المتدين الفقير خير ممن يتهاون في الصلاة وإن كان ذا سعة
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على شاب خلوق يصلي، لكنه يتهاون بأمر الصلاة أحيانا ويقدم العمل على القيام بالصلاة لوقتها هو يريد أن يخطبني ويحبني كثيراً، ولقد قدم لي العديد من المساعدات وكان يشتري لي بعض لوازم الزواج ليساعدني بها وافقت عليه لأنه يهتم بي كثيرا، لكني فى قرار نفسي لم أقتنع به أنه سيصبح زوجاً لي فى يوم من الأيام وحين أتذكر يقشعر جسمي وبعد الاستخارة عدة مرات والأخد بالأسباب (قدوم شاب ذا دين وخلق يريد الزواج ولكن ظروفه المادية صعبة نوعا ما لكن مع هذا أنا مقتنعة به وموافقة على أن أنتظره حتى تتحسن ظروفه ونتزوج إن شاء الله) أنا قررت بأن أصارحه (الشاب الأول) بالحقيقة لكنني فى نفس الوقت أقول بأنني يجب علي الوفاء بالوعد وأتزوجه، وفى نفس الوقت أخاف بمصارحتي له أنني سوف أظلمه وأرتكب ذنبا لا يسامحني الله عليه، أرجوكم ماذا أفعل لكي أرضي الله وأرتاح نفسيا أرجوكم لا تحيلوني على جواب سابق وأجيبوني بكل دقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن التهاون بالصلاة أمارة على الفسق وذلك لأن شأن الصلاة عظيم، قال الله تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ*الذين هم يراءون* وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ {الماعون:5-6-7} .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد ذم الله تعالى في كتابه الذين يصلون إذا سهوا عن الصلاة، وذلك على وجهين أحدهما أنه يؤخرها، الثاني أن لا يكمل واجباتها من الطهارة والخشوع وغير ذلك كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك المنافق يترقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنافقين التأخير. انتهى.
وعلى هذا فالشاب الأول ما دام مصراً على تهاونه بالصلاة ولا يؤمل منه التخلي عن ذلك فلا ننصح به، وعليه فالذي ننصحك به هو الشاب الثاني لما ذكرت عنه من الاتصاف بالدين والخلق، وأما الفقر فهو أمر عارض يقبل التغيير إذا ما اجتهد وثابر على السعي في طلب الرزق، ولا سيما إذا كان صادق النية عند الزواج، فالله تعالى وعد المتزوج بقصد العفاف بالغنى في قوله سبحانه: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور:32} ، قال الشنقيطي في أضواء البيان: فيه وعد من الله للمتزوج الفقير من الأحرار والعبيد بأن الله يغنيه والله لا يخلف الميعاد. وفي الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم ... ثم ذكر منهم الناكح يريد العفاف. رواه أحمد وغيره.
وفيما يتعلق بالوعد الذي وقع بينك وبين ذلك الشاب بالزواج فلا يلزمك الوفاء به لأنه إذا كان أهل العلم نصوا على جواز فسخ المرأة أو وليها للخطبة فمن باب أولى إذا لم تكن الخطبة قد وقعت أصلاً، وننصح الأخت بالابتعاد عن كل من الشابين حتى يقرر من أراد الزواج منهما خطبتها فعندئذ يتقدم لولي أمرها ثم يعقد عليها، أما المحادثة قبل ذلك لغير حاجة أو الخلوة أو نحو ذلك فيجب عليها أن تكف عنه، وتراجع الفتوى رقم: 1753.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1426(13/1903)
مشرعية السؤال عن الزواج السابق وأسباب فشله
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم شاب للزواج بي سبق له الزواج وتم الطلاق بعد ستة أشهر. هل يجوز رفضه بسبب الزواج السابق؟ وهل يجوز أن أسأله عن تفاصيل حياته الحميمية مع زوجته السابقة بهدف معرفة أسباب الطلاق الحقيقية التي قد يسعى إلى إخفائها؟ هل يكون علي إثم تجاه طليقته إذا ما كانت تتمنى العودة إليه, مع العلم أنها كانت في السابعة عشرة من عمرها وأن أسباب الطلاق التي ذكرها هي عدم التزامها في واجباتها تجاه بيتها, وعدم التزامها بالزي الإسلامي وعدم التكافؤ الاجتماعي بين العائلتين ويقول إن اختياره لم يكن مبنيا على الدين. أفيدوني جزاكم الله خيرا، وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتاة إذا تقدم لها من ترضى دينه وخلقه فلا ينبغي لها أن ترده، وكونه كان متزوجا من قبل ليس مسوغا للرفض. وأما قولها هل يجوز لي أن أسأله عن تفاصيل حياته مع زوجته السابقة، فلا حرج في ذلك إذا كان لغاية مشروعة، كأن تعرف ما كرهه منها حتى تجتنبه، وما أحبه فيها حتى تأتيه، ولا ينبغي سؤاله عن تلك العلاقة إذا كان لغاية غير مشروعة. وليس على الأخت السائلة إثم ولا حرج اتجاه الزوجة السابقة حتى لو كانت ما تزال زوجته، فكيف وقد طلقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1426(13/1904)
الزواج من فتاة يعمل والدها في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزواج من بنت رجل يعمل في بنك ربوي، أنا أقصد أنها قد تكون قد تربت وأكلت من مال حرام، وربما إذا أهداها والدها هدية تكون حراما، أو عندما يتوفى والدها وترثه ترث مالا حراما، أرجو منكم توضيح هذه المسألة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الزواج بالفتاة التي يعمل والدها في بنك ربوي، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 60040.
وأما قبول الهدية أو الميراث من ماله، فإن كان كل ماله حراماً فيحرم الأخذ منه، وإن كان أكثره فيكره الأخذ منه ولا يحرم، وسبق بحث المسألة في الفتوى رقم: 9616.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1426(13/1905)
لا يلزم أحد الزوجين إخبار الآخر بماضيه السيئ حتى لا تعكر الوساوس والشكوك صفو الحياة بينهما
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.... أما بعد:
أنا محتاج إلى المشورة والرأي الذي ربما يساعد فى تكوين أسرة مسلمة على أساس صحيح، وربما يمنع تكوين هذه الأسرة التي قد تكون الحياة فيها ليست على الأساس الصحيح، أنا شاب أشعر أنني حيران من أمر لا أقدر على أن أتحدث فيه مع أحد من المقربين لي، ربما لا يعلمه إلا الله تعالى حيث أدعوه فى صلواتي أن يريني الحق ويلهمني اتباعه، حيث إننى قمت بخطبة فتاة تعرفت عليها من خلال الإنترنت وهي تدرس فى إحدى كليات القمة وبعد حديث أو اثنين معها وجدت أنني ربما أرغب في الارتباط بها وهي كذلك بادلتني نفس الشعور وأنا سني 35 سنة وهي 24سنة، وجدت فيها الطيبة والالتزام من حيث المظهر وهي من أسرة طيبة وكريمة لا تعصي لي أمراً وتحبني جدا، وأعتقد أنني الآن أبادلها نفس الشعور، ولكن أنا كنت فى معظم فترات حياتي متعدد العلاقات مع الجنس الآخر، وطالما كنت أدعو الله أن يتوب علي لأن هذه المعصية كانت الوحيدة فى حياتي وكنت دائما أضعف أمامها، وهذه العلاقات ولدت بنفسي ظنونا وشكوكا تجاه أي فتاه وهذا ما دفعني إلى سؤال خطيبتي عن الماضي من حياتها، واستحلفتها وعلقت صحة وشرعية زواجنا على أن تقول لي الحقيقة كل الحقيقة وأكثر من ذلك أننى اتفقت معها على أنه بعد عقد قراننا سوف أحلف عليها إن لم تكن كل ما قالته لي هو الصدق وأنها لم ولن تخفي علي أمرا فى الماضي أو الحاضر أو المستقبل وإلا ستكون محرمة علي وهي وافقت وبدأت تحكي لي عرفت من خلال ما قالته لي أنها كانت تتحدث فى بعض الأحيان عبر الهاتف مع بعض الشباب ممن تعرفت عليهم من خلال الإنترنت وكذلك دفعتها زوجة خالها إلى مقابلة أحدهم لمرة واحدة فقط وكانت وقتها فى السنة الأولى فى الكلية وكان ذلك تحت إشراف زوجة خالها ودفعتها أختها حوالي مرتين إلى مقابلات مع شباب مرة تقابلت مع شاب ثلاث مرات دون أن يجلسا فى مكان فقط قاما بالمشي فى أحد المراكز التجارية اللهم أنها جلست فى المرة الثالثة مع هذا الشاب فى كافيتريا وكانت أختها معها أقسمت لي أن هذا الأمر كان أكثر ما فعلته خطأ فى حياتها وأنها فى هذه العلاقات الخاطئة لم تنسج علاقة مع أي من هؤلاء الشباب، ولم تستمر فى مقابلة أي منهم لأكثر من مرة واحدة وكانت تشعر بالاشمئزاز من هذا الأمر
فكانت تنصرف بعد نصف ساعة أو ساعة من المقابلة ولا تكررها معه مرة أخرى، وأن المرة الوحيدة التي تقابلت مع إنسان لمدة ثلاث مرات هي المرة التي ذكرتها سالفا فقط، وكل هذه الأخطاء كانت حوالي خمس أو ست مرات طيلة حياتها، وكانت معظمها بدافع من أختها أو زوجة خالها أو صديقاتها، وأقسمت لي أنها لم يلمس أي من هؤلاء الشباب يدها وأنها لم تجر محادثه عاطفية أو غير ذلك معهم لا في التليفون ولا أثناء هذه المقابلات وأنها لم تشعر عمرها بالحب ولا العواطف لأي منهم، وأنها لم تتبادل كلمات الحب مع أحد طوال عمرها من الصغر حتى الآن وتعتبر أن هذه السقطات كانت بدون فهم وقلة خبرة الحقيقة يا سيدى أنا بعد أن علقت شرعية زواجنا على شرط الصدق معي في كل شيء فأنا لا أشك فى هذا الكلام ولكن أنا أصبت بحالة من الضيق وعدم الاتزان لما سمعت هذا الكلام وانتابني شعور بأن هذا الأمر سيظل معلقا بذاكرتي ولن أنساه بعد الزواج وفى الوقت نفسه أخشى إذا تركتها أن أكون ظالما، وخصوصا أنني ضغطت عليها لتحكي لي كل شيء، ماذا أفعل هل أترك خطيبتي أم أكمل معها مشوار حياتي أنا فى أشد الحاجة إلى النصيحة من أب أو أخ أكبر، أرجو أن تساعدني بالنصيحة فأنا طالما دعوت ربي أن ينير لي بصيرتي وربما أن تكون حضرتك
السبب في راحة بالي من الشتات الذي بداخلي، ماذا أفعل أرجو أن يصلني الرد فى وقت قريب داعيا الله لكم ولكل من يساعد مسلما أن يجزيه الله عنه بمثل ما ساعده؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج بقوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم.
وأرشد إلى الزواج بذات الدين بقوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه، فذات الدين هي خير ما يملك الرجل في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها: المرأة الصالحة. رواه مسلم.
لأنها تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وتحفظه في نفسها، فإذا كانت الفتاة التي يستشيرنا الأخ في الارتباط بها متصفة بالدين والخلق (الطيبة والالتزام) كما ذكر، فنشير عليه بالارتباط بها، ولا يصده عن ذلك ما ذكر من علاقات سابقة مع بعض الشباب، دفعها إليها قرينات السوء، فإنها أخطاء وذنوب، لا يكاد يسلم منها أحد، فليس في بني آدم معصوم من الخطأ، كما ورد في الحديث: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه أحمد والترمذي.
فعلى الفتاة التوبة من هذه العلاقات والابتعاد عن قرينات السوء، فإذا تابت الفتاة، فلا تثريب عليها، ولا تحاسب على شيء تابت منه، ونرشد الأخ إلى عدم تعليق طلاق زوجته بالشرط المذكور وهو (في حال إخفائها شيئاً تكون محرمة) لأن هذا الشرط يعرض الحياة الزوجية للانهيار أو التنغيص.
فربما حدث خطأ -لا يسلم منه الإنسان غالباً- فإن أخفته حصل الطلاق وانهارت الأسرة، وإن أخبرت به تنغصت حياتهما، وحل الشك محل الثقة، ولأن فيه اتهاماً لها وتخونا لها، والأصل في المسلم السلامة، وقد أمرنا أن نأخذ بالظاهر ونكل السرائر إلى الله سبحانه، وننصح الأخ أن يتوب إلى الله من علاقاته المذكورة، وأن يحصن فرجه بالحلال، ونسأل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يكفيه بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1426(13/1906)
الزواج عن طريق الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[إني سألت عن الزواج عبر الانترنت ولكن ما أجبتم وحولتم إلي أجوبة أخرى وإنى سألتكم بالنسبة للزواج الصحيح وليس للسخرية فقط نتعارف على الانترنت وبعد ذلك نكمل الخطوبة والمهر والارتباط والزواج في خارج الانترنت بشرطه الصحيح، لقد غضبت عليكم ولقد علمتم أن مفتى الديار المصرية قد أجاز ذلك الشيخ علي وما هذا الاختلاف فيكم وفي مصر وأنا لا أعيش في مصر وأعيش في العراق ولكن أريد أن توضح وجهة نظركم لي وقد سلف في فتوى أخرى قد أجزتم ذلك في فتوى أخرى في سؤال أخت أخرى وقلتم فيه إذا كان يشرف على ذلك أشخاص أمناء ومتخصصون.
وشكرا لكم أريد الجواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجهة نظرنا في هذا الموضوع هو ما ذكرناه في الفتوى رقم: 210، والفتوى رقم: 21582 ونحوهما من أجوبة الأسئلة الواردة عن هذا الموضوع الذي هو التعارف عن طريق الانترنت وما شابهها، وذكرنا أنه ذريعة إلى الحرام، وأنه قد لا يتحقق منه المقصود، وبينا الطريق الصحيح للتقدم للزواج في الفتوى رقم: 10103.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1426(13/1907)
نصيحة بطاعة الوالد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد، فأنا شاب أبلغ من العمر 24 سنة وأشتغل حاليا موظفا.
تمت خطبتي منذ ما يقارب السنة من فتاة تسكن بجوارنا ولم تكمل دراستها. وقد كانت لهذه الخطبة عدد من الأسباب:
- لقد ألح علي والدي منذ مرحلة دراستي الجامعية في الزواج منها ولكنني رفضت حينذاك، لكن والدي بقي متمسكا برأيه باعتبار أنه دائم الذهاب إليهم وهو يعرفهم عن قرب منذ مدة. مع العلم أن أخا هذه الفتاة يشتغل في التجارة مع اخي.
- بعد أن أكملت دراستي الجامعية بقيت حوالي سنتين بدون عمل قار. ورغم ذلك علمت أن والدي مازال متمسكا بنفس الفتاة ولا يفكر إلا في زواجي.
- لقد أعطى والدي رقم هاتفي إلى تلك الفتاة وشجعها على مهاتفتي وذلك بعد أن رفضت كل من تقدم لخطبتها. وفعلا كلمتني في الهاتف وأخبرتني برغبتها في الزواج مني وقد أحسست بالشفقة عليها مع نوع من الإعجاب بها وأعلمتها أنه في الوقت الحاضر لا أفكر في الزواج كما أني لا أعرفها ومع مرور الوقت أصبحت تتصل بي كثيرا وأحسست بنوع من الركون كما أنني فكرت في رضا الوالدين وخاصة رضا والدي.
وبعد مدة ألح والدي على ضرورة أن أخطبها بصفة رسمية رغم عدم وضوح رؤيتي وقد طلبت منه إعطائي بعض الوقت لكنه رفض وهددني أنه إذا لم أخطبها فلن يقبل أي فتاة أخرى وانه إذا مت لن يتبع جنازتي. ونتيجة لذلك وافقت وقدمنا الخاتم للفتاة.
بعد مدة نجحت في مناظرة والتحقت للعمل بالقطاع العمومي. وبعد ذلك بدأت مراجعة نفسي وأحسست أن الاختيار لم يكن مناسبا خاصة أن الفتاة غير متدينة ولها أقارب سمعتهم سيئة، علما وأن أباها قد طلق أمها منذ بعض السنوات وهم الآن تحت كفالة أخيهم الأكبر الذي يشتغل بعيدا عنهم مع أخي.
- فكرت طويلا في قطع هذه العلاقة لكنني لم أستطع خوفا من سخط والدي علي كما وجدت الفتاة مطيعة لي في عديد الأشياء فقد نصحتها بالتحجب وتحجبت وأخبرتها أن زواجنا سيكون على السنة إن شاء الله ووافقت.
لكنني أشعر دائما أن نشأتها لم تكن نشأة دينية وأخاف ان لا ترعى الحياة الزوجية حق رعايتها بالنظر إلى طبيعة بعض أقاربها الذين هم في تواصل مع عائلتها كما أنها تحضر في أعراس أقاربها المختلطة رغم نصيحتي إليها.
- ونتيجة لجهل عائلتها بأمور ديننا الحنيف فإن علاقتهم بأقاربهم متداخلة فالفتيات يقبلن أبناء أعمامهن في الأعياد والمناسبات ويمكنهم الخلوة بهن وقد أخبرتها برفض الشرع لذلك وأبدت تفهمها وموافقتها لكنها أخبرتني أنها ورغم تحجبها لا يمكن إلا أن تسلم على أبناء عمها بدعوى التواصل العائلي والتقارب الأسري.
مع العلم وإنني أحاول إرضاء ربي ووالدي وبدأت أحس بحيرة وقلق ولم أعد أستطع أن أتخذ موقفا واضحا. فهل أواصل محاولة إصلاح هذه الفتاة التي أبدت موافقتها لنصائحي؟ أم أقطع هذه العلاقة نتيجة وجود هذه الفتاة في بيئة غير نقية رغم ما أظهرته من محاولة للالتزام وأخسر بذلك والدي الذي وللأسف رغم صلاته لا يلتزم بالسنة ولا يقبل أن يعصى أمره؟
أفيدونني جازاكم الله خيرا، علما وأن خالتي متدينة وبناتها متدينات وقد أبدت رغبتها في أن أتزوج إحدى بناتها وذلك قبل أن أخطب هذه الفتاة.
أرجو إرسال الجواب وإحالتي على رقم سؤالي في الشبكة الإسلامية لأن مراسلاتكم تظهر في شكل رموز ولا يمكن قراءتها.
وبارك الله في أعمالكم وسدد آراءكم ودمتم خير سند للشباب المسلم والله ولي التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما هل يلزم الولد طاعة والده في الزواج من امرأة معينة، فقد تقدم حكمه في الفتوى رقم 35285، وحاصلها أنه لا يلزمه ذلك هذا من حيث الحكم الشرعي، أما من حيث النصح والمشورة، فنرى أن تطيع والدك، وأن تكسب بره وتفوز برضاه بالموافقة على الزواج بهذه الفتاة إذا أبدت رغبتها في الالتزام، وأظهرت تقبلها للنصح، ورجوت صلاحها واستقامتها
وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1426(13/1908)
دعوة المسلمين وتعليمهم أولى من التشكيك في عقائدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على أخ عبر الانترنت فطلب مني الزواج فقبلت بعدها أصبح يتصل بي هاتفيا للاطمئنان علي كونه يقطن في بلد آخر فكان علي أن أنتظر حتى قدوم العطلة الصيفية لكي يحضر للبلد الذي أقطن فيه ويطلب يدي رسميا من عائلتي فاخترنا التحدت هاتفيا للبقاء على اتصال حتى موعد لقائه بعائلتي لكن وأنا أقرأ فتاوي على موقعكم المحترم كان من بينها فتاوى مفادها أنه لا يجوز لأجنبية التحدث مع أجنبي إلا أن يكون بينهما عقد زواج أو يكون من محارمها حينها ذهبت إلى أحد أئمة بلادنا وسألته عن رأيه فكان جوابه عدم الجواز ورغم ذلك بقي لدي شك فسألت أختا تقية فقالت إنه غير جائز بل يجب علي قطع علاقتي بالأخ نهائياً لكنني أخبرتها أن قلبي أصبح متعلقا به حينها أخبرتني أنه يجب علي أن أعرف هل هذا الأخ موحد (إن يكون فاهما التوحيد أي المعنى الحقيقي لـ لا إله إلا الله) أم لا واقترحت علي أن تحدثه هي لمعرفة مدى فهمه واستيعابه للتوحيد إن فهمه وقبله حينها يمكن لي الزواج به أما إن حصل العكس فمن الأفضل لديني ولي أن أبتعد عنه لأن هذا الأخ ليس بمؤمن حقيقيا، فأخبرت الأخ عن ما قالته أي الأخت فكان جوابه أن كلام تلك الأخت عن التوحيد لا أساس له من الصحة وأن الله وحده قادر على الحكم هل هذا الإنسان كافر أم هو مؤمن الآن لا أتحدث مع هذا الأخ لأنني أقتنعت أنه غير جائز وهو كذلك وأنا انتظر قدومه لطلب يدي من عائلتي لكن الشيء الذي يشغل ذهني الآن هو هل الأخت على صواب في ما يخص توحيد هذا الأخ علما أنها تعلم أن هذا الأخ من بلاد مسلمة الآن أريد معرفة ما قولكم فيما أخبرتني به الأخت هل هي على صواب؟ أم على خطأ؟
إن كانت على صواب فسروا لي جزاكم الله خيراً وإن كانت خاطئة فما هو تفسير ذلك؟
والآن ماذا تقولون أنتم فيما حكيت لكم؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً لأنني أعيش أوقاتا عصيبة بسبب هذه المشكلة إنها تثقل على كاهلي جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحرص على الزواج بمن يرضى دينه وخلقه أمر متأكد مشروع لما في حديث الترمذي: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
وبناء عليه فيشرع التحري في حال الخاطب حتى يعلم هل هو مستقيم في دينه أم لا، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن من ولد في الإسلام وعاش بين المسلمين مقراً بلا إله إلا الله عاملاً بمقتضاها حسب الظاهر يحكم بإسلامه ولا يسوغ التشكيك في ذلك إلا بشروط كثيرة سبق أن ذكرنا فتاوى فيها سنحيلك على بعضها لاحقاً، وقد كان الأولى بك أن لا تخبريه بما قالت الأخت بل تحرضيه على دراسة علم التوحيد والاستفادة من الرسائل والمحاضرات الموجودة مطبوعة ومسموعة عن طريق الإنترنت وغيره، وأن تحرضيه على تقوية إيمانه بترغيبه فيما يساعد على ذلك من العلم والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى، وننصحك بالاستخارة في الموضوع والصبر وحمل النفس على العفة حتى ييسر الله لك ما فيه الخير، فقد قال الله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور: 33} .
وفي حديث البخاري: ومن يستعفف يعفه الله، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 54266، 32981، 52674، 721.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1426(13/1909)
تتحقق السعادة الزوجية بالدين والخلق لا بالمناصب والمظاهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أود طرح معاناتي باختصار وأرجو إفادتي:أنا فتاة تزوجت منذ فترة من رجل حسن الخلق ولله الحمد لكنه اخبرني في بداية زواجنا عن مرضه وهو الاستسقاء ولكنه ولله الحمد أجريت له عملية وتعافى بإذن الله لكن يوجد بعض التأثيرات الجانبية ولكن بسيطة إن شاء الله وهو أقل ممن حوله من المكانة الاجتماعية وبدأت أواجه معه تحديات وأشجعه على تكميل دراسته والتميز حتى يكون واثقا من نفسه وأنا سكنت بعيدة عن أهلي واجهتني مصاعب وعمري لم يتجاوز التاسعة عشر وأنا لم أعلم بهذا الأمر من قبل وعندما أخبرت والدتي بذلك قالت لي إنها على علم بذلك هي وأبي من قبل زواجي وأختي الكبرى وأنا لي سنتان مخطوبة، حسنا لماذا لم يخبروني أنا تأثرت كثيرا بذلك لكن لم أبين لزوجي هذا، بالعكس لكني غضبت على تصرف والديي من الممكن أن لا أوافق عليه لو كنت أعلم ولكني اقتنعت ولله الحمد لأني لن أجد مثله في الأخلاق،الجميع يحبه وأولهم أنا مرة أنبت أمي على هذا وتأثرت وأريد أن أواجه أبي بالموضوع وللعلم أبي إنسان مثقف ومتعلم لكن ما هذا التصرف وأظن أن الله سيحاسب كل من سبب لي ذلك ولكني صابرة وأحتسب ذلك عند الله، من الممكن أن أتزوج غيره لعدة صفات تميزني عن غيري لكن خيرا لي إن شاء الله، ادع لزوجي بالشفاء والتوفيق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أركان الإيمان: الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وأن ما أصاب المرء لم يكن ليخطئه وما
أخطأه لم يكن ليصيبه، ولذا تجد المؤمن بسبب إيمانه بهذا الركن دائم الرضا عن الله في ما يقضي به ويختار له، فهو يتقلب بين خيرين: الصبر والشكر كما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
ولذا تجده منشرح الصدر، راضي النفس، مطمئن القلب، مرتاح الضمير.
نقول ذلك للأخت من باب التذكير، وإلا فقد لمسنا من كلامها الرضا بقضاء الله، والصبر على ما قدر، واحتساب الأجر على ذلك، ونسأله سبحانه أن يؤجرها وأن يعوضها خيرا.
ونخبر الأخت أن الخلق الذي وصفت زوجها به هو خير وأفضل من المكانة الاجتماعية والمنصب الدنيوي، من غير خلق ودين، فإن المناصب والمظاهر الدنيوية لا تجلب للإنسان سعادة ولا راحة، بل الدين والأخلاق هما وسيلة السعادة للإنسان، وينبغي للأخت الصابرة أن تعذر أبويها في هذا التصرف وأن تلتمس لهما العذر، فإنه لاشك أنهما لم يقصدا الإضرار أو إلحاق الأذى بها، فإن شفقتهما وحنوهما يمنعان من ذلك، نعم أخطآ في حقها، وما كان ينبغي لهما أن يخفيا عنها حالة خطيبها الصحية، وكان ينبغي لهما أن يخبراها حتى تكون على بينة من الأمر، فننصح الأخت أن تعفو وتصفح وتتجاوز عن والديها وتسامحهما، وتطلب الأجر في ذلك من الله سبحانه
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1426(13/1910)
ليس للولي رد صاحب الدين والخلق لغير مسوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي وعمري 5 سنوات ولدي أختان وتزوجا وأمي رفضت الزواج بعد أبي عموما أحبيت واحدة من بنات أهلي وهي نعم البنت محجبة وملتزمة والله العظيم لدرجة أني أحببتها أكثر من 6 سنوات وحتى كتابة هذه الأسطر لم أنل منها غير هذا متروك ليوم أن نلتقي فيه على الحلال بعد هذه الفترة تقدمت لأهلها وأبوها متوفى رفض أخوها الزواج مع العلم أنها موافقة وأمها وجزء من إخوانها وهي مصرة على أن لا تتخلي عني وأنا مصر على ذلك والآن هي عمرها قارب ال 25 سنة وأنا عمري 28 سنة المشكلة هي أنني أحبها ولا يمكن أن أجد أحسن وأفضل منها ولو فتشت كل الدنيا. أمي تقول لي أريد أن أرى وأخوالي وكل أهلي بقولون لي نحن نريد أن نرى أولادك وأنا لا أريد أولادا إلا من هذه البنت لأنه ولأنها.
أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
فلا يجوز للولي أن يرفض صاحب الدين والخلق لغير مبرر إذا تقدم لموليته، وكانت راضية به ولا يجوز له عضلها ومنعها من الزواج بالكفؤ، ولهذا ينبغي نصح هذا الأخ ومحاولة إقناعه وتوسيط من له تاثير عليه، وإذا لم يستجب وتضررت الفتاة منه فلها رفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليرفع عنها الضرر ويزوجها أو يوكل من يتولى زواجها، وإذا لم تفعل هي ذلك فننصحك بتركها وطلب غيرها فالنساء كثيرات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1426(13/1911)
عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أحببت إنسانا متدينا ومحترما لكني لم أقل له ذلك إلا بعد 6 سنوات ومرة واحدة ولكنه قال لي أنه لا يريد أن يظلمني معه وابتعدنا ولم أره ثانية مع العلم بأن كلامنا لم يتعد حدود الله في شيء ولكني ما زلت أحبه وأريد أن أنتظره إلى أن تتحسن ظروفه ولا أعلم إذا كان إحساسي بالحب تجاهه حرام ولكنى أحس أن الله هو من أودع حبه في قلبي (عندي 22 سنة) ولكني لا أريد أن أفعل شيئا حراما أو خطأ فرضا الله عندي أهم فماذا أفعل؟ وأريد أن أتنقب ولكني أريد أن أعمل لأني بذلك أستطيع أن أساعد ناسا كثيرين فما حكم النقاب وأهلي غير موافقين كيف أقنعهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه لصلاحه أو فضله أو علمه أو غير ذلك من خصال الدين جائز شرعاً، ولا غضاضة فيه، بل هو مما يدل على شرفها، فقد أخرج البخاري من حديث ثابت البناني قال: كنت عند أنس رضي الله عنه وعنده ابنة له، قال أنس: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها واسوأتاه واسوأتاه، قال: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها.
وعليه، فما فعلت من عرض نفسك على ذلك الإنسان الذي وصفته بأنه متدين وما كان منكما من عدم مجاوزة حدود الله هو الصواب، ولا حرج عليك فيما جعله الله في قلبك من حبه، طالما أنك متعففة عن كل ما حرم الله.
ولا حرج على المرأة في أن تعمل العمل الذي يلائم فطرتها الخلقية ووظيفتها الجسدية إذا أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية، من خلال امتناع الخلوة، ولبس الحجاب، وعدم الاختلاط بالأجانب، والابتعاد عن جميع التصرفات غير الشرعية، ولك أن تراجعي في ضوابط عمل المرأة فتوانا رقم: 522.
وبر الوالدين من أوجب الطاعات وأعظم القربات، وقد صرحت بذلك نصوص الكتاب والسنة، قال الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا {الأحقاف: 15} .
ولكن طاعة الوالدين إذا تعارضت مع طاعة الله، فإن طاعة الله أولى وأحق، روى أحمد وصححه السيوطي والهيثمي والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وستر وجه المرأة عند خشية الفتنة أمر متفق على وجوبه، وعند أمنها مختلف فيه، وراجعي فيه وفي أدلته الفتوى رقم: 5224.
فلا يجوز إذاً أن تطيعي أهلك في ترك الحجاب، وأقنعيهم بأن أوامر الله أحق أن تطاع، وأن الحجاب صيانة للمرأة ودليل على عفتها، وغير ذلك مما يقتضيه المقام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1426(13/1912)
معايير غير معتبرة في اختيار الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً أنا أحب فتاه تكبرني في العمر كثيراً، وأريد أن أتزوجها، ولكنها تريد أن نبقى إخوه لأنها أكبر مني في العمر، هي للعلم كانت السبب الرئيسي في تديني، فأنا أريد أن أتزوجها، لكن صغر سني+ فرق السن+ الامكانيات حائل أمام حلمي، أرجو أن تعطوني النصيحة لكي أتعامل معها حتى لا أقع في أخطار، ولكن لا أريد الإجابة بعبارة ابتعد عنها، أنا عمري 17؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يكون المعيار لقبول الزوج أو رفضه هو مدى تمسكه بأحكام الشرع والتزامه بذلك وانضباط خلقه وسلوكه، كما بينا في الفتوى رقم: 2852، والفتوى رقم: 4074.
وأما فارق السن ونحوه من الأسباب فلا ينبغي أن يكون مانعاً وسبباً للرفض، كما بينا في الفتوى رقم: 20348، والفتوى رقم: 10008، والفتوى رقم: 10544.
وننصحك أن تستخير الله عز وجل في ذلك، وقد بينا كيفية الاستخارة في الفتوى رقم: 4823، فإن كان فيه خير فإن الله سبحانه وتعالى سيتمه لك، وإلا فسيصرفك عنه وسيصرفه عنك، وذلك أن المرء لا يدري ما هو خير له، كما قال الله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216} ، فإذا قبلتك زوجاً لها وكانت ذات دين وخلق فيها ونعمت، وإن لم ترض فعسى ربك أن يبدلك خيراً منها ويرشدك إلى من هي أفضل منها، وراجع الفتوى رقم: 9360.
ولتعلم أنه لا يجوز لك أن تكون على علاقة بامرأة لا تحل لك فقد سد الإسلام ذلك الباب بدءاً بالنظر والحديث المحرم، كما لا يجوز لك أن تتعاطى الأسباب التي تفضي إلى تعلقك بها وحبك إياها، وانظر الفتوى رقم: 4220، والفتوى رقم: 61744، فقد بينا خلالها حكم الحب قبل الزواج والأسباب المعينة على رفع محبة من لا تجوز محبته عن القلب مثل الأجنبية للرجل والأجنبي للمرأة، ونسأل الله تعالى لك التوفيق والرشاد إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1426(13/1913)
قلة ذات اليد وعدم الشهادة ليسا نقصا في الرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أحب شابا لم يجد فرصة عمل جيدة وهو لا يملك أي شهادة, لكننا نحب بعضنا كثيراً, أهله وأهلي غير موافقين أبداً, أنا أحبه كثيراً وأتمنى أن نكون لبعضنا, ماذا أفعل أريد حلا سريعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أن تعلمي أن الإسلام حرم أي علاقة بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزواج، وذلك لما فيها من اتباع لخطوات الشيطان حيث يتدرج بالإنسان من خطوة إلى أخرى إلى أن يوقعه في الفاحشة نسأل الله تعالى العافية.
ومن هنا نؤكد عليك أن تحذري من الوقوع في شيء من هذه الأمور وإذا كنت قد أوقعك الشيطان في شيء منها فالواجب المبادرة إلى التوبة، هذا فيما يخص هذه العلاقة.
أما بخصوص الزواج من هذا الشاب فإن كان على خلق ودين ولديه طموح وسعي للعمل فلا مانع أن تقنعي أهلك بقبوله أخذاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي.
ولا بأس أن تذكيرهم أن قلة اليد وعدم الشهادة ليسا نقصاً في الرجل، إذ العبرة بالدين والخلق الحسن، فالمال والشهادة لا يجلبان السعادة إذا لم يكن معهما دين، ولتذكيرهم كذلك أن الله تعالى وعد المتزوج بغية الحلال والعفة بالغنى وذلك في قوله سبحانه: إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور:32} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي وأحمد في مسنده.
هذا ولتعلمي أنه لا سبيل لزواجك من هذا الشاب إلا بموافقة والدك لأنه الولي الشرعي لك، وبالتالي فإن زواجك تتوقف صحته على قبوله إلا إذا ثبت لديك أنه يعضلك عن الكفء فحينئذ يجوز لك رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليجبره على أن يزوجك أو يولي عليك غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1426(13/1914)
ينبغي الحرص على التزوج بالصالحة
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على فتاة قصد الزواج بها، سألتها عن علاقاتها السابقة فأخبرتني أنها تعرفت على شاب ثري لكنه ملحد وكان قد طلب منها أن يعاشرها قبل الزواج لكنها رفضت وافترقا، أجابتني أنها لا ترى مانعا من القبلات بين الفتاة والرجل قبل الزواج وهذا ما جعلني أشك في علاقاتها السابقة، لكن في المقابل أخبرتني أنها بدأت تصلي ... هل يجوز سؤالي لها عن علاقاتها السابقة، هل يجوز لي الزواج بها إن كان في ظني أنها قامت بأشياء محرمة وإن كانت دون الزنا، أرى أن أعلمها أنني لا أرغب في الزواج بها، لكن أخاف أن أكون قد ظلمتها إن كانت تريد أن تصلح، هي قبلت أن تتزوجني وأنا تلميذ وأنا أرغب في الزواج حتى لا أقع فيما يغضب الله، ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو الستر على المسلم وعدم التجسس عليه أو البحث أو السؤال عن ما ارتكبه من أشياء محرمة، وفي الحديث: من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. وينبغي للمسلم أن لا يخبر أحداً بما فعل من تلك الأمور المحرمة، فإن ذلك مجاهرة، والمجاهرة بالمعصية معصية.
وأما هل يجوز الزواج بالفتاة التي يظن أنها فعلت أموراً محرمة؟ فيجوز الزواج بها من حيث الجواز غير أن الأفضل الزواج بذات الدين، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اظفر بذات الدين تربت يداك. فإن كانت هذه الفتاة قد تابت وصلحت، فينبغي الحرص على التزوج بها، وليس في عدم الزواج بها ظلم لها، لأنك لم تمنعها حقاً واجباً لها، وننصحك بأمرين:
أولهما: المبادرة إلى الزواج إذا كنت مستطيعاً حتى تعف نفسك من الحرام.
وثانيهما: أن تتجنب العلاقات مع الفتيات، فإن ذلك لا يجوز، وخطره كبير على دين المسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1426(13/1915)
المبالغة في طلب الأكمل في الجمال قد يكون عائقا في الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[إن الله سبحانه وتعالى يقسم على نفسه في حديث قدسي أن من يريد الزواج يساعده
وأنا والله العظيم أسعى بما هو متاح لي ولكنني لا أستطيع أن أقبل واحدة لا تسر نظري وفي نفس الوقت أتعرض لضغوط شديدة من واحدة معي في مكان العمل تزوجت وتريد الانتقام مني لأنني لم أرتبط بها , لأني لم أرد أن آخذها من خطيبها لأن هذا طبعا حرام.
ولذلك أسأل لم لا أستطيع أن أجد ضالتي في الزوجة الصالحة التي تسر نظري.
مع العلم أني كنت فيما سبق على بعض العلاقات غير الطيبة ولكني انقطعت عن هذا كليا منذ أكثر من أربع سنوات وأسأل الله في صلاتي دائما أن يرزقني هذه الزوجة الصالحة.
أرجو منكم الإفادة في ذلك لأنني أمر بمرحلة ضعف شديد جدا , وأتمنى من الله أن يرزقني بالحلال. الغريب أيضا في الموضوع أن هناك زميلة لنا كانت في مكان العمل تقرأ الفنجان وتنبأت لي بأنني لن أتزوج وأن رزقي سوف يكون محدودا.
والله العظيم أنا لا أعترف بمثل هذه الخرافات ولكن مع طول مدة الانتظار - حيث إني أبلغ الآن 32 عاما- بدأت أشعر بصدق هذه الخرافات.
أرجو منكم سرعة الإفادة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية عليك أن تعلم أن قراءة الفنجان نوع من الكهانة التي نهى الشرع عنها وهي ادعاء علم الغيب، وراجع الفتوى رقم: 58734. ولذا يجب عليك أن لا تصدق هذا الكلام الذي أخبرتك به تلك الكاهنة.
ولتتوكل على الله ولتسع في طلب الزوجة الصالحة، وسيكون الله في عونك إذا توكلت عليه حق التوكل، ففي الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه أحمد والترمذي والنسائي، وحسنه الألباني.
وربما كان سبب عدم عثورك على الزوجة مبالغتك في طلب الأكمل في مسألة الجمال، فلعلك إذا قبلت بالمرأة الصالحة والتي لديها نسبة معقولة من الجمال ستجد كثيرا من النساء المناسبات، كما ننبهك إلى أنه يجب قطع كل العلاقات غير المشروعة مع النساء الأجنبيات.
ونسأل الله سبحانه أن ييسر لك أمرك ويحصن فرجك، ويقيك فتنة النساء.
تنبيه: (ثلاثة حق على الله عونهم.. والناكح الذي يريد العفاف) ليس حديثا قدسيا، بل هو حديث نبوي كما سبق في الفتوى، وهناك فرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، ولمعرفة الفرق يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 18457.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1426(13/1916)
لا ترغب في الزواج من ابن عمها لكونها لا تقبله
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي عم متوفى وله ابن يكبرني وبنت في مثل عمري تربينا معا كل في منزله، ولكننا كالإخوة تماما وحدث أني علمت منذ سنة برغبته في التقدم لخطبتي، ولكني لا أجد قبولا له لأسباب عديدة قد يجدها البعض ترجع لتفكيري الخاطئ أو لصغر سني ولكني في كل الأحوال لست موافقة وقد قالت لي شقيقتي سوف يجازيني الله على رفضي لإنسان يحبني وأن الله سيردها لي وأنا خائفة من ذلك، مع العلم بأني منذ 3 سنوات حلمت به يتزوج مني ولكنه لا يمكننا التزاوج معا لسبب يرجع لي وهو لا يعرفه وقد أخبرت أخته عن السبب وطلبت منها المساعدة ففوجئت به ونحن نجلس على شيء ما عال فوجدته يعطيني زجاجة بها ما طلبت من أخته وأصابتني الدهشة لأنه علم بالسبب من أخته ولم أتفوه بكملة وانتهى الحلم، مع العلم بأنه في هذا الوقت لم يكن هناك أي سبب يجعلني أشك في أنه يريد الزواج بي.. فهل لهذا الحلم أهمية وهل إن أصررت على الرفض سوف يرده الله لي.. مع العلم بأني لن أستطيع أن أفرض على نفسي شيئا ما دمت لا أتقبله ... أرجو الإفادة قبل أن أعلن قراري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ابن عمك ذا دين وخلق فإننا ننصحك بالقبول به امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي والألباني، ولا تلتفتي إلى الرؤى والأحلام، فإنه لا ينبني عليها حكم.
وأما عدم تقبلك له فيبدو أنه بسبب شعورك أنه بمنزلة إخوانك، ولهذا فنصيحتنا لك هي عدم التوقف كثيراً عند هذا الشعور، وأن لا تتخذي قرارك بناء عليه، بل بناء على دين الرجل وخلقه، وأما إذا كان غير مرضي في دينه وخلقه، فهذا عدم القبول به أولى وأفضل.
وعلى كل الأحوال فإننا ننصحك بصلاة الاستخارة، فإنها لا تأتي للمسلم إلا بخير، ولمعرفة كيفيتها ودعائها راجعي الفتوى رقم: 4823.
فإن اطمأننت بعد صلاة الاستخارة للزواج فتوكلي على الله تعالى وأقدمي، وأما إذا لم تطمئني لهذا الشخص ورأيت أن الأفضل لك عدم القبول به، فلك أن ترفضيه، ولا إثم عليك في ذلك، وقد سبق لنا أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 58738.
كما ننصحك بكثرة الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى بأن يوفقك لما فيه خير لك في دينك ودنياك في هذه المسألة وفي غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1426(13/1917)
لا يجوز جبر البنت على الزواج بمن لا ترغب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في 25 والدي بعد ضغط شديد أرغموني على الخطوبة ولكني طلبت منهم قراءة فاتحة فقط وكنت أخشى أن أظلم هذا الشخص معي لأن مشاعري كانت متجهة إلى شخص آخر تم رفضه مسبقا من والدي وأنا حتى الآن لا أستطيع أن أبعده عن تفكيري واشعر بضيق غريب لجرح مشاعر الآخر وطلبت منه الانفصال لعدم وجود مشاعر لكنه رفض ووالدي رفضا وحالتي في تدهور تام فأشفقت على والدتي وقررت أن تعطيني آخر فرصة للتفكير ثم أنهي الموضوع في هذا الوقت ظهر الشخص الآخر وقرر بعد انتهائي التقدم مرة ثانية هل أنا مخطئة أو أتبطر على نعمه (لأن الشخص المرتبطة به فيه جميع المواصافات الجيدة والآخر أيضا ما عدا الإمكانيات) أو أعصي والدي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا يجوز لأحد جبرها على النكاح إذا كانت بالغة عاقلة لما يًخشى من تأثير ذلك على استقرار الحياة الزوجية بينهما لاستحالة العشرة المرضية بين الزوجين عند حصول ذلك، هذا زيادة على أن الشرع لا يقر هذا، ففي ابن ماجه عن بريدة عن أبيه: أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.
ومن هنا كان جبر أهلك لك على رجل لا تحبينه أمرا لا يجوز لهم فعله.
ورغم ذلك، فإننا نلفت انتباهك إلى أن الأبوين جبلا على حب المصلحة لأبنائهم، وقد صدق ذلك الواقع والتجارب، والغالب أن اختيار الأبوين أصلح من اختيار البنت لنفسها، فلربما ما اختار لك أبويك هو الأصلح لك زوجا من الذي اخترت لنفسك وذلك بحكم خبرتهما في الحياة وحب الخير للبنت.
وعليه، فالذي ننصحك به هو قبول ما اختار لك أباك لاعتقاد أنه الأصلح ثم لبر أبويك بذلك.
إلا إذا وجدت نفرة شديدة من الشخص المختار، فحاولي إقناع والديك بذلك ليوافقوا على من مالت نفسك إليه إذا كان صاحب دين وخلق، فإن قبلوا فاحمدي ربك على حصول المطلب، وإن لم يقبلوا فلا يمكنك الزواج من هذا الرجل الذي اخترت إلا بإذن والدك، لأن قبوله يعد شرطاً لصحة النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي.
هذا.. وننبه إلى أمر وهو أنه إذا كان هذا الرجل الذي اختار أهلك قد خطبك ورضي أهلك بذلك فلا يجوز لأحد الخطبة عليه إلا إذا تخلى عن الخطبة أو قمت أنت أو وليك بفسخها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1426(13/1918)
لا ترضى أن يتزوج ابن أختها بنت مطلقها وتهدد بالقطيعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي تريد مقاطعتي لأن ابني تقدم لخطبة بنت طليقها وأيضا حكمت على بقية أخواتي بالمقاطعة إذا حضروا حفل الخطوبة - مع العلم بأن أختي لها ولد من هذا الرجل عمره 30 عاما وهي تزوجت غيره منذ مدة كبيرة وأولادها أصدقاء لأولاد هذا الرجل (طليقها) لأن لهم أخا يعيش مع هؤلاء الأولاد وهي أيضا على صلة دائمة من خلال الهاتف مع زوجة طليقها والدي موافق على زواج ابني من تلك الفتاة فهي على خلق ودين وجمال وكل العائلة موافقة وحاول الجميع التفاهم معها ولكن دون جدوى وتقول من يبارك هذا الزواج أو يذهب لحفل الخطوبة سأقاطعه بقية العمر فماذا أفعل وخاصة وأن ابني متمسك بتلك الفتاة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة التي ينوي ولدك الزواج بها على تلك الأوصاف من الدين والخلق والجمال، فهذه قد حازت على ما يجعلها أهلا للزواج منها، والرغبة في الحصول عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين ترتب يداك. متفق عليه.
وكون أختك غير راضية عن الزواج من هذه البنت لسبب شخصي وهددتك بالمقاطعة وكل من يحضر العرس من العائلة فلا يلزم طاعتها في ترك الزواج، وإن فعلت ما هددت به من القطيعة والهجر فهي وحدها تتحمل الإثم، لكن يحرم عليك معاملتها بالمثل، لما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
مع أنه ينبغي اتخاذ ما أمكن من وسائل إرضائها وتجنب ما يغضبها ما أمكن، والحكمة في التعامل كفيلة بحل هذا النوع من المشاكل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1426(13/1919)
حكم نكاح الفاسق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمري 34 سنة لم يسبق لي الزواج وهناك رجل يريد أن يتقدم لي متزوج وله 4 أطفال هو يصلي ولكنه يدخن وأنا أكره التدخين ورائحته، أخاف أن أظلم الزوجة الأولى والأبناء رغم أنهم موافقون على الزواج فأنا مترددة وهو يقول إنه محتاج إلى زوجة تعينه على تطبيق دينه بحكم أني حاصلة على الإجازة في الدراسات الإسلامية مترددة بين الزواج منه وبين الرفض]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل المرضي في دينه وخلقه هو المطلب والمقصد للفتاة المسلمة، والناس مراتب في هذه الصفة ينبغي طلب الأكمل فالذي يليه، حتى تصل إلى مستور الحال، وهو الذي لا يعرف بفسق ظاهر، ويجوز الزواج من الفاسق وهو من يرتكب الكبائر أو يصر على الصغائر، لكن ينبغي أن لا يقبل عند وجود من هو الأمثل منه، ولعل قبوله خير من العنوسة، لاسيما وهي في هذه السن المتأخرة نسبيا، ولتحاول إصلاحه، فربما أصلحه الله على يدها.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1426(13/1920)
هل مجرد سكنى الزوج في مدينة أخرى يبرر رفضه
[السُّؤَالُ]
ـ[جارتي فتاة تريد أن تتزوج رجلا جميلا مثقفا عربيا مسلما وتحبه ويحبها لكن المشكلة أن أهلها يعارضونها وذلك لأنه يسكن في مدينة أخرى وأباها متوفى وأمها تريدها أن تبقى في نفس المدينة كي تؤنسها.
فهل تتزوجه؟
شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 3145، والفتوى رقم: 14672، والفتوى رقم: 4074. أن المعيار الصحيح لاختيار الزوج هو الخلق والدين. فمن كان ذا خلق ودين ينبغي للفتاة أن تحرص عليه إذا وجدته ولا ينبغي لأهلها رده. فإذا كان ذلك الشاب ملتزما بدينه متحليا بالأخلاق النبيلة فلتحاول إقناع أمها به، ولتذكرها بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. ولتخبرها بأن الأزواج الصالحين أصحاب الدين والخلق قلة في هذا الزمن الذي كثر فيه الفساد. فإذا قبلت بذلك ورضيت فنعما هي، وإلا فننصحها بعدم مخالفة أمها ولتحرص على رضاها فإنها قد لا توفق في زواجها وتفقد رضا أمها، وإن تركت الزواج منه طاعة لأمها وحرصا على برها فحري بها أن يعوضها الله خيرا منه ويثيبها أجرا على ذلك. سيما وأنه لم يذكر في السؤال اتصاف الشاب بالدين والخلق، ومجرد اسم الإسلام والعروبة لايكفي كما بينا في الفتاوى المحال إليها سابقا. وننبه هنا إلى أن المرأة لا تنكح نفسها ولا بد من إذن وليها وموافقته، ولكن لايجوز له عضلها كما بينا في الفتوى رقم: 1766، والفتوى رقم: 3395، والفتوى رقم: 2014. كما ننبه إلى أن الحب قبل الزواج له ضوابط لا بد من مراعاتها ليكون مشروعا وقد بيناها في الفتوى رقم: 4220، فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1426(13/1921)
من تقدم لخطبتها شخص لا يصلي سوى الفرائض
[السُّؤَالُ]
ـ[قال رسولنا الكريم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لقد تقدم لخطبتي أحد الشباب، ولكنه لا يعرف من أمور دينه إلا أقل القليل ولا يقوم إلا بالصلاة المفروضة، فهل أكمل معه أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك الزواج من هذا الشاب ما دام مسلماً حتى ولو كان فاسقاً، وأما هل تكملين معه أم لا؟ فالجواب: أن ذلك يخضع لعدة أمور منها تيسر من هو أحسن حالاً منه، ومنها حالتك أنت والمرحلة العمرية التي أنت فيها، فحاولي النظر في المصالح والمفاسد بقدر الاستطاعة، واجتهدي في استخارة الله عز وجل ومشاورة العقلاء من أهلك، ونسأل الله عز وجل لك التوفيق والنجاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1426(13/1922)
صاحب الدين يكرم المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا وقبل كل شيء أشكر لكم حرصكم على توضيح بعض الأمور لنا ووفقكم الله وجزاكم كل خير، لكن ربما لكثرة الإقبال عليكم تكونون قد نسيتم رقم استشارتي ولهذا أود قبل كل شيء أن أذكركم برقم الاستشارة 237089 والتي كنت قد استشرتكم في بعض الأمور خاصة الرؤية التي أراها والخطيب الذي تقدم لي وكنتم قد طلبتم مني أن أرسل لكم بعض الشيء عن هذا الخطيب وهذا ما أفرحني فعلا وأحسست بأنكم عائلتي. فهذا الخطيب كما سبق وأن قلت لكم فهو من أصل طيب ويخاف الله ويراعي دينه وبما أن هذا هو الجانب الأساسي الذي يهمني أكثر من أي شيء آخر لأن من يراعي حقوق الله ويحافظ على دينه أكون مطمئنة معه لأن بمحبة الله ورضاه يستطيع الإنسان أن يتجاوز عن ملذات الحياة التي لا تبني بيتا سعيدا وأنا أسعى وراء البيت السعيد فمثلما تربيت وسط عائلة رغم كبر عددها ومستواها والحمد لله المحدود والمقبول استطعنا أن نعيش في سعادة تامة وذلك بفضل ما علمنا والدنا رحمه الله الرجل الفاضل على أن الله فوق الجميع والله رحيم كريم بعباده وملأ قلوبنا بحب الله وبتمسكنا بديننا الذي والحمد الله اتبعنا خطاه فربحنا بذلك رضا الله إن شاء الله ورحمته لهذا أرى أن هذا الخطيب له نفس المنهج ولكن إذا كان لكم أي استفسار فأنا هنا ومستعدة لإجابتكم عن أي شيء ووفقكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نشكرك على هذا التواصل مع موقعنا.. وبخصوص زواجك من الشاب المذكور فما دمت مقتنعة بدينه وخلقه فينبغي الحرص على قبوله زوجا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي
ومن كان هذا وضعه فهو حري بحسن العشرة وإكرام الزوجة والإحسان إليها مما يجعل الزوجة تحس بطعم السعادة ويثمر ذلك مشاعر المحبة والألفة بين الزوجين.
ونوصيك باستخارة الله عز وجل ومشاورة العقلاء من أهلك، وفقك الله لما يحب ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1426(13/1923)
حكم نكاح من ينتمي لطائفة تخالف أهل السنة والجماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة خطيبي كان ذا علاقات غير شرعية بفتيات غيري قبل أن يعرفني وهو من أخبرني بكل تفاصيل حياته وهو أقسم أنه ترك كل العبث الذي كان يعيشه، أنا لست في حيرة من أمري أتركه أم لا، بل أنا مصرة على الاستمرار معه بعد ما رأيته من نية صادقة في التغيير والعودة إلى رشده، ما أتمنى منكم مساعدتي فيه هو أن تعطوني برنامجا أو طريقة أستطيع بها أن أطهر نفسه وأجعله شخصا ملتزما، أريد أن أوضح أمراً خطيبي من إحدى الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة وأنا من السنة؟ وشكراً لكم على كل حال، وإن كنت أتمنى أن لا تتأخروا علي بالإجابة، وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وعلى ذلك.. فعليك أن لا تقبلي من الأزواج إلا من كان ذا دين وخلق قويم، ومعتقد صحيح، فإن صاحب الدين سيتقي الله فيك، وسيحسن صحبتك، وسيعينك على أمر الآخرة، ويتعاون معك على تربية أبنائكما على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، وانظري الفتوى رقم: 60926.
ثم إن هذا الشخص إن كان منتميا لفرقة تخالف أهل السنة والجماعة، وتعتقد بعض الاعتقادات الكفرية مثل اعتقاد أن القرآن الذي بين أيدينا محرف، وأنه زيد فيه ونقص منه، ويستحلون سب الصحابة ويزعمون أنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرمون أم المؤمنين عائشة بالفاحشة مع أن الله تعالى برأها، فإياك وإياه، واحذري الزواج منه، وفي غيره من شباب أهل السنة والجماعة المستقيمين أعظم بديل، وانظري الفتوى رقم: 32756.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1426(13/1924)
تأكدي من دينه وخلقه قبل اختياره زوجا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا والحمد لله فتاة ملتزمة في السادسة والعشرين من عمري تقدم لي شاب أحسبه مناسبا وهو على قدر كبير من التدين والخلق والحمد لله ولكنه يشغل وظيفة معينة تجعله يخشى التعامل مع بعض فئات الناس الملتزمين بحجة أن هذا قد يضر بعمله وأنا أخشى أن يؤثر هذا علي في المستقبل وعلى علاقتي بمن حولي خصوصا أختي فماذا أفعل؟ هل أقبله مع العلم بأنه ملتزم جداً بدينه وغير راض عن عدم تعامله مع هذه الفئات ولكنه يبرر أن هذا مفروض عليه من جهة عمله وأنه يخشى أن يتسبب هذا في التأثير على وظيفته وهي وظيفة هامة وشرعية جدا فبماذا تنصحونني؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 7526 والفتوى رقم: 24763 أن المعيار والمقياس الصحيح لاختيار الزوج هو الدين والخلق.
وينبغي للمسلم دائماً أن يحرص على الاستخارة والاستشارة في أموره كلها، فلا يقدم على أمر حتى يستخير الله عز وجل، ويستشير أولي الأحلام والنهى، فإنه كما قيل: ما خاب من استخار ولاندم من استشار.
وقد بينا حكم الاستخارة وصفتها في الفتوى رقم: 971 وأهمية الاستشارة في الفتوى رقم: 47637.
فإذا كان الأخ كما وصفت ذا دين وخلق، فلتقبليه ولا يؤثر كونه متحرجاً من معاملة بعض الملتزمين لأجل ظروف عمله، إلا إذا كان يحب صحبة الأشرار ويرغب عن صحبة الأخيار، فلا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرء على دين خليله، وقال: فلينظر أحدكم من يخالل. كما عند أبي داود والترمذي. وقد قيل:
أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلاً
فاصحب الأخيار تعلوا وتنل ذكرا جميلاً
والصاحب ساحب إلى طبعه وخلقه، وصحبة الأخيار مما يعين على الالتزام، كما بينا في الفتوى رقم: 59669. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بمجالسة الأخيار والبعد عن الأشرار، كما في قوله: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا {الكهف: 28} .
والذي ننصحك به هو أن تستخيري الله عز وجل وتستشيري أولي الأحلام والنهى، وتتأكدي من التزام الشاب بدينه وخلقه، فإن رضيت ذلك منه فتزوجيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. رواه الترمذي.
ولما بيناه في الفتاوى المحال إليها سابقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1426(13/1925)
لا يقف الآباء عقبة في وجه بناتهم لدى وجود الكفء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في ال 25 من العمر تقدم لخطبتي شاب مصري حاصل على دبلوم في اللغة العربية والتربية الإسلامية ولكنه يعمل حاليا في مطعم رفضه أبي لأني طبيبة وأبي قاض والفروق الاجتماعية والفقر وقال أبي إنه إن تزوجت منه سوف يتبرأ مني فتركت كل شيء لله وابتعدت عن الشاب رغم حبي وتعلقي به فما الحكم في هذا الشيء؟ علما أنني من السودان
2.هل يمكن الزواج من دون موافقة الأب؟
3.وما هو التبرؤ من النسب وما حكمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 3145 أنه ينبغي أن يكون مقياس الرفض والقبول في الزواج الدين والخلق لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه.
فإذا كان من تقدم لخطبتك ذا دين وخلق فلا ينبغي للأب رفضه للحديث، ولك أن تتخذي الوسائل المشروعة لإقناعه وتوسيط من يسمع نصحه ويقبل كلامه، فإن أصر على الرفض فلتطيعيه وسيخلف الله عليك خيرا من ذلك الشاب، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 27376.
ولا يصح النكاح بدون إذنه، لكن يجب عليه أن يُنكِحك إن وجدت كفئا ذا دين وخلق، ولا يجوز له عضلك ويأثم إن فعل كما بينا، وإن تكرر منه ذلك ولم يكن له عذر شرعي صحيح فلك أن ترفعي أمرك إلى المحكمة لتجبره على تزويجك، كما بينا في الفتوى رقم: 8799.
وأما مسألة التبرؤ منك فلعله يقصد تهديدك بالمقاطعة والهجر وعدم إيوائك عند الحاجة إليه ونحو ذلك من أمور الصلة، أما أنه ينفي نسبك عنه فإنه لا يستطيع ذلك، وقد ضمك إلى حجره وولدت على فراشه وألحقك بنسبه فليس أمر الأنساب لعبة يقرُّ به الشخص متى شاء وينفيه متى شاء، فأنت ابنته وإن مات فإنك ترثينه، وإن مت فهو يرثك؛ إلا أنه لا تجوز لك معارضته إلى الحد الذي يصل بكما إلى القطيعة والهجر، فإنه يجب عليك بره وطاعته ما لم يأمرك بمعصية أو بما لا تطيقين أو ما يشق عليك مشقة زائدة أو ما لا فائدة لك ولا له هو فيه، وخير ما يقوم به المرء بعد تقوى الله عز وجل أن يبر بوالديه كما بينا في الفتوى رقم: 1841 والفتوى رقم: 1893 فنرجو مراجعتهما والاطلاع عليهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1426(13/1926)
لا تأثم الفتاة إذا رفضت الارتباط بشخص لا ترغبه
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أوجز في سؤالي وأرجو إجابتي وتفسير الموضوع لي فأنا في أشد حيرة عرفتها في حياتي أنا فتاة أبغ من العمر الـ20 عاما كان قد تقدم لي شاب بشكل شخصي في مكان دراستي أي في مكان عام وهو شاب في منتهى الصدق والأخلاق والالتزام، وبصراحة شعرت بالفخر لكونه اختارني ورآني مناسبة له لما يشتهر به من حسن أخلاقه والتزامه وسمعته الطيبة، فتقدم وأبدى نيته لخطبتي وكانت رغبته في أن يستفسر إن كنت مرتبطة أم لا ليتقدم لي وأهله رسميا..فأجبته بأنني على وشك التخرج من الدراسة في نهاية فصلنا فقبل ووعد بأنه سيتقدم في نهاية الفصل..المشكلة أن أحد أعمامي كان على شقاق مع أهلي فحلت الخلافات بينهم واقتنص ابنهم الفرصة ليخطبني فما كان من أهلي إلا أن قبلوا ووعدوا واتفقوا حتى قبل أن أستوعب أيهم من أبناء عمي هو المتقدم وكل ذلك قبل الميعاد الذي كان ينتظره ذلك الشاب..فرفضت ابن عمي ليس لوجود من هو أفضل منه بل لأنني أرى أنه غير مناسب إلا أن أهلي أرغموني على القبول وأنا إلى الآن لم أقبل عقدوا القران وتحدد موعد الاحتفال أو الإشهار وأنا ما زلت رافضة، حاولت أن أبين لابن عمي رفضي إلا أن أهلي كانوا دائما بالمرصاد ليقنعوه بأنها مجرد خجل أو حرج وغدا تألف الأمر وتتبسم لك، كل معاملتي السيئة له ولأهله لم تثنه عن رغبته بأن أكون زوجته وفي أثناء ذلك علم الشاب بأن هناك من تقدم لخطبتي فجاء مسرعا وأهله إلا أن أهلي رفضوه وبشدة وبدأوا يتصيدون به العيوب ولا أبالغ حين أقول أنه أفضل من أي خيار آخر..اليوم لا زلت لا أستطيع أن أتقبل الأمر أو أرضى به كم حاولت أن أرضى وانسى إلا أنني لم أستطع.. إضافة إلى أني فهمت من عدة فتاوى أن زواجا كزواجي غير شرعي فأنا أخشى أولا أن أعيش حياة مزرية وثانيا أن يكون زواجي باطلا..وقد اتصلت بي أم الشاب السابق وأخبرتني أنه يصلي ويدعو الله ليلا نهارا على أن يبدل الحال وأن ينتهي هذا الزواج لتسنح له الفرصة أن يتقدم مرة أخرى وأنا كذلك منذ مصابي هذا وأنا أستخير الله وأدعوه أن يفك مصيبتي وأن أتخلص من هذا الزواج الذي تفأجات به ولم أكن أتوقع في يوم من الأيام أن يغدر بي أهلي ويسلموني إرضاء لرغبتهم في الظهور بصورة لائقة أمام الناس..فاليوم أنا جدا محتارة وقد استخرت الله مرارا ولا أجد إلا رغبتي في إنهاء هذا الزواج..
فهل رفضي وتسببي في المشاكل لأهلي من جراء رفض الزواج ووقوعنا في حرج بين الناس فيه إثم علي؟ وهل رغبة الشاب ودعاؤه في رفض زواجي يأثم عليها أو هل يمكن تسميته بالمفسد أو المخبب؟ وماذا يمكننا عمله للحؤول دون وقوع المصيبة ومعاشرتي لابن عمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز على الصحيح إجبار الفتاة على الزواج بمن تكره، وتراجع الفتوى رقم: 3006، والفتوى رقم: 10286. وليس على الفتاة إثم من رفض هذا الزواج، وإذا أجبرت الفتاة على الزواج فيصح إذا أجازته، فإذا أجازت الفتاة عقد النكاح فلا يجوز لها طلب الطلاق بعد ذلك لغير سبب شرعي، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 1114. ولها في حال بغضه وخشيتها عدم إقامة حدود الله معه أن تطلب الطلاق أو أن تفتدي منه وسبق بيانه: 3200. ولا يجوز للشاب الأول الدعاء بالتفريق بين الزوجين ولا السعي بأي وسيلة أخرى في ذلك لأنه من الاعتداء المنهي عنه، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 11442. وينبغي له وللأخت الرضاء بما قسم الله لهما ويفوضا أمرهما إلى الله، والخير فيما اختاره الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1426(13/1927)
الأفضل أن يتزوج الشخص بمن يرضاها أهله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعزب أعيش في دولة من دول الغرب، تعرفت على فتاة مسلمة ورفض أهلي أن أتزوجها لأنها مطلقة، أنا أخشى الله وأحافظ على صلاتي, لكن سامحها الله أوقعتني في الحرام مرة في لحظة ضعف وتطلب الزواج الآن, أنا نادم جدا, وأريد عفو الله, فهل أتزوجها بعد ما أوقعتني في الزنا, أو أتزوج من يرضاها أهلي, دلني كيف أخلص توبتي وأكفر عن ذنبي, وهل أتزوجها وأنا أشعر أنها أوقعتني بما حرم الله، لأني حذرتها من رفض أهلي، أفيدوني أفادك الله، وأنا مستعد لأي شيء يكفر عن ذنبي, عسى ربي أن يغفر لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما عن سؤالك هل تتزوج بهذه المرأة التي مارست معها الحرام، فسبق حكم الزواج بالزانية في الفتوى رقم: 9644.
وأما سؤالك عن طاعة أهلك في عدم الزواج منها والزواج بمن يرضاها لك أهلك، فجوابه أن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج بامرأة معينة، وتقدم في الفتوى رقم: 6563.
ولا شك أن الأفضل أن تتزوج بمن يرضى أهلك زواجك بها إذا كانت ذات خلق ودين، ويجب عليك التوبة من هذا الذنب الذي ارتكبته مع هذه المرأة، واعلم أن الله يقبل توبة العبد إذا ندم وأقلع عن الذنب وعزم على عدم العودة إليه، قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25} .
وعليك أن تبتعد عن هذه المرأة حتى لا توقعك في الذنب مرة أخرى، وأن تقطع علاقتك معها ومع غيرها من النساء، فإن النساء فتنة، وفي الحديث: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. كما في الصحيحين وغيرهما.
وأما كيف تكفر عن هذا الذنب، فاعلم أن التوبة تجبُّ ما قبلها، وعليك بالإكثار من الأعمال الصالحة فإن الحسنات يذهبن السيئات، قال الله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود:114} ، وننصحك بالعودة إلى بلدك إن لم يكن لك عذر في الإقامة في هذا البلد من دراسة ونحوها، وراجع الفتوى رقم: 21228.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1426(13/1928)
الأصل أن يخطب الإنسان امرأة صالحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم ملتزم أعيش في فرنسا منذ سنين وأنا أعزب أسألكم فيما يخص الزواج في فرنسا بامرأة فرنسية يعني امرأة غارقة في الثقافة الفرنسية ولا تفهم من الإسلام إلا اسمه أو بعض العادات والتقاليد، لابد من تقدير العواقب والآثار لهذا لأنها تابعة للأسباب والظروف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز الزواج من كل امرأة مسلمة أو كتابية، لكن ينبغي اختيار ذات الدين والخلق لأنها الحريصة على عرضها وعرض زوجها وماله وتنشئة الأولاد تنشئة صحيحة بخلاف غيرها من الفاسقات.
هذا وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الدين بقوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وبناء عليه، فالواضح من صفات هذه المرأة التي ذكرت أنها غير دينة، وإن كانت كذلك فالأولى تجنبها، والبحث عن امرأة صالحة تأمل فيها المحافظة على الدين والعرض وغرس الإسلام وآدابه بأولادك إن رزقك الله تعالى بهم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1426(13/1929)
موقف الشرع اختيار الزوجة عن طريق النت
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً: أنا أحبكم في الله.
ثانيا: عندي مشكلة وأريد أن أعرف رأيكم فيها من الناحية الدينية والاجتماعية إن شاء الله.
المشكلة: أنا مصري أعمل بإحدى البلاد العربية في إحدى الشركات وأستخدم الإنترنت في مجال عملي وقد حدث أن تعرفت على فتاة مصرية عن طرق الشات في النت وقد أعجبت بشخصيتها - وأحسبها على خير إن شاء الله - من خلال الحوار رغم أني لم أرها وبعد ذلك شعرت إني أريد الارتباط بها ولكن هي ترفض أن ترسل لي صورتها وترفض فكرة الزواج عن طريق النت (مع العلم أني أريد أن أتزوج بها إن شاء الله وأريد أن أعرف صورتها ونتحاور عن طريق النت حتى أعرف عنها وعن شخصيتها المزيد قبل أن أنزل إلى مصر وأقابل أهلها إن شاء الله هذا من وجهة نظرى) ، كما أني صليت صلاة الاستخارة واستخرت الرحمن وشعرت في البدايه أنى لا أجد قبول هذا الأمر لكن أشعر أن الفتاة متدينة كما أني أخاف إذا ارتبطت بها إن شاء الله أن أشعر بالغيرة بعد الزواج مع العلم أني صعيدى وهي صعيدية من محافظة أخرى وأقول كيف يمكن لزوجتي أن تكون كلمت فلانا وفلانا على النت رغم أنها أقسمت بالله أنها كانت تعرف شبابا على النت كأصدقاء وقالت لي إذا كان ما بيننا في البداية كأصدقاء علاقة فإذا كانت لي علاقة قبلك وأنا كنت قلت لها أن ماضيك ملكك، لكن هي قالت أن الماضى والحاضر والمستقبل إن شاء الله ملك الزوج وكذلك أخاف أن يسألني ابني - إذا ارتبطت بها إن شاء الله - كيف عرفت أمي يا أبي؟؟؟ فماذا أقول له هل عن طريق النت كما إني أريد أن أراها حتى أقرر هل أشعر بالقبول نحوها وهل هذه خلوة محرمة؟ لذلك قلت لها صلي صلاة الاستخارة واستخيري الرحمن وقرري ماذا عندك؟ وللعلم هي قالت لي أنها في هذه الأيام تقدم لها ابن خالها وهى لا تشعر نحوه بالقبول وقالت لي لو أن الطريقة غير الطريقة والظروف غير الظروف ما كنت قبلت بزوج غيرك إن شاء الله وبالنسبة لي لا أعرف ما الذي يدفعي نحو هذا الأمر هل هذا من عمل الشيطان أم تدفعني إلى هذا الأمر نفسي الامارة بالسوء.
واخيراً
بسم الله الرحمن الرحيم: (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسي أن تحبوا شيئا وهو شر لكم) صدق الله العظيم
مشايخنا الأفاضل أرجو الإجابة من الناحية الدينية والاجتماعية والحل إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيراً وجعله الله عز وجل في ميزان حسانتكم يوم القيامة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعارف والمحادثة عبر النت غالباً ما يكون ذريعة إلى ما لا تحمد عقباه، مع أنها قد لا تحقق الغرض المقصود منها بالنسبة لمن كان قصده منها حسناً كالعلاقة الشرعية.
وعليه، فكان الأولى لك أيها الأخ أن تسد باب المحادثة مع النساء عبر النت، لأنها -كما قلنا- قد تكون ذريعة إلى ما حرم الله تعالى، ولأنها أيضاً قد لا توصل إلى حقيقة من يراد لأجل الزواج.
أما الآن وقد حصل ما حصل، فإنا نقول لك: إذا كنت ترغب في الزواج من هذه المرأة، فالطريق الصحيح لها هو أن تزور أهلها ثم تخطبها عند ولي أمرها إذا رغبت فيها وكانت ذات دين وخلق، فإن رضيت ورضي وليها فتزوج بها ولا تبال بالخواطر التي قد ترد عليك في شأن ماضيها أو شأن الإجابة على الكيفية التي تعرفت بها عليها، وإن لم ترغب فيها أو لم ترض وليها أو لم ترض هي فاصرف النظر عنها، وسل الله عز وجل أن يوفقك لما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1426(13/1930)
لا يشترط لذات الدين أن تكون قد حجت أو اعتمرت
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد تجربة زواج سابق منذ ثلاث سنوات, تم اتخاذ قرار بأن الزواج الثاني بإذن الله لن يكون إلا من أنثى ذات دين مؤمنة بأركان الإيمان الستة, ذات جمال ونسب وأن تعمل في مجال التجارة، سأبقى أحاول البحث عنها حتى سن الأربعين، من شروط عقد النكاح التي أطلبها حج البيت أو عمرة أيهما أيسر وقت العقد بإذن الله وقبل الدخول، هل يوجد حرام بما هو أعلاه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاختيار ذات الدين والخلق أمر محمود وقد حثت السنة عليه، وطبعاً لن تكون المرأة ذات دين حتى يكون اعتقادها صحيحاً وملتزمة بأداء الفرائض ومجتنبة للمحرمات، فإن جمعت مع هذا الجمال وعلو المنزلة والمال كانت في أعلى درجات الكمال.
وقد أشار الحديث إلى هذه المراتب وخص الدين منها بالأولوية، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
ومن هنا فإننا نوافق الأخ على توجهه في اختيار ذات الدين، لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يشترط لذات الدين أن تكون قد حجت أو اعتمرت، وإن كان حصول ذلك شيء طيب، وبالتالي فإن تركه للزواج لحصول هذا المطلب قد يكون فيه نوع من المغالاة؛ بل ربما كان معصية إذا كان في حاجة للزواج بحيث يخشى على نفسه الوقوع في الزنا.
