرجو أن لا تحيد يا بني عن هذا المنهج، وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا [ومن يتق الله يجعل له مخرجا] , والله أعلى وأعلم."وأنا من مصر وذهبت إلى دار الإفتاء وقالوا إنه لا يوجد عندنا محاكم شرعية فان أردت الأخذ بهذا الرأي أي مذهب الإمام أبي حنيفة فعلي الذهاب للمأذون الشرعي في غيبة من الأهل والمأذون يأخذ حكما من القاضي وهو المقصود بالسلطان حيث إنه لا يوجد عندنا محاكم شرعية- ما رأى فضيلتكم؟
أرجو من فضيلتكم سرعة الرد لأني لا أنام من الحيرة وعزمت على إتمام الزواج وأريد الصواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالسلطان هو الحاكم أو من ينوب عنه، كالقاضي ونحوه. وعقد النكاح إذا حكم قاض شرعي بصحته فهو ماض صحيح؛ لأن حكمه يرفع الخلاف، وأما حكم المأذون فلا يكفي لأنه مجرد موثق للعقود مهيئ لها. فلا بد من حكم القاضي لمضي النكاح والحكم بصحته، وما ننصحك به ألا تعمل عقد نكاح غير مستوف لجميع أركانه المعتبرة لدى جمهور أهل العلم من الولي والشهود، وإن خالف الحنفية في اشتراط الولي فقولهم مرجوح. وليست هنالك ضرورة أو حاجة تدعوك إلى نكاح امرأة بعينها، فذوات الدين والخلق كثيرات فابحث عن ذات دين وخلق ترضاها ويرضاك أهلها، وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 32593، 25839، 24661.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1429(13/4957)
متى يكون تزويج الأخ لأخته صحيحا
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت ببلد عربية وعند كتب الكتاب أبو الزوجة لم يأت بحجة أنه في مكان ما، مع العلم أنا عملنا الزفاف والإشهار قبل العقد بسبب تأخر الإجراءات ولكن دون دخلة، وأبوها موافق تماما لكنه كان الموكل في العقد أخوها لأن أباها لم يحضر، هل العقد يكون صحيحا مع العلم أنها ليست قاصرا، أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أب المرأة في مكان مَا بمعنى أنه في بلد مجهول أو تتعذر مراجعته أو كان غائبا غيبة منقطعة بحيث لا تُقطع إلا بكلفة ومشقة ولم يمكن الاتصال به هاتفيا أو نحو ذلك فالجمهور على أن ولاية النكاح تنتقل للولي الأبعد، وبالتالي فتزويج الأخ صحيح لأخته إذا لم يوجد أحق منه بولايتها.
قال المرداوي في الإنصاف: من تعذرت مراجعته كالمأسور, والمحبوس أو لم يعلم مكانه، فحكمه حكم البعيد. قاله في المغني, والشرح, والفروع, وغيرهم. انتهى.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 37333.
وإن ثبت كون الأخ وكيلا عن الأب في الزواج المذكور فالنكاح صحيح مطلقا ولو كان الأب حاضرا أو قريبا. وإن لم يكن الأخ وكيلا في هذا الأمر وكانت غيبة الأب قريبة بحيث يمكن حضوره أو أمكن الاتصال به ليوكل غيره ولم يحصل ذلك فالنكاح فاسد لتخلف ركن من أركانه وهو الولي، وبالتالي فلا بد من تجديد عقد النكاح بحضور الأب أو توكيله غيره من أخ أو غيره، وما حصل من أولاد قبل تجديد عقد النكاح فهم لاحقون بأبيهم.
وإشهار النكاح مستحب بعد عقد النكاح الصحيح وليس بشرط في صحته، وبالتالي فكان الأولى أن يكون بعد العقد.
وراجع الفتوى رقم: 114580، والفتوى رقم: 27294.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1429(13/4958)
عقد النكاح بحضور الزوجين والأب دون الشهود
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد إجابة على سؤالي، أنا امرأة متزوجة مند 11 سنة ولي 3أطفال، السؤال هو أنني أنا وزوجي يوم أردنا أن نكتب عقد الزواج وهذا طبعا مند 11سنة ذهبنا عند المأذون أنا وزوجي وأبي مع جميع الوثائق ما عدا الشهود وكتب لنا المأذون العقد لكن بدون شهود مع العلم أننا لم نكن نعلم ضرورة الشهود ووثق العقد في المحكمة، أرجو معرفة جواز هذا العقد أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد النكاح لا يصح دون الشهود، ومن أهل العلم من لم يشترطهم عند العقد لكن قبل الدخول، وبناء عليه فإن كان عقد نكاحك لم يتم الإشهاد عليه لا عند العقد ولا قبل الدخول فهو نكاح فاسد ويجب تجديده مستوفيا لأركان النكاح وشروطه من وجود الولي والشهود، ولكن الأولاد ينسبون إلى الزوج لاعتقادكما صحة النكاح.
وننصح بعرض المسألة على المحاكم الشرعية إن وجدت أو المراكز الإسلامية حيث لا توجد محاكم شرعية فإن لم يتيسر ذلك فينبغي عرضها على أهل العلم مباشرة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7704، 25637، 97188، 99985، 101851.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1429(13/4959)
زواج المرأة بحضور الشهود ودون علم أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من تزوجت بغير علم أحد وهي تبلغ ال 40 وأرملة، علما أن الزواج تم على يد شيخ مسجد وشهود2، وهل يجب دفع مهر. وأنا أنوي الإعلان ولكن تدريجيا محافظة على مشاعر أولادي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العقد تم بحضور ولي أمرها أو وكيله وشاهدي عدل فهو صحيح، وأما إن كان قد تم دون ولي فإنه لا يصح، والمرأة ولو كانت كبيرة فلا بد لها من ولي، وإن لم يكن لها ولي فوليها سلطان المسلمين أو من ينوبه، ولا تتولى أمر نفسها ولو بلغت ما بلغت من الكبر، وبناء عليه فينظر في العقد المذكور إن كان قد حصل شروط النكاح وأركانه من الولي والشهود فهو صحيح، ولا يؤثر عليه عدم إشهاره لأن إشهاره مندوب فحسب، وأما إن كان قد اختل فيه شرط من تلك الشروط كعدم الولي فهو باطل ولا بد من تجديده مستوفيا لأركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4632، 28082، 60497، 52757، 16911.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(13/4960)
لا تأثير لكره أم الزوج للزوجة على الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أم زوجي تكرهني وأريد أن أعلم ما حكم الشرع في هذا الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزواج قد تم فلا تأثير لكره أم الزوج لك على الزواج، لكن ينبغي السعي في مرضاتها وإزالة ما تجده بنفسها عليك بالإحسان إليها وإكرامها والتغاضي عن هفواتها وزلاتها ما أمكن لأن ذلك من إكرام الزوج وإحسان عشرته.
وأما إن كان العقد الشرعي لم يتم بعد فإن أهل العلم يقولون بأنه لا تجوز معصية الوالدين إن أمرا بعدم نكاح امرأة بعينها وتلزم طاعتهما في ذلك، لكن إن خالف رغبتها وفعل فهو آثم والنكاح صحيح، إذ لا يشترط لصحة النكاح رضى الأم.
وللمزيد: انظر الفتوى رقم: 61640، والفتوى رقم: 36417.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1429(13/4961)
ما يشرع للمرأة إذا امتنع أبوها من تزويجها بكفئها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الأخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة فى أن تزوج المرأة نفسها بدون وليها إذا كان الأب عاضلا ويمنعها من الزواج من كفء يقدم لها مهر المثل-علما باستنفاذ كل وسائل الحل أو تدخل الناس للصلح بسبب تعنت الأب ولا يوجد ولي شرعي آخر للمرأة غير أعمامها ولهم نفس موقف الأب لأن له فضلا عليهم ولا يستطيعون مخالفته، ونحن فى بلد--مصر-- محاكم مدنية "غير شرعية"وبالتالى لامعنى للجوء إليها-مع العلم بأن دار الإفتاء المصرية أجازت الزواج بعد شرح تفاصيل الأمور؟ ما حكم هذا الزواج؟ وهل يعتبر زنا؟ وهل تعتبر المرأة عاقة لابيها؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على اشتراط الولي في النكاح، فلا تُزَوج المرأة إلا بإذن وليها، وإذا كان أبوك ممتنعا من تزويجك لغير سبب شرعي حيث تقدم لك كفء قد بذل مهر المثل ولم يستجب الأب بعد بذل الجهد في إقناعه بالعدول عن رأيه ولم يوجد لك ولي غيره أو وُجِد وامتنع من تزويجك فارفعي أمرك إلى قاض شرعي إن وُجد فإن لم يوجد فلك أن تأذني لرجل عدل من عامة المسلمين فيتولى عقد نكاحك، ولا يعتبر هذا النكاح زنا ولا تكونين عاقة لأبيك بهذا الزواج، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 110172، والفتوى رقم 52757.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1429(13/4962)
هذا النكاح مستوف للشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من فرنسا ملتزم والحمد لله متزوج منذ ثلات سنوات ولي طفلان لكن لم أعقد القران في البلدية أي ليس لي عقد زواج مدني بل اكتفيت بإحضار إمام وشاهدين وولي أمر زوجتي، ودعونا الجيران والأهل وأطعمنا لنبين زواجنا، فهل يجوز زواجنا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد النكاح المذكور قد حصل بحضور ولي المرأة وشاهدي عدل فهو نكاح صحيح، وليس من شروط صحة النكاح أن يكون مسجلاً لدى الحالة المدنية أو البلدية أو غير ذلك، وراجع تفصيل أركان النكاح في الفتوى رقم: 58250.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1429(13/4963)
المعتبر عقد النكاح الأول ما دام صحيحا، والثاني لغو
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يتم عقد القران للثيب مرتين الأول بالمحكمة وشهود شاهدين بدون إشهار والثاني بإشهار دون أن يترتب على الأول أي معاشرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد النكاح الأول مكتمل الأركان بحيث حضر ولي المرأة وشاهدي عدل ومهر فهو صحيح، وعدم الإشهار لا يؤثر على صحته؛ لأن إشهار النكاح مستحب فقط، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 27294، وراجع أركان النكاح في الفتوى رقم: 58250.
وإذا كان هذا النكاح الأول صحيحاً فلا داعي لتجديد عقد آخر، وإن حصل ذلك فلا حرج، والمعتبر هو العقد الأول، ويعتبر الثاني لغواً. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 95176، والفتوى رقم: 58340.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(13/4964)
عقد النكاح بدون ولي صحيح في مذهب الأحناف
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة في منتصف الأربعينيات من العمر تزوجت من رجل كفء قبل عام من خلال (مطوع وإمام مسجد ومأذون) في دولة أخرى عقد لهما القران بحضور شاهدين ومهر وتولى هو بنفسه الولاية عن الزوجة في العقد لأن أهلها غير موجودين ووجود الولي في دولة ثانية، فهل هذا الزواج صحيح عل مذهب أبي حنيفة أم لا وبدون توثيق..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب أبي حنيفة رحمه الله لا يشترط الولي لصحة النكاح. قال الزيلعي في تبيين الحقائق: نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية.
وعليه؛ فالعقد المذكورة ماض عنده ما لم يكن هنالك مانع غيره.
وأما التوثيق فلا يشترط لصحة العقد لكن لا ينبغي تركه لئلا تضيع الحقوق، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57310، 98443، 103365.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(13/4965)
حكم تزويج الفتاة نفسها دون إذن وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب وفتاة مقبلان على الزواج بنية صادقة وخالصة ولكن والد الفتاة يرفض تزويجها به أو بأي أحد غيره لأن الشاب من جنسية أخري وهو سني وهي من طائفة شيعية ولن يقبل والد الفتاة إلا بشخص من نفس الجنسية وهي ترفض ذلك لأنها غير مقتنعة بالمذهب الشيعي.. قررا الزواج على الرغم من رفض الوالد وخصوصا أن والدها ظل يرفض تزويجها حتى أصبح لديها من العمر واحد وثلاثون.. هي متدينة وتريد أن تعف نفسها بالزواج اتقاء لفتن الدنيا أو ضعفا أمام شهواتها.. بقي شهران ويتم الزواج لأنه مسافر الآن وفي انتظار عودته من السفر.. زاد ارتباطهما بشكل قوي ولا يريدان معصية الله بكلام أو ما شابه.. فهل إن قالت له الفتاة زوجتك نفسي ووهبتك نفسي زوجة أمام الله ورد بأنه قد قبل.. فهل في ذلك من الارتباط الشرعي شيء؟ أفيدونا أفادكم الله بأسرع ما يمكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المقياس المعتبر في اختيار الأزواج هو الدين والخلق، فلا ينبغي رد الخاطب لمجرد العصبية للطائفة أو الجنس، وراجعي الفتوى رقم: 2494.
فالذي ننصح به هذه الفتاة أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليتولى تزويجها أو يوكل من يزوجها، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها، وإلا كان الزواج باطلا، كما بينا بالفتويين: 3395، 5862.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(13/4966)
أركان النكاح وشروط صحته
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ ثلاث سنوات في بلد غير مسلم فاستخدمنا عقدهم لعقد القران، العقد فقط يحتوي على بيانات شخصية للزوج والزوجة بدون شروط العقد.
اتفقنا فقط علي المهر بدون مؤخر الصداق ولا أي من شرط آخر.
كان هناك شاهدان اثنان وموافقة من ولي أمري الذي هو زوج أمي.
لا يوجد لدي أي أعمام وخالي الوحيد في بلد ثان وأخي أكبر مني بسنة واحدة فقط ولا أظن أنه يصلح للولاية، سؤالي هو هل يشترط أن تكتب مثل هذه التفاصيل في العقد كمؤخر الصداق ودراسة وعمل المرأة ألخ?
وكيف لي أن أطالب بهذه الشروط فيما بعد إن لم نقررها أو نكتبها عند عقد القران?
قلت لزوجي عن طريق المزحة إنه لم آخذ حقي عند عقد قراني بسبب غباء الكاتب لكنه قال لي لا نقدر على كتب عقد جديد الآن وعندنا بنتان!!
أرى أنه علي حق! ولكني أريد أن أتأكد من حقي، ما رأيكم في الأمر?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النكاح الشرعي لا يتم بدون الأمور التالية:
1- الزوج.
2- الزوجة.
3- الولي، ولا بد أن يباشر العقد الولي أو من يوكله، ولا يصح أن تتولى المرأة عقد النكاح ولو أذن لها الولي.
4- الإيجاب من ولي المرأة، والقبول من الزوج.
5- الشاهدان.
فإذا توفرت هذه الأمور الخمسة في عقد نكاح فهو عقد شرعي، وإن اختل ركن من الأركان لم يصح العقد، ولمزيد تفصيل حول هذه الأركان تنظر الفتوى رقم: 7704.
وطالما أنكما اتفقتما على المهر فهذا هو حقك لأنه ليس من شروط العقد أن يؤخر جزء من الصداق، بل الذي لا بد منه هو المهر سواء كان مؤجلا أو معجلا أو بعضه معجلا والآخر مؤجلا.
وأما ما تذكرين من عمل المرأة ودراستها فهذه ليست من شروط العقد ولا من أركانه، ولكن إذا اتفق على شيء من ذلك ونحوه مما لا ينافي مقتضى العقد فإنه يجب الوفاء به؛ لقول الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.
أما بالنسبة لأخيك فلا ندري ما هو السبب الذي حكمت من أجله أنه لا يصلح للولاية عليك في النكاح، خصوصا وأنك ذكرت أنه أكبر منك سنا، وطالما أنه لم يوجد أبوك ولا جدك لأبيك فإن أولى الناس بتزويجك هو أخوك طالما لم تسقط ولايته بكفر أو جنون ونحو ذلك.
قال الحجاوي في الإقناع: وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا، وأولى الأجداد أقربهم، ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل، ثم أخوها ثم أخوها لأبيها، ثم بنوهم كذلك وإن نزلوا، ثم العم لأبوين ثم لأب، ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا، ثم أقرب العصبات على ترتيب الميراث. انتهى.
وأما بالنسبة لزوج أمك فإنه ليس من أوليائك، فلو كان أخوك أهلا للولاية وزوجك زوج أمك دون إذنه فإن هذا الزواج يكون باطلا، لفقدانه شرط الولاية، أما إذا أذن له أخوك بتولي عقد النكاح فإن النكاح صحيح لأنه في هذه الحالة وكيل عن الأخ، وقد نص أهل العلم على جواز وصحة توكيل الولي لمن يقوم عنه بمباشرة العقد، بل نص بعضهم على استحباب ذلك إن كان الوكيل فاضلا، قال ابن الماجشون وهو من أئمة المذهب المالكي: ولا بأس أن يفوض الناكح ولي المرأة للرجل الصالح أو الشريف أن يعقد النكاح وكان يفعل فيما مضى. انتهى.
أما إذا كان أخوك فاقد الولاية بسبب معتبر شرعا ولا يوجد غيره من الأولياء، وزوجك زوج أمك برضاك فإن الزواج في هذه الحالة يكون صحيحا لفقدان الولي والسلطان، قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى،
وقال صاحب مغني المحتاج من فقهاء الشافعية: لو عدم الولي والحاكم فولت مع خاطبها أمرها رجلاً مجتهداً ليزوجها منه صح لأنه محكم والمحكم كالحاكم. وكذا لو ولت معه عدلاً صح على المختار وإن لم يكن مجتهداً لشدة الحاجة إلى ذلك. انتهى.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18153، 64766، 7704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1429(13/4967)
النكاح بدون ولي باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مسلم مقيم في دولة غربية تعرف على امرأة هناك وحدث استلطاف بينهما, الرجل المسلم لا يريد أن يزني مع هذه المرأة وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يتزوجها في المسجد حسب الشريعة الإسلامية وذلك لأن قانون هذه الدولة يمنع عقد القران في المسجد قبل أو بدون عقد القران في دار البلدية التابع للدولة، المشكلة هنا تكمن في أن جميع نساء الغرب يرفضن رفضا قاطعا الزواج في دار البلدية قبل أن تعاشر الرجل على الأقل لمدة سنتين وبعدها ترضى أن تتزوجه في دار البلدية وعندها فقط يصبح بالإمكان أن يتم عقد القران في المسجد على سنة الله ورسوله وفي أفضل الحالات عندما تكون هذه المرأة الأوروبية متفهمة، ترضى بالزواج في المسجد حتى تصبح المعاشرة ممكنة شرعا (بالنسبة لهذا الرجل المسلم) وفي نفس الوقت لا توجد تبعات قانونية للزواج في المسجد وهنا أعود إلى نقطة البداية وهي استحالة الزواج في المسجد قبل الزواج في دار البلدية، السؤال هنا هل يمكن عقد القران هنا شفويا بين الرجل والمرأة بأن تقول المرأة زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله (علما بإن هذه المرأة كتابية) وأن يقول الرجل: وأنا قبلت علماً بأن الأصل هو النية الصادقة وليس زواج المتعة المؤقت فأفيدونا؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين ظهراني المشركين، فقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءا ناراهما. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني. ولذا فإنه لا تجوز الإقامة في بلد الكفر إلا بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 20063، والفتوى رقم: 73671.
وما ذكرت من التعرف على هذه المرأة فهذا غير جائز لأن الإسلام لا يعترف بأي علاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية إلا تحت مظلة النكاح الشرعي، وقد بينا هذا بالتفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22469، 24854، 14027.
أما صورة الزواج التي تسأل عنها فهي صورة باطلة لا يجوز الإقدام عليها لأن الزواج بدون ولي زواج باطل في حكم الشريعة الغراء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. كما في المستدرك وصحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل ... كما في صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها، وإذا وقع هذا النكاح فإنه يفسخ لأن عمر رضي الله عنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي كما في سنن البيهقي..
وعلى هذا فهذه المرأة يزوجها وليها كأبيها أو أخيها فإن لم يكن لها ولي فتوكل رجلاً من دينها ليعقد لها، ولا يشترط أن يكون العقد بالمسجد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7787.
وقد سبق على العموم حكم الزواج من الكتابية بالتفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 323، 5315، 7819.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1429(13/4968)
التزوير في السن لا يؤثر على عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من امرأة تكبرني بثمانية أشهر وبعد مرور سنتين على الزواج اكتشفت تزويرها لسنها في بطاقتها الشخصية علما بأن التاريخ المزور مكتوب في عقد الزواج ولدينا طفل هل عقد الزواج سليم أم باطل. أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح المذكور صحيح إذا توفرت أركانه من ولي وشاهدي ومهر إلى آخر أركان النكاح وشروطه المفصلة فى الفتوى رقم: 58250، والفتوى رقم: 7704.
ولا يؤثر على صحة النكاح تسجيل الزوجة في أوراقها الرسمية لسن أقل من سنها الحقيقي مع حرمة الإقدام على ذلك لاشتماله على غش وتزوير وكذب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113874.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1429(13/4969)
حكم زواج المرأة بغير ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[من هو القاضي الشرعي أين يتواجد كيف أننا هنا في مصر نتزوج جميعا على مذهب أبي حنيفة وهو الذي أكد أن المرأة البالغة لها الحق في تزويج نفسها وكيف يكون زواج المرأة البالغة بدون علم الأهل باطل وهذه الأيام نجد مغالاة في متطلبات الزواج من قبل أهل المرأة البالغة وهي تريد العفة وأن تصون نفسها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالقاضي الشرعي القاضي الذي يحكم في القضايا المتعلقة بالحياة الزوجية.
أما عن زواج المرأة بغير ولي، فجمهور العلماء على أنه باطل، خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومذهب الجمهور هو الأصح، لقوة أدلته، فعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغير إذن مواليها؛ فنكاحها باطل (ثلاث مرات) ، فإن دخل بها؛ فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا؛ فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني في الإرواء.
ولما في ذلك من حفظ مصالح المرأة والاحتياط لها.
وأما عن مغالاة الأهل في مطالب الزواج فهو أمر مؤسف، لكنه لا يبرر للمرأة أن تتزوج بغير ولي، فإن الشرع قد جعل الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد أو القاضي إذا عضلها الولي الأقرب، ومعنى عضلها: أي منع تزويجها من كفئها الذي ترغب في الزواج منه، فإذا عضل الأبعد زوجها القاضي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تشاجروا؛ فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1429(13/4970)
عقد النكاح إذا تم بشهادة ابن الزوجة الكافر وامرأتين
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من سيدة فرنسية تحولت إلي الإسلام قبل الزواج وهذا الزواج تم في منزلها وبعقد عرفي ولكن طبق الشريعة وكان شهود العقد ابنها وسيدتان من جيرانها والشهود غير مسلمين فهل هذا الزواج باطل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النكاح فاسد يجب فسخه فوراً لتخلف بعض شروطه، فمن شروط شاهدي النكاح الإسلام والذكورة وبالتالي فشهادة ولد المرأة الكافر لا تقبل، كما لا تقبل شهادة المرأتين هنا ولو كانتا مسلمتين، فمن باب أولى كونهما كافرتين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23317.
مع التنبيه على أن الولد ولو كان مسلماً لا تقبل شهادته لأحد أبويه ولا أجداده لما في ذلك من تهمة المحاباة وما يؤثر على صحة الشهادة.
قال ابن قدامة في المغني: ولا تقبل شهادة الولد لوالده، ولا لوالدته، ولا جده، ولا جدته من قبل أبيه وأمه وإن علوا، وسواء في ذلك الآباء والأمهات، وآباؤهما وأمهاتهما، وبه قال شريح والحسن والشعبي والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي. انتهى.
فالواجب عليك الآن الابتعاد فوراً عن تلك المرأة فهي أجنبية منك فتحرم عليك الخلوة بها ومعاشرتها حتى يتم عقد النكاح من جديد، وما حصل من أولاد فهم لاحقون بك، ويتولى عقد نكاح هذه المرأة وليها المسلم إن وجد، فإن لم يوجد زوجها قاض مسلم، فإن تعذر زوجها رجل عدل من المسلمين بإذنها كما تقدم في الفتوى السابقة، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 64062.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1429(13/4971)
تغيير اسم الزوج هل له أثر على عقد زواجه
[السُّؤَالُ]
ـ[عزيزي الفاضل:
أنا مواطن عربي مسلم لظروف مادية وسياسية قمت بتغيير اسمي كاملا وقد قمت بارتباط بفتاة صالحة عفيفة وتم بيننا الزواج ولكن بالاسم الجديد فهل هذا يجوز شرعا أم أن هناك حرمة في ما فعلته.
الرجاء إفادتي لأني والله في هاجس منذ سنة ولا أعرف هل الذي فعلته هو الصواب أم لا؟
وتفضلوا بقول شكري وتقديري]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما عن عقد الزواج فما دام قد استوفى شروطه وأركانه فهو صحيح، ولا أثر لتغيير الاسم على صحته، وأما عن تغيير الاسم فإن كان لم يترتب عليه الانتساب إلى غير الأب ولم يؤد إلى محظور شرعي فلا حرج فيه، ولمعرفة المزيد عن حكم تغيير الاسم تراجع الفتوى رقم: 22873.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1429(13/4972)
الزواج من فتاة بعد ثلاثة أشهر من وفاة أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي عقد قراني بدون مظاهر الفرح على فتاة وعائلتها في حزن لفقدان ربّ الأسرة، أي أن فترة عِدة والدتها لم تنقضِ بعد، عند موعد العقد يكون قد مرّ 3 أشهر على وفاة والدها، العقد متفق عليه ومبرمج قبل وفاة والدها، هل أؤجله؟ علما أني مغترب عن بلدي ويشق علي ترتيب العقد في وقت لاحق لظروف العمل، أفيدونا أفادكم الله عزّ وجّل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوزلك عقد النكاح من غير اتخاذ مظاهر فرح، فإذا حصل عقد النكاح مستوفيا للشروط والأركان فهو صحيح تترتب عليه آثاره، ولا يشترط إشهاره ولا ضرب الدفوف أو اجتماع الناس. كما لا حرج في كون أم الزوجة لم تنقض عدتها بعد.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1766، والفتوى رقم: 39267.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1429(13/4973)
هل تعتبر المرأة زوجة إذا عقد عليها بدون عرس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شخص قام بطلب يد فتاة ثم عقدا شرعيا عند الإمام والآخر إداريا أي عقد الزواج ولكن لم يقوما بعرس الزواج أي مجرد عقود، هل هذه العقود كافية أن تكون زوجته بدون أن يقوم بالعرس أو هل يجوز له أن يتكلم معها ويتجول ووكأنها زوجته أم لا؟ وما حكم البنت المتبرجة؟ وأيضا ظهر نوع من البنات يلبسن الحجاب الإسلامي ولكنهن يكثرن من الزينة ويكثرن من وضع العطر، بماذا تنصحون هؤلاء البنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الزواج إذا تم بأركانه الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 18153، تكون المرأة بمقتضاه زوجة لمن عقد عليها، ولو لم يشهر هذا العقد بما يسمى العرس.
وعليه فللسائل أن يتكلم مع المرأة المذكورة ويخلو بها وغير ذلك مما يجوز للزوج من زوجته. لكن إن هناك عرف فيما يتعلق بالدخول فينبغي مراعاته ولتراجع الفتويين التاليتين: 6263، 2940.
وعن حكم التبرج تراجع الفتوى رقم: 17037، وعن كيفية لباس المرأة المسلمة تراجع الفتوى رقم: 26387.
وعن حكم تطيب المرأة عند خروجها من بيتها تراجع الفتوى رقم: 2892.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(13/4974)
عضل البنات في ميزان الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[إحدى الأخوات تسأل عن الآتي: ترغب في الزواج من شخص ووالدها رافض للأسباب التالية (1) هذا الرجل من وسط البلاد زوجي شبه بادية زوجي وعائلته من الساحل (2) في الوقت الحاضر يسكن ويعمل خارح تونس (3) سبق له الزواج وطلق زوجته، أما بالنسبة لأخلاقه فهو ملتزم أو متدين يؤدي الفروض كاملة من ناحية الدين فليس عليه أي ملاحظة في دينه. هي تحبه وترغب الزواج منه وهي تعرفه منذ أكثر من سنتين، سألت احد المشايخ أجابها بأن هذا العمل هو ما يسمى في الإسلام بالعضل للنساء وأنه من حقها إذا كانت هذه الأسباب فقط أن تذهب للقاضي وهو يزوجها لكنها تريد دليلا من القرآن ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تريد أن تخسر علاقتها بأهلها حتى لو كان ذلك الأمر مؤقتا. أرجو الاجابه مع ذكر الدليل سواء كان من القرآن الكريم أو الأحاديث الشريفة، أثابكم الله وسدد خطاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا من باب النصح نقول للسائلة ينبغي لك أن تطيعي أمر والدك في ترك الزواج بهذا الرجل الكفء الذي لا يرضاه لك نزولا عند رغبته وإرضاء له، إذا لم يلحقك بسبب هذا الترك ضرر.
أما إذا لحقك من هذا الترك ضرر في الدين أو الدنيا، أو كان الوالد قد تكرر منه رفض الخطاب بلا سبب شرعي فيمكنك حينئذ رفع الأمر للقضاء؛ لأنه لا يحل للولي أن يمنع المرأة من الزواج بمن تقدم لها إذا كان كفؤا في دينه وخلقه، فإذا فعل كان عاضلا لها والعضل معصية تسقط عدالته، وتسقط إمامته فلا يصح أن يؤم الناس في الصلاة وذلك على المشهور من مذهب الإمام أحمد. وتسقط أيضا ولايته عليها فينتقل الأمر إلى غيره من الأولياء أو إلى السلطان على خلاف بين العلماء، والدليل على ذلك قوله سبحانه: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. {البقرة: 232} ، فقد نهى الله الولي عن عضل المرأة فإذا خالف وفعل ما قد نهي عنه فقد ظلم وطالما ظلم فينبغي للحاكم أن يزيل ظلمه للمرأة.
قال ابن قدامة رحمه الله: ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. قال معقل بن يسار: زوجت أختا لي من رجل، فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك، وأفرشتك، وأكرمتك، فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلا تَعْضُلُوهُنَّ. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه. رواه البخاري. فإن رغبت في كفء بعينه، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته، كان عاضلا لها. فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك، ولا يكون عاضلا لها. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: متى بلغت المرأة سن البلوغ وتقدم لها من ترضاه دينا وخلقا وكفاءة، ولم يقدح فيه الولي بما يُبعده عن أمثالها ويُثْبت ما يدعيه، كان على ولي المرأة إجابة طلبه من تزويجه إياها، فإن امتنع عن ذلك نُبّه إلى وجوب مراعاة جانب موليته، فإن أصر على الامتناع بعد ذلك سقطت ولايته وانتقلت إلى من يليه في القربى من العصبة. انتهى من فتاوى الشيخ رحمه الله.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة، الأَوْلى فالأولى، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي، ويزوج المرأة الحاكم الشرعي، ويجب عليه إن وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يزوجها لأن له ولاية عامة ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27896، 12065، 106486.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(13/4975)
الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة وبدون ولي وكان هذا الزواج شفهيا بأقوال الزواج وبدون عقد مكتوب وبحضور الشهود والمهر، مع العلم بأن الزواج وقع فعلاً وتم الدخول؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بدون ولي صحيح على مذهب أبي حنيفة رحمه الله إذ توفرت الشروط الأخرى من الشهود وتعين الزوجين والإيجاب والقبول.. إلخ، وعليه فإن كان ذلك الزواج الذي تم بدون ولي قد توفرت فيه الشروط الأخرى اللازمة لصحة عقد النكاح.. فهو صحيح على مذهب الحنفية وباطل عند الجمهور يجب فسخه إلا إذا أوقعه قاض شرعي أو حكم بصحته أو فعله من يقلد المذهب الحنفي في عدم اشتراط الولي لصحة النكاح، فالزواج عندئذ صحيح ماض ولا يضر عدم توثيقه بالكتابة، وإلا فهو فاسد على مذهب الجمهور، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 93510، 108489، 98057.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1429(13/4976)
الكذب في السن لا يؤثر على صحة الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[إن زوجتي كذبت على قبل الزوج أن مولدي 1974
وسألتها هل أمك ليبية قلت نعم.
وبعد الزوج تبين أن موليدة 1972 وان امة مصرية.
وان أورقة لرئسة مزور فيه تاريخ الميلاد بامفية الشهادة لجامعية.والذي عونة على ذلك اخوة. وان حلين مرفق معه في بعثة في الخارج.
وسباب بعثتة تاريخ الميلاد أن الجامعة طالبت تاريخ ميلاد 1974. أن إخوة كان قبل الزوج يضرب فية بسباب الزوج منى الآن يريد أن يذهب معه إلى الخارج. وانه مخدع وكذاب ومزور.
ولقد مناعتة زوجتي من ارد على اتصلتة أخاف أن يسبب إلى مشاكل. مع أن هو يعرف أن الا احبهو
أفيدوني أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح ومن عدم وضوحه لم يتبين جنس السائل أهو رجل أو امرأة، وعلى العموم فالكذب والتزوير محرمان عموما، ويشتد التحريم في ما عظم خطره مثل الزواج. وعلى من ارتكب هذا الذنب التوبة إلى الله عز وجل، إلا أن ما ذكر السائل من الكذب في السن وتزوير الشهادة وغير ذلك لا يؤثر على صحة الزواج، فالزواج صحيح ما دام تم بشروطه الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(13/4977)
حكم تولي زوج أخت الزوج عقد نكاح المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أحب فتاة في الجامعة لكي نكون في النور لم أعمل بشهادتي العليا وعملت عملا متواضعا وتقدمت لها منفردا لأرى الأحوال ثم آتي بأسرتي فوجدت سلطة قوية لأمها وغيابا كاملا لرأي الأب. بقيت علاقتنا مستمرة ورفض الأم مستمر بدعوى المستقبل غير المضمون ورفض أصولي البعيدة عن أصولهم. في لحظة فنظرا لحبنا الكبير تزوجنا عند العدول سرا وبعقد نكاح وكان وليها زوج أختي. زاد سخط أمها وغضبها عليها وبعد ندمي وتفكير طلبت منها أن تساوي بين جلوسها وجلوسها مع أمها خوفا من كمية السخط والمرارة، وقد طلبت مرارا من أمها أن تسامحنا، وقلت إن الله تعالى يغفر الخطايا فكيف بك لكن دون جدوى. تحولت حياتنا إلى قلق رغم حبنا الكبير. وتشاء الأقدار الإلهية أن يعمل أخو زوجتي الأكبر معي في نفس الشركة. عندما رأيته وعانقته وتشاء الأقدار أن يمرض أبو زوجتي وأطلب من زوجتي بما أنها البنت الوحيدة أن تذهب وترعى أباها، تغيرت علاقة زوجتي بأمها لأنها فقط تحتاجها في المساعدة لأن الأب أصبح عاجزا وهي في أعماق قلبها ليس لها أية نية في المسامحة.
أرجوكم هده قصتي باختصار.
وأسئلتي هي ما رأي الشرع في زواجنا؟
مادا علي أن أفعل؟
للإشارة فأنا شاب يعذبني ضميري وأنا أخاف حدود الله وأحسست أني ارتكبت مصيبة ساهمت فيها أنا بشكل كبير وأم زوجتي. أرجوكم أنيروا طريق حياتي فأنا أدعو الله في مواضع عديدة وأخاف أن لا يستجاب لي خصوصا وأنا لدي شهادة عليا لكن البطالة كانت مصيري واكتفيت بعمل متواضع وأم زوجتي كانت تحلم لابنتها بزوج غني.
لكم جزيل الشكر والله في عوني وعونكم ولكم كل التوفيق إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الزواج غير صحيح لفقده أهم أركان النكاح وهو الولي ويجب فسخه إلا إذا حكم بصحته قاض يرى عدم اشتراط الولي، وراجع الفتوى رقم: 37333.
وأما الأم فلا يشترط رضاها لصحة النكاح لكن تجب طاعتها إن منعت من نكاح شخص بعينه لمسوغ إلا أن تخاف البنت من الوقوع في المعصية معه أو مع غيره فلا حرج عليها في مخالفتها إذن، وعلى البنت أن تبر أمها مهما كان منها وتسعى في صلتها والإحسان إليها.
وأما قنوطك وخوفك من عدم استجابة الدعاء فلا ينبغي، قال عمر: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه. أي أن من وفقه الله لدعائه استجاب له، وفي الحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. رواه مسلم.
فأقبل على الله عز وجل بالطاعات والقربات والبعد عن المعاصي والسيئات وأكثر من دعائه بما تريد من أمر الدنيا والآخرة، نسأله أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه.
وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62339، 98554، 30250، 2395.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1429(13/4978)
من تزوج امرأة قبل أن تحصل على الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت لخطبة فتاة فوافقت هي وأبوها وأقمنا حفلة صغيرة، هذه الفتاة كانت متزوجة وما زالت لم تحصل على الطلاق مع العلم أن لها أزيد من3سنوات وهي منفصلة عن الزوج وهي الآن تقدمت بدعوى التطليق لدى المحكمة، هل تعتبر هذه الفتاة زوجتي وهل تجب عليها العدة عند الحكم بالتطليق مع العلم أن لها أزيد من 3سنوات وهي منفصلة عن الزوج تعيش مع أبويها في إسبانيا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الفتاة لازالت في عصمة زوجها حتى يطلقها أو يحكم القاضي بطلاقها، وإذا صدر حكم المحكمة بالطلاق أو أوقعه الزوج فعليها العدة، ولا اعتبار بغيبة الزوج عنها تلك المدة، ولا يصح العقد عليها حتى تنقضي عدتها، وبناء عليها فهي ليست زوجة لك، وإن كان وقع عقد فهو باطل شرعا.
قال ابن قدامة في المغني رحمه الله: فأما الأنكحة الباطلة كنكاح المتزوجة أو المعتدة أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم فهما زانيان وعليهما الحد ولا يلحق النسب به.
وعلكيما أن تستغفرا الله تعالى مما وقعتما فيه وتكفا عن بعض حتى يتم الطلاق وتنقضي العدة.
وللفائدة انظر الفتويين: 101140، 8018.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(13/4979)
امتنع أبوها عن تزويجها حتى تتم دراستها المختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تونسية أبلغ من العمر 24 سنة، تقدم لخطبتي رجل كفء على خلق ودين أعجب والدي به وقبل به زوجا لي وقد صرح بذلك لكن والدي كان يريدني أن أكمل دراستي الجامعية لا لشيء إلا ليتباهى بي أمام الغير ولا يهمه إن كان ذلك على حساب ديني أم لا إذ لا يخفى عليكم ما يعانيه مسلمو تونس من اختلاط فاجر في الجامعات والفتن الكثيرة واضطرار الطالبات للخلوة مع الأساتذة الرجال والسفر بدون محرم و ... وغير ذلك من المعاصي إلى جانب أني لا أدرس الطب أو علما ينفعني أو أستطيع أن أنفع به الأمة الإسلامية بل بالعكس أحس بعمري يفنى من بين يدي بدون فائدة ترجى، باختصار إن والدي فكر ثم قال لي إنه لن يكون حاضرا في عقد زواجي إن لم أكمل السنة كما أنه يريد زواجا فيه اختلاط وموسيقى، أنا متأكدة أني إن طلبت من أحد أعمامي أن يكون وليا لي بدلاً من أبي فلن يرضى وسيعتبر ذلك تحديا لأبي، سؤالي هو: هل أستطيع أن أقوم بعقد الزواج معتمدة على أن أبي موافق على تزويجي من هذا الرجل دون أن يحضر العقد، فأرجوكم أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله والدك من منع تزويجك حتى تنتهي من دراستك حرام وغير جائز خصوصاً مع ما ذكرت من تقدم الكفؤ لك ووجود الفتن التي تخشين منها على نفسك، فليتق هذا الأب الله تعالى وليخش عقابه وأخذه، وليعلم أنه بفعله هذا يعتبر عاضلاً، والعضل يوجب الفسق لصاحبه، قال ابن قدامة: ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. وقال أيضاً: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد، نص عليه أحمد وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة، الأولى فالأولى، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي، ويزوج المرأة الحاكم الشرعي. انتهى.
وبناء على ذلك فيمكنك أن توسطي بعض أهل الخير من أرحامك كالأعمام ونحوهم ليقنعوا الوالد بإتمام الزواج، فإن لم يستجب لهم فليتول أحدهم تزويجك فإن امتنعوا فلترفعي -إن شئت- أمرك للقضاء ليقوم القاضي بإجبارهم على الزواج، أو يزوجك هو رغماً عنهم.. أما أن تتولي أنت عقد النكاح فهذا لا يجوز حتى ولو بإذن وليك وموافقته، لأن النبي اشترط الولي في النكاح، فقال: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وصححه الألباني، ونهى أن تتولى المرأة عقد النكاح، فقال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه البيهقي وصححه الألباني. وللفائدة في الموضوع راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 110816، 11320، 23661.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(13/4980)
صور صحة تولي واحد عن طرفي النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[! يا فضيلة الشيخ من فضلكم اشرحوا لي هذه العبارات من ملتقى الأبحر للحنفية: 1- حرة قالت لسيد زوجها اعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح ولزمها الألف والولاء لها ويصح عن كفارتها لو نوت به وإن لم تقل بألف لا يفسد والولاء له
2- ويتولى طرفي النكاح واحد بأن كان ولياً من الجانبين أو وكيلاً منهما أو ولياً وأصيلاً أو ولياً ووكيلاً، ووكيلاً وأصيلاً
. جزاكم الله خيرا كثيرا وقد أتعبتكم كثيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالعبارة الأولى أن الحرة إذا كانت زوجة لعبد فإن عتقت وهي تحته واختارت البقاء معه أو كانت حرة أصلا وتزوجها عبد ثم كان منها أن قالت لسيد زوجها: أعتقه عني بألف فأعتقه عنها فإن النكاح يفسد ويكون الولاء لها وذلك لأنها ملكته فكأن سيده قال بعته منك بألف وأعتقته عنك؛ إذ لا يتصور وجود العتق إلا بتقدم الملك عليه فيقدر تقديمه اقتضاء تصحيحا للكلام؛ كما لو قال الرجل لزوجته: اعتدي ونوى الطلاق فإنها تطلق لأن العدة لا تكون إلا بعد طلاق فيقدر وقوع الطلاق كما قدر حصول الملك هنا من الزوجة لزوجها، ولا يصح شرعا نكاح العبد لسيدته فيفسد النكاح ويكون الولاء لها.
وأما العبارة الثانية فالمقصود بها صحة تولي واحد عن طرفي النكاح ويتصور ذلك في خمس صور: بأن يكون وليا من الجانبين بأن كان أبا للزوج مثلا وكان الزوج صغيرا، ووليا للمرأة لكونه عماً لها ولا يوجد أقرب منه فيكون وليا عن الزوج والزوجة.
والصورة الثانية: أن يكون وكيلا منهما فيصح أن توكله الزوجة والزوج فينكح موكلته لموكله.
والصورة الثالثة: أن يكون وليا عن أحدهما وأصيلا من جانبه كأن يكون وليا للزوجة بأن كان ابن عم لها مثلا ولا يوجد ولي أقرب منه فيتزوجها هو وينكحها لنفسه.
والصورة الرابعة: أن يكون وليا لأحدهما ووكيلا عن الآخر كأن يكون وليا للمرأة ووكيلا عن الزوج فينكح موليته لموكله.
والصورة الخامسة: أن يكون وكيلا عن الزوجة وأصيلا من جانبه فيزوجها لنفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1429(13/4981)
لا يشترط لصحة النكاح تسجيله لدى الدوائر الرسمية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد أن أتزوج من أمريكية ولكن إذا فعلت سوف توقف بعثتي، فهل يجوز أن أتزوج بأوراق غير رسمية يعني أن يتم الزواج بصورة دينيه أي يقوم أحد الإخوان بتزويجنا فهل يجوز, أم هل هناك طريقه أخرى؟ وجزاكم الله عنا كل خير.. وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج فيه إذ لا يشترط لصحة النكاح تسجيله لدى الدوائر الرسمية بل متى وقع بشروطه وأركانه من الولي والشهود فهو صحيح، لكن لا ينبغي أن تفعل ما قد يعرضك للمساءلة والعقوبة، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43266، 56905، 5315، 7807.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1429(13/4982)
عقد على امرأة متزوجة وسرق منها مالا
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد الذين يريدون التوبة سألني السؤال التالي وأريد معرفة الصواب من حضراتكم، تعرف هذا الشاب على سيدة كانت متزوجة وأقنعته أنها مطلقة بالرغم من بقائها رسميا على ذمة زوجها الأول وكان تبريرها لذلك أنها لا تعيش مع زوجها منذ أكثر من ثمان سنوات وأنه قد قال لها، أنت حرة، وأرسلي ابنك حتى أعطيه ورقة الطلاق لكن هذا لم يحدث لم يذهب ابنها ولم يطلقها، وبناء على هذا فإن هذا الشاب عقد عليها عرفيا بحضور شاهدين لكنهما لم يريا المرأة فقد جعلها ترتدي النقاب ولم يكتب بياناتها الحقيقية إلا بعد خروجهم خوفا من افتضاح أمرها وأثناء تلك العلاقة حصل من هذه المرأة على مبالغ من المال بالكذب عليها وأنه مدين وفي ورطة وبعضها سرقها من حقيبتها، وبعد أن عادت إلى بلدها حاول الاتصال بها وأخبرته أنها مريضة وسألها عن مصير علاقتهما فأخبرته أن ينسى الأمر برمته، وسألها عن المال الذي أخذه منها فأخبرته أنها سامحته على كل المبالغ التي أخذها منها سواء بالكذب أو السرقة، والسؤال هل هذه المرأة طلقت فعلا من الزوج الأول؟ وهل زواجها من الثاني زواج صحيح؟ ما حكم هذا المال الذي أخذه من تلك المرأة؟ وها هذا المال من قبيل مهر البغي؟ وهل تكفي مسامحتها ليكون هذا المال حلالا؟ وإذا كان هذا المال حراما فماذا يفعل إذا لم يكن معه ما يكفي لرده؟ وما هي الشروط التي تجعل توبة هذا الشاب صادقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يبدو من السؤال أن هذه المرأة لم تطلق من زوجها الأول، فإن قول الزوج (أنت حرة) ليس بطلاق صريح وإنما هو كناية والكناية لا يحصل بها الطلاق إلا إذا اقترنت بها نية الطلاق، والأصل بقاء النكاح، وعليه فإنها لا تزال في عصمة الزوج الأول ونكاحها الثاني باطل، ثم إن النكاح الثاني افتقر إلى الولي وهذا يبطل النكاح أيضا.
وبالتالي فالعلاقة كانت محرمة وزنا، ويجب عليهما التوبة إلى الله من ذلك، وأما عن المال الذي أخذه منها فإذا سامحته منه، فلا يكون عليه شيء وتبرأ ذمته بذلك، وليس ذلك من قبيل مهر البغي، فمهر البغي سبق معناه في الفتوى رقم: 19221.
والتوبة الصادقة لا تتحقق إلا بالإقلاع عن الذنب والندم على ما فات منه والعزم على عدم العودة إليه أبداً، ولمعرفة المزيد من الفائدة عن ذلك راجع الفتوى رقم: 1095، والفتوى رقم: 1117. والفتوى رقم: 110400.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1429(13/4983)
حكم تولي من يؤخر الصلاة عن وقتها عقد نكاح أخته
[السُّؤَالُ]
ـ[من يكن ولي البنت عند زواجها في حال لم يكن لها أب ولا عم ولا جد مع العلم أن إخوتها لا يصلون إلا واحدا يصلي لكن ليس في وقتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط الولاية في النكاح الحرية والبلوغ والعقل والذكورية والإسلام وعدم الإحرام بحج أو عمرة، وأما العدالة فقد اختلف فيها العلماء هل هي شرط في الولاية في النكاح أم لا؟
فذهبت طائفة إلى عدم اشتراطها وهو المشهور من مذهب مالك، قال خليل بن إسحاق ممزوجاً بكلام شارحه الخرشي: لا ذي فسق فلا يسلبها - يعني الولاية- على المشهور لكن يسلب الكمال. اهـ.
وهذا هو إحدى الروايتين في مذهب أحمد، قال صاحب الإنصاف الحنبلي: وأما اشتراط العدالة فأطلق المصنف فيها روايتين، إلى أن قال: والرواية الثانية: لا تشترط العدالة فيصح تزويج الفاسق، وهو ظاهر كلام الخرقي. وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى والشافعية إلى اشتراط العدالة في الولي، قال البجيرمي على المنهج وهو شافعي: ف إن صحة النكاح تتوقف على حضور الشهود وعدالتهم وعدالة الولي.
والراجح عدم اشتراطها وخصوصاً إذا كان الولي أباً، لأن من طبيعة الأب الولي الحرص على الأصلح لابنته.
وأما بالنسبة للإخوة التاركين للصلاة في هذه المسألة فقد سبق بيان حكم تارك الصلاة بالتفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17277، 5259، 1145.
وخلاصة القول أن من تركها جحودا فهو كافر بإجماع المسلمين, ومن تركها بالكلية تكاسلا فهو كافر على الراجح من أقوال العلماء, ومن أقامها بعض الوقت وتركها بعضه فقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم كفره, لكنه فاسق مرتكب للكبائر.
أما بالنسبة لمن يصلي لكنه يخرج الصلاة عن أوقاتها فقد اختلف أهل العلم في حكمه فذهب جمع من أهل العلم إلى أن من أخر صلاة واحدة بغير عذر حتى يخرج وقتها فإنه يكفر بهذا , وذهب الأكثر إلى عدم كفره.
وعليه فهذا الذي يصلي هو الذي يتولى عقد نكاح أخته، وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15009 , 29437 , 110087.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1429(13/4984)
النكاح المذكور تترتب عليه آثاره من لزوم الصداق ووقوع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تفيدوني، كنت بالسويد في زيارة لأخواتي، وتعرفت على رجل عربي مسلم، وعقدت قراني في المسجد -إسلامي- فكان والدي حاضرا وأختي وزوجها كشاهدين، فلم يعين لي صداق في العقد، فكتب العقد في الكتاب وقرأ القرآن والدعاء، لكن الشيخ أمر بأن يرجع الزوج إليهم لأخد عقد القران، فبعدها ناقشت معه موضوع الصداق فقال لي سأعطيه لك فيما بعد عندما أذهب لبلدي لأنتظر الإقامة، فاختلينا طبعا بدون دخلة، وبعدها وقعت مشاكل عدة، فانتهت بالطلاق سويدي، ونطق بطلاقي ثلاثا، لكن عندما سألته عن عقد طلاق إسلامي فقال لي: (إحنا تزوجنا لكي أعطيك عقد طلاق إسلامي) السؤال: هل هذا يعتبر زواجا شرعيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج المذكور قد اختل أحد شروط صحته وهو الشهادة لعدم اكتمال نصابها فلا بد من شهادة عدلين، وقد ذكرت أنه لم يشهد عليه غير أختك وزوجها، ولا تصح شهادة المرأة على النكاح في قول جمهور أهل العلم، لكن إن كان حضره غير من ذكرت من الشهود فهو صحيح، ولا اعتبار لعدم أخذ إمضائهم على وثيقة العقد لأن كل من حضر النكاح يعتبر شاهدا، فإن لم يكن حضره أحد ولم يشهد عليه سوى أختك وزوجها فهو فاسد كما بينا، وعلى هذا التقدير فاختلال شرط الإشهاد لا يعني عدم ترتب آثار العقد عليه، فيلزم به المهر كاملا لما حصل من خلوة شرعية عند جماعة من أهل العلم، وعلى الزوج أداؤه إليك، وعدم تسميته في العقد لا يسقطه فيجب مهر المثل.
وأما الطلاق فهو واقع ولازم، وبه تحرمين عليه، ولا اعتبار لعدم توثيقه من المحاكم الشرعية، وإنما المعتبر هو صدوره من الزوج.
وبناء عليه؛ فالنكاح المذكور تترتب عليه آثاره من لزوم الصداق ووقوع الطلاق، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19695، 64650، 22652، 49767، 107411، 65631.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1429(13/4985)
هل يعجل بعقد نكاح أخته أم يكتفي بالخطبة لحين البناء
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي عن رأي الشرع الحكيم في:
لي أخت تقدم شاب طيب للزواج منها علي أن تكون هناك خطبة لفترة ثم يتم العقد والبناء فيما بعد ثم طلب أهل هذا الخطيب إتمام العقد على أن يؤجل البناء حتى الانتهاء من تأثيث منزل الزوجية ... وأنا في حيرة من أمري هل أقبل ذلك أم أكتفي بالخطبة مع ملاحظة معارضة معظم الأهل لطلب الخاطب في إتمام العقد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في قبول طلب الخاطب وإجابته إلى إتمام العقد بل ينبغي ذلك ليشرع لكلا الطرفين الشاب والفتاة لقاء الآخر والتحدث إليه دون حرج لأنه بموجب العقد الشرعي تصير الفتاة زوجة له يجوز له النظر إليها والخلوة بها ولمسها إلى غير ذلك مما يجل للزوج من زوجته.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 79409، والفتوى رقم: 101172.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1429(13/4986)
شهادة خال المرأة وأبي زوجها على عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[سيعقد قراني قريبا إن شاء الله في بلدي يتم عقد القران بحضور عدد كبير من الناس طبعا أبي سيكون وليي لكن المشكلة من سيوقع على عقد القران بصفتهم شاهدين. هل يجوز أن يكون والده وخالي شاهدين؟ أكرر أن عقد القران سيكون بحضور العديد من الناس شاهدين على القران إذا كان لا يجوز فمن من العائلة يجوز له ان يوقع العقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل من يحضر العقد يعتبر شاهدا عليه، ولو لم يعين شاهدا بإمضائه على العقد، كما لا حرج في شهادة خال المرأة لأنه ليس من أوليائها، وكذلك والد الزوج، وإنما الممنوع هو شهادة ولي المراة. قال خليل بن إسحاق: وإشهاد عدلين غير الولي قال العدوي ليس المراد بالولي من باشر العقد بل من له ولاية النكاح. وفي الفواكه الدواني والمراد مطلق ولي لا خصوص المباشر لعقد نكاحها ولا يشترط إمضاء الشهود على العقد بل يكفي حضورهم.
وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 110199، 97188.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1429(13/4987)
حكم النكاح بعلم الولي ودون حضوره
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص أعرفه يريد أن يتزوج بمسيحية وسألني هل زواجهما صحيح إن كان بحضور أمه وشاهدين وبدون حضور وليها ولكن بعلمه وموافقته وبدون الإدلاء بالعقد في المحكمة حتى يحصل على الفيزا لأنهما ليسا من بلد واحد ولا يمكن حضور وليها وكما تعلمون أن الأبناء في أوروبا يكونون مستقلين عن آبائهم فهل زواجهما صحيح أم باطل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد علم الولي وموافقته لا يكفي بل لا بد من حضوره أو توكيله لغيره، فإن وكل غيره لينوب عنه فلا حرج في ذلك، وإلا فلا يصح النكاح دونه، وبناء عليه فإن كان الزواج المذكور قد تم دون حضور الولي أو توكيله لغيره فهو باطل، ولا بد من تجديده وفق الشروط والضوابط الشرعية، إلا إذا حكم بصحته قاض يرى ذلك.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13317، 40654، 66430.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1429(13/4988)
حكم موافقة الولي المسحور على النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني جزاكم الله خيراً ... هل يصح عقد النكاح بموافقة الولي وهو مسحور لأجل الموافقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسحر من أعظم الذنوب، وقد دل القرآن على أنه كفر، قال تعالى: وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ {البقرة:102} ، وقد عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، وحذر من الذهاب للسحرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير، أو تطير له، أو تكهن، أو تكهن له، أو سحر، أو سحر له، ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال المنذري: إسناده جيد.
أما ما يتعلق بعقد الزواج إذا كانت موافقة الولي تحت تأثير السحر، فإذا كان هذا السحر قد أفقده عقله، بحيث وافق وهو في حالة عدم وعي فإن هذا العقد لا يصح، لأن الولي في هذه الحالة مثل المجنون والصبي فلا تصح ولايته، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 53624، أما إذا كان السحر لم يسلبه عقله، بل وافق وهو مدرك لما يفعل، فإن العقد يصح في هذه الحالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1429(13/4989)
جمهور علماء المسلمين يشترطون الولي لصحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على بنت من حوالي أربع سنوات تقدمت لها للخطوبة ولكن رفضت مع العلم أننا نحب بعضنا اضطررنا أن نتزوج عرفيا عند محام بوجود شاهدين من طرف المحامي وبعد سنة تمت المعاشرة بيني وبينها والمهم لم يحصل حمل أمها وإخوتها عرفوا أني متزوجها عرفيا وعرفوا بالعلاقة والمعاشرة المهم تم اتفاق على أن أتقدم لها أمام الناس ذهبت لها في البيت في البحر الأحمر وأنا أسكن في قنا ذهبت لوحدي بدون أهلي تفاجأت أنه يوجد شخص في البيت متواجد مع أخيها وطلب مني تركها في الحال لأنه سوف يتزوجها فاعترفت أنني عاشرتها ومتزوجها عرفيا المهم تفاجأت أنها تدخل علينا الغرفة وقالت أنا ذهبت إلى المحامي وأخذ الورقة مقابل فلوس وأحرقت الورقة ومن ناحية المعاشرة أنا عملت عمليه ترقيع غشاء وكان الكلام أمام أخيها والشاب التي سوف يتزوجها المهم تفاجأت أنهم اعتدوا علي بالضرب وربطوني وجابوا إيصالات أمانه ووقعت عليها بالتعذيب ما أفعل الآن؟ هل هي زوجتي؟ هل ما حصل منها حرام؟ ساعدوني ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواجك من هذه الفتاة باطل على ما ذهب إليه جمهور علماء المسلمين لخلوه من الولي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني. وذلك لأن عقد النكاح عقد خطير يحتاج إلى كثير من المعرفة بالمصالح والمضار، ويفتقر إلى التروي والبحث والمشاورة، والمرأة غير مؤهلة لذلك خلقة في الغالب، فلا ينبغي لها أن تباشر هذا الأمر.
ولكن مع بطلانه فإنه يثبت للمرأة المهر، ويثبت فيه النسب إذا حملت المرأة.
وذهب الأحناف إلى صحة زواج المرأة بدون ولي إذا تزوجت من كفء، ولا شك أن الراجح هو مذهب الجمهور القائل ببطلان هذا النكاح للحديث المتقدم، وما جاء من معناه. والواجب على من وقع في هذا النكاح الباطل وأراد الاستمرار مع المرأة أن يعقد عقدا صحيحا في حضور الولي، ولكن طالما أن أولياءها يرفضون تزويجك، بل هي نفسها ترفض الزواج منك فينبغي عليك أن تُعرض عن هذه المرأة، فوفها مهرها وطلقها مراعاة لمن قال بصحة النكاح بدون ولي، وانصرف عنها.
وأما ما حصل منهم من اعتداء عليك وتعذيب وإكراهك على التوقيع على إيصالات أمانة، فهذا حرام وزور، وعليهم وزر ما ارتكبوه، وإثم ما فعلوه.
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 5962، 50588، 109979.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1429(13/4990)
شروط النكاح وحكم عقده بلا مأذون ولا توثيق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مسلمة على مذهب أهل السنة في الكويت، مطلقة في الثلاثين من العمر ولي ولدان، وقد أحببت رجلا له نفس ظروفي واتفقنا على الزواج، ولكنه من قبيلة أخرى وشاءت الأقدار أن يسافر أخوه الوحيد في رحلة علاج وتعطيل إتمام خطبتنا، وبما أنني من قبيلة عريقة ولها تقاليدها فقد تعطل كل شيء إلى أن يعود أخوه من السفر، وقد مرت الأيام والشهور وطالت مدة العلاج كثيراً، وقد فكرنا بأن نتزوج عرفيا فيما بيننا إلى أن يعود وتتم الأمور في العلن ونشهر زواجنا، فهل يشترط وجود الولي لإتمام الزواج، وما هي شروط صحة الزواج، هل العرفي حلال في مذهبنا، وكيف يتم.. وهل تكفي النية أمام الله بعدم رغبتنا بفعل الحرام في تحليل هذا الزواج، وهل يجب وجود شيخ لعقد القران، أم أنها مجرد ورقة لإثبات الزواج، وهل يشترط في وجود الشهود أن نعرفهم, أم يكونون من جنسية أخرى حتى لا ينكشف أمرنا للأهل.. آسفة للإطالة أرجو التكرم بإجابة سؤالي؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشروط صحة الزواج قد سبق ذكرها في الفتوى رقم: 1766، ومن أهم هذه الشروط وجود الولي، فلا يصح الزواج إلا بولي على الراجح من أقوال العلماء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 2843.
وأما الزواج العرفي فإن قصد به مجرد الاتفاق بين الزوجين من غير إذن الولي ووجود الشهود فلا يصح هذا النكاح، وإن قصد به ما استوفى الشروط ولكنه لم يوثق في المحكمة فهو نكاح صحيح، وللمزيد من الفائدة راجعي في ذلك الفتوى رقم: 5962.
وكتابة عقد النكاح وتوثيقه يقصد به ضمان الحقوق، وليس ذلك بشرط لصحة النكاح، ولا يشترط لصحة النكاح وجود ما يسمى بالمأذون، بل يكفي أن يحصل الإيجاب والقبول من طرفي عقد النكاح، وهما الولي أو نائبه والناكح أو نائبه وحضور الشهود، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 13818.
ولا يشترط في الشهود أن يكونوا من جنسية معينة، بل يكفي أن يكونوا مسلمين عدولاً، ولا يكون الزواج حلالاً بمجرد النية الصالحة من الزوجين إذا لم يستوف العقد شروطه وأركانه، فالنية الصالحة لا تحسن العمل السيء، ولا بد من توفر الشروط التي سبقت الإشارة إليها حتى يكون النكاح صحيحاً، وننبه إلى أن إعلان النكاح ليس بواجب ولكنه مستحب كما هو مبين في الفتوى رقم: 63964.
وننصح بالمبادرة إلى إتمام هذا الزواج بأي وسيلة مشروعة، والواجب أن تعاملي هذا الرجل معاملة الأجانب حتى يعقد عليك عقداً صحيحاً، فلا تجوز الخلوة به، ولا وضع الحجاب أمامه، ولا الحديث معه إلا بالتزام الأدب الشرعي في الحديث، ولمعرفة حكم الحب قبل الزواج راجعي في ذلك الفتوى رقم: 4220.
وننبه السائلة إلى أنه لا ينبغي أن تقول (شاءت الأقدار) ولتقل (شاء الله تعالى) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1429(13/4991)
رفض أبوها تزويجها بسبب اختلاف العادات مع الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في عمر 20 أتى شاب مسلم وحسن الخلق ومستعد لتحمل مسؤولية الزواج مني والوالد رافضه على الرغم أننا من نفس الجنسية إلا أن عاداتنا تختلف قليلا لهذا رفض ذلك هل يجوز أن أتزوجه أم لا يجوز إلا بموافقته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اختلاف العادات واتفاقها ليس هو معيار الكفاءة في الإسلام، وإنما معيارها الدين والخلق، أخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض. ...
واعلمي أن الولي شرط في صحة النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي.
فحاولي إقناع والدك بأمر هذا الزواج، ووسطي إليه أقرباءه وأهل الدين والصلاح، فإن لم تجدي لشيء من ذلك فائدة، فإن الأولى أن تطيعي والدك وتتركي الزواج من هذا الرجل إذا لم يلحقك ضرر أو أذى من ذلك , أما إذا رجع عليك هذا بالضرر، فلك أن ترفعي الأمر إلى المحاكم الشرعية، لأن الأب يعتبر عاضلا في هذه الحالة.
قال ابن قدامة في المغني: فإن رغبت في كفء بعينه، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته، كان عاضلا لها. فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها، فله منعها من ذلك، ولا يكون عاضلا لها بهذا. اهـ
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 24790، 43123، 14672.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(13/4992)
الخطبة ليست عقدا شرعيا
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب تونسي يسأل هل يكون العقد شرعيا بعد التقدم لأهل الفتاة وإقامة كل شروطه التي يعلمها كل من الخاطب والمخطوبة ولا يعلمها الولي بقلة علمه بأصول الدين؟ أفيدونا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكون العقد مشروعا إذا تم وفق ضوابطه بشروطه وأركانه وانتفاء موانعه، وانظر الفتوى رقم: 1766.
ولا اعتبار لجهل الولي بذلك، وإنما إيجابه للزوج بإنكاحه موليته كقوله زوجتك ابنتي أو نحوها من الصيغ التي يصح بها العقد وقبول الزوج ذلك وحضور الشهود، قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح معروفة من اجتماع الناس لذلك والتحدث بما اجتمعوا له. انتهى
ولا يكفي مجرد تقدم الخاطب بطلب خطبة الفتاة وإجابته إلى ذلك بقبول خطبته؛ لأن ذلك ليس عقدا، وإنما هو مجرد وعد بالزواج، فلا ينبغي الخلط بين الخطبة وبين العقد الشرعي المستوفي لشروط النكاح وأركانه.
وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 99985، 53076، 74201، 68099، 106485.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(13/4993)
العقد الموثق في المحكمة بولاية عم الزوجة دون أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تزوجت فتاة (عمرها 19 سنة) وكان وكيلها عمها وكان وكيلي والدي، مع العلم بأن والدها موجود ولكنه يعارض الزواج وكان باستطاعته منع الزواج إن أراد بمجرد الطلب مني أنه لا يوجد نصيب, ولكنه لم يفعل، لقد تم عقد القران بوجود العائلة من الطرفين باستثناء والدها، وتم توثيق هذا الزواج في المحكمة الشرعية، السؤال: هل يعتبر هذا الزواج شرعيا وهل هناك أي خلل في عقد النكاح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القاضي قد حكم بصحة ذلك العقد وإقراره فهو صحيح، وهذا هو الظاهر من السؤال لما ذكر من توثيق العقد عند المحكمة، وإلا فالأصل أنه لا يصح للعم أو غيره من الأولياء تزويج المرأة مع حضور والدها، لأنه مقدم في ذلك ولا يسقط حقه إلا بعضله إياها وامتناعه من تزويجها لكفئها إذا رغبت فيه، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 93870، 7759، 109797، 52874.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1429(13/4994)
عقد النكاح صحيح رغم وقوع هذه الأخطاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء عقد القران -كتب الكتاب- فوجئت بتغير مؤخر الصداق المتفق عليه مع والد زوجتي وعموماً تم العقد كما قام المأذون بنطق اسمي بالخطأ على الحاضرين بالمسجد أثناء الإشهار، علما بأن اسمى المسجل بالعقد سليم كما قام وكيل الزوجة -والدها- بأخذ توقيعها بدون الشهود تلك أخطاء تمت، سؤالي هل زواجي من الناحية الشرعية صحيح أم باطل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجملة ما ذكرت لا تأثير له على صحة العقد فهو صحيح، وأما تغيير مؤخر الصداق المتفق عليه بينك وبين ولي المرأة مسبقاً عند العقد إن كنت رضيت به وسكت عليه أمام الشهود فيلزمك أداؤه، وكان عليك أن تبين ذلك عند العقد إن كنت غير راض بما ذكر.
وكذلك خطأ العاقد في نطق اسمك لا تأثير له لأن العقد على عينك وأنت حاضر كما ذكرت، وبه يحصل العلم بعينك والأسماء قد تتغير، وأما أخذ والد الزوجة توقيع ابنته دون حضور الشهود فلا تأثير له أيضاً على صحة العقد لأن المعتبر هو حضور الولي وإيجابه وقد كان ذلك..
وبناء عليه فالعقد صحيح، وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60000، 73917، 95138.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1429(13/4995)
ولاية القاضي وحكمه بصحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ 30 عاما اتفق مسلم ومسيحية على الزواج وكانت قد نطقت بالشهادتين فحررا عقد زواج عرفي قامت هي بتوقيعه والموافقة عليه وأخذ الزوج العقد إلى اثنين من الشهود المسلمين ووقعا عليه كشاهدين على هذا الزواج بعد توقيع الزوج والزوجة. وقامت الزوجة بعد ذلك برفع دعوى إثبات زواج أمام القاضي الشرعي وأصدر القاضي الشرعي حكمه بثبوت الزواج بعد أن سأل الزوج والذي أقر بالموافقة. هل هذا الزواج صحيح؟ من حيث عدم استطاعتها حضور مجلس العقد ولم يكن لها ولي لرفض أبيها المسيحي.كما لم يكن في مجلس العقد غير الشاهدين والزوج وتوقيع الزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام القاضي الشرعي قد حكم بصحته وثبوته فهو كما حكم؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف؛ ولأن الزوج والزوجة قد حضرا إلى مجلسه وأقرا بالعقد، ولا ولاية لوالد الزوجة عليها لكونها مسلمة وهو غير مسلم، وإنما يكون وليها القاضي وقد حكم بصحة الزواج.
وأما ما جرى قبل الحضور إليه من أخذ الزوج موافقة المرأة وتوقيعها وأخذ توقيع الشهود دون معرفة المشهود عليه وبدون أن تولي المرأة وليا مسلما يتولى أمرها ويعقد لها فلا اعتبار له.
وللمزيد انظر الفتويين رقم: 44241، 69489.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1429(13/4996)
هل الشهادة الصحية تعد شرطا لصحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الحصول على الشهادة الصحية في قانون الأحوال الشخصية الجديد شرط لإتمام عقد القران؟ وفى حالة وجود مانع طبي هل يفسد عقد القران؟ وإذا كانت الفتاة لا تمانع؟ نرجو الإفادة برأي الدين في ذلك الموضوع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحصول على الشهادة الصحية ليس شرطا في صحة النكاح، فشروط النكاح قد سبقت في الفتوى رقم: 964.
وغاية ما يترتب على من اطلع على أنه متلبس قبل العقد بمرض من الأمراض التي ذكر أهل العلم أنها تعطي الخيار في إمضاء العقد وفسحه أن نكاحه غير لازم للطرف الآخر، فإذا اطلعت الزوجة مثلا على أن زوجها عنين أو أنه مريض بالجذام أو أنه مجنون ولم تكن قد علمت بذلك من قبل فلها أن تمضي ذلك العقد ولها أن تفسخه، فإذا رضيت به ولو ضمنا كأن مكنت الزوج منها بعد علمها بإصابته بنحو الجذام سقط خيارها ولزمها النكاح.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 6559.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1429(13/4997)
أنكحة الكفار ونسبتهم لآبائهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن جميع الكفار كاليهود والنصارى وغيرهم أولاد زنا؟ وهل من العلماء من قال ذلك؟ وهل يستحب لعن الكفار المحاربين للدين عند قنوت كل صلاة، هل هذا من فضائل الأعمال التي فيها الأجر بإذن الله تعالى؟ أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس صحيحا ما ذكرت من كون جميع الكفار أبناء زنا، ولا نعلم أحدا من أهل العلم يقول ذلك، وقد أقر الإسلام أنكحة الكفار ونسبتهم لآبائهم.
كما أنه لم يرد دليل على استحباب لعن الكفار في قنوت كل صلاة، ولعن المعين منهم حال حياته لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم.
والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت ويدعو عليهم في كل صلاة، وإنما كان أحيانا يقنت شهرا يدعو عليهم ثم يتركه، وبناء عليه فيشرع عند النوازل التي تحصل أن يقنت الناس في صلاتهم بقدر الحاجة، فإذا انتهى السبب تركوا القنوت، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه ابن القيم في زاد المعاد.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3038، 108506، 41869.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(13/4998)
مسائل في تزويج الصغير والصغيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة لفتوى عند بعض علماء الشيعة حول التفخيذ ... أريد فتاوى من علماء السنة تبيح تفخيذ-الطفلة-أي الصغيرة الرضيعة كذلك وهل هذا عمل لائق بمن هو مسلم لأن الشيعة أجازوا التمتع بالرضيعة من تفخيد وضم وتقبيل ولسنة كذلك قالوا بصحة الزواج بالصغيرة، فماذا يكون قدر الاستمتاع بالصغيرة لدى أهل السنة أي كيف يقضي وطره المتزوج بالطفلة التي لا تطيق الوطء، فما الداعي أصلا لتزويجها وهي غير بالغة غير مدركة ولم تر قبلا عورة رجل فإن كانت الراشدة تخاف من الدخلة لما فيها من رؤية عورة الرجل وقد تعلمت كل شيء وعرفت كيف تتصرف وهي كاملة أي مهيأة جسمانيا وعقليا ونفسيا فما بالك بالطفلة الصغيرة التي لم تعرف شيئا ولم تر عورة مغلظة لرجل قط وكيف يطؤها من دون أن تبكي أو تتألم لأنها ما تزال غير قادرة على أن يدخل الرجل ذكره في فرجها الصغير وإن ذلك ليعتبر تعديا واغتصابا، ولماذا شرع الزواج بالصغيرة أصلا إذا لم تصلح لوطء وما حدود التمتع بها. ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها، لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي بنت ست سنين, كما أن في قوله سبحانه وتعالى: وَاللائي يئسْن من المحِيضِ مِنْ نسائِكمْ إِنِ ارتَبتم فَعدتهن ثَلاثَة أَشهر والائي لم يحضن وأولات الأحمَالِ أجلهن أن يَضعن حَملهن {الطلاق:4} إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر.
جاء في كتاب المبسوط للسرخسي: (قال) وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه تزوَّج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين.. ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء. انتهى.
ولكنهم اختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي: فذهب المالكية والشافعية إلى أن من موانع التسليم الصغر، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر.
وقال الحنابلة: إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم، وقد نص الإمام أحمد على ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين, كما في الصحيحين وغيرهما.
وأما بالنسبة لأمر الاستمتاع فلا يجوز له بأي حال أن يستمتع بها أي استمتاع يؤدي إلى الإضرار بها , فإن فعل فهو آثم؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني.
وننبه السائلة الكريمة إلى أن هذا الأمر وهو زواج الرجل الكبير بالصغيرة أمر افتراضي في الغالب لأنه نادر الحدوث, وغالب ما نقل لنا وقوعه قد كان الأمر فيه في نطاق العقد فقط, ولم يتعد ذلك, فلم يدخل رسول الله بالسيدة عائشة إلا وهي بنت تسع سنين وكانت في ذلك الوقت مطيقة لتبعات النكاح جميعها.
وأما بالنسبة للحكمة من إباحة الزواج بالصغيرة, فنقول: قد توجد هناك ظروف تدعو إلى ذلك منها تقييد الكفؤ, فلو وجد الولي كفؤا لابنته الصغيرة وخاف فواته, فما المانع من أن يعقد له عليها فيضمن لها مستقبلا تام الحقوق الزوجية من صداق ومسكن ونفقة وميراث ولا تكون مُلزَمة في الحال بأيِّ حقٍ من الحقوق الزوجية يؤدي إلى إيذائها أو الإضرار بها. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 13190.
وما المانع عقلا من أن يعقد الرجل على الصغيرة المرضية عنده حتى لا يسبقه إليها غيره، وأي ضرر عليه هو في ذلك، فمن المعلوم أن النفقة والسكنى لا تجب عليه إلا بعد التمكين فيكون بذلك العقد قد احتفظ لنفسه بهذه الصغيرة واختص بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1429(13/4999)
هبة المرأة نفسها لرجل لا يعد نكاحا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عندما تهب امرأة نفسها لشخص قد ارتبطت به في يوم من الأيام هذه إعاقة لزوجها فيما بعد، فأرجو الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح للمرأة أن تهب نفسها ولا اعتبار لذلك ولا تأثير له شرعاً فلها أن تتزوج، ولكن عليها أن تتوب إلى الله عز وجل مما كان منها من تلك العلاقات المحرمة والأفعال الآثمة، والتوبة تمحو ما قبلها.
وللمزيد انظرى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59590، 37796، 75491.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1429(13/5000)
من يتولى تزويج المرأة إذا تساوى الأولياء في القرب والقوة
[السُّؤَالُ]
ـ[أحبابنا العلماء الكرام:
السؤال: إذا تساوى أولياء المرأة كأن يكون لها أكثر من أخ شقيق أو أكثر من عم، فمن يقدم في الولاية،
وفي حالة العضل من يقدم من الإخوة، كأن يصر الأخ الكبير على منع الزواج، أو تأخيره، والبنت تريد الزوج وتريد إجراء العقد، فهل يمكن أن يقدم الأخ الأصغر، أو العم.. لكم تحياتي ومحبتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تساوى الأولياء في القرب والقوة يستحب أن ينظر فيما يرجح أحدهم كالسن والصلاح والرشد ونحو ذلك مما له أثر في رجحان النظر وسلامته، ثم بالقرعة إن تساووا في ذلك.
قال الشيرازي في المهذب: فإن استويا في الدرجة والإدلاء فالمستحب أن يقدم أسنهما وأعلمهما وأورعهما لأن الأسن أخبر والأعلم أعرف بشروط العقد والأورع أحرص على طلب الحظ، فإن زوج الآخر صح لأن ولايته ثابتة، وإن تشاحا أقرع بينهما لأنهما تساويا في الحق فقدم بالقرعة.
وقيل يلجأ عند التشاح والتنازع إلى السلطان ليحكم بينهم فيولي أحدهم أويتولى هو ذلك بنفسه، قال خليل في مختصره: وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج نظر الحاكم.
وخلاصة القول أن الأولياء عند تساوى القرابة يستحب أن يقدم أولاهم بالولاية من حيث سلامة النظر وكمال الرشد، فإن تساوو في ذلك أو اشتجروا وتنازعوا احتكموا إلى السلطان، وللواحد منهم أن يزوج مع وجود من هو في رتبته لاسيما إذا دعته المرأة إلى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1429(13/5001)
حكم شهادة حالق اللحية والمسبل ثوبه على النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للفتوى:
رقم الفتوى: 109420
عنوان الفتوى: شهادة الحالق لحيته والمسبل ثوبه على النكاح
تاريخ الفتوى: 13 جمادي الثانية 1429 / 18-06-2008
إذا كان الشاهدان على العقد الرسميين أي اللذين شهدوا أمام المأذون ووقعوا على استمارة الزواج حليقى اللحية ومسبلين لكن تم عقد النكاح في قاعة بها حضور آخرون من أقارب الزوج والزوجة منهم أكثر من واحد بلحى وغير مسبلين هل يعتبرون كشهود وبالتالي عند جمهور الفقهاء يكون العقد صحيحا أم أن من جلس على المنصة مع المأذون هم الشهود المعتد بهم شرعا فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشهود هم الذين حضروا صيغة عقد النكاح، سواء كانوا ممن وقعوا على العقد الرسمي أو لم يوقعوا عليه، فكل هؤلاء شهود على عقد النكاح.
وبناء على ذلك فالعقد صحيح على آراء جميع المذاهب.
وانظر الفتوى: 110199، 97188.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1429(13/5002)
لابد في النكاح من الولي وشاهدين ذكرين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 34 عاما لم يسبق لي الزواج أعمل وأقيم في بلد غير التي يقيم بها أهلي، تعرفت على رجل على دين وخلق يعمل في نفس البلد التي أقيم فيها هو متزوج وله 3 أطفال زوجته وأبناؤه مقيمون في بلده الأصلي، تولدت بيني وبينه قصة حب قائمة على علم وحترام، اتفقنا على الزواج ولكن يواجهنا عراقيل كثيرة، بالنسبة لأهلي ليس من السهل إقناعهم أولا لأنه متزوج وثانيا لأنه هو عربي مسلم ولكن من جنسية أخرى، بالنسبة له يخشى أن زوجته الأولى تصر على الطلاق ويضيع الأبناء بينهما، ولكننا نريد أن نتزوج خصوصا وإننا نقيم في نفس البلد بعيدين عن الطرفين ونخشى الخطيئة، نحن نريد أن نحصل على موافقة الطرفين ولكن نحن نحاول منذ أكثر من سنة ولكن لا جدوى حتى الآن، هل يحق لنا شرعا أن نعقد قراننا؟ (عقدا شرعيا مسجلا) في البلد الذي نقيم فيه إلى حين أن نستطيع إقناع اهلي وأهله في موضوع زواجنا ثم نشهر زواجنا أمامهم وفي هذه الحالة إذا أعدنا عقد القران في بلده أو بلدي أمام أهلي وأهله، هل هنالك أي معوقات شرعية
الرجاء السرعة بالرد، إن الزواج من شروطه الإشهار ولكن ماذا نفعل إذا أردنا أن نطبق شرع الله ولكن المعوقات الاجتماعية تقف أمامنا ألا يحق لي كمسلمة أن أتزوج من مسلم ألم يحرم ديننا التفرقة العرقية، ألم يحلل الإسلام زواج الرجل من أربعة شريطة القدرة المالية والعدل منعا للوقوع بالإثم.
نحن نريد أن نطبق شرع الله وألا نقع بالإثم ولكن مجتمعنا هو الظالم.
الرجاء سرعة الرد، أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نحذر السائلة مما أسمته "علاقة حب قائمة على العلم والاحترام"؛لأن هذا باب كبير من أبواب الشيطان، فإن الإسلام لا يعترف بأي علاقة حب وتواصل بين الرجال والنساء الأجانب إلا تحت مظلة الزواج الشرعي، وتزداد الخطورة من هذا الأمر في ظل الظروف التي تعيشينها أنت ويعيشها هذا الرجل حيث إنك تقيمين بعيدا عن أهلك، وهذا يطمع الناس فيك، والغربة لها ظروفها الخاصة وضغوطها النفسية الشديدة، وأيضا فالرجل يعيش بعيدا عن زوجته، كل هذا يحتم عليك البعد تماما عن مثل هذه العلاقات.
وأما بالنسبة للزواج بدون ولي فقد دل القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أن الولي هو الذي يزوج، وأنه لابد منه، وأن المرأة لا تزوج نفسها، قال تعالى: وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُم {النور: 32} وهو خطاب للرجال الذين يتولون العقد، وقال تعالى مخاطبًا لعموم المكلفين: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعُروفِ {البقرة: 232} فالآية صريحة في نهي الأولياء عن عضل الثيب، ولا يملك العضل إلا من بيده عقدة النكاح.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. صححه الألباني، وقال أيضا: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أصحاب السنن، وصححه الألباني. وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها قال الألباني: صحيح دون جملة الزانية.
فالولي لابد منه في النكاح، ولا بد في النكاح أيضا من شاهدين ذكرين مكلفين عدلين ولو ظاهرا؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. صححه الألباني.
وعن ابن الزبير: أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.
وبنا على ذلك فلا يجوز لك أيتها السائلة أن تعقدي النكاح بدون ولي، لأن النكاح حينئذ يكون باطلا، ولا بد مع الولي من الشهادة على النكاح.
وأما ما ذكرتِ من كون الرجل مغايرا لك في الجنسية، وكونه متزوجا فكل هذا لا يعتبر مانعا إذا توفرت الشروط المعتبرة في النكاح، ولكن إذا كان الرجل كفؤا لك ومنعك وليك من الزواج به لغير مسوغ شرعي فلك الحق في أن ترفعي أمرك إلى القاضي ليزوجك منه.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام: 5855، 13671، 20443.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1429(13/5003)
أنواع الزواج وأنواع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الزواج الشرعي؟ وما هو الزواج البدعي؟ وما المترتب على كل منهما؟ وما هو الطلاق الشرعي؟ الطلاق البدعي؟ وما حكم كل منهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعرف في الشرع ما يسمى بالزواج البدعي كمصطلح ولقب لنوع من أنواع الزواج، ولكن الزواج الشرعي وهو الزواج الصحيح ما تحققت شروط صحته وقد سبقت في الفتوى رقم: 25024. فإذا لم تتحقق الشروط والأركان فيقال: الزواج باطل، أو فاسد.
فإذا تحققت تلك الشروط فالزواج صحيح تترتب عليه آثاره من ثبوت النسب وتوارث الزوجين وإباحة الزوجة وغير ذلك. وإذا لم تتحقق فالزواج فاسد لا يصح ولا تترتب عليه آثاره الشرعية، وتترتب عليه بعض الأحكام تختلف حسب الوقائع، انظر الفتوى رقم: 110489، والفتوى رقم: 964.
وأما الطلاق فينقسم إلى طلاق سني وإلى طلاق بدعي، والطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه أو هي حامل، فهذا الطلاق على السنة ويقع بلا خلاف بين أهل العلم.
وأما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه، فهذا الطلاق خلاف السنة، واختلف العلماء هل يقع أم لا، والصحيح أنه يقع، ولكن يأثم المطلق لإيقاعه على غير السنة. وانظر للمزيد من التفاصيل الفتوى رقم: 109920، والفتوى رقم: 31275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1429(13/5004)
دخل بها بعد قراءة الفاتحة بحضور الشهود ثم تركها
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنيابة عن قريبة لي أطلب من فضيلتكم النظر في هذا الموقف ...
فتاة تقدم لها عريس يكبرها بعقدين، فقبلت به وتمت قراءة الفاتحة بحضور الشهود والإمام، مع العلم بأنه لم يتم تدوينها، وتم دفع المهر وتم تحديد موعد الزفاف خلال هذه الفترة تمت الخلوة بينهما ودخل بها دون الإعلان ودون علم الأهل، وبعد نهاية الفترة المتفق عليها لم يرد العريس صياغة العقد الرسمي عند القاضي وتم الانفصال دون علم الأهل بأنه تمت هناك خلوة وتم الجماع، واسترجع العريس المهر، فنرجو من فضيلتكم إفادتنا بفتواكم في هذه المسألة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن مجرد قراءة الفاتحة فضلاً عن كونه من البدع فإنه لا يتم به عقد الزواج ولو مع حضور الشهود على ذلك، وإنما يشترط حصول الإيجاب والقبول بين ولي المرأة وبين الزوج أو وكيله مع حضور شاهدي عدل على الأقل ولو لم يتم توثيق ذلك بالمحكمة، فإن كان قد حصل العقد مستوفياً لشروطه فإنه يترتب ما يلي:
أولاً: بمجرد إتمام العقد الصحيح تصير المرأة المعقود عليها زوجة لمن عُقِد له عليها، فيجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته كالخلوة والوطء ونحوهما، وليس ذلك مشروطاً بإقامة حفل زفاف في الحال أو في المستقبل كما يظن البعض، إلا أنه ينبغي مراعاة الأعراف والعوائد، فإن كان العرف أن لا يدخل الزوج بزوجته قبل الزفاف فينبغي للزوج التقيد بذلك رعاية لمشاعر أهل الزوجة وحرصاً على رضاهم وسدا لباب الخصام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2940.
ثانياً: إن كان قد تمت الخلوة الشرعية الصحيحة بعد ذلك (والدخول من باب أولى) فإن هذه الخلوة تستحق بها المرأة المهر كله عند جمهور الفقهاء، وتجب عليها العدة، وتستحق النفقة ما دامت في العدة، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72001، 69252، 51412.
وأما إن لم يكن تم العقد على النحو الذي ذكرنا مع استيفاء الشروط السابقة فإن هذه الخلوة التي وقعت بينهما محرمة والدخول بهذه المرأة زنا إن كانا عالمين بحرمة ذلك، لأنها ما زالت أجنبية عنه وعليهما التوبة والاستغفار من ذنبهما.. ولا مهر للمرأة ولا نفقة لها، وإن أتت بولد فينسب لها ولا ينسب له.. قال في مطالب أولي النهى: (ومع علمها) أي المصابة أنها ليست زوجته، وأنها محرمة عليه، وأمكنته من نفسها فهي زانية لا صداق لها وعليها الحد، لانتفاء الشبهة. انتهى.
وأما إذا كانا جاهلين بالحكم فهو وطء شبهة وعليها العدة ولها النفقة مدتها ولها المهر، واختلف هل هو المسمى أو مهر المثل ... وأن أتت بولد ينسب له..
قال ابن قدامة في المغني: إذا نكحها رجل فوطئها عالماً بالحال، وتحريم الوطء وهي مطاوعة عالمة فلا مهر لها، لأنه زنى يوجب الحد، وهي مطاوعة عليه. وإن جهلت تحريم ذلك، أو كونها في العدة فالمهر لها، لأنه وطء شبهة ... ثم ذكر حديث أبي داود وفيه: لها الصداق بما استحللت من فرجها. انتهى.
والحاصل أن ما ذكرته من قراءة الفاتحة إن كان المقصود به أنه قد حصل عقد مستوف لشروط الصحة فإن المرأة تصير به زوجة لمن عُقِد له عليها، وإن دخل بها كان من حقها أن تحصل منه على جميع المهر، وبالتالي فليس من حق هذا الرجل أن يسترجع ما بذله من مهر، وأما إن كان المقصود أن العقد لم يحصل وأن الأمر لا يعدو أن يكون خطبة فما وقع من دخول هذا الرجل بها هو زنا إذا كانا عالمين بذلك ولا مهر لها؛ وإلا فهو وطء شبهة فيحكم لها بالمهر على خلاف بين العلماء هل هو مهر المثل أم المسمى؟
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1429(13/5005)
النكاح بدون ولي وشهود باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ المحترم.. أرجو منك أن تفسح صدرك لي، أولاً: أنا كان لي ماض.... وكان أسود وكنت متزوجة من الرجل الثاني وفي يوم جاء مصلح إلى المكان الذي أعمل فيه أعمالا ليست كما يجب، المهم بعد فترة من الزمن رأيته قال لي أنا مستعد أن أدفع لك المبلغ الذي تأخذيه ولكن لا تدخلي هذا المكان وأنا رضيت، علما بأن زوجي كان يعلم كل شيء ورفض يريد أن أعمل وأنا رفضت وطلقني ثم ظل الرجل يصرف علي وعلى أولادي الذين أبوهم لا يصرف عليهم وأحبني الرجل وأحببته وبعد فترة من الزمن الله عز وجل كتب لي التوبة وقلت له إني أريد أن أذهب العمرة قال لي لك ما تريدين وذهبت وبعد رجوعي صار مثله مثل أي شخص غريب وطلبت منه الزواج، ولكنه لم يقبل، قلت له تلفظ بالزواج وردده بيني وبينه وفقط وكان الله هو خير الشاهدين وطلبت منه أكثر من مرة أن يقول لفظ الزواج علما أنه عندما رآه أهلي قلت إنه زوجي وإن كان أهلي لا يكلموني بسبب زوجي الثاني ولا أحد يعرف عني شيئا، وكنت وحيدة الآن، أهلي يعرفون أنه زوجي وأولادي والجيران وأنا أمامه محجبة ويقولون لي لماذا الحجاب أمام زوجك أقول لهم إنه أمر خاص..
أرجو منكم الرد السريع والله الذي لا إله غيره إني أخاف الله ماذا أفعل؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحمد الله سبحانه ونشكره أن من عليك بالتوبة ووفقك لها، ونسأله سبحانه أن يثبتك على طريق الهدى والرشاد، وننصحك بالإكثار من الأعمال الصالحة، ومصاحبة أهل الخير والصلاح، وسؤالك غير واضح فأنت مرة تقولين إنك قلت أمامه ألفاظ الزواج وهو رددها، ومرة تقولين إنه رفض، ومهما يكن من أمر فهذا الرجل أجنبي عنك لا يجوز له أن يختلي بك ولا أن يجلس معك ولا أن يقيم معك أية علاقة، فأي علاقة للصداقة والمصاحبة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه فهي علاقة محرمة.
والإسلام لا يعترف بأي علاقة بين الرجال والنساء والأجانب إلا تحت مظلة الزواج الشرعي الذي استوفى شروطه وأركانه من ولي وشهود وإيجاب وقبول وخلو المرأة من موانع النكاح وغير ذلك مما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7704، 25637، 25572.
وأما قولك إنك رددت أمامه ألفاظ النكاح فهذا لغو لا عبرة به، وهو وعدمه بالنسبة لإثبات النكاح سواء، وسواء رددها معك أم لا، لأن النكاح لا بد فيه من الولي والشهود كما ذكرنا، والنكاح الذي يخلو من الولي والشهود باطل ويجب فسخه، فيجب عليك قطع العلاقة فوراً مع هذا الرجل طالما أنه يرفض الزواج منك، وأما لو وافق على الزواج فعليه أن يذهب إلى أهلك ليخطبك من وليك، هذا هو طريق الزواج لا غير.
وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10522، 9360، 1769، 3910.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1429(13/5006)
الزواج من يتيمة.. الشروط.. والثواب المترتب عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزواج من دار الأيتام وماهي الشروط المتحتمة عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغالب الأعم في هذه الأزمان حسب أعراف الناس وعاداتهم أن الزواج لا يكون إلا بعد بلوغ الفتاة، وبناء على هذا فإن الفتاة التي يسأل السائل عن حكم الزواج منها لم تعد يتيمة لأنه لا يتم بعد البلوغ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل. رواه أبو داود وصححه الألباني.
فلا يطلق اليتم عليها إلا على سبيل التجوز, ومع ذلك فلو أراد شخص الزواج من هذه الفتاة التي عانت اليتم في صغرها, وكانت نيته إعانتها وإعفافها وتعويضها عما عانته من حرمان بسبب مرارة اليتم وقساوته , فهو-إن شاء الله- مأجور على هذه النيات الحسنة؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
وعلى السائل أن يعلم أن هذا العمل من القربات العظيمة, والحسنات الكبيرة الجليلة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا, ويرجى لفاعله أن يفتح الله عليه أبوابا واسعة من فضله بسبب هذا العمل إذا فعله ابتغاء رضوان الله، واليتيمة كغيرها من النساء لا بد أن يتولى عقد نكاحها وليها، والولاية عند فقد الأب للجد ثم لمن يليه كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 3804، فإن لم يوجد لها ولي فالحاكم الشرعي هو الولي، إذ السلطان ولي من لا ولي له كما جاء بذلك الحديث.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 41366، والفتوى رقم: 32192.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1429(13/5007)
الصيغة المذكورة أقرب إلى نكاح المتعة المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر التوقيع على ورقة تنص على أن فلانة تكون زوجة لفلان لفترة معينة دون أن يكون هنالك معاشرة أو أي حقوق زوجية أخرى، هل يعتبر زواجا عرفيا؟ علما بأن ذلك تم بشيء من المزاح وتم تقطيع الورقة بعد فترة قليلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج من شعائر الإسلام العظيمة، وآية من آيات الله، وقد جعل له الشرع أصولا وضوابط يتم على أساسها، فله شروطه وأركانه التي لا يصح إلا بها، ومن أهمها وجود الولي والشهود، مع الإيجاب والقبول غير المقيدين بأجل محدد أو نفي معاشرة.
وأما ما ذكر في السؤال فلا يعدو أن يكون هزوا ولعبا وليس من الزواج الشرعي في شيء، والصيغة المذكورة أقرب إلى نكاح المتعة الذي ورد الشرع بتحريمه.
وأما الزواج العرفي فمنه ما يكون زواجا صحيحا مستوفيا شروط الزواج الصحيح ولكنه سمي كذلك لكونه لم يوثق في المحكمة، ومنه ما يكون باطلا وهو الذي فقد بعض أركانه، أو كان مجرد اتفاق بين الشاب والفتاة على الزواج ويتعاشران بناء على ذلك معاشرة الأزواج.
ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5962، 1123، 23412.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1429(13/5008)
حكم مباشرة المرأة عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تقوم بعمل الولي في عقد الزواج بحيث تتولى عقد زواج أخيها أو ابنها أو أبيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أنها تباشر عقد النكاح فإن ذلك لا يصح، وقد بيناه من قبل، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 66656.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1429(13/5009)
حكم ولاية الأب الفاسق عقد النكاح على ابنته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تقدم لخطبتي رجل صالح، عمري 24 سنة وأنا بكر. والدي لا يصلي في المسجد أبدا ولا يهتم لذلك, بل إنه لا يصلي الصبح في وقتها مطلقا ويؤخرها لما بعد الشروق, كما أنه يصلي الظهر والمغرب في آخر العشر أو الخمس دقائق من الوقت, وأحيانا يؤذن للصلاة وهو في التشهد الأخير أو يسلم وذلك بدون أي عذر.
إنه لا يهتم لأي شيء من تعاليم الدين فهو لا يتورع عن أكل السحت والربا وعقوق الوالدين وو ... باختصار أوامر الله عز وجل ليست في حساباته أبدا. وفوق كل ذلك عندما يغضب يسب الله وقد حدث ذلك عدة مرات كما أنه ارتكب الفاحشة مع فتاة بغي التقاها في الشارع بدعوى أن زوجته التي هي والدتي ترفض الجماع معه وأن بلادنا لا تسمح له بالتعدد وهو لا يستطيع فراق أمي والانفصال عنا. كما أنه لا يتورع عن قذف العلماء الربانيين والسخرية منهم والاستهزاء بلحاهم ومظهرهم المتدين.
سؤالي هو: هل تصح ولايته لي في زواجي؟ علما بأن كل ما سيقوم به هو قول "زوجتك ابنتي" إذ أن الرجل المتقدم لي رجل صالح أي أنه, أي أبي, لن يتولى هو البحث لي عن زوج. هو فقط سيقول "زوجتك ابنتي" عند العقد. لأني لا أخفيكم مدى الإحراج الذي سأسببه لنفسي ولوالدي عندما سأنفي عنه ولاية زواجي وحجم المشاكل التي يمكن أن تنجر عن ذلك حيث إن جدي من الأب جاوز الثمانين من العمر أصابه الخرف وهو أتعس أخلاقا ودينا من والدي, ولي أخ واحد وهو مصاب بتخلف عقلي يجعله غير مكلف ولي عم يصلي لكن ليس في المسجد وزوجته وابنته سافرتان ومتبرجتان يعني هو ليس من الرجال الصالحين. وأقرب رجل صالح هو عم أبي وابنه أي ابن عم أبي وهذان لم أرهما إلا مرة واحدة في حياتي. فكيف أقول لأبي أنت لا تصلح لولاية زواجي وسيتولاه بدلا منك ابن عمك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لعقد النكاح ولي المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وصححه الألباني.
واشترط العلماء في الولي أن يكون مسلماًً بالغاًً عاقلاًً، ولكنهم اختلفوا هل تشترط فيه العدالة الظاهرة أم لا؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والصواب في هذه المسألة أنه لابد أن يكون الولي مؤتمناًً على موليته. أي أنه لا تشترط العدالة الظاهرة، وإنما يكفي أن يكون مؤتمناًً على موليته.
وقد ورد في سؤالك أن والدك يصلي ولكنه يؤخر الصلاة لآخر الوقت والصبح يصليها بعد الشروق، ويقع في بعض الذنوب، ورغم عظم هذه الذنوب فلا يحكم عليه بالكفر بسببها، ونسأل الله له الهداية.
لكن ورد في سؤالك أنه يسب الله ولاشك أن سب الله أو سب رسوله كفر يخرج صاحبه من الدين، لكنه إن تاب تاب الله عليه، فانظري إن كان وقت العقد قد تاب من ذلك فتصح ولايته، وإن لم يتب من ذلك ومن الاستهزاء بالدين فإن الولاية تنتقل إلى من يليه من الأولياء، وهم على الترتيب بعد الأب: الجد، ثم الإخوة، ثم بنو الإخوة، ثم الأعمام, ثم بنو الأعمام.
وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 43004، والفتوى رقم: 110087.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1429(13/5010)
هل تنتقل ولاية النكاح إلى الأخ عند عضل الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت متدينة ومتحجبة تقدم لها أخ ملتزم وملتحى، نحسبه على خير، ولكن والدها رفض بسبب أنه ملتح وملتزم نظرا لأن الدولة تمنع كل مظاهر التدين وتطارد المصلين, وقال لها بأنها يسمح لها بالزواج حتى من السكير! أما ذلك الشخص فلا. هي الآن مهمومة وتسال هل يمكنها الزواج دون إذن والدها؟ ويذهب معها أخوها على أساس أنه هو وليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجود الولي شرط في صحة النكاح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني (الإرواء 1839) . وقوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني (الإرواء1840) .
فإن كان والد المرأة موجودا غير عاضل لها فلا يصح أن يتولى أخوها عقد نكاحها، بلا خلاف بين الأئمة، قال ابن عبد البر: الأب هو الولي الكامل الذي لا ولاية لأحد معه، وإنما يستحق غيره من الأولياء الولاية بسببه عند فقده، وهم قد يشتركون في الولاية، وهو ينفرد بها، فلذلك وجب له اسم الولي مطلقا (التمهيد 19 / 79) وقال ابن قدامة: المرأة الحرة أولى الناس بتزويجها أبوها، ولا ولاية لأحد معه، وبهذا قال الشافعي وهو المشهور عن أبي حنيفة. وقال مالك والعنبري وأبو يوسف وإسحاق وابن المنذر: الابن أولى (المغني 7 / 10) .
وفي حال امتناع الوالد وتعنته عن تزويج ابنته من الكفء ـ كما هو ظاهر الحال في هذا السؤال ـ يعتبر عاضلا وتسقط ولايته، وتنتقل إلى الذي يليه؛ أو إلى القاضي في ذلك خلاف بين أهل العلم.
فإن كان أخوك بالغا عاقلا رشيدا وامتنع أبوك من تزويجك ممن تقدم لك وكان كفؤا فهو أهل للولاية. وأوصيك أختي الكريمة بالدعاء واللجوء إلى الله، ليرفع عنك هذا الكرب، ويهدي أباك لما فيه الخير لك، وكرري محاولة إقناعه بهذا الزواج، وإن كان أحد من الأعمام والأقارب له جاه مقبول عنده فأشركيه في الأمر، فإن وافق فالحمد لله، إلا فهو عاضل، وقد ذكرنا حكمه.
وقد سبقت بعض الفتاوى في بيان شروط الولي، وما يحصل به العضل، وحكم منع المرأة من نكاح الكفء: 12779، 52230، 44683، 48766، 65511، 3686، 5550، 7759، 25815، 9728.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1429(13/5011)
بطلان العقد بدون ولي، والآثار المترتبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو المساعدة العاجلة في مشكلتي هذه رجاء: تعرفت على فتاة في أحد بلاد أوروبا، وقد أعجبتني وأعجبتها، وكدنا نقع في الزنا لولا أن تداركتنا رحمة الله عز وجل، أنا والفتاة فوق الثلاث والعشرين سنة، وهي بكر مسلمان، عاقلان، بالغان، لا نعاني من أيعاهة جسدية، أخذت بيدها، واتجهت أمام اثنين مسلمين عاقلين بالغين، وطلبت منهم أن يشهدوا على الزواج، ثم عرضت عليها الزواج بصيغة: (هل تقبلين الزواج مني على سنة الله ورسوله؟) أجابت بنعم، وذلك أمام الشاهدين اللذين أقرا بالشهادة، وكان العرض والإيجاب من قبلي وقبلها باللغتين العربية والأجنبية (لأن أحد الشاهدين لا يتكلم العربية) وعقدت لها مهراً مبلغا معينا من المال ...
بالنسبة للإشهار، فهناك أكثر من مائة شخص يعلمون أنها زوجتي على سنة الله ورسوله، ولكن بسبب ظروف خاصة بها، لم نستطع إطلاع أهلي أو أهلها، يعني معظم معارفي يعلمون بموضوع زواجنا إلا عائلتي وعائلتها، وهنا السؤال الأول: هل عقد الزواج هذا صحيح.. بعد فترة من زواجنا، كان هناك بعض المشاكل بسبب طبيعة سرية الزواج عن الأهل، بالإضافة للكثير من السحر الذي حاول الإيقاع بيننا، وكذلك حسد شديد لكلينا، في بعض الفترات كانت المشاكل تصل حداً لا يطاق، ولا أجد سبيلا لإنهاء المشكلة إلا بالإيحاء للزوجة أني طلقتها بأن أقول لها مثلا (أنتِ طالع) أو (أنت تالك) أو بعضا من هذه الكلمات ذات الوزن نفسه الخاص بصيغة التطليق، علما بأني لا أنوي الطلاق، ولا ألفظه، بل محاولة ترهيب، حتى تعود إلى رشدها، وعندها أخبرها أني لم أطلقها، بل كنت أتحايل بالألفاظ والنية خالية تماما من موضوع الطلاق، وهذا هو السؤال الثاني: هل تقع أمثال هذا الطلاق، خاصة وأن اللفظ والنية غير الطلاق نهائيا.. حصلت أزمة في الفترة الأخيرة اضطررتني للطلاق بحق، يعني قلت لها (أنت طالق) وقصدت وعزمت الطلاق، بطلقة واحدة فقط بعد حوالي أسبوعين من الطلاق دخلت غرفة طليقتي، وقلت لها راجعتك وقصدت بذلك إرجاعها إلى عصمتي، وأخبرتها أني أرجعتها، فرفضت ذلك، وقالت أنها غير موافقة على العودة، فأخبرتها أني غير مجبر على استشارتها عند إعادتها من الطلقة الأولى، ولكنها بقيت رافضة لذلك، وهنا السؤال الثالث: هل هي الآن زوجتي رغم رفضها أم لا، وهل هي ملزمة بالعودة للبيت الذي هجرته من يومها، فتكرموا علينا بالفتوى عاجلا بارك الله فيكم، لأن هناك أحد المواقع أقنعها بأن الزواج كان باطلا، وأنها كانت في حالة زنا معي، وأني خدعتها بأن أوحيت لها أننا متزوجين، وتبحث الآن عن زوج آخر وهي على ذمتي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي يفهم من القرآن العزيز وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومضت به السنة ونقل عن جماهير الصحابة ولم ينقل عنهم خلافه أن الولي هو الذي يزوج، وأنه لا بد منه، وأن الأنثى لا تزوج نفسها، قال الله تعالى: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ {النور:32} ، وهو خطاب للرجال الذين يتولون العقد، وقال الله تعالى مخاطباً لعموم المكلفين: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:232} ، فالآية صريحة في نهي الأولياء عن عضل الثيب، ولا يملك العضل إلا من بيده عقدة النكاح..
وأما السنة فقد روى أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة قال: ق ال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن.. وهو يفهم أن حق مباشرة العقد للرجال، ولكنه أوجب أن يكون برضى النساء، فالثيب لا بد من أمرها صريحاً، ويكتفى أن تستأذن البكر فتسكت، ومن السنة أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. صححه الألباني.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل.. رواه أصحاب السنن، وصححه الألباني، وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج نفسها. قال الألباني: صحيح.
أما الحنفية فقد رووا عن أئمتهم في المسألة روايتين، ظاهر الرواية أن نكاح الحرة العاقلة البالغة ينعقد برضاها ولو بدون ولي، ومع ذلك فقد قال في الهداية: وعن أبي يوسف أنه لا ينعقد بدون ولي، وعن محمد: ينعقد موقوفاً. وقولهما هو الموافق للأحاديث، فهل يصح أن يترك الحنفية هذا القول عندهم المؤيد بما رأيت من النصوص وعمل الصحابة لأجل تلك الرواية المخالفة لذلك؟!
ولذا فإنا نقول ببطلان هذا العقد الذي تم بدون الولي، ولكن لا تعتبر هذه العلاقة زنا وذلك مراعاة لقول من أجاز ذلك من الأحناف، ولوجود شبهة النكاح في هذا العقد، ومع كون هذا العقد فاسداً فإنه يفسخ بطلاق كما قاله بعض أهل العلم، وقد حصل الطلاق ولا عبرة بالرجعة بعده، ولك أن تتزوج هذه المرأة بعد العدة بعقد مستوفي الأركان والشروط.
وللفائدة في ذلك راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31051، 3395، 5862، 37338.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1429(13/5012)
وجوب تجديد عقد النكاح بشروطه الصحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[نشكركم على سرعة ردكم على سؤالي رقم 2190985 بخصوص شرط موافقة ولي الزوجة على الزواج قبله
وأود أن أعلمكم بأن زوجتي أخبرتني بأنها قبل زواجنا بعدة أيام استفسرت من والدتها تليفونيا (حيث إننا نقيم في بلد غير بلادنا) إذا كان من الممكن أن تتزوج شخصا تحبه فأبدت والدتها عدم الممانعة إذا كان هذا الشخص "كويس" ويحبها وتحبه، وقد تمت موافقة الولي بعد إتمام الزواج وليس قبله، علما بأنه لم يكن ليمانع هذا الزواج ... والسؤال: هل يجب عقد القران من جديد وإذا تعذر وجود شهود ثانياً فما الحل، علما بأن هناك احتمالا أن تكون زوجتي حاملا, وهل تعتبر المعاشرة الزوجية بيننا بعد ذلك حراما حتى نجد شهودا، وهل أدفع لها مهرا ثانياً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستفسار من الأم وقبولها والعلم بعدم ممانعة الأب لا يكفي بل لا بد من تولي الولي للعقد أو حضوره أو توكيله لغيره لينوب عنه، فإن كان العقد قد تم دون الولي كما هوالظاهر فهو عقد باطل ولا بد من تجديده وفق الشروط والضوابط الشرعية من وجود ولي وشهود ومهر وغيرها، ومسألة تعذر الشهود غير متصورة إذ يمكن التوكيل بإجراء العقد في أي مكان به شهود إذا كان الزوجان بمكان لا شهود فيه، فإن لم يمكن ذلك لزم الانتظار حتى يوجد الشهود، وإذا كانت المرأة قد حملت من ذلك الزواج الباطل فيدرأ عنها الحد ويلحق الولد بالزوج لاعتقادهما صحة نكاحهما وتستحق بالدخول المهرالمسمى، ويجب على الزوج الكف عنها كما يجب عليها هي ذلك لأنه مفسوخ عند الجمهور, وتكون معاشرتهما قبل تجديد العقد محرمة، وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 75530، 1766، 23412، 591، 17568، 20764.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1429(13/5013)
زواجك صحيح لوجود الصيغة (الإيجاب والقبول) ولا تلتفت للوساوس
[السُّؤَالُ]
ـ[فجزاكم الله خيراً على ما تقدموه للمسلمين من نصح وإرشاد.. وبعد.
أنا شاب متزوج بفضل الله منذ حوالي 8 أشهر، وفى ليلة الزفاف وسوس لي الشيطان أني كنت شارد الذهن أو سرحانا وقت عقد الزواج وأني لم أكن أدرك ما أتفوه به عندما كنت أقول لوالد زوجتي (زوجنى بنتك) ، أولاً: هل هذه الصيغه (زوجنى بنتك........) ضرورة لإتمام عقد الزواج،
ثانيأ: كيف أصرف عني هذه الوساوس،
ثالثاً: أنا متأكد أني كنت أدرك بعض ما أقول ساعة عقد الزواج لأني تلفظت باسم زوجتي أمام الحضور عندما كنت أطلبها من والدها ... فكيف كنت شارد الذهن، ولكني كنت شاردا في معظم وقتي، ف أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما الصيغة التي هي الإيجاب والقبول فهي من أركان العقد، جاء في كتاب روضة الطالبين للإمام النووي: وه ي (أي أركان النكاح) أربعة: الركن الأول: الصيغة إيجابا وقبولا فيقول الولي: زوجتك أو أنكحتك ويقول الزوج: تزوجت أو نكحت أو قبلت تزويجها أو نكاحها.
وجاء في كتاب الروض المربع في الفقه الحنبلي: وأركانه أي أركان النكاح ثلاثة: أحدها: الزوجان الخاليان من الموانع كالعدة، والثاني: الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والثالث: القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. انتهى.
وأما ما ذكرته أنت من أمر الوسواس الذي اعتراك فهذا مما ينبغي الإعراض عنه فنكاحك صحيح إن شاء الله طالما قد حصلت فيه الصيغة، فينبغي لك الإعراض عن هذه الوساوس فأمرها خطير من اتبعها يوشك أن يفسد دينه ودنياه, وأعظم علاج للوساوس بعد الاستعانة بالله تعالى، وكثرة ذكره، والتقرب إليه بالأعمال الصالحة هو الإعراض عن هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها أوالاسترسال معها، ومخالفة ما تدعو إليه وتقتضيه،
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56647، 62769، 97513.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(13/5014)
يتعين توثيق عقد الزواج في ظروفنا الراهنة
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت فتاوى عديدة في موقعكم الكريم حول جواز الدخول بالمعقود عليها قبل موعد البناء، لكنني أريد أن اطرح نفس السؤال في حالة خاصة وهي أنه في بلدنا (تونس) لا يعتد بالعقد الشرعي لإثبات الزواج بل لا يقبل إلا العقد المدني الموثق. فمثلا إذا توفي الزوج بعد الدخول بزوجته وكان قد عقد عليها بولي وشاهدين ولكن دون عقد مدني، وإذا حملت هذه المرأة فإنه لا يمكنها إثبات نسب ابنها، فلا يحمل اسم أبيه ولا يرثه ... فهل يحرم عليها في هذه الحالة تمكين الزوج من نفسها حتى يتم إعلان النكاح وتسجيل العقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل يملك بضع المرأة بمجرد العقد المستوفي للشروط والأركان، وتصير زوجة له يحل له أن يختلي بها، وأن يرى منها ما شاء، وأن يطأها متى شاء في الأوقات المباحة، ولكن يتعين عليك في مثل هذه الحالة أن تراعي العرف الجاري في بلدك، فقد نشأ على عدم تسجيل عقود الزواج مشكلات كثيرة، فبعض الذين يضعف الإيمان في نفوسهم يدّعون الزوجية باطلأً وزورا ويقيمون على ادعاءاتهم شهادات ممن يشهد كذباً وزورا، وقد تضمنت معظم القوانين في البلاد الإسلامية وجوب توثيق العقد وأنه لا يعترف به إذا لم يوثق، فيتعين على هذا تسجيل العقد في مثل هذه الظروف التي أنت فيها حفظاً للنسب، فمن حق الولد على والده أن يحفظ له نسبه، إضافة إلى ما في الالتزام بالقانون من سلامتك من التعرض للمشاكل.
ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية لم تشترط أن يجرى عقد الزواج على يد قاض أو عالم، ويستطيع العاقدان إجراء العقد بنفسيهما من غير احتياج إلى وسيط يقوم بإجرائه، ويكفي في انعقاده الإيجاب والقبول مشافهةً بحضور شاهدين، ولم يكن يطالب المسلمون بتسجيل عقد الزواج، كل ما طلبته الشريعة الإشهاد عليه، ويستحب إعلانه وإشهاره.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يفتقر تزويج الولي المرأة إلى حاكم باتفاق العلماء. انتهى.
ويدل لهذا ما في البخاري من زواج عبد الرحمن بن عوف من غير علم للنبي صلى الله عليه وسلم.
وابتدأت كتابة العقود عندما كان بعض المسلمين يؤخرون المهر أو شيئا منه فأصبحت هذه الوثائق مهمة لإثبات الزواج.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يكن الصحابة يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر؛ بل يعجلون المهر وإن أخروه فهو معروف، فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول ويُنسى صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1429(13/5015)
حكم كون الابن وليا لأمه في زواجها بوجود أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مطلقه، عمري 46 سنة ولكن شكلي يوحي كأني 35 -أولادي بالجامعة وموافقون على الزواج- وتقدم لي رجل يرغب بالزواج، ولكن زواج بالسر، شرعي وشهود ولكن بدون ولي، حيث علاقتي مع الأهل مقطوعة منذ سنين..وتستحيل المصالحة لأمور كثيرة حصلت، ولو كانت علاقتي بهم جيده فلن يوافقوا على زواجي، والسبب عادات وتقاليد ولأني كبيرة بالعمر، هل يجوز أن يكون ابني وليا علي،.هل العقد صحيح؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تتزوجي بدون ولي، وإذا كان أحد أبنائك بالغا فله أن يكون وليا لك، ويكون عقد النكاح صحيحا ولو مع وجود أبيك أو جدك بناء على مذهب الإمام مالك ومن معه من أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني: وأما المرأة الحرة, فأولى الناس بتزويجها أبوها, ولا ولاية لأحد معه. وبهذا قال الشافعي. وهو المشهور عن أبي حنيفة ; وقال مالك والعنبري, وأبو يوسف, وإسحاق , وابن المنذر: الابن أولى. وهو رواية عن أبي حنيفة ; لأنه أولى منه بالميراث, وأقوى تعصيبا, ولهذا يرث بولاء أبيه دون جده. إلى أن قال: ثم أبوه وإن علا، يعني أن الجد أبا الأب وإن علت درجته فهو أحق بالولاية من الابن وسائر الأولياء. وهو قول الشافعي. وعن أحمد رواية أخرى أن الابن مقدم على الجد. وهو قول مالك; ومن وافقه; لما تقدم. انتهى.
وننبه إلى حرمة قطيعة الرحم ولا سيما الأبوان أو أحدهما، بل الواجب صلة الرحم وبر الوالدين وإحسان صحبتهما والصبر على أذاهما، أما قطيعة الرحم وهجران الوالدين معا أو أحدهما سنين فتلك معصية شنيعة، فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والمجيء إلى والديك أو الموجود منهما وطلب الصفح والعفو منهما ومعاملتهما بالتي هي أحسن، ومجاهدة الشيطان والنفس في سبيل ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 23434.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1429(13/5016)
هل عدالة الشهود شرط في صحة عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[قد شهد على عقد زواجي شخصان حليقان، فهل العقد صحيح، وأنا الآن لدي طفلان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النكاح صحيح ماض، وحلق اللحية محرم عند الجمهور والإصرار عليه فسق، وقد سبق في الفتوى رقم: 109420 تفصيل حكم شهادته، ثم إن من أهل العلم من لا يشترط عدالة الشهود في النكاح كأبي حنيفة، ولأن حلق اللحية مما عمت به البلوى، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية بقبول شهادة أمثل الفساق إذا اعم الفسق وطم.
وعلى كل فإن النكاح صحيح ماض ولا ينبغي النظر فيه الآن وقد مضى عليه ما مضى، ولعل ذلك من وساوس الشيطان وهواجسه فلا يلتفت إليها.
وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 97188، 101851، 2711.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1429(13/5017)
اشتراط الولي في النكاح هو القول الراجح
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعقد على ثيب في بلدي ولا أستطيع الآن أن أسافر إلى أخيها، ولقد مات والدها منذ مدة، إذا كان الأخ لا يصلي وهو أولى من يلي عقد نكاحها فهل ل يصح أن يوكل عاقلا مسلما يصلي من غير العصبة من الأقارب.
هل عقد النكاح صحيح إذا باشرت المرأة العقد بنفسها علما أن بعض الفقهاء أجازوا حق المرأة في تزويج نفسها: يذهب الحنفية إلى جواز تزويج الحرة المكلفة نفسها، بكراً كانت أم ثيبا، رشيدة كانت أم سفيهة، سواء كان لها ولي أم لم يكن؛ لأنه لا ولاية إجبار عليها. كما أجاز أبو يوسف من الحنفية أن تزوج المرأة غيرها، وأن تتولى طرف العقد بنفسها على من تريد، وينعقد نكاحها إذا كانت حرة بالغة عاقلة.
أدلة الاتجاه المؤيد:
استدل بعض الفقهاء الذين أجازوا حق المرأة في تزويج نفسها وغيرها، بقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقوله صلى الله عليه وسلم عندما أتته خنساء بنت خزام الانصارية تشكو أباها الذي لم يأذن لها في الاختيار بين خطيبين وزوّجها من أحدهما دون رضاها لا نكاح له، انكحي من شئت، ورد صلى الله عليه وسلم نكاح أبيها وأذن لها في الزواج بمن ترغب رغماً عن وليها، وهو أبوها.
واستدلوا كذلك بتطليق الرسول صلى الله عليه وسلم بنت الصحابي الشهيد عثمان بن مظعون، عندما أرغمها عمها على الزواج من عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقال إنها يتيمة وإنها لا تنكح حتى تستأمر. وقوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها، متفق عليه. كما روي عن عائشة رضى الله عنها أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: إن أبي زوجني من إبن اخيه ليرفع بي خسيسته، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبيها وجعل الأمر إليها، فقالت: إني أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء، وقيل أن لفظ النساء عام في الثيب والبكر. كما قالوا إن كان لا يحق للأب التصرف في شيء من مال الفتاة ولو قل إلا بإذنها، فكيف له أن يتصرف في تزويجها بمن لا ترضاه ولا ترغبه.
واستدل فقهاء هذا الاتجاه على جواز تزويج المرأة لغيرها بما ورد أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فخاصمها أولياؤها إلى علي رضى الله عنه فأجاز النكاح، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زوجت المنذر بن الزبير حفصة بنت عبد الرحمن وكان والدها غائباً بالشام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مباشرة المرأة لعقد النكاح لنفسها أو لغيرها فلا يصح على مذهب جمهور أهل العلم وهو المفتى به عندنا وراجع الفتوى رقم: 5855، والفتوى رقم: 47816.
وما ذكر السائل هي أدلة من أجازوا ذلك وهم الحنفية ولكن الراجح هو مذهب الجمهور كما سبق.
وأما التوكيل من قبل الولي لرجل آخر فهذا جائز ولا إشكال فيه وسبق في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 53870.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1429(13/5018)
لا بأس بعدم إشهار الزواج للمصلحة المعتبرة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة بسبب سوء معاملة زوجها لها وضربه لها وسوء معاشرته وإهماله لها وإهانتها بدون أي مبرر وعدم تدينه وشربه الخمر وتركه للصلاة وسوء معاملته حتى لأبنائه وعلاقاته غير الشرعية حتى بالخادمات لذلك فقد ضعفت ووقعت في الزنا حيث وجدت ما لم تجده في زوجها فقد كان الرجل الآخر يعوضها عن كل ما افتقدته في زوجها الذي كان لا يعيرها أي اهتمام برغم ادعائه أنه يحبها وعندما ساءت الأمور بينهما فقد أصرت على الطلاق لشعورها بالذنب والحزن والأسى والخيانة فهي أمرأة تخاف الله وتصلي وتصوم وقامت بأداء العمرة والحج وتبكي وتحاسب نفسها ليلا ونهارا، ولكن الشيطان كان أقوى منها فماذا تفعل لتكفر عن ذنبها وخصوصا أنها تحب الرجل الآخر وهو يحبها وتريد الزواج منه ولكنها خائفة أن تفقد أبناءها لذا تريد الزواج بالسر ودون أن يعلم بذلك أحد، مع العلم بأن والدها وإخوتها ما زالوا على قيد الحياة وهي تبلغ من العمر الثامنة والثلاثين ولديها ستة من الأبناء والرجل الذي تريد الزواج منه يبلغ من العمر خمسين سنة ومتزوج ولديه أبناء كبار ولا يريد أن يعلم بهذا الزواج أحد لنفس الأسباب، فهل يصح الزواج بدون ولي، مع العلم بأن أثنتين من أصدقائه يعلمان بذلكأ وإذا كان لا يصح إلا بولي، فهل يجوز أن يكون وليها أخوها بدلا من أبيها حتى تضمن السرية أرجو إفادتنا في هذا الشأن وما يجب عليها فعله للتكفير عن ذنبها؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يجب عليك أختي السائلة أن تفعليه أولاً أن تتوبي إلى الله عز وجل من هذه الجريمة العظيمة توبة نصوحاً بشروطها التي نص عليها أهل العلم، وأما الزوج فإن حسابه على الله عز وجل، وعليه التوبة قبل الممات، فإنه متعرض لعقوبة الله عز وجل بسبب ما يرتكبه من ذنوب في حق الله وفي حق زوجته وأبنائه، وإذا كان الطلاق قد حصل فليس للأخت أن تتزوج بهذا الرجل الزاني إلا إذا تاب إلى الله وأقلع عن الزنا، فإن تاب فلها الزواج به.. ولا بأس بعدم إشهار الزواج إذا كان هناك مصلحة للزوجين في ذلك، ولكن لا بد أن يتم بالشروط الشرعية ومنها الولي، ولا يجوز أن يتولى الولي الأبعد (الأخ) مع وجود الولي الأقرب (الأب) وعدم عضله، فإن امتنع من التزويج من الكفء لغير عذر جاز للولي الأبعد تزويجها، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 964، 32843، 55989.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1429(13/5019)
حكم عقد النكاح على سبيل التمثيل
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم شاب لخطوبة فتاة ورغم عدم اقتناع والدها ووالدتها به إلا أنها صممت على إتمام الخطوبة وتمت الخطوبة بموافقة والدها ووالدتها ورفض الوالد والأم إتمام عقد الزواج إلا بعد أن ينتهي من إعداد الشقة ومعرفة هذا الشخص، ربما يتم فسخ الخطوبة وإقناع ابنتهم بفسخ الخطوبة ولكن الفتاة دون علمهم قامت بعقد قرانها على عريسها دون علم أسرتها وبعد ذلك أخبرت أمها وخافت الأم من الأب فلم تخبره بما فعلته ابنتهم وأسرعت في الانتهاء من الزواج واتفقت مع ابنتها وزوجها بأن يحضر مأذون واتفقوا معه على أن يقوم بتمثيلية أمام الأب ويكتب كتابهم وتم ذلك وأمام الشهود وتم الاستعداد للزواج وعندما أراد الأب الحصول على قسيمة الزواج التي وقع عليها أخبرته الأم بما حدث من ابنتهم وأن القسيمة التي وقع عليها أمام الشهود ليست حقيقية وكانت تمثيلية خوفا منه لأن الابنة منذ فترة كتبت كتابها بدون علمهم وحاولت إصلاح ما ارتكبته , وتم زواج الابنة الآن، ما حكم زواج الابنة بولي غير والدها في قسيمة الزواج الآن, وما حكم الزوجة الأم عندما علمت من ابنتها أنها تزوجت وأخفت عن الأب ما فعلته ابنتهم وقامت واشتركت بتمثيلية أمام الأب مع ابنتها وزوجها والمأذون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت هذه البنت بإقدامها على النكاح بغير ولي، وأخطأت الأم بإخفائها هذا الأمر عن زوجها، وهذا النكاح الذي تم بغير ولي باطل على الراجح من أقوال اهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 3395.
وأما العقد الذي تم على سبيل التمثيل لا تأثير له على صحته، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأما قسيمة الزواج فالمقصود منها مجرد توثيق الزواج.
وعليه؛ فيمكن تغيير هذه الوثيقة بوثيقة أخرى تتضمن الزواج الذي تم بموافقة الولي.
وإذا كان هذا الرجل قد أصابها في ذلك النكاح الفاسد فهل يلزمها الاستبراء منه، في ذلك خلاف بين أهل العلم سبق بيانه بالفتوى رقم: 80773. ولا شك أن الاستبراء أحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1429(13/5020)
ولاية الفاسق.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم تقدمت لخطبة فتاة مسلمة ملتزمة ذات دين وخلق ولا نزكيها على الله, لم تنشأ الفتاة مع أبويها فهي لا تمت لهم بصلة من حيث الأخلاق إذ أن فيها من الحياء وحسن الخلق وحسن السمت ما دفعني لأن أطلبها, ونريد الزواج في الأسابيع المقبلة. إلا أن في المسألة من الجوانب ما يحول بيني وبين صحة عقد النكاح.
أب الفتاة لا يصلي ولا يقيم للدين وزنا, يصلي يوما ويتركها سنين, مصر على تركها للأسباب التي يرددها كل العصاة, له كبائر مصر عليها عنادا وجحودا, لا يستمع لكلام كبير ولا صغير قريبا كان أم بعيدا. لها أخ بالغ يصغرها سنا تارك للصلاة تكاسلا وتقاعسا. ليس لديها أعمام ولا أجداد (من الجهتين) , لها خالان ملتزمان نحسبهم على خير. ليس لدينا في بلادنا قاض شرعي, إذ أنها علمانية رغم أنها عربية وظاهرها الإسلام بل ومضطهد فيها كل من اتبع طريق الرشاد.
لا أعلم من سيكون وليها في عقد النكاح, إذ أنه إذا جاز أن يكون أحد أخوالها هو الولي فإن أباها سيرفض حتما لما في ذلك من إهانة في نظره واعتداء على الكرامة وسيؤدي هذا إلى مشاكل أنا في غني عنها وربما رفض تزويجها لي وهو ما سيسبب لي ولها ضيقا كبيرا في الصدر. وإن أجبرته على الصلاة يوم العقد فإنه سيتركها في الغد إن لم يكن في يومها, هذا إن أجاب.
أرجوا منكم أن تفتوني في أمري فإني لا أعلم من يكون الولي في هاته الحالة، ونسأل الله العلي القدير لكم التوفيق في الحياة الدنيا والنجاة من النار في الآخرة، فهو ولي ذلك والقادر عليه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يلي أمر تلك الفتاة وولايتها هو والدها لأن ما ذكرت عنه فسق لا يسقط الولاية على الصحيح؛ إلا أن يكون جاحدا لوجوب الصلاة أو مستحلا لما يرتكبه من الكبائر وأقيمت عليه الحجة في ذلك فإنه يكفر، وتسقط ولايته بعد إقامة الحجة عليه، والظاهر من السؤال أنه ليس كذلك وإنما هو مفرط في جنب الله ظالم لنفسه فاسق بتقصيره فلا تسقط ولايته، وإليك كلام أهل العلم في عدم سقوط الولاية بالفسق.
قال خليل بن إسحاق المالكي ممزوجا بكلام شارحه: لا ذي فسق فلا يسلبها -يعني الولاية- على المشهور، لكن يسلب الكمال. اهـ.
وقال المرداوي الحنبلي: الرواية الشافية: لا تشترط العدالة، فيصح تزويج الفاسق. اهـ.
وقد أفتى الشيخ عبد الرحمن السعدي وهو من علماء الحنابلة المحققين بأن القول بسقوط ولاية الفاسق مناقض للأدلة الشرعية، والصواب بقاء ولايته لأولاده على مالهم ونكاحهم وحضانتهم..
وبناء عليه، فولاية تلك الفتاة إنما هي لأبيها، وإن كان ارتكابه لتلك المعاصي وتهاونه بالدين أمرا خطيرا ووزرا كبيرا سيما تركه الصلاة، فقد قال بعض أهل العلم بكونه كفرا ولو تهاونا، لكن قول الجمهورعدم تكفير تاركها تهاونا وكسلا وهو الراجح، فينبغي أن ينصح ويذكر ويخوف من عاقبة فعله لعله يتوب إلى الله عز وجل.
ولم نفهم مقصود السائل بقوله (كبائر مصر عليها عنادا وجحودا) فإن كان يقصد المبالغة في وصف هذا الرجل بالمعاصي والإصرار عليها فإن ذلك لا يضر في إسلامه أي لا يخرجه عن الدين، أما إن كان ينكر تحريم ما علم تحريمه بالضرورة كالزنى وشرب الخمر فإن ذلك كفر، لكن لا بد من إقامة الحجة عليه وانقطاع أعذاره.
فينبغي الحذر كل الحذر من التكفير والتهاون في شأنه فلا بد من التحقق من توفرشروطه وانتفاء موانعه وإقامة الحجة قبل إطلاقه على المعين لما يترتب عليه من أحكام شرعية خطيرة، وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43004، 721، 4132.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1429(13/5021)
حكم كون الشاهد على عقد النكاح هو الوكيل عن الولي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أكون وكيلا في زواج أخت زوجتي حيث والدها متوفى وأخوها مسافر ولا توجد معها غير والدتها وأخواتها البنات.. وفي هذه الحالة هل يجوز أن أكون وكيلها وشاهدا على زواجها.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الأخ السائل أن يتولى عقد نكاح هذه الأخت، بتوكيل من وليها، وسبق في فتاوى منها الفتوى رقم: 108388.
ويشترط أن يتم العقد بحضور شاهدي عدل ليس الولي أحدهما؛ كما سبق في الفتوى رقم: 95665.
وعليه؛ فلا يصح أن تكون شاهدا على العقد مع كونك نائبا عن الولي فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1429(13/5022)
مسائل في تزويج الصغيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[نشرت وسائل الإعلام قصة طفلة عمرها 8 سنوات، قام والدها بتزويجها وهي رافضة الزواج فلجأت للقضاء لتحصل على الطلاق, وقد حكم لها القاضي بذلك, وطلقت من زوجها. هذه الحادثة كما أنها مؤثرة فقد طرحت الكثير من الأسئلة أود معرفة الإجابة عنها لعلمي أن أعداء الدين سيستغلون مثل هذا الحدث في الهجوم على الإسلام. أنا اعلم بأن الإسلام أجاز للوالد أن يزوج ابنته غير البالغ دون سؤالها, ولكن ما الحكم إذا رفضت هّذه الطفلة الزواج؟ ثم هل طلبها الطلاق جائز لأنها (أولا غير بالغة، ثانيا لأنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق دون سبب) ،فهل صغر سن الزوجة يجيز لها أن تطلب الطلاق؟ لأنني صراحة فرحت لهذه الطفلة لكني أخاف أنها ارتكبت ما يغضب رب العلمين؟ هل يجوز للزوج البناء على امرأة غير بالغة؟ ما رأي الشرع في هكذا حادث ما الخطأ وما الصواب؟ أعلم أن القضاء حسم الأمر لكن يجول في خاطري أن القضاء في بلاد الإسلام بات يستند على القوانين الوضعية، لذا أود أن توضحوا لي الأمر الصواب في هذه القضية, وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تزويج الأب لها دون رضاها فقد اتفق الفقهاء على جوازه وصحته، وبناء عليه فلا اعتبار لرفضها ولا خيار لها قبل البلوغ، وأما بعده فقد جعل بعض أهل العلم لها الخيار بين الفسخ والإمضاء.
وان وقع عليها ضرر فلها المطالبة برفعه وإزالته عن طريق وليها أو بنفسها إن كانت مميزة، فالمميزة لها حق الترافع على الصحيح، فإن ثبت عند القاضي حصول الضرر حكم بإزالته ورفعه بما يناسب ذلك، وحكمه رافع للخلاف.
وأما طلبها للطلاق فإن كان لحصول الضرر فلا حرج فيه كالبالغة، وإن لم يكن لضرر فإن كانت غير مميزة فلا إثم عليها في ذلك لما ثبت في الشرع من عدم مؤاخذة الصبي حتى يبلغ، وكذلك إن كانت مميزة ولم تبلغ فإنه لا إثم عليها في قول جمهور أهل العلم، وفي رواية عن أحمد أن المميز مكلف، قال المردواي في الإنصاف ما مؤداه: وفي رواية عن أحمد أن المميز مكلف، وعلى هذه الرواية فإن المميز مؤاخذ، فإن كانت البنت مميزة وطلبت الطلاق لغير بأس فهي آثمة تخريجا على هذه الرواية، وعدم المؤخذه هو الأقوى والأرجح.
وأما بناء الزوج بالصغيرة قبل البلوغ فلا حرج فيه إن كانت مطيقة للوطء، قال عليش في فتاويه: إن كانت البنت غير مطيقة للوطء لزم زوجها إمهالها لإطاقتها.
والغالب حصول الإطاقة منها في سن التاسعة والعاشرة، وإن كانت البئات والأماكن تؤثر في ذلك، كما قال الخطاب في مواهب الجليل.
وعلى فرض حصول الدخول بالزوجة المطيقه قبل البلوغ فإن ذلك لا يسقط حقها في الخيار لدى من أثبته لها. قال الزيلعي: وكذلك الجارية إذا دخل بها قبل البلوغ ثم بلغت لا يبطل خيارها ما لم تقل رضيت أو يوجد منها ما يدل على الرضا.
وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى التالية أرقامها: 13190، 11251، 5074، 28817، 50900.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1429(13/5023)
حكم نكاح مطلقة بشكل غير رسمي
[السُّؤَالُ]
ـ[أود السؤال في زواج سيدة أعرفها من شخص إلا أنها غير مطلقة بشكل رسمي من زوجها الأول غير أنه نطق بالطلاق ثلاث مرات وقد خرجت من منزله لمدة تفوق السنة الكاملة فهل زواجها صحيح مع العلم أنها الآن مطلقة رسمياً من الزوج الأول.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الزواج ممن طلقت ثلاثا أو أقل إذا انتهت عدتها، ولا اعتبار لإثبات الطلاق لدى المحكمة، ولا أثر لذلك على العقد، وإنما المعتبر هو نطق الزوج بالطلاق.
لكن تنزيل هذا الحكم على الحالة المذكورة يحتاج إلى التحقق من وقوع الطلاق فعلا، فنحن لا ندري ماذا يقول الزوج، ولذا فلا بد من رفع مثل هذه الحالة إلى المحكمة أو مشافهة أهل العلم فيها حتى يسمعوا من كلا الطرفين، وعلى افتراض وقوع الطلاق وإقرار الزوج به وانتهاء العدة فلا ننصح بالإقدام على الزواج قبل تسجيل الطلاق رسميا لما قد يترتب عليه من ضرر كمسألة قانونية أو ضياع حقوق أو غير ذلك.
وللمزيد انظري الفتوى رقم: 67961، والفتوى رقم: 69221.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1429(13/5024)
حكم الشرع في عادة الجاهة
[السُّؤَالُ]
ـ[في بلادنا عادة يقوم بها بعض الناس وذلك فيما يخص بالزواج , يكون قد اتفق الطرفان على العقد والمهر وتم كتابة الكتاب وتوثيق عقد الزواج إلا أنه بعد أيام أو أسبوع يأتي أهل العريس وأقاربه ومعارفه وأصدقاؤه ما يسمى ب (الجاهة) إلى أهل العروس وهناك يتكلم شخص من طرف العريس أنهم جاؤوا لطلب يد كريمتهم ويأتي الرد من أهل العروس..
السؤال ما حكم هذه الظاهرة خاصة وأنهم اتفقوا مسبقا على ما يخص بالزواج لكن أمام الناس تتم هذه الشكليات والمظاهر، هل هذا العرف موافق للشرع أم أن في هذا مخالفة فربما يحصل خلاف ما في الجاهة فهل يضر العقد وقد سمعنا أن هناك مشاكل حصلت، افتونا مشكورين وجزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العادة المسماة الجاهة بحسب ما وصفها الأخ السائل ليس فيها ما يتعارض مع الشرع، ولا تؤثر على العقد، لكن لا حاجة لها بعد أن يجرى العقد مستوفيا للشروط من الصيغة والولي والشهود ونحوها، لاسيما إذا ترتب عليها مفسدة كما ذكر.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1429(13/5025)
هل يجب السؤال عن صلاح ولي المرأة المراد العقد عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج من امرأة ولا أعرف هل أبوها يصلي أم أنه تارك للصلاة - عندي شعور أنه لا يصلي من بعض القرائن- لأني أذهب إلى المذهب الفقهي الذي يقول بكفر تارك الصلاة وعدم صحة ولايته على المرأة المسلمة، فماذا أفعل هل أسأله إذا كان يصلي أم لا وأصدقه؟ لأن الفتاة ليست متأكدة من أن أباها يصلي أم لا لأنه طلق أمها وهجرهم من زمن بعيد ولم يروه إلا مرات قليلة خلال 25 سنة تقريبا، وفي حال زوجني أبوها ثم اكتشفت أنه لم يكن يصلي عندما عقد لي عقد النكاح فهل يجب علي أن أعقد عقدا جديدا مع أخيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المسلم السلامة من ارتكاب الكبائر ومن ذلك ترك الصلاة، فإذا كان الأب مستور الحال ولم يعرف كونه تاركا للصلاة فالأصل سلامته من هذه الكبيرة، ولا يجب السؤال عن ذلك، ولو ثبت أنه تارك للصلاة بالفعل فإن الحكم على تارك الصلاة بالكفر عند من يقول بذلك لا يكون إلا إذا دعي من قبل الإمام أو نائبه فأبى أن يصلي، وراجع الفتوى رقم: 94161.
وعليه؛ فتصح ولاية الأب المذكور في نكاح ابنته، ولا يلزم الأخ السؤال عن هذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1429(13/5026)
تعريف العصبة.. وترتيبهم في ولاية النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تبين لي يا شيخنا الفاضل من هم العصبة، وهل يستطيع الأخ تزويج أخته أي أن يكون وليها مع العلم أن عم الفتاة موجود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعصبة من العصب وهو الشد، سموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض، وعصبة الإنسان هم من لو انفرد أحدهم في الميراث لأخذ جميع المال، وعصبة المرأة الذين يتولون تزويجها كذلك.
جاء في كشاف القناع: قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن الولاية في النكاح لا تثبت إلا لمن يرث بالتعصيب ... انتهى.
ويقدم الأقرب إليها فالأقرب كما قال صاحب الزاد: ... ويقدم أبو المرأة في نكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسباً كالإرث ثم المولي المنعم ثم أقرب عصبته إرثاً ... إلخ.
وبهذا يتبين أن الأخ الشقيق والأخ من الأب أولى بتزويج المرأة من عمها، بل لو زوجها الأبعد مع وجود الأقرب من غير عذر لم يصح العقد؛ كما قال في الروض: ... وإن زوج الأبعد، أو زوج أجنبي ولو حاكماً من غير عذر للأقرب لم يصح النكاح، لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها، فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة، أو أنه صار أو عاد أهلاً بعد مناف، صح النكاح استصحابا للأصل ... انتهى.
والأخ من الأم ليس له ولاية النكاح لأنه ليس من العصبة كما نص على ذلك الفقهاء فيقدم العم (لغير الأم) عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1429(13/5027)
هل يؤثر الكذب في تعيين محل السكن على صحة عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد عقدت قراني منذ فترة بسيطة ومن ضمن البنود التي يجب على الزوجين الإجابة عنها بعقد الزواج وإضافتها مكان السكن، لقد ادعينا ((أي كذبنا)) بمكان سكننا وذلك لأن المحكمة الموجودة بمنطقة سكن العروس لم تقبل بإرسال شيخ إلى بيتها وبالتالي كذبنا بشأن عنوان سكن العريس وسكن العروس وكتب بعقد الزواج، أشعر بالذنب لأنني بدأت بالكذب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ذكر من الكذب في تعيين محل السكن لا يؤثر على صحة العقد، لكن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يرخص فيه إلا في حالات معينة، ولم يظهر لنا من خلال السؤال ما يبيح اللجوء إلى الكذب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه أحمد، وأصله في الصحيحين.
لذا يجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من ارتكاب كبيرة الكذب وتندم على صدوره منك وتعقد العزم على ألا تعود للكذب أبدا، فإن من تاب تاب الله عليه، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 7704، 75026، 63123.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1429(13/5028)
مخاطر الزواج بدون إذن الولي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عربية كنت أنا وأهلي نعيش في بلاد غير بلادنا وهي بلاد مذهبها مذهب أبي حنيفة، وبعد فترة رجع أهلي إلى بلادنا وأنا اضطررت أن أجلس لوحدي لتكملة دراستي الجامعية الباقية لها فترة قليلة وتنتهي، علما بأني حاولت أن أنتقل إلى بلادي وأكمل ما استطعت لعدم موافقة الجامعة في بلادنا على الإعادة من جديد فوافق أهلي أن أجلس لوحدي وأكمل دراستي بسبب أمن الجامعة والسكن والبلاد حيث إن جامعتي والسكن لا يوجد فيه اختلاط كله بنات وأيضا الجامعة تتكلف بكل شيء يعني أن الجامعة هناك أأمن من جامعتي في بلادي الآن الجامعات أغلبيتها مختلطة، المهم عشت هناك لوحدي مرتاحة ولا يوجد لي مشاكل في شيء وبعد حوالي سنة من قعودي لوحدي أخبرتني صديقتي أن صديق خطيبها من نفس بلادي يريد أن يتزوجني علما بأني فتاة معروفة عند الجميع بحسن أدبي واستقامتي ولقد حاول أكثر من واحد يكلمني (أولاد) وأنا كنت أرفض بشدة ولا أتكلم بدون سبب وأنا أيضا لست وحدي هناك ابن عمي في نفس البلاد أيضا أنا قلت لها اجعليه يتصل إلى تليفونك أريد أن أسأله بجدية عن أشياء ضرورية فاتصل وسألته عن أهله ومن هو وعن أشياء مهمة، المهم وقلت له أهلي أهم شيء فماذا يقولون أنا موافقة ودعني الآن أصلي استخارة فجلست أصلي لمدة حوالي خمسة أيام وأنا قلت في نفسي يمكن هذه نعمة من ربي لا يجب علي أن أقول لا لا، علما بأني لا أعرفه قبل وما كنت أحس بفتنة وكنت مشغولة بدراستي فقط قلت إنه يجب أن أتزوج بالأخير ويمكن أن يكون زوجا صالحا، المهم هو اتصل على أهلي وأخبرهم أنه يريد الزواج مني وقال له أبي إن شاء الله نراك في الصيف المهم وهو استمر بالتحدث معي بالهاتف بغرض أن نعرف الأساسيات عن بعض لفترة بسيطة بحدود وبعدها قال لي إنه لا يجوز أنا وهو أن نتكلم مع بعض بالهاتف إلا بعقد شرعي لأنه يحرم الكلام مع بعض بدون عقد شرعي، وقال لي أن نعقد عقدا لنتكلم بحرية بدون خوف الحرام حيث نعقد وفي الصيف نذهب إلي بلادنا ونعقد من جديد بعلم أهلي ونتزوج وبهذه الفرصة نكون تعرفنا علي بعض أكثر فأنا فكرت وصليت استخارة وطلبت منه أن يستفتي واستفتي شيخا وأجاز له ذلك وبعدها قلت إن أهم شيء ألا أغضب ربي وأكون مرتاحة أني لا أعمل شيئا حراما، فوافقته أن نعقد عقدا عند مأذون شرعي بأربعة شهود، علي مذهب أبي حنيفة ووكلت صديقه يكون وليا لي وأن هذا العقد معترف به من قبل الحكومة وموقع عليه، المهم كان هذا قبل 3 شهور من سفري إلي بلادي وهو كان في هذه الأيام يشتغل ولكنه كان ناويا أن يترك هذا العمل وهذه البلاد ويذهب بلد آخر حتي قبل أن يراني وبعدها أنا سافرت إلي بلادي وهو ذهب إلي بلاد أخرى لغرض أن يجد شغلا آخر، فأنا لم أخبر أهلي أني عقدت وهو بينما أنا هناك اتصل إلى أبي تليفون أخبره أنه يريد زواجي فأبي اعترض، وما وافق في البداية بسبب أنه من منطقة مختلفة عنا وبعدها أنه إلى الآن بلا شغل وأنا أخبرته لا توجد مشكلة سوف أصبر معك إلى أن تحصل عملا وبعدها تكلم أبي مرة أخرى، وإلي الآن مرة أكثر من سنتين وأنا على هذا الحال لا أحد يعلم أني متزوجة وهو أيضا لم يجد شغلا ويشتغل ويترك وهو إلى الآن لم يكلم أبي مرة أخري يريد أن يتزوجني فقط مرتيين يسأل عنه فقط، أنا والله تعبت من كل شيء وخاصة منه هو فهو يعاملني بقسوة ومهما حصل أنا الغلطانه، فآخر مرة تكلم معي برسمية وأنا استغربت وما عرفت لماذا وفي الأخير وبعد أن يذهب بخمس دقائق بالنت قال لي إنه يجب علينا أن نتعامل برسمية أكثر لأنه يمكن ألا نكون أزواجا وعقدنا باطل وأنا غضبت لأنه ما أخبرني بهذا وأنه قد استفتي قبل أسبوع ومنتظر ردهم وما قال لي وكان لن يقول لي ويعاملني برسمية بدون أن أعرف السبب فأنا تعبت مرة يقول لي زوجتي ومرة زوجة بوقف التنفيذ، علما عندما كنت هناك معه أصبحت امرأة ولا أحد يعلم بهذا غيره وبعد هذا الآن قال لي إنه يمكن أن يتركني لأنه ليس عنده شغل، بعد فترة إذا لم ألق عملا أو أتزوج آخر لمصلحتي، وأنا غضبت منه بعد صبري عليه أكثر من سنتيين على الحلو والمة وأنا الآن صرت لا أحس بأمان وفي كل وقت يقول حاجه، فالله الكريم والرازق وعالم بنيتي لأني والله تعبت، ونحن مختلفون كثيراً وهو قاس معي وأنا دائما أقول له يقول لي لا أنه ليس قاسيا وأني دائما الغلطانه أنا دائما كنت أحاول أناقشه وأحاوره وأفهمه ولكن بلا فائده نفس الأخطاء وأنا الآن تعبت حتي ما أريد أكلمه, وعلما بأنه هو في بلد آخر وأنا أيضا ببلد آخر فهل عقدي باطل أنا وهو وبماذا تنصحوني؟ وجزاكم الله خيراً.. وأرجو أن تردوا علي بأسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج همك وأن يزيل عنك الكرب، واعلمي أن الراجح من أقوال أهل العلم أن النكاح بغير ولي لا يصح، ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة مرجوح، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 98057.
وعلى هذا فإن هذا النكاح يعتبر باطلاً إلا إذا كان قد حكم بصحته قاض شرعي فيكون نكاحاً صحيحاً، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 63335.
وعلى فرض أن هذا النكاح باطل فلا بد من أن تكون الفرقة فيه بفسخ أو طلاق، وعلى فرض صحته فإن أمكن الإصلاح وإتمام الزواج فبها ونعمت، وإن لم يمكن ذلك وكنت متضررة باستمرار الأمر على هذا الحال فلك الحق في طلب الطلاق، فإن استجاب لك وطلقك فالحمد لله، وإلا فارفعي الأمر إلى القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه في البلاد غير الإسلامية ليرفع عنك الضرر، ولعلك تكونين قد أدركت ما وقعت فيه من خطأ بالسعي في أمر هذا الزواج دون إذن وليك، ويتبين بذلك أيضاً حكمة الشرع في اشتراط الولي في الزواج.
هذا وننبه إلى أن قولك (عندما كنت هناك معه أصبحت امرأة) ، إن كنت تقصدين بذلك أنه دخل بك فإنك تستحقين عليه الصداق كاملاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1429(13/5029)
مدى أثر اشتراط وجود العمل على صحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج زواجا مدنيا (في بلجيكا) بفتاة مسلمة برضى والدها وحضور شاهدين مسلمين وأقمت حفلة صغيرة حضر فيها مجموعة من الأقارب. وتم التصريح بالزواج لدى القنصلية المغربية في بلجيكا. لكن لم يتم الزواج لدى إمام مسجد أو العدلين لأن أبا الزوجة لا يريد أن يتم ذلك إلا بعد أن أجد عملا قارا وشقة، لأني وقت الزواج لا زلت طالبا ولحد الأن لم أجد عملا قارا أعمل فقط في أعمال وقتية. ولم يتم الاتفاق على المهر مع الأب لكن تم ذلك مع الزوجة.
أريد أن أعرف ما حكم الشرع في ذلك وما هو الحل في نظركم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا موقف ولي المرأة حقيقة لأن السائل عبر مرة عن رضاه ومرة وصفه بأنه لا يريد أن يتم العقد،
ولكنا نقول: إذا كان العقد قد تم إيجابا من الولي وهو الأب وقبولا من الزوج بحضور شاهدين مسلمين فهذا زواج صحيح لا يحتاج إلى إمام مسجد ولا غيره.
وأما كونه يريد منك أن تجد عملا فهذا أمر آخر خارجي لا يقدح في النكاح ولا يؤثر اشتراطه عليه. أما الاتفاق على المهر فليس شرطا في صحة النكاح، ويلزم بالدخول مهر المثل.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1429(13/5030)
شهادة الحالق لحيته والمسبل ثوبه على النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يشهد على عقد النكاح شاهدان حليقان أو مسبلان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أن حلق الرجل للحيته من غير عذر وإسباله للثوب بقصد الخيلاء من المحرمات شرعا، وفاعل ذلك المصر عليه مع علمه بحرمته يعد فاسقا، أما من كان لا يعلم حرمة ذلك أو يقلد من يرى عدم الحرمة فلا يفسق بذلك، وعلى افتراض فسق مرتكب هذين الأمرين فالجمهور من أهل العلم على أن شهادة الفاسق في النكاح لا تصح، أما الإمام أبو حنيفة فلا تشترط العدالة عنده في شهود النكاح، وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 95589، 12314، 97110.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1429(13/5031)
عقد النكاح إذا كان بمجرد قراءة الفاتحة والمهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم توضيح: تزوج الوالدان قديما بالفاتحة والمهر وأنجبا ثمانية أولاد هم على قيد الحياة وتوفي لهم ثلاثة وحتى الوالدان لقد التحقوا بالرفيق الأعلى رحمة الله عليهما وعلى الإخوان الذين لم نرهم وعلى جميع أمة سيدنا محمد {ص] وكانت لهم دفتر الحالة المدنية وكل واحد مسجل حسب تاريخ ميلاده بالمكاتب والإدارة المكلفة بذلك والآن الصغير فينا متزوج. فما قولكم في نوعية هذا الزواج ولا سيما أني بحثت كثيرا فوجدت العديد من هدا النوع في أعوام قديمة {1890 إلى تقريبا 1975} ولا زال حتى الآن ألاحظ مثل هدا الزواج هل هو شرعي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الزواج الشرعي هو ما توفرت فيه الشروط التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 7704.
وأي عقد خلا من هذه الشروط أو بعضها فهو باطل، ومن هذه الشروط صيغة العقد وهي الإيجاب من الولي والقبول من الزوج، ولا يكفي أن تقرأ الفاتحة بدلا عن الصيغة، ومسألة خلو عقد النكاح من الصيغة أمر مستبعد الوقوع في بلد إسلامي، نعم قد يحصل في حالات فردية أما أن يكون شيئا معمولا به في فترة زمنية كما ذكر السائل فهذا مستبعد، وذلك أن المسلمين يحتكمون إلى الشريعة خاصة في ما يتعلق بأحوالهم الشخصية، وعلى كل حال فالأولاد ينسبون إلى أبيهم ولو كان النكاح فاسدا ما دام الأبوان يعتقدان صحة هذا النكاح.
هذا، وننبه إلى أن عدم توثيق العقد عند الجهات المختصة لا أثر له على صحة النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1429(13/5032)
تسليم المهر بحضور الشهود هل يعتبر عقدا للنكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تفيدوني أفادكم الله فأنا منذ وقت قصير تعرفت إلى أخ مسلم عبر الأنترنت تقدم لخطبتي بعدها في الهاتف لإقامته في بلد آخر وقبل أيام حضر لرؤيتي والتعرف علي وعلى عائلتي والحمد لله حصل وفاق وقبول بيننا، كما أنه سلمني مهري بحضور شهود وأشهرنا الموضوع بوليمة حضرها كل أفراد عائلتي كل هذا يستوفي شروط الزواج في الإسلام والحمد لله إلا أن إجراءات عقد القران ما تزال متأخرة تبعا لقانون الزواج في بلدي، فهل ما قمنا به من إجراءات حتى الآن يسمح لنا بالخلوة مع بعضنا أم يجب علينا انتظار إجراء عقد النكاح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما تم حصل فيه إيجاب وقبول فالعقد قد تم ولا عبرة بالإجراءات القانونية، ويجوز لكما الخلوة وغيرها مما يجوز للزوج مع زوجته، وأما إن كان ما تم مجرد مقدمات ولم يحصل إيجاب من ولي أمرك ولا قبول من الزوج فالعقد لم يتم بعد، ومعنى الإيجاب والقبول هو قول الولي زوجتك ابنتي أو موليتي ويقول الزوج قبلت ونحو ذلك من الصيغ الدالة على الإيجاب والقبول على الراجح، ويكون ذلك بحضرة الشهود.
وننبه إلى أن مجرد تسليم المهر بحضرة الشهود والاتفاق المبدئي دون حصول ما ذكرناه من إيجاب وقبول لا يعتبران عقداً، وبناء عليه فإن لم يكن قد حصل العقد فيمكنما ذلك بحضور الولي والزوج والشهود قبل عمل الإجراءات القانونية، ويتم الزواج بذلك كما أسلفنا، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49075، 96202، 101181، 101851، 97188.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1429(13/5033)
الزواج بلا ولي وحكم كون العاقد أحد الشاهدين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزواج العرفي حلال أي وجودي مع الزوج بوجود مستشار قانوني كتب العقد وشهد عليه وشاهد آخر , مع العلم بأن المحكمة طلقتني بناء على طلبي منذ 14 سنة من زوجي الذي ترك البلاد لظروف أمنية وكان يعاملني معاملة سيئة جداً , وهل يلزم إعلام أهلي مع العلم أنهم مقيمون خارج البلاد , والوالد معارض بلا سبب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح بدون الولي باطل كما جاء في الحديث، وكما هو مذهب الجمهور فأي نكاح عقد بدون علم الولي فهو مفسوخ إلا إذا حكم بصحته قاض يرى صحته، وكون الولي يعارض الزواج لا يسوغ الإقدام على الزواج بدون ولي، لأنه إما أن يكون له الحق في ذلك، وعندئذ لا يجوز التعدي على حقه، وإما أن لا يكون له الحق في ذلك لكون المتقدم كفؤا، وعندئذ تنتقل الولاية إلى القاضي أو الولي الأبعد، وبهذا تعلم السائلة أن نكاحها المذكور باطل ويجب فسخه لكونه بدون ولي، بالإضافة إلى أن الشهادة فيه ناقصة إذا كان أحد الشاهدين هو الذي تولى عقده.
قال صاحب بلغة السالك لأقرب المسالك وهو مالكي عند قول صاحب المتن: وصحته بشهادة عدلين غير الولي ما معناه أن شهادة من تولى عقد النكاح لا تصح ولو لم يكن وليا لأنها شهادة على فعل النفس.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7759.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1429(13/5034)
هل يتولى عقد النكاح بنفسه أم يوكل فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[إ خوتي أسأل عن الوكالة في الزواج وهل من المستحب أن أوكل أحدا أو أن أتولى ذلك بنفسي. وأريد أمثلة من السلف الصالح وزادكم الله خيرا وعافية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مباشرة الإنسان عقوده بنفسه أفضل من التوكيل فيها متى كان قادرا على ذلك، حتى يعلم ما يلزمه وماله وما عليه، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يباشر العقود في إنكاح بناته وفي بيعه وشرائه بنفسه وكذلك كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا أمر مستفيض عنهم، مع أنه لا حرج في توكيل الغير في عقد من العقود، وهناك قاعدة تقول فعل الغير بأمره كفعله بنفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1429(13/5035)
هل يؤثر تغيير الاسم على عقد الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم في المملكة وقد اضطررت إلى تغيير اسمي ليس لأضر به أحدا وآخذ حق أحد ولا يضر ذلك المملكة ولا بلدي. وأريد الزواج فهل يؤثر ذلك في عقد الزواج علما بأني سأتزوج باسمى الحالي. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تأثير لتغيير الاسم في عقد الزواج لأن العقد على عينك لا على اسمك، كما لا حرج في تغيير الاسم دون اسم الأب ما لم يترتب عليه محذور شرعي أو إضرار بالغير كتحايل لإسقاط حق أو التغيير إلى اسم محرم أو مكروه. وأما التغيير إلى اسم مباح فلا حرج فيه فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض أصحابه إلى أسماء حسنة، وأما تغيير اسم الأب أو اسم العائلة بحيث يحصل من ذلك انتساب الشخص إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه فذلك لا يجوز.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47312، 22873، 26514، 33572، 35878.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1429(13/5036)
حكم تزويج البنت إذا طلقت قبل الدخول بدون إذنها
[السُّؤَالُ]
ـ[البنت إذا طلقت قبل الدخول وهي بكر فهل يصح لأبيها تزويجها من زوجها السابق بدون إذنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البنت إذا طلقت قبل الدخول ولم تزل عذرتها بالوطء فلا تزال بكرا، فإذا كانت صغيرة فقد نقل العلماء الإجماع على جواز نكاحها بغير إذنها إذا زوجها أبوها من الكفء، وأما البكر الكبيرة فقد وقع الخلاف فيها بين أهل العلم هل يجوز للأب أن يزوجها من غير إذنها أم لا؟
وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة بالفتوى رقم: 34871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1429(13/5037)
ما يلزم الزوجين إذا تزوجا بدون رضا الولي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أخت عربية أرسلها أبوها للدراسة في دولة إسلامية تسير أحكامها الفقهية على المذهب الحنفي تزوجها شاب عربي هناك بدون علم وليها، مع العلم بأن الشاب كلم أباها ليطلبها منه وتحجج أبوها بدراستها وأبلغته الفتاة أن أباها ينظر إليه بازدراء كون أنه ذو لحية ويلبس اللباس الشرعي ثوبا قصيرا فكلم بعض أهل العلم أيجوز له أن يتزوج على المذهب الحنفي فأجاز من استفتاه، وبعد انتهاء الدراسة عادت إلى بيت أبيها ليذهب الشاب يتقدم لها من أبيها دون إخباره بما حصل والفتاة الآن تركها أبوها في إحدى الدول الأوروبية مع الخادمة في بيته لأنه مبتعث هناك للعمل ورجع إلى بلاده للعمل كذلك، ومن هذا أريد أن أحيطكم علما بأنه غير مكترث بما يمكن أن يحدث لابنته لو استهوتها الفتن ظنا منه أنه واثق من ابنته وهي في الحقيقة امرأة مؤمنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا بالتحديد موضع السؤال والاستفسار، لكن نقول بوجه عام إن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها، ولا أن تزوج غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه وصححه الألباني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني ... ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.
فالزواج بدون رضى الولي باطل كما جاء في الحديث، وهو أيضاً تعد على حق الولي والجمهور على أنه يفسخ، وعليه فإذا لم يحكم بصحة زواجكما قاض شرعي أو يتوله فهو نكاح مفسوخ في هذه الحالة، لكن الواجب عليكما تجديد العقد بموافقة الأب، وإذا امتنع من تزويجها بدون مبرر شرعي فإنه يعتبر عاضلاً لها، وعليه فإن ولايته عليها تنتقل إلى القاضي المسلم أو من يأمره القاضي بتزويجها.. وأما ترك الأب لابنته في بلاد الكفار وبدون محرم لها أو وجود من يرعاها ويحفظها ويتولى أمورها فهو أمر منكر وفيه خطر عظيم عليها خاصة وهي في سن الزواج، والواجب على الآباء أن لا يتهاونوا في تربية أولادهم وتعهدهم بالحفظ لهم من كل ما فيه فتنة وشر في الدين والدنيا.. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6} .
وللفائدة في ذلك راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64337، 106421، 5855، 44080.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1429(13/5038)
حكم زواج المرأة المطلقة بدون موافقة أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[لى أخت تكبرنى سناً وتزوجت وأنجبت طفلين وأثناء زواجها سافرت بمفردها الى إحدى الدول العربية لتعمل هناك كمدرسة وكانت قبل سفرها قد حدثت كثير من المشاكل بينها وبين زوجها ووالدته نظراً لإقامتهم جميعاً بنفس المنزل، وغضبت أكثر من مرة وأهلى أعادوها مرة أخرى الى زوجها بناء على رغبتها وموافقتها ثم سافرت وأثناء إقامتها مع طفليها بالدولة العربية التى تعمل بها أخبرتنا بأنها ترغب فى الطلاق وأنها اتفقت مع زوجها على أنها تترك له جميع متعلقاتها وحقوقها الشرعية مقابل أن يترك لها ابنيها وتم الطلاق وأثناء شهور العدة اتصلت باهلها تخبرهم بأنها سوف تتزوج من شخص من نفس جنسيتها مقيم بنفس الدولة العربية متزوج ولديه 4 أولاد
ولكن لايوجد عمل ثابت له ولديه مؤهل أقل منها كذلك ليس هناك أى معلومات نعرفها عنه وعندما ناقشنا الأمر معها قلنا لها بأن تنتظر حتى يرجعوا في أقرب فرصة للسؤال عنه ومعرفة أخلاقه ولكن حاولت أن تقنعنا به بشتى الطرق ولم يوافق والدها أن تتزوج بهذه الصورة وبعد أيام بعثت لأهلها برسالة تقول فيها إنها تزوجته بعد انقضاة فترة العدة ثم توفي والدها بعد أسابيع من هذا الموضوع.
السؤال هل هذا الزواج صحيح وهو بدون موافقة الولي، وإذا كان والدها قد توفي وهو غير راض عن هذا الزواج هل يعتبر توفي وهو غضبان عليها، علماً بأن جميع أسرتها غير راضية عن زواجها هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج دون ولي باطل ما لم يكن عقده أو حكم بصحته قاض لا يرى اشتراط الولي لصحة النكاح كأن يكون حنفيا.
وبناء عليه فإن كان العقد جرى دون حكم قاض بصحته فهو باطل ويجب أن يفسح، وإذا أرادا أن يتزوجا زواجا صحيحا فعليهما تجديده مستوفيا للشروط والأركان بإذن الولي الحالي للمرأة والشهود.
وأما عدم رضى الأب عن زواجها فلا يلزم منه موته وهو غضبان عليها، لكن إن كان كذلك فعليها أن تكثر من الاستغفار له والترحم عليه وصلة ذوي وده، وتتوب إلى الله، وعليها كذلك أن تسترضي أمها إن كانت حية وتحاول إقناع الجميع بزواجها بذلك الرجل لتكمل سعادتها وترضي أمها وأهلها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4832، 5855، 65811.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(13/5039)
يكفي إذن الولي أو توكيله لغيره لمباشرة عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة ترغب بالزواج بالوكالة مقيمة بالمغرب وترغب بالزواج من جزائري مقيم بالسعودية عن طريق توكيل ابن خالها المقيم هناك بإتمام إجراءات الزواج وبما أنها ترغب ان يكون الزواج شرعيا أبوها متوفى وأخوها مسافر لأمريكا وأخوها الثاني ليس من النوع الذي يعتمد عليه لكي يكون وليها في الزواج حيث لا يتوفر حتى على أوراقه الثبوتية ويأتي في المرتبة الموالية جدها متوفى وبعد ذلك عمها حيث يسكن في البادية ولا يمكن أن يتحمل السفر لكي يقوم بمصادقة الولاية والوكالة لدى الهيئات المختصة ولم يبق لديها إلا خالها هل ولايته مقبولة حيت سيكون وليها ويوكل من ينوب عنه في إبرام العقد حيت الموكل هو ابن أخيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخال ليس من الأولياء، لكن يمكن لأخيها أن يوكله لينوب عنه في العقد لها فيكون نائبا عنه في ذلك، وهذا ميسور في الغالب في ظل توفر وسائل الاتصال وتنوعها.
وإن لم يكن للأخ أهلية فعمها يوكل خالها لينوب عنه في ذلك، فالولي لا يشترط حضوره، وإنما يكفي إذنه أو توكيله لغيره لمباشرة العقد.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32427، 105204.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1429(13/5040)
اشتراط الأب أن يكون المهر له وأن يأخذ من راتب ابنته
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع: تقدم رجل طيب الأخلاق والدين لخطبة أختي التي أحبها في الله لكن والدي سامحه الله طلب مهرا يثقل كاهل هذا الرجل وأن تكون وليمة الزواج في فندق وأن يتحمل الزوج جميع التكاليف بنفسه واشترط أن يكون المهر له وحده فقط.
السؤال:1- هل مهر الفتاة للأب؟
... ... 2- وهل من حق الفتاة أن تناقش أهلها في الموضوع أم تسكت كما جاء في العادات والتقاليد وتنتظر النتيجة إما زوج مديون أم تظل في بيت أهلها؟
... ... 3- وإذا كانت الفتاة تعمل هل من حق والدها أن يشترط على من تقدم لخطبتها أن يكون له راتب شهري من راتب ابنته؟
... ... 4- ما جزاء هذا الأب؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المهر حق خالص للبنت وليس للأب أن يأخذ منه أو من غيره من مالها إلا برضاها أو إذا احتاج ما لم يضر بابنته، والواجب على الأب مراعاة ما فيه مصلحة ابنته وعدم التعنت في شروطه على من يخطبها وإلا كان عاضلا، وللبنت أن تبين له ما تراه موافقا للحق والشرع وأن تدفع عن نفسها الضرر ما استطاعت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمهر الذي يعطى للمرأة حق خالص لها لقوله تعالى: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء:4} ولا فرق في ذلك بين المهر المعجل أو المؤجل.
لكن اختلف الفقهاء هل لوالد البنت أن يشترط على الزوج دفع شيء له فأجاز ذلك الحنفية والحنابلة، وقالوا الشرط لازم، والصداق صحيح.
وقال مالك إذا اشترط ذلك عند النكاح فهو لابنته وإن اشترطه بعد النكاح فهو له، وراجع الفتوى رقم: 21375 والفتوى رقم: 5787.
قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: ولأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه بل يصح ولو اشترط الكل أي كل الصداق لأن شعيبا زوج موسى عليهما الصلاة والسلام ابنته على رعاية غنمه وذلك اشترط لنفسه ولأن للوالد الأخذ من مال ولده لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. ولقوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، فإذا اشترط شيئا لنفسه من مهر ابنته صح، إذا كان ممن يصح تملكه على ما تقدم تفصيله في الهبة، ويكون ذلك أخذا من مالها فتعتبر له شروطه. اهـ.
وهذه الشروط أهمها أن يكون محتاجا للمال وأن لا يضر بابنته بأخذه هذا المال، وأن لا يأخذه منها فيعطيه لأحد إخوتها.
والواجب على هذا الأب أن يعمل بما يوافق مصلحة ابنته أولا لا مصلحة نفسه لأن هذا الأمر يتعلق بها لا به وليس له أن يمنعها التزويج إذا طلبت تزويجها من كفؤ ولو بأقل من مهر مثلها.
قال الإمام ابن قدامة في المغني وهو يتكلم عن العضل الممنوع من الولي قال: ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ورغب كل واحد منهما في صاحبه. إلى أن قال: وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه، وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. انتهى.
وعليه أن لا يتعنت في الشروط التي يمليها على من يتقدم لخطبتها، وأن يعلم أن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة كما جاء في الحديث.
ومن حق البنت أن تناقش أهلها في كل أمر يخصها وأن ترشد أباها إلى ما تعتقده صوابا وموافقا للشرع، بل يجب عليها أن تدفع عن نفسها الشر والضرر ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، لا أن تخضع لعادات وتقاليد تعلم أنها مخالفة للشرع أو تتضرر باتباعها.
وأما اشتراط الأب على الخاطب جزءا من راتب البنت فينبغي أن يعلم أن راتب المرأة هو حق خالص لها أيضا ليس للزوج حق فيه إلا أن تبذل له شيئا منه عن رضا وطيب نفس منها. وراجعي الفتوى رقم: 483.
وعليه فليس في أخذ هذا الشرط على الزوج معنى وهو شرط لاغ غير معتبر، والمسألة ترجع إلى حكم أخذ الأب من مال ولده شيئا وقد سبق بيانه وأنه يجوز بشروط.
وأما جزاء هذا الأب فإنه إن تسبب بفعله هذا في رد الخطاب فهو عاضل لابنته مرتكب لما يوجب الإثم كما أنه مجانب لأخلاق المسلمين التي استحبها الإسلام لأتباعه من التيسير على الناس ومعونتهم والرفق بهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1429(13/5041)
حكم عقد النكاح بالصوت والصورة عبر النت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مصري مقيم وأعمل بكندا وتعرفت على فتاة مصرية مقيمة وتدرس هنا بكندا، وأريد الزواج منها وتحدثت مع والدها عبر الهاتف والانترنت وأخذ بياناتي بالكامل وسأل عني وعن عائلتي واستوفيت أمور التعرف تماما بين العائلتين.
أنا أريد أن أتمم الزواج بالصورة التالية وسؤالي عن صحة هذه الخطوات:
سوف أجلس مع الفتاة في مكتبة عامة بها خط اتصال بالانترنت وأنشئ حديثا بالصوت والصورة عبر الكاميرا مع والدها، ثم يجلس والدها على الطرف الآخر ومعه أعمام وأخوال الفتاة كشهود، ثم أقول صيغة العقد زوجني ابنتك ويقول زوجتك ابنتي والقبول، هل هذا العقد صحيح إن شاء الله؟
مع العلم أنني راعيت كل الأركان المتوفرة للزواج من حيث الولي والشهود العدول أقارب الزوجة وصيغة العقد ووقت وزمان العقد سوف يكون واحدا ومباشرا إن شاء الله. وبالضبط كما يفعل المشاهدون اللذين يستفتون المشايخ على القنوات الفضائية على الهواء مباشرة، فأنا سوف أنفذ أحكام صيغة عقد الزواج في نفس الوقت مباشرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوسائل الحديثة لا يؤمن التلاعب فيها غالبا، ولذا منع الفقهاء من إجراء عقد النكاح ونحوه عبرها، لكن إن أمن التلاعب وتم التحقق من شخص الزوج والولي وسمع الشاهدان الإيجاب والقبول، ويمكن ذلك في ظل تطور الوسائل، سماع الصوت ورؤية الصورة في لحظة واحدة، فلا حرج في إجراء النكاح حينئذ، وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله كما في موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد، وهو مقتضى فتوى اللجنة الدائمة، والأولى والأحوط هو إجراء عقد النكاح عن طريق التوكيل فيوكل الزوج أو الولي من يعقد له أمام شاهدين، وهذا أسهل من الصورة المذكورة ونحوها ولا خلاف فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1429(13/5042)
لا بد في عقد النكاح من المشافهة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي شروط عقد الزواج؟ وهل جائز أن يكون العقد شفهيا؟ وماهي شروط كاتب العقد؟ وهل إشهار الزواج واجب؟ انا شاب عربي مسلم في امريكا وأود الزواج بفتاة مسيحية حتى أحصن نفسي من الزنا. هل جائز أن أرتبط بها بناء على اتفاق شفوي بيننا وبحضور شهود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما شروط عقد الزواج فسبق بيانها في الفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 25637.
وأما هل يجوز أن يكون العقد شفهيا؟ فالعقد عبارة عن إيجاب وقبول، إيجاب من الولي كقوله: زوجتك ابنتي، وقبول من الزوج كقوله: قبلت زواجها، فالعقد أصلا لا يصح إلا بالنطق والمشافهة، وأما كتابته فأمر زائد عن العقد، ويقصد بها توثيقه فقط.
وأما كاتب العقد فلا يشترط فيه شيء، وأما إشهار الزواج فمستحب وليس بشرط. ويشترط في الزواج بالكتابية ما يشترط فيه بالمسلمة، ومن أهمه موافقة الولي وحضور الشهود.
وانظر الفتاوى التالية: 94421، 13709، 7787.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1429(13/5043)
حكم عقد النكاح باسم مستعار
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مقيما في ليبيا وكنت أحمل جواز سفر مستخرج باسم مستعار فتعرفت على فتاة فتزوجتها فى المحكمة الشرعية باسمى المستعار وهي لا تدري طبعا باسمي الحقيقي. فما حكم هذا الزواج؟ وخصوصا أني فكرت أن أطلقها ثم أتزوجها باسمى الحقيقي وللعلم أنا أقيم الأن في سويسرا وأحمل الجنسية السويسرية باسمي الحقيقي (للتذكير) اسم مستعار يعني تغير في اسمي واسم العائلة بالكامل أنتظر ردكم على سؤالي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شرط صحة النكاح تعيين الزوجين، ليتمكن الشهود من الشهادة عليهما، والتعيين يحصل إما بالاسم أو بالإشارة أو بالصفة، وبكل ما يتميز به المعقود عليه والمعقود له، وراجع الفتوى رقم: 73917.
فإذا تميز العاقد والمعقود عليها، وتبين ذلك للشهود، فقد حصل التعيين المطلوب، فما دمت حاضرا أثناء العقد، وحصل تعيينك، وتبين للشهود كونك المعقود له، فلا يضر كون الاسم الذي سجل في العقد اسما مستعارا.
ولا يلزمك تطليق زوجتك على كل حال كما لا يلزمك إجراء عقد جديد على اسمك الحقيقي، إذا لم يترتب على الإبقاء على العقد القديم تضييع لحق الزوجة أو أولادها، ولكن إن أردت أن يكون عقد الزواج باسمك الحقيقي لمصلحة تعود عليك، أو عن زوجتك وعيالك لدرئ المفاسد، فلا بأس بأجراء عقد صوري بهذا الاسم ودون أن تقوم بتطليق زوجتك. وراجع الفتوى رقم: 107169.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1429(13/5044)
صفة الشهود في عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تزوجت من كتابية في بلد غير مسلم وكان الزواج في المحكمة وأمام القاضي الخاص بعقد القران في ذلك البلد، وحضر الزواج عدد من أقاربها، بالنسبة للشهود لم يكن من السهل أن أجد شهوداً فكان الشاهد على الزواج رجل وامرأتان، أخو الزوجة وأختها وصديقة لها وكلهم من أهل الكتاب، وبعد ذلك دخلت بها، تم الزواح في 26 يونيو 2007، سؤالي هنا: هل زواجي صحيح، أصبح هذا الموضوع يؤرقني كثيراً في الفترة الأخيرة، فأفيدوني يحفظكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط للزواج من الكتابية ما يشترط للزواج من المسلمة من ولي وشهود، ويشترط في الشهود شروط، أولها الإسلام، فلا يصح العقد بشهادة المذكورين في السؤال، ويشترط عند المذاهب الثلاثة عدا المالكية حضور الشهود عند العقد، وذهب المالكية إلى أن حضورهما عند العقد مستحب، والواجب هو الإشهاد عند الدخول، فإذا لم يشهد على العقد شهود من المسلمين لا عند العقد ولا قبل الدخول فلا شك في بطلانه، ولا بد من مفارقة هذه المرأة، وإن أردتما أن تكون تلك العلاقة شرعية فلا بد من إجراء عقد جديد مستوف للشروط المتقدم بيانها في الفتوى المحال عليها، وأما إذا شهد عليه رجلان مسلمان عدلان قبل الدخول فيصح على مذهب المالكية ... وعلى كل يعذر الزوج إذا كان يعتقد صحته، ويلحق به الولد إن وجد.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 7819، الفتوى رقم: 55613.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(13/5045)
الزواج سرا بين الصحة والبطلان
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم إفادتنا، لي صديقة وهي مطلقة وأم أطفال وتعرفت على واحد متزوج بالصدفة في مكان العمل وبعدها أرادوا أن يتزوجوا لكن كل واحد عنده ظروف تعيقهم عن الزواج لأن أم الأطفال لا تستطيع لأنه ستسقط حضانة الأطفال إن علم الطليق والأهل لن يوافقوا بذلك والرجل لا يمانع أن يكون هناك أطفال.. لكن الرجل لا يستطيع أن يعلنها حسب ظروفه الخاصة فقرروا أن يتزوجوا بالسر دون علم أحد وكل مقتنع وبرضاهم، فما الحكم في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يكون الزواج شرعياً إلا إذا توفرت فيه شروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 1766، ومنها الولي والشهود. وعليه، فإذا اختلت هذه الشروط فلا يعتبر ما حصل بينهما زواجاً صحيحاً، وإذا اكتملت الشروط فالزواج صحيح، ولا بأس بعدم إعلانه إذا كانت هناك مصلحة، أو دفع مفسدة عن الزوجين. وانظري لذلك الفتوى رقم: 13671.
والمرأة إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، وانتقل إلى من يليها من الحاضنين، وأول من يستحق الحضانة بعدها أمها ثم من يليها، ولا يجوز للمرأة الاحتيال على أخذ الحضانة بعد الزواج ما دام هناك من يستحقها ويطالب بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1429(13/5046)
عقد النكاح بين الصحة والبطلان
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديقة عقدت قرانها مؤخرا لكن الذي عقد قرانها لم يسأل العروسين إن كانت تقبل به أو يقبل بها فهل العقد باطل لغياب هذا الشرط بسبب النسيان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العاقد وكيلا عن الزوج، وقد حضر ولي المرأة وتم بينهما الإيجاب والقبول، بأن قال ولي المرأة أنكحت موكلك ابنتي فقال العاقد قبلت ونحو ذلك مما يدل عليه، وقد علم من حال المرأة قبولها ورضاها بإخبارها لوليها أو نحو ذلك فالعقد صحيح، وأما إن كان الولي غائبا وتم العقد دونه ولم يوكل غيره، أو كان حاضرا ولكن الزوج غائب ولم يوكل غيره، أو كان حاضرا ولم يصدر منه ما يدل على القبول فالعقد فاسد لاختلال أركانه، ويجب تجديده وفق الشروط الشرعية المعتبرة من حضور الولي أو وكيله، وصدور الإيجاب منه وقبول الزوج لذلك ووجود شاهدين عدلين وعدم إكراه المرأة على النكاح ونحو ذلك مما يعتبر في صحة النكاح.
وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 58250، 43643، 99985، 1766، 80499، 94166، 31682، 101851.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1429(13/5047)
الأولى إجراء العقد الشرعي وتأجيل الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب (27سنة) تعرفت على فتاة (20 سنة) مند 3 سنوات وخطبتها مؤخرا (4 أشهر) لكني وبعد خطبتي لها بدأت المشاكل أصبحت أكثر جرأة علي وتعاندني فعندما تريد شيئا لا تستسلم حتى تأخذه وقد فكرت في الانفصال عنها خصوصا بعدما طالبتني أن أخصص لها مبلغا من المال كل شهر وهذا ما لم يعجبني، وقد عللت طلبها هذا أن صديقاتها يتباهين عليها. وعندما تجادلنا نعتتني بالبخل وقد أوصلت هذه الواقعة لأمها وأختها اللائي استنكرن عليها ذلك، وقد تناقشنا وأكدت عدم العودة لفعلتها تلك. وهي طموحة تريد استكمال دراستها والعمل بعد ذلك. واليوم قالت لي إن الحل في الزواج للحد من المشاكل وقد كنا قد حددنا موعد الزواج في شهر يوليو هذا العام إلا أني أريد تأجيله خصوصا أني لم أتمكن من جمع المال للزفاف ولكنها لم توافق على هذا التأخير وقالت لي اقترض من البنوك الربوية ولكني لا أريد فلقد علمت أن الربا من الكبائر وقلت لها ذلك وذكرتها بالله وعقابه وأن الحياة يجب أن تبدأ بحلال وطلبت منها التأجيل إلى السنة القادمة وربما لن تكتمل سنة ونتزوج لكنها لم توافق ولا تزال مصرة على أن الناس كلهم يتعاملون مع البنوك الربوية وقالت لي إني هدمت حياتها وتخليت عنها وأن الناس سيتكلمون عنها وأنها لن تثق في أحد كيفما كان. خطيبتي تتصرف معي كأني زوجها على حد تعبيرها وكثيرا ما تحاول الانفراد بي ونفس الشيء ينطبق علي مع العلم أني أندم على مجاراتها ولكننا في المغرب نعاني كثيرا من الاختلاط واستفحال الفاحشة في الساحات والشوارع وفي كل مكان وبدلا من الوقوع في شراك الزنا لا يسعنا إلا الخلوة بالخطيبة ونفس الشيء بالنسبة للفتاة.
أما عن الاستخارة فقد صليتها أكثر من مرة وكثيرا ما نتشاجر وأستخير ربي ولكني لا أريد أن أكون سببا في تهديم حياتها فهي تتبع أهواءها ولا أريد لها شرا خصوصا أني تعرفت عليها منذ مدة بعيدة ولكن الحيرة والتفكير قتلاني. وأقول لنفسي ربما أنها صغيرة أو ربما تتغير بعد الزواج. فأنا لا أرضى الظلم لأحد خصوصا أننا وبعد الخطوبة كنا نختلي ببعضنا وأمارس معها من فوق اللباس ونتبادل القبلات. ولكنها عنيدة وتريد كل شيء كاملا وفي الوقت الذي تريده هي. واليوم كالأمس تتمسك بالموعد ولم تفكر في أمر ربها وتقول إن هذا ليس حراما فنحن نريد الربا من أجل الزواج الحلال، وأنا أخبرتها أني سأرسل أهلي لأهلها في آخر هذا الشهر ليطلبوا التأجيل وقلت لها أن تقول جوابها وقرارها النهائي. ولكن حتى لو قبل أبوها التأجيل فأنا لن أرتاح لأن الأمر جاء من الأب وليس قناعة منها.أليس كذلك؟ فاليوم قد يوجهها أبواها وترضى ولكن غدا عندما تكون معي فلن يكونا معها؟ أليس كذلك؟ ماذا تقترحون علي؟ جزاكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الخطيبة أجنبية عن الخاطب كسائر الأجنبيات لا يجوز له لمسها أو الخلوة بها أو غير ذلك مما هو محرم شرعا، فالخطبة مجرد وعد بالزواج لا يبيح أمرا محرما حتى يحصل العقد الشرعي، وكل تلك الأفعال التي ذكرت هي من الزنا متى ما حصلت قبل العقد الشرعي.
وعليه، فالواجب عليكما هو التوبة إلى الله تعالى مما وقعتما فيه والإقلاع عن تلك اللقاءات والخلوات حتى يتم العقد الشرعي، وأما تأجيل الزواج فلا حرج فيه لتستطيع عمل الزفاف، وإن كان الأولى هو إجراء العقد الشرعي وتأجيل الزفاف لتكون زوجة لك يباح لك الخلوة بها والحديث معها وغير ذلك، ولكن لا ينبغي أن تدخل بها حتى يكتمل الزواج مراعاة للعرف وبعدا عن قالة السوء، وأما قبول الأب دونها فلا حرج فيه سيما إن كانت له سلطة عليها، والأولى إقناعها بذلك من مثله هو أو من قبل أهلها، فإن رفضت وفسخت الخطبة فذوات الدين والخلق غيرها كثير، وأما الاقتراض بالربا لأجل الزواج فلا يجوز، فالحذر الحذر منه.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10959، 100535، 58166، 32512.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1429(13/5048)
تولي ابن العم عقد نكاح ابنة عمه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لابن العم أن يتولى عقد قران ابنة عمه إذا لم يتوفر لها محرم من جهة والدها لعدم وجود الإخوة والأعمام مثلا، أم يقدم الأخوال باعتبارهم محارم من جهة الأم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يوجد من هو أولى بولاية النكاح لهذه الفتاة من ابن عمها فهو الأحق بتزويجها والعقد لها، وأما الأخوال فليسوا من الأولياء بل هم من ذوي الأرحام.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 103499، 67810، 49748.
هذا وننبه إلى أنه لا علاقة بين المحرمية وبين ولاية النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1429(13/5049)
لا أثر لعدم توثيق عقد النكاح على صحته
[السُّؤَالُ]
ـ[أظن أنكم لم تفهموا سؤالي:
ما أردت قوله هو زواج مستوفي الشروط يعني الولي الزوج الزوجة الشاهدان والمهر والقبول على أن يتم على الصيغة التي ذكرتم ونحن في المغرب قراءة الفاتحة وسيتم العقد فيما بعد هل الصيغة الأولى تعتبر زواجا مستوفي الشروط دون كتابة العقد.
رقم سؤالي السابق: 2180756]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم الأمر بالصيغة المذكورة مستوفيا للشروط والأركان فهو عقد صحيح وإن لم يتم توثيقه إلا بعد ذلك، وبناء عليه فالمعتبر هو توفر الشروط والأركان المذكورة لا توثيق العقد وكتابته لدى الجهات الإدراية، ويكون عقدا صحيحا بمجرد حصوله وتمامه وفق ما ذكرنا ولا يشترط قراءة الفاتحة عنده ولا حرج في قراءتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1429(13/5050)
هل يلزم المهر بالدخول في الزواج الفاسد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مصري يعمل في إحدي الدول العربية تعرفت هناك علي شابة فلسطينية أردنية تسكن مع أهلها وكنا نحب بعضنا وكان والدها رافضا أن يزوجها من غير جنسيتها وكانت والدتها تعلم بمدى حبنا لبعضنا وكانت متعاطفة لهذا الارتباط، وخوفا من رفض الوالد تزوجنا سرا ولم يكن هناك شهود وبدون علم أهلها أو حتى أمها وتم الزواج كالآتي سألتها كم مقدم تريدين وطلبت شيئا رمزيا، والمؤخر كان مصحفا ودخلت بها سراً مع علمي بأنها ليست بكراً حيث كانت قد صارحتنى من قبل بأنه كانت قد غرر بها وهي صغيرة فكان ذلك من أسبابي للزواج بها ستراً لها مع حبي الشديد لها، ومع ظن والدتها أن علاقتي بها لم تتطور لهذا الحد كانت تعمل لنا استخارة وكانت ترى فى الرؤيا حياة غير سعيدة، حدث بعد ذلك مشكلة صغيرة بيني وبين زوجتي فظنت زوجتي أن ما حدث بيننا بسبب هذه الرؤيا وقررت زوجتي أن تتركني ولم تحمل مني، ورجوتها بكل الحب والتمسك بها ولم تستجب، وقالت لي أمها يا بني أنت شاب محترم وإنه كل شيء نصيب وإن شاء الله يكون لك أحسن منها وذلك ظنا منها أني لم أدخل بها، وأنا أشهد الله أني أحبها ومتمسك بها.
السؤال الآن: هل هذا يعتبر زواجا أم لاـ ولقد صليت صلاة الاستخارة ولم تكن هناك علامة ترشدني أن أبعد عنها كيف أعرف أنها نصيبي أم لا، ن حن لا زلنا نحب بعضنا فهل يمكن بأداء الفروض والعبادات والنوافل نطلب من الله أن يقربنا من بعض وهل هذا سينجح أم لا، وإذا أصرت على الابتعاد والانفصال عني فهل علي أن أعطيها المصحف الذي اتفقنا عليه وأقول لها أنت طالق كي تصبح حرة نفسها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فالزواج المذكور باطل لعدم توفر الشروط الشرعية من الولي والشاهدين، ولكن يلزم فيه المهر بالدخول، وعليه فيجب عليك دفع المصحف (مؤخر الصداق) ما لم تتنازل المرأة عنه، وما حصل لم يكن زواجاً شرعياً، بل هو سفاح فيجب التوبة منه وقطع العلاقة بهذه المرأة، ولا بأس بدعاء الله عز وجل في أن يجعلها من نصيبك، ولا يشرع لك الاستخارة على البقاء معها على هذا الحال لأن الاستخارة لا تكون في محرم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج المذكور باطل لعدم توفر الشروط الشرعية من الولي والشاهدين ونحوهما، وقد سبق بيان شروط صحة النكاح في الفتوى رقم: 7704، هذا جواب الجزء الاول من السؤال ويترتب عليه جواب الجزء الرابع، فحيث حكمنا ببطلان الزواج، فلا يجوز الاستمرار في تلك العلاقة، ولكن يلزمه المهر بالدخول بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي.
قال في الإنصاف من كتب الحنابلة: (وإن دخل) بها في النكاح الفاسد (أو خلا بها) فيه (استقر المسمى) لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة (ولها الذي أعطاها بما أصاب منها) رواه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال بإسنادهما والخلوة كالوطء، ولأن النكاح مع فساده ينعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت ونحو ذلك فلذلك لزم المسمى فيه كالصحيح.
وقال في موضع آخر: الثالث (نكاح المتعة) .. (وإن دخل بها) أي بمن نكحها نكاح متعة (فعليه مهر المثل وإن كان فيه مسمى) قال أبو إسحاق بن شاقلا: إن الأئمة بعد الفسخ جعلوها في حيز السفاح لا في النكاح. انتهى.
لكن ذكر المصنف كغيره من الأصحاب أواخر الصداق أن النكاح الفاسد يجب فيه بالدخول المسمى كالصحيح، ولم يفرقوا بين نكاح المتعة وغيره ... (ومثله) أي مثل نكاح المتعة فيما ذكر (إذا تزوجها بغير ولي ولا شهود واعتقده نكاحاً جائزاً) قلت: أو لم يعتقدوه كذلك (فإن الوطء فيه وطء شبهة يلحقه الولد فيه) لشبهة العقد (ويستحقان العقوبة) أي التعزير (على مثل هذا العقد) لتعاطيهما عقداً فاسداً. انتهى.
فهذا المقطع من كلام صاحب الإنصاف ذكر فيه رجحان أن زواج المتعة والمتفق على بطلانه يلزم فيه المهر المسمى ثم شبه عليه -فيما يظهر- النكاح بلا ولي ولا شهود، وهذه مسألتنا.
وعليه فيجب عليك دفع هذا المصحف الذي كان مسمى في المهر ما لم تتنازل المرأة عنه، وتراجع الفتوى رقم: 102383.
واعلم أن ما حصل لم يكن زواجاً شرعياً، بل هو سفاح والعياذ بالله فيجب عليك التوبة إلى الله عز وجل وقطع العلاقة بهذه المرأة، وإذا كنت راغباً في الارتباط بها بالزواج الشرعي فعليك بطلبها من وليها، ولا بأس بدعاء الله عز وجل في أن يجعلها من نصيبك، وانظر الفتوى رقم: 36319..
وأما خارج نطاق الزواج الشرعي فلا يجوز لك البقاء على علاقة بها، ولا يشرع لك الاستخارة في ذلك، لأن الاستخارة لا تكون في محرم، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 28401.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1429(13/5051)
كذب الخاطب على الولي ليعجل عقد القران
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الكذب على ولي الزوجة لكي يعقد القران على خطيبته وهو غير موافق وذلك للخوف من الوقوع فى المعصية، وما إذا حدث القران بذلك أي بالكذب والنية لعدم الوقوع في محرم والله شهيد على هذا.
فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لم تبين ما هي كيفية هذا الكذب وما نوعه، ولكننا نقول إن الكذب محرم من حيث الأصل، ولكن إذا تعين لتحقيق مصلحة شرعية معتبرة، كأن يتوصل به إلى الإسراع بعقد القران، ولم يترتب عليه ضرر ولم يمكن تحقيق تلك المصلحة بالتورية والمعاريض فلا نرى بأساً فيه لما يترتب عليه من مصلحة مقصودة للشرع، وعلى كل حال فالكذب لا يؤثر على صحة النكاح إذا توفرت فيه أي العقد الشروط اللازمة لصحته، وانظرها في الفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1429(13/5052)
ولاية الجد في النكاح في حال وجود الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر الجد (والد الأب) ولياً في عقد الزواج مع وجود الأب على قيد الحياة؟
أنا والدي هجرنا لم نره منذ سنتين تقريباً وتقدم لخطبتي شاب ذو دين وأخلاق ووافقت لكني محتارة هل عقد الزواج يكون صحيحاً إذا كان وليي في العقد جدي مع أن والدي على قيد الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
يصح تزويج الولي الأبعد إذا فقد الأقرب أو رفض التزويج عضلا، وقيل: يرجع للقاضي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجد يعتبر من الأولياء، وقد ذكر أهل العلم أنه لا يجوز تولي الولي الأبعد لتزويج المرأة في حال وجود الأقربز
وعليه؛ فإن كان يمكن أن يعرف عنوان الوالد فاتصلوا به، فإما أن يكلف والده أو غيره بالمهمةن وإن رفض فعليكم الرجوع إلى القاضي ليكلف الجد أو غيره بولاية النكاح، وكذا إن لم يمكن العثور على الوالد، وقيل: يزوجه الجد دون الرجوع للقاضي، فقد روي كل ذلك عن الإمام أحمد إن كان الزوج كفؤا مرضيا عند البنت.
هذا وليعلم أن بعض الفقهاء يقدم الأخ على الجد في ولاية النكاح، وحكم القاضي في هذه المسألة هو الذي يرفع النزاع، وراجعي الفتوى رقم: 52874.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429(13/5053)
مسائل فيمن زوجها والدها بدون إذنها
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة أرغمها والدها على الزواج من رجل، فتريد الطلاق منه لأنه لا يعاملها برفق ويسخر منها، مع العلم أنه سبق لها وأن طلقت من رجل كان قد أرغمها أبوها على الزواج منه. فهل يجوز لهده الفتاة أن تزوج نفسها أو أن يكون أخوها ولي أمرها، مع العلم أن أباها متسرع في أخذ القرارات، ولا يهمه أن يكون زوجها مسلما عاصيا أم لا ويمنعها من ارتداء الحجاب؟
وشكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فالأصل أن الثيب لا تجبر على النكاح، فإذا زوجت بغير إذنها ورضيت ولو بالتمكين فيصح، وليس للزوج إيذاء الزوجة بالقول أو الفعل، ولها عند تكرر ذلك طلب الطلاق للضرر، وليس لها أن تزوج نفسها بغير ولي، وإذا امتنع الوالد من تزويجها من الكفء جاز لأخيها أن يتولى عقد نكاحها، ولا يجوز لها طاعة والدها في منعها من ارتداء الحجاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو أن الثيب البالغة لا تجبر على الزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. ولأنها عرفت مقصود النكاح فلا تجبر.
وإذا زوجها بغير إذنها، فالزواج موقوف على إجازتها. قال ابن قدامة في المغني: إذا زوجت التي يعتبر إذنها بغير إذنها وقلنا يقف على إجازتها فإجازتها بالنطق أو ما يدل على الرضى من التمكين من الوطء أو المطالبة بالمهر والنفقة، ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب لأن أدلة الرضى تقوم مقام النطق به، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبريرة: إن وطئك زوجك فلا خيار لك. جعل تمكينها دليلا على إسقاط حقها، والمطالبة بالمهر والنفقة والتمكين من الوطء دليل على الرضا، لأن ذلك من خصائص العقد الصحيح، فوجوده من المرأة دليل رضاها به.
وأما ما ذكرت السائلة من معاملة زوجها لها فيجب على الزوج أن يرفق بزوجته ويحسن معاملتها، ولا يجوز له إيذاؤها بالقول أو بالفعل، فإذا استمر الزوج في سوء عشرة الزوجة وإيذائها فلها طلب الطلاق.
ولا يحق لها أن تزوج نفسها بغير ولي، ولأخيها عند تكرر منع والدها لها عن الزواج بالكفء أن يتولى عقد نكاحها. قال في أسنى المطالب: ولا يفسق بالعضل لأنه ليس من الكبائر إلا إذا تكرر مرات. قال في الأصل: أقلها فيما حكى بعضهم ثلاث، وحينئذ فالولاية للأبعد.
