كل الحوادث مبدأها من النظر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إنسان على الظاهر أصلي وأصوم أسال الله أن يرحم ضعفي ويتقبل مني القليل ولكن هناك فعل لم أرض عنه وهو لا أتحكم من النظر على صور عارية وأفلام خليعة ما حكم عبادتي وصلاتي هل هذا الفعل له أثر على صلاح أو فساد أولادي في المستقبل علما بأنني أب لـ 4 أطفال ثم أسألكم بالله أول ما تقرؤوا رسالتى أن تدعوا الله لي بالثبات على الحق وأن يتوفاني وهو راضٍ عني ولا يأخذني ويقبض روحي على المعصية وهذا الفعل لا يعرفه أحد من المخلوقات إلا الخالق وهو رحمته أوسع من ذنوبى أرجو إجابة شافية ومفصلة جزاكم الله خيرا على ماتقومون به وجعل الله تلك الأعمال الطيبة في ميزان حسناتكم يوم العرض
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخفى ما لإطلاق النظر في المحرمات من مفاسد على دين المسلم وعرضه، وخلقه، يقول الإمام ابن الجوزي -رحمه الله-: وليحذر العاقل إطلاق البصر، فإن العين ترى غير المقدور عليه على ما هو عليه، وربما وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليفكر في عيوب النساء.
وقال أيضاً: واعلم أن أصل العشق إطلاق البصر وكما يُخاف على الرجل من ذلك ... يخاف على المرأة. وقد ذهب دين خلق كثير من المتعبدين بإطلاق البصر وما جلبه، فليحذر من ذلك. انتهى من كتاب أحكام المرأة لابن الجوزي صـ265 بتحقيق د. المحمدي.
ونحن بدورنا نحذر الأخ السائل من إطلاق بصره في النظر إلى الصور العارية والأفلام الخليعة، حفاظاً على دينه أن يذهب. وليعلم أن هذه المحاسبة لنفسه التي يجدها اليوم قد لا يجدها إذا تطاول عليه الأمر وهو واقع في ما ذكر، وهذا ما حذرنا الله منه بقوله: وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ [الحديد:16] .
فإن النظر إلى العورات المحرمة فيه إفساد للقلب والخلق وهو ذريعة إلى الزنا والفجور، ولهذا لما أمر الله المؤمنين بغض أبصارهم أتبع ذلك بالأمر بحفظ الفرج، فقال: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم [لنور:30] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع.. إلى أن قال: والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. رواه البخاري.
ولله در القائل:
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها == فتك السهام بلا قوس ولا وتر
كل الحوادث مبدأها من النظر == ومعظم النار من مستصغر الشرر
هذا وليعلم السائل أنه مادام مصراً على مشاهدة هذه المحرمات فإنه متعرض للعقوبة الإلهية فلا يأمن أن تبغته في أي ساعة في نفسه أو ماله أو أهله، شأنه شأن كل مصر على معصية الله، قال تعالى: أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ*أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ*أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ [النحل:45-47] . لكن الله تعالى لا يعاجل بل يمهل رأفة ورحمة بعباده، ويقول تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ [الشورى:3] .
فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. أما سؤالك عن عباداتك وصلاتك؟ فإن كانت مستكملة الأركان والشروط، فقد برئت ذمتك، أما قبولها فأمره إلى الله تعالى. وعليك أن تعلم أنه قد قال: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ [المائدة:27] . وقال: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر [العنكبوت:45] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1423(13/4195)
حكم الاختلاط في كافتيريا الجامعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاختلاط في كافتيريا الجامعة علما بأنه يوجد مكان متوفر للطالبات وماذا تنصحون الطلاب والطالبات؟
والسلام عليكم وحمةالله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاختلاط بين الجنسين على الوضع الشائع الآن حرام، سواء كان في الجامعة أو في كافتيريا الجامعة أو في أي مكان آخر، ويزداد الأمر سوءاً إذا كان هناك مكان مخصص للطالبات يمكنهن أن يذهبن إليه، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى التالية:
2523
5310
16718.
وأما عن النصيحة للطلاب والطالبات فإننا ننصحهم بالدراسة في المدارس والجامعات غير المختلطة، كما ننصحهم بالمحافظة على دينهم وأخلاقهم وشرفهم والاهتمام بتعليمهم ما ينفع أمتهم، وأن يبتعدوا عن سفاسف الأمور وعن حبائل الشيطان وخطواته، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1423(13/4196)
الاختلاط مما لا ينبغي
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان في التلفاز نساء (محجبات وغير محجبات)
ويجلس معنا رجل فهل يجب علينا أن نغير القناة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن غالب ما يعرض في شاشات التلفاز اليوم هو الأفلام الخليعة والمسلسلات الساقطة والأغاني الماجنة والبرامج الهدامة، وغيرها من الأمور التي لا تتفق مع أحكام الإسلام وشرائعه.
ولمعرفة المفاسد المترتبة على مشاهدته انظر الفتوى رقم:
1886.
وعليه فلا يجوز لكنَّ مشاهدة مثل هذه البرامج سواء كان معكن رجال أو لا،إلا إذا كان هذه البرامج مفيدة وخالية من المخالفات الشرعية فلا حرج في مشاهدتها ولوبحضور الرجال إن كانوا ممن يجوز لكن الجلوس معهم. أما إن كانوا أجانب عنكن فلا يجوز الاختلاط بهم والجلوس معهم إلا إذا كنتن في حجاب كامل، وليس هنالك خضوع في القول، وكان الرجال يجلسون وحدهم، وكنتن تجلسن وحدكن.
على أنه لا ينبغي لكن الجلوس مع الرجال في مثل هذا الموطن بحال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1423(13/4197)
الوسائل المفضية لغض البصر وحفظ الفرج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين
وبعد:
نحن طلبة ندرس في ماليزيا على حساب المجتمع ولكن تواجهنا مشكله غض البصر كما تعلمون أن ماليزيا يعيش فيها ثلاث جنسيات وهم الماليزيون وهم مسلمون والصينيون والهنود فكيف لنا أن نغض البصر بين هذه الأجناس ولباسهم والعياذ بالله أفيدونا أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر الطلبة المغتربين على حرصهم على دينهم، واغترابهم في طلب العلم للنهوض بأمتهم المنكوبة بالجهل والمرض والفقر.
ونصيحتنا لإخواننا وأبنائنا هي أن يجدوا في الطلب ويستعلوا على كل الشهوات البهيمية الآنية، ويجاهدوا أنفسهم فنحن أمة مجاهدة والله تعالى كتب علينا الجهاد، فإذا لم نستعلِ على شهواتنا وننتصر على أنفسنا فهيهات أن ننتصر على الأعداء المتسلطين.
وأهم ما نستعين به على ذلك أن نستشعر مراقبة الله علينا، وأنه مطلع على سرنا وعلانيتنا وهو الذي أمرنا بغض البصر في محكم كتابه: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30] .
كما أن علينا أن نستشعر عظم المهمة التي من أجلها اغتربنا وهي طلب العلم والتحصيل، وقد روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر.
وطلب العلم مهمة نبيلة تسمو بصاحبها عن أن ينزل إلى سفاسف الأمور، سواء كان هذا العلم فرض عين أو فرض كفاية، ولعلكم طلبة هذا النوع من العلم (فرض الكفاية) وقد فضله بعض أهل العلم على فرض العين لأن نفعه متعد، وعليه تقوم بنية المجتمع ونهضة الأمم، ولا شك أنكم تعلمون أن أمتكم اليوم أحوج ما تكون إلى هذه العلوم سواء كانت دينية أو دنيوية.
وأنتم وقود الأمة وطاقتها وقادتها في المستقبل فلا تشغلوا أنفسكم بما لا يرضي الله تعالى، فإن النظرة سهم من سهام إبليس، فغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، واسعوا لمعالي الأمور، نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1423(13/4198)
لتكن نصح وتوجيه هذه الفتاة عن طريق النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت إلى فتاة أيام الجاهلية فامتنعت عن مقابلتها منذ التزامي لكن لازلت أتحدث معها على الهاتف لاسيما وأنها تعيش فترة تواجه فيها مشاكل مختلفة لكونها قررت أن ترتدي الحجاب. فما رأيكم في مثل هذه العلاقات وإن كانت مقتصرة على بعض المكالمات الهاتفية والتي يكون فيها الحوار عبارة عن نصائح ومواعظ؟ وما حكم الشرع في مثل هذه المسألة وفي الحديث على الهاتف ولو حتى للسؤال على أحوال الشخص بالنسبة للمرأة أو العكس. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصحك به هو أن تقطع علاقتك بهذه الفتاة، وبكل امرأة أجنبية عنك، لما في إقامة هذه العلاقات والاتصالات من الفتنة، فإن تكرار المحادثة، واستماعك إلى هموم هذه الفتاة ومحاولتك نصحها وتهدئتها يمكن أن يحدث معه إعجاب بها، وتعلق القلب باتصالها، وللشيطان مداخل وحيل في هذا الباب قلَّ من ينتبه لها، ولا يسلم منها إلا من أوصد الباب وسد الزرائع.
ونصح هذه الفتاة وتوجيهها ينبغي أن يتم عن طريق امرأة صالحة من أهلك وأقاربك أو من نساء إخواتك الصالحين، وفي هذا سلامة لك ولها، وتحقيق لواجب النصح والموالاة للمؤمنين مع اتقاء الشر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1423(13/4199)
حكم النظر إلى الأمرد، وحكم المتخنثين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم مصاحبة الأمرد؟ وهل يختلف عن مصاحبة من يدعون بالجنس الثالث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للأمرد حالتين:
الأولى: أن يكون غير جميل ولا يفتن، فقد نص الحنفية والشافعية على أن له حكم سائر الرجال.
الثانية: أن يكون جميلاً مفتناً، وله حالتان:
- أن يكون النظر إليه ومخالطته من غير تلذذ، فيكون حكمه حكم الحالة الأولى عند جمهور الفقهاء.
- أن يكون النظر إليه ومخالطته مع التلذذ، فحكم ذلك عندئذ التحريم، وقد نص الحنفية والشافعية على أنه عندئذٍ كالمرأة.
أما عن الجنس الثالث، فهم المتخنثون المتشبهون بالنساء في حركاتهم ولباسهم وكلامهم، والذين يحبون أن تفعل بهم الفاحشة، وهؤلاء موجودون في بلاد الغرب الذين انتكست فطرهم وانحرفت أخلاقهم، فصاروا كالأنعام بل هم أضل، حتى بلغوا من الفجور أن يكفل لهم ذلك القانون، وقد تشبه بهم بعض المنسوبين إلى الإسلام. والله المستعان.
وحكم هؤلاء القتل بإجماع الصحابة، ولكن هذا القتل لا يطبقه إلا السلطان، فلا يجوز للأفراد المسلمين تطبيق هذا الحد وغيره من الحدود.
أما بالنسبة للنظر والمخالطة، فهم في هذا أشد من المردان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1423(13/4200)
ظهور المرأة أمام من هو قريب من المراهقة حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
بارك الله فيكم وجزاكم الخير كله وأرجو من الله الإجابة على سؤالي وهو:
أنا سيدة متحجبة وملتزمة ولدي ابن يبلغ الرابعة عشر من عمره وله زملاؤه في نفس العمر أو يكبرونه بسنة ويأتون لزيارته في البيت من أجل القيام ببعض الواجبات المدرسية أو اللعب واستفساري هو هل يجوز لي أن أظهر أمامهم بدون غطاء الرأس؟
واسأل الله العظيم أن يكرمكم من فضله العظيم ويوفقكم لما يحبه ويرضاه وأن يلهمكم الجواب الذي يرضي وجهه الكريم إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك الظهور أمام هؤلاء الشباب، لأنهم إن لم يكونوا جميعاً بالغين فبعضهم بالغ، لأنه بلغ خمسة عشر سنة، والذي لم يبلغ يعتبر مراهقاً مميزاً لصورة المرأة، وقد حرم الله على المرأة أن تظهر أمام من هذه صفته من الأطفال، لقوله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ........... أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) [النور:31] .
قال ابن كثير رحمه الله: يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيراً لا يعلم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، وأما إن كان مراهقاً أو قريباً منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء. ا. هـ
والمراهق هو الذي قارب البلوغ ولما يبلغ بعد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1423(13/4201)
عم زوجك كغيره من الرجال الأجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي الكشف عن شعري أمام عم زوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز أن تكشفي عن شعرك ولا عن شيء من جسمك أمام عم زوجك؛ إلا إذا كانت بينكما محرمية من نسب أو رضاع. أما مجرد كونه عماً لزوجك فلا يجعله محرماً لك بل هو كغيره من الأجانب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في مخالطة الزوجة لأقارب زوجها حيث قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل: أفرأيت الحمو؟ (قريب الزوج) فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت!. متفق عليه.
وقال النووي في شرحه: معناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه والفتنة أكثر، لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي. انتهى
والمقصود هنا طبعاً من ليسوا محارم للزوجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1423(13/4202)
أهمية تحصيل العلم الجامعي ومحاذير الاختلاط
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أود أن أسأل إذا كان الاختلاط في الجامعات محرماً وإذا كان كذلك فبماذا تنصحوني مع العلم أني في السنة الأولى في الجامعة وعلمت بهذا الأمر بعد دخولي لها وشكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
يقول الله تبارك وتعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ*وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور:31]
وقال صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري عن ابن عباس: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء..... متفق عليه عن عقبة بن عامر.
على هذا فيجب على المسلم أن يحترس من الاختلاط بالنساء الأجنبيات فإن ذلك عرضة للنظرة المحرمة، وللحديث الذي ربما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
وقد سد الإسلام كل المنافذ التي تؤدي إلى الحرام ولو كانت مباحة في أصلها سدا لذريعة الفساد. وهذا أصل ثابت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ونحن نعلم أن كثيراً من الشابات ومن الشبان -هداهم الله- لا يلتزمون بالآداب والتعاليم الشرعية وربما توجد بعض الفتيات غير المحجبات ... وهذا كله من أسباب الإغراء بالفساد.
ونعلم كذلك أهمية العلم وضرورة الحصول على الشهادة في هذا العصر. وهذا يوجب على المسلم أن يوازن بين هذه المصالح وتلك المفاسد.
فعلى الأخ السائل أن يحاول التسجيل في كلية لا يختلط فيها الرجال بالنساء، فإذا لم يجد فليكن الصف منعزلا حيث يكون الرجال في الصفوف الأمامية والنساء خلفهم فهذا أقل ما يمكن.
ولتحذر أخي الكريم من الخلوة ومس امرأة لا تحل لك فلا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1423(13/4203)
حكم مرافقة المرأة لرجل في الطريق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
ما هو حكم المرأة التي ترافق رجلا إلى البيت أو إلى الدراسة دون أن يربطها به سوى علاقة الزمالة. مع العلم أنها ترافقه في أماكن مكتظة بالناس. أرجو الرد في أقرب وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تقوم به هذه المرأة لا يجوز لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة ومنها الانبساط الذي يحدث بين هذه المرأة وهذا الرجل مما يسهل أمر الخلوة والنظرة وما يتبعها من المحرمات، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح.
وروى الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والمعنى زينها في نظر الرجال. وقيل: أي نظر إليها ليغويها ويغوي بها.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها:
1248 والفتوى رقم:
1435 والفتوى رقم:
4090 والفتوى رقم:
1734.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1423(13/4204)
تدفع المرأة عنها زحام الرجال ما استطاعت
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا طالبة في الجامعة بحكم دوامي كل يوم أذهب إلى الجامعة عن طريق المواصلات وقد تعرضت كثيرا إلى مواقف تضايقني فأثناء الركوب في سيارة الأجرة قد يصادف أن يجلس إلى جانبي رجل وهذا ما يحصل عادة وبعضهم يستغل الأمر ويضايقني أحيانا أنتظر سيارة أخرى يكون الوضع فيها أنسب لكن هذا لاينفع دائما لاني ملتزمة بمواعيد المحاضرات فماذا علي أن أفعل وخاصة أني خجولة وأخاف أن أتكلم حتى لا أقع في مشكلة مع أحدهم وإذا سكت أحس بالذنب وأن الإثم يقع علي. وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى أبو داود عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق، فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من لصوقها به. حسنه الألباني.
ومعنى "أن تحققن" أي تركبن حقها أي وسطها و"حافات الطريق" جمع حافة وهي الناحية.
ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال في الطرقات اختلاط ممازجة وملامسة.
إذ معنى الحديث: ابعدن عن الطريق أي لا تسرن وسطه، وإنما عليكن أن تسرن في حافاته حتى لا تختلطن بالرجال، فأطعن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرن في جوانب الطريق، حتى إن إحداهن من شدة تنحيها عن وسط الطريق وابتعادها عنه يلتصق ثوبها بالجدار على جانب الطريق من شدة التصاقها به مبالغة في الابتعاد عن وسط الطريق. انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود 14/190
ولا شك أن الصورة التي ذكرتها السائلة من الاختلاط والملامسة في وسائل النقل العامة أولى بالمنع، فالذي يجب عليها أن تتخذ وسيلة أخرى لا تشتمل على هذا المحظور.
فإن لم تجد وكانت الحاجة ضرورية إلى الخروج فيجوز لها ركوب هذه السيارات وتدفع عن نفسها الأذى والمضايقات، ولا تسكت لأن سكوتها مع قدرتها على الإنكار لا يجوز وربما تشجع السفهاء على مضايقتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1423(13/4205)
هل الحاجة معتبرة لركوب المرأة مع السائق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ... ...
هل يجوز لي الذهاب مع السائق خلوة للضرورة داخل البلد لعدم توفر المحرم؟ اذا كان الجواب لا يجوز كيف أقضي حاجاتي خاصة الضروري منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فركوب المرأة بمفردها مع السائق خلوة محرمة، لما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
1079، والفتوى رقم:
4091.
وإذا اضطرت المرأة للخروج ولم تجد من يخرج معها من محارمها أو نسائها أو رجلاً آخر غير السائق لتنتفي الخلوة به فلا حرج عليها أن تخرج لقضاء حاجتها الضرورية. والضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1423(13/4206)
حكم الكلام مع امرأة أجنبية لحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يتكلم مع فتاة في الشارع قاصداً التطرق إلى التقدم لخطبتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الإمام البخاري في كتاب النكاح: باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس، ثم ذكر حديث أنس بن مالك جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فخلا بها، فقال: والله إنكم لأحبُّ الناس إليَّ.
قال الحافظ: قال المهلب: لم يُرِد أنس أنه خلا بها بحيث غاب عن أبصار من كان معه، وإنما خلا بها بحيث لا يسمع من حضر شكواها ولا ما دار بينهما من الكلام. ولهذا سمع أنس آخر الكلام فنقله، ولم ينقل مادار بينهما لأنه لم يسمعه. انتهى.
ثم قال الحافظ وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سراً لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة، ولكن الأمر كما قالت عائشة: وأيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه"
فإذا أمنت الفتنة وكان الكلام بقدر الحاجة فلا بأس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1423(13/4207)
التمنع عن الكلام أحيانا محمود
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب خطبت حديثاً فتاة مسلمة تقية جميلة والحمد لله ولكن تواجهني بعض المشاكل في التعامل معها كما أنها لا تحدثني إطلاقا عن مشاعرها كما أفعل أنا أرجو أن تدلوني على ما أفعل أو على الأقل المصادر التى تتحدث عن مثل هذه المواضيع.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد خطبة الفتاة لا يبيح لك النظر إليها والخلوة بها، ولا تبادل الحديث معها عن المشاعر والعواطف ونحو ذلك، لأنها لا تزال أجنبية عنك، ولعل المانع لها مما شكوت منه هو أنها لا تريد الوقوع في الإثم، وهذا أمر ينبغي أن تحمد أنت الله جل وعلا عليه.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3179.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1423(13/4208)
ليس هذا طريق الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب في الواحد والعشرين من عمري أعجبتني بنت وأردت التعرف عليها كي أخطبها وهي متحجبة ونظراً للوضع الذي نعيشه في عصرنا هذا من فساد وقلة وجود المتحجبات في بلادنا (تونس) فقد تشبثت بها كثيرا.
في الواقع ذهبت إليها وتحدثت معها ورفضت على أساس أنني أريد أن أصاحبها وأن أكون لها صديقا فجاوبتها بأني أريد التعرف عليها قصد خطبتها وأني جاد في ما أقوله ورفضت ولكن رفضها أحسست أن فيه نوعا من الشك ربما كان تخوفا ولم أقتنع بهذا الرفض سؤالي: هل يجوز التعرف على بنت بلقائها مع وجود نية الزواج؟ وإن كنت أسير بطريقة خاطئة أصلحوني ثم أعطوني الطريقة الشرعية كي أقنعها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطريق الشرعي الذي يجب عليك سلوكه هو أن تأتي البيوت من أبوابها، فتتقدم لخطبة هذه الفتاة من أهلها.
أما لقاؤك بها بنية الزواج، فليس هذا إلا استدراج من الشيطان ليوقعك فيما حرم الله تعالى، وفيما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما" رواه أحمد.
وقوله: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" رواه البخاري ومسلم.
وأي فتنة أعظم من أن تلتقي مع فتاة لا تحل لك، وتتبادل معها أحاديث الحب والإعجاب؟!! هذه والله قرة عين الشيطان أن يظفر بهذا منكما، فيستزلكما إلى الفاحشة، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم.
فاتق الله وابتعد عن أسباب الفتن ومواطن الإثم.
نسأل الله تعالى أن يقينا وإياك الفتن ما ظهر منها وما بطن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1423(13/4209)
الخلوة بالأجنبية محرمة إجماعا
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب فتاة وأرغب بالزواج بها ولكنني أخرج معها وأحادثها بالهاتف وأقيم معها علاقة غير محرمة لا سمح الله. هل علاقتي وخروجي معها ومحادثتها حرام؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت لم تعقد على هذه الفتاة فإنها لا تزال أجنبية عنك يحرم عليك مخالطتها والخلوة بها بإجماع المسلمين. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري. وقد نقل الإمام الشوكاني الإجماع على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية.
وكذلك الاتصال بها عن طريق الهاتف بما يبعث على التغزل ويثير الشهوة ويغري باللقاء، فما أدى إلى حرام فهو حرام.
ونقول للأخ يجب عليك قطع هذه العلاقة فوراً، وعليك أن تأتي البيوت من أبوابها فتتقدم لخطبة الفتاة من أهلها، وينتهي ما سميته -علاقة غير محرمة- وهي محرمة في الشرع، وهذا ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يُر للمتاحبين مثل النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1423(13/4210)
لا توصف العلاقات بين الجنسين بأنها طيبة
[السُّؤَالُ]
ـ[قد كانت لي علاقة مع فتاة لمدة طويلة وقد كانت علاقة طيبة إلى أن وقعت أنا وهي في الرذيلة معا" وتكرر ذلك عدة مرات على مدار العديد من السنين. ولكن والحمد لله قد عقدت العزم ألا أفعل ما يغضب الله مرة أخرى، وأخبرتها بذلك ولكنها لم تنصع لذلك بسهولة. والآن والحمد لله لم أفعل هذه الرذيلة مرة أخرى على مدار ما يقرب من سنة ونصف وهى أيضا" كذلك. فقد عقدت العزم على إن أتوب لله سبحانه. والآن أريد أن أعرف ماذا أفعل ليتقبل الله مني أتزوج بها أم ماذا؟ وهل ذلك فرض علي أم لا؟ مع العلم أن أبي وأمي غير موافقين تماما" على هذه الزيجة وذلك دون علمهم بما حدث.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلاقة بالمصطلح المعروف الآن بين أي رجل وامرأة أجنبية عنه، لا يمكن أن تكون طيبة، إلا إذا كانت في ظل زواج شرعي، لأنها معصية في ذاتها، وتؤدي مع الزمن إلى معاصٍ أخرى، وهذا يعني أنها محرمة، وهي وسيلة إلى المحرمات كذلك، وما حصل لك أكبر شاهد على ما ذكرنا، ولتعلم أيها السائل، أن الزنا كبيرة من الكبائر، التي رتب الله عليها عقاباً في الدنيا وفي الآخرة، فينبغي عليك أن تسارع بالتوبة منها والندم عليها، قبل فوات الأوان، ولمعرفة المزيد عن ذلك راجع الفتوى رقم:
1602
ولمعرفة كيفية التوبة عموماً، راجع الفتوى رقم:
5450
ولمعرفة كيفية التوبة من الزنا، خصوصاً راجع الفتوى رقم:
3150
وزواجك من هذه المرأة لا مانع منه شرعاً، بشرط أن تكون قد تابت إلى الله تعالى، توبة نصوحاً، كما أنه لا بد من موافقة والديك، فإن لم يوافق والداك على زواجك منها، فطاعتهما مقدمة على ذلك، ولمعرفة المزيد راجع الفتوى رقم:
1677 والفتوى رقم:
6563.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1423(13/4211)
شروط جواز الجلوس أمام امرأة في الحافلة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ما حكم الجلوس أمام فتاة أجنبية في الحافلة أو مكان الدراسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا حرج على الرجل أن يجلس أمام المرأة في السيارة أو في مكان دراستها بشرط أن تنتفي الخلوة، وألا يكون في ذلك فتنة لأحد منهما، وأن يلزم كل منهما أحكام الإسلام.
لكن الاختلاط بالنساء في أماكن الدراسة والجلوس بالقرب منهن في هذه الأيام لا يخلو من مفاسد ولو كن متحجبات، لفساد الزمان ورقة الديانة وكثرة المثيرات والمغريات، ومثل هذه العادات دخيلة على مجتمعاتنا الإسلامية، وهي من التقليد الأعمى لغير المسلمين.
فالأولى بالمسلم أن يجتنب ذلك قدر المستطاع حفاظا على دينه وسداً للذريعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1423(13/4212)
نية خطبة فتاة لا تسوغ مجالستها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
أنا أحب فتاة تصلي وتصوم وتقوم بواجبها اتجاه الله وأنا كذلك فمن شدة حبنا لبعضنا قبلتها وأكثر من ذلك بقليل لكن والحمد لله تبت وندمت لكني لم أستطع أن أتوقف عن الجلوس معها. وأنا أنوي أن أخطبها بعد الدراسه فهل الاستمرار بالجلوس معها حرام؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليعلم السائل الكريم أن التوبة الصادقة لا بد أن تتوافر فيها شروط ثلاث وهي: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما مضى، والعزيمة الصادقة على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى.
فكيف تقول: إنك قد تبت، وأنت تباشر الأسباب التي تدعوك إلى العودة إلى خطيئتك مرة أخرى!! ثم إن الخطبة ولو تمت فهي لا تبرر مجالستك لامرأة أجنبية عنك، إن ذلك لا يجوز بحال إلا بعد إتمام عقد الزواج فحينئذ تكون زوجة فيحل لك أن تجالسها وأن تخلو بها.
ولهذا فندعوك أن تتقي الله تبارك وتعالى وتبتعد عن هذه الفتاة، واستعن بالله تعالى حتى ييسر لك الزواج منها، وفي الحديث: لم يُرَ للمتحابين مثل الزواج. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1423(13/4213)
هل يجب على المرأة غض بصرها عن الرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوزللرجل إلقاء محاضرة أمام النساء وهن متحجبات أمامه الحجاب الشرعي، وهل من السنة أن نجعل بينهما حجابا، أي هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل. وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن غض البصر في عصرنا هذا صار من الصعوبة بمكان، وما ذلك إلا لضعف الدين وقلة الوازع، وانتشار دواعي الشهوات، وندرة من يعين على الحق ويوصي به إلا من رحمه الله تعالى.
ولذلك فإننا نرى أن التدريس للنساء من وراء حجاب، أكثر عوناً للدارسات والمدرسين على غض البصر، وأبعد عن طريق الفتنة، والله قد حرم نظر النساء إلى الرجال كما حرم نظر الرجال إلى النساء. فقال عز وجل
(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) [النور:30] .
وقال تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) [النور:31] .
وراجع الفتوى رقم:
15566
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1423(13/4214)
المصايف المختلطة ... نار وشنار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم قضاء شهر العسل؟ وما حكمه في المصايف المختلطة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من قضاء ما يسمى بشهر العسل إذا التزم فيه الزوجان بحدود الله، ومن حدود الله تحريم اختلاط الرجال بالنساء في جو من التعري والابتذال والنظر إلى العورات مما يشيع الفاحشة ويدعو إلى الزنا، كما هو معروف وحاصل في المصايف المختلطة. فتحريم وجود المسلم في هذه الأماكن مما لاشك فيه، فإن الله تعالى لم يبح اختلاط الرجال الأجانب بالنساء إلا للضرورة أو الحاجة في حدود وضوابط معلومة في القرآن والسنة، منها: حُرمة كشف العورات، كما قال الله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِن [النور:31] . ومنها: غض البصر عن عورة المرأة للرجل والعكس، قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30] .: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ [النور:31] .
وفي الحديث الصحيح: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. رواه مسلم.
ومنها: قول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33] . ولا شك أن ما يحدث في هذه المصايف أعظم من تبرج نساء الجاهلية حتى أن كلمة التبرج لم تعد كافية لوصف مايحدث، وأنسب وصف له هو التعري، فكيف يجوز للمسلم والمسلمة أن يحضرا مثل هذه الأماكن؟!! وأن يقابلا نعمة الله عليهما بالزواج بمثل هذا العمل!!.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1423(13/4215)
إقامة الصداقة بين الفتيات والفتيان من أعظم المنكرات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي حدودي مع البنات في الكلية؟ وهل يوجد صداقة بين الولد والبنت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأي امرأة غير زوجتك أو محارمك فهي أجنبية عنك، سواء أكانت في الكلية أم كانت خارجها، فلا تجوز لك الخلوة بها ولا النظر إليها، كما لا يجوز التحدث إليها إلا لحاجة وبالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 8890.
واعلم أن إقامة الصداقة بين الفتيات والفتيان من أعظم المنكرات، وأبشع الفواحش التي يجب على المسلم اجتنابها والابتعاد عنها صوناً لدينه وعرضه، وانظر الفتوى رقم: 9431.
وانظر حكم الدراسة في الجامعات المختلطة في الفتوى رقم: 5310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/4216)
هل يشترط وجود مسافة لمخاطبة غير المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي المسافه الواجب توافرها عند التحدث إلى امرأة وجها لوجه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنظر إلى المرأة الأجنبية حرام، ولا يباح إلاَّ لحاجة كالتداوي وتحمل الشهادة ونحو ذلك، فإذا جاز النظر للحاجة فيشترط له الأمن من الفتنة، فإذا خشيت الفتنة لم يجز، والجواز من عدمه متوقف على أمن الفتنة من عدمه، لا على مسافة بين الناظر والمنظور إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1423(13/4217)
علاقة وصداقة طاهرة!!!
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخت غير متزوجة تخاطب رجلاً متزوجاً ولديه أطفال (شاعر) عبر جوالها المحمول علما بأنني واجهتها بالحقيقة وقالت إنها علاقة طاهرة (علاقة بنت مع والدها) ماذا أفعل؟ مع أنها وعدتني بأنها لن تعود إليه مرة أخرى. علما أن والدي وأمي على قيد الحياة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لأختك مخاطبة هذا الرجل ولا غيره من الرجال الأجانب، إلا إذا دعت إلى ذلك مصلحة راجحة، وأمنت الفتنة، ولم يكن هنالك خضوع بالقول، ولا ينفعها قولها: إنها علاقة طاهرة، لأن أي علاقة بين رجل وامرأة أجنبية تؤدي في الغالب إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه.
ولذلك، فإنه يجب عليك أن تسعي في منعها من ذلك، وتنصحيها بالحكمة والموعظة الحسنة، وكلمي من ينصح الرجل أيضاً، وعلى الكل أن يعلم أن للشيطان مداخله على بني آدم سعياً للوفاء بقسمه، قال تعالى عنه: (فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) [صّ:82-83] .
فيُخشى على أختك وعلى من تتصل به أن يوقعهما الشيطان في شراكه، ثم بعد ذلك يندما في وقت ربما يكون الأوان قد فات بالنسبة لأختك أنت على الأقل.
وراجعي الفتاوى التالية: 8526، 10271، 3617.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1423(13/4218)
المخيمات المختلطة الإجبارية ... حدود الجواز والمنع
[السُّؤَالُ]
ـ[تنظم الجامعة مخيما إجباريا يدخل في منهج الدراسة في فرعنا (العمل الاجتماعي) لمدة 20 يوما داخل البلد يفصل الشباب والبنات خلال المنامة كل في مبنى أو طابق في مبنى ويجتمعون خلال العمل والمحاضرات وإلخ.. فهل يجوز لي المشاركة ولماذا (الدليل وموقع الحرام) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اجتماع الرجال والنساء خلال العمل أو المحاضرات إذا كان على النحو المتعارف عليه اليوم من عدم التمايز، وتبرج النساء وتزينهن فهو حرام. أما إذا كان على حالة يتمايز فيها الرجال والنساء، وتكون النساء محجبات محتشمات وغير متعطرات ولا لابسات لباس زينة، وكان هذا الاجتماع لغرض معتبر شرعاً فلا حرج.
ولكن هذه الصورة -في الغالب- اليوم نادرة جداً، والأدلة على حرمة اختلاط الرجال والنساء المتبرجات أو المتزينات أكثر من أن تحصى، فمنها على سبيل المثال: أن الله تعالى نهى عن التبرج، فقال في محكم كتابه: (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) [الأحزاب:33] وهذا النهي للتحريم.
ونهى أيضاً سبحانه عن إبداء الزينة لغير المحارم، فقال جل من قائل: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ... ) [النور:31] .
وقال صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها، فهي زانية". رواه النسائي والإمام أحمد.
فهذا النهي يدل دلالة واضحة على منع اختلاط الرجال بالنساء إذا كنَّ غير محجبات أو كن متزينات أو متعطرات، كما أن وصفه صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تستعمل الطيب وتمر على الرجال ليجدوا ريحها بأنها زانية، يدل هو الآخر على أن كل ما من شأنه أن يثير انتباه الرجال إلى النساء لا يجوز لهن استخدامه مع حضور الرجال الأجانب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1423(13/4219)
مبيت المسافرة في بيت عمتها لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم سفر الزوجة بمفردها لقضاء الإجازة السنوية، وما هو حكم مبيتها عند عمتهاوذلك لوفاة والدهاومرض والدتها، علمابأن أبن عمتها متزوج من أختها وهو يسكن لدى والديه؟
وشكرا، وافادني الله وأفادكم ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على المرأة السفر بدون زوج أو محرم، سواء كان لقضاء إجازتها أو غير ذلك؛ إلا أن يكون سفراً واجباً كسفر الحج الفرض فيجوز عند بعض أهل العلم إذا وجدت رفقة مأمونة وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
6219 أما مبيتها في بيت عمتها فلا حرج منه سواء كان لعذر أو لغيره، وسواء كان فيه ابن عمتها أو لم يكن، بشرط أن يكون بإذن زوجها أو وليها ويكون المكان الذي تبيت فيه مكاناً مأموناً ولم تخل فيه برجل أجنبي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1423(13/4220)
زوجة ولد بنت الأخ أجنبية عنك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أكشف على زوجة ولد بنت أخي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زوجة الأخ لا يجوز الكشف عليها ولا الاختلاء بها وهي كغيرها من الأجنبيات إن لم تكن أشد.
وراجع الفتوى رقم: 1067 وإذا كان هذا حال زوجة الأخ فما بالك بزوجة ابنه وابن ابنه أو ابن ابنته، فالحاصل أن زوجات هؤلاء المذكورين أجنبيات لا يجوز الكشف عليهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1423(13/4221)
أفضل ما تفعله من ابتليت بالنظر للرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[أتساءل ماذا يحدث لي مع الشباب؟ عندما أرى شاباً وسيما أنظر إليه بتمعن وتركيز حتى يبدأ بالنظر إلي ويهتم بي وأهتم به أكثر، المشكلة أنني فتاة مؤمنة وأخاف الله، فأنا أؤدي الصلاة وألبس الحجاب ولكنني لا أتحكم في نفسي أعلم أن الله تعالى أمرنا بغض البصر!!
أريد أن أتغير وأتوب حتى لا أقوم بعمل محرم، مرات أبكي في الصلاة لأنني خنت ديني وضميري ماذا أفعل؟ أرجوكم ردوا علي في أسرع وقت..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النظر سهم من سهام إبليس اللعين، يصطاد به من تهاون به، وأطلق له العنان، وأمر النظر أخطر مما قد يظن، فإن أكثر الفواحش بدأت بنظرة، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وكما قيل: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء.
وقال الشاعر:
كم نظرة فعلت في قلب صاحبها * فعل السهام بلا قوس ولا وتر
ولذلك أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم الرجل والمرأة بغض البصر. وراجعي الفتوى رقم:
12814،والفتوى رقم: 7998
وعليه، فالواجب عليك أولاً هو التوبة الصادقة النصوح، ثم إياك إياك أن تفعلي ذلك مرة أخرى، وما أخطر الأمر حين يتلاقى النظران: نظر الرجل ونظر المرأة، فذلك أول خطوات الشيطان، نعيد ونكرر إياك ثم إياك من العودة لذلك فإنه سيؤدي بك إلى ما لا تحمد عقباه.
وأفضل ما تحصنين به فرجك هو الزواج إن تيسر لك ذلك، ولتكلمي أمك وصديقاتك ليبحثن لك عن الرجل الصالح الذي ترضين دينه وخلقه.
ونسأل الله أن يهدينا وإياك وأن يثبتنا حتى نلقاه وهو راضٍ عنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1423(13/4222)
الاختلاط والخلوة بالأجنبية مدعاة للفتنة
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أيها السادة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: لدينا مكتب تجاري ومعنا عمال، وبنت بمفردها تعمل معنا، بعض الأحيان أبقى وحدي مع هذه الفتاة وأنا متزوج باثنتين، ولكن لم يمنعها هذا الأمر من أن تطاردني دائما لأزني بها، أرجو جواباً صريحاً ماذا أعمل في هذا الأمر إني أعلم بأن هذه الفتاة محتاجة لهذا العمل مادياً لإكمال دراستها، وإني مؤمن ولكن أخشى ألا أملك نفسي.
وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت هذه الفتاة تعمل معكم بمفردها، وتتعرض لك دائما وتحاول إيقاعك في فاحشة الزنى معها، فالواجب عليك هو طردها من العمل فوراً، وذلك لتحافظ على إيمانك ويسلم لك شرفك، وترفع عن نفسك المنكر، فحفظك لدينك وشرفك أولى من نفع هذه الفتاة بشيء من المال لتستعين به على إكمال دراستها، لأن حفظ الدين مقدم على حفظ المال، سواء كان المال للنفس أو للغير، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويبدو واضحاً أن هذه الفتاة ماجنة. فبقاؤها ربما يسبب لك الفساد، وسخط الله عليك، وسوء سمعة لك وعارٍ تعرف به بين الناس. وربما أفسدت غيرك من العاملين معك، ولو كانت هذه الفتاة دينة شريفة لبحثت عن عمل مناسب لها ضمن الضوابط الشرعية، والتزمت بالحجاب والبعد عن مخالطة الرجال الأجانب، والتعرض لهم والخلوة بهم ونحو ذلك، وعلى كل حال فالواجب عليك إبعاد هذه الفتاة عن هذا العمل، ونسأل الله تعالى أن يمنَّ عليها بالتوبة والإقلاع عن قبح صنيعها، وييسر لها مالاً مباحاً تسد به حاجتها، إنه على كل شيء قدير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1423(13/4223)
الحد الجائز رؤيته للمرأة من بنات جنسها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
نحن نعيش في دولة أوربية وأعلم أن علي غض بصري عن النساء الأجنبيات ولكن ماذا عن زوجتي، إلى أي حد يمكنها النظر إلى (النساء) ولا يخفى عليكم أن لبسهن هو كما أخبر عنه الحديث (كاسيات عاريات) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحل لزوجتك أن تنظر إلى النساء الكافرات عند انتفاء الشهوة وخوف الفتنة سوى ما بين السرة والركبة، وما عدا ذلك فيحرم. قال الرملي في نهاية المحتاج وأما نظر المسلمة إليها -أي غير المسلمة- فمقتضى كلامهم جوازه، وهو المعتمد لانتفاء العلة المذكورة في الكافرة -وهي أنها ربما تحكي محاسنها للكافر- وإن توقف الزركشي في ذلك" انتهى.
وأما حكم نظر الكافرة إلى المسلمة فقد سبق بيانه في الفتوى رقم:
2021 7254.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1423(13/4224)
حكم تناول العوائل الطعام داخل المطعم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الذهاب للمطاعم العادية والأكل فيها (للزوج والزوجة) وهل يعتبر في ذلك اختلاط وكل واحد يجلس في طاولة منفصلة؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان في المطعم مجالس عائلية مستورة فلا مانع من الذهاب إليه؛ وإلا فلا يجوز، وسبب المنع ليس هو اجتماع رجال ونساء تحت سقف واحد في مطعم أو مكان بيع وشراء أو غير ذلك فلا محظور في هذا، فقد كان الرجال والنساء يظلهم جميعاً مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما نُهي النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئاً من عورات الرجال.
وإنما منعنا ذلك لما تضطر إليه المرأة من كشف وجهها والانبساط حال الأكل، وغير ذلك مما لا يجوز أن يراه الرجال الأجانب منها، فإن سلم دخولها المطعم مما ذكرنا - وقلّ أن يسلم - فلا بأس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1423(13/4225)
كل ما يعلق قلب الرجل بالمرأة الأجنبية طريق للفتنة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي صديق كان يقوم بمعاشرة فتاة في التليفون فكانا يتخيلان أنهما مع بعضهم البعض حتى تأتي شهوتهما ما حكم هذه العلاقة؟
أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الشارع الحكيم أمر بغض البصر، وعدم الخضوع في القول، ومنع من الخلوة بين الأجنبيين، وعدَّ هذه الأمور -وما في معناها جملة- من وسائل الفتنة وذرائع الوقوع في الفاحشة، فلا شك أن هذا العمل المذكور أعظم حرمة وأشد جرأة على الله عز وجل من كل ما تقدم، إذ كيف تجرؤ المسلمة على نشر محاسنها لأجنبي منها ليسرح فيها بخواطره، ويستمتع بها، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، وذلك في الحديث الذي رواه البخاري وغيره.
قال العلماء في شرحهم للحديث المذكور: لأنه يتعلق قلبه بها فتقع الفتنة، والمنهي عنه في الحقيقة هو الوصف المذكور.
لهذا، فإنا ننصح كل من يمارس ذلك العمل بالكف عنه وتجنبه اتقاء لسخط الله تعالى وغضبه، فإن هذا وإن لم تترتب عليه أحكام الزنا المباشر من حد ونحوه، فهو لون من ألوانه.
وراجع الجواب رقم: 3214.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1423(13/4226)
الشروط الواجب توفرها لجواز تعليم الرجل الإناث
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدرس ثانوي بمدرسة للبنات أولاً هل يجوز العمل في هذا المكان مع العلم أني غير متزوج وعندي 30 سنة وأيضا هؤلاء البنات أشعر وكأنهن صغار علي وكأنهن بناتي، ولكن الفتنة لا تفرق أحيانا مع العلم أيضا أن نظام التحويل عندنا عقيم جدا وصعب وأيضا أنا لا أستطيع التعامل مع الأولاد نظرا لأخلاقياتهم المنحطة وتدني مستواهم، هذا إلى جانب أنه من يقوم بالتحويل من المدرسة إلى مدرسة صبيان يتهم أحيانا ببعض الاتهامات وهو منها بريء، وذلك لمجرد الخروج من المدرسة؟
وبدأت في الدروس الخصوصية أيضا مع البنات وأيضا لاحتياجي الشديد للمال نظرا لصغر مرتبي جدا ما هو حكم ذلك أيضاً؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أمر الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار، فقال سبحانه (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ) [النور:31] ، وأمر النساء بالحجاب عن غير المحارم من الرجال، فقال جل شأنه (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنّ) [الأحزاب:59] ، وأمر المؤمنين إن كانت لهم حاجة في الكلام مع أمهات المؤمنين أن يسألوهن من وراء حجاب، فقال سبحانه (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) [الأحزاب:53] .
فهذه الأدلة وغيرها قاضيه بحرمة النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة، فإن كانت هناك حاجة كتحمل شهادة أو مداواة أو تعليم ما يجب تعلمه وتعليمه أو معاملة مالية كبيع وشراء، جاز النظر إلى المرأة بشرطين:
الأول: أن لا تتحقق هذه الحاجة إلاَّ برجل، فإن أمكن تحقيق هذه الحاجة بامرأة لم يجز للرجل أن ينظر إلى المرأة.
الثاني: تعذر قضاء هذه الحاجة من وراء حجاب، فإن أمكن قضاء هذه الحاجة من وراء حجاب لم يجز النظر إلى المرأة.
وهذا كله مع أمن الفتنة، أما إذا خشيت الفتنة فإنه لا يجوز مطلقاً.
وعليه، فنقول للأخ السائل: عليك بالانتقال إلى مدرسة الأبناء إن كانت الحاجة إلى تدريس البنات ستسد بمدرِّسة. أو خشيت على نفسك الفتنة، ولا تبال بما سيقوله بعض الناس فإن حسن سيرة الإنسان يظهر من خلال أعماله، وعليك أن تتذكر أن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، والله سبحانه قد قال (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب) [الطلاق: 2- 3] ، وأما تدريس البنات دروساً إضافية فحكمه كما سبق ولكن إذا كانت بك حاجة إلى المال ولا تستطيع سد هذه الحاجة إلاَّ بتدريس البنات فإنه يجوز لك تدريسهن وليكن من وراء حجاب؛ إن كانت طبيعة الدرس تقبل ذلك، والا فلتكن البنات متسرات تسترا كاملاً هذا مع المحافظة على غض البصر والاحتراز من الخلوة بواحدة منهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1423(13/4227)
الإنسان عرضة لاستدراج الشيطان وغوايته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
السؤال
علما أنني مخطوبة ومن هواياتي أنني أقيم صداقات أخوية محترمة ولها حدودسواء عبر الإنترنيت أو في الجامعة فقط من أجل تبادل الآراء واكتساب خبرات هل يعتبر هذا خيانة للخطيب أو حراما في الأصل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تقيم أي علاقة مع رجل أجنبي عنها، لما قد يجر إليه ذلك مما حرم الله تعالى، فالإنسان مهما كان وثوقه من نفسه يبقى دائماً عرضة لاستدراج الشيطان وإغوائه نسأل الله السلامة.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:
12814 11945 11507 12562
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1423(13/4228)
التعرف على فتيات للزواج ليس هو السبيل السوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمابعد:
أنا شاب أبلغ من العمر 27 عاما ولقد تعرفت على فتاة عن طريق الهاتف ودامت علاقتنا سنة كاملة ونحن الآن نرغب بالزواج من بعضنا، آمل منكم إعطائي حكم الدين في ذلك وإسداء النصح لي ولكم جزيل الشكر.
ملاحظة: آمل الرد علي في أقصر وقت ممكن وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحب الذي يسعى إليه الإنسان، ويحاول الوصول إليه، بكثرة النظر إلى النساء، أو الحديث معهن، أو الاتصال بهن، حرام ولو كان في النية إتمام هذا الحب بالزواج، لما يترتب على ذلك من المنكرات العظام.
ولا شك أن المسلم الغيور لا يرضى أن يفعل أحد شيئاً من ذلك مع محارمه، لأنه يحب لهن الصيانة والعفاف، وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
وليعلم السائل أن للزواج طرقاً مشروعة لا تشتمل على ما ذكر من المحرمات، فينبغي على طالب الزواج أن يسلكها. ونحن نوصيك بتقوى الله تعالى، والتوبة مما سبق، بالندم عليه والإقلاع عنه، والمسارعة بالزواج من هذه الفتاة إن كانت أهلاً لذلك لئلا يتمادى بكما الأمر فتقعان فيما هو أعظم مما قد تكونان وقعتما فيه بالفعل، والله تعالى يغفر الذنوب ويستر العيوب، ويقبل توبة التائبين.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 4220 1072 2054
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1423(13/4229)
المؤمن يغار، وهجر مرتكب الموبقات مشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في شخص كان شديداً على أخواته إلى حد أنه ترك أخته لخمسة أشهر لمجرد أنها تكلمت مع رجال وهم أصدقاؤها فقط، ولكنه لما تزوج تزوج امرأة سيئة الخلق ترتكب أشياء قريبة من المحرم ولها علاقات مع الرجال ونحوها وهو يعرف هذه الأشياء كلها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن غيرة الأخ على أخته أمر واجب، لأنها عرضه الذي يجب عليه أن يصونه ويدافع عنه، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الغيرة من علامات الإيمان، كما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرَّم عليه"، وإذا رضي الأخ أو الأب لأخته الوقوع في الحرام، فقد ذهبت الغيرة من قلبه، ومن ذهبت الغيرة من قلبه فالجنة عليه حرام، كما في الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة قد حرَّم الله عليهم الجنة، مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث" رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح، ومثل هذه الغيرة لا بد أن تكون في قلب الرجل على جميع من هو مسؤول عنهن جميعاً، كأمه وزوجته وبنته وعمته وخالته ونحوهن.
وبناءً على هذا، نقول: إن فعل هذا الأخ مع أخته مشروع وصحيح، بل وواجب وسكوته على زوجته غير صحيح، بل هو أمر محرم وصاحبه داخل في الوعيد المذكور، وليُعلم أنه لا يوجد في الإسلام صداقة بين الرجال والنساء، بل الأصل هو الفصل بينهما، وعدم الاختلاط الذي يؤدي دائماً إلا ما لا تحمد عقباه، ويجب على هذا الأخ أن ينصح زوجته بالبعد عن الحرام، وأن يزجرها عن ذلك بكل ما يملك من وسائل، ولو أدى ذلك إلى ضربها، فإن صلحت حالها، فذلك المطلوب، وإلاّ فالمسلم لا يرضى لنفسه أن يمسك امرأة هذا خلقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1423(13/4230)
النظر لوجه المرأة في التلفاز وغيره سواء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل النظر إلى وجه المرأة الأجنبية بغير شهوة مع عدم إتباع النظرة حرام كما في التلفاز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....
أما بعد:
فلا يجوز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية لا في التلفاز ولا في غيره، فإن حدث بغير قصد ولا تكرار فلا إثم فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: " يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة " رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، ويستثنى من ذلك ما إذا دعت حاجة إلى قصد النظر من أجل العلاج أو الشهادة أو نحو ذلك من الأغراض الشرعية.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1423(13/4231)
المصافحة بريد الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تكون المصافحة بين الرجل والمرأة مقدمة للزنا (المقدمات التي تؤدي إلى الكبائر والرذئل) ؟
نرجو إلقاء الضوء على هذا الموضوع.
ولكم منا جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من رحمة لله عز وجل بعباده أنه إذا حَرَّم شيئاً لما فيه من الضرر والقبح، حرَّم الأسباب الموصلة إليه، وذلك لعلمه سبحانه بطبيعة النفس البشرية، وقد قال سبحانه: (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [الملك:14] .
فكيف يتصور على الحكيم الخبير أن يحرم الزنا ثم يبيح ما يوصل إليه ويتسبب في وقوعه، كالمصافحة للأجنبيات، والنظر إلى غير المحارم، والخلوة بالأجنبية، ونحو ذلك مما قد يؤدي إلى هذا الذنب الكبير.
وهل يكون إباحة الوسائل التي تسوق إلى الحرام ثم إلزام الإنسان باجتناب ذلك الحرام، هل يكون هذا إلاَّ من باب قول الشاعر:
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له ... ... ... إياك إياك أن تبتل بالماء
والخلاصة: أن شريعة الإسلام هي شريعة الرب العليم الحكيم المنزه عن العبث في خلقه وأمره، ولذلك فلا عجب أن تأتي موافقة للعقول الصريحة والفطر المستقيمة، ومن ذلك تحريم ما يؤدي إلى الحرام حتى أصبح من قواعد الشرع المعروفة عند العلماء: أن الوسائل لها أحكام المقاصد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1423(13/4232)
لا يجوز لزوجتك أن تظهر أمام زوج أمك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم, هل يجوز لزوج أمي أن يرى من زوجتي ما يراه محارمها؟ جزاكم الله تعالى خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....أما بعد:
فلا يجوز لزوج أمك أن يرى من زوجتك ما يرى منها محارمها لأنه ليس بمحرم لها، فيجوز له الزواج بها، بل وجمعها مع أمك في عصمة واحدة بمجرد فراقك لها بموت أو طلاق، ومحل جواز جمعه لها مع أمك هو ما إذا لم تكن إحداهما عمة الأخرى أو خالتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1423(13/4233)
حكم تدريس المدرس للبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..أنا طالبة في إحدى الجامعات..حيث لا يوجد اختلاط بين الطالبات والطلبة في هذه الجامعة..ولكن الدكاترة (المدرسين) هم من الرجال ولا يوجد فاصل بين الدكتور والطالبات أثناء المحاضرة..مع وجود الضوابط الشرعية من غض للبصر واللباس الشرعي وعدم الخضوع بالقول وغير ذلك من الضوابط الشرعية ... فهل وجود الطالبات مع الدكتور من غير فاصل يحجب الرؤية بينهم يعتبر نوع من انواعا الاختلاط؟؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى جعل بين الجنسين ميلاً فطرياً، وفي ذلك حكم عظيمة ومن ذلك تواصل التناسل والسعي إلى الزواج، وحتى يحفظ المجتمع ويتكامل وينبي على الأساس الصحيح فإن الشريعة حرمت الزنا، لما يجر إليه من انتشار الفاحشة وتقطع أواصر المجتمع وانهيار بنائه.
ولما حرم الإسلام الزنا حرم كل ما يوصل إليه من النظرة واللمس والخلوة وأمر المرأة بالحجاب والستر، وأمر المؤمنات بغض البصر، وكل هذه سدود وموانع تحول دون الانزلاق إلى مستنقع الرذيلة الآسن.
وعليه، فالاسلم والأليق هو وجود الستر الذي يحول دون تبادل النظرات التي هي سهام القلوب.
ولكن إن حدث أن اجتمع المدرس بالطالبات في قاعة واحدة بالضوابط الشرعية فلا نرى مانعاً من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1423(13/4234)
هل يجوزللمرأة كشف رأسها أمام زوج خالتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للفتاة المحجبة أن تكشف رأسها امام زوج خالتها أو زوج عمتها وأمام أولاد خالتها الأصغر منها سنا؟ أرجو عدم إهمال الرسالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن رأسها أمام زوج خالتها أو زوج عمتها، لأنهما أجنبيان بالنسبة لها، ما لم يكن بينها وبينهما محرمية من نسب أو رضاع.
وكذلك الحال بالنسبة لأولاد خالتها.
وفي الأجوبة التالية أرقامها مزيد بيان وتفصيل.
وهي:
14183 8791 10463
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1423(13/4235)
شروط جواز مخاطبة المرأة الرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لطالبة في الجامعة أن تذهب إلى مكتب الدكتور الذي يدرسها لتسأله في أمور الدراسة أو في أمور شرعية وإسلامية بمفردها مع العلم أنها ملتزمة وكذلك الدكتور على درجة عالية من الالتزام والاخلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تكلم الرجل الذي ليس من محارمها بشروط:
أولها: عدم الخلوة، فلا يجوز لها أن تكلمه في مكان لا يوجد فيه سواها معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم " رواه الشيخان من حديث ابن عباس. ولما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ".
والشرط الثاني: وجود الحجاب الشرعي: لقول الله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) [الأحزاب:53]
والشرط الثالث: أن يخلو الكلام من الخضوع بالقول، لقول الله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) [الأحزاب:32] ومعنى الخضوع بالقول: إلانة الكلام للرجال بما يرغب الرجل بالمرأة عادة.
والشرط الرابع: الحاجة إلى الكلام: فإذا لم تكن هنالك حاجة ومصلحة في الكلام مع الرجل فلا يجوز لها أن تكلمه، لأنه ليس بعد الحاجة والمصلحة إلا الخضوع بالقول، فلذلك لا تتكلم معهم إلا بقدر حاجتها. فإذا وجدت هذه الشروط فلا حرج على المرأة في أن تكلم الرجل.
وبالشرط الأول من الشروط السابقة يعلم أنه لا يجوز للطالبة أن تدخل على الأستاذ في مكتبه وحده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1423(13/4236)
أول من جاء بالمصافحة
[السُّؤَالُ]
ـ[1- من هم أول من جاء بالمصافحه؟
2- من أول من نطق العربيه؟
3- من أول من صنع الدروع؟
4- من مؤلف كتاب الكبائر؟ من هم أول من جاء بالمصافحه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....
أما بعد:
فنعتز عن الإجابة عن أسئلة المسابقات، لما في ذلك من التأثير على الموقع وسير العمل فيه، ولأن أسئلة المسابقات - في الغالب - لا يترتب عليها حكم شرعي عملي، وسنجيبك على السؤال الأول لما في الإجابة عنه من الفائدة:
فأول من جاء بالمصافحة أهل اليمن، وقد ثبت في ذلك ما رواه أبو داود عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: " قد جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة "
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1423(13/4237)
الاغترار بالنفس مصيدة الشيطان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أنا شاب أعيش في بلاد الغرب ملتزم والحمد لله ولكنني أعمل في نفس الجامعة التي أدرس فيها وأعمل في إحدى مختبرات الكومبيوتر وتعمل معي إحدى الفتيات في نفس المختبر وكثيراً ما تسألني الأسئلة في مجال الكومبيوتر وأكون جالساً معها على نفس الجهاز ولكنني ولله الحمد لا ألمس النساء وإنما أكون بعيداً عنها بمسافة فهل يجوز لي تعليمها ? وللعلم فإن مختبر الكومبيوتر مكان مفتوح ويكون فيه الكثير من الطلبة وهو ليس مكاناً منزوياً وأيضاً فإن هذه الفتاة نصرانية وليست مسلمة ولا أُفكر أن أرتكب معها أي حرام أبداً ولكن فقط تعليمها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء فقال: " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " متفق عليه من حديث أسامة بن زيد. فلا ينبغي لمسلم أن يغتر بنفسه، ولا أن يثق بها وثوقاً يزين لها الحديث مع النساء، والجلوس بالقرب منهن، فإن في ذلك الفتنة شعر الآن أو لم يشعر.
وقد جبل الرجل على حب المرأة والأنس بها، فإذا اجتمع مع ذلك حديثها إليه، وجلوسها بجواره، مع التكرار والدوام، فالسلامة حينئذ من أعز وأندر ما يكون، وكيف يسلم والأمر لا ينفك عن نظر زائد على نظر الفجأة؟!! لا سيما إلى هذه المرأة النصرانية التي لا تعرف الحجاب.
وقولك: إنك لا تفكر في ارتكاب أي حرام معها، قول غير دقيق، فإن الحرام لا يقتصر على فعل الفاحشة، بل منه النظر واللمس والتلذذ بالاستماع، وهذا نوع من الزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه " متفق عليه.
فبادر إلى قطع هذه العلاقة، واحذر على نفسك من الفتنة. وقانا الله وإياك الفتن والشرور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1423(13/4238)
فلا تخضعن بالقول
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حدود حديث المرأة مع زميلها في العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام وآداب تنظم العلاقة بين الرجال والنساء الأجنبيات، صيانة للأعراض، وحفاظاً على الأخلاق، وسداً للذرائع المفضية إلى الفساد، ومن ذلك أنه لا يجوز للمرأة العمل في مكان تختلط فيه بالرجال الأجانب.
وإذا اضطرت لذلك، فيشترط أن تخرج إلى عملها بحجابها الشرعي وغير متطيبة، ومتجنبة أماكن تواجد الرجال قدر طاقتها، ولا تكلم أجنبياً عنها إلا لحاجة، مع غض الطرف وعدم الخضوع بالقول، وتجنب الخلوة والاسترسال في الحديث، ويكون كلاماً معروفاً منضبطاً غير خارج عن حدود الأدب والشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1423(13/4239)
تبادل النظرات مع حبيب!!! خطر ماحق
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا فتاة بالغة عمري 13 سنة
فهل يحق لي تبادل النظرات مع حبيب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فسؤالك هذا في غاية العجب والغرابة!! فهل تشك مسلمة في أن تبادل النظرات مع حبيب لها من أظهر المحرمات، وأين هي من قول الله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) [النور:31] وأين هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: " وزنا العين النظر ".
فنظر المرأة إلى الرجل الأجنبي محرم عند خوف الفتنة أو وجود الشهوة.
وأما نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية فهو محرم مطلقاً، ولا يستثنى من ذلك إلا نظر الفجأة الذي لا يقصده الإنسان، أو النظر عند الحاجة الماسة، كالمعالجة والشهادة ونحوها. وهذا النظر المحرم هو بريد الزنا وأكبر أسبابه وأشدها خطراً. وكما قيل:
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء
واعلمي أن كل نظرة محرمة ينكت بها في قلبك نكتة سوداء، وقد تجتمع النكت وتكثر حتى تعلو القلب. وذلك الران الذي قال الله فيه: (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكبسون) [المطففين:14] فاقطعي كل صلة بينك وبين هذا الإنسان، واحذري فتنة النظر، واعلمي أن الله يراك، ويحصي عليك أعمالك، مهما أخفيت ذلك عن الناس: (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) [غافر:19]
نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يردهم إلى الحق رداً جميلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1423(13/4240)
اجتماع الرجال والنساء لمناقشة أمور المسلمين ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الاجتماع بين الرجال والنساء لمناقشة موضوع دعوي أو مشروع أو مشكلة ما فيكون وضعه مثلاً: وجود أكثر من فتاة وأكثر من شاب مع الالتزام بضوابط الاختلاط من عدم المزاح أو الخضوع بالقول وغض البصر والتزام الأدب وعدم النقاش بأمور شخصية. أريد تأصيلا شرعيا لهذه المسألة..
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مشاركة المرأة المسلمة في التعليم والدعوة والإصلاح حسب طاقتها وسعتها أمر مطلوب شرعاً، فالمرأة مسؤولة عن هذا الدين كالرجل، ووفق ما كلفت به، وقد قامت بذلك على أكمل وجه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فشاركت في التعليم والدعوة والجهاد والإفتاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لكن رغم أن ذلك العصر الزاهر هو عصر العفة والحشمة والفضيلة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه رجالاً ونساءً أن يجتمعوا في بيت أو دار لمناقشة أمور الإسلام، لكن كنَّ يصلين خلف الرجال في المسجد، وفي صلاة العيدين.
أما المجالس الأخرى، فلم يكنَّ يحضرنها مع الرجال، رغم حاجتهن إلى السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك طلبن منه يوماً خاصاً، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال يا رسول الله، فاجعل لنا يوماً من نفسك، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوماً يلقينه فيه، فوعظهن وأمرهن. رواه البخاري.
فلم تطلب النساء مزاحمة الرجال، والاجتماع معهم، كما لم يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم حضور مجالس الرجال، وعلى هذا درج عمل المسلمين إلى هذا العصر الحاضر الذي جاءتنا فيه تقاليد وتعاليم الغرب، وانهزم بعض المسلمين أمام ثقافتهم الداعية إلى الاختلاط بالمرأة، ومشاركتها في كل الأعمال.
وبالجملة، فلا ينبغي لكم الاجتماع رجالاً ونساءً لمناقشة الأمور الدعوية سداً للذريعة، وعملاً بهدي سلف هذه الأمة، ومثل هذه الاجتماعات المختلطة ولو كانت مقيدة بالحجاب وعدم الخضوع بالقول، إلا أنها لا تناسب المحافظين على دينهم الملتزمين بضوابطه وآدابه، وإذا كان الهدف من ذلك أخذ مشورة النساء وخبرتهن ومعرفة رأيهن، فإن هذا متحقق بأي وسيلة أخرى، كأن تكون إحدى النساء محرماً لأحدكم، فتكون رسولة بينكم وبينهن، وبهذا يتحقق الهدف المراد، ونحافظ على تعاليم ديننا.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1423(13/4241)
الحديث حجة على من قال بجواز دخول الحمو على المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة كشف وجهها أمام أخي زوجها مع العلم أنهم يعيشون في بيت واحد فإن كان لا يجوز فبم نرد على من قال خلاف ذلك بحجة أنهم يعيشون فى مكان واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها، ولا عن شيء من جسدها أمام أخي زوجها، إن كان أجنبياً عنها، ومن قال بخلاف قولنا فإننا نرد عليه بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والدخول على النساء، قيل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت" والحمو هو: أخو الزوج أو قريبه.
وراجع الجواب رقم: 3178، والجواب رقم: 3910.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1423(13/4242)
يلزم الاستتار بستر الله والتوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 26 عندما كنت في 24 كنت على علاقة بشاب اختلى بي عدة مرات تبادلنا فيها القبل وقد حدث هذا أيضا في شرمضان من تلك السنة. يعلم الله أنني ندمت بعد هذا وقطعت علاقتي مع الشاب ولكن لا أدري كيف أكفر عن ذنبي.
مؤخرا قد خطبت لشاب ذو خلق وأريد أن ابدأ حياتي معه وكلي إيمان أن الله مباركها وغافر لي أفتوني ماذا أفعل؟ أريد رضاء ربي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما قمت به أمر محرم فإن تلك الممارسات لا تجوز للمرأة إلا مع زوجها، فكيف رضيت أن تعصي ربك وتهدمي من كرامتك وتلوثي شرفك بهذه العلاقة المشبوهة التي إذا استرسلت فيها أدت -والعياذ بالله- إلى الفاحشة، فعليك بقطع العلاقة مع ذلك الشاب نهائياً وعليك بالتوبة والاستغفار وتحقيق شروط التوبة المبينة في الجواب رقم 5450 وأكثري من الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله بالطاعات.
وإذا كانت القبل بينكما حدثت في نهار رمضان وأدى ذلك إلى خروج المني من أحدكما فيلزمه قضاء ذلك اليوم مع التوبة والاستغفار، وما دام قد تقدم لخطبتك ذو دين وخلق فعليك بقبول الزواج منه، وإياك وإخباره بما حدث منك سابقاً، واستتري بستر الله، ونسأل الله لك الستر والعفاف والهدى والتقوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1423(13/4243)
مصافحة وتقبيل رأس مطلقة الجد لا بأس به
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق لي أن أصافح وأقبل رأس مطلقة جدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك مصافحة مطلقة جدك، وتقبيل رأسها، لأنها من محارمك المؤبدات، لقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً) [النساء:22] .
والجد أب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1423(13/4244)
تعريف الخلوة، وحكم الجلوس مع عدة نساء للتحدث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ماهو تعريف الخلوة؟ وهل عندما أتحدث مع امرأة من وراء حجاب يعتبر خلوة مثلاً من وارء حائط أو هاتف أو عبر الإنترنت؟ وهل التحدث مع مرأة أو عدة نساء في مجمع خلوة؟
وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخلوة المحرمة هي أن يخلو رجل بامرأة أجنبية عنه عن أنظار الناس. ووجود حائط أو نحوه بينهما في خلوة مع إمكان وصول بعضها إلى بعض لا تنتفي به الخلوة شرعاً.
أما الكلام عبر التلفون أو الإنترنت أو التحدث مع امرأة أو أكثر في مجمع أو في غير خلوة، فإن هذا ليس من الخلوة ولا بأس به إذا دعت إليه الحاجة مع الأدب والاحتشام، أما إذا كان لغير حاجة فإنه من خطوات الشيطان، وكما قيل: نظرة، فابتسامة، فسلام، فكلام، فموعد، فلقاء.
وراجع الفتاوى: 1248، 9786، 1759.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1423(13/4245)
ضحك المرأة مع الأجانب فيه خضوع بالقول
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أريد أن أعرف حكم الشرع في الكلام مع الزملاء هل هو حرام أم ماذا مع العلم أن الكلام يكون باحترام كما أننا نتعامل كالأخوات وأيضا أستفيد منهم في أمور الدين وغيرها وهل حرام لو تقابلنا كجماعة في مكان محترم وهل حرام لو ضحكت معهم ولكن هل حرام لو تكلمت مع أحدهم وكنت أكن له بعض العاطفة مع العلم أن الكلام معه يكون ككلامي مع الزملاء الآخرين. شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل والدراسة في الأماكن المختلطة الأصل فيهما الحرمة إلا لضرورة، وكذلك كلام المرأة مع غير محارمها الأصل فيه أنه لا يكون إلا لحاجة، فإذا احتاجت إلى كلام غير المحارم فإنها لا تخضع بالقول، قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً) [الأحزاب:32] والضحك فيه خضوع بالقول، وكلام الشخص الذي تجدين تجاهه عاطفة الأمر فيه أسوأ لأن هذا أول خطوات الشيطان. وكما قيل، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، نسأل الله العافية.
وعلى العموم فإننا ننصحك بعدم البقاء في هذا المكان المختلط،والبحث عن مكان آخر ليس فيه اختلاط إذا كنت محتاجة لذلك. وراجعي الفتاوى 10708 1734 522 2523 4030
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(13/4246)
مهما كانت الأسباب فلا تجوز العلاقة مع الأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا رجل عقدت قراني من فترة بسيطة على فتاة تعيش في بلد غير البلد الذي أعيش فيه..سوف أتزوج قريبا ولكني أريد أن أعرف إذا أقمت علاقة مع فتاة غيرها إلى أن يتم زواجي..هل هذا حلال أم لا..أفيدوني وجزاكم الله خيرا مع العلم بأن الفتاة هي التي تطاردني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تتقي الله وتتوب إليه، وأن تعلم أن إقامة علاقة مع امرأة بغير زواج شرعي أمر محرم تحريماً شديداً، وقد جاء تحريمه في كتاب الله وسنة رسوله، وإجماع المسلمين، فلا يجوز بحال من الأحوال مهما كانت الأسباب الداعية إليه.
وراجع الجواب رقم:
9431
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(13/4247)
زوجة الخال والعم لسن من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[- عندما أذهب إلى بيوت أخوالي أو أعمامي فإن زوجاتهم يسلمن علي بالخد خاصة في المناسبات والأعياد، فهل يجوزعدم زيارتهم لمنع هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زوجات الأخوال والأعمام لسن من المحارم، فلا يجوز مصافحتهن ولا تقبيلهن، وعليك ألا تقبل ذلك، وتخبرهن أن ذلك حرام لا يجوز، فإذا أبين ذلك، فلا بأس في ترك الزيارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4248)
شروط جواز خروج الطالبات في رحلات علمية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة في السنة الثالثة جيولوجيا نقوم أحيانا برحلات علمية مع العلم بأنني أنا وفتاة أخرى فقط مع طلبة وأستاذة الرجاء الرد بسرعة لأن الأمر عاجل؟
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج الطالبات في رحلات علمية جائز بشروط:
الشرط الأول: ألا تكون الرحلة سفراً، فإن كانت سفراً، فلابد من المحرم.
الشرط الثاني: ألا تحصل خلوة بين رجل وامرأة.
الشرط الثالث: ألا يحصل اختلاط محرم بين الجنسين.
الشرط الرابع: أن تؤمن الفتنة على الجنسين.
الشرط الخامس: ألا يحصل أثناء الرحلة شيء مما لا يجوز، كالنظر والمصافحة والكلام اللين، أو الكلام في ما لا تدعو له الحاجة، فكل ذلك لا يجوز مع الرجال الأجانب.
فإذا توفرت هذه الشروط، فلا بأس بهذه الرحلات، وإن اختل شرط منها منع الخروج فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4249)
كل أمتي معافى إلا المجاهرين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري عشرون سنة أعيش في منطقة ساقطة في إحدى الضواحي المصرية يسكن بجانبي أحد الشبان الوسيمين وهو مسيحي الديانة قام في أحد الأيام بدعوتي إلى منزله وقد ذهبت إليه دون أن أخبر أمي وقام بوضع مخدر لي في العصير وبعد أن صرت غائبة عن الوعي قام بفض بكارتي ولم أدر حتى أفقت فوجدت نفسي أسبح في بحر من الدماء. هل علي الذنب في ذلك مع العلم أني لم أخبر أمي بذلك حتى الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشرع المطهر والخلق القويم يمنعان المرأة المسلمة أن تختلي برجل أجنبي -أي غير محرم لها- أو أن تذهب معه إلى أي مكان، سواء في ذلك المسلم والكافر، والله تبارك وتعالى في محكم كتابه يخاطب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أطهر النساء، وأورعهن وأعلم بما يجب على المرأة، فيقول جل من قائل: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) [الأحزاب:33] ويأمر المسلمات جميعهن بغض أبصارهن، وعدم إبداء زينتهن لغير المحارم، والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى أن يختلي الرجل بالمرأة، أو أن تخرج المرأة متطيبة، كل هذه الأوامر القرآنية والنواهي المحمدية جاءت سداً لباب الفاحشة، خوفاً من الوقوع فيما هو أعظم وصيانة لحرمات المسلمين وأعراضهم، لهذا فنقول للسائلة: بمجرد خروجك مع الأجنبي فقد ارتكبت إثماً عظيماً، واقترفت معصية كبيرة، وكنت السبب في الوقوع في ما جرى، فأنت تتحملين لذلك قسطاً كبيراً من تلك الكبيرة.
والواجب عليك الآن هو أن تتوبي إلى الله تعالى توبة نصوحاً، ولا تعودي لمثل هذه الأعمال الساقطة، فإذا أخلصت التوبة لله تعالى فالله يغفر لك ذنبك، ويتجاوز عن زلتك، ولا يجب عليك أن تخبري أمك ولا غيرها بما ارتكبت، بل الواجب عليك هو أن تستري على نفسك، ولا تذكري ذلك لأحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا أو كذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله تعالى" متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1422(13/4250)
تجوز زيارة المرأة المريضة في المستشفى بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو هل يجوز زيارة امرأة في المستشفى بعد الولادة؟ شكراً جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في زيارة المرأة في المستشفى أو غيره بعد ولادتها من قبل النساء، أو محارمها من الرجال، إلا إذا ترتب على ذلك محذور شرعي كاختلاط الرجال بالنساء، ونحو ذلك فلا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(13/4251)
الضرورة هل تجيز مصافحة الأجنبية؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أخبروني هل مصافحة النساء ليس محرماً؟ أعرف أنه محرما ولكن قد يواجه الشخص بعض المواقف مثل أن يكون في إدارة ما والناس لا يساعدونه في إنجاز عمله إذا لم يقم بذلك الفعل! أسكن في الجزائر وأعاني من هذه المشكلة آمل مساعدتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمصافحة النساء الأجنبيات محرم كما سبق تفصيله في الفتوى رقم:
2412 فالواجب عليك الابتعاد عن ذلك، ولو أدى إلى ابتعاد بعض الناس عنك، أو عدم إعانتهم لك في إنجاز عملك، لأن إرضاء الله مقدم على إرضاء الناس. وعليك أن تعلم أن من خذله الناس لتمسكه بدينه، أعانه الله وكفاه، فقد روى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أسخط الناس برضى الله، كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله وأرضى عنه الناس، وكانت العاقبة له"
نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والثبات، وحسن الختام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(13/4252)
العين تزني والأذن تزني
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب فتاة ونتقابل أحيانا ولا نستطيع البعد عن بعض أكثر من 30 يوما ولا أستطيع الزواج منها الآن لموانع شخصية وعائلية فما حكم هذا في الدين وهل من تيسير في الدين لهذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم ما يسمى بالحب قبل الزواج في الجواب رقم:
4220 فليراجع.
ونزيد هنا عليه نصيحة للأخ السائل بأن يتقي الله عز وجل، ويتوب مما مضى من ذنبه، فإن الله عز وجل أمر المؤمنين بغض البصر، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالنساء، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن العين تزني، والأذن تزني، فإن كان يعزم على الزواج بهذه الفتاة فليتقدم لخطبتها من أهلها، ويتزوجها، وإلا فالواجب هو قطع هذه العلاقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1422(13/4253)
هل تسكن المطلقة ثلاثا مع مطلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للمرأة التي حلف عليها زوجها يمين الطلاق ثلاث مرات وأصبحت محرمة عليه أن تعيش في شقة الزوجية مع هذا الزوج حيث أنها لها الحق في نصف الشقة لأنها قامت بدفع نصف ثمنها من مالها الخاص الذي ورثته من أهلها ولكن لا يوجد ما يثبت ذلك وهو لا يستطيع إعطاءها ما يمكنها من شراء شقة جديدة لها أو له كما يوجد ابنة وابن مازالا يعيشان معهما والزوجة تراعي الله في لبسها وكلامها أمام هذا الزوج وتخاف على مستقبل ابنتها التي في سن الزواج إن هي تركت المنزل وعاشت عند أحد أبنائها فما حكم الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المرأة المطلقة من زوجها ثلاثا، والتي أصبحت حراماً عليه حتى تنكح زوجا غيره لا يجوز لها أن تسكن معه، لأنه صار أجنبياً عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يبيتن رجل عند امرأة، إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم" رواه مسلم.
وهذه المرأة المطلقة ثلاثاً لا فرق بينها وبين الأجنبية، لقوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [البقرة:230] .
فعليها أن تسكن مع أهلها، أو تؤجر سكناً آخر تستقل فيه بالسكنى عن هذا الرجل.
وعليها أن تعلم أن المحافظة على تربية الأولاد لا تبيح لها ارتكاب المحرم، وهناك شروط - حددها العلماء - إذا توافرت يمكن أن تسكن بالقرب من هذا الرجل، وليس معه، وهذه الشروط مستوفاة في الفتوى رقم: 10146 ونحيلك عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1422(13/4254)
الحجر على خروج المرأة بهذه الصفة غير صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[- هل صحيح أن المرأة لا تخرج في حياتها إلا مرتين مرة إلى بيت زوجها ومرة إلى قبرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يورده بعض الوعاظ من أن المرأة لا تخرج من بيتها في حياتها إلا مرتين: مرة إلى بيت زوجها، والأخرى إلى قبرها غير صحيح، لأن نساء النبي وبناته ونساء الصحابة كل هؤلاء كنَّ يخرجن من بيوتهن إلى المسجد، وإلى الجهاد وإلى النخيل وإلى السوق ولقضاء حوائجهن ونحو ذلك. وهذا أمر مشهور وهن خيرة نساء المسلمين، ولكن الأولى بالمرأة القرار في بيتها، لقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) [الأحزاب:33] ولا تخرج إلا لحاجة، وإذا خرجت يجب عليها الالتزام بأحكام الحجاب، وآداب الخروج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1422(13/4255)
ضوابط المبيت في سكن الطالبات
[السُّؤَالُ]
ـ[- هل يجوز خروج الفتاة وبالأخص طالبة العلم وأن تنام بغير بيتها وتأخذ مبيتها في بيت الطالبات بالجامعة التي تدرس بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرأة أن تبيت في غير بيتها، كأن تبيت في السكن المعد للطالبات في الجامعة، بشرط أن يكون ذلك بإذن وليها، وتكون ملتزمة بالحجاب الشرعي وآدابه في خروجها، ويكون المكان الذي تبيت فيه مأموناً من الاختلاط بالرجال الأجانب، ومن أي أذى قد يلحقها بسببه في نفسها أو سمعتها.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1422(13/4256)
العزم على التوبة يعين على صلاح الحال
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ما حكم حب الفتاة لرجل غريب عنها ومحادثته ولقائه مع العلم أنها حاولت الابتعاد عنه ولكنها لم تستطع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلمة مأمورة بغض بصرها كما قال سبحانه: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) ومأمورة بالتزام الحجاب وستر زينتها عن غير محارمها بقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:59] وقد نهى الله عز وجل النساء عن الكلام مع الأجانب بكلام فيه خضوع ولين قد يؤدي إلى فتنة الرجل، فقال سبحانه: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) [الأحزاب:32] وهذه الفتاة قد ارتكبت كل هذه المحرمات، فيجب أن تتدارك نفسها بتوبة صادقة تندم فيها على ما فات وتتركه في الحال، وتعزم على أن لا تعود إليه في المستقبل، فإن فعلت ذلك تاب الله عز وجل عليها.
وعليها أن تحذر أن يأتيها الموت وهي على حالها السابق، فما هو عذرها إن سألها الله عن كل هذه المحرمات؟
وكون الأخت قد حاولت الترك ولكنها لم تستطع، لعل السبب فيه هو أنها لم تصدق في توبتها، وإلا فلو عزمت على ذلك عزماً مؤكداً، واستعانت بالله عز وجل وشغلت قلبها بحب الله عز وجل وشغلت جوارحها بطاعته، وشغلت أوقاتها بما يعود عليها بالنفع- لو فعلت ذلك- فإنها بإذن الله سترى صلاح أحوالها وسلامة دينها ودنياها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1422(13/4257)
الإحراج هل يبيح مصافحة النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا زوجة والحمدلله ملتزمة وزوجي كذلك ملتزم بجميع شعائره الدينية ,لكن الغريب أنه لا يكلم النساء إلا في الضرورة ولا يمازحهن لكن يصافحهن وأنا كنت لا أصافح لكن وجدت عدم تشجيع من قبل زوجي لي فصرت أصافح والغريب أكثر أنه لا يفكر في ترك هذا الأمر بل ويهون من أمره ويقول لي إنه لا يستطيع أن يحرج أحداً أنا الآن أقلعت ثانية عن المصافحة وأتمنى أن أقنع زوجي خصوصاً أنني أصبحت أغار عليه كلما صافح امرأة وتحدث بيننا مشكلة فكيف أقنعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأخت الكريمة السائلة -جزاها الله خيراً- تسعى في طريق إصلاح نفسها وزوجها، وعلى زوجها أن يتقي الله تعالى، ويدع مصافحة النساء الأجنبيات، ولا يعتذر بمثل هذه الاعتذارات التي لا مجال لها، فإن اللاتي يستحي منهن، ويخشى من الإحراج إن لم يصافحهن لن ينفعنه عند الوقوف بين يدي الله تعالى، وكذلك عليه أن لا يسمح تحت أي ظرف من الظروف بأن تصافح زوجته الرجال الأجانب، وليعلم الأخ الكريم أن تحريم المصافحة من حدود الله، وقد قال تعالى: (تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) [البقرة:229] وقال تعالى: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) [الطلاق:1]
وانظر الفتوى رقم:
1025
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1422(13/4258)
ما أفضى إلى الحرام فهو حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الحديث مع فتاة في موضوعات عادية كالعمر والأحوال والطقس وغيرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمخاطبة الرجل للمرأة الأجنبية لا تجوز إلا بشروط:
1-أن تكون المخاطبة لحاجة.
2-التزام المرأة للحجاب الشرعي.
3-ألا تكون هناك خلوة.
4-عدم خضوع المرأة بالقول.
قال الله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) [الأحزاب:53] وقال تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) [الأحزاب:32] ومن المعلوم أن مخاطبة الفتاة في أمور كالعمر والأحوال والطقس ليست مما تدعو إليه الحاجة، بل ربما كانت وسيلة إلى الوقوع في ما وراء ذلك، وقد تقرر عند أهل العلم أن الشارع حرم الوسائل المفضية إلى الحرام، وقالوا: ما أفضى إلى الحرام فهو حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1422(13/4259)
حكم مشاركة العلماء في البرامج التي تقدمها نساء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في البرامج التلفزيونية التي تقدمها النساء غير المتسترات بحجة تقديم الفائدة والمعلومة
الدينية والفتاوى لمشاهدي هذه البرامج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فظهور هؤلاء المشايخ عبر التلفاز في البرامج التي تقدمها نساء غير متسترات لا يجوز لما يلي:
1-لأن الشيخ قد لا يسلم من النظر إلى مقدمة البرنامج المتبرجة لأن طبيعة هذا النوع من التخاطب تسلتزم النظر إلى المخاطب في الغالب، وقد أمرنا الله بغض البصر فقال: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) [النور:30]
2-لأنه قد يفضي إلى الخلوة وذلك خلال انقطاع فترات البث لتقديم إعلان أو نحوه، والخلوة بالمرأة الأجنبية لا تجوز.
3-لأنه يفضي إلى تهاون العوام في هذا النوع، فيظنون أن الجلوس مع المتبرجات والنظر إليهن جائز ما دام الشيخ فلان يجلس مع مقدمة البرنامج: فلانة.
هذا هو الأصل، ولا يخرج عنه إلا فيما دعت إليه الضرورة الملجئة، أو غلبت فيه درء مفسدة كبرى على درء مفسدة دونها، كأن يضطر الشيخ للظهور في قناة فضائية أو عبر التلفاز لدرء مفسدة عظيمة أو مكيدة فادحة تكاد للإسلام والمسلمين، ولم يجد طريقاً آخر لتبيان الحق، ولم يمكنه تأخير الأمر عن ذلك الوقت لشدة الحاجة إلى البيان.
أما مجرد تقديم الفتاوى أو المعلومات الدينية فلا يبيح ذلك قطعاً، حيث يمكن تقديمها بوسائل أخرى سالمة من المحاذير الشرعية.
وأما موقفك من هؤلاء المشايخ فينبغي لك متابعتهم في الخير، وحثهم عليه دون ما أخطأوا فيه مع النصح لهم وفق شروط النصيحة وآدابها، قال تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) [النحل:125] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة" قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولرسوله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين، وعامتهم" رواه مسلم.
والله أعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1422(13/4260)
احتضان وتقبيل الأجنبية ... هل هو زنا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب ملتزم وأتجنب الاحتكاك بالفتيات ولكن في إحدى الفترات احتككت بإحدهن عن طريق الملامسة بالأيدي وقبلتها واحتضنتها حتى أمنيت ولكن بعد ذلك تبت واستغفرت وأوقفت المصافحة من ذلك اليوم وإنني أسأل هل الإمناء بالاحتضان بعتبر زنا وماذا يجب علي عمله حتى يغفر لي الله خطيئتي؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشارع الحكيم نهى عن كل ما من شأنه أن يفتح باب الفتنة بين الرجال والنساء، وأمر بسد الذرائع المفضية إلى ذلك الباب، فأمر بغض البصر، ونهى عن الخلوة بالأجنبية ومصافحتها، فالواجب على المسلم أن يمتثل أمر الله تعالى، وأن يغض بصره، ويتجنب الخلوة بالأجنبية ومصافحتها امتثالا لأمر الله تعالى، وخوفاً من الوقوع فيما هو أعظم.
أما وقد وقع ما وقع من المصافحة والاحتضان، فما عليك إلا أن تستغفر الله تعالى، وتتوب إليه من هذه الخطيئة التي ارتكبت، وتكثر من الحسنات، فالله تعالى يقول: (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) [هود:114] .
ولا يعتبر هذا الاحتضان زنى يترتب عليه الحد الشرعي، وإنما هو خطيئة من الخطايا يكفرها اجتناب الكبائر، والإكثار من الحسنات.
وارجع الجواب رقم: 2054، 3950، 4458، 8448.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1422(13/4261)
انصح قريباتك المتبرجات من وراء حجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم أنا شاب في العقد الثاني من عمري ولي بنات خال وعم وهن متبرجات فهل إذا هربت من الجلوس في الاجتماعات الأسرية أكون قاطعا للرحم أم أجلس وأحاول عرض الفكرة السليمة أفيدونا وسنكون إن شاء الله صدقاً في القول صبرا عند اللقاء أو الابتعاد
2-]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك الابتعاد عن الجلوس مع غير المحارم، سواء أكن قريبات لك أم لا، ويمكنك صلة القريبات منهن، وإلقاء السلام عليهن، والسؤال عن حالهن من وراء حجاب، وينبغي لك نصحهن وإرشادهن إلى التزام الحجاب، وعدم الجلوس مع غير محارمهن من الرجال، ولو كانوا من أقربائهن، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
9989
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1422(13/4262)
حارب الشيطان بهذه الأمور
[السُّؤَالُ]
ـ[1-بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الفاضل
أنا شاب مضى من عمري الآن 30 سنة وغير متزوج أحببت فتاة وأريد الزواج منها، علاقتي بها أصبحت قوية، ولكن للأسف فإن الشيطان قوي فخلال علاقتي بها كنت أقوم بتقبيلها قبلاً حارة وكنت في كل مرة أحاسب نفسي وأستغفر ربي ولكنني أعود إليها وقد تواعدت أنا والفتاة على عدم العودة إلى الأمر مرة أخرى وأقسمت على كتاب الله أن لا نكرر الأمر إلا بعد أن نتزوج بإذن الله ولكنني لم ألتزم باليمن الذي أقسمته، والآن انا احاسب نفسي وأدعو الله أن يغفر لي ذنبي وخاصة ونحن في هذا الشهر الفضيل والكريم الذي يقبل الله فيه التوبة والمغفرة فأرجو أن تفيدوني أكرمكم الله في ذلك الامر وماهو حكم اليمين وماهي الكفارة لذلك اليمين وهل إن شاء الله سيغفر لي ربي ذنبي
أشكركم والله ولي التوفيق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أخي السائل أن ما وقعت فيه سببه تقصيرك في التزام ما أمرك الله ورسوله به، والمعصية تجر إلى أختها، كما أن الحسنة تدعو إلى أختها، فإذا كنت صادقاً في توبتك -وهذا ما نظنه فيك- فارجع إلى الخلف خطوات لتصلح الطريق من أوله، وحتى لا يغلبك الشيطان مرة أخرى، فعليك أن تلتزم الآتي:
أولاً: يجب عليك أن تغض بصرك عن الحرام، ومن الحرام النظر إلى هذه المرأة، فإن الله يقول: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) والنظرة سهم من سهام إبليس.
ثانيا: لا يجوز لك أن تخلو بهذه المرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان" رواه الترمذي، وصححه الألباني.
ولا شيء يقطع الطريق على الشيطان مثل التزام هذا التوجيه النبوي الشريف، الصادر عمن لا ينطق عن الهوى.
ثالثاً: إذا كنت قادراً على الزواج فبادر إليه ولا تسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" متفق عليه.
وكن على يقين بأنك إذا أقدمت على الزواج فإن الله عز وجل سيتولى عونك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ثلاثة حق على الله عونهم -ومنهم- ناكح يريد العفاف" رواه الترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني في تعليقاته على مشكاة المصابيح.
رابعاً: بادر قبل هذا كله بالتوبة الصادقة مما جنيت، ولن تكون تائباً إلا إذا توفرت فيك ثلاثة أمور:
الأول: الندم على ما فات.
الثاني: العزم على أن لا تعود إليه في المستقبل.
الثالث: الإقلاع عنه وتركه في الحال.
وأما عن اليمين التي حلفتها فهي يمين معقودة لأنها حلف على طاعة فيجب عليك التزامها، وحرم عليك الحنث فيها، وطالما أنك قد حنثت فتجب عليك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن واحدة من هذه الثلاث فعليك أن تصوم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة، ويجوز التفريق بينها على الصحيح من أقوال أهل العلم.
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والهداية
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1422(13/4263)
مصادقة الفتيات بريد الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[أحبّ معرفة، إذا كان عندي، صديقة، حرام؟ لماذا؟ شكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يعرف باتخاذ الرجل صديقة أو عشيقة لا يجوز في الإسلام، وهو من أعظم المنكرات، وهو لون من الفاحشة التي كانت تمارس في الجاهلية، وجاء الإسلام بالنهي والزجر عنها، قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنى، ويستحلون ما خفي، يقولون: ما ظهر منه لؤم، وما خفي فلا بأس بذلك، فأنزل الله تعالى: (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) [الأنعام:151]
وقد حرم الله سبحانه وتعالى اتخاذ الأخدان أي الأصدقاء والصديقات، على كل من الرجال والنساء.
فقال في خصوص النساء: (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) [النساء:25] أي أصدقاء.
وفي خصوص الرجال: (محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان) [المائدة:5]
والسفاح هو: الإعلان بالزنى مع كل فاجرة. والمخادنة أن يكون للرجل امرأة قد خادنها وخادنته، واتخذها لنفسه صديقة يفجر بها، قاله ابن جرير الطبري في تفسيره.
ومن المعروف أن الإسلام يحرم كل علاقة بين الجنسين خارج نطاق الزواج. وليس في الإسلام ما يعرف بالحب بين الجنسين، وكم أحدثت تلك الصداقات من مفاسد عظيمة، لا يعلمها إلا الله تعالى، فضلاً عن ارتكاب معصية الله تعالى باستمتاع كل منهما بمن لا يحل له، والخلوة به، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: "لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم" وفي مسند الإمام أحمد "ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان."
ولمزيد الفائدة يمكنك أن تراجع الفتوى رقم:
210
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(13/4264)
امتحان الرجال للمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا فتاة قد أنعم الله علي بحفظ القرآن الكريم على يد شيخة في مركز تحفيظ للقرآن الكريم بأحد المساجد بطرابلس بليبيا، وقررت أن أباشر عمل تدريس القرآن للبنات فقيل لي بأنه علي إجراء امتحان من قبل الأوقاف قبل التعيين، وأن اللجنة التي ستمتحنني كلهم رجال، وربما يكون شيخ واحد أو اثنان المهم أنهم رجال، وأنا شابة أؤمن بأن صوت المرأة عورة وأنه لا ينبغي لها أن تجهر به فهل يجوز لي أن أذهب وأعمل الامتحان أم لا؟ وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
ملاحظة / لو سمحتم أن تذكروا لي اسم الشيخ الذي يقوم بالإجابة عن هذا السؤال]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صوت المرأة ليس بعورة على الراجح من أقوال العلماء، وقد تقدم تفصيل ذلك في الجواب رقم:
9792 1524 أما بخصوص الامتحان وكون الممتحن لك رجلاً أو رجالاً فلا حرج في ذلك على أن لا يكون ذلك في خلوة، وينبغي أن يكون بينك وبينهم حجاب، فإن لم يمكن ذلك فلتكوني في ستر كامل.
وراجعي الجواب: 1248
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1422(13/4265)
حكم تبادل الرسائل بين الرجل والمرأة على الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تبادل الرسائل الأكترونية بين النساء والرجال، وهل يجب على المرأة إخبار وليها بمحتوى هذه الرسائل حتى وإن كانت رسائل علمية أو ثقافيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للرجل أن يخاطب المرأة وتخاطبه عند الحاجة لذلك، وأمن الفتنة، مع عدم الخضوع بالقول، لقوله سبحانه: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً)) [الأحزاب:32] وهذا الخطاب وإن كان موجها لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فهو شامل بحكمه لعامة النساء، بل عامة النساء أولى به منهن، لطهارة قلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعفتهن، واستقامة أصحابه وبلوغهم الدرجة العليا في الطهر والعفة.
هذا عن الأصل في المخاطبة بين الجنسين، وأما تبادل الرسائل الألكترونية التي لا يطلع عليها غير كاتبها فهي إلى الخلوة أقرب، وما يترتب عليها من الفتنة وتعلق القلب وانبعاث الرغبة نحو اللقاء والرؤية وما وراء ذلك أمر شائع في هذا الزمن.
ولهذا نرى منع هذه المراسلات، إذ لا حاجة إليها، والأصل أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وما تحتاجه المرأة من علم أو معرفة يمكنها تحصيله من غير هذا الطريق، وعلى ولي أمر الفتاة أن يمنعها من مراسلة الرجال، وأن يزجرها عن ذلك زجراً بليغاً، إذ هو الراعي المسؤول عن رعيته، وعليها أن تستجيب لأمره، وأن تطيعه في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1422(13/4266)
إقامة علاقة بين رجل وامرأة بغرض الدعوة إلى الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ما حكم الدين في علاقة فتاة مسلمة بشخص أجنبي ملحد تحاول مساعدتة على الا سلام ولكن تشعر تجاهه بالعاطفة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تربط علاقة مع رجل أجنبي -خصوصاً إذا كان كافراً ملحداً- بحجة دعوته إلى الإسلام، لأن الشارع منع المرأة من مخالطة الرجال الأجانب، وأمرها بغض بصرها، ولزوم بيتها، وعدم الخضوع بصوتها، ونحو ذلك مما يكون سبباً لوقوعها في الزنى، ويزداد الأمر سوءاً حينما تكون هذه المرأة تشعر بالعاطفة تجاه هذا الرجل، مما يعني أن زمام السيطرة قد يخرج من يدها فتنجر إلى مستنقع الرذيلة.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6163
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1422(13/4267)
نية الزواج لا تبيح الخلوة بالمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش مع امرأة فى بيت واحد فهل يصح لي الصوم والصلاة علماً بأني أصلي وأصوم وأطلب من الله الرحمة والمغفرة وعندي نية بالزواج منها؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك العيش في بيت واحد مع امرأة أجنبية عنك ليست زوجة لك ولا محرماً، لما في ذلك من الخلوة التي هي بريد الفجور، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 10146
أما إذا انضاف إلى ذلك فعل الفاحشة، فالأمر أشنع وأفظع، والواجب عليك ترك السكن معها فوراً، والتوبة والاستغفار من ذلك، كما هو الواجب عليها أيضاً.
وكونك تنوي الزواج بها لا يبيح لك ذلك، بل هو مدخل من مداخل الشيطان.
ولا بأس أن تتزوج بها إذا تابت من ذلك، وأما الصلاة والصيام فنرجو أن يكونا صحيحين إن شاء الله، إلا أننا نذكرك بقول الله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) [العنكبوت:45] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1422(13/4268)
الاختلاط في الدراسة خطر ومنكر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الخلط بين الطلاب والطالبات في الجامعات والكليات والمدارس والمعاهد الخاصة؟ حيث نرى اليوم ظهور الكثير من الجامعات والكليات واتخذ منها سبيلا لتكوين العلاقات المحرمة كالتعري وإظهار الزينة وتقليد الغرب ... في كثير من بلداننا الإسلامية..لا لسبيل العلم والمعرفة مع تجاهل البعض منا الكثيروالكثير من نواهي الله -عز وجل-.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خلط الطلاب والطالبات في فصل واحد من غير أن يكون بينهما حجاب بحيث لا يرى بعضهم بعضاً ولا يلتقي به، أمر محرم شرعاً ومنكر فاحش لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة، وتعدٍ لحدود الله تعالى وانتهاك لما حرم من النظر والكلام المريب. فعلى كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبذل ما في وسعه لإنكار هذا المنكر وتغييره لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" كما في المسند وصحيح مسلم والسنن.
فعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله تعالى وأن يمنعوا حصول هذا المنكر في البلاد التي ولَّاهم الله تعالى عليها، وعلى أباء الطلاب وأولياء أمورهم أن يمنعوهم من دخول هذه المدارس التي فيها هذا النوع من الاختلاط المحرم، وعلى من بلغ من الطلبة وصار أمره بيده أن يتجنب الدارسة فيها، وعلى المدرس والمدرسة أن يمتنعا عن التدريس فيها، وعلى العلماء والدعاة أن يبينوا الحق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى في هذه القضية والبلية التي عمت كل بلاد المسلمين؛ إلا من رحم الله تعالى، ويبينوا للمسلمين مخاطرها ومفاسدها التي لم تعد تخفى على من عنده أدنى بصيرة، أو أي إدراك سليم.
وراجع الأجوبة التالية أرقامها 9855 4030 5310
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(13/4269)
حكم القبلة بين الجنسين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل القبلة وهي (البوسة) بين الرجل والمرأة وخاصة في المسلسلات والأفلام جزاؤها عظيم عند الله؟ وكيف يكون الاستغفار من هذا الفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القبلة ونحوها من مقدمات الزنا محرمة شرعاً، ووسيلة إلى الوقوع في الكبيرة، وقد نهى الشارع الحكيم عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى هذه الممارسات، فنهى عن الخلوة، وأمر بغض البصر، إلى غير ذلك من الوسائل التي تجر إلى إثارة الغريزة، وتوقع فيما لا يحمد.
ثم إن من فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله تعالى، وأن يكثر من الحسنات. مع العلم بأن الاستغفار باللسان مع الإصرار على المعصية لا يفيد شيئاً، بل إن من العلماء من عده من الكذب الذي تجب منه هو التوبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1422(13/4270)
تقبيل الرجل للأجنبية طريق للفاحشة
[السُّؤَالُ]
ـ[إحدى الأخوات سألتني عن هذا السؤال: المعاشرة بين الرجل والمرأة وليس زوجها وليس يعتبر زنا (أي قبل وسلام باليد) مما يؤدي الى نزول سائل شبه غليظ من المرأة خاصة فهل هذا يؤدى إلى نقض الوضوء وعدم الصلاة أم يجب عليها أن تغتسل وتتوضأ ثم تصلي؟ ومع أنها تستغفر ربها إلا أنها تعاود الفعل؟ فأجبتها نعم إنه ينقض وعليها الاغتسال والتوضؤ من جديد ثم الصلاة. وعليها أن لا تعاود الفعل المشين ولكن تقول إن دينها ليس قوياً مع أنها رجعت من فترة من العمرة. فهل أنا أجبتها صح أم لا؟ الرجاء إفادتي في أسرع وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاط بين الرجل والمرأة، وأمر المولى عز وجل كلا منهما أن يغض بصره عما لا يحل له النظر إليه، خوفاً من إثارة الفتنة، وسداً لذريعة الزنا.
وعليه فما تمارسه تلك المرأة مع الرجل الأجنبي معصية عظيمة، وإثم كبير، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه إن لم تتوقف عنه فوراً، فعليها أن تتوب الله تعالى منه ولا تعد إليه.
أما بخصوص حكم النازل منها فقد سبق أن أجبنا عليه برقم: 6542
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1422(13/4271)
الدراسة المختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[الدراسة في جامعة مختلطة فى غزة ماحكم الدين فى ذلك؟
مع العلم أن الأوضاع المادية لي صعبة ولا تسمح لي بالدراسة في الجامعات الأخرى؟
وما حكم الذهاب فى رمضان في وضع الاختلاط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
سبقت الإجابة على حكم الدراسة في الجامعات المختلطة بالرقمين: 2523 والرقم: 5310 وذكرنا في الجوابين المذكورين أن الاختلاط لا يجوز إلا في حالة الاضطرار. وفي هذه الحالة يجب على الإنسان التحفظ والاجتهاد من الوقوع في المحاذير التي تترتب دائما على الاختلاط. وحيث جاز هذا الاختلاط بحكم الضرورة فيستوي فيه رمضان وغيره. إلا أنه يجب أن يتنبه إلى أن المعصية في رمضان أغلظ وأعظم منها في غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1422(13/4272)
صداقة الفتاة للشباب ... هل ممكن أن تكون بريئة؟!
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد فتاة تعمل سكرتيرة لمدير مؤسسة وهي متحجبة وتقرأ القرآن الكريم وهذه الفتاة تقول بأنها تعامل المدير كأنه أخوها (مع العلم بأنه لا توجد أية صلة قرابة بينها وبين المدير) وهذه الفتاة كونت صداقات مع أشخاص منهم المتزوج ومنهم العازب وتتكلم معهم في كل أمورهم الخاصة والخاصة جداً خصوصاً مع المتزوجين وهي سعيدة جداً بهذه الصداقات (أي أنها أصبحت عشيقة لهؤلاء) .
السؤال: ما حكم الإسلام في هذه الفتاة؟ وكيف يتم التعامل معها في نطاق العمل؟ وهل يجوز الزواج بها؟
والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التزام الفتاة المسلمة بالحجاب، وتلاوتها للقرآن الكريم من الأمور الطيبة التي يثيب الله عليها، لكن هذا لا يعني: أنها معصومة من الخطأ والزلل، مع أنه يفترض أن يحول ذلك بينها وبين الأمور السيئة ما أمكن، ومع ذلك فقد أخطأت هذه الفتاة في إقامة علاقات الصداقة بينها وبين زملائها في العمل، ومنهم المدير، ولا يفيدها قولها: (إنها تعامله كأنه أخوها) .
فالجميع أجانب بالنسبة لها، فلا يجوز أن تتدخل في خصوصية أحد منهم، ولا أن تخلو به، ولا أن تخضع له بالقول، والواجب عليها التحفظ والالتزام بالستر ... إلخ.
كما يجب نصحها وتوجيهها بالحكمة والموعظة الحسنة ممن يظن أنها ستستجيب له، وعليه أن يبين لها: أنه لا يجوز لها إقامة أي علاقة (تعارف أو صداقة) بأي صورة من الصور مع أحد من الزملاء، أو غيره، ما لم يكن زوجاً أو محرماً لها.
أما كيفية التعامل معها فتكون على قدر حاجة العمل فقط، مع تجنب الخلوة، والخروج عن الأسلوب المتبع في التعامل مع سائر النساء الأجنبيات.
وأما بخصوص الزواج بها، فإن تركت هذه الصداقات، وتابت وأنابت، وكانت ملتزمة بالصلاة وغيرها من الفرائض، فلا حرج في التقدم لخطبتها والزواج منها، مع التأكد من أنها لن تعود لأفعالها السابقة، وينبغي مع ذلك توجيه النصح، والإرشاد لها على الدوام، وذلك بإهدائها بعض الكتب والأشرطة، وتسليط الرفقة الصالحة من النساء عليها.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1422(13/4273)
الخلوة في السيارة كالخلوة في غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الجلوس في مقعد أمامي إذا كان السائق زوج الأخت أحد إخوان الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانا في السيارة بمفردهما، فلا يجوز الركوب - أصلاً - لا في المقعد الأمامي ولا في الخلفي، لما في ذلك من الخلوة المنهي عنها بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" رواه البخاري ومسلم، وقوله أيضاً: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" رواه الترمذي.
وقوله أيضاً: "إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت". رواه البخاري ومسلم، والحمو: أخو الزوج أو قريبه.
وإن كان معهما في السيارة غيرهما ممن تنتفي به الخلوة، فلا شك أن عدم الجلوس بجوار من ذكر في السؤال أولى، وينبغي أن تجلس في الخلف، ويجلس بجوار السائق رجل أو امرأة من محارمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1422(13/4274)
يجب أن تحتجب المرأة من زوج أختها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم كشف الحجاب على زوج الأخت نظرا لكثرة تواجده بالبيت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخلع حجابها أو تبدي زينتها لزوج أختها، لأن تحريمها عليه تحريم مؤقت يزول بانفصام عرى الزوجية بينه وبين أخت المرأة.
وليس كثرة تواجده بالبيت مبيحا لذلك، بل هو أدعى للتستر عنه، قال الله تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [النور:31] .
ولتحذر المسلمة من الخلوة بزوج الأخت ومثله أخو الزوج، فإن العواقب الوخيمة تتعاظم وتتفاقم بسبب التساهل في مثل هذا، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت" متفق عليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1422(13/4275)
أخوات زوجتك أجنبيات عنك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز لأخوات زوجتي كشف وجوههن أمامي باعتباري محرماً لهن؟ ومن المعروف أنها حرمة مؤقتة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأخوات زوجتك لسن من محارمك، لأن المحارم هن اللواتي لا يجوز الزواج بهن على التأبيد.
وعلى هذا فلا يجوز لهن كشف وجوههن أمامك، لأنهن مأمورات بالحجاب من الأجانب، وأنت أجنبي عنهن، ويجب عليك أن تنهاهن عن ذلك إن فعلنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1422(13/4276)
علاقات الصداقة بين الجنسين ليست من الإسلام في شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أحب فتاة حبا شديدا وهي كذلك فهل يجوز لنا أن نتكلم أمام زملائنا في المعهد أو في الهاتف؟ والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فابتعد عن هذه التي قد صرحت بأن نفسك تميل إليها، ونفسها تميل إليك، قبل أن تصلا إلى ما لا تحمد عقباه، فلا تتكلم معها لا في المعهد، ولا في غيره، ولا أمام الزملاء، ولا بعيداً عنهم، ولا عبر الهاتف ولا غيره، وعليك أن تعلم أنه لا يوجد في الإسلام ما يعرف بالحب والتعارف بين الجنسين، أو بعلاقات الصداقة. وإذا أردت الزواج منها فلتتقدم إلى خطبتها عند أهلها، فإن وافقوا فبادر بالزواج بها، فإن الزواج مناسب لحالكما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لم نر للمتحابين مثل النكاح" رواه ابن ماجه. هذا إذا كان الزواج منها ممكناً، وإذا لم يمكن ذلك فابتعد عنها، واقطع التفكير فيها، وعليها هي بذلك أيضا، وليحرص كل منكما على تقوى الله سبحانه، والحذر مما يوجب غضبه وسخطه.
وقد سبقت أجوبة مفصلة في ضوابط العلاقة بين الرجل والمرأة نحيلك على بعضها للفائدة، وعدم التكرار، وهي تحت الأرقام التالية:
9360 1769 3910 9463 3672
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1422(13/4277)
حكم الاختلاط العائلي بين الأبناء والبنات.. مع التزام البنات بالحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في الاختلاط العائلي أي جلوس بنات وأبناء العم والخالة والخال والعمة ... مع بعضهم البعض في الجلسات العائلية.. مع التزام البنات بالحجاب الشرعي؟ أفيدونا عاجلا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم قطعاً أن الذكور من أبناء العم، وأبناء العمة، وأبناء الخال، وأبناء الخالة، أجانب عن الإناث من بنات العم، وبنات الخال، وبنات العمة، وبنات الخالة. وعليه، فمعاملة المسلم لبنات خاله أو خالته أو عمه أو عمته يجب أن تكون خاضعة لضوابط الشريعة في معاملة الأجنبيات، فلا تجوز الخلوة بهن، ولا مصافحتهن، والحديث معهن يكون بغير خضوع، ويقتصر فيه على ما تدعو إليه الحاجة، وإذا دعت الحاجة إلى الجلوس معهن فلا يكون إلا بوجود محرم ويجب عليهن أن يكن متحجبات، وأن يغض الطرف عنهن، وأن يغضضن الطرف عنه، فإذا التزمت تلك المجالس العائلية بضوابط الشرع جازت وإلا فلا، وإن كنا نرى أن الأفضل أن يكون للنساء مجلس، وللرجال مجلس، سداً لذريعة الإخلال بضوابط الشرع في تلك المجالس، سيما بين الشباب والشابات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1422(13/4278)
ضوابط سكن الأخ مع أخيه المتزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أسكن مع أخي في داره وزوجته لاتبغي أن أسكن في المنزل هل علي أن أغادر ذلك المنزل أم لي البقاء مع أخي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن في سكناك في بيت أخيك ضرر على زوجته، وكنت محرماً لها، أو كان البيت ذا غرف ومرافق متعددة، بحيث يمكنك أن تسكن بمعزل عن زوجته، ولا يطلع أحدكما على الآخر، فلا حرج عليك في السكنى معهم على هذه الحالة -ولو كانت لا ترغب في سكناك- وانظر المسألة بالتفصيل تحت رقم:
10146
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1422(13/4279)
صداقة الرجل للمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مقابلة الرجل للمرأة وصداقتها وهل يجوزأن تكون بينهما صداقة بمعنى أن يكون هناك مقابلات فيما بينهما]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصداقة بمعناها الشائع والمعروف عند الناس والتي تحصل عادة بين الرجال والنساء الأجانب لا تجوز لما ينشأ عن تلك الصداقة من لقاءات ومحادثات وغير ذلك، مما قد يصل إلى أشنع المنكرات وأبشع الفواحش، كما هو مشاهد نسأل الله السلامة.
أما إن اقتضى الحال أن يكون هنالك تعارف بين الرجال والنساء وكان ذلك في إطار الشرع مضبوطاً بالضوابط الشرعية سالماً من المحاذير والتجاوزات المحرمة فلا حرج فيه. وفي الجوابين الموجودين تحت الرقمين التاليين:
1072 8890 بيان لبعض الضوابط والمحاذير في هذا الباب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1422(13/4280)
حكم سكن المرأة مع رجل أجنبي عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تمكث المرأة المسلمة عند الكافر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فيحرم على المرأة المسلمة الخلوة بالرجل الأجنبي عنها، ولو كانت الخلوة لعبادة كالصلاة، وقراءة القرآن ونحوهما. لما في ذلك من المفاسد الكبيرة، منها حضور الشيطان ووسوسته لهما، وسعيه لإيقاعهما في المعصية. وقد جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة محرمة لذلك. ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والدخول على النساء " فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو؟ قال:" الحمو الموت" وما روياه أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" وما رواه أحمد والحاكم أن رسول الله صلى الله قال:" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم، فإن ثالثهما الشيطان". وإذا كان هذا في مجرد خلوة قد تكون عابرة، فإن سكن المسلمة مع الأجنبي عنها أولى بالتحريم، بل إن السكن يكون محرماً، -وإن كان معها محرم- إذا لم يكن السكن واسعاً بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر. قال زكريا الأنصاري: " عُلِم جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع المحرم، وامتناع مساكنته إياها معه، إلا عند تعدد الحجر، أو اتساعها بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر" انتهى.
فإذا كان سكنها مستقلاً عن سكن الأجنبي وإن لاصقه فلا حرج في ذلك، لكن بشرط عدم اتحاد المرافق بينهما، كالممر والمطبخ أو الخلاء ونحو ذلك، قال ابن حجر الهيتمي: " فإذا سكنت المرأة مع أجنبي في حجرتين، أو في علو وسفل، أو دار وحجرة، اشترط أن لا يتحدا في مرفق، كمطبخ، أو خلاء، أو بئر، أو ممر، أو سطح،أو مصعد، فإن اتحدا في واحد مما ذكر حرمت المساكنة، لأنها حينئذ مظنة الخلوة المحرمة، وكذا إن اختلفا في الكل ولم يغلق ما بينهما من باب أو يسد، أو أغلق لكن ممر أحدهما على الآخر، أو باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر " انتهى.
وإذا كانت المسلمة يحرم عليها الخلوة بالمسلم الأجنبي عنها، وكذلك مساكنته إلا بما ذكر، فكيف بالكافر؟! فلا شك أن الخلوة به ومساكنته أعظم حرمة، وأكبر جرماً، إلا إذا كان هذا الكافر محرماً لها من جهة النسب، فيجوز لها ذلك، لكن لا ولاية له عليها، هذا إذا كان القصد من السؤال هو ما ذكرناه.
أما إذا كان القصد منه هو بقاء المرأة بعد إسلامها مع زوجها الباقي على كفره، فالجواب هو: أنه إن كان إسلامها قبله وقبل أن يدخل بها تعجلت الفرقة، سواء كان زوجها كتابياً أو كان غير كتابي. إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة. قال ابن المنذر: "أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وإن كان إسلامها بعد أن دخل بها، فقال أبو حنيفة ومالك: عرض الإسلام عليه فإن أبى وقعت الفرقة. وقال أبو حنيفة: إن كانا في دار الحرب وقف ذلك على انقضاء عدتها. أما عن مذهبي الشافعي وأحمد فقد قال ابن قدامة في المغني: "إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول ففيه عن أحمد روايتان: إحداهما يقف على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر قبل انقضائها فهما على النكاح، وإن لم يُسلم حتى انقضت العدة وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان، فلا يحتاج إلى استئناف العدة، وهذا قول الزهري والليث والحسن بن صالح والأوزاعي والشافعي وإسحاق ونحوه عن مجاهد وعبد الله بن عمر ومحمد بن الحسن" ا. هـ
والرواية المذكورة عن أحمد هنا هي المذهب كما ذكره المرداوي في الإنصاف.
ولا نعلم أحداً من أهل العلم أجاز أن تبقى المرأة المسلمة في عصمة الكافر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1422(13/4281)
الكلام والأكل بحضور زوجة الأخ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لي أخ متزوج أسكن معه في نفس البيت في الريف -ككثير من الناس - هل يجوز لي أن أتكلم مع زوجة أخي وأكل معها بحضور زوجها حيث وهي تكون متسترة لا يظهر منها سوى الوجه والكفين هل يجوز في الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زوجة الأخ كغيرها من الأجنبيات لا بأس بالكلام معها إذا دعت الحاجة إليه، ولم تخش الفتنة، واحتمال وقوع المحظور.
أما الأكل معها، فلا يجوز لأنه من باب الاختلاط، وقد حرمه الله تعالى، رعاية منه لمصالح الناس الدنيوية والأخروية، لأنه بذلك يصونهم عن الوقوع في الحرام، وتزداد الحرمة وتتأكد إذا كان ذلك في حال كشف المرأة عن وجهها وكفيها، لأن النظر إلى هذين لا يجوز على الراجح من قولي العلماء، وكذلك حكم الكشف عنهما، بغض النظر عن المستوى الخلقي للرجل والمرأة، وهذا كله في الشابة ومن في معناها ممن يخشى أن يجر الاختلاط بها إلى الوقوع فيما وراءه، أما العجوز الفانية التي لا تشتهى عادة، فالراجح جواز الأكل معها، ولو كشفت عن وجهها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(13/4282)
حكم الجلوس مع القريبات
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا شاب عمري 22 سنة ولدي قريبات في مثل سني، وقد اعتدن زيارتنا في المنزل وهن متبرجات، فهل يصح الجلوس معهن وأنا أعلم أنهن من المحرمات علي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك الجلوس مع قريباتك اللاتي ذكرت ما دمت لست لهن بمحرم، وذلك لأن المجالسة تستلزم أن ينظر الجلساء بعضهم إلى بعض، وإذا تكررت المجالسة فتسقط الحواجز ويحصل الانبساط، مما قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه، فالواجب سد هذا الباب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1422(13/4283)
الاختلاط ... حكمه ... وحدوده -على الوضع الشائع الآن-
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي متطلبات الاختلاط الجامعي ومدى الحرية في التعامل والاشتراك في النشاطات الثقافية والرياضية.
وجزاكم الله خيراَََ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن ما يسمى بالاختلاط بين الرجال والنساء -على الوضع الشائع الآن- لا يجوز، سواء كان جامعيا، أو ثانويا، أو في أي مرحلة، لما فيه من أسباب الفتنة والخطر العظيم على العفة والنزاهة، وكل نشاط من شأنه أن يختلط فيه الجنسان -على الوجه الشائع الآن - فإنه لا يشرع، سواء كان ثقافيا أو غير ذلك، أما المشاركة في النشاطات التعليمية أو الثقافة من غير اختلاط، مثل حضور النساء متحجبات غير متطيبات للمحاضرات الدينية، أو أي نشاط مشروع، فهذا لا بأس به ولمزيد من الفائدة يراجع الجوابين رقم:
3539 2523
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1422(13/4284)
ما يشترط لاختلاء الرجل بامرأتين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للخاطب أن يتحدث مع خطيبته عبر الهاتف أو معها مباشرة ولكن مع وجود شخص ثالث
ولكن في بعض الأحيان لا يكون محرما بل قد تكون امرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد تقدم في الجواب رقم: 1847 أن المخطوبة تعتبر أجنبية من خاطبها، فتحرم الخلوة بها كغيرها من الأجنبيات، وأن الكلام عبر الهاتف لا يعتبر خلوة بالمعنى الشرعي، وأما الخلوة بها مع وجود امرأة واحدة فقد اختلف الفقهاء في جوازه، والمشهور جوازها عند أمن الفتنة، كما ذهب إليه المالكية، والشافعية، والحنابلة، قالوا: إن الخلوة بالأجنبية تنتفي بحضور محرم لها، أو زوج، أو امرأة ثقة، لأن الخلوة بها مع وجود هؤلاء يمنع وقوع المحظور، وفي حاشية الجمل: " يجوز خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما، وهو المعتمد " وحيث انتفت الخلوة فلا بأس بالحديث العادي إذا أمنت الفتنة، وكانت هناك مصلحة شرعية تدعو للحديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1422(13/4285)
حكم كلام الزوجة مع إخوة زوجها.
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم رد السلام والكلام مع إخوان الزوج سواء كان بالهاتف أو من وراء حجاب للسؤال مثلا عن الصحة والأولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
فإن رد السلام والكلام من وراء حجاب مع إخوان الزوج فيما دعت إليه الحاجة، لا حرج فيه، بدليل إذنه تعالى في سؤال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجاب،كما قال: (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب) [الأحزاب: 57] والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1422(13/4286)
دخول العريس على النساء وقت الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[انتشرت هذه الأيام بعض العادات في الأفراح ومنها دخول العريس في يوم الزواج على النساء
للجلوس مع العروس في ما يسمى بالكوشه فإذا كانت النساء يتحجبن فهل يجوز دخول العريس (الزوج) أم لا؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جلوس العريس في يوم زفافه مع زوجته وسط النساء لا يخلو من مفاسد، ولو كنَّ متحجبات، وليعلم أن هذه العادة دخيلة على المجتمعات الإسلامية، وهي ثمرة من ثمرات التغريب، والتقليد الأعمى لغير المسلمين، ومتى كان المسلمون الجادون في التزامهم بمنهج الله يجلسون وسط النساء في ما يسمى (بالكوشة) أو غيرها؟! لا شك أن المكان اللائق بالعريس غير ذلك، فالنساء مع النساء، والرجال مع الرجال.
ومن تأمل الأفراح التي تحدث فيها مثل هذه العادة الممقوتة وجد أنه توجد تجاوزات كثيرة فيها، حيث يجلس النسوة - إلا من رحم الله - يرقبن العريس، ويصفنه وصفاً دقيقاً فيما بعد، وربما مدحنه مدحاً مبالغاً فيه، أو ذممنه ذماً شنيعاً، وربما أعجبت به بعض الفتيات، وربما وقع نظره على بعض النسوة لكشف بعضهن عن الحجاب، أو سقوطه عنها في غمرة الفرح واللهو، فأعجب بهنّ أو بإحداهن.... إلخ.
وأخيراً نؤكد على أن هذه العادة ليست موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لهدي أصحابه، فلا يجوز التمسك بها، وينبغي التحذير منها، ومن عواقبها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1422(13/4287)
الرغبة في الزواج.. لا تبيح الحديث والاختلاط
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق يصلي ويحافظ علي الصلاة في المسجد ويغضب من إضاعة الصلاة في المسجد ويصوم النافلة ويقوم الليل ويفعل كل ما يأمر به الدين ولكنه يتصل على فتاة وتتصل عليه وعندما أقنعته بقطع العلاقة حتي الزواج قطعها ولكنه رجع الي الفتاة نفسها وهو يعلم أنه حرام ولكنه يقول إنه يعرف الفتاة من دولة أخرى عن طريق المحادثة وهو يرغب بالزواج منها وعائلتها تعرف بذلك ولكنها تريد أن تكمل دراستها وحسب ما أعلم فهو سوف يتزوجها بإذن الله فما حكم هذة العلاقة وما الحل لإقناعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يتناسب كون الشخص محافظا على الصلاة، مشاءً إلى المساجد، صواماً قواما مع كونه له مثل هذه العلاقات التي لا تليق بأدنى المسلمين حالا، فكيف بمن هذه حاله وصفاته الحميدة التي هي من صفات المتقين؟!!
فعليك أن تنصح هذا الأخ نصحا بالغا، وتبين له أنه يجب عليه أن يسد عنه هذا الباب الذي هو أحد مصايد الشيطان الخطيرة ذات العواقب الوخيمة على المرء في دينه ودنياه، وأن مثله لا يليق به أن يغلبه هواه والشيطان حتى يوقعاه في مهاوي الردى. وأن ارتكاب الحرام من مثله أشنع من ارتكابه من غيره، فيجب أن تكون صلاته وصيامه ينهيانه عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) [العنكبوت: 45]
وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه أو شرابه " أخرجه البخاري وغيره.
وإذا كان هذا الأخ يريد الزواج بهذه الفتاة فليخطبها خطبة شرعية، ثم ليكف بعد ذلك عن الاتصال بها والحديث معها إلا فيما اقتضته الحاجة، مما يتعلق بموعد الزواج، أو بعض الترتيب لذلك. والأولى أن يبلغها ذلك عن طريق وليها.
وإليك بعض أرقام فتاوى سابقة في موضوع العلاقة بين الرجل والمرأة:
1847 4662 1769 8768
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1422(13/4288)
زوج الأخت ليس محرما
[السُّؤَالُ]
ـ[سألتني إحدى الأخوات:
ماهي حدود الزي الإسلامي أمام من تعتبره بمثابة الوالد؟ حيث إنه رباها؟ ثم أمام زوج أختها المتدين الذي أصبح جزءاً من الأسرة والذي يعتبرها بمثابة الأخت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة مأمورة شرعاً بالتزام الزي الإسلامي السابغ مع الأجانب، وسواء في ذلك من تعتبره منهم بمثابة أبيها ما لم يكن زوجاً لأمها، وكذلك من تعتبره أخا لها لكونه زوج أختها، فكل هؤلاء أجانب لأنها محرمة على زوج أختها حرمة مؤقتة (حيث لا يجوز له الجمع بينها وبين أختها كزوجتين تحته، ولكن يجوز له الزواج بها عند موت أختها، أو طلاقها منه) .
وقد سبقت أجوبة مفصلة بخصوص صفة اللباس الشرعي نحيلك على بعضها للفائدة برقم: 9428، 3884، 651.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1422(13/4289)
التعارف قبل الزواج ... حكمه ... ومخاطره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ الثانية والثلاثين من العمر غير متزوجة؛ أغلبية الشباب يطلبون التعارف قبل الزواج فهل هذا حرام أم حلال؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس في الإسلام ما يعرف بإقامة علاقات بين الشباب والفتيات للتعارف قبل الزواج، بل إن مثل هذه العلاقات قد تجر مفاسد كثيرة على الفتى والفتاة، فماذا لو أقام الفتى علاقة حميمة مع فتاة بهدف التجربة ثم الزواج، ولكنه تركها ولم يتم الزواج؟ ومن تأمل حال الشباب الذين يفعلون ذلك يجد أنهم أبعد الناس من الزواج، إنما هدفهم التسلية، والتنقل من علاقة إلى أخرى، أو استدراج الفتيات إلى الفاحشة، وبعد حدوثها يتنكرون لما فعلوا، ويقطعون كل صلاتهم بأولئك الفتيات بحجة أنهم لا يثقون بهن، أو لا يريدون تحمل مسؤوليات وأعباء الزواج المختلفة، وربما لجأوا إلى تصوير الفتيات، أو تسجيل أصواتهن، وتهديدهن إما أن يفعلن الفاحشة والمنكر، أو يفضحن في كل مكان، وكم من فتاة خضعت للتهديد، وفقدت سمعتها وشرفها ومكانتها، وانتهت حياتها نهاية مأساوية.
ومن هنا، فلا يشك عاقل في حرمة هذه العلاقات، وآثارها المدمرة على المجتمع، وكون أغلبية الشباب على حدّ قولك - يطلبون التعارف - قبل الزواج لا يحل ذلك، ولا يعد مبرراً له.
وننبه إلى أن الشباب الملتزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يطلب إقامة علاقة للتعارف قبل الزواج، إنما يطرق البيوت من أبوابها بعد السؤال عنها وعن أهلها، ثم يخطب خطبة شرعية بعيدة عن الريب والتهمة.
كما ننبه إلى أمر مهم، وهو: أن تساهل عدد من الفتيات في إقامة علاقات للتعارف مع الشباب يجرئ الشباب على المنكر والفاحشة والعدول عن الزواج، لأنهم يحصلون على اللذة المنشودة - عندهم - من هذه العلاقات الآثمة، فلماذا يرتبطون بالزواج؟! ولو أن الفتيات امتنعن واعتصمن بالتزامهن وعفافهن، لقل الشر، وانتشر الطهر والعفاف، ولا ريب أن العلاقات باتت متطورة فتارة بالهاتف، وتارة بالانترنت، وتارة باللقاء مباشرة … الخ، وكلها محفوفة بالمخاطروالآثام، فعلى الفتاة أن لا تقبل إلا بالرجل الصالح الذي يصونها، ويقربها إلا الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه" رواه الترمذي.
وقد تقدم جواب عن العلاقة عبر الإنترنت بهدف الزواج نحيلك عليه للفائدة برقم: 210. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1422(13/4290)
مصادقة الفتيات في الجامعة شر وبلاء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
بصراحة أنا شاب عمري 20عاما تعرفت على زميلتي في الجامعة، متدينة ومتحجبة أحبها وعندما نلتقي
نلتقي في الأماكن العامة ولوقت قصير لانتحدث إلا في الأمور العامة بالرغم من أنها تحبني أيضا، لا أعرف إن كان ما أقوم به حراما أم حلالا
علما أننا نتحدث في أمور الدين أكثر الأحيان.
وقالت لي في آخر لقاء بيننا: إنه ما اجتمع اثنان إلا وكان الشيطان ثالثها
ويعلم الله أنه ليس في نفسي أي شئ خبيث
أفيدونا زادكم الله علما.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء".
وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء".
ومن رأى افتتان الشباب بالنساء، وكثرة ما يقع من الشر بمصادقتهن، أو النظر إليهن، علم صدق نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وكمال شفقته ورحمته بهم.
وأي فتنة أعظم من أن تخاطب فتاة تعلم أنها تحبك، وتعلم هي أنك تحبها؟! فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وإذا كنت في شك من هذا، فانظر إلى حال قلبك حين تكون معها، وحين تفارقها، وتتفكر في أمرها.
وكم من إنسان بدأ بما بدأت به، ثم آل أمره إلى عشق مستحكم، قد لا ينفع فيه الدواء، هذا إن استعصم وكف نفسه عن الزنا، عياذا بالله من ذلك.
وينبغي أن تسأل نفسك وتحاسبها: ما الهدف من هذه اللقاءات؟ وإلى متى؟ وماذا بعد؟ وكم من معصية بالقلب أو بالعين أو بالأذن تسجل عليك أثناء ذلك؟
وهل ترضى أن يصدر هذا من زوجتك أو أختك مع شاب مثلك؟!
إن الإسلام لا يقر علاقة حب تنشأ بين رجل وامرأة أجنبية عنه إلا في ظل الزواج الذي أباحه الله تعالى، ورغب فيه.
ولهذا ننصحك بقطع هذه العلاقة من الآن، والتوبة إلى الله تعالى مما سبق، والعزم على عدم العود لشيء من ذلك، ومما يعينك على ذلك تجنب البقاء في الأماكن التي تتواجد فيها، وإشغال نفسك بصحبة الرجال الأخيار، والكون معهم في فترات الراحة أثناء الدراسة، وإذا دعاك الشيطان لمعاودة اللقاء فاعتصم بالصلاة وقراءة القرآن.
ونسأل الله تعالى أن يصرف عنك هذا البلاء، وأن يقينا وإياك الفتن ما ظهر منها وما بطن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/4291)
الخلوة بالخادمة لا تجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة ولقد قام زوجي بالاختلاء بالخادمة فما رأيكم وأرجومنكم الإجابة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخطأ زوجك فيما قام به من الخلوة بالخادمة، لأنها امرأة أجنبية عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" رواه البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان" رواه الترمذي.
فعلى هذا الزوج أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، ولا يعود إلى مثل ذلك، فإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم، وعليك أن تتوخي السبل التي تحول بين زوجك وبين الخلوة بالخادمة، لتكوني عوناً لزوجك على طاعة الله، وحائلاً بينه وبين المعصية. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1422(13/4292)
هذا الأمر لا يبرر الاختلاط
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش أنا وأخى في بيت واحد والحياة مستمرة بيننا حيث إننا لا نقتسم الميراث منذ توفي أبي ويوجد توافق بيننا والسؤال: نجلس في بعض الأحيان كلنا سويا أنا وزوجتي وأولادي وهو كذللك فهل في هذا إثم من الناحية الدينية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت زوجة كل واحد منكما غير محرم للآخر، فإنه لا يجوز أن تجلسوا جميعاً في مكانٍ واحد من غير أن يكون بين الرجال والنساء ستر، لأن المجالسة تستلزم أن ينظر الجلساء بعضهم إلى بعضٍ، ويصعب فيها التحفظ، وخاصة إذا كانت دائمة فتسقط الحواجز، ويحصل الانبساط، وكل ذلك لا يجوز بين غير المحارم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت".
والحمو هو: أخو الزوج ومن أشبهه من أقاربه، كابن الأخ، وابن العم، فقوله صلى الله عليه وسلم: "الحمو الموت" معناه: تعظيم أمر دخول أقارب الزوج على زوجته إن لم يكونوا محارم لها، فالخوف منهم أكثر والفتنة بهم أكبر، لتمكنهم من الدخول على المرأة والخلوة بها من غير أن ينكر ذلك عليهم في عادة الناس.
وخلاصة القول: إننا نؤكد عليكم أن تحذروا من الاختلاط، فإنه يفضي إلى مفاسد كثيرة، ومضار كبيرة قد لا ينتبه لها، ولا يفطن لها حتى يقع المرء في براثينها.
واعلموا أن دعوى سلامة الصدور، وحسن القصد والنية لا تسوغ ما يحصل من الاختلاط غير المشروع في مثل هذه الحالات.
ولو كان ذلك معتبراً شرعاً، لكان أولى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الأتقياء الأوفياء، وزوجاتهم الطاهرات الصينات العفيفات.
وقد قال الله تعالى مبيناً منهاجه في الطريق التي تتم بها المخاطبة بين الطرفين مع ما هم عليه من طهر وعفاف: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) [الأحزاب:53] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1422(13/4293)
حكم وقوف الطالب مع الطالبة في ساحة الجامعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الشرع فى الآتى:
(1) طالب يقف مع زميلة تصغره فى ساحة الكلية يعطيها مذكرات وكتبا دراسية ويوضح لها بعض النقاط الخاصة بالمذاكرة والامتحان.
(2) آخر يقف مع زميلته بحجة أنهما سوف يرتبطان وقد يرتبطان بعد فترة قصرت أو طالت وقد لا يرتبطان وفي حالة ارتباطهما فما الحكم في ما سلف خاصة أن بعض الشباب يسلك نفس الطريق؟
(3) آخر يقف مع زميلته وهما مرتبطان.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الغرض من وقوف الطالب مع الطالبة هو إعطاؤها تلك المذكرات أو الكتب، أو استيضاح لأمر يتعلق بالدراسة فلا حرج في ذلك بالشروط التالية.
1- أن يكونا معروفين بالالتزام والصيانة والعفاف والجدية.
2-أن تكون الطالبة متحجبة محتشمة ليست في مظهر مثير
3- أن يلتزما بما أو جب الله عليهما من غض البصر، حيث قال: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (النور:30)
4- أن لا تحصل بينهما خلوة، وإنما يكونان في مكان اجتماع الطلاب في الساحة، ويكون معهما غيرهما وذلك لما في الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين من الخطورة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك ويقول " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" كما في الصحيحين وقال أيضاً " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان" كما في المسند وغيره.
5- أن تؤمن الفتنة من كل منهما، فإن خاف أن يفتتنا أو أحدهما منع ذلك.
6- أن يكون حديثهما مقصوراً على ما دعت إليه الحاجة من أمور الدراسة فقط، ولا يسترسل فيما سواه من الحديث.
7- أن تحذر الطالبة من الخضوع بالقول وترخيم الصوت، أو أي تصرف أو تحرك يكون سبباً للإثارة.
فإذا تحققت هذه الشروط جاز الأمر حسبما وصفنا، ونحن على علم أكيد أن ما يجري في ساحات الجامعات من اللقاءات بين الفتيان والفتيات لا تراعى فيه هذه الشروط غالباً، بل إنه تعقد هناك لقاءات، وتنشأ صداقات وارتباطات يحصل فيها ما الله به عليم مما لا يرضيه، لذلك كان الواجب على المسلم والمسلمة اللذين يخافان ربهما ويغاران على أعراضهما، أن يلزما الحذر، ويبتعدا عن مواطن الريبة ومظان الفتن
هذا فيما يتعلق بالفقرة الأولى من سؤال السائل.
أما الفقرة الثانية منه فالجواب عنها أن الحجة المذكورة لا تسوغ شرعاً الوقوف مع أجنبية بحال من الأحوال.
أما الفقرة الثالثة فجوابها أنه إذا كان المقصود بالارتباط: هو أنه قد تم عقد الزواج عقداً شرعياً مستوفياً للشروط فوقوفهما معاً لا حرج فيه، لأنهما زوجان شرعاً.
وإذا كان المقصود: هو مجرد الخطوبة فهما أجنبيان، فيجب مراعاة ما سبق من الضوابط. وراجع الجواب رقم
2729 5814
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1422(13/4294)
البقاء في العمل المختلط قدر الضرورة حتى يجد البديل
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أعمل بشركة كلها فتن والعياذ بالله "شركة خياطة" أغلبها نساء وكلهن كاسيات عاريات مائلات
ولم أجد عملاً آخرمع العلم أن كل النساء في بلدنا "هنا كذلك " باستثناء قليل جدا جدا
وأغلب الأعمال توجد فيها فتن؟
والسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن المسلم مطالب وجوباً بالابتعاد عن مواطن الفتن، وما يثير الغرائز ويغري بالفاحشة.
وعلى ذلك فعليك أن تبحث عن عمل مناسب تستطيع معه أن تبتعد عما أوجب الله عليك الابتعاد عنه، وأن تترك هذا العمل الذي تتعرض فيه للافتتان في دينك.
وإذا كنت محتاجاً لهذا العمل لقوتك اليومي فابق فيه حتى تجد الخلاص منه والبديل المباح مع البحث الجاد المستمر والتقيد بالأوامر الشريعة: من غض البصر، وعدم الاختلاط بالنساء، والمحادثة معهن، والاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة من ذلك، وليكن لك أصحاب صالحون تقضي معهم أوقات راحتك، وتتذاكر معهم في أمور دينكم، ويدلونك على الخير، ويحذرونك من الشر، وإن تركت هذا العمل على كل حالٍ اتقاءً لله تعالى، وابتعاداً عما حرم فسيعوضك أفضل منه وأحسن، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً) [الطلاق:2/3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1422(13/4295)
المحرمات من النساء حرمة مؤقتة يأخذن حكم الأجنبيات من حيث النظر والخلوة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الذي يحق للزوج رؤيته من المحرمات حرمة مؤقتة مثل أم الزوجة أو أخت الزوجة أو بنت أختها أو بنت أخيها وهل يجوز له الخلوة بهن بسبب سفر أو مصافحتهن أو ماشابه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مؤقتات التحريم لا فرق بينهن وبين سائر الأجنبيات من حيث حرمة النظر، والخلوة بهن، وغير ذلك، لأن التحريم الوقتي معناه: منع المرأة من التزويج بها ما دامت في حالة خاصة قائمة بها، فإن تغير الحال وزال التحريم الوقتي صارت حلالاً، ومن ذلك حرمة الجمع بين كل امرأتين لو قدرت أي منهما رجلاً لم يجز له التزوج بالأخرى، لقوله تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) [النساء:23] .
ونهيه صلى الله عليه وسلم: "أن يجمع بين المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها" متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وننبه السائل على أن أم الزوجة يتأبد تحريمها بمجرد العقد على ابنتها، وعليه فلا يصح أن تكون مثالاً لمؤقتات التحريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1422(13/4296)
حكم الإقامة في البلاد التي تشيع فيها الفاحشة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في إحدى الدول العربية وأدرس الهندسة الطبية والجامعة مختلطة وكذلك الشوارع فهل يجوز العيش في هذه البلاد. علما بأني شاب 20سنة. ولا أستطيع أن أغض بصري فقد حاولت ولم أستطع. فهل أنا أحاسب على أعمالي في هذه البلاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجوز الدراسة في الجامعة التي فيها اختلاط بين الرجال والنساء، لأن اختلاط الجنسين محرم، لما يفضي إليه من محاذير شرعية، ولما قد يتسبب فيه من حصول الفتنة، والشر المستطير. وراجع فتاوانا في هذا الموضوع بالتفصيل تحت الأرقام التالية:
3539، 2523، 3672، 4030.
أما العيش في مثل هذه البلاد التي تشيع فيها الفاحشة، ويصعب على المرء فيها أن يلتزم بأوامر الله تعالى، وأن يكف عن نواهيه، فإنه لا يجوز، وعليه أن يغادر ذلك البلد، وإن أمكنه ذلك إلى بلد يسهل عليه فيه الالتزام بشرع الله تعالى، ويجد فيه البيئة الصالحة، فإن لم يستطع فليبق في تلك البلاد، ويلزم نفسه بطاعة الله تعالى، ويسأل الله تعالى أن يعينه على ذلك، وأن ييسر له الخلاص، وليعلم أن كون البيئة التي يعيش فيها فاسدة، وغير ملتزمة بشرع الله تعالى لا يبرر له الوقوع، فيما حرم الله تعالى من عدم غض البصر، وما يتبعه كما لا يبرر له مجاراة الناس فيما هم فيه من ضلالٍ، بل يجعل المسؤولية عليه أكبر والمطالبة بالاحتراز أشد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1422(13/4297)
حكم دخول الرجال إلى حفلة العرس النسائية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أختي إن شاء الله تعمل حفلة زفافها فهل يجوز أن أدخل مع المعرس مجرد توصيله إلى العروس وأخرج فورا علما أن الحفل نسائي ولا يوجد اختلاط نهائيا فقط إني أدخل المعرس أنا وإخواني وتوصيله إلى العروس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تدخل أو إخوانك مع العريس لتوصيله إلى زوجته (أختك) إذا كان ذلك يؤدي إلى الاطلاع على النساء المجتمعات معها، ذلك أنهن يجلسن في تبسط وبزينتهن مع تخفيف من ثياب الحشمة.
وهذه العادة التي جرت في كثير من الأعراس من دخول العريس على عروسه، وأخذها من بين النساء، ومن ثم يخرج بها إلى مسكنه عادة ذميمة، ويجب الإقلاع عنها.
والأليق أن ينتظر العريس حتى تخرج إليه زوجته، ويكون ذلك في مكان خارج محيط النساء المحتفيات بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1422(13/4298)
ضوابط جواز التعلم في المدارس المختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... ... ... ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ... ...
أنا امرأة أقيم فى كندا إقامة غير محدودة وأنا فى حاجة إلى تعلم اللغة علماً بأن المدارس هنا مختلطة فماذا على أن أفعل أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهنا مسألتان:
الأولى: إقامتك في بلاد الكفر.
الثانية: حاجتك لتعلم اللغة، رغم أن المدارس مختلطة.
أما بخصوص إقامتك في بلاد الكفر، فإنها لا تجوز إلا لضرورة ملجئة، لا يمكن دفعها إلا بذلك، ويعظم الأمر إذا كان المقيم هناك امرأة، حيث لابد لها من محرم، كالأب، أو الأخ، أو الابن، أو الزوج ... لحمايتها وصيانتها، والدفاع عنها إن احتاجت لذلك، مع وجود النهي الصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة وحدها بدون محرم، وقد سبقت أجوبة مفصلة بخصوص ذلك نحيلك عليها للفائدة، وهي تحت الأرقام:
5310 714 3420
وأما بالنسبة لتعلم اللغة، فالواجب عليك البحث عن مدرسة لا يوجد فيها اختلاط، أو عن وسيلة أخرى لتعليم اللغة، ولو كانت خارج المدرسة كأن تستأجري مُدرّسة خاصة.