هذا ونشير إلى أن عمل المرأة إذا توافرت فيه ضوابط الشرع المبينة في الفتوى رقم: 3859 فهو جائز وإلا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1426(13/1931)
هل يقبل الرجل الذي اهتدى بعد ماضيه السيء زوجا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة لم أتزوج بعد، وأرتدي الزي الشرعي (النقاب) ، هناك شاب في الثامنة والثلاثين من عمره، ملتح، وحاصل علي بكالوريوس في الطب والجراحة، وآخر في العلوم الصيدلية، ولديه مجموعة كبرى من الصيدليات في بلدنا.. التزم منذ خمس سنوات تقريبا، ويعتمر مرتين كل عام، وقد كان يعيش من قبل حياة الشاب المترف غير المتدين والتي لا أعرف عنها شيئا.. بعد التزامه لم يستطع الإقلاع عن التدخين.. إلا أنه ترك كل المخالفات الشرعية التي كان يفعلها من قبيل التهاون في الصلاة وسماع الأغاني وغيرها ... كما أن لديه الآن صحبة صالحة.. وهو يبحث عن فتاة في مثل عمري 25 عاما على الأقل وتحمل مواصفاتي، ومن المتوقع جدا أن يتقدم لي وذلك لوجود صلة معرفة ولأن أحد أقربائي قد حدثه عني، وأنا لا أعرف كيف أقابل طلبه هذا بالقبول أم بالرفض؟! وخاصة أن أسرته غير ملتزمة بالمرة، ووالدته سيدة مترفة وللأسف متبرجة، ترتاد النوادي وتصحب معها كلبا وتربي القطط.. والده متوفى منذ بضع سنوات وترك لأبنائه ثروة طائلة.. كلهم متزوجون إلا هو رغم أنه أكبرهم سنا.. أما أسرتي فهي أسرة ميسورة الحال، ومتدينة والحمد لله، ووالدي توفاه الله منذ خمس سنوات تقريبا.. رأيته في منامي مؤخرا يقول لي: أنه سوف يزوجني هذا الشاب، وعلي أن أستعد لذلك.. والعجيب أن كل أحلامي تشير إلي أن زوجي لن يكون ملتزما بدرجة كبيرة كما أرجو.. إلا أنه سيصير للأفضل بإذن الله وأنا بجانبه، وسوف أضرب مثالا: رأيت أنني في محل أحذية.. فوجدت حذاء لونه أخضر إلا أن التراب يعلوه بشكل كثيف.. فعكفت على تنظيفه إلى أن صار نظيفا، ولم أكن أنوي شراءه لزخرفة رأيتها فيه لم تعجبني، ولكن أختي حثتني على ارتدائه وقالت إنه حذاء قيم ولا يرتديه إلا الأغنياء، فارتديته ووجدته مريحا جدا ونويت شراءه.. مع العلم بأنه في فترة معينة كان يتقدم لي فيها الخطاب بكثرة ولم يحدث وفاق مع أحدهم.. كنت أرى في منامي أنني في محل أحذية ولا أجد ما يناسبني أبدا.. إلى أن رأيت ذلك الحلم السابق قبل أدائي للعمرة مباشرة، فرجوت من الله قرب زواجي، والله أعلم، إنني في حيرة من أمري.. هل أتزوج مثل هذا الشاب.. رغم أنني أرجو دائما من الله وأدعوه أن يرزقني زوجا صالحا من منبت طيب يعينني على طاعة الله.. كما أن الفارق الديني والمادي الشاسع بين عائلتي وعائلته يؤرقني جدا؟ وجزاكم الله خيراً على سعة صدركم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشاب قد تاب من ماضيه السيء والتزم بأوامر الدين واجتنب نواهيه وابتعد عن مواطن السوء وأهله وأبدلهم بالطاعات وأهل الفضل والصلاح فلا مانع من قبوله زوجاً بل ذلك أمر محمود، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي.
وينبغي أن تستخيري لله تعالى وتشاوري العقلاء من أهلك، ثم تفعلي ما تطمئن إليه نفسك، أما ما ذكرت من كونه من عائلة غير ملتزمة أو أنه أمه غير مستقيمة فهذه الأمور وإن كانت غير طيبة في نفسها إلا أنها لا تنقص من قيمة هذا الشاب، وذلك أن انحراف أسرته وعدم استقامتها ليس مسؤولاً عنه، لأن الله تعالى يقول: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164} ، نعم عليه أن ينصح أمه ويعظها ويدعوها إلى ترك المعاصي فإن استجابت فذاك وإلا فلا يلحقه بذلك إثم ولا عار.
ولك أن تشترطي عليه أن يسكنك في سكن مستقل بك، أما مسألة التدخين فهذه معصية نرجو أن يتركها في المستقبل وذلك بدوام نصحك له وتبيين مخاطرها الصحية ثم بتأثير رفقته الطيبة الصالحة، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1426(13/1932)
الارتباط برجل مريض.. أم لا
[السُّؤَالُ]
ـ[أود السؤال عن قضية الارتباط بشخص يعاني من مرض التهاب الكبد الوبائي هيباتايتس ب مع العلم أن هذا الزواج لن يتم إلا بتزوير للشهادة الصحية وهناك لقاح تأخذه الزوجة لمنع العدوى ولكن هل يؤخذ هدا الموضوع من باب ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة وهل يجب على هده الفئة من المجتمع أن تعيش كالأموات دون حق الزواج
وهل إذا تم الارتباط هل في هذا تحصيل تواب في هذا الشخص وهل يختلف الأمر في وجود صلة قرابة
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم التراضي بينكما وأمنت العدوى لوجود حقن تمنع ذلك بإذن الله، فلا مانع من الزواج كما بينا في الفتوى رقم: 6713 ولا يدخل ذلك في باب الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، كما في الآية لوجود اللقاح المانع بإذن الله، والمرض عرض قد يشفى منه المريض ويبرأ كأن لم يكن، وقد بينا بعض الأسباب والأدوية الشرعية التي ينبغي الأخذ بها وقد جربت فنفعت بإذن الله، وقد بينا ذلك في الفتوى المحال إليها سابقا.
وأما مسألة التزوير فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 24678 جوازه لمن كان له حق مشروع لا يصل إليه إلا به وكانت له إلى ذلك حاجة ملحة، ويكون الإثم على المانع لا على المتعاطي، وعلى من ألجأه إلى ذلك ومنعه من الوصول إلى حقه.
وأما هل في هذا الارتباط تحصيل ثواب؟ فنقول: نعم، إذا صحت النية وحسن القصد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. وهذا الرجل قد يكون في حرج وكربة، فمن فرج عنه تلك الكرب وأعفه عن الحرام وجبر خاطره المنكسر فلعل الله سبحانه وتعالى يثيبه ويؤجره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. ويستوي في ذلك القريب والبعيد، وإن كان القريب أكثر ثوابا لأنها تكون له صلة ومعروفا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1426(13/1933)
لا يرفض صاحب الدين والخلق لكونه متزوجا
[السُّؤَالُ]
ـ[- أنا فتاة أبلغ من العمر 35 سنة على درجة عالية جداً من الجمال والتعليم والتدين تقدم لخطبتي كثير من الشباب ولكن لم أر فيهم من يرضيني وأخيرا تقدم لي زميلي في العمل وهو على درجة من التدين ويشهد له بذلك الجميع ولكنه متزوج وأب لطفلين وهو كفء لي من كل الجوانب والدي موافق عليه ولكن والدتي ترفضه فقط لأنه متزوج أريد معرفة الشرع في رأي والدتي وهل إذا تم هذا الزواج من غير رضاها فيه معصية لله وعقوق لها علماً بأنني حريصة على برها وفي نفس الوقت أرجو من الله أن يحقق لي رغبتي في الارتباط بهذا الشخص.....جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طاعة الأم واجبة، وبرها والإحسان إليها مأمور به شرعاً، قال تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً {الإسراء:23} .
فعليك الاجتهاد في إقناع أمك بالموافقة على هذا الرجل. ولا ينبغي لها أن ترفض تزويج صاحب الدين والخلق بسبب أنه متزوج، ففي الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.. الحديث.
واعلمي أن وليك في الزواج الذي لا يصح الزواج إلا به هو والدك، فإذا كان موافقا فلا إشكال في صحة الزواج.
ولكن يبقى مسألة مخالفة أمر الأم، فقد تقدم لنا فتاوى في أن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من شخص بعينه منها الفتوى رقم 6563
ولكن إذا كان الحال على ما ذكرت من تقدم السن بك وكون هذا الرجل الذي تقدم لخطبتك مرضي في دينه وخلقه، فنرجو أن لا يكون في ذلك معصية لله ولا عقوق لوالدتك، مع الاجتهاد في برها وتطييب خاطرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1426(13/1934)
حكم التزوج من قاضية
[السُّؤَالُ]
ـ[- أنا شاب عمري 34 سنة وخاطب منذ 03 سنوات وهي تعمل قاضية وهي في سن متقدم 35سنة وهي تريد الزواج بأسرع وقت لأن سنها لا يسمح بالتأخر أكثر، وقد حذرني بعض الأصدقاء بأن الزواج منها حرام كونها قاضية فطلبت منها التخلي عن العمل ولكنها رفضت بحجة ان عملها كقاضي تحقيق ولا تعمل في الأحوال الشخصية فهو إداري أكثر منه فصل في الأحكام وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حكم تولي المرأة للقضاء فسبق بيانه في الفتوى رقم 3935
والقضاء الذي سبق حكمه في الفتوى المحال عليها، له معنى عند الفقهاء فقد عرفه الحنفية بأنه: فصل الخصومات وقطع المنازعات , على وجه خاص، فلا يدخل فيه الصلح بين الخصمين. وعرفه المالكية بأنه: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام. وعرفه الشافعية بأنه: إلزام من له إلزام بحكم الشرع. وعرفه الحنابلة بأنه: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. انتهى من الموسوعة الفقهية.
فهذا هو القضاء الذي يحرم على المرأة توليه على قول جمهور الفقهاء، أما غير هـ فلا مانع من تولي المرأة له وليس بقضاء، وإن سمي قضاء في اصصلاح معين، وعلى فرض كون هذه المخطوبة متولية للقضاء بالمعنى الذي ذكره الفقهاء فإنها تكون عاصية بذلك ويجب عليها تركه، وتنصح بذلك، ولا يمنع من الزواج بها بقاؤها على هذه المعصية، إذاً لا أثر لذلك على صحة الزواج.
لكنا نرشد الأخ السائل إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح ذات الدين، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا كله فيما لو كان هذا القضاء فيه حكم بما أنزل الله، أما إذا كان الحكم فيه بغير ما أنزل فالأمر أعظم خطرا، إذ قد يصل الشخص في بعض الأحوال إلى درجة الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله، إذا حكم بغير ما أنزل الله، وتراجع لذلك الفتوى رقم: 33662.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1426(13/1935)
حكم نكاح من كان على علاقة بفتاة دون الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على فتاه وأحببتها ... حدث بيننا اختلاط وعلاقة غير شرعيه لم تؤد إلى الزنا الكامل ... هل يجوز لي أن أتزوجها ... وهل أثق فيها..خاصة أنها ندمت معي على ما فعلنا..وكيف لنا أن نصلح خطأنا هذا..حتى نبدأ حياتنا الأسرية على تقوى من الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن إنشاء العلاقة مع الأجنبية والخلوة بها وملامسة جسدها أمور كلها يأثم العبد على فعلها ويعد زانيا بمعنى من المعنى، وإن كان دون منزلة الزنا الذي يوجب الحد. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. متفق عليه. وعلى هذا، فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة وهي الإقلاع عن الذنب في الحال والندم على ما فات، وعقد العزم على عدم العودة إليه، هذا فيما يتعلق بحكم فعل هذه الذنوب.
أما بالنسبة للزواج من هذه الفتاة فلا مانع منه شرعا، لاسيما إذا علمت صدق توبتها من العودة إلى تلك المعاصي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1426(13/1936)
لا يضر كون المرأة المخطوبة ذات مال
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى الأخ/ د. عبد الله الفقيه ...
عمري 30 عاما ومتزوج وكنت متزوجا من قبل وعندي من طليقتي الأولى.. وظروفي الحالية صعبة جداً جداً طبعاً ظروفي المادية، باختصار الرسالة مضمونها هو كالأتي: معروض علي من بنت جامعية وأنها تدرس في جامعة الحقوق وآخر سنة لها هي الحالية أن أتقدم للزواج بها من أهلها، مع العلم بأنني متزوج وأعول طفلتين وبدون علم أهلها بزواجي، وأنا في أشد الحاجة إلى المال وهي موفرة لي المال الذي أحتاجة في سبيل خروجها من المنزل بزواجي منها، فما رأيك في هذا الزواج وهو يسمى زواج المصلحة حرام أم حلال، مع العلم بأنها عندما تتزوجني وبعد فترة من الوقت ممكن يتم الانفصال، وكل واحد يرجع إلى حاله، فما رأيك في ذلك الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان اختيارك لهذه المرأة على أساس الدين ثم لكونها ذات مال فهذا حسن، ولا يضر كون المرأة ذات مال، لأنه من جملة المقاصد التي أذن الشرع في اعتبارها ما دام الدين موجوداً، وبالتالي فاعتبارك له زواج مصلحة لا يضره، ويشهد لهذا ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال ابن حجر في الفتح: يؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسبية إلا إن تعارض نسبية غير دينة وغير نسبية دينة فتقدم ذات الدين، وهكذا في كل الصفات.
ولا يشترط لصحة الزواج إخبار أهل الفتاة بماضيك الاجتماعي، وإن كان فعل ذلك أولى لئلا يتفاجأوا فيحدث بسبب ذلك الخلاف، ونشير هنا إلى أنه من شروط النكاح الصحيح أنه يبنى على الدوام، وإلا كان نكاح متعة وهو لا يجوز بالإجماع.
ويستثنى من هذا ما إذا كان الزوج ينوي الطلاق في نفسه ولم يشترط، فيجوز عند الجمهور، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 3458.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1426(13/1937)
الرغبة في الزواج من فتاة غير ملتزمة لهدايتها
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة المفتي أنا شاب مسلم أعيش في عائلة مسلمة والحمد لله يوجد لي عم في أوروبا وقد تزوج من امرأة أجنبية وهو أب لولدين وبنت تربوا تربية عربية أجنبية ولكن تستطيع القول أنهم لم يتربوا على التربية الإسلامية توجهت إلى أهلي وطلبت منهم الزواج بابنة عمي حيث إني أحبها وفي نفس الوقت أريد لها سلوك الطريق الصواب ألا وهو الدين القويم ففوجئت بالرفض وما زلت أحاول مع أهلي وجرت بعض المشاكل بيننا أريد فتوى في هذا الموضوع حيث لا أرى مانعا من زواجي بابنة عمي طالما أني أريد لنفسي ولها سلوك طريق الدين الإسلامي أريد المساعدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
فهذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، بالظفر بذات الدين، وهذه الفتاة التي تريد الزواج بها -كما ذكرت- تربت تربية أجنبية غير إسلامية، فزواجك بها مخالف لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم فيه مخالفة لأهلك إن كان المقصود بهم الوالدان أو أحدها، وقد سبق لزوم طاعة الوالدين في عدم الزواج من امرأة بعينها، وراجع الفتوى رقم: 6563.
وما ذكرت من مصلحة من زواجك بها وهي دعوتها إلى الإسلام وإلتزام المنهج القويم مصلحة غير متيقن حصولها، وهي معارضة بمفاسد أخرى من مخالفة أمر الوالدين واحتمال تأثر الأبناء بها في سلوكها المخالف للدين.
وعليه؛ نرى أن تطيع أهلك في عدم الزواج بهذه الفتاة والبحث عن فتاة أخرى ذات دين وخلق.
سدد الله خطاك ووفقك لطاعته والظفر بذات الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1426(13/1938)
ما يطلب توافره في انتقاء الأزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة تعرفت على شاب وأحبا بعضهما ثم اتفقا على الزواج لكن تفاجأت الفتاة أن هذا الشاب قد خانها مع فتاة أخرى حيث حملت منه الفتاة الأخرى، ثم اضطر لأن ينزل الجنين حتى لا يكشف سره، فتشاجرت معه الفتاة الأولى التي اتفق معها على الزواج وطلبت منه الابتعاد عنها لأنها صدمت به رغم أنها أحبته بكل صدق، فماذا تفعل هذه الفتاة المسكينة رغم أنه خانها ألا أنه يريد أن يرجع إليها فهل تقبل به، أم تترك أمرها لله وتنتظر عريسا آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعاقل الحازم هو من يحسن اختيار شريك حياته الزوجية ويتحرى اختيار الأفضل، فإن من اختار من اتصف بالدين نجح وسارت الحياة سعيدة والعشرة طيبة والرحمة بينهما موفورة والمودة موصولة.
وقد جاءت الأحاديث حاثة على اعتبار معيار الدين والأخلاق عند الزواج، ففي المرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه، وبخصوص الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
وبناء عليه؛ فإننا ننصح هذه الأخت بعدم قبول هذا الشاب ما لم يجتنب تلك المعاصي، وتعلم من حاله صدق التوبة والاستقامة على أداء الصلاة وغيرها من أمور الدين، وذلك لأن الزوج الصالح يؤمل منه الإحسان على زوجته وإكرامها ويظل هذا ديدنه، فإذا رغب عنها طلقها ولم يسئ إليها، بخلاف غير المتدين فإنه تسوء عشرته وأحياناً يظلم زوجته وإن كرهها حبسها ولم يطلقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(13/1939)
قد يحب الزوج زوجته لدينها وخلقها أكثر مما يحبها لجمالها
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم شخص لخطبتي إنسان طيب جدا. المشكلة هي أنني لا أتوفر على قوام رفيع، في الماضي كنت بدينة وبعد الحمية جسدي أصبح مترهلا لا أعرف ماذا أفعل أخاف أن يكرهني بعد الزواج. ما هو الأهم في الزواج العلاقة الجسدية أم الحب. وهل الحب ينبني على شكل الإنسان. أم على مسائل أخرى ساعدوني أرجوكم. جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بأن تهوني على نفسك وأن تدعي هذه التساؤلات التي قد تكون من الوساوس والخوف من المستقبل لأن هذه الأمور قد تحدث وقد لا تحدث، فلا ينبغي للمسلم أن يشغل باله بها قبل حدوثها، ثم اعلمي أن الحب لا ينشأ عن الجمال فقط، بل ينشأ من أمور كثيرة أهمها الدين والخلق، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
فقد يحب الزوج زوجته لدينها وخلقها أكثر مما يحبها لجمالها وجسدها.
ثم إن الزوج قد لا يحب زوجته ولكنه يحترمها ويؤدي لها حقوقها قياما بحق الإسلام، ققد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19} وروى الطبري في تهذيب الآثار: أن امرأة سالها زوجها أتبغضينني؟ قالت: نعم، فقال لها عمر: ما حملك على ما قلت؟ قالت: إنه استحلفني فكرهت أن أكذب، فقال عمر: بلى فلتكذب إحداكن ولتجمل فليس كل البيوت يبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام.
ثم إننا ننصحك أيتها الأخت الكريمة أن تستخيري الله تعالى في القبول بهذا الرجل زوجا، فإن الاستخارة لا تأتي إلا بخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1426(13/1940)
نكاخ الفتاة غير الملتزمة بين الجواز والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[مدى جواز الزواج أو خطبة الفتاة الغير ملتزمة على العلم بتواجد شرط الالتزام بالزي الشرعي خلال فترة الخطوبة هل لكم أن تدولوني على كتاب قيم يحوي الجائز والمحظور للخطاب وحدود الله أو مواقع أو فتاوى تتعلق بالأمر؟
بارك الله لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيصح الزواج من الفتاة المسلمة غير الملتزمة إذا كان ذلك مما لا يعود على شرفها وعرضها، ويجب على من تزوجها أن يلزمها بالحجاب الشرعي، ولا يسمح لها بالتبرج، وهو مسؤول عنها أمام الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. كما في الصحيحين.
وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم: 6} .
ونحن ننصح كل من أراد الزواج أن يجعل معيار الاختيار للزوجة هو ذلك المعيار الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله، وأما إذا كان عدم التزامها مما يعود على عفتها وطهارتها فلا يجوز للمسلم الملتزم الزواج بها قبل توبتها من ذلك وندمها عليه، فقد قال الله تعالى: وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور: 3} .
قال قتادة ومقاتل: حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا، وقال الإمام أحمد لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستاب، وللاستزادة حول ذلك ومعرفة بعض الكتب والمواقع التي تناولته نرجو مراجعة الفتوى رقم: 10267، والفتوى رقم: 54949.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1426(13/1941)
الزواج بغرض الستر فيه ثواب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متدينة وأخاف الله ولم تكن لي من قبل علاقة ولو صداقة مع أي رجل وليست لي خبرة في التعامل مع الرجال، أحببت زميلا لي في العمل وفاتحني برغبته في الارتباط بي ولكن يرغب في إعطائه مهلة سنة قبل التقدم لأهلي لضعف إمكانياته فرفضت وطلبت منه التقدم ووعدته بمساعدته أيا كانت إمكانياته وحدثت ظروف حيث رفض أهله لكون والدي ووالدتي منفصلين وتمسكنا ببعضنا ولم يكن حتى يلمس يدي وتعلقت به وأحببته أكثر ووثقت به ثقة عمياء ثم حدث ذات يوم أن حضر للبيت في غير وجود أهلي ولم أدخله ولكن مرة أخرى جاء ودخل ودخل الشيطان بيننا ورأى ولمس مني ما لا يراه ولا يلمسه إلا زوجي وكذلك نزل مني دم البكارة بسبب يده وليس المعاشرة وكان دائما يعدني ويطمئني بأنه سيتزوجني وهو يعلم أني لم يمسني أو حتى تحدثت مع رجل غيره من قبل وأنه هو الذي أغواني واستغل أني أحبه وأطيعه وأعتبره زوجي وأنه لن يتركني أبداً وأنا نادمة لما حدث وأستغفر الله وأكفر قدر استطاعتي وتمت خطبتنا بعد عناء وصبر ثم عادت والدته للرفض مرة أخرى وحاولت إرضاءها لكنها أصرت وتم فسخ الخطبة واعتبرت أنها ظلمتني لأني فعلا أحبها وكنت أود أن أتخذها أما وأكون ابنة لها وهي لم تحاول أن ترى في أو في شخصيتي ما يجعلها تغير من رأيها ولم تحاول ذلك أصلا وحدثت له ظروف عائلية تمنعه من الزواج الآن ويقول لي إنه يجب أن يتركني وأتزوج أي شخص آخر وأنا لا أحتمل أن اتركه فأنا أحبه ولا أستطيع الزواج من آخر لحبي لهذا الشخص كما أني لا أحتمل أن أفضح نفسي أمام شخص لا أدري ماذا سيكون رد فعله ولا أحتمل أن أغش شخصا لا ذنب له سوى أنه تقدم للزواج مني ولا أريد أن أتسبب في مشاكل وفضائح لأهلي وأخبرته بذلك وقلت له إنه من الأصلح والأبدي أن يتزوجني حتى مع عدم رضا أهله وأني سأحاول دائما أن أرضيهم لأن هذا فيه ستر لي وإصلاح لخطأ وإرضاء لله وإن في تركه لي هكذا وتخليه عني ظلما فظيعا لي وإهدارا لحق الله وسيحاسبه الله عليه فطلب مني أن أسأل شيخا في مسجد وأنه سيأخذ بما يفتوننا به أرجوك إخباره أنه يجب أن يتحمل مسؤوليته عن ما حدث ويقف إلى جواري ويتزوجني، علما بأنني لم يمسني رجل من قبل غيره ولم أحب غيره وطول عمري لا أختلط بالرجال وأراعي الله جدا في هذا الأمر وهو يعرف هذا، ولكن كل ابن آدم خطاء وأنا تبت فعلا وأكفر بالصلاة والصدقة والصيام ولا أريد أن أفضح نفسي مع آخر ولا أن أقضي حياتي مع غيره (وإذا كان من المطلوب معرفة أي تفاصيل أخرى برجاء السؤال وسوف أذكرها إن كنتم ترون أنها ضرورية لسلامة الفتوى) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أنك وهذا الشاب قد سلكتما طريق الشيطان حتى أوقعكما في ذلك الإثم، وهذا حال كل من لم يراع حكم الله تعالى في اجتناب نواهيه.
وعلى كل فالواجب عليكما التوبة والاستغفار من هذا الذنب الشنيع والإكثار من الأعمال الصالحة والحذر من الرجوع إلى ذلك مرة أخرى، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص حكم زواج هذا الشاب منك فإنه وإن كان لا يلزمه لكن ينبغي أن يتزوجك بقصد الستر عليك وهو مأجور على ذلك مما فيه من الستر عليك، ففي الحديث المتفق عليه: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
ومحل هذا إن قدر على إقناع أمه في الموافقة ولو بتوسيط الأهل والأقارب ومن له جاه مقبول عندها، وإن لم يفعل فإننا ننصح الأخت السائلة بأن تكف نفسها عن التفكير فيه، وعليها أن تلجأ إلى الله تعالى وهو قادر سبحانه على أن يرزقها خيراً منه وهو سبحانه مقلب القلوب.
وهذا وننبه إلى أن كان هذا الشاب قد أزال بكارتك بيده أو نحو ذلك وأنت غير راضية وجب عليه أن يدفع لك أرش جنايته، وراجعي الفتوى رقم: 20931.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(13/1942)
أمر الزواج يحتاج للتريث والصبر ومشاورة العقلاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 22 سنة كتبت لكم بعد ما دعاني أخي للاطلاع على الفتوى التي أرسلتموها له ورقمها 61449وأردت أخبركم بطريقتي: (مشكلتي) أنني تعرفت على شاب في الكلية وقد أقدم على خطبتي أكثر من مرة ولكن يكون الرفض في كل مرة لتعدد الأسباب1-أنه لبناني (مع العلم أنه لم يتواجد إلا أول سنتين من عمره فلا أظن أن المدة كافية لتشكيل عنده شيء) 2-أمه وأبوه منفصلان 3-أنه تربى في صغره عند زوجة أبيه 4-عمل أثناء دراسته في كفي شوب خاله (مع العلم قد اضطر للعمل في هذا المكان لفترة إنهاء دراسته وعمل في أماكن عدة منها النجارة، ومحل بيع ألبسة وأحذية، وبمصنع للفخار ومصنع لصناعة الجلود، وفي مطاعم عدة إن كان بالمطبخ أو قسم الضيافة) 5-يحصل على شهادة إدارة الفنادق6-يكبرني بسنة7-أمه لا ترتدي الحجاب (مع العلم أن شقيقته ترتدي الخمار) وأنه حاول كثيرا مع والدته لكن دون جدوى.
تعرفت على هذا الشاب بعد حدوث مشكلة ومن بعدها جاء للاعتذار، عرفت عنه أشياء كثيرة من وقت ما كان عمره سنتين عن طريق كتاب خاص فيه كان مع صديقتي واستأذنت أن تقرأ الشعر والخواطر التي يكتبها وقد استحلفها أن لا تقرأ القسم الذي هو الخاص فيه، وعندما رأيتها أصبح عندي فضول المعرفة وأخذته منها وقرأت كل ما جاء فيه.
لفتني اهتمام الشاب بي ولشخصيته التي يتحلى بها وبداية الأمر كنت أشفق عليه لما كانت حياته متعبة وبعد أمه عنه، ولصلاته في مصلى الكلية وكانوا قلة من الشباب الذين يصلون، ومحبة الأساتذة والعاملين في الكلية، وأنه المسؤول عن أمه وأخيه وكل المصاريف وأنه متحمل للمسؤولية كلها لأن والدة متزوج وعنده عائلة.
أنا كنت صادقة وواضحة مع أهلي وخاصة أخي الأكبر ولما أصرت عائلتي على الرفض بعدت عنه، وقد احترم حبي وتعلقي بأهلي وزاد إصراره علي،وقد حاول ومازال يحسن من وضعه في كل مره يتقدم بها، وسيصبح لي سنتان لم أراه،صديقاتي اللواتي كانوا يخبرنني عن أخباره ويخبرنني وصياه ولكن توقف هذا الشيء من آخر مشكلة،لأنني تعبت وخوفي عليه جعلني أوقف كل من يخبرني عنه، المشكلة أنني حاولت أن أنساه فلم أستطع،وحاولت أن أرضى بأي شاب ولكنني كنت بصراع نفسي واختناق مع أنني كنت أجبر نفسي من أجل أن أريح أهلي ولكن بلا فائدة.
بالنسبة لي: أنا كنت أخرج من البيت على الموضة وأضع المكياج،ولكن والحمد لله قد تغيرت كثيرا وارتديت الجلباب،وملتزمة بالصلاة، ومنذ فترة وأنا أصوم كل اثنين وخميس،وأحضر دروس الدين، وهو الذي غيرني وغير عاداتي السيئة والحمد لله أخي الأكبر ساندني وشجعني. أنا باقية على ما أنا عليه والله واضع الصبر في قلبي، آخر أمور الشاب سافر للخليج للعمل في مكان لحجز التذاكر ولتحسين من وضعه والتي ساعدته بالأمر خالته. أنا أرى أنني سوف أتحسن دينيا معه بخلاف ما يقول أخي، وشيء لم أذكره أنه لم يطلب مني أن نكون لوحدنا،وأنه يخاف الله كما إني أخافه والله على ما أقول شهيد.
فأنا لا أنكر أني فكرت عاطفيا ولكن عندما أفكر بعقلي لا أجد الحرام بالموضوع، أين الحرام بأنه لبناني؟ أو ذنبه بأن والديه منفصلان؟ وأن عائلته كلها بالشام؟ فلذالك اضطر أن يجعل خاله الوحيد الموجود هنا أن يفتح الموضوع مع أخي والذي اعترض على هيئته لأنه يرتدي الذهب وعنده كوفي شوب وأنا معه بهذا الأمر ولكن كان أخي يريد أحدا من أهله، وفي الوقت ذاك لم يكن سوى خاله هذا، ولكن لماذا آخذه بخطئ من حوله؟!
وعد طول الفترة الماضية عندي استعداد أن أبقى فتاة لا أتزوج لأنني وصلت بمشاعري اتجاهه لمرحلة قد أخشى أن أظلم الشخص الذي سوف أرتبط يه. ليس هذا عنادا بل شيء خارج تحكمي. وأحب أن أخبركم بمقولة قالها أخي:إن الشاب عنده بذرة طيبة وداخلة نظيف وإذا وجد مساعدة وهداية سوف يكون أفضل منا، ولكن ليس عنده استعداد ولا وقت للخوض معه بشيء. وقال: إن بيئته والدنيا هي التي ظلمته، وهو ليس عنده أيضا الاستعداد لتحمل وضعه.
فإذا كنت آثمة أو مخطئة أصدقوني القول.
وهل ما يفعله أهلي ليس حراما؟ لأن أخي يقول إنه غير آثم وخاصة بعد ردكم عليه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا لك هي ما ذكرنا في الفتوى السابقة وما أحيل عليه فيها، لكن إن تاب هذا الشاب مما معه من المحرمات فلا يحق لوليك رفضه على أساس أنه لبناني أو أنه غير ملتزم، ونحن نوصي الأخت السائلة مرة ثانية أن لا تتعجل في موضوع الزواج، بل ينبغي التريث والصبر ومشاورة العقلاء من الأهل والأقارب، فإن المرأة إذا تزوجت أصبحت كالأسيرة تحت الزوج، لا تستطيع أن تتصرف، فلا تزال الأخت السائلة إلى الآن في فسحة من أمرها يمكنها القبول والرد، فننصحها باختيار الرجل الذي يخشى الله عز وجل ويخافه بحيث إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يظلمها، ونحذرها من الوقوع تحت تصرف العاطفة أو أن يجتذبها الرجل بالكلام المعسول ثم ترى بعد الزواج شخصية غير هذه الشخصية، وهذا كثيرا ما يقع، وكثيرا ما وردتنا أسئلة من سائلات وقع لهن ذلك، نسأل الله أن ييسر لك أيتها الأخت الزوج الصالح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1426(13/1943)
المرأة التي لا تحب المصلين لا تصلح زوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أتمنى أن تجيبوني على السؤال: أنا أتعلق بفتاة وهي أيضا تحبني، ولكن ليست راضية علي لأني أصلي فأصبحت أقطع بصلاتي ماذا تنصحني أن أفعل بالرغم من معرفة الجواب أن أقاطعها، ولكن لا أستطيع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بالبعد عن هذه المرأة وبقطع العلاقة معها فوراً، وذلك لأمرين أولهما: أنها أجنبية عنك ولا يجوز أن تكون بينكما علاقة حب يترتب عليها محرم من نظر إليها أو محادثتها أو نحو ذلك.
ثانيهما: وهو أشد من الأولى هو كون هذه المرأة لا ترضى عمن يصلي، وهذا إذا كان من أجل أنه يصلي ـ كما هو الظاهرـ تكون صاحبته على خطر عظيم إذ هو دليل واضح على كره ما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به وعدم التسليم لذلك، ومن كان كذلك فهو كافر مرتد عن الإسلام والعياذ بالله.
والخلاصة: أننا ننصحك بالبعد عن هذه المرأة التي لا ترضى عن المصلين والتي رضاها في ترك الصلاة، ولا أحد يصدق بأن أحداً عنده أدنى مسكة من عقله وإرادته لا يستطيع أن يقطع علاقة مع امرأة لا تربطها به أي علاقة، فاتق الله يا أخي وتذكر لقاءه، واعلم بأن الموت يأتي بغتة، وحينها يندم الشخص ولا ينفعه الندم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1426(13/1944)
حكم الزواج ممن يشتغل في ملهى ليلي (بار)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في الزواج برجل أخلاقه طيبة ولا يشرب الخمر ولا يدخن لكن يشتغل في ملهى ليلي (بار) وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يهجر أماكن الفساد ويحذر منها، ويحرم على المسلم أن يحضر على مائدة يدار عليها الخمر، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. رواه الترمذي والحاكم بسند حسن، فننصح بعدم الزواج بهذا الرجل ما دام مصرا على ذلك العمل لأنه معين لأهل الفساد على فسادهم، ولأن ما يناله من الأجرة على ذلك العمل محرم، وانظري الفتوى رقم 4182 والفتوى رقم 39748.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1426(13/1945)
الزواج من أخي الزوج المتوفى.. نظرة شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرملة ومحيرني أمور كثيرة بعد موت زوجي قابلني كلام كثير بأن أتزوج من أخيه وخاصة أن عندي طفلة وهو أولى بتربيتها في نظر الجميع وأيضا أني صغيرة في السن 24 سنة ولكن المشكلة أنه أصغر مني ب5 سنين وما زال أمامه تأدية الخدمة العسكرية ولا يوجد تكافؤ بيننا بعكس زوجي رحمه الله في كل شيء وخاصة زوجي كان هو الكبير وأنا إذا كنت متمسكة بوجودي في البيت لأجل حماتي وهي سيدة كريمه وعندها رؤية حفيدتها كل يوم يعوضها عن موت زوجي فلا أعرف كيف أتصرف خاصة أن حماي يلح علي بالزواج من ابنه لأجل أمور كثيرة ومنها كلام الناس لا أدري ماذا أفعل أريد أن تفيدوني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في قبول الزواج من أخي زوجك المذكور إذا كان صاحب دين وخلق، بل قد يكون هو الأولى، وذلك لاعتبارات نذكر منها:
1- استجابة لأمر الشرع حيث ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
2- أن الشخص المذكور يتوقع منه الحنو والعطف على ابنتك لكونه عمها والحريص على أمرها.
3- أن بزواجك منه تبقى البنت تحت حضانتك بينما لوتزوجت غيره سقطت حضانتك لها.
4- أن في الزواج من هذا الرجل تكسبين ود أهل بنتك إلى غير ذلك من الأمور.
وبخصوص ما ذكرته من كون هذا الشاب أصغر منك لا أثر له، فكم من امرأة تزوجت برجل يصغرها نالت سعادة في حياتها الزوجية أكثر من مثيلاتها التي تزوجت ممن كان في سنها أو أكبر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(13/1946)
لا يضير ذات الخلق والدين عصيان أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أنا شاب أصر على الزواج من فتاة اكتملت فيها الشروط فهي ذات دين وجمال وخلق إضافة إلى تعلقي بها ورغبتي الشديدة في التزوج منها إلا أن رغبتي قوبلت بالرفض من قبل والدي لأنه وعلى الرغم من سمعة إخوانها ومكانتهم المحترمة ألا أن والدها قد أبتلاه الله بالإدمان على المخدرات، قد أتمكن من إقناع والدي بعد الحديث معه مراراً والإيعاز لمن يحاول إقناعه في العائلة لكن سؤالي هو هل لو شعرت عدم رضا والدي حتى ولو بعد موافقته - إرضاءا لي - هل فيه إثم على أنني خضت بأمر لم يرتضه لي؟ وهل يجب علي الاهتمام بنظرة المجتمع وكلام الناس بأمر يبيحه الشرع ولكن قد لا يبيحه المجتمع لأنني كنت قد سمعت عن شيخ أباح بدعة لمجرد أنها من العادات والتقاليد وأن الناس تعودوا عليها وليس من المقبول لديهم تركها فأباحها فهل في حالتي يستأثر أن آخذ بنظرة الناس لزواجي رغم أنه مباح والله أعلم؟
أفيدوني أفادكم الله وآسف على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم عند إرادة الزواج أن يختار ذات الدين والخلق لأنها المأمونة حقيقة على نفسها وعرض زوجها وماله بخلاف غيرها.
ومن المؤسف أننا نرى كثيراً من الناس يغلب جانب الجمال والحسب على الدين، وهذا فيه مخالفة للسنة، فقد ورد في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
ومن هنا ندعوك إلى إقناع أبيك بأن الذي جعلك تختار هذه الفتاة هو كونها ذات دين وخلق ولا يضيرها كون والدها صاحب خلق سيء ومعاص، وذلك لأن من عدالة الإسلام وإنصافه أنه لا تزر وازرة أخرى فكم من صالحة تقية وأبوها كافر أو فاسد لا ينقصها ذلك في شيء، فهذه أم المؤمنين صفية رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أبوها عدو الله تعالى وعدو رسوله.
فإن اقتنع أبوك بزواجك من هذه الفتاة أو لم يمانع فلك أن تتزوجها، أما إذا أصر على الممانعة فليس لك أن تتزوج هذه الفتاة، بل ابحث عن غيرها، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه، وراجع الفتوى رقم: 1737 هذا فيما يتعلق بالزواج من هذه الفتاة.
أما فيما يتعلق بما أشرت إليه من مراعاة أعراف المجتمع فيفصل فيه، فإن كان الأمر يتعلق بأمور محرمة فهذا لا يجوز مجاراتهم فيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه.
أما إن لم يكن في الأمر معصية وجرت عادة الناس في أمر معين فلا ينبغي مخالفتهم فيه، وذلك حفاظاً على سلامة العرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1426(13/1947)
حرص الفتاة على الشاب المؤدب البار بوالدته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 28 سنة مررت بتجربة خطوبة فاشلة والآن تقدم لي شخص من أقربائنا يعرفه أهلي أخي وأمي وأبي شجعوني عليه كثيراً لأنه يصلي ومؤدب وبار بوالدته كثيرا متعلم ومثقف المهم أنني ارتحت للموضوع في البداية لأنني أرغب فعلا في الاستقرار وتكوين أسرة وأرغب في إنجاب طفل وفعلا جاء إلى بيتنا وارتحت له ولكن المشكلة أنني أعمل في مكان ومديري بالعمل كبير بالسن وأنا ومنذ الصغر أفتقد حنان الأب كثيرا على الرغم من كون أبي على قيد الحياة وقد تعلقت كثيرا بالمدير مع أنه متزوج وكبير ولكنه حنون جدا معي ودائما يقول لي أنت مثل ابنتي تماما وهذه أول مرة في حياتي أحس بحنان وراحة وأنا إذا تزوجت سأترك العمل أي سأفتقد مرة أخرى حنان الأب وأحيانا يراودني شعور بأنني لربما أتزوجه يوما ما أنا في حيرة أرجو أن تقدروا مشاعري بأنني أفتقد لحنان الأب كثيرا صليت الاستخارة كثيرا بماذا تنصحونني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبادري بالموافقة على الزواج من هذا الشاب الذي تقدم لخطبتك، وذلك لجملة من الأسباب منها:
1/ أنه صاحب دين وخلق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي.
2/ أنه المناسب لحالك من حيث العمر، وذلك عامل مهم للتوافق وديمومة العلاقة بين الزوجين.
3/ أن فيه ترضية لخواطر أبويك، ومعلوم أن الأبوين لا يختاران لأبنائهما إلا ما هو الأصلح والأكمل، وذلك لما جبلا عليه من الحب والحنان والعطف.
4/ وهو من أهمها أنه قد يبعدك عن العمل مع هذا الرجل الذي يظهر أن بينك وبينه مشاعر حب تفضي إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة.
فالرجل الأجنبي ولو كان كبيراً في السن لا يجوز للمرأة الاختلاء به ولا الاختلاط على وجه لا تؤمن معه الفتنة.
وراجعي الفتوى رقم: 8360، والفتوى رقم: 9653.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1426(13/1948)
قبول المرأة بالخاطب ذي الخلق والدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شابة في الثلاثين من العمر لي أخت تعيش مع زوجها في أوروبا وقد زوجت ابنتيها من أقارب زوجها وهم يعيشون سعداء هناك شقيق زوج أبنة أختي طلب يدي للزواج وهو يعيش في بلد عربي وهو على خلق ومتدين كما يقولون عنه ولكن يجب علي السفر لأوروبا لإتمام الزواج هناك ثم أطلب قدومه عندي بصفته زوجي ونعيش بعدها هناك أنا مترددة أهلي موافقون وزوج أختي رجل متدين يشجعني على الذهاب إليهم والجميع يشجعني لأن فرصي في الزواج قليلة هنا أنا مترددة جداً وخائفة أن يكون سبب زواجه مني للحصول علي الإقامة فقط لأني كامرأة يسهل علي جدا الحصول علي إقامة خصوصا لأنني فلسطينية ومن الأرض المحتلة فأشيروا علي جزاكم الله كل خير هل أذهب أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، ثم اعلمي بارك الله فيك أنه لا مانع من الزواج بهذا الرجل المذكور إذا كان على ماوصفت من الدين والخلق، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي.
ولا بأس بالاستخارة ومشاورة أهل الرأي والدين في الزواج من هذا الرجل، فإن أشاروا عليك بالزواج منه فامضي في ذلك.
وبخصوص تخوفك من استغلال زواجه منك وسيلة للحصول على إقامة في البلد المشار إليه فلا يعد عائقاً ما دام الرجل صاحب دين وخلق، لأن من اتصف بذلك لا يصدر منه غالباً إلا ما هو طيب.
هذا، وننبهك إلى أن السفر إلى بلاد الكفر قد يكون محرماً في حق بعض الناس، لكن إذا دعت حاجة إليه، وعلم المرء من نفسه الاستقامة وأنه لا يجد هناك ما يمنعه من إقامة شعائر دينه جاز له السفر، فإن علمت من نفسك ذلك فلا حرج.
لكن لابد لك في السفر مع محرم، وراجعي الفتوى رقم: 3326.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1426(13/1949)
هل ترضى بزوج ضعيف الشخصية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
في الحقيقة استشارتي شخصية أكثر منها دينية إذا كان بإمكانكم إجابتي فسأكون شاكرة لكم ولكم مني الدعاء بالتوفيق.
أنا فتاة في السابعة والعشرين من العمر خطبت قبل شهر وعقدت قراني على شاب في مثل عمري وهو يتبين عليه أنه ملتزم دينيا ولكن وبعد الخطبة تبين أنه ضعيف الشخصية أمام أهله ولا يستطيع أن يأخذ أي قرار إلا بالرجوع إليهم وأبين لكم بأن أهله هم أختان كبيرتان بالعمر واحدة غير متزوجة نهائيا والأخرى مطلقة وهما غير مثقفتين مع العلم أنهما موظفتان ومعهم أيضا والدهم المريض وأخ أصغر من خطيبي بسنتين وهذا الشاب الآخر مسيطر تقريبا عليه ويتكلم بالنيابة عنه هذا الأمر لم يعجبني نهائيا وخاصة أني اكتشفت أنه لديه بعض الكذب أيضا ومن ناحية الالتزام لست متأكدة تماما أن ديانته صحيحة ولا أريد أن أكسب ذنب تهمته بذلك المهم حاولت أن أنفصل عنه ولكن بسبب كلام الناس أهلي يستصعبون الأمر ويحاولون إقناعي بالشاب بطريقة أو أخرى ونتيجة ملحتهم فكرت بالموضوع مرة أخرى ولأني تشتت قررت الالتجاء إليكم لأخذ رأيكم ومشورتكم لأني أثق برأيكم فرجاء إعطائي النصيحة اللازمة ولا تتأخروا عني بالرد.
ولكم مني خالص الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأساس في اختيار الزوج هو الدين والخلق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه.
ومعنى كونه مرضيا في الدين والخلق لا يعني ذلك أنه كامل من جميع النواحي، فقد قيل:
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ... ... ... ... كفى المرء نبلا أن تعد معايبه
وضعف الشخصية نقص يمكن تكميله وعيب يمكن علاجه، ويوجد في قسم استشارات الشبكة كثير من النصائح النافعة في كيفية تقوية الشخصية وتقوية الثقة بالنفس، انظري منها الاستشارة رقم: 2836، والاستشارات المحال عليها، ويمكن الكتابة إليهم فهم أكثر اختصاصاً بموضوعك.
وعلى كل حال، فلا نرى بأسا من قبول الزواج بهذا الشاب إذا كان مرضيا في جانب الدين والخلق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1426(13/1950)
قبول المرأة بالخاطب الصالح صاحب الخلق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أولا أشكركم أصحاب النصح والإرشاد على النصيحة التي أرسلتموها لي وهي أنني أنسى الشخص الذى أحبيته وفعلا أنا قمت بالخطوات الأولى لنسيانه وبالرغم من أنني واجهت وما زلت أواجه الكثير من الصعوبات النفسية في فعل هذا لكن لا أنكر أنني أشعر بالراحة الداخلية وراحة ضميرى أيضا ولكن في الوقت الذي أنا محتاجة فيه شيء للوقوف مع نفسي محتاجة أخذ راحة كافية من الارتباط العاطفي أو الخطوبة أو الزواج ظهر لي شخص آخر يريد أن يتزوجني ويريد أن يصنع مني أما صالحة لأولاده شخص يريد الاستقرار أنا لا أعرف ماذا أفعل مع أن الشخص مناسب جدا جدا ولكني لا أحس تجاهه بأي مشاعر ومترددة أوافق أم أرفض وخائفة إذا وافقت أكون قد ظلمت هذا معي لأني لم أنس الشخص الأول بالدرجة الكافية وكنت محتاجة فترة مع نفسى أهيئ فيها نفسي ومعنوياتي أيضا وفي نفس الوقت خائفة أرفض وبعدها أندم أني ضيعته من يدي وأنا معظم صاحباتى متزوجات أريد حلا ولا أعرف ماذا أفعل؟ أريد شخصا حكيما يقول لي مشورته ينصحني ويرشدني.
أرجو أن تكون إجابتكم واضحة ومشروحة بالدرجة الكافية ولثقتي الكبيرة فيكم توجهت إليكم بعد الله سبحانه وتعالى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل الذي تقدم لك رجلاً صالحاً صاحب خلق فلا تترددي في قبوله، وأما ما يدور في نفسك من مشاعر تجاه الرجل الأول فلا تضرك، واشغلي نفسك بالتفكير فيما ينفعك في دينك ودنياك، وأكثري من ذكر الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك طهارة قلبك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1426(13/1951)
الزواج إذا حال دونه عقبات كثيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ (أنا صاحبة المشكلة والجواب على سؤالي كان (235404)
أنا جزيلة الشكر لكم وسعيدة وحزينة جدا\" في الوقت نفسه حقا\" ردُكم عليَ ملأ قلبي ونصائحكم ولكن كل يوم يزداد الموضوع تعقيدا وتصبح علاقتنا وارتباطنا شبه مستحيل مع كل يوم تظهر عقبة جديدة:
1-لأن الشاب قد فاتح والدته برغبته بالخطوبة مني إلا أنها رفضت بالرغم من أنَها تعرفني أشدَ المعرفة وسبب رفضها هو أنَها لا تتمنى لابنها الارتباط بعائلة ذات مذهب غير سني وفي حال لم توافق هذا يشير إلى أنَ انتهى كلَ شيء.
لأنَهم على علم بكل الفروقات ولأنه سبق وأخبرتكم أنَ عائلتي غير ملتزمة مثلهم.
2-الشاب عمره 23 سنَة تخرَج من سنتين وهو يعمل في شركة وراتبه 500$ ولكن هذا الراتب لا يكفي لفتح بيت وتحمل مسوؤلية خاصة أنَ أبي لن يقبل بهذا الراتب لأنَ أحوالنا ميسورة والحمد الله أمَا أنا فالمادة لا تعنيني لأنَ أخلاق الشاب تساوي كنوز العالم كلَها ومقتنعة بالعيش معه والنضال من أجل تحقيق حلمنا بما أنَ من الصعب أن تجد اليوم شابا ملتزما وخلوقا بهذا العصر المجنون.
3- ولأن الالتزام آخر ما يعنيهم وهو آخر معيار.
4- وعندما طلبت من الشاب الانتظار سنتين أعتقد أنني أضع العقبات أمامه ولكن والله أنني طلبت منه هذا لكي لا يرفضه أبي وفي هذه المدَة يكون قد حصل شيئا\" من المال ليشتري بيتا\" بدل الخطوبة لمدَة طويلة.
5- ولكن المشكلة تكمن في أنَ ارتباطي بشاب فلسطيني استحالة لأن أهلي يرونه دون مستقبل ولا هوية أرجوكم أريد حلاَ وأفكارا عديدة للتمكن من إقناع عائلتي كلًَها خاصة أنَهم يكرهون الفلسطينيين وهذه العقبة الأكبر أمامي بالرغم أنني فخورة بالارتباط بشاب ملتزم وصاحب قضية
6- كنتم قد نصحتموني بالتقرب من عائلتي أكثر ومفاتحة أحدهم بالموضوع لمساعدتي ولكن رفض إخواتي وأقاربي للفكرة ومجرد التفكير بأنهم قد يرفضونه يجعلني بعيدة عنهم لدرجة الكره والجنون.
7- أرجوكم ماذا أفعل كل الأبواب مغلقة أمامي ولا أدري من أين أبدأ بحل المشاكل خاصة أنَ الشاب على عجل من أمره بالزواج إنَه قد اتفق مع رفاقه على الخطبة في الوقت نفسه وهو يودُ الزواج أيضا بهذه السرعة لتجنب المعاصي وغض البصر.
8- وأمه مصرة على رفضي لكوني لست سنية وتزويجه إلى أخرى ذات عائلة ملتزمة ولكن ما ذنبي إن كنت من بيئة غير ملتزمة وغير سنية وهداني الله وحدي دون أهلي على الصراط والمذهب الصحيح والتزمت أشدَ الالتزام
9- حقا\" أنا تائهة بين عائلتي وعائلته وبينه وعجلته لأن الموضوع يتطلب وقتا\"
10- هل أتركه يتزوج بغيري خوفا\"من مواجهة كل هذه المشاكل وتجنيبه الوقوف في موقف أن يرفضه أبي وذلك لأنني أحترمه وأخشى جرح مشاعره خاصة وأنَ الشاب يتيم\" ووالده شهيد منذ ولادته وما من أحد يساعده ماديا\" وجنسيته في لبنان لا تعطيه حقوقه التامة وأمور السفر ليست ميسرة
11- هل أقوم باستخارة كل يوم قبل النوم؟
12- أرجوكم أريد بعض الأدعية لتيسير الأمور
13- أنا يائسة مجرد التفكير بفقدان هذا الشاب بسبب تعصب أهلي وكرههم للفلسطينيين والسنَة وهو من وضعه الله في طريقي لأهتدي
14- أرشدوني أرجوكم وادعو لي دائما بأقرب وقت ممكن
15- ادعوا لي أن يكون الله معي لمواجهة عائلتي كلَها وحدي ولا أحد يقف معي.
16- أختكم في الله. بارك الله بكم.
17- أريد الحل بأسرع وقت قبل أن يفوت الأوان أرجوكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن ييسر لك الزواج بالرجل الصالح الذي يعينك على الطاعة والبر والخير، ونقول لك إن كان زواجك بهذا الشاب سيجلب عليك مشكلات لا قبل لك بها، وتعجزين عن تحملها، فاعتذري منه، وابحثي عن شاب من أبناء بلدك أو ممن يرضى والدك بزواجك منه، على أن يكون هذا الشاب صاحب دين وخلق، وسيعوضك الله عن هذا الشاب خيرا، وسيعوضه عنك خيرا، وإن كنت قادرة على إقناع والدك بهذا الزواج عن طريق بعض الأقارب أو الشيوخ أو غير ذلك فبها ونعمت، ونرى أن تستشيري رجلا من أهل العلم والصلاح من أهل بلدك فإنه سيكون أقدر على معالجة الأمر. وفقك الله لما يحب ويرضى، وبلغك مناك.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(13/1952)
هل يمنع الضعف الجنسي من الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أمارس العادة السرية وأشتبه بإصابتي بمرض السيلان وأنا أخجل من عرض نفسي على الطبيب فماذا افعل؟
هل يجوز التقدم لخطبة فتاة على الرغم من علمي بأني ضعيف جنسيا نتيجة ممارسة العادة السرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم ممارسة العادة السرية في الفتوى رقم 7170.
وننصحك بالإقلاع عن هذه العادة وعدم الخجل من عرض نفسك على الطبيب للتأكد من إصابتك بهذا المرض وطلب العلاج له فما خلق الله داء إلا وخلق له دواء.
ولا حرج عليك من الزواج فليس الضعف الجنسي مانعا من الزواج ولا يلزم إخبار المخطوبة به ما لم يقطع بعدم قدرته الجنسية التي يحصل بها إعفاف زوجته كما تقدم في الفتوى رقم 35450.
ففي هذه الحالة لابد من بيان الأمر للمخطوبة وإلا كان لها الخيار بعد العقد في الفسخ.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(13/1953)
الحرص على ذات الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شاب مقبل على الزواج لكنه يعاني من المشكلة التالية، هو محتار بين فتاة متدينة وأخرى ليست كذلك، مع العلم بأنه كلما استخار الله تعالى رأى في المنام رؤيا تشجعه على الارتباط بالفتاة الثانية، وهذه المشكلة مستمرة منذ مدة طويلة، فأفتونا يرحمنا ويرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا لهذا الشاب هي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لكل مقدم على الزواج، ففي البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(13/1954)
اختلاف الجنسيات والبلدان ليس عائقا عن الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة لبنانية في الواحدة والعشرين من العمر لم أكن محجبة ولم أكن أصلي وكنت مسلمة بالهوية فقط ليس أكثر, تعرفت في الجامعة على شاب ملتزم بعثه الله لي ليهديني إلى طريق الدين والهدى، والحمد لله أنني تحجبت والتزمت أشدَ الالتزام، وهذا الشاب أبدى لي فيما بعد عن إعجابه بيَ ورغبته في الزواج مني
والشاب ذو أخلاق عالية جدا \"ومن عائلة ملتزمة جدا\" ولكن المشكلة تكمن في أنَ
جوَ البيت عندنا غير ملتزم بالدرجة نفسها ويعد التزامنا نقطة في بحر التزامهم، وأخشى أن ترفض عائلتي هذا الشاب لأنَه في الدرجة الأولى فلسطيني وفي الدرجة الثانية أنَه من المذهب السني وأنا لست من المذهب السني بالرغم أنني دخلت في الجو السني وأنا مقتنعة جدا به، واهتديت إلى الصحيح والحمد لله، ولكن ما العمل كيف أقنعهم وخاصة أنني ما عدت أقوى على تقبل فكرة الزواج من شاب غير سني للفروقات التي رأيتها لذا أنا أدعو ليلا نهارا أن يكون هذا الشاب الملتزم من نصيبي، أرجو مساعدتي لإقناع أهلي بالموضوع بكافَة الوسائل؟ بارك الله فيكم، أرجو منكم الرد قريبا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن.
ولذا فننصح أهلك بأن لا يحولوا بينك وبين الزواج من هذا الشاب، ويكفي في فضل هذا الشاب أنه كان سبب تدينك والتزامك، وأما اختلاف الجنسيات والبلدان بين الرجل والمرأة فليس عائقاً، وانظري الفتوى رقم: 998.
وفقك الله لمرضاته، وثبتك على الهدى والاستقامة، وإذا كان هذا الشاب على ما تصفين من الخلق والدين ورفضه أهلك لا لسبب شرعي فلك أن ترفعي أمرك إلى من يزوجك أو يأمر وليك بالزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1426(13/1955)
المقياس الشرعي الصحيح لقبول الارتباط بزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[يا فضيلة الشيخ, إنني فتاة متدينة وملتزمة, أريد الزواج من شاب عنده حسن خلق ودين, لكن لا أعرف بماذا سوف أدعو، أريد شابا أو رجلا متدينا وذا خلق ودين حتى لو أنه متزوج ومن جنسية ثانية، ورفيقاتي يضحكن مني حينما أقول إنني سوف أقبل الزواج من رجل متزوج، إذا كان عنده لحية وملتزم ومتدين لأن في هذه الطريقة يريد أن يطبق سنة الله ورسوله، ماذا أفعل؟ وحين يأتي شاب إلى بيتنا يريد الزواج, نجلس دائماً متفرقين عن الرجال, وعند الضيافة تطلب أمي وأبي مني أن أضيف القهوة، ولكنني لا أريد أن أفعل ما يطلبونه مني، ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وفقك الله ويسر لك زوجاً صالحاً ذا خلق ودين، ولك الدعاء بما شئت من الأدعية وسؤال الله سبحانه أن ييسر لك زوجاً متصفاً بالتدين وحسن الخلق، وهذا هو المقياس الشرعي الصحيح، وكونه متزوجاً أو من جنسية أخرى كل هذا لا يمنع من الزواج به، ولا بأس أن تعرضي الزواج على من رأيت فيه أنه يصلح لك زوجاً، وهذا أمر مشروع، وانظري الفتوى رقم: 19196.
وأما من يأتي للزواج فيباح له أن ينظر لمن يريد خطبتها ويجوز لها الدخول عليه، كما هو مبين في فتاوى منها الفتوى رقم: 2689.
بخلاف غيره من الضيوف الأجانب، فلا يجوز لك الدخول عليهم، ولا طاعة لوالديك في ذلك لأنه معصية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1426(13/1956)
حكم قبول المحامي زوجا
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم شاب لخطبة أختي (عمرها 28 عاما) وهو على دين وخلق إلا أنه يعمل محاميا ولا يخفى عليكم ما ابتلي به كثير من بلدان المسلمين من الحكم بغير ما أنزل الله حيث لا توجد محاكم شرعية في بلادنا، فكل المحاكم تحكم بالقوانين الوضعية وإن صادف حكمها الحكم الشرعي خاصة في بعض المجالات كالإرث وغيره، فسؤالي: أولا ما حكم المحاماة كعمل- في هذه الظروف- ثانيا هل نقبل هذا الخاطب أم نرده، أرجو أن يكون السؤال واضحا، كما أرجوأن توضحوا الجواب
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمسلم العمل في المحاكم الوضعية كمحام أو غير ذلك من وظائفها، لأن الحكم بغير شرع الله تعالى كفر وظلم وفسق؛ كما قال الله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ {المائدة: 44} . وفي آية أخرى: فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {المائدة: 45} . والآية الأخرى: فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {المائدة: 47} . وقال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً {النساء:65} .
وعلى ذلك؛ فلا يجوز العمل بهذه المحاكم أو معها.. إلا إذا كان ذلك بقصد تحصيل بعض المصالح أو تقليل المفاسد بالدفع عن أصحاب الحق والمظلومين ... وإقامة الحجة على المتحاكمين إلى الطاغوت وبيان بطلان قوانينهم وضعفها عند مقارنتها بالأحكام الشرعية.. أو سد مكان يمكن أن يشغله شخص ظالم فاسد، أو ما أشبه ذلك من المقاصد الشرعية، فقد قال أهل العلم: إن الشريعة الإسلامية مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد أو تقليلها، وترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شر الشرين باحمتال أدناهما.
أما إذا كان لم يكن العمل بقصد تحقيق مصلحة شرعية فإنه لايجوز لأنه حينئذ يكون تعاونا على الإثم والعدوان، ومشاركة في الكفر والظلم والفسوق والعصيان. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين: 18505، 1028.
وأما بالنسبة للخاطب فإن كان ممن ترضون دينه وخلقه فلا يرد لمجرد كونه يعمل محامياً في تلك المحاكم حتى يبين له حكم العمل فيها وضوابط وشروط جوازه، فقد يكون جاهلا لذلك، وقد يكون يعمل وفقاً لتلك الضوابط والشروط. ولكن إن تبين أن عمله فيها غير جائز وعلم ذلك وأصر عليه فإنه لا ينبغي حينئذ أن يزوج لأنه غير مرضي الدين ولأن كسبه خبيث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1426(13/1957)
الزواج من أعمى في ضوء الشريعة
[السُّؤَالُ]
ـ[مارأي فضيلتكم في الزواج من رجل أعمى حامل لكتاب الله وخريج دراسات إسلامية ولازال يواصل طلب العلم ومشهود له بحسن الخلق هل تشجعون مثل هذه الزيجة؟ هل يمكن لهذه الإعاقة أن تؤثر سلبا على الحياة الزوجية وخصوصا إذا كانت المرأة ممن يعتمدن على ولي أمرهن في قضاء حوائجهن خارج البيت وممن يلتزمن البقاء في البيت إلا من ضرورة حبا في القرار وبغضا للاختلاط؟ مع العلم أني لا أفتر والحمد لله عن الدعاء دائما بأن يرزقني الله زوجا صالحا حاملا للكتاب والسنة وعاملا بهما فقيها في الدين.
وجزاكم الله عنى كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يجيب دعوتك ويرزقك زوجا صالحا فقيها في الدين حاملا للكتاب والسنة وعاملا بهما. ثم اعلمي أن العمى عمى القلب؛ كما قال تعالى: فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ {الحج: 46} . ورب أعمى العينين مبصر القلب، ورب مبصر العينين أعمى القلب. فإذا كان هذا الرجل على ما وصفت من كونه حافظا لكتاب الله ومن طلبة العلم ومشهود له بحسن الخلق، فاستخيري الله واستشيري أهل الرأي، فإذا انشرح صدرك للأمر فاقدمي عليه، ونسأل الله أن يكون فيه الخير.
وأما هل يمكن أن تؤثر هذه الإعاقة سلبا على حياتكم الزوجية.. فحسب معرفتنا لأناس مكفوفين فإنهم ناجحون في حياتهم الزوجية ولم تؤثر إعاقتهم على حياتهم، وزوجاتهم سعيدات بهم وهم سعداء بهن. وما ذكرت من اعتمادك على وليك في قضاء حوائجك وكراهتك للخروج من البيت، فهذا أمر ليس من العسير حله، إذ يمكن أن يكون معكم في البيت صغير من أهلك أو أهله يقوم بهذا أو أجير يخدمكم، ضمن إطار الضوابط الشرعية للتعامل مع الخدم. وراجعي الفتوى رقم: 3106.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1426(13/1958)
هل يقبل زوجا من يعمل بمهنة تستلزم منه الحكم بقوانين وضعية
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم رجل يعمل وكيل نيابة في مصر منذ فترة لخطبة أختي (صيدلانية) وأنا أعرف جيدا مسألة الحكم بغير ما أنزل الله بشأن (القاضي – التشريع العام – القضية المعينة- وضوابط وشروط تعيين الكفر وهكذا) فلما عرفت أنه يعمل في النيابة الإدارية وليست العامة عرضت الأمر علي أمي فرحبت فحددت معه موعدا للزيارة فجاء بصحبة أمه لزيارتنا في البيت وفي الحقيقة كانت أسرة طيبة وهو رجل طيب ويستحي ويصلي ويصوم كل اثنين وخميس وله أختان إحداهن تعمل في وزارة الخارجية والأخرى صحفية لا تعمل ولكنها قد تكتب أحيانا في مجال السياحة.
فلما تحدثنا وتطرق الموضوع إلى وظيفته والعمل فيها أخبرني بأنه مختص بالتحقيق في الأعمال الإدارية الخاصة وكذلك في مجال التعليم والري والزراعة والصحة والتلفزيون والمحليات وأيضا قال لي إن هناك بعض القضايا الإدارية لا يستطيع فتحها لأنها تخص (ناس كبار) أو قد تسحب من تحت يديه من قبل رؤسائه ويقول لي (وأنا مالي) وقال لي أيضا إنه قد ينتقل إلى النيابة العامة للعمل فيها فلما تطرق الكلام عن التحاكم إلي القوانين الوضعية قال لي إنه ليس عنده مانع لفعل ذلك طاعة لولي الأمر. فلما انتهت الزيارة أخبرتني أمي وأختي بأنهما موافقتان وكذلك عرفت من رجل آخر صديق لوالدي رحمه الله يعد حلقة الوصل بيننا أنهم أيضا موافقون ومسرورون جدا فعندما كانت تستفسر أمي عن ردهم كنت أماطل في الرد وأقول أنهم يفكرون وعندما كان يسألني الرجل الذي هو حلقة وصل بيني وبينهم كنت أقول بأنهم يفكرون أيضا حتى أكون قد كونت رأيا مستشيرا في ذلك أهل العلم مع أنني كنت رافضا في نفسي ثم حيدت نفسي وصليت صلاة الاستخارة فلما رجعت إلي البيت وجدت أن الرجل الذي يعد حلقة الوصل بيننا قد اتصل بي في البيت فلم يجدني وتحدث إلى أمي وأخبرها بأن الناس موافقون ومسرورون وأخبرته أمي بأنها وأختي موافقتان مبدئيا فلما عرفت ذلك حسمت الأمر واتصلت بالرجل المتقدم وأخبرته بأنني رافض فلما علمت أمي بذلك حدث صدام بيني وبين جميع إخوتي في البيت وكذلك أمي وقالت لي إنني غير راضية عنك لأنك كذبت علينا، وقلت إنهم كانوا يفكرون وهم كانوا موافقين وكذلك قالت لي بأنك لا تحترمني وتتصرف من نفسك بدون التحدث معي وهكذا. فأصابها هم وغم شديد لأنني لي أربعة من الأخوات غير متزوجات وتقول لي بأنني أطفش العرسان وهذه الأيام لا يجد أحد العرسان وهكذا وطالما أنه طيب ويصلي إذن نوافق فقلت لها يا أمي إن الرجل الذي يعمل في مثل هذا العمل يكون واحدا من اثنين إما أنه يريد أن يغير إلى الحق كلما استطاع أو أنه يريد أن يعمل بوظيفة مرموقة ومرتب جيد ووضع اجتماعي مميز وهكذا وأظنه من النوع الثاني أما بشأن قولك بأنني كذبت عليكم فإنني لم أكذب ولكنني كنت أماطل لأني كنت أخشى أن يقع بيني وبينكم صدام أما قولك بأنني متعسف في اختيار العرسان أقول لها بأنني غير متزوج ومن مصلحتي أن أسرع بزواج أخواتي ولكنها الأمانة التي كلفني الله بها بعد موت والدي رحمه الله كما أقول لها إنني لست متشددا في اختيار العرسان إذ إنني لم أطلب بأن يكون المتقدم ذا لحية أو يكون غير مسبل أو شيئا من هذا بل إنني أشترط في المتقدم (يصلي – يبر والديه- طيب- غير متكبر- يعمل عملا حلالا) فبماذا تشيرون علي وجزاكم الله خيرا مع العلم بأن أختي هذه غير ملتزمة ولكنها تصلي فقط]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الأولى والأفضل أن الذي تقبله المرأة أو وليها زوجا لها هو صاحب الدين والخلق الذي إذا أحب زوجته أمسكها بمعروف، وإذا لم تكن له رغبة فيها سرحها بإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي. ولا يخفى ما في تزويج المرأة من الفاسق أو عادم الخلق من تعريضها للفساد في دنياها وأخراها.
فإذا تقرر هذا فإنا نقول للسائل: جزاك الله خيرا على حرصك على القيام بمسؤوليتك وعلى انتباهك على خطورة تزويج البنات من غير أكفائهن دينا وخلقا، ثم نقول: لا ريب أن هذا الرجل المذكور إن كان -كما ذكرت- يؤدي فرائضه وموصوف بالطيب أيضا إلا أن تلك المهنة التي يعمل فيها ويأتيه كسبه أو بعض كسبه منها لا شك أنها محرمة، حيث إنها تستلزم منه الحكم بالقوانين الوضعية والأمر بالحكم بها، وأقل أحوال ذلك إذا لم يكن مستحلا للحكم المخالف لشرع الله تعالى أو مفضلا له على حكم الله تعالى أنه معصية عظيمة، وتراجع للأهمية الفتوى رقم: 17605 والفتوى رقم: 48584
ولذا، فإننا ننصح السائل بالإعراض عن هذا الخاطب والله يعوضها خيرا منه ولن تعدم هي وأخواتك ـ إن شاء الله ـ أزواجا أكفاء تتوفر فيهم الصفات التي ذكرتها في السؤال. قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3} وقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1426(13/1959)
اختيار ذي الدين والأخذ برأي الوالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عندما ترفض الفتاة عريسا به كل المميزات لارتباط بشخص أقل ميزة عنه يكون بطرا على النعمة ومن جهة أخرى والداي أيضا يرفضان ارتباطي بالشخص الآخر فماذا أفعل وأنا أشعر تجاه الآخر بمشاعر وقمت بعمل استخارة والنتيجة جيدة بالنسبة لي ولكن لوالدي لا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للفتاة إذا تقدم لها خاطب صاحب دين وخلق وإن كان أقل حظا من غيره في الجوانب الأخرى من المال والمنصب والجمال أن تقبل به.
وينبغي لها أن تستشير أهل الرأي والخبرة كما فعلت فاطمة بنت قيس عندما تقدم لها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره فأشار عليها أن تنكح أسامة بن زيد.
وليس من بطر النعمة عدم اختيار من به كل المميزات على حد تعبير السائلة واختيارمن هو أقل منه في ذلك.إذا كان الاختيار على أساس أفضلية الثاني على الأول في جانب الدين والخلق.
هذا كله بعد أخذ رأي والديها ورضاهما عن زواجها بأي منهما، أما إذا كان الوالدان يرفضان زواجها بشخص بعينه فلا يجوز لها الزواج به، إلا بعد موافقتهما لاسيما الأب لأنه وليها في النكاح ولا يصح النكاح إلا بموافقته.
وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تكون على علاقة مع رجل أجنبي عنها إلا في نطاق الزواج، وراجعي الفتوى رقم: 10570.
والله علم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1426(13/1960)
لا مانع من أن تتزوج ذات المال من فقير
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ 1990 وأنا أعيش في بيت والدي في شقة بنيتها من حر مالي بعد وفاة زوجي، عشت مع ابني وكان إخوتي يترددون على شقتي عندما يحتاجونني في حل مشاكلهم المادية حيث أعمل في التعليم ودخلي لا بأس به مع معاش زوجي، حاولت الزواج عدة مرات لكن كان إخوتي يعارضون ذلك بحجة أن العريس ليس في المقام المطلوب، منذ فترة تعرفت على رجل خارج المغرب وأرسلت له توكيلا وتم زواجنا، أخبرتهم بالموضوع فغضبوا وهددوا، جاء زوجي ليعيش معي في شقتي واشتغل واستقر معي لكن أهلي لا يسلمون عليه ولا يكلمونه ويقولون أنه جاء ليستغلني، والدي ووالدتي طبعا يكلمونه حفاظا على مصلحتهم معي، لم أفرح يوم زواجي ولم أقم أي احتفال ولم تسمع زغرودة في بيتي بل بكيت كثيرا ولولا طيبة قلب زوجي وأخلاقه العالية ووقوفه إلى جانبي كنت مت من الهم، زوجي رغم مستواه المادي المتواضع لكنه إنسان طيب يصلي ويخاف الله ويعامل ابني من زوجي الأول بكل حنان ويساعده في دراسته، هل زواج سيدة ميسورة من إنسان متواضع المستوى حرام، أعيش سعيدة معه لكن أبكي كلما تذكرت إخوتي، أعاني من المضايقة خصوصا من أخواتي اللواتي بلغن الأربعين ولم يتزوجن، أرجوكم أن تساعدوني في أن تستقر نفسي وترشدوني إلى طريقة معاملتهم في المستقبل، فما سامحتهم وارتميت في أحضانهم إلا ندمت بعدها، لا أستطيع أن أترك شقتي لأنني صرفت مالا كثيرا في بنائها وعندي أوراق تثبت ذلك، مشكلتي أنني لا أستطيع قطع الرحم رغم استغنائهم عني إلا في مصالحهم، لكن القرب منهم يسبب تعاستي ويحملني ما لا طاقة لي به، فكيف أتصرف؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح حالك ويؤلف بينك وبين إخوانك ووالديك، ولا مانع من أن تتزوج ذات المال بفقير، ولكن يجب أن يتولى تزويجها وليها إلا أن يعضلها ويمنع تزويجها فيقوم بتزويجها السلطان أو القاضي، وقيل وليها الأبعد.
وعليه.. فإن كان وليك منعك الزواج ورد الخطاب، وقام بتزويجك القاضي فالنكاح صحيح، وإن كان الولي لم يرد الخطاب فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، لأن إذن الولي ركن في عقد النكاح، كما سبق في الفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 45591 علما بأن وليك هو والدك.
وعليك بصلة أبويك وطاعتهما والإحسان إليهما، وكذا إخوانك ينبغي صلتهم واللطف معهم، ولعل الله أن يغير حالهم، فإذا فعلت ما عليك فلا تحملي بعد ذلك هما بتصرفاتهم، وفقك الله لطاعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1426(13/1961)
فرض الأب امرأة ما على ابنه ليتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب قبل أربع سنوات عرض علي والدي موضوع الخطبة من فتاة في قريتنا وأنا وافقت على تلك الخطبة من تلك الفتاة، ثم ما لبثت إلا أياما وإذا بي أجد في نفسي شعورا أني لا أريدها رغم أني احترمها وأقدرها وهي من أسرة طيبة، حاولت أن أقنع نفسي وفكرت أكثر من مرة لكن دون جدوى, ثم أخبرت والدي بذلك الأمر إلا أنه لم يستجب لطلبي حيث أوضح لي أنه قد انتهى الأمر وقد حدد موعد الخطبة مع والد الفتاة، وكان الموعد قبل أن أتكلم بما في نفسي لوالدي بأيام قلائل ولم أستطع إقناع والدي الذي فضل أن يرضي الناس خوفا من كلامهم لماذا لم تتم الخطبة وقد اتفق على موعدها وتعذر لي والدي بأن هذا عيب رغم أن المسألة كانت أسهل مما أنا فيه الآن, المهم لم أستطيع أن أتكلم بشيء خوفا من حدوث مشاكل مع والدي الذي لم يرفض لي أي طلب من قبل لكنه استهان بالأمر المهم والخاص بي أنا لوحدي, خاصة وأنا كنت في سنة أولى في الجامعة وفضلت أن أهتم بالدراسة أولا, المهم الآن قد مرت أربع سنوات حسب ما اتفق والدي مع والد الفتاة على مدة الخطبة وأنا ما زلت أكتم ما في صدري على والدي الذي يظن أني بسكوتي قد رضيت وأنا لست كذلك ما هو إلا خوفا من المشاكل مع والدي وأهل الفتاة. مع العلم أن أهل الفتاة لايعرفون هذا الأمر فبما تنصحوني كي أخرج من هذه الدوامة وهذه المشكلة وبما تنصحون والدي وهل سأظلم الفتاة؟ رغم أني أرى أني سأظلمها معي لوارتبطت بها لأني لم أفكر بها كزوجة سوى احترامي لها, فلا أستطيع أن أعيش في هم وظلم لها فجزاكم الله خيرا أعينوني في حل مشكلتي وبارك الله فيكم، مع العلم أن الفتاة ليست متعلمة ولم أرها من قبل لأني فضلت أن لاأراها ما دمت لم أقتنع بها كذلك كل هذه المدة لم أتقرب منها ولا أراها خوفا من جرح مشاعرها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لوالدك أن يفرض عليك الزواج من هذه المرأة وليس له ذلك، ولذا فإننا ننصح هذا الأب وجميع الآباء أن يكون دورهم هو التبصير والنصيحة بما ينبغي فعله من اختيار المرأة الصالحة ذات الأخلاق الحسنة والنسب الشريف، ويترك الاختيار لمن أراد الزواج، فهو سيختار زوجة له، والغالب على الحالات التي يتم فيها الزواج دون قناعة ورضا أن تنتهي بالطلاق. وكان الأليق بك أن تعتذر بعدم رغبتك في حينها ولو بعد الخطوبة بأنك صرفت الذهن عن الزواج دون أن تحبس الفتاة هذه السنوات، وعموما فالذي ننصح به أن تحاول رؤية هذه الفتاة دون أن تشعر، فربما لو رأيتها لغيرت رأيك وأحببت أن ترتبط بها، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 2689 وإذا لم تغير رأيك فيمكنك أن تعتذر عن الزواج بعدم الرغبة فيه حاليا، وأن الأمر قد يطول، وهذه الأمور بيد الله تعالى، وأنك تخشى أن تحبس الفتاة معك فتكون قد حلت بينها وبين الزواج، وأنك لا تعيب فيها دينا ولا خلقا، ومثل هذا الكلام الذي تسترضي به نفوسهم، ولست ملوما على مافي القلب من عدم ميلك وحبك لها فإن هذا الأمر بيد الله، وليس مما يملكه الإنسان، وفقك الله لما يحب ويرضى، وأعانك على اختيار الزوجة الصالحة التي تعينك على طاعة ربك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1426(13/1962)
اهتدت على يد شاب صالح وتريد الارتباط به فما السبيل؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة لبنانية في الواحدة والعشرين من العمر لم أكن محجبة ولم أكن أصلي وكنت مسلمة على الهوية فقط ليس أكثر, تعرفت في الجامعة على شاب ملتزم بعثه الله لي ليهديني إلى طريق الدين والهدى، والحمد لله أنني تحجبت والتزمت أشدَ الالتزام وهذا الشاب أبدى لي فيما بعد عن إعجابه بيَ ورغبته في الزواج مني والشاب ذو أخلاق عالية جدا \"ومن عائلة ملتزمة جدا\" ولكن المشكة تكمن في أنَ جوَ البيت عندنا غير ملتزم بالدرجة نفسها ويعد التزامنا نقطة في بحر التزامهم وأخشى أن ترفض عائلتي هذا الشاب لأنَه في الدرجة الأولى فلسطيني وفي الدرجة الثانية أنَه من المذهب سني وأنا من المذهب الشيعي، بالرغم أنني دخلت في الجو السني وأنا مقتنعة جدا به، واهتديت إلى الصح والحمد الله ولكن ما العمل كيف أقنعهم وخاصة أنني ما عدت أقوى على تقبل فكرة الزواج من شاب شيعي للفروقات التي رأيتها، لذا أنا أدعو ليلا مع نهار أن يكون هذا الشاب الملتزم من نصيبي، أرجو مساعدتي لإقناع أهلي بالموضوع بكافَة الوسائل؟ بارك الله فيكم، أرجو منكم الرد عن قريب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحمد الله أن هداك للالتزام، ووفقك للتوبة، فهذه أعظم نعمة يمن بها الله سبحانه على عبده، وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللهُ {الأعراف:43} ، ونحمده تعالى أن أراك الحق وبصرك بالصواب لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أبشري أخيتي بكل خير فالله سبحانه حين أنقذك من الضلال إلى الهدى، ومن المعصية إلى الطاعة أراد بك خيراً، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
فثقي بأن من منحك نعمة الهداية التي هي أعظم منحة سيمنحك إن شاء الله ما دونها من النعم، ومن ذلك الزوج الصالح؛ ولكن ينبغي لك فعل أمور:
أولها: الدعاء -فالدعاء هو سلاح المؤمن- أن يقدر لك الله سبحانه الزواج بهذا الشاب إن كان فيه خير لك، ولا تنسي صلاة الاستخارة ففيها دعاء خاص بمثل هذا الطلب.