ولا يجوز لها طاعة والدها في منعها من ارتداء الحجاب لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429(13/5054)
الكذب على الزوج في أمر السن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أكبر من زوجي بشهر وأعلمته أنني أصغره بسنتين حتى لا ترفض والدته زواجى به مع العلم بأن زواجى تم منذ أربع سنوات ولي منه ولدان، هل يعتبر زواجي هذا فيه خطأ لأنه كثيراً ما يدور فى نفسي شيء حول هذا وأخاف إن أبلغته الحقيقة أن ينهار بيتي، فماذا أفعل أرحني أراحك الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج إذا تم بشروطه الشرعية المبينة، في الفتوى رقم: 7704، فليس فيه خطأ، ومسألة الكذب على الزوج في أمر السن لا يؤثر على صحة الزواج مطلقاً، وغاية ما فيه أنه ذنب، ويجب عليها التوبة منه، ولا يلزمها إخبار زوجها بكونها أكبر منه سناً، بل إذا ترتب على ذلك مفسدة كأن يطلقها الزوج فلا ينبغي لها إخباره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1429(13/5055)
تجديد عقد النكاح بولاية الأبعد إذا امتنع الأقرب
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سألت حضرتكم عن حكم الرجل المتزوج الذي يسب الدين والرب وكان الرد أنه يجب عليه أن يتوب وبالنسبة لعقد الزواج بيننا فيجب علينا عقد زواج جديد وفعلاً لقد تاب زوجي وجددنا العقد، ولكن المشكلة أن أبي لم يصدق أن العقد يفسخ بمجرد سب الدين أو الرب ورفض أن يأتي بصفته ولياً، علماً بأن أبي أيضاً يسب الدين أحياناً فاضطررت أن أختار أخي الكبير ولياً في العقد وعمره 23 سنة وهو شاب متدين لا يسب وأخي الثاني ويبلغ من العمر 17 سنة شاهداً على العقد وزوج أختي أيضاً شاهداً على العقد، فهل هذا العقد يعتبر صحيحاً؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الساب لله أو لدينه كافر مرتد عن الإسلام، ويترتب عليه أحكام منها انفساخ عقد زواجه بالمسلمة، على خلاف بين أهل العلم في وقت الانفساخ؛ فمنهم من قال إن نكاحه ينفسخ من لحظة ردته، ومنهم من قال إنه ينفسخ بعد انتهاء العدة وهو على ردته، وانظري لذلك الفتوى رقم: 25611.
فإذا كان زوجك قد حصل منه ذلك الموجب للردة ثم تاب في العدة فيكفيه مراجعتك بدون عقد، وأما إن كانت العدة قد انتهت ولم يتب، فلا بد من عقد جديد، ويشترط في العقد حضور الولي وشاهدي عدل وبقية الشروط، فإذا امتنع الولي الأقرب من الحضور وتولي العقد من غير سبب معتبر شرعاً، أو كان ساقط الولاية بسبب ردته مثلاً انتقلت الولاية لمن بعده وصح توليه للعقد، وعليه فنكاحك صحيح إن شاء الله تعالى، وانظري لذلك الفتوى رقم: 32427.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1429(13/5056)
الحالات التي يكون الحاكم فيها وليا في تزويج المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد التحية نرجو منكم موافاتنا بالشرح عن الصور التي يزوج بها الحاكم؟ في المذاهب التالية 1- في كتاب الفقه الشافعي 2- في كتاب الفقه الحنفي 3 - في كتاب الفقه المالكي 4- في كتاب الفقه الحنبلي 5- في كتاب الفقه الظاهرية أرجو منكم أرسل الإجابة في أقصى أو اقرب وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يزوج الحاكم من لا ولي لها أصلا، وقد اختلف في تزويجه مع وجود ولي أبعد إذا فقد الأقرب أو عضلها أو غاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد الحالات التي يكون الحاكم فيها وليا في تزويج المرأة، فإنه يكون وليا لها بلا خلاف إذا لم يكن لها ولي أصلا؛ لما صح من حديث أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له. وثمة ثلاث حالات اختلف أهل العلم فيما إذا كانت الولاية فيها للحاكم أو للولي الأبعد، وهي فقدان الولي وعضله لمن هي في ولايته وغيبته، وذلك على النحو التالي:
جاء في المسوعة الفقهية: تتحول الولاية من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد في مواطن منها: إذا فقد الولي الأقرب, وكذلك إذا أسر أو حبس. فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الولاية تتحول من الولي الأقرب إلى الأبعد. وأما الشافعية فالولاية عندهم تنتقل إلى الحاكم.
ومنها: غيبة الولي، فإذا غاب الولي غيبة منقطعة تنتقل الولاية من الأقرب إلى الأبعد عند الحنفية والحنابلة. وعند المالكية تنتقل إلى الحاكم؛ لأن الحاكم ولي الغائب. وكذلك عند الشافعية؛ إلا إذا حكم القاضي بموت الولي الأقرب وقسم ماله بين ورثته فتنتقل عندهم إلى الأبعد.
ومنها: العضل وهو منع الولي موليته من زواج الكفء. فذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن أحمد إلى أن الولي الأقرب إذا عضلها انتقلت الولاية إلى السلطان، وهو اختيار أبي بكر رضي الله عنه. وذكر ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وشريح. وذهب الحنابلة في المنصوص من المذهب إلى أنها تنتقل إلى الأبعد.
ومذهب الظاهرية في هذا لا يختلف مع باقي مذاهب أهل السنة، يقول ابن حزم في المحلى بالآثار: ولا يحل للمرأة نكاح - ثيبا كانت أو بكرا - إلا بإذن وليها الأب, أو الإخوة, أو الجد, أو الأعمام, أو بني الأعمام - وإن بعدوا - والأقرب فالأقرب أولى ... فإن أبى أولياؤها من الإذن لها زوجها السلطان. برهان ذلك: قول الله عز جل: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ {النور: 32} وقوله تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وهذا خطاب للأولياء لا للنساء. وروينا من طريق ابن وهب نا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنكح المرأة بغير وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها, فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1429(13/5057)
تجديد عقد النكاح الذي تم بغير إذن الولي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل مصري وأعمل بقانون الأحوال الشخصية في مصر بالمذهب الحنفي في الزواج ولقد تقدمت للزواج من بنت تربطني بها عاطفة جياشة ووالدها متوفى وأنا الحمد لله ميسور الحال وملتزم بديني ولا موانع شرعية عندي تحول دون زواجي منها ولكن أهلها جميعا رفضوا حتى مجرد مقابلتي أو مقابلة أي أحد من أهلي لهم لأني متزوج وعندي أولاد، مع العلم بأن جميع اهلي وحتى زوجتي على علم بذلك ولا مانع لديهم جميعا بما فيهم زوجتي لأني أخبرتها وقانعة بذلك وراضية.. وأمام الرفض الحاد من أهلها لم نجد إلا أن نتزوج ونضعهم أمام الأمر الواقع وقد حدث أن تزوجنا في بيت أختي على يد مأذون شرعي وأمام أهلي جميعا وبشهود دون وجود وليها لأنها عمرها فوق الـ 21 عاما فيحق لها تزويج نفسها حنفيا وسألت عن أكبر مهر لأخواتها الكبار وضاعفت مهرها ومؤخرها عن مثيلاتها كي أبتعد عن شبهة الاستغلال واشتريت لها ذهبا بالقدر المعقول، ولكن ليس بالهين وقلت لجميع أهلي أنا أتزوج وكأئني أزوج أختي فما أرتضيه لأختي أرتضيه لها وأزيد الضعف.. وبعد أربعة أيام من عقد الزواج جاء جميع أهلها أعمامها وإخوانها وجميع أهلها قاطبة وجلسوا معي وبعد عتاب ونقاش فيما حدث وافقوا على العقد وقاموا بعمل قائمة منقولات تفوق أيضا المثيل لديهم عملا بما هو سار من عرف اجتماعي ووقعت لهم على القائمة وارتضينا وذهبت لهم في بلدهم في بيتهم أنا وهي وأقمنا احتفالا أسريا معهم وقمنا في صلاة المغرب بإشهار الزواج أمام أهلها والموجودين جميعا في المسجد وبحضور شيخ المسجد وبعد خطبة الزواج بارك لي أهلها جميعا وطلب أكبر أهلها قيمة ومنصبا لكنه ليس أقربهم لها طلب من الشيخ عقد الزواج مرة أخرى فقال طالما كتبتم فلا داعي للعقد مرة أخرى والعقد الموجود مستوفي الشروط ولا شيء فيه فأجاب أهلها بقبول ذلك واقتنعوا بما قاله الشيخ ولم يعلق أحد على العقد لما فيه من نزاهة في مهر ومؤخر ضعف ماهم معتادون عليه وبعد ذلك قطعوا صلتهم بنا مما يحول دون فسخ العقد الحالي وعقده مرة أخرى ... وأصبح لي من زوجتي هذه ولدا الآن فهل في ضوء ما شرحت عقد نكاحي صحيح شرعا أم لا وهل يعتبر ما جرى في المسجد عقدا مرة أخرى بموافقة وليها، وهل المأذون يعمل عمل الولي بصفته مأذون من الحاكم خصوصا أننا وثقنا العقد في المحكمة والخارجية وجميع الجهات المختصة، المهم ما هو حكم زواجي الآن في نظر الشرع فقد شككني الكثير في عدم مشروعيته مع استحالة إعادة عقده مرة أخرى لانقطاع أهلها عنا تماما فهي تعمل لصلتهم وهم رافضون وأنا أعمل لذلك ولكنهم في رفض تام لأي علاقة بيننا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العقد فاقد أحد شروط صحته وهو إذن الولي وما تم في المسجد ليس تجديداً للعقد وتوقيع المحكمة إنما هو توقيع لما تم وليس إنشاء للعقد، وبناء عليه فالذي نراه بناء على قول جماهير أهل العلم هو بطلان ذلك العقد ووجوب تجديده بحضو الولي أو إذنه وتوكيله لغيره إذا أردتم استمرار الزواج، ولكن الولد ينسب إليك وترتب على العقد السابق جميع آثاره، لكن يجب تجديده لفقد أحد أركانه وهو الولي إلا أن يحكم بصحته قاض يرى ذلك لأن حكمه يرفع الخلاف، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 75369، 28082، 93510.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1429(13/5058)
التلفيق بين مذهبين في النكاح وهل يصح عن المالكية
[السُّؤَالُ]
ـ[إن لي زوجة وأحب امرأة وأريد نكاحها بل أعرف بأن أباها لن يرضى عني وأنا خائف من الزنا لأخلو معها مرات. فتزوجت منها بتوليتها نفسها على مذهب الحنفية وبعدم الشهادة على مذهب أبي ثور وأبي بكر الأصم وابن أبي ليلى. وهذاالتلفيق بالتقليد الصحيح لمذهب المالكية يقولون بجواز التلفيق بين مذهبين فما الحكم في هذاالموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الشهود شرط لصحة النكاح، وما نسبته للمالكية من جواز التلفيق غير صحيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحفوظ من كلام أهل العلم هو أن الإشهاد شرط لصحة عقد النكاح عند غير المالكية الذين يعدونه شرطاً لصحة الدخول بالمرأة والبناء عليها. والخلاف بين الجمهور والمالكية ليس في اشتراط الشهادة بل في وقت وجودها.
وقال فقهاء الشيعة عدا واحدا منهم هو ابن عقيل بعدم اشتراط الإشهاد على عقد الزواج، وأنه مستحب فقط؛ وذلك لأنهم لم يثبت لديهم حديث من السنة بوجوب الإشهاد على الزواج، وإنما وردت عندهم أحاديث عن أئمة أهل البيت بعدم اشتراط الإشهاد. ووافق الشيعة بعض فقهاء السنة كابن أبي ليلى وأبي ثور وأبي بكر الأصم. ويمكنك أن تراجع في هذا كتاب: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي.
ولو فرعنا على صحة هذا القول –وهو غير صحيح- فإن ما فرعتَه أنت عليه من أن المالكية يقولون بصحة التلفيق غير صحيح أيضا.
فقد جاء في فتح العلي المالك للشيخ عليش وهو مالكي ما يلي: وأما تتبع أخف المذاهب وأوفقها لطبع الصائر إليها والذاهب فمما لا يجوز فضلا عن كونه محبوبا مطلوبا قاله الرياشي وغيره، وقال أبو عمر بن عبد البر في كتابه بيان العلم: عن سليمان التيمي أنه قال لخالد بن الحارث إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، قال أبو عمر هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. ونقل ابن حزم أيضا الإجماع على أن تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي فسق لا يحل. وعن أبي محمد بن أبي زيد من أخذ بقول بعض الأمصار لم أجرحه إلا أن يكون شاذا ما لم يأخذ بكل ما وافقه من كل قائل، وعلل ما ذكره ابن حزم وأبو عمر من الإجماع على منع تتبع رخص المذاهب بأنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها. وقال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى إذا صار المكلف في كل نازلة عنت له يتتبع رخص المذاهب وكل قول وافق فيها هواه فقد خلع ربقة التقوى وتمادى في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشرع وأخر ما قدمه.. . اهـ.
ويقول محمذن فال بن متال وهو مالكي:
ومن شروط الرعي للخلاف * أن لا يؤدي إلى خلاف
إجماعهم كناكح بلا ولي * بدانق للشاهدين مهمل
قلد في نفي الولي التابعي * وفي الشهود مالكا والشافعي
بدانق فإن هذ الصوره * قال الرياشي لم تكن مذكوره
وفي رواية عنه في البيت الأخير:
..... فإن هذ الصوره * أجمع كل أنها محظوره
وعليه، فما فعلته من التلفيق في النكاح المذكور غير صحيح، ويجب عليك تركه والتوبة إلى الله منه.
وما ذكرته من الخوف من الزنا والخلوة بتلك المرأة لا يبيح لك الوقوع في هذا الأمر المحرم؛ لأن من واجبك أصلا أن لا تخلو بها، بل وأن لا تتعلق بها طالما أنك يائس من أن أباها سيقبلك زوجا لها. وخصوصا أنك متزوج، ويجب أن تستعف بزوجتك أو تبحث عما تستعف به من الحلال إذا لم تعفك زوجتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1429(13/5059)
حكم عقد القران عن طريق امرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تعقد قران زوجين؟ إن كانت الاجابة بلا فما هو حكم من عقد قرانه عن طريق امرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالسؤال السؤال عن حكم العقد إذا كانت المرأة وليا؟ فالجواب أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد النكاح لنفسها أو لغيرها على رأي جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة.
فإن عقدت لغيرها وتولت ذلك فالعقد فاسد، لكن ما جاء فيه من الولد فإنه ينسب إلى أبيه، وللزوجة المهر وغيره من حقوقها الشرعية، أما إذا كانت المرأة مجرد ملقنة للزوج والولي الصيغة ولست وكيلة أو نائبة عنهما في ذلك فحينئذ يصح العقد لتمام شروطه وأركانه وانتفاء موانعه مع وجود الشهود، ولا اعتبار لتلقينها إياهما الصيغة ما دامت قد صدرت منهما بقول الولي: أنكحتك أو زوجتك ابنتي أو موليتي، وقول الزوج: قبلت، أو صدقت هي الوثيقة ونحو ذلك من الإجراءات الرسمية فلا حرج ولا مؤثر على صحة العقد. وللمزيد انظر الفتويين: 66656، 105726.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1429(13/5060)
متى يسقط حق الولي في ولاية النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة سيعقد قراني الأسبوع المقبل بشاب متدين مشكلتي أن والديّ مطلقان منذ كان عمري 4 سنوات. عشت مع والدي حتى صار عمري 11 سنة (فاز والدي بالحضانة عن طريق التحيل لتعذيب أمي ثمّ باعنا بمبلغ من المال إلى أمي بعد أن عذّبني جسديّا لأنني كنت التقي بأمي أمام المدرسة..) وامتنع عن التكفل بمصاريفنا رغم كل هذا ظللت أذهب إليه وأغسل وأطبخ ... المشكلة أن والدي قرّر أن يشتغل دجّالا ومشعوذا فتفاقمت بيننا المشاكل خاصّة بعد أن تعرّضت أمي لمشاكل ماديّة ورفض المساعدة فقرّرت عدم الاتصال به (إلا في الأعياد) المهم أثرت سمعة والدي عليّ (الزواج..) لكني والحمد لله صبرت وتقدم لي شاب فيه كل المواصفات نسيت أن أخبركم أن أمي قد تزوجت منذ 7 سنوات من رجل متدين عوّضني عن حرماني العاطفي والمادي وأنا أعتبره أبي الحقيقي ... مشكلتي هي الولي في عقد القران:هل يُعتبر والدي جديرا بالولاية؟ علما وأنني أخاف منه ويتملكني الرعب منه لشدّة تعذيبه لي.. وعلما أنني استشرت بعض الناس فقالوا لي إنّه مشعوذ ولا تصلح ولايته أرجوكم دلّوني ماذا أفعل؟ (علما أنه إذا أعلمتوني أن زواجي سيكون باطلا إذا كان الوليّ زوج أمي سأضطر إلى إلغاء زواجي لأن والدي لن يقبل بمن وافق عليه زوج أمي.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المعتمد أن الفسق لا يسقط حق الولاية في النكاح، ولكن الولي إذا ثبت عضله لمن في ولايته سقط حقه في الولاية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجدر الإشارة إلى عدة أمور هي:
1. أن الأب يعتبر أبا وله كامل حقوق الأبوة على أولاده، ولو كان فاسقا أو بأية صفة أخرى.
2. أن الفسق قد قال بعض أهل العلم أنه يسلب الولي ولاية النكاح، لكن المرجح عندنا أنه لا يسلبها. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 43004.
3. أن الأب أو أي ولي آخر إذا ثبت عضله لمن في ولايته عن الزواج سقط حقه في الولاية، وأمر الحاكم غيره من الأولياء بتزويجها أو زوجها الحاكم نفسه.
وبناء على ما ذكر، نقول لك: إن من واجبك أن تعدلي عما قررته من عدم الاتصال بأبيك إلا في الأعياد، وأن تتوبي إلى الله من هذه اللغة التي تتكلمي بها في حقه، وعليك أن تنصحيه بتجنب ما هو فيه من الدجل والشعوذة.
وفي موضوع النكاح فلا بد من استئذانه، ولكنه إذا رفض ولم يكن له من المسوغات لذلك غير موافقة زوج أمك فإن حقه في الولاية حينئذ يسقط، ويزوجك القاضي أو يأمر وليا آخر بتزويجك كما بينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1429(13/5061)
حكم توكيل البنت أمها او أختها في عقد نكاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي بما هو الحكم في توكيل البنت لأخيها أو أختها أو أمها لإقامة عقد الزواج علما أن البنت لا تستطيع السفر للمكان الذي سيتم فيه عقد الزواج حتى تحصل على عقد زواج يخول لها الحصول على تأشيرة زوجة وعلما أن الأم تستطيع والأخت تستطيع فهل عقد الزواج يكون جائزا إذا وكلت أمي أو أختي وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن كان المقصود أن أم هذه البنت أو أختها هي التي تباشر العقد فهذا لا يصح، وأما أخوها فإن كان هو وليها فهو الذي يتولى تزويجها بشرط أن يكون أهلا للولاية، بأن يكون مسلما بالغا عاقلا، والزواج إذا تم مستوفيا شروط الزواج الصحيح ترتبت عليه آثاره، ولو كان هذا الزواج بغرض الحصول على التأشيرة، ولا يشترط لصحة الزواج حضور الزوجة للمكان الذي سيتم فيه عقد الزواج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها كما بينا بالفتوى رقم: 54752، وبناء عليه فإن كان المقصود أن أم هذه البنت أو أختها هي التي تباشر العقد فهذا لا يصح.
وأما أخوها فإن كان هو وليها فهو الذي يتولى تزويجها بشرط أن يكون أهلا للولاية بأن يكون مسلما بالغا عاقلا، وراجعي الفتوى رقم: 3804.
والزواج إذا تم مستوفيا شروط الزواج الصحيح كوجود الولي والشهود كان زواجا صحيحا وترتبت عليه أحكامه، ولو كان هذا الزواج بغرض الحصول على تأشيرة، وأيضا لا يشترط لصحة الزواج حضور الزوجة للمكان الذي سيتم فيه عقد الزواج.
هذا، وننبه إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر سفرا بعيدا من دون مصاحبة المحرم أو الزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1429(13/5062)
صفة العقد الشرعي للنكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أنعم الله علي بنعمة الإسلام وبخطيبة مسلمة ذات دين, أما بعد فسؤالي هو: أرغب أن تمدوني بنسخة نصية للعقد الشرعي للزواج الإسلامي يعني ما يسن وما يحبذ أن يقال في البداية وعند القبول والإيجاب وعند شهادة الشاهدين العدل وعند الانتهاء من ذلك العقد، مع العلم بأن العقد سأقوم عليه بنفسي (مثل المأذون) بسبب الجهل بالدين وبالشرع الإسلامي المتفشي في بلادي، كما أرجو أن تجيبوني في أقرب وقت لأني سأعقد في الأسبوع المقبل إن شاء الله, كما أستحلفكم بالله أن تدعو لي ولخطيبتي.. وأخيراً بارك الله لكم ولي وجمعنا وإياكم رفقة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إن شاء الله آمين آمين آمين يا رب العالمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليست هناك نسخة نصية يجب تلاوتها أو توثيقها عند العقد، وإنما هنالك أركان وشروط يجب توفرها عند العقد؛ ومنها: حضور الولي أو وكيله، وقوله للزوج زوجتك أو أنكحتك ابنتي أو موليتي، فيقول الزوج: قبلت. وسمي ذلك بالإيجاب والقبول، ويشهد عليه شاهدان عدلان، فإذا تم ذلك كان العقد عقداً شرعياً صحيحاً مع انتفاء الموانع كأن لا تكون المرأة ذات زوج أو في عدة ونحو ذلك، وينبغي توثيقه لدى الدوائر الرسمية حفظاً للحقوق وصوناً لها عن الضياع. وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1766، 741، 12860، 964.
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكما لما يحبه ويرضاه، وأن يهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا، ويبارك لكما في زواجكما، ويرزقكما الذرية الصالحة، وتقر أعينكما به؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1429(13/5063)
زواجك الثاني صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج ولي أبناء، أردت الزواج من ثانية بعد استحالة الحياة مع الأولى التي سبق أن طلقتها مرتين، وطلبت موافقتها تجنبا لطلاق ثالث منها وصونا لحقها ورغبة في استمرار رعاية أبنائي عن قرب، لكنها رفضت ثم طلبت كتابة الشقة باسمها مقابل موافقتها فلم أفعل صونا للحقوق، فقلت أضعها أمام الأمر الواقع عساها توافق بعد ذلك، فخطبت وتزوجت زواجا شرعيا برضا الوالدين من جهة الزوجة وبحضور والدي وشهود، وأعطيت المهر وأعلنت الزواج بحفل حضره ناس من أهلي وأهلها، المشكل من الناحية القانونية الوضعية أنه لم يكن بمقدوري كتابة العقد إلا بموافقة الزوجة الأولى، وحيث إنها رفضت، استخرجت وثيقة مزورة برشوة تشهد بأنني أعزب مكنتني من كتابة العقد، مع العلم بأنني لا أنكر أبنائي ومستمر في النفقة عليهم ورعايتهم، السؤال هو: هل زواجي الثاني صحيح أم لا، وهل أنا آثم في ذلك مع أنني أردت حلال تجنبا للوقوع في الحرام، عرفت زوجتي الأولى بهذا الزواج فهددتني بالمتابعة القضائية، وبدأت تبتزني ماديا ومعنويا وتهدد زوجتي الثانية وأهلها حيث اضطرتنا للطلاق تجنبا للمتابعة وأفسدت علي حياتي، وأخيراً طلقت الزوجة الأولى الطلقة الثالثة التي حاولت تجنبها بالزواج الثاني، فهل هي أثمة لما صنعت بي وبزوجتي الثانية، مع العلم بأنها لا تزال تهددني بالمتابعة وتبتزني وأنا مستمر في الإنفاق عليها وعلى الأولاد، وهي تسكن في بيتي الذي أمتلكه وتركته من سبعة شهور، فهل زواجي الثاني كان صحيحا وهل زوجتي الأولى آثمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواجك الثاني لا نرى ما يمنع صحته إذا توفرت شروطه وأركانه من حضور ولي المرأة والشهود وانتفاء الموانع، وأما هل زوجتك الأولى آثمة فيما فعلت؟ فالجواب نعم إذ لا يجوز لها أن تسألك الطلاق لمجرد زواجك بأخرى معها، ولا أن تهددك بما يضرك، لكن تزويرك للعقد ودفعك للرشوة فعل محرم، وخاصة أنه لم تترتب عليه مصلحة فيما بيدو، وعليك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار من ذلك. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18444، 46675، 72914، 13172.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1429(13/5064)
الزواج دون ولي أو حكم قاض شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديقة تزوجت زواجا شرعيا ولكن دون علم والديها وكان من الأصل والدها غير راض على الشخص الذي تريده وبعدها توفي الوالد وهو غير راض على أن تتزوج ابنته من الشخص الذي تريده ولكنها بالأصل تزوجته من غير علم والدها بعدها توفي الوالد ثم أعلنت زواجها عند أمها وقد رضيت الأم بذلك والآن لديها طفل من زوجها فما حكم الإسلام في عدم رضى والدها وهي قد تزوجت من غير علمه وأيضا هو لا يعلم بذلك وقد توفي وهو غير راض على أن تتزوج بهذا الشخص الذي تريده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الشرعي هو ما توفرت فيه الشروط التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 7704، ومن الشروط الولي، وفي حال عضل الولي للمرأة من الزواج بالكفء فيزوجها القاضي، أو يأمر من من يزوجها، وفي هذه الحالة يكون زواجها شرعيا ولو لم يرض الوالد، ولا يؤثر عدم إشهار الزواج على شرعيته، وأما إذا حصل الزواج دون ولي ولا حكم قاض شرعي، فلا يكون صحيحا ولا شرعيا، ويجب فسخه عند جمهور أهل العلم، ولا يكفي إعلانه لأنه باطل من أساسه، بل لا بد من إجراء عقد جديد مستوف للشروط السابقة، ولا فرق هنا بين أن يكون الولي لا يزال حيا أو مات.
وأما الطفل الذي ولد من هذا الزواج فإنه ولد شرعي وينسب لوالده، نظرا لوجود الشبهة، وللقول الآخر القائل بصحة هذا النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1429(13/5065)
تزويج الزانيين وحديثي العهد بالإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إمام في فرنسا يأتي إلي بعض المغتربين طالبا إجراء العقد الشرعي على المرأة التي يعاشرها في الحرام وقد يكون قد أنجب منها أطفالاً، فهل يمكن إجراء هذا العقد وما هي الشروط التي تسبقه، وفي أحيان أخرى يأتي أحدهم يرغب في اعتناق الإسلام وله عشيقة مسلمة لأنها قد اشترطت عليه الدخول في الإسلام أولاً، فكيف نتصرف مع هاتين الحالتين، فأفيدونا وبسرعة بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المسلمين يحملون على الصدق في إسلامهم والسلامة من ارتكاب المحرمات، وعليه فمن جاءك يريد أن تعقد له عقد نكاح فلست مطالباً بالتفتيش عن حقيقة علاقته السابقة بالطرف الآخر أو بغيره، بمعنى أنك لا تكلف بسؤاله هل كنت تعاشر هذه المرأة، وهل لك منها أطفال إلى غير ذلك، فإذا توفرت شروط صحة النكاح من ولي للمرأة وشاهدي عدل فلك أن تعقد هذا النكاح.
وإن كنت تعلم أو علمت بارتكابهما للزنى فهل لك أن تعقد لهما مباشرة أو تكلف المرأة بالاستبراء، في هذه المسألة اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من أوجب الاستبراء قبل العقد، ومنهم من لم يوجبه. ونحن نرى أن الأمر في ذلك واسع، وكل من أعلن إسلامه بغض النظر عن الدافع ولم يعلم منه ارتكاب ما يناقض ذلك فهو مسلم تجري عليه أحكام الإسلام؛ يزوج من المسلمين ويدفن في مقابرهم إن مات. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15412، 35670، 591، 5483.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1429(13/5066)
الزواج ممن اغتصبت بعد ما خطفت
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة مسلمة من جنوب الفلبين تم خطفها وعمرها 16 عاما وأخذت فى منطقة من مناطق الجنوب الفلبيني النائية وظلت تغتصب لمدة 3 سنوات من شخص واحد وهو مسيحي الملة وقد أنجبت خلال هذه المدة ولدين وبنتا وفى أول فرصة حانت لها هربت من خاطفها فما موقفها الآن من الناحية الدينية والشرعية والفقهية وخاصة وقد تقدم لها أحد المسلمين للزواج منها علما بأنها مقيمة الآن بإحدى الدول الخليجية (فأفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيراً) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليها فيما حصل بها إن كانت مكرهة عليه، والأبناء أبناؤها ولا علاقة بينهم وبين مغتصبها، وعليها أن تسعى في تربيتهم وتعليمهم أحكام الإسلام والأخلاق الفاضلة، ولا حرج عليها أن تتزوج من أي مسلم إذا توفرت شروط النكاح وأركانه كالشهود ووجود وليها إن كان لها ولي مسلم، وإلا فالحاكم المسلم أو من ينوبه في ذلك أو تولي أمرها رجلاً من عامة المسلمين ليعقد لها، وعليها أن تستبرئ رحمها من ماء المغتصب قبل ذلك. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60320، 56905، 72019.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1429(13/5067)
الأسلوب الذي تطلبه هذه الفتاة لموافقة وليها على زواجها لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخنا الفاضل أنا ابتليت بحب فتاة أنا أحبها وهي تحبني وأنا أريد زواجها ووالدها غير موافق لعدم استطاعتي دفع المهر، وهي تريد مني أن أفعل بها (أن أزني بها) حتى يوافق أبوها، فما العمل فأرجو منكم الرد في أقرب فرصة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الفتاة سفيهة، وتريد أن ترديك معها بما أشارت عليك به، فالواجب عليك هو البعد عنها وقطع العلاقة بها قبل أن تقع معها فيما يغضب الله عز وجل وتسؤوك عاقبته، وليس لولي أمرها منعها من الزواج لقلة المهر لأنه من حقها، ولها التنازل عنه وتخفيفه. وإن كان المانع هو ذلك فحسب فهو من العضل، ولها رفع أمرها للقضاء لإلزام الولي بتزويجها أو يتولى هو ذلك، لكن لا ننصح بتلك الفتاة لما ذكرت عنها، ولا ينبغي لك أن تتزوج ما لم تكن قادراً على توفير الحقوق الواجبة للزوجة من نفقة وغيرها، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاشر الشباب إذا لم يستطيعوا الزواج أن يكثروا من الصيام، فإنه يعينهم على كبح جماح شهواتهم فاستعن به على ذلك، وإذا ما تيسر أمرك وقدرت على الزواج فينبغي أن تبادر إليه وتبحث عن ذات الخلق والدين، من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها وعرضك ومالك. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26237، 53592، 1422، 1254.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(13/5068)
كيفية تصحيح عقد النكاح الفاسد
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت بزواج مدني منذ عدة سنوات في إحدى المدن الأوروبية والشاهدان كانا زوج أمي وأخت زوجي الغير المسلمة ولم نتزوج بعد ذلك بزواج إسلامي مرة أخرى, وليس عندنا عقد زواج إسلامي، لم نكن في تلك الوقت متفقهين في الدين ولا في مثل هذه المسائل وأنا كنت غير محجبة وغير ملتزمة والآن الحمد لله أنا محجبة وأبحث عن الصواب والغلط والحلال والحرام، الحاصل ماذا أفعل بزواجي الآن الذي أعتقد أنه غير شرعي, بعدما عرفت أنه لا يجوز شهادة امرأة ولا مسيحية, من قلة تفقهي وعلمي آنذاك، سمعت أنه إذا أسلم إنسان يجب عليه الاغتسال وأظن أن زوجي لم يغتسل بعد إسلامه وهذا كذلك من عدم الوعي وقلة التفقه في الدين، فأرجو أن يغفر الله لنا خطايانا وقلة فهمنا.. آمين؟ ولكم حسن الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما العقد المدني بالطريقة المذكورة فلا بد من تجديده فتكفا عن بعض حتى تعقدا عقد نكاح شرعي مستوف لشروط النكاح وأركانه، لكن ما كان من ولد بينكما فإنه ينسب لأبيه نسبة شرعية صحيحة لشبهة النكاح، وأما عدم اغتسال زوجك عند إسلامه فلا يؤثر على إسلامه ولا يبطله، وللوقوف على تفصيل ذلك انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27291، 56530، 37693، 11140، 47231، 17568.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(13/5069)
كيف تتزوج من يمنعها والدها من الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مسلمة مقيمة منذ ثلاث سنوات بفرنسا, ألم بي مرض في العمود الفقري وقرر الأطباء ضرورة إجراء عملية جراحية وأبي يرفض ذلك بدعوى أنه لا يثق في الأطباء، انتظرت مدة خمس سنوات أملا في أن يغير رأيه لكن بلا فائدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحق أن حالتي الصحية في تدهور وأبي مصر على تجاهل الأمر رغم ما أعانيه من آلام أدت إلى قصور في وظيفة يدي اليمنى حيث أجد صعوبة في العمل بها لدرجة أنه أصبح من الصعب علي حتى أن أكتب بها ... عرض علي أبي الزواج من شاب لا أعرفه فرفضت لأني علمت بأنه ليس على مستوى ديني وخلقي جيد فاقترح أن أتزوج رجلا بعمر أمي فلما رفضت أصبح يضغط علي حتى أنه يهددني ... تقدم لخطبتي شاب مسلم من أصل فرنسي وهو مسلم منذ أن بلغ الخامسة عشرة من عمره وهو شاب على خلق ودين استخرنا الله معا في أمر زواجنا ولما تبين أني أرتاح له وأرضاه زوجا لي هو بالمثل ارتاح لأن أكون زوجته أراد أن يطلب يدي من أبي، لكن ما أن علم أبي بأنه فرنسي رفض أن يزوجني به رفضا تاما حتى أنه لم يسأل عن دينه وخلقه أو عن رغبتي في الزواج منه لم يهتم سوى بمعرفة أصل الشاب ورفض مقابلته أو التحدث إليه، الآن وقد رفض فهو يسعى لتزويجي لأي كائن حتى لا أتزوج بمن يرضاه قلبي ثم أنه يسعى ليمنعني من الدراسة بحجة أني أذهب إلى الجامعة للقاء الشاب الذي يريد خطبتي ... طلبت رأي بعض الإخوة وقيل لي بأنه يحق لي شرعا أن أزوج نفسي بهذا الشاب على أن ينوب أخي عن أبي بشأن الولي، علما بأن إخوتي وأمي موافقون على الشاب وأنوي إن شاء الله بعد زواجي إجراء العملية الجراحية، أرفع إلى حضرتكم مسألتي وألتمس منكم أن تفتوني في هذا الأمر؟ وجزاكم الله خير الجزاء كما أسألكم ألا تنسوني من صالح دعائكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأب عضل ابنته أي منعها من الزواج بالكفء إذا تقدم لها، فإذا كان هذا الشاب المذكور على دين وخلق فلا يجوز للأب رفضه للسبب المذكور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
وينبغي إقناع الوالد بتزويج ابنته وعدم عضلها، ويستعان بمن له كلمة ورأي لإقناعه، فإذا لم يفعل ما طلب منه من الاستجابة للكفء، وتكرر منه الرد للأكفاء فيقوم القاضي بتزويجها، وحيث لم يوجد قاض فالمراكز الإسلامية أو جماعة المسلمين تقوم مقامه، مع التنبيه إلى حق الوالد في البر والإحسان، والبدء بنصحه وتذكيره قبل مخالفته، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9873، والفتوى رقم: 14222.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(13/5070)
حكم نكاح من يشك في طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من امرأة قالت لي إنها مطلقة من 4 أشهر. عندما تكلمت مع زوجها الأول قال لي إنها (زوجتي ,لا بد من شروط مادية لأطلقها) وأشك في أنه طلقها وهو يدعي أنه لم يطلقها. ودخلت بها بعد هذا. ورجعت إلى بلدها لتجيء بكتاب من إمام أنها خلعت منه منذ 6 أشهر إذ لم يعترف بطلاقها. ماذا عن عقد نكاحي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق لا يحصل إلا إذا ثبت بشهادة عدلين صدوره من الزوج أو حكم به القاضي، فإذا قال الزوج أنه لم يطلقها أو يشك في طلاقها ولم يثبت شيء بشهادة العدول، فإن المرأة لا تزال في عصمته.
ولا يجوز لك تخبيبها ولا خطبتها فأحرى أن تتزوجها إذا كنت علمت منه أولاً الشك في طلاقها، فإن أتت بما يثبت طلاقها أو خلعها فيجوز زواجها بعد انتهاء العدة، وإلا وجب البعد عنها.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها. 74556، 97645، 36579، 72271، 18550.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(13/5071)
أمها وخالها يضربانها ويمنعانها من الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحبة الاستشارة رقم 267329 والآن مضي سنة علي كل ما حدث ولم يتغير الأمر بل زاد إلى أعنف ما كان عليه ضرب شديد من خالي وأمي وأنا لا أحتمل ما أنا فيه وهم يقولون لو 100 سنة لن نزوجك هذا الشخص أنا يتيمة ولي مال ورثته عن أبي خاص بي فهل يجوز أن أذهب إلى عمي ليزوجني ولكن عمي هذا يوجد مشاكل كثيرة بين أمي وبينه فهو لن يزوجني لهذه المشاكل فهل يجوز أن أعطي له مالا من مالي حتى يوافق علي تزويجي وإن كان لا يجوز فماذا أفعل ولا يوجد حل آخر هل أذهب إلى شيخ أو إمام مسجد صالح حتى يكون وليي ويزوجنا أمي لا تتعامل معي ولقد كلمت أقرباء لنا وأصحابها حتى يكلموها ولكنها قالت لهم إنها تكون كدة من غير زواج أفضل فماذا أفعل انجدوني بالله عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قرأنا استشارة الأخت المشار إليها فإذا كان الحال كما ذكرت ومضت كل هذه المدة ولم تتغير الأم أو تتراجع عن موقفها الظالم، فللأخت أن تتزوج من تقدم لها من الأكفاء ولو لم ترض أمها، لكن لا بد من موافقة ولي أمرها، وعليه فلتذهب إلى عمها أو أحد أوليائها ليقوم بتزويجها بهذا الشاب الكفء وإن لم ترض الأم. ويجب على الولي تزويجها ولا يجوز له أخذ مقابل على هذا لأنه من واجبه، فإن أبى إلا بمقابل فلا حرج عليها أن تبذل له بعض المال، ويكون هذا من باب الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم عنه أو ضرر. ويكون الإثم فيها على المرتشي دون الراشي.
ولها أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليزوجها في حال عضل الولي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(13/5072)
حكم عقد نكاح الفضولي
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي، هو أني وكلت والدي ليخطب لي بنت عمي الوسطى، فلما تقدم علم أنها مخطوبة فخطب الصغرى وتم العقد بدون علمي، وفي الصباح التالي علمت بما حصل، الآن نحن متزوجون وعندنا أولاد، ولكن بين الفينة والاخري يراودني الشك في صحة العقد، وبالمقابل أتساءل هل ينبغي أن أرسل هذا السؤال أم لا ما دام الأمر قد تم منذ سنين؟ أرجو التوضيح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الوكيل أن لا يخالف موكله ولا يتجاوز حدود الوكالة وإلا عد فضوليا. وفي صحة عقد نكاح الفضولي خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال بأنه باطل ولا تؤثر فيه إجازة المعقود له، ومنهم من قال إن نكاح الفضولي صحيح، ولكنه يتوقف على إجازة المعقود له، واشترط بعضهم إضافة إلى ذلك أن لا يكون الفضولي متوليا لطرفي النكاح.
وعليه؛ فالعقد المذكور يعتبر صحيحا عند من يجيز عقد الفضولي. وبما أنك عملت بمقتضى ذلك العقد فقد أجزته. والجمهور على صحته، ومذهب الشافعية عدم صحته.
جاء في كتاب الام للشافعي: قال المزني: ولو أمره أن يشتري له جارية فاشترى غيرها، أو أمره أن يزوجه جارية فزوجه غيرها بطل النكاح. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 71579.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1429(13/5073)
حكم الزواج بدون ولي ولا شاهدين
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت سنة 96 زواجا مدنيا بإحدى البلاد الأوروبية والشاهدان كانا زوج أمي وأخت زوجي الغير مسلمة ولم نتزوج بزواج إسلامي. هل هذا يعتبر زواجا صحيحا أم يجب أن نذهب هنا للقنصلية (قطاع العدول) ونحصل على ورقة الزواج الإسلامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد الشرعي هو ما توفرت فيه أركانه وشروطه الشرعية وسبق بيانها في الفتوى رقم: 7704 والفتوى رقم: 60397.
ومنها: الولي والشاهدان، فإذا كان هذا الزواج قد تم دون ولي وبدون شاهدين مسلمين وخلا من صيغة العقد الشرعية المبينة في الفتوى المحال عليها فإنه غير صحيح شرعا، وعليكم القيام بتجديد هذا العقد ولا يلزمكم الذهاب إلى الجهة المذكورة، فالعقد الشرعي يحصل بالإيجاب من الولي أو وكيله بأن يقول زوجتك ابنتي فلانة مثلا، ويقول الزوج قبلت زواجها مثلا مع حضور شاهدين مسلمين، فهذا كاف في صحة العقد ولا إثم عليكما في الفترة السابقة حيث كنتما تجهلان الأمر وتعتقدان صحة الزواج، والأبناء ينسبون إلى والدهم نظرا للشبهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1429(13/5074)
توثيق النكاح وحكم تزويج المرأة نفسها بإذن وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرملة منذ 15 سنة وعمري الآن 36 سنة أخاف من الله ولا أفعل الحرام ولدي مشاكل كثيرة تخص أوراقي الثبوتية تمنعني من الزواج في المحاكم الشرعية وهذا الأمر أعاني منه من سنين ولا أدري إلى متى سيظل هذا الحال لأن الأمور بالمحاكم تأخذ سنين كما تعلمون ضاعت علي فرص كثيرة للزواج وتعلم أننا في زمن فتن وأنا أمسك على ديني بصعوبة شديدة ولا حل أمامي الآن سوى الزواج العرفي حتى تنحل أموري التي لا أعلم كم سنة ستستمر. أنا أعلم أن من شروط الزواج الولي والمهر وشاهدي عدل سؤالي إذا توافرت هذه الشروط هل يصح العقد العرفي حيث إني أعيش في بلد ووالدي في بلد آخر وأنا لا أستطيع أن اذهب إليه ولا هو يستطيع أن يأتي وهو يعلم ظروفي هذه كلها وقد استأذنته بالهاتف في ذلك فوافق هل أستطيع أن أتزوج هذا الشخص عرفيا بعد أخذ الإذن من والدي حيث إن والدي وكلني في نفسي. وإذا كان الجواب نعم هل يشترط أن يكون الزواج على يد شيخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يصح أن تتولى المرأة عقد النكاح ولو بإذن وليها، ولا يصح توكيلها بذلك، ويصح لوليها أن يوكل من تتوفر فيه شروط تولية العقد، ولا يشترط لصحة العقد توثيقه بالمحكمة أو كونه على يد شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شروط صحة الزواج توثيقه في المحاكم الشرعية أو كون العقد على يد شيخ (مأذون) ، وإنما ذلك من الأفضل حفظا للحقوق، ولكن من شروط صحته وجود الولي وشاهدي عدل، ولا يكفي علم الولي أو إذنه بالنكاح، بل يلزم إما مباشرته للعقد وتوليه ذلك، وإما توكيله من ينوب عنه ممن تتوفر فيه الشروط اللازمة لذلك وهي هنا الإسلام والعقل والذكورة والبلوغ والرشد (القدرة على معرفة الكفء ومصالح النكاح) ، ولا يصح توكيل المرأة في تولي العقد؛ لأنها لا يجوز لها مباشرته أصلا.
قال ابن قدامة في الكافي في فقه الإمام أحمد: شرائط النكاح وهي خمسة. أحدها: الولي، فإن عقدته المرأة لنفسها، أو لغيرها بإذن وليها، أو بغير إذنه لم يصح، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي قال أحمد ويحيى: هذا حديث صحيح....... .إلى أن قال: ولأن المرأة غير مأمونة على البضع، لنقص عقلها، وسرعة انخداعها، فلم يجز تفويضه إليها، كالمبذر من المال، بخلاف العبد، فإن المنع لحق المولى خاصة، وإنما ذكر تزويجها بغير إذن وليها (يعني حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) ؛ لأنه الغالب، إذ لو رضي لكان هو المباشر له دونها. اهـ
كما لا يكفي عند كثير من الفقهاء أن يتم العقد عن طريق الهاتف والنت ونحو ذلك، بل يلزم حضوره فإن لم يحضر فله التوكيل كما سلف، وكذلك حضور الشهود، وما ذاك إلا ليؤمن التدليس؛ ولعظم هذا الميثاق الغليظ - كما أسماه الله تعالى- احتاط الشرع له هذا الاحتياط.
وعلى ما سبق فالأمر سهل وما على وليك إلا أن يوكل من يصح له تولي عقد النكاح من الموجودين في المكان الذي تقيمين فيه فيعقد لك ويتم النكاح.
وللفائدة راجعي الفتاوى: 5962، 12592، 44492، 1766.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1429(13/5075)
الزواج من أجنبية بلا ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسال فضيلة شيخنا العزيز:
أنا مقيم في بريطانيا ومنذ سنة تزوجت من امرأة انجليزية في مسجد اسمه مسجد دزبري في مانشستر وقام بعقد الشيخ سالم الشيخي المهم على أساس أن زوجتي مقتنعة بالإسلام ولكن إلى حد الآن لم تدخل الإسلام وقال لي بعض الإخوة إن هذا ليس زواجا صحيحا لأن زوجتي تدخن وتخرج بمفردها، وأيضا تزوجت زوجتي بدون ولي، سؤالي، هل زواجي صحيح أم باطل؟ وإلى حد الآن لم أنجب منها أطفال وأريد منكم الجواب الكافي لكي يطمئن قلبي وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن هذه المرأة لم تسلم، وعليه فإن كانت يهودية أو نصرانية فلا يشترط إسلامها لصحة النكاح، فقد أباح الله نكاح الكتابيات، وتقصيرها وخطؤها لا يؤثر على صحة النكاح كتدخينها ونحوه، لكن إن كان لها ولي فلا بد من إذنه لصحة العقد، وبناء عليه فلا بد من تجديد العقد إن كان لها ولي على قول جمهور أهل العلم.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 44957.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1429(13/5076)
صحة كون الشاهد في عقدالنكاح عمها وقريبها سوى وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سمعت مؤخرا أن الشهود في عقد الزواج يجب أن لا يكونوا من المحارم بالنسبة للزوجة ولا من أصول ولا فروع الزوج، وأنا قد عقدت على زوجتي في العام الماضي وقد كان الشاهدان أبي وعمّ زوجتي، مع العلم أنه قد حضر العقد قرابة 20 شخصا قيل لي إن العقد باطل وأنا لا أدري ماذا أفعل، رجاء إفادتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
يشترط في الشاهد في عقد النكاح أن يكون ممن تقبل شهادته، وهو كونه عدلاً مرضياً، ولو كان من أصول الزوج أو فروعه، أو من محارم الزوجة، ولا يشترط عدم كونه من أصول الزوج وفروعه، أو من محارم الزوجة عدا ولي الزوجة فإنه لا يصلح أن يكون شاهداً، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 95665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1429(13/5077)
مجرد كتابة اسم رجل في جواز سفر المرأة لا يعتبر زواجا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ذهبنا إلى أداء العمرة أنا ووالدتي بدون محرم ذلك لأني ليس لدي لا أب ولا أخ، وقد كنا في شوق كبير إلى الذهاب إلى مكة والمسجد النبوي الشريف، ولكي ندخل يجب توفر محرم لنا، لذلك قام الرجل الذي يقود هذه السفرة إلى أن يطبع اسم رجل على جواز سفري لكي أتمكن من الدخول على أساس أنه زوجي، وهناك العديد من الفتيات أيضا فعلوا ذلك لكي يتمكنوا من أداء العمرة لكي يسمح لنا بالدخول في المطار وكل ذلك بعلم جميع الأهل. وحين دخلنا إلى المطار وقف هذا الرجل بجانبي على أساس أنه زوجي أي محرم لي.
سؤالي هو أنني حسب ما تعلمته الآن أن الزواج مبني على الإيجاب والقبول وأن يكون الولي علي هو من يزوجني وكل هذا لم يتم، لكن فقط طبع اسم هذا الشخص على الجواز وفي المطار كنا على أساس أنه زوجي وأنا الآن قد أتلفت هذا الجواز.
أحلف بالله أنني لم أكن أعلم أنني أرتكب معصية كبيرة وأنا ذاهبة إلى لقاء ربي، ولكنني كنت مشتاق ة جدا أنا وأمي لأداء العمرة.
هل علي إثم والله أنا الآن تائبة وهل هذا يعتبر زواجا، أي هل علي أن أبحث عن هذا الشخص لكي نفك الزواج إذا اعتبر زواجا أم انه لم يعتبر زواجا. أنا جدا محطمة ونادمة على ما فعلته ولا أستطيع النوم من خوفي أنه يمكن أن يكون ذلك شرعا زواجا، يعني ماذا أفعل إن لم أجد ذلك الرجل ليفك هذا الزواج إن كان قد اعتبر زواجا.
أفيدوني أفادكم الله وأريحوني فأنا جدا أشعر بالندم والألم على ما فعلته، وماذا أفعل لكي يغفر الله لي ما فعلته. وهل علي إخبار من يأتي لخطبتي بما حصل؟ وأشكركم على سعة صدركم لي، أريحوني بالله عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت ليس زواجا وإنما هو كذب، وعليك التوبة إلى الله تعالى منه، لا كفارة له إلا ذلك. ولا يجب عليك إخبار من يريد خطبتك به لأنه ليس زواجا ولم ينشأ منه شيء، فتوبي إلى الله تعالى واستغفريه وهو سبحانه يقبل توبة التائبين ويمحو إساءة المذنبين المنيبين إليه.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التايلة: 77590، 12290، 71548.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1429(13/5078)
مدى اعتبار الكفاءة في صحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي تقدم إليها شاب ولكن تصرفاته سيئة وأبي غير راض عنه وهي متعلقة به فهل أقول لأبي لا يوافق أم أني أكون آثمة ومنعت عنها رزقها. أرجو الرد علي لأني حيرانة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأولى بالمسلمة أن لا تتعلق بشخص ليس مرضيا في أخلاقه، مع أن الكفاءة لا تشترط في صحة النكاح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ينبغي أن يكون مقياس المسلمة لرفض الشخص أو قبوله زوجا هو الدين والخلق. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
كما أن على المسلمة أن تكون حريصة على إرضاء أبيها وخصوصا فيما يتعلق بأمر النكاح؛ لأنه لا يصح دون موافقته.
فلا ينبغي -إذاً- أن تتعلق أختك بهذا الشخص، ومع هذا فالكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح عند أكثر أهل العلم. جاء في المغني: وإذا زوجت من غير كفء فالنكاح باطل. اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح, فروي عنه أنها شرط له ... والرواية الثانية عن أحمد أنها ليست شرطا في النكاح، وهذا قول أكثر أهل العلم. روي نحو هذا عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وعبيد بن عمير وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ... اهـ
وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ولها وللولي -أي لهما معا- تركها، وتزويجها من فاسق سكير يؤمَن عليها منه. اهـ
وعلى أية حال، فإنك لست آثمة إذا طلبت من أبيك أن لا يوافق، وخصوصا إذا كان الحامل لك على ذلك هو ما ذكرته عن هذا الرجل، والأولى لك أن تنصحي أختك بأن لا تتعلق بمثل هذا الشخص، وأن تسأل الله أن يرزقها زوجا صالحا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1429(13/5079)
هل ينوب القاضي عن الولي في وجوده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 28 عاما ولم أتزوج بعد تقدم شخص لخطبتى وهو متزوج ولديه ولد يبلغ 5 أعوام وافق عليه جميع أهلي ولكن واجهتني مشكلة أنه لا يريد أن يعلم أحد بالزواج غير أبى وأمي وإخوتى (في المستقبل) ويكون زواجا شرعيا وموثقا وهو شاب على دين وخلق ووافق أبي على ذلك. ولكنه تخوف الشاب من أبي (تحديدا) أن يفشي موضوع الزواج عن دون قصد أو بحسن نية فيضر ولده وهو طفل ليس له ذنب وأن زوجته إن علمت بأمر الزواج فسوف تطلب الطلاق.
السؤال: هل يجوز لي أن يزوجني قاض شرعي في المحكمة ويكون هو وكيلي نيابة عن أبي مع العلم أن أبي موافق ويكون زواجا شرعيا وموثقا في المحكمة لحفظ حقي الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح عقد النكاح إلا بالولي، فإذا كان الولي موجودا وغير عاضل، فلا يصح لأحد أن يتولى عنه نكاح موليته، ولو كان قاضيا، إلا بتوكيل منه. فإذا قام والدك بتوكيل غيره فلا حرج حينئذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1429(13/5080)
الولي شرط لصحة نكاح الكبيرة والصغيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لسيدة فى الستين من عمرها أن تزوج نفسها دون أخذ موافقة الولى (أخوها) لأنها تخجل أن يعرفوا أو أن يعرف أزواج بناتها أو أبناؤها البنون وهل يتعارض ذلك مع الحديث "لاتنكح المرأة إلا بولى"]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي شرط لصحة النكاح، لا يصح النكاح بدون إذنه سواء في ذلك المرأة الكبيرة أو الفتاة الصغيرة، ولا يعد الحياء من الزواج عذرا أو مبررا للإقدام على الزواج بغير ولي، ثم إن الزواج أمر لا ينبغي الاستحياء منه فإنه سنة الأنبياء، وقد تزوج منهم ومن أتباعهم رجال ونساء في حال الكبر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1429(13/5081)
العقد صحيح ولا يوجد داع للعقد الثاني
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم والحمد لله منذ عامين قمت بالسفر إلى دولة أجنبية (دولة كافرة) وتعرفت على امرأة من قبل عن طريق الإنترنيت في دلك البلد فأعجبتني وهي كذالك وتم اللقاء بيننا عدة مرات فوقعت في الزنا فندمت كثيرا على ذلك لأني أول مرة في حياتي أقوم بهذا الفعل فتبت عند عودتي إلى بلدي ولكن بقيت في اتصال بي لأنها تريد الزواج يعني أتزوجها في الحقيقة وقعت في حبها وهي كذلك فبقي الاتصال بيننا عبر الانترنيت فعلمت أنها لا دين لها وأنها متزوجة (ولعلمكم أنها طلبت الطلاق من زوجها عدة مرات ورفض ذلك ولم أكن أعلم أنها متزوجة كانت تقول لي إنها مطلقة فقط فعند سماع زوجها بذلك أنها لها علاقة بي طلقها وكانت تريد ذلك وبعدها ألحت عليا بالزواج بها، بصراحة لم أرد أن أكون سبب طلاقهما وقد كلمتها مرارا على ذلك وأردت الابتعاد عنها ونسيانها أصلا ولكن وقعت في حبها وهي كذلك وخاصة بعد طلاقها وبعد مدة عرفت أني مسلم وأني لا يمكن الزواج بها إلا بدخولها الإسلام ولعلمكم أيضا كانت تعيش بعد الطلاق وحدها وبعيدا عن أهلها وتعيل نفسها لوحدها وكانت أستاذة وأبواها كفار ولا دين لهم، فقلت لها لا يمكنني الزواج بك إلا بدخولك الإسلام فطرحت علي كثيرا من الأسئلة في ذلك وأوضحت لها كل شيء في قواعد الدين الإسلامي فقبلت بذلك إلى غاية إعلانها لشهادتين فدخلت الإسلام وبعدها قررت الزواج (قمت بصلاة الاستخارة وتوكلت على الله وكانت حاجتي في نفسي بهذا الزواج التوبة إلى الله بما فعلت وتعليمها قواعد الإسلام لعل الله يغفر لنا ويتوب علينا لفعلتي بعد عام سافرت إليها فكان اللقاء فعانقتني وقبلتني وقبلتها بصراحة أردت النفور منها ولكن لم أستطع فلمست جسمها ولكن لم يكن اللقاء الجنسي بيننا ففسرت لها الموضوع لا يمكن مجامعتك إلا بعد العقد فقبلت بعد العقد في المسجد فكان الموعد اللقاء في صباح الغد في المسجد (وقد علمتها قبل الذهاب إلى المسجد يجب أن تغتسل الغسل الأكبر والتشهد ففعلت ذلك وأنا كذلك) فتم اللقاء في المسجد وعقد علينا إمام المسجد بكل شروط العقد فعشت معها مدة فترتب علي العودة إلى بلدي وذلك من أجل الفيزا فقلت لها انتظريني فقبلت فطال الرجوع إليها لحكم عملي وتهيئة الأوراق اللازمة من أجل الزواج القانوني لأني عقدت عليها فقط في السجد ففقدت نوعا ما الثقة في وفائي بالعودة إليها ولكونها أستاذة ثانوية ومتعلمة أصابها نوع من عدم الرجوع إليها رغم بقاء الاتصال بيننا عبر الانترنيت في تعليمها أصول الدين تدريجيا لأنها لا تعرف شيئا إطلاقا وبعد 9 أشهر وقعت هي في خيانتي مع رجل آخر كان يحبها (يعني لقاء جنسي) يمكن أن تقول غير مقصود حسب تصريحها لأنها مع حكم عملها وزميلاتها أدرجوها لذلك، فقالت كل شيء لي بعد ندمها وأطلعتني كيف التوبة من ذلك بأنها نادمة أشد الندم فسقط علي كصاعقة في الحقيقة أردت تركها وطلاقها نهائيا ولكن بعد سماعي لإرادتها التوبة من ذلك وإرادة أن أسامحها على ذلك ومع بكائها الدائم لأجل الخطأ وكانت تصوم لذلك من أجل أن يغفر لها الله، تقبلت ذلك بعد طرح القضية لإمام المسجد لذلك فقال يجب أن تنتظرها حتى تطهر يعني بعد 3 أشهر وبعد 4 أشهر سافرت مرة أخرى وتم لقاؤنا في منزلنا لأني من قبل اشترينا منزلا بعد عقدي عليها في أول مرة فقبلتني وقبلتها وكان شغفي لاشتيا قها ولمست جسمها ولمست جسمي فكان قذف المني من طرفي في السروال ولم يكن لقاء جنسي فقلت لها لا أستطيع مجامعتك يجب العقد مرة أخرى في المسجد فكان ذلك صباح يوم الغد فذهبنا إلى المسجد وتم العقد مع شروطه وتم كذلك الزواج القانوني وبعد مدة 3 أشهر من العيش معها، الحمد لله إنها تصوم وتصلي علمتها على ذلك والتستر فعدت بعدها إلى بلدي من أجل بعض الأعمال ... لي الآن 3 أشهر وبعد أيام سأسافر إن شاء لله....والمقصود من هاته الرسالة أنه يراود نفسي الشك والخوف من الله من عدم صحة العقد بيننا ليس من جانب الإمام وإنما من جانب تقبيلها ومعانقتها وملامسة جسمها (دون اللقاء الجنسي) في أول اللقاء بيننا قبل العقد الأول وكذلك في العقد الثاني، وإني خائف من لله أن أعيش معها في الحرام أو أن العقد باطل أو ما شابه ذلك، وكذلك لكونها كانت متزوجة بكافر من قبل، فما الحكم في ذاك فضيلة الشيخ، وشكرا لكم. في انتظار ردكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كانت المرأة قد وكلت إمام المسجد أو غيره ليتولى العقد عليها فالعقد صحيح، وما كان منكما من أخطاء لا يؤثر على صحته، فلم يكن هنالك داع لتجديده، ووقوعها في الخطأ أو الزنى لا يبطل العقد وإنما يستبرأ رحمها من ماء الزنى بثلاث حيضات على الراجح، وبناء عليه فزواجكما صحيح وعليكما أن تتوبا إلى الله تعالى مما كان وتُقبِلا عليه يغفر لكما، وينبغي أن تسكنها معك حيث تسكن وتقيم حفظا لها ولك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليكما هو التوبة إلى الله تعالى مما وقعتما فيه من أخطاء قبل زواجكما أو بعده، والله سبحانه يقبل توبة التائبين ويمحو إساءة المذنبين المنيبين لأنه هو التواب الرحيم. قال سبحانه في وصف عباده:...... وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {68-70}
وأما العقد المذكور فإن كانت المرأة قد وكلت إمام المسجد أو غيره ليعقد عليها فالعقد صحيح ولم يكن هنالك داع للعقد الثاني، ما لم تكن طلقتها بعد العقد الأول، ووقوعها في الخطيئة لا يفسخ النكاح ولا يؤثر على صحته؛ لكن يستبرأ رحمها من ماء الزنى بثلاث حيضات قبل قربانها.
وبناء عليه، فزواجكما صحيح لكن عليكما أن تقبلا على الله عز وجل بنفوس خاشعة وقلوب صادقة يمحو إساءتكما ويقبل توبتكما ويتجاوز عما كان منكما فهو يفرح بتوبة عباده ويقبل إن أنابوا إليه مهما عظمت.
ولمزيد الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24127، 94600، 22197، 27691.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1429(13/5082)
حكم إخبار الزوج بقبوله النكاح في الهاتف مباشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت الفتوى رقم 56516 ولكن بالنسبة للزوج هل يكفي استخدام الهاتف للقبول بالزواج بعد قبول وليها وتزويجها مع حضور شاهدين في بلدها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وكل الزوج بالهاتف ونحوه من ينوب عنه في القبول عند العقد فلا حرج في ذلك، والعقد صحيح، وأما إن كان الزوج يخبر بقبوله في الهاتف مباشرة فلا يصح ذلك كما قرر المجمع الفقهي الإسلامي.
وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 96558، 93543، 44492. .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1429(13/5083)
الرضا المتبادل من الزوجين ليس إكراها
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً أنا ممتنة جداً لموقعكم، أنا فتاة أبلغ من العمر 26 سنة، ملتزمة بالحجاب الشرعي ولله الحمد أخافه في كل خطواتي أعمل في مجال التجارة الحرة، منذ بداية عملي وكل المتقدمين إلي للزواج يرفضون عملي لأنني محتكة بالرجال والتجار مع العلم والله العظيم أنني في كامل ستري وعلى مستوى عال من الأخلاق والكل يشهد لي بهذا ويشهد الله بذلك، مؤخراً تقدم إلى خطبتي رجل يكبرني بـ 22 سنة وهو تزوج بالسابق من أمريكية وانفصل، أحسست بخوف وإحباط كبير أنني لم يرضى بعملي إلا هذا الشخص فوافقت عليه مع العلم بأنني دفعت موافقتي بحياتي مع شخص في جيل أبي.. أرجوكم هل موافقتي بالزواج منه مع العلم بأنني موافقة عليه لأنه غير رافض عملي يعتبر زواجا مكروها، أنا نفسيتي تعبانة جداً جداً جداً دائما أفكر في قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها وطريقة عملها وزواجها بالرسول الكريم أشعر بأمل بالله وبرسوله العظيم، إخوتى في الله أجيبوني لأنني في قلق شديد من هذا الموضوع؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود هل هذا الزواج مكروه شرعاً إذا لم تقبلي بالزواج من هذا الرجل إلا لرضاه بعملك؟ فالجواب أنه ليس مكروهاً ولا حرج فيه شرعاً، لكن من كان يحرص على زوجته ولا يرضى خروجها وضربها في الأسواق لتكفله لها بما تحتاجه أولى بالقبول ممن ليس كذلك، وأما إن كان المقصود من سؤالك هل تعتبرين مكرهة على هذا الزواج ... فالجواب أن رضاك به وزواجك منه ليس زواج مكرهة ولا مكره ... بل كل منكما له رغبة فيه ولا حرج في فارق السن ولا تأثير له، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد تزوج خديجة رضي الله عنه وهي تكبره بكثير، وتزوج عائشة رضي الله عنها وهي تصغره بكثير، وإنما ينبغي أن ينظر في الزوج إلى خلقه ودينه، فإن كان مرضياً فيهما فينبغي قبوله وهو ما ننصحك به بعد أن تستخيري الله عز وجل، وللفائدة في الموضوع انظري الفتوى رقم: 6079، والفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1429(13/5084)
كيف يتم عقد النكاح في غياب الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في عقد قران لزوجين في الغربة حيث يتم القران بكل شروطه وإخبارهم عبر الهاتف بأنهما أصبحا زوجين..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بعقد النكاح في غياب الزوجين متى ما حضر وكيل الزوج وولي المرأة أو وكيله، وتم النكاح بشروطه المعروفة، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 1766.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1429(13/5085)
لا ينعقد النكاح بمجرد قراءة الفاتحة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الفاتحة تعتبر عقدا شرعيا للزواج، وإذا كانت كذلك فما حكم هذا العقد في غياب الزوج، مع العلم بأنه موافق وغيابه كان لأسباب معلومة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الزواج لا يتم إلا بصيغة معينة، متى تلفظ الولي والزوج بها حصل العقد، وقد سبق بيان هذه الصيغة مع بقية شروط النكاح في الفتوى رقم: 7704.
وأما بغير هذه الصيغة فلا يحصل عقد النكاح، وعليه فقراءة الفاتحة ليست عقد نكاح، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 14411.
وأما العقد في غياب الزوج أو الولي فإنه صحيح إذا وكل أحدهما أو كلاهما غيره لإجراء العقد، حيث يقوم الوكيل مقام موكله، وانظر في بيان ذلك الفتوى رقم: 93543.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1429(13/5086)
إجراء العقد وتأخير الدخول أفضل للقريب من مخطوبته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مخطوبة وخطيبي يدرس معي أحس بأني غير مرتاحة رغم أننا نحاول أن نتقي الله سبحانه قدر المستطاع، سؤالي هو: ماذا أفعل، وهل يجوز كتب صداق فقط دون أن يصرف علي أو أحل له، الرجاء الإجابة علي بسرعة فأنا محتاجة لعونكم؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإجراء العقد وتأخير الدخول أمر جائز، بل قد يكون هو أفضل لمن كان قريباً من مخطوبته، كالحالة المسؤول عنها تجنباً للوقوع في المحذور، حيث يحل بعد العقد كل ما يحل للزوج من زوجته، ولا حرج عليهما إذا لم ينفق الزوج، لأن النفقة حق للزوجة، لها التنازل عنها في هذه الفترة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1429(13/5087)
التسجيل الإداري ليس شرطا في صحة الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج منذ سنوات افتتنت بالجمال أحب المرح والتمتع بما أحل الله، أحببت قريبة لي لما وجدت فيها من صفات لم أجدها في زوجتي, كالبشاشة والاعتناء بنفسها, لكن تعدد الزوجات ممنوع في بلدنا، نلتقي باستمرار في محل شغلها, أو نتجول بالسيارة -مع علم زوجتي بذلك- فهل هذه العلاقة تجوز شرعا، وهل يجوز السفر إلى دوله أخرى لعقد القران هناك، أصبح وضعي يؤرقني وأخشى أن أتمادى في الحرام فأخسر ديني وآخرتي ودنياي، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
تلك العلاقة محرمة شرعاً مهما كان غرضها، وعلم الزوجة بها لا يبيحها، فيجب عليك قطعها، وإن أردت الزواج بتلك الفتاة فيمكنك العقد عليها بموافقة وليها وحضور شاهدين دون تسجيل ذلك إدارياً في بلدك ثم سافر بها إلى بلد آخر يجيز ذلك في قانونه وقم بالتسجيل هناك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك قطع تلك العلاقة الآثمة، والتوبة إلى الله تعالى منها توبة نصوحاً، فلا يجوز لك إقامة علاقة مع امرأة أجنبية عنك ولو كان ذلك بغرض الزواج منها ولو رضيت زوجتك بذلك، وانظر الفتوى رقم: 20111، والفتوى رقم: 46613.
ثم إن كنت تريدها زوجة ثانية ورضيت بذلك فينبغي أن يعقد لك وليها عقداً شرعياً ولو لم يتم تسجيله إدارياً، ثم تسافران إلى دولة أخرى لتسجيله لديها إدارياً أو يسافر معكما وليها إلى بلد آخر يجيز ذلك، وأما سفرك معها قبل العقد عليها دون وجود محرم لها فلا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1429(13/5088)
مسائل في النكاح بدون ولي وما ينبني عليه من أحكام
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على ما تنشرونه من الخير للناس.. أما بعد: فإني أريد أن أتزوج فتاة بدون ولي استناداً لمشروعية النكاح في مذهب الحنفيين, إلى أن يتسنَّى لي التقدم لخطبتها وتجديد العقد بموافقة الولي, وأعلم بأنكم ستنصحوني بعدم الزواج وتقولون بأن رأي الجمهور مقدم على مذهب أبي حنيفة المرجوح, إلا أني لديّ بعض الأسئلة التي أرجو منكم إجابتي عليها وفق قول الحنفيين حتى أكون مقلداً لهم في صحة عقود النكاح عندهم وعلى ما رأوه صحيحاً.
سؤالي الأول: أني سأعقد عليها بدون ولي وسأعطيها مهراً ولكن سنتفق بدايةً على عدم الوطء فهل هذا الشرط المتفق عليه يلغي عقد النكاح غير الصحيح وإن كان لا يلغيه, فهل يمكن أن أطأها مستقبلاً إن اتفقنا على الوطء دون أن يترتب على الرجوع عن هذا الشرط أي شيء (أي أن الأمر بإرادتنا أجامعها أم لا طالما أن لها مهراً)
الثاني: بعض أهل العلم يقولون بأن شرط الشاهدين لا يجب عند العقد وإنما عند الدخول, وطالما أني لن أدخل بها فلن نشهد شاهدين على العقد, ولكن إذا اتفقنا مستقبلاً على الوطء فسوف نشهد شاهدين على العقد, فهل هذا الكلام صحيح.
الثالث: الحنفيون اشترطوا في أقل حد للمهر 10 دراهم فكم تساوي تقريبا بالدولار وهل يمكن أن يكون مهرها (خاتما) أعطيها إياه استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم (فالتمس خاتما) .
الرابع: يذكر في الأجوبة أن هذا النكاح لا يجوز ويجب فسخه وسؤالي كيف يفسخانه وهم بإرادتهم أقدموا عليه, فمن هو الذي يجب عليه الفسخ؟
الخامس: إذا أردنا تجديد العقد بكامل شروطه فهل يجب عليّ أن أستبرأها بحيضة أم لا طالما أنني نفس الشخص الذي سأعقد عليها ثانية؟
السادس: هل يكون الفعل الذي فعلناه هو فعل الزناة ويدرأ الحد عنا فقط لشبهة الخلاف بين الفقهاء, أم أنه ليس مثل الزنا طالما أنه يوجد عقد ومهر ... ف أرجو أن تجيبوني على أسئلتي وفق ما اقتضاه مذهب أبي حنيفة من الصحة والجواز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجعل موقعنا محل ثقتك، وجزاك الله خيراً في حرصك على معرفة أحكام الشرع قبل الإقدام على الفعل، وما دمت قد استفتيتنا فلن نفتيك إلا بما نعتقد أنه الصواب، ولن نجاري فيما تريد.
والراجح عندنا هو مذهب الجمهور لأن الأدلة تؤيده، وبالتالي نقول لك: لا يجوز لك الإقدام على الزواج من هذه الفتاة من غير إذن وليها، وكونك لا تريد وطأها أو أنك ستجدد العقد بإذن وليها فيما بعد أو كونك ستدفع لها مهراً فهذا كله لا يسوغ لك الزواج منها الآن بغير إذن وليها أصلاً، والنكاح سيكون باطلاً لو وقع على هذا الحال، وعليه فإما أن تنكحها على وجه شرعي، وإما أن تعرض عنها وتبحث عن غيرها.
والتلفيق بين المذاهب من قبل العامي لا يجوز، لأن هذا مشعر بالهوى والتشهي، ولا مانع من ذلك إن كان بقصد اتباع الدليل ونحو ذلك مما هو سائغ شرعاً، وراجع تفصيل القول في التلفيق بين المذاهب في الفتوى رقم: 37716.
والحنفية مع الجمهور في القول باشتراط الشهود عند العقد، وأنت إما أن تكون طالب علم تستطيع النظر في الأدلة فتعمل حينئذ بما ترجح عندك، وإما أن تكون عامياً فتعمل بفتوى من استفتيت، وبخصوص ما يترتب على النكاح الباطل من أحكام راجع فيه الفتوى رقم: 28082.
والفرقة من النكاح الباطل تحصل بتطليق الزوج إن رضي ذلك أو بفسخ الحاكم إن لم يرض الزوج، وقد يقدم الزوجان على الزواج بغير ولي جهلاً منهما بحكمه أو تساهلاً في هذا الشأن فبعد علمهما ببطلانه أو توبتهما إلى الله عز وجل يطالبان بتصحيح وضع نكاحهما فتفارق الزوجة لذلك أو تطلب الزوجة ووليها ذلك، وعليه فلا غرابة في فسخ هذا النكاح بعد الإقدام عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3395. ويشترط بعض أهل العلم استبراء المرأة بحيضة إذا أراد الزوج تجديد العقد في النكاح الباطل.
ولا يمكننا تحديد ما تساويه العشرة دراهم بالعملة المعاصرة لاختلاف سعر الذهب والفضة، وقد ذكر بعض أهل العلم أن وزن الدرهم من الفضة 2.975 جراماً، فتكون العشرة دراهم من الفضة تساوي ما ذكر من الجرامات مضروباً في عشرة فيكون الناتج 29.75 جراماً من الفضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1428(13/5089)
مسائل حول عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي أسألك بالله أن تساعدني بالإجابة على الأسئلة بسرعة وإلا سأرتكب المحرمات، ما هي شروط عقد النكاح
ما الشروط الواجب توفرها بالشخص الذي يعقد النكاح، ما الشروط اللازم توفرها بكل من الشاهدين وهل يصح بالشاهد غير المسلم، فهل يجب على الشخص الذي يعقد النكاح رؤية الزوجة إذا لم يكن لها ولي أمر أم يكفيه فقط محادثتها من وراء ستار، إذا يمكن إرسال نسخة عن عقد الزواج علما بأني أقيم في بلد غير مسلم، أما من أجل الزوجة فأنا أريد الزواج بامرأة غير مسلمة فما حكم ذلك، وعذراً للسؤال الآتي.. من يجيب عن هذه الاسئلة وهل أستطيع اعتبارها فتوى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن شروط الزواج فقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 1766، ولا يشترط أن يعقد النكاح مأذون أو قاض أو نحوهما، وانظر لذلك الفتوى رقم: 13818.
بل يكفي أن يتم العقد بالإيجاب من قبل الولي أو وكيله كقوله: زوجتك أو أنكحتك موليتي، والقبول من الزوج أو وكيله كقوله: قبلت ونحوها، وهذه هي صيغة العقد المعتبرة، أما الشروط اللازم توافرها في الشهود فسبق بيانها في الفتوى رقم: 591.
ولا تصح شهادة الكافر عند الجمهور، وعند أبي حنيفة تصح بالكتابي إذا كانت المرأة كتابية، كما في الفتوى المحال عليها، ولا يجوز الزواج بغير المسلمة إلا الكتابية بشرط كونها عفيفة عن الزنا، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2779.
ولا يصح النكاح بغير ولي، وإن كانت المرأة كتابية فيليها وليها الكتابي، وانظر الفتوى رقم: 7807، ولا يصح أن تلي المرأة نكاح نفسها، وفي حال عدم الولي فالقاضي المسلم أو من يقوم مقامه، فإن عدم فرجل مسلم عدل، وأما قول السائل من يجيب على هذه الأسئلة فجوابه في الفتوى رقم: 43412.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1428(13/5090)
مدى أثر عدم توثيق النكاح في المحكمة على صحته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أجنبية تزوجت من مسلم لكن بدون عقد وأسلمت وأنا لم أعرف عن الدين الإسلامي أي شيء مدة 15 عاما وأنجبت 4 أطفال وبعدها سافرنا إلى فلسطين وعملنا عقدا في المحكمة وبعدها زوجي سافر ولم أقبل الذهاب معه إلى بلاد الأجانب من أجل أولادي وله 11 عاما لم يأت، وسؤالي هو: هل أنا علي إثم من زواجي بدون عقد وماذا بالنسبة لأولادي، وهو الآن يريد الحضور فهل يجب أن نعمل عقدا جديدا، وأرجو الإجابة بأسرع وقت ممكن لأني في حيرة من أمري وخصوصا بعد تعلقي بالدين الإسلامي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الشرعي ما تحققت فيه الشروط التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 25637.
والمرأة سواء كانت مسلمة أو كتابية يتولى عقد نكاحها وليها من ملتها، فإذا لم يكن لها ولي من ملتها زوجها القاضي المسلم أو من يقوم مقامه كالمراكز الإسلامية، وتراجع الفتوى رقم: 29437.
فإذا تم الزواج مستوفياً الشروط المذكورة فإنه زواج شرعي صحيح ولو لم يوثق في المحكمة، فليس من شروط صحة النكاح أن يوثق في المحكمة، وما اختل فيه شرط من هذه الشروط فهو باطل، ومن باب أولى إذا لم يكن هناك عقد أصلاً، فهذا لا شك في بطلانه بل لا يسمى زواجاً، ولا إثم على الأخت السائلة إذا لم تكن تعلم حكم الله بسبب قرب عهدها بالإسلام.
وأما الأولاد فإنهم لا ينسبون إلى أبيهم من تلك العلاقة، إلا إذا كان الزوجان يعتقدان صحتها، فإذا كانا يعتقدان صحة هذا النكاح فالأولاد ينسبون إلى أبيهم، وأما إذا لم يكونا يعتقدان صحته فينسبون إلى أمهم ولا ينسبون إلى أبيهم، ولا حاجة إلى إجراء عقد جديد ما دمتم قد قمتم بتجديده في المحكمة عند عودتكم إلى فلسطين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1428(13/5091)
متى يجوز للمرأة أن تولي مسلما ثقة عدلا لعقد نكاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تولي أي أحد من المسلمين العدول على نفسها في عقد النكاح إذا لم يكن لها ولي ولا وجود للسلطان في هذا الزمان والعقود التي في المحكمة لا تعتبر وجود الولي وإنما يكتفي القاضي بتزويج المرأة لنفسها من دون السؤال عن الولي أصلا وكذلك فإن الولي حتى لو كان حاضراً فإنه لا يقول للزوج زوجتك ابنتي فلانة والزوج يقول قبلتها فهل يكتفى في هذه الحالة بالموافقة الضمنية للولي ولا يشترط اللفظ باللسان والقول زوجتك وقبلت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن يتولى عقد نكاح المرأة وليها، فإذا لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، وإذا لم يوجد سلطان ولا ولي فإن جماعة المسلمين، ومنها المراكز الإسلامية المتواجدة في الدول غير الإسلامية تقوم مقام القاضي.
فإذا لم يكن للمرأة ولي ولا يوجد سلطان فتلك المراكز هي التي ينبغي أن تتولى عقد نكاحها، بل لو وكلت المرأة عدلاً ثقة ليلي عقد نكاحها لكفى ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 72019، والفتوى رقم: 77890.
وعقد الزواج في المحاكم الوضعية على نحو ما ذكر في السؤال لا يصح لانعدام شروط صحة العقد فيه، ولأنه لا يصح أن يتولى الكافر عقد نكاح، فالفروج لا تستحل إلا بكلمة الله، وتراجع الفتوى رقم: 14236.
لكن إذا أبرم عقد النكاح في المركز الإسلامي بولاية الولي الأصلي أو من يقوم مقامه عند عدمه، فلا حرج في توثيق النكاح في تلك المحاكم من باب قطع النزاعات واستيثاق الحقوق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1428(13/5092)
رفض ولي المرأة تزويجها ممن هو على غير مذهبه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مسلمة ولكن غير سنية أحببت شاباً مسلماً سنياً وأنا على علاقة به منذ 6 سنوات أردنا الزواج عدة مرات، ولكن ما يمنعنا هو العادات السائدة في طائفتي وهي عدم التغريب ولو تزوجت منه ستغضب عائلتي مني ويتبرأ مني والديّ فما هو الحل لا أعلم هل أغضب والديّ أم أتزوجه، وهل تكون خلوتي معه بدون عقد زواج مثبت حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخلوة بهذا الشاب لا تجوز لأنه لا يزال أجنبياً عنك، فالواجب التوبة وقطع هذه العلاقة فوراً.
والحل الذي يمكننا أن نرشدك إليه أن تتبعي منهج أهل السنة فهو المنهج الحق الذي تؤيده نصوص الوحي في الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك إن تقدم لك الشاب وأصر أهلك على الرفض فبإمكانك أن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي ليتولى تزويجك، ولا يعتبر ذلك عقوقاً لوالديك إذ إن غرضهما في منعك من الزواج غير صحيح.
وتراجع الفتوى رقم: 76303، والفتوى رقم: 59818.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو الحجة 1428(13/5093)
ليس للأب إكراه ابنته على الزواج ممن لا ترغب فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم شاب لخطبتي وأنا قمت برفضه لكن والدي أصر عليه، علما بأنه سبق لي الزواج قبل ذلك ومعي طفلان
المهم أنه سعودي الجنسية لذلك يلزم أن توافق دولته بتصريح له بالزواج من مصرية لكنه لم يتمكن، وطالما أنه سعودى لا يمكن كتب الكتاب عند المأذون لكن حدث أن أتى والدي بالمأذون رغم عدم موافقتي على هذا الشخص وتمت كتابة ورقة لا أعلم هل هي زواج عرفي أم ماذا تسمى، لكني والكل يعلم بمن فيهم هذا الشخص الذي يريد الزواج مني أنني أرفضه تماما، فهل هذا الزواج صحيح من الناحية الشرعية، علما بأنه من الناحية القانونية لا يصح إطلاقاً لأنه لم يأخذ تصريحا بذلك من السعودية -بلده وبلد جنسيته ـ فأفيدوني وإن كان غير صحيح فكيف أتعايش مع شخص لا أقبله تماما؟ وجزاكم الله خيراً كثيراً مباركاً فيه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تم هذا الزواج بإذن وليك وبحضور الشهود فهو نكاح صحيح، وعدم توثيق هذا النكاح أو كون هذا الشاب لا يملك تصريحاً من بلده لا يؤثر على صحة هذا النكاح، ولكن نفوذ هذا النكاح والاعتداد به يتوقف على رضاك، فإن شئت أمضيت هذا النكاح، وإن شئت رفضته. وراجعي الفتوى رقم: 27696.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1428(13/5094)
لا يشترط حضور الزوج لصحة عقد الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم إلي خطبتي شاب على دين وخلق ولكنه مقيم بالخارج ولا يسمح له بدخول البلاد فهل يجوز أن أسافر أنا. مع العلم أني سأكتب كتابي قبل السفر، نريد أن تفتونا جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم العقد مستوفيا لشروطه فقد أصبحت زوجة لذلك الشاب ولا يشترط حضوره، وعليه فلا حرج في سفرك إليه، فهو زوجك شرعا، لكن لا بد من محرم. وتراجع الفتوى رقم: 66143.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو الحجة 1428(13/5095)
لا تتزوج المتزوجة برجل آخر إلا بعد الطلاق أو الفسخ
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من فضيلتكم توضيح حالي من الآتي ... أنا امرأة تزوجت وأنجبت ثم تم طلاقي وبعد سنتين تعرفت على شاب وقررنا الزواج بدون معرفة أهلي.. فذهبنا إلى المأذون وتزوجنا بدون ولي.. فالزواج هنا في بلدي متاح عند المأذون بشاهدين.. مادامت المرأة ثيبا.. بعد الزواج بأسبوع ... تركني هذا الشاب وسرق مجوهراتي وأموالي ... واكتشفت أنه فعل ذلك لسرقتي، بحثت عنه في كل مكان وفي العناوين التي ذكرها عن بيته وأهله والتي ذكرها في قسيمة الزواج.. فلم أتوصل إليه تبت إلى الله مما فعلت.. وتحجبت.. وأصبحت أصلي والحمد لله..
المشكلة أنني أريد الزواج الآن مرة أخرى.. ولكن من شاب ملتزم يريد أن يعينني على الالتزام وبمعرفة أهلي.. ولكن القانون هنا يعتبرني ما زلت متزوجة.. والقضاء ممكن يحكم لي بالخلع ولكن بعد فترة طويلة.. وقد بحثت بمعاونة بعض من يساعدونني عن الحل فوجدت أن العقد السابق ذكره يعتبر فاسدا لعدم وجود الولي.. ولكن هناك من قال لي إنه سليم فى المذهب الذي يتبعونه في بلدي لأنني كنت ثيبا ... ووجدت بعد ذلك أن الصواب أنه عقد فاسد لعدم وجود الولي، المشكلة أنني أفكر في أن أتزوج من هذا الشاب قبل الحصول على الطلاق -الخلع- من المحاكم الوضعية في بلدي.. استناداً على أن العقد السالف ذكره يعد فاسداً شرعاً.. وأخشى أن أفعل ذلك وبعد ذلك أكتشف أن العقد الماضي صحيح شرعاً وأني قد اقترفت زنا...... دلوني بالله عليكم هل أتزوج هذا الشاب الآن ... أم أنتظر حتى تحكم لي المحاكم بقانونها رسميا في ذلك، ولكم معلومات قد تفيدكم ... المدة التي مرت من هروب هذا الزوج السارق ستة أشهر حتى الآن، لم أستطع الوصول لهذا السارق لكي يطلقني، بالله عليكم أنا أعرف أني فعلت أخطاء جساما فدلوني إلى الحق؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما ينبغي أن يعلمه كل مسلم ومسلمة أن الواجب مراعاة أحكام الشرع وسؤال أهل العلم قبل الإقدام على الفعل، وخاصة فيما يتعلق بأمر النكاح، فالتساهل في مثل هذا سبيل لنشر الشر والفساد، وما حدث لك مع هذا الشاب خير دليل على ذلك، ومن هنا كانت حكمة الشرع في اشتراط الولي لكون المرأة تجهل الكثير من أحوال الرجال في الغالب لعدم مخالطتها لهم، فتحتاج إلى الولي ليزوجها بمن هو كفء لها.
وعموماً فإن النكاح يشترط لصحته شروط ومن أهمها الولي، فإذا تم النكاح بغير إذن الولي كان نكاحاً باطلاً على الراجح من أقوال أهل العلم، فيجب فسخه. وقد نص أهل العلم على أن مثل هذا العقد إذا حكم بصحته حاكم أو نائبه نفذ، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 48058.
وعلى كل فلا يجوز للمرأة الزواج حتى يطلقها الزوج أو يحكم بفسخ النكاح حاكم شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 69496.
وما ذكرنا من أحكام فمن جهة العموم، وبخصوص قضيتك هذه ففيها ملابسات قد تحتاج إلى مزيد بيان، فالذي ننصحك به أن تستشيري بعض أهل العلم الموثوق بهم استشارة مباشرة، وأن تراجعي المحكمة الشرعية لتبيني لها ملابسات قضيتك فتحكم فيها بما هو مناسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1428(13/5096)
رضا المرأة شرط لنفوذ عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[باختصار: سؤالي يتكلم عن أختي زوجها أبي وتم العقد بينها وبين شخص لم يتم معرفتها به ولا موافقتها
فهل يعتبر هذا العقد صالحا شرعا أم هل يعتبر باطلا، الفتاة غير راضية تماما عن هذا الزواج ووصلت إلى حالة نفسية بحيث صارت محطمة تماما في حياتها لأنه حتى الزوج يكبرها بحوالي20 سنة ومتزوج وعنده عدة أولاد
فأرجوكم الرد علي سريعاً، وهل يعتبر عقد الزواج هذا باطلا شرعا علما بأنه حسب رأيي عقد صحيح من الناحية القانونية، فما الذي يجب علينا فعله الآن.
أفتونا جزاكم الله خيراً وبأسرع وقت ممكن؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق للأب أن يجبر ابنته العاقلة الرشيدة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 3006.
ورضا المرأة شرط لنفوذ عقد النكاح، فيعتبر العقد معلقاً حتى تجيزه المرأة كما هو مبين في الفتوى رقم: 64887.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1428(13/5097)
رضا الزوجة شرط في نفاذ عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم تزويج البنت بغير موافقتها، علماً بأنه سبق لها الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق لأحد جبر الثيب على النكاح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. رواه مسلم.
وإذا ما أجبرت فإن لها الخيار في الإمضاء أو الفسخ، وذلك لأن رضاها شرط في نفاذ عقد النكاح.
وراجع الفتوى رقم: 10658، والفتوى رقم: 3006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1428(13/5098)
زواج السر والزواج العرفي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عزب وأريد أن أتزوج أرملة معها أولاد وهناك مشكلة وهي الناس والكلام لأني صغير عنها في السن فهل يمكن أن أتزوجها سرا أوعرفيا مع العلم بأننا متفقون في كل شيء ولكن المشكلة هى الأولاد وأهلها مع العلم بأنها صغيرة في السن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بزواج السر أو العرفي العقد على المرأة عقدا شرعيا بشروطه المعروفة من الولي والشهود وغيرها، لكن بدون إشهار فلا حرج في ذلك، أما إذا كنت تقصد العقد على المرأة بدون ولي كما يسمية البعض، فلا يجوز، ولا يصح هذا العقد لأن الولي شرط لصحة عقد النكاح، وانظر الفتوى رقم: 32843.
وأما فارق السن وكون المرأة ذات عيال، فهذه أمور لاتمنع من الزواج بها، والذي ننصحكم به هوإعلان هذا النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1428(13/5099)
عقد النكاح الذي تم وفق عرف الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[علمت أن عقد زواجي غير شرعي وأردت أنا وزوجتي قبل الدخول بها إعادة العقد لكن ولي زوجتي رفض بحجة أن هذا تخلف وأن الزواج تم حسب العرف (الذي لا يتضمن لفظ الإيجاب والقبول) وأن المهم أن كل الحاضرين فهموا أن هذا زواج وهو الآن يرفض إعادة العقد فماذا أستطيع أن أفعل في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه هو صحة ذلك العقد وإمضاؤه مادام جرى وفق عرف الناس في ذلك كما ذكرت واعتبره الحاضرون عقدا صحيحا وعلموا أنك تزوجت تلك المرأة وأنها زوجة لك بما كان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ينعقد النكاح بما عده الناس بأي لغة ولفظ وفعل كان ومثله كل عقد.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 99985، وبناء عليه، فالعقد صحيح والمرأة زوجة لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(13/5100)
الفتاة التي يعضلها وليها عن الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتوني بالله عليكم في أمري هذا بما يشرعه الدين لي بحيث لا يكون علي أي إثم.. والدي يرفض تزويجي وكلما تقدم لخطبتي شخص متدين رفضه ليس لتدينه وإنما لأنه على المذهب السني ويختلف عني في الجنسية.. وعلى أساس أني من مذهب آخر، علما بأني لا أعتقد نهائيا بهذا المذهب وأخالف جميع أفرد أسرتي وأقاربي في المذهب لأني أتعامل في الدين بالعقل والمنطق وأحب الله ورسوله وآل البيت كلهم وأرفض كل ما جاء به هذا المذهب من معاداة للصحابة رضوان الله عليهم.. أبي يرفض زواجي بأي شخص ليس من جنسيتي وليس من مذهبه، وأنا أرفض الزواج والارتباط والعيش مع هؤلاء الناس.. فهل يشرع لي الدين أن أتزوج بمن ينطبق عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه....) ، وبدون موافقة أهلي.. ومن هو الذي يمكن له أن يكون ولي في الزواج من غير أهلي وأقاربي.. فهل إن فعلت ذلك أكون آثمة علما بأني إن فعلت ذلك فسوف أفعله لأعف نفسي وأحفظها من الفتنة فأنا قد وصلت لسن الثلاثين وأخشى على نفسي وخصوصا بأني والحمد لله على قدر من الجمال طمع الكثيرين بي.. والله عالم بما أقول.. فأفيدوني بما هو فتوى شرعية أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال على ما ذكرت من رفض أبيك للمتقدمين مع أنهم من أهل الدين والخلق دون عذر شرعي سوى تعصبه لمذهبه وجنسيته، فإنه في هذه الحالة يكون عاضلاً لك، وسبق أن للفتاة في حال عضل الولي لها عن الزواج بالكفء أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليلزمه بتزويجها أو يقوم بتزويجها بدلاً منه، وليس للأخت أن تقوم بتزويج نفسها بغير ولي. وانظري في بيان ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7759.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1428(13/5101)
شروط صحة النكاح وحكم التعارف قبل العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد في مجتمعنا إشكال يتكرر وقد حصل معي شخصيا: قبل فترة تقدم شخص لخطبة أختي، وقد جلس معها بوجودنا عدة مرات ليتم التعارف، وبعد ذلك قام بطلب يدها ووافقنا، وقد طلبت من أهلي عدم التسريع في عقد القران (كتب الكتاب) باعتبار أن هذه الفترة (بعد طلب يد البنت) خطبة يقوم من خلالها هذا الشخص بعدة زيارات إضافية بحضورنا لكي يستمر التعارف بشكل أفضل قبل كتب الكتاب السريع، وبعد فترة تم كتب الكتاب بعد أن تم التعارف والقبول بشكل أفضل للطرفين. السؤال: هل بمجرد ما تقدم هذا الشخص وطلب يد البنت وتم القبول يعتبر هذا عقد قران بسبب الإيجاب والقبول مع أن المهر يؤجل لحين موعد كتب الكتاب الفعلي أم أن هذا يعتبر خطبة (وعدا بالزواج) . أم يجب بمجرد طلب يد البنت والموافقة يعتبر هذا موافقة على الزواج يجب تحديد موعد (توثيق العقد في المحكمة) وإحضار الشهود والمهر؟ وهل ما طلبته من أهلي صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعقد النكاح شروط وأركان متى ما توفرت صح وثبت ولو دون نية لذلك. ومنها الإيجاب من ولي الزوجة كقوله: زوجتك ابنتي ونحوها، والقبول من الزوج كقوله: قبلت ونحوها مما يعده الناس ويعتبرونه كذلك من الألفاظ. ومنها أيضا وجود الشهود. وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7704. فتلك هي أركان النكاح متى ما حصلت ثبت عقد النكاح.
وأما مجرد الخطبة وطلب يد المرأة من أهلها وموافقتهم على الطلب فلا يعد نكاحا، ولا تصير به المرأة زوجة للخاطب لتخلف أركان العقد. وانظر الفتويين رقم: 31276، 17486.
وبناء عليه، فما حصل قبل كتب الكتاب على أختك لا يعتبر عقد نكاح وإنما هو مجرد خطبة وهي لا تبيح أمرا محرما كالخلوة أو اللمس أو غير ذلك، ولذا فإن ما يسمى بالتعارف قبل العقد بين الخطيبين بكثرة الزيارات والمحادثات بل ربما الخلوة أحيانا فهو غير مشروع. وانظر ما يباح للخاطب في الفتويين رقم: 1151، 5814.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(13/5102)
حكم ولاية الكافر على المسلمة في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[علمائي الأفاضل تقدمت لفتاة وتمت الموافقة وتم عقد النكاح دون الإذن بالدخول بها، ولكن بعد فترة اكتشفت أن أباها وهو وليها في الزواج غير مسلم ووجدته على الدين المسيحي على الرغم من كونه مسلما ولكنه تنصر ولكن وقت عقد النكاح كان على دين المسيحية، فهل العقد باطل أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان كافراً فلا ولاية له على موليته المسلمة لأن الكفر يمنع من الولاية على المسلم، وبناء عليه فلا يصح عقد تولاه كافر على مسلمة ولا بد من تجديده بصورة صحيحة إذا أريد الاستمرار فيه فيتولاه غيره من أوليائها إن وجد.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27691، 3686، 23377.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1428(13/5103)
رفض أبوها إتمام زواجها لشكه في حل عمل زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 25 سنة عقد قراني من عام ونصف وكان شرط إتمام زفافي من والدي أن أكمل دراستي والحمد لله أتممتها وكان موعد الزفاف بعد أسبوعين من الآن ولكن والدي يرفض لأن زوجي وهو فلسطيني كندي قد ترك كندا واتجه للامارات بحثا عن عمل ليبتعد عن بلاد الغرب لبدء حياتنا واستمر بحثه أربعة أشهر إلى أن رزقه الله العمل كموظف استقبال في شركة تمويل إسلامية ولكن يشترك بنك ربوي بربع رأس المال مع العلم بأنه قبل بالوظيفه ولكن ما زال يبحث عن عمل آخر بعيد عن الشبهات، والدي يعتقد أن رزق زوجي ليس بالحلال فعليه أن يبحث عن وظيفة أخرى وإلى أن يجد علينا عدم إتمام الزفاف، سؤالي هل هناك مانع ديني من عدم إتمام الزفاف وعدم جمع الشمل بيني وبين زوجي ونحن في بلدين مختلفين، فأرجو إفادتي في حالتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون البنك الربوي يشترك بربع رأس مال الشركة التي يريد زوجك أن يعمل فيها ليس أمراً محرماً، لأن اشتراك البنك في رأس مال الشركة بالنسبة المذكورة أو أكثر، لا يجعلها شركة ربوية، وكل ما في الأمر هو أن البنك حائز للمال الحرام، وحائز المال الحرام قد اختلف أهل العلم في حكم التعامل معه، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6880.
ولو افترضنا -جدلاً- تحريم العمل الذي أراد زوجك أن يمارسه أو أنه لا يملك عملاً أصلاً فإن أياً من ذلك ليس مبرراً لأن يرفض أبوك إكمال الزفاف بينك وبين زوجك، وإنما لأبيك الحق في أن يطلب طلاقك من زوجك إذا عجز عن الإنفاق عليك، ولك أنت الحق في ذلك إذا علمت أنه لا يريد أن ينفق عليك إلا من الكسب الحرام، فعلى أبيك أن يتوب إلى الله من هذا الرفض الذي ليس له مبرر شرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1428(13/5104)
يريد الدخول بامرأته ويأبى وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل لم يسبق لي الزواج كنت قد عقدت قراني على إحدى الفتيات ولم يتم الدخول بها لأن أباها رفض الاستمرار بالزواج لأنني أقل من مستواه المادي، بما أن هذه الفتاة هي زوجتي شرعا فهل يحق لي مقابلتها والاتفاق معها على الزواج بدون أهلها، مع العلم بإنني أردت الزواج منها منذ تسع سنين والآن أصبح عمرها أي زوجتي 40 عاما, أنا لم أطلقها منذ عقد قراني عليها بالاتفاق بيني وبينها ولم نتزوج حتى الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري كيف تم هذا العقد وهل استوفى شروطه من الولي والشهود، وكيف لم يتم الدخول كل هذه الفترة، وما المانع منه هل هو عدم وفائك بما اتفق عليه من مهر معجل أو نحو ذلك.