وحيث كنت مضطرة إلى الإقامة في تلك البلاد، ونتج عن ذلك اضطرارك لتعلم اللغة، ولم تجدي وسيلة لتعلمها إلا عبر المدارس المختلطة، فلك أن تتعلمي في هذه المدارس من اللغة ما تخرجين به من دائرة الاضطرار، فإن تعلمت ذلك فانسحبي من تلك المدارس.
هذا مع التنبه إلى أن عليك الالتزام والتستر التام وقت خروجك من البيت إلى عودك إليه، وذلك بلبس اللباس الشرعي الكامل الذي يغطي جميع البدن، وأن يكون اللباس فضفاضاً غير ضيق، ولا مثير للفتنة، وأن تذهبي إلى المدرسة وأنت غير متعطرة، وأن تحرصي على أن تتعلمي اللغة من معلمات ومدرسات، وأن تتجنبي مخالطة الرجال، ومحادثتهم، والاحتكاك بهم ما أمكنك ذلك، لأن هؤلاء الرجال أجانب بالنسبة لك، ولا تجوز محادثتك معهم إلا لحاجة مع الالتزام بآداب الإسلام وتعاليمه في ذلك، ومنها تجنب الخضوع في القول، كما نوصيك بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، والإكثار من ذكر الله، وتلاوة القرآن الكريم، ومرافقة أخوات مسلمات صالحات يعنك على الطاعة.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1422(13/4299)
مصافحة أخت زوجتك حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أي النساء يجوز لي مصافحتهن وهل يجوز مصافحة أخت الزوجة، هذا للرجل،
وهل للزوجة مصافحة أخ الزوج؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد كون المرأة أختاً لزوجتك لا يبيح مصافحتها، لأن المصافحة إنما تجوز حيث كانت المرأة محرمة على التأبيد لا تحل بحال، والزوجة إذا ماتت أو طلقت جاز لزوجها أن يتزوج بأختها، فحرمة أختها ليست مؤبدة. وراجع الفتوى برقم: 1025، 3045، 3178
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1422(13/4300)
لا يجوز للرجل ولا للمرأة النظر إلى المناظر المخلة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تعتبر المرأة آَثمة إذا رأت صورا أو مشاهد من التلفاز لنساء عاريات أو بلبس فاضح أو لرجال ونساء معاً في مشاهد مخلة للآداب أو في علاقة غير مشروعة، لأني سمعت بأن هذا الأمر يجوز للمرأة ولم يحرمه الشرع إلا على الرجل فقط. فالرجاء تزويدي بالأدلة من الكتاب والسنة لإثبات صحة أو حرمة هذا الأمر مع كيفية التكفير عنه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للرجل ولا للمرأة النظر إلى مثل ما ذكر السائل، والمرأة والرجل في ذلك سواء، وتقدمت أجوبة في هذا الموضوع تحت الأرقام التالية:
6617، 5679، 3908، 3605، 1256، 2862، 2778
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1422(13/4301)
حكم التحدث مع المرأة الأجنبية بالهاتف للاطمئنان عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سني 19 سنة، تعرفت على فتاة في سني بالطريقة الشرعية في المدرسة.
أسألكم هل يمكنني الاتصال بها ولو مرة في الأسبوع، علماً أننا نود الزواج من بعضنا البعض، كما أنني لا أستطيع الالتقاء بها في الشارع.
أرجوكم هل يمكنني معرفة أحوالها عبر الهاتف دون الالتقاء بها.
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الفتاة أجنبية عنك، ولا يجوز لك مقابلتها، ولا الاتصال بها عبر الهاتف لمعرفة أحوالها بحجة أنكما تودان الزواج، وإذا كنت تريد الزواج منها حقاً فتقدم لخطبتها من وليها، وأتمَّ إجراء الزواج، وتوكل على الله، واستعن بالله ولا تعجز.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1422(13/4302)
لا بأس بخروج الزوجة مع زوجها إلى السوق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل جائز خروج المرأة مع زوجها إلى السوق لشراء حاجات المرأة؟ وإن كان الرجل يستطيع القيام بهذا ولكن المرأة تريد أن ترى آخر الموديلات الحديثة؟
وما حكم لبس المرأة العباءة المزخرفة التي لا تكون فتنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في خروج الزوجة مع زوجها إلى السوق لشراء ما يلزمها من حاجات، إذا كانت لابسة اللباس الشرعي وغير متطيبة ولا متبرجة، وكانت ملتزمة بضوابط الشرع وآدابه، وإن كان الرجل يستطيع القيام بذلك وحده فهو أولى.
وقد سبق بيان الشروط اللازم توفرها في لباس المرأة، تحت الفتوى رقم 6745
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1422(13/4303)
التدريس في مدارس غير مختلطة أولى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله -أما بعد فإني أعمل مدرسا بالمرحلة
الثانوية وأقوم بتدريس مجموعة من التلاميد في مؤسسة حكومية وضمن هؤلاء التلاميد فتيات سافرات
مختلطات بالذكور فهل يجوز هدا شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الاختلاط، والتبرج من المصائب العظيمة التي عمت وطمَّت في كثير من الأماكن، ولا شك أنه يحرم على الفتيات أن يخرجن متبرجات سافرات يبدين زينتهن للرجال الأجانب، ولا شك أن الاختلاط بينهن وبين الذكور تترتب عليه مفاسد عظيمة، وذريعة إلى الوقوع في المنكر، والواجب عليك وعلى أمثالك من أهل الغيرة الحريصين على دينهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصح هؤلاء الفتيات بالحشمة والحجاب وتخويفهن بالله، ودعوتهن بالحكمة والموعظة الحسنة مع تبيين أن التبرج لا يجوز، وأن الواجب على المرأة ستر جميع بدنها، حتى وجهها وكفيها على الصحيح من مذاهب الفقهاء، فإنهم متفقون على أنه يجب عليها ستر وجهها إذا خشيت الفتنة منها أو عليها، خصوصاً إذا كانت شابة وتخالط الشباب. فكيف إذا أظهرت وجهها، ومحاسنها، وزينتها بالمساحيق والمكياج، حتى لا تبدو بمظهر غير لائق، لا شك أن هذا منكر عظيم، وبسببه حصل فساد عريض، يجب أن تدركه الفتيات، كما أنه يجب عليك إرشاد الطلاب إلى خطورة الاختلاط ومفاسده، كما أننا ننصح القائمين على هذه المدارس بتقوى الله تعالى، ونذكرهم بضرورة الفصل بين الشباب والشابات، وإلزام الفتيات بالحجاب، فإذا قمت بذلك فنرجو أن تتحسن الأوضاع، وإذا بذلت وسعك، ولم تقصر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف، ولم يحدث تغيير، فالأولى أن تبحث عن مدرسة أخرى لا يوجد فيها تبرج، ولا اختلاط طلباً للسلامة، وبعداً عن الفتنة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1422(13/4304)
لا تكشف المرأة وجهها أمام أقارب زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أن أدخل على إخوان وأخوال أو أعمام زوجي علماً أنه بحجاب شرعي أي ظهور الوجه واليدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن الوجه والكفين مما يجب على المرأة تغطيته أمام الرجال الأجانب. وللمزيد انظري فتوى رقم: 4470 فإذا ترجح ذلك فلا يجوز للمرأة إبداء شيء من عورتها: ومنها الوجه والكفان أمام إخوان، أو أخوال، أو أعمام الزوج، لأن كل أولئك لا يكونون من محارمها بمجرد قربهم من الزوج بالقرابة المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1422(13/4305)
حكم تقبيل النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تقبيل الفتيات في الأعياد والمناسبات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهؤلاء الفتيات إما أن يكنَّ محارم أو غير محارم. فإن كن محارم جاز تقبيلهن على اليد والرأس والجبهة إذا أمن المقبل على نفسه إثارة الشهوة وحدوث الفتنة، وهذا في محارم النسب أقرب منه في محارم الرضاعة.
ففي سنن الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة وتقبله. وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن الرجل يقبل ذات محرم منه قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه. وذكر حديث خالد بن الوليد أنه صلى الله عليه وسلم قدم من غزو فقبل فاطمة رضي الله تعالى عنها. ومن الآداب التي يجب مراعاتها أن لا يقبل على الفم أبداً، بل على الجبهة أو الرأس. انظر الفروع لابن مفلح.
وأما إذا كانت الفتيات غير محارم فإنه لا يجوز تقبيلهن، بل ولا لمسهن ولا مصافحتهن ولا النظر إليهن. وقد دأب كثير من الناس على التساهل في هذا الباب فَجَرَّ عليهم ذلك ويلات ومتاعب وهتك أعراض، كل ذلك في الدنيا، وربما كان ما ينتظرهم في الأخرى أشد إن لم يتداركهم الله برحمة من عنده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1422(13/4306)
المرأة المعقود عليها تخالف الزوجة في أمور
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله.. هل يوجد فرق من الناحية الشرعية بين من عقد على زوجته ودخل بها وبين من عقد على زوحته ولم يدخل بها..؟ حيث تعلمون أن هناك أحكاما شرعية تعتمد أساسا على حالة الرجل (كحد الزنا مثلا) فهل يعتبر من عقد على زوحته ولكنه لم يدخل بها (لم يجامعها) محصناً..؟؟ سؤال آخر:: بالنسبة لطاعة المرأة لزوجها الذي عقد عليها ولم يدخل بها.. هل هناك فرق بينه وبين من عقد ودخل بزوجته.. أعني هل على المرأة أن تطيع زوجها (الذي لم يدخل بها) بما يأمرها به كعدم لبس لباس معين ... الخ ... جزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن عقد على امرأة عقداً صحيحاً صارت زوجة له، يخلو بها، ويعاشرها، وتجب عليه نفقتها، إذا كانت مكنته من نفسها، وتجب عليها طاعته فيما يأمر به من معروف، فلا فرق في ذلك بين من دخل بالفعل، وبين من لم يدخل وقد عقد على المرأة إلا في أمور يسيرة منها: أن الزوجين لا يصيران محصنين إلا بتغييب الحشفة (رأس الذكر) في الفرج.
ومنها أن الزوج إذا طلق قبل الدخول وجب دفع نصف الصداق فقط، لقوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة) . [البقرة: 237] والجمهور على أن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول في وجوب كل المهر للزوجة، ومنها أن الزوج إذا طلق قبل الدخول والخلوة - على الراجح- فإنه ليس له على المرأة عدة، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً) .
[الأحزاب: 49]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1421(13/4307)
حكم اختلاء الخاطب بمخطوبته
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا طلب الخاطب أي العاقد قرانه قبلة من مخطوبته ورفضت هل تعد عاصية لله وإذا أعطته فهل هذا حرام؟
وإدا جلس العاقد قرانه مع خطيبته لوحدهم فهل تعد خلوة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في خلوة العاقد بزوجته، ودخولها عليه بعد دفع المهر أو بعضه، ولا حرج في تقبيلها فهي زوجته.
أما قبل دفع المهر المعجل، فلا حرج فيه أيضاً، لما رواه أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أُدْخِلَ امرأة قبل أن يقدم لها شيئاً من المهر.
لكن ذكر الفقهاء أن لها أن تمتنع من الدخول عليه، حتى يقدم لها ما اتفق على تعجيله، بدليل ما رواه أبو داود والحاكم وصححه عن ابن عباس من أن النبي صلى الله عليه وسلم منع علياً أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئاً.
وعلى هذا، فللمرأة أن تمنع زوجها من أي استمتاع بها، حتى يقدم لها شيئاً، ولا تُعَدُّ عاصية بذلك، لكنها إن رضيت بالدخول عليه والاختلاء معه، فهو أمر جائز. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1421(13/4308)
التوفيق بين حديث: "لا يخلون رجل بامرأة "، وحديث: " والله في عون العبد"
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن لي سيارة أستخدمها للخدمة والذهاب إلي المساجد، وفي بعض الأوقات أرى في الشارع بعض النساء ممن أعرف فأحب أن أوصلها إلى المكان الذي تريد ثم أتذكر حديث الني صلي الله عليه وسلم لا يخلون أحدكم بامرأة مع غير ذي محرم، ثم أقول لنفسي كيف تقول في حديث النبي صلي الله عليه وسلم: إذا كان العبد في عون أخيه كان الله في عونه.
أفتوني أثابكم الله كيف أتعامل معهن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحديث الذي أشرت إليه حديث صحيح متفق عليه، ولفظه في مسلم: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم" إلى آخر الحديث، وهو على عمومه، فلا يجوز لرجل أن يختلي بامرأة غير ذات محرم منه لما يؤدي إليه ذلك مما لا تحمد عقباه، والحديث الآخر الذي أشرت إليه وهو أن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه صحيح أيضا، ولكنه لا يتعارض مع الحديث الأول، لأن الإعانة المطلوبة في الحديث الأخير مشروطة بما إذا لم تؤد إلى الوقوع في محرم، وإلا فهي محرمة. قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1421(13/4309)
حكم الخلوة بالأجنبية في المصعد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من المحرم الصعود علىالمصعد مع امرأة بمفردها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه في المصعد لا تختلف في الحكم عن الخلوة بها في أي مكان، بل لربما كانت في المصعد أشد خطراً من سواه لضيق المكان، مما يقرب بعضهما من بعض، وهو أدعى للإغراء والنظر واللمس الحرام، مع إمكان المواعدة بينهما من خلاله، ونحوها من المفاسد، والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، والخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة باتفاق الفقهاء، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " متفق عليه. والخلوة سبيل الشيطان في الجمع بين المرأة والرجل على الحرام. قال صلى الله عليه وسلم " ماخلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان " رواه أحمد. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1421(13/4310)
حكم النظر والحديث مع المرأة الأجنبية لحاجة أو ضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم نظر الرجل إلى الممرضة أثناء الحديث معها في أمر ضروري؟ أي أن الكلام الذي يدور بينهما لضرورة ماسة
وهل يجوز له السؤال عن حالها وأخبارها إن كانت زميلته في العمل؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاءت الشريعة بتحريم النظر إلى النساء الأجنبيات، وذلك صيانة للنفوس، وحفاظاً على الأعراض، وسداً للذرائع المفضية إلى الفساد. قال الله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) [النور: 30، 31] .
وروى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة" ولم يعف الشرع إلا عن نظرة الفجأة، وهي المقصودة: بقوله "فإن لك الأولى".
وعن جرير رضي الله عنه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: "اصرف بصرك" رواه أبو داود والترمذي.
وعليه فإذا احتاج الإنسان إلى الحديث مع الممرضة، أو غيرها فله ذلك مع غض بصره وصرفه، وليس الحديث موجباً للنظر ولا مستلزماً له.
ولا حرج في سؤال الموظف عن حال زميلته في العمل إذا أمنت الفتنة، وخضوع المرأة بالقول أو استرسالها في الحديث، وكان كلامه منضبطاً متزناً، ولم يكن في خلوة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1421(13/4311)
حكم التقاء المدير بالموظفات المحتشمات لمصلحة العمل.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقوم مدير إحدى الدوائر بالالتقاء مع رئيسات الأقسام والموظفات وجها لوجه في غرفة الاجتماعات بمبنى البنات والذي يفترض ممنوع دخول الرجال إليه كما يقوم رؤساء أقسام وموظفوهم بالالتقاء بالموظفات في هذه الغرفة بين وقت وآخر. علما بأن الموظفات في هذه اللقاءات يكن في كامل حشمتهن ومتوشحات بالعباءة. السؤال الآن: ماهي شرعية وحرمة وحكم هذه اللقاءات المباشرة مع الموظفات؟ وهل هناك محاذير من ورائها علماً بأنه يتوفر الهاتف والفاكس عوضا عن هذه اللقاءات والتي تتم في أحيان كثيرة بدون داع يذكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النساء إذا كُنَّ محتشمات متحجبات فلا مانع من التقاء الرجال بهن وتكليمهن لمصلحة تقتضي ذلك ما لم تحصل خلوة، فنساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يعلَّمنَ الرجال ويحدثنهم من وراء حجاب، والصحابيات كنَّ يتعلمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن التقاء المدير المذكور بالموظفات -على نحو ما ذكر السائل- لا مانع منه، وإذا كان لقاؤهن عن طريق الهاتف أو الفاكس يحقق المصلحة المرجوة فلا شك أنه أولى، وأسلم من الريبة، وأبعد من أسباب الفتنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4312)
حكم إلقاء السلام على المرأة الأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز طرح السلام والتحية بين الرجل والمرأة الأجنبيين؟؟؟ أعني السلام قولا، دون مصافحة؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسلام بين الرجل والمرأة الأجنبية يسن إن كانت المرأة عجوزاً أو لا يشتهى مثلها، ويجب عليها رد السلام. وأما إن كانت شابة، أو ممن يشتهى مثلها ويخشى الافتتان بها، أو يخشى افتتانها هي بمن سلم عليها فيكره إلقاء السلام عليها، وكذا رده منها. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. وقالت الشافعية: يحرم على المرأة الشابة أن ترد على من سلم عليها.
ويجوز للرجل أن يسلم على جماعة النساء، وللرجال أن يسلموا على المرأة الواحدة عند أمن الفتنة.
ومما يدل على جواز السلام على المرأة العجوز، ما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نفرح يوم الجمعة. قلت: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر، وتكركر (تطحن) حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها، فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتعذى إلا بعد الجمعة.
ومما يدل على جواز سلام الرجل على جماعة النساء ما ورد في سنن أبي داود وابن ماجه عن أسماء بنت يزيد قالت: "مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا". والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1421(13/4313)
ضوابط لسباحة المرأة في المسابح النسائية
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يرفض أن أتعلم السباحة في بركة مغلقة وموثوقة من حيث السترة والأمان واهتمام أصحابها بلباس المايوه الساتر حسبما توفر وذلك بحجة الحديث الذي يتحدث عن أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها إلا في بيتها أو بيت زوجها (طبعا هناك يلزم استبدال ملابس السباحة المبللة عند الانتهاء..) وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن الذهاب إلى المسبح من الأمور المباحة إذاكان الذهاب والمسبح مضبوطين بضوابط الشرع، ومنها:
أولاً: أن تكون المرأة ساترة لعورتها.
ثانياً: أن لا يكون هناك اختلاط مع الرجال.
ثالثاً: أن تكون الحاضرات ساترات لعوراتهن.
رابعاً: أن يكون المكان مأموناً، بحيث تأمنَّ إطلاع الرجال عليكن.
خامساً: إذن الزوج، فإن أذن لك ذهبت وإلا فلا، وذلك أن طاعة الزوج في المعروف واجبة، وذهابك إلى المسبح مباح، ولا يقدم مباح على واجب. أما الحديث الذي ذكره زوجك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين الله" رواه الترمذي وحسنه وأحمد وأبو داود والدارمي، فهو محمول على مكان لا تأمن فيه المرأة من أن يطلع عليها أحد، وقد أجاز كثير من الفقهاء دخول النساء الحمامات الخاصة بالنساء بالضوابط المذكورة، وأكثرها اليوم لاتتوفر فيه تلك الضوابط. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1422(13/4314)
النظر إلى النساء وأحكامه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم النظر إلى النساء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النساء إذا كن زوجات جاز النظر إليهن على كل حالٍ، فإن كل واحد من الزوجين يجوز له أن ينظر إلى سائر جسد الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "احفظ عورتك إلاَّ من زوجتك" كما في المسند والسنن.
وإن كانت النساء محارم جاز النظر إلى وجوههن وأطرافهن. وإن كن غير ذلك فلا يجوز النظر إليهن، لقول الله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون) [النور: 30] .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة" كما في السنن عن علي رضي الله تعالى عنه، والمقصود هنا بالنظرة الأولى نظرة الفجأة كما هو مبين في حديث جرير رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: "اصرف بصرك" كما في سنن الترمذي وأبي داود.
واستثنى أهل العلم من ذلك من لا تشتهى من النساء عادة، كالعجوز الفانية، والبنت الصغيرة جداً لأمن الفتنة بالنظر إليهما.
وتستثنى أيضاً حالات الضرورات ككشف الطبيب على المرأة التي لا تجد طبيبة تكشف عليها، وليست في حالة تحتمل التأخير إلى وجود طبيبة. وكنظر الرجل إلى المرأة ليتحمل الشهادة لها أو عليها.
واعلم أن إطلاق النظر إلى ما حرم الله جد خطير، والنظر المحرم بريد القلب إلى الزنا، بل إنه زناً كما في الحديث الصحيح: "إن العين تزني، وزناها النظر". كما في الصحيحين.
وغض البصر علامة قوة إيمان العبد وسبب في زيادته، كما في المستدرك عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله تعالى أثابه الله عز وجل إيماناً يجد حلاوته في قلبه".
فعلى المسلم أن يشكر الله تعالى على نعمة البصر، وأعظم بها من نعمة، فيصرفها في طاعة الله تعالى، ويبتعد عن معصية الله تعالى بها.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/4315)
وجود المسلم في بلاد الغرب لا يبرر مصافحة النساء.
[السُّؤَالُ]
ـ[من المعروف أن مصافحة النساء هي حرام مهما كانت الصلة بين الرجل والمرأة، ومهما كان عمر المرأة. استفساري هو: إذا سافر الرجل إلى بلاد الغرب، هل يمتنع أيضا عن مصافحة النساء (نساءالغرب) . نحن نعلم أن مثل هذه الأمور هي عادية عندهم، فإذا امتنعنا عن مصافحة النساء عندهم، من الممكن أن يعتبروا أن الشخص معقد ومن الممكن أن يستهجنوه. فما حكمكم في ذلك. لقد وضعت هذا الاستفسار بين أيديكم لسبب واحد، وهو أني سوف أسافر الى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراساتي العليا هناك (إن شاء الله) ، وأريد أن أستوضح هذه النقطة. وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلم الحق هو الذي يعتز بدينه وإسلامه، ولا يخجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينهزم أمام الآخرين، بل يستعلي بعقيدته وإيمانه على مظاهر الحياة المادية التي يعيشونها بعيداً عن منهج الله، قال تعالى: (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) [آل عمران: 139] . إن كنتم مؤمنين حقاً، فأنتم الأعلون عقيدة، ومنهجاً، وسلوكاً، وأخلاقاً.. وعلى ذلك، فمن أراد الذهاب إلى بلاد الكفار للدراسة ونحوها، ينبغي أن يكون واثقاً من نفسه ومنهجه، معتزاً بعظمة وشموخ الإسلام وأنه الدين الحق المقبول عند الله لا دين سواه، والمأمول والمفترض في المسلم الذي يذهب إلى هناك أن يؤثر ولا يتأثر، أن يؤثر فيهم بالتزامه الحقيقي بشعائر الإسلام ومكارم الأخلاق والفضائل التي جاء بها الإسلام.
فالمطلوب من المسلم ألا تذوب شخصيته وهويته في تلك البلاد، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع اليهود والنصارى في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد من قوله صلى الله عليه وسلم: "لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم" قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟. قال "فمن؟ " وفي لفظ: "فمن الناس إلا أولئك" فالمراد التحذير من موافقتهم في المعاصي والمخالفات. ومما سبق نخلص إلى أن المسلم لا يجوز له أن يسمح لنفسه بمواقعة الحرام كمصافحة النساء، بل الواجب عليه ترك مصافحة نسائهم، ولا يلتفت إليهم أصلاً ولا يعبأ بما يقولون عنه، فأهم ما يحرص عليه المسلم رضا الله سبحانه وتعالى دون سواه، وليحذر من الانزلاق في التنازلات، فكثيرة هي الفتن، وكثيرة هي التنازلات التي وقع فيها كثير من المسلمين مجاراة لليهود أو النصارى، فصافحوا النساء، ثم جالسوهم وخالطوهم، ثم وقعوا فيما هو أخطر من ذلك ففقدوا هوياتهم وخصائصهم المميزة لهم عن غيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1422(13/4316)
يقتصر المسلم الذي يدرس بالجامعة على حضور المحاضرات فحسب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الاختلاط في الجامعات؟ علما بأنه لا يوجد بديل لأنني أعمل في شركة فترة الصباح والدراسة في تلك الجامعة المختلطة دراسة مسائية تتناسب مع عملي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد فطر الله الإنسان وخلقه من ذكر وأنثى وركز في كل منهما غريزة الميل إلى الجنس الآخر، قال تعالى: (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها) . [الأعراف: 189] . وجعل الله تعالى اختلاط الذكر بالأنثى في سياج من الحيطة والحذر لئلا يفضي ذلك إلى ما حرم الله تعالى فيفسد المجتمع بتركه أمر الله وانتهاكه حدود الله.
وأما الاختلاط الموجود في المجتمعات المعاصرة فإنه شر مستطير أحدق بالمسلمين حتى استمرؤوه حيث يفضي إلى محرمات عظيمة ومفاسد كبيرة أقلها ذهاب حياء المرأة، وحسبها من مصيبة أن يقل حياؤها. هذا وقد أرشد القرآن الكريم في نموذج رائع يحتذى إذا كان ثم ضرورة أو حاجة إلى مثل هذا الأمر كأن تخرج المرأة من بيتها لتعلم أو تجارة أو نحو ذلك بأن عليها أن تكون متعففة غاية التعفف في المخالطة وأنه إذا انتهى غرضها من الخروج فعليها أن ترجع فوراً إلى مسكنها ومحضنها وأن تجتهد غاية الاجتهاد في ترك هذا الأمر أعني الاختلاط إن تيسر لها السبيل إلى مجانبته، والنموذج هو ما حكاه الله عن بنتي شعيب وشأنهما مع موسى صلى الله عليه وسلم، قال تعالى (ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير) . [القصص: 23] . فلما دعت الحاجة إلى خروج المرأتين خرجتا ولكنهما احتاطتا لأنفسهما، فلهذا كانتا لا تردان حتى تخلو البئر لهما، (ووجد من دونهم امرأتين تذودان) أي تكفان غنمهما عن السقيا وعن مخالطة الناس حتى ينتهي القوم من سقياهم. وقد اجتهدتا في تحصيل ما يغنيهما عن الخروج من المسكن كما دل عليه قوله تعالى حكاية عن إحداهما: (قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين) . [القصص: 26] . وذلك لأنها تبحث عن حل للقيام بهذه المهمة، وهذه القصة من جملة القصص التي قصها الله في كتابه العزيز للاعتبار بها والتأسي بأصحابها وهم الأنبياء وأتباعهم، ولذلك قال عنهم في آية أخرى: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) . [الأنعام: 90] .
ومن ذلك نخلص إلى أن الاختلاط بصورته الحالية أمر محرم فعلى ولاة الأمور أن يتقوا الله تعالى في رعاياهم وأن يعينوهم على طاعة الله وأن يجنبوهم سبل الحرام. والاختلاط ضرره لا يقتصر على جنس دون آخر، فشره يعم الرجال والنساء، فإذا اضطر الرجل أو المرأة إلى مثل ذلك، فيقتصر الحضور من كليهما على المحاضرات، فإذا انتهت الحاجة اليومية من الجامعة خرج لتوه من هذا المكان المختلط كما فعلت ابنتا شعيب وكما فعل موسى معهما لما سقى لهما ثم تولى إلى الظل. والمراد بالاضطرار في حق المرأة هنا أن تكون بحاجة إلى عمل تنفق منه على نفسها لعدم وجود من ينفق عليها، وعدم إحسانها لصنعة تعملها كخياطة ونحوها. فإذا كان هذا العمل يتوقف على هذه الشهادة الدراسية، جاز لها حينئذ أن تدرس في هذا المكان المختلط الذي لا تجد غيره، إن تحققت الأمور الآتية:
أ -إن تحجبت حجاباً كاملاً غير متعطرة ولا متبرجة بزينة.
ب - أن تتجنب الجلوس بجوار الرجال.
ج -أن تتجنب محادثتهم فيما لا تدعو الحاجة إليه ويكون الحديث واضحاً لا ملاينة فيه وبعيدا عن كل ما يخدش الحياء.
د- أن تخاف على نفسها من الانحراف فيما لا يرضي الله تعالى. فإن آنست من نفسها بعض الميل إلى مالا يرضي الله تعالى، فعليها أن تترك الدراسة في هذه الجامعة، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً. هذا والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(13/4317)
حكم إقامة المطلقة في بيت مطلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجة التي طلقت ثلاث طلقات أن تقيم مع مطلقها ومع الأولاد (أصغرهم 16 عام) في بيت واحد وهي محتشمة وتلبس الحجاب أمامه؟
وما حكم خدمته وإعداد طعامه وغيره وما حدود الكلام معه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالمرأة إذا طلقت من زوجها ثلاث طلقات حرمت عليه، وصارت أجنبية عنه كسائر الأجنبيات، والأصل أن تكون في بيت مستقل بعيدة عنه، لكن إذا دعت ضرورة أو حاجة شديدة إلى بقائها في بيته مع أولادها، فينبغي أن يُخصص لها مكان خاص تعيش فيه، ومدخل خاص لا يستعمله مطلقها، إذ شأنها في ذلك شأن المرأة مع الرجال الأجانب عنها.
وأما عن خدمته وإعداد طعامه فلا حرج في ذلك إذا تم هذا بعيداً عنه، فلها أن تقوم بإعداد الطعام وتنظيف البيت ونحو ذلك في غيابه، ولا تقدم له طعاماً ولا تشاركه فيه.
وأما الكلام معه فإن احتاجت إلى شيء من ذلك تكلمت معه في حشمة ووقار، وعدم خضوع بالقول، على قدر حاجتها فقط، كما تفعل ذلك مع سائر الأجانب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4318)
الخلوة بالأجنبية جائزة عند وجود الضرورة القاهرة وعدم وجودالمحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
في حال لا سمح الله حدث حادث لصديقي في بلد غربة وزوجته لا تعرف أحداً هل يحق لي أن أصطحبها معي بالسيارة إلى المستشفى أو المطار مثلا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
بالنسبة لزوجة الصديق الذي حدث له حادث أو ما شابه تلك الحالة، فالأولى أن تأخذ معك شخصاً آخر حتى تنتفي الخلوة المحرمة. فإن كانت هنالك ضرورة ملجئة ولم يمكن تفادي الخلوة المحرمة فإن ذلك جائز إن شاء الله والأصل فيه قصة عائشة رضي الله عنها وهي في الصحيحين والشاهد منها أن الله جل وعلا لم يعب على الرجل الذي حملها على بعيره حتى ألحقها بالجيش وهو صفوان بن المعطل رضي الله عنه، ولم يعب عليه أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4319)
الخلوة بالأجنبي في السيارة لا تجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة أنني شاهدت جارتنا الكبيرة في العمر في السوق وتحتاج المساعدة وابنتها معها ولايوجد رجل معهم وكان معي سيارة أيحق لي أخذهم معي بالسيارة إلى بيتهم.
وهل يجوز للفتاة أن تركب مع سائق التكسي أو الباص منفردة بغرض الذهاب إلى العمل أو الجامعة أو لقضاء بعض الاحتياجات. أفتونا جزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه محرمة شرعاً لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" متفق عليه. ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال صلى الله عليه وسلم: "ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان" رواه الترمذي وأحمد. فإن كان مع الرجل امرأة أخرى فإن الخلوة تنتفي عندئذ.
وأما ركوب الفتاة مع سائق التاكسي أو الباص منفردة فلا يحل لها ذلك لأن هذه خلوة محرمة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد يوجد من بعض النساء أو الرجال من عنده من الورع والخوف من الله وكراهية المعصية والخيانة، ولكن الشيطان ربما وسوس وزين حتى يهون أمْر الذنب فيفتح أبواب الحيل، فالبعد عن ذلك أحفظ وأمنع.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4320)
التحدث مع الأجنبي في حدود الحاجة ومع وجود محرم لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..إنا نحبكم في الله السؤال:
ما حكم مشاهدة الرجل لزوجة صديقه بحضرة صديقه في نفس البيت والتحدث معها في أمور عادية جدا وضمن الأدب والأصول؟ أمثلة على سؤالي: في حالة زيارة صديقي تدخل زوجته لإلقاء السلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة تدخل إلى المكان الذي أنت فيه في وجود محرم لها أو زوجها وهي لابسة لباسها الشرعي وغير متبرجة فلا حرج في ذلك إن شاء الله حيث انتفت الخلوة المحظورة شرعا، وأما الحديث معها كالسلام وغيره فينبغي أن يقتصر منه على ما دعت إليه الحاجة، فإن دعت الحاجة إلى التحدث معها في وجود زوجها أو محرم لها فلا بأس. يدل على ذلك قوله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاً) [الأحزاب: 32] .
فحرم الله تعالى الخضوع بالقول ولم يحرم القول ذاته، وأمرهن بقول المعروف، ويدل عليه كذلك ما روه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس.
والأولى إن لم يكن ثم حاجة للحديث مع المرأة أن يجتنبه وإن كان في وجود محرم، وإن أحس المرء من نفسه ميلاً إلى ما حرم الله، أو أن المرأة تخضع بالقول فليقطع على الشيطان سبيله قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) [النور: 21] .
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4321)
الاختلاط أثناء الدراسة لا يجوز إذا لم توجد ضرورة قاهرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.. وبعد:
أنا طالب أدرس في الأردن وقد كنت مقيما بالسعودية وكما تعلمون فليس هناك اختلاط في السعودية ولكن في الأردن يوجد اختلاط.. فأحيانا أضطر للتعامل مع طالبات في الجامعة وذلك لكوننا في مجموعةعمل واحدة علما بأنني لا أتعامل معهن إلا بشكل رسمي جدا ولا أتعمد التعامل معهن خارج حدود العمل أبدا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاختلاط بين الرجال والنساء من الأعمال والعوائد المخالفة للشريعة الإسلامية ولما ينبغي أن يكون عليه المسلمون، وهو من أسباب الشر والفتنة والفساد.
ونحن ننصحك إذا كنت تريد النجاة أن تبتعد عن أسباب الشر والفتنة، ولا شك أن الاختلاط مع الشابات في المدارس من أسباب وقوع الفساد وانتشار الزنى، ولو حاول الشخص أن يحفظ نفسه فلا بد أن يجد صعوبة بالغة في مثل هذه الأجواء. والشخص مهما كان من النزاهة والبراءة إذا كان إلى جانبه في الكرسي الذي هو فيه امرأة ولا سيما إذا كانت جميلة ومتبرجة لا يكاد يسلم من الفتنة والشر، فكل ما أدى إلى الفتنة والشر فإنه حرام ولا يجوز، لأنه ذريعة إليه. وعلى المرء أن يحاول الدراسة في مكان غير مختلط ولو أداه ذلك إلى السفر إلى بلد آخر، فإن لم يستطع ذلك فعليه بالتحفظ والاعتزال وغض البصر وحفظ الفرج وعدم القرب من النساء قدر المستطاع. وعليه أن يسعى في تقليل المنكر ما وجد إلى ذلك سبيلاً، وأن يختار رفقة صالحة تعينه على غض البصر وحفظ الفرج. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(13/4322)
حكم لمس الصغيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لمس الصغيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصغيرة التي لا تشتهى عادة لا حرج في مسها، سواء كانت محرماً أو غير محرمٍ.
ومن أهل العلم من قدر ذلك بمن سنها دون الثلاث، ومنهم من قدر ذلك بمن سنها دون السبع.
والصغيرة التي تشتهى عادة إن كانت محرماً جاز لمحرمها أن يمس منها ما يجوز له النظر إليه وهو وجهها وأطرافها.
أما غير محرمها فلا يجوز له مسها.
ثم إن كل من آنس من نفسه ميلاً غير طبيعي فلا يجوز له المس ما لم يكن زوجاً، وهذه قاعدة مطردة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4323)
حكم جلوس المرأة بين الرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم اجتماع المرأة مع الرجال في مجلس واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هؤلاء الرجال محارم للمرأة فلا حرج في أن تجلس معهم في مجلس واحد، محتشمة ساترة ما يجب عليها ستره عنهم، وهو ما عدا الوجه والأطراف في الصحيح من أقوال أهل العلم.
أما إذا كان الرجال أو بعضهم غير محارم لها فلا تجلس معهم في مجلس واحد، لقول الله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) [الأحزاب:53] . وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والدخول على النساء"، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت ".
إلى غير ذلك من الأدلة الصريحة في النهي عن اجتماع الرجال الأجانب والنساء في مكان واحدٍ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/4324)
مصافحة المرأة للمرأة تزيد الألفة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في امرأة رفضت السلام باليد على أخرى لأنها ترتدي قفازا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد:
فيجب أن يُعْلم أولا أن المرأة مطالبة بلبس القفاز خاصة إذا كانت اليد مخضبة ولا يجوز كشف الكفين والحالة هذه إذا كان ثَمَّ رجال أجانب. وللمرأة أن تكشف كفيها للحاجة أو إذا كانت بحضرة نساء أو رجال من محارمها. وأما السلام على من تلبس القفازين فيجب أن نعلم أولاً أن السلام بمعناه الشرعي الذي هو (السلام عليكم) يسن ابتداؤه ويجب رده بدليل قوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) . [النساء: 86] وهو حق من حقوق الإسلام يجب بذله للمسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم". رواه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: "بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم" متفق عليه. وأما السلام بمعنى المصافحة ـ وهو ما قصده السائل ـ فلا ينبغي تركه لمن قدر عليه لما فيه من الأجر العظيم ومن إشاعة الألفة والمحبة بين المتصافحين وقد روى أبو داود عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا". هذا والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4325)
يحرم ظهور المرأة أمام إخوان زوجها بغير حجاب شرعي.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته00 نشكركم على تعاونكم وإجابتكم على استفساراتنا، أود أن أسألكم إخواني عن موضوع سبب لي الكثير من المشاكل وهو أنني أعيش مع زوجي في بيت أهله والحمد لله وأنا مرتاحة معهم ولكن المشكلة ليست في زوجي بل في زوجة أخيه، إنها تبالغ في إظهار حبها لزوجها لدرجة أنها ترتمي في أحضانه عندما يعود من العمل وذلك أمام زوجي وترقق صوتها عندما يكون زوجها جالسا وتضحك وتقهقه أمام زوجي وهو يريدني أن أكون مثلها مع أنني عاطفية معه عندما نكون لوحدنا ولا أحب أن أظهر الحب والحنان كثيراً لأن ذلك حرام أمام إخوان زوجي وأعطيه كل الحب والحنان عندما يغلق الباب علينا ليس لأنه واجب علي ولكن طبيعتي وشخصيتي هكذا، لا أحب أن أكون جافة. أفهمته بأن ما تفعله زوجة أخيه خطأ ومبالغ فيه ولا يجوز ذلك أمام غير المحارم ولكن دون جدوى، يظن بأنها على صواب وأني مخطئة أو مقصرة في حقه من هذه الناحية. ومشكلتي تتلخص في أن زوجي يشتهي تلك المعاملة أمام عائلته وإخوانه، ومن يعلم عندما أعامله بتلك المعاملة من من إخوانه يشتهيها وأوضحت له بأننا لو عشنا مستقلين لا إرادياً سوف يظهر الحب والعطف والدفء والعشق في كل ركن من أركان البيت ولكن حالياً لا أستطيع لأنني تربيت مستورة من عائلة ملتزمة. أرجو أن تفيدوني بهذا الموضوع وأود إعلامكم بأنني سوف أطلع زوجي على ردكم لو كان مخطئا.. وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أصبت وأحسنت فيما أنت عليه من العفة والستر والصيانة، فجزاك الله خيراً، وثبتك على الحق.
وظهور المرأة بزينتها أمام إخوان الزوج، أو خضوعها بالقول وترقيقها للصوت، أو معانقتها لزوجها أمامهم، كل ذلك يعتبر من أعظم المنكرات التي تورث مرض القلب، ووجود الغيرة والحسد، وتعلق الرجل بغير ما أحل الله له، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذيراً بليغاً فقال: " إياكم والدخول على النساء. قيل: يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت". متفق عليه.
والحمو هو أخو الزوج أو قريبه كابن العم ونحوه.
قال ابن الأعرابي: هي كلمة تقولها العرب مثلاً، كما تقول: الأسد الموت، أي لقاؤه فيه الموت، والمعنى احذروه كما تحذرون الموت.
وقال النووي رحمه الله: وإنما المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره، والشر يتوقع منه أكثر من غيره، والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه بخلاف الأجنبي. انتهى.
وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية إلى الحرام، فأمرت بغض البصر، ولزوم الحجاب مع غير المحارم، وغير ذلك، صيانة للمرأة، ومحافظة على الأسرة، ووقاية من الفتنة.
وظهور المرأة - على الصفة التي ذكرت - أمام أقارب زوجها يفضي إلى الفتنة بها ولا شك، وقد يسبب نفور الرجل من أهله وإعراضه عنهم، لما يزينه الشيطان له في رؤية الحرام.
وكلما قوي إيمان الرجل قويت غيرته على المحارم، فلا يرضى أن ترى زوجته في منظر سافر، أو هيئة مثيرة.
وعليه فنوصيك بتقوى الله عزوجل، ولزوم الحجاب أمام غير المحارم، وتجنب الخضوع بالقول، والثبات على ذلك ولو كره الزوج، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4326)
أبناء أخي الزوج أجانب بالنسبة للزوجة.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم..... ... هل يجوز أن تكشف المرأة عن شعرها أمام أبناء أخي الزوج البالغين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهؤلاء الأبناء أجانب عن هذه المرأة، فلو مات عمهم أو طلقها، جاز لأحدهم أن يتزوج بها. وعليه فإنه لا يجوز لهذه المرأة أن تعاملهم إلا كما تعامل الرجال الأجانب، وينبغي أن يعمم هذا الحكم ويبين للناس لأنه قد يخفى على كثير منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إياكم والدخول على النساء " فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: " الحمو الموت". متفق عليه.
والحمو: أخو الزوج وما أشبهه من أقاربه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4327)
ضوابط الكلام بين الرجل والمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في التحدث مع زميلاتي في الدراسة ومسك أيديهن بدون قصد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله جل وعلا للمسلمين في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) [الأحزاب:53] فإذا كان هذا في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والمخاطبون لهن هم أصحابه -رضي الله عنهم- وهن لهم أمهات، فما بالك بغيرهن وغير الصحابة؟ فالأصل في خطاب الرجل للمرأة الأجنبية أن يكون على قدر الحاجة، وأن يكون من وراء حجاب، وألا يشتمل على خضوع بالقول ولا على خلوة بها في مكان منفرد. هذه هي الضوابط التي وضعها خالق الذكر والأنثى وهو أعلم بما يصلحهما: (ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير) [الملك:14] وأي اتصال بينهما لم تتوفر فيه هذه الضوابط قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه ولا يخفى عليك أن الحالة التي ذكرتها في سؤالك ليس فيها وفاء بهذه الضوابط، بل فيها ما يؤذن بتجاوزات خطيرة كمسك الأيدي مثلاً، فعليك أن تتقي الله جل وعلا في نفسك ولا تعرضها لسخط الله وأن تبتعد عن الاختلاط بهولاء النساء الأجنبيات عنك. وعليك أيضاً أن تبحث عن مكان تدرس فيه لا يختلط فيه النساء مع الرجال في الدراسة فإن عجزت عنه وكانت هنالك ضرورة ملجئة أو حاجة ماسة لأن تواصل دراستك في هذا المكان المختلط فعليك أن تأخذ بالاحتياطات اللازمة من غض الطرف والاقتصار على قدر الحاجة من مخاطبة النساء، لا يجوز لك ما وراء ذلك.
والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1422(13/4328)
الاختلاط بين الرجال والنساء محرم ومفاسده ظاهرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم: ما هو حكم الإسلام في مواكبة العصر من ناحية الاختلاط؟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مواكبة العصر باختلاط الرجال بالنساء ـ على الوضع الشائع الآن ـ لا تجوز، لأنّ الله سبحانه وتعالى حرم اختلاط الرجال بالنساء على هذا الوضع إلا إذا كانوا محارم، لما ينشأ عن ذلك من المفاسد وإثارة الغرائز. والأدلة على ذلك كثيرة. منها أن الله سبحانه وتعالى أمر كلاً من الجنسين أن يغض بصره عن الآخر، قال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) [النور:30،31] . ومعلوم أنه لما أمر الله سبحانه وتعالى الجنسين بغض النظر، وحرم النظر كان الاختلاط محرماً من باب أولى. ومن الأدلة ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" وإنما كانت صفوف الرجال الأوائل أفضل لبعدها من النساء، وكان الآخر منها شرًا لقربه من النساء، ويقال مثل ذلك في صفوف النساء. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يتأخروا في الانصراف من المسجد حتى يخرج النساء كي لا يقع اختلاط بين الجنسين. وكان يتأخر عليه الصلاة والسلام عن الخروج من المسجد هو وأصحابه حتى يدخل النساء في بيوتهن، كل ذلك لمنع اختلاط الرجال بالنساء. وهذا كله في أماكن العبادة التي يكون فيها الإنسان عادة أبعد ما يكون عن ارتكاب الرذيلة أو الهم بها، فيكون غيرها أولى بالمنع. والاختلاط الذي شاع في هذا العصر تسبب في مفاسد عديدة لا تخفى على أحد، ولا يجهلها إلا متجاهل. منها إشاعة الفاحشة وفشوها وإثارة الغرائز، واقتحام حصون العفة والحصانة، وانتهاك الأعراض. ومنها كثرة أبناء الزنا ووجود جيل من الناس لا ينتمون لشيء ولا عائل لهم، وهذا الجيل يكثر فيه الشذوذ والانحراف. إلى غير ذلك من المفاسد والمضار التي شهد بها من أباحوا الاختلاط أنفسهم، وهذه المفاسد نتيجة حتمية لكل أمر أو نهي بني على خلاف شرع الله تعالى الذي شرعه ليكون مصلحة للناس كلهم في حاضرهم ومستقبلهم.
ومعلوم أن الاختلاط بين الجنسين لم يكثر في مجتمعات المسلمين إلا لما تهيأت أسبابه، بتقليد الكافرين في طرائق عيشهم وأعمالهم، وبسن القوانين التي تفضي إلى وقوع الاختلاط في مجالات العمل أو التعليم. وساعد على ذلك رقة الدين وضعف الوازع عند كثير من المسلمين. والواجب العمل على منع الأسباب المفضية إليه. فنحن المسلمين مأمورون بتسيير الواقع وتكييفه على مقتضى الشرع، لا مسايرته وموافقته، فإن هذا الأخير مذموم وقد قال عليه الصلاة والسلام: " لا تكونوا إمّعة تقولون: إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا" رواه الترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1421(13/4329)
الخلوة ومداعبة زوجة الأخ حرام وخيانة.
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته س: رجل متزوج، له علاقة حب مع زوجة أخيه، ويقوم في ممارسة الحب معها لكن دون زنا (مضاجعة) ما حكم الإسلام في هذه القضية في وقتنا الحاضر (أي أننا لسنا في ظل دولة إسلامية) وما حكم الإسلام إذا كانت في ظل دوله إسلامية. وهل هي من الكبائر؟ وكيف تكون التوبة؟ وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال:" الحمو الموت". والمراد بالحمو في الحديث أقارب الزوج ممن يحل له التزوج بها لو لم تكن متزوجة، وقد جرت عادة الناس بالتساهل في هذا الأمر، فيخلو الأخ بزوجة أخيه أو ابن الأخ أو ابن الأخت مع أنه أولى بالمنع من الرجل الأجنبي. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بالموت دال على أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية، أو الموت إن وقعت المعصية وطبق الحد الذي قد يكون الرجم حتى الموت، أو إلى فراق الزوجة إذا حملت الزوج الغيرة على أن يطلق زوجته، وعليه فيكون المعنى: احذروا الحمو كما تحذرون الموت فالحاصل أن الباب من أوسع أبواب الفتنة وأخطرها فالشر من الحمو متوقع أكثر من غيره لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير أن ينكر عليه أحد خاصة ممن يجهلون هذا الحكم. وبالجملة فحكم الإسلام في هذا هو التحريم الغليظ، وهذا الرجل خائن لأخيه، وهذه المرأة خائنة لزوجها، وليتصور كل منهما موقفه آمام من خانه إن اكتشف خيانتهما في الدنيا، وإن فضح الله أمرهما في يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فالواجب على كل واحد من الرجل والمرأة أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يستر نفسه بستر الله فلا يطلع أحد على ما جرى، وأن يقطع السبيل على الشيطان ووساوسه بالابتعاد عن الخلوة والمحادثة في الهاتف أو غيره. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1422(13/4330)
الخلوة بالمرأة الأجنبية ومداعبتها حرام وطريق للزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته س: شاب متزوج تعرف على فتاة متزوجة وأصبح بينهما علاقة حب، وهذه العلاقه كانت لا تخلو من القبل و......، ما حكم الإسلام وما هو المترتب عليهما من معصيه، علماً بأنه لم يقع الزنا، مع أنه كانت الفرصة سانحة لوقوع مثل هذا الإثم. أرجو أن تكون الإجابة دقيقة وسريعة. وجزاكم الله خيراً عن كل الأعمال الخيره التي تقومون بفعلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك قد وقعت في أمر عظيم وإثم كبير بهذه العلاقة المحرمة، وما يترتب عليها من ممارسات لا تجوز إلا لرجل مع زوجته. وأعظم من ذلك وقوع ذلك كله مع امرأة متزوجة، فأنت قد وقعت في خيانة زوجتك، وهي كذلك، إذ سمحت لك بفعل ذلك معها. ويجب عليك فوراً أن تقاطع هذه المرأة، وتقطع كل السبل الموصلة إليها مهما كان ذلك شاقاً عليك أو عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن أحدكم برأسه بمخيط من حديد أهون عليه من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له" [رواه الطبراني وصححه الألباني] فكيف بالضم والقبلة والمداعبة! كما أنك قد وقعت في الخيانة مع زوجتك التي ارتضت بك زوجاً، وأباً لأولادها، وشريكاً لحياتها…… واعلم أنك لو استرسلت في هذا العمل المنكر فقد يتطور الأمر إلى ممارسة الفاحشة. وهذا منكر شنيع، وحَدُّه في الدنيا الرجم لكل منكما. فاتق الله واستغن بزوجتك، وإذا استطعت أن تفارق البلد الذي يجمعك بهذه المرأة فافعل.. لعل الله أن يرى منك صدق التوبة والندم فيتوب عليك. واجتهد أن تكثر من الأعمال الصالحة. وتجنب أماكن الإثارة واصحب معك زوجتك حتى لا يخلو بك الشيطان. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1422(13/4331)
لا يجوز للخاطب أن يتحدث للمخطوبة في موضوعات جنسية لأنه أجنبي عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المكالمة التى تحتوي على موضوعات جنسية بين اثنين مخطوبين ولم يبق على زواجهما إلا أيام معدودة حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فما دمت في مرحلة الخطبة فاعلم وفقك الله لكل خير أن هذه المرأة مازالت أجنبية عنك لا يحل لك مصافحتها ولا رؤيتها ولا الكلام معها إلا في أضيق الأمور وبحضور أحد محارمها. فإذا كان الكلام معها لا يحل مطلقاً إلا لحاجة، فكيف بالكلام الذي يتعلق بالجنس، خاصة وأن هذه الأمور مما يستحيى في الغالب من الحديث فيها مع الزوجة الحلال. فاعلم يا رعاك الله أنه يتحتم عليك ترك الكلام معها ولا تبدأ حياتك الزوجية بمعصية الله. ثم ما يدريك أنك سترتبط بهذه الفتاة فلعل الزواج لا يتم - ونسأل الله أن يتمه وأن يبارك لك فيه - فتكون بذلك قد ارتكبت أمراً منهياً عنه وتعرفت على أسرار امرأة مسلمة لا تحل لك، فتب إلى الله مما مضى ولا تجعل للشيطان إلى قلبك سبيلاً وأكثر من ذكر الله وعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى فإنه هو المحبوب الذي إذا لم تشغل القلوب بحبه والألسنة بذكره فما سواه مشغلة للفكر والهم وتشتت للقلب والذهن (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) . [الرعد:28] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4332)
حكم الخلوة بزوجة الأخ ومعها أطفالها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
هل يجوز أن يسكن أخو زوجي معنا في البيت علما أن زوجي كثيرالسفر وأكون وحدي مع أطفالي الصغار؟ هل يعتبر وجودهم محرماً لي. وأخاف أن أمنعه من السكن لأن ذلك سيؤثر على علاقتنا مع أمه لأنه لايريد أن يخالفها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لأخي زوجك أن يسكن معكم في البيت لا سيما وأنك تبقين وحدك في البيت مع أولادك غير البالغين، لأنهم لا تنتفي بهم الخلوة المحرمة وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء فقال: "إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال:" الحمو الموت" متفق عليه. والحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج.
ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فلسهولة دخوله ومخرجه حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء، لأن المفسدة التي قد يزينها الشيطان ستكون مفسدة وقطيعة في آن واحد، وأما العلاقة مع الأم والخوف من تأثيرها بسبب منعه من السكن فإنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" رواه أحمد وصححه السيوطي والألباني. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل.
ومن الممكن قسم البيت ـ إن كان البيت يتحمل ذلك ـ وجعل جزء مستقل لأخي الزوج يسهل له الدخول والخروج منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1422(13/4333)
لا يجوز للخادم أن يختلي بمخدومته ولا أن يرى زينتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الخادم يعامل معاملة ملك اليمين؟ وما هي زينة المرأة التي يجوز له رؤيتها فيها؟ وهل يجوز للخادم أن يدخل على المرأة بدون إذن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الخادم لا يعامل معاملة ملك اليمين، بل هو أجير كغيره من الأجراء لا يجوز أن يرى نساء البيت الذي يخدم فيه ولا أن يدخل عليهن، ولا أن يخلوا بهن، فهو بالنسبة لهن رجل أجنبي تماماً.
ويجب على النساء في البيوت أن يحذرن من الخدام أشد الحذر، وأن يحترزن منهم أشد الاحتراز، وأن لا يظهرن أمامهم إلا في ثيابهن الساترة الفضفاضة التي لا تصف شيئاً من مفاتن النساء. ولا يكلمنهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. فيكون كلامهم معهم بعيداً كل البعد عن الريبة وما حول الريبة. ولا يخفى على أحد الحوادث الشنيعة التي تحصل جراء التساهل في أمر اختلاط الخدم في البيوت بالنساء. والعجب من رجل يترك في بيته رجلا يدخل على نسائه حيث شاء وكيف شاء! فأين حفظ ما استرعاه الله تعالى؟ وأين الغيرة وصون العرض؟ والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4334)
يحرم مصافحة النساء الأجنبيات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبية وماهو الدليل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمصافحة النساء الأجنبيات من المنكرات التي تفشت بين الناس وأصبح المنكر لها ينظر إليه على أنه سيئ النية ومنزوع الثقة مع أن هذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بل ورد عنه عليه الصلاة والسلام الوعيد الشديد على فاعل ذلك فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" أخرجه الطبراني ورجاله ثقات وكذا رواه البيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. ثم إنه من المعلوم أن المفاسد المترتبة على اللمس والمصافحة للنساء الأجنبيات كثيرة فمن ذلك تحريك الشهوة وضعف أو فقد الغيرة وذهاب الحياء، فإن من مدت يدها لمصافحة الرجال فلا تأمن أن تجرها المصافحة إلى الانبساط بالحديث وغيره. ولينبه إلى أن صنيع بعض من ينتسب إلى العلم لا يدل على جواز مثل هذا المنكر أو يبرر التساهل فيه، ولنا في رسول الله وصحابته الكرام الأسوة الحسنة.
والعلم عند الله.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/4335)
حكم النظر إلى الصور العارية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم من يطلع على الصور العارية؟ وما عقابه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الله جل وعلا أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم فقال: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) [الآية: 30،31] ، فمن لم يغض بصره فقد خالف أمر الله، وعرض نعمة البصر التي أنعم الله عليه بها للزوال، وهي نعمة لا يعرف كثير من الناس قيمتها إلا عند فقدهم لها والعياذ بالله، فمن أطلق العنان للبصر في نظر المحرمات فعليه أن يتوقع أموراً:
أ- زوال نعمة البصر لأن النعم تقيد بالشكر وتعرض للزوال بالكفران، وقد عرف العلماء شكر النعم بأنه صرفها في ما يرضي الله كما عرفوا كفرانها بأنه صرفها فيما لا يرضى الله تعالى.
ب - أن إطلاق البصر قد يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، فالنظر بريد القلب.
ج - أنه يظلم القلب فمن حفظ بصره نور الله بصيرته والعكس بالعكس والشاهد هو قول الله جل وعلا: (كلاّ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) [المطففين: 14] .
د- التعرض لسخط الله ومقته ومن سخط الله عليه فقد هلك.
هـ - أنه من جملة المعاصي ومن عاجل عقاب المعصية أن تيسر للعبد معاصٍ أخرى ويحرم التوفيق لكثير من الطاعات … إلى غير ذلك.
وأما عقاب المطلع على تلك الصور فمن جملته هذه الأضرار التي أشرنا إليها آنفاً إضافة إلى ما ينتظره من عذاب الله في الآخرة إن لم يمن الله عليه بالمغفرة والعفو.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1422(13/4336)
مشاهدة الصور والأفلام الإباحية حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في مجموعة من الأصدقاء يصلون ويقرأون القرآن ولكنهم يشاهدون أفلاما وصورا إباحية، وقد يحصل ذلك في رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب نصح هؤلاء الأصدقاء وتذكيرهم بالله تعالى، وبحرمة مشاهدة الصور الإباحية والأفلام المشتملة على أمر محرم كالاختلاط وصور النساء.
وينبغي أن يعلم هؤلاء أن العبد إذا أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا حتى يسود القلب ويعلوه الران، وحينها لا ينتفع بقرآن، ولا تؤثر في سلوك صاحبه صلاة. فالواجب المسارعة إلى التوبة، والإقلاع عن هذه المعاصي التي توجب مقت الله، وفساد القلب وقسوته وانطفاء نوره.
ومن أدمن النظر إلى الصور المحرمة قاده ذلك إلى الوقوع فيما هو أعظم وأقبح كالزنا واللواط، عياذاً بالله من ذلك، وإذا بذلت لهم النصيحة، واجتهدت في دعوتهم إلى الخير ولم تحصل الاستجابة لزمك مفارقتهم، والتخلي عن صداقتهم، فإن المرء يحشر مع من أحب، وعلى دين خليله.
وإذا كان شيء من ذلك يحصل في رمضان، فهو أشد إثما، وأعظم جرما، وقد يؤدي ذلك إلى الفطر بخروج المني، أو المذي عند جمع من العلماء، وهذا إفطار متعمد، وهو كبيرة من الكبائر، عافانا الله وإياك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1421(13/4337)
حكم الدراسة في الجامعات المختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدراسة فى الجامعات المختلطة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاختلاط بالمعنى المعهود الآن من المنكرات المتفشية التي جاءتنا عن طريق ضعاف النفوس ممن تعلقت قلوبهم بحب التشبه بالكفار فأخذوا ما عندهم من غير تمحيص ولا تدقيق مما يوافق الشرع ويخالفه، فكان من آثار ذلك أنهم تشبهوا بهم في أخلاقهم السيئة ومن ذلك الاختلاط بين الجنسين في كل شيء، مخالفين بذلك قوله تعالى في خطابه للمؤمنات (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) فأشاعوا هذا النوع من التبرج والاختلاط بحجة التعليم. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد أمر في كتابه بحفظ البصر وغضه عن الحرام فقال سبحانه (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) أفتراه سبحانه يأمر بغض البصر ويأذن فىالاختلاط والتبرج؟! فالحاصل أن الدراسة في الجامعة المختلطة شر كبير، وخطر عظيم، ولا تجوز إلا في حالة الاضطرار أو الحاجة الشديدة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5310 ومن تحققت فيه شروط جواز هذه الدراسة فعليه بالتحفظ والاعتزال وغض البصر وحفظ الفرج وعدم القرب من النساء قدر المستطاع. وعليه أن يسعى في تقليل المنكر ما وجد إلى ذلك سبيلاً، وأن يختار رفقة صالحة تعينه على غض البصر وحفظ الفرج.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1421(13/4338)
قيادة المرأة للسيارة تجوز بضوابط معينة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل قيادة المرأة السيارة محرمة شرعاُ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فالأصل أن المرأة تقر في بيتها، قال تعالى: (وقرن في بيوتكن) وإن دعت الحاجة أو الضرورة إلى خروج المرأة إلى عمل أو حاجة ملحة فإن تيسر لها محرم يقود بها فلا شك في أن هذا هو الأولى والأرفق بها، وأما إن لم يتيسر لها محرم يقود بها واضطرتها الحاجة أو الضرورة إلى ركوب السيارات، فأن تقود السيارة بنفسها خير لها من أن يقود بها رجل أجنبي عنها مع أخذ الأمور التالية في الاعتبار وهي: أن تكون المرأة لابسة اللباس الشرعي وتخرج لحاجتها فقط وأن تجتنب القيادة في الأماكن المهجورة، أو في ساعة متأخرة من الليل، وأن تكون قيادتها داخل المدينة، لأنه لا يجوز لها أن تقود السيارة وتسافر بها دون محرم أو أن تنتقل بها من بلد إلى آخر، فإنه لا يؤمن أن يعرض لها شئ في الطريق من عطل في السيارة، أو حادث، أو غيره فيعرضها إلى أمور قد تكون عواقبها وخيمة. ثم بعد هذا كله علينا أن نعلم أن الأمر المباح في نفسه قد يعرض له من العوارض ما يجعله محرماً، فإذا كانت قيادة المرأة التي توفرت فيها الضوابط المتقدمة ستؤدي إلى انتشار قيادة النساء للسيارات بغير ضابط ومن غير حاجة، فيجب منع ذلك سداً لذريعة الفساد، فإن ما يؤدي إلى المحرم محرم كما هو مقرر في محله. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1422(13/4339)
مداعبة الأجنبية ذنب كبير ومقدمة للفتنة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج قام بعمل الممارسة الجنسية بدون إيلاج. فما رأي الدين في هذا الذنب. وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ... سؤالك غير واضح ولا يبين هل هذه المرأة زوجة لك أم لا؟ وعلى كل حال فإن كانت هذا المرأة زوجة لك فلا إشكال في هذا إن شاء الله. ولا يجب الغسل عليك ما دام أنه لم يتم الإيلاج أو الإنزال لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل". ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" [رواه مسلم] . وإذا لم يتم الإيلاج ولكنك أنزلت خارج الفرج فعليك الغسل للحديث السابق قريباً. وأما إذا لم تكن تلك المرأة زوجة لك، فوجوب الغسل وعدمه لا يختلف حكمه باختلاف المرأة من حيث كونها زوجة، بل حكمه على ما فصل سابقاً. ولكنك قد ارتكبت إثماً عظيماً بكون هذه المرأة لا تحل لك، وإن مجرد محادثتها والخلوة بها تعد أمورا كبيرة، ومنكرات خطيرة، فكيف بما وصفت من فعلتك الشنعاء. فعليك بالتوبة إلى الله تعالى. والاستغفار مما اقترفت والندم على ما بدر منك، ومفارقة هذه المرأة وأمثالها، والحذر من الأسباب الداعية إلى ذلك. ولا يجب عليك الحد حيث لم يتم الإيلاج. ولكن الذنب عظيم ولا شك، فأكثر من الطاعات والنوافل لعل الله أن يتجاوز عنك. هذا والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4340)
العمل في الأماكن المختلطة.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأخوة القائمون على هذا الموقع المتميز، وفقنا الله وإياكم كل في موقعه على خدمة هذا الدين الحنيف والنهوض به، وما أحوجنا هذه الأيام لأناس ينصحون ويوجهون ويعلمون الناس أمور دينهم، سؤالي كالتالي: أنا فتاة في مقتبل العمر، تعلمت في كلية "تخصص سكرتارية وسجل طبي" وأعمل الآن كسكرتيرة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني/قسم الإسعاف، في العمل أناس كثيرون شباب وشابات والجميع يعمل بانفتاح كبير، لم أعثر إلا على بعض الشابات المنضبطات وسرعان ما يتركن العمل لسبب أو لآخر مع العلم أن هناك بعض الفتيات غير المتحجبات اللواتي أرى فيهن الطيبة والانضباط وأتمنى من الله أن يهديهن، فأتكلم معهن عن الدين والحجاب فهم يصلون ويقومون بالفرائض ولكن لهن بعض التصرفات مثل التكلم مع الرجال دون ضرورة وعندما أتكلم معهن ينفرون وأرى أنهن لا يردن فتح هذه المواضيع فأنفر منهن، وبعض الفتيات غير المتحجبات أيضاً عندما أتكلم معهن يبدين الاستعداد والحب للحجاب ولكن أرى ملابسهن وتصرفاتهن غير ذلك، أحياناً كثيرة أشعر بالإحباط حيث أنني نادراً ما أرى شاباً أو فتاة متدينة أو حتى تملك أدنى سلوكيات الحياة الإسلامية، فهل هناك حرمة في عملي علماً بأنني ألزم مكتبي كثيراً من الأوقات ولا أختلط بالموظفين ولا بالنوعيات السيئة من الموظفات والجميع يعرفني ويلزم حدوده في التعامل معي أثناء العمل؟؟ وما هو الحكم الشرعي للفتاة التي تصلي ولا ترتدي الحجاب؟؟ وما هو حكم علاقتي بهن علماً بأنني عندما أرى تصرفات غير صالحة كالكلام المنفتح والضحك بصوت عالي فإني أنسحب، ولكن أخشى كثيراً على نفسي من الفتنة؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن احتجت إلى هذا العمل، ولم تجدي عملاً سالماً من الاختلاط، وتقيدت بالضوابط الشرعية من عدم الخلوة وعدم المصافحة ولزوم الستر والفرار من الاختلاط بالرجال قدر الإمكان، جاز لك العمل، ولا ينبغي أن تملي من دعوة زميلاتك، والصبر عليهن والرفق بهن.
ولا حرج في تعاملك معهن في حدود ما أمر الله، بحيث لا يجر ذلك إلى الوقوع في غيبة أو نميمة أو تحاسد، أو رفع صوت وخضوع بالقول وغير ذلك مما حرم الله.
وأما الفتاة التي تصلي ولا ترتدي الحجاب، فهذه مرتكبة لمحرم ظاهر؛ إذ الحجاب فرض على المرأة بنص القرآن والسنة.
فعليها أن تستمر في صلاتها وأن تسعى لارتداء الحجاب الشامل الكامل. وصلاتها لا تغني عن حجابها، لكنها -من غير شك- أفضل من التي لا تصلي، بل لا مقارنة بينهما. ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
وقد سبق جواب عن العمل المختلط، ويمكنك الإطلاع عليه للفائدة، وهو برقم 522
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1422(13/4341)
تحرم الخلوة بأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو تعريف الخلوة؟ وهل وجود المرأة مع رجل غريب داخل السيارة يعتبر خلوة؟ ووجود المرأة مع رجل غريب لغرض التعلم في غرفة بابها مفتوح هل يعتبر خلوة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن الخلوة المحرمة هي الخلوة بالمرأة الأجنبية والأجنبية هي من ليست زوجة ولا محرما والمحرم من يحرم نكاحها على التأبيد إما بالقرابة أو الرضاعة أو المصاهرة ويحرم على الرجل الخلوة بها والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " واتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة. ومنها الخلوة بها في السيارة وأما جلوس المرأة مع أجنبي عنها للتعلم في غرفة قد فتح بابها، فإن كان بحيث يراهما محرم بالغ جاز ذلك، مع وجوب التزام المرأة بحجابها. وان لم يكن الامر كذلك فهي خلوة. والله اعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1422(13/4342)
السيارة لها حكم الخلوة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تعتبر السيارة خلوة شرعية بالنسبة لأيامنا هذه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أفتى جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة ركوب السيارة مع السائق الأجنبي بمفردها، لأن ذلك في حكم الخلوة. فإن ركبت مع امرأة أخرى في غير ريبة جاز ذلك لانتفاء الخلوة، ما لم يكن ذلك في السفر، فإنه لا يجوز إلا مع وجود المحرم.
ومن تأمل المفاسد المترتبة على ركوب المرأة مع السائق الأجنبي ولو داخل المدينة من إمكان المواعدة والإغراء والنظر واللمس وغير ذلك، أدرك صواب هذا الرأي، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(13/4343)
لا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال غير المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج وأعيش في روسيا وليس لدينا ذلك المجتمع الاسلامي وزوجتي تختلط ببعض الإخوة من العرب في المدينة ولقد كنت في البداية معارضا لذلك ولكن مع مرور الوقت علمت ما تعيش فيه زوجتي من وحدة فعرفتها على بعض الإخوة الثقات لكي تكون لهم بمثابة الأخت فما حكم الشرع في ذلك. ... بارك الله فيكم وأبقاكم ذخرا للإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فأعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال الذين ليسوا محارم لها لما قد يترتب على ذلك من الفتن ولما ينطوي عليه من المخاطر، وقد ينشأ عن ذلك ما لا تحمد عقباه. فعليك أن تبتعد أنت وزوجتك عن هذا المجتمع الكافر الفاسد وتبحثا عن مجتمع إسلامي تعيشان فيه وتربيان فيه أولادكما إن رزقكما الله بهم. فإن لم تستطع ذلك فعليك أن تحفظ زوجتك من الاختلاط بالأجانب وتبحث لها عن صحبة صالحة من النساء وتأتيها بكتب نافعة تقرؤها أو أشرطة دينية تسمعها، وترفهها بما يباح، وتخرج بها بين الحين والأخر. وتحثها على الصبر والمصابرة حتى يرزقكما الله تعالى ذرية تعمر لكما بيتكما وتتربى فيه على المنهج السوي، والحياة كلها أيام معدودة فمن أحسن فيها فأجره على الله تعالى ومن أساء فإنما يسيء على نفسه قال تعالى: (تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير * الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) [الملك:1 ـ 2] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1421(13/4344)
لا يجوز لابن الأخت أن يصافح زوجة خاله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي مصافحة زوجة خالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
زوجة خالك لا يجوز لك مصافحتها، ولا يجوز لها الكشف عليك، لأنها تباح لك بفراقها لخالك بطلاق أووفاة أو غير ذلك، وفقك الله. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4345)
لا يجوز الجلوس مع المخطوبة إلا بوجود محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف هل يستطيع الخاطب أن يرى خطيبته خلال فترة الخطبة بوجود أحد أقاربها طبعا.وهل يحق له أن يكلمها عبر الهاتف مع مراعاة أن لا يخرج الكلام عن حدود الشرع أفيدونا وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإذا عزم الرجل على أن يتزوج بامرأة فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى الزواج منها بشرط أن يكون ذلك بحضرة أحد محارم المرأة من أب أو أخ أو غيرهما، فإن رضيته وخطبها فعليه أن يكف عن أي اتصال بها حتى يتم إبرام عقد الزواج، فهذه المرأة ما زالت أجنبية عنه، وما يفعله بعض الناس من التساهل في هذا الجانب من الحديث والخلوة والذهاب والإياب، من المحرمات التي لا يقرها الشرع ولا يقبلها عقل سليم، والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4346)
الزواج من رجل متزوج هل يعد ظلما لزوجاته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مطلقة منذ شهرين وكنت زوجة ثالثة لرجل متزوج أخذاً في الاعتبار أنه يقول إنه يتزوج للتعدد والمساهمة في حل مشاكل العنوسة وما إلى ذلك، ولكننى اكتشفت أنه مجرد ستار فهو زميلي في العمل شعرت ببعض المشاعر تجاهه في البداية فصرحت له وكنت أعلم أن عنده نية التعدد أعنى أنني كنت البادئة، وبعد ذلك قال لي إنه قرر الزواج منى دون أي ضغط من طرفي فدخلت في صراعات كثيرة مع أهلي لرفضهم، خاصة أننى لم أتزوج من قبل، لكنهم وافقوا بعد ذلك على مضض، وهو أيضا دخل في صراعات مع زوجاته لرفضهن ولكن زواجنا استمر 9 أشهر ثم طلقني رغم تمسكي الشديد به ورغم وقوفي إلى جانبه منذ بداية علاقتنا ومساعدتي المالية له بمعنى أنه لم ينفق مليما واحدا في زواجنا وكنت معتقدة أنه سيقدر ذلك لي، إلا أنه كان لا يعدل ـ نهائيا ـ بيننا وكان يظلمني ظلماً شديداً حتى من أبسط حقوقي، وسؤالي: ما هو الوزر الذي ارتكبته في هذه الزيجة؟ وهل ظلمت زوجاته الأخريات لقبولي بالزواج منه فعاقبني الله بالطلاق؟ وهل هو ظلمني بهذا الطلاق؟ لأنني توسلت إليه أنا ووالدي كي لا يطلقني، لأنني أحبه كثيراً.
أرجو من فضيلتك الإجابة فأنا أريد أن يمن الله علي بالزواج مرة أخرى ويمن علي بالذرية الصالحة وأخشى أن أكون قد ارتكبت ذنبا فيحرمني الله نعمة الزواج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبّهك ـ أولاً ـ إلى أنّ عمل المرأة إذا اشتمل على الخلوة أو الاختلاط المحرم بالرجال فهو غير جائز، وهو باب شر وفساد عظيم، وراجعي في ضوابط عمل المرأة الفتويين رقم: 522، ورقم: 3859.
كما ننبّه إلى أنّ الشرع لا يقرّ علاقة تنشأ من زمالة أو صداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، لما يجرّه ذلك من الفتن وينطوي عليه من المفاسد والشرور.
أمّا عن زواجك بهذا الرجل فليس ظلما منك لزوجاته، وقد سبق أن بينّا أنّه لا حرج على المرأة أن تقبل الزواج من رجل متزوج إذا رضيت دينه وخلقه، كما في الفتوى رقم: 63239.
وأمّا طلاق زوجك لك فإن كان لمسوّغ فليس ظلماً لك وإن كان لغير مسوّغ فقد ذهب بعض العلماء إلى حرمته، قال ابن قدامة في أقسام الطلاق: ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه.
وقال القاضي: فيه روايتان: إحداهما: أنه محرم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
والثانية: أنه مباح. المغني.
وعلى كلّ حال، فإنّ الطلاق ليس بالضرورة أن يكون شرّاً، بل قد يكون خيراً، وقد يخلف الله عليك خيراً منه، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ {النساء:130} .
قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا، بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه وللمرأة من يوسع عليها.
ونوصيك بكثرة الاستغفار والدعاء مع إحسان الظنّ بالله فإنّه قريب مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1430(13/4347)
حكم إصدار قانون يمنع تعدد الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة إلى مراسلتنا هذه فإننا في جنوب أفريقيا في خلال وضع قانون الأحوال الشخصية خاصة للمسلمين من جانب الحكومة غير المسلمة، وكما تعرفون أننا أقل من مليون مسلم من بين أربعين مليون غير مسلمين هذا ونحتاج من فضيلتكم إلى الأجوبة مع الأدلة والإحالات من كتب ساداتنا المالكية للمسائل التي تهمنا في هذا الآن، ولا يخفى على سماحتكم ما لهذا الأمر من أهمية وأثر على المسلمين. أفيضوا علينا متع الله المقتبسين بطول بقائكم. ...
هل يجوز اشتراط منع الزواج بأكثر من امرأة واحدة؟ وهل يجوز تخصيص قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء الخ بدليل أنه مباح ويجوز تقييد المباح؟ وهل يجوز تقييد المباح بقياس أن عمر رضي الله عنه نهى بعض الصحابة رضي الله عنهم عن نكاح الكتابيات مع أنه مباح منصوص عليه؟
إذا اعتذر فضيلتكم عن الإجابة فالمرجو منكم أن تقدموها إلى من عليه الاعتماد عندكم في مذهب إمام دار الهجرة رضي الله عنه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالاشتراط المذكور أن تشترط الزوجة عند العقد ألا يتزوج عليها زوجها وإن فعل ذلك فأمرها بيدها، فهذا الشرط يجب الوفاء به، وللزوجة إذا تزوج عليها أن تختار الفراق أو البقاء معه.
ففي المدونة للإمام مالك فيمن شرط أن لا يتزوج عليها فإن فعل فأمرها بيدها قلت: أرأيت لو أن امرأة شرطت على زوجها أن لا يتزوج عليها، فإن فعل فأمر نفسها في يدها فتزوج عليها فطلقت امرأته نفسها ثلاثا أيكون ذلك لها إن أنكر الزوج الثلاث؟ قال: قال مالك في هذه المسألة بعينها: إن ذلك لها ولا ينفع الزوج إنكاره. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة: أحدها ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، ولا يتسرى عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح. انتهى.
وإذا كان المقصود بسؤالك عن تخصيص الآية هو إصدار قانون يمنع تعدد الزوجات مطلقا فلا يجوز لأنه تحريم لما أحله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخفى ما في ذلك من الوعيد الشديد قال تعالى: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. {النحل: 116} .
وقد فصل القول في هذا الأمر العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حيث قال في مجموع الفتاوى: وأما الاعتراض على تعدد الزوجات وتأييد الحجر على بعض الناس بالجمع بين زوجتين فأكثر, والزعم بأنه فعل ذلك بالاجتهاد في مفهوم قوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء:2} , فجوابه أن يقال: هذا من الغلط الكبير, والجهل العظيم: لأنه ليس لأحد من الناس أن يفسر كتاب الله بما يخالف ما فسره به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو فسره به أصحابه رضي الله عنهم أو أجمع عليه المسلمون; لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله, وأنصحهم لله ولعباده, وقد أباح الجمع لنفسه ولأمته, وأمر بالعدل بين النساء, وحذر الرجال من الميل, وهكذا أصحابه رضي الله عنهم هم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير كتاب الله عز وجل, كما أنهم أعلم الناس بسنته, وهم أنصح الناس للناس بعد الأنبياء, ولم يقل أحد منهم بتحريم الجمع, فكيف يجوز بعد ذلك لحاكم أو عالم أو أي شخص مهما كان أن يقدم على خلافهم, وأن يقول على الله خلاف ما علموه من شرع الله وأجمع عليه العلماء بعدهم, هذا من أبطل الباطل, ومن أقبح الكفر والضلال, ومن أعظم الجرأة على كتاب الله وعلى أحكام شريعته بغير حق. انتهى.
وقال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان: فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج، ولمصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة، ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا، فهو تشريع حكيم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات بأربع تحديد من حكيم خبير، وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل، وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع. والعلم عند الله تعالى. انتهى.
والآية التي ذكرتها دل عمومها على أن تعدد الزوجات مباح بشروطه ولا يجوز تخصيص المباح بمجرد كونه مباحا، بل لابد من دليل على التخصيص لأن الأصل إبقاء العام على عمومه حتى يثبت ما يخصصه كما هو معلوم عند علماء الأصول.
قال الشوكاني في إرشاد الفحول: ولا شك أن الأصل عدم التخصيص، فيجوز التمسك بالدليل العام لمن كان من أهل الاجتهاد الممارسين لأدلة الكتاب والسنة العارفين بها، فإن عدم وجود المخصص لمن كان كذلك يسوغ له التمسك بالعام، بل هو فرضه الذي تعبده الله به، ولا ينافي ذلك تقدير وجود المخصص فإن مجرد هذا التقدير لا يسقط قيام الحجة بالعام، ولا يعارض أصالة عدم الوجود وظهوره. انتهى.
وما فعله عمر رضي الله عنه لا يصلح دليلا على ما ذكرت فإنه لم يقل بتحريم نكاح الكتابيات وإنما نهى عن نكاحهن على وجه الإرشاد والنصح لما يترتب علي ذلك من مفاسد عظيمة ولم يقل بالتحريم إطلاقا، وتعدد الزوجات لا تترتب عليه مفاسد بل فوائد كثيرة وجليلة.
قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: عن قتادة أن حذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد الله والجارود بن المعلى وذكر آخر تزوجوا نساء من أهل الكتاب فقال لهم عمر: طلقوهن، فطلقوا إلا حذيفة. فقال عمر طلقها: فقال: تشهد أنها حرام؟ قال: هي جمرة طلقها، فقال: تشهد أنها حرام؟ فقال: هي جمرة. قال حذيفة: قد علمت أنها جمرة ولكنها لي حلال. فأبى أن يطلقها فلما كان بعد طلقها فقيل له ألا طلقتها حين أمرك عمر فقال كرهت أن يظن الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي. انتهى.
وراجع في الحالات التي يجوز فيها تقييد المباح فتوانا رقم: 7560
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1430(13/4348)
المتزوج بأكثر من واحدة هل يقضي للزوجة الثانية مدة السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وأعيش مع زوجتي خارج بلدي، وتزوجت بأخرى ولم أستطع عمل إقامة دائمة لها في البلد الذي أعيش فيه، وهي الآن تقيم في بلدي الأصلي، وسؤالي: فعندما أعود لبلدي الأصلي فترة شهر أو أكثر للإجازة، فهل فترة الإجازة كلها من حق الزوجة الثانية؟ أم أقسم الأيام بينهما؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك العدل بين زوجتيك في المبيت ـ سواء كانت زوجتاك تقيمان معك في نفس البلد، أو كانت إحداهما معك في البلد والأخرى في بلد آخرـ وهذا العدل واجب عليك طيلة العام وليس فقط حال رجوعك لبلدك الأصلي، فإنّ العدل بين الزوجات في القسم حال الإقامة واجب بغير خلاف، وإنّما يسقط عن الزوج قضاء مدة السفر فقط. قال ابن قدامة: وإن أقام في بلدة مدة إحدى وعشرين صلاة فما دون لم يحتسب عليه بها، لأنه في حكم السفر تجري عليه أحكامه، وإن زاد على ذلك قضى الجميع مما أقامه، لأنه خرج عن حكم السفر، وإن أزمع على المقام قضى ما أقامه وإن قلّ، لأنه خرج عن حكم السفر. المغني.
وبهذا تعلم أن عليك أن تقضي لزوجتك التي تقيم في بلدك الأصلي، فإذا عدت شهرا كان هذا الوقت مشغولا بالقضاء.
لكن إذا رضيت إحدى الزوجتين بإسقاط بعض حقّها من القسم وتنازلت عنه للأخرى، فلا حرج في ذلك، قال ابن قدامة: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن جميعا، ولا يجوز إلا برضا الزوج، لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه. المغني.
فإذا رضيت زوجتك الثانية بالاكتفاء بمبيتك عندها مدة بقائك في بلدك الأصلي، أو بعض تلك المدة فلا حرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1430(13/4349)
واجب من إحدى زوجتيه مريضة ولا تستطيع أن تسافر معه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أحب السفر وعندي زوجتان إحداهما لاتقدرعلى السفر لسبب مرضها، فما هو حقها علي؟ هل لها تعويض في الأيام أم في المال؟ أريد منكم توضيحا لهذه المسألة أثابكم الله، وما إذا أخذت أولادها مع زوجتي الثانية، فما الحكم في ذلك؟ وإذا سافرت مع أولاد المريضة، فهل للزوجه الثانية حقوق؟.
هذا وجزاكم الله خيرا، وجعله في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدل بين الزوجات في القسم حال الإقامة واجب بغير خلاف، أمّا عند السفر فالراجح أنّ الزوج لا يسافر بواحدة من زوجاته إلّا بقرعة أو بالتراضي، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وَاتَّفَقَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِبَعْضِ زَوْجَاتِهِ - وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ - إِلاَّ بِرِضَاءِ سَائِرِهِنَّ أَوْ بِالْقُرْعَةِ.
لكن إذا كانت إحدى زوجتيك مريضة فلا وجه للقرعة فإذا سافرت بالأخرى فلا يلزمك قضاء مدة السفر للمريضة، جاء في حاشية عميرة: قوله: مريضة إلخ، لو سافر بسائر نسائه وتخلفت واحدة لمرض فلها النفقة ولا قسم لها.
وقال ابن قدامة: ولا يلزمه القضاء للحاضرات بعد قدومه، وهذا قول أكثر أهل العلم.
فأمّا إذا سافرت وأقمت مدة فعليك أن تقضي مدة الإقامة للأخرى.
قال ابن حجر: ولا يخفى أن محل الإطلاق في ترك القضاء في السفر ما دام اسم السفر موجودا، فلو سافر إلى بلدة فأقام بها زمانا طويلا ثم سافر راجعا فعليه قضاء مدة الإقامة.
وقال ابن قدامة: وإن أقام في بلدة مدة إحدى وعشرين صلاة فما دون لم يحتسب عليه بها، لأنه في حكم السفر تجري عليه أحكامه وإن زاد على ذلك قضى الجميع مما أقامه، لأنه خرج عن حكم السفر، وإن أزمع على المقام قضى ما أقامه وإن قلّ لأنه خرج عن حكم السفر.
أمّا سفرك بأولادك من إحدى الزوجتين، فلا أثرله على القسم بين الزوجات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(13/4350)
الزواج الثاني ليس ظلما ولا يسوغ الطعن في الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[.عندي زوجتان
.الأولى: تزوجتها من 19 سنة وعندي منها ولدين في الثامنة عشرة والثانية عشر
الثانية: تزوجتها من 18 سنة وعندي منها ولد في السابعة عشر.
.طلقت الثانية ثم أرجعتها بعد 4 سنوات من طلاقها كانت خلالها قد تزوجت من غيري وأنجبت بنتا ثم تم طلاقها
زوجتي الأولى تخطئ في الكلام في حقي وحق زوجتي الثانية أمامي وأمام أولادها وتسهب في مذمة زوجتي الثانية وكيف أنها تزوجت بغيري بعد طلاقي لها وتركت غيري يفعل بها-كذا وكذا- وكيف أسمح لنفسي أن أكون مكان غيري ومثل هذا الكلام الجارح والخارج
إذا حاولت كبح جماحها - قد يتصاعد الأمر إلى ما لا يحمد عقباه من الصراخ وطلب الطلاق بإلحاح والبكاء - ثم تتبع ذلك بسكون وصلاة وربما قيام ليل وهي تدعو باستمرار على زوجتي الثانية-خطافة الرجالة- وتستشهد بقول الله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهي ترى أني بزواجي بأخرى قد ظلمتها ظلما بينا. .والحياة أصبحت مليئة بالمنغصات الكثيرة
سؤالي:متى يكون زواج الرجل بأخرى ظلم لزوجته الأولى؟ وبمعنى آخر ما الذي يجب على الرجل أن يفعله مع زوجته الأولى حين يتزوج بأخرى حتى لا يكون ظالما لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج الرجل بامرأة ثانية بل وثالثة ورابعة ليس من الظلم في شيء بل هو في الأصل من جملة المباحات , بشرط أن يلتزم الرجل العدل ويوفي كل واحدة من زوجاته حقوقها, وإلا فلا يشرع له التعدد وقد بينا هذا في الفتاوى التالية أرقامها: 31514 , 2967، 4955
ومن زعم أن مجرد الزواج بأخرى ظلم للزوجة الأولى فإنه إما غوي مبين معترض على حكم ربه فعلى ولاة الأمر أن يؤدبوه, وإما جاهل فعلى أهل العلم أن يفهموه.
وما تفعله زوجتك الأولى من انتقاص الزوجة الثانية والطعن فيها حرام لا يجوز, وأشد من ذلك حرمة أن تستدل على إثمها بآيات القرآن تضعها في غير موضعها وتنزلها في غير منزلها, وقد بنت هذا على مقدمة باطلة وهي أن مجرد زواجك بأخرى ظلم لها وهذا خطأ كما بيناه آنفا, وقد مضى تفسير هذه الآية في الفتوى رقم: 2789.
وإنا ننصحك بالتلطف بزوجتك نظرا لما تعانيه من أمر الغيرة التي تحملها على مثل هذه الأفعال, ولكن لا يعني هذا أن تلتزم الصمت أمام ما تفعله في حق زوجتك الأخرى من طعن ولمز وغيبة, بل لا بد أن تنصحها – برفق ولين - وتعلمها بحرمة هذه الأفعال وتنهاها عن التلفظ بهذا الكلام القبيح فإنه من الفحش الذي يخالف الأخلاق المرضية التي يحبها الله, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. أخرجه مسلم وغيره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. أخرجه البخاري.
واعلم أنك إن تركت نهيها عن هذا المنكر فأنت آثم مضيع لما استرعاك الله إياه لأن الرجل راع في بيته ومسؤول عن أهله أمام الله سبحانه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. {التحريم:6} .
قال العلماء: أدبوهن وعلموهن.
وقال القرطبي رحمه الله: فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة، ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(13/4351)
الزواج من ثانية هل يعد ظلما للأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أستطع إيجاد رابط على الصفحة الرئيسية يمكنني من تسجيل سؤالي بطلب فتوى اللهم إلا هذا الرابط: اتصل بنا. لعلني أكون قد اخترت الرابط الصحيح لتسجيل طلبي سؤالي هو: عندي زوجتان. الأولى تكثر اللعن والسب للثانية أمامي وأمام أولادي منها وتحتج بقول الله سبحانه: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. متعللة بأن زواجي من الثانية أوقع عليها ظلما. أولا: متى يكون الزواج بثانية ظلما للأولى؟ ثانيا: أرجو توضيح معنى الآية المذكورة؟ ثالثا: إذا كان صمتي أمام تجريح زوجتي الأولى للثانية هو الأسلوب الذي أتبعه حتى لا تتصاعد الأمور مع الأولى إلى ما لا تحمد عقباه وتنفلت الأعصاب إلى المدى الذي قد يمكن مني الشيطان فتنهدم البيوت. هل علي إثم في صمتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج الرجل بامرأة ثانية بل وثالثة ورابعة ليس من الظلم في شيء بل هو في الأصل من جملة المباحات، بشرط أن يلتزم الرجل العدل ويوفي كل واحدة من زوجاته حقوقها، وإلا فلا يشرع له التعدد وقد بينا هذا في الفتاوى التالية: 31514، 2967، 4955.
ومن زعم أن مجرد الزواج بأخرى ظلم للزوجة الأولى فإنه إما غوي مبين معترض على حكم ربه فعلى ولاة الأمر أن يؤدبوه، وإما جاهل فعلى أهل العلم أن يفهموه.
وما تفعله زوجتك الأولى من سب الثانية ولعنها حرام لا يجوز، وأشد من ذلك حرمة أن تستدل على إثمها بآيات القرآن تضعها في غير موضعها وتنزلها في غير منزلها، وقد بنت هذا على مقدمة باطلة وهي أن مجرد زواجك بأخرى ظلم لها وهذا خطأ كما بيناه آنفا، وقد مضى تفسير هذه الآية في الفتوى رقم: 2789.
ولا يجوز لك أن تلتزم الصمت أمام ما تفعله زوجتك هذه من سب ولعن بل عليك أن تنهاها عن هذا الإثم فإن سباب المسلم فسوق. كما في الحديث الصحيح، ولعن المؤمن كبيرة من كبائر الإثم وقد سبق أن بينا إثم السب واللعن في الفتويين: 8334، 6561. فإن تركت نهيها عن هذا المنكر فأنت آثم مضيع لما استرعاك الله إياه لأن الرجل راع في بيته ومسؤول عن أهله أمام الله سبحانه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. {التحريم: 6} . قال العلماء: أدبوهن وعلموهن.
وقال القرطبي رحمه الله: فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة، ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(13/4352)
حكم الزوجة الكارهة للتعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للرجل الزواج من أخرى، مع العلم أن زوجته لا تقصر فى واجباته؟ ولكنه يريد الزواج، لأن الله أباح له ذلك ويرى أن من حقه الزواج ما دام يستطيع أن يعدل، وهل يحرم على الزوجة أن تطلب الطلاق بسبب الزواج؟ وهل يكون هذا اعتراضا على ما أباحه الله للرجل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج الرجل بامرأتين وثلاث نساء وأربع حق ثابت له بحكم الشرع، بشرط أن يلتزم العدل وأن يكون قادراً على القيام بشؤون زوجاته من نفقة وإعفاف ونحو ذلك، وهذا الحق لا يغيره كون الزوجة الأولى مقصرة في حقوقه أو غير مقصرة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 15556.
ولا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق لمجرد تزوجه بامرأة ثانية ما دام ملتزماً للعدل وقائماً بحقوقها، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 2930.
وأما بخصوص الشق الأخير من السؤال فنقول: إن كانت الزوجة كارهة لتشريع التعدد من أصله، فهذا اعتراض على حكم الله وهو مروق من الدين ـ والعياذ بالله ـ أما إن كانت راضية بحكم الله في إباحة التعدد ولكن الأمر شاق عليها لشدة غيرتها مثلاً، فهذا لا يعتبر من الاعتراض على حكم الله، ولكن الواجب عليها أن تجاهد نفسها في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1430(13/4353)
من أطلق بصره في المحرمات لن تكفيه أربع زوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي 37 سنة، متزوج ولي أربعة أبناء، وأعيش في مصر. مشكلتي أني شديد التعلق والتفكير بالنساء حيث في مصر حتى المحجبات يرتدين ما يخطف الأبصار من الضيق والألوان، إلى جانب أني أدمنت المواقع الإباحية وأحاول كثيرا الابتعاد عنها وغض البصر، المشكلة أني أطلب من زوجتي أن تتزين لي، وتنوع وتتفنن في الزينة وأيضا تداعبني حتى تشبعني وأستطيع الإقلاع عن الأفعال الحرام، وأشترى لها أغلى الثياب ولا أبخل عليها وتكلمت معها طوال سنتين إلا أنها تفعل ما أطلبه نادرا، حتى أني مللت من أن أطلب منها شيئا بل لا أستطيع أحيانا أن أنظر لها، وأفكر أني لو تزوجت بأخرى سيكون وسيلة لإشباعي.
أفيدوني جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن لا يحصل له الإعفاف بزوجة واحدة وخشي الوقوع في الحرام عليه أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة حتى يحصل له الإعفاف، بشرط القدرة على مؤنة الزواج والعدل بين زوجاته.
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: وعلى هذا فنقول: الاقتصار على الواحدة أسلم، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه، فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، حتى يحصل له الطمأنينة، وغض البصر، وراحة النفس.
فإن كنت تقدر على الزواج فلا تتردد في الزواج بمن تعفّك، فإنّ سلامة الدين لا يعدلها شيء. وعليك أن تبادر بالتوبة إلى الله من الدخول إلى المواقع الإباحية وإطلاق البصر في المحرمات، وانظر في الفتوى رقم: 6617. وعليك أن تداوم نصح زوجتك بحسن التبعّل والتزيّن والتجمّل بما أباحه الله.
وننبهك إلى أن التزام الرجل بحدود الله وغض بصره عن الحرام من أهم أسباب قناعة الزوج بزوجته، كما أن إطلاق البصر في المحرمات، يزهّد الزوج في زوجته ولو كانت أجمل نساء الأرض، ويفتح الأبواب للشيطان ليزين له الافتتان بغيرها والنفور منها، فاحرص على غض البصر وسد أبواب الفتنة، وعاشر زوجتك بالمعروف لعلّ الله يجعل لك فيها خيراً كثيراً. وانظر في الأمور المعينة على غض البصر والتغلب على الشهوة، الفتويين: 23231، 36423.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1430(13/4354)
لا حق للزوج في الفراش إذا امتنع عن النفقة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي متزوج بغيري وينفق عليها ولا ينفق علي أبداً، وأنا لا أمكنه من نفسي، فما الحكم؟ علما بأنني أنفق على نفسي وأبنائي في المسكن والملبس والمأكل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففرض محتم على من له أكثر من زوجة أن يلتزم العدل بينهن، ولا يسعه ترك العدل بحال، وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 118739، 73149.
وبينا في الفتوى رقم: 3604، ضابط الأمور التي يجب العدل فيها والتي لا يجب فيها، ولا خلاف بين الفقهاء في أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، ولو كانت غنية موسرة، وأن ذلك من أوجب حقوقها وآكدها، فإن كان زوجك يمنعك النفقة الواجبة لك من مطعم أو مشرب أو مسكن أو ملبس أوغير ذلك، مماهو مبين في الفتوى رقم: 113285.
فعليك أن تذكريه بالله سبحانه وبما أمر به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وتعليمه أن إمساك الزوجة دون الإنفاق عليها من أكبر الظلم لها، ثم تذكريه أيضاً بحقوق أبنائه عليه وأن نفقتهم واجبة عليه، فإن لم يستجب لك فيجوز لك أن ترفعي أمره للقضاء ليأمره القاضي بالنفقة أو التطليق، وامتناعك حينئذ عن فراشه لا حرج فيه، لأن الزوج إذا لم ينفق فلا حق له في الفراش، على ما بيناه في الفتوى رقم: 124684.
أما إن كان زوجك يوفي لك النفقة الواجبة، ولكنه يمنعك بعض الأمورالأخرى من نحو الهبات والعطايا ويخص بها زوجته الثانية فهنا لا يجوز لك الامتناع عن فراشه، لأنه لا يجب عليه العدل في مثل هذه الأمور، على ما بيناه في الفتوى رقم: 49632.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(13/4355)
لا يجوز للزوجة هجر زوجها وطلب الطلاق منه لزواجه بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج بثانية دون علم الأولي لعدم طاعتها له، ثم طلق الثانية وعلمت الأولي بذلك، وحدث خلاف وطلبت الطلاق، فهل يجوز لها طلب الطلاق وعدم محادثة الزوج وهجره بحجة أنها تطلب الطلاق؟ مع العلم بأنه ينفق بسخاء عليها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الرجل أن يُعلم زوجته بزواجه من أخرى، وإنمّا الواجب عليه العدل بينهما والمعاشرة بالمعروف، ومجرد زواج الرجل على زوجته ليس ظلماً لها ولا إساءة إليها.
فإذا كانت الزوجة تهجر زوجها وتطلب الطلاق لمجرد تزوجه بثانية، فذلك غير جائز وهي آثمة، فعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1430(13/4356)
لا يجوز ترك جماع الزوجة بما يعرضها للحرج والفتنة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح ما يقال أن ليس على الزوج المتزوج بأكثر من امرأة أن يعدل بينهما في المعاشرة؟ زوجي يعيرني بمعاشرته زوجته وهجره لي؟ مما يجرحني ـ يشهد الله أنني أحسن معاشرته وأحب وأحاول إرضاءه ـ ولكنه دائم الغضب علي ولأتفه الأسباب، وأنا لدي رغبة ملحة بالمعاشرة ـ وهو من عودني على ذلك ـ فكان يعاشرني أكثر من مرة وذلك ما أريد، وكثيرا ما أطلبه أنا وأبادر لشدة رغبتي، فما الحل؟ أنا في عذاب وأخشى الفتنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه في المبيت، وأما ما يتعلق بالنشاط والرغبة كالجماع فلا يجب عليه أن يعدل فيه، والأفضل أن يعدل بينهما في ذلك قدر الإمكان، لئلا يوقر صدر إحداهما تجاه الأخرى.
وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز للزوج أن يعرض عن وطء زوجته مدة تتضرر فيها، وأنه لا يجوز له أيضا أن يترك وطأها مع ميله إليه ليوفر لذته للأخرى، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل عند قول خليل: لا في الوطء إلا لإضرار ككفه لتتوفر لذته لأخرى: يعني أن القسم لا يجب في الوطء بين الزوجات بل من دعته نفسه إليها أتاها على ما تقتضيه سجيته، ولا حرج عليه أن ينشط للجماع في يوم هذه دون يوم الأخرى اللهم إلا أن يترك الزوج وطء واحدة من زوجاته ضررا بها، فإنه لا يجوز له ويجب عليه حينئذ ترك الكف. اهـ.
وأما كون الزوج يعاير إحدى زوجتيه بترك وطئه لها ووطئه الأخرى، ففي هذا إغراق في الظلم وسوء للعشرة، وهذا مما يتنافى مع قول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:} .
فينبغي أن ينصح هذا الزوج بأن يتقي الله تعالى، ويعطي كلا من زوجتيه حقها، وبأنه عليه أن يعلم أن عاقبة الظلم وخيمة، روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
وننصح المرأة بالصبر على مثل هذا الزوج والاستمرار في مناصحته بأسلوب حسن، فإن صلح حاله فالحمد لله، وإلا فلها الحق أن تطلب الطلاق إن خشيت الضرر باستمرارها معه على هذا الحال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1430(13/4357)
زواج الرجل بثانية ليس مسوغا كافيا لطلب الأولى الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندسا وتزوجت بأخرى وأنا ـ والحمد لله ـ قادر صحيا وماليا وعلى قدر من الأخلاق والتدين ومستعد للعدل والمساواة، فأقامت الزوجة الأولى دعوى طلاق وأنا أرفض الطلاق، لأن لدينا طفلين أخشى على مستقبلهم، فأريد التأكد من معلوماتي، هل يحرم عليها رفع دعوى طلاق؟ وإذا تم الطلاق، أيكون باطلا أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قادرا على كل متطلبات الزواج من ثانية مع العدل بينها وبين الزوجة الأخرى، فإنه يباح لك التعدد، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ {النساء: 3} .
ولا يجوز لزوجتك الأولى رفع دعوى الطلاق بسبب ما أقدمت عليه، ويتناولها بما أقدمت عليه الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 98902.
وإذا وقع الطلاق في هذه الحالة من غير أن توقعه أنت فهو باطل كالعدم، لأن الطلاق بيد الزوج. قال ابن قدامة في المغني: ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هوالزوج فإنه يتمكن من قطعه وفسخه وإمساكه.انتهى.
اللهم إلا إن كان قد حصل لهذه المرأة ضرر بين ناشئ عن تزوجك بثانية، ثم حكم القاضي الشرعي بالطلاق لذلك الضررعند امتناعك من التطليق فهذا الطلاق واقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1430(13/4358)
زواج الرجل بأخرى ليس من الخيانة في شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي تزوج طليقته السابقة وأنا أضع ولدي، ورجعت منزلي واكتشفت خيانته لي وصبرت، عسى أن تكون غمة وتزول، ولكن هي ما تركتني مرضت جدا، وعندما قرأ لي القرآن الكريم تكلمت بأنها عملت لي سحر تفريق، وكان موقف زوجي سلبيا وعندها طلبت الطلاق، هل زوجي هو الذي أخطا في حقي أم أنا التي تحملت معه ـ حتى نقصان رجولته ـ هي التي أخطات؟ علما بأن طليقته السابقة اتهمته أمام الناس بأنه ليس برجل وطلبت الطلاق وبعد خمس سنين جاءته وغدرت بي وتزوجته من جديد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على زوجك في زواجه بطليقته السابقة، ولا يعد هذا من الخيانة لك، فإن الله سبحانه أباح للرجل الزواج بأربع نسوة بشرط العدل بينهن، والقدرة على القيام بحقوقهن، على ما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 31514، 2967، 4955.
واعلمي أن زوجك لم يخطئ في حقك بهذا الزواج، ولم تخطئي أنت بالصبر عليه وحسن عشرته، بل أصبت وأحسنت في ذلك، فإن لزوجك عليك حقوقا عظيمة لا يحل لك أن تضيعيها أو تخلي بشيء منها، فعليك أن تتقي الله سبحانه وتجاهدي نفسك فيما تجدين من أمر الغيرة، ولا يحملنك ذلك على الإساءة لزوجك أو التنغيص عليه فإن هذا كله لا يجوز، غاية ما هنالك أنه يجوز لك أن تطالبي زوجك بحقوقك من النفقة والقسم ونحو ذلك إذا ظهر منه جور أو ظلم.
واعلمي أنه لا يجوز تعيير المسلم ولا عيبه في خلقته، فإن هذا من الإيذاء المحرم في حق عموم المسلمين فكيف به في حق الزوج الذي له على زوجه أعظم الحقوق وأكبرها، فاتقي الله سبحانه وكفي لسانك عن زوجك واستري عليه ما عسى أن تكوني قد اطلعت عليه من أحواله، فإن هذا من الأسرار التي يجب سترها ويحرم إفشاؤها.
وأما عن أمر السحر فلا يجوز المسارعة باتهام زوجته الأولى به دون دليل واضح أو حجة ظاهرة، لأن اتهام البرآء دون بينة لا يجوز، ونوصيك على كل حال بالمحافظة على الرقية الشرعية المبينة بالتفصيل في الفتاوى التالية: 22104، 4310، 2244، 80694.
وفي النهاية ننبهك على أن طلب الزوجة الطلاق من زوجها لا يجوز إلا في أحوال معينة سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1430(13/4359)
حكم الجمع بين زوجتين في سكن واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا الزوجة الثانية وأسكن بجوار ضرتي، أشعر بأن هذا السكن غير شرعي لقرب المسافة، فإذا تكلمت مع زوجي فهي وأبناؤها يسمعوننا، وحتى دخولي الحمام تحسبه، وأنا لا أريد تجريح مشاعرها، وتحدثت إلى زوجي كثيرا، ولكنه لا يريد تحسين الفواصل بين المنزلين، وحتى لا أحس بها ولا تحس بي فيخفف ذلك من غيرتها، أنا غير مرتاحة لهذا الوضع وأخشى أن يعاقب الله زوجي بعدم راحتي النفسية في هذا السكن. فما هو حكم الشرع في السكن عند تعدد الزوجات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على الزوج أن يسكن زوجتيه في مسكن لائق بحالهما، وأن يكون ذلك على وفق العرف، فإن كانت له زوجة ثانية فلا يجوز له أن يجمع بينهن في مكان واحد إلا برضاهما، ولكن عليه أن يجعل لكل واحدة مسكنها اللائق بها بحيث لا تشاركها الأخرى ولا تطلع على خصوصياتها، لأن ذلك مما يسبب الغيرة، ويشعل نار الخلاف بينهما.
جاء في شرح البهجة الوردية: لكن المراد بالمسكن ما يليق بالمرأة من دار وبيت وحجرة، فاللواتي يليق بكل واحدة منهن دار لا يجمعهن في دار، واللواتي يليق بكل واحدة منهن حجرة لا يجمعهن في حجرة وهكذا، وإذا جمعهن في حجر فلا بد أن يكون مرافق كل غير مرافق الأخرى. انتهى.
وجاء أيضا في شرح البهجة الوردية: ولتجمعا ـ أي: الزوجتان جوازا ولو دون الرضى منهما في مسكن لائق بهما منفصل المرافق من نحو مستراح وبئر وسطح ومرقى إليه، لأنه كالمسكنين فإن لم ينفصل مرافقه لم يجز جمعهما فيه، ولو ليلة إلا برضاهما. انتهى بتصرف.
وجاء في غاية البيان شرح زبد ابن رسلان: ولو اشتملت دار على حجر مفردة المرافق جاز إسكان الضرات فيها من غير رضاهن، وكذا إسكان واحدة في علو وأخرى في سفل مع تمييز المرافق، لأن كلا مما ذكر مسكن. انتهى.
وجاء في الوسيط للغزالي: أما المكان فلا ينبغي أن يجمع بين الضرتين في مسكن واحد إلا أن تنفصل المرافق فإن ذلك ظاهر في الإضرار. انتهى.
فعلم من نص كلام الفقهاء أنه لا يجوز للزوج أن يجمع بين زوجتيه في مسكن واحد، ولا يجوز له أن يجمع بينهما في مكان اتحدت مرافقه من غير رضاهما، لأن هذا يؤدي إلى حدوث التنافر والخصومة، ويقاس على ذلك كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الشقاق بينهما، كالحالة التي تسأل عنها السائلة، قال صاحب تحفة المحتاج في شرح المنهاج: لأن المراد أن لا يشتركا فيما قد يؤدي للتخاصم. انتهى.
فالواجب على الزوج أن يتقي الله سبحانه، ويتخذ اللازم لدفع هذا الضرر، إما بتحسين الفواصل بين سكنيهما، وإما بنقل إحداهما إلى مكان آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1430(13/4360)
لا حرج في التعدد بشرط القدرة والعدل
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي فيما يخص مشروعية التعدد: أنا امرأة مطلقة، ليس لدي أطفال، أبلغ من العمر 38 سنة، خطبني رجل متدين متزوج له أولاد، وزوجته معارضة لهذا الزواج، وبعد موافقتي أخبرني أنه يمكن تكون زوجة ثالثة ورابعة مستقبلا، وإن بقيت لديه الرغبة في النساء أني أنا من سأختارله مستقبلا، فوافقته على أساس مقدرته وإقامته للعدل، وأن هذا سيكون، ويتضح بيني وبين زوجته الأولى، وبعد مدة أخبرني بالمواصفات التي يريدها في الزوجة الثالثة، وطلب مني أن أبحث عنها منذ الآن ولا أخبرها بشيء، وبعد زواجنا إن كانت لديه الاستطاعة تكون المرأة موجودة، وأني وفرت عليه عبء البحث، ترددت في البداية وطلبت منه أن يترك كل شيء لأوانه، وبعد إلحاحه اقتنعت وبدأت البحث، وبعد اتفاقنا بمدة أدهشني حين أخبرني بأنه وضع إعلانا في كل الجرائد بمواصفات المرأة التي يريدها زوجة ثالثة ليتعرف عليها جيدا، وبعد زواجنا إن كانت لديه الرغبة يتزوجها، وإن اكتفى بي ينسى الأمر. فلما أنكرت عليه فعلته انفعل واتهمني بالأنانية وإنكار شرع الله مثل زوجته الأولى، مع أنه متمسك بي أن أكون أنا زوجته الثانية، فاحترت في أمري، ولجأت إليكم لتنيروا لي الطريق بنور رأي شرع الله، وإني لأنتظر رأيكم بفارغ الصبر. ولا تنسوني من دعائكم، وبارك الله فيكم، وجزاكم عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على زوجك فيما يريده من الزواج بثالثة ورابعة، لأن الله سبحانه أباح للرجل الزواج بأربع نسوة بشرط العدل بينهن، والقدرة على القيام بواجباتهن من نفقة ونحوها، وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية: 31514، 2967، 4955.
ونشره لإعلان عن مواصفات الزوجة التي يريدها لا حرج فيه، إن قصد في ذلك المواقع الجادة التي تبغي تقديم العون للناس، دون المواقع المستهترة المشبوهة التي تستغل هذه المعلومات فيما لا يجوز، وقد سبق بيان شروط جواز مثل هذا في الفتوى رقم: 7905.
ولكن لا يجوز له أن يقدم على التعرف بامرأة ولقائها في بيت أهلها، إلا وهو عازم على الزواج بها، إذ توفرت فيها المواصفات التي يريدها، أما أن يتعرف عليها وهو متردد بين الإقدام وعدمه فهذا لا يجوز؛ لما فيه من التلاعب بمشاعر الناس وحقوقهم، ولأن الأصل تحريم النظر إليها، وإنما جاز للحاجة إلى التعرف عليها قبل الزواج، فإذا لم يكن عازما على الزواج لم يجز له النظر أصلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني. جاء في فيض القدير: فالمأذون فيه النظر بشرط قصد النكاح إن أعجبته. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1430(13/4361)
ما يجب وما لا يجب فيه العدل عند تعدد الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا والحمد لله متزوجة منذ 21 سنة، وحين تزوجت كان زوجي حديث التخرج، ولم يجهزني بالكثير الذي رضيت به، وكنت أسعد امرأة بالعالم، حتى أن والدي اشترى لي حجرة النوم، ومرت الأيام، وفتحها الله علينا، وأصبح لدينا الكثير من الممتلكات بفضل الله، ومنذ شهرين ذهب زوجي وتزوج بأخرى أثث لها بيتا جديدا كامل الأثاث بالرغم من أني الآن ليس لدي حجرة نوم ولا سفرة.
أريد أن أعرف ما لي وما علي؛ لأني سألته فقال: كل وقت وله أذان، وكل واحدة بظروفها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج العدل بين زوجاته في الواجب من النفقة والكسوة والمبيت وما أشبه ذلك، وإلا فإنه آثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد.
ولمعرفة المزيد عن حكم تعدد الزوجات وكيفية العدل بينهن راجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 2967، 1342، 4955.
فإذا سوى الرجل بين زوجاته فيما وجب عليه من النفقة والكسوة والسكن حسب الحاجة عرفا جاز له أن يخص واحدة منهن بما زاد عن ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكن إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية وهكذا، لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء. انتهى.
وعلى ذلك، فإن كان هذا الذي وفره زوجك لزوجته الثانية من مسكن فاخر، وأثاث وثير من المهر، فلا يجب عليه أن يدفع إليك مثله؛ لأنه قد تزوجك بمهر وافقت أنت عليه بمحض إرادتك، بل وكنت سعيدة به كما تقولين.
وإن كان هذا زائدا على المهر وكان من قبيل الهبة أو العطية لزوجته الثانية، فإنه لا يجب عليه أيضا أن يعطيك مثله؛ لأن التسوية بين الزوجات في الهبات والعطايا لا تجب على الراجح.
قال ابن حجر رحمه الله: فإذا وفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضرَّه ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة. انتهى.
ولكن في كل الأحوال فإنه يجب على زوجك أن يوفر لك مسكنا لائقا بحالكما حسب العرف، فإن كان موسرا وكان العرف قد جرى بتجهيز البيت بأثاث معين، فإنه يجب عليه توفيره؛ لقوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. {الطلاق: 6} .
جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: ويكون المسكن كالطعام والكسوة على قدر يسار الزوجين وإعسارهما، لقوله تعالى: من وجدكم. {الطلاق:5،6} . وبناء عليه يجب أن تتوافر في المسكن الأوصاف الآتية:
1- أن يكون ملائما حالة الزوج المالية، للآية السابقة: من وجدكم.
2- أن يكون مستقلا بها ليس فيه أحد من أهله إلا أن تختار ذلك.
3- أن يكون المسكن مؤثثا مفروشا في رأي الجمهور غير المالكية: بأن يشتمل على مفروشات النوم من فراش ولحاف ووسادة، وأدوات المطبخ من آلات الأكل والشرب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1430(13/4362)
تعدد الزوجات بين الاستحباب وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[تعدد الزوجات مباح في الإسلام، وأيضا الزواج من زوجة واحدة مباح.
وأريد أن أسأل الإخوة أي الخيارين تفضل؟ ولماذا؟
كما أريد أن أسأل الأخوات هل توافقن على الزواج من شاب متزوج أو ينوي الزواج من زوجة ثانية؟ أم لا؟ ولماذا؟
أم أن هذا يعتمد على الظروف كأن تتزوج من أخرى إذا لم ترزق بالذرية مع الزوجة الأولى أو مرضت؟
هل يجوز إ بداء الرأي بما شرع الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أحكام الله الثابتة القطعية التي دل عليها صريح القرآن وصحيح السنة المطهرة هو حل نكاح الرجل لأربع نسوة بشرط العدل بينهن، والقدرة على القيام بأعباء التعدد وما يترتب عليه، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ {النساء: 3} ، وهذا الحكم مطلق غير مقيد بعدم الذرية ولا بمرض الزوجة الأولى ولا بغير ذلك، ولا يجوز لأحد أن يغير حكم الله، ولا أن يبدله، ولا أن يكرهه، ولا أن يبدي رأيه فيه، فمن فعل ذلك فليراجع أصل دينه، قال تعالى: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ {المائدة: 50} .
يقول ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم. انتهى.
وعلى ذلك فلا يجوز لك أن تسألي أحدا عن رأيه في أصل التعدد؛ لأن الله قد حكم بإباحته، والله يحكم لا معقب لحكمه، ولا يجوز أن تقابل أحكام الله بالآراء والأهواء، بل على المسلم أن ينقاد لها ويسلم بها تسليما، قال سبحانه: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء: 65} .
ولكن يجوز لك أن تسألي شخصا عما يفضله هو لنفسه من التعدد أو الاكتفاء بواحدة، مع التنبيه على أنه لا يجوز لك أن تسألي هذا السؤال لشخص أجنبي عنك؛ لأنه لا حاجة له، والكلام مع الأجنبي لغير حاجة لا يجوز، كما بيناه في الفتويين رقم: 21582، 116825.
علما بأن استحباب التعدد أو عدمه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أفضلية التعدد، ومنهم من ذهب إلى أن الاكتفاء بواحدة هو الأولى. جاء في كتاب الإنصاف للمرداوي: ويستحب أيضا أن لا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف على الصحيح من المذهب، وقال ابن الجوزي: إلا أن لا تعفه واحدة. انتهى. وقيل: المستحب اثنان كما لو لم تعفه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قال: يقترض ويتزوج. ليته إذا تزوج اثنتين يفلت. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1430(13/4363)
الزواج من ثانية إذا شعر بأن امرأته لا تعفه وهل له أن يستمني
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 8 سنوات، ولدي طفلان، أحب زوجتي وأولادي أكثر من أي شيء، ولكني غير راض جنسيا. وللأسف زوجتي لا تستطيع إشباع رغباتي لدرجة أنني أحيانا أضطر إلى الاستمناء في السر، بالطبع لا أريد اللجوء للحرام، فأنا الآن أفكر في الزواج المسيار من امرأة نصرانية من دون علم زوجتي، ولكنني أعتبر ذلك بيني وبين نفسي خيانة لزوجتي، فلا توجد امرأة ترضى بذلك، فإذا عرفت الحقيقة فمؤكد أنها ستطلب الطلاق وهذا آخر شيء أتمناه. الأسئلة:
هل الاستمناء في حالتي حلال؟
هل علم زوجتي ضروري في حال زواجي؟
هل زواج المسيار حلال ومعترف به في دولة الإمارات؟ وهل يجوز مع النصرانيات؟
هل أعتبر خائنا لزوجتي إذا تزوجت؟
لأن الهدف من زواجي هو جنسي بالدرجة الأولى، فهل يحق لي أن أتفق مع زوجتي الجديدة أن لا ننجب أولادا؟ مع موافقتها طبعا.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1 - فالعادة السرية محرمة، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 7170، ولا يلجأ إليها إلا عند الضرورة الملجئة، كما لو نزلت بالشخص حال تحقق معها أو غلب على ظنه أنه إذا لم يستمن فإنه سيقع في الزنا لا محالة، فهنا يلجأ إلى العادة لا على أساس أنها مباحة، بل من باب ارتكاب أخف الضررين وفعل أقل المفسدتين، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 2720، وما ذكرت من حالك لا يسوغ لك الاستمناء بحال، وقد بينا في الفتوى رقم: 14674، أن الاستمناء من المتزوج أشد قبحا من غيره.
2- وما دامت زوجتك هذه لا تحقق لك ما تحتاجه من الإعفاف فإنه يجب عليك أن تتزوج زوجة ثانية، ولا يشترط علم الزوجة الأولى بهذا الزواج، ولا يعد هذا من خيانتها، على ما بيناه في الفتوى رقم: 22749.
3- أما زواج المسيار فإنه زواج صحيح سواء أكان بمسلمة أم كان بكتابية عفيفة إذا استوفى شروط النكاح وأركانه الشرعية، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 99205، وما أحيل عليه فيها، وراجع شروط زواج المسلم بكتابية في الفتوى رقم: 25840، وما أحيل عليه فيها.
4- أما بخصوص الاتفاق المؤقت على عدم الإنجاب فلا حرج فيه إذا وجد من زوجتك الرضا به، فإن الإنجاب حق للزوجين، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 23762، ولكن يشترط أن تكون الوسيلة مباحة، كما بيناه في الفتوى رقم: 636.
هذا، مع التنبيه على أنه لا يجوز استعمال وسيلة تمنع الإنجاب أبدا وتقطع الحبل من أصله، قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: ويحرم استعمال ما يقطع الحَبَل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر. انتهى. قال الشبراملسي في حاشيته: وقوله من أصله: أي أما ما يبطئ الحمل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر، ثم الظاهر أنه إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضاً؛ وإلا كره. انتهى.
وقال الفاكهاني المالكي في الفواكه الدواني: وأما لو استعملت دواء لقطعه أصلاً فلا يجوز لها حيث كان يترتب عليه قطع النسل؛ كما لا يجوز للرجل استعمال ما يقطع نسله أو يقلله. اهـ.
وقال في مطالب أولي النهى: وحرم شرب ما يقطع الحمل، قال في الفائق ذكره بعضهم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1430(13/4364)
عقوبة من جار على حق إحدى زوجتيه
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من رجل متزوج، بعد أن أكد لي أن لديه الإمكانية المادية أن يدير أسرتين، وأنه لن يقصر لدى الطرفين؛ إلا أنه بعد الزواج بأيام بدأ يتملص من مسؤولية الزواج مني، والإنفاق علي واهتمامه بالبيت الأول فقط، حتى أنه يتركني أياما للمبيت وحدي، مع العلم أنني أسكن في بغداد وتعلمون الظروف الأمنية الصعبة لأن يبقى رجل لوحده ليست امرأة، مع ذلك بعد فترة أخرجني من داري المستأجر، ثم طلقني بغير ذنب، والله يشهد بذلك. أريد أن أعرف ما عقوبة من يفعل ذلك في الدنيا والآخرة، خصوصا أنني بنت في الثلاثين من عمري وعمله هذا أضاع علي فرص الزواج، وإضافه إلى تدمير نفسيتي بالمعاملة القاسية التي كان يعاملني بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أساء هذا الزوج وظلم عندما ترك الإنفاق عليك، ولم يلتزم العدل بينك وبين زوجته الأولى، فإن العدل بين الزوجات خصوصا في القسم والمبيت فرض متحتم لا يسع الرجل تركه بحال، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 31514.
مع التنبيه على أن هذه النفقة عن الأيام السابقة حق ثابت في ذمته يجوز لك المطالبة بها حتى بعد الطلاق، وقد بينا في الفتوى رقم: 33898، أن النفقة دين ثابت في ذمة الزوج ما لم تتنازل عنها الزوجة.
أما عقوبة من يترك العدل بين زوجتيه في الآخرة فهي ما أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
قال العيني رحمه الله: وشقه مائل والجزاء من جنس العمل، ولما لم يعدل أو حاد عن الحق كان عذابه بأن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل. انتهى كلامه بتصرف.
وأما العقوبة الدنيوية لمن جار على حق زوجته وضيع حقها في النفقة والقسم فهي عقوبة الظالم الباغي، ولا يخفى ما جاء من الوعيد الشديد لأهل البغي والظلم والقطيعة في الدنيا قبل الآخرة، ففي الحديث الذي رواه البيهقي وصححه الألباني: ليس شيء أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. والبغي هو الظلم. جاء في تحفة الأحوذي: من البغي أي بغي الباغي وهو الظلم. انتهى. وجاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس: والبغي: الظلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(13/4365)
ادعاء الرجل أنه مطلق ليتزوج من زوجة ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[رغبت في الزواج من أخرى، فأرسلت خطابة وقالت البنات لا يردن المتزوج، فإذا سألوك فقل أنا مطلق، وبعد الزواج أخبر بالحقيقة، فاتصلت بي خطابة من طرف الأولى وقلت: نحن منفصلين وقصدي منفصلين في المكان وليس القصد الطلاق، وسألت أحد الأصحاب فقال هذه كذبة بيضاء، واتصلت بي أخرى فقلت: نحن منفصلين. فقالت: من متى؟ فقلت: من أكثر من ثلاثة أشهر وإن زوجتي عند أهلها، فقالت: يعني انتهت العدة؟ فتورطت وقلت: نعم، فقالت: طلقة واحدة؟ فقلت لا، لكني سوف أرجعها، علما أن زوجتي عندي ولا تمانع في الزواج، لأنها تعلم أن لي رغبه في ذلك وقد قلت ذلك من جهل. فهل علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل حرمة الكذب إلا في بعض الحالات التي ذكرها بعض أهل العلم مثل الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، أو للتوصل به إلى حق لا يمكن الحصول عليه إلا بذلك إلى آخر الحالات المذكورة في الفتوى رقم: 55369
وبالنسبة للحالة الأولى في سؤالك، فإن قصدت انفصالك عن زوجتك بكونكما في ذلك الوقت مفترقين مثلا لوجود كل منكما في غرفة مثلا، أو كانت زوجتك خارج البيت، فلا شيء عليك، لأن في المعاريض مندوحة عن الكذب كما تقدم في الفتوى رقم: 7758.
أما الحالة الثانية، فكانت مشتملة على كذب صريح ولست معذورا بالجهل إذا كنت قد نشأت بين المسلمين ولم تكن حديث عهد بالإسلام، لأن من تربي بين المسلمين لا يخفي عليه حرمة الكذب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19084.
وإذا كنت غير معذور بجهل وتزوجت من ثانية بعد هذا الكذب فقد جمعت بين الغش والكذب، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتكثر من الاستغفار، وإن اقتصر الأمر على مجرد الكذب فتب إلى الله تعالى واستغفره كثيرا ولا تعد إلى مثل هذا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 94584.
ثم اعلم أنه لا يجوز لك أن تغش التي تريد الزواج منها، فإذا كانت لا تريد أن تتزوج من رجل متزوج بأخرى فليس من حقك إخفاء ذلك عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(13/4366)
يجب عليك نكاح أخرى في قول عامة الفقهاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عربي مسلم أقيم في أمريكا للظروف الخاصة جدا بي، ولا أستطيع السفر حاليا لمدة سنوات، متزوج ولي ثلاثة أولاد والحمد لله، وأريد الزواج من الثانية لحفظ نفسي من الفتنة التي لا أكاد أصبر عليها-كالقابض على الجمر- لكن هناك مشكلتان كبيرتان: الأولى: القانون لا يسمح بالتعدد مطلقا بل يحاكم ويعاقب على ذلك. والثانية: زوجتي التي ترفض بشدة كبيرة جدا ولا بأي شكل، مع أنني أخبرتها بما أراه وأتعرض له من الإغراء الشديد والمناظر، والتي لا أكاد أصبر عليها، بل هددت بالذهاب فورا إلى أهلها، مع العلم أن أباها توفي قبل شهور وحالتهم المادية والمعنوية صعبة، ولا تستطيع السفر خالية لعدة سنوات، فهل لي الزواج سرا من كتابية لأعصم نفسي من الفتنة التي أكاد أقع فيها-لا قدر الله-فأتزوجها سرا لفترة غير محددة، مع المهر، لكن بدون شهود مسلمين حتى لا تدري زوجتي فتذهب إلى أهلها، وتطلب الطلاق وأضيع أنا وأولادي-لا قدر الله-وحتى لا يدري أحد فينكشف أمري فورا عند الدولة وهو ممنوع مطلقا، ويعاقب على ذلك، ويحاكم. فما هي ألفاظ العقد والتفاصيل في ذلك وجزاكم الله كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نوصيك في بداية الأمر أن تبذل ما استطعت من جهد لترك هذه البلاد التي تخشى على نفسك الوقوع في الفتنة بسبب الإقامة فيها، فإن الأصل أنه لا تجوز الإقامة في بلاد الكفار، فإذا غلب على ظن الإنسان وقوعه في الفتنة بسبب ذلك فهنا لا يختلف في حرمة هذه الإقامة، وراجع حكم الإقامة في بلاد الكفر في الفتاوى الآتية أرقامها: 7930، 2007، 114297.
وإن كنت لا تستطيع الرجوع إلى بلدك لظروف قهرية فيمكنك أن تختار بعض البلاد الإسلامية الأخرى للإقامة فيها، وإن كنت لا تستطيع مغادرة هذه البلاد أصلا فهنا يجب عليك أن تجاهد نفسك وأن تأخذ بأسباب السلامة من الفتن، فإذا كان الزواج من ثانية سيدفع عنك غائلة هذه الشهوات فإنه يصير واجبا عليك.
قال ابن قدامة: والناس في النكاح على ثلاثة أضرب؛ منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه، وصونها عن الحرام، وطريقه النكاح. انتهى.
ولا فرق في هذا بين الزواج الأول أو الثاني، بل قد استحب بعض العلماء نكاح اثنتين ولو حصل الإعفاف بواحدة.
جاء في كتاب الإنصاف للمرداوي: ويستحب أيضا أن لا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف على الصحيح من المذهب، وقال بن الجوزي: إلا أن لا تعفه واحدة. انتهى.
وقيل: المستحب اثنان كما لو لم تعفه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله فإنه قال يقترض ويتزوج. ليته إذا تزوج اثنتين يفلت. انتهى.
أما بخصوص الزواج من كتابية فإن الأصل فيه الجواز، ولكن بشروط سبق بيانها بالتفصيل في الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 323، 25840، 5315.
فإن تحققت هذه الشروط – وهذا مستبعد جدا في الواقع - فيجوز لك الزواج منها زواجا شرعيا بولي، ومهر، وشهود، ويشترط كون الشهود مسلمين، فلا تجوز شهادة غير المسلمين على زواجك هذا.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 107693. ولا يغير من هذا جميع ما ذكرته لأن الشهود ركن من أركان النكاح ولا يصح دون وجودهم.
وأما ألفاظ العقد فراجعها في الفتاوى: 116994، 95138، 80491.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(13/4367)
اشترطت على زوجها أن يهبها بيتا حتى توافق على زواجه
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يريد أن يتزوج امرأة أخرى، ولكن أمي تقول أريد أولا البيت الذي بنيناه في بلد الغرب (وهما مستقران في هولاندا) على اسمي، وحينئذ أخلي بينك وبين الزوجة الأخرى. لأن في المغرب يجب ذلك بموافقة الزوجة الأولى. فهل من نصيحة للأبوين؟
بارك الله فيكم، هل يمكنكم أن تخبرني باسم الشيخ الذي أجاب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الله سبحانه للرجل أن يتزوج بأربع نسوة بشرط العدل بينهن، فقال سبحانه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ {النساء: 3} ، ولا يشترط في هذا الزواج موافقة زوجته الأولى بل ولا علمها أصلا.
وهذا الزواج قد يكون واجبا على الرجل إذا لم تعفه زوجة واحدة، قال ابن قدامة: والناس في النكاح على ثلاثة أضرب، منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه، وصونها عن الحرام، وطريقه النكاح. انتهى.
ولا فرق في هذا بين الزواج الأول أو الثاني. وعلى ذلك فلا يجوز لأمك أن تمنع أباك من الزواج بامرأة ثانية، ولا يجوز لها أن تستغل مثل هذه القوانين لتحول بينه وبين ما أباح الله له، ولا يحق لها أن تشترط عليه شيئا من المال مقابل سماحها له بذلك، فإن فعلت فهي آثمة، ويكون فعلها هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل إلا أن تطيب نفس أبيك ببذله لها.
ونصيحتنا لهذه الزوجة أن تتقي الله سبحانه وتؤدي حق زوجها عليها، فإنه من أعظم الحقوق وأوجبها وآكدها، فالواجب عليها أن تجعل أكبر همها في الدنيا بعد تقوى الله سبحانه أن ترضي زوجها، لا أن تقف حجر عثرة أمام مصالحه، وتحول بينه وبين ما أحل الله له.
أما نصيحتنا للزوج فهو أن يرفق بزوجته ويقدر نفسيتها وما جبل عليه النساء من الغيرة وحب الاستئثار بالزوج، ثم ليعمل على طمأنتها بأن حقوقها ستظل مصونة محفوظة بعد زواجه، وأن العدل فرض محتم عليه لا يسعه تركه بحال، فإذا تزوج فعليه أن يتقي الله سبحانه ويلزم العدل بين زوجتيه، وإلا تعرض لخسارة الدنيا بنفور زوجته وأولاده منه، وخسارة الآخرة بدخوله تحت الوعيد المذكور في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
قال العيني رحمه الله: وشقه مائل والجزاء من جنس العمل ولما لم يعدل أو حاد عن الحق كان عذابه بأن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل. انتهى كلامه بتصرف.
وفي النهاية ننبه على أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا بشروط وضوابط سبق ذكرها في الفتاوى رقم: 7930، 2007، 114297.
أما بخصوص الشيخ الذي أجاب فإنا نحيلك على الفتوى رقم: 1122، لتتعرف منها على آلية الفتوى في هذا الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(13/4368)
حكم الزواج بزوجة ثانية دون إخبار الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ليبي أرغب الزواج للمرة الثانية ولا افكر في تطليق زوجتي الأولي إلا أن القانون الليبي ينص علي ضرورة موافقة الزوجة الاولي علي إتمام الزواح بالثانية، وهذا ما لن توافق عليه زوجتي الحالية، إنني أريد أن اتزوج زواجا شرعيا مكتملا من حيث الإشهاد والإشهار والولاية، ولكن تبقي عملية التوثيق مشكلة حقيقية لأن الأمر يتطلب موافقة الزوجة الأولي. أرجو الافادة بما يمكنني عمله في هذه الحالة؟ وهل يمكنني أن اتزوج عرفيا بوجود محام، والولي، وشاهدين مسلمين. ثم إقامة دعوى لتوثيق العقد بالمحكمة حتي لا تضيع حقوق الزوجة الثانية وحقوق الورثة فيما بعد؟ ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اختصاصنا إنما ينحصر في بيان الحكم الشرعي في النوازل والملمات، ولا علم لنا بالشؤون القانونية وليست من اختصاصنا.
ولذا فإنا نقول: يجوز لك شرعا أن تتزوج بزوجة ثانية دون موافقة الزوجة الأولى بشرط أن يقع النكاح مستوفيا شروطه وأركانه المبينة في الفتوى رقم: 1766.
وبشرط أن تلتزم العدل بين زوجتيك وأبنائك منهما, على النحو المبين في الفتاوى الآتية أرقامها: 106118 , 3604 , 31514.
وليس التوثيق من شروط صحة العقد ولكن يستحسن التوثيق إذا كان تركه يؤدي إلى ما ذكرت من المفاسد من ضياع حقوق الزوجة الثانية وأولادها, بل إنه يكون واجبا حينئذ.
وأما ما سألت عنه من إقامة دعوى لتوثيق العقد في المحكمة فإنما يسأل عنه المختصون بالإجراءات القضائية في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1430(13/4369)
متزوج ويرى في المنام شخصا يقول له تزوج من فلانة
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج ولي أولاد وسعيد في زواجي، يأتيني في المنام شخص ويقول لي تزوج من فلانة -ليس لي بها أي علاقة- ولكنها معروفة بالنسبة لي، فما ردكم على هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرؤيا لا يلزم بها شيء، وإذا لم يكن هناك مانع شرعي من الزواج بالمرأة التي ذكرت، فإن الأصل هو إباحة زواجها، لقوله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ. {النساء:3} . وينبغي كذلك الحرص على دوام الألفة بينك وبين زوجتك الحالية التي ذكرت أنك سعيد معها، وأن لك منها أولاداً، فإن لم يترتب على الزواج الثاني تشتت العائلة وكنت تعلم من نفسك القدرة على القيام بالحقوق الزوجية والعدل فلا شك أن في الزواج خيراً لما فيه من المكاثرة التي حض الشرع عليها، وإعفاف مسلمة وسترها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(13/4370)
حكم التعدد لو لم يعلم به غير الزوجين والشهود
[السُّؤَالُ]
ـ[انا زوجة ثالثة منذ 6 شهور لرجل معدد زواجا شرعيا تماما مستوفيا لكل الشروط، أعمل أنا وهو وزوجته الثانية في شركة واحدة وهي تعلم بزواجنا لكننا نخفي هذا الزواج عن زملائنا في الشركة بصورة مؤقتة لترتيب بعض الأمور لوضع زوجته الثانية فهل هناك وزر على زوجي في أن نخفي زواجنا كل هذه المدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الصحيح شرعا هو ما استوفى شروطا خمسة سبق بيانها في الفتوى رقم: 1766.
فإن كان زواجك بهذا الرجل قد استوفى هذه الشروط ومنها شهادة رجلين عدلين فالنكاح صحيح ولو لم يعلم به غيركم وليس هذا داخلا في نكاح السر المنهي عنه على الراجح من أقوال أهل العلم وهو رأي أكثرهم، وعلى ذلك فلا حرج عليكما في كتمان هذا الزواج سواء كان الكتمان دائما أو مؤقتا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1430(13/4371)
حكم عدم تسجيل الزواج الثاني في الحالة المدنية لعدم قانونية التعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وأريد الزواج بثانية على أن أحصن نفسي من مصيبة النظر، فالعري والبغاء يملأ شوارع مدينتنا وللأسف فالقانون يمنع التعدد في الزوجات، فهل يجوز عدم تسجيل عقد الزواج لدى مكتب الحالة المدنية، وإبقاء الزواج سرا مع العلم بوجود شاهدي عدل وولي المرأة؟ وإن كانت هذه المرأة من أصل غربي، وأبوها مسيحي يرفض الإسلام وابنته المعنية بالزواج مسلمة فمن الولي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنك على الحرص على سلامة دينك، ونسأل أن يرزقك الاستقامة، ويجنبك كل مكروه.
واعلم أنه يباح لك الزواج بثانية من غير تسجيل العقد لدى الحالة المدنية، فتعدد الزوجات مباح لمن قدر عليه بالضوابط الشرعية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 16402.
وبخصوص المسلمة التي تريد الزواج منها فلا ولاية لأبيها الكافر عليها، بل تنتقل ولايتها إلى أقرب مسلم من أوليائها حسب الترتيب الذي تقدم في الفتوى رقم: 37333.
فإن لم يوجد لها ولي مسلم زوجها قاض شرعي. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49837.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1430(13/4372)
هل الزواج بالثانية مقيد بعدم الوئام مع الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج وله ولد في عمر السنتين، وأقبل على الزواج بالثانية بعد حصول أمور كثيرة مع الزوجة الأولى وعائلة الزوج. مع العلم أن الرجل كان متفهما ومحايدا في المشاكل الحاصلة بين الطرفين، ورفض الزوجة الأولى المستمر لمبدأ الحياد، والذي هو في نظر الرجل كان منصفا ومطفئا للمشاكل، وفي نظرها أنه غير منصف وضعف من الرجل لأنها عائلته وليست عائلتها، وبسبب الغيرة المفرطة من قبل الأولى، والتدخل في عمل الرجل، ولدرجة إقدام الزوجة الأولى على التجسس على مكالمات الزوج باستراق السمع أو العبث به في عدم وجوده بجانب الهاتف.
ما قول الشرع في إقبال الزوج على الزواج بالثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الرجل أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، وليس ذلك مقيداً بحصول خلاف بينه وبين زوجته الأولى أو وجود عيب بها، وإنما يشترط لذلك أن يكون قادراً على الزواج مراعياً للعدل بين الزوجات.
أما عن سؤالك، فحكم زواجك الثاني يتوقف على حالك من القدرة على الزواج والحاجة إليه، فقد يكون ذلك واجباً، أو مندوباً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو محرماً، وراجع الفتوى رقم: 109879.
وأما عن قيام زوجتك بالتجسس عليك فهو غير جائز، وانظر الفتوى رقم: 60372.
وننصح السائل أن يعامل زوجته بالمعروف، ويسلك معها وسائل الإصلاح كما أرشدنا الله بقوله: وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. {النساء:34} .
مع مراعاة طبيعة المرأة التي وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1430(13/4373)
أسلمت وتزوجت من متزوج فأصرت الأولى على الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أسلمت على يد رجل مسلم، ثم طلب يدي للزواج وقبلت وبعدما عرفت زوجته الأولى بزواجنا بعد 7 شهور ونصف، طلبت أن يطلقها وأصرت على ذلك، ثم طلبت أن يختار بيني وبينها وهو عنده ثلاثة أطفال، نحن الاّن في حيرة من أمرنا لا نريد أن نظلم أحدا لدرجة أني طلبت منه أن يهجرني ويعيدها، ولكن في نفس الوقت أحس بغصة في داخلي فأنا لا أريد أن أتخلى عن زوجي الذي تزوجته وأحببته فلماذا أتركه وأكمل حياتي وحيدة؟ خاصة أني أطلب أن يهجرني لأجلها وأجل أولادهما فما ذنبي.
مع العلم أن عائلتي لا تعلم بإسلامي أو زواجي ونحن كنا نخطط لأن نعلم أهلي بعد فترة وأعيش معه وألتزم بالحجاب وأركان الإسلام جميعها إن شاء لله ونكون عائلة.
ماذا أفعل؟
أرجوكم ساعدوني فالوقت يمضي منا، كونها تصر على الطلاق ولا تعطينا وقتا.
الرجاء الرد بأسرع وقت ممكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير سبب شرعي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما بينا بالفتوى رقم: 1114، ومجرد زواج الرجل من امرأة ثانية ليس بسبب شرعي يسوغ لها طلب الطلاق. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يجوز للمرأة أن تسأل طلاق أختها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا، وقد ذكرنا الحديث الذي ورد في ذلك بالفتوى رقم: 14810.
ومجرد بقائك في عصمة زوجك ليس فيه ظلم للزوجة الأولى، ولزوجته الأولى الحق في مطالبته بحقها في النفقة والمبيت والعدل بينكما في ذلك، ولكن ليس لها الاعتراض على زواج زوجها منك، فننصحك بأن لا تشغلي بالك بتصرفاتها فإنها ضرة ومن الطبيعي أن تتصرف مثل هذه التصرفات، ولكن ننصح الضرتين عموما بمحاولة التغلب على أهواء النفوس، وأن تجتهد كل منهما في معاشرة الأخرى بالحسنى وذلك ممكن وهو يسير على من يسره الله عليه، وراجعي الفتوى رقم: 58145.
واعلمي أن هنالك شروطا لصحة الزواج، وقد سبق بيان هذه الشروط بالفتوى رقم: 1766.
ومن أهم هذه الشروط وجود الولي والشهود، فإذا كان زوجك قد تزوجك بإذن وليك وحضور الشهود فهو زواج صحيح، وكون عائلتك لا تعلم بأمر هذا الزواج فلا تأثير له على صحته، ولكن إن كان من أوليائك من هو مسلم وتم الزواج بغير إذنه فالزواج باطل كما ذكرنا، وإن لم يكن للمرأة ولي مسلم فلها أن توكل من المسلمين من يتولى تزويجها، فإذا كان هذا هو الذي قد تم فزواجك صحيح، وإن تزوجت بغير ولي فزواجك منه باطل يجب فسخه، وإذا رغبتما في استمرار الزوجية فيمكنكما تجديد العقد على الوجه المشروع.