ثانيها: تقوى الله عز وجل، فقد وعد سبحانه من اتقاه أن يجعل له مخرجا: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق: 2} .
ثالثها: الرضا بما قسم الله لك فالخير فيما اختاره الله.
رابعها: العمل بما توفر وتيسر لك من الأسباب. كأن تنظري في أرجى عائلتك قبولا بهذا الشاب فتكلميه، أو تطلبي من الشاب أن يكلمه، فإذا اقتنع يقوم بإقناع من هو أرجى العائلة عنده في القبول بالشاب ثم يكلم الاثنان من هو الأقرب من الباقين بالقبول، فإذا اقتنع من العائلة جماعة سيشكلون ضغطا على الباقين بالقبول.
فهذه إحدى الوسائل التي يمكنك استعمالها إن كانت تتناسب مع واقع عائلتك، وبإمكانك مشاورة من هم أقرب إليك وأعرف بطبيعة عائلتك ومجتمعك ليسدي إليك النصح، ويمكن للشاب الاستعانة على أهلك بمن له وجاهة ورأي عندهم، ونحن ندعو الله عز وجل أن ييسر لك الزواج من هذا الشاب الملتزم، وأن يجعل فيه خيرا لك في دنياك وأخراك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1426(13/1963)
من تقدم لها رجل لا تتوفر فيه الصفات التي ترغبها
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على التواصل والرد وجزاكم الله كل الخير
أرجو من سيادتكم إفادتي في هذا الأمر حيث إنه هام بالنسبة لي.
أنا فتاة في مقتبل العمر، وقد تقدم لي شاب محترم وعلى خلق، لكن صفات الزوج التي أحلم بها ليست متوفرة فيه حيث إنني أتمنى زوجا متدينا يعينني على الطاعة والعبادة،، احترت كثيرا في أمري ولا أعرف ماذا أفعل..هل أرفضه وأصبر أم أوافق؟؟!! استخرت الله في ذلك لكن لم أشعر بشيء.. أتمنى أن تصلني الإجابة في الوقت المناسب حيث إن الطرف الآخر ينتظر..وأشكر لكم جهودكم الجبارة..ولكم مني مزيد من الاحترام والشكر
أختكم المحتارة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على تحريك صاحب الدين الذي يعينك على طاعة الله وعبادته، ونسأل الله أن يوفقك لذلك، وهذا ما أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا، تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولذا، فنرى أن تصبري وتنتظري، لكن هذا في حالة ما إذا كنت لا تزالين صغيرة وفي مقتبل العمر- كما قلت- وتتمتعين بقدر من الصفات التي تجذب الخطاب إليك من الجمال ونحو ذلك، ويغلب على ظنك أنه سيأتي من هو أفضل منه، أما إذا كنت قد تقدمت بك السن أو لا تتمتعين بالقدر الكافي من هذه الصفات، أو لا تظنين أن أحدا أفضل منه سيتقدم لك فنرى أن تقبلي به ما دام أنه على ما وصفت من حسن الخلق، وما دام أنه يصلي ويجتنب الكبائر.
ونقول ذلك خوفا عليك مما يقع فيه بعض الفتيات من التعنت في الشروط والمواصفات في الخاطب، ورد كل من يأتي، ثم بعد ذلك لا يأتي أحد فتتمنى إحداهن أنها قبلت بمن رفضتهم من قبل، وربما قبلت بعد ذلك بأي أحد مهما كان سيئا وغير متدين.
والله الموفق
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1426(13/1964)
المفاضلة بين الفتاتين إذا تساويتا في الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لي خال يعاملني معامله الأب لابنه وقد تكلمت مع ابنته دون علمه على أن أتزوجها بعد انتهاء دراستي الجامعية ولم أكثر في هذا الحديث عن هذا الطلب فقالت إن هناك من يرغب فيها قبلي..فتركتها وذهبت إلى ابنة عمتي وعرضت عليها نفس الحديث وبدون علم أهلها أيضا فقالت اترك هذا الكلام حتى تنتهي من دراستك ولكن لسان حالها يخبر بالقبول..لكن بعد عام أخبرتني ابنة خالي أنها وافقت على طلبي ... والآن خالي يعاملني كأنه عرف طلبي وكذلك عمتي وكل منهم يوحي لي أننى لو تقدمت لابنته سيوافق..وأنا أريد إحداهما بشرع الله ولكن ما الطريق إلى ذلك وها أنا قد انتهيت من دراستي فبم تنصحونني في الله وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعايير التي تختار لها المرأة في الزواج قد وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
فمعيار الدين مقدم على كل المعايير، فإذا كانت إحدى الفتاتين ذات دين والأخرى ليست كذلك أو أقل منها فتقدم الأولى لدينها امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: ... فاظفر بذات الدين تربت يداك ".
وإن تساويتا في الدين، فتقدم الأجمل حيث إن الجمال أحد المعايير المعتبرة شرعا وعقلا وحسا في اختيار شريكة الحياة، أخرج أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. قال السندي عند شرح الحديث: إذا نظر لحسنها ظاهرا أو لحسن أخلاقها باطنا. وقال ابن قدامة: ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه، وأغض لبصره، وأكمل لمودته. ولذلك شرع النظر قبل النكاح.
فإن كن في الجمال سواء فينظر في بقية الصفات الواردة في الحديث.
وعليك بالاستخارة وباستشارة أهل المعرفة، فإنه ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى التالية: 43596،، 30491، 54098.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1426(13/1965)
اشتراط الخاطب لبس النقاب والعباءة السوداء
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم العديد من الشبان لخطبة شقيقتي والتي بلغت سن الـ 20, ولأنهم كانوا يشترطون عليها ارتداء الحجاب كانوا يُرفضون من قبل والداي وسائر العائلة, حتى من دون أن يسألوا شقيقتي رأيها وذلك لرفضهم القاطع لفكرة الحجاب. لكن المفاجأة كانت عندما أخبرتني شقيقتي بأنها مقتنعة تماماً بفريضة الحجاب ولكنها لا تجرؤ على إخبار والدينا برغبتها بارتدائه فكان مني أن شجعتها على ذلك ولكني طلبت منها التريث حتى تستقل بنفسها فلا يستطيع والداي الضغط عليها. ولكن صديقة متنقبة لشقيقتي وعلى علم برغبتها بارتداء الحجاب نقلت لها مؤخراً _ سراً عن والداي_ رغبة أخيها في الزواج منها, ولأن أخاها شاب ذو وضع مادي جيد ومعروف بأخلاقه الحميدة والأهم كونه متخرجا من كلية الشريعة فإنه لا يعاب عليه من وجهة نظر شقيقتي, إلا أن شروطه قاسية عليها حيث يريد منها أن تترك الدراسة وتتستر في المنزل وشرطه الأهم هو ستر سائر بدنها مع وجهها وكفيها وبالتحديد ارتداء العباءة السوداء الفضفاضة والنقاب الأسود تماماً كما تفعل شقيقته, وتجد شقيقتي والتي لم تضع في حياتها حتى غطاءً للرأس صعوبة في تقبُّل ارتداء العباءة والنقاب دفعة واحدة, إضافة إلى استحالة موافقة والداي على أي شرط من شروط الشاب. إلا أن صديقتها تستغل اقتناع شقيقتي بفريضة الحجاب وتؤكد بأنه لا حجة لها في رفض الزواج لعدم رغبتها في ارتداء العباءة والنقاب أو حتى عدم رغبة والداي بذلك. لأنها إن أرادت ارتداء الحجاب فعليها ارتداءه طبقاً لما جاء في القراًن الكريم والسنة وذلك بستر الجسد والوجه والكفين دون الاكتراث لرأي والداي في هذا الأمر, كما وتؤكد شقيقة الشاب_ مستغلة خوف شقيقتي من استهزاء أقاربنا بفكرة الحجاب_ أن ارتداءها العباءة والنقاب سيضمن لها ألا تعرف من قبل هؤلاء الأقارب الذين قد يهزؤون منها إذا ما التقت بهم سافرة الوجه. وتبدو شقيقتي مشتتة الذهن وبحاجة للنصيحة, وبما أنه لا اعتراض لها على الشاب فهل من الصحيح أنه لا حجة لها في رفض الزواج إن كان ما يمنعها هو ارتداؤها للعباءة والنقاب أولاً ورفض أهلي للحجاب ثانياً ــ حتى ولو كان بكشف الوجه ــ وعدم رغبتها بترك الدراسة ثالثاً علماً أن وضع الشاب المادي_كما ذكرت سابقاً_ ممتاز ولا يحتاج لدراسة شقيقتي أو عملها؟ وهل أحث شقيقتي على هذا الزواج (لاقتناعي به) علماً أنه سيؤدي بكل تأكيد إلى مقاطعة العائلة لها؟
أرجو منكم إفادتي برأيكم في هذه الشروط وبما أنصح شقيقتي وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغطية المرأة لرأسها ورقبتها وساعديها وساقيها أمر واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وليس بين علماء ملة الإسلام خلاف في ذلك، فكيف يصر بعض المسلمين على مخالفة كتاب الله تعالى ومخالفة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومخالفة إجماع المسلمين، ويترك بنته أو زوجته سافرة كاشفة الرأس، فكيف إذا كانت البنت تطالب بالحجاب وكان المانع لها من ذلك هو أبوها الذي يجب عليه حفظها وصيانتها، فكيف انقلبت الموازين، وأين تقوى الله تعالى، فعلى الآباء أن يتقوا الله تعالى، ولا يجوز للبنت طاعة أبيها في ترك الحجاب لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما أخبر بذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بل عليها أن لا تسمع كلامه في ذلك، وتقوم بنصحه، ولا يجوز لها أن تخضع لقوله إلا إذا اضطرت إما تحت الضرب أو الطرد من البيت ولا مأوى لها غيره، وانظر الفتوى رقم 61147 والفتوى رقم 19482.
ولذا، فإننا ننصح الأخت المذكورة –مادام هذا الشاب الذي ينوي الزواج بها صاحب دين وخلق- أن تتخذ مع أهلها وسائل الإقناع به حسب استطاعتها حتى يرضوا به ويزوجوها منه، فإذا أصبحت زوجة له عملت معه بما يرضي الله تعالى من الستر الواجب وتجنب الاختلاط المحرم، وإن اعترض أهلها بعد ذلك بينت لهم حكم الله تعالى وأنه لا تجوز مخالفته، ونرجو أن يكون لها من الحكمة وقوة الشخصية والإيمان ما تجمع به بين الزوج الصالح والالتزام بأوامر الله تعالى ورضا أهلها.
كما ننصح الزوج بأن يكون صاحب حكمة ولين، وأن لا يشترط على زوجته وأهلها ما هو مستحيل عادة أو فيه مشقة مما لم يتعين شرعا، كاشتراط العباءة السوداء، فالواجب على المرأة هو ستر بدنها بما لا يشف ولا يصف، وأن يبدأ مع هذه المرأة زوجته في المستقبل إن شاء الله بالتدريج، يرضى منها أولا بالحجاب ثم إذا تعودت عليه أمرها بستر الوجه إن شاء، وليس من الحكمة أن يلزمها بادئ ذي بدء بتغطية وجهها وقد تربت في بيئة لا تستر المرأة فيها رأسها، هذا، وتراجع الفتوى رقم: 6745
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1426(13/1966)
هل يقبل المريض عصبيا زوجا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت مخطوبة وباقي على زواجي 6 أشهر فقط!!!! وعن قصة حب دامت 5 سنوات حتى الآن. المشكلة أنني أحبه ولا أقدر أن أستغني عنه. وأنا تركته لمدة سنة كاملة لنفس السبب أنه إذا حصلت مشكلة بيننا وتعصب (يمد يده علي) والسبب الذي يدفعه لذلك هو سبب مرضي. ثم بعدها يرجع ويعتذر مني ويستسمحني حتى نتصالح وأسامحه. ولكن كنت فيها كالميتة ولا أستطيع إلا أن أفكر فيه وكنت يوميا أنام من كثرة تعبي من البكاء وكنت أشتاق إليه جدا. والله حالي كان يصعب على الكافر. وكان يكلمني أسبوعيا في تلك الفترة وكنت أصده وأغلق السماعة بوجهه! وعندما يأتي أحد من أصدقائنا ليصالحنا أقول لهم إنني نسيته وإنني أكرهه وأن يقولوا له أن يبتعد عن طريقي لأنني كرهته. وبعد ما مرت علينا سنه هاتفني كعادته ووجدت نفسي لا أصده وترجاني ألا أغلق السماعة فسمعته وطلب أن نرجع لبعض وخلال كلامه معي كان شريط ذكرياتي السعيده معه يدور في رأسي وتمنيت أن ترجع هذه الأيام الجميلة, فجاوبته بأنني أريد فترة كي أفكر في موضوع رجوعنا ففرح جدا وصار يقول: إن شاء الله توافقي إن شاء الله توافقي. وفعلا رجعنا وخطبنا مرة ثانية وصار لنا حتى الآن سنة ونصف راجعين لبعض. سؤال يدور في بالكم وأعرفه! هل رجع يمد يده مرة أخرى؟ الإجابه نعم!. والشيء الذي يجعلني أتحمله هو أنه (عنده مرض) وهو الذي يجعله يخرج عن شعوره وعندما صارحني بذلك لم أصدقه وكنت مصرة على أن أتركه, فوجدته يقول لي تعالي معي في مشوار فتعجبت! فذهبت وإذا به يدخل عيادة ويقطع تذكرة للكشف وأصر أن أدخل معه عند كشفه عند الطبيب, وفعلا كان كلامه كله صحيحا. فبكيت على ما أصابه وهو شاب صغير وبكيت على نفسي وحظي وكان علي أن أتحمله لعذره. والآن سؤالي هل أنا هكذا فقدت احترامي معه؟ وهل سيفشل زواجنا فيما بعد؟ لو كنتم مكاني ماذا ستفعلون؟ أرجوكم لا تهملوا مشكلتي, وإن كان لديكم استفسارات عن مشكلتي تفضلوا بالسؤال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن تعلمي أنك وهذا الشاب قد أتيتما إثما عظيما لإقدامكما على إنشاء هذه العلاقة الآثمة؛ لأن الشرع حرم كل علاقة من هذا النوع خارج نطاق الزواج كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8663، والفتوى رقم: 4220. ومعلوم أن الخطيب يعد أجنبيا عن خطيبته حتى يعقد عليها. وراجعي الفتوى رقم: 1151.
وعليه.. فالواجب عليكما التوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة لعل الله تعالى يقبل توبتكما ويغفر ذنبكما، ومن لوازم تلك التوبة البعد عن الخلوة والحديث في أمور الحب والغرام قبل إتمام الزواج.
أما فيما يتعلق بحكم إتمام الزواج من شخص هذا حاله فالجواب أن الزواج به مباح من حيث الأصل، لكن لا ينبغي الإقدام عليه إن كانت حالته على ما وصفت من الخروج عن طور الشعور لأنه يخشى إن تزوجته أن يلحق بك ضررا في بدنك فضلا عن حدوث الطلاق بعد وجود الأولاد، وتلك أمور لو حدثت لاتقدرين على مواجهتها، وراجعي الفتوى رقم: 3798. أما إن كان هذا الأمر بسيطا وقابلا للعلاج والرجل صاحب خلق ودين فلا حرج في الإقدام على الزواج منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1426(13/1967)
دين الفتاة مقياس قبولك بها زوجة من عدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 19 سنه أحببت فتاة قبل سنتين وقد أحببتها حبا كبيرا وهي أيضا كانت توهمني أنها تحبني حبا كبيرا وأنا والله كانت نيتي شريفة معها وكنت مقررا أول ما أتمم دراستي في الكلية أخطبها ولكن وللأسف قبل حوالي سبعة أشهر عرفت أنها على علاقة بأعز صديق لدي وعندما فاتحتها بالأمر أخبرتني بأنها أحبت صديقي وأن مشاعرها اتجاهي كانت هي مخطئة بها ووالله أنا لم أعاملها إلا بكل احترام وحب المهم أنا أصبت بصدمه عصبية وانهيار وأصبحت مدمن إنترنت وذلك كله لكي أنساها
طبعا أنا قطعت علاقتي بصديقي وبها ولكن البارحة فوجئت بها تتصل بي وتطلب السماح وأنها مغشوشة بصديقي وأنها اكتشفت أنها تحبني أنا فماذا أفعل فضيلة الشيخ أنا في حيره من أمري ولا أعرف ما أفعل أرجوكم أنقذوني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عن السؤال نريد أولا أن نذكرك بحكم الحب بين الرجال والنساء. فالحب لا يخلو من أمرين:
أن لا يكون للإنسان كسب فيه ولا يسعى إليه، كأن يتعلق قلب رجل بامرأة من غير بحث عنها ولا سعي في التعرف عليها، فإن اتقى الله تعالى، ولم يدفعه هذا التعلق إلى طلب شيء محرم من نظر أو مراسلة أو مواعدة، وسعى إلى الارتباط الحلال بهذه المرأة عن طريق الزواج كان مأجورا مثابا على صبره وعفته وخشيته وتقواه.
وأما إن كان هذا الحب واقعا باختيار الإنسان وسعيه وكسبه كحال من يتساهل في النظر إلى النساء، والحديث معهن ومراسلتهن، وغير ذلك من أسباب الفتنة، فهذا الحب لا يبيحه الإسلام ولو كان في النية إتمام هذا الحب بالزواج.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فالذي نوصيك به هو أن تبتعد عن كل علاقة آثمة مع هذه الفتاة، ثم تنظر ما إذا كانت متصفة بالصفات المطلوبة في المرأة للزواج، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا كانت هذه الفتاة ذات دين، فلا بأس بأن تخطبها عند أهلها إن كنت حقا تنوي الزواج منها. وإن لم تكن ذات دين وعرفت أنها إنما أرادتك فقط لسد فراغ من كانت تريده بدلك، وأنها متى وجدت غيرك فستتحول عنك، فالخير لك هو البعد عنها من الآن، ولن تعدم من تكون أصلح لك وأفضل منها، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 28895
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1426(13/1968)
الزواج وظاهرة اختلاف التقاليد والأعراف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 25 عاماً، لدي مشكلة في الزواج من فتاة تعرفت عليها في الكلية، أنا فلاح وهي بدوية نحن من بلدة اللد, وظاهرة التفرقة بين بدوي وفلاح ومدني شائعة جدا، ولا أستطيع الزواج منها بسبب هذه المشكلة، ولكن العائق الأكبر من هذا أن البنت ليست عذراء قد طغانا الشيطان وجامعتها، إني أحبها جدا أكلمها في الهاتف يوميا وبين حين وآخر نتقابل عندما تسمح الظروف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إقامة علاقة مع امرأة أجنبية خارج نطاق الزواج أمر لا يجوز ومعصية بذاتها، فكيف إذا تم بسبب هذه العلاقة اقتراف جريمة الزنا!! التي هي من أعظم المنكرات وأقبح الفواحش، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32} .
فيجب على الأخ التوبة إلى الله من هذه المعصية وقطع العلاقة مع هذه الفتاة التي لا تحل له، ويجب على الفتاة كذلك التوبة وقطع هذه العلاقة، فإن يسر الله لهما الاجتماع في ما أحل الله وهو الزواج الشرعي، وإلا فليذهب كل منهما في سبيله، ويرضى بما قسم الله له.
وأما عن ظاهرة التفريق بين بدوي وفلاح ومدني وعدم انسجام بعضهم ببعض، مما يسبب غالبا عدم الاستقرار الزوجي بسبب اختلاف التقاليد والأعراف، فهذا مع أنه واقع ولا يمكن تجاهله؛ لكنه ليس بمانع شرعي من التزاوج.
والخلاصة أنه يجب عليك أن تقطع العلاقة مع هذه المرأة، وأن تتوب إلى الله تعالى مما اقترفت معها، ثم إن كنت متعلقاً بها فلا مانع من أن تتزوج بها بعد أن تتوب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1426(13/1969)
لا ينبغي التشدد في الشروط لقبول الخاطب
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله كل خير للنصائح القيمة التي تقدمونها عبر هذا الموقع، أنا أخت مسلمة أقيم في الغرب, ملتزمة بحمد الله أحاول التمسك بديني في زمن أصبح فيه من يفعل ذلك غريبا شاذا ... الحمد لله من قبل ومن بعد تقدم لخطبتي الكثيرون بحمد الله لكني كنت أرفضهم لأني لم أجد فيهم من أرضى دينه فهم ذوو خلق ومراكز اجتماعيه لكن لم يكن فيهم من يحرص على الدين كحرصي عليه وكل غايتي أن يرزقني المولى عز وجل بالرجل الصالح الذي يعينني على أمور ديني ودنياي ويسعى معي لمرضاة المولى عز وجل وتحقيقا للغاية التي خلقنا من أجلها وهي عبادة المولى عز وجل لولا حسن ظني بالله عز وجل ليئست من تواجد هذا الشخص, تقدم لخطبتي الآن شاب على خلق من نفس بلدتي لكنه يقيم في دولة غربية أخرى, هذا الشاب صارحني بأنه يحرص على الصلاة في وقتها وبتجنبه الحرام لكنه يأكل من اللحم غير المذبوح بطريقه إسلاميه لصعوبة توفر ذلك في منطقه سكنه ولقراءته عده فتاوى تبيح أكل اللحم غير المذبوح بطريقه إسلاميه في بلاد الغرب علما بأنه تتم عمليات الذبح بطريقة غير مختلفة كثيرا عن طريقة ذبحنا الإسلاميه كما ذكر لي إلا أنه لا يذكر اسم الله عليها ... لقد ذكر لي هذا الشاب أنه لا يرتاح لهذه اللحوم ولكن يأكلها من هم أكثر دينا وعلما منه ... بعد كلامه هذا ترددت في أمر زواجي منه فقد كان ينوي إحضار أهله لعمل عقد شرعي بعد أقل من شهرين بإذن الله, علما أنني لا أعرف هذا الشاب جيدا لكني صليت الاستخاره كثيرا كما أنني أثق في اختيار الله سبحانه وتعالى لي وأعرف أن الله عز وجل لن يختار لي إلا خيرا الآن أصبحت متردده في أمر العقد رغم أنني كنت أفضله حتى لا تحدث أي تجاوزات في فترة الخطبة رغم أن أهلي نصحوني أنه من الأفضل لي أن تتم الخطبة لأتعرف عليه أكثر وأن يتم العقد فيما بعد, لكن أهلي لن يجبروني على أي اختيار وسينفذون ما أرغبه بإذن الله سواء كان خطبة أو عقدا رجاء انصحوني هل أستمر في الاتفاق الذي اتفقنا عليه وأكمل العقد أم أكتفي بخطبة قد تطول لأتعرف عليه أكثر علما أنه يقيم في بلد غير الذي أقيم فيه وهل يكفي ألا يسعى للطعام الحلال لرفضه??? هل الاستخاره وحسن الظن بالله كاف لموافقتي على عقد القران رغم عدم معرفتي الجيدة به? علما أنه حتى بعد الزفاف سيقيم كل منا في مكان إقامته الحالية لبعض الوقت لظروف خاصة بعدم تمكني من الذهاب للعيش معه في الوقت الحالي ولظروف عمله في البلاد التي يقيم فيها.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأثابك الله على حرصك وتمسكك بدينك، ولكن لا ينبغي أن تتشددي في شروطك، فإذا تقدم لخطبتك رجل محافظ على شعائر دينه، يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة ويصوم رمضان، ويجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر فلا ترفضيه ولا ترديه، والذي ننصحك به أن تقبلي عقد النكاح بهذا الرجل، والأصل هو حسن الظن، أما ما تعارف عليه الناس اليوم من فعل الخطوبة وتأخير العقد ليتم التعارف والتآلف فغلط، بل هذا طريق فساد، فكم حدثت من المآسي بسبب ذلك، وليس أكله للحوم المذكورة مقلدا في حلها سببا يرد من أجله. وانظري الفتوى رقم: 30570. والفتوى رقم: 16637.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1426(13/1970)
الجمال الحقيقي هو جمال الدين والخلق
[السُّؤَالُ]
ـ[باختصار بعد أن ارتبطت وعقدت على أخت فاضلة ولكن بعد العقد أحيانا كثيرة أشعر أن جمالها لا يعجبني وليس هذا ما كنت أتمناه أو أشعر أنها ليست الزوجة التي تقر عيني من ناحية الجمال فقط مع العلم أنها ليست وحشة أو قبيحة ولكنها عادية جدا وأيضا أشعر أن أبي لا يحبها لذلك السبب إنه لا يراها جميلة وأنه كان يتمنى لي زوجة أجمل منها وأيضا ويقول لي أحيانا إنه غير مقتنع بأهل زوجتي لأني تزوجت من بيت لا نعرفه وكان أبي يريد مني أن أتزوج من بيت معروف لنا ودائما يشكك لي أنه سوف أرى منهم السيئ بعد الزواج أي النكاح لأنهم حتى الآن لم يظهر منهم أي شيء سيئ من ناحية الخلق إلا أن أمها كثيرة الخروج تقريبا كل يوم تخرج وتتأخر كثيرا غالبا تعود بين 10.30م-12ص ولكن مكانها معلوم أنها عند أختها الكبيرة لأنها شديدة الارتباط بها ولكن خروج حماتي وتأخرها يوميا تقريبا ليس من الشيء المألوف لدينا ,المهم أحيانا أتأثر بأبي وأفكر بالطلاق من هذه الأخت التي تحبني جدا وهي نحسبها صالحة متدينة ولكن عندي مشكلة أني أتأثر أحيانا بتلميحات والدي وأنها ليست على درجة الجمال المطلوب مع علم أنها ليست وحشة أو قبيحة لكن كنت أتمنى وأهلي أن أتزوج بأخت صالحة وجميلة فما رأي حضراتكم وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى ما قدح في ذهنك إلا وسوسة من الشيطان، فإن الجمال نسبي ويتفاوت، ومهما اخترت امرأة جميلة فستقف على من هي أجمل منها، ويقول لك الشيطان لو كنت اخترت هذه الجميلة، وهكذا يبقى الشيطان يلعب بالعبد حتى يكون أسير الصور شارد الذهن، لا يقنع بما آتاه الله تعالى، ولا يرضى بقدر الله، ونذكرك أخي بأن الجمال الحقيقي هو جمال الدين والخلق، وبما أن هذه المرأة لا تعاب في جمالها فلعل الله تعالى يبارك لك فيها، فأقنع أباك بأن هذه المرأة ليس فيها عيب ترد من أجله، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وكونها من أسرة بعيدة ليس عيبا، وخروج أمها ربما يكون لعذر، ثم لا تؤخذ البنت بذنب أمها. نسأل الله أن يرعاك ويحميك ويدلك على الخير. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1426(13/1971)
المرأة الصالحة في هذا الزمان
[السُّؤَالُ]
ـ[قد استخرت الله أكثر من مرة في الرغبة في الزواج من فتاة علي خلق وهي من الجيران أي أعلم كل شيء عنها وبعد أن استخرت الله أكثر من مرة هداني الله أنها خير لي وقد تكلمت مع أخيها في ذلك وهو صديقي حتى يعرض الموضوع عليها وعلي والديها وقد رحبوا بذلك ولكن المشكلة عرضت الموضوع علي أمي فرفضت بسبب أن والدها كثير المشاكل في حين أنه لا يترك حتى صلاة الفجر وبالرغم من أن جميع أخواتها أيضا على خلق وكلهم تعليم عال فما الحل أنا أريد مع والدتي من ناحية ومع صديقي من ناحية أخرى مع العلم أني سوف أسافر للعمل وأريد أن أرتبط بفتاة أعرفها وأعرف خلقها لما نراه اليوم في أزمة الأخلاق خاصة في الجامعة
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ذنب للبنت في أخلاق أبيها، والذي ننصح به والدتك أن توافق على هذا الزواج، إذا كانت هذه البنت ذات دين وخلق، وأن تكون عونا لك على ذلك، فوجود المرأة الصالحة في هذا الزمان مكسب، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه، ومتى كانت البنت صالحة تعرف واجبها تجاه ربها وواجبها تجاه زوجها لم يكن سوء أخلاق أبيها مؤثرا على تصرفاتها وأخلاقها، وخاصة بعد أن تنتقل إلى بيت زوجها، وفقكم الله لطاعته، ونحبذ عرض هذه الفتوى على أمك، وظننا بها أن تقتنع وتوافق، فإن أصرت على موقفها فالأولى بك أن تطيعها وتبحث عن زوجة صالحة أخرى، نسأل الله لك التوفيق.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1426(13/1972)
رفض الخاطب لقسوته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مخطوبة منذ 3 سنوات وحدثت مشاكل بيني وبين خطيبي، الآن وتقريبا ستفسخ الخطوبة، وذلك بسبب تصرفه الخاطئ معي وقسوته فوصل الموضوع إلى الأهل والأهل منتظرون قراري النهائي إن كنا سنصطلح أو أن تفسخ الخطوبة, مع العلم بأن موعد الزفاف بعد 6 أشهر، السؤال: صليت صلاة الاستخاره لمدة 7 أيام بالضبط حتى الآن ولم أحلم بأي شيء ولم أمل إلى قرار حاسم في هذا الموضوع،
وكنت أستخير الله إن كان رجوعي له وزواجي منه خيراً لي أم لا، فما هو الحل الآن، هل أعطي قرارا بالرفض حتى لا ينتظر أهله أكثر من ذلك، علما بأنهم علموا أنني أريد فترة أسبوع لاتخاذ قراري، ولكن هو لم يحاول أن يتصل في هذه الفترة لا أدري ربما لأنه خجلان مما فعله آخر مرة من معاملته وطريقته السيئة أم هو متعجب لما فعلته من توصيل الأمر للأهلين وتكبيره، الرجاء المساعدة والإجابه على استفساري عن صلاة الاستخارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت بعد الاستخارة لم تري أمارة ترجح القبول أو الرفض، ولم تجدي ميلا إلى الإقدام أو الإحجام، فننصحك بأمرين:
أولاً: الاستشارة لمن له خبرة بحالك وحال الرجل من الأقارب والمحارم.
ثانياً: النظر إلى أخلاقه ودينه، وهل يمكن أن تحتمل أخلاقه التي تتعلق بمعاملته دون مشقة عليك أم لا، فإن كنت ستجدين في القبول به مشقة فرفضه أولى، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 39905.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1426(13/1973)
يحب قريبته وهي عزمت على عدم الزواج طيلة حياتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في السنة 25 عاما لقد أحببت بنت خالي منذ 7 سنين ولكنها تزوجت من أعز أصحابي وأنجبت طفلين منه وبعد عدة سنوات توفي صديقي وتركها وحيدة منذ سنة. طيلة هذه السبع سنوات وأنا لم أبح لها بحبي لها إلا هذه الأيام لقد جعلتها تشعر بحبي لكن بلا جدوى فهي عزمت ألا تتزوج طيلة حياتها مع العلم أني قد تغربت وتعبت جدا وكان بعدي منها يحزنني طوال فتره زواجها.هذه كانت قصتي ولكن الأهم أن أهلي قد خطبوا لي من بنت عمي وأنا لا أريد أن أعصي أهلي أبي وأمي وأريد أن أرضيهم بأي حال من الأحوال فوافقت لكن والله إني في حيرة من أمري فأنا لا أريد أن أظلم البنت في حياتها ولا أريد أن أغضب أبي وأمي فهما فرحان لهذه الخطوبة فرحا شديدا لكني لا أري سعادتي إلا مع بنت خالي صرت في حيرة وحزن كبير ماذا أفعل هل أتزوج بنت عمي وأظلمها في حايتها أو أرفض وأحاول مرة أخرى بنت خالي حياتي كلها حزن وبعدي من ديني زادته تعاسة أرجوكم تساعدوني وترشدوني في أسرع وقت جزاكم الله ألف ألف ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج همك وأن يقدر لك ما فيه خير في دينك ودنياك، وننصحك بعدة أمور:
أولها: مراعاة رضا الوالدين وجعل رضاهم عنك نصب عينيك في موضوع الزواج وفي غيره، فإن في رضاهم رضا الله سبحانه، وفي سخطهم سخطه تعالى.
ثانيها: ذكرت أن بنت خالك التي تحبها عزمت على عدم الزواج طيلة حياتها، فنرى أن تستجلي وتستوضح الأمر عن طريق النساء الثقات بحيث تتعرف على موقفها عن يقين.
فإذا وافقت على الزواج بك فيمكنك أن تصارح أبويك بالأمر وبحبك لها وتخبرهم أن سعادتك وراحتك في الزواج بها، ونرجو أن يتفهموا موقفك، فإذا تيسر ذلك قمت بفسخ خطبتك بابنة عمك ولا حرج في ذلك.
وأما إذا كان قرارها بعدم الزواج قرارا نهائيا لا رجعة فيه فنرى أن تيأس منها وتحاول نسينانها.
ثالثها: إذا لم يكن هناك سبيل إلى الزواج بابنة خالك وكانت ابنة عمك على دين وخلق ونسبة من الجمال فنرى أن تتزوج بها، لا سيما أن والديك يرغبان في ذلك، ونأمل أن تحبها بعد الزواج وتنسيك ابنة خالك.
واعلم أن الإنسان لا يحصل السعادة ويزول عنه الهم والحزن إلا إذا أطاع الله. قال تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {النحل: 97} .
وقال: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى {طه: 124-126} .
فاحرص على الطاعة واحذر من المعصية تنل الخير كله، وراجع الفتوى رقم: 9360 والفتوى رقم: 41347 والفتوى رقم: 12529.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1426(13/1974)
الخاطب الذي يسمع الأغاني ويشرب الشيشة
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة أبلغ من العمر 19, تقدم لي شاب على خلق ويوجد لديه وازع ديني لكنه ليس بالكثير؛ بحيث يستمع إلى الأغاني ولا يرى تحريمها, غير ملتح, يؤرجل \"يستخدم الشيشة أو الأرجيلة\" من غير أن يرى تحريمها أو ضررها, ولا يرى خطورة وضع التلفاز في البيت جيدا. لقد طلبت من هذا الشاب حتى يكون زوجا صالحا, وحتى يكون مرضي الدين, وقدوة ممتازة لأبنائئ في المستقبل بأن يعطيني عهدا بأن يترك سماع الأغاني, وأن يترك عادة استعمال الشيشة أو الأرجيلة, ولم أحدده بوقت معين, بل هو الذي يحدد ويرى كم يحتاج من الوقت للإقلاع عن هذه العادات السيئة. وقلت له أيضا, إذا أردنا وضع التلفاز في البيت فيجب وضعه بالضوابط التي ينصح بها العلماء والشيوخ الأفاضل. وأخبرته عن قناة تسمى قناة المجد , وهي قناة معروفة وممدوحة؛ بحيث لا تعرض مسلسلات أو أفلام تلهي الإنسان وتشغله بما لا يفيد, بل تعرض إما أخبار, أو برامج دينية وعلمية, أو برامج للأطفال. وبالنسبة لي, لا أنصح بوضع التلفاز في البيت, لا لتشديد أو لمنع الترفيه وإنما حفاظا على أنفسنا وحمايتها من الوقوع في الفتن , وإبعاد كل وسيلة ممكن أن تفتح مجال باب الفتنة. الآن الشاب لم يوافق على إعطاء أي عهد لي بما سبق, وكان معترضا على وضع التلفاز بالبيت كما سبق أيضا. أدى ذلك إلى التردد في الموافقة عليه, وكانت النتيجة أو القرار النهائي من طرفي بعدم قبوله زوجا لي في المستقبل لأنني أريد شابا يعرف حدود الله حق المعرفة, وأن يتقي الله في أهله. وقلت لنفسي بأن المجال ما زال مفتوحا أمامي, ومن الأفضل أن أنتظر لعلي أجد من هو أفضل. فهل كنت مخطئة بعدم قبول هذا الشاب أم لا, وهل كنت متشددة أو متعصبة فيما طلبت أم أن موقفي تجاه ما طلبت لا غبار عليه؟ أرجو النصيحة ... وجزاكم الله خير الجزاء أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم وأن يتقبل أعمالكم وأن يجعل جميع أعمالكم خالصة لوجهه.. اللهم آمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسماع الأغاني سبق بيان حرمته في الفتوى رقم: 19463، والفتوى رقم: 54439. وأما شرب الشيشة ففيه أضرار أكيدة وسبق الكلام عن حكم ذلك في الفتوى رقم: 31490. فإذا تم نصحه ولم ينتصح، فامتناعك من الزواج به لا غلط فيه، ولعل الله أن يبدلك به رجلا صالحا خلوقا، وفقك الله لطاعته، ودلك على رضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1426(13/1975)
لا اعتبار للكفاءة في النسب أو الجنسية في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لي شاب وأنا في أواخر العشرينات ورفضه الأهل وتقدم لي الشاب نفسه وأنا في بداية الثلاثينيات والاختلاف هو بسبب أن الشاب العربي من جنسية أخرى ويريدني بالحلال تقدم لي وأنا في إحدي الدول الأجنبية عند أخي ولكن أخي رفض أرجوكم ساعدوني لا أعرف إلى متى هكذا أظل لا يوجد هدف في الحياة هل من حقي أن أتزوج أم ليس من حقي؟؟؟ هل الإسلام يمنع الفتاة من تزويج نفسها أم لا؟ الشاب هو من إحدى الدول العربية الشاب هو من بلاد الرافدين مسلم سني يعرف الله على خلق ودين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعيار الكفاءة في الإسلام هو الدين والخلق، روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
فلم يشترط الكفاءة في النسب، ولا الاستواء في الجنسية، وبناء على ذلك فإنه يجوز لك أن تتزوجي ممن خطبك إن كان مرضي الدين والخلق ولا اعتبار لجنسيته. ولكن اعلمي مع ذلك أنه لا يصح عقد نكاح دون ولي، فالولي شرط من شروط صحة النكاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. فإذا استمر رفض أوليائك تزويجك ممن ذكرت فلك أن تلجئي إلى المحاكم الشرعية وترفعي أمرك إلى القاضي لينظر فيه ويتخذ اللازم فيه، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 7759
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1426(13/1976)
اتخذ من تعلق قلبك بها زوجة ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من فضيلتكم التكرم بالرد على سؤالي أنهيت دراستي الجامعية وحصلت بعدها على عمل ممتاز وبدأت أفكر بالزواج ولم أجد الفتاة المناسبة لي ولكن أهلي ضغطوا علي بسرعة الزواج حاولت معهم أن أفهمهم بأني لم أجد الفتاة المناسبة لي ولكنهم مارسوا كل الضغوطات ليجبروني على الخطبة والزواج حاولت أن أختار أفضل بنت من بين الموجودات عندنا في بلادنا وتقدمت لخطبتها وتمت الموافقة وبعد أربعة أشهر من الخطوبة تعرفت على بنت أخرى ووجدت فيها كل الصفات اتي كنت أتمناها وهنا كلمت أهلي بأني وجدت الفتاة التي كنت أبحث عنها طويلا ولذلك سوف أفسخ الخطبة وهنا قامت الدنيا ولم تقعد ومارس أهلي كل الضغوط علي حتى لا أفسخ الخطبة بحجة أن البنت الجديدة التي تعرفت عليها هي من المدينة وربما يكون سلوكها سيء ومشين وأيضا أني إذا فسخت الخطوبة فإن سمعتنا بين الناس سوف تتضرر وهذا عيب في حقنا.....ومن هذه الأسباب التي لم أقتنع بها ولكن أهلي استطاعو أن يفرضوا رأيهم علي وتزوجت الفتاة الأولى ومضى على زواجنا ستة أشهر ولكني أشعر بالأسى والحزن في قلبي وأتمنى أن أتزوج بالفتاة الثانية ولكني أخاف من الظلم وأخاف أن أظلم الفتاة التي تزوجتها على مضض.
فأنا الآن بين نارين , النار الأولى الحب الذي يأكل صدري للفتاة الثانية والنار الثانية هي زواجي، أحيانا أفكر بطلاق زوجتي والتزوج من الفتاة الثانية ولكني أخاف من أن أظلم وبنفس الوقت فأنني لم أهنأ بزواجي هذا فقلبي معلق بالفتاة الثانية أرجو من فضيلتكم أن تتكرموا وتعطوني ردا شرعيا من الكتاب والسنة يشفي صدري ويحل مشكلتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك أخي الكريم بأن تحسن إلى زوجتك ولعل الله أن يكتب لك معها الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ولعل زواجك بالمرأة الثانية لا يكون فيه خير لك، وإن كنت ميسورا فلا مانع من أن تتزوج بها كزوجة ثانية، فإن كان ولا بد من طلاق الأولى لكونك تخشى أن تحرمها حقها أو تفرط في شعورك نحوها فلا مانع حينئذ من الطلاق والزواج بالأخرى، وفقك الله لطاعته وانظر الفتوى رقم: 18694، والفتوى رقم: 24707، والفتوى رقم: 29825.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1426(13/1977)
زوجها لمن يتقي الله تعالى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مضى من عمري (27 عاما) والدي متوفى ومسؤول عن إخوتي (ماديا وتربويا) والدتي موجودة الحمد لله، أدخلت إحدى أخواتي إلى الكلية هنا في الأردن وهي ملتزمة دينيا، تصلي، تصوم كل اثنين وخميس، تقوم الليل، محجبة طبعا، وتعلمون أن هذه الكليات مختلطة مع الأسف، ورغم ذلك سجلتها في الكلية مع معارضة والدتي! المشكلة هي أن هناك شابا من نفس الكلية تقدم لخطبتها وللأسف لم يتوافر فيه شرط الدين الذي طلبه الرسول عليه السلام في الحديث (هو مسلم من غير الملتزمين حيث أنه يعمل في كوفي شوب ودراسته متخصص في الفنادق) لبناني الجنسية وإخواننا في لبنان عندهم تحرر وانفتاح زائد عن الحد الشرعي ونحن من فلسطين وأهلنا ملتزمون نوعا ما ونجد أن هذا أمراً صعبا (خروج البنت واحتمالية سفرها خارج البلاد مع زوجها الغريب عنا حيث يصعب السؤال عنه وعن أهله) مشكلتي العظمى تكمن في استحواذ ذلك الشاب على قلب الفتاة الضعيف وعديم الخبرة بالكلام المعسول وبتعلقه بها مما جعلها تعتقد أن لا مثيل له، طبعا مع المشاكل التي تسمعها أختي من الأزواج من حولنا من أقارب وجيران ومعارف كون لديها فكرة أن الزواج التقليدي -أي بدون معرفة الزوجين المسبقة ببعضهما- لا يصلح لهذا الزمان لأن آخرته تؤدي للتعاسة وعدم الرضى، ألخص لكم الوضع الذي وجدته عن الشاب:
1- أبواه مطلقان منذ مدة طويلة.
2- مسؤول عن والدته وأخيه الأصغر ماديا.
3- مكافح وعامل منذ صغره ولكن في كوفي شوب في عمان يقدم السهرات المحرمة للعشاق بما فيها من معازف وغناء ورقص واختلاط.
4- لا يوجد لديه فكر إسلامي أو خلفية دينية تعينه على التعامل مع زوجته أو أولاده في المستقبل.
5- أمه غير محجبة (رأيت صورتها مكبرة على حائط غرفة الضيوف في بيتهم)
6- خاله وسيده في العمل (صاحب الكوفي شوب) يلبس سنسال من الذهب الخالص، وهو الذي طلب مقابلتي للحديث في موضوع خطبة ابن أخته.
7- مضى من عمره 27 عاما.
8- والده لبناني ووالدته سورية.
9- يعشق الفتاه والفتاه تعشقه (للأسف) .
10- أبدى استعدادا لأن يغير عمله من أجل أن يحصل على موافقتنا (أهلها) .
11- أعمامه في لبنان وأخواله في سوريا ولا يوجد له أحد هنا سوى خاله، في ضوء ما طرحته عليكم لقد رفضت موضوع زواج ذلك الشاب من أختي وذلك لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: \"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه\" وأنا للأمانه عندما سألت عن أخلاقه وجدته ذو صيت طيب، أما الدين فكما أسلفت لكم، مع العلم بأن الشاب ذهب إلى خالي فجأة وطلب منه أن يساعده في إقناعي فقال له: \"كيف أساعدك وأنا غير مقتنع فيك وفي وضعك؟! \" إ ن جوابكم على أسئلتي التالية سأستخدمها مطبوعة لأجعل أختي تقتنع بأن تعلقها بذلك الشاب غير شرعي وغير منطقي، أما أسئلتي:
1- هل أنا آثم لأنني رفضت رغبة والدتي في عدم تعليم أختي، وهل أنا آثم لأنني سمحت لها بالخروج من البيت لهدف الدراسة التي أدت إلى ذلك العشق؟
2- هل وضع ذلك الشاب مناسب لوضع أختي لكي أوافق على مثل هذا الزواج؟
3- إذا لم تقتنع أختي بوجهة نظر أهلها بالرفض فما السبيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إقدامك على تسجيل أختك في كلية يختلط فيها الرجال والنساء اختلاطاً محرماً وسيلة إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه، ولعل ما حصل لك ولها هو من أخف الأضرار المترتبة على ذلك، وكان من الأولى أن تعين أختك على استقامتها ولا تقدم مصلحة دراستها في الكلية المذكورة على مصلحتها الأخروية بل والدنيوية، أو تقدم مصلحتها على آخرتك أنت.
أما الآن وقد حصل ما حصل فلا شك أن هذا الشاب الذي ذكرت ليس كفؤا لأختك، وكيف ترضى أنت أو ترضى هي، وهي الملتزمة بصلاتها وصيامها وحجابها أن تكون تحت زوج عمله في الحرام وكسبه من حرام ومهنته لا تعين على طاعة الله تعالى.
والرسول صلى الله عليه وسلم وهو الموجه والمرشد الحقيقي الذي وصفه ربه سبحانه وتعالى بأنه رؤوف رحيم بأمته يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. فمفهوم الحديث أن غير المرضي دينا وخلقا لا يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقبوله زوجا، وقد استشار رجل أحد السلف فيمن يزوج ابنته فقال: زوجها لمن يتقي الله تعالى، فإن أحبها أكرمها، وإن كرهها اتقى الله فيها.
لذا فإنا ننصح بالإعراض عن هذا الفتى، وانتظار أن يأتي الرجل المرضي دينا وخلقا، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ما لم تترتب على ذلك مفسدة أعظم كالوقوع في الفاحشة، ولتراجع أختك الفتوى رقم: 5707، والفتوى رقم: 9360، والفتوى رقم: 9463.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1426(13/1978)
رفض الوالدين لخطيب ابنتهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مخطوبة منذ فترة قصيرة وخطيبي أمريكي مسلم بعد أن صليت صلاة الاستخارة عدة مرات خطبت وكان أهلي موافقين، أما الآن فقد بدلوا رأيهم كون أن خطيبي لا يستطيع أن يعيشني في المستوى الذي يرغبون لي فيه, ذلك أن مستواه المادي متواضع لكن أخلاقه عالية والأهم من ذلك أنه على قدر كبير من التدين فهو ممن ترضون دينه وخلقه كما جاء في حديث المصطفى, فهم كلما تكلموا معي في الموضوع تشاجروا معي لكني أبقى صامتة وأفضل عدم الإجابة, فهل هذا من علامات الاستخارة أم أعتبره من باب الابتلاء, المرجو من فضيلتكم أن تساعدوني في الموضوع وتجدوا لي حلا يرضي الطرفين؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم أن يستخير الله تعالى فيما يقدم عليه، فإذا استخار فعليه بعد ذلك أن يعمل بالأسباب، ومن الأسباب أن تحاولي إقناع والديك بوجهة نظرك، وأن هذا الرجل جمع بين الدين والخلق وقد حثنا ديننا على قبول من هذا وصفه، وأن مسألة المال أمر عارض، فقد يفتقر الغني وقد يغتني الفقير، فإن اقتنعوا فحسن، وإن لم يقتنعوا فلعل لرفضهم أسباباً وجيهة فتدارسي الأمر معهم.
والذي ننصح به أن تطاوعيهما في وجة نظرهما، فإنهما أحرص على مستقبلك وأخبر بتصاريف الحياة منك، وفقك الله لطاعته، وساق إليك زوجا صالحا يسعدك ويعينك على الطاعة، ولا نستطيع الجزم بأن ما حدث من الشجار هل هو نتيجة الاستخارة فتخضعي له، أم من الابتلاء فتصبري عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1426(13/1979)
دعاء الأم على ابنتها لرفضها الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي لن أطيل عليكم الحديث كثيرا وسأختصر سؤالي، بعد الاطلاع على الفتاوى عرفت أنه لا يجوز إجبار البنت على الزواج بمن لا تريد، ولكن سؤالي سيدي: ما حكم دعاء أمي المتكرر علي لأني رفضت الزواج بشخص لا أشعر اتجاهه إلا بعدم الراحه معنويا وماديا، حاولت جاهدة إقناعها، ولكن وضعت رضاها عني بزواجي من هذا الشاب، بل إنها تجاوزت ذلك لتجاهلي وتجنب الحديث معي، فهل يجب علي الزواج به غصبا حتى ترضى وتكف عن الدعاء، سيدي أنا لا أشعر بأدنى راحة نفسية أو حتى غيرها اتجاه هذا الشاب وهو يعلم أنني لا أرغب به مع ذلك لا يزال يؤثر على الوالدة بكلامه مع رغبتها هي بتزويجي لأنني أبلغ من العمر 29 سنة، فما الحل، هل لدي الحق في الإصرار عن الرفض، سيدي أرجوك أنا اطلعت على العديد من الفتاوى، ولكن أرجوك أن تمدني أخيرا بجواب واضح حتى أقطع الشك باليقين، هل أرفض أم أوافق على حسب ما يراه ديننا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل مقبول الدين والخلق فلا نرى مبرراً للرفض فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن.
ولكن إن كنت لا ترغبين في الزواج منه، ولا ترين أنك ستقومين له بحقوقه كزوج، فلا حرج عليك في رفض الزواج منه، واجتهدي في إقناع أمك برأيك مع التزام اللطف والأدب والطاعة، ولا يضرك دعاؤها لأنه بغير حق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1426(13/1980)
تحب رجلا وتريده زوجا وأسرتها ترفض
[السُّؤَالُ]
ـ[ابتلاني الله بحب رجل متزوج وله ابنتان ورفضت أسرتي الارتباط،أنا لا أستطيع النسيان ونا أراه دائما بحكم الزمالة أنا أدعو الله دائما أن يلهمني الصبر وأتحرى الله في كل تصرفاتي ولكن قلبي معلق به لا أتحمل مكروها أسمعه عنه وأشعر به عندما يصيبه مكروه أو أذى وعندما أسأل عنه أتأكد أن كل ما شعرت به من ألم كان يشتكي منه حقا في نفس الوقت حتى المرض الذي يصيبه يصيبني دون أن أعرف أنه أصابه كذلك ماذا أفعل؟ أنا أريد أن أعيش في هدوء وأتزوج وأعيش بالحلال ولكن كيف وهو لا يستطيع أن يتزوجني وأنا نفسيا لا أستطيع الزواج من غيره أنا أريد الحلال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تبعدي نفسك عن هذا الرجل الذي تهواه نفسك ويتعلق به قلبك لئلا توقعي نفسك في أمر لا تحمد عقباه، بل اقطعي الصلة به تماما سواء كان ذلك في العمل أو في غيره، لكن إذا كان هذا الرجل ذا دين وخلق وكانت له رغبة فيك فلك أن تحاولي إقناع أبيك وإرضاءه بالسماح لك بالزواج ممن تحبين لأن هذا هو السبيل الصحيح والعلاج القويم للمتحابين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه. فإن قبل الأب بزواجك من هذا الرجل فلا إشكال، وإن لم يقبل فلا يمكنك الزواج إلا برضاه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أبو داود والترمذي
وإذا ثبت أن أباك يعضلك ويمنعك من الزواج دون مبرر شرعي فلك أن ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية فسوف ترفع عنك هذا الضرر
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1426(13/1981)
الإعراض عن أمثال هذه الزيجات هو الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج من فتاة والمجتمع لا يوافق على هذا الزواج؟
أنا شاب مصري مسلم أحب فتاة خليجية من الإمارات، وأعلم تماماً بأن قانون الدولة لا يسمح بزواج المرأة من أجنبي وإذا تزوجت الفتاة من أجنبي فهذا يعني بأنها ستحرم من كافة حقوقها كابنة لهذه البلد، وأيضاً فكرنا سوياً بأن نترك البلد ونتزوج في وطني ولكننا أمام مشكلة أخرى بأن أهلها لن يتركونا في حالنا، حيث سيواصلون البحث إلى أن يجدونا وذلك بالوسائل التي تعلمونها عن طريق السفارات وما شابه وسيجدوننا بالتأكيد وأعلم تماماً بأنهم لن يتركونا أحياء، وإن تركونا أحياء لن يتركونا نعيش في حرية أو بمعنى آخر سيلحقون التهم بنا وما شابه حتى يلقوا بنا في السجن، فهل هذا يجوز شرعاً، وهل هذا من حقهم أو من حق أي مجتمع في العالم طالما الإنسان مسلم ومقتدر والبنت مسلمة وموافقة على هذا الزواج.
أين دور الدين والعلماء في توعية المجتمعات الخليجية من هذه الناحية لأنه ليس من حقهم أن يشترطوا هذه الشروط في الزواج وهذا ما أنزل الله به من سلطان وما أقر به سيد الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
والحمد لله أنا مقتدر وليست لدي أية مطامع من ناحية الفتاة لأنهم في المجتمعات الخليجية لديهم اعتقاد سائد بأن من يتزوج البنت الخليجية يطمع في الجنسية أو مالها أو ما شابه وهذا كلام كله خرافات وخزعبلات لا يحق لهم.
وأيضاً هناك شيء آخر أهل الفتاة لن يوافقوا طالما قانون الدولة لا يسمح بذلك، أما لو قانون الدولة يسمح بذلك فليس لديهم مانع.. أين الوعي الديني، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف \"إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه\" هذا ما أتذكره من الحديث
وأنا على استعداد تام بأن أترك هذا البلد وأتزوج الفتاة وأعيش في بلدي وليس لدى الفتاة أي مانع ولكني أود أن أسأل هل لو تزوجت الفتاة بدون علم أهلها وتركنا هذا البلد يجوز أم لا يجوز وإن كان لا يجوز فلماذا؟ مع العلم بأنه زواج شرعي على سنة الله ورسوله وليس في الخفاء
وهناك شيء آخر سوف تنبهني إليه في الإجابة وهي أهل البنت، لا يجوز أن تترك البنت أهلها وتتزوج بدون علمهم؟ فما الحل إذن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أنه لا يصح الزواج إلا بحضور ولي المرأة، فإذا لم يوافق وليها على الزواج لسبب منع القانون لذلك أو لعذر آخر لم يكن لكم إبرام عقد النكاح بدونه، ويحرم عليك أن تحتال لإخراج المرأة والزواج بها دون إذن وليها، قدروا على الوصول إليك أم لم يقدروا، فاجعل عقلك هو الذي يقودك، وزن الأمور بالميزان الصحيح، ولا تتسرع في فعل أمر تندم عليه.
والذي ننصحك به أن تبحث لك عن فتاة أخرى تناسبك، وتعرض عن هذه المرأة، وسيبدلك الله خيرا منها، ويبدلها خيرا منك، وليس هناك ما يجعلكم تخوضون معركة مع مجتمعكم ومع أهل هذه البنت، فالمسألة سهلة، فلا تجعل الشيطان ينفخ لك الأمر ويعظمه حتى تقع في حرام أو تلحق بنفسك وغيرك الضرر. نسأل الله لك التوفيق والسداد والخير والرشاد.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(13/1982)
فرض الأب على ابنه الزواج من امرأة معينة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب خطبت فتاة قبل أربع سنوات وأنا في المرحلة الثانوية بعد طلب من والدي على الموافقة بتلك الخطوبة وافقت وسني لايزال صغيرا آنذاك لكني قبل موعد الخطوبة رفضت الموافقة لكن والدي لم يستجب لطلبي وقال إن الأمر قد انتهى وموعد الخطوبة قد تحدد وعيب أن يتراجع مع أهل الفتاة وقد تحدد الموعد والناس قد علموا بأن الفتاة قد حدد موعد خطبتها المهم أن والدي أرضى الناس على حسابي أنا وأنا لم أزل في تلك الأيام تستطيع أن تقول في سن مبكر على هذه الأمور لا أستطيع أن أتخذ فيها القرار الصائب المهم تمت الخطوبة واتفق والدي مع أهل الفتاة على أن تستمر الخطوبة أربع سنوات وأنا لم أحضر معهم ولم أعترض على ما اتفقوا عليه لأني لست مقتنعا بالخطوبة وهاهي الأربع السنوات قد انتهت وأنا لست مقتنعا بتلك الفتاة إلا أني أحترمها وأقدرها كأخت لي لاغير وهي من أسرة طيبة كذلك ولا أقول فيها إلا الخير لكني لم أقتنع بالزواج منها وقد حاولت أن أقنع نفسي خلال هذه الأربع السنوات لكن دون جدوى وكلمت والدي قريبا بهدوء خوفا من المشاكل التي قد تحدث خاصة وأن الكل لايعلم ما بصدري حتى أهل الفتاة يظنون أني موافق ووالدي كذلك ظن أني عندما سكًًََت هذه المدة كلها أني موافق وأنا ساكت من أجل أن أنهي دراستي في الجامعة بعيداً عن المشاكل كذلك لم أستطع حتى أن ألتقي بالفتاة وأكلمها بالأمر لأنها هي أيضاً لاتستطيع أن تقابلني لأن هذا في مجتمعنا عيب كما يزعمون الآن كيف الحل وكيف الخروج من هذه الدوامة التي أنا فيها دون مشاكل خاصة أن الفتاة ليست متعلمة أبداً ولم أقتنع بها لكني والله أحترمها, ثم كيف أستطيع أن أتكلم بكلام يفهمني أهلي وأهلها رغم أن والدي هو من تسبب في ذلك وإلا فمن البداية كان الأمر ربما أسهل من الآن. فجزاكم الله خيرا، أعينوني وبم تنصحون أهلي وأهل الفتاة في أمري وهل أنا غلطان لقراري هذا رغم أني لم أفتح الموضوع حتي الآن إلا مع والدي ولا يزال يتهرب من الرد علي فأنا قد يئست ولا أستطيع أن أستمر في إنهاك بدني وعقلي في التفكير رغم أني قادر على تنفيذ ما أريده لكني أراعي مشاعر الفتاة وأهلي وأهلها لأني متأكد أني لا أجد احداً منهم سيفهمني.
هذا وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لوالدك أن يفرض عليك الزواج من هذه المرأة وليس له ذلك، ولذا فإننا ننصح هذا الأب وجميع الآباء أن يكون دورهم هو التبصير والنصيحة بما ينبغي فعله من اختيار المرأة الصالحة ذات الأخلاق الحسنة والنسب الشريف، ويترك الاختيار لمن أراد الزواج، والغالب على الحالات التي يتم فيها الزواج دون قناعة ورضا أن تنتهي بالطلاق. فيمكنك أخي الكريم أن تعتذر عن الزواج بعدم الرغبة فيه حاليا، وأن الأمر قد يطول، وهذه الأمور بيد الله تعالى، وأنك تخشى أن تحبس الفتاة معك فتكون قد حلت بينها وبين الزواج، وأنك لا تعيب فيها دينا ولا خلقا، ومثل هذا الكلام الذي تسترضي به نفوسهم، ولست ملوما على ميلك وحبك، فإن هذا الأمر بيد الله وليس مما يملكه الإنسان، وفقك الله لما يحب ويرضى، وأعانك على اختيار الزوجة الصالحة التي تعينك على طاعة ربك. ومع هذا كله فالأولى أن تتزوج بهذه الفتاة ما دامت ذات دين وخلق إرضاء لوالدك ووفاء بوعده وقد يجعل الله تعالى فيها خيرا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(13/1983)
لا تعلق قلبك في أمثال هذه الفتاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من العراق أبلغ من العمر 21 سنة قررت الزواج من زميلتي في الكلية وأنا أملك الدعم الذاتي للقيام بذلك ... ولكن وقعت مشاكل مع عائلتي بسب ذلك القرار ووقعت مشاكل للبنت بسب أبي وانقلبت تصرفاتها معي بسبب ذلك رغم أنني لم أكن طرفا في المشكلة وقد حاربت لأجلها كل العشيرة من أصغرها لأكبرها وتركتني ولم تكترث لأمري وقد انقطعت علاقتنا لمدة 7 أشهر واتصلت بها قبل أيام وحاولت أن أشرح لها أن المسقبل أمامنا ورغم رفض أهلي لك لكن بعد كذا سنة سوف يتغير الوضع وأقنعهم بالعدول عن رأيهم بكل الطرق ورفضت.... ولم أذكر لكم أنها أحبتني كثيرا في الماضي واستمرت علاقتنا سنتين..
فماذا علي أن افعل؟ 1=هل أنساها لا أستطيع هل هي ترجع لا تقدر!
2=هل أحبتني برأيكم؟ 3=هل تستحق هذا العناء؟ فماذا العمل برأيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنذكرك أخي بأن الله تعالى لم يحجر عليك فأمامك الآلاف من النساء المسلمات ممن توافرت فيهن مواصفات أفضل وأكثر من هذه المرأة التي علقت قلبك بها، وأدخلت نفسك وإياها في حرج، ودخلت في مشكلات مع أبيك وأهلك بسببها، فاصرف النظر عنها.
وأما سؤالك هل أحبتك أم لا؟ فعجيب!! وما أدرانا بحالها، ولا نرى أن هذه القضية البسيطة السهلة تحتاج منك هذا العناء، ففي قضايا أمة الإسلام وما يلاقيه المسلمون في بقاع الأرض شغل لمن كان له قلب، وفق الله الجميع لطاعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1426(13/1984)
الزواج والنقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة يتقدم إليها أحد شباب المسلمين وهذا الشاب والحمد لله على قدر كبير من الالتزام، هذا بالإضافة إلى حبه الشديد - وأكررها الشديد لها - وهى الأخرى على قدر عال من الالتزام وتحاول جاهدة بكل الطرق أن تكون على خط مستقيم لا تنحرف عنه أبدا.... تحب ربها أكثر من نفسها.
(المختصر) أنها فتاة ملتزمة وهي منتقبة....أما مشكلتها التي لا تجد لها حلا هي أن عائلة هذا الشاب ترفض رفضا تاما تاما أن يتزوجا إلا بعد أن تخلع هذا النقاب، هذا إضافة إلى أن هذا الشاب لا يرفض ارتداءها للنقاب نهائيا ... ولكنه لا يريد أن يخسرها أو يبتعد عنها فعرض عليها بأن تخلعه مؤقتا أمام أهله حتى يتم الزواج وبعد ذلك هو الذى سيحضر لها النقاب.. وقد أقسم لها على ذلك ... فقولوا لي بالله عليكم ما حكم الدين في ذلك ومن الذي على حق في كل هؤلاء؟ وماذا يفعل هذا الشاب وكذلك تلك الفتاة؟ أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنقاب هو اسم لما يستر به الوجه، وسبق حكمه في الفتوى رقم: 14969 وقد بينا حكم كل من الحجاب والنقاب في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5224 و 4470 و 1111.
فإذا كان الشاب على ما وصفت السائلة على قدر كبير من الالتزام فيمكن للفتاة أن تخلع النقاب- وهو ماذكر تعريفه سابقا- وليس الحجاب، أخذا بقول من يُجوِّز كشف المرأة لوجها وكفيها عند أمن الفتنة، ثم تلبسه بعد الزواج من باب الضرورة والحاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1426(13/1985)
هل تقبل الزواج من رجل له أولاد من زوجة متوفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تقدم لإحدى أخواتي في الإسلام رجل قد توفيت زوجته بحادث سيارة -يرحمها الله- , ولديه 3 أولاد أعمارهم تقارب 12,10,7 سنوات , وبنت عمرها 4 سنوات.
الأخت لا تمانع الارتباط بهذا الرجل , لكنها في الحقيقة خائفة من أن لا تكون أهلا للمسؤولية التي ستكون على عاتقها وأن لا تؤدي الواجب في حق الزوج وحق الأولاد بالشكل المطلوب ومن ثم يحدث طلاق ومن ثم يؤثر ذلك على نفسية الأطفال بشكل سلبي أكثر مما هو عليه ... وهي مترددة في اتخاذ القرار النهائي للارتباط بهذا الرجل, وتسأل نفسها وتقول: \\\"هل إن تقدم لإحدى الصحابيات رضي الله عنهن مثل هذا الرجل التي تقدم إليها ستوافق أم لا؟ \\\"
لقد نصحت الأخت بأن تستخير وأن تدرس الموضوع جيدا وأن تحسن الظن بالله لأن الله عند ظن عبده به ... لكنني فضلت أن أستشيركم لعلكم تفيدوننا بشيء جديد وتجعلونا نبصر نقطة لم نلحظها وتزيد من معنواياتها وترشدها لاتخاذ القرار الأخير إن شاء الله.. فالرجاء تقديم نصيحة لهذه.
وجزاكم خير الجزاء وبارك فيكم وجعل أعمالكم خالصة لوجه ... اللهم آمين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به هو أن تقدم هذه الأخت على الزواج بهذا الرجل إن كان صاحب دين وخلق، وعليها أن تحتسب أجرها عند الله تعالى، فإنها إن أحسنت تربية هؤلاء الأولاد كان لها على ذلك الأجر العظيم.
وأما قولها هل إن تقدم لإحدى الصحابيات رضي الله عنهن مثل هذا الرجل الذي تقدم إليها ستوافق أم لا؟ فنقول: ليس النساء بنفسية واحدة، فمنهن صاحبة الصدر الواسع، ومنهن من هي بخلاف ذلك، فما قد تقبله تلك قد ترده الأخرى.
والخلاصة أن الإسلام رغب في الزواج وحث عليه لما فيه من المصالح الخاصة والعامة، وأرشد إلى اختيار صاحب الدين والخلق من الأزواج. ومع هذا، فلا يجب على المرأة قبول رجل بعينه ولو كان صاحب دين وخلق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1426(13/1986)
حكم نكاح غير ذات الدين من المسلمات
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية كنت غير ملتزم بالدين، المهم أني خطبت فتاة لم أكن قد اهتممت هل هي ذات دين أم لا ولكن كنت أنظر لجمالها والآن منّ الله علي بالهداية ولله الحمد والشكر، المشكلة أنني الآن أفكر هل ستوافقني في التدين أم ستكون هناك مشاكل وهل علي إثم لأنني لم أنظر لدينها من البداية حيث إنني كنت غير متدين, أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يحصل بينكما التوافق وأن لا يقع شيء مما تخشاه من المشاكل بسبب ما ذكرت، وبعدم اختيارك ذات الدين تركت الأولى والمستحب، قال ابن قدامة في المغني: يستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات الدين.
ولست بآثم، فالزواج بغير ذات الدين من المسلمات جائز، إلا الزانية فقد ذهب بعض أهل العلم إلى حرمة نكاحها حتى تتوب، وإذا كان هناك قصور في بعض الأمور فيمكن أن يتدارك في المستقبل بالتوجيه والنصح، فإن المرأة تتأثر بزوجها، وكيف ما كان الزوج تكون في الغالب، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 49031.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1426(13/1987)
حكم خطبة فتاة يدخر والدها ماله في بنوك ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أنا بحاجة لمشورتكم ورأيك في هذا الأمر، أبحث عن فتاة ذات دين للزواج وقد رشحت لي أختي صديقة لها تعرفت عليها في درس تجويد قرآن في المسجد، فقمت بعمل صلاة استخارة ثم تم عمل بعض الزيارات العائلية للتعارف
وعلمت أن أباها كان يعمل في شركة تعمل في مجال النقل البحري واستقال وقام بوضع ماله في العديد من البنوك، وسؤالي هو: هل يفضل أن أرتبط بهذه الفتاة إذا كان ليس له دخل آخر غير عائد البنوك وهل أقبل ما يدفعه في تجهيزها، وإذا رفضت هذة الفتاة هل أكون ظالما لها، وهل نتيجة الاستخارة هي عدم تمام العمل أم ضيق في الصدر، أي كيف أعرف أن هذا الأمر هو الخير؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون والد الفتاة وضع ماله في بنوك ربوية وليس له دخل آخر غير عائد تلك البنوك ليس مانعاً من خطبة ابنته والزواج منها ما دامت ذات خلق ودين، لأنها اتصفت بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
ولا عبرة بكون أبيها واقعاً في هذه المعاصي والمخالفات الشرعية، لأن الله جل وعلا يقول: كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ {الطور:21} ، ويقول: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164} .
وأما هل تقبل ما يدفعه في تجهيز ابنته؟ فإن كان جميع كسبه من عائد البنوك الربوية فلا تنتفع بما يدفعه في تجهيزها لأنه مال حرام، ولا يجوز الانتفاع بالمال المحرم في حالة الاختيار.
أما إذا كان أكثره من الربا مع وجود جزء من المال الحلال فيكون استعمال هذا الجهاز مكروها، والظاهر أن هذه هي حالة والد زوجتك ما دام رأس ماله مباحا، فالقاعدة أنه لا يجوز التعامل مع من كان كل ماله حراماً، ولا الأكل من ماله، أما من كان أكثر ماله حراماً فالراجح أن كلا من الأكل من ماله أو التعامل معه مكروه؛ إلا إذا علم أنه اشترى عين الطعام بمال محرم، وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 6880، والفتوى رقم: 9963.
ولا تكون ظالما للفتاة إذا لم تقبل بها زوجة، فإن لك ولها حق قبول زوج معين أو رفضه.
وأما عن نتيجة الاستخارة فهي تيسر العمل، وأما انشراح الصدر أو انقباضه بعد صلاة الاستخارة فلا يعول عليه كثيراً، وإنما يستأنس به في الإقدام على الفعل أو الترك، فإذا تيسر لك الفعل بعد الاستخارة، فلن يكون إلا خيراً لك -إن شاء الله تعالى- ولو لم ينشرح له صدرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1426(13/1988)
ما اختار الله لعبده هو خير له
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خير الجزاء على العمل، في البداية أود أن أخبركم عن أحوالي بشكل عام حتى تستطيعوا الحكم من معلومات الاستشارة تم تحديد بعض الأمور وهي العمر والوظيفة وسأشرح بالتفصيل، أبلغ من العمر الآن 31 سنة ونصف تقريبا وما زلت عازبا والحمد لله أني ملتزم بإسلامي وديني وليس تأخير الزواج تفريطا في سنة النبي ولكن، وأعمل في دائرة حكومية بوظيفة مبرمج حاسوب منذ 6 سنوات تقريبا، كنت قد كفلت شخصا بمبلغ 5000 دينار أردني ولكنه للأسف لم يقم بالسداد فأصبح الاقتطاع من راتبي وأصبح الاقتطاع كبيرا بحيث معه لا أستطيع مجرد التفكير في الزواج، وعرضت ابنة أخي علي فتاة ملتزمة فأخبرت ابنة أخي بأن تخبرها عن موضوع الكفالة فقالت لا مانع فطرقت البيت من بابه وجلست معها بحضور والدها ووالدتها حسب الشرع والأصول فكانت كما وصفت لي ملكة جمال وأدب وأخلاق ودين وهذا ما أبحث عنه ففيها جميع الصفات التي أطلبها ففي البداية وافقوا ولكنها رفضت ولا أعلم لماذا -كان هذا في العام الماضي- وكانت تدرس في الجامعة ففي هذه الأيام تنهي دراستها فسأتقدم إليها مرة أخرى لأن قلبي قد تعلق فيها بشدة، فها هي أول مشكلتين.