وعلى العموم فإذا كان الزواج قد استوفى الشروط وأديت ما وجب عليك، فإن على والد زوجتك أن يسلم ابنته ويخلي بينك وبينها ولا يعضلها ويمنعها من الانتقال إليك، ولك أن تقابلها وتدخل بها فهي زوجتك شرعاً، وإذا امتنع الولي من ذلك فلك اللجوء إلى الجهات المختصة لتجبره على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1428(13/5105)
هل للمرأة أن توكل رجلا أجنبيا يتولى تزويجها
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 20عاما وتقدم لخطبتي شاب ملتزم ولكن أمي رفضته لأنها تريد تزويجي بابن خالتي وهو لا يصلي.فوكلت صديقا ذلك الشاب وهو ملتزم أيضا بأن يحل مكان الولي وعقد الزواج. فهل زواجي من هذا الشاب صحيح أم باطل؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يصح النكاح دون إذن الولي، وما تم عقده من الأنكحة دون إذنه فهو باطل عند الجمهور، ويجب فسخه وتجديده لمن أراد الاستمرارية فيه مستوفى الأركان والشروط ومنها الولي والشاهدان، وأما الأم فليس لها ذلك ولا تجب طاعتها إن دعت إلى نكاح فاسق لحصول الضرر بذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك توكيل أحد مكان الولي ما لم يكن قد عهد إليك بذلك، وبناء عليه، فلا يصح النكاح دون إذن الولي مباشرة أو نيابة منه وتوكيلا على رأي جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، ولمعرفة الأولياء وترتيبهم في ذلك انظري الفتوى رقم: 32593.
والأم ليست لها الولاية ولا تستطيع منعك من الكفؤ ولا تزويجك لمن لا ترغبين فيه سيما إن كان فاسقا أو سيئ الخلق، ولكن تنبغي مشورتها في ذلك واستئذانها وإجابة مشورتها التي لا يترتب عليها محظور شرعي ولا ضرر. وذكر أهل العلم وجوب ذلك إن منعت من شخص معين لا إن منعت من الزواج مطلقا أو كان غرضها من ذلك غير مشروع أولمجرد حمق لا مبرر له كرفض ذوي الخلق والدين فحسب ونحو ذلك، وانظري الفتوى رقم: 20914، والفتوى رقم: 60838.
وعلى كل، فما تم دون إذن الولي باطل ويجب تجديده بإذن الولي إن أريد الاستمرار فيه، وانظري الفتوى رقم: 28082.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1428(13/5106)
الزواج المدني بغير ولي ولا شاهدي عدل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مسلمة تزوجت زواجا مدنيا بمسلم، نحن من نفس البلد العربي وذلك منذ 7 سنوات رزقنا الله سبحانه وتعالى بطفلين التزمت بعد الزواج بـ 3 سنوات بالحجاب وأمور الدين رغما عن الزوج البعيد كل البعد عن شرع الله ودينه المهم أني اكتشفت بعد أن طلبت الطلاق ورجعت إليه لأجل الأطفال أن العقد باطل أصلا ولا تتوفر فيه شروط الزواج الإسلامي، فلقد تزوجت حينها من دون ولي وكتبت العقد المدني امرأة مسيحية والشاهد كان واحدا فقط ومسيحيا أيضا، طلبت منه أن نذهب إلى المركز الإسلامي هنا بألمانيا ونكتب عقد نكاح جديد إلا أنه رفض مدعيا أن هذا عين التخلف وهذه أفكار رجعية لا تليق لا بالعصر ولا بالبلد الذي نحن فيه، فأفيدوني رعاكم الله فأنا في مصيبة كبيرة وأخاف الله عز وجل؟ جزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام العقد الذي تم بينكما هو كما ذكرت دون ولي وشهود فهو عقد باطل وتجب عليك مفارقته حتى يتم تجديد العقد بحضور الولي أو إذنه وتوكيله لغيره وشهادة شاهدين مسلمين عدلين، وما لم يتم ذلك فأنت حرام عليه، وإن كان لا يريد ذلك فتجنبيه، وليكن ذلك بطريقة لا تسبب لك ضرراً أو تقيك مما يتوقع من الضرر إن أنت فارقته بغير رضاه مثل أن تذهبي إلى المركز الإسلامي الموجود في بلدكم وتبيني للمسؤولين الشرعيين فيه حالة زواجك والظروف التي تم فيها من أجل أن يقضوا في القضية ويجنبوك ما قد يلحقك من ضرر من ذلك الرجل، وأما الأبناء السابقون فينسبون إليه ويرثون منه كما بينا في الفتوى رقم: 22652.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 62339، والفتوى رقم: 62396.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1428(13/5107)
تسقط ولاية الأب العاضل وتنتقل إلى من يليه من الأولياء
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يمنعني من الزّواج من شاب على دين وخلق وأنا أريده وأحتاج إلى الزواج، المشكل ليس في الشاب ولكنّه يمنعني من الزواج حتى أتمّ دراستي بعد خمس سنوات، حاولت أن أوضّح الوضع بالحسنى ثمّ بحثت عن من يستطيع أن يتوسّط بيننا فلم أجد للأسف من يحتكم لكتاب الله وقول رسوله، وليس لدينا محاكم شرعية يمكنني اللجوء إليها رغم أننا في بلاد مسلمة، فالقانون هنا يعطيني الحق بكلّ بساطة في الزّواج منذ السابعة عشر بدون ضرورة موافقة الوليّ، ما الذي عليّ فعله، هل يجوز لي في هذه الحال أن أزوّج نفسي على أن يكون الأمر إبرام عقد فقط لكي ينظر إلى الأمر بأكثر جديّة، أفيدونا أفادكم الله، لا أريد أن أقع في الحرام من جهة ومن جهة أخرى يمنعونني من الحلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يحرم على الأب منع ابنته من الكفء، ويكون عاضلاً بهذا المنع، وتنتقل الولاية منه إلى من يليه من الأولياء، فإن لم يوجد فلجماعة المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمتى بلغت الفتاة واحتاجت للزواج وتقدم لها كفء، فيحرم على الأب أن يمنعها منه بحجة الدراسة أو غيرها، وإلا كان الفساد العريض الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ... إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تؤخر ثلاثاً: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم.
فحاولي إقناع والدك بحاجتك إلى الزواج وأن الدراسة ليست مبرراً لرد الخاطب وتأخير الزواج لا سيما عند الحاجة إليه، فإن أصر على منعك من الزواج فهو عاضل وتسقط ولايته وتنتقل إلى من يليه من الأولياء كأخيك أو عمك إن لم يكن لك أخ وهذا على رأي بعض أهل العلم؛ كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 32427.
فإن لم يكن لك ولي غيره أو اتفقوا على عضلك ومنعك من الزواج، فالجئي إلى جهة إسلامية أو عالم معروف موثوق به، فإن أهل العلم يقومون مقام القاضي حيث خلا البلد من القاضي الشرعي، قال في بلغة السالك: فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين العدول يقومون مقامه في ذلك، وفي كل أمر يتعذر فيه الوصول إلى الحاكم العدل والواحد منهم كاف. انتهى.
وفي كل الأحوال ليس لك الزواج بغير ولي من قرابتك أو ولي من جماعة المسلمين، لأن الولي شرط في صحة النكاح كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 5916.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1428(13/5108)
حكم قراءة شخص صيغة العقد بحضور الولي
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي تزوج من امرأة ولكن بدون أن يقول وليها لأخي زوجتك ابنتي فلانة وهو يقول قبلت وإنما اكتفوا بقراءة رجل ثالث -طبعا مع وجود الشاهدين-الذي قرأ عليهم صيغة اتفقوا عليها لعقد النكاح فيها القول إني فلان أي ذكر اسم الولي زوجتك ابنتي فلانة وعلى مهر معجله كذا ومؤجله كذا ولكن كما ذكرت هذه الصيغة قرأها الذي قام بعقد النكاح وهو الرجل الذي كتب عقد النكاح ولكن بعد فترة وانا أطالع في أحد الكتب وجدت انه يقول إن القبول والإيجاب اللفظي من كل من الولي والزوج واجب فهل عقد أخي على زوجته باطل أم يكتفى بالسكوت من الولي والزوج والقبول لكل منهم بما سمعه من الرجل الذي قرأ العقد خصوصا وإننا كنا جاهلين بهذا الحكم، فهل الجهل عذر في هذا المحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام العقد قد تم بحضور ولي المرأة والزوج والشهود وقبلوا ذلك وأمضوا عليه وكان الناس يعدون ذلك نكاحا صحيحا فهو صحيح لأن إمضاء الزوج والولي على الصيغة المتفق عليها وتوكيلهما لمن يتلوها عنهما ويقوم مقامهما في ذلك دليل على القبول عرفا.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: ينعقد النكاح بعاقد واحد إذا كانت له ولاية من الجانبين أصيلة كالملك والقرابة أو دخيلة كالوكالة. انتهى بتصرف يسير.
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: يصح أن يكون وكيلا في الإيجاب والقبول اختاره ابن عقيل في تذكرته. اهـ
وهو وجه لدى الحنابلة وعلى فرض أن العاقد ذكر الإيجاب فحسب فقد قيل بصحة العقد إن كان من طرف واحد لتضمن الإيجاب للقبول.
قال ابن قدامة في المغني: وهل يفتقر إلى ذكر الإيجاب والقبول أم يكتفى بمجرد الإيجاب فيه وجهان.. الثاني: يكفيه لأن إيجابه يتضمن القبول.
وبناء عليه، فالذي نراه هو صحة العقد المذكور لاطمئنان طرفيه إلى صحته وهذا دليل على أنه جرى وفق ما ينبغي ووفق ما جرت عليه عادة الناس في ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد. اهـ.
وقال أيضا: ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح معروفة من اجتماع الناس لذلك، والتحدث بما اجتمعوا له.
وفي زاد المستقنع: وسواء دل عليه الفعل أو دل عليه القول لأن المقصود هو الدلالة على الرضا. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1428(13/5109)
الزواج بغير ولي والكذب على الشهود
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي العزيز أرجو من الله أن يتسع صدرك لروايتي هذه وإن طالت وأن يجعلك سببا لراحة قلبي وزوا ل همي.
أنا رجل أبلغ من العمر 37 عاما متزوج منذ حوالى7 أعوام من امرأة تكبرني بثلاثة أعوام ولي منها الآن طفلان بنت في الخامسة والنصف وولد في الثالثة من العمر.
عندما تقدمت لطلب زوجتى للزواج علمت منها بأنها ثيب وقد سبق لها الزواج قبلي مرتين انتهت كل منهما بالطلاق وقد قبلت أنا هذا ورضيت به إلا أنى طلبت منها إخفاء هذا الأمر (كونها ثيبا) على كل الناس وبالأخص والدي لكي لا يمانعوا ذلك الزواج ثم أخبرتني زوجتي بعد ذلك بأن والدها متوفى منذ زمن بعيد وأن الذي يقوم بدور الولي هو خالها ولكن توجد العديد من الخلافات والنزاعات بين خالها هذا وبين أمها بسبب ميراث عقارات وصل إلى ساحات المحاكم لذلك يرفض هذا الخال أي عريس يتقدم إلى ابنة أخته لكى لا يوجد رجل يحمى ويدافع عن حق أخته وبنتها الذي يحاول هو الاستيلاء عليه (جاء هذا على لسان زوجتي وقتها) ومن هنا بدأت المشكلة بأن طلبت منى زوجتي بأن لا أطلبها منه لكي لا يكون عائقا أمام زواجنا وبالفعل تم عقد القران بحضور والدتها وأسرتي وبعض الأصدقاء بدون علم خالها أو حضوره وقام احد المدعوين وهو زوج إحدى زميلاتها بدور الولي كما رتبت مع المأذون مسبقا بأن لا يذكر بأن العروس ثيب وبالفعل ذكر لفظة (العروس البكر........الخ) أمام والدي الذي كان أحد الشهود على العقد وبعد أيام قليلة تم الزفاف ودخلت بزوجتى ومرت بنا الأيام والسنين وقد تحسنت العلاقات بين زوجتي وخالها بل وأصبحنا نتبادل الزيارات الأسرية وبالطبع قد علم بأمر زواجنا إلا أنه لم يبدى أي رد فعل نحو تجاهله أثناء عقد القران والزفاف بل وأحيانا كان يقوم بدور الوسيط للصلح بيننا عند نشوب الخلافات الزوجية.
ثم ألقت زوجتي مؤخرا بخبر في وجهي نزل على كالصاعقة وهو أن والدها حى لم يمت ولكنه قد طلق أمها منذ زمن بعيد كانت زوجتي وقتها طفلة صغيرة ومنذ ذلك الوقت لم ينفق أو يسأل عليها لذلك فقد اعتبرته في عداد الأموات علما بأن عنوانه معلوم
وسؤالى الآن هو: هل يعتبر زواجي الحالي بزوجتي نكاحا فاسدا أوباطلا لكونه قد تم بدون إذن الولى الأصلي (الأب) ؟ أو بسبب الكذب على شاهدي العقد بأن العروس بكر وليست ثيبا؟ وإن كان كذلك فهل كان جماعي معها طوال السنوات الماضية كحكم الزنا وبالتالي أبنائى منها أبناء سفاح؟ وما هو السبيل لإصلاح الأمر علما بأني قد طلقتها طلقتين رجعيتين خلال السبع سنوات الماضية ثم رددتها فهل إذا تطلب إصلاح الأمر أن يفرق بيننا لكي يعقد عقد جديد صحيح فهل يعتبر هذا التفريق بمثابة الطلقة الثالثة وبالتالي حرمت على زوجتي إلى أن تنكح زوجا آخر ثم تطلق منه؟ وهل إن تطلب الأمر عقدا جديدا لزم ذلك مهرا وصداقا جديدين؟
وفي النهاية أعتذر عن الإطالة شاكرا سيادتكم أمانتكم في الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الزواج بغير ولي لا يصح ويفسخ ما لم يحكم حاكم بصحته ولا يعد زنا، ويلحق به الأولاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الخال ليس وليا للمرأة إلا أن يكون وصيا عليها من قبل والدها، وفي حالة ما إذا كان وصيا عليها فليس له أن يمنعها من نكاح من تريد من أكفائها، وادعاء أن الزوجة بكر مع كونها ثيبا وإخبار الشهود بذلك هو كذب محرم لكن العقد لا يبطل به، وقيام ذلك الرجل الذي هو ليس وليا لامرأتك ولا موكلا من قبل الولي بتزويجها لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني والأرناؤوط، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 5855، 12592، 19952، 34976، والطلقتان الرجعيتان اللتان كانتا منك في ذاك النكاح الفاسد واقعتان وراجع الفتوى رقم: 49767، والفتوى رقم: 60343، ولا يعد جماعك لها في هذا النكاح زنا، وولداك يلحقان بك لأنك كنت تعتقد صحته وراجع الفتوى رقم: 50304، وإذا لم يكن قد حكم بصحة نكاحك لتلك المرأة قاض يرى ذلك فعليك الآن أن تفارقها ولا ترجع إليها، وإذا فارقتها فإن فراقك لها يكون بمثابة طلاق ثالث وتبين منك بسببه بينونة كبرى لا تحل لك بعده حتى تنكح زوجا غيرك. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 18998، 49980، 80499، 94678.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(13/5110)
قبول الأب الخاطب الكفؤ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمري 21 أدرس في الخارج وهذه سنة التخرج، أسرتي من الأسر المتفتحة فوالدي دكتور في النفط وعشنا سنوات كثيرة ونحن ما بين بريطانيا وأمريكا, علاقتنا بأهلنا سطحية جدا جدا ولا تخلو من الحسد والغيرة خاصة من أولئك الذين من البادية, واختلاطنا بالناس قليل وقد يعود السبب إلى والدي فهو الذي عزلنا وعزل نفسه واكتفى بصداقاته مع الأجانب الانجليز والأمريكان وأنا وإخوتي كذلك تصور حتى الذين نعزمهم في البيت في رمضان وطوال السنة هم فقط لا أحد من أبناء البلد إلا نادرا إذا كان شخصية مرموقة جدا, لذلك معظم الناس يفتكرون أننا متكبرون ونحن عكس ذلك تماما، أما أمي فهي عكس والدي فلطالما كانت محافظة وفي السنوات الأخيرة أصبحت متدينة جدا فتقوم بالعمرة مرتين في السنة والحج سنة بعد سنة وتنقبت وأصبحت من حفظة القرآن، ولكن للأسف لقد سلبها أبي كل شيء شخصيتها حياتها شبابها أموالها وحتى لم يجعلها تكمل شهادتها الجامعية فكرست عمرها كله من أجلنا نحن الست بنات والولدان فأبي رجل علماني متغطرس لا يخاف الله، الله يهديه, مشكلتي أنني رابع أخواتي واللاتي سبقنني لم تتزوجن ولم يتقدم لخطبتنا أحد من الأساس، بالرغم أن أخواتي طبيبات والكل يشهد بأخلاقنا وجمالنا وأصلنا وفصلنا وتميزنا العلمي وطيبتنا , على العموم أحببت رجلا في الأربعين صحيح أنه كانت له علاقات سابقة كثيرة للأسف وهو متزوج وعنده بنتان وأقل منا عرقيا ولكن مستواه الوظيفي عال جدا وهو من حاشية السلطان لم أكن مقتنعة به في البداية ولكن بعد المحادثات أحببته وأريد أن أتزوجه ومستعدة أن أضحي وأقبل كل عيوبه فقد وعدني بتصحيح نفسه, ولكن لما بينت له أني أريده أن يخطبني رسميا بدأ يتهرب بالرغم أنه هو الذي ركض خلفي وحاول مرارا التواصل معي وأغرقني بالكلام الحلو والوعود والأيمان القوية,, لا أريد الإطالة أكثر من ذلك ولكن سؤالي كيف أقنع والدي الذي سيرفض بالتأكيد؟ لأنه في الأربعين ومتزوج وأخواتي لم يتزوجن بعد وغيرها.
السؤال الثاني والأهم كيف أجرجر هذا الرجل ليأتي ويخطبني ويصر ويضحي من أجلي، فأنا أريده بالحلال ولا أريد غيره ولا أستطيع الصبر أكثر من ذلك؟
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كان الرجل كفؤا وتقدم لخطبتك فيجب على أبيك قبوله فإن أبى فلك رفع أمرك إلى غيره كالقاضي ونحوه ليلزمه أو يتولى هو ذلك بنفسه، وأما الرجل فإما أن يخطبك خطبة شرعية ويعقد عليك إن كان صادقا وإلا فهو رجل سوء وطالب حرام يجب البعد عنه والتوبة مما كان منك معه من حديث أو غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سألت عن أمرين أولهما أن والدك يجب عليه قبول من يتقدم لخطبتك إن كان كفؤا ورضيت به ولا اعتبار لفارق السن أو غيره إن كان مرضيا في دينه وخلقه لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن.
فإن أبى الولي وكان الخاطب كفؤا فيجوز رفع الأمر إلى غيره كما هو مبين في الفتويين: 3804، 30756.
وأما المسألة الثانية وهي كيفية إقناع الرجل فهي ليست إليك بل يجب عليك أن تقطعي علاقتك به وحديثك معه فإن كان صادقا في دعواه فليأت الباب من بابه ويخطبك خطبة شرعية من أبيك وولي أمرك ويسلك السبل الشرعية في ذلك.
وأما إن كان طالب حرام ويغريك بمعسول الكلام ليحصل على غرضه منك وهي شيمة الكثيرين ممن لا يخافون الله تعالى، فهذا لا خير فيه وعليك الحذر من الاستمرار في التواصل معه.
فتوبي إلى الله تعالى مما كان واسأليه أن يرزقك من ذوي الخلق والدين من تسعدين معه وتقرين به عينا في الدنيا والآخرة.
وننبهك على أنه يجب عليك بر أبيك مهما كان من ظلمه وقسوته لكن يجوز نصحه وتذكيره بأسلوب هين لين لا جفاء فيه ولا جدال.
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3459، 5707، 9360، 1753.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1428(13/5111)
من زنى بأمها قبل زواجهما بأسبوعين هل يعتبر وليا لها في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجني أبي قبل 4 سنوات، ثم أخبرتني أمي أنها زنت بأبي أسبوعين قبل زواجهما، إذاً هو ليس أبي شرعأ، فهل لأ بد أن أجدد عقد نكاحي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك قد حملت بك بعد الزواج أي بعد العقد فهو أبوك وزواجك صحيح ولا يحتاج إلى تجديد، وكذا إن لم يُعلم زمن حملها بك وولدتك وهي زوجة له مع إمكان أن تكوني منه زمن النكاح لأن الولد للفراش، أما إذا كان الحمل قبل الزواج فإنك لست بنتاً لهذا الرجل وإن استحلقك أي طلب لحوق نسبك به هذا مذهب جمهور أهل العلم. وبالتالي فهو ليس ولياً لك، وعليه فلا بد من تجديد عقد النكاح لدى الحاكم، فالسلطان ولي من لا ولي له، وذهب أبو حنيفة إلى أن الزاني إن استحلق ولد الزنى لحق به، ثم على فرض وقوع الحمل من الزنى فقد اختلف أهل العلم في نكاح الحامل من زنى بمن زنى بها، فمنهم من يصححه ومنهم من يبطله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1428(13/5112)
الولي شرط لصحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مرتبط ببنت على خلق منذ أكثر من تسع سنوات ووفقني الله سبحانه وتعالى بالعمل بالخارج حتى أستطيع أن أكون نفسي وأفتح بيتا بأمر الله وتقدمت لها حتى الآن أكثر من ثلاث مرات وأهلها يرفضون بحجة أنهم خائفون من معاملتي لهم بعد أن رفضوني سابقاً ولا أعلم ماذا أفعل تكلمت مع كل أهلها وحاولت مراراً وتكراراً أنا وهي ولكن حتى الآن لا جواب من أحد والعمر يجري بنا وبدأنا نكبر والآن نحن على استعداد لفتح بيت بأمر الله وأحاول جاهداً أن أقنعهم ولكن لا يقتنعون ولا نعلم ماذا نفعل حتى وصلت معاملتي لها تسوء من شدة كربي ونفسيتي أصبحت مريضة أنا وهي هل إذا تزوجنا حلال أم ماذا أفعل مع العلم أننا إذا فعلنا ذلك أقسم بالله العظيم نكون مضطرين وللعلم أيضاً أن أهلها كانوا يريدون زواجها من أحد أقارب والدها ولكن الآن هذا الرجل تكلم عن أهلها بطريقة غير مهذبة ويعترفون أنهم كانوا على خطأ في ظنهم بهذا الرجل والآن بينهم مشاكل كثيرة واعترفت لها والدتها أنني إنسان محترم ولكنهم خائفون وهذا الرجل سوف يتزوج قريباً ولذلك والدها يسمع سيرتي الآن ولا يتكلم غير السابق ولكن الموضوع لم يتحرك ولا نعلم ماذا نفعل أرجوكم أفيدونا وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن كانت هذه الفتاة كما ذكرت على خلق فاجتهد في محاولة إقناع والدها بالموافقة على زواجها منك، فالأصل أن تطيعه ابنته فلا تتزوج منك ما لم يكن رفضه لغير سبب شرعي فلها الحق حينئذ في أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليتولى تزويجها أو يوكل من يزوجها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الفتاة كما ذكرت على خلق فاجتهد في محاولة إقناع والدها بالموافقة على زواجها منك، واستعن بالله عز وجل أولاً ثم بمن له جاه عند والدها فلعله يوافق فيزول الإشكال، وأما إن أصر على الرفض فالأصل أن تطيعه ابنته فلا تتزوج منك إن كان رفضه لسبب معتبر شرعا، وإن لم يكن له سبب شرعي فلا تلزمها طاعته ولها الحق في أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي لينظر في الأمر، فإن ثبت عنده عضل وليها لها تولى تزويجها أو وكل من يزوجها، والولي شرط لصحة النكاح فلا يجوز لك الزواج منها إلا بإذن وليها أو عن طريق الحاكم الشرعي، وراجع الفتويين: 76476، 4632.
وإن لم يتم زواجك منها أصلا فهناك غيرها من النساء الكثير، فلعل الله يرزقك من هي خير منها، وعسى أن يكون الله عز وجل قد صرف عنك سوءاً بعدم زواجك من هذه الفتاة فلا تهلك نفسك حسرة عليها. قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216} هذا وقد فهمنا من بعض ما ورد في السؤال ما يدل على أنك على علاقة بها وهذا منزلق خطير فتنبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(13/5113)
يزوجك القاضي أو يوكل من يتولى نكاحك.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة منذ أربع سنوات أحببت ابن خالتي وقد تقدم لي عدة مرات وفي كل مرة كان يقابل بالرفض من قبل أهلي ليس لعيب فيه، ولكن لأن أمه سليطة اللسان وتحب المشاكل مع أنه ووالده في غاية الاحترام حاليا هو مهاجر في بلد بعيد ولا يمكنه العودة وأنا قد ارتبطت بعقد قران مع شاب آخر ولم أوفق وطلقت وقد عاد ابن خالتي لطلب يدي وما زال أهلي يرفضون وقد حاولت إقناعهم بشتى الطرق وأصبحت في مجتمعي مطلقة، وأنا أرغب في الزواج به فهل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فلا يصح نكاحك إلا بإذن وليك، فإذا عضلك فلك أن ترفعي أمرك إلى المحكمة ليزوجك القاضي أو يوكل من يتولى نكاحك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح نكاحك أيتها السائلة إلا بإذن وليك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني والأرناؤوط.
لكن إذا منعك وليك من الزواج بابن خالتك وكان كفؤاً لك، أو بمعنى آخر كان مرضياً في دينه وخلقه وليس هناك مانع شرعي يمنع من زواجك منه فإنه بذلك يكون عاضلاً، ولك الحق أن ترفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية حيث يقوم القاضي بتزويجك، أو يوكل من يتولى ذلك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 7759، والفتوى رقم: 8799.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(13/5114)
نكاح المتعة هو المحدد بوقت والنكاح بدون ولي ولا شهود باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة قدمت من إحدى الدول العربية لإحدى دول الخليج للعمل وبرفقة عائلتي، مدير المؤسسة أخبرني بأنه يبحث عن فتاة نشيطة فأخبرته بأنني سأحاول لأن أكون عند حسن ظنه ولن أجعله يحتاج لموظفة أخرى، ولكنه كان يفكر بشيء آخر ولأن عملي لمدة 8 ساعات متواصلة فإن هناك 3 ساعات لا يوجد بها أحد من الموظفين وفوجئت به يدخل المؤسسة ويغلق الأبواب ويقول عليك أن تفي بما وعدتني به ولم أكن أفهم لحظتها ما يعنيه، المهم حصل ما حصل وبعد أسبوع أخبرني بأنني لم أكن عذراء وكيف أتزوج، ولكن هو لديه حل لنا نحن الإثنين هو زواج سري بيننا وكانت صيغته كالتالي: قولي زوجتك نفسي بنفسي وعلى مهر وقدره فلس واحد ولمدة لم تكن محددة فهي للأبد وكتب العقد وعندما لم يكن هناك شهود فإنني قلت والله شاهد بيننا وهو خير الشاهدين، أعترف لك سيدي المفتي بأنني لم أكن على علم بأن هذا الزواج هو زواج المتعة ولخوف الرجل على شعور زوجته وأولاده ارتبط بهذه الطريقة ووعدني بأنه سيعلن زواجناً رسمياً بعد تخرج أولاده من الجامعة وانتظرت كل هذه السنوات وكلما مر علي يوم أحس بأن الدنيا تطبق علي وأنفاسي لم تعد تجد لها مخرجاً، وسؤالي هو كالتالي: هل حقاً هذا الزواج صحيح أم كما سمعت مؤخراً بأنه حرام، وهل هناك طريقة للتخلص من هذا الضيق الذي أحس به حيث إنني بدأت أحس بالرعب كلما بسطت السجادة للصلاة فلم أعد أجرؤ على مد يدي بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى، فخوفي من رد دعائي خائباً ومن حيائي من الله لأنني لم أتوقف عن العمل عنده فلدي أسرة أعيلها لأنني ما زلت أعمل لدى هذا الرجل، وهل يمكن أن يكون راتبي الذي أتقاضاه حرام مع أنني أعمل بجهد ولا أتهاون عن الأعمال المناطة بي، فأ رجوك سيدي الشيخ إنني أريد أن أقرأ القرآن كما كنت بالسابق وأصوم النوافل وأصلي فدلني أرجوك لطريق الخير، وأناشدك الله أن تهتم برسالتي فعسى الله أن يجعل طريق نجاتي بيديك؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الواجب على من وقع في الزنا أن يتوب إلى الله تعالى، وإذا تم النكاح بغير ولي ولا شهود فهو نكاح باطل يجب فسخه، وإن وجد منه ولد فيلحق بأبيه للشبهة، ويمكن تجديد النكاح بإذن الولي وحضور الشهود عند الرغبة في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك الهداية والصلاح وأن يرزقك التوبة النصوح، واعلمي أنك قد أتيت من قبل التساهل في أمر ما كان ينبغي لك التساهل فيه وهو بقاؤك وحدك في المؤسسة في نهاية الدوام والذي أدى إلى وقوعك مع هذا الرجل في الفاحشة كما يظهر من كلامك، فالواجب عليكما التوبة إلى الله والإكثار من عمل الصالحات.
واعلمي أيضاً أن الشرع جعل للنكاح شروطاً لا يصح إلا بتوفرها، ولم يترك الأمر ليكون عرضة لتلاعب الناس به، ومن أهم هذه الشروط وجود الولي والشهود، وبما أن هذا النكاح تم بغير ولي ولا شهود فهو نكاح باطل يجب فسخه، وإن وجد ولد فيلحق بهذا الرجل للشبهة، وإن تبتما من الزنا ورغبتما في تجديد النكاح فلكما ذلك على أن يأتي هذا الرجل البيوت من أبوابها فيتزوجك بإذن وليك وحضور الشهود، فإن لم يتم ذلك فالواجب عليك قطع العلاقة مع هذا الرجل وإن ترتب على ذلك فصلك من العمل، ومن ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} .
وأما التخلص من الشعور بهذا الضيق فيتحقق بالتوبة النصوح والإكثار من ذكر الله تعالى وعمل الصالحات، وبخصوص حل الراتب أو حرمته فيتوقف على طبيعة العمل الذي تقومين به ومدى قيامك به على الوجه المطلوب.
وننبه إلى أن نكاح المتعة هو الذي تشترط فيه مدة معينة في العقد، وبهذا يتبين أن بطلان النكاح لم يكن لكونه متعة بل لفقدانه شرطي الولي والشهود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1428(13/5115)
الولي والشهود من شروط صحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة أرملة تزوجت بعقد عرفي من شاب وكنت أنا ولية نفسي بمعنى بدون ولي وشهد على العقد اثنان من بناتي وولد من أولادي وهم عاقلون بالغون سن الرشد، ولكن وقعوا على العقد بعد ما تزوجنا وأشهر زوجي وقال لاثنين من أصحابة في العمل وكان سكان العمارة يروننا مع بعض داخلين وخارجين سوياً، سؤالي: هل هذا العقد صحيح أم لا، وإذا كان غير صحيح فماذا أفعل وقد مضى على زواجنا حوالي سنتين.... ملحوظة: كنا أرسلنا لدار الإفتاء المصرية العام الماضى فى بدء الزواج على أني زوجت نفسي بدون شهود على أن يكون الله خير الشاهدين وبعد أيام مرت علينا أيام ثقيلة فشك زوجي من صحة العقد وأرسلنا إلى دار الإفتاء وأفادت الفتوى من أنه لا بد أن يكون فيه شهود على العقد ويوقعوا عليه فأخذت العقد ووقعت اثنتان من بناتي على العقد، وبعد فترة شك زوجي فى صحة العقد من خلال قراءتة لأحد المواقع للفتاوى، بعدها راسلنا دار الإفتاء المصرية وأفادت أنه لا بد أن يكون فيه شاهد رجل ثان أو امرأتان على الشهود الأولين، والآن بعد مرور حوالي سنتين على زواجنا قرأ زوجي اليوم بالصدفة أيضاً فى أحد المواقع على أن من شروط الزواج وجود ولي للزوجة، وإن لم يوجد فابن من الأبناء على أن يكون بالغاً عاقلاً، فماذا أفعل أفتوني إن لم يكن زواجي صحيحاً فماذا أفعل في السنتين الماضيتين وكيف أصحح هذا العقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا تم النكاح بغير ولي ولا شهود فهو نكاح باطل يجب فسخه، وإن وجد منه ولد يلحق بأبيه للشبهة، ويمكن تجديده بإذن الولي وحضور الشهود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النكاح آية من آيات الله فحقه التعظيم والاهتمام بأمره والحرص على معرفة أحكامه قبل الإقدام عليه، ولا يجوز أن يكون محلاً للتلاعب أو الاستخفاف بشأنه عقداً أو حَلا، فالله عز وجل وصف عقد النكاح بأنه ميثاق غليظ، أي مؤكد مشدد، قال الله تعالى: وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21} ، وقال أيضاً بعد ذكر بعض أحكام الطلاق: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا {البقرة:231} .
ويشترط لصحة النكاح شروط من أهمها وجود الولي والشهود، فإذا تم النكاح من غير ولي فهو نكاح باطل على الراجح من أقوال أهل العلم، وإذا انضاف إلى ذلك كونه بغير شهود زاد المنع تأكيداً، وهذا هو واقع النكاح الذي تم هنا.
وعليه؛ فالواجب فسخه ولا يجوز الاستمرار عليه وهو على هذا الحال، وإن وجد منه ولد يلحق بأبيه للشبهة، وإذا رغبتما في استمرار الحياة الزوجية فيمكن تجديد العقد على الوجه الصحيح أي بإذن الولي وحضور الشهود، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 28082، والفتوى رقم: 3395.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1428(13/5116)
نكاح المرأة بدون ولي باطل مسلمة كانت أو كتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[أود السؤال عن حكم الإسلام في من يتزوج الذمية في بلد أجنبي في مسجد , بدون ولي لها , بوجود شاهدين , استنادا إلى حديثه صلي الله عليه وسلم " أيما امرأة تزوجت بدون إذن وليها فزواجها باطل......... الرجاء إرسال الرد إلى الايميل........ والرجاء توضيح فكرة , أنا أعيش في أمريكا وهنا قناعه عند الشباب المسلم بأنه إذا خرج مع فتاه وعاشرها بعلم أهلها وأمام الناس, بذلك يكون قد حقق شروط الزواج, وبذلك تكون هذه العلاقة شرعية, ويفعل ذلك مع كل الفتيات....... الرجاء الرد على سؤالي ... ]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
النكاح الشرعي له شروط من ولي وصداق وشهود وصيغة، وهذه الشروط تنطبق على الزواج من الكتابية، فلا يجوز الزواج منها بدون ولي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالذمية الكافرة غير الكتابية (يهودية أو نصرانية) فلا يجوز للمسلم الزواج منها، وإن كانت كتابية فيجوز له الزواج منها إذا كانت عفيفة مع توفر شروط صحة النكاح التي منها الولي والشهود، وراجع الفتوى رقم: 58250، وبالتالي، فإذا كانت تلك المرأة التي تم الزواج منها كتابية بدون حضور وليها فالنكاح باطل عند الجمهور يجب فسخه، وإذا ترتب عليه حصول ولد فهو منسوب لأبيه إذا اعتقد صحة النكاح المذكور، وراجع الفتوى رقم: 95659، والفتوى رقم: 19095.
والحديث الذي ذكرته يعضد ما ذكرنا من بطلان النكاح بدون ولي سواء كانت المرأة مسلمة أو كتابية.
وما يقوم به بعض الشباب من معاشرة فتاة بعلم أهلها أو أمام الناس مع عدم عقد النكاح الشرعي يعتبر زنا صريحا، والواجب نصح من يقوم بذك وإنكاره حسب الاستطاعة، فللنكاح أركان وشروط لا بد من توفرها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 67350.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1428(13/5117)
يصح النكاح بدون ولي إذا حكم به القاضي
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أني من العراق وتزوجت من قبل 6 سنوات وعندي طفل وفي العراق عقد النكاح يتم في المحكمة وعلى المذهب الحنفي وعند العقد كان والدها حاضرا ولكن لا يجوز أن يدخل على القاضي سوى أنا وهي ولكن والدها وقع في الأوراق كشاهد مع والدي فهل زواجنا صحيح أم باطل وهل علي فعل شيء.
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القاضي الشرعي قد عقد النكاح على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فزواجك صحيح إن شاء الله، حتى على قول الجمهور الذين يشترطون الولي في النكاح فإنهم يصححون النكاح بدون ولي إذا حكم به القاضي، وعليه فالنكاح صحيح إذا توفر فيه باقي شروط الصحة.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 26967، والفتوى رقم: 50550.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1428(13/5118)
حكم زواج المرأة ممن لا يصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عقد زواج امرأة تصلي من رجل لا يصلي عند المذهب المالكي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزوج لا يصلي تكاسلاً فإن ذلك ليس من موانع صحة النكاح عند المالكية وغيرهم ممن يرى أن ترك الصلاة تهاوناً يعد كبيرة لا كفراً.
أما إن كان تركه للصلاة عن جحود وعناد فإنه يكفر بذلك ولا يجوز أن يعقد له، بل إن طروء ذلك على النكاح القائم يفسده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1428(13/5119)
لا خير في الرجوع إلى زوج تارك للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتوني جازاكم الله خيرا فأنا امرأة طلقني زوجي منذ سنتين ثم أراد أبنائي أن يصلحوا بيني وبينه وأن يعيدوني إليه علما أنه لا يصلي فماذا أفعل؟ وهل عند رجوعي إليه تشترط موافقة الولي أم لا؟ ومن يكون وليي ابني أم أبي؟
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل تاركا للصلاة بالكلية فلا خير لك في العودة إليه والزواج منه، فمن يقطع صلته بربه لا يرجى منه أن يحفظ صلته بزوجته، وراجعي الفتوى رقم: 25448، ويمكنك أن تشترطي توبته ومحافظته على الصلاة للموافقة على زواجه منك مرة أخرى، فإن فعل فالحمد لله، ولا بد في زواجه منك من عقد جديد وبإذن وليك وحضور شاهدين، وأبوك هو الأولى بتزويجك، وراجعي ترتيب الأولياء في النكاح بالفتوى رقم: 5086.
وهذا فيما إذا كانت البينونة من هذا الطلاق بينونة صغرى، بأن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فهي بينونة كبرى، فلا يحل له الزواج منك حتى تنكحي زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، كما هو مبين بالفتوى رقم: 50363، والفتوى رقم: 11678.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1428(13/5120)
لا نكاح إلا بولي
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من امرأة راشدة ولكن كان هذا الزواج عبارة عن موافقة وقبول من الطرفين وبشهادة الشهود ولكن ليس عند مأذون (لفظي) وبمهر، مع العلم بأن أهل الطرفين لا يعلمون (أريد معرفة حكم هذا الزواج) ؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فولي المرأة شرط من شروط النكاح لا يصح بدونه، وبالتالي فإذا كان عقد النكاح المذكور قد حصل بدون وجود ولي المرأة فهو باطل يجب فسخه، وتترتب عليه آثار النكاح الصحيح من حيث ثبوت النسب إذا كان فاعله يعتقد حليته، وراجع التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29413، 10286، 4632.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1428(13/5121)
توكيل المرأة المأذون أو غيره لعقد نكاحها لتعذر وجود الولي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ عشر سنوات لكنني أفكر بهذا الموضوع أحيانا وهو لقد خطبت لشخص الذي هو زوجي الآن بموافقة والدي وكان هذا الشخص يعيش في الخارج وعندما جاء ليتزوجني لم يكن والدي حاضراً حيث كان في محافظة أخرى ولم نستطع الاتصال به وتم عقد قراني عليه لأنه كان مستعجلا وتم العقد بأن أتى حماي بالمأذون إلى بيتنا وطلب مني أن أوكله عني نيابة عن والدي وحماي رجل متدين جدا وعلى أساس أنه والدي كان موافقا فهل هذا العقد صحيح أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنظراً لأهمية الزواج وأصل تحريم الأبضاع فإن على المسلم أن يحتاط لنفسه في هذا الموضوع، وكان عليكم ألا تقدموا على العقد حتى يحضر الوالد أو يوكل غيره في عقد نكاح ابنته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاثاً، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني.
وأخذ به جمهور أهل العلم فاشترطوا الولي في عقد النكاح، وأن النكاح بدونه باطل، وأنه يفسخ قبل الدخول وبعده، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1766، أما توكيلك للمأذون أو لحماك نيابة عن أبيك من غير أن يوكله هو فهو كالعدم، ولا يلزم من موافقة الولي على الخطبة موافقته على العقد، فالواقع أن هذا نكاح بدون ولي، ولذلك ننصحك بتقوى الله تعالى وتجديد العقد بعد استكمال أركانه المذكورة في الفتوى رقم: 25637 وما أحيل عليه فيها، هذا وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 22652، والفتوى رقم: 44080.
وإن كان العقد المذكور قد تم بناء على مذهب أبي حنيفة في أن للمرأة الرشيدة الحق أن تزوج نفسها وكنت في ذلك الوقت رشيدة ... ووكلت المأذون أو حماك على ذلك، وقد استند المأذون فيه على هذا الرأي الفقهي معتقداً صحته فإن الزواج صحيح على هذا المذهب المرجوح، وتترتب عليه آثار النكاح الصحيح -باتفاق أهل العلم- من لحوق الولد والتوارث.. وإن كان الذي نفتي به هو مذهب الجمهور من عدم صحة النكاح بغير ولي لقوة أدلته وكثرتها، ولذلك ننصحك بتقوى الله تعالى وتجديد العقد بعد استكمال شروطه كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1428(13/5122)
جد البنت لأمها ليس من أولياء النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للجد (والد الزوجة) أن يكتب كتاب ابنة ابنته، مع العلم بأن والد البنت متوفى، ولكن يوجد عم للبنت وقد تم كتب الكتاب بغياب العم وعدم إعلامه بذلك، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً ولكن بالسرعة الممكنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجد إن كان من قبل الأم فليس من الأولياء، ولا يجوز له عقد نكاح البنت دون إذن وليها، لكن إذا كان الولي غائباً لا يمكن الوصول إليه أومهاتفته ليوكل غيره عنه في ذلك فتنتقل ولاية البنت إلى القاضي، وإذا لم يكن بالبلد الذي فيه البنت قاض مسلم فيتولى ذلك جماعة المسلمين وهم أهل الحل والعقد فيهم ويمثل ذلك المراكز الإسلامية في تلك البلاد.
والخلاصة أنه لا يجوز ولا يصح أن يتولى عقد البنت جدها لأمها ما دام أحد أوليائها موجوداً، وإذا لم يوجد من أوليائها أحد فيمكنها توكيل جدها لأمها ليلي ذلك الأمر ويعقد لها نكاحها، قال أحمد: ولو وكلت المرأة رجلاً عدلاً من المسلمين ليلي ذلك عنها في تلك الحال جاز. ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 71511، والفتوى رقم: 37333.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1428(13/5123)
لا يصح عقد الزواج بدون ولي وبدون التلفظ بصيغة الإيجاب والقبول لغير عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تم عقد قراني على فتاة يتيمة الأب ليس لها إخوة ذكور وكان عقد قراني بحضور أهلي وأهلها وعدلي إشهاد وكان الشاهدان من أهلها هم زوجا أخواتها البنات، فهل زواجي بها صحيح لأنها ليس لها أي ولي أمر من جهة أبيها، مع العلم بأن عدل الإشهاد لم يطرح علينا السؤال: هل رضيت بها وإنما قام بتحرير العقد ثم أمضى الجميع، ولما سألته لماذ لم يطرح علينا السؤال: هل رضيت بها أجابني إن حضوركم يعني أنكما رضيتم على زواجكما، فهل زواجي بها باطل وهل أعيده وهل يجوز لي لمسها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العقد ناقص ويجب تجديده إن أريد الاستمرار وذلك لأمرين، أولهما: عدم وجود ولي للبنت فكونها يتيمة الأب ولا أخ لها لا يعني ذلك أنه لا ولي لها، فالأولياء ليسوا محصورين في الأب والإخوة بل هنالك الجد من الأب وإن علا والأعمام، وترتيبهم قد بيناه في الفتوى رقم: 22277.
وإذا سقطت ولاية الأقرب زوجها الذي يليه، وإن سقطت ولايتهم جميعاً فإن السلطان هو الذي يزوجها ويقوم مقامه القاضي أو المركز الإسلامي في البلاد غير الإسلامية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له.
ثانيهما: عدم التلفظ بصيغة الإيجاب والقبول لغير عذر، والكتابة وحدها لا تكفي من ذلك، قال في المنهاج: وإنما يصح النكاح بإيجاب وهو أن يقول: زوجتك أو أنكحتك، وقبول بأن يقول الزوج ومثله وكيله: تزوجت أو أنكحت أو قبلت نكاحها. وقال خليل بن إسحاق في مختصره: ... وصيغته بأنكحت وزوجت ... وانظرالفتوى رقم: 80017، فإذا لم يكن في هذا العقد إيجاب ولا قبول فلا بد من تجديده مستوفي الأركان والشروط ليكون عقداً صحيحاً، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1428(13/5124)
يجوز العقد من جديد على من بانت بالطلاق قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لرجل طلق زوجته قبل الدخول وحل عقد الزوجية، ثم بعد مدة رغب في إعادة العقد عليها أن يتزوجها؟ وماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز العقد من جديد على من بانت بالطلاق قبل الدخول إذا توفرت شروط صحة النكاح التي من أهمها الولي والشهود ورضا المرأة.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتويين: 4116، 964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1428(13/5125)
لا نكاح إلا بولي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من الجزائر تعرفت على امرأة من دولة أخرى تكبرني بـ 10 سنوات وأهلها وأهلي غير موافقين على الزواج، فهل يجوز العقد عليها دون رضى أهلها. أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الزواج بالمرأة المذكورة دون موافقة ولي أمرها، لكن لها هي إن كان الذي تقدم لها مرضياً في دينه وخلقه أن ترفع الأمر إلى القاضي ليزوجها منه، أما الفارق العمري فلا عبرة به، ولمزيد من التفصيل في حكم ما لو امتنع الولي من زواج موليته بكفئها تراجع الفتوى رقم: 9873، والفتوى رقم: 14222.
وتراجع أيضاً الفتوى رقم: 6079، والفتوى رقم: 20348 لمسألة فارق السن بين الزوجين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1428(13/5126)
حكم ولاية الأخ نكاح أخته لو كان الجد على قيد الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[عقدت على ابنة عمي في فلسطين، والد الفتاة متوفى، وخلال إجراءات العقد أنكرنا وجود الجد بأن قلنا للمحكمة بأنه مات وهو على قيد الحياة، فهذا ما دعا المحكمة إلى اعتماد شقيق الفتاة وليا عنها. وسبب الإنكار هو وجود خلافات عائلية قديمة وانقطاع العلاقات لفترة طويلة وخوفا من حدوث مشاكل عائلية بسبب حضوره بالإضافة إلى أنه لا يوجد أية صلة بينه وبيننا وخوفا من أن المحكمة تطالب بحضوره. فهل عقد الزواج صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أن هذا العقد صحيح، ولا يؤثر الكذب على المحكمة في صحة ذلك لأنه نكاح توفرت فيه شروط الصحة لوجود ولي فيه في الجملة، ولأن الأخ مقدم في ولاية النكاح على الجد عند المالكية
قال خليل في مختصره وهو من كتب المالكية المعتمدة في بيان ذكره لترتيب الأولياء في النكاح: وقدم ابن فابنه فأب فابنه، (يعني أخا المرأة فجد..)
ومعلوم أن من مقاصد الشريعة الغراء تصحيح العقود ولاسيما عقد النكاح بحسب الإمكان، ولذا جاء في المعيار؟ قوله: تصحيح العقود بحسب الإمكان واجب. وجاء في المبدع: العقد متى ما أمكن حمله على الصحة كان أولى من إفساده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1428(13/5127)
تزويج غير القاضي لا يصح عند ثبوت العضل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم سني سوري مقيم في لبنان منذ الولادة، ووضعي المادي مقبول بالنسبة لخريج جامعي حيث تمكنت خلال سنوات الدراسة من جمع مبلغ متواضع من المال يسمح لي بالزواج على أن تساعدني زوجتي، أنا على علاقة بفتاة مسلمة سنية لبنانية منذ السنوات الأولى من الجامعة ونحن على وفاق تام ونريد الزواج من بعضنا، رحب أهلها في بادئ الأمر بعد أن سألوا عن عائلتي وأخلاقها وحسن ذلك، إلا أنهم رفضوا بشكل قاطع عندما علموا أني من الجنسية السورية وبخاصة أن والدها متعصب سياسياً ومذهبياً وينظر لي نظرة فوقية لأن أكثر العمال في لبنان هم من الجنسية السورية وبالتالي نوع من العنصرية، وبعد محاولات للإقناع باءت بالفشل، حاول أهلها إبعادها عبر السفر فقررنا التوجه إلى المحكمة الشرعية وقمنا بالفحوصات الطبية والإجراءات القانونية لإتمام عقد القران إلا أن الشيخ القاضي رفض عقد القران بحجة رفض والدها وعدم حضوره وإصرارنا على عدم إعلامه تجنباً لمشاكل أكبر، حاولنا البحث عن شيخ يعقد لنا الزواج عند السنة خارج المحكمة، وأقصد زواجاً شرعياً، إلا أنني لم أجد كذلك الأمر عند المشايخ الشيعة، فقمنا أنا والفتاة بعقد قراننا بأنفسنا بشكل شفوي وبالصيغة الشرعية المعتمدة عند أهل السنة بحضور عدد من أهلي منهم والدتي وخالي وابن خالتي وبموافقة والدي وكلهم راشدون وغيرهم ومن ثم أشهرنا الزواج بين كل من يعرفنا ولا ننفي الزواج بحال السؤال، فهل زواجي بها يعتبر شرعياً على الرغم من عدم معرفة والديها، فهل موافقة الوالد أو الولي شرط من شروط الزواج في الإسلام، وهل يحق لوالدها رفضي بسبب جنسيتي فقط لا غير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النكاح لا يصح دون إذن الولي لما في الحديث: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد. ولا يحق للولي رفض زواج موليته بحجة اختلاف الجنسيات، بل ينبغي له أن يزوجها إذا تقدم من كان مرضياً في دينه وخلقه ويتأكد الأمر إذا كانت الفتاة تحبه، لما في الحديث: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وإذا ثبت العضل من غير مبرر فيمكن أن ترفع الفتاة أمرها إلى القاضي ليزوجها، وأما تزويج غير القاضي فلا يصح، وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى التالية بأرقامها: 33829، 52874، 72407، 74270، 61479.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1428(13/5128)
كل من حضر عقد النكاح يعتبرون من الشهود سوى الولي
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد قرأت فتوى لكم مفادها أن شهادة الولي لا تجوز في عقد النكاح، فأردت أن أسأل عن حالتنا أنا وزوجتي:
1- إثناء كتابة العقد حضر ما يقرب من عشرة رجال ولم نعد سلفا من يكون منهم شاهدا. وعندما طلب كاتب العقد اثنان من الشهود تقدم والد زوجتي وشهد مع شخص آخر من الحضور علما وأن الشهادة تتلخص في إعطاء بطاقة الهوية حتى يأخذ منها المعطيات الأساسية ثم يمضي على الورقة. وقد حضر وشهد البقية ما حضره وشهده الشاهدان ويمكنهم إذا ما دعوا إلى الشهادة أن يشهدوا. فهل يعتبر كل من حضر العقد شاهدا أم فقط من أمضى على ورقة العقد وهل عقد الزواج صالحا أم لا؟
2- بالنسبة للإيجاب والقبول، لا أتذكر كيف تم، وهل أجاب والد زوجتي لفظا وقبلت أنا لفظا أم لا، ولكن وجدتها منصوص عليها في العقد.
أفتونا جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العقد صحيح لأن من حضر غير الولي كلهم شهود، وليس للإجراءات القانونية وعدم أخذ بيانات غير من ذكرت تأثير على شهادة من لم تؤخذ بياناته أو لم يوقع إذا كان من بين من حضر العقد عدلان مرضيان لأن العبرة بحضور العقد وسماعه، وكون الشاهد ممن تقبل شهادته، وهو كونه عدلا مرضيا، كما أن الكثرة قد تقوم مقام ذلك عند فقده، قال الصاوي: إِنْ عُدِمَ الْعُدُولُ فَيَكْفِي مَسْتُورَا الْحَالِ, وَقِيلَ: يَسْتَكْثِرُ مِنْ الشُّهُودِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ. وانظر الفتويين: 95665، 55613.
وأما شكك في صيغة الإيجاب والقبول بعد العقد فلا تأثير له لأن الأصل هو كون العقد تم بصيغته المعروفة فلا يلتفت إلى الشك الطارئ بعد ذلك، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد.
والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1428(13/5129)
من تقدم لامرأة وكان كفؤا لها وقبلته ورفضه الولي
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال أثابكم الله فأنا أسكن في نيويورك منذ بضعة أعوام وكنت أبحث عن زوجة تكون ملتزمة بالدين تعرفت على أسرة محافظة على دينها، وحصل أن تمت الخطبة بعد موافقة الفتاة وأسرتها وكان من المفترض أن يتم عقد الزواج بعدها بأسبوع فطلبت أن أرى البنت قبل العقد فحصل ذلك وزاد إعجابي بها والله يعلم أن تعلقي زاد بها لتمسكها بدينها، ذهبنا إلى المسجد لكي نقوم بعقد الزواج ولكن الشيخ طلب موافقة والد البنت ولم أكن على علم بأن والد الفتاة لم يكن موافقا على الزواج لأنه يريد تزويجها من شخص لا تريد الزواج به....مع العلم أن ام االفتاة متوفاة، وأخوها الاكبر هو من تكفل بها منذ أن توفت والدتها.
أبوها يسكن في إحدى البلدان العربية وله أولاد هناك ولا يكاد يسأل عن هذه الفتاة أو أولاده من زوجته الأولى
فأخوها الأكبر المتكفل بها منذ صغرها لا يعرف ماذا يصنع هل ينفذ رغبة أبيه ويزوجها شخص لا تريد الزواج به أو ينفذ رغبة البنت ويزوجها الشخص الذي وافقت عليه. فما الحكم الشرعي لذلك وهل يعتبر الابن الأكبر عاقا لأبيه إن هو نفذ رغبة البنت...... جزاكم الله خير الجزاء وجعل هذا في ميزان حسناتكم يوم القيامة ... .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تزويج تلك الفتاة إلا بإذن وليها، وأيما نكاح بغير ولي فهو باطل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينا في الفتوى رقم: 32427، متى تسقط ولاية الأقرب كالأب فتنتقل إلى الأبعد، وذكرنا أن شرط ذلك هو تحقق عضل الأب لها بأن منعها من نكاح كفئها لغير عذر معتبر كعسره ونحوه.
وبناء عليه فينظر في سبب منع الأب ومعارضته لنكاحها بمن ترغب.. فإن كان معتبرا وجب قبول ممانعته ولم يجز إنكاحها دون إذنه ورضاه، وقد بين أهل العلم ما يحصل به العضل، فقال العلامة الجلال المحلي الشافعي في شرح منهاج النووي: وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع الولي من تزويجه وإن كان امتناعه لنقص المهر، لأن المهر يتمحض حقاً لها؛ بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفء، فلا يكون امتناعه عضلاً، لأن له حقاً في الكفاءة، ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج، ... ولو عينت كفؤا وأراد الأب المجبر كفؤا غيره فله ذلك في الأصح، لأنه أكمل نظراً منها، والثاني: لا، إعفافاً لها، وهو قوي، أما غير المجبر فليس له تزويجها من غير من عينته جزماً.
وهذا القول الأخير هو الذي نراه وهو اعتبار كفئها الذي عينت؛ لا من عينه هو.
وبناء عليه.. فإن كنت كفؤا لها ورفضك الولي وعينتك فوليها عاضل، ولمعرفة كيف تتصرف تلك الفتاة وأخوها انظر الفتوى رقم: 30756، والفتوى رقم: 22277.
والله اعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1428(13/5130)
من يتولى نكاح المرأة إذا كان وليها فاسقا
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنة أختي تبلغ من العمر18 سنة ولقد سافرت وحدها عند أصدقاء لا نعرفهم والآن تريد الزواج من شخص تقول إنه متدين ووالدها يوكل زوج الصديقة التي تعيش عندها، مع العلم بأن والد البنت لا يصلي ويشرب الخمر، فهل يمكن أن تتزوج وهل زواجها صحيح أم يجب أن تنتظر خالها الذي يريد أن يكون موكلها، وهل يجب أن تسرع بزواجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يلي نكاح المرأة هو أبوها ثم أبوه ثم ابنها ... إلى آخر ما ستراه في الفتوى المحال عليها أخيرا، ولا يصح أن يتولى النكاح ولي أبعد مع وجود الأقرب وصلاحيته، وأولى بعدم الصحة أن يتولاه من لا ولاية له مثل الخال.
والذي نراه في مثل هذه المرأة هو أن والدها لا ولاية له عليها، وذلك لفسقه الظاهر وانعدام الغيرة على ابنته وإهماله لها، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، وعليه فإذا لم يكن لها ولي غيره من جد أو أخ ونحوهما فجماعة المسلمين الموجودة في مكانها الذي ليس به قاض شرعي تزوجها ممن تقدم لها ممن يصلح لذلك، وتسرع في إتمام زواجها ولا تؤخره لئلا يقع ما لا تحمد عقباه، فهذه الفتاة عرضة للضياع بلا شك، وتراجع الفتوى رقم: 5550.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1428(13/5131)
التسجيل الإداري ليس عقدا شرعيا
[السُّؤَالُ]
ـ[نص الرسالة: أريد فتوى عاجلة قبل أن تنهار عائلة ... وجزاكم الله عنا كل الخير، أيها القائمون على هذا الموقع المبارك، وبدون إطالة أريد أن أستفتيكم في أمر بالغ الأهمية والخطورة، يا مشايخنا الأفاضل، لدي خالي يبلغ من العمر فوق سن الخمسين وفي الماضي أقبل على زواج من فتاة وكان كل منهما يريد الآخر غير أن الفتاة لم يكن لديها والد وكان جدها هو الذي رفض هذا الزاوج مع خالي، لكن بالتواطؤ مع أمها وقع ما وقع ووقعت في حمل مع خالي، وبعد 6 اشهر توفي جدي والد خالي لما سمع بالخبر، وبعد أسبوع من وفاة جدي وقع خالي أمام الأمر الواقع وسيطرعليه إخوته لأن أقارب الفتاة كانت منبوذة ومطرودة في الشارع وهذا ما دفع إلى المجيئ بالفتاة إلى بيت خالي، ولكن بدون قراءة الفاتحة ولا الشروط الأخرى للشرع الحكيم، غير أنهم أقبلوا فقط على التسجيل الإداري في سجلات الحالة المدنية، هذه القصة وقعت سنة 1980 وله الآن 4 أولاد، كما أريد منكم يا مشايخنا الكرام فتوى وفي أقرب وقت لأن خالي حقا يعاني من نتائج هذه الفعلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت علاقة خالك بالفتاة لم تبن على أي أساس شرعي من عقد مستوف لشروط صحة النكاح أو على الأقل مستوف لما اتفق عليه منها فإن علاقته بهذه الفتاة علاقة زنا محض، والتسجيل الإداري ليس عقداً شرعياً، والأصل في الأبضاع التحريم، فلا يقدم عليها إلا بمبيح، والمبيح للحرائر هو عقد النكاح، فيجب عليه أن يتوب لله تعالى منها توبة نصوحاً، وقد تقدمت شروط التوبة في الفتوى رقم: 21713.
ولا عبرة بتقادم الزمن في مثل هذه الحالة، وأولاده منها أولاد زنى ما دام لم يكن هناك عقد نكاح صحيح أو باطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1428(13/5132)
حكاية ألفاظ الزواج والطلاق على سبيل التعليم لا أثر لها
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسألكم عن موضوع وهو أن أحد مدرسي التربية الإسلامية في إحدى المدارس اليمنية كان يشرح درس الزواج للطلاب وكان يقول لهم ويقول ولي الأمر زوجتك ابنتي , ولكن فجأة رد عليه أحد الطلاب: وأنا قبلت. فهل تعتبر بنت المدرس زوجته أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تكون ابنة المدرس - إن كانت له ابنة - زوجة للتلميذ بذلك؛ لأنه لم يقصد إنشاء عقد بينه وبين التلميذ، وإنما ذكر ذلك على سبيل الحكاية والتعليم، وما كان كذلك لا يترتب عليه أي أثر كقوله: زوجتي طالق. وهو يعلم طلابه ليبين لهم صيغ الطلاق ونحو ذلك.قال ابن الهمام في فتح القدير: وفي متعلم يكتب ناقلا من كتاب رجل قال: ثم وقف وكتب امرأتي طالق، وكلما كتب قرن الكتابة بالتلفظ بقصد الحكاية لا يقع عليه. اهـ
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1428(13/5133)
عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: أني خطبت لابن خالي من غير رؤيته بل كان عن طريق الهاتف أنا أعيش بأمريكا وهو بفلسطين وكتبنا الكتاب عند المسجد في أمريكا، ولكن عند توثيقه قالوا إن قوانين الولاية لا يمكن اعتباره عقد زواج لأني لم ألتق به فلم يوثق العقد واستمرت الخطبة وحصل خلاف على أثره فكت الخطبة، سؤالي بالنسبه لعقد الزواج غير الموثق هل يعتبر عقد زواج؟ وهل يلزمني بطلب الطلاق من ابن خالي؟ أو أنه يعتبر لاغيا بحكم أنه لم يوثق والحكومة هنا لم تعترف به، دلوني؟ جزاكم الله ألف خير.. وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط لا في الخطبة ولا في عقد النكاح أن ترى المرأة الرجل أو العكس، والرؤية بين الخاطبين سنة فقط، وإذا كانت شريعتنا المطهرة تحكم بصحة الخطبة وصحة العقد من دون رؤية فلا عبرة بالقانون المخالف للشريعة في أي دولة كان، وليس من شرط صحة النكاح أن يوثق في المحاكم، بل بمجرد أن يتم الإيجاب من الولي والقبول من الزوج بحضور شاهدي عدل فقد تم عقد النكاح.
وعليه.. فإذا كان المقصود بقولك (وكتبنا الكتاب عند المسجد) ، أنه تم عقد النكاح الشرعي المكتمل الذي يخاطب فيه ولي المرأة الزوج أو وكيله الحاضر في نفس المجلس فيقول له: زوجتك بنتي فلانة، ويرد المتقدم للزواج أو وكيله بالقبول قائلاً: قبلت زواجها، ويكون هذا بحضور شاهدي عدل، فإذا كان هذا هو الذي تم فقد أصبحت زوجة لابن خالك، فإذا أردتم الانفصال فلا بد من الطلاق الشرعي.
وأما إذا تم عقد النكاح عبر الهاتف فإن الحكم يحتاج إلى تفصيل، فنقول: إن إجراء عقد النكاح عن طريق الهاتف أمر حادث لم يكن عند علمائنا السابقين، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي عدم صحة ذلك، وهذا نص القرار تحت عنوان (حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة) : إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجده في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس -عدا الوصية والإيصاء والوكالة- وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف، قرر ما يلي:
أولاً: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) ، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.
ثانياً: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.
ثالثاً: إذا أصدر العارض بهذه الوسائل، إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه.
رابعاً: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال. انتهى.
ويؤيد ما ذهب إليه المجمع ما قرره فقهاء الشافعية من أن الشهود على عقد النكاح يشترط فيهم أن يكونوا مبصرين، فلا يصح شهادة العميان على عقد النكاح، لأنهم يشهدون على مجرد الصوت، والأصوات قد تختلط، والفروج ينبغي أن يحتاط فيها ما لا يحتاط في الأموال.
وأما الجمهور من الفقهاء فلا يشترطون في شهود النكاح أن يكونوا مبصرين، فشهادة العميان على عقد النكاح صحيحة عندهم، جاء في الموسوعة الفقهية مانصه: اختلف الفقهاء في اشتراط البصر في شاهدي النكاح. فاشترط الشافعية في شاهدي النكاح البصر، لأن الأقوال -وهي المشهود عليه في عقد النكاح- لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع.
ولا يشترط الحنفية والمالكية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية في شاهدي النكاح البصر، بل يجوز أن يكونا ضريرين إذا تيقنا الصوت تيقنا لا شك فيه. انتهى.
فالظاهر -والله أعلم- أن شهادة من يسمع الصوت بالهاتف إذا تيقن أن الصوت صوت فلان على مذهب الجمهور مقبولة، بجامع أن كلاً من الأعمى الحاضر في مجلس العقد والمبصر الذي لا يسمع إلا الصوت عبر الهاتف لا يطلعان على صورة الموجب والقابل أو أحدهما في عقد النكاح، وينبغي الأخذ بالاعتبار أن الأصوات عبر الهاتف قد يكون بينها وبين الواقع اختلاف، فكم من شخص تميز صوته دون أي لبس، فإذا اتصل عليك بالهاتف لم تعرفه، ولعل الذي دعا مجمع الفقه إلى منع إجراء عقد النكاح عبر الهاتف هو الاحتياط في أمر النكاح لما يترتب عليه من مخاطر، ولأن التلبيس واختلاط الأصوات عبر الهاتف بابه أوسع، ولذا فإننا نشدد على أن يكون مجلس عقد النكاح يضم الموجب والقابل والشهود خروجاً من خلاف أهل العلم، وحتى يحتاط للنكاح الذي سماه الله تعالى في كتابه بالميثاق الغليظ، ويمكن التيسير في هذا بأن يقوم ولي المرأة أو الزوج بتوكيل من يجري عقد النكاح نيابة عنه، وعلى القول بعدم صحة عقد النكاح عن طريق الهاتف كما هو قرار مجمع الفقه، وكما في فتاوى كثيرة في موقعنا فراجعي منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44492، 46189، 53870، 56665، 79298. فلا تحتاجين في التخلص من هذا العقد إلى طلاق، لأن الطلاق إنما يكون بعد نكاح صحيح، وهذا النكاح فاسد.
وعلى القول بصحته -وهو الذي نراه يوافق ما قرره الفقهاء من المذاهب الثلاثة- فلا بد للتخلص من هذا العقد أن يقوم الزوج بالطلاق، فإذا تم الطلاق ولم يكن دخل بك ولا خلا بك خلوة صحيحة فلا عدة عليك، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب:49} ، وإن كان قد دخل بك فعليك العدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1428(13/5134)
الألفاظ التي لا يتم النكاح إلا بها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لقد عرض علي أحد أصدقائي أخته للزواج فقبلت بعد أن رأيتها وتحدثت إليها قليلا في بيتها وبحضور أخيها فقبلت وبعدها حددنا موعد الخطوبة حيث رحت أنا برفقة أبي وعمي وإخوتي إلي بيتها بنية الخطبة حيث وجدت أخويها وعمها و ... بما أن أباها وأمها متوفيان، وبعد ما حددوا المهر ووقت الدخول وقال أبي لعمها أعطني ابنة أخيك فضيلة لابني صالح فقال عمها أعطيتك وكرر هذا مرتين أو ثلاثا في حضور الأشخاص السالفين الذكر وبعدها قرأنا الفاتحة وانصرفنا وبعد أشهر وثقنا العقد عند ضابط الحالة المدنية، سؤالي هو: هل ما حدث هو عقد شرعي، مع العلم بأنه كانت في نيتي خطبة فقط؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن لفظ (أعطني) ليس من ألفاظ النكاح الصريحة فإنه إذا أطلق وأريد به مجرد الخطبة فلا ينعقد به نكاح، وهذا ما أشار إليه الأخ السائل بقوله (مع العلم بأنه كانت في نيتي خطبة فقط) وعليه فما جرى هو مجرد خطبة لا غير، ولمعرفة خلاف العلماء في الصيغة التي تقال عند عقد النكاح تراجع الفتوى رقم: 64067، والفتوى رقم: 77675، ولمعرفة ما نرجحه تراجع الفتوى رقم: 80017.
وقد استدل الفقهاء الذين قيدوا صحة النكاح بألفاظ معينة بما قاله الإمام الشافعي في كتاب الأم: أسمى الله تبارك وتعالى النكاح في كتابه باسمين النكاح والتزويج، ودلت السنة على أن الطلاق يقع بما يشبه الطلاق، ولم نجد في كتاب ولا سنة إحلال نكاح إلا بنكاح أو تزويج، والهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مجمع أن ينعقد له بها النكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز النكاح إلا باسم التزويج أو النكاح، والفرج محرم قبل العقد، فلا يحل أبداً إلا بأن يقول الولي: قد زوجتكها أو أنكحتكها، ويقول الخاطب: قد قبلت تزويجها أو نكاحها أو يقول الخاطب زوجنيها ويقول الولي: قد زوجتكها فلا يحتاج في هذا إلى أن يقول الزوج قد قبلت، ولو قال: قد ملكتك نكاحها أو نحو ذلك فقبل لم يكن نكاحاً، وإذا كانت الهبة أو الصدقة تملك بها الأبدان، والحرة لا تملك فكيف تجوز الهبة في النكاح؟ فإن قيل معناها زوجتك قيل: فقوله قد أحللتها لك أقرب إلى زوجتكها وهو لا يجيزه. انتهى كلام الشافعي.
وقال الجمهور أيضاً: لو صح إبدال لفظ النكاح بلفظ ملكتك أو بعتك لصح العكس، فيقول: زوجتك هذا الثوب، وأنكحتك هذه السيارة، وهذا لا يجوز. ثم إن النكاح دخله جانب من التعبد، فكان التقيد بالألفاظ الواردة فيه مشروعاً، وعليه فما زالت هذه المرأة أجنبية عنك، ولا يجوز لك الخلوة بها، ولا النظر إليها ولا غير ذلك مما يحرم بين الأجنبي والأجنبية، وننبه إلى أن الأخ مقدم في الولاية على العم، فلا يزوج العم بنت أخيه وأخوها البالغ العاقل العدل حاضر إلا أن يأذن له الأخ، كما سبق ذلك في الفتوى رقم: 52874.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1428(13/5135)
الزواج الباطل لا تترتب عليه آثاره، ولا يحتاج إلى طلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 23 سنة تعرفت على شاب عن طريق النت أمريكي مسلم منذ 6 سنوات وأُعجب بي ولم نتكلم إلا فيما يرضي الله، قال لي إن العلاقة بين البنت والولد حرام وتغضب الله وكنت متفقة معه، فأعلمني أن غرضه شريف لكن ظروفه لا تسمح له أن يأتي من أمريكا إلى المغرب في الوقت الراهن لذا وللضرورة طلب مني أن نتزوج زواجا مؤقتا وتكون العلاقة شرعية، وتم هذا الزواج بعد أن أقنعني بلفظ أني زوجتك نفسي ثم رد هو فقبلت، الآن أصبحت حائرة وتوجهت إليكم كي تفيدوني جزاكم الله خيراً ... هل هذا الزواج هو ما يعرف بزواج المتعة، وهل هو حلال أم حرام، وهل هو صحيح بالرغم من أنه كان بلفظ شفوي، وهل فسخه مقترن بلفظ أنت طالق كالزواج الشرعي؟ أنتظر فتواكم وأثابكم الله وجعل لكم هذا في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الصحيح ما توفرت فيه شروط صحته وهي:
1- تعيين الزوجين 2- وجود الولي 3- الإشهاد على الزواج 4- خلو الزوجين من الموانع.
ولم تتوفر هذه الشروط في الزواج المذكور، ثم إن هذا الزواج قد تم بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، وقد سبق أن النكاح عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها الإنترنت لا يصح مع توفر باقي شروط الصحة، فكيف بنكاح لا ولي فيه ولا شهود كما ذكرت السائلة، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 56745، هذا مع كونه مؤقتاً، والتأقيت يبطل العقد، لأنه يكون زواج متعة. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 19835.
وعليه، فهذا الزواج باطل، لا تترتب عليه آثاره، ولا يحتاج إلى طلاق لعدم انعقاده.
ثم اعلمي أيتها الأخت الكريمة أنه لا يجوز مثل هذه المحادثات بين الفتيان والفتيات عبر الإنترنت ولو كان المقصد صحيحاً سداً لأبواب الذرائع إلى الشر، إذ إن ذلك قد يكون مدخلاً من مداخل الشيطان إلى الوقوع فيما لا يرضاه الله تعالى، فاعقدي العزم وبادري على الفور بقطع هذه العلاقة ابتغاء لرضى الله تعالى، وإيثاراً للحياة الباقية على الحياة الفانية، واعلمي أنك بذلك تحسنين إلى نفسك وإلى هذا الشاب، الذي نسأل الله له الثبات والتوفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1428(13/5136)
الكفاءة في النسب.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عدم تكافؤ النسب بين الزوجين يوجب الطلاق؟ وهل يوجد دليل إذا كان نعم؟ وهل هذه تعتبر تفرقة عنصرية بين المسلمين فإن كان الجواب نعم فيجب أن تكون إمامة المسلمين في تكافؤ النسب. والله ولي التوفيق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أختي الكريمة أن مسألة الكفاءة في النكاح، وهل يعتبر فيها النسب أو لا يعتبر؟ ليس مردها إلى الأهواء والشهوات والنعرات الجاهلية، بل المرجع في ذلك هو إلى الشريعة الغراء، وإذا تأملت بإنصاف وعدل لوجدت أن الإمام الأعظم أبا حنيفة رحمه الله وهو فارسي يعتبر النسب من ضمن الكفاءة في النكاح، فيرى أن الفارسي ليس كفؤا للعربية، والإمام مالك بن أنس العربي يعتبر أن النسب ليس من كفاءة النكاح، فيعتبر غير العربي كفؤا للعربية والقرشية، فهؤلاء عند ما قرروا الأحكام الشرعية لم ينطلقوا من منطلقات عنصرية.
واعلمي أيضاً أن كثيراً ممن ينقدون هذا الرأي الفقهي هم أشد الناس تطبيقاً له، فلو تقدم إلى بنت أحدهم -وهو مدير إدارة- صاحب حرفة دنيئة كفرَّاش أو مُرَقع أحذية لما قبله، بل لربما آذاه بالقول والفعل.
واعلمي أن لمن اعتبر الكفاءة في النسب حججا من الشرع والمعنى يركنون إليها ويعتمدون عليها، ومن ذلك:
أولاً: ما رواه مسلم من حديث واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا الحديث وإن كان صحيحاً؛ إلا أن الاستدلال به على الكفاءة في النسب فيه نظر، كما قال ذلك الحافظ في الفتح وغيره.
ثانياً: ما رواه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائك أو حجام. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام: وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم.
ثالثاً: ما رواه النسائي وابن ماجه إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت له: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.
وابن العم وإن كان كفؤا في النسب إلا أن موطن الشاهد في الحديث أنه كان فيه خسة فلم يكن كفؤا لها، وهو يدل على أن الكفاءة حق للمرأة لما يلحقها من النقص والعار بالزواج ممن ليس كفؤا لها، ولها أن تسقط الحق كما فعلت هذه المرأة.
وأما حجتهم من المعنى فهي أن قبول الأولياء بمن تقدم إليهم لا يجب عليهم، بل لهم أن يرفضوه ولو كان ذا نسب رفيع، فكيف إذا كان يلحقهم بذلك العار، ويصل إليهم من سباب الناس وشتمهم لكونهم قبلوا بفلان زوجاً لابنتهم.
واعلمي أن العلماء في اعتبار الكفاءة في النسب على أقوال:
القول الأول: أنه لا اعتبار بالنسب، وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله، وهذا الذي نفتي به، كما سبق في الفتوى رقم: 24790، والفتوى رقم: 61479.
القول الثاني: أن الكفاءة في النسب شرط لصحة النكاح، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وهذا القول من مفردات مذهب الحنابلة.
القول الثالث: - وهو قول وسط بين القولين السابقين - أن الكفاءة حق للزوجة والأولياء، فإذا أسقط وه فلهم ذلك والنكاح صحيح، وهذا مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والشافعية وهو المعتمد عند الحنابلة.
ونحن مع ترجيحنا لقول الإمام مالك فإننا لا نسفه رأي جمهور الفقهاء؛ بل نحترم قولهم، ونرى أن له وجهاً قوياً من النظر.
وهذا لا يعني احتقار الآخرين من ذوي الأنساب غير الرفيعة، فقد يكون صاحب النسب الرفيع لا يساوي عند الله جناح بعوضة، وقد يكون من هو في نظر الناس وضيع النسب ممن لو أقسم على الله لأبره، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. رواه الشيخان. ولكن اعتبار النسب فيه دفع الضرر عن المرأة وأوليائها لما يلحقهم من العار، واعتبار الأنساب واقعٌ فرض نفسه، فينبغي أن يكون علاجه بشيء من الصبر وطول النفس، وشرح الإسلام للناس شرحا صحيحا على ضوء إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
وبعد ذكر ما سبق نقول: إذا عقد مسلم على مسلمة عقد النكاح الصحيح المحتوي على إيجاب الولي وقبول الزوجة وحضور الشهود، فلا يجوز إجبارهما على الطلاق بحجة عدم تكافؤ النسب على ما نرجحه، ولكن إن كان الحكم في المحاكم الشرعية بخلاف ما نفتي به، فإنه يلزم المسلمين في ذلك البلد الخضوع للقضاء الشرعي ببلدهم.
وأما شروط الإمامة، فإن كنت تقصدين الإمامة العظمى فلها شروط سبق ذكرها في الفتوى رقم 8696.
وإن كنت تقصدين إمامة الصلاة فلها شروط سبق ذكرها في الفتوى رقم: 9642.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1428(13/5137)
حكم النكاح بغير لفظ وبشاهد واحد وولي
[السُّؤَالُ]
ـ[إليكم استفساري دون مقدمات لأنني في غاية الخوف وأرجو أن تتكرموا علي بجواب مفصل فيه ما أمكن من آراء الأئمة الأربعة مع الأدلة ليرتاح بالي.
تزوجت منذ شهر، وكنت وزوجي قد تحرينا الحلال وأوامر الشرع في كل مراحل الزواج منذ الخطبة، والحمد لله. يوم عقد القران حضر العاقد متأخرا عن الموعد ولم يبق لصلاة العصر إلا وقت يسير فطلب من زوجي ومني أن نمضي على العقد الذي كان قد أعده مسبقا بعدما سلمناه نسخا من بطاقات هويتنا، فأمضى كلانا دون أن يتم الإيجاب والقبول شفويا وبما أننا كنا في غاية من الخجل والعجلة للصلاة وقتها، لم يخطر ببالنا أن نتأكد من جواز ذلك، مع العلم أنه قد حضر العقد أخي الذي هو ولي أمري وشهد بنفسه وشهد معه أحد أقارب زوجي، كذلك لم يعلن العاقد عن مقدار المهر ولكنه مسجل في العقد دينار واحد وهو ما حدده القانون هنا (أما ما كنت طلبته من مهر قبل ذلك فأمور معنوية فقط) ، وانتهى كل شيء وتم البناء,
هذه الأيام تملكتني وساوس كثيرة عن مدى صحة ذلك: هل العقد صحيح ولو دون نطق صيغة الإيجاب والقبول وسماع الشاهدين لها؟
وهل يجوز لولي الأمر أن يكون هو الشاهد؟
سألنا بعض من نثق فيهم في بلدنا فقالوا إن العقد صحيح ما دام الجميع متراضين فالنية هي الأساس، وأنه يجوز لولي الأمر أن يشهد على عقد موليته، مع العلم أن أئمتنا يتبعون المذهب المالكي في المسائل الفقهية.
رغم ذلك لا تزال الوساوس تتلاعب بي وتخول لي أنني في علاقة محرمة مع من يعتبر زوجي ...
أرجو أن تريحوني في أقرب وقت. وجزاكم الله عني كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل السؤال على أمرين أساسيين:
الأول: قولك إن العاقد قد حضر متأخرا وطلب منك ومن زوجك أن تمضيا على وثيقة العقد التي كان قد أعدها مسبقا، مما يفيد أن صيغة العقد لم تكن ملفوظة، وإنما اكتفيتم فيها بالكتابة.
الثاني: قولك إنه قد حضر العقد أخوك الذي هو ولي أمرك، وشهد بنفسه، وشهد معه أحد أقارب زوجك، مما يدل على أن شاهدي العقد كان الولي أحدهما.
وهذان الأمران يفيد كل منهما فساد النكاح.
ذلك أن الإيجاب والقبول يكون بصيغة ملفوظة ينعقد بها الزواج، مثل: زوجت أو أنكحت أو زوجني أو أنكحني، فيرد الطرف الآخر بالرضى، قال صاحب المنهاج في الفقه الشافعي: إنما يصح النكاح بإيجاب وهو أن يقول: زوجتك أو أنكحتك، وقبول بأن يقول الزوج (ومثله وكيله) تزوجت أو نكحت، أو قبلت نكاحها. انتهى.
وجاء في مغني المحتاج: ولا ينعقد بكتابة في غيبة أو حضور؛ لأنها كناية. فلو قال لغائب: زوجتك ابنتي، أو قال: زوجتها من فلان، ثم كتب فبلغه الكتاب أي الخبر، فقال قبلت لم يصح.
ومثل هذا في الفقه المالكي وفي المذاهب الأخرى أيضا، قال الشيخ الدردير في أقرب المسالك المسمى بالشرح الصغير: ... ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة إلا لضرورة خرس.
فصيغة النكاح لا بد أن تكون ملفوظة، ولا تكفي فيها الكتابة إلا للأخرس والعاجز عن الكلام.
كما أن النكاح لا يصح بدون شهادة عدلين ليس الولي أحدهما. قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى-: وإشهاد عدلين غير الولي بعقده وفسخ إن دخلا بلاه ... قال الخرشي: وأشار بقوله (غير الولي بعقده) إلى أن شهادة الولي على عقد وليته لا تجوز ولو مع غيره؛ لأنه يتهم في الستر عليها ...
وفي منح الجليل: فإن لم يوجد عدلان كفى من لم يعرف بالكذب واستحسن الإكثار من الشهود حينئذ.
وقال الباجي في الانتقاء: قال ابن القاسم إن دخل ولم يشهد إلا شاهدا واحدا فسخ النكاح ويتزوجها بعد أن تستبرئ بثلاث حيضات إن أحب.
وجاء في المغني لابن قدامة: الفصل الثاني أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين. هذا المشهور عن أحمد. وروي ذلك عن عمر وعلي وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن والنخعي وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وعن أحمد أنه يصح بغير شهود. وفعله ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير ...
وبناء على ما ذكر، نقول إن النكاح المذكور في السؤال لم يستكمل أركانه، فالواجب -إذاً- فسخه، ثم بعد الاستبراء يمكنكما أن تتزوجا بعقد صحيح.
هذا هو صحيح المذهب المالكي الذي قلت إنه المتبع عند أئمتكم، وهو الذي عليه المذاهب الأخرى أيضا.
ولو قدر حصول ذرية بينكما فإنها تلحق بالزوج، للعذر بما ذكرته من الجهل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1428(13/5138)
الكتابية التي لا ولي لها من يتولى إنكاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج من بلجيكية تريد الدخول في الإسلام زواجا شرعيا، يتم فيه حضور شاهدين، لكن ليس لها ولي إلا ولدها المسلم، وهي تستحتي منه ولا تريد أن يحضر ولا أن يعلم بزواجها، فهل نستطيع أن نحضر إماما أو رجلا ذا علم ليكون ولي أمرها، أو هناك حل آخر في نظركم، علما بأن هذه المرأة عمرها 52 سنة وابنها عمره 32 سنة وهي تستحيي منه كثيراً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي الكريم أن ولدها ليس ولياً لها لأنه على غير دينها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 20230، والفتوى رقم: 8291.
وعليه، فإذا أردت الزواج بهذه المرأة وكانت كتابية فإنه يتولى نكاحها وليها الكافر، فإن لم يوجد تولي نكاحها أساقفتهم ونحوهم من الكفار كما هو مذهب مالك. وسبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 44490.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1428(13/5139)
عقد النكاح بغير ولي ولا شهود
[السُّؤَالُ]
ـ[تمت خطبة شابين بموافقة الوالدين إلا أن عقد الزواج تأخر بسبب ظروف ما فقام المخطوبان بعقد زواج بينهما دون الجهر به ودون المعاشرة الكاملة لبضعة شهور إلى حين عقد الزواج والإعلان عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قام به الخاطبان أمر محرم لا يجوز، وليس هو عقد نكاح، لأن عقد النكاح لا بد فيه من إيجاب الولي بأن يخاطب الزوج قائلاً زوجتك أو أنكحتك ابنتي ويرد الرجل بالقبول قائلاً قبلت زواجها أو قبلت نكاحها ويكون هذا بحضور شاهدي عدل، أما مجرد توافق الرجل والمرأة على ذلك بأن تقول زوجتك نفسي ويقول قبلت فهذا ليس عقداً شرعياً بل هو باطل، وإذا تم فعلهما هذا عند مأذون شرعي فإنه باطل أيضاً لعدم الولي الشرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.
فالواجب عليهما التوبة إلى الله تعالى مما صنعا، ولا تكون التوبة إلا بالندم على فعلهما، والإقلاع عنه، والعزيمة الصادقة على أن لا يعودا إليه، حتى يتم النكاح الشرعي المكتمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1428(13/5140)
حكم منع الابن من الزواج حتى يعمل فترة معينة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متخرج منذ سنتين من كلية من كليات القمة كما يقولون ولم أستقر فى عمل وسأبدأ من هنا
البداية عرفت شخصية مميزة من حيث الخلق والدين والفكر، ولكنها تكبرني بسنتين ونصف..... وبدأت فى التفكير بالارتباط بها ففاتحت أمي فى الموضوع وطلبت منها أن تفاتح أبي ففعلت وبلغتني أن أبي يرى أن فارق السن مشكلة، ولكن من كلامها تبين لي أنه سيوافق فتسرعت وفاتحت البنت فى أمر الزواج ثم جاءتني الموافقة، ولكن قبل الموافقه كنت تركت عملي ... فكان لا بد من فتح الموضوع مباشرة مع أبي وهذا ما حدث ولكن أبي أبدى قلقه من السن فقلت له إن هذا اختيارى فقام بالتحجج بأني لم أقم بتجميع أي مبلغ فى الفترة السابقة وأنني يجب أن أستمر فى العمل على الأقل 6 أشهر قبل التقدم (لم أفصح لأبي أني فاتحتها وأنها وافقت لكي لا أحدث مشاكل بين أبي وأمي) المهم أنني صارحت البنت وتفهمت الوضع وأنا الآن بعد هذا الحدث بشهرين وجدت عملاً منذ 4 أسابيع وهذا العمل غير الأعمال السابقه مستقر ومرتبه جيد جداً ... ولكني الآن أواجه مشكلة أنني لا أريد أن أظل فترة طويلة قبل بدء الموضوع، وللعلم أنا لا أقابلها، ولكني أريد أن أضع حدا لهذا الأمر لخوفي من عدم اكتمال الزواج وأن يكون فى هذا ذنب علينا، فأريد أن أفاتح أبي مرة أخرى أنني أود البدء ... وللعلم أبي يستطيع أن يساعدني من البداية إلى النهاية، ولكنه يخاف أن آخذ كل شيء على الجاهز فأفرط فيه بسهوله.... مع أنني لست من الأشخاص المتهورة المسرفة التي لا تحافظ على المال الذي بحوزتها، ف ماذا أفعل، وهل أنا أفكر بطريقة صحيحه أم ماذا، ويعلم الله أننى لا أود أن أبدأ فى هذا الزواج إلا لأنها فى البداية ذات دين ... ثم متوافقه معي فى الفكر ... وأود أن أبني بيتا إسلاميا، فدلوني هل أنا الآن آثم أنني كلمتها وأنها ارتبطت بي، وهل أبي معه حق فى جعلي أنتظر كل هذه الفترة قبل البدء مع خوفي من افتعال أسباب أخرى بعد هذه الفترة، وهل حالتي فعلاً لا تساعدني على بدء الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك من مجرد الكلام مع الفتاة في موضوع الزواج، لمعرفة رأيها، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 77004.
ولا حرج في ما نشأ عن ذلك من ارتباط بينك وبينها، ما دمتما لا تتحدثان ولا تنظران إلى ما لا يجوز النظر إليه، ولا تخلوان ببعضكما، وأما مسألة اعتراض الوالد على زواج ولده حتى يعمل مدة معينة، فجوابه: أنه إذا احتاج الولد إلى الزوج وتاقت نفسه إليه وأمكنه الزواج مادياً، فلا يجوز للوالد منعه لأن في ذلك إلحاق ضرر بالولد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك. كما أنه يفتح أمامه الذرائع الموصلة إلى الحرام، ثم إن الولد يتوق إلى الزواج ويطلب العفة، فليس بالرأي السديد تأخيره إلى سنوات أخرى، هذا من الناحية الشرعية الفقهية، أما من الناحية الأخلاقية فإننا ننصح ذلك الشاب بالحرص على رضى والديه، وأن يعلم أن الله معه ما دام يريد العفاف وإحصان نفسه، فليحاول بكل ما يستطيع إقناع والده بالموافقة حتى لا يغضبه، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 9668، والفتوى رقم: 76303.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1428(13/5141)
شهادة الفاسق في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[عقد زواج شاهداه أحدهما مسلم لا يصلي والآخر مسلم لا يصلي ويشرب الخمر أحياناً، فهل العقد صحيح، وإن كان باطلاً فما العمل بعد إنجاب طفلين، فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور من أهل العلم على أن شهادة الفاسق في النكاح لا تصح، قال ابن قدامة في المغني: فأما الفاسقان ففي انعقاد النكاح بشهادتهما روايتان، إحداهما: لا ينعقد وهو مذهب الشافعي للخبر، ولأن النكاح لا يثبت بشهادتهما فلم ينعقد بحضورهما كالمجنونين، والثانية: ينعقد بشهادتهما وهو قول أبي حنيفة ... وفي حاشية العدوي المالكي على شرح الخرشي لمختصر خليل: والحاصل كما هو المنقول أن شهادة غير العدل على النكاح من مستور وفاسق عدم ...
أما الإمام أبو حنيفة فلا تشترط العدالة عنده في شهود النكاح كما سبق، ومن المعلوم أن تارك الصلاة أقل أحواله الفسق.
وعليه فإن عقد الزواج بشهادة الرجلين المذكورين مع العلم بحالهما غير صحيح على مذهب الجمهور، أما ما نشأ عن هذا العقد من أولاد فإنهم يلحقون بوالدهم، لأن من أهل العلم من يقول بصحة هذا النوع من العقود، ولأن كل نكاح اعتقد الزوجان صحته لحق فيه النسب، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 17568.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1428(13/5142)
أقدمت على الزواج لدى محام بدون ولي ووثقته المحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم الشرع في الزواج دون علم الأهل علما بأنها تبلغ 35 سنة ومطلقة ورفض أهلها زواجها ممن تقدم لها بحجة الخوف على ولدها من الضياع وكذلك لأن المتقدم من غير جنسيتها وهو مسلم من بلد عربي..وبعد إصرار والدها على موقفه تزوجت منه في بلده لدى مكتب محامي وبشهادة شهود وقد تم توثيق الزواج فيما بعد في المحكمة (محكمة الأسرة) على أنه زواج عرفي وصحيح.
فهل يصح الزواج في غياب الولي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم أن كل نكاح وقع بدون ولي فهو باطل؛ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، كما في المستدرك وصحيح ابن حبان. وفي صحيح ابن حبان أيضاً عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، إلا أن يثبت عضل الولي لها، وحينئذ فهي كفاقدة الولي، والسلطان ولي من لا ولي له.
وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح، وكنا قد بينا هذا الحكم في فتاوى سابقة، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 32593.
وعليه، فكان من واجب تلك المرأة -إذا كانت مصرة على الزواج من ذلك الرجل- أن تتقدم إلى المحكمة الشرعية في بلدها، وتثبت أن وليها قد قام بعضلها عن التزوج ممن هو كفء لها. فتقوم المحكمة -حينئذ- بأمر وليها بتزويجها، أو تباشر هي ذلك بنفسها إذا استمر الولي على الرفض.
وأما أن تُقْدم هي على عقد نكاحها لدى مكتب محام، وفي غياب وليها، فإن ذلك لا يصح، ولو كان بشهادة شهود، وتم توثيقه عند محكمة الأسرة على أنه زواج عرفي صحيح. اللهم إلا إذا كنت تعنين بالتوثيق أن المحكمة حكمت بصحة النكاح مستندة إلى مذهب أبي حنيفة، فإن كان الحال كذلك، فإن حكم القاضي إذا قوي دليله يصير المختلَف فيه كالمجمع عليه، وبالتالي يصير هذا الزواج صحيحا. ولك أن تراجعي لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 20210.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1428(13/5143)
تجديد العقد بعد وقوع الردة من الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت الفتوى رقم 94633 والتي كانت الإجابة فيها تجديد العقد. أنا لا أعرف ما هي شروط هذا العقد هل يجب أن يكون شيخا ليكتب لنا العقد وشاهدين عليه، وماذا يجب أن يقول لي زوجي ليرجعني إلى عصمته؟
سأقول أيضا شيئا آخر نحن علمنا أن الزوجة تطلق إذا سب الرجل الدين أو الرب ولكن بعدما عرف زوجي فإنه أصبح يسب بشكل قليل جدا والآن هو تائب. هل أنا مطلقة منه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بتجديد العقد في تلك الفتوى أن يعقد عقد جديد، وشروط العقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 58250، ولا يجب أن يكون بحضور شيخ، إنما يلزم حضور الولي وشاهدين.
والصيغة موضحة في الفتوى المحال عليها وهي أن يقول الولي زوجتك ابنتي فلانة مثلا فيقول الزوج قبلت مثلا.
وأما سؤالك الآخر فهو تكرار للسؤال الذي سبق أن أجبنا عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1428(13/5144)
مسائل في الإيجاب والقبول في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أعرف الإجابة عن سؤالي: وهو أن زوجي مصل ومؤد لواجباته الدينية والحمد لله، فهل يجوز أن يعقد قران أخيه أي شرعا بعد أن يكملوا إجراءات المحكمة، وإذا كان ذلك ممكنا فما هي الصيغة التي يرددها على الطرفين وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي الذي يتولى تزويج المرأة هو الذي اختلف العلماء في اشتراط عدالته كما سبق ذكر أقوالهم في الفتوى رقم: 43004.
وأما الملقن لصيغة العقد وهو الذي يسمى (المأذون) فلا يوجد دليل في القرآن ولا في السنة ولا في غيرهما يدل على اشتراط وجوده، وعليه فوجوده وعدمه سواء، فلا يضر عقد النكاح أن يكون هذا المأذون كافراً أو فاسقاً.
وإنما يشترط لصحة النكاح الإيجاب من الولي؛ كقوله: زوجتك ابنتي فلانة، والقبول من الزوج كقوله: قبلت تزويجها مع وجود شاهدي عدل، هذا في حال وجود الولي، وليس للصيغة عبارات محددة لا يُعدل عنها كما يظنه بعض الناس، وانظري الفتوى رقم: 80491.
جاء في الموسوعة الفقهية ما نصه: وأما الإيجاب فعند جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية والحنابلة - هو ما يصدر من ولي الزوجة، والقبول هو ما يصدر من الزوج أو وكيله.
لكن المالكية والشافعية يستوي عندهم أن يتقدم القبول على الإيجاب أو يتأخر عنه ما دام قد تحدد الموجب والقابل، فلو قال الزوج للولي: زوجني أو تزوجت بنتك كان قبولا، ولو قال الولي بعد ذلك: زوجتك أو أنكحتك كان إيجابا، وانعقد النكاح بذلك.
إلا أن المالكية قالوا يندب تقدم الإيجاب.
أما عند الحنابلة فلا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول، ولا يجوز أن يتقدم القبول عليه، قالوا لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه فلم يصح، فلو قال الزوج: تزوجت ابنتك، وقال الولي: زوجتكها، لم يصح رواية واحدة.
وأما الحنفية فالإيجاب عندهم هو ما يصدر أولا، سواء أكان المتقدم هو كلام الزوج أم كان كلام الزوجة أو وليها، والقبول هو ما يصدر مؤخرا، سواء أكان صدوره من الزوج أم كان من الزوجة أو وليها.
وعلى هذا لو قال الزوج: زوجني أو تزوجت بنتك كان إيجابًا، فلو قال الولي أو الزوجة: قبلت كان قبولا، وينعقد النكاح بذلك. اهـ
وإذا أحببتم صيغة مقترحة يمكن قولها فنقترح ما يلي:
أن يبدأ الزوج فيقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
وإن زاد بعض الآيات والأحاديث مع شيء من الوعظ والتذكير ونحو ذلك فلا حرج كأن يزيد مثلاً: قال الله: تعالى: وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الرُّوم:21} .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ.
ثم يقول ولي المرأة الذي هو أبوها أو غيره من الأولياء مخاطباً الزوج، فإن كان الأب قال: زوجتك بنتي فلانة {ويذكر اسمها أو ما يميزها من الأوصاف؛ كأن يقول الكبيرة أو الصغيرة، وإن لم يكن له غيرها يكفي أن يقول زوجتك ابنتي} على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالمهر المتفق عليه وقدره كذا، مع العلم أن عدم تسمية المهر أو تحديده في عقد النكاح لا يؤثر على صحة العقد، وذلك أن المهر ليس شرطا في عقد الزواج، ولا ركنا عند جمهور الفقهاء، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور؛ لقوله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً {البقرة:236} .
ثم يقول الزوج: قبلت نكاح ابنتك فلانة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبالمهر المذكور.