واعلمي أن التزام الحجاب، وتعلم المرأة لما تحتاج إليه لأداء عباداتها على وجه صحيح أمر متعين عليها، ويجب عليها المبادرة إلى ذلك ولا تجعل هذا الأمر متوقفا على استمرار الزواج أو على أي أمر آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1430(13/4374)
هل تأثم الزوجة الثانية إذا طلبت الأولى الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في الزواج الثاني، وقد عثرت على إنسانة صالحة، وقد وجدت لديها قبولا لهذا الزواج الثاني، وأنها ستكون الزوجة الثانية، وكانت هذه الإنسانة هي بسمة أنارت طريقي، إلا أنها قامت بطلب فتوى من دار الإفتاء المصرية بسبب علمها بطلب الزوجة الأولى الطلاق، وخاصة مع وجود 3 أطفال من زواجي الأول. فلم ترغب في خراب بيت أسرة. وقد قالت لي إن دار الإفتاء المصرية قد ردت على طلبها بأنها تعتبر آثمة بسبب تسببها في طلاق الزوجة الأولى، وأريد أن اعرف صراحة. إذا طلبت الزوجة الأولى الطلاق بسبب زواجي من امرأة ثانية، هل تعتبر الزوجة الثانية في هذه الحالة آثمة؟ (هي لم تطلب منى طلاق زوجتي الأولى، بل الزوجة الأولى عندما علمت بالزواج الثاني هي التي طلبت الطلاق) وهل تعتبر الزوجة الأولى بطلبها الطلاق لزواجي من ثانية آثمة؟
وهل لي أن أرفض هذا الطلاق رغبة مني على الحفاظ على الأسرة، وعلى تنشئة أطفالى الثلاثة في ظل وجود الأب والأم وعدم انفصالهم؟
سأحاول أن أكون عادلا قدر ما أستطيع فيما أملك، ولكن هل هناك من يستطيع أن يكون عادلا مائة بالمائة؟
وإذا كان رأيكم مخالفا لدار الإفتاء المصرية:-
هل من رد على من قام بإصدار هذه الفتوى من دار الإفتاء المصرية؟
ماذا أقول لمن رغبت بها زوجة ثانية، وهى ترفض الآن الارتباط بى بسبب هذه الفتوى، فهي لا تريد أن تكون آثمة بسبب هذا الزواج الذي سيؤدي إلى خراب بيت على حد قولها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن تعدد الزوجات أمر مباح، بشرط أن يكون الرجل قادراً على مؤنة الزواج، وأن يعدل بين زوجاته، وليس في زواج الرجل على امرأته ظلم لها.
ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق لمجرد زواجه عليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد وصححه الألباني.
ولا حرج على المرأة أن تقبل الزواج برجل متزوج، كما سبق في الفتوى رقم: 95295. ولا تأثم المرأة إذا تزوجت برجل متزوج، فطلبت الزوجة الأولى الطلاق.
وينبغي أن تنصح زوجتك بالرضا بحكم الشرع، والمحافظة على بيتها وأولادها، وإذا أصرّت على طلب الطلاق فلا يلزمك أن تجيبها إليه.
وأما عن العدل فاعلم أنك مطالب بالعدل فيما تملك، وذلك في المبيت والنفقة والكسوة، وهو ممكن وميسور بإذن الله.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 111562.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1430(13/4375)
الجمع بين آية (فانكحوا ما طاب لكم) وآية (ولن تستطيعوا أن تعدلوا)
[السُّؤَالُ]
ـ[يدرسون الآن في مصر قانونا ينظم عملية تعدد الزوجات استناداً للآية الكريمة من سورة النساء رقم 129 حيث عطفوا مطلع هذه الآية على جزء الآية رقم 3 من سورة النساء بحيث تقراْ "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى? وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ? فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" ثم "وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا" لذا أرجو منكم شرح وتبيان المقصود من الآيتين خاصة كيف أن الله سبحانه وتعالى أباح تعدد الزوجات بشرط العدل بينهن ثم جزم بعد ذلك بعدم إمكانية العدل بينهن، مما يسقط إتاحة تعدد الزوجات؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل المقصود مما تذكر -إن صح هذا الكلام- أنهم سيقرنون بين هاتين الآيتين في الذكر استدلالاً على عدم إمكانية العدل بين الزوجات، أما أن يقرنوا بينهما في التلاوة بحيث تأتيان متتاليتين فهذا غير جائز؛ لأنه من تحريف كتاب الله جل وعلا، لأن ترتيب الآيات في السور توقيفي ومع كونه غير جائز فهو أيضاً مستبعد، فلعلك فهمت الكلام على غير ما يريدون ويقصدون.
أما بخصوص الجمع بين هاتين الآيتين، وأنه لا يستنبط منهما عدم القدرة على العدل، فقد سبق ذكره في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1342، 53902، 35529، 10506.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1430(13/4376)
حكم اشتراط الزوجة الثانية طلاق الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الكريم لي أخت كبرى وقد تقدم لها رجل للزواج بها ولكنه متزوج بأخرى ولديها بنت عمرها سنة و8 أشهر، ولكن أختي شرطت عليه أن يطلق زوجته الأولى قبل الزواج بها. سؤالي: هل تأثم أختي بسبب طلبها منه طلاق زوجته الأولى؟ وما هي النصيحة التي تقدمها لنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما فعلته أختك من طلبها من هذا الرجل أن يطلق زوجته الأولى حرام لا يجوز، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى المرأة أن تطلب طلاق أختها كما في الحديث الصحيح: ولا تسال المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. رواه البخاري.
جاء في فتح الباري: قال النووي: معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله تكفئ ما في صحفتها، قال: والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين، ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أختا في الدين إما لأن المراد الغالب أو أنها أختها في الجنس الآدمي. انتهى.
والذي ننصح به أختك هو أن تتقي الله وأن تخاف مقامها بين يديه يوم القيامة، وأن لا تدع غيرتها الفطرية تحملها على الحرام والظلم، فإن هذا من شح النفس الأمارة بالسوء، ولا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بمخالفته، قال سبحانه: وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. {الحشر: 9}
بل عليها إن وافقها هذا الرجل وأطاعها في طلاق زوجته الأولى أن تحذر منه فإن الذي يصنع هذا الآن قد يكرره مستقبلا إذا جاءته امرأة أخرى ورضيت بالزواج منه شريطة أن يطلق أختك، فهل تحب أختك هذا وهل ترضى به؟، لا شك أنها لا ترضى بذلك، فلم ترضاه إذن لأختها المسلمة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إليه. رواه مسلم.
قال النووي: قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاس الَّذِي يَجِب أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. هَذَا مِنْ جَوَامِع كَلِمِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَدِيع حِكَمه، وَهَذِهِ قَاعِدَة مُهِمَّة فَيَنْبَغِي الِاعْتِنَاء بِهَا، وَأَنَّ الْإِنْسَان يَلْزَم أَلَّا يَفْعَل مَعَ النَّاس إِلَّا مَا يُحِبّ أَنْ يَفْعَلُوهُ مَعَهُ. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1430(13/4377)
العدل بين الزوجات مطلب شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من واحد متزوج بدون علم زوجته ومر على زواجنا 4 سنوات وعندي أولاد وزوجته الأخرى علمت بالأمر، ولكنه لا يعدل بيننا أبداً ولا نراها إلا في اليوم ساعة واحدة أو ساعتين أريد أن أعرف هل هذا حلال هذا أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواجكما دون علم زوجته الثانية لا حرج فيه إذ لا يشترط علم الزوجة الأولى لصحة الزواج بثانية، وأما عدم عدله بينكما فلا يجوز له.. وعليه أن يحذر الوعيد الشديد الوارد في ذلك، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه أحمد.
وفي رواية: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط.
فبيني له ذلك وعظيه ليتقي الله عز وجل فيما أوجب عليه، وانظري تفصيل الأحكام التي يجب على المعدد التزامها وذلك في الفتوى رقم: 3604.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1430(13/4378)
شبهات وجوابها حول تعدد الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي بموقف الإسلام والشرع في مسألة تعدد الزوجات وأحقية الرجل في هذا. حيث إنه قد زاد الجدل والنقاش في هذه المسألة، كل فريق يفسرها من وجهة نظره وأيضا من باب تحقيق المصلحة له. الرجل يدافع عن حقه مستشهدا بالآيات القرآنية واقتداء بالرسول وصحابته. أما فريق الزوجات يعتبرها خيانة!! وأن تعدد الزوجات كان في بداية الإسلام حيث كان لا يزال جديدا علي الناس وقد كانوا في جاهليتهم لا يتقيدون بعدد. فجاء الإسلام ليحدد هذا العدد لا ليمنعه تماما. ووجهة نظر ترى أن التعدد حقق مصلحة حيث كانت فترة جهاد زاد فيها عدد الأرامل واللواتي فقدن عائلهن. وكان من شأن التعدد أن كفل لهن هذا العائل. ووجهة نظر أخرى تدافع عن تقييد التعدد مستشهدة بعدم زواج الرسول من أخرى طوال حياة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأيضا رفضه زواج علي بن أبي طالب رضي الله من أخرى علي ابنته فاطمة، رضي الله عنهم جميعا. كيف لي أن أفهم حدود هذه المسألة كما شرعها الله؟؟ لقد طالعتنا أكبر الصحف القومية في أحد ابوابها الأسبوعية بمقالات وآراء يسردها أصحابها حول هذا الموضوع كل يحكي عن تجربته والآخر يعرض لنا رأي الإسلام _ من وجهة نظره الخاصة_ لتعمقه في الدراسات الإسلامية!! وهكذا أصبحت الأمور غير واضحة ومبهمة للقارئ العادي. وهل أنا أصبح إنسانه سيئة إذا قبلت الزواج _ ممن أرضاه_ إذا كان متزوجا من أخرى؟ حيث إني وقتها أكون خطرا محدقا بهذا الكيان؟ وهل يعتبر الرجل خائنا لزوجته إذا تزوج عليها بأخرى؟؟ إذا كان الإسلام شرع التعدد في بداية عهده درءا للفتن في وجود الأرامل واللواتي فقدن عائلهن, أليست الفتيات اللاتي انتظرن بدون زواج لأسباب خارجة عن إرادتهن فرضتها عليهن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتدهور في الأخلاق وقلة عدد من يرضونه زوجا صالحا قادرا على إنشاء حياة كريمة, أليست هذه الفتيات أولي بالاستفادة من شرع الله. الذي كما أعلم من قناعاتي البسيطة, جاء معجزا وصالحا للتطبيق في كل زمان ومكان بما يحقق مصلحة المجتمع المسلم. ألسن هن الأولى بالإحصان في زمن تعاجلنا فيه الفتن أينما ذهبنا ونظرنا؟ أفيدوني أفادكم الله..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف في أن تعدد الزوجات مباح، إذا كان الرجل قادراً على الزواج، مراعياً للعدل بين زوجاته، ولا يحل لأحد أن يضع قيوداً أو شروطاً للتعدد لم يأت بها الشرع، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 18228، وما أحيل عليه من فتاوى.
ولا شك أنه لا حرج على المرأة في أن تقبل الزواج من رجل متزوج إذا رضيت دينه وخلقه، وانظري الفتوى رقم: 63239، وليس في زواجها خطر على كيان الأسرة فإنه وإن كان زواج الرجل على امرأته يثير غيرتها، لكن إذا كانت تلك المرأة ملتزمة بالشرع فإن ذلك لا يهدد كيان الأسرة، ولا يعد زواجه عليها من الخيانة أو الظلم لها ما دام مراعياً للعدل ومعاشراً لها بالمعروف.
أما القول بأن التعدد كان في بداية الإسلام، فمن المعلوم أن الأحكام الشرعية لا تتغير بتغير الزمان، إلا أن ينسخ الحكم بحكم جديد، والمقرر في علم الأصول أن النسخ لا يصار إليه إلا بدليل، فأين هذا الدليل؟
وأما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على أم المؤمنين خديجة طيلة حياتها فهو حق، لكن ليس فيه دليل على منع التعدد أو تقييده، فنحن نقول إن التعدد مباح، فهل يفيد تركه صلى الله عليه وسلم لشيء مباح في وقت، منع هذا الشيء أو تقييده.
وأما رفضه صلى الله عليه وسلم زواج علي رضي الله عنه على فاطمة، فليس فيه منع التعدد أو تقييده، وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اشترط على علي ألا يتزوج على فاطمة، ومنها أن تلك خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أو لفاطمة.
قال ابن حجر في فتح الباري: والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوج على بناته ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة عليها السلام.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 116176، والفتوى رقم: 28522.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1430(13/4379)
هل يجب العدل بين الزوجات في العطايا والهبات
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت مرتين، وبعد مدة توفيت الثانية، فتزوجت بثالثة، وذلك بعد زواجي من الأولى بحوالي أربعين سنة، فأعطيت الأولى عقارا ونقلته باسمها، وذلك لإرضائها حيث تزوجت عليها مرتين في حياتها، فهل في ذلك ظلم لأبناء الثانية. أما الثالثة فلم تنجب وليس لها أولاد مني ولا من غيري. أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم التسوية بين الزوجات في الهبات والعطايا، فذهب الشافعية والحنابلة وهو الأظهر عند المالكية إلى أن ذلك لا يجب، وأن الزوج إذا أقام لكل واحدة من زوجاته ما يجب لها، فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء.
قال الإمام الباجي المالكي في المنتقى: والضرب الثالث من الإيثار: أن يعطي كل واحدةٍ منهما من النفقة والكسوة ما يجب لها، ثم يؤثر إحداهما بأن يكسوها الخز والحرير والحلي، ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: أن ذلك له. انتهى.
لكنهم قالوا: إن الأولى أن يسوي الرجل بين زوجاته في ذلك، وعلل بعضهم ذلك بأنه للخروج من خلاف من أوجبه.
وذهب بعض العلماء إلى وجوب التسوية بين الزوجات في ذلك.
قال ابن نافع: يجب أن يعدل الزوج بين زوجاته فيما يعطي من ماله بعد إقامته لكل واحدة منهن ما يجب لها. انتهى.
والذي نفتي به هنا في الشبكة هو الرأي الثاني القائل بوجوب العدل بين الزوجات في الهبات والعطايا لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
وبناء على ذلك، فهبتك لزوجتك دون باقي زوجاتك غير جائزة، وعليك أن تعطي زوجاتك مثل ما أعطيت الأولى إلا أن يسقطن حقوقهن ويرضين بما أعطيته للأولى، فلا حرج عليك حينئذ، وإذا أعطيت كل واحدة منهن مثل ما أعطيت الأولى فليس في هذا ظلم للأولاد، لأن المال ملك لك، ولك الحق في وضعه حيث شئت.
ولكنا ننبهك على أنه ينبغي لك مراعاة مشاعر أولادك وما لاقوه من الحرمان والمرارة بسبب فقد أمهم، فلا تفرق أموالك في غيرهم وتتركهم عالة يتكففون الناس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1430(13/4380)
طلب الطلاق بسبب التعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في رجل تزوج بأخرى دون علم زوجته الأولى، وهي منذ تزوج عليها لا تطيق رؤيته ولا تريد التحدث معه، علماً أنها كانت نعم الزوجة التي يضرب بها المثل في الأخلاق، وكانت تخاف الله فيه وفي بيته وأولاده وماله، وكانت تحبه حبا صادقاً وترعاه وتساعده على متطلبات الحياة ماديا ومعنويا.
هي لا تريد أن يلمسها وهي تخاف الله فتريد الانفصال، ولا تطالبه لا ببيت ولا مال ولا صداق ولا أي شيء، غير أولادها منه. علما أنها مقتدرة ماديا، وتخاف أن يكون هذا هو سبب إبقائه لها على ذّمته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج الرجل من زوجة ثانية لا يشترط فيه علم الزوجة الأولى ولا إذنها، لأن هذا حقه الذي أباحه الله له بشرط العدل بين زوجاته وعدم الميل إلى واحدة على حساب الأخرى.
ولا يجوز للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق بسبب ذلك، فإن طلب المرأة الطلاق دون حاجة تلجئها لذلك حرام، فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال المباركفوري: قوله: من غير بأس أي من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة. انتهى.
ولذا فلا يجوز لك طلب الطلاق من زوجك لمجرد هذا السبب، وعليك أن تتقي الله سبحانه وتصبري نفسك على ما تجدين من ألم الغيرة ومرارتها، مع كثرة الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه أن يصرف عنك شرها، فإن الدعاء يصرف الله به الشرور ويفرج به الكروب، وقد جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيستعين على غيرتها بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه.
ولا يخفى عليك أيتها السائلة ما في الطلاق من تشتيت للأسرة وضياع للأولاد وإهدار لحقوقهم، فليس شيء أنفع للأولاد من أسرة مستقرة هانئة، يجتمع فيها الوالدان على تربيتهم والقيام بمصالحهم.
فننصحك بالأناة والتريث وأن تراعي هذه المصالح العظيمة، ولا تتركي الشيطان يستفزك ويزين لك الفراق، فإن الشيطان أحرص ما يكون على التفريق بين المرء وزوجه.
وننصحك أن تطلعي على البحث الموسع المنشور على موقعنا ضمن محور البحوث الشرعية بعنوان تعدد الزوجات للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله. ففيه كلام شاف عن التعدد وحكمته وشروطه.
وأيضاً يمكنك الاطلاع على الفتاوى رقم: 9451، والفتوى رقم: 2286.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1430(13/4381)
عقد على امرأة ثم خطب أخرى ويريد طلاق الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ملكت وعقدت على امرأة في مصر لا أحبها وكانت نيتي زواج مسيار، لكن والدها رفض ولم ألمسها قط تركتها في بيت والدها وسافرت للعلاج مع والدي لمدة ستة أشهر وأنا خاطب فتاة أخرى وقلبي متعلق بها وقلت بعدما أرجع من السفر سأتزوجها وأريد طلاق الأولى فهل في ذلك ظلم للأولى أو ذنب علي، فأنا ليس لي القدرة على أن أفتح بيتين فهل علي ذنب فيما أختار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكرت من كونك لا تقدر على مؤونة الجمع بين زوجتين ورأيت أنك لا تحب البقاء مع زوجتك الأولى، فلا حرج عليك في طلاقها..
وللفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 111865.
وإن كنت قادراً على إبقاء الزوجة الأولى مع التزوج بأخرى فإننا لا ننصح بالتعجل بطلاقها، إذ وجود المودة بين الزوجين قد يحتاج أحياناً إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأخطاء والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، قال الله تعالى: ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1430(13/4382)
زوجها لا يفي بحقوقها ويسافر بامرأته الأولى دونها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مطلقة وقد تزوجت برجل متزوج ولديه أبناء. مشكلتي الآن بعد أكثر من عام على الزواج أنه يعاشرني ولا يريد الإنجاب مني، ويقاهرني بزوجته الأولى، وأخذها للطبيب حتى يعرف لماذا تأخرت في الحمل، صارحته بذلك وقد شق عليه الجواب. هل تفيدونني بفتوى شرعية بهذا الخصوص، لا سيما أنني أشعر بالقهر والظلم من هذا التصرف تجاهي. وهو لا يفي لي بحقوقي ويفضلها علي.. فهو لا يبيت عندي ويسافر ويأخذها ولا يأخذني، ولا أراه في اليوم إلا ساعتين حتى لدرجة أنني صرت أكرهها طبعا هي لا تعرف أنه تزوج عليها، وأفكر بالطلاق منه لأنه لا يوفيني حقي رغم معرفته بكل جوانب التقصير ولكني في حيرة من أمري، لا أدري ماذا أفعل، أرجو منكم النصيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته فهذا واجب متحتم لا يسعه تركه بحال، بل إن جواز التعدد مشروط بالعدل قال سبحانه: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء:3} .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: والعدل بين الزوجات فرض، وأكثر ذلك في قسمة الليالي.انتهى.
فإن أراد الزوج السفر فعليه أن يقرع بين زوجتيه، فأيتهما خرج سهمها أخذها معه، إلا أن تتنازل إحداهما لصاحبتها.
جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: وإن أراد إفراد بعضهن بالسفر معه لم يجز إلا بقرعة. انتهى. فإن سافر بغير قرعة أثم وقضى للثانية ما فاتها من ليال. جاء في المغني: لكن إن سافر بإحداهن بغير قرعة، أثم، وقضى للبواقي بعد سفره. انتهى كلامه.
فبان بهذا أن ما يصنعه زوجك ظلم لا يجوز، فعليك أن تنصحيه في ذلك، وأن تصرحي له بتضررك من هذا الجور في المعاملة، وأن تذكريه بحقك عليه، وأن زوجته الثانية كالأولى لها من الحقوق ما للأولى مثلا بمثل، فعليه أن يتقي الله في زوجته فإنها أمانة في عنقه، وبينه وبينها عهد الله وميثاقه الغليظ، وقد شدد الرسول صلى الله عليه وسلم وحرج حق المرأة، حيث قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه وأحمد.
ولكن تكلفي التلطف واللين أثناء النصيحة وقبلها وبعدها، فإن الكلام اللين يجد طريقه نحو القلوب والأفئدة، بخلاف الغلظة والشدة فإنها غالبا ما تأتي بعكس المقصود.
وأما منعه لك من الإنجاب فهذا غير جائز؛ لأن طلب الولد من أسمى مقاصد النكاح وهو حق مشترك بين الرجل والمرأة، فلا يجوز له حرمانك منه دون إذنك.
ولا ننصحك بالتعجل في طلب الطلاق، بل نوصيك بمزيد من الصبر الجميل، فأحيانا ما يكون التنازل عن بعض الحقوق مع بقاء النكاح خيرا من الفراق؛ إلا إذا كنت تتضررين ضررا كبيرا ببقاء النكاح مع إصرار الزوج على منعك من الإنجاب وما يجب عليه من حقوقك فالطلاق حينئذ أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1430(13/4383)
حكم طلب الزوجة الثانية ألا يذهب الزوج إلى امرأته الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجة الثانية أن تطلب من زوجها عدم الذهاب إلى الأولى وتسبب له المشاكل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لها ذلك، وطلبها هذا محض الظلم والعدوان؛ لأنها تطلب من زوجها فعل الحرام؛ والحرام لا يجوز فعله ولا طلبه ولا تمني حدوثه ولا الرضي به إذا وقع، وكان الأولى بهذه أن تطالبه بزيادة الإحسان إلى زوجته الأولى التي تحملت ألم مشاركة امرأة أخرى لها في زوجها، وتجرعت جراء ذلك مرارة الغيرة وتنغيصها.
وطلب هذه الزوجة الثانية أمارة واضحة وحجة بينة على اتباعها لشح نفسها، ومن اتبع شح نفسه فقد هلك أو قارب الهلاك قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني.
والواجب على الزوج أن يخالفها في ذلك، وأن يلزم الحق ويقوم بالقسط والعدل بين زوجتيه، فهذا فرض متأكد لا يسعه تركه.
قال رسول الله صلى عليه وسلم: من كانت له امرتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: والعدل بين الزوجات فرض، وأكثر ذلك في قسمة الليالي. انتهي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1430(13/4384)
العقد على زوجة ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم أن تساعدوني، لقد قررت وعزمت على الزواج بثانية، ومنذ سنة تقريبا وأنا أبحث عن الزوجة الصالحة، وها قد وجدتها، وأريد منكم أن تساعدوني في إعداد وإجراء عقد زواجي منها لأحصن فرجي وعدم وقوعي في الحرام والعياذ بالله. إن كان بمقدوركم مساعدتي لإتمام وتحرير وثيقة عقد القران فأنا جاهز، وأرجو أن تفيدوني بما يترتب علي أن أفعله، وإن لم يكن بمقدوركم مساعدتي، فالرجاء أن ترشدوني إلى من يستطيع مساعدتي. ملاحظة: أنا أحمل الجنسية البريطانية، وزوجتي الثانية الجديدة أصلها من رومانيا، وقد اعتنقت الإسلام منذ عدة أشهر، وهي تتمتع بإقامة دائمة في بريطانيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقيم قي قطر أو في أي بلد مسلم فيمكنك أن تراجع المحكمة الشرعية لتتولى العقد، وتقوم بتوثيقه. وإن كنت تقيم في بلد غير مسلم فيمكنك مراجعة مركز من المراكز الإسلامية.
بقي أن ننبه إلى أمر العدل في المبيت والنفقة، فإن هذا قد جعله الله تعالى شرطا لمن يريد الإقدام على التعدد، كما بينا بالفتوى رقم: 1342، وينبغي أن تكون حكيما مع زوجتك الأولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1430(13/4385)
يجوز للمرأة أن تسقط حقها في المبيت
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي كان متزوجا قبلي ب14 سنة من ابنة عمه وكان زواجه بأمر من أهله ولا يوجد توافق بينهم وكان يكره البيت وإذا دخل البيت غضبوا عليه لماذا لا ينام عندها لأنه ينام بالمجلس وإذا تعالجت لأجل الحمل أجبره أهله على جماعها والإتيان بأبناء، وبعد ذلك اغترب وبعد14 سنة تزوجني ووفق وغضب أهله لماذا لا يعدل بيننا، هي عندها ولدان وأنا أربعة أولاد، وعند ما لم يرض بالعدل كلمني أهله، وقالوا كلميه لأن عليك ذنبا أنت وأولادك، ويوم كلمته غضب مني وهجرني أسبوعا حتى رضيته، وبعد ذلك اشترط علي أن لا أتدخل في الموضوع، وإن تدخلت فيه فلن يدخل علي، وغضب أهله علي حتى أنهم يفرقون بين أبنائنا ولا يساوون بينهم، ويميزون أبناءها عن أبنائي وهو موفر لها كل شيء أكثر مني إلا أنه لا ينام معها، ولأن مجتمعهم بكره الطلاق ويعتبره عيبا فهي راضية بالجلوس من أجل أولادها، هل فيه ذنوب علي أو على أولادي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الشرع العدل بين الزوجات، وحرم تفضيل زوجة على أخرى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود، والترمذي، وصححه الألباني.
وأهم ما يجب العدل فيه هو المبيت، أما العدل في المحبة والجماع فهو غير واجب على الزوج، لكن يجب على الزوج أن يعف زوجته على قدر طاقته وحاجتها.
وإذا كان زوجك لا يحتمل البقاء مع زوجته الأولى بحال، وكانت متضررة من هجره، فعليه أن يطلقها، فإن بقاءها معه هكذا فيه ظلم لها، قال تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا {النساء: 129} .
ولا يجوز أن يقال إن الطلاق عيب، فالطلاق وإن كان مبغوضاً، فقد أباحه الله، وقد يكون في بعض الأحوال واجباً أو مندوباً.
أما عن موقفك من تفضيل زوجك لك على زوجته الأولى في المبيت، فإذا كان قولك إنها راضية تجلس من أجل أولادها، بمعنى أنها راضية بترك زوجها المبيت عندها ومتنازلة عن حقها ولا تطالبه به، فلا ظلم حينئذ من الزوج، لأنه يجوز للمرأة أن تسقط حقها في المبيت، لأن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
أما إذا كانت الزوجة غير راضية بتركه المبيت عندها، وهي صابرة عليه حفاظاً على أولادها، فما دمت لا تطلبين منه ذلك أو تعينينه عليه، فلا إثم عليك، وإنما الإثم عليه، وعليك أن تتلطفي في نصحه وتذكيره بالعدل الواجب عليه وتخوفيه عاقبة الظلم، مع مراعاة الأسلوب اللائق بمخاطبة الزوج، والمحافظة على عشرته بالمعروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1430(13/4386)
حكم الزواج من ثانية دون إعلام الأولى أو استشارتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من 15 سنة وعندي مشكلة كبيرة باختصار هي زوجتي كنت أتحايل عليها لأخذ حقي في الفراش وكان يستغرق وقت الطلب أكثر من مرتين وثلاثة حتى أشتد في الكلام وأظهر غضبى توافق والجماع لا يتم إلا كل فترة طويلة جدا لدرجة أني كنت ألجأ إلى الاستمناء غصبا بدون وعي مني، وتكرر الأمر بضعف مني فقررت الزواج بدون علم الزوجة وبدون علم أبي وأمي، ولكن سأخبر أخي ليكون شاهدا على الزواج، وعدم إخبار أبي لأن زوجتي بنت أخيه الشقيق. فهل علي إثم في هذا الزواج، حيث إنني آتي الزوجة الثانية في الفراش ولا آتي الأولى، علما بأني لم أجامع الأولى وأنا لم أتزوج من الثانية لفترة تزيد عن سنة. أرجو إفادتي وآسف على الإطالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تمتنع عن إجابة زوجها إلى الفراش لغير عذر شرعي، فإن امتنعت من غير عذر كانت امرأة ناشزا، فيتبع معها زوجها ما بينه الشرع من خطوات لعلاج نشوزها، وراجع فيه الفتوى رقم: 26794. ولمعرفة بعض النصوص التي تبين خطورة عدم إجابة الزوج إلى الفراش راجع الفتوى رقم: 26729.
وإن كان الرجل قادرا على العدل بين زوجتيه جاز له الزواج من امرأة ثانية، ولا يشترط لذلك إعلام الزوجة الأولى أو استشارتها فيه، وهذا الزواج قد يكون واجبا، وذلك فيما إذا خشي الرجل الوقوع في الحرام، وهذا ما يظهر من حالك، وإذا وجب الزواج في حقك لم يلزمك استئذان والديك فيه أو إعلامهم به. ويجب عليك العدل بين زوجتيك في المبيت والنفقة، ولا يجوز لك الامتناع عن وطء زوجتك الأولى إلا إذا رضيت هي بذلك. وراجع الفتوى رقم: 38487.
واعلم أن الاستمناء محرم كما بينا بالفتوى رقم: 7170، فإن كنت قد وقعت فيه عن غير قصد منك فلا إثم عليك، وإن فعلت شيئا من ذلك باختيارك فتجب عليك التوبة منه.
وننبه إلى أنه مما يشترط في الزواج أنه يزوج المرأة وليها ووجود شاهدين عدلين، ولا يشترط أن يكونا من الأقارب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1430(13/4387)
هل تتزوج من شخص يخاف أن يتشتت أولاده لو تزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 25 عاما تعرفت على شاب مسلم يمني يعيش في لندن متزوج من أوربية ولديه ولد عمره 2 سنة وفتاة عمرها 6 سنوات ويرغب بالزواج بي لأني فتاة مسلمة ويمنية ولكن يخاف من أن تأخذ أولاده وتحرمه منهم وأنا أخاف من أن أظلم زوجته وأحرمه من أولاده هل أتحمل ذنبها وذنب أولاده بعد الزواج والخوف الذي يخافه له ارتباط بعقاب من الله علما بأنه متردد وخائف كثيرا منها وأنا بعد الصلاة والدعاء بالخير مرتاحة ولا أحس بخوف من شيء أرشدوني أثابكم الله للأهمية القصوى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن زواج الرجل على امرأته ليس ظلماً لها، كما أنه لا يجب على الرجل إذا أراد الزواج ثانية أن يستأذن زوجته الأولى، أو يُعْلِمها، وإنما الواجب عليه أن يعدل بينهما فيما أمره الشرع بالعدل فيه، من المبيت والنفقة والكسوة.
وعلى ذلك فزواجك من هذا الرجل ليس ظلماً لزوجته أو له، ولا حرج عليك في ذلك، إذا كان ذا خلق ودين، على أن يتم الزواج مستوفياً لشروطه وأركانه الشرعية، المبينة في الفتوى رقم: 1766، وبعد استشارة الأهل، واستخارة الله عز وجل.
لكن إن كنت متيقنة بأن زواجك منه سوف يؤدي إلى تشريد أسرته، فالأولى أن تنصحيه أن يتريث في الأمر ويحافظ على أسرته.
وننبه السائلة إلى أن الإسلام لا يقر علاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، ولو كانت بهدف الزواج، وإنما المشروع في الإسلام أن الرجل إذا أعجبته امرأة يخطبها من وليها الشرعي، ثم تظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها.
وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ويترك الإقامة في بلاد الكفار، ولمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 23168.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1429(13/4388)
تعدد الزوجات بين الأفضلية وعدمها
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أجد في النصوص الشرعية من القرآن العظيم والسنة المطهرة ما يفيد بترغيب المسلمين في تعدد الزوجات فلماذا يقوم بعض علماء الدين بالترغيب وإظهار مزايا تعدد الزوجات رغم عدم ورود ذلك في القرآن أو السنة. وجميع النصوص الشرعية على حد علمي وقوموني إن كنت على خطأ تفيد بإباحته وتحدد ضوابطه ولكن لا تحث عليه وأعجب حقا ممن يأتي بفوائد لا تزيد عن كونها اجتهادا بشريا لتعدد الزوجات بدون نص مساند من القرآن العظيم والسنة المطهرة. أفليس الأولى أن يحث القرآن العظيم أو النبي الكريم على ذلك كما حثنا على الكثير من الفضائل ورغب فيها. إذا قمنا بحساب عدد حالات التعدد الناجحة نجدها نسبة قليلة من حالات التعدد وهذا يتفق مع هدي القرآن في جعله مباحا لإيجاد حل لحالات معينة تقدر بظروفها ولم يحث عليه ويرغب فيه. حيث انه مباح. والإسلام لم يأت بتعدد الزوجات الذي كان مقبولا في ذلك العصر وإنما قننه وحدده بضوابط شرعية. ما ردكم على رأيي هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يدفع العلماء إلى الحديث عن تعدد الزوجات والترغيب فيه، هو شيوع الحملات التي تعارض التعدد وتحرّمه، وتسعى إلى تجريمه ومنعه بالقانون، كما حدث في بعض الدول، وأصحاب هذه الحملات بعضهم من المسلمين المفتونين بالحضارة الغربية والمهزومين نفسياً الذين يتحرجون من انتقاد الغرب لإباحة التعدد في الإسلام، وبعضهم من الحاقدين المارقين عن الدين الحريصين على إشاعة الانحلال وإفساد المجتمعات الإسلامية، وقد أثرّت هذه الحملات في كثير من البلاد الإسلامية حتى استقر في نفوس كثير من النساء، أن التعدد جريمة أخلاقية وخيانة للزوجة.
ولا شك أن تحريم ما أحله الله، أو تقييده بما لم يرد به الشرع، محادة لله ورسوله، وافتراء على شرعه، وذلك ما لا يجوز السكوت عليه، بل ينبغي للعلماء القيام بواجبهم، ببيان الحق ودفع الأباطيل وكشف الشبهات.
كما أن ما تعانيه مجتمعات المسلمين من مشاكل العنوسة التي وصلت إلى مراحل خطيرة، ووجود أعداد كبيرة من المطلقات والأرامل، مع ما يعرف من الإحصائيات من زيادة أعداد النساء عن أعداد الرجال، كل ذلك في ظل أمواج الفتن التي تحيط بالمسلمين، يدفع الغيورين على دينهم والحريصين على طهارة مجتمعاتهم، إلى حث المسلمين على تيسير أسباب الزواج الشرعي، صيانة للمجتمع عن الوقوع في الفواحش، وتحصيلاً لما يحققه الزواج من مصالح شرعية واجتماعية ونفسية.
أما عن حكم التعدد فهو الإباحة بشرط القدرة عليه والعدل بين الزوجات، أما أن يقال إن حكمه مندوب، أو أنه أفضل من الاقتصار على زوجة واحدة، هكذا على الإطلاق، فهذا ما لا يدل عليه دليل معتبر من الشرع، لكنه قد يكون في أحوال معينة مندوباً، وقد تعتريه الأحكام الشرعية من الوجوب والكراهة والتحريم، اعتباراً بحال الرجل، أما عند الإطلاق فهو مع تحقق شروطه مباح فقط، بل قد نص كثير من العلماء على أن الأفضل هو الاقتصار على زوجة واحدة.
قال الماوردي الشافعي: فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَنْكِحَ أَرْبَعًا بِقَوْلِهِ: مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وَنَدَبَهُ إِلَى الِاقْتِصَارِ عَلَى وَاحِدَةٍ بِقَوْلِهِ: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وَذَهَبَ ابْنُ دَاوُدَ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَسْتَكْمِلَ نِكَاحَ الْأَرْبَعِ إِذَا قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ بِهِنَّ وَلَا يَقْتَصِرَ عَلَى وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَيْهَا، وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَإِنْ أُبِيحَ لَهُ أَكْثَرُ: لِيَأْمَنَ الْجَوْرَ بِالْمَيْلِ إِلَى بَعْضِهِنَّ أَوْ بِالْعَجْزِ عَنْ نَفَقَاتِهِنَّ، وَأَوْلَى الْمَذْهَبَيْنِ عِنْدِي اعْتِبَارُ حَالِ الزَّوْجِ؛ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ تُقْنِعُهُ الْوَاحِدَةُ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا تُقْنِعُهُ الْوَاحِدَةُ لِقُوَّةِ شَهْوَتِهِ وَكَثْرَةِ جِمَاعِهِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْعَدَدِ الْمُقْنِعِ مِنَ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ لِيَكُونَ أَكْنَى لِبَصَرِهِ وَأَعَفَّ لِفَرْجِهِ.
وقال ابن قدامة الحنبلي صاحب الشرح الكبير: والأولى أن لا يزيد على امرأة واحدة. ذكره في المحرر لقول الله تعالى: فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة. انتهى من الشرح الكبير لابن قدامة.
ومن العلماء المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، قال: وعلى هذا فنقول: الاقتصار على الواحدة أسلم، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه، فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، حتى يحصل له الطمأنينة، وغض البصر، وراحة النفس. انتهى من الشرح الممتع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1429(13/4389)
التعدد في بلد لايسمح بالتعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
سيدي هل يجوز لامرأة أن تسمح لزوجها باسترجاع طليقته بشاهدين علما بأنه في بلدنا لا يسمح بالزواج بأكثر من واحدة..
وجزاكم الله كل خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة السماح لزوجها بمراجعة زوجته المطلقة ولو كانت قوانين الدولة لا تسمح بذلك، فتعدد الزوجات مباح للرجل إذا توفرت لديه القدرة المالية والبدنية بشرط العدل بين الزوجتين أو الزوجات اللواتي يباح جمعهن، وتحريم الزواج بأكثر من واحدة تحريم لما أحل الله تعالى وافتيات على شرع الله تعالى وظلم لعباده، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 16402، والفتوى رقم: 1342.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1429(13/4390)
طريقة التعدد في بلاد تمنعه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مرضت زوجتي منذ سنوات أريد الزواج مرة ثانية دون أن أطلق زوجتي الأولى لكن في بلادنا يمنع تعدد الزوجات هل نستطيع أن نتزوج في بلد آخر إسلامي وكيف الإجراءات.
شكرا. جازاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يشفي زوجتك، وأن يرد المسلمين إلى تحكيم شريعته والوقوف عند حدوده.
أما عن ذهابك إلى بلد آخر للزواج فلا حرج في ذلك، وأما عن الإجراءات وكيفيتها، فهي تختلف من بلد إلى بلد، ولكن ننبه السائل إلى أنه يجوز لك فعل ما تتخلص به من هذا القانون الظالم في بلدك، دون سفر إلى بلد آخر، بما تراه مناسباً مما لا يلحق بك ضرراً.
كما لو تزوجت دون أن توثق الزواج في المحكمة، فإن الزواج متى استكمل شروطه وأركانه الشرعية، كان صحيحاً ولو لم يتم إشهاره أو توثيقه، وتجد هذه الشروط والأركان مبينة في الفتوى رقم: 5962، والفتوى رقم: 2656.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1429(13/4391)
حكم هجر الزوجة الثانية بسبب نشوزها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زوجتان، الزوجة الثانية سيئة الأخلاق، الغيرة من زوجتي الأولى تجعلها بحالة ذعر شديد دائم، أصواتها تملأ البناء وتسمع الجيران ... تشتم وتدعو وتتمنى لنفسها الموت كل لحظة..بمجرد اتصال هاتف من الأولى لي تصبح هناك مشكلة كأنها حرب عالمية ... لكن لي منها أولاد وأتحمل منها ذلك السوء من أجل الأولاد، أكره المبيت عندها لكني أخاف من الظلم فأبقى، ولا تنام معي لأنني لا أرغب بذلك، وإذا نامت معي تمن علي بما فعلت وتشتمني وأنا أصبر وأتحمل، هل يجوز هجرها؟ أي أن لا أنام عندها إنما فقط أذهب لرؤية أولادي ... ماذا تنصحوني؟ حاولت معها بكل الأساليب لأعيدها للصواب لكن دون جدوى..أرجو إجابتي ولكم الشكر الجزيل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجتك هذه إذا كان الأمر كما ذكرت قد ارتكبت إثما عظيما بتطاولها عليك، وشتمها لك، وبذا تكون قد ارتكبت النشوز، وقد بين الله سبحانه كيفية التعامل مع الزوجة الناشز بقوله سبحانه: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ {النساء:34} .
وهذه مراتب مرتب بعضها بعد بعض، فلا يجوز الانتقال لمرتبة إلا بعد المرور بالتي قبلها. قال الإمام الرازي في تفسيره: والذي يدل عليه نص الآية أنه تعالى ابتدأ بالوعظ، ثم ترقى إلى الهجران في المضاجع، ثم ترقى إلى الضرب، وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريقة الأخف وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريقة الأشق.
فبذا يتبين أن الهجر مرحلة من مراحل علاج النشوز، وأنه جائز، وقد سبق في الفتوى رقم: 62239، كلام أهل العلم في الهجر.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل عند قوله: ثم هجرها. وغايته شهر، ولا يبلغ به أربعة أشهر التي للمولي.
فإن استنفدت معها هذه المراحل ولم تنته عما هي فيه ورأيت أن طلاقها أخف من مفسدة بقائها معك وإصرارها على ما هي عليه فلتطلقها لأنه لا يستحب إمساك مثل هذه المرأة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ورجل آتى سفيها ماله....
فإذا دعا عليها لا يستجيب الله له لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها وهو في سعة من فراقها.
قال ابن قدامة في المغني: وربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة، مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. انتهى.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62239، 70108، 40769.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1429(13/4392)
يجوز للمرأة أن تهب حقها من المبيت لزوجها برضاه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي والدي متزوج من امرأتين الأولى ولديها أربعة أولاد وبنت واحدة ثم أمي ولديها ولدان وثلاث بنات.
عندما تزوج من المرأة الأولى سكنها في منزل ثم عندما تزوج أمي سكنها أولا مع أبويه. وبعد فترة طويلة من العذاب سكنها في منزل صرفت عليه من مالها الخاص حيث باعت ذهبها وصرفت جميع مالها تقريبا على المنزل وطبعا الأولى كانت تنعم ببيت جميل وكامل وأمي كانت تعاني من البرد إلى أن اكتمل بناء المنزل.
ومرت السنون وانتقلت الزوجة الأولى إلى بيت قريب منا والمسألة أن أبي سجل بيتها الجديد باسمها ومن ثم حولته هي باسم أحد أولادها الكبار وأظن بدون علم أبي. وطبعا أمي لا حول ولا قوة لها. ومرت الأيام حدث أن تزوج الأبناء الكبار من تلك الأم (نسيت أن أذكر أن أبي كان ينام عند هذه ليلة وعند الأخرى ليلة وهكذا) فأخبروا والدي بأنه لا يستطيع أن يبيت لديهم بحجة أن الزوجات الجديدات لا يرتحن معه بالرغم من توفر مكان في البيت.
وبعد ذلك بدأ يبيت عندنا يوميا ويأكل من يد أمي وحدها وهي وحدها تغسل ملابسه (رغم أن الوضع تغير الآن) يعني باختصار الحمل كله أصبح على أمي فقط وهذا كله وما زالت إلى حد هذه اللحظة الزوجة الأولى على عصمته ولم يطلقها.
هو يقول من لسانه بأن نساءه مقصرات بحقه: فهن لا يعرنه اهتماما ولا ينمن معه ولا يدارينه بعشرة.
والحق أنه يقول الصدق أو بعضه فأنا أرى ذلك بعيني بالخصوص مسألة النوم
سؤالي هو:
ما حكم أن البيت الذي نسكن فيه مسجل باسم أبي والبيت الثاني مسجل باسم واحد من أولاده الآخرين؟ أليس من العدل أن يسجل بيتنا هذا باسم مثلا أمي لكي لا سمح الله إن وافاه الأجل أن يطالبونا بالبيت (العائلة الثانية) ونحن لا نستطيع أن نطالبهم في بيتهم. وهل من العدل أن يأكل وينام عندنا فقط؟
أرجو الجواب الشافي مدعما بالأدلة الشرعية.
وجزاكم الله كل خير عني وعن أمة الإسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لقد أوجب الشرع العدل بين الزوجات، وحرم تفضيل زوجة على أخرى، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني في الإرواء.
والعدل واجب في المبيت بلا خلاف، أما العدل في النفقة الزائدة عن الواجب، والهدايا والعطايا، فقد اختلف أهل العلم في وجوبه، وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 11389.
والذي نراه راجحاً أن العدل في هذه الأمور مندوب (وإن كان القول بالوجوب أحوط) ، وعلى ذلك فلا يلزم والدك أن يهب لأمك البيت الذي تسكن فيه.
أما عن المال الذي ساهمت به أمك في بناء البيت، فإن كانت قد دفعته لوالدك واشترطت عليه أن يكون لها نصيب من البيت، فيجب عليه أن يفي لها بما اتفقا عليه، وإن كانت قد دفعته على سبيل القرض، فيجب عليه رده لها، وأما إن كانت دفعته متبرعة عن طيب نفس، فلا يلزمه شيء، لكن لا شك أنه من حسن العشرة ومن كرم الخلق أن يرد لها ما يستطيع.
أما عن البيت الذي وهبه لزوجته الأخرى، فإذا لم تكن قد حازته الحيازة الشرعية فهذه الهبة باطلة، وتصرفها فيه بتحويله لولدها باطل، والبيت ملك أبيكم، وتراجع الفتوى رقم 49632.
وأما إن كان القبض قد تم فإذا كانت وهبته لولدها هبة صحيحة بحيث يملك الولد التصرف فيه، فهي آثمة، لحرمة تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة.
وأما عن إقامته عندكم فقط، فما دامت الزوجة الثانية راضية بذلك فلا حرج عليه، لكن إذا كان هو غير راض بذلك فإن الزوجة الأخرى تكون عاصية، قال ابن قدامة: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن جميعا ولا يجوز إلا برضا الزوج لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه. المغني.
ودليل جواز هبة المرأة حقها من المبيت أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
وننبه إلى أن تقصير زوجاته معه في المعاشرة خطأ كبير، فإن من أعظم واجبات الزوجة طاعة زوجها في الاستمتاع بها ما لم يكن لها عذر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1429(13/4393)
قد يكون من الاعتراف بجميل الزوجة أن يترك الزواج عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أصبحت في حيرة من أمري.. وأرجو من الله أن تشد عضدي.. وبارك الله فيكم، فضيلة الشيخ سؤالي هو عن التعدد والقصه كتالي: والدي يا شيخ.. تزوج قبل 4 سنوات من الزوجة الثانية، وها هو الآن يتزوج من الثالثة، القضية يا شيخ أنني لا أنكر شرع الله والعياذ بالله..لكن استفساري ما رأي الشرع في التعدد في الحالة التالية:
1- والدي بفضل الله ميسور الحال وذلك بفضل الله ثم بفضل مال أمي الذي تاجر به.
2- أمي ووالدي تغرب كلاهما سعيا للكسب والرزق، وتحملت مشاق الغربة والعمل، وكما تعب والدي وعمل تعبت والدتي وعملت وبنت معه البيت حجرا حجرا فهل جزاؤها أن يسكن زوجاته في البيت الذي بنته أمي معه؟
3- مر والدي بعدة أزمات ولكن بفضل الله ثم بفضل أمي فرج الله كربه.
هذا ما يجول بخاطري الآن القضية ليست هنا أنا لا أقول ان والدي مقصر معنا أو مع أمي بالعكس هو معنا أكثر من كونه مع الثانية لكن المشكلة هل هذا جزاء المعروف؟ ما رأي الشرع في ذلك؟
أنا بفضل الله شاب ملتزم ووالدي كذلك لكن أصبحت في حيرة من أمري جل حرقتي سببها أنني أخشى على أمي من أن يصيبها مكروه.. والله يا شيخ قد تموت؟ أنا أعلم بخبر زواج والدي من الثالثة وأمي لا تعلم وهو ينوي إعلامها بالقريب العاجل وقد أعلمته أمي أنه إذا تزوج عليها ستطلب منه الطلاق، فهل هذا جزاء المعروف في دين الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن تعدد الزوجات أمر مباح، بشرط أن يكون الرجل قادراً على مؤونة الزواج، وأن يعدل بين زوجاته، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. {النساء:3} .
وليس في زواج الرجل على امرأته ظلم لها، ما دام لا يقصر في حقوقها، ويعدل بينهما، ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق لمجرد زواجه عليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد، صححه الألباني.
وأما عن إعانة أمك لزوجها بالمال ووقوفها بجانبه، فذلك من حسن العشرة ومن كرم الطبع وجميل الأخلاق، وإذا كانت قد ساهمت في بناء البيت على أنها شريكة فيه، فلا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته الأخرى في ملك زوجته الأولى إلا بإذنها، وأما إذا كانت فعلت ذلك متبرعة عن طيب نفس لزوجها، فالبيت ملكه فلا حرج أن يسكن فيه زوجته الأخرى، لكن من الإحسان أن يحفظ لزوجته الأولى جميلها، وقد يكون من الإحسان إليها والاعتراف بجميلها، أن يترك الزواج عليها ما لم يكن له حاجة إليه، إكراماً لها، ولكن ذلك ليس بواجب عليه، فلا يلام على الزواج، ما دام قائما بحقها ومراعياً للعدل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(13/4394)
اشتراط الزوجة الثانية ألا يأتي زوجها في غير يومها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للزوجة الثانية شرعا بعد عدة سنوات من الزواج اشتراط عدم حضور زوجها إليها في غير يومها..واشتراط إذن عام منه في الخروج من البيت في ذلك اليوم، مع عدم رضاه بهذين الشرطين، إنما هي تطلب ذلك كشرط للصلح بينهما حيث يوجد بينهما خلاف وهما منفصلان عن بعضهما حاليا دون طلاق أي أن الزوجة في بيت أهلها حاليا وفي حالة إصرارها على هذين الشرطين وعدم موافقة الزوج, كيف تعامل شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تجب عليها طاعة زوجها في غير معصية الله تعالى ويحرم عليها الخروج من بيته إلا بإذنه، وبناء على ذلك فهذه الزوجة التى خرجت من بيت زوجها وأقامت عند أهلها قد ظلمت نفسها وعصت ربها فهي مقيمة فى سخط الله تعالى وغضبه، وتعتبر ناشزا فلا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا بناء على أن النفقة للحمل وليست للزوجة صاحبة الحمل، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29173، 73341، 106833.
وعلى الزوج العدل في القسم بين زوجاته فيحرم عليه الدخول على زوجة في غير يومها إلا لحاجة كدفع نفقة وتفقد حالها، وبالتالي فلا حاجة إلى اشتراط عدم دخوله عليها فى هذا اليوم لعدم مشروعيته أصلا لغير حاجة كما ذكرنا في الفتوى رقم: 110761.
لكن حرمة دخوله في هذا اليوم لغير حاجة لا تسقط وجوب طاعته في المعروف ولا تبيح خروج زوجته بغير إذنه. وإذا اصطلح الزوج مع زوجته على خروج في وقت معين ورضى الزوج بذلك جاز بشرط خروج الزوجة لأمر مباح مع ارتدائها الحجاب الكامل وبُعدها عن الطيب والزينة ومخالطة الرجال وأمن الفتنة إلى آخر ما ذكرناه في الفتوى رقم: 3859.
فإن لم يرض الزوج بخروج زوجته دائما فى هذا اليوم حرم عليها الخروج، وإن أصرت على هذا الحال مع بقائها عند أهلها فهي آثمة وناشز ولا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا بناء على أن النفقة للحمل وليست لها هي كما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1429(13/4395)
الزواج من ثانية إذا شعر الزوج بحاجة إلى إعفاف نفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وعندي بنت واحدة وأحب زوجتي كثيراً ملتزم والحمد لله وأريد الزواج بثانية للأسباب التالية:
1 - تدخلات أبي وأم الزوجة في حياتنا.
2 - البرود العاطفي والجنسي عند زوجتي وقد حاولت بشتى الطرق في علاجها ولكن لا فائدة.
وحيث إن زوجتي لا تتقبل فكرة الزواج بثانية خصوصاً أنها تحبني حباً شديداً.
والحمد لله متعلم وظروفي المادية تسمح لي بالزواج من الثانية. ولكن أريد الزوجة الثانية أن تكون من خارج بلدي (مصر) للأسباب السابقة وأنا سعودي فما هي نصيحتك وما هي المميزات والعيوب للزواج من خارج البلد?
ولك خالص الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا لك هي المبادرة بالزواج من امرأة أخرى طالما أنك تقدر على تبعات هذا الزواج، خصوصا مع ما ذكرته من كون زوجتك لا توفر لك الإعفاف المطلوب، فإن الإنسان يجب عليه أن يعف نفسه، ويتأكد هذا عند الخوف من الوقوع في الحرام.
قال ابن قدامة في المغني: من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه، وصونها عن الحرام، وطريقه النكاح. انتهى.
وكلامه يشمل الأعزب الذي لا زوجة له، والمتزوج الذي لا يحصل له الإعفاف, لأن قوله: لأنه يلزمه إعفاف نفسه، وصونها عن الحرام. معنى يشترك فيه الأعزب والمتزوج.
أما ما ذكرت من عزمك على الزواج من خارج بلدك فهذا لا حرج فيه، لأن أهل الإسلام أمة واحدة فلا ينبغي أن تقف الجنسيات والعادات والتقاليد سدا وحاجزا أمام تواصلهم وترابطهم سواء بالمصاهرة أو بغيرها، كل ما عليك في ذلك أن تختار صاحبة الدين والخلق؛ لقول الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم -: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وبخصوص المميزات والعيوب فهذه أمور متفاوتة تختلف الحسابات والتقديرات فيها تبعا للشخص وإمكاناته النفسية والمادية، وأنت أدرى وأخبر بنفسك وإمكاناتك، لكن الخلاصة أنك إذا ظفرت بذات الدين والخلق فلا عليك بما دون ذلك من الاعتبارات الأخرى.
وللفائدة تراجع الفتويين: 96574، 998.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(13/4396)
لا ظلم في زواجه منك لزوجته وأولاده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاه أبلغ من العمر 25وأدرس الماجستير وأعمل في وظيفة محترمة وتعرفت على شاب عبر الأهل متزوج من امرأة أجنبية ولها طفلان واتفقنا على الزواج ولكنه متعلق بأطفالها وخاف بأن زوجته تحرمه منهم وأنا نصحته بان يحدثها عن الإسلام لعلها تسلم ويكون سعيدا معها ولكنه قال ليس لديه وقت والمشكلة بينهم كبيرة، وأنا الآن توقفت عن الاتصال به لخوفي من ظلمها وظلم أولادها، أرجو منك أن تعطيني رأي الشرع في ذلك، هل الزواج مني ليس ظلما لهذه المرأة أو ظلما لأولادها، وما هو الحكم عليه كمسلم؟ وجزاكم الله خيرا أرشدوني اأثابكم الله الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في زواجه منك ولا ظلم في ذلك لزوجته وأولاده إن استطاع شرط التعدد وهو العدل، وينبغي أن يحرص على ما دعوته إليه من حث زوجته على الإسلام وترغيبها فيه لئلا تؤثر على أبنائه بكفرها، ولعل الله ينقذ به نفسا من النار فيكتب له الأجر العظيم.
وننبه هنا إالى أنه لو طلقها فإن حضانة أبنائه ليست لأمهم لكفرها، وإن أعطاها القانون ذلك فيمكنه التحايل عليه بما لا يضره ليخلص أبناءه.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التاية: 70693، 45005، 73721.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1429(13/4397)
حاول إقناع الزوجة بلقاء ضرتها والتواد بينهما ليتآلف الأبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي زوجتان واحدة منهم لا تحضر المناسبات والأعياد وتقول ضرتها هناك ولا تريد تواجدها معها وتطلب مني أن أجعل مناسبة لها ومناسبة لضرتها، مع العلم بأنها مسؤولية كبيرة علي إذ أنها قد تحضر لعزائم الأعمام تكراراً ولا تحضر عزائم الأخوال لسبب قسمتها، وهل هو جائز أن أحرم الزوجة الأخرى من بعض المناسبات بسببها وللمعلومية من تحضر تحضر أبناءها وبهذه الطريقة يكون أبنائي حزبان وأنا لا أريد التفرق ومع العلم أنها تحرم ابنتي من الحضور معنا وقد أتت لضرتها تزورها ببيتها مرتين وقابلتها في زواج خالتي فأفتوني بإرشادي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا مما لا يجب فيه العدل وينبغي لزوجتك أن تجيبك إلى ما تدعوها إليه من حضور مناسبات أقاربك، وليس لها أن تمنعك من اصطحاب أبنائك معك، لكن ننصحك أن تسلك سبيل الحكمة في معالجة ذلك ومحاولة إقناع الزوجة بالحضور ولقاء ضرتها والتواد بينهما ليتآلف الأبناء، ولا تؤثر غيرة الأمهات عليهم، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 35756، والفتوى رقم: 1103، والفتوى رقم: 28707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1429(13/4398)
شرط ألا يتزوج عليها واكتشفت أنه متزوج قبل أن يتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما تزوجنا أنا وزوجي في المحكمة المدنية قال إنه لن يتزوج علي ووقع على هذا وبعد 9سنين من الزواج اكتشفت أنه متزوج أصلا من قبلي، ف هل الشرع يقر هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد اشترطت على زوجك ألا يتزوج عليك، فإنه لم يخالف هذا الشرط، وكونه كان متزوجا قبل ذلك ولم يخبرك ليس فيه مخالفة للشرع ولا للشرط المذكور، وإن كان الأولى أن يخبرك، لكن ذلك ليس واجبا عليه، وإنما الواجب عليه العدل بينكما والقيام بما يجب عليه نحوكما من النفقة والكسوة والمعاشرة بالمعروف، وننبهك إلى أنه يجب على المسلمة أن ترضى بحكم الله وتعلم أن كل ما شرعه الله للعباد فهو عدل ورحمة بهم، وإذا ظن العبد خلاف ذلك فإنما هو بسبب قصور عقله وقلة علمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1429(13/4399)
التحايل للتخلص من الشرط الباطل للزواج بثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص متزوج ولي ابن، وأنا راغب في زواج ثان من امرأة أعجبتني، إلا أن زوجتي الأولى ليست راغبة لي في ذلك، علما أن في بلدنا هناك وثيقة تثبث أن هذا الزواج معلوم عند الزوج الأول والواجب أن أقدم الوثيقة موثقة وإلا لا يسمح لي بقضاء الزواج، فالسؤال هل يجوز لي الذهاب لبلد آخر حتى أتزوج بعد إعلام الزوجة الأولى، وإلا فهل يجوز لي التلاعب حتى توثق المرأة الأولى على الوثيقة المذكورة آنفا، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعدد الزوجات مباح إذا كان الرجل قادراً على مؤنة الزواج، مراعياً للعدل بين زوجاته، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {النساء:3}
ولا يجب على الزوج إذا أراد الزواج بأخرى أن يستأذن زوجته الأولى، وإنما الواجب عليه العدل بينهما.
واشتراط موافقة الزوجة الأولى على الزواج من الثانية، شرط باطل، إلا أن تكون الزوجة الأولى قد اشترطت في عقد الزواج ألا يتزوج عليها، عند من يصحح هذه الشروط، كما هو مذهب الحنابلة، فإذا لم تكن زوجتك الأولى قد اشترطت عليك في العقد ألا تتزوج عليها، فإنه يجوز لك فعل ما تتخلص به من هذا الشرط الظالم، بما تراه مناسباً مما لا يلحق بك ضرراً، مع التأكيد على تحري العدل بين زوجتيك، وإحسان العشرة معهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1429(13/4400)
زوجته تخالف أمره لكونه تزوج عليها أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من زوجتين وزوجتي الأولى لا تحضر المناسبات والاجتماعات بسبب زوجتي الثانية، علما بأنها قد أتت لزوجتي الثانية مرتين ببيتها وقابلتها بمناسبة زفاف خالتي ولكنها تقول لأنك أهنتني بزواجك علي، فلن أرضخ لطلبك حضوري لمناسباتكم، ومع العلم بأنها تمنع ابنتي وابني من الحضور معي وتقول لي مناسبة ولزوجتك الأخرى مناسبة، مع العلم بأنها يحصل فيها مشقة علي وأرغب بحضور زوجتي الاثنتين كلتيهما وأبنائي جميعاً وإن منعتها من طلبها فهل أنا آثم أم هو الصواب؟ وجزاكم الله أحسن الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعدد حق شرعه الله جل وعلا للرجل ليس لأحد أن يعترض على ذلك، ومجرد التعدد والزواج بأخرى لا يعتبر ظلماً للزوجة الأولى، إنما الظلم يكون في الميل لواحدة مع تضييع حقوق الأخرى، وعليه فإن زوجتك لا يحل لها أن تخالف أمرك لمجرد أنك تزوجت بأخرى ولا يعد هذا إهانة لها كما تقول، بل هذا شرع رب العالمين، قال سبحانه: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {النساء:3} ، وأيضاً لا يحق لها منع الأولاد من حضور المناسبات التي تريدها طالما خلت من المنكرات والمعاصي، لأنها بفعلها هذا تربي الأولاد على عقوق أبيهم ومخالفة أوامره، وهذا شؤم وبلاء أول من يصطلي بناره هم الأولاد.
فلتتق هذه الزوجة ربها ولتحذر مخالفة أمره ولتحفظ حق زوجها عليها ولتعلم أن طاعة زوجها من أوجب الواجبات عليها، وأنها لن تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني.
وعلى ذلك فإنك إن أخذت الأولاد معك في مناسباتك رغما عنها لا تكون ظالماً لها إذ لا حق لها في منعك من ذلك، أما إجبارها هي على حضور مناسبة لا ترضاها فليس من حقك ولا سيما إذا كانت تتأذى بذلك، وتراجع الفتوى رقم: 111386.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1429(13/4401)
تزوجها دون علم الأولى ثم حرمها حقها في البيات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة عمري 30 سنة كنت مطلقة ولدي طفلة عمرها 10 سنوات، تزوجت منذ شهرين من رجل متزوج ولديه 3 أطفال وقد جهز لي السكن المناسب، إلا أن أهله وزوجته لا يعرفون بزواجه مني، قبل الزواج كان قد وعدني بإخبار أهله وزوجته عن زواجنا بمجرد انتقالنا إلى بيت الزوجية ولم يحدث إلى الآن، أواجه مشكلة الآن وهي أنه لا يبيت عندي أبداً حتى في يوم زفافنا فقد مارس الجنس معي وذهب لبيته الثاني مما سبب لي صدمة وألما نفسيا ولغاية الآن لا يبيت عندي أنام وحدي في البيت لأن ابنتي تسكن مع والدتي، ولا أحد من أهلي يعلم بما يحصل لي ولا أحد من إخوتي يعلم بأنه لا يبيت عندي لأنهم لو علموا بذلك ستحصل مشاكل معه وأنا لا أخبر أحداً لأنني لا أريد أن يفقد احترام أهلي له ولا أرغب بحصول المشاكل بينهم، أعاني من وحشة الليل والوحدة والخوف، وفي أحد الأيام أغمي علي عند الفجر وصحوت ووجدت رأسي ينزف وعندما أتى زوجي سألني وأخبرته بما حدث معي شعرت أنه قلقً علي لكنه لم يخط أي خطوة بالنسبة للمبيت عندي، وأطلب من زوجي المبيت عندي ولو لثلاثة أيام في الأسبوع، يخبرني بأنه لا يستطيع ذلك بما أن أهله وزوجته لا يعرفون بالزواج ولا يريد حصول المشاكل مع أهله، علما بأن زوجته الأولى هي ابنة خالته، وعند الزواج لم يكن اتفاقنا أن يكون زواجنا سرًا عن أهله أو زوجته، فقد وعد بأنه سيخبرهم بمجرد الانتقال لبيتي، ويستهزئ بطلبي ويقول ماذا سيحصل لو بت عندك، أخبره بأنه سيكون ونسًا لي في وحشة الليل وعلى الاقل سأشعر بالأمان بوجوده إلى جانبي ليلاً غير أنني أراه كل يوم ساعتين أو ثلاث ساعات، أنا لا أنام ليلاً أبداً ولا يطمئن قلبي إلا عندما أسمع أذان الفجر وأصلي ثم أستطيع النوم عند شروق الشمس، أشعر بالظلم بداخلي وألم نفسي قاتل، صابرة وأقول حسبي الله ونعم الوكيل، ساعدوني أرجوكم، أنا لا أريد خسارة زوجي فهو يصلي وأخلاقه عالية ولم أسمع منه كلمة سيئة منذ زواجي، السؤال: هل يحق لي أن أطالب بحق المبيت عندي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تزوج بأكثر من زوجة فإنه يجب عليه أن يعدل بين أزواجه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني. قال العيني رحمه الله: وشقه مائل، والجزاء من جنس العمل، ولما لم يعدل أو حاد عن الحق كان عذابه بأن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل. انتهى كلامه بتصرف..
وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى: والعدل بين الزوجات فرض، وأكثر ذلك في قسمة الليالي. انتهى.
وعلى الزوج إذا تزوج امرأة أخرى فإن كانت بكراً أقام عندها سبعاً ولا يقضيها للباقيات، وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً ولا يقضيها إلا أن تشاء هي (الثيب) أن يقيم عندها سبعاً فإنه يقيمها عندها ويقضي للباقيات وذلك لما روى أبو قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم، قال أبو قلابة لو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
ولما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت. قالت: ثلث.
فبان بهذا أن الزوج قد وقع في الظلم مرتين المرة الأولى عندما تركك ليلة الزفاف وذهب إلى زوجته الأولى وهذا لا يجوز لأن من حقك أن يجلس معك ثلاثة أيام أو سبعة حسبما ترضين، والمرة الثانية عندما تركك تقاسين مرارة الوحدة والوحشة ولم يقسم لك في المبيت، فيجب على الزوج أن يتقي الله ربه وأن يوفيك حقك من المبيت وغيره، وإلا كان ظالماً، فإن لم يستجب لك واستمر على فعله ولم تطيقي ذلك عندها يجوز لك طلب الطلاق، وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2967، 7514، 60825، 110831.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1429(13/4402)
يريد الزواج بثانية ويخشى على أولاده الضياع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج من حوالي 17 سنة كانت حياتي فى البداية عبارة عن كتلة من المشاكل بسبب عدم الإنجاب لمدة 4 سنوات والحمد لله رزقت بتوأم ولد وبنت بفضل الله، ولكن لم تنته المشاكل من جانب الزوجة فهي تبحث عن أي سبب للمشكلة وأهلها للأسف لا يجيدون التعامل مع المشاكل فعندما أعرض عليهم أي مشكلة ينصرونها دائما المهم أنا الآن لا أستطيع أن أندمج معها فى العلاقه الزوجية فقد بني بداخلي سد كبير من سوء معاملتها هي وأهلها ومن كثرة المشاكل حاولت كثيراً أن أبعد عن المشاكل بالسفر للخارج ولكني عندما أعود ترجع الأمور إلى ما كانت عليه قبل السفر لا أخفى عليكم بدأت أبحث عن الراحة خارج المنزل ولكن بالحلال فأنا أصلي والحمد لله وأبتعد قدر استطاعتي عن الحرام، ولكني أقصد أني أبحث عن زوجة ثانية وأبحث عن المواصفات التي تنقص زوجتي وهي الهدوء والحب والحنان التي تفتقدهم بشكل فظيع أنا الآن تعرفت على فتاة مؤدبة وتصلي ومن أسرة ريفية مصرية محترمة يعرفون الأصول والواجب وأظن أني سوف أجد معها ما أبحث عنه، ولكن زوجتي تهدد أنني عندما أقدم على تلك الخطوة سوف ترفع دعوى خلع أنا لا أرفض ذلك، ولكني كل ما أخشاه ضياع أولادي أنتم تعرفون أن معظم القوانين تتنافى كليا وجزئيا عن الشريعة الإسلاميه فهى تنصر المرأة ظالمة أو مظلومة إرضاء لبعض المحاسيب فأرجو من الله ثم منكم أن تساعدوني على اتخاذ القرار السليم فأنا تقريبا لا أستطيع أن أعيش معها على هذا الوضع ولا بد من دخول امرأة أخرى فى حياتي حتى أستطيع أن أعف نفسي عن المكاره والشهوات؟ وفقكم الله لما فيه صلاح الدنيا بالدين وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تريده من الزواج بامرأة أخرى هو حق كفلته لك الشريعة الغراء لا يحق لأحد أن ينازعك فيه، قال سبحانه: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {النساء:3} ، وعلى ذلك فالأمر في هذا لك إن كنت تخشى على الأولاد إذا اختلعت أمهم منك، فاصبر على ما أنت فيه مع محاولة استصلاح زوجتك وتذكيرها بالله واختيار صحبة طيبة لها من النساء الصالحات اللاتي يتقين الله ويعرفن حدوده.
وأما إن كنت تخشى على نفسك الوقوع في الحرام بسبب ترك هذا الزواج عند ذلك ينبغي لك المسارعة إلى الزواج طالما أنك تقدر على تبعاته، وأما أولادك فسيتولاهم الله إن أنت أخذت بأسباب ذلك من تقوى الله سبحانه والقيام بأوامره، ويمكن إخفاء أمر زواجك عن زوجتك الأولى إذا كان هذا من الحلول فإن إخبار الزوجة الأولى بالزواج غير واجب، وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 106211، 62325، 96688.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1429(13/4403)
هل الأفضل الاقتصار على زوجة واحدة أم التعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف هل هناك أحاديث فضل فيها النبي أن يملك مسلم زوجة واحدة من أن يملك عدة زوجات. أو بين فضل زوجة واحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه من دواوين السنة وكتب العلم على ما يدل على الحث أو تفضيل الاقتصار على زوجة واحدة بل قوله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. أخرجه عبد الرزاق والبيهقي يدل على فضل التعدد والترغيب فيه لمن قدر عليه، وأما من لم يستطع العدل بين الزوجات والوفاء بحقوقهن فلا يجوز له، وجاء الوعيد فيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط.
وفي رواية: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وفي رواية: مائ ل. كما في المسند والسنة.
وقد قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً. {النساء:3}
فعند عدم القدرة على العدل يقتصر على واحدة، وأما عند المقدرة عليه فالأفضل هو التعدد تحقيقا لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من المكاثرة ليفاخر بأمته صلى الله عليه وسلم الأنبياء يوم القيامة.
وللفائدة انظري الفتوتين التاليتين: 18228، 9451.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1429(13/4404)
نصح الأخ بالتعدد هل يعد ظلما لزوجته الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي متزوج منذ عشر سنوات رزقه الله بولد بعد زواجه بسنتين ولم يرزق بغيره حتى الآن ونحن 4 بنات لا يوجد لنا غير أخينا هذا، أنا أشجع أخي أن يتزوج مرة أخرى، السؤال إذا شجعت أخي على الزواج فهل أنا أظلم زوجته الأولى مع أن نيتي أن يرزق أخي بالأولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعدد مشروع لمن علم في نفسه القدرة على أداء حق الزوجات والعدل بينهن، وليس في التعدد المشروع ظلم للزوجة الأولى ولا سيما إذا كان السبب هو البحث عن زيادة النسل، فالزواج بأخرى لزيادة النسل خير من طلاق المرأة التي مكثت سنوات ولم تنجب، ولا يؤثر على هذا كون النساء قد يغضبن أحيانا إذا تزوج عليها فهذا أمر طبيعي يحصل بسبب الغيرة ولكن لا يعني أنهن مظلومات، لأن التعدد تشريع من الخالق العليم بحال العباد وهو سبحانه وتعالى حكيم في تشريعه ومنزه عن الظلم.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18444، 39548، 71992.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1429(13/4405)
الزواج قبل انتهاء عدة الرابعة المطلقة طلاقا بائنا
[السُّؤَالُ]
ـ[أتمنى على شيخنا أن يجيبني على سؤالي الآتي:
رجل لديه أربع زوجات فخالعته إحداهن عن طريق القضاء وأعطاها القاضي ما أرادت بموافقة الزوج ومباشرة قام هذا الرجل الزوج فخطب امرأة أخرى وتزوج بها فصار عدد زوجاته أربع زوجات مرة أخرى عدا التي خلعت نفسها فقام عليه الناس وخطؤوه وشكوه إلى المفتي بحجة أنه لا يجوز أن يتزوج الرابعة بعد أن خالع أو طلق قبل أن يتم عدة طلاق له هو لأن زواجه الجديد حصل بعد أن كان لديه أربع زوجات بالأصل وأنه لا يجوز زواجه قبل إنهاء عدة طلاق مثل عدة الطلاق التي تعتدها النساء تماما، فهل لهذا القول من أصل فقهي وهل هناك رأي لأحد الفقهاء ولو كان شاذا في هذه المسألة، هذا الشق الأول من السؤال.
أما الشق الثاني: هل يجوز للمختلعة أن ترجع لزوجها الذي اختلعت نفسها منه بعد عدتها وبعد انتفاء السبب الذي اختلعت نفسها لأجله.
أرجو من الشيخ التكرم بجواب شامل وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلع طلاق بائن على الراجح، وليس للزوج مراجعة زوجته المختلعة إلا بعقد جديد، وقد اختلف أهل العلم في الرجل إذا كان له أربع زوجات فطلق الرابعة طلاقا بائنا هل يجوز له أن يتزوج أخرى بدلها وهي لا تزال في عدتها، فذهب الإمامان مالك والشافعي إلى جواز ذلك لانقطاع العصمة الزوجية بالبينونة وانقطاع المواريث بينهما فهي ليست زوجة له ولا في حكمها، وذهب أبو حنيفة وأحمد بن حنبل إلى عدم جواز ذلك له حتى تنقضي عدة مطلقته كما ذكر صاحب أنوار البروق.
ومادام الرجل قد تزوج فالذي نراه هو مضي زواجه مراعاة لمن يقول بذلك من أهل العلم، وأما مراجعة المختلعة بعد انقضاء عدتها فلا حرج فيها إذا كانت بعقد جديد كالعقد ابتداء، سواء أكان السبب الذي وقع الخلع لأجله قائما أم لا.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31387، 7820، 16024.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1429(13/4406)
الحكمة من منع تعدد الأزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[خلال مشاهدتي لبرنامج على قناة البحرين المذيعة سألت الشيخ عن تعدد الأزواج لماذا هو محرم؟ فكانت إجابته تدور حول لمن يكون المولود؟
فردت عليه إن فحص د. ن. أالآن يحدد المولود لمن وبدقه متناهية. فلم يستطع الدكتور الشيخ الإجابة!!
إن تحريم تعدد الأزواج حكمته أكبر وأبلغ من ذلك الرجاء إفادتنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحسب المسلم من ذلك حكما وفوائد أن الله منعه ولم يمنع سبحانه جل وعلا من شيء إلا لحكمة، سواء علمنا ذلك أم جهلناه، وتعدد الأزواج ممنوع شرعا وطبعا لمنافاته للفطر السوية حتى المجتمعات التي لا تدين بدين قبل الإسلام وبعده لم يكن فيها تعدد الأزواج وإنما قصارى ما وصلت إليه هو تعدد الأخدان، أما الزوج فهو واحد.
وإذا اجتهد العلماء لاستنباط بعض الحكم فإنهم قد يصلون إليها، وقد يعوزهم ذلك لا لخلو التشريع عن حكم وفوائد وإنما لمحدودية إدراك العقل.
قال العلوي:
لم يلف في المعللات علة * خالية من حكم في الجملة
وربما يعوزنا اطلاع * لكنه ليس له امتناع.
ولعل من حكم منع تعدد الأزواج للزوجة الواحدة كون ذلك سببا في حدوث كثير من الأمراض الخطيرة كمرض الايدز وغيره، ومنها عدم انتظام الأسرة لعدم انضباط الأنساب وضياع الأولاد. والفحص الطبي المذكور غير دقيق مائة بالمائة، ولذلك لا يصح الاعتماد عليه شرعا في إثبات النسب أو نفيه، وإنما هو مثل الشبه ونحوه كما أن تكوين الرجال الفطري وما جبلوا عليه من الغيرة يأبى ذلك فوجوده أو تشريعه يؤدي إلى تفكك المجتمع وزرع العداوات بين أفراده وقيام الفتن والتناحر, وهذا معلوم عند أصحاب الفطر السوية، وأما من انتكست فطرته فليس قياسا ولا مثالا يحتذى.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 13275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(13/4407)
العدل أن تتزوج بأخرى وتبقي الأولى في عصمتك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج منذ عام ولكن المشكلة تكمن في أنني لا أشعر بأي مشاعر تجاه زوجتي رغم كونها متدينة وطيبة وعلى خلق ولكنى لا أستطيع أن أحبها حاولت ولكني فشلت لدرجة أني لا أستطيع إعطاءها حقوقها الشرعية لأني لا أحبها. أعرف أني بذلك أظلمها ولكني أحب فتاة أخرى وأريد الزواج بها. أنا في حيرة لا أدري ماذا أفعل؟ هل أكمل حياتي مع زوجتي وأنا لا أحبها ولا أستطيع إعطاءها حقوقها الشرعية وبذلك أظلمها ويحاسبني الله على ظلمي لها؟ أم أطلقها وأتزوج ممن أحب وبذلك أعطيها فرصة أن تجد شخصا آخر يحبها ويقدرها؟ أنا خائف أن طلقتها لأتزوج بأخرى أن أكون ظلمتها وخاصة أننا أقارب وفي نفس الوقت لا أستطيع العيش معها رغم أنها طيبة جدا لكني لا أستطيع. ولا أوفيها حقوقها الزوجية لأني لا أحبها. أرجوكم أفيدوني. هل أطلقها؟ أم أستمر معها؟ وهل إذا طلقتها أكون قد ظلمتها؟ وإذا استمررت معها ولم أستطع إعطائها حقوقها ماذا أفعل؟ علما بأني إذا استمررت معها سأستمر فقط لإرضاء من حولي ولن أستطيع إعطاءها حقوقها لأني أحب أخرى وأتمنى الزواج منها. .أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أنه ليس على الحب وحده تنبى البيوت، وأن في الزواج من المصالح ما يمكن أن يتجاوز به غياب هذا الشعور العاطفي، وهو لا شك في أهميته، ولكنه ليس بشرط أساسي لاستمرار الحياة الزوجية، وراجع الفتوى رقم: 30318.
وبناء على هذا فإن أمكنك إبقاء هذه المرأة في عصمتك والقيام بما لها عليك من حقوق فافعل خاصة وأن بينك وبينها رحما، ولا يجوز لك أن تمنعها شيئا من حقها عليك لمجرد كونك لا تحبها، وإلا كنت ظالما لها، وما المانع من أن تتزوج أيضا من الأخرى التي تحب فتجمع بينهما إن كنت قادرا على العدل. وانظر الفتوى رقم: 9151.
هذا ما ننصحك به، ولكن إن رأيت طلاقها فلك ذلك، وليس في مجرد تطليقها لها ظلم لها، فإن الطلاق مباح ولكنه يكره لغير حاجة، كما بينا بالفتوى رقم: 61804.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1429(13/4408)
زوجته تسيئ إليه فهل يلجأ للتعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 39 سنة، متدين وملتزم والحمد لله ومتزوج منذ عشر سنوات، ومنذ اليوم الأول لزواجي أدركت أنني لن أكون سعيدا في زواجي وأن زوجتي لن تستطيع أن تمنحني السعادة الحسية التي يتمناها كل شاب في بداية زواجه وذلك لافتقارها إلى المقومات النفسية والجسمانية التي توفر للزوج هذه السعادة,
وحينئذ قلت في نفسي إن هذا هو نصيبي وقدري واحتسبت الأجر عند الله وقلت إن عزائي أنها متدينة ومن بيت طيب وبسيطة ومطيعة وتحبني كثيرا، ولكن سرعان ما تبددت هذه الصفات واحدة تلو الأخرى فبدأت من ثاني سنة في إثارة المشاكل معي ومع أهلي بدون أسباب وبدأت تظهر عليها صفات أخرى من سوء الظن بالآخرين وإفشاء أسرار بيتنا لأهلها وسرعة الغضب لأي سبب وافتعال المشاكل مع الأهل والجيران حتى إنها تسببت لي في مشكلة كبيرة بالعمل بسبب طيشها وسوء ظنها لولا ستر الله.
واستمرت على هذه الحال حتى الآن ولا تستجيب لمصلح من أهلي ولا تجد ناصحا من أهلها وإن وجدت فلا تستجيب لنصحه وإن استجابت فلا تمر بضعة أيام أو أسابيع حتى تعود معاملتها لي أسوأ مما كانت، وزادت حدة الخلافات والشجار بيننا حتى أنني اضطررت مرات لضربها بدون فائدة لدرجة أنني كنت أسمع دعاءها علي بالليل.
فكان نتيجة ذلك أن زهدت نفسي فيها وبدأت العلاقة بيننا تفتر وتجف حتى لم أجد في نفسي رغبة فيها وأصبحت أقضى أوقاتا طويلة في العمل، وما يؤرقني الآن أنني لا أرغب في الانفصال عنها حرصا على الأولاد، وفي نفس الوقت أجد في نفسي رغبة شديدة للنساء وأجد عيني وقلبي يهفوان رغما عنى لأي امرأة جميلة أراها بالعمل أو بالطريق حتى أنني أحيانا كثيرة أخاف على نفسي من الوقوع في الخطأ بعد هذه السن، وأحيانا أخرى أدعو الله أن يميت في قلبي هذه الرغبة تماما فلا أجد في نفسي ميلا لها ولا لغيرها، ولكن ما أن تقع عيني على امرأة ولو بالمصادفة حتى تتأجج الشهوة بداخلي مرة أخرى وأزداد غضبا وسخطا على زوجتي التي أوصلتني إلى هذه الحال.
فهل إذا فكرت في الزواج مرة أخرى أكون قد ظلمتها أو ظلمت أولادي الذين أحبهم كثيرا ولا أستطيع التفريط فيهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الله عز وجل تعدد الزوجات ولو لم يكن الزوج يعيب شيئا على زوجته فقال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {النساء3}
وفي التعدد حكم كثيرة، يمكن أن نلخص بعضها فيما يلي:
(1) إعفاف للنساء، لأنه من المعلوم أنهن أكثر من الرجال لتعرض الرجال للأخطار ومنازلة الأعداء، كما أن الإحصائيات تثبت أن عددهم أكثر من الرجال.
(2) فيه تكثير للنسل، ولا شك أن الرجل إذا جامع أكثر من امرأة كان ذلك أوعى لكثرة النسل.
(3) فيه صيانة للمجتمع من الرذيلة من جهة الرجال، ومن جهة النساء.
(4) فيه مخالفة للنصارى وغيرهم ممن يرون عدم جواز التعدد.
وغير ذلك من الفوائد،
وقد جعل الإسلام شروطاًًَ للتعدد فمن ذلك:
(1) ألا يزيد الجمع عن أربع نسوة.
(2) ألا يجمع بين من يحرم الجمع بينهن كالبنت وعمتها أو خالتها.
(3) أن يعدل بين الزوجات، وذلك في المبيت والنفقة.
وعلى هذا يا أخي الكريم فإن زواجك من الثانية جائز لك، لا ظلم فيه على الزوجة إذا تحققت شروط العدل، بل قد يجب إن خشيت من الوقوع في الفاحشة إن لم تعدد.
ونوصيك بأن تسعى في إصلاح زوجتك الحالية، وتحتسب الأجر في ذلك عند الله، وراجع الفتوى رقم: 2589، ولا يشترط أن تعلم الأولى بزواجك من الثانية.
أسأل الله الهداية للجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1429(13/4409)
ضوابط لا بد من مراعاتها للمتزوج بأكثر من واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة تزوج علي زوجي امرأة أخرى من أيام, وأنا امرأة مريضة بالضغط والغدة الدرقية فتعبت وزاد علي المرض, ولكن بحمد الله أخذت المهدئات إلى أن تحسنت قليلا ولكني أشتاق لزوجي كثيرا وأطلب منه أن يأتي, لكنه يأتي لمدة عشر دقائق وهو متذمر وعابس ويذهب, مع أنه يفصل بين بيتي وبيت زوجته الثانية شارع فقط, وعلما بأن زوجي هو ابن خالي وأنا لست بكبيرة في السن فعمري 27 سنة ولكني تأخرت في الحمل لبعض المشكلات محتاجة لوقت وعلاج. سؤالي هو هل أنا مخطئة إذا طلبت من زوجي أن يأتي لزيارتي ولم أطلب منه المبيت معي كونه متزوجا حديثا مع أنني أشتاق له في الفراش.
فأرجو النصيحة لي وله وأعتذر عن الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تزوج بأكثر من زوجة فإنه يجب عليه أن يعدل بين أزواجه، ومن لا يستطيع العدل فليقتصر على زوجة واحدة, قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء:3} فالمقصود من الآية الكريمة بيان منهج الله في الزواج، وأن الزواج بأكثر من واحدة مشروط بشرط العدل بين الزوجات في المبيت والطعام والمسكن وسائر النفقات، أما الذين يتزوجون ولا يعدلون فهم ظالمون آثمون قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
قال العيني رحمه الله: " وشقه مائل" والجزاء من جنس العمل ولما لم يعدل أو حاد عن الحق كان عذابه بأن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل. انتهى كلامه بتصرف.
وقال ابن حزم رحمه الله في"المحلى": والعدل بين الزوجات فرض، وأكثر ذلك في قسمة الليالي.انتهى
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين، وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من كانت له امرأتان....."الحديث, فعليه أن يعدل في القسم فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثا: بات عند الأخرى بقدر ذلك لا يفضل إحداهما في القسم. اهـ "مجموع الفتاوى
والعدل بين الزوجات يكون في القسم، وذلك بأن يكون لكل واحدة ليلة، أو بحسب ما يتراضى الزوجان، أو الأزواج عليه، فإذا تراضوا على ليلتين أو أكثر فإن هذا جائز، والسنة أن يكون كهدي النبي –صلى الله عليه وسلم.
وعلى الزوج أن يعلم أنه إذا تزوج امرأة أخرى، فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا ولا يقضيها للباقيات، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ولا يقضيها إلا أن تشاء الثيب أن يقيم عندها سبعا، فإنه يقيمها عندها ويقضي للباقيات وذلك لما روى أبو قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، ولما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت. قالت ثلّث.
ثم بعد هذه الفترة يجب على الرجل أن يعود للقسم بين زوجاته في المبيت.
أما بالنسبة لأمر الجماع فلا يجوز للرجل ترك مجامعة زوجه بل عليه أن يجامعها بما يحقق لها العفة بالمعروف وحسب الطاقة وبدون أن يضر ببدنه. ما لم يكن معذوراً بمرض أو سفر أو طلب معيشة، ونحو ذلك، ودليل ذلك أن تركه لجماع زوجته خلاف العشرة بالمعروف، وقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} ثم إنه لا شك أن للزوجة حقاً في الجماع كما للزوج، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ {البقرة: 228} وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن لزوجك عليك حقاً. أخرجه البخاري ومسلم.
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 1342، 4955، 13518
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1429(13/4410)
حكم زيارة الزوج إحدى زوجاته في نهار الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة ثالثة وأريد أن أسأل هل يجوز للرجل أن يزور إحدى زوجاته في نهار الأخرى ويقضي عندها وقتا طويلا، وإذا كان لا يجوز كيف أتعامل معه إذا كان يأتي عندي في نهار غيري وأنصحه، ولكن لا يستجيب، وهل يجوز لي أن أمتعض لقدومه، وأن تكون معاملتي له مختلفة عن معاملتي له عندما يكون نهار يومي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حرصك على تحري العدل وعدم الجور، وحرصك على زوجك ألا يجور على زوجاته، دليل على التقوى، وعلى حسن العشرة للزوج، وهذا من فضل الله عليك وتوفيقه، وقد أمر الشرع الزوج بالعدل بين زوجاته، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها.. رواه البخاري ومسلم.
وأهم الأمور التي يجب على الزوج العدل فيها بين نسائه: المبيت، قال ابن قدامة: وعماد القسم الليل. والنهار يدخل في القسم تبعا للّيل، وإن كان العدل في المبيت بالليل أهم منه في النهار.
جاء في مواهب الجليل: العدل في الليل آكد منه في النهار.
وعليه.. فإن كان دخوله بالنهار على زوجته في غير يومها، لا لحاجة وإنما لمجرد تفضيلها، فهذا لا يجوز، قال في الإقناع: وكذا يحرم دخوله نهارا إلى غيرها إلا لحاجة.
وعليه عندئذ أن يقضي مثل ذلك للأخرى، قال النووي: فان دخل إليها في يوم غيرها وأطال المقام عندها لزمه القضاء.
وأما إن كان ذلك لحاجة فهو جائز، قال ابن قدامة: وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها فيجوز للحاجة من دفع النفقة أو عيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارتها لبعد عهده ونحو ذلك، لما روت عَائِشَةُ قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا.. رواه أبو داود وصححه الألباني.
فهذا حكم زيارة الزوج لزوجته في غير يومها، أما عن تعاملك معه إذا كان لا يجوز له البقاء عندك، فإن عليك أن تتلطفي في نصحه وتذكيره بالعدل الواجب عليه، من غير إغلاظ في القول، أو عبوس في الوجه، ولا انتقاص لحقه، مراعاة لما للزوج من مكانة، وحفظاً للمودة والألفة بين الزوجين، فإن طلاقة الوجه ولين الكلام، من العشرة بالمعروف ومن حسن تبعل المرأة لزوجها، وللمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 3604.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1429(13/4411)
تعدد الزوجات معروف في الشرائع السماوية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ثبت ما يدعيه البعض من أن إبراهيم عليه السلام قد تزوج بهاجر أم إسماعيل عليه السلام، وهل ثبت أيضا في كتاب الله أو سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن بعض الأنبياء غير إبراهيم عليه السلام قد عدد بين زوجاته؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشهور في كتب أهل التفسير والسير والتاريخ أن هاجر سرية إبراهيم وأم ولده، ولا نعلم ثبوت زواجه منها، لكن قد يطلق بعض أهل العلم عليها أنها زوجته، ولعل ذلك على سبيل التجوز.
قال ابن كثير: وأم إسماعيل اسمها هاجر، وهي سرية إبراهيم.
وفي تفسير السراج المنير: وروي أن هاجر كانت أمة لسارة فوهبتها لإبراهيم عليه السلام، وكان التَّسَرِّي على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم، وقد فعله الخليل إبراهيم في هاجر لما تسرَّى بها على سارّة، وقد حُرِّم مثل هذا في التوراة عليهم. وكذلك كان الجمع بين الأختين شائعا، وقد فعله يعقوب عليه السلام، جمع بين الأختين ثم حُرِّم ذلك عليهم في التوراة. اهـ
وجاء في تاريخ الأمم والملوك تحت عنوان: ذكر وفاة سارة بنت هاران وهاجر أم إسماعيل وذكر أزواج إبراهيم عليه السلام وولده.ثم قال: ولما ماتت سارة بن هاران زوجة إبراهيم تزوج إبراهيم بعدها - فيما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق - قطورا بنت يقطن، امرأة من الكنعانيين، فولدت له ستة نفر..اهـ
وفي تفسير القرطبي: وقال هنا: بغلام حليم وذلك قبل أن يتزوج هاجر وقبل أن يولد له إسماعيل، وليس في القرآن أنه بشر بولد إلا إسحق. اهـ
وأما تعدد الزوجات فكان معروفا في الشرائع السماوية قبل الإسلام كما أشار إليه صاحب تفسير السراج المنير في كلامه السابق.
وفي فتاوى الأزهر: ولقد كان تعدد الزوجات معروفا وسائدا في الشرائع الوضعية والأديان السماوية السابقة، والإسلام أقره بشرط ألا يزيد على أربع، وألا يخاف العدل بينهن. اهـ
وفي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة غلاماً يقاتل في سبيل الله ... . إلخ. وهذا الحديث لا يدل على حصر نسائه في ذلك العدد إذ لا اعتبار لمفهوم العدد.
قال النووي: وهو من مفهوم العدد ولا يعمل به عند جمهور الأصوليين. اهـ
وجاء في الكتب القديمة أنه كان لديه ثلاثمائة زوجة وسبعمائة جارية، ولكن تلك الأخبار كلها لا يمكن القطع بشيء منها..
ولا نرى داعياً للانشغال بمثل هذه المسائل؛ إذ لا ينبني على ذلك أمر ديني أو دنيوي، فالأولى للمسلم الإعراض عنه صفحا والاشتغال بما ينفعه في دنياه أو أخراه، وفي رسولنا الكريم أحسن الأسوة وأفضل القدوة، وفي شرعنا الغنية والكفاية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(13/4412)
مزيد توضيح حول حديث: لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد أبدا
[السُّؤَالُ]
ـ[حديث: "لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد أبدا"، فهل كانت بنت أبي جهل كافرة أم مسلمة، وكيف يجاب عن الإشكال في الحديث في حال كونها مسلمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وبنت أبي جهل كانت مسلمة، قال النووي: قال العلماء: في هذا الحديث تحريم إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل حال بخلاف غيره، وقد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله: لست أحرم حلالاً, ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين: إحداهما: أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك من آذاه فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة.
والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة ... وقيل: ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل: إنه -أي النبي- يعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان) .
وليس في الحديث دليل على تحريم الجمع بين الزوجات؛ لأنه خاص بالجمع مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فقد قال بعض العلماء: إن من جملة المحرمات: الجمع مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1429(13/4413)
الزواج من ثانية ... رغبة ومعوقات شتى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب ملتزم من صنعاء القديمة أحفظ كتاب الله والحمد لله تزوجت منذ 4 سنوات جرت العادة والعرف في منطقتنا أن تختار الأم الزوجة لابنها دون أن يراها أو يكون له رأي في الاختيار.
كان هدفي من الزواج أن أعف نفسي لذلك لم يكن لدي خيار في عدم الموافقة لأنه لم يكن لدي خيار آخر, كذلك أنه لو لم أوافق فإني سأخسر والدتي ووالدي بشكل كبير وربما دعوا علي.
استخرت الله ثم استشرت المشايخ وبعض العلماء والإخوة الصالحين وتوكلت على الله, والحمد لله رزقني الله المرأة الصالحة من حيث الجمال والطبع.
وفي الحقيقة أن زوجتي ليست مقصرة معي أبدا والحمد لله فهي تقوم على خدمتي وتلبي لي كل رغباتي تصنع لي أطيب الطعام وتغسل لي الثياب وتنظف البيت وتطيع والدتي ووالدي اللذين كبرا في السن وتحسن لي كثيرا وأنا راض عنها والحمد لله، لكنّ هناك أمران يجعلاني الآن أفكر بالزواج من ثانية وبشده وهما كالتالي:
1) هناك فرق كبير في المستوى العلمي فأنا حامل ماجستير ومقبل على الدكتوراه بإذن الله تعالى وهي تخرجت من الثانوية، قد تستغربون حينما أذكر لكم هذا ولكن في الحقيقة أنني أتمنى أن تكون لي زوجة تشاركني مستواي العلمي من حيث الأبحاث والنظر في العلوم الجديدة والانكباب على العلم والقراءة بدلا من البرامج التلفزيونية (المباحة طبعا) وضياع الأوقات, وللأسف حاولت بكل جهدي أن أجعلها تتعلم وتقرأ في الكتب ولكنها لا تحب القراءة إلا في بعض الكتب كالقصص فقط، قمت بتسجيلها في مدرسة التحفيظ للبنات بعد الظهر فحفظت 10 أجزاء والحمد لله ولكن بعد أن سافرنا للخارج للدراسة، انقطعت عن التحفيظ وسرعان ما نسيت الحفظ ودائما اذكرها وأخوفها من النسيان وخصوصا أنها تملك كل الوقت وليس لدينا أولاد بعد وليست منشغلة بالدراسة, وهي تراجع لكن بضعف شديد. وفي الحقيقة أشعر بضيق عندما لا أجد من يبادلني اهتماماتي في الحياة (كزوج أقصد)
2) زوجتي ليست ممن يرغب كثيرا وأنا أعاني من هذا الأمر بشكل كبير وأحيانا أكلمها فتلبي لي رغبتي لفترة وجيزة ولكن سرعان ما تعود لطبعها لأنها جبلت عليه. وعندما أكلمها عن أهمية أن تتلطف المرأة مع زوجها فأنها تستجيب لي ولكن يكون واضحا جدا أنها تتكلف، وقد اشتريت لها الكثير من الكتب في هذا الموضوع، ولكن لا فائدة وأنا لست منزعجا منها لأنها هكذا فأنا أحمد الله على العافية، ولكن أحببت أن أبين حقيقة ما في داخلي لأنني أعاني من هذا الأمر وخصوصا أنني أحيانا لا أقرب زوجتي أسبوعين أو أكثر، بصراحة أفتقد في أوقات كثيرة إلى الحنان والحب والعطف (هذا الأمر لا يحتمل ويجعلني اشعر أحيانا وكأنني لست متزوجا أصلا، فأخاف أن يجر علي الويلات) .
في نفس الوقت أخاف أن يكون في تصرفي هذا خطأ بحقها فقمت بمصارحتها وشرحت لها كل ما في نفسي وتكلمت معها بغاية اللطف وتعهدت لها أمام الله أني لن أكون مقصرا في حقها فوافقت تماما والحمد لله وأنا سعيد جدا وقالت لي إنها توافق لأنها تريد أن تسعدني.
الأمر الذي أخاف منه (والذي جعلني أكتب هذه الرسالة لكم) الآن هم أهلي وعلى رأسهم والدتي التي ربتني وتعبت على وكذلك والدي وإخواني لن يوافقوا مهما حصل فماذا أعمل؟ هل إذا كان الشرع قد أباح لي الزواج بالثانية وأنا فعلا (صاحب حاجة) وليس عبثا ولعبا علي أن أراعيّهم؟
ماذا أعمل في حالة عدم موافقة والدتي هل إذا كنت صاحب حق وحصلت على فتوى أكون قد أعذرت إلى الله؟
إذا وافقت والدتي فإن الجميع سيوافقون وإذا كان (وأنا على يقين من ذلك) لي حق فهل لي أن أحصل على فتوى أو نصيحة لها بأن يستشعروا ما أعاني منه وما يجول بداخلي (على الأقل) حينها إما أن يقنعوني أو أقنعهم؟
بارك الله فيكم وحفظكم وأعذروني على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
بارك الله فيك وأعانك على طاعته وبرك بوالديك.
أما بالنسبة لسؤالك فهو يدور حول أمور أولها: بر الوالدين وهذا أمر من أعظم الأمور بعد توحيد الله تعالى, ولكن لتعلم أن بر الوالدين يكون في غير معصية الله تعالى، أما إذا كان هذا البر يأتي بالعديد من المفاسد والوقوع في الذنوب والمعاصي فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن كنت تخشى من الوقوع في المعصية فإن النكاح الثاني يكون في حقك واجبا، والواجب لا يطاع أحد في تركه، ولكن ينبغي لك أن توضح لوالديك ولأمك خاصة الأمر وخطر الوقوع في الفتن خاصة في هذا الزمن المليء بالفتن.
والزواج الثاني واجب في حقك إن خشيت الوقوع في الحرام، والغرض من الزواج هو إعفاف النفس وكفها عما حرم الله تعالى، هذا مع حرصك على إرضاء الأم وبرها بما تستطيع دون هضم حق النفس.
ثانيها: حق زوجتك فإذا كانت زوجتك كما تقول فبارك الله فيها وقلّ أن تجد هذه الأيام من تراعي حق زوجها وتعترف له بحقه في زوجة ثانية, ولكن لا بد أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من هضم حق الزوجة، ففي سنن ابن ماجه ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة. رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه.
وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود والدارمي.
فيجب عليك إذا قررت الزواج الثاني العدل بينهما، وقد اختلف أهل العلم فيما يجب فيه العدل، وتراجع الفتوى رقم: 49632.
ثالثا: أقول لوالديك ولإخوتك: إن العون على الطاعة من أفضل القربات، والإعانة على المعصية من أبغض الأمور إلى الله تعالى، فبرفضكم الزواج الثاني لأخيكم وابنكم تعينون الشيطان عليه وتفتحون له الطريق إلى معصية الله والوقوع في الفاحشة. فالأصل في الزواج إعفاف النفس والشعور بالانسجام والمودة وهذا لا يتأتى إلا بكف الفرج عن الفاحشة وإشباع الحاجة الفطرية في قضاء الشهوة, ومع الاعتراف بفضل الزوجة الحالية وحسن معاملتها لكم ولزوجها, ولكن الفارق الثقافي يحول دون الانسجام العقلي, وبرود شهوتها يحول دون إشباع شهوته, ويتبين من رسالته تقديره لها ولمحاولاتها الاستجابة لرغباته في تطوير نفسها, ونلمس صدق ابنكم في العزم على العدل بينهما, ولكن ينبغي أن يحسن الاختيار فلا يكتفي بالمستوى العقلي وإشباع الحاجة الفطرية, بل يكون أشد حريصا على الظفر بذات الدين التي تسعده وتبر أهله, وتعرف لزوجته الأولى التي وافقت على زواجه فضلها, بما يخفف من آثار الغيرة التي لا مفر منها. فدعوا ابنكم البار يفعل ما يحب لمرضاة الله أعاننا الله وإياكم على طاعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1429(13/4414)
عقاب الزوج الذي لا يعدل بين زوجاته، وجزاء الصابرة عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج زوجي علي بعد عشرة 19 عاما والحمد لله على ذلك، وأنا متمسكة بشرع الله في كل شيء، وهو كان كذلك ولكن سبحان من له الدوام تخلى عن كل ذلك وتزوج متبرجات وأنجب من إحداهن وأنا راضية ولله الحمد ولكنه لا يعدل أبدا ولا يأتي إلينا ولي منه 3 أبناء حتى لو اتصلت عليه رده جاف جدا، ولا أسمع منه كلمة واحدة طيبة وحاولت معه كثيرا بالحسنى ولكن دون فائدة وطلبت منه أن أسمع كلمة طيبة لأني أخشى على نفسي ولكن والله العظيم فشلت توددت إلى زوجاتة عملت كل ما أستطيع ضغطت على نفسي وتغلبت على غيرتى لوجه الله ولأنال الثواب ولكنه تمادى فى ظلمة ذكرتة بالله وبالعشرة وبالأولاد وببنتى وأخشى عليها من قول أمها مطلقة لكن الله ختم على قلبه فلم يسمع إلا نداء شهوته، وللعلم أنا متسترة ولا يظهر أي شيء من بدني وألبس اللباس الشرعي كاملا، وأقوم بكل ما أستطيع القيام به تجاه ربي، فما حكم زوجي عند الله وما جزائي على صبري عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حال زوجك معك كما ذكرت فهو ظالم، وجزاء الزوج الذي لا يعدل بين زوجاته عند الله عز وجل هو أن يأتي يوم القيامة ونصفه ساقط أو مائل؛ كما في الأحاديث، وقد يعاجله الله بالعقوبة في الدنيا.
وأما صبرك عليه فثوابه عظيم عند الله عز وجل فاستمري على ما أنت عليه من الصبر والإحسان، ولا تيأسي من صلاحه ولا تقنطي من استقامته وتبدل حاله إلى ما كان عليه، فداومي على نصحه وتذكيره وتخويفه بالله عز وجل من الظلم وتضيع الحقوق الواجبة عليه كالعدل بين زوجاته وغيرها، ولك مطالبته بجميع حقوقك الشرعية الواجبة عليه، فإن لم يستجب فلك رفعه إلى القضاء لإلزامه بما يجب عليه إن رأيت أن المصلحة في ذلك؛ وإلا فالصبر خير.
وللوقوف على تفصيل ذلك انظري الفتاوى التالية أرقامها: 18927، 16678، 63979، 2967.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1429(13/4415)
هل تعدد الزوجات سنة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعد الرجل الذي تزوج بزوجة ثانية قد أقام سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو نوى ذلك؟ ، أم أن تعدد الزوجات يعد أمرا مثله مثل الأكل والشرب لا يعتبر تعبديا في ذاته؟ .
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 66577، أن تعدد الزوجات لم يرد فيه حديث يخصه بالترغيب بل تنطبق عليه الأحاديث المرغبة في الزواج عموما، وأن هذا التعدد تعتريه أقسام الحكم الشرعي، فقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا إلى آخرها، ولم نقف على ما يفيد كونه سنة دائما، لكن من فعله بنية حسنة كتكثير النسل المرغب فيه، أو بقصد إعفاف زوجة أخرى أو رعايتها فهو مثاب على ذلك إن شاء الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 96763.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1429(13/4416)
التعدد مباح لكل من ملك أسبابه وقدر عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[والله لا أعلم كيف أبدأ سؤالي الموضوع يؤرق منامي وأفكاري مشتتة أنا مؤمن بالله عز وجل ومؤمن برسول الله وأشهد أن لا الله إلا الله جل وتعالى وأن محمدا عبده ورسوله وأحب سماع القرآن وأعجب من حكمة الله وقدرته وتباين آياته، ولكن منذ أن كنت صغيرا حوالي 20 عاما أي منذ عشرة أعوام تقريبا وأنا متعلق بآية: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ...
من صغري أرى عدل الله فهو خلق الرجل وخلق شهوته ويعلم حال الرجل وأنه يحب أن يعدد من نسائه وحقيقة أن رسولنا الكريم تعددت نساؤه، وأيضا كانت له جواري إلا أني أكبر يوما بعد يوم أكتشف أن تلك الرخصة مستحيلة انكحوا ما طاب لكم على أي أساس في مجتمع الزواج به بواحدة أساس صعب فما بالكم تعدد الزوجات ولم أجد على مدار حياتي امرأة ترضى أن يتزوج زوجها بأخرى أو أن يتقاسموا المسكن، هل الله أباح لنا ما لا نستطيع تحقيقه، الغوث عقلي ونفسي وشيطاني يدمروني، كيف ألبي شهواتي ورغباتي بالحلال كيف أنكح ما طاب لي من النساء أم أنها رخصة للأغنياء فقط ومن يمتلكون من الأموال الطائلة ما يمكنهم من الاستمتاع بنساء مختلفة أم أنها كانت رخصه للأنبياء دون البشر فكم من نبي تعددت زوجاته لماذا يرخص لنا الله ما لا نستطيع تحقيقه، وكيف أن الله يحب أن تؤتى رخصه، ولا يبقى سواء إرضاء الرغبات بالحرام أسهل من الحلال أو ليس طالب الحلال ميسر له مطالبه!
وأين هنا ملك اليمين إن خفنا أن لا نعدل بين زوجاتنا (ملكت إيمانا يسلام اين هنا) أو ليس هذا قرآن لكل الزمان ولكل العصور أم إنه نزل فقط لأيام الرسول وقومه ...
والآن أنا متزوج بواحدة إن فكرت أتزوج عليه طلقتها وشردت الأولاد أو تقسموا بيني وبينها وأنا لا أطيق معاشرتها طلقتها وخربت هي بيتي وأخذت عفشي ونفقة شهرية أهذا هو الزواج الذي لنا فيه متعة!
الحمد لله أنها لا تأخذ الشقة لأن ليس لنا شقة من أساسه إنما هي إيجار شهري، وأين زواج المتعة زواج بدون تعقيدات أو خنقة، وهذه الآية وما يدور حولها من جدل، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً. النساء 24.
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة يعني الزوجات نستمتع بهن فندفع لهن أو هذا المقصود لكن لا يجوز أن نستمتع بأمرأه ونأتي لها أجرة المتعة بدون زواج إذن ما هو الغرض من الآية أثره الجدل وقياس مرض القلوب وحب الشهوة عند الرجل وكيف نستمتع بنساء محصنين غير مسافحيين إلا بالزواج ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أرجو الإيضاح والغرض من الآيات قرأت لكني أعلم أن أهل السنة وأنا سني وعلى سنة رسول الله متمسكون بأن هذه الآيات ليست لإباحة زواج المتعة، إذا ما الغرض من ذكرها! أم أنه يوجد زواج للمتعة؟!
أو لم ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته في مسكن زوجته السيدة حفصة وعلى فراشها وهو كان متزوجا من السيدة عائشة وزوجات أخريات إذا فرسول الله بشر تأتيه الشهوة والشهوة ليست بوصمة عار، ولقد أفضى بشهوته مع جاريته أم أن هذا حق للرسول من دون البشر وإن كان كذلك فاللهم لا أعترض نقبل بشرعك وحكمك ولكن أنا أتسائل عن الإيضاح.
والله شق علي الدين في أمور عديدة ليس فقط النكاح أو ليس هذا دين يسر وليس عسرا، فلماذا أصبحت الحياة تصعب الدين، والله إخوتي الأفاضل كتب لي الله السفر إلى دولة أوربية "فرنسا" لمدة أسبوع وأنا كنت في أول شبابي 22 عاما ودهشت هذه هي الدولة التي نقول عنها الفسوق والكفر والإباحية ناسها يعيشون في رضى ونعمة نظفية يعيشون في رياض الجنة على الأرض حدائق وأزهار ووجوه مبتسمة طوال اليوم رفاهية بكل أشكالها لا يتعدون على خصوصية أحد
فلماذا ولدت أنا هنا وهم هناك حرمت مما استمتعوا به هم من مناظر خلابة وجمال وسعادة وحرية ثقافية وعدم مشاكل جنسية؟
طبعا لأني أنا ولدت مسلم وهم كفار فهم يعيشون سعادة زائلة قصيرة وأنا أصبر شوية وفى الآخرة الملاذ من متع وقاصرات الطرف وأنهار العسل وزوجات عددهن غير متناهي ومن عاش السعادة في الدنيا يوم الحساب سيصلى نارا حامية
برجاء اطلب العون والإيضاح شق على فهم الآيات وبقى لي أن ألغي عقلي ولسوف اجبر نفسي على طاعة الله إيمان واحتساب وخوف من غضبه وعذابه فى الدنيا وفى الآخرة ولأنه ليس لي ملاذ من الله سوى الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن لا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا للإيمان، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأما ما استشكلته فلا إشكال فيه فالتعدد مباح في الشريعة الإسلامية للرجل إلى أربع نسوة بشرط العدل بينهن وهو موجود وواقع، وعدم تيسره لك لا يدل على انقراضه بل لو بحثت عنه لوجدته، وهو ليس خاصا بالأنبياء والأغنياء بل هو مباح لكل من ملك أسبابه وقدر عليه وذلك ميسور.
وأما ملك اليمين فوجوده اليوم نادر ولكن لا يستحيل وجوده في المستقبل إن حصل سببه.
وأما الآية: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ {النساء:24} ، فالمقصود بها النكاح الصحيح أي إن دخل الزوج بزوجته التي عقد عليها عقد نكاح صحيح فإنها تستحق عليه كامل المهر المفروض، وليست الآية في نكاح المتعة المؤجل وهو -أي نكاح المتعة- قد كان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرم إلى الأبد، وما نقل عن بعض أهل العلم من أن المقصود بالآية نكاح المتعة مرجوح والقول الراجح القوي هو ما ذكرناه، على أنها وإن كانت في المتعة فذلك لا يدل على كونها مباحة الآن، وإنما يدل على أنها كانت مباحة، وهذا لا خلاف فيه، لكن نسخ ذلك الحكم وحرمت إلى الأبد.
وننبهك إلى أن ما تذكره من المفاهيم خطير جدا.. فقولك إن المجتمعات الكافرة تعيش في سعادة لما فيها من رذيلة وفسوق كلام غير صحيح، فأهلها يصرخون لما أصابهم من الاكتئاب والشذوذ والفجور، فأي سعادة وأي طمأنينة؟!! إن من يقول ذلك كالذي يدعي جمال السم لحلاوة طعمه أو صفاء لونه، فليحذر الحذر من مثل تلك الأقوال، ومن الانحراف وراء ما يمليه الشيطان ويزينه من تلك الأعمال.
واعلم أن وجود الشهوة في المرء ليس عيبا ولا منقصة ولكن أن تحمله على فعل ما لا يجوز وأن تكون هي همه وشغله ومكمن سعادته وغايته فذلك هو الصغار بعينه، وقياس السعادة بالشهوة قياس دنيئ وقاصر.
وما تجده من مشقة ليس من الدين وإنما هو من الشيطان وضعف الإيمان فتحسب الحقير جليلا والصغير عظيما.
فاتق الله عز وجل وأقبل عليه بالطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات تجد حلاوة الإيمان، ولتعلم أنك في نعم عظيمة لو استشعرتها اغتبطت وسعدت، ولم يحزنك ما فاتك من أعراض هذه الدنيا، ولا ينبغي للمرء أن ينظر إلى من فوقه في الدنيا ومتاعها، بل ينظر إلى من تحته ليجد طعم ما أوتي ويستشعر نعم الله عليه.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 71992، 29993، 485، 72889، 51165، 5557، 75084.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1429(13/4417)
هل ورد النهي عن منع الزوج من الزواج بثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك حديث بما معناه أنه لا يحق لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تمنع حقاً لأختها (أي المسلمة) في زوجها (أي لا يجوز لامرأة أن تمنع زوجها من أن يتزوج بامرأة ثانية) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم حديثاً في المعنى الذي ذكرته السائلة، لكن قد ورد حديث صريح في النهي عن أن تسأل المرأة طلاق امرأة أخرى متزوجة لتنفرد التي طلبت الطلاق بالزوج، وهو ليس صريحاً في الموضوع المسؤول عنه، ونص الحديث كما في البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. والحديث في الصحيحين والترمذي وغيرهم على اختلاف في بعض اللفظ.
ومعنى الحديث أنه لا يشرع للمسلمة إذا خطبها رجل متزوج أن تسأله طلاق زوجته لتتفرد هي به، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقبول النكاح هنا إذا أرادته وأن ترضى بما قدر لها من النفقة وقيل غير ذلك ... ولبيان حكم اشتراط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 69298، والفتوى رقم: 32542.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1429(13/4418)
الحقوق الواجبة على الزوج للزوجة الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 28 عاما تزوجت منذ عام ونصف برجل متزوج ولم أعش معه سوى أربعة أشهر بمفردنا حتى أرسل لامرأته وأولاده وجاء بهما من بلدنا حيث إننا بغربة لظروف أقنعني وقتها أنها ظروف وقتية وستمر، وعلى هذا وافقت أن نجتمع كلنا ببيت واحد مع العلم أيضا انه أقنعني أنه تزوجني لأن امرأته لم يعد يستطيع معاشرتها لأنها مريضه (ارتفاع ضغط الدم -السكر) وعلى هذا الأساس وافقت أن يجمعنا ببيت واحد فترة حتى ينهي أموره وعلى هذا الحال زادت أموره تعقيدا وانتقلنا إلى منزل آخر أصغر بكثير من الأول وعشنا كلنا ببيت واحد واكتشفت أنه كذب علي بموضوع المعاشرة مع زوجته الأولى وأصبح هذا يتم كثيرا وأنا موجودة بالبيت وحدث مرة على فراشي في عدم وجودي وهي دائمة الطلب منه ذلك أمامي بصورة مستفزة ودائمة الشكوى أنه لا يعدل بيني وبينها علما بأني أصغر منها ب20 عاما وأستحي أن اطلب هذا من زوجي بالطبع لقلة مدة زواجنا ولصغر سني عندما أعلم انه حدث بينه وبينها شيء أتعب نفسيا بشدة وأحس كأن نارا تأكل قلبي.
سؤالي الآن هل يحق لي أن يكون لي منزل مستقل هنا أو في بلدنا أم هذا ليس حق ما دامت ظروف الزوج صعبة.
وهل لو هي عندها سكنها ببلدنا عليه أن يجعلها تسافر وأنا أعيش هنا حتى يهيئ لي سكنا مثلها علما بأن من أسباب زواجه عليها أنها كانت تاركة له في الغربة وحيدا وكانت تأبى أن تعيش معه هنا إلا أياما قليلة وعندما علمت انه تزوج أرادت أن تعيش هنا معنا، لا أعرف ماذا أفعل وأنا لا أعرف أن أعيش بحرية في بيت ليس لي سواء في لبسي أو معاملتي مع زوجي وأنا ما زلت عروسا لم يمر العامان على زواجي أحس أن حقي في زوجي ضائع ولا أجلس معه بمفردنا إلا قليلا حتى أنه كثيرا يقارن بيني وبينها وانه ينام عندي أكثر منها علما بأن هذا ليس لأنه يحبني أو يفضلني عليها ولكن لصغر البيت وحجرتها تعيش بها هي وطفلان فلا يستريح عندما ينام عندهما وأنا ليس عندي غير طفل رضيع ينام بسرير بمفرده
زوجي ظروفه المادية حالت دون أن يعمل لي عرسا أو يحضر لي شبكة أو يوفر لي سكنا مع أنه فعل كل ذلك لزوجته الأولى هل هو ملزم عندما تتيسر الأمور أن يقدم لي كل ما حرمني منه ...
أرجو الرد يا أهل الدين لأني أحس بمرارة الوحدة وأنا مع زوجي ببيت واحد وأنا بعيده عن أهلي ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السكن المستقل هو من حقك عليه ولك المطالبة به، لكن ما دامت ظروف الرجل صعبة لا يقدر على توفير سكن مستقل لكل منكما، وكان السكن الواحد يكفيكما فالأولى هو الصبر وانتظار إيساره حتى يستطيع ذلك، وأما تسفير زوجته الأخرى فلا يجب عليه لكن يلزمه العدل بينكما، فيجب عليه لكل منكما ليلتها أو بحسب ما تتفقان عليه، ولا يجوز لك أن تسأليه طلاقها أو ما يضرها، وإنما لك مطالبته بالعدل بينكما في المسكن والنفقة والقسم في المبيت، وأما الوطء فلا يجب العدل فيه لكن لا يجوز له تركه في ليلتك ليدخر ذلك لليلتها.
وعلى كل فننصحك بمصارحة زوجك ومناصحته إن وجدت منه تقصيرا فذلك أدعى للألفة بينكما، وأما ما دفع لزوجته عند زواجه بها فلا يجب عليه أن يدفع إليك مثله وإنما يجب لك مهرك فحسب بما في ذلك الشبكة إن كانت محسوبة عرفا أو شرطا من المهر.
وللمزيد والوقوف على تفصيل ما ذكرناه انظري الفتاوى التالية أرقامها: 34018، 31514، 30451، 30390.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1429(13/4419)
التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خير على ما تقدمونه للإسلام والمسلمين.. أنا متزوج بالثانية دون علم زوجتي لظروف الوقت والمكان، الزوجة الأولى في منطقة الباحة تسكن معي في شقة مؤثثة بالكامل وهي مقصرة في أداء الصلاة وأمور الدين وفي خدمتي وخدمة البيت وفي معاملتها مع والدي ومع أهلي، والزوجة الثانية في مدينة جدة تسكن في شقة ملكي وليس بها أثاث لظروف المادة حاليا ولظروف عملي في مدينة الباحة، وهي بعكس الزوجة الأولى إنسانه متدينة ولا أزكيها على الله ومحافظة على الصلاة في وقتها ومجتهدة في خدمتي وخدمة البيت، أجلس عند زوجتي الأولى وقت الدوام والثانية وقت الإجازة الأربعاء الخميس الجمعة أو وقت الإجازات، الثانية راضية بهذا الوضع من حيث الشقة والمبيت يعني 5 أيام مقابل يومين....
الأسئلة:
1- إذا مرضت زوجتي الثانية وأعطيتها مبلغا من المال (500) هل لي أن أعطي الثانية مثلها..
2- هل يجوز أن أعطي الأولى مبلغا من المال (2000) لشراء ملابس واكسسوارات ما يسد حاجتها والثانية (1000) ريال بما يسد حاجتها وهي راضية بذلك..
3- أعطيت الأولى بطاقة شحن بـ 100 ريال لحاجتها بها وهي التي طلبتني هل أعطي الثانية دون حاجة أو طلبتني بطاقة 20 لحاجتها فهل يجوز ذلك.
4- هل يجوز أن أجامع الثانية إذا كان اليوم عند الأولى لحبي لها ولحاجتي حتى لا أقع في الحرام،
5- هل يجوز أن أخفي الزواج من الثانية عن الأولى حتى انتهاء ظروفي التي أجبرت عليها..
6- ماذا يجب علي أن أفعله تجاه المكان والزمان حاليا.
7- تقول زوجتي الثانية أنا راضية بالنفقة التي تعطيني حتى ولو لم تكن مثل ما أعطيت الأولى لو القليل وحتى المبيت ومسامحة دنيا وآخرة على هذا الشيء وراضية بالوضع الذي هي فيه حتى أكون راضيا عنها، فماذا في ذلك، فأفتوني جزاكم الله خيراً حتى لا أظلم أحداً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب نجمله في النقاط التالية:
1- في حالة مرض إحدى زوجتيك وإعطائها مبلغاً من المال لعلاجها لا يجب عليك إعطاء الأخرى مثل ذلك، وليس عليك كذلك أن تساوي في نفقات العلاج بينهما إذ الأمراض تتفاوت، وأسعارها بحسب تلك الأمراض تتفاوت إلا أنه ينبغي أن يسوي بينهما فيما يمكن أثناء المرض من حسن عشرة ومعاملة ومتابعة، فإن الله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} .
2- أما التسوية في شراء الملابس فما كان في حد الواجب عرفاً من الكسوة وجب التسوية بينهما فيه، أما ما زاد فوق ذلك الحد فالأولى التسوية فيه أيضاً، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب.
قال شيخ الإسلام: ويجب على الزوج التسوية بين الزوجات في النفقة وكذا الكسوة.
وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وهو الأظهر عند المالكية إلى أن الرجل إن أدى الواجب بكل واحدة فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء إلا أن الأولى التسوية.
3- أما مجامعتك للثانية في يوم الأولى فهو ظلم لها، وإذا فعلت ذلك فكن عند الأولى في يوم الثانية بمقدار ذلك الوقت الذي قضيته عند الثانية، وذكر ذلك كله بالتفصيل ابن قدامة في المغني.
4- أما إخفاؤك للزواج بالثانية لمصلحة فلا شيء فيه ولا مانع شرعاً.
5- أما ما ينبغي لك تجاه الزمان فإن كانت الزوجة الثانية راضية بما ذكرت من الأيام فلا مانع، وكذلك بمقامها وأثاث بيتها إن كانت راضية بذلك فلا يلزمك شيء.
وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47541، 38773، 43547، 64273، 16459.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1429(13/4420)
الزواج بثانية لكون الأولى تعاني من السمنة المفرطة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم الإجابة على سؤالي وهو ما حكم الشرع في الزواج من رجل تعاني زوجته من السمنة المفرطة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أراد هذا الرجل أن يتزوج بثانية وكان قادراً على العدل بين الزوجتين فيما لو جمع بينهما فله ذلك ولا مانع من أن تقبل امرأة به زوجاً، إذ يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ثانية بالشرط المتقدم ولو لم يكن في امرأته الأولى شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1429(13/4421)
الزواج بثالثة لتقيم معه في الغربة دون زوجتيه الأخريين
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله أنني متزوج من اثنتين وسافرت للعمل فى إحدى البلاد العربية ونظراً لعدم استطاعتي اصطحاب إحدى زوجاتي معي لأمور خاصة بهما كالعناد في أسبقية الحضور ومدة الإقامة.. إلخ، لذلك أفكر جاداً في الزواج بزوجة ثالثة غريبة عنهن وترافقني رحلة غربتي وأسافر إليهن الإجازة السنوية فقط، فهل علي من ذنب في ذلك أو يعتبر هذا العمل ظلماً لهن، فأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج من ثالثة لا حرج فيه إن استطعت شرطه ألا وهو العدل، لكن ننبهك إلى أن عنادهن في أولوية الذهاب معك لا ينبغي أن يكون عائقاً في ذلك لأن لك أن تقرع بينهن فمن خرج معها سافرت بها.
وأما زواجك بثالثة لتقيم معك دون رضاهن بذلك فهو ظلم ينافي العدل الواجب فلا يجوز لك ما لم يكن عن رضى منهن، وبناء عليه فإما أن تسافر بزوجتيك معاً أو تقرع بينهما فمن خرج سهمها سافرت معك أو يرضين بزواجك من ثالثة لتقيم معك في غربتك فيسقطا حقهما وإلا فلا يجوز لك ذلك، إلا أن تقيم معهما مثلما تمكث معها في الغربة، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 52834، والفتوى رقم: 4955.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1429(13/4422)
تذكير الزوج بالعدل مع زوجته الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أني أحببت رجلا وأنا صغيرة كنت في الثامنة عشرة من عمري وهو كان في السابعة والثلاثين كانت خبرتي قليلة وطلب مني الزواج رغم أنه متزوج ووافقت رغم اعتراض أهلي على السن وعلى ظروفه ولكني بعد معارضة طويلة ومشاكل كثيرة تزوجته بعد أن أقنعني وأقنع أهلي أن الحياة لا تطاق مع زوجته والآن مرت عشر سنوات على زواجنا وأنجبت ولكن أخشى الله وأخشى أن أكون ظلمت زوجته فأنا الآن أكثر نضجا وفهما للحياة وما فعلته وأنا في السابعة عشر من المؤكد أني كنت لن أقدم عليه وأنا مشرفة على الثلاثين أقول هذا رغم أني أحيا في سعادة معه أنا وأولادي فهو لم يقصر في حقوقنا كما لم يقصر في حق أولاده من زوجته الأولى ويزورهم باستمرار ويصرف عليهم ويتولى كل مشاكلهم لكنه لا يعيش مع زوجته رغم أنه لم يطلقها هي طلبت منه ذلك بعد أن تزوجني، وسؤالي هو: هل أذنبت حين تزوجته أشعر بتأنيب ضمير وأخشى الله وأخشى أن أفاتحه بأن زوجته لها حقوق أخرى يجب أن يعطيها لها وأنا لا أمانع أن يحيا معها أياما ويحيا معي أياما لكنه لا يريدها وهى لا تريده فهل أحمل أنا وزر ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في زواجك منه ولا ظلم في ذلك لزوجته، لكن عليه أن يعدل بينكما، وعليك نصحه بذلك وتذكيره بحق زوجته الثانية عليه ووجوب العدل بينكما في الحقوق الواجبة إلا ما تنازلت عنه إحداكما اختيارا منها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57857، 9420، 10382، 10506.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1429(13/4423)
حكم استئذان الزوجة قبل الزواج بثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة جزائرية متزوجة وأم لثلاثة أطفال، طلب زوجي منّي الإذن حتّى يتسنّى له الزواج من امرأة ثانية ذلك أنّ القانون الجزائري يشترط إذن الزوجة الأولى قبل الزواج بامرأة ثانية، فهل يجوز لي الرفض، وهل إذن الزوجة شرط شرعي لزواج الرجل من امرأة ثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في رفضك الإذن له بالزواج من ثانية، سيما إن كان ذلك قد يضر بك أو يؤدي بك إلى التقصير في حقه، وإذنك له بالزواج ليس شرطاً فيمكنه الزواج بثانية دون إذنك ورضاك، والأولى للرجل أن يستأذن زوجته في الزواج بثانية تطييباً لخاطرها وتوقياً لأسباب الخلاف والشقاق، وينبغي لزوجته أن تأذن له وترضى بذلك، فالمهم أن يتحقق العدل المأمور به شرعاً، وأن يكرم زوجته ولا يهينها. وأما التعدد فلا ينبغي أن ترفضه ولا يجوز لها أن تسأله الطلاق لمجرد زواجه بثانية، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25996، 310، 1342، 2286، 2930، 3628.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1429(13/4424)
إباحة التعدد لمن توفرت لديه القدرة المادية والبدنية والعدل
[السُّؤَالُ]
ـ[خطبت ابنة خالتي لمدة عام واختلفنا في بعض الأمور وانفصلنا، وبعد عدة أشهر من الانفصال خطبت فتاة أخرى وتزوجتها على عجل، هي طيبة ولكن ليست جميلة، وأراني بعد زواجي أنظر إلى النساء بشهوة فهل يجوز لي أن أتزوج بأخرى، ولتكن ابنة خالتي خطيبتي السابقة حتى أكتفي بالحلال عن الحرام وحتى أرجع العلاقات المقطوعة مع ابنتي وخالتها، أنا أعمل مهندسا وحالتي المادية عادية، وحالتي الصحية جيدة والحمد لله، وهل الزواج الثاني في حالتي هذه حلال أم حرام؟ برجاء الإجابة بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الأخ السائل من الزواج بالثانية، إذا رأى من نفسه القدرة على القيام بحقوق زوجاته المادية والمعنوية، فالزواج من أخرى مباح في أقل أحواله لمن توفرت لديه القدرة المادية والبدنية وآنس من نفس القدرة على العدل بينهما، ففي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وهذا الوعيد يدل على أن عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب، فينبغي الانتباه إلى هذا قبل الإقدام على الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(13/4425)
ينبغي التسامح والتعاون بين الضرائر
[السُّؤَالُ]
ـ[الفتوى أو المشكلة التي أبعث إليك بها لا تخصني ولكن تخص والدة صديقتي المقربة.
هذه السيدة في العقد الرابع من عمرها وسيده محترمة ومن أصل طيب.
فهذه السيدة تعاني الآن أشد المعاناة وفي حاله نفسية سيئة وذلك بسبب زوجها.
فقد تزوج عليها منذ سبع سنوات من فتاة من الأرياف تصغره بفارق في السن كبير ولا يوجد تكافؤ بينها وبينه أو بين زوجته الأولى من حيث العلم - المستوى الاجتماعي – أو جمالاً – أو المستوى المادي وحتى التدين ف هي ليست بذات الدين القوي وذلك لجهلها ولكن تزوجها والد صديقتي في لحظة ضعف عندما حدثت مشاكل بينه وبين زوجته وكانت أخت هذه الفتاه (زوجته الثانية) ووالدها يعملون عنده.
استغلوا هذه المشكلة وأقنعوه بزواج ابنتهم.
المهم أن الزواج حدث وبطبيعة النساء فقد ثارت زوجته الأولى في بادئ الأمر ولكن ظلت هذه السيدة محافظة على بيتها وحاولت استرجاع زوجها ورضت بالأمر الواقع حتى لا تخرب البيت وأبناؤها كبار.
أنجب والد صديقتي من زوجته الثانية ولداً والغريب في الأمر أن زوجته الأولى احتضنت هذا الطفل وعاملته أحسن معامله وأقسم لك بالله يا سيدى أنها كانت تعامله كأنها هي التي أنجبيته وكانت تُحن عليه وتغضب إذا آذاه أحداً ولم تعامله على أنه ابن ضرتها وكذلك الطفل تعلق بها.
حتى أمي تقول عن هذه السيدة أنها أصيلة وحكيمة وذات قلب كبير ولا يستطيع أحد تحمل ما تتحمله.
إلى هنا يا سيدي لا توجد مشكلة إلى أن بدأ والد صديقتي باستدعاء زوجته الثانية لرؤية ابنها بحجة أن الطفل في المدرسة وأنه لا يوجد وقت عنده للسفر لأمه وتقبلت زوجته الأولى وقالت من حقها أن ترى أبنها وتزوره من حين لآخر.
بدأت تزور ابنها وتسافر لبلدها من حين لآخر إلى أن جاء وقت حدثت فيه تصليحات بمنزل الزوجة الأولى فقال لها إنه سيأتي بزوجته الثانية لخدمتها. وبالفعل جاءت ومكثت معهم وقتا طويلا ولكن طباعها ليست حميدة حيث إنها تتدخل فيما لا يعنيها وكانت تريد كل شيء تأتي به الزوجة الأولى أو بناته، كانت تبلغ زوجها بكل شيء يحدث وتثير الوقيعه- بدأت تدخل في مشاكل البيت وتتطاول على الضيوف (مثلاً تقول لا تدعى زوج أختك يرفع صوته) .
أيضا في طباعها الميوعة وهذا يضايق زوجته الأولى وعندما ترى أن زوجته الأولى أتت بشيء لها تتضايق وأخذت تعبث بأشيائها وترد على تليفوناتهم الخاصة بدون إذن منهم بدأت تتمرد على ملابسها وحالها وتطلب أن تلبس ملابس الزوجة الأولى وتطلب نوعا خاصا من الصابون للاستحمام مثل زوجته الأولى وطلبت الذهاب إلى اكوافير (مصففة الشعر) للتجميل مع أنها لم تكن تعرف في بلدها طريق الشارع أو مسميات الأشياء.
المهم يا سيدي تحول كرم زوجته الأولى في استضافة زوجته الثانية عندها شيئا مُسلما به وأنها مجبرة عليه برغم تضررها منه وأخذ يقول لها بأنه سوف ينقل أثاث زوجته الثانية عندها وأنها سوف تظل مقيمة معها بالرغم من أن البيت ضيق وليس بالواسع وهذا كله يوثر على نفسية زوجته الأولى، والشيء الثاني أن هذا الرجل عنده ولد شاب فهذه الزوجة الثانية تُقبله وتحتضنه من حين لآخر أثناء اليوم وتفتح عليه باب غرفته وهو نائم بدون استئذان مما أثار دهشة وضيق الابن.
أعلم أنها محرمة عليه حتى وإن تركها والده ولكن هذا الابن لم تربه منذ الصغر وسنها قريب منه وعرفته وهو شاب فكيف تقبل أو تشعر بعادية هذا الشيء.
هل يا سيدي في إ جبار والد صديقتي زوجته الأولىعلى تقبل هذا الوضع مع إ نسانة هي كارهة لوجودها مع العلم بأن هاتين السيدتين ضراير وبالتأكيد جانب الغيرة والتنافس غير الحميد طبيعي يلزم وجوده.
إذا كانت زوجات الأنبياء لم يطيقنه والسيدة سارة طلبت من سيدنا إبراهيم عليه السلام الذهاب بالسيدة هاجر بعيداً عنها رغم أنها هي التي زوجتها له وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يفصل بين زوجاته أمهات المؤمنين في المساكن فكيف تطيق هذه السيدة هذا الوضع.
أرجو الإفادة وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على الزوج الاستقلال بمسكن خاص لا تتضرر فيه من أحد، فلا يلزمها القبول بأن يسكن معها أحد أقارب الزوج فما بالك بالضرة، وانظري الفتوى رقم: 56585.
وينبغي للزوج مراعاة مشاعر زوجته، ولا يجوز له أن يلزمها بما لا يلزمها شرعا، وننصحها بالصبر على ضرتها والتصرف بحكمة حتى لا تحدث ضررا في علاقتها بزوجها، ولتبق على طيبتها وتسامحها وسعة صدرها، فهذا خير ما تكسب به زوجها.
وعلى الزوجة الثانية التزام الأدب، وعدم الإضرار بالزوجة الأولى، ولا يجوز لها احتضان ابن زوجها وتقبيله بشهوة، وعند خوف فتنة، ولا يجوز لها إيصال الكلام إلى الزوج على جهة الإفساد فهذه هي النميمة، ولا ينبغي لها التدخل في ما لا يعنيها.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1429(13/4426)
هل يقضي المبيت للزوجة الأخرى إن سافر بإحداهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة من زوج ملتزم والحمد لله ولكي لا أطيل عليكم سؤالي كالتالي ... سافرت مع زوجي كمترجمة له سفرة عمل ولكوني أنا الزوجة الثانية لا نريد أن نظلم الأولى في المبيت يعني هل تأخذ كل الليالي التي سافرنا فيها للعمل أم كالعادة ليلة لي وليلة لها، مع العلم بأني لم أسافر للتمشية بل للعمل؟ شكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث إن سفرك مع زوجك كان لمصلحة لا تتحقق بغيرك من زوجاته وليس لميل أو حب زائد لك، فإنه إن رجع من سفره لا يلزمه أن يقضي لزوجته الأخرى، وهذا هو ما نص عليه فقهاء المالكية.. قال في منح الجليل: (وإن سافر) أي أراد الزوج أن يسافر بإحدى زوجتيه أو زوجاته (اختار) الزوج من تصلح لإطاقتها السفر أو لخفة جسمها أو نحوها؛ لا لميله لها (إلا في) سفر (الحج والغزو) وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم (فيقرع) بينهما أو بينهن لعظم المشاحة في سفر القربة. انتهى.
وفي تحفة المحتاج (فقه شافعي) : ويلزم من عينتها القرعة له الإجابة ولو محجورة ... (تنبيه) : لا يقرع هنا إلا بين الصالحات للسفر بخلاف مستحقي القود. انتهى ...
ويجوز عند فقهاء الأحناف السفر بمن أراد الزوج، ولا يجب عليه قضاء لمن لم يسافر بها، لأن فعل النبي بالقرعة بين زوجاته عند السفر محمول عندهم على الاستحباب دون الوجوب. وللفائدة راجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23723، 4955.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429(13/4427)
الخوف من علم الأولى بالزواج هل يسوغ منع الثانية حقوقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في محنة، أفتوني جزاكم الله خير ولا تحيلوني إلى إجابات أخرى فلم أستطع الحكم من خلالها مع كثرة ما قرأت، سألت زوجي العدل بيني وبين زوجته الأولى كما وعدني قبل الزواج، حيث إنه يأتي لزيارتي كل مدة كالضيف ونادراً جداً ما يبيت، وقد طبعت له حقوق الزوجة من أحد المواقع ليعلمها وقدغضب لذلك جداً ومحور مشاكلنا تتلخص في عدم عدله فى القسم، والصلة الهاتفية عندما يكون بعيداً، والإنفاق في بعض الأمور المنزلية، قد تزوجنا منذ 16 شهراً بعد حب سنوات، هو لم يخبر زوجته بزواجنا وقد وافقت أنا على شرطه على أساس وعده بأنه لن ينقصني شيئا، وسيعوضنى بقربه مني أوقات كثيرة ولكنه لم يلتزم بهذا الوعد نهائيا، وبسبب حبي له لا أستطيع تحمل الوضع وأخبرته بذلك فأنا أتعذب لبعده عني ولا أريد سوى عدله كما شرّع الله لأني أيضا لي أولادي وعملي الذي أنفق منه عليهم بعد طلاقي من والدهم، ولذلك عدله معي ليس بهذا العبء الثقيل عليه، ولكنه مرعوب خوفا أن تعلم زوجته ويدعي أنها إذا عرفت لأي سبب فهو سيدافع عني (وعن نفسه) أمام الجميع أي هي وأولادها وأهلها وأهله وذلك عكس ما أرى، وهو الآن يقول إنه لن يقدر إعطائي أكثر من ذلك بالرغم من أني أعلم تماما أنه يعمل ما يريد ولا يقدر أحد أن يقف في وجهه.
أرسلت له رسالة تحتوى على تفاصيل شكواى منه لعله يراجع نفسه معي لنكمل معا في هدوء وحب ونزيل أي سوء تفاهم بيننا (وهي ليست بالمرة الأولى) ، ولكنه رد في نفس الساعة يطلب مني تحديد الوقت لنتقابل حتى ننهي الحياة بيننا كي أتخلص أنا مما يسميه هو العبء الثقيل في حياتي (أي هو) ، ويتجاهل تماما شكواي قائلا: أنا أرفض الرد، أمي تخاف على كرامتي وتقول إذا باع، فلن يجدي معه أي شيء ويجب حينئذ أن أصون كرامتي، وصديقاتي يقولون إنه ليس بين الأزواج كرامة، فماذا أفعل، أنا أتعذب. وأنتظر الإجابة على سؤالي مباشرة منكم بفارغ الصبر.. فكم من الفتاوي قرأت ولم أستطع أن أطبقها على حالتي، هو يريد مقابلتي كي نتفق على التفاصيل وأنا خائفة وأتجنب ذلك فقد أصابني بعض الأمراض العضوية من جراء الأزمة التي أمر بها ولم أعد أقوى على ذلك وهذا ينعكس على أولادي، ماذا أفعل أنا أحبه ولا أريد الطلاق ونفسي أعيش في هدوء وسكينة، هل أخطأت بالتعبير له عن معاناتي وطلبى العدل (مع العلم بأنى لم أطلب أكثر مما اتفقنا عليه) ، أنا تعبانة في كلا الحالتين؛ أرجوكم الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على هذا الرجل أن يعدل بينك وبين زوجته الأخرى، وأن يعطيك ما يجب من النفقة، وخوفه من علم زوجته تلك بهذا الزواج لا يسوغ له منعك شيئاً من حقك في المبيت أو النفقة، ومن حق الزوجة أن تطلب من زوجها العدل والنفقة وغير ذلك من الحقوق الواجبة لها عليه ولا يحتاج هذا إلى شرط، ولا تعتبر المرأة مخطئة إن عبرت له عن معاناتها أو طلبت منه العدل.
والذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك في هذا الأمر بأسلوب حسن، وأن تبيني له أن حبك له هو منطلقك في الحديث معه في هذا الأمر، فإن تعذر عليك إقناعه فمن حقك أن تطلبي منه الطلاق، والأولى أن توازني بين مصلحة الطلاق ومصلحة البقاء معه على هذا الحال، فإذا رأيت المصلحة في الطلاق وأنك ربما يسر الله لك من الأزواج من تعيشين معه في هناء فأقدمي على طلب الطلاق وإلا فاصبري، وافعلي معه من الأسباب المشروعة من التزين وحسن العشرة ونحو ذلك ما تستميلين بها قلبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1429(13/4428)
الزواج بثانية إذا ترتب عليه طلاق الأولى وضياع الأبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 39 متزوج ولدي 3 أولاد أعمل في بلد آخر وزوجتي تقيم في بلدي الأصلي مع الأبناء توجد مشاكل كثيرة مع زوجتي وأهلها منذ فترة طويلة ولا أحب زوجتي وقد تراجعت عن الطلاق في السابق حفاظا على الأبناء الآن أحببت أخرى موافقة على الزواج بي ولكن زوجتي وأهلها يرفضون ذلك ويطلبون الطلاق إذا تزوجت ثانية ويهددونني بالمشاكل وبأنها سوف تترك الأبناء أيضا أنا لم يعد بإمكاني تحمل زوجتي كما لا أتحمل عدم الزواج بمن أحبها، فهل أنا آثم لأنني أحببت أخرى غير زوجتي وأريد الزواج بها، وهل تأثم زوجتي وأهلها لتصميمهم على الطلاق إن أنا تزوجت الثانية، وهل أأثم إذا لم أستطع إحضار زوجتي الأولي وأولادي إلى البلد الذي أقيم فيه، في حالة زواجي الثاني، بسبب كثرة التكاليف التي لا أتحملها لكون الأبناء بمراحل دراسية مختلفة، وهل يجب علي إخبار زوجتي قبل زواجي الثاني، وما هو أفضل حل ترونه مع مراعاة مصلحة الأبناء ومصلحتي كذلك ومصلحة زوجتي الاولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على السائل في الزواج بامرأة أخرى، إذا توفرت لديه القدرة البدنية والمادية وأنس من نفسه القدرة على العدل بين زوجتيه، ولا يجب إخبار زوجته الأولى بالزواج من الثانية، وتأثم الزوجة ومثلها ولي أمرها بطلب الطلاق لكون زوجها تزوج من أخرى، إلا إذا كانت لا تستطيع تحمل هذا الأمر، ويلحقها منه شدة فلا حرج في طلب الطلاق في هذه الحالة.