والمشكلة الثالثة التي تشغل تفكيري هي عملي حيث في بعض الأحيان تواجهني بعض المشاكل في البرامج فلا بد من حلها فأبقى أفكر فيها حتى خارج أوقات الدوام وآخذ بعض الأعمال معي إلى البيت لأحلها هناك، فهذه المشاكل الثلاث تشغل تفكيري وقلبي وعندما أقف بين يدي ربي لأصلي فيبدأ الشيطان يوسوس لي بأحد هذه المشاكل وهي كافية لتشغلني عن الصلاة فأسرح فيها ولا أعلم عدد الركعات التي صليتها وهل قرأت الفاتحة أم لا حيث لا أشعر إلا وأنا في السجود أو قائم وأنتهي من الصلاة وكأني لم أصل حتى في صلاة القيام (التهجد) حيث يجب على المصلي أن يخشع إلا أنني أسرح في بعض الأحيان وأحاول جاهدا مجاهدة نفسي لأخشع ولكن ... فلا أعلم ماذا علي أن أعمل لأخشع في صلاتي، وهل إذا لم أتذكر أن قرأت الفاتحة فهل علي إعادة الصلاة، وهل إذا أعدتها فهل سأخشع في الثانية،
لا أعلم تعبت حتى من التفكير في هذه الأمور، ولكن يجب أن تكون الصلاة صحيحة، وأعتذر عن الإطالة ولكن كان لا بد منها؟ وأخيرا أتمنى أن يكون الرد سريعا وشافيا إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أن ما اختاره الله تعالى لعبده ففيه الخير، وقد تجهل وجه الخير فيه، فسلم لربك وفوض أمرك إليه، وتوكل عليه ظاهراً وباطناً، واعلم أن قضاءه نافذ وحكمه ماض، فلا حاجة لأن تشغل نفسك بما ذكرت، وما كتبه الله لك ستأخذه، وما عليك إلا الأخذ بالأسباب.
أما في مشكلة كفالتك فلك أن تطالب صاحبك برد ما أخذ منك بمقتضى كفالتك إياه، وأما بشأن هذه المرأة فإن تيسر الزواج بها وإلا فالنساء غيرها كثير، وأما بشأن عملك وتعسر بعض الأمور عليك، فهكذا العلوم جميعاً، وإنما يؤخذ العلم رويداً رويداً.
والمهم أن تبني مستقبلك حتى يكتب لك النجاح، والمستقبل الذي نرشدك إلى بنائه ما أنت صائر إليه من أمر الآخرة، وبناؤه بعمل الصالحات والإقبال على الله تعالى والأنس به ولذيذ مناجاته، والصلاة هي راحة المؤمن من همومه، فكن على مجاهدة لنفسك حتى تصل إلى التمتع بالصلاة، وأما بشأن الشك في الصلاة كالشك هل قرأت الفاتحة أم لا، فقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43045، 44845، 58257، فإن كان لك بعد ذلك مسألة لم تجد جوابها فحدد المراد ونجيبك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1426(13/1989)
ليس كل البيوت يبنى على الحب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب كنت مرتبطا بفتاه عاطفيا وتمت بيننا خطبة وللأسف قد طالت مده الخطبة نظرا للظروف المادية المتعسرة وللأسف أيضا أنا كنت لا أتقي الله في تصرفاتي مع خطيبتي وكنت أفعل فيها ما يغضب الله عز وجل ولكن الآن بعد أن تحسنت الأحوال معي وأصبحت قادرا ماديا علي الزواج فوجئت أني قد افتقدت حاسة الحب التي ربطتني بها وأصبحت زاهدا فيها بعدما أصبحت كل ظروفي مهيئه للزواج وأصبحت في وضع أكثر من ممتاز حتى الهاتف والله ما أقدر أني أكلمها فيه ولا أعرف كيف سأتزوجها وأنا بهذه الحالة السيئة. فأريد أن أعرف منكم هل أقدم على إكمال الارتباط بها والزواج منها علي الرغم من هذا التغيير الحاد وهل هذا التغيير يعتبر عقابا من الله على ما فعلت أم ماذا؟ وأحب ان أضيف أن في خلال فترة الخطبة كنت صغير السن وكنت طائشا بعد الشيء في تصرفاتي. أحببت أن أضيف هذه الإضافة لعل أن يكون بها ما يغير في الإجابة وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنستطيع القول إن ما حصل هو نتيجة لتجاوزكما لحدودالله وما أباحه الله، فإن المشروع للخاطب تجاه مخطوبته أن ينظر إليها عند الخطبة، ثم يكف عن النظر إليها بعد ذلك حتى يتم عقد النكاح بينهما.
وننبه الأخ إلى أن ما يسمى الحب قبل الزواج بمعنى العلاقة بين الفتاة والشباب، وما يصاحب ذلك عادة من خلوة ونظر وتجاوزات كما حدث من الأخ لا يقره الإسلام لما فيه من مفاسد دينية ودنيوية.
فتب إلى الله عز وجل أخي مما ارتكبته مع تلك الأجنبية، وعليها هي أيضا أن تتوب إلى الله تعالى ثم إنه لا حرج عليك في الزواج منها إذا هي تابت إن كان قد حصل زنا، بل إننا ننصحك به وفاء بعهدك، ولا عبرة بفقد الرغبة والحب الذين كانا، فليس كل البيوت يبنى على الحب، وكم من زوجين سعيدين في حياتهما ولم يكن بينهما تعارف ولا حب قبل الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1426(13/1990)
حكم خطبة فتاة تابت تعرف عليها خطيبها قبل توبتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن أجد عندكم سعة الصدر لأن مسألتي يطول شرحها
منذ ثلاثة أعوام, تعرفت على فتاة في رحلة مختلطة لعدة أيام وأخذت رقم هاتفها وكلمتها بعد الرحلة مرتين أو ثلاثة. وقتها كنت أجادل عن هذا وأقول إنه ليس حراما لأنها صداقة بريئة لا خداع فيها ولا سوء خلق ... وكنت رافضا لفكرة أن أخطب فتاة لا أعرفها. فكنت أكون علاقات صداقة وأخوة محترمة مع الفتيات لعدة أسباب: كأخوات. ولأن ذلك كان يسبب لي ابتهاجا في حياتي. ولأن ذلك كان يرضي عقدة نقص عندي لأني كنت خجولا جدا في المرحلة الثانوية. وكذلك لأختار منهن زوجة لي ومنذ عام مررت بحالة سيئة وأردت الخروج منها فأخذت أقلب في دفتر أرقام الهاتف فوجدت رقمها. بصراحة لم أكن أنوي الزواج منها لأني لم أكن مستعدا نفسيا ولأني لم أفكر فيها كزوجة لأني لم أكن أراها على درجة عالية من التدين ولكني صليت استخارة في هذا الأمر معذرة إلى ربي ولعلها تكون سببا في أن يغنيني ربي بحلاله عن حرامه ...
كانت مشغولة طوال الوقت بالعمل والدراسة عمل بالنهار ودراسة بالليل. وكانت نادرا ما تتواجد في المنزل لكثرة المشاغل والعجيب أني وجدتها في بيتها عندما اتصلت وكأنه ترتيب القدر وإجابة استخارتي وفوجئت أنني أمام إنسانة لم أعرفها من قبل. لقد زاد تدينها خلال العامين السابقين بشكل كبير كما أنني عندما أكثرت الحديث معها ترائى لي ما لم أره في الرحلة. وهو تعلق قلبها بربها وانشرح صدري للزواج مرة أخرى بعد عدة مكالمات هاتفية وزيارة واحدة لها في مكان دراستها. ثم كان لقاؤنا الثاني في مكان دراستها وكل منا يحمل نية مختلفة. هي تريد أن تتوقف عن معرفتي وأنا أريد أن أصارحها برغبتي في الزواج. وكأن هذا أيضا ترتيب القدر وإجابة استخارتي, فلو تأخرت أو تباطأت أو ترددت لكانت قطعت علاقتها بي التي لم تتم أسبوعين وتقدمت لخطبتها. فوجدتها على الرغم من أنها لا تتمتع بقدر كبير من الجمال إنسانة رائعة بكل ما في الكلمة من معان. إيمان وتقوى ونقاء وصبر وإيجابية ووفاء وعطاء وصدق وأمانة وغير ذلك من قيم ديننا الحنيف.. وقد أحببنا بعضنا وصار كل منا يؤثر نفسه على الآخر والسؤال الذي يحيرني ويؤرقني ويرعبني:
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإذا أتى المرء بمال حرام ثم تاب وأراد أن يستغله فيما ينفع المسلمين لم يقبل الله منه ولم يبارك له فهل ينطبق هذا على حالتي؟ مع العلم أننا رفضنا (أنا وهي أيضا) طريقة الزواج الإسلامية وذهبت أبحث عن زوجة لي بطريقتي لقد عرفنا بعضنا البعض في رحلة مختلطة (فيها سفر بلا محرم واختلاط وحديث طويل ونظر) وهو سبب تعارفنا أصلا وعندما هاتفتها وقابلتها لم أكن أنوي شيئا صحيحا علاوة على ما في ذلك من حديث ونظر (وهذه المكالمة كانت سبب الخطبة أصلا) فهل تفسد هذه الأسباب أصل علاقتي بخطيبتي وبالتالي لا يقبلها الله ولا يبارك فيها؟
برجاء إجابة سؤالي جزاكم الله عن قراءة رسالتي والرد عليها كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن المرأة على قدر من التدين فلا تتردد، ولا علاقة للماضي الذي فيه ما فيه من الذنوب بما أقدمتم عليه من الخير، والتوبة تجبُّ ما قبلها من الذنوب، والحسنات يذهبن السيئات، فتوكل على الله، وأكثر من الدعاء أن يوفقك الله لطاعته، وأن يختار لك ما فيه الخير. ولا علاقة لقوله صلى الله عليه وسلم: إ ن الله طيب لا يقبل إلا طيبا بمسألتك، إذ إنك مقدم على الزواج بطريقته المشروعة، وهو أمر حث عليه الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1426(13/1991)
رفض المرأة الخاطب لكونه متزوجا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من ترفض الزواج بمسلم لأنه متزوج بأخرى مع العلم أنه مستطيع؟ وهل تأثم برفضها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فا لمعيار الصحيح في قبول أو رفض المتقدم للزواج من المرأة هو الدين والخلق لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. فذكر الدين والخلق ولم يذكر العزوبة أو عدم كونه متزوجا، أما رفضه لأنه متزوج من أخرى دون مراعاة الدين والخلق، فهذا معيار غير صحيح. لكن لا تأثم المرأة إن رفضت شخصا لهذا السبب، فإن لها أن تقبل بالزواج ممن تشاء، ولها أن تشترط في من سيتزوجها ما شاءت من الشروط المباحة كعدم كونه متزوجا من قبل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1426(13/1992)
صاحب الدين والخلق لا ينبغي أن يرد
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً، أريد رأيكم في هذا الأمر.. وهو أنه تقدم لأختي شاب من أجل الزواج وتمت الموافقة والخطبة.. وقبل الخطبة سألنا عنه فأثنى كل الناس على أخلاقه وهو من عائلة طيبة.. والمشكلة التي لاحظتها أنا أن الشاب قامته قصيرة جدا وهو هزيل البدن بشكل كبير وملحوظ.. وفي هذه الحالة ما هو رأي الشرع في حالة الرفض والاحتجاج بهذا العيب فيه إن صح التعبير.. وللعلم أن الشاب لديه عمل مستقر؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا جمع هذا الشاب الذي تقدم إلى أختك مع كرم الأصل وطيب الأخلاق الدين فلا ينبغي أن يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي.
أما ما ذكرته من قصر القامة والنحافة فليس عيباً يمنع من الرضا بالرجل وقبوله، ولا يبرر رفض من كان مرضيا في دينه وخلقه، وخاصة بعد الموافقة عليه، ولكن إذا كانت البنت لا تريده فلها رفضه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(13/1993)
الخوف من الإقدام على الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في سن الزواج وكانت لدي قصة عاطفية وتقدمت للزواج منها، ولم يحدث اتفاق بين العائلتين وبعدها أحسست بأني مذنب وأن هذا من غضب الله علي، والآن أخاف من عقاب الله في اختيار الزوجة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما تدين تدان، أرجو النصيحة والدعاء لي بالهداية ولشباب المسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتوب عليك وعلى شباب المسلمين، وأن يهدينا وإياك سبل الرشاد. أخي الحبيب توجه إلى الله تعالى بقلب صادق مشفق مقبل على الله تعالى، نادما على ذنبك، طالبا من ربك حاجتك فلن يردك الله خائباً، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تهدم ما كان قبلها من الذنوب. ولا تيأس، بل ابحث عن المرأة الصالحة وأقدم على الزواج. وفقك الله للخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1426(13/1994)
انتظار الفتاة شابا لكي تتزوج منه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لفتاة أن تنتظر شابا لكي يتزوجا بعد مدة دون علم أهلها؟ مع أن هذا الشاب تعرفه لكن من بلاد أخرى لهذا يجب الانتظار لكن لن يتم الزواج بدون انتظار لتخوفي من أن أذهب فأجدها متزوجة فيكون ذهابي بدون فائدة؟
شكرًا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح، ولكنا نقول إنه لا حرج أن تنتظر الفتاة شاباً لكي تتزوج به، وإن لم يعلم أهلها بهذا الشاب المنتظر، لكن وبطبيعة الحال لابد أن يتقدم هذا الشاب إلى أولياء الفتاة ويتزوجها بنكاح متوفرة شروطه من ولي وشاهدين وما إليه، ولا يجوز أن تزوج الفتاة نفسها من الشاب دون علم أهلها، فإن من شروط صحة الزواج كما هو معلوم الولي، ولا يجوز للمرأة أن تقيم علاقة مع رجل أجنبي عنها، وكذا لا يجوز للرجل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1426(13/1995)
وقوع الفتاة في مثل هذا الخطأ لا يبرر ترك خطبتها
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب تحدث مع خطيبته لكنه ودون طلب منه فوجئ بقولها (إن ابن عمها كان يرافقها في سيارته من المدرسة إلى البيت مسافة 35 كم، وذلك لكثرة الاعتداءات على الفتيات في محيط المدرسة وكذلك لكونها تعرضت لمحاولة اعتداء خارج المدرسة من قبل) ما هي الخطوة التي ينبغي عليه اتخاذها دون أن يظلم نفسه أو أن يظلم خطيبته، هل يواصل المشوار معها ويتزوجها أم ينفصل عنها؟ جزاكم الله أحسن الجزاء وبارك فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما فعلته خطيبتك من خلوتها بابن عمها خطأ ومعصية، غير أن وقوعها في هذا الخطأ ليس كافياً في الحكم عليها بأنها لا تصلح زوجة أو أنها غير عفيفة لا سمح الله، لا سيما وقد أخبرتك بالموضوع دون طلب منك، مما يدل على حسن نيتها ولو كان في الأمر ريبة ما أخبرتك.
ومما يغلب جانب السلامة وحسن القصد أن سبب هذا الفعل هو حمايتها مما يتعرض له الفتيات من اعتداء ومضايقة. وعلى كل فإن كانت الفتاة مرضية في دينها وخلقها، فلا نرى أن تتركها لهذا السبب وحده، لأن هذه معصية ربما كانت لا تعلم بكونها معصية، أو قد تكون سمعت كلام والدها أو والدتها في ذلك.
وفي الجملة نرى أن تلتمس لها عذرا، ولتعلم أنه ليس هناك أحد مبرأ من كل عيب. ونسأل الله أن يصلح أحوالكما ويجمع بينكما في خير، وينبغي أن تعلم أن المرأة أجنبية عن خاطبها حتى يعقد عليها، فعليه معاملتها معاملة الأجنبيات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1426(13/1996)
إحسان اختيار الزوجة أمر مطلوب
[السُّؤَالُ]
ـ[خطبت فتاة رأيت فيها من فقه الدين ما شجعني على نكاحها ثم رأيت فيها من التناقض ما يحثني الآن بشدة على فسخ الخطوبة مع العلم أني لم أنقطع عن الاستخارة قط. فهل تسرعت عند الاستخارة في البداية أم هو الشيطان يريد أن يوقع بي الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اختيارك لمن تريد الزواج بها على أساس الدين هو ما أرشد وحث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقد أحسنت بالاستخارة قبل الإقدام على هذا الأمر فما خاب من استخار، ولا ندم من استشار. وأما ما رأيت بهذه الفتاة مما أسميته " تناقض" فاعلم أن الكمال لله وحده، فليس هناك إنسان كامل مطلقا، فلا بد في كل إنسان من عيوب، وإذا أردت زوجة كاملة ليس بها عيب فإنك لن تتزوج، وكما قال الشاعر:
فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها * كفى المرء نبلا أن تعد معايبه.
لكن في الوقت نفسه فطلب الأفضل والأكمل لا بأس به، والحرص على إحسان اختيار الزوجة أمر مطلوب، والزواج ينبغي أن يبنى على أساس من الألفة والمحبة والتفاهم لا على التعارض والتناقض. فنرى أن تستخير في أمرك وتستشير أهل الرأي والتجربة، فإن رأيت فسخ الخطوبة فلا حرج عليك. ففسخ الخطوبة أهون من الطلاق بعد الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1425(13/1997)
الزواج من رجل متصوف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة ملتزمة والحمد لله ولكن تقدم لي شاب لخطبتي وكان عمري17 عاما رفض أهلي بسبب الدراسة وبعد الانتهاء من الدراسة تمت الخطوبة وهو من عائلة متدينة جدا ومضت على الخطوبة حولي سنة لأنه يعمل خارج مصر رأيته شهرين خلال السنة وبعد ذلك بعث أخي لي دعوة أنا وأمي لزيارته حيث أخي يعيش في نفس البلد التي يعمل بها خطيبي [الكويت] وشاء الله أن تمد الفترة إلى 4 شهور وخلالهم اكتشفت أن خطيبي للأسف متصوف وأنا من أهل السنة فانقلبت حيلتي لأني لا أؤمن بما يستند عليه وأنا في حيرة أريد أن أفسخ الخطوبة لكن أمي تخشى كلام الناس مع العلم لم أتعامل معه غير 5 شهور حتى الآن وأنا أخشى غضب الله وأخاف على أولادي مستقبلا أرجو منكم الرد بسرعة شديدة لأني سأترك الكويت يوم 26\\2 وأرجو أن أحسم الأمر قبل أن أسافر هل أظل مخطوبة له أم أفسخ الخطوبة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمعرفة حكم زواج المرأة من مخالف لها في الاعتقاد فنحيلك على الفتوى رقم: 1449، فإذا كان الشاب واقعا في بدع مكفرة من بدع الصوفية كتقديم العبادة للأضرحة والمشاهد- دعاء، واستغاثة، ونذرا، وذبحا، وسؤال غير الله، وطلب تفريج الكروب منه، وستر العيوب، وشفاء الأمراض والأسقام ونحو ذلك- مما يفعله كثير من الصوفية، أو اعتقاد شيء من عقائد الصوفية الباطلة كالحلول والاتحاد، وأنهم أهل الحقيقة والباطن، وغيرهم أهل الشريعة والظاهر ... وغيرها من البدع المناقضة للتوحيد، فلا يجوز الزواج به.
وأما إذا كان واقعا في بدع عملية كاتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، والتزام صوم يوم النصف من شعبان وقيام ليلته، والتزام الذكر بأعداد معينة في أوقات معينة بهيئات معينة، وغير ذلك من البدع العملية، فيجوز الزواج به، وإن كان غيره أولى منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1425(13/1998)
هل يكتم حامل الفيروس الكبدي مرضه
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي قريب مصاب بفيروس التهاب الكبد نوع ب. ويريد أن يتزوج ويحصن نفسه والزواج هنا عندنا في هذا البلد لابد من أن النتيجة تكون سلبية حتى يتمكن من الزواج وربما بطريقة ما يمكنه أن يزور نتيجة الفحص المعملي وينوي أن يتزوج الفتاة دون أن يقول لها قبل الزواج خوفا أن ترفض فلا يتمكن من الزواج بها ولا من غيرها إن فعل وانكشف مرضه فلن يقبل به أحد وسوف ينحرف ويمارس الزنا.
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المرض الذي بقريبك مرضا معديا، فإن الواجب عليه إخبار من ينوي الزواج بها بحقيقة مرضه، وذلك لأن في كتمه إدخال ضرر على الغير وغشا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم
وفي الحديث الآخر: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد، وانظر الفتوى رقم: 6713.
وعلى هذا، فإذا لم يجد هذا الرجل امرأة مصابة بنفس مرضه ترضى به زوجاً، أو لم يجد صحيحة ترضى به زوجاً، فإن الواجب عليه الصبر، وليحذر من الوقوع في الزنا، فقد قرن الله سبحانه وتعالى بين الزنا والشرك وقتل النفس، وتوعد في محكم كتابه الجميع بالعذاب الأليم إذا لم يتوبوا، فقال سبحانه: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الفرقان:68-70} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(13/1999)
ترفض أمها زواج ابنتها من معاق
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على فتاة ورغبت في الزواج بها ولكن أمها ترفض حتى مقابلتي لسببين
1-أنني معاق وهي ترفض زواج ابنتها بي.
2-أنها ترغب في تزويجها بابن أخيها مع أن الفتاة ترفض.
وقد أردت مقابلة أمها ولكنها ترفض كما أن أخ الفتاة رغم اقتناعه إلا أنه لم يستطع إقناع الأم ماذا أفعل؟ وهل يجوز لي الزواج بها بغير إذن أهلها؟ وهل يمكن اعتبار أخيها وليها حيث إن أباها متوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة راغبة في الزواج بك، فعليها أن تقنع أمها بقبول الزواج منك، وإن احتاج الأمر إلى أن توسط أخاها وكل من له رأي مقبول عند أمها فلا بأس.
فإن وافقت فلا إشكال، وإن لم توافق فلا يجوز لهذه البنت أن تتزوجك، لأن طاعة أمها واجبة وزواجها منك ليس بواجب، والواجب مقدم على غيره عند التعارض.
فإن وقع الزواج بغير رضا هذه الأم وبموافقة ولي هذه الفتاة وهو أخوها، فالزواج صحيح، لأن رضا الأم ليس بشرط في صحة النكاح، لأن ولاية النكاح ليست بيدها، وإنما بيد أخيها وقد حصلت.
أما إن وقع النكاح بدون إذن الولي، فالنكاح باطل كما هو مبين في الفتوى رقم: 2843.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1425(13/2000)
لا تعلقي نفسك برجل معين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سبق وأن أرسلت لكم عن قضية، أني محتارة بين خطيبين، أحدهما منشد ديني يرغب في الزواج من فتاة مسلمة في أقل من غضون سنة، ولا تهمه الجنسية المهم الديانة وبين شخص آخر أعرفه في نطاق الجامعة، لا يعيبه شيء وأهلي يعرفونه لكنه مازال طالباً ويحتاج إلى أكثر من 3 سنوات ليستقر، وكان ردك يا سيدي الشيخ بأن الأفضل من يريد الزواج أولاً، ولا يهم إن كان منشداً وليس من نفس البلد، هذا المنشد كان قد فاتحني في الموضوع بجدية، وأنه يريد أن يرضي الله والرسول كونه قادراً مادياً على الزواج، وقد رأى توافقا بيننا، لذا كان من المفترض أن يأتي إلى بلدي ليتعرف على أهلي وعلي، لكي أبدأ بعدها بمحادثتهم بالموضوع، إذ أنني لا أعرف ماذا سيكون رأيهم بعد، المهم كان لديه عمل على أساس أنه في أول شهر كانون الثاني سيأتي، أرسل لي بريداً إلكترونياً يقول فيه إنه من الأفضل أن لا نستمر في هذا الموضوع، لأنه قد جلس مع بعض الشيوخ ونصحوه بأن يهتم بدينه أكثر وأنه لن يكون لديه الوقت لمسؤولية جديدة، فهو لديه الدعوة ليبلغها ودراسة الدين الإسلامي وإنه في بلد آخر ... و.... و ... يعني المناقض لما كان يقول سابقاً وأقنعني به، أنا بصراحة احترمه جداً، وأحترم رغبته وإن كنت لست مقتنعة بها، فهو كان يقول لي إن الزواج نصف الدين، لذلك هو يرغب في الزواج، أنا أصلي وأدعو ربي في كل صلاة بأن يجعله من نصيبي، لأن الله شاء لي أن أعرفه بطريقة غريبة، ولا تحدث فقد كانت بالمصادفة ودون سابق ترتيب، بل حتى حينها لم يخطر ببالي أنه من الممكن أن يكون لي نصيب فيه، أنا أدعو الله بأن يرسل لي الزوج الصالح الذي سيقربني من ربي أكثر وأكثر، وأدعوه بأن يجعله هذا الإنسان، لا أريد أن أقول هراء، ولكنه بحديثه لمس الجانب النائم لدي، فأصبحت أكثر تعلقاً بالدين وأكثر رغبة بالتعمق فيه، مع أني أرغب في أن يحدث ذلك بمعونته، لا أدري لماذا قرر الابتعاد، فهو متواضع وتقي، لا أظن ابتعد لأني إنسانة عادية لست مشهورة، ولكن القرار الأخير قد أثر في بشدة، فقد كنت أتمنى أن يحصل، وبالأخير صار وهما ... أرجوك يا شيخنا أن تقول لي، لماذا فعل ذلك، وماذا أفعل، فأنا مازلت أدعو ربي بأن يهديه ويهديني ويجعله من نصيبي، أنا محتارة ومتضايقة، لا أملك القدرة على التفكير الصواب، لأنه بالفعل كان مثالاً للشخص الذي أتمناه، أرجوكم أجيبوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت الكريمة أن رزقك قد قدره الله لك قبل أن يخلقك، ومن ذلك الزواج أو عدمه، والأولاد أو عدمهم وهكذا، فكوني على ثقة بربك، وأكثري من الدعاء واهتمي بطاعة ربك، ولا حرج على المسلمة المؤمنة أن تطلب رجلاً فيه الصلاح والخير للزواج بها، فقد فعل ذلك بعض الصحابيات، أو يقوم وليك بعرضك على الرجل الصالح، فقد عرض عمر رضي الله عنه بنته حفصة على أبي بكر ثم على عثمان ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واعلمي أن إعراض هذا الرجل عن الزواج قد يكون خيراً لك، ففي الحديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت للمؤمن لا يقضي الله له شيئاً إلا كان خيراً له. رواه ابن حبان في صحيحه، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه إلا أنه قال: تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: فذكره ورجال أحمد ثقات، وأحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح غير أبي بحر ثعلبة وهو ثقة. انتهى.
والصالحون غير هذا الرجل كثير، فلا تعلقي نفسك به، نسأل الله أن ييسر لك أمرك، ويمن عليك بالزوج الصالح، والحياة السعيدة العامرة بطاعة الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(13/2001)
الستر على المسلم المذنب واجب خاصة إذا تاب واستقام
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق قد حكم على والده بالحبس في قضية مخلة بالشرف وقد تقدم إلى أخته عريس ويريد أن يخبرهم بما قد كان من والده، مع العلم بأن والده قد حكم عليه أكثر من 10 سنوات وقضى مدة العقوبة وخرج منذ أكثر من 7 سنوات وهو الآن يؤدي الصلاة بانتظام وابنته من المشهودات لهن بالأدب وحسن الخلق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه الفتاة صاحبة دين وخلق فينبغي أن يشجع من يريد الزواج منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وكون والد هذه الفتاة غير مستقيم لا يؤثر ذلك عليها؛ لأن كل إنسان مسؤول عن نفسه وليس مؤاخذا بما اقترف غيره من جرائم، ومصداق ذلك قول الله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164} ، وكم من إنسان تقي لله وأبوه كافر أو فاسق.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الأصل الستر على المسلم خاصة إذا كان هذا المسلم قد تاب واستقام حاله وعلى هذا فيجب على هذا الابن أن يستر على أبيه ولا يخبر أحداً سواء كان الخاطب وأهله أو غيرهم بما كان من أبيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1425(13/2002)
الزواج من فتاة أسلمت ومعارضة الأبوين.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على فتاة مسيحية وأعجبت بها حتى أردت أن أتزوجها وحاورتها في مسألة الدين فوجدتها راغبة في تغيير دينها والدخول في الإسلام لما في ديننا من وضوح وأحكام عجزت أن تجده في دينها المسيحي الحالي المزعوم (فالدين المسيحي الحق المنُزل من الله ليس فيه التباس إطلاقاً) , وقد أعلنت لأهلها إسلامها بل وحاولت دعوتهم بالحوار والجدال بأولوية دخولهم في الإسلام لما في ذلك من أمر صريح في القرآن من الله عز وجل (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) وقد كنت معها منذ اللحظة الأولى أساندها وأُبين لها ما جهلته عن الإسلام والمسلمين وقد وجدتها أكثر فأكثر الزوجة الصالحة التي أريد أن أبني حياتي معها إن شاء الله هذا وقد كنت معجبا بها إلى أن أصبحت أحبها حباً شديداً لرجاحة عقلها وتفكرها الدائم في الدين والحياة, إني مقتدر بما أتاني الله, وأنا أطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
وهنا حصل ما لم أتوقعه وهو رفض أهلي لزواجي من هذه الفتاة فقط لأنها كانت فيما مضى مسيحية مع العلم أنها أسلمت وحسن إسلامها (والله أعلم) منذ أكثر من شهرين مخفيةً إسلامها من أهلها وممن حولها, وها قد أتى الوقت المناسب وقد أعلنت إسلامها منذ أيام وهي تصارعهم بأفكارهم ومعتقداتهم البالية التى لا أساس لها من الصحة ومما أدهشني هنا أنها تستيقظ لصلاة الفجر وتوقظني عبر الجوال لكي أُصلي وأمي وأخواتي اللاتي ولدن مسلمات وعشن مسلمات لسنوات عديدة ما زلنَ نائمات لا يحرصن على القيام للصلاة,
ثم يأتي الرفض ولماذا لسبب ما أنزل الله به من سلطان, ألا وهو كلام الناس عن زواجي بامرأة كانت على ملة أناس ضالين وقد هداها الله, أهكذا نشجع الناس على دخول هذا الدين بأن نضرب لهم مثلا في العنصرية وعدم التسامح ورفض المعاشرة لأنهم كانوا وقد ولدوا ضالين؟؟ فأنا أعرف تماماً أن علي أن أطيع والديَ وأعرف كل الأحاديث التي ستسرد عليَ لكي أطيع الوالدين ولكني لا أرى سبباً كي أطيعهما هنا في هذه المسألة وفي هذا الوقت العصيب وخاصةً لو أني تركت هذه الفتاة الآن لأهلها ورفضت الزواج بها لعذبوها سوء العذاب, لكي يردٌوها عن الإسلام (الدين الذي ارتضاه الله لعباده) وأنا قادر على مساعدتها وحاضر لكي أتزوجها وأكون لها خير زوج يعينها على دينها لكني لا أفعل ذلك لأن أهلي رافضون أن يزوجوني إياها من حر مالي يعني أنا لا أريد منهم سوى الموافقة لكي أرتاح أمام الله من هذه المسألة فأنا أعمل والله متفضل علي من الناحية المادية والحمد لله. وهذه الفتاة متعلمة جامعية ذات شهادة مفتخرة ومحصنة ذات شكل حسن, لن يسوء أهلي زواجي منها أبداً سوى ما ذكرته لكم سابقاً, ولقد استخرت الرحمن كي يرحمني ويرحمها, وحتى الآن لا أرى ما يعوق بيني وبينها سوى رفض الأهل من كلا الطرفين ولأسباب واهية لا وجود لها في الشرع أبداً فأعينوني أعانكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على دعوتك للإسلام، ونسأل الله أن يأجرك على ذلك، ونذكرك بالحديث الذي لا تجهله وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله على يديك أو بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. رواه البخاري ومسلم.
ونسأل الله أن يعينك على طاعته وأن يجمعك بمن تحب.
أما رغبتك في الزواج بهذه الفتاة ورفض أهلك الزواج بها، فنقول: ينبغي لك أن تقنع والديك بهذا الأمر بحكمة ولين ورفق، كما يمكنك أن تستعين بمن له القدرة على إقناعهم بذلك، وحاول أن تبرهن لهما عن مدى تمسك هذه الفتاة بإسلامها.
وينبغي لوالديك أن يعلما أن وجه اعتراضهما على هذه البنت غير سائغ شرعاً، فإن الإسلام يجب ما قبله، وليس عيباً أو نقصاً أن يكون المسلم في ما مضى على غير الإسلام من أبوين كافرين، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم مشركين، ومن آباء وأمهات مشركين.
فينبغي لهما أن لا يكونا عائقاً أمام رغبتك المشروعة في الزواج بمن تحب، وأمام ثبات هذه الفتاة المسلمة حديثاً على الإسلام.
فإن وافقا فهذا هو المطلوب، وإن لم يوافقا فمن حيث الأصل أن طاعة الوالدين واجبة، والزواج من فتاة بعينها ليس واجباً، فيقدم طاعة الوالدين الواجبة على الزواج بفتاة معينة غير الواجب، وراجع الفتوى رقم: 20319 والفتوى رقم: 18767.
لكن بالنظر إلى ما ذكرت من مفسدة ستحدث إن لم تتزوج هذه الفتاة من افتتانها في دينها، وتعرضها للعذاب من قبل أهلها النصارى، فإن كان الأمر كما ذكرت، فإنه لا حرج عليك من الزواج بها عملاً بالقاعدة الفقهية المعروفة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) .
مع محاولة إرضاء والديك بكل ما تستطيع، وبيان أن ما فعلت له ما يبرره شرعاً.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1425(13/2003)
لا يحل للوالد عضل ابنته إذا وجدت كفؤا
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على شاب قرر طلب يدي وتقدم لطلب يدي من والدي مشكلتي أنه مطلق وله طفل في الثامنة وهذا ما يقلق أبي من هذا الارتباط فهل يوجد حل لتلك المشكلة؟ أنا أراه إنسانا مناسبا من الناحية الأخلاقية والناحية الدينية ولكن أبي له وجهة نظر مختلفة في ما يخص هذا الموضوع لأنني لم يسبق لي الزواج ولكني في 33 من عمري وهو في 35 فهل هناك حل لإقناع والدي بذلك الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للوالد منع ابنته من الزواج من كفؤها إذا تقدم لها، وقد جاء في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤاً. رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد مختلف في صحته.
فعلى هذا الولي أن يتقي الله في ابنته التي تقدم بها السن، وأن لا يعضلها ويفوت عليها فرصة الزواج، ويكون سببا في عنوستها وفوات قطار الزواج عليها، والحل هو أن تفصحي لوالدك عن رغبتك في الاقتران بهذا الرجل ولا يمنعنك الحياء من ذلك، فإن هذا مستقبلك وحياتك، فلا تجاملي أحداً فيهما، ولك أن تستعيني بمن يملك القدرة على إقناع والدك بهذا الأمر.
واجتهدي في الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى أن يشرح صدر أبيك لهذا الرجل، وأن يرزقك الزوج الصالح، واعلمي أن الخير فيما اختاره الله، وأن الزواج قسمة ونصيب، فإن كان لك فيه نصيب فسيكون من نصيبك لا محالة، وإن لم يكن لك فيه نصيب فارضي بما قسم الله لك، فالله سبحانه وتعالى يقول: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1425(13/2004)
نكاح بنت العم المطلقة ومعارضة الأبوين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي مشكلة وأريد من يساعدني فيها وأطمع من شخصكم الكريم أن تجدو لي \"حلا\" لهذا الموضوع إن أمكن، أنا شاب أبلغ من العمر 25 (خمسة وعشرين عاما) انتهيت من دراستي الجامعية والآن أعمل في إحدى المؤسسات الحكومية الرائدة، وبجانب عملي أعمل في التجارة والعمل الحر ودخلي الشهري ممتاز جدا، لم أحلم به من قبل والحمد لله.
ولدي ابنة عم تبلغ من العمر 32 عاما وكانت متزوجة من زوجين لم توفق مع أحد منهما ولديها من الأبناء ثلاثة من الزوج الأول ابن عمره 11 عاما وابنة 9 أعوام ومن الزوج الثاني ابن عمره 6 سنوات، أعجبت وأحببت دينها وثقافتها العالية في الدين وفي العلوم الأخرى ولجمالها وعفتها وصراحتها واحترامنا المتبادل، علما بأنني أدرك تمام العلم بفرق السن الذي بيني وبينها ولا نهتم بهذا الشيء حتى شكلها لا يبين أنها أكبر مني سنا تماما، وأنا أجدها الزوجة الصالحة والزوجة التي تقف معي في أصعب أموري ونظرتي لها كالتي ليس لها مثيل، والحقيقة أن والدي ووالدتي لا يجدون فيها عيبا ويحبونها، فأسئلتي هي كالآتي:
• أنا أريد أن أتزوج من هذه المرأة فكيف أقنع والدي بهذا الموضوع، علما بأنني أعلم تمام العلم بأنها ستكون فاجعة لوالدي وسؤالهم لي لماذا هذه المطلقة التي تحمل أبناء وأنت في مطلع عمرك وبداية حياتك فالنساء كثيرات..
• استخرت الله عز وجل أكثر من مرة فوجدت نفسي مرتاحا جدا، وعلما أنني قادر على هذه المسؤولية كاملة، فهل إذا تزوجت من هذه المرأة دون علم والدي لا يجوز أو يغضب الله عز وجل ويغضب والدي علي ليوم الدين؟
• زوجة عمي موافقة على الزواج وعمي لا يعلم بالموضوع ولحبه الكبير لي لا أعتقد أو أتوقع منه الرفض وإن حصل الرفض فذلك خوفا من والدي لأنه أكبر منه واحتراما له، فسؤالي هل يجوز لي أن أتزوج بهذه \"المرأة المطلقة\" دون إذن والدها يعني بتوكيلها لأكبر إخوانها، مثلا هل يجوز توكيلها لأحد غير والدها خاصة وأن لدينا قوانين وشروط في الزواج هنا في السعودية غير الدول الأخرى، علما بأنها خارج البطاقة العائلية لوالدها وأن لديها بطاقة أحوال مدنية خاصة بها، (والله يا شيخ إنني أطمع في شخصيتها الصادقة والدينية وأفعالها وعقلها البالغ العاقل واحترامها وحبها لي وليس بسبب أني طمعان في مالها أو لجاهها)
فبالله عليك إذا كان هنالك شيء يغضب ربنا أو شيء يجوز حرام فاستنجدني به لكي يوفقني الله في هذا الزواج والله موفق الجميع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج الرجل من امرأة أكبر منه سناً أو العكس، ليس في الشرع ما يمنعه إذا رضي كل منهما بالآخر، ولقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، وهي أكبر منه سناً، وتزوج عائشة رضي الله عنها وهي أصغر منه، وتزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه بابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي أصغر منه بكثير، ولم يجد في ذلك حرجاً.
بل في زواجك من بنت عمك مصالح أخرى، منها: إحسانك إلى أبنائها وتربيتهم التربية الصالحة، وكونها قد تزوجت من قبل أو أنها أكبر منك ليس عيباً ترفض به إن كانت كما ذكرت، فنصيحتنا لوالديك الفاضلين أن يتمما هذا النكاح، وأن يكونا عونا لك فيه، وحاول إقناعهم بما استطعت ولو بالتمهيد بذكر أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم إذ تزوج خديجة وهو شاب وهي في الأربعين من عمرها وعاش معها سعيداً حتى أنه قال: لم يبدلني الله خيراً منها، وتزوج غيرها من الثيبات,
وحاول أن تستعين بمن قد يكون لهم تأثير على والديك وخاصة من طلبة العلم، لكن إن أصرا على عدم الموافقة فإنه يلزمك طاعتهما في ذلك.
وأما زواجك ببنت عمك دون إذن والدها فلا يجوز، إلا إذا عضلها والدها -أي منعها من الزواج بكفء- فإن الولاية عليها تنتقل إلى السلطان أو القاضي، كما في الفتوى رقم: 30347، وانظر الفتوى رقم: 52874.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1425(13/2005)
اختاري لابنتك من يرضى دينه وخلقه
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنتي عمرها 16سنة ونصف خطبها شخصان واحد من العائلة والآخر ليس منها. الاثنان في حالة غير قانونية بفرنسا وزواجهم من بنتي يحل هذه المشكلة لكن بنتي تريد الزواج والاثنان يعبران عن نيتهما الصادقة. إن ابنتي تسمع لرأيي فتدخلت فقلت لها أن تختار من ليس من العائلة وهي سمعت لي رغم أنها كانت ترتاح لابن العائلة فأنا خائفة (مع أنها الآن تريد الذي اخترت) أن أكون قد أذنبت بتدخلي فدلوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن تختاري لبنتك القريب أو البعيد، إلا أن معيار الاختيار ينبغي أن يكون هو الدين والخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1425(13/2006)
الزواج عن طريق الإنترنت محفوف بالمخاطر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاه في 33 من العمر لكني مررت وأمر بظروف صعبة جدا لا يستطيع أحد تحملها ولكني كنت أكتمها في صدري لكن الإنسان لديه طاقة معينة لا يسطيع أكثر من ذلك وفكرت في الهروب من البيت ولكن إلى أين وكيف وبين من سأعيش وأحيانا أفكر في الانتحار لكني أتذكر ربي في آخر لحظة واتذكر عذاب الآخرة وأنا التي ساتعذب أيضا في النهاية والآن فكرت في حل وهو الزواج من خلال الإنترنت ومن شخص فقير أنا لم أعترض على شيء ولم أفكر في المال أبداً ليس لدي مشكلة المهم أن أعيش بعيدة عن جو حياتي التي أعيشها لكن للأسف ليس من بلدي ومن المستحيل موافقة الأهل على ذلك ولو أنه قال لي أخبريني باسمك وأنا سآتي على طول للخطبة وبالذات أنه يقول إنه محافظ على صلاته في كل وقت وهو معه شهاده الماجستير فقط الظروف التي هو بها فكيف أتصرف وماذا أعمل؟ أكلم من عن حالي كل مشغول في حياته الخاصة وأبنائه ليس لديه أحد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه من المعلوم أن الدنيا دار ابتلاء وشأن المؤمن فيها الصبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر وكان خيراً، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيراً. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.
ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. رواه مسلم.
فعليك يا أختاه بالصبر، فإن عاقبته حميدة في الدنيا والآخرة، ولتكثري من سؤال ربك تفريج الهم، وتيسير الأمر، والزمي طاعة ربك واتقيه، فإنه سبحانه وتعالى وعد المتقين بتفريج الكرب، فقال سبحانه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق: 2} .
أما فيما يتعلق بزواجك من هذا الرجل الذي تعرفت عليه من خلال الإنترنت، فالأصل أنه يجوز للمسلمة الزواج من كل مسلم بغض النظر عن بلده وجنسيته، وعن الوسيلة التي تعرفت عليه بها، هذا من حيث العموم.
لكن ينبغي أن تنتبهي إلى أمر مهم وهو أن سعي المرأة إلى الزواج عن طريق الإنترنت يعد طريقاً غير قويم، وذلك لعدم التأكد من صدق واستقامة الرجل وجديته هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن في ذلك سبيلاً لتتبع خطوات الشيطان، والإنجرارإلى الوقوع في ما لا يرضي الله تعالى، وكان الأولى للأخت أن تبحث عن زوج بطريق أخرى أبعد عن الريبة.
أما الآن، وقد حصل ما حصل فنقول: إذا كان الذي تعرض لخطبتك كفؤا ذا دين وخلق، فلا حرج في قبوله، ولا مسوغ لرفضه، لذا فليتوجه لولي أمرك، فإن قبل به فذلك المطلوب؛ وإلا فلك أن ترفعي أمرك إلى القاضي، كما بينا في الفتوى رقم: 53592.
وأخيراً نحذر الأخت من الإقدام على الزواج بغير موافقة وليها أو القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه هوعند تعذره كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1425(13/2007)
حكم قبول نكاح من كان على علاقة بفتاة ثم تاب
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لي شاب وقبل الخطبة اعترف لي أنه كان على علاقة بفتاة أخرى ولمدة تزيد عن عام وارتكب معها أخطاء كثيرة وإن لم تصل إلى حد العلاقة الكاملة، وأنه أفاق من ذنبه وقطع علاقته بهذه الفتاة وعاد إلى الله ورجع وندم وبكى كثيرا بين يدي الله وتاب توبة نصوحا وأنه قد بدأ بالفعل مشواره في التقرب من الله وهو يريد أن يرتبط بي لأني إنسانة ملتزمة وسوف أعينه على التقرب من الله وأعينه على أداء الطاعات فماذا أفعل هل أتم الخطبة أم أرفضه أم ماذا أفعل أعينوني على أمري. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشاب الذي تقدم لخطبتك على ما ذكرت من الإنابة والرجوع إلى الله والتوبة النصوح والتقرب من الله عز وجل فإنه ممن يُرْضَى دينه وخلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي، وهذا الشاب وإن كان قد فعل ما وصف لكنه قد تاب كما ذكرت. والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه، ولذا ننصحك بالزواج منه إن كان جاداً يريد الزواج، وعليه أن يأتي البيوت من أبوابها فيطلبك من أهلك، وعليك قطع علاقتك به ما لم يعقد عليك، واحذري أن يكون ما يذكره لك من التوبة من باب الاستدراج لك ليجرك إلى ما حصل مع الفتاة الأولى. وكان ينبغي على هذا الشاب أن يستر نفسه ولا يخبر أحداً بعلاقته بتلك الفتاة وما فعله من أخطاء تاب منها وندم. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. رواه الحاكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1425(13/2008)
صاحب الدين والخلق مقدم على غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
أطرح بين يديكم هذه المشكلة التي حولت حياتي إلى هم مستمر وتفكير دام أنا فتاة في 34 من عمري تقدم ابن جيراننا لخطبتي منذ أربع سنوات لكن أهلي رفضوا لأنه من الجنس الأسود ولكن بقينا على اتصال ثم تقدم ابن عمي ليخطبني فرفضته رغم أني أوافق عليه فهو والله إنسان صالح وتقي ولكن منعتني علاقتي مع ابن جارنا الذي يرفض تماما الانفصال فكل مرة ألقاه فيها يقول لي لا تفكري بالانفصال فإنه آخر حل يخطر على بالي وبما أنه ابن الجيران فإني أعرف العائلة كلها قالت لي أمه ذات مرة \"أنا والله اشد حرصا على ضمك إلينا من ابننا أما أخته فكل مرة نفتح الموضوع فإنها تختمه بالبكاء قالت لي مرة لو انفصلت عن أحمد وتزوجت غيره فأنا لا أعرف ماذا سيحدث له قد يرتكب حماقة فو الله كأنما دست خنجرا في صدري أما أهلي فإنهم لا يتفهمونني إطلاقا وأسمع منهم من الكلام القاسي ما لا يعلمه إلا الله فهم لا يخافون إلا على العريس أن يطير من بين أيديهم فبعدما كنت الفتاة العاقلة أصبحت الفتاة العاصية فلا يوافق على هذا الموضوع إلا واحد من إخوتي ويقول لهم إنه لا فرق بين أبيض ولا أسود إلا بالتقوى فلا تسمع منهم إلا الكلام الفارغ حيروني إذا أرضيت أهلي ضيعت ابن جيراننا وإذا أرضيته هو فقدت أهلي
أرجوكم أفتوني مادا أفعل فإنكم عندي رضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المسلمة إذا رغبت في الزواج أن تختار صاحب الدين والخلق، وذلك لأنه الذي يؤمل منه القيام بحقوقها والحرص على إسعادها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
فإذا جمع مع ذلك الحسب والنسب كان أولى من غيره لجمعه لخصال الشرف والفضل.
ومن هنا فإننا ننصح الأخت بقبول ابن عمها زوجا، وذلك لأنه الأصلح لك من ابن الجيران، وذلك لأسباب:
1- ... لأنه صاحب دين وخلق كما ذكرت.
2- ... أن في ذلك برا بوالديها إن كانا موجودين، وحرصا على تماسك العائلة من حدوث الخلاف بسبب رفضك.
3- ... أن القريب في الغالب من الأحوال يراعي حق القرابة في الزوجة وخاصة مع مرور الأعوام وتقدم الأعمار.
4- ... أن رأي الجماعة غالبا أصوب من رأي الشخص الواحد علما بأنه كما قال لك أخوك لا فرق بين أعجمي وعربي إلا بالتقوى، لكننا ارتأينا لك قبول ابن عمك للاعتبارات التي ذكرنا.
وأخيرا ننبه الأخت السائلة إلى أنه لا يجوز لها أن تختلي بأي أجنبي ولو كان الخاطب، ولا أن تخضعي له بالقول أو تسلكي معه أي ذريعة تؤدي إلى ما لا يرضي الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1425(13/2009)
لا عبرة بالفارق السني والاجتماعي بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي الكريم اسمح لي أن أوضح لك بعض النقاط:
أولا: أنا مصرية عندي 31 سنة، حاصلة على مؤهل عال ودراسات عليا، مطلقة بدون أولاد، والدي متوفى، وأنا الآن أقيم مع أمي ولكن أمي تتلفظ دائما بألفاظ نابية وخارجة وغير ملتزمة دينيا، وتقول لي دائما إني لن أتزوج مرة أخرى ولن أنجب أطفالا (والعياذ بالله)
ثانيا: أنا ولله الحمد متدينة وملتزمة دينيا، ومواظبة على حضور دروس دينية فى المسجد، وبدأت ولله الحمد في حفظ القرأن الكريم أعانني الله على ختمه
وسؤالى هو: تقدم لي الآن رجل يبلغ من العمر 50 عاما، مطلق ولديه ثلاثة أولاد، ولد وبنت بالجامعة، وولد بالمدرسة، لا يهتم بمظهره، ولكنه يقرأ القرآن باستمرار، أشعر أنه أقل مني في المستوى الاجتماعي والثقافي ولكن أمي تقول لي خذيه فأنت لن تجدي أزواجا ثانية لأنك مطلقة....فماذا أفعل، أريد رأي الدين أفادكم الله؟
وجزاكم الله عنى خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر لك حفظ كتابه الكريم، وبخصوص الرجل الذي تقدم لك بقصد الزواج فلا مانع من قبوله إذا كان صاحب دين وخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وغيره.
وما ذكرت عنه من الفارق السني والاجتماعي بينك وبينه فلا عبرة به، ما دام الرجل مرضيا في دينه وخلقه.
هذا، وننبهك إلى أنه يجب عليك نصح والدتك بالتمسك بالدين والحذر من المعاصي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
وليكن ذلك بأسلوب مؤدب، فإن قبلت فبها، وإلا فلا يلزمك نحوها إلا الدعاء والاستغفار فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(13/2010)
امتناع الأب عن تزويج ابنته ممن هو كفؤ لها
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 24 سنة وأدرس بالكلية بالسنة الرابعة. في رمضان صليت صلاة الحاجة ودعوت الله أن يرزقني زوجا صالحا يعينني على طاعة الله. وبعد رمضان تعرفت على شاب يكبرني ب6 أشهر يعمل معلما ويشهد الجميع له ولأهله بحسن الدين والأخلاق وقد أخبرني بأنه يريد أن يتزوجني فصليت صلاة الاستخارة فأحسست أن الله سبحانه يرضاه لي زوجا وبذلك إستجاب لدعائي فبدأ حبي له يكبر. ويشهد الله أن سبب تعلقي به هو حبه الكبير لله وطاعته وحبه الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم وسنته. وقد شجعني على حفظ القرآن وقد أكملت منذ يومين حفظ جزء عم. أخبرت أهلي لكنهم رفضوا بحجة أنه إذا تزوجنا سأسكن في مدينته البعيدة عن مدينتي في حين أنهم يريدون أن أتزوج فقط من لا يبعدني عنهم. كما يرون أن مهنتي أستاذة أرفع شأنا من مهنته معلما وذلك غير صحيح. وقد رفض أهلي وقرنوا ذلك برضاهم عني. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا أرى للمتحابين إلا النكاح. ألم يقف مع الفتاة التي رفض والدها حبها لشاب وكان يريدها أن تتزوج بابن عمها غصبا وإلا لن يرضى عنها. أليس الغصب والاكراه في الزواج حراما، وأليس إكراهي على عدم الزواج بمن يحبني وأحبه أمرا لا يرضاه الله عز وجل خاصة ونحن نحب أن يؤلف الله بين قلبينا على طاعته وذلك هو سبب اختيارنا لبعضنا البعض من البداية علما أنه هو أيضا قد صلى صلاة الاستخارة قبل أن يفاتحني في أمرالزواج.أرجو من سيادتكم مدي بما فيه رضا المولى عز وجل وفيه صلاح لي في الدنيا والآخرة وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق والدك أن يمنعك من الزواج بمن يرضى دينه وخلقه وكان كفؤا لك، فإن أصر على ذلك فوسطي من ترين له رأيا مقبولا عند والدك من عم أو خال أو نحوهم من القرابات، فإن لم يجد ذلك فلك أن ترفعي أمرك للقاضي المسلم. وانظري الفتويين التاليتين: 10286، ورقم: 35199. وإننا نوصي هذا الأب بأن يتقي الله تعالى في ابنته وأن يراعي ما هو الأصلح لها، وأن يحسن معاملتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1425(13/2011)
هل يتزوج فتاة تعرف عليها عن طريق الشات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 28 سنة تعرفت على فتاة عن طريق الشات وتقابلت معها أكثر من مرة واستمرت علاقتنا 3 سنوات والآن قررت أن أتزوجها (من استعفف أعفه الله) والفتاة من بيت محافظ، وخريجة شريعة إسلامية، وأريد رأي الدين أو نصيحة وأنا أخاف أن نكون على خطأ في النية على الزواج، وأريد من يدلني على طريق الصواب.
وجزى الله خيراً كل من ساعد شابين وصدقهم النصيحة لحياة زوجية أفضل.
أنتظر النصيحة أو الفتوى أو أي شيء ينير بصيرتنا عن أمور ربما نجهلها أنا وزوجة المستقبل، وأرجو الاهتمام بموضوعي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة مرضية الدين والخلق فلا تتردد في التزوج بها، واستخر الله تعالى في ما تقدم عليه، وفقك الله لمرضاته.
ولتحذر من محادثة الفتيات لغير حاجة في المستقبل، واعلم أن العلاقة بين الرجال والنساء على النحو المتعارف عليه اليوم عبر وسائل الاتصال الحديثة مخاطرها عظيمة ومفاسدها واضحة، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 1932 والفتوى رقم: 8768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(13/2012)
الارتباط بمن ينتمي لأسرة أصل مالها حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في رجل ثري عنده أموال طائلة ولكن بداية هذه الأموال أو رأس المال من مصادر مشبوهة مثل الرشاوى والعمولات غير الجائزة ثم بدأت هذه الأموال بالتزايد من وراء مشاريع جيدة ونافعة لا حرج فيها أي أن الأموال مختلطة منها ما هو مشبوه ومنها ماهو نظيف ولا بأس به.. ماحكم هذه الأموال وماحكم النسب بين أشخاص عندهم هذه النوعية من الأموال.. وهل اتقاء الخوض في العلاقات مع هذه العائلة أفضل في الشرع من باب التقوى والورع واتقاء الشبهات؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المنسوب إلى هذه العائلة يريد الزواج بك وكان دخله حلالاً، ولا علاقة له بمال الأسرة، فلا حرج في قبوله زوجاً إذا كان متصفاً بالخلق والدين. أما إذا كان دخله من مال الأسرة فلا يخلو ذلك من حالتين. الأولى: أن يكون جميع مال الأسرة حراماً، ففي هذه الحالة لا يجوز قبوله زوجاً، لأنه لا يجوز لأحد أن يأكل أو يشرب أو يلبس شيئاً ممن كان كل ماله حراماً. الثانية: أن يكون أكثر ماله من الحرام، والراجح في هذه الحالة أنه لا مانع من التعامل معه بأنواع المعاملات مع الكراهة كما بيناه في الفتوى رقم: 6880. والذي نراه هنا أن مال هذه الأسرة مختلط، لأن أصل المال الحرام اجتمع مع أرباحه وثمرته، وثمرة المال الحرام تتبع جهد الحائز الذي نماه وثمره، وهو قول المالكية والشافعية وهو الراجح إن شاء الله لقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه أحمد وغيره، وبناء على ذلك فلا مانع من الرضى به زوجاً مع نصحه هو وإخوته بالتخلص من قدر أصل المال الحرام الذي اكتسب من الرشاوى وغيرها، وتبقى لهم بعد ذلك الثمرة والنماء لأنه تابع لجهدهم، ولمعرفة كيفية التخلص من المال الحرام تراجع الفتوى رقم: 3519، والفتوى رقم: 18275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1425(13/2013)
حكم الزواج من امرأة شربت سحرا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أني أقبلت على خطبة فتاة وتمت والحمد لله، ولكن اكتشفت أنها قد شربت سحراً وأنها عليها جن ووصل الأمر إلى أن هذا الجن أحبها وحاول يجامعها وكان يحدث عندها قيء وألم أسفل الظهر وفي أيام معينة يحدث لها هذا التعب وقد ذهبت إلى أحد المشايخ وأعطاها عسلاً وحبة البركة ونصحها بقراءة القرآن وخاصة سورة البقرة، وتحسنت حالتها ولكن ما تزال تشعر أحياناً بهذا الأمر، فهل سوف يستمر معها هذا الجن حتى زواجي منها وأخشى أن يتطور الأمر إلى أكثر من ذلك، أرجو منكم التكرم بإفادتي، ماذا أفعل بالله عليكم حيث إني أخشى عليها من أن يمسها أي سوء، وكذلك أنا وما هو العلاج الصحيح لمثل هذه الحالات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً نسأل الله عز وجل أن يشفي هذه المرأة وأن يصلح أحوال المسلمين.
أما بالنسبة للسؤال: هل يستمر معها ما تراه أو لا يستمر فهذا أمر غيبي لا نعلمه.
ولكنا نقول إذا كانت هذه المرأة مرضية في دينها وخلقها، فلا حرج في الزواج منها، فقد يرزقك الله عز وجل منها أولاداً صالحين، والمرض والشفاء بيد الله عز وجل، ينزل منهما ما شاء ويرفعه متى شاء، فالمريض قد يشفى والصحيح قد يمرض.
ومع هذا، فنرى أن تستخير الله تعالى في شأن زواجك من هذه المرأة إن كانت ذات دين وخلق، ثم تفعل ما انشرح له صدرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1425(13/2014)
الزواج من امرأة زنا أبوها بأمها قبل أن يتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أود النصيحة منكم بخصوص موضوع زواجي من فتاة هذه قصتها: قبل ولادتها كان أبوها متزوجا من امرأة أخرى وله منها أولاد ثم قام هذا الرجل بفعل فاحشة الزنا وهو محصن وحملت المرأة الثانية بولد وعندما افتضح امرهما بين الناس تزوجها وعقد لهما نكاح شرعي في المحكمة وبحضور شهود وبعد سنين أنجب هذه الفتاة التي أعجبتني كثيرا وأود الأرتباط بها ونكاحها لكي أغض بصري وأحفظ ديني فبماذا تنصحوني وماهي أقوال الأئمة في مثل هذه الحالة هل تعتبر البنت بنت زنا.. جزاكم الله خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو زواج هذا الرجل بهذه المرأة التي زنى بها من أمرين: 1ـ أن يكون تزوجها بعد استبراء من زناه بها زواجا مستوفي الشروط ومنتفي الموانع فهذا لا إشكال في صحة هذا الزواج وخصوصا إذا تابا إلى الله تعالى من تعاطي هذه الكبيرة. 2ـ أن يكون تزوجها قبل الاستبراء فهذا لأهل العلم فيه اختلاف فمنهم من منعه وهم الجمهور، ومنهم من أباحه وراجع الفتوى رقم: 4115. والفتوى رقم: 11426. وعلى كلا الأمرين فإن هذه البنت تعد لاحقة بهذا الرجل وليست بنت زنا سواء كان الزواج صحيحا أو فاسدا ما دام الزوجان يعتقدان صحته عند القدوم عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطىء فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وان كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين. وعلى هذا فلا مانع من الزواج بهذه الفتاة إذا كانت ذات دين وخلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ولمعرفة حكم الزواج من بنت الزنا ومجهولة النسب راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7765، 9667، 35355.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(13/2015)
حكم الزواج ممن يعمل مخرجا في قناة أخبارية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عندي 25 سنة تقدم لي شاب يعمل مخرجا في قناة فضائية إخبارية مصرية وهو شاب طيب وعلى خلق ودين ومن أسرة طيبة
ولكن الذي يؤرقني هل عمله حلال أم حرام.
أرجوا أن تفيدوني أقبله أم أرفضه وأرجو سرعة الإجابة لأن المهلة التي أمام أسرتي للرد على طلبهم لا تزيد عن عشرة أيام
والله يوفقكم لما فيه الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في التصوير المرئي جائز من حيث الأصل إذا توفرت الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 7896.
وعليه، فإن كان هذا الشاب كما وصفت من الدين والخلق وكان العمل الذي يقوم به ليس فيه مخالفة للشرع فلا مانع من الزواج به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1425(13/2016)
حائرة بين خطيبين
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد استشارتك بأمر يا أخي: أنا أعرف شابا مسلماً يؤدي الصلوات ويصوم ... والمفروض أن تتم الخطوبة والزواج بعد 3-4 سنوات أي بعد إنهائي الجامعة، قبل ثلاثة أيام عرفت شخصا مؤمنا لأبعد الحدود ولكنه ليس من نفس بلدي بالإضافة إلى أنه يكرس حياته لخدمة الله والرسول وكلامه كله ديني فهو يصلي على الرسول قبل البدء بالتحدث ويستخدم كافة المصطلحات الدينية، كما أنه يبكي من خشية الله هذا الإنسان منشد مشهور، أي أن اسمه على كل لسان وأنا شيده في كل الأسواق، ويريد الزواج تأدية لحديث الرسول الكريم وحتى لا يخالف الإسلام.. عرض علي الأمر لأنه لا تهمه الجنسية بل الأخلاق، وأنا الحمد لله من عائلة متدينة تماما، ولكني محتارة جدا، فأنا عندي دراستي (هو قال لا ضير في الزواج والدراسة) وكذلك فالشخص الذي أعرفه هو جيد ولكن لا أدري ما أفعل معه، كما أن أهلي هل سيوافقون بالنسبة لي فأنا أريد الأكثر إيماناً، ولكن ما يعيقني هو أني لا أريد أن أجرح الشاب الآخر وأهلي يعرفونه فلا أدري ردة فعلهم عندما يعلمون أني لا أريده.. كما أنني لا أدري إن كان الزواج من شخص ليس من بلدي ومنشد ديني حرام أم حلال، أرجوك يا سيدي أن ترد علي لأنني بالفعل متعبة، ملاحظة: الشخص الآخر يريد زواجا سريعا في غضون سنة أو أقل؟ أرجو أن ترسل ردك على البريد الإلكتروني فهو أسرع وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أن توافقي على من يريد الزواج عاجلا إذا كان -كما قلت- صاحب دين وخلق، وحاولي إقناع والديك وأسرتك بذلك، وأما اختلاف البلد فليس عائقا عن قبول الزواج، وكذا كونه منشدا، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 43309.
وأما الشخص الآخر فلا تشغلي نفسك به، فإنه أجنبي عنك، وسيعوضه الله تعالى بغيرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1425(13/2017)
حائرة بين ذي دين وآخر أكثر ديانة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعرف شابا مسلما يؤدي الصلوات ويصوم ... والمفروض أن تتم الخطوبة والزواج بعد 3-4 سنوات أي بعد إنهائي الجامعة, قبل ثلاثة أيام عرفت شخصا مؤمنا لأبعد الحدود ولكنه ليس من نفس بلدي بالإضافة إلى أنه يكرس حياته للدعوة لله ورسوله وكلامه كله ديني فهو يصلي على الرسول قبل البدء بالتحدث ويستخدم كافة المصطلحات الدينية.. كما أنه يبكي من خشية الله. هذا الإنسان منشد مشهور, أي أن أسمه على كل لسان وأناشيده في كل الأسواق, ويريد الزواج تأدية لحديث الرسول الكريم وحتى لا يخالف الإسلام ... عرض علي الأمر, لإنه لا تهمه الجنسية بل الأخلاق ... وأنا الحمد لله من عائلة متدينة تماما، ولكني محتارة جدا، فأنا عندي دراستي (هو قال لا ضير في الزواج والدراسة) ، وكذلك فالشخص الذي أعرفه هو جيد ولكن لا أدري ما أفعل معه؟؟ كما أن أهلي هل سيوافقون؟؟ بالنسبة لي فأنا أريد الأكثر إيمانا, ولكن ما يعيقني هو أني لا أريد أن أجرح الشاب الآخر وأهلي يعرفونه فلا أدري ردة فعلهم عندما يعلمون أني لا أريده.. كما انني لا ادري إن كان الزواج من شخص ليس من بلدي ومنشدا دينيا حرام أم حلال.. أرجوك يا سيدي أن ترد علي لأنني بالفعل متعبة، ملاحظة: الشخص الآخر يريد زواجا سريعا في غضون سنة أو أقل ... وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أن توافقي على من يريد الزواج عاجلا إذا كان كما قلت صاحب دين وخلق، وحاولي إقناع والديك وأسرتك بذلك. وأما اختلاف البلد فليس عائقا عن قبول الزواج، وكذا كونه منشدا كما ذكرنا في الفتوى رقم: 43309. وأما الشخص الآخر فلا تشغلي نفسك به فإنه أجنبي عنك وسيعوضه الله تعالى بغيرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1425(13/2018)
الصفات التي لا يرد بها الخاطب
[السُّؤَالُ]
ـ[حضرة الشيخ الفاضل: أحببت أن أستشيركم، أنا فتاة أبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً يتقدم لي العديد من الخطاب ولكني أرفضهم لأني لم أجد فيهم الرجل المتدين الملتزم حيث إنني قررت أن أتزوج من رجل تقي متدين يحب الله ورسوله حتى نستطيع أن ننجب أطفالا يحمون الدين وحملة الكتاب ولا يساعدني في ذلك إلا التدين.... هل أنا علي إثم إذ إنني أرفض من يتقدم حيث إن من يتقدم يتصفون بالصلاة والأخلاق، ولكن الدين والقرب من الله ليس من الأولويات عندهم لا تقل لي شيخي أنت كوني السبب في هداية الرجل لأني أريد من يقويني ويزيدني قوة في الدين ومقتنع بأسلوبي المتدين في الحياة؟ جزاكم الله خيراً، وأفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حافظ على صلاته وصيامه، وحج بيت الله إن كان مستطيعاً، وأدى زكاة ماله إن كان له مال بلغ نصابا وحال عليه الحول، وترك المحرمات فهو ملتزم بدينه، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن وعده بفعل ذلك (أفلح إن صدق) ففي الحديث عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يُسْمَع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع، قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
فمن كان حسن الخلق قائماً بالواجبات مجتنباً للمحرمات، لا ينبغي أن يرد إذا جاء خاطباً، ما لم يكن عنده ما يمنع من قبوله من نحو عجز عن شؤون النكاح ونحو ذلك.
وأما التعنت في طلب الشروط فقد يكون ضرره أكثر من نفعه، وقد تتجاوز المرأة سن الزواج فيعزف عنها الجميع، نسأل الله لك الخير، وأن ييسر لك الزوج الصالح الذي يعينك على طاعة الله وتربية الأبناء تربية صالحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1425(13/2019)
فتاوى حول اختيار الزوجة وتربية الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي أود ن أعرف المنهج الإسلامي في خصوص تكوين الأسرة - من اختيار الزوجة إلى تربية الأولاد- أود أن أتلقى رسالتك في هذا الموضوع لأنه يشغل الكثير من الشباب المقدم على الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام عن اختيار الزوجة وتربية الأبناء في الفتاوى التالية برقم: 13767، ورقم: 21752، ورقم: 23500، ورقم: 51907.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1425(13/2020)
نصائح لمن تزوج امرأة حديثة العهد بالإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزواج بالكافرة التي أسلمت حديثا، وهل من نصائح؟ جزاكم الله عنا خالص الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من الزواج بمسلمة حديثة العهد بالإسلام، ولعل في زواجك بها تثبيتا لها على دينها، وننصحك بأن تكون عونا لها على فهم الإسلام فهما صحيحا، وعلى تثبيت الإيمان في قلبها، وأن تكون قدوة صالحة لها تؤثر فيها بأخلاقك قبل قولك، وأعطها من الكتب والأشرطة ما يعينها على اقتلاع الشبهات وترسيخ عقيدة التوحيد، وننصح بكتاب الإيمان لفضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني وشريط (إنه الحق) له أيضا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1425(13/2021)
مثل هذا الزواج ينتهي في الغالب بالفشل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مصرية ارتبطت بشاب أردني واتفقنا على الزواج ولكن أهله معارضون لهذه الزيجة التي أعتبرها الطريقة أو الوسيلة التي ستقوي إيماني وتقربي من الله عز وجل، المهم أن أهله معارضون تماماً وهم إخوته الكبار لأن والده متوفى رحمه الله، ومع أن والدته موافقة إلا أن إخوته الرجال معارضون لأسباب تخصهم منها أنني بعيدة أي من بلد آخر ولأن بداية تعارفنا كانت عن طريق الإنترنت، ولكن الله يعلم بأن هذه العلاقة نريدها أن تثمر بالزواج الصالح الذي نرضي به الله عز وجل وعلى أثر رفض أهله للزواج بعد فشل كل محاولاته قام بترك البيت لهم وذهب يعيش في بيت لوحده وقطع علاقته بإخوته الرجال المعارضين لهذه الزيجة، مع العلم بأن والدته موافقة وهو لم يقطع علاقته بها وأيضاً أخواته البنات وأخ له موافق، السؤال هو بعد شرح الموقف لقد طلبت منه أن يرجع إلى بيت أهله وهو قال في القريب لكنه إلى الآن لم يرجع لأنهم عند قرارهم بالرفض وهو يرى أنه بذلك الموقف يضغط عليهم نوعا ما مع أني لا أقتنع بذلك ولذلك أطلب منكم الإفادة هل علاقتي به حرام، مع العلم بأنها لا تتعدى الإنترنت حتى مكالمات التليفون لا تتم غير مرة أو مرتين كل عدة أشهر أو لا تتم إطلاقاً مع العلم أيضاً أنني إذا لم أكلمه ونتباحث المشكلة ونجد لها حلاً لا توجد طريقة اتصال أخرى، أفيدوني أفادكم الله، وأيضاً مع العلم أن والدتي كانت قد جلست معه وهي تعلم بأمرنا وأيضاً أبي أخبرته ولكني وقفت الموضوع حتى نرى حلا لرفض أهله لهذه الزيجة.... بما تنصحونا أن نفعل أفادكم الله فإن رضا الله هو المطلوب الأول والأخير؟ والله الموفق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل الله تعالى أن ييسر لك زوجا صالحا يسعدك في دنياك، ثم اعلمي أيتها الأخت أن نصيحتنا لك فيما سألت عنه هي عدم الإقدام على الزواج من هذا الرجل، وإن كان ذلك مباحاً في الأصل، إلا أن هناك جملة من العوائق نخشى أن تعكر صفو هذا الزواج لو تم:
1- أنه لا يمكن الوثوق بأن هذا الرجل على دين وخلق كما ذكرت عنه لأنه لا توجد معرفة بالرجل إلا من خلال الإنترنت، والإنسان يسهل عليه أن يقول عن نفسه ما يرضاه الغير عنه، لكن لو جرب لوجد على عكس ذلك تماماً.
2- أن إخوته غير راضين عن هذا الزواج، وقد يحدث زواجك منه مشاكل داخل الأسرة قد لا تنتهي إلا بموافقته على تطليقك فتكونين ضحية لهذا الخلاف.
هذا وننبهك إلى أن التواصل مع هذا الرجل أو غيره من الأجانب على نحو ما ذكرت قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وانظري الفتوى رقم: 10522، والفتوى رقم: 10570.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1425(13/2022)
هل يفي بوعده لفتاة وعدها بالزواج قبل أن يتوب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب كنت أدرس في الجامعة وكنت على علاقة مع فتاة ولقد طلبت مني وعداً بأن لا أتركها ووعدتها وحلفت لها بالله، وأنا الحمد لله تبت إلى الله، كتبت لها بأن تنسى الماضي، وأنا الآن أخلف الوعد، فما حكمه وما كفارته؟ جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاحمد الله أخي الكريم أن أكرمك بالتوبة ومنَّ عليك بالهداية ونسأل الله أن يثبت قلبك على الهداية.
أما عن ذلك الوعد وذلك القسم لتلك الفتاة بالزواج فإن رأيت أن الفتاة قد تابت وعادت إلى الله وترى أنها تصلح لك كزوجة، فلا مانع من أن تُوفي لها بما وعدتها به فتتزوجها، وليس ذلك على سبيل الإلزام بل هو من باب الوفاء بالوعد والإعانة لها على التوبة والاستقامة.
أما إن كنت ترى في هذه الفتاة أنها لا تصلح لك كزوجة، فأنت في حل من هذا الوعد وهذا القسم، ولكن يلزمك التوبة والاستغفار والندم والعزم على عدم العودة إلى مثل تلك العلاقة، إذ الإسلام لا يقر من العلاقة بين الأجنبي والأجنبية، إلا ما يكون بين الخطيب والمخطوبة من النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ونحو ذلك.
كما يلزمك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد ذلك فيجب عليك صيام ثلاثة أيام، ولا يجوز لك الانتقال إلى الصوم إذا كنت تستطيع عمل واحد من الثلاثة الإطعام أو الكسوة أو العتق، قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89} ، ولا يشترط في هذه الأيام الثلاثة أن تُصام متتابعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(13/2023)
الزواج من الصوفي أو ممن يحب الصوفية
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لأختي شاب على خلق. ولكنه محب للصوفية ونحن من أهل السنة فهل يجوز أن تتزوجه أم لا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل الصوفية لا يمكن أن يحكم عليهم كلهم بحكم واحد، وهذا سبق أن ذكرناه في الفتوى رقم: 322 مع أن الواقع في الحقيقة والمشاهد من أحوال أكثرهم إن لم يكونوا كلهم هو الانحراف عن السنة، كما سبق في الفتوى رقم: 7230 وعليه، فلا ننصح من نجاه الله تعالى منهم وأنقذه من طريقتهم بمخالطة من هو على طريقتهم وينتهج نهجهم.
أما من كان يحبهم فقط فقد يكون أيسر ممن هو على طريقتهم، وبالتالي، فإذا كان ذا دين وخلق وكان يحب أهل الصوفية لما يرى عندهم من الزهد في الدنيا والعبادة وغير ذلك من الأمور المحمودة شرعا دون أن يحب ما هم فيه من التعلق بالمخلوق وصرف الأنذار إليه فلا نرى مانعا من الزواج به مع نية تنبيهه إلى مخاطر الصوفية ومزالقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1425(13/2024)
الزواج بالمرأة الصالحة
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت بفتاة وقد علمت عنها بعض الأمور المشينة ولكنني للأسف في بعض الأحيان أشعر بالميل نحوها وقد حاولت الابتعاد عنها ولكن هناك بعض الاتصالات التليفونية بيننا وقد نصحتها مرارا وتكرارا بأن تعود إلى رشدها بل إنني أدعو لها في صلاتي وفي بعض الأحيان أشعر بأنها كاذبة وأحيانا أخرى أشعر أنها صادقة ولا أدري ماذا أفعل؟ وقد طلبت الزواج بها ولكنها رفضت وقد قرأت أحد الأحاديث عن رجل جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن لديه جارية لا ترد يد لامس وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يحبها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بها فماذا أفعل؟ وهل في ذلك ما يؤدي بي أن أصبح ديوثا والعياذ بالله؟ آسف جدا للإطالة ولكنني في حيرة شديدة من أمري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المؤمن العاقل هو الذي يحكم الشرع في أموره، ويقدم ما يحبه الله على ما تهوى النفس، ولاشك أن الزواج بالمرأة المؤمنة التقية الطائعة لربها أفضل من المتصفة بخلاف ذلك من الصفات لعدة أمور:
أولها: أن تكون عوناً لزوجها في تربية أبنائه على تعاليم الإسلام والأخلاق الحميدة.
الثاني: أن تكون عوناً له على الطاعة والعبادة ومذكرة له بفعل الخير.
الثالث: أن في الزواج بالصالحة طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري وغيره.