وللعلم فإن أكثر ما ذكرناه في هذه الصيغة ليس لازماً، فلو قال الولي دون أي مقدمات: زوجتك فلانة، وقال الزوج: قبلت نكاحها، وكان هذا بحضور شاهدي عدل فقد تم عقد النكاح صحيحاً مكتملاً. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 80708 والفتوى رقم: 80278، والفتوى رقم: 73917.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(13/5145)
هل يشترط لصحة الزواج بأخرى توقيع الأولى على وثيقة برضاها به
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تزوّج زوج أختي بامرأة ثانية زواجا عرفيا وأخبرها بذلك وهي حامل في شهرها التاسع ومريضة وبدون رضاها، مع علمه بمرضها ومع علمه أنّها ترفض هذا الأمر بمجرّد المزاح، وقد تأثرت عند سماعها الخبر وأغمي عليها، نحمد الله أنه لم يصيبها وجنينها مكروه، فهل لهذا الزواج الثاني مشروعية في هذه الظروف، مع العلم بأنّه قال للثانية بأن أختي راضية بهذا الزواج، ومع العلم بأنّه متوسط الدّخل وغير قادر لتوفير السكن لزوجته الثانية، أختي أم لخمسة أولاد وعاشت سعيدة مع زوجها لمدة (19 سنة) وضحّت من أجله وعمله وحرمت نفسها من أموركثيرة في مدينة بعيدة عن أهلها وأقاربها وهي الآن تعيش معه كما كانت، ولكن بدون سعادة، كما أن لدى الزوجة الثانية سكنها الخاص في تلك المدينة ومطلّقة وأم لثلاثة أولاد ونفقتهم على أبيهم المطلّق، فهل من العدل أن ينفق زوج أختي بالتساوي على أولاده الخمسة وعلى أولاد الزوجة الثانية الذين لديهم نفقتهم؟ وفي الأخير أعلمكم بأنّه في بلدنا هذا الأمر (تعدّد الزوجات) غير منتشر كثيرا ويجب توقيع الزوجة الأولى (رضاها) ، لكي يتمّ عقد الزواج الثاني وزوج أختي لم يرد في بداية القضية عقدا مدنيا للزواج بالثانية، ولكنّه في هذه الأيام الأخيرة طلب من أختي توقيعها من أجل هذا العقد فهي في حيرة من أمرها، فبماذا تنصحونها وما رأيكم في هذه القضية؟ وشكراً.. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى حكم النكاح العرفي، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 5962.
ثم اعلم أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة، إذا قدر على العدل بين نسائه، وكان مستطيعاً من حيث النفقة والمسكن والعشرة، قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {النساء:3} ، ولا ينبغي للزوج أن يفعل ما لا ترضى به زوجته، لتستمر السعادة والمحبة في البيت، ولكن على الزوجة أن ترضى بما جعله الله لزوجها من الحقوق، وإذا صح لزوج أختك أن يتزوج من زوجة أخرى، وكان زواجه الذي وصفته بأنه عرفي مستوفياً لشروط الصحة، فلا تأثير لما ذكرته بعد ذلك من قوله للثانية بأن أختك راضية بهذا الزواج، كما أنه ليس مما يشترط لصحته أن توقع الزوجة الأولى وثيقة برضاها به.
وهي مع ذلك ليست ملزمة بتوقيع تلك الوثيقة إذا كانت السلطات لا تجيز مثل هذا العقد إلا بعد توقيعها، ولك أن تراجع في هذه الفتوى رقم: 79483.
ثم إن هذا الزوج ليس ملزماً بالإنفاق على أبناء زوجته إلا من باب الصلة والتطوع، ولا شك أن التطوع لا يجوز إلا بعد القيام بالواجب، وعلى أية حال فإنا ننصح أختك بمساعدة زوجها بما تستطيع، وننصحه هو بالرفق بها والقيام بجميع ما لها عليه من الحقوق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(13/5146)
حكم إجبار الأب ابنته على الزواج بمن لا ترضاه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
فتاة تقدم لخطبتها شاب ذو خلق ودين غير أنها عندما تمت المقابلة بينهما قالت بأنها لم تجد أي تجاوب نفسي وأنها تحس بالنفور كلما جلست معه وقابلته مرة ثانية وثالثة على أمل ان تغير رأيها غير أنها لم تجد أي تجاوب نفسي معه وهي تريد أن ترفض هذا الزواج وأبوها يقول بأنها ليس من حقها الرفض لهذا السبب ويكفي أنه ذو خلق ودين وليس به عيب مادي وأن من حقه أن يجبرها على الزواج منه حسب المذهب المالكي. نرجو الإفادة.
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم إجبار الأب أو الجد البكر على رجل كفء لا ترغب فيه زوجاً في الفتوى رقم: 31582، فتراجع.
والمفتى به عندنا هو أنه ليس للولي ولو كان أبا أو جدا أن يجبر المرأة على الزواج برجل لا ترتضيه، وانظري الفتوى رقم: 34871.
وننصح الأخت باستخارة الله عز وجل في هذا الأمر، وأن تحرص على طاعة والدها ما أمكنها ذلك، فإنه أبعد نظرا منها في هذه الأمور، ودافعه الشفقة عليها والحرص على مصلحتها، وكونه ليس من حقه أن يجبرها على النكاح ممن لا ترضاه كما هو المرجح عندنا لا يعني أنه لا حق له في توجيهها وإرشادها إلى الزواج ممن يراه صالحا لها، بل له الحق في ذلك وطاعتها إياه فيه من البر به.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1428(13/5147)
الزواج عن طريق الهاتف بغير رضى الوالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدرس سوري أعمل في المملكة منذ حوالي 9 شهور تعرفت عن طريق أحد المواقع الإسلامية الأجنبية على امرأة غربية, بعد فترة قصيرة أسلمت على يدي والحمد لله. بعد فترة طلبت مني الزواج بها, وأنا أعزب وهي تكبرني سناً, وعائلتي لا يمكن ان يقبلوا فانا من أسرة عربية محافظة. ترددت كثيراً وفكرت كثيرا واستخرت الله كثيراً. توكلت على الله وقررت الزواج بها لأسباب كثيرة, فهي ليس لديها حتى محرم, لا أخ ولا أب ولا ابن ولا أحد. والنساء المسلمات القريبات منها إما شيعة أو مبتدعة ويريدونها الى جانبهم, وهي حديثة العهد بالدين. والحمد لله قررت الآن لبس النقاب إرضاء لله ثم إرضاء لي. وهناك أسباب كثيرة تدفعني للزواج بها لا مقام لتفصيلها.
المسألة: كوني لا أستطيع السفر إليها لصعوبة الحصول على تأشيرة ولظروف عملي. وهي لا تستطيع أن تأتي بمفردها وخصوصا أن لا محرم عندها. فقررنا الزواج بالنيابة أو ما يسمى بالإنكليزي (بروكسي ماريج) , سيعين لها الشيخ هناك ولياً أو يكون هو وليها ثم نتم العقد عن طريق الهاتف والبريد وهم لهم مكتب هنا على ما أظن.
السؤال: هل هذا العقد شرعي؟ علماً أن المشرفين على العملية شيوخ ومحامون مسلمون.
طبعاً أنوي أن أسافر إليها ومتابعة تحصيلي العلمي الشرعي هناك بإذن الله والدعوة إلى دين الله.
أرجو منكم التوجيه
جزاكم الله خيراً
... ملاحظة: إذا أردتم رقم هاتفي فما عليكم إلا طلب ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤلك مسألتين:
الأولى: عن حكم الزواج بامرأة لا يرضى بها الوالدان.
والثانية: عن حكم عقد النكاح عن طريق الهاتف.
فأما جواب المسألة الأولى، فاعلم أيها الأخ الكريم أن طاعة الوالدين وطلب رضاهما مقدم على الزواج بامرأة معينة وإن كانت في غاية الصلاح، وقد سبق بيان ذلك في فتاوى كثيرة، ومن ذلك الفتوى رقم: 71134.
وأما جواب المسألة الثانية، فاعلم أنه لا يصح عقد النكاح عن طريق الهاتف كما سبق في الفتوى رقم: 46189، ولكن يصح التوكيل بتولي عقد النكاح عن طريق الهاتف، ثم يقوم الوكيل الحاضر بتولي عقد النكاح كما سبق في الفتوى رقم 56665.
ولذا فإننا ننصحك أيها الأخ الكريم أن لا تقدم على هذا الزواج إلا بعد أن تجد قبولاً حسناً من والديك له.
وأما هذه المرأة فلا تحمل همها، فإن الله تعالى يتولى عباده، ويختار لهم ما يصلحهم، فإن يسر الله زواجك بها فقد نلت ما تريد وإلا فسيسخر الله لكلٍ منكما من لعله يكون أنفع وأحسن.
والحاصل أنه إذا رضي والداك بهذا الزواج فيجب على هذه المرأة إذا لم يكن لها ولي مسلم يتولى عقد نكاحها أن تُوَلِّيَ أمرها رجلاً من المسلمين يقوم بتزويجها، ويمكنها أن توكل رجلاً في نفس البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(13/5148)
رفض ولي الكتابية تزويجها من المسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم التفضل بفتواكم فى هذا الأمر حيث إني أريد الزواج من فتاة نصرانية (عفيفة) فذهبت لأبيها ورفض نظراً للظروف الدينية والاجتماعية بمصر فتناسيت الأمر حتى قرأت فتوى فى موقع إسلام ويب تنص على أنه (إذا تم الزواج في حال كونها نصرانية فإنه يلي زواجها وليها الكافر، فإن اعترض على زواجها من مسلم لكونه مسلماً، انتقلت الولاية عنه إلى غيره من الكفار) الفتوى رقم 28962
فهل هذا صحيح أو جائز وإذا ذكر أبوها أو وليها سببا واهيا أو مصطنعا (كأن يغالي فى المهر أو ما شابه ذلك) فما العمل، ثانياً: هي تخاف من حضور أبيها أو أحد من أقاربها إلى المأذون خوفا من التسبب بمشاكل أو صراعات فكيف يمكن للمأذون سؤال والدها علما بأنه إذا حضر سيتسبب بمشاكل جمة بسبب رفضه، أويحدث مثل ما حدث من قبل مع من أسلمت وانتزعتها الدولة وسلمتها للكنيسة، ثالثاً: ما هى الأسباب الشرعية والقانونية التي تعطي الحق لوالدها الرفض؟ آسف للإطالة ولكن أردت ذكر الموضوع تماما لأعلم طريقي تحديداً، وإذا كان ما أريده يطابق للشرع أو منافيا له.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم الأخ السائل إنه لا يلي عقد زواج الكتابية إلا وليها الأقرب، ولا تنتقل إلى غيره من أوليائها الآخرين أو إلى حاكم مسلم إلا في حالة كان الولي هذا عاضلاً، ولا يعد عاضلاً إذا رد الخاطب المسلم إذا كان المسلم في اعتقادهم غير كفء لنسائهم، ولا يقال هنا إن اعتقاده ذلك غير معتبر وباطل، لأن المسلم في حقيقة الأمر كفء للكتابية، فدينه أحسن ديناً وأهدى سبيلاً، وعليه فإذا رد ولي الكتابية الخاطب المسلم كان عاضلاً، لا يقال ذلك لأننا نقر هؤلاء على دينهم وشريعتهم في مسائل النكاح وغيره، ولا نعاملهم بمقتضى شريعتنا واعتقادنا وبالتالي لا يمكننا إجبار ولي الكتابية على نكاح المسلم، وقد أورد العلامة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير في مسألة العضل ووجوب الإجابة للكفء قائلاً: ... ومحل كلام المصنف ما لم تكن كتابية وتدعو لمسلم وإلا فلا تجاب له حيث امتنع أولياؤها لأن المسلم غير كفء لها عندهم فلا يجبرون على تزويجها به. انتهى.
فالذي ننصح به السائل أن يعرض عن هذا الأمر، وأن يتخير من المسلمات ما تصلح زوجه له، ولا ريب أن ذلك خير وأفضل في العاجلة والعاقبة من الزواج بكتابية، وإذا أعدت النظر في جوابنا الذي أشرت إليها لن تجد فيه ما يعارض ما كتبناه الآن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1428(13/5149)
عقد النكاح إذا خلا من لفظ الزواج أو النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت الأسبوع الماضي بعقد زواج وأريد أن أتأكد من صحة العقد خاصة أني سافرت بعد العقد:
حضر الخطبة ولي الزوجة وأبي ورجلان وأم الزوجة وقد بدأ أحد الحضور بخطبة ابن مسعود ثم بدأ أبي بالطلب لكنه لم يرد لفظ الزواج أو النكاح فأجاب الولي بالقبول فسأل الذي بدأ بالخطبة هل حصل الإيجاب والقبول فأجاب أبي والولي بالإيجاب ثم ختم بالدعاء ولما انفض المجلس جلست انا وأبي وولي الزوجة وصارحتهم بعدم ارتياحي لعدم ورود لفظ الزواج فقالوا لي إنما الأعمال بالنيات وقد نووا عقد الزواج ثم قال الولي زوجتك وقلت قبلت لكنه كما قلت بحضور أبي فقط فهل يعتبر هذا العقد صحيحا، وإن كان العقد غير صحيح فهل أأثم على ما دار بيني وبين زوجتي علما أني لم أجامعها في انتظار الوليمة والإشهار ولكني كثير الاتصال بزوجتي فكيف أستطيع أن أصلح العقد وأنا حاليا في سفر ولن أعود إلا مع موعد العرس.
أرجوا الإجابة بإفاضة ووضوح وعدم إحالتي على فتوي أخرى حتى يزول الشك الذي يراودني.
وجزاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الصيغة التي أبرم بها عقد النكاح خالية من لفظ زوجتك أو أنكحتك أو نحوهما من مادة الزواج والنكاح فقد سبق في الفتوى رقم: 80017، أن الراجح أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج، وهو مذهب الجمهور.
وعليه فطلب والدك من ولي الزوجة تزويجها لك بغير لفظ الزواج أو النكاح، وقبول الولي لا يعد عقدا شرعيا، وانظر الفتوى رقم: 60397، والفتوى رقم: 63467.
وما هو إلا تراض واتفاق وهو ما يسمى بالخطبة.
أما قول ولي الفتاة زوجتك وقولك قبلت دون حضور شاهدين، فصحيح من حيث الصيغة، لكنه باطل لاختلال شرط آخر من شروط العقد وهو الإشهاد.
وعليه فيجب عليك تجديد هذا العقد قبل الدخول بالمرأة، وليس في ذلك كلفة ومشقة، فإنما هو إيجاب من الولي وقبول منك بحضور شاهدين ويمكنك أن توكل والدك أو غيره ليقوم مقامك في القبول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1428(13/5150)
حكم إخفاء الزوجة عدم قدرتها على الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من فتاة، وبعد الزواج بأربع سنوات لم نرزق بأطفال، وعند الفحص الطبي تبين لي أن زوجتي قامت بعملية في صغرها أدت إلى عدم قدرتها على الإنجاب وقد أكدت لي الطبيبة أن تلك العملية ونتائجها لا يمكن إلا وأن تكون معلومة لدى زوجتي وأهلها، سؤالي: ما هو حكم إخفاء زوجتي تلك المعلومات عني قبل زواجي بها مما أدى إلى الضرر بي، فهل يعتبر الزواج باطلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك تعلم أن العملية التي أجرتها في صغرها تمنع الإنجاب وقد أخفت عنك ذلك ففعلها خطأ وكذا ولي أمرها إن كان لديه علم بذلك، إذ هذا من الغش المحرم، فكان الواجب إعلامك بذلك لترضى به أو تمتنع، وأما إن كانت المرأة وولي أمرها يجهلان ذلك فلا إثم عليهما لعدم تعمدهما ستر العيب وكتمانه، ومهما يكن من أمر فالنكاح صحيح وعلى المرأة أن تتوب إلى الله تعالى إن كانت كتمت ذلك عن قصد وتطلب منك المسامحة.
ولا ننصحك بفراقها بل نرى أن تبقيها لتعفها وتتزوج عليها ثانية إن كنت تستطيع الجمع والوفاء بشرط التعدد، وينبغي أن تحرص على كونها ودوداً ولوداً لعل الله يرزقك منها ذرية تقر بها عينك وتسعد بها نفسك، ولمعرفة العيوب الزوجية الموجبة للخيار عند كتمانها انظر في ذلك الفتوى رقم: 19935، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 20646، والفتوى رقم: 1342.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1428(13/5151)
الفراق بعد زواج تم بغير ولي ولا شهود
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تزوجت مطلقة بمجرد الإيجاب والقبول ولم يكون هناك ولي ولا شهود.. وهما كما قرأت ببعض الفتاوى هي من شروط الزواج.. وما دفعني لهذا إلا لأبعد نفسي عن الحرام في هذا الزمان المليء بالفتن، الآن وبعد مضي ما يقارب سنة اتفقنا على الفراق وليس بيننا أولاد.. فهل يجب إتمام عقد الزواج من شهود وتسجيل في المحكمة كزواج مسيار ثم يتم الطلاق، أم هل أتركها فقط، فأرجو توجيهي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الولي والشهود من أهم شروط النكاح، فإذا تزوج الرجل المرأة ولم يكن ولي ولا شهود كان نكاحه باطلاً يجب فسخه، وعليه فالواجب فسخ هذا النكاح مادام قد تم من غير ولي ولا شهود، وإذا رغبت في الاستمرار مع هذه المرأة في النكاح فيمكنك تجديد العقد بحضور وليها والشهود بعد الاستبراء على أرجح قولي أهل العلم إن كنت وطئتها من قبل.
فتبين بهذا أن الإجراء الذي يتم هو فسخ النكاح الباطل، ثم تجديد العقد بالشروط الصحيحة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28082، والفتوى رقم: 4632.
وإذا لم ترد الاستمرار فلا يجب عليك تصحيح النكاح بولي وشهود، وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم المبادرة لسؤال أهل العلم عما يجهل قبل الإقدام على الفعل، وخاصة إن كان الأمر متعلقاً بالنكاح لخطورته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1428(13/5152)
عدم تدوين عقود النكاح كان هو السمة الغالبة في عصور الإسلام الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل كانوا يكتبون عقدالزواج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نفعل اليوم أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 49635، أن المرأة تصير زوجة لمن عقد عليها من لحظة العقد، سواء دون ذلك أو لم يدون، وقلنا بأن عدم التدوين كان هو السمة الغالبة في عصور الإسلام الأولى، وإن كان الأولى في زماننا هذا تدوين ذلك نظرا لفساد الناس، وقلة الدين فيهم، وذلك زيادة في الحرص على حقوق كل من الزوجين. وانظر الفتوى رقم: 61423.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1428(13/5153)
حكم إجراء الفاسق لعقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لأستاذ في اللغة العربية حيث يدخن مع قلة المخدرات كذاك يصافح النساء ويرقص أحيانا أن يعقد القران بصفته الإمام؟ هل هذا الزواج صحيح حيث أركانه كاملة (الولي, المهر, الشهود) مع العقد الكتابي؟ جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 52757، والفتوى رقم: 62283، أن الذي يشترط لصحة عقد النكاح هو الإيجاب من الولي كقوله: زوجتك ابنتي فلانة، والقبول من الزوج كقوله: قبلت تزويجها مع وجود شاهدي عدل.
وقلنا أيضاً: بأنه لا يوجد دليل في القرآن ولا في السنة ولا في غيرهما يدل على اشتراط وجود ما يسمى بالمأذون لإبرام عقود النكاح. وعليه، فإذا أبرم عقد النكاح بالشروط والأركان الموضحة في الفتوى رقم: 7704، فهو عقد نكاح صحيح، ولا يؤثر على صحته أن يكون الموثق لهذا العقد أو الكاتب له أو الملقن للطرفين - وهو الذي يسمى بالمأذون – فاسقاً أو غير مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1428(13/5154)
ما يعتبر لصحة النكاح من الكتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزواج صحيح إذا حصلت الموافقة من الطرفين وقرأت الفاتحة وأعلن الزواج على عدد لا بأس به من المعارف (وذلك لاتقاء الوقوع في الحرام) ، وسوف يسجل الزواج في المحكمة حسب الأصول والقوانين المتبعة أصولاً فور حصولنا على الأوراق حيث إننا في دولة لا تعترف بالمأذون الشرعي وتتطلب الكثير من الأوراق حيث إن الزوجة أوروبية مسيحية والزوج عربي مسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر لصحة الزواج هو توفر شروط صحته وأركانه من حيث الولي والشاهدين ورضا الزوجين وخلوهما من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو أحدهما ما يمنع من الزواج من نسب أو سبب كرضاع أو مصاهرة، ويشترط في الكتابية إضافة إلى ذلك أن تكون محصنة عفيفة، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 964.
فإذا توفرت هذه الشروط وانتفت تلك الموانع صح النكاح ولو لم يعلن عنه، وأما تسجيله لدى الدوائر الرسمية وعمل الإجراءات القانونية فليس شرطاً لصحته، ولكن عمله أولى دفعاً للمساءلة القانونية كما أنه أدعى لحماية حقوق كل من الطرفين، وننبهك إلى أن الزوجة وإن كانت غير مسلمة لا بد من إذن وليها وموافقته، وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29245، 75080، 79260، 28962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1428(13/5155)
توثيق الزواج الذي تم بغير ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان زواج البنت البكر الرشيد بدون ولي باطل فكيف يتم توثيق الزواج في المحكمة وكيف تطلع به قسيمة زواج ويعترف بها، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جمهور الفقهاء على اشتراط الولي في النكاح، فإن وقع النكاح بغير ولي فهو نكاح باطل عندهم ويجب فسخه، وهذا القول هو الراجح، وأما إن وقع النكاح بغير ولي وحكم به حاكم يرى صحته فإنه يمضي، لأن من النكاح المختلف في صحته، فقد يصححه الحاكم اختياراً لمذهب أبي حنيفة رحمه الله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47816، وتوثيقه في حال صحته عند من يراها أصلاً أو عند من رفع إليه بعد أن حكم بصحته مثل توثيق غيره من الأنكحة الصحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1428(13/5156)
رضا الولي عن العقد الفاسد لا يجعله صحيحا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تزوجت بدون موافقة أهلي وتم عقد القران لدى عدل إشهاد وحضور الشهود.أنا الآن أم لبنت عمرها 4 سنوات ولقد قبلت عائلتي الأمر وأنا الآن أعيش حياة أسرية سعيدة بموافقة كل العائلة.فما هو حكم هذه الحالة؟ أرجوك سيدي الفاضل دلني إلى الحل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 47816، والفتوى رقم: 50550، أن العقد بلا ولي فيه خلاف بين العلماء، وذكرنا في الفتويين القولين وما تمسك به كل منهما، وقلنا بأننا نفتي ببطلانه إلا في واحد من حالتين:
(1) أن يتولى العقد حاكم يرى صحته.
(2) أو يتولى العقد غيره ثم يحكم القاضي بصحته.
فينفذ في الحالتين، وذكرنا كلام أهل العلم الدال على ذلك، وفي حال عدم تولي القاضي هذا العقد وعدم الحكم بصحته فإننا نحكم ببطلان هذا العقد، ونوجب على من أراد الاستمرار في علاقته الزوجية بالمرأة التي تزوج بها بلا ولي أن يجدد العقد بإذن الولي أو وكيله، وبحضور شاهدي عدل، ورضا الولي عن العقد الفاسد لا يجعله صحيحا كما سبق في الفتوى رقم: 75530، بل لا بد من تجديد العقد.
وتجديد العقد لا يكلفكم شيئاً، فيمكن أن يجدد العقد بعد أن تفترقا، فإذا تم تجديد العقد فلا يلزمك الامتناع عنه، ولا عدة عليك إذا كان من سيتزوج بك هو نفس زوجك الأول. وسبق توضيح هذا في الفتوى رقم: 51368.
والبنت تنسب إلى أبيها، لأنها كانت في نكاح مختلف فيه ويعتقدان صحته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1428(13/5157)
يشترط فيمن يلي نكاح الكتابية أن يكون موافقا لها في دينها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مقيم في 35 من العمر أرغب في الزواج من فتاه مسيحية وهي موافقة وأهلها كذلك موافقون، ولطول الإجراءات الرسمية المتبعة هنا وفي السفارة تجعلني أستعجل الزواج أكثر لكي لا أقع في ما حرم الله وهي تعلم ذلك وتوافقني عليه، فضيلة الشيخ هل أعقد عليها أو يعقد موكلها عن أبيها علينا بعقد بيني وبينها ويكون شرعيا من حيث ولي الأمر الموكل من قبل والدها (حيث إنه يوجد في بلده الآن) والشهود والمهر، حتى نرجع إلى بلادنا ونعقده رسميا في أقرب إجازة سانحة، ,هل يوكل والدها مسلما ينوب عنه أم مسيحيا هي تعرفه، كيف تكون الوكالة الشرعية عن ولي الأمر إذا كانت بالإنجليزية بمعنى الصيغة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولا: لا ننصح بالزواج من مسيحية، ومع ذلك فلو أصر عليه السائل فله أن يستعجل في إجراءاته الشرعية، ولا سيما إذا خاف من المعصية، ومن أهم الشروط لصحته النكاح الولى والشهود، فلا يجوز لك الزواج من هذه الفتاة إلا بإذن وليها، ولوليها أن يوكل من ينوب عنه في تزويجها، ويشترط فيمن يلي نكاحها أن يكون موافقاً لها في دينها، وتراجع الفتوى رقم: 20230.
فإذا تم هذا النكاح مستوفياً شروط النكاح الصحيح وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 1766، فلا يلزم تجديده مرة أخرى، وينبغي توثيق النكاح لما فيه من حفظ الحقوق لأصحابها، وليس للوكالة صيغة معينة، بل تكفي كل صيغة متضمنة ما يدل على مقصودها وينتفي فيها ما يوجب اللبس. وللمزيد من الفائدة في موضوع الزواج من الكتابية راجع الفتوى رقم: 8674.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1428(13/5158)
حكم كون الوكيل وكيلا للزوج والزوجة في إجراء النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: هل يجوز لإمام أن يتولى إبرام عقد نكاح بحيث يكون هو الموكل عن الزوج وهو الموكل من طرف ولي الزوجة، فيقول مثلا (زوجت فلانة ابنة فلان إلى فلان ابن فلان، وقد رضي بها ... ) الصيغة وبحضور الشهود طبعا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في تولي الوكيل لطرفي عقد النكاح بأن يكون وكيلا للزوج والزوجة التي لا ولي لها، أو لها ولي وكله بتزويجها، فأجازه بعضهم ومنعه آخرون. والأحوط عدم فعل ذلك. وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 43643.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1428(13/5159)
حكم الأخذ بالمذهب الحنفي في مسألة تزويج المرأة نفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة المطلقة أن تزوج نفسها، إني من شمال إفريقيا ومذهبي مالكي، فهل يجوز لي أن أستند إلى المذهب الحنفي الذي يجوز للمرأة المطلقة تزويج نفسها أي دون حضور والدها، شيوخي الكرام أنا التي أرسلت لكم السؤال رقم "2138031" ومراعاة للمصلحة العامة، فهل يجوز لي أن أعاود عقدي مع زوجي الثاني التي أنا معه حاليا وذلك بحضور الشهود والمهر دون إعلام والدي بما جرى أو بالعقد حتى وذلك مراعاة لأهلي الذين لا يعلمون قصتي ولا أريدهم أن يعلموها أرجو أن تفهموني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك عما إذا كان يجوز للمرأة المطلقة أن تزوج نفسها، فجوابه أن ذلك لا يجوز لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. كما في المستدرك وصحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل ... كما في صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها، ويفسخ النكاح لأن عمر رضي الله عنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي؛ كما في سنن البيهقي.
وأما قولك إنك من شمال إفريقيا ومذهبك مالكي، وتسألين عما إذا كان يجوز لك أن تستندي إلى المذهب الحنفي الذي يبيح للمرأة تزويج نفسها، فجوابه أن المذهب الحنفي مرجوح في هذه المسألة، لما بيناه من الأدلة، ولا يجوز لمن اطلع على مرجوحيته من الحنفية أنفسهم أن يقلده، لوجوب العمل بالراجح في المسائل الفقهية، فاستنادك إليه في هذه المسألة هو من تتبع رخص المذاهب والجري وراءها دون سبب من الأسباب المعتبرة، وذلك قد عده أهل العلم هروباً من التكاليف، وهدما لبنيان الدين، ونقضا لمقاصد الشرع المرعية في الأوامر والنواهي الشرعية، وقد اعتبر العلماء هذا العمل فسقاً لا يحل ارتكابه، وحكى ابن حزم الإجماع على ذلك، وقال في الإحكام نقلاً عن سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ونقل ابن تيمية عن ابن عبد البر أنه قال: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً.
وأما تذكيرك بأنك التي أرسلت إلينا السؤال رقم (2138031) وتسألين الآن عما إذا كان يجوز لك أن تعاودي عقدك مع الزوج الثاني دون إعلام والدك، فجوابه في الفتوى التي أشرت إلى رقم سؤالها، وفيما ذكرناه الآن أيضاً.
ولكن إذا كان الحامل لك على جميع هذا هو الحرص على إخفاء أمرك عن أبيك وأهلك، فما المانع الآن من أن يعتزلك هذا الزوج الذي معك، وتنتظرا معا انقضاء عدتك من النكاح الأول، واستبراءك من وطء الزوج الحالي، ثم يتقدم الزوج الجديد لخطبتك من أبيك مدعيا أنه يوسوس في صحة العقد الأول، وأنه الآن يريد تأكيده بعقد لا يشك في صحته؟ فهذه طريقة ليس فيها حرج، ولا نرى أن أباك سيرفضها طالما أنه قد رضي بهذا الرجل زوجاً لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1428(13/5160)
مسائل حول تجديد عقد النكاح الفاسد
[السُّؤَالُ]
ـ[وفي هذه الحالة هل أنا ملزمة بالعدة وكم مدتها وهل يستطيع ردي في العدة دون علمي أو بعلمي أرجو منكم الإجابة على أسئلتي فأنا في حيرة من أمري؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 65526، والتي كانت جواباً على سؤالك الأول أنه إذا تولى عقد النكاح من هو مفوض من قبل جماعة المركز الإسلامي فهو قائم مقام القاضي الشرعي، وعليه فيكون إبرامه لهذا العقد صحيحاً ولا يحتاج إلى تجديد، وأما إذا لم يكن مفوضاً بذلك فعليك تجديد عقد النكاح على أن يتولى تزويجك وليك أو وكيله.
وإذا تولى تزويجك واحد منهما فلا مانع أن يكون ذلك بعد فسخ عقد النكاح السابق، ولا يلزمك عدة إذا كان من سيتزوج بك هو نفس زوجك الأول، وسبق توضيح هذا في الفتوى رقم: 51368. وليس للرجل الذي تزوج بك في نكاح فاسد أن يراجعك لا بعلمك ولا بدون علمك، بل لا بد من عقد جديد ومهر جديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1428(13/5161)
التوكيل في عقد النكاح عن طريق الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ سؤالي هو: إن هناك شابا يريد الزواج من بنت بالغة عاقلة مسلمة وهي مقيمة بفرنسا وليس لها أهل في هذا البلد الأجنبي كل أهلها في الجزائر فتقدم لها شاب للزواج منها وطلب مني أن أقوم بالعقد الشرعي لهما، فهل إذا أتينا بشاهدين وكان الولي حاضرا بالصوت يعني عن طريق الهاتف والمهر ورضا البنت هل أعقد لهما هذا العقد أم لا، وإذا كان الجواب بنعم فهل من الواجب أن يدون هذا العقد على ورق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الولي غائباً عن البلد الذي فيه موليته فيمكن له أن يقوم بتوكيل من يتولى عقد نكاحها، فإذا وكله صح له أن يزوجها ويشهد على ذلك شاهدي عدل، ولمعرفة حكم التوكيل عن طريق الهاتف تراجع الفتوى رقم: 56665، والفتوى رقم: 79260.
وتوثيق العقد على الأوراق أمر مطلوب، وهو مما يدفع النزاع والتلاعب، ولكن هذا التوثيق ليس واجباً كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 68099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1428(13/5162)
حكم هروب البنت وزواجها بغير إذن وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[آسفة للإطالة ولكنى أرغب بسرد التفاصيل حتى يكون الحكم بناء عن معرفة التفاصيل وأرجو الرد للأهمية القصوى.
أريد أن اعرف صحة زواج أختي حيث إنها قد هربت يوما من المنزل وادعت أننا قمنا بطردها وكتبت تنازلا عن الولي وقامت بكتب الكتاب مع شاب أبي وأمي يرفضانه - لأن أختي تخرجت ومعها بكالوريوس أما هو ما زال طالبا في الكلية ولا يعمل-وقد استطعنا ان نرجعها للبيت مرة أخرى وأفهمناها أن الزواج بدون ولي باطل وألغينا عقد الزواج واتفقنا على أن يعود يتقدم ثانيا بعد الانتهاء من دراسته بدون وجود اتصالات ومقابلات بينهم ولكن بعد فتره اكتشفنا وجود مقابلات وبعد محاولات كثيرة لإبعاده دامت سنة كاملة فخيرها أبي ما بين مقاطعة ذلك الشاب وانتظار النصيب مع أي زوج آخر صالح أو أن تفعل ما تريد أن تفعله وحذرها أن أي زواج بدون أبي سيكون باطلا ولكنها كررت ما حدث ورحلت في الصباح وادعت أننا قمنا بطردها مرة أخرى وضربها رغم أن أبي قد قام بضربها لأنها كانت تتحدث مع أمي في الموضوع بطريقه غير لائقة ولكنه لم يطردها.
مع العلم أن والدة ذلك الشاب منقبة ورغم ذلك صدقوها وأخذوها بمنزلهم وفوجئنا أمس أنهم عقدوا عقد النكاح (كتب الكتاب مرة أخرى) ويقولون إنهم تأكدوا أن الزواج الآن حلال فهل ذلك صحيح؟ علما بأنني سوف أرسل ردك عبر الإيميل إلى ذلك الشاب وأختي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي شرط لصحة عقد النكاح عند جمهور أهل العلم، فإذا تم النكاح من غير ولي فهو باطل وينقض ما لم يكن قد حكم بصحته قاض شرعي يقول بصحة العقد من غير ولي. وانظري الفتوى رقم: 10286، والفتوى رقم 4632.
وقد تقرر أيضا أن الولي ليس له أن يعضل موليته، وأن يمتنع عن إنكاحها الكفء إذا طلبت منه تزويجها إياه، وانظري الفتوى رقم: 53592.
وبناء على ذلك فإذا كان هذا الشاب كفؤا، فيجب على والدك أن يستجيب لطلب أختك بتزويجها إياه، وإن لم يكن كفئا فلا يجب عليه ذلك.
وعلى كل حال ليس لأختك أن تتزوج من الشاب بغير ولي، ونكاحها لهذا الشاب من غير ولي باطل، وعليها أن تفارقه فورا، ثم إذا كان كفؤا ولم يجبها والدها لنكاحه، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي.
وإن لم يكن كفؤا فعليها أن تطيع والدها، وتلزم بيته حتى يتقدم لها الكفء، وننصحها أن تتقي الله في والديها، فإن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وبرهما من أوجب الواجبات.
نسأل الله أن يتوب عليها وأن يردها إلى رشدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1428(13/5163)
حكم عقد النكاح كتابة دون تلفظ
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ لقد عقدت قراني منذ أشهر على فتاة وحضر العقد الشاهدان والولي والبنت ولكن الأب لم يقل لي زوجتك ابنتي فلانة ولكنه كان بجانبي وهو راض بذلك وحين سألت الكاتب لم لم تسأل أباها قال إنه راض عن هذا الزواج وأن كل شيء مكتوب في العقد فهل زواجنا باطل ونكاحنا سفاح مع العلم انه من الصعب إعادة العقد فلا أحد سيقبل بذلك أرجو إجابتي عبر الايميل جازاكم الله خيرا وأعاننا وإياكم على طاعته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد لانعقاد النكاح من صيغة يتلفظ بها الولي والزوج أو من وكلاه وهي أن يقول ولي المرأة زوجتك فلانة، أو أنكحتك فلانة، أو نحو ذلك مما يحصل به تعيينها ويقول الزوج: قبلت نكاحها أو قبلت زواجها أو رضيت نكاحها ونحو ذلك، ولا تكفي الكتابة من قادر على النطق كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 73917.
وعليه، فإذا لم يكن هناك تلفظ بالصيغة لا من الولي ولا من وكيله فلا بد من إعادة العقد بالصيغة السابقة بحضور شاهدين ولا يشترط المأذون ولا كتابة العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1428(13/5164)
حكم الزواج بغير ولي لبعد المسافة واختلاف اللغة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عشت في ألمانيا لعدة سنوات، وفي تلك الفترة تعرفت على امرأة تركية تبلغ من العمر 27 عاماً، فتزوجتها بدون استشارة والدها، مع العلم بأن والدها يعيش في تركيا، فلا أنا قادر للذهاب إليه ولا هو قادر الحضور إلينا ولا يفهم لغتي ولا أنا أفهم اللغة التركية، وبعد 7 سنوات أفتاني أحد أصدقائي أن زوجتي محرمة علي كل هذه الفترة، لأني لم أطلبها من ولي أمرها، فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يشترط لصحة النكاح أن يكون بإذن ولي المرأة، وأنه إذا تم النكاح بدون الولي فهو باطل، واستدل الجمهور على ذلك بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 64337 أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولو كان وليها غائباً في بلد آخر، واختلاف اللغة بينك وبين الولي ليس عذراً لأن يتزوج الرجل المرأة بدون إذن وليها لأنه يمكن أن يكون بينهما مترجم، قال ابن عابدين في حاشيته: وأما لو كان لها عصبة -أي ولي- غائب، فهو كالحاضر، لأن ولايته لا تنقطع. انتهى.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: وقال مالك في الرجل يزوج المرأة من قومه ولها ولي غائب: إن ذلك النكاح لا يجوز وإنه يفسخ، إلا أن يرى السلطان أن ذلك النكاح حسن لا بأس به، فقيل لمالك: فالرجل يزوج أخته وأبوه غائب؟ فقال: لا ينكحها حتى يكتب إلى أبيه. انتهى.
والنكاح في هذه الحالة غير صحيح، ومع كونه غير صحيح فإنه تترتب عليه الآثار الشرعية للنكاح، فتستحق به المرأة المهر كاملاً إن دخل بها الرجل، وإن حدث أولاد فإنهم يلحقون في النسب بأبيهم من النكاح الفاسد، وسبق توضيح هذا في الفتوى رقم: 60343 فتراجع.
ويستثنى من ذلك إذا عسر على المرأة مراجعة وليها فإنها تولي عدلاً يزوجها بحضور شاهدي عدل ويكون النكاح صحيحاً، قال العلامة ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: لنا أن نتوسط ونقول إن سهلت مراجعة أحدهما أعني الولي أو الحاكم إذا غابا إلى مرحلتين فأكثر تعينت ولم يجز لها أن تولي عدلاً يزوجها، لأنه إنما جاز لها ذلك للضرورة، وعند مراجعة الولي أو الحاكم إن لم يوجد الولي لا ضرورة، وإن لم تسهل مراجعة أحدهما بأن فحش بعد محلهما وحقت حاجتها إلى النكاح جاز لها أن تولي مع الزوج أمرها عدلاً يزوجها لوجود الضرورة حينئذ، أما إذا قرب محل أحدهما بأن كان دون مرحلتين فلا يجوز لها ذلك مطلقاً. انتهى.
وننبه هنا إلى أن مجرد بعد المسافة ليس له أثر مع وجود وسائل النقل والاتصال الحديثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1428(13/5165)
هل تسقط ولاية الأب المفرط في حق بناته
[السُّؤَالُ]
ـ[المشايخ الأفاضل: أريد فتوى واضحة وصريحة في شخص رمى بناته منذ 15عاماً مع أمهم المطلقة منه وكانت واحدة عمرها سنة، والأخرى لم تزل في أحشاء أمها في الشهر الأول من الحمل ولم يصرف طول هذه الفترة عليها، علماً بأن الله هو المعين أعان هذه المرأة على تربية بناتها أحسن تربية والبنت الكبرى جاء لها عريس ذو أخلاق ودين فمن يجب عليه أن يعقد لها، فهل يجوز لأحد أخوالها أن يعقد لها أم أبوها، ولا أخفيكم سراً فكل العائلة تخاف من أن يطفش العريس من معاملة والد البنات حيث إنه جاف ومتعصب بقبيلته ولا يهمه إلا الفلوس ولا يهمه الأخلاق والدين، علماً بأنه لا يراهن منذ أكثر من خمس سنين، فلو مشت إحدى بناته من جنبه في الشارع فلن يعرفها، فما حكم الشرع في ذلك، وما حكم الشرع في ذلك الرجل الذي عامل بناته هذه المعاملة بدون وجه حق، فأفيدونا بفتوى واضحة؟ جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام والد هؤلاء الفتيات حيا فهو الأولى بتزويجهن، ولا يجوز لآخر أن يزوجهن من غير إذنه، وإلا كان النكاح باطلاً. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 64337.
وتفريط والدهن في حقهن -إن ثبت عنه- فيلحقه فيه إثمه، إن لم يكن له عذر شرعي في ذلك، ولكن هذا التفريط لا تسقط به ولايته على بناته، ولكن إن عضلهن عن الزواج من الكفء فيمكن رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليتولى تزويجهن من الكفء، أو يوكل من يتولى تزويجهن. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 32427، والفتوى رقم: 44366.
وينبغي على كل حال أن ينصح هذا الرجل بأن يتقي الله في هؤلاء البنات، فيقوم بما لهن عليه من حقوق حتى يتجنب سخط الله، ويحصل كثيراً من الأجر برعايته لهن وإحسانه إليهن. وتراجع الفتوى رقم: 49195.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1428(13/5166)
حكم الزواج سرا بغير ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب بالزواج من فتاه تبلغ 25 عاما وهي بكر لم يسبق لها الزواج والدها متوفى ولديها إخوة كبار أود أن يكون زواجي بها في أول الأمر سريا لظروف صعبة، وذلك بوكيل أجنبي توكله لتزويجها وبشهود عدل اثنين، لقد درسنا بكلية الشريعة والحقوق أن مذهب الإمام أبي حنيفة، أجاز ذلك النكاح بشرط أن تبلغ البكر 25 سنة، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح والمفتى به عندنا هو أن الولي شرط لصحة النكاح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5916، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 53592.
وعليه، فلا يجوز لك أن تتزوج بهذه المرأة بدون موافقة أوليائها إلا إذا رفضوا زواجك منها وكنت كفؤاً لها، فلها عندئذ أن ترفع أمرها إلى المحكمة لتنظر في القضية، ومذهب الحنفية نفوذ نكاح الحرة المكلفة بغير إذن وليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1428(13/5167)
ما يفعل من نكح نكاحا غير صحيح ثم أراد تصحيح وضعه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعيش فى بريطانيا تعرفت علي شابة, ولسبب الإقامة غير الشرعية اضطررت أن أطلب المساعدة منها طلبت منها الزواج، مع العلم بأنها لم تكن مسلمة، تزوجتها في بلدي، بعد شهور قليلة زاد الله في إيماني وتقواي قررت أن أعرفها على الإسلام كانت بداية صعبة جداً والحمد لله أسلمت وهي الآن مسلمة مقيمة للصلاة، تصوم وتؤدي الزكاة وتحجبت والحمد لله، أردت أن أتزوجها زواجا شرعيا لأن الزواج الأول لم يكن شرعيا، ذهبت إلى المسجد فقال لي الإمام الزواج هو مرة واحدة، أعطيها مهرها وهي حلال لك، من فضلكم التوضيح فى هذه القضية؟ مع الدعاء لي بالمغفرة ... وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قاله لك إمام المسجد من أن الزواج يكون مرة واحدة صحيح إذا كان الزواج قد وقع صحيحاً، والزواج الصحيح هو ما توفرت فيه الشروط والأركان، سواء كان في بلد إسلامي أو غير إسلامي، ولمعرفة شروط النكاح الصحيح راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1766، 7704، 14236.
وأما إذا لم يكن الزواج صحيحاً، فالواجب عليك أن تتجنب تلك المرأة حتى تنقضي عدتها من وطئك الفاسد، ثم بعد ذلك تعقد عليها عقداً صحيحاً إن أردت، وقال بعض أهل العلم إن هذا إنما هو في حالة ما إذا كان الوطء الذي وطئتها به لا يلحق معه الولد، وأما لو كان وطئاً يلحق معه الولد لكان من الجائز أن تعقد عليها دون استبراء، قال ابن قدامة في المغني: وكل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة، أو في نكاح فاسد فقياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره. والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها، لأن العدة لحفظ مائه وصيانة نسبه، ولا يصان ماؤه المحرم عن مائه المحترم، ولا يحفظ نسبه عنه، ولذلك أبيح للمختلعة نكاح من خالعها، ومن لا يلحقه نسب ولدها كالزانية لا يحل له نكاحها، لأن نكاحها يفضي إلى اشتباه النسب، فالواطئ كغيره في أن الولد لا يلحق نسبه بواحد منهما. انتهى.
فانظر في مسألتك واعرف أين هي مما ذكر، فإن كان العقد الأول صحيحاً -حسبما بينا- فالنكاح صحيح كما قال إمام المسجد، وإن كان فاسداً وأنت على يقين من فساد الوطء به، فلا بد من انتظار عدة استبراء، وكذلك إن كنت تعتقد إباحة الوطء، إلا أن هذا الفرع الأخير محل اختلاف كما بينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1428(13/5168)
الإشهاد على رضا المرأة قبل عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض الناس أثناء العقد، يرسلون شخصين إلى البنت التي سيُعقَد عليها ويأخذا رأيها في الموافقة على الزوج، أو في توكيلها موافقتها على توكيل أبيها، فهل هذا صحيح، وما هو حقيقة دور الشهود، وهل يلزم أن يشهد على توكيل البنت لأبيها وهو بطبيعته وكيل أصلي عنها؟ لكم تقديري واحترامي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 47054 أن الإشهاد على رضا المرأة مستحب وليس واجباً، وأما الذي لا بد منه فهو الإشهاد على عقد النكاح، فيكون دور الشهود هو الشهادة على ما تم من إيجاب الولي وقبول الزوج، ولمعرفة حكم عقد النكاح إذا تم بغير رضا الزوجة، تُراجع فيها الفتوى رقم: 75870.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1428(13/5169)
رضا الولي هل يصير العقد الفاسد صحيحا
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم شاب لخطبة أختي ووافق والدي ولم تكن والدتي موافقه فرفض والدي فكتبت أختي كتابها بدون ولي ولكن عند مأذون وبشهود وأشهرت ذلك لكثير من الناس حتى يصلنا الخبر ولكنها لم تدخل وعندما عرف خالي قال سأقتله أو سألفق له تهمة مخدرات فخافت وتركت المنزل وذهبت معه وأتما الزواج بعد أن سألا وعرفا أن البكر ممكن أن تزوج نفسها على مذهب أبي حنيفة النعمان بدون ولي وبعد فترة عادت إلى البيت وسامحها أبي وأمي وكل العائلة فهل هذا الزواج صحيح؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 47816، والفتوى رقم: 50550، أن العقد بلا ولي فيه خلاف شهير بين العلماء، وذكرنا في الفتويين القولين وما تمسك به كل منهما، وقلنا بأننا نفتي ببطلانه إلا أن يتولى العقد حاكم يرى صحته أو يتولى العقد غيره ثم يحكم القاضي بصحته فينفذ في الحالتين، وذكرنا كلام أهل العلم الدال على ذلك، وفي حال عدم تولي القاضي هذا العقد وعدم الحكم بصحته فعلى الرجل أن يجدد عقد النكاح مكتمل الشروط والأركان إن أراد الاستمرار في علاقته الزوجية بالمرأة التي تزوج بها بلا ولي، ورضا الولي عن العقد الفاسد لا يجعله صحيحا كما سبق في الفتوى رقم: 75530، بل لا بد من تجديد العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(13/5170)
صيغة عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[الأخ العزيز
تم عقد قران بنت أختي على شاب قبل أسبوع
الاستفسار هو أن الاثنين يتبعان المذهب السني ولكن عاقد القران هو من المذهب الشيعي وله تخويل رسمي بعقد القرانات ولكن حينما قام بعقد القران طلب من العروسين بالطبع ترديد بعض العبارات خلفة مثل قبلت النكاح والمقدم والمعجل إلخ ومن ضمن ما قال إن العروس والعروسة قد قبلوا المتاع وردت العروسة عبارة متعتك نفسي بالحقيقة هذه العبارة جعلتنا في شك من الأمر كون مثلها لم يذكر سابقا في جميع زيجاتنا مع العلم أن العرس حضره ناس كثيرون مع العلم أن هذه العبارة لم تذكر في وثيقة الزواج.
فهل الزيجه صحيحة؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد النكاح يتم بين طرفين هما: الولي، والزوج أو من ينوب عنهما، وصيغته أن يقول ولي المرأة: زوجتك فلانة. أو: أنكحتك فلانة. ويقول الزوج: قبلت نكاحها. أو: قبلت زواجها. أو: رضيت نكاحها ونحو ذلك، فإذا تم العقد بهذه الصيغة فهو زواج صحيح، ومهمة المأذون هي توثيق العقد، وقد اعتاد الناس أن يقوم المأوذن بتلقين طرفي العقد صيغة العقد فهو بمثابة الوسيط، قال في مغني المحتاج: وكلامه يفهم اشتراط التخاطب؛ لكن قالا: لو قال المتوسط للولي: زوجت ابنتك فلانا، فقال: زوجتها لفلان، ثم قال للزوج: قبلت نكاحها، فقال: قبلت نكاحها، انعقد النكاح لوجود الإيجاب والقبول مرتبطين. اهـ
أما ما ذكر بعد إتمام العقد من قولها متعتك نفسي ونحوها فلا تضر، إذا كانت بعد العقد،.
وعليه؛ فالزواج المذكور في السؤال صحيح إذا تم بصيغته الشرعية المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1428(13/5171)
عدم توثيق عقد النكاح هل يؤثر في صحته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مغربية سني23 تزوجت من شاب مصري بعد أن سافرت إليه لكن لم نتزوج عن طريق مأذون شرعي بل عن طريق محام كي تنفذ الإجراءات القانونية لزواج المختلط وكان في زواجي كل أركان الزواج من شهود ومهر موافقة الولي المهم شكوكي تتجه إلى جواز زواجي أم لا لأن مدة زواجي الآن سنة ولحد الآن لم يوثق زوجي زواجنا لا في الحكومة المصرية ولا في السفارة المغربية لذى أنا أتجه بسؤالي هذا ما حكم زواجي من زوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زواجكما قد تم بجميع شروط النكاح وأركانه المعتبرة شرعا وقد بيناها في الفتويين: 4632، 7704، ومن آكدها موافقة الولي وإذنه بذلك مباشرة أو عن طريق توكيله لغيره وحضور الشهود، فإن تم كذلك فهو صحيح، ولا يؤثر فيه عدم توثيقه من الجهات الرسمية، وإن كان الأولى والذي ننصح به هو عمل تلك الإجراءات القانونية لحفظ الحقوق والبعد عن الريبة والمساءلة، وأما قولك الزواج المختلط فإن كان المقصود عقد الزواج مع اختلاف الجنسية فلا حرج فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1428(13/5172)
حكم انتقال من لم يوثق زواجها رسميا لبيت الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم أن تفتوني فيما يلي وجزاكم الله خيرا:
تم زواجي من شاب ملتزم والحمد لله, بحضور شهود وولي وتمت قراءة الفاتحة في نفس اليوم وأخذت مهري حينئذ..بعد اتفاق من كلينا على ذلك..وقد كان لزوجي مشاكل مسبقا مع زوجته الأولى التي لا تعيش معه منذ سنين حيث إنها تقيم وحدها في إحدى الدول الأوربية وبينهما محاكم وقضاء بغرض التطليق وقد رغب في الزواج مني لكي يحصن نفسه ويعفها عن الخطأ وقد صارحني منذ البداية بالأمر ولم أعارض..الآن هو يطلب مني أن نتم زواجنا وألتحق به في بيت الزوجية إلا أننا نواجه صعوبات في الحصول على العقد الرسمي لاثبات زواجنا حيث إن القانون ببلادنا لا يمنح للزوج حق التعدد إلا بموافقة الزوجة الأولى..هو يطلب مني الإقامة معه بصفته زوجي شرعا ولا خطأ في ذلك في انتظار بت القضاء في الأمر, إلا أن أسرتي لا تستحب الأمر بسبب عدم توثيق زواجنا بعقد رسمي فهل يصح لي الإقامة مع زوجي تحت هذه الظروف أم لا,؟
أرجو منكم الإفادة ولكم خالص الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك أن تقيمي معه في بيته لأنك زوجته، ولا اعتبار لعدم تسجيل ذلك قانونيا، بل يجب عليك أن تقيمي معه في بيته إن دعاك إلى ذلك، ولكن لك أن تلحي عليه في استعجال استخراج الأوراق الرسمية لزواجكما لما يترتب على ذلك من المصلحة لكما معا، وإن أمكنك إقناعه ببقائك عند أهلك حتى تستخرج تلك الأوراق فهو أولى بعدا عن الريبة، واتقاء للمساءلة القانونية إن كانت هناك مساءلة، وننصحه بذلك إن لم يلحقه حرج ببقائك بعيدا عنه أو بسكناه معك عند أهلك، وللفائدة انظري الفتويين: 5962، 70537.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1428(13/5173)
الوقت الذي يباح فيه نكاح من طلقت لنشوزها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعقد قران المرأة الناشز بعد طلاقها بسبع سنوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبمجرد انتهاء عدة المطلقة يجوز العقد عليها من زوجها إذا لم تكن بينونة كبرى، أو من غيره، سواء كان طلاقها بسبب النشوز أم لا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1427(13/5174)
مذاهب العلماء في ما ينعقد به النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت لخطبة فتاة فوافق أهلها ووافقت هي وحضر الخطبة أهلها وأهلي وأحضرن رجل دين الذي كان بيني وبين أهلها وبسؤاله أباها إن كان قد رضي بي زوجا لابنته فقال أعطيت بمعنى عندنا "زوجت" وتلونا فاتحة الكتاب التي هي من عاداتنا قبل البناء على مهر يقع الاتفاق عليه فيما بعد ورضينا جميعا بذلك.
إلا أن هذه الفتاة الآن قررت الابتعاد عني فهل هي إذن زوجتي وعلي أن أطلقها وهل يجوز لها هي فسخ الخطوبة؟ وهل يجوز لغيري أن يخطبها طالما لم أقم أنا بفسخ الخطوبة؟
نرجو من فضيلتكم إجابة واضحة وسريعة وإن شاء الله في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الشافعية وجمهور الحنابلة أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج، وعند المالكية بهما وبلفظ الهبة مع ذكر صداق، وأما الحنفية فذهبوا إلى انعقاد النكاح بلفظ التمليك وبكل لفظ وضع لتمليك العين في الحال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ملكتكها بما معك من القرآن. حيث ورد في النكاح، وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، لخبر مسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قالوا: وكلمة الله هي التزويج أو الإنكاح، فإنه لم يذكر في القرآن سواهما فوجب الوقوف عندهما تعبدا واحتياطا، لأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع، والشرع إنما ورد بلفظي التزويج والإنكاح.
وعليه.. فقول الولي: أعطيت لا ينعقد به العقد، هذا على فرض اقتران القبول به بأن يقول الزوج: قبلت، أما إذا لم يقترن به القبول فعدم انعقاد العقد به من باب أولى.
فإن العقد ارتباط الإيجاب بالقبول. قال في الموسوعة الفقهية نقلاً عن المجلة: ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، فإذا قلت "زوجت" وقال "قبلت" وجد معنى شرعي، وهو النكاح، يترتب عليه حكم شرعي، وهو: ملك المتعة. انتهى.
وعليه.. فما تم هو تراض واتفاق وهو ما يسمى الخطبة، والخطبة ليست عقدا لازما للطرفين، فيحق لكل طرف فسخها، وبالتالي فليست هذه المرأة زوجة لك، ولا تحتاج إلى طلاق لمفارقتها، بل يكفي الفسخ من أحدكما، وبعد فسخ الخطبة لا حرج على الغير من التقدم لخطبتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1427(13/5175)
سبق اللسان لا يمنع صحة العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال شاغل تفكيري كثيرا وأريد أن أرتاح.
السؤال/ قبل شهر تقريبا عقدت قراني على فتاة وعندما أتى الشيخ لإكمال عقد الزواج وطلب مني وضع يدي في يد ولي الفتاة (أخوها) ، طلب من ولي الفتاة أن يقول زوجتك فلانة.. إلى آخره، وبعد ذلك طلب مني الرد بقول قبلت بالزواج من شقيقته....ولكن أنا من الارتباك لم أقل شقيقته بل قلت (شقيقتي) ....فهل يعتبر عقد الزواج صحيحاً، الرجاء الرد على سؤالي هذا لأنه من هذا اليوم وأن أفكر ماذا أفعل.....مع العلم أن لا أحد يعلم بالموضوع وموعد العرس قريب.....وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخطأ المذكور الناتج عن سبق لسان لا يؤثر في صحة العقد، فالعقد صحيح باطنا أي فيما بينك وبين الله عز وجل، ما دام قصدك شقيقته، فإن العبرة بما في القلب، قال ابن قدامة: فصل: ومحل النية القلب؛ إذ هي عبارة عن القصد، ومحل القصد القلب، فمتى اعتقد بقلبه أجزأه، وإن لم يلفظ بلسانه، وإن لم تخطر النية بقلبه لم يجزه. ولو سبق لسانه إلى غير ما اعتقده لم يمنع ذلك صحة ما اعتقده بقلبه. انتهى.
وذلك أن سبق اللسان مما عفا الله عز وجل عنه لأنه غير داخل تحت الاختيار. قال ابن القيم: فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار، فلو ترتبت عليها الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة.. والغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا يريده العبد بل يريد خلافه.. من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه؛ فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة، فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1427(13/5176)
من يتولى عقد النكاح عند تحقق العضل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 26 عاما ولم يسبق لي الزواج وصادفني الرجل الذي طالما حلمت به ولكن جميع الأهل يرفضونه لأسباب تخصني وأنا على قناعة تامه بهذا الرجل ولن أفاضل أبداُ بينه وبين غيره.
ولعلمي أنه لا يصح النكاح إلا بولي فسؤالي ينحصر في الآتي:-
1_ من هو الولي
2_وهل لي أن أولي مسلماً "مؤمناً يخاف الله من غير المحارم.
3-هل لي أن أولي صديق للعائلة.
برجاء الرد علي تجنباً لغضب الله ورغبة فيما أحله سبحانه. جزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الولي فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 63279، ومن واجب الولي إذا طلبت الفتاة منه تزويجها بالكفء أن يزوجها وإلا أثم، واعتبر عاضلا، ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه (قاله ابن قدامة في المغني) وتنتقل عنه الولاية، انظر الفتوى رقم: 74027.
وهل تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد؟ أم إلى السلطان؟ خلاف بين أهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم: 32427، وقد اتفقوا على أنها تنتقل إلى السلطان إذا امتنع الأولياء جميعا من تزويجها. قال ابن قدامة في المغني: أهلها ثم السلطان. لا نعلم خلافا بين أهل العلم، في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم. وبه يقول مالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له. وقال في موضع آخر: فإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم ... انتهى
فإن كانت بمكان ليس فيه سلطان مسلم ولا نائب عنه فيزوجها مسلم عدل بإذنها. قال في كشاف القناع: أهلها فإن تعذر ذو سلطان في ذلك المكان زوجها عدل بإذنها انتهى
ولكننا ننصح السائلة بالتريث في أمرها ونحذرها من الإصرار على مخالفة أوامر العائلة وخصوصا الوالدين والإخوة، فإن مخالفتهم وإن كانت تجوز في بعض الحالات يرتب عليها كثير من المفاسد لا تحمد عقباه
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1427(13/5177)
مذاهب العلماء في تزويج الفتاة جبرا
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع باختصار يا شيخ: إني أحببت أختا وكلمتها واتفقت معها على الزواج ولكن عمها زوجها وكتب كتابها جبرا عليها وهي تقول لي إنها لي وأنا أريدها ولو تزوجت فهل زواجها صحيح؟ وهل لو قلت لها بعد أن تطلق سوف أتزوجها وأنا أرضى بذلك لأنها لم تستغن عني ولا أقدر أن أنساها ولا أعرف وأنا مغموم ومحزون وكل ما أصلي أبكي ولا أعرف أن أنساها، لا أعرف ماذا أعمل أرجوك أجبني والله أنا حاليا في غاية الهم ولا أعرف أن أنساها، كيف الطريق وهي في فلسطين وأنا في مصر والطريق مقفول ولا أعرف أذهب إلى هناك وهي تقول لي إنها سوف تصر على الذي جعلها تتزوج أن يطلقها وأنا أتزوجها، لا أعرف ماذا أعمل؟
أرجوكم سرعة الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للعم أن يكره البنت البالغة على النكاح، ممن لا ترضاه، فإن الشرع لا يُمكِّن غير الأب والجد من إجبار الكبيرة باتفاق الأئمة, قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ليس للعم ولا غيره من الأولياء أن يزوج موليته بغير كفء إذا لم تكن راضية بذلك باتفاق الأئمة, وإذا فعل ذلك استحق العقوبة الشرعية التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك.. وليس للعم أن يكره المرأة البالغة على النكاح بكفء ,.. بل لا يزوجها إلا ممن ترضاه باتفاق المسلمين ... فإن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار الكبيرة باتفاق الأئمة , وإنما تنازع العلماء في الأب والجد في الكبيرة وفي الصغيرة مطلقا. انتهى.
وقد اختلف العلماء في مثل هذا النكاح هل يتوقف على إجازة الفتاة أم يكون باطلا؟ قال ابن قدامة في المغني:..وكذلك الحكم إذا زوج الأجنبي أو زوجت المرأة المعتبر إذنها بغير إذنها.. فالنكاح في هذا كله باطل, في أصح الروايتين. نص عليه أحمد في مواضع. وهو قول الشافعي, وأبي عبيد وأبي ثور. وعن أحمد رواية أخرى أنه يوقف على الإجازة، فإن أجازه جاز , وإن لم يجزه فسد. قال أحمد في صغير زوجه عمه: فإن رضي به في وقت من الأوقات جاز, وإن لم يرض فسخ، وإذا زوجت اليتيمة فلها الخيار إذا بلغت ... وهذا قول أصحاب الرأي في كل مسألة يعتبر فيها الإذن. انتهى
وعليه؛ فللفتاة رفع أمرها إلى القاضي ليفسخ هذا النكاح.
أما الأخ السائل: فنقول له يجب عليك قطع علاقتك بهذه الفتاة الأجنبية، ولا يجوز لك البقاء على علاقة معها، وليس لك أن تشجعها على طلب الطلاق إن أجازت النكاح فإن هذا نوع من التخبيب المحرم.
وإذا فسخ نكاحها فحكمها حكم المعتدة من طلاق في تحريم التصريح بالخطبة لها في زمن العدة، ويجوز التعريض لها بالخطبة. قال في أسنى المطالب: فصل: تستحب الخطبة ويحرم التصريح بها لمعتدة من غيره رجعية كانت أو بائنا بطلاق أو فسخ. انتهى
ونسأل الله أن ييسر لك من هي خير منها ديناً وخلقاً، ونذكِّرك بقول الله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {البقرة:216} .
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1427(13/5178)
حكم معاشرة المرأة بمجرد تلاوة الفاتحة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج امرأة دون عقد زواج لأنها كانت لم تكتمل إجراءات طلاقها في فرنسا فعاشرها بالفاتحة معاشرة الأزواج ما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة مطلقة وقد انتهت عدتها من زوجها الأول ولم يبق إلا الإجراءات الرسمية فقط، فقام الرجل بالعقد عليها بإذن وليها وحضور شاهدي عدل فالنكاح صحيح.
وأما إذا كان تزوج بها - كما هو الظاهر من السؤال - بلا ولي ولا شهود، أو بشهود دون ولي، أو بولي دون شهود فالنكاح باطل لا يصح، وعليه أن يعقد عليها عقداً شرعياً مستوفي الأركان والشروط.
ومعاشرته لها بمجرد تلاوة الفاتحة هو عين الزنا والعياذ بالله، فعلى الرجل والمرأة التوبة إلى الله تعالى مما وقعا فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1427(13/5179)
حكم من عقد على زواج بنية الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو رأي (حكم) الشرع في الزواج بنية الطلاق في البلاد الغربية، علماً بأن الأهل يرفضون أن يتزوج ابنهم من غربية مسيحية؟ وما حكم من يعقد عقد الزواج للذين يتزوجون بنية الطلاق دون أن يعلم النية؟ وما الحكم إن علم النية؟ ... جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم النكاح بنية الطلاق بتفصيل يغني عن الإعادة في الفتوى رقم: 50707، وليس على من عقد بينهما حرج وإن علم ما في نية الزوج أو ما في نية الزوج والزوجة معاً، المهم أن لا يشترط في العقد مدة للنكاح.
وعلى من أمره والداه بترك نكاح الكتابية أن يستجيب لطلبهما، ويتزوج بمسلمة ترعى حقه، وتحفظ عرضه، وتربي ولده على الإسلام، ولا يجوز له مخالفة أمر والديه إلا إذا ضاق به الأمر فلم يجد مسلمة وخشي الوقوع في الزنا لو لم يتزوج بالكتابية، فله أن يتزوج بالكتابية ولو لم يأذن والداه بذلك.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1427(13/5180)
هل يلزم الزوج أن يوفر أثاثا بنفس مستوى أثاث أهل زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو توضيح مسألة ما يقال بأن الشارع يقول إنه على الشاب المقبل على الزواج أن يختار الفتاة من نفس مستواها المعيشي أو أن يعيّشها بنفس المستوى الذي تعيش به عند والدها. مثلا: يقول أحدهم إنه يجب على الشاب أن يشتري لها أثاثا بنفس قيمة الأثاث الذي عند أهلها.
وأرجو أن توضحوا لنا الموقف الشرعي من التالي:
رجل يقول أنه سيؤخر زفاف ابنته المعقود عليها منذ أكثر من سنة حتى يشتري العريس أثاثا كاملا بنفس المستوى تقريبا الذي موجود عند أهلها علما أن الشاب يستطيع أن يشتري أثاثا كاملا ولكن وضعه المادي لا يسمح له أن يشتريه بتلك القيمة الموجودة عند أهلها. وقد قال والد العروس إنه يؤجل الزفاف حتى يدّخر هذا العريس مبلغا من المال يمكنه من شراء أثاث بالمستوى المطلوب، وقال إن هذا من الشرع بدعوى أن الشارع يقول إنه على الزوج أن يعيّش زوجته بنفس المستوى الذي تعيشه عند أهلها.
أرجو إفادتنا بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة على صحة ذلك أو بطلانه.
وهل هناك إثم في هذا القول أم لا حرج في ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تكافؤ الزوجين في المستوى المادي والمعيشي أو ما يسميه الفقهاء اليسار له دور كبير في التفاهم بين الزوجين، مما يقوي الرابطة الزوجية ويساعد على استمراريتها، وهذا أمر مهم يحث عليه الشارع، ومع هذا فليس من اللازم وجود هذا التكافؤ، فإن الصحيح والراجح أن الكفاءة تعتبر في الدين فقط وتراجع الفتوى رقم: 19166.
وأما بشأن موقف الشرع مما يجب للزوجة على الزوج في ما يتعلق بمسكنها ونفقتها فذلك يكون بحسب حال الرجل والمرأة من حيث اليسار والإعسار.
قال في الموسوعة الفقهية:
يرى الحنفية - على المفتى به - عندهم، والحنابلة، وهو رواية عند الشافعية أن بيت الزوجية يكون بقدر حال الزوجين في اليسار والإعسار، فليس مسكن الأغنياء كمسكن الفقراء؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 233} فقوله بالمعروف يقتضي مراعاة حال الزوجين؛ ولأن بيت الزوجية - في الأصل - بيت دوام واستقرار، فجرى مجرى النفقة والكسوة، ويراعي الحاكم حالهما عند التنازع. ويرى المالكية: أنه يكون حسب العادة الجارية بين أهل بلد الزوجين بقدر وسع الرجل وحال المرأة. فإن تساويا فقرا أو غنى اعتبر حالهما، وإن كان فقيرا لا قدرة له إلا على أدنى الكفاية، فالعبرة بوسعه فقط. وإن كان غنيا ذا قدر، وهي فقيرة، أجيبت لحالة أعلى من حالها ودون حاله. وإن كانت غنية ذات قدر، وهو فقير، إلا أن له قدرة على أرفع من حاله، ولا قدرة له على حالها رفعها بالقضاء إلى الحالة التي يقدر عليها. ويرى الشافعية على المعتمد عندهم: أن بيت الزوجية يكون بما يليق بحال المرأة عادة؛ إذ هو إمتاع، سواء كان دارا أو حجرة أو غيرهما. وظاهر الرواية عند الحنفية: اعتبار حال الزوج فقط؛ لقوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ {الطلاق: 6} وهو خطاب للأزواج، وبه قال جمع كثير منهم، ونص عليه محمد. وكذا في قول ثالث للشافعية: أنه يكون على قدر يسار الزوج وإعساره وتوسطه كالنفقة. انتهى
وعليه فالقول بأن على الزوج أن يوفر لزوجته سكنا ومعيشة بنفس المستوى الذي هي عليه عند والدها، ليس على إطلاقه، إلا أن الأثاث إذا كان من المهر واتفق مع الزوج على أن يكون بنفس مستوى بيت الوالد فيجب على الزوج أداء ما اتفق عليه، وإن لم يكن من المهر فبحسب حال الزوج والزوجة كما سبق بيانه.
وبما أن المسألة فيها نزاع بين والد الزوجة وزوجها فينبغي أن ترفع للمحاكم الشرعية لتبت فيها بما يقطع النزاع ويحل الإشكال ويرفع الخلاف إن كان ثمة خلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1427(13/5181)
مدى أثر فقدان غشاء البكارة على صحة عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة زواجي بعد شهر ونصف وحصل عن طريق الخطأ تهتك في غشاء البكارة وخطيبي مسافر وكتب الكتاب قبل الفرح بأسبوع لكن هو عارف بموضوع تهتك الغشاء هذا أريد أن أعرف إن كان الزواج يقع باطلا أم صحيحا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فقدان المرأة لغشاء البكارة لا يؤثر على صحة عقد النكاح سواء كان فقدان البكارة وقع قبل عقد النكاح أو بعد عقد النكاح وقبل الدخول، وسواء كان بسبب غير محرم كسقوط أو وثبة، أو بسبب محرم كالفاحشة والعياذ بالله، قد سبق جواب هذه المسألة في الفتوى رقم: 76731، والفتوى رقم: 64845.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1427(13/5182)
هل يشترط في عقد النكاح أن يكون في المحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إنسانة مقيمة بالسعودية وأصلي من سوريا تم عقد نكاح لي بولد خالي من شيخ سوري كتبه بيده في بيتنا وقد سمعت أنه لا يتم عقد نكاح الأجانب إلا عن طريق المحكمة وغير ذلك لا يجوز حيث إنه لا وجود لمأذون شرعي لغير السعوديين وقد فعلوا ذلك لأني لا أريد هذا الزواج؟؟ فما صحة هذا الكلام؟ وما حكم زواجي هذا علما بأني لم أتزوج أي فقط (ملكة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد إذا تم إجراؤه بحضور الولي وشاهدين وتوفرت فيه بقية شروط النكاح فهو صحيح، ولا يشترط أن يعقد في المحكمة أو على يد مأذون، أما إجبار المرأة على الزواج فقد تقدم أنه لا يجوز للأب أو غيره من الأولياء إجبار البكر العاقلة البالغة على النكاح ممن تكره على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وانظري الفتوى رقم: 31582، وللفتاة الرضى بما فعله وليها من إنكاحها بمن لا ترغب فيه، ولها رفع أمرها للقاضي ليفسخ هذا النكاح وتراجع الفتوى رقم: 44474.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1427(13/5183)
الزواج على أساس عقد باش وحكم الوطء قبل الوليمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تزوجت من زوجتي عل أساس عقد باش ندفعه مع الوثائق باش نأخذ سلفا من البنك هل هذا الزواج صحيح ومن حقي نكاحها، لأنها لا تريدني أن أنكحها حتى نعمل العرس هل من حقها أن ترفض النكاح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العقد الذي تم بينكما جرى مستوفياً لأركان النكاح وشروطه من وجود الولي والشهود فهو عقد صحيح، وبموجبه تصبح الفتاة زوجة لك، يجوز لك منها ما يجوز للرجل من زوجته من نكاح وغيره، ولكن إذا كان من العادة والعرف عدم الدخول بالمرأة قبل عمل الوليمة والعرس فينبغي مراعاة ذلك دفعاً للحرج، كما أنه من حقها هي أن تمتنع من الزوج حتى يسلم لها المهر الحال، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 54046.
وأما إن كان العقد المذكور مجرد حبر على ورق لأجل إتمام معاملة القرض فحسب، وليس عقد نكاح صحيح لعدم وجود الولي أو الشهود فلا يحل حراماً ولا تصبح به الفتاة زوجة لك بل هي أجنبية عنك حتى تعقد عليها عقداً صحيحاً مستوفياً لأركان النكاح وشروطه. ونرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13450، 67085، 30666، 10959.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1427(13/5184)
زواج لم يصادف محلا
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أرجو الإجابة على هذا السؤال بالتفصيل، كلمت خالي بالهاتف وقال لي زوجتك ابنتي وقلت أنا موافق وكان عمر الفتاه 6 سنوات وعندما علمت أن هذا يعتبر نكاحأ أو عقدا بحيث يعتبر فيه إيجاب وقبول ثم اتصلت عليه وقلت له ابنتك طالق، مع العلم بأن الطلاق قد أخبرت عنه رجلين فهل النكاح وكل ما فعل كان صحيحا، وهل يجوز لي أن أتزوج جدتها أو أمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول خالك لك (زوجتك ابنتي) إيجاب صحيح وقولك (موافق) قبول غير صحيح عند الشافعية ومن وافقهم؛ إذ لا بد في القبول من لفظ النكاح أو التزويج، قال الإمام النووي رحمه الله: ما يشترط فيه الإشهاد كالنكاح وبيع الوكيل إذا شرط الموكل الإشهاد، فهذا لا ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف لأن الشاهد لا يعلم النية. قال الخطيب الشربيني رحمه الله: ولا يصح إلا بلفظ اشتق من لفظ التزويج أو الإنكاح. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج.
والشيء الثاني: أن هذا العقد قد تم بدون شاهدين ومن شروط صحة النكاح أن يكون بشاهدين لحديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي.
وقد أشرنا في الفتوى رقم: 44492 إلى عدم صحة النكاح عبر الهاتف، وعليه فهذا النكاح غير صحيح ولا تترتب عليه أحكام النكاح الصحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1427(13/5185)
التوكيل بالهاتف صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[أجريت عقد زواجي بمسجد بالولايات المتحدة. حضر إخوة العروس كشاهدي العقد وقام الإمام بالاتصال هاتفيا بأبي العروس المقيم ببلد آخر حيث أعلن هذا الأخير موافقته على الزواج وتلفظنا بعبارات الإيجاب والقبول كما تلاها علينا الإمام. ثم حدد المهر وكتب عقد الزواج بحضور أم العروس أيضا. كنت أظن أن العقد استوفى جميع شروط الزواج خاصة إذن وموافقة الولي بالإضافة أننا اتبعنا تعليمات إمام المسجد, إلا أنني قرأت في إحدى الفتاوى أن حضور الولي واجب. ماذا علي أن أفعل الآن بعد أشهر من الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكر فالذي يظهر - والله أعلم - أن العقد صحيح؛ إذ غاية ما في الأمر أن الولي قد وكل هذا الإمام بعقد الزواج، فيكون العقد قد استوفى شروط الصحة. وراجع في صحة التوكيل بالهاتف الفتوى رقم: 56665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1427(13/5186)
حكم عقد الزواج غير المؤرخ
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عقد الزواج بدون تاريخ مسجل حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد المستوفي شروط صحته صحيح جائز، وإن لم يذكر فيه تاريخ انعقاده، وانظر شروط صحة النكاح في الفتوى رقم: 49075، فكتابة التاريخ، تسجيل أسماء الشهود، ونقد المهر ونحو ذلك هو من باب التوثيق وسد باب النزاع فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(13/5187)
الزواج بدون ولي باطل على مذهب جماهير العلماء
[السُّؤَالُ]
ـ[في بلدي يمنع تعدد الزوجات فاضطررت أن أتزوج عرفياً بفتاة بكر مع توفر كل أركان الزواج الشرعي إلا حضور الولي، لأنني متأكد من عدم موافقته على زواج ابنته من رجل متزوج ولا نستطيع اللجوء إلى ولاية السلطان لما ورد في أول السؤال، فما هو حكم الشرع في زواجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إيجاب ولي المرأة أو وكيله في عقد النكاح أمر لا يصح النكاح بدونه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. رواه أبو داود والترمذي. وانظر الفتوى رقم: 28082.
وخلاصة القول هو أن زواجك باطل على مذهب جماهير العلماء، وهو الذي نفتي به، وعلمك بعدم رضاه بهذا الزواج لا يبرر لك الإقدام على هذا العقد الفاسد، وكان يمكنك البحث عن غير هذه المرأة ممن يرضى وليها بالتعدد، فإن الله تعالى لم يضيق عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1427(13/5188)
من تزوجت بغير ولي ثم طلقت ثلاثا فماذا تفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمري 32 سنة، إنني امرأة متزوجة زواجاً عرفياً (بوجود شيخ وشهود) وبدون معرفة والدي وإخوتي الذكور، استمر زواجي هذا سبع سنين ولم يكن يعرف بهذا الزواج سوى أمي وأختي وبعض أصدقاء زوجي وصديقاتي، وكنت أسأل عن صحة هذا الزواج فيقولون لي إن زواجي هذا صحيح على مذهب الإمام أبي حنيفة.مع أنني أعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لا زواج إلا بولي، وأيما امرأة نكحت نفسها بدون ولي فزواجها باطل، وفي السنة الأولى من زواجي العرفي هذا طلقني زوجي طلقة واحدة ثم رجعت إليه في فترة العدة، واستمرت حياتنا بزواجي العرفي هذا (طبعأً أمام الناس أنا أعتبر بكرا وفي نفسي أعتبر أنا متزوجة) وبعد سنة أخرى طلقني زوجي طلقة ثانية ثم رجعت إليه في فترة العدة، واستمرت حياتنا الزوجية وبعد ثلاث سنوات طلقني زوجي طلقة ثالثة.وكل هذا يحدث بدون معرفة والدي وإخوتي الذكور، وبعد هذه التطليقات الثلاث أدركت بأنني قد حرمت على زوجي على مذهب الإمام أبي حنيفة، ومنذ فترة قالت لي صديقتي بأنه يجب أن أعتبر أن زواجي العرفي هذا كان باطلاً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا زواج إلا بولي وأيما امرأة نكحت نفسها بدون ولي فزواجها باطل، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل، أي أن كل هذه التطليقات الثلاث التي طلقني إياها زوجي لاتقع علي، وبالتالي يحل لي أن أتزوج زوجي مرة أخرى وبموافقة والدي.فهل صحيح االقول بأن زواجي هذا كان باطلاً وأن هذه التطليقات الثلاث لاتقع علي؟ وهل صحيح أنه يحل لي الزواج من زوجي مرة أخرى وبموافقة والدي دون الأخذ بمذهب أبي حنيفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم وتؤيده الأدلة من القرآن والسنة أن زواج المرأة من غير ولي يعد باطلا كما بينا في الفتوى رقم: 5855.
وخالف الإمام أبو حنيفة فأجازه من غير حاجة إلى الولي ما دامت المرأة عاقلة رشيدة، قال السرخسي في المبسوط وهو حنفي: بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء أولياؤها فخاصموها إلى علي رضي الله عنه فأجاز النكاح. وفي هذا دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها جاز النكاح، وبه أخذ أبو حنيفة سواء كانت بكرا أو ثيبا.
وبناء على رأي الجمهور فإن النكاح إذا تم من غير ولي فحكمه الفسخ أبدا، لكن نظرا لقول الأحناف فإن الفسخ يكون بطلاق، قال خليل بن إسحاق المالكي: وهو طلاق إن اختلف فيه. قال شارحه الخرشي: يعني أن الفسخ في النكاح المختلف في صحته وفساده ولو كان الخلاف خارج المذهب حيث كان قويا طلاق بمعنى أن الفسخ نفسه طلاق.
وعليه، فإنك قد بنت من هذا الرجل بينونة كبرى، ولا تحلين له إلا بعد زوج.
وإذا تزوجت ثم طُلقت وأردت الرجوع إلى هذا الذي كان قد تزوجك زواجا عرفيا، فلا ترجعي إليه إلا بعقد يرضى به أبوك؛ لأن مخالفة ما عليه جمهور أهل العلم لا تجوز إلا إذا كان المذهب المخالف للجمهور راجحا، والمذهب هنا مرجوح جدا ومصادم لنص الحديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(13/5189)
حكم الزواج مع اتفاق الطرفين على عدم الوطء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزواج بين طرفين بالاتفاق بعدم الاتصال الجنسي بينهما طوال مدة الزواج ذلك بسبب مرض أحد الطرفين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النكاح مع عدم الوطء لا يؤثر على العصمة، بل تبقى العصمة بلا خلاف، وإذا شرط في العقد عدم الوطء من قبل الزوج أو الزوجة فلذلك حالتان:
فإما أن يكون ذلك مع عدم وجود المانع من الوطء ففي هذه الحالة يصح النكاح إن كان الشرط من الزوج ولا يصح إن كان من الزوجة يقول الإمام ابن قدامة في المغني: إن شرط عليه ترك الوطء احتمل أن يفسد العقد لأنه ينافي المقصود من النكاح، وهذا مذهب الشافعي، وإن شرط عليها ن لا يطأها لم يفسد، لأن الوطء حقه عليها، وهي لا تملكه عليه ويحتمل أن يفسد لأن لها فيه حقا.. اهـ.
ولمزيد تفصيل في الحالة الأولى تراجع الفتوى رقم: 23284.
الحالة الثانية أن يكون ذلك مع وجود المانع من الوطء كمرض من قبل الزوجة أو عدم قدرة من قبل الزوج ففي هذه الحالة العقد صحيح ولا يضره هذا الشرط وهذا ما صرح به الإمام ابن حجر الهيتمي بقوله وهو يعدد الشروط المبطلة لعقد النكاح: كشرط محتملة وطء عدمه. اهـ
أما غير المحتملة للوطء فقال عنها: وما لو لم تحتمل الوطء أبدا أو حالا إذا شرطت أن لا يطأ أبدا أو حتى تحتمل فإنه يصح. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(13/5190)
حكم فسخ عقد النكاح بناء على أمر الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 25 عاما وأريد السؤال عن رأي الأهل في الزواج خاصة أنني قد عقدت قراني، وبعد عقد القران اتضح أن والد الشاب كان لديه مرض نفسي وعندما علم والداي بالأمر. أرادوا مني أن أفسخ خطبتي ولكن أنا لا أريد ذلك لأنني قمت بالسؤال عن هذا المرض إن كان وراثيا أم لا واتضح أنه وراثي بنسبة 1% فقط ولم أر أن هذا سبب لفسخ الخطوبة خاصة أن خطيبي شخص رائع جدا وأنا على أتم الوفاق معه، ولكنني الآن في صراع مع والدي ولا أدري ما أفعله، حيث إنني لا أستطيع تركهم هكذا والذهاب مع خطيبي مع أن لي الحق الكامل في ذلك. ما رأيكم والرجاء الرد في أسرع وقت ممكن. وما الذي أستطيع فعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قولك: قد عقدت قراني، تعنين به أن الشاب المذكور قد تزوجك بالفعل، بأن تم عقد النكاح بينكما، فإن ما يريده والدك من فسخ العقد لا يجوز؛ لأنك قد أصبحت زوجة له وفي عصمته بالعقد، وهو مالك لعصمتك، وما ذكر من أن والده مصاب بمرض نفسي ليس عيبا فيه هو خصوصا أنك ذكرت احتمال انتقاله إلى زوجك أو أولاده احتمال بعيد جدا.. وبالتالي:
فلا يجوز -إذاً- أن تفسخي هذا العقد، ولا أن تطلبي الطلاق من زوجك؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وقال الترمذي: حديث حسن.
ولا تجوز طاعة الأب في هذا؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فاصرفيه عن هذا الغرض بالتي هي أحسن، ولا تنسي أن حقه في البر والطاعة ما زال موجودا.
وإن كان قولك: قد عقدت قراني، تعنين به أن الشاب المذكور خاطب لك، ولم يتم العقد الشرعي بينكما، فأنت -إذاً- لم تصيري بعدُ زوجة لذلك الشاب، لأن الخطبة ليست عقدا ملزما، ولكل من الطرفين التراجع عنها متى شاء، لكن ينبغي الوفاء بها ديانة إذا لم يكن هناك سبب شرعي يدعو إلى الترك.
وحينئذ، فإذا كنت تجدين في هذا الشاب الزوج الصالح، فالصواب أن توسطي لحل المشكلة أهل الصلاح ممن له تأثير على أبيك، وإذا لم يقبل فإن طاعة أبيك مقدمة على رغبتك في الزواج من هذا الشخص ما لم يتم العقد الشرعي، لأن طاعة الوالدين في المعروف واجبة، والزواج من هذا الشخص بعينه غير واجب، والواجب مقدم على غير الواجب.
ولا يمكن وصف أبيك في هذه الحال بأنه معضل لما ذكرته من أن سبب رفضه هو علمه بالمرض الذي كان مصابا به والد الشاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(13/5191)
مسائل في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في العشرين من عمري ولدي بنت عمي أريد الزواج منها على سنة الله ورسوله، وكل شيء ميسر وأنا قادر على حمل المسؤولية ولكن هناك مشاكل بين الأهل وهم غير موافقين على الزواج فماذا افعل؟ هل يمكن أن أتزوجها من غير رضا أهلها وأهلي، أم يمكن أن أتزوج بها عرفيا، وهل الزواج العرفي حلال؟ وإذا لم يكن حلالا كيف أتزوج بها وهي موافقة على أن نتزوج من غير رضا أهلنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور، هي:
· ما إذا كان من الممكن أن تتزوج بنت عمك دون رضا أهلها وأهلك.
· ما إذا كان من الممكن أن تتزوج بها عرفيا.
· ما إذا كان الزواج العرفي حلالا أم لا.
· وإذا لم يكن حلالا فكيف تتزوج بها دون رضا أهلكما.
وحول النقطة الأولى، فإن صحة زواج الرجل غير مشروطة بموافقة أبويه، إلا أن من الأحسن، بل ومن البر إخبارهما بذلك، خصوصا إذا علم أن فعله هذا يغضبهما.
وأما زواج المرأة فصحته مشروطة برضا وليها؛ لأن رضا ولي المرأة ركن من أركان النكاح. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان وصححه.
إلا أن الولي إذا ثبت عضله لمن هي تحت ولايته، فأبى أن يزوجها بكفء لها، صاحب دين وخلق، فإن لها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي لينقل الولاية إلى غيره من الأولياء، أو يجبره هو على عقد النكاح، أو يتولى القاضي عقده بنفسه.
وحول النقطة الثانية، فقد بينا من قبل حكم الزواج العرفي، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 5962، ومنه يتبين لك أنه ليس من الممكن قيامكما بزواج عرفي؛ لأنك تعني به أنكما تتزوجان دون علم ولي المرأة، وقد علمت أن ذلك غير صحيح.
وأما النقطة الثالثة والرابعة فجواب أولاهما في الفتوى التي أحلناك عليها، وجواب الثانية في جواب النقطة الأولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(13/5192)
حكم اشتراك الزوجين في ما يملكانه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم اتفاق الزوج والزوجة بالاشتراك في الأملاك أي الاشتراك في جميع ما يملكون من مال وأثاث وعقارات وذلك عند القيام بالعقد المدني لأنه هناك بند في العقد ينص على الاشتراك في الأملاك بين الزوج والزوجة بالإجابة بنعم أو لا؟
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي يملكه المرء له الحق في التصرف التام فيه من بيع أو شركة أو هبة أو غير ذلك بشرط أن يكون عاقلا بالغا رشيدا.
وعليه، فما سألت عنه من اتفاق الزوج والزوجة على الاشتراك في جميع ما يملكانه من مال وأثاث وعقارات عند القيام بالعقد المدني، إذا كانا يفعلانه طواعية وليس فيهما من عليه حجر بسبب نقص في العقل أو البلوغ أو الرشد، فلا حرج فيه؛ لأنه –في الحقيقة- لا يعدو كون كل منهما وهب للآخر نصف ممتلكاته.
وإن كانا أو أحدهما ممنوعا من التصرف بسبب صغر أو سفه أو فلس أو نحو ذلك، فلا ينفذ مثل هذا الاتفاق ما لم يمضه ولي المحجور منهما.
ولو وجد قانون يلزمهما بهذا الاتفاق عند توثيق عقد النكاح كان باطلا أيضا ما لم يتراضيا عليه بعد ذلك طواعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1427(13/5193)
المتزوجة على مذهب أبي حنيفة هل تنتقل إلى غيره بعد البينونة الكبرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إرسال الجواب على الإيميل الخاص بي، أنا عمري 32 سنة، إنني امرأة متزوجة زواجاً عرفياً (بوجود شيخ وشهود) وبدون معرفة والدي وإخوتي الذكور، استمر زواجي هذا سبع سنين ولم يكن يعرف بهذا الزواج سوى أمي وأختي وبعض أصدقاء زوجي وصديقاتي، وكنت أسأل عن صحة هذا الزواج فيقولون لي إن زواجي هذا صحيح على مذهب الإمام أبي حنيفة، وفي السنة الأولى من زواجي العرفي هذا طلقني زوجي طلقة واحدة ثم رجعت إليه في فترة العدة، واستمرت حياتنا بزواجي العرفي هذا (طبعأً أمام الناس أنا أعتبر بكرا وفي نفسي أعتبر أنا متزوجة) ، وبعد سنة أخرى طلقني زوجي طلقة ثانية ثم رجعت إليه في فترة العدة، واستمرت حياتنا الزوجية وبعد ثلاث سنوات طلقني زوجي طلقة ثالثة، وكل هذا يحدث بدون معرفة والدي وإخوتي الذكور، وبعد هذه التطليقات الثلاث أدركت بأنني قد حرمت على زوجي على مذهب الإمام أبي حنيفة، ومنذ فترة وصلني خبر بأن زواجي العرفي هذا كان باطلاً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا زواج إلا بولي، وأيما امرأة نكحت نفسها بدون ولي فزواجها باطل. وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل أي أن كل هذه التطليقات الثلاث التي طلقني إياها زوجي لا تقع علي وبالتالي يحل لي أن أتزوج زوجي مرة أخرى وبموافقة والدي، فهل صحيح القول بأن زواجي هذا كان باطلاً وأن هذه التطليقات الثلاث لا تقع علي، وهل صحيح أنه يحل لي الزواج من زوجي مرة أخرى وبموافقة والدي، على الرغم أنني كنت أسأل دوماً عن صحة زواجي العرفي السابق فيقولون لي إن زواجي صحيح وعندما أقول لهم لقد سمعت في الفضائيات أن زواجي هذا باطل لأنه لا زواج إلا بولي فيقولون لي لا تشاهدي الفضائيات واكتفي بمذهب الإمام أبي حنيفة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة هي التي تعرف عند أهل العلم بمسألة التقليد بعد العمل، حيث إنك عملت أولاً بمذهب الإمام أبي حنيفة في عدم اشتراط الولي، وبعد أن طلقك هذا الرجل ثلاثاً وأصبحت بائنة بينونة كبرى لا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره، فهو محرم عليك على مذهب أبي حنيفة، أردت الانتقال إلى مذهب الجمهور الذين يقولون ببطلان نكاحك الأول، ومن ثم عدم وقوع الطلاق، لأنه لم يكن في أثناء نكاح صحيح، وقد ذكر أهل العلم بأن انتقال المقلد من تقليد إمام إلى تقليد إمام آخر بعد عمله بقول الأول إذا كان في نفس المسألة التي ما زال لها أثر ممتنع، بل حكى بعض الأصوليين الإجماع على الامتناع، وفي مسألتك الأثر للتقليد الأول باقٍ، فإن الإمام أبا حنيفة يمنع هذا النكاح الجديد الذي تريدين القيام به، لأنه نكاح على مطلقة بائن بينونة كبرى قبل أن تنكح زوجاً آخر، وعليه فالذي يظهر لنا أنه لا يجوز لهذا الرجل أن ينكحك إلا بعد أن تنكحي زوجاً غيره.
قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله في التحفة: وقد اتفقوا على أنه لا يجوز لعامي تعاطي فعل إلا إن قلد القائل بحله، وحينئذ فمن نكح مختلفاً فيه فإن قلد القائل بصحته، أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثاً تعين التحليل وليس له تقليد من يرى بطلانه، لأنه تلفيق للتقليد في مسألة واحدة، وهو ممتنع قطعاً، وإن انتفى التقليد والحكم لم يحتج لمحلل نعم يتعين أنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل منه أخذا مما مر قبيل الفصل، لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فعله، وأيضاً ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لا سيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد كالتطليق ثلاثاً هنا. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1427(13/5194)
هل يؤثر عدم رضا الأم على النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تم الزواج برضى الأب دون رضى الأم فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعتبر في صحة عقد النكاح هو رضا الأب، فإذا رضي الأب بالنكاح وتولى عقد نكاح بنته فإن النكاح صحيح ولو لم توافق الأم، إلا أن الأولى والأفضل أن يطلب رضا الأم، وهذا ما سبق في الفتوى رقم: 58444، وللمالكية تفصيل في حالة أن تكون البنت موسرة مرغوبا في نكاحها ويريد الأب أن يزوجها من فقير، جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: (وللأم) للزوجة (التكلم في) رد (تزويج الأب) ابنتها (الموسرة) أي الغنية (المرغوب في) تزويجها لمالها وجمالها ونسبها وحسبها (من) رجل (فقير) فيها أتت امرأة مطلقة إلى مالك رضي الله عنه فقالت: إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبا فيها، فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ فقير وفي الأمهات معدم لا مال له فترى لي في ذلك تكلماً؟ قال: نعم؛ إني لأرى لك تكلما. (ورويت) بضم فكسر أي المدونة أيضا (بالنفي) أي نعم لا أرى لك تكلما. فصدر الإمام بنعم على الروايتين فأورد على رواية النفي أنه تناقض فأجيب بأن معنى نعم أجيبك عن سؤالك فلا ينافيه عقبه ... الخ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1427(13/5195)
لا يبرم عقد النكاح إلا برضا الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت لخطبة قريبتي لكن أباها رفض بحجة أنه لا يريدها أن تتزوج من أقاربها من جهة والدتها علما أنه يتبع السحر والشعوذة لإبعاد هذه الفكرة عنها ماذا علي فعله؟ وما قول الشرع في الزواج بدون رضى الوالدين؟ علما أنه توعد في صورة موافقته على الزواج أن يطلق والدتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعذر الذي ردك من أجله والد البنت لا يصلح أن يكون سببا للرد، ويمكن لك ولبنته السعي في إقناعه بزواجكما، فإن أصر على موقفه فليس لكم أن تبرموا النكاح دون رضاه، وانظر الفتوى رقم: 68716، واعلم أخي أن النساء غيرها كثير فلا ينبغي أن تقدموا على الزواج إلا بعد موافقة أهلها، واعلم أنها أجنبية عنك فلا يحل لك الخلوة بها بحال ولا الحديث معها إلا بقدر الحاجة وفي حدود ضوابط الشرع وآدابه، ومن أهمها عدم الخضوع في القول والاقتصار على ما تقتضيه الضرورة الملحة أو الحاجة الشديدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1427(13/5196)
حكم إجراء عقد النكاح عن طريق الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في كلية القانون في العراق ومواطن عراقي أحب بنت خالتي وهي تعيش في أمريكا أعلم أن الكلام معها حرام شرعاً، لأننا لسنا متزوجين، سؤالي هو: هل يجوز إبرام عقد الزواج عبر الإنترنت بحيث هي تراني وأنا أراها بواسطة الكاميرا؛ لا أستطيع أن لا أتكلم بكل صراحة أريد الجواب رجاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح عقد النكاح عن طريق المراسلة، بل لا بد أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس العقد، ولتجاوز هذا يمكنك توكيل من تريد ليقوم بإجراء العقد، فإذا تم عقد النكاح جاز لك من بنت خالتك ما يجوز للزوج من زوجته، وأما قبل ذلك فلا يجوز لك أن تنبسط معها في الحديث ولا أن تنظر إليها أو تخلو بها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 53870، والفتوى رقم: 57956.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1427(13/5197)
شهادة المبتدع على عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[في عقد الزواج حضر الملّيك وشاهدان والولي والزوج، لكن أحد الشهداء عنده بدعة غير مكفرة في الاعتقاد، ولا نشك في صدقه. لم يختل الزوج بزوجته بعد. هل يفضل إعادة الملكة بسبب الشاهد؟ هل يمكن إرسال شاهد إلى الولي ليسأله إذا زوج أبنته قبل أسبوع، ويكون بذلك شاهدا جديدا؟ هل يسأل الشاهدان الولي أو الزوجة في عقد الزواج؟
أرجوا الرد سريعا على سؤالي وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في الشاهد العدالة، والعدالة هي اجتناب المرء جميع الكبائر، وهي الذنوب الكبيرة كالشرب والزنا والسرقة ونحوها، وتركه صغائر الذنوب في غالب أحواله، قال صاحب رد المحتار على الدر المختار: العدل من يجتنب الكبائر كلها، حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته، وفي الصغائر العبرة الغلبة أو الإصرار على الصغيرة فتصير كبيرة. . .) انتهى، فليس من شرط العدل أن يكون سالما من البدع ما لم تكن البدعة مكفرة، قال النووي رحمه الله في المنهاج: (وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره) انتهى. وفي هذه المسألة التي ذكرها السائل يوجد شاهد ثالث وهو من سماه المليك فإن كان عدلا فالأمر واضح وإلا، فيصح العقد بشهادة العدل المبتدع بدعة غير مكفرة، ولا يلزم إعادة العقد، ولا الإشهاد عليه مرة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1427(13/5198)
زواج من رضي أبوها ولم ترض أمها بنكاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أني فتاة عمري 27 سنة وفي شاب متقدم لي أكثر من 9 مرات أمي فقط معارضة لأنها تحب التطلعات والمستويات لا حجة لرفضها، فهل يجوز الزواج به بدون علم الأهل لأن والدتي تؤذيني بالبيت بالكلام والضرب وحالتي النفسية جداً تعيسة أريد أعرف حكم الشريعة بهذا الشيء والدي راض لكن إذ نرتبط بعدها نبلغهم مع الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أبوك وولي أمرك راضياً بزواجك فلا حرج عليك، ورضى الأهل كالأم والإخوة ونحوهم ليس شرطاً لصحة العقد، وإن كان هو الأولى بروراً بالأم وتطييباً لخاطرها وحفاظاً على وحدة الأسرة وألفتها.. كما بينا في الفتوى رقم: 30250.
لكنك ذكرت إذاية الأم ورفضها المتكرر للخاطب لغير مسوغ من عدم الخلق والدين أو نحوهما، بل للمكانة والشهرة والجاه، وقد تقدم بك العمر وضاق بك الحال فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في قبول هذا الخاطب، إن كان ذا خلق ودين ويعقد لك أبوك، ولو لم يرض أو يعلم غيره من أهلك.
والذي ننصح به هو الصبر على أذى الأم وتطييب خاطرها وترضيها، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 20489، والفتوى رقم: 19479.