ولا يشترط إحضار زوجته الأولى إلى البلد الذي يقيم فيه إذا تمكن من السفر إليها والبقاء عندها مدة تعادل المدة التي بقي فيها عند زوجته الثانية، إذ العدل في المبيت واجب ما لم تأذن له الزوجة وتتنازل عن حقها، أو يطلقها. والطلاق وإن كان جائزاً فإنه قد يترتب عليه ضياع الأبناء وعدم القدرة على تربيتهم، ولذا فإننا من باب المشورة نرى للأخ السائل أن يصالح زوجته الأولى ويطلب منها المسامحة في شيء من حقها خاصة في المبيت، إذا لم تسمح ظروفه بتحقيق العدل فيه، وليبين لها أن بقاءه في الغربة من أجلها ومن أجل الأبناء، لتوفير الحياة الكريمة لهم، فينبغي أن يسمحوا براحته كما يسعى في راحتهم، فإن لم ترض بذلك فليحاول إحضارها إلى بلد عمله إن كان يمكنه ذلك فيقوم بتربية أبنائه وتنقضي حاجته بقرب زوجته منه وهذا خير من الزواج بثانية ومفارقة الأولى في مثل ظروفه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1429(13/4429)
العدل بين الزوجتين وهل يكون في مرات الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمري 28 سنة متزوجة وعندي طفل وزوجي متزوج من زوجة ثانية وهو دائما يفضلها علي في كل شيء
حتى في حقوقي الزوجية كثيرا ما يهجرني وبدون سبب يدعي المرض لما يكون عندي أما إذا كان عندها
يكون مبسوطا ويعاشرها هي تقريبا كل يوم أما أنا مرة في الشهر أو الشهرين علما أنه يجمعنا في بيت واحد وهو مطلق 4 نسوان وكل هذا لم أعرفه حتى تم الزواج وكما أنه وعدني أن يسكني لوحدي ولم يوف بعهده
وكلما حاولت التفاهم معه يصدني ويقول إنه ليس ضروريا أن يعدل مع أنه ملتزم
أرجوكم ساعدوني ماذا أفعل وكيف أتصرف لأني يائسة وهو يرفض الطلاق وأنا طلبته أكثر من مرة
هل هو غلطان أم أنا؟ حتى في معاشرته معي يناديني باسم إحدى زوجاته التي طلقها وهذا الأمر تكرر أكثر من مرة.
آسفة علي الإطالة أرجو من أي شيخ أن يجاوبني وبسرعة فأنا في حالة إحباط شديد.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
عدم عدل الرجل بين زوجتيه معصية عظيمة، لكن ليس من ذلك المساواة في مرات الجماع وللمرأة المطالبة برفع الضرر عنها بطلب الطلاق إن شاءت أو الخلع، فإن أبى فالقاضي يلزمه بذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج الذي لا يعدل بين زوجاته آثم ومتعد بذلك، وهو عرضة لما ورد من الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد، وانظري الفتوى رقم: 25425، وما أحيل عليه من فتاوى خلالها.
هذا واعلمي أنه ليس من العدل الواجب عليه أن يساوي بينكما في مرات الجماع فإن ذلك قد لا يطيقه ويكون من تكليفه بما ليس في وسعه.
وللعلماء في تحديد المدة التي يجب على الزوج جماع زوجته فيها بحيث لا يتجاوزها بدون جماع خلاف.
وقال أكثرهم:
يجب أن لا يبلغ به مدة الايلاء إلا برضاها وطيب نفسها به
وَاخْتَارَ ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ: وُجُوبَ الْوَطْءِ بِقَدْرِ كِفَايَتِهَا. مَا لَمْ يُنْهِكْ بَدَنَهُ، أَوْ يَشْغَلْهُ عَنْ مَعِيشَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ بِمُدَّةٍ 0اهـ.
وجاء في فقه السنة:
قال ابن حزم: يجب على الرجل أن يجامع زوجته وأدنى ذلك مرة كل طهر إن قدر على ذلك؛ وإلا فهو عاص لقول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222] ،
ثم قال: وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر،
وقال الشافعي: لا يجب عليه لأنه حق له كسائر الحقوق،
وقال أحمد: إن ذلك مقدر بأربعة أشهر لأن الله تعالى قدره بهذه المدة في حق المولي فهو كذلك في حق غيره،
وقال الغزالي: ينبغي أن يأتيها كل أربع ليال مرة فهو أعدل لأن عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد، ويمكن أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه. اه
والقول الذي نختاره انه يجب عليه تحقيق كفايتها مالم يتضرر هو بذلك فان تضرر فعلى حسب طاقته بشرط أن لايوفر جهده لجماع إحداهما دون الأخرى.
وأما الجمع بين الزوجتين في شقة واحدة، بحيث تكون كل منهما في غرفة مستقلة تناسب حالها وحال زوجها.
قال ابن قدامة في المغني: وليس للرجل أن يجمع بين زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما -صغيراً كان أو كبيراً- لأن عليهما ضررا، لما بينهما من العداوة والغيرة، واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة.اهـ
وراجع للزيادة في الموضوع الفتويين التاليتين: 38630، 21818.
والذي ننصحك به على كل حال أن تصبري عليه وأن لا تحملك شدة الغيرة على التعجل في اتخاذ القرار وأن تتوددي إليه وتتلطفي معه لعله يميل إليك بحق ويزداد حبا لك- كما يجب عليك أن لا تحاولي التجسس عليه وهو مع زوجته الأخرى لتعلمي هل يجامعها أولا وكم مرة يفعل ذلك ففي ذلك إيغار لصدرك وإيلام لنفسك فضلا عن كونه من التجسس المنهي عنه ثم بعد كل ذلك إن تبين لك أنه يظلمك ويمنعك حقك أو لم يؤد لك ما اشترطته عليك وكان يضرك البقاء معه أو كان لا يشبع رغبتك؛ فعليك معاودة نصحه ووعظه وبيان الحكم الشرعي له، فإن استقام وعدل عن فعله فبها ونعمت، وإلا فإن عدم عدله وتقصيره فيما يجب لك عليه من حقوق من الضرر المبيح لطلب للطلاق، فلك أن تسأليه الطلاق حينئذ، أو ترفعي أمره للقضاء ليلزمه بما يجب عليه من العدل والحق، أو الفراق ودفع ما يجب لك. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار - رواه الطبراني والبيهقي وصححه الألباني
وأما إن كنت تستطيعين الصبر عليه ولا يشق عليك ذلك فاصبري واحتسبي الأجر عند الله عز وجل وارضي بقضائه فعسى أن يكره المرء شيئا وهو خير له.
وننصحك بالدعاء لعل الله يصلح قلبه لك ويهديه، كما ننصحك بصلاة الاستخارة قبل القدوم على طلب الطلاق إن اخترت ذلك وندعو الله أن ييسر لك أمرك ويجعل لك فرجا ومخرجا قريبا فان مع العسر يسر اإن مع العسر يسرا
وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 1342، 3604، 31514.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(13/4430)
حقوق الزوجة الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[حقوق الزوجة الثانية
أنا زوجة ثانية منذ سنتين وليس لدي أولاد والأولى لديها 07 أولاد،اشترى لها بيتا باهظ الثمن وسيارة وأنا اشترى لي سيارة مع أني ما طلبت منه وليس لدي بيت ملكي يعني أنا أسكن في بيت إيجار، ما أعجبهم الحال وسوف يطالبون بالسيارة إذا توفي أبوهم يتكلمون عن الميراث وهو حي وبصحة جيدة، كل همهم كيف يصرفون ماله بأي طريقة لكي لا أشتري به ولا أتمتع، مع أن زوجي والله عادل وهو عكسهم تماما كل همه أن نعيش كلنا عيشة هنية، هم يطلبون منه الكثير ويقولون له بأن المال من حقهم وليس من حقها لأنها ليس لديها أولاد ولا تعرفها جيدا،حتى أخوه حكى لي بأنني مجرد خدامة لا غير، مع أني طيبة معهم. فقررت بأن أتنازل عن السيارة لكي لا تصير مشاكل وأن أعمل وحدي وأجمع المال الذي يكفيني لأعيش عيشة بسيطة حتى ولو عندي أولاد مع أن زوجي سيعترض على العمل. أفيدوني كيف أدبر حالي،كيف أتعامل معهم وما هي حقوقي الشرعية أنا حيرانة،أدعو كل يوم بأن يرزقني الله بطفل ذكر كي لا يذهب حقه مع إخوته. جزاكم الله خيرا وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة وإن كانت الثانية ولم يكن لديها أولاد فإن لها حقوقا على زوجها مثل غيرها من الزوجات، ولاتتفاوت هذه الحقوق بسبب الأولاد أو الأسبقية، وتراجع الفتوى رقم: 39298.
وإذا مات الزوج وترك زوجتين فلكل واحدة منهما حقها في الميراث وهو نصف الثمن.
وما وهبه لها زوجها حال صحته العقلية والبدنية، وقبضته فإنه حق لها، ولا يجوز لأحد مطالبتها به، ولها التنازل عنه إن رأت ذلك من مصلحتها.
وينبغي للأخت أن تحسن معاملة المذكورين من أقارب زوجها، وأن تقابل إساءتهم بالإحسان، فإنها إن فعلت ذلك كان معها من الله نصير عليهم، وستكون لها العاقبة إن شاء الله، ونسأل الله أن يرزقها الذرية الصالحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1429(13/4431)
النفور من الزوجة الأولى بعد الزواج من الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعيش مع زوجي فى سعادة غامرة من كافة النواحي إلى أن تزوج بامرأة أخرى فرضيت بذلك مضطرة وقد عاهدني على أن يعدل بيني وبينها وأنه لا يريد بزواجه هذا إلا وجه الله، لكني لاحظت عليه تغيراً فى تعامله معي بصورة تدريجية فلم يعد يتكلم معي كما كان وصار كلامه معي فى حدود متطلبات المعيشة ولم يعد يشكو لي همومه ولا يحكي لي عما يدور بخلده كما كان بل صار كل ذلك عند زوجته الثانية ويقول لي إنه يجد راحته عند زوجته الثانية فهو يعاملها بالصورة التي كان يتعامل معي بها قبل زواجه منها، ثم أن إنفاقه علينا لم يعد كما كان نتيجة زواجه هذا ويقول إن المصاريف زادت علي وأنا أقسم بينكما بالعدل ولا أظلم، هو يبيت عندي ليلة وعندها ليلة وينفق بالسوية بيننا لكن قل إنفاقه مقارنة بما كان سابقا منه معنا قبل الزواج، وبالنسبة للعلاقة الخاصة بيننا فلم تعد كما كانت بسبب إقباله الشديد على زوجته لكنه لا يتركني لفترة طويلة بدون جماع،
أنا أحبه ولا أكره زوجته الثانية لكن فى نفسي منها شيء لأنها كانت السبب المباشر فى تغير سلوكه نحوي فلم يعد كما كان وهذا أمر أتأذى منه بشدة فلما كلمته أكثر من مرة أجابني بأن الأمر سيكون على هذا المنوال بلا تغيير هو يلوم علي فى مسائل يتأذى هو منها ويبين لي أنها السبب فى نفوره هذا وهي أمور تحدث كثيراً فى كل البيوت من كل النساء، أكاد أشعر أنه لم يعد يطيقني لكنه يؤكد لي أنه لن يطلقني، قال لي فى مرة أن نفوره مني يتزايد شيئا فشيئا وأنه يخشى أن يظلمني لكنه لا يريد طلاقي لأن لنا ابنا هو يحبه كثيراً هل هو ظالم وهل أنا مظلومة، فأفتوني مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام يعدل بينك وبين زوجته الأخرى فيما يجب عليه من النفقة والمبيت فليس بظالم لك، لكن لا ينبغي له أن يظهر كرهك لما في ذلك من سوء العشرة، بل ينصحك ويعتب عليك إذا رأى منك ما يسوؤه، وقد بين لك سبب نفوره فحاولي معالجته واهتمي بنفسك وأحسني التبعل والتجمل له، فذلك مما يشده إليك ويغير سلوكه معك، وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1497، 2967، 28707، 51789، 66715. هذا وننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بهذا الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1429(13/4432)
هل يلزم دفع مال للزوجة الأولى مقابل المهر للثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج وله أولاد ويريد أن يتزوج مرة ثانية فدفع المهر. فهل يجب أن يعطي لزوجته الأولى مبلغا من المال أو أي شيء آخر أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لا يجب على الزوج إذا عدد إلا العدل بين زوجتيه فيما يجب العدل فيه من النفقة والمبيت، لكن إن طيب خاطر زوجته الأولى بدفع شيء من المال أو تقديم بعض الهدايا ونحوها فهو حسن، ومن المعاشرة بالمعروف ويؤجر على ذلك إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1429(13/4433)
القسم بين الزوجتين إذا كانت كل واحدة ببلد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من رجل متزوج ولديه ثلاثة أولاد، متزوجة منذ 3 أشهر أعيش أنا وزوجي في الكويت لأنه يعمل وأنا أيضا أعمل وهو تزوجني هنا في الكويت، وزوجته الأولى تعيش في مصر مع أولادها ولا تسطيع المجيء إلى الكويت من أجل ظروف دراسة الأولاد.
يود زوجي أن ينزل إجازة إلى مصر ويريد أن يأخذني معه كي أتعرف على أهله وكي يتعرفوا علي.
سؤالي هو: كيف لزوجي أن يطبق العدل بيني وبين زوجته في هذه الحالة، مع العلم أنه لم ينزل إجازة منذ ثلاث سنوات، فهل سيكون العدل في المبيت أن يبقى عندي ليلة وعندها ليلة أم ماذا؟
أرجو إفادتي سريعا حتى أتمكن من معرفة كيفية العدل، مع أنه يصر على نزولي معه هو وأهله للتعرف علي.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
اختلف في وجوب قسم الرجل لزوجته التي ليست معه بمحل عمله بل ببلد آخر، وكثير منهم على وجوب القسم لها، وقضاء ما فاتها من حقها في ذلك، ما لم تسقطه أو تمتنع من الحضور إلى محل إقامة الزوج فيسقط حقها لنشوزها، وقيل: لا يجب لها القسم. وعلى الأول فإن على زوجك أن يقضي لزوجته الثانية مدة إقامته معك، فإن سافرت معه لا يقسم لك حتى يقضيها حقها أو تسقطه عنه، وعلى الثاني فلا قسم لها فيما مضى، ويقسم بينكما بليلة لك وأخرى لها، أو حسب ما تتفقان عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان للرجل أكثر من زوجة وجب عليه أن يعدل فيما يستطيع من المبيت والنفقة وغيرهما، ولم يفرق كثير من أهل العلم في وجوب ذلك، بينما إذا كانت معه في مكان أو كل واحدة ببلد فيلزمه العدل بينهما لكن حسب المستطاع، وعلى هذا القول فإنه يجب على زوجك أن يقسم لزوجته الثانية مثل ما يقسم لك ولا يؤثرك بالبقاء معك سنة أو سنتين دونها ما لم ترض بذلك أو تتنازل عن حقها في القسم، أو يحضرها إليه إن استطاع ذلك، فإن امتنعت من الحضور سقط حقها لنشوزها، فإن لم يكن هنالك موجب لسقوط حقها في القسم كنشوز أو رضى منها بسقوطه فعليه أن يقضي لها تلك الفترة التي جلس معك، وهذا ما بيناه في الفتوى رقم: 56440.
ومن أهل العلم من قال بعدم وجوب القسم إن لم تكن الزوجة ببلد الزوج أو ليست في محل عمله. قال إ مام الحرمين: لا يجب القسم لمن ليس في بلد الزوج، وبه قال مالك.
ونقل الخطاب في مواهب الجليل عن اللخمي قوله: إن الرجل إن كانت له زوجتان ببلدين جاز قسمه جمعة وشهرا وشهرين على قدر بعد الموضعين مما لا يضر به، ولا يقيم عند إحداهن إلا لتجر أو نظر ضيعة. اهـ
وعلى هذا القول لا يلزم القسم وقضاء مدة مكثه معك لزوجته الثانية لأنه أقام معك لعمله، وإذا سافر بك إليها وجب القسم بينكما حينئذ بليلة لك وأخرى لها وهكذا، حسبما تتفقان عليه.
والذي نراه وننصحه به خروجا من هذا الخلاف وإبراء لذمته أن يترضى زوجته الثانية عن تلك المدة أو ينقلها إليه حيث يقيم إن استطاع ذلك، إلا أن تسقط له حقها في القسم وترضى بما هو واقع للحاجة إلى العمل وصعوبة التنقل، أو يطلقها لئلا يظلمها حقها في القسم وفي المكث عنها أكثر من ستة أشهر، إذ لا يجوز له ذلك دون إذنها ورضاها، وللفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 9035.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1429(13/4434)
تزوج بأخرى فظلم الأولى حقها في الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي تزوج بامرأة أخرى دون علمي وعندما علمت من كلام الناس سألته وسأله أهله عن السبب كان رده أنت ما قصرتي ولا يوجد بك أي عيب العيب بي أنا أي به هو.طبعا أنا في البداية طلبت الطلاق ولكنه رفض ثم تراجعت عن هذه الفكرة من أجل أطفالي الثلاثة..مع الأيام حاولت أن أكسبه وأكلمه كأن لم يحدث شيء لكنه منذ زواجه منذ خمسة أشهر إلى الآن لم يمارس حقه الشرعي معى حتى الكلام لا يكلمني إلا إذا أنا كلمته ويكون رده بحدود السؤال فقط فهذا الشيء يضايقني جدا. أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما زواجه بثانية فلا حرج فيه إن كان يستطيع شرطه وهو تحقيق العدل، وأما عدم ممارسته لحقه في الفراش معك فإن كان لعذر كمرض بحيث لا يأتي زوجته الأخرى أيضا فلا حرج عليه، وإلا فهو جائر في القسمة مائل إلى زوجته الأخرى، فليحذر الوعيد الشديد في ذلك، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد.
فعليه أن يتقي الله تعالى ويعدل بينك وبين زوجته الثانية فيما يستطيع، ومن ذلك المبيت والنفقة والسكن ونحوها.
لكن ننصحك بمعالجة الأمر معه بحكمة ورفق كأن تحسني التبعل والتجمل له في نوبته عندك وتليني له القول وتظهري له مشاعر الود والعطف فذلك مما يأسر قلبه ويجلب وده، فإن لم يجد ذلك فيمكنك تسليط من له وجاهة عنده من أقاربه ومن طلبة العلم ليبينوا له ما يجب عليه وما ينبغي له، وننصح بعرض هذه الفتوى عليه وكذا الفتاوى التالية أرقامها: 2967، 4955، 3604، 49507، 10298، 10382.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1429(13/4435)
اشترط على الزوجة الأولى ألا تعمل ويريد الزواج بأخرى تعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يريد الزواج من مدرسة لكن زوجته التي سبق أن اشترط عليها عدم التوظيف وهي طالبة بالجامعة فقبلت منذ أربعة عشر عاما ترى أن الزواج من موظفة إخلال بشرط العدل، فهل الأمر صحيح؟ وهل السماح لها اليوم بالعمل يعد إخلالا لشرط العدل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يكون ذلك إخلالاً بشرط العدل كما لو اشترط كون الأولى بكراً ثم تزوج ثيبا، وإن بدا له أن يسمح لزوجته الأولى بالعمل فلا حرج عليه، لكن ينبغي أن يراعي في ذلك شأن الأسرة ومصلحة البيت ومشروعية عمل كل واحدة من الزوجتين. وللفائدة انظري في ذلك الفتوى رقم: 51048، والفتوى رقم: 3604.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1429(13/4436)
مسألة حول الزواج الثاني والعدل بين الزوجتين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في الخامسة والعشرين من عمرها وقد استفسرت سابقا عن حكم الزوجة الثانية إذا كانت الزوجة الأولى لا تعلم لأن ذلك سوف يؤثر على بند العدل في المبيت، فإذا قبلت ذلك تقديرا للظروف وعدم طلاقها فهل من وزر على الزوج لنقصان شروط الزواج الثاني، وهل معنى أن الله عز وجل وضع هذه الشروط معنى هذا أنني لن أتحمل هذه الحياة ... أم أن المودة والرحمة والمعاملة الطيبة سوف تسهل كل الأمور.
وهل عدم معرفة أهل الزوج عن هذا الزواج سوف يزيد من أعباء الزوجة الثانية وخصوصا أنها لم تكن معه في أي مناسبة عائلية وهل يكفي القدوم على هذا الزواج لمجرد رضاي لدينه وارتياحي له، وهل علي وزر بسبب ارتياحي له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج أن يعدل في المبيت بين زوجاته لكن إذا تنازلت إحداهن عن حقها أو عن بعضه فلا حرج عليه ولا عليها، ولو كان ذلك عند العقد فلا يبطله ولا يكون ناقصا، فلا حرج عليك أن تتنازلي عن حقك في المبيت مطلقا كما فعلت سودة رضي الله عنها لما تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها لأنها كانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أو تتنازلي عنه مدة من الزمن وهكذا، والمعاملة الطيبة بينكما والعشرة بالمعروف ووفاء كل من الزوجين بما عليه مما يؤدم العشرة ويجلب السعادة في الحياة الزوجية، وأما عدم معرفة أهل الزوج به فقد لا يكون له تأثير سلبي، وقد يكون له، فالمجتمعات والظروف تختلف من مكان إلى مكان، وهكذا، فينبغي أن تستخيري الله عز وجل وتستشيري ذوي الرأي والحكمة من أهلك وصديقاتك.
وكون الخاطب مرضي الدين والخلق مما يدعو إلى قبوله ويبعث الطمأنينة إليه، لكن قد تكون هنالك موانع أخرى من ذلك مما يعود إلى الزوجة أو ولي أمرها ونظرهما في عواقب الأمور.
ومجرد الارتياح للخاطب وانشراح الصدر له لا وزر فيه ما لم يكن يترتب عليه حرام كخلوة أو مراسلة محرمة أو غيرها، وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18228، 36900، 4220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1429(13/4437)
عقد على زوجة أخرى ويخشى أن يخسر الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أبلغ من السن 33 عاماً متزوج من 12 سنة ولدي من الأولاد 4 وأعيش في بيتي بسعادة كبيرة مع زوجتي تقدمت لخطبة زوجة أخرى وتم الزواج أو كتابة العقد وليس هناك دخلة عليها وبعد يومين من كتابة العقد أخبرت الزوجة الثانية أني أريد أن أنفصل عنها وأن ظروفي أصبحت معقدة وأنني أخاف أن أخسر زوجتي الأولى وفعلاً زوجتي الأولى طلبت مني الطلاق وقامت بتهديدي بأولادي وأنها سوف تتغير وأنها لن تعيش معي وضغط على من كل جانب وفوجئت بأن الزوجتين كانتا صديقتين في دراسة في السابق ... لم يتم الطلاق لحد الآن زوجتي الثانية أرملة ولديها ولدان وكان كل قصدي أن أستر عليها وعلى أولادها ولكن بدأت أضعف أمام زوجتي الأولى في قرارة نفسي لا أريد أن أطلق الثانية رغم أني اكتشفت فارقا كبيرا بيني وبينها من ناحية الطباع إلا أني أميل إليها وأحب الأولى أيضا لا أعرف ماذا أفعل هل أطلق الثانية أم أستمر وأجابه المشاكل المترتبة على استمراري؟ .... وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعلم من نفسك ضعفا في التعامل مع مثل هذه الأمور فينبغي لك ترك التعدد سيما مع ما ذكرت، والمحافظة على استقرار حياتك الزوجية مع تلك الزوجة التي لك منها أولاد أولى من الدخول في حياة أخرى ربما لا تستقر، وإذا كنت بحاجة إلى الثانية وتستطيع شرط ذلك وهو العدل فالأولى حينئذ الإبقاء عليها ومعالجة ما ينشأ عن ذلك من خلاف ونفور من زوجتك الأولى بحكمة.
وخلاصة ما ننصحك به أن تستخير الله عز وجل وتستشير ذوي الخبرة والرأي. وللفائدة انظر الفتويين رقم: 79873، 3604.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1429(13/4438)
ينبغي بيان أصول الإسلام ومحاسنه لحديث العهد بالإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ ... أود أن أسأل ما عدد زوجات سيدنا الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، هل صحيح أنها وصلت 200 زوجة!! وكيف يتفق هذا مع حديثه صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذواقين والذواقات أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وكيف نُفْهِمُ هذا -إن صحّ- لامرأة حديثة الإسلام!! وهل من الممكن أن تفيدونا بمعلومات عن عدد زوجات كبار الصحابة، حتى يكون الحوار معها عاماً!!؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أصحاب السير أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان مطلاقاً، وقد ذكر ابن كثير أنه أحصى سبعين امرأة وذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء أنه أحصى تسعين.
وأما حديث لعن اله الذواقين.... فلم نعثر عليه في شيء من كتب السنة، ووردت أحاديث في الموضوع منها: أن الله لا يحب الذواقين. ولكنها ضعيفة السند كما قال الهيثمي والسخاوي والألباني.
وأعلم أن الله أباح للمسلم أن يتزوج أربع نسوة إذا قدر على العدل بينهن والقيام بحقهن ورغب في العشرة الحسنة بين الزوجين حتى يدوم زواجهما، وأباح كذلك الطلاق عند الحاجة وإباحته من محاسن الإسلام، فاجتماع الزوجين مع المشاكل وسوء العلاقة قد يكون تفرقهما أحسن منه، ولكن الأصل في الطلاق أنه خلاف الأولى، ثم إن الحسن رضي الله عنه كان أولئك الذين يزوجونه محبين له وراضين بزواجه ممن شاء منهم رغبة منهم في مصاهرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نهى علي رضي الله عنه بني همدان عن تزويجه نظراً لكثرة طلاقه، فقالوا: لا، بل نزوجه فمن شاء أمسك، ومن شاء ترك.
فالحاصل أن موضوع التعدد والطلاق مما أباحه الإسلام ولكن الإكثار من الطلاق ليس مما رغب فيه الدين، ولذا كره علي حصوله من ابنه الحسن رضي الله عنهما، ولا يعرف في كبار الصحابة من أكثروا الزواج والطلاق إلا الحسن والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، ولعل لهم في ذلك عذراً.
واعلم أن حديث الإسلام ينبغي أن يركز له أولاً على بيان محاسن الإسلام، وما يترتب على التمسك به من صلاح الأحوال في الدنيا والآخرة، ومن إرضاء الله تعالى والفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن على المسلم أن يخضع لأحكام الشرع ولا يحكم فيها عقله، فقد قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36} .
وأما قضايا إكثار الرجال من التزوج فالنساء المولودات في الإسلام بعضهن لا يتفهمنه فمن باب أولى أن يصعب على حديثة الإسلام تفهمه، فينبغي العدول عن إثارة هذا الموضوع معها، والكلام معها فيما يقوي إيمانها ويزيد تمسكها بالدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1428(13/4439)
هل الزواج من أربع من سنن النبى صلى الله عليه وسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزواج من أربع من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة الزواج من أربع نسوة لمن كان قادراً على الإتيان بشرطه وهو العدل بين الزوجات، وراجع في حكمة إباحة التعدد الفتوى رقم: 71992.
وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فقد تزوج أكثر من أربع نسوة، وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام كما بين ذلك أهل العلم، وراجع في حكمة اختصاصه بذلك الفتوى رقم: 1570.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو الحجة 1428(13/4440)
الظلم في تطبيق التعدد لا في التعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أراسل شابا عن طريق النت وهو متزوج وله أولاد ومتفاهمين جدا أنا وهو هل إذا تقدم لخطبتي يكون قد ظلم زوجته مع العلم أنه لن يطلقها وكيف نفعل مع نظرة المجتمع الذين يحرمون الزواج الثاني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في تعدد الزوجات ظلم، وذلك لكونه حكما شرعيا شرعه الرحيم بعباده الذي لا يظلم أحدا، وإنما ينشأ الظلم من الأزواج حين يسيئون تطبيقه، فالزوج غير القادر على الزواج بأخرى من حيث القدرة البدنية أو المادية، ومن حيث إمكانية العدل بين زوجاته، فإذا أقدم غير القادرعلى الزواج من أخرى فإن الظلم قد يقع إما على زوجته الأولى أو الثانية أو لهما معا، ولا عبرة لكل عرف أو عادة تحرم ما أحل الله عز وجل، أو تحل ما حرم.
فإن كان هذا الشاب جادا في الزواج بك فاطلبي منه التقدم لخطبتك من وليك، ولا يلتفت إلى ما يقال. وعلى كل حال فيجب أن تقطعي الاتصال به نهائيا حتى يتم العقد الشرعي لأنه لا يجوز لك البقاء معه على علاقة وهو أجنبي عنك دون عقد شرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1428(13/4441)
القرعة للسفر بإحدى الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: عندما كان الرسول يقرع بين زوجاته للسفر، فهل كان يقول دعاء محددا وما هو؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه.
ولم نقف في شيء مما أتيح لنا الوقوف عليه على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول دعاء عند القرعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1428(13/4442)
هل يقضي المدة للزوجة التي لم يسافر بها
[السُّؤَالُ]
ـ[تعقيبا على رسالتي التي أرسلتها لكم حيث إني الزوجة الأولى وقد سافر معي زوجي لبلد وترك زوجته الثانية لأمر يهم الجميع وليس لي فقط حيث إن قطع الراتب فسيقطع عن الجميع ولا بد من حضوري أنا بالذات، وإذا لم أحضر فسينقطع عن الجميع أي حتى عن الزوجة الثانية وعن الزوج والعائلة، يعني أمر مهم للجميع.
فالرجاء الرد العاجل حيث لم يكن الأمر يهمني فقط، وجزاكم الله خيراً، فهل يجوز أن يتركني تلك المدة التي قضاها معي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ما دام السفر بالزوجة لمصلحة غيرها ويتعين السفر بها فلا تحسب عليها مدة السفر، ويقسم لها زوجها إذا رجعت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر كذلك، والمصلحة للجميع ليست لك فحسب، ويتعين اصطحابك، فلا يحسب عليك مدة السفر، ويقسم لك إذا رجع. بل ذهب الأحناف إلى أن السفر لا يجب القسم فيه مطلقاً، وإنما هو مستحب. قال في غرر الأحكام: ويسافر بمن يشاء، والقرعة أولى. وذلك قول عند المالكية أيضاً، قال خليل في مختصره: ومن تعين سفرها جبرت عليه إن لم يشق عليها.. ولا تحاسب من سافر بها بعد رجوعه، بل يبتدئ القسم. وإن كنا لا نقول بهذا الرأي لكن ما دام السفر بالزوجة لمصلحة غيرها وتعين السفر بها، فلا نرى وجوب قضاء المدة لمن لم تسافر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1428(13/4443)
العدل بين الزوجتين وهل للزوج حق في راتب امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في رجل تزوج امرأة منذ حوالي عشرين عاماً، وخلال 15 سنة الأولى، كانا متوافقين تماما. وهما موظفان، وكانت المرأة قد أعطت زوجها كفالة بنكية، يقوم بموجبها بقبض راتبها عن رضى منها، وتفاهم طوال الخمسة عشر عاما، ولكن ومنذ 5 سنوات تقريبا، تزوج الرجل بأخرى، وانقلب 180 درجة تجاه زوجته الأولى مما اضطرها لإلغاء الكفالة البنكية، وهو الآن يمتنع عن الإنفاق على زوجته الأولى، ويمتنع كذلك عن الإنفاق على أولاده منها أيضا، وبشكل تام ومطلق، وهو أيضا يؤذي زوجته الأولى بالإهانات المستمرة، علما أنه امتنع عن عشرتها تماما، منذ أن تزوج الزوجة الثانية، كما أنه يطرد زوجته الأولى من البيت، لأتفه الأسباب، وهو تقريبا لا يكلمها أبدا، إلا عندما يقوم بتوبيخها وطردها. إضافة إلى أنه لا يمضي في بيت الزوجة الأولى عندها وعند أولادها إلا ساعة واحدة، أو أقل في اليوم الواحد، ويدخل عابس الوجه، ويتظاهر بالمرض في معظم الأحيان مع أنه يمضي باقي الوقت، في بيته الآخر عند زوجته الأخرى مبتسما، وكان ينام ليلة عند أولاده من الزوجة الأولى، مقابل ليلتين عند الزوجة الثانية، ومنذ أقل من سنة ترك المنام عند بيت الزوجة الأولى تماما. وهو يطالبها باستمرار بأن تعطيه المال مع كل ما يصدر منه من إساءات، ويتنكر للسنين الماضية التي وقفت زوجته إلى جانبه فيها. إضافة إلى أن زوجته الأولى هي التي تنفق على منزلها وأولادها، لأنه ترك النفقة عليهم، ... فهل للزوج هنا أي حق في مال الزوجة حتى يطالبها به؟ وهل يحق للزوجة أن تمتنع عن طاعة زوجها في مثل هذه الحالة حيث إنه انتهك كل حقوقها الزوجية؟
وما إرشادكم الشرعي للزوجة؟ وما حكم الشرع في كل من الزوج والزوجة هنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ليس للزوج حق في راتب الزوجة، ما لم يكن شرط ذلك عليها لقاء خروجها للعمل، وعليه أن ينفق عليها، وعلى أبنائه، ولو كانت موسرة، كما يجب عليه أن يعدل بينها وبين زوجته الثانية، وإن قصر في ذلك فهو آثم، ولكن لا يحق للزوجة أن تمتنع من طاعته، سيما في الفراش، ولها حق التظلم منه، والمطالبة بجميع حقوقها.
الح مد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمرتب الزوجة هو من مالها الخاص بها، ولا حق لزوجها فيه، ما لم يكن شرط عليها شيئا من ذلك مقابل السماح لها بالعمل، كأن تنفق على نفسها وأولادها، أو تدفع إليه راتبها ونحو ذلك فله المطالبة به، إذ من حقه ألا يأذن لها في الخروج إلى العمل أو غيره، وللمزيد حول ذلك انظر الفتويين رقم: 19680 و 50178،
وأما هل يحق للزوجة أن تمتنع من طاعة زوجها ومعاشرته إن دعاها، فلا يجوز لها ذلك، وهو يتحمل وزر وإثم تقصيره في حقها وحق أولادها وميله إلى زوجته الثانية عنها، ولها مطالبته بجميع حقوقها، ورفعه إلى القضاء لإلزامه بذلك. وما عدا أمر الفراش، فلها معاملته بمثل ما يعاملها به في قول بعض أهل العلم، لقوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. {البقرة 194} وذلك ما أشار إليه ابن ما يابي في نوازل العلوي بقوله:
ولا إساءة إذا الزوج ابتدا بمثلها لقوله من اعتدى.
وللمزيد في ذلك انظر الفتويين رقم: 69177 و 100405،
وأما نصيحتنا لتلك الزوجة، فهي أن تتقي الله تعالى في نفسها وفي زوجها، ولا يحملها شنآنه وجوره أن تعتدي، ولتسلك في معالجة تلك المشكلة السبل المشروعة من مناصحة لزوجها، وبيان ما يجب عليه شرعا، وتوسيط بعض الصلحاء، من أقاربه، وطلبة العلم لنصحه وتوجيهه، هذا مع التغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفواته وزلاته، والصبر على إساءاته لمصلحة الأولاد، ولعله يرعوي ويعود إن رأي منها ذلك الخلق الجميل، والوفاء الحسن، فقد قال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَميم. {فصلت34} . وأما الزوج، فعليه أن يتقي الله تعالى ويعلم أنه آثم بتضييعه لزوجته وأولاده، ففي الحديث: كفي بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وهو آثم أيضا بميله إلى زوجته الثانية، وعدم عدله بين زوجتيه، وفي الحديث: من كانت له امرأتان، يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أصحاب السنن بروايات وألفاظ مختلفة. وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11389 و 39286 و 79889
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1428(13/4444)
إخبار المرأة بزواج زوجها إذا علم أنه سيفسد بينهما
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا قلت لامرأة أعلم أن زوجها تزوج بثانية دون أن يخبرها، فهل يجوز لي أن أقول لها أم يعتبر ذلك نميمة خصوصا أني أعلم أنها ربما ستطلب الطلاق إذا علمت بهذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمرء إخبار زوجة غيره بما كتمه عنها زوجها سيما إذا كان يؤدي إلى الطلاق أو الشقاق بينهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك إخبارها بذلك لما يترتب عليه من الإفساد والشقاق بينهما، فهو من السعي في الأرض بالفساد وتخبيب المرأة على زوجها، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9350، 18577، 47790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1428(13/4445)
الزواج الثاني لمصلحة دينية وهل للأولى أن تطلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم ردا سريعا وموضوعيا لزوجي صديق حميم له جد توفاه الله فى حادث أليم منذ شهرين تقريبا وصديق زوجي هذا كان متزوجا من سيدة ألمانية ديانتها مسيحية وأنجب منها ولداً وأصر على تسميته باسم إسلامي وكانت رافضة لكل محاولات زوجها رحمه الله أن تدخل في الدين الإسلامي، وبعد وفاته اقترح زوجي أن يتزوجها خوفا على هذا الطفل من أن تحول أمه ديانته خاصة وهو الآن عمره عام ونصف تقريبا وللعلم هي رافضة تماما الدخول للإسلام، وللعلم زوجي قال لي بالحرف لن أتزوجها أبداً إلا إذا أبديت أنا موافقة لذلك، وأنا واثقة أن زوجي يحبني جداً جداً، ولولا مسألة اعتناق الطفل بالدين ما كان زوجي يفكر أبداً في الزواج منها، مع العلم بأن إمكانياته المادية لا تسمح أبداً أبداً بالزواج مرة ثانية، ولكنه متوكل على الله وأريد منكم توضيحا أعلم أنني لو رفضت هذا الزواج سيمتثل زوجي لغربتي ولن يفعلها فهل علي ذنب أو إثم لأنني بذلك سأمنع زوجي من الحفاظ على الطفل اليتيم وعلى ديانته، وللعلم لا تقولوا لي وافقي لأنني حاولت كثيراً أن أتخيل هذا الوضع ولكنني رفضت تماما أن يتزوج زوجي فقلت له افعلها ولكن طلقني لأنني حقيقة لن أتحمل وجود امرأة أخرى تشاركني في زوجي، وسؤالي الثاني هل لو اخترت الطلاق وأصررت عليه هل أكون آثمة. فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله تعالى قد شرع للرجل أن يتزوج من أكثر من امرأة، إذا توفرت له أسباب النكاح من القدرة عليه مادياً والقدرة على الباءة، قال تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء:3} ، وليس من شك في أن ما أراده زوجك من الزواج من المرأة المذكورة خوفاً على الطفل من أن تحول أمه ديانته عن الإسلام، يعتبر غرضاً بالغاً في الحسن، لما يتضمنه من السعي في إنقاذ نفس من عذاب الله، وليس من شك كذلك في أنك أنت إذا قبلت بهذا الأمر لنفس الغرض الذي أراده زوجك كنت بذلك مأجورة عند الله أجر من سعي إلى إنقاذ نفس من العذاب، ومع كل هذا فإن زوجك إذا كان يعلق الزواج من المرأة على رضاك أنت بذلك، وأنت تجدين مشقة كبيرة في تحمله، فإننا لا نرى عليك إثماً في إبداء عدم رغبتك فيه.
والجدير بالملاحظة أن زوجك لا يصح أن يتزوج من المرأة المذكورة إلا إذا كانت من أهل الكتاب النصارى أو اليهود، هذا بالنسبة للسؤال الأول.
وأما عن سؤالك الثاني فإن زوجك إذا أصر على الزواج من المرأة فإنه لا يحق لك طلب الطلاق بذلك، وإن طلبته كنت آثمة ما لم تكوني ممن تبلغ بهن الغيرة مبلغاً يصعب عليهن معه أداء الحقوق الواجبة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود من حديث ثوبان.
وليس من البأس أن يفعل الزوج ما أذن له الشرع فيه إلا إذا كنت على الوضع الذي أشرنا إليه من الغيرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1428(13/4446)
لا حرج في التعدد بشروطه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من سيدة مريضة بالسحر والحياة مستحيلة معها بسبب المشاكل فهل من حقي الزواج من أخرى والاحتفاظ بها.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في ذلك إذا كنت ترغب في الزواج وكنت قادرا على شروط جواز التعدد، بل هو الأولى شفقة عليها ووفاء لسابق عشرتها، وانظر الفتوى رقم: 2286.
وأما ما ذكرت من كونها مسحورة فنحيلك في معرفة أعراض المسحور وكيفية علاجه على الفتاوى التالية أرقامها: 20082، 5252، 68315.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(13/4447)
الزواج من ثانية إذا ترتب عليه طلاق الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة تعرفت منذ فترة طويلة على رجل متزوج وهما الآن يريدان الزواج، علماً بأنه لا يمكنه الزواج بالثانية إلا إذا طلق الأولى فما حكم ذلك؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على صديقتك أن تقطع العلاقة المذكورة مع هذا الرجل، وأن تتوب إلى الله منها، وإذا كان الرجل يريد الزواج بها فليسلك المسلك الصحيح وليأت البيوت من أبوابها، وليتقدم إلى وليها لخطبتها والزواج بها، ولا يجوز لها أن تسأله أن يطلق زوجته لورود النهي عن ذلك، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
فعليها أن تقطع العلاقة بهذا الرجل، ولا تتدخل في عصمة زوجته الأولى بما يفسدها، ثم إن كان هناك قانون يجبره أوعادة على أن يطلق الأولى إذا أراد الزواج بالثانية، فطلق زوجته استجابة لذلك القانون أو تلك العادة ورغبة في الزواج من صديقتك فلا حرج عليها حينئذ في قبوله ولا تأثم بطلاق الزوجة الأولى إذ لا يد لها في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1428(13/4448)
مطالبة الزوجة بالقسم بعد إسقاطه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أمرأة كنت متزوجة ولي ابنة وطلقت من زوجي لمدة سبع سنوات لم أتزوج خلالها ولكنه هو تزوج وأنجب وبعد مرور السبع سنوات عدنا لبعضنا، ولكنه يعمل فى دولة عربية ويقيم هو وزوجته وأولاده معاً وأنا أقيم مع ابنتي فى الاسكندرية بمفردنا وكنت اتفقت معه عند عودتي له أني راضية على هذا الوضع وهو يأتي لي كل 10 شهور أو 8 أشهر، ولكني أصبحت لا أطيق البعد عنه وأحتاج أن أكون أنا وابنتي فى حمايته بعد الله فأنا أعاني نفسياً من فراقي بعيدا عنه وبرغم من أن زوجته تقيم معه هي وأولادها إلا أنها تشكو من عدم العدل معها، سؤالي هو: هل إذا خلفت وعدي معه ورجعت فى كلامي وطلبت منه أن أكون معه لأني لا أطيق فراقه أكون آثمة ونقضت عهدي معه، فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الأخت في الرجوع على زوجها ومطالبته بحقها في القسم، وإن أسقطته من قبل، ويلزم الزوج عند ذلك أن يعدل بينها وبين زوجته الثانية في المبيت، أو يطلقها كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى، وانظري لذلك الفتوى رقم: 48409.
وعلى الزوج أن يتقي الله ويعدل بين زوجتيه، وتراجع لذلك الفتوى رقم: 30390، والفتوى رقم: 54012.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1428(13/4449)
لا بأس بالتعدد ابتغاء الولد
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ.. هل يجوز لي أن أنصح ابني بالزواج وأن أزوجه (أبحث له عن زوجة) لأن زوجته الحالية لا تنجب وأنا في شوق لرؤية حفيد، أحيطكم علما بأنه لا يقيم معي وأنه يزورني باستمرار وأخشى أن أصيب زوجته بسوء بهذه النصيحة؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في ذلك لكونه غرضاً مشروعاً، بل ينبغي لك نصحه وإرشاده إلى فعل ما فيه خيره وصلاح أمره، وطلب الولد وابتغاؤه من ذلك بإذن الله، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى نكاح الودود الولود، فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود.
فينبغي أن تحث ابنك على ذلك وتدعوه إليه وتساعده بما تستطيع، والأولى أن يمسك زوجته الأولى إن كانت ذات خلق ودين ويتزوج عليها بأخرى ودود ولود، فإن لم ترض التعدد فلا حرج عليه في طلاقها ولا ظلم في ذلك ولو كانت صوامة قوامة ذات خلق ودين.
وانظر الفتوى رقم: 94863، والفتوى رقم: 2286.
وننصح بعرض هذه الفتوى عليها وهي برقم: 64442.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1428(13/4450)
لا ينبغي الحديث عن التعدد لمجرد استفزاز الزوجة وإغاظتها
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الفاضل ... أنا متزوجة ولدي أولاد وكلنا ملتزمون ولله الفضل, وأحب زوجي جداً وهو إنسان صفاته نادرة ولذلك أحبه أكثر أحيانا يستفزني بموضوع أن الله عز وجل قد أحل له كرجل الزواج المتعدد ويكون مسرورا بهذه السيرة وأنا حقا أغضب وكثير من الأحيان يستمر في السرد بهذا الموضوع ويبدو عليه الانشراح فيثير غضبي أكثر وأكثر وهو يسر أكثر مما يثيرني جداً مما يدعوني أن أدعو بهذه الصيغة من الدعاء وصدقا يا أخي الفاضل أشعر لحظتها أنني أدعو من كل قلبي وهو يضحك وصيغة الدعاء هي ... يا رب ما يقدرك ربي تتزوج علي ولا من أي ناحية وأكرره من قلبي وكلما زاد سروره بإثارتي واستفزازي كلما ألححت بالدعاء طبعا في تلك اللحظة وأحيانا أزيد وأدعو له بالموت ولا يتزوج علي ويستمر ويقول لي, لماذا أنت هكذا غاضبة فالشرع أحل لي وطبعا يكون مبسوطا وهو يتكلم وكلما زاد انبساطه لهذا الموضوع كلما زاد دعائي هذا، سؤالي: هل علي إثم في هذا الدعاء لأنني عندما أراجع نفسي أخاف أن يعاقبني ربي مع أنه هو السبب أي زوجي وكيف أكفر عن هذا الذنب إذا كان علي إثم أو ذنب، وما هي نصيحتكم لي وله؟ وفقكم الله وسددكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
التعدد مباح بشرط استطاعة العدل بين الزوجات، ولا يلزم إذن الزوجة ولا غيرها لجوازه، وإن كانت مشورتها وأخذ موافقتها أولى. ولا يجوز للزوجة أن تدعو على زوجها بالموت أو غيره مما يؤذيه، فذلك إثم ومعصية تستوجب التوبة والإنابة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة التي يسلكها زوجك معك في عرض ذلك الأمر عليك خاطئة، وإن قصده لمجرد استفزازك وإغاظتك فذلك أسوأ، ومهما يكن من أمر فلا ينبغي له أن يكون كذلك، مع التنبيه إلى أن الشارع الحكيم قد أباح للرجل التعدد إن استطاع شرطه الذي هو إمكانية العدل بين زوجاته، ولا شك أن كل امرأة لا تحب أن تشاركها امرأة أخرى في زوجها وتغضب من ذلك، ولذا ينبغي مراعاة الحكمة والرفق واللين عند مشاورة الزوجة في أمر كهذا واختيار الوقت المناسب والألفاظ اللينة ونحو ذلك.
وإن كان إذنها بذلك ليس شرطا لجوازه لكنه هو الأولى.
وأما دعاؤك عليه بالموت ونحوه فهو من الإثم والاعتداء في الدعاء فلا يستجاب لك، وعليك أن تتوبي إلى الله تعالى وتطلبي من زوجك مسامحتك في ذلك.
وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26140، 1342، 2286.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1428(13/4451)
كيفية تقسيم النفقة على الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زوجتان تقيمان في السودان وأنا أعمل بالسعودية، الزوجة الأولى لها ولدان وأربعة بنات أصغرهن عمرها 12 سنة والثانية لها ولدان أعمارهم 15 و13 سنة، السؤال: إذا كنت أرسل لهما مبلغ 3000 ريال شهريا، كم نسبة نصيب كل واحدة مع عيالها لأغراض المعيشة، علما بأن كل واحدة تسكن لوحدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أن تنفق على كل واحدة منهما بقدر حاجاتها بالمعروف، ولو زاد عن هذا المبلغ الذي ترسله أو قل عنه، ولذا فإنه لا يتأتى لنا تقسيم المبلغ المذكور، لأننا لا نعرف حاجة كل واحدة وحاجة عيالها، ولا نعرف هل المبلغ المذكور يكفي لسد هذه الحاجة أم لا؟ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49632، والفتوى رقم: 49823.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(13/4452)
أسلمت على يديه وتأبى أن تكون زوجة ثانية له
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وتعرفت بامرأة من بلد أجنبي واهتدت إلى الإسلام منذ شهرين وصامت رمضان وتصلي الآن وهي تقيم تعاليم الدين وأنا معجب بها وبيننا الآن علاقه عاطفية وأرغب في الزواج بها ولا أريد علاقة محرمة بيننا.. ولكنها لا تريد أن تكون زوجة ثانية وأنا لا يمكن أن أهدم منزلي ... وأخاف أن أكون سببا في تركها للدين أو ابتعادها عن تعاليم ديننا الحنيف خاصة وأنني أتابعها باستمرار في أمور الدين في بداية حياتها الجديدة علما بأنها تقيم في بلد أجنبي أسبانيا وهي أسبانية الجنسية ... دلوني على الحق حتى لا أتحمل ذنبها، علما بأنها تحبني إلى أبعد حد كثيراً وترغب في الاستقرار والإنجاب؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يجب عليك أولاً هو قطع علاقتك العاطفية بهذه المرأة، وإن أمكنك إقناعها بالتعدد فبها ونعمت وإلا فيجب عليك أن تعرض عنها وتتركها وشأنها، وتبين لها أن دينك يأمرك بذلك، وأنه لا علاقة بين الرجال والنساء خارج نطاق الزوجية، ويمكنك أن تربطها بنساء صالحات يدلونها على الخير ويعينونها عليه.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 79904، والفتوى رقم: 78732.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1428(13/4453)
تعلق الزوج بامرأة أخرى وهل له أن يتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتوني جزاكم الله خير الجزء ولا تحيلوني إلى إجابات أخرى: أنا متزوج من بنت عمي ولي منها طفلتان أبلغ من العمر 27 عاما وتعرفت على فتاة متعلمة ومتدينة وأنا لله الحمد متدين وأحافظ على الصلوات الخمس ولكن أحببت تلك الفتاة وتجرأت وتواصلت معها بالجوال ثم النت وأريد أن أتزوجها أحببتها حبا لا يعلمه إلا الله لقد أصبحت أفكر فيها في كل لحظة وحتى في صلاتي ولا أنكر حب بنت عمي وزوجتي وأم بناتي لقد وافقت لي على الزواج من هذه الفتاة ولكن قالت لي لا تنساني عندما تتزوج أنا وبناتي لا يوجد أي سبب يعيق الزواج وأريد أن أسمع منكم الجواب الشافي بإذن الله، أعلم ان التواصل الذي بيني وبين الفتاه التي أحببتها حرام ولكني والله حاولت أن أترك ذلك التواصل ولا أستطيع.
أفتوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا حرج عليك شرعا في الزواج بتلك الفتاة إن كنت تستطيع العدل بينها وبين زوجتك في المسكن والمطعم والمبيت وغير ذلك مما يجب، لكن يجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى مما كان منك وتقطع علاقتك بالفتاة حتى تعقد عليها عقدا شرعيا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك تعلم حرمة ما أنت عليه من علاقة بتلك الفتاة الأجنبية عنك والحديث معها والاتصال بها فعليك أن تتوب إلى الله تعالى أولا، ولا تقل لم أستطع فهل تستطيع أن تصبر على النار وعلى غضب العزيز الجبار. فاستح من خالقك وتب إليه. ثم إذا شئت أن تتزوج تلك الفتاة أو غيرها فلا حرج عليك شرعا، بل ننصحك بذلك إن كنت تستطيع شرط التعدد ألا وهو العدل كما بينا في الفتوى رقم: 18444.
وقد ذكرت موافقة زوجتك لك على التعدد وهو أمر حسن يحمد لها وتجازى عليه بأن لا ينسيك غيرها فيها فاحفظ لها عهدها وودها.
ولكن قبل ذلك عليك أن تدع الخبيث وتتعفف بالطيب مما رزقك الله، واعلم أنهما لا يستويان وإن أغراك الشيطان بالحرام وزينه لك، قال تعالى: قُلْ لَا يَسْتَوِي الخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:100}
فكف عن الحرام وعن علاقتك بتلك البنت حتى تعقد عليها عقدا شرعيا يبيحها لك.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1428(13/4454)
العدل في القسم وكم يجلس عند الزوجة الجديدة
[السُّؤَالُ]
ـ[كم يجوز للزوج المتزوج حديثا بزوجة أخرى أن يهجر زوجته الأولى، وهل يأثم الزوج إذا هجر زوجته بعد غيابه سنة كاملة عنها بالسفر مع زوجة أخرى وتركها دون أن يباشرها بعد عودته إليها عن عمد لعدم رغبته في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المتزوج حديثاً ببكر يقيم عندها سبعاً فإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً ثم يسوي بعد ذلك في القسم، ولا يجوز له أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، ومن حق الزوجة التي فاتها حظها في المبيت أن يقضي لها زوجها، ومن امتنع زوجها عن وطئها فإما أن تتنازل أو تطالبه بحقها فإن أبى فلها أن ترفعه إلى المحكمة لتأمره بأن يطأ أو يطلق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتزوج حديثاً يقيم عند البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثاً ثم يسوي بعد ذلك في القسم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 80021.
والعدل بين الزوجتين في المبيت واجب، ومن حق الزوجة على زوجها أن يقضي لها ما فاتها من حقها في المبيت على خلاف بين أهل العلم، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 52834، والفتوى رقم: 66208، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 56440.
واعلمي أن الوطء حق للزوجة واجب لها على زوجها فإذا امتنع زوجها عن وطئها لكونه لا يرغب في ذلك أو لغيره من الأسباب فللزوجة أن تتنازل عن هذا الحق، وإلا فلها أن تطالبه بحقهاـ فإن أبى فلها أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية لتلزمه بما يجب عليه شرعاً أو الطلاق.
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27335، 29708، 59994.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(13/4455)
أحكام في تعدد الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في موقف سمعت عنه كثيراً لكن عمري ما تخيلت حتى التخيل أن أكون فيه..
زوجي العزيز حرق قلبي وتزوج علي حسبي الله ونعم الوكيل رغم النعيم الذي يعيش فيه معي بعد مشكلة صارت بيننا وتدخل الأهل فهو أراد أن يشفي غليله فذهب وتزوج وبعد ما أن هدأت النفوس ورجعنا إلى بعض وسافرت معه في الغربة أعلمني أنه قد تزوج علي ثرت وبكيت وصرخت وكذبت الموضوع إلى أن أكد لي وأخذ يشرح، المهم والذي أمر من ذلك أنه يريد أن يحضرها إلى منزلي لنعيش معا يريد أن يقتلني وأنا حالياً لا أعرف كيف يفكر ولي منه طفلان وحامل في الشهر الثالث، والمرأة التي أخذها تكون مطلقته منذ 11 سنة وله منها طفلة وهي أكبر مني سنا وهي راضية بأن تعيش معي في نفس البيت وأهلي ليس عندهم علم بما حدث ولو عرفوا سوف يطلبون مني أن أتركه، والله لست مصدقة للذي صار وأنا مثل المريضة لا أستوعب شيئا، أريد أن أعرف ما حكم الشرع في أن يتزوج علي من غير أن يعلمني وأنا أرفض تماما أن تعيش معي في نفس المكان، فما حكم الشرع وهل من المعقول أن ديننا يعطي كل شيء للرجل من غير مراعاة حتى مشاعر المرأة، أنا جدا منهارة ولا أستطيع أن أتقبل أن تشاركني امرأة في زوجي، ومن البارحة لم أنم من الغيرة والقهر، قتلني وأنا أسأله هل دخلت عليها هل خرجت معها أريد أن أفهم أين الإنصاف هنا، فما حكم الدين أريد أحدكم أن يفهمني ما هي حقوقي أم ليس لي إلا أن أرضى.. والله تعبانة وأبكي من حرقتي مع أني قريبة جداً من ربي والله هذا إحساسي لماذا حدث لي ما حدث وأنا أسأل الله عز وجل كيف سوف يرضيني ربي بعد هذه المصيبة والله المستعان؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فاعلمي أيتها الأخت أن التعدد مباح شرعاً، فللرجل أن ينكح ثانية وثالثة ورابعة إن استطاع شرط ذلك وهو العدل، ولا يجب عليه إعلام زوجته بذلك ولا استئذانها، ولكن ينبغي له ذلك من باب الإكرام وتطييب الخاطر، كما لا يجب على المرأة قبول سكنى ضرتها معها في مسكنها الخاص بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت الكريمة أن الله تعالى شرع التعدد وأباح للرجل نكاح أربع نسوة إن استطاع العدل بينهن لحكم جليلة ومنافع عظيمة تراجع لها الفتوى رقم: 71992، والله سبحانه وتعالى يقول: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36} ، واعلمي أنه لا يجب عليه استئذانك وإعلامك بزواجه من الثانية وإن كان ذلك هو الأولى تطييباً لخاطرك وإكراما ودفعا لأسباب الخصام والنزاع، وانظري الفتوى رقم: 25989.
وعليه أن يؤدي إليك حقك كاملاً غير منقوص، ويفي بشرط التعدد ألا وهو العدل بينكما فيما يقدر عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وفي رواية: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وفي رواية: فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. كما في المسند والسنن.
وأما أن يسكنها معك في مسكنك الخاص بك فلا يجب عليك قبول ذلك سيما إن كان قد يضر بك ويؤثر على صحتك بسبب الغيرة، وإن كان لا يؤثر عليك فالأولى الرفق بالزوج وإجابته إلى ما سأل، وانظري الفتوى رقم: 48804. ولمعرفة حكم التعدد وما للمرأة من الأجر إن أطاعت زوجها وصبرت على نحو ذلك، فانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20717، 39548، 14654.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(13/4456)
الزواج بدون علم الأولى وهل لها أن تطلب الطلاق لذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج على زوجته زوجة ثانية دون علمها في بداية الأمر ثم علمت وقالت إنها لا تريد أن تسكن معه وإنها أصبحت تكرهه رغم أنهما بقيا حوالي 30 سنة قبل أن يتزوج بأخرى مع العلم أن هذا الرجل كان يكذب على زوجته الأولى عندما يريد أن يذهب إلى هذه التي تزوجها بعد هذه العشرة الطويلة فما حكم زواج هذا الرجل وهل يحق لهذه المرأة أن تقول بأني أكره هذا الرجل لأنه تزوج ثانية وأن تقول إني أريد أن أطلق منه وأفسد عليه عيشته بأن أتزوج بآخر أحسن منه مع أن هذا الرجل ينفق عليها كل الثلاثين عاما وهو يصلي ويصوم لكن فيه حدة وقسوة بطبعه وخشونة في المعاملة فما حكم هذا الزوج وهذه الزوجة هل هي كافرة للعشير؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فمن حق الرجل أن يتزوج بأربع نسوة فما دون ذلك بشرط العدل في النفقة والمبيت والكسوة، ولا يشترط إعلام زوجته بزواجه ولا أن يأخذ رأيها في ذلك، وليس من حقها طلب الطلاق لمجرد زواجه من امرأة أخرى ولا أن تخرج عن طاعته أو تؤذيه بقول أو فعل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم الرجل عند زواجه بثانية أن يعلم الزوجة الأولى أو أن يأخذ رأيها، ولكن الأولى له من قبيل حسن العشرة أن يعلمها بزواجه، كما أن من حق الرجل أن يتزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع، ولكن بشرط القدرة على أن يعدل بينهن في النفقة والمبيت والكسوة. قال الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: من الآية3}
ومن الطيبعي أن المرأة إذا علمت بزواج زوجها أن تنفعل وتغضب لأن النساء جبلن على الغيرة، وزواج الرجل من امرأة أخرى من أشد ما يثير غيرة زوجته، ولذلك فإن هذه المرأة ادعت كره زوجها وأنها لا تريد أن تسكن معه رغم هذه العشرة الطويلة التي دامت بيهما مع أنها في الحقيقة قد تكون تحبه وتقدره، ولذلك فإننا ننصح هذه المرأة بأن تستعيذ بالله من الشيطان الذي يحاول جاهدا أن يفسد العلاقة الزوجية وأن تصبر على هذا الأمر الواقع وترضى به حتى لا تترك للشيطان مجالا ليفسد هذه العشرة الطويلة بين الزوجين.
وزواج الزوج بامرأة ثانية ليس من المسوغات التي تجوز للمرأة طلب الطلاق إلا إذا وقع ضرر عليها من ظلم زوجها لها أو تعد على حقوقها أو كانت لا تستطيع القيام بحقوقه الواجبة عليها أو كان هذا الزوج موصوفا بالفسق والفجور وتضييع الواجبات، وهذا لا ينطبق على هذا الزوج حسب ظاهر السؤال، حيث إنه يصلي ويصوم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي، ولا يجوز لهذه الزوجة أن تحاول إفساد معيشة هذا الزوج ولا إيذاءه، ولتعرف له محاسنه وطول العشرة التي دامت بينهما ولتصبر وتحتسب.
ونسأل الله أن يربط على قلبها وأن يخفف عنها الغيرة التي تجدها. وتراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50392، 39548، 2930.
وأما كره الزوج بسبب حدة طبعه وخشونة معاملته فيعالج بالوسائل المذكورة في الفتوى رقم: 64810.
ولا نظن أن هذه الزوجة كافرة للعشير، ولكننا نخشى عليها من ذلك إن اتبعت هواها والشيطان، وطلبت الطلاق من زوجها من غير بأس، وسعت لإفساد معيشة زوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(13/4457)
حكم تفضيل إحدى الزوجات على غيرها بالسكن
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي صديقة وهي زوجة ثانية ولها طفلان كانت تعيش في منزل بعيد عن الأولى ولكن إيجار وبعد مرور 3 أعوام قام الزوج ببناء دور علوي لها في منزله الذي تسكن فيه الزوجة الأولى والمكون من 3 أدوار وحدثت الكثير من المشاجرات معها وتدخل الأهل وقاموا بإقناع الزوج بأن يعطي الزوجة الأولى نصف الجزء المبني الجديد وبهذا أصبح للأولى منزل مكون من أربعة أدوار وكبير للغاية لدرجة لديها العديد من الغرف الفارغة والمغلقة، وتسكن الثانية في نصف دور يتكون من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، فهل بهذا يكون الزوج لم يعدل في المسكن وعليه إثم، وهل من حق الزوجة الثانية المطالبة بالمساواة في المسكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في الزوج إذا قام بما يجب عليه من نفقة زوجتيه أو مسكنهما، هل يجوز له أن يخص إحداهما بما زاد عن ذلك، وقد نقلنا هذا الخلاف وأقوال العلماء في ذلك بالفتوى رقم: 11389، والمفتى به عندنا جواز التفضيل ويمكن أن تراجعي الفتوى رقم: 51048، والفتوى رقم: 95159.
ولا شك أن الأولى بالزوج التسوية بينهما قدر الإمكان، فهذا أقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع في أمره بالعدل بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1428(13/4458)
مجرد زواج الرجل بالثانية ليس ظلما لزوجته الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة وسبق أن زنيت مع شاب زميلي في العمل متزوج، والحمد الله تبنا وندمنا وعزمنا على عدم العودة ... وتقدم لي لأنه يريدني في الحلال، ولكن والدي رفض للأسف زواجي منه لأنه لا يريدني زوجه ثانية وانقطعت منه نهائيا، وأنا مازلت أفكر فيه حتى الآن وهو أيضا بدون أي اتصالات بيننا، وأنا الحمد لله مازلت بنتا لكنني أريده وفاتت سنة تقريبا على عدم اتصالنا ببعض، وأنا عندي 28 سنة، وعندما يتقدم لي أحد لا أتخيل أني أتزوج وأنا التي زنيت مع آخر فهذا يؤنبني كثيرا ... وعلى الرغم من ذلك فكرت في أني أفتح الموضوع مع والدي مرة أخرى وخصوصا أنه معجب بالشخص ويحترمه، ولكن الذي أنبنى أيضا زوجته وبنته....فهل زواجي منه ظلم لابنته وزوجته ولكن الذي أنا متأكدة منه أنها ستبقى على ذمته....فماذا أفعل أفيدوني الله يكرمكم ويبارك فيكم....مع العلم أني مازلت أفكر فيه وأريده بشدة. وهو أيضا، فقط سبب بعدي أني لا أريد أن أقع في المعصية مرة أخرى، وإرضاء لأهلي ووالدي لعدم رضاهم عنه حين تقدم..؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ينبغي أن تحاولي إقناع والدك بالموافقة عن زواجك من هذا الرجل، فإن أصر على المنع فلا تجب عليك طاعته إن لم يكن له غرض صحيح، ويمكنك رفع الأمر إلى القضاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في التوبة من الوقوع في الفاحشة، والواجب الحذر من كل ما قد يدعو إليها في المستقبل سواء مع هذا الرجل أو مع غيره، وما دام هذا الرجل قد تاب وتبت أنت من الفاحشة فلا حرج في زواجك منه، هذا هو الأصل، ويبقى الإشكال في معارضة الأب، فننصحك بأن تندبي إليه بعض ذوي الوجاهة ليحاولوا إقناعه ويبينوا له أن مجرد زواج الرجل من امرأة ليس بعيب يمنع به من الزواج من أخرى، فإن اقتنع فالحمد لله، وإن أصر على الرفض فلا تلزمك طاعته إن لم يكن له غرض صحيح في منعه إياك، ولك الحق حينئذ في رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليتولى تزويجك أو يوكل من يزوجك. وراجعي الفتويين: 76303، 76476.
وننبه إلى أن مجرد كون المرأة زوجة ثانية للرجل ليس فيه ظلم لزوجته الأولى أو عياله، وثم تنبيه آخر أن من وقعت في الزنا يجب عليها مع التوبة أن تستر على نفسها، فلا تخبر بهذا الزنا من يريد أن يتقدم للزواج منها أو غيره، ولو فرض اطلاعه على عدم وجود غشاء البكارة فيمكنها أن تستخدم التورية في الكلام، وراجعي الفتوى رقم: 8417.
واعلمي أن لعمل المرأة ضوابط تجب عليها مراعاتها فراجعيها بالفتوى رقم: 8528.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1428(13/4459)
للزوج أن يتزوج بأكثر من واحدة بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا لا يستطيع الرجل في السويد الزواج إلا بواحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
للزوج أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة بشرط العدل بينهن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: ... فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {النساء:3} ، فمن حق الزوج أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة بشرط أن يعدل بينهن في المبيت والنفقة والكسوة، وليس من حق أحد أن يمنعه من ذلك سواء في البلد المذكور أوغيره، أما كون الرجل في السويد أو في غيرها لا يتزوج إلا بواحدة فإن كان بسبب المنع من ذلك فقد عرفت الجواب، وإن كان لسبب يتعلق بالرجل نفسه فلا شأن لنا به، ولا ينبغي أن يشتغل المرء به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1428(13/4460)
لا ينبغي رد الخاطب لمجرد أنه متزوج بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لخطبتي شخص ملتزم لكنه متزوج وأنا أحياناً أكون متمسكة به جداً لأنه شخص محترم وقليل ما تجد الفتاة شخصا على خلق ودين في هذا الزمن، وأحياناً أخرى لا أستطيع أن أتخيل نفسي زوجة ثانية، لكن لا يوجد اعتراض على الشخص من أي ناحية سوى أنه متزوج فقط، أهلي لم يوافقوا حتى بأن يقابلوا الشخص ولو مجرد مقابلة عادية (لأنه مرتبط) ، كما حكى لي بأنه لديه مشاكل متعلقة بزوجته، ولكن توجد فيما بينهم طفلة وهذا السبب في عدم طلاقها، فأفيدوني ماذا أفعل وما هو التصرف الذي أستطيع القيام به، وما هو دوري إن وجد لي دور للقيام به، فأنا مستاءة جداً وأنتظر الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله تعالى نسأل أن ييسر أمرك، وأن يفرج كربك، وأن يوفقك إلى الزواج من رجل صالح، واعلمي أن كون الرجل له زوجة ليس بمانع شرعاً من الزواج به، ولربما تتزوج المرأة من مثله فتسعد معه، وراجعي الفتوى رقم: 63239.
وعليه، فإن كان هذا الرجل كما ذكرت على دين وخلق فحاولي إقناع والديك بالموافقة على زواجه منك، واستعيني في ذلك بالله عز وجل أولاً ثم بمن ترجين أن يكون قوله مقبولاً عندهما، فإن وافقا فالحمد لله، وإن أصرا على الرفض فالأصل وجوب طاعتهما وعدم الزواج منه، ما لم تخشي على نفسك ضرراً شديداً بتأخر الزواج مثلاً ونحو ذلك، أو يكون رفضهما لمجرد الحمق وليس لمسوغ معتبر، فلا تجب عليك حينئذ طاعتهما، ويمكنك أن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي ليتولى تزويجك أو يوكل من يزوجك، وينبغي أن تحرصي على رضى والديك وبرهما على كل حال، وانظري الفتوى رقم: 76728.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1428(13/4461)
الكذب على الزوجة لاستقرار البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم الإسلام في الرجل المتزوج من الزوجة الثانية بدون علم الأولى واضطراره للكذب للمحافظة على عدم معرفة الأولى، وإذا كان الكذب حراماً فما هي الطريقة للحفاظ على السرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوج له أن يتزوج بزوجة ثانية بالشرط المذكور في الفتوى رقم: 1342.
ولم يأت في الشريعة ما يدل على وجوب إخبار الزوجة الأولى، والأولى إخبارها وتطييب خاطرها تجنباً لما قد يحدث مستقبلاً من المشاكل وحفظاً للحقوق، وأما الكذب عليها فانظر له الفتوى رقم: 20344.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1428(13/4462)
لا حرج في تفاوت نفقة الزوجتين لاختلاف بلديهما
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتعلق بالعدل بين زوجتين تزوجت الثانية ولله الحمد والمنَة لكنها ليست هنا معي في قطر ما عندي إلا الأولى أما الثانية فهي في بلد عربي مجاور قدمت طلب الزواج منها للجنة الزواج ولم تنظر اللجنة في طلبي إلا بعد أكثر من سنة خلال هذه الفترة كانت مجرد خطبة فحصل ضغط علي إما أتزوجها أو أترك فاستخرت ربي جل وعلا واستشرت بعض المشايخ فتزوجتها وكانت لجنة الزواج قد رفضت طلبي فأخبرت أهلها بذلك فقالوا لا بأس بالزواج على هذه الحال لأن فترة الخطوبة طالت فتزوجتها والحمد لله وجدتها ولا أزكيها زوجة صالحة فأحببتها وتعلقت بها أكثر من زوجتي الأولى وهذا في قلبي مع مراعاة ذلك مع زوجتي الأولى فلم أظهر لها ذلك بل ولله الحمد أشعرها أنها الأحب، الآن يا شيخي كيف أعدل بينهن بهذه الحال التي أنا فيها، وللعلم بأني لن أستطيع الذهاب للثانية إلا في الإجازة وأبقى معها قرابة الشهرين وقد أخبرت أهلها بذلك من قبل، لاحظت أني عندما أكون هنا مع الأولى فأنا أتصل وأراسل الثانية كل يوم بعكس لو كنت عند الثانيه فربما لا أتصل بالأولى إلا قليلا وكذلك الرسائل لعلمي أني عائد إليها وأقضي معها 10 أشهر ثم حبي الشديد للثانية، فهل هذا من عدم العدل، علما بأن الأولى لا تدري أني أتصل وأراسل الثانية يوميا، أما من ناحية السكن فقد وفرت ولله الحمد للثانية سكنا قريبا مما نحن عليه هنا، أما المصروف فبسبب غلاء الأسعار هنا في قطر ورخصها هناك فالأمر يختلف قد أرسل للثانية ألف ريال قطري تكفيها لشهر ونفس المبلغ قد أصرفه هنا في أسبوع وقس على ذلك أمور كثيرة كالسفر والتتزه وغيرها، وللعلم كل ذلك كنت ولله الحمد حريص على توضيحه للثانية قبل الزواج فوافقت على ذلك في النهاية فأرجو منك يا شيخي دعوة صالحة بأن ييسر الله لنا الموافقة من لجنة الزواج وهذا أمر غريب فالحلال يمنع والحرام موجود ولا حول ولا قوة إلا بالله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الثانية راضية ببقائك مع زوجتك الأولى خلال تلك الفترة وأنك لا تزورها إلا في الصيف فلا حرج عليك في ذلك، فقد تنازلت سودة رضي الله عنها عن ليلتها لعائشة لما تعلم من حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، وأما الميل القلبي فلا حرج عليك فيه لأنك لا تملكه، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي. وقد قال الله تعالى: وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء:129} .
وقد اتفق أهل العلم على وجوب العدل في المبيت واختلفوا فيما عداه كالنفقة والسكنى وغيرها، وقد بينا القول في ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 11389، وعلى كل حال ففارق السعر المذكور لا يعتبر جوراً إذ المهم هو توفير النفقة ولوازمها، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر أمرك ويهب لك من زوجك وذريتك ما تقر به عينك وتسعد به نفسك في الدنيا والآخرة؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 56440.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1428(13/4463)
لا حرج في خطبة امرأتين ولا في الزواج بثانية مع عدم وجود عيب في الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحل لرجل أن يقوم بخطبه امرأتين، وهل يجب عليه إخبار كل واحدة بخطبته للأخرى، وهل يحل له الزواج الثاني علي الرغم من أن الزوجة الأولى ليس بها ما يعيبها وذلك بدافع عفة امرأة أخرى والستر عليها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الرجل في الزواج من ثانية ولو كانت زوجته الأولى على أحسن حال، كما لا حرج عليه في خطبة امرأتين في وقت واحد، ولا يلزمه شرعا إخبار المخطوبتين بذلك.
أما الزواج بثانية ولو لم يكن بالزوجة الأولى ما يعيبها فقد قال الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: من الآية3} فأباح الله تعالى نكاح ثانية وثالثة، ولم يشترط لذلك كون الأولى مريضة أو معيبة، وانظر الفتوى رقم: 94092.
وأما إباحة خطبة امرأتين في وقت واحد فلأنه لا يوجد دليل يمنع ذلك، بل إباحة الزواج بأكثر من واحدة تدل على إباحة خطبة أكثر من واحدة ولو في وقت واحد، وإنما يحرم على الخاطب الكذب فلو سئل هل أنت متزوج أو خاطب لم يجز له أن يكذب، والأولى بالرجل أن يبني حياته الزوجية من بدايتها على التفاهم والاتفاق حتى لا يترتب على عدم ذلك مشاكل قد تشتت شمل الأسرة فيما بعد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1428(13/4464)
التعدد.. والمساهمة في حل مشكلة العنوسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة كويتية ومتزوجة من سعودي ونسكن أنا وهو في الدمام وأهله في حفر الباطن، أي بمعنى ليس لدي أحد آخر بالدمام بعد الله إلا زوجي وأنا وهو سعيدان ولله الحمد ولكنه يريد أن يتزوج أخرى بغرض سنة التعدد لا غير وأنا لا أستطيع تحمل الزوجة الثانية لأنها سوف تأخذ مني الإنسان الوحيد الذي أعرفه بالدمام، وخصوصا أن عمله لا يسمح فهو يخرج من البيت الساعة السادسة صباحاً ويعود الخامسة عصراً ولا يجلس معي أنا وابنه سوى 5 ساعات باليوم وأحيانا أقل، فإذا تزوج تصبح ساعتان وربما أقل خاصة أني لا أعرف أحدا بالدمام سوى زوجي، وأنا معه أحس بأنني مع العالم كله، فكيف لو أنا لوحدي وأنا غير موظفة أجلس مع من وماذا أفعل فلم أجد حلا سوى الطلاق، ولكنه متمسك بي ويقول لا يريد سوى التعدد لحل مشكلة العنوسة، فهل يصح أن يحل مشكلة ويتسبب في طلاق زوجته أي في مشكلة أخرى، الرجاء الرد فهو يرى نفسه ملزما بالمساهمة في حل مشكلة العنوسة، ولكنه أيضا يريد ردكم؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليست المساهمة في حل مشكلة العنوسة أمراً ملزماً وموجبا للتعدد، كما أن التعدد أيضاً لا يسوغ للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها.
وتفصيل ذلك أن الأصل في تعدد الزوجات الجواز للقادر عليه، وعلى شرطه الذي هو العدل، ولكنه في الأصل لا يجب، كما لا يجب الزواج بواحدة إلا في حالات معينة، وحل مشكلة العنوسة لا شك أنه من حكم التعدد ومقاصده، لكنه لا يوجبه، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 66577، 39548، 13275.
ونصيحتنا للسائلة بمحاولة التفاهم مع زوجها وإبداء رغبتها في تفردها به وحاجتها إلى ذلك إذا لم يكن ممن يجب عليه التعدد كما في الفتوى المحال عليها، فإن استجاب لها فالحمد لله، وإن لم يستجب فهذا حقه فلترض بما أقدم عليه زوجها مما أباحه الله له ولا تطلب الطلاق لمجرد التعدد، ولتشغل وقتها بما يعود عليها من الفوائد الدنيوية والآخروية، ولتقلل من غلواء غيرتها فإن ذلك خير لها عند الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1428(13/4465)
وازن بين المصالح والمفاسد قبل الإقدام على التعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج منذ أربع سنين وبفضل الله زوجتي من النساء التقيات الورعات المتعلمة المربية لأولادي وتحفظ سري وعرضي، أعمل في مجال فيه مجال واسع للاختلاط والتواجد مع فتيات أو نساء، فكرت بالزواج من أخرى كي تعين زوجتي في تربية الأولاد وتعينني في مجال عملي لأن زوجتي أنهكت من كثرة مسؤولياتها ما بين دراسة وعمل وتربية للأولاد وبين واجباتي الشرعية لكن المشكلة أنني عندما طرحت الفكرة عارض الجميع من والدي وزوجتي وحتى بعض الإخوة من المتدينين والملتزمين بالدين بل إن بعضهم وصل به الأمر لمقاطعتي وعدم التكلم معي لتفكيري بالزواج من أخرى بحجة أن زوجتي لا ينقصها شيء وأخرى أني ما زلت صغيرا بالسن للتفكير بهذا الشأن - أنا في الثلاثينيات من العمر- وأخرى بأن مجرد التفكير في هذا الموضوع يثبت أني لا أحفظ زوجتي ولا أصونها، ووصل الحديث من أحد الأخوة أنني ربما سأجن وأسكنهم نفس البيت وقال بأن من شروط التعدد أن تكون كل منهما في بيت وبيتي والحمد لله واسع وبه غرف فارغه، علما باني والحمد لله مقتدر جسديا وماديا. ما العمل؟؟ أبي متزوج من أكثر من واحدة ولكنه يعارضني، وأنا - وربما أنا مخطئ- لكني أتخيل أن لدي القدرة على العدل بينهما فأنا أحب زوجتي الأولى حبا جما وفي نظري ربما زواجي من أخرى قد يخفف الحمل عن زوجتي الأولى وتسنح الفرصة لهن بالتواجد معي في مكان عملي الذي أديره، أعينوني أعانكم الله هل أنا مخطئ أم مصيب؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علم من نفسه استطاعة القيام بمؤونة زوجتين أو أكثر مع العدل بينهن يشرع له التعدد؛ لقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: من الآية3}
ولثبوت التعدد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين الكرام.
وننصحك بالاسخارة والدعاء والموازنة بين الأمور، وأن تحرص على هذه الأخت التي ألفتها وشهدت لها بالتقى والورع والتعلم، فإياك أن تخسرها، وإن تمكنت من إقناعها وإقناع أهلك بالتعدد فهذا أفضل مع العلم أن موافقتهم ليست شرطا من الناحية الشرعية في إباحة الزواج بأخرى، وننبه إلى ضرورة توفير مسكن مستقل لكل زوجة بحيث يكون لكل واحدة بيتها الخاص بمرافقه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6418، والفتوى رقم: 9517.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1428(13/4466)
التعدد بين رغبة الزوج ومعارضة الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي عدة أسئلة، أستسمحكم أن تجيبوني عليها كلها.
أنا رجل متزوج منذ 15 سنة ولي أربعة أولاد، كنت صاحب وظيفة جيدة ودخل عال ثم فجأة قدر على رزقي وخسرت أموالا بالتجارة وأصبحت لا املك حتى أي دخل للبيت، وزوجتي تصرف على البيت منذ 5 سنوات.
الآن حصلت على وظيفة بفضل الله، وأحسست ان لي رغبة بالتعدد والزواج بثانية مع شدة اعتزازي وتمسكي بالأولى، ولكن زوجتي تطلب الخلع.
وأسئلتي هي حتى أستطيع أن أرد على زوجتي:
1- زوجتي تقول "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان " حيث إن زوجتي تعتبر زواجي الثاني إنكارا للجميل طوال فترة خمس سنوات صرفت فيها على البيت ما يقرب من 200 ألف درهم؟
2- هل هذا المبلغ الذي صرفته زوجتي في حال عسرتي هو دين علي يجب الوفاء به؟
3- أنا أحب زوجتي الأولى ولا أريد هدم البيت وتفريق الأولاد، وهي مصرة على الطلاق أو الخلع، لمجرد أنني تزوجت بثانية، فما الحل؟
4- هل لما ذكرته سابقا، أنا مخطئ للزواج بثانية، أولم يتزوج الرسول والصحابة بسهولة ويسر دون النزاعات التي نراها حاليا؟
5- هل يجوز للنساء توبيخ الرجال وإهانة الزوج بسبب التعدد؟
مع خالص الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تستطيع التعدد والوفاء بشرطه ألا وهو العدل فلا حرج عليك في ذلك، وينبغي أن تبالغ في الإحسان إلى زوجتك وتعاشرها بالمعروف، وتحاول إقناعها بحاجتك إلى التعدد.
وأما ما صرفته زوجتك خلال تلك المدة.. فإن كان على سبيل التبرع والعطية فلا يكون دينا في ذمتك ولا يجب عليك سداده، وأما إن كان على سبيل القرض فيجب سداده إليها؛ إذ لا يجب عليها فعل ذلك. وانظر الفتويين رقم: 16694، 34771.
ولكن إذا كان الله قد وسع عليك في الرزق وحباك بالخير فمن جزاء الجميل لتلك الزوجة التي واستك بمالها أن ترد إليها ما أنفقت أو بعضه تطييبا لخاطرها، إن كانت تريد ذلك، ولو كان ما بذلته على سبيل التبرع.
والذي نراه وننصحك به ألا تستعجل في الأمر، وإن كانت زوجتك تعفك ولا تحتاج ثانية فالأولى ألا تعدد عليها إن كان ذلك سيؤدي إلى نشوزها أو فرقتها وتشتت شمل الأسرة وضياع الأولاد، وقد ذكرت من حبها والحرص عليها. وأما إن كنت تحتاج إلى الزواج بثانية لكون زوجتك لا تعفك أو نحوه فينبغي أن تسعى أولا في محاولة إقناعها بذلك وتوسط من له وجاهة عندها لتقبل به، وتبين لها أنه لا يجوز لها أن تسألك الطلاق أو الخلع إلا إذا كانت لا تستطيع إقامة حدود الله معك حينئذ لشدة غيرتها أو نحو ذلك وانظر الفتوى رقم: 24732.
وأما توبيخ المرأة لزوجها وإهانتها إياه بالسب والشتم فهو من الكبائر العظيمة والموبقات الجسيمة. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 4373.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1428(13/4467)
الزواج من ثانية إذا كانت الأولى لا تعف الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أخطأت؟ عمري 50 سنة ومتزوج منذ 24 سنة ولي 3 أبناء ذكور أحاول أن أربيهم علي ما يرضي الله ولا آلو جهداً في ذلك وزوجتي امرأة لا يعيبها شيء سوي بعض الأفكار الدنيوية التي اكتسبتها من البيئة التي تربت فيها، لكنها أيضا تحاول مرضاة الله في جل أمورها والمشكلة كانت منذ زواجنا أنها لا تشبعني من الناحية الزوجية في المعاشرة وكنت أصبر عليها على أساس أنني أحبها وأتجاوز عن هذا الأمر أمام مميزات لا حصر لها وخاصة أنها تحاول إرضائي أثناء المعاشرة الزوجية للتعويض عما أعانيه وبمرور الأيام وكبر السن اتسعت الفجوة بين رغباتنا في هذا الأمر وكنت أتدارك الموقف بكثرة الالتجاء إلي الله أو الصيام إلا أنني منذ سنتين وجدتني اشكو لبعض المقربين مما أعانيه رغم أنني لم يسبق لي مناقشة هذا الأمر من قبل مع أحد فاقترح علي أحد المشايخ أن أتزوج وأحد الأصدقاء نصحني بأن نغير الجو الذي نعيش فيه وبالفعل سافرنا إلى الإسكندرية عسى أن تحل المشكلة إلا أن الظروف الصحية والنفسية لها لم تسمح ومضت العطلة دون أي تطور وعدت إلي عملي بإحدى الدول العربية بمفردي على أن تلحق بي بعد 3 أسابيع خلال تلك الفترة فتنت بالنساء حتى أن مقاومتي للإغراءات المحيطة بي ضعفت -وهو أمر لم يحدث لي إطلاقا من قبل حتي أثناء الشباب- لكن الله سلم وعصمني من الزلل والفتنة وكان دخول شهر رمضان المبارك حافزا لي للاستغفار والتوبة النصوح والبعد عن تلك الوساوس والحمد لله رب العالمين إلا أنني قررت أن أتزوج ووصيت الإخوة الصالحين أن يبحثوا لي عن سيدة تكون في حاجة إلى رجل يعفها ويعينها على شقاء الحياة وإن كان لها أيتام يكون أفضل لأربيهم معها وليس لي شرط سوى أن تكون على قدر طيب من الدين وخلال رحلة البحث نوهت لزوجتي أكثر من مرة بأنني سأتزوج ولم أجد منها أي بادرة للرفض حتي شعرت أن الأمر ميسر وجد الإخوة امرأة ضريرة ووافقت إلا أنها تزوجت قبل أن أتقدم إلى أهلها ثم اختاروا لي أختا فاضلة وداعية وعمرها 42 سنة ولم يسبق لها الزواج وعندما قيل لي بأنها ليست جميلة كان ردي بفضل الله أن دينها سيجملها وأنني أود ذات الدين وتقدمت لوالدها وقرأت معه الفاتحة وأصرت الأخت على إبلاغ زوجتي أولا قبل العقد حتى تضمن ألا تكون سببا في هدم بيتي وتكلمت مع زوجتي في غرفتنا وتقبلت الأمر لمدة دقيقتين وعندما سألتني عن موعد الزواج وأبلغتها أنه سيكون في شهر 7 أو 8 إذا أراد الله........ فجأة انقلبت تماما وأجهشت في البكاء ثم تحولت إلى امرأة أخرى لا أعرفها وظلت تتكلم وتتكلم وفي وسط الكلام بعض السب والمعايرة على أمور لم أكن أتخيلها ولولا أني أغلقت باب الشقة ومنعتها بالقوة أن تخرج لخرجت بعد منتصف الليل من البيت بحجة السفر إلى بلادنا وطلبت الطلاق صراحة وكل هذا وأنا مذهول مما يحدث وظللت أقرأ سورة البقرة حتى أطرد الشيطان من البيت إلي أن هدأت تماما بعد أن وعدتها بعدم زواجي من أخرى ولم يحدث هذا الأمر إلا بسبب خوفي على حياتها حيث إنها تصاب بنوبات ربو حادة وأن هذه الأيام أيام اختبارات لأبنائي فتراجعت بصفة مؤقتة عن الفكرة وبعد إلحاحها أقسمت لها على ذلك ولا أدري كيف أقسمت وفي نيتي عدم تنفيذ هذا القسم، أسأل الله أن يسامحني على ذلك، وسؤالي هو: كيف يمكن التوبة عن هذا اليمين، بعد عدة استخارات تجاوزت الخمس مرات لازلت أنوي الزواج من هذه الأخت وأخاف على زوجتي أن تموت من القهر وخاصة أن الأطباء المعالجين لحالة الربو هذه حذرونا أكثر من مرة من أن الحالة النفسية مؤثرة عليها إلى درجة كبيرة، وهل أنا مخطئ فيما يحدث وإذا كانت الإجابة بنعم فما نصيحتكم لي حتي لا أغضب الله سبحانه وتعالي، أعتذر عن الإطالة وأرجو عدم نشر القصة على النت إن أمكن وإرسال الرد بالبريد الإلكتروني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا السبب الذي من أجله لم يجد السائل ما يريده من زوجته، هل كان من كسبها أم كان لسبب آخر خارج عن إرادتها، ولكن نقول إنه يجب على المرأة أن تمكن زوجها من نفسها، كما هو موضح في الفتوى رقم: 55879.
فإن منعته الاستمتاع أو لم تمكنه على نحو ما في الفتوى المحال عليها فإنها تأثم، أما إذا كان الأمر لغير سبب منها فلا إثم عليها، وعلى كل حال فما دامت لا تعفك سواء أكان لها عذر أم لم يكن لها عذر فينبغي أن تتزوج معها ثانية إذا كنت تقدر على شرط التعدد، ألا وهو العدل بين الزوجات فيما يجب فيه العدل، قال الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء:3} ، وليس لزوجتك أن تمانعك في ذلك، بل ينبغي أن تعينك عليه ما دامت لا تستطيع إعفافك وإجابتك كلما طلبتها لفراشك، ولكن ينبغي مراعاة الحكمة في ذلك وعدم العجلة حتى تقنعها به، وأنه خير لها من الفرقة، وأنك ما فعلت ذلك إلا حباً لها وحرصاً عليه لتبقى معك لمصلحتها ومصلحة الأبناء، ويمكنك توسيط بعض طالبات العلم والداعيات للتأثير عليها وأخذ موافقتها، فإن أصرت على الرفض ومانعت في القبول فإذا استطعت أن تتزوج عليها دون أن تعلم بذلك فهو حسن إذ لا تشترط موافقتها ولا إذنها، وإن لم يمكن ذلك واصرت على الرفض وطلب الطلاق وكنت لا تستطيع الصبر وهي لا تستطيع تلبية رغباتك وإعفافك عن الحرام ولم تجد سبيلاً للوفاق فطلقها، لأن طاعة الله أولى وآكد، فقد ثبت في صحيح ابن حبان بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضى الله سبحانه بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضي الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
وأما يمينك التي حلفتها لزوجتك على ألا تتزوج عليها فهي يمين منعقدة لكونها على أمر مستقبل، قال الباجي في المنتقى: الأيمان على ضربين: يمين على مستقبل، ويمين على ماض. فأما اليمين على المستقبل وهو ما تقدم ذكره فلا يدخلها في قول مالك لغو ولا غموس وإنما يدخلها البر فلا تجب كفارة أو الحنث فتجب فيه الكفارة. فهي منعقدة إذاً ولكن لك أن تتحلل منها بالكفارة، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين ثم أرى خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وعند مسلم: من حلف علي يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. ففي هذا الحديث دليل على أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي إذا كان في الحنث مصلحة -كما هو حال السائل الكريم- والكفارة التي أمرنا الله تعالى بها هي:
1- إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام.
2- كسوة عشرة مساكين.
3- تحرير رقبة مؤمنة.
وهذه الثلاثة على التخيير فمن فعل واحدة منها أجزأته عن الباقي، فإذا عجزت عن هذه الثلاثة انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89} ، وأما نيتك عند الحلف على عدم البر فلا تأثير لها في انعقاد اليمين، ونرجو أن لا يكون عليك فيها إثم ما دمت تقصد منها تطييب خاطر الزوجة وتفادي ما قد يحدث لها لو لم تحلف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1428(13/4468)
هل يتزوج بأخرى مع تهديد الأولى بترك الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[الزواج الثاني، هل يخضع الزوج لتهديد زوجته بترك أبنائه في حالة ما تزوج عليها، رغم أنه لا يريد تطليقها وهي في حقيقة الأمر متسلطة، وهذه المرأة الثانية التي يود الزواج بها لقد وجد فيها كل ما يبحث عنه من مواصفات المرأة التي يريدها، أود رأيكم في أقرب وقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طبيعة الغيرة عند النساء تدفع الكثيرات منهن إلى عدم الرضا بأن يكون لها في زوجها شريك، فتريد أن يكون زوجها سلماً لها، فإذا أراد الزوج أن يتزوج بأخرى وعلم من شدة غيرة زوجته ما يدفعها إلى طلب الطلاق وتفرق شمل الأسرة وضياع الأولاد، ولم يكن في حاجة شديدة إلى الزواج بثانية فإننا لا ننصح ببناء أسرة جديدة في مقابل هدم أسرة قائمة، خصوصاً أن الأسرة القائمة فيها أولاد.
وأما إن علم أنها تغضب ثم ترضى كما هو حال أكثر النساء، ووجد في نفسه الحاجة إلى النكاح والقدرة على العدل بين الزوجات فلا مانع في هذه الحالة من الزواج، وينبغي أن يُعلم الزوج زوجته بأن هذا أمر أباحه الله تعالى له، وأنه لن يظلمها بزواجه من ثانية، وأنه سيرعى حقها، ويؤدي واجباته تجاهها، نسأل الله تعالى أن يحفظ أسر المسلمين من التشتت والتمزق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1428(13/4469)
حكم من تزوج بخامسة وحكم أولاده منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في بلد أوروبي وفي المدينة التي أقطن بها يوجد شيخ من بلد عربي وله مركز إسلامي حيث يدعو الناس إلى الإسلام وهو متزوج من أربع نساء، وفي الآونة الأخيرة تزوج من الخامسة وعمرها 25 سنة وهو في الستينات، مع العلم بأنها من بلد إفريقي جاءت للعيش بتلك المدينة برفقة أخيها الذي طلب منه الزواج منها أي عرضها عليه لذلك يقول هذا الشيخ بأنها هبة وبالتالي يحق له الزواج منها، فهل هذا الزواج صحيح، أليس هذا سببا في ظهور البدع وتشويه صورة الدين، مع العلم بأننا نعيش في بلد يدين معظم سكانه بالمسيحية؟ في انتظار جوابكم السامي.. جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نساء، قال الخرقي: وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات. قال شارحه ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحداً خالفه منهم. لقول الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ. ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشرة نسوة: أمسك أربعاً وفارق سائرهن. رواه ابن حبان، وقال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فارق واحدة منهن وأمسك أربعاً..
وعلى هذا.. فمن زاد على أربع زوجات فإن الخامسة يكون نكاحها باطلاً، فإن أقدم الشخص على ذلك وهو عالم بالحرمة فهو زان وأولاده من تلك المرأة لا يلحقون به، أما إن كان جاهلاً للحكم الشرعي في ذلك بل اعتقد حل ذلك فإن الزواج باطل كذلك إلا أن الأولاد يلحقون به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين؛ وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين إلى أن قال: فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر بل الولد للفراش.
هذا من حيث الزواج بخامسة، وأما قوله: إنها وهبته نفسها فإن كان يرى ذلك نكاحاً صحيحاً فهو باطل لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 37028.
وأولى من ذلك بالفساد إن كان يرى أنها وهبته نفسها لتكون أمة له، لأن الإنسان لا يملك أن يبيع نفسه فضلاً عن أن يهبها، قال الشربيني: ولا يصح وقف حر نفسه لأن رقبته غير مملوكة كما لا يهب نفسه.. انتهى.
ومهما يكن من أمر فعلى ذلك الرجل الذي يعد نفسه من أهل العلم والصلاح أن يتوب إلى الله تعالى من هذه المعصية الخطيرة، ويعلم أن هذا الفعل يسبب غضب الله ومقته سيما ممن هو قدوة يقلده الخاصة والعامة ويقتدون بأفعاله، فليتق الله تعالى وليتب إليه، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 61565.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428(13/4470)
ليس من العيب زواج المرأة من رجل متزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من العيب أو الخطأ أن أتزوج من رجل متزوج وعنده ثلاثة أطفال أمام الناس، ولكنه لن يعلم زوجته الآن إلا أن أهله سيعرفون بزواجنا، وقد طلبني من أهلي وبالطبع الأهل معارضون إلا أنهم وافقوا بعد إلحاح شديد مني لأني بالفعل أحبه جدا وهو الذي علمني الكثير وجعل مني إنسانة أخرى, لا أعلم ماذا أفعل كل ما أريده أن أتزوج ممن أحب دون أن أؤذي أحدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من العيب أن تتزوج المرأة من رجل متزوج، وإذا كان عرف المجتمع يرى أن ذلك من العيب فلا عبرة بهذا العرف، لأنه مخالف للشرع، الذي أباح تعدد الزوجات لما له من المصالح الخاصة والعامة، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 94092.
وما دام أن الأمر مباح شرعاً فمعنى ذلك أنه ليس فيه إيذاء لأحد، وإنما يكون فيه إيذاء إذا عملت على صرف الزوج عن زوجته أو طلبت منه طلاقها، وإذا كانت الزوجة الأولى تدعي أنها تتأذى من زواج زوجها بك، فأنت أيضاً تتأذين من عدم زواجه بك، وليست أولى منك في مراعاة عدم الإيذاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1428(13/4471)
من لم يتمكن من العدل في المبيت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم من تزوج بثانية بإذن الولي ولم يتمكن من العدل في المبيت، علماً بأنه من بلد إسلامي يمنع فيه تعدد الزوجات؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليه أن يتقي الله تعالى ويعدل بين زوجاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد.
وليس منع الدولة له من الزواج بأكثر من واحدة مما يجيز له أن يظلم من تزوج بها سراً، فعليه أن يراقب الله تعالى، وأن يقوم بحقوق زوجاته، وأن يعدل بينهن في المبيت والنفقة الواجبة كما أشرنا إلى ذلك في فتاوى كثيرة، ومن ذلك ويمكنكم إطلاعه على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17971، 21735، 18643، 18753.
وقولكم في السؤال (ولم يتمكن من العدل) يحتاج تفصيلاً، فإن كان لأمر قاهر خارج عن قدرته وإرادته كأن خاف على نفسه سجناً أو ضرباً فلا يحرم عليه ترك العدل في المبيت، والضرورة تقدر بقدرها، فمتى زال العذر وجب عليه أن يعدل، هذا ومما يجدر التنبيه له هو أن الزوج إذا آنس من نفسه تقصيراً في العدل وخاف من الوقوع في الوعيد السابق فإن له أن يصارح زوجته التي وقع عليها حيف ويصطلح معها على أن تتنازل له عن شيء من حقها في مقابل ما، ولو كان ذلك المقابل مجرد إبقائها في عصمته، وتراجع الفتوى رقم: 7590، والفتوى رقم: 30743.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1428(13/4472)
حكم شراء بيت لإحدى الزوجتين دون الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زوجتان، الأولى تعمل، والثانية لا تعمل، اشتريت بيتا للثانية ولم أعد قادراً على شراء بيت للأولى، الأولى تبرعت من نفسها بشراء بيت لنسكن فيه وهي راضية بذلك، أنا فرضت على نفسي دفع مبلغ للأولى كإيجار لهذا البيت قدر إيجار منزل عادي، هل يجوز هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدل بين الزوجات في المبيت واجب، واختلف أهل العلم فيما عداه كالنفقة والسكنى وغيرها، وقد ذكرنا كلام أهل العلم في ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 11389.
وعلى كل فلا يلزمك أن تسكن أي زوجة لا الأولى ولا الثانية في بيت تملكه أنت، وإنما يلزمك توفير سكن خاص بها، وما دمت تدفع لها أجرة البيت الذي تسكن فيه فأنت الذي تسكنها لأن منفعة البيت صارت لك بغض النظر عن مالك عينه، ومن باب الفائدة فقد ذكر أهل العلم أنه يجوز للزوج أن يتحف إحدى زوجاته ببعض ما لم يتحف به الأخرى. قال ابن حجر معلقاً على حديث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلوا فاطمة يسألنه العدل بينهن وبين عائشة قال: وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة، وأنه لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتحف، وإنما اللازم العدل في المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور اللازمة، كذا قرره ابن بطال عن المهلب، وقد ذكره غير واحد من أهل العلم، وإن كان الأولى العدل بينهن فيما يقدر عليه المرء من ذلك جميعاً لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وفي رواية: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وفي رواية: فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. كما في المسند والسنن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1428(13/4473)
الزواج من ثانية عند القدرة على تكاليف الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج منذ أكثر من سنة.. وقبل زواجي كنت أعرف فتاة منذ أكثر من خمس سنوات.. وأحببتها.. وهي تكبرني في العمر.. وإلى الآن والله لم أقدر أن أنساها، وهي إنسانة صالحة بس الظروف جمعتنا مع بعض وجعلتنا نتعرف ونكلم بعضا.. مع العلم بأنها إنسانة مريضة.. وعلاجها يمكن يستمر طول العمر.. وصعب جدا بأن ترزق بأطفال بسبب مرضها.. ويفترض أنها هي تكون زوجتي الأولى لكن بسبب مشكلة بيننا تفارقنا، ف هل من حقي أن أتزوجها.. لكي أقدر أن أرتاح وأعيش مستقرا بين الزوجتين، رغم أن ظروفي المادية بسيطة وغير مستقرة، أنا ما أريد أن أرجع مرة ثانية أتكلم وأرتبط معها إلا بالشكل الرسمي، حالتي النفسية وتفكيري غير مستقر بحياتي ما دام إني أفكر فيها طول الوقت.. مع العلم بأني والحمد لله مستقر في زواجي الأول ولم أقصر مع زوجتي بأي شيء، أحياناً أحس أني لو تزوجتها سوف أرتاح وأستقر في حياتي مع الزوجتين.. وأحياناً أخاف تزيد مشاكلي من الزواج الثاني، ف أفيدوني جزاكم الله خيراً، فهل الزواج الثاني يعتبر حلا وجائزا لي.. أم إني سوف أظلم زوجتي الأولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي الكريم أنك إن وجدت من نفسك القدرة على تكاليف الزواج الثاني ومؤنه، وكنت قادراً على العدل بين زوجتيك في النفقة والمعاشرة فلا مانع من زواجك أبداً، وإن لمست من نفسك عدم القدرة على شيء مما سبق فتركُ الزواج في حقك أفضل، حتى لا يقع منك التفريط في حقوق واجبة عليك فتعرض نفسك للإثم.
وننصحك بالاستخارة لله تبارك وتعالى، واستشارة أهل الرأي ممن يعرفون حالك، وقد قيل: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار. ولمعرفة كيفية صلاة الاستخارة انظر ذلك في الفتوى رقم: 971.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(13/4474)
الزواج بأكثر من امرأة جائز بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وعندي أولاد ولي أخ قد توفي منذ عامين وله أربعة أولاد، الكبير الآن 16 سنة، قبل أقل من سنة سألتها هل ترغب في الزواج مني وذلك عن طريق الهاتف فقالت لي إنها لا تفكر بالزواج وانتهت المكالمة وأنا أتحدث معهم كل أسبوع وأنا أقيم في دولة أوروبية وهي في دولة عربية، قبل مدة سافرت إلى تلك الدولة قالت لي إنها تريد الزواج، لكنها تحب زوجتي، بدأنا نتحدث تلفونيا سراً أثناء المكالمات صرنا ندخل في الحب والكلام العاطفي كثيراً حتى في الجنس، ماذا أفعل أبلغت زوجتي أني أريد الزواج منها فقالت أنت في حالك وأنا في حالي، زوجتي لا تعرف أنني أتكلم معها، وأحياننا تتكلم معها على أن زوجة أخي لا تدري ماذا يدور في بيتنا ماذا أفعل الرجاء النصيحة وحكم الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلو اقتصر أمرك مع تلك المرأة على سؤالك لها عما إذا كانت ترغب في الزواج منك أم لا، وعلى التحدث مع أولاد أخيك كل أسبوع، لما كان في ذلك من حرج، بل قد يكون من البر بأخيك والنصح له أن تتفقد حال أولاده على استمرار، ولكن ما ذكرته من بدئك للحديث تلفونياً معها، وصيرورتك أثناء المكالمات تدخل معها في باب الحب والكلام العاطفي، إلى أن وصل الأمر بك معها إلى ما وصل إليه.. هي -في الحقيقة- أمور لا يقبلها الشرع، لما فيها من الفساد.
فقد أكد الشرع الحنيف أن فتنة النساء من أعظم الفتن، وأكثرها خطراً وضرراً، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكما روى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وعليه.. فالذي ننصحك به أولاً هو التوبة من هذا الذنب الذي اقترفته وما زلت مسترسلا فيه. ثم بعد ذلك إذا رأيت أن تتزوج بتلك المرأة وكانت عندك القدرة البدنية والمادية على الوفاء بما يترتب على ذلك من الحقوق، ووثقت بأنك ستعدل بينها وبين ضرتها، فلا حرج عليك في التزوج منها، فإن الشرع الإسلامي قد أذن للزوج في أن يتزوج بامرأة ثانية وثالثة ورابعة، قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء:3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1428(13/4475)
من حكم تعدد الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي مسيحية وهي راغبة بالإسلام لكنها تخشى تعدد الزوجات في الإسلام بالله عليكم أفيدوني بطريقة ما لأشرح لها ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تبين لزوجتك أن الإسلام لم يبح للرجل تعدد الزوجات في جميع الحالات، وإنما أباح ذلك له بشرط أن تتوفر قدرته المالية والبدنية، وبشرط أن لا يخشى عدم العدل إذا جمع بين أكثر من امرأة، قال سبحانه: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3} .
ثم ننبهك إلى بعض حِكَم تعدد الزوجات (مختصرة عن موضوع للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد (المشرف العام على موقع دعوة الإسلام) ، وذلك على النحو التالي:
1- أن الإسلام حرم الزنا، وشدد في تحريمه؛ لما فيه من المفاسد العظيمة التي تفوق الحصر والعد، والإسلام حين حرم الزنا وشدد في تحريمه فتح بابا مشروعا يجد فيه الإنسان الراحة، والسكن، والطمأنينة ألا وهو الزواج، حيث شرع الزواج، وأباح التعدد فيه. ولا ريب أن منع التعدد ظلم للرجل وللمرأة؛ فمنعه قد يدفع إلى الزنا؛ لأن عدد النساء يفوق عدد الرجال في كل زمان ومكان، ويتجلى ذلك في أيام الحروب؛ فقصر الزواج على واحدة يؤدي إلى بقاء عدد كبير من النساء دون زواج، وذلك يسبب لهن الحرج، والضيق، والتشتت، وربما أدى بهن إلى بيع العرض، وانتشار الزنا، وضياع النسل.
2- أن الزواج ليس متعة جسدية فحسب: بل فيه الراحة، والسكن، وفيه-أيضا-نعمة الولد، والولد في الإسلام ليس كغيره في النظم الأرضية؛ إذ لوالديه أعظم الحق عليه؛ فإذا رزقت المرأة أولادا، وقامت على تربيتهم كانوا قرة عين لها؛ فأيهما أحسن للمرأة: أن تنعم في ظل رجل يحميها، ويحوطها، ويرعاها، وترزق بسببه الأولاد الذين إذا أحسنت تربيتهم وصلحوا كانوا قرة عين لها؟ أو أن تعيش وحيدة طريدة ترتمي هنا وهناك؟.
3- أن نظرة الإسلام عادلة متوازنة: فالإسلام ينظر إلى النساء جميعهن بعدل، والنظرة العادلة تقول بأنه لا بد من النظر إلى جميع النساء بعين العدل.
إذا كان الأمر كذلك؛ فما ذنب العوانس اللاتي لا أزواج لهن؟ ولماذا لا ينظر بعين العطف والشفقة إلى من مات زوجها وهي في مقتبل عمرها؟ ولماذا لا ينظر إلى النساء الكثيرات اللواتي قعدن بدون زواج؟.
أيهما أفضل للمرأة: أن تنعم في ظل زوج معه زوجة أخرى، فتطمئن نفسها، ويهدأ بالها، وتجد من يرعاها، وترزق بسببه الأولاد، أو أن تقعد بلا زواج البتة؟.
وأيهما أفضل للمجتمعات: أن يعدد بعض الرجال فيسلم المجتمع من تبعات العنوسة؟ أو ألا يعدد أحد، فتصطلي المجتمعات بنيران الفساد؟.
وأيهما أفضل: أن يكون للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع؟ أو أن يكون له زوجة واحدة وعشر عشيقات، أو أكثر أو أقل؟.
4- أن التعدد ليس واجبا: فكثير من الأزواج المسلمين لا يعددون؛ فطالما أن المرأة تكفيه، أو أنه غير قادر على العدل فلا حاجة له في التعدد.
5- أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل: وذلك من حيث استعدادها للمعاشرة؛ فهي غير مستعدة للمعاشرة في كل وقت، ففي الدورة الشهرية مانع قد يصل إلى عشرة أيام، أو أسبوعين كل شهر. وفي النفاس مانع-أيضا-والغالب فيه أنه أربعون يوما، والمعاشرة في هاتين الفترتين محظورة شرعا، لما فيها من الأضرار التي لا تخفى. وفي حال الحمل قد يضعف استعداد المرأة في معاشرة الزوج، وهكذا. أما الرجل فاستعداده واحد طيلة الشهر، والعام؛ فبعض الرجال إذا منع من التعدد قد يؤول به الأمر إلى سلوك غير مشروع.
6- قد تكون الزوجة عقيما لا تلد: فيحرم الزوج من نعمة الولد، فبدلا من تطليقها يبقي عليها ويتزوج بأخرى ولود.
7 - قد تمرض الزوجة مرضا مزمنا: كالشلل وغيره، فلا تستطيع القيام على خدمة الزوج؛ فبدلا من تطليقها يبقي عليها، ويتزوج بأخرى.
8- قد يكون سلوك الزوجة سيئا: فقد تكون شرسة، سيئة الخلق لا ترعى حق زوجها؛ فبدلا من تطليقها يبقي الزوج عليها، ويتزوج بأخرى؛ وفاء للزوجة، وحفظا لحق أهلها، وحرصا على مصلحة الأولاد من الضياع إن كان له أولاد منها.
9- أن قدرة الرجل على الإنجاب أوسع بكثير من قدرة المرأة: فالرجل يستطيع الإنجاب إلى ما بعد الستين، بل ربما تعدى المائة وهو في نشاطه وقدرته على الإنجاب.
أما المرأة فالغالب أنها تقف عن الإنجاب في حدود الأربعين، أو تزيد عليها قليلا؛ فمنع التعدد حرمان للأمة من النسل.
10- أن في الزواج من ثانية راحة للأولى: فالزوجة الأولى ترتاح قليلا أو كثيرا من أعباء الزوجية؛ إذ يوجد من يعينها ويأخذ عنها نصيبا من أعباء الزوج.
ولهذا، فإن بعض العاقلات إذا كبرت في السن وعجزت عن القيام بحق الزوج أشارت عليه بالتعدد.
11- التماس الأجر: فقد يتزوج الإنسان بامرأة مسكينة لا عائل لها، ولا راع، فيتزوجها بنية إعفافها، ورعايتها، فينال الأجر من الله بذلك.
12- أن الذي أباح التعدد هو الله-عز وجل-: فهو أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من أنفسهم.
وهكذا يتبين حكمة الإسلام، وشمول نظرته في إباحة التعدد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التسليم والرضا بأوامر الله، وقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير.
وإذا تقرر لزوجتك جميع ما ذكر، فنبهها على أن الإسلام –رغم إباحته للتعدد بالشروط المذكورة- فإنه قد أمر بحسن العشرة مع الزوجة، ومن حسن العشرة أن لا يجمع بينها وبين زوجة أخرى إذا كان يعرف أن ذلك سيكون أكبر من قدر تحملها.
ومن هنا نريد منك أنت أن تعد زوجتك على أنك لن تأخذ زوجة أخرى إلا بموافقتها هي على ذلك، ليزيد ذلك من رغبتها في الإسلام، فإنك إذا وفقت إلى توفير الظروف التي تجعلها تقتنع بالإسلام، دخلت فيما بشر به النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله كما في الصحيحين: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1428(13/4476)
عدم العدل بين الزوجات يسبب ردة فعل عكسية
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يجب التعامل مع المرأة التي تذم زوجها في كل المجتمعات، وتنكر فضله عليها وعلى أولادها بحجة أنه تزوج بأخرى، علماً بأن هذه الزوجة متوفر لديها كل أدوات الراحة والرفاهية، وهي دائمة التحريض لأولادها ليكثروا الطلبات من والدهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الله عز وجل بالعدل والإحسان، ونهى عن الظلم والبغي، وهذا يشمل كل مناحي الحياة، ومن ذلك العلاقة الزوجية، التي تبنى على الإحسان وعلى العدل، ولذا أمر الشرع بالعدل بين الزوجات وبالعدل بين الأبناء، وذلك أن غياب العدل والميل إلى الظلم يسبب ردة فعل عكسية، فالزوجة التي ترى ميلاً من زوجها إلى ضرتها تحس بالظلم، فتلجأ إلى الكيد به وبضرتها بشتى الوسائل، ومنها ما ذكر في السؤال، فعلى الزوج أن يعدل بين زوجاته، ولا يكفي أن يوفر لها أسباب الراحة والرفاهية المادية، بل لا بد أن يوفر لها الراحة النفسية، بأن يعدل بينها وبين ضرتها في المبيت.
وإذا كان الزوج عادلاً والظلم مصدره الزوجة بفعل غيرتها ونحوه، فننصح الزوج بمناصحتها بأن ما تفعله ظلم وحرام، كما ننصحه بالصبر عليها، والإحسان إليها، فإنه إن فعل ذلك فلا يزال معه من الله نصير عليها، وكأنما يسفها المل أي (الرماد الحار) كما ورد بذلك الحديث، كما نوصيه بالعدل بينها وبين ضرتها مهما أساءت إليه، فإن هذا حقها، وأما الزوجة فننصحها بأن تتقي الله في زوجها فإنها مأمورة بطاعته واحترامه، وعدم إيذائه ولا ينبغي لها أن تكفر عشرته وتنكر فضله، كما لا يجوز لها ذكره بما يكره في غيبته فهذه غيبة محرمة، ومثلها كمثل من يأكل لحم أخيه ميتاً، وإن كان هناك ظلم من زوجها فلها أن تطلب منه رفع ذلك الظلم عنها، ولها أن ترفع أمرها إلى من ينصفها من قاض ونحوه، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1428(13/4477)
الزواج الثاني بغير علم الاولى إذا كان عرفيا بشاهدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاه عمري 27 عاماومطلقة ولا أحد يتقدم للزواج منى وقد أحببت زميلا لي في العمل وهو متزوج ولكنه يملك ألقدره المادية على الزواج مره أخرى وزوجته في بداية الأمر وافقت على زواجه منى ولكن أهله وأهلها سامحهم الله عارضوا وبالتالي هي رفضت وحاليا ما زلنا نحب بعضا وهو يملك النية للزواج منى فتزوجنا عرفيا بشاهدين وبعض الناس المقربين منا يعرفون بأمر زواجنا والبعض الآخر شاكك أننا تزوجنا وهذا الزواج بشكل مؤقت إلى أن يتم التمهيد له عند الزوجة حتى لا تحدث مشاكل تؤثر على الأولاد وبعد ذلك يصبح زواجا رسميا بإذن الله وقد اتفقنا على عدم الإنجاب مؤقتا وقد عفنى هذا الزواج وغير من حياتي وقد انتظمت في صلاتي والحمد لله وهو كذلك ارجو أن تفيدوني في رأيكم في هذا الزواج؟ وأرجوا أن توجهوا كلمة للزوجات عن ثواب الزواج الثاني إذا كان الرجل يملك القدرة المادية والجسدية. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج لا يصح إلا بتحقق أركان العقد، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 40250، ومن هذه الأركان الولي والشاهدان، فإذا كان الزواج قد تم بغير ولي فهو باطل، ويجب عليك مفارقة هذا الرجل، والتوبة إلى الله من هذه العلاقة المحرمة.
وأما إذا تم بالشروط المتقدمة ومنها الولي فهو صحيح، ولا يؤثر عدم الإشهار على صحته، لكن يستحب الإشهار، لما فيه من ضمان لحقوق الزوجة.
غير أن قول الأخت (وهذا الزواج بشكل مؤقت) يحتمل أنها تقصد عدم الإشهار والإعلان عنه، وهذا لا يضر كما سبق، ولهم تأخيره إلى أن تتحسن الظروف وتتهيأ النفوس.
أما إن كانت تقصد أنه قد اتفق في العقد على أن يكون الزواج مؤقتا، فهذا يبطل النكاح لأنه يكون زواج متعة ومعلوم أن زواج المتعة باطل.
ثم نوجه الكلمة لمن تعترض على زواج زوجها بامرأة أخرى فنقول:
إذا كان زوجك مالكا القدرة المادية والبدنية، مستطيعا أن يفتح بيتا آخر، ويكون أسرة أخرى، دون أن يقصر في الحق الواجب لك في النفقة والسكنى والمعاشرة، وغير ذلك، فلماذا تمتنعين؟ ألا يسرك أن تري زوجك قد عف نفسه، وعف امرأة مسلمة، وكثر عدد المسلمين، وأنشأ أسرة مسلمة، ألا يهمك أمر الإسلام والمسلمين؟ ألا تحبين لأختك ما تحبين لنفسك، وتعلمين أن المؤمن الكامل من يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ناهيك عن الإيثار فإن اعتذرت بالغيرة وهي أمر جبلت عليه النساء قلنا لك: اصبري فهل تريدين أجرا من غير صبر.
لماذا لا تصبر هي عن الزواج؟
قلنا: الصبر على الغيرة أهون من الصبر على عدم الزواج، وأين مصالح الزواج من مضار الغيرة، فمصالح الزواج متعدية إلى المجتمع المسلم، والغيرة قاصر ضررها على المرأة، وهي راجية منها الأجر والثواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1428(13/4478)
التعدد حق قررته الشريعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أتزوج من رجل متزوج، ولكنه يخاف أن تطلب زوجته الطلاق، لأنها لا تحبني وتكرهني جداً، فماذا يفعل الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في قبول الزواج ممن تقدم لك ولو كانت له زوجة أو زوجتان أو ثلاث زوجات، كما لا حرج عليه هو في الزواج منك ولو كانت زوجته غير راضية، ما دام لا يوجد ما يمنع من الجمع بينك وبينها، وزواجه منك أو من غيرك لا يسوغ لها طلب الطلاق، ما لم يحصل لها ضرر من نحو جور عليها أو ضيق في عيشها أو نحو ذلك، فعندئذ يجوز لها طلب الطلاق من أجل الضرر، وليس من أجل أن زوجها تزوج أخرى.
ومن أراد الزواج من ثانية أو ثالثة أو رابعة فالأولى أن يخبر من تحته بذلك، ويبين لها أن هذا من حقه، وأن حقوقها مضمونة، ولا تتأثر بوجود غيرها من الزوجات، فإن انقادت واستسلمت لذلك فقد حصل المطلوب من المصارحة والوضوح في أمر قد يجر كتمه وعدم الوضوح فيه إلى زعزعة كيان الأسرة وتعريضها للانهيار، وإن لم تستسلم لذلك فلا حرج عليه في الزواج وإن لم ترض. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 24824، والفتوى رقم: 69298.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1428(13/4479)
زواج المرأة من رجل متزوج هل يعد عيبا ونقصا فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ولله الحمد إنسانة مسلمة متدينة إلى حد ما وحجابى متحشم إلى حد كبير ولكني للأسف زنيت مع شاب متزوج أكثر من مرة وفي كل مرة هو الذى يحافظ علي لأني ما زلت إنسانة. يحبني كثيرا ويخاف على جدا بدليل محافظته علي في أضعف لحظاته وأنا كذلك أحبه ولكني في كل مرة أزني أستغفر وأتوب وأدعو الله أن يثبتني على هذا ولكن نفسي تغلبني مرة أخرى فقررت البعد عنه نهائيا حيث إنه تقدم لي لأنه يريدني في الحلال وأنا كذلك ولكن والدي رفض بشدة لأنه متزوج لكنه غير سعيد مع زوجته إلى حد كبير ولا يجد المتعة الكافية معها (ليس عندها أي مرض) حيث إنه لا يحبها لأنها ظالمة لأهله وتبغضهم فكان يريد أن يطلقها بدون ذكر تفاصيل أخرى ولكني رفضت مراعية ربنا فيها لأني لم أرد أن أظلمها لأن كل الخلافات التي بينهم سمعتها من طرف واحد فقط وهو زوجها ثم قلت له إني راضيه بأن أكون زوجة ثانية (على العلم أنه ليس عنده أولاد إلى الآن ومتزوج منذ 5 سنوات) . بعدت عنه من شهر رجب 1427لأني لا أريد أن أتزوج بعدم رضا أهلي وكذلك كان ضميرى أتعبني جدا في خلال علاقتي به أولا لأني أغضب ربنا وثانيا خيانتي لزوجته وخيانتي لوالدي ووالدتي الذين يثقون في كل الثقة ولكني أحبه حتى هذه اللحظة أريده وهو كذلك يحبني ويريدني في الحلال بشدة وأهلي رافضون وخصوصا والدي رافض الموضوع بشدة ولا يريد حتى النقاش في هذا الموضوع إطلاقا وهو لا يعرف أني زنيت معه ويقول لي أنا حزين على طريقة تفكيرك بأني قبلت بأني أكون زوجة ثانية ويقول لي إني لا أعرف قيمة نفسي على العلم بأن والدي تعرف عليه سابقا وشكر في أخلاقه وتفوقه في العمل لكن بمجرد معرفته بأنه مازال متزوجا عارض ورفض بشده وبالرغم أنه قادر على فتح بيتين لأنه ميسور الحال جدا. الحمدلله أنا من مستوى اجتماعي عال إلى حد ما وكذلك هو أناعندي 27 سنة خريجة هندسة وكذلك هو وعنده 31 سنة وكنا زملاء عمل ولكني تركته لكي أقدر على البعد عنه....السؤال الذى يحيرني ماذا أفعل مع أهلي لأني أريده وكذلك هو وخصوصا أني زنيت معه فهذا يعذبني كثيرا وأشعر بالذنب بالرغم أني بعدت عنه (ولا يوجد أى اتصال بيننا) لكي أبعد عن الذنوب ولا أريد إغضاب أهلي وكذلك لا أقدر على إقناعهم....ماذا أفعل؟
السؤال الثانى: أنا الحمد لله تبت وندمت وعزمت على عدم العودة له إلا في الحلال لو ربنا أراد ولنا نصيب إن شاء الله ولكن الذى يؤرقني ... هو كيف أتزوج من آخر وأنا التي زنيت ولا أقدر على نسيان ما فعلت على رغم أني حاولت البعد عنه وبالفعل بعدت وتقدم لي الكثير ورفضتهم لإحساسي بالظلم لهم بأني أفكر في واحد آخر غير أني زنيت معه ولا أقدر على نسيان الزنا معه إطلاقا وكذلك خداع الآخرين بالتفكير فيه حتى ... ؟ على العلم: بأن بعدي عنه بدأت أنسى حبي له ولكني لا أقدر على نسيان الزنا معه وخصوصا أنه كان كثير الحنان معي أثناء العلاقة ولو نسيت هذا الزنا حتى وتزوجت بآخر وكان قاسيا معي سوف أتذكره غصبا عني ... ماذا أفعل ... ؟
السؤال الأخير هو هل أنا على غلط..؟ عندما وافقت بأني أكون زوجة ثانية حيث إن مفاهيمي اختلطت بعد معارضه أهلي لي بشدة كنت تائهة ولا أعرف من على صواب أنا أم أهلي وخصوصا أنهم لا يعرفون ما حدث بيننا ... ! وهل لو تزوجت وتركتهم نهائيا هل هذا هو الصح على الرغم أني لم أخطئ في أني أحببت شخصا وأريد أن أعف نفسي بالزواج منه..ولكني لا أعرف أنه سيوافقني على هذا الرأي أم لا وخصوصا أن أهله موافقون على زواجنا بالرغم من حبهم إلى حد ما لزوجته الأولى ولكن والده على علم بعدم متعة ابنه مع زوجته فمقدر زواج ابنه مني ... ولا أريد أن أغضب أهلي مني ... أني فكرت أن أذهب لدكتور نفساني ليبادلني الرأي ويوجهني للقرار السليم وأخرج من حيرتي هذه لأني لا أقدر على مصارحة أحد من أخواتي أو والدتي؟
... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك يا أختاه أن تتوبي إلى الله تعالى مما فعلت، والتوبة الصادقة لا تكون إلا بعد معرفة خطر الذنب، فإن الذنب هو الحائل بينك وبين كل محبوب، والموقع لك في كل خطر ومرهوب، فإذا علمت ذلك اشتعلت في نفسك نار الندم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. رواه أحمد.
وهذا الشعور له أثر في الماضي، وأثر في الحال، وأثر في المستقبل، أما أثره في الماضي فندم وحسرة بسبب فعل المعصية، وأما أثره في الحال فإقلاع عن الذنب، وأما أثره في المستقبل فعزيمة صادقة على عدم العودة إلى الذنب إلى الممات.
كما نوصيك أيضا بكتم الأمر فلا تخبري أحدا بما وقع منك من زلة عظيمة، واستري على نفسك فإنه ذنب سترك الله فيه فلا تهتكي ستر الله عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم والبيهقي وصححه السيوطي وحسنه العراقي.
وعلى أبويك الكريمين أن يتقيا الله تعالى فلا يحولا بينك وبين الزواج بأعذار تافهة، فليس الزواج برجل متزوج عيبا ولا نقصا، بل العيب والنقص والإثم أن تمنع المرأة من الحلال حتى تقع في الحرام، وقد روى الإمام أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤا.
والحل هو أن تفصحي لوالدك عن رغبتك في الاقتران بهذا الرجل، ولا يمنعنك الحياء من ذلك، فإن هذا مستقبلك وحياتك فلا تجاملي أحدا فيهما، ولك أن تستعيني بمن يملك القدرة على إقناع والدك بهذا الأمر، واجتهدي في الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى أن يشرح صدر أبيك لهذا الرجل، وأن يرزقك الزوج الصالح، واعلمي أن الخير فيما اختاره الله، وأن الزواج قسمة ونصيب، فإن كان لك فيه نصيب فسيكون من نصيبك لا محالة، وإن لم يكن لك فيه نصيب فارضي بما قسم الله لك فالله سبحانه وتعالى يقول: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216} وننصحك بأن تصارحي والدك بما سبق واعرضي عليه الفتاوى التالية برقم: 77030، 74490، وإذا تقدم لك شخص آخر يرضى دينه وخلقه فلا تترددي في قبوله، ودعي الظنون والأوهام التي يحاول الشيطان أن يغذيها في نفسك، ولا ينبغي أن يكون ذنبك مانعا لك من الحلال، بل هذا من تسويل الشيطان ليحول بينك وبين الزواج، ثم يدفعك إلى الإثم، ولا يجوز لك أن تتزوجي بدون إذن وليك، ولكن عليك أن تجتهدي في إقناعه عن طريق توسيط من له كلمة مقبولة، نسأل الله أن يحفظك وأن ييسر لك الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1428(13/4480)
حكم ممانعة الأهل للابن في زواجه بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب شخصا وهو يحبني وهو متزوج ولديه أطفال أربعة وزوجته عنيفة لا تقدره ولا تعتني بأولاده ولا تحب أهله (والده ووالدته) تكره أن يزورهم دائما تنتقم منه بأولاده لذلك إنه يخشاها متردد كثيرا يريد الزواج بي ولكنه خائف من زوجته على أولاده ولا يعرف كيف سيفاتح أهله وزوجته وأولاده بخبر زواجه سابقا أخبرني بأنه أخبر أهله وأنهم رفضوا فكرة زواجه من أخرى حيث أن لهم ابنة مطلقه وتعاني هي وأولادها من قصة الطلاق وما يترتب عليها حاولت كثيرا الابتعاد عنه ولكنني دائما أفشل لا أستطيع أن أنساه مؤمنه بقضاء الله وقدره لكنني ضعيفة جدا اتجاه حبي له فأنا يتيمة أشعر به كأبي كزوجي كصديقي كأخي كل شيء بالنسبة لي هو دائما أنا حزينة من تردده فإنه رجل والإسلام أباح له التعدد وأنا كبيرة عمري 35 سنة لدي أحزان كثيرة وهموم في هذه الدنيا أبي توفي وشقيقي وشقيقتي فأنا أعتبره كل شيء لي وهو متردد ماذا أفعل وماذا عليه أن يفعل اتجاه والده وزوجته وأولاده، أعرفه منذ ثلاث سنوات تقريبا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همك، ويكشف غمك، ويرزقك زوجا صالحا تقر به عينك، وتسعد به نفسك في الدنيا والآخرة، كما نسأله أن يرحم موتانا وموتاك وموتى جميع المسلمين، ويدخلهم فسيح الجنان، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأما ما سألت عنه فنقول لك: إن العلاقات والحب بين الرجال والنساء الأجانب محرم، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9463، 4220، 5707، ولمعرفة حكم العشق وكيفية علاجه انظري الفتوى رقم: 9360، وأما ذلك الرجل فلا حرج عليه أن يتزوجك ليعف نفسه إن كانت له القدرة على التعدد، ولا يشترط لذلك موافقة زوجته أو أهله، لكن يستحب ذلك لما فيه من توحيد الكلمة ورص دعائم الأسرة، وهو أدعى لدوام العشرة بينكما واستقرار حياتكما الزوجية، وللفائدة انظري الفتويين: 18444، 4226، وأما ممانعة أهله.. فإن كان المقصود بذلك أبويه أو أحدهما فلا يخلو حال الرجل من أمرين:
الأول: أن يكون لا يخشى على نفسه العنت وتكفيه زوجته الأولى وتعفه عن الحرام فتجب عليه طاعتهما ولا يجوز له أن يخالف أمرهما.
الثاني: أن يكون يخشى على نفسه العنت ولا تكفيه زوجته الأولى فلا تجب عليه طاعتهما؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وينبغي محاولة إقناعهما والسعي في ذلك جمعا بين المصلحتين، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 63267، وأما غير الوالدين من الأهل كالإخوة والأخوات ونحوهم فلا اعتبار لممانعتهم، وإن كان الأولى موافقة الجميع حفاظا على وحدة كلمة الأسرة وصونا لها عن الصدع، فإن لم يتيسر لك الزواج منه فكفي عن التفكير فيه واصرفي قلبك عنه، وابحثي عن غيره من ذوى الخلق والدين، وما دمت ترضين التعدد فلن يكون العائق كبيرا، ولك أن تبحثي عن زوج صالح وتعرضي نفسك عن طريق بعض الأخوات الصالحات أو عن طريق أحد محارمك على ذوي الصلاح والخلق، ولن تعدمي زوجا يعفك ويؤنس وحشتك بإذن الله، سيما إذا اتقيت الله سبحانه، وابتعدت عن الحرام والمعاصي، وأكثرت من الدعاء والالتجاء إليه. وننصحك بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26727، 1464، 19839، 32981، 70057.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1428(13/4481)
حد القسمة بين الزوجات وكيفيتها في العيدين
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من رجل متزوج وله أبناء وفى عيد الفطر بقى مع زوجته الأخرى يوم الوقفة وأول يوم حضرني ثلاث ساعات فقط في الصباح ولم أشاهده إلا ثاني يوم مساءً مع العلم أنني لم يكن لزواجي منه إلا شهر وخمسة أيام مما اضطرني أن أقول لأهلي أني معه خارج المنزل لكي لا يأتوني
أريد أن أعرف هل لي حق غير هذا أم أني يجب أن أرضى بذلك لأني وافقت على الزواج وأنا أعرف انه متزوج من غيري؟
وأيضاً أريد أن أعرف ماذا يجب على زوجي أن يفعله في عيد الأضحى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الزوج أن يعدل في القسم بين زوجاته بحسب ما ذكرنا في الفتاوى التالية برقم: 56440، ورقم: 52834، ورقم: 46118.
فإذا وافق أن كان قسم لفلانة في يوم عيد فلا إشكال إذ قد يوافق قسم الثانية العيد الآخر، ويمكن للرجل أن يكون أول العيد عند زوجة وثانيه عند الآخرى، ولا مانع من زيارة من لم يكن يوم العيد من نصيبها في النهار، ولكن من غير أن يطيل المكث عندها. وقد نص العلماء على أنه يجوز لمن كان أصل قسمه بالليل والنهار تبع له أن يدخل في النهار لا في الليل لتسليم نفقة ووضع متاع ونحو ذلك على أن لا يطول زمن دخوله.
والسنة أن يقيم الزوج عند الزفاف بالبكر سبعا وعند الثيب ثلاثا ثم يسوي بعد ذلك في القسم من غير فرق بين العيد وغيره، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم.
ويمكن للزوج أن يقسم بين زوجاته ليلة بليلة أو ليلتين بليلتين أو ثلاثا بثلاث ليال.
قال العلامة الشربيني في مغني المحتاج: (وأقل نوب القسم) لمقيم عمله نهارا (ليلة) ليلة، ولا يجوز تبعيضها لما فيه من تشويش العيش وعسر ضبط أجزاء الليل.. وأما طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه في ليلة واحدة فمحمول على رضاهن.. (وهو أي القسم ليلة ليلة أفضل) من الزيادة عليها اقتداء به صلى الله عليه وسلم وليقرب عهده بهن، (ويجوز) ليلتين و (ثلاثا) بغير رضاهن.. (لا زيادة) على الثلاث بغير رضاهن (على المذهب) لإيحاش الباقيات بطول المقام عند الضرة، وقد يموت في المدة الطويلة فيفوت حقهن. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1427(13/4482)
من عنده أكثر من زوجة كيف يقسم بينهم يوم العيد
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يفعل الرجل الذي له زوجتان في العيد، كيف يقسم الوقت بينهما؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن له زوجتان يجب عليه العدل بينهما في القسم، بحيث يخص كل زوجة بيوم وليلة، والليل آكد، لأنه وقت تحتاج المرأة فيه لمن يؤانسها، ويوم العيد كسائر الأيام يكون للتي هو في نوبتها، ولا يدخل على إحداهن في نوبة الأخرى إلا إذا أذنت من لها النوبة أو دعت حاجة إلى ذلك، وإذا رضيت من لها النوبة يوم العيد أن يقسم بينها وبين ضرتها فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1427(13/4483)
البقاء كزوجة ثانية مع عدم العدل أم سؤال الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي وهو ابن خالتي مهندس مؤهل عال، متزوج من امرأة هندية قبلي وهي معه منذ سنوات في بلد آخر ولي منه 4 بنات لم يرهن منذ ثلاث سنوات، وأنا لم أره منذ شهر مايو 2005، وكلما طالبته بالمجيء يرفض بشدة حتى المجيء للإجازة ورؤية بناته، وحين ألح عليه في طلب المجيء يجد أسهل ما عنده أن يذكر الطلاق بحجة الخوف من الله لأني معلقة، أو أن أعفيه من مسؤوليته وذنبه تجاهه كما يقول مقابل أن أعيش وأربي بناتي ولا تكون لي صلة به، وأحيطكم علماً أن المهندسين بمؤهلاته يعملون بمبالغ خرافية في بلدنا ولكنه رافض حتى مجرد التفكير في المجئ وتجربة العمل هنا مكان إقامتنا، كما أن ذهابي إليه شديد الصعوبة نسبة لأن الدولة العربية التي يقيم فيها لا تمنح إقامة لزوجتين، كما أنني لا بد أن أعمل لأسكن والإيجارات في تلك الدولة كبيرة بصورة لا تمكنني من التفكير في هذا الحل، كما أن إيجادي لفرصة عمل رغم أني أعمل في بلدي في منظمة مرموقة يحتاج لوقت طويل وإيجاد عمل بمرتب عال والآن هو يريد إنهاء المسألة بالطلاق حتى يخلص من ذنبي كما يقول دون التفكير في بناته وفي المكان الذي يمكن أن نسكن فيه نسبة لأني أسكن في بيته مع خالتي (والدته) ونحن لا نملك منزلاً خاصا بعد وفاة والدتي رحمها الله والتي كنا نقيم معها، ولا أريد أن أقيم في منزله لو حصل الطلاق الذي يصر عليه مع العلم بأن البحث عن منزل آمن للإيجار أمر صعب فلا بد أنا وبناتي أن نجد منزلاً آمناً وسط عائلة لأني أخاف على نفسي من السكنى لوحدي ومعي صغيراتي الأربع، أسألكم أن تدبروني في أمري فأنا لا أريد أن أقدم على خطوة تغضب الله وأندم عليها بقية عمري كما أن ظلمه لنا في كل الاتجاهات رغم زعمه بحبه الشديد لي أصبح أمراً لا يمكن السكوت عليه وأنا لا أحب اللجوء للمحاكم وتقديم الشكاوى ونشر مشاكلي في كل مكان أريد حلاً يسترني وبناتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا جواز التعدد لمن قدر على شرطه وهو العدل، وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وفي رواية: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وفي رواية: فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. كما في المسند والسنن. وللمزيد راجعي الفتويين رقم: 2967، 1342.
فإذا كان زوجك لا يستطيع العدل بينك وبين زوجته الثانية ويريد طلاقك لذلك وأنت ترغبين في البقاء معه لما ذكرت فلا حرج عليك ولا إثم عليه إذا رضيت بالأثرة عليك والتنازل عن بعض حقوقك، فقد روى مالك في الموطأ أن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه اتفق مع إحدى زوجاته على التنازل عن بعض حقوقها، فأمسكها رافع رضي الله عنه على ذلك، ولم ير أن عليه إثماً بذلك حين رضيت به. قال الباجي في شرح الموطأ: إن أذنت له في ذلك فهو جائز، وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة تبتغي بذلك رضا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقسم بذلك لعائشة يومين.
وعلى هذا فننصحك بعدم سؤال الطلاق والتنازل عن بعض حقوقك للمصلحة؛ إلا إذا كنت تخشين الفتنة في دينك أو الضرر في بدنك أو العار في عرضك فالطلاق حينئذ أولى.
وينبغي أن تبقي في مسكنه لأنه سكن لبناته. ولمعرفة حقوق المطلقة وأولادها نرجو مراجعة الفتويين رقم: 8845، 20270.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1427(13/4484)
هل يطلق الزوجة الثانية تلبية لرغبة الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي ابتليت بزنا وهتك عرض وتبت وتزوجت وأنجبت وبعد سنوات علمت أن من هتكت عرضها لم تتزوج فتزوجتها حديثا، زوجتي الأولى تصر على طلاق الجديدة وأنا لا أريد، أرشدوني أنا تائب وخائف والجديدة تراني المنقظ والمخلص لها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس عليك طاعة زوجتك الأولى في طلاق زوجتك الثانية، ويمكنك السعي في إقناعها وإرضائها بما أمكن، فإن أصرت على التمسك برأيها فإنه لا يجب عليك طاعتها، وإذا خشيت من حصول مشاكل بسبب ذلك فادرس أمرك ومصالحك، واستخر الله تعالى واسأله أن يرشدك لما فيه الخير لك، وننبه إلى أن الأصل أن يحرص الرجل في الزواج على امرأة صالحة لما في حديث الصحيحين: فاظفر بذات الدين تربت يداك.
والأصل أن يبتعد عن نكاح الزانية إلا إذا تابت توبة صادقة، بل إن من العلماء من حرم الزواج بها قبل أن تتوب. وأما إن حصل الزواج فعلا فالراجح أنه لا يجب فراقها، ويلزمك أنت أن تحرص على هدايتها وتوبتها واستقامتها على الأعمال الصالحة، ثم إن عليك أن تعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإياك أن ترد من قبله الله....
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1427(13/4485)
حكم استخدام الزوجة القانون لمنع زوجها من التعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[نشكركم على هذا الموقع: أنا فتاة في 40 من عمري تعرفت على إنسان سعودي متزوج عمره 54 سنة زوجته عمرها 60 سنة انقطعت عنها الدورة وهو جاد جدا في الزواج، إنسان متدين وأنا محجبة ومتدينة والحمد لله، المشكلة أن الدولة السعودية طلبت موافقة زوجته أولا حتى يتمكن من الزواج بي لكن هذه الأخيرة رفضت وهو يريد الإنجاب علما أن لديه ولدا ذكرا واحدا منها والباقي بنات هل هي آثمة في منعه من الزواج. وكيف يمكن إقناعها مع أنه أراد تطليقها فمنعته ويريد أن يفرق بيننا كل واحدة على حدة. ويريد أن يعدل بيننا في كل شيء.. فلا أرضى أن يتزوجني بقانون بلدي المغربي لأنه في الأخير لن تكون لدي حقوق في بلده ولا لأولاده مني.. ولا أريد أن أفارقه وهو بهذا السن خوفا من السقوط في الزنا وهو قالها بصارح العبارة، فجزاكم الله خيرا أفيدوني في حل لهذه الزوجة الآثمة التي توقف شرع الله وتمنع النسل..والله أنا في دوامة وهو متشبث بي مع أني لم يسبق لي الزواج أبدا فهي ترفض أن يتزوج أبدا لا من أجنبية ولا من بنت بلده ... فكيف العمل؟
والله ولي التوفيق أجيبوني بسرعة جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوج أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إذا قدر على العدل بين نسائه وكان مستطيعا من حيث النفقة والمسكن والعشرة، قال الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3} وإذا وجد التعدد بشروطه من العدل والقدرة على العشرة والنفقة فإنه حل لكثير من مشاكل المجتمع وخاصة العنوسة والفاحشة.
وأما عن استخدام زوجة هذا الرجل للقانون المذكور في السؤال فله حالات:
الحالة الأولى: أن تكون هذه المرأة قد اشترطت عليه في عقد نكاحها أن لا يتزوج عليها.. فلها أن تستخدم هذا القانون عند من يجيز من العلماء مثل هذا الشرط، وسبق ذكر من قال بذلك في الفتوى رقم: 32542.