ونذكر بأنه لا يجوز للمسلم أن يتهم أحداً بالفاحشة إلا ببينة وحجة ناصعة كالشمس في رابعة النهار، وإذا ثبت أن هذه المرأة قد وقعت في الزنا والعياذ بالله وتابت من ذلك فلا حرج في الزواج منها، أما إذا لم تتب من ذلك، فإن الزواج بها محل خلاف بين العلماء هل يصح أم لا؟
فذهب الجمهور إلى صحة الزواج بالزانية، وذهب الحنابلة إلى منعه، وقد سبق ذلك في الفتوى رقم: 5662.
وعلى القول بصحته، فإنه مكروه، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إلى طلاقها، وإن أذن له بعد ذلك بإمساكها، وقوله أمسكها لا يفهم منه أبداً الرضا بحال هذه المرأة، بل على أن يقوم بواجبه نحوها فيمنعها من الحرام ويؤدبها كما أمر الله تعالى، مع بغضه للفاحشة وكراهيته لذلك الفعل منها، وأما الديوث فهو الذي يرضى الخبث في أهله، وهذا لا يرضاه.
وعليك أخي أن تقطع العلاقة بها حفظا لنفسك خشية أن يجرك الشيطان إلى ما لا يحمد من الأفعال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(13/2025)
حكم الارتباط بمن يعمل في تسويق السجائر
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم خاطب لإحدى قريباتي وهي متدينة، الخاطب يعمل في تسويق السجائر في إحدى دول الخليج، وقد حلف أغلظ الأيمان أنه لم يجد عملا آخر غيره، وقد وعدها بالبحث عن عمل آخر، والعريس قد تدين منذ فترة قريبة وأقلع عن التدخين وسماع ومشاهدة الأغاني، ولكن يبقى عمله في توزيع الخاطب، وسؤالي هنا ما حكم عمله في توزيع السجائر في هذه الظروف؟ وهل ترتبط به أم لا؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم العمل في تسويق التبغ في الفتوى رقم: 15172، والفتوى رقم: 18604. وأن المال المستفاد من تجارته مال خبيث، لا يحل الانتفاع به، كما هو مبين في الفتوى رقم: 14345. وعليه فلا ننصح قريبتك بالزواج بهذا الرجل حتى يدع هذا العمل ويتوب منه، فإن أبت إلا الزواج به لكونه كما ذكرت قد تدين وأقلع عن التدخين وسماع ومشاهدة الأغاني ويرجى فيه الخير فلها أن تشترط عليه شرطا يترتب عليه حقها في فسخ العقد إن لم يف بهذا الشرط، وهو ترك هذا العمل الذي دعته إليه الضرورة حال وجود البديل، وأن يسعى في الحصول على عمل آخر. وعليها أن لا تأكل ولا تلبس ولا تنتفع من ما يدخل عليه من هذا العمل من مال حرام. مالم تكن مضطرة لذلك، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1425(13/2026)
الارتباط بفتاة عن طريق الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح الارتباط بفتاة (الزواج بها) وذلك بمعرفتها عن طريق الإنترنت، وذلك عن طريق الصدفة لكني تعلقت بها، هي إنسانة متدينة ملتزمة وأشعر أنها توافقني في كل شيء لكن خوفي من المستقبل وبعد الزواج من طريق معرفتنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن المحادثة عبر الإنترنت تنطوي على كثير من المخاطر، وذريعة إلى كثير من الشر والفساد، فمعظم النار من مستصغر الشرر، فالواجب الحذر من ذلك، وعلى من وقع في شيء منها المبادرة إلى التوبة إلى الله تعالى.
وأما زواجك من فتاة تعرفت عليها عبر الإنترنت فلا ينبغي لك الإقدام عليه بمجرد تلك المعرفة، بل الأولى بك استخارة الله تعالى في هذا الأمر، فهو علام الغيوب، ولمعرفة صفة الاستخارة راجع الفتوى رقم: 4823.
ثم إن عليك استشارة من تثق بهم ممن هم أدرى بحالها، فما خاب من استخار ولا ندم من استشار، فإن ثبت لديك بعد هذا كله أن هذه الفتاة على دين وخلق، ووجدت في نفسك الرغبة في الزواج منها، فأقدم عليه فلعل الله تعالى يجعل في زواجك منها خيراً، فإن تم ذلك فالحمد لله وإلا فالواجب عليك صرف قلبك عن التفكير فيها، وأسأل الله تعالى أن ييسر لك من هي خير منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1425(13/2027)
لا تريد لبس النقاب ولا أن تترك العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب ملتحي وأحب أن أتقي الله وأخافه وأجاهد نفسي وقد أنعم علي بالهداية بعد الضلال والغفلة وأنعم علي بالعمل وبخير كثير بعد أن كنت تائها في ظلمات الغي والهوى وأحاول أن أتقيه وأتدارك ما فاتني في البقية الباقية من عمري وقد أحببت أن أتزوج لكي أعف نفسي خاصة أني أعمل بشركة في مركز تجاري كبير والشركة التي أنا فيها بها نساء وهن لا يحتجن للعمل ولكن يعملن لأنهن يحتجن للزواج ولا أتعامل معهن إلا للضرورة وأغض بصري عنهن وهن محجبات ويصلين ولكن أنتم تعرفون أن الأفضل هو عدم الاختلاط لكن للأسف كل الأعمال الحالية في بلدنا هكذا فرص العمل قليلة وأنا أنتظر الفرج من الله خلاصة القول فأنا أحببت أن أتزوج وكنت أعرف فتاة منذ الكلية وكنت أحب أن أتزوجها ولكن كنت لا أعمل فصرفت النظر عن الموضوع وخطبت الفتاة ومرت السنين وعملت بعد ذلك بمكان يبعد عن مكان سكني وأسافر بالقطار يوميا ولقيت أن تلك الفتاة تسافر في نفس التوقيت الذي أسافر فيه وعلمت أن خطبتها قد فسخت فأحببت أن أتقدم لها وهي تعمل مهندسة ديكور بشركة كبيرة وهي محجبة ومحترمة وعاقلة وتحب عملها جدا فجعلت أختي تكلمها وتعرض عليها الزواج وكلمت والدها فقال لي هل إن تزوجتها ستجلسها في البيت ولا تجعلها تعمل وهل ستلبسها النقاب فشرحت له أن الأفضل جلوسها في بيتها لأني لا أحب أن تختلط زوجتي بالرجال فإذا كان عملها هكذا فلا أريده وأنا لا أمانع في عملها في أي مكان آخر بشرط أن لا يكون فيه اختلاط وأخاف الله وقلت لها ممكن أن ترتدي الخمار فقال لي إن هذه شروطه وهي تحب أن تعمل وتحب عملها وأنا أصررت على كلامي وانتهى الموضوع وأنا كنت أحس أن الفتاة تريدني ولكني اكتشفت أنهم خائفون أن أكون متشددا ومتعصبا وأحجر عليها وعلى حريتها لأن هذا للأسف ما ينتشر بين الناس في هذه الفترة بسبب الجهل بالدين وعندما يرون أنسأن ملتحيا يأخذون فكرة أنه متعصب ومتشدد وعاب علي والدي وإخوتي أني تكلمت بطريقة خاطئة وأنه كان يجب أن أوافقه على كلامه حتى يطمئن وبعد ذلك آخذ الأمور بالتدريج والمرأة عندما تتزوج ويتقارب الزوجان من بعضهما تسمع كلامه وتوافقه باللين والتفاهم وظروف الحياة ستفرض نفسها عليها لأنها لن تستطيع أن توفق بين عملها وبيتها وبالذات عندما تنجب فتحيرت في أمري.. خصوصا أنها تعجبني فكلمتها ثانية في الهاتف بعلم والدها ووجوده حتى أبين لها أني لست كما تتصور فبان لي من كلامها أنهم فعلا خائفون مني من أن احجر على حريتها وأن أمنعها من أقاربها وأن أجلسها في البيت وأنقبها ولا أسمح لها بالخروج أبدا وممكن أن تعترضني السلطات وأعتقل فبينت لها أن هذا مجرد خيالات عندها وأني لست ضد عملها ولكن أريد أن تتقي الله في وليسأل والدها عني وعن أخلاقي وعائلتي جيدا وبينت لها حكم الإسلام في موضوع العمل وموضوع الحجاب حتى تحدث البركة من الله فقالت لي إنها تعلم هذا كله ولكنها تريد أن تكون كما هي ولا أحجر عليها وتريد أن تعمل ولن تترك العمل مستقبلا لأنها تحب أن تعمل ولا تريد أن تلبس النقاب وقالت إن المرأة المحترمة تجبر الذي أمامها أن يحترمها وتعرف أن طاعة الزوج واجبة وأن حجابها ليس فيه ما يعيب وتعلم أمور دينها فأفهمتها أن الزواج قائم على الود والرحمة وتقوى الله وليس علاقة الند للند وتصيد الأخطاء وقلت لها إني موافق على كلامها هذا ولكن بتقوى الله ولا أمانع أن تعمل مع الالتزام الخلقي والحجاب الذي لا يفتن ولا يبرز ولا يجسم ولا يلفت فقالت ما الذي يضمن لي أنك لن تغير كلامك هذا بعد أن تتزوجني وأنك لن تفرض علي مالا أريده قلت لن أغير وهناك فترة خطبة الإنسان يتعرف فيها على الشخص الآخر وأنا لا أبغي إلا رضاء الله وقلت لها خذي فترة شهر رمضان فكري في الموضوع جيدا فقالت حسنا ولكنك ستكلم والدي بعد ذلك وتعرف منه الرد قلت هو ذلك إن شاء الله وسأحترم قرارك النهائي فكل شيء بقدر وأنهيت فقال لي والدي وأختي أني فعلت الصواب فإذا قدر الأمر جاء الأمر بالتدريج والتفاهم والناس تتغير بعد الزواج عندما يتحملون المسئولية والتمس للناس عذرهم وأنهم لا يفكرون مثلك وأن النقاب ليس بفرض وأن العمل بالتزام لا يضر وهي مناسبة لك فقلت لهم إني لا أريد إلا رضاء الله عني ولا أعلم أني كنت مخطئا أم مصيبا ولكني سأستخير وأدعو الله وفكرت في أن الإقناع ممكن إذا تم التقارب فقال لي والدي لا تجلد نفسك وتضيق على نفسك يا ولدي وإذا كان لك نصيب ستأخذه فهل أنا يا أساتذتي الكرام مخطئ في هذا الأمر أم مصيب فيما فعلت وهل تساهلت في ديني وأغضبت الله وهل سيكلني إلى نفسي حين وافقت على كلامها ... أنا في حيرة من أمري فأفتوني أفادكم الله..وأنا آسف على الإطالة جدا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغطية المرأة لوجهها من مسائل الخلاف بين أهل العلم، والذي ذهب إليه المحققون منهم أنه واجب، خاصة في هذا الزمان الذي قل فيه الدين وكثر فيه الفساد، وانظر الفتوى رقم: 5224، لكن إذا لم تجد امرأة أكثر تدينا من هذه المرأة فلا مانع من الزواج بها، على أن تحاول إقناعها في المستقبل بارتداء النقاب كما قال لك أهلك، وليكن بأسلوب حكيم ولين حتى تقتنع هي بلبسه من تلقاء نفسها، أما بالنسبة للعمل فإذا لم يكن فيه اختلاط محرم بين الجنسين فلا حرج عليها فيه، بل ربما كان قيامها به فضيلة إذا كان المجتمع بحاجة إليه، وانظر الفتوى رقم: 5181.
وإن كان فيه اختلاط محرم وأصرت على الاستمرار فيه فلا يجوز لك والحالة هذه أن توافق على هذاالشرط لأن فيه عونا على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . نسأل الله عز وجل أن يوفقك لما فيه الخير والسداد. وراجع الجواب 54643.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1425(13/2028)
إباحة الزواج من ابنة الزنا ومجهولة النسب ذات الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد الزواج بفتاة متدينة ولكن مشكلتها أنها ابنة زنا, فهل يمكن الزواج بها خاصة مع نظرة المجتمع السلبية تجاهها؟
فما ذنب المسكينة إذا كان لا يمكن التزوج بها؟ فما موقعها من الحديث الشريف (تنكح المرأة لأربع والتي من بينها ذات الدين) ؟
ثم هل يمكن أن تدخل ضمن الحديث الشريف (تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس) ؟
فإذا كان يمكن الزواج بها , فكيف يمكن مواجهة الأبناء إذا سألوا عن أعمامهم وأخوالهم؟
ثم إذا كانت أمها معلومة فهل يمكن نسبتها إلى أمها؟ فإذا نسبت إلى أمها فعلا كما هو الآن , فهل يكون لها إخوة من الأم , وتتوارثهم؟ أم أنها مقطوعة من كل نسب؟ فما هو الحل؟
إنني مداوم على صلاة الاستخارة فيما يتعلق هذا الأمر خاصة , غير أنني إلى الآن لم أهتد إلى قرار فاصل , فهل من علامات صلاة الاستخارة اطمئنان في القلب أم عدم الاطمئنان , أم أنني أنتظر حصول الأمر من عدمه؟ مع العلم أني دائم التردد في كل شيء وفي أبسط الأشياء.
وبارك الله فيكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الشرع الزواج من بنت الزنا ومجهولة النسب إذا كانت ذات دين وخلق، كما بينا في الفتوى رقم: 7765، إلا أن من الجدير بالتنبيه عليه هنا أن من المقاصد التي تختار لها المرأة إضافة إلى كونها ذات دين وخلق أن تكون نسيبة. قال ابن قدامة في "المغني": ويختار الحسبية ليكون ولدها نجيبا، فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليهم. اهـ.
ويشهد لهذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. قال في حاشية سنن ابن ماجه: تخيروا من النساء ذوات الدين والصلاح وذوات النسب الشريف لئلا تكون من أولاد الزنا، فإن هذه الرذيلة تتعدى إلى أولادها، إلى أن قال: وإنما أمر بطلب الكفؤ للمجانسة وعدم لحوق العار اهـ.
ومن هنا نقول للسائل: إذا كنت تخشى من معرة تلحقك وولدك بالزواج من هذه المرأة فالأولى لك الكف عن الزواج بهذه المرأة، والزواج ممن توفرت فيها كل المواصفات المرغوبة كالحسب والنسب والدين والخلق، وإن لم تجدها فلا شك أن ذات الدين والخلق أولى وأفضل من ذات الحسب والنسب الخالية من الدين.
أما عن من تنسب إليه هذه المرأة ومن في حكمها من أولاد الزنا وكيفية إرثهم من إخوتهم من الأم، فقد مضى الكلام فيه في الفتوى رقم: 6012.
أما مسألة هل انشراح الصدر دليل على قبول الاستخارة أم لا، فانظر الفتوى رقم: 7235.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1425(13/2029)
ذات الدين لا تقيم علاقات مع الرجال الأجانب عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
- مشكلتي تبدأ منذ أن تعرفت على هذه الفتاة في العمل والتي أصبحت أحبها حبا شديدا وأكن لها كل الاحترام.
وقد عزمت النية على الارتباط بها. وبهذه النية استطعت أن أقلل في التجاوزات التي تحدث بيننا.
- ولكنني أثناء التحدث معها عرفت أنها كانت على علاقة بزميل لها أثناء الدراسة بكلية الهندسة وقد جمعت بينهما المتعة المحرمة لمدة 4 سنوات وقد اختلى بها اختلاء كاملا كزوجة ولكن دون أن يعاشرها معاشرة الأزواج حيث إنها مازلت عذراء وذلك في بيت أبيها
وبانتهاء الدراسة تخلى عنها ولم يف بوعده معها.
- وأنا الآن في حيرة تامة من أمري هل أرتبط بها وأحاول نسيان ما عرفت خصوصا وأنها تقسم لي بأغلظ الأيمانات أن ذلك لن يتكرر وأنها ستكون وفية لي إلى الأبد.
أم إن ذلك سيكون عائقا أمام الحصول على حياة سعيدة وهادئة وخصوصا أنني بطبعي لا أثق بأي امرأة ولا أنسى الأشياء بسهوله وأحسب أن ما عرفت سوف يقلل كثيرا من احترامي لها بعد الزواج.
فماذا أفعل؟
أرجو من سيادتكم إفادتي ولكم الجزيل الشكر والعرفان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي في الله بداية أن من سترتبط بها زوجة سوف تكون شريكة حياتك، وستعيش معها تحت سقف واحد، وستكون أما ومربية لأولادك، وهذا يتطلب منك حسن الاختيار فالأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض فبمجرد ميل أحدهم إلى فتاة وشعوره نحوها بشيء من الارتياح قال: هذه فتاة الأحلام، وهذه من كنت أبحث عنها وسارع في الارتباط بها.
فاختيار الزوجة مسألة في غاية الأهمية وتحتاج إلى ترو وتفكير، وسؤال عن هذه الفتاة وعن خلقها ودينها وأهلها، ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينكح بهذا التوجيه فقال تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك رواه البخاري ومسلم
فنحن لا ننصحك بالزواج من هذه الفتاة لأنها ليست ذات الدين التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالظفر بها والحرص عليها، فإن ذات الدين لا تقيم علاقات مع الرجال الأجانب، وهذه قد أقامت علاقة مع الرجال مرتين بحسب ما ذكر في سؤالك. الأولى: مع زميل الدراسة، وقد شاب هذه العلاقة خلوة ومتعة محرمة
الثانية: معك وأنت أجنبي عنها، وشاب هذه العلاقة بعض التجاوزات كما ذكرت.
فإذا تابت إلى الله عز وجل وأقلعت عن فعلها هذا وحسن حالها فتزوجها، وحينها ينبغي أن تعاملها بما يعاملها به الله عز وجل، إذ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
كما ننصحك بتقوى الله عز وجل والتوبة إليه من علاقتك بهذه الفتاة وغيرها وبإحصان نفسك بالزواج من هذه الفتاة إن تابت وحسنت توبتها أو من أي فتاة أخرى ذات دين.
والله نسأل أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(13/2030)
نصائح لمن يتقدم لخطبتها أكثر من واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[تحدثت مع شاب على الشات في مواضيع عديدة نشأ من خلالها إعجاب متبادل بين الطرفين، وطلب التقدم لخطبتي، ومحادثة الوالد مع العلم بأنه الآن متقدم لخطبتي رجل آخر صاحب دين وأمانة، ولم أتقبل شكله، ولم أرتح له، فهل أعطيه رقم الوالد ليطلبني منه؟ أم أرفضه، علما بأنه متأثر بي كثيرا
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت في الله بداية أن من سترتبطين به زوجا سوف يكون شريك حياتك ومستقبلك وستعيشين معه تحت سقف واحد وسيكون عليك واجبات نحوه ولك عليه حقوق وهذا يتطلب منك حسن الاختيار فالأمر ليس بالسهولة التي تتصورها بعض الفتيات فاختيار الزوج مسألة في غاية الأهمية ولذلك كان لابد من الولي لصحة عقد النكاح حفاظا على الفتاة وضمانا لها من الوقوع في فخ المظاهر التي يتظاهر بها بعض الخطاب والتي قد تكون خالية من الدين والخلق ولكونها الطرف الأضعف فيكون وليها سندا لها من أي ظلم أو حيف قد تتعرض له
فلذا عليك أولا:أن توثقي صلتك بالله وتسأليه التوفيق في اختيار الرجل المناسب
وثانيا:عليك أن تستشيري من هم أكثرمنك خبرة وتجربة وفي مقدمتهم والداك لكمال شفقتهم وحرصهم على نفعك وايصال الخير لك
ثالثا:دعي عنك الشات فهو باب شر ودمار للفتيات واقرئي هذه القصة على موقعنا بعنوان (هذه الغرف دمرت حياتي) -افتحي الصفحة الرئيسية ثم ثقافة وإعلام ثم الأسرة- ففيها عبرة
ونحذرك حرصا على مستقبلك وعلى دينك من أي علاقة مع الشباب الذين لا يأتون البيوت من أبوابها وإنما يتسللون ويتسورون البيوت وينتهكون الحرمات فاحذريهم فإنهم لصوص أعراض وليسوا شرفاء ولا أهل دين إذ لو كانوا شرفاء وأهل دين ما تسوروا بيوت الناس ولا تحدثوا إلى محارمهم دون علمهم ولو كانوا أهل عفة ويبحث أحدهم عن فتاة يتزوجها لأتى البيت من بابه بالتقدم للخطبة والزواج وإنما هم أحدهم أن يتسلى ويلعب ببنات المسلمين وإذا قضى من إحداهن وطره بحث عن غيرها فهو كما يحادثك فهو يحادث أخريات غيرك من المغرر بهن فلا تكوني من المنخدعات
رابعا:اقطعي هذه العلاقة فورا وتوبي إلى الله واستغفريه من هذا الذنب ولا تعطيه رقم الوالد فإنك مخطوبة ولا يجوز الخطبة على الخطبة إذا كان ولي أمرك قد ركن على الخاطب
خامسا:إن كنت لا ترغبين في خطيبك ولا ترين فيه زوجا مناسبا فاخبري أباك بذلك ولا يجوز لوالدك إجبارك على الزواج ممن لا ترغبين فيه
سادسا: ينبغي أن يكون لديك معيار شرعي في اختيار الزوج فيكون المعيار الأول لديك والصفة الأساسية هي الدين والخلق ثم بقية الصفات تأتي تبعا من الشكل والمنصب والمال وغيرها
ولا تنسي الاستشارة والاستخارة فقد قيل: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1425(13/2031)
هل يعدل عن خطبة من مرضت في صغرها وعوفيت
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت لخطبة فتاة في العشرين من العمر وهي من أسرة محافظة وملتزمة وتبين لي أن هذه الفتاة أصيبت بورم خبيث في سقف الحلق وهي عندها 10 سنوات وتم استئصاله في حينها ولكن من هيتتها الخارجية تبدو بصحة جيدة، ولكني متخوف أن يعاودها المرض مرة أخرى في نفس المكان أو مكان غيره، فهل أتراجع أم أستمر أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الزواج من هذه الفتاة إذا كانت ذات دين وخلق، وهذا ما يفهم من حال أسرتها كما ذكرت عنهم، وذلك أخذا بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وكون هذه الفتاة قد أصيبت بهذا المرض في صغرها ثم شفيت منه لايعد موجباً للتقاعس عنها، لأن عودة المرض غير مؤكدة خاصة أنه قد استؤصل منها، وهي في سن صغيرة ولم تظهر عليها آثاره بعد ذلك، علماً بأنه ينبغي لكل من يريد الإقدام على أمر مهم كالزواج مثلاً أن يستخير الله تعالى، وتراجع الفتوى رقم: 19333، والفتوى رقم: 23921.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1425(13/2032)
لا اعتبار شرعا لفارق السن بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 21 عاما أريد الارتباط بفتاة أكبر مني بعامين فما هو رأي الدين بهذا. وفي حال عدم وجود مانع شرعي فكيف أطلب من أهلي أن يخطبوها لي دون أن يمانعوا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج من أن تتزوج من هذه المرأة المذكورة، لكن ينبغي أن تحرص على صاحبة الدين والخلق، وذلك امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك. متفق عليه.
وما ذكرته من فارق السن بينك وبين هذه المرأة لا اعتبار له في الشرع، وانظر الفتوى رقم: 20348.
أما كيف تقنع أبويك بذلك فهذا يتطلب مصارحتهما برغبتك، فإن وافقا دون معارضة فهذا شيء طيب، وإن رفضا فلك أن تحاول إقناعهما مع مراعاة الأدب في الأسلوب، وإن وسطت أهل الخير والفضل ومن له تأثير عليهما من الأعمام والأخوال فهذا حسن، فإن بقيا على موقفهما من هذا الأمر وهو الرفض فالأولى بك ترك هذه المرأة والبحث عن غيرها، لأن طاعة الوالدين وبرهما واجبة، وزواجك من هذه المرأة بعينها ليس بواجب، والواجب مقدم على غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1425(13/2033)
لا يجب على كل من الخطيبين إعلام الآخر بمرضه غير المؤثر على العلاقة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب يريد التقدم لأسرة للزواج وهو يعلم أن عنده مشكلة في القلب ولكن الأطباء أفادوه أن هذه المشكلة لا تؤثر على الزواج، السؤال هو: هل لهذا الشاب أن يخبر أهل الفتاة التي يريد التقدم لها بهذه المشكلة قبل الزواج أم لا يخبرهم؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لمن يعلم من نفسه عيباً مؤثراً على العلاقة الزوجية وأراد أن يتزوج أن يكتم هذا العيب عمن أراد الزواج به وجمهور العلماء على حصر العيوب المؤثرة في نوعين:
الأول: العيوب التي تمنع الوطء.
الثاني: العيوب المنفرة أو المعدية، ويمثلون لها بالجذام والبرص ونحوهما.
ومنهم من توسع في ذلك كالإمام ابن القيم -رحمه الله- حيث يقول: والصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود، لأن الأصل السلامة.... وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار. انتهى.
فما ذكرته لا يعتبر عيباً مؤثراً على العلاقة الزوجية، لأنه غير معد ولا منفر ولا يمنع من الاستمتاع فلا يجب عليك إعلامهم به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1425(13/2034)
الصفات المطلوبة في الرجل الذي تختاره المرأة زوجا
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف للمرأة أن تختار الزوج الصالح وما هي مواصفاته، وكيف يتم اختياره، وكيف يتم التأكد من أنها صفاته الفعلية، ولقد ذكرتم لنا أسس اختيار الزوجة، ولم تذكروا لنا اختيار الزوج رغم أن المرأة أهم لأنها ضعيفة وممكن أن تنخدع بالقناع الذي يتقدمون به للخطبة، وذكرتم أحد أسس الزوجة المختارة أن تكون بكراً لأنه أول زوج بحياتها فتقدم له كل الحب لأنه الأول في حياتها، فهل ذلك ينطبق على الرجل أيضاً، ويحب المرأة الأولى في حياته حتى لو انفصلوا وتزوج بأخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النظام الاجتماعي في الإسلام نظام أسرة فلذا حرص الإسلام على بناء الأسرة على أسس سليمة متينة، فحث كلا من الزوجين على أن يحسن اختيار صاحبه، وبين المواصفات المطلوب توافرها في كل من الرجل والمرأة، فالصفات المطلوبة في الرجل على وجه العموم ما ورد في الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي.
قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي شارحا الحديث: قوله: (إذا خطب إليكم) أي طلب منكم أن تزوجوه امرأة من أولادكم وأقاربكم (من ترضون) أي تستحسنون (دينه) أي ديانته (وخلقه) أي معاشرته (فزوجوه) أي إياها (إلا تفعلوا) أي إن لم تزوجوا من ترضون دينه وخلقه وترغبوا في مجرد الحسب والجمال أو المال (وفساد عريض) أي ذو عرض أي كبير، وذلك لأنكم إن لم تزوجوها إلا من ذي مال أو جاه، ربما يبقى أكثر نسائكم بلا أزواج، وأكثر رجالكم بلا نساء، فيكثر الافتتان بالزنا، وربما يلحق الأولياء عار فتهيج الفتن والفساد، ويترتب عليه قطع النسب وقلة الصلاح والعفة، قال الطيبي: وفي الحديث دليل لمالك، فإنه يقول لا يراعى في الكفاءة إلا الدين وحده، ومذهب الجمهور: أنه يراعى أربعة أشياء الدين والحرية والنسب والصنعة، فلا تزوج المسلمة من كافر، ولا الصالحة من فاسق، ولا الحرة من عبد، ولا المشهورة النسب من الخامل، ولا بنت تاجر أو من له حرفة طيبة ممن له حرفة خبيثة أو مكروهة، فإن رضيت المرأة أو وليها بغير كفء صح النكاح كذا في المرقاة. انتهى كلامه.
وقد فسر العلماء الكفاءة في الدين بقولهم: لا يكون الفاجر والفاسق كفؤا لعفيفة، يقول ابن رشد في بداية المجتهد: (لم يختلف المذهب -يعني المالكي- أن البكر إذا زوجها أبوها من شارب الخمر، وبالجملة من فاسق أن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم بعد ذلك، فيفرق بينهما، وكذلك إن زوجها ممن ماله حرام، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق) .
ويقول الإمام النووي في روضة الطالبين -وهو شافعي -: والفاسق ليس بكفء للعفيفة.
وعلى هذا فيكون الاختيار على أساس الدين والخلق وليس على أي اعتبارات أخرى كما يدل عليه الحديث السابق، ويتم التأكد من توفر هذه الصفات في الرجل من خلال سؤال من يعرفه من جيرانه وأهل المعرفة به، وأما عن أفضلية كون الرجل لم يتزوج من قبل فليس هناك دليل يحث المرأة على اختيار الرجل الذي لم يسبق له الزواج من أخرى، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 23255.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1425(13/2035)
الخير في ترك الزواج ممن لا يقبل الأب بها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب عمري 23 عاماً أدرس في الجامعة تعرفت على فتاة أعرفها من قبل بحكم أننا من نفس القرية المهم أني تعلقت بهذه الفتاة حتى أنها صارت جزءاً مهما في حياتي ومع الوقت أصبحت أتعامل معها كما لو كنا خاطبين بمعنى أني أضمها وأقبلها ولم يحدث بيننا شيء غير ذلك، ولكن ضميري عذبني فقررت أن أخطبها ولكن على غير العادة كانت المعارضة الشديدة لأهلي لهذه الفتاة بسبب أن أهلها يتمتعون بسمعة سيئة حتى وصل الحد أن أبي أراد أن يتبرأ مني لو أصررت عليها وأن يغضب علي وأنا في حيرة من أمري، الفتاة مؤدبة ولكن أهلي يعارضون لا أدري ما أعمل الرجاء نصحي لأني لا أريد أن أغضب ربي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك قد أخطأت بما قمت به من إنشاء علاقة بامرأة أجنبية عنك، وقد نهى الله عما هو أخف مما فعلته، نهى عن الخلوة بالأجنبية وأمر بغض البصر عنها، ونهى عن ملامستها، قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ {النور:30} ، وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي.
فبادر إلى التوبة واقطع صلتك فوراً بهذه الفتاة، فإن كونكما من قرية واحدة لا يحل لكما شيئاً كان محرماً، ولتعلم أيضاً أن مجرد الخطبة لا يحل ما حرم الله تعالى فالمخطوبة أجنبية على الخاطب حتى يتم عقد النكاح الصحيح.
واعلم -أيها الأخ الكريم- أن طاعة الأب في المعروف من آكد الواجبات وأن في معصيته إثماً كبيراً، فإذا كان والدك لا يقبل تزويجك من الفتاة المذكورة فالخير لك في تركها، وخاصة أنه يعلل الرفض بأن أسرتها ذات سمعة سيئة، فهو يخشى أن تكون الفتاة قد تأثرت بمحيطها وقولك إن الفتاة مؤدبة يتنافى مع قبولها منك ما لا يحل مما ذكرت.
فإذا كنت لا تريد أن تغضب ربك -حقا- فبادر إلى التوبة مما صدر منك، وامتثل أمر أبيك، واترك هذه الفتاة نهائياً حتى يرضى أهلك بتزويجك منها ويتم ذلك فعلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1425(13/2036)
ليس كل البيوت تبنى على الحب
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي في موضوعي هذا والذي بات يقلقني وعليه يترتب مصير زواجي وحياتي:
استخرت في أمر زواجي من شخص تقدم للزواج وشعرت بالراحة واستخار هو أيضا ولكن لم يشعر بأي شعور سواء كان مرتاحا أو متضايقاً. وتمت الخطبة وبعد أول مقابلة بيننا وبحضور الأهل شعرنا بالفرحة.ولكن في اليوم الثاني من الزيارة التالية له شعرت بالضيق وكأن شخصاً يقول وبإلحاح أن أتراجع عن هذا الموضوع نهائيا وظللت على هذه الحالة لمدة أسبوعين حتى طردت كل مافيي من الوسوسة وبدأت أميل إلى زوجي أكثر من السابق وأقول إنها مجرد وساوس. وفي أحد الأيام صارحته بشعوري وأحببت أن أعرف إحساسه تجاهي، فأخبرني أنه لايميل إلي عاطفيا مع أنه لايوجد سبب في عدم هذا الميل وهذا هو ماأخبرني به..عندها صعقت ولم أعرف ماذا أفعل؟؟ وأخبرني أنه شعر بعدم الميل في الفترة التي كنت أشعر فيها بالضيق.. وحتى لايتم الانفصال على استعجال سأل العديد من المشايخ والذين أجبروه على عدم استمرارية هذا الزواج والمبني على حب من طرف واحد مما له الأثر الكبير على مسيرة الحياة الزوجية..
وكل ما أتمناه من الله ثم منكم يا أهل المشورة أن تفيدوني هل أستمر في هذا الزواج أم ننفصل؟؟
أرجو منكم إفادتي وبسرعة حيث إنه لايحتمل الانتظار
وجزاكم الله كل خير..
أختكم التي تريد النصيحة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا من سؤالك ما إذا كان هذا الزواج قد تم أم لا؟ فيبقى الأمر على احتمالين:
الاحتمال الأول: أن تكون مجرد خطبة ولم يتم الزواج، فإن كان الأمر كذلك وكانت هناك نفرة وعدم ألفة فالأولى فسخ الخطبة تداركاً للأمر في وقت مبكر، وإن كان بالإمكان التغلب على هذه الخواطر فالأفضل الإعراض عنها وإتمام الزواج.
الاحتمال الثاني: أن يكون الزواج قد تم، فالأولى حينئذ استمرار الحياة الزوجية، لأن استمرارها لا يستلزم وجود الحب بين الزوجين، فكم من المصالح ما يعين على استمرارها بلا حب، ولذا أثر عن عمر رضي الله عنه قوله: ليس كل البيوت تبنى على الحب، وراجعي في هذا الفتوى رقم 33408.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1425(13/2037)
اظفر بذات الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب أصلي وأصوم أحببت فتاة لدرجة كبيرة وكنا نتكلم مع بعض يوميا وتطورت العلاقة بيني وبينها حتى أني رأيتها وهي عاريه تماما وأرتمينا في أحضان بعض وتكررت هذه العلاقة أكثر من مرة ولكن الفتاة مازالت عذراء وعندما طلبت منها تصحيح هذا الوضع وأن نتزوج قالت لي أنها لا تحبني ولكنها دائما تريد أن تراني فأنا أعلم أن ذلك ذنب كبير وأريد التوبة منه وأتمنى الزواج من هذه الفتاة ليغفر لي ربي هذا الذنب مع العلم بأن أهلها موافقون على هذا الزواج فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت حقاً جاداً في إرادة التوبة فاعلم أن شرطها الأول هو الإقلاع عن المعصية نهائياً ثم الندم على ما كان منها ثم النية أن لا تعود إليها مع الإخلاص لله في ذلك.
فاقطع صلتك نهائياً بهذه الفتاة ولا تلتفت إلى رغبتها في رؤيتك دائماً، فإن ذلك ذنب كبير كما ذكرت، واعلم أنك قد ارتكبت حظاً من الزنا بما فعلته.
فقد قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما السماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه.
ومن سعة رحمة الله وفضله أن جعل التوبة تمحو كل هذه الذنوب، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ {التحريم: 8} .
وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
واعلم أن خير النساء للزوجية هي من كانت ذات دين، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ...
وعليه، فإذا رأيت أن هذه الفتاة يرجى لها أن تتوب مما كانت فيه معك وتحسن توبتها وتستقيم في دينها، فلا بأس بأن تخطبها من أهلها وتتزوجها، وإن رأيت أنها مستمرة في غيها وغير مقلعة عن ذنبها فلا خير لك فيها.
واعلم أنه لا يشترط لصحة توبتك أن تتزوجها، بل إذا تبت توبة صادقة كما وصفنا لك في أول الفتوى تاب الله عليك مهما عظم ذنبك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1425(13/2038)
الزواج بالمسلمة ذات الدين أفضل من الزواج من الكتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أم لي ولد واحد و6 بنات، ابني في الولايات المتحدة يعمل هناك لقد التقى ببنت كتابية وأعجب بها ولكن مثل ما تعرفون نحن العرب لا نحبذ ذلك لكن الله عز وجل لا يمنع هذا، لكن أنا محتارة بهذا لذلك قمت فصليت لله عز وجل صلاة الاستخارة بدل المرة عدة مرات ولقد أعطيت ابني جوابا بانني لا أمانع إلا أنني نصحته كثيرا أن يتروى قبل أن يخطو هذة الخطوة، أن يدرس أبعادها ومع كل هذا ابني متمسك بها لكن أهل أبيه ليسوا راضين عن الموضوع، أما أبوه فلا يمانع لكنه متخوف من الأمر. أرجو منكم وبأسرع وقت ممكن أن تخبروني ماذا تعني لي الصلاة لأنني محتارة من الجواب الذي أعطيته لابني وبين أهل ابني.
وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما صلاة الاستخارة فسبق الكلام عنها وعن الشعور الذي يجده الإنسان بعدها في الفتوى رقم: 7235 والفتوى رقم: 51040.
ونصيحتنا لولدك أن يتزوج مسلمة صاحبة دين وخلق تربي أولاده على الخير وتعاليم الإسلام، ولا خير في زواج الكافرة الكتابية إلا إذا كان يغلب على ظنه أنها ستسلم بدعوته لها فإنه يؤجر على نية ذلك إن شاء الله.
وبما أنك ووالده موافقان على الزواج فلا مانع منه إلا أن الأفضل هو الزواج بمسلمة كما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(13/2039)
تعدد روايات حديث: هلا تزوجت بكرا......
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الروايات التي جاء بها حديث جابر (ألا تزوجت بكرا لتلاعبها وتلاعبك) أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حديث جابر رضي الله عنه المسؤول عنه قد ورد بعدة ألفاظ، ففي البخاري مثلاً:
- ... أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك.
- ... فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك.
- ... هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك.
وفي مسلم روايات تشبه تلك التي أورد البخاري وزاد هو رواية أخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم: فهلا تزوجت بكراً تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها. إلى غير ذلك من الروايات التي يشبه بعضها بعضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1425(13/2040)
خير الأزواج صاحب الدين والخلق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم اللة الرحمن الرحيم
في البداية أود أن أشرح ظروفي أنا امرأة مطلقة مرتين ولي طفلة عمرها 6 سنوات من زوجي الأول وأنا حاليا أعيش مع والدي عمرى 26 عاماً أعمل أحارب جميع الضغوط عليّ من محاولات الشباب للدخول في حياتي أو التأثير علي لعمل ما يغضب الله مع العلم أنني لم أكن ملتزمة بدين الله ولم أكن محجبة أو حتى أصلي ولكن الله جل جلاله أراد أن يهديني إليه ويضعني في طريق الخير لذا كل تفكيري الآن أن يكون شريك حياتي الثالث إن أراد الله إنساناً متديناً وعلى حق وليس كما كان يزعم من قبل في حياتي وقطعت علاقاتي بجميع أصدقائي السابقين لأنهم ليس فيهم خير.. وجدت في حياتي صدفة شخصا ارتحت له نفسياً جداً أصغر مني بعام متدين يحب أن يعتكف في الجامع ولكن هو يعمل في الجيش ويخاف أهله لأنهم سوف يرفضون هذا الزواج بسبب ظروفي مع العلم أنه لم يسبق له تجارب.. ماذا أفعل هل زواجي منه صحيح؟ وهل أنتظره حتى يكمل الجيش أم لا؟ أخاف أن يكمل الجيش بعد سنة ثم يرفض أهله ولا يستطيع الوقوف أمامهم فأنكسر للمرة الثالثة وأنا بداخلي أحزان كثيرة لا أحتمل المزيد أم هل أبتعد؟ لا أستطيع لأني تعلقت به (بسبب تدينه) مع العلم أن زوجي الثاني لم يكن له تجارب سابقة أهله رفضوا الوضع ولكنا تزوجنا بإصرار منه وبعد ذلك رحبوا بي كثيرا.
أستحلفكم بالله أن لا تطيلوا انتظارى أفيدونى أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجزيك خيراً على حرصك على العفاف، وأن يتقبل منك التوبة، ويرزقنا وإياك الثبات حتى الممات.
واعلمي أن خير الأزواج صاحب الدين والخلق، إن أحب المرأة أكرمها، وإن أبغضها لم يهنها، شعاره في ذلك قوله تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} .
ومن هنا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باختيار صاحب الدين والخلق، وراجعي الفتوى رقم: 4203.
فهذا الشاب الذي ترغبين في زواجه منك إن كان على ما ذكرت من حسن دينه وخلقه، ولديه رغبة في هذا الزواج، فأولى ما ننصح به أن يعرض الأمر على أهله وأن يحاول إقناعهم بذلك، وأن يستعين بالله ثم بكل من له جاه عندهم، فإن وافقوا فالحمد لله، والأولى حينئذ المبادرة إلى عقد النكاح وتأخير الدخول إن كان لابد من تأخيره.
وإن رفض أهله، فالواجب عليه طاعتهم في ذلك، وراجعي في هذا الفتوى رقم 6563، ولعل الله تعالى ييسر لك خيراً منه، وتذكري قول الله تعالى: وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة: 216} .
وننبه إلى أمور:
الأول: أن فارق السن، وزواج المرأة من زوج سابق ليس بمانع شرعاً من الزواج.
الثاني: أنه ينبغي عليك مصاحبة الخيرات الصالحات من النساء ليكن عوناً لك على طاعة الله تعالى، وحائلاً بينك وبين أهل الفسق والفجور.
الثالث: احذري من أي علاقة تكون بينك وبين رجل أجنبي بما في ذلك هذا الشاب حتى يتزوجك، فإن الله تعالى حرم كل علاقة بين الجنسين في غير إطار الزوجية.
وأخيراً: عليك أن ترضي بقضاء الله تعالى وقدره وتحمديه على ما من عليك به من نعم ظاهرة وباطنة ماضية وحاضرة، وأن لا تعلقي قلبك بما زوي عنك من أمور الدنيا الفانية، فبذلك تتم سعادتك حقيقة ويدوم سرورك وتستريحي، وأما بخلاف هذا فلن يزيدك إلا عناء وشقاء، ولن يكون لك إلا ما قدر الله وقضى في سابق أزله سبحانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1425(13/2041)
من أهداف الحياة الزوجية الاستقرار والسعادة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 27 سنة ومقبل على الزواج من بنت عمي. هناك الكثير من الخلافات في وجهات النظر بيننا وأسلوب الحياة لدى كلينا مختلف، فأنا أريد التدين أكثر وإرضاء ربي بكل ما أستطيع من قوة. تعلمت كيف تكون حسن المعاملة والإحسان وتفهم الطرف الآخر ولكن هي لا تقدر ذلك على الإطلاق. دائماً تتحدث معي وكأنها مجبرة.. أنا لا أريد أن أظلمها معي فالزواج رباط قدسي وعلاقة عمر كاملة، وإحساسي ومشاعري تجاهها تغيرت كثيراً في هذه الفترة حيث تحدثت معها وبينت لها بأنني لا أريد أن أفقد العاطفة تجاهها ولكنها لا تبدي اهتماماً..أنا لست مرتبط ولست على علاقة مع أي فتاة أخرى على الإطلاق ولو بمكالمة هاتفية لأنني أريد رضا الله وصيانة نفسي من المعصية. أرجو النصيحة فهل أتزوجها (وفي النفس تردد كبير) حيث لا أريد أن أندم حين لا ينفع الندم؟؟ إنني أعلم بأن الزواج يصون النفس ولكن الزواج يكون أيضاً بدافع الرغبة والقناعة والرضا.. التي انعدمت جميعها لدي للأسف.
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك التوفيق والثبات على الخير وأن يزيدك من فضله، وأما بشأن بنت عمك فإن كنت تشعر بعدم رغبتها فيك وأن حياتكما الزوجية مستقبلا قد لا تستمر، أو قد لا تكون سعيدة فنرى أن تصرف الذهن عنها، والنساء غيرها كثير. وانظر الفتوى رقم: 8757، ففيها نصح لمن هو في مثل حالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1425(13/2042)
لا عبرة بمحل سكن الخاطب مادام ذا خلق ودين
[السُّؤَالُ]
ـ[لي بنت تقوم الليل مطيعة لوالديها والحمدلله وتقدم لها شاب متدين وقد زكاه إخوة كثر ولكن وجدت أن أسرة الشاب أي الجد والجدة هم يسكنون في أحياء سوقية بالإضافه إلى أن عادة مثل هذا المجتمع أن يكون قليل التدين والمحيط يتلفظ بالكلمات النابية هذا بالإضافه إلى أن الوالدين يعملان بالسعودية منذ 25 عاما وليس لدي أدنى فكرة عنهم حيث إنهما نادرا ما يعودان إلى أرض الوطن.ماذا أفعل اتجاه هذا الشاب والذي أخشى إن رفضته أن أقع في محذور وفي الوقت ذاته حبا لابنتي، الشاب المتدين عريق الأصل أجيبوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقياس أخي الكريم هو دين الرجل، فإن كان دينا كما قلت فلا تتردد في قبوله ولا عبرة بمحل سكنه ولا بحال أبويه إلا إذا علمت أن لهما تأثيرا عليه وكانا فاسدين ومن الممكن أن يحملاه وزوجته على الفساد، أما في غير هذه الحالة فلا نرى مبررا لرده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425(13/2043)
لا ينبغي رد الرجل لكونه متزوجا
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ 14 سنة وظللت في مشاكل مع زوجتي وطلقتها مرتين ثم أرجعتها ولكنها لم ترتدع كما أنها مرضت من المحل بحيث أصبح نكاحها لا يحصل الغاية ولذلك فقد بحثت عن زوجة ثانية ولكنني ووجهت بالرفض فكلهن يرفضن الضرة من المطلقة إلى الأرملة إلى العانس، فماذا أفعل هل أطلق زوجتي وأشرد أولادي أم أجحد عنهن الزوجة الأولى أم أبقى في مهب الشهوات وقد نفد صبري وعيل أمري، أفتوني؟ حفظكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون الرجل متزوجا بزوجة أو أكثر ليس عيباً يرد من أجله، فكم من الرجال المتزوجين قد يكون خيرا من غيره ممن لم يتزوج، وكم من النساء تسعد مع متزوج، وفي المقابل تشقى الزوجة الواحدة ممن زوجها الذي لم يكن له سواها وتلقى منه الويلات، فكون معيار القبول والرفض عند النساء هو هل الرجل متزوج أو لا؟ معيار مختل، ثم إن التعدد شرعه رب العالمين لحكم عظيمة، أشرنا إلى طرف منها في الفتوى رقم: 2286.
وأما أنت فننصحك بأن تمسك عليك زوجتك أم أولادك وتحسن إليها، ولا يجوز لك أن تدعي أنك غير متزوج، والنساء كثير وستجد مئات من النساء يقبلن بك مع علمهن بحالك، مع العلم بأن إخبار من تريد الزواج بها أنك متزوج ليس بلازم، فلا تعجل وادع الله أن ييسر لك الزوجة الصالحة التي تعينك على أمر دينك وتحسن تربية أولادك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425(13/2044)
لا ننصح بمثل هذا الزواج وإن كان جائزا
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا أسأل الله أن يجزيكم خيرا عنا وعن جميع المسلمين لما لهذه اللفتة من أهمية في توجيه حياة المسلمين ومن هنا مبدأ سؤالي حفظكم الله أنا شاب أبلغ من العمر ستا وعشرين سنة فلسطيني وأحمل ولله الحمد جميع المواصفات التي تتمناها أي بنت مسلمة كزوج…. من خلال بحثي عن طريق موقع إسلامي للزواج وفقت لمرأة مسلمة تكبرني بأربع سنوات وهي تحمل المواصفات الخلقية التي كنت أتمناها وقد أحببتها وتعلقت بها عن طريق لقائنا عن طرق الشات وقررنا الزواج وأريد أن أحيطكم علما بأن الفتاة كانت متزوجة وعندها مولود يعيش مع والده الآن وهذه الفتاة تصاب بنوبات إغماء تشبه الصرع مرة في الشهر وتسيطر عليها بإذن الله من خلال الدواء وهي تعيش الآن في كندا ولكنها من أصل أفغاني وأريد أن أتزوجها هنا في قطر ونعيش هنا في هذه البلاد المسلمة فأنتم تعلمون المشاكل التي يتعرض لها الفتيات المسلمات المتحجبات هناك وأنا والله أراعي وأبتغي وجه الله في هذا الزواج من خلال أننا سنكون سترا لبعضنا البعض وإنني سأوفر لها عملا هنا بإذن الله وهذا يعني لها نقلها من بلاد الكفر تلك هذا من ناحية من ناحية أخرى أسأل الله أن يجزيني الجنة لأني سأصبر على هذا المرض كما ستفعل هي بإذن الله مصداقا لحديث رسول الله عن المرأة التي كانت تصرع …. كما أن انتقالها لبلد مسلم سيوفر لها جو الأمن الإسلامي الذي هو نعمة في بلاد المسلمين والحمد الله ….وقد تناقشنا بأن نمنع الحمل لأنه سيكون له خطورة على صحة الوليد وحياته فقد رضيت وأسأل الله أن يهبني ذرية في الجنة فهناك ننال كل ما نتمنى …… أرجو من فضيلتكم أن تجيبوني عن شرعية هذا الزواج من ما يحتويه من جوانب عده فأنا أعتبره قرارا مصيريا بإذن الله مع علم فضيلتكم بعدم موافقة والدي الأولية على هذا الموضوع رغم أني لم أخبره عن مرضها فأفيدوني أفادكم الله وجزاكم خيرا عنا وعن جميع المسلمين وشكرا لسعت صدركم…….]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا وافق والداك على الزواج المذكور وتوفرت فيه شروط النكاح المبينة في الفتوى رقم: 1766 والفتوى رقم: 5962 فلا مانع منه شرعاً، بل إنك مأجور على نيتك وعملك إذا تزوجت هذه المرأة المسلمة المصابة بمرض مزمن بقصد إنقاذها من البلاد التي كانت تعيش فيها، واستقدامها إلى بلد تستطيع فيه ممارسة واجباتها الدينية إضافة إلى تهيئة العمل المناسب لها، فإن كان القصد هذا فلا شك أنه عمل من أعمال الخير، وإذا تم الزواج فلا يجوز لكما أن تعملا على منع الحمل خوفاً من أن يأتي مولود مصاب كما أوضحنا في الفتوى رقم: 53944.
وعليكما التسليم لأمر الله، فقد يأتي الولد غير معاق، وقد يأتي معاقاً ويكون فيه خير كثير، وقد لا يأتي أصلاً من غير أن تتسببا في ذلك، هذا من جانب الحكم على هذا الزواج.
ومع هذا، فإنا لا ننصحك بالزواج من هذه المرأة للأسباب التالية:
- عدم موافقة والديك.
- المرض المذكور ولو وافق الأبوان، فإنك قد تندفع إليها أول مرة بسبب الإعجاب، ثم إذا زال ذلك فقد لا تستطيع الصبر على حالها.
- اعتزامك على منع الإنجاب لأنك لا تعرف قيمة الأولاد في الظرف الحالي سن الشباب، ثم إذا تقدمت بك السن ورأيت أمثالك لهم أولاد عند ذلك تندم حين لا ينفع الندم، وعلى تقدير أنك لم تعمل على منع الحمل كما هو الواجب شرعاً، فقد لا تسلم ذريتك من الإصابة بهذا المرض، هذا من باب النصيحة أما الحكم، فقد تقدم، وإن كانت لك القدرة على أن تجمع بين زوجتين وتجعلها إحداهما بعد موافقة والديك، فذلك أمر طيب تتحقق به المصالح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425(13/2045)
حائر بين ثلاث مخطوبات
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 28 سنة وأريد الزواج وأمامي 3 اختيارات وهذه مواصفاتهم وأنا محتار أيهم أختار ... الأولى: تحفظ القرآن الكريم كاملا ومتفوقة في دراستها وهي في كلية طب السنة الآخيرة وملتزمة بحضور حلقات العلم في المسجد وعلى قدر من الجمال وحسن الخلق لا بأس به وملبسها إسلامي محترم، الثانية: حسنة الخلق أيضاً ومؤدبة وتضع مكياجاً خفيفاً في أثناء خروجها وهي ما شاء الله جميلة جدا جدا جداً، ولكن عندها استعداد لتقبل أي نصيحة وتنفيذها ما دامت ترضي الله سبحانه وتعالى، الثالثة: أيضا محترمة وعلى خلق وبنت صديق والدي وصديق والدي نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحداً من الصالحين ومن الناحية الجمالية فهي معقولة وتربيتها حسنة جدا كنت تقدمت للثانية وحصلت قبل تنفيذ الخطوبة بين والدي ووالدها مشاكل قوية وانتهى الأمر برفض والدي لهم، ولكن ما زلت متعلقا بها جدا، فهي كما قلت سابقا جميلة جدا جدا جدا ومن بيئة محافظة وعرض علي والدي الأولى والثالثة، ولكنه يرجح لي الثالثة لأنها بنت صديقه والذي يعرفه منذ 20 عاماً وعلى علاقة طيبة به ولكن قلبي متعلق بالثانية وقلت لوالدي أريد العودة إلى الثانية فوافق وقال خلاص إذا كنت مصرا فليس عندي مانع، ولكن أنا محتار بين الثلاثة، آخذ ما يميل لها قلبي وهي الثانية وهي تفوقهم جمالا أم آخذ التي تحفظ القرآن أم آخذ بنت صديق والدي، مع العلم أن والدي له رغبة شديدة أن أحقق له مطلبه ولكن لا يفرضه علي، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً، للعلم بالنسبة للعروسين الأولى والثانية لا نعرف أسرهم ولكن أصدقاء لنا رشحوهم لنا ولكن نحسبهم كذلك أنهم أسر صالحة وهذا واضح من تربية البنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعايير التي تختار لها المرأة في الزواج قد وردت مفصلة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وأخرج أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. قال السندي عند شرح الحديث: إذا نظر لحسنها ظاهرا أو لحسن أخلاقها باطنا. وقال ابن قدامة: ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته، ولذلك شرع النظر قبل النكاح.
وانطلاقا من هذه النصوص، ونظرا إلى أنك ذكرت أن الثانية أقرب إلى رضاك من الاثنتين، وأن أباك لا يمانع في تزويجك منها، وأن لها استعداداً لتقبل أي نصيحة وتنفيذها ما دامت ترضي الله سبحانه وتعالى، فلا بأس باختيارها للزواج إذا رضيت بترك المكياج عند الخروج، فإن تزين المرأة عند الخروج لا يجوز ولو كان المكياج خفيفاً، وقبل تنفيذ ما ستفعله من الاختيار فعليك بالاستخارة وباستشارة أهل المعرفة، فإنه ما خاب من استخار ولا ندم من استشار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1425(13/2046)
هل ترفض الخاطب خشية أن يمنعها من طلب العلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 20 عاماً تقدم شاب مسلم لخطبتي وهو ملتزم ولكنه ليس بطالب علم.. أفكر في رفضه لهذا السبب لأنني أريد الارتباط بطالب علم يشجعني على الطلب والجد فأنا أخاف إن ارتبطت به منعي من هذا الخير وأن يقلل من همتي في طلب العلم وفي نفس الوقت أتذكر حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- \"إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض\" فهل هذا سبب لرفض الشاب وإن كان على خلق ودين، أرجو الإجابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نرى أن تستخيري الله في زواجك من هذا الشاب الذي تقدم لخطبتك، فإذا رأيت انشراح صدر وطمأنينة للزواج به فاقبليه، خاصة وأنك تقولين عنه إنه ملتزم وعلى خلق ودين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
وإذا كنت تخشين أن يقلل من همتك أو أن يمنعك من طلب العلم فلك أن تشترطي عليه في العقد أن لا يمنعك من طلب العلم إذا تزوجتِه، فحاولي أن تنهضي به وترغبيه في طلب العلم عسى الله أن يشرح صدره لذلك، ويكتب لك الأجر والمثوبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1425(13/2047)
لا ينبغي رفض الخطيب لمجرد كونه من مدينة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية أريد أن أسأل كيف يمكنني التصرف مع الشخص الذي اخترته وأحببنا بعضنا، لأنه لم يتمكن وبعد سنة من الارتباط من إقناع والديه كي يأتيا لخطبتي، وسبب رفضهم هو أننا من مدينتين مختلفتين، هل أستمر معه وأنتظر؟ أم أتركه بالمعروف؟ وقد استعملت معه كل الطرق الحسنى وغير الحسنى ولا أعرف ماذا أفعل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الشرع الدين والخلق الأساس في اختيار الأزواج، ولا عبرة بعدهما بما يكون من فوارق بين الزوجين وراجعي الفتوى رقم: 998، فلا يبنغي لوالدي هذا الرجل أن يرفضا زواجه منك لمجرد كونكما من مدينتين مختلفتين، وهذا من جهته هو. وأما أنت فلا نرى لك أن تعلقي أمر زواجك برجل يرفض والداه زواجه منك، بل لو تزوجك والحالة هذه لربما كانت الحياة الزوجية نكدا وشقاء، فالأولى أن تصرفي قلبك عنه، واسألي الله تعالى أن ييسر لك من هو خير منه.
وننبه إلى أنه لا تجوز إقامة علا قة عاطفية بين رجل وامرأة أجنبية عليه، لأن هذا أمر حرمه الإسلام، وراجعي الفتوى رقم: 30191. والفتوى رقم: 50355، وثم تنبيه آخر وهو أن هذا الرجل إذا لم يتمكن من إقناعه والديه أن الواجب عليه طاعتهم، وراجعي الفتوى رقم: 6563.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(13/2048)
أحق الله تعالى على نفسه معاونة الناكح الذي يريد العفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في نهاية العقد الثاني من عمري ومقبل على الزواج ولكن بحكم ظروف سفري للعمل بالخارج فإن الزمن المحدد لي للبحث عن زوجة هو شهر واحد فقط في العام وبسبب هذا فأنا أبحث منذ أربع سنوات ولكني كلما رأيت فتاة وتعرفت على أهلها إلا وأجد بها أو بأهلها بعض النقاط التي تمنعني عن الارتباط فمنهن التي أجد والدتها المتحكمة في البيت ووالدها لا حول له ولا قوة، ومنهن التي أجد نظرها ضعيفا فأفكر وقتها في الأولاد إذا شاء المولى كيف سيكون صحتهم ومنهم التي تصغرني ب11 سنة وأنا أجد أن هذا فارق كبير جدا، ومنهن على العكس التي أجدها تماثلنى سنا، ومنهن التي لا أسر عند النظر إليها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نظر لها اسرته. وأنا والله في حيرة وأن العمر يمر سريعا وبدأت أخشى كثرة دخول بيوت الناس دون جدوى كما أني بدأت اشعر بتعب أهلى في مساعدتي في البحث، لدرجة أني أخشى أن أوافق على أي واحدة أراها في الإجازة القادمة. والسؤال هو::: هل عملية البحث المستمرة هذه ومحاولتي الكثيرة (التي بدأ يصحبها الملل) بالبحث عن الزوجة والدة أطفالي التي وجب علي كأب أن أختار لأولادي أمهم هل هذا حرام أو لا يجوز شرعا أم ماذا؟ مع العلم أني متردد في أخذ القرار كما أن أهلى لا يعطوني رأيهم في الفتيات اللاتي أراهن معهم، ومع العلم أيضا أني لا أهتم بالمظهر فقط وأفضل التحدث مع الفتاة كي أعلم كيف تفكر وطريقة تصرفها في الأمور والذكاء في التعامل والصدق أولا أوأخيرا المداومة على الصلاة، فأفتونى جزاكم الله خيرا هل أستمر فيما أنا فيه من طريقة البحث أم أرضى بمن أجدها وأتغاضى عن العيوب الجوهرية، مع العلم أني أصلي في كل مرة صلاة الاستخارة ولكني أجد نفسي أتركها وأبحث عن الأخرى من نفسي ودون حدوث ما يمنع هذا من طرف أهل الفتاه أو أهلي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم ـ وفقنا الله وإياك إلى سبيل الرشاد والصلاح ـ أن موضوع النكاح موضوع كبير ويستحق من الروية والأناة أكثر مما تتصوره، والمرأة الصالحة هي خير متاع الدنيا كما أخبر الصادق المصدوق ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. وأخرج ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته أو حفظته في نفسها وماله. واعلم أنك إذا كانت نيتك هي أن تعف نفسك بالحلال، فالله تعالى معينك، كما ورد في الحديث الشريف: ثلاث حق على الله عونهم.. فذكر منهم: الناكح الذي يريد العفاف. وعليه فينبغي أن تستمر في البحث، ولا تتعجل، حتى تبلغ أمنيتك. واحذر من الخلوة بالفتيات ومن الحديث معهن بما يكون فيه فتنة ومن ملا مستهن أو النظر إلى ما لا يحل رؤيته منهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1425(13/2049)
لا يلحق الخاطب إثم إذا تضررت الفتاة التي أعرض عن الزواج بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج منذ سنتين ولدي بنت صغيرة ومتدين وأخشى الله جدا وبسبب ذلك أرجو أن يكون لديكم سعة صدر لحكايتي وأريد أن تحكموا علي بما يرضي الله فإليكم قصتي: منذ عام 1991 حتى عام 2000 كنت على علاقة بفتاة ومرت هذه العلاقة بفترات دراسية بدءً من الصف الثالث الثانوي ثم الجامعة وبعد ذلك العمل وكنا نتقابل تقريباً بمعدل كل شهرة مرة واحدة وكانت نيتي عند بدء هذه العلاقة وحتى نهايتها الزواج من هذه الفتاة وبعد مرور أربع سنوات من هذه العلاقة أي بعد التخرج من الجامعة أبلغت أبي بأنني أريد أن أرتبط بتلك الفتاة ولقد كان يعرفها شكلا قبل أن أفاتحه وعندما عرف نيتي الزواج منها رفض رفضا شديداً لأسباب تتعلق بشكلها حيث كانت ذات جمال متوسط وأيضا بسبب عدم وجود تكافؤ اجتماعي أو مادي بيننا (وذلك من وجهة نظر أبي) ، أما أنا فقد كنت أرى أن هذه الفوارق غير مهمة.. فبدل أن أنهي هذه العلاقة تماديت فيها، وذلك من شدة ارتباطي بتلك الفتاة وحاولت معه مرة أخرى وبعد سنتين من التخرج وبعد إلحاح وافق وذهبنا لخطبتها في منزل والدها، وقد تمت الخطبة، وفي اليوم التالي مباشرة تم فسخ هذه الخطبة من قبل أبي لأنه رأى بعينيه المستوى الاجتماعي وأثناء رجوعنا من الخطبة قد فكر هو وأعمامي بأن هذا الزواج لن ينفع حيث إنهم كانوا يرون أنني أستحق فتاة أحسن من هذه من كافة الوجوه وكانت أمي لها نفس الرأي، ولثاني مرة لم أتعلم الدرس وأنهي علاقتي بهذه الفتاة نزولاً لطاعة الوالدين فقد كان حبي لها يطغى على أي شعور واستمرت العلاقة وبعد فسخ الخطبة ذهبت بمفردي لوالدها وأقنعته بالزواج من ابنته دون موافقة والدي ووضعهم أمام الأمر الواقع، فوافق وتم الزواج (كتب كتاب) فقط دون الدخول عليها، على أساس أن أبي يوافق على إتمام هذه الزيجة، ولكن عند عودتي للمنزل وعلم أبي قامت الدنيا ولم تقعد وواجهت عواصف من التعنيف والتوبيخ الشديد من أبي وأعمامي ولقد تم تهديدي بأنه إن لم أطلق هذه الفتاة سيتم إلحاق الأذى بالفتاة وأهلها وبعد الضغوط الشديدة والتهديدات التي استمرت معي أكثر من ثلاثة أيام لم أكن أنام فيها طلقت هذه الفتاة، ومع ذلك استمرت العلاقة لمدة سنتين حتى سمعت كلام عن أختها يتنافى مع الشرف والعفة ولقد صدقت هذا الكلام لأني رأيت شيئاً عليها من هذا القبيل (فلقد رأيتها بالصدفة في أحد الأيام تتمشى مع رجلين في ساعة متأخرة من الليل في اتجاه منزلها حيث إنها كانت مطلقة ليس معها أحد ولكنني كنت أعمى بحب تلك الفتاة وأخبرتها بذلك فبررت لي ما رأيته وتغافلت عما رأيته) ، فأتخذت قراراً أن أنهي علاقتي بتلك الفتاة وحتى أكسب رضا أبي وأمي لأنه قد فكرت أنه حتى لو تزوجتها ثانية وفررت بها إلى مكان غير معلوم فسأنال غضب أبي وأمي وبالتالي غضب الله سبحانه وتعالى، وبذلك يكون زواجي منها ثانية محكوم عليه بالفشل، ولقد تم إنهاء العلاقة منذ أربع سنوات ولكنني إلى الآن أشعر بالذنب تجاه هذه الفتاة للأسباب الأتية:
- طول المدة التي استمرت تقريبا عشر سنوات دون أن أقطع علاقتي معها وبذلك أكون قد أضعت السنوات عليها لتتزوج وتحيى مثل باقي الفتيات.
- التجاوزات التي كانت تحدث بيني وبينها فيما حرم الله سبحانه وتعالى طيلة هذه الفترة، وهذا أكثر سبب يشعرني بالندم والذنب الفظيع إلى الآن رغم مرور أربع سنوات على قطع علاقتي معها، آسف جداً لإطالتي عليكم أريد أن أعرف حكم الشرع في هذه القصة، وما بها من أحداث تغضب الله مثل (التجاوزات بيني وبينها سابقة الذكر) وما كفارة ذلك كله، لأنني في شدة الخوف من محاسبة الله لي بسبب ذلك الموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الإسلام قد حرم إقامة مثل تلك العلاقات، لأنها وسيلة إلى انتشار الفساد، وراجع الفتوى رقم: 50355.
وبهذا يتبين لك أنك قد أسأت بإقامة علاقة عاطفية مع تلك الفتاة، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وراجع شروط التوبة في الفتوى رقم: 5450، وعليك أن تحسن وأن تكثر من عمل الصالحات في مستقبل الأيام.
ولا شك أن المعتبر في الكفاءة في النكاح الدين والخلق على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا عبرة بغيرها من الفوارق الاجتماعية ونحوها، وراجع الفتوى رقم: 998، ولكن مع هذا كله كان الواجب عليك طاعة والديك في عدم الزواج من هذه الفتاة ما داما مصرين على الرفض، وذلك لأن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من تلك الفتاة بعينها، وراجع الفتوى رقم: 6563.
وأما تضرر هذه الفتاة بعدم زواجك منها فلا يلحقك به إثم -إن شاء الله- لأنك لم تتعمد ذلك، وكفارة ما أقدمت عليه من منكرات التوبة كما سبق ذكره، وإن كنت تقصد الكفارة المخصوصة فلا كفارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(13/2050)
لن يجد الإنسان من الاستخارة إلا خيرا
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي أنا فتاة أبلغ 20 سنة وأنا أفكر في الزواج حتى لا أقع في الزنا، لكني لا أجد الرجل المناسب، مع العلم بأني دائمة على صلاة الاستخارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرزقك ما تتمنين، وأن يعفك بالحلال عن الحرام، وعليك بالدعاء، وخاصة في أوقات الإجابة فإن الله تعالى وعد بالإجابة، وهو لا يخلف الميعاد، قال الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60} ، وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ {البقرة:186} .
واعلمي أن من شروط استجابة الدعاء الابتعاد عن الحرام في المأكل والمشرب والملبس، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل: يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وراجعي في بقية شروط إجابة الدعاء فتوانا رقم: 2395.
وعلى كل حال فطالما أنك تستخيرين كلما عرض عليك من هو صالح للزواج فلن تجدي إلا خيراً بإذن الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1425(13/2051)
أمثال هذا الخاطب لا يصلح زوجا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة جاءني خاطب.. هو في واضح الأمر إنسان طيب وصاحب خلق.. والده ثري جدا ولكن الشاب وضعه عادي بل أقل.. وهو معتمد في كل أمور زواجه على والده.. وبصراحة وافقت على الخطبة وأحسست أنني تسرعت.. وقد اشتبهت بأموال والده الكثيرة الوافرة فهو موظف عادي.. فمن أين له هذه الملايين وهذه الأملاك والعقارات.. وقد سمعت أو تأكدت أن والده من النوع الذي يقدم خدمات في عمله لجهة معينة ويأخذ عليها هدايا وأموالا لا حق له فيها حسب علمي.. يعني أحسست بأنه جنى أمواله بغير الطريق الصحيح وهي الأموال التي صرفها على ابنه في تربيته وتعليمه وحتى في كل أمور الخطبة والزواج.. يعني أحسست بأن الولد مع طيبته منبته من أموال حرام (حسب اعتقادي) .. كما أنهم طلبوا أن يكون عرسي مختلطا.. أي أني سأظهر على الرجال في مدينتي وأنا في كامل زينتي.. مع البذخ والرقص والأغاني.. وأنا كرهت أن أبدأ حياتي بالحرام.. سواء في مصاريف الزواج أو في حفلة الزفاف.. وأنا التي كنت أحلم دائما بإنسان صالح تقي ورع يقربني من الله تعالى ويعينني على طاعته أكثر وأكثر.. فأحسست بأن هذا الشاب وأسرته سيدفعون بي للوراء من الناحية الدينية وأنا إنسانة ملتزمة وتقية وعندي استعداد قوي للتقدم في النواحي الدينية أكثر وأكثر بالأخص لو كان هناك من يعينني على هذه الأمور..كما وأنني بعد أن تعرفت جيدا على هذا الشاب.. فكرت في عمله وما هي أفكاره للمستقبل.. فهو يعمل في تأجير الشاليهات لصالح جهة معينة.. وكل تفكيره في المستقبل منحصر في هذه الأمور.. أي أنه يريد إكمال دراساته العليا في إدارة الفنادق.. ويريد أن يبحث عن عمل آخر في أحد الفنادق.. أحس بأن كل ترتيباته للمستقبل تصب في نفس الاتجاه وهذا مما أثار ريبتي وشكي.. فأنا أكره أماكن الشاليهات والفنادق وأحس الشبهة في العمل في هذا المجال. وقد فسخت هذه الخطبة بعد تفكير وتدبر وبعد أن استخرت الله في هذا الأمر مرات عديدة.. سؤالي هنا.. هل تفكيري صحيح في اختياري لزوج المستقبل.. وهل رفضي لهذا الخاطب لهذه الأسباب تصرف منطقي؟؟ لأنني في بعض الأحيان أحس بالذنب أو أخاف أن أكون قد أذنبت في تركي لهذا الخاطب من باب الجحود بالنعمة.. وأخاف من غضب الله علي ومنعه النعمة عني.. فأنا فتاة وبحاجة للزواج والسترة كغيري من البنات.. وقد تعسر معي موضوع الزواج بشكل كبير.. أرجوكم أريحوني.. أنا أعلم بأن الله أرحم الراحمين.. ولكن ضقت بالهم.. وتعسرت في وجهي الأمور.. وأنا مواظبة على الدعاء وألح فيه بشكل كبير..أرجو أن تجيبوني على سؤالي.. وأتمنى ألا تحيلوني إلى أجوبة سابقة.. لأنني أريد إجابة محددة لسؤالي هذا.. مع الأخذ بعين الاعتبار كل الأسباب التي ذكرتها عن تركي لهذا الخاطب.. وجزاكم الله كل خير..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على تمسكك بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من اختيار الرجل الصالح والبعد عن الشبهات، وتجنب المحرمات وكل ذلك خير تحمدين عليه في الدنيا وتؤجرين عليه في الآخرة، وسيعوضك الله بدلا عن الرجل خيرا، ومن ترك من أجل الله شيئا عوضه الله خيرا مما ترك، ولا شك أن العمل في تأجير المنتزهات البحرية والفنادق السياحية على وضعها الحالي يشوبه شبهات، البراءة منها أتقى لله تعالى وأطهر لكسب العبد.
ومطالبتهم أن تظهري أمام الأجانب في العرس كاشفة لما أمرك الله بستره أمر محرم لا يجوز، وهو دليل على عدم صلاح حالهم وبعدهم عن تعاليم الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتذكري دائما أن بعد الشدة الفرج، وأن بعد العسر اليسر، وأن الله أرحم بك من نفسك، وثقي بالله وأكثري من الدعاء ولا تعجلي في طلب الإجابة.
والله نسأل أن يكتب لك الخير وأن يوفقك لمرضاته، وأن ييسر لك الزوج الصالح الذي يعينك على الخير والطاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1425(13/2052)
تكبره سنة ويريد زواجها ولا يريد أبوه
[السُّؤَالُ]
ـ[ارتبطت بفتاة تكبر عني 12 شهرا وهذه الفتاة ذات دين وعلى خلق ولذلك اخترتها مصداقا لقول رسول الله (تنكح المرأة لأربع........... إلى آخر الحديث) ، فوالله اخترتها لذلك ما اخترتها بقلبي وربطتها فترة من الزمن مدة عامين كاملين، لأني كنت أعمل في بلد عربي ولما رجعت تكلمت مع والدي فرفض بحجة كبر سنها عني تكلمت معه بكل الأحاديث النبوية الشريفة كي يقتنع لكن هيهات هيهات، ورفض بشده فبماذا أقنعه، هل أخسر فتاة مثل هذه خصوصا في هذا الزمن المليء بالفتن أم أخسر والدي وأذهب لخطبتها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن بينا ما ينبغي أن يعمله الابن إذا اعترض والداه على زواجه من امرأة تكبره سنا وهي صالحة، في الفتوى رقم: 6563، والفتوى رقم: 15198 فلترجع إليهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1425(13/2053)
الزواج عن طريق الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطوني من فضكم بعض العناوين في الإنترت الخاصة بالزواج بالمسلمات جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يمكنك الاستفادة في هذا المجال من موقع إسلام أون لاين.