أما أن تذهبي وتتزوجيه بدون ولي أمرك وهو أبوك، فهذا لا يجوز، ولا يصححه إخباره بالأمر بعد وقوعه إلا في حالة العضل (وهو رد الكفء) فعندها يجوز للمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها ولو بدون رضى وليها، كما قدمنا في الفتوى رقم: 7759، والفتوى رقم: 9895.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1427(13/5199)
الفصل اليسير بين الإيجاب والقبول في عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[عند عقد نكاحي على زوجتي كان والدي هو وكيلي وبعد أن انتهى وليها من الإيجاب قال المأذون لوالدي قل ورائي بسم الله فقال والدي بسم الله بصوت عال فقال المأذون واضح أنك واكل تمام وضحك جميع الحضور ثم ردد المأذون ووالدي وراءه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله فقد استعنت بالله وتوكلت عليه وقبلت منك زواج موكلتك فلانة (زوزه) لموكلي ولدي فلان
فهل هذا يعد فصلا بين الإيجاب والقبول يبطل به العقد؟؟ علما بأنني لم أدخل بها بعد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب المالكية والشافعية إلى اشتراط ارتباط القبول بالإيجاب في عقد النكاح، إلا أنه يغتفر عند المالكية التأخير اليسير. قال في منح الجليل: (فالفصل بين الإيجاب والقبول بخطبة الزوج مغتفر، وكذا بسكوت أو كلام قدرها.) انتهى
ولا يغتفر ذلك عند الشافعية قال زكريا الانصاري رحمه الله في شرح منهج الطلاب: (ولو أوجب ولي) العقد (فخطب زوج خطبة قصيرة) عرفا (فقيل: صح) العقد مع الخطبة الفاصلة بين الإيجاب، والقبول؛ لأنها مقدمة القبول، فلا تقطع الولاء.. أما إذا طالت الخطبة التي قبل القبول، أو فصل كلام أجنبي عن العقد بأن لم يتعلق به، ولو يسيرا فلا يصح العقد لإشعاره بالإعراض) .
أما الحنفية والحنابلة، فيصح عندهم تراخي القبول عن الإيجاب في عقد النكاح، وإن طال الفصل بينهما ما لم يتفرقا عن المجلس أو يتشاغلا بما يقطعه عرفا؛ لأن المجلس له حكم حالة العقد، بدليل صحة القبض فيما يشترط لصحته قبضه في المجلس. (من الموسوعة الفقهية بتصرف)
وبهذا يعلم السائل أن الفصل بين الإيجاب والقبول بما ذكر من البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر على صحة العقد في قول الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1427(13/5200)
توكيل الولي من يقوم عنه بمباشرة عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يقبل زواج امرأة ولي أمرها زوج أختها مع العلم أن إخوتها حضروا في نفس المجلس أي الزواج وأوكلوه ليكون ولي أمرها. وأبوها متوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ترتيب الأولياء وذلك في الفتوى رقم: 63279، فإذا كان ولاية تلك المرأة آلت إلى إخوانها فلا حرج عليهم أن يوكلوا غيرهم في ذلك كزوج أختهم أو غيره، فقد نص أهل العلم على جواز وصحة توكيل الولي لمن يقوم عنه بمباشرة العقد، بل نص بعضهم على استحباب ذلك إن كان الوكيل فاضلا، قال ابن الماجشون وهو من أئمة المذهب المالكي: ولا بأس أن يفوض الناكح ولي المرأة للرجل الصالح أو الشريف أن يعقد النكاح وكان يفعل فيما مضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1427(13/5201)
الزواج بالفاتحة بين الصحة وعدمها
[السُّؤَالُ]
ـ[سائل من فرنسا تزوجت بالفاتحة لأن زوجتي مطلقة لكنها لم تحصل بعد على ورقة الطلاق، لأن قوانين الطلاق تتعطل كثيرا، ما حكم الشرع في ذلك وماذا علينا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصود السائل بقوله (تزوجت بالفاتحة) أي بمجرد قراءة الفاتحة من غير عقد مستوف لجميع الشروط فهذا زواج غير صحيح يجب فسخه ويترتب على ذلك المهر كاملا إذا كان الدخول حصل.
وإن كان مقصوده بقوله (تزوجت بالفاتحة) أي بعقد شرعي مستوف للشروط المذكورة في الفتوى رقم: 1766، إلا أنه لم يسجله في المحكمة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وما دام العقد مستوفيا للشروط فالنكاح صحيح ولكن ينبغي أن يوثق حتى لا يترتب على عدم توثيقه ضياع حق.
واعلم أن الطلاق يقع بمجرد أن يوقعه الرجل أو يقع ما علقه عليه ولو لم تتسلم المرأة ورقة الطلاق، كما أنه يحق للرجل أن يتزوج زوجة ثانية على زوجته الأولى ولو لم يطلقها، وكذلك إذا طلقها وبقيت في العدة، وهذا كله جائز من حيث الأصل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1427(13/5202)
زواج المسلمة التي ليس لها ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على فتاة مسيحية ودعوتها للإسلام والحمد الله أسلمت وهي تصلي وتصوم الآن، أردت الزواج منها وعندما كنت قادما من الدولة التي تعيش بها اتصلت بأحد الأصدقاء للتنسيق لي مع المسجد بالمدينة التي أعيش بها لإتمام الزواج، فاشترط المسجد شروطا غريبة أن أنتظر 4 أشهر وبعض الأوراق بالرغم من أني أريد زواجا شرعيا ولا أحتاج للأوراق فاضطررت إلى القول لصديقي أني تزوجت ببلدها بالرغم من محاولتي ولكن لم أستطع لعدم معرفتي بالمراكز الإسلامية ببلدها وأيضا لعدم كفاية الوقت حيث قمت 6 أيام ببلدها فقط، فأخبرتها أن الزواج بالإسلام مهر ورضى وقبول وشاهدان واتفقنا على المهر وأبلغت جميع المسلمين الذين أعرفهم تقريبا بالمدينة التي أعيش بها كشرط لإشهار الزواج، والحمد الله الكل يعرف أن علاقتنا شرعية.
هل الزواج صحيح أم كان لا بد من أن يأتي المأذون والشهود ويتم عمل بعض المراسيم؟
بارك الله بكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الشرعي لا بد له من وجود شروط ومن انتفاء موانع، ومن الشروط الولي، فإذا كانت المرأة مسلمة وليس لها ولي مسلم فيمكنها أن توكل رجلا من صالحي المسلمين يتولى عقد نكاحها، وانظر الفتوى رقم: 59115.
ومن الموانع العدة، أي أن تكون المرأة في عدة من زواج سابق، فلا بد أن تتربص حتى تنتهي عدتها.
فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فالزواج صحيح، ولا يشترط أن يقوم به مأذون أو يتم في المسجد أو نحو ذلك.
وإذا لم تتوفر هذه الشروط لم يصح النكاح، فلا يصح أن يتراضى الرجل والمرأة على اجتماعهما بدون ولي للمرأة وحضور الشهود مع الإيجاب والقبول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(13/5203)
الإعلام بالرغبة في طلب الزواج لا يعتبر عقدا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تمت خطبتي من أهلي، وبعد شهرين قمنا بحفلة خطوبة اجتمع فيها النساء على حدة والرجال على حدة، وخلال ذلك اجتمع الرجال في غرفة الجلوس (وكنت وعائلتي نظن أنهم سيقرؤون الفاتحة لا غير ذلك) ، قام خال العريس بذكر بعض آيات النكاح والأحاديث النبوية حول الزواج، ثم قال ما يلي: وفي هذا الإطار أيها السادة الحضور أتوجه إلى أخي وصديقي وزميلي السيد 'فلان' (أبي) لأعلمه بأن السيد 'فلان' (أب العريس) جاءه في هذه الليلة المشرقة الأنوار بهذا الجمع الكريم متوكلا على ربه العزيز العليم، طالبا يد كريمته البنت المهذبة البكر 'فلانة' (أنا) إلى ابنه المهذب الصالح 'فلان' (العريس) ، وهذا الطلب أيها الأخ الكريم هو على سنة الله ورسوله، فإن قبلته فقل قبلت 'فلان' زوجا لابنتي 'فلانة'، (وأجاب أبي بلفظ 'قبلت'، وأتوجه الآن إلى الشاب التقي 'فلان' العريس، ليؤكد لنا الطلب، فهل مازلت متمسكا بطلبك يا 'فلان' (العريس) إن كان ذلك فقل نعم متمسك (وأجاب العريس بلفظ 'متمسك وثابت'، ثم قام خال العريس بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بالدعاء ثم قرأ جميعهم الفاتحة، فهل يعتبر هذا عقد زواج، مع العلم بأنه سيتم إن شاء الله عقد قران مدني قبل ليلة الزفاف بعدة أيام بعد سنة تقريبا، كما أني لم أحضر هذا العقد (لكني موافقة) ، وأتوقع أن أبي لم يكن يعلم أن هذا يسمى عقدا، ما هي حدود العلاقة بيني وبينه الآن وما الذي يباح فعله (كالمصافحة والتقبيل وكشف الشعر والخروج معه دون محرم) ، وإن كان هذا يسمى عقداً، فهل يجب علي إعلام العائلة (لأنه كما ذكرت لم يحضر العقد سوى الرجال) ، فأرجو عدم تحويلي إلى فتوى سابقة؟ وعذراً على التطويل ... جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تم هو وعد بالزواج وليس زواجاً، لأنه لا يوجد صيغة من صيغ عقد النكاح فيما تم لا من قبل ولي المرأة ولا من قبل الخاطب، فخال الخاطب لما قال (فإن قبلته فقل قبلت فلان زوجاً لابنتي فلانة) هو سؤال من خال الخاطب لوالد المرأة عن القبول بفلان زوجاً، فكان جواب أبي المرأة بأنه قبل به زوجاً، والقبول به زوجاً ليس تزويجاً في الحال -أي: ليس فيه تنجيز للتزويج- ولم يقع قول الولي (قبلت) جواباً على طلب الخاطب الصريح، وإنما وقع جواباً لسؤال خال الخاطب بمدى قبول فلان زوجاً، إضافة إلى أن قول الخاطب (متمسك وثابت) ليس قبولاً، وإنما هو إعلام بأنه ما زال عند رغبته في طلب الزواج من فلانة.
قال الإمام الشافعي في الأم: وهكذا لو قال الولي: قد زوجتك فلانة، فقال الزوج: قد قبلت. ولم يقل تزويجها لم يكن نكاحاً حتى يقول قد قبلت تزويجها، ولو قال الخاطب: زوجني فلانة، فقال الولي: قد فعلت، أو قد أجبتك إلى ما طلبت، أو ملكتك ما طلبت، لم يكن نكاحاً حتى يقول: قد زوجتكها أو أنكحتكها، فإن قال: زوجني فلانة، فقال: قد ملكتك نكاحها أو ملكتك بضعها أو جعلت بيدك أمرها، لم يكن نكاحاً حتى يتكلم بزوجتكها أو أنكحتكها، ويتكلم الخاطب بأنكحنيها أو زوجنيها فإذا اجتمع هذا انعقد النكاح. انتهى.
وهذا مذهب الشافعية وهو يراعي الألفاظ في باب النكاح جداً، والمالكية مع توسعهم في الألفاظ إلا أنهم مع ذلك يشترطون وجود صيغة تدل على التأبيد، قال العلامة عليش المالكي في منح الجليل: (و) ينعقد النكاح (بـ) قول الزوج ابتداء للولي (زوجني فيفعل) الولي بأن يقول له زوجتك أو فعلت، فمتى تلفظ الولي أو الزوج بلفظ الإنكاح أو التزويج فيكفي أن يجيبه الآخر بما يدل على القبول بأي صيغة، ومتى خلا لفظهما معاً عنهما لم ينعقد إلا لفظ الهبة مع الصداق. انتهى.
وعليه؛ فما تم في الخطوبة المذكورة ليس عقد نكاح، وهذا الخاطب ما زال أجنبياً عنك، فلا يجوز لك الخلوة به ولا النظر إليه ولا غير ذلك مما يحرم بين الأجنبي والأجنبية، والخاطب إنما يجوز له النظر الذي يقرر به الإقدام على الزواج أولاً، وما عدا ذلك فهو فيه كأي أجنبي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1427(13/5204)
يمكن إجراء عقد النكاح الشرعي قبل إتمام الإجراءات الرسمية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مخطوبة لشاب فرنسي مسلم الحمد لله كنا سنتزوج في رمضان إن شاء الله، لكن لا يمكن لأن هناك تعقيدات كثيرة بالأوراق حيث لا يمكننا الزواج إلا بعد الحصول على عدة أوراق من بينها ورقة تستغرق شهرين لكي نحصل عليها ولا يمكننا الزواج بدونها كذلك لا يمكنه التغيب عن عمله كثيراً لذلك سيأتي في رمضان لكي نقوم بطلب هذه الورقة وبعدها يرجع لبلده لمدة شهرين ثم يأتي لكي نستلمها ونقوم بإعداد أوراقنا للزواج ثم يذهب بعد ذلك ليأتي مرة أخرى مع والديه للزواج وبعدها أذهب معه، المشكلة هي أننا الحمد لله نريد أن نلتزم بالشرع ويريدني أن أعرف هل إذا جاء في رمضان وأعطاني المهر أمام عائلتي والحمد لله كل العائلة موافقة هل نعتبر أنفسنا متزوجين أمام الله عز وجل، وبذلك يمكنه أن يهاتفني بالهاتف وكذلك أن يقول لي كلام حب لا غير، الحمد لله نحن متفقان على عدم فعل أي شيء يغضب الله قبل الزواج حتى بعد العقد من الأحسن بقصد الاجتماع العائلي وعند ذهابي معه، أرجو أن تجيبوني إجابة محددة؟ وجزاكم الله خيراً ... وجعله في ميزان حسناتكم، أرجو دعائكم لنا بتيسير الأمور وخصوصا أوراق الزواج والتحاقي به والذرية الصالحة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد دفع المهر ليس عقد زواج، ويبقى كأي أجنبي، فلا يحل لكما الخلوة ولا النظر ولا الحديث إلا بقدر الحاجة، ويمكنكم إجراء عقد النكاح الشرعي قبل إتمام الإجراءات الرسمية لعقد النكاح، بأن يتم الإيجاب من الولي بأن يقول للزوج: زوجتك بنتي فلانة، ويقول الزوج: قبلت نكاح ابنتك فلانة، ويكون ذلك بحضور شاهدي عدل، فإذا تم ذلك فقد أصبحت زوجته، ويحل له كل ما يحل للزوج من زوجته، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 46527، والفتوى رقم: 69139.
ونسأل الله أن ييسر لك الزواج وما تعلق به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1427(13/5205)
هل يملك الأهل فسخ عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أستشير العلماء الأفاضل في مشكلة وأرجو أن تفيدوني بنصحكم أثابكم الله.
كان يحصل بيني وبين أهل خطيبتي بعض المشاكل ولكنها سرعان ما تنتهي وتعود الأمور إلى طبيعتها، أنا كنت لا أطلع أحدا على هذه المشاكل حتى أهلي في البيت ولكن حماتي كانت تطلع خالتي عليها أولا بأول، ومنذ عدة أسابيع حصلت بيننا مشكلة، فما كان من حماتي إلا أن أخبرت خالتي وأرسلتها لعندنا لتحل المشكلة، ولكنها تركت المشكلة الأساسية وفتحت جميع الماضي الذي انتهى مما أثار غيظي حيث إني كنت قد حللت جميع المشاكل، ونتيجة لسوء الفهم من قبل عمتي التي كانت موجودة وقتها لموضوع حساس، ونتيجة لنقل الكلام تكلمت عمتي عن أهل خطيبتي بكلام ضايقهم حيث اعتبروه إهانة، علما بأن عمتي غضبت أيضا نتيجة فهمها للكلام على أنه إهانة لعائلتنا، فما كان من أهل خطيبتي إلا أن قطعوا العلاقة مع أهلي، علما بأن أبي ليس له علاقة بالموضوع بتاتا، وأرادوا من أهلي أن يزوروهم للاعتذار ومنعوا خطيبتي من زيارة أهلي بدعوى الحفاظ على كرامتها، وأود الإشارة هنا إلى أن والدي مستاء ولا يريد أن يزورهم الآن لأنه لا دخل له بالموضوع وعلاقته بالأساس طيبة معهم، وأيضا لأنهم أخبروا أناسا آخرين دون اللجوء إليه مباشرة.... ملاحظة: أنا عاقد وعلاقتي بخطيبتي ممتازة وهي من الفتيات الطيبات الملتزمات، وعلاقتي بأهلها مازالت حتى الآن جيدة ولا أخفي أنهم يحبونني كثيراً، فبماذا تنصحونني، وفي هذه الحالة من الذي يجب عليه أن يزور الآخر، الرجاء أفيدوني بسرعة نظرا لحساسية الموقف حيث إن كل طرف متصلب برأيه ولا يريد أن يزور الآخر حتى يأتي أحدهما، والأمور متجهة من قبل الأهل إلى فسخ العقد، علما بأني وخطيبتي لا نريد الفراق؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل للمسلم أن يهجر أخاه لحظ نفسه أكثر من ثلاث ليال، لما روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم.
وحسبك في النكير على من قطع أخاه أنه يُحرم من مغفرة الله عز وجل بسبب الشحناء بينه وبين أخيه المسلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا.
فعلى أهلك وأصهارك أن يصطلحوا ويتزاوروا وخيرهم من يبدأ بذلك: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40} ، والتزارو غير واجب على أحد منهم، وإنما السلام إذا التقيا، ولكن الأولى هو الصلة والتزاور لأن ذلك أدعى للألفة والمحبة، وحاول أنت جاهداً أن تصلح بينهما، فإن لم تفد فانظر في أقربائك وأصحاب الوجاهة من قومك كي يؤثروا عليهم فيصطلحوا.
وأما فسخ أهلها للعقد فليس بأيديهم ذلك ما دام العقد قد حصل لأنها أصبحت زوجة لك وفي عصمتك بالعقد فأنت مالك عصمتها، وننصحكما إن حدث بينكما شيء لاحقاً أن لا تخبرا به أحداً من أهليكما، فالمشاكل إن كانت بينكما فحسب سرعان ما تتلاشى وتزول وإن علم بها الأهل فإنها تتفاقم ويتضاعف شررها فيجعلون من الحبة قبة، وأنتما اللذان ستدفعان ثمن ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1427(13/5206)
إذا رفض ولي الكتابية تزويج موليته من مسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج من فتاة أجنبية وهي موافقة، وقد حدثتها كثيراً عن الإسلام كما أرسلت لها كتباً تشرح لها الدين وقد حازت أعجابها، والآن تريد المجيء إلى مصر وأن نتزوج، ولكن المشكلة أن أباها لا يوافق نهائيا على الزواج ويحاول منعها بشتى الطرق، ويقيم الدنيا ولا يقعدها ويثير عليها جميع أقاربها لأسباب عدة منها اعتبار أن زواجها من عربي مسلم هو فضيحة له ولعائلته أمام مجتمعه وما إلى ذلك من أسباب، مع العلم بأن هذا الأب يعرفني منذ أكثر من ثلاث سنوات ويعرف دماثة خلقي وأنني من أسرة محترمة وما إلى ذلك، وأنا كما سبق لي القول أرغب في الزواج منها ولكني علمت أن موافقة ولي المرأة هام لإتمام الزواج، فهل هذا لازم في حالتي أم يمكن التغاضي عنه حيث إنه غير مسلم ولا يرضى بالزواج لفساد فكره عن الإسلام والمجتمعات الإسلامية، وهل يمكن لها في هذه الحالة أن تزوج نفسها بنفسها حيث إننا ترغب في إتمام الزواج قريبا في مصر إن شاء الله؟ ولكم جزيل الشكر ... وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الفتاة لا تزال على اليهودية أو النصرانية ولم تدخل الإسلام بعد فلا يحل نكاحها دون إذن وليها، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 44490، والفتوى رقم: 6564.
وأما إذا كانت قد دخلت في الإسلام فعلاً فلا ولاية لأبيها الكافر عليها، وإنما يلي أمرها إمام المسلمين أو من ينوبه كالقاضي ونحوه، وقد بينا الحكم في ذلك في الفتوى رقم: 31509.
ولكن ننصحك أيها السائل الكريم أن تبتعد عن تلك الفتاة إذا لم تكن قد أسلمت فعلاً دفعاً لاسباب الفتن والشحناء، سيما ووالدها يعارض زواجها منك وممن على ملتك، وقد يؤذيك أو يؤذي غيرك. والنساء العفيفات غيرها كثير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1427(13/5207)
كيفية عقد النكاح في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج ولي ابنان، من تونس، كتبت عقد قراني كالآتي:
ـ إخراج الزوجة من بين النساء ووضعها إلى جانبي.
ـ سألها عدل الأشهاد؛ هل تقبلين به زوجا؛ فقبلت وقبل أبوها.
ـ تم الاتفاق على نظام اشتراكي في الملكية.
السؤال الأول: هل أن غياب أو نسيان الأركان الشفوية أو الشكلية ينقض هذا العقد؟
السؤال الثاني: هل أن الاشتراكية تنقض العقد؟ مع العلم أني وزوجتي مصممان على تطبيق الملكية وعدم مخالفة الشرع ولو أدى ذلك إلى مخالفة القانون الوضعي.
السؤال الثالث: في حالة النقض؛ما هي طريقة الإصلاح حتى يكون العقد سليما وذلك لما له من مكانة في كتاب الله عز وجل؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إجراء عقد النكاح في الإسلام سهل ميسور لا تعقيد فيه، وذلك سمة من سمات هذا الدين الحنيف فيكفي لصحة عقد النكاح أن يقول ولي المرأة للزوج: زوجتك بنتي فلانة، فيقول الزوج: قبلت نكاحها، ويشهد على ذلك شاهدي عدل، وانظر الفتوى رقم: 7704، فإذا اختل ركن من الأركان فالعقد غير صحيح وعليكم تجديده على ما ذكرنا. ولا ندري ماالذي تقصده بقولك (ثم الاتفاق على نظام اشتراكي في الملكية) هل المقصود أن تشترك المرأة والرجل في ملكية الطلاق، أم تشترك المرأة والرجل في ملكية ما بيدهما من مال الآن أم ما يحصل لهما من المال في المستقبل، أم غير ذلك؟ فنرجو التوضيح ليتسنى لنا الجواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1427(13/5208)
خيرها بين الوظيفة أو الطلاق فتركتها ثم طلقها.. هل لها مطالبته بالتعويض
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة طلقها زوجها طلاقاً بائناً لها ثلاثة أبناء (8/ 11/15سنة) ، فهل يخير الأبناء العيش مع من، وهل لو اختاروا الأم يلزم الأب بالنفقة، وهل هناك مقدار محدد للمتعة المقدمة من الزوج لزوجته بعد الطلاق، إذا كانت الزوجة تعمل موظفة ثم اشترط عليها الزوج أثناء الزواج ترك الوظيفة أو الطلاق فتركت الوظيفة ثم بعد ذلك طلقها، فهل لها الحق بمطالبته بتعويض بسبب ما لحقها من الأذى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أن حق الحضانة في حال افتراق الزوجين يكون لأم الأولاد، لحديث عبد الله بن عمر: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وأما السن التي تنتهي عندها الحضانة فقد اختلف الفقهاء فيها اختلافاً كثيراً، والراجح أن الأم أحق بحضانة الأولاد حتى يبلغوا سن التمييز والاختيار، فإن بلغوها خيروا، وذلك للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك وعمل الصحابة، فقد روى أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير غلاماً بين أبيه وأمه. قال الترمذي: حديث صحيح.
وروى أهل السنن أيضاً عنه: أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك وخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قال ابن القيم معلقاً على حديث ابن عمر المتقدم: ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها، أو بالولد وصف يقتضي تخييره، وهذا ما لا يعرف فيه نزاع....
فقد علمت مما ذكر أن أبناء المرأة المذكورة مخيرون في العيش مع أي الأبوين شاءوا.
وأما نفقة الأولاد فإنها على الأب سواء كان هو المتولي لحضانتهم أم لا، وقد أجمع العلماء على ذلك، يقول ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. انتهى.
ولا تسقط هذه النفقة عن الأب إلا بعد بلوغ الأولاد وصيرورتهم قادرين على الكسب.
ومتعة المطلقة إنما هي بحسب حال المطلق إعساراً ويساراً، قال الله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ {البقرة:236}
وفيما يتعلق بموضوع عمل الزوجة، فكان من حقها عند العقد عليها أن تشترط عليه استمرارها في وظيفتها، وليس له حينئذ إرغامها على ترك الوظيفة، لما روى أبو مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
وأما إذا لم تكن قد اشترطت عليه ذلك، فليس من حقها أن تعمل خارج بيتها إلا إذا كان الزوج راضياً به، لأن الواجب عليها هو أن تطيع زوجها بالمعروف لورود التوجيه النبوي بذلك، ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه.
وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. وبناء على ما ذكر، فليس من حقها مطالبته بالتعويض إذا طلقها، لأنه لم يمنعها إلا مما له الحق في منعها منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1427(13/5209)
النكاح بدون ولي هل يعد باطلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 32 عاما تعرفت بفتاة قصد الزواج وهي مطلقة اتفقنا على الزواج وزرتها في بلد إقامتها بقيت معها في دارها يومين وكان عقد النكاح لكن لم يكن لها ولي شرعي أب أو أخ وعوضت هذا الولي برجل من قبيلتها كولي لها ,مع هذا كان هناك إمام وشهود في البيت سؤالي هو هل الزواج بهذه الطريقة شرعي؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة مسلمة ولها ولي أب أو جد أو أخ أو عم أو غيرهم ممن يصح له أن يتولى تزويجها، ولكنها قامت بتوكيل غير وليها فنكاحها باطل، لما رواه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
ولا يكفي حضور الشهود وإمام المسجد، أو القائم على المركز الإسلامي كما هو الحال في البلاد غير الإسلامية، إلا أن تكون المرأة مسلمة وليس لها ولي مسلم، فيصح أن تولي أمرها رجلاً من المسلمين يتولى تزويجها كما سبق في الفتوى رقم 27691.
وخلاصة القول إن كان هذا الزواج قد تم بدون ولي مع وجوده أو إمكان الوصول إليه فالنكاح باطل، وعليكم تجديده ليتولى الولي تزويجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1427(13/5210)
هل يفضل الزواج في شهر معين
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: هو عن تاريخ زواج الرسول عليه الصلاة والسلام، وهل يفضل الزواج في شهر معين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عددا من النساء في شهور مختلفة، فتزوج عائشة رضي الله عنها في شهر شوال، وتزوج ميمونة بنت الحارث في ذي القعدة عام عمرة القضاء، ولم يكن يتحرى شهرا معينا فيما نعلم للزواج، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11666، 11240، 1652، 76661.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1427(13/5211)
استحباب عقد النكاح والدخول في شوال
[السُّؤَالُ]
ـ[سوف أعقد زواجي بإذن الله في آخر شعبان والدخلة ستكون في بداية رمضان في إحدى لياليه بعد صلاة المغرب، لكني لا أعرف مدى صحة هذا هل يجوز لأني سمعت أنه لا بد أن يتم الدخول قبل الصيام بأربعين يوما.
أيضا سمعت أنه من السنة عقد الزواج في آخر شعبان والدخول بعد عيد الفطر.
أرجو أن تفيدوني جزاكم الله ألف خير
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بيَّنا في الفتوى رقم: 11965، أنه يجوز أن يعقد النكاح في رمضان وفي غيره، ويجوز الدخول بالزوجة في رمضان، فقد أباح الله الجماع في ليالي رمضان، قال الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ {البقرة: 187} ، ولكن إذا خشي المسلم أن ينتهك حرمة شيء من رمضان بسبب قرب عهده بالنكاح فلا شك أن الأفضل له أن يقدم النكاح قبل رمضان أو يؤخره بعده.
والأفضل أن يكون عقد النكاح في شوال وكذا الدخول، لما رواه مسلم والترمذي وغيرهما عن عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّال، وَبَنَى بِي فِي شَوَّال، فَأَيّ نِسَاء رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْده مِنِّي؟ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَة تَسْتَحِبّ أَنْ تُدْخِل نِسَاءَهَا فِي شَوَّال.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم بعد ذكر حديث عائشة رضي الله عنها: فِيهِ اسْتِحْبَاب التَّزْوِيج وَالتَّزَوُّج وَالدُّخُول فِي شَوَّال، وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابنَا عَلَى اسْتِحْبَابه، وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيث، وَقَصَدَتْ عَائِشَة بِهَذَا الْكَلَام رَدّ مَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّة عَلَيْهِ، وَمَا يَتَخَيَّلهُ بَعْض الْعَوَامّ الْيَوْم مِنْ كَرَاهَة التَّزَوُّج وَالتَّزْوِيج وَالدُّخُول فِي شَوَّال، وَهَذَا بَاطِل لَا أَصْل لَهُ، وَهُوَ مِنْ آثَار الْجَاهِلِيَّة، كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْم شَوَّال مِنْ الْإِشَالَة وَالرَّفْع. اهـ
وقد نص على استحباب أن يكون عقد النكاح والدخول في شوال المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، وهو ظاهر كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1427(13/5212)
تزويج القاضي الشرعي المرأة إذا ثبت عضل وليها لها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تفتوني في الحكاية التالية: فتاة بالغة أراد والدها تزويجها قسرا بشخص تبغضه بشدة وهي تعلم حق المعرفة أنها لن تؤتيه حقه كاملا. وقد هددها ولي أمرها بعدم الرفض والغضب عليها وإخفاء رفضها عن ذلك الشخص. ومع ذلك لم تستطع أن تخفي مشاعرها عن ذلك الشخص وأرادت أن تكون واضحة معه منذ البداية وأبلغته بأحاسيسها نحوه وبأنها لن تستطيع إسعاده. فتفهم الرجل صراحتها وانسحب من حياتها. ومن هنا حول والدها حياتها إلى جحيم. وصار أهلها يعذبانها نفسيا خصوصا والدتها وقد هدداها بأنهم يسجنونها أو يمنعونها من الزواج من أي شخص هي ترغب فيه أو يجبرونها من الزواج من أي شخص هي لا ترغب فيه إلى آخره من أنواع التعذيب النفسي. ومن فترة إلى أخرى تمارس والدتها بعض التعذيب الجسدي عليها. مما اضطرها إلى الهرب من بيت أهلها واللجوء إلى بلد أجنبية أخرى. وهي قادرة على الاستقلال بنفسها كونها تعمل طبيبة ناجحة. فذهبت واشتكت أمرها إلى قاض شرعي نظرا لعدم توفر من تلجأ إليه في بلدها الأصلي.
هل يجوز للقاضي أن يأخذ مقام ولي أمرها ويزوجها ممن رضيت بخلقه ودينه؟ وهل يعتبر الزواج صحيحا شرعا؟ أرجو التوضيح في الأمر رجاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حال هذه الفتاة ما ذكر فلا حرج عليها في أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي، فإن ثبت عنده عضل وليها لها وتولى تزويجها أو ولى عليها غيره كان الزواج صحيحا. وتراجع الفتويان: 31582، 7759.
ونوصي هذه الفتاة ببر والديها والإحسان إليهما على كل حال، فتقصير الوالدين في حق الأولاد لا يسوغ لهم التقصير في حقهما وعدم الإحسان إليهما. وتراجع الفتوى رقم: 3459، والفتوى رقم: 46062
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1427(13/5213)
مراعاة الزوج للعرف السائد قبل الدخول بزوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أزور خطيبتي مرة في الشهر وعند اللقاء يتم بيننا كل ما يتم بين الزوجين، علما بأن النكاح قد انعقد في المجلس الذي انعقد للخطبة والموافقة عليها، هكذا العرف، ولكن لم أتزوج بعد لظروف مالية فيجب علي الغسل ولكن يقبح عرفا بأن يعرف الناس بأنني جامعت زوجتي قبل الزواج أضف إلى ذلك أنني من أسرة ذات نسب وشهرة دينية عالية فلا أستطيع أن أغتسل وليس هناك سوق أو شيء من ذلك، المهم ليس هناك أي مكان لا يراني فيه الناس لأغتسل فما الحل؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قد تم النكاح مستوفيا لشروطه كالولي والشاهدين والإيجاب من الولي والقبول من الزوج فهذه المرأة تعتبر زوجتك ويجوز لك منها ما يجوز للرجل من زوجته، والذي ينبغي لك هو أن تراعي العرف السائد عندكم من عدم وطء الزوجة إلا بعد الزفاف لما في ذلك من الذم الذي قد يلحقك ويلحق امرأتك.
وأما الغسل فيجب عليك أن تغتسل وكذلك هي، ولا يجوز تأخيره حتى يخرج وقت الصلاة، ولك أن تتحين الوقت الذي يناسب لتغتسل بحيث لا يحس الناس أن الغسل كان لسبب جماع، بل ربما كان نتيجة احتلام أو للنظافة ونحو ذلك، ولا عذر لك في تركه لمجرد ظن الناس أن هذا الغسل كان نتيجة جماع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1427(13/5214)
يهددها أولياؤها بالقتل إن تزوجت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحبة الفتوى (75991) لم يتركوني أتزوج لأن والدي رجل كبير وأيضا لا يرى ولا يسمع لذلك أمي وإخوتي هم المتصرفون في أمر زواجي لذلك لا يوجد أحد بجانبي وليس لي عم أو خال أو قريب الجأ إليه يكاد قلبي يتوقف لا أتحمل ما أنا فيه أفكر في الانتحار لأني لا أعلم كيف أهرب وكيف أتصرف لا تقولوا اذهبي إلى القضاء لأنهم سيقومون بقتلي أنا في انهيار. ما هو الحل؟ وحبوب الفافرين لم تعمل لي شيئا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا مما أنت فيه، واعلمي أن تقوى الله عز وجل فيها الفرج والمخرج, قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2}
فالجئي إلى مولاك، وسليه أن يفرج همك، ويكشف غمك، كما ينبغي لك الرضا بما قسم لك من نصيب، وعليك بالصبر على البلاء، فإن النصر مع الصبر, وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وعليك بتقوية إيمانك وبالإكثار من الأعمال الصالحة، قال الله تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {النحل:97}
ولو كان ما قلت من أنك لو رفعت أمرك إلى القاضي لتعرضت للقتل صحيحا فاعلمي أنه ليس أمامك إلا واحد من أمرين إذا أصر أولياؤك على منعك من الزواج بهذا الرجل. أحدهما: أن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي وتخبريه بما تتوقعينه من المكروه من قبل أوليائك ليوفر لك الحماية منهم. ثانيهما: هو الصبر على ما أنت فيه تفاديا لما تخشينه مما لا تحمد عقباه من القتل أو قطع الرحم, ولك الأجر إن شاء الله. أما لو وكلت رجلا عدلا من المسلمين ليتولى عقد نكاحك فهذا مع أنه صحيح في حالة الاضطرار إليه كما في الفتوى رقم: 71511 يعرضك للقتل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1427(13/5215)
حكم نكاح المرأة رغما عن أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أحب فتاة وذهبت لخطبتها، ولكن أهلها رفضوني لأني ما زلت أدرس، مع أن أحوالي المادية جيدة والحمد لله، فماذا أفعل هل أتركها مع أني أحبها وكنت أراها، أم أتزوجها رغماً عن أهلها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولاً التوبة إلى الله من النظر إلى هذه الفتاة، فإنه لا يجوز لك أن تنظر إليها إلا إذا أردت خطبتها ورجوت إجابتك إلى ذلك، فتنظر منها القدر الذي يدعوك إلى نكاحها، وإذا كنت متعلقاً بها، وتراها تصلح لك، ورضيت دينها وخلقها، فلا بأس من تكرار المحاولة والاستعانة بمن يؤثر في أهل الفتاة ويقنعهم، فإن قبلوا فبها ونعمت، وإن لم يقبلوا فالبنات غيرها كثير، فابحث عن غيرها، ولا تغفل عن جانب الدين في اختيار شريكة حياتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
أما هذه الفتاة فعليك أن تتركها وأن تيأس منها، لأنه لا طريق للوصول إليها من غير وليها، فالولي شرط لصحة النكاح، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 4832، أو يزوجها الحاكم الشرعي إذا ثبت عنده عضل الولي لموليته من الكفؤ لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1427(13/5216)
اشتراط الزوجة على الزوج ألا يطأها
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ، صديقة لي تزوجت منذ فترة من الزمن من رجل ورزقت منه بأبناء، ولكنها كانت تعاني طول حياتها الزوجية مع هذا الرجل لأنه سيئ المعاشرة والخلق، وفي نهاية زواجهم أصيبت الزوجة بنوبات من الإغماء وضيق في التنفس وحالة من الاكتئاب وتم الطلاق لوقوع الضرر، الآن وبعد مرور وقت على طلاقها فالأبناء مسؤولية كبرى على كاهل الأم خاصة أنهم بدأوا بدخول سن المراهقه وهي امرأة ضعيفة البنية ولا تقوى على تحمل مسؤولية الأبناء لوحدها فكرت في الرجوع لأبي أبنائها خوفا على نفسياتهم وللحفاظ على جو الأسرة, فهل يجوز أن تشترط الزوجة على الزوج أن يتم الزواج على الورق فقط أي لا يقربها ولا يطالبها بحقوقة الشرعية، وهل يجوز أن يشهد أحد من أهلها على هذا الشرط أو أن يكتب هذا الشرط بالعقد، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط المرأة في العقد أن لا يقربها زوجها ينافي مقتضى العقد فيبطل الشرط، وأما العقد فصحيح، قال ابن قدامة في المغني: ما يبطل الشرط ويصح العقد مثل أن يشترط أن لا مهر لها، أو أن لا ينفق عليها أو إن أصدقها رجع عليها، أو تشترط عليه أن لا يطأها، أو يعزل عنها أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها أو أكثر أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل، أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئاً، فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها، لأنها تنافي مقتضى العقد، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع، فأما العقد في نفسه فصحيح، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فلم يبطله. انتهى.
وعليه فلا يصح هذا الشرط، ولكن للزوج أن يتنازل عن حقه في الوطء بعد العقد، وانظري الفتوى رقم: 70965.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1427(13/5217)
العقد المدني والنكاح بدون تسمية المهر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للعقد المدني في الزواج أن يحل محل العقد الشرعي. علما أن العقد المدني عندنا في الجزائر يتضمن كل أركان الزواج من ولي وشهود و..، باستثناء الحديث عن المهر. فهل يجوز أن أعقد على خطيبتي دون أن أدخل بها على أن أتفق معها ومع أهلها على تحديد المهر لاحقا، لأن تحديد المهر ودفعه عندنا يتم قبيل مراسيم العرس. كما أن مجاله محدد ومتعارف عليه عرفيا (جميع السكان في منطقتنا متفقون عرفيا على القيمة التقريبية للمهر) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك موضوعين منفصلين هما:
1- ما إذا كان العقد المدني في الزواج يمكن أن يحل محل العقد الشرعي.
2- وما إذا كان يصح العقد دون ذكر المهر، على أن يتم تحديده لاحقا.
وجواب السؤال الأول أن العقد المدني إذا كان يستوفي جميع الشروط الشرعية للنكاح، من ولي وشهود وصيغة: كأن يقول ولي المرأة أو وكيله: زوجتك بنتي فلانة، ويقول الزوج أو وكيله: قبلت نكاح ابنتك فلانة، ويتم ذلك في حضور شاهدي عدل، فهذا القدر كاف، وتنعقد به الزوجية بين الطرفين وهو عقد شرعي.
أما عن السؤال الثاني: فإن النكاح يصح بدون تحديد المهر، قال الله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة:236] .
ففي الآية دليل على أن المرأة تصبح زوجة ولو لم يفرض لها مهر عند عقد النكاح، إلا أنه يجب لها مهر المثل إن دخل بها الزوج.
وهذا هو ما يسميه أهل العلم نكاح التفويض. ولو حدد لها مهرا ورضيت به كان ذلك صحيحا أيضا.
فالذي لا يجوز هنا هو أن يتم الاتفاق على إسقاط المهر أولا قبل تقرره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1427(13/5218)
إلزام الدولة من أراد الزواج باستخراج شهادة خلو من الأمراض
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
أما بعد، فإنه يشترط في عقد النكاح المدني في بلادنا إحضار شهادة طبية للزوجين تثبت خلوهما من أي أمراض قد تؤثر على العلاقة الزوجية في المستقبل. فهل نقوم بالتحاليل الطبية اللازمة مع أن ذلك قد يكون فيه مشقة وحرج خاصة للمرأة أم نقدم شهادات طبية غير صحيحة لإتمام عقد النكاح. بارك الله فيكم وأرجو عدم الإطالة لأني مقبل على عقد النكاح إن شاء الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مسألة إلزام الدولة كل متقدم للزواج بإجراء الفحص الطبي الوراثي مسألة اختلف أهل العلم المعاصرين فيها على قولين:
القول الأول: أنه يجوز لولي الأمر إلزام الناس بذلك وأن على المتقدمين للزواج التزام هذا الأمر، واستدلوا على قولهم بقول الله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ {النساء: 59} ، وقالوا إن المباح إذا أمر به ولي الأمر المسلم للمصلحة العامة صار ملزما يجب تطبيقه.
القول الثاني: أنه لا يجوز إجبار وإلزام الناس بإجراء هذه الفحوص لكن يجوز تشجيعهم وترغيبهم فيها.
وقالوا إن طاعة ولي الأمر في إيجاب المباح إنما تجب إذا تعينت فيه المصلحة أو غلبت عملا بالقاعدة الفقهية: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ونحن لا نسلم بأن هذا الفحص غلبت فيه المصالح، بل مفاسده تزيد على مصالحه، ثم إن جدواه محصورة في مرض أو مرضين أو حتى عشرة، ومعلوم أن الأمراض الوراثية اليوم أكثر من 8000 مرض، وما زال العدد في ازدياد كلما تقدم العلم، فإذا ألزم الناس بالفحص عنها جميعا فقد يتعذر الزواج وبالتالي ينتشر الفساد.
والذي نراه في هذا أن القول بالوجوب يتجه في حالات دون حالات، ففي حال انتشار مرض معين في منطقة أو فئة من الناس، وكان المتقدم للزواج من هذه المنطقة أو هذه الفئة وهو معرض غالبا لهذه الأمراض التي يتم فحصها في الفحص الطبي قبل الزواج فيجب على هؤلاء الناس التزام تعليمات ولي الأمر وإجراء الفحص المذكور، ويلحق بهذه الحالة أن توجد قرائن تدل على احتمال إصابة المتقدمين للزواج بهذه الأمراض.
أما في غير هاتين الحالتين وأمثالهما فلا وجه لإيجاب الفحص وتعميمه على كل الناس، وإنما يترك الأمر اختيارا، وفي هذه الحالة إذا ألزم الحاكم الناس بهذا الفحص وشق عليهم فعله والتخلص من ذلك الإلزام، فلا نرى مانعا من استصدار شهادة صحية بهذا المضمون بشرط أن يكون الطرف الآخر على علم بحقيقة الأمر وأن هذه الشهادة غير صحيحة في الواقع، وإلا كان ذلك غشا له وفي الحديث: الدين النصيحة. رواه مسلم
وراجع الفتوى رقم: 35822، والفتوى رقم: 48814.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1427(13/5219)
رفض الولي تزويج موليته
[السُّؤَالُ]
ـ[لا أعلم من أين أبدأ حيث وصل عمري 36 عاما وأهلي رافضون لزواجي، منذ فترة أنا كنت مسجلة في موقع زواج، وجاء شاب ولكنه متزوج لخطبتي من أخي وهو متدين ويلقي المحاضرات، وكنت أظن أن سبب اعتراض أخي سيكون لكونه أعجميا، وأنا سأقول لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى وهم يعلمون ذلك، لكن المفاجأة أن أخي رفض لكن بشكل آخر، قال إن أختي ليست جميلة ولن تعجبك، وأختي لم تفكر في الزواج، طبعا أخي مرتاح ولا يحس بي، فلو كان غير متزوج ساعتها سيعلم المعاناة التي أنا بها، وأهلي لا أحد منهم يفكر بي، أي في الخروج معهم أو الجلوس معي وأخذ ما بخاطري، قال الخاطب أنا أريد ملتزمة ولا أريد الجمال حيث قابله خارج المنزل ويفكر أن يأتي ليخطبني من والدي، أنا قلت أخي لأنه سيقف بجانبي ولم أكن أعلم أنه سيعمل كل ذلك، أنا لم أصدق أنه سيأتي بعد، قال لي أخي إن كل الكلام كان كذبا ولكن لم أبين ذلك للرجل، وأنه فقط لمصالحهم الشخصية، وأنا الآن ومنذ يومها لم أذهب لعملهم الخاص لأني لا أستطيع الوقوف بعد الصدمة التي تلقيتها من أخي،أقول لنفسي رضينا بالهم والهم ليس راض بنا، أنا مريضة بالسكر ليس لي أقارب ألجأ إليهم، وهل أقول له أخي رافض أم أصمت، هل أشتري الكفن وأنتظر الموت فقط لأن حالي حال الجدران جماد بدون إحساس أو مشاعر لا أحس بأي شيء.
أتى الشاب إلى منزلنا ولكن لم يجد والدي ساعتها واتصل بأخي مرتين ولم يرد، الآن يأتي ولكن بدون فائدة وأحيانا أفكر أن أبعث له رسالة بأنه سيلقاني في الآخرة وينتهي الموضوع، كنت آخذ حبوبا للاكتئاب ولكن الآن أوقفتها لأنه بدون أي فائدة التقدم في الصحة النفسية، أحيانا أفكر في الانتحار عدة مرات أفكر أن أضع سكينا في صدري بسبب ما أنا فيه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي في النكاح هو الأب، فوضه الله سبحانه وتعالى بذلك لشفقته على ابنته وحرصه على مصلحتها، فينبغي له أن يستشعر هذه المسؤولية وأن يتقي الله فيها وأن لا يجعل منها ذريعة لاستغلال موليته في رغباته الشخصية، فإذا منع الأب ابنته من الزواج ورفض الخطاب لغرض في نفسه كان عاضلاً آثماً، وإذا كان بحجة عدم كفاءة الخاطب، وكانت الفتاة تراه كفؤا، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، قال في بدائع الصنائع: الحرة البالغة العاقلة إذا طلبت الإنكاح من كفء وجب عليه – يعني الولي - التزويج منه لأنه منهي عن العضل، والنهي عن الشيء أمر بضده، فإذا امتنع فقد أضر بها، والإمام نصب لدفع الضرر فتنتقل الولاية إليه. انتهى
أما الأخ فليس له ولاية عليها مع وجود الأب، وليس من حقه أن يرفض أو يعرقل زواجها ممن رضيت به، ما دام كفؤا لها، وسبق أن الكفاءة المعتبرة في الزواج هي الدين والخلق.
وهناك بحث أجرته إحدى الباحثات بعنوان: العزوبية: اكتئاب أم استثمار في بنك الحسنات؟!، ننصح الأخت بمراجعته، تجده على هذا الرابط: http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ID=20562&SectionID=323
هذا ونحذر الأخت من التفكير في الانتحار، فالانتحار من كبائر الذنوب، والمستجير به للتخلص من مشاكل الدنيا وهمومها إنما هو كالمستجير من الرمضاء بالنار، ولتراجع الفتوى رقم: 54026.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1427(13/5220)
زواج المرأة بغير ولي وحكم الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أشكركم أولا على هذه الجهود المباركة وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم أحسن الجزاء، أما بعد،
عندي استفتاء حول أمر خطير جدا، ألا وهو منذ عام 2000 فرت أختي التي تبلغ حينئذ 22 سنة تقريبا من العمر من بيت أمها المطلقة بعد اكتشاف أنها كانت تخرج إلى حفلات بدون إذن أخويها فهددها أخوها بالقتل عبر الهاتف فقررت أن تهرب إلى بيوت المأوى الهولندية، هذه عبارة عن ملاجئ للفارات من بيوتهن، وهذه تربت في هولندا منذ عامها الثاني وترعرعت في بيت غير ملتزم ومحافظ، وقد هداني الله يعني أنا السائل وأخوها الأكبر ثماني سنوات من قبل إلى الالتزام وحاولت مع قدر الإمكان ان تلتزم بالحجاب وكنت شيئا ما متحمسا ومتشددا معها للأسف، وبعد فرارها انقطعت الأخبار عنها فقد تم التستر عليها من طرف مؤسسات الدولة ومنظمات حماية النساء ولكن بعد بحث طويل وعن طريق معارف لنا يشتغلون في مصالح حكومية حصلنا على عنوانها واكتشفنا أيضا أنها متزوجة من غير مسلم وأن لديها طفلا وكان أخي الأصغر مني يريد قتلها فمنعته من ذلك خوفا من الله، وبعد الاتصال بها عبر أختي الكبيرة علمنا أن هذا الشخص أسلم وأنه تم العقد عند إمام تركي، وأمي تطلب منا بالله أن نخلي سبيلها، وقد نصحتها أن تتوب الى الله وتذهب إلى العمرة مع هذا ,الزوج، بين قوسين، هل ما فعلته صحيح أم علي إثم؟، أرجوكم ردوا علي بسرعة فأنا حائر بحق، وهل هذا الزواج يعد قائما حقا أم أنه باطل. أجيبوني بسرعة فأنا في غضب شديد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وقَعَتْ فيه أختك من المحرمات كهروبها من بيت حضانتها وما آل إليه أمرها هو في الحقيقة نتيجة حتمية لمن يقيمون في تلك البلاد، ولكنه مع ذلك لا يجيز قتلها، فقتل النفس المسلمة من كبائر الذنوب حتى من أجاز الشرع قتلهم لمسوغ شرعي فإنه يقتلهم ولي الأمر، وليس لأفراد الناس القتل أو القطع أو غير ذلك مما هو من خصائص ولي أمر المسلمين، فالحذر الحذر من الإقدام أو التفكير في ذلك، أما هي فيجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك، وانظر الفتوى رقم: 24929، ولتقوموا أنتم بنصحها وتوعيتها، فإن المنكرات والفساد لكثرتها في تلك البلاد تنهار أمامها النفوس الضعيفة، فلا تكونوا عوناً للشيطان على أختكم.
وأما بشأن العقد الذي تم بعد إسلام من كانت معه، فإن كان تم بحضور شاهدي عدل، فهو نكاح صحيح في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وغير صحيح عند جمهور العلماء، ولذا فإننا ننصحكم بأن تقوموا بتجديد عقد نكاح أختكم على ذلك الرجل حتى يكون نكاحها صحيحاً اتفاقاً، وما رزقهم الله من أبناء في ظل ذلك العقد السابق فإنهم ينسبون إلى أبيهم ويرثونه ويرثهم.
وما فعلته أنت صحيح، ولكن الأفضل والأولى كما سبق أن يجدد عقد النكاح، وهذا لا يكلفكم شيئاً، إلا أن يقول ولي أختك لذلك الرجل زوجتك فلانة، ويقول الرجل: قبلت نكاح فلانة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1427(13/5221)
عقد النكاح إذا تم بغير رضا الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد خطبت منذ شهرين وقد تم كتب الكتاب والزواج بالأمس ولكني في فترة الخطوبة لم أرتح للشاب رغم أنه متدين وذو خلق ولكن لا أرتاح له ومن تحتم العيش معه بعد شهر، المشكلة هي أن فترة الخطوبة لم تمنح لي للتفكير ولكن كانت لتجهيز كتب الكتاب وعندما أردت أن أقول رأيي وجدت أمي تقول إنه لا يجوز لي هذا وقد تم صرف أموال وبأني إذا رفضت وهو شخص ذو أخلاق فإن الناس سيقولون إني غير أخلاقية ولكني لم أقل إنه غير أخلاقي، ولكن أنا لا أتحمله والزواج يتم عن تفاهم، أنا الآن أقطن في فرنسا للدراسة وهو كذلك، ما أردت قوله أني أريد أن أدرس فقط والزواج فيما بعد، هذا هو هدفي في الحياة وكونه يدرس ويكبرني بعامين وهو لا يملك شيئا ولكن يريد الزواج ليعف نفسه فقط، ولكني لست مجبرة أن أتقبل شابا لا أشعر أنه رجل بل شاب يدرس، أنا لا أكلم عائلتي الآن ولا أريده والزواج الذي أقيم بشهود وبرضا الوالدين لم يكن برضا مني وهذا على حسب ظني يبطل الزواج؟ لا أريد أحدا اليوم لدي الله فقط في هذا، وإذا أتى ليطالب بحقه كزوج فسأفر أو أبلغ الشرطة؟
أردت فقط أن أدرس وأنا متدينة وهذا ليس بالشيء السهل هنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جمهور العلماء على استحباب أن تشاور البكر ولكن لو زوجها وليها دون رضاها فإن النكاح صحيح وهذا خاص بالأب والجد، أما ما عداهما من الأولياء فليس لهم ذلك بل لا بد من رضاها، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يجوز إجبار البكر البالغ على الزوج، ولو كان المجبر لها هو الأب أو الجد، وأما إذا تم عقد النكاح بموافقتها ولكنها كارهة فإن النكاح صحيح حتى عند أبي حنيفة رحمه الله، والفتوى عندنا في الشبكة في هذه المسألة بقول أبي حنيفة رحمه الله، وانظري الفتوى رقم: 68737، والفتوى رقم: 34871.
وعموما فإننا ننصحك بالتريث في الأمر وإمعان النظر فيه والقبول بهذا الرجل إن كان مقبولا في دينه وخلقه وليس فيه ما يعاب، وكونه طالبا ليس عيبا يستدعي أن تطلبي الطلاق أو الفراق، وننصحك أيضا باستخارة الله تبارك وتعالى واستشارة أهل الخير من أقاربك ومن يعلم بحالك، ولا يجب على المرأة القبول برجل بعينه كما سبق في الفتوى رقم: 73544، ولكن هذا قبل الزواج، أما في حالك أنت فقد تم عقد الزواج، وقد نص الحنفية على أن الولي لو زوج البكر البالغ بدون علمها ثم بلغها الخبر فرفضت فلها الفسخ أو أجازت ما فعل وليها فالعقد صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1427(13/5222)
حكم الجمع بين النكاح والشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن شرعا أن ينص في عقد الزواج على الشراكة بين الزوج والزوجة في كل شيء فيما بعد الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد الشراكة على النحو المذكور في السؤال يشتمل على كثير من الجهالة والغرر اللذين إذا دخلا في عقد أفسداه، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الغرر. كما في صحيح مسلم وغيره، وبالتالي فإنه لا يجوز وحده ولا مع النكاح، وأما النكاح فقد نص غير واحد من فقهاء المالكية على أنه لا يجوز أن يجتمع مع غيره من بيع أو شركة، قال خليل في مختصره معددا مفسات عقد النكاح: وباجتماعه مع بيع، قال الخرشي، وهو أحد شراح المختصر المشهور: أن النكاح في هذه المسألة فاسد لصداقه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل وهو ما إذا اجتمع مع البيع أو القرض أو الشركة، في عقد واحد للجهل بما يخص البضع من ذلك أو التنافي للأحكام بينهما، فإن النكاح مبني على المسامحة، والبيع وما معه مبني على المشاحة. اهـ. وفي المدونة: وقال الإمام مالك: لا يجتمع في صفقه واحدة نكاح وبيع. اهـ
وإذا كان البيع المستوفي لشروط صحته أو الشراكة لا يصح أن يجتمع مع النكاح ويفسده عند كثير من أهل العلم فما بالك إذا كان البيع أو الشراكة فاسدا. وعليه فإنا نرى أنه لا يجوز الإقدام على العقد المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1427(13/5223)
القاضي والمأذون في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا للرد على الفتوى رقم 75194، ولكن هل المقصود بالقاضي المأذون مع العلم أنها وكلت خالها أمام المأذون وأمام الناس، وعذرا أرجو سرعة الرد.
وفقكم الله لما فيه الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعني بالقاضي المأذون، فالمأذون مهمته توثيق النكاح فحسب، أما القاضي فهو من ترفع إليه الخصومات فيقضي فيها ويلزم الحق أهله، فهو نائب عن السلطان الذي هو ولي من لا ولي له، والمعني بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الخمسة إلا النسائي، فإذا رفع إليه هذا التشاجر قام بتزويجها أو توكيل من يزوجها، فإذا وكل المأذون فيصح النكاح حينئذ، أما توكيل المأذون من قبل المرأة فلا يغير شيئا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1427(13/5224)
رضا الولي بالعقد الباطل هل يجعله صحيحا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفتائي، أنا فتاة يتيمة الأب تمت خطبتي لشاب كفء لي وتم الاتفاق على كل شيء من شبكة ومقدم ومؤخر، ولقد طلبنا من أهلي حين الخطبة أن يتم عقد قراننا، وذلك لشدة تعلقنا وحبنا لبعض وخوفاً من أبسط الأشياء التي قد يحاسبنا الله عليها ألا أن الأهل رفضوا عقد القران على أن يكون عند الزفاف مباشرةً، فقمت أنا وخطيبي بناء على حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق، ولعلمنا أن طلاق الهازل يقع والعتاق أيضا (ونحن جادون ولسنا هازلين) ، بأن قال لي زوجيني نفسك على كتاب الله ودين نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) ، فقلت زوجتك نفسي على كتاب الله ودين نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) وأشهد الله على ذلك، ثم قال هو وأنا قبلت زواجك وأشهد الله على ذلك، وذلك خوفا من حساب الله لنا على ما يقع بيننا من قبلات وأحضان ومداعبات (جنسية) ، حيث أردنا أن نكون أزواجا أمام الله إلى أن يتم الزفاف وهو لم يتبق عليه سوى أقل القليل (شهرين بإذن الله) ، مع العلم بأننا نصلي ونقرأ القرآن معا منذ ذلك اليوم، الرجاء أريد أن أعرف حكم هذا الزواج، وهل هو مقبول عند الله، وإن كان هذا الزواج باطلا هل يدأ عنه البطلان إعلام أخي (وليي) بعد أبي وقبوله له، وما حكم ما كان بيننا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأ وليك حيث أخر عقد النكاح، وخالف هدي الإسلام في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً. رواه الإمام أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 74490.
وأخطأت أنت وهذا الرجل حيث تركتما هدي الإسلام، وكان الواجب عليكما الصبر حتى يتم عقد النكاح، والزمن المتبقي يسير، وما فعلتماه لا علاقة له بالشريعة لا من قريب ولا من بعيد، وقوله لك (زوجيني نفسك على كتاب الله ودين نبيناً محمد صلى الله عليه وسلم) كذب، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يصحح ما فعلتماه، ولا يرضى به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وعموما فعليكما التوبة النصوح والإقلاع عن ارتكاب الفاحشة، حتى يتم عقد النكاح، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 50045.
وخلاصة القول أن هذا الذي تم بينكما ليس بزواج شرعي، ولا اعتبار له، ولا ينفع بعد ذلك أن يعلم ويرضى به وليُّك، فإن رضاه بالعقد الباطل لا يجعله صحيحاً، بل لا بد أن يعقد لك عقدا جديدا مكتمل الشروط والأركان.
وأما ما كان بينكم من الاستمتاع والنظر والخلوة فيجب عليكما أن تتوبا منه توبة نصوحا، وتندما على فعلكما الشنيع، وإن حصل من الاستمتاع حملٌٌ فإنه ينسب إلى هذا الرجل، لأن كل نكاح اعتقد الزوج صحته، فالأولاد ينسبون إليه شرعا، وإن لم يكن العقد صحيحا في نفس الأمر، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 64062.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1427(13/5225)
الزواج العرفي بغير إذن الولي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 20 سنة تعرفت على شاب وخوفا من أن نغضب الله قررنا الارتباط إلا أن الحظ لم يصبني فتمت خطوبتي إلى شخص، وخوفا من الفراق تم الزواج بالشاب عرفيا وبدأنا نتقابل، ولكني ما زلت بنتا، وفى يوم علمت أنه سبق له الزواج ولديه طفل، سؤالي هو: هل يصبح الزواج باطلا لأن ما بني على باطل فهو باطل، الآن أاود أن أطلق منه فما الواجب فعله، وكيف أتوب إلى الله ليغفر لي، ما حكم أفعالي هذه فى الإسلام، كان يقول لي لو فعلت كذا فأنت طالق وكنت أفعله وأقول له أنا الآن طالق يقول لي إن نيتي لم تكن فى الطلاق بل قلتها من أجل التخويف، فهل فعلاً تعد طلاقا، لقد تغير جذريا وترك الصلاة وصاحب النساء ولا أود البقاء معه وهو يرفض فكيف لي بالطلاق، وهل لو تزوجت غيره سيعد ذلك باطلا، وهل العرفي حلال، مع العلم بأنه عرف به الكثير من أهلي حتى يصبح حلالا، كيف لي أن أتخلص من ذلك وأعود لديني وربي، مع العلم بأنه أخفى عني الكثير مثل زواجه وولده وسنه وعلاقاته، أفيدوني أفادكم الله؟ وبالله التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك كنت تحبين شخصاً، وتم خطبتك لغيره، فقمت بفعل زواج عرفي بينك وبين من كنت تحبينه، وهذا يعني أن النكاح تم خفية بدون إذن وليك، فإن كان الأمر كذلك، فنقول: إن هذا الزواج باطل لأنه تم بلا ولي، وقد سبق أن أوضحنا أن النكاح العرفي يأتي على صورتين، كما في الفتوى رقم: 5962، والفتوى رقم: 74108.
ولا تحتاجين في التخلص من هذا الزواج إلى طلاق، لأن الطلاق إنما يكون بعد نكاح صحيح، وهذا النكاح باطل كما سبق، ويجب عليك التوبة إلى الله جل جلاله مما بدر منك، بأن تندمي على فعلك السابق وتقلعي عنه فوراً وتعزمي على عدم العودة إليه أبداً.
وهذا الفعل الذي بدر منك لا فرق بينه وبين الزنا، إذ باستطاعة أي زانيين قبل أن يفعلا الفاحشة أن تقول المرأة زوجتك نفسي ويقول الزاني قبلت نكاحك ثم يفعلا ما أرادا من الفواحش، وهذا لا يقوله عالم، ولا يرضاه من في قلبه ذرة إيمان.
وأما سؤالك عن قوله (إن فعلت كذا فأنت طالق) فنقول: سبق أنه ليس زوجاً لك، لأن العقد غير صحيح، وعليه فكل هذا الكلام يعتبر لغواً لا قيمة له، وإخفاؤه عنك بعض المعلومات كسنه وعمله وزواجه، لا يغير في الأمر شيئاً، إذ هذه المعلومات لا يلزم الرجل ذكرها لمن أراد أن يتزوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1427(13/5226)
القوامة من آثار عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد علمت أن الزوج سوف يسأل عن تصرفات زوجته من حيث التبرج والصلاة وأمور أخرى، فهل يسأل الزوج عن تصرفات زوجته بعد كتب الكتاب مباشرة أم بعد الدخول بها، وجزاكم الله خيرا وهدانا وهداكم إلى ما فيه رضاه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الله عز وجل القوامة للرجل على المرأة، قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء 34} . قال القرطبي: قيام الرجال على النساء هو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها, وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز (أي الخروج) , وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية. انتهى
والقوامة أثر من آثار عقد النكاح، فيجب عليه إلزامها بالحجاب وغيره من الفرائض، ولو قبل الدخول، لأنها صارت زوجته، وثبت له حق القوامة عليها بالعقد، وإذا كان العقد ينص على تأخير الدخول، ولم يتمكن من حق القوامة لعدم قدرته عليها لم يكن عليه حرج في ذلك، ولكن يجب عليه النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب استطاعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1427(13/5227)
زوج الأخت هل يزوج أخت امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت ثم طلقت ومكثت سنة في بيت أبي، وفي يوم من الأيام قمت بزيارة لأختي وزوجها وكان عندهم شاب أعزب فأحبيته فطلبني للزواج من زوج أختي دون علم والدي فتزوجت هذا الشاب وكان العقد في المحكمة شرعيا بتوكيلي زوج أختي يعقدني دون علم والدي فتزوجنا سرا ومكث والدي قرابة 6 أشهر يبحث عني ولم يجدني فاعترف زوج أختي بأنه هو الذي عقدني ثم بعد عام من زواجنا رزقنا بولد ولكن والدي حتى اليوم لم أره ولم يرني، فما حكم هذا الزواج وحكم الولد الذي أنجبناه. جزاكم الله ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك أن توكلي زوج أختك ولا غيره في تولي عقد نكاحك ما دام أبوك موجودا، بل إن زوج أختك إذا لم يكن بينك وبينه محرمية فهو أجنبي عنك لا يجوز له أن يختلي بك ولا أن يرى شيئا من جسدك فهو كغيره من الأجانب، وعليه، فإن هذا العقد يعتبر بدون ولي، وقد اختلف أهل العلم في اشتراط الولي لصحة النكاح، فالجمهور منهم على اشتراطه، والنكاح عندهم بدون ولي فاسد يجب فسخه، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 66070، والفتوى رقم: 61362، وعلى الرأي الآخر النكاح صحيح، ولكن الرأي الأول هو الراجح، ويتفق الرأيان على الصحة فيما إذا كان الذي تولى عقد النكاح أو حكم بصحته قاض يرى ذلك، أما الولد فهو لاحق بمن تزوجك للشبهة القائمة.
وأخيرا ننصح السائلة بإرضاء والدها وببره وصلته، فإن بر الوالدين من آكد الواجبات وعقوقهما من أكبر المحرمات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1427(13/5228)
الزواج عن طريق مكاتب الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزواج عن طريق مكاتب الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من ذلك بشرط أن يتم النكاح مكتمل الشروط والأركان بحضور الولي والشهود مع مراعاة الضوابط المبينة في الفتوى رقم: 210، والفتوى رقم: 39367.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1427(13/5229)
حكم نكاح الشبهة
[السُّؤَالُ]
ـ[- شاب خطب فتاة ثم قال لها: زوجيني نفسك (جهلا منه) فردت عليه: زوجتك نفسي (جهلا منها) ثم عاشرها فحملت منه ثم تزوجها , وهما الآن نادمان ويريدان التوبة فماذا يفعلان؟ وما حكم هذا الجنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانا يعتقدان صحة هذا النكاح فهو نكاح شبهة، ولا إثم عليهما، ويلحق الجنين بالزوج. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 17568.
والزواج من حيث هو باطل، ويجب فسخه، ولهما أن يجريا عقدا جديدا بمهر جديد، ولو في عدتها منه لأن الماء ماؤه، وراجع الفتوى رقم 74213.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1427(13/5230)
الإيجاب والقبول بغير ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[أهلي لا يوافقون على الارتباط بشخص يعتقد بعض العقائد الضالة كتكفير كثير من الصحابة وسب عائشة ورميها بما برأها الله منه وأنا مسلمة سنية حاولت أنا وهو أن نتزوج عند شيخ لأننا نحب بعضنا لكنه طلب ولي أمري وأنا عمري26 سنة فقلت له زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله وعلى الصداق المسمى بيننا وأجابني قبلت زواجك على كتاب الله ورسوله والصداق المسمى بيننا، كنا بمفردنا أريد أن أعرف هل تم الزواج لأني لا أريد الوقوع بالحرام أرجو الرد في أقرب وقت لأن ضميري يعذبني ولا أعرف ماذا أفعل ونحن متفقون أن نتزوج في المحكمة عندما يؤمن الشاب مستقبله من الناحية المادية وأنا لا أستطيع الاستغناء عنه أريد أن أعرف إذا تم الزواج لأنني لا أستطيع أن أحضر شاهدين لا أريد أن يعلم أحد، هل يتم الزواج بمجرد أن قلت له زوجتك نفسي وأجابني بأنه موافق أو لم يتم الزواج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت فيما ذكرت من حرصك على موافقة الشرع وعدم الرغبة في الوقوع في الحرام، وهذا من شأن المؤمنة، واعلمي أن للنكاح الصحيح شروطا لا بد من توفرها، ومن أهمها وجود الولي والشهود، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بل لا بد من وجود وليها وإلا كان النكاح باطلا، روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلا ث مرات وبهذا تعلمين أن ما حدث بينك وبين هذا الشاب من إيجاب وقبول لا يعتبرصحيحا هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من رجل يعتقد عقائد مكفرة كسب الصحابة واعتقاد أنهم قد ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليلا منهم ونحو ذلك من هذه العقائد الفاسدة، فكيف ترضى مؤمنة أن تعاشر رجلا هذا حاله , وعلى كل حال فالواجب عليك الإعراض عن الزواج منه وطاعة أهلك ولعل الله تعالى يبدلك من هو خير منه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} وقال سبحانه: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1427(13/5231)
حكم من وكلت خالها ليزوجها بغير موافقة أخيها
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي متوفى وليس لي أشقاء رجال وأختي تزوجت من شخص أنا أرفضه ووكلت خالها وبيني وبين زوجها مشاكل وليس بيني وبين أختي اتصال ولكن لو رأيتها سوف أسلم عليها ولكني لا أريد الاتصال بها فهل هذا قطع رحم؟ وهل هذا الزواج صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج لا يصح بغير ولي، والأخ ولي عند فقد الأب والجد، فلا يصح النكاح بدونه أو من يوكله، وإذا عضل الولي موليته من الزواج من الكفء، زوجها القاضي أو وكل من يزوجها، أما الفتاة فليس لها أن تتولى عقد النكاح، ولا أن توكل من يزوجها، فإذا تم الزواج بغير ولي، ولا توكيل من ولي ولا من قاض، فالزواج غير صحيح، هذا عن الزواج.
أما عن صلة الأخت فيجب على الأخ أن يصل أخته، ويحرم عليه قطعها، والصلة مرجعها إلى العرف، فما استقر في عرف الناس في مكان معين أنه قطيعة فيحرم، وما استقر من أنه صلة فيجب منه ما يخرج عن وصف القاطع، فإذا كان عدم الاتصال يعد هجرا وقطيعة في العرف فيحرم، ويجب عليه الاتصال ولا يكفي السلام عند اللقاء بها، وتراجع الفتوى رقم: 7683.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1427(13/5232)
النكاح بغير ولي باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد إجابة دينية على سؤالي، هل يجوز الزواج العرفي بوجود شاهدين ومأذون وقبول من الطرفين ومهر، ولكن غير موثق ولا يوجد ولي للمرأة، مع العلم بأني أريد الزواج العرفي بهدف عدم تحريم الخروج مع البنت التي أريد الزواج منها وليس بهدف النكاح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت شروط النكاح التي لا يصح إلا بها في الفتوى رقم: 49075.
ومنها الولي، فلا يصح النكاح بغير ولي، وهو باطل، وإذا قلنا ببطلانه فلا يصح بموجبه خروج الرجل مع المرأة، إذا قصد بالخروج السفر كمحرم، ومن باب أولى إذا قصد به خروجاً آخر، لأنه ليس بينه وبينها محرمية، ولا زوجية صحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1427(13/5233)
تولي الأخ نكاح أخته
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك فتاة عربية تقيم في السعودية متوفى والدها وتسكن مع والدتها وأخيها البالغ من العمر 16 سنة، عمرها 24 سنة حيث تقدم لها شاب سعودي يريد الزواج منها ولابد من وجود ولي لها لكي تتزوج، فهل يحق لأمها أو أخيها أن يكون أحدهما وليا لها مع العلم أن عمها يقيم في نفس المدينة التي هم بها ولكنه لم يؤد اتجاههم أي حق من حقوههم ولم يسأل عنهم منذ توفي والدهم ولا حتى بالهاتف، والفتاة خائفة أن يتعنت عمها في موضوع الزواج إن فرض القاضي حضور العم بأن لا يوافق..
هل يحق لها أن يكون أخوها وليا لها، أو أن يكون القاضي وليها إن علم بذلك؟؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط ولاية النكاح الذكورة، وبالتالي فلا حق للأم في ولاية نكاح هذه البنت، وما دام أخوها قد بلغ هذه السن فهو أولى بأن يتولى نكاح أخته، ولا ولاية لعمها عليها ما دام أخوها أهلا لذلك، وتراجع الفتوى رقم: 22277 ولو قدر أن انتقلت الولاية للعم لأي سبب شرعي وامتنع العم عن تزويجها كان للقاضي النظر في الأمر ورفع الضرر عنها، وتراجع الفتوى رقم: 3686.
وننبه إلى أن الإسلام يحرص على أن تكون العلاقة بين المسلمين على أحسن حال من المودة والوئام ولا سيما ذوي الأرحام، فينبغي السعي في تحصيل ما يصلح العلاقة مع هذا العم، فإن عم الرجل صنو أبيه. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتراجع الفتوى رقم: 24091 والفتوى رقم: 68528.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1427(13/5234)
منع الأخ لأخته من الزواج حرام ومنكر
[السُّؤَالُ]
ـ[لقريبي صديق وقريب في ذات الوقت تقدم هذا الصديق للزواج من أخت قريبي منذ حوالي عشر سنوات تقريبا إلا أن قريبي ونتيجة خلاف بينه وبين صديقه هذا رفض هذا الزواج ولا يزال إلى الآن مصراً على رأيه رغم المساعي من العديد من فعالين للخير بينهم شيوخ أفاضل بينوا له مغبة تعنته هذا.. وهو يهدد إخوته ووالدته بأنه سوف يفعل فى نفسه شيئا لا تحمد عقباه أو أن يهاجر ولن يروه ثانية.. إلخ، من التهديد الذى شل حركة والديه وإخوته عن أن يتخذوا قرارا في هذا الزواج.. وأصبحت أخته البالغة من العمر الآن ثمان وعشرين عاما رهينة تعنته هذا.. آمل منكم موافاتي برأي الدين في مثل هذا المتعنت والمصر على أمره وأن تبينوا له مغبة فعله هذا حيث إنه في الوقت الذي عضل فيه أخته وضع والديه في خيار صعب بين إرضائه وإخلاء سبيل أخته للزواج ممن تريد وترضى.. مع العلم بأن المتقدم للزواج لا يعيب عليه أحد من أهله بشيء.. أرجو استلام ردكم الشافي والكافي الذي أستطيع أن أقدمه إليه لعل قلبه يلين بكلام الله.. والله ولي التوفيق.. ولكم منا جزيل الشكر والاحترام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حق لهذا الأخ في منع أخته من الزواج بكفئها، ويحرم عليه عضلها، وعليه أن يتقي الله فيها، وأن يترك الحمية وينقاد لأمر الله، فقد روى البخاري: أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفاً، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله.
وعليه أن يعلم أن ما يفعله إضافة إلى كونه عضلاً محرماً فإنه كذلك عقوق للوالدين، وقطع للرحم، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا العمل الذي جمع عدداً من المعاصي الكبيرة الموبقة والعياذ بالله. وفي حال وجود الأب فهو ولي البنت، ويجب عليه أن يزوجها دون التفات إلى تهديد هذا الولد العاق، ولا يجوز له حرمان البنت من حقها للخوف على الولد ونحوه، فإن لم يفعل فإن الولاية تسقط عنه، وللفتاة رفع أمرها إلى القاضي الشرعي بنفسها أو عن طريق وكيلها ليزوجها. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 9728.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1427(13/5235)
زواج بطريقة غير تقليدية،
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي طويلة جدا ولكني سوف أحاول إيجازها، أنا امرأة متزوجة منذ 10 سنوات وقد رزقني الله بولدين، طريقة زواجي لم تكن تقليدية فقد عصيت أهلي وارتبطت بزوجي لأني كنت أعتقد أن الحياة ليس لها معنى من دونه، باختصار بعد أن أنجبت ابني الأول بدأت معاملة زوجي تتغير فهو لا يريد أطفالا في تلك الفترة بداعي أننا نقيم في بلد غريب وزادت المسألة تعقيدا بعد إنجابى لطفلي الآخر، انشغل زوجي في ملذات الحياة وأهملني بكل ما تعني الكلمة، كنت أنا الأم والأب كان يسافر كثيرا وعندما يرجع لم أجد منه معاملة جيدة تحملت من أجل الأطفال وكان أبي وأمي ينصحونني بالصبر مرت الأيام والسنوات وأنا أشعر بحاجة ماسة لإنسان يحترمني، كان يضربني يشتمني حتى أمام أبنائي، باختصار مفيد اتجهت في اتجاه خاطئ، تعرفت على إنسان متزوج أدخلني إلى عائلته وعرفني إلى امرأته بحجة أن هذه أفضل طريقة لمنع حدوث الخطأ ولكني كنت أغار من زوجته أحسدها على علاقتها مع زوجها، وكنت أصارحها بذلك، عرفتني عن قرب وبدأت تعرف كل كبيرة وصغيرة، زينت لي الحرام وكانت تقول لي أعرف أنك تحبين زوجي وهو أيضا يحبك، حاولي أن تعيشي حياتك وإن الله غفور رحيم، كنت أعود من هناك أحاول أن أوضح لزوجي بأني في أمس الحاجة له ولكنه يتجاهلني ويصدني منذ3 أشهر، عرف زوجي بموضوعي عن طريق أقرب إنسانة لي صديقتي التي حاولت إقامة علاقة معه، وبدأت تدخل الشك إلى قلبه تجاهي، في أحد الأيام دخل إلى البيت وسألني ما بيني وبين فلان فاعترفت له بأني أحبه ومن هنا بدأت مسيرة عذابي طلقني وبعد ذلك ضربني وحضر الأهل من الطرفين وحاولوا إصلاح الأمر عندها اتجه زوجي إلى الله وبدأ يصلي وترك شرب الخمر واعترف لي بأنه يقيم علاقة مع امرأة منذ6 سنوات، عشت في دوامة منذ أن عرفت ذلك ولكني الآن أرفض أن أكمل حياتي معه فأنا لا أستحق منه ذلك، فقد كنت أحبه كثيرا أرعى بيته وأحفظه، وفي النهاية وقعت في الحرام لأنه أهملني، لا أستطيع أن أعيش معه قررت الانفصال عسى الله أن يغفر لي وله ويعوضني خيرا في أبنائي ويرزقه امرأة صالحة جميلة كما يتمنى تمنعه من أن يسلك طريقه الأولى، أريد منكم نصيحة تساعدني على أن أقف على قدمي من جديد، وادعوا الله أن يغفر لي ويرحمني وأن يبرد النار التي في صدري فقد أدركت أني كنت أعيش في كذبة كبيرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أولا أيتها الأخت السائلة أن تتوبي إلى الله تعالى من هذه العلاقة الآثمة التي أقمتها مع ذلك الرجل المتزوج، ومن العجب أنها كانت بعلم من امرأته وبإخبار منه لها، والأعجب أنها دعتك إلى الوقوع في الفاحشة مع زوجها، ولا شك أن هذا دليل على قلة الإيمان وغلبة الفسق والمجون، والواجب على الجميع التوبة إلى الله تعالى قبل أن يحل سخطه وعذابه عليهم.
هذا وقد ذكرت في سؤالك أن الزواج قد تم بطريقة غير تقليدية، قد عصيت فيها الأهل، فإن كنت تقصدين أن الزواج قد تم بغير ولي فهذا النكاح باطل على الراجح من أقوال العلماء؛ لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وصححه الألباني والأرناؤوط عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وما دام النكاح باطلا فلا بد من فسخه، وننصحكما والحالة هذه بتجديد العقد بطريقة شرعية صحيحة، فقد ذكرت أن زوجك قد تاب إلى الله من ممارساته الآثمة وأصبح مواظبا على الصلاة وعلى طاعة الله، ولذلك فهو أهل لأن يكون زوجا لك إذا تبت إلى الله أنت كذلك، لاسيما أن لك منه ولدين، وبالمناسبة فإن الولدين ينسبان إليه إذا كان معتقدا صحة نكاحه لك، وأما إذا كنتما قد تزوجتما زواجا صحيحا فننصحك بالتمسك بزوجك مع التوبة إلى الله، ونذكرك بأنه مما يعين على صلاح الأولاد أن ينشأوا تحت رعاية أبويهم، كما نذكرك والحالة هذه بما رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1427(13/5236)
تزويج العم ابنة أخته بإذن أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[قد تزوجت من قريب لي بعقد زواج عرفي بعد محاولات باءت بالفشل من الأهل لتمام هذا الزواج وأعلمنا الأهل، وبعد مرور سنة دخلنا بنفس العقد، مع العلم بأنه كان هناك شهود وصداق ومؤخر، فهل ينطبق علي حكم الزانية، أرجو إفادتي، ثم بعد ذلك علم الأهل بالدخول منا أيضا وقرروا أن يعقدوا بشكل رسمي، ولكنهم مضطرين وغير موافقين أيضا إنما هو اضطرار ولم يقبل أبي أن يكون وليا لي فكان وليي هو عمي، ويقولون لي إن هذا العقد باطل أيضا لأنه على غير رغبتنا، ولكننا مضطرين، فهل هذا صحيح أرجو إفادتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على ولي المرأة أن يمنعها الزواج، ويضطرها بهذا المنع إلى الوقوع في الحرام، وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 74490، وعموماً فالنكاح الذي تم بلا ولي نكاح باطل، والزواج العرفي يطلق على صورتين، وقد سبق ذكرهما وذكر حكمهما في الفتوى رقم: 29442 فتراجع.
وكان عليك أيتها الأخت الكريمة حين منعك أهلك الزواج أن ترفعي أمرك للقضاء ليجبر الولي على تزويجك، أو يتولى تزويجك القاضي الشرعي المعتبر، وعليك الآن التوبة إلى الله تعالى مما فعلت، فإنك أقدمت على عقد نكاح فاسد، وهذا محرم لا يجوز.
وإذا كنتم قد عقدتم عقد نكاح آخر تولى عمك بإذن أبيك تزويجك فيه، وكان بحضور شاهدي عدل فهو نكاح صحيح ولا يؤثر على صحته قولهم (إنهم مضطرون وإن العقد غير صحيح) ، لأنهم غير مضطرين، بل هم مخطئون بمنعك من الزواج من هذا الرجل أول الأمر ما دام كفئا لك وأنت راضية به زوجاً، وليس عليك عدة الاستبراء من الوطء السابق الذي كان بشبهة على الراجح، لأن الناكح هو صاحب الشبهة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 50775.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1427(13/5237)
العبد ليس كفئا للحرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زواج العبد بالحرة إن صح التعبير وبالأخص في حالات رضى الولي أو عدم رضاه أو في حالة رضى المرأة فقط؟
وما هي الشروط الواجب توفرها والتي من خلالها يمكننا أن نطلق كلمة عبد على إنسان عصر اليوم
هذا ومع العلم بأن هناك من يقول توارثناهم ... إلخ؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن زواج العبد بالحرة، فقد ذهب الحنفية والشافعية، وهو الصحيح عند الحنابلة، إلى أن الحرية من خصال الكفاءة، فلا يكون العبد كفئا للحرة. واستدلوا بما روى عروة عن عائشة: أن بريرة أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان زوجها حرا لم يخيرها، واختلف المالكية في كفاءة العبد للحرة أو عدمها. فأجاز ابن القاسم نكاح العبد عربية، وقال عبد الباقي: إنه الأحسن, ورجح الدردير عدم كفاءة العبد للحرة، وقال الدسوقي: إنه المذهب. انتهى من الموسوعة الفقهية مختصرا.
والرق في اصطلاح الفقهاء هو: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والأصل في الإنسان الحرية والرق طارئ. والله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض الكفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427(13/5238)
شروط صحة زواج المسيار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي مشروعية زواج المسيار حيث إني مطلقة، وعندي طفلة، وأريد أن أتزوج زواج مسيار وأنا لا أريد أن أغضب الله ولكن بدون معرفة الأهل فهذا الشخص لن يوافقوا عليه وكذلك ظروفي لا تسمح بترك أمي، ولا أريد الإعلان عن هذا الزواج حيث إني أخاف على حضانة ابنتي، أرجو الإفادة؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المسيار جائز وسبق حكمه في الفتوى رقم: 3329، ويشترط فيه شروط النكاح من الولي وغيره من الشروط، فإذا اختل فيه شرط كعدم الولي لم يصح. وإذا كان الرجل المتقدم كفؤا لك، فليس لوليك رفض تزويجك به، وإذا رفض فإنه يكون عاضلا، ويحق لك رفع أمرك إلى القاضي، لينقل الولاية إلى غيره، أو يقوم بتزويجك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 72851.
ولا يؤثر عدم الإعلان عن الزواج في صحته، فالزواج صحيح وإن لم يعلن عنه، ولكن يستحب إشهاره.
وبزواج الأم يسقط حقها في حضانتها لابنتها، وتنتقل إلى من يليها من الحاضنين، إلا أن يتازل عنها الحاضن.
ولا يجوز لها منع الحاضن من حقه بإخفاء النكاح أو بأي وسيلة أخرى، ولكن بإمكانك إذا تزوجت أن تطلبي ممن له الحضانة بعدك أن تبقى البنت عندك، والغالب أنه يوافق إذا لم تكن بينكم مشاكل سابقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427(13/5239)
يجوز للإنسان أن يعقد في عدة نفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من فتاة بدون ولي ودخلت بها ثم طلقتها لأن الزواج بدون ولي حرام ثم وبعد الطلاق بيومين تزوجتها بولي وهو ابن عمها وزوج أختها الكبرى فما مدى صحة هذا الزواج وهل كان لابد من مرور العدة عليها أم لا وماذا أفعل الآن وهي مازالت على ذمتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح عقد النكاح إلا بولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم وصححه الألباني.
ولا يصح إنكاح الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب وعدم عضله أو غيبته على الراجح من أقوال أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: 32427، وأحق الأولياء بتزويج المرأة: أبوها ثم جدها ثم ابنها فالأخ الشقيق فالأخ لأب ثم الأقرب فالأقرب على تفصيل معروف عند الفقهاء, ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها، فإن كان هناك من الأولياء من هو أقرب من ابن عمها لم يصح نكاحها المذكور.
أما من حيث أنه تزوجها في العدة فلا حرج في ذلك ما دام أن العدة منه.
قال الشبراملسي الشافعي في حاشيته على نهاية المحتاج: ويجوز للإنسان أن يعقد في عدة نفسه سواء كانت عن شبهة أو طلاق. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1427(13/5240)
لا ينعقد النكاح بموافقة البنت وأهلها وقراءة الفاتحة
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على فتاة في الإنترنت، وبعدها بدأنا نتحدث عبر الهاتف، فأعجبنا ببعضنا إلى درجة كبيرة، رغم البعد الذي بيننا، فأنا مقيم في المهجر، وهي في بلدنا الأصلي المغرب، فتطورت العلاقة، فأصبحنا نحب بعضنا كثيرا، انتهزت أول فرصة لزيارتها، قصد التعرف عليها أكثر، وكذا عائلتها، رغم أن عائلتي كانت رافضة لهذه العلاقة بدعوى عدم معرفة نسب الفتاة وأهلها، ولكنهم قبلوا بعد ذلك لأنني أصررت على ذلك، وبالفعل رحبوا بي، واستضافوني كابن لهم، ووعدتهم بمرافقة عائلتي لي في فرصة أخرى، فرافقوني إلى هناك، وبعد وصولنا، وبعد الأخذ والرد في الكلام اتفقنا على كل شيء، قرأنا الفاتحة بعد موافقة الفتاة وعائلتها، فلم يبق إلا كتابة عقد الزواج الذي كان مقررا في نفس اليوم نظرا لضيق الوقت، لكنني أحسست بأن عائلتي ليست سعيدة، ونادمة خصوصا أخي الأكبر، ففكرت في الهروب دون إثارة مشاكل، فخرجنا على أساس اقتناء بعض الحاجيات، فطال انتظارهم، فهاتفونا لمعرفة سبب التأخر، لكن الصدمة كانت قاسية حينما عرفوا الحقيقة، حقيقة الهروب من خطيبتي، سؤالي هو: هل شرعا هذه الفتاة تعتبر زوجتي بموجب قراءة الفاتحة دون عقد زواج أم لا، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد الزواج ما توفرت فيه الشروط التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 7704.
ومن هذه الشروط الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت.
فإذا تمت هذه الصيغة بحضور شاهدين فقد تم العقد، ولا يشترط تسجيله، وأما إذا كان ما تم مجرد اتفاق، وقراءة الفاتحة، فليس بعقد زواج، ولا تكون المرأة زوجة بذلك.
ونوصيك بتقوى الله عز وجل والتوبة من مثل هذه العلاقات، وننصحك بأن تفي لهذه الفتاة بوعدك لها بالزواج إذا كانت مرضية في دينها وخلقها، ولم تترتب على زواجك منها مفسدة أعظم من تركك لها وإخلافك الوعد معها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1427(13/5241)
حكم الزواج الميسر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزواج الميسر عن طريق الموقعwww.moyasr.com شرعي؟ وما هو تعريف الزواج المسيار؟ وما مدى شرعيته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن زواج المسيار فقد سبق معناه وحكمه في الفتوى رقم: 3329. وأما ما يسمى بالزواج الميسر، فلا نعرف ما هو حتى يتسنى لنا الحكم عليه، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. لكن يمكن للأخ معرفة حكمه وحكم غيره من عقود النكاح بمعرفة شروط النكاح التي لا يصح إلا بها، وسبقت في الفتاوى التالية: 1766 / 7704.
وقد سبق أن بينا أن المواقع التي تعنى بالزواج منها الجاد الذي هدفه التوفيق بين الجنسين ويتخذ احتياطات جيدة في ذلك، وهذه الطريقة لا حرج فيها بل هي من التعاون على البر والتقوى، ومن المواقع ما هو هازل فينبغي اجتنابها والحذر منها وتراجع الفتوى رقم: 7905، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1427(13/5242)
الشهادة على الزواج العرفي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
س: ماحكم الشهادة على الزواج العرفي؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزواج العرفي مكتمل الشروط والأركان الموضحة في الفتوى رقم: 7704، ولم ينقصه إلا الشهود فلا بأس أن يشهد المسلم على هذا الزواج، وأما الزواج العرفي الذي يتم بلا ولي فلا يجوز إعانة أهله عليه بالشهادة على ذلك الباطل، والزواج العرفي فيه تفصيل مذكور في الفتوى رقم: 5962، فتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1427(13/5243)
من منع ابنته من الزواج بالكفء
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من حوالي 8 سنين ومن أول يوم خطبتي وأنا غير مقتنع بزواجي على الصعيد النفسي والعاطفي الخ.. والله يعلم أني أخافه كثيرا وأحاول أن أكون ملتزما بدينه الحنيف وأرضي الناس وكنت أحاول أن أرضي زوجتي لكن دون جدوى لأني لم أحبها بل كنت أصبر لأنها تخاف الله مع العلم كنت أعمل لها المشاكل بشكل يومي ودائم ولا يوم هي طلبت الطلاق لأنها تحبني كثيرا وأكثر من ذلك أنا قلت لها عدة مرات بأني لا أحس فيها وهي تحاول أن ترضيني مع الملاحظه أن بيئتي غير بيئتها (على الصعيد الاجتماعي) وأنا من داخلي أحاول أن أكون قريبا منها مرنت نفسي أن أتكيف وخصوصا أن الله عز وجل رزقني ببنت وولد وأحاول أن أصبر لكن دون جدوى لا أحس بالحب معها فكرت بطلاقها لكن أخاف الله أن أكون ظالما بحقها ففكرت في نفسي أن أتزوج زوجة ثانية لأني أصبحت نفسي تحدثني أن أفتش على أي واحدة لكن أخاف الله ... فطرحت عليها موضوع أن أتزوج زوجة ثانية فرفضت وطلبت الطلاق إن أنا فكرت أو أريد أن أتزوج.. فعرضت عليها أن أتزوج ولم أطلقها مباشرة وبعد سنة من زواجي الثاني أطلقها إن شاءت على أساس يكون قرارها بالطلاق من عقلها لا من غيرتها مع العلم هي تسأل نفسها لماذا أنا أريد الزواج الثاني هي لا تدرك معاناتي الداخليه الخ ... وبالعلم أخاف عليها ولا أحبها أن تمرض والله يعلم بأني كريم عليها وهي تشهد بذلك ... مرت الأيام وأنا عقدت نية الزواج بطريقة السر منعا لطلاقها وحدثت نفسي أن أرضيها وأتزوج ولو بالسر وأسر قلبي مع العلم يمكنني أن أحسن اختيار زوجة ثانية ذلك بخبرتي في الحياة اليومية وعمري الآن 34 سنة يعني أعاني وأنا شاب فماذا أنتظر؟ وفي يوم أتى لي أقارب من بلد عربي ثاني صراحه أعجبت بابنتهم كثيرا وكانو مستضافين عندي في منزلي يعني بحكم صلة الرحم فتحدثت مع هذه الفتاه عن مشاكلي وقلت لها بأني أريد الزواج وعرضت عليها الفكره فوافقت وكان هذا بشكل سريع كأفكار ولما رجعت إلى بلدها كنت أحادثها في الهاتف على أساس أن نتفق ونصل إلى صيغة مرضية وأريد أن أفهمها وأن تفهمني الخ.. بدأت أحبها كثيرا وكان قلبي يهتف لها وأنا لا أتكلم كمراهق لأني لم أحس في حياتي هذا الشعور ولا مع زوجتي الأولى. تبين أن هذه الفتاة عايشة في بيت بالعام فساد وهي صغيرة العمر حوالي 18 سنة وأقصد بالفساد أن أباها لا يهتم بمنزله فقط يدفع الفلوس ولا يهمه ويعرف نساء وابنته تعرف عن علاقاته وعندها مشكلة نفسية من أبيها إلى أن قالت لي مرة قبل أن تحبني بأنها لا تريد الزواج لأن في نظرها كل الرجال مثل والدها ... أختها كانت متحجبة وتركت الحجاب. أخوها إنسان عادي وأنا لمست لا يوجد التزام في منزلهم ... وأمهم إنسانة جيدة لكن من واقع منزلها وزوجها ممكن بعض تصرفاتها غير مرضية إلى الله لكن لا يفعلون الحرام جميعا وقصدي لا يزنون لا يشربون الخمر طبعا عدا أباهم الله أعلم به.. لما أصبحنا نحب بعضا سمعت عن حياتها وتبين لي بأنها مظلومة تعبانة من مشاكل أهلها فكانت تسقط أرضا لأنها كانت تفكر كثيرا في منزل أهلها وتعرف أن أباها له علاقات حرام وأبوها على علاقة بواحدة أرملة وعندها أولاد وهو يدفع لهم مصاريف المدارس والطعام حتى أمور النساء الخاصة الخ.. وهي تعلم كل هذا وتكتم في قلبها إلى أن أصبح عندها هاجس قوة يعني تتصرف بقوة ولا تخاف أحدا على أساس أن تكون متينة ولا أحد يضحك عليها ... وأنا أكدت بأنها تخاف الله كثيرا وتصلي وتصوم الخ.. ولا تغضبه إلا بلباسها الخارجي قليلا لأن أباها لا يسأل وكلنا نعرف الشيطان يحاول أن يستغل هذه الظروف ... فبدأت أعلمها أمور الدين وأقول لها إن المكان الفلاني لا تذهبي إليه لأن الجلوس فيه حرام أو الكلام الفلاني لا يقال لأنه نميمة الخ وكانت تستجيب بقناعة وتبكي وقالت لي إن زمانها أسود مع عائلتها لكن أصبحت تصلي بشكل جيد وأحسنت لبسها ولا تعصب ونصحتها أن تحب أباها وأن تدعو له وأن تحاول أن تؤثر عليهم لكن أبوها وأهل بيتها لا يسمعون ... وهي الآن تشتغل على نفسها لإرضاء الله عز وجل وأنا أعمل على إعطائها الأحسن وأعلمها لأني ملمم قليلا بفضل الله بالدين وهي تحبني كثيرا وقالت لي بأني غيرتها إلى الأحسن وبنفس الوقت تركت أصحاب السوء لأني بينت لها ليس كل الناس أصحابي الخ..المهم هي موافقة على الزواج مني وهي راضية أن تكون زوجة ثانية وراضية بالسر بدون علم زوجتي حتى لا تحس زوجتي بأنها سرقتني وهي تحب زوجتي وأولادي.. ولا تريد الزواج من آخر كي لا ترى أباها فيه وهي تريدني لأني أخاف الله ونحن يوجد حب في قلوبنا وأنا نعم أحببتها كثيرا جدا وأحبها.. سؤالي أريد أن أتزوجها وأن يكون الشيخ وليها لأن أباها (الغارق بالحرام) سوف يرفض فكرتي من زواج ابنته مني.. فأي مذهب يشرع زواجي منها من دون أبيها كولي؟
سامحوني لأني أطلت عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الولي شرط في صحة النكاح، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو ما نرجحه ونفتي به، وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الولي لصحة النكاح.
والولاية في النكاح لا يشترط لها العدالة على الراجح، فلا تسقط ولاية الولي الفاسق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 43004.
وإذا طلبت الفتاة من وليها تزويجها بالكفء فإنه يلزم الولي تزويجها وإلا إثم، واعتبر عاضلا إن كان منعه لها لغير مسوغ، وانتقلت عنه الولاية، قال زكريا الانصاري في أسنى المطالب: (فرع لو التمست البكر البالغة) العاقلة (لا الصغيرة التزويج من الأب) مثلا (بكفء) خطبها كما في الأصل وعينته بشخصه أو نوعه حتى لو خطبها أكفاء فالتمست منه التزويج بأحدهم (لزمه الإجابة) تحصينا لها؛ كما يجب إطعام الطفل إذا استطعم فإن امتنع أثم وزوجها السلطان) انتهى.
وبناء على ذلك، فلا يصح الزواج إذا كان بغير علم ولي الفتاة وهو أبوها.
ولا يجوز له أن يرفض الكفء المتقدم لها، وإذا فعل فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها, ومثل القاضي من يقوم مقامه.
وأما إخفاء الزواج عن الزوجة الأولى فلا حرج فيه، إذ لا يشترط إعلان الزواج, وإنما يستحب. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 63964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1427(13/5244)
ما يشترط في الولي والشهود وموثق عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يكون أحد شاهدي الزواج من أهل الكتاب?..وهل يعتبر عقد القران في دولة غربية بحضور العريس والعروس ووالدها والقاضي (المسيحي) هو بمثابة العقد الشرعي??
ملاحظة: الزوج والزوجة مسلمان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في الشاهدين أن يكونا مسلمين عدلين كما سبق في الفتوى رقم: 591، وإذا كانت الزوجة مسلمة فيشترط أيضاً أن يكون وليها مسلماً عدلاً، وأما القاضي أو الكاتب أو الموثق، فلا يشترط لصحة عقد النكاح إسلامهم، وانظر تفصيل ذلك وبيانه في الفتوى رقم: 64766.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1427(13/5245)
تعليق النكاح على شرط مستقبل
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أحلتموني على سؤال غير مطابق لسؤالي الذي سألتكم إياه بارك الله فيكم أرجو عرض سؤالي على الشيخ فسؤالي الذي سألته كان الموضوع كله عن طريق الهاتف الجوال.... وشكرا. (2113322) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنضيف إلى ما سبق في الإجابة المحال عليها، أن النكاح لا يصح إذا أضيف إلى المستقبل أو علق على شرط، قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: ولو قال الرجل: إذا كان غدا فقد زوجتك ابنتي وقبل ذلك الرجل, أو قال رجل لرجل إذا كان غدا فقد زوجت ابني ابنتك وقبل أبوالجارية، والغلام والجارية صغيران لم يجز له لأنه قد يكون غدا وقد مات ابنه أو ابنته أو هما. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ولو قال: إذا ولدت امرأتي بنتا زوجتكها. لم يصح لأنه تعليق للنكاح على شرط، والنكاح لا يتعلق على شرط، ولأن هذا مجرد وعد لا ينعقد به عقد. انتهى.