الحالة الثانية: أن لا تكون قد اشترطت ذلك، ففي هذه الحالة لا يجوز لها السعي في أن تستخدم هذا القانون لأنها بذلك تسعى إلى منع ما أحل الله تعالى، ولكن هل يلزمها في المقابل أن تكون معينة لزوجها على الزواج بأخرى بأن تكتب أو تصرح عند القاضي برضاها بأن يتزوج زوجها عليها؟ الظاهر- والله أعلم- أن ذلك لا يلزمها.
وننصحك أيتها الأخت السائلة أن تتقي الله تعالى وتجتنبي هذا الرجل فهو أجنبي عنك لا يحل لك الحديث معه إلا في حدود الأدب والشرع وعند الحاجة، ويحرم عليك الخلوة به وغير ذلك من الأمور المحرمة بين أي رجل وامرأة أجنبيين إلى أن يتم العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1427(13/4486)
يراعى في التعدد الظرف المناسب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب كويتي عمري 22سنه تزوجت منذ 8 أشهر من فتاة من إحدى العائلات المحترمة، البنت ذات خلق وطيبة ولكن ليست متدينة بالكامل، بمعنى أنها تعمل الفرائض وتنقص في السنن وأيضا هي مترددة دائما وكلامها متناقض وأنتظر والحمد لله مولودا إن شاء الله، ولكن كثيرا ما تندلع بيننا خلافات وهي تريد تدخل عائلتها دائما والمشكلة الكبرى وقوف عائلتها معها دائما لدرجه أني تعبت من كثرة المتاعب والمشاكل
وأنا والحمد لله شاب متدين وموظف في إحدى الشركات في الكويت والمرتب ممتاز والحمد لله حاولت مع البنت تكرارا وقف تلك المشاكل وقد عرضت على أهلها موضوع تعدد الزوجات وأني أتزوج من أخرى وكما تعلمون فاني أعلم تماما بأن التعدد سنة وله الكثير من الأجر لي ولزوجتي ولكن زوجتي وأهلها غير مقتنعين تماما بهذه الفكرة لدرجة أني حاولت معهم كثيرا جدا ورغم أن والد زوجتي متدين ولكنه يرفض التعدد وأنا والحمد لله قبل أن أفكر في التعدد قادر ماديا وجسديا وأعلم تماما شروط التعدد وكلها تصلح لي لكني أقابل بالرفض من الجميع حتى والدتي وأنا أعرف أن هذا شعور النساء وأصبحت زوجتي الآن في مشكلة بأني يجب أن أقسم لها بأني لن أتزوج من أخرى وأصبحت في شك دائم، وهذه إحدى المشاكل فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ هل أطلقها؟؟ وأتزوج من أخرى؟؟ علما أني أخبرتها هي وأهلها بفوائد التعدد والأجر من ذلك ونصحتهم كثيرا ولكن صراع دائما مع هذه السنه حتى إنهم يقولون لي ابحث عن سنة أخرى من أجل تطبيقها وأرجو أن تفيدوني بهذا لأعرف هل رأيي صح أم خطأ لكي يطمئن قلبي.
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيك أولا بشكر الله عز وجل على أن رزقك مالا وزوجة وذرية، فهذه نعم تستحق الشكر، فكثير من الناس محروم منها، كما ننصحك بإمساك زوجتك، فقد ذكرت أنها ذات خلق ومؤدية لفرائض الله عز وجل، ثم عليكما أن تتعاشرا بالمعروف كما أمر الله عز وجل، وأن تتجنبا أسباب الخلاف والنزاع، وننصحكما بحل مشاكلكما دون تدخل من أحد إلا عند الحاجة إلى ذلك.
وأما مسألة التعدد فلا ننصحك بها في هذه الظروف، وليكن همك الآن حل المشاكل القائمة مع زوجتك الحالية، قبل الإتيان بالثانية، ومتى توفرت الظروف المناسبة للزواج بالثانية فلا تحتاج إلى إذن الزوجة أو أهلها وموافقتهم عليه.
أما معارضة الوالدة للزواج ففيه تفصيل راجعه في الفتوى رقم 75354.
وفقكما الله لما يحب ويرضى، وأخذ بنواصيكما للبر والتقوى.
والله الموفق
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1427(13/4487)
هل يسوي بين الناشز وغيرها في القسمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب العدل بين الزوجتين في المبيت في حال نشوز إحداهن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الزوج أن يسوي بين الزوجة الناشز والزوجة غير الناشز في القسمة، لأن نشوز الزوجة يسقط حقها في المبيت والنفقة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 36384، فانظرها ففيها زيادة بيان، بل العدل هو عدم التسوية بين الناشز وغير الناشز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1427(13/4488)
العدل الواجب بين الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو التفضل بالإجابه على أسئلتي ولكم إن شاء الله جزيل الأجر والثواب.
1- تقدم رجل لخطبتي وادعى أنه قد طلق زوجته السابقة ووافقت وأهلي على هذا الأساس وقدم أوراقا تثبت ذلك وتم تثبيت أنه مطلق في عقد الزواج وبعد سفري معه ومرور سنة ونصف من زواجنا اكتشفت أنه لم يكن قد طلق زوجته الأولى فما حكم الشرع في عقد الزواج هذا وهل يعتبر باطلا لأنه ما بني على باطل فهو باطل وهل من حقي المطالبة بعقد زواج جديد.
2- وسؤالي الثاني: أنه غير قادر على أن يعدل في القسم والنفقة والسكن وكان يعلم أنه لن يستطيع أن يعدل حيث إن زوجته الأولى تعيش وتعمل في بلد ثان غير البلد الذي نعيش فيه وهي لا ترغب بالعيش في البلد الذي يعيش هو فيه ولا تريده أن يذهب للعيش والعمل في البلد الذي تعيش فيه فهو يقضي الإجازات معها فقط على قدر ما يستطيع فهل يؤاخذ على ذلك حيث إنها تطالبه بأن يعدل في ذلك.
3- كما أنها تطالبه بنصف دخله علما أننا عائلة تتكون من 3 أولاد وأنا وهو بالإضافه إلى والدته كعدد كلي 6 أفراد وهي لها ابنة واحدة كما أنها تعمل وتملك ما يكفيها ودخلها قد يزيد عن دخل زوجي والله أعلم كما أني لا أعمل لأن زوجي لا يسمح لي بذلك (وذلك بسبب تربية أطفاله ورعايتي له ولأمه في حين أنها لا تقوم بأي واجب من واجباتها كزوجه تجاهه) كما أنه لديه التزامات مالية تجاه أهله وظروف المعيشة تختلف عن البلد الذي نعيش فيه حيث إنها معتادة أن تعيش حياة مرفهة وزوجي لا يستطيع أن يلبي كل متطلباتها وابنتها فهل يؤاخذ على ذلك.
4- أما بالنسبه للسكن فهي تطلب سكنا خاصا بها في البلد الذي تعيش فيه وبنفس قيمة البيت الذي نسكنه إلا أن زوجي لا يملك إلا البيت الذي نسكنه وبيتا آخر أصغر كان زوجي قد وهبه لابنتها فهل من حقها أن تطالب بمسكن لها بعد أن وهب زوجي البيت الآخر لابنتهاعلما أنه لم يهب أولاده الآخرين مني وكلهم من الذكور كما فعل مع ابنته ويقول إنه قد وهبها البيت قبل زواجنا علما أنه لا يستطيع رده لأن القوانين في هذا البلد لا تسمح بذلك فما هو الحل.
5-طلب زوجي مني القيام بعملية لقطع أنابيب فالوب وذلك بقصد عدم الإنجاب ثانية بعد الطفل الثالث لنا وقد رفضت القيام بها واتهمني بعدم طاعتي له وقام بسبي وشتمي وإهانتي وكان رفضي لها أنها قطع هذه الأنابيب يؤدي بي إلى العقم الدائم وتغيير خلق الله كما أن هناك طرقا أخرى أكثر أمنا فهل أحاسب على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد النكاح صحيح ولا يؤثر على صحته تدوينكم في العقد أنه غير مزوج أو مطلق، وأما العدل بين الزوجات فإن كانت زوجته الثانية ترفض القدوم عليه في مكان إقامته ولا تريده أن يقيم معها في البلد الذي تعيش فيه فلا يلزمه العدل في المبيت في هذه الصورة، وأما العدل في النفقة فإنما يلزم الزوج العدل في النفقة الواجبة المبينة في الفتوى رقم: 50068، وأما ما زاد عن ذلك فيستحب له العدل فيه ولا يجب، ويجب عليه أن ينفق على زوجته وإن كانت غنية وإن كان لها مرتب أضعاف مرتبه إلا أن تكون زوجته ناشزة عن طاعته فلا نفقة لها، ويجب عليه أن يوفر لها مسكنا يليق بها، ولا يلزمه أن يشتري لها مسكنا، ولا يلزمه أيضا أن يستأجر لها مسكنا مماثلا للمسكن الذي هو فيه، وأما ابنته فيجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف.
وأما أمر زوجك لك بإجراء عملية قطع النسل فلا يجوز له أن يأمرك بذلك ولا يجوز لك طاعته في ذلك، وانظري الفتوى رقم: 31968، وأطلعيه عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1427(13/4489)
العزل عن إحدى الزوجتين لحرمانها من الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[كثير من الرجال يتزوجون زوجتين ويقولون إن العدل فقط في المبيت، ممكن أيام العطلة عند الزوجة الثانية ويذهب معها إلى المستشفى ويتسوق معها والأولى مع السواق ويمنعها من الحمل فكيف العدل الإسلامي بين الزوجتين، وخاصة إذا كان يعزل ماءه عن الزوجة الأولى بحكم حرمانها من الحمل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدل بين الزوجات يكون في المبيت والنفقة الواجبة، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 73149، وأيضاً في الفتوى رقم: 49507. وفيها بيان حكم عزله عن واحدة ليحرمها الإنجاب، وأما خروجه إلى السوق مع إحداهن فليس مما يجب فيه العدل، وفي الفتوى السابقة بيان حرمة الظلم، وإثم من لم يعدل بين نسائه، فعلى من أراد أن يتزوج بأكثر من زوجة أن يتقي الله تعالى ويعدل بين نسائه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1427(13/4490)
فتاوى حول مشروعية تعدد الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل..
أنا شاب متزوج ولدي طفلتان عمري 27 عاما.. أعمل والحمد لله عملاً جيداً ودخلي يسمح لي بأن أتزوج من زوجة ثانية، والحمد لله زوجتي ليس لديها أدنى مانع من هذا الأمر بل إنها في بعض الأحيان تعرض علي بعض الأخوات من صديقاتها ممن ترى فيهن الاحتياج إلى الزواج، وفي الأيام الأخيرة عرضت علي إحدى الأخوات ممن تعرفهن معرفة جيدة وهي أخت فاضلة أحسبها ذات التزام شديد وورع وتقوى صادقة.. وأحسست أن زواجي منها سيكون خطوة طيبة في طريقي إلى الله وأني آنس من نفسي أن هذه الزوجة ستكمل لي المراد من تشريع الزواج، وقامت زوجتي بعرض الأمر عليها ولم يكن عندها مانع، ولكن عندما عرضت هذه الأخت الأمر على والدتها اعترضت حيث إن في بلادنا العرف السائد أن التعدد لا بد له من سبب قهري وأن المرأة التي تتزوج من رجل متزوج فإنها امرأة معيبة وأن هذا يكون في حقها نقيصة شديدة، وانتهى الأمر الآن إلى أني سوف أتكلم مع والدة هذه الأخت كمحاولة مني لإقناعها، فأريد من فضيلتكم النصيحة في هذا الأمر في كيفية توضيح شريعة التعدد وأنه لا يشترط وجود سبب قهري كمرض الزوجة مثلا أو غيره وأنها ليست انتقاصا من حق المرأة وأن ذلك كان دأب الصالحين وسنة النبيين مع ذكر نماذج من السلف في تعاملهم مع هذا الأمر حتى أنقل هذا الكلام لوالدتها، وأسأل الله أن يجعل في هذا الكلام سبيلا لتوضيح الأمر وتصحيح المفاهيم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية مع إحالاتها: 64068، 63239، 2286، 18228، 71992، 48711، 15556، 50233.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(13/4491)
العدل في النفقة بين الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يرفض الإنفاق علي وعلى أبنائي مدعياً الفقر ويريدني أن أنفق من راتبي الخاص نظرا لأنني سيدة عاملة. بينما ينفق بسخاء على زوجاته الأخريات ويخفي عني هذا الأمر. ماذا أفعل؟ أخاف إذا أخبره أنني علمت بهذا الأمر أن يتهمني بالتجسس عليه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده حسب وسعه، وقد سبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 17203، ويجب على من كان له أكثر من زوجة أن يعدل بين زوجاته وتراجع الفتوى رقم: 49823.
فإن كان هذا الزوج لا ينفق عليك وعلى أولادك بدعوى الفقر، فإما أن تصبري عليه وتنفقي على نفسك وعيالك، وهو الأولى إن كنت تستطيعين ذلك دفعا لأسباب الشقاق بينك وزوجك، ولك في إنفاقك على عيالك أجر عظيم عند الله تعالى، وإما أن ترفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر فيه وتحكم بما تراه مناسبا، وراجعي الفتوى رقم: 33898.
ولا يجوز للزوج أن يلزمك بالإنفاق من مالك الخاص على نفسك وعياله، فإن الشرع قد جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، وتراجع الفتوى رقم: 54827، والفتوى رقم: 45960، كما أنه وجب لها النفقة على زوجها ولو كانت غنية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1427(13/4492)
التعدد جائز شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص متزوج علاقته بزوجته تسير نحو الطلاق المؤكد يسأل هل في الأثناء أن يبحث عن زوجة أخرى قبل أن يطلق الأولى القانون عندنا يمنع تعدد الزوجات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يسأل عن إمكانية البحث عن زوجة ثانية قبل أن يطلق الأولى، من الناحية القانونية فليسأل أهل ذلك القانون، وأما إذا كان يسأل عن إمكانية ذلك من الناحية الشرعية فليس البحث ممكنا فحسب، بل الزواج مثنى وثلاث، قبل أن يطلق الأولى، وهل خفي على السائل قول الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ {النساء:3} ، هذا إذا كان السائل يقصد بسؤاله ما سبق، فإن كان يقصد شيئاً آخر فليبين ما هو؟ ونحن نجيبه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1427(13/4493)
الزواج بأخرى قد يكون واجبا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 6 سنوات، ومنذ سنتين بدأت أحس بفتور تجاه زوجتي بدون سبب قوي لذلك بدأت أتجاهل غض البصر وأحياناً يقع بصري على الحرام، وأنا قاصد لذلك بدأت بأخذ خطوات جدية للزواج من امرأة أخرى بحجة أنها تعفني عن النظر للحرام، ولكن لم أوفق لذلك، فماذا أفعل مع العلم أنني أتوب إلى الله أحياناً عن النظر المحرم وأرجع مرة أخرى وهذا حالي منذ سنتين أتوب وأرجع وأبحث عن زوجة أخرى أرجو النصيحة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنظر إلى النساء محرم وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 54770. ويجب التوبة منه، وكل ما وقع فيه العبد وجبت عليه التوبة منه، ولا يضيره ذلك ما دام أنه كل ما أذنب تاب توبة نصوحاً، مستكملة لشروطها التي منها العزم على عدم العود إلى الذنب مرة أخرى، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنباً. فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا. فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا. فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب. اعمل ما شئت فقد غفرت لك. أي: ما دمت تتوب توبة نصوحاً، مستوفية الشروط سالمة من موانع القبول.
وقد يكون في الزواج بالثانية سبيلاً للإقلاع عن النظر المحرم، بل قد يكون واجباً في حق من خشي على نفسه من الوقوع في الحرام، وكانت لديه القدرة على ذلك، وعلى كل حالٍ فيجب على الأخ أن يحذر من استدراج الشيطان مرة أخرى، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ {النور:21} ، وأن يبتعد عن أماكن المعصية وأصدقاء السوء، وأن يشغل نفسه بالطاعات والأذكار والأعمال النافعة، دينية أو دنيوية، وأن يصاحب أهل الفضل والخير، وأن يكثر من الصيام فإنه يعين على تحقيق التقوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1427(13/4494)
فتاوى حول العدل بين الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي متزوج من امرأتين ولا يعدل بينهما، أرجو النصيحة له وتخويفه من عواقب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله...... وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكنك الاستفادة في نصح أخيك من فتاوى سابقة في هذا الموضوع، ومنها الفتاوى التالية: 2967، 35122، 49507.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1427(13/4495)
ماهية العدل بين الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج زوجي علي، وهو إن كان يعدل في المبيت (ولا أعلم إن كان يعدل في النفقة) ، إلا أنه لا يعدل في المعاملة، وحين أقول له ذلك، يقول بأن ليس له أن يعدل في الميل القلبي، والمعاملة تتبع الميل القلبي
فهو يغلظ لي في الكلام، ويسارع في زجري على نفس الأخطاء التي تقع فيها زوجته الثانية، ولا يعاقبها بالمثل، بل إنه يهجرني إذا ما وقع بيننا خلاف بالليبات عندها، ويقول لي بأنه يجوز للرجل هجر زوجته الناشز، بينما أذكر له قول الله (واهجروهن في المضاجع) وكذلك قول الرسول بما معناه (لا تهجروا إلا في البيوت) ، ولكنه يقول لي بأن الرسول هجر بعض زوجاته، فهل كان هذا جائزا للرسول فقط أم لكل الرجال؟
وهل العدل يكون فقط في المبيت والنفقة أم حتى في حسن العشرة؟
وهل يجوز لي في هذه الحالة طلب الطلاق؟
وهل تأثم المرأة إذا طلبت الطلاق من زوجها بسبب زواجه إذا ما تأثرت نفسيا تأثرا بالغا حتى بدأت بفقد التواصل مع العالم حولها والغرق في أحزانها لفترة طويلة وما عادت تتحمل الغيرة؟
هل يجبرها الله على الصبر على وضع ما عادت تطيقه وإلا النار مصيرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 49632، حكم العدل بين الزوجات المتفق عليه والمختلف فيه منه، وعلى القول بوجوب العدل في كل ما يستطاع العدل فيه فإنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في العشرة الحسنة والمعاملة الطيبة، إذ هي مما يستطيعه، وهي من الأقوال والأفعال وليست من الأمور القلبية، قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، قال العلماء: أراد تعمد الإتيان، وذلك فيما يملكه وجعل إليه من حسن العشرة والقسم والنفقة ونحوه من أحكام النكاح.
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ سمعت بعض أهل العلم يقول قولا معناه ما أصف {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا} إنما ذلك في القلوب {فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فيصير الميل الذي ليس لكم فتذروها. وما أشبه ما قالوا عندي بما قالوا لأن الله عز وجل تجاوز عما في القلوب، وكتب على الناس الأفعال والأقاويل، فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل انتهى
أما هجر الزوجة المأمور به في حال نشوزها فهو أن لا يضاجعها ولا يجامعها بل يوليها ظهره في الفراش، لقوله تعالى: وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ {النساء: 34} ، وأما الهجر خارج البيت ففيه خلاف وسبق في الفتوى رقم: 62239.
وعلى كل حال لا يجوز أن يبيت عند إحدى زوجتيه في نوبة الأخرى ولو كان هاجرا لها هجرا مشروعا، إلا إذا أغلقت بابها دونه، قال الدسوقي في شرح مختصر خليل المالكي: (و) جاز (البيات عند ضرتها) في ليلتها (إن أغلقت بابها دونه و) الحال أنه (لم يقدر يبيت بحجرتها) لمانع برد أو غيره، فإن قدر لم يذهب وتكون ناشزا بذلك إلا أن تخاف منه ضررا انتهى
أما طلب الطلاق فيجوز إذا كان لحاجة، كأن تتضرر المرأة من البقاء مع الزوج، وليس لها طلب الطلاق لمجرد زواجه بأخرى إذا كان عادلا بينهما.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1427(13/4496)
غيرة النساء من التعدد أمر فطري
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من بنت عمي ولها أخت متزوجة أيضا من ابن عمها، وهذه الأخت أكبر منها وعندها بنت وأريد أن أتزوج من ابنة أخت زوجتي، هل هذا يجوز شرعاً، لأنني حينما قرأت الآيه التي فى سورة النساء (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم.......... إلى آخر الآية لم أجد فيها ما يحرم هذا الزواج، ولكن أريد أن أستفسر من سيادتكم، ولكم من الله عنا جزيل الشكر وبارك لنا فيكم، لأننا والله نحن من دونكم نغرق ولا نعلم شياً، آخر كلماتي هي بما معناه أنه هل يجوز أن تكون البنت وخالتها في عصمتي، ولماذا إذا أخبرت المرأة أنك تريد أن تتزوج عليها تغضب وتثور وكأن القيامة قامت لو تزوجت فبماذا تنصحون السيدات جزاكم الله خيراً أن يرضين، وهل في هذا الموضوع من الآيات والأحاديث التي نقنع بها تلك الزوجات أن التعدد في مصلحة الجميع؟ هذا ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حرمة الجمع بين المرأة وخالتها، أو بين المرأة وبنت أختها، في الفتوى رقم: 9402، والفتوى رقم: 13094 فارجع إليهما.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
وعليه؛ فلا يجوز لك الجمع بين امرأتك وبين بنت أختها لصراحة هذا الحديث الصحيح في النهي عن ذلك.
وأما عن غضب النساء وغيرتهن من التعدد فهذا أمر طبيعي، ولا لوم عليهن فيه، وقد كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بينهن من الغيرة ما بينهن، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهن عنها، وإنما المنهي عنه القيام بعمل منهي عنه كأن تطلب المرأة الطلاق -مثلاً- إذا أراد الزوج أن يتزوج عليها، أو تطلب منه أن يطلق زوجته الثانية ونحو ذلك، أما مجرد الغيرة فلا تلام المرأة عليها، والله سبحانه وتعالى حين شرع التعدد فقد شرعه لمصالح كثيرة، وقد سبق أن ذكرنا بعضا من هذه الحكم والمصالح في الفتوى رقم: 71992.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1427(13/4497)
إسكان الزوج ابنته من الزوجة الأولى مع الزوجة الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
مشكلتي هي أني تزوجت شخصا كان متزوجا من قبلي ويوجد عنده من طليقته طفلة أول ما تزوجنا كانت البنت تنام عند أمها وبعد مرور شهر من الزوج أصبحت الطفلة تنام مع والدها بنفس الغرفة التي أنام فيها مع زوجي وأنا مع العلم معاملتي للطفلة جيدة أحبها وهي أيضا تحبني لكن مسألة النوم مع والدها وإهمال أبيها الذي جعلني غير قادرة على العيش معه وغير ذلك كان يأخذ ابنته وينام معها في غرفه أخرى ويتركني أنام في غرفة ثانية لوحدي وطلب في حضور أخي وقال له أختك ما بدها تعيش مع أهلي عكس زوجتي الأولى كانت ترد على أهلي وما ترد علي أختك عكس الأولى ترد علي مع أهلي لا هو يقصد به أن أطبخ وأنظف عند أهله وأنا أحب أعيش لوحدي لو بس ساعة هو يريدني أمكث عند أهله أربعة وعشرين ساعه وياليته وقف على هذا الشيء بل كان يغلط علي ويقول لي كلاما جارحا لدرجة أنه شبه وجهي بقفا القطة وللعلم إنه طلبني أربع مرات ورفضته بعد أن وافقت على الزواج منه وأنا إنسانة وفي كل تواضع أقول جميلة لما قال لي وجهك مثل قفا القطة ما قدرت أعيش في البيت وطلعت من المنزل وبعثت أناسا يصلحون بيني وبينه طلب أرجع إلى المنزل ما في قلبي لامؤخر ولا أي شي مع العلم أخذ الذهب تبعي وأنا في البيت كنت جالسة أما قالت لي إلجاه ماذا يريد طلبت الطلاق قلت بيني وبين نفسي ما ينام معي ولا يقول لي كلمة حلوة وينام مع طفلته في الغرفة ويتركني والمؤخر يريد أن يمحوه من ورقة الزواج ما أصبح لدي قيمة عنده كل شيء الله أعطاني أخذه هذه هي قصتي مع طليقي أحب أن أعرف أنا مذنبة في حقي وغلطانة أم لا أفيدوني ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأجبنا عن سؤالك في الفتوى رقم: 71114.
ونضيف هنا أن الجمع بين الزوجة وولد الزوج من غيرها في مسكن واحد لا يجوز إذا كان ولد الزوج من غيرها كبيرا يفهم الجماع؛ لأن السكنى معه فيها إضرار بالزوجة، وهذا حق للزوجة فيسقط برضاها. وإن كان الولد صغيرا لا يفهم الجماع، فيرى الحنفية أن إسكانه معها جائز، وليس لها الحق في الامتناع من السكنى معه. قال ابن الهمام الحنفي: (وقوله ليس له أن يسكنه معها) قيل: إلا أن يكون صغيرا لا يفهم الجماع فله إسكانه معها. انتهى
ويرى المالكية أن الزوجة لا يجوز لها الامتناع من السكنى مع ولد زوجها من غيرها إذا كانت تعلم به حال البناء (الدخول) . فإن كانت لا تعلم به عند البناء بها، وكان له حاضنة فلها الحق في الامتناع من السكنى معه. وإن لم يكن لولد زوجها من غيرها حاضنة غير أبيه فليس لها الامتناع عن السكنى معه.
قال في منح الجليل شرح مختصر خليل المالكي: وشبه في جواز الامتناع فقال (ك) امتناع من كل من الزوجين من سكناه مع (ولد صغير لأحدهما) أي الزوجين سواء كان الزوج أو الزوجة فللآخر الامتناع من السكنى معه (إن كان له) أي الصغير (حاضن) غير أحد الزوجين في كل حال (إلا أن يبني) أحدهما (وهو) أي الصغير (معه) ، والآخر عالم به ساكت عليه فليس له إخراجه، ويجبر على إبقائه كما إذا لم يكن له حاضن. ابن عرفة ابن سهل أجاب ابن زرب عمن تزوج امرأة وله ولد صغير من غيرها فأراد إمساكه بعد البناء، وأبت ذلك إن كان له من يدفعه إليه من أهله ليحضنه له ويكفله أجبر على إخراجه وإلا أجبرت على بقائه ولو بنى بها والصبي معه ثم أرادت إخراجه لم يكن لها ذلك، وكذا الزوجة إن كان لها ولد صغير مع الزوج حرفا بحرف) انتهى
وهذا جانب آخر من خطأ الزوج، إذا كانت الطفلة مميزة، أو غير مميزة ولها حاضن غيره ولم تكن مع الزوج عند البناء على قول المالكية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1427(13/4498)
عودة الزوج إلى زوجته الأولى لا يستدعى طلب الثانية الفراق
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مشكلة كبيرة ويمكن إذا مالقيت لها حل تدمر حياتي والعياذ بالله.
مشكلتي إني تزوجت إنسانا متزوجا وعنده عيال، عند تقدمه للخطبة قال لأهلي إنه لا يريد ترك زوجته من أجل الأولاد فقط. ولا يوجد بينه وبينها أي علاقة شرعية وإنها مسامحته في ذلك. وعلى هذا الأساس وافق أهلي وبعد ذلك ذهبت لزيارة أهله بعد الزواج. ولكني اكتشفت بأن زوجته غير راضية بوضعها الحالي ودعت أمرها لله يأخذ حقها من من ظلمها وأمه أيضاً غير راضية عن ولدها وهو ليس لديه أي رغبة برجوعه لها. أو معاشرتها وإنه لا يطيقها. والآن أنا في حيرة من أمري. فأمي غير راضية على رجوعه لزوجته الأولى وهددتني إذا ذهب لها وعاشرها فإنها سوف تقاطعني إلى يوم القيامة ولا تريد رؤيتي وعذرها أننا قبلنا به على شروط معينه وهو وافق عليها. وأنا خائفه من عقاب الله ولا أدري إذا كان علي ذنب أو لا؟ وماذا أفعل هل أطلب الطلاق؟ مع العلم إني لدي طفل منه. دلوني إلى طريق الخير هداكم الله. وأرجو الرد بأسرع وقت وعدم تحويل سؤالي إلى فتوى أخرى؟
جزاكم الله خيرأً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أيتها الأخت الكريمة أن تطيعي زوجك، وتقومي بحقه عليك، وليس عودته إلى زوجته بأمر يستدعي أن تفارقيه وتهدمي حياتك الزوجية، بل ننصحك أيتها الأخت الكريمة بأن تنصحي زوجك بالعدل في المبيت والنفقة الواجبة بينك وبين ضرتك، وأن ذلك واجب عليه، فإنك إن فعلت ذلك أديت واجب النصيحة، وزادت محبتك في قلب زوجك، ورفعت عن زوجك إثم الظلم لزوجته الأولى، إلا أن تكون قد أذنت هي بالتنازل عن حقها في المبيت، وحتى لو تنازلت وأرادت بعد زمن الرجوع إلى حقها فلها ذلك كما سبق في الفتوى رقم: 66581.
ولا يجب طاعة الأم فيما طلبته منك، ولكن احرصي على طلب رضاها بالكلمة الطيبة والزيارات المتكررة، والهدية ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1427(13/4499)
لا حرج على المرأة أن تقبل بالزواج ممن لديه زوجة أخرى.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم متدين متزوج ولدي 3 أطفال وأحب زوجتي، تعلقت بفتاة مسلمة متدينة مطلقة وهي تبادلني الحب في الله وتتحرج من الرد على طلبي الزواج بها وتعتبره ذنباً بحق زوجتي الحالية بحيث بدأت أشعر بإشكال شرعي في إلحاحي عليها، وفي نفس الوقت لا أستطيع مقاومة حبها وبعدها خاصة وأنها من دولة أخرى أنيروا لي طريقي أنار الله طريقكم ووفقكم لمرضاته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك محذور شرعي في الإلحاح على المرأة وتكرار الطلب للزواج منها ما لم يكن هناك محذور من جهة أخرى كالخلوة بها أو النظر إليها ونحو ذلك، وليس في الزواج بالثانية ذنب أو ظلم للأولى إذا كان الزوج قادراً على التعدد بدنياً ومادياً، وآنس من نفسه القدرة على العدل بينهما، ولا حرج على المرأة من القبول بالزواج بمن لديه زوجة أخرى.
وننصح الأخ السائل إذا كان قادراً على التعدد، أن يتزوج بهذه المرأة المطلقة ليحصل على أجر إعفافها، ولأن هذا خير علاج لحبه وتعلقه بها، ففي الحديث: لم ير للمتحابين مثل الزواج. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
وإذا لم يكتب له الزواج بها، فعليه قطع علاقته بها لأنها أجنبية عنه، وينبغي له أن يصرف همه وفكره لزوجته وأولاده، وينسى هذه المرأة، ويعالج نفسه بما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 9360.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1427(13/4500)
إيضاحات حول فتوى تتعلق بتعدد الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[بالإشارة إلى الفتوى التي أرسلتموها (جزاكم الله الخير دائما) رقم: 71992 بتاريخ 27 محرم 1427 وتحت عنوان: حكمة الاسلام في إباحة تعدد الزوجات، مرة أخرى أشكركم جزيل الشكر وأود أن أؤكد لكم أن سؤالي لم يكن بدافع عدم اليقين من مشروعية التعدد عند وجود سبب واضح، ولكن اسمحوا لي أن أشير إلى نقطة ذكرت في الفتوى وهي مقارنة التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وحج وجهاد وما فيها من مشقة وكلفة بقضية التعدد التي ذكرتم لاحقا في فتواكم أنها ليست واجبا (النقطة الرابعة: أن التعدد ليس واجبا: فكثير من الأزواج المسلمين لا يعددون، فطالما أن المرأة تكفيه أو أنه غير قادر على العدل فلا حاجة له في التعدد) فكيف لنا أن نقارن أركان الإسلام بالتعدد؟
كما أنه وفي نفس الفتوى ذكرت أسباب إباحة التعدد وهي ابتداء من النقطة السادسة في الفتوى، حيث وردت إباحة التعدد إذا كانت الزوجة عقيما لا تلد أو كانت مريضة بمرض مزمن أو سلوكها سيئ وغير ذلك.
اسمحوا لي أن أبين أن نظرتي إلى هذا الأمر ليس بدافع نكراني أو عدم يقيني بأنه (معاذ الله) أن الذي شرع التعدد أدرى بالمصالح وأعلم بالعواقب، فهو جل وعلا اللطيف الخبير العالم بكل ما هو خير للبشرية جمعاء، ولكن عندما نقول إن التعدد أبيح لأن الإسلام حرم الزنا، أقف قليلا لأنظر فيما أدى إلى وصول الرجل إلى هذه المرحلة، فمن المفروض أن يجاهد الرجل ويحمي نفسه من الوصول إلى مرحلة الرغبة في الحصول على امرأة أخرى بغض البصر وعدم التطرق أو النظر أو حتى الكلام حول ما قد يثير لديه رغبة في الوقوع في ما هو محرم.
إخواني في الله، القضية التي أناقشها، هي كيف لي أن أقتنع بوجود زوجين سعيدين أنعم الله عليهما بالأبناء ويتمتعون بصحة جيدة وقد أفاض الله عليهم بالخير، أن يلجأ الزوج وبدون أي سبب (وأنا أعني أي سبب على الاطلاق) إلى الزواج من أخرى فقط لإشباع رغباته؟ هذا ما أقصده عندما أقول بأن الزواج الثاني قد يتسبب بإيذاء نفسي وجرح عميق لن يندمل.
مرة أخرى، إخواني في الله، ما أحاول الوصول إليه، جواب صريح وواضح، دون ربط هذه القضية بأي قضايا أخرى هي في الأصل مختلفة في الحكم. أرجو أن تتقبلوا مني إلحاحي وإصراري على الوصول إلى جواب مقنع وشاف. أشكر لكم سعة صدوركم وتفهمكم، راجية الحصول على جوابكم كما تعودت دائما منكم. واقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير على الجهد الذي تبذلونه لإيصال كل ما هو مفيد وضروري للأمة المسلمة؟
جزاكم الله الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر للأخت تواصلها معنا، ونقدها لما كتبنا، ونحن لسنا معصومين من الخطأ، ولكن أحيانا يفهم كلامنا ويحمل على غير محمله، فالأخت حملت كلامنا في معرض استدلالنا على أن أحكام الشرع يصحبها -غالبا- شيء من المشقة والكلفة، على أننا نقارن التعدد بأركان الإسلام، وليس هذا ما قصدناه، فأركان الإسلام فرائض وواجبات متحتمات معلومات من الدين بالضرورة، وأما التعدد فهو مباح فقط في الأصل. وإنما قصدنا أن نرد على من يقول بأن التعدد فيه مشقة على الزوجة الأولى، فكيف يشرع الله ما فيه مشقة على عباده وهو سبحانه لا يريد بهم العسر، بل يريد بهم اليسر؟ فأجبنا بما سبق لنبين أنه لا يخلو حكم شرعي -في الغالب- من بعض المشقة على المكلفين، فالتكاليف الشرعية من صيام وصلاة وحج وجهاد فيها كلفة ومشقة، ومع ذلك شرعت وذلك لما فيها من المصالح العائدة على العباد، والتي تفوق ما يصيبهم من مشقة ونصب من القيام بها، فكذلك التعدد.
أما عن اعتراض الأخت على البند الأول من الحكم المذكور في الفتوى رقم: 71992، فنقول توضيحا: إن باب الزنا قد سد في شرع الله وفتح باب الزواج، فإذا منع التعدد وسد بابه دفع ذلك بكثير من الرجال والنساء إلى الباب المحرم المسدود لأنهم لم يسعهم باب الزواج بالواحدة، وهذا في النساء أكثر منه في الرجال لأنهن أكثر عددا من الرجال كما ذكر في البند الآنف الذكر، فإباحة التعدد هو لمصلحة النساء قبل الرجال نظرا لكثرة النساء وقلة الرجال، فمن يقول بسد باب التعدد يحكم ويقضي على كثير من النساء بأن يبقين عوانس أو أرامل أو مطلقات، وأيهما خير للمرأة أن تبقى عانسا أو أرملة أو مطلقة أم زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة.
وجوابا على سؤال الأخت: عن حكم التعدد بدون أي سبب على الاطلاق وإنما فقط لاشباع رغبات الرجل، نقول: لا يمكننا تصور التعدد بدون أي سبب، فهو لا ينفك عن مصلحة، ففي زواج الرجل بأخرى مصلحة وإن لم يقصدها الرجل وإنما قصد إشباع رغبته، والمصلحة هي حصول امرأة أخرى على زوج وإحصانها، فهذه مصلحة معتبرة شرعا وإن لم يقصدها الرجل، على أن إشباع الرغبة أمر أباحه الله تعالى، ثم نقول للأخت الكريمة: لا بأس أن تبحثي عن الحِكَم والمصالح فيما شرع المولى سبحانه، ولكن إن عجز عقلك فاتهمي عقلك ولا تتهمي شرع الله، والجئي إلى إيمانك وتسليمك بحكمة الله سبحانه، وقولي كما قال المؤمنون: ربنا سمعنا وأطعنا، ويرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 61248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1427(13/4501)
زواج المرأة من رجل عاقد على امرأة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد: فإنى أريد أن أعرف هل يجوز للمرأة أن تتزوج من رجل عاقد على امرأة أخرى وقد قال لها إنه يريد أن يعدد وعندما قالت له إن والديها يمكن أن يرفضا ذلك قال لها إن الرجل لا يكتب في العقد إن كان متزوجا أم لا ولكن المرأة فقط هي التي يجب أن تكتب ويصرح في العقد إن كان سبق لها الزواج من قبل أم لا فما نصيحتك أيها الشيخ لتلك الفتاة وهل تقبل أم لا؟ إنها تريد أن تعرف الحق لكي تتبعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة أن تتزوج برجل متزوج قد دخل أو لا يزال مجرد عاقد ولما يدخل بعد، فإذا رضيت هذه المرأة بدين هذا الرجل وخلقه فلا مانع من قبوله، ولا يلزمه إخبار أهلها بأنه عاقد على غير بنتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1427(13/4502)
الزوجة الصالحة لا تمنع زوجها من الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي زوجة صالحة وهي على وشك الإنجاب وأحمد الله على كل هذه النعم ... سؤالي هو: أني أحببت فتاة وهي من أصل مسلم وعربي، وهي صديقة لزوجتي وبينهما علاقة حميمة، هذه الفتاة عندها أم وهي تحبنا أي الأم كثيراً جداً، في البداية لما تعرفت إليهم كانت بسبب أحاديث زوجتي عنهم، وكنت أشفق عليهم كثيراً، كنت دائماً أرغب في مساعدتهم وأفعل عندما يحتاجونني في شيء، وبما أنني رجل عاطفي فأشفق عليهم كثيراً لأنهم حقيقة يحتاجون لرجل يحميهم، ومن ثم تدريجياً جاء الحب، أريد القول والله أني أحبهما وأشفق عليهم كثيراً جداً، دائماً أستخير الله عز وجل، وأتمنى أن تكون هي من نصيبي أيضاً، وأقول اللهم اجمعنا في بيت واحد، أي مع زوجتي كذلك، والآن أيها الأفاضل أنا محتار وحزين جداً، لا أدري ماذا أفعل! أحب زوجتي ولا أريد لها أي نوع من الأذى، فإن أنا أحببت هذه الفتاة وأردت أن أنكحها فهذا بعد الله عز وجل يكون من فضل زوجتي، لأنه لولا زوجتي لما تعرفت على تلك الفتاة وأمها، وأنا أرى نفسي صاحب وفاء، لا أريد إيذاء زوجتي وأحب صديقتها وأريد الزواج منها لله ثم لنفسي كذلك، علماؤنا الأفاضل: أنا أحب النساء وهذا طبيعي لكل رجل، فأفيدوني أرجوكم بالإجابة، وانصحوني كيف أصنع وماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قلبك قد تعلق بهذه الفتاة وكانت ذات دين، فننصحك بالزواج بها، ففي الحديث: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني. قال المناوي في فيض القدير بعد ذكره لهذا الحديث: ... المراد أن أعظم الأدوية التي يعالج بها العشق النكاح، فهو علاجه الذي لا يعدل عنه لغيره ما وجد إليه سبيلاً. انتهى.
وإذا لم تجد إلى نكاحها سبيلاً، فعليك بقطع علاقتك بها وصرف فكرك عنها، ونحيلك على الفتوى رقم: 9360.
وأما الزوجة الصالحة فإن كانت كذلك فإنها لن تمنعك من الزواج، وهي تعلم أن هذا من حقك شرعاً، غير أنه ينبغي التلطف بها في الأمر لحساسيته بالنسبة لها، ولزوم العدل، وإسكانها في بيت خاص إذا لم ترض بالسكن مع الثانية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1427(13/4503)
حكمة الإسلام في إباحة تعدد الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة إنجليزية الأصل تزوجت من رجل مسلم وأسلمت على يده، وهي ما شاء الله متفقهة في الدين ومتعلمة وقارئة بشكل كبير، وقد مضى على زواجهما الآن 25 عاما لم يشكوا خلالها من أي مشاكل حيث إن لهم من الأبناء أربعة (ولدان وبنتان) ولكن بعد ولادتها الأولى أصيب طفلها بمرض السحايا وقد أثر ذلك المرض على عقلية الطفلة فترك فيها إعاقة دائمة، أما الطفل الثاني فقد أصيب وهو في عمر الخمس سنوات بمرض السكري الذي أصبح ملازما له طيلة حياته، وبعد آخر ولادة لها أصيبت الأم بمرض الضغط مما أدى إلى منعها من الحمل مرة أخرى، وقبل سنة تقريبا جاء زوجها إلى المنزل بعد سفر إلى الخارج ليفاجئها برغبته في الزواج من أخرى علما بأن الزوجة التي اختارها مطلقة ولديها خمسة أبناء، مما أدى إلى إصابة زوجته الأولى بانهيار عصبي تسبب في بقائها في المستشفى لمدة عشرة أيام تقريبا. سؤالي حول تعدد الزوجات، فأنا في ظل تأكدي بأن ديننا الاسلامي بتعاليمه السمحة وفي ظل قراءتي لحقوق الزوجة على زوجها أعلم بأن على زوجها أن يحميها من كل ما قد يتسبب لها بأي نوع من أنواع الأذى حتى النفسي، فهل تعدد الزوجات بدون سبب واضح وصريح محلل أم محرم شرعا؟ مع الأخذ بعين الاعتبار ما قد يسببه هذا التعدد من دمار في البيت الأول، حيث إن صديقتي أكدت لي على أن الأبناء فقدوا احترام والدهم، مع العلم بأنها تسعى جاهدة لتحافظ على هذا الاحترام وتعلم أبناءها أن هذا هو والدهم وسيبقى كذلك طوال حياتهم وحياته. ولكن للأسف فإن الرجل في هذا الزمن أصبح يتخذ من قضية التعدد هذه حجة للزواج بأخرى دون سبب، فبعضهم يبرر زواجه بأكثر من واحدة خوفا من الوقوع في الحرام، فيقولون: خفنا أن نغلط فتزوجنا. فكيف لي أن أصدق أن هذا الدين السمح الذي احترم المرأة ورفع من قدرها واهتم بمشاعرها سيسمح بما قد يدمر حياتها ويسبب لها جرحا عميقا في نفسها، أفيدوني أفادكم الله، فهذه القضية تؤرقني وتسبب لي الكثير من الجدل والعراك داخل نفسي كوني متأكدة من سماحة وعدل ديننا؟
وجزاكم الله عني كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرط إباحة التعدد هو القدرة عليه بدنيا وماليا، وأن لا يخاف على نفسه من الميل وعدم العدل، قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3} ، فإذا آنس الرجل من نفسه القدرة البدنية والمالية والقدرة على العدل أبيح له الزواج والتعدد، وأما ما يسببه الزواج بأخرى من إيذاء نفسي، وتوتر عصبي وغير ذلك بالنسبة للزوجة الأولى، فالزوج مطالب - على جهة الاستحباب - بأن يتلطف بزوجته، ويقنعها بالأمر، وأن يبذل لها ما يجبر خاطرها، لأن هذا من العشرة بالمعروف، وإن ترك التعدد حفاظا على مشاعرها، فيؤجر على ذلك، وسبق بيانه في الفتوى رقم 69324، كما أن الزوج ينبغي له أن يوازن بين المصالح والمفاسد من هذا الزواج فيفعل الأصلح، وهذا يختلف باختلاف الناس، لكن لا نقول بأن التعدد مفاسده أعظم من مصالحه بدعوى أنه يدمر البيوت ويشتت الأبناء وغير ذلك لأن الذي شرع التعدد أدرى بالمصالح وأعلم بالعواقب، نعم يقع هذا أحيانا، لكن نادرا ما يقع، وأما مجرد الغيرة الطبيعية لدى النساء وما يحصل بها من إيذاء نفسي ومشقة على المرأة فليست مفسدة تعادل مصالح التعدد الكثيرة وسيأتي بيان بعض هذه المصالح، ألا ترى الأخت أن التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وحج وجهاد، فيها مشقة وكلفة، ولذا سميت تكاليف، ومثل ذلك ترك المحرمات وكف النفس عنها مع داعية النفس اليها فيه مشقة وكلفة، ومع ذلك كلف بها العباد أمرا ونهيا لما فيه من صلاحهم، قال تعالى: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {الملك: 14} ثم إن الغيرة والمشقة الناتجة عن التعدد تختلف من امرأة إلى أخرى، فمن النساء من لا تمانع من التعدد وهذا معروف ومشاهد، ورأينا من النساء من تحث زوجها على الزواج، بل وتبحث له عن زوجة، ومنهن من تجد فيه مصلحة لها، كمساعدة لها في أعباء البيت وحقوق الزوج، أو مخرجا لها من عدم طلاقها إذا رأت من الزوج عزمه على ذلك، أو رأت من نفسها ضعفا عن أداء حقوقه، فيكون زواجه بأخرى خيرا من طلاقها
وإليك بعض حكم التعدد (مختصر عن موضوع للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد (المشرف العام على موقع دعوة الإسلام)
1- أن الإسلام حرم الزنا، وشدَّد في تحريمه؛ لما فيه من المفاسد العظيمة التي تفوق الحصر والعد، والإسلام حين حرَّم الزنا وشدَّد في تحريمه فتح باباً مشروعاً يجد فيه الإنسان الراحة، والسكن، والطمأنينة ألا وهو الزواج، حيث شرع الزواج، وأباح التعدد فيه كما مضى. ولا ريب أن منع التعدد ظلم للرجل وللمرأة؛ فمنعه قد يدفع إلى الزنا؛ لأن عدد النساء يفوق عدد الرجال في كل زمان ومكان، ويتجلى ذلك في أيام الحروب؛ فَقَصْر الزواج على واحدة يؤدي إلى بقاء عدد كبير من النساء دون زواج، وذلك يسبب لهن الحرج، والضيق، والتشتت، وربما أدى بهن إلى بيع العرض، وانتشار الزنا، وضياع النسل.
2- أن الزواج ليس متعة جسدية فحسب: بل فيه الراحة، والسكن، وفيه-أيضاً-نعمة الولد، والولد في الإسلام ليس كغيره في النظم الأرضية؛ إذ لوالديه أعظم الحق عليه؛ فإذا رزقت المرأة أولاداً، وقامت على تربيتهم كانوا قرة عين لها؛ فأيهما أحسن للمرأة: أن تنعم في ظل رجل يحميها، ويحوطها، ويرعاها، وترزق بسببه الأولاد الذين إذا أحسنت تربيتهم وصلحوا كانوا قرة عين لها؟ أو أن تعيش وحيدة طريدة ترتمي هنا وهناك؟ !.
3- أن نظرة الإسلام عادلة متوازنة: فالإسلام ينظر إلى النساء جميعهن بعدل، والنظرة العادلة تقول بأنه لا بد من النظر إلى جميع النساء بعين العدل.
إذا كان الأمر كذلك؛ فما ذنب العوانس اللاتي لا أزواج لهن؟ ولماذا لا يُنظر بعين العطف والشفقة إلى من مات زوجها وهي في مقتبل عمرها؟ ولماذا لا ينظر إلى النساء الكثيرات اللواتي قعدن بدون زواج؟.
أيهما أفضل للمرأة: أن تنعم في ظل زوج معه زوجة أخرى، فتطمئن نفسها، ويهدأ بالها، وتجد من يرعاها، وترزق بسببه الأولاد، أو أن تقعد بلا زواج البتة؟.
وأيهما أفضل للمجتمعات: أن يعدد بعض الرجال فيسلم المجتمع من تبعات العنوسة؟ أو ألا يعدد أحد، فتصطلي المجتمعات بنيران الفساد؟.
وأيهما أفضل: أن يكون للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع؟ أو أن يكون له زوجة واحدة وعشر عشيقات، أو أكثر أو أقل؟.
4- أن التعدد ليس واجباً: فكثير من الأزواج المسلمين لا يعددون؛ فطالما أن المرأة تكفيه، أو أنه غير قادر على العدل فلا حاجة له في التعدد.
5- أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل: وذلك من حيث استعدادها للمعاشرة؛ فهي غير مستعدة للمعاشرة في كل وقت، ففي الدورة الشهرية مانع قد يصل إلى عشرة أيام، أو أسبوعين كل شهر. وفي النفاس مانع-أيضاً-والغالب فيه أنه أربعون يوماً، والمعاشرة في هاتين الفترتين محظورة شرعاً، لما فيها من الأضرار التي لا تخفى. وفي حال الحمل قد يضعف استعداد المرأة في معاشرة الزوج، وهكذا. أما الرجل فاستعداده واحد طيلة الشهر، والعام؛ فبعض الرجال إذا منع من التعدد قد يؤول به الأمر إلى سلوك غير مشروع.
6- قد تكون الزوجة عقيماً لا تلد: فيُحْرَمُ الزوج من نعمة الولد، فبدلاً من تطليقها يبقي عليها ويتزوج بأخرى ولود.
7 - قد تمرض الزوجة مرضاً مزمناً: كالشلل وغيره، فلا تستطيع القيام على خدمة الزوج؛ فبدلاً من تطليقها يبقي عليها، ويتزوج بأخرى.
8- قد يكون سلوك الزوجة سيئاً: فقد تكون شرسة، سيئة الخلق لا ترعى حق زوجها؛ فبدلاً من تطليقها يبقي الزوج عليها، ويتزوج بأخرى؛ وفاء للزوجة، وحفظاً لحق أهلها، وحرصاً على مصلحة الأولاد من الضياع إن كان له أولاد منها.
9- أن قدرة الرجل على الإنجاب أوسع بكثير من قدرة المرأة: فالرجل يستطيع الإنجاب إلى ما بعد الستين، بل ربما تعدى المائة وهو في نشاطه وقدرته على الإنجاب.
أما المرأة فالغالب أنها تقف عن الإنجاب في حدود الأربعين، أو تزيد عليها قليلاً؛ فمنع التعدد حرمان للأمة من النسل.
10- أن في الزواج من ثانية راحة للأولى: فالزوجة الأولى ترتاح قليلاً أو كثيراً من أعباء الزوجية؛ إذ يوجد من يعينها ويأخذ عنها نصيباً من أعباء الزوج.
ولهذا، فإن بعض العاقلات إذا كبرت في السن وعجزت عن القيام بحق الزوج أشارت عليه بالتعدد.
11- التماس الأجر: فقد يتزوج الإنسان بامرأة مسكينة لا عائل لها، ولا راع، فيتزوجها بنيَّة إعفافها، ورعايتها، فينال الأجر من الله بذلك.
12- أن الذي أباح التعدد هو الله-عز وجل-: فهو أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من أنفسهم.
وهكذا يتبين حكمة الإسلام، وشمول نظرته في إباحة التعدد،
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التسليم والرضا باوامر الله، وقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1427(13/4504)
هل من تزوج بأخرى يعتبر ظالما للأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من ألمانية وهي تكبرني 13 سنة وهي الآن لا تستطيع أن تنجب لي طفلا وهي تحبني جدا جدا وهي لا تريد أن أتزوج من أخرى أما أنا فأريد أن أتزوج لغرض الإنجاب فهل إذا تزوجت يكون ظلما لها؟ وهل إذا لم أتزوج يكون ظلما لي؟ الرجاء الإجابة وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بالثانية مباح، وقد يكون مستحبا إذا كان لطلب الولد؛ لما روى الترمذي وأبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم.
وليس في الزواج بالثانية ظلم للأولى كحكم شرعي، لأن الشارع الحكيم لا يظلم، وإنما يقع الظلم من الناس في تطبيقه، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ {يونس:44} ، فإذا عدلت بين زوجتيك، وأديت ما عليك من حق لهما بالعدل، فلا تكون ظالما لها حينئذ، وعليك أن تعلم أن ظلم إحدى الزوجات وهضم حقها من الكبائر، وورد فيه وعيد شديد سبق في الفتوى رقم: 60825
ولا يجوز للزوجة منعك من الزواج بأخرى، فإذا فعلت فإنها تكون ظالمة لك بمنعك من حقك في الزواج، وبحرمانك من حقك في الولد.
وليس في عدم الزواج بالثانية ظلم للنفس، لأن ظلم النفس يكون بارتكاب الحرام أو بترك الواجب، وليس في عدم الزواج بالثانية شيء من ذلك ما لم يخش الإنسان على نفسه الوقوع في الفاحشة إذا لم يتزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1426(13/4505)
الزوجة الثانية إذا تركها زوجها وحيدة في بلد أجنبي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة من فلسطين ومتزوجة بشخص متزوج بالدنمارك وهو لا يريد أن يصارح زوجته بأنه متزوج عليها ولا يريدني أن أنجب الأطفال منه، وأنا قد وصلت للدنمارك بعد جهد وتعب وطلبت اللجوء، لكن قامت هذه الدولة بتسفيري لإيطاليا وأنا لم أقدر أن أعيش بإيطاليا بعيداً عن زوجي وأهلي فهربت وقدمت لجوء بالسويد فكشفت بصماتي وزوجي لم يقدم لي أي حل من الحلول ماذا أفعل أأطلب الطلاق منه وأتزوج شخصا غيره ليمنحني إقامة وأنجب أطفالا أم أبقى على ذمته وهو هانئ متزوج وله أطفال أرشدوني وأفيدوني؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأجبنا على سؤال الأخت في الفتوى رقم: 63176 فلتراجعها.
وننصحها إذا حصلت على الطلاق بأن تعود إلى بلدها أو بلد إسلامي، وذلك لأن المسلم لا يجوز له أن يقيم في بلاد الكفر إلا لضرورة أو حاجة مثل ذلك، ويتأكد ذلك في حق المرأة، وإن بقاءها في تلك البلاد قد يؤدي إلى فتنتها في دينها وضياعها أكثر فأكثر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لها من أمرها رشداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(13/4506)
هل يطلق زوجته المريضة للزواج بأخرى صحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي مريضة ... لا تلبي حاجاتي الجنسية وأنا أريد الزواج بأخرى، ولكن حالتي المادية لا تسمح أن أعيل بيتين هل يجوز لي أن أطلقها، مع العلم بأن لي منها عيالا، أفيدوني أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الله سبحانه التعدد لحكم كثيرة ومنها: أن تكون الزوجة مريضة غير قادرة على إعفاف زوجها ولا يريدان الطلاق وبينهما أبناء، فهل يبقى الزوج محروماً، أم يطلق أمَّ أبنائه، أم يتزوج بأخرى، وتبقي الزوجة في عصمته بين زوجها وأبنائها؟ لا شك أن زواجه بأخرى أفضل.
وإذا كان الزوج غير قادر على التعدد، من الناحية المادية، فلا يجوز له الإقدام عليه، لأن من شرط التعدد القدرة عليه بدنيا وماليا، لكن إذا كان ليس أمامه إلا أن يطلق أو يتزوج مع عدم القدرة مالياً عليه، فليستسمح زوجته ويطلب منها التنازل عن بعض حقوقها، من سكن مستقل ونفقة للزوجة الثانية، ويبين للثانية حالته وقدرته المادية، فإذا قبلت به وتنازلت عن بعض حقوقها فله الزواج حينئذ، وفي حال عدم رضى الزوجة بالتنازل فله أن يطلقها إذا خشي الوقوع فيما حرم الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(13/4507)
ما يجب على الزوج أن يعدل به بين زوجاته وما لا يجب
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي متزوج من ثانية وهو يميل لها من حيث المعاملة حيث إنه يشفق عليها ويعطف عليها أكثر من عطفه علي، لأنه يقول بأني أنا المحظية (المفضلة لديه) ، ولأني أكثر جمالا وأصغر سناً ولدي أولاد أكثر ولأني أعامله أفضل منها، وهي تلاحظ ذلك فلذلك من العدل بأن يكون هو أكثر عطفا معها حتى لا تشعر بالغيرة، وهذا الأمر يضايقني كثيراً، مع العلم بأنه لم يكمل سنة من زواجه من الثانية، فهل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في النفقة الواجبة والمبيت، وأما ما له تعلق بالنشاط كالجماع وأنواع الاستمتاع فلا يجب العدل فيه، وكذا العدل بين الزوجات في الهبات والعطايا الزائدة على مقدار النفقة الواجبة لا يجب بل يستحب كما نص على ذلك جماعات من العلماء؛ منهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب، والإمام ابن حجر الهيتمي.
وعليه؛ فينبغي أن يحرص الزوج على العدل بين الزوجات في الأمور الظاهرة لما يترتب على الميل إلى إحداهن من إيغار صدر الأخرى وإدخال الوحشة عليها، وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 31514.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(13/4508)
إرسال الرسائل للزوجة الثانية في يوم الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج أن يرسل رسائل قصيرة لزوجته الثانية في يوم الزوجة الأولى، خاصة إذا كانت رسائل غزلية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك، ولكن ينبغي له عدم إظهار ذلك أمام زوجته الأخرى حفظاً لمشاعرها، وليس في إرسال الرسائل تضييع لحق صاحبة الحق، وقد أجاز العلماء لمن كان أصل قسمه بالليل والنهار تبع له أن يدخل في النهار لا في الليل لتسليم نفقة ووضع متاع ونحو ذلك على أن لا يطول زمن دخوله، فإرسال الرسائل أخف من ذهابه إلى زوجته الثانية ودخوله عليها فهو أولى بالجواز.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1426(13/4509)
هل يحق للزوجة وأهلها أن يطالبوا الزوج بتطليق الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ سنوات قليلة بدأت مهمة علمية للدراسة في الخارج. وكنت أصطحب زوجتي وابني. وعدنا بعد عامين إلى بلدنا العربي في إجازة.. واتفقنا أنا وزوجتي على أن أعود بمفردي حتى أسمح لها باستكمال دراستها العليا في بلدنا العربي. وفقدنا حملا لكونه غير طبيعي, كافحت معها حتى لا تجهضه وكانت تتهمني وقتها بأني لا أستطيع اتخاذ قرار بمفردي رغم أني استفتيت طوب الأرض من المملكة العربية السعودية إلى أمريكا وكان الرأي أن أحافظ على الجنين طالما تم نفخ الروح فيه طالما أنه ليس هناك خطر حقيقي على صحتها. وكافحت طبيبتها التي كانت تدفعها إلى الإجهاض حتى عدنا لبلدنا العربي في إجازة ووضعت وتوفي المولود بعد أيام قليلة.
بدأت المشكلة حينما عدت وحيدا إلى هذا البلد الأجنبي, وكنت أظن سأستطيع العيش وحيدا, لكني اكتشفت أن الحياة لرجل متزوج ملتزم في بلد أجنبي الجنس وما شابه في كل مكان كالجحيم.
طلبت من زوجتي أن تؤجل دراستها فرفضت, قالت إنها ضحت معي سنتين في هذا البلد ... بالرغم من أنها, والحمد لله لم تتوقف عن دراستها, بل كانت تستكمل الجزء النظري من دراستها.
المهم أنا كدت أضعف وأصابتني فتنة النساء حتى كدت أن أرتكب معصية كبيرة, عندما حضرت إلي واحدة ممن تعرفت عليهن, نجاني الله بقدرته من أن أقع في هذا الإثم.. وحدث ما بيني وبين من حضرت إلي ما هو في ميزان الله ليس من صغائر الذنوب.
عرفت أن أفضل الطرق لقتل الداء هو الدواء ... طالما عجزت عن الصبر ... المهم, قبل حدوث هذا تحدثت مع زوجتي أني لا أستطيع العيش هنا, , فطلبت مني أن أعود في إجازة حتى ترتاح نفسيتي, طلبت منى أن أفكر فقط, فحجزت تذكرة في الأسبوع الذي يليه. وصرحت لزوجتي بما حدث تفصيلا وجملة بما حدث مع هذه السيدة. المهم, اتفقت مع زوجتي على أن أعود في إجازة شهرين, على أن تنتهي من دراستها بعد عودتي إلى هذا البلد الأجنبي بشهرين على الأكثر. فبدأت قبل سفري إلى بلدي العربي ارتب لحضورها فاشتريت عفشا جديدا وذهبت لأحجز مكانا لابني في المدرسة.
وبعد عودتي إلى هذا البلد الأجنبي بقليل اتصلت بي زوجتني تبشرني في حملها, وكانت قد وعدتني بالحضور حتى وإن حملت, فاتصلت بالطبيبة وأخبرتها بأن زوجتي ستحضر وترغب في المتابعة معها, وعدت للدراسة في هذا البلد الأجنبي على وعد أن تنتهي زوجتي من دراستها وأن تحضر زوجتي خلال شهرين. بعد شهرين طلبت من زوجتي أن تحضر فرفضت وأهانتنى.
كتبت لزوجتي رسالة أذكرها أني لن أستطيع الصبر عاما آخر, إذ كانت حالتي النفسية ساءت خلال شهرين. قلت لها أيضا إن تركها لي وحيدا هنا حولني إلي رجل يشغل وقته من خلال التشات على الانترنت مع سيدات على استعداد لفعل أي شيء وكل شيء.
المهم تكرر وعد زوجتي لي بالحضور, واقترحت أن أذهب لإحضارها فلفت ودارت, وعرف أخوها منها بالمشكلة ونصحها أن تلبي رغبتي فلم تستمع, وقالت إنها ستسأل الطبيب فعرفت أنها لاتنوي الحضور.
ولماذا تتحدث عن الطبيب وهى تعرف أن طبيبتها هنا لم تحدثني عن أي خطر في سفرها..فطبيبتها حسبت لها أسابيع الحمل. وأيام طفلنا الذي فقدناه لم نسافر. وكنا في أكثر بلاد العالم تقدما ... وكان قضاء الله.
حدثتها بأني لن أتزوج ... كنت أحاول أن اصبر, تحدثت إليها أكثر من مرة وأرسلت إليها أذكرها مرات ومرات بطاعة الزوجة لزوجها, وحقوق الزوج, وأرسلت لها بعض الفتاوى الإسلامية: فأجابتنى: آه أصل أنا زوجة عاصية. المهم تعرفت على سيدة مسلمة وتزوجتها زواجا شرعيا, في حضور أهلها وبموافقة وليها, وقبلت أن أسافر إليها كل عام. وأبلغت زوجتي الأولى تلميحا أني سأعف نفسي.فرفضت ووعدتني بالحضور بعد الولادة ... ولم أنتظر, وضاقت علي نفسي , وضاقت علي الحياة....ولم تحضر لي زوجتي حتى بعد الولادة كما وعدت.
الآن قاربت على العودة لبلدي العربي. وعاهدت زوجتي هنا وأسرتها أن أحضر خلال العام ... زوجتي الجديدة قبلت بهذا, وفضلت عدم الرجوع معي لأسباب كثيرة ... وقبلت أن أزورها وقبل وليها بذلك ... ولاسيما أن هناك ارتباطات علمية لي في هذا البلد الأجنبي. فكتبت لزوجتي أخبرها بزواجي.
لدي خمسة أسئلة أرجو من فضيلتكم الإجابة عليها:
- هل يحق لزوجتي او أحد من أسرتها أن يفرض علي أن أطلق زوجتي الثانية علما بأني والحمد لله كنت أتولى الإنفاق على زوجتي الأولى وعلى ابني, طول وجودي في البلد الأجنبي, هذا بجانب دخلها من عملها؟
- ماذا تقول فضيلتكم لزوجتي؟ وهل الدراسة مقدمة على راحة الزوج طالما عرفت أنه يتعرض للزنا, ولا يستطيع أن يعصم نفسه, ورغم وعودها لزوجها بالحضور؟
- هل كان لي أن أطيع زوجتي في عدم الزواج حتى وإن كنت سأرتكب الزنا في هذا البلد مرات ومرات؟
- هل كان من الأفضل أن أخفي موضوع زواجي الثاني عن زوجتي الأولى؟
- هل يحق لأهل زوجتي أن يتهموني بالخطأ لزواجي الثاني وهم عرفوا بحاجتي إلي زوجتي؟ قبل زواجي هذا ونصحوها بالسفر؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي الكريم حفظك الله ورعاك ووفقك وأعانك وصرف عنك السوء والفحشاء أن ما قمت به من الزواج بالثانية هو الصواب والخير، وأنه ليس من حق زوجتك ولا أهلها أن يفرضوا عليك تطليق زوجتك الثانية، وليس لهم ذلك لا شرعا ولا قضاء، ولك أن تتزوج بالثانية والثالثة والرابعة ولو كانت زوجتك الأولى صالحة مؤمنة قائمة بكل واجباتك حاضرة عندك ملبية لكل رغباتك، فهذا حق أباحه الشرع للرجل، ولا يكون مخطئا بزواجه من أخرى.
وأما الزوجة فلا يجوز لها أن تمتنع عن السفر إلى حيث يقيم زوجها، بل كان الواجب عليها أن تكون عوناً له على العفاف والصيانة، وطاعة زوجها مقدمة على إكمال الدراسة ولا شك.
وليس للمسلم أن يطيع والده ولا والدته في ترك الزواج إن خشي على نفسه من الوقوع في الفاحشة، وأما الزوجة فليس من حقها أن تمنع الزوج من الزواج بأخرى.
ولا حرج في إخبار الزوجة الأولى بزواجك أو كتمه عنها، فإن إعلامها وعدم إعلامها متوقف على المصلحة في ذلك بحسب ما تراه أنت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1426(13/4510)
اللوم على التعدد لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي المؤمنين. أنا فتاة في 18 من عمري. علمت مؤخرا أن أبي تزوج بالصدفة من أناس أعرفهم وبالفعل تأكد لي الخبر.
المشكلة أني أحس بألم عظيم في قلبي وحزن كبير أكاد أفقد عقلي من شدة البكاء علما أن أبي لم يصارحنا بالموضوع. أحس كأنه خان أمي المسكينة التي تفني كل وقتها لتربية حاجاتنا ولم تقصر لحظة واحدة. ربتنا على الدين والعلم وها نحن والحمد لله من الأوائل دائما.
أحس أن تلك المرأة تأخد منا أبي طوال الوقت بالإضافة إلى إهمال أمي بشكل ملحوظ والصراخ في وجهها في اللحظات القليلة التي يقضيها معنا. بالإضافة إلى أني الكبرى في إخوتي أحس أن مسؤوليتي ازدادت كما أني بت معقدة من مسألة الزواج.أحاول جاهدا أن أتكيف مع الوضع بدون فائدة. أفكر أن أصارحه في الموضوع وأدفعه للطلاق. رغم أني أحس أنها مجرد ساقطة أغوت رجلا متزوجا وعنده 5 أولاد. أرجوكم أعينوني وأجركم عند الله كبير.
والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق أبيك أن يتزوج بالثانية والثالثة والرابعة، وليس لكم منعه ولا معاتبته على ذلك، ولكن ينبغي له أن يختار الزوجة الصالحة المؤمنة العفيفة، ويجب عليه أن يعدل بين زوجاته في النفقة الواجبة والعشرة والمبيت، إلا إن رضيت إحدى الزوجات بإسقاط شيء من حقها، ونوصي بمطالعة الفتاوى التالية برقم: 4955، 31514، 59954.
وننصح بإرسال هذه الفتاوى لأبيكم، واعلمي أن بر الأب وحسن معاملته واجب، فلا يجوز تضييع حقه أو التقصير في طاعته وامتثال أمره، فقومي أيتها الأخت بحق أبيك وإن رأيت منه زللا فانصحيه بلطف وأدب، ولا يجوز لكم أن تطالبوه بطلاق زوجته الثانية، ولا أن تطالبوه بطلاق أمكم ما دام قائما بما وجب عليه من حقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1426(13/4511)
التحايل للسفر إلى الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم شاب ليتزوجني وهو متزوج لكن المشكل أن الدولة التي أقيم فيها تمنع العقد الثاني ولا أدري كيف أتصرف مع العلم أنه لا يقيم بنفس البلد ويلزمني عقد للحصول على تأشيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القانون الذي يمنع الزواج بأكثر من امرأة واحدة قانون جائر ظالم مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة فقد قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء: 3} ولا مانع والحالة كذلك أن تتحايلي على الأمر بالصورة التي تتيسر لك للحصول على تأشيرة تمكنك من السفر إلى زوجك، وإنما أجزنا ذلك التحايل في هذه الصورة دفعاً للظلم الواضح الواقع عليكم، والتخلص من الظلم للحصول على الحقوق المقررة شرعاً غرض محمود، والتحايل للوصول على غرض محمود جائز شرعاً، لكن بشرط ألا يكون في ذلك ضرر أكبر عليكم ولا إضرار بالغير أو اعتداء على حقه. وراجعي في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 16485 // 25629 // 52199 // 66169. وللفائدة راجعي الفتويين رقم: 1469، ورقم: 13275.
ونسأل الله تعالى أن يجعل لك فرجاً ومخرجاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1426(13/4512)
ترك الزواج بأخرى حفاظا على مشاعر زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من سيدة صالحة وأحبها وتحبني والحمد الله ورزقت بطفلة منها ومتيسر ماديا ولكن تساورني رغبة شديدة في الزواج من امرأة أخرى وهي ليست امرأة محددة وأقاوم تلك الرغبة خشية أن تسوء علاقتي بزوجتي التي أحبها فهل يحرم علي مقاومة تلك الرغبة من منطلق أن الزواج بأخرى حل لي وأن أحرم ما أحل الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعدد مباح في الأصل لمن آنس من نفسه العدل ولم يخف من الجور، وأما من خشي عدم العدل فعليه بواحدة كما قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء: 3}
والمباح يعرفه أهل العلم: بأنه ما خير المكلف بين فعله وتركه، وقيل ما ليس في فعله ثواب وليس في تركه عقاب لذاته.
وعليه فلا يحرم عليك مقاومة رغبتك في الزواج بأخرى، لأنك إنما تترك مباحاً بل قد تثاب على ذلك إذا احتسبت الأجر، وصبرت على فوات ما ترغب فيه حفاظاً على مشاعر زوجتك، وسبق في الفتوى رقم: 60757. ومن ترك المباح مع اعتقاد كونه مباحاً لا يقال فيه أنه حرم ما أحل الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1426(13/4513)
هل يجوز للأولى أن تشترط طلاق الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[انفصلت عن زوجتي ثلاث سنوات حاولت خلالها الرجوع لها، ولكن كانت ترفض ولدي معها أولاد ونعيش في بلد أوروبية من أجل العمل ودراسة الأولاد، الحياة أصبحت صعبة جدا لي بدون زوجة سافرت إلى بلدي بعد أخبرها بأنني ربما سأتزوج بأخرى وبعدما علمت بعقد قراني بامرأة تغيرت كثيرا وأخذت تتوسل لي والبكاء بالاهتمام بأولادي كانت نشرت خبر كاذب أنها كانت تزوجت وزوجها لا يقيم معها وطلقت نفسها في محكمة تلك البلد الأوروبية ثم حصلت على أمر الخلع من شيخ مسجد بناء على طلاق صادر من المحكمة، أنا في حيرة ماذا أفعل بالأخت التي لم أدخل عليها وتم عقد القران بيننا، أريد أن أكون عادلا منصفا بين الاثنين، ماذا أفعل إذا ما رغبت الأولى في الرجوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به وهو الأولى أن تجمع بينهما، وإذا اشترطت إحداهما طلاق أختها فهو شرط فاسد، كما بيناه في الفتوى رقم: 6314.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها فإنما رزقها على الله.
فإذا استطعت الجمع بينهما فهو أولى وعليك العدل بينهما، وإذا تعذر الجمع، فينبغي الموازنة بين مصلحة العودة إلى أم البنين ودرء المفسدة عن المعقود عليها.
وننصحك قبل اتخاذ أي قرار بالاستخارة والاستشارة والتثبت، وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 971، والفتوى رقم: 23921.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1426(13/4514)
طلب الرجوع إلى الزوج السابق هل هو ظلم للثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[شيوخي الأفاضل: أنا سيدة من الجزائر أريد طرح مشكلتي وأرجو أن ترشدوني إلى الطريق الذي يرضاه الله،
أنا كنت متزوجة وهذا لمدة 5 سنوات شاءت الأقدار أن لا أرزق بالأولاد وكان هذا سببا في ضغط أهل زوجي عليه من أجل الطلاق ولأن زوجي كان يمر بضغوطات كبيرة وخاصة أنه الولد الوحيد لدى عائلته، طلقني وكانت الفرقة بيني وبينه رغم أن هذا الأمر لم يكن ليحدث لولا ضغط الأهل عليه، المهم هو كان في حالة عدم اتزان من كثرة المشاكل ولقد طلقني وهذا منذ أكثر من 2 سنة، لقد تعذبت لأجل هذا الطلاق ولأنه كان ظلما في حقي لأنني لم أعمل ولم أقترف ما ألام عليه، فلقد كنت الزوجة المخلصة الطائعة لزوجها حافظة لعرضه وماله، ولقد اشتركنا في العمل معا وكون نفسه معي وأنعم الله عليه بفضلي كثيرا، ولكن كان جزائي هو الطلاق ولقد خرجت من هذا الزواج بلا شيء وأنا اعتبرته ظلما في حقي لأنني لم أكن سوى الزوجة الصالحة، كنت أقوم بكل واجباتي على أكمل وجه، ما كانوا يلومونني عليه لم يكن لي يد فيه فالأولاد بيد الله يرزق من يشاء ويحرم من يشاء ولهذا اعتبرت أنني ظلمت ظلما كبيرا، كان متعسفا في طلبه الطلاق.
ورغم كل هذا كنت أجد له العذر في هذا وهو ضغط الأهل عليه وأمه كانت إنسانة جاهلة بمعنى الكلمة، المهم بعد مرور أكثر من سنتين على طلاقنا شاء القدر أن ألتقي به صدفة في الطريق وكانت معي ابنة عمتي حينما رآني لم يستطع أن يمنع نفسه من أن يكلمني طلب مني الحديث فالأول لم أرض لأني قلت له إن ما كان يربطنا انتهى وهو غريب بالنسبة لي، لكنه أصر على أن يحدثني وافقت لأنني أعتبر ما وقع بيننا من فرقة لم يكن هو السبب المباشر له، المهم تحدثت إليه وهو كان نادما على ما قام به في حقي ولقد قال بأن الله جازاه على فعله، ولقد خسر كل ما بنيناه معا عمله وماله وصحته فلقد تعرض لحادث رهيب كاد أن يفقد فيه حياته، هو اعتبر ما حدث له نتيجة ظلمه لي، وهو يقول إنه لم ينسني يوما ولن ولم يجد راحته بعد طلاقنا، وهو يقول أيضا إنه كان مخطأ في عمله، أخي الفاضل أنا كنت دائما على يقين بأنه سيأتي هذا اليوم الذي يندم فيه على فعله لأنه لم يجد مني سوى طيبا ومن عائلتي أيضا كنت متأكدة من أن ضميره سيحيى يوما لأن بداخله إنسانا طيبا ومؤمنا، المشكلة سيدي أنه يقول هو يدعو الله ليل نهار أن يكتب لنا الرجوع والعيش معا، ولكن هو وبعد طلاقي تزوج بأخرى ولقد رزق بطفلة ولكنه لم يجد الراحة والسعادة، ويقول إنه لم ولن يجدها سوى معي، أخي الفاضل أنا لا أخفيكم أنني أريد الرجوع إليه لأنني لم أنسه يوما، ولكن حينما أفكر بأنه متزوج أرجع وأفكر ملياً أنا لا أريد أن أظلم زوجته كما ظلمني، هو يقول بأنه إن أكرمه الله فيكون عادلا ويستطيع أن يوفق بيننا، ولكن الميل والقلب لا يستطيع أن يتحكم به فقلبه معي.
أخي الفاضل سؤالي هو: هل إن رجعت إليه وطلبت هذا أكون اقترفت جرما في حق زوجته، وهل موافقة زوجته لازمة في هذا الأمر، أنا أعلم نفسي ولقد تقدم لي الكثير للزواج، ولكنني لم أستطع الموافقة لأن قلبي مع زوجي السابق، أنا لم أعتبر نفسي يوما مطلقة منه لأنني أعرف أن هذا الطلاق كان تحت الضغط، أنا في حيرة من أمري ولا أجد مخرجا لهذا، فهل من نصيحة تقدمونها لي، هو يقول لي أن أدعو الله وهو يدعو الله كي يجمع شملنا ثانية ونترك الأمر لله، أرجو أن تفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل إن علم أن في رجوعك لهذا الرجل خيراً لك في دينك ودنياك أن يقدر وييسر لك الرجوع إليه، وعليك باستخارته سبحانه في هذا الأمر، وأما بشأن سؤالك فنقول:
إن رجوعك إلى زوجك السابق وطلبك الرجوع إليه ليس فيه ظلم لزوجته، ولا يلزم موافقتها في هذا الأمر، فما دام الزوج قادراً على النفقة والعدل بينك وبينها فله أن يجمع بينكما، ومن المعلوم أنه نادراً ما ترضى المرأة بأن يتزوج عليها زوجها بأخرى، لذلك فلا عبرة برضاها من عدمه، وتقدم في الفتوى رقم: 18444.
وبالنسبة للميل القلبي فلا يؤاخذ عليه الزوج ما دام عادلاً في النفقة والمبيت والحقوق وسبق في الفتوى رقم: 32923.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي في ما أملك، فلا تلمني في ما تملك ولا أملك. رواه أبو داود، وقال: يعني القلب.
واعلمي أن الرجل لا يزال أجنبياً عنك، لا يجوز لك الخلوة به ونحو ذلك حتى يتم عقد الزواج بينكما، وفقك الله لكل خير، وهداك إلى مافيه صلاحك في دينك ودنياك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1426(13/4515)
الزواج بثانية للتجنس بجنسية أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أحمل الجنسيه الفلسطينية، والآن حصلت على المصرية، وتم سحب الجنسية الفلسطينية ولإعادة الفلسطينية لا بد من الزواج من الأراضي الفلسطينية بحيث يكون لديها هوية فلسطينية، وأنا متزوج ووضعي المادي جيد وعرضت الموضوع على عمي فوافق على أن أتزوج ابنته حتى يتم إعطائي هوية فلسطينية والزواج سيكون شرعيا، فهل زواجي حرام لأنني متزوج ولدي أولاد أم أتوكل على الله لأنني أحب فلسطين وأريد أن يكون لي أبناء فيها يجاهدون ضد الاحتلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت ستتزوج هذه البنت عازماً على الزواج الصحيح ولست متفقاً معها ولا مع وليها أن يكون مؤقتاً، فإنه لا حرج في الزواج إن توفرت عندك شروط جواز التعدد وتم الزواج بشروطه المعتبرة شرعاً، لأن التعدد مباح في الأصل، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18228، 18444، 1342، 1469، 4955.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1426(13/4516)
تخصيص مال زائد عن النفقة الواجبة لإحدى الزوجتين
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما تزوجت زوجتي الأولى سمحت لها بالعمل لتساعدني على مصروفات البيت برضاها واستمر هذا الحال لمدة 22 سنة لم نرزق بأطفال بالرغم من العلاج بالخارج والداخل طيلة هذه الفترة وبعد أن قرر الأطباء عدم قدرتها على الإنجاب تزوجت بالزوجة الثانية توقفت عن العمل بقرار تقاعد وأصبحت تتقاضى مرتب تقاعدي تصرفه على نفسها إضافة إلى ما أنفقه عليها وقد طلبت مني زوجتي الثانية العمل لتحصل على مرتب مثل الزوجة الأولى رفضت السماح لها لأنها أنجبت طفلا ونريدها أن تتفرغ لتربيته، فهل لي أن أعوضها عن ذلك بمبلغ شهري خاص بها حتى ولو كان قليلا لتقريب المستوى المعيشي بينها وبين الزوجة الأولى لتوفير متطلباتها والتي لا أستطيع أن أوفرها لها لوحدها لأن مرتبي محدود، أو ما هو الحل الشرعي؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج العدل بين زوجتيه في الواجب من النفقة والكسوة والمبيت وما أشبه ذلك، وإلا فإنه آثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد.
وإذا سوى الرجل بين زوجتيه في النفقة والكسوة والسكن حسب الحاجة عرفاً جاز له أن يخص واحدة منهما بما زاد عن ذلك، قال ابن قدامة في المغني: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. انتهى.
وعليه فلا بأس بتخصيص مبلغ من المال للزوجة الثانية، ما دمت قد قمت بالواجب نحو الأولى، وإن كان الأولى التسوية بينهما، كما سبق في الفتوى رقم: 61460.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(13/4517)
سفر الزوج بإحدى زوجتيه بغير رضا الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة حديثا منذ عامين، من رجل له زوجة أخرى وأبناء منها قبلت الارتباط به لثقتي بنضجه وعقله ومعرفته بأصول الدين وليس بيني وبين أهل بيته الآخر مشاكل ولله الحمد مررت خلال هذه المدة القصيرة من زواجي به بمنغصات مختلفة منها الصحي والنفسي كان آخرها وفاة أمي إثر حادث أليم بعد الوفاة بحوالي 8 شهور رغب أبي وهو شيخ كبير في الذهاب إلى العمرة فعرضنا عليه أنا وأختي مرافقته طلبا للاستشفاء النفسي وأيضا لأنه لا يوجد من يرافقه غيرنا عرضت على زوجي أن يرافقني فرفض بحجة أن زوجته الأولى وأم العيال لم يسبق لها الذهاب إلى الأراضي المقدسة وأنه لا يستطيع أن يذهب معي أنا الزوجة الجديدة أولا قبلها هي، حرصا على مشاعرها ومشاعر أبنائها حاولت إقناعه بأنه من حقي عليه أن أحظى بمرافقته لاسيما وأن الظروف حولي مواتية أكثر من ظروفها هي كذلك اقترحت عليه أن أذهب إليها وأطيب خاطرها وأشرح لها ظروفي قبل السفر، كذلك اقترحت عليه بمجرد عودتنا إلى الوطن أن يقوم بإجراءات السفر من جديد ليأخذها هي وهو قادر على ذلك ماديا فرفض بشدة فتوكلت على الله وسافرت مع أبى وأختي وابن أختي الكبرى باعتباره شابا يمكن الاعتماد عليه في الغربة وذلك بعد أخذ الإذن منه بالموافقة، وبعد العودة من العمرة وبعد خمسة عشر يوما بالضبط بدأ بإجراءات السفر ليأخذ زوجته الأولى معه إلى العمرة دون مراعاة لمشاعري أنا التي طلبت منه أولا مرافقتى واقترحت عليه بكل وسائل المساعدة لنذهب دون إيذاء مشاعر أحد فإذا به يضرب بمشاعري أنا عرض الحائط ويرضى الأخرى على حسابي. قلت له: هل هذا هو العدل؟ أجاب: بنعم لأنك ذهبت مع أهلك وعلي أنا كواجب تجاه أم العيال أن آخذها أيضا. قلت له: لكن هل السرعة في قيامك بأخذها على هذا الشكل وبفارق خمسة عشر يوما فقط تصرف لائق؟ أجاب: بنعم لأني سألت بعض الشيوخ الفقهاء فقالوا بجواز ذلك وأن غضب الثانية مجرد دلع نسوان. قلت: إن كان كسر الخواطر هو دلع نسوان عندك وعند شيوخك فحسبي الله فيك وفيهم لأنكم مجرد رجال أخذكم شعور بالتضامن مع بعضكم البعض دون مراعاة للقيم الإنسانية.
سؤالي: هل ما فعله وأقصد تحديدا رفضه مرافقته لي بذلك السبب الذي ذكرته لكم سابقا ثم بعد فترة قصيرة جدا وأنا لازلت متأثرة بعدم مرافقته لي يعود فيذهب بالأخرى. هل في هذا الفعل جزء من الصواب؟ وأين العدل في هذا الموقف؟ وماذا أفعل بشعور الظلم والقهر الذي أحس به في داخلي؟ مع العلم بأنه لم يكن يخطر فى باله الذهاب إلى الأراضي المقدسة إلا بعد ما عرضت عليه أنا ذلك وبعد الظروف التي مررت بها.
ارجو الإفادة يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج العدل بين زوجاته، ولا يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته دون بعض بغير قرعة أو رضاً منهن على المذهب الراجح عندنا، وإذا فعل ذلك فهو آثم، ولمزيد من التفصيل تراجع الفتوى رقم 34111
وبناء عليه: فإذا سافر بزوجته الأولى دون رضاك فإنه يأثم وعليه أن يقضيك، ولك مطالبته بحقك، ولك أن تصبري وتحتسبي، فإن الله سبحانه يقول إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {يوسف90}
وينبغي لك مناصحته، وبيان الحكم الشرعي، على ما ذهب إليه أئمة الدين وعلماء الإسلام كما في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(13/4518)
كيف تجمع بين زوجتين مع ألفة وسعادة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أبلغ من العمر 44 عاما مستقيم ومجتهد وأخاف الله كنت أحلم دائماً بأن أتزوج بامرأة واحدة ونعيش حياة مليئة بالحب والاحترام وأن أسعدها وأن أجعلها أسعد زوجة في هذا العالم وبصراحة كنت ضد فكرة التعدد وقد تستغربون موقفي هذا، ولكن ليس قبل أن تقرأوا قصتي المحزنة، متزوج من بنت تصغرني بـ 20 سنة هي تحبني جداً جداً وأنا أقدرها وأحترمها جداً ولكن كيف تمت ظروف هذا الزواج، قبل 7 سنوات بعثت لي والدتي بعدة صور لبنات وقعت عيني على واحدة فسألت والدتي عليها فقالت بأن أحد أقاربنا والذي أتى بصورتها يقول إنها بيضاء كالثلج طولها فارع, أعجبتني صفاتها فهو ما كنت أحلم به طول حياتي, بقي أن أتعرف عليها شخصيا فقلت لوالدتي كم عمرها فقالت 19 أو 20 فقالت لي الوالدة خذ هذا هو رقم الهاتف اتصل بهم، اتصلت بها وسألتها عن عمرها فقالت 16شعرت بالخجل لفترة لكن سرعان ما تبدد هذا الخجل بعدما رأيت جرأتها وحنكتها في الحديث ومرت الأشهر وأنا أتصل بها كل أسبوع لمدة ساعة أو ساعتين فتعلقت بها لم أسألها عن صفاتها لأنني بصراحة خجول وأعتبر الموضوع غير لائق، ولكن هي كانت تقول لي بأنها بيضاء وبعد عدة أشهر قالت لي ولكني ألبس النظارة الطبية فقلت لها ليست بالمشكلة وبعد أشهر أخرى قالت بأن طولي كذا وكانت قصيرة وقلت لا مشكلة وأنا أبعث خلال هذه الأشهر بالمال والهدايا، لا أعلم ماذا عرفت والدتي من أقارب آخرين ولأني كنت سعيدا جداً لم أهتم مرة قالت لي يا بني على مهلك فإن الموضوع ليس بالأكيد، سافرت خطيبتي إلى أهلي في بلد ثان استعداد للمجيء إلي، اتصلت الوالدة بي في فرنسا عند وصول خطيبتي عندهم وقالت لي يا بني خطيبتك سوداء وقصيرة وأيضا لها مثل الحدبة الصغيرة على ظهرها، ولكنها لا تظهر فقط عندما تنحني, طبعا أنا لم أسمع بذلك من قبل من أي أحد حتى ولا هي وأصبحت وخلال ثانية حياتي جحيما وحيرة، ولأنه ليس لدي الحق في السفر والتأكد بقيت خطيبتي لمدة سنة عند أهلي كانت أسوأ سنة في حياتي, حيث ترنح أهلي بين الإيجاب والسلبي فيما يخص خطيبتي، فلم أتمكن من اتخاذ القرار، مرة تقول والدتي لا تهم الأمور بسيطة ومرة لا تقول ورطة وأبي كذلك فلم أستطع أن أقرر، بعد أن تحصلت على الموافقة بأن ترافقني زوجتي خلال دراستي ورأيتها ولأول مرة بعد ثلاث سنوات, لاحظت فعلا بأنها لا تطابق الصورة التي كانت في مخيلتي ولكن ماذا أفعل، أبي يقول طبعا إن الصورة لا تطابق الحقيقة فقلت له يا أبي لماذا لم تتكلم في وقتها، إذا كنت تعرف تلك الحقيقة فلماذا لم تقترح فكرة زيارة والدتي لهم كي ترى بأم عينها خطيبتي وتوفر علي سنين من الحيرة كادت أن تكون أجمل سنين حياتي فسلمت أمري إلى الله.
وأعيش الآن معها ولكني غير سعيد أحاول أن لا أظهر ذلك لها وأثقل عليها في الغربة ولكن هي ذكية تعلم جيداً بأنني تغيرت حيث قالت لي مرة بأنني تغيرت عما كنت عليه في السابق ولكني أتحجج بالدراسة الصعبة, ولكن هذا ما يزيد المرارة في نفسي فلم أتوقع أن تكون العلاقة بيننا يوما هكذا بعد كل ذلك الولع عبر الهاتف، تنتابني عدة مرات حالة عصبية ولأتفه الأسباب عليها محاولة مني فك الارتباط ولكن بمجرد رؤيتي لدموعها أحن وأعتذر منها، تركيزي في الدراسة قل ماذا أصنع هي في كل الأحوال بنت طيبة القلب وتحبني ولكن لا أشعر تجاهها بميل جنسي أو رغبة فقد كانت في مخيلتي صورة أخرى تماما كما أنها لا تشبه الصورة نهائيا حتى أني ومن باب المزاح أقول لها (هل أنت من في الصورة حقيقة) وها نحن اليوم شعوري بالخديعة لا يزول، ولكني رجل وأشعر بالمسؤولية ولا أريد أن أبين شيئا وأشعر دائما بالحسرة عندما أنام في صدري، فحلم حياتي قد تبخر لاعتمادي على غيري، وها أنا اليوم المفروض أن أكون بقمة سعادتي، ولكن أشعر كالهرم فشلت في أن أدير حياتي، لكن ببطء شديد، ببساطة لم أعد ذلك الشاب المرح المحب للحياة ولمساعدة كل الناس، ولم أعد أحب أن أتكلم مع أهلي، أنا لا أرمي كل اللوم عليهم ولكنني تأكدت بأنهم قد قصروا كثيرا في هذا الموضوع، لم يكن هناك أي مانع لا مادي ولا أي شيء يمنع أي أحد للذهاب كي يرى العروس كان المفروض أن يحترموني أكثر من ذلك، وقد شعرت أيضا بالقهر عندما سمعت بأن جارهم أقصد جار بيت زوجتي الذي لم يكمل الابتدائية قد تزوج بملكة جمال ذات حسب ونسب وشهادة، أنا أعرف بأنها قسمة ونصيب كما أني لست مغرورا، ولكني أشعر بشدة بأنني قد غبنت حيث والله تتوفر لدي معظم ما تتمناه أي بنت من شهادة عالية ونقود وشكل مقبول جدا وفي النهاية يجب أن أعاني لأن أهلي الذين اعتمدت عليهم لم يتقدموا بشكل رسمي, ولم يحترمونني بالشكل الكافي، أنا لم أعلم بأن الفرق بين الصورة والحقيقة قد يكون بهذا الحجم، ولكن أبي كان يعلم وخلال سنة وثلاثة أشهر لم يبلغني مرة واحدة بخطورة ذلك، ولكن فقط بعد ما حصل قال نعم كان يجدر بك أن تراها قلت له يا أبي لم تر مني غير السمعة الطيبة والأذان الصاغية طوال حياتي، فلم لم تحذرني بجدية في هذا الأمر كي نتخذ إجراءات حاسمة في وقتها ... لم يجبني ولاحظت شعورها بالنقص عند زوجتي عدة مرات وهذا ما أعطاني شعورا بالحزن عليها وعلى نفسي فكلما زارني صديق مع زوجته تقول لي بعد الزيارة لماذ تتودد كثيراً لزوجته لأنها شقراء أو لأنها بيضاء وأصلي وأقول لماذا يالله لماذا هذا المصير لم أعتد يوما على أحد ولم تكن لي طول حياتي غير السمعة الطيبة فكيف حصل هذا تعرفت على فتاة بعمر زوجتي بها كل المواصفات التي أريدها، تعرفت عليها في موقع عملي في الجامعة هي تعرف جيداً أني متزوج ولي طفلان ولد وبنت وهي تعرف أيضا أن حالتي المادية مستورة والحمد لله وفي الحقيقة هي جميلة جداً جداً ومن عائلة ثرية وتبلغ من العمر 23 سنة وأنا أبلغ من العمر 44 سنة، وهي تحب زوجتي وأولادي بكثرة وتقول لي دائما بأنها تعدل على الجودة وليس الكمية وتريد أن تتزوجني، ولكن بعد أن توافق زوجتي المشكلة الآن هو أنني متردد بين حقيقة ما كنت أحلم به دوما والواقع لم أكن يوما واحداً في حياتي أفكر بأن أتزوج بأكثر من واحدة لولا الظروف التي مررت بها ولو كنت أعلم بالنتائج لما تزوجت أصلا والله على ما أقول شهيد، لا أريد أن أجرح زوجتي أو أن أمس كرامتها رغم تلميح زوجتي لي بالموافقة، ورغم ظروف زواجي التي قرأتموها بأنفسكم لذا سؤالي هذا للمعددين أو لذوي الخبرة، ماذا أفعل، كيف أستطيع أن أبني أسرة فيها زوجتان سعيدتان هل هذا ممكن، وإذا كان لا يمكن فلماذا يشرع الرب شيئا وهو يعلم بأنه سوف يبني على تعاسة أحد من عبيده -أسغفر الله- ولكن منذ مدة وكثير من الأسئلة التي تدور في رأسي ولا أملك الفكاك منها؟ هذا ولكم مني فائق الشكر والتقدير، وحسبي الله ونعم الوكيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسألة يا أخي سهلة هينة، فأحسن إلى زوجتك واتق الله فيها وقم بحقها، وإن أردت الزواج بثانية فهذا حق لك، وأما كيف تجمع بين زوجتين مع السعادة؟ فالجواب: بأن تعطي كل واحدة حقها الشرعي من نفقة وسكنى ومعاشرة بالمعروف وعدل بينهما فيما تقدر عليه، مع ترغيبهما وحثهما على أخلاق الإسلام من محبة الخير للآخرين، ولين الجانب من كل واحدة للأخرى، وكن دائماً قريباً من الله سائلاً منه سبحانه أن يهديك لأرشد أمرك.
وبقي أن ننبهك أيها الأخ الكريم بأن أسلوبك في خاتمة سؤالك يوحي بالاعتراض على حكم الله تعالى، وهذا أمر خطير يجب عليك التوبة منه، فإن شرع الله تعالى خير كله، وقد جاء الشرع لجلب المصلحة ودفع المفسدة، وفي تعدد الزوجات من المصالح الكثير مما تعلمه ومما لا تعلمه، وأما قضية الغيرة بين النساء فأمر معتاد، وانظر في حكمة تعدد الزوجات الفتوى رقم: 2286.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1426(13/4519)
هل يحق للثانية أن تطالب بمثل نفقة الأولى وأولادها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ خمس سنوات زوجتي الثانية أملا في زيادة الذرية لأنني وحيد فلم تنجب حتى الآن لوجود مشكلات صحية تمنع ذلك وهى لم تخبرني بهذا من قبل وتحملت أملا في الشفاء وأتى ولكن متأخرا على حسب رأي الأطباء فهي الآن لا ينصح لها أن تمر بتجربة الحمل ومع تعقد الموقف أصابتها الغيرة من أولادي وأصبحت تطلب أن أنفق عليها قدر ما أنفق على أبنائي علما بأنني أنفق عليها بقدر ما أنفق على أم الأولاد وبالطبع الأبناء في مراحل التعليم وحاجتهم أكبر وأكثر ونحن جميعا نعيش عيشة ميسورة والحمد لله ولكن الآن أحضر لأبنائي أشياء لا حاجة لها بها مثل جهاز كومبيوتر مثلا ولكنها تصر أن أحضر لها وقد فعلت وهي لا تستخدمه ومثل ذلك من أشياء فهل أكون آثما إن لم أحضر لها وإذا طلقتها هل يكون علي إثم لأنني شرحت لها أن الحياة بها أولويات والأبناء أولى في الرعاية وإنني أخشى إن طلقتها أن تتبدل نعمة الله التي انعم بها علي من مال وصحة وأبناء فارجو النصيحة أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدل بين الزوجات في النفقة والمبيت واجب كما تقدم في الفتوى رقم 1342، ولا تحسب نفقة الأولاد من نفقة الأم، بل للأولاد نفقة زائدة عن نفقة الأم، فليس للزوجة الثانية أن تطالب الزوج بمثل نفقة الزوجة الأولى وأولادها، بل لها المطالبة بمثل نفقة الأولى فقط، وتقدم بيانه في الفتوى رقم 21735
وينبغي للزوجة أن ترضى بما قسم الله لها، ولا تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولا إثم على الزوج إذا طلق الزوجة المذكورة ولكننا ننصح بالإبقاء عليها، والإحسان إليها مادام ذلك في وسعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1426(13/4520)
وصية الأم لأولادها بمنع الاب من الزواج من ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ تزوج والدي سرا بامرأة ثانية سنة 1997 وأنجبت له هذه المرأة طفلا سنة 1999 عندها ظهرت إشاعة داخل القبيلة حول هذا الزواج لكن عندما استفسرت أمي من أبي عن هذا الأمر أنكره وأقسم لها أنه لم يتزوج وأن ما أشيع عنه مجرد كذب وبهتان لكن خلال سنة 2002 بدأت هذه المرأة المزعومة تتصل بوالدي عبر الهاتف وتطلب منه أن يسجل الولد الذي أنجبته في دفتر الحالة المدنية وقد شكل هذا الحادث صفعة قوية لأمي أوقعت لها انهيارات عصبية متكررة ونزيفا دمويا حادا على مستوى الأنف أصيبت بعده بالسرطان في الأنف خلال سنة 2003 وبعد عام من العلاج الشاق والمكلف استرجعت عافيتها واستمرت الإشاعات عن زواج أبي بامرأة سيئة السمعة (عاهرة) غير أن أبي ظل دائما ينكر هذا وبشدة وبسبب هذه المشاكل أصيبت أمي مرة ثانية سنة 2005 بالسرطان في الرأس وأقعدها الفراش حيث أصبحت هزيلة جدا ولا تتحرك ولا تتكلم وقد أوصتني وإخوتي قبل أن تفقد القدرة على النطق بعدم السماح لأبي بالزواج من تلك المرأة السيئة السمعة وأثناء العطلة الصيفية الحالية التي قضيتها بجانب والدتي (نسيت أن أذكر أنني أقطن في العاصمة مع زوجي على بعد 400 كلم عن منزل والدي) عثرت ضمن أغراض والدي على وثيقة تضم حكما صادرا عن المحكمة بتثبيت زواج أبي بالمرأة المذكورة وأمام مفاجئة الجميع أقر أبي بهذا الأمر الذي ظل يخفيه عنا سنين طويلة فهل هذا الزواج جائز شرعا مع عدم وجود عقد للزواج حيث إن المحكمة بنت حكمها على أن أبي أقر على أنه أعطى مهرا لتلك المرأة ونظم حفلا صغيرا في مدينة تبعد ب 80 كلم عن منزله وأحضر عدلين آنذاك رفضا كتابة عقد النكاح لعدم وجود الوالي ولعدم حصوله على موافقة المرأة الأولى؟ وهل الابن المولود والذي عمره الآن ست سنوات ابن زنا؟ وهل يجوز لي ولإخوتي أن نهجر أبي تنفيذا لوصية أمي الموجودة على فراش الموت في حالة إذا وافتها المنية؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوك قد تزوج بهذه المرة زواجاً شرعياً مكتمل الشروط والأركان فهو نكاح صحيح، وأركان الزواج هي: الزوج أو وكيله والولي أو من وكله الولي والشاهدان والإيجاب والقبول، ولمزيد من التفصيل انظري الفتوى رقم: 7704.
فإذا اكتملت هذه الأركان فالزواج صحيح ولا يشترط شرعاً رضى الزوجة الأولى ولا علم الأولاد، وأما إن كان الزواج تم بلا ولي للمرأة فهو زواج باطل إلا أن تكون المحكمة حكمت بصحته، والواجب عليه أن يفارق المرأة فوراً في حالة إذا كان الزواج باطلا، ثم إن أراد أن يصحح النكاح عقد عليها عقداً جديداً مكتمل الشروط والأركان، وأما الولد فينسب إلى أبيك في الحالتين، لأن الولد إما أن يكون حصل من نكاح صحيح أو من وطء بشبهة، ووصية أمك لكم بمنع أبيكم من الزواج وصية لا يجوز تنفيذها، ولا يجوز لكم هجر أبيكم لكونه فعل أمراً أباحه الله له وهو الزواج.
بقي أن ننبه إلى حكم الزواج بالزانية، وقد سبق في الفتوى رقم: 33924.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1426(13/4521)
الزواج الثاني بغيرعلم الأولى والأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة وصول الزوجة إلى سن اليأس وعدم الرغبة في المعاشرة الزوجية وذلك لحالتها النفسية والصحية ويكون هناك أولاد في سن المراهقة يخشى الزوج عليهم من الضياع في بلاد الغربة وهذه البلاد لا تسمح بتعدد الزوجات في قوانينها وهو أيضا يؤثر في حالة الزوج النفسية والعاطفية على الأسرة من النواحي الاجتماعية نظرا لعدم الاستقرار، هل يجوز للزوج الزواج بغير علم الأبناء ولكن بعلم الزوجة ورضاها أم أنه من الأفضل تعلم كيف يتعامل الدين الإسلامي الحنيف في توجيه الزوجين لتكملة مسيرة الأسرة وتربية الأولاد في جو من الهدوء والحب وتعليمهم أصول دينهم أم هناك حلول أمر بها الله سبحانه وتعالى
لأنه في حالة ما إذا تزوج الزوج بأخرى سوف يتأثر المنزل كثيرا
وما هي طريقة التعامل المثلى بين الزوجين للمعاشرة والمحافظة على الأسرة من أن يتضرر أحد الطرفين؟
جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك أخي الكريم أن تتزوج دون أن تعلم أولادك وزوجتك، ولكن بإذن ولي المرأة التي تريد الزواج منها وأن يتم إيجاب وقبول بينك وبين ولي المرأة أو وكيله، وبحضور شاهدي عدل، والذي ننصح به تجنبا لما قد يحدث من إشكالات في المستقبل أن يتم إعلام زوجتك وأولادك بأنك ترغب في الزواج وأن هذا من حقك ومما أباحه الله لك، ولا يشترط توثيق ذلك في المحاكم الرسمية إن كانوا يمنعون من الزواج بثانية، المهم أن تكتمل أركان وشروط عقد النكاح الشرعي، وكن أخي الكريم حكيما في تصرفاتك بما لا يثير نزاعات تمزق شمل الأسرة، ونوصيك بالإحسان إلى زوجتك الأولى فهي أم أولادك وقد صبرت معك، فحقها أن تصبر عليها وتحسن إليها. وفقك الله لمرضاته.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(13/4522)
مسائل حول تعدد الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو عن حكم التعدد في الإسلام هل هو سنة يثاب فاعله أم أنه أمر مباح للقادر عليه من الرجال، وهل هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يدعو فيه إلى التعدد ويرغب فيه، وما تعليقكم على منع الرسول صلى الله عليه وسلم عليا من الزواج على فاطمة وقوله، \"فإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينها\"، هل إذا علم الرجل أن زواجه على زوجتة سيؤذيها ويفتنها ويلحق بها ضرراً شديداً يجوز له أن يتزوج عليها وليس عليه إثم، نقطة أخيره وأرجو أن تسامحوني على الإطالة، هل هناك شروط معينة لإباحة التعدد أم أن الأمر مفتوح، إذا كان الرجل مقصرا في أداء واجباته نحو أسرته وأولاده لانشغاله وكثرة المسؤوليات والأعباء الملقاة على الوالدين تجاه أبنائهم في هذا الوقت بالذات، هل يجوز له شرعا أن يربط نفسه بأسرة أخرى ويحمل نفسه أعباء ومسؤوليات ليس لديه الوقت ولا القدرة للوفاء بها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعدد إذا توفرت شروطه فحكمه حكم الزواج ابتداء مباح في الأصل، وتعتريه الأحكام التكليفية من وجوب وحرمة وكراهة واستحباب، بحسب كل حالة على حدة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3011.
ولا نعلم حديثاً خاصاً يرغب في التعدد سوى الأحاديث العامة في الترغيب في الزواج، وفي صحيح البخاري وغيره عن سعيد بن جبير، قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت قلت لا، قال: فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قيل المعنى خير أمة محمد من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل.
مع التنبيه إلى أن المباح إذا حسنت النية فيه يثاب عليه العبد، أما قول السائلة (هل إذا علم الرجل أن زواجه على زوجته سيؤذيها ويفتنها ويلحق بها ضرراً شديداً يجوز له أن يتزوج عليها وليس عليه إثم؟) ، بعد ذكرها نهية صلى الله عليه وسلم علياً عن الزواج على فاطمة وقوله (فإنما فاطمة بضعة ... ألخ) نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أحرم حلالاً ولا أحل حراماً، وإن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، وإني أخشى أن تفتن عن دينها، ولكن إن أحب ابن أبي طالب أن يطلقها ويتزوج بنت أبي جهل، فإنه والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد أبداً. ونحن نقول لا نحرم حلالاً ولا نحل حراماً، ولا نقول إن الزوج يأثم إذا تزوج في هذه الحالة، لكن للزوجة إذا رأت أنها ستفتن في دينها وخشيت أن لا تقيم حدود الله، أن تطلب الطلاق أو تفتدي من الزوج، كما هو حق ثابت لها في الشريعة، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 3875، وأما شروط إباحة التعدد فقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 1342.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1426(13/4523)
الزواج ثانية من أرملة وكفالة اليتيم
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الجليل أعلم أن وقتكم ثمين ولن آخذ منه الكثير، أعمل فى القاهرة وراتبي ولله الحمد حوالي ألفين جنيه ومتزوج ولله الفضل والمنة من زوجة أحسبها من الصالحات ولي ولد يسمي عبد الرحمن حوالي 5 سنوات وكما ترى فليس لي غيره وأحب الأطفال ومنذ فترة ونحن نأخذ بأسباب العلاج لزوجتي فالله الشافي وحده لا شريك له، وقد فكرت فى الزواج من أخرى ولكني تقاعست عن ذلك وبالتحديد يوم الزواج حيث شعرت أن نيتى لم تكن خالصة حيث سألت نفسي سؤالا واحدا، إذا كنت قد تزوجت هذه المرأة لإنجاب الأولاد، فماذا عليك لو كفلت يتيما أو اثنين أو ثلاثة واحتسبت الأجر وهو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ فعرفت أن السبب هو دنيوي بحت وليس لإنجاب الذرية.
وأنا الآن أفكر بين كفالة يتيم أو اثنين وأجعل أخت زوجتي ترضعه حتى تكون زوجتي محرمة عليه بحكم أنها خالته من الرضاع وبين البحث عن أرملة لأيتام ملتزمة فأكون بذلك قد جمعت الحسنين وهما كفالة اليتيم والسعي على الأرملة ولكن أخشى أن لا تكون نيتي خالصة لوجه الله تعالى وأن يكون الهدف دنيويا فقط (مثل الشهوة وغير ذلك من ملذات الدنيا) ، واخشى أيضا أن يحدث مثل ما حدث في المرة الأولى، فأنا أحب زوجتي جدا، فهل أصارحها في حالة زواجي من الأرملة أو يمكن أخفي عنها وأشترط على الأرملة مسامحتي في المبيت لفترة محدودة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيرا الجزاء، وأعتذر عن الإطالة ووفقكم الله وسدد خطاكم ... وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الزواج بأرملة للقيام بحاجتها وحاجة أولادها أمر حسن إذا حسنت النية، ونصيحتنا لك إن أردت الزواج أن تكون صريحاً مع أهلك، فإن ذلك يقيك من الوقوع في نزاعات مع زوجتك في المستقبل أو ظلم الأرملة التي ستتزوج بها، ولا مانع شرعاً أن تكتم الأمر عن زوجتك الأولى وأن تترك المبيت مع من تريد الزواج منها إن أذنت، فإن طلبت العدل في المبيت ولو بعد تنازلها وجب عليك العدل في المبيت.
وعلى كل حال ففي كل من الأمرين وهما كفالة أيتام فحسب، وكفالة أيتام وتزوج بأرملة بنية حسنة أجر كبير وخير كثير، علماً بأن قصد قضاء الشهوة من الزواج ليس قصداً سيئاً، بل إنه قربة من القرب إذا استحضر الشخص ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1426(13/4524)
من سافر بإحدى زوجتيه يلزمه أن يقضي للأخرى حقها في المبيت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا الزوجة الثانية لزوجي وزوجته الأولى فى بلده ولأنه لا يستطيع أن يأتي بها إلى هنا فيسافر لها كل سنتين أو ثلاثة وينفق عليها وكلما سافر يأخذ معه الهدايا والذهب ولا يشتري لي مثلها، أما النفقة فإنه يدفع إيجار البيت والفواتير وأنا أنفق على نفسي لأننى أعمل وهو يسافر لوحده وفي بعض الأحيان نسافر معا فكيف يعدل بيننا في المبيت هل يقضي الإجازة كلها شهرين عندها أم يعطيها أسبوعا ثم يقسم ما بيننا أرجو الإجابة على هذا السؤال لا يعدل في الكسوة والنفقة لا يهم، ولكن عندما أذهب هناك معه ولا ليلة يبيت فيها عندي، فهل هذا من حقه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج المعدد أن يعدل بين زوجاته، في النفقة وفي المبيت ونحو ذلك، ففيما يتعلق بالنفقة، فلا يجوز للزوج أن ينفق على زوجته (الأولى) دون (الثانية) وكونها موظفة ولديها راتب، لا يسقط حقها في النفقة، وينبغي له أن يعدل في الهدايا ونحوها.
أما ما يتعلق بالمبيت، فلا يسقط حق أي من الزوجتين في المبيت إلا برضاها، وإن كان هناك ما يمنع من السفر بالنسبة لواحدة كحال الزوجة (الأولى) فله أن يسافر بالثانية، ولا يسقط حق الأولى من المبيت، فإذا غاب عنها ستة أشهر، فيقضيها ستة أشهر على القول الذي نرى رجحانه، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 52834.
مع العلم بأنه ليس للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 9035.
فإن أذنت بأكثر من ستة أشهر فعليه أن يقضيها بقدر ما غاب عنها سنة أو سنتين أو أكثر، فإذا أسقطت حقها ورضيت بمدة إجازته شهرين أو نحوها، فلا بأس، وبهذا تعلم السائلة أن من حق الزوجة الأولى أن تطالب بقدر ما بات عنها من الليالي والأيام، وأن الشهرين أقل بكثير من حقها، فينبغي لها أن تطيب نفسها بالشهرين كما طابت نفس تلك بالسنتين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1426(13/4525)
على المعدد أن يوفر لكل زوجة سكن خاص ولو حجرة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن تفيدوني بسؤالي هذا الذي سألني عنه صديقي ولم أجد له جواباً.
السؤال هو: أن رجلا من الملسيمن متزوج أربع نساء والأربع نساء على عصمته وبيته عبارة عن غرفة واحدة فقط فكيف يجامع زوجاته الأربع وبيته الصغير جداً المكون من غرفة واحدة فقط وبيت خلاء صغير جداً لقضاء الحاجة ومكان صغير جداً لطهي الطعام لكنه في وضع خارجي من البيت ومكشوف تقريباً على عامة الناس مع أخذ الحيطة والحذر أثناء طهي الطعام من قبل النساء أما المشكلة الكبرى أن الرجل فقير الحال في نهاية المطاف ما الوجه الشرعي لهذا الموضوع، علماً أن الرجل لا يطلب من الزوجات الأربع أن يذهبن إلي أي مكان أو زيارة إلى أهالي نسائه حتى يتسنى له أن يجامع إحدى زوجاته.
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعدد الزوجات أمر مباح بشرط العدل، والقدرة على القيام بحقوقهن، فمن عدد فيلزمه لكل واحدة من نسائه حقوق من نفقة ووطء وسكن مستقل عن سكن الأخرى، إلا أن تتنازل عن شيء من حقها، ولها أن تمتنع عن الزوج وتطلب الطلاق حتى يلبي لها طلبها.
ولا يجوز مجامعة إحدى الزوجات أمام الأخرى كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 1101.
فإذا علم أن لكل واحدة من الزوجات حق الوطء، وأنه لا يجوز وطء إحدى الزوجات أمام الأخرى، تبين أنه لابد أن تستقل كل واحدة من الزوجات بحجرة خاصة على الأقل.
وما ذكر في السؤال لا يتوافق مع الشرع في ما سلف ذكره.
وعليه، فينصح هذا الرجل، ببناء حجرات لنسائه، وإذا كان فقيراً لا يستطيع فواحدة، كما قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1426(13/4526)
على الزوجة الصبر وعلى الزوج الشجاعة والمصارحة والعدل بين زوجتيه
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة أحبها ملتزمة تخاف الله، متحجبة، جاءها الكثير من العرسان ورفضتهم لأنها تريد رجلا متدينا مثلها
تعرفت على شاب متدين أحسبه أنه رجل متدين وخلوق:
طلبها للزواج رفضته لأنه من بلد وهي من بلد ثانية طلبها مرة ثانية ورفضت، قال لها بأنه يحبها، قالت له أنت إنسان والحمد لله مليح ولكن أنت متزوج وهى لا تقبل أن تتزوج بمتزوج قال لها أعدل بينكن قالت لا أقدر قال لها والله إن الله يحب العدل وأنا بإذن الله أعدل قالت إذا عرف أهلي لا يقبلون وهى قالت بأنها أحبته لكثرة دينه
وقالت في نفسها هذا الرجل الذي أريده يعلمني ما أجهله في الدين ولكن هو متزوج ماذا أفعل فكرت واستخرت الله وقالت أقبل به، ولكن هو قال لها بأنه لا يقدر أن يخبر زوجته ولا أهله، قلت إذا كنت لا تقدر أنا آسفة لا أقدر أن أقبل بك، قال والله بأني سأخبرهم لكن ليس الآن وسأخبر أهلي قالت إذا كنت تريد أن تخبر أهلك أنا موافقة وبشرط أن تخبر زوجتك بإذن الله قال لها نعم وأعدك قالت ولكن لا تخبر أهلي بأنك متزوج لأنه لو عرف أهلي لا يقبلون بك،وأبوها رجل ليس ملتزما ولا يصلي فخافت البنت أن يعرف أبوها فيرفض وهو في نظرها إنسان متدين فاتفقا على أن لا يخبرا أباها فتزوجا وفى شهر من زواجهم قالت لم لم أسمع أحدا من أهلك يبارك لي قال أنا لم أكلمهم بعد قالت لماذا أنت وعدتني قال نعم ولكن الوقت لم يحن بعد غضبت الزوجة وأحست بأنها في لعب في هذا الزواج وقال لا لا تردي على التلفون أخاف أن تكون زوجتي تسمعك الزوجة صعقت بأن زوجها يخاف أن أحدا من أهله يعلم بزوجته الثانية وصارت تدعو الله وقالت له بأني والله لو عرفت هذا لما قبلت بك قال لها أنا أعذرك ولكن اصبري وإن الله معنا وإن شاء الله عندما يحين الوقت أنا أخبرهم قالت له متى أجبني قال لها عندما يحين الوقت وصار شهران من زواجهم قال لها أن تسافر إلى أهلها قالت له لماذا قال بأنه في إجازة ويريد أن تأتي زوجته وتسكن معه في هذه الإجازة قالت له أنا أقبل وهي يحق لها أن تجلس معك ولكن أنا عروس ولي شهران متزوجة ماذا سيقول عني الناس قال لا تسمعي إلى كلام لناس اسمعي إلى كلام زوجك فقط قلت والله ثم والله أرضيك لكن لأجل الله لا لأجلك حتى صارت الزوجة شهرين في بيت أهلها وكل الأهل يقولون لماذا لا تذهبي إلى بيتك أمعقول أنت عروس وتاركة لزوجك لوحده صارت تكذب وتقول بأن زوجها مسافر ويخاف أن يتركها لوحدها وهي تخاف حتى وهي في بيت أهلها تبعث له مسج وتسلم عليه ويرد عليها ويقول لا تبعثي لي مسج أخاف أن تقرأها زوجتي ونكون في مشاكل أنا لي منها 4 أولاد قالت له وأنا زوجتك أيضا يحق لي أن أبعث لك قال لها اصبري وهي في بيت أهلها لم تسمع منه كلام حب أو يقول لها اشتقت لك ولكن هي دائما تقول وتصبر ودائما هو يقول لها اصبري، بالله عليكم أجيبوني ماذا أفعل؟ ماذا تنصحوني لأني قد نفد صبري.
أرجوكم أن تردوا علي بأسرع وقت وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح حال الأخت وأن يبارك لها في زواجها ويجعله زواجا مباركا هادئا مطمئنا.
وأما طلب الأخت المشورة فيما تفعله إزاء مشكلتها فإن لدينا في الشبكة قسما خاصا بالاستشارات ربما أفادوا أكثر من قسم الفتوى، ولكن بما أنها طلبت منا النصيحة، ومن حق المسلم على المسلم إذا استنصحه أن ينصح له، فننصحها بالتحلي بالصبر ومراعاة ظروف زوجها وإعانته على تخطي هذه المشكلة، كما ننصحها بعدم الكذب على أهلها، بل تخبرهم بالصدق ما لم تخش منهم ضررا أو تستعمل المعاريض والتورية وتقدم بيانها في الفتوى رقم: 35269.
وأما الزوج فينبغي له أن يتحلى بالشجاعة ويصارح زوجته الأولى وأهله بالأمر، وليعلم أن لزوجته الثانية من الحقوق ما للأولى فلا بد من المصارحة حتى يتمكن من العدل بين الزوجتين.
كما نذكر الأخت بدعوة أبيها الذي ذكرت أنه لا يصلي فإن الصلاة ركن الإسلام الثاني وعماد الدين وليس بين الرجل وبين الكفر إلا ترك الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وثبت عنه أيضا أنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1426(13/4527)
فقد الحب والإثارة تجاه زوجته في السنة الثانية من الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني شخص أبلغ من العمر 30 سنة متزوج منذ سنتين ولدي ولد والحمد لله لدي عدة مشاكل كالتالي
1- لا أشعر بأي رغبة حب اتجاه زوجتي كما كنا في بداية حياتنا الزوجية لا أعرف السبب بالضبط لهذا التغير وأيضا هي ليست كما كانت خاصة من ناحية الكلام معي فأصبحت تفرض رأيها بقوة من غير أن تقتنع بكلامي مع أنها كانت تستمع إلي في السابق لا أعرف لماذا هذا التحول وما أريد أن أشير إليه أيضا أن أهلها غير موجودين في البلد الذي نعيش فيه أما أهلي فهم موجودون استخدمت معها أسلوب الحوار كثيرا التغير يكون عندها آنيا وبعد فترة ترجع إلى عنادها إنني من النوع الذي لا أحب المشاكل والكلام الكثير حيث إن دوامي طويل وأرجع إلى البيت متعبا أنا آسف إذا كان شرحي غير واضح فالرجاء نصيحتي.
2- المشكلة الثانية: هي لا أستثار جنسيا من زوجتي كما كانت كما ذكرت إننا فقط في السنة الثانية من الزواج،أحيانا أفكر وأقول لنفسي البنت الفلانية أوالقريبة الفلانية إذا تزوجتها ممكن أن تسعدني جنسيا, وأيضا أحس أنني أحتاج إلى أكثر من زوجة والشرع يجيز الزواج بأكثر من واحدة لا أعرف هل هو هوس جنسي هل معظم الناس تفكر مثلي أم أنا الوحيد ولدي مشكلة العادة السرية كانت موجودة قبل الزواج خفت بعد الزواج ولكن عادت كما كانت وأيضا أفكر أن الزوجة الصغيرة 17 سنة ممكن أن تطفئ هذا الثوران الجنسي لدي أرشدوني ما الحل ماذا أفعل الزواج لكي أحل هذه المشكلة.
الحمد لله أصلي الصلوات الخمس أقرأ القران وأحفظ منه قليلا لا توجد لدى علاقات كثيرة سوى الأهل وزملائي في العمل الرجاء النصيحة والتوجيه أتمنى أن يكون التعبير واضحا مني وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحاصل سؤال الأخ أنه فقد الحب اتجاه زوجته، وحل محله عدم التفاهم، وأنه لا يستثار جنسياً من زوجته، ويفكر في الزواج بأخرى، ويمارس العادة السرية، ومن وجهة نظرنا أن ما يعانيه الأخ سببه غياب الأساس الذي تبنى عليه الحياة الزوجية وهو الرحمة والعشرة الطيبة، فالمودة تنشأ من التفاهم ومن العشرة الطيبة والمعاملة الحسنة، والإحسان المتبادل، والتضحية وغض الطرف عن عيوب الآخر وتذكر ما فيه من المحاسن، وغير ذلك من المعاني.
وإذا حصلت المودة والرحمة حصل التوافق والانسجام في العشرة الزوجية، وأدى ذلك بالضرورة إلى حصول الإشباع الجنسي، واختفاء العادة السرية، ولذلك ننصح الزوج بأن يعيد النظر في علاقته بزوجته على ما ذكرنا، وعلى الزوجة مثل ذلك، فإذا فعل الزوج ما يتوجب عليه، وبقيت حاجته للزواج بأخرى وكان لديه القدرة البدنية والمادية، ولم يخف من عدم العدل، فله ذلك، وعليه ترك العادة السرية فإنها حرام، وتشتد الحرمة في حق المتزوج، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 21579.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1426(13/4528)
سفر الزوج بإحدى زوجاته دون الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يريد الذهاب إلى الحج برفقة إحدى زوجاته علما أنه تخلى عن الثانية الطاعنة في السن دون نفقة ولا طلب مسامحة وعلما أنها متدينة وحلمها زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلما أنه سيرافق كذلك أحد أبنائه لإرشاده عن كيفية أداء المناسك ويبرر عدم مرافقة الثانية تارة أن زواجهما كان عرفيا وانتهى عرفيا وتارة لأن الابن الذي سينفق ليس ابنها فماذا يقول الشرع في ذلك؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الذي توفرت فيه الشروط الشرعية من الولي والشهود وبقية الشروط المتقدم بيانها في الفتوى رقم: 1766، سواء سمي عرفياً أو غيره، فإنه لا ينتهي إلا بالفسخ أو الطلاق أو الموت، فإذا كان الزوج لم يطلق الزوجة ولم يقع فسخ، فالزوجة لا تزال في عصمته، ولها عليه حقوق الزوجة من النفقة والعدل بينها وبين ضرتها ونحوهما، ولا يجوز له التخلي عن واجب النفقة عليها، ويجب عليه أن يعدل بينها وبين زوجته الأخرى في النفقة والمبيت، إلا أن تتنازل عن شيء من حقها، وليس له السفر للحج بإحدى زوجاته دون الضوابط المذكورة في الفتوى رقم: 57711.
وإذا كان الزوج محقاً في كون المنفق في السفر عليه وعلى الزوجة والمتحمل لتكاليفه هو ابنها أو أجنبي، فلا يعتبر هو سافر بها في هذه الحالة، بل المتحمل لنفقة الحج هو من سافر بها وليس الزوج، فلا حرج عليه في هذه الحالة من عدم السفر بزوجته الثانية.
ومسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقدم بيان حكمها في الفتوى رقم: 24964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1426(13/4529)
تؤجر الزوجة إذا سعت لزوجها بنكاح أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقه متزوجه منذ 20 عاما وعندها حوالي 40 عاما وزوجها عنده حوالي 50 عاما ولديها بنتان وولد في سن الزواج وزوجها يعمل مهندسا في القطاع الخاص وهو ميسور الحال ولديه القدرة على الزواج بأخرى لرغبته الشديده في ذلك جنسيا وقناعته باحتساب الأجر في إعفاف امرأة مسلمة مع العلم أن زوجته على درجة من الجمال وذات خلق ودين وحسب وتجمع بينهما كل مودة وحب وهذه الزوجة في حيرة من أمرها نظرا لعدم تعارف مجتمعنا في مصر علي ذلك فتخشى الفتنة في دينها والانشغال عن زوجها وأولادها للظروف التي ستحيط بها من قيل وقال وكثرة السؤال رغم تنازلها عن جزء من سعادتها لإسعاد زوجها لحبها له وجزاكم الله خيرا، والزوج لا يريد امرأة بعينها ولكن لقناعته بالمبدأ رغم علمها أن الأولاد سيرفضون ذلك وكذلك الأقارب وهي مستعدة لبذل الجهد لإتمام الأمر.
وشكرا جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لزوج صديقتك الزواج من ثانية وثالثة ورابعة ما دام لديه القدرة على التعدد، وعلم من نفسه القيام بحقوق الزوجات الواجبة لهن، بل ربما أجر على ذك إذا قصد من ورائه إعفاف نفسه وإعفاف المتزوج بهن، وفي الحديث: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم.
والزواج داخل في عموم النفع، وفي صحيح مسلم كذلك من حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيتم لوضعها في حرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
وفي الحديث: تزوجوا الودود الولود فإن مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
ولاشك أن صديقتك إذا وافقت زوجها ورضيت بذلك امتثالاً وتسليماً للشرع، فإنها بذلك تؤجر لأنها تكون معاونة على عمل بر، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى {المائدة: 2} .
ولا ينبغي لها أن تلتفت إلى قول المجتمع وعاداته ما دام الشرع قد أقر هذا الأمر وأباحه، ومن حقها أن ترد العيب عليهم حيث أنكروا ما أباحه الدين، فالحسن من العادات ما حسنه الدين والقبيح ما أنكره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1426(13/4530)
أقوال العلماء في حكم التمييز في الهبة ونحوها بين الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زوجتان وأعمل أقصى جهدي في العدل، وهناك مواقف منها إذا كانت إحداهن تحتاج إلى مبلغ مالي لشراء هدايا لعرس أختها فهل يلزمني إعطاء الأخرى نفس المبلغ رغم أنه لا توجد مناسبة لذلك لديها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت وما دعت إليه الحاجة من النفقة والكسوة، واختلفوا فيما زاد على النفقة وتوابعها ونحو ذلك من الهدايا على قولين:
أحدهما: الجواز وعدم التسوية. قال ابن قدامة في المغني: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكنى إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية.
والقول الثاني: وجوب التسوية مطلقا، ولا شك أنه طريق الورع، وراجع الفتوى رقم: 11389.
وبناء على قول من يجيز عدم التسوية فيما زاد على الواجب يجوز لك أن تخص زوجتك المذكورة بتلك العطية، وإن أعطيت الأخرى مثلها عند حدوث مناسبة كان ذلك أسلم وللعدل أقرب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1426(13/4531)
مسائل في تعدد الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مطلقة منذ 12 سنة ولدي ابن عنده 16 سنة وأنا أعمل والحمد لله ويتطلب عملي تنقلات كثيرة وأسفارا كثيرة داخل مصر وخارجها وأنا والحمد لله إنسانه ملتزمة ومتدينة وأحاول أن أتقي الله قدر استطاعتي ولا أزكي نفسي على الله ... وفي خلال هذه الفترة تقدم إلي كثيرون ولكن لم يحدث نصيب أو بمعنى أصح ربما لم أجد من أقتنع به,,
بصراحة في الآونة الأخيرة أصبحت أخاف على نفسي من الفتنة وخصوصا أنني بدأت أشعر بالوحدة بسبب أن ابني بدأت تصبح له حياته الخاصة وصداقاته بحكم سنه طبعا تعرفت إلى زميل لي في العمل هو متزوج ومتدين وملتزم ويصلي الخمس صلوات في المسجد (قصدت أن أقول هذا حتى أستدل على مدى إيمانه ومدى قربه من الله) وكنا نشترك معا في أعمال كثيرة في حب الله ... شعرت أننا نتكلم نفس اللغة ولنا نفس لأهداف ... وفي يوم فوجئت به يعرض علي الزواج فقلت له ولكنك رجل متزوج ولديك أولاد، فأجابني بأن هذا لا يمنع وهو جائز له شرعا، وأوضح لي أنه يحب زوجته جدا ولن يتركها ولكنه أيضا يحبني ويجد في صفات وفي زوجته صفات أخري ولا يستطيع أن يستغني عن أي واحدة فينا ولا يجد حلا إلا الزواج ووعدني أنه سيراعي حق الله في العدل بيننا، ولما سألته عن إذا كان هناك أسباب معينة دفعته إلى التفكير في هذا قال لي إنه يريد أن يحتفظ بهذه الأسباب لنفسه ولا يريد أن يصرح بها لأنها أسرار خاصة بزوجته كذلك صرح لي أنه يعرف أن هذا أمر غريب وصعب ولكنه استخار الله وكانت الإستخاره إيجابية وأنه لن يتمم هذا الأمر إلا إذا جلست كل الأطراف سويا واتفقنا على كل شيء المهم طبعا طلبه هذا قوبل مني بالرفض في الأول خوفا من عدة أشياء منها:
1- أن يكون هذا ظلما لزوجته أو أن أكون سببا في جرح لمشاعرها وأحاسيسها.
2- أن يكون هذا سببا في خراب البيت إذا أصرت على الطلاق.
3- أن يقول الناس علي أشياء سيئة مثل (خطفت الرجل من زوجته و......)
4- أن أفشل وأطلق للمرة الثانية.
ولكني لا أدري لماذا طلبت له أن يمهلني كي أصلي الاستخارة وبدأت الإستخارة وكانت نتيجة الاستخارة مفاجأة بالنسبة لي فلم أكن أتوقع هذه النتيجة أبدا وقد بدأتها منذ تقريبا ثلاثة أشهر وفي كل مرة أصليها أشعر بارتياح شديد وخصوصا عندما أصحو من النوم وإحساس آخر شعرت به وهو اليقين بأن هذا الأمر سيتم وأنه حق هذا بالإضافة إلى الرؤى التي رأيتها وقد فسرتها بواسطة علماء متخصصين والتفسير كان دائما لصالح هذا الموضوع ومن ضمن العلامات أيضا أنني شعرت بقرب شديد من هذا الرجل يزيد يوما بعد يوم هذا بالإضافة إلى أنني استشرت رجال دين وصرحوا لي أن هذا ليس فيه شيء ولا يعد ظلما لأحد وأن الزوجة الأولى لو رفضت الوضع فستكون آثمة لأنها تعترض على شرع الله وأن العبء كله يقع على الرجل في العدل بين الزوجتين وأنه لا شروط لتعدد الزوجات إلا العدل.
المهم لا أريد أن أطيل عليكم بدأت أنا أعرض الموضوع على أهلي فقوبلت بالرفض الشديد وكأني سأفعل شيئا حراما وفوجئت بهم يقولون إن الشرع شيء والحياة شيء آخر وأنني إذا قبلت وضعا كهذا سيكون إهانة لي وظلما لزوجته وأن هذا حرام ولا يرضي ربنا على حد قولهم فوضحت لهم نتيجة الإستخارة فكان ردهم أن هذا ليس شرطا وأن الشيطان أحيانا يتدخل لكي يضل الإنسان، قل لي بالله عليك كيف أستعين بالله ويضلني؟ وحاولت أشرح لهم ولكني فشلت في إقناعهم ولا أدري ماذا أفعل الآن؟
لدي بعض الأسئلة:
1- هل أنا أعتبر آثمة أو ظالمة، هل زواجي من هذا الرجل غير مستحب أو مكروه لأنني تسببت في جرح شعور زوجته؟ وهل هذا ينطبق عليه حديث (لا ضرر ولا ضرار) حتى إذا كنت مقتنعة أن هذا رجل تقي وسيعدل فعلا بيننا
2- هل من الممكن أن أستخير في أمر ما وتكون النتيجة خاطئة مثلا أو مضلة؟
3- ما وضع العرف في وضع كهذا هل لا بد أن يحترم حتى لو كان مخالفا للشرع والسنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الله سبحانه وتعالى للرجل عند القدرة أن ينكح اثنتين وثلاثاً وأربعاً، بشرط العدل، وليس على المرأة أي إثم من الزواج برجل متزوج وليس في ذلك كراهة، ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
فإن الزوج إذا التزم بشرع الله في تعامله مع زوجاته فعدل بينهن، فلن يكون هناك ضرر بأي منهن، وعلى فرض كون الزواج بأخرى في حد ذاته ضرراً بالأولى، ولذا تسمى الزواجات ضرائر والواحدة ضرة لما يدخل بسببها من ضرر على الأخرى، فإن هذا الضرر خاص وقد شرع لدفع ضرر عام، والضرر العام هو ما علم من كثرة النساء وقلة الرجال، وأسباب ذلك ليس هذا محل ذكرها.
وما يسببه ذلك من العنوسة لكثير من النساء وانتشار العلاقات المحرمة، وغيرها من المفاسد والأضرار التي شرع التعدد لدفعها، والقاعدة الفقهية المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار تقول: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
أما مسألة أن تكون نتيجة الاستخارة خاطئة ومضللة، فإن الاستخارة معناها طلب الخيرة من الله تعالى أي طلب أن يختار الله للعبد خير الأمرين، ولن يكون اختيار الله سبحانه للعبد إلا بالأصلح له في دينه ودنياه، وربما كان اختيار الله غير ما يهواه العبد وما يميل إليه وما يراه في منامه، ولا نجزم بأن الله اختار هذا الأمر أو ذاك لمجرد رؤيا أو انشراح الصدر، وإنما هذه علامات فقط يستأنس بها.
أما مسألة العرف الذي يرى عدم مشروعية التعدد، فهذا عرف فاسد لأنه يصادم الشرع، والعرف المخالف للشرع لا اعتبار به.
هذا جواب على ما طرحت من أسئلة نرجو أن يكون فيه الكفاية، ونرى أن لا تعوقك هذه الأمور عن الإقدام على الزواج وإحصان نفسك، وتحصيل فضيلة النكاح وما فيه من مصالح دينية وأخروية، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 16681.
مع التنبيه على أن الولي شرط في صحة النكاح، فعليك إقناعه بهذا الزواج، فإن لم يقتنع تعسفاً وعضلاً لك عن النكح فيمكنك رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليجبره على تزويجك، أو يقوم القاضي مقامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1426(13/4532)
من شروط الزواج بامرأة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب زوجتي وهي تحبني ولكنني أسافر للخارج ولا أعود إلى بلدى إلا كل سنتين ولمدة شهرين أو ثلاثه شهور ولا أستطيع إحضار زوجتى إلى المكان الذي أعمل فيه.. أنا أفكر بالزواج فهل لو تزوجت امرأة أخرى في البلد التي أعمل بها أكون قد ظلمتها؟ مع العلم أنني لا أستطيع إخبارها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الزواج من امرأة ثانية زيادة على زوجتك لكن بشرط القدرة على العدل بينهما في النفقة وتوابعها، ولا يشترط لذلك علم الزوجة الأولى ولا رضاؤها، وراجع الفتوى رقم: 1342.
أما بخصوص حكم العدل بينهما في النوبة فراجع فيه الفتوى رقم: 52834.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1426(13/4533)
الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقني زوجي في حالة عصبية شديدة جدا وجاء لردي بعدها مرتين وأنا رفضت العودة إلا بمنزل شرعي بسيط لكون عنده زوجة جديدة بنفس المنزل وأنا الآن عند أهلي منذ سنة فما هو حكم الشرع بعلاقتنا الزوجية هل أنا مطلقة أم لازلت زوجته. أفيدوني جزاكم الله كل خير وأود ذكر أمر وهو أنني عشت مع زوجته الثانية ورضيت بها إكراما له ولم يفد ذلك بشيء فقد عانيت كثيرا والله شاهد من عدم عدله وعدم احترامه لبيته وأسرته
أريد حكم الشرع هل أنا محرمة عليه أم ماذا؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما نسب إلى زوجك من عدم العدل بينك وبين ضرتك فلا شك أنه آثم بذلك، حيث جاء الوعيد الشديد لمن يقع منه ذلك.
أخرج أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل.
فعلى زوجك أن يتوب إلى الله تعالى من تلك المعصية، وليعلم أن الشرع شرط في إباحة التعدد العدل. قال الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء: 3} .
هذا فيما يتعلق بزوجك.
أما بخصوص ما ذكرت، فإن كان زوجك قد ارتجعك في العدة من طلاق رجعي فانت زوجته بتلك الرجعة، ولا يحتاج ذلك إلى العقد وتوابعه، وبالتالي، فيجب عليك طاعته في المعروف، ومن ذلك حقه في الاستمتاع، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 12908.
كما يجب عليه أن يوفر سكنا مستقلا عن ضرتك أو غيرها لأن الشرع أوجب عليه ذلك عند وجود رغبتك في ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 38053.
أما إن كان الطلاق بائنا أو لم يرتجعك إلا بعد أن خرجت من العدة فلست زوجة حالا وإنما أنت أجنبية عنه يجوز له أن يخطبك ويتزوجك ما لم يكن الطلاق بالثلاث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(13/4534)
يسن التعدد لمن يتوق للنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في الثلاثينيات من عمري متزوج منذ 4 سنوات ولم أرزق بأطفال حتى الآن ميسور الحال والحمد لله تزوجت عن غير اختيار وكان زواجا سريعا ولكني عندما رأيت الفرحة في أعين والدي ووالدتي رضيت واحتسبت وكما أن الزوجة ليس بها عيوب فهي بالكاد لا تجعلني أحتاج لشيء مطيعة ونحسبها على خير والله حسيبها فباختصار أنا أمر بفترات حرجة فكما أن ليس لدي الرغبة في زوجتي أود الزواج مجددا فأنا لا أستطيع كبح نفسي عن النظر إلى النساء الأخريات وأحب أن أتزوج عن اختيار وحب ولكني أخاف أن أظلم زوجتي الأولى ولا أرغب في الطلاق منها وأنا باقي عليها كما أنني أخاف أن أظلم نفسي حتى أنني أحيانا كثيرة فكرت في تكوين علاقات غير شرعية مع نساء آخريات ولكني أرجع وأقول إني أخاف رب العالمين كما أني لا أستطيع الزواج في الفترة الحالية لأن لدي أخا أصغر مني على وشك الزواج إن شاء الله وعندها إن شاء الله تتسنى لي فرصة الزواج مرة أخرى إن نصحتموني بذلك بتوفيق الله,
بارك الله فيكم أرشدوني وأفتوني وأفيدوني أفادكم الله ونفع بكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً وأرضاك كما أرضيت والديك وأفرحتهما بزواجك، ونوصيك بأمور:
أولها: زوجتك المطيعة الصالحة نوصيك بها خيراً، كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء. وقال: استوصوا بالنساء. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
ثانيها: يسن لك الزواج بأخرى ما دمت تتطلع إلى النساء رغبة وميلا، وتخشى من الوقوع في الحرام، وهذا الزاوج ليس فيه ظلم لزوجتك إذا التزمت بشروط التعدد من العدل ونحوه.
ثالثها: نوصيك بمراقبة الله تعالى، والخوف منه سبحانه باجتناب كل علاقة محرمة، ففي الحلال غنية عن الحرام، وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1426(13/4535)
الإشهار هل يشترط لصحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل إخفاء الرجل أمر زواجه الثاني عن زوجته الأولى جائز شرعا أم من حقها العلم قبل حدوث الزواج الثاني حيث إن الشرع قال إن صلاح العقد بشرطين القبول والإشهار، والإشهار هنا يدل على أن الزوجة الأولى واجب إعلامها كبقية الجمهور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الإقدام على الزواج من زوجة أخرى من غير إخبار الزوجة الأولى وذلك في الفتوى رقم: 25989 وما ذكرته السائلة من اشتراط الإشهار لصحة النكاح فإنه يخالف قول جماهير أهل العلم، فالصحيح أنه مندوب وليس بواجب.
قال صاحب مواهب الجليل ممزوجا بقول خليل: وندب إعلانه أي إظهار عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. أخرجه الترمذي. اهـ.
وعلى كل حال، فليس من شرط الإشهار أن يعلم به كل أحد.
ومن هذا يعلم عدم توقف صحة نكاح هذا الرجل على إعلام زوجته أو غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(13/4536)
لا غضاضة على الفتاة في أن تكون زوجة ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شابة في الرابعة والعشرين على قدر جيد من الالتزام والحمد لله تقدم لخطبتي الكثيرون منذ الثامنة عشر وحتى الآن، ولكن لم تتم القسمة، الآن يتقدم لخطبتي شخصان كلاهما على خلق ودين أحدهما يكبرني باثنى عشر عاما، لكني لا أتقبله والآخر يكبرني بثلاثة أعوام فقط، ولكنه متزوج ولديه ولد، مع العلم بأنه تزوج في سن مبكرة من امرأة تكبره بعدة أعوام ويعاني حاليا من العديد من المشاكل مع زوجته وهو عازم على الزواج سواء كنت أنا أم غيري، لا أخفي عليكم أني أشعر براحة كبيرة تجاه الآخر على الرغم من أنه لم تكن بيننا سابق معرفة أسرية وإنما التقيته قبل عدة شهور في مجال العمل ولم يصرح لي برغبته في الزواج مني إلا قبل شهر وهو إنسان جيد وله سمعة طيبة في مجال الدعوة والجهاد ولا أدري كيف أتصرف أشعر بأنه الشخص المناسب لتربية أبنائي كما تمنيت دائما ولكني أخشى كونه متزوجا بأخرى فمجتمعنا لا يقدر الزوجة الثانية كما أن أسرتي تتحفظ قليلا على هذا الشخص بسبب زواجه ولا أدري هل أقبل به أم أرفضه؟ أرجو مساعدتي بالنصح، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الفتاة من الزواج كثانية أو ثالثة أو رابعة فهذا أمر أباحه الله عز وجل، وليس فيه غضاضة على الفتاة وقد فعلته خير النساء من أمهات المؤمنين والصحابيات.