وراجع الفتوى رقم: 7905.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1425(13/2054)
مسائل في الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[زواج الأقارب هل يجوز أن تتزوج الفتاة أحد أقاربها لأنني سمعت أن زواج الأقارب مضر وإذا كان الأب يريد أن يزوج ابنته أقاربه والبنت لاتريد من يجوز أن تسمع كلام أبيها وإن كان فاسقا وإن كان متدينا هل توافق على القريب ودائما أسمع لا نريد أقارب فيتزوجون غرباء ثم سمعت حديثا فاذا ضويتم فانكحوا الغرائب فهل الرسول يؤيد زواج الأقارب. وأريد أناشيد اسلامية بدون موسيقى وأحاديث وخطب وأدعية وبطاقات. أرجو الرد علي بسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بالأقارب، والكلام عن الحديث: لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا سبق في الفتوى رقم: 33807. وأما عن ولاية الولي الفاسق سواء أكان أبا أم غيره في عقد النكاح فقد سبق أيضا في الفتوى رقم: 43004. وهل للأب أو الجد أن يجبرا البنت على الزواج ممن لا ترضاه أم لا؟ وجواب ذلك سبق في الفتوى رقم: 34871. وأما ما طلبت من المحاضرات والأناشيد فيمكن الحصول عليه من خلال قسم الصوتيات في موقعنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1425(13/2055)
متعاطي الحشيش لا يصلح زوجا
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم زوج لأختي وبعد السؤال عنه تبين أنه يتعاطى الحشيش وتم رفضه من قبل الأسرة، ولكن بعد فترة تقدم مرة أخرى عن طريق أمه وقبل من قبل الأخت والوالدين ولكني رفضت مع عدد من إخواني وقلت لهم إني غير مسؤول عما يجري لها في المستقبل ولن أتدخل في أي شيء وخاطبني الوالد أنني موافق فلا بد أن توافقوا فقلت له البنت بنتك وأنا غير مسؤول عنها، ولكن بما أنا صاحب الرأي فإن الرأي رأيك والحكم لك، فالله يوفقها، فهل علي شيء وما رأيكم بموافقتي وإخواني الشباب؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل كما ذكرتم من تعاطي الحشيش فليس أهلاً لأن يقبل، وإننا نوصي الأب إن كان لم يتم العقد بعد أن لا يفرط في بنته، فإنها أمانة في عنقه يجب عليه أن ينصح لها باختيار الزوج الصالح، وعليكم أن توجهوا النصح له ولأختك بذلك، فإن فعلت ذلك وقمت بما عليك من واجب النصح ولم يستجيبوا لك فلا حرج عليك، وهذا أمر خارج عن استطاعتك وقدرتك، والله تعالى يقول: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1425(13/2056)
هل يقدم على الزواج من فتاة تعرف عليها عبر الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على فتاة عن طريق الهاتف واستمرت علاقتنا ستة أشهر والآن أريد أن أتقدم للزواج منها، إلا أن أصدقائي ينصحوني بعدم الزواج منها بحجة أني تعرفت عليها عن طريق الهاتف دون أن نعرف بعضنا من قبل، وهذا ما حصل فعلاً وأنا محتار الآن لا أعرف ماذا سأفعل من جهة كلام أصدقائي فيه شيء من الصحة لأني عندما كنت أتحدث معها أحياناً يطول الحديث وندخل في مواضيع حساسة جداً، ولو أن شخصاً أخر تحدث معها لكانت قد تحدثت معه، والحمد لله لم أرتكب أي أخطاء معها، المشكلة هي أنها قالت لي أنها تصلي وتخاف الله، وأنها لأول مرة تتحدث مع شاب بهذا الشكل من الحرية، أرجو المساعدة والنصيحة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهكم أولاً إلى أن ما تم بينكم من الكلام عبر الهاتف أمر لا يجوز بل هو وسيلة إلى ما هو أعظم، وانظر الفتوى رقم: 41966.
وأما بشأن الإقدام على الزواج من هذه المرأة فنقول: لا مانع من ذلك، ويمكنك معرفة حال هذه المرأة من خلال السؤال عنها، وإرسال إحدى قريباتك أو زوجة أحد إخوانك للتعرف عليها، وهذا الذي عليك فعله، أما ما وجد في وقتنا الحاضر من خروج الشباب مع الشابات بحجة التعارف قبل الزواج فمنكر لا يرضاه مسلم يخاف الله تعالى، وعليك أن تستخير الله تعالى أولاً فإنه العليم الحكيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1425(13/2057)
اختر أفضلهما من حيث الدين والخلق
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي باختصار: أنا شاب عمري 28 سنة أبي يريد تزويجي بابنة عمي ويصر على هذا الشيء, وأمي ترفض هذا الزواج بشدة لمشاكل عائلية وهي تريدني أن أتزوج من ابنة خالتي التي يرفض أبي زواجي منها, مع العلم بأني أريد الزواج من ابنة خالتي, ولكن ماذا أفعل أمام هذه المشاكل, أنا في حيرة من أمري أسأل الله العظيم القدير أن يفرج همومنا وهم كل مسلم لأنه هو وحده القادر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرشدك أخي إلى اختيار أفضلهما من حيث الدين والخلق؛ لما في البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وتلطف في إقناع أبيك وأمك بما ذهبت إليه من اختيار.
فإن كانت بنت خالتك التي ترغب في نكاحها هي الأفضل فاجتهد في إقناع أبيك بذلك، وإن تمكنت من إرضاء أبيك وأمك بأن تتزوج بهما جميعا فلا بأس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1425(13/2058)
طال انتظارها لخطيبها فماذا تفعل؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسل لكم مشكلتي ربما تكون الأولى من نوعها عسى أن يكون الجواب عندكم. تعرفت على شاب أصغر مني بأربع سنوات حيث كنت موظفة في الجامعة وهو طالب لقد ساعدته في بعض المحاضرات ووصيت عددا من الأساتذة ليساعدوه في الدروس وقد لجأ إلي عن طريق الصدفة وقد بدأ بعد ذلك لفترة يتودد إلي وأنا لا أعلم به حتى صارحني فقلت له إنك أصغر مني فقال لأيهم حتى أمه باركت ذلك لأكون زوجته مستقبلا\\\" ترددت كثيرا\\\" حتى بادلته المشاعر أصبحنا هكذا حتى أنهى دراسته بعد ثلاث سنوات ثم أكمل العسكرية بعدها ثم انتظر التعيين لعدم إمكانيته كل ذلك أصبح ست سنوات وأنا أنتظره بكل وفاء وهو يقدر ذلك وبعد ذلك قلت له أن يتقدم لخطبتي لأني مللت الانتظار فتقدم لخطبتي وحتى الآن أي بعد سنتين أنا مخطوبة له أي أصبح عدد السنوات ثمانية كل مرة يتحجج بأعذار حتى أن بعضها ليست ذات أهمية وأخيرا\\\" عندما قرر الارتباط مات شخص من عائلتهم انتظرنا 40 يوما\\\" وقررنا الزواج ثم مات شخص آخر من عائلتهم أي ننتظر 40 يوما\\\" آخر ربما تسألون عن عائلتي ودورهم هم ينظرون إلي وإلى قراري حتى أنهم لايحبونه لأنه معقد وحساس جدا\\\" لكنه من الناحية الأخلاقية والدينية جيد جدا\\\" فماذا أفعل؟ هل هذا الشخص قسمتي أم لا؟ كيف أعرف لقد لجأت إلى الله واستخرت كثيرا\\\" أحيانا\\\" أكرهه وأؤيد الابتعاد عنه وأحيانا\\\" أقول إنه طيب ويريدني بجانبه لأنه عانى كثيرا\\\" في حياته بسبب وفاة والده وهو صغير ولم يساعدهم أحد هو يعيش مع أمه فقط ليس له أحد آخر أما أمه فلا سلطة لها عليه. أرجوكم أرجوكم هل أنتظره 40 يوما\\\" أخر أم لا. الله وحده يعلم بحالي النفسية والاجتماعية حيث إن الكل يسأل متى الزواج هو يقول لا يهمك الناس, ولكن إلى متى؟ أسألكم بالله ماذا أفعل بعد كل هذا الانتظار والعمر يجري اصبح عمري الآن 34 سنة. أنتظر جوابكم بفارغ الصبر.
أختكم في الله روناك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صبرت زمنا كثيرا ولم يبق إلا قليل، فانتظري فإن صدقك بعد هذه الفترة المذكورة فذلك المرجو، وإلا، فلا تربطي أمرك به، وتوجهي إلى الله تعالى بالدعاء أن ييسر لك الخير، وأن يختار لك الزوج الصالح.
واعلمي أن الرضا بقضاء الله تعالى وقدره هو مصدر السعادة الحقيقي في الدنيا والآخرة فضلا عن كونه هو المتعين شرعا وعقلا.
وفقك الله لما يحب ويرضى
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(13/2059)
الفئات الاجتماعية ليس معيارا للتفاضل بين الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ ستة أشهر والمشكلة أن أم زوجي غير راضية عن الزواج، وطلبت من زوجي أن يطلقني من غير سبب إلا أني من فئة البدون، مع العلم أن أمي كويتية، أريد من حضرتكم أن تشيروا علي بحل لمشكلتي، مع العلم بأن زوجي يحبني ولا يريد طلاقي إلا أنه متأثر من غضب أمه عليه، والآن ترك البيت منذ فترة أسبوعين بسبب الأم، هل عليه طاعة أمه، وهل تأثم إن تسببت في طلاقي، أرجو الرد بسرعة لأني متأزمة نفسياً؟ وجزاكم الله خيراً. (علماً بأني ذات خلق ومتعلمة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون المرأة من البدون أو من أية فئة اجتماعية أخرى ليس هو معيار التصنيف أو التفضيل، فالناس كلهم من أصل واحد، ومعيار التفضيل إنما هو التقوى، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {الحجرات:13} ، وعلى زوجك أن يبر أمه ويطيعها في كل معروف تأمره به، ولكن ليس من حقها أن تطلب منه تطليقك، ولا عليه هو أن يستجيب لذلك إذا طلبته منه، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 1549.
وعما إذا كانت الأم آثمة إن تسببت في طلاقك، فالظاهر أنها آثمة بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن تطلب المرأة طلاق نفسها إن لم يكن لذلك سبب معتبر، ونهى أن تطلب المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، وإذا منعت المرأة من سؤال طلاق نفسها أو طلاق ضرتها فحري بها أن تمنع من ذلك إن كانت غيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1425(13/2060)
لا يعرف الصادق من الكاذب في طلب الزواج عن طريق الشات
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل أنا فتاة أبلغ من العمرة 19 سنة، وقد تعرفت على شاب من الشات وكان إنسانا جداً محترما، وسبب دخوله الشات أنه تعرض لخيانة من فتاة كان يريد أن يخطبها وكان يضيع وقته في الشات، وقد أعجب بي وطلب التقدم لخطبتي، مع العلم بأني كنت مخطوبة قبل فترة لإنسان أناني ولم يحصل بيننا نصيب وقد كلمت هذا الشاب الذي تعرفت عليه عن طريق الشات وأنه طلب مني فقط الصبر عليه لمدة بسيطة بحجة أنه من العوائل التي ترجع في الأصل إلى القبائل وأنهم لديهم عدم الزواج لمن هو ليس مستعدا إنه رجل مدرس ويريد أن يأتي بأهله خلال هذا الشهر لخطبتي وإنني محتارة جداً فإنه يطلب مني أن أدعو الله وأن ألتزم بالصلاة والدعاء وأن أتوكل على الله وأنه لا يحب العلاقات ولا يحب الحب إلا بعد الارتباط وأنه جاد جداً مع العلم أنه يكلمني بالهاتف فقط للاطمئنان، لكن لا كلام حب ولا غزل، أرجو إفادتي في الأمر وهل أوافق عليه إذا تقدم أم لا، لأنه يقول إنه مقتنع بأمور الزواج عن طريق النت وإنني إنسانه أخاف الله، أرجو مساعدتي ماذا أفعل، وهل أواصل في مكالمته، مع العلم بأنني لا أستطيع الانقطاع عنه أتمنى إجابتي فإنني محتاجة للمشورة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نفيدك أن الإنترنت ليس وسيلة لمعرفة أخلاق الناس ومستوى دينهم واستقامتهم وصدقهم في طلب الزواج لأن من يحادثك قد يكون مخادعاً فيزكي نفسه وقد يظهر الالتزام لكي يصطاد فريسته على حين غفلة.
وبناء عليه فإنا ننصحك بالانقطاع عن الاتصال بهذا الشاب، وأن تطلبي منه الاتصال بأهلك ليخطبك الخطبة الطبيعية إن كان صادقاً فيما يريد، وأن تطلبي منه كتمان ما سبق بينكما من اتصالات عبر الهاتف والإنترنت.
ثم إنه إذا تقدم لخطبتك وتأكدت من دينه وخلقه وكفاءته فإنا ننصحك بالاستخارة وسؤال الله أن يهديك للرشاد، وإذا علمت أنه لا مانع عند أهلك فتزوجي به، وإن لم يكن مرضيا أو لم يوافق الأهل فاصبري وسلي الله أن يرزقك زوجا ً صالحاً، وحبذا لوعرضت نفسك بواسطة وليك أو إحدى صديقاتك على من يرتضى دينه وخلقه، وراجعي للمزيد فيما سبق الفتاوى ذات الأرقام التالية: 210، 1072، 18297، 1759، 32981، 13770.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1425(13/2061)
هل ينكح مخطوبته التي عصى الله معها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أنغمس في المعصية خطبت فتاة منذ سنتين وكنت أفعل ما لا يرضي الله مع هذه الفتاة ولكني والحمد لله بعد سنتين عرفت مدى الغلطة والإثم الكبير الذى ارتكبته فتبت إلى الله والحمد لله ولكنى قد تركت الفتاة علماً بأن هذه الفتاة نبتت في عائلة غير صالحة والدليل هو أني قد تمكنت منها في فترة الخطبة الآن أنا قد تركت الفتاة لكنى أعاني من مشكلة أني لم أخبر أهلي بسبب فسخي للخطبة وأهلي الآن غير راضيين على فسخ الخطبة وأنا أردت أن أستر الفتاة ولم أرد أن أسبب لها مشاكل مع أهلها لأني أعرف إذا ما أخبرت أبي وأمي فسوف يخبرون أباها وتكبر المشكلة فأنا الآن في حيرة كبيرة أخي المسلم أرجو أن أعرف إذا ما كان عليّ حرج في ترك هذه الفتاة مع العلم أني لم أعد أثق في هذه الفتاة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد الله الذي أنقذك مما كنت فيه من المعاصي التي لو مت قبل التوبة منها لكنت عرضة للعذاب الشديد، قال الله تعالى في ذكر ذنوب منها الزنا: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا {الفرقان:68-69} .
ومن سعة فضل الله ورحمته أنه جعل التائب من هذه الآثام إذا أخلص في توبته كمن لا ذنب له، بل إن الله قد يبدل سيئاته حسنات، قال الله عز وجل: إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الفرقان:70} ، وعليك بالاستمرار في الستر على الفتاة، فإنك تؤجر على ذلك إن شاء الله، روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.
واعلم أن الأولى لك إن كنت ترجو إصلاح هذه الفتاة أن لا تتنازل عنها خشية ما قد ينجر عن تنازلك عنها من متاعب تصيبها، فإن كانت لا يرجى صلاحها فلا خير لك فيها، وراجع الفتوى رقم: 49672.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1425(13/2062)
لا خير في الزواج من امرأة ليست ذات دين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب مسلم متزوج، ميسور الحال ولله الحمد، تعرفت على فتاة في مكان العمل أحببتها ورغبت في الزواج منها، أخبرت زوجتي برغبتي في الزواج من تلك الفتاة ولكنها رفضت، بقيت على علاقة بتلك الفتاة من دون علم زوجتي وكنا نلتقي بين الفينة والأخرى، شجعني تساهل الفتاة وإغواء الشيطان على الخوض معها في المحظور فقد كانت لا تمانع أي شيء أطلبه منها، بل أحياناً كانت هي تطلبه مني، مع مرور الأيام تكشفت لي أمور عن الفتاة وعائلتها، عرفت أنها من أسرة فقيرة جداً، وخالتها معروف عنها ممارسة الدعارة، أعترفت لي الفتاة بتلك الحقيقة كما اعترفت لي أنها قد تعرضت لمحاولات اغتصاب من خالها ومن بعض شباب من عائلتها، هذه المعلومات أدت بي إلى أن أغير رأيي وألغي فكرة زواجي بها، حسب خبرتي تبين لي أن الفتاة قد مارست الجنس سابقاً، أنا أشك في الفتاة شكاً كبيراً وأحس أنها قد مارست الجنس من قبل خصوصاً وأن خالتها وخالها كما قالت لي قد شجعاها على ممارسة الدعارة ولكنها رفضت كما تقول، الآن هل أترك الفتاة أو علي التزام نحوها في أن أتزوجها، أنا مؤمن أنها لا تنفع لأن تكون زوجة لي ولكن يعذبني أحساسي بالتعاطف معها ومحاولة إخراجها من محيط أسرتها السيء، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك أخطأت خطأ كبيراً بهذه العلاقة التي أقمتها مع فتاة لا تحل لك، والتي ذكرت أن صاحبتها لا تمانع في شيء تطلبه منها، وأنها أحيانا تطلب منك تلك الأمور المحرمة، وكأنك نسيت قول الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي، وما روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له.
فبادر إلى التوبة مما مارسته مع هذه الفتاة، واقطع صلتك بها بالكلية، وأما عن زواجك منها فالظاهر أنه ليس خيراً لك لأنها أولاً ليست ذات دين فيما يبدو، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين الصفات التي تنكح لها المرأة أكد على الدين بقوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
ولأنها ثانية من بيئة اجتماعية سيئة جداً مما يجعل تخليصها من تلك الممارسات التي نشأت فيها وتربت عليها أمراً بالغاً في الصعوبة، فاتركها وابتعد عنها كل البعد وليس عليك أي التزام نحوها، وإذا كنت تشفق عليها -حقا- وتريد تخليصها فاكتف بدعوتها إلى التوبة عن طريق أخواتك ومحارمك من النساء، فإن تابت وصلح حالها فلا نرى ما يمنع من زواجك بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1425(13/2063)
إذا أخطأت الفتاة ثم تابت فخطبتها مشروعة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
انا شاب على قدر من التدين والحمد لله حدث وأن تعرفت على فتاة خلوقة ولأول مرة وعدتها بالزواج فقبلت لكن كانت على علاقة مع شاب آخر لكن أخبرني بعض الشباب أنهم رأوا الشاب يقبلها وأكدوا لي لكني لم أرها والحقيقة أني قررت أن أبتعد عنها لهذا السبب لأنه صدقوني سيؤثر علي مستقبلا إن تزوجتها لكني لم أخبرها بأنني سأتركها مع أنها متعلقة بي جداً ووعدتني بأن لاتصاحب أي شاب وأن تتوب من أي شى لكن ما أخاف منه هو أن موضوع الشاب سيظل عالقا بذهني والناس على علم بهذا وأنا أول مرة أحب فتاة وغرضي بها شرعي أفتوني وأرجوكم لاتحيلوني على فتوى أخرى إذا كان نصحكم لي بالابتعاد عنها فكيف السبيل لإخبارها أفتوني أكرمكم الله وآسف على الاطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن تلك الفتاة قد اعترفت بما نسب لها ولم تجد له دليلاً تقطع فيه بصحته فلا ينبغي أن تصدق به لأول وهلة، فإن من أخبروك قد يكونون يريدون التفريق بينك وبين الفتاة، ويفسدون عليكما ما تريدانه من زوجية، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ {الحجرات:6} .
وإذا افترضنا أن الأمر كان صحيحاً فإنها به تكون قد أخطأت، ولكنها إذا تابت منه توبة صادقة وابتعدت كل البعد عن كل ما لا يحل فلا ينبغي أن تبقى أنت مصراً على فسخ الخطبة، فالزنا وهو أقبح بكثير مما نسب إليها تمحوه التوبة، قال تعالى بعد ذكر حال مرتكبي بعض الكبائر التي منها الزنا، قال: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً {الفرقان:70} .
وعليه فالذي ننصحك به هو أنه إذا تبين لك من حال هذه الفتاة أنها من أهل الطهر والعفاف فلا تتركها، وحاول أن تتناسي ما كان منها على افتراض أنه واقع حقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1425(13/2064)
هل يجوز للمرأة أن تتخيل صفات من ترغبه زوجا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز وأنا غير متزوجة أن أتخيل أني متزوجة من رجل ذي صفات إسلامية أو أنه رجل دين وأمارس ذلك في أغلب مرافق الحياة أو أن أتخيل أن فلاناً من الناس الذين أعرفهم أنه زوجي وذلك بالسر دون معرفة أحد، وهل يجوز ذكر فلان من الرجال في نفسي أفتوني مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما ذكرت على سبيل تخيل الجماع من ذلك الرجل الأجنبي فإنه لا يجوز، فقد ذكر أهل العلم أنه لا يجوز للرجل أو المرأة أن يتخيل شخصاً آخر حراماً عليه وهو في حالة الجماع مع زوجه الحلال، ولتفاصيل ذلك وأقوال أهل العلم فيه وأدلتهم عليه نحيلك إلى الفتوى رقم: 36728، والفتوى رقم: 15558.
وما ترتب على ذلك من الإنزال يجب الغسل منه إذا كان منياً، والوضوء إذا كان مذياً.
وأما إذا كان ما ذكرت مجرد تمني أي أنك تتمنين أن يتزوجك رجل من مواصفاته كذا وكذا، فهذا لا بأس به، ولا مانع منه شرعاً إن شاء الله تعالى، فكل إنسان بطبيعته يتمنى لنفسه الخير، نسأل الله تعالى لك التوفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(13/2065)
فارق السن ... والزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب فلسطيني ولي صديق عزيز على قلبي تخرج من الجامعة وكان يعرف فتاة في محيط عائلته قبل ثلاث سنوات ويخرج معها بعلم أهلها وتعرض لكثير من التوبيخات من قبل أهله الرافضين بشدة لهذه الفتاة التي تكبره بسنوات ومع الأيام التزم هذا الشاب وأصبح من رواد المساجد ومن المقاومين ورغم ذلك أصبح الشاب متمسكا بتلك الفتاة أكثر من قبل ويريد الزواج بها وأهله خائفون عليه منها ويرفضون تزويجه لهذه الفتاة رغم أنه صلى صلاةالاستخارة وأتته في المنام أرجوالحل.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولاً أنه لا يجوز للمسلم إقامة علاقة مع امرأة أجنبية عليه، لأن ذلك ذريعة إلى الفتنة، وإذا وقع في قلبه حبها فالواجب عليه أن يعف نفسه عن الوقوع معها في أمر محرم، وينبغي أن يسعى إلى الزواج منها إذا كانت على دين وخلق، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه.
بناءً على هذا، فالذي نرشد إليه صديقك هو أن يتوب إلى الله أولاً توبة نصوحاً، ويكثر من سؤال الله تعالى أن يختار له ما هو خير له، وإن كانت المعارضة حاصلة من والديه فله أن يسعى لإقناعهما بالموافقة على الزواج من هذه الفتاة إن كانت متصفة بالدين والخلق، وأن يذكرهما بأن فارق السن ليس بمانع شرعاً من الزواج، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وهي أكبر منه سناً، وتراجع الفتوى رقم: 6079.
فإن وافق والداه على زواجه منها فالحمد لله، وإن رفضا فالواجب عليه طاعتهما، وذلك لأن طاعته لهما واجبة، وزواجه من هذه الفتاة بعينها ليس بواجب عليه، وما كان واجباً فهو مقدم على ما ليس بواجب، وتراجع الفتوى رقم: 6563. وليسأل الله تعالى أن ييسر له من هي خير منها، وإن كانت المعارضة من غير الوالدين كالإخوة والأقارب فلا تجب عليه طاعتهم في عدم الزواج منها، وإن كان الأولى أن لا يتزوج بمن يكرهونها، لأن ذلك أدعى إلى الانسجام بينه وبينهم وأبعد عن أسباب الشقاق.
وأما الاستخارة فهي مشروعة في مثل هذا، وإذا كان في زواجه منها خير له فسوف ييسر الله له الزواج منها عاجلاً أو آجلاً، وأما رؤيا المنام فلا يجزم بدلالتها على شيء، لاسيما وأن منها ما هو من قبيل حديث النفس، وتراجع الفتوى رقم: 34394، والفتوى رقم: 11052.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(13/2066)
التصرف السليم لمن يرغب بالزواج من فتاة أمها سيئة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أبلغ من العمر 24 عاما وأرتبط بفتاة ((خاطب)) عمرها حوالي 19 عاما لكن توجد بيننا مشاكل كثيرة جداً جميعها تنحصر في والدتها فهي سيئة جدا جداً وأخلاقها سيئة جدا جداً ودائماً ما يحدث بيني وبينها مشاكل وخنقات بسبب مواقف تحدث منها فمثلاً كمعرفتها للرجالة والمجالسة معهم على المقاهي وما شابه ذلك وأيضاً تدمن بعض المواد المخدرة أحيانا وذلك دون علم زوجها أما عن البنت فهي على خلق وذات دين وذات أدب وذات تربية حسنة ...
فماذا أفعل هل أكمل ارتباطي بهذه البنت وأتزوج منها أم أنهي فوراً هذه العلاقة بسبب والدتها التي سوف تنهي علي حياتي أم أتزوج البنت وأقطعها عن والدتها تماما كما لو تكن قد ماتت وأمنع دخولها شقتي فما هو الحل
وجزاكم الله خيراً،،،،،،،،،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة امرأة صالحة وعلى دين وخلق فننصحك بالمبادرة إلى الزواج منها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم، وكون أمها على خلق سيء ليس بمانع من أن تكون بنتها زوجة لك، بل الزواج بمثلها فيه ما فيه من البر والإحسان إليها بإبعادها عن هذه الأم التي قد تؤثر على أخلاق ابنتها، وتراجع الفتوى رقم: 20022.
وإذا تزوجتها وخشيت عليها الضرر بزيارتها لوالدتها أو زيارة والدتها لها فلك الحق في منع ذلك كله، وتجب عليها طاعتك فيه، وأما إذا أمنت الضرر في ذلك فالأولى عدم المنع، ولا سيما إن كنت ترجو بذلك إصلاحا لأمها وتأثيرا عليها.
وننبه إلى أن الواجب بذل النصح لهذه المرأة التي تمارس هذه المنكرات دون علم زوجها، وتوخي الحكمة والموعظة الحسنة، فإن انتهت فبها ونعمت، وإن أصرت فينبغي تهديدها بإطلاع زوجها على أمرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1425(13/2067)
الزواج من فتاة أمها كتابية ووالدها مسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني الأعزاء: بصراحة أنا مستفيد منكم جداً بالإجابة على كثير من المبهمات بالنسبة لي، السؤال: هل يجوز للمسلم أن يتزوج فتاة أبوها مسلم عربي وأمها أجنبية مسيحية أوروبية، وأبو الفتاة ابن خال الرجل الخاطب أسعفوني بالإجابة خاصة وأن الرجل يحب الفتاة وهي مؤدبة وعلى خلق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المسلم إذا أراد الزواج عليه أن يختار ذات الدين والخلق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري.
ووجه اختيار ذات الدين هو أنها المأمونة حقيقة على نفسها وعرض زوجها وماله وعياله بخلاف غيرها، وعلى كلٍ؛ فإن كانت هذه الفتاة مسلمة فالزواج منها مشروع ولا يضرها كون أمها غير مسلمة.
أما إن كانت غير مسلمة فلا يجوز الزواج بها ولو كانت تدين بدين أمها المسيحية وذلك لأنها تعتبر في حكم المرتدة عن الإسلام لأنها مسلمة في الأصل تبعاً لأبيها، قال صاحب فتح القدير:.... وأما في الإسلام الأصلي فإنه إنما يتحقق بأن تكون الأم كتابية والأب مسلماً فما جاءت به فهو مسلم. انتهى.
وقال صاحب روض الطالب: ويحكم بإسلام صغير وذي جنون ولو طرأ في الكبر تبعا لأحد أبويه، وكذا سائر أصوله. انتهى.
وأما ما ذكر من كون هذه الفتاة ابنة ابن خال الخاطب فلا يحرمها ذلك إذا لم يوجد سبب للتحريم غير الذي ذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1425(13/2068)
فارق السن والدراسة لا يمنعان من إتمام الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[نص السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد:
فلي استفسارات أرجو منكم إفادتي بوضوح \"شرعاً\" وإمدادي بأمثلة فأنا أخوكم المسلم لي من العمر 23 سنة، متعلق بابنة خالي التي تصغرني بـ 9 سنوات، ذات دين وخلق وجمال، وأرغب في الارتباط بها إن شاء الله عندما تبلغ سن 18 عاما، إنها على علم بكل شيء وكان شرطها أن تكمل دراستها حتى تحرز شهادة الطب، لأنه حلم يراودها منذ الصغر، المشكلة أني أنا سوف أصبح يوما ما أقل منها في مستوى التعليمي، مع العلم بأني أعمل فنياً مهنياً في التصميم الميكانيكي، مع العلم بأني لست موظفاً حكومياً وعملي غير قار، إني اخترتها وأحببتها من دون عديد من النسوة وفي نفس الوقت لا أريد إني متردد أن أتحمل مسؤولية ربما لا أقدر عليها لعدة عوامل، وهي: 1- أنا أسكن المدينة وبها، كليات طب، وهي تسكن الريف الآن، ولربما تتوجه إلى كلية بعيدة جداً عن سكني وهذه مشكلة فكرت فيها مليا، 2- هل تستطيع المرأة أن تتزوج وتنجب وتدرس في آن واحد، 3- هل يجوز لي الزواج نظراً للفارق في المستوى المهني والعمري، 4- لاحظت أن كثيراً من الفتيات يتزوجن في السن ما بين 22، 28 وأنا أريد أن أتزوج فتاة في 19 أو 20 عمري 30، 5- هل يجوز استخارة الله في هذا الشأن، 6- إنها لا تفارق مخيلتي ليلا ونهاراً وأكاد أشك أني موسوس من قبل الشيطان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الإسلام على الزواج ورغب فيه أيما ترغيب، قال الله تعالى: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور:32} ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج..... رواه البخاري ومسلم.
إذا ثبت هذا فالذي ننصحك به هو المبادرة إلى الزواج من هذه الفتاة وخطبتها من أهلها فلعلهم يقنعونها بترك الدراسة، أو لعلها تصرف همتها عن مواصلة الدراسة.
واعلم أن فارق السن، أو صغر سن المرأة أو رغبتها في الدراسة، أو عدم الكفاءة في المؤهلات العلمية، كل ذلك ليس بمانع شرعي في الزواج، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29275، 40301، 6079، وراجع الفتوى رقم: 49820.
وإذا قدر لك الزواج منها بناء على موافقة منك على شرط إكمال تعليمها فالواجب عليك الوفاء لها بهذا الشرط، ما دام لا يخالف الشرع، وراجع الفتوى رقم: 1357.
وأما التوفيق بين الزواج والإنجاب من جهة وبين التعليم من جهة أخرى، فالأمر فيه قد يختلف من شخص لآخر، ولكن لا يجوز للمرأة مواصلة التعليم إن كان ذلك قد يؤدي إلى التفريط فيما هو أوجب عليها، من حق الزوج وتربية الأولاد، وإذا تنازل الزوج عن حقه في ذلك لكن الأولاد لا يمكن التنازل عن حقهم.
وأما الاستخارة فإنها تشرع في كل أمر مباح، ومن هنا فلا حرج إن شاء الله في الاستخارة في هذا الأمر، وراجع الفتوى رقم: 4823.
وإذا كان الزواج من هذه الفتاة قد يتأخر كثيراً فنرى أن الأولى صرف النظر عن الزواج بها، ولا سيما إن كنت تخشى على نفسك الوقوع في الفاحشة، والواجب عليك حينئذ صرف قلبك عن التفكير فيها.
وننبهك إلى أنه إذا وقع في قلب المسلم حب فتاة فالواجب عليه أن يعف نفسه عن الوقوع في شيء محرم معها من نظرة أو محادثة أو خلوة ونحوها، ثم إن تيسر له الزواج منها فبها، وإلا فالواجب صرف قلبه عن التفكير فيها كما أسلفنا، وراجع الفتوى رقم: 4220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1425(13/2069)
هل يقبل المفرط في بعض الصلوات زوجا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متدينة وتمت خطبتي لقريب لي، ولقد أحببته كثيراً ولكن بعد فترة من الخطوبة قال لي إنه يصلي لكن إذا نام دون أن يصلي العشاء لا يقضيها أي أنه غير ملتزم بكل الصلوات فنصحته فقال لي إنه سوف يصلي مع العلم بأني أحبه هل أستمر معه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يترك بعض الصلوات مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فعليه أن يتوب إلى الله من فعله ذلك ويبادر بقضاء ما فاته من الصلوات، ولذا فإن كان قريبك هذا قد تاب من فعله فلا مانع من إقدامك على إتمام هذا النكاح، وإلا بأن كان مستمراً مصراً على التفريط في ترك بعض الصلوات، فلا خير لك فيه لأن من ضيع حق الله تعالى فهو لما سواه أكثر تضييعاً.
وعسى إن تركتِه لهذا السبب وآثرت رضا الله تعالى، أن يبدلك الله خيراً يحافظ على حدود الله ويحفظ لك حقوقك ويكرمك الله به، نسأل الله لك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1425(13/2070)
هل يقبل حالق اللحية والمقصر في صلاة الجماعة زوجا
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم دكتور صيدلي لخطبة أختي (صيدلانية) وهو يصلي ويصوم وقد حج واعتمر حيث يعمل في جدة في السعودية ولكن لا تبدو عليه علامات الالتزام كإعفاء اللحية أو تقصير الثوب أو لباس الثوب الواسع كما أنه أثناء عمله في السعودية كان يحافظ على الصلاه في مواعيدها في المسجد بحكم النظام الإسلامي في السعودية ولكنه عندما عاد إلى مصر فإنه يقصر في المحافظة على الصلاة لوقتها في المسجد وبالنسبه إلى أختي وأمي فإنهما لا يهمهما أن يكون محافظا على الصلاه لوقتها في المسجد أم لا ولكني أحب أن يكون ملتزما بالسنة إرضاءً لله حيث إنني الولي لها بعد وفاة أبي رحمه الله فبماذا تنصح أخيك
وجزاكم الله خيرا. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل المتقدم إلى أختك قد حج بيت الله تعالى ويصلي ويصوم فاعلم أن فيه خيرا إن شاء الله تعالى يؤهله لأن يكون زوجا مناسبا لأختك، وكونه حالق اللحية ويتقاعس عن أداء الصلاة في الجماعة فهذه أمور يكمن معالجتها بالاجتهاد في نصحه وتبيين حكم الشرع له بتحريم حلق اللحية، ووجوب الصلاة في الجماعة، وإليك بعض الفتاوى التي تساعدك في توضيح هذا الأمر فراجعها تحت الأرقام التالية: 5153، 1491، 2711.
وننبه إلى أنه إن كان هذا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها فقد ارتكب ذنباً عظيماً وإثماً كبيراً وضيع أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد قال الله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً} (مريم:59)
وعلى ذلك.. فلا يجوز ولا يرجى مه خير حتى يتقرب إلى الله تعالى ويستقيم؛ لأن من ضيع حق الله تعالى الذي خلق ورزق وعافى وأنعم فهو لما سوى ذلك أشد تضييعاً وأظلم فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1425(13/2071)
خطبها ثم تبين له أنها لا ترغب فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
أود أن يتسع صدركم الكريم لكلامي أنا خطبت فتاة على حسب ما أمر به الله ورسوله الكريم من اتخاذ الدين هو الأساس وكان الدين بالنسبة لي متمثلاً في حيائها وأدبها وسلوكها القويم وسمعتها الجيدة بدأت خطبتنا بقراءة فاتحة بين الأسرتين على أساس أن يكون في حفل يجمع الأهل والأحباب بعد ذلك للاحتفال بهذه الخطوبة وإشهارها بدأنا نتعامل سويا وخرجت ما في جعبتي لكي تبدأ حياتنا بصراحة وصدق ونقاء والحمد لله ليس هناك أي شيء يخجل في الماضي الذي يخصني فالحمد الله وصلت إلى درجة عالية من التعليم وحالياً في طريق إعدادي للتحضير للحصول على درجة الدكتواه والحمد لله بشهادة كل من حولي من أهلي وأصدقائي وجيراني وطلابي في الجامعة أمتلك عندهم ورصيداً طيباً من المشاعر والحب بدأنا نتعامل معا وأنا كلي فرح وسعادة وحماس قوي في ارتباط لكي أكمل نصف ديني الآخر وأسعد نفسي وربي وفجأة سافرت خطيبتي أسبوعاً للمصيف ورجعت بعده وقد تغيرت تماما وأصبحت ضيقة الصدر وبداخلها لغز وألم لا أعرفه صارحتها وطالبت منها أن تصارحني بما يضايقها فكانت المفاجأة بالنسبة لي أنها لا تكن أي مشاعر ولا تحبني ولا تشعر بأي عاطفة نحوي برغم ما أمتلك من مزايا من وجهة نظرها وهذا الكلام كله على لسانها صارحتها بأن لا بد أن يكون القلب مشغولاً بشخص آخر لذلك لم تستطع أن تحبني وبعد الإلحاح مني صارحتني قالت إن هناك حبا في حياتها منذ 6 سنوات مع شخص كانا معا في المدرسة وكبر الحب معهما برغم أنه ليس هناك أي اتصال مباشر منهما وأي لقاء بينهما خلال كل هذه الفترة إلا من خلال صديقة لهما، فهل يعقل هذا، لأن الموضوع كان مفاجأة فطلبت منها أن أجلس مع جدتها لأن جدتها تعرفها جدا وصديقة لها وتحبها كثيراً وتحبني والحمد لله كثيراً أيضاً، فأبدت لي جدتها غيظاً شديداً من هذا الموقف وأن هذه زوبعة ومشكلة عارضة وأن الكلام هذا لا يوجد في بنات العائلة وهكذا ووعدتني أن تجلس معها وتفهم ما هو بالضبط، وتحدثت مع خطيبتي مرة ثانية فحاولت إقناعي بأن الموضوع القديم ليس له أي تأثير وأنها اكتشفت أنه كان حب طفولة، وكانت حاجات يعيشها في خيالها وصفات جميلة تحلم بها، مع العلم بأن هذا الكلام جاء بعد 24 ساعة فقط، من مصارحتها لي بهذا الموضوع ففهمت أن أهلها ضغطوا عليها لكي تنسى هذا الموضوع الذي من وجهة نظرهم سوف يجرحهم ويشوهم كثيراً إذا انتشر وتعرف أن هذا هو السبب في عدم رغبة ابنتهم في إكمال الخطوبة وأصرت على أنه ليس هناك عاطفة ناحيتي فأردت أن تصارحني بدلا من أن تظلمني معها، وأنا أحاول معها بأن هذه العاطفة ليست موجودة لأنك لم تعط فرصة لقلبك أن يحبني أو أن أدخل حياتك لأن بداخلك حب قديم ولا تستطيعي أن تنسي أو تحبي من جديد، وصارحتها بأن هذا الشعور وقلبك مغلق من ناحيتي منذ بداية الارتباط وليس بعد فترة من الارتباط وكانت المفاجأة أن هذا الكلام صحيح مع العلم بأني لست قريباً لها وليس هناك أي علاقة بين الأسرتين قبل هذا الارتباط وقولتها لي وافقت عليها قالت لأن مميزاتك لم تعطني فرصة للتفكير وكل الكلام الذي يقال عنك هو الذي جعلني أوفق وأنا مغمضة يعني أنا اختارك بعقلي وليس بقلبي وخلال فترة الارتباط القصيرة لم يكن هناك أي خلاف بيننا من أي نوع وليس هناك نقاط جوهرية أخذتها عليها كسلبيات أو أي شيء آخر ليست جيده، فهل أنا مخطئ أنا صابر عليها وأعطيت لها فرصة للتفكير مع أن كل أهلها ليسوا متفقين معها في وجهة نظرها، وهل هذه الفترة القصيرة التي ارتبطنا فيها كافية للحكم على المشاعر بصورة حقيقية، مع العلم بأننا مخطوبان منذ 3 شهور فقط، وأنها مازالت في الدراسة وعندها حوالي 19 سنة تقريباً وأنا عندي 26 سنة أنا أحب أن أعرف ماذا أفعل وكيف أتصرف لأني أفكر كثيراً وكثيراً في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة لا ترغب في الزواج بك، فننصحك بأن تصرف النظر عنها، لأن الارتباط بها وهي غير راغبة في هذا النكاح قد يورث نتائج سيئة لا تحمد، ويجلب إشكالات أسرية تتفاقم مع المستقبل.
والنساء غيرها كثير، ولكن أحرص على اختيار ذات الدين والخلق، فإنها ستكون بإذن الله رفيقة حياتك وأم أولادك، واجعل نصب عينيك قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري وغيره.
وعليك بتقوى الله تعالى، والحذر من معصيته ومن مخالطة النساء الأجنبيات، فإن من اتقى الله جعل له من همه فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ويسر له أمره كله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425(13/2072)
خطيبها اقترض قرضا ربويا فهل تتزوجه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لخطبتي رجل يصلي وأحسبه مستقيماً، ولكنه لإقامة مشروع عمله اقترض من البنك ولا زال أمامه سنوات لسداده سؤالي: إذا تزوجته سيكون معاشي ورزقي حراماً، ماذا يجب عليه فعله؟ وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعين السائلة على الأكل من الحلال وتجنب الحرام، ونشكرها على حرصها على التفقه في دينها، واعلمي أن الربا من أكبر الكبائر وأشد المحرمات، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ [البقرة: 278-279] .
وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاث وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه الحاكم وصححه السيوطي.
وبالنسبة للزواج، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على التزوج من صاحب الدين، قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ... الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة.
وهذا النوع من المعاصي ضرره متعد إلى الزوجة والأبناء، لأن المهر والنفقة والمسكن من الحرام، وعلى هذا، فلا ننصح السائلة بالزواج من هذا الرجل إلا أن يتوب توبة صادقة من الربا، فإذا تاب فلا بأس أن تتزوجه لأن التوبة تجب ما قبلها، وشروط التوبة هي: الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والنية أن لا يعود إليه.
واعلمي أن الذي يلزم رده للبنك هو رأس المال المقترض، وأما الفائدة الربوية فلا يجوز ردها إلا أن يرغمه البنك على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1425(13/2073)
أبواه لا يرتضيان أهل الفتاة التي يريد زواجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت أحب فتاة ملتزمة وممتازة لمدة 5 سنوات بعدها خطبتها لكن أهلي كانوا يضغطون علي لتركها لأنهم يرون أنهم غير متأقلمين مع أهلها، وأهلها لا يناسبونهم، مع العلم بأن والدها طبيب ووالدتها سيدة محترمة جداً ولم يشترطوا علينا أي شيء ومن كثرة الضغط تركتها للأسف، لكن بعد فترة لم أقدر تفكيري كله لها هي مناسبة لي لأقصى درجة علم ودين وتربية وتفاهم، كلمتها لنرجع لكن أهلي رافضين لأهلها لكنهم لا يرفضون البنت، ويقولوا عليها أحسن الكلام اعتراضهم على أهلها مع أن والدتي زارتهم قبل الخطوبة بسنة وتعرفت على أهلها وبيتها وأكملوا الخطوبة دون أدنى اعتراض مع العلم بأن والدها موافق على رجوعنا لأنه يدري أننا كل منا يريد الآخر، وأنا ابن بار جداً بأهلي ولا أقصر معهم في شيء أعمل مع والدي ولا أجعله يحتاج شيئاً وهم يعلمون ذلك جيداً بأني ابن بار ومميز عن أخواتي في معاملتي لهم ومن اهتمامي بهم، ماذا أفعل وهي بنت مثالية، وهم يحبونها إلى الآن، ساعدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة ذات دين وخلق فينبغي أن لا تتعجل في التخلي عن خطبتها، بل ننصحك بمحاولة إقناع أبويك برغبتك في الزواج منها، ولو احتجت في إقناعهم إلى توسيط أهل الخير والفضل، وكل من له جاه مقبول عندهما فلا حرج، ونبههما إلى أنه إذا كان الدافع للرفض كون هذه الفتاة من أسرة أقل مكانة من أسرتكم فأعلمهم أن الشرع اعتبر الكفاءة من الرجل دون المرأة.
قال صاحب بدائع الصنائع: والكفاءة تعتبر للنساء لا للرجال على معنى أن تعتبر الكفاءة في جانب الرجال للنساء ولا تعتبر من جانب النساء للرجال، لأن النصوص وردت بالاعتبار في جانب الرجال خاصة. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: الكفاءة معتبرة من الرجل دون المرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له وقد تزوج من أحياء العرب وتسرى بالإماء. انتهى.
فإذا اقتنع والداك بهذا ووافقا على زواجك من هذه الفتاة فاحمد ربك على بلوغ مرادك وإلا فلا يجوز لك الإقدام على هذا الزواج لما فيه من عقوق أبويك وقد أمرت في نصوص كثيرة ببرهما، وانظر الفتوى رقم: 17763.
وعسى أن يكون في ذلك الخير الكثير لك فنتيجة بر الوالدين محمودة العاقبة بإذن الله تعالى، ثم إذا تركت خطبة هذه الفتاة فاصرف قلبك عن التفكير فيها، ولا يشغلنك الشيطان بأمرها ويصور لك أن النساء الصالحات غيرها لا يوجدن، بل النساء غيرها كثر وفيهن الصالحات فابحث عن زوجة صالحة وسارع بالزواج.
وننبهك إلى أمر مهم جداً وهو أنه لا يجوز إنشاء علاقات الحب والغرام بين الرجال والنساء، ولو كان ذلك بغرض التعارف قبل الزواج، لما يترتب على ذلك من محاذير شرعية ومفاسد عظيمة وعواقب وخيمة، والخطيبة أجنبية على الخاطب حتى يعقد عليها عقداً شرعياً صحيحاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(13/2074)
خطيبها قال الأطباء إنه سيموت بعد ستة أشهر
[السُّؤَالُ]
ـ[سبحان الله لدي مشكلة مع خطيبي وأقصد بذلك أنه يعاني من مرض عضال، وقد قال له الأطباء إنه سيموت بعد 6 أشهر، ولدي إيمان أنه سيعيش أي أن يقيني بالله، ولكن الخوف وكل الخوف، أنني أفقد إيماني، والعياذ بالله أي أن يموت خطيبي بعد فترة زمنية قصيرة، حيث إنه يعاني من ورم في الدماغ، وتم إشارته أنه لن يعيش فترة، ولكن الدعاء سيغير القدر، سبحان الله ماذا أفعل، أشيروا علي؟ جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل الذي تقدم لخطبتك صاحب دين وخلق فتزوجيه، إن كان يريد بالزواج بك غرضاً شرعياً، قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن.
وأما كونه مريضاً بورم في الدماغ وأن الأطباء يتوقعون وفاته، فهذا أمر في علم الله، ولا يستطيع أحد أن يجزم به، وهناك علاجات بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشفي بإذن الله، كالحبةالسوداء وعسل النحل وشرب زمزم بنية البرء من المرض، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. وهو الموت. رواه البخاري ومسلم.
وقال تعالى: يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ [النحل: 69] ، وقال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. رواه أحمد وابن ماجه من حديث جابر.
فلو شربه المريض ونوى بشربه الشفاء، فإن الله يشفيه بإذنه سبحانه، وهناك علاجات أخرى مهمة مثل الرقية الشرعية والدعاء، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء. رواه أحمد وابن ماجه، وحسنه الألباني، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام: 22104، 26067، 1446، 21206 ففيها مزيد بيان.
وأما خوفك من أن يموت خطيبك بعد الزواج فيضعف إيمانك، فلا معنى له لأنك قد تتزوجين رجلاً صحيح البدن ثم يموت فجأة من غير علة أو في حادث سير أو لأي عارض، فالموت غير مرتبط بالمرض، قال الشاعر:
وكم من سليم مات من غير علة * وكم من مريض عاش حيناً من الدهر
فتوكلي على الله وفوضي أمرك إليه، وارضي بقضائه وقدره، فكل ما يصيب المؤمن يكون خيراً له، قال صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(13/2075)
من يريد زواجها أقامت علاقة مع شاب غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أحببت فتاة وزاد تعلقي بها لما عرفت مدى تشبثها بدينها. فاتحت أباها فوافق وهي أيضا موافقة ثم فجأة تعرفت على شاب يدرس معها فانفصلت عني وذلك بدون علم والدها هل ارتباطها بذلك الشاب جائز أم لا؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن تعرف هذه الفتاة على هذا الشاب لا يجوز إن ترتب عليه شيء مما هو محرم شرعا من خلوة أو اختلاط محرم أومحادثة بلا حاجة ونحو ذلك، إذ لا يجوز لرجل إقامة مثل هذه العلاقة مع امرأة أجنبية عنه، وهذه العلاقة محلها الزواج الشرعي الصحيح، فالواجب عليها التوبة وقطع هذه العلاقة، فإن فعلت فالحمد لله، ونرى حينئذ أن تقدم على الزواج منها، لا سيما وأنك قد ذكرت شيئا من حرصها على دينها.
وإن أصرت على الاستمرار في هذه العلاقة فلا خير لك في الزواج من مثلها، فابحث عن غيرها ممن تتصف بالدين والخلق، ولعل الله تعالى يبدلك خيرا منها.
قال تعالى: [وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تعْلَمُونَ] (البقرة: 216) .
ويجب التنبه إلى أنك ذكرت أن أباها موافق على أمر ما، فإن كنت تقصد بهذا الأمر موافقته على التقدم لخطبتها منك فلا حرج، أما إذا كان يوافق على استمرارك وإياها في علاقة محرمة فإن ذلك منكر منه ومنها ومنك، فتوبوا إلى الله جميعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1425(13/2076)
يأبى أبوها زواجها لعدم استقلال السكن
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لخطبتي شاب على خلق ودين ولديه منزل قيد التجهيز ولكنه لا يستطيع السكن في هذا المنزل لأن أمه متوفاة وليس لديه أخوات بنات، لديه أخ أصغر منه يعمل وأبوه فقط وهو لا يريد أن يتركهما لأنه في السابق حاول أن يقنع والده بالزواج لكنه رفض لأنه يريد تربية أولاده ولا يريد أن يحضر لهم زوجة أب، وهو الآن لا يريد ترك والده براً به ولا يستطيع ذلك، ماذا أفعل فأبي لا يريد أن أعيش في البيت المشترك ويريدني أن أسكن في بيت لوحدي ماذا أفعل، أنا في حيرة من أمري وأنا أريده لأن الرسول قد أوصى على مسألة الدين والخلق وهما متوفرتان عنده، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسكن المستقل حق للزوجة فإذا تنازلت عنه فليس لوليها أن يطالب به، ثم المقصود بالمسكن المستقل أن يكون للزوجة حجرة مع ملحقاتها من ممر ومطبخ ومكان قضاء الحاجة، وليس المقصود بالمنزل المستقل غير ذلك.
قال الشربيني في مغني المحتاج: ولو اشتملت دار على حجرات مفردة المرافق جاز إسكان الضرات فيها من غير رضاهن، والعلو والسفل إن تميزت المرافق مسكنان.
وقال العلامة ابن حجر في التحفة: أما إذا تعدد المسكن وانفرد كل بجميع مرافقه نحو مطبخ وحش وسطح ودرجته وبئر ماء ولاق فلا امتناع لهما حينئذ وإن كان من دار واحدة كعلو وسفل وإن اتحد أغلقا ودهليز فيما يظهر، لأن المراد أن لا يشتركا فيما قد يؤدي للتخاصم ونحو الدهليز الخارج عن المسكنين لا يؤدي اتحاده إليه كاتحاد الممر في أول باب إلى باب كل منهما ويظهر أن اتحاد الرحا في بلد اعتيد فيه إفراد كل مسكن برحا كاتحاد بعض المرافق، لأن الاشتراك فيها يؤدي للتخاصم. انتهى.
ولذا فإننا ننصح أبويك بأن لا يردا هذا الرجل لعدم وجود ما يطلبانه، إن كنت أنت قد رضيت بذلك فلعل الله أن يؤلف بينك وبين هذا الرجل، ثم إن وجدت فيما بعد أن في مقامك بهذا البيت مشقة عليك أو ضرراً فمن حقك أن تطالبيه بعد ذلك بما يزيل الضرر ويرفع المشقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(13/2077)
ليس لفارق السن أثر سيء على الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أرجو أن تفيدوني في هذه المشكلة، أنا فتاة أبلغ من العمر 26 سنة أحب شاباً أكبره بـ 6 أشهر وهو يحبني وكنا نتمنى أن نرتبط مع العلم، أنه لا يوجد أي علاقة الآن وكل منا ملتزم للغاية، والمشكلة الآن اعتراض أهله على هذا الزواج، والآن نحن نتعذب من هذا الرفض والسبب (السن، يريدون أن يزوجوه بفتاة غنية) مع العلم بأنه مرتاح مادياً وأنا كذلك، أرجوكم أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفارق في السن بين الزوجين قليلاً كان أو كثيراً لا يعتبر عائقاً شرعياً، وليس له أثر سيء على الحياة الزوجية.
فمدار الأمر على الاستقامة والدين، ففي الحديث: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري. ولم يقل: لسنها.
وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أكبر كثيراً من عائشة رضي الله عنها، كما كان بينه وبين خديجة رضي الله عنها بضع عشرة سنة أو أكثر، فهي أسن منه بها، ولا يحق لأهل الشاب المذكور أن يمنعوه من أن يتزوج من رضيها ديناً وخلقا خلقاً بحجة أنها تكبره أو أنها فقيرة، لكن إن رفضوا، فعليه أن يستجيب لهم تجنباً للعقوق وسخط الوالدين، فإن رضى الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما، ففي الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. وطاعة الوالدين واجبة والزواج بامرأة معينة ليس بواجب.
إلا أنه إذا خاف الوقوع في المحرمات مع هذه البنت لميله إليها، فطاعة الله حينئذ أولى من طاعة المخلوق، ففي الحديث: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
ففي هذه الحالة له أن يتزوجها ولو لم يوافق أهله، وعليك أن تبتعدي عن العلاقة بهذا الرجل لأنه لا يوجد شيء في الإسلام يسمى الحب المتبادل بين الجنسين إلا بين الأزواج، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 9463، 10522، 4220، 26895.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1425(13/2078)
مدى أهمية الجمال في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أدرس حاليا في الهند.. في الجامعة أعرف فتاة من نفس الفصل (زميلة هندية مسلمة ولكن إسلام على ورق فقط) مع الزمن أصبحت قريبة مني أكثر فأكثر وهي لم تكن لي سوى زميلة بعد سنة طلبت مني الزواج ولكني رفضت بسبب أنها ليست جميلة على الإطلاق وجدا قصيرة على مستوى كتفي مع العلم أني لست طويل القامة بل بين القصير ومتوسط الطول ولكن بعد زمن وإصرار منها فكرت لم لا ... لأني إذا تزوجتها سأصطحبها معي إلى السعودية وأعلمها الدين الصحيح وأجر الآخرة أفضل من الجمال في الدنيا القصيرة الفانية.
ولكن بعد مدة قصيرة فكرت في المستقبل هل سيتعرض بناتي في المستقبل لنفس مشكلة الوالدة ليست جميلة وقصيرة وسيرفضن للزواج مثل ما رفضت أمهن في البداية وستصعب حياتهن أنا لا أعلم الغيب ولكن هذا إفتراض جائز حدوثه فأرجو من سماحتكم إرشادي ماذا أفعل هل أرفضها أو أتزوجها بغاية الأجر؟
والشكر الجزيل لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن جمال المرأة عامل طبيعي من العوامل التي ترغب في الزواج منها والتطلع إليه أمر شرعي، فقد أخرج النسائي وأحمد وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره.
قال السندي عند شرحه لهذا الحديث: إذا نظر لحسنها ظاهراً أو لحسن أخلاقها باطناً. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته، ولذلك شرع النظر قبل النكاح. انتهى.
وعليه.. فإن كان في هذه الفتاة من الأخلاق والجمال ما يدعوك إلى الزواج بها وكانت ملتزمة بفرائض الدين وأحكامه كالصلاة والحجاب فلا نرى مانعاً من زواجك منها، ولا يعيبها كونها قصيرة أو غير فائقة الجمال ما دامت تفي بالمقصود. وبخصوص ما تخشاه من تأثير ذلك على أولادك في المستقبل فذلك أمر غير مقطوع به. وننبه السائل إلى أنه يحرم عليه مخالطة هذه الفتاة أو غيرها من الفتيات الأجنبيات حتى يعقد عليها عقدا صحيحاً لأن الإسلام حرم كل علاقة من هذا النوع، وانظر الفتوى رقم: 4220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425(13/2079)
ذو خلق ودين ولكنه عقيم وسبق له الزواج فهل ترضى به؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً أشكركم جزيل الشكر على ما تبذلونه من جهد، أريد من فضيلتكم أن تعطوا أهمية لسؤالي: شاب يريد أن يتقدم لخطبتي وهو متدين جداً وهذا ما أعجبني أكثر فيه ولكن المشكلة أنه كان متزوجاً وكذلك عقيم لا يلد، وهذا ما اعترف به لي بنفسه، مع العلم بأنني أرتاح له، ما رأيكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن من غايات الزواج العظيمة التي شرع من أجلها هي طلب الولد لما روى الترمذي وأبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم.
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن العقم ليس عيباً يوجب الخيار بحيث يتوجب على صاحبه إبداءه عند الزواج، قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً. انتهى.
وذلك أن العقم غير مقطوع به حقيقة فيمن يظن به ذلك، فلعله يولد له من هذه وإن لم يولد له من غيرها وهذا أمر مشاهد, وعلى هذا فالذي ننصح به السائلة أن تقدم على الزواج من هذا الرجل المتدين بعد الاستخارة ولتلجأ إلى الله الجواد الكريم فهو القائل سبحانه: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [غافر:60] ، ثم عليكم بالأخذ بالأسباب إذا لم يتيسر ذلك أخذاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وانظري الفتوى رقم: 11394.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1425(13/2080)
تارك الصلاة والمتهاون بها لا يرضى دينه
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي بكر وقد تقدم لها ابن عمي للزواج وقد وافق عليه والدي بدون أن يشاورها ولما عرض عليها الأمر رفضت الزواج منه لكنها لم تسطتع أن تواجه والدي بهذا الرفض لخوفها منه. وأما عن اسباب الرفض أجابت انه إنسان غير مبال ولا يصلي (صراحةً لم أره في المسجد قط) رغم أن المسجد بجانب البيت كما أنه أشار مرةً إلى أنه سيتزوج الثانية بعد الزواج منها وقد علمت أختي بهذا الامر.
ما الحكم الشرعي في هذه الزيجة وبماذا تنصحني تجاه والدي علماً أن ردكم سوف يتم نقله له لكي يرى الحكم الشرعي بنفسه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لوالد البنت المذكور أن يزوجها من شخص لا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. رواه الترمذي. فهذا الحديث يدل بمفهوم المخالفة على أن من لا يُرضى دينه لا يزوج ولا يقبل، ولا شك أن تارك الصلاة والمتهاون بها لا يُرضى دينه، ولا ينبغي أن يقبل ولو كان ابن عم أو غيره، إذ لا توجد معصية بعد الشرك بالله تعالى أشد قبحا ولا أعظم جرما من ترك الصلاة، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 1145، وعلى البنت أن تفصح لوالدها عن سبب رفضها، وعليك أنت كولد له وأخ لها أن تبين له سبب رفضها بلطف بحيث لا يغضب عليك، فهو المسؤول أمام الله عن تصرفاته تجاه ابنته، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 40674.
وأما ما أشار إليه الشخص المذكور من أنه سيتزوج بأخرى فإنه لا يعتبر سببا لرفضه لأن الله أباح له ذلك، وقد لا يتزوج أصلا، فلو أنه التزم بالصلاة فعلى البنت أن تقبله لما فيه رضا والدها، ولا تكترث بما يشير إليه من التزوج بأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخطهما. رواه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان. فإن أصرت على موقفها فليس لوالدها جبرها على شخص لا تقبل به، لما قد يترتب على ذلك من شقاق وخلاف بينهما نتيجة لإكراهها، ولبيان أقوال العلماء في جبر الأب ابنته البكر راجع الفتوى رقم: 3006، 31582، 47089.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1425(13/2081)
لا تلتفت لأقوال الوشاة والنمامين
[السُّؤَالُ]
ـ[في يوم من الأيام التقيت مع فتاة محترمة جدا ومن عائلة معروفة وأحبيتها كثيرا وهي كدلك تحبني كثيرا والغرض من العلاقة هو الزوج منها ولكن حدث شيء لما يكون في البال هو أنه أتاني شخص وقال لي لقيت مدرسا يبوس فيها وعندما مسكت القائل ومسكته قالت ما فيه شيء وحافت بالله وأتاني واحد ثاني وقال لي نفس الكلام عندما سألته قال لي إنه نفس الشخص الذي قال لي أنا وأنا غاضب جدا وحزين جدا مع العلم أني أحبها ولا أستطيع البعد عنها وهي كذلك، مع العلم عندما أقول لها أي شيء تنفد فورا ولا تذهب إلى أي مكان حتى تقول لي إني ذهبت وإذا رفضت ذهابها لا تذهب، وأرجو منكم أن تنصحوني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب عليك أن تعلم أن إنشاء الرجل علاقة مع امرأة أجنبية عنه لا يجوز مهما كانت الدوافع والمبررات، لأن الشرع حرم كل علاقة من هذا النوع خارج الزواج، وانظر الفتوى رقم: 4220.
ولهذا ندعوك إلى التوبة وقطع الصلة بهذه الفتاة حتى تخطبها من ذويها إذا كانت ذات دين وخلق، فإن وافقوا وعقدت عليها عقدا صحيحا صارت زوجتك، وقبل ذلك فهي أجنبية عليك لا يجوز لك النظر إليها ولا الخلوة بها أو نحو ذلك.
وإذا كانت على الحال التي ذكرنا من الدين والخلق فلا تلتفت إلى ما نسب إليها من قبيح أفعال ما دام لم يثبت شيء من ذلك عنها على وجه قطعي، لأنه ربما كان قصد الناقل لذلك هو الحيلولة بينك وبين تلك الفتاة بتشويه صورتها، ومن ثَمَّ ترك الزواج بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1425(13/2082)
لا حرج في العدول عن الزواج بالمرأة التي لا تناسبه
[السُّؤَالُ]
ـ[استخرت الله عز وجل لخطبة فتاة ورأيت نفسي في طريق ممتدة وواسعة وأمامي شجرة كبيرة وعالية، كنت محتاراً أمام هذه الشجرة إن كانت زيتونة أم لا، وعلى الأرجح أنها ليست زيتونة ولكني أحسست نفسي حائراً أمامها ولم أكن مرتاحاً، أفقت بعدها من النوم فوجدت أنه قد حان وقت صلاة الفجر، فهل هذه إجابة الاستخارة، وللعلم فإني دعوت الله عز وجل أن تحبني هذه الفتاة وبالفعل فقد حصل ذلك وأصبحت تحبني حبا غريباً وتواصلت علاقتي بها 5 سنوات لكن اتضح خلالها أن الفروق بيننا عميقة في المحيط والتربية، وأنا خائف حقا إن انقطعت علاقتنا الآن أن تتضرر البنت وأن يعذبني الله لأنني كنت أنا السبب في تعلقها بي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن السؤال نود أن نخبرك أننا فهمنا من طريقة عرضك للسؤال أنك سلكت طريقاً لا تليق بالمسلم الذي يخاف الله ويريد أن يفوز برضاه، فما كان ينبغي أن تقع فيما وقعت فيه من علاقة بفتاة أجنبية عليك طيلة هذه المدة، لأن ما ذكرته من حبك لها وما أصبحت هي فيه من حب لك غريب لا يتصور أن يدوم طيلة خمس سنين دون أن تقع خلوة أو رؤية غير مشروعة أو خضوع بالقول إن لم يحصل ما هو أشد من ذلك، وفي ذلك من الإثم ما لا يخفى، فبادرا إلى التوبة، واقطعا العلاقة بينكما فوراً.
وأما ما سألت عنه فإن الرؤى لا تنبني عليها أحكام، والذي نص عليه العلماء كدليل على المضي في الأمر بعد الاستخارة هو انشراح الصدر للموضوع المراد فعله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7235.
ثم إذا كنت لا ترى في هذه الفتاة الصفات التي تدعو إلى الزواج بها، والتي يمكن أن تراجع فيها الفتوى رقم: 1422، فلا مانع من أن تعلن لها عن ذلك، لأن الإقدام على زواج غير مؤسس على دعائم قوية قد لا تحصل معه المقاصد المرجوة من النكاح، ولا حرج في دعائك الله بأن تحبك هذه الفتاة إذا كنت أصلا تريد الزواج منها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30134.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1425(13/2083)
الزواج بخير الفتاتين دينا أولى
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي في الله, لي مسألة حيرتني وشغلت بالي وأردت أن أستفسر عنها عندكم وبعد أدائي لصلاة الاستخارة أردت الاستشارة ممن هم أعلم مني.
أردت أن أستعف وأحصن فرجي ونحن في وقت الفتن والمعاصي كما تعلمون وهذا بالزواج إن شاء الله.
ولكن خيرت بين زوجتين ...
-الزوجة الأولى أخت في الله هنا في بلدي متخلقة ومتدينة ومحتشمة.
-أما الزوجة الثانية فهي من أهلي وتعيش في فرنسا وقد قيل لي إنها بنت لا بأس بها وذات خلق, تصلي وتصوم.
السؤال هو..؟
هل أختار البنت الأولى أم البنت الثانية والرسول صلى الله عليه وسلم قال:\"فاظفر بذات الدين تربت يداك\".
ولكن الأولى أكثر تدينا من الثانية.
أفيدوني أخوكم في الله برأي صحيح وصواب فالزواج مسيرة عمر طويل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه الفتاة التي تقيم معك في بلدك على دين وخلق وأحسن ديناً من الأخرى، فالزواج بها أولى،
وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.
يضاف إلى هذه المصلحة العظيمة، مصلحة كونها في بلد إسلامي تستطيع أن تظهر فيه شعائر دينها من التزام بالحجاب ونحو ذلك،
فهاتان مصلحتان جليتان ترجحان كون الزواج من هذه الفتاة أولى من الزواج بالأخرى.
نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك وأن يزيدك حرصاً على الخير.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 1422 والفتوى رقم: 28893.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1425(13/2084)
يرفض أبوه أن يزوجه من فتاة لكونها محجبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب بالكلية. وتدرس معي طالبة متدينة. وأنا معجب بأخلاقها ودينها وذلك منذ سنتين كاملتين. وأخيرا أبديت لها عن إعجابي بها وعن رغبتي في خطبتها، فاستشارت أهلها ووافقوا على ذلك الأمر. غير أن أبي يعارض معارضة شديدة على أن أتزوج من متحجبة.
وأعلمكم أني سأتخرج إن شاء الله بعد سنة.
فماذا تشيرون علي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه الفتاة دينة فينبغي أن تحرص على الزواج بها لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم.
وذلك لأن ذات الدين هي المأمونة على نفسها والحريصة على طاعة زوجها وتربية أولادها التربية الإسلامية الصحيحة بخلاف غير الدينة، وهذا أمر معروف مشاهد، وعليك أن تسعى قدر المستطاع في إقناع والدك بالموافقة على الزواج من هذه الفتاة، فإن وافق فذلك المطلوب، وإن رفض فلا تلتفت إلى قوله ما دام سبب رفضه هو كون هذه الفتاة محجبة، مما يدل على أنه لن يقبل امرأة محجبة أخرى، وليس في هذا عقوق، لأن الشرع الذي أوجب طاعته وبره قيد ذلك بالمعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف.
ونوصيك بعدم مخالطة هذه الفتاة حتى تتزوجها، لأن مخالطة الأجنبيات من الأمور المنكرة المحرمة التي تفضي إلى مفاسد كبيرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(13/2085)
المقياس الشرعي في اختيار الأزواج هو الدين والخلق
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مشكلة وهي أنه متقدم لخطبتي شخص ولكني لست موافقة عليه وأهلي يريدونه لأنه صديق إخواني، تغير نظرة أهلي إلي ووقفوا ضدي عندما رفضت الخطبة فأصبحت متعبة جدا بل أفكر في الانتحار، أريد حلا لمشكلتي، وللعلم أني أحب شخصا آخر وكل منا متعلق بالآخر إلا أن ظروفه صعبة لأن عليه مطالبات للبنك، أريد أن أسال هل فيه قاض يمكن أن يزوجنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المقياس الشرعي في اختيار الأزواج هو الدين والخلق، فقد ثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. رواه الترمذي
فينبغي أن تحرصي أختي السائلة ويحرص أولياؤك على صاحب الدين والخلق، لأنه يحفظ لك كرامتك، فإن أحبك أكرمك، وإن أبغضك لم يظلمك.
وعلى هذا فإن كان هذا الشاب الذي سيتقدم لخطبتك ورضيه أهلك خطيباً صاحب دين وخلق، فوافقي على زواجه منك، وإن كنت تجهلين أمره فوافقي كذلك، لأن الغالب على الأولياء عدم مضارتك والبحث عما فيه مصلحتك.
وإن ثبت لديك أنهم إنما يريدون زواجه منك لمجرد مصالح وأهواء شخصية دون النظر إلى دينه وخلقه، فحاولي إقناعهم بعدم رغبتك في الزواج منه وعدم كفاءته، وبالموافقة على الزواج من الآخر إن كان كفؤا بأن كان صاحب دين وخلق، فإن وافقوا فالحمد لله، وإن لم يوافقوا، فيجوز لك أن ترفعي أمرك إلى القاضي ليتولى أمر زواجك من الكفء، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 25815.
وإن كان هذا الآخر ليس بكفء فلا تقبلي به زوجاً لك، واسألي الله تعالى أن ييسر لك من هو مرضي في دينه وخلقه.
ونحذر كل الحذر من الإقدام على الانتحار، فهو لايحل مشكلة وعاقبته وخيمة، يخسر به المرء دنياه وآخرته، وقد ورد فيه من الوعيد أحاديث كثيرة
منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم، خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن شرب سماً فقتل نفسه، فهو يتحساه في نار جهنم، خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تردى من جبل فقتل نفسه، فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا.
فكوني على حذر، وأغلقي مداخل الشيطان إلى نفسك، وتضرعي إلى الله تعالى، واستخيريه في أمورك كلها، فهو العليم بعواقب الأمور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1425(13/2086)
اللون ليس معيارا للكفاءة
[السُّؤَالُ]
ـ[انصحوني جزاكم الله عني وعن الإسلام خيراً، أنا شاب مسلم متدين وأطبق السنة على قدر ما أستطيع من صيام اثنين وخميس وإطلاق اللحى وغيرها، ومشكلتي أني أحب فتاة من أصل باكستاني محجبة وتلبس العباءة، وهي أيضاً في غاية الإلتزام بالدين، وجمعتنا ظروف العمل، فأنا من السودان وعمري هو 31 عاماً وهي من باكستان وعمرها 21 عاماً، وكلانا يعيش في بريطانيا، والمشكلة أن كلاً منا أحب الآخر بما يرضي الله، ورضينا بالزواج من بعضنا، ولكن أهلها رفضوا ذلك بحجة أنني سوداني أسمر، وهم أفضل مني بشراً ولونا، وقرروا بأن يزوجوا ابنتهم لابن خالتها الذي لا يعرف من الإسلام ألا اسمه، ويرتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولكنه يحبها أيضاً ويريد الزواج منها، بالرغم من أنها أخبرت أهلها أنها لا تريد الزواج منه، ولكنهم لم يضعوا أي احترام لذلك، بل أصروا على تزويجها بابن عمها، ظلما وافتراء، وبعد كل ذلك هل يجوز لي أن أتزوج بها رغم أنف والديها، وماذا أفعل، أنا قلق وفي حيرة من أمري؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معيار الكفاءة، فيمن يتقدم إلى الفتاة من الأزواج هو الدين والخلق، روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
بناء على هذا، فعلى أولياء هذه الفتاة أن يزوجوها من صاحب الدين والخلق، ولا ينبغي تزويجها من سيىء الدين والخلق، ولا عبرة بالجنس أو اللون أو صلة القرابة في ذلك، ولتسع أخي السائل أو لتسع هذه الفتاة أو غيركما في تذكير ولي أمر الفتاة بالله تعالى، وبما هو مقتضى الشرع، فإن اقتنع وليها بزواجها منك فذاك، وإلا كان عاضلاً لها وجاز لها رفع أمرها لأقرب محكمة شرعية ليتولى القاضي تزويجها بالكفء أو بأمر غيره بتولي تزويجها، ويمكنكم كذلك مراجعة المراكز الإسلامية عندكم، وهذا في حق هذه الفتاة.
وأما أنت أخي السائل، فإن لم يتيسر لك الزواج منها فابحث عن غيرها من الصالحات، فلعل الله تعالى أن يوفقك إلى الزواج بمن هي خير منها، وتذكر قول الله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [البقرة: 216] .
والواجب عليك حينئذ أن تصرف تفكيرك عنها، واعلم أنها أجنبية عليك، فلا تجوز لك إقامة علاقة عاطفية معها، وراجع الفتوى رقم: 25815، والفتوى رقم: 4220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1425(13/2087)
هل يعتبر رأي الولي في عدم تزويج بنته من كفئها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح لي الزواج بفلسطيني في حين أن أبي رافض له بسبب الحرب وهو يعترف أن الخطيب محترم وعلى دين ويقول لي إنه يخاف علي ومن واجبه أن يمنعني من أن أسافر إلى بلد فيه حرب لأنه يحبني ويقول أيضاً إنني حتى لو تزوجت سأظل ابنته، مع العلم بأن أمي توافقني، فهل يعتبر رفضه أنه غير راض؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن خاطب المرأة إذا كان على خلق ودين أن يجاب إلى طلبه لما في تركه من الفساد المترتب على الإعراض عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
لكن إن رأى الأب أو من في حكمه من الأولياء مصلحة وجيهة في عدم تزويج بنته من كفئها فلا حرج، ومن ذلك الخوف من سفر الزوج بالمرأة إلى أرض مضطربة أمنياً مما يعرض حياة المرأة إلى الهلاك، ولعل هذا ما قصده أبو السائلة من منعها من الزواج ممن تقدم إليها، فإن كان الأمر كذلك فإنه يجب عليها الصبر وامتثال أمر والدها وذلك لأمرين:
1- أن طاعة والدها واجبة وزواجها من هذا الرجل المتقدم إليها ليس بفرض.
2- أن رأي الأب مقدم شرعاً على رأيها في هذا الأمر لأنه الولي المخول في هذا مما تقتضيه المصلحة لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1425(13/2088)
حكم الزواج ممن يعمل في تصوير الأعراس
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوا مساعدتي في حل هذه المشكلة
أنا فتاة أبلغ من العمر 19 سنة تقدم لي شاب للزواج مني ويقولون إن المهنة التى يعمل بها يوجد بها حرمانية وهو يعمل في (استديو للتصوير) يقوم بتصوير العرائس والفتيات وهن غير محجبات هل هذه المهنة حرام أم لا أنا لا أعرف؟
أرجوا مساعدتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن قيام هذا الشاب بتصوير النساء المتبرجات وأحرى تصوير العروس حال زينتها من المحرمات العظيمة، لما يتضمن ذلك من نظر المصور إلى عورة المرأة المحرمة عليه فكيف إذا انضاف إلى ذلك تزيين هذه العورة وإبدائها في أبهى زينة كما هو الواقع في حفلات الأعراس.
وأيضاً يضاف إلى شناعة هذا العمل أن هذه الصور يطلع عليها آخرون وقد نتشر في الصحف والمجلات فيكون المصور ارتكب مخالفة أخرى وهي إشاعة المنكر وترويجه ولا يخفى حرمة ذلك.
وبهذا تعلمين حرمة هذه المهنة إن استلزمت مثل هذا العمل وأن هذا الرجل لا يصلح زوجاً لك وهوم مقيم على هذه المعصية ولكن إن تاب وأناب واقتصر في عمله على تصوير المباح فلا بأس أن تقبلي به زوجاً فإن المعيار في الرفض والقبول هو الدين والخلق لحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. رواه الترمذي.
وراجعي الفتوى رقم: 27630.
ففيها تفصيل أكثر في حكم العمل في التصوير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1425(13/2089)
ليس لأحد إرغام الفتاة على نكاح من لا ترغبه
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني فتاة في سن الزواج وولي أمري أمي وهي امرأة فاسدة وتريد تزويجي من شاب فاسد، فهل يجوز لي اختيار زوجي بنفسي، وأكون ولية نفسي مع العلم بأنني ليس لي أقارب ألتجئ إليهم صالحين، أفيدونا في هذا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لأحد أن يجبرك على الزواج من رجل لا ترغبين فيه، ولزيادة بيان راجعي الفتوى رقم: 3006.
ولقد حث الإسلام المرأة على الزواج بمن ترضى دينه وخلقه، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
وهذا الشاب الذي عرضته عليك أمك تقولين: إنه شاب فاسد، وعلى هذا فينبغي لك أن ترفضيه ولا تتزوجي به لئلا يفسد دينك وأخلاقك، واصبري إلى أن يأذن الله بغيره من الشباب الصالحين.