وقال صاحب كشاف القناع الحنبلي: أو علق ابتداءه أي النكاح على شرط مستقبل غير مشيئة الله، كقولك زوجتك ابنتي أو نحوها إذا جاء رأس الشهر أو إذا رضيت أمها أو إذا رضي فلان أو زوجتكها على أن لا يكره فلان فسد العقد لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع، ولأن ذلك وقف النكاح على شرط. انتهى.
والذي يظهر أن ما حصل من عقد بينك وبين زميلك كان معلقا على أكثر من شرط في المستقبل ويدل عليها قوله إذا كبرت وقولك إذا رتبت نفسك، ثم إنه يشترط في عقد النكاح اتحاد مجلس العقد، وسبق أن إجراء عقد النكاح بالهاتف لا يصح لعدم توفر هذا الشرط, وسبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 44492 , والفتوى رقم: 7548، وعليه فما حصل بينك وبين زميلك لا يعتبر عقد نكاح، ولا يترتب عليه آثار عقد النكاح، وينبغي الاحتراز من ألفاظ النكاح والطلاق ونحوها التي لا يدخلها الهزل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1427(13/5246)
تعيين الزوجين عند النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم من بلاد المغرب وقد استمعت إلى محاضرات حول النكاح لمشايخ كبار كالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهذا قبل عقد زواجي فكنت ولازلت حريصا على تطبيق السنة، إن شاء الله، لكن قدر الله وما شاء فعل، فقد بدأت أشعر بغم عظيم جداً، مباشرة بعد عقد زواجي، فقد بدأت أشك هل قال الولي لفظ الإيجاب تاما أم لا، خصوصا بعد أن تذكرت أن تعيين الزوجين شرط لصحة النكاح، ومازال هذا المشكل مستمرا معي بعد أكثر من سنة من الزواج، فأخشى أن أكون مرتكبا لمحذور والعياذ بالله، فاقرؤوا قصتي وأفتوني وانصحوني، أثابكم الله وأسكنكم الفردوس الأعلى من الجنة، لعل الله يأتي بفرج من عنده من خلال جهودكم وفتواكم بعد الاتفاق على الزواج ومن حرصي على تطبيق السنة، كنت قد لقنت لفظ الإيجاب للولي بأن يقول لي زوجتك ابنتي فلانة باسمها، لقنته ذلك قبل عقد النكاح بيوم أو أكثر تقريبا وفي يوم العقد جلست مع الولي والشاهدين وبعض الحضور، ثم بدأ أحد الشاهدين بالإجراءات كما جرى به العرف أو العادة عندنا في بلاد المغرب، فقد جرى العرف بأن عقد الزواج يكون بحضور شاهدين مصرحين من الحكومة يسمون بالعدول، فيكون مجلس العقد على الصورة التالية التي حدثت معي تقريبا، يجتمع الشاهدان مع الزوج والولي بنية عقد النكاح، فيعين الزوجين ببطاقتيهما الوطنيتين ثم يأخذ أحد الشاهدين البطاقتين الوطنيتين، فيكتب أسماء الزوجين وأسماء والديهما مع أرقام البطاقتين على وثيقة الزواج، ثم يكتب قدر الصداق المسمى، ثم يوقع الزوج والولي على الوثيقة تعبيراً عن الرضا والقبول بالزواج، وهذا ما حصل معي تقريبا، إلا أنه ربما (لا أتذكر جيدا الآن) سأل أحد الشاهدين الولي "هل أنت موافق على هذا الزواج؟ " فأجاب: "موافق"، وربما سألني كذلك فأجبت "موافق"، مباشرة بعد ذلك وفي نفس المجلس، حمدت الله وخطبت خطبة الحاجة وأنا مرتبك بعض الشيء، ثم قلت كلاما للولي أبدي فيه الرغبة من الزواج بإبنته وربما ذكرتها باسمها (فلا أتذكر جيدا الآن) ، فتلفظ بالإيجاب، فقلت "قبلت" وتم هذا بسرعة، لكن بعد أن ذهب الشاهدان، بدأت أشك هل قال الولي لفظ الإيجاب تاما أم لا، خصوصا أني تذكرت أن تعيين الزوجين شرط لصحة النكاح، علما بأن الولي له بنتان، فمن الواضح أن الولي تلفظ بلفظ رضا على هذا الزواج، ولكن شككت فيما قاله بالضبط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فالمرجح عندي أنه قال إحدى العبارات التالية:
أ- "زوجتك بنتي فلانة" معينة باسمها.
ب- "زوجت بنتي فلانة" ـ معينة بإسمها- لكن من غير كاف المخاطبة.
ج- "زوجتك بنتي" من غير ذكر اسمها.
ت- "زوجت بنتي" من غير ذكر اسمها، ومن غير كاف المخاطبة. فقلت قبلت، هذا مع العلم بأنه في نفس المجلس، وقبل التلفظ بالإيجاب، وبحضور الزوج والولي والشاهدين، قد أعطى الولي بطاقة تعريف الزوجة التي تضم اسمها وصورتها إلى أحد الشاهدين، كما أعطيت هذا الشاهد بطاقتي التي تحمل اسمي وصورتي، كل ذلك بحضور الزوج (أنا) والولي والشاهدين
أ- فهل يصح عقد زواجي هذا، إذا احتجتم إلى مزيد من المعلومات لإصدار الفتوى المناسبة فالمرجو مراسلتي على البريد الإلكتروني مشكورين.
ب- حيث إني لم أتذكر أو شككت في عبارة الإيجاب بعد العقد، فهل يصح العقد إذا سأل الولي بعد العقد بمدة طويلة فقال إنه قال العبارة كاملة أي "زوجتك بنتي فلانة" باسمها، وكذلك إذا سأل أحد الشاهدين "هل تم كل شيء جيداً (بخصوص الزواج) فأجاب نعم.
ج- وهل يعتبر إعطاء بطاقتي الزوجين اللتين تحملان اسميهما وصورتيهما تعيينا كافيا للزوجين من أجل صحة الزواج، علما بأنني لا أتذكر جيداً أو شككت في أن الولي لم يتلفظ باسم الزوجة الشخصي وبكاف المخاطبة التي تعود على الزوج عندما تلفظ بالإيجاب، كما سبق ذكره، وعلما بأن للولي بنتين وأن كل هذا تم في نفس المجلس وإن تخلله بعض الحديث اليسير (دقيقة تقريبا) المتعلق بتوثيق الزواج والصداق قبل الإيجاب والقبول؟
د- وإذا كان لا يصح هذا النكاح فما الذي يجب علي أن أفعله، وإن ولد لنا ولد فما حكمه (من حيث الإرث مثلا) ؟
هـ- وهل يصح عقدالزواج كتابة حيث يقوم الزوج والولي والزوجة بالإمضاء (التوقيع) على وثيقة النكاح تعبيراً عن الرضا بالزواج, بحضور الشاهدين, دون التلفظ بالإيجاب والقبول، كما يبدو أنه يحصل كثيرا عندنا في المغرب، علما بأنه قد تكتب الوثيقة الرسمية للزواج ببعض الكلمات المختصرة وبعض الفراغات وأرقام البطاقات الوطنية وأسماء الزوج والولي والزوجة, ثم يوقع الزوج والولي والزوجة الإمضاءات على الوثيقة بحضور الشاهدين الرسميين، وبعد انتهاء مجلس عقد النكاح يذهب الشاهدان الرسميان بالوثيقة لإتمام كتابة كلماتها وإجراءات توثيقها بعد مجلس العقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شرط صحة النكاح تعيين الزوجين، ليتمكن الشهود من الشهادة عليهما، والتعيين يحصل إما بالاسم أو بالإشارة أو بالصفة، وبكل ما يتميز به المعقود عليه والمعقود له، قال ابن قدامة في المغني: فإن كان له ابنتان أو أكثر، فقال: زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به، من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أوالصغرى فإن سماها مع ذلك كان تأكيداً.
وقال في الفروع لابن مفلح: ويشترط تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به صح.. انتهى.
فإذا تميز العاقد والمعقود عليها، وتبين ذلك للشهود، فقد حصل التعيين المطلوب، وقد حصل ذلك التعيين بإبراز كل من العاقد (الزوج) والمعقود عليها (الزوجة) بطاقاتهم الشخصية المتضمنة أسماءهم وصورهم أثناء العقد، واطلاع الشهود عليها، وعليه فيصح هذا العقد، ولا إشكال فيه.
ثم إن الشك في العمل بعد الفراغ منه لا يلتفت إليه، قال ابن رجب الحنبلي في القواعد: وإذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها فإنه لا يلتفت إلى الشك. والقاعدة أنه لا يزول عن يقين النكاح بالشك.
وأما العقد بالكتابة بدون تلفظ، فلا يصح عقد النكاح بالكتابة والإشارة من قادر على النطق، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، من المالكية، والشافعية، والحنابلة، سواء أكان العاقدان حاضرين، أم غائبين، قال الدردير: ولا تكفي في النكاح الإشارة ولا الكتابة إلا لضرورة خرس. وقال في موضع آخر: وفسخ مطلقا قبل الدخول وبعده وإن طال، كما لو اختل شرط من شروط الولي أو الزوجين أو أحدهما، أو اختل ركن، كما لو زوجت المرأة نفسها بلا ولي أو لم تقع الصيغة بقول، بل بكتابة أو إشارة أو بقول غير معتبر شرعاً. انتهى.
وقال الشربيني الخطيب: ولا ينعقد بكتابة في غيبة أو حضور، لأنها كناية، فلو قال لغائب: زوجتك ابنتي أو قال: زوجتها من فلان، ثم كتب فبلغه الكتاب فقال: قبلت لم يصح. انتهى.
وقال البهوتي من الحنابلة: لا يصح النكاح من القادر على النطق بإشارة ولا كتابة للاستغناء عنها. انتهى.
وفصل الحنفية في جواز عقد النكاح بالكتابة فقالوا: لا ينعقد بكتابة حاضر، فلو كتب: تزوجتك، فكتبت: قبلت لم ينعقد، وكذلك إذا قالت: قبلت، أما كتابة غائب عن المجلس فينعقد بها النكاح بشروط وكيفية خاصة (تراجع في الموسوعة الفقهية) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1427(13/5247)
حكم عقد النكاح قبل الزفاف بعدة أشهر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الإسلام في عقد الزواج قبل الزفاف (بعض الأشهر أو سنة) خاصة لمن يرغب في زيارة خطيبته في دار أهلها للاستغناء بالحديث إليها عن غيرها من النساء خاصة في مثل زماننا الذي كثرت فيه أنواع الفتن والمغريات، وصار الشاب يخاف على نفسه وسط تلك الأمواج العاتية، والأعاصير المدمرة، وهل يمكن أن يكون ذلك سبباً لطلب الرزق، نرجو الإفادة والنصيحة؟ أثابكم الله وعظم أجركم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 73480.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1427(13/5248)
قول الأب أمام الملأ للخاطب خذها هل يعد نكاحا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل قول الأب لخطيب ابنته يوم الخطبة أمام الملإ خذها (يقصد ابنته) منذ الآن من قبيل موافقة الولي على تزويج ابنته وبالتالي يكون الزواج قد انعقد شرعا منذ تلك اللحظة مع العلم أن كلا من الولي والخطيب والخطيبة موافقون على تلك الزيجة.
جزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يكفي ذلك بل لا بد من الإيجاب والقبول بأن يقول الولي زوجتك أو أنكحتك بنتي فلانة ويقول الزوج: قبلت نكاح فلانة أو نحو ذلك من الصيغ المبينة في كلام أهل العلم كما أشرنا إلى ذلك في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 72339، والفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1427(13/5249)
أركان عقد النكاح وسننه وصيغته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي سنن وأركان العقد؟ وما هي صيغة العقد الصحيحة؟ وشرح هذه الصيغة وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق بيان أركان النكاح وصيغته في فتاوى كثيرة جدا منها الفتوى رقم: 25637، والفتوى رقم: 7704.
وأما السنن والمستحبات والآداب في عقد النكاح فكثيرة، وقد ذكرها جماعات من العلماء، ومنهم ابن قدامة المقدسي الحنبلي حيث قال في المغني:
ويستحب أن يخطب العاقد أو غيره قبل التواجب، ثم يكون العقد بعده ; لقول النبي: صلى الله عليه وسلم (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، فهو أقطع) ... ويجزئ من ذلك أن يحمد الله تعالى، ويتشهد، ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستحب أن يخطب بخطبة عبد الله بن مسعود التي قال: (علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة، قال: التشهد في الحاجة: إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ {آل عمران: 102} . و: اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً {النساء: 1} . و: اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ رواه أبو داود، والترمذي. وقال: حديث حسن. قال الخلال: حدثنا أبو سليمان إمام طرسوس، قال: كان الإمام أحمد بن حنبل إذا حضر عقد نكاح لم يخطب فيه بخطبة عبد الله بن مسعود، قام وتركهم. وهذا كان من أبي عبد الله على طريق المبالغة في استحبابها، لا على الإيجاب ... والمستحب خطبة واحدة يخطبها الولي، أو الزوج، أو غيرهما، وقال الشافعي: المسنون خطبتان، هذه التي ذكرناها في أوله، وخطبة من الزوج قبل قبوله. والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف، خطبة واحدة، وهو أولى ما اتبع ... والخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العلم علمناه، إلا داود، فإنه أوجبها ... ويستحب إعلان النكاح، والضرب فيه بالدف ... حتى يشتهر ويعرف ... ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة ; لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك; منهم ضمرة بن حبيب، وراشد بن سعد، وحبيب بن عتبة ; ولأنه يوم شريف، ويوم عيد، فيه خلق الله آدم عليه السلام ... ويستحب أن يقال للمتزوج: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير وعافية.اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1427(13/5250)
اشتراط الزوجة عدم الزواج بثانية وعدم وفاء الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترطت على زوجي عند القران في العقد ألا يتزوج بغيري الا بإذن كتابي مني وعندي سؤالان
الأول: إذا طلب زوجي مني الإذن أن يتزوج بغيري ورفضت فهل أقع في الذنب لأنني منعته مما أحله الله له؟
الثاني: إذا تزوج زوجي بدون إذني وطلبت فسخ العقد لهذا السبب_ وهو حقي قانونا_ هل آثم لذلك وأكون ممن قال فيهن رسول الله صلي الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس لا تجد ريح الجنة أم أن إخلاله بشروط العقد يعطيني الحق في الطلاق بغير إثم علي؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 32542، خلاف العلماء في ما تشترطه المرأة عند عقد النكاح مما يعود عليها بمنفعة مثل أن لا يتزوج عليها ونحوه، وقد رجحنا مذهب الحنابلة وعدد من الصحابة وآخرين من صحة هذا الشرط ولزوم الوفاء به، للأدلة التي سبق بيانه في الفتوى السالفة الذكر.
وعليه فلا تأثم الزوجة إذا لم تسمح للزوج بالزواج بالثانية، إذا اشترطت عليه ذلك في العقد، كما لا تأثم إذا طلبت فسخ النكاح إذا أخل بالشرط وتزوج دون إذنها، لكون ذلك حقا لها ثبت بمقتضى العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1427(13/5251)
الزواج قبل ثبوت البينونة من الزوج الأول لا يصح
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد وجهت إليكم سؤالا وكان تحت رقم 2107986 وقد تفضلتم بالإجابة بالفتوى رقم72632 إلا أن إجابتكم قد نالت شطر سؤالي ولم تنل الشطر الآخر وهو الأهم، فهذه المرأة مرتبطة حاليا بالبقاء في ألمانيا لمصالح أبنائها ومدارسهم، ولا تستطيع السفر حاليا لبلدها للذهاب إلى المحكمة الشرعية، وقد يرفض الزوج الذهاب إلى المحكمة، وقد يغير أقواله أمام القاضي باعترافه بنية الطلاق عندما تلفظ بلفظ الكناية حيث كان قد غير اعترافه هذا عندما سأله مدير المركز الإسلامي هنا في ألمانيا عن نيته فأنكرها بعد أن اعترف بها أمام إحدى الشهود، حيث إن مدير المركز الإسلامي والذي هو من المراكز الثقات على مستوى أوروبا قال لزوجها برواية زوجتك فهي بائن منك بينونة كبرى فما كان إلا أن غير الزوج أقواله أمام مدير المركز، وبعدها يأتي فيقول أنا لا أعترف بما يسمى طلاق الكناية المقترن بالنية وأنه سأل شيوخا وغيره من هذا الكلام، فهي وحسب فتواكم 35044 فهي مضطرة إلى تقديم طلب الخلع في بلدها لأنها تعلم أن ما حدث يخالف مدعى زوجها ومتيقنة منه،إلا أن هذا الأمر قد يأخذ وقتا، وبنفس الوقت هي محتاجة لشخص يرعى حاجاتها ويساعدها ويقف إلى جانبها ريثما تستطيع أن تؤمن مصدرا للرزق في إحدى البلاد الإسلامية للعيش فيها، لذا أكرر سؤالي، هذه المرأة حسب فتواكم بائن من زوجها بينونة كبرى، إن تزوجت بآخر هنا في ألمانيا قبل الحصول على ورقة الخلع من بلدها فهل زواجها باطل؟ وهل هي آثمة إن فعلت؟ هذه هي النقطة المهمة هنا في سؤالي أرجو الإجابة بالسرعة الممكنة على هذا السؤال؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن وإن أفتينا الزوجة بأنها قد بانت من الزوج بينونة كبرى، (وهذا بحسب روايتها) وأنه يجب عليها أن تفدي نفسها منه إن تعين ذلك سبيلا للتخلص منه، وأن لا تمكنه من نفسها، كما في الفتوى السابقة، إلا أنها لا يمكنها أن تعتبر نفسها بائنة من حيث القضاء، بحيث تستطيع الزواج من آخر، فليس كل ما ثبت بالفتوى يثبت بالقضاء، فالقضاء يحكم بالظاهر وبالبينات، فالزوجة ليس لديها بينة على الطلقة الصريحة التي ينكرها الزوج، وفي القضاء الأصل عدم الطلاق، كما سبق في الفتوى رقم: 35044.
وأما البينة في طلاق الكناية (وهي الشاهد) على إقراره بنية الطلاق، فيمكن للزوج أن يعتذر عن إقراره بنحو نسيان كما ينص على ذلك الفقهاء، قال الإمام الرملي في فتاويه: إذ لا يقبل رجوع الزوج عن قوله المذكور فلا يصح العقد المذكور هذا إذا لم يعتذر عن قوله الأول بنسيان أو نحوه.
وعليه.. فليس أمامك إلا أن تنتظري حتى يحكم لك القاضي بالطلاق، أو أن تصالحي الزوج على مخالعتك، أوتبذلي له ما يفديك منه، أما زواجك قبل الحكم ببينونتك من الأول فلا يصح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1427(13/5252)
المدة الزمنية بين عقد النكاح والبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله ...
كم يجب أن تكون المدة بين العقد الشرعي والبناء؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في ذلك تحديد عن الشرع، فيمكن أن يتما في وقت واحد، بأن يعقد ويدخل، ويمكن أن يتم العقد أولاً ثم تزف إليه بعد وقت قل أو كثر، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 61470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1427(13/5253)
مذاهب أهل العلم في أنكحة الكفار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر زواج أهل الكتاب من النصارى واليهود حسب قوانينهم ببعضهم البعض زنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في أنكحة الكفار هل لها حكم الصحة أم الفساد؟ فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها فاسدة، ورأى جمهور العلماء أن لها حكم الصحة، قال ابن قدامة في المغني: (5476) فصل: وأنكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكاح الصحيح , من وقوع الطلاق , والظهار , والإيلاء , ووجوب المهر , والقسم , والإباحة للزوج الأول والإحصان , وغير ذلك. وممن أجاز طلاق الكفار , عطاء , والشعبي , والنخعي , والزهري , وحماد , والثوري , والأوزاعي , والشافعي , وأصحاب الرأي. ولم يجوزه الحسن , وقتادة , وربيعة , ومالك. ولنا , أنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح , فوقع , كطلاق المسلم. فإن قيل: لا نسلم صحة أنكحتهم. قلنا: دليل ذلك أن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ {المسد: 4} وقال: اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ {التحريم: 11} وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح , لا من سفاح. وإذا ثبت صحتها , ثبتت أحكامها , كأنكحة المسلمين. انتهى
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد كالقاضي وابن عقيل والمتأخرين أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عاداتهم، فما اعتقدوه نكاحا بينهم، جاز إقرارهم عليه.. وإن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه، حتى قالوا: لو قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحاً أقرا عليه؛ وإلا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1427(13/5254)
حكم نكاح من كذب على المأذون بأنه غير متزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل أرسل لكم مشكلتي وأتمنى من الله أن تساعدوني فيها وهي: أنا يا سيدي متزوجة من 18 سنة والحمد لله كانت الأمور كلها مستقرة فوجئت بزوجي يتغير في كل شيء معي ومع الأولاد وفي البيت ودائما التأخير في العمل هذا الكلام منذ 6 أشهر أو أكثر قليلا المهم كنت أفكر يا ترى ما هو السبب واكتشفت أنه على علاقة بامرأة أخرى كانت بنت ال26 سنة وتكلمت معه وتناقشنا في هذا الموضوع والمهم قال لي إنها علاقة سطحية وعندما غضبت منه وأدخلت والدته في الموضوع أنكر تماما هذه العلاقة معها وانتهينا على هذا أنه سوف يرجع عن هذا وفاتت الأيام يا سيدي وفوجت أن زوجي بدأ يبيت في الشغل بالأيام أخذت طبعا أسأل وكنت قلقة جدا وعندي شعور أنه لا زال علي علاقة بهذه البنت وفعلا فوجئت أنه تزوج بها وأنا يا سيدي كنت أعرف هذه البنت من الناس لأن والعياذ بالله كانت سيئة السمعة جدا وكانت على علاقة بالرجال قبل زوجي وعندي الأدلة علي كلامي هذا وربنا يسامحني على ما أقوله وأنا عندي بنت وأخاف الله جدا وأخاف من عقابه المهم أدخلت أولاد الحلال تدخلوا في الموضوع وعرفنا منهم أنها سئية السمعة جدا وكنت أنهار جدا وطبعا جلست معه وواجهته وجها لوجه قال لي إني فعلا تزوجتها المهم هو لم يعرف عنها أي شيء ولا عن سمعتها لأنه لم يسأل أحدا عنها ولا سأل عن عائلتها وأنهم يا سيدي عائلة فعلا بشهادة الكل والجيران سئية السمعة والله ليس لأنه تزوج علي أبدا هذ كل ما حصل المهم قلت له على كل هذه الأشياء وتدخل المعارف والأصدقاء المقربين لديه وقالوا له عن كل شيء يخص هذه العائلة ولكن للأسف عرف بعد فوات الآوان وعرفت أنها كانت طامعة فيه وتزوجته رغما عن الكل وتحدت أهلها وليس أحد يعرف من أهلها من هو لأننا نسكن في مكان واحد وكل شيء تم في صمت ولكن بعد كم يوم من الفرح الكل عرف هذه المصيبة والكل تكلم عن هذه الزوجة وكيف تمت وكيف هذا الرجل يتزوج من هذه البنت والكل يعرفنا تماما ويعرف زوجي لأنه إنسان محترم ونحن أيضا والله نخاف ربنا جدا وكنت أدعو ليل نهار أن تزول عنا هذه الغمة ويرجع زوجي لأولاده وأنا عندي منه ولدان وبنت آسفة أطلت عليكم.
السؤال هنا: عندما تزوج زوجي لم يخبر المأذون الذي كتب له الكتاب أنه متزوج من أخرى وأنها المرأة الأولى له في الزواج وهل هذا شرعا أنه لم يخبر المأذون لكي لا تحضر لي ورقة أن زوجي تزوج ولكي لا أعرف وهو أنكر هذا للمأذون فهل هذا يجوز يا سيدي أم لا؟
وشكرا لكم وعلى مجهودكم الجميل معنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قام به زوجك من الزواج بهذه المرأة صاحبة السمعة السيئة أمر ما كان ينبغي أن يفعله، لأن الرجل إذا عزم على الزواج ينبغي أن يختار الزوجة ذات الدين والخلق والسمعة الحسنة، طاعةً لرسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأما كذبه على المأذون بأنه غير متزوج فلا يجوز، لأن الكذب محرم، وعموما فنكاحه الآن صحيح إن كان قد تزوج بها بإذن وليها وحضور شاهدي عدل، وإيجاب وقبول، وانظري الفتوى رقم: 56665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1427(13/5255)
حكم زواج الكتابية بغير إذن وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أستهل رسالتي بتمن ورجاء أن تجيبوني على رسالتي بأسرع ما يمكن نظراً لتعلق ذلك بمسألة إقدام على حياة زوجية من عدمها.
أنا أحب فتاة مسيحية واتفقنا أن نتزوج حسب الشريعة الإسلامية دون تسجيله في المحاكم الشرعية لأننا لا نريد أن يعرف أهلها بأننا تزوجنا على الطريقة الإسلامية وذلك تفادياً للمشاكل التي ستقع معهم. (أي سنكتب الكتاب ولكن دون أن نسجله في المحكمة الشرعية) اتفقنا لكي نثبت النسل أن نتزوج زواجاً مدنيا لكي نسجله في المحاكم كما أننا أقنعنا أهلها على أننا سنتزوج مدنيا فقط.
أتفاجأ يوما أنها تطلب مني أن أتزوج في الكنيسة وأن أتعمد وكانت حجتها أنه فقط لعدم إثارة المشاكل مع أهلها على أن أبقى على ديني الإسلام ولا أمارس أي طقوس مسيحية أي أن أمارس حياتي الإسلامية كالمعتاد.
السؤال: هل قيامي بالزواج بالكنيسة مع العماد هو حرام وردة مع العلم أنه مجرد أمر شكلي فقط وذلك تفادياً للمشاكل؟ أم أنه بإمكاني القيام بذلك لكونه زواجاً شكلياً فقط؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكافرة من أهل الكتاب إن أراد المسلم أن يتزوجها فيجب أن يتولى تزويجها وليها الكافر بخلاف المسلمة التي وليها كافر فلا يتولى والدها الكافر أو جدها أو غيرهما من الأولياء الكفرة تزويجها، لأنه لا ولاية لكافر على مسلمة، وعليه فلا يصح أن يتم العقد الشرعي بدون إذن وليها.
وأما بقية ما سألت عنه فجوابه في الفتوى رقم: 72624.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1427(13/5256)
ليس للولي منع المرأة من الزواج بكفئها
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شاب تقدم لي عن طريق صديقتي استخرت الله فيه وأحسست برغبة شديدة فيه وهو كذلك يحاول التقدم إلي لكن أهلي يعترضون عليه ثم لانوا قليلا، حاول هو مع أهله الذين اعترضوا علي أنا مع العلم أني ملتزمة نوعا ما وحاجة لبيت الله العام الماضي، وهو الوحيد في إخوانه يصل رحمه مع أمه وإخوانه وأخواته ويصرف عليهم وهو الصغير. هل هذا معناه أنه لا يوجد نصيب في الزواج، مع العلم أني سألت بعض أهل العلم فقالوا إن الاستخارة لا تتم إلا بعد أن يتقدم إلي رسميا؟
أفيدوني أفادكم الله مع العلم أن حالتنا النفسية صعبة جداً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا دعت الفتاة وليها إلى كفء فعليه أن يزوجها به وليس له منعها وإلا كان عاضلا وتنظر الفتوى رقم: 57247، وإذا لم يكن كفؤا فلا يلزم الولي أن يجيبها إلى طلبها، ولمعرفة الكفاءة راجعي الفتوى رقم: 19166، فإذا كان هذا الشاب كفؤا ولم يجبك الولي إلى الزواج به فلك رفع أمرك إلى القاضي الشرعي، وبنيغي لك أن توسطي من يستطيع إقناع وليك بالأمر دون اللجوء للقاضي، وإذا تركت هذا الشاب إرضاء لأهلك فذلك خير، ولعل الله أن يبدلك خيرا منه وما قدره الله سبحانه كائن لا محالة، فسليه سبحانه أن يقدر لك ما فيه الخير ويصرف عنك الشر، ولك أن تستخيري الله عز وجل عند ما يتقدم لك من يخطبك سواء كان ذلك التقدم رسميا أو غير رسمي، وفي الفتوى رقم: 51040 تعريف الاستخارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1427(13/5257)
ذات الدين إذا كان أولياؤها عقيدتهم منحرفة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على هذا الموقع، سؤالي: تعرفت على فتاة منذ خمس سنوات في حياتي الجامعية، هي من عائلة مسلمة ولكن تعيش بمنطقة فيها ديانة تسمى الإسماعيلية لا يعترفون بالإسلام، حاولت التقدم لها ولكن أهلها لا يرضون تزويجها خارج تلك المنطقة ويفضلون الكافر من نفس المدينة على المسلم من مدينة أخرى، سافرت إلى السعودية خمس سنوات لم أستطع خلالها أن أنساها ولا تنساني، طوال خمس سنوات أنا وهي ندعو الله تعالى أن ييسر أمورنا ونيتنا الوحيدة بناء بيت مسلم مثالي وإصلاح ما يمكن إصلاحه من أهلها وحولهم، خلال الخمس سنوات تحجبت هذه الفتاة كخطوة أولى لإرضاء الله رغم معارضة أهلها للحجاب، وطيلة الخمس سنوات وأنا أحاول أنا وهي مع أهلها، ولكن كل مرة يضعون سببا وكلما أحققه لهم يرجعون بكلامهم، وعندما رجعت لبلدي بعد الخمس سنوات حاولت مرات كثيرة ولكن الموضوع بيد أمها لأن أباها متوفى، دائما تقول لي أمها أنها ستزوجها كافرا خيراً مني، وعندما أكلمها بالدين والآيات والأحاديث تقول إنها غير مكترثة لا بجنة ولا نار ولا يهمها ما يقول الله ورسوله وتعيرني بأنني إذا تزوجتها سوف ألبسها الخمار وهي تريد رجلا لبنتها يلبسها على الموضة ويخلع حجابها، الفتاة رفضت جميع من تقدم لها منذ خمس سنوات حتى هذه اللحظة لأن أغلبهم غير مسلمين، أهل الفتاة يرفضون تماما حتى مقابلتي ويهددونني بالقتل والفتاة من المستحيل أن تفكر بغيري لأنني حولتها بإذن الله من إنسانة لأخرى من حيث علاقتها بالله، وتتوسل إلى الله دائما أن أكون زوجا لها لكي أعينها على دينها، أنا الحمد لله عندي دخل يكفيني وبيت مستقل وقادر على الزواج ومعروف بديني وأخلاقي وأشتغل بوظيفة ممتازة، الفتاة أصبح عمرها 30 سنة وأنا 28 سنة، ومن المستحيل أن يوافق أهلها حتى إذا صار عمرنا أربعين أو خمسين سنة لأن أختها الأكبر عانت من نفس المشكلة ولم يزوجوها حتى أصبح عمرها 37 سنة لنفس السبب، وسؤالي هو: هل يحق لنا شرعا أن نتزوج بحيث يصبح القاضي هو ولي أمر الفتاة، حيث إننا سنتزوج بعلم أهل الفتاة ولكن بدون موافقتهم على أمل أن نسعى بعد الزواج لاسترجاع العلاقات وتحسنها، لأن للفتاة فقط أخوين وكلاهما لا يحركان ساكنا بدون موافقة والدتهم رغم أنهم يعرفون أنها على باطل، أرجوكم أنقذونا لأن الفتن تكاد تفتك بنا عند هذا العمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولاً أنه لا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة عاطفية مع امرأة أجنبية عليه لأنها ذلك ذريعة إلى الشر والفساد، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 30003.
ولو قدر أن وقع في قلب الرجل حب امرأة فإن خير علاج لهذا الحب هو زواجه منها، لما روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح. وتراجع الفتوى رقم: 9360.
وعليه فإن كانت هذه الفتاة على ما ذكرت من كونها على دين وخلق فينبغي أن تسعى في الزواج منها، والذي يتولى تزويجها وليها، فإن كان جميع أوليائها على عقيدة وأفكار هذه الطائفة المنحرفة، أو وجد من أوليائها من هو على عقيدة سليمة وامتنع عن تزويجها لغير مسوغ شرعي جاز لها أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية ليزال عنها الضرر، فيتولى القاضي تزويجها بنفسه أو يوكل من يزوجها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 3804.
وينبغي لهذه الفتاة أن تجتنب الإقامة في هذه البيئة الفاسدة وأن تجتهد قدر الإمكان في الهجرة منها إلى مكان تأمن فيه على دينها ونفسها، وقد تتعين هذه الهجرة إن غلب على الظن أن تفتن في دينها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 12829.
وننبه إلى بعض الأمور ومنها:
الأمر الأول: أن الأم لا ولاية لها في أمر النكاح، وأنها لا تجب طاعتها في منعها ابنتها الزواج من الكفء، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 20914.
الأمر الثاني: أن أم هذه الفتاة إن ثبت عنها ما ذكر من إنكارها الجنة والنار، وعدم مبالاتها بقول الله ورسوله فقد أتت الكفر الصريح، فالواجب نصحها وتذكيرها بالله تعالى، وبسوء عاقبتها إن هي ماتت على هذا الحال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1427(13/5258)
حكم قول عم الفتاة بحضور والدها (قبلنا تزويج ابنتنا الفلانية لابنكم الفلاني)
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 23 سنة تمت خطبتي على الوجه التالي: حضر أبي والرجل الذي يريد أن يخطبني مع أبيه وعمي ومعهم 50 رجلاً من ًأصحاب الجاه، قام والد الخاطب أمام الجميع بطلب يدي من أبي بقوله: نريد طلب تزويج ابنتكم الفلانية لابني الفلاني بمهر كذا وكذا فهل توافقون على الطلب، فقام عمي قائلاً: بالنيابة عن أخي الفلاني (والدي) قبلنا تزويج ابنتنا الفلانية لابنكم الفلاني بمهر كذا وكذا وهي طوق أنقله من رقبتي إلى رقبتكم، وبعد ذلك تمت قراءة الفاتحة وتم الاحتفال بحضور النساء، فأنا أريد أن أعرف هل أنا بناء على ما ذكرته في عداد المخطوبة أم المتزوجة لهذا الشاب، لأني أخاف الله وأريد أن أعلم هل يجوز لي شرعاً أن أكشف شعري له والخلوة معه أم لا، فلم يكن هناك مأذون ولا محكمة في الموضوع، فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 60397، والفتوى رقم: 69139 بيان أن عقد النكاح له صيغ محددة لا بد من الإتيان بها، وأما قول عمك (قبلنا تزويج) فيحتمل أن يكون أراد به زوجناكها، ويحتمل أن يريد سنزوجكها في المستقبل. وعليه ... فإن جرى العرف عندكم على أن مثل هذا الأمر إنما يتم في الخطبة، وقصد عمك بما قاله الخطبة والموافقة الأولية على أمر الزواج، وسيتم عقد النكاح لاحقاً، فما حصل مجرد خطوبة، وأنت أجنبية عن الخاطب لا يجوز لك الظهور أمامه كاشفة لشيء من بدنك، ولا يجوز لك الخلوة به.
وإن قصد عمك بقوله (قبلنا تزويجها) زوجناها لك، وكان موكلاً من قبل والدك، بأي لفظ يدل على الوكالة كوكلتك أو فوضتك أو أنت نائب عني أو تقوم مقامي، أو لم يوكله وصدر من الوالد ما يدل على الرضى فإن عقد النكاح قد تم واكتمل، ولا يشترط لصحة عقد النكاح أن يتم على يد مأذون أو في محكمة أو يوثق من قبلها.
ويمكنك التحقق من ذلك بسؤال عمك وماذا أراد بما قال، أو بمعرفة العرف الجاري وهل يتم بعد هذه الجلسة جلسة أخرى يقول فيها وليك لمن يريد الزواج منك زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الرجل قبلت نكاح ابنتك فلانة أو نحو ذلك من الصيغ المعتبرة في النكاح، أم أنهم يكتفون بهذه الجلسة وما تم فيها ولا يبقى بعدها إلا الزفاف، فإن كان كذلك فإن ما تم هو عقد نكاح.
وقد بينا في الفتوى رقم: 53964 أنه لا بد لوقوع الطلاق من أن يقصد المتلفظ به معناه الذي هو حل عقد النكاح، فإن قصد معناه وقع الطلاق من غير فرق بين أن يكون قصد إيقاع الطلاق فعلا أم قصد الهزل واللعب، وإذا كان هذا في الطلاق فالنكاح مثله لأن هزلهما جد، كما جاء في الحديث.
وعليه ... فإن قصد عمك معنى اللفظ الذي هو إبرام عقد النكاح فلا فرق بين أن يقصد إيقاع النكاح أو لا، أما إذا كان لم يقصد معنى اللفظ بأن جرى العرف في بلدكم أن تطلق هذه الألفاظ ويراد بها مجرد الخطوبة، ولا يقصد معنى لفظ النكاح فلا يعتبر ما حدث عقد نكاح بل خطوبة، وانظري الفتوى رقم: 53964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1427(13/5259)
تأخر زفاف الكبيرة عن عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أرملة متوفى زوجها منذ عشر سنوات ولها طفلان وتريد الزواج فهل يحق لها عقد قرانها لفترة
كالفتاة العادية أم لا وما هي الأحكام التي تخصها حتى لا يتم مخالفة الشريعة عن جهالة؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يتأخر زفاف المرأة الكبيرة عن عقد نكاحها كما يتأخر زفاف الفتاة التي تتزوج لأول مرة، ويشترط في نكاح المرأة الكبيرة ما يشترط في نكاح الصغيرة، وننبه إلى أن حق الأم في الحضانة يسقط بزواجها كما سبق في الفتوى رقم: 7805.
وأما إن كان المقصود بقولك عقد قرانها لفترة أي أن الزواج يكون مؤقتا فهذا لا يجوز لا في البكر ولا في الثيب وهو نكاح المتعة المحرم في الشريعة, كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 1123.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1427(13/5260)
تزويج المسلم للمرأة التي لا ولي لها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في بلد غير عربي ونظراً لظروف مرض والد زوجتي فقد اضطرت للسفر وتركي فترة طويلة حاولت فيها التوافق مع الوضع الجديد غير أني خشيت على نفسي الفتنة، فبحثت عن امرأة مسلمة للزواج منها سراً مع زوجتي، فوجدت امرأة كان والدها على سرير الموت منذ فترة طويلة نظراً لهرمه وغيابه عن الوعي، ولم يكن لديها أشقاء مطلقاً كما أنه لا يوجد ولي لها في البلد الذي تعيش فيه كأجنبية مثلي كذلك سوى أنها وكلَّت أخاً مسلماً ليكون وليها في العقد عليها بحضور شاهدين وذلك نظراً لأن قوانين البلد التي نعيش فيه تكاد تحرم الزواج من ثانية وتضع لذلك شروطاً تعجيزية وقد كتبنا كتاباً خطياً يثبت العقد وقام الشاهدان بالتوقيع عليه، ولكن بعد زواجي وفي الليلة الأولى وجدت ما يشبه المرض الجلدي في جسد هذه المرأة، فضلاً عن سلوكها خلال الشهر الأول، حيث اكتشفت أن لها علاقات تدعي أنها تجارية مع كثير من الرجال، فقررت تطليقها فطلبت مني أن أتلفظ بذلك ثلاث مرات للتأكيد فأجبتها لرغبتها ليقيني أنني لن أرجع لها أبداً، وسؤالي الآن عن زواجي على هذا النحو: هل هو صحيح شرعاً؟ أم أنني وقعت في محظور علماً بأنني حين تطليقي إياها قمت بتمزيق العقد الأصلي ولم نكتب الطلاق على ورق وإنما اكتفيت بتلفظه أمامها ثلاث مرات كما رغبت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح الشرعي له شروط، ومن هذه الشروط:
الولي، فإذا لم يكن للمرأة ولي مسلم فوليها السلطان المسلم أو من ينوب عنه، فإذا عدما فإنها توكل رجلا من صالحي المؤمنين ليلي عقد نكاحها. قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة المسلمة ولي ولا سلطان مسلمان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها عدل بإذنها انتهى
فإذا كانت المرِأة ليس لها ولي مطلقا يمكن الوصول إليه، لا في بلد إقامتها ولا في غيره، ولم يوجد قاض شرعي، فما فعلته من توكيل رجل مسلم صحيح، والعقد صحيح كما تقدم.
أما إن كان لها ولي ولو خارج البلد المقيمة فيه، أو وجد قاض شرعي، فكان يجب الاتصال بالولي وطلب حضوره أو توكيله رجلا مسلما، أو قيام القاضي بتولي عقد النكاح،
وفي الحالة هذه لا يصح النكاح، لعدم صحة إنكاح الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب، على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 32427.
ونرجو أن لا تكون آثما إذا كنت تجهل الحكم، وقد أحسنت إذ فارقتها، ويكفي في الطلاق التلفظ به ولا يشترط كتابته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1427(13/5261)
عقد النكاح وتأخير الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعقد على فتاة معي في المعهد غير أني لا تسمح ظروفي الحالية سأتخرج بعد أشهر قليلة أما هي بعد 3سنوات هل يجوز شرعا أن نكتب العقد وحتى أتمكن من الاطمئنان عليها وبعد تخرجي فشرعا لا يجوز لي أن أكلمها وحتى الخطوبة ضروري محرم أي تبقى في بيتها ولا ليلة دخلة ريثما تتحسن ظروفي وآخذها إلى بيتنا فليس في وسعي أن أصرف عليها، الفتاة قالت ليس لها مشكل ويمكن أن تنتظرني ولو تقدم لها أحد ترفضه إلا أنها ترى هذه عجلة وتخاف أن يحدث لها هذا الأمر مشاكل مع أهلها وانتهى الكلام هذا حدث قبل شهور وأنا صابر إلا أني أحبها ويزداد حبي لها يوما بعد يوم أكاد أجن لأني أراها أمامي ولا أستطيع حتى أسلم عليها فبم تنصحني يا شيخ عافاك الله وذريتك وجميع المسلمين مما ابتليت به وإنا لله وإنا إليه راجعون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من إجراء عقد النكاح بشروطه وأركانه، وتأخير الدخول إلى وقت آخر بتراضي الطرفين إذا لم يتيسر في الوقت الحالي، بل هذا هو الأفضل لا سيما وأنه يتم لقاء بينك وبين الفتاة، حتى يكون لقاؤك ونظرك ولمسك لها جائزا.
لكن إذا لم تتمكن من ذلك فعليك أن تصبر نفسك وتستعفف امتثالا لقوله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور: 33}
ولمعرفة شروط صحة النكاح فراجع الفتوى رقم: 1766، ونسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك، ويغنيك من فضله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1427(13/5262)
حكم تولي الأخ عقد نكاح أخته بسبب اغتراب الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة الثيب أن توكل أخاها أن يقوم بعقد قرانها في غياب الأب بدون وكالة شرعية من الأب، علماً بأن الأب موافق ولكنه مغترب ولا يستطيع العودة إلا بعد سنين، أم الواجب عمل وكالة شرعية من الأب للولد، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكن أن يجري عقد النكاح الولي إما بقدومه وإما بتوكيله أخاها أو غيره ـ وكان التواصل مع الولي سهلاً ميسوراً لا مشقة فيه ـ لزم ذلك؛ وإلا فيتولى ذلك قاضي المسلمين، فإن تعسر ذلك جاز لها أن تولي أمرها أخاها أو غيره، ولا يشترط أن يكون التوكيل موثقا من المحاكم وغيرها من الجهات الرسمية، قال العلامة ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: لنا أن نتوسط ونقول إن سهلت مراجعة أحدهما أعني الولي أو الحاكم إذا غابا إلى مرحلتين فأكثر تعينت ولم يجز لها أن تولي عدلا يزوجها؛ لأنه إنما جاز لها ذلك للضرورة وعند مراجعة الولي أو الحاكم إن لم يوجد الولي لا ضرورة، وإن لم تسهل مراجعة أحدهما بأن فحش بعد محلهما وحقت حاجتها إلى النكاح جاز لها أن تولي مع الزوج أمرها عدلا يزوجها لوجود الضرورة حينئذ، أما إذا قرب محل أحدهما بأن كان دون مرحلتين فلا يجوز لها ذلك مطلقاً. انتهى.
سبق هذا في الفتوى رقم: 55402 ولا فرق بين الثيب والبكر فيما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1427(13/5263)
حكم الزواج بتأثير السحر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أحب بنتا معينة أريد أن أتزوجها بسنة الله ورسوله وقمت مشيت لأحد الشيوخ وحكيت القصة أنني مولع بحب فلانة أريد أن أتزوجها أريد منك أن تعمل لي شيئا يسهل لي أمر الزواج فقام كتب لي ورقة وقال لي عندما تقوم ماشيا على منزلهم تكون معك هذه الورقة وتم الزواج هذا الزواج حرام أم حلال أفتوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج إذا تم بالشروط المبينة في الفتوى رقم: 40250، فهو زواج شرعي صحيح، وأما حصول الزواج بتأثير من عمل (الشيخ) ، والذي يبدو أنه سحر، فلا يؤثر على صحة الزواج، إلا أن الإقدام عليه من كبائر الذنوب، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 24767
ويجب عليك التوبة إلى الله من ذلك، ومن شروط التوبة الإقلاع عن المعصية، فعليك أن تزيل السحر عن الزوجة إن كان ما زال موجودا، وأن لا تجبرها على البقاء معك إن اختارت الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1426(13/5264)
يجوز للواطئ بشبهة أن يتزوج الموطوءة في عدتها
[السُّؤَالُ]
ـ[خطبت امرأة مطلقة عمرها 47 سنة، خطبتها من أخيها الكبير أكثر من مرة، ولكنه لم يكن متحمساً للأمر، وأنا التقي مع المرأة طول اليوم بحكم العمل، ولها خمسة إخوة، وكان عذر أخيها أنها كريمة أكثر من اللازم ومبذرة ومصاريفها كبيرة جداً، وفي أخر مرة ذكر لي أن الأمر بيدها وليس لأحد سلطة عليها واستمر هذا الأمر قرابة ثلاثة أشهر، وحيث إن المرأة جميلة وخشيت على نفسي من الفتنة، فقد طلبت منها أن تحسم الأمر مع أخيها أو أن تبتعد عني، فقالت إن إخوانها لايريدون أن يزوجوها وإن بينهم خلافات عائلية كبيرة حول ميراث والدها، وطلبت مني أن أتحدث مع ولدها الكبير وعمره 24 سنة وأن أتحدث معه بالهاتف حيث إنه يقيم في دولة أخرى، وفعلاً اتصلت بولدها بالهاتف وأخبرته أنني أريد الزواج من أمه وعرفته على نفسي، فوافق فوراً حيث إن أمه قد تحدثت معه مسبقاً وطلبت منه أن يتلفظ بألفاظ الزواج، وعرفته بالنص الشرعي، فقال زوجتك أمي على سنة الله ورسوله، وأجبته بأنني قبلت الزواج بها على سنة الله ورسوله، وأخبرته أنني سأطلب من الشهود أن يتحدثوا معه بالهاتف، وقد استشرت أحد طلبة العلم في هذا الأمر وطلبت منه أن يتصل بولدها حتى يشهد على هذا الزواج حيث إن الشاهد أيضاً كان في مدينة أخرى وقد اتصل بالولد الذي أكد له أنه زوجني أمه وكلفت الشاهد أن يبحث عن شاهد آخر في هذا اليوم لأني سأدخل بزوجتي اليوم، ولكنه لم يفعل إلا بعد دخولي بالزوجة بخمسة أيام والخلاصة: هل تجوز ولاية الولد على أمه في وجود نوع من العضل من أخيها، وهل يعتبر الزواج صحيحا حيث إن الولي كان في بلد خارجي والمرأة في جدة، والخاطب في مكة والشاهد في الرياض، والشاهد الثاني اتصل بولد المرأة ليسمع منه بعد خمسة أيام من الزواج والدخلة، وكل ذلك تم بالهاتف حيث لم يجتمع أي أحد من أطراف هذا الزواج في مجلس واحد، وقد مضى على هذا الزواج سنة كاملة أفيدونا بمدى صحة هذا الزواج؟
حفظكم الله وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم الأخ، كما سبق في الفتوى رقم: 52874، وبناء عليه فولاية الابن نكاح أمه عند عدم وجود الأب والجد ولاية صحيحة، أما عقد النكاح بالهاتف فلا يصح لتعذر استيفاء شروط العقد عن طريق الهاتف، وسبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 44492، والفتوى رقم: 7548، وعليه فالعقد غير صحيح، وعليك مفارقة هذه المرأة وإجراء عقد جديد، وهل لك أن تنكحها في عدتها منك؟ خلاف بين أهل العلم.. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: وأحمد له في هذا الأصل روايتان، إحداهما: لا يجوز وهو مذهب مالك ليميز بين ماء وطء الشبهة وماء المباح المحض، والثاني: يجوز كمذهب الشافعي لأن النسب لاحق في كليهما، وعلى هذه الرواية فمن أصحاب أحمد من جوز للثاني أن ينكحها في عدتها منه؛ كما هو قول الشافعي. انتهى
فإذا تم العقد في العدة فلا بأس بذلك على قول الشافعية، وبعض الحنابلة وراجع الفتوى رقم: 51368، ويمكن لوليها أن يتولى عقد النكاح مباشرة أو يوكل آخر يقوم بالعقد نيابة عنه، ويمكن إجراء عقد التوكيل عن طريق الهاتف بخلاف عقد النكاح، كما قرر ذلك المجمع الفقهي، وتقدم في الفتوى رقم: 56665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426(13/5265)
الأحوال المبيحة للولي رفض المتقدم للزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف متى يجوز للأب أن يرفض المتقدم للزواج من ابنته؟
وما هي الأسباب التي يجوز أن يتعلل بها الأب عند رفضه للمتقدم؟
وما هي الأسباب الشرعية والأسباب الغير شرعية للرفض؟
وما هو موقف الأب الرافض بدون أسباب شرعية, هل هو ظالم أم ماذا؟
وهل يكفي للموافقة على المتقدم للزواج أن يكون على خلق ودين وقادر على الإنفاق أم أن هناك أسبابا أخرى؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعيار الكفاءة في الإسلام هو الدين والخلق، روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
واعتبر بعض العلماء أمورا أخرى في الكفاءة في النكاح كالنسب، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 998، وأن الراجح عدم اعتبارها.
وعليه؛ فللولي رفض المتقدم للزواج إذا لم يكن مرضيا في دينه وخلقه، وليس له الرفض فيما عدا ذلك، وإذا عضل الولي موليته من الكفء فإنه يكون عاصيا مخالفا لقوله تعالى: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:232} . وتراجع الفتوى رقم 25815.
ولمعرفة ما يحصل به العضل، انظري الفتوى رقم 52230.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426(13/5266)
العيش مع امرأة دون عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش مع امرأة منذ 10 سنين هي فعلا امرأتي لكن دون عقد النكاح لأن المدونة تمنع ذلك إن كنت متزوجا وأشهد على هذا أمام الله فبماذا تفتوني؟ شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد أنك تزوجت بهذه المرأة بإذن وليها وحدث الإيجاب من الولي بأن يقول زوجتك بنتي فلانة أو نحو ذلك من العبارات، والقبول منك بأن قلت قبلت نكاح فلانة، وكان ذلك بحضور شاهدي عدل فهو نكاح صحيح والمرأة زوجتك وإن منعت بعض القوانين من ذلك، ولا يضر أيضا عدم تدوين هذا النكاح في السجلات الحكومية.
وإن كنت تقصد أن هذه المرأة معك دون عقد نكاح أو بغير إذن وليها، فإن مقامك معها حرام وهو الزنا الذي حرمه الله تعالى، ولا ينفعك أبدا أن تقول أشهدت الله على أن فلانة زوجتي، فإنك أشهدت الله تعالى مع ذنبك ومعصيتك فعليك بالتوبة إلى الله. وراجع الفتوى رقم: 1095، والفتوى رقم: 1106، والفتوى رقم: 1435.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1426(13/5267)
الأولاد من نكاح أجبرت عليه المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
علما أن الإيجاب والقبول هما أهم ما في الزواج فما حكم الشرع في زواج البنت مكرهة من طرف والديها أو أحدهما؟ وهل إذا نتج عن هذا الزواج أولاد يعتبرون كأولاد الزنا حيث إن ما بني علي الباطل فهو باطل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإيجاب هو قول ولي المرأة زوجتك ابنتي فلانة والقبول هو قول الرجل قبلت الزواج من فلانة ويستحب ذكر المهر في العقد. وعليه، فليس رضا البنت داخلا في الإيجاب والقبول وهل يشترط رضا المرأة أم لا؟ في ذلك خلاف مذكور في الفتوى رقم: 69045.
والراجح لدينا أنه يشترط ذلك وهو مبين في الفتوى رقم: 3006، والفتوى رقم: 61725، والفتوى رقم: 34871.
ولمعرفة كيفية الانفصال عن الزوج في هذه الحالة راجع الفتوى رقم: 47089، والأولاد لا يعتبرون أولاد زنا بل هم أولاد شرعيون ينسبون لأبيهم لأن النكاح الفاسد المختلف فيه تترتب عليه آثار النكاح الصحيح من النسب والميراث وغير ذلك، وراجع الفتوى رقم: 22652، وننبه إلى أنه إذا كانت المرأة قد سلمت نفسها للزوج أو علمت بحقها في الفسخ ولم تسع فيه فقد صح النكاح حتى على قول من لا يقول بالإجبار، وراجع الفتوى رقم: 10658.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1426(13/5268)
حكم زواج من عقد على امرأة وهو سكران
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد رجل دائم السكر ويتعاطى الخمر دون انقطاع وقد خطب وتزوج من امرأة مطلقة وتوفي عنها بعد شهر ونصف، هل يكون لها الحق بأن ترث مع أبناء وزوجة الرجل (زوجته الأولى التي تزوجته من أكثر من عشرين سنة) ، وهل يحق للزوجة الأرملة مؤخر الصداق بعد وفاة الزوج؟ وهل يحق للزوجة الثانية التي تزوجها وهو سكران بأن ترث؟ وقد تزوجها شهرا ونصف وتوفي وحتى بعد الزواج بقي في أغلب الأيام سكران!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن الرجل له زوجتان إحداهما تزوجها قبل موته بعشرين سنة، والأخرى تزوجها قبل موته بشهر ونصف، ولم يطلق واحدة منهما حتى مات، فإن كان كذلك فلهما الثمن يقتسمانه بينهما، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، ولا يؤثر في ذلك قصر مدته مع الثانية فلها الميراث وجميع حقوقها، ولو لم يمكث معها غير ساعة إذا كان عقدها عقداً صحيحاً وهو في كامل صحته ورشده ووعيه غير محجور عليه، كما لا يؤثر سكره في أغلب أحيانه أو غيره من عصيانه إذا كان لحظة العقد على الثانية غير مخمور العقل واعياً صاحياً يعي ما يفعل.
وبناء على هذا فهي زوجته ولها الميراث منه، ولو لم يدخل بها كما بينا في الفتوى رقم: 24992.
ولزوجته الأولى مؤخر صداقها يحل بموته ويخرج من تركته قبل قسمتها مع الحقوق المتعلقة بعينها والمتعلقة بذمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو الحجة 1426(13/5269)
اختلاف الجنسية بين الرجل والمرأة لا يعد مانعا من الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم الشرعي لامرأة أجنبية مسلمة ومقيمة في بلد عربي ولا يوجد عندها ولي في البلد المقيمة فيه ووالدها يرفض تزويجها لرجل عربي ومسلم بسب اختلاف الجنسية فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح ولي هذه المرأة أن يزوج بنته ويصونها في زمن عمت فيه الفتن وكثرت فيه المغريات، ولا ينبغي أن يكون اختلاف الجنسية مانعاً من الزواج إن كان الرجل صاحب دين وخلق، ونوصي البنت بمحاولة إقناع والدها بالزواج، فإن أصر على موقفه من المنع ولم يتقدم لها زوج مناسب يوافق عليه والدها وخشيت على نفسها الفتنة أو أن يفوتها قطار الزواج، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي المسلم ليقوم هو بتزويجها من الكفء الذي تقدم لها، كما هو موضح في الفتاوى التالية برقم: 55402، ورقم: 23155، ورقم: 44241. وفي الفتاوى المحال عليها ما يشفي ويكفي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1426(13/5270)
الآثار المترتبة على الزواج الذي لم يتم توثيقه
[السُّؤَالُ]
ـ[أجري بحثا في موضوع نسب الأطفال المولودين في فترة الخطوبة. والسؤال المطروح هو هل هناك سند شرعي لما ورد في المادة 156 من مدونة الأسرة المغربية ومضمونها./إذا حصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج فإن الحمل ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية.1.اشتهار الخطبة وموافقة ولي الزوجة عند الاقتضاء.2.حمل المخطوبة أثناء الخطبة.3.إقرار المخطوبين أن الحمل منهما.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللزواج الصحيح شروط كنا قد بيناها قبل فراجع فيها فتوانا رقم: 1766، فإذا توفرت هذه الشروط وحصل الإيجاب والقبول من طرفي العقد كان هذا الزواج صحيحا، وترتبت عليه آثاره من حل المرأة لزوجها ولحوق نسب الأولاد ونحو ذلك، وإذا وقع الزواج عن هذه الحال فلا يؤثر عدم توثيقه على صحته إن كان المقصود بالتوثيق تسجيله لدى المحكمة الشرعية ونحو ذلك.
وإما إن لم يتعد الأمر بين الرجل والمرأة مرحلة الخطبة ولم يحصل عقد شرعي تبقى المرأة أجنبية على هذا الرجل، فيحرم عليه وطؤها أو الخلوة بها ونحو ذلك، وإن قدر أن وطئها فهذا زنى لا يلحق به النسب إذا لم يعتقدا حل النكاح، وإنما ينسب فيه الولد إلى أمه. وتراجع الفتوى رقم: 50432.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(13/5271)
توثيق الزواج في المحاكم الوضعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم أعيش بفرنسا منذ أربع سنوات تزوجت منذ سنة ونصف على شرع الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منذ ثلاثة أشهر قمت وزوجتي بإجراءات تسجيل زواجنا بالبلدية للحصول على وثيقة تثبت زواجنا ومعترف بها إدارياً ضمن هذه الإجراءات مررنا بمراسم ما يسمونه بالزواج المدني أدخلت وزوجتي والشهود إلى قاعة كبيرة وطلب منا الجلوس قبالة مسؤولة بالبلدية وبعض أعوانها طلبت المسؤولة مني أنا وزوجتي الوقوف وبعد أن وقفنا أضافت: \"لتسمعوا القواعد التي ستنظم حياتكم الزوجية\" وأخذت في قراءة بعض مواد قانون الزواج الفرنسي ثم سألتنا أنا وزوجتي إبداء موافقتنا على الزواج ثم طلب منا والشهود أن نتقدم إلى طاولة كانت أمام المسؤولة لنوقع بعض الأوراق ونستلم وثائق زواجنا.
ماحكم ما قمنا به؟
علما أني أنا وزوجتي نكفر بكل تشريع طاغوتي ولا نحب غير شرع الله تعالى ولم يكن في نيتنا احترام أو طاعة أوتحكيم للقانون الفرنسي في أمور حياتنا وقد قلت للمسؤولة أثناء التوقيع إن الإسلام هوالذي سينظم حياتنا الأسرية وكنت اتفقت سلفا أنا وزوجتي أن تكون نيتنا أثناء إبداء موافقتنا على الزواج أن نعني زواجنا الشرعي الإسلامي نحن نخشى أن نكون قد أتينا عملا أوقعنا في الشرك والعياذ بالله أفتونا مأجورين ودلونا كيف نتوب إن كنا قد وقعنا في ما نخشى علماً أني استعملت وثائق الزواج للحصول على الإقامة وعلى تصريح يسمح لي بالعمل وعلى مساعدات مادية؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن توثيق الزواج في المحاكم الوضعية لا حرج فيه إذا لم يكن في تلك المواد ما يخالف شريعة الله تعالى، فإن كان فيها ما يصادم الشرع فيحرم على المسلم أن يوقع على ما فيه مخالفة لللشريعة إلا في حال الضرورة، فيوقع ويعزم على أن لا يفعل ما فيه مخالفة لدين الله، وما قمتم به كافِ في إظهار عدم رضاكم بما يصادم الشريعة، وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 26057.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1426(13/5272)
لا حرج في إمساك الزوجة إن حسنت توبتها
[السُّؤَالُ]
ـ[سالني أحد أصدقائي هذا السؤال ولم أستطع الرد عليه فأعينوني جزاكم الله خيراً.
زواجك من بنت عمك اقترب معياده وأنت على ثقة تامة أنها بكر لأنها ابنة عمك ولا تتخيل أنها ثيب لأي سبب إن كان وبالفعل ها قد تم الزواج وهي بكر بالفعل ولكن بعد فترة من الزواج اتضح أنها كانت على علاقة غرامية غير شرعية بشاب وكانا متزوجين سرا وقبل زواجك منها بأسبوعين قد عملت عملية ترقيع غشاء البكارة حتى لا ينكشف أمرها بمساعدة ذلك الشاب وتنفضح تم تزويجك منها مع شك أهلها بالموضوع وزواجها منك كان إجبارا ولكن دون أن تعلم أنت لرفض أهلها الشديد لذلك الشاب حتى يغلقوا هذه الطريق لهذا الشاب تم الموافقة عليك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذه المرأة -إن كان ما ذكر في السؤال حقاً- أن تتوب إلى الله تعالى مما وقعت فيه فإن الزنا والعياذ بالله من أكبر الكبائر، وينظر في التحذير منه الفتوى رقم: 25397، وأما زواجها بهذا الرجل الذي كانت على علاقة معه فإن كان تم بلا ولي أو بلا ولي ولا شهود فهو نكاح باطل، وزواج هذه المرأة بابن عمها بعد ذلك زواج صحيح اتفاقاً إن كان قد عقد عليها بعد الاستبراء، وأما إذا عقد عليها قبل الاستبراء فهل يصح العقد أم لا؟ محل خلاف بين العلماء.. والراجح أن العقد صحيح لأن الزنا لا حرمة له، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 46952، وأما عملية ترقيع غشاء البكارة فسبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 61458.
والذي ننصح به ابن عم هذه المرأة ما يلي:
إن كانت المرأة قد أظهرت الرضا به والمحبة له وقامت بحقوقه وأقلعت عن العلاقة الآثمة بالرجل الأول، إن كانت قد فعلت ذلك كله فننصح بإمساكها ونصحها وتعليمها لعل الله تعالى أن يمن عليها بالتوبة الصادقة النصوح، فيكتب الله تعالى لها خيراً على يد ابن عمها وهو من أحق الناس بحفظ عرضها والستر عليها وإصلاح حالها.
وأما إن كانت لم ترض بابن عمها زوجاً وتظهر تسخطها منه أو استمرت في علاقاتها المشبوهة بهذا الرجل فننصح بمفارقتها بالإحسان مع الستر عليها وحماية عرضها. هذا كله في حال ثبوت علاقتها بذلك الرجل الأجنبي، أما مجرد التهم فلا يجوز ترويجها ولا بناء الأحكام عليها، وننصح بضرورة مراجعة الفتوى رقم: 68450.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1426(13/5273)
المواعدة بين رجل وامرأة على الزواج لا تعتبر زواجا
[السُّؤَالُ]
ـ[شكراً على هذ المجهود الذي تقدمونه للإسلام وللمسلمين
سيدي الفاضل؛
أنا أتواصل عبرالإنترنيت مع شخص قصد الزواج وبالفعل تعاهدنا على الزواج أمام الله دون أن يعرف أي أحد إلا زوجته الأولى التي أتواصل معها هي الأخرى عندما تكون جالسة معه عبر النيت في انتظار تسوية أوضاعه المادية والإجراءات المخصصة لذلك غير المحددة المدى مع العلم أنه خارج البلد الذي أقطنه وبعدها نعلن زواجنا أمام الجميع فأصبح هذا الشخص يناديني بزوجتي كلما التقينا على النت كما وعدني أن يرسل إليَّ النفقة.
والسؤال هو هل يحل لي أن أكشف له عن عورتي عبر الأنترنيت باعتباري زوجة له حقا أمام الله؟
في انتظار جوابكم لكم مني كل التحية والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعهد الذي حصل بينكما على الزواج لا يعتبر زواجاً شرعياً وإنما هو مواعدة بينكما على ذلك، حيث إن عقد الزواج لا يصح إلا إذا كان مستوفياً للشروط والأركان اللازمة لصحته، مثل تعيين كل من الزوجين تعييناً يرفع اللبس، والولي، والشهود، والإيجاب والقبول، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 18153. وبناء على ذلك فأنت الآن بالنسبة لهذا الرجل أجنبية لا يجوز لك أن تخاطبيه إلا في حدود ما تخاطب به المرأة غير محارمها، ومن باب أولى لا يجوز لك ما ذكرت من كشف العورة أمامه، فاتقي الله وراقبيه وأقلعي عن فعلك هذا قبل أن يفجأك الموت وأنت على ذلك، علماً بأنه لا يجوز للمرأة أن تقيم علاقات مع الأجانب عن طريق الإنترنت أو غيره لما في ذلك من المفاسد والمخاطر التي لا يعلم عاقبتها إلا الله. وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10103، 39129، 20200، 10570، 1072، 44905.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1426(13/5274)
هل يؤثر كشف الزوجة لرأسها على صحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الذي يصلي الخمس صلوات المكتوبة ومع الجماعة مع الأسف زوجته رأسها عارية مكشوفة هل النكاح يبقى صحيحا مع هذا الرجل؟ هل هذه الأسرة أسرة مسلمة؟
يجزيك الله أعطني فهما على هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قدمنا في الفتوى رقم: 211 أنه يجب على الرجل أن يلزم زوجته بالحجاب الشرعي وإذا لم يفعل ذلك وهو يستطيع فإنه يأثم، وعلى الرجل المذكور أن يحاول بكل وسيلة إقناع زوجته بالالتزام باللباس الشرعي لأنه مسؤول عن القيام عليها، أما النكاح فإنه صحيح ولا يؤثر فيه كشف المرأة لرأسها، ولا شك أن المسلمة إذا كشفت شعرها أنها عاصية لله تعالى متعرضة لسخطه وعقابه مخالفة لما أمرها به في كتابه من التستر والاحتشام لكنها لا تزال مسلمة ولكنها عاصية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(13/5275)
لا ينبغي للأهل تأخير عقد النكاح إلا لمصلحة راجحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مسلمة مخطوبة منذ 7 أشهر، أؤدي الفرائض وأحفظ من القرآن وخطيبي كذلك، لم أكن أعرفه قبل الخطبة، تمت الخطبة بالطريقة التقليدية، وافق كل الأطراف (أهلي أنا، خطيبي وأهله) وتم تحديد المهر، مع الوقت أحببت خطيبي كثيرا جداً، وهو أيضا وصار هناك تمادي في علاقتنا مثلا، لقد رآني بدون الحجاب، لمسني، قبلني بشغف، لم يحصل علاقة جنسية والعياذ بالله، أنا أعرف أن هناك قولا مفاده أنه إذا كان هناك موافقة من جميع الأطراف على الخطبة وتم تحديد المهر فقد اكتملت بذلك شروط عقد النكاح، وبذلك هذا يعتبر كتب كتاب، لأنه في السابق هكذا كان يتم كتب الكتاب (عقد النكاح) ، المشكلة أني أريد أن يلمسني خطيبي وأريد أن يقبلني ولكني أشعر أني أفعل معصية بذلك، أذكر نفسي بالقول الذي ذكرته لك ولكني أحس أني فقط أسعي لتبرئة نفسي مما أفعل، لم أتكلم مع خطيبي عما أحس، ولكني أشعر أنه يؤمن بصحة هذا القول ولذلك لا يشعر، أنه يفعل معصية، ستقول لي لما لا تعقدون عقد النكاح عند شيخ ما وتسجلونه في المحكمة، سأقول لك إن خطيبي عرض ذلك على أهلي ولكنهم يرفضون بشكل قاطع مع أن أمي تدرس الشريعة، ما يغضبني أني لا أفهم لماذا يرفضون مع أنهم يحبون خطيبي جداً جداً ودائما يقولون إنني توفقت بهذا العريس، أحس أن أمي هي الرافضة الأساسية، لقد سمعتها مرة تقول أنها لا تريد كتب الكتاب خوفا من أن يحصل تمادي في علاقتي بخطيبي عن ما كتب الكتاب (أليس هذا حقي، أعني أنه عندئذ يكون زوجي أمام الله) ، لقد رأته مرة يلمسني، لماذا لا تمنع ذلك بموافقتها وإقناع والدي بالموافقة على كتب الكتاب، أنا لن أتزوج قبل 10 أشهر لأني أدرس في الجامعة، أحب أن أقول إنني وإخوتي وخطيبي كلنا متعلمون في أحسن الجامعات في لبنان حيث نعيش، خلاصة أني أحب أن يلمسني ويقبلني خطيبي، ولكن لست مرتاحة كثيراً إلى القول أنه بالموافقة وتحديد المهر يمكنني وخطيبي أن نلمس ونقبل بعضنا، مع أني أعتقد أنه اكتملت شروط النكاح، أرجو أن يكون سؤالي سريا وألا تصدوني إذا كان ما أفعل معصية، أريد أيضا إذا كان جوابكم أنه معصية أن تنصحوني كيف أخبر وأقنع خطيبي الذي هو مقتنع تماما أننا لا نفعل معصية، من دون أن يحصل شرخ في علاقتنا، أريد أن أذكرك أنني وخطيبي ملتزمان إلى حد ما ولا نحب أن نعصي الله، ومنذ أن حصلت الخطبة حفظنا سورة يوسف، مريم، الكهف وجزء عمّ. أيضا نحن نحب بعضنا كثيرا مع أننا لم نعرف بعضنا من قبل الخطبة وأنني لم أجبر على الخطبة وليست علاقتي به علاقة تسلط أو استبداد بالرأي، نحن نتناقش في الأمور التي لا نتفق عليها ويحاول أحدنا أن يقنع الآخر، هو أنهى تعليمه الجامعي في الصيدلة منذ 6 سنوات ويعمل منذ ذلك الوقت ومستواه المادي جيد، عمره 30 سنة وأنا عمري 21 سنة، أدرس الفيزياء وأتخرج في شهر حزيران، أرجو أن يكون كل هذا سري ولا تعطى التفاصيل في قصتي في أي محاضرة إلا بشكل عام، أرجو أن يكون الرد سريعا والرجاء نصحي وعدم صدي لأني لا أريد أن أفعل المعصية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فندعو الله سبحانه أن يوفق أختنا الفاضلة، وييسر أمر زواجها بمن أحبته، وأن يجنبها الوقوع في معصيته، ثم نقول: إن مجرد الموافقة على الزواج -منها ومن أهلها ومن الخاطب وأهله- وتحديد المهر ليس عقد نكاح، فعقد النكاح له صيغة تسمى الإيجاب والقبول، بأن يقول الولي للزوج: زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الزوج: قبلت نكاحها، أو نحوه مع الإشهاد على ذلك.
أما مجرد الرضا بالزواج فليس عقد نكاح، قال صاحب المنهاج في الفقه الشافعي: إنما يصح النكاح بإيجاب وهو أن يقول: زوجتك أو أنكحتك، وقبول بأن يقول الزوج (ومثله وكيله) تزوجت أو نكحت، أو قبلت نكاحها. انتهى.
وليس ترسيم النكاح وتوثيقه في المحكمة من العقد، وإنما لحفظ الحقوق. وعليه.. فما تم بينكم إنما هو مجرد خطبة، والخطبة وعد بالزواج، ويمكن فسخها من أي الطرفين، دون أن يترتب عليه حقوق للآخر.
ويبقى الخطيب أجنبي عن المخطوبة حتى يتم عقد النكاح، فلا يجوز له اللمس ولا التقبيل ولا النظر إلا عند إرادة خطبتها فقد أباح له الشرع النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ثم يكف بعد ذلك، ثم نقول: ينبغي للأهل عدم تأخير العقد إلا لمصلحة راجحة، ولا يجوز لهم تعريض ابنتهم للوقوع في المعصية، فإذا كانوا قد رضوا بالخطيب في دينه وخلقه، فما المانع من عقد النكاح، ولو مع تأخير الدخول، إذا لم يتيسر في الوقت الحالي، ليجنبوا ابنتهم الوقوع في المعصية.
أما الأخت فننصحها بمحاولة إقناع أهلها بإجراء عقد النكاح، فإن لم يقتنعوا فعليها أن تتقي الله عز وجل، وأن تتعامل مع خطيبها في حدود الشرع، فلا تمكنه من لمسها أو تقبيلها أو نحوه، ولا تختلي به حتى يتم عقد النكاح.
ولها أن تخبر خطيبها بقرارها بالطريقة التي تراها مناسبة، وتبين له حكم الشرع، وإذا كان كما ذكرت من الالتزام، فإنه سيتقبل الأمر، وسيزيد حبه وتمسكه بها، لكونها تحفظ عرضها، إلا في ما أحله الله عز وجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(13/5276)
لا ينعقد الزواج بدون إيجاب وقبول
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإفادة في هذا الأمر بالتفصيل وعدم تحويلي إلى رقم فتوى سابقة. إنني إن شاء الله مقبل على خطبة فتاة، وقد وقع اختياري بعد الاستخارة على فتاة من إحدى القرى، وكعادة القرى عرف سائد عندهم وهو أن يجتمع أقارب العريس والعروسة - بعد الموافقة على العريس طبعا - وبحضور أهل القرية يقوم والد العريس بطلب الفتاة لابنة من والدها على الاتفاق الذي تم بينهم ثم يرد والدها بالموافقة أمام أهل القرية والأقارب.
وسؤالي هو: هل يعتبر هذا الأمر زواجا شرعيا؛ حيث الإشهار والقبول والولي، أم أنه عرف لا صلة له بالشرع وهل أتمكن من الخروج مع الفتاة دون محرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن رضا ولي المرأة بالخاطب ووعده إياه بالزواج من كريمته ليس زواجًا وذلك في الفتوى رقم: 66131. فإذا كانت الطريقة المذكورة تعتبر مقدمة للزواج ووعدًا به فليست زواجًا ولا تبيح الخلوة ولا الحديث ولا غير ذلك مما لا يجوز. وإن كان ذلك هو العقد وتكون الصيغة فيه صيغة إيجاب وقبول بحيث يقول ولي الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك ابنتي، فيقول وكيل الزوج - والده أو غيره -: وأنا قبلت نيابة عن موكلي، ونحوه؛ فقد تم الزواج إذ المعتبر فيه هو الإيجاب من ولي الزوجة والقبول من الزوج أو وكيله.
قال في المنهاج: وإنما يصح النكاح بإيجاب وهو أن يقول: زوجتك أو أنكحتك، وقبول بأن يقول الزوج ومثله وكيله: تزوجت أو أنكحت أو قبلت نكاحها. وقال خليل ابن إسحاق في مختصره: ... وصيغته بأنحكت وزوجت..
فإذا كانت الصيغة قد حصلت بحضور الشهود فقد تم الزواج وأصبحت البنت زوجة لك يجوز لك منها ما يجوز للزوج من زوجته، وإن كان الأولى مراعاة العرف في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1426(13/5277)
من تزوج امرأة وزوجته الرابعة في العدة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما يكون الرجل متزوجاً وفي عصمته أربع زوجات وطلق إحداهن وتزوج بأخرى وأراد أن يرد طليقته قبل انقضاء أيام العدة ماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان في عصمته أربع نسوة حرم عليه الزواج بخامسة حتى يطلق واحدة وتنتهي عدتها، وتقدم في الفتوى رقم: 31387. وعليه؛ فمن تزوج امرأة ولا تزال زوجته الرابعة في العدة فزواجه باطل يجب فسخه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1426(13/5278)
لا يشترط لصحة النكاح إبرامه لدى المحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك أم صديقتي طلقت بسبب الزنى وسجنت لذلك وما زالت بعلاقة مع شخص متزوج وله أولاد. لقد أعلنوا زواجهما لكل عائلة الأم ووالدها وأبنائها وأزواجهم بدون إبرام العقد الشرعي.
بنتاها على علم رغم حثهما الدائم على تسوية هذه العلاقة اللاشرعية، إلا أنها تعد مرة وعند الإلحاح بتحديد موعد إبرام العقد تغضب. كما نعلمكم أن كل أفراد العائلة يتعاملون معه كأنه زوجها الشرعي. حيرة صديقتي المسكينة أنها متزوجة ولقد أخفت هذا الأمر على زوجها وتطلب منكم إرشادها إلى السلوك الذي يجب أن تتخده هي وأختها (هما على علم بالحقيقة) أمام هذه المشكلة.
* ما حكم الدين في هذه القضية؟ وما هو واجب الأختين مع هذه الأم؟ هل عليهما إثم؟
إن الحالة النفسية لصديقتي في تدهور. أطلب منكم إرشادها لتصفية حسابها أمام الله والعائلة. أشكركم مسبقا وجزاكم الله خيرا. أرجو ردا في أقرب وقت ممكن. شكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا كيفية التعامل مع الأم الزانية في الفتوى رقم: 46294. وعلى ابنتيها نصح أمهما ومنعها من الزنى ما استطاعا إلى ذلك سبيلاً، وليس في ذلك عقوق لها؛ بل هو برٌ بها، كما بينا في الفتوى رقم: 15647.
كما ينبغي إعلام من له تأثير على الأم من العائلة بالأمر كي يتحدوا جميعًا على الأم لتقلع عما هي عليه من فعل المحرمات. مع التنبيه إلى أن حق الأم باقٍ وإن اقترفت الإثم وارتكبت الفاحشة، فتجب صحبتها بالمعروف، ومن ذلك برها والإحسان إليها، ومنعها من المنكر ونصحها وتوجيهها وتوسيط من يمكنه التأثير عليها. مع التنبيه إلى أن عقد النكاح لا يشترط فيه إبرامه لدى المحكمة أو غيرها، بل يكفي فيه مجرد موافقة الولي وإيجابه وقبول الزوج والإشهاد على ذلك بعد استبرائها بحيضة إذا كانت وقعت معه في الزنى. وقد بينا شروط النكاح في الفتوى رقم: 1766.
وإذا كان زوج ابنتها ربما يطلق لو علم بخبرها فلا ينبغي إعلامه به، ولكن إذا كان سيساعد في حل القضية أو في التأثير عليها أو على خدنها ومن يمارس معها الفاحشة فينبغي إعلامه بذلك، ولا علاقة للبنت بسلوك أمها السيئ، والله سبحانه وتعالى: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ {الأنعام:95} .
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 40775.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1426(13/5279)
حكم الزواج بلا ولي ولا شهود
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت فتوى للشيخ ناصر العبيكان تقول بجواز توفر الإيجاب والقبول فقط بين الرجل والمرأة فى الزواج لإثبات شرعيته, وأن شهادة الشهود لم تقرر فى القرآن والسنة إلا على الديون, حيث يكتفى في المرأة أن تكون لها ذمة مالية مستقله لكي تعقد القران بنفسها دون حاجه لولي, وخاصة إذا كانت تعيش بعيدا عن أهلها منذ فترة طويلة ومستقرة وتعمل في بلد آخر، وسؤالى هنا هو: أنا شاب أعمل في بلد غير بلدي وتطلب الأمر أن أتزوج من امرأة ولم يشهد على زواجنا أحد إلا الله, حيث عرضت عليها الزواج وقد ردت بأن قالت (قبلت زواجك على سنة الله ورسوله) ، فهل هذا يعد زواجا صحيحا, خاصة أنها أخبرت أهلها بالتليفون بأنها قد تزوجت مني بهذه الطريقه وقد باركوا ذلك، مع العلم بأنه لم يشهد أحد على هذا الزواج حتى الآن, ولم يحرر به أية ورقة رسمية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الزواج باطل باتفاق المذاهب الأربعة، فعليكم التوبة إلى الله تعالى مما فعلتما، وأما قولها (قبلت زواجك على سنة الله ورسوله) فليس من سنة الله ورسوله الزواج بلا ولي ولا شهود، بل هذا سفاح وزنا والعياذ بالله، ويجب عليك أن تفارقها فوراً، وإن أردت الزواج بها فيجب أن يتوفر في العقد أركانه المبينة في الفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 53539، والفتوى رقم: 27013.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1426(13/5280)
حكم إعادة عقد النكاح بغير ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب عقد القران على فتاة بحضور والدها بعد موافقة أهل الشاب على مضض, ثم اضطر إلى طلاقها قبل الدخول بها؛ لإرضاء أهله، ولكن ظل الطلاق سراً عن أهل الفتاة، ظناً منه أنه سيستطيع العقد عليها مرة أخرى بعد إقناع أهله بالموافقة، وبالفعل وبعد فترة وجيزة أعاد العقد عليها مرة أخرى، ولكن في حضور المأذون واثنين من الشهود فقط باعتبار الوالد موافقا أصلا من المرة الأولى، وهو الآن مازال متزوجاً منها، وعندهما أولاد في الجامعة، وما زال أهل الفتاة لا يعلمون بأمر الطلاق ثم إعادة عقد القران. أرجو الإفادة بصحة هذا الزواج علما بأنه تمت الخلوة بينهما في الفترة ما بين عقد القران الأول والطلاق ولكن بدون معاشرة كاملة. -وجزاكم الله خيراً-.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الخلوة التي تمت بين الزوج وزوجته خلوة صحيحة كما هو مبين في الفتوى رقم: 41127، والفتوى رقم: 43479، ورجع إليها بلا عقد أو بعقد لم تتوفر شروط صحته أثناء العدة فالرجعة صحيحة وبقي له عليها طلقتان.
وإن كانت حدثت خلوة ولكنها غير صحيحة ثم طلق الزوج بعدها بانت منه زوجته بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، ونقصد بالخلوة غير الصحيحة الخلوة التي لا يمكن معها الوطء كأن يكون أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجماع أو صائماً في رمضان أو محرما أو كانت المرأة حائضاً فلا تصح الخلوة لقيام المانع طبعاً أو شرعاً، وكذلك إن كانت رتقاء أو قرناء لا يحصل التسليم لقيام المانع حساً، ولو كان بينهما ثالث لا تصح الخلوة لقيام المانع إلا أن يكون الثالث ممن لا يشعر بذلك كصغير لا يعقل أو مغمى عليه أو نحو ذلك.
وعليه فهذا الشاب إن كانت خلوته غير صحيحة فعليه أن يجدد العقد بكامل شروطه والعقد الذي تم بلا ولي بزعم أن الولي معلوم موافقته لا يكفي، وتجديد الأمرسهل إن شاء الله، وما كان بينهم من أولاد فإنهم ينسبون إليه إجماعاً لأنه إما أن يكون وطئا صحيحاً أو وطئا بشبهة. وفقكم الله لمرضاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1426(13/5281)
إجبار الأب ابنته على الزواج بمن لا ترتضيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاه في العشرين من عمري يريد أبي أن يزوجني غصبا لشاب لا أريده. وقد تم كتابة عقد الزواج بدون علمي وأبي يعلم أنني لا أريد الزواج من هذا الشاب. هل يجوز هذا شرعا في الإسلام؟ وفي حالة إتمام الزواج هل تعتبر علاقتي معه زنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم إجبار الأب أو الجد البكر على رجل كفء لا ترغب فيه زوجاً في الفتوى رقم: 68213، فتراجع.
والمفتى به عندنا هو مذهب أبي حنيفة أنه ليس للولي ولو كان أبا أو جدا أن يجبر المرأة على الزواج برجل لا ترتضيه، وانظري الفتوى رقم: 34871.
ولكننا مع ذلك ننصح الطرفين فنقول: أما أنت فإن كان الرجل الذي تقدم لك صاحب دين وخلق فننصحك بالقبول به وعدم رفضه خاصة أنه قد تم عقد النكاح.
وأما الأولياء فننصحهم بأن لا يجبروا بناتهم على نكاح من لا يرتضين؛ لأن الزواج يحتاج في بقائه واستمراره إلى التفاهم والمودة وهي لا تكون بالجبر وفرض الرأي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1426(13/5282)
هل تتزوج بدون ولي لكونه يمنعها من الزواج بمن تريد
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب بالزواج من فتاة سعودية عمرها 25 عاما وأنا سوري الجنسية. ولكن أهلها يرفضون فكرة الزواج تماما من أجنبي. وكما ذكرت أن الفتاة راشدة بالعمر.هل يمكن أن يتم الزواج دون الرجوع إلى وليها.مع العلم أننا نتقابل يوميا ونتكلم بالهاتف ونخاف أن نقع بالحرام. هل يوجد مأذون شرعي يمكن أن يعقد لنا؟
شكرا لكم
والله الموفق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يصح زواج امرأة دون إذن وليها ولو كبرت في السن لما في الحديث: أيما إمرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه أحمد وغيره.
وعلى المسلم والمسلمة أن يجتنبا أماكن الاختلاط وأن يلتزما بغض البصر والبعد عما يؤدي للمعصية من لقاءات أو محادثات هاتفية وغير ذلك. وراجع الفتوى رقم: 30425، والفتوى رقم: 33860، والفتوى رقم: 32928، والفتوى رقم: 54958.
هذا وليعلم أن من عضلها أبوها عن الزواج يمكن أن تراجع المحاكم الشرعية لرفع العضل عنها إذا كان يعضلها دائماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1426(13/5283)
الزواج في الشريعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معلومات حول الزواج في الشريعة الإسلامية والشريعة اليهودية والمسيحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج في الشريعة الإسلامية له خمسة شروط هي:
- تعيين الزوجين.
- رضا كل من الزوجين.
- وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود، وللحديث: أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني
- الشهادة عليه. لحديث عمران بن حصين مرفوعاً: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي.
- خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة، أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم، أو في عدة، أو أحدهما محرماً بحج أو عمرة، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة.
وأما الزواج عند اليهود أو النصارى فإنه لا علم لنا بكيفيته، ولا ينبغي للمسلم أن يهتم به أو يبحث عنه، لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله لعباده. وأي شخص عبد الله بدين آخر بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاسر والعياذ بالله، قال تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ {آل عمران: 19} وقال سبحانه: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {آل عمران: 85} وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رواه مسلم
لذا ننصحك أن تبتعد عن السؤال عما يضرك ولا ينفعك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1426(13/5284)
حكم تزويج الرجل والمرأة نفسيهما بغير ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم مقيم بألمانيا ولقد تعرقت على فتاة مسلمة مطلقة وفي مثل سني 38 سنة وصار كل واحد منا لا يستطيع فراق الآخر فهل نستطيع أن نزوج أنفسنا بأنفسنا مع العلم أن أولياء أمورنا ليسو بألمانيا وهي لها إخوة هنا لكن ليس لديهم وقت بدافع عملهم كما أنهم يسكنون بعيدا عنا فهل بقول كل واحد منا للآخر زوجتك نفسي يصير زواجنا شرعيا؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي الكريم أن عقد النكاح بغير إذن الولي باطل لقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل.رواه أبو داود والترمذي
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي.
وعليه فلا بد من أن يتولى عقد النكاح ولي المرأة أو يوكل مسلماً آخر في المدينة التي أنتم فيها، وهذا أمر في غاية السهولة فلا يغرنكم الشيطان بفعل الحرام، واتقوا الله تعالى وارعوا حدوده، ونحذركم من العلاقة الآثمة وهي العلاقة في غير حدود الزواج، فاجتنب الخلوة بها والنظر إليها وسد أبواب الشيطان إلى قلبك وستحصل على ما تريد بالحلال. وانظر الفتوى رقم: 53539.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1426(13/5285)
كتابة عقد الزواج أو عدمها لا أثر لها متى استوفيت الشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال حفظكم الله عن علاقة الخطيب بالمخطوبة، لي أخ خطب إحدى الأخوات وعندنا في البلد يدفع المهر النقدي في مناسبة الخطبة والمهر المتمثل في الذهب والكسوة يكون يوم الزفاف
فأخي خطب ودفع المهر النقدي غير أنه لم يكتب عقد الزواج الذي يوقع فيه الشهود، فأنا الذي أعرفه أنه لا يجوز له أن يخلو بها أو يجلس أو ينظر إليها حتى يعقد العقد وهو في الوقت الحالي يذهب إليها في بيت أهلها ويجلس معها وأهلها موجودون ولكن هو وهي يجلسان وحدهم في غرفة الاستقبال. هو يظن أنها أصبحت حلالا له لأنه قد دفع شيئا من مهرها ولو لم يعقد، ووالد خطيبته قال لي أنا أعتبر نفسي زوجتها له وكتابة العقد والشهود شيء قانوني وروتيني فقط وهو لا يحلل ولا يحرم ولم يكن في زمان الرسول ولا أصحابه كتابة هذه العقود يعني عقود الزواج وإنما يزوجون بناتهم بكلمة فقط وبدون كتابة هده العقود.
السؤال: هل يجوز لأخي أن يجلس معها في بيتها للتفاهم على بعض الأمور
ثانياً: هل صحيح أنها تعتبر حلالا له لأنه دفع شيئا من المهر ولم يبق إلا كتابة العقد؟
وثالثاً: هل كلام والد المخطوبة صحيح أنه بمجرد نيته وكلمته تعتبر حلالا له؟
ورابعاً: هل صحيح أن تعبئة نماذج العقود لا تقدم ولا تؤخر في مسألة التحليل والتحريم وأنها لم تكن موجودة في العصور المتقدمة؟
نرجو الإفادة جزاكم الله خيراً مع ذكر الدليل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان أركان عقد النكاح في الفتوى رقم: 7704 فلتراجع، وإذا تم العقد مستوفيا لهذه الأركان صارت المرأة زوجة لمن عقد عليها ولو لم يكتب هذا العقد، وأما دفع المهر أو شيء منه فلا يحل الحرام، ولا تصير به الخطبة زواجا.
وعليه.. فإذا كان ما تم بين أخيك وولي أمر المخطوبة، مجرد وعد بالزواج، فهذه خطبة، لا تحل له الخلوة بالمخطوبة ونحو ذلك.
وإن كان ما تم بينهما عقد وليس بالضرورة كتابته، فهي زوجته يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، وليس شرطا لصحة العقد كتابته.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(13/5286)
عدم إنفاق الأب على ابنته هل يسقط ولايته
[السُّؤَالُ]
ـ[المشايخ الأجلاء يارب يحفظكم ويعافيكم ويجازيكم عنا بكل الخير
هذة نبذه قصيرة عني فأرجو أن تقرؤوها قبل أن تردوا على أسئلتي:
أنا امرأة مطلقة منذ حوالي14سنة ولي ابنتان الكبرى\\\"16سنة\\\" والصغرى\\\"14سنة\\\" وللعلم تزوجت وأنا عمري لم يتجاوز 15سنة. وخلال هذه المدة الطويلة لم أتزوج بل كرست حياتي لتربية بناتي
تربية صالحة وبالفعل أعانني الله وغرست فيهم القيم والأخلاق الحميدة فهما محافظتان على صلاتهما ومن المتفوقات في دراستهن وبشهادة كل من يعرفنا. وخلال هذا العمركله والدهم للأسف لم يصرف عليهم ولاريال بل حتى لايفكر أن يزورهم إلا بعد العامين وذلك لمدة ساعة دون أن يعطيهم شيئا. وبدأت البنات يسألنني لماذا أبونا لايأتي لزيارتنا؟ لماذا لايصرف علينا؟ خاصة وأنه عايش وله عائلة أخرى وأولاد.
أسئلتي هي:-
1- تقدم شاب لابنتي الكبرى لخطبتها وهو على خلق ودين.فأخاف أن والدها يرفضه بقصد العند أو يحط له شروط تعجيزية مثل أن يذهب العريس لمدينة والد ابنتي خاصة وأنها تبعد عنا كثيرا.
أو يطلب مهرا مبلغا خياليا وفقاً لعاداتهم وتقاليدهم. وبذلك ينصرف الشاب ... فسؤالي هو هل يحق لأحد أخوالها أن يعقد لها بدلاُ عن والدها خاصة بعد الظروف التي شرحتها لكم؟
2- إذا كان بالإمكان أن يعقد لها أحد أخوالها,,فهل هناك حكم شرعي يؤكد ذلك ,, أفيدونا؟
3- ماحكم الشرع في ذلك الأب الذي قطع الصلة ببناته دون أن يراهن أو يصرف عليهن؟
هذا وبارك الله لكم في أموالكم وأولادكم وصحتكم وأرجو يامشايخنا الأعزاء سرعة الرد على أسئلتي حتى لانخسر ذلك الشاب الذي تتمناه كل أم لابنتها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن قطع هذا الرجل الصلة ببناته وتركه نفقتهن من التقصير في المسؤولية الملقاة على عاتقه والتفريط في واجباته. قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد 22- 23} وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. رواه الترمذي وصححه الأرناؤوط، فيجب عليه التوبة إلى الله من هذه الذنوب، وعليه أن يصل بناته ويدفع إليهن حقهن في النفقة.
وأما الأم فنرجو أن يثيبها الله سبحانه على ما ضحت وبذلت، وربت، وفي الحديث: من ابتلي من البنات بشيء، فأحسن إليهن، كن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم.
وللأم أن ترفع أمر هذا الأب إلى القاضي أو من ينوب عنه وتطالبه بحق بناتها في النفقة على بناته في المستقبل إن أرادت ذلك.
أما بالنسبة لولاية الأب في النكاح، فإنها ثابتة ولا يسقطها عدم النفقة، فله ولاية النكاح على ابنته ولا يصح أن يزوجها خالها. وفي حالة رفض الأب للكفء المتقدم لها دون سبب شرعي، فإنه يعتبر عاضلا لها، وللفتاة أو وكيلها رفع الأمر إلى القاضي ليسقط ولايته وينقلها إلى من يليه أو يتولى القاضي تزويجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(13/5287)
إقامة الزوج في بلد والزوجة في بلد آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتا ة أبلغ من العمر 27 سنة لم أتزوج بعد، مخطوبة لشاب من أهل الخلق والدبن، والحمد لله وحده ظروفنا المادية محدودة نريد الزواج لنعف أنفسنا عن الوقوع فى الحرام ولله يعلم بصدق نيتنا.المشكلة هو أن هذا الشاب يعيش فى بلد آخر ليس البلد الذى أعيش فيه وهو اقترح عليَ أن نتزوج فى بلدى وأبقى أنا مع عائلتى ويأتي هو فى إجازات العمل في السنة مرتين أو ثلاث مرات حتى أتمكن أنا من السفر إليه فى أقرب فرصة.لأن ظروفه وظروف البلد الذى يعيش فيه يمنعني من السفر معه في الوقت الحاضر. هل بإمكاننا فعل هذا؟ وهل هذا الزواج صحيح؟ وهل يجوز أن أبقى أنا في بلد وزوجي في بلد آخر؟ أرجوكم أجيبوني بكل وضوح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهش وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يتم الزواج مع بقائك ببيت أهلك إلى أن يتيسر سفرك إلى زوجك، ولا يضر كونك في بلد وزوجك في بلد آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1426(13/5288)
الشك في صحة العقد لا اعتبار له
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تزوجت منذ سنه في الجزائر بحضور ولي الأمر والشهود ولكن منذ أيام أصبحت أشك في زواجي هل صحيح أم لا، لأن والد امرأتي كان يعيش مع زوجته النصرانية وله منها سبعه أولاد يحملون كلهم اسمه والآن هو متزوج من أخرى في الجزائر وأنا أعيش مع زوجتي وأمها النصرانية ولهذا كنت أعتقد أنه متزوج بها وهذا منذ زمن حوالي أربعين سنة وعندما قرأت بعض الفتاوى التي تتعلق بالنسب أصبحت أشك في عقد زواجي لأن عنده دفتر مسجل فيه كل الأولاد ولكن لا أدري هل قام بالزواج من أم زوجتي حسب الشريعة في الماضي ولهذا أنا محتار جدا هل بحضور هذا الأب والإمام وشهود عدل عقدي صحيح أم ماذا أفعل هل أعيد عقد زواجي وما حكم المدة التي قضيتها مع زوجتي هل هي حلال أم لا؟ أفيدوني هل علي إثم في حالة إذا كان لم يتزوج بها يعني أنهم أولاد زنا؟ مع العلم أنهم مسجلون كلهم في دفتر ويحملون اسم الأب.
أنا حائر جدا حتى إنني لم أعد أحب أن أجامع زوجتي خوفا من أن يكون نكاحي باطلا أفيدوني جزاكم الله كل الخير واجيبوني في أسرع وقت ممكن لأني في حاله جد مقلقة، علما أن زوجتي لا تعلم، أنا في انتظار الرد علي الإيميل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل نكاح اعتقد الزوج صحته، فالأولاد ينسبون إليه شرعا، وإن لم يكن صحيحا في نفس الأمر، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 64062
وعليه فإذا كان والد زوجتك عقد على أمها النصرانية، وكان يعتقد صحة هذا العقد، فإن زوجتك ابنة له شرعا، لأنه عقد على أمها عقدا يعتقد صحته ثم ولدت على فراشه ولم ينفها عنه، والولد للفراش ما لم ينفه صاحب الفراش، كما هي القاعدة، هذا على فرض كون العقد لم يكن صحيحا، أما في حالة الشك في صحة العقد، فالشك لا عبرة به، والأصل صحة العقد.
وعليه فعقدك على زوجتك بحضور وليها وشاهدي عدل عقد صحيح شرعي، ولايلزمك شيء، وعليك ترك الوساوس التي تحول دون أدائك واجبك نحو زوجتك.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(13/5289)
تأخير الدخول بعد عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي أنا مقبل علي الزواج إن شاء الله وأريد أن يتم عقد القران قبل فترة من الزمن أي قبل سنة لأني إن شاء الله أريد أن أدخل بعد سنة فهل يجوز لي أن أعقد ولا أدخل إلا بعد هذه الفترة الطويلة أو أنتظر السنة وأعقد وأدخل بزوجتي إن شاء الله مباشرة
وجزاكم الله كل خير
*أرجو من الإخوان الذين يقرأون السؤال الدعاء لي لكي أتم موضوع زواجي على خير، وأن يوفقني ربي وأحصن نفسي في هذا الزمان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تقديم عقد القران وتأخير الدخول بعد سنة أو بحسب ما يتم عليه الاتفاق مع الفتاة ووليها، ولا بأس أيضا من عمل خطبة وتأخير العقد، والدخول بعده مباشرة، وإن كنا ننصح بإجراء العقد لا سيما إذا كان يتم لقاء بينك وبين الفتاة، حتى يكون لقاؤك ونظرك ولمسك لها جائزا.