فإذا كان هذا الشاب على ما وصفت من الأخلاق والدين فاقبلي به زوجاً بعد استخارة الله عز وجل ولا تلتفتي إلى نظر الناس، واتقي الله في إعانته على العدل بين زوجاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(13/4537)
حزن الزوجة لزواج زوجها من أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تأثم المرأة إذا حزنت حزنا شديدا لزواج زوجها من أخرى بشكل مفاجئ من دون أي مقدمات علما بأن هذا الحزن لا يجعلها تمنع حقوق الزوج الشرعية أبدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة ولا إثم من الحزن بسبب زواج زوجها من أخرى ما دام هذا الحزن لم يجعلها تمنع حقا من حقوق زوجها الشرعية.
وندعو الله عز وجل أن يثيبها، وأن يبدل حزنها فرحا ورضى جزاء على عدم تقصيرها في ما أوجبه عليها سبحانه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(13/4538)
التخلي عن إحدى الزوجتين
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ, أنا شاب من فرنسا متزوج وأب لثلاثة أطفال , وقعت في مشكلة جد معقدة هي كالآتي.. منذ ثلاث سنوات تأزمت علاقتي الزوجية إلى أن بلغت الانفصال عن زوجتي بنية الطلاق , أثناء مدة الانفصال وفى انتظار التصريح بالحكم قانونيا تعرفت على فتاة أخرى ملتزمة إسلاميا فتزوجت بها زواجا يسمونه الحلال أو الفاتحة تسمية مغاربية يعني زواج يحضره إمام المسجد والولي والشهود وبعد سنة من هذا الزواج أنجبت زوجتي الثانية طفلا وفى هذه الأثناء طالبتني زوجتي الأولى التي لي معها ابن وبنت بالعودة إلى الحياة الزوجية تحت التهديد بالقانون المدني الذي لا يعترف بتعدد الزوجات فوجدتني مضطرا فقبلت الرجوع معها والتخلي عن الزوجة الثانية غصبا عنى لا اختيارا.
هل هذا النوع من الزواج الذي لم يتم تسجيله مدنيا صحيح شرعا؟ وكيف أوفق وأعدل بينهما؟ وإن أجبرت على التخلي عن إحداهما أيهما أولي بحق البقاء.؟.
أفيدوني حفظكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زواجك من هذه المرأة الثانية زواجا مستوفي الشروط ومنتفي الموانع فهو زواج صحيح، ولو لم يسجل في المحاكم أو البلدية، وراجع الفتوى رقم: 1766 والفتوى رقم: 57592.
وعليه، فلا حرج في الجمع بين هاتين المرأة إذا استطعت القيام بحقوقهما الشرعية من نفقة وتوابعها وعدل في المبيت ونحوه، وذلك لأن الله تعالى أباح للرجل المسلم التعدد بقوله: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3} وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1342، 10506، 35756.
أما إن لم تستطع ذلك، أو خفت أن يلحقك ضرر في نفسك أو مالك قبل السلطات إن علموا منك ذلك فلتختر واحدة من زوجتيك على أساس الدين والخلق، فأيتهما كانت أكثر حظا في ذلك من صاحبتها فهي التي ينبغي أن تبقيها في عصمتك وتطلق الأخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1426(13/4539)
إقناع الزوجة التي ترفض التعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[زادكم الله نفعا لهذه الأمة وجزاكم عنا كل خير، أؤمن أن الأمة اليوم في حاجة إلى إحياء سنة التعدد لحل كثير من المشاكل الاجتماعية كالعنوسة وكفل اليتامى والأرامل. أنا شاب حديث الزواج وزوجتي إنسانة صالحة، متخلقة ومطيعة وأحبها حبا جما وأشاورها في كل أموري. ولكنها كسائر النساء تكره فكرة التعدد. سؤالي هو: كيف أقنعها أن تقبل بالفكرة علما أن نيتي أن أتزوج امرأة أرملة كي أكفلها وأكفل أولادها؟ أعينوني من فضلكم فإني لا أريد أن أجرح عواطف زوجتي التي لم أر منها إلا الخير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تعلم أن غيرة النساء وكراهتهن للضرائر شيء جبلن عليه، ولو سلمت من ذلك امرأة لكانت أمهات المؤمنين أولى بذلك من غيرهن، ولكنهن رضي الله عنهن لم يسلمن ذلك فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عروة أنه حدثته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة! أغرت! فقلت: ومالي لا يغار مثلي على مثلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك. ومن هنا تعلم أنه لا غرابة في أن تجد غيرة ونفرة من زوجتك من أن تعدد عليها رغم ما وصفتها من الصلاح والأخلاق. وعليه، فإذا كنت عازما على ما ذكرت من التعدد فلا حرج في المضي في ذلك لكن بشرط القدرة على القيام بحق الجميع وراجع الفتوى رقم: 1342. وبما أن زوجتك امرأة صالحة فينبغي أن تحاول إقناعها عن طريق ذكر فوائد التعدد التي ذكرتها أنت وذكرنا طرفا منها في الفتوى رقم: 2286. ثم لتعلمها أنه لا خوف من الجور في حقها، بل إن محبتك لها ومسؤوليتك نحوهالن يؤثر عليها -إن شاء الله- الزواج من أخرى. وبالتالي فليس في الأمر ما يخيفها. ولا بأس أن تتودد إليها ببعض الهدايا فهي وسيلة ناجعة لكسب القلوب وصفائها فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1426(13/4540)
الزواج بثانية لكبح جماح الشهوة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس متزوج وعندي طفلة وأنتظر مولودا آخر إن شاء الله وأتعرض الآن إلى محنة وهي إعجابي بزميلة معي في العمل وهي تكبرني ب8 سنوات وعمري الآن 30 سنة وهي متزوجة وكنت أكتم إعجابي بها وكانت هناك مشاكل بينها وبين زوجها وحدث الطلاق وبعد أسبوع تنتهي شهور العدة وقد كلمتها عن إعجابي بها وأني أريد أن أتزوجها وهي الآن بعد 3 شهور أحبتني وتريد مني الزواج الآن، وأنا أريدها فعلا ولكني لا أستطيع إعلان زواجي بها فمديري المباشر كان يريدها وهي رفضت بسببي ولا أعرف رد فعله معي وأنا لا توجد مشاكل كبيرة بيني وبين زوجتي إلا أننى أشعر بأني لا آخذ حقي من متعة الجماع وتجرفني شهوة حادة ناحية زميلتي وكذلك الأمر معها فأريد أن أعفها بالحلال وأعف نفسي أيضا عنها بالحلال وأعرف أنه لابد من إشهارالعقد فهل تجوز السرية بعقد رسمي أو ماذا أريد تفسيرا للزواج وهل الشهوة الجنسية تعتبر سببا من أسباب الزواج الثاني علما بأن زميلتي لها أطفال وكلا نا يريد الآخر لشهوته وحبه أيضا فأنا أرتاح معها دلوني على الصواب أو كيفية البعد وإنهاء العلاقة.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بخصوص سؤال الأخ عن حكم عدم إشهار الزواج فنحيله لمعرفة حكمه على الفتوى رقم: 16911. وأما بخصوص سؤاله هل الشهوة سبب في الزواج بثانية فالجواب سيجده في ثنايا كلامنا الآتي. وبشأن طلبه أن ندله على الصواب، نقول اعلم أن الزواج بثانية مباح لقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ {النساء: 3} . لاسيما عند حاجة الرجل إليه كأن يكون لديه شهوة زائدة وزوجته لا تعفه ويخشى من الوقوع في الحرام. غير أن الزواج ليس مجرد شهوة ونزوة عابرة، فهو وإن كان فيه هذا الجانب إلا أنه مسؤولية وتبعات وأولاد وتقاسم (الحلوة والمرة) وحقوق للثانية كالأولى في المبيت والنفقة وغيرها، ولذا ينبغي أن لا تكون الشهوة هي الأساس في الإقدام على الزواج، ثم اختيار الزوجة لا يكون لمجرد الإعجاب بها والإنجراف بدافع الشهوة نحوها، بل على أساس الدين والخلق، فإنها ستكون زوجة، ومعنى كونها زوجة أي عرض الزوج وأم أبنائه، فينبغي له أن يحرص على صون عرضه وعلى إحسان اختيار أم ومربية أبنائه، وكلامنا هذا لما لمسناه من كلام الأخ من أن سر انجذابه إلى هذه المرأة وما يجرفه نحوها هو الشهوة فقط، مع ما يبدو من كون هذه المرأة أولا متبرجة، وثانيا تقيم علاقات مع الرجال وهو واحد منهم، ولا نقصد بهذا تزهيده فيها بل ما نقصده ونؤكد عليه أن يكون الدين والخلق معيار وأساس اختيار الزوجة. ونرشد الأخ إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجة بعد كونها ذات دين أن تكون بكرا كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لجابر" هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. قالوا لأن البكر في الغالب أكثر وفاء للزوج بسبب عدم معرفتها وخلو ذاكرتها من الرجال وأفعالهم. وهناك تنبيهان مهمان يجدر ذكرهما: الأول: لا يجوز ربط علاقة مع امرأة أجنبية خارج سياج الزواج تحت أي مسمى من زمالة وصداقة ونحوها، وإن جمع بها عمل واحد فلتكن العلاقة في حدود العمل فقط. الثاني: لا يجوز التصريح بالخطبة في العدة وانظر حكمه في الفتوى رقم: 43404.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1426(13/4541)
العدل في النفقة بين الزوجات.. ما يجب وما لا يجب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للزوج شراء منزل للزوجة الأولى فقط, بحجه أنه بعد ذلك يشتري للثانية.
السؤال الثاني
زوجي يدرس بالخارج وعنده بيتان فيعطي البيت الأول مصروفا أضعاف ما يعطي البيت الثاني والزوجة الثانية تصرف من راتبها وتقول له إن المصروف المقرر لها لا يكفيها مع الأولاد لكنه لا يصغي لها ,هل هذا جائز وأنا قلت له إني لا أسامحه ليوم القيامة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة، وليكن بقدر الحاجة، وأما ما زاد على ذلك فلا يجب عليه العدل فيه، وقد بسطنا أقوال أهل العلم في هذا في الفتوى رقم: 49632.
وبناء على هذا، فما زاد على الواجب من النفقة والكسوة والسكنى فيجوز للزوج أن يخص من زوجاته من ذلك من شاء.
وعليه.. فإذا خص إحدى نسائه بتمليك بيت أو نحوه دون الثانية فلا حرج ما دام قد وفر للزوجة الثانية سكنا لها ولأولادها، وإن كان الأولى التسوية في التمليك.
وأما إن كانت إحدى الزوجات أكثر عيالا من الأخريات فلا يلزمه أن يسوي بينها وبين ضرائرها في النفقة، ما دامت النفقة لها ولأولادها، وذلك لا يدخل في العدل لأن نفقة العيال واجبة أصلا على الرجل بغض النظر عن كونه معددا أم لا، وبالتالي، فالواجب إعطاؤهم نفقتهم زيادة على نفقة أمهم، وتفريطه فيها يعد معصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1426(13/4542)
كون المرأة لديها أبناء والرجل كذلك لا يمنع من الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ أكثر من اثني عشر عاما وخلال هذه السنوات كان هناك العديد من الخلافات المستمرة والتي كان دائما من أثرها ترك الزوج للمسكن وهجرنا لمدة شهور ثم العودة بعد أن أذهب أنا لمصالحته (حرصا مني على مصلحة الأولاد) حيث إن لي ولدان منه وفي آخر خلاف –عادي جداً بين الأزواج- ترك زوجي المنزل وهجرنا تماما ثم تزوج من أخرى، فطلبت الطلاق للضرر وأبرأت ذمته من كافة حقوقه الشرعية. وفي هذه الأثناء تدخل أحد أصدقائه للصلح بيننا وإثنائه عن الزواج الثاني ولكنه صمم عليه، كما أنني كنت على استعداد للرجوع حتى بعد زواجه –حرصا على مصلحة أولادي- ولكنه فضل أن أبرئ ذمته وننفصل نهائيا (ثالث طلاق) ، بمعنى أنني إن لم أبرئه سوف لن يطلقني حتى لا آخذ حقوقي. بعد طلاقي، تقدم لي صديقه –الذي كان يحاول الإصلاح بيننا- وهو رجل متزوج ولديه طفلتان ومستقر في حياته ولكنه أحبني بشدة وكذلك أنا أميل إليه. وحيث إنني لدي ولدان فمن الصعب زواجي ثانية وأنا أريد رجلا في حياتي حتى ولو كان رؤيتي له ستكون على فترات متباعدة نظرا لظروف حياته. هل من حقي هذا الشخص، أم أنني أرتكب إثما سأحاسب عليه؟ من فضلك ساعدني.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عليك حرج ولا إثم من الزواج بهذا الرجل شريطة أن يكون زواجا شرعيا مستكملا لشروط صحته المتقدم بيانها في الفتوى رقم: 1766، أما كونه متزوجاً وله أبناء فهذا ليس مانعا من الزواج به، فقد أباح الله سبحانه للرجل الزواج مثنى وثلاث ورباع، وتكونين زوجة ثانية، ولك من الحق ما للزوجة الأولى إلا ما تنازلت عنه من حقك، وكونك لديك أبناء ـأيضاـ ليس مانعا من الزواج.
ونوصيك بالزواج وأن لا تبقي دون زوج لما في البقاء دون زوج من تعرض للفتنة ومواجهة الحياة بدون سند وظهير. كما ننصحك بحسن عشرة الزوج وأن لا تكرري ما حدث مع الزوج الأول. وفقك الله لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1426(13/4543)
الذهاب إلى إحدى الزوجتبن في نوبة الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أسال عن كيفية تحقيق العدل بين الزوجات، هل هو المساواة في كل شيء أم هو في القسم في المبيت فقط ولا تشترط المساواة في غير ذلك من نفقة وسكنى بمعنى أنه ينفق عليهما لكن بغير شرط المساواة ويسكن كل منهما مسكنا ربما يكون أفضل أو أوسع من الآخر، حيث إنه يشق تحقيق المساواة الحقيقية في غير المبيت
أم انه إذا اشترى لإحداهما عباءة أو كيلو تفاح مثلا فيجب عليه أن يشترى للأخرى نفس الشيء والنوع؟
وإذا كانت إحدى الزوجتين تسكن مع حماتها المريضة التي تحتاج للرعاية، هل يجوز للزوج الذهاب لأمه لتفقد حالها قليلا من الوقت ثم الذهاب إلى صاحبة النوبة؟
أفيدونا مأجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العدل بين الزوجات واجب في الجملة، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
2967، 4955، 11389
أما النفقة الواجبة وتوابعها فتجب لكل زوجة ولو كانت دون ضرة بالاتفاق، وأما العدل في الزيادة على الواجب ففيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من أوجبه ومنهم من لم يوجبه، وقد سبق مفصلا في الفتوى رقم 11389 وإذا كانت إحداهن محتاجة إلى شيء والأخرى غير محتاجة له فإنه لا يجب العدل فيه، وانظر الفتوى رقم 21735
وأما الدخول على إحداهن في نوبة الأخرى إذا كان لحاجة فلا بأس كأن يذهب لتفقد أمه المحتاجة لرعايته
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1426(13/4544)
النهي عن الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تزوجت من رجل وبعد مضي مدة وإلى الآن لم تنجب أولادا. اضطر الزوج إلى التزوج بثانية وقد أنجبت له هذه الأخيرة أولادا. فأصبح الزوج مهتما بأم الأولاد وترك الأولى , فمعظم الأحيان يغازل الثانية أمام الأولى ويقوم بحركات الزوج لزوجته ولا يفعل مع الأولى ما يفعله مع الثانية. رغم أن الأولى (التي ليس لها أولاد) تسكن معهما في نفس الشقة وهي التي تهتم بغسيل الملابس والطبخ وكل أعمال البيت وغير مقصرة في واجبها، وهي والحمد لله مواظبة على الصلوات ووقت فراغها تهتم بحفظ القرآن وثقتها بالله عالية وصابرة على هذا الظلم. السؤال: ماذا تفعل هذه المرأة تجاه هذه المشكلة؟ لقد حارت ونبهت زوجها أكثر من مرة على ظلمه لها وعدم عدله بين زوجتيه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نقول للأخت بأنها قد آوت إلى ركن شديد بثقتها بالله عز وجل وصبرها، ونذكرها بأن الدنيا دار ممر، وما فات المؤمن في هذه الحياة سوف يوفى له يوم القيامة ويبدل ماهو خير منه إن هو صبر واحتسب. فنوصي الأخت بالصبر والثقة بالله عز وجل، فإن الله جاعل لها فرجا ومخرجا إن شاء الله.
أما الزوج فلا يجوز له هذا الفعل؛ بل يجب عليه أن يعدل بين زوجتيه، وأن لا يميل إلى إحداهما دون الأخرى فقد ورد النهي والوعيد على ذلك، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وفي رواية إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وفي رواية: فمال إلى إحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. كما في المسند والسنن.
كما أنه لا ينبغي للزوج أن يغازل إحدى زوجتيه أو يفعل معها ما يفعله الرجل مع زوجته أمام الأخرى ويراجع في ذلك الفتوى رقم: 27093.
وننصح الأخت أن تلجأ إلى الله عز وجل أن يصلح زوجها ويهديه لمعرفة ما يجب عليه تجاهها، وأن يرزقها ذرية طيبة مع بذل النصح له وبيان حرمة فعله ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1426(13/4545)
الصبر على عدم الزواج بثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ ثلاث سنوات ولي طفلة, زوجتي تحبني وأنا أحبها وهي جميلة أيضا, ولكن بعد الزواج أصبحت هناك بعض مفاتن في المرأة مهمة بالنسبة لي متعلقة بالقامة, ولكن زوجتي لا تتمتع بها، اعلم أن الإسلام أجاز أربع زوجات ولكن أعلم أن زوجتي لن تتقبل هذا وستعمل مشكلة, فهنا في بلدنا النساء لا يتقبلن الأمر بهذه البساطه، فأنا الآن في حيرة، أعلم أن الإسلام يجيز لي ولكن أنا خائف من المشاكل، فهل إن صبرت ودست على رغبتي حرصا على زوجتي وابنتي من المشاكل أحسن إلي، وهل سيجازيني الله على صبري؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصبر قد يكون على وقوع المكروه، وقد يكون على فوات المرغوب والمحبوب، ويؤجر العبد على الصبر بنوعيه إذا احتسب الأجر عند الله عز وجل، ويدخل ترك الزواج بأخرى محافظة على مشاعر الزوجة أو خوفاً مما قد يسببه الزواج من مشاكل معها في الصبر على فوات المرغوب، الذي يؤجر عليه الإنسان بشرط أن يحتسب أجر ذلك عند الله عز وجل.
ومما ينبغي أن يتفطن له الأخ السائل أن النفس البشرية دائماً تتطلع إلى ما ليس عندها فلو تزوج بثانية فإنه سيظل يرغب في غيرها وهكذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(13/4546)
هل تشترط موافقة الأولى على الزواج بثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لخطبتي رجل متزوج ولديه طفلان ولكنه لا يزال في 29 من عمره وأنا أشعر بميل نحوه فهل يشترط موافقة زوجته الأولى وهل يجوز لي إقناع أهلي بالموفقة عليه حيث إنهم يعارضون زواجي منه معارضة شديدة فهل إذا حاولت اقناعهم به وخاصة أنه بدأ الالتزام منذ عهد قريب ويريد الزواج بي لأعينه على أمور دينه هل في محاولتي إقناعهم به إثم وهل يدخل ذلك في بند عدم البر بالوالدين مع العلم بأن من أهم الأسباب التي جعلتني أقبل بالزواج منه هو رغبته في المحافظة على دينه وزيادة إيمانه وأنه لا يريد أن يغضب الله بالتفكير في فتاة بدون رابط شرعي يربطه بها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط موافقة زوجته على زواجه، ولا مانع من إقناع أهلك بالزواج من هذا الرجل وليس ذلك من العقوق والعصيان، ولكن ينبغي أن يكون ذلك الإقناع بلطف ولين وكلمة حسنة، وفقك الله للخير والطاعة والبر، ويسر لك الزوج الصالح الذي تتعاونين معه على طاعة الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1426(13/4547)
مسائل حول التعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[الأستاذ الفاضل:
أرجو من حضرتك إلقاء الضوء علي موضوع (تعدد الزوجات) بعدما أصبحت ظاهرة في مجتمعنا بسبب وبدون مع جهل البعض عن حقوق الزوجة الأولى على زوجها. مع الأضرار التي تتعرض لها الأسرة ككل من الأبناء والزوجة.
وأرجو من حضرتك أخذ رأي علماء الأزهر الشريف في المعايير التي يجب توافرها قبل إقبال الزوج على الزواج من أخري. ولي بعض التساؤلات أرجو توفير إجابات لها:
1 - ما هو مفهوم العدل والكفاية بصورة تفصيلية؟
2- هل هناك حد أدنى من الوقت الذي يجب أن يقضيه الزوج مع أسرته وأبنائه؟ خاصة أن معظم الأزواج يعملون لأكثر من (12) ساعة ولا يجدون الوقت الكافي لرعاية أسرهم ثم يقبلون علي الزواج بأخرى فهل هذا عدل؟
3- ما هي الظروف التي يجب أن يوفرها الزوج لأسرته قبل أن يقبل على الزواج بأخرى؟
4- إذا كانت الزوجة الأولى تراعي ربها في زوجها وأسرتها وتقوم بكل واجباتها وتطيع زوجها وكانت غيرتها من الزوجة الجديدة قد تهدم حياتها وحياة أبنائها وتصيبها بأضرار مادية ومعنوية. هل يجوز منع الزواج عليها؟
5- متى يكون تعدد الزوجات واجبا؟
ومتى يكون مكروها؟ ومتى يكون حراما؟
وهل هو حق مطلق أم مقنن؟
وأرجو أن يجعلنا الله ممن يقولون سمعنا وأطعنا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن هذه الأسئلة لا بد من هذه المقدمة
فإن من صفات الله سبحانه العلم فهو بكل شيء عليم، وهو أعلم بعباده وما يصلحهم وما يفسدهم قال الله تعالى: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. {الملك:14} ومن صفاته أنه رحيم ولطيف بهم، شرع لهم من الأحكام ما يناسبهم وما يصلحهم، وهو سبحانه عدل في حكمه وقضائه، لا يظلم أحدا من خلقه مثقال ذرة قال تعالى: وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. وقال: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. وهو سبحانه لا يحابي أحدا من خلقه، فشريعته سبحانه قائمة على العلم والرحمة والعدل وعدم المحاباة
وقاعدتها وأساسها الذي تبنى عليه جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها
ومسألة تعدد الزوجات لا تخرج عن هذه القاعدة، فإنها وإن كان فيها ضررظاهر في حق امرأة معينة لما قد ينشأعن التعدد من متاعب نفسية لها، إلا أن فيها مصالح ومنافع أكبر في حق الجماعة والمجتمع ككل، ويمكن الاطلاع على بعض من هذه المصالح في الفتوى رفم: 6481
ولاشك أن من الرجال من يسيء استعمال هذا المسألة، فيظن أنها شرعت لإشباع رغباته فيستعملها دون تقيد بشروطها وضوابطها في حين أن لها شروطا وضوابط لا تباح إلا بتوفرها، يمكن الاطلاع عليها في الفتوى رقم 18444 والفتوى رقم: 9451 فلا ينبغي أن تنسب هذه الإساءة إلى الحكم الشرعي.
وأما بخصوص سؤال الأخت عن الحد الأدنى من الوقت الذي يجب أن يقضيه الزوج مع أسرته وأبنائه؟
فالواجب هو العدل في المبيت فيعطي لهذه يوم وليلة وهذه يوم وليلة مثلا، ولم يرد تحديد وقت معين أو حد أدنى واجب على الزوج قضاؤه مع أهله
إلا أنه ينبغي للزوج الاهتمام بأهله وأولاده وإعطاؤهم وقتا كافيا لقضاء حوائجهم وتعليمهم وتربيتهم
وبخصوص سؤال الأخت هل يجوز منع الزواج على الزوجة التي تقوم بكل واجباتها وتطيع زوجها وكانت غيرتها من الزوجة الجديدة قد تهدم حياتها وحياة أبنائها وتصيبها بأضرار مادية ومعنوية؟
فنقول إن التحريم والتحليل حق لله وحده هو الذي يحرم ويحلل، وليس لأحد من البشر أن يمنع شيئا أباحه الله أو يحل شيئا منعه الله سبحانه، فمسألة التحليل والتحريم (التشريع) من خصائص المشرع، فمن شرع فقد نازع الله سبحانه في إحدى خصائصه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إلا مبلغا عن ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
فالزواج بالثانية ليس من شروطه أن يكون في الأولى عيب أو تقصير، بل متى وجدت الشروط اللازمة المتقدمة فيباح حينئذ، وإن كانت الزوجة غير مقصرة في واجباتها
وعلى الزوجة أن تضبط غيرتها وتلجم نفسها بلجام الطاعة والانقياد لربها وخالقها، فالغيرة لا تؤاخذ عليها لأنها تكاد تكون من أفعال الجبلة، ولكن تؤاخذ بما يترتب عليها من أمور محرمة، وسبق بيانها في رقم الفتوى: 26140
وبخصوص سؤالها عن الظروف التي يجب على الزوج توفيرها لأسرته قبل أن يقبل على الزواج بأخرى؟
فليس هناك ظروف معينة يجب على الزوج توفيرها للإقدام على الزواج بأخرى إلا القدرة على الوفاء بحقوقهما لكن مما لا شك فيه أن تطييب خاطر الزوجة الأولى قبل الزواج عليها شيء مرغب فيه وليس بلازم.
وبخصوص سؤالها متى يكون التعدد واجبا أو مكروها أو حراما، فالتعدد إذا توفرت شروطه فحكمه حكم الزواج ابتداء مباح في الأصل، وتعتريه الأحكام التكليفية من وجوب وحرمة وكراهة واستحباب، بحسب كل حالة على حدة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3011، وراجعي الفتوى التي أحلناك عليها سابقا وهي برقم: 9451.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1426(13/4548)
اختلاف البلدان والعدل بين الزوجتين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متدين والحمد لله شهوتي شديدة متزوج ولا أتحمل البقاء بعيدا عن زوجتي وأنا الآن مسافر بعيدا عنها في إحدى الدول العربية لظروف اضطرارية ولا أستطيع الإتيان بها في هذا الوقت وليس لي سكن مقبول لكي أتزوج زواجا شرعيا فما هي الصور الشرعية لتحصين نفسي وسط تلك الفتن التي تحيط بي في هذا المكان، وهل من زواج بطريقة شرعية بدون تكلف نفقة، وأنا غريب في هذه البلد، فهل من موقع إسلامي أبحث فيه عن زوجة بهذه الطريقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نحب أن نذكر أن أهم ما ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه وأن يسعى في تحصيله وتكميله وعدم حصول النقص فيه هو دينه، الذي به نجاته وفلاحه في دنياه وأخراه، وأن يقدمه على كل ما سواه، فإن تعارض الدين مع أمر من أمور الدنيا المباحة، سعى في الجمع بينهما، فإن لم يتمكن من الجمع قدم الدين، فلا خير في ما يحصل من الدنيا إذا كان ذلك على حساب الدين، كما قال الأول:
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا * لا بارك الله في دنيا بلا دين
وعلى هذا فنقول للأخ: حاول الجمع بين الأمرين بمحاولة استقدام الزوجة إلى البلد الذي تقيم فيه، والصبر على قلة ذات اليد، وسيجعل الله سبحانه لك من أمرك مخرجا ما دامت نيتك إحصان فرجك بالحلال، فإن لم تستطع واستطعت السفر إليها كل فترة قصيرة فافعل.
أما بخصوص سؤالك عن زواج شرعي بدون كلفة فربما تجد امرأة لا تطلب مهراً باهظاً وتتنازل عن حقها في السكن والنفقة بأن يكون لديها سكن ولا تحتاج إلى النفقة وهو ما يعرف بزواج المسيار، وانظر حكمه في الفتوى رقم: 3329.
لكن سيبقى أمامك مسألة العدل بينها وبين زوجتك الأولى في المبيت والنفقة، كما هو مذهب بعض أهل العلم في إيجاب التسوية وإن اختلفت البلاد، فهل ستسامحك في حقها أم سيكون لا بد لك من أحد أمرين، إما الإتيان بها أو السفر إليها قدر المدة التي تقضيها مع الزوجة الثانية، وكلا الأمرين غير ممكن في ظروفك الحالية، وعلى كل حال ننصحك بالآتي:
- كثرة الصوم فإن فيه وجاء- أي وقاية- كما جاء في الحديث.
- الحرص على رفقة صالحة.
- شغل أوقات الفراغ بعمل ديني أو دنيوي نافع.
المواظبة على الأعمال الصالحة.
احتساب الأجر عند الله سبحانه على ما تعاني منه من حرمان من الأهل وصبر عن ما حرم الله، سائلين المولى سبحانه أن لا يحرمك الأجر، وأن يسهل أمرك، وأن يحصن فرجك بالحلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1426(13/4549)
التعدد عند الرغبة والقدرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عقد قراني منذ 8 شهور من فتاة ملتزمة جميلة ولكنها ما زالت في بيت أهلها لأننا في في فترة الملجة (الفترة ما بعد عقد القران وإقامة الحفلة أو إعلان الزواج) وفي الآونة الأخيرة بدأت تجذب انتباهي إحدى فتيات العائلة، التي كنت أريدها في يوم من الأيام ولم يوافق أهلها وشاء الله أن أتزوج من أخرى وأنا أخاف الله وأفكر بالزواج منها وهي تفتعل بعض الحركات مثل إرسال رسائل الجوال وعندما تأتي لزيارتنا تكوي لي ملابسي وتخدمني، وموقف زوجتي هو الغيرة وهي غير موافقة من زواجي بها بحجة أنها لم تقصر في شيء ولم تتح لها فرصة خدمتي لأني لم أقم بإحضارها إلى البيت. والسبب الثاني: هو أن الفتاة بدأت على أساس غلط وأنها لم تحترم مشاعر زوجتي الآن ولن تحترمها بعد زواجي منها.
أفيدوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت في حاجة إلى الزواج وتجد من نفسك رغبة فيه وقدرة عليه فلا مانع من الزواج بهذه المرأة، وإن وجدت الموانع كعدم القدرة من الناحية المادية أو من ناحية العدل بين الزوجات فتركك الزواج أنفع لك. وانظر الفتوى رقم: 3011 والفتوى رقم: 54341. مع العلم بأن هذه الفتاة التي ذكرت لا تزال أجنبية عنك قبل أن تعقد عليها، يحرم عليك الاختلاء بها أو الاسترسال معها في الحديث أو غيره مما يؤدي إلى الوقوع في المحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1426(13/4550)
تنازل الزوجة عن يومها لأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج بأكثر من واحدة والحمد لله؛ في بعض الأحيان تكون صاحبة الليلة معذورة، وتسمح لي بأن ألجأ إلى غيرها لقضاء الحاجة، هل الشرع يسمح بذلك؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أذنت لك صاحبة الحق في ذلك فلا حرج، وقد تنازلت سودة رضي الله عنها عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، وهذا أمر مقرر عند أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1426(13/4551)
الهزل مع الزوجة حول التعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[زميل زوجي يحب التعدد كثيرا ودائما يتهم زوجي والبقية أنهم ليسوا برجال لأنهم لا يعددون ويتزوجون بثانية وهذا الشيء سبب لي المشاكل مع زوجي وصار لدي مشكلة في القلب وخفقانا شديدا وتشنجا ودائما زوجي يحدثني بهذا الأمر وبعد أن أغضب يقول لي أنا أمزح معك وهذا الأمر له أربع سنوات وإلى الآن بين كل فترة يحدثني زوجي بالموضوع حيث إن هذا الرجل يؤثر كثيرا على أصحابه، ومن وقتها وأنا أدعو على هذا الشخص وتصيبني حالة جنونية عندما يكلم زوجي بالهاتف وأحس أنه يلمح لنفس الموضوع ماذا أفعل وكيف الخلاص من وساوسه!!؟ حسبي الله ونعم الوكيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن نقدر مشاعرك وغيرتك على زوجك، ولكن ننصحك بعدم الإفراط في الغيرة، حفاظاً على صحتك ودينك، أما صحتك فلما ذكرت من مخاطر سببتها تلك الغيرة على صحتك، وأما دينك فلكي لا تقعين بسبب هذه الغيرة الزائدة وغير المعتدلة في التقصير في حق الله أو حق زوجك، أو الوقوع في بعض المحظورات الأخرى كالدعاء على هذا الرجل، فربما يكون هذا من الاعتداء في الدعاء غير المشروع، وما ننصحك بفعله هو:
- توثيق صلتك بالله عز وجل والتوكل عليه، وتذكري قوله تعالى: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:3} .
- إحسان التبعل لزوجك والقيام بما أوجب الله له من حقوق، فإن تزوج زوجك بأخرى فارضي بما قدر الله لك وما قسم، فالخير كل الخير فيما اختاره الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(13/4552)
ضابط القدرة البدنية عند الرجل للتعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 14 عاماً وأبلغ من العمر 39 سنة ولدي أربعة أطفال، لدي رغبة في الزواج من ثانية رغبة في النساء وزيادة في العفة، السؤال الأول: من الشروط للزواج بثانية القدرة البدنية فكيف تحدد القدرة البدنية كميا حتى يطمئن الرجل أن هذا الشرط متحقق، هل من الممكن إعطاء أمثلة بأرقام؟
السؤال الثاني: أنا أحب زوجتي وأحترمها وتحترمني ولكن تهددني بعدم البقاء معي وطلب الطلاق إن حصل شيء من هذا، علما بأن لديها قدرا جيداً من الوازع الديني والعقلانية، هل من حقها الادعاء بأن هذا الشيء مستحيل أن تتعايش معه وتطلب الطلاق إن حصل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القدرة البدنية شرط في الزواج عموماً، وهي من معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
قال العلماء في معنى الباءة معناها القدرة على الوطء، ومؤن التزويج، قال ابن عابدين نقلا عن الفتاوى الحامدية: القدرة على الجماع شرط الكفاءة كالقدرة على المهر والنفقة. انتهى.
وضابط القدرة البدنية إعفاف الزوجة، وليس لها عدد معين وإنما بما يحصل به إعفافهاً بحسب قدرته وحاجتها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 27221.
فالزواج بثانية وثالثة ورابعة مطلوب فيه ما ذكر في الأولى من القدرة على إعفاف المرأة، فيشترط في من يعدد أن يكون قادراً على إعفاف زوجاته جميعاً مع مراعاة العدل، وليس من حق الزوجة طلب الطلاق لمجرد زواج الرجل بأخرى، ولكن لها المطالبة بحقها من بيت خاص بها، ومن عدل في المبيت والنفقة والكسوة وغيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1425(13/4553)
التعدد بضوابطه الشرعية لا إثم فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي عمرها 40 سنة وهي مصابة بنقص في هرمون الدرقية، وهي تتعب من الحمل لنا 4 أولاد ونعاني فى تربيتهم ونبذل اليوم كله ليحفظوا القرآن ولا وقت لآخرين ولا يوجد خدم أمناء، أنا أريد الإنجاب وهي ترفض لعدم الاستطاعة البدنية
هل علي إثم وهل أتزوج مع العلم أن زوجتي لاتوافق على زواجي وسيقع عليها وعلى أولادي منها ضرر شديد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الإسلام للرجل أن يتزوج بأربع نسوة إذا قدر على القيام بحقوقهن في العدل والجماع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3002، والفتوى رقم: 49322، وليس على المرأة ضرر في ذلك إذا قام الزوج بما يجب عليه. وبالتالي فليس لها أن تمنع زوجها من أن يعدد، وكذلك الحال بالنسبة لأولاد الرجل إذا رغب في ذلك، لكن ينبغي للرجل إذا أراد الزواج وعلم من زوجته السابقة كراهيتها لزواجه من أخرى أن يحاول إقناعها بأسلوب طيب، وإن أضاف إلى ذلك تطييب خاطرها بشيء من المال فذلك حسن حتى تبقى علاقته بها حسنة، هذا فيما يتعلق بالزواج من ثانية.
أما بخصوص امتناع زوجتك من الإنجاب فإنه ينظر فيه، فإن كان لمرض يلحقها عند الحمل فهذا لا حرج عليها في تركه إن شاء الله تعالى، وإن لم يكن لذلك سبب إلا مجرد الاكتفاء بما عندها من الأولاد أو نحو ذلك فلا يسوغ لها ذلك الامتناع عن الحمل. وراجع الفتوى رقم 636.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1425(13/4554)
حث الخطيب كل المصلين على التعدد مما لا ينبغي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الشرع في إمام المسجد الذي يلقي خطبة عن التعدد وفي نهايتها يطلب وعدا من المسلين أن يأتوا الأسبوع القادم وكل واحد منهم قد تزوج على امرأته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعدد سبق الكلام عنه في الفتاوى التالية برقم: 2600، ورقم: 13275، ورقم: 23328.
وأما طلب الخطيب لذلك وحث الناس عليه، فلا حاجة إليه، لأن الناس يتفاوتون من حيث القدرة على العدل والقيام بتكاليف الزواج، الأمر الذي يجعل الحث على التعدد من غير تفصيل بين من يحتاج إليه ومن لا يحتاج، وبين من هو جائز في حقه ومن لا يجوز في حقه لا ينبغي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1425(13/4555)
هل يعد الزواج بثانية ظلما للأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم رجل متزوج من أعوام كثيرة بامرأة لم يشتك منها يوما قط والكل يشهد لها أنها جيدة خلقا وأخلاقا وله منها أولاد ثم أراد أن يتزوج امرأة أخرى وراح يستعمل مع زوجته الأولى أساليب ملتوية مثل أن يجعل غيره يلمح لها أن زوجها سيتزوج وعندما تسأله ينكر عزمه ذاك وظل على هذه الأساليب عاما ونصفا (تلميح من الغير وإنكار منه وغير ذلك مما لا يتسع ذكره وإنما خلاصته أنه يوصل إليها خبر عزمه على الزواج من أخرى وعندما تسأله ينكر) وهكذا وبعد عام ونصف قام يقر لها أنه مضطر للزواج من أخرى لتورطه معها ومع أهلها والسؤال سيدي فضيلة المفتي
- قد عرفنا حكم الشرع في التعذيب الجسدي للزوجة كالضرب المبرح وغيره فما حكم الشرع في التعذيب النفسي كما في حالتنا هذه والذي كاد يوصل الزوجة إلى الجنون واستمر لمدة عام ونصف
أسأل الله أن يجزيكم خير الدارين وسامحونا إذا استعجلناكم في الإجابة وطلبنا التفصيل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى قد أباح للرجال تعدد الزوجات إذا كانوا قادرين على القيام بالواجبات المترتبة على ذلك. قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء: 3} . وهذا الأمر لا خلاف فيه بين الأمة.
وإذا ثبت أن أمرا ما مشروع فواجب المسلم أن يرضى به وينقاد له ويستسلم لذلك استسلاما. قال الله تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء: 65} . وقال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب: 36} ..
وعليه، فما ذكرته من التعذيب النفسي لهذه الزوجة من زوجها إن كان سببه هو مجرد أنه سيتزوج بأخرى فإنه لم يظلمها به، وكان عليها أن لا تتعذب به وأن ترضى بما قضاه الله وشرعه، وإنما على الزوج استحسانا في هذه الحالة فقط أن يختار أحسن السبل لما يريده، ويجعل زوجته تعيش مطمئنة، وأن يترفق بها ويبين لها أن الموضوع سهل وسوف لا يكون على حسابها، وغير ذلك مما يخفف آلامها النفسية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1425(13/4556)
الحج بإحدى الزوجتين بغير رضا الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا الزوجة الثانيه لزوجي.. تزوجنا قبل أقل من سنة وأنجبت له طفلتنا الأولى قبل 40 يوما.. وأخبرني زوجي بأنه سوف يذهب للحج هو وزوجته الأولى.. المشكلة أنه من يوم تزوجني وهو بعيد عني ولا يعدل بيننا ولا أراه غير ساعة واحدة فقط في الأسبوع.. وأنا لن أغفر له ولن أسامحه عمري كله بسبب بعده عني بدون أسباب.. فسؤالي هل يجوز له الحج وهو ظالم ورب العرش غير راض عنه ولا أنا؟؟ والسؤال الثاني.. أنا أريد أن أذهب معه للحج وهو رافض هل يجوز أن يحج بزوجته الأولى وأنا لا؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الله سبحانه العليم الحكيم التعدد بقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.. {النساء: 3} . وشرط على من أراد الإقدام على التعدد العدل بين الزوجات في المبيت والطعام والشراب والمسكن، فإن لم يستطع ذلك فعليه أن لا يزيد على واحدة، قال ابن كثير رحمه الله: قوله: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3} .، أي فإن خشيتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ {النساء: 129} ، فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة. انتهى. فلا ينبغي لمن خاف من نفسه عدم العدل أن يعدد، كحال هذا الزوج الذي أخل بشرط العدل من أول يوم للزواج، ومال كل الميل إلى الأخرى، فلا تراه الثانية إلا مرة في الأسبوع، وتركها كالمعلقة كما قال تعالى: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ {النساء: 129} ، أي لا هي زوجة، ولا هي خالية عن النكاح. فليتق الله هذا الزوج وكل من عدد، وليعدلوا بين زوجاتهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان يميل لإحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. رواه النسائي والحاكم. فإذا عدل في القسمة في الأمور السابقة فلا يؤاخذ في المحبة التي ليست بيده، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي. أما في السفر عموما وسفر القربة خصوصا كالحج، فالراجح أنه لا يجوز للزوج أن يسافر بإحدى زوجاته دون الأخرى بغير قرعة أو رضا منها، وإذا فعل ذلك فهو آثم، ولها المطالبة بحقها ورفع أمرها للحاكم ليلزمه بالعدل بينها وبين ضرتها أو بالطلاق، ولها الصبر والاحتساب وتقديم النصح له بالعدل عسى الله أن يهديه لذلك. وأما هل يجوز حج من لا يعدل بين زوجاته فالجواب: إن عدم العدل وإن كان معصية وإثما فإن مرتكبه يظل فردا من أفراد المسلمين يجب عليه الحج إن استطاع إليه سبيلا، ولا يبطل حجه بارتكاب هذه المعصية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1425(13/4557)
لا يجمع بين ضرتين في مسكن واحد إلا برضاهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو التكرم بالإفادة عن بنت بكر تقدم اليها رجل متزوج من ابنة خالته ويريد أن يتزوجها بالرغم أنه ليس لديه المقدرة على أن يدبر سكنا آخر لها ويريد أن يقيما معا في بيت واحد فما الحكم في هذا الموقف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسكن المستقل حق للمرأة فإذا تنازلت عنه فلها ذلك، أما إذا لم تتنازل فيحرم عليه أن يسكن المرأة مع ضرتها، قال الإمام جلال الدين المحلي في شرح منهاج الإمام النووي: ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن، أي الباقيات (إليه) لما في إتيانهن بيت الضرة من المشقة عليهن، وتفضيلها عليهن (وأن يجمع بين ضرتين) مثلا (في مسكن إلا برضاهما) لأن جمعهما مع ما فيه من تباغضهما يولد كثرة المخاصمة، ويشوش العشرة، فإن رضيتا به جاز. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(13/4558)
العدل بين الزوجتين المقيمتين في بلدين مختلفين
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في الولايات المتحدة إماماً وداعية ولا أريد أن أفتي لنفسي في هذه المسألة، وهي أنني متزوج من اثنتين أحداهما في وطني العربي مع أولادها وأرسل إليها النفقة المطلوبة والأخرى أمريكية مسلمة ليس لي منها أولاد وتعيش معي، والسؤال هو: أنني أقضي مع المسلمة معظم وقت العام لظروف عملي وأذهب لشهر أو شهرين أقضيه مع الأخرى، فهل يجوز ذلك، ثانياً: هناك اختلاف في النفقة لظروف المعيشة المختلفة، ثالثاً: إنني جعلت لأم أولادي مصروفا خاصا بها شهريا لأنها هي التي ساعدتني كثيراً في حياتي وتحملت معي حياة الشدة والفقر وتخدم أولادي الخمسة وحدها ولم أجعل ذلك المصروف للأخرى لأنها لا تحتاج إليه فلها دخل خاص بها حتى قبل أن أتزوجها بل أحيانا تساعد في بعض مصاريف المنزل أيضا، علما بأنني الذي أقوم بدفع إيجار السكن الشهري، وبعض الفواتير الأخرى، علما بأن مثلي كثيرون فما هو البرنامج الشرعي الصحيح لمثل هذه الحالات؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى عليك أخي أن الله عز وجل أوجب العدل بين الزوجتين أو الزوجات في المبيت وحرم إيثار بعضهن على بعض فيه بغير رضا من صاحبة الحق.
والعلماء عندما تكلموا على مسألة القسم بين الزوجات لم يفرقوا بين من كن يسكن مع الزوج في مكان واحد وبين من كن بعيدات عنه مجتمعات أو متفرقات، ولذا فإنا نرى أنه يجب عليك أن لا تؤثر من تسكن معك في الزمن على الغائبة، لكن لك أن تقسم بينهن الزمن على حسب ما لا يشق بك ولا تكليف عليك فيه.
وقد نص ابن قدامة رحمه الله على هذه المسألة مفصلا لها فقال: فإن كانت امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها، وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر أو أكثر أو أقل على حسب ما يمكنه، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما. انتهى كلامه.
وعليه فإنه يجب عليك أحد شيئين وهما: العدل بين الزوجتين، أو استرضاء من بعدت عنك ومصالحتها، فإن الصلح بين الزوجين على إسقاط المبيت كله أو بعضه وكذا النفقة جائز لقول الله تعالى: فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْر {النساء:128} .
وأما جواب سؤالك الثاني والثالث فالواجب على الزوج هو العدل بين الزوجات في النفقة الواجبة لا فيما عداها، ولذا فلا مانع أن تزيد بعضهن لحاجتها واختلاف حالها، وانظر الفتوى رقم: 51048، والفتوى رقم: 53378.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1425(13/4559)
الهبة للزوجة الأولى قبل الزواج بالثانية لا تنافي العدل
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على المجهود الذي تقدمونه لخدمة المسلمين وتقبله الله منكم.
سؤالي هو: أنني قلت لزوجتي الأولى قبل أن أتزوج الثانية (أن المبلغ الفلاني الخاص بي هو لك ولأولادك) وأشهدت على ذلك رجلا ثقة، مع أنني عندي مبلغ آخر غير المبلغ الأول والذي يمكنني أن أنفق منه على الثانية والحمد لله تعالى، فهل أصبحت الأولى مالكة لذلك، وليس للثانية حق فيه في الحياة وبعد الممات، علماً بأن الثانية غير محتاجة إلى ذلك فلها مال خاص بها من قبل زواجي بها، وأن الأولى قد قضت معي سنين الشدة والفقر ولي منها خمسة أولاد وأما الثانية فإنها لا تنجب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هبتك لزوجتك الأولى وأولادها منها تعتبر هبة صحيحة، ولا يدخل هذا في حكم عدم العدل بين الزوجتين لأن الهبة سابقة على وجود الزوجة الثانية، ولكن إذا مت قبل أن يحوزوا هذا المال ويقبضوه فإنه من جملة الميراث يقسم بين سائر الورثة ومنهم الزوجة الثانية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(13/4560)
توجيهات لمواصلة المسيرة مع الزوج والزوجة الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[سعدت كثيراً أنني وجدت مجالاً لأعرض مشكلتي ولعل أحداً ما يمد لي يد العون ويساعدني في تجاوز ما أنا فيه، مشكلتي الآن لم تعد جديدة فهي تجاوزت الثلاث سنوات.. لكنني سأعود إلى البدايات، كنت تلك المرأة التي تحدثتِ عنها الزوجة التي تزوجت قريبا لها عن حب (طفولي) ثم أعطته كل شيء.. أنجبت منه طفلين وكنت أعمل وأساعد في مصروف البيت نسبياً إن لم يكن في بعض الأحيان كله.. خاصة في بداية سفره للعمل وعدم توفيقه هناك.. أود أن أشير إلى أن زوجي ليس متديناً وهذه مشكلة أخرى وبالكاد بدأ يصلي في هذه الفترة.. هداه الله وهداني.. وهذا لا يعني أنني أفضل منه لكنني بعد زواجه تقربت من ربي أكثر، علمت منه أنه ينوي أن يتزوج من صديقته قبل أن يقبل فعلا على ذلك وقد ضاقت بي الدنيا وحاولت أن أطلب الطلاق لكنني بعدها قررت أن أخوض التجربة وآتي إليه في الغربة لعله يتحمل أخيرا مسؤوليته كأب مرة واحدة في حياته خاصة أن أولادي قد كبروا أحدهم في 11 والثاني 13 سنة، طبعا هو استمر في رجائي أن آتي إليه وأنه سيعوضني لكنه رفض بشدة طلاق الأخرى حيث إنه حين طلب منها مجرد أن تبتعد عنه انتحرت وهي تعيش هنا وحيدة في الغربة بعد أن تركت أهلها وخطيبها السابق بعد وفاة أمها وجاءت للعمل وبناء حياة جديدة على حسابي وحساب أولادي، أقول لك بصراحة أنني تعبت جدا حتى بدأت تبرد النار في قلبي \"والتي حتى الآن لم تبرد تماماً\" وحين أتيت وعدني أنني سأعمل وأن الراتب من حقي، وهذا ساعدني.. فبعد أن وجدت عملا بصعوبة –ودون أدنى مساعدة منه- اشتريت منزلا صغيرا جدا لم أسدد كامل ثمنه بعد.. لكن الأمر جعل زوجي يتغير تجاهي فازداد تقصيره تجاه المنزل والأولاد، في الفترة الأخيرة دخلت بمشادة كلامية معه بسبب زوجته الثانية فأنا \"لا أخفيك\" لا أزال أغار حيث إنني ألاحظ كم يحاول أن يقرب بينها وبين أهله وعلى العكس تماما –وتعلمون مشاكل الأقرباء– فهو لم يحاول أن يتقرب من أهلي بعد زواجه علي وعندما طلبت أن أحضر والدتي لزيارتي لم يبدِ حتى مجرد الترحيب بها، خاصة وقد ملأت والدته التي تكره أمي رأسه عن موقف أهلي من زواجه الثاني، مما دفعني للتوقف عن دعوة أمي ووضعي في موقف سخيف أمام أهلي، عاتبته فراح يتهمني بالأنانية وأنني أريد كل شيء وأن زوجته الثانية لا تعيش بنفس مستوى حياتي أنا وأولادي وأنه لا يعاملها معاملة جيدة كالتي ألقاها.. وأنه هو المسكين ولست أنا، أجل راح يمن علي بمعاملته الطيبة وكأنني أنا المسؤولة عن معاملته السيئة لزوجته وتقصيره المادي معها.. أجل فهو ووالدته عندما يتحدثان عن زوجته الجديدة، يتحدثان بشفقة فهي لم تنجب كما أنها تتولى مصروف منزلها –على حد قولهما- وأنها تبكي دوما وحدتها وبقائها نهارا مع أولاده.. علما أن زوجي يعمل حتى التاسعة ليلا وأكثر أحيانا ويأتينا ساعتين ويوم الجمعة الذي يقضيه نائما كما أنه يعدل في الليل فيقضي ليلة معنا وليلة معها.
أما السكن الذي نحن فيه.. فهو من عمله.. أما مصروف المنزل فهو دوما مقصر به وأنا أشارك أحيانا كثيرة به ناهيك عن أنني أتحمل مصروفي كاملا ولا أبخل على أولادي ببعض الأمور الترفيهية.. حين اتهمني بالأنانية كنت أعلم أنه يعني بذلك راتبي.. فزوجته الثانية سكنها على حسابها الشخصي وهما دوما يدخلان في دوامة إيجار البيت كلما حل في هذه البلاد التي أجور السكن فيها غالية جدا، لكنني أريد أن أقول.. أنني متعبة أيضاً من نفسي.. بودي أن أستطيع أن أتقبل الموضوع برحابة صدر بل وأن أصبح صديقة لها –وقد حاولت ذلك ولم أفلح- وأن أساعده لكنني لا أستطيع.. أشعر أنني لا أريد أن أكرر غبائي واستغلاله لي.. وما أكثر ما استغلني في الماضي.. وأن أولادي أحق بمالي منه ومنها وأنني يجب أن أوفر لهما فغدا يدخلان الجامعة وهو دوما مقصر فأنى له أن يدخلهما فروعا جيدة؟؟. وحتى هذه اللحظة كثيرا ما أفكر بالطلاق في نهاية عمري خاصة بعد أن أصبح لدي منزل وسيصبح أطفالي كبارا، أجل ضائعة.. ليتني أستطيع أن أكون مثل تلك الزوجات التي قرأت عنهن والتي تفتح قلبها وبيتها للثانية وتعطيها ربما غرفة لديها..وتحتسب أجرها على الله.. هذه مشكلتي وأناشد أيا كان لو أنه يستطيع أن يقنعني بطريقة أواصل بها الحياة مع زوجي وضرتي فليفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نقول لك أختي إنك لست وحدك فإخوانك من حولك كثير -وإن بعدت المسافة- سيمدون لك يد العون في كل مشكلة تواجهك إن شاء الله فكوني دوما متواصلة معهم ونحن نرحب باستشارتك لنا في كل وقت عن ما تواجهين من مشكلات في حياتك ومن خلال قراءتنا لرسالتك عدة مرات عشنا معك مشكلتك ومعاناتك وسألنا الله أن يصلح حالك ويجعل لك من كل هم فرجا، وقد لمسنا من خلال قراءة الرسالة بعض الأمور الإيجابية يمكن الاعتماد عليها كمفتاح للحل:
أولها: محاولتك تقبل الوضع مع الزوجة الثانية وهذا ما ينبغي لك ويتعين عليك أن تفعليه ويمكن أن يساعدك على تقبل هذا الوضع عدة أمور:
1- الإيمان بالقضاء والقدر وأن هذا من قدر الله والمسلم يؤمن بقضاء الله وقدره بل هو ركن من أركان الإيمان، فعليك أن تسلمي لقضاء الله واعلمي أن الخير في ما اختاره الله (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36} .
2- اعلمي أن من يرضى بما قسم الله له يرضى عنه الله عز وجل ويرضيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3- إن لم تستطيعي الوصول إلى مرتبة الرضى المستحب فعليك بالصبر، فاصبري على ما تجدين من تقصير من الزوج ومن غيرة تحسينها تجاه ضرتك والله يحب الصابرين (وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:43} .
ثانيها: أن زوجك رجل ليس سيئاً جدا بل إن عنده أموراً إيجابية لمسنا ذلك من خلال حديثك عنه، منها أنه لا يفضل عليك الثانية، ويعدل بينك وبينها إن لم يكن يفضلك عليها، وأنه يحبك وإلا لما استقدمك إلى بلد إقامته، فعليك أن لا تظلمي الرجل وتغمطيه حقه وتنسي ما فيه من محاسن وإيجابيات، وتغلبي جانب المعائب والسلبيات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم وكذا الحال بالنسبة للمؤمنة.
ثالثها: ما أنت فيه من نعم محروم منها كثير من الناس ومنها نعمة الأولاد ونعمة الزوج والمال فاحمدي الله على ما من به عليك من نعم، فبناء على ما ذكر من محاولة تقبل الوضع بما ذكرنا من أمور والنظر لزوجك نظرة إنصاف وعدم النظر إلى المساوئ فحسب وشكر الله على نعمه السابغة عليك بالأولاد والزوج والصحة وسعة الرزق، نلفت انتباهك للحذر من أمور لمسنا ميلك وجنوحك لها من خلال السؤال:
أولها: قلة أو عدم شكر الله سبحانه على ما أنت فيه من نعم فإن النعم تحفظ وتزيد بالشكر وتذهب بعدم شكر الله عليها، وعصيانه سبحانه بها، قال الله تعالى: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ {7: إبراهيم} .
ثانيها: معصية الله عموما ونخص هنا التبرج وعدم الالتزام بالحجاب الشرعي الإسلامي لا سيما وأنت تعملين خارج البيت فإياك وترك الحجاب والاختلاط بالرجال الأجانب فإن فيه شراً وخطراً عليك في دينك ودنياك.
ثالثها: عصيان الزوج فإن طاعته واجبة عليك بالمعروف فامتثلي أمر الله بطاعته وتقربي إلى الله بمرضاته فإن له حقا عليك كبيراً وعظيماً أعظم من حق أمك وأبيك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحد أن يسجد لأحد، لأمرت النساء أن تسجد لأزواجهن، لما جعل الله لهم عليهن من الحق. رواه أبو داود.
رابعها: طلب الطلاق حيث إنه لا يجوز طلب الطلاق بغير عذر شرعي يبيح ذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي حديث حسن.
خامسها: طلب طلاق ضرتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. رواه البخاري وغيره.
وقال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. رواه البخاري وغيره.
وفي الجملة ننصحك بما يأتي:
أولها: قوي صلتك بالله سبحانه بالمحافظة على الصلاة وسائر الأعمال التي تقربك منه سبحانه فإن من أراد إصلاح أحواله وتحصيل الهدوء والطمأنينة فعليه بطاعة الله عز وجل، فإنه من اتقى الله جعل له مخرجا كما وعد بذلك سبحانه.
ثانيها: أدي الذي عليك تجاه زوجك وأمه وزوجته، واسألي الله الذي لك فإن الله سبحانه يجيب دعوة الداعين ويجزي الصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
ثالثها: دعي عنك الوساوس والشكوك وتعاوني مع زوجك وتصالحي مع أختك وثقي بالله، والله لن يضيعك، وزوجك لن يظلمك ولن يستغلك إن شاء الله ما دام أنه يحبك ويرى منك ما يحب.
رابعها: انصحي زوجك بحكمة وموعظة حسنة وذكريه بالله تعالى وحثيه على امتثال أمره، ومن أهم ذلك المحافظة على الصلاة واهدي له شريطاً أو كتيباً في هذا الموضوع عسى الله أن يهديه فإن في ذلك سعادتك، والله نسأل أن يمن عليك بصلاح الحال والرضى بما قسم لك والسعادة في الدارين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(13/4561)
غيرة الزوجات مما كتبه الله على بنات آدم
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ أحد عشر عاما بزوجة تكبرني بخمسة عشر عاما، طلبت مني أن أبحث عن زوجة أخرى للإنجاب، فعندما تزوجت بأخرى إذا هي تغير معاملتها معي، ودائماً تنغص علي حياتي وترهقني بالمصاريف الكثيرة، وأيضا تذكر زوجتي الثانية بما لا ترضاه النفس بدعوى أنني اخترتها غير متعلمة والزوجة الأولى متعلمة، فقد كرهت زوجتي الأولى من كثرة تلك المشاكل بلا أسباب، وأريد تطليقها فما هي حقوقها بعد الطلاق وبخاصة أنني لم أنجب منها أولاداً، فأرجو الرد المباشر على الرسالة من غير البحث في أسئلة الفتاوى السابقة؟ أكرمكم الله، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواضح أن علاقتك بزوجتك السابقة كانت طيبة قبل الزوجة الثانية، فإن كان سبب سوء هذه العلاقة هو عدم العدل بينها وبين ضرتها فاعلم أن الواجب عليك أن تعدل بينهما، لأن الله تعالى يقول: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً {النساء:3} ، وإن كان السبب هو مجرد الغيرة فينبغي أن تتحمل ذلك منها فهذا أمر جبلت عليه بنات آدم خاصة أنها تعودت على عدم مشاركة غيرها فيك.
وكونها تكبرك وليس لك منها ولد فهذا ما يجعلك تعطف عليها أكثر، ولك في ذلك أجر عند الله تعالى إن راعيت حالتها وأحسنت إليها وحسنت خلقك معها، فإن أفاد هذا معها فبها ونعمت، وإن أبت إلا البقاء على سوء عشرتها لك وأذيتها لزوجتك، وبالتالي تكدير حياتك فلا مانع من طلاقها وإن حصل هذا وهو أسوأ الأحوال فليس لها من الحقوق إلا النفقة والسكنى ما دامت في العدة ومؤخر الصداق إن كان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1425(13/4562)
هل يجوز للزوجة السعي لإفشال خطة زوجها في التعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[يافضيلة الشيخ إنني سيدة متزوجة وعندي والحمدلله طفل وطفلة عندي إحساس بأن زوجي يريد أن يتزوج بأخرى؛ أعلم أنه له الحق في الزواج من أخرى ولكني لن أكذب عليك إنني أحيانا عندما أفكر في هذا الموضوع أرفضه حيث إنني أخشي من كلام الناس وما قد يقولونه عني ولا أستطيع تخيله مع امرأة أخرى غيري وأنها من المؤكد ستسعده هو يفكر في فكرة الزواج وقد اعترف لي هو بذلك وعندما تناقشنا في هذا الموضوع فهمت من كلامه وإن أقر هو بذلك أنه لايشعر بأنوثتي لذلك تأتيني فكرة أن أطلب من أخي أن يقوم بطلب الزواج من الفتاة التي يريد زوجي أن يتزوجها؛الصراحة هو لم يقل اسم الفتاة ولكني استنتجت الفتاة لأني في أحد الأيام كنت رشحت هذه الفتاة لأخيه فثار علي وغضب. فما رأي فضيلتكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اعترافك بحق زوجك في الزواج عليك أمر محمود لأنه حق أثبته له الشرع إذا توافرت الشروط المبيحة لذلك كما بينا في الفتوى رقم: 1342. ثم إننا نصحك بقبول هذا الأمر والتحلي بالصبر وحسن التبعل لزوجك وذلك طلبا للأجر من الله تعالى ثم حفاظا على نفسك وولدك من الضياع في حال حصول الخصام الذي يؤدي إلى الطلاق، أما بخصوص ما سألت عنه من دعوة أحد إخوتك بالزواج من تلك الفتاة التي ينوي زوجك الزواج بها فهذا لا حرج فيه إذا لم يكن زوجك قد خطب هذه البنت وركنت إليه وإلا فلا يجوز، لأنه من الخطبة على الخطبة وهي ممنوعة، لما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1425(13/4563)
واجبات الزوج تجاه زوجتيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج منذ 15 عاما ولدي أربعة أطفال وعمري 44 عاما لست مرتاحا مع زوجتي لأنها لم تعطني حقوقي كاملة وترفض معاشرتي صبرت عليها كثيرا وقمت بعلاجها دون فائدة وأخبرتها بأني سأتزوج وأنا الآن وفرت السكن للاثنتين وأستطيع أن أنفق على بيتين ولكن أريد منكم نصحي في كيفية العدل مع زوجتين في حين أنني سأعيش مع الثانية ولن أبيت مع الأولى لأني أنا الآن لا أبيت معها وعندما أتزوج سأبيت مع الثانية وتكون حياتي معها وسأنفق على الأولى ولن أنقص شيئا عليهم بإذن الله وأنا لا أريد تطليقها لأجل الأطفال إلا في حالة أنها طلبت ذلك. أرجو إفادتي وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي بارك الله فيك أنه يلزمك عند التعدد أن تعدل بين نسائك في المبيت والنفقة الواجبة والسفر بهن، ويحرم عليك أن تترك المبيت عند واحدة منهن؛ إلا إذا تنازلت هي عن حقها في المبيت، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض: (فتجب) المساواة بينهن، فيحرم التفضيل وإن ترجحت واحدة بشرف أو إسلام أو غيرهما لاستوائهن في مقاصد النكاح وأحكامه. انتهى. لكن من حق من تنازلت عن حقها في المبيت أن تطالب به في المستقبل متى شاءت ذلك، وإذا طالبت به وجب على الزوج أن يعطيها حقها، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (وللواهبة أن ترجع) في هبتها متى شاءت، ويعود حقها في المستقبل لأن المستقبل هبة لم تقبض (فيخرج) بعد رجوعها من عند الموهوب لها (فورا) ولو في أثناء الليل والتصريح بالفورية من زيادته (ولا ترجع في الماضي) كسائر الهبات المقبوضة (ولا قضاء) عليه (لما قبل العلم بالرجوع) لأنه إذا لم يعلم لم يظهر منه ميل. انتهى. وقد سبق ذكر الأحكام التي تراعى عند تعدد الزوجات في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 3604 والفتوى رقم: 30390.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1425(13/4564)
ماهية العدل الذي لا يستطاع ولا يمنع من التعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول الله تعالى في القرآن الكريم: (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً) ، ويقول الله تعالى: (وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ) ، السؤال هو: حلل الله الزواج من 2 أو 3 أو 4 وبين أننا لن نستطيع العدل، وبين أن على من خاف عدم العدل أن يقتصر على واحدة، والله تعالى أدرى بحال عباده، فلماذا حلل زواج أربع وفي نفس الوقت منع لعدم العدل بينهن، إذن الزواج من أكثر من واحدة غير مرغب فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العدل الواجب بين الزوجات والذي يستطيعه أغلب الناس هو العدل بينهن في المبيت والنفقة، وقد حلل الله التعدد لمن علم من نفسه أنه سيعدل بين النساء في هذا، ورغبه عند الاستطاعة فيه، وأوجب الاقتصار على واحدة على من خاف عدم العدل، وأما العدل الذي لا يستطاع ولا يمنع من التعدد فهو العدل في المودة القلبية والميل القلبي إلى بعض الزوجات فهذا هو الذي عذر الله فيه وأمر بعدم الميل الكلي، فقال تعالى: وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ {النساء:129} ، وقد بينا هذا بالتفصيل في كثير من الفتاوى، فراجع على سبيل المثال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3604، 2286، 1342، 35529، 10506، 35756، 1497، 8795، 9451.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1425(13/4565)
من أسقطت حقها في المبيت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 30 عاماً لم يتقدم أحد لخطبتي طول هذه السنوات وأنا من عائلة ذات حسب ومال ودين والحمد لله وقررت أن أدخل لموقع زواج يمكن أن أحصل على زوج من خلاله طلبني كثيرون كنت خائفة من هذا الموضوع لم أعط ثقة لأحد المهم تقدم رجل إلى خطبتي وكان أول من يتقدم مواصفاته أي فتاة تتمناها ملتزم وعلى خلق ودين ومال ومناسب جدا لي أعجبت به عندما رأيته وأعجب بي وكان هناك قبول ورضى من الطرفين والحمد لله لكن هناك مشكلة هي التي تحيرني وأريد منكم نصحي جزاكم الله خيرا ومساعدتي على أن يكون اختياري سليما هو رجل متزوج ومنفصل عن زوجته وله أطفال وسبب انفصاله أن زوجته لا تقوم بواجباته اتجاهه وخاصة أنها ترفض مجامعته صبر عليها كثيرا وقام بعلاجها ولكن دون فائدة وأخبرها بأنه سيتزوج وهي لا تريد منه شيئا إلا أن ينفق عليها وعلى أطفاله ويدعها في البيت أنا وافقت على الارتباط به على أنني لا أعلم هل يجوز أن ينفصل الزوج عن زوجته دون طلاق وأن يتزوج وتكون حياته مع الثانية مأكل ومبيت وكل شيء وأن يسافر بحكم عمله مع الثانية فقط الأولى تبقى في البيت وينفق عليها ويرعى الأطفال فقط أما حياته فهي مع الثانية أرجو إفادتي مع العلم بأنه يريد الزواج ليعف نفسه ويعيش حياة طبيعية مع زوجة ترعاه وتحافظ عليه وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين نسائه في القسم، ولكن لو أسقطت المرأة حقها في المبيت على أن يبقيها الزوج في عصمته فلا مانع من ذلك كما سبق في الفتوى رقم: 36384، وقد وهبت أم المؤمنين سودة رضي الله عنها ليلتها لعائشة رضي الله عنها، ولكن متى أرادت المسقطة لحقها الرجوع فيه فلها ذلك، ويلزم الزوج عند ذلك أن يعدل في المبيت؛ كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى.
ونصيحتنا لك أن تستخيري الله وتمضي في موافقتك على الزواج من الرجل ما دام ذا دين وخلق، نسأل الله يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1425(13/4566)
لا عبرة بعدم موافقة أهل الزوجة الأولى على الزواج من ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص أريده ويريدني ونريد الزواج وأهلي موافقون ولكنه متزوج وأهل زوجته يهددون بأعمال إجرامية أدى ذلك إلى تخوف أسرته ووالده الآن لا يوافق، هل عدم موافقة والده تلزمه بعدم إتمام الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الإسلام الزواج بأكثر من امرأة إلى أربع نسوة لما فيه من الحكم والمصالح التي لا تحصى، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 18444.
وما يفعل كثير من الناس من وضع العوائق من العادات والتقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان، أمر لا يجوز، ويترتب عليه انتشار العنوسة والفواحش والعلاقات غير الشرعية، وإنما أتي المسلمون في ذلك من خلال الغزو الفكري الموجه إليهم في وسائل الإعلام وغيرها، ومن خلال المسلسلات وغيرها، فالواجب الحذر، وهذا من جهة العموم.
وبخصوص زواج هذا الرجل منك فإن استطاع أن يقنع والده بزواجه منك فالحمد لله، ولا عبرة بعدم موافقة أهل زوجته، ولكن إن أصر والده على عدم زواجه منك فالواجب عليه طاعته، وراجعي الفتوى رقم: 6563.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(13/4567)
من حق الرجل الزواج بأكثر من امرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت بفتاة مسلمة مقيمة بأوروبا، وكان زواجاً صحيحاً إلا أنه بعد مدة فوجئت برسالة تطلب فيها الطلاق، إلا أن إجراءات الطلاق في أوروبا تتطلب مدة أطول، وسؤالي هو: هل يمكن لي البحث عن فتاة أخرى في هذه المدة، علماً بأنني مقيم في أوروبا، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصد السائل أن زوجته أرسلت له رسالة تطلب فيها منه أن يطلقها.. فهل يمكن له البحث في هذه المدة عن امرأة أخرى ليتزوجها، فنقول وبالله تعالى التوفيق: إنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير حق شرعي، فقد روى الترمذي وأبو داود وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
وفي هذه الحالة وقبلها وبعدها وحتى لو لم تطلب الزوجة الطلاق فمن حق الرجل أن يتزوج أكثر من امرأة إلى أربع نسوة إذا كان يعلم من نفسه القدرة على العدل بينهن والقيام بأعباء الزوجية، قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً {النساء: 3} .
وننبه السائل الكريم إلى أن الطلاق جعله الله تعالى بيد الزوج، وليس للمرأة. ومجرد طلب المرأة للطلاق لا يلزم الرجل بالاستجابة له إن كان لا يرى ذلك، وإذا لم يكن ذلك قصدك فنرجو توضيحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1425(13/4568)
حكم ترك ثياب العمل عند إحدى الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لرجل متزوج بامرأتين أن يتر ك ملابس العمل عند واحدة منهما، هل هذا داخل في العدل أم لا؟ أريد الإجابه بالتفصيل. جزاك الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللرجل أن يتزوج أكثر من امرأة إلى أربع، إن كان له القدرة البدنية والمادية على ذلك، وبشرط أن يعدل بينهن في المبيت والطعام والشراب والمسكن ونحو ذلك، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء: 3} . وترك ملابس العمل عند إحدى الزوجات إن كان يؤدي إلى إبطال نوبة غيرها أو حرمانها من بعض حقوقها في المبيت فإنه لا يجوز. وإن لم يكن يفوت شيئا من ذلك فلا مانع منه، لأن مجرد ترك متاع معين عند إحدى الزوجات لا ضرر فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1425(13/4569)
حكم نوم الزوج بين زوجتيه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي تزوج زوجة ثانية ويريد أن يستفسر هل بإمكانه أن ينام القيلولة مع زوجاته الاثنتين، مع عدم الجماع وذلك في الوسط أي يضع واحدة عن يمينه وواحدة عن شماله؟ جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن ينام الرجل بين زوجتيه أو يقبل إحداهما أمام الأخرى أو يحتضنها والأفضل ترك ذلك -أي التقبيل والاحتضان-، وأما الجماع فإن كان بحيث تظهر العورة أمام الأخرى، أو قصد به الإيذاء فيحرم وإلا فهو مكروه وهذا مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى.
قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: ويكره وطء إحداهما بحضرة الأخرى فلها أن لا تجيبه إذا طلب. انتهى.
وقال الإمام الشربيني رحمه الله تعالى في مغني المحتاج: قال الشيخان: كره أن يطأ إحداهما بحضرة الأخرى، لأنه بعيد عن المروءة، وظاهره كراهة التنزيه، وبه صرح المصنف في تعليقه على التنبيه، وقضية كلام جماعة تحريم ذلك، وصرح به القاضي أبو الطيب، وصوبه الأذرعي، وقال إنه مقتضى نصه في الأم لما في ذلك من سوء العشرة وطرح الحياء. انتهى.
ويمكن الجمع بينهما بأن يكون محل التحريم إذا كانت إحداهما ترى عورة الأخرى، ولو طلب الزوج ذلك وامتنعت لم يلزمها الإجابة، ولا تصير ناشزة بالامتناع قاله الشيخان مع قولهما بكراهة الوطء في هذه الحالة. انتهى.
وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: (و) كره (مباشرتها) أي: وطؤها (بحضرة الناس إن كان) أي الزوجان (مستورة العورة) لأنه دناءة (وإلا) يكونا مستوري العورة (حرم) عليه ذلك مع رؤية العورة، لحديث: "احفظ عورتك" (و) كره (تحدثهما بما جرى بينهما) ولو لضرتها (وحرمه) الشيخ عبد القادر الكيلاني في "الغنية". انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1425(13/4570)
هل يساوي بين زوجتيه في المهر والذهب؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا تزوج زوجي زوجة ثانية يجب عليه أن يشتري لها نفس كمية الذهب الذي اشترى لي عندما تزوجني وهل عليه دفع المهر ذاته مقدماً ومؤخرا الذي دفع لي؟ رغم أن الحالة المادية الآن تختلف عن ما كانت عليه عندما تزوجني أي الآن لا تسمح له وهل إذا كانت تسمح يجب عليه فعل ذلك؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يجب فيه العدل بين الزوجات هو المبيت والنفقة والكسوة والمسكن وراجعي في ذلك فتوانا رقم: 21437.
وأما المهر، فالصحيح فيه أن تحديده خاضع لما يتراضى عليه الزوجان، وراجعي فيه الفتوى رقم: 7650.
ولا فرق في هذا بين أول زوجة وغيرها، وليس يلزم الزوج أن يعطي أو يشتري لكل زوجة نفس الكمية من الذهب التي كان من قبل اشتراها لغيرها من زوجاته، ولكن يحسن أن لا يؤثر بعض الزوجات في العطاء على بقيتهن، لأن ذلك سيحز في قلوبهن، وربما أفسد عليه نظام الأسرة وانسجامها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(13/4571)
لا ينبغي اتهام الضرة بالسحر بغير برهان
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أهدت إليها ضرتها هدية عبارة عن ستائر لتزين البيت وسمن، ولكن المرأة شكت في الهدية خشية أن تكون فيها سحر وغير ذلك، لأن علاقة المرأة بضرتها لم تكن جيدة، لذلك فوجئت بالهدية، والسؤال هو: ماذا يمكن أن تفعل المرأة بالهدية، هل تستعملها وتتوكل على الله أم ترميها خوفا أن يتحول الشك إلى مرض نفسي، وهي الآن تستدل بالحديث الشريف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاتهام بالسحر لا يجوز كما سبق موضحا في الفتوى رقم: 49555، وعلى هذه المرأة أن تحسن الظن بضرتها، فإن إهداءها لها يحتمل أن تكون أرادت منه مكافأتها بالحسنى حيث قد تكون أحسنت إليها في السابق، ويحتمل أن تكون أرادت التهادي معها سعياً في حصول التحابب بينهما، وبالتالي فإنه يبنبغي أن ترد هذه المرأة الجميل لأختها وتهدي لها هدية مناسبة، وأن تكثر الدعاء وتتحصن بالأذكار والأدعية المأثورة.
وأما الحديث فإنه يحمل على التورع والبعد عن المحظور الشرعي فيدع العبد ما يشك في حرمته ويقتصر على ما لا يشك فيه، والحاصل أن الأصل براءة الضرة من الاتهام بالسحر، فلا ينبغي اتهامها أو الشك في قيامها بالسحر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1425(13/4572)
هل يقضي الزوج لزوجته الأخرى ما فاتها من المبيت
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسلت إليكم من قبل وتحديدا يوم19/8/2004 أسأل عن حكم من له زوجتان إحداهما تقيم معه بصفة دائمة والأخرى تعمل بالخارج, هذه الأخيرة تأتي مرة واحدة في العام لمدة شهر أو أربعين يوما ويرحل ويسكن معها الزوج كليا ولايبيت ليلة واحدة مع الأولى إلى أن تنقضي إجازتها وتسافر ثم يعود للأولى، وقد استند في ترك الأولى خلال هذه المدة على فتوى لبعض الشيوخ بجواز ترك الأولى. أحلتموني لبعض الفتاوى السابقة لكن للأسف لم أجد أي رد , لذا أرجو منكم الرد الشافي المباشر دون إحالتي لفتوى سابقة لا تتطابق مع ما أسأل عنه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق أهل العلم على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت، فإن جار الزوج وفوَّت على بعض نسائه قسمها فقد اختلف أهل العلم في قضاء ما ظلم فيه وعدم قضائه. فمذهب المالكية والحنفية أنه لا يقضي، قال خليل بن إسحاق المالكي: وفات إن ظلم فيه. وقال السر خسي في المبسوط وهو حنفي: ولو أقام عند إحداهما شهرا ثم خاصمته الأخرى في ذلك، قضي عليه أن يستقبل العدل بينهما، وما مضى فهو هدر. ومذهب الشافعية والحنابلة وجوب قضاء ما فات من الأيام، قال في الأم: وإذا كان لرجل أربع نسوة قسم لثلاث وترك واحدة عامدا أو ناسيا قضاها الأيام التي ترك القسم لها فيها متتابعات لا فرق بينهن. وقال البهوتي في كشاف القناع، وهو حنبلي: فلو كان له أربع نسوة فأقام عند ثلاث منهن ثلاثين ليلة: عند كل واحدة عشر ليال، ولم تكن الرابعة ناشزا، لزمه أن يقيم عند الرابعة عشرا ليعدل بينهن.
وينبني على خلاف العلماء في قضاء المدة التي ظلم فيها الزوج إحدى الزوجات اختلافهم في القضاء إذا كان الفوات بسبب سفر المرأة، إلا أن الشافعية والحنابلة يفرقون بين ما إذا كان سفر المرأة بإذن الزوج فيكون لها الحق في القضاء، أو بغير إذنه فلا يكون لها ذلك.
وعليه؛ فما يفعله هذا الزوج هو الصحيح على مذهب الشافعية والحنابلة إن كان سفرها بإذنه، وغير صحيح عند المالكية والحنفية، والذي يظهر أن مذهب الشافعية والحنابلة هو الأقرب للعدالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1425(13/4573)
حكم اشتراط الزوج على الأخرى التنازل عن بعض حقوقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش حياة زوجية سعيدة وزوجتي مخلصة لي وتقية، ولا حاجة لي بزواج آخر ولكن إذا أردت من باب الإحسان والشفقة أن اتزوج امرأة عانسا أو مطلقة أو أرملة. هل يجوز أن أشترط عليها عدم العدل في بعض الأمور مثل اللباس والزينة والمبيت وأن أعدل بينهما في عمل البيت والميراث وحقها في الأبناء والطعام والشراب وعدم تحميلها ما لا تطيق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الله للمسلم أن يتزوج أكثر من امرأة واحدة إلى أربع بشرط أن يعدل بين الزوجات، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3} . والعدل يكون في المبيت والمأكل والمشرب والملبس والمسكن وفي الزينة، وراجع في هذا فتوانا رقم: 3604.
وإذا رضيت المرأة بالتنازل عن شيء من هذه الحقوق فلا حرج على الزوج في حرمانها مما تنازلت عنه، ولكن يحق لها أن ترجع عن تنازلها متى أرادت، وإليك كلام أهل العلم في ذلك، قال المرداوي في الإنصاف: يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها، ولها الرجوع، لأن حقها يتجدد شيئا فشيئا.ا. هـ. وفي المدونة: قلت: أرأيت إن أعطته هذا ثم شحت عليه بعد ذلك، فقالت: افرض لي؟ قال: (يعني مالا) ذلك لها متى ما شحت عليه قسم لها أو يفارقها.ا. هـ. وقال الشافعي في الأم: وإذا وهبت له ذلك، فأقام عند امرأة له أياما ثم رجعت، استأنف العدل عليها، وحل له ما مضى قبل رجوعها.ا. هـ. وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ولو وهبت إحداهما قسمها لصاحبتها، أو رضيت بترك قسمها جاز، لأنه حق ثبت لها....... فإن رجعت عن ذلك وطلبت قسمها فلها ذلك.ا. هـ.
وبناء على هذا؛ فلا يصح أن تشترط على من تريد التزوج بها عدم العدل في تلك الأمور التي سألت عنها، ولكن المرأة إذا رضيت بالتنازل عنها، فلك ذلك، ومتى عادت فيها عاد لها الحق أو تطلقها.
ونشير هنا إلى أن مسألة الميراث ليس من حقك أن تعطيها أنت أو تمنعها، لأن الحق لها فيه بالأصالة، ولو تنازلت عنه قبل وفاتك لكانت غير ملزمة بذلك التنازل لأنه إسقاط حق قبل وجوبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1425(13/4574)
حكم تضخيم الحالة المرضية للزوجة الأولى ليتزوج من ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وأريد أن أتخذ زوجة ثانية مع قدرتي على الإنفاق، وذلك مخافة الوقوع في الحرام. وقدأخبرت المرأة الثانية بزواجي.ولكن بادعائي بأن زوجتي جد مريضة وهذا جزء من الحقيقة ولكن ليس بالدرجة التي أخبرتها بها وأخشى أن يكون هذا العمل من الكذب. وسبب هذا التصرف هومحاولتي كسب عطف هذه المرأة لتقبل بي زوجا لأن مجتمعنا مع مايعرفه من حالات الفساد، لايقبل بالتعددإلا إذاكان بالمرأة الأولى عيب يمنعها من تلبية رغبات زوجها. فهل هذا التضخيم يجوز حتى أحصل على حق شرعي يصطدم بمعوقات مجتمعية تكرس تعقيد الحلال بينما أبواب الحرام مفتوحة ولايمانع في إتيانها. وهناك ملاحظة أخيرة أود إضافتها، وهي أني أقدر أن تصرفي هذا لن يضر أيا من المرأتين.
فأفتوني في أمري جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حقيقة الكذب هي الإخبار بخلاف الواقع، والأصل في الكذب أنه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة أو حاجة، وحيث لم توجد وسيلة غيره يتحقق بها المقصود، وبشرط أن لا يترتب على ذلك تفريط في حق الغير. وعليه فإن تضخيمك لحالة زوجتك الأولى مخالف للواقع، فقد وقعت في الكذب دون مسوغ شرعي، وكان بإمكانك تحقيق مقصودك باستخدام المعاريض، وهو الكلام الذي يفهم منه السامع معنى، ويريد منه المتكلم معنى آخر، وتراجع الفتوى رقم: 39551 وكون ذلك لا يضر بإحدى المرأتين لا يسوغ بمجرده الوقوع في لكذب. وننبه في ختام هذا الجواب إلى بعض الأمور: الأول: أن الكذب لا يؤثر في صحة الزواج إذا توفرت أركانه وشروطه، وتراجع الفتوى رقم: 1766. الثاني: فإن التعدد بين الزوجات مشروع بشرطه وهو القدرة على النفقة والعدل، فلا يجوز وضع العوائق غير الشرعية في سبيل تحقيقه، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً {الأحزاب:36} ، وتراجع الفتوى رقم: 3604 والفتوى رقم: 4955.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1425(13/4575)
لا تمتنع من فراش زوجها ولو تزوج بأخرى سرا
[السُّؤَالُ]
ـ[امراة وأم ل3 أولاد تزوج زوجها عليها سرا (عرفيا) فهل يجوز لها أن تمنع نفسها عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذه المرأة الامتناع من طاعة زوجها وفراشه لكونه تزوج بزوجة أخرى، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10382.
وأما الزواج العرفي فإن كان قد تم مكتمل الشروط والأركان فهو زواج صحيح، وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 28805، والفتوى رقم: 30437، والفتوى رقم: 36579.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1425(13/4576)
ما يجب على الزوج في العدل بين الزوجات وما لا يجب
[السُّؤَالُ]
ـ[طلبت الطلاق بعد 5 سنوات لعدم العدل بين الزوجات في الإنجاب أي يمنعني من الإنجاب والمال ولا يصرف علي مثل ما يصرف على الأخرى، على الرغم أن حالته المادية ميسورة ولا يريد أن يشتري لي شقة في الأول كان لا يمتلك، ولكن بعد ذلك أصبح معه والحمد لله، ولكنه يريد الإيجار كي بعد ذلك أكون أنا في الشارع، ما هي حقوقي كاملة بعد الطلاق على الرغم أني كنت عملت بما يرضي الله، أريد معرفة الأمور الخاصة بالنفقة؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج العدل بين زوجتيه في الواجب من النفقة والكسوة والمبيت وما أشبه ذلك، وإلا فإنه آثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد، ولمعرفة المزيد عن حكم تعدد الزوجات وكيفية العدل بينهن راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2967، 1342، 4955.
وإذا سوى الرجل بين زوجتيه في النفقة والكسوة والسكن حسب الحاجة عرفا جاز له أن يخص واحدة منهما بما زاد عن ذلك، قال ابن قدامة في المغني: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكن إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية وهكذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء.
أما بخصوص ما ذكرت من منع الزوج لك من الإنجاب فهذا لا يجوز له ولو كان ذلك بالعزل عنك أو نحو ذلك من الأمور المانعة للحمل، وذلك لحقك في الولد، قال صاحب كشاف القناع: ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها؛ لما روي عن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه أحمد وابن ماجه، لأن لها في الولد حقا، وعليها من العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها. انتهى.
وعلى العموم فإننا ننصح السائلة بمحاولة التفاهم مع زوجها في حل هذه المسائل، فإن حصل التراضي بما يحفظ حقوقها فهذا حسن، وإلا فإن رأت الرجل متماديا على منعها من الإنجاب ويفضل عليها ضرتها فيما تحتاج إليه من نفقة وكسوة أو نحوهما فلها طلب الطلاق منه، فإن وافق فبها ونعمت، وإن رفض إلا في مقابل مبلغ من المال جاز لها ذلك، وذلك هو الخلع المعروف.
وإن حصل الطلاق فليس لك حقوق على زوجك إلا إذا بقى في ذمته شيء من الصداق ولم تخالعيه به، أو كان الطلاق رجعياً فتجب لك النفقة والكسوة والسكن ما دمت في عدته، أما إن كان الطلاق بائناً فليس لك شيء من النفقة وتوابعها؛ إلا إذا كنت حاملاً فلك ذلك حتى تضعين حملك.
وننبه إلى أن مثل هذه القضايا ينبغي حله عن طريق المحاكم الشرعية لأنها أكثر تمكناً من الاستماع إلى أطرافه كلهم ومعرفة ملابساته، إضافة إلى كون المحاكم هي صاحبة الاختصاص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1425(13/4577)
تريد أن تتزوجه بغير علم زوجته الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من بنت عمي، وأنا أعمل بالإمارات وهي تعيش في مصر وقد رزقني الله منها بولد منذ شهر، وأنا أحبها وقد تعرفت على مواطنة من الإمارات وهي تحبني، وأنا لا، وتريدني أن أتزوجها وتلح في ذلك، وسوف تساعدني مادياً وبدون علم زوجتي، علماً بأني متزوج من بنت عمي منذ عام واحد، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت لك القدرة على النفقة والعدل بين هاتين الزوجتين، فتزوج هذه المرأة، إحساناً إليها، وإعفافاً لها، واعلم أنه لا يشترط علم زوجتك أو رضاها بذلك، وإن كان هو الأحسن والأولى، ولكن لا بد أن تتوافر في هذا الزواج شروط صحته، وهي: وجود الولي، والصداق، والشهود.
ولا يشترط إعلانه، وإن كان هو الأولى، ثم إنه يجوز لهذه الزوجة الثانية أن تتنازل عن بعض حقوقها كالنفقة والمبيت ونحوهما، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 42934، والفتوى رقم: 43352.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1425(13/4578)
رضيت به زوجا بشرط أن يطلق الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك فتاة وشاب كانا يريدان بعضهما ويرغبان في الزواج، ولكن لظروف تباعدا والتقيا الآن بعد فترة، ومازالت الرغبة في الزواج من بعضهما لديهما لدرجة أن كلا منهما غير مرتاح، والشاب تزوج وأنجب ولكنه لا يحب زوجته ولا يجامعها فقط في بيت واحد وغير مرتاح في حياته، فهل يجوز له أن يطلقها ويتزوج من الأخرى؟ وهما ملتزمان ولا يريدان إلا الحلال، وقال الرسول عليه السلام: لا أرى للمتحابين غير الزواج، وهذا ما يريدانه، أرجو الإفادة، وللعلم الفتاة لا تريد أن تكون زوجة ثانية، لأنه لن يكون هناك عدل فواحدة يرغبها والأخرى لا، وهي لا تريد زوجها أن يتزوج عليها.......جزاكم الله خيرا وأرجو الرد بسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إقامة الرجل والمرأة الأجنبيين علاقة حب خارج نطاق الزوجية يعد معصية، وتجب التوبة منها كما بينا في الفتوى رقم: 4220.
وعلى كل؛ فإذا كان الرجل المذكور صاحب دين وخلق فلا حرج أن تتزوج به، لكن عليها أن تحذر أن تربط ذلك بتطليقه لزوجته وأم أولاده، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيعته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صفحتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى.
أما إيقاع الزوج الطلاق من غير موجب فأدنى مراتبه الكراهة. قال ابن قدامة في المغني في معرض ذكره لأنواع الطلاق: الطلاق خمسة أضرب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه، وهو الطلاق من غير حاجة إليه. ثم ذكر الأنواع الأخرى.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى حرمة الطلاق من غير سبب، وهو وجيه لما فيه من الإضرار بالمرأة والأولاد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
وعلى العموم؛ فالذي ننصح به هذه الفتاة هو انه إذا أمكن هذا الرجل أن يجمع بينها وبين زوجته على وجه يلتزم فيه بالعدل بينهما ورضيت بذلك فلا إشكال، وإن أبت إلا أن يطلق زوجته فلا يجوز مطالبته بذلك للنهي الوارد في ذلك، وعليها في هذه الحالة أن تمتنع عن دواعي إثارة ذلك الحب القديم كالنظر والخلوة أو نحوهما كما هو حال المرأة مع جميع الرجال الأجانب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1425(13/4579)
زنيا ثم تابا ويريدها زوجة ثانية ويأبى وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج عمري 35 عاماً وعندي عيال وكنت عاصياً حتى أنني فعلت إحدى الكبائر وهي الزنا، وكان هذا مع نفس المرأة على مدار ما يقارب السنتين، الحمد لله في نصف السنة الأخيرة تبت وعرفت مدى كبر ذنبي بحق الله، وأنا الآن في كل صلاة أطلب من ربي أن يغفر لي، وأرجو رحمته علي، في نفس الفترة هذه البنت التي زنيت بها أيضاً تابت ورجعت إلى صفوف ربها (عمرها 28 بكر) ، حتى الآن أنا أحس بأني أحبها، وفعلا قررت الزواج منها ولكن أن يكون بالسر فقط من ناحية عائلتي أنا، وليس بضرورة من جهة أهلها، أي لا أريد أن أهلي يعلمون بهذا الزواج ولا أمانع في أن أهلها يعرفون عني، ولكن أهلها رفضوا زواجها مني بعذر أنني متزوج، سؤالي هو: يا حضرة الشيخ، هل هذا الزواج صالح، وإذا إجابتك نعم، هل يسقط الولي عنها، لأن عذر أبيها غير شرعي!! وهل لها الحق بأن ترفع أمرها إلى قاض شرعي لكي يزوجني إياها، وهل إذا زوجني إياها قاض، يحق لي أن أتفق معها على المبيت بأن يكون عند بيت أهلها، (طبعاً مع موافقتها) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت، وأحسنت هذه البنت في المبادرة إلى التوبة من الزنا، الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، والذي قد حذر الله تعالى منه بقوله: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً [الإسراء: 32] .
وبخصوص زواجك من هذه البنت التي زنيت بها، فلا حرج فيه إن شاء الله، ما دمتما قد تبتما من الزنا، ولكن يشترط لذلك إذن وليها، روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهان فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل.
وإن غلب على الظن عضل وليها لها، جاز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، فإن ثبت عنده عضل وليها لها، تولى تزويجها أو ولى عليها من يزوجها عند جمهور الفقهاء، وهو رواية عند الحنابلة، والمذهب عندهم انتقال الولاية إلى من بعده.
قال ابن قدامة في المغني: الحكم الثالث: إذا عضلها وليها الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد، نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى تنتقل إلى السلطان. انتهى.
والمفتى به عندنا القول الأول، وتراجع الفتوى رقم: 30347، وأما إخبارك أهلك بهذا الزواج فليس بلازم، وإخبارهم أولى إن لم تترتب عليه مفسدة راجحة، ولو قدر زواجك من هذه المرأة من سبيل صحيح فلا حرج عليك في المبيت عند أهلها إن لم يترتب على ذلك ضرر.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أن كون الرجل له زوجة ليس بمسوغ لعدم قبوله إذا كان مرضياً في الدين والخلق، لأن الشرع قد أباح له الزواج من أربع من النساء، إذا كان قادراً على النفقة والوطء، وكان قادراً على تحقيق العدل، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1677، 1766، 1660
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1425(13/4580)
لمن تكون الزوجة في الآخرة إذا تزوجت من أكثر من زوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة شهيد أعيش أنا وأولادي الثلاثة أكبرهم 7 سنوات رفضت مبدأ الزواج بعد زوجي نهائياً ولكني تعرضت لمشاكل مع إخوان زوجي وكما تعلمون مشاكل الناس وكلامهم مما جعلني أتزوج من أخيه والآن أريد الانفصال لأنه لا يستطيع العدل بين بيتي وبيته الثاني، فأريد أن أسأل هذه الأسئلة وأتمنى من الله أن تجيبوا عليها من الكتاب والسنة وبارك الله فيكم.
أولاً: أريد أن أسأل عن زوجة الشهيد لو تزوجت مع من تكون في الآخرة علما بأنها تحب الشهيد جداً، وعلما أن آراء قالت مع آخر أزواجها فكيف لو كان من أهل النار وهي من أهل الجنة.
ثانياً: هل يجوز التصرف في مال الأيتام بشراء الحاجات والأكل لهم ولبيتهم.
ثالثاً: هل لو انفصلت عن هذا الرجل ما علاقتي معه في الآخرة، علماً بأنني ما جاء إلى بيتنا إلا يومين.
رابعاً: الآن يفارق بيتي ما يقارب الشهرين ولا يسأل ولا يأتي فيجوز لي الخروج وهل أحاسب على ما أفعل.
خامساً: هل الشهيد يطلب زوجته يوم القيامة، هل يجوز التفكير في الزوج الذي أنجبت منه وهو الشهيد والمرأة متزوجة، علما بأنها لن تحب الزوج الثاني.
سادساً: يوم القيامة التقي بزوجي الشهيد وأكون زوجته وأكون سيدة الحور العين إن شاء الله؟ أتمنى الإسراع في الإجابة أن ترسلوها إلينا بأقرب وقت ممكن، وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن دخلت الجنة وقد تزوجت بأكثر من زوج في الدنيا ودخل جميعهم الجنة، فإنها تخير بينهم فتختار أحسنهم أخلاقاً، كما في الحديث عند الطبراني وقد ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 35117.
وأما بشأن أموال اليتامى، فلك أن تنفقي منها عليهم، وعليك إن كنت محتاجة بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير، وانظري الفتوى رقم: 32551، والفتوى رقم: 37220.
وأما بشأن الخروج من البيت، فإن كان لتقصير زوجك في توفير حاجيات البيت، أو لضرورة من طلب رزق لك بسبب تفريط زوجك في الإنفاق عليك أو لأولادك، فلا مانع منه في هذه الحالة وإلا فلا يجوز لك الخروج إلا بإذنه فاتقي الله وأطيعيه. قال الشربيني في مغني المحتاج: والنشوز هو الخروج من المنزل بغير إذن الزوج. ا. هـ
أي أن المرأة بالخروج من بيتها بدون إذن زوجها تكون ناشزاً لا تستحق النفقة، ثم استثنى الشربيني رحمه الله تعالى صوراً يجوز للزوجة أن تخرج ولو لم يأذن الزوج فقال: لا إلى القاضي لطلب الحق منه، ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها. ا. هـ
وانظري الفتوى رقم: 29827.
ونذكر هذا الزوج بوجوب العدل بين نسائه، ويمكنك إطلاعه على الفتوى رقم: 3604 والفتوى رقم: 28707، وأما وصيتنا لك فالصبر، وأن لا تتعجلي في طلب الطلاق لعل الله يصلح الأمر بينكما.
وأما التفكير في زوجك الأول، فإن كان بإرادة منك فلا ينبغي، لأن ذلك يجر إلى التضجر والنفرة من زوجك الحالي وسوء العشرة معه، وكل ذلك لا يجوز. وإن كان التفكير رغماً عنك فلست آثمة، لأن ذلك أمر خارج عن قدرتك واستطاعتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1425(13/4581)
هل يعطي الزوجة الثانية مثل ما أعطاه للأولى سابقا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كتب زوجي المنزل تحت اسمي ويريد أن يتزوج زوجة ثانية هل تشاركني في المنزل من جهة الإرث وهل يجب عليه أن يكتب منزلا تحت اسمها أيضا كي يعدل أم كل ما حصل قبل زواجه منها لا علاقة لها فيه، هل من بعد العقد يعدل فقط مثلا اشترى لي ذهبا ووضع مالا تحت اسمي هل يجب عليه أن يفعل لها مثل ما فعل لي أم كل ذلك لا علاقة لها به كونه حصل قبل زواجه منها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على الرجل أن ينفق على زوجته ويسكنها ويكسوها كما يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في المبيت.
أما العدل بينهن في غير المبيت من النفقة والكسوة والسكن فيما زاد على الواجب فهذا محل خلاف بين العلماء على قولين الأول:
ليس لمن أعطيت حقها أن تمنع زوجها من الزيادة لضرتها، قال الباجي في المنتقى: والضرب الثالث من الإيثار أن يعطي واحدة منهما من النفقة والكسوة ما يجب لها ثم يوثر إحداهما بأن يكسوها الخز والحرير والحلي، ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك أن ذلك له فهذا ضرب من الإيثار ليس لمن وفيت حقها أن تمنع الزيادة لضرتها ولا يجبر عليه الزوج وإنماله فعله إذا شاء
وقال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: يفضل إحدهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكنى إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب وتكون تلك في كفاية وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق فلو وجبت لم يستطع القيام بها إلا بحرج فسقط وجوبها كالتسوية في الوطء.
وبناء على هذه النصوص فإن الرجل المذكور ليس ملزما شرعا بأن يكتب منزلا باسم زوجته الأولى ولا الثانية وأنه غير ملزم أيضا بشراء الذهب لأية واحدة منهما إلا على وجه المكارمة.
القول الثاني: يقول بوجوب التسوية والعدل بين الزوجتين أو الزوجات في كل شيء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحدهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وعلى كل حال لا يلزم الزوج بأن يعطي لزوجته الجديدة مثل ما قد أعطاه لزوجته الأولى قبل الزواج من الثانية.
أما هبة الرجل المنزل الذي يسكن فيه لزوجته الأولى ولو كتبه باسمها لا تعتبر هبة ماضية حتى يخرج هو منه ويفرغه من جميع أمتعته وتحوز هي المنزل حيازة معتبرة ويشهد على أن المنزل الفلاني هو لزوجته فلانة فإن لم يفعل ذلك وسكن معها فيه حتى مات فإنه كسائر أمواله والورثة فيه على حسب ميراثهم ـ وتعتبر الهبة لاغية، قال الشيخ أحمد الدردير عند قول خليل بن إسحاق المالكي وهو يسرد الهبات التي تعتبر صحيحة وصحت (هبة زوجة دار سكنا) سكنها لزوجها العكس) قال: وهو -أي العكس- هبة الزوج دار سكناه لزوجته فلا يصح لعدم الحوز لأن السكن للرجل لا المرأة فإنها تبع له. انتهى
قال الدسوقي معلقا على هذا الكلام ما معناه أن هبة الزوج لزوجته دار سكناه لا تصح إذا استمر ساكنا فيها معها حتى مات. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1425(13/4582)
زوجها لا يعدل في القسمة بينها وبين ضرتها ويمنعها من الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت رجلا متزوجاً لديه 8 أولاد، أخفى علي أنه مديون، لا يعاملني بإحسان فهو لا يعدل أبداً حيث يتواجد عندي مرة واحدة في الأسبوع، ويمنعني من الإنجاب وقد مضى سنتان على زواجنا، لا أدري أأطلب الطلاق أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب العدل بين الزوجات في المبيت والنفقة والكسوة، لقول الحق سبحانه: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ [النساء:3] ، ولقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك.
وقد ورد الوعيد الشديد فيمن لم يعدل بين نسائه ومن ذلك ما رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل.
وعلى هذا فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله تعالى ويعدل بين زوجتيه وخاصة في النوبة فإن حق المرأة في الأنس والوطء من أوجب الحقوق التي أوجب الشرع لها على زوجها، قال خليل بن إسحاق: إنما يجب القسم للزوجات في المبيت. قال شارحه التاج والإكليل: قسم الزوج بين زوجتيه فصاعدا واجب إجماعاً.
وقد نص أهل العلم على حرمة دخول الزوج المعدد على إحدى ضرتيه في نوبة الأخرى إلا لحاجة معتبرة كتفقده لها إن كانت مريضة أو دفع نفقة أو نحو ذلك، هذا فيما يخص حكم عدم العدل بين الزوجتين أو الزوجات، أما فيما يتعلق بمنعها من الإنجاب من غير رضاها فهو حرام لحقها في الاستمتاع وطلب الولد، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1803.
وعلى العموم فالذي ننصح به هذه السائلة هو أن تبذل جهدها في محاولة إقناع زوجها بإعطائها حقوقها كاملة بما في ذلك حقها في المبيت بالمساواة مع ضرتها وحقها في الإنجاب، فإن قبل فلا إشكال، وأن أبى إلا التمادي على موقفه، وكانت متضررة من ذلك جاز لها رفع أمرها إلى القاضي ليرفع عنها هذا الضرر إما بموافقة زوجها على مطلبها وإما أن يفرق بينهما بالطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1425(13/4583)
يعجز عن الزواج من ثانية ويخشى على نفسه الفتنة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في الزواج الثاني ولا أمتلك مالا مع أنني متزوج ولدي طفلتان فماذا أفعل وأخاف على نفسي من الفتن والسبب أن زوجتي مريضة
أرجو من الله أن يصبرني
فماذا أفعل؟؟؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عجزت عن الزواج بثانية وخشيت على نفسك الفتن فأكثر من الصيام واشغل وقتك بالنافع من طلب العلم وذكر الله تعالى، واصرف نفسك عن الفتن وعن أماكنها فلا تذهب إلى الأماكن المختلطة كالأسواق ونحوها من كل ما من شأنه إثارة الغرائز إلا لحاجة، وانظر الفتوى رقم: 17794.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1425(13/4584)
تزوج من ثانية وأخفى عنها أنه متزوج بغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مشكلة وتعبان كثيرا منها تزوجت من واحدة بنت حلال فقط المشكلة أني أخفيت عليها أني متزوج من واحدة ثانية وعندي أولاد وأنا تعبان جدا من هذا الشيء أريد أن أصارحها بزواجي وأنه عندي أولاد فقد أتردد أخاف أن تغضب مني أو أخسرها وحتى إني يوم أكون معها في البيت ما أكون مرتاحا نفسيا لأني أشعر بذنب من اتجاهها أفيدوني وأرشدوني جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن العدل بين الزوجات في المبيت والنفقة الواجبة واجب، فلا يجوز لك الإخلال بحق واحدة من زوجتيك إلا برضاها، وإذا ما تحقق العدل بين الزوجتين أو رضا إحداهما بإسقاط شيء من حقها فإنه لا يلزم إخبار الزوجة الثانية بوجود زوجة أخرى والأفضل إخبارها، وينبغي تحين الأوقات المناسبة لذلك.
ولا يخفى ضرورة أن يعلم الأقارب ومنهم الأبناء بوجود زوجة أخرى لأبيهم، لما يترتب على إخفاء ذلك عنهم من مفاسد كالتناكر في استحقاق شيء من التركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1425(13/4585)
يريد الزواج من ثانية لقوة شهوته وخوف الوقوع في الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
... حضرة الشيخ الفاضل أنا رجل أبلغ من العمر 39 سنة متزوج منذ19 سنة وعندي والحمد لله من الأولاد والبنات 10 وأحب زوجتي كثيرا لكني أريد الزواج بأخرى لسبب أن شهوتي قوية فلا تستطيع زوجتي أن تعطيني هدا مع العلم أني ميسور الحال ومن أريدها تبلغ من العمر 25 سنة ومن بلدي وعلى علم بأني متزوج فإني خائف من أن أقع في الزنا معاذ الله أرجوكم أفتوني مادا أصنع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا لك أن تتزوج بشرط مراعاة ما يترتب على قضية التعدد من الحقوق، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3604، والفتوى رقم: 47280، بل إن التعدد في حقك قد يكون واجبا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1425(13/4586)
تعدد الزوجات ليس واجبا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم العمل على الإجابة على هذا السؤال: في مسألة تعدد الزوجات كلنا يعرف أن الإسلام أباح تعدد الزوجات ولا خلاف في ذلك، ولكن هناك أحد الزملاء يقول: ما دمت أنا سعيد في حياتي مع زوجتي وأولادي ورغم أني مستور الحال فلماذا أتزوج بأخرى ومن الممكن أن يعكر صفو الحياة التي أعيشها، بالرغم من أن أحد الإخوة الملتزمين يقول له إنك بما أنك مقتدر فلا بد أن تتزوج حفاظاً على سنة الرسول وحفاظاً على الأخوات المسلمات من العنوسة نظراً لكثرة عدد النساء على الرجال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الله للرجل -كما ذكرت- أن يعدد زوجاته، إذا كانت له القدرة المادية والبدنية على ذلك، ولم يخش أن لا يعدل بينهن، قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ [النساء:3] .
ولكن الإباحة ليست تكليفاً، كما هو معروف في علم الأصول، بل الإنسان فيها مخير بين الفعل والترك، إلا أن يعرف المرء أن الزوجة الواحدة لا تعفه عن الزنا ولا تكفه عن الحرام لشدة شبقة مثلاً، فإنه حينئذ يجب عليه أن يأخذ من الزوجات ما يأمن به من الوقوع في الحرام.
وما ذكرته من الحفاظ على الأخوات المسلمات من العنوسة نظرا إلى زيادة عدد النساء على الرجال فإنه يعتبر إحدى الحكم في إباحة تعدد الزوجات، ولكنه مع ذلك لا يوجبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1425(13/4587)
حكم الجمع بين الزوجتين في دار واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي تزوج على أمي في السر ,ولم نعلم بزواجه الا بعد مرور عامين, ما حكم زواج أبي ,وماهي واجباتنا نحوه, وهل يحق له ان يفرضها علينا بأن تسكن معنا؟ وماشابه دلك ,مع العلم أن كل العائلة رفضتها, وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زواج والدكم هذا قد استوفى شروطه فإنه يكون صحيحا وليس لأحد أن يتكلم فيه، لأن الله تعالى قد أباح له تعدد الزوجات، إلا أن يخاف العجز عن القيام بحقوقهن.
قال تعالى: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ] (النساء: 3) .
وراجع الفتوى رقم: 36900.
واعلم أن ما فعله أبوكم لا ينقص ما كان يستحقه عليكم من البر والإحسان وخفض الجناح له، ومنع التأفيف عليه ونحو ذلك، وليس من حق العائلة أن ترفض ما فعله.
وأما إسكان المرأة الثانية معكم فليس ذلك من حقه إلا أن ترضى به أمكم، ويكون لكل من الزوجتين جزء من المنزل مستقل بمرافقه.
قال خليل: وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار. قال الخرشي: يعني أنه يجوز للرجل أن يجمع بين المرأتين في دار واحدة بشرطين: الأول: أن يكون لكل واحدة منهما منزل مستقل بمرافقه ومنافعه من كنيف ومطبخ ونحو ذلك مما يحتاج إليه. الثاني: أن يرضيا بذلك.. فإن لم يرضيا بذلك فإنه لا يجوز له أن يجمع بينهما في منزلين من درا واحدة، بل يلزمه أن يفرد كل واحدة بدار ولا يلزمه أن يبعد ما بينهما. (4/5) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1425(13/4588)
من حق الزوجة الأولى أن تشترط على زوجها سكنا مستقلا
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يقول أن طاقته الجنسية تفوق زوجة واحدة لدرجة أنه يمارس العادة السرية بالرغم من قيامي بواجبي الشرعي وهو يريد الزواج من ثانية ووافقت بالرغم من معرفتي أني لا أحتمل نفسيا هذا الأمر لغيرتي الشديده عليه لكن اشترطت أن أستقل بمنزل خاص بي للعلم أنا أعيش مع أهل زوجي واشترطت هذا الشرط حتى تتحقق لي الراحة النفسية لأني لا أحتمل أي تعليق أو نظرة شفقه من أحد وهذا الشرط صعب تحققه لأن أهل زوجي مرتبطون جدا بأولادي فهل أنا آثم لهذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة واحدة إذا علم من نفسه العدل بين الزوجات، ويدل لذلك قول الله تعالى: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ] (النساء: 3) .
وأما ممارسة العادة السرية، فإنها لا تجوز، كما تقدم مبسوطا في الفتوى رقم: 7170.
ويتأكد التحريم في حق المتزوج، وعلى الزوجة أن تسعى حسب طاقتها في صرفه عن ذلك.
وأما اشتراط الزوجة الأولى أن تستقل بمنزل خاص بها فهو من حقها، ولا يتوقف عليه جواز الزواج بثانية، فلكل من الزوجتين أن تطالب بسكن مستقل إذا كان الاشتراك في السكن مع الأخرى يضر بها، ومثله السكن مع الأهل، ولكن تنازلهما عن ذلك الحق ورفقهما بالزوج أفضل.
هذا وننصحك بشغل وقتك وطاقتك ببعض الأمور الهامة فحاولي وضع برنامج لحفظ القرآن وما تيسر من الحديث، وأكثري من مطالعة كتب السير والرقائق وسماع الأشرطة المفيدة.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 6418، 38630، 38616، 28860، 21818.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1425(13/4589)
يأبى عمه أن يزوجه من ابنته لكونها زوجة ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف بي أن أقنع رجلاً أن يزوجني ابنته وستكون لي الزوجة الثانية، أنا متزوج منذ 5 سنوات وعندي 4 أطفال وقررت الزواج بالثانية لأسباب معينة لعدم وجود تفاهم ورضى وحوار وإلخ.... ولكن الجدير بالذكر أنني لم أقصر بحق زوجتي والحمد لله إنني ممن أنعم الله عليهم بنعمة (العقل) ، كما أن الزواج حلال إن عدلت وإن شاء الله هذا عنواني، وقع اختياري على بنت عمي وعمرها 16 سنة وكلفت عمتها أن تستشيرها قبل طلبي الرسمي فالحمد لله رضيت أن تكون زوجة ثانية لي، أتيت لطلبها وهنا المشكلة أن أباها من الذين لا يؤيدون الزواج الثاني ولم يهمه رأي البنت، إذ قال إنها صغيرة ولا تعرف مصلحتها، ماذا علي أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان بإمكانك أن تطلع والد البنت المذكورة على الفتوى رقم: 1660، والفتوى رقم: 2600 فافعل فلعله يقتنع بما فيهما من الأدلة والأحكام التي تبين مشروعية تعدد الزوجات للقادر على القيام بحقهن، فإن اقتنع فذلك المطلوب، وإن امتنع وأصر على رأيه فعليك أن تصرف النظر عنها وتطلب غيرها، إلا أن يكون تدخل الأقارب بالنسبة له يفيد فيه، فيمكن أن تطلب من أٌقاربه المقربين أن يكلموه في الموضوع فإن قبل فبها ونعمت، وإن أبى فإن البنت بنته وله الحق من منعها من زواج لا يرضاه لمصلحتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1425(13/4590)
أراد الزواج من ثانية فاشترطت عليه أن يطلق الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدرس أخاف الله متزوج منذ 11 سنة من البداية لست على وفاق مع زوجتى ولكن فكرة الطلاق صعبة لوجود طفلة أحبها جدا ومنذ فترة ليست بقصيرة تعلق قلبى بإنسانة أحببتها جدا ولكن عندما طلبتها للزواج طلبت انفصالي عن الأولى وكنت قد سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم ذلك فما هو؟ وما رأيكم؟
أرجو الافادة جزاكم الله عني خيرا ومراسلتي على]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لايجوز للمسلم أن يرتبط بعلاقة مع امرأة لاتحل له وإن كان ينوي الزواج بها، فإن هذا باب يفتحه الشيطان ليجر المسلم إلى ما لا تحمد عقباه، ومن أراد خطبة امرأة فليتوجه إلى أولياها ليخطبها منهم، ويباح له النظر إليها عند الخطبة بأن ينظر وجهها وكفيها حتى يكون على بصيرة من أمره، أما بالنسبة لما طلبته منك المرأة التى تنوى الزواج منها، فإنه لايحل للمرأة أن تطلب طلاق اختها ففي الحديث الصحيح: ولا تسال المرأة طلاق اختها لتكفأ مافي إنائها. رواه البخاري. أما بالنسبة لك فلا يحرم عليك شرعاً أن تطلق زوجتك وتتزوج بأخرى فإن الطلاق مباح وإن كان مكروها، وربما يكون هو الأولى في حالات منها وجود الخلاف الذي لايمكن التغلب عليه فإن أمكنك الجمع بينهما وكنت قادرا على القيام بحقهما بالعدل فبها ونعمت، وإن لم يمكن ذلك فقارن بين مصلحة بقائك مع زوجتك وبين فراقها وتزوج أخرى وليس في ذلك مانع شرعا، ولكننا نذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. رواه مسلم ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 14810.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1425(13/4591)
ما يجب في العدل بين الزوجات وما لا يجب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من امرأتين والحمد لله، الأولى أكبر مني في السن بخمسة عشر سنة والأخرى أصغر مني، بعد الطفل الأول من الزوجة الأولى وحتى اليوم (عامين) وأنا أواجه صعوبة كبيرة في ممارسة الجماع معها حيث أن جسمها تغير إلى درجة أنني لا أنجذب إليها ولا يقبلها أو يتجاوب معها جسمي رغم محاولتي مراراً، أشعر بالذنب لأنها تريد حقها وأنا لا أتقبلها من هذه الناحية ولا أريد أن أقول لها هذا خوفاً على شعورها لاسيما أن الثانية أصغر منها سناً، أريد أن أعدل أرشدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العدل بين الزوجات أمر واجب في النفقة والكسوة والسكن والمبيت، أما الميل القلبي فهو شيء لا يملكه الشخص، وقد قال سبحانه وتعالى: وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا [النساء:129] .
قال المفسرون: إن هذا في الميل القلبي، لأن القلب قد يميل إلى إحداهن دون الأخرى، وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني القلب، ولذا قال الله تعالى: فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْل ِ، فلا تبالغوا في المحبة القلبية حتى تكون الأخرى كالمعلقة لا هي زوجة ولا هي خالية عن النكاح. وعليه؛ فإن العدل في الجماع غير واجب، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 31514.
مع التنبيه على أن للمرأة الحق في الجماع، وقد اختلف العلماء في القدر الواجب في ذلك، قال في فقه السنة: قال ابن حزم: يجب على الرجل أن يجامع زوجته وأدنى ذلك مرة كل طهر إن قدر على ذلك؛ وإلا فهو عاص لقول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222] ، ثم قال: وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر، وقال الشافعي: لا يجب عليه لأنه حق له كسائر الحقوق، وقال أحمد: إن ذلك مقدر بأربعة أشهر لأن الله تعالى قدره بهذه المدة في حق المولي فهو كذلك في حق غيره، وقال الغزالي: ينبغي أن يأتيها كل أربع ليال مرة فهو أعدل لأن عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد، ويمكن أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1425(13/4592)
ليس من العدل أن يدخل على الأخرى في غير نوبتها إلا بحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا الزوجة الثانية وأعمل في قرية لا أعود إلى بيتي إلا يوم الأربعاء والخميس أما الجمعة فأعود إلى مقر عملي، المشكلة في زوجي الذي لا يرغب في المجيء ويختلق الأعذار لي بأنه لن يكون متفرغاً لي في هذين اليومين، وهذا غير صحيح فهو في كل مرة لا يقوم بإشغاله التي ادعاها بل يقضي في بيته الأول، فهل يأثم زوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننبهك إلى أن عمل المرأة وسفرها لا يجوز إلا إذاتوافرت فيه ضوابط شرعية ذكرناها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8360، 7550، 17758.
أما بخصوص ما سألت عنه من إيثار زوجك لضرتك بالسكنى وعدم العدل بينكما، فالحكم فيه أنه يجب عليه أن يتقي الله تعالى، ويعلم أن من شروط جواز التعدد العدل بين النساء، ومن جملة ذلك العدل في الزمن فيخصص لكل منكما يوما وليلة، وفي زمن صاحبة النوبة لا يجوز الدخول على الأخرى إلا لحاجة كدفع نفقة أو عيادة أو نحو ذلك، وانظري الفتوى رقم: 31514، والفتوى رقم: 19579.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1425(13/4593)
إيضاح قوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى..)
[السُّؤَالُ]
ـ[ظهرت في الفترة الأخيره الكثير من الآراء الغريبه والتي تطعن في شريعتنا الغراء ولا بد من الرد عليها ردا شرعيا عن طريق أولي الاختصاص وقد وقعت أثناء مناقشة ساخنة مع أحدهم على آراء شيطانية غريبه لم أجد لها أصلا في ديننا الحنيف ولكن ولضعفي في الفقه لم أستطع ردهاحيث كان يقول إن الشرع لم يحدد عددا للزوجات فبالرجوع إلى الآية الكريمة (فانكحو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) يكون المجموع 2+3+4 =9 زوجات وإذا أضفنا الزوجه الأولى يكون المجموع 10 وعليه يجوز للرجل الزواج ب 10 نساء اعتمادا على النص القرآني!! فقد قال مثنى وثلاث ورباع ولم يقل مثنى أو ثلاث أو رباع!!! ومن هنا أتى زواج النبي عليه السلام من 9 زوجات!!!) إلى هنا انتهى المذكور من هذا التفسير الغريب لكتاب الله فرأيت أن أحيل الموضوع عليكم للتكرم بتعريف الزنا لغة وشرعا وذكر الأدلة الشرعية على حرمته للمحصنة وغير المحصنة وتفسير الآية الكريمة وذكر أدلة تحديد الزوجات بأربع زوجات والرد على القولين المذكورين ردا وافيا يشفي صدور المؤمنيين وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشبهات التي أوردها هذا الشخص حول الآية ليست وليدة هذا الزمان فقد أثارها أهل البدع من قبل، وأجاب عن ذلك العلماء وأئمة التفسير فها هو الإمام القرطبي في تفسيره يرد على هذه الشبهة وكأنه يخاطب صاحبنا فيقول رحمه الله: اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعاً، وجمع بينهن في عصمته، والذي صار إلى هذه الجهالة، وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر، فجعلوا مثنى مثل اثنين، وكذلك ثلاث ورباع، وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة، تمسكاً منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار، والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ورباع، وهذا كله جهل باللسان والسنة، ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذ لم يُسْمَع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. وأخرج مالك في موطئه، والنسائي والدارقطني في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة: اختر منهم أربعاً وفارق سائرهن، وفي كتاب أبي داود عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختر منهن أربعاً. وقال مقاتل: إن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر، فلما نزلت هذه الآية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق أربعاً ويمسك أربعاً، كذا قال: قيس بن الحارث. والصواب أن ذلك كان حارث بن قيس الأسدي كما ذكر أبو داود، وكذا روى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير: أن ذلك كان حارث بن قيس، وهو المعروف عند الفقهاء، وأما ما أبيح من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك من خصوصياته، على ما يأتي بيانه في الأحزاب.
وأما قولهم: إن الواو جامعة، فقد قيل ذلك، لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات، والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة، وكذلك تستقبح ممن يقول: أعط فلاناً أربعة ستة ثمانية، ولا يقول ثمانية عشر، وإنما الواو في هذا الموضع بدل، أي انكحوا ثلاثاً بدلاً من مثنى، ورباع بدلاً من ثلاث، ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو، ولو جاء بأو لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث، ولا لصاحب الثلاث رباع.
وأما قولهم: إن مثنى تقتضي اثنين، وثلاث ثلاثة، ورباع أربعة، فتحكٌّم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه، وجهالة منهم، وكذلك جهل الآخرين بأن مثنى تقتضي اثنين اثنين، وثلاث ثلاثة ثلاثة، ورباع أربعة أربعة، ولم يعلموا أن اثنين اثنين، وثلاثاً ثلاثاً، وأربعاً أربعاً، حصر للعدد، ومثنى وثلاث ورباع بخلافها، ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصل، وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى، إنما تعني بذلك اثنين اثنين، أي جاءت مزدوجة، قال الجوهري: وكذلك معدول العدد، وقال غيره: إذا قلت جاءني قوم مثنى أو ثلاث أو أحاد أو عشار، فإنما تريد أنهم جاءوك واحداً واحداً، أو اثنين اثنين، أو ثلاثة ثلاثة، أو عشرة عشرة، وليس هذا المعنى في الأصل: لأنك إذا قلت: جاءني قوم ثلاثة ثلاثة، أو قوم عشرة عشرة، فقد حصرت عدة القوم بقولك ثلاثة وعشرة، فإذا قلت: جاءوني رباع وثناء فلم تحصر عدتهم، وإنما تريد أنهم جاءوك أربعة أربعة أو اثنين اثنين، وسواء كثر عددهم أو قل في هذا الباب، فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعمه تحكم. انتهى، للمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 990، 6481، 1570.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1425(13/4594)
من شروط جواز تعدد الزوجات العدل في الزمن
[السُّؤَالُ]
ـ[1س) أنا زوجة ثانية وأريد أن أسأل ما هو حق المرأة من زوجها في يومها هل هو المبيت فقط وباقي اليوم ليس من حقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في أكثر من فتوى أن من شروط جواز تعدد الزوجات أمورا من جملتها العدل في الزمن، بحيث يخص كل زوجة بيوم وليلة، والليل آكد، لأنه وقت تحتاج المرأة فيه لمن يؤانسها، وقد نهى الشرع الزوج عن الدخول على إحدى زوجاته في نوبة غيرها إلا إذا أذنت من لها النوبة أو دعت حاجة إلى ذلك، كدفع النفقة أو عيادتها أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو نحوه، قال خليل بن إسحاق المالكي: إنما القسم للزوجات في المبيت. قال شارحه الحطاب: ولا يدخل على ضرتها في زمانها إلا لحاجة. وقال البهوتي الحنبلي: يحرم دخوله نهارا إلى غيرها إلا لحاجة. اهـ.
ولمزيد من الفائدة، راجعي الفتوى رقم: 3604، والفتوى رقم: 49555.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425(13/4595)
مكث عندها سبعة أشهر وعند ضرتها تسعة فهل يقضي لها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وبعد:
أنا فتاة متزوجة ولي طفلة ولله الحمد والمنة، وزوجي تزوج قبلي وهو أخو صديقتي ولثقتي بهذه الصديقة وللعشرة الطويلة بيننا قبلت بأخيها لأنه يعاني من تقصير من زوجته أم أبنائه وتدخل أهله للإصلاح منها، المهم أنني قبلت به لثقتي أنه ليس ظالما، لها ولحسن خلقه ودينه أحسبه كذلك والله حسيبه، وبعد زواجي منه يسر الله له موافقة كليته على ابتعاثه للخارج لإكمال دراسته وهذا قبل أن أكمل شهراً معه وكان محتاراً في السفر للخارج بمن من زوجاته أنا أم هي والأولاد ولكن أمه كانت شايلة همه إذا سافر مع الأولى هي مع أهله ومقصرة كيف به وهو بدونهم بحيث يجد أكله وبعد اقترع بيننا وجاءت القرعة لي، ولكن هناك مشكلة وهي أنه لا يملك بيتاً ملك حتى يتركها فيه وكذلك لا يأمنها على أولاده وحدها وأهلها لا يجعل أولاده يذهبون لهم لأنه حدث بينه وبينهم مشاكل من عمل السحر وغيره فلما تأكد قاطعهم تماماً بعد فترة سمح لزوجته أن تزور والديها مع الحذر من أي أكل أو شرب وذلك لأن جدتها وخالاتها والأم معهم بالسكوت على ما يفعلون هم يتعاملون بالسحر وغيره، وأمه مقاطعة لزوجته ولا تستطيع القيام بأبنائه ولذلك كان مضطراً لأخذ الأولى معه، وأنا كنت حاملا بابنتي وتركنا وأنا في الشهر السادس وذلك حسب انتهاء أوراقه وغيره، واتفقنا أنا وهو على الذهاب بالأولاد وأمهم وذلك للظروف التي ذكرت بحيث يعوضني عندما ألحق بهم، وأني أجلس حتى ينهي أوراق لحاقي به وهو كان يريدني أن ألد عند أهلي وأنا لم يكن يهمني ذلك وكان همي هو أن ألحق بزوجي وأكون إلى جانبه ولأني أحبه كثيراً وهو كذلك لم يجد معنى الزوجية إلا معي وهو طيب ويستحق ذلك وللأسف لم ينه أوراق لحاقي به إلا بعد 9 شهور من سفره وتضايقت كثيراً وكذلك أهلي ولكن لم أبين له كثيراً ولكن كنت أسأله حتى أخذني بعد الـ 9 شهور ولله الحمد ولكن حدثت مشاكل كثيرة في الغربة بسبب زوجته وأننا في بيت واحد وكل واحدة في غرفتها وهذا لغلاء البلاد التي نعيش فيها الآن ولكن الآن أحوالنا استقرت بعض الشيء ولله الحمد وأراد أن يعوضني عن الأيام التي تركني فيها وذلك لحاجتي له ولتعبي الشديد الذي لا يعلمه إلا الله في الفترة التي تركني فيها عند أهلي لأن أهلي لم يكونوا راضيين عن سفره وتركي وأنا لم أتم معه إلا فترة قصيرة ولكن حاولت معهم وذلك لمصلحة زوجي، ولذلك كنت من تعبي الشديد في حملي ومن فراقي له ومن أهلي الذين يسألون عن تأخره وأنا أحاول أن أطمئن زوجي إني مرتاحة وأطمئن أهلي أنه مهتم بي وابنتي حتى أني ولدت قيصرياً لسوء صحتي، والحمد لله أذكر لك التفاصيل حتى أسمع منك الرد الدقيق على مثل حالي.
هل يحق لي أن يعوضني لأني قلت له لو كان لي حق عندك فأنا لا أسامحك عليه لشدة احتياجي له، ثم حسبنا الفترة التي يحق له أن يعوضني عنها، فقلنا إني كنت عند أهلي 9 أشهر وهو قبل أن يسافر كان معي طيلة الـ 7 أشهر التي كانت ينتظر فيها إنهاء أوراق ابتعاثه لأنه كان يقول بما أني سأسافر مع الأولى وأنت ستبقين مع أهلك سأقضي الفترة حتى السفر معك وأخبر الأولى، فهل هذا التصرف صحيح شرعاً منه أم لا، وإن كان لا فهل عليه كفارة، وهو فعله بحسن نية ولم يفعله ليظلم زوجته الأولى ولكنه اجتهد من عنده ولكن بحسن نية فهل عليه شيء، هل إذا كان من حقي أن يعوضني (قال إننا كنا معا 7 شهور وبقيتي عند أهلك 9 أشهر فالذي من حقي هو شهران وعندما جاء لأخذي مكث عندي أسبوعاً فأصبحت 53 يوماً فهل من حقي هذه الأيام، وهل لا بد من إلغاء أيام النفاس والحيض، إذا خصمنا أيام النفاس والحيض من الـ 53 يوماً لم يبقى لي شيء وقد يكون لها بذلك أيام لأن نفاسي كان 60 يوماً وبعدها كنت في مشاكل مع الدورة وطولها وبسبب القيصرية وكذلك بعد الزواج وعدم الوطء واللولب وغيرها أجارك الله من بلاوي النساء، وذلك لأننا قد خصمنا الـ 7 أشهر التي بقي معي فيها قبل السفر، وأنا لا أريد أن أظلم زوجته الأولى لأني جربت البعد وفقد الزوج ولكن كذلك أريد حقي، ويعلم الله أنا أحتاج قربه مني وخاصة أني مؤدية لحقه وهذا باعترافه جزاه الله خيراً ولانشغاله في دراسته كما تعلم فلا نلحق منه إلا آخر الليل أو وسط النهار ليأكل لقمة ويعود للإكمال ولذلك طلبت منه أن يعوضني حتى أجد لي وقتاً معه حتى نتحدث ونرتب أمورنا كما كنا في السابق لأني أنا من كنت أكتب له الأمور التي عليه فعلها وترتيب الأولويات له والمصاريف حتى نوفر وغيره، الآن كل هذه الأمور ملخبطة والديون عليه لأنك كما تعلم أن المرأة إذا لم تكن مدبرة لأمور بيتها وغير مسرفة في الطلب وإلا فإن الرجل سيغرق في الديون وهذا حال زوجي مع الأولى، وهذا سبب المشاكل أول ما جاءت هو عدم نظافة البيت وخراب أشياء كثيرة سيحسب عليها إهمال الأبناء وبذلك أتلف أغراض البيت والملابس ومع هذا طلب مستمر ليس لدينا وليس لدينا والله المستعان، ولا أريد أن أتحمل في ذمتي حق لأحد، وجزاك الله عني وعن المسلمين خير الجزاء وسامحني كثيراً على الإطالة ولكن حتى يكون ردك دقيق وسليم ولديك الصورة واضحة تماماً وإذا كان هناك أي استفسار فأخبرني في ردك وأتمنى أن يكون سريعاً ولا يعرض في المنتدى إلا بعد فترة من الزمن وكذلك لا يكون عليه الاسم، وجزاكم الله خيراً، انتظر ردكم بسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير، أما عن السؤال فإن الذي فهمناه منك أن زوجك قد مكث عندك قبل سفره سبعة أشهر دون زوجته الأولى ثم سافر بزوجته الأولى وبقيت أنت تسعة أشهر عند أهلك ثم سافرت إليه، وأنت تسألين الآن عن حكم عمله هذا وعن قضاء الفارق بالنسبة لك، والجواب أن فعله هذا إذا كان عن تراض بينه وبينكما فإنه لا بأس به، أما إذا لم يكن هناك تراض فإنه لا يجوز له أن يمكث عند الواحدة أكثر من ثلاثة أيام ثم يقضي للأخرى مثل ذلك، إلا برضى الأخرى.
وأما عن القضاء فإنه يلزمه قضاء الفارق وهو شهران إلا إذا عفوت عن ذلك، والحيض والنفاس والمرض ونحو ذلك أمور لا تسقط القضاءلأن المقصود بالمبيت ليس الوطء بل إن الأنس هو المقصود الأساس، ولذا فإن من حقك أن يقضي لك الأيام الباقية وهي (53) يوماً إذا كان الأمر كما ذكرت، نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(13/4596)
من أحكام العدل بين الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج من زوجة فاضلة ولي منها ثلاثة أولاد بعد مرور عشرين عاماً من هذا الزواج تعرفت على زميلة لي في العمل مطلقة ولها من زوجها الأول ولد وبنت تصغرني بعشر سنوات، مال القلب لهذه السيدة وطلبتها للزواج من أهلها، وأخبرتهم بأنني متزوج ولي ثلاثة أولاد ولا أفكر في الانفصال عن زوجتي الأولى، لأنها سيدة فاضلة وأم أولادي، وافق أهلها على ذلك، أخبرت السيدة التي أريد أن تكون زوجة ثانية لي بأنني لن أستطيع أن أتواجد معها كل يوم أكثر من ساعات معدودة وأبيت عندها عندما تسمح ظروفي لأنني لن أعلم الزوجة الأولى بهذا الزواج، ووعدتها بأنه في حالة علم الزوجة الأولى بالزواج الثاني فإن العدل يسود بينكم، بعد أقل من سنة من هذا الزواج علمت الزوجة الأولى به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الله للرجل أن يعدد الزواجات إذا كان يستطيع العدل بينهن، قال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ [النساء:3] .
وإذا أسقطت إحدى الزوجات حقها في القسم أو بعض حقها فلا بأس بذلك، ولكن إذا رجعت فطالبت بحقها فإنه يلزم العدل، وعليه فلا حرج عليك في الزواج بهذه المرأة وعدم العدل بينها وبين الأولى إذا كان ذلك برضاها، وإذا كان رضاها معلقاً بشرط عدم علم الأولى، فإنه يلزمك العدل عند علم الأولى، بل لها أن تطالب بالعدل ولو لم تعلم الأولى، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36498، 3329، 27545، 36688.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(13/4597)
العدل بين الزوجات شرط إلا إن تنازلت إحداهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ولكنني أعيش في بلد وزوجتي في بلد آخر بحكم عملي فأنا مغترب عن بلدي أغيب عن زوجتي عاما أو عاما ونصف أوعامين في بعض الأحيان بحسب حاجتي للمال وأنا شاب في أوائل العقدالرابع من العمر وتعلمون سياتكم أن الإنسان به غرائز وضعها الله فيه وأقواها هي غريزة حبه للمرأة ووجودها بجواره دائما لعل وعسى أكون قدأوصلت لكم ما أريد أن أعبر به من كلمات كي لا أطيل عليكم وموضوعي هوأنني أخاف الله ولا أريد أن أغضبه سبحانه وأريد الزواج على سنة الله ورسوله ولكن أولا معاشي قليل إلى حد ما فأريد واحدة تعين معي على الحياة وأعلم تمام العلم أن الله يقول الرجال قوامون على النساء فهل إن وجدت هذه المرأة التي توافقني أتزوجها وهل يكون في هذا عدل بالنسبة للزوجتين علما بأن واحدة وهي الأولى سأمكث معها شهرين أو ثلاث والأخرى باقي السنة هذه واحدة الثانية أنا لا أريد إنجاب أطفال لأن لدي خمسة أطفال فبصريح العبارة أريد أن أتحصن بزوجة وبالتالي قد تكون هذه المرأة هي الأخرى لها نفس المطلب وأكون قد ساهمت في حل لمشكلة بنات المسلمين من العنوسة ونسب الطلاق العالية في زمننا هذا أو أرملة أرجو إرسال الرد ولسيادتكم جزيل الشكر وجعلكم الله ذخرا لأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله قد أذن للرجل بأن يتزوج ما طاب له من النساء بشرط ألا يتجاوز أربعاً، وبشرط العدل، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (النساء:3) ، ولتعدد الزوجات فوائد كثيرة للفرد والمجتمع، ومنها ما ذكره السائل من إعفاف الرجل لنفسه وإعفافه لمن يتزوج بهن.
وعليه؛ فلا بأس عليك أخي السائل في أن تتزوج امرأة أخرى في الكويت، لكن بشرط أن تعدل بينها وبين الأخرى في المبيت والنفقة، إلا أن ترضى زوجتك الأخرى بعدم العدل، فإن لم ترض فلا بد من العدل، وعدم الزواج بالثانية أو فراق الأولى، كما قال الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (النساء: من الآية3) ، وراجع الفتوى رقم: 2286، والفتوى رقم: 4955.
أما منع الحمل نهائياً فإن ذلك لا يجوز، ولكنه يجوز مؤقتاً بحسب ما يراه الزوجان مناسباً، وراجع الفتوى رقم: 16524، والفتوى رقم: 18375.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(13/4598)
التعدد حق الزوج سواء كانت زوجته سليمة أو مريضة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ألم بها مرض أفقدها الذاكرة ... وبعد سنين طويلة من المحاولات والأسفار اتفق الأطباء أن لا علاج. لدي أطفال أحبهم كثيرا فاتحتهن في أن أتزوج لأجد امرأة تعتني بي، وبإخوتهم الصغار وتضفي على البيت وجود المرأة تكون لهن بمثابة الأخت الكبرى ... ولكنهن رفضن رفضا قاطعا بشراسة منقطعة النظير. ورضخت لهن حتى لا تتأثر دراستهن ونفسيتهن.. خاصة في ظروف صدمة مرض أمهن فلم أرد أن أزيدهن هما على همهن. الكثير لا مونني على موقفي هذا وقالوا لي تزوج والزمن كفيل بأن يجعل بناتك يرضين بالأمر الواقع. علما بأنني عرضت الموضوع على أهل زوجتي أملا في أن يكونوا أكثر تفهما لأمور ديننا ووقفوا معي في إقناع بناتي ولكن موقفهم كان مماثلاً بل وربما أشد. ماذا أفعل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن على زوجتك بالعافية والشفاء، وأن يخلف عليك بخير.
واعلم أنه لا يجوز لبناتك أو أهل زوجتك منعك من أن تتزوج بزوجة أخرى سواء كانت زوجتك سليمة أو مريضة، لأن الله قد أباح لك ذلك، والذي ننصحك به هو أن تصبر قليلاً حتى تهدأ النفوس ثم تتزوج بعد ذلك، وقد صدق من قال لك: إن الزمن كفيل بأن يجعل بناتك يرضين بالأمر الواقع.
وقبل ذلك كله ننصحك بأن تصلي صلاة الاستخارة، وكذا عليك باستشارة من تثق فيه من أهلك أو غيرهم ممن هم أدرى بحالك ووضعك.
نسأل الله أن يصلح حالك، وأن يسهل أمرك وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1425(13/4599)
امرأة تعرض عليه الزواج وهو متزوج فهل يقبل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج، وأب لأربعة أطفال، أعيش في دفء أسرة مستقرة، وفجأة حصل أن أصبحت أنا وزوجتي نتلقى مكالمات من امرأة مجهولة ادعت أنها تعرفني، وطالبت مقابلتي، فلما رفضت قامت بزيارة زوجتي في البيت، وعرضت عليها مبلغاً كبيراً من المال مقابل أن تقبلها كضرة لها، فبما تنصحوني في ذلك علماً أنها كل يوم تضايقنا بالمكالمات الهاتفية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة مرضية في دينها وخلقها فلا بأس عليك في أن تقبل بها زوجة لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
أما إذا لم تكن كذلك فلا ننصحك بالإقدام على الزواج بها، وتستطيع أن تعرف حالها بالسؤال عنها، وعلى العموم فالأمر في الزواج بهذه المرأة أو عدمه راجع لك وأنت أدرى بحالك وظروفك، وعليك باستخارة الله تعالى واستشارة من تثق فيه من أهلك أو غيرهم ممن هم أدرى بحالك ووضعك، ونسأل الله أن يسهل أمرك وأن يصلح حالك وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(13/4600)
التعدد مباح بشروطه الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مغترب في المملكة العربية السعودية أعمل سكرتيرا عند أحد رجال الأعمال وراتبي لا يساعدني في أن أدخل زوجتي من اليمن إلى هنا، وأنا والحمدالله ملتزم بديني، ولا يمكن أن أجري وراء الحرام، فهل يجوز لي أن أتزوج هنا امرأة مستورة الحال وزوجتي الأولى في اليمن، حتى أستر نفسي وأعف غيري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قادراً على القيام بحقوق الزوجتين معاً من حيث النفقة والسكنى والعدل بينهما فلا حرج عليك في الزواج بالثانية، وإلا فلا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 7844، على أن يكون الزواج مستكملاً لشروط صحته من ولي للمرأة وشهود وغير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1425(13/4601)
أمسك زوجتيك واعدل بينهما ولا تطلق أي واحدة منهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر 33 عاما متزوج منذ 8 سنوات ولدي بنتان ومنذ سنة التقيت بفتاة أحببتها ولأني أخاف الله فضلت أن تكون علاقتي بها بالحلال وشرع ربنا وتزوجنا مع العلم بأن زوجتي الأولى ليس بها أي عيوب وعشرتها معي حميدة ولكني شعرت بأني أحتاج للزواج من هذه الفتاة وهي الأخرى إ نسانة فاضلة وأحبتني ولم أر منها أي شيء سيء المشكلة الآن أن زوجتي الأولى علمت بزواجي وحاولت إقناعها كثيرا بأن هذا الزواج حلال وربنا أعطنا الرخصة لذلك ولكنها ليست متقبلة الفكرة وتطالبني أن أطلق الأخرى أو أطلقها وأنا أريد الاثنتين وأخاف أن أطلق الأخرى فيكون هناك ظلم لها وهي متقبلة ظروفي وأخاف أن أطلق الأولى فأكون بذلك ظلمتها مع أن هذه رغبتها أريد حلا إسلاميا ماذا يقول الإسلام في هذه الحالة وكيف أتصرف وأكون عادلا معهما مع أني مقصر بعض الشيء مع الثانية حتى أعالج مشكلتي مع الأولي فبماذا ينصحني الإسلام؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله قد أباح للرجل أن يتزوج من النساء ما طاب له، على أن لا يزيد على أربع، قال تعالى: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ] (النساء: 3) . ولكن الله شرط لجواز تعدد الزوجات العدل بينهن، لذلك قال تعالى في تمام الآية: [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً] (النساء: 3) . ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج عليها، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي. والذي ننصحك به الآن هو أمران:
الأول: أن تمسك زوجتيك الاثنتين ولا تطلق أي واحدة منهما، فليس هناك ما يلجئك لذلك، وأما غضب زوجتك الأولى فسيزول مع الأيام بإذن الله، فلا تلق له بالا، وينبغي لك أن تطلعها على الحديث السابق، وتستعين على نصحها بمن له تأثير عليها.
والثاني: هو أن تعدل بين الزوجتين، فلا يجوز لك أن تظلم الثانية لأجل الأولى إلا إذا رضيت بذلك، فإذا لم ترض، فاحذر أن تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة.