ومما ينبغي أن يُعلم أن المرأة في الإسلام يحرم عليها أن تزوج نفسها أو تزوج غيرها، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
فليس لأمك أن تزوجك، وإنما يزوجك أبوك، فإن لم يكن انتقلت الولاية إلى غيره حسب ترتيب مبين في الفتوى رقم: 3686.
فإن لم يكن لك عصبة يتولون تزويجك، انتقل أمرك إلى السلطان أو من ينوب عنه كالقاضي، وهو الذي يزوجك.
وبالنسبة لأمك، عليك أن تحسني عشرتها، ولمزيد بيان حول طريقة التعامل مع الأم الفاسقة، راجعي الفتوى رقم: 33694، والفتوى رقم: 22067.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1425(13/2090)
نصيحة حول استشارة في الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا أشكركم على الموقع المشرف
ثانيا لي سؤال
أنا سيدةمطلقة منذ 5 سنوات لسبب ليس لأحد يد فيه لأن زوجي غشني وكان مريضا قبل الزواج وبعد الزواج قال له الدكتور على عملية وفشلت ووقفت بجانبه وهو الذي قرر الانفصال بعد 6 أشهر زواج ليس فيها من يوم الزفاف يوم سعيد ولكن الحمد لله على كل شيء لو لم يقرر الانفصال لكنت تحملت أنا حتى نهاية عمري لأن المرض ليس لأحد شأن فيه.
ولكن الآن وأنا مطلقة أعاني الوحدة ويتقدم لي كثير من الرجال للزاوج مني لأن الله أنعم علي بالجمال والمال أيضا والوظيفة الكويسة وأنا أعمل محاسبة وسني 30 سنة ولي ابنة 5 سنوات
وسؤالي يتقدم لي رجل 45 سنة ولديه بنت 5 سنوات وولد 11 سنة وهذه المشكلة هو شخص كويس ولكن هل يجوز أن أتزوجه ولديه ابن ولد في هذا العمر أيكون ذلك خطرا على ابنتي فأنا أرفض أي رجل يكون لديه ولد لخوفي على ابنتي فأنا حريصه عليها جدا ولكن هذا الرجل الكل معجب به فهو غير طامع في مالي ولكن ابنتي أخاف عليها أن تكون في عزلة ويكون زواجي يسبب لها مشكلة نفسية فهي أغلى عندي من نفسي
آسفة على تطويل رسالتي
أرجو الإفادة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن هذا الرجل ليس محرما لابنتك المذكورة ولكن ذلك لا يمنعك من الزواج به إذا كان صالحا في دينه وخلقه، لأن ابنتك لا تزال صغيرة، ويمكنك حفظها بجعلها مع ابنته في مكان مفصول تماما عن ولده الذكر عندما تخشين عليها من الفتنة، والأمر راجع إليك، فلك الامتناع من قبول النكاح منه إذا كنت تشعرين فعلاً بضياع ابنتك لكونها ستعيش مع بعض من هم غير محارم لها في مسكن واحد، وننصحك قبل الموافقة على الزواج بهذا الرجل عمل أمرين:
أولهما: استشارة أهل الصلاح والرأي ممن لهم معرفة وخبرة بطبيعة هذا الرجل والمجتمع الذي تعيشين فيه.
والثاني: استخارة الله جل وعلا، فما ندم من استشار واستخار.
واعلمي أن ما اختاره الله لك بعد ذلك هو الخير، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1425(13/2091)
وصية الرسول بقبول صاحب الدين والخلق تدرأ الفتنة والفساد
[السُّؤَالُ]
ـ[س: والد العروسة يقول إنه لا يزوج بنته إلى خارج قبيلته علي الرغم من أن معظم قبيلته قد أخرجت بناتها للزواج من خارج القبيلة على الرغم من أنه والحمد لله أنني على خلق ديني ومستوى معيشي لا يقل عن مستوى عائلة العروس وأنني على مستوى ثقافي وتعليمي مساو للعروس وأشغل وظيفة جيدا ومرتبا عاليا والحمدلله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا لولي هذه المرأة أن لا يرد من تقدم من الخاطبين إن كان ذا دين وخلق، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن
وانظر الفتوى رقم: 998، والفتوى رقم: 2494، والفتوى رقم: 49399
أما في حال عدم قبولهم فيمكنك أخي أن تبحث عن غيرها، فالنساء غيرها كثير.
وننبه إلى أن والد هذه البنت إن رفض كفؤا عينته البنت فهو عاضل، ولمعرفة كيف تتصرف هذه المرأة انظر الفتوى رقم: 30756، والفتوى رقم: 31102
. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1425(13/2092)
أمها ترفض زواجها برجل من جنسية أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للأم أن ترفض عريس بنتها لأنه فقط أجنبي-غير سعودي- مع العلم بأنه على خلق ودين
وهل مناقشة البنت لأمها في موضوع الزواج يعتبر من العقوق، إذا كانت الأم ترفض الفكرة لمجرد فقط أنه أجنبي فهل لها الحق في ذلك، ماذا تفعل من كانت أمها جاهله ترفض زواجها من غير السعودي، هل يجوز لها أن تتزوج بموافقة أبيها فقط؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمرأة إذا تقدم إليها من هو مرضي في دينه وخلقه أن تقبله زوجاً، لأنه الأجدر بالقيام بحقوقها وحسن عشرتها، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
فإن وجدت معارضة من أمها لذلك فعليها أن تسعى في محاولة إقناعها بقبول هذا الرجل الصالح، وليكن ذلك بأسلوب لين لما للأم من حق عظيم على أبنائها، فإن وافقت فبها ونعمت، وإن أصرت على رفضها جاز للبنت حينئذ القدوم على الزواج ممن ترغب فيه بموافقة أبيها عليه، وليس في هذا عقوق للأم كما هو مبين في الفتوى رقم: 20914.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1425(13/2093)
حكم الاقتران بمن عنده مخالفات شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا آنسة أبلغ من العمر 41 سنة، تقدم لي سيد مركزه اجتماعياً مرموق، ولكنه متزوج ويرغب في الارتباط بي، ولما سألته عن السبب في اختيار زوجة أخرى قال إني لم أفكر في الزواج نفسه ولكن عندما دخلت حياتي فكرت فيك وأنا أحب أن أقتني كل شيء جميل، يزورنا مرات عديدة في مكان عملي ويتغزل في النساء بغرض (المزاح) له قصائد شعرية في الغزل (غير العفيف) في المرأة.. لم أرتح إليه كزوج، إلا أن أبي قال لي بأنه لن يكون راضيا عني لو رفضت، أنا في حيرة من أمري استخرته تعالى عز وجل، إني لا أتقبل فكرة أن أزاحم امرأة أخرى على زوجها، ولكن لو فكرت أن أكسر هذه القاعدة لم أجد في هذا الشخص ما يشجعني على كسرها لا أحس بأن له أساساً ديناً متيناً، فلو عنده مقومات الدين الصحيح هل يتغزل في صدر المرأة ويتمنى لو أنه قلم معلق على صدرها، أو ما ينسكب على جسدها أو أو أو أفتوني من فضلكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ... فاظفر بذات الدين ... في انتظاركم وأتمنى ألا تتأخروا علي في الإجابة؟ وجزاكم المولى تعالى عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه سبق لمن أراد الزواج من الرجال والنساء أن يراعي الدين والخلق لأن ذلك أدوم للعشرة وأصفى للود، ففي شأن المرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وفي شأن اختيار الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فاأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
وعلى هذا، فإن كان هذا الرجل مرضيا في دينه وخلقه فاقبلي الزواج به، ولا تنتظري إلى كونه متزوجا من أخرى لأن الشرع أباح للرجال التعدد بشرط العدل بين الزوجات.
قال الله تعالى: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً] (النساء: 3) .
أما إن كان هذا الرجل غير ملتزم بالدين -وهذا هو المتبادر من حاله حسبما علمناه من سؤالك- فلا ننصحك بالزواج منه ما دام على هذا الحال إلا إذا ظننت التأثير عليه وإرجاعه إلى الحق وترك تلك المخالفات الشرعية، مع العلم بأن الشرع لا يمنع من الزواج به ما لم يكن مجاهرا بالكبائر مصرا عليها، فقد نص أهل العلم على أن الكفاءة حق للمرأة ووليها، فلهما تركها.
وعلى هذا فنقول للسائلة: وازني بين حالتك واحتياجك إلى الزواج والمفسدة المترتبة عليك من تركه وأنت في سن الأربعين، وبين حالة هذا الرجل والمفسدة المتوقعة من الزواج به، هذا إذا لم يكن مصرا على الكبائر كما قدمنا، ثم ادفعي المفسدة العظمى بالمفسدة الصغرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1425(13/2094)
عاهد فتاة على الزواج وتزوج من غيرها بضغط من أمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أطرح على حضراتكم موضوعاً خاصاً، لقد تعرفت على فتاة من خلال الإنترنت واستمرت العلاقة من خلال أكثر من سنة من غير أن تبوح لي باسمها الحقيقي وبعد ما أخذت مني الثقة أعطتني رقم هاتفها ومن ثم أصبحت علاقتي معها قوية جداً، حيث إنني قلت لها أريد أن أرتبط بك بالحلال، والفتاة مقيمة ببلد عربي، حيث شرحت عملي ببلدي وأبحث عن عمل هناك ومن بعدها أرتبط بك بالحلال إن شاء الله، فقالت لي ليس من المهم أن ترتبط بي أنا سوف أساعدك بقدر ما أستطيع ولن أجبرك على الارتباط بي مقابل مساعدتك، قلت لها أنا موافق مهما كان إعاقتك، فقد عملت لي فيزا عن طريق صديق والدها، ومن ثم ذهبت وتركت عملي ببلدي وتعرفت على أهلها من بعد يومين من وصولي ولم يعلموا أن صديق العائلة هو الذي ساعدني فهو من عرفني على أهلها من بعد ما أبحت له ما بداخلي وصحبني معه إلى بيتهم عليهم وقد احترموني كثيراً وهم لم يعرفوا بعد الهدف من الزيارة، ومع مرور الأيام أصبحت علاقتي بأهلها قوية جداً حيث أصبحت أذهب بنفسي كل يوم عندهم، وقاموا بمساعدتي في البحث عن عمل، وقد وعدت الفتاة وعاهدت ربي بأن لا أتزوج غيرها، حتى تطمئن، وفعلا أنا أحببت الفتاة، ليس مقابل ما قامت به من خدمة لي كما تحدثت بالسابق، وإنما أعجبت بها وهي غير محجبة واتفقت أن تتحجب والأقارب كانوا يعرفون أنني خطيبها وكانو جميعا سعداء لأجلها فهي محبوبة لدي الجميع، يوما ما خرجت أنا ووالديها في نزهة حيث قمت بمحادثة الأب، وقلت له أني هنا في هذا البلد لهدفين أولهما أن أجد عملاً أرتزق منه، والثاني هو أن أرتبط بابنتك، فلم يعارض فقال لي أهم شيء أن تجد عملاً وإن شاء الله خيراً، وعندما وجدت عملا فقد رجعت لبلادي كي أعمل الإقامة وهناك حدثت والدتي بالأمر فقلت لها عن هذا الموضوع وحدثتها عن الإعاقة التي بها ولم تعارض، فقالت لي والدتي (يمكن ربنا يرزقك بعروتها) هنا قالت والدتي أنا أريد أن أصلي استخارة فقلت لها لا تصلي توكلي على ربنا وإن شاء الله خيراً، رفضت هذا الشيء وقالت أنا لا أأخذ ولا أعطي إلا أصلي صلاة الاستخارة.. فصلت الاستخارة كانت سيئة، فقد ذهبت لأكثر من شيخ لكي يحلوا لي هذه القصة وقالوا لي لا تغضب والدتك، ومع مرور الأيام هاتفتني والدتي من بلدي وقالت لي توجد فتاة هنا أحب أن تراها وقلت لها وضعي لا يسمح لي بأن أرتبط بامرأة وأنا راتبي لا يكفي قالت الجماعة على علم بذلك ولم يعارضوا وقلت لها العمل لا يسمح لي بأخذ الأجازة لأني لم أكمل عامي الأول من العمل، فقالت تعالى يوم الخميس وعد يوم الجمعة وإذا بدك أرضى عليك رضى تاما فتعال وانظر إلى البنت، فذهبت وأعجبت بالفتاة وخطبتها وكتبت كتابي عليها، وعند عودتي قام أصحاب العمل بنقلي إلى المنطقة التي بها الفتاة التي أحببتها وهنا بدأت معي المشاكل، فقد عدت أحن لها ونسيت خطيبتي، حيث قمت بالتكلم معها وقلت لها إنني تركت خطيبتي لأجلك وأنا لم أقم بتركها بالفعل، حيث بدأت بمهاتفة أهلي في بلدي وقلت لهم أريد أن أطلق، فقالوا لي نحن بريئون منك ليوم الدين، فقلت لهم إني أريد الفتاة التي هنا فصاروا يشتموني ويشتمون الفتاة ويشتمون أهلها، وقالوا لي لقد عملت لك عملاً، وبقيت على هذا الحال ليومي هذا، دائما في تردد في طلاقي من خطيبتي، يوما أقول أريد الطلاق واليوم الذي يليه أقول لا وهكذا، وعندما أرى الفتاة هنا أشعر بالتعب، لا أعرف ماذا أفعل، حيث قمت باستخارة ربي مرتين على أن أستمر زواجي من خطيبتي أم لا والاستخارتان كانا ليست خيراً والله أعلم، حيث نزلت لبلدي كي أريح أعصابي فترة أسبوع هناك وأن أقابل خطيبتي حيث عندما أذهب لبيتهم أشعر بالتعب والملل، حيث صابني نفور من خطيبتي، ولا أعلم ماذا أفعل الآن، حيث إن الفتاة التي أحببتها دائماً أراها كون المنطقة التي أسكن بها وأعمل بها قريبة جداً على بيتها وعلى عملها ولأن المنطقة صغيرة جداً، أرجو منكم أن تساعدوني ماذا أفعل، وأنا أعتذر على طول هذه الرسالة؟ ولكم جزيل الشكر. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من الخطأ الكبير أن يقيم المسلم علاقة مع امرأة لا تحل له بحيث يخرج معها ويذهب معها وكأنهما زوجان، فالواجب عليك أيها السائل الكريم أن تتوب إلى الله تعالى من جميع ما قمت به من مخالطة الفتاة المذكورة ومكالمتها والنظر إليها وغير ذلك مما لا يجوز، واعلم أن نظر المخطوبة لا يجوز منه إلا ما تدعو الحاجة إليه لمعرفة حسنها من عدمه وبعد ذلك إما أن يتجنبها حتى يتم العقد إذا قرر الزواج، أو يقرر رفضها، ثم اعلم أنك قد عاهدت الله على أمر عليك أن تفي به، ولذلك راجع الفتوى رقم: 25974.
ثم اعلم أن الاستخارة سنة فلا ينهى عنها ولا يعبر عنها بسيئة وفي الحديث عن جابر بن عبد الله قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما كان يعلمنا السورة من القرآن. رواه البخاري.
ودعاؤها معروف بعد صلاة ركعتين، أما الآن وبعد أن عقدت على الفتاة التي تريد والدتك فعليك أن تمضي في زواجك منها وتطيع أمك لأن طاعتها في غير معصية واجبة عليك وهي لا تطالبك بالمحال تطالبك بالاستمرار في زواج قد رضيت به ورضيت صاحبته، واعلم أن عقوق الوالدين من الكبائر فقد جاء في الحديث: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري.
فإن غلبتك نفسك في التعلق بتلك الفتاة الأولى ولم تستطع التخلص من حبها وخفت على نفسك أن تقع في الحرام معها فعليك أن تحاول إقناع والدتك بالزواج منها وذكرها بالعهد الذي قطعته على نفسك، وبالإحسان الذي أحسنته إليك، لعلها أن تقتنع بها، وإن لم ينفع شيء من تلك المحاولات فتزوجها لتحصن نفسك من الوقوع في معصية الله تعالى.
وإذا أمكن الجمع بينهما فلا حرج عليك في ذلك، وإلا فيمكن أن تطلق التي عقدت عليها ويلزمك لها والحالة هذه نصف الصداق المسمى بمجرد العقد فإن كنت قد دخلت بها أو حصلت بينكما خلوة يمكن أن تصيبها فيها وجب عليك الصداق كله، لقوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة:237] ، ولذلك راجع الفتوى رقم: 22068.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1425(13/2095)
هل تقبل الزواج بشاب يصلي ولكن تعليمه ليس بالقدر الكافي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم إعطائي المشورة لحل ما أنا فيه من مشكلة
أنا فتاة أبلغ من العمر 30 عاما ومتعلمة وحاصلة على شهادة عليا ودائما مطلعة على كل ما هو جديد في عالم العلوم وأهتم كثيرا بالسنة والعقيدة وأحاول أن اكون متفقهة فيه دائما وإذا واجهني أي سؤال يحيرني فإني لا أستريح إلا بعد أن أحصل على الجواب الشافي والحمد لله أنا متدينة ومتمسكة بتديني
المشكلة أنه منذ فترة من الزمن لم يتقدم لي أحد لخطبتي والآن وبعد كل هذه الفترة تقدم لي شاب هو طيب وسمعته طيبة ولكن كما أعرف أنه يصلي فقط ولكنه ليس متدينا أبدا وليس متعلما بالقدر الكافي الذي يجعلني أتحمس لأن تكون لديه الرغبة في أن يتعلم وبأن أساعده
أنا الآن في حيرة من أمري هل أرفضه لأنه ليس كما كنت أريد أقصد متدينا ومتعلما
وفي نفس الوقت أخاف أن أرفضه فأضطر أن أنتظر غيره ولكن الله أعلم إلى متى سيطول هذا الانتظار
أعينوني في تفكيري جزاكم الله خيرا وأرجو أن يردني الجواب سريعا لأني فعلا محتاجة إليه بعد أن أهلي أخلوا سبيلهم من المسألة لأنه يقولون إن الأمر بيدك أنت فقط وهذا زاد حيرتي أكثر وأكثر
وأرجو منكم أن لا تحيلوني ألى جواب فتوى مسبقة بل أن تردوا علي في سؤالي هذا وسأكون شاكرة لكم
أختكم في الله
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله أن هداك إلى الالتزام بالدين وحبب إليك طلب العلم، ونسأل الله أن يرزقك العمل بما تعلمين.
ولا يخفى عليك أن الزواج من قدر الله عز وجل، فإن جاءك من ترضين دينه وخلقه وعلمت عنه الاستقامة وحسن المعاملة فعليك به، وإن كان أقل منك في المستوى العلمي وليست له رغبة في البحث مثلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
ولا شك أن التقي المتعلم أفضل من غيره، ولو وجد فلا ينبغي التردد في قبوله، للحديث السابق.
لكن إذا لم يوجد وهو طبعا قليل في هذا الزمن فنرى أنه لا ينبغي كذلك أن يرفض من كان مصليا ولم يصر على كبيرة ولا على ترك واجب وخصوصا إذا كانت المرأة تخشى على نفسها من طول العنوسة والحرمان من الزواج وفوائده.
ولذا، فإنا نرى أن تستخيري الله تعالى في شأنك، فإذا رأيت انشراح صدر وطمأنينة للزواج بهذا الرجل فاقبليه واسألي الله عز وجل أن يهديه لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1425(13/2096)
تارك الصلاة لا يزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الأب الذي يزوج ابنته من رجل لا يصلي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للأب أن يزوج ابنته من شخص لا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. رواه الترمذي. فدل الحديث بمفهوم المخالفة على أن من لا يرضى دينه لا يزوج ولا يقبل، ولا شك أن تارك الصلاة لا يرضى دينه، ولا يعلم شيء بعد الشرك بالله تعالى أعظم جرما ولا أشد قبحا في الإسلام من ترك الصلاة، وقد اتفق علماء الإسلام على كفر تاركها جحودا لها، وذهب بعضهم إلى كفر تاركها من غير جحود بأن كان يتكاسل عنها، ولتفصيل ذلك يرجى مراجعة الفتوى رقم: 6061، والفتوى رقم: 1145، لذا، فإننا ننصح الآباء بأن لا يزوجوا بناتهم من تاركي الصلاة، فإنهم وإن كانت لهم ولاية بناتهن ولهم تزويجهن فليس لهم أن يزوجوهن ممن لا يرضى لدينه ولا خلقه، وإذا كان الشخص المذكور يرفض الصلاة ولا يقر بها فإن النكاح فاسد، لأنه يعتبر غير مسلم، ولا يجوز للأب ولا لابنته المضي في هذا الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1425(13/2097)
تقدم إليها ذو خلق ودين وأخوه يرفض أن يزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بالنسبة للفتاة التي توفي أبوها وتقدم لخطبتها شاب ذو خلق ودين أن تستجيب لأخيها الرافض لهذا الشاب أم ماذاعليها أن تفعل مع الرغم أن والدتها لا ترفضه؟ الفتاة تعيش ببلد أوروبي يعني بعد عمر الـ 18 تفعل ما تريد لما تكفله لها قوانين هذا البلد وما موقف شرعنا الحنيف في هذه المشكلة، كل ما يخيف الفتاة أن أخاها عصبي وتخاف إن إن هي أصرت على موقفها بشكل علني تجعله ربما ينقلب عليها وعلى والدتها بأي شيء قد يؤذيهما بكلام أو حتى الفعل، الأخ يصلي وليست له دراية كبيرة على كيفية اختيار الزوج مرة يرفض لأن فارق العمر 10 سنوات، وهذا بالنسبة له يخلق مشاكل مرة يصر على الفتاة لتختار واحداً من العائلة أفيدونا بارك الله فيكم، بنصيحة الدين والحل الأمل لهذه المشكلة يا حبذا لو تكون الإجابة بالفرنسية إن أمكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق أخي الفتاة المذكورة أن يمنعها من الزواج من شخص مرضي في دينه وأخلاقه، روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
وليس فارق السن بعائق، والحل الأمثل لهذه المشكلة لا يمكن تصوره إلا بمعرفة ظروف الأسرة بشكل مفصل، فإذا أمكن إقناع الأخ بأية وسيلة كتوسيط ذوي الجاه والقرابة في الموضوع، فهو حل، والمهم أن الفتاة المذكورة إذا كانت تجد في عائلتها من يريد الزواج منها، ممن له خلق ودين، فلا بأس بأن تقبله لتجمع بين إرضاء أخيها وبين حصولها على الزوج المناسب، وإن لم تجد في أفراد العائلة من يتصف بتلك الصفات، فإن من حقها أن تتزوج ممن أحبته وكان كفؤا لها، ويصير الأخ الذي يمنعها منه عاضلاً وتنتقل عنه الولاية إلى الذي يليه في ترتيب العصبة، ولتعلم أنها لا يمكن أن تقدم على الزواج دون ولي، ففي سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث عائشة مرفوعاً: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1425(13/2098)
فارق السن ليس معتبرا في الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة كنت أدرس في بلد عربي لمدة خمس سنوات وخلال فترة وجودي هناك ارتكبت ذنوبا ومعاصي كثيرة وكنت على علاقة بأحد الطلبة هناك وكنا نذهب إلى أماكن لا يكون معنا أحد إلا الشيطان الرجيم الذي كان يحلي لنا الرذيلة
والأن عدت إلى أهلي منذ عام أحمل شهادتي وأحمل معي هذه المعصية وتقدم لخطبتي رجل متدين وأهم شيء في حياته إرضاء الله عز وجل. وأنا أجد في هذا الرجل الشخص المناسب الذي يمكن أن أرتاح معه ويستر علي ما قمت به سابقا ويعلم الله أني نويت التوبة ولكن الأهل غير موافقين عليه بسبب الفارق العمري بيننا 24 عاما أنا عمري 23 وهو عمرة 46.
أرجوا أن تنصحوني أريد أن أعرف إذا كان هذا الزواج فيه شيء من التحريم أو لا أو إذا فيه ذنب على أهلي أو لا
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاصي والذنوب مهما كثرت وأتبعها العبد بتوبة صادقة فإن من رحمة الله تعالى أنه يقبل توبة التائب منها، فقال سبحانه: [قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم] (الزمر:53) وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: ياابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، ياابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وعليه فالواجب عليك التوبة النصوح وهي الإقلاع عن الذنب، والندم على مافات، والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، وأكثري من الأعمال الصالحة لعل الله تعالى يمحو بها عنك تلك المعاصي الخطيرة، لقول الحق سبحانه: [إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ] (هود: 114) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رواه الترمذي.
أما بخصوص رفض أهلك تزويجك ممن تقدم إلى الزواج بك.
فالجواب أنه إذاكان هذا الرجل المذكور متصفاً بالدين والخلق كما هو الواضح من السؤال، فلا ينبغي لهم رفضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. وننصحك بمحاولة إقناع أهلك في قبول هذا الرجل وتنبيههم إلى أن ما تذرعوا به من فارق السن بينك وبين هذا الرجل لا يعد حجة شرعية، وإنما المدار على الدين والخلق، وانظري الفتوى رقم: 6079.
ولو استعنت ببعض الأقارب ومن له تأثير قوي عليهم فلا بأس، فإن وافقوا فقد تم ماأردت، وأن بقوا على منعهم وخفت على نفسك العودة إلى الحرام فلك رفع أمرك إلى القاضي ليأمرهم بتزويجك والإ زوجك هو، وراجعي الفتوى رقم: 7759.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1425(13/2099)
حكم منع المرأة من نكاح الكفء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 32 سنة. تقدم إلي شخص على خلق عال ومتدين، وقد قدم إلى بيتنا مع أخيه والتقاه أهلي وأعجبوا به كثيرا. وهذا الشخص متزوج وأعلم زوجته بنيته الزواج ولديه الاستطاعة للعدل ماديا ونفسيا. وقد اشترط أهلي أن تأتي أمه وأخواته إلينا رسميا للخطبة. إلا أن أهله لا يريدون جرح مشاعر الزوجة الأولى فيصعب إقناعهم بذلك. فهل يجوز لأهلي رفض هذا الشاب لهذا السبب علما أنه لا مانع لدي للارتباط به. وهل يدخل هذا الرفض في باب عضل البنت عن الزواج?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تقدم للمرأة رجل كفؤ مرضي في دينه وخلقه فلا يحق لولي أمرها منعها منه، فإن منعها وكانت راغبة فيه كان ذلك عضلا يبيح للمرأة رفع أمرها للقاضي ليزوجها كما هو مبين في الفتاوى التالية أرقامها: 25815، 9728، 29716.
وعلى هذا؛ فالذي ينبغي فعله للسائلة هو أن تحاول إقناع أهلها بالموافقة على هذا الزوج وإن رأت أن تشرك من له جاه مقبول عندهم من الأعمام والأقارب فلا بأس، فإن وافق أبوها فبها وإلا فهو عاضل، وقد ذكرنا حكمه، وما تحجج به من اشتراط حضور أهل الزوج لا عبرة به شرعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1425(13/2100)
أسلمت وكانت قد زنت.. هل يتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح لي الزواج من امرأة مسيحية أوقرانيه قد أسلمت ولكن في الماضي قد زنت مع طالب فلسطيني مسلم وهو من أعز أصدقائي وأنا أخاف من أنه سوف يعايرني في المستقبل وهذا مؤلم سيكون لي وبالأخص أنا وهو من نفس القرية ونرى بعضنا كثيرا وشكرا جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم مرادك بقرانيه وعلى كل حال، فإذا كانت هذه المرأة قد أسلمت وتخلت عن تلك المعصية فلا مانع من الزواج منها، بل ربما كان في ذلك تثبيتا لها على دينها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه.. ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا، وأحق الناس بالدعوة هم أهل بيت الرجل.
وكونك تخاف من تعيير صاحبك عند الزواج بها بحكم ماضيها معه فجوابه سهل، حيث يمكنك أن ترد عليه بأن الخطأ يقع عليه، فقد فعل ذلك وهو مسلم، وفعلته المرأة وهي كافرة، والآن قد تطهرت بالإسلام، وهو يجب ما قبله بنص الكتاب والسنة، فأما الكتاب: فلقول الحق سبحانه: [قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ] (الأنفال: 38) .
وأما السنة: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما كان قبله. رواه أحمد.
وعلى العموم فالأمر واسع، فإن شئت تزوجت بهذه المرأة بعد تطهرها من براثن الكفر والمعصية، وإن شئت عزفت عنها إلى غيرها تجنبا لما تراه تعييرا، وأنت بالخيار بين الأمرين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1425(13/2101)
اختيار الزوج.. واللحية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عملية التجميل من أجل الزواج حرام، وهل عندما يتقدم شخص ما لي بالزواج أن يكون شرطي الأول اللحية، هل الشرط هذا مبالغ فيه؟ ... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عملية التجميل إذا كانت لازالة عيب مشين مشوه للخلقة فلا بأس بها، وسواء كان ذلك من أجل الزواج أو غيره، وإن كانت لزيادة الحسن لا لعيب زائد فلا تجوز، ولذلك يرجى مراجعة الفتوى رقم: 1509، والفتوى رقم: 1007.
وأما قول السائلة أنا شرطي الأول اللحية فإنه غير واضح، لكننا نقول لها: إن كان مقصودك أنك تشترطين على من يتقدم لك أن يكون ذا لحية فهذا خير ينبغي أن تشكري عليه، ولكن إذا تقدم لك شخص يرضى دينه وخلقه وبقي أنه يحلق لحيته فلا ننصحك برده من أجل ذلك، فاقبلي به وحاولي إصلاحه بعد ذلك، وإن كان مقصودك أنك تشترطين عليه حلق لحيته فإن هذا غير صحيح إذ لا ينبغي للمرأة أن تشترط مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعني أنها لا تتزوج إلا لشخص لا لحية له فهذا شيء يخصها ولا ينبغي ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1425(13/2102)
محجبة لكنها تخالط الرجال.. هل يتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد فتاة تعمل معي في مكان العمل وهي تعمل في وظيفة سكرتيرة المدير، أحببت هذه الفتاة قبل أن تعمل في هذه الوظيفة لأنها كانت متحجبة وتقرأ القرآن ودائما في حالها ولا تخالط أحد وقد تفاهمنا على الزواج. ولكن بعد أن أصبحت تعمل سكرتيرة تغيرت كثيرا فقد أصبحت كثيرة الضحك مع الرجال وكذلك تقيم الصداقات مع الشباب والرجال وأصبحت تعامل المدير بحنية وهي تقوم له بإعداد مايطلبه من القهوة والشاي له ولضيوفه وهي تعامله بكل حنية وتضحك معه وقد نصحتها كثيرا وقلت لها بأن هذا الشيء حرام ولا يجوز، ولكنها لم تأبه بهذا الكلام مع أنها مازالت متحجبة وتقرأ القرآن. أنا محتار في أمر الزواج منها من ناحية أني أحبها في الله، ومن ناحية أخرى هذه التصرفات أرفضها لأن امرأة بهذه التصرفات لا توجد لدي ثقة في أن تربي أطفالا جيدين. أتمنى أن أجد الإجابة الشافية لديكم جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواز عمل المرأة مشروط بتوفر ضوابط شرعية مبينة في الفتوى رقم: 8528، والفتوى رقم: 3859 فإن انعدمت كلها أو بعضها أصبح من باب المحظورات، وعلى هذا؛ فإن كان ما نسب إلى هذه الفتاه صحيح فإنه لا يجوز لها الاستمرار في هذا العمل لمخالفته للشرع، وعلى أبيها أو من له سلطان عليها أن يأمرها بذلك، فإن تابت وقبلت النصح فلا إشكال وان أبت ذلك فلا تتزوجها لأنها امرأة عاصية لمخالطتها للرجال إلا إذا علمت من نفسك القدرة على ردها إلى الحق والتخلي عن الحرام وانظر الفتوى رقم: 13096
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1425(13/2103)
هل تقبل بخاطب من بلد لا يتقبل النقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة تقدم لها شاب على خلق ودين وهو من البوسنة وهي منتقبة فأخبرها أنه لا يمكن أن ترتدي النقاب في البوسنة لأنه لا أحد يرتديه هناك فهل يجوز هذا وهل تقبل بهذا الشاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي وغيره بسند حسن. وسعادة المرأة بالرجل الصالح لا تقتصر على السعادة الدنيوية فحسب، بل تشمل السعادة الدنيوية والأخروية، أما الدنيوية: فالرجل الصالح يخاف الله، فيقوم بأداء حق زوجته الواجب عليه ولا يظلمها في شيء، وأما الأخروية: فبصلاح الزوج تصلح الزوجة وتستقيم في دينها وتحافظ على أمر ربها، لذا، فإن كان هذا الشاب الذي ذكرت يعني بكلامه أن حكم عادة المجتمع في تلك البلاد لا يتقبل النقاب من غير أن يجبر شخص على التخلي عنه فلا بأس أن تتزوج به هذه الفتاة، ولكن لا تترك نقابها ولو كان مخالفا لعوائد البلد المذكور، لأن ستر المرأة وجهها وكفيها عن الأجانب واجب على الراجح من كلام أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء عند خوف الفتنة وانتشار الفساد، وراجع الفتوى رقم: 4522،، وإن كان الشاب المذكور يعني بكلامه أنه سيمنعها ارتدءا النقاب بعد أن كانت ملتزمة به فلتنتظر غيره لعل الله أن يرزقها إياه ويكون معينا لها على دينها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(13/2104)
حكم نكاح تاركة الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[وفقني الله لكي أكمل ديني والحمد لله، وأطلب من الله أن يوفق جميع شباب المسلمين المؤهلين للزواج، أثناء الخطبة للفتاة التي اخترتها شريكه لحياتي رأيت فيما رأيت منها أنها تمتاز بأخلاق وأهلها أناس محترمون والحمد لله، صارحتني وقالت لي يا خطيبي إنني لن أصلي أبداً، سؤالي لسيادتكم كيف أتعامل معها لأنني أحبها واستخرت الله فيها، وقلبي منشرح لها، وكيف أمر معها تمهيداً للصلاة، وكيف أقنعها لكي تصلي، وشكراً، ملاحظتي للموقع: أرجوكم التوسيع في الجواب لأنني مراراً أسأل حضراتكم وتقولون لي انظر في الفتوى رقم كذا ولما أنظر لا أجد الجواب المقنع؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليك أن تحاول مع هذه الفتاة -ما دمت ترغب في الزواج منها- حتى تقنعها بأداء الصلاة والمواظبة عليها، ويمكن أن تستعين على ذلك بأهلها وصديقاتها وكل وسيلة مناسبة.
وإذا لم تقتنع بذلك فإنها لا تصلح لك ولا خير لك فيها والله تعالى سيعوضك خيراً منها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم.
والمرأة التي لا تصلي لا دين لها، فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أصحاب السنن.
وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملة، وقد قال الله عز وجل: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة:10] .
وعلى ذلك؛ فلا يجوز لك الزواج من هذه الفتاة إلا إذا تابت إلى الله تعالى وصلح حالها، كما ننبهك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله تعالى خيراً من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته أو حفظته في نفسها وماله. رواه ابن ماجه.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 6986، والفتوى رقم: 6061.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1425(13/2105)
لا تقبل المؤمنة بزوج لا يصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لست بنتا جميلة وليست لي فرص كثيرة للزواج ومتدينة وأتاني خاطب لي ولكنه لا يصلي وأنا عمري 36 سنة الآن فهل أوافق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لمؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تقبل شخصاً لا يصلي زوجاً لها ولو كانت غير جميلة أو تقدمت بها السن إلا أن يتوب إلى الله تعالى ويلتزم بصلاته لأن تارك الصلاة على خطر عظيم وهو إلى الكفر أقرب منه للإيمان، ولمزيد الإيضاح يرجى مراجعة الفتوى رقم: 25448.
كما يرجى مراجعة الفتوى رقم: 6561، والفتوى رقم: 1145 لتفصيل الكلام في حكم تارك الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1425(13/2106)
حكم الزواج من رجل ذي معتقد مخالف لأهل السنة والجماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أحييكم بتحية الإسلام وأدعو من الله عز وجل أن يوفقكم لخير هذه الأمة إن شاء الله
أطرح سؤالي الذي يتعلق بحياتي الشخصية وأعتبره مصيريا بالنسبة لي أرجو أن تدلوني إلى الطريق الصحيح جزاكم الله خيرا
أنا فتاة من عائلة معروفة بالالتزام بمذهب أهل السنة والجماعة تقدم لخطبتي شخص ذو مواصفات عالية في الأخلاق والسمعة وحسن السيرة ورجل صادق في كل كلامه وليس عليه أي غبار وهو الشيء الذي جذبني إليه بالرغم كونه من عائلة متواضعة ولكن المشكلة تكمن في كونه ممن ينتمون إلى بعض العوائل التي لا تلتزم منهج أهل السنة والجماعة وعند الاستفسار منه تبين أنه ينتقد مذهب طائفته في معظم تصرفاتهم ولا يؤمن بالأفكار التي تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله علما بأنه رجل متعلم وحاصل على شهادة جامعية عالية وأنا الآن في حيرة من أمري وأخاف أن أتخذ أي قرار قد يؤدي إلى إيذاء نفسي وإيذاء الشخص الذي تقدم لخطبتي ولا أريد أن أسبب له الأذى لأنه متأمل خيرا في الارتباط بي بالإضافة إلى تحملي لوزر الأطفال الذين قد يرزقنا الله بهم لأنني مسؤولة أمام الله في تنشئة جيل له عقيدة صحيحة علما بأن أولياء أمري سألوا في هذا الموضوع وقال لهم أحد العلماء لا يجوز الارتباط به لوجود خلل في عقيدتهم أنا أريد أن أسأل أكثر من شخص لكي لا أقع في الفتنة وأظلم هذا الشخص، أنقذوني من حيرتي جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم جواب سؤالك تحت الرقم: 1449.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1425(13/2107)
تحب ابن عمتها ويأبى أهلها أن يزوجوها منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر19سنة أحببت ابن عمتي حبا طاهرا تحدثت معه بالهاتف لفترة تبلغ تقريبا10 أشهر ومن بعد ذلك خفت عقاب الله فلم أعد أكلمه هو يريدني على سنة الله ورسوله وأنا كذلك لكن الأهل يمانعون زواجي منه والسبب في ذلك خلافات عائلية بينهم بسبب زواج أختي من أخيه وحدوث بعض المشاكل أنا أريده فماذا تنصحوني بفعله؟ أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك التوبة والاستغفار من هذه الفترة التي قضيتها في علاقة آثمة مع هذا الرجل الأجنبي عنك، واحمدي الله أن الأمر لم يتجاوز ذلك، وإياك أن تعودي إلى ذلك مرة ثانية، لأن الإسلام حرم كل علاقة من هذا النوع بين الجنسين خارج نطاق الزوجية، وانظري الفتوى رقم: 10570.
أما بخصوص رغبتك في الزواج من هذا الشاب فاعلمي أن السبيل إلى ذلك هو إقناع أبيك بذلك واستعيني بأمك، وابذلي ما استطعت في إقناعهما حتى يوافقا على زواجك ممن تحبين ولا بأس بتوسيط من ترين أن له تأثيراً عليهما من الإخوة والأقارب، فإن وافقا وكان ابن عمتك هذا مرضياً في دينه وخلقه فلا إشكال، وإن رفضا فاصرفي نظرك عن هذا الأمر واسألي الله أن يعوضك خيراً منه وأفضل، ونذكرك بقول الله تعالى: وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ (البقرة: من الآية216) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1425(13/2108)
لا يشترط علم الأهل بمرض من يراد خطبتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب قد من الله علي مؤخراً بالعثور على الفتاة الصالحة الجميلة التي أرتضيها زوجة لي، فهي على قدر عال من التدين والأخلاق الحسنة، وجميلة، ولكنها مريضة بمرض السكر الوراثي، وسوف أتقدم لخطبتها الشهر القادم، وأريد أن أسأل: هل أخبر أهلي أنها مريضة، أم أكتم ذلك، علماً أنهم إذا عرفوا ذلك فأنهم سيرفضونها، وأنا أحبها وأريد الزواج منها، فما الحل؟ أرجوكم الرد سريعاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي يعول عليه في اختيار الزوجة هو الدين والخلق والجمال، والدين هو أهم هذه الصفات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وروى النسائي عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره، قال ابن قدامة في المغني: ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته، ولذلك شرع النظر قبل النكاح، فإذا وجدت ذات دين وخلق وجمال فقد وجدت الزوجة الصالحة.
وأما عن المرض الذي ذكرت فليس من الأمراض المعدية ولا من الأمراض المنفرة، وما يقال عن الأطباء من انتقال المرض إلى الأبناء مسألة مظنونة وليست قطعية، فقد تتخلف. وإن قطع بانتقال المرض إلى بعض الأبناء فهو مرض لا يمنعهم من العيش حياة عادية، فما دمت رضيت بهذه الفتاة خلقاً وديناً فيمكن أن تتزوجها، ولا يشترط علم الأهل بذلك المرض لا سيما مع احتمال رفضهم لها، ولا حرج في كتم مرضها لأن الأمر يتعلق بك أنت أولاً وآخراً، لكن ينبغي أن لا تعمل شيئاً يؤدي إلى الخلاف مع والديك خاصةلأنهما إن رفضاها وجبت عليك طاعتهما، وللمزيد من الفائدة عن الشروط والصفات التي ينبغي توافرها فيمن تختارها زوجة لك، راجع الفتوى رقم: 10561.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1425(13/2109)
هل يلزم التمحيص في مواصفات المتقدم للخطبة
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية طيبة أبعثها لكم وأتمنى من الله أن تجدكم على أحسن حال وأن يعينكم على مساعدة أمثالنا وعلى الله أجركم وأن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتكم،
أولا أنا مشكلتي أنني يتقدم لي الكثيرون وأحيانا ينتهي الأمر كما لم يكن وأحيانا أجدني أفكر هل هذا الإنسان على خلق يعني هل يكفي فقط أنه يصلي ويصوم لأن ارتبط به أم المفروض أن تتوفر أشياء أهم مع هذه الأشياء يعني هل يعتبر الحد الأدنى من العبادات مقياساً على صلاح الناس أم أنه يجب أن أتحرى أكثر من ذلك مع العلم بأن أكثر الشباب بعيد عن الدين فماذا أفعل؟
أرجو منك تقديم النصح والعون لي وأرجو منكم أن تدعو لي بالصلاح والثبات على الحق والدين.
مع خالص شكري وتقديري
وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا للشباب والشابات أن لا يغالوا في طلب مواصفات قد لا توجد أو يندر وجودها، وخاصة في هذا الزمان، ولذا فمن كان عدلاً في الظاهر، غير مقترف لكبيرة ولا مصر على صغيرة، قائماً بالفرائض حسن الخلق فلا نرى أن يرد، وإن وقعت منه بعض الهفوات، أما التائب من الذنب فكمن لا ذنب له كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه، ونسأل الله لك التوفيق، وأن ييسر لك الزوج الصالح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(13/2110)
لا يجوز للأب جبر بنته البالغة على نكاح من لا ترضاه
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل طلبني واحد وقلت نعم لأن أمي وأبي يريدان الولد وأنا لا أريده والله ولا أفكر بالولد وأنا أفكر بواحد ثاني والله أحببت الولد زيادة والله كلما أحاول أن أنساه لم أستطع والله لذلك فكرت أن أخبر الولد الذي لا أريده الحقيقة وأخبرت والدي بأنني أحب ذاك الولد ويقولون لي لا لذلك من غير أن أقول لأمي وأبي لأنني إذا قلت لهم سوف يحطوان عليازي لعنه ويقولون لي سوف تندمين يعني حرام أضيع مستقبله للولد (أريد أن أقول له إنني متأسفة وإنني لا أحبه) والله السكوت عن الحق شيطان أخرس ومع السلامة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح أن الأب لا يجوز له جبر بنته البالغة على من لا ترضاه كما هو مبين في الفتوى رقم: 31582 والفتوى رقم: 10658.
وعلى هذا فنقول لأب هذه الفتاة أن اتق الله تعالى ولا تجبر بنتك على رجل لا ترغب فيه، لأن في ذلك إجحافاً بحقها وتكليفها العيش مع رجل لا تستطيع القيام بحقوقه على الوجه الصحيح.
ثم إننا ننصح هذه الفتاة بقبول ما رضيه لها أهلها وأبويها إن كان مرضي الدين والخلق، ونذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. رواه الطبراني والبيهقي.
ثم إن من المحتمل أن يكون هذا الرجل خيراً ممن ترغبين فيه وأنت لا تدرين، لأن الإنسان قد يكره الشيء ويجعل له المولى فيه خيراً كما قال سبحانه: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ (البقرة: من الآية216) ، لكن إن رأيت أن الموافقة على هذا الرجل فيها صعوبة لنفرة نفسك منه، ورأيت أنك لا تستطعين القيام بواجباته فلا مانع من رفضه، ولتحاولي إقناع أهلك بالموافقة على تزويجك بمن تميل نفسك إليه بشرط أن يكون ذا خلق ودين، فإن وافقوا فقد انحلت المشكلة، وإن رفضوا فلك أن ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية، أو من يقوم مقامها لتنظر في أمرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(13/2111)
حكم خطبة من تعمل في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أتزوج من فتاة تعمل في أحد البنوك الربوية علما بأن الفتاة متدينة وليس لها أي دخل سوى تلك الوظيفة؟ الرجاء إفادتنا بالسرعة الممكنة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
فأساس الاختيار في الزوجة هو الدين، وليس معنى هذا ألا تطلب فيها المواصفات والمعايير الأخرى، وإنما ينبغي أن تكون تبعاً للدين.
وعلى ذلك فإن كانت هذه الفتاة مستعدة لترك العمل في البنك الربوي والتوبة إلى الله تعالى فلا مانع من الزواج منها، وهذا يدل على حقيقة تدينها، ولا مانع من البحث عن وظيفة أو عمل حلال آخر، ولعلها لم تكن على علم كاف بخطورة الربا وغلظ تحريمه، فإذا شرحت لها ذلك تركته وخاصة أن الزواج يضمن لها ما تحتاجه من النفقة والكسوة والسكنى.
أما إذا لم يكن عندها استعداد للتوبة وترك العمل الحرام فإن عليك أن تبحث عن ذات الدين وستجدها إن شاء الله تعالى، ومن ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (الطلاق: من الآية4) .
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 12550 / 25004.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(13/2112)
حكم الزواج من أهل البدع
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أقدمت على زواج امرأة مسلمة مطلقة بشهود عدول وبدون ولي، فوالدها (ولها أخ) وثقت العقد في السفارة حيث إني أقيم خارج بلدي، علماً بأن المرأة التي سوف أقدم على زواجها ممن لا يلتزمون منهج أهل السنة والجماعة وأنا سني ملتزم فهي لا ترى في عقيدتها حرمة لذلك، أفيدوني أفادكم الله، فكيف لي أن الارتباط بها بعيداً عن الحرام، علماً بأن أخاها قد يرفض هذا الزواج لو علم، وهي في سن الثلاثينات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الولي شرط لصحة النكاح سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان في صحيحه، وانظر الفتوى رقم: 2843، والفتوى رقم: 3395.
وبهذا يتبين أن الزواج بهذه المرأة بدون إذن وليها لا يجوز وإن حصل فهو باطل، أما بخصوص الزواج من أهل البدع فذلك ينظر فيه فمن كان منهم بدعته غير مكفرة فلا حرج في الزواج منهم، وإن كانت مكفرة فلا يجوز كما هو مبين في الفتوى رقم: 1449.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(13/2113)
لا يعيب القصر ذات الخلق والدين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للأهل منع ابنهم من الزواج من بنت بسبب قصرها، وما حكم زواج البنت المسلمة من مسلم لا ينتسب إلى فرق الضلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى البخاري ومسلم وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
ومعناه أن عادة الناس أن يرغبوا في المرأة ويختاروها لإحدى خصال وهي الجمال والمال والحسب والدين، وأن اللائق بذوي المروءات وأهل الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره، فلذلك حث المصطفى صلى الله عليه وسلم بآكد وجه وأبلغه، فأمر بالظفر بذات الدين الذي هو غاية البغية ومنتهى الاختيار والطلب، وإذا انضاف إلى الدين الجمال وغيره من الصفات المذكورة فحسن، وإلا كان الدين أولى وأجدر بالحظوة والمتابعة، فإذا كانت هذه البنت ذات خلق ودين فلا يعيبها كونها قصيرة، ولا ينبغي للأهل أن يمنعوا ابنهم من الزواج بها لهذا السبب، وقد بينا حكم الزواج بالفتاة التي لا يرتضيها الأبوان في الفتوى رقم: 37886 فلتراجع.
وأما زواج البنت المسلمة من رجل مسلم لا ينتسب إلى فرقة من فرق البدعة والضلال فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن، فلا بد أن يكون الزوج مرضي الدين والخلق، وقد فسر العلماء الكفاءة في الدين بقولهم: لا يكون الفاجر والفاسق كفواً للعفيفة.
وقد سبق في الفتوى رقم: 1449 حكم زواج المرأة من مخالف لها في الاعتقاد فارجع إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425(13/2114)
فارق السن.. والزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت الكثير من الأجوبة التي تم الإجابة عنها بموقعكم وأشكركم على هذا الموقع الرائع فعلا ... وأريد أن أستشيركم بأمر وأتمنى الإجابة عليه ... أنا فتاة أبلغ من العمر 23 سنه وأعتبر نفسي إنسانة بسيطة وراضية ... ولكن خلال هذه الفترة بدأت أتساءل هل أنا أتصرف بشكل عاقل أم لا؟؟
وهل المجتمع سيفرض علي أمورا لا أريدها أم لا؟؟؟ قبل شهرين تقريبا رأيت رؤيا بعد أن صليت صلاة الاستخارة بنية التوفيق وتيسير الأمور وأتمنى أن تحاول تفسير هذه الرؤية مع العلم بأني بعثتها إلى أحد المواقع لتفسيرها ولم يصلني الجواب الشافي ... لقد رأيت نفسي وأنا أملك شعرا طويلا رائع الجمال أسود حالك السواد ولكنه جميل جدا وأمامي ثلاثة فناجين من القهوة الحلوة ... ولم أعرف كل ذلك على ماذا يدل ... وقد تقدم لي الفترة الماضية عدد من الشباب ولم أجد أيا منهم مناسبا لي فكريا ولم أرتح لهم وقد صليت صلاة الاستخارة لكل منهم ولكن لم أر أي رؤية وآخر شخص تقدم لي كان شابا رآني مصادفة وقال إنه يبلغ من العمر 36 عاما ولكن عندما رأيته شعرت أن شكله يوحي بأنه يتجاوز الأربعين ... وقد كان متمسكا في بطريقة غريبة وكان ذو مستوى عال من التعليم وحالته المادية ممتازة ويخاف الله ولكني أحسست أنه غير مناسب لي سنا ... ورفضته ورغم ذلك بقي مصرا علي إلى أن أقنعته بالابتعاد ... وأحسست أنه قد كرهني لأني رفضته وبرأيه أنه شاب لا مثيل له ... وبدأ أهلي يلومونني ويقولون ماذا ترين نفسك وأنا والله أعتبر نفسي عادية بكل شي وأنا أصلا متوسطة الجمال لكن لحد الآن ما أحسست بأني مرتاحة لأي أحد جاءني ... وخائفة أكون أنا الغلط ... حتى أني والله ما كنت أطلع لا على مال أو جاه ... ولا شيء أحس بأني لن أجد الفتى الذي أتمناه، لذا أرجو مساعدتكم ورأيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تفسير الحلم فنعتذر عنه لعدم توفر من يحسن تفسير الأحلام في العاملين في مركز الفتوى.
وأما ما يتعلق بأمر الزواج، فإننا ننصحك أن تختاري من المتقدمين لخطبتك من توفر فيه صلاح الدين وحسن الخلق، لما رواه الترمذي وحسنه عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد، قالوا يا رسول الله: وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. قولهم في الحديث " وإن كان فيه " معناه وإن كان قليل المال أو ناقص الكفاءة، وعليه، فلا تأثير في فارق السن إذا كان المتقدم صاحب دين وخلق، وننصحك بمشاورة أهل الرأي والصلاح من أهلك والاستخارة، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لك الخير والسعادة في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1425(13/2115)
نكاح من يظن أنها مسحورة ووقعت في المعاصي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري الآن 24 عاماً، مشكلتي أنني أحببت فتاة وأهلي رفضوها وأسبابهم أن لها سمعة سيئة، وقالوا إنها أثرت عليك بفعل السحر، وهذا يحيرني فقد رأيت بعيني المرأة (الشيخة) التي أحضرتها والدتي إلى المنزل كيف تستخرج السحر عن طريق شيء يسمى سكب الرصاص فقد ظهرت قطع خضراء تشبه ورق الأشجار وقالت لي إنني تناولت منها شيئاً أخضر وفيه السحر، وأنا بالفعل أحضرت لي الفتاة في منزلها قطعاً من فطيرة سبانخ وأنا تناولتها ولكن كيف عرفت هذه الشيخة بقصتي، وهل بالفعل يوجد داخل الطعام سحر، مرت أحداثاً كثيرة بالنهاية اعترفت الفتاة لي بأنها كانت مخطوبة وأن خطيبها استمر معها شهراً خلال الخطبة وما يقارب سبع سنوات بدون خطبة وطالبها بأمور حرام وللأسف رضخت له وأخبرتني أنه بعد هذه المدة الطويلة أقدم على خطبتها فقط من أجل أن يدخل بها دون زواج ولكنها رفضت، واستمرت خطبتها شهراً وفسخ العقد بسبب رفضها طلبه، واستمرت الفتاة بعد غارقة مع عدة شبان حتى تعرفت علي ومع الأسف لقد وقعت أنا أيضاً معها بالحرام وكان ذلك بتحريض غير مباشر منها بسبب ما اعتادت عليه وأنا حالياً أفكر بالارتباط بها رسمياً وشرعياً، والسبب أنني أريد تصحيح خطأ مع نفسي التي ظلمتها، ومع تلك الفتاة، مع العلم أنها كانت العلاقة الأولى لي في حياتي من صداقة وغير ذلك وبإذن الله الأخيرة، مع العلم بأن الفتاة ما تزال عذراء على حد قولها، ماذا أفعل أنا الآن واقع بعذاب الضمير ونفسي تتعذب كل يوم أكثر فأكثر أريد الارتباط بها شرعاً، وأخشى أن أكون فعلاً واقع تحت تأثير السحر لشدة تعلقي بها، مع العلم بأنني بقيت مع الفتاة على اتصال حتى الآن وأمسكت نفسي معها حتى أصبحت من طالبات العلم وحلقات الدين في جامعة شريعة وملتزمة بحفظ القرآن والأحاديث لكن أهلي لا يعلمون بذلك ومصرين على طردي إذا أخبرتهم بموضوع ارتباطي بها، وسؤال آخر: هل أستطيع أن أتخلص من شكي بها مستقبلاً وخاصة وأنا أعرف عنها كل ماضيها بالتفصيل، وهل ستكون حياتنا الزوجية سعيدة وما موقفي من أهلي حيال رفضهم ذلك مع العلم بأنني لا أريد الارتباط بها لتصحيح غلطتي بل لأنني فعلاً أحبها ولا أدري إن كان ذلك من سحر أو محبة في الله دون تأثيرات خارجية أعتذر على سؤالي الطويل لكنني اختصرته كثيراً، وشكراً لاهتمامكم ومساعدتكم الكريم، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق بالسحر حيث إن السحر حقيقة، وقد يضع الساحر أو أعوانه السحر في الطعام أو الشراب أو في غير ذلك، وعلاج السحر يكون بالرقية الشرعية بالقرآن والأذكار والأدعية، ولا يجوز علاج السحر بالذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين.
والذي يظهر من السؤال أن هذه المرأة التي أحضرت لعلاج السحر ليست راقية شرعية حيث استعملت الرصاص ولم تستعمل الرقية الشرعية، فإذا كانت هذه المرأة ساحرة أو كاهنة أو نحو ذلك فيجب على كل من أعان على الإتيان بها أو صدقها أن يتوب إلى الله من هذا الأمر.
الأمر الثاني: ما يتعلق بهذه الفتاة حيث إنها قد ارتكبت العديد من الآثام مع الرجال، فعليها أن تتوب إلى الله من هذا العمل، فإذا تابت وعلمت صدق توبتها بالقرائن من صلاح الحال فلا بأس عليك في الزواج بها من حيث الأصل، وكذلك عليها أن تتوب إلى الله إن ثبت تواطؤها ومشاركتها في عملية السحر.
والأمر الثالث: ما يتعلق بمعارضة أهلك لزواجك من هذه الفتاة، والذي ننصحك به هو أنه إذا صدقت توبة هذه الفتاة فإن لك أن تحاول إقناع أهلك بأن هذه الفتاة قد تغيرت وتابت وصلح حالها، وتذكر لهم بعض الأدلة والمظاهر على صلاح حالها من صلاة وذكر وقراءة قرآن وحجاب ونحو ذلك.. فإن اقتنعوا فذاك، وإلا فوسط لهم من يقنعهم ممن له كلمة عليهم، فإذا لم يقتنعوا فإن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة بعينها، فاتركها وابحث عن غيرها، ممن يرضاهن لك والداك، وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً، وتذكر قول الله: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا [النساء:130] ، نسأل الله أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(13/2116)
الزواج بمن كان يعاقر الخمر سابقا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزواج ممن كان يتناول الخمر خوفاً من العودة إليه؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص قد تاب من شرب الخمر وصدقت توبته فإنه لا بأس في الزواج به لأن من تاب تاب الله عليه، ومن كانت توبته من شرب الخمر لله فإنه في الغالب لا يعود إليه، فلا داعي للخوف من عودته لمن تريد الزواج منه.
أما عن ترك الخمر لغرض دنيوي كالسمعة أو خوفاً من أضراره الصحية ونحو ذلك فهذا احتمال رجوعه إلى الخمر كبير فإذا كان هذا هو الحال فإننا ننصح بعدم الزواج بهذا الشخص، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27061، 6500، 281، 10723.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1425(13/2117)
بصلاح الزوج تسعد المرأة وبفساده تشقى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لامرأة محجبة تعرف حق الله عليها أن ترتبط بإنسان يقول إنه يصلي ولكن هذا غير مؤكد وكذلك يدخن بطريقة شديدة جداً ولكنه يعد بأن ينضبط حاله ككل الناس خاصة وأن التدخين يجعله في بعض الأحيان يفطر في شهر رمضان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تارك الصلاة على خطر عظيم، وهو إلى الكفر أقرب منه للإيمان، وقد تقدم تفصيل الكلام في حكم تارك الصلاة في الفتوى رقم: 6061 والفتوى رقم: 1145 وعليه، فالذي ننصح به هذه الفتاة هو ألا تقبل بهذا الشخص زوجا حتى تتأكد من صلاح دينه وخلقه ومحافظته على صلاته وابتعاده عن شرب الدخان الذي سيطر عليه حتى جعله يفطر في نهار رمضان، لأن ارتباطها به سيكون دهرا وبصلاحه تسعد وبفساده تشقى، وعليها أن تتذكر أن من لم يحفظ حق الله عليه كيف يحفظ حق الآدمي؟! فإذا ظهرت عليه التوبة، فلا حرج من زواجها به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(13/2118)
الفرق بين الزواج من تاركة الصلاة والزواج من الكتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.
السؤال:-
فبالإجابة المرفقة المفهوم منها أن لا يجوز الإبقاء على مثل هذه الزوجة.
كيف ذلك وقد سمح للمسلم الزواج من الكتابية
نرجو الإيضاح
مع جزيل الشكر والامتنان
سمير
الفهرس» فقه العبادات» الصلاة» وجوب الصلاة وحكم تاركها (141)
رقم الفتوى: 10370
عنوان الفتوى: طريقة التعامل مع الزوجة التاركة للصلاة
تاريخ الفتوى: 02 رجب 1422
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كانت امرأتي لا تصلي وأقول لها لا يجوز ترك الصلاة وأقول لها عن الأحاديث التي تحض على الصلاة
ولكن تقول لي سوف أصلي وعندما أسألها هل صليت؟ تقول لي نسيت، وظللت على هذا الحال سنة ونصفا هل يجوز أن تظل زوجتي؟ وما الحكم في هذا الموضوع؟
وجزاكم الله كل خير عني.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المرأة على خطر عظيم بسبب تركها للصلاة، ولا يفيدها قولها بأنها سوف تصلي، والواجب إلزامها بالصلاة، فإن استقامت وصلت، فذلك خير، وإن أبت، فلا يجوز إبقاؤها زوجة لك، لعموم قوله تعالى: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) [الممتحنة:10] .
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: \\\"بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة\\\" رواه مسلم.
ولاتفاق الصحابة على أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.
ومن هنا، فالواجب رفع أمرها إلى المحاكم الشرعية - إن وجدت - لإيقاع العقاب الرادع عليها، حيث لا يجوز التهاون معها بخصوص الصلاة، فمن ضيع الصلاة، فهو لما سواها أضيع، وعلى القول بأن ترك الصلاة كسلاً ليس مخرجاً من الملة، فلا أقل من أن يحكم عليها بأنها ناشز، ومخالفة لزوجها الذي يأمرها بالصلاة فتستحق التأديب على ذلك حتى تصلي، قال تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) [النساء:34] .
والله أعلم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتارك الصلاة له حالان:
الأول: أن يتركها جاحدا لوجوبها، وهذا كافر بإجماع أهل العلم، لأنه جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة.
الثانية: أن يتركها كسلا وتهاونا، وقد اختلف أهل العلم فيمن هذا حاله.
- ... فذهب الجمهور إلى أنه كافر كفرا أصغر لا يخرجه عن ملة الإسلام.
- ... وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر مطلقا كفرا أكبر مخرجا من الملة.
- ... وذهب بعضهم إلى أنه لا يكفر حتى يستتاب من قبل الحاكم فيصر بعد الاستتابة على الترك.
والفتوى التي أشار إليها السائل اعتمدت قول من يكفر تارك الصلاة مطلقا، ولا حرج في الأخذ بهذا القول، كما لا حرج في الأخذ بالأقوال الأخرى.
وأما عن الزواج بالكتابية، فإنه جائز، والفرق أن الكتابية على دينها بخلاف تاركة الصلاة على القول بكفرها، فإنها مرتدة، والمرتد أشد من الكافر الأصلي، ولذا لو أسلمت الكتابية ثم رجعت إلى دينها فلا يجوز الزواج بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(13/2119)
خطبها مقيم ببلاد الكفر مع فارق في السن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 22 لم يسبق لي الارتباط قبل ذلك من أسرة متدينة تقدم لخطبتي رجل يبلغ من العمر 37 سنة وكان له تجربه زواج سابقا ولكن لم تدم سوى 4 سنوات هو رجل ميسور الحال جدا ومتدين ويعيش في أمريكا ويريد أن أذهب معه هناك فهل أوافق عليه وهل هناك بيني وبينه تكافؤ أم لا؟ أرجو إفادتي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص مرضيا في دينه وخلقه، فينبغي قبول الزواج به، وفارق السن ليس معيارا في ذلك.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
ولكن قبل القبول به ينبغي عليك أن تستخيري الله تعالى، وكذا ينبغي أن تستشيري من تثقين فيه من أهلك أو غيرهم.
ونريد أن نلفت نظرك إلى أنه إن أمكن أن تعيشي مع زوجك في غير أمريكا من الدول الإسلامية، فهو الأفضل قطعا، لأن العيش في تلك البلاد له آثار ومفاسد على الدين والأخلاق، خصوصا على الأولاد، وكذا إذا تقدم لك شخص آخر صاحب دين وخلق يعيش في دولة مسلمة فهو مقدم على هذا الشخص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(13/2120)
هي متدينة وزوجها فاسق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا لا أعرف إن كان هذا هو سؤالاً أم ماذا، ولكن أنا حائرة جداً فأنا الآن متزوجة ولكن قصتي هي اختلاف، والقصة من البداية أنني كنت فتاة متدينة كثيراً كثيرا حتى إن والدي كان يخشى علي من ذلك، ولكن قبل أن يتقدم زوجي الآن لخطبتي بحوالي أربعة أشهر تقريباً، تعرفت على دكتور في الجامعة وأحببته حباً جنونياً لا يتخيله أحد، وأنا نفسي لم أكن أتوقع أن أقع في حب رجل أكبر من والدي، كان عمر الدكتور في الستين وأنا كنت في العشرين، ولقد وجدت في هذا الشخص أشياء كثيرة علقتني به في البداية لم يلحظ ولكن مع مرور الوقت عرف أني أحبه وطلب مني الزواج ولكن أمي عارضت، اصبحت أكلمه على الهاتف ثم بالبريد الإلكتروني، لم أكن أريد فراقه أبداً، ولكن مع هذا كنت محافظة على ديني ولم أرتكب أيه شنيعة معه أو مع أي شخص، كان فقط هذه الحادثة في حياتي، ولقد نسيتها مع زوجي ولقد اكتشفت أنها كانت مجرد إعجاب بذكاء الدكتور فقط بدون مشاعر الحب الحقيقية، ولكن الصدمة هي بعد الزواج فلقد اكتشفت أن لزوجي معارف كثيرة من الفاسقات في الفنادق وهذا سبب لي صدمة نفسية حاولت أن أنساها ولكن بدون جدوى فهو لا يصلي أيضاً، وحيرتي تكمن لماذا هذا هو زوجي ولم أرتكب أنا نفس أخطائه، فالطيور على أشكالها تقع، وأنا الآن متزوجة منذ ثلاث سنوات، أريد تفسيراً فأنا متدينة كثيراً وغيورة كثيراً، ولم أرتكب خطأ بمعنى الخطا، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤالك نذكرك بالمثل العربي المشهور (على نفسها جنت براقش) حيث كان ينبغي عليك أن تسألي عن الرجل وعن دينه وأخلاقه حتى تتثبتي من ذلك، وليس كبر السن عيباً ولكن العيب هو ما ذكرت من ترك الصلاة وإقامة علاقات مع الفاسقات.
والذي ننصحك به الآن هو أن تذكريه بالله واليوم الآخر وتنهيه عن هذه المنكرات بالرفق واللين وبالتي هي أحسن، ويمكن أن تهدي له بعض الكتيبات والأشرطة التي تتحدث عن هذه المنكرات فإن استجاب فذلك المطلوب، وإن لم يستجب فلا خير لك في العيش مع تارك الصلاة، ومن يقيم علاقات مع الفاسقات فعليك بطلب الطلاق، فإن أبى فارفعي أمرك إلى المحكمة لتقضي في الأمر إما بالطلاق وإما بالخلع.
وأما عن كون المرأة متدينة وزوجها ليس كذلك فهذا كثير جداً، وقد يبتلي الله المرأة الصالحة بذلك لينظر ماذا تصنع وليمحصها ويعلم صدقها، وما قصة آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون عنا ببعيد فقد كانت أسيا من أصلح نساء العالمين وكان فرعون من أكفر رجال العالمين.
نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير، ونريد أن ننبه السائلة وغيرها إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تقيم علاقات مع رجال أجانب عبر الهاتف أو الإنترنت أو غير ذلك، لأن ذلك من خطوات الشيطان إلى الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1425(13/2121)
هل في نصح الوالدين لولدهما بعدم الزواج من فتاة ما بأس؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ كان يريد خطبة فتاة وهو أعجب بها، ولكن لما ذهب أبي وأمي ليتعرفا على أهلها ويريانها لم يستريحا لوالدها، فمثلاً لما استئأذن أبي للصلاة وسأل عن القبلة قال والدها وسأل الحاضرين من أهل بيته وأقاربه أين القبلة، فطبعاً ليست هذه كلمة فسواء قاله جاداً -وهذا شيء لا يطمئن- أو قالها مزاحاً، ولا أعتقد أن ذلك من المزاح المهم أن هذه ملحوظة أخذناها عليه من ضمن ملحوظات كثيرة أخذها أبي وأمي على والد الفتاة، وأما عن الفتاة فليس بها بأس من ناحية الأخلاق والدين إلا أنها سمينة وباقي أهلها طيبون وعلى أخلاق، الملاحظة فقط على والدها وأسلوبه في الكلام وعدم استراحة والداي له وفي سمن الفتاة أيضاً، فهل توجد حرمة إذا تركنا هذه البنت لهذين السببين وهما عدم استراحة والدي لوالدها وفي سمن الفتاة، ولكن لم يقل والداي لأخي اترك هذه البنت ولكن نصحه أبي وأمي بهذه النقاط ولكن لم يأمراه بترك البنت، وقالا له إن الأمر راجع لك في النهاية لأن أخي لم يدرس الأمور بإتقان، فهل فيه حرمة على والدي وأمي وإذا كانت فيه حرمة فماذا نفعل، لأن والداي ليسا مستريحين، وهل فيه حرمة على ملاحظة والداي أن الفتاة سمينة، وهل فيه عقاب من الله على والداي لما أبدياه من ملاحظات قالها لأخي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة -كما ذكرت- ذات دين وخلق فلا يضرها كون أبيها قد يكون مقصراً أو كونها سمينة، لأن كل ذلك ليس من المعايير التي ينبغي الحرص عليها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20022، 30491، 39905.
وليس في ما سألت عنه من عمل والديك شيء من الحرمة لأن ذلك يعد من النصح لابنهما فلا بأس في نصحهما ابنهما بعدم الإقدام على الزواج من فتاة ما، وذكر أسباب ذلك، ولكن لا ينبغي لهما أن يجعلا السمنة معياراً، وكذا لا ينبغي لهما أن ينهيا ابنهما عن الزواج من هذه الفتاة لأن والدها قد يكون من المقصرين في الصلاة أو غيرها ما دامت هذه الفتاة مرضية في دينها وخلقها كما تقدم، نسأل الله أن يصلح حال الجميع وأن يختار لنا ولكم ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1425(13/2122)
قبول نكاح ضعيف الدين مخالف للهدي النبوي
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أننا أربع شقيقات بنات ووالد صغير توفيت أمي بسبب والدى فقد كان ومازال قاسي القلب منذ أن تزوج والدتي وهو ينفق من مالها حتى نفذ فبدأ بالعقارات حتى بيّع أمي كل ما تملك وفي النهاية طلب منها أن تكتب له الشقة التي نعيش بها باسمه ولما رفضت انهال عليها ضربا حتى فارقت الحياة وقد سجن ثلآث سنوات بتهمة ضرب أدى إلى موت المهم بعد خروجه أراد مني أنا وشقيقاتي أن نعمل له تنازلاً عن الشقة بصراحة رفضنا ولنا أسباب:
1- أنه قتل والدتي التي كانت دائما واقفة بجواره.
2- حينما حدثت الوفاه كانت أكبر أخواتي عمرها 15 سنة ومع ذلك عملنا جميعا والآن شقيقتي الكبرى بالصف الرابع كلية الهندسة وتعمل أيضا بعد الظهر محاسبة بمستشفى تخصصي.
وأنا من أقوم ببعث المشكلة أدرس إدارة أعمال سنة 3 وأعمل أيضا مديرة تنفيذية بإحدى شركات الدعاية والإعلان عبر الأنتر نت، وشقيقتي الصغرى طالبة في 2 كلية تجارة وتعمل سكرتيرة استقبال بنفس المستشفى مع شقيقتي الكبرى بعد الكلية. وعندي شقيقتي الصغرى وهي 2 ثانوي وتجلس بالمنزل. ولدي أخي في الصف الخامس الأبتدائي الأزهري.
المهم أننا ننفق على أنفسنا ولم يساعدنا أي أحد حتى عائلتنا كل من ساعدونا هم أصدقاء والدتي رحمها الله ساعدونا معنويا وأيضا بإيجاد العمل لكل منا.
المشكلة أن والدي الآن يرفع علينا قضايا بالمحاكم أننا غير مؤهلين بأننا نربي أخونا الصغير وأيضا يحاول إسقاط وصية أختي علينا وأنا خائفة جدا لأنه يقول أيضا إننا بنات ولا يمكن أن نعيش لوحدنا مع أننا خليناه يعيش معنا لكنه كان يأخد فلوسنا ولم يكن يريدنا نذهب إلى الجامعة ويقول كفاية ما أخذتم من التعليم وأيضاً يريد أن يزوجنا على مزاجه بحيث أنه يأخد فلوس من الذي يتقدم ميش لسه كمان ها يجهز ويتعب نفسه والآن أنا تقدم لي مخرج بالتليفزيون عنده فيلا وسيارة ومحترم وعائلته تحبني ويحبون أخواتي وأبوه يتمنى الخير لي ولأخواتى لدرجة أنه يريدني أعيش معاه أنا وأخواتي بعد الزواج أنا ميش راح أقولك بحبه لأ انا بحترمة ومقدرة كل ده بس فين ولي أمري هنا وأختي كمان متقدم لها ضابط دكتور زميلها بالمستشفى ورفضته كذلك المهم لحد أمتي هنرفض الدين بيقول ل أزوج لبكر إلا بولي وأنا للأسف ولي أمري كل يوم يبعث لي معاد على يد محضر من أجل أقبله في المحكمة.
أنا آسفة أني طولت بس بجد أريد حلاً أنا والله بعمله أنا وأخواتي بما يرضى الله وجيراني هم أهلي وأصحاب وأصدقاء والدتي رحمها الله ماذا أفعل وأنا كل يوم أرفض ناس طيبين في مراكز مرموقة وعيله موافقة عليه بكل ظروفي لدرجة أن مرة تقدم لشقيقتي وكيل النيابة الذي يحقق في القضية يعني ناس ما ترفض ومهندس في المخابرات يعني للأسف أن ماما الله يرحمها جبتنا على رأى جدتى بنات والحمد لله جمال ومهذبين ومتعلمين.
بس بردة من كتر مابنرفض الناس ال بيتجى ودق بابنا خايفة صحبتى مرة جاءت جمب ودنى وقالتلى الناس كدة ممكن تفتكر أنه في حاجة عندك انت وأخواتك أعوذ بالله.
صدقني لا أعرف المشكلة بالضبط.
فقط كنت أريد التكلم مع أحد، وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن المشاكل المطروحة أمام المحاكم فيترك شأنها إلى المحاكم الشرعية لتقضي فيها حسب ما يتبين لها، والذي نقوله في هذا المقام، أن الإحسان إلى الأب وإن كان ظالماً متعدياً واجب على الأبناء، كما قال تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً (لقمان: من الآية15) ، وهذا من حق الوالد الكافر فكيف بالمسلم الظالم، وللوالد أن يأخذ من مال ولده ما يشاء إذا لم يصل حد الاضرار والإجحاف بالولد، لحديث: أنت ومالك لأبيك. فمال الولد مباح لوالده بنص هذا الحديث.
وأما موضوع الزواج فلتعلمي أن للأب ولاية النكاح على البنت، ولا تنزع عنه هذه الولاية إلا في حالة العضل أي منعه لابنته من الزواج بكفء لها، أو فقد العدالة، وفي هذه الحالة يرجع إلى القاضي الشرعي، ولا يجوز للأب أن يزوج ابنته بغير رضاها، وراجعي الفتوى رقم: 19129 وستجدين فيها حلاً لهذه المشكلة، كما أننا نقول لك ولأخواتك إن المعيار الشرعي في قبول ورفض الزوج هو الدين والخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. رواه الترمذي.