واعلم أن العقد تترتب عليه آثار في حال الفراق قبل الدخول، منها ثبوت نصف المهر، وأما الخطبة فيمكن فسخها دون ثبوت شيء في ذمتك.
نسأل الله أن يتم الأمر على ما يحب ويرضى وأن يجمع بينكما على خير.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(13/5290)
كفر الولي وفسقه وعضله لابنته
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين,
أمّا بعد: أبي وأمّي منفصلان منذ 7 سنوات وأنا فتاة أبلغ الآن من العمر 25 سنة وأسكن في تونس وإنّي متحجّبة وأسعى دائما إلى طاعة الله ثمّ رسوله صلّى الله عليه وسلّم.
مشكلتي مع أبي: أنا حقيقة في حيرة كبيرة ولا أجد حلاّ. فأبي لديه صفات كثيرة لا تعجبني (الخبث, السّرقة, لا يصلّي, الكذب, الاحتيال, البعد عن الدّين, الحقد, إساءة الظنّ بمن حوله, التّدخين, يعترض بشدّة على تحجّبي أنا وأمي, عدم الاهتمام بأولاده وقليلا ما يعطينا مالا, اللامسؤوليّة, الخ) . أبي عنيد ويفتقد كثيراً إلى رجاحة العقل وإن أبدى شيئا فقد يضمر أشياء. فعلا لا أدري أين يذهب بكلّ ماله فهو حتّى لا يتمتّع به (ملابس, أكل, ... ) . من المستحيل أن يتصالح مع أمّي, هو يريد ذلك أمّا هي فتأباه تماما وأنا معها في ذلك. الآن المشكلةأنّ شابّا متديّنا جدّا وذا خلق كبير أبلغ أخي الوحيد برغبته بخطبتي ولكنّ المشكلة ممّن سيطلب يدي وأبي لا يسكن معنا في البيت ولا يمكنه الدّخول إليه بأيّ شكل من الأشكال (أمّي ترفض ذلك تماما) ؟ كذلك قد يرفض هذا الشّاب لإغاظتي أو قد لا يعجبه إذا رأى علامة الصّلاة أو اللّحية, ... هذا من جهة, ومن جهة أخرى أمّي تصرّ على عدم تدخّله في الوقت الحالي وأنّ أخوالي سيقومون مقامه. غيرأنّي لا أوافقها وأرى أحيانا أنّه من الأفضل التكتّم على الأمر (بالنّسبة لأبي) ما لم تكن هناك خطبة رسمية يعلم بها معظم أفراد العائلتين فنستشيره قبل ذلك بقليل. غير أنّي أعدل عن هذه الفكرة أحيانا أخرى وأفضّل مصارحته بالأمر لكنّ أمي ستغضب كثيراً إن علمت بذلك فهي ترى أنّها تولّت مسؤوليّتنا وحدها وليس لأبي ولاية عليّ أنا وأخي.
أرجوكم أعينوني ودلّوني ... ماذا أفعل؟ هل يجب أن يوافق أبي على الزّواج؟ هل يُشترط أن يكون هو الوليّ؟ وماذا أفعل إن أصرّ على الرّفض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لصحة النكاح أن يقوم بتزويج المرأة وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بوليّ، وإن أحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة. وإذا سقطت ولاية الأقرب زوجها الذي يليه على تفصيل معروف عند الفقهاء، وليس خال المرأة من أوليائها، وانظري الفتويين: 1766 // 3804.
ثم إن العلماء يشترطون في وليّ المرأة شروطاً هي: الإسلام والبلوغ والعقل والرشد والذكورة والحرية، وانظري الفتوى رقم: 12779
وقد تقدم حكم تارك الصلاة في الفتويين: 6061 // 6840
فإن كان هذا الوالد ممن يحكم عليه بالكفر لترك الصلاة بالكلية فإن ولايته تسقط وتنتقل للذي يليه. أما إن كان يصلي أحياناً ويترك الصلاة أحياناً، فلا يحكم حينئذٍ بكفره، ولكنه يكون فاسقاً بوقوعه في تلك الكبيرة العظيمة، والراجح من أقوال أهل العلم جواز كون الفاسق ولياً للمرأة المسلمة، وحينئذٍ يجب أن يزوجك أبوك، ولا يصح عقد زواجك إلا بموافقته إلا أن يكون عاضلاً لك يرد الخطاب الأكفاء ويمنعك من التزويج ففي هذه الحالة ترفعين أمرك للقضاء وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43004 // 49399 // 25815
والذي ننصحك به أن تستخيري الله تعالى، ثم تختاري أمثل الأوقات المناسبة فتصارحين والدك بأمر ذلك الخاطب، وحاولي أن تستميلي قلبه وأن تقنعيه بكافة الوسائل المتاحة.
واسألي الله كثيراً أن يفرج همك وأن يلهمك رشدك، واعلمي أن من يتقي الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب.
هذا ونوصيك بتقوى الله في والدك، وإن قصر في حقك فلا تقصري في حقه، فإن الله قد أوصاك به فقال تعالى: " وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الأسراء: 23} وقد قال صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد رواه الترمذي، وقال أيضاً: الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه رواه الترمذي. وانظري الفتوى رقم: 65636
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1426(13/5291)
عقد النكاح إذا لم تتوافر شروطه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد: أنا فتاة أبلغ من العمر 23 سنة تقدم لخطبتي شاب متدين يعمل بإسبانيا. سألني والدي في الموضوع قلت له بأنني سأستخير الله وسأقدم في الموضوع لأنني أريد شخصا يعينني في ديني علما أننا نعرف أسرة الشاب من قبل ونعرف خلقه فأجابني والدي بأنني صاحبة الشأن، لكن عندما أوشك موضوع زواجي أردت أن أطلب مرة أخرى الإذن من والدي لكنه بدلا من أن يساعدني بدأ في الإساءة للأسرة واحتقار وضعها الاجتماعي ورفض أن يزوجني لأنه لا يرغب بتزويجي أنا وأختي، يرغب فقط بأن نشتغل ثم لم يعد يتصل بنا هاتفيا علما أنه كذلك يقطن بانجلترا، قالت لي أمي بأنه فعل نفس الشيء مع عماتي وقالت لنا علينا أن نفي بوعدنا للشاب ذهبت في أحد الأيام أنا وأخي الأكبر وأسرتي وأسرة الشاب إلى القاضي لإجراء العقد بناء على وكالة خولها لولده لأنه كان يصعب عليه المجيء ولأننا خفنا أن نقع في الحرام من خلال المهاتفة لكن القاضي قال لنا بأن القانون الحالي لا يأذن للزوجة أن تسافر إلى زوجها بواسطة عقد بالتوكيل وبالتالي لم نقم بالعقد وأجلناه إلى أن يأتي الشاب علما بأنني أخذت جزءا من المهر وكان هناك شهود فهل يعتبر هذا زواجا من المنظور الشرعي al marjo an tojibouni bel horouf al latiniya li ana jihazi la yasta9bel al 3arabiya wa chokran]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد الزواج له شروط لا بد من توفرها، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 7704، وعليه، فما قامت به السائلة وأهل زوجها لا يعتبر زواجا لفقده عدة شروط من شروط صحة النكاح لأنها لم تذكر أصلا عقدا لا من طرف القاضي ولا من طرف غيره ولا إيجابا ولا قبولا ولا وليا، وبالتالي، فهي لا تزال أجنبية على ذلك الخطيب، ولكن بإمكان الأخت إذا حضر الخطيب أو قبل القاضي توكيله لوالده أن ترفع أمرها إلى القاضي وتبين له أن والدها عاضل لها ولا يريد أن يزوجها، فعندها إن شاء الله تعالى سيزوجها القاضي أو يأمر أخاها بأن يزوجها.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7759، والفتوى رقم: 8799.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(13/5292)
عدم تسجيل النكاح هل يؤثر على صحة العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو إفتائي في مشروعية عقد زواجي فقد تزوجت منذ أكثر من عام من رجل عربي -متزوج- يحمل إحدى الجنسيات الأجنبية التي تعتبر تعدد الزوجات جريمة يعاقب عليها القانون وقد قام زوجي بكتابة أنه عازب بدلا من متزوج في عقد الزواج كما أنه قام باستخراج جواز من بلده العربي ليكتب رقمه في العقد رغم أنه لا يستخدم إلا جوازه الأجنبي وقد أخبرتني إحدى صديقاتي أن عقد الزواج هذا يعتبر باطلا هل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح إذا تم بإيجاب من الولي أو وكيله كأن يقول زوجتك بنتي أو أختي فلانة، وقبول من الزوج أو وكيله بأن يقول قبلت نكاح فلانة، وكان هذا الإيجاب والقبول بحضور شاهدي عدل، فقد تم النكاح صحيحاً مكتملاً ولا يشترط أن يكون ذلك عند قاض أو غيره، ولا أن يسجل في السجلات الشخصية ولا يضر بعقد النكاح كتابة أن الزوج عازب في وثيقة من الوثائق لأن ذلك إنما كتب للتخلص من قانون يصادم الشريعة ويمنع التعدد، وانظري الفتوى رقم: 19803، والفتوى رقم: 21713.
ولكن على العاقل أن يحتاط لنفسه فلا يعرضها لما فيه خطر عليها أو لما يجره لإذلالها وخصوصاً إذا لم يكن مضطر لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1426(13/5293)
عضل الولي ورفع الأمر إلى المحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[يا سيدي الفاضل أنا بالسعودية وأحب إنسانة أريد أن أتزوجها وأبوها رافض ومحكمة المدينة التي أنا فيها لا تحكم إلا بعد عدة جلسات بالشهور مما يصعب علي أنا والبنت التي أريد، وفكرت أن أسافر ليزوجنا قاض بأي محكمة فأريد أن أعرف إن خرجنا إلى مدينة أخرى كم مدة المحكمة وكيف العمل حتى نتزوج على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله كل خير ورقمي لأي شيخ يريد أن يساعدني 0502940438]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم بارك الله فيك أن الولي شرط لصحة النكاح، وفي حال عضله بغير عذر مقبول، يلجأ إلى القاضي ليزوجها أو ينقل ولايتها إلى غيره، قال في الموسوعة الفقهية: وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا دعت المرأة إلى الزواج من كفء أو خطبها كفء وامتنع الولي من تزويجه دون سبب مقبول، فإنه يكون عاضلاً لأن الواجب عليه تزويجها من كفء.
فلا بأس برفع أمر الولي إلى المحكمة في هذه الحالة، ولا تشترط محكمة المدينة التي تسكن فيها فيمكن الذهاب إلى غيرها، ما لم يكن فيه سفر، بالنسبة للفتاة بغير محرم، ولكن ننصحك بمحاولة إقناع الوالد، وتوسيط أهل الخير والفضل لإقناعه، لأن الزواج بغير رضا الوالد وإن حكم به القاضي ربما يترتب عليه مفاسد أعظم، أقلها قطع الأرحام، فإذا أبى الولي فابحث عن امرأة أخرى، فالدنيا مليئة بالنساء، وستجد المرأة المناسبة إن شاء الله وتحبها كما أحببت هذه.
وعلى كل حال، فهذه الفتاة قبل العقد الشرعي عليها أجنبية منك لا يجوز لك الخلوة بها ولا الدخول عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1426(13/5294)
الإيجاب والقبول شرط في صحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عقد زواج دون قراءة صيغة الزواج مع العلم أن هذه الحالة قد وقعت، وما هو العمل الآن بعد قرابة 4 سنوات زواج؟
بارك الله فيكم وأعانكم على خدمة الإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ولي المرأة قد قال للزوج زوجتك أو أنكحتك بنتي أو أختي إن كان هو وليها، وقال الزوج قبلت نكاحها وتم هذا الإيجاب بحضور شاهدي عدل، فقد تم عقد النكاح، وأما ما زاد على ذلك كخطبة الحاجة فمسنون، فتركه لا يضر.
أما إذا قصد بالصيغة (الإيجاب والقبول) فلا يصح عقد النكاح دونهما والواجب تجديده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1426(13/5295)
عدم سماع الإيجاب هل له أثر على صحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[عند عقد قراني سرحت ولم أسمع وكيل العروس وهو يرد علي بقبول زواجي من موكلته، فقررت أن هذا الزواج باطل فهل زواجي صحيح وما قلته لنفسي ليس له تأثير على صحة العقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 2656، أن الإيجاب والقبول من أركان النكاح، وبينا أن الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه وينبغي أن يتقدم على القبول، وأن القبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله وينبغي أن يكون عقب الإيجاب، ولو حصل العكس فتقدم لفظ الزوج على لفظ الولي لصح النكاح إذا ثبت بشهادة العدلين، كما بيناه في الفتوى رقم: 35211.
وهذا هو مذهب الجمهور وخالف الحنابلة فشرطوا تقدم إيجاب الولي على قبول الزوج كذا في المغني.
وبناء عليه، فإن كنت طلبت من وكيل العروس أن يزوجك بها ولم تسمعه منه ردا بالاستجابة لك فإن العقد لم يحصل أصلا إلا إذا ثبت من طريق الشهود أنهم سمعوه حال شرود ذهنك صرح بالاستجابة لك، وذلك لأن تأخر القبول عن الإيجاب حتى يحصل التفرق يبطل العقد إن كان الطرفان حاضرين كما قال ابن قدامة في المغني.
وأما إن كان الوكيل عقد بنفسه أو كلف فقيها بأن يعقد نيابة عنه وحصل العقد فعلا وصرحت أنت بالقبول ولم تسمع ردا بعد ذلك من وكيل المرأة فإن الظاهر صحة النكاح لأن عقد الوكيل بنفسه أوإذنه وتوكيله لغيره أن يعقد نيابة عنه كاف في استجابته لتزويجك بموليته.
وأما ما قررته في ذهنك من بطلان النكاح فلا أثر له لأن تقرير الطلاق من غير نطق به لا تأثير له على النكاح فأحرى تقريرك بطلان النكاح بناء على مقدمة باطلة.
هذا، وننصحك بالبعد عن الوسوسة والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1426(13/5296)
ولاية الأم في الزواج لا تعتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبديت نيتي في التقدم للزواج بابنة خالتي لما رأيت فيها من استقامة ونضج عقلي وأخلاقي، فرح الأهل وسرت الفتاة، إلا أبوها الذي راح يعامل ابنته معاملة سيئة ويقول لها كلاما جارحا أمام الضيوف ويهددها بنزع الحجاب من رأسها أو \"الربطة\" كما يسميها هو ظنا منه أنني أتصل بها لأقنعها بوضعه لأنه يعلم أنني متدين، ثم صرح أنه لا يقبل بزواج الأقارب أو من رجل لا يملك بيتا أي لا يحب الاكتراء، علما بأننا لسنا من العائلات التي من تقاليدها زواج الأقارب والدليل أنه لا يقرب لأمها كذلك هو الحال بالنسبة لأبي وأمي، فإن كان يخاف الأمراض فهذا أمر مستبعد لأن القرابة بيننا تكمن من جهة الأمهات فقط وهن ينتمين إلى عائلة خالية من الأمراض الوراثية، والفتاة نفسها دارسة للعلوم الطبيعية وتفهم في هذه الأمور أكثر من أبيها، لذلك فهي تعلم مصلحتها جيدا، وفي الحقيقة يا شيخي الرجل لا يهوى عائلتي لغيرة في نفسه سامحه الله، ولهذا لا يحب أن يناسبنا، إلا أنني والفتاة أحببنا بعضنا البعض ونطمح أن نكون مثالا للزوجين الصالحين خاصة أنها ذات دين وأنا أحسب نفسي كذلك أيضا، ولكم سررت عندما سمعت أن جدتها -أي أم أبوها- موافقة بل وعلى أحر من الجمر ونفس الشيء بالنسبة لعمتها وخالاتنا، إلا هو فإنه يرفض لما تقدم، وأنوه يا دكتور أن هذا الوالد فيه من التسلط الحد الذي جعله يعامل ابنته الأخرى بسوء منذ سنتين لأنها اختارت تخصص آداب عوض رياضيات، كما يحب هو ليتباهى بها أمام العائلة والأصحاب، ولما تمسك برأيه ووجدت خالتي أن ابنتها متمسكة بي قالت لها أكملي دراستك ثم نعاود أخذ رأيه فإن أبى عندها لكما أن تتزوجا وأنا راضية عنكما لأنها تعلم أني كفء ونقص المال لا يعيب الرجال وكلامه عن زواج الأقارب مبالغ فيه بل حجة واهية للحؤول دون الزواج، أفلا يعتبر هذا الرجل عاضلا، ومن حقي أنا وابنة خالتي أن نتزوج عند القاضي وتكون أمها هي الولي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاجتهدوا في إقناع ولي المرأة بالموافقة عن طريق توسيط بعض الأقارب، فإن أصر على موقفه فمن حق البنت أن ترفع أمرها للقضاء مدعية عضله، وانظر الفتوى رقم: 65511، وفي حال عضل الولي الأقرب هل تنتقل الولاية إلى السلطان أم إلى الولي الأبعد؟ قولان لأهل العلم وانظر الفتوى رقم: 12779.
أما الأم فلا تعتبر ولياً، وننصح ولي البنت أن لا يرد من تقدم إليها إن كان مقبولاً في دينه وخلقه، وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(13/5297)
حكم قول العاقد (زوجتك موكلتي)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم عقد القران إذا لم يذكر اسم العروس والعريس فيه أي (زوجتك موكلتي- قبلت) ، دون ذكر الأسماء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط النكاح التي يتوقف صحته عليها أن يكون كل من الزوجين معيناً باسمه كمحمد بالنسبة للزوج، أو فاطمة بالنسبة للزوجة مثلاً، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره، قال ابن قدامة في المغني: من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين، لأن كل عاقد ومعقود عليها يجب تعيينهما ... إلى أن قال: فإن كان له ابنتان فأكثر فقال زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى.
وبناء عليه فإن قول العاقد (زوجتك) كافٍ في تعيينك أنت ووصفه للمرأة بموكلته كاف في تعيينها مع أن الاحتياط هو التصريح بالأسماء رفعاً للخلاف، هذا وليعلم أن المرأة لا تزوج نفسها ولا توكل في زاوجها مع وجود وليها، وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 7759، والفتوى رقم: 5855، والفتوى رقم: 49075.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(13/5298)
تولي المرأة عقد النكاح لنفسها أو لغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق تزوج حديثا وقد عقد له قرانه امرأتان وهذا بحضور ولي الفتاة واثنين من الشهود الرجال وقد وقع إشهار هذا الزواج، هل هذا الزواج شرعي أم لا؟ وإن كان لا فما الحل الآن؟
وجزاكم ربنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور العلماء أن المرأة سواء كانت بكراً أو ثيبا لا يجوز لها أن تتولى عقد النكاح لنفسها أو لغيرها -أصالة أو نيابة أو وكالة- وعبارتها غير معتبرة في عقد النكاح، فإذا كانت المرأتان هما اللتين تولتا عقد النكاح نيابة أو وكالة عن الولي، فالزواج غير صحيح عند جمهور الفقهاء لما تقدم، وتفصيله في الفتوى رقم: 54752.
أما إذا كان الذي تولى العقد وصدر منه صيغته هو الولي، واقتصر دور المرأتين على مجرد توثيق العقد (المأذون) فالزواج صحيح، وانظر الفتوى رقم: 13818.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(13/5299)
الزواج بغير ولي وحكم أخذ موافقته بالهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم,
أرغب بالزواج من أخرى لرغبة جنسية قوية، ولكن للأسف إن فعلت ذلك ستطلب زوجتي الطلاق وأهلي سوف يرفضون بشدة وأولادي سوف يتشردون فهل يجوز الزواج من فتاة سراً بشاهدين فقط دون وليها لأنه لا يوجد ولي يرضى لابنته أن تتزوج بدون منزل ولا زوج يقضي عندها وقتا سوى المعاشرة مع العلم بأن الفتاه قد فاتها القطار وترغب كما ترغب النساء بزوج يقضي وطرها ولكن ذلك بدون أطفال مع علمي بأن الزواج بدون ولي هو زواج باطل على قول الجمهور وأجازه أبو حنيفة فهل يجوز الأخذ بقول الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة فقط مع العلم أنني حنبلي المذهب، وسؤالي الآخر هل يجوز موافقة الولي عبر الهاتف فقط بأن يكون الطرفان والشهود في مكان وأن يتم الاتصال بالولي وهو يعلن موافقته على سماعة الهاتف بحيث يسمعه الشهود والطرفان بدون قاض على أننا نحن نقوم بكتابة الورقة وأقول لوليها زوجني أبنتك فيرد زوجتك إياها مع العلم أن نيتي والله مطلع عليها من هذا الزواج المعاشرة بالحلال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة للسؤال الأول، فتقدم لنا فتاوى منها الفتوى رقم: 32593 بينا فيها الخلاف في اشتراط الولي وأن قول الجمهور (أنه لا يصح نكاح المرأة إلا بإذن وليها) هو الراجح لما عليه من أدلة صريحة صحيحة، لا يسوغ شرعاً العدول عنها.
وأما هل يجوز لك أنت أو لغيرك الخروج عن مذهبك لمذهب آخر، فالأصل أنه لا حرج فيه إلا إذا كان لمجرد التشهي أو للأخذ بالرخص فعندئذ لا يجوز، وكذلك إذا تبين له أن القول الذي تريد التقليد فيه مخالف للدليل الشرعي.
وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فيلزم لصحة عقد النكاح حضور الولي أو وكيله مجلس العقد، كما في الفتوى رقم: 44492.
وبإمكان الولي إذا لم يستطع أو لم يرد حضور العقد توكيل شخص ليتولى العقد عنه، وعليه فلا تكفي موافقة الولي عن طريق الهاتف.
والله أ‘لم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(13/5300)
رضا ولي المرأة بالخاطب ووعده بالزواج ليس زواجا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الرد على سؤالي هذا والذي هو فاصل بين الحلال والحرام وهو يؤرقني لأني لا أريد أن أكون أرتكب حراما وأنا لا أدري. وسؤالي هو: لقد خطبت منذ مدة فتاة تعمل معي وهي ذات دين وخلق وحدثت الخطبة بأن بعثت والدتي لكي تخطبها لي من أهلها والحمد حدث تقبل الأمر من أهلها وخصوصا من أبيها بعد أن تم السؤال عني وعن أهلي. وبعد هذه الخطوة أنا أعلم بأن مخطوبتي لا زالت محرمة علي ولكن بحكم عملنا مع بعضنا في الجامعة كنت أراها وقد قررت بأن أعقد عليها حتى يتسنى لي رؤيتها بدون أي حرمة فسعيت في هذا الأمر وأقنعت به إخوتي لأنهم هم الذين سيطلبونه وحدث في الأيام الماضية بأن ذهب إخوتي إلى ولي أمر مخطوبتي لأن والدي متوفى وكان هذا بحضور العديد من كبار عائلتها وتم طلب إتمام العقد وسيتم الزفاف بعد فترة من الزمن، والواقع بأن إخوتي لم يلحوا في الطلب لأنهم يعتبرونه شيئا زائداً وحدث بأن والد مخطوبتي لم يقتنع بضرورته ولم يوافق على طلبهم. مع العلم بأن أخاها الأكبر وأمها على علم بأني أريد العقد عليها حتى يتسنى لي رؤيتها وقالت أمها لأبيها بأن لسان أخوتي الذي تكلموا به ليس هو لساني لأني أريد العقد عليها وهم مترددون فيه فقال أبوها لأمها لا أجد حاجة للعقد ولكن قولوا له لا يخف فلن يأخذها أحد غيره ويعتبر هذا العقد في جيبه ولن تصبح زوجة لغيره وأنا قد جمعت كل هذا الجمع من أكابر أهلها وقبيلتها ليكونوا شاهدين على هذا الأمر والحاضر يعلم الغائب بأني قد وافقت على أن تكون ابنتي زوجة له دون غيره.وقال لي أخوها بالنسبة للحلال والحرام في رؤيتها والجلوس معها فإن هذا الاتفاق يفي بشروط الشرع الأساسية في الزواج وهو الإيجاب والقبول وموافقة الولي والشهود العدول والإشهار. وهذا الذي وجدته في جميع المراجع التي بحثت فيها. وسؤالي هو هل الذي حدث من الاتفاق مع أبيها يحلل لي الجلوس معها لأني لم أتمكن من إتمام العقد بالشكل الرسمي للأسباب التي ذكرتها سابقا. أفيدوني أفادكم الله فإني محتار جدا. وأدعوا الله لي بأن يمن علي بأن يسهل أمامي الأمور وأتمكن من إتمام زواجي بها في القريب لكي نتمكن من إعمار الأرض كما أمرنا الله.
... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تم أخي الكريم ليس عقدا وما زالت هذه المرأة أجنبية عنك مثل أي امرأة أجنبية أخرى، ولا يكفي مجرد رضا الولي بك، بل لا بد من الإيجاب: بأن يقول الولي للزوج أو وكيل الزوج زوجتك ابتني فلانة، والقبول من الزوج أو وكيله بأن يقول الزوج قبلت نكاحها، أو يقول الوكيل وأنا قبلت نكاحها لموكلي. أما مجرد الرضا بالزواج فليس عقد نكاح ولو حضر هذا الرضا أهل الأرض جميعا، ولذا فننصحكم أخي الكريم بأن تذهب إلى ولي المرأة وتبين له الوضع، وأنك تهدف من وراء ذلك إلى حفظ نفسك والاستقامة على شرع الله وطلب رضاه، وفقك الله لمرضاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1426(13/5301)
لا حرج في الزواج ممن أسلم قبل صدور أوراق رسمية تثبت إسلامه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مسلمة تقدم لخطبتي شاب مسيحي لكنه اعتنق الإسلام منذ أشهر وهو يحب الإسلام حبا جما، المشكلة هي هل يشترط في عقد الزواج إظهار أوراق رسمية تثبت أنه مسلم أو لا يشترط ذلك، علما أنه لا يملك تلك الأوراق حاليا وأنه أدى الشهادة في المسجد وهو يصلي والحمد لله, هل يصح الزواج منه بدون تلك الأوراق وإذا كان الجواب لا، ماذا نفعل للحصول على أوراق تثبت أنه مسلم إلى أي جهة رسمية نذهب علما أنه يسكن في أمريكا أرجوكم أرشدونا وجزاكم الله ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط توثيق إسلامه في قضاء ولا غيره، وبمجرد أن ينطق الشهادة جاز لك الزواج منه شرعا، ويكفي أن يُشهد على إسلامه في أي مركز إسلامي لتكون وثيقة بيدك عند الحاجة إليها في سفر أو غيره.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1426(13/5302)
متى تصح ولاية الأخ في الزواج مع وجود الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على سيدة مطلقة ومعها بنتان تعيش ببلد أجنبي (السويد) والذي يعيش بنفس البلد أخوها وابنته وأختها وأبناؤها تعرفت عليها وأعجبتني وكان أخوها يعرفني وتقدمت لطلب يدها منه.. علما بأن والدها يعيش في بلد آخر (فرنسا) وهي مسلمة من أصل عربي.. ووافق أخوها على زواجي منها وأتت إلى بلدي وحدها لإتمام الزواج لصعوبة سفري أنا لها.. وذهبنا لفرع الزواج من الأجانب لإتمام الزواج ولم يكن هناك أي اعتراض عن وجود ولي أو وكيل معها أم لا.. وأنا أعلم الآن بأن المرأة لا تنكح إلى بولي.. أو لا تنكح بدون إذن ولي.. هل يعتبر إذن أخيها كافيا مع وجود أبيها؟
علما بأنها لم تخبر أباها ولا أمها إلا بعد إتمام الزواج بحوالي 6 أشهر ولم يعترضا ولا يوجد معها بهذا البلد من محارمها سوى أخيها وهل لا بد من وجوده عند إتمام العقد في بلدي أم يكفي إذنه وموافقته.. أريد أن أعلم الآن هل هذا الزواج صحيح أم لا وإذا لم يكن صحيحا فما العمل وماذا يمكنني أن أعمل الآن؟ أريد أن أنوه أن أباها وأمها مطلقان منذ أكثر من 15 سنة وأبوها متزوج ويعيش بفرنسا ويندر أن يتصل الأب بأبنائه وهي منهم بالطبع، ولذا تحدثت مع أخيها الذي اعتبرته وليها وطلبت يدها منه ووافق..
تنبيه هام..
لماذا قال الموثق أو المأذون بمصر لها أن تقول.. زوجتك نفسي وبنفسي على كتاب الله وسنة رسول الله وهل يوجد اختلاف في المذاهب في هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلاف واقع في اشتراط الولي لصحة النكاح أو عدم اشتراطه، فالمذاهب الثلاثة (المالكية والشافعية والحنابلة) على اشتراط الولي لصحة النكاح، وذهب الحنفية إلى عدم اشتراطه، وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 44080.
والذي عقد لك على المرأة أخذ بمذهب الأحناف القائلين بجواز تولي المرأة تكاح نفسها، لكن الصحيح في المسألة والذي تدل عليه الأدلة هو قول الجمهور كما تقدم في الفتوى المحال عليها سابقاً.
وعليه، فالنكاح غير صحيح ويجب فسخه، ولكما أن تعقدا عقداً جديداً بحضور الولي أو بتوكيله رجلاً من المسلمين في بلد الزوج، ليتولى العقد نيابة عنه.
وأما أخو المرأة فلا يعتد بموافقته عند الشافعية والحنابلة إن كان الأب حاضراً، وتصح ولايته عند المالكية والحنفية، وقيد المالكية بأن يكون الأب غير مجبر، كما أن ولاية الأخ تصح مع تعذر ولاية الأب أو عضله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ... الولي الأقرب إنما يشترط إذا أمكن، فأما تعذره فيسقطه، كما لو عضل أو غاب وبهذا قيد ابن أبي موسى وغيره قول الجماعة إذا زوج الأبعد مع القدرة على الأقرب لم يصح، ومن لم يعلم أنه موجود فهو غير مقدور على استئذانه، فيسقط بعدم العلم كما يسقط بالبعد.. اهـ
وبناء على هذا، فإن ولاية الأخ تصح إذا تعذرت ولاية الأب، ولكن لابد من مباشرته العقد أو توكيله من يباشر ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1426(13/5303)
حكم نكاح من لم يولد (الحمل)
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج رجل وبعد فترة حملت زوجته فقال له رجل هل تزوجني ابنتك {على سبيل المزاح} فقال له والد البنت التي لم تولد بعد، إن انتظرتها حتى تكبر فتزوجها {من باب المزاح أيضا} هل أصبح هذا الكلام عقد زواج نافذ وما العمل حتى يخرج الرجلان من المشكلة لأنني رويت لهم الحديث الشريف ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد إلى آخر الحديث.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تم بين الرجلين من الكلام لغو ولا ينبني عليه نكاح، لأن المعقود علهيا غير موجودة بل مازالت حملاً جاء في الأم: قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قال الرجل للمرأة قد زوجتك حمل امرأتي وقبلت ذلك المرأة أو أول ولد تلده امرأتي وقبلت ذلك المرأة أو قال ذلك الرجل لرجل في حبل امرأته قد زوجتك أول جارية تلدها امرأتي وقبل الرجل فلا يكون شيء من هذا نكاحاً أبدا ولا نكاح لمن لم يولد..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1426(13/5304)
لا ارتباط بين العقدين
[السُّؤَالُ]
ـ[عقدت أنا وأخي على أختين، تعلقت بزوجتي المستقبلية وتعلقت بي وتفاهمنا إن شاء الله على حياتنا المستقبلية، دامت فترة الخطبة 7 أشهر أخي كان في بلد بعيد عنا وكان من المفترض أن يقوم بإحضار زوجته إلى بلده في كندا ولكن لم تشأ الظروف بذلك وقام أخي بوضع بعض الاختبارات لزوجة المستقبل فوجد أنها لا تصلح له وأن نفسه قد عافتها وهو حاليا سيقوم بتطليقها خلال الأسبوع القادم. سؤالي: 1- هل يتوجب على أن أقوم بتطليق أختها مادام أخي قد نطق بطلاق زوجته؟ ،2- يعتقد أبي أن الحياة ستكون صعبة بالنسبة لعلاقتي مع أهلها وعلاقتها مع أهلي كون أن أخي قد طلق أختها الكبرى وبأنه يتوجب علي أن أطلقها لهذا السبب.3- هل أكون قد عصيت أبي وأمي في حالة إصراري على متابعة الزواج بها مع العلم بأني عاقد عليها بشرع الله ولكن لم تحدث الدخلة بيننا نظرا لتأخر موعد الزفاف لبعض الإعدادات اللازمة لذلك.
ولكم فائق الاحترام والتقدير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على السائل طلاق زوجته، بسبب تطليق أخيه زوجته، لأنه لا ارتباط بين العقدين. وأما اعتقاد والده أن العلاقة ستكون صعبة بينه وبين أهل الزوجة وبينها وبين أهله، فليس بلازم فربما لا يحصل ذلك، وعلى فرض وقوعه فلا يتوجب الطلاق لهذا السبب. وأما هل يعتبر عاصيا لوالديه في عدم تطليق زوجته فسبق بيانه في الفتوى رقم: 3651.
تنبيه قول السائل" لم تشأ الظروف" خطأ، والواجب أن يقول: لم يشأ الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1426(13/5305)
حكم الزواج السياحي
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أفهم ما هو الزواج السياحي هل هو حلال أم حرام، وما الفرق بين الزواج السياحي وزواج المتعة؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يعرف في مصطلح الفقهاء المتقدمين ما يسمى بالزواج السياحي، ولكن إن كان المقصود بالزواج السياحي هو ما يفعله البعض من الزواج فترة مقامه في بلد ما للنزهة أو الراحة أو الدراسة أو نحو ذلك، مع نيته الطلاق عندما تنتهي فترة راحته أو دراسته، فالجواب أن هذا هو النكاح مع نية الطلاق بدون اشتراط وهو مختلف فيه بين أهل العلم، والجمهور منهم على جوازه، وقد سبق أن بينا حكمه والفرق بينه وبين زواج المتعة في الفتوى رقم: 3458، والفتوى رقم: 1123.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1426(13/5306)
زواج المرأة قبل انقضاء عدتها باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج طلق زوجته فتزوجت من آخر قبل انقضاء عدتها، فهل على الزوج الأول أي إثم، مع العلم أنه لم يعلم إلا بعد زواجها بفترة.
جزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على الزوج الأول، وأما ما أقدمت عليه المرأة ووليها والزوج الثاني فحرام يجب عليهم أن يتوبوا منه، وهذا العقد باطل لا يصح، وبقاؤهما بقاء على الزنا والعياذ بالله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1426(13/5307)
طاعة الوالد مقدمة على الزواج من شخص بعينه
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر 31 عاما غير متزوجة أحببت شابا من نفس عمري ونعيش في أمريكا لكن المشكلة أنه كان يتعاطى المخدرات من قبل أن يعرفني ولم أكن أعرف ذلك من قبل وبسبب تعاطيه المخدرات كان له كثير من العلاقات الخاطئة بفتيات أخريات ثم هرب من أمريكا إلى كندا حين عرف أن البوليس يبحث عنه لأن إحدى الفتيات كانت تحت 18 عاما وهنا يعتبر ذلك ضد القانون في كندا قبض عليه وأدخل السجن لمدة عامين قبل أن يفرج عنه بكفالة ولكن الجيد في الموضوع أنه تاب إلى ربه توبة نصوحا وتخلص من علة المخدرات وأصبح يصلي جميع الفروض والحمد لله ويخاف الله وبعد أن خرج بدأ في تكوين شركة خاصة به والحمد لله هو ناجح جدا في عمله مر على ذلك الآن سنتان وهو في نجاح مستمر ومداوم على صلاته ومخافة الله وقد سامحته في نفسي على ما فعل بالسابق والآن يريد أن يتزوج بي غير إن إخوتي معارضون لذلك الزواج بحجة أنه شاب فاسد ويقول إخوتي أنه من الجنس الثالث والله أعلم أنه ليس كما يقولون لقد تاب إلى الله وهو الآن شخص آخر لا يمت للماضي بأية صلة كما أنه لا يحب الحديث عنه لأنه لا يريد أن يتذكر كل ما كان يفعله وأنا أحبه وإخوتي يعارضون الزواج وقد أثروا على والدي وجعلوه ينضم إليهم بعد أن كان قد وافق وأنا الآن لا أعلم ماذا أفعل أحس إن إخوتي ظلموني واتفقوا علي لأسباب شخصية منها أنه في مجال عمله يعتبر منافسا لهم خاصة وأنه كان يعمل لحسابهم في السابق علما بأنه لا يحاول من قريب أو بعيد المس بهم أو بعملهم ولا يكن لهم إلا كل احترام ومحبة حتى مع عدم موافقتهم بإتمام الزواج وأحس بأنني ضائعة لأن إخوتي يقولون إن زواجي به يعتبر ضد شرائع ديننا الحنيف وأنا لا أوافقهم الرأي فأشيروا علي وساعدوني يرحمكم الله. علما بأن قضيته لم تنته بعد ولكن المحامي يقول إن في هذا النوع من القضايا لأنه في بلد آخر كلما مر زمن أطول عليها كلما كان ذلك من الأفضل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طاعة الوالد واجبة في المعروف، وطاعته مقدمة على الزواج بشخص معين، كما في الفتوى رقم: 6563.
وأن الزواج بدونه باطل، لأنه لا نكاح إلا بولي كما في الفتوى رقم: 5916.
ولا شك أن الوالد حريص على مصلحتك، ورفضه لهذا الشاب نابع من هذا الحرص، ذلك أن نظرته أبعد من نظرتك، فإنك تنظرين لهذا الشاب بعاطفتك وحبك له، والوالد ينظر إليه بعقله ومعرفته به، فننصح الأخت بطاعة والدها، ولا بأس إن رأت الأخت صحة نظرتها لهذا الشاب، وخطأ نظرة والدها وإخوانها له أن تحاول إقناعهم، وتستعين بمن له تأثير عليهم للموافقة على هذا الشاب دون عصيان والدها.
وأما مسألة الشاب وما له من سوابق في المعصية والجريمة، فإن التوبة تجب ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
ولا يجوز أن يحكم على الشخص بحسب ماض قد تاب منه، وننبه الأخت السائلة إلى أن العلاقة قبل الزواج مع الشاب لا تجوز بدعوى الحب ونحو ذلك، وقولنا في مطلع الجواب بلزوم طاعة الوالد في عدم الزواج بشخص معين نعني به ما لم يتكرر من الوالد الرفض لكل من يأتي لخطبتها، فإذا حصل منه ذلك اعتبر عاضلاً، وفي حالة عضل الولي للفتاة عن الزواج فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي أو من ينوب عنه من المراكز الإسلامية ليقوم بتزويجها، وتراجع الفتوى رقم: 7759.
نسأل الله عز وجل أن يصلح حال الأخت وأن يرزقها الزوج الصالح والذرية الطيبة إنه سميع الدعاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1426(13/5308)
لا نكاح إلا بولي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوكم أفيدوني ولكم الجزاء والشكر، تقدم لخطبتي شاب متدين وأنا أحببته في الله وأريده زوجا لي، لكن عائلتي وافقوا في أول الأمر معتقدين أنه سيعمل فوراً عند انتهائه من الدراسة، لكن وقع العكس فرفضوا تزويجي منه، وأنا الحمد لله وضعي المادي بخير وأستطيع أن أساعده بعد الزواج حتى يسهل الله أمره في وجود عمل، هل علي أن أطيع أهلي في رفضهم أم أتزوج به رغما عنهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشاب ذا دين وخلق فإنه يعتبر متصفاً بأهم الصفات التي ترغب فيها كل مسلمة تريد الزواج، لأنه المؤمل حقيقة أن تعيش معه حياة زوجية سعيدة مليئة بالمحبة والمودة مما يجعل العشرة طيبة هنية.
ولاعتبار الدين والخلق أرشد المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته بقوله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
ولتحاولي إقناع أهلك بقبول هذا الشاب كما فعلوا في البداية، ولتلفتي نظرهم إلى أن قلة المال لا تعد عيباً في الرجل ما دام قادراً على الكسب، كيف وقد وعد الله تعالى المتزوجين الفقراء بالغنى بقوله: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور:32} ، وفي الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي.
فإن وافقوا فاحمدي ربك على توفيقه وأن أبوا فلك أن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي ليزوجك، وإياك أن تسلكي سبيلاً للزواج من هذا الرجل أو غيره غير الذي ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1426(13/5309)
طلب الخاطب ممن سيتزوجها شهادة تثبت أنها عذراء
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في فرنسا سأتزوج، في القرآن الزانية للزاني، هل أستطيع أن أطلب شهادة تبين أنها عذراء شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ينبغي أن تعلم أن البكارة تزول بأسباب عديدة كالجماع والوثبة غير الطبيعية أو الركوب على حاد أو نحو ذلك، وما ذكرته من الرغبة في أن تقوم المرأة التي تنوي الزواج بها بإجراء فحوص لتثبت بكارتها، ومن ثم سلامتها من الزنا فاعلم أن هذا عمل لا يجوز، لما فيه من اتهام الناس في أعراضهم زيادة على أن فيه اطلاعا على عورة المرأة من قبل من لا تحل له ولا توجد ضرورة إلى ذلك، وراجع الفتوى رقم: 5047
هذا، وننبهك إلى أن المرأة إذا زنت وتابت لا حرج في الزواج منها وليس في هذا تعارض مع الآية، وراجع الفتوى رقم: 6996 والفتوى رقم: 5662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1426(13/5310)
من الآثار السيئة للمحادثة بين الجنسين عبر الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك أخ لي أحب فتاة عبر الانترنت لكن والدها رفض حتى هذه الفكرة ولا يريد حتى مقابلة الشاب لذلك قررت الفتاة الزواج منه رغم رفض والدها وانتقلت إلى بلد الشاب مع العلم أن الشاب يرفض الزواج منها بدون موافقة الأهل ولا يدري ماذا يفعل بعد أن تركت الفتاة والديها وأتت إليه وهو يعلم أنه إذا تزوجها الزواج باطل بسب رفض والدها أفيدونا رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج ليس مجرد متعة آنية أو نزوة عابرة، بل مسؤولية وأمانة، وبناء أسرة، ومشاركة في أعباء الحياة، فلا يتم التعرف على شريك الحياة بهذه الوسيلة (الانترنت) التي يكثر فيها الخداع والكذب، ولاشك أن الفتاة قد أساءت بتصرفها ذلك إلى نفسها وإلى أهلها وإلى دينها، فالفتاة الناصحة لنفسها المتقية لربها الحريصة على سمعة أهلها، لا تتصرف هكذا، فعليها العودة إلى بيت أهلها فورا، وعلى الشاب أن يعلم أنه قد ارتكب إثما وقارف ذنبا حين أقام هذه العلاقة مع تلك الفتاة ثم استدرجها إلى هذا الفعل، فعليه أن يتوب إلى الله، وأن يكفر عن هذا الذنب بأن يحسن إلى الفتاة، فينصحها بالرجوع إلى أهلها، وعليه أن يحذر من الخلوة بها والنظر إليها، فكل ذلك حرام، وليعلمها بأن الزواج بدون ولي باطل، وتقدم في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم 5916، فإن أرادت الشاب وأرادها فلتقنع والدها به، وليأت البيوت من أبوابها
كفى الله المسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1426(13/5311)
اختلاف الجنسية ليس مانعا للزواج بين المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[المرجو تفسير معنى الزواج بالأجانب في مصر ماهي شرعيته الدينية والقانونية وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأجانب جمع أجنبي ويراد منه في هذا السياق من لا يحمل جنسية البلد المعين أو القومية المعينة. كالجنسية المصرية مثلا أو الجنسية العربية، وأما عن شرعيته الديينة فجائز ما دام الزوج مسلماً لأنه ليس لبلد الشخص وجنسيته أثر في الكفاءة في النكاح في الإسلام، كما في الفتوى رقم: 61479.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1426(13/5312)
ليس من شروط صحة عقد الزواج علم والدي الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب ملتزم خطبت فتاة متدينة وسرعان ما تم الوفاق بيننا ورغبنا في الزواج لنحصن أنفسنا. وافق أهل العروس على التعجيل بعقد القران وتأجيل البناء إلى الصائفة القادمة إن شاء الله (موعد تتمة بناء منزلي) ولكن والدي رفض ذلك لأن المتعارف عليه في بلادنا أن المخطوبين يتربصان فترة زمنية طويلة نسبيا قبل الزواج.
فهل يجوز لي أن أتزوج خطيبتي بإذن وليها وبشهادة أهلها دون أن يعلم والدي (علما أن ذلك سيقع دون توثيق رسمي ولكن سنكتب وصية تكفل الحقوق الشرعية للطرفين) ؟
وهل يعتبر ذلك عقوقا للوالدين رغم أن الزواج الرسمي سيتم بعد عشرة أشهر إن شاء الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج صحيح باستكمال شروطه الشرعية التي سبق بيانها في الفتوى رقم 1766، وليس من شرط صحة الزواج علم والدي الزوج، فالزواج صحيح وإن لم يعلما به، ولاشك أن ترضية الوالدين وعدم إغضابهما أمر مطلوب، وأن المبادرة للإحصان عن طريق إجراء العقد الشرعي أمر مطلوب كذلك، ولذلك فإجراء العقد بالطريقة المذكورة فيه إحصان للزوجين، وفيه خروج من غضب الوالدين، وليس فيه عقوق لهما إن شاء الله
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1426(13/5313)
النكاح بدون ولي لا يصح للبكر والثيب
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ سنتين زواجا سريا وقد تم العقد بحضور إمام المسجد في الولاية التي أسكن فيها واثنان من الشهود مع العلم أنني ثيب وكنت أعلم أن الثيب لا تحتاج إلى ولي وكذلك الإمام لم يطلب مني حضور ولي , وأنا قد علمت مؤخرا وبالصدفه أن الزواج من غير ولي يكون باطلا حتى ولو كانت المرأة قد سبق لها الزواج. وأنا ليست لي علاقه مع أهلي حتى من قبل زواجي لأنني أسكن بعيدا عنهم. ولا أظن بأنهم سيوافقون إن علموا بالأمر, أنا الآن في حيرة من أمري. فلقد رزقت بطفل من زواجي ولا أعلم ما هو الحكم الآن ولا أدري ماذا أفعل وساءت علاقتي مع زوجي لأنني أخاف أن يكون العقد باطلا وأخاف من عذاب الله. أتمنى أن أعلم ما هو الحكم الصحيح وإن كان هنالك دليل من القرآن والسنة. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح بدون ولي لا يصح، وهذا مذهب جمهور الفقهاء وهو الصحيح، ويصح عند الحنفية إذا كانت المرأة بالغة عاقلة، وتقدم بيانه الفتوى رقم: 5916، فعلى القول الراجح فهذا النكاح غير صحيح شرعا، ويلزم فسخه ما لم يكن الإمام الذي عقده مفوضا بعقده من قبل جماعة المركز الإسلامي، أي إذا كان قائما مقام القاضي الشرعي، ثم لو فسخ فلا حرج في إعادته بعد موافقة ولي المرأة وحضوره أو وكيله عقد النكاح.
وعلى كل حال فالولد لاحق بأبيه كما سبق في الفتوى رقم: 22652
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1426(13/5314)
نكاح المسلم الفاسق صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عقدت قراني منذ أربع سنوات وبعد حوالي سنة من عقد القران التزمت.. ولم أكن قبل الالتزام أهتم أن يكون خطيبي يصلي أم لا.. وأما بعد أن هداني الله تعالى حاولت أن أدعوه.. وهو يستجيب لي دائما ولكنه ينسى ويعود إلى حاله لأني لا أراه إلا بعد كل فترة طويلة.. وطوال هذه السنين وهو ينفق علي من كل شيء مع أني لازلت في بيت أهلي.. وأنا لم أيأس بعد من دعوته في كل مرة وهو يتقبل مني، ولكن يعود بعد فترة وجيزة أكثر ما يؤلمني هو الصلاة التي يضيعها وأخاف أن يكون زواجي منه باطلا.. وفي نفس الوقت لا أستطيع أن أتركه لسببين أولهما أنه يستجيب للدعوة وأخاف إن تركته يضيع والثاني أنه أنفق علي الكثير طوال هذه السنين مما لا أستطيع رده.. أرجو منكم النصيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الزوج مسلماً فالنكاح صحيح، وعدم الفسق -والتهاون في الصلاة من الفسق- ليس شرطاً في صحة النكاح، وإن كان الأفضل صاحب الدين والخلق، كما حث على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتراجع الفتوى رقم: 64854.
فما ننصح به الأخت هو أن تستمر في نصح زوجها، وتذكيره والحرص على هدايته، ولتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. ونسأل الله أن يوفق الأخت فيما تسعى إليه من هداية زوجها، وأن يهديه لها، وأن يجمع بينهما على طاعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1426(13/5315)
حكم الزواج ممن أسلم حديثا ومازال مسجلا مسيحيا في الأوراق الرسمية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في الثالثة والعشرين من العمر كنت مشركا بالله (والعياذ بالله من الشرك به) وقد هداني الله إلى نور الإسلام منذ حوالي الأربع سنوات ولكن إسلامي ما زال سرا تجنبا لأذى أهلي لي وأنا أعلم ردة فعل أهلي جيداً فقد يطالني أذى كبير منهم وذلك يمنعني من أداء واجباتي الدينية خاصة الصلاة كما يجب فكثيرا من الأوقات لا أقدر أن أصلي خاصة في أي من مساجد المنطقة التي أسكن بها وما زلت غير مسجل في الأوراق الرسمية ماذا علي أن أفعل لتجنب أذاهم ولإعلان إسلامي ليتسنى لي أداء واجباتي الدينية كما يجب؟ خاصة أني أتألم جداً لعدم تمكني من تأديتها وأنا أفكر بالزواج من فتاة مسلمة هل بإمكاني ذلك بالرغم من أني ما زلت مسجلا رسميا بأني مسيحي؟ مع العلم إن مكان إقامتي بالأردن
أفيدوني جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نهنئك بما أنعم الله به عليك من الهداية للإسلام الذي هو الدين الوحيد المقبول الآن عند الله، لأنه نسخ من ما سبقه، وبالتالي فهو السبب الوحيد الآن لصلاح حال الناس وحصول سعادتهم في الدنيا والآخرة.
ونسأل الله أن يثبتك ويختم لك بالحسنى، وننصحك أن تعزم عزماً صادقاً على القيام بجميع الأوامر والبعد عن جميع النواهي الشرعية التي تعبد بها ربك الذي خلقك فسواك فعدلك، وجعل لك السمع والبصر والعقل لتشكره، وأتم نعمته عليك وأسبغها لتسلم وتنقاد.
فإن لم تتوفر لك الوسيلة الكافية الآمنة في بلد ما لإقامة دينك، فاحرص على الهجرة إلى مدينة أخرى تستطيع فيها القيام بالأعمال الصالحة، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما ضيق عليهم في مكة إلى أن يهاجروا إلى الحبشة، فقال لهم: أن بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه. رواه البيهقي وصححه الألباني في الصحيح.
وفي صحيح مسلم: أن التائب القاتل مائة نفس لما استرشد العالم وسأله هل له من توبة قال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء.
وعليك بالجد في تعلم دينك بواسطة الأجهزة المعاصرة فاستخدم الكمبيوتر والشريط، واتصل بأهل العلم فيما يشكل عليك، والزم الدعاء بتسهيل أمرك في آخر الليل وبعد الصلاة وعند الإفطار.
واعلم أن القيام بالأعمال والزواج بامرأة مسلمة لا يشترط فيه شرعاً إعلان الإنسان لإسلامه، ولا تسجيل ذلك في الوثائق الرسمية.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 12744، 38634، 16789، 19650، 31768، 61490، 57186، 59782، 53348.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1426(13/5316)
للزوجة طلب الطلاق أو الخلع عند الضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في حيرة من أمري، أنا اليوم أكتب وأريد أن أشرح الموضوع ولكن بطريقة مفصلة أكثر حتى تستطيعوا بإذن الله أن تفيدوني بالطريق الصحيح، ابتدأت قصتي عندما أحببت ولدا وكان هو مستعدا للزواج بي ولكن بسبب ظروفنا لم نستطع الزواج في ذلك الوقت لأنه كان يشتغل في بلد آخر وأنا كذلك أعيش مغتربة ولكن كنا مقررين أنه سوف نتزوج خلال سنة بإذن الله وكانت علاقنتا بما يرضي الله خصوصا أن الولد كان ملتزما دينا وأخلاقيا والحمد لله بعد فترة تقريبا خمسة أشهر تقدم للزواج مني ابن خالتي فلم أقبل ورفضت ذلك وأخبرت أهلي بأني أحب شخصا ولا أستطيع أن أفكر أو أتزوج غيره ولكن لم ينفع حيث أختي الكبيرة متزوجة أخاه الأكبر سنا منه وكان أخي مصمما على رأيه بأن أتزوج ابن خالتي بعد فترة تقدم رسميا وتم العقد بطريقة شرعية إسلامية وهناك عندما سألني الشيخ أجبت بنعم ووافقت بالرغم من أني بداخلي غير راضية ولكن كنت مجبورة من أبي وأخي بعد يومين سمعت بأن الزواج هذا باطل لأن أهلي غصبوني عليه طالما أنا غير راضية عليه بداخلي فذهبت وأخبرت ابن خالتي أي زوجي قبل أن يدخل بي وكلمته عن القصة كلها وطلبت الطلاق ولكن لم يسمع كلامي وقال أنا أريد أن أرضي عائلتك ولا أستطيع أن أفعل بهم هكذا كلمت أبي وأخي ولكن رفضوا وأجبروني حينها وقرروا أن يتم الزواج خلال أقل من الشهر وتم الزواج فعلا ولكن زوجي سافر بعد أسبوع واحد من الزواج ليس لسبب عمل أو سبب يجعله يتركني إلا أنه مقيم في دولة أخرى ويريد أن يرجع لها وعلى هذا فهو تزوجني أسبوعا واحدا وسافر ولن يرجع إلا بعد خمسة أشهر على الأقل ولكني مع الرغم من زواجي لم أنس التفكير لحظة بالشخص الذي أحببته حتى عندما يكون زوجي بقربي لا أتمناه بل العكس أتمنى ذلك الرجل علما أن ذلك الشخص الذي أحببته حاول الابتعاد عني لفترة لكي يرضي الله ويجعل حياتي الزوجية مستقرة ولكن أنا لا أستطيع أن أنساه أو أنسى الأمل بأني في أحد الأيام سوف أطلق وأتزوجه هو وعندما سافر زوجي رجعت علاقتي به ورجعت أحلامي ولكن أنا لا أعرف ماذا أفعل وأين هو الطريق الذي فيه استقراري هل أبقى على حالي وأبتعد عن حبيبي أم أذهب له وأتزوجه بالحلال وأجعل أهلي أمام الأمر الواقع لأني لو بقيت على هذا الحال الذي أنا به أغضب الله بسبب تصرفاتي لأني أخون زوجي وأيضا حبيبي وبهذه الطريقة سنخسر سعادتنا لأنه حبيبي يبقى ينتظرني وهو على أمل الزواج مني.
في الختام أرجو منكم المعذرة ولكن أرجو إخباري بأقرب وقت، ما هو الحل أو نصيحتكم وهل هذا الزواج باطل لأنه بعدم رغبتي لأني ما زلت غير راضية عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إجبار الفتاة البالغة العاقلة على الزواج بمن لا ترغب فيه، على الصحيح وتقدم في الفتوى رقم: 31582 وإذا أجبرت على ذلك فلها الحق في رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد وتقدم في الفتوى رقم: 44474.
أما الزواج من حيث هو، فإنه صحيح إذا توفرت الشروط من الولي والشهود وغيرها، وبالتالي فعلى الأخت أن تدرك معنى كونها زوجة، وما يجب عليها من حق تجاه زوجها، وأول حق له عليها أن تقطع علاقتها بذلك الشاب، بل إن قطع هذه العلاقة واجبة عليها من جهتين جهة حق الزوج وجهة حق الله عز وجل، وذلك أن الله عز وجل قد حرم العلاقة بين الرجل والمرأة خارج عقد الزواج الشرعي، ونحن نعجب من قول الأخت وسؤالها هل تذهب للشاب وتتزوج به بالحلال، ونقول كيف يكون ذلك حلالاً وهي امرأة محصنة ذات زوج، والله قد حرم نكاح المحصنات من النساء أي المتزوجات، ولو لم تكن الأخت متزوجة لما صح لها الزواج بهذه الطريقة دون ولي.
وعليه، فيجب على الأخت أن تقطع علاقتها بذلك الشاب لعدم شرعيتها، ويجب عليها حفظ العلاقة الشرعية مع زوجها، وعليها أن تعلم أن طلب الطلاق بغير عذر شرعي حرام، وفي حال وجدت نفسها غير قادرة على القيام بحقوق الزوج بسبب كرهها له ونفورها منه، فليس عليها حرج من طلب الطلاق ولو بمقابل بذل مال تدفعه إليه، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 3875، والفتوى رقم: 15736.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1426(13/5317)
للولي توكيل غيره لإجراء عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن حق الثيب في الزواج دون وجود الولي، أنا أعيش في لندن مطلقة وأعيش وحيدة ووالدي متوفى وإخوتي الذكور أكبرهم 42 ووالدتي يعيشون في الأردن، لقد تقدم شاب لخطبتي متدين وعلى خلق، هل يجوز لي الزواج منه دون وجود أمي أو أحد إخوتي، وهل يجوز الزواج من دون إخبارهم، وهل يجوز في حالة موافقتهم لكن مع عدم إمكانية الحضور إلى لندن؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في فتاوى سابقة اشتراط الولي لصحة عقد النكاح سواء كانت المرأة ثيباً أو بكراً، وراجعي الفتوى رقم: 5916.
ولا يشترط حضور الولي بنفسه عقد النكاح بل له توكيل غيره من المسلمين.
وعليه؛ فلا بد أن تخبري إخوانك بالأمر، ويمكنهم حينئذ أن يقوموا بتوكيل رجل مسلم في لندن ليتولى العقد عنهم، وإن منعوك وكان الرجل كفؤاً فلك أن ترفعي أمرك إلى جماعة المسلمين الموجودة في البلد الذي تعيشين فيه لتتولى زواجك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1426(13/5318)
النكاح الفاسد.. ومسألة الرجوع للزوج الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو المساعدة -أنا امرأة مطلقة 3 مرات وقال لي أبو أولادي إذا تزوجت سأردك بعد الطلاق وعرف ذلك والدي وأخي ولكن قال أبي إذا أردت الزواج العرفي خذي أخاك الكبير معك وقابلت رجلا واتفقنا على الزواج خوفا من الحرام وقلت له نتزوج وأترك الأمر لك بعد الزواج أن تستمر أم كما تريد وكانت نيتي أن أتزوج لكي أرجع لزوجي الأول مع عدم ثقتي فيه أن يرجعني وأخذت بالأسباب وكتمت نيتي عن هذا الزوج الثاني ولا أعلم نيته في زواجه مني ولم نتفق على مهر واتصلت بأخي قبل الزواج بأخي الأصغر من الكبير ويكبرني ووافق على الزواج عبر الهاتف وذهبنا إلى محام وكتب عقدين و2 شهود شهدوا ولم يحضر أخي ووافق على الهاتف فقط وكان أحد الشاهدين كاتب العقد المحامي وقرأنا صيغة الزواج على سنة الله ورسوله ومذهب أبي حنيفة وقلت له زوجتك نفسي وقال قبلت أمام الشهود وعاشرني ولم يعلم أحد بهذا الزواج غير الشهود ولن أعلن الزواج ثم بدأ في التهرب ربما لوجود أطفالي وقلت له اتق الله وخلينا نستمر لعله خير ولكنه عاشرني ثم طلب الطلاق وذهبت أنا وأخي عند نفس المحامي وقال طلقت زوجتي فلانة أمام شاهدين وأخي وكتب ورقة للطلاق-فهل هذا الزواج حلال وهل لي عدة وهل عدم وجود أخي معي أثناء الزواج يمكن مع أنه حضر الطلاق ولم نتفق على أي مهر ولكنه كتب في عقد الزواج مبلغا مؤخرا وقد تنازلت عنه عند الطلاق مع العلم أني سألت أبي أن يحضر معي إذا تزوجت ولكنه قال خذي أخاك الكبير ولكني اتصلت بأخي الأصغر عند الزواج ووافق على الهاتف ولم يعلم أبي بهذا الزواج حتى الآن ولا أعلن الزواج
أنا في ورطة خوفا من الله هل علي أي ذنب لأني لا أعلم بشروط الزواج الصحيحة من قبل-ولم أطلب الطلاق وهو أصر على الطلاق بعد معاشرتي-
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح بدون ولي لا يصح، وهذا مذهب جمهور الفقهاء وهو الصحيح، ويصح عند الحنفية إذا كانت المرأة بالغة عاقلة، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 5916.
فعلى القول الراجح فهذا العقد غير صحيح شرعا، ولا يكفي موافقة الأخ الأصغر على الزواج، لأنه ليس بولي ولا وكيل عنه.
ويصح على مذهب أبي حنيفة ولا يؤثر في صحته نية المرأة أن تحل بهذا الزواج لزوجها الأول، ما دام أن الزوج قد تزوجها زواج رغبة ولم يشترط عليه الطلاق، في العقد أو قبل العقد، ولا يؤثر عدم ذكر المهر في العقد وعدم إشهار الزواج على صحة العقد، فالمهر إذا لم يعين في العقد فإنه يكون للمرأة مهر مثلها، وأما الإشهار فإنه مستحب وليس بواجب، وتقدم في الفتوى رقم: 27294.
وعلى كل حال يجب عليها أن تعتد من هذا الزواج عند سبب العدة من طلاق أو موت حتى عند من يقول ببطلانه، وهل هذا الزواج يحلها لزوجها الأول؟
الجواب: أما عند من يقول بصحته فالأمر واضح أنه يحلها، وأما من يقول ببطلانه فلا تحل للزوج الأول، قال في الموسوعة الفقهية: وإنما تنتهي الحرمة وتحل للزوج الأول بشروط: أول شروط التحليل: النكاح , لقوله تعالى: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230} ثم قال: يشترط في النكاح الثاني لكي تحل المرأة للأول: أن يكون صحيحا , ولا تحل للأول إذا كان النكاح فاسدا , حتى لو دخل بها , لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة , ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة. ولو كان النكاح الثاني مختلفا في فساده , ودخل بها , لا تحل للأول عند من يقول بفساده. انتهى
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1426(13/5319)
حكم إجراء عقد النكاح وتأخير الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في 27 خطبت فتاة منذ 9 أشهر وأنوي إن شاء الله القيام بسهرة موسعة لتتعارف العائلتان أثناء هذه الصائفة سؤالي ـ هل بإمكاني القيام بعقد القران خلال هذه السهرة علما وأني أنوي إن شاء الله القيام بالزفاف بعد سنتين من الآن لعدم توفر المال لدي حاليا لتوفير لوازم العرس والمسكن؟
مع الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من إجراء عقد النكاح وتأخير الدخول إلى وقت آخر بتراضي الطرفين، مع التنبيه إلى وجوب الحذر من المخالفات التي تحصل عادة في ما يسمى بالسهرات أو الحفلات من اختلاط بين النساء والرجال من غير المحارم، وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1426(13/5320)
حكم توثيق عقد النكاح في المحاكم الغربية
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد استفتيتكم وأفتيتموني الفتوى رقم 61459 الوضع زاد تأزما إذ أن القاضي رفض الدعوى، اقترح علي خطيبي أن أذهب إلى ألمانيا ونعقد قراننا عند إمام مسجد ومن ثم نعقد القران المدني ببلدية بألمانيا هذا طبعا بحضور والدي، سؤالي هو: ما حكم الدين فيما نحن مقدمون عليه؟ وجزاكم الله خير الجزاء، من فضلكم أن تجيبوني في أقرب وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد النكاح إذا تم بشروطه الشرعية من ولي وشاهدين وغيرها (سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 1766) فإنه نكاح شرعي صحيح، ولا بأس بعد ذلك من توثيقه في المحاكم المدنية، وعليه فلا بأس ولا حرج شرعاً فيما تنوون الإقدام عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1426(13/5321)
غير المطلقة لا يجوز التعرض لها بخطبة ولا بزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أسكن في بلجيكا عندي بنت كانت متزوجة ولمدة ثلاث سنوات وهي في المحاكم البلجيكية، وجاء من يخطبها، هل يجوز شرعا أن تتزوج، علما بأنها لا تعيش معه طيلة هذه المدة، أفيدونا بسرعة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود من السؤال غير واضح لكن إن كان الواقع هو أن ابنتك لم يطلقها زوجها ولا القاضي الشرعي ولكنها تحاول الحصول على الطلاق منه فإنها لا تزال في عصمته، ولا يجوز التعرض لها بخطبة ولا بزواج من باب أولى لأنها لا تزال شرعاً تحت زوجها، ولو مضى عليها زمن طويل، أما إن كان زوجها قد طلقها ولكن إجراءات الطلاق القانونية لم تكتمل فلا حرج في خطبتها إذا أكملت عدتها....
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1426(13/5322)
حكم تولي زوج خالة الفتاة عقد نكاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي قريب سيتزوج قريبا بإذن الله. والمشكلة أن والد الفتاة ووالدتها غير موافقين على الزواج، والفتاة ستجعل من زوج خالتها وكيلا لها، ولن يحضر والداها العقد. فهل هذا الزواج صحيح من الناحية الشرعية أن يكون زوج خالتها وكيلا لها في حين أن أباها على قيد الحياة؟ كما أن قريبي هذا أي العريس يريدني أن أكون شاهدا على العقد فهل تصح هذه الشهادة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في فتاوى سابقة أن الولي شرط لصحة عقد النكاح، وأن ولي المرأة هو الأب إذا كان موجودا ولاتنتقل الولاية عنه إلى غيره إلا في حالة العضل، وانظر في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 20443، 4832، 57916 وعليه؛ فلا يصح تولي زوج الخالة عقد نكاح هذه الفتاة مع وجود والدها، إلا في حالة توكيله من قبل الوالد، أو من قبل القاضي ولا يجوز الشهادة على هذا العقد الباطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1426(13/5323)
لا يؤثر في صحة النكاح زوال البكارة
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب استنجد بنا في إحدى المنتديات وهذه مشكلته أرجو أن تجيبوا عليها في أقرب وقت ممكن.... أنا شاب في السابعة والعشرين من عمري، تعرفت على فتاة أصغر مني بسنة، تقدمت لخطبتها فوجدت أهلها طيبين جدا وملتزمين دينيا، أكملنا الخطوبة وتم كتب الكتاب في الأسبوع التالي، وأثناء حديثنا وجدتها تبكي إلى أن اعترفت بأنها فقدت عذريتها لسبب لم أعرفه إلى الآن، في البداية قالت إنه لا يوجد أحد قام بفعل ذلك فبدأت أنا بتضييق الخناق عليها إلي أن قالت إنه صديق لها أثناء المرحلة الثانوية، وبعد ذلك نفت ذلك قائلة أن صديقة لها هي التي فعلت ذلك بعد أن سقتها شرابا غيبها عن الوعي، وبعد ذلك فاقت لكي تخبرها صديقتها أنها فعلت ذلك لكي تجعلها مثلها، وبعد ذلك أقسمت أن أحداً لم يلمسها وأنها هي التي فعلت ذلك مستخدمة قلما بسبب الفضول، ترجتني كي أتزوجها وأسترها وبعد شهر أو شهرين يتم الطلاق، مع العلم ببطلان العقد من البداية وذلك لفقدانه المصداقية وهو أنها ثيب وليست عذراء، بعد ذلك فوجئت بحملها علي عكس ما اتفقنا عليه، ومن يومها وأنا أتساءل وأتعذب لأني لم يكن لي الخيار مطلقا في شيء، سؤالي هو: هل أن أنفصل عنها بعد ما رزقنا بطفلة في الشهر الثامن من عمرها، علما بأني طلقتها مشفاهة مرتين، هل كلامها صحيح أن تقوم البنت بفض بكارتها بنفسها أم أن تلك هي كذبة أخرى منها، هل فعلا عقد الزواج باطل من أساسه أم لا، أخبروني أرجوكم أنا في حيرة من أمري ولا يوجد من يؤازرني، وذلك لأني وحدي ولا يمكن أن أتفوه بكلمة لأحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت عقدت على هذه المرأة عقداً صحيحاً كما هو المتبادر ثم اتفقتما فيما بعد على ما اتفقتما عليه فهذه المرأة تعتبر زوجتك ولها كامل الحقوق الزوجية عليك، وإن كان ما ظهر من حالها الآن يدل على استقامة حالها والتزامها بالدين، فالأولى إبقاؤها في عصمتك وعدم مؤاخذتها على الماضي، وما ادعته من أسلوب في زوال البكارة يقع من بعض الفتيات نتيجة للجهل وهيجان الشهوة.
والخلاصة: أن العقد على هذه المرأة صحيح ولا يؤثر في صحته زوال البكارة، وأن البكارة تزول بعدة أمور غير النكاح، وليس بمستحيل عادة ما ادعت هذه المرأة، ولا ننصحك بطلاقها ما دامت غير معروفة بالمعاصي ولا سيما أنك رزقت منها طفلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1426(13/5324)
حكم عقد النكاح في البلدية في بلاد غير المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو من يتزوج في أوروبا من غير قاض شرعي أو كاتب عدل أو إمام مسجد، وما هو حكم من يتزوج عن طريق البلدية في هذه البلاد غير الإسلامية أمام موظف من أهل الكفر والعياذ بالله، وهل هذا العقد شرعي وجائز شرعأ، أم هو عقد باطل مع توفر المراكز الإسلامية غير المعترف فيها من الدولة الأجنبية، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان أركان وشروط عقد النكاح التي لا يصح إلا بها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7704، 964، 1766.
فإذا توفرت في العقد أركان النكاح وشروطه، سواء وقع في المراكز الإسلامية أم في البلدية أو غيرها، فهو عقد صحيح، ولو حصل بدون قاض شرعي، أو كاتب عدل، أو إمام مسجد، أو كان بحضور موظف كافر، لأن حضور هؤلاء ليس من أركان وشروط صحة النكاح، بل يكفي وجود ولي المرأة ورضاها وشاهدي عدل، مع حصول الإيجاب والقبول بين الطرفين.
إلا أننا ننصح المسلمين في الدول الغربية إذا أرادوا عقد أنكحتهم بأن يذهبوا إلى المراكز الإسلامية، حتى يتأكدوا من أن إبرام عقودهم قد تم على الوجه الشرعي.
فإذا تم العقد الشرعي فلا مانع بعد ذلك من توثيقه عند الجهات المختصة، ولكن ذلك ليس له علاقة بصحة العقد أو عدم صحته، إذ هو مجرد توثيق للعقد الغرض منه الحفاظ على الحقوق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1426(13/5325)
مسألة إجبار الولي على العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزواج بنية الطلاق حرام أم حلال بالاتفاق مع أهل الزوجة الطلاق بعد حين معلوم (بعد ثلاثة أشهر من عقد الزواج) ؟، وللعلم أنه ليس هناك مهر ولا إشهار محدد في عقد الزواج نفسه، وولي الزوجة ليس راضيا عن عقد الزواج بهذه الطريقة وهو مجبر في هذا العقد، ومغلوب على أمره، فإن كان قد وقع هذا العقد وولي الزوجة مفروض عليه العقد (عقد العقد لستر العرض) أي ليس هناك ((-العرض والقبول، والمهر- والإشهار)) ليصح عقد الزواج، وإنما للستر فقط، ولمنع وقوع الحد الشرعي إذا لم يتم عقد الزواج.1-فهل هذا العقد حرام أم حلال مع توافر شرط النية في الطلاق فور انتهاء الشهور الثلاثة، وبوجود شهود على ذلك الشرط؟؟؟ 2-في حال أنه حرام شرعا فهل يجب إبرام عقد زواج آخر جديد؟ أم يجوز تصحيح عقد الزواج الأول ليصبح عقدا صحيحا شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد الذي يتم فيه الاتفاق بين الزوج والزوجة أو الولي على أن يكون لمدة معينة غير صحيح شرعا، لأنه هو نكاح المتعة المحرم الفاسد، وانظر بيانه في الفتوى رقم: 1123. وأما إذا كان الزواج على نية الطلاق دون اشتراط المدة في العقد، فجمهور العلماء على جوازه، وانظر الفتوى رقم: 50707، ولا يضر عدم تحديد المهر في العقد ويكون لها مهر مثلها، ولا يشترط إشهار الزواج، وإنما يستحب فقط. وراجع الفتوى رقم: 50411. وقول السائل: ليس هناك عرض ولا قبول، إن كان يعني ليس هناك رغبة من الزوج والزوجة في هذا الزواج فلا يشترط الرغبة لصحة الزواج، بل متى ما تم العقد بشروطه وخلا من موانعه صح ونفذ، أما إن كان يعني أنه لم يكن هناك إيجاب وقبول كقول الولي زوجتك ابنتي فلانة، وقول الزوج قبلت أو نحوها، فالعقد لم يقع ولم يوجد حينئذ إذ لا يتصور وجود العقد بدون صيغة، وأما عن مسألة إجبار الولي على العقد، فالأصل في تصرفات المكلف النفاذ والصحة، وإنما يكون الإكراه مانعاً من نفاذ تصرفات المكلف إن كان ملجئا وسبق بيان الإكراه الملجئ في الفتوى رقم: 54230. وما عداه فتصرفات المكلف نافذة ويترتب عليها آثارها، فالحاصل أن الزواج باطل في حال اشتراط المدة في العقد، وفي حال عدم وجود صيغة (الإيجاب والقبول) ، وصحيح إذا كانت نية الطلاق غير مشترطة في العقد وإن لم يحدد المهر ولم يشهر النكاح، وإذا كان باطلا فلا يترتب عليه أثر، ولا يمكن تصحيحه إلا بإبرام عقد جديد مستوف للشروط، خال من الموانع كمانع تحديد المدة في العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1426(13/5326)
الجنابة والحيض حال عقد النكاح لا يؤثران على صحته
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتعلق بمشروعية عقد الزواج، هل يكون صحيحا في حالة أن أحدهما على جنابة، والحالة الأخرى إن كانت الفتاة في فترة الحيض هل أيضا إن تم العقد يكون صحيحاً، الشق الثاني: وإذا وقع الطلاق والزوج أو الزوجة في حالة جنابة هل يقع، أو إذا كانت الزوجة في فترة الحيض؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطهارة ليست من أركان عقد النكاح ولا من شروط صحته، وبالتالي فإن الجنابة والحيض حال عقد النكاح لا يؤثران على صحته، وراجع الفتوى رقم: 7749.
وأما طلاق الرجل زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فإنه طلاق بدعي محرم بإجماع المسلمين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله. رواه البخاري.
وأما هل يقع الطلاق إذا طلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فقد سبق لنا بيان أنه يقع، وذكرنا الأدلة على ذلك، فراجع الفتوى رقم: 8507.
وأما طلاق الجنب، فإن كان سبب جنابته إتيانه التي طلقها فقد سبق بيان حكمه، وأما إن كان سببها غير ذلك كاحتلام وإتيان زوجة أخرى، فإن طلاقه يقع إذ ليس من شرط الطلاق أن يكون الزوج أو الزوجة على طهارة من الجنابة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1426(13/5327)
محتاجة للزواج وتريد الزواج من رجل معين ووالدها يرفضة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو: أنا مطلقه غير مدخول بها وأريد الزواج من شاب مطلق ولديه ابن ولكن أبي رافض لهذا الزواج لأسباب غير مقنعة وقال لي إذا تريدين هذا الشاب فلن آتي معك لعقد القران وإنما سأرسل عمي معك، علما بأن أبي متزوج من امرأة أخرى وأنا أتأذى منها كثيرا أنا أريد أن أكون أسرة ولا أريد أن أتبع طريق الحرام لكن للأسف أبي لا يتفهم هذا الأمر وإنما قال لي تزوجي والله لا يوفقك. فأنا الآن أريد منكم الحل والجواب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح الأخت أن تحاول إقناع والدها بموضوع الزواج من الشخص المذكور، ومناقشته ومعرفة أسباب رفضه فلعل لديه أسبابا لا تعلمها.
حيث إنه لا يجوز عصيان الوالد في أمر الزواج بشخص معين، كما بينا في الفتوى رقم: 6563
وفي حالة ما إذا كانت الأخت محتاجة للزواج، تخاف على نفسها من الوقوع في الحرام، متأذية من زوجة الأب، وكان هذا الرجل مرضيا في دينه وخلقه، فنرجو أن لا يكون في مخالفتها لوالدها حرج، ما دام أنه لا يمانع من تولي عقد النكاح أو توكيل غيره فيه.
وعلى الأخت أن تجتهد في بر والدها وإرضائه وتطييب خاطره بما تستطيع.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1426(13/5328)
من تزوجت رغم رفض أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[قريبتي تزوجت من أوروبي مسلم رغم رفض والدها ومنعها من زيارة عائلتها وطلب منها أن لا تسجل زواجها عند القنصلية خوفا من كلام الناس، وهو الآن لا يكلمها ولم تر حتى أسرتها لمدة سبع سنوات، تكلم أمها في الهاتف وأمها خائفة منه، وأمها مشتاقة لها كثيراً وكل هذا فقط خوفا من كلام الناس؟ نحن في انتظار فتواكم وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم وهو الراجح لنصوص الأحاديث الكثيرة المصرحة بأن زواج المرأة من غير ولي يعد باطلاً، وقد أوضحنا هذا في أكثر من فتوى، ومنها ما هو تحت الرقم: 3395، والرقم: 4832.
وبناء على قول الجمهور فإن هذا الزواج يفسخ مطلقاً، قال صاحب الفواكه الدواني عند قول صاحب الرسالة: وما فسد من النكاح لعقده. كوقوعه بغير ولي أو كان الولي صبياً أو أنثى أو وقع العقد في العدة أو الإحرام أو وقع لأجل أو كان صريح شغار فإنه يفسخ ولو بعد الدخول. انتهى.
ولكن لا مانع من إعادة هذا النكاح إذا وافق ولي هذا المرأة ورضيت هي بذلك، وأما بخصوص منع والد هذه المرأة من زيارة أهلها وتسجيل نكاحها في القنصلية فهذا إن قصد به إجبارها على فسخ هذا النكاح الباطل لا يعد آثماً لأن له وجهاً شرعياً في حرمة هذا النكاح، وإذا تقرر هذا فالمرأة تعتبر عاصية وهجرها لذلك ردع لها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن عرف منه التظاهر بترك الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يستحق أن يهجر، ولا يسلم عليه تعزيرا له على ذلك حتى يتوب. انتهى.
ومحل هذا إن كان الأب غير عاضل، أما إن كان عاضلاً وتقدمت هذه المرأة للقاضي أو من ينوب عنه فزوجَّها فيعتبر نكاحها صحيحاً، ولا يجوز لأبيها حينئذ أن يمنعها من زيارة أمها أو أن تعمل عملاً فيه مصلحتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1426(13/5329)
زواج المرأة إذا كان وليها غائبا أو لا يبالي بها
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على إحدى الأخوات وتعاهدنا على الزواج ولا أخفي أننا تعلقنا ببعض وأحببنا بعضنا حبا كبيراً، ولا أعتقد أن أحداً منا سيتزوج بغير الآخر إلا إذا توفى الله أحدنا والإشكال هو أن والدتها متوفاة ووالدها كان منفصلا عن والدتها قبل الوفاة، وهاجر ولي أمرها خالتها غير موافقة على الزواج ومن دون سبب مقنع رغم محاولات عديدة ووالدها لا يتدخل في شؤون أبنائه بعد الانفصال، فهل نستطيع الزواج دون موافقة خالتها أنا فعلا حائر أريد إرضاء ربنا ولا أريد الحرام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها، ولا أن تزوج غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني وصححه ابن الملقن والألباني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه أحمد والبخاري وابن معين وعلي بن المديني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم والألباني، وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب.
فلا يجوز إذاً أن تزوج هذه المرأة نفسها، ولا يجوز أيضاً لخالتها أن تزوجها، وأولى الناس بتزويجها أبوها، وما دام أبوها موجوداً فإنه هو الذي يلي أمر زواجها، ولو كان في بلد آخر، قال ابن عابدين في حاشيته: وأما لو كان لها عصبة -أي ولي- غائب، فهو كالحاضر، لأن ولايته لا تنقطع.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: وقال مالك في الرجل يزوج المرأة من قومه ولها ولي غائب: إن ذلك النكاح لا يجوز وإنه يفسخ، إلا أن يرى السلطان أن ذلك النكاح حسن لا بأس به، فقيل لمالك: فالرجل يزوج أخته وأبوه غائب؟ فقال: لا يُنكحها حتى يكتب إلى أبيه.
وأما إذا امتنع أبوها من تزويجها، فإن ولايتها تنتقل إلى القاضي، قال عليش في منح الجليل: إن امتنع الولي الأقرب تنتقل الولاية إلى الحاكم لا إلى الأبعد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1426(13/5330)
هل للأب الذي يتعاطى المخدرات ولاية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عقوق الوالد، أنا بنت لأب مدمن على المخدرات أمضى حياته قابعا في السجون بسبب ... وهو لا يستطيع رفض طلب لأمه وقد هجرنا وهجر أمي منذ 5 سنين وتزوج بأخرى ولا يصرف علي ولا على أمي، أمي عانت الأمرين منه منذ 31 عاما وحتى الآن لا يكلمنا في الطريق ولا حتى يسأل علي رغم أنني فتاة هل أنساه وأتركه رغم المحاولات التي فعلتها لأجل أن أكلمه
بربكم هل أنا عاقة لوالدي أم أنه هو الذي عقتي وعق إخوتي، أقول لكم بصراحة إنني أخاف الزواج رغم أنه هنالك أشخاص معنيون بي
ابنتكم في الإسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللأبناء حقوق على الأب، وللزوجة حقوقها على زوجها ترجع في جملتها إلى التراحم والمسؤولية، وذلك كواجبه في الحفاظ على الأولاد , والنفقة عليهم, وقد اتفق أهل العلم على أنه يجب على الرجل نفقة الزوجة والأبناء، واتفقوا على أن للأب حق الولاية في تزويج بنته.
ولا شك أن عمل الأب الوارد في السؤال مخالف لتعاليم الإسلام وأحكامه. قال صلى الله عليه وسلم الله: كلكم راع وكلم مسئول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبوداود وصححه السيوطي والنووي وحسنه الألباني.
إضافة إلى مخالفته للفطرة السليمة، فإن الله سبحانه قد فطر الإنسان على الحنو والرحمة على أولاده، والفطرة ربما انحرفت بسبب المعاصي والذنوب والبعد عن منهج الله.
فينصح هذا الوالد ويبين له عظم المسؤولية والتبعة الملقاة عليه، وعظم الذنب والخطأ الذي يرتكبه، ويمكن للبنت نصحه بذلك، ولو بطريق غير مباشر عن طريق أحد الخيرين، أو بمراسلته إن أمكنها ذلك.
وننبهها إلى أن تفريط الوالد في حقها وحق أمها وإخوتها وإضاعتهم لا يبرر عقوقه، فإن حقه في البر من حق الله الذي أمر بمصاحبته في الدنيا معروفا، قال تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. {لقمان: 14 – 15} . كما نذكر الأخت أن والدها هو وليها في الزواج، فإذا تقدم لها من يريد الزواج بها فعليها أن تخبر والدها إذ لا يصح الزواج بغير ولي، والولاية لا تنتقل من الولي إلا في حالات معينة ذكرناها في الفتوى رقم: 57916، فما لم يكن الوالد عاضلا ومانعا ابنته من الزواج فيبقى حقه في الولاية، إلا في حالة ما إذا كان لا يزال على فسقه ولم يتب من تعاطي المخدرات، ففي هذه الحالة تسقط ولايته لعدم عدالته، حيث إن العدالة شرط في الولاية عند بعض العلماء وهم الشافعية ورواية عن الحنابلة، ففي هذه الحالة ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1426(13/5331)
الدراسة لا تعيق الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم ملتزم أحببت فتاة مسلمة من أب غير ملتزم إطلاقا وأم نصرانية تعيش معها في بلد كافر بعيدا عن الأب الذي يعيش في بلد آخر، ولقد حاولت طلب الزواج عدة مرات ولكن أهل الفتاة رفضوا لأسباب تافهة متعلقه بمبادئ غربية بأن الفتاه يجب أن تنهي دراسة الطب أولا ولا مانع عند الأهل أن نكون أصدقاء على الطريقه الغربية، أما الزواج فلا، مع العلم بأنهم لا مانع لديهم أن تفعل الفتاة ما تشاء مما يغضب الله، هل طاعة هذه الفتاة لأهلها واجبة، وما الحل الذي تنصحني به؟ وجزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأب ولا لغيره من الأولياء منع المرأة من الزواج مع رغبتها فيه بحجة الدراسة أو غيرها ما دام المتقدم كفؤاً لها لأنه بذلك يعد عاضلاً لها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 18626، والفتوى رقم: 58153.
وعليه؛ فإن كانت هذه الفتاة صاحبة دين وخلق ورضيت بك زوجاً لها فلها أن تقنع أباها بالموافقة على زواجك منها قبل انتهاء الدراسة، فإن لم يقبل جاز لها رفع أمرها إلى أقرب مركز إسلامي في البلد ليزوجها منك، وليس في ذلك عقوق لوالديها، لأن طاعتهما مقيدة بعدم مخالفة الشرع، وفي الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه ابن أبي شيبة.
وذلك أن ترك هذه البنت في ذلك الجو مع حاجتها للزواج فيه مفسدة عظيمة وعرضة لاقتراف المحرمات، هذا وننبهك إلى أنه قبل العقد على هذه الفتاة فهي تعتبر أجنبية عليك لا يجوز لك الخلوة بها ولا النظر إليها، اللهم إلا ما استثناه الشرع من نظر الوجه والكفين عند الخطبة، وما سوى ذلك فهو محرم فأحرى فما فوقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1426(13/5332)
لا يشترط إعلان النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 33 سنة وغير متزوجة, قبل 4 سنوات تعرفت على رجل عن طريق العمل ولكن لا يمكنه الزواج بي بسبب أخيه الأكبر الذي عارض بشدة ويتهمني بالطمع في الأموال وحتى يكرهه في الموضوع اتهمني في أخلاقي هو والعائلة, لقد حاولت خلال السنتين الأخيرتين الابتعاد عنه حتى أنني تركت البلد وسافرت وأديت العمرة والحج ولا أريد ما يغضب الله، ولكني هذه الأيام لا أستطيع منع نفسي من التفكير به طوال نهاري وليلي، وأسأل ما حكم طلبي الزواج به سرا، مع العلم بأنه لم يطلب مني ذلك وأنا التي أفكر في طرح الموضوع عليه منعا للحرام وتحاشيا لأذى أهله ولأن أهلي لن يتنازلوا عن زواج تقليدي, الله وحده يعلم ما أصارع بين شهوات النفس وبين اتباع حلال الله, أفتوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن ييسر أمرك وأن يسهل لك الحلال ويجنبك الحرام، وأما بشأن سؤالك، فيجب أن تعلمي أن الولي شرط في صحة النكاح، فإذا تولى الولي عقد النكاح وشهد شاهدان عليه فهذا نكاح شرعي وإن لم يعلن ويشهر، لأن إعلان النكاح سنة وليس شرطاً لصحة النكاح.
وعليه؛ فطلبك من الرجل المذكور الزواج سراً بالشروط السابقة لا مانع منه، وننصحك بتقوى الله واللجوء إليه سبحانه أن يحصنك بالحلال ويعصمك من الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1426(13/5333)
حكم ولاية الفاسق للنكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ليس لخطيبتي سوى ابن عمها يحق له أن يزوجها ولكنه لا يدري بأنه وليها لجهله بالدين وظنا منه أن أمها وليتها فما العمل؟ وهل تصح ولايته الآن وهو لا يصلي؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة تكاسلا عنها، فمنهم من يرى أنه فاسق يقتل حدا، ومنهم من يرى أنه كافر والعياذ بالله تعالى، والقول الأول هو قول الجمهور، والثاني قول لبعض أهل العلم، منهم الإمام أحمد وهو قول قوي، وهو المرجح عند كثير من أهل العلم المعاصرين.
فعلى ما ذهب إليه الجمهور يكون هذا الرجل إذا كان تاركا للصلاة تكاسلا عنها غير جاحد مسلما فاسقا، وولاية الفاسق للنكاح محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يشترط في الولي العدالة، ومنهم من لا يشترط ذلك، فعلى مذهب هؤلاء يكون هذا الرجل هو ولي ابنة عمه إذا توفر فيه باقي شروط ولاية النكاح المذكورة في الفتوى رقم: 49748.
وعلى القول بكفره لا يصح أن يكون وليا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1426(13/5334)
لا حرج في إبرام عقد الزواج وتأخير وقت الدخول بتراضي الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو رأي الشرع العزيز في كتابة عقد الزواج -الصداق- قبل مدة طويلة من الدخول والبناء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في إبرام عقد الزواج وتأخير وقت الدخول لفترة اقتضتها المصلحة أو تراضى عليها الزوجان، فقد تأخر دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها ثلاث سنين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1426(13/5335)
حكم زواج الفتاة بغير موافقة أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب سعودي أحب فتاة سعودية وتقدمت لخطبتها من والدها وأجابني أنه سوف يرد علي وانتظرت أكثر من ثلاثة أشهر رغم أن والدي قام بمهاتفته بعد مرور انتظاري الشهرين وأجاب أنه سوف يرد علينا لكنه لم يرد إلى الآن وأنا أكلم البنت بالتليفون وهي تكلمني وحاولت أن أترك المكالمات، وهي كذلك حاولت ولم نستطع فلجأنا إلى أننا نتزوج بأي وسيلة وأنا قطعت على نفسي وعداً أنني لن أتزوج غيرها مدى حياتي وهي كذلك، وقالت لي إذا أهلها أجبروها على الزواج من غيري سوف تعمل جاهده للطلاق منه وأنا وعدتها بأن أتزوجها حتى لو هي مطلقة والحمد لله نصلي ونصوم ونتطوع أنا وهي ودائماً ما تصوم هي الإثنين والخميس وأنا أحيانا أصوم والله العظيم أنني حاولت أترك المكالمات إلا أنني لم أستطع وهي كذلك، أرجوكم جزاكم الله خيراً ساعدونا نحن نتعذب والله نتعذب، رغم أن والدتها موافقه علي وإخوانها إلا أبوها لم يرد علي وقال لأحد إخوانها كلم عبد الله إلا هو أنا وقوله نحن غير موافقين أرجو المساعدة، أرجو المساعدة بما ترون جزيتم خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز الزواج من هذه الفتاة إلا بموافقة أبيها وإن قدمت على ذلك كان زواجك منها باطلاً، لتخلف شرط من شروط صحة النكاح وهو الولي، وراجع الفتوى رقم: 49075.
لكن إن كنت راغباً في هذه الفتاة كما تدعي وكانت مرضية في دينها وخلقها وهي كذلك راغبة فيك فحاولا إقناع هذا الولي ولو بتوسيط من ترونه وجيهاً عنده، فإن قبل فالأمر واضح وأن أصر على الرفض فللفتاة رفع أمرها للقاضي إذا تبين لها أن أباها عاضل لها، وراجع الفتوى رقم: 7759.
هذا، وننبهك إلى أنه يجب عليك قطع العلاقة والاتصال بهذه الفتاة فوراً حتى تعقد عليها، وذلك لأن الإسلام حرم أي علاقة بين الرجل والمرأة من هذا النوع خارج نطاق الزواج، وانظر الفتوى رقم: 10570.
كما يجب عليك التوبة والاستغفار مما سبق من هذه العلاقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(13/5336)
لا حرج في العقد على المرأة حالا وانتظار الحصول على الصداق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب لا أملك حالياً مؤن الزواج ولكن خلال 11 شهرا سوف يحصل والدي على مكافأة نهاية الخدمة وهي كافية إن شاء الله للزواج وأنا الآن خاطب وعليه أود أن أسأل عن أمرين ما هو رأيك في اقتراض مبلغ المكافأة من أخي فهو الآن بالخارج ولا أظنه محتاجا لهذا المال خلال الشهور القادمة على أن يقوم والدي بإعطائه المكافأة بدلا من الانتظار حتى يحصل والدي عليها وأنا أتوق إلى الزواج والعنت بالنسبة لي هو الاستمناء ومشاهدة الافلام أو المواقع المخلة وإذا كانت الإجابة بالرفض هل تقترح علي أن أعقد القران الآن مع تأجيل الزفاف حتى يحصل والدي على المكافأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من اقتراض المبلغ من أخيك إن أذن بذلك، وسيعينكم الله على قضائه، لكنه إن لم يأذن لا يجوز التصرف في ماله لا بقرض ولا بغيره، واتق الله تعالى وصن نفسك من المحرمات، وانظر حكم الاستمناء وكيفية التخلص منه في الفتوى رقم: 7170.
ولا حرج عليك في العقد على المرأة حالاً وانتظار الحصول على الصداق، وإن عقدت عليها عقداً صحيحاً صارت زوجة لك يجوز الحديث معها والخلوة بها وغير ذلك مما يجوز بين الزوجين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1426(13/5337)
ألفاظ الإيجاب والقبول وخطبة الحاجة عند عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أحبتي في الله!
أنا موظف بالبلدية وعندنا البلدية تتولى عقد النكاح وقد عينت في هذا القسم ويقصدني الناس لعقد أنكحتهم، وحيث إن الغالب الجهل على هؤلاء ولا يحسنون حتى الإتيان بالإيجاب والقبول مما يجعلني مضطرا إلى تلقين طرفي العقد ما يقولان وحيث إن بضاعتي في العلم مزجاة لجأت إلى سؤالكم لتعطوني الطريقة الشرعية المثلى لعقد النكاح وتوصيفا لما أعمله من قدوم طرفي العقد والشهود علي للعقد إلى نص ما أزودهم به في وثيقة عقد النكاح.
ردكم يهمنا كثيرا وسيكون ما تدبجونه من ألفاظ شرعية سنية ألتزم بها في استمارة عقود النكاح في ميزان حسناتكم وفتحا على أهل بلدتي التائقين إلى السنة والشرع الممحلة أرضهم من أهل العلم وطلبته.
جزاكم الله خيرا.
ملاحظة: راجعت فتاواكم السابقة فوجدت تضادا بين الفتوى رقم: 12788 وفيها ـ فيما يتعلق بخطبة النكاح ـ: (فالأفضل أن يفتتح عقد النكاح بخطبة الحاجة،
) والفتوى رقم: 12860 وفيها عن نفس الموضوع (وننبه الأخ السائل إلى أنه ليس هناك خطبة يقال لها: خطبة النكاح، وإن أحدثها بعض الناس، وإنما الوارد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم بين يدي الخِطبة -بكسر الخاء -وهي طلب المرأة للنكاح- يقدم بين يديها خُطبة الحاجة
) إلى قولكم (أما عقد النكاح فليس فيه شيء من ذلك)
أرجو الردّ في أقرب الوقت.
ٍ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا في الفتوى رقم: 46470 أن عقد النكاح ليس له صورة معينة، وإنما له شروط لا يصح إلا بها، فإذا توفرت هذه الشروط صح العقد بأي صورة كان. ففي الحطاب وهو من علماء المالكية: ليس للإيجاب والقبول لفظ معين، وكل لفظ أو إشارة فهم منها الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر العقود، إلا أن جمهور الفقهاء قد اشترطوا في الإيجاب والقبول لفظ التزويج أو الإنكاح.
قال عليش في منح الجليل: وينعقد النكاح بقول الزوج ابتداء للولي زوجني، فيفعل الولي بأن يقول له: زوجتك أو فعلت فمتى تلفظ الولي أو الزوج بلفظ الإنكاح أو التزويج فيكفي أن يجيبه الآخر بما يدل على القبول بأي صفة، ومتى خلا لفظهما معا أي الزوج والولي منهما أي عن لفظ الإنكاح والتزويج لم ينعقد إلا لفظ الهبة مع الصداق.
وقال الشربيني من الشافعية: ولا يصح إلا بلفظ اشتق من لفظ التزويج أو الإنكاح.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج.
وقد فصلنا الكلام عن شروط العقد في الفتوى رقم: 25637 والفتوى رقم: 1766 فراجعهما.
وأما بخصوص خطبة الحاجة وهل تكون مع الخطبة أو مع العقد فقد قال خليل في مختصره: وخطبة بخطبة وعق د. وشرح ذلك الحطاب في مواهب الجليل بقوله: وهي مشروعة أي الخطبة في الخطبة وفي العقد.
وقال الصنعاني في سبل السلام عقب حديث ابن مسعود الذي وردت فيه خطبة الحاجة: وفيه دلالة على نسبة ذلك في النكاح وغيره، ويخطب بها العاقد بنفسه حال العقد وهي من السنن المهجورة، وذهبت الظاهرية إلى أنها واجبة.
وقال البهوتي في كشاف القناع: ويستحب أن يكون العقد بعد خطبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخطبها العاقد أو غيره من الحاضرين قبل الإيجاب أو القبول.
وقال الشيخ عبد القادر: وإن أخر الخطبة عن العقد جاز. قال في الإنصاف: ينبغي أن تقال مع النسيان بعد العقد، وكان الإمام أحمد إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بها قام وتركهم، وهذا منه على طريق المبالغة في استحبابها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1426(13/5338)
اشتراط الزوج التصرف في مال امرأته بغير إذنها
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة المفتي جزاكم الله على هذه الخدمة أحسن الجزاء وجعلها في ميزان حسناتكم وجميع من استفاد منها.وممولها يرحمه الله. فضيلة الشيخ ما حكم عقد الزواج الذي يشترط فيه الزوج على الزوجة التصرف في حوالتها الشهرية وفيما تملكه من منقلات دون الرجوع إلى التشاور معها.مع العلم أنها قد وافقت على هذه الشروط. .ومع العلم أيضا أن العقد مستوفي للشروط الشرعية.وهل للزوج أن يشترط على زوجته من الشروط الشرعية.والعكس صحيح وجزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب. ..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشروط في النكاح لا تخلو من أقسام ثلاثة مضى الحديث عنها في الفتوى رقم: 59904.
وبما أن اشتراط الرجل على المرأة التصرف في مالها من غير أخذ الإذن منها لا يدخل ضمن الشروط المنافية للعقد ولا المتضمنة له فليس في اشتراط ذلك تأثير على صحة النكاح، ولا يجب على المرأة الوفاء به لأنه من باب الوكالة وهي من العقود الجائزة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1426(13/5339)