وفي الختام نسأل الله أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يصلح أهلك وذريتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1425(13/4602)
زوجها لا يعدل بينها وبين ضرتها ويأخذ أموالها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ سنة ونصف من رجل متزوج رزقت بابنة منذ 6 شهور، أنا موظفة وأخرج من البيت الساعة 7 صباحاً وأرجع 2.30 ظهراً، زوجي لا يعمل وفي اليوم الذي يكون عندي فيه يأتيني غالباً بعد الساعة الثالثة وأحياناً الساعة الرابعة مدعيا أنه لا يحب أن يأتي وأنا أحضر الطعام، علماً بأنني أطبخ في الليلة الماضية فنحن أنا وابنتي نمكث معه من هذا الوقت حتى السابعة صباحاً، وبعد ذلك في اليوم التالي لا نراه أبداً حجتى بدأت أخاف على ابنتي لأنها تتعلق بكل شخص تشبهه بأبيها طبعاً بعد مغادرتي وابنتي حيث أخذها عند أهلي لكي أذهب إلى عملي، زوجي يغادر إلى بيته الثاني ويبقى معهم حتى اليوم التالي بعد الظهر أي حوالي 30 ساعة، أي ضعف الوقت الذي يمضيه عندنا، طلبت من زوجي أن يزورنا في اليوم الذي يقضيه في بيته الثاني لمدة ساعة أو ساعة ونصف مساء حتى نحس بأنه معنا لكنه لم يرض، علما بأنه يصرف على بيته الثاني من مرتبي ويشتري لهم أكثر مما يشتري لي، طبعا بمالي، لدي مشكلة ثانية حيث إن زوجي يجامع زوجته الأولى مرتين أو ثلاثاً ويتذكرني بمرة كل أسبوعين حيث أطلب منه ذلك، تعبت وأصبحت عصبية ودائمة العراك معه بسبب هذين الأمرين ولكنه لا يأبه بي ويعاملني كأنني عديمة الإحساس، علما بأني أوفر له كل سبل الراحة وأحضر له كل ما يريده ولست مقصرة معه في شيء، حيث صرفت كل أموالي التي كانت لدي قبل الزواج منه عليه وتقدر بالآف الدولارات ولكنه لا يحس، المشكلة أنني أحس أنه يخاف من زوجته الآولى ويحاول أن يرضيها على حسابي ويقول إنني أحبه ويستطيع أن يسكتني بكلمتين وأضع همي في قلبي وأسكت وأحيانا أثور فما ينوبني من ثورتي إلا عدم الاهتمام واللامبالاة وخصامي. أرجو أن تدلوني ماذا أفعل وكيف أتعامل معه؟ أرجو أن تبعثوا لي بالرد وأن توجهوا له رسالة أنا أعطيه إياها لأنني قلت سوف أطلب فتوى أهل الفقه، وآتي لك بها؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحياة الزوجية ينبغي أن تبنى على الود والمحبة والرحمة والتفاهم والتغاضي، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21] ، وقد تضمن سؤالك عدة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق بمكث زوجك عند زوجته الأخرى أكثر مما يمكث عندك، وهذا إنما يكون ظلماً إذا كنت موجودة في البيت، أما وقد خرجت لحاجتك وعملك فإن له أن يذهب إلى الأخرى، ولكن لا يجوز له البقاء عند الأخرى في حصتك ما دمت في البيت ولو كنت تجهزين الطعام.
الأمر الثاني: أن الراتب الذي تتقاضينه هو مال لك فلا يجوز لزوجك أن يأخذ منه شيئاً إلا بإذنك، فضلاً عن أن يأخذ منه شيئاً لزوجته الأخرى، فضلاً عن أن ينفق على الأخرى منه أكثر مما ينفق عليك، واعلمي أن النفقة عليك وعلى زوجته الأخرى واجبة عليه في ماله ولا يلزمك من ذلك شيء، لكن عليك أن تعلمي أيضاً أن من حق زوجك أن يمنعك من العمل إن أراد، وله أن يصالحك على أن تدفعي له شيئاً من الراتب مقابل السماح لك بالعمل، وهذا كله ما لم تكوني قد اشترطت عليه عند العقد الاستمرار في العمل.
الأمر الثالث: ما يتعلق بالجماع حيث لا يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في الجماع، لكن بشرط ألا يتعمد ذلك وألا يكون قصده الإضرار بالتي لا يجامعها، ولكن ينبغي للزوج أن يعدل بين زوجاته في ذلك، وينبغي للمرأة أن تكون ذكية وتعرف كيف ترغب زوجها في جماعها، وأما المبيت فالعدل فيه واجب.
والذي ننصحك به وزوجك هو أن تجلسا جلسة ودية تتفاهمان فيها على ما ينبغي فعله وتصلحان ذات بينكما، وألا يكون كل طرف حريصاً على استيفاء حقه بالكامل، بل لا بد من التسامح والتغاضي والعفو والصفح ولا يعني ذلك الظلم التعدي والإهمال، وجماع الأمر أن يقوم البيت على المودة والرحمة والتفاهم لا على تتبع العثرات والزلات.
ولنا نصيحة للزوج بالخصوص، فنقول له: لا تجعل قدرتك على زوجتك سبباً لابتزازها في أموالها، بل يجب عليك أن تنفق عليها وعلى نفسك وزوجتك الأخرى، فإن القيام بالنفقة سبب رئيس في كون الرجال قوامين على النساء، قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34] ، نسأل الله أن يصلح ذات بينكم وأن يصلح حالكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1425(13/4603)
زوجها يهددها بالزواج من ثانية دائما وهي ترفض
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني متزوجة منذ سبعة عشرة سنة، مشكلتي أن زوجي يغار ويحب النساء بجميع الأحجام والأعمار، وعندما أطلب منه ترك هذه الأفعال يقول لي يجب أن أتزوج، وعند رفضي لذل الطلب يهددني كثيراً بزواجه علي مع العلم بأنه غير قادر مادياً وأنني أحلف بالله أنني غير مقصرة في أي من واجباته وحقوقه، ولكنه هو مقصر والخيانة الزوجية، ملحوظة: إنه طلقني طلقة أولى بسبب عشيقته التي تبلغ من العمر ستة عشر، لأنني طلبت منه أن لاتتصل به على تلفون البيت، إنني أريد حلاً في ذلك، هل يحق له الزواج من أخرى بحجة أنها تصرف على نفسها وتسكن في بيتها، وهو لا يصرف شيئاً عليها، والأمر الثاني بأنه غير قادر على الإنفاق علينا، ولا على طلبات أولادي، أفيدوني جزاكم الله ألف خير، وإنني أحبه أكثر من نفسي، ولقد رجعت إليه بعد طلاقي وعصيت أهلي وإخواني بسبب رجوعي إليه، ولكنه كل مرة يهددني بالزواج علي، وحتى في أحلى أوقات السعادة وشكراً. أرجو الرد بأسرع الوقت على الإيميل لأنني محتارة جداً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يصلح زوجك ويجنبه الحرام، ثم لتعلمي أنه ليس من حقك أن تمنعي زوجك من الزواج بامرأة أخرى، خاصة إذا كان ذلك سبباً لفعل تلك المحرمات التي ذكرت عنه، ودليل هذا قول الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (النساء: من الآية3) ، هذا إذا توافرت شروط التعدد المبينة في الفتوى رقم: 7844.
وعلى كل فإن كان زوجك غير قادر مادياً على تحمل أعباء أسرتين فإن عليه أن يتقي الله تعالى، ويكف عن الحرام، ثم عن إقدامه على الزواج من امرأة ثانية لا يستطيع نفقتها حتى ييسر الله تعالى له، ويجد مالاً يمكنه من ذلك أو امرأة تقبل به زوجاً مع إسقاط تبعات النفقة عنه وهو ما يعرف اليوم بالمسيار، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 3329.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1425(13/4604)
ليس للزوجة أن ترفض زواج زوجها من امرأة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مشكلة أحب أن عرضها عليكم، تزوجت منذ 6 سنوات من فتاة فاضلة ملتزمة بدينها تعرف حقوق الزوجية حيث قام والداها بتربيتها تربية صالحة، فهي محجبة حجاباً صحيحاً قلباً وقالباً ولها مركز مرموق ولها إخوة وأخوات على نفس القدر من الأخلاق، باختصار يتحقق فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفات المرأة الصالحة \"إذا نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله\" كما أنها تحملت عصبيتي وأخطائي في حقها في بداية زواجنا لأسباب خارجه عن إرادتنا وإن كنت لا ألتمس لي العذر في تهوري.
ولا أعفيها لامن بعض المسؤولية لأنها كانت تتسبب في إثارتي كثيراً، وتحملت فترة قصيرة من المشاكل المادية ولكنني أحتسب ذلك من محاسنها، وتحملت معي فترة حرجة جداً في بداية زواجنا حيث تأخر دخولي بها 6 أشهر بسب خارج عن إرادتنا -غشاء البكارة المطاطي- وبالرغم من أنها طبيبة وأنا مهندس إلا أننا لم ننتبه لهذا السبب إلا متأخراً وانتهى الأمر على خير والحمد لله، تأخر الحمل لمدة سنتين ولكن رزقنا الله عز وجل بطفل عمره الآن 4 سنوات، المشكلة أنني شعرت منذ دخولي بها - منذ 5 سنوات ونصف- أنني غير مستمتع بالعلاقة الزوجية معها (صعوبة في الدخول -قلة إفرازاتها- عدم تجاوبها وعدم إثارتها لي) وبررت أنا ذلك لعدم الخبرة لكلينا ولخجلها ولكن ظل ذلك سراً داخلياً لم أصارحها به لمدة سنة تقريباً، بدأت بعد ذلك محاولات للفت نظرها وتغيير الجو المحيط بنا والقراءة في هذا الموضوع واستمرت تلك المحاولات من طرفينا لمدة سنة أخرى، ولكنها لم تغير من نفس إحساسي السابق، أما هي فترى أنني طبيعي جداً وكذلك هي ولكنها تعترف أنها خجولة وأن عدم تجاوبها معي يرجع إلى تربيتها المحافظة وأنها لا تستطيع فعل أكثر مما تفعله حالياً، وصل بي الأمر منذ سنتين أننا لا نقترب من بعضنا إلا نادراُ بسبب أنني أبذل مجهوداً كبيراً لكي أثير نفسي وأنا معها ولكي أحاول الاستمرار ووصل بي الأمر أنني أشعر أنها لا تثيرني مهما فعلت!! صارحتها بكل ذلك فعرضت علي أن استشير طبيباً وفعلت ذلك والطبيب قال إن الحل ليس في الأدوية ولكن في أن تحاول هي أن تتغير، الخطورة في الموضوع أنني أخشى بشدة الوقوع في الحرام بل أوشكت على ذلك وعند ذلك فكرت في الزواج مرة أخرى وأنا أختار الدين قبل أي شيء وأخبرت زوجتي بذلك فقالت إنها لن تقبل وجود أخرى، أنا مصر على الزواج والأمر أصبح محيراً فهل إذا طلقت زوجتي أكون أرتكبت شيئاً يحاسبني عليه الله عز وجل؟ أنا أشعر بصعوبة القرار، أنا سأختار زوجة متدينة أيضاً فلن أتنازل عن ذلك وسوف أركز على أن تكون مهتمة بهذا الأمر، سؤالي هو: هل من حقي الزواج بأخرى طالما أنني سأعدل قدر المستطاع حتى إن لم تكن هناك مشاكل مع الزوجة الأولى؟ وهل إذا طلقت زوجتي مع إعطائها كافة حقوقها وأنني سأرى طفلي ولا أحرمه من أمه أو أستغله كوسيلة للضغط عليها أكون معرضا لغضب الله عز وجل، أكرر لك أن علاقتي الخاصة بها أصبحت مرفوضة مني تماماً فأرجو أن تساعدني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله تبارك وتعالى أذن للرجل في أن يتزوج اثنتين أو ثلاثاً أو أربعا، قال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ [النساء:3] .
فليس للزوجة -إذاً- الحق في أن ترفض زواجك من أخرى، وهي بذلك ظالمة، والأحسن أن تحاول إقناعها بأنك ستأخذ ثانية، مع العلم أنك إذا أخذت زوجة أخرى فمن واجبك أن تعدل بينهما في المبيت والمسكن والنفقة ونحو ذلك.
فإذا لم تجد منها قبولاً وظلت مصرة على رفضها، فإن لك الحق في أن تتزوج وتعف نفسك عن الحرام، بل إن ذلك من واجبك إذا عرفت أن زواجك بثانية هو الوسيلة الوحيدة للعفة، ثم إن الطلاق في حد ذاته ليس ممنوعاً إذا لم يكن وقع في حيض أو نفاس ولكنه مكروه إذا لم يكن له موجب معتبر، أو وقع في طهر جامعها فيه، وراجع الفتوى رقم: 34273.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1425(13/4605)
وجود الأولاد لا يبرر عدم العدل في القسمة
[السُّؤَالُ]
ـ[. رجل لديه زوجتان واحدة لديها اطفال والاخرى ليست لديها اطفال هل يقسم الوقت مناصفة بينهما أم يكون للتي لديها أطفال وقت أكثر من الاخرى
2. ماهو الوقت الذي يكون في الجنة (عصر، مغرب، صبح، ليل) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدل بين الزوجات في النفقة والقسم واجب على الرجل كما هو مبين في الفتاوى التالية: 7590 / 2967 / 18643.
وكون إحدى الزوجات عندها أولاد لا يبرر أن يعطيها من الوقت أكثر من الأخرى، نعم يجوز أن يعطي الأولاد ما يستحقون من الوقت، ولكن في بيت من لها النوبة والدور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(13/4606)
العدل في المبيت واجب إلا إذا حصل الرضا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في أمريكا وحيث أن الفتن شديدة قررت الزواج من مسلمة ولكن زوجتي الأولى تعيش في مصر بأولادها ووجودها في أمريكا غير مناسب لمستقبل الأولاد وأسافر لوطني مرة في العام لمدة شهر واحد وأقيم مع الثانية في أمريكا بقية العام نظرا لظروف عملي فهل هذا ظلم للأولى وعدم العدل بينهما في المبيت؟ وكذالك النفقة في أمريكا أغلى بكثير من وطني فما الحل. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العدل بين الزوجات واجب في المبيت والنفقة والكسوة، ولذا فإنه لا يجوز لك أن تعيش عند إحدى الزوجتين أحد عشر شهراً، وعند الأخرى شهراً واحداً، إلا إذا رضيت الأخرى بهذا الأمر.
أما عن النفقة فإذا كنت تعدل فيها فلا يضر اختلاف التكلفة بين نفقة امرأة وأخرى لاختلاف تكاليف البلدان، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 30390 / 34111 / 4955 / 28707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(13/4607)
الحل يكمن في الزواج بثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوة الإيمان لدي سؤال أو استفسار يتعلق بالمعاملة الزوجية: وهي لأحد أصدقائي كلفني بالبحث عن المسألة، وأنا تفضلت بسؤالي إلى سيا دتكم لعلي أجد حلا مناسبا لهذه القضية وهي: أن هذا الصديق متزوج قضى مع زوجته ما يقارب 46عاما في الحياة الزوجية, لكن قدر الله وما شاء فعل, فحل بزوجته مرض جعلها تلازم الفراش مدة 4 سنوات, حتى يومنا هذا, وخلال هذه الفترة ظل يكافح من أجل شفائها, فهو الذي يهتم بها, أكلا وغسلا وتبديلا لملابسها, حتى أصبح يفقد اللذة تجاهها, حتى إنه إذا أراد الجماع معها لا يستطيع, فزار الطبيب الاختصاصي هنا في فرنسا فنصحه بأن يجرب نفسيته مع امرأة أخرى, فأبى لما في ذلك من زنى فهو حرام, ثم زار بعد ذلك بعض الأئمة في بلده (الجزائر) لنفس الغرض, فنصحوه بالعقد على المرأة التي يريد الاستعانة بها كي يجرب نفسيته, وهذا ما لا يريده خوفا من أن يكون ذلك سببا لوفاة زوجته المريضة, ذلك ما وضعه في موقف حرج, وهو الآن يطلب من حضراتكم أن توفوه بحل يتبعه في هذه المسألة, كما أنه لا يدري أيضا ما على زوجته تجاه ما فاتها من صيام رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أحسن صديقك هذا في بره بزوجته هذه، ولا شك أن هذا من حسن العشرة ومن كريم الخصال ففي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقد أحسن أيضاً في رفضه الإقدام على الزنا كوسيلة للعلاج ونسأل الله تعالى أن يثبت له أجره وأن يزيده على الخير حرصاً.
وبخصوص هذه المشكلة فالذي نراه هو أن يقدم على الزواج بامرأة ثانية، وذلك لأن الزواج بأكثر من امرأة مباح شرعاً إذا كان الإنسان مستطيعاً لمراعاة شرط العدل بينهن، بل قد يكون الزواج بأخرى في حقه مستحباً أو واجباً ما دامت نفسه تتوق إلى ذلك، إذ أن الزواج تعتريه الأحكام التكليفية حسب اختلاف الأحوال.
وأما رضا زوجته هذه فليس بلازم شرعاً ولكن لا بأس في السعي لإقناعها وإرضائها جمعاً بين المصلحتين، ثم إن القول بأن ذلك قد يكون سبباً لوفاتها قد يكون مجرد توهم ولا حقيقة له، ولو قدر حدوث ذلك لم يكن آثماً بذلك، فليستعن بالله وليقدم على الزواج، ولعل الله تعالى يجعل له في ذلك خيراً كثيراً، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 17282، والفتوى رقم: 3011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(13/4608)
زوجته الأولى أبت الفراش حتى يطلق الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج من اثنتين الزوجة الأولى رفضت أني أعاشرها ورفضت أطلقها وشرطها الوحيد لمعاشرتها أو العدل معها هو أن أطلق الثانية وأنا لا يمكن أن أطلق الثانية فهل في عدم العدل هنا ذنب علي أو بالنسبة لأنها رفضت المعاشرة وقالت هي متحملة الذنب، مع العلم بأنى حاولت معها أكثر من مرة للعدل بينها وبين الثانية رفضت وقالت إنها متحملة كل الذنب هل علي أي ضرر أرجو الإفادة وجزاكم الله الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة الأولى تعتبر ناشزاً ولا تستحق نفقة ولا قسماً باتفاق الفقهاء.
وعليه؛ فلا حرج عليك في عدم المبيت عندها ما دامت ناشزاً، ولكن نوصيك بالرفق بها، وبيان الحكم الشرعي وأنك ملتزم بالعدل بينها وبين ضرتها عسى الله تبارك وتعالى أن يهديها ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14810.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(13/4609)
ليس من حق الزوجة رفض التعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب مسلم والحمد لله، متزوج ولدي ثلاثة أبناء، ميسور الحال، أرغب في الزواج من امرأة ثانية، وقد أبلغت زوجتي برغبتي هذه، ولكنها رفضت وهددتني بأنها لن تقبل العيش معي إن أنا نفذت رغبتي في الزواج من ثانية، أنا لا زلت أرغب في الزواج من امرأة ثانية ولكني أخشى إن أنا أقدمت على تنفيذ هذه الرغبة إن تنفصل عني زوجتي ويتأثر أولادي، أحب زوجتي الأولى وأريد أن تبقى معي طوال العمر مع أولادنا، وفي نفس الوقت أريد أن أتزوج من ثانية، فماذا أفعل، أرشدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حقك أن تتزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة على زوجتك، إذا كنت تعلم من نفسك القدرة على الإنفاق والعدل، وليس من حق زوجتك أن ترفض ذلك، لقول الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً [النساء:3] .
لكن لو قمت بمحاولة إقناع زوجتك بهذا الأمر حتى ترضى به فذلك أولى وأحسن، خصوصاً أنها أم أولادك، ومما ييسر لك هذا الأمر بعد سؤال الله تعالى بذل مالٍ لزوجتك، وتوسيط من له القدرة على إقناعها من الأقارب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(13/4610)
التعدد مشروع بشرط العدل بين الزوجتين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ولا أحب زوجتي وأريد الزواج بأخرى، ولكن رزقني الله منها بطفلين فماذا أفعل هل أطلقها أم أتزوج عليها أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتعدد مشروع بشرطه المذكور في قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3] .
فمن استطاع أن يتزوج بأخرى ويقيم أسرة جديدة فلا يعمد إلى الأسرة الأولى فيهدمها، فإنه والحالة هذه لم يصنع شيئاً وإنما أفسد شيئاً قائماً، اللهم إلا أن يكون له سبب وجيه في طلاق زوجته الأولى وتحمل تبعات ذلك، لاسيما إذا كان له منها أطفال، فليتق الله الرجل في أطفاله فإنهم يتعرضون لأضرار بالغة عند طلاق أمهم، وننصح الأخ بمراجعة الفتوى رقم: 6875.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1424(13/4611)
لا حرج في الدخول على عروسين في ليلة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سألني أحد الأصدقاء سؤالاً يقول: هل يجوز لرجل أن يدخل على عروسين في نفس الليلة؟ أفيدونا أفادكم الله ورعاكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج أن يدخل الرجل على عروسين أو زوجتين أو أكثر في ليلة واحدة، وقد ثبت عند البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ساعة من ليل أو نهار بغسل واحد، وكن يومئذ إحدى عشرة، هذا لفظ البخاري، وفي رواية: تسع نسوة، وثبت عن أحمد وأبي داود عن أبي رافع أنه كان يغتسل عند هذه وعند هذه، فلما سئل قال: إنه أزكى وأطيب وأطهر، هذا الحديث إسناده حسن، وحديث أنس أصح منه، ويسن لمن أراد مجامعة أخرى أو العود إلى الجماع أن يغسل فرجه ويتوضأ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
ولكن تبقى مسألة القسم في المبيت، فإن السنة أن يقسم للعروس البكر سبع ليال، وللعروس الثيب ثلاث ليال، إن كان له امرأة غير العروس ثم يعود للعدل في القسم، فلا بد في هذه الحالة من رضا الزوجتين لأنهما اشتركتا في النوبة، لأن طائفة من أهل العلم حرموا وطء المرأة في نوبة غيرها، قال صاحب عون المعبود 1/254 عند شرحه لهذا الحديث: فائدة: استدل بهذا الحديث على أن القسم بين الزوجات لم يكن واجباً على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فوطء المرأة في نوبة ضرتها ممنوع عنه، وهو قول طائفة من أهل العلم، وبه جزم الإصطخري من الشافعية، والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب. انتهى.
ثم ذكر أجوبة يجاب بها عن فعله صلى الله عليه وسلم في حالة كون القسم واجباً عليه، منها رضا بقية الزوجات، ولا يجوز أن يجمع بين الزوجتين في فراش واحد ولو بلا جماع، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 34984، والفتوى رقم: 4072.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1424(13/4612)
التعدد ليس ظلما
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا تزوج الرجل بأخرى يكون ظلم الأولى، علما بأنها كثيرة السباب والمشاكل وله منها أربعة أبناء فى المرحلة الابتدائية وهي كثيرة الطلب للطلاق، وهو يريد أن تستمر فى تربية أولادها، ولكن يريد الزوجة التي تعينه على أمر الدنيا والآخرة، ماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس في زواج الرجل بثانية وثالثة ورابعة أي ظلم لزوجته الأولى، ولو كان التعدد ظلماً لما أباحه الله وهو البر الرحيم العدل المقسط، وإنما ينشأ الظلم بسبب التعدد عندما يقوم به من لا طاقة له به من الرجال، لكن إن توافرت في الرجل شروط التعدد، كالعدل والقدرة المالية والبدنية، فله أن يعدد بلا حرج، ولا يلزم لجواز التعدد أن تكون الزوجة الأولى سيئة الخلق مع زوجها، بل متى ما احتاج الزوج إلى أخرى وبشرطه المتقدم فله أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، كما قال الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] .
وأما طلب المرأة الطلاق من زوجها، فقد تقدم حكمه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8622، 9904، 17942.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1424(13/4613)
أنا ضد الزواج الثاني.. قول فيه مجازفة وخطر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما قولكم في رجل قال: أنا ضد الزواج الثاني (يقصد تعدد الزوجات) والزنا للإنسان أفضل منه لأن الزواج الثاني يهدم الأسرتين، فليس كل الناس (الحاج متولي) ، أفيدوني أرجوكم لأن من قال هذا الكلام هو أبي وأمره يهمني لأنه أبي.. ويترتب على هذا ربما الكثير من الأحكام..؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فظننا بوالدك أنه يقصد أن ما يحدث من كثير ممن يعددون من الظلم والحيف، وما يتبعه من تشتت الأسر وضياع الأولاد أعظم إثماً ممن يقارف الزنا الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي، وهذا القول فيه مجازفة وتهور.
وأما إن قصد رد ما أباح الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأجمع عليه المسلمون من تعدد الزوجات، وتفضيل الزنا والسفاح الذي جعله الشرع من قبائح الذنوب وعظائم المعاصي فقد وقع في الكفر الأكبر والعياذ بالله، وعليك أن تبين خطورة ذلك له، وأن تعرض عليه هذه الفتوى والفتويين التاليتين: 5200، 35215.
وارفق بوالدك في بيان الحق له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1424(13/4614)
العدل واجب في المبيت والوقت والمال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مخطوبة لرجل متزوج، وزوجته مريضة بمرض خطير، وأنا طلبت منه إما أن يعدل بيننا وإما أن يطلقها، ولكنه رفض أن يعدل بيننا في المعاملة على أن يعدل في المصروف والأشياء الأخرى، لأنه لم يعد يريدها إلا من أجل أطفاله الأربعة، ولا يريد أن يطلقها من أجلهم، فهل هذا حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العدل بين الزوجات واجب في المبيت والوقت والمال، وليس واجباً في الوطء، إلا أنه لا يجوز للزوج أن يمتنع عن وطء إحدى نسائه لتتوافر قوته لأخرى، وليعلم أن المرأة لا يجوز لها طلب طلاق ضرتها لما في الحديث: لا تسأل المرأة طلاق أختها ... رواه البخاري ومسلم.
وبهذا يعلم أن الزوج يجب عليه العدل في المعاملة، وإلا فعليه أن يستأذن من زوجته المريضة، ولا حرج عليه في إبقائها عنده مراعاة لخاطر أولاده، ومراعاة للعهد القديم بينهما، وللمزيد في الموضوع راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31514، 14810، 2967، 11389، 4955.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1424(13/4615)
الجمع بين الزوجتين في شقة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج منذ أكثر من أربعة أعوام، وزوجتي لا تنجب وراجعنا أطباء كثيرين دون جدوى، لو تزوجت بأخرى رغم أنني لا أنوي أبدا تطليق زوجتي، هل فيه ظلم لها، وهل يجوز أن أجمع الزوجتين في منزل واحد به 4 غرف]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زواج الرجل بزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة مباح في الأصل، إن علم من نفسه العدل؛ لقول الله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) (النساء: من الآية3) .
وليس في هذا ظلم للزوجة الحالية بل إنه أرفق بها من الطلاق، ويستحسن من باب العشرة بالمعروف أن تستشيرها في الموضوع، وتوضح لها أنك حريص على الارتباط بها وأنك لا تحب فراقها، ولكن الإنسان مفطور على حب الأولاد والشارع حث عليه، فإذا وافقت وانشرح صدرها للموضوع فبها ونعمت، وإلا فإنه يمكنك زواج من شئت ولو لم تأذن، لأنه لاحق لها في منعك أن تتزوج من شئت.
وأما الجمع بين الزوجتين في شقة واحدة، بحيث تكون كل منهما في غرفة مستقلة تناسب حالها وحال زوجها، فهو جائز إذا كانتا راضيتين، وهذا هو حال سكن أغلب أمهات المؤمنين، فقد كنّ يسكن في بيوت متجاورة.
وإن لم تكونا راضيتين بالسكن في شقة واحدة فعليك أن توفر لكل منهما سكناً مستقلاً، وراجع للزيادة في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 21818 / 9517 / 7774 / 17282 / 2286 / 3628
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1424(13/4616)
فرق بين منكر التعدد وبين القائل بإباحته للضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من قال إن الإسلام دين الزوجة الواحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود هو السؤال عن حكم من ينكر التعدد، فلا شك أن منكر التعدد جملة مكذب بالقرآن والسنة.
فإن الله تعالى يقول: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ... [النساء:3] .
وهذه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم المتواترة وسيرة صحابته والتابعين والمسلمين في كل تاريخهم مليئة بالتعدد، فالمنكر للتعدد أصلاً خارج عن جماعة المسلمين.
أما إن كان المقصود أن هذا الشخص يقر بجواز التعدد، لكنه يقول إن الأصل هو الزوجة الواحدة، والتعدد طارئ لحاجة أو ضرورة ونحو ذلك.
فهذا يختلف حكمه عن حكم الأول، والمسألة محل نظر واجتهاد، وتراجع بشأن التعدد الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1660، 15556، 2600، 6481.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1424(13/4617)
سبب نهي النبي عليا عن تزوج بنت أبي جهل على فاطمة
[السُّؤَالُ]
ـ[فى حالة رغبة الزوج في الزواج للمرة الثانية هل موافقة الزوجة الأولى لازمة وبدونها تصبح زيجته الثانية باطلة، وهل رفض الرسول زواج علي بن أبي طالب للمرة الثانية لعدم وجود سبب لزواجه، أي هل لابد من وجود سبب للزواج مرة ثانية، وماهي تلك الأسباب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن موافقة الزوجة على تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة عليها ليس شرطاً في صحة النكاح، وبالتالي لا يعتبر النكاح الثاني باطلاً إذا لم توافق الزوجة الأولى عليه، وقد تقدم ذلك في الفتوى رقم: 30712 فراجعيها.
وعن سؤالك الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى علياً عن تزوج بنت أبي جهل على ابنته صلى الله عليه وسلم لعلتين: إحداهما: ما يمكن أن يحصل لها من الغيرة مما قد يسبب لها فتنة في الدين.
والثانية: الجمع بين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله. أخرج الشيخان وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فاطمة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها..... وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبداً.
وقال صاحب عو المعبود: فيه إشارة إلى إباحة بنت أبي جهل، لعلي رضي الله عنه، ولكن نهى عن الجمع بينها وبين بنته فاطمة رضي الله عنها، لأن ذلك يؤذيها، وأذاها يؤذيه صلى الله عليه وسلم، وخوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، فيكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله عليه السلام، وبنت عدو الله، قاله العلامة القسطلاني.
وليست ثمت أسباب لجواز تعدد الزوجات، ولكن يشترط العدل بينهن في الإنفاق والمسكن والمبيت ونحو ذلك، فمن لا يستطيع العدل بينهن لا يباح له تعددهن.
قال الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3] .
ولا يشترط العدل بينهن في الحب لأنه ليس في مقدور الشخص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(13/4618)
ليس في هذا الزواج تعد على مكانة المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في زواج الرجل على زوجته بابنة عمّها وهي لا زالت في شهرها الأول من الزواج لمجرد أن أصحاب هذا الرجل تحدّوه أن يتزوج فتزوج ليثبت لهم أنه رجلا فقط أليس في ذلك إهانة للمرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من سماحة الإسلام أنه أباح للرجل أن يتزوج بأربع نسوة مادام قادرًا على ذلك بدنيًّا وماديًّا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7844.
وعليه، فإن ما قام به هذا الرجل المذكور من الإقدام على الزواج من زوجة ثانية بعد فترة وجيزة من زواجه الأول لا حرج فيه، إذا كان زواجه قد تم بصورة شرعية، ولا يضره كونه جاء نتيجة لتحدي الغير على القدرة على إتمامه في هذه الفترة القصيرة. وجمعه بين امرأتين تربطهما قرابة لا تمنع من الجمع بينهما شرعًا، وليس في هذا تعدٍّ على مكانة المرأة وقدرها مادام التعدد مباحًا، لما فيه من المصالح الظاهرة الكثيرة، من حفظ العرض والدين وغيرهما. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 2286.
وننبه هنا إلى مسألة مهمة، وهي أن النكاح من المقاصد العظيمة التي ينبغي أن يقدم عليها الإنسان لتحقيق هدف شرعي، وهو إعفاف المرء نفسه وزوجته، وطلب الذرية الصالحة والمساهمة في التقليل من ظاهرة العنوسة، إلى غير ذلك من الأهداف النبيلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1424(13/4619)
حكم التصالح مع إحدى الزوجات على التنازل عن بعض الحقوق
[السُّؤَالُ]
ـ[أيهما أبرأ للذمة أن تكون المرأة في الذمة مع رضاها الظاهري القولي بالميل لضرتها أم طلاقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج ولا إثم على الزوج إذا رضيت إحدى زوجاته أو زوجتيه بالأثرة عليها والتنازل عن بعض حقوقها، رغبة منها في البقاء معه أو لغير ذلك من الأسباب.
فقد روى مالك في الموطأ أن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه اتفق مع إحدى زوجاته على التنازل عن بعض حقوقها، فأمسكها رافع رضي الله عنه على ذلك، ولم ير أن عليه إثماً بذلك حين رضيت به.
قال الباجي في شرح الموطأ: إن أذنت له في ذلك فهو جائز، وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة تبتغي بذلك رضا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقسم بذلك لعائشة يومين.
وعلى هذا، فلا ننصح السائل الكريم بطلاق زوجته إن رضيت بالحياة معه، ما لم يسبب لها ذلك ضرراً أو فتنة في دينها.
ومن مكارم الأخلاق ومعالي الأمور أن تؤدي لها حقوقها كاملة، ولو تنازلت عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1424(13/4620)
متى يسقط حق المرأة في القسم
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج باثنتين، الأولى لديها 8 أطفال والثانية 3 أطفال أخذ زوجته الثانية وسافر معها إلى بلد أخرى وترك الأول لمدة أربع سنوات ولم ترض الأولى على سفرها مع الثانية، أرجو منكم الإفادة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن تزوج بأكثر من واحدة وجب عليه أن يعدل بينهن في القسم، إلا أن تسقط واحدة منهن حقها أو تهب ليلتها لغيرها برضاها، فهذا أمر راجع إليها.
وإذا نشزت المرأة على زوجها سقط حقها من القسم، ومن النشوز الذي يسقط حق المرأة في القسم الامتناع عن السفر معه إلى حيث يشاء من البلدان مع أمن الطريق، ولا يكون هذا الامتناع نشوزاًَ إلا بشرطين:
الأول: أن لا تكون قد شرطت عليه في العقد أن لا يخرجها من بلدها.
الثاني: أن يكون قد وفاها مهرها.
قال العلامة السرخسي الحنفي في المبسوط: وإذا تغيبت المرأة عن زوجها أو أبت أن تتحول معه إلى منزله أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها، فلا نفقة لها لأنها ناشزة. اهـ
ويقول ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في المقنع: وإذا امتنعت من السفر معه أو من المبيت عنده أو سافرت بغير إذنه سقط حقها من القسم. اهـ
ويقول الرملي الشافعي في فتاويه: وقال الماوردي في حاويه: وأما التمكين فيشتمل على أمرين لا يتم إلا بهما أحدهما: تمكينه من الاستمتاع بها، والثاني: تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه، وإلى غيره من البلاد إذا كانت السبيل مأمونة. اهـ
وبعد هذا نقول: إن هذه الزوجة الممتنعة عن السفر مع زوجها لا حق لها في القسم طالما امتنعت عن ذلك، فإن مكنت زوجها من ذلك وجب عليه أن يقسم لها أو طالبت الحاكم بالطلاق إن لم تصبر على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1424(13/4621)
العدل الكامل في الظاهر والباطن بين الزوجات غير ممكن
[السُّؤَالُ]
ـ[في الآية التالية (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة..) وآية (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) هل يعني نفي العدل (الكامل) عن الإنسان إلغاء حق الإنسان في تعدد الزوجات. وما المعنى المراد بهذه الآية الكريمة. (أرجو الإجابة خلال هذه الليلة للضرورة) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أباح الله تعالى للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة بشرط ألا يزيد على أربع نسوة، إن وجد في نفسه قدرة على ذلك، من حيث النفقة والعدل ونحوهما، ولذلك قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] .
وهذا يعني أن العدل ممكن؛ إلا أن بعض الناس لا يستطيعه أو لا يفعله. أما قوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ [النساء:129] ، فليس فيه نفي للعدل بكل جوانبه، بل غايته بيان عجز الإنسان وضعفه عن العدل الكامل الذي يشمل العدل في الظاهر والعدل في الباطن، إذ يمكن للمرء أن يعدل في المبيت والنفقة، وهو ممكن عادة ولا استحالة فيه، وليس هو المنفي في الآية الكريمة، وذلك مما يجب عليه العدل فيه، فمن خشي على نفسه عدم العدل في مثل هذا وجب عليه الاقتصار على واحدة، أما ميل القلب والشهوة فهو الذي لا يملكه المرء ولا يستطيع التصرف فيه، وعدم وجوده لا يمنع التعدد، وهو المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قسمتي في ما أملك، فلا تلمني في ما تملك ولا أملك. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه.
وقد سبق بيان بعض ضوابط وشروط التعدد في الفتاوى التالية: 10506، 3604، 2286.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(13/4622)
تعدد الزوجات أجازته الشرائع السماوية
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف نرد على من يسخر من التعدد من الكفار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العاقل المنصف لا يمتري في صلاحية تعدد الزوجات لكثير من المجتمعات البشرية، وذلك لما ينطوي عليه من حِكَم جليلة ومقاصد نبيلة، إذا ضبط بالضوابط الشرعية التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن عدد النساء في أغلب المجتمعات أكثر من الرجال، والرجال يتعرضون للكوارث الطبيعية ومصائب الحروب أكثر من النساء، وقد يتزوج الرجل بامرأة لا تنجب أولادًا، وهما يرغبان في إنجاب الأولاد، فيكون الحل أن يتزوج بأخرى أو يُطلقها وهو لا يريد ذلك، وهي لا تريده، وهو حل لمشكلة الكبت والحرمان، وحل لمشكلة انتشار الرذيلة.. إلى غير ذلك من الحِكَم والمصالح التي تعود على البشرية في هذه الحياة وبعد الممات.
والتعدد كان موجودًا في الأمم السابقة دون ضوابط ولا حدود، ولكن الشريعة الإسلامية حددته بحدود لا يتجاوزها مهما كانت الظروف، وقيدته بشروط العدل والقسم.
وقد أقر كثير من المنصفين من غير المسلمين بمصلحة التعدد وحِكَمِهُ العظيمة، ولكن هؤلاء المتعصبين الذين عميت عيونهم وطمست عقولهم عن الحقائق يصعب إقناعهم؛ لأن فطرتهم قد انتكست، فأصبحوا يقبلون بالزنا والشذوذ وتعدد الخليلات، ولا يقبلون بتعدد الزوجات.
وقد تسربت هذه العقلية - مع الأسف - إلى عقول بعض أبناء المسلمين ممن أثر فيهم الغزو الفكري، فأصبحوا يقلدون الكفار في كل شيء.
وإذا كان هؤلاء يؤمنون بالأنبياء السابقين أمثال داود وسليمان عليهما السلام، فإن كتبهم تذكر أن داود عليه السلام كانت له تسع وتسعون زوجة وأكملها مائة، وأما سليمان فكانت عنده ثلاث مائة زوجة، وسبع مائة جارية.
والحاصل أن تعدد الزوجات أجازته الشرائع السماوية، وقبلته الفطر السوية، وربما حتمته بعض الظروف الاجتماعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1424(13/4623)
مذاهب العلماء في سفر الزوج ببعض زوجاته دون بعض
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي تزوج بامرأة أخرى وسافر لعمله بدول الخليج هو والمرأة الجديدة وتركني أنا والأولاد، وبهذا يكون غير عادل بيني وبينها وهو ليس متدينا ولا يحسب حسابا للموت ولا يخاف الله، وأنا موظفة ودائما يجلب لي مشاكل يريد راتبي، هل له حق فيه، وأرجو أن تزودوني بمعلومات عن الزواج الثاني حتى يهدأ قلبي، ودائما أشكوه إلى الله وأدعو عليه أن ينتقم منه ربي، لأني ما قصرت معه ولي سبعة أولاد وتعبت معه في حياتي، ولكن بعد ما حصل على الفلوس تزوج وتركني في الصيف يأتي علينا الإجازة ومع هذا يتركني ويذهب إليها وهي ترجع معه بالإمارات، أرجو أن تنصحوني ماذا أفعل، لا أطيقه أبدا، ولكن أحبه، قلبي مليء بالحقد والقهر عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته في المبيت والمسكن والنفقة من مطعم ومشرب وملبس. وقد اختلف أهل العلم فيمن له زوجتان فأكثر وأراد السفر ببعضهن..
فذهب الحنفية إلى أنه يستحب له أن يقرع بينهن، فمن خرجت لها القرعة سافر بها، وله أن يختار من يشاء منهن بغير قرعة ولا قضاء لمن لم يخرج بها، ولم يفرقوا -فيما نعلم- بين سفر نقلة وغيره. قال الحصكفي في الدر المختار: ولا قسم في السفر دفعاً للحرج، فله السفر بمن شاء منهن، والقرعة أحب تطييباً لقلوبهنَّ.
قال ابن عابدين في حاشيته: قوله: ولا قسم في السفر ... إلخ.. لأنه لا يتيسر إلا بحملهن معه، وفي إلزامه ذلك من الضرر ما لا يخفى، ... ولأنه قد يثق بإحداهما في السفر، وبالأخرى في الحضر والقرار في المنزل لحفظ الأمتعة أو لخوف الفتنة، أو يمنع من السفر إحداهما لكثرة سمنها، فتعين من يخاف صحبتها في السفر للسفر لخروج قرعتها إلزام للضرر الشديد، وهو مندفع بالنافي للحرج. اهـ.
وظاهر كلامه أن الأفضل للزوج أن يختار من تصلح للسفر، ويبقي من تصلح للبقاء.
وذهب المالكية إلى أنه يختار منهنَّ من تصلح للسفر لا لميله إليها دون قرعة؛ إلا سفر القربة كحج أو غزو فيقرع على المشهور، ولا قضاء لمن لم يخرج بها. قال خليل في مختصره: وإن سافر اختار إلا في الغزو والحج فيقرع، وتأولت - أي المدونة - بالاختيار مطلقاً.
قال عليش في منح الجليل: وإن سافر - أي أراد الزوج - أن يسافر بإحدى زوجتيه - اختار الزوج من تصلح لإطاقتها السفر أو لخفة جسمها أو نحوها لا لميله لها، إلا في الحج والغزو ... فيقرع بينهما أو بينهن لعظم المشاحة في سفر القربة "وتؤولت" المدونة "بالاختيار مطلقاً" عن التقييد بغير سفر القربة، واختاره ابن القاسم، وشرط القرعة صلاحية كلٍ للسفر. اهـ
وذهب الشافعية إلى أنه إذا أراد سفرًا مباحاً -طويلاً كان أو قصيراً- لا بد أن يقرع يينهن إلا إذا رضين بأخذ بعضهن فلا قرعة، وإلا كان آثمًا ويلزمه القضاء لمن تركهن. وأما إذا أقرع فلا قضاء للمخلفات، وهذا في سفر غير النقلة. أما سفر النقلة فإنه يحرم عليه أن يستصحب بعضهن فقط ولو بقرعة، كما لا يجوز للمقيم أن يخصص بعضهن بقرعة فيقضي للمتخلفات، وصرح بعضهم كما في تحفة الحبيب بأنه: لو عجز
عن استصحاب جميعهن دفعة فينبغي أن يجوز له استصحاب بعضهن أولاً بالقرعة، ثم بعد ذلك يرسل لأخذ الباقي أو يأخذهن. انتهى.
ويقضي لهن ما فاتهن وهكذا في سفر غير الإقامة لو أقام إقامة تقطع رخص السفر وساكن المسافر بها لزمه قضاء مدة الإقامة، وإلا فلا، ولا يقضي مدة السير ذهاباً وإياباً.
وذهب الحنابلة إلى أنه ليس للزوج أن يسافر سفراً طويلاً أو قصيراً ببعض زوجاته إلا بقرعة أو برضاهن، فإن فعل فلا قضاء للمتخلفات،وإلا أثم ولزمه القضاء، وهذا في غير سفر النقلة، أما سفر النقلة فقد فصله تفصيلاً شافياً البهوتي في كشاف القناع فقال: وإن أراد من تحته أكثر من امرأة النقلة من بلد إلى بلد بنسائه فأمكنه استصحاب الكل في سفره فعل، أي استصحبهن، ولا يجوز له إفراد إحداهن باستصحابها معه بغير قرعة لأنه ميل، فإن فعل بأن استصحب إحداهن معه بغير قرعة قضى للباقيات جميع زمن سفره وإقامته بها وحدها يسوي بينهن، وإن لم يمكنه استصحاب الكل أو شق عليه استصحابهن وبعث بهن جميعاً مع غيره ممن هو محرم لهن جاز له ذلك، ولا يقضي لواحدة منهن تساويهن في انفراده عنهن، وإن انفرد بإحداهن بقرعة واستصحبها معه فإذا وصل البلد الذي انتقل إليه فأقامت معه قضى للباقيات مدة كونها معه في البلد خاصة لتساكنهما إذن لازمن سيره وحله وترحاله، لأنه لا يسمى سكناً فلا يجب قضاؤه. انتهى.
وهنا لم يلزم القضاء مدة السير لأنه غير عاصٍ لأخذها معه بالقرعة بخلاف الأول.
والراجح أنه لا يجوز للزوج أن يسافر ببعض زوجاته دون بعض بغير قرعة أو رضاً منهن، وإذا فعل ذلك فهو آثم، ولهن المطالبة بحقهن ورفع أمره للحاكم ليلزمه بالعدل بينهن أو بالطلاق، ولهن الصبر والاحتساب وتقديم النصح له بالعدل بينهن.. عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لذلك.
وأما زواج الرجل بامرأة ثانية فمشروع بشرط العدل، قال الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3] ولا حق للزوجة الأولى في رفض ذلك ولا الدعاء على زوجها بالهلاك ونحو ذلك، ولو فعلت لكان ذلك من الاعتداء في الدعاء، وهو غير مستجاب عند الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. رواه مسلم.
أما في حالة ظلمه لها فالأولى لها أن تحتسب الأجر عند الله، وإن دعت عليه فلا حرج عليها في ذلك ودعوتها وهي مظلومةالأصل فيهاأنها مستجابة، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1424(13/4624)
حكم الكذب على الزوجة الأولى تفاديا للمفسدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في رجل متزوج تزوج بأخرى وكذب على الأولى، وادعى عدم تزوجه وبرر تغيبه عن البيت لفترات طويلة بأعمال جديدة له، ولكن الزوجة الأولى أحست بالأمر، ولكنه ظل يكذب عليها بادعاءات كثيرة وحجته أن الإسلام يبيح أن يكذب الرجل على امرأته فهل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج على الرجل أن يتزوج بزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة إذا علم من نفسه القدرة على العدل بين زوجاته والقيام بسائر واجباتهن، وإذا كان من المصلحة ودواعي الألفة بينه وبين من تكره ذلك من زوجاته أن يكتم عنها زواجه بغيرها، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى فيه.
وإذا لم تقتنع بالمعاريض ونحوها فلا إثم عليه في الكذب عليها تفادياً للمفسدة التي قد تترتب على صدقه معها في هذه المسألة، فقد ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمي خيراً. قال ابن شهاب: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذباً إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1424(13/4625)
لا عبرة برضا الزوجة من عدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أتزوج امرأة ثانية، وأريد أن أقنع زوجتي لكي تخطب لي، فكيف أقنعها؟
علما بأن لي منها أربعة أطفال. وأنا أخاف بأن أقع فيما حرم الله،
شاكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن وجد من نفسه القدرة المالية والبدنية والثقة بالعدل، فلا حرج عليه أن يتزوج بأكثر من امرأة، ولا يحق لأحد أن يوجه إليه لوما أو عتابا، فإنه غير ملوم، فبنص القرآن قال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. [المؤمنون:5-6]
ومعلوم أنه من النادر أن ترضى المرأة بأن يتزوج عليها، فضلا عن أن تقوم هي بالخطبة له، وعليه، فلا عبرة برضاها من عدمه، لكن إن استطاع الزوج أن يرضيها بطريقة أو بأخرى، فشيء طيب، وإن لم يتحقق رضاها، فليس بلازم أن ترضى، فلتقدم على الزواج حفاظا على نفسك ما دمت تخشى إن لم تتزوج الوقوع في ما لا يرضي الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1424(13/4626)
الاعتراض على رجوع الزوجة الأولى ليس من حقك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة من رجل كان متزوجاً وعنده أطفال وسبب الطلاق أنه يعمل بالخارج وزوجته رفضت أن تسافر معه إلى محل عمله بالإضافة إلى مشاكل كثيرة.. المهم أنه حذرها أن لم تستجب لطلباته سوف يتزوج عليها فلم تعارض وبالفعل تزوجنا وأنجبنا الأطفال وبعدها طلبت هي الطلاق وأصرت عليه وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على زواجنا السعيد ولله الحمد فكر زوجي أن يراجع زوجته الأولى من أجل أولاده، مع العلم ويشهد الله أنه غير مقصر فى حق الأولاد أو حق أمهم، المهم أنا أرفض رجوعها لأسباب أولا: أنها تحب المشاكل وهى مطلقة فماذا لو رجعت؟ الثانى: أنا متأكدة أنني لن أتحمل مثل هذا الوضع وسوف أقلب حياة زوجي راسا على عقب، وأنا متأكدة أني سوف أخسر ديني ودنياي، وهو خيرني ومنتظر ردي إذا قبلت ردها فسوف يفعل وإلا فلا؟ أنا خائفة أن أعصي ربي فهل أطلب منه أن يتركني ويردها فهذا في رأيي أرحم، أرجوكم أجيبوني وبسرعة فأنا بحاجة لكم وأذكركم أنني والله ما أستطيع تحمل وضع رجوعها والله على ما أقول شهيد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصح السائلة الكريمة بالتأني وعدم الاستعجال في أمرها حتى تتخذ القرار المناسب بتعقل وروية بعيداً عن الانفعالات، وحتى تستخير الله تعالى حسب ما جاء في السنة، وتستشير أهل الرأي والنصح والأمانة من أهلها، وقد قيل: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار.
ولا ننصحها بطلب الطلاق لأن الطلاق إنما شرع لحالات خاصة إذا استحكم الخلاف واستحال الوفاق.... وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وغيره.
ولأن هذا الأمر أمر عادي أباحه الله تعالى، وكم من زوجات سعدن مع زوجهن في ظل حياة كريمة مبنية على طاعة الله تعالى والتسامح فيما بينهن، ولهذا ننصح السائلة الكريمة بالبقاء مع زوجها وأبي أطفالها.... فالصبر مفتاح كل خير، فإذا أهانها أو قصر في حقها.... فلها كامل الحق أن تتصرف أو تطلب ما تريد، فلعل ما تخشاه أو تتصوره هو مجرد أوهام لا حقيقة لها، أما الاعتراض على رجوع الزوجة الأولى فليس من حقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1424(13/4627)
لا حرج عليك إذا كانتا راضيتين بفعلك
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج امرأتين والمرأة الأخيرة ليس لديها أطفال، فهل يجوز أن يأخذها معه إلى السوق لوحدها لتشتري أغراضاً للمنزل دون نزول المرأة الثانية، أم يكون نزول المرأة الثانية بكثرة لعدم وجود ما يعوقها من أطفال وغير ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا نهنئك على حرصك على العدل بين الزوجات، وننصحك بالحرص على بقاء المرأتين في بيتهما وألا تخرجهما لغير ضرورة امتثالاً لقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33] .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لما حج بهن في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى وصححه الألباني.
وإذا كانت هناك حاجة ملحة لخروج إحداهما فلا مانع منها لما في حديث سودة: قد إذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. رواه البخاري.
ولا شك أن الأرفق بأم الأطفال أن تبقى مع أولادها وينبغي إقناعها بالموضوع، وإذا كانت عند إحداهما حاجة خاصة لا يمكن لأحد أن ينوبها فيها فينبغي الأذن لها بالخروج معك لحاجتها الخاصة، وإذا كانتا راضيتين بفعلك فلا حرج عليك أن تخرج بمن شئت منهما، أما إذا لم ترضيا فيجب العدل بينهما في الخدمة وغيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(13/4628)
الميل القلبي لا دخل للإنسان فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العدل في المحبة بين الزوجات مطلوب، فالقلب لا يمكن التحكم فيه، وبالذات لو كانت الزوجات مختلفات في المحبة والطاعة للزوج مثلا زوجة نكدية وأخرى متحببة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى فرض على الأزواج العدل بين نسائهم وأمر من خاف من الجور وعدم العدل أن يقتصر على واحدة، فقال سبحانه وتعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3] .
والعدل الواجب هو في المبيت والنفقة والكسوة والمسكن.... أما الميل القلبي الذي لا دخل للإنسان فيه فهذا غير مؤاخذ به شرعاً ولكن لا يجوز له أن يميل بقلبه ويحب واحدة كل الحب دون الأخرى حتى يؤثر ذلك على تعامله معها، ولهذا قال الله تعالى: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ [النساء:129] .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي في ما أملك، فلا تلمني في ما تملك ولا أملك. رواه أبو داود، وقال: يعني القلب، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3604.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1424(13/4629)
حد الله الزوجات بأربع مراعاة لحق الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في تحديد عدد الزوجات بأربع؟ ولماذا لم يكن العدد أقل أو أكثر؟
أرجو من فضيلتكم الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان بعض الحِكَم الشرعية لتعدد الزوجات في الفتوى رقم: 13275، والفتوى رقم: 2286.
وأما الحكمة من تحديد العدد بأربع، وعدم جواز الزيادة عليه فأمور نذكرها، ولكن قبل ذكرها ننبه إلى مسألة مهمة، وهي:
أن الله تعالى هو خالق العباد، وهو جل وعلا العليم بحالهم وما يصلحهم، قال تعالى: أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [الملك:14] .
فعند ما يجول العقل البشري القاصر بحثاً عن حِكَم التشريع قد يفتح الله عليه فيقف على بعض الحِكَم، ويستنبط بعض اللطائف، ولكن ما وقف عليه ليس هو كل مراد الشرع، ولذا فأمام المسلم باب التسليم، وقد قال أهل العلم إن قدم الإسلام لاتثبت إلا على درجة التسليم، وقد روى البخاري عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم.
فإذن مدار الأمر على التسليم.
ثم اعلم أخي الكريم أن ما جاء في الشرع تحديده بعدد أو نسبة فلحِكَم عظيمة كتقدير الواجب في الزكاة بربع العشر فهي نسبة تكفي لمواساة الفقراء دون أن تجحف بأموال الأغنياء.
ونعود إلى مسألتنا، وهي الحكمة من تعدد الزوجات بهذا العدد، وننقل كلام ابن القيم في هذا الصدد قال رحمه الله في إعلام الموقعين: وكان هذا العدد موافقاً لعدد طباعه وأركانه، وعدد فصول سنته، ولرجوعه إلى الواحدة بعد صبر ثلاث عنها، والثلاث أول مراتب الجمع، وقد علق الشارع بها عدة أحكام ورخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثاً، وأباح للمسافر أن يمسح على خفيه ثلاثاً، وجعل حد الضيافة المستحبة أو الموجبة ثلاثاً، وأباح للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثاً، فرحم الضرة بأن جعل غاية انقطاع زوجها عنها ثلاثاً ثم يعود، فهذا محض الرحمة والحكمة والمصلحة.
ويتضح بذلك أن التحديد بهذا العدد فيه مراعاة حق الزوج وحق الزوجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1424(13/4630)
التبرع لتزويج آخر أم الزواج بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً على هذا الموقع المميز.
رجل يريد أن يتزوج على زوجته مع الإقرار بأن هذه الزوجة ممتازة، جميلة وعلى خلق ودين وله منها أولاد، الحجة أنه يريد أن يتزوج مرة ثانية عملا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولتكثير نسل المسلمين ومحاولة التخفيف من العنوسة، اقترح عليه أن يتبرع بالمال الذي سيتزوج به إلى أحد الشباب ليتزوج به وبهذا يكون ستر على مسلم ومسلمة وأبعد عنهم الحرام وأكثر من نسل المسلمين، سؤالي هو: ما هو الحل الأمثل برأيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أباح الله للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة بحيث لا يزيد عن أربع نسوة، ما دام قادراً على أسباب النكاح وتبعاته، لكن لا بد من التنبيه هنا على أن الزواج يتبعه من المسؤوليات الكثير، والقيام بحق زوجة واحدة في هذه الأيام يصعب على كثير من الناس لكثرة شواغلهم، وقلة صبرهم، وضعف إيمانهم، فالرجل تجده يعمل ليلاً ونهاراً لسد حاجات أولاده وزوجته، ولا يتفرغ لتربية الأبناء ولا لإعطاء زوجته حقها إلا في القليل النادر، ولذلك فإننا نقول: إن الذي يغلب على ظنه أو يتيقن أنه سيُخل بحقوق الزوجة أو الأولاد إذا تزوج بأخرى، لا يجوز له أن يفعل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وأحمد وابن ماجه.
أما من غلب على ظنه أو تيقن أن زواجه بأخرى لن يؤثر على حقوق الزوجة الأولى أو حقوق أولاده، فلا مانع له من الزواج حينئذ، فالأصل في الزواج الإباحة، وبزوال المانع يعود الحكم إلى أصله، وليُعلم أن الزواج بثانية أو ثالثة أو رابعة قد يكون واجباً في حق بعض الناس، وذلك كمن خاف على نفسه الوقوع في الحرام إذا اقتصر على واحدة، والحالة المذكورة في السؤال ليست من هذا الباب، بل غايته أن الزواج في حقه مباح، لكننا نرى أن الأفضل له أن يتبرع بهذا المال لمن يتزوج به، ما دامت حياته مستقرة وزوجته تكفيه، وبهذا يكون قد حقق مقصوده وزيادة، إذ بفعله هذا يقلل من العنوسة، ويحصن فرج رجل مسلم، ويكون له بهذه النية أعظم الأجر والثواب، لكننا ننبه الزوجة إلى أن الزوج قد يرى بها عيوباً لكنه يستحيي من إخبارها بها حفاظاً على شعورها، وقد تكون هذه العيوب مؤثرة بحيث تدعوه إلى الزواج بغيرها، وفي هذه الحالة لا تستطيع أن تمنع الزوج من الزواج، كما لا تستطيع نصحه بذلك، لأن محافظته على دينه أولى من محافظته على شعورها في هذه الحالة.
ولتزداد الصورة وضوحاً تُراجع الفتاوى التالية: 2286، 3604، 7844، 8795، 27536، 24101.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1424(13/4631)
تعدد الزوجات صالح لزماننا صلاحيته للزمان الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لماذا تعدد الزوجات؟ وما الغاية منه؟ وهل هو صالح لزمننا هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكمة من تعدد الزوجات والغاية منه وردت الإجابة عنها في الفتوى رقم: 2286.
وأما سؤالك عما إذا كان هذا الحكم صالحاً لزماننا هذا، فإنه إذا صحت التبريرات التي جاءت في الفتوى المذكورة -وهي صحيحة- فإنها كافية للدليل على أن هذا الحكم صالح لزماننا هذا، فكثرة النساء، إذا قبلناها إحدى العلل في العصور الغابرة فإنهن اليوم أكثر.
كما أن المرأة أحوج إلى الصيانة في هذا الزمان، لما انتشر فيه من الفواحش وكثر فيه من الفجور، ثم إن حاجة الرجال إلى الإنجاب اليوم لا تقل عن حاجتهم إليه في الماضي.
وخلاصة القول في ذلك أن تعدد الزوجات صالح لزماننا هذا صلاحيته للزمان الأول أو هو اليوم آكد، فالتعدد أباحه الله تعالى من دون تقييد بزمن، وهو أعلم بما فيه مصلحة العباد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1424(13/4632)
العدل بين الزوجات أولى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ:
ما رأيك في رجل متزوج من اثنتين وقد استلم هدية عبارة عن سبائك ذهبية من الشركة التي يعمل بها بمناسبة مرور أكثر من 15 عاماً على بقائه في العمل مع هذه الشركة وقد أحب هذا الرجل أن يقدم هذه السبائك لزوجته الأولى التي تزوجها منذ 19 عاماً لأنها أمضت معه هذا العمر من تضحية وتعب ودون أن يعطي زوجته الثانية التي مضى على زواجه منها 4 أعوام فقط فما رأي فضيلتكم؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى أن تعدل بين زوجتيك، وتقسم الذهب بينهما، ولا تفضل إحداهما على الأخرى حفاظاً على المودة والوئام، وبعداً عن أسباب الخلاف والنزاع، وقد سبق بيان الحكم الشرعي من حيث الوجوب وعدمه في الفتوى رقم: 11389.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(13/4633)
هل تجب المساواة في المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[كتب لي القدر أن أتزوج باثنتين ولكني أميل للجديدة أكثر من الأولى فقط من ناحية المجامعة أما من الأمور الأخرى فإنني أعدل والحمد لله هل عليّ إثم مع أن الأمر ليس بيدي إنما نفسي لا ترغب فيها ولا أستطيع أن أجبر نفسي على ذلك الأمر وأشعر أنني مقصر معها كثيراً أرجوك أرشدني أما الثانية فتأخذ كل الرغبة وتنال كل القبول وتنال نصيباً كبيراً من طاقتي.
أنا بانتظار الرد على أحر من الجمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أنك تعلم أن العدل بين الزوجات واجب، وأن الله تعالى يقول: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [النساء:3] .
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وفي رواية: وشقه مائل. رواه أحمد وأصحاب السنن.
ولكن العدل الواجب هو في النفقة والسكن والمبيت، وما أشبه ذلك من الأشياء المادية التي يستطيع الإنسان التحكم فيها.
وأما الجماع فلا تجب المساواة بينهما فيه، وإنما يبقى ذلك حسب الرغبة الطبيعية، ولكن يجب ألا يصل ذلك إلى حد الإضرار بالزوجة، ولا يجوز له أن يكف عن إحداهن ليوفر قوته ولذته للأخرى فهذا حرام، وقد نص عليه كثير من أهل العلم، قال خليل المالكي في مختصره عاطفاً على المحرمات: كِكفِّه لتتوفر لذته لأخرى.
وأما مجرد المحبة والميل القلبي، فهذا لا حرج فيه دل على ذلك الكتاب والسنة، ولتفاصيل ذلك نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1342.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1424(13/4634)
حكم الله هو المرجع عند معارضة الزوجة رغبة زوجها بالتعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[- ما هو الحل للرجل الذي يريد الزواج بامرأة أخرى مع مخالفة شديدة من الزوجة الأولى؟
جزاكم الله خيراً على هذه الخدمة المباركة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمخالفة الزوجة الأولى لزواج زوجها بامرأة ثانية، ينبغي أن تُحَلّ برجوعهما إلى حكم الله، لقول الله تعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ [الشورى:10] .
ولقوله تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59] .
وينبغي لهما أن يرضيا بحكم الله في كل الأمور، لقول الله تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [النور:51] .
وقد سبق حكم تأثير مخالفة الزوجة الأولى على نكاح الثانية في الفتوى رقم: 763، والفتوى رقم: 17282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4635)
هل يجب أخذ موافقة الزوجة لدى زواجه بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مدى شرعية الاتفاق مع المرأة على أن تطلق نفسها، وشرعية أخذ موافقة كتابية من المرأة في حالة إرادة الزوج عند التزوج من أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق ملك الرجل وليس للمرأة أن تطلق نفسها، لكن إذا فوض الرجل تطليقها إليها أو وكلها عليه فله ذلك، وقد سبق هذا الموضوع في الفتوى رقم: 9050 فليرجع إليها.
أما أخذ الرجل موافقة كتابية أو شفهية من زوجته على زواجه عليها ثانية أوثالثة فليس أمراً مطلوباً منه شرعاً، لأن الشارع أذن له في ذلك بشرط واحد هو المقدرة على القيام بجميع حقوق زوجاته من غير ميل ولا جور.
لكن إذا أخذ الرجل موافقة من زوجته على زواجه مرة أخرى فلا بأس إرضاء للزوجة ومراعاة لشعورها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(13/4636)
ماهية العدل الواجب على الزوج تجاه زوجاته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من اثنتين وسؤالي هو: هل يلزم العدل بين الزوجتين أن تكون بالمثل أو يكفي فيها سد الحاجات الضرورية مثال ذلك: هل يلزمني في الأعياد إعطاءُ كل زوجة مبلغاً من المال أم يكفي في ذلك شراءُ ما تريده كل منهما من حاجيات وفي حدود المعقول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعدل الواجب على الزوج تجاه زوجاته هو التسوية بينهنَّ في القَسم والنفقة والكسوة والمؤنة، فإذا قام الزوج بما يجب لكل واحدة منهنَّ من النفقة ... فهل له بعد ذلك أن يفضل إحداهنَّ على الأخرى بما شاء؟
فالأكثر من أهل العلم على جواز ذلك.
قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالعدل التسوية بينهنَّ بما يليق بكل منهنَّ، فإذا وفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل القلب أو تبرع بتحفة. انتهى الفتح.
وراجع الجواب 11389
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4637)
السفر بإحدى الزوجتين دون الأخرى - رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مغترب ومتزوج من اثنتين وأريد أن أحضر إحدى العائلتين معي في الغربة ومن الصعب بل من المستحيل إستقدام العائلتين معاً لأن إمكانياتي المادية لا تسمح بذلك وأخاف أن أحضر واحدة (فماذا أفعل في الثانية) أفيدوني يرحمكم الله ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك أن تسافر بإحداهن دون الأخرى، ولكن عن طريق القرعة، فتقرع بينهما فأيتهما خرج سهمها خرجت بها، وهذا على سبيل الوجوب على الراجح من أقوال أهل العلم، وإلا فلابد من رضا الزوجة الأخرى إذا أردت أن تسافر بواحدة منهما دون قرعة، فإذا رجعت وأردت أن تسافر مرة أخرى أعدت القرعة، وهكذا.
علماً بأنه يلزمك ألا تغيب عن الأخرى أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، وللتفصيل أنظر الفتوى رقم: 9035، والفتوى رقم: 22429.
واعلم وفقنا الله وإياك أنه يجب عليك العدل بين الزوجتين قدر استطاعتك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط" رواه أحمد.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:4955.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(13/4638)
قد يكون التعدد أحيانا حراما
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجي لا ينقصه شيء مني له طفلان وضعه المادي متوسط أغرته امرأة مطلقة ولها طفلان بالمال فتزوجها سرا عن الناس وبذلك أهملني وأهمل بيته وأطفاله وأصبح من الناحية الإنسانية لا مبالي وعندما أصررت عليه من طلاق الثانية ليرجع الاستقرار أدعى أنه خرّب البيت الأول ولن يخرب الثاني وأنه لا يجوز كسر خاطر المرأة الثانية بالطلاق مع أنه كسر خاطري فأرجو منكم بيان حكم زواجه الثاني هل يجوز وهل يجوز أن يطلق المرأة الثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس شيء أسعد ولا أهنأ للعبد من الرضا بقضاء الله وشرعه، ولو أنك رضيت بما قسم الله لك وعاملت زوجك كما أمر الله وشرع لجرت الأمور على ما هو أحسن؛ بل وأفضل مما أنت عليه الآن، وراجعي الفتوى رقم:
15368.
وأما بنسبة لزواجه الثاني فلا شك في صحته إذا توافرت فيه الشروط والأركان التي ذكرناها في الفتوى رقم: 964 - والفتوى رقم: 1766، ولو كان ذلك بدون علمك. لكن إن كان قد تزوج سراً بمعنى أنه تزوج بلا ولي ولا شاهدين فالزواج باطل كما هو مبين في الجوابين السابقين.
وأما طلبك أن يطلق الزوجة الثانية فلا يجوز, لنهي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وراجعي الفتوى رقم:
14654، لكننا ننبه هذا الزوج إلى أن الأصل في الزواج أنه مباح, وقد يعرض له من الأحوال ما يجعله واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها, ومثال الزواج الذي يحرم على المرء فعله, هو أن يتيقن أو يغلب على ظنه أنه سيؤدي إلى ضياع حقوق زوجته السابقة أو أولاده, ومثال الزواج الواجب أن يتيقن المرء أنه إن لم يتزوج فسيقع في الزنى.
على تفصيل ذكرناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
3011 -
9451 -
26140.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1423(13/4639)
الزواج بأخرى لا يدخل في نطاق عدم الرضا بما قسم الله
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نشكركم عميق الشكر على اهتمامكم بنا ونشكركم ايضا على هذا الموقع 0 والسؤال هو:-
أنا متزوج منذ 12 سنة ولم أنجب ولا يوجد أي عيوب بي ولازوجتي علما بأنني قمت بإجراء بعض العمليات لزوجتي وآخرها عملية طفل أنابيب ولكن لم يتم الحمل أكثر من ثلاثه أشهر وقد أفادا الأطباء بأن هذا ليس بأيدي الأطباء ولكن هذه الحالة في علم الله 0 وأنا أحبها جدا وهي كذلك وأنا لم أطلقها أبدأ ولكنها تقول إذا تزوجت من أخرى أن تطلقني 0 والسؤال هو هل من حقي أن أتزوج؟ ولا أرضى بما قسمه الله لي؟ أم أتزوج بدون علمها ومن ورئها؟ أرجو الإفاده في أقرب فرصة ممكنة والله الموفق 0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحمد لله الذي ألف بين قلبك وقلب زوجتك، ونسأله سبحانه أن يديم ذلك عليكما، وأن يرزقكما الذرية الصالحة الطيبة إنه على كل شيء قدير. وينبغي عليكما التوبة إلى الله بصدق وإخلاص في طلب ذلك، فقد منَّ الله على زوج إبراهيم الخليل عليه السلام بالولد وهي عقيم وزوجها شيخ كبير، ومَنَّ على زكريا عليه السلام كذلك وقد بلغ من الكبر عتياً.
وأما ما يتعلق بزواجك بأخرى فالأمر راجع إليك فلك أن تتزوج سواء وافقت زوجتك أم لم توافق، وسواء ولد لك من الأولى أم لم يولد لك، وزواجك بأخرى لا يعد عدم رضاً بما قسم الله تعالى لك لأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ (النساء: من الآية3) ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم 15931 والفتوى رقم 18444 والفتوى رقم 21915 5995
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1423(13/4640)
من لم ترض بالزواج عليها تأثم من وجه دون وجه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الزواج من الزوجة الثانية؟ وما هي شروطها؟ وهل تأثم الزوجة الأولى إذا ظلت تمنع زوجها من الزواج من أخرى؟ وما حكم من يتزوج من الثانية بدون رضى زوجته ووالديه علما بأن الزوج مصر على الزواج مرة أخرى لأن غريزته الجنسية كبيرة ولا يستطيع أن يبقى متزوجا فقط زوجة واحدة؟
أرجو الرد السريع لو تكرمتم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في تعدد الزوجات أنه مشروع وليس بواجب هذا هو الأصل، ولكن إذا احتاج الرجل إلى أكثر من زوجة بحيث أصبحت الواحدة لا تعفه، كما هو حال السائل، فإنه يجب عليه أن يتزوج غيرها ليحصن نفسه.
لكن من أراد أن يجمع بين زوجتين فأكثر، فيشترط لذلك القدرة المالية والبدنية، وأن لا يخشى عدم العدل، كما هو مبين في الفتوى رقم: 7844.
وإذا لم ترضَ المرأة لزوجها أن يتزوج عليها بدافع الغيرة فلا تأثم بذلك، لأنه لا يجب عليها أن تحب أو ترضى بالزواج عليها، لكنها إذا اعترضت على مشروعية ذلك، أو دفعتها غيرتها إلى ما لا يجوز كعدم طاعة الزوج، والنشوز عليه، أو سعت لمنعه من الزواج بوسائل محرمة، أو اعتدت على ضرتها بالقول أو الفعل، فإنها آثمة بذلك.
ولا يشترط رضا الزوجة الأولى في نكاح الثانية كما هو مبين في الفتوى رقم: 17282.
وكذلك رضا الوالدين لا يشترط في صحة النكاح، بل لا تجوز طاعتهما في مثل حالة السائل إذا كان يخشى على نفسه إن لم يعدد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1423(13/4641)
استئذان الأولى عند الزواج من ثانية لم يرد في الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[من الجائز للمسلم القادر شرعا أن يتزوج مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً ولكن هل من الشرع على الرجل أن يأخذ موافقة زوجته الأولى قبل أن يتزوج غيرها وهل يحق للحكومة كما يحصل في الأردن أن تمنعه من الزواج بأخرى إلا بعد موافقة الزوجة الأولى في المحكمة الشرعية علما بأنه من الطبيعي أن الأولى لن توافق ما دامت الحكومة تقف بصفها وهذا قد يؤدي إلى طلاقها للزواج من غيرها وفي هذه الحالة يجب على الحكومة أن تتحمل المسوؤلية وما رأي الشرع فيما تسنه المحكمة الشرعية في الأردن من قوانين , وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للرجل أن يتزوج بثانية وثالثة ولا يجب عليه استئذان المرأة الأولى كما في الفتوى رقم:
3628
وفي حالة أن تكون الدولة التي يعيش فيها الشخص تمنع التعدد أو تمنعه إلا بإذن الزوجة، فإنه يتزوج دون علمها إن أمكنه ذلك، وإلا فعليه بالصبر. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 16402
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1423(13/4642)
إخبار الزوجة الأولى بالرغبة في الزواج بأخرى أطيب لخاطرها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من واجب الزوج اخبار زوجته عندما يعزم على الزواج مرة اخرى وهل رأيها يؤخذ به إذا كان الزوج يحب المرأة الثانية؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أراد أن يتزوج بزوجة أخرى فلا يلزمه شرعاً أن يخبر زوجته الأولى بذلك، ولا يشترط رضاها في صحة الزواج لكن إذا أخبرها من باب تطييب خاطرها والإحسان إليها فلا شك أن ذلك أولى، كما هو مبين في الفتوى رقم 4226
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1423(13/4643)
متى يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[حين يتزوج زوجي من أخرى دون أن يخبرني بذلك أو يأخذ موافقتي.. وأكتشف أنا هذا الأمر.. أخيره بين بقائي أو بقاء الزوجة الجديدة؟؟ فما حكم ذلك علي.. علماً بأنني أعلم أن الإسلام أباح التعدد؟؟ ولكن هل الإسلام حين أباح ذلك لم يضع أمام الرجل شروطا ليبيح له مثل هذا الزواج.. آمل إرفاق الفتوى بمواقف وأحاديث نبوية وإرشادي لكتب قيمة..
والله الموفق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فعله زوجك من الزواج بالثانية مما أباحه الله، وأذن به بقوله: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ... ) [النساء:3] .
فهو لم يرتكب جُرماً حتى تخيريه بينك وبين الزوجة الجديدة، وطلبك الطلاق لهذا السبب لا يجوز إلاّ أن تخافي ألا تقيمي حدود الله مع زوجك.
وأما عن التعدد وحكمته وشروطه، فنحيلك على البحث الموسع المنشور على موقعنا ضمن محور البحوث الشرعية بعنوان تعدد الزوجات للدكتور/ مصطفى السباعي رحمه الله.
وأيضاً يمكنك الاطلاع على الفتاوى رقم: 9451، والفتوى رقم: 2286.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1423(13/4644)
فتاوى حول تعدد الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[أتمنى الإفادة بشكل مفصل
أنا متزوج ولدي طفل وحياتي غير مستقرة إلى حد ما قررت الزواج بعد تفكير متأن واستخرت الله وارتحت لهذا التفكير, وعندما فتحت الحوار مع زوجتي بهذا الشأن تركت لي الخيار إما أن أحيد عن الزوجة الثانية أو أطلقها
السؤال هو: هل إذا لم أطلقها علي إثم؟
هل الزواج الثاني أعتبر آثماً به إذا لم أخل بالعدل
إذا هجرت الزوجة الأولى البيت لهذا الأمر هل تعتبر آثمة؟
أتمنى التوضيح حول هذا الموضوع وبشكل مفصل مع شكري لكم وجزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله قد أحل لك التعدد فلا يحق لزوجتك الاعتراض على ذلك ولا طلب الطلاق ولا يلزمك أن تطلقها وإذا هدمت البيت لأجل ذلك فهي آثمة.
أما بالنسبة للتفاصيل فيراجع الفتاوى التالية:
310 3604 10298 11302 13398 3628
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1423(13/4645)
هل يجوز طلب الطلاق بسبب رغبة الزوج في التعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا لا أحب أن يتزوج زوجي من أخرى وغير مقتنعة بهذا أصلاً فأرجو منكم أن تقولوا لي هل إذا طلبت الطلاق منه أكون ممن قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" وهل هنالك ضوابط لكي يتزوج الرجل من امرأة أخرى أو أو ثلاث أو أربع مع العلم بعدم التقصير في أي شيء كان وهو مرتاح أتم الراحة، ولكن حباً منه في الزواج من أخرى، وهل إذا لم أقتنع بجواز الزواج أكون قد حرمت ما أحل الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل لك أن تطلبي من زوجك الطلاق لمجرد أنه أراد الزواج من امرأة أخرى لأن له الحق في نكاح ثانية وثالثة ورابعة متى تاقت نفسه لذلك، والتزم العدل أو كان له في نكاح أخرى مقصد شرعي كأن تكون عالمة أو طبيبة وأهل بلده يحتاجون لمثلها ونحو ذلك، وإذا عارضت ما أراده زوجك، فإن الحديث الذي ذكرتيه يشملك كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 2930 والفتوى رقم: 10298
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1423(13/4646)
علم الزوجة لايشترط في الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أسمع كثيراً أن هناك الكثير من الرجال يتزوجون بالسر بدون علم الزوجة والأهل هل يجوز ذلك في الإسلام أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب على الرجل أن يخبر زوجته أو أهله إذا أراد ن يتزوج، وإن كان الأولى له أن يفعل ذلك، وإن لم يفعل لم يلحقه إثم بشرط أن يكون الزواج مستوفياً للشروط والأركان الشرعية، لكنه إذا تزوج بالثانية يجب عليه أن يعدل بين نسائه في المبيت والسكنى وغيرها من الحقوق، وفي مثل هذه الحالة يتعذر عليه أن يستمر في كتمان الأمر عن زوجته، ولربما أداه ذلك إلى الكذب والظلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1423(13/4647)
الكافر إذا أسلم يحق له ما يحق للمسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للنصراني الذي اعتنق الإسلام الزواج بأكثر من امرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور قد أسلم فإنه يحق له ما يحق للمسلمين باعتباره أصبح من جملتهم، ولا يضره ما كان عليه من الكفر والإلحاد لأن الإسلام يَجُبٌّ ما قبله. قال الله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ [الأنفال:38] .
وعلى هذا فلا حرج على من سألتم عنه في أن يتزوج بأكثر من واحدة إلى حدود الأربع؛ لكن بشرط القدرة المالية والبدنية والعدل، لقوله جل وعلا: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة [النساء:3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1423(13/4648)
حكم طلب الزوجة الا يتزوج زوجها عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[علاقتي مع زوجي جيدة والحمد لله ولكن مايؤرقني خوفي من أن يتزوج حاولت مرارا أن أسلم نفسي للقدر ولكن أشعرأنني لا أستطيع تحمل هذا الأمر شرحت معاناتي لزوجي ووعدني تحت ضغط مني بأن ينسى الأمر00فهل علي ذنب؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أن الذي شرع التعدد هو الله سبحانه حيث قال: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاع [النساء:3] .
فعلى المسلم أن يسلم لأمر الله سبحانه، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً [الأحزاب:36] .
فمن حق زوجك أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، ولا داعي للخوف والأرق، وأما الغيرة المتمثلة في بغض التعدد فهي أمر طبيعي، ولا إثم فيها ما دامت في تلك الحدود.
أما بالنسبة لطلبك من زوجك عدم الزواج بأخرى فليس عليك فيه إثم إن شاء الله فإذا وفى لك بوعده فذلك المطلوب والحمد لله، وإن تزوج فلا يسعك إلا الرضا والتسليم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1423(13/4649)
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[حياتي مع زوجتي غير مستقرة فعزمت على الزواج بأخرى وأعلمتها وهي ترفض وتصر على الطلاق ولكني لا أريد أن أطلقها لأن لدينا طفلا عمره سنتان ونصف وتستند الى حديث للرسول صلى الله عليه وسلم "أخشى أن تفتن في دينها" وعندما عرضت عليها بعض الفتوى التي لديكم قالت إنها لا تقبلني وتكرهني ولا تريد العيش معي فما الحكم في ذلك.افيدونا افادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأمور التي شرع من أجلها الزواج: الإعفاف، وإنجاب الأولاد، لقوله صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ... " رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وقوله صلى الله عليه وسلم " تزوجو الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ". رواه أحمد وغيره عن معقل بن يسار رضي الله عنه، فإذا كان هذا الأمر حاصلا بواحدة، والحياة مستقرة وزوجتك ترفض ذلك، فنرى أن تترك الأمور مستقرة، وهذا من باب الإرشاد فقط.
وإلا فإن التعدد شرعه الله تعالى في محكم كتابه بشروطه المعروفة فمن استطاع أن يقوم بتلك الأعباء، فلا مانع شرعاً من أن يعدد، ولا يحق لزوجته أن تعترض على ذلك، ومن لم يستطع فالواجب عليه أن يقتصر على واحدة.
قال تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) (النساء:3) والأمر هنا ليس للوجوب وإنما للإباحة فقط.
والحاصل أن الإسلام أباح التعدد بشروطه فإذا لم يستطع المسلم القيام بهذه الشروط فيجب عليه الاقتصار على واحدة، أو ما ملكت يمينه.
وما دام الأخ قد علم الحكم واطلع هو وزوجته على الفتوى الصادرة في هذا الموضوع فهو فقيه نفسه، فيوازن بين المصالح والمفاسد، ودرء المفاسد مقدم طبعاً على جلب المصالح كما هو مقرر من قواعد الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1423(13/4650)
أمور يراعيها الزوج ليحقق العدل بين زوجاته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقبل على الزواج مرة ثانية وأريد أن أعرف كيف وبماذا أعدل وهل حقيقة أن العدل في المبيت فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العدل بين الزوجات فرض على الزوج، لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:3] .
والعدل يكون في الآتي:
أولاً: القسم في المبيت.
ثانياً: القسم في النفقة والكسوة والمسكن.
روى ابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل: ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال الشيخ الألباني ضعيف ولكن الطرف الأول منه حسن.
وللمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى رقم:
4955 والفتوى رقم:
3604.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1423(13/4651)
الغيرة الفطرية المجردة لا مؤاخذة عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إرشادي كيف أتخلص من الغيرة الشديدة وخصوصا أن زوجي قد تزوج بأخرى وأنا أحبه حباً شديداً وأغار عليه كثيراً ولكني أخاف الله ولا أريد أن أؤذيه أو أؤذيها وأريد منكم أن ترشدوني إلى ما يرضي الله عني ويخفف من غيرتي وأرجو منكم أن تدعو لي بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغيرة بين الزوجات أمر فطري، لا تؤاخذ المرأة على مجرده، وقد حدثت الغيرة بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحصل بين الزوجات على مر العصور، فمن ضبطتها بضوابط الشرع نجت، ومن سارت معها واتبعت هواها هلكت.
وقد سبق أن بينَّا ما يمدح وما يذم من الغيرة في الفتوى رقم:
1995.
ولمعرفة حكم طلب الزوجة طلاق أختها راجعي الفتوى رقم:
9420.
ولمعرفة حكم أذية الزوجة لزوجها راجعي الفتوى رقم:
18481.
ولمعرفة ما ينبغي عليك فعله في الوقت الحاضر، راجعي الفتوى رقم:
15556.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1423(13/4652)
تفضيل إحدى الزوجات عن غيرها ... نظرة شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زوجة ثانية مدرسة لا أعلم عن راتبها شيئاً ولا تصرف هل يحق لي أن أعطي الزوجة الأولى مصروفاً لو طلبت مني لتسديد بعض اللوازم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الزوج المساواة بين زوجاته في النفقة والكسوة، إلا أنه يجوز له تفضيل بعضهن إن كان غيرها منهن في كفاية.
قال ابن قدامة في المغني نقلاً عن الإمام أحمد في الرجل تكون له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات إذا كانت الأخرى في كفاية.
وعلى هذا، فلا حرج على السائل في أن يخص زوجته الأولى ببعض المتطلبات دون زوجته الثانية ما دامت في كفاية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1423(13/4653)
الموضع الذي ذكر فيه تعدد الزوجات في القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[كم عدد الآيات التي ذكر فيها تعدد الزوجات وفي أي السور ذكرت؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ [النحل:89] وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء [الأنعام:38]
وقد اهتم القرآن الكريم بشؤون الأسرة وفصل أحكامها في مواضع كثيرة من سُوره؛ وخاصة القرآن المدني.
وذُكر حكم تعدد الزوجات في سورة النساء، فقال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [النساء:3] وهذه هي الآية الوحيدة التي ذكر فيها حكم تعدد الزوجات صراحة.
مع أن القرآن الكريم تحدث عن التفاصيل الجزئية الدقيقة من أحكام الأسرة كالخطبة والعشرة والطلاق والرضاعة والعدة.
والحاصل أن القرآن الكريم تحدث عن تعدد الزوجات في آية النساء المذكورة وحدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1423(13/4654)
ممانعة الزوجة لزواج زوجها ... نظرة شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو ثواب من صبرت على زواج زوجها؟ وهل تأثم إذا عارضت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن صبر الزوجة على زواج زوجها من امرأة أخرى، من أجلِّ الطاعات، وأعظم القربات، إذ من المعلوم صعوبة هذا الأمر على نفس الزوجة، والأجر إنما يكون على قدر النصَب، ولما في ذلك من الطاعة للزوج.
ففي مسند أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت".
أما اعتراضك على زواجه، فلا يجوز ما دام هذا الأمر مباحاً له شرعاً، فالاعتراض عليه اعتراض على حق من حقوقه، إلا إذا كان ذلك شرطاً من شروط النكاح، فيلزمه الوفاء به، وجاز لك الاعتراض عليه، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1423(13/4655)
هل يصح ضم زوجة خامسة كتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز زواج مسلم بأخرى كتابية بعد الزوجة الرابعة على أن تبقى على دينها؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الزواج بالكتابية في الفتوى رقم: 7807.
وتقدم نقل الإجماع على أنه لا يجوز لمسلم أن يجمع تحته أكثر من أربع نسوة، وذلك في الفتوى رقم: 990.
وهذا الإجماع يشمل الزواج بالمسلمات والكتابيات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1423(13/4656)
كلمة هادية للحد من العنوسة المتزايدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تقوموا بنصح المتزوجات بقبول الزواج الثاني والقائم أساسا على ستر البنات ومنع أسباب الرذيلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى للرجل إذا رغب في نكاح امرأة أخرى أن يُعْلم زوجته الأولى بذلك ويحاول إقناعها بالموافقة على زواجه بالثانية دفعاً لما قد يحدث من المشاكل، والنفرة بينهما، ونحو ذلك لأن طبيعة النساء أنهن لا يقبلن بوجود ضرات لهن.
فهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تغار من النساء اللاتي يهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أنزل الله تعالى: تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاح عليكَ [الأحزاب:51] .
قالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. متفق عليه.
وفي صحيح البخاري أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم: كن حزبين. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت التي هو في بيتها بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام، وقال كلوا وحبس المكسورة.
ومع هذا فقد عدد النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بين تسع نسوة ولم تمنعه هذه المشاكل من التعدد.
إلا أن هذه المشاكل تزيد إذا تزوج الرجل وامرأته غير راضية، وتقل إذا كانت راضية، ولكن إذا استرضاها فلم ترض فإنه يحق له الزواج، ولو لم ترض لأنه لا يحق لها، ولا لوليها، ولا لأحد منع الزوج من الزواج بأخرى لأن الله تعالى أباح له أن يجمع بين أربع نسوة إذا علم من نفسه العدل بينهن، والقيام بما أوجب الله عليه لهن من النفقة والسكنى والمبيت ونحو ذلك. قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [النساء:3] .
وحث الشرع الكريم على تكثير النسل فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. روه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه العراقي.
والزواج بأكثر من واحدة يزيد في تحقيق هذا الغرض، ويقلل من نسبة النساء العوانس، ويحفظ المجتمع من انتشار الفساد والرذيلة ونحو ذلك.
وعليه، فلا ينبغي للمرأة أن تعارض زوجها إذا رغب في نكاح امرأة أخرى، فربما سبب لها ذلك طلاقاً أو بغضاً في قلب الزوج ونحو ذلك، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
2286، ففيها بيان فوائد التعدد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(13/4657)
تقصير أغلب الزوجات بحق الزوج يدفعه للتعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لي 3 أطفال وزوجي من سنوات وهو يقول لي سوف أتزوج وبما أني لا أراه يعدل معي وأنا واحدة فقط لأنه دائماً مع التلفاز ولا يكلمنا وهو في التلفاز أو نائم أو مع الحاسوب أو يخرج إلى أصدقائه ولا يعود إلى البيت إلا في الساعة الواحدة صباحاً وبما أني في بلد لا يوجد فيها أي أحد من أهلي ولا أخرج من بيتي وأنا لا أستطيع على التعدد لأن هذا الموضوع يسبب لي حالة نفسية حتى أولادي أصبحت لا أطيقهم وأصبحت أدعو على نفسي بالموت من شدة القلق أرجو منكم أن تفتوني وتنصحوني.
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المؤمن أو المؤمنة إنما ترتاح نفسه، ويطمئن قلبه إذا جعل مراده وهواه تبعاً للشرع، إذ أنه من المعلوم شرعاً أن التعدد شيء أباحه الله عز وجل للرجل لمقاصد شرعية كثيرة، فقال سبحانه وتعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) [النساء:3] .
ولا يلزم من عدم وفائه بأمور الحياة الزوجية ألا يعدل بينك وبين من يتزوج، فلا تشغلي نفسك كثيراً، فلعله أن لا يتزوج طول حياته بامرأة أخرى، وتبقين معذبة بهذه الوساوس والأوهام.
ونصيحتنا لك هي أن تجتهدي في التجمل والتزين لزوجك، وفعل كل ما يلفت نظره إليك، فلعل اهتمامه بالنوم أو التلفزيون أو الكمبيوتر أو خروجه من البيت لعل كل ذلك جاء نتيجة تقصير منك في تلك الجوانب، مما يجعل الرجل ينصرف إلى تلك الملاهي، وإذا أصلحت من حالك قد ينصرف عن التفكير في الزواج من امرأة أخرى.
أما تمني الموت فلا يجوز، لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتمنين أحدكم الموت لضرّ نزل به، فإن كان لا بد متمنياً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي" متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(13/4658)
يباح الجمع بين أربع زوجات فقط..لماذا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم التكرم بالإجابة على سؤالي:
لماذا يحلل الإسلام للرجل المسلم الزواج من أربع إناث؟ ولماذا أربعة فقط مع العلم أن رسول الله محمد عليه السلام تزوج من 13 من الإناث وجمع بين 9 منهن في وقت واحد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلله تعالى في كل حكم شرعه حكمة، لأنه الحكيم العليم سبحانه وتعالى، ولأن أحكامه منزهة عن الخلو من الحكمة، وخلو الأحكام من الحكمة يعد من العبث تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، إلا أنه سبحانه وتعالى يطلع عباده أو من شاء منهم على الحكمة، وقد لا يطلع عليها أحداً، فللمؤمن أن يسأل عن الحكمة، لأن معرفة علل الأحكام وحكمها يزيد الشخص إيماناً ويقيناً واطمئناناً، فإذا لم تعلم الحكمة من حكم ما فلا يؤثر ذلك في وجوب الانقياد لأمر الله تعالى والاستجابة له فيه، مع العلم أن لكل شيء حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، فالله عز وجل هو الحكيم في أفعاله وأوامره، فإذا لم نعلم الحكمة أو خفيت علينا، فذلك لعجزنا وضعفنا، وليس لكون ذلك الأمر لا حكمة له، وعلى المسلم أن ينقاد لحكم الله علم الحكمة منه أو جهلها، لقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) [الأحزاب:36] .
ويقول تعالى: (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) [القصص:68] .
ومن أحكام الله تعالى أنه شرع للرجل أن يجمع بين أربع نسوة، ولا يزيد على ذلك باتفاق أهل العلم؛ إلا خلافاً شاذاً جوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهو مخالف لصريح أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق في الفتوى رقم: 990 وخص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمزيد من فضل في هذا الباب، فأباح له أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة فقال: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ) [الأحزاب:51] . والحكمة من مشروعية التعدد عموماً تكمن في عدة أمور:
الأول: كثرة النسل الإسلامي.
الثاني: إشباع رغبة الرجل، وذلك لأن المرأة يصيبها الحيض والنفاس ونحو ذلك، فلا يستطيع الرجل وطأها في هذه الحالة، فأباح له أن يعدد ليتمكن من الوطء في أي وقت يشاء.
الثالث: تحصين أكبر عدد من النساء، لأن حكمة الله اقتضت أن النساء أكثر من الرجال في هذه الحياة، لأن الرجال يمارسون القتال ونحوه، فيهلكون خصوصاً في آخر الزمان، ولمزيد من الفائدة عن حكمة التعدد تراجع الفتوى رقم: 13276.
ولخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد من التعدد تراجع الفتوى رقم: 12207.
ولا نعلم ما هي الحكمة من تحديد جواز الجمع بين أربع نسوة فقط بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1423(13/4659)
تعدد الزوجات بشروطه لا بأس به
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أرجو شاكرة الرد على سؤالي أنا مخطوبة وعلى وشك الزواج قريباً إن شاء الله خطيبي إنسان طيب ولكنه في الفترة الأخيرة قد أخبرني أنه سوف يتزوج بعدي أي من امرأة أخرى وأنا بصراحة لا أحتمل بأن تشاركني واحدة أخرى لأني أغار عليه وهو كذلك أرجو الرد عاجلاً وجزاكم الله خيرا....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أباح الإسلام للرجل الزواج بأربع نسوة، وذلك لما في تعدد الزوجات من المصالح العظيمة للرجال والنساء معا، وللأمة قاطبة. إذ به يحصل للجميع غض الأبصار، وحفظ الفروج، وكثرة النسل قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3] .
ويستفاد من قوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة: أن هذا التعدد مشروط بالعدالة بين الزوجات، فمن علم من نفسه القدرة على ذلك جاز له وإلا فلا تجوز له إلا واحدة أو ما ملكت يمينه، كما بينت الآية.
ومن هذا تعلم السائلة أن التعدد أمر مشروع وحق للزوج ما دام متقيداً بضوابط الشرع.
وعليه، فننصح الأخت أن تدع عنها الشكوك والوساوس وتمضي في زواجها، ولا تستمع إلى كلام غيرها ممن تأثر بالغرب وترك دينه وشريعته، نسأل الله العافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1423(13/4660)
ليس من حق الزوجة معارضة زوجها في الزواج بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أب لا يصلي وأمي لا تصلي ويبلغون من العمر 75 عاماً المشكلة أن أبي يريد الزواج بامرأة أخرى وأمي تعارض بشدة مع ملاحظة أنني أخاف على أبي من الانحراف بعد هذا العمر أفتوني عن موقفي؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم تارك الصلاة في الفتوى رقم: 1145، وتقدم كيف يتعامل الابن مع والده الذي لا يصلي في الفتوى رقم: 9654.
أما بالنسبة لزواج أبيك بامرأة ثانية فهو من حقه، فقد قال الله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة) [النساء:3] .
والواجب على أمك ألا تعارض ذلك، لأنه مما أباحه الله بل رغب فيه.
أما بالنسبة لموقفك من ذلك، فحاول أن تكون المصلح بينهما، وحاول أن تفهم والدتك أن هذا الأمر يسير خصوصاً مع كبر السن، واجعل همك الأول هو نصح والديك بالصلاة، فإن شأنها عظيم، وتاركها على خطر جسيم، خصوصاً مع كبر السن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1423(13/4661)
لا يشترط موافقة الزوجة الأولى لمن أراد التعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وعمري 37 سنة ورزقني الله بطفلين وزوجتي طيبة وعلى خلق وتعرف ربها ومناسك دينها والحمد لله ولكني في الفترة الأخيرة جاءتني رغبة في الزواج مرة أخرى وصارحتها بذلك فرفضت ذلك بهدوء شديد وخيرتني بينها وبين الزواج بأخرى مع العلم أني أحب زوجتي ولم أر منها ما يسوؤني وهي لم تقصر معي في أي من واجباتها الزوجية ولكني أريدها وأريد الزواج مرة أخرى دون التفريط فيها مع العلم أن الله يسر لي الرزق الحلال وأنه باستطاعتي الإنفاق على بيتين أرجو النصيحة؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة، ولكنه ضبط ذلك بضوابط، وشرط له شروطاً إذا اختلت فلا يجوز التعدد، قال الله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) [النساء:3] .
وعلى هذا، فالعدل شرط في جواز التعدد، فإذا كان الشخص لا يعدل بين نسائه فلا يجوز له أن يعدد، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كانت له زوجتان، فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل".
وفي رواية: " ... وشقه ساقط".
ومن شروط جواز التعدد كذلك: القيام بالأعباء الزوجية من السكنى والنفقة ... ، وإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فإن الإسلام يعتبر التعدد حلاً لكثير من مشاكل المجتمع، وخاصة العنوسة، ووسيلة للكثرة التي يشجعها، فعن معقل بن يسار رضي الله عنه: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: "لا، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". رواه أبو داود والنسائي.
وعلى السائل الكريم أن يحاول إقناع زوجته بهذا الموضوع، ومع الوقت يمكن أن توافق، وخاصة إذا كانت متعلمة، وذات دين وخلق.
ولا ينبغي بحال من الأحوال أن يكون هذا سبباً لفراقها، ثم إن موافقتها على هذا الأمر ليست شرطاً، فله أن يتزوج الثانية ولو لم توافق الأولى.
والخلاصة: أن الشرع أباح للمسلم أن يتزوج من النساء أربعاً، لكن ذلك مضبوط بضوابط شرعية يجب الوفاء بها.
وأنه ينبغي للسائل الكريم أن يعالج الأمر مع زوجته بحكمة، حتى يكسب ودها وتوافق إذا كان يعلم من نفسه القيام بالأعباء الزوجية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1423(13/4662)
التعدد جائز لكل من توفرت له أسبابه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
ماهي الأدلة من القرآن والسنة على أن تعدد الزوجات مباح فقط في حالة عقم الزوجة أو مرضها كما يقول كثير من العلماء فهل الزواج الثاني محرم إذا كان لمجرد إقامة علاقات اجتماعيه أو مصالح تجارية أو غيرها
وجزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من خير للإسلام والمسلمين ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يوجد دليل في الكتاب أو السنة يدل على أن التعدد لا يجوز إلا في حالة عقم الزوجة أو مرضها بل إن الأدلة الشرعية الكثيرة صريحة في جواز التعدد لكل من توفرت له أسبابه وقدر على القيام بمسؤولياته.
وقد بينا ذلك في فتاوى لنا فنقدم منها ما يلي:
310
6481
13276
7844
2286
1660
1469.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1423(13/4663)
ضرر الزوجة النفسي جراء التعدد هل يسوغ طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الرجل لا ينفق على زوجته وهو ميسور الحال، هل للزوجة أخذ المال منه دون علمه؟
إذا تضررت الزوجة نفسيا من زواج زوجها عليهاهل لها الحق بالطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان زوجك مقصراً في نفقتك الشرعية فلا حرج عليك أن تأخذي من ماله بدون علمه ما يكفيك. كما هو مبين في الفتوى رقم:
8534 والفتوى رقم:
10838.
وزواج الرجل على زوجته لا يبيح لها أن تطلب الطلاق إذ أنه لم يفعل إلا ما أباح الله له، وليس في ذلك ضرر على زوجته الأولى إذا عدل وبين الأخرى.
فعليها أن ترضى بشرع الله وتسلم له ولا تترك للشيطان إليها سبيلاً، ولتحافظ على زوجها، ولترض بما قسم الله لها، وتنظر الفتوى رقم:
10382 والفتوى رقم: 7689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1423(13/4664)
الزوج بأخرى ليس ظلما
[السُّؤَالُ]
ـ[تحملت زوجتي سبع سنوات من المشاكل التي لا تطاق ولكن الشيء الذي لم أعد أتحمله هو أن زوجتي اعتادت على السب والشتم برغم أني نصحتها وضربتها مرات ومرات حتى أصبحت أكره نفسي لأن ذلك ليس من أخلاقي ولا من طبيعتي حتى أن السب طال والدتي وعندي أولاد فهل إذا تزوجت بأخرى مع بقائها في عصمتي لتربي أولادها فهل أكون قد ظلمتها؟ علما بأني قد أخبرت أهلها بكل ما يحدث منها وما عدت أستطيع التحمل علما بأن ظروفنا المادية ميسورة والحمد لله ولا يوجد مشاكل مادية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على هذه الزوجة أن تعلم أن السب والشتم فسوق ينافي كمال الإيمان، ويعرض صاحبه لبغض الله وسخطه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6923.
ويزداد الإثم ويعظم الجرم إذا كان السب موجها إلى الزوج وأهله، لأن الله قد أمر بطاعته وتوقيره ولزوم أمره، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1032.
فعليك بنصحها وتذكيرها بحرمة ما تفعله مع الرفق بها والإحسان إليها، ولا حرج عليك أن تتزوج بثانية ولا يعتبر ذلك ظلماً للأولى، ولو كانت قائمة بحقوقك غير مفرطة فيها إذ تعدد الزوجات مشروع لمقاصد كثيرة مبينة في الفتوى رقم: 2600.
وهذا بشرط العلم بالقدرة على العدل بين الزوجتين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1423(13/4665)
لا ضير على فتاة أن تكون زوجة ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم بإختصار أنا أرملة عمري 23وكنت على علاقة مع شخص قبل زواجي وكنا ننوي الارتباط ونظرا لسوء فهم افترقنا والآن عاد هذا الشخص وظهر في حياتي ولكنه متزوج وزوجته ترفض الطلاق وأمه لن ترضى عليه إذا طلق ولكن سمحت له بالزواج ولكن أنا أرفض أن أكون الزوجة الثانية وأهلي لن يرضوا أيضا وحالته المادية لا تسمح له بأن يجمع بين امرأتين وأنا متعلقة به بشدة وأرغب في جواب شاف بأسرع وقت يرضي الله ويرضيني وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول أولاً لا يجوز للأخت السائلة أن تسعى لطلاق المرأة التي ورد ذكرها في السؤال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. رواه البخاري وغيره.
وقال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. رواه البخاري وغيره.
وينبغي أن تعلم الأخت أن ما أشارت إليه في السؤال من وجود علاقة بينها وبين الرجل حرام شرعاً ومعصية لله عز وجل، فلتسارع الأخت إلى التوبة قبل أن يفجأها الموت وهي على هذه الحال.
ثم إن كانت تريد إصلاح أحوالها وحصول الهدوء والطمأنينة فإن ذلك لن يكون إلاَّ بطاعة الله عز وجل، فإنه من اتقى الله جعل له مخرجاً كما وعد بذلك سبحانه.
والدواء الشرعي الآن لما تعانيه الأخت هو أن يتقدم الرجل لطلب زواجها من أهلها إن كان راغباً في ذلك، وينبغي لها أن تعلم بأنه لا ضير عليها أن تكون زوجة ثانية فإن هذا مما أباحه الله وشرعه، وقد جرى عليه عمل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، بل قبل ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم فقد تزوج إحدى عشرة امرأة -والزيادة على أربع من خصائصه صلى الله عليه وسلم- وعليها أن تصبر قليلاً على عسر الحياة المادية فلعل بعد ذلك الغنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة حق على الله عونهم.... ومنهم: ناكح يريد العفاف. وإن لم يتيسر الزواج بهذا الرجل فعليها أن تصرف نفسها عن التعلق به. وقد تقدم في جواب سابق الكلام عن دواء العشق فليراجع برقم:
9360.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1423(13/4666)
لا يشترط رضا الزوجة للتزوج بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من ابنة عمتي وكان لي منها أكثر من 10 سنوات في بلاد الغربة ولم أستطع السفر لبلادي لعمل مراسم العرس فتم إرسالها لي بعد أن تم الزواج في غيابي وبعد أن دخلت بها وجدت بها عيباً خَلقياً وقد تحاملت على نفسي كثيراً ولي معها الآن أكثر من أربع سنوات ولم أشعر معها بأي نوع من الحب على الإطلاق وأتوق بشدة للزواج من أخرى ولعلمي بطبعها فلن ترضى بذلك وسوف تطلب الطلاق بالتأكيد ولي منها ولد عمره عام. لا أدري ماذا أفعل رغبتي شديدة جداً في الزواج حفاظاً على ديني.. أفيدوني من فضلكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول لك:
أولاً: زادك الله حرصاً على الخير وحفظ الله لك دينك.
ثانياً: مما لا شك فيه أن الله تعالى شرع الزواج ليكون سكناً، وتنشأ عنه المودة والمحبة بين الزوجين، قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [الروم:21]
ثالثاً: إن الله تعالى قد أباح تعدد الزوجات إلى أربع نسوة تحقيقاً لمقاصد عظيمة، قد يكوف منها العلاج لمثل الحالة التي أنت عليها، فقد قال تعالى في كتابه: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ... ) [النساء:3] .
فما دام الزوج قادراً على النفقة والعدل بين الزوجات يبقى الأمر مباحاً، وقد يكون مستحباً في حقه أن يتزوج من أخرى، بل قد يصل الأمر إلى الوجوب. ومن المعلوم أنه نادراً ما ترضى المرأة بأن يتزوج عليها زوجها بأخرى، لذلك فلا عبرة برضاها من عدمه، ولو التفت الناس إلى ذلك لتعطلت كثير من المصالح الشرعية.
وإذا كان هذا الأمر جائزاً ولو لم يكن في الزوجة عيب خلقي، فكيف إذا كان بها عيب، وسعيك لإقناعها وإرضائها بشتى الوسائل للحفاظ على بيت الزوجية أمر طيب، خاصة وأن لك منها ولداً، وإن لم يتحقق رضاها فليس بلازم أن ترضى، الحاصل أن عليك أن تقدم على الزواج حفاظاً على نفسك ولو أدى الأمر إلى تطليقها، ما دمت تخشى - إن لم تتزوج - في الوقوع في ما لا يرضي الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1423(13/4667)
النكاح المستوفي للشروط لا يعتبر نكاح سر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان قانون البلد الذي أنتمي إليه لا يسمح إلا بزوجة واحدة فهل يحق لي اتخاذ (زوجة أو أزواج) سرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قانون البلد الذي تعيش فيه يمنع تعدد الزوجات فلا حرج عليك أن تعدد سراً، ولا تعلم بذلك أحداً سوى الولي والشاهدين ولا يكون النكاح بهذه الحالة نكاح سر ما دام قد تم بولي وشاهدين. وهذا مذهب الجمهور، فنكاح السر عندهم هو ما كان خالياً من الإشهاد، أمَّا المالكية فنكاح السر - في المشهور عندهم - يشمل ما أوصي الشهود قبل العقد بكتمه، والراجح مذهب الجمهور وراجع الفتوى رقم:
5962
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1423(13/4668)
حكم كتمان الزواج الثاني عن الزوجة الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز كتمان الزواج الثاني عن الزوجة الأولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في كتمان الزواج الثاني عن الزوجة الأولى، ولا يؤثر ذلك على صحة الزواج إذا كان مستوفياً لشروط الصحة منتفية عنه موانعها، وراجع الفتوى رقم:
13671
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1423(13/4669)
هل يسوغ التعدد دون علم الدولة المانعة ... وكيف؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة على رسول الله
أما بعد هل هنالك من سبيل شرعي في هذه الظروف الحرجة لتعدد الزوجات ملتزماً بشروطه طبعا ضمن قانون البلد العربي المعمول به الذي يمنع منعاً باتاً ويعاقب أشد العقوبة على تعدد الزوجات؟
جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأي قانون أحل ما حرم الله، أو حرم ما أحل الله، فيجب على المسلمين نبذه، والسعي في تغييره بكل ما هو متاح لهم من الوسائل المشروعة، ولا شك أن أي قانون يجرم ويعاقب من يمارسون ما أذن لهم الشارع فيه بقصد إعفاف أنفسهم والاقتداء بسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم يعتبر قانوناً جائراً لا يجوز إقراره ولا العمل به، كما لا شك أيضاً أن عواقبه وخيمة وآثاره سيئة.
وينبغي للمسلمين أن يسألوا أنفسهم ما هو السبيل إلى تحكيم شرع الله، ومنه ما ذكر السائل في سؤاله.
وللجواب نقول: إن تغيير الواقع السيئ يكون أولاً بإصلاح أنفسنا وتربيتها حتى يكون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء، ثم بتربية المجتمع على تعظيم أمر الله وفرضية تحكيم شرعه، وأن الانحراف عن ذلك كفر بالله العظيم، قال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة:44] .
ثم بيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه صمام أمان المجتمع، والأخذ على يد الظالم وأطره على الحق أطراً.
وأما سؤالك أيها الأخ عن التعدد، فنقول: إن استطعت أن تفعل ذلك بدون علم الدولة التي أنت فيها فافعل، ولكن لابد من مراعاة شروط النكاح الشرعي، مع الأمن على النفس والمال من عقوبة أو مذلة تلحقك من هذه الدولة الظالمة الجائرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1423(13/4670)
إجابة إحدى الزوجتين بما تسأل عنه يقدرها الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
رجل له زوجتان وإحدى الزوجتين تسأله ماذا فعل مع زوجته الثانية بسبب الغيرة طبعا فهل يحل لها ذلك؟ وهل يحل له إجابتها؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أنها تسأل عما يتعلق بالمعاشرة والجماع، فإنه لا يجوز له إخبارها بذلك، ولا يجوز لها السؤال عنه، وقد تقدم ذلك في الفتوى رقم: 4666.
أما إذا كان المقصود به أموراً أخرى، فإن الأمر راجع إلى الزوج نفسه، فهو أدرى بما يصلح أن يخبرها به وما لا يصلح، حسب ما يرى من أثر لهذا الكلام في حياته الزوجية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1423(13/4671)
أخص الأصحاب في مراعاة صحبتهم الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني ميسور الحال وقد ضجرت من السفر والنقود ولدي أربع زوجات فهل لي أن أتزوج أربعة غيرهن أو استبدلهن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" رواه مسلم.
فالمؤمن ينبغي له مراعاة الصحبة، وأخص الأصحاب الذين ينبغي مراعاة صحبتهم الزوجة، وإن وجد منها بعض ما يكره، فإنه سيجد منها ما يحب.
أما إذا تكدرت الحياة الزوجية بين الزوجين ولم يقدرا على مواصلة الحياة، فإن الشارع فتح باباً للتخلص من هذه الحياة المكدرة وذلك بالطلاق، فلا ينبغي أن يلجأ إليه عند الحاجة. هذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم.
هذا وننبه الأخ السائل إلى الاحتراز من أن يكون الباعث له على ذلك وجود المال في يده، فعليه أن يقوم بشكر هذه النعمة حتى تدوم.
نسأل الله أن يوفق الجمع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1423(13/4672)
إن تزوجت بأخرى فحسن، وإلا فلا إثم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ حوالي 12 عاما وهناك بعض المشاكل الصحية التي تعوق زوجتي عن الإنجاب وهي على دين وخلق وأنا لا أريد الزواج من أخرى فهل عليّ ذنب أمام الله سبحانه وتعالى في عدم الزواج رغم إمكانية مقدرتي على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على حرصك وسؤالك على أمر دينك.
واعلم أخي أن الأفضل في حقك الزواج بأخرى ما دمت قادراً على ذلك، وذلك طلباً للإنجاب الذي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم" رواه أبو داود.
مع إبقاء زوجتك الأولى والإحسان إليها، وإن رغبت عن الزواج بأخرى فلا حرج عليك، وليس عليك في ذلك إثم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1423(13/4673)
مفهوم خاطئ شائع حول تعدد الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[الزواج بدون سبب يذكر في الزوجة بالرغم أنها موفرة له الراحة والحب والاحترام وتقوم بجميع واجباتها الزوجية. وهو راض عنها؟ وتزوج من الخارج دون علمها؟ ويقول السبب الهروب من امرأة عرضت عليه الزواج وهو لا يريدها ولا يستطيع الزواج بها لأنها امرأة فاسدة. فتزوج من الخارج]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وآله أجمعين ... أما بعد:
فإن تعدد الزوجات أمر أباحه الله، قال تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) [سورة النساء: 3] فإذا وجد المسلم حاجة في التعدد جاز له ذلك، إذا كان يستطيع العدل بينهن، بل قد يجب على المسلم أن يتزوج، وذلك عند الاستطاعة مع الخوف من العنت أو الوقوع في المحرمات، أو عند وجود امرأة تحتاج إلى من يعفها، وإن لم تجده انحرفت وساءت سيرتها، ولا يوجد أمامها إلا هو، فيتعين عليه إعفافها، لأن المسلم مأمور بالحفاظ على حياة غيره، فلأن يحافظ على دينه من باب أولى.
ولا يشترط لجواز التعدد أن تكون الزوجة الأولى مقصرة - كما هو منتشر بين الناس - وقد عرفنا عدم وجود هذا الشرط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته، حيث كانوا يعددون الزوجات دون حاجة إليهن، أو تقصير من زوجاتهن السابقات.
ولمعرفة الأمور التي يجب مراعاتها بين الزوجات راجع الفتوى رقم:
3604.
ونحن نوصي الأخت الكريمة (الزوجة الأولى) بالصبر والاحتساب وعدم التجاوز، لأن الأمر تم وانتهى، ولا يجوز لها أن تتمنى تطليق زوجها للأخرى، ولا يجوز لها أن تتسبب في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها " متفق عليه من حديث أبي هريرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1423(13/4674)
انتفاء العدل بين الزوجات لا يسوغ التسخط على الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وقد تزوج زوجي قريبا بأخرى وللأسف الشرع بذلك فرض علي التعاسة الأبدية فقد خسرت زوجي تماما حتى أنني أصرف على نفسي بأمره لكوني معلمة والأخرى طالبة والزوج إمام مسجد فهل هذا جائز قد تقول اصبري ولكن أريد أن أعيش في الدنيا أيضا وليس الآخرة فقط فما أحد ضامنها من حقي التمتع مثل زمان وهذا حال كل من تزوج زوجها في البداية يقول لها هذا الشرع وبعد كذا لايعرف غير مايرضي غريزتة فلا أعلم مالمنطق في الدعوة إلى التعدد في زمن لا يرى الرجل فيه أبعد من عضوه فلماذا لانتكلم بمنطق لو أن كل الرجال عادلين لزوجت زوجي بنفسي ولكن لعنت الله على هذا الزمان الذي لا يرد للمرأة كرامتها المهدورة شرعا إلا الصداقة الجنسية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: عليك بالتوبة إلى الله وكثرة الاستغفار من قولك: إن الشرع فرض عليك التعاسة الأبدية، لأن هذا القول كفر وردة، إذ شرع الله ما جاء إلا لما يصلح حال الناس وليسعدهم في الدنيا والآخرة. ولكن نسأل الله أن يغفر لك لجهلك بحكم هذا الكلام، واعلمي أن الله سبحانه خالق عباده هو الذي أحل للزوج الزواج بأكثر من واحدة متى ما تحققت فيه الشروط المبينة في الجواب رقم:
7844 وذلك لحكم بالغة مبينة في الجواب رقم:
2286
. وهذا حكم الله في محكم كتابه ولا معقب لحكمه. قال سبحانه: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) [النساء:3] والمؤمن بما أنزل الله هو الذي ينقاد لأحكام الشرع غير معترض عليها ولا مبغض لها، فالله جل وعلا يقول: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً) [الأحزاب:36] وكون زوجك ظلمك في نفقتك الواجبة عليه أو نصيبك من القسمة في المبيت، أقول: كونه فعل بك كل ذلك، هذا كله لا يسوغ تسخطك على الشرع؛ بل عليك أن تعرفي أن هذا يرجع إلى تقصير وتفريط الزوج لا إلى الشرع، ولك أن تلجئي إلى القضاء الشرعي فيلزمه بما هو لك من النفقة والمبيت، وكم من الرجال عددوا الزوجات وعدلوا وأقسطوا وعاشوا سعداء مع زوجاتهم في كنف الشريعة، فلا تنظري بسبب ظلم زوجك إلى تعدد الزوجات نظرة مقت وازدراء، فلا يجوز لك ذلك لأن هذه النظرة دخيلة علينا من قبل أعدائنا، فالتعدد مأمور به شرعاً وتدعو إليه الفطر السليمة، وتحتمه الظروف الاجتماعية والإنسانية، فاتقي الله في نفسك واستغفريه وانصحي زوجك بأن يقوم بالعدل والقسط، وأوصي أهل الخير والصلاح بنصحه لعله يعود لصوابه، فإن ظلمك في حقوقك ولم يقم بها فلك الحق شرعاً في طلب الفراق منه. وننبهك أخيراً إلى عبارتك الأخيرة في السؤال، وهي أنك لعنت الزمان، فلا يجوز لك أن تسبي وتلعني الزمان، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقول تعالى: يؤذيني ابن آدم!! يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار " ومعنى الحديث: أن الله هو خالق الدهر وفاعل الأمور التي تضيفونها إلى الدهر والزمان فتسبونه بسببها، فيرجع السب إلى الله سبحانه.
كما أن قولك: إنه لا يرد للمرأة كرامتها المصادرة شرعاً إلا الصداقة الجنسية… قول لا يليق أن يخرج من امرأة مسلمة، بل نخشى أن مثل هذا القول يسلبك إيمانك ودينك، إذ كيف يكون الزنا والفجور والعهر يعيد للإنسان الكرامة التي حافظ عليها الشرع، وصانها وحماها، وأنت تزعمين أنه أهدرها، فاتقي الله في نفسك، وتوبي إليه واستغفريه من قولك، واحرصي على نصح زوجك أن يعدل ويقسط بينك وبين زوجته الأخرى، واستعيني بأهل الخير والصلاح على نصحه وإرشاده، فإن عدل وأنصف فلله الحمد، وإن أصر على ظلمك في الحقوق المقررة شرعاً فلك أن تطلبي الفراق منه عبر القضاء الشرعي كما أسلفنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1423(13/4675)
الزواج بثانية لا يبرر جميع ما فعلت
[السُّؤَالُ]
ـ[1-زوجي تزوج دون علمي وبدون سبب يذكر مني فقد كنت له الحبيبة والزوجة ولم أقصر معه في شيء وهو يعترف بذلك. وتزوج في الخارج وأنا الآن لا أطيق الجلوس معه ولا أريده أن يلمسني أو أراه وبمجرد رؤيتي له أخاف منه وأهرب. ماذا أفعل وهل علي إثم في ذلك. وهل له الحق في زواجه هذا؟ وكيف يمكنني أن أرجعه إلى حياتي لوحدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى الأخت السائلة أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أحل للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع نسوة، ولا يشترط وجود سبب لزواجه، فمتى ما وجد من نفسه القدرة على واجبات التعدد، وعرف من نفسه العدل بين زوجاته جاز له التعدد، وهذا حكم محكم في كتاب الله، ولا راد لأمره سبحانه، ولا معقب لحكمه: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) [النساء:3] والمؤمن بما أنزل الله هو الذي ينقاد لأحكام الشرع غير معترض عليها، ولا مبغض لها، فالله يقول: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً) [الأحزاب:36]
ولا يجوز لك أن تطلبي الطلاق لأجل زواج زوجك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" رواه الترمذي وأبو داود عن ثوبان.
ويحرم عليك تركك لزوجك ونشوزك عنه، لأنه ما فعل إلا ما أباح الله له، فاتقي الله في نفسك وزوجك، وقومي بحقه كما كنت تفعلين قبل زواجه، وانظري حكم التعدد في الجواب رقم: 2286
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1423(13/4676)
وازن بين فضيلة رضى الوالد والرغبة بالزواج بثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم
أنا رجل متزوج ولي من الأبناء ستة أرغب بالزواج من فتاة وهي ولله الحمد متدينة ولا يوجد لديها أي مانع وهي تعلم أنني متزوج ولدي أطفال سؤالي هو أنني عندما أبلغت والدي ووالدتي برغبتي رفضوا وخصوصا والدي الذي قال لي وكرر لي هذه الكلمه " إنني غير راض عن زواجك من امرأة أخرى" ثلاث مرات وحاولت إقناعهم ولكن رفضوا وربطوا موافقتهم برضى زوجتي وهي بكل تاكيد رفضت وأيضا قررت وطلبت الطلاق إن تزوجت فما الحكم في ذلك وأنا أريد أن أعف نفسي فهل على إثم إن أقدمت على الزواج دون رضى الوالدين وزوجتي مع أني أبلغ من العمر 36 سنة والفتاة بنفس السن 36 ولم يسبق لها الزواج]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بر الوالدين من أعظم القربات وأوجب الواجبات، والزواج بالثانية ليس فرضاً ولا واجباً، فالذي ننصحك به أن تقدم طاعة والديك على الزواج بالثانية، وسيخلف الله عليك ما هو خير لك في دينك ودنياك -إن شاء الله- أو تحاول أن تقنع والديك بالتي هي أحسن، وتتلطف معهما في القول، وتخبرهما أن الزواج بالثانية مما أمر الله به وحث عليه، لما فيه من المصالح العظيمة للرجال والنساء والمجتمعات.
هذا كله إذا كانت زوجتك الأولى تكفيك وتعفك جنسياً، أما إذا كانت لا تكفيك وخفت على نفسك الوقوع في الحرام، فإنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وراجع الفتوى رقم 1737 والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1422(13/4677)
خشية عدم العدل يحرم التعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[1أسكن في إحدى دول الخليج وفي دولتنا لا أستطيع أن أتزوج إلا من بلدي أي لا أستطيع أن أتزوج إلا بزوجة من بلدي وللعلم أني متزوج ولدي أطفال ولله الحمد ولكن أريد أن أتزوج بأخرى لكن الأخرى سوف تكون من النساء اللاتي دخلن في الإسلام حديثا أي لا تتكلم العربية وتجد صعوبة في إيجاد الطريق الصحيح وبزواجي بها إن شاء الله سوف أساعدها مع أهلها ومن معها وإني أستطيع أن أصرف عليها لكني لا أستطيع أن أجلس معها مثل زوجتي الأولى بسبب عملي ولبعد الزوجة الثانية ما يقارب 8 ساعات بالطائرة أي لا أستطيع الذهاب إليها إلا في الإجازات ولكني سوف أراسلها وأبعث لها الكتب والأشياء الأخرى أفيدونا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التعدد في الزواج أمر مطلوب شرعاً لقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع..) [النساء:3]
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف كان الأصل عندهم التعدد، ولكن يشترط لجواز التعدد العدل بين الزوجات، فمن خشي عدم العدل حرم عليه التعدد ووجب عليه الاقتصار على واحدة، قال تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) والعدل الواجب يشمل العدل في المبيت والسكنى والنفقة والكسوة، فلا يجوز أن يفضل أحدهما على الأخرى إلا برضاها.
وعليه، فإنه لا يجوز لك الإقدام على الزواج بأخرى إلا إذا كنت ستعدل بينها وبين الأخرى، فإن كنت لا تستطيع فاستأذن التي يقع عليها الجور، فإن لم تأذن فلا تتزوج بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4678)
التعدد مع استيفاء شروطه لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا متزوج منذ 7 سنوات ولم ننجب أطفالاً حتى الآن مع العلم أن زوجتي سليمة طبيا وأنا أيضا فهل يجوز لي الزواج مرة أخرى؟ مع العلم أن حبي الشديد لزوجتي يجعلني أخاف أن تطلب الطلاق وهل من حقها ذلك؟ وإذا كان من حقها ذلك فكيف أرضي الله فيها وفي حقوقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أذن للرجل في الزواج بأكثر من واحدة: اثنتين أو ثلاث أو أربع، وما دام الإذن من الشارع موجوداً فلا حرج عليك أيها السائل في الزواج من أخرى، ولا يحل للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق بمجرد زواجك من الثانية، لأن التعدد مع استيفاء شروط جوازه لا ضرر فيه، حتى يسوغ لها طلب الطلاق، وراجع الجوابين التاليين:
310 10298 ففيهما شروط جواز التعدد، والوعيد لمن طلبت الطلاق بدون ضرر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1422(13/4679)
الحكمة البالغة تتحقق بتعدد الزوجات ... لا بتعدد الأزواج!!!
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت دفاعك عن تعدد الزوجات قلت: إنه جيد وإلا ستبقى بعض النساء بدون أزواج، إذا كان الرجال أكثر من النساء فهل تعني بأن النساء يجوز لهن تعدد الأزواج؟ أظن أنك لا تقول به؟
كثير من اقتباساتك تدل على أن الحاجة الأساسية هي الرغبة الجنسية فقط فأين الطهارة التي يريد الله منا؟
في البداية الله سبحانه وتعالى خلق آدم وحواء، رجل واحد وامرأة واحدة فإذا هذا هو الذي يريد منا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام شرع النكاح، وحرم السفاح لحكم عظيمة ومقاصد مهمة، غابت هذه الحكم عن بعض خلق الله، فتدنت أخلاقهم، وفسدت فطرهم، وفعلوا فعل البهائم فعاقبهم الله بانتشار وظهور الأمراض التي لم يكونوا يعرفونها، وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا" رواه الحاكم وابن ماجه من حديث ابن عمر.
وإن من مقاصد النكاح وحرمة السفاح حفظ الأنساب، وما يترتب على ذلك من أحكام شرعية، كالأبوة والبنوة والميراث والمحرمية والنفقات والحقوق الاجتماعية وتربية الأولاد، إلى غير ذلك من الحقوق، ومن المعلوم أنه إن اختلطت الأنساب تهدم بناء الأسرة، وتعطلت الحقوق المذكورة سالفاً، وهذا ما حدث عند كثير من غير المسلمين، فالأب لا يطيق أن يبقى معه ولده يربيه ويرعاه وينفق عليه لعدم ثقته بأنه منه، وهذه المقاصد العظيمة للنكاح تتحقق مع تعدد الزوجات بنسبة أكبر مما لو اقتصر الرجل على زوجة واحدة، وذلك لسبب بسيط وهو: أن الرجال أكثر تعرضا للموت بالحروب والكوارث وغيرها، وأن الإحصائيات الموجودة الآن تقول: إن أعداد النساء في ازدياد مضطرد، وازدياد الرجال في تناقص مضطرد، وليس أمام المصلح الفاحص بنظر الصواب إلا شيء واحد من خيارين:
الأول: أن يقتصر كل رجل في الزواج على امرأة واحدة، ويبقى الكم الهائل من النساء لا يجدن إلى الزواج الشرعي سبيلاً. وأمام مغريات الشهوة الجامحة، وقلة الوازع الديني والأخلاقي سيقعن بين براثين ذئاب الشهوات، وسماسرة الرذيلة، وبغاة الفجور، يتخبطن في هذا المستنقع الآسن.
الخيار الثاني: أن يسمح بالتعدد الشرعي بضوابطه المعروفة والضامنة لكلٍ حقوقه فينضم الفائض من النساء إلى عشوش الزوجية وكنفها.
أما تعدد الرجال على المرأة الواحدة، والذي ينادي به دعاة تحرير المرأة فهو الفساد بعينه، وهو الشر المستطير والانحلال التام، والميول الجامح عن الفطرة السوية، وفعل ذلك كفيل بهدم كيان المجتمع، وتقطيع أواصره، وضياع الحقوق فيه، ويخرج المولود إلى دنيا لا يجد له فيها أباً يرعاه وينفق عليه، والبشرية في جاهليتها وانحطاطها قبل ورود نور الوحي إليها لم تصل إلى ما وصل إليه دعاة تحرير المرأة حيث أخرجوها من حيائها وبيتها، وعملوا على تدمير خلقها، وجعلها تلهث في وسط مجتمع الذئاب المفترسة بحثاً عن لقمة عيشها، بعد أن كانت مصونة في بيتها يسترها حياؤها، ويكفيها الرجل أبا أو زوجاً أو ابناً أو أخاً متاعب الحياة، وهي متفرغة لبناء بيتها، وتربية أولادها. ويا للأسف ... وجدت هذه الدعوة، أذهاناً خالية من الحق، فتشربت بها، وأخذت تنعق بما لا تفهم.
فحسنا الله ونعم الوكيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(13/4680)
الحكمة البالغة تتحقق بتعدد الزوجات ... لا بتعدد الأزواج!!!
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت دفاعك عن تعدد الزوجات قلت: إنه جيد وإلا ستبقى بعض النساء بدون أزواج، إذا كان الرجال أكثر من النساء فهل تعني بأن النساء يجوز لهن تعدد الأزواج؟ أظن أنك لا تقول به؟
كثير من اقتباساتك تدل على أن الحاجة الأساسية هي الرغبة الجنسية فقط فأين الطهارة التي يريد الله منا؟
في البداية الله سبحانه وتعالى خلق آدم وحواء، رجل واحد وامرأة واحدة فإذا هذا هو الذي يريد منا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام شرع النكاح، وحرم السفاح لحكم عظيمة ومقاصد مهمة، غابت هذه الحكم عن بعض خلق الله، فتدنت أخلاقهم، وفسدت فطرهم، وفعلوا فعل البهائم فعاقبهم الله بانتشار وظهور الأمراض التي لم يكونوا يعرفونها، وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا" رواه الحاكم وابن ماجه من حديث ابن عمر.
وإن من مقاصد النكاح وحرمة السفاح حفظ الأنساب، وما يترتب على ذلك من أحكام شرعية، كالأبوة والبنوة والميراث والمحرمية والنفقات والحقوق الاجتماعية وتربية الأولاد، إلى غير ذلك من الحقوق، ومن المعلوم أنه إن اختلطت الأنساب تهدم بناء الأسرة، وتعطلت الحقوق المذكورة سالفاً، وهذا ما حدث عند كثير من غير المسلمين، فالأب لا يطيق أن يبقى معه ولده يربيه ويرعاه وينفق عليه لعدم ثقته بأنه منه، وهذه المقاصد العظيمة للنكاح تتحقق مع تعدد الزوجات بنسبة أكبر مما لو اقتصر الرجل على زوجة واحدة، وذلك لسبب بسيط وهو: أن الرجال أكثر تعرضا للموت بالحروب والكوارث وغيرها، وأن الإحصائيات الموجودة الآن تقول: إن أعداد النساء في ازدياد مضطرد، وازدياد الرجال في تناقص مضطرد، وليس أمام المصلح الفاحص بنظر الصواب إلا شيء واحد من خيارين:
الأول: أن يقتصر كل رجل في الزواج على امرأة واحدة، ويبقى الكم الهائل من النساء لا يجدن إلى الزواج الشرعي سبيلاً. وأمام مغريات الشهوة الجامحة، وقلة الوازع الديني والأخلاقي سيقعن بين براثين ذئاب الشهوات، وسماسرة الرذيلة، وبغاة الفجور، يتخبطن في هذا المستنقع الآسن.
الخيار الثاني: أن يسمح بالتعدد الشرعي بضوابطه المعروفة والضامنة لكلٍ حقوقه، فينضم الفائض من النساء إلى عشوش الزوجية وكنفها.
أما تعدد الرجال على المرأة الواحدة، والذي ينادي به دعاة تحرير المرأة فهو الفساد بعينه، وهو الشر المستطير والانحلال التام، والميول الجامح عن الفطرة السوية، وفعل ذلك كفيل بهدم كيان المجتمع، وتقطيع أواصره، وضياع الحقوق فيه، ويخرج المولود إلى دنيا لا يجد له فيها أباً يرعاه وينفق عليه، والبشرية في جاهليتها وانحطاطها قبل ورود نور الوحي إليها لم تصل إلى ما وصل إليه دعاة تحرير المرأة، حيث أخرجوها من حيائها وبيتها، وعملوا على تدمير خلقها، وجعلها تلهث في وسط مجتمع الذئاب المفترسة بحثاً عن لقمة عيشها، بعد أن كانت مصونة في بيتها يسترها حياؤها، ويكفيها الرجل أبا أو زوجاً أو ابناً أو أخاً متاعب الحياة، وهي متفرغة لبناء بيتها، وتربية أولادها. ويا للأسف ... وجدت هذه الدعوة، أذهاناً خالية من الحق، فتشربت بها، وأخذت تنعق بما لا تفهم.
فحسنا الله ونعم الوكيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(13/4681)
الحكم البالغة في تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف العدد الأقصى من الزوجات التي كانت لدى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد؟ فهل كان لديه أكثر من أربع زوجات في وقت واحد؟
وهل كن يسكن في بيت واحد في غرف مستقلة أم كن يسكن في بيوت مختلفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أصحاب السير في عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي دخل بهن على وجه التحديد، إلا أنهم اتفقوا على أنه دخل بإحدى عشرة امرأة هن: خديجة بنت خويلد أم أبنائه وبناته الأطهار، ولم يتزوج عليها غيرها مدة حياتها حتى توفاها الله تعالى، ثم عائشة بنت أبي بكر الصديق، وسودة بنت زمعة، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وزينب بنت خزيمة، وأم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة، وزينب بنت جحش، وجويرية بنت الحارث، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن صخر، وصفية بنت حيي بن أخطب، وميمونة بنت الحارث، فهذه إحدى عشرة امرأة لا خلاف بين أصحاب السير والمؤرخين أنهن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل بهن.
وأكثر من اجتمع عنده من هؤلاء تسع نسوة، وهن من سوى خديجة التي ذكرنا أنه لم يتزوج عليها أحداً من النساء في حياتها، وزينب بنت خزيمة التي توفيت في حياته سنة أربع للهجرة، وليس عنده حينئذ إلا عائشة وسودة وحفصة رضي الله تعالى عنهن جميعاً.
وقد توفي صلوات الله وسلامه عليه وعنده هؤلاء النسوة التسع.
وبذلك يعلم السائل أنه صلوات الله وسلامه عليه قد كان عنده أكثر من أربع زوجات في آن واحد، وذلك من خصوصياته، فيجوز له أن يجمع أكثر من أربع في عصمته بالإجماع.
وقد ذكر العلماء لجواز ذلك له صلوات الله وسلامه عليه حكماً عديدة جليلة، نوجز لك أهمها فيما يلي:
أولاً: الحكمة التعليمية التبليغية: وبيان ذلك أن الزوجة ألصق الناس بزوجها، وأعلمهم بحاله، وأجرؤهم على سؤاله، والزوج أيضاً أبوح لزوجته، وأكثر مصارحة لها في أمور كثيرة، وخاصة فيما يستحيا عادة من ذكره، فكان من الحكمة البالغة أن تكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لينقلن الخاص والعام من أقواله وأحواله وأفعاله التشريعية، ويسألنه عما لا يجرؤ غيرهن على أن يسأله عنه، ثم يبلغن ذلك للأمة، وقد حصل ذلك بالفعل، ومن تصفح دواوين السنة رأى أكبر شاهد على ذلك.
ثانياً: الحكمة الاجتماعية: وبيان ذلك أن زواجه بأكثر من أربع أتاح له الفرصة لتوثيق صلته ببطون قريش العديدة، مما جعل القلوب تلتف حوله، في إيمان وإكبار وإجلالاً فقد تزوج نسوة من قريش منهن بنتا وزيريه: أبي بكر وعمر.
ثالثاً: الحكمة السياسية: وهذه تتداخل وتتقاطع في بعض الحالات مع التي قبلها، فقد أتاح له زواجه بأكثر من أربع أن جمع عنده عدداً لا بأس به من بنات القادة، مما جعل له مكانة عند أهالي تلك النساء، إذ من العادة أن الرجل إذا تزوج من قبيلة أو بطن صار بينه وبين تلك القبيلة أو البطن قرابة بالمصاهرة، وذلك بطبيعته يدعوهم لنصرته وحمايته، ولا يخفى ما في ذلك من مصلحة الدعوة.
رابعاً: حكمة إظهار كمال خلقه كما وصفه ربه جل جلاله، حيث قال في شأنه (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) .
وبيان ذلك أنه جمع هؤلاء النسوة اللاتي هن من بطون شتى، وقد تربين في بيئات وحالات اجتماعية متفاوتة، إضافة إلى التفاوت الكبير في أعمارهن وارتباطاتهن الأسرية قبله، فمنهن الصغيرة البكر، ومنهم الكبيرة المسنة، ومنهن ذات الولد من غيره، ومنهن من كانت زوجة لرجل غني، ومنهن من كانت زوجة لرجل فقير، وآخر أمير، وآخر دون ذلك، فاستطاع صلوات الله وسلامه عليه بفضل الله تعالى عليه، ثم بما طبعه الله عليه من كمال خلقه، ورجاحة عقله، ورسوخ علمه وحلمه، وسعة صدره، وبالغ حكمته، استطاع بذلك أن يعطي كل واحدة منهن حقها ويعاملها حسب ما يليق بها، ويتناسب مع حالها، مع تحقيق كمال العدل بينهن، واستطاع أيضاً بذلك السلوك الرفيع، وتلك الإدارة الناجحة لهذه العلاقات الزوجية المتشعبة أن يحتوي كل ما من شأنه أن يكون سبباً لتأزم تلك الحياة الزوجية، وأن يمتص كل تلك الفوارق المشار إليها آنفاً لينسجم ذلك البيت الطيب المبارك الطهور في دعة واستقرار.
هذا في الوقت الذي يعجز فيه الواحد منا - إلا من رحم الله تعالى - أن يدير إدارة ناجحة بيتاً فيه امرأة واحدة قد بذل كل جهده في اختيارها على أسس كان يرجو من خلالها أن ينسجم معها، وتنسجم معه، ناهيك عن صاحب الاثنتين أو الثلاث أو الأربع.
ولا شك أن في تعامله صلوات الله وسلامه عليه - حسبما وصفنا - الأسوة الحسنة، والنموذج الأمثل لكل زوج مع زوجته مهما كان عمرها وحالتها الاجتماعية أو الثقافية.
وخلاصة ما نقوله للسائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه ربه جل جلاله بأن أجاز له أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة، وقد حصل ذلك بالفعل، وأن ذلك كان لحكم بالغة، ومصالح ملموسة راجحة على خلاف ما يشيعه بعض المغرضين المضللين من أعداء الإسلام الذين يحاولون قلب الحقائق بجعلهم الدافع للنبي صلى الله عليه وسلم على التعدد هو دافع شهواني فقط، وغفل هؤلاء أو تغافلوا عن النظر في حال من تزوجهن، حيث كن نساء كبيرات السن كلهن ثيبات ما عدا عائشة رضي الله تعالى عنها.
فلو كان الدافع دافعاً شهوانياً بحتاً لتزوج الفتيات الأبكار التي كان يرشد إليهن غيره، حيث قال لجابر مثلاً: "هلا تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك" والحديث في الصحيحين وغيرهما.
ويقول أيضاً: "عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواهاً، وأنتق أرحاماً، وأرضى باليسير" رواه ابن ماجه وغيره.
فهو يعلم مكانة الأبكار من منظور الشهوة، ولكنه له أهداف أخرى نبيلة غير ذلك.
وأما سؤالك هل كانت أولئك النسوة يسكن في بيت واحد ...
فالجواب أن كل واحدة منهن كانت تسكن في حجرة مستقلة، وكانت حجرهن لاصقات بالمسجد النبوي الشريف، ولم يكن لواحدة منهن بيت مستقل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1422(13/4682)
تأنيب الضمير لأنك الزوجة الثانية لا مبرر له
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من رجل متزوج ومن آن لآخر أشعر بتأنيب ضميري ولكني أحب زوجي جداً جداً ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاحمدي الله أن يسر لك زوجاً تحبينه، وتسعدين به، فكم من امرأة أيم ليس لها زوج، وكم من أخرى تشتكي من زوجها.
وأما ما يحصل لك من تأنيب الضمير -لأنه متزوج بغيرك- فمن الشيطان يريد به أن يفسد حياتك، وسعادتك مع زوجك، فاستعيذي بالله منه.
وكون زوجك متزوجاً بأخرى ليس منقصة فيه، ولا يعد به مرتكبا ذنباً، بل هو فاعل أمراً مشروعاً. والمهم أن يعدل بينك وبين ضرتك، ويقوم بجميع حقوقك.
نسأل الله أن يصلح لك زوجك، ويقر عينيك به، وأن يعيذنا وإياك من نزغات الشيطان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1422(13/4683)
تفسير ما ورد في القرآن في شأن تعدد الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف ترتيب نزول الآيات في القرآن الكريم المتعلقه بزواج الرجل أكثر من امرأة واحدة.
وشكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعلك تقصد بالآيات الواردة في زواج الرجل بأكثر من واحدة قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) [النساء:3] .
وقوله تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) [النساء:129] .
ولا تعارض بين الآيتين حتى نقول يلزم معرفة أيهما نزلت أولاً، فنحكم على الثانية أنها ناسخة لها، ويكفي أن تعرف معنى الآيتين والمقصود منهما، وبالرجوع إلى كلام المفسرين يتضح لك الأمر، قال الإمام ابن كثير عند قوله تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) [النساء:129] .
"أي: لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة، فلابد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع كما قاله ابن عباس، وعبيدة السلماني ... وقال ابن أبي حاتم.. عن ابن أبي مليكة قال: نزلت هذه الآية (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) في عائشة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن ... عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" يعني: القلب.
هذا لفظ أبي داود، وهذا إسناد صحيح ... وقوله (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) أي: فإذا ملتم إلى واحدة منهن، فلا تبالغوا في الميل بالكلية (فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) أي: فتبقى هذه الأخرى معلقة ... لا ذات زوج ولا مطلقة.
وقال أبو داود الطيالسي: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط" تفسير ابن كثير 1/738.
وانظر تفسير القرطبي (5/261) .
وحديث أبي هريرة هذا في المسند والسنن فمعنى الآية إذا: هو أنكم لا تستطيعون العدل في الميل القلبي والمحبة والجماع، وهذا لا يملكه الإنسان، وإنما يطالب بالعدل في المبيت والنفقة، وهذا هو المقصود من الآية الأخرى (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) . قال الإمام ابن كثير: وقوله: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أي: فإن خشيتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) فمن خاف من ذلك، فليقتصر على واحدة، أو على الجواري السراري، فإنه لا يجب قسم بينهن. تفسير ابن كثير (1/588) .