فإذا كان المتقدم يملك مالاً وعقاراً ووجاهة، ولكنه ضعيف الدين لا يلتزم في معاملاته بحلال ولا حرام، كما هو حال أكثر من يعمل في السلك الفني من ممثلين ومخرجين، فإن الزواج من هذا الشخص مخالف لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم، والخير كل الخير في اتباع توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها نصب عين المسلم، وقبل أن ننهي الجواب نشير إلى أنه لا ينبغي للمرأة ولا لأولادها رفض الزواج أو تأخيره بلا مسوغ شرعي، لكن ذلك لا يعني الموافقة على أيِّ متقدم، وأن يغضَّ النظر عن عدم التزامه وأخلاقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1425(13/2123)
استدامة إمساك بنت الزنا هو الأفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج بامرأة دون علم بأنها بنت حرام وبعد ذلك علم بأمرها فطلقها, هل ارتكب الرجل ذنباً وكيف يعالج
الأمر لتفادي أي تأثير نفسي على الأبناء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرتكب هذا الرجل ذنباً لا في الزواج من هذه المرأة ولا في طلاقها، لأن كلا الأمرين مباح، والذي ننصح به هو إرجاع هذه المرأة إن تمكن الزوج من ذلك، حتى ترعى أبناءها، ولأنها لا ذنب لها تستحق أن تعاقب عليه، والله تعالى يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (الأنعام: من الآية164) ، ولمعرفة حكم الطلاق انظر الفتوى رقم: 43812، والفتوى رقم: 12962، ولمعرفة حكم الزواج ببنت الزنا أو مجهولة النسب انظر الفتاوى التالية برقم: 7765، ورقم: 9667، ورقم: 35355، وكلامنا في هذه الفتاوى عن ابتداء الزواج ببنت الزنا لا عن استدامة النكاح.
وأما تأثير ذلك على الأبناء فنقول: لا يجوز إخبارهم بذلك ولا إشاعة مثل هذا الأمر، بل المطلوب هو كتم هذا الأمر وستره، وننبه إلى أن بنت الزنا وليها السلطان، فإذا كان هو أو نائبه من عقد لك المرة الأولى، فيجوز إرجاعها خلال العدة بدون عقد، وإلا بأن انتهت العدة أو كان الولي في العقد الأول غير السلطان، فيجب عند إرجاعها تجديد العقد ويكون وليها السلطان أو من ينوب عنه كقاضٍ ونحوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(13/2124)
كم من زوجة جميلة نكدت حياة زوجها!
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 22 أرغب بالزواج من إحدى قريباتي وهي بنت خالي وبنت عمتي وهي قرابة شديدة وكلمت أهلي في أني أريد خطبتها ونؤجل الزواج إلى أن أنتهي من الجامعة وكان موقفهم بين الموافقة والمعارضة وذلك للقرابة ولأنها غير جميلة, وقمت بالاستخارة 3 مرات ولم ينشرح صدري وبعدعدة شهور حلمت بأن أمي تقول لي إننا سنخطبها وبعد عدة شهور أخرى حلمت أني قررت نهائيا أني سأخطبها مهما كان, ولكني ما زلت خائفامن الوراثة,, فهل أخطبها أم لا,, علما بأن أهلي لما علموا أني استخرت تحسن موقفهم , ولكني لم أقل إني حلمت بهذين الحلمين بعد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة مرضية في دينها وأخلاقها فإننا ننصحك بالتقدم لخطبتها وزواجها خصوصاً بعد ما شرح الله صدرك لذلك بعد الاستخارة.
وأما عن زواج الأقارب وما يثار حوله من الأمراض الوراثية فإن ذلك في الغالب غير صحيح، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 8099.
وأما عن الجمال فإن الجمال جمال الأخلاق، فكم من امرأة جميلة نكدت حياة زوجها! وكم من امرأة ليست بذاك الجمال، ولكنها قد أسعدت زوجها بأخلاقها، فالمعيار الذي ينبغي أن يلتفت إليه هو الدين والخلق.
ونريد أن ننبهك إلى أمر آخر هو أخو الاستخارة وهو الاستشارة، فلتستشر من تثق فيه من أهلك أو أصحابك ممن هم أدرى بحالك.
وأما عن أهلك فالظاهر أنهم ليسوا متشددين في المعارضة، بل أرجعوا الأمر إليك، وإذا فرضت أنهم يرفضون فلتحاول إقناعهم بالرفق واللين وبالتي هي أحسن، إذا كانت هذه الفتاة ذات دين وخلق كما تقدم، فإن فرض أنهم رفضوا بعد ذلك فطاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة بعينها.
وراجع الفتاوى التالية: 2510 / 6563 / 1775.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1425(13/2125)
زواج الفقير بالغنية.. نجاح أم فشل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زواج الرجل من المرأة التي تكون أغنى منه مالا، وما علاقتها بالكفاءة في الإسلام وما تفسير قول الرسول (صلى الله عليه وسلم: لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء.!!!! وماهو تعريف الكفاءة، وهل ستكون الحياة سعيدة مع الفرق الكبير بين الاثنين لأنه سوف تنتقل إلى مستوى أقل في المعيشة بكثير، وهذا هو اعتراض والد الفتاة ووالد الشاب لأنهما غير مناسبين لبعضهما وستكون حياتهما غير مستقرة..
وهل تجوز خطبة المرأة لرجل غير قادر على الإنفاق لأنه مازال يدرس بكلية الهندسة في السنة الثانية وهي في السنة الأوى من الثانوي..... وإرجاء الزواج إلى ما بعد الدراسة أي ما يقارب (ثلاث سنوات) ، وإذا اعترض والد الفتاة على خطبة هذا الشاب لأنه مازال يدرس ولو استمرت العلاقة بينهما حيث يتحادثان في التليفون يوميا تقريبا، فهل تجوز العلاقة، وما الحل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الكفاءة في النكاح وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 998، 19166، 22388.
والخلاصة أن الراجح من أقوال أهل العلم هو أن الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين والخلق دون بقية الأشياء من نسب أو مال ونحو ذلك، وعليه فلا بأس في زواج الغنية بالفقير، هذا من جهة الحكم الشرعي، أما من جهة نجاح هذا النكاح واقعاً فهذا يختلف باختلاف الناس، لكن إذا كان الزوجان من ذوي الخلق والدين فإن الغالب هو النجاح، والعكس فيما إذا كان الزوجان أو أحدهما ليس من ذوي الدين والخلق.
وأما عن خطبة الشاب الذي ما زال يدرس لفتاة ثم تأخير الزواج إلى ما بعد التخرج، فإنه لا بأس به بشرط ألا تكون هناك علاقات آثمة خلال فترة الخطوبة، لأن المخطوبة أجنبية فتُعامل كالأجنبية فلا خلوة ولا نظر ولا لمس ولا كلام إلا بقدر الحاجة ...
وأما عن حديث: لا يزوج النساء إلا الأولياء.... فقد رواه البيهقي عن جابر رضي الله عنه لكن في إسناده الحجاج بن أرطأة، قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق كثير الخطأ والتدليس، وعلى فرض صحة الحديث فمن يقول إن الكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في الدين والخلق فإنه يحمل الحديث عليها.
وأما إذا رفض والد الفتاة الخطبة ولم يقتنع بذلك بعد اتخاذ كافة الوسائل، فإننا ننصح هذا الشاب بأن ينسى هذه الفتاة وأن تنساه وأن يقطعا كل علاقة بينهما، وسيجد كل واحد منهما زوجاً يناسبه بإذن الله، نسأل الله أن يصلح الحال وأن يختار لنا ولكم ما فيه الخير والصلاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(13/2126)
تتهوى رجلا على خلق ودين وأهلها يعارضون
[السُّؤَالُ]
ـ[أود السؤال عن حكم ارتباط الفتاة برجل وهي تهوى رجلا آخر، لكن الأهل لا يوافقون عليه ومع العلم أن الذي تهواه على خلق ودين ولا يقطع صلاة مفروضة ولا نافلة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به من هذه حالتها أن تتقي الله تعالى ولا تترجم هذا الحب إلى أمر محرم، كالخلوة والنظر ونحو ذلك من المحظورات، ولا يجوز للمرأة إنشاء علاقة مع رجل غير علاقة الزواج.
ثم لتعلم أنه لا يوجد مانع شرعاً من أن تسعى إلى الزواج ممن تحب، إن كان متصفاً بالخلق والدين وذلك عن طريق إرضاء أوليائها لأن ذلك أولى لديمومة زواجها، أن تتزوج بمن تحب وتميل إليه لا من تكرهه وتنفر منه، ولا بأس أن توسط في هذا الأمر كل من لهم تأثير من العائلة حتى يتم الوفاق على الزواج ممن تحب، فإن حصل المطلوب فالأمر واضح، وإن لم يحصل وكان الرجل المهيأ من طرف الأهل ليس فيه ما يمنع من الزواج به إلا كونها لا تميل إليه، فالأحسن الموافقة على الزواج منه، فمن يدري قد يكون أحسن ممن تظن أنه الأفضل، لأن الإنسان قد يكره الشيء ولا يدري أنه خير له كما قال سبحانه: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ (البقرة: من الآية216) ، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1753، والفتوى رقم: 2184.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(13/2127)
التأكد من خلو الثيب من زوج واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يريد الزواج من امرأة ثيب، فهل يجب عليه السؤال عن حالها -لديها زوج أو لا- مع الاطمئنان من أخلاقها؟ وإذا لم يكن مطمئناً لأخلاقها، فهل يختلف الحكم، هل يصح الزواج بالزانية المشهورة قبل التوبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال عن المرأة قبل الزواج بها أمر مطلوب، للتأكد من صلاحيتها كزوجة وأم لأولاد المستقبل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري وغيره، ولا تعرف ذات الدين من غيرها إلا بالسؤال عنها، وكذا من حقه أن يعرف أبكر هي أم ثيب، ويجب أن يتأكد من كونها ليست في عصمة زوج، ولا يجوز له أن يطلب منها الإقرار بالزنا، لأن ذلك يقتضي فضح المرء نفسه وهذا لا يجوز، كما لا يجوز له اتهامها بأن ثيوبتها كانت بالزنا إلا بالأدلة القاطعة، وهي الشهود الأربعة بنص القرآن الكريم، والأصل في المسلم السلامة، والستر على المسلمين واجب لا سيما التائبون منهم، وراجع الفتوى رقم: 22901.
فإذا تابت الزانية وصدقت توبتها، جاز للمرء نكاحها حتى لو كانت مشهورة بالزنا قبل ذلك، فالتوبة تجبُّ ما قبلها، لكن ينبغي لمن أراد نكاح مثل هذه المرأة أن يتحرى صدق توبتها، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11295، 13096، 17247.
وأما نكاح الزانية قبل التوبة فراجع حكمه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2403، 9644، 11295.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1425(13/2128)
التدخين نقص في دين الشخص
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متزوجة منذ سنة من ابن خالتي، عندما جاء زوجي لخطبتي من أهلي سألناه عما إذا كان يدخن السجارة فأجابنا بلا أي أنه لا يدخن كما سألنا والديه وأهله فأجابونا بنفس الجواب، وفي يوم الدخلة شممت رائحة السجارة لكن عن بعد، ولم أشمها مرة أخرى، بعد عدة شهور من زوجي به اكتشفت أنه يدخن عن طريق مراقبتة، لكن تدخينه ليس كثيراً، فصارحته بحقيقة معرفتي ووعدني أنه سوف يتركه لكنه طلب مني بأن لا أبوح لأي مخلوق، وأحياناً يعاملني بقساوة وأعزم على أخبار أمي بالحقيقة ومن ثم أتراجع، ما رأيكم في هذا الموقف هل أخبر الأهل أم ماذا علي أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتدخين محرم شرعاً، وقد أحسنت حين سألت عنه يوم خطبتك هل يدخن أم لا؟ فالمعيار في قبول الشخص ورفضه هو دينه وخلقه ولا ريب أن التدخين نقص في دين الشخص، ومع أنك أحسنت في هذا الأمر، فقد أسأت بالتجسس على زوجك فالتجسس حرام، لقول الله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا [الحجرات:12] .
أما الآن وقد وقع ما وقع فإن عليك أن تتوبي إلى الله عز وجل، وأن تستري زوجك ولا تخبري أحداً بما يصدر منه، وفي الحديث: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. أخرجه أبو داود.
واستمري في نصح زوجك بأن يقلع عن التدخين عسى الله أن يوفقه لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(13/2129)
ليس الحسب أو النسب هما المعيار في الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 27 عاما نويت أن اتزوج من فتاة تعمل في نفس مكان عملي والحق يقال إنها إنسانة مؤدبة وعلى خلق وهذا ما دفعني أن أفكر بالزواج منها
لكن للأسف تم رفضي من والديها ليس بسبب ديني او خلقي
فلله الحمد أنا إنسان أحافظ على واجباتي الدينية بل وأحاول الإكثار من بعضها وحسن المعشر بشهادة كل من أعرفهم ولله الحمد لا تربطني أي علاقة بأي فتاة بشكل غير شرعي وأنا لا أقول هذا الكلام تكبرا أو غرورا والعياذ بالله ولكن من حزني على سبب الرفض
حيث إني رفضت بسبب عائلتي!!!!!!
والسبب لأني لست من نفس القبيله أو من قبيلة قريبه منهم كي يزوجوني ابنتهم!!!!
وكأن لي ذنب في عائلتي أو قبيلتي، والمصيبة أن عائلتي ليست بصغيره بل إنها كبيره ومعروفة في بلادي بل إنها منتشرة في الخليج العربي وليس هذا وحسب بل موجودة في دول عربية أخرى! أي أنها عائله ليست صغيرة.
إلى متى يتم هذا التفريق بين المسلمين على هذه الأسس التي لا تسمن ولا تغني من جوع يوم الحساب، (فإذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) ، غريب أمر هؤلاء البشر الذين لا يريدون أن يزوجوا بناتهم لغير من يرغبونه إما لسبب القرابة او لسبب المال متناسين أنه قد تبقى البنت من غير زواج لهذا التعنت في الرأي وحينها قد تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.
أهكذا يكون المسلمون أخوة ومحبين لبعض
بالتفرقة بين بعضهم البعض على أساس العرق أو القبيلة أو اللون؟
كيف يمكن لإنسان أن يحب إنسانا إذا عرف أنه يستصغره أو يستحقره بسبب عائلته أو قبيلته أو أهله.
حزني الشديد من هذا الموضوع أصبح كابوسا بالنسبة لي
أفيدوني برأيكم ونصحكم حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الشرع الحكيم قد بين المعيار الصحيح في اختيار الزوج ألا وهو الدين والخلق، فقد روى الترمذي عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد، قالوا يا رسول الله: وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ثلاث مرات.
وكم ترتب من الفساد بسبب الإعراض عن هذا التوجيه النيوي واعتبار الناس بالمال أو الجاه أو الحسب أو النسب، وما أمر العوانس وكثرتهن إلا من هذا السبب، ولكننا نرشدك أيها الأخ الكريم إلى أن لا تعلق قلبك بالزواج من هذه المرأة ما دام أهلها قد رفضوا، ولا تشغل نفسك بها أو برفض أهلها، لأن ذلك قد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، وفَوِّض أمرك إلى الله تعالى، فلعله يكون قد صرفها عنك لمصلحة تعود عليك في ذلك، فتذكر قول الله تعالى:
وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (البقرة: 216)
والله أعلم. ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(13/2130)
من شروط إباحة نكاح المسلم حديثا من مسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتزوج شاب أسلم حديثا من فتاة مسلمة أصلا، علما بأنهما يعيشان معا قبل إسلام الرجل ولا يزالان يعيشان تحت سقف واحد ... كيف يصح زواجهما؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أسلم هذا الشاب والتزم بأحكام الإسلام الظاهرة فلا حرج -إن شاء الله- في زواجه من هذه الفتاة بشرط أن يكونا عفيفين، لأنه لا يجوز نكاح الزانية على الراجح من أقوال العلماء، ولتراجع في هذا الفتوى رقم: 38866، وننبه إلى أنه لا تجوز إقامة علاقات بين الشباب والشابات قبل الزواج لما يترتب على إقامتها من المفاسد والشرور، وعلى هذا فالواجب عليهما التوبة والافتراق، فإن تيسر لهما الزواج فالحمد لله، وإلا فالواجب افتراقهما وعدم إقامة هذه العلاقة أبداً، وتراجع الفتوى رقم: 10522 لمزيد الفائدة.
ثم إننا ننبه أيضاً إلى أنه لا بد من رضا ولي المرأة بالزواج؛ وإلا كان هذا الزواج باطلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(13/2131)
مظهر الجمال من المعايير المعتبرة في اختيار شريك الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الشكل عامل مؤثر في اختيار شريك الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشكل ومظهر الجمال أحد المعايير المعتبرة شرعاً وعقلاً وحساً في اخيار شريك الحياة، ولكن المعيار الأهم هو معيار الدين، ويدل لذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم.
ويدل له كذلك ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر امرأة ثابت بن قيس على طلبها فراق زوجها وأمره أن يخالعها، وقد جاء في إحدى روايات عبد الرزاق في المصنف وابن ماجه في سننه أن سبب كراهتها له كونه دميماً.
هذا وننصح المرأة إذا وجدت رجلاً مقبول الشكل أن لا تتردد في الزواج به إذا كان ذا دين وخلق عملاً بالحديث: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه ابن ماجه والترمذي.
وللمزيد في الموضوع راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 7526 / 40585 / 40547 / 11179.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/2132)
لا بأس بالاقتران بفتاة لا تتكلم العربية جيدا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أدرس في أمريكا ويوجد عرب مسلمون لديهم بنات ملتزمات وأريد الزواج من إحداهن, ونيتي إحصان نفسي والستر على البنت وإخراجها من بلاد الكفار, لكنها لا تتكلم العربيه جيدا. هل أتزوجها وهل لي أجر على ذلك ?
الرجاء الرد بسرعة لأني متحير,
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة كما ذكرت ذات دين وخلق، فإننا ننصحك بالزواج بها، قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وكونها لا تتكلم العربية جيداً ليس عيباً لأنها يمكن أن تتكلمها بطلاقة مع الأيام، ومع العيش عندك وعند أهلك.
وأما قولك هل لي أجر على ذلك، فجوابه أن الزواج بحد ذاته قربة وطاعة يؤجر عليه العبد إذا نوى به إعفاف نفسه ومن يتزوجها، فإذا انضاف إلى ذلك نية إخراج الفتاة من بيئة الفساد بهذا الزواج فإن الأجر يزيد إن شاء الله.
وراجع الفتوى رقم: 12310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/2133)
للرجل أن يختار من يميل إليها، دون من يرغب عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في السادسة والعشرين من العمرعلى خلق طيب، قد تعرفت على فتاة مسلمة متدينة ونيتي والله وحده مطلع علي هى الزواج منها ولكن حدث أن نظرت إلى قدم هذه الفتاة طيبة الخلق والدين فشعرت بالنفور من شكل قدمها وكان هذا هو أهم الأسباب التي جعلتني لا أفكر في التقدم لخطبة هذة الفتاة، لأن شكل القدم بالنسبة لي شيء هام إن لم أقل هام جدا بالنسبة للإنسانة التي أريد الارتباط بها وقد وفقني الله في العثور على فتاة طيبة الخلق والدين ولا أزكي على الله أحدا لم أنفر من شكل قدمها، مشكلتي الآن هي أنني أشعر بتأنيب الضمير لتركي الفتاة الأولى لا لسبب إلا لشكل قدمها التي لا ذنب لها فيه فاله هو خالق كل شيء ولذا فإنني الآن دائم اليقين بأن الله سبحانة وتعالى سوف يحاسبني على رفضي ما خلق\\\" القدم\\\" بأن يجعل حياتي حجيماً على يد خطيبتي الآن جزاءا لتركي الفتاة الأولى.
لم اذكر السبب الحقيقي للفتاة الاولى طبعا حتى لا أجعلها تشعر بالذنب وأنا الآن أريد أن أستريح من عذاب الضمير هذا، فماذا افعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يقيم علاقة مع امرأة أجنبية عنه، ولو كان الغرض من ذلك الزواج بها، لأن ذلك ذريعة للوقوع في الفاحشة، فعليك أن تتوب إلى الله من هذه العلاقة المحرمة قال تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ (المائدة: من الآية39) ، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1769.
ولا إثم عليك في تركك للزواج من امرأة فيها ما ينفرك منها، لأنه مع وجود هذا النفور قد لا يتحقق الود والألفة بين الزوجين، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن ينظر إلى من يريد الزواج بها قبل الزواج، لئلا يكون فيها شيء ينفره منها، لا يطلع عليه إلا بعد الزواج مما يترتب عليه سوء العشرة وعدم تحقق مقصود النكاح، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً.
وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين خطب امرأة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.
ومعنى يؤدم: تدوم المودة والألفة بينكما.
فهذا الحديث والذي قبله يدلان على أن للرجل أن يختار من يميل إليها، دون من يرغب عنها لأمر من الأمور، بل ذلك مستحب، لما يترتب عليه من حفظ الفرج، وغض البصر، ودوام العشرة، وحصول المودة بين الزوجين، وليس ذلك من عدم الرضا بخلق الله، بل إن ذلك من الأمور الفطرية التي لا يلام عليها الإنسان، وكم من امرأة رغب عنها خاطب لشيء ما، رغب فيها خاطب آخر للشيء نفسه، فالرجال يتفاوتون في ذلك تفاوتاً كبيراً كما هو معلوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/2134)
الأسير الخاطب.. قبول أم رفض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحبة السؤال رقم 225586 الجزء الأول من الفتوى حله أن الحكومة المصرية صرحت للمتزوجين بجماع زوجاتهم داخل المعتقل فى غرف خاصة
والجزء الثاني والدي متوفى وبعض الأهل موافقون]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الله تعالى النكاح لمقاصد عظيمة، من أهمها السكن والاستقرار لكل من الزوجين، كما قال سبحانه: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم:21)
ويغلب على الظن عدم تحقق هذا الأمر بإقدامك على الزواج من هذا الرجل، وهو على هذا الحال، بل قد يترتب على ذلك وقوع الطلاق، ولاسيما بعد أن يصبح له منك أولاد فتضطرب عندك الحياة، ويسودها القلق والشقاء، وهذا أمر واقع كثيراً، ثم إن ما ذكرت من السماح للمعتقل بالاختلاء بزوجته قد لا يستمر، إضافة إلى أنه لا يؤمن وقوع بعض المفاسد من وجودك في هذا المكان، فالذي نراه لك ما ذكرناه سابقاً من الصبر حتى ييسر الله لك الزواج منه طليقاً، أو الزواج من غيره من صالحي المؤمنين، بل ولعل أن يكون زواجك من غيره أصلح لك، وتذكري قول الله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (البقرة: من الآية216) ، ففوضي أمرك إلى الله تعالى، وأكثري من دعائه ولاسيما في الأوقات التي هي أرجى في الإجابة، ثم تذكري أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وعمرها حوالي أربعين سنة، ولم يكن له مع ذلك أولاد إلا منها؛ باستثناء إبراهيم الذي مات صغيراً.
ويتأكد كون الأفضل عدم زواجك من هذا الرجل والحالة هذه برفض أوليائك لذلك، ولا شك أنهم يرون لك الأصلح في الغالب، وبخصوص الولي في النكاح، فإن لم يوجد الأب فالجد ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب الإرث إن اجتمعوا، فإن تيسر أمر زواجك فيمكن أن يكون جدك هو الولي أو غيره بالترتيب الذي ذكرناه، ويراجع الجواب رقم: 42711.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1424(13/2135)
السؤال عن من يراد الاقتران به ليس تجسسا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة محجبة وقعت في حب شاب ملتزم على ما كان يظهر إذ أنه كان يحافظ على أوقات الصلاة ويؤديها مع الجماعة, وأنا لا تجمعني به أي علاقة حتى ولو معرفة المهم كنت أطلب الله أن يكون من نصيبي إن كان فيه خير وفي نفس الوقت كنت أتحرى عنه، وفي ظرف وجيز استطعت أن أجمع عنه معلومات كثيرة, وقيل لي أنه يملك شركة لكراء السيارات, هنا بدأت أبحث عن مصدر المال الذي به أنشأ هذه الشركة, إذ أن مثل هذه المشاريع تتطلب مالاً كثيرا, المهم وصلتني أخبار موثوقة أنه اقترض المال من البنك والمشكلة في بلدنا أن البنوك تتبع نظاما ربويا، في هذا الوقت تلقيت صدمة كبيرة، إذ أنني إلى آخر لحظة كنت أتمنى إلا يكون قد لجأ إلى هذه الطريقة بما أنه يدعي أنه ملتزم (ويقول أنه يبحث عن فتاة ليست محجبة فقط وإنما عن منقبة وهذه من بين الأخبار التي وصلتني عنه) ، المهم في ليلة اليوم الذي وصلني فيه الخبر أخذت كتاب الدكتور القرضاوي "الحلال والحرام في الاسلام" كي أبحث في موضوع الربا (ولو أنني كنت متاكدة أن فوائد البنوك هي الربا) في الوقت الذي كنت أقرأ فيه الفهرس رأيت عنوان التجسس وبدون تردد اتجهت إلى الصفحة التي يوجد بها ولما قرأت ما كتب عن التجسس شعرت بندم شديد إذ أن كل ما كتب فيه ينطبق علي حيث أنني بدافع الحب تجسست على هذا الشخص لكي أعرف إن كان وقع في الربا، أسئلتي:
1- بعد أن أحسست بندم شديد أريد أن أكفر عن ذنبي, هل تنصحونني بأن أتصل به (عبر الهاتف لأنني لا أريد أن يعرف من أنا) وأطلب منه أن يسامحني على ما فعلته في حقه وفي نفس الوقت أنبهه على أن القرض الذي أخذه حرام؟
2- في هذه الحالات مثلا كيف يمكن أن يكفر الذي وقع في الربا عن ذنبه خاصة في مثل حالة إنشاء شركة؟
3- في حالة تقدم عريس لفتاة يقوم أهلها بالسؤال عنه إن كان رجلا صالحا ويمشي في طريق الحلال إلخ, ألا يعتبر هذا تجسسا أيضا؟ شكرا وسامحوني أن أثرت موضعين في رسالة واحدة وأرجو أن تجيبوني في أسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسؤالك عمن تريدين الزواج به لا يعد من التجسس لأن الدافع لذلك غرض صحيح، ومثل ذلك سؤال أهلك عن هذا الشخص، وعليه فليس ذلك بذنب ولا يلزم منه التحلل من هذا الشخص وطلب السماح منه.
وأما عن نصح هذا الشخص وتنبيهه إلى خطأ ما فعل، فإننا ننصحك بأن يكون ذلك عبر رسالة أو إهداء كتب أو أشرطة تتحدث عن ذلك، أو يكون بالإيعاز لرجل آخر بأن يقوم بهذا الدور، لأن حديث المرأة مع الرجال قد يكون مداعاة للفتنة.
وأما عن كيفية التوبة من القرض الربوي الذي استفاد منه الشخص بنحو شركة أو غيرها، فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3116، 14003، 15430، 34564.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(13/2136)
المستقيم المريد للزواج يسلك الطرق المشروعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مسلمة ملتزمة أصلي وأصوم والحمد لله، أقترب من كل ما يرضاه الله تعالى وأبتعد عن كل ما يبغضه..... أحببت شخصا يكبرني بـ 13 عاما شخصا محترما مسلما ملتزما لا يعاب أبدا من عائلة معروفة ومحبوبة عند أهلي لكن أهلي يعرفون هذا الشخص لكن لا يعرفون أن هناك علاقة بيني وبينه.. أنا في بلد وهو في بلد آخر.. لا نتصل إلا عن طريق الهاتف للتطمئنان على بعضنا فقط ولا نرى بعضنا إلا في المناسبات ... ولا يوجد خلوة بيني وبينه ... متعلقان في بعضنا كثيراً لأبعد الحدود ولكن أنا لا أعلم ما حكم الشرع في ذلك، وإن كان الحكم حراما ماذا أستطيع فعله لأبتعد عنه مع العلم أن هذا الشخص ينتظرني لأنهي دراستي ليتزوجني وأنا واثقة منه تماما؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن هذه العلاقة التي بينكما محرمة وقد تكون سبباً في ريبة كل واحد منكما في الآخر إذا حصل الزواج، ثم إذا كان هذا الأجنبي -الذي يحدث بينك وبينه اتصالاً عن طريق الهاتف ولقاء في المناسبات -مستقيماً وملتزماً بشرع الله كما تقولين فلماذا لا يأتي البيوت من أبوابها ويخطبك من وليك، ولهذا نوصيك أختنا في الله بالابتعاد عما حرم الله واللجوء إلى سبيل هذا الدين القويم، حتى تعيشي عيشة هنية.
وعليك بالابتعاد عن هذا الأجنبي واجتنابه حتى تسألي عن دينه وخلقه، ثم إذا أراد الزواج فليتقدم عن طريق وليك، ولمزيد من الفائدة حول هذا الموضوع راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4220، 15025، 33115، 5707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(13/2137)
من طرق اختيار الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف كيف أختار الزوج الصالح وكيف أتاكد من ذلك بدون أن يلاحظ خطيبي ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكنك اختيار الزوج الصالح بالخطوتين التاليتين:
الخطوة الأولى: أن تسألي الله تبارك وتعالى أن يرزقك الزوج الصالح.
الخطوة الثانية: أن تسألي الله وتستشيري أهل الصلاح والعقل والأمانة، ممن له معرفة بالشخص المراد معرفة حاله وسيرته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(13/2138)
اشترط أهل الفتاة الشهادة الجامعية فاشتراها ليتزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من تقدم لخطبة فتاة وهما متحابان ومتفاهمان واشترط أهل الفتاة شهادة جامعية وهو غير حاصل عليها ولكنه اشترى شهادة وتمت الموافقة والزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لأهل الفتاة أن يشترطوا على من تقدم لابنتهم أن يكون على شهادة معينة إذا كان مرضيا في دينه وخلقه، لكن إذا اشترطوا ذلك فلا يجوز خداعهم وغشهم بشهادة مزورة، وراجع الفتوى رقم: 19189.
وعليه، فيلزم من فعل هذا أمور:
الأول: التوبة من التزوير والكذب.
الثاني: التوبة من الغش والخداع.
الثالث: إخبار أهل الفتاة بأنه خدعهم وعليه طلب السماح منهم، فإن سامحوه فذاك، وإن أبوا فلهم الخيار في فسخ الزواج.
قال في حاشية تحفة المحتاج في إخلاف الشرط: فلها الخيار فإن رضيت فلأوليائها الخيار إذا كان الخلف بالنسب لفوات الكفاءة ... وجعل العفة كالنسب والحرفة. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1424(13/2139)
الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[شقيقتي حاصلة على ليسانس حقوق وعمرها 30 سنة، ولها مال يزيد عن 10آلاف جنيه، وهي بكر لم تتزوج لكنها مخطوبة الآن لشخص عمره 27 سنة نجح مؤخرا في اختبار محو الأمية، لايحمل أية مؤهلات ولم يعمل بعد في أي وظيفة، ولكنه يدعي أنه بعد الزواج منها سيبدأ في البحث عن وظيفة ستكون في الأغلب مبيض محارة أو عاملاً بأحد محلات الأطعمة وهو الآن يستدين منها ومنا للحصول على 500 جنيه كمقدم شقة إيجار لعام واحدوكذلك يستدين لدفع مقدمة غرفة واحدة من أثاث الزوجية حتى يتمكن من تقسيط باقي ثمنها، تتمسك به شقيقتي بشدة بحجة وجود علاقة عاطفية قوية بينهما في حين أنني أعمل كعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات العريقة وشقيقتنا الأخرى حاصلة على درجة الدكتوراه في أحد فروع العلوم، والسؤال هل يحق لي شرعا منع هذه الزيجة بحجة عدم التكافؤ العلمي والاجتماعي والثقافي بينهما وكذلك بين الأسرتين؟ وهل التكافؤ ضمن شروط صحة الزواج الشرعية؟؟ وهل يحق لي اتخاذ موقف من هذه الزيجة ورفض التدخل فيها كوكيل مثلا؟؟ أم أن لرفضي هذا مساوئ أكثر؟؟ وكيف أتأكد من صدق نواياه في الارتباط بها دون أن تكون له مطامع في أموالها أو ميراثها الشرعي من والدنا؟؟ أرجو إفادتي بموقفي الشرعي من هذه الزيجة؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك رفض هذا المتقدم للزواج بأختك إن كان غير مرضي الخلق والدين، أما إذا كان مرضي الخلق والدين، فالراجح من أقوال العلماء أنه كفء لأختك، وإن كانت تفضله من الناحية العلمية، لأن الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين، وقد بينا ذلك وغيره في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19166 / 40301 / 2346.
وإننا لنرى أن تعاونك مع أختك في هذا الزواج أمر لا يأباه الشرع ما دام الزوج المتقدم بالأوصاف التي ذكرناها (الخلق والدين) ، أما إذا لم يكن كذلك، فلك رفضه وعدم تولي عقد النكاح بنفسك، إذ قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي وغيره.
وهذا إذا لم تخش أن يكون تعلقها به شديداً، بحيث يخشى عليها أن ترتكب معه ما حرم الله، أو تتزوج به بدون ولي معتبر شرعاً ونحو ذلك، ويمكنك التأكد من حال هذا الرجل بالسؤال عنه، ومعرفة أخلاقه من جيرانه وذويه، لأن الاطلاع على ما في الضمائر والنوايا متعذر، والتزكية ممن هو أهل للتزكية تعتبر كافية في معرفة الشخص بغالب الظن، والله نسأل أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(13/2140)
تريده زوجا وتدعو الله ولا تريد الإضرار بزوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[زرع الله في قلبي حب رجل متزوج ولديه أطفال، رفضت أسرتي الزواج منه، حاولت نقلي من عملنا لأبعد فلم أوفق بسببه، فهو يعطله بدعوى حبه لي، لم أوفق في الزواج من غيره رغم طلبي ممن أثق بتقواهم بصلاة الاستخارة حتى لا أتأثر بهوى قلبي، إني أدعو الله أن يزوجني هذا الرجل بدون ضرر لزوجته وأطفاله وبرضا أهلي وأن يعيننا على الطاعة، فهل أنا آثمة، فأنا أدعو الله أن ينجيني من هذا الابتلاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا ننصح السائلة بمراجعة فتوانا السابقة المتعلقة بموضوع العشق ورقمها: 9360.
ثم إنك لست آثمة في ما تدعين به من التزويج بهذا الرجل ما دمت لا تريدين طلاق زوجته، وإن كان الحامل لك على ذلك هو إرادة العفاف فذلك حسن، روى أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف.
ومن الحسن كذلك أنك لا تريدين الضرر لزوجته وأطفاله، وإياك أن تسأليه طلاق زوجته، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:..... ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها.
واحذري من الخلوة مع هذا الرجل، ما لم يحصل بينكما زواج شرعي مستوفٍ للشروط، من الولي والشاهدين والمهر، فقد أخرج الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(13/2141)
ليس لأولياء المرأة المطلقة منعها من الأكفاء
[السُّؤَالُ]
ـ[لي قريبة تزوجت وتم طلاقها ثم قام زوجها بردها مرة أخرى، وتم الطلاق ولكنه لم يذهب للمأذون، وقد تركت له المنزل وذهبت إلى أهلها، وتم عمل جلسة عائلية وألقى عليها يمين الطلاق مرة أخرى، ولكنه لم يذهب للمأذون أيضا وهي تريد معرفة رأي الدين في هذا الموضوع، وتريد معرفة رأي الدين في الزواج بدون علم أهلها لأن أهلها يرفضون زواجها من أي شخص غير هذا الزوج لأنه غني؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المرأة قد طلقها زوجها ثلاثاً ولا تحل له حتى تتزوج زواجاً صحيحاً ويدخل بها الزوج ثم يطلقها، بشرط أن لا يكون مقصود الزوج الأخير تحليلها لزوجها الأول، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إن رفاعة طلقني فبتَّ طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وهذا لفظ البخاري، ووقوع الطلاق لا يشترط له التسجيل عند المأذون.
أما زواج المرأة بدون إذن وليها فهو باطل ولا يجوز الإقدام عليه أصلاً، ففي سنن الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 4632.
واختيار أهل المرأة زواجها من الرجل المذكور لكونه صاحب مال غير صواب، بل ينبغي أن يكون معيار الزوج هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي، ومعناه أيضاً في سنن ابن ماجه، مع العلم بأنه ليس لهم أن يمنعوها ممن تقدم لها من الأكفاء، فإن منعوها فلها أن ترفع الأمر إلى القضاء الشرعي وسيزيل عنها الضرر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(13/2142)
حكم نكاح فتاة ترتكب معاصي
[السُّؤَالُ]
ـ[أدرس في الجامعة وأحببت فتاة وعزمت أن أتزوجها على سنة الله ورسوله، فهي متعلقه بي بشكل غريب، وتطيعني والحمد لله في أمور الدين، وأريد أن أعف نفسي وأزيل شكوك الناس، فأريد أن أربيها على يدي لأنها تسمع الأغاني. ولا ترتدي الجلباب مع أنها مقتنعة به. فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبداية يجب أن تعلم أن الإسلام حرم على الرجل النظر إلى المرأة الأجنبية والخلوة بها، فضلا عن مصادقتها ومصارحتها بالحب، لأن ذلك يؤدي إلى مفاسد ومضار عظيمة سد الشرع الباب دونها، وانظر الفتوى رقم: 16154.
أما بخصوص زواجك من هذه الفتاة، فالحكم أنه لا مانع من ذلك شرعا إذا وافق وليها والتزمت بأمور الدين، ومن ذلك ارتداء الحجاب والامتناع عن سماع الأغاني، أما إن ظلت على معصيتها فلا ينبغي لك الزواج منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(13/2143)
الجنسية ليست معيارا للكفاءة في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز كتب كتاب من مسلم جنسيته غير جنسية بلدي؟ أو عقد نكاح بدون دخول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن معيار الكفاءة في الإسلام هو الدين والخلق، فلا يصح تزويج المسلمة من كافر، ويمنع الفاسق المشهور بفسقه من التزوج بالمرأة ذات الدين، لأنه لا يؤمن عليها منه، فقد يمنعها حقوقها أو يضطرها إلى ممارسة ما حرم الله.
أما الكفاءة في النسب فقد اختلف العلماء في اشتراطها، والذي تشهد له الأدلة أنها ليست معتبرة، روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
فلم يشترط الكفاءة في النسب، وبناء على ذلك فإنه يجوز لك أن تتزوجي ممن خطبك إن كان مرضي الدين والخلق ولا اعتبار لجنسيته، واعلمي مع ذلك أنه لا يصح عقد نكاح دون ولي، فالولي شرط من شروط صحة النكاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي.
وأما الدخول فليس شرطاً في صحة النكاح، فلا مانع أن يتم عقد النكاح، ويتأخر الدخول إلى الزمن الذي يتفق عليه الزوجان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(13/2144)
على المرأة ألا تستحي من الموافقة بالزوج الكفء
[السُّؤَالُ]
ـ[داما أدعو الله أن يتوب علي من ترك المعاصي، والحمد الله قدرت وهاأنا أحاول إن شاء الله، مع العلم بأني أخاف الله وأُؤديَ جميع فرائضي والحمد الله، إلا أنني بحاجة لشخص يرعاني ويسمعني ويهتم بي لأني أحمل كل مشاكل أهلي وأسمع لهم وأخدمهم، أما أنا ما عندي من يسمعني؟ دعوت الله أن يرزقني بزوج صالح يخاف الله وإن شاء الله سوف يقبل دعائي، أستحي أقول موافقة، وأمي ترد دائما برفض من يأتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لك الثبات على ما أنت عليه من الاستقامة والصلاح، وأن يفرج كربك وينفس همك، وأن يرزقك الزوج الصالح الذي تسكنين إليه ويسكن إليك، إنه على ما يشاء قدير، ولعل الله تعالى يجازيك بحسن عشرتك لأهلك وخدمتهم زوجاً ينسيك كل هذا العناء، ونقول لك هنا لا يمنعك الحياء من الموافقة، إذا ما تقدم لك رجل كفء ذو خلق ودين، ففي الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. رواه الترمذي.
بل لك أن تعارضي أمك إن منعتك من الزواج ممن تقدم لك وهو كفء بلا مسوغ، ولا يحل لها ولا لأهلك عضلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1424(13/2145)
لا يجوز للمرأة أن تقبل الزواج من شخص لا يصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[تمت خطبتي من شخص منذ مدة، ثم اكتشفت أنه ليس الشخص المناسب، خاصة وأنه تارك للصلاة. ونحن في اختلاف كلي في العديد من القضايا المحورية. هذا وإن والدي موافقان عليه موافقة تامة.
سيدي الكريم ماهي رؤية الشرع في هذه القضية خاصة وأني أمام خيارين كلاهما صعب: إما أن أرفض مع إمكانية إغضاب والدي الأمرالمحرج أمام العائلة، أو أن أوافق مع تمام الاقتناع بعدم مناسبته لي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك القبول بالزواج من شخص لا يصلي، وراجعي الفتويين التاليتين:
24535 / 38981
وعليه؛ فأخبري والديك أنك لا ترغبين في الزواج من هذا الشخص لأنه لا يصلي وأن ذلك لا يجوز لك، فإن اقتنعوا فذلك وإلا فرضا الله مقدم على رضا الوالدين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو أدى الأمر إلى أن ترفعي أمرك إلى القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1424(13/2146)
صاحب الخلق والدين مقدم على جميل الخلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
سؤالي أني أدعو الله دائما أن يرزقني بالزوج الصالح الذي يكون جمال أخلاقه ودينه من جمال وجهه، فهل دعائي هذا لا يجوز؟ ألا يجوز أن أدعو وأطلب جمال الوجه، أرجو إفادتي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدعاء الله تعالى بأن ييسر لك زوجاً حسن الخلقة والخلق جائز، ومن حق المرأة أن تطلب الزوج الذي تأنس به وترتاح إليه، ويتحقق لها به الإحصان، علماً بأن الأصل في اختيار الزوج هو الخلق والدين، ففي الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. رواه الترمذي، وحسنه الألباني.
فإذا وجد الخاطب حسن الخلقة، مع ضعف دينه، ووجد من هو أقوى منه ديناً، قُدم صاحب الدين ولو كان غير مميز في جمال خلقته، قال الله تعالى: وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ [البقرة:221] .
ولا خير في زوج يكون حظ المرأة منه النظر في وجهه، دون أن تستفيد منه خلقاً أو ديناً، بل قد يكون سبباً في انتكاسها، وضياع دينها، وراجعي الفتوى رقم: 32981، والفتوى رقم: 19839.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1424(13/2147)
المعول عليه في اختيارالخاطب هو الخلق والدين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم.
سؤالي: أني أدعو الله دائما أن يرزقني بالزوج الصالح الذي يكون جمال أخلاقه ودينه من جمال وجهه فهل دعائي هذا لا يجوز؟ ألا يجوز أن أدعو وأطلب جمال الوجه؟ أرجو إفادتي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس أن تسألي الله زوجاً صالحاً جميل الوجه، يبلغ في الجمال ما يبلغ في الدين والصلاح، ولكن ليكن المعول عليه عندك في اختيار الزوج هو الصلاح والدين، فإذا انضم إلى ذلك كونه جميلاً فالحمد لله، وإن لم يمكن اجتماعهما أي الصلاح والجمال قدمت الصلاح على غيره، واحذري أن يدعوك طلبك للجمال إلى أن تقدمي الجمال على الصلاح فتندمي كما وقع لكثير من النساء، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الرجل بالزواج من ذات الدين وأن يقدم الدين على الجمال وغيره من الخصال، بقوله: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم، فمن باب أولى أن تؤمر المرأة بذلك وهي أقل ولعاً بجمال الرجل من الرجل بجمالها، بل إنه صلى الله عليه وسلم صرح بأن المعول عليه في قبول خطبة الخاطب هو دينه وخلقه فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه ابن ماجه والترمذي من حديث أبي هريرة واللفظ لابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1424(13/2148)
الدين مقدم على الجمال
[السُّؤَالُ]
ـ[أشاهد أفلام الجنس كثيراً ولم أزن في حياتي، وأنا على أبواب الزواج قريبا وحائر في اختيار الزوجة فأنا أميل إلى الجمال، أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتحرم مشاهدة الأفلام الجنسية والخليعة، لأنها داعية إلى الرذيلة وسوء الأخلاق وانتكاس الفطرة وفساد المجتمع، والحمد لله الذي منّ عليك أخي الكريم باجتناب الفاحشة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرك وينور قلبك ويحصن فرجك، ويمنّ عليك بالتوبة من مشاهدة هذه الأفلام القبيحة.
كما نسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لك أمر الزواج، فهو من خير الوسائل لاجتناب الفواحش ووسائلها.
وأما اختيار الزوجة فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فاظفر بذات الدين ... متفق عليه.
ولا بأس بأن تبحث عن امرأة ذات دين وجمال تقصر نظرك عن التطلع لغيرها وتسعد معها في الدنيا والآخرة، فإن دار الأمر بين أن تتزوج ذات دين أو ذات جمال فالدين مقدم على الجمال، وما يغني الجمال الظاهر إذا كان الجمال الباطن من احترام الزوج وطاعته والتحلي بالصفات الحميدة مفقوداً، بل قد تكون وبالاً عليك وسبباً للمعيشة الضنك بسبب فخرها بجمالها الظاهر، فاحذر من ذلك، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(13/2149)
على المسلم أن يختار الزوجة الصالحة ذات الدين والخلق
[السُّؤَالُ]
ـ[نبحث عن زواج يعفنا فاستعسر الأمر علينا هنا في أوروبا، فبما تنصحوننا؟ هل هناك من يمكن الاتصال به من العلماء في بلادنا الإسلامية أو هناك مواقع جيدة على الإنترنت يشرف عليها بعض الصالحين ترشدوننا إليها؟ وفقتم لكل خير.
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على المسلم إذا أراد الزواج أن يختار الزوجة الصالحة المتصفة بالدين والخلق أخذاً بإرشاد نبينا صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه مسلم.
فإن تعذر وجودها فعليه اختيار أية امرأة مسلمة، فإن عدمها تزوج الكتابية العفيفة لقول الله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة:5] .
ولا نعلم موقعاً إسلامياً يعتني بالتعريف بمن تريد الزواج من النساء، وننبه الأخ وغيره إلى مسألة مهمة، وهي أن الإقامة في بلاد الكفار لغير حاجة معتبرة من المحرمات، كما سبق في الفتوى رقم: 18462.
ثم إنك لم تبين كيف عسر الزواج عليكم؟ هل هو لعدم وجود الزوجة، أو من يتولى صيغة العقد من المسلمين، أو المهر ... إلى غير ذلك، فإن لم تكن في الفتوى كفاية فوضح لنا مرادك، عسى أن نتمكن من التدقيق في الجواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(13/2150)
الكفاءة في الزواج لا تعتبر بالشهادات العلمية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل فقر الولد أو حصوله على شهادة تعليم متوسطة يمنعه من الزواج من فتاة غنية بعض الشيء وحاصلة على بكالوريوس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالكفاءة المعتبرة في النكاح هي كفاءة الاستقامة والخلق والدين، على الراجح من أقوال العلماء، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 19166.
وعلى هذا فإنه لا مانع من أن يتزوج شاب بفتاة يقل مستواه عنها في الشهادة التعليمية، ما دام كفؤاً لها في الخلق والدين، وراجع الفتوى رقم: 2346.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(13/2151)
الصفات المطلوبة في الزوج والزوجة الصالحين
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو: ماهي صفات الزوجة الصالحة والزوج الصالح؟ الرجاء الإجابه عليه لأنه مطلوب علي بحث 3 صفحات. وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الصفات المطلوب شرعاً وجودها في الزوج هي الخلق والدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي. كما أن الصفات المطلوبة شرعاً في الزوجة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه، ولمزيد من التفصيل في الموضوع يمكن الرجوع إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19166، 4203، 10561، 18781. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1424(13/2152)
لا يجوز الزواج بفتاة لا تصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزواج من فتاة مسلمة لا تصلي؟ مع العلم بأنها قالت إنها ستصلي في المستقبل، الرجاء إرسال الفتوى عبر بريدي الإلكتروني، وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الزواج بهذه الفتاة ما دامت لا تصلي، قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أصحاب السنن.
فإن تابت وأقامت الصلاة، وظهر منها ما يدل على صدق التوبة، من المحافظة على الصلاة والالتزام بالحجاب وترك المحرمات، ونحو ذلك مما يدل على الاستقامة، فلا حرج حينئذ في زواجها، بل الزواج بها حينئذ مستحب، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 8591، والفتوى رقم: 6061.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1424(13/2153)
أساس اختيارالزوج أو الزوجة هو الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تعرف أنك قبلت إنساناً للزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأساس اختيار الزوج أو الزوجة هو الدين، ولا خير في زوج أو زوجة لا دين له، وإن ملكا الدنيا بأسرها، لأن سعادة العيش في الدنيا والفلاح في الآخرة لا يكونان إلا بالدين، وما سواه متاع الغرور، وقبل أن يتم اختيار الزوج أو الزوجة فيسن للمرء أولا أن يصلي صلاة الاستخارة، ويستشير أهل الخبرة والمعرفة ممن يظن بهم خيراً، فإذا استقرت نفسه وأطمأن قلبه لمن اختار، أقبل على الأمر متوكلاً على الله تعالى، وقلبه ممتلىء باليقين أن الله تعالى ما اختار له إلا ما هو خير، ولا يقلق المرء بسبب ما يعرض له من تردد خارج عن الأمر الذي يريده، ما دام قد اختار شريك حياته على أساس الدين والتقوى، ولتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25631، 19045، 27855.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1424(13/2154)
الزواج من فتاة سافرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم يا إخوتي
سؤالي هو: تعرفت على أخت مسلمة والحمد لله، لكن ليست محجبة ... علماً بأننا نحب بعضاً ونريد الزواج، لكن انصحوني يرحمكم الله، هل أرضى بها أم أبحث عن غيرها لأنها غير محجبة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الفتاة تؤدي ما عليها من الفرائض كالصلاة ونحوها، فلتخبرها أن الحجاب فرض عليها كغيره من الفروض، فإن وافقت على لبسه، فلا مانع من التقدم لخطبتها، أما إذا أصرت على عدم لبس الحجاب، فلتبتعد عنها، ولتسأل الله أن يبدلك خيراً منها، لأن مقياس اختيار الزوجة الحقيقي هو الدين، والمرأة بلا دين لا خير فيها، لا سيما أنها تؤثر على الأولاد في المستقبل، فيقتدون بها ويسيرون على خطاها، وراجع الفتوى رقم: 1769، والفتوى رقم: 1422.
ويجب عليك وعليها التوبة إلى الله تعالى من العلاقة التي قامت بينكما في السابق سواء تزوجتها أم لم تتزوجها، ولا تتم هذه التوبة إلا بالإقلاع عن الاتصال بها، والندم على ما حصل من ذلك في الماضي، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، وراجع الفتوى رقم: 1324.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1424(13/2155)
لن تعدم ذات الخلق والدين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا شاب أعيش في فرنسا، وكما تعلمون فبلاد الكفر مليئة بالفتن، وقد قال المصطفى الصادق الأمين ما تركت على رجال أمتي فتنة أشد من النساء، وهذه هي أعظم فتنة في بلاد الكفر، أنا طالب وأفكر في الزواج من أجل الاستعفاف، لأني أعلم أن الزنا والاستمناء حرام، وحمداً لله توجد هنا فتيات مسلمات إلا أنهن يرتكبن أخطاء كبيرة، منهن المتبرجات ومنهن من لا يلبسن الحجاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنصيحتنا لك أولاً أيها الأخ السائل أن تهاجر إلى بلاد المسلمين، ما دمت غير محتاج للإقامة في بلاد الكفر، إذ الإقامة في بلاد الكفر محرمة إلا إذا دعت إليها حاجة أو ضرورة، كالدعوة إلى الله تعالى، أو تحصيل علم يحتاج إليه المسلمون، ولا يوجد ببلادهم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12829، والفتوى رقم: 2007.
كما يستحب لك عند الزواج أن تختار ذات الخلق والدين، فتبتعد عن المتبرجات والفاسقات ونحوهن، وتطلب من تلتزم بدين الله تعالى، والله تعالى يوفقك للخير ما دمت ناوياً له، قال الله تعالى: إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [الأنفال:70] .
ولمعرفة كيفية الاختيار الصحيح للزوجة راجع الفتوى رقم: 8757.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19992، 9625، 34848.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1424(13/2156)
حكم الزواج من مسلمة أوروبية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أتزوج بمسلمة لديها جنسية بلجيكية؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذ كانت هذه المرأة ملتزمة بارتداء الحجاب ومواظبة على أداء الفرائض وذات خلق، فهذه لا يُرْغَب عنها في الزواج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أما إن كانت هذه المرأة غير ملتزمة بالحجاب، أو سيئة الخلق، فلا ينبغي لك الزواج منها.
ثم اعلم أخي أن إقامة المسلم في بلاد الكفر، من الأمور المحرمة التي لا تجوز إلا عند الضرورة أو الحاجة المعتبرة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 18462.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(13/2157)
حكم الارتباط بمدرسة موسيقى
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب أريد الزواج ومرشحة لي مدرسة موسيقى فهل يجوز الارتباط بها والتقدم لخطبتها أم الابتعاد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الموسيقى محرمة، والعمل في مجالها محرم إذاً، وعلى هذا نص جماهير الفقهاء وأقطاب العلماء، وقد بينا ذلك في الجواب رقم: 25616، ورقم: 7932.
وإننا نقول للأخ السائل: إذا اشترطت على من تريد خطبتها أن تترك العمل في هذا المجال فوافقت، فلا مانع من الارتباط بها، أما إن أبت إلا العمل في مجال الموسيقى، فابحث عن غيرها، لأن ارتباطك بها في هذه الحالة قد يؤثر على أولادك في المستقبل، وربما أنفقت الزوجة من مالها عليك وعلى أبنائك، ومالها المكتسب من هذا السبيل حرام.
والله نسأل أن يوفقك لما يحب ويرضى وأن يكفيك بحلاله عن حرامه، ويغنيك بفضله عمن سواه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1424(13/2158)
لا تعدلي عن صاحب الدين إلى غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[خطبني ابن عمتي ووافقت وهو يقطن بفرنسا ولا يصلي، وقد اشترطت عليه الصلاة ووافق، وعمري18 والزواج بعد2أو3 إن شاءالله، ونظرا للتقلقات على الدين في بلدي
وفي المقابل هناك من يريدني وهو يصلي فماذا أفعل؟
وما هي شروط الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلتعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاختيار السليم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه البخاري ومسلم.
وعلى هذا، فإذا وجدت صاحب الدين والخلق، وكان يستطيع القيام بالأعباء الزوجية فاظفري به ولا تعدلي عنه إلى غيره، امتثالا للأمر النبوي، علما بأن تارك الصلاة أقل أحواله الفسق، والفاسق ليس كفؤاً للصالحة.
وأما شروط صحة الزواج فهي:
1- تعيين الزوجين.
2- رضا الزوجين.
3- وجود الولي.
4- الشهادة عليه.
5- خلو الزوجين من موانع النكاح.
ولتفاصيل هذه الشروط وأدلتها، نحيلك إلى الفتوى رقم: 1766، والفتوى رقم: 25637.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1424(13/2159)
عقد قرانها على رجل لا يقوم لصلاة الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا معقود قراني لشاب ملتحٍ ويتقي الله في رزقه، ولكنه لا يقوم لصلاة الفجر، ولا يوجد سبب قوي لعدم استيقاظه، ويرفض أن يوقظه أحد، وسؤالي هو: ما هو حكم الشرع في سلوكه هذا؟ مع العلم بأنه قد نصح كثيرا وهو يشعر بالذنب ولكن لا يحاول، فما يجب أن يكون موقفي منه؟ وهل إذا استمر هكذا يصلح أن يكون زوجا صالحا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكرت من التحاء زوجك وتقواه في الرزق وشعوره بالذنب لتأخيره صلاة الفجر، أدلة على طيب نفسه، وربما يكون الشيطان هو الذي لعب به، فقد ثبت أنه يسعى لتنويم الإنسان ليفوت عليه فضل قيام الليل وصلاة الفجر في الجماعة.
روى عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. متفق عليه.
وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله، انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
ثم ما ذكرت من رفضه أن يوقظ للصلاة، هو مما يشكك في استقامته، وعليه، فلا يمكن الجزم بأنه سيكون زوجا صالحا أو غير صالح.
وعن موقفك منه، فإن كان عقد القران تم بينكما -وهو المتبادر من صيغة السؤال- فمعنى ذلك أن الأمر قد انقضى وليس لك إلا أن تعالجي مسألته بدوام النصح والتذكير، وتتوجهي إلى الله بالدعاء له وتصبري.
وإن كان العقد لم يتم بعد، وإنما حصلت مواعدة به فقط، فالأحوط لك أن تتثبتي وأن لا تتعجلي في الاقتران به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1424(13/2160)
هل تلزم طاعة زوجة الأب في اختيار الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب شخصا ويحبني لكن زوجة أبيه تريد له ابنة أختها وهو خائف منها على أن يفرض رأيه عليها، كان قد وعدني بالزواج، في رأيكم ما هو الحل الذي يجب أن يتبعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبداية ننبهك إلى أن هذا الرجل أجنبي عنك وأنت أجنبية عنه، لا يجوز لكما شرعاً إقامة أي علاقة خارج نطاق الزواج، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 1769، 7396، 7965.
وإذا كان هذا الرجل يريد الزواج منك، فليقنع أباه وزوجة أبيه برغبته فيك وعدم رغبته في ابنة أخت زوجة أبيه، فإن لم يلق قبولاً فليستعن ببعض أهل الخير والصلاح ليقنعوا أباه وزوجته، علماً بأن حصوله على موافقة زوجة أبيه على الزواج منك ليست ضرورية، وإنما المهم أن لا يمانع أبوه، لا لأن موافقة أبيه شرط لصحة النكاح، وإنما لأن زواجه بك مع ممانعة أبيه من العقوق لأبيه، والعقوق من الكبائر، وراجعي الفتوى رقم: 3778، والفتوى رقم: 3846.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1424(13/2161)
لا تزر وازرة وزر أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزواج.. من فتاة مسلمة ... لكن أحد إخوانها يرتكب كل الموبقات كازنا والشرب وتعاطي المخدارت..... مع العلم بأن الفتاة ليس فيها ما يعاب.....؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في الزواج ممن هي مرضية الدين والخلق، ولا أثر لكون أخيها عاصياً والعياد بالله تعالى، لأن الله تعالى يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وراجع الفتوى رقم: 13021.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1424(13/2162)
لا ينطبق على الخاطب هذا مقياس الدين والخلق
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تقدم رجل لخطبة امرأة وهو يشرب الدخان ويعاكس النساء، وهي تعلم بذلك مع تدينها الشديد، نرجو التكرم بالرد السريع لحل مشكلتنا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حدد الشرع المقياس الذي يرتضى به الرجل زوجاً، ألا وهو الدين والخلق، ومن ابتلي بشرب الدخان، ومعاكسة النساء، فليس على هذا الحال، وعليه فلا ينبغي أن تقبل به هذه المرأة زوجاً لها، لاسيما أنها ذات دين، فزواجه منها قد يكون سبباً في انحرافها، وصرفها عن جادة الطريق، ولعلها إذا رزقت منه بأولاد أن يكون قدوة سيئة لأولاده، فنصيحتنا لهذه الأخت أن ترفض الزواج منه، ولعل الله تعالى أن ييسر لها من هو خير منه، ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتويين التاليتين: 5742، 26866.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1424(13/2163)
هل يبارك لمن خطب امرأة متحجبة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[قريبي سيتزوج امرأة غير متحجبة هل أبارك له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك أن تنصح قريبك بأن يختار ذات الدين كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تنكح المرأة لأربع لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم.
والنصيحة هي أساس الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ... رواه مسلم.
فلعلك إذا قدمت له النصيحة وجدت منه أذنا صاغية فاستجاب لك أو نصح زوجته أو خطيبته وأمرها بالحجاب، وكنت أنت من الناصحين الدالين على الخير، ولو لم يستجب لك فقد أديت الذي عليك، ثم بعد ذلك تهنئه بمناسباته السارة وتعزيه في مصائبه، فهذا هو شأن المسلم مع إخوانه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. رواه البخاري ومسلم.
ولعل ذلك يكون سببا في قبوله وتوجيهه لزوجته، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 18610.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1424(13/2164)
رضاك به زوجا أمر لا يملكه أحد غيرك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
بدون مقدمات سؤالي يكمن في أن هناك شاباً تقدم لخطبتي يعمل مدرساً، مثلي أيضا إلا أنني رفضته رفضا تاماً رغم أنه متدين، وهذا ما كنت أبحث عنه منذ مدة، ولكنني منذ رأيته لم أتحمله بل لم أستطع تصوره كشريك لحياتي، المرجو منكم أن تقولوا لي هل علي إثم من فعلتي، مع العلم بأنني لن أتراجع عن قراري؟ جزاكم الله أسمى الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنصيحتنا للأخت السائلة الكريمة أن تستخير الله تعالى في أمر زواجها من هذا الشاب الملتزم بدينه، فالاستخارة مسنونة في الأمور التي تعرض للمسلم ومنها أمر الخطبة والزواج، وكذلك نوصيك باستشارة أهل الخير والصلاح والخبرة الذين هم أعلم منك بأمور الحياة الزوجية وما يترتب عليها، ومع هذا فالأمر راجع إليك، لأن رضاك به زوجاً أمر لا يملكه أحد غيرك، لكننا نذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وغيره، وحسنه الألباني.
وبقول الله تعالى: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19] ، وراجعي الفتوى رقم: 7526.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(13/2165)
معارضة الآباء لاختيار الأبناء في الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[معارضة الآباء لاختيار وزواج الأبناء من الفتيات إذا كانا قد أحبا بعضهما ويريدان أن يكملا طريقهما بالحلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن رفض والده زواجه من امرأة بعينها، فليحاول إقناعه بالرفق واللين واللطف وبالتي هي أحسن، فإذا لم يقتنع فإن طاعة الوالد مقدمة على الزواج من امرأة بعينها.
وكذلك من رفض والدها زواجها من رجل بعينه، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
998، 6563، 19220، 33034.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(13/2166)
ليس ضروريا كون اختيار الزوجة على أساس المحبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة وتعمل معنا فتيات وفي أوقات كثيرة نتحدث مع بعض عن طريق الإنترنت بحكم تواجدنا معاً وأوقات يغلب على الحديث بعض الكلام عن أنفسنا وبعض المزاح داخل حدود الأدب ولكن فتاة من اللاتي يعملن معنا أحبتني ولكني أحترمها جداً ولكن قلبي لم يمل لها فماذا أفعل هل أقبل الفتاة التي تحبني (خذ التي بتحبك ولا تأخذ التي أنت بتحبها) فهل ممكن العمل بهذا المثل؟ أم ماذا أفعل؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قال: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30] .
وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وعليه، فلا يجوز لك أيها السائل الجلوس مع هؤلاء النسوة الأجنبيات، ولا النظر إليهن ولا تبادل الحديث معهن، فإن ذلك لا يقره الشرع، بل يجب عليك الابتعاد عن مثل هذه الجلسات، فإنها رأس كل شر وإثم، وعلى المسؤول عن العمل في الشركة المذكورة أن يتقي الله تعالى، ولا يسمح بوجود مثل هذا الاختلاط والفوضى، فإنه محاسب على مثل هذا ومسؤول عنه أمام الله، وإذا اضطر إلى توظيف نسوة، فليكنّ محجبات، ولا يختلطن بالرجال، ثم إنه لا مانع من الزواج بهذه الفتاة التي تميل إليك إذا كانت على خلق دين، لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه.
وليس من الضروري أن يكون اختيار الزوجة على أساس المحبة، بل ينبغي أن يكون معيار ذلك هو الدين والخلق الحسن، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن ذلك عن طريق صحيح، بأن تتقدم إلى ولي أمرها بالخطبة، فإن رضي فتزوج، وحذارِ ثم حذارِ من الاختلاط بهذه المرأة والخلوة بها قبل الزواج الشرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1424(13/2167)
حكم نكاح فتاة والدها يكتسب ماله من حرام وحكم قبول مساعدته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم. أنا عازم على الزواج من فتاة على خلق، ودينها على خير ما يرام ولكن المشكلة أن والدها صاحب مصنع دخان معسل فأنا أسأل كما تعرفون أن الزواج مشاركة فهل المال الذي سيشاركوني به في زواجي يعتبر مالا يدخل علي بالحرام وهل أكمل هذا الأمر أم انسحب الرجاء الإجابة تفصيلا حيث إن الأمر محير جدا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة على تلك الصفات من الدين والخلق، فلا حرج في الزواج منها، بل هو الأولى امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه، واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ولا أثر لكون والدها يعمل في المال الحرام.
أما بخصوص ما أبديته من تخوف من مشاركة أبيها في بعض أمور الزواج بماله المكتسب من مصدر غير مشروع، فيمكن تفاديه والتحايل عليه، أو رفضه بالكلية.
فإن تعذر ذلك، فبإمكانك أخذه ثم صرفه على الفقراء والمساكين من غير أن يعلم بذلك حفاظاً على رابطة الود بينكما إن كانت مشاركته على وجه التمليك لك.
وهذا الذي ذكرناه في حالة تمحض ماله من الحرام. أما إذا اختلط بمال آخر له من الحلال، فلا حرج في قبول مشاركته في تجهيز ابنته، ولمعرفة المزيد عن المال الحرام المختلط بغيره الحلال نحيلك على الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1424(13/2168)
إصرار الوالدين على خاطب لا ترغبه البنت مما لا ينبغي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو مساعدتي
فإني أعاني من اكتئاب ونوبات بكاء وندم منذ قراءة فاتحتي، رغم أن الشخص هذا تقدم إلي قبل خطوبتي الأولى وكنت مرتاحة له ولم يحصل نصيب، ولكن الآن غير مرتاحة وأهلي مصرون على هذا الشخص لأنه ذو خلق ودين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان خطيبك الحالي ذا خلق ودين فلتقبلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذَا أتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوّجُوهُ، إلاّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأرْضِ وفَسَادٌ عرِيض. رواه الترمذي، وحسنه الألباني.
والذي نراه لك هو طاعة والديك ماداما قد رغبا هذا الخاطب وارتضياه، فتكونين قد جمعت بين موافقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الوالدين، لكن إذا صار ذلك بالنسبة لك مستحيلاً أو متعذرًا، فلا يجوز للأبوين إرغامك عليه مهما كان الأمر. وقد سبق بيان ذلك في الفتويين التاليتين: 3006، 14228
ولمعرفة بعض ما يزيل الهم والغم والاكتئاب، راجعي الفتويين التاليتين: 26806، 29559.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1424(13/2169)
لا يحق للوالدين إجبار البنت على الزواج بمن لا تريد
[السُّؤَالُ]
ـ[قال الرسول (ص) إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
لقد تقدم لخطبتي شاب ذو دين، وأخلاقه عالية ومن عائلة محترمة فوافق أبي وتمت خطبتي بدون رضائي بحجة هذا الحديث، فكل الناس تعلم الآن أمر خطبتي لهذا الشاب المعروف عنه حسن دينه وأخلاقه ومركزه
ولكني لم أقبله، فهل يحق لأبي أن يجبرني على الزواج به؟ أرجو من سيادتكم سرعة الرد على السؤال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأفضل بالنسبة للأخت السائلة أن تقبل هذا الخاطب لما فيه من الخلق والدين، لا سيما أنه اختيار الوالدين، وهما أعلم وأكثر تجربة وأقدر على اختيار الزوج المناسب، لكن لا يحق للوالدين إجبار البنت على الزواج بمن لا تريد، لورود النصوص الناهية عن ذلك، كما بيناها في الفتوى رقم: 3006، ورقم: 7526.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1424(13/2170)
هل يرفض الخاطب لكون والده عائنا
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم شاب للزواج من أختي ولا يعيبه شي إلا أن والده مشهور بالإصابة بالعين ومعروف لدى الجميع بذلك، وهذا الموضوع يقلقنا من حيث هل يرفض هذا الشاب لهذا السبب وهل العين تنتقل بالوراثة بين العائلة. وننتظر الرد أفيدونا أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم شرعًا ولا واقعًا أن الإصابة بالعين تنتقل بالوراثة؛ فمادام هذا الشاب ليس عائنًا في نفسه، وهو مستوفٍ لشروط الأهلية فينكح، وليس هنالك ما يجعلكم تردونه. ولمزيد من التأكيد لأهمية تزويج ذي الدين والخلق راجعوا الفتويين التاليتين: 2346، 19166.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1424(13/2171)
لا يقدم المال على معيار الدين والأخلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا فتاة من عائلة ميسورة والحمد الله، لقد تقدم لي شاب ليخطبني وهو خلوق ومتدين، لكن أهلي رفضوه بحجة أنه فقير وخوفهم من احتمالية انقطاع الرزق. ما حكم الدين الإسلامي من موقف أهلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شكر أهلك نعم الله عليهم وأسباب تيسير أمورهم، أن لا يؤخروا زواج بنتهم بسبب فقر الخطيب مادام متدينًا، وليعلم أن الزواج من أسباب الغنى كما سبق بيانه مدعومًا بالأدلة في الفتويين التاليتين: 33101، 7863.
وراجعي في حكم رد الخاطب المتدين لفقره وما ينبغي لك في التعامل مع الموضوع الفتويين التاليتين: 2852، 8799.
وراجعي في مسألة الخوف من احتمال انقطاع الرزق الفتوى رقم: 1697.
وننصحك في خاصة نفسك بالإكثار من الأعمال الصالحة والدعاء والاستخارة في جميع أمورك. وراجعي الفتويين التاليتين: 14947، 32981.
وراجعي في أسباب سعة الرزق الفتوييين التاليتين: 7768، 29607.
هذا ولا مانع من عرض أهلك لك على بعض الشباب المتدينين الأغنياء؛ لأن المال مرغوب فيه في باب الزواج وفي غيره، ولكن لا ينبغي أن يقدم على معيار الدين والأخلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1424(13/2172)
النساء غيرها كثر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في والدين رفضا تزويج ابنتهم من شاب تقدم لها على قدر من الدين والأخلاق ويعمل في مهنة محترمة وحاصل على أعلى الشهادات وتزويجها لشاب يعمل في مجال التصوير التلفزيوني بكل أنواعه؟ مع العلم بأنها صرحت مباشرة بقبولها للأول ورفضها للثاني وأجبروها على الزواج من الثاني الذي يعتبر ماله خبيثاً -استنادا لفتواكم- فما رأي الإسلام في هذا الأمر؟ وفي مثل الذين ينتسبون للإسلام؟ مع العلم بأن رأي الدين واضح للجميع فلماذا يفعلون هذا؟ وهل يعتبر اختلاف مكان الحي الذى يسكن فيه الشاب عن أهل خطيبته سببا لوجود عدم التكافؤ؟ أو أن والد الشاب يعمل سائقا ووالد الفتاة يعمل موظفاً سبباً لعدم وجود التكافؤ؟ هل هذا عدل؟ وما موقف هؤلاء عند ربهم بعد أن تصرفوا في أمانة أمّنهم الله عليها بهذه الطريقة؟ كيف ارتضوا أن يطعموا ابنتهم حراماً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل هو تزويج المرأة ممن عرف عنه الدين والخلق، وهذا هو معيار الكفاءة في الشرع، كما سبق أن بيَّنَّا في الفتوى رقم: 998.
وهذا الزواج الذي قد تم إن كان قد وقع مستوفيًّا لشروطه، فهو زواج صحيح، والمرأة إذا أُجبرت على النكاح ممن لا ترضاه زوجًا، فيجوز لها رفع أمرها إلى القاضي ليفسخ هذا النكاح، ما لم تكن ممن يملك الولي إجبارها كالصغيرة مثلاً.
وننبه الأخ السائل إلى أن يصرف النظر عن التفكير في هذا الأمر، إذ أنه لا فائدة تعود عليه، بل قد تترتب على هذا التفكير أمور لا تحمد عقباها، وليجتهد في البحث عن فتاة أخرى، وليستعن بالله عز وجل أن ييسر له من هي خير منها ديناً وخلقاً، ثم ليستعن بمن يحب له الخير من أهله وأقاربه، ونذكِّره بقول الله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [البقرة:216] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1424(13/2173)
لا نرى أن البدانة عيب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال / تعرفت على فتاة طيبة ومؤدبة ومتعلمة ومن أسرة طيبة عن طريق صديق متدين، وهى جميلة جدا، لكنها بدينه بعض الشيء، فهل هذا يعيبها؟ حيث إن الشيطان يوسوس لي بتركها. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الفتاة كما ذكرت، وكانت مرضية في الدين وأنت ترغب فيها فلا نرى أن البدانة عيب تمنعك من الزواج بها، وخصوصاً إذا لم تكن بدانتها فاحشة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد من استرشده لذات الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه.
وإذا كانت الفتاة جمعت مع الدين باقي الصفات التي يرغب فيها الرجال من النساء فلا شك أن هذا أكمل.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1072.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1424(13/2174)
البكارة.. تعريفها.. والفرق بين البكر والثيب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو غشاء البكارة؟ وما الفرق بين المرأة البكر والثيب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن غشاء البكارة قد عرفه أحد الباحثين قائلاً: غشاء البكارة: هو غشاء يوجد لدى الفتيات العذراوات، ويغلق الفتحة الفرجية بصورة كاملة. وأشكال الغشاء وسماكته تختلف من عذراء لأخرى، ونادرًا ما تولد الفتاة بدون غشاء بكارة، وقد يتمزق بسبب مرض أو عبث أو حادث. وهناك أغشية لها من الرقة والمرونة بحيث لا يتمزق بسهولة أثناء الممارسة الجنسية، وقد يبقى سليمًا حتى مولد الطفل الأول. اهـ
أما الفرق بين البكر والثيب، فإن البكر هي من لم تذهب بكارتها بنكاح، والثيب هي التي زالت بكارتها بنكاح. وقد دلت النصوص الشرعية على الحث على اختيار البكر لدى الزواج، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حينما أخبره أنه تزوج ثيبًا: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك. رواه البخاري في الصحيح، وفي رواية لمسلم: فهلا بكرًا تلاعبها.، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. رواه ابن ماجه والطبراني في المعجم الكبير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1424(13/2175)
أقنع والديك باختيارك لصاحبة الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو أني أرغب في الزواج من فتاة طيبة متدينة في وقت يصعب فيه العثور على هذا الصنف من الفتيات في ضوء ما يحيط بنا من فتن، ووالداي يرفضان هذا الزواج لأسباب خاصة، فوالدتي لا تريد هذه الفتاة لأنها تريد فتاة على ذوقها كما يقال، أما والدي فيرفض لأنها أكبر مني بسنين، وأن والدتها من دوله ثانية عربية، فماذا أفعل؟ وللعلم: فقد تقدمت لخطبة هذه الفتاة من والدها. فأفتوني رعاكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى حث على الإحسان إلى الأبوين وإكرامهما، حيث قال: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً [لقمان:15] ، وقال: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [الإسراء:23] .
وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك.
كما جاء في الصحيحين عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال: نعم، قال فيهما فجاهد.
وعليه فتجب عليك المحافظة على بر أبويك ومحاولة إقناعهما بما تريد فعله، وأن تبين لهما أن صفة الدين هي الصفة المقدمة شرعًا لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وتستعين بالله تعالى ثم بمن له صلة واحترام عند أبويك بغية إقناعهما بهذا الأمر. وللمزيد من