فتحصل أن الميل على قسمين: ميل يمكن للمرء تجنبه، كعدم العدل في المبيت والنفقة، فمن خشي من الوقوع فيه وجب عليه الاقتصار على واحدة، أو ما ملكت يمينه، وهذا هو المراد بقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) .
وميل لا يمكن للمرء تجنبه، كميل القلب والشهوة، وهذا معفو عنه، ووجوده لا يمنع التعدد، وهو المراد بقوله تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) .
وقد سبقت بعض الأجوبة المفصلة التي تتعلق بتعدد الزوجات نحيلك عليها للفائدة، وهي تحت الرقمين: 3604، 5191.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1422(13/4684)
حكم فراق الزوجة الأولى لزوجها لأجل زواجه بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم سؤالي هو إنني سيدة متزوجة منذ خمسة وعشرين عاما وقد تزوج زوجي بأخرى منذ خمسة عشر عاما فتركته وانفصلت عنه وأقوم بتربية بناتي وانفصالنا من غير طلاق وكنت أريد هذه الطريقة لكي يستطيع أن يدخل إلى المنزل لرؤية بناته هل في ذلك إثم علي حيث إنه في فترة أراد أن نرجع ونعيش مع بعض بدون أن يطلق زوجته الأخرى ولم أرض بذلك وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فعلته من فراقك زوجك خمس عشرة سنة لأجل زواجه بالثانية أمر لا يجوز لأن الزواج بالثانية والثالثة والرابعة جائز بل قد أمر الله به بقوله:
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) [النساء:3] وأقل أحول الأمر أن يحمل على الندب، ولكن يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، وإذا طلب منك الزوج الرجوع إلى بيت الزوجية فلا يجوز لك الامتناع، وعليك أن تتدبري قول النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا دعى الرجل امرأته إلا فراشه فأبت فبات ساخطاً عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، فهذا اللعن قد استحقته بسبب الامتناع ليلة واحدة، فكيف بامتناعها خمسة عشر عاماً؟ نسأل الله العافية.
وإياك أن تسول لك نفسك طلب الطلاق لأجل هذا، ونذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه، والزواج بالثانية ليس به بأس، إذا التزم الزوج العدل، ولو كان به بأس لما أمر الله به.
فننصحك بالرجوع إلى زوجك، فإن في ذلك مصلحتك، ومصلحة بناتك، ونجاتك من التعرض لسخط الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1422(13/4685)
ليس لزوجتك طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله
أريد الزواج وأنا متزوج والزوجة الأولى تريد الطلاق وأنا أخشى على أولادي من آثار الطلاق
أرجو إفادتى
ودوما كنتم في خدمة عباد الرحمن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تبارك وتعالى أذن للرجل أن يتزوج اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، وإذا فعل ما أذن له فيه شرعاً فلا يحق لزوجته أن تطلب منه الطلاق من أجل أنه تزوج عليها فقط، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة." رواه الترمذي وأبو داود من حديث ثوبان.
لهذا فإنا نقول للسائل أمسك عليك زوجك ما دمت ترغب في الاستمرار معها لأي غرض، كما أن عليها هي أن تتقي الله في نفسها وأولادها، فتتراجع عن طلب الطلاق خوفاً من الوعيد الوارد في طلبه من غير بأس، وتفادياً لآثاره السيئة على الأولاد، وعلى الأسرة ككل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1422(13/4686)
البيت المستقل حق لكل زوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
الموضوع: أنا رجل متزوج منذ 6 سنوات ولم يرزقني الله بأي ولد مع أني سعيت في الميدان الطبي دون جدوى، لذا رغبت في التزوج مرة ثانية فلم تقبل الزوجة ذلك إلا في حالة الدخول بالزوجة الثانية في بيت مخالف ولكن لا أستطيع تلبية هذا الشرط ورغبت في إبقاء الزوجتين في بيت واحد.
السؤال:
ـ ماذا يترتب علي في الحكم الشرعي؟
ـ وإذا طلقت المرأة الأولى، فهل هذا مخالف للشرع الإ سلامي؟
نرجوا من سيادتكم التوضيح والاستدلال بالحجة وشكرا مسبقا وجازاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حق الزوج أن يتزوج أكثر من واحدة إلى أربع نسوة إذا ما توفرت لديه القدرة البدنية والمالية.
ومن حق زوجته أن تطلب بيتا مستقلا إذا أراد أن يتزوج عليها في نفس البيت التي تسكنه.
وفي حالة رغبة الرجل في الزواج من أخرى -لاسيما والأولى لا تنجب- فإنه لا حرج عليه شرعا في طلاقها إذا رفضت السكن مع الثانية، وطلبت بيتا مستقلا وهو غير قادر على ذلك، ولا إثم عليه في ذلك، ولكن الأولى له نصحها ومحاولة إقناعها إبقاء لرابطة الزوجية، ولعل الله يرزقه منها أيضا النسل ولو بعد حين.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1422(13/4687)
إباحة التعدد مشروط بالعدل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أسأل عن معنى قوله تعالى في الآية الكريمة \"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة \" هل تعني أن الخوف المجرد من عدم العدل لا يبيح التعدد، وماالحكم عندما يكون الرجل متحققاً من عدم العدل،أقصد ما حكم الزواج هل هو جائز أم محرم؟
وفقكم الله وثبت أجركم، والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد الخوف من عدم العدل بين الزوجات لا يجوز معه التعدد، أحرى من تحقق ذلك من نفسه.
وأصل وجوب العدل بين الزوجات، قوله تعالى: (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) جاء هذا عقب قوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) [النساء:3] .
أي: إن خفتم أن لا تعدلوا في القسم والنفقة في نكاح المثنى والثلاث والرباع فواحدة.
وإنما يخاف على ترك الواجب، فدل على أن العدل بينهن في القسم والنفقة واجب، وإليه أشار في آخر الآية بقوله تعالى: (ذلك أدنى أن لا تعولوا) أي: تجوروا، والجور حرام، فكان العدل واجباً ضرورة، ولأن العدل واجب مأمور به مطلقاً. قال عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ) [النحل:90] .
وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم العدل بين الزوجات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
قال الشوكاني: فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج، كالقسمة أي: القسم في المبيت والطعام والكسوة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه - أي في المبيت - فيعدل، ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وقال الإمام الترمذي: معنى قوله: "لا تلمني فيما تملك ولا أملك" يعني به: الحب والمودة، ولتمام الفائدة يراجع الجواب رقم: 7844.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1422(13/4688)
الزواج من أخرى قبل الدخول بالأولى لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديق قد عقد للزواج وسيتم حفل الزفاف بعد ستة أشهرتقريبا إن شاء الله وهوالآن يفكر بالزواج من واحدة أخرى وهولم يتزوج الأولى فهل يجوزذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر من سؤالك أنك تريد الزواج بأخرى دون أن تطلق الأولى، ولكن قبل الدخول بها.
وعليه نقول: لا حرج على الرجل أن يتزوج من واحدة إلى أربع، ما لم يخش من التقصير في الحقوق التي أوجبها الله تعالى للنساء على أزواجهن، والعجز عن القيام بواجباته تجاههن، فإن الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) [النساء:3] .
ولذا، فيجوز لمن عقد على امرأة أن يتزوج من أخرى، سواء دخل بالأولى، أو لم يدخل بها، لا حرج في ذلك.
وإذا كان قصدك أنك تريد نكاح امرأة أخرى، ومفارقة الأولى التي عقدت عليها ولم تدخل، ماذا يترتب عليك؟ وما حكم الإقدام على ذلك؟ فإنا نحيلك على الفتوى رقم: 1955.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1422(13/4689)
لا حرج من التعدد إن حققت العدل
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدى بالله عليك تريح صدري أنا متزوج منذ عشر سنوات ومعى أربعة أولاد وزوجتي إنسانه طيبة ولكنها غير متعلمة ولاتعرف شيئا في الدنيا وليس هناك أدنى فرصة تكافؤ بيننا وأنا رجل ذو مركز اجتماعى لايستهان به ولي اختلاطات كثيرة بحكم عملي وأرغب في الزواج لأنى أخاف أن أقع في جريمة الزنا والعياذ بالله وعندي رغبة جنسية قوية مع العلم أن زوجتي ليست جميلة ولكنها طيبة كما ذكرت وسوف يكون هناك سخط علي من قبل العائلة ومن جميع أقربائي وهم جهلة أغلبهم أرجوك ما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد يفهم من كلامك أن زوجتك لا تحسن أمور المعاشرة والتبعل، وعليه فنقول: إن المرأة بطبيعتها حيبة خجولة، قد يمنعها حياؤها من أن تتجاوب مع زوجها بالشكل المطلوب الذي يلبي له رغباته، وقد تكون زوجتك كذلك، لا سيما وقد وصفتها بأنها طيبة.
وكل من الزوجين لباس لصاحبه وسكن له، قال تعالى: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) [البقرة:187] .
وقال تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ) [البقرة:223) ] .
فعلى الزوج أن يرشد زوجته إلى ما يرغب ويحب - مما أباحه الله له - وأن يبين لها أن لا حياء بين الرجل وزوجته، وقد أباح الله لكل منهما أن يستمتع بصاحبه كيفما شاء، إلا ما خصه الدليل بالمنع، كالوطء في الدبر، أو القبل حال حيضها، أو نفاسها.
واعلم أن الرجل هو صاحب المبادرة، وليست المرأة، ولا تتجرأ المرأة على أمر من أمور الفراش مما لم تعتد عليه، إلا بعدما تشعر أن زوجها يريد ذلك، وكثير من الرجال يأتون نساؤهم دون أن يقدموا بين يديهم بريداً (القبلة واللمس) فتأتيه شهوته، ولما يأت امرأته شهوتها، فلا يشعر بتجاوب منها، فيتهمها بالتقصير في حقه، وهو المقصر أولاً.
ولا دخل لمستوى التعليم في هذا الأمر، ومدار النجاح فيه والتجاوب إنما يكون حسب سلوك الزوج غالباً.
قال ابن قدامة (المغني: 8/136) : ويستحب أن يلاعب امرأته قبل الجماع لتنهض شهوتها، فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك لكيلا تسبقها بالفراغ - قلت: وذلك إليّ؟ قال: نعم. إنك تقبلها وتغمزها وتلمزها، فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك واقعتها". ا، هـ.
وأما بخصوص رغبتك في الزواج، فهذا أمر قد شرعه الله وأباحه بشرط القدرة على مؤنته، وأن يأنس المرء من نفسه القدرة على العدل بينهما، قال تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) [النساء:3] .
فإن لم يكن لك قدرة مادية، أو أنست من نفسك عدم القدرة على العدل بينهما، فلا يجوز لك التعدد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1422(13/4690)
مراعاة شعور الزوجة.. والعدل عند إرادة الزواج من أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يمزح كثيراً حول أخذ زوجة ثانية. ولكنني أعتقد أنه الآن جاد في ذلك الأمر فكلما وقع خلاف بيننا أو حتى كلما اختلفت آراؤنا حول الأسرة يقول مثلاً " إن لم تغيري رأيك أو طريقتك سوف أتزوج ثانية" هذا يخيفني كثيراً فأنا أعرف أن ما ينوي فعله ليس محرماً إذ أن الله أعطاه الحق في ذلك ولست أحاول منعه من حق الله الذي منحه إلا إني أشعر أن ذلك سوف يغير علاقاتنا كثيراً، بل إني أعتقد أنني لن أستطيع العيش في ظل تلك الظروف.
كيف أستطيع أن أفكر بطريقة أفضل؟ هل أصبح مرتدة عن الإسلام إن أنا رفضت العيش في مثل هذه الظروف؟ هل يجوز لي أن أقول له: تزوج أربع زوجات واعلم أنني لا أريد أن أكون إحداهن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله قد أباح تعدد الزوجات في قوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) (النساء:3) وشرط لذلك القدرة على العدل بين الزوجات في النفقة، والكسوة، والمبيت. فإذا خشي المرء عدم العدل فالواجب هو الاقتصار على واحدة. قال الإمام القرطبي: فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة. وذلك دليل على وجوب ذلك، والله أعلم. تفسير القرطبي (5/15) .
ونذكر السائلة الكريمة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تزوج أكثر من واحدة، كما فعل ذلك كثير من الصحابة -رضي الله عنهم- وبناء على ذلك فلا حرج في إقدام زوجك على الزواج من ثانية، لكن الأفضل أن لا يمزح بهذا، وأن لا يكثر من الكلام حول هذا الموضوع، وألا يهدد أو يخوف بالزواج من ثانية كلما حدث خلاف. لأن الزواج من ثانية ليس لعباً، ولكنه التزام له أعباؤه وتكاليفه، كما أننا ننصحك بعدم التفكير بما يقول زوجك، لأن الذين يكثرون الكلام في هذه الأمور -في الغالب- لا يفعلون شيئاً. كما يمكنك رفض العيش معه في حالة ما إذا لم يعدل بينك وبين الثانية، أو قصر في شيء مما أو جبه الله، وليكن الرفض عن طريق رفع
الأمر إلى المحاكم الشرعية، فإن لم توجد فإلى جماعة المسلمين في البلد الذي أنتم فيه، فإما أن تعيده المحاكم والجماعة إلى الصواب، وإما أن تحكم بالفراق بينك وبينه، ولا يعد ذلك ارتداداً عن الإسلام، لكن ننصحك بتفهم ظروف زوجك، ومعالجة الأمر معه بهدوء وحكمة، ومعالجة تقصيرك في حقه -إن وجد-، وأن لا تقدمي على أمر من الأمور إلا بعد الاستخارة (استخارة الله سبحانه وتعالى بصلاة الاستخارة المعروفة) واستشارة أهل الخير والصلاح، حتى لا تهدمي بيتك في لحظة طيش وتعجل. واصبري واحتسبي ووثقي صلتك بالله سبحانه وتعالى، وأكثري من الأعمال الصالحة، وتوجهي إلى الله بالدعاء أن يفرج عنك، ويذهب عنك الهموم والأحزان، وأن يشرح صدرك لما يحبه ويرضاه، ويصلح بينك وبين زوجك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1422(13/4691)
التفسير الصحيح لقوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم ... )
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف ترد على من يقول بأن الزواج بأكثر من زوجة هو فقط لتحقيق العدالة في إدارة أموال اليتامى من النساء، بدليل قوله " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فانكحوا ... إلخ " وأن الغاية من تعدد الزوجات قد انتهت الآن في عصرنا بسبب وجود الضمان الإجتماعي، والمؤسسات الحكومية لإدارة الأموال ... إلخ. وهل يوجد دليل من القرآن أو الحديث على جواز الزواج بأكثر من واحدة بسبب أن واحدة لا تكفي للتعفف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن هذا القول ساقط أصلاً، وهو قول متهافت واه. وذلك أن الآية التي استدل بها هي في الواقع - دليل على عكس ما قرر كما سنبينه لك، ولكن القائل لجهله بسبب نزولها، وعدم معرفته بأقوال المفسرين فيها، وعدم قدرته على تحليل نسقها اللغوي ظنها دليلاً لما ادعاه، فقال على الله وعلى كتابه وشرعه بغير علمٍ.
وإليك سبب نزول الآية الذي يبين معناها بجلاءٍ، ففي الصحيحين أن عروة بن الزبير سأل عائشة عن قول الله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى..) ، فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها- تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلاّ أن يقسطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ….
فهذا الحديث الصحيح مبين لسبب نزول الآية، وأن المأمور بنكاحهن هنَّ النساء غير اليتيمات، وذلك أن بعض الأولياء يرغب في نكاح اليتيمة التي في حجره طمعا في مالها وجمالها مع ضنِّه بما يعطى لمثيلاتها من الصداق، فنهوا عن نكاحهن إلاّ أن يقسطوا ويعدلوا في إعطائهن حقوقهن كاملة، فإن خافوا أن لا يعدلوا في ذلك، فعليهم أن ينكحوا ما أحل الله تعالى لهم من النساء اللاتي ينافحن ويكافحن عن حقوقهن بأنفسهن، أو بواسطة أوليائهن.
فهذا سبب نزول الآية، وهذا معناها الصحيح الموافق لنسقها اللغوي، وتدل عليه آيات أخرى منها: قوله تعالى: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن) [النساء: 127] ، وبهذا يتضح لك أن الغاية في تعدد الزوجات ليست ما يقول القائل، بل الغاية من ذلك تحقيق مصالح أخرى كثيرة لعلك تطلع على بعضها في فتوانا رقم: 1660، 2286.
واعلم أن جواز التعدد - لمن هو قادر عليه - له أدلة كثيرة، منها ترغيبه صلى الله عليه وسلم في الزواج، وتكثير الذرية، ومنها إقراره صلى الله عليه وسلم لمن هو متزوج من أصحابه بأكثر من واحدة على ذلك، وإنما ألغى من ذلك ما زاد على الحد الذي حده الله تعالى، وهو أن لا يزيد الرجل على أربع من الحرائر في عصمته، كما في الموطأ والسنن أن غيلان بن مسلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1422(13/4692)
التفسير الصحيح لقوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم ... )
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف ترد على من يقول بأن الزواج بأكثر من زوجة هو فقط لتحقيق العدالة في إدارة أموال اليتامى من النساء، بدليل قوله " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فانكحوا ... إلخ " وأن الغاية من تعدد الزوجات قد انتهت الآن في عصرنا بسبب وجود الضمان الإجتماعي، والمؤسسات الحكومية لإدارة الأموال ... إلخ. وهل يوجد دليل من القرآن أو الحديث على جواز الزواج بأكثر من واحدة بسبب أن واحدة لا تكفي للتعفف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن هذا القول ساقط أصلاً، وهو قول متهافت واه. وذلك أن الآية التي استدل بها هي في الواقع - دليل على عكس ما قرر كما سنبينه لك، ولكن القائل لجهله بسبب نزولها، وعدم معرفته بأقوال المفسرين فيها، وعدم قدرته على تحليل نسقها اللغوي ظنها دليلاً لما ادعاه، فقال على الله وعلى كتابه وشرعه بغير علمٍ.
وإليك سبب نزول الآية الذي يبين معناها بجلاءٍ، ففي الصحيحين أن عروة بن الزبير سأل عائشة عن قول الله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى..) ، فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها- تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلاّ أن يقسطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ….
فهذا الحديث الصحيح مبين لسبب نزول الآية، وأن المأمور بنكاحهن هنَّ النساء غير اليتيمات، وذلك أن بعض الأولياء يرغب في نكاح اليتيمة التي في حجره طمعا في مالها وجمالها مع ضنِّه بما يعطى لمثيلاتها من الصداق، فنهوا عن نكاحهن إلاّ أن يقسطوا ويعدلوا في إعطائهن حقوقهن كاملة، فإن خافوا أن لا يعدلوا في ذلك، فعليهم أن ينكحوا ما أحل الله تعالى لهم من النساء اللاتي ينافحن ويكافحن عن حقوقهن بأنفسهن، أو بواسطة أوليائهن.
فهذا سبب نزول الآية، وهذا معناها الصحيح الموافق لنسقها اللغوي، وتدل عليه آيات أخرى منها: قوله تعالى: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن) [النساء: 127] ، وبهذا يتضح لك أن الغاية في تعدد الزوجات ليست ما يقول القائل، بل الغاية من ذلك تحقيق مصالح أخرى كثيرة لعلك تطلع على بعضها في فتوانا رقم: 1660، 2286.
واعلم أن جواز التعدد - لمن هو قادر عليه - له أدلة كثيرة، منها ترغيبه صلى الله عليه وسلم في الزواج، وتكثير الذرية، ومنها إقراره صلى الله عليه وسلم لمن هو متزوج من أصحابه بأكثر من واحدة على ذلك، وإنما ألغى من ذلك ما زاد على الحد الذي حده الله تعالى، وهو أن لا يزيد الرجل على أربع من الحرائر في عصمته، كما في الموطأ والسنن أن غيلان بن مسلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1422(13/4693)
شروط الزواج بأكثر من واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي شروط تعدد الزوجات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام أباح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع نسوة، بشرط أن تتوفر قدرته المالية والبدنية، وبشرط أن لا يخشى عدم العدل إذا جمع بين أكثر من امرأة، قال سبحانه: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ... ) [النساء: 3] .
قال ابن كثير في تفسيره: فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة.
وقال ابن العربي المالكي في أحكام القران: فإذا قدر الرجل من ماله ومن بنيته على نكاح أربع فليفعل، وإذا لم يحتمل ماله ولا بنيته في الباءة ذلك، فليقتصر على واحدة.
وعليه فإن أي رجل يجد في نفسه القدرة المالية والبدنية والثقة بالعدل، فلا حرج عليه في الزواج بأكثر من امرأة، بل ربما يكون ذلك خيراً له.
ولمعرفة الحكمة من ذلك ينظر جواب رقم 2286
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1422(13/4694)
إهمال أحد الزوجتين على حساب الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة عندها ثلاثة أطفال تزوج زوجها بأخري ولم تعلم الأولى إلا بعد سنتين فتأذت الأولى بسبب إهمال الزوج لها وسافر إلى الخارج مع زوجته الثانية للعمل وترك الأولي وأولادها بلا سؤال ولكن يرسل النفقات لوالدته لتعطيها لهم والزوجة تسأل هل لو وافق الزوج علي أن تكون أما للأولاد فقط دون معاشرة زوجية بينهما وهى لاتريد الطلاق لمصلحة أولادها فهل هذا جائز شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الجواب على هذا السؤال أن تُسمع تفاصيل القضية من الزوجين كليهما، لكن الجواب يكون على أمور عامة، والله الموفق.
وإهمال الزوج لإحدى زوجتيه حرام قطعاً، فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمقابل رفض الزوجة أداء حق الزوج عليها من جماع وما دونه حرام أيضاً، فهي إن تمنعت ملعونة.
والأصل أن لا تطلب الزوجة الطلاق لزواج زوجها بأخرى ما لم يصاحب ذلك إدخال ضرر بَين عليها، فإن صاحبه وتعذر رفعه جاز لها طلب الطلاق.
ولها أن تبقى في عصمته وتسقط بعض حقوقها مقابل ذلك البقاء ولا إثم عليه هو إذا كان ذلك عن اتفاق بينهما قال تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحاً" وقد نزلت هذه الآية في سودة رضي الله عنها لما تقدمت بها السن وخشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت يومها لعائشة وبقيت هي في عصمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(13/4695)
من أسلم وتحته خمس نسوة صح إسلامه ويفارق واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص مسيحي هو ملك إحدي القري في دولة إفريقية ويريد أن يسلم وتحت عصمته 5 زوجات فهل يطلق إحداهن لكي يقبل إسلامه أم تبقي كل زوجاته تحت عصمته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أخي السائل بارك الله فيك، أن صحة إسلام الكافرلا تتوقف على طلاق الخامسة، بل من أسلم وتحته خمس نسوة صح إسلامه ويلزم بفراق إحداهن، سواءً كانت الأقدم سناً أم الأحدث وليختر منهن أربعاً، لما روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن عمر قال: "أسلم غيلان وتحته عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاً". والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1421(13/4696)
موافقتك على الزواج لا يعد ظلما للأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا خيراً سؤالي قد يكون بعيداً بعض الشيء عن المواضيع المطروحة ولكن من كثر الحيرة التي أنا فيها الآن وجدت نفسي اكتب لكم أستشيركم فى موضوعي. شيخنا الفاضل تعرفت فى الكلية التي أدرس بها على أخ كريم والله يعلم أن العلاقة بيني وبينه فى حدود الأخ والأخت مع العلم أنه متزوج منذ خمس سنوات ولم يرزق بطفل وقد عرفنا على زوجته وقامت هي بزيارتي وزيارة بعض الصديقات والتعرف عليهن وتعرفنا عليها. ولكن هذه السنة أصبح يشكي من كثرة ضغط الأسرة عليه بالزواج مرة أخرى عسى الله يرزقه بطفل. والمشكلة تكمن هنا بالنسبة لي لأنه صرح لى أنه يريدني كزوجة وصرح أنه فى الآونة الأخيرة أصبح لا يفكر إلا بي ومنذ ذلك الحين وأنا لا أكلمه إلا فى حدود الدراسة فقط وقد صرح لي أنه على كل حال وافقت أم رفضت فإنه سوف يتزوج وأنا هنا أسأل فضيلتكم وأستشيركم وأستحلفكم بالله أن ترشدوني هل إذا وافقت عليه يكون علي ذنب لأني متعرفة على زوجته.فهل حلال أو حرام إذا وفقت.؟ أرشدوني إلى الحل السليم أعانكم الله..فحالتي الآن لا يستهان بها. . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلابد من بيان أمرين:
أولاً: إذا كان هذا الرجل ملتزماً بشعائر الدين، محافظاً على الصلوات مؤدياً للفرائض مجتنباً للكبائر مرضي الدين والخلق، وتقدم للزواج منك، وأمكنه توفير مسكن خاص يلائمك، وكان قادراً على النفقة والعدل بينك وبين زوجته الأخرى، فلا بأس بالزواج منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه" رواه الترمذي وغيره. فلابد أن يكون صحيح الاعتقاد، حسن الأخلاق، معروفاً بذلك.
فإذا توفر كل ما تقدم فلا توافقي عليه حتى تستخيري ربك، وتستشيري من تثقين فيه من أهلك ممن تعرفين منهم النصح والأمانة، لأنه لا خاب من استخار ولا ندم من استشار، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستخارة في مثل هذه المواقف فإذا انشرح الصدر للأمر، وتيسرت الأمور فامضي فيه على بركة الله، وإن وجد الانقباض والضيق أو تعسرت الأمور فلا تمضي فيه، واعلمي أن الله لم يقدره لك. وننصحك بعدم التعجل في الموضوع.
أما كونك تعرفين زوجته الأولى وبينك وبينها صداقة فلا علاقة لذلك بالموضوع، ولا تكونين مذنبة أو خائنة إذا قبلت الزواج من ذلك الرجل.
ثانياً: أما بالنسبة لمسألة تعرفك على هذا الرجل في الكلية ووجود علاقة بينك وبينه وقد وصفتيها بقولك، (في حدود الأخ والأخت) فليتك لم تتعرفي عليه أصلاً لأننا رأينا أن هذه العلاقة قد تطورت، وقد قال لك بأنه (أصبح لا يفكر إلا بك) فالواجب عليك قطع العلاقة مع هذا الشاب، لأنه أجنبي عنك. وقد تقدمت أجوبة مفصلة عن ضوابط العلاقة بين الرجل والمرأة نحيلك على بعضها تجنباً للتكرار، من هذه الأجوبة، إجابة السؤال رقم 4522، 3706. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4697)
الاعتراض على أسلوب التعدد وليس على المبدأ
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا يثور بعض الملتزمين على من يتزوج زوجه أخرى رغم الاقتدار ماليا وأدبيا ممن يريد هذا الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن غير الممكن أن تحصل معارضة لما شرعه الله تعالى ممن هو ملتزم حقاً، إذ من مقتضيات الالتزام الانقياد التام لشرع الله تعالى، والتسليم له، بل إن ذلك من مستلزمات الإيمان كما قال الله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) [النساء: 65] .
وقال تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) [الأحزاب: 36] .
ومن ظهرت منه من الملتزمين معارضة لما ذكر في السؤال فليس ذلك لمعارضة المسألة من أصلها، وإنما ذلك لما يرى من حيف وظلم يحصل من بعض من يقدمون عليها، ممن لا يخاف الله ولا يراقبه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4698)
الزواج بأخرى بنية رعايتها والقيام بشؤون أولادها فيه أجر
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أتزوج بنية خالصة لله أرملة ومعها أولاد، كي أقوم على رعايتهم، لأنهم يعيشون في مجتمع غير ملتزم وأخشى عليهم الضياع والانحراف وهناك عدد كبير من النساء الأرامل بدون رعاية. فهل لي أجر إن فعلت ذلك؟ وهل يصبح هذا الزواج فرضاً في حالة التأكد من ضياع الأيتام، مع العلم بأنني متزوج ولي أربعة أولاد وزوجتي ملتزمة ومعترفة بشرعية الزواج إلا أنها تحاول منعه لأنها تغار علي غيرة شديدة فنرجو توجيه النصح لها، ما هو مقدار أجري في الدنيا والآخرة وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله أحسن الجزاء على اهتمامك بهولاء الأيتام، وإن لك أجراً عند الله تعالى حسب إخلاص نيتك وحسن قصدك إذا تزوجت بأمهم لتتمكن من رعايتهم والقيام بشؤونهم، ولكن لا يجب عليك الزواج بها، لأن الزواج إنما يجب في حالات معينة عند الفقهاء، وليس هذا منها.
لأنه يمكنك أن تقوم برعاية هؤلاء الأيتام من غير أن تتزوج بأمهم. واعلم أن الغيرة خلق فطري في النساء، قد لا يستطعن دفعه وقد كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يغرن عليه.
لذلك عليك إذا قررت الزواج بهذه المرأة أن تعلم أنه من الطبيعي أن تغار عليك زوجتك الأولى، وأن تعارض ذلك، وأن تصدك عنه ما استطاعت لذلك سبيلاً. ولكن عليك أن تتعامل مع تلك الظروف بشيء من الحكمة والتوجيه الشرعي، وطمئن زوجتك أن زواجك الثاني لن يضيع شيئاً من حقوقها ورغبها في الأجر والثواب، إن ساعدتك على هذا العمل الخيري الذي تريد القيام به.
أما سؤالك عما لك من الأجر في الدنيا والآخرة فالجواب أن أجرك على حسب نيتك وحسن قصدك كما قدمنا.
وفي صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى".
وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يُحسن إليه".
وفي شعب الإيمان أنه قال: "أحب بيوتكم إلى الله عز وجل بيت فيه يتيم مكرم". والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4699)
ضوابط التعدد وبعض أحكامه
[السُّؤَالُ]
ـ[1) إذا كان للرجل زوجتان وأراد السفر بإحداهما دون رضا الأخرى فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل هناك خلاف بين الفقهاء؟
2) إذا سافر الرجل بإحداهما لطلب العلم أو العلاج هل يقضي للأخرى إذا رجع؟
3) كيف يعدل الرجل بين زوجاته في المبيت؟
4) هل يجوز له الجلوس عند إحداهماأكثر من الأخرى لأن لديها أطفالا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيجب على الزوج المعدد أن يعدل بين زوجاته غاية ما يمكنه من العدل فيما أوجب الله عليه العدل فيه، ولذلك قال الله تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أوما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا) [النساء: 3] وثبت في المسند عن عائشة رضي الله عنها قولها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: "اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" وثبت في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط".
وبهذا يعلم أن الإسلام لما أباح التعدد للرجل لم يطلق له العنان بل ضبط ذلك بضوابط تحقق العدل والمصلحة معاً.
أما حكم الشرع في سفر المرء بإحدى زوجاته، فالقول فيه أن أهل العلم قد اتفقوا على أنه لا يجب عليه أن يسافر بأي منهن، فله أن يسافر وحده، كما يجوز له أن يسافر بهن جميعاً، واختلفوا في السفر بواحدة منهن فقط، هل يجب أن يكون على سبيل القرعة بينهن، فيسافر بمن خرجت قرعتها؟ أو يجوز له أن يختار أيتهن شاء فيسافر بها، وتطلب منه القرعة على سبيل الاستحباب فقط، لتطييب خاطر الجميع. والقول الأول أرجح، وعليه أكثر أهل العلم، كما قال ابن قدامة في المغني، وهو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، وأيتهن خرج سهمها خرج بها معه.
وإذا سافر الزوج بإحدى زوجاته لطلب العلم أو العلاج فإن كان ذلك بعد قرعة فليس عليه أن يقسم للباقيات إذا رجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يفعل ذلك، وأما إن خرج بها من غير قرعة فعليه أن يقضي للباقيات إذا رجع. وإذا سافرت الزوجة برضاها إلى أقاربها أو غيرهم بإذن زوجها فليس لها أن تطلب قضاء ما فاتها من الليالي، لأنها أسقطت حقها باختيارها.
وأما كيفية العدل في المبيت فيجب عليه أن يعدل فيه بينهن عدلاً تاماً بأن يمكث عند كل واحدة منهن ليلتها كاملة، لا يدخل فيها على ضرتها إلا لحاجة أو ضرورة تقدر بقدرها، إلا إذا أذنت صاحبة الليلة بالدخول على سواها.
أما الفقرة الأخيرة من سؤالك فيجب عليك العدل بين زوجتيك قدر استطاعتك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط "، وفي رواية:"إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط"، وفي رواية: " فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل"، كما في المسند والسنن.
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المصرحة بوجوب العدل بين الزوجات وهديه في ذلك معروف مشهور.
وبهذا تعلم خطورة عدم العدل بين الزوجات، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى الرجل أن يقتصر على واحدة إذا خاف عدم العدل في حالة التعدد. فعليك أن تعدل ما استطعت بين زوجتيك وتتقي الله فيهما وتسأله أن يغفر لك ما لم تستطعه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك" رواه أحمد وأصحاب السنن واعلم أن اليوم تابع لليلة الزوجة التي تبيت فيها عندها فما ينبغي أن تذهب إلى ضرتها في يومها إلا لحاجة أوضرورة مثل تفقد حالها أو حال أولادها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. ويقتصر في ذلك كله على قدر الحاجة أو الضرورة.
وعلى هذا فقس حالك واحكم لنفسك واتق الله تعالى وراقبه فهو المطلع على ما في الصدور.
والله أعلم.
... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4700)
لا يجب على الزوج إخبار زوجته الأخرى أنه متزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لخطبتي شاب حسن الخلق ولكن اكتشفت فيما بعد بأنه كان متزوجاً ولديه فتاة صغيرة في السن ولكن قلبي مرتاح له جداً رغم أن أهلي اعتبروه قد خان الأمانة وغشهم والآن أنا خائفة من اتخاذ القرار حتى لا أقع بين نار أهلي وزوج المستقبل وهو عاهدني على الصدق وعدم الكذب ثانية وأنه فعل هذا خوفاً من عدم موافقتنا عليه أرجوكم ثم أرجوكم ساعدوني لأنني أكاد أفقد أعصابي، أنتظر ردكم السريع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
نسأل الله لنا ولك التوفيق والرشاد لما فيه خير الدنيا والآخرة. وإذا كان هذا الشاب ذا دين وخلق وأدب فتوكلي على الله وأقنعي أهلك بالموافقة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الزواج من مثله وحذر من رده، حيث قال: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلاَّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" كما في سنن الترمذي، وسنن ابن ماجه.
وأطلعيهم على أنك راضية به مرتاحة له، وبيني لهم أنه لا يحق لهم أن يفوتوه عليك، فلعلك لا تجدين غيره في حسن خلقه واستقامته.
وكون هذا الشاب قد تزوج بامرأة أخرى ليس عيباً يرد به، وخاصة إذا كان فعلا متديناً يخاف الله تعالى وذا خلق رفيع. وبالجملة فالذي ننصحك به هو أن تستخيري الله تعالى قبل الإقدام على أي أمر وتسأليه التوفيق وتزني أمرك بميزان الشرع، وتقدمي على هذا الأمر حسب ما بينا لك.
والله الموفق.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4701)
يستحب لمن أراد الزواج ثانية أن يخبر الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على الرجل في الزواج الثاني أن يخبر أمه المريضة والتي قد لا تتفهم الأسباب الشرعية الصحيحة. وهل يجب عليه إخبار زوجته الأولى أيضا. (أم ليس إجبارياً) حيث ان الشروط والاسباب لهذا الزواج الثاني كلها صحيحة ان شاء الله ونرجو الافادة جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: د
فلا يجب على الرجل أن يخبر أمه أنه سيتزوج بزوجة ثانية.
ولكن إن فعل ذلك من باب البر وتطيب خاطرها فهو أولى، ولا يجب عليه كذلك أن يخبر زوجته الأولى، وإذا تم الزواج فليخبرها لتعلم أن القسم لغيرها صار واجباً عليه في المبيت، وننصح من أراد من الرجال التعدد أن يشرح لمن لهم علاقة بالموضوع الحكم الشرعي في التعدد وإذن الشرع فيه وفوائده على الجميع ويكون ذلك بحكمة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4702)
لا يجب على الزوج استئذان زوجته إذا أراد أن يتزوج بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ لدي سؤال حساس للغاية بالنسبة لعائلتنا: ارتبطت شقيقتي بزوج غادر تم خطبته عليها قرابة 3 شهور وحصل في هذه الفترة خلاف وضرر الامر الذي جعلنا نطلب التفريق للضرر وكان من ضمن الضرر اقتران الزوج بأخرى اثناء سير الدعوى القضائية دون علم شقيقتي التي تعتبر الزوجة الاولى وسؤالي هل في الشرع ان يستأذن الزوج اذا اراد الزواج من اخرى بزوجتة الاولى أى في وضع مثل وضعنا ونحن بيننا قضية تتداول في ساحة المحاكم اذا فعل الزوج هذا الشي نكاية بالزوجة الاولى ودون الدخول بها علما بانه اختلى بها.....خلاصة القول هل يجوز ان يتزوج الرجل بالثانية دون ان يستشير الزوجة الاولى او حتى دون اخطارها اما شفهياً او كتابياً. وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه..... وبعد:
... لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يستدل به على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة الثانية إلا إذا استأذن زوجته الأولى. لكَّن هناك طائفةً من أهل العلم جوَّزوا للمرأة أن تشترط على زوجها قبل عقد الزواج أن لا يتزوج عليها بأخرى وأوجبوا على الزوج أن يلتزم بهذا الشرط مستدلين بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أحقَّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) . الحديث صحيح رواه البخارى وغيره. ولكن هذا الرأي مرجوح لأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به لأنه مخالف لكتاب الله وهو أن الله قد أباح للرجل أن يتزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع كما قال تعالى: "فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع". [النساء:3] والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط) . متفق عليه وهذا لفظ البخاري. فالحاصل أنه لا يجب على الرجل أن يستشير أختك التي هي زوجته الأولى ولكن من المعروف وحسن العشرة أن يخبرها بذلك وعليها أن تتقى الله تعالى فلا تطالب زوجها بالطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وغيره.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1422(13/4703)
أحكام يجب مراعاتها عند تعدد الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي بعض الأسئلة حول تعدد الزوجات 1) كيف يعدل الرجل بين زوجاته؟ وهل العدل يقتصر على المبيت فقط؟ أي لو كان ينام عند كل واحدة في ليلتها فقد عدل؟؟ وهل هناك خلاف بين الفقهاء في ذلك؟؟ 2) هل يجوز للرجل السفر بإحدى زوجاته دون رضا الأخريات؟؟ وهل يختلف الحكم إن كان السفر من أجل العلاج أو طلب العلم؟؟ وهل يقضي للأخريات إذا رجع من السفر أم لا؟ وما الدليل؟ 3) هل يجوز للرجل الدخول أو المكوث عند واحدة من زوجاته في يوم الأخرى؟ وهل يختلف ذلك باختلاف عدد الأطفال أو احتياجاتهم؟ وهل يباح الخروج للنزهة مع إحدى زوجاته في يوم الأخرى؟ 4) هل يجوز للرجل أن يدخل بزوجته في بيت ضرتها وأن يجامعها على فراشها (في عدم وجود صاحبة البيت وعدم رضاها) وهل هناك خلاف؟؟ وما موقف المرأة من ذلك؟ 5) هل تعدد الزوجات قد يصبح واجبا على الرجل؟؟ وفي أي الحالات (باستثناء حاجة الرجل لزوجة أخرى تعفه) ؟؟ 6) إذا علم الرجل أن امرأته شديدة الغيرة ولا تستطيع العيش معه في وجود الأخرى وقد يسبب له ضررا نفسيا ... هل يفضل هنا الاقتصار على زوجته والمحافظة على أهله وبيته.. أم يفضل التعدد؟؟ 7) هل يجوز للرجل الأخذ بالرأي الذي يعجبه في مسائل تعدد الزوجات والبحث عن ما يناسبه أم يلتزم بمذهب معين أو بالراجح في المسائل؟؟ أعتذر عن كثرة الأسئلة ولكني في أمس الحاجة إليها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
1- فالعدل بين الزوجات هو أن تعطي لكل حقها من النفقة والمسكن ونحو ذلك، ومن العدل كذلك القسم بينهن في المبيت، ولا يشترط عليه أن يعدل بينهن في الجماع، لكن لا يجوز له أن يترك التلذذ بواحدة لتتوفر لذته للأخرى، وأما القسم في المحبة فهذا ليس في مقدور البشر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك".
2- أما السفر بإحدى الزوجات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافر بها، ولا فرق بين السفر للعلاج أو طلب العلم، فلا بد من إذن الزوجات إذا أراد السفر بواحدة منهن دون القرعة، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: "أين أنا غداً؟ أين أنا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها"، ولا قضاء عليه حينئذ إذا رجع من السفر للاتي لم يخرج بهن.
3- يجوز للرجل الدخول على زوجته في يوم ضرتها، لكن لا يمكث عندها كثيراً، قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا ويطوف علينا جميعاً امرأة امرأة فيدنوا ويلمس من غير مسيس، حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها، أما الخروج للنزهة مع إحدى زوجاته في غير ليلتها فلا ينبغي، لأنه جور على صاحبة الليلة.
4- جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جامع مارية في بيت حفصة وهي غائبة، علماً بأن مارية ليست زوجة لأنها مما ملكت اليمين، وطبعاً يوجد فرق كبير بين الجنسين، لكن إذا كان اليوم يوم التي جامعها في بيت الأخرى، وكان البيت ملكاً له، فالأظهر جواز ذلك، وإن كان الأولى تركه إذا كان لكل واحدة بيت وفراش، لما علم من شدة الغيرة بين الضرائر.
5- تعدد الزوجات غير واجب أصلاً، وقد يجب إذا احتاج الرجل إلى أكثر من واحدة بحيث أصبحت الواحدة لا تعفه، ووجوبه في غير هذه الحالة غير معروف.
6- الأفضل له في هذه الحالة الاقتصار على زوجته لقوله تعالى: (وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) [النساء: 3] والتعدد كما تقدم ليس واجباً في حد ذاته، وإنما يشرع للشخص إذا احتاج إليه، وأما إذا كان ربما تنشأ عنه مفاسد كالأمراض النفسية وتمزيق البيت وغير ذلك، فالأفضل إن شاء الله في هذه الحالة الاقتصار على الواحدة التي عنده.
7- الذي ينبغي أن يأخذ به المسلم هو القول الراجح في أي مذهب كان، وقد ذكر بعض العلماء أن غير المجتهد يلزمه تقليد مذهب معين ثم التزامه، وإلى ذلك أشار صاحب مراقي السعود بقوله:
ثم التزام مذهب قد ذكرا ... صحة فرضه على من قصرا
أما أن يأخذ المرء قولاً يعجبه هو، أو يلائمه أو يوافق مزاجه، من غير مراعاة لضعف القول أو قوته فهذا لا يجوز، لكن إذا كان في المسألة خلاف متقارب من جهة القوة والضعف فله أن يختار قولاً يعمل به، قيل: يأخذ بالأخف، وقيل: بالأغلظ، والمسألة مبسوطة في كتب الأصول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4704)
لا مانع في الشرع أن يتزوج الرجل بثانية قبل أن يدخل بالأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفضيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، قد يكون سؤالي مكرراً لديكم لكن صدقوني ابحث عن اجابته منذ سنتين بالتحديد ولا زلت حائراً إلى أن صدر قانون الأحوال الشخصية الجديد في قطر وسؤالي يتلخص في زوج تزوج من شقيقتي وحصل خلاف مع أهل الزوج مما أدى إلى مطالبة شقيقتي بمنزل منفصل عن أهل الزوج (طبعاً الخلاف حصل بعد أن عقد عليها بثلاثة أشهر دون الدخول بها) فرفض الزوج أن يفتح بيتاً منفصلاً وأصبح يماطل ويتحجج بحجج غير منطقية إلى أن لجأ لدى القضاء وطلب شقيقتي في بيت الطاعة وجلست المداولات قرابة سنة إلى أن ردت إليه هذه القضية وطبعاً أقر بعدم استطاعته فتح بيت شرعي وعدم الإنفاق عليها طيلة هذه المدة مما حكم عليه بالتفريق للضرر فاستأنف الحكم (علماً بأنه تزوج بأخرى اثناء سير الدعوى لدى القاضي بحجة أن الشريعة تسمح له بأربع) وهذا ليس من شأن أحد التدخل فيه ولكن سؤالي هنا هل هناك دليل من القرآن أو السنة أو من الائمة الاربعة يجيز الزواج بأخرى قبل الدخول بالأولى ويعده مما لاضرر فيه على الزوجه الأولى وأن الشريعة تجيز مثل هذه الزيجات من دون وقوع أي ضرر على الزوجة الأولى علماً بأن الزوج اختلى بالزوجة الأولى فهل يحق لها مايحق من حقوق المدخول بها، أرجو الرد وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلتعلم أيها السائل الكريم أن الله جل وعلا أباح لعباده المؤمنين التعدد وذلك في مطلع سورة النساء من قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)
فاشترط الله لإباحة التعدد العدل بين الزوجات ولم يشترط غير ذلك. فكون الرجل يتزوج بثانية أو ثالثة أو رابعة حلال له شرعاً، وكون الزوجة الثانية يتزوجها قبل الدخول بالأولى أو بعدها أيضاً كل ذلك جائز، فلم يأت نص في الشرع الحنيف ينهى عن الزواج بالثانية أو الثالثة قبل الدخول بالأولى، ومن هنا لا يطالب المجيز بالدليل على الجواز، بل الذي يقول بالمنع من ذلك هو الذي يطالب بالدليل، لأن الأصل هو الجواز.
بل أقول لك، يجوز للرجل الذي يعلم من نفسه العدل وهو قادر بدنياً ومالياً أن يعقد على أربع نساء في يوم واحد وأن يدخل بهن في ليلة واحدة، وما المانع من ذلك طالما أن الله أباحه بشرط العدل.
أما عن مشكلتك أو مشكلة أختك مع زوجها فهذه المشكلة فما دمتم قد أحلتموها إلى المحاكم الشرعية، فستتولى إن شاء الله الفصل بينكم وبين زوج أختك بما نرجوأن يكون موافقا للصواب.والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4705)
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق ويجب على الرجل المعاشرة بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز طلب الطلاق من الزوج: 1) إذا أراد أن يتزوج بأخرى وكانت الزوجة شديدة الغيرة ولا تستطيع أن تقوم بحقوق زوجها عليها؟ 2) إذا كان لا يحترم مشاعرها وليس هناك مجال للكلمة الطيبة ولا المجاملة بين الزوجين ولا تشعر بالسعادة وقد يصرح لها أحيانا أنه لا رغبة له بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ...
فإن مما ينبغي أن يعلم أن الزواج من الأمور التي حث عليها ديننا الحنيف ثم إن من مقاصد الزواج العظمى الألفة بين الزوجين كما قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) . فينصح الزوج بأن يتقي الله في زوجته فلا يسمعها كلاماً جارحاً لمشاعرها فكما لا يحب أن تسمعه شيئاً من ذلك فكذلك لا ينبغي له أن يسمعها شيئاً، فالله جل وعلا يقول: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) . ثم إننا ننصح الأخت السائلة بأن طلب طلقها من زوجها بهذا السبب المذكور يعتبر طلباً غير مشروع فإن الله جل وعلا قد أباح للرجل الذي علم من نفسه القدرة على العدل وتحمل أعباء التعدد أن يتزوج أكثر من واحدة قال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.. الآية) . هذا وقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". وأخيراً ننصح الزوج بأن يكف عن إذاية الزوجة بتصريحه بعدم رغبته فيها فإن هذا النوع من التصاريح شديد الوقع على نفوس النساء ونذكره قول الله جل وعلا: (وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر". رواه مسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. فإما أن يمسك هذه المرأة بمعروف وإما أن يسرحها بإحسان. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/4706)
شرع الله تعدد الزوجات لحكم ومصالح ظاهرة جلية
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا شرع الإسلام الزواج بأكثر من زوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ...
فقد شرع الله تعالى ـ وهو العليم الحكيم ـ تعدد الزوجات لحكم ومصالح ظاهرة جلية لمن نور الله بصيرته وهدى قلبه للحق وقبوله. بل إن الكثير من غير المسلمين أقروا بتلك الحكم أو بعضها على الأقل فمن تلك الحكم والمصالح أن عدد النساء أكثر من الرجال بكثير فلوا اقتصر كل رجل على امرأة واحدة لبقى جم غفير من النساء لا يعرف الحياة الزوجية فيحرم من العقب ومن إشباع الغريزة الجنسية التي فطر الله عليها البشر. وقد يفضي ذلك إلى لجوء المرأة إلى ما حرم الله تعالى والوقوع في مخالب المجرمين والتخبط في مستنقعات الرذيلة. ومنها تكثير الجنس البشري الموحد لله تعالى لإعمار الأرض والاستخلاف فيها. ومنها أن الرجل قد يتزوج امرأة صالحة غير أنها عقيمة، فلو لم يشرع الله التزوج بثانية لكان بين أحد الأمرين الأمَرَّين: إما أن يطلقها وهو لا يريد ذلك. وإما أن يمسكها من غير أن يكون له عقب تقر به عينه في الدنيا وينتفع به في الآخرة. إلى غير ذلك من الحكم والمصالح التي هي نتيجة حتمية لتشريعات العليم الحكيم. وأنبه هنا إلى أن الله تعالى لما أباح للرجل التعدد لم يلق له الحبل على الغارب وإنما ضبط ذلك بضوابط تكفل للجميع حقه وتوقف كل متعد عند حده. وتلك سنة العليم الحكيم في تشريعاته. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4707)
شرع الله تعدد الزوجات لحكم ومصالح ظاهرة جلية
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا شرع الإسلام الزواج بأكثر من زوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ...
فقد شرع الله تعالى ـ وهو العليم الحكيم ـ تعدد الزوجات لحكم ومصالح ظاهرة جلية لمن نور الله بصيرته وهدى قلبه للحق وقبوله.
بل إن الكثير من غير المسلمين أقروا بتلك الحكم أو بعضها على الأقل فمن تلك الحكم والمصالح أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال بكثير فلوا اقتصر كل رجل على امرأة واحدة لبقى جم غفير من النساء لا يعرف الحياة الزوجية فيحرم من العقب، ومن إشباع الغريزة الجنسية التي فطر الله عليها البشر.
وقد يفضي ذلك إلى لجوء المرأة إلى ما حرم الله تعالى، والوقوع في مخالب المجرمين، والتخبط في مستنقعات الرذيلة.
ومنها تكثير الجنس البشري الموحد لله تعالى لإعمار الأرض والاستخلاف فيها.
ومنها أن الرجل قد يتزوج امرأة صالحة غير أنها عقيم، فلو لم يشرع الله التزوج بثانية لكان بين أحد الأمرين الأمَرَّين: إما أن يطلقها وهو لا يريد ذلك. وإما أن يمسكها من غير أن يكون له عقب تقر به عينه في الدنيا وينتفع به في الآخرة،إلى غير ذلك من الحكم والمصالح التي هي نتيجة حتمية لتشريعات العليم الحكيم. وأنبه هنا إلى أن الله تعالى لما أباح للرجل التعدد لم يلق له الحبل على الغارب وإنما ضبط ذلك بضوابط تكفل للجميع حقه وتوقف كل متعد عند حده. وتلك سنة العليم الحكيم في تشريعاته.
ولعل هذه الحكم -وغيرها كثير- كافية لتبرير جواز التعدد، ولإقناع من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
ونحن بدورنا نتساءل بالله عليكم أيهما أظلم للمرأة وأكثر اعتداء على حقوقها؟؟!! أهم أولئك الذين يدعونها إلى شرع الله تعالى بما فيه من عدل وصيانة وعفة وحكم ومصالح في شؤونها عامة وفي هذا الشأن خاصة، وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها.
أم أولئك الذين يتاجرون بها وبعرضها، ويدعونها إلى الرذيلة ويمنعونها من الفضيلة، ويحسنون لها القبيح ويقبحون لها الحسن، حتى يوقعوها في فخ العهر والفجور، فيمنعوها من الزواج من رجل معدد. ويقبحون ذلك، ويبيحون لها الزنا، ويحسنونه، فتحرم من الالتحاق بركب الزوجية والعيش في كنفها والاستمتاع ببرد ظلها، واجتناء طيب ثمرتها، فتدفع بدافع الغريزة مع عدم الورع إلى الزنا والفجور.
ثم إن حبلت لا تجد من يرعاها ويخفف من معاناتها، وإن جاءت بولد جاءت به يتيماً منذ ولادته، فتعنى تربيته لوحدها والنفقة عليه وحضانته، ويعيش الولد كذلك يعاني من تبعات ذلك اليتم فاقداً عز الأبوة، وشرف الانتساب الشرعي.
فأيهما أظلم؟؟!! لعل الجواب واضح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1422(13/4708)
يجوز تعدد الزوجات بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الأصل فى الزواج التعدد أم الواحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ...
فمن الأمورالتي شرع الزواج لأجلها الإعفاف ووجود النسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة" [رواه أحمد وابن حبان وحسنه الهيثمي] . فإذا حصلت تلك الغاية بواحدة فقد أصيب الهدف المقصود من التشريع بالنسبة لذلك الشخص ويبقى التعدد في حقه مرغبا فيه إن استطاع إليه سبيلا وقدر على القيام بالحقوق المترتبة عليه. وإن لم تحصل تلك الغاية بزوجة واحدة فهو مطالب بثانية حتى يصيب الهدف المقصود من التشريع إن آنس العدل من نفسه والقدرة البدنية والمادية على الزواج، وهكذا حتى يصل إلى الحد الذي منع الله تجاوزه. قال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم..) [النساء: 3] .
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1422(13/4709)
تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كان لأمور تشريعية وأسباب إنسانية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي يكمل تعليمه في الولايات المتحدة، وله صديق نصراني يحاول أن يوقع أخي بحيرة ويشككه في مصداقية أعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث يدعي بأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان يطلب من بعض الرجال أن يطلقوا زوجاتهم ليتزوج بهن هو عليه الصلاة والسلام، فهل حصل هذا وإن حصل فمن هو الرجل الذي طلق زوجته ومن هي هذه المرأة؟
وكذلك يفترون على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان مزواجا؟
الرجاء التكرم بإفادتنا حتى تكون حجتنا قوية، ونستطيع أن نتعاون في نصرة ديننا الحنيف، ورد أي ادعاء بحق الرسول عليه الصلاة والسلام.
وجزاكم الله خيراً، ووضع ردكم لنا في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يقوله صديقك محض افتراء، وزور وبهتان، ولعله يقصد قصة زواجه بزينب بنت جحش رضي الله عنها، ومن المعروف أنها كانت تحت زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقد كان يدعى زيد بن محمد، وكان زواجه منها لحكمة تشريعية وهي:
إبطال عادة التبني التي كانت سائدة في الجاهلية، وقد كان زيد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه زوجه زينب، وقد أعلم الله نبيه بأن زيداً سيطلقها وسيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "أمسك عليك زوجك واتق الله". ولما حدثت الفرقة بين زينب وزيد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب للحكمة التشريعية وهي إبطال عادة التبني.
وأما كثرة زواج النبي صلى الله عليه وسلم، فالعجب كل العجب من أقوام ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه باثنتي عشرة امرأة كانت تحته منهن عندما توفي تسع نسوة، لم يكن منهن بكر غير عائشة رضي الله عنها.
ذكر أحد العلماء أنه التقى بأحد المستشرقين فقال له المستشرق كيف تحترمون رجلا تزوج بتسع نسوة، فلم يشرح له العالم أسباب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد، لأن هذا قد أعماه التعصب والحقد، فقال له وهل تحترمون أنبياء التوراة؟ قال: نعم. قال وهل تحترمون داود عليه السلام؟ قال: نعم. قال وهل تحترمون سليمان عليه السلام؟ قال: نعم. قال فإن داود كان له تسع وتسعون امرأة وأكملهن مائة، وسليمان كان له 300 زوجة و 700 جارية فلم يحر جوابا وسكت الحاقد.
وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لزواجه ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: ما قبل الزواج.
فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بلاد حارة وهي بلاد العرب، والشباب والفتيان في هذه البلاد يبلغون الحلم مبكراً، وتكون عواطفهم فوارة وشهواتهم جامحة، فيبادرون إلى الزواج المبكر أو ينحرفون وراء شهواتهم المحرمة ينالون منها ما يطفئ ظمأهم.
ومع نشأة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه البلاد وهذا المجتمع، فقد سلم صلى الله عليه وسلم من هذه الأوضاع، ومكث حتى الخامسة والعشرين من عمره دون زواج ولم يعرف عنه أي انحراف، كما يعترف المستشرق (موير) فيقول: "فإن جميع المراجع متفقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه كان مطبوعاً بالهدوء والدعة والابتعاد عن المعاصي التي كانت قريش تغترف منها".
المرحلة الثانية: مرحلة الزوجة الواحدة.
قبل زواجه صلى الله عليه وسلم عمل في التجارة للسيدة خديجة رضي الله عنها ذات الحسب والشرف، والتي كانت تكبره بخمسة عشر عاماً، ولمست منه الأمانة في التعامل، والعفة وطيب الشمائل، بعثت إليه تعرض الزواج منه، وتم هذا الزواج، وكان له منها الأولاد، إلا إبراهيم الذي كان من مارية المصرية. وعاش معها حتى توفيت رضي الله عنها، وقد تجاوز صلى الله عليه وسلم الخمسين من عمره، ولم يدر بخلده يوما أن يتزوج عليها وقد كان التعدد سائدا ومعروفاً، بل بقي وفيا لها ولذكراها يتحدث عنها وعن مكارمها، مما كانت تغار منه بعض نسائه.
المرحلة الثالثة:
حزن النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة لما توفيت حتى سمى هذا العام عام الحزن حتى أشفق عليه أصحابه، فبعثوا إليه خولة بنت حكيم زوج عبد الله بن مظعون تحثه على الزواج، فقال لها من بعد خديجة؟ قالت: عائشة بنت أبي بكر وهو أحب الناس إليك. قال: ولكنها صغيرة، قالت: الصغيرة تنضج، قال: ومن لبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنضج قالت: سودة بنت زمعة أرملة السكران بن عمرو توفي عنها بعدما عاد من الهجرة إلى الحبشة وتركها بين أهله المشركين، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سمع الناس بأمر هذا الزواج أيقنوا أنه إنما ضمها رفقا بحالها وشفقة عليها وحفظا لإسلامها، لأنها كانت مسنة غير ذات جمال ولا مطمع للرجال فيها، وأبقى عليها زوجة واحدة مدة أربع سنوات حتى كبرت عائشة، وهذا دليل على أن التعدد الذي حدث بعد الرابعة والخمسين من عمره صلى الله عليه وسلم لم يكن لشهوة ولا للذة وإنما لأسباب إنسانية وسياسة حكيمة ولأمور تشريعية، وأما حفصة بنت عمر رضي الله عنه، فقد استشهد زوجها خنيس بن خذافة السهمي في غزوة بدر وهي في الثامنة عشرة فخاف عليها أبوها، فعرضها على أبي بكر فلم يجبه، فعرضها على عثمان وكان رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان قد ماتت فأعرض عن عمر، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو صاحبيه أن أحداً منهما لم يجبه بشيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مداويا جراحه ومطيبا خاطره يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عرض عمر رضي الله عنه حفصة دليل على حرص الصحابة على تزويج أرامل الشهداء جبرا لكسرهن وصونا لعفافهن.
والسيدة زينب بنت خزيمة الهلالية كانت أرملة عبيدة بنت الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة هند بن زاد الراكب أرملة عبد الله بن عبد الأسد ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد في أعقاب أحد، وقد خطبها أبو بكر وعمر فأبت، فلما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذرت أنها غيورة، وأنها امرأة ذات عيال، وأنها مسنة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنك مسنة فأنا أسن منك، وأما الغيرة فسيذهبها الله عنك، وأما عيالك فإلى الله ورسوله، وتم الزواج، وكونه تقدم إليها بعد رفض صاحبيه دليل على انتفاء الشهوة في هذا الزواج أي كان المقصود منه حماية أرامل الشهداء، ورعاية أولادهن.
وأما زينب بنت جحش فقد تقدمت الحكمة من هذا الزواج. وهكذا كان سائر زواج النبي صلى الله عليه وسلم مواساة لمن تزوج بهن، أو لترغيب قومها في الإسلام، ولو كان للشهوة مكان في هذا الزواج لما رضي بالمسنات والأرامل، ولكان له في غيرهن طريق آخر، ولم يتزوج امرأة بكراً غير عائشة رضي الله عنها.
ولا يخفى أن قرب أبيها منه، وبذله نفسه وماله لله، وتعرضه في ذلك لكل أصناف المخاطر والتنكيل قد يكون هو السبب الأكبر في زواجه صلى الله عليه وسلم منها، وقد عاشت معه عيشة كريمة، ونقلت عنه كثيرا من أمور الدين لم يكن ليتسنى لها أن تنقل عنه ذلك لو لم تكن زوجة له صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رمضان 1421(13/4710)
التعدد مباح في الشريعة إذا قدر على الوفاء بمقتضياته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بصراحة عندي موضوع حائر منه وأريد أن يتم تفسيره من وجهة نظر إنسانية واجتماعية!! ولا أريد أن يفسر بالطريقة التي أصبحنا نطبقها خطأ للأسف الشديد، ففي ردكم على السؤال رقم 954 والذي أحللتم فيه زواج الزوج من امرأة ثانية وثالثة ورابعة دون سبب وأن الشرع يسمح بذلك أي (بدون سبب) ، وكأن فضيلتكم يقول إذا كانت الزوجة قائمة على أكمل وجه في خدمة دينها وزوجها وأسرتها فتحلل للزوج مقابل ذلك الزواج من أخرى، فهل هذا هو الرحمة والرأفة والخوف من عدم العدل بين الزوجين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؟ على السائلة الكريمة أن تعلم أن الله جل وعلا أحل للزوج أن يتزوج بأكثر من واحدة إذا آنس من نفسه القدرة على واجبات التعدد وعلى العدل بين الزوجتين أو الزوجات وهذا حكم الله في محكم كتابه، ولا معقب لحكمه (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) . [الملك: 14] ، والنص الصريح على ذلك هو قوله جل وعلا (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) . [النساء: 3] . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه أن ينقاد لدين الله غير معترض، ولا متردد، فالله جل وعلا يقول: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً) . [الأحزاب: 36] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4711)
شرط التعدد العدل بين الزوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما المقصود بالآية الكريمة الوارده في سورة النساء: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقال تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم)) النساء (3) فالمقصود من الآية الكريمة بيان منهج الله في الزواج، وأن الزواج بأكثر من واحدة – اثنتين، أو ثلاث، أو أربع – مشروط بشرط العدل بين الزوجات في المبيت والطعام، والشراب والمسكن، فإن لم يستطع ذلك فعليه بأن لا يزيد على واحدة فقط، فكلمة (فواحدة) تعني الأمر بزواج واحدة فقط، أي إن خفتم الجور في التعدد فتزوجوا بواحدة، ولا تزيدوا عليها.والله أعلم.
وأما قوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) [النساء:129] . فذلك في الميل القلبي، لأن القلب قد يميل إلى إحداهن دون الأخرى , روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول:" اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك "، يعنى القلب. ولذلك قال جل شأنه: (فلا تميلوا كل الميل) أي فلا تبالغوا في المحبة القلبية، حتى تكون الأخرى كالمعلقة، لا هي زوجة، ولا هي خالية عن النكاح، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(13/4712)
لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الجمع بين تسع زوجات في وقت واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:
أجمع أهل العلم أنه لا يجوز لمسلم أن يجمع تحته أكثر من أربع نسوة في وقت واحد لقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) [النساء:3] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشرة نسوة: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" رواه ابن حبان، وقال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فارق واحدة منهن وأمسك أربعاً ".
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4713)
الزواج بأكثر من واحدة في اليوم جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العقد على امرأتين في يوم واحدأو الزواج من أربع في يوم واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
يجوز للرجل أن يتزوج امرأتين في يوم واحد إن تمت شروط صحة النكاح وانتفت موانعه.
والدليل هو قوله تعالى: (فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) [النساء: 3] .
فما دام الله قد أذن للرجل في أربع فلا فارق بين أن يتزوجهن مجتمعات في وقت واحد أو متفاوتات في أوقات. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4714)
يجوز للرجل أن يعدد إذا توفرت له أسباب ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يستطيع الزوج أن يتزوج من امرأة أخرى بدون أي سبب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد: ...
للزوج أن يتزوج بامرأة ثانية وثالثة ورابعة بدون سبب إذا توفرت له أسباب النكاح من القدرة عليه ماديا والقدرة على الباءة، لأن هذا الأمر أحله الله لقوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) [النساء: 3] . ولكن وللأسف الشديد قد غرس في مفاهيم كثير من الناس أن الرجل لا يتزوج امرأة ثانية إلا إذا كان في المرأة الأولى عيب وهذا غير صحيح. ولكن الذي يوصى به من أراد أن يتزوج امرأة ثانية أن يتقي الله ويعدل بينهما في النفقة والمبيت والسكن. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4715)
يعطي الزوج لأولى زوجتيه كما يعطي للثانية إن لم يكن أعطاها من قبل
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج زوجي علي وعند زواجه وللعادة المتبعة قام بشراء كميات من الملابس والذهب والهدايا للزوجة الجديدة هل عليه أن يحضر لي مثلها من باب العدل بين الزوجات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإذا كان زوجك قد اشترى لك مثل الذي اشترى عندما تزوج الثانية فهو غير مطالب بأن يشتري لك من جديد، أما إذا كان لم يفعله لك فينبغي له أن يفعله الآن. والذي ننصحك به ألا تلحي عليه في شيء من هذه الأمور فالإلحاح في هذا الباب من أعظم أسباب نكد العيش بين الزوجين خصوصاً إذا كان الزوج ضيق ذات اليد. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/4716)
استحقاق الولاية في تزويج البنات
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى قسم الشباب ومشاكلهم: إخوتي أنا خال بنت في التاسعة عشرة من عمرها طالبة، تربت هذه الفتاة في كنف أمي وهي ابنة أختي من زوجها الذي طُلقت منه، حيث كان عمر الفتاة وقتها 5 سنوات، وكان أبوها في حينها يعاني من انفصام الشخصية، ورغم أن والدتي امرأة على نياتها وفقيرة العقل والحال، إلا أن هذه الفتاة بعد أن بلغت سن الخامسة عشرة أصبحت حروكة وتنظر بشغف للرجال وحاولنا تزويجها من شاب من أقربائنا، ولكن الخطبة فسخت، وبعدها عرفنا أنها كانت على علاقة كلامية مع شاب مراهق كان يتردد على باب المدرسة التي كانت تداوم فيها سابقاً وأنه أتى مع أخته لطلب يدها، ولكننا رفضنا حتى يجلب والديه ولم يقم بذلك وعلمنا بعدها أنه طعن في سمعة والدة الفتاة خلسة بالكلام، لكي يعطي عذراً لنفسه ويتراجع، وبعدها اكتشفنا أنها أقامت علاقة كلامية مع أحد جيراننا وقد أتت أم الشاب لطلب يدها، ولكننا نرى أنه لا يناسبها، لكونها ليس لها أب أو أم وهذا الولد عليه شبهات ووالدته سيئة اللسان ونحن إلى الآن لا نعرف سبب إنحرافها هذا، هل يعود لكونها حرمت من حنان الأب والأم منذ سن الخامسة؟ لذلك إن كل شاب عندما يتكلم بصدق عن حبه تصدقه، لأنها تحتاج في داخلها للحنان الذي فقدته منذ الطفولة أم هو بذر سيء؟ وهل يجوز لي أن أرجعها إلى أبيها، لأن أمها متزوجة من رجل آخر ولديها منه 3 أطفال وهي تعيش معنا منذ الخامسة ووالدتي التي ربتها أصبحت عجوزا تقارب الثمانين وليس في بيتنا من يهتم بها إذا تزوجت أنا، والذي يخوفني من إرجاعها إلى أبيها أن أباها كان في السابق مريضا والآن يقولون إنه أصبح جيداً وهو في بريطانيا فإلى الآن لا أعرف ما هي صفاته وشخصيته فهل يجوز على هذه التقديرات أن أرجعها إلى أبيها؟ وأبوها الآن يبلغ من العمر 51 عاماً، لأنني لا أستطيع متابعتها، لكونها حالة شاذه وتحتاج إلى إنسان ذي خبرة أو عالم اجتماع لبناء شخصيتها من جديد فلا أعرف ماذا أفعل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه البنت بالغة فإنها تخير في الإقامة عند من تختار من أبويها على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 50820.
فإن كان والدها قد استقام حاله وأصبح مأموناً عليها، فالأولى أن تقيم معه إلا أن يكون في إقامتها في بلاد الكفار فتنة لها، فتقيم عند أحد عصبتها من المحارم كجدها لأبيها أو عمها، وعلى كل الأحوال، فلا بد أن تعلم أن الذي يتولى زواج هذه البنت هو أبوها أو من يوكله في تزويجها، أو الأقرب من عصبتها إن كان أبوها فاقداً للأهلية، ولا يصح أن يتولى تزويجها جدتها أو خالها، وانظر تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 63279، ورقم: 103499.
وعليك أن تداوم نصح هذه الفتاة وتعلمها أمور دينها وتحثها على مصاحبة الصالحات وتسد عليها أبواب الفتن وتقطع عليها سبل الشيطان، وللمزيد من الفائدة عن كيفية التعامل مع هذه الفتاة يمكنك التواصل مع قسم الاستشارات بالشبكة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1430(13/4717)
هل يلزم تسمية شاهدين معينين عند عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الشاهدين في الزواج؟ حاولت أن أجد جواباً لسؤالي في هذا الموقع، لكنني بقيت محتارا، تقدمت لخطبة فتاة وبعد موافقة وليها اتفقنا على المهر، ومع عدم جاهزيتي على الزواج الآن، أردت أن أقوم بعقد شرعي، لأن أمها رفضت أن نكتب العقد المدني قبل الزواج، بالرغم من موافقة أبيها على ذلك, وما بقي يقلقني بعد العقد الذي كان بحضورالعائلتين والأقارب هو: أنه لم يتم تحديد الشاهدين، حيث وقع الإيجاب والقبول وتسمية الزوجين، وللعلم أن العقد المدني الذي يكتبه عدل: إشهاد يكون بحضور شاهدين من الذين حضروا الزواج الشرعي، حيث يقدم كلاهما وثيقته الشخصية للعدل ثم يقومان بالإمضاء على وثيقة العقد، هل إن عدم تسمية الشاهدين أثناء العقد الشرعي يبطل العقد؟ وهل يجب علي إعادة العقد الشرعي؟ مع العلم أن هذه هي الصيغة المتعارف عليها في بلدي.
فأفيدوني، جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر شرعاً هو العقد الشرعي الذي توفرت أركانه في حضور ولي المرأة أو نائبه، مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد، ولا يؤثر على صحته عدم توثيقه لدى الجهات المدنية، مع أن توثيقه أفضل، لما فيه من حفظ الحقوق، وإذا كان العقد المذكور قد حضره عدلان فأكثر فهو عقد صحيح ولا يضرعدم تسمية شاهدين معينين.
وإذا أردت توثيقه فبإمكانك إحضار أي عدلين من جملة الحاضرين لتسجيلهما كشاهدين في العقد المدني، وراجع الفتويين رقم: 126502، ورقم: 7704.
وإشهاد عدلين عند العقد ركن من أركانه لا يصح بدونه عند الجمهور خلافاً للمالكية القائلين باستحبابه عند العقد ووجوبه عند الدخول إذا لم يوجد عند العقد، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 120689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1430(13/4718)
حكم الخلوة بالزوجة بعد العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عقدت على فتاة منذ أربعة أشهر, وفي خلال هذه الفترة أهديت لها خاتما وقرطي فضة وأعطيتها أيضا مقدارا ـ لا بأس به ـ من المال لقضاء شؤونها, فهل يعتبر هذا مهرا يبيح لي الخلوة بها؟.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد عقدت على تلك الفتاة عقدا شرعيا مكتمل الأركان من حضور وليها أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد، فإنها صارت زوجة لك وبالتالي، يباح لك منها كل ما يباح للزوج من زوجته ومنه الخلوة بها ـ ولو من غير دفع المهرـ إذ يجوز تأخير المهر كله عن الدخول برضى الزوجة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 21814.
وما دفعته لها من حلي أو مال، فإن كان على وجه الهدية نصا أو عرفا فلا يعتبر مهرا، بل هو هدية، ويصح مهرا إن اعتبرته كذلك، فالمهر يصح بكل منتفع به ـ ولو قليلاـ عند الجمهور، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 124234، ورقم: 7650.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1430(13/4719)
الفرق بين عقد النكاح الشرعي والعقد المدني
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين العقد الشرعي والعقد المدني في الزواج؟ وماهي كيفية العقد الشرعي؟ وماهي شروطه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد النكاح الشرعي: هو الذي توفرت أركانه بحضور ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على العقد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7704.
أما العقد المدني حسب علمنا: فهو الوثيقة التي تصدرها الجهة المختصة بذلك إدارياً، والمراد منه التوثيق وحفظ الحقوق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1430(13/4720)
الوقت المستحب لإجراء عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل الله أن يجزيكم عنا كل خير.
أريد أن أكتب الكتاب على خطيبتي أو أعقد القران، وأريد أن أسأل أي الأيام أفضل عند الله؟ وأي وقت خير هل بعد صلاة الجمعة، الظهر، العصر، أم بعد صلاة المغرب العشاء؟ أي يوم ووقت أفضل عند الله؟ أرجو الإجابة؟ وأسألكم الدعاء لي بزوجة صالحة، وذرية طيبة، وجزاكم الله كل خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر بعض أهل العلم أنه يستحب أن يكون عقد النكاح مساء يوم الجمعة.
قال ابن قدامة في المغني: ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة، لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك; منهم ضمرة بن حبيب، وراشد بن سعد، وحبيب بن عتبة، ولأنه يوم شريف، ويوم عيد، فيه خلق الله آدم عليه السلام والمساية أولى. فإن أبا حفص روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسوا بالإملاك، فإنه أعظم للبركة. ولأنه أقرب إلى مقصوده، وأقل لانتظاره. انتهى.
والمقصود بالمساء بداية إقبال ظلمة الليل كما تقدم في الفتوى رقم: 70552.
كما يسن أن يكون عقد النكاح في شهر شوال، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 93955.
وعليه؛ فيسن عقد النكاح في شهر شوال، ويستحب أن يكون مساء يوم الجمعة، ولا أفضلية لوقت على آخر في غير هذين الوقتين.
مع التنبيه على النهي عن عقد النكاح أثناء الإحرام بالحج أو العمرة ويفسخ، كما ينهى عنه أيضا أثناء خطبة الجمعة لكنه لا يفسخ، وراجع في ذلك الفتويين: 32251، 16021.
نسأل الله تعالى أن يرزقك زوجة صالحة وذرية طيبة، وأن يوفقك لكل خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1430(13/4721)
تلاعب لا زواج
[السُّؤَالُ]
ـ[ارتبطت بشاب على النت، وطلب مني الزواج ووافقت، وقال لي أنت زوجتي هل توافقين فوافقت لما قاله من أنه يتقي الله ويحفظ كتاب الله كاملا، ودرس في الأزهر، ثم بعد ذلك طلب مني أن نمارس الزواج فعليا عن طريق النت، وعندما رفضت قال هذا حقي كزوج عليك، فوافقت ثم سمعت حديث الرسول الذي يقول اثنان جدهما جد وهزلهما جد الزواج والطلاق. فهل بذلك أكون زوجته بالفعل؟ أم أستطيع الزواج من أي شخص آخر دون أي مشكلة وإذا أصبح زوجا كيف أتركه دون أن يعارض أو يرفض؟ كما أريد أن أعرف ماذا أفعل كي يغفر الله لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أنك أخطأت بمحادثتك هذا الشاب عبر النت، فإن هذا لا يجوز، وسبب لكثير من الفساد، كما سبق أن حذرنا من ذلك مرارا وتكرارا، وراجعي الفتوى رقم: 10570.
وما حدث بينك وبين هذا الشاب ما هو إلا تلاعب بأمر أعطاه الله تعالى مكانة عظيمة فقال سبحانه: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم: 21}
والزواج في الإسلام له شروطه التي لا يتم إلا بها، ومن أهم هذه الشروط وجود الولي والشهود، وقد ذكرنا هذه الشروط بالفتوى رقم: 49075.
وأما أن يحادث رجل امرأة ويقول لها أنت زوجتي فتوافق فهذا ليس بزواج شرعا، ولا يجوز له معاشرتها بناء عليه، ومن حقك الزواج من غيره متى شئت.
ومن يلعب مثل هذا التلاعب لا يمكن أن يكون من طلبة العلم الشرعي، فضلا عن أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى، فتنبهي ولا تُخدعي أو تجعلي نفسك عرضة للوقوع في مصيدة ذئاب البشر. والواجب عليك التوبة وقطع العلاقة مع هذا الشاب نهائيا.
وأما الحديث الذي أشرت إليه فلفظه: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد؛ النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. فهو يذكر النكاح الذي استوفى شروط الصحة، وما حدث بينك وبين هذا الشاب ليس بنكاح أصلا، فلا تعلق له بهذا الحديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1430(13/4722)
تعجيل العقد الشرعي عصمة من الفتن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 23 سنة، مخطوبة منذ 3 سنوات، واتفقت مع خطيبي أن تكون خطبتنا شرعية، واستمرينا هكذا مع العلم أني كنت أدرس في الجامعة وهو أيضا لكن في بلدين مختلفين، تخرج خطيبي العام الماضي والآن هو في الخدمة العسكرية، ونتيجة للفراغ الروحي والأشغال المملة هناك والمنكرات التي يراها من زملائه كان يتصل بي من حين الى آخر وأواسيه، وأذكره بذكر الله وأصبره على مرارة العيش، وأحاول أن أثبته على طريق الله، خاصة أنه يمكث عدة أشهر، وهو مازاده حبا لي ويلقبني بالمرأة الصالحة، والآن أصبح يعبر لي عن حبه وهذا ما لم أعهده معه، مع أني قلت له أني لا أريد سماع هذا الكلام لأننا غير عاقدين عقدا شرعي، ويريدني أن أبادله نفس الكلام. لذا أرجو أن تجيبوني على هذا السؤال: هل يجوز لي أن أقول له أني أحبه، مع العلم أن زواجنا بعد سنة، وأنا أحبه ولا أريد أن أخسره، وخاصة أنه يقول لي لولاك لكنت انحرفت لكثرة المنكرات في الخدمة العسكرية، وهل تنصحوننا بالعقد الشرعي في هذا الوقت؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخاطب حكمه حكم الأجنبي عن الفتاة التي خطبها ما دام لم يعقد عليها، فما يطلبه منك هذا ال خاطب من تبادل كلمات الحب غير جائز، وانظري الفتوى رقم: 99190.
أمّا تعجيل العقد الشرعي فهو الذي ننصح به بلا شك، فهو الطريق الأمثل المشروع الذي يعصم من الفتن وهو الدواء الناجع للتعلّق القلبي، فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نر للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وإذا وقع العقد جاز لكل منكما من الآخر ما يجوز بين الزوجين.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 66341.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1430(13/4723)
حكم عقد النكاح بدون ولي ولا شهود
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تعرفت على امرأة فرنسية عبر النت وهي كانت متزوجة ولها 3اطفال. زارتني في بلدي فأذنبت وارتكبت فاحشة معها، ثم عادت لبلدها وتطلقت من زوجها السابق، ثم عادت إلى بلدي مرة ثانية، ثم أخطأت معها، فأردت الإصلاح فكتبت عقدا بيني وبينها بدون شهود، وكانت نيتي الزواج بها، لكن كان يجب توفر بعض الأوراق الإدارية ليتم الزواج عند العدول وعند القنصلية الفرنسية. وفي ذاك الوقت أسلمت تلك المرأة، عادت إلى فرنسا ثم بعد 3 أشهر عادت بعدها كنا نعيش كزوج وزوجة لأني أظن أن العقد الذي كتبناه حلال. ذهبنا إلى القنصلية والعدول فتبين أن هناك عدة صعوبات وعدة تعقيدات ليتم الزواج. فقررنا القيام بذلك بفرنسا لأنها أسهل هناك. حينها ذهبت إلى فرنسا واتفقنا على أني سوف أذهب إلى هناك خلال شهر نوفمبر.
أكملنا اللقاء عبر النت فأخبرتني أنها حامل. فرحت ونذرت أن أسمي الطفل باسم محمد إن كان ولدا.
لكن بعدها وحين اقترب الوقت كي أذهب إلى فرنسا بدأت المشاكل تقع بيننا، وعلمت أنها خانتني مع فرنسي
افترقنا، ولم أذهب إلى فرنسا.
أعلم أنني اقترفت مصيبة وكبيرة من الكبائر والعياذ بالله. تبت إلى الله عز وجل. ماذا افعل كي يتقبل الله سبحانه توبتي. وهل العقد الذي كان بيني وبين تلك المرأة هو حلال. هل ذلك الطفل حلال أم لا؟ إن كان غير حلال فكيف أحلله، وهل أسميه باسم محمد؟ هل سيكون ذلك تشويه لاسم محمد أم لا؟
أرجو أن تجيبني يا سعادة الشيخ الكريم فإني أتعذب كثيرا، ولا أدري كيف سألقى الله تعالى غدا يوم القيامة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى عليك أنك إن ما وقعت فيه هو من الفاحشة بسبب تساهلك في التعامل مع امرأة أجنبية عنك، وقد أحسنت بتوبتك ورجوعك إلى الله وحتى تكون التوبة مقبولة لا بد من أن تتوفر فيها شروط سبق بيانها بالفتوى رقم: 5450.
والواجب عليك الحذر في المستقبل، وعليك أيضا بالإكثار من الصالحات.
وأما عقد النكاح الذي تم بينك وبين هذه المرأة فلا يعتبر عقدا صحيحا، لأن من شرط صحة عقد النكاح إذن الولي وحضور الشهود، فيجب فسخ هذا النكاح، وإذا كنت تعتقد حل وطء تلك المرأة بالعقد المذكور، فإن هذا الولد يلحق بك للشبهة المتمثلة في أنك كنت تطأ تلك المرأة بموجب العقد الذي كنت تظنه يحلها لك، ونذرك تسميته محمدا من جنس النذر المباح، فلا يلزمك الوفاء به، فإن وفيت به فبها، وإن لم تف به فكفر كفارة يمين من باب الاحتياط. وانظر الفتوى رقم: 20942
وهذا الولد تابع لك في دينه فهو مسلم، لأن الولد يتبع لخير الأبوين دينا، فلا إشكال في تسميته باسم محمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1430(13/4724)
حكم إجراء العقد على يد قاض غير مسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عقد الزواج البلجيكي الذي قام به قاض بلجيكي غير مسلم مع حضور شهود مسلمين ووالد العروس وتم الإيجاب والقبول، فهل هذا العقد يعتبر صحيحا وشرعيا رغم إجرائه في محكمة بلجيكية مع زوجين راشدين ووال وشهود وتمت قراءة الفاتحة في بيت العروس وتم الإيجاب والقبول وستتم الوليمة أيضا, لأننا واجهنا صعوبات في إجراء عقد زواج شرعي في القنصلية المغربية هنا, فهل هذا العقد الذي تم في المحكمة البلجيكية يعد صحيحا وشرعيا أم أنه لا بد من كون القاضي مسلما, فأرجو الإجابة مع التوضيح؟ وجزاكم الله خيراً.. وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قد حصل الإيجاب لفظاً من الولي والقبول من الزوج بحضور شاهدي عدل فقد اكتمل العقد، ولا عبرة بكون ذلك بحضرة القاضي القانوني أو بتوثيقه له، وتراجع الفتوى رقم: 35552.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1430(13/4725)
متى تأخذ الخطبة حكم الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تعتبر الخطبة في حكم الزواج حيث تتوافر كل شروط وأركان الزواج من إشهار وإعلان وشهود وموافقة الولي أم لا؟ وإذا كان لا فلماذا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد النكاح قد يسمى خطبة في بعض الأعراف، والمعتبر إنما هو حصول العقد بشروطه وأركانه المعتبرة شرعا من وجود الإيجاب من الولي والقبول من الزوج وشهادة الشهود وانتفاء الموانع، فإذا حصل ذلك فقد تم العقد الشرعي، وإن سمي خطبة، فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، لكن قد يحصل في بعض الأعراف أن الخطبة تشبه العقد من حيث المراسيم كحضور الخاطب وأهله وإشهار الخطبة وقبول الولي للخطبة وهذا ليس عقد نكاح؛ لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج، لكل من الطرفين فسخها والتنازل عنها، وإن كان ذلك مكروها لغير مسوغ. قال شيخ الإسلام: ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة وفعل كان، ومثله كل عقد. اهـ. وقال أيضا: ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح معروفة من اجتماع الناس لذلك والتحدث بما اجتمعوا له. اهـ. فإن كان الاجتماع حصل لمجرد الخطبة فهو ليس عقد نكاح، وإن كان حصل للعقد وإبرامه وتم ذلك فهو عقد نكاح وإن سمي خطبة.
وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 7704، 25637، 73520، 113459.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(13/4726)
حكم منع الأب ابنته من إجراء عقد النكاح لأجل إكمال الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في الثلاثة والعشرين من عمري تمت خطبتي منذ عام وأبي يرفض أن يتم عقد قراني حتى أنتهي من دراستي وهذا يعني أن أظل مخطوبة سنتين أخريين ولأني أعرف الحدود الشرعية للخطبة فإني أتمنى أن يتم العقد حتى أتمتع بالحب الحلال أبى يخاف أن يعقد قراني ثم تحدث مشاكل وأطلق قبل الزواج أنا أحب خطيبي كثيرا وأتمنى أن أستطيع أن أخبره بذلك أشعر أن أبي لا يشعر بي أريد الحلال ولكن أعراف المجتمع تقف حائلا أنا فقط أريد عقد القران لكي أطمئن إلى أني لا أعصي الله أصبحت أكره دراستي لأنها سبب ما أنا فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أنه لا حد في الشرع لفترة للخطوبة فقد تطول أو تقصر حسب الحاجة. وبناء عليه، فلا حرج في تمديد مدة الخطوبة حتى تكملي دراستك، لكن لا ينبغي ذلك ولا ننصح به، ولا يجوز للأب منعك من الزواج لأجله، وينبغي لك السعي لإقناع والدك برأيك في إتمام عقد القران حتى يمكنك مقابلة خطيبك والخروج معه فذلك أولى وأعف لك عن الحرام، ولو تأجل الدخول والزفاف إلى حين إكمال الدراسة بعد عقد القران فلا حرج، وأما إعلامك لخطيبك حبك إياه قبل عقد القران فلا ينبغي لك ذلك لكونه لا يزال أجنبيا عنك، والخطبة مجرد وعد بالزواج.
والذي نراه وننصحك به هو السعي لإقناع والدك بتعجيل عقد القران وتوسيط أمك أو بعض أقاربك ممن لهم وجاهة عنده كي يقنعوه بذلك.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 92956، 69226، 25087، 32054، 18477.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1429(13/4727)
مراحل الزواج في ضوء الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد: فهل الزواج في عهد سيدنا محمد كان يمر بالمراحل
التي يمر بها الآن من خطوبة..... انتهاء بليلة الزفاف أم لا، وإذا كان يمر فلماذا هذه المراحل التي يمر بها الآن في وقتنا هذا، هل لانعدام الثقة بين الناس أم لانعدام الأخلاق لدى البعض من الناس أم لعدم مقدرة الشباب
على الإنفاق على المنزل، أم ماذا؟ وإذا كان لا يطبق فهل تصبح المخطوبة في حكم الشرع زوجة للخاطب ويحق له أن يطلب منها حقوقه الشرعية كاملة وعليها أن تستجيب له أم ماذا، فأفيدوني؟ وشكراً جزيلاً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمراحل الزواج التي تقع اليوم قد وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم من الخطبة أولاً ثم تأجيل العقد فترة وربما يقع العقد ولا يقع الدخول إلا بعده بفترة، وهذا لا حرج فيه ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كيفية معينة لا بقوله ولا بفعله.
وأما ما يفعله بعض الناس اليوم للتأكد من حال الخاطب قبل العقد فلا حرج فيه وهو مما تدعو الحاجة إليه أحياناً، فقد يخطب إليك من لا تعرفه فتحتاج إلى وقت للتريث قبل العقد، لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج يمكن فسخها والتراجع عنها متى بان ذلك لأحد الخاطبين، فالتحري والتثبت فيها أنسب مما لو وقع العقد والدخول وأصبحت العصمة بيد الزوج، وربما يتم تأجيل العقد أو الدخول لغير ذلك من الأسباب كضيق ذات يد الزوج أو دراسة الزوجة ونحوه..
وعلى كل حال فكل ما لا يخالف الشرع من ذلك لا حرج فيه، وينبغي اعتباره ومراعاته كعدم الدخول بالمرأة قبل الزفاف وبعد العقد وإن كان ذلك مباحاً لكونها تصير زوجة بمجرد العقد فيباح للرجل منها ما يباح للزوج من زوجته لكن الأعراف والعادات تمنع دخول الرجل بزوجته قبل الزفاف.. وربما يعير بذلك فينبغي للزوج مراعاته.
وبناء عليه فإن المرأة تصبح زوجة للرجل بمجرد العقد ويجوز له أن يستمتع بها لكن لا يلزمها إجابته إلى ذلك قبل أن يسلمها مهرها المعجل، وإن كان هنالك عرف يقتضي عدم دخوله بها قبل الزفاف فينبغي مراعاته، وأما مجرد الخطبة وقبل حصول العقد الشرعي فإن المرأة لا تزال أجنبية على الخاطب لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج كما بينا سابقاً، فلا تبيح أمراً محرماً كالخلوة أو اللمس أو غير ذلك، ويحرم عليها أن تستجيب إذا طلب خاطبها منها شيئاً من ذلك.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2521، 8283، 110361، 15545، 40316، 109684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(13/4728)
ما يلزم من عقد نكاحا غير مستوفي الأركان
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسألكم عن شيء يخصني أنا في حياتي وأرجو من الله ومنكم أن تساعدوني على أخذ القرار الحكيم والذي يرضي الله أولا، أنا أعيش في إسرائيل (فلسطين المحتلة) في الداخل يعني الأماكن التابعة للحكم الإسرائيلي وقد عرفت بنتا يهودية منذ سنة وهي جيدة من كل نواحي الأخلاق والوفاء وكل ما يخص ذلك وأنا أعلم انه يجوز أن أتزوج من يهودية ومسيحية بحكم أنهم من أهل الكتاب لكن مشكلتي هي أنني لا أستطيع الزواج بها رسميا في محكمة لأنه يقتضي منها أن تسلم أولا لكي أتمكن من الزواج وهذا حسب القانون الجاري عندنا في المحاكم الشرعية الإسلامية في إسرائيل وهي لا تريد الإسلام لأنها غير مقتنعة إلا بدينها فقط فتزوجت بها بطريقة العرض والقبول بان سألتها إذا تريد الزواج مني فوافقت ووافقت أن أكون زوجا لها وهكذا، سؤالي هو هل هذا الزواج جائز، وهل أيضا يجوز أصلا أن أتزوج يهودية مع علمها أنني سوف أربي أولادي على ديني وليس على دينها وهي موافقة.. أرجو إفادتي أفادكم الله بسرعة فأنا خائف أن أكون قد قمت بعمل يخرجني عن ملتي وأنا في هذه الحالة الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج من اليهودية العفيفة لا حرج فيه وإن كان الأولى للمرء أن يبحث عن زوجة صالحة ذات خلق ودين تعينه على الطاعة وتبعده عن المعصية وتربي أولاده على الإيمان والإسلام.
ولكن ما وقع بينك وبين تلك المرأة لا يعتبر نكاحا شرعا لفقده أركان النكاح المعتبرة كالولي والشهود، وبناء عليه فلا يجوز قربانها، ويجب قطع أي علاقة لك بها حتى تعقد عليها عقد نكاح شرعيا مستوفيا لأركان النكاح وشروطه ومنها إذن وليها وحضوره للعقد أو توكيله من ينوب عنه والإشهاد على ذلك.
ولا يشترط وقوعه عند المحكمة، ولكن ينبغي توثيقه لديها حفظا للحقوق.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7787، 21713، 22465، 23317، 23412.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(13/4729)
حكم تغيير تاريخ الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أغير في تاريخ زواجي أو آتي بقسيمة زواج جديدة حتى أتمكن من تسجيل زواجي في البلدية فأنا أعيش في الغرب وسابقا لم أقل لهم إني تزوجت لظروف والآن وضعي أحسن والحمد لله أطلب منكم الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز تغيير تاريخ الزواج لما يشتمل عليه التغيير من الكذب والتزوير، ولما قد يضيع بسببه من حقوق الزوجية والنفقات والأنساب وحقوق الذرية والمواريث، وقد تستخدم التواريخ ذريعة أمام المحاكم في أمور تؤدي إلى مفاسد كثيرة، إلا أنه إذا كان التغيير هو لمجرد حصول المرء على بعض الحقوق التي لا توجد وسيلة أخرى إلى تحصيلها، ووجدت ضمانات بأن هذا التغيير لن يضيع بسببه شيء من الحقوق المذكورة، فلا حرج حينئذ في التغيير لأن الكذب قد يجوز إذا تعيين وسيلة للحصول على بعض الحقوق كما بينا من قبل.
ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 25629.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1429(13/4730)
العلاقة قبل الزواج الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي كنت أعرفها قبل الزواج وتزوجنا بعضا بيني وبينها ووعدتها بالزواج وكنا نمارس الجنس على الموبايل مرات عديدة، وبعد ذلك تقدمت لخطبتها وتزوجتها الحمد لله، فهل ما فعلناه كان زنا، أنا أحب زوجتي ولي طفل سيأتي عن قريب بإذن الله، فهل ما فعلناه كان حراما وماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما تحل المرأة بالزواج الشرعي الذي استوفى الشروط الشرعية من الولي ونحوه، فقول السائل بأنه تزوج المرأة بينه وبينها.. هذا ليس زواجاً شرعياً يحل ما حرم الله عز وجل.
وعليه؛ فعلاقته بزوجته قبل الزواج الشرعي محرمة، وعليهما التوبة منها.
وأما اعتبار تلك العلاقة زنا، فإذا كان المقصود الزنا بالمعنى الخاص الذي هو من كبائر الذنوب والذي يوجب الحد، فلا تعتبر زنا إذا كانت مقتصرة على ما يجري عبر الهاتف ... ولكنها تعتبر زنا بالمعنى العام المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(13/4731)
متى تصير الفتاة زوجة لمن خطبها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من الجزائر قرأت فاتحة الكتاب على بنت بوجود أهلها وأهلي والإمام وبموافقة الجميع والاتفاق على المهر والصداق وكل شيء وما بقي إلا تسجيل زواجي لدى البلدية فقط، أسأل ما هي حدودي مع هذه البنت فهل هي أصبحت زوجتي أم هي لا تزال غريبة عني ولا يصح لي الخروج معها وتقبيلها وهي تعاني من ألم شديد أثناء نزول دم الدورة الشهرية ونصحها الطبيب بالزواج وفك العذرية حتى تتخلص من ذلك الألم، فهل يجوز لي أن أجامعها حتى أخلصها من هذا الألم وذلك قبل تسجيل الزواج في البلدية ودون إجراء العرس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد الزواج ما توفرت فيه الشروط التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 7704.
ومن هذه الشروط الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج، كقوله: تزوجت أو نكحت ... فإذا تمت هذه الصيغة بحضور شاهدين فقد تم العقد، ولا يشترط تسجيله، وتصير به الفتاة زوجة يحل لك منها ما يحل للزوج من زوجته، فيجوز لك الخلوة بها وتقبيلها وغير ذلك، بما في الجماع، إلا أن ما جرى عليه العرف في بعض البلاد من عدم دخول الرجل بامرأته إلا بعد حفل الزفاف ينبغي مراعاته وعدم تجاوزه إذا كان موجوداً عندكم، لعدم تعارضه مع الشرع، ولما فيه من مصلحة أو درء مفسدة عن الفتاة وأهلها في حال حصول الطلاق قبل الزفاف، لا سيما إذا كان هناك حمل، وأما إذا كان ما تم مجرد اتفاق، وقراءة الفاتحة فليس بعقد زواج، ولا تكون المرأة زوجة بذلك، وتعتبر أجنبية عنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1429(13/4732)
حكم وضع المصحف في الأعراس للتبرك
[السُّؤَالُ]
ـ[في هذه الأيام في العراق ظاهرة وضع القرآن الكريم في الأعراس من باب التبرك خصوصا أن هذه الأعراس ليست إسلامية (أي يسمع فيها الغناء) ، فهل هذا حرام أم حلال أفتونا؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم ولا من هدي السلف الصالح وضع القرآن الكريم في الأعراس، وما لم يكن من هدي السلف الصالح فإنه يعتبر من البدع ويجب تجنبه، اللهم إلا إذا كنت تعني قراءة شيء من القرآن لقصد التبرك، ودون أن يتخذ ذلك منهجاً متبعاً على سبيل السنية، ولم تترتب على ذلك إهانة للقرآن الكريم، مثل رفع الأصوات عليه ونحو ذلك، فإن تم الأمر على ما ذكرنا فالظاهر أنه لا حرج فيه، ولا فرق في هذا بين أن تكون الأعراس إسلامية أو غير إسلامية.
ثم ما ذكرته من سماع الغناء في الأعراس فإنه إذا كان مشتملاً على موسيقى، أو كان من نساء لرجال، أو كان فيه قول قبيح ونحو ذلك ... فإنه يكون غير مباح، ولك أن تراجع في أنواع الغناء وحكم كل نوع منها الفتوى رقم: 987.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1428(13/4733)
خطبة عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[تفسير للخطبة في عقد الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخطبة عقد النكاح بضم الخاء هي ما يسبق العقد (الإيجاب والقبول) من الحمد والتشهد والترغيب في النكاح ونحو ذلك، قال ابن عابدين في حاشيته: (وتقديم خطبة) بضم الخاء ما يذكر قبل إجراء العقد من الحمد والتشهد. والأفضل أن يفتتح عقد النكاح بخطبة الحاجة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتحه بها. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 12788.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1428(13/4734)
هل يشرع تكرار عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من شخص على سنة الله ورسوله بالمحكمة منذ 3 سنوات لكن من دون علم الأهل لكلا الطرفين، والآن بموافقة الأهل نريد أن نتزوج بعقد جديد وشروط جديدة، فهل يتم قبول العقد الثاني وتصديقه، علماً بأننا مجبرون على عمل العقد الثاني أمام الأهل، وما السنة في ذلك؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن العقد لا يصح إلا بحضور ولي المرأة وشاهدين، لكن إذا تولى العقد قاض شرعي، أو حكم بصحته فإنه صحيح، ولا يجوز فسخه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 48058.
وما دام العقد صحيحاً فلا داعي لتكراره ولا يترتب عليه شيء والمعتبر هو العقد الأول، قال في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (المادة 176) : إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه يعتبر العقد الثاني، فلو تبايع رجلان مالا معلوماً بمائة قرش ثم بعد انعقاد البيع تبايعا ذلك المال بدينار أو بمائة وعشرة أو بتسعين قرشاً يعتبر العقد الثاني. القاعدة الأصلية أن العقد إذا جدد وأعيد فالثاني باطل. فالبيع بعد البيع، والصلح بعد الصلح، والنكاح بعد النكاح، والحوالة بعد الحوالة كل ذلك باطل؛ إلا أن بعض صور البيع والإجارة خارج عن هذه القاعدة كما يجيء في هذه المادة، فإذا عقد البيع أولاً ثم عقد ثانياً على مثل ثمن الأول جنساً ووصفاً وقدراً فالعقد الثاني غير معتبر، ويبقى العقد الأول على حاله، لأنه لا يوجد فائدة في العقد الثاني. وشرط صحة العقد أن تترتب عليه فائدة. انتهى.
فإن قبلت المحكمة إجراء العقد ثانياً، فلا حرج لكنه لغو، ولا يؤثر على صحة العقد الأول، ولا على ما اشترط فيه هذا من الناحية الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1428(13/4735)
العلاقة بين الزوجين بعد عقد النكاح وقبل الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك من ضوابط على الفتاة والرجل اللذين كتبا كتابهما لكن قررا الزواج بعد سنة، فهل يحق لهما القيام بما يريدون من الخروج وغيرها من هذه الأمور أم تحرص الفتاة على حالها لأنه في هذه الفترة قد يتركان بعضهما وكيف تكون الزوجة مطيعة لزوجها وتعمل على إرضائه كما أراد الله وكيف تتفادى الزوجة حصول المشكلات بعد الزواج وتحافظ على زوجها وتبني معه حياة تكون هدفها رضى الله، فأنا أفكر بهذه الحياة التي يكون فيها زوجي رجلا صالحا عاملا لله يحثني وأحثة على طاعة الله وأخاف أن يرزقني الله بعكس ذلك، فهل هذا الذي أتمناه يسهل تحقيقة أم لا، وكيف يحبني زوجي في الله مستقبلا، ما هو الاختلاف بين كتب الكتاب والخطوبة؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بكتب الكتاب العقد الشرعي الصحيح الذي فيه الإيجاب من الولي بأن يقول للزوج زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الزوج قبلت نكاحها، ويشهد على ذلك شاهدا عدل، فهذا نكاح شرعي مكتمل، تصبحين بعده زوجة لهذا الرجل، يحل لكما ما يحل بين الزوج وزوجه، ولكن لا يجب على المرأة في هذه الحالة أن تمكن الزوج من نفسها حتى يسلم لها المهر، ولها أن تمتنع منه حتى تزف إليه صيانة لعرضها من كلام الناس، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 35026.
وللزوجين بعد العقد وقبل الزفاف الخروج مع بعضهما، والخلوة وغير ذلك مما يجوز للزوج مع زوجته، ولكن الأفضل كما قلنا أن لا تمكن زوجها من نفسها حتى تزف إليه لما قد يترتب على ذلك من مفاسد في أكثر المجتمعات، وأما كيف تكون الزوجة مطيعة لزوجها؟ فبأن تعمل بما شرعه الله تعالى لها من طاعته في المعروف، وأن تقوم بالتبعل والتجمل وحسن المعاملة، والكلمة الطيبة، وأن تقابل الإساءة بالإحسان، وأن تجيب الزوج إلى حاجته ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وما تهدفين إليه سهل إن سلكتم سُبُل تنفيذه وتحقيقه، ومن ذلك أن يختار كل طرف الآخر على أساس الدين والخلق، وأن يقوم كل طرف بالحقوق التي عليه، وأن يتسامح قدر المستطاع في الحقوق التي له.
وأما عن الاختلاف بين ما يعرف بـ (كتب الكتاب) و (الخطوبة) فإن كتب الكتاب في العرف الغالب هو عقد النكاح الشرعي، وأما الخطوبة فهي وعد بالزواج وليست زواجاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1428(13/4736)
حكم تغميض العين أثناء عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم تغميض العين أثناء عقد النكاح (عقد قران) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرد شيء في مشروعية تغميض العينين أثناء عقد النكاح أو النهي عنه، حسب علمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(13/4737)
هل يلزم دعوة أقارب الزوجة لحضور عقد الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[عقد الزواج لا يتم إلا بولي وشاهدين. لكن هل يلزم أيضا دعوة أقارب الزوجة أو يكفي بعض أصدقاء الزوج؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم العقد بين الزوج وبين ولي الزوجة وشهد عليه شاهدا عدل فهذا يكفي، ولا يلزم دعوة أقارب الزوجة ولا أصدقاء الزوج، ولكن يستحب دعوة الناس إلى العرس بقصد إشهاره، ويسن دعوتهم إلى وليمته لما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج: أولم ولو بشاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(13/4738)
من عاشر امرأة بقوله لها زوجيني نفسك
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني متزوج من 13 سنة من واحدة أحببتها بنت الجيران أنا معي كلية وهي دبلوم وكنا نتلاقى حتى وقعنا في الحرام ولكني قبل ما ألمسها قلت لها زوجينى نفسك على سنة الله ورسوله بيننا إلى أن نشهر زواجنا وبالفعل كنت أعاشرها معاشرة الأزواج وتم زواجنا والحمد لله أمام الجميع وبرضا الأهل ولكن لا أحد يعلم لقاءاتنا ولا معاشرتنا إلا نحن الاثنان والله ثالثا وعشنا في سعادة وأنجبنا ولدين وبنتا ولكن المشكلة الآن يا أحبائي في الله هي شديدة التعلق بأهلها فنحن جيران وكلما أمرتها بألا تذهب تروح من ورائي وأمامي هددتها كل مرة ولا مجيب وأنا الآن في غربة كلما اتصلت لم أجدها إلا عند والدتها فأريد الآن طلاقها لهذا الأمر فكيف أريح نفسي وهل فعلا أنا زاني وهي زانية في حالتنا هذه برغم زواجنا بيننا أمام الله قبل كتابة العقد وأثناء الخطوبة كنت أعاشرها أفيدوني في حالتي أريد طلاقها لعصيانها أمري في عدم ذهابها لأهلها وتذهب وإذا كان علي قضاء لمعاشرتي إياها حتى أريح نفسي وبالله عليكم لا تعطوني رقم سؤال ولا أجد له إجابة لقد أعطيتموني رقم السؤال سابقا وبحثت عن إجابته فتأتي نتيجة البحث لا يوجد سؤال بهذا الرقم أعطوني الإجابه على الإيميل أفادكم الله وجزاكم عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل للمرأة زوجيني نفسك، أو قول المرأة زوجتك نفسي، بغير ولي ولا شهود، عقد باطل، متفق على بطلانه، يجب به الحد إن وصل إلى القاضي، وحكم المعاشرة فيه زنى، وما أنجبه من الأبناء بهذا النكاح فهو ابن زنى لا نسب بينه وبينه، ولا إرث، هذا إذا علم الزوجان الحكم، أما إذا لم يعلما فيدرأ عنهما الحد وينسب إليهما الولد، ولا يأثمان بذلك، وإذا علم أحدهما دون الآخر أثم، وعليه الحد، دون الآخر، قال ابن قدامة في المغني متحدثا عن الزواج في العدة المتفق على بطلانه: وإذا تزوج معتدة، وهما عالمان بالعدة، وتحريم النكاح فيها، ووطئها فهما زانيان عليهما حد الزنا، ولا مهر لهما، ولا يلحقه النسب، وإن كانا جاهلين بالعدة، أو بالتحريم ثبت النسب وانتفى الحد، ووجب المهر، وإن علم هو دونها، فعليه الحد والمهر، ولا نسب له، وإن علمت هي دونه فعليها الحد، ولا مهر لها، والنسب لاحق له به، وإنما كان كذلك لأن هذا نكاح متفق على بطلانه، فأشبه نكاح ذوات محارمه. انتهى.
وأما حكم زواجه بها قبل الاستبراء (العدة) فصحيح ما دام أن العدة منه على ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 74213.
وعلى السائل أن يعلم أن الزنا كبيرة من الكبائر العظيمة، وإحدى الموبقات السبع، فيجب عليه التوبة منه، وكثرة الاستغفار والأعمال الصالحة، وليس لها كفارة غير التوبة.
وأما عصيان الزوجة في الخروج من البيت بغير إذنه، فهذه معصية، يجب عليها الإقلاع عنها، وينبغي له نصحها، وتذكيرها بأن خروجها من البيت بغير إذنه معصية لله سبحانه ونوع من النشوز المحرم، وينبغي له أن لا يتعجل في الطلاق، بل يتبع الأسلوب القرآني في معاملة الناشز. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 17322.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1427(13/4739)
لا تصح ولاية الأنثى في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[يتصل الرجل بأم البنت بصفتها هي الولية على ابنتها لغياب الأب.. بعد أن يتفق الرجل مع الأم على السعر ترسل الأم برضاها ورضا البنت ابنتها لهذا الرجل مقابل ما اتفقوا عليه من مبلغ مالي.. تأتي البنت إلى الرجل ,, فيعاشرها.. أليس هذا عقد زواج.. أم هو زنى؟
حيث إن أم البنت وهي وليتها على علم بذلك وقد اتفقوا على المبلغ ألا يعتبر هذا المبلغ بمثابة المهر؟؟
فهل هذا زواج أم ان معاشرة الرجل لهذه البنت يعتبر زنى؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللنكاح الصحيح شروط من أهمها وجود الولي والشهود، ومن أهم شروط الولي الذكورة، فلا يصح أن تكون الأنثى وليا في النكاح أماً أم غيرها. وتراجع في شروط النكاح الصحيح الفتوى رقم: 1766، وتراجع في شروط الولي الفتوى رقم: 12779.
وبناء على هذا، فما ذكرت بالسؤال ليس نكاحا شرعيا وإنما هو زنا، وما يدفع من مال لا يجعله نكاحا شرعيا.
وننبه إلى أنه لا يجوز للمسلم الإقدام على أي تصرف من قول أو فعل حتى يعلم مدى مشروعيته، وخاصة إن كان الأمر متعلقا بالأبضاع، كما هو الحال في النكاح. قال تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {النحل: من الآية43}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1427(13/4740)
الشروط الخمسة لصحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من فضيلتكم الإجابة عن سؤالي: لي زميل سافر إلى جنوب أفريقيا ولكي يأخذ الإقامة تزوج من واحدة من أهل البلد ولا أعلم إن كانت من أهل الكتاب أم لا هل هذا الزواج حلال أم حرام؟ وهل إن تمت المعاشرة الزوجية يكون حلالا أم حراما وأنه يقول إنه يقوم بذلك كي لا تفعل هذا مع رجل آخر وهي على ذمته؟ وهل أي مال من أي عمل يجنيه في هذه البلدة يكون حلالا أم حراما؟ وهل إن كان هناك أولاد نتيجة لهذا الزواج يكونون أولاد حلال أم حرام؟. أرجو الإفادة عن هذا السؤال سريعا ضروريا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة التي تزوجها زميلك إن كانت كتابية (يهودية أو نصرانية) ، فيجوز الزواج منها إذا كانت محصنة، أي عفيفة عن الزنا، لقوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5} ، وإن كانت وثنية مشركة أو ملحدة لا دين لها، فلا يجوز للمسلم الزواج بها حتى تؤمن، أي تدخل في الإسلام؛ لقوله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة:221}
ويشترط لصحة النكاح خمسة شروط:
الأول: تعيين الزوجين. فلا يصح النكاح إن قال الولي: زوجتك بنتي، وله بنات غيرها حتى يميز كل واحدة بشخصها أو صفتها كالكبرى أو الصغرى أو فاطمة أو زينب.
الثاني: رضا الزوجين.
الثالث: الولي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي، وصححه السيوطي. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل. رواه أبوداود والترمذي، وصححه الألباني.
الرابع: الشهادة على النكاح بشاهدين ذكرين مكلفين عدلين ولو ظاهرا، فعن ابن الزبير: أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه, ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. أخرجه مالك.
الخامس من شروط النكاح: خلو الزوجين من الموانع بأن يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج من نسب أو سبب كرضاع أو مصاهرة.
فإذا تمت هذه الشروط كلها صح النكاح وحل الاستمتاع بين الزوجين.
وبالنسبة للأولاد فإنهم لاحقون بالرجل إن كان النكاح صحيحا حسبما بيناه، أو كان فاسدا وكان هو يعتقد حليته. لأن جهله بالحرمة شبهة تدرأ عنه الحد، ومن القواعد أن كل نكاح قام على شبهة تدرأ الحد، لحق الولد الناشئ منه بأبيه.
وأما ما يجنيه من المال بتلك البلدة فهو مباح إذا كان قد اكتسبه بطرق مباحة. إذ لا علاقة بين حلية المال وبين ما يرتكبه المرء من المحرمات التي لا تتعلق بطرق اكتسابه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1427(13/4741)
توثيق عقد النكاح لا يعتبر تكرارا للعقد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن القيام بعقد شرعي في مرحلة أولى ثم العقد المدني بعد سنة تقريبا. إذ هناك من يقول بأن هذا الأمر يجعل الإنسان يعقد عقدين أي كأنه تزوج مرتين من نفس الفتاة. هذا مع الإشارة إلى أن العقد المدني قد يكون ناقصا لأحد شروط النكاح التي وصى بها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام؟. بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يقوم به الزوجان من زيادة التوثيق بعد أن يتم العقد الأول مكتمل الشروط والأركان، بأن يقول ولي المرأة أو وكيله: زوجتك بنتي فلانة، ويقول الزوج أو وكيله: قبلت نكاح ابنتك فلانة، ويتم ذلك في حضور شاهدي عدل، ما يتم بعد هذا لا يعد تكرارا للعقد بأي صيغة جاء وعلى أي وجه حصل، كأن يعاد العقد على يد قاض أو مأذون شرعي، وكتابته في السجلات الشخصية ونحو ذلك، فكل ذلك أمور زائدة على اللازم في عقد النكاح، وانظر الفتوى رقم: 58340.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1427(13/4742)
العقد قبل الزفاف والتماس الرزق بالنكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الإسلام في عقد الزواج قبل الزفاف (بعض الأشهر أو سنة) خاصة لمن يرغب في زيارة خطيبته في دار أهلها للاستغناء بالحديث إليها عن غيرها من النساء في مثل زماننا الذي كثرت فيه أنواع الفتن والمغريات، وصار الشاب يخاف على نفسه وسط تلك الأمواج العاتية، والأعاصير المدمرة.؟ وهل يمكن أن يكون ذالك سببا لطلب الرزق؟ نرجو الإفادة والنصيحة؟
أثابكم الله وعظم أجركم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في إبرام عقد النكاح قبل عمل الوليمة أو الزفاف, وإذا انعقد النكاح صحيحا بشروطه أباح ذلك للرجل من خطيبته التي عقد عليها ما يباح للرجل من زوجته, إلا أنه ينبغي مراعاة العرف إن كان يمنع الدخول بها قبل عمل الزفاف دفعا للحرج ومنعا للخصومة والتنافر وتأليفا للقلوب وهي مقاصد شرعية معتبرة، وإن مكنت الزوجة زوجها من نفسها فدخل بها أو امتنع هو فلها نفقتها ولو لم يعمل الزفة ووجب لها مهرها كاملا, وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين رقم: 63572، 2317، وطلب العفاف لمن خشي على نفسه العنت واجب إن استطاع وإن لم يخش ذلك فيندب له تعففا وهو العاصم بإذن الله من تلك الفتن فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه، وانظر الفتويين رقم: 1087، 1968.
وأما هل يكون النكاح سببا في الرزق فالجواب نعم لقوله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور: 32} وفي الحديث عند الترمذي وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. وقد بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 66796، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1427(13/4743)
حكم الزواج قبل انتهاء إجراءات الطلاق في المحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم والحمد لله أدرس في الديار الغربية، تعرفت إلى شابة غربية مسيحية، هذه الشابة تسكن وحدها لأنها في إجراءات الطلاق مع زوجها السابق حيث إن هذه الإجراءات تستغرق سنة كاملة في هذا البلد، بعد 3 أشهر ذهبنا عند شيخ ألماني مسلم وتزوجنا إسلاميا في حضور الشهود، نحن الآن نعيش في بيت واحد ووننتظر الطلاق لنتزوج أيضا طبقا لقوانين هذا البلد (ليس المقصود الزواج في الكنيسة ولكن في إدارة الأحوال الشخصية) ، ما حكم الشرع في ذلك، مع العلم بأن هذه المسيحية لديها رغبة للدخول في الإسلام؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أنكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق، والظهار، والإيلاء، ووجوب المهر، والقسم، والإباحة للزوج الأول، والإحصان وغير ذلك، وذلك أنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح، فوقع، كطلاق المسلم، وإذا ثبت صحتها، ثبتت أحكامها، كأنكحة المسلمين.
وهذا مذهب جمهور العلماء، والطلاق الشرعي هو ما يوقعه الزوج، وتبدأ العدة من حين وقوعه، وعدة المرأة بحسب حالها من الحمل وغيره، كما في الفتوى رقم: 1614 فإذا انقضت عدتها جاز لها الزواج.
ولا حرج من الزواج قبل انتهاء إجراءات الطلاق في المحكمة، إذ لا أثر لها على الطلاق الشرعي، وإنما هي لتوثيق الطلاق، وضمان حقوق الطرفين، وعلى مذهب جمهور العلماء لا بد لصحة النكاح من ولي، يستوي في ذلك الكتابية والمسلمة، ويتولى نكاح الكتابية وليها من أهل دينها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 51167.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1427(13/4744)
الصيغة للقادر على النطق من شروط عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في الجزائر عند الزواج لدينا عقد مدني وشرعي ويوجد لدينا شيخ يقول إن الأساس هو العقد المدني وهذا الأخير يتم بأن يذهب الولي وشاهدان والزوج والزوجة إلى البلدية ويتم العقد لكي يحصل الزوج والزوجة على الدفتر العائلي مع العلم أن هذا العقد يشمل على كافة الأركان ما عدا الصيغة وعندما سألت الشيخ قال لي إنه بمجرد ذهابهم إلى البلدية تعتبر هذه صيغة فهل هذا صحيح ومتى يستطيع الرجل أن يختلي بزوجته هل عند العقد الشرعي أم المدني وإذا كان العقد المدني صحيحا هل يمكن الاستغناء عن الشرعي في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأركان عقد النكاح سبق ذكرها في الفتوى رقم: 7704، فلا بد من توفر هذه الأركان، فمتى قال ولي المرأة: زوجتك بنتي فلانة, وقال الرجل: قبلت نكاح بنتك فلانة، وكان ذلك بحضور شاهدي عدل، فقد تم النكاح، ولا يشترط أن يحضر شيخ أو قاض يلقن الولي والزوج الكلام، ولا فرق بين أن يتم العقد في المنزل أو المحكمة أو البلدية أو غير ذلك، وأما الصيغة فلا بد منها فلا يكفي التوقيع على الأوراق من قادر على النطق، ولا يصح أن يعتبر مجرد الذهاب إلى البلدية أو المحكمة كافيا عن الصيغة ما لم ينضم إليه ما قدمناه، ويجوز للرجل أن يخلو بالمرأة بعد عقد النكاح الشرعي المكتمل الشروط والأركان التي أحلنا عليها في الفتوى السابقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1427(13/4745)
هل يزوج القاضي المرأة بدون إذن الولي في حال غيبته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إلى الآن متزوج منذ 19 سنة، وعند خطبتي لزوجتي من أمها لأكثر من مرة حيث إن أخاها مقيم في فلسطين المحتلة وهو ليس مكترثاً بالأمر، والقرار فقط بيد الأم التي ليس لديها أسباب جوهرية للرفض، وقد كانت البنت تريدني وصبرنا على هذا الموقف لأكثر من 5 سنوات لعل وعسى أن يتغير الحال وتوافق أمها حيث إن أباها متوفى منذ طفولتها ولصعوبة التقائي بأخيها حيث إنني مقيم خارج فلسطين المحتلة أرسلت والدي ووالدتي إليهم فرفضوا أيضاً وذلك بعد محاولات كثيرة والسبب أن أمها لا تريد أن تغربها، علماً بأن البنت كانت تعيش بعيدة عن أهلها للدراسة وبعد تخرجها وبعد أن تمكنت من تأمين منزل مناسب وتكاليف الزواج ذهبنا إلى القاضي وطلبت منه الإذن لها بالزواج وطلب القاضي منها وليا قلنا له إن وليها لا يستطيع الحضور لتواجده بالأرض المحتلة وليس لها أقارب هنا، ولم نشرح له رفضهم، فقبل القاضي الإذن لها وكتبنا الكتاب بالمحكمة وكان عمرها حينئذ 26عاما وأنا 28 عاما ولكن لم تتم الدخلة، وبعد ذلك أعلمنا أخاها وأمها بما حصل، فحضروا وباركوا الزواج وأقيم فرح عام دعي له الأقارب وحضره أهلها فهل هذا الزواج صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح صحيح إن كان قد تم على يد قاض شرعي، وكان وليها الذي هو أخوها على بعد مرحلتين أي أكثر من (85 كيلو مترا) إن كان المتقدم كفؤا لها، قال الإ مام جلال الدين المحلي في شرحه لمنهاج الطالبين: (ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوَّج السلطان) نيابة عنه لبقائه على الولاية، ولا يستأذن لطول مسافته، (ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح) لقصر مسافته، والثاني: يزوجها السلطان ولا ينتظر إذنه، لأنه قد يفوت الكفء الراغب بالتأخير فتتضرر به، ولو ادعت غيبة وليها، وأنها خلية عن النكاح والعدة، فهل يعول الحاكم عليها في ذلك ويزوجها؟ أم لا بد من شهادة خبيرين به احتياطاً للأبضاع؟ وجهان أصحهما الأول، فإن العقود يرجع فيها إلى قول أربابها. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1426(13/4746)
تزويج الأب ابنته من الكفء صحيح ولا يتوقف على رضا غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي يريد تزويج أختي من شاب خارج أسرته وأبوه وأمه وإخوته يرفضون زواجها بهذا الشاب، وفي حال تم الزواج قد يؤدي إلى التفرقة بين جدي وجدتي وعمومتي وأبي وإلى مشاكل في الأسرة، فهل يجوز لأبي أن يزوج أختي من هذا الشاب أم لا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتزويج الرجل ابنته من الكفء صحيح ولا يتوقف على رضا غيره، وذلك لأنه هو الولي الشرعي لها، والكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في الدين لا النسب على الصحيح من أقوال العلماء، وذلك لأدلة بسطنا بعضها في الفتوى رقم: 2346.
وعليه فإن كان هذا الرجل الذي ينوي والدك تزويج أختك منه مرضياً في دينه وخلقه أو كفؤاً لها فله ذلك، وإن لم يرض الجد أو الإخوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
لكن إن كان في ذلك سبب لحدوث مشاكل وخلافات بينه وبين الأسرة لعدم رضاهم بهذا الزوج ولم يستطع إقناعهم بالموافقة على قبوله فالأولى تركه تجنباً للشقاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1426(13/4747)
لآ أثر للعقد الرسمي على صحة النكاح من عدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة تزوجت على سنة الله ورسوله بحضور عدلين والوالد والعائلتين (أسرتي وأسرة زوجي) لكن الوقت الذي أراد فيه العدلان كتب كتابي وجدا أني لم أكمل 18سنة، وقانون دولتنا يمنع زواج من دون 18 (المغرب) رغم ذلك تزوجنا لكن دون عقد وسافرت مع زوجي وبعد شهر أكملت 18وقمنا بكتابة العقد, ما حكم نكاحنا قبل العقد وقد كان بعلم الجميع وأشهدنا الله قبل كل شيء وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح إذا توفرت فيه الشروط من ولي وشاهدين وبقية الشروط المبينة في الفتوى رقم 1766 فهو نكاح صحيح وإن لم يتم تحريره بشكل رسمي.
وعليه؛ فزواجك المبين في السؤال صحيح شرعا ولا غبار عليه إن كان العقد تم لفظا، والعقد الرسمي إنما هو فقط لحفظ الحقوق في حالة التنازع والخلاف.
وتقدم بيان السن الشرعي للزواج لكلا الجنسين في الفتوى رقم 33436
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1426(13/4748)
أقوال العلماء في عقد النكاح بصيغة الهبة والعطية
[السُّؤَالُ]
ـ[قال أبو العروس أمام 50 رجلا اشهدوا أنني أعطيت ابنتي لابن فلان، ورد العريس قائلا: وأنا قبلتها لنفسي، على مذهب أبي حنيفة وعلى هذه النية تقرأ الفاتحة هل يعتبر ما حصل عقد قران ويحق للمخطوبين ما يحق لمخطوبين عقدا القران بكتابة المأذون؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في انعقاد النكاح بلفظ التمليك والهبة ونحوهما من الألفاظ، حيث ذهب الشافعية والحنابلة إلى المنع.
قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: ولا ينعقد يعني النكاح بغير لفظ الإنكاح والتزويج، وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري والشافعي.
وذهب الأحناف إلى جواز انعقاد النكاح بتلك الألفاظ، قال الكاساني وهو حنفي: ولا خلاف أن النكاح ينعقد بلفظ التزويج، وهل ينعقد بلفظ البيع والهبة والصدقة والتمليك؟ قال أصحابنا رحمهم الله: ينعقد، وقال الشافعي: لا ينعقد.
وللمالكية قولان في المسألة أصحهما في الهبة أنه لا ينعقد إلا إذا قرنت بالصداق، قال صاحب مواهب الجليل وهو مالكي: وفي وهبت مشهورها إن ذكر مهرا صح وإلا فلا. هـ
فعلى قول من يجيز عقد النكاح بصيغة الهبة والعطية، فإن هذا النكاح يعد صحيحاً، ولا أثر للتوثيق لدى المأذون ما دام النكاح مستكملاً شروط الصحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1426(13/4749)
حكم العقد على المرأة في غفلة الولي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اسمي أحمد تعرفت على بنت منذ فترة والحمدالله أنا متدين وأعرف ربي جيدا ولا أحب أن أعصيه ولو عصيته أصوم لأكفر عن سيئاتي، وكل يوم اثنين وخميس أصومهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما تعرفت على تلك الفتاة شدني إليها أنها متدينة وتعرف ربها، وحتى لا أطيل عليكم أحببنا بعضا وقلت لها إني سأخطبها وأكلم أهلها في العيد الفائت، ولكن شاء القدر أن أفقد عملي وقلت لها إن شاء الله سأخطبك في الإجازة وحتى أكون وجدت شغلا آخر، وبعدها والحمد الله رزقني الله عملا واتفقنا أن أكلم والدها في الشهر السابع وكنت أكلمها وأقابلها في هذه الفترة وكان هذا يتعبني ويضايقني وأحاول جاهدا أن أمسك نفسي حيث إني لم ألمسها بيدي لأني أعلم أن ذلك لا يحل، المهم كلمت أباها وقابلني وقال بأنه لا يمكن الزواج إلا بعد عامين فقلت أنا متضايق من الحالة الآن كيف أصبر عامين، ثم ذكر بأنه سيقرأ الفاتحة ولكن لن نتزوج إلا بعد أن تنهي البنت دراستها وأن أتصل عليه بعد أيام، وافقت على ذلك ولكني لما اتصلت به وجدته تغير وقال بأن الأهل لم يوافقوا، ولما كلمتهم قالوا سنرد عليك بعد الامتحانات وسننظر في الأمر إن نجحت، أما إن رسبت فعليك أن تنسى الموضوع فوافقت ثم اتصلوا وقالوا لا كلام إلا بعد إكمال الدراسة، والبنت أنا أقابلها وأتكلم معها ولا يمكنها أن تصبر عني حتى أنها لا يمكن أن تذاكر للامتحان إذا انقطعت عنها، فماذا أفعل إذا كنت معها علما بأني لست من الذين يريدون الحرام ولو كنت من أولئك لحصلت على بغيتي، أفكر في أن أكتب عليها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح الأخ الكريم وبقية الإخوة السائلين أن يعودوا أنفسهم على الكتابة بالعربية الفصيحة، لأن اللهجات تختلف من مكان إلى آخر، وقد لايفهم المجيب لهجة السائل، أو يفهمها على غير مراد السائل. علما بأننا حاولنا قدر الإمكان أن نلخص مضمون السؤال بالفصحى.
ثم نقول لأخينا الحبيب: كفَّ عن الحديث واللقاء بهذه المرأة قبل أن يسوقك الشيطان إلى غضب الله وسخطه، ولا تشغل نفسك بها، وتفريطها في دراستها لا يبيح لك اللقاء بها ونحو ذلك، وللزواج طريق معروف، فإن رفض ولي هذه المرأة تزويجك في الوقت الذي تريده أنت؛ فإن كان بك صبر وأنت تريدها فاصبر وإلا فالنساء غيرها كثير، وستجد أفضل منها دينا وخلقا وجمالا فلا تعلق قلبك بها، وننبهك أخي أن العقد لا يصح إلا بولي وشاهدين وإيجاب وقبول، أما ما يفعله بعض الجهلة الذين أغواهم الشيطان من العقد المختل بأن يقول الرجل للمرأة: زوجيني نفسك، فتقول: زوجتك، ويقول: قبلت، فهذه حيلة إبليسية يستحلون بها الزنا والعياذ بالله، ولا مانع من إعادة المحاولة مع ولي أمرها بطلب نكاحها، وفقك الله لطاعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1426(13/4750)
عدم كتابة عقد النكاح لا أثر له في صحته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يقوم الإنسان بزواج ديني مع الخطبة حتى يتسنى للخطيب أن يخرج مع خطيبته، حيث إنه سيقوم عند طلب يد المرأة باستدعاء شيخ وشهود إلى جانب رضى الولي ولكنه لن يكتب عقد الزواج لأنه سيقوم بعد عامين بالكتابة، ولأن مدة الخطبة ستطول وخاف على نفسه من الخطأ قرر أن يقوم بهذا الزواج، فهل يجوز ذلك، أرجو أن يكون السؤال واضحا، وأرجو الإجابة سريعا؟ شكراً. ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم عقد الزواج بحضور أو إذن ولي أمر الفتاة وحضر عليه شاهدان ولم يكن بينك وبين الفتاة مانع من نسب أو رضاع أو اختلاف دين، فإنه عقد شرعي مستكمل شروط صحته، وعدم كتابة العقد لا يؤثر على صحة العقد.
وذلك أفضل بلا ريب من بقائها خلال هذه الفترة من غير عقد لما للشيطان من نزغات وخطوات إلى ما لا يحمد عقباه، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 23847، والفتوى رقم: 30561.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1426(13/4751)
حكم تكرار عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل المسلم أن يتزوج من المرأة نفسها مرتين، أي أن يعقد عليها عقداً شرعياً مرة في وطنها ومرة في وطنه، (المرأة المسلمة أيضاً) فمثلاً إذا كان الرجل من مصر والمرأة من المكسيك فهل يجوز أن يعقد عقداَ شرعياً في المسكيك وعقداً شرعياً آخر في مصر؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من ذلك، وقد نص الفقهاء على جواز تكرر العقد في أثناء كلامهم عن مسألة مهر السر ومهر العلن، ولا فرق بين أن يكون تكرار العقد في وقت واحد أو في أوقات متفاوتة، كأن يقول زوجتك فلانة فيقول الزوج أو وكيله قبلت، ثم يقول الولي زوجتك فلانة فيقول قبلت، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 54620.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(13/4752)
حدود الاستمتاع بين الزوجين في فترة العقد، وحكم جمع الصلاة بسبب الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم استمتاع الزوج بزوجته التي عقد عليها القران ولم يدخل بها، 2- حكم من جمع بين صلاتين بسبب معاشرته لزوجته حتى فاتته الصلاة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بمجرد العقد الصحيح تصير المرأة زوجة لمن عقد عليها، يجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته، لكن عليه أن يراعي العرف الجاري في بلده، وكذلك يجب عليه الوفاء بما كان من اتفاق بينه وبين ولي المرأة إن كان قد أرجأ الدخول بها إلى وقت محدد، وراجع الفتوى رقم: 2940. أما فيما يخص الجمع بين الصلاتين لغير عذر فالجمهور على عدم جوازه. وعلى هذا فالأولى إعادة الصلاة الأخيرة إن كنت جمعت جمع تقديم قبل دخول وقت الثانية، وانظر الفتوى رقم: 6846.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(13/4753)
المعاصي والعنوسة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أريد الاستفسار بالنسبة لعدم زواج البنات الراغبات في الزواج، ولكن لم يأت نصيبهن، فهل هو عقاب وغضب من الله عز وجل أم لا علاقة للموضوع بالغضب وعدم الرضا من الله، وما الحل لهذه المشكلة في الدولة الإسلامية وخاصة أن ظاهرة العنوسة تزداد بشكل واضح؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49} ، وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه البخاري، فكل شيء بقدر ومن ذلك الزواج.
ولكن الله سبحانه قدر الأشياء وجعل لها أسبابا وطالب العبد بالقيام بها فلتسع الفتاة بقدر استطاعتها لتحصيل اسباب الزواج، وإن من أهم الأسباب الاستقامة على دين الله وترك معصيته، قال الله تعالى: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا {نوح: 10-11-12} ، وقال تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ {النحل:97} ، وقال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} , وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4} .
ومما لا شك فيه أن للذنوب أثراً وشؤما على العبد حتى في أمور دنياه وفي تعسير أموره، قال جل وعلا: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ {الشورى:30} ، بل إن العبد يحرم الرزق بسبب معاصيه، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد.
وبالعكس فإن الطاعة جالبة للرزق والخير للعبد كما تقدم في الآيات السابقة، وهذا في الغالب وإلا فقد يحدث أن ينعم الظالم والعاصي وتسهل أموره ويقتر على التقي الطائع ويضيق عليه امتحاناً وابتلاء وليس لإكرام هذا ولا إهانة ذاك، كما قال الله تعالى: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ* وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ {الفجر:15-16} ، وأما عن العنوسة وعلاجها فقد تقدم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21353، 19517، 38083، 20044 فنحيلك عليها، ونسأل الله سبحانه أن ييسر أمر زواج ونكاح شباب وبنات المسلمين وأن يجنبهم الفتن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1425(13/4754)
لا يؤثر في صحة النكاح عدم تدوينه في المحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سمعت من إحدى الزميلات أن هناك من يقوم بالزواج خارج البلد وفي بلد عربي مسلم، ولا يصدقون عقد الزواج ببلادهم، لكي يبقى هذا الزواج سرا لبعض المصالح الخاصة كون الزوج يكون متزوجا بأخرى أو تكون الزوجة أما لأولاد وتستحي أن تخبرهم بزواجها. فهل هذا الزواج جائز إن كانت الزوجة غير قاصر وزواجها بشهود وموثق ببلد مسلم؟؟
كما أنني علمت أن هناك كويتيات متزوجات من عرب يتفقون على الطلاق، على أن يتزوجوا من خارج البلد من أجل أن يحصل الأولاد على الجنسية الكويتية!! وعند تأكيدي للزميلات بعدم جواز التلاعب على القانون إلا أنهن أستندن إلى أن الزواج قانوني!! فهل يجوز مثل هذا الزواج؟؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا النكاح المذكور في السؤال قد استكمل شروطه وأركانه المذكورة في الفتوى رقم: 7704، فهو نكاح صحيح ولو لم يوثق في المحاكم ولم يدون في الوثائق.
وأما نكاح المرأة بدون إذن وليها فلا يصح؛ بل لا بد من إذن وليها، كما سبق في الفتوى رقم: 3804.
وعليه؛ فما يقوم به بعض الناس من إتمام الزواج دون ولي غلط كبير، وتعد لحدود الله تعالى، هذا بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال.
أما الفقرة الثانية فنرجو من السائلة توضيحها حتى يتسنى لنا الإجابة عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(13/4755)
بمجرد العقد تصير المرأة زوجة ولا يؤثر تمزيق الوثيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[عرفت فتاة لمدة ثلاثة أيام وتقدمت لخطبتها بعد تلك الفترة ووافق أهلها وتمت الخطبة وأحضرنا الشيخ ليقوم بعقد القران الشرعي وتم ذلك ولكن العقد لم يوثق عند الحكومة وأهل العروس احتفظوا بذلك العقد الذي وقعت عليه أنا ووالد العروس وشاهدان وقد شهد العقد حوالي خمسة وعشرون رجلا وعدد من النساء كانوا في غرفة أخرى وسمعوا موافقتي وموافقة العروس ووالدها على شروط العقد من مهر ولباس ومسكن وكل ما يترتب على الزوج وأنا لا أملك نسخة منه وحاليا الآن أنا مسافر في الصين ولن أعود قبل عشرة أشهر من الآن وبكل الأحوال العروس تحبني وأنا أحبها بإذن الله، السؤال: ما يحل لي من تلك الفتاة وهي الآن موجودة في بيت أهلها لم تأت لبيتي بعد، هل إذا اختليت بها يكون ذلك زنى، وهل يستطيع أهلها تمزيق العقد وعدم الاعتراف به شرعا وإذا فعلوا ذلك هل يحل لهم تزويجها دون أن أطلقها أنا، والسؤال الأهم أليست هي زوجتي شرعا وأصولا، وجزاكم الله خيرا إن أجبتموني أو لم تجيبوا لأن موقعكم هذا هو باب لهداية الكثيرين وباب آخر لتذكير من نسوا شيئا من دينهم واهتزت عقيدتهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النكاح صحيح لتوفر شروط صحة النكاح فيه، وتصير به هذه المرأة التي عقدت عليها زوجة لك بمجرد انتهاء العقد، ويجوز لك منها ما يجوز للرجل من زوجته من الخلوة والاستمتاع؛ إلا أنه إذاجرت عادة البلد بعدم الخلوة بين الزوجة وزوجها قبل الزفاف فلا ينبغي الخروج على تلك العادة، كما أن للمرأة أن تمتنع من دخول زوجها عليها قبل أن يدفع لها المهر الحال.
ولا يؤثر في صحة هذا النكاح عدم تدوينه في المحاكم الشرعية؛ وإن كان ذلك أصبح مهما جداً تفاديا لحدوث الخصام، وذلك لقلة الدين عند كثير من الناس في هذا الزمان، وانظر الفتوى رقم: 36332.
كما لا يؤثر تمزيق تلك الوثيقة لو مزقها أهل الزوجة لأن الاعتماد حقيقة على شهادة الشهود العدول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(13/4756)
الانتقال من البيت ليس حلا لتأخر الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 25 عاما لم يتقدم لخطبتي أحد مع العلم أن كثيرا من العائلات تود خطبتي ولكن لايتقدمون بشكل رسمي للبيت (هل الذنوب تمنع الزواج، هل التشاؤم من المسكن سبب في منع الزواج بمعنى أننى أقول في نفسي أننا إذا غيرنا منزلنا سوف أتزوج؟! وأنا أعلم علم اليقين أن الزواج قسمة ونصيب والرزق بيد الله سبحانه وتعالى
أفيدونى جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية على أن الذنوب سبب من أسباب نزول المصائب بالعبد وحرمانه من الرزق، قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشورى:30} ، وفي مسند أبي يعلى عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصابك من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله أكرم أن يثني في الآخرة وما عفا الله عنه في الدنيا فالله أجل أن يعود بعد عفوه ـ وقد روى ابن ماجه وصححه السيوطي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليحرم من الرزق بالذنب يصيبه ـ أما بخصوص الزواج فلا مانع من أن يحرم المرء هذه النعمة عقوبة له على ذنوب ارتكبها، لكن من تاب تاب الله عليه، وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه أيضا، وفي حديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، فعلى الأخت السائلة أن تلجأ إلى الله تعالى في حاجتها وتثق به بعد أن تتوب إليه فإنه لا يخيبها إن شاء الله، وعليها أن تترك التطير، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن كل بنت تأخر زواجها انتقل أهلها من بيتهم لخلت بيوت كثيرة من أهلها. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 14326، 25602.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1425(13/4757)
هل يتم العقد بقول الزوج: (جئت راغبا الزواج) ؟
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت لخطبة فتاة وبعد قولي: جئت راغباً الزواج من فلانة على سنة الله ورسوله وقول أبيها (رضينا وزوجناك إياها وقراءة الفاتحة وتحديد المهر ويوم كتابة العقد) فاجأني الأب بعد يوم بشروط غير مقبولة وانصرفت لحالي، فهل تعتبر البنت زوجتي وبالتالي وجب علي تطليقها أم أنسى الموضوع؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أردت بقولك (جئت راغباً الزواج) أي حالاً فقد وقع الزواج، وعليه فيلزمك في هذه الحالة إن أردت الفراق أن تطلق، وإن قصدت بقولك (جئت راغباً الزواج) أي في المستقبل لا في الحال فلا ينعقد النكاح، وعليه فلا حاجة إلى التطليق لأن عقد النكاح لم يتم إلا إذا قلت بعد قول الولي -رضينا وزوجناك إياها- قبلت نكاحها، وننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1425(13/4758)
الاحتفال بالنكاح على الطريقة الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[نتبع في بلادنا عدة إجراءات لإتمام مراسم الزواج: 1 اليوم الأول: يأخذ الزوج مجموعة من السيارات معه ويذهب إلى بيت الزوجة لكي يأخذ الجهاز الموضوع في سلات مزينة ومكشوقة ثم يعود به إلى بيته الذي سيسكن فيه مع زوجته.2 اليوم الثاني: يذهب الزوج إلى بيت الزوجة لعقد القران. 3 اليوم الثالث: يقوم الزوج بحفلة كبيرة يستدعي فيها الأصدقاء والجيران والأقارب يقوم باطعامهم ثم بعد ذلك تبدأ الحفلة بالاستماع للمزمار وللدفوف أو الاستماع لفرقة من نوع آخر وفي الأثناء يرقص الأصدقاء مع العريس وفي آخر الحفلة يقوم الحاضرون بدفع الأموال حسب الاستطاعة للعروس مستعينين بمضخم الصوت عند الدفع (فلان دفع 10 دنانير) . 4 اليوم الرابع: هو يوم الزواج وتقام أيضا حفلة كبيرة، أخوكم في الله على أبواب الزواج يسأل: هل هذه الطريقة مقبولة عند الله؟ ماهي الطريقة الإسلامية للزواج أي الطريقة المثلى لإتمام مراسم الزواج وخاصة لإرضاء الوالدين المتشبثين كثيرا بالطريقة التي ذكرتها. ... ... ... ...
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العلي القدير أن ييسر لك الزواج ويعينك على اتباع الطريقة الإسلامية مع إرضاء والديك. واعلم أن من سنة النكاح أن يعلن وتضرب عنده الدفوف، روى الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. ولا بأس بالرقص إذا كان من الرجال فقط وأمام الرجال فقط ولم يكن فيه كشف عورات، وراجع في حكم الرقص فتوانا رقم: 1258. ولا بأس بالهدية للعروس أو العريس، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتهادي لأنه يجلب المحبة، روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. ومن سنة النكاح الوليمة: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. وأما المزامير وأنواع المعازف فالصواب الابتعاد عنها، لما روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحديث. وعليه فإذا تجنبتم في أعراسكم المزامير والاختلاط المحرم والتبرج وأنواع الكلام القبيح، فلا حرج في الطريقة التي تجرى بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1425(13/4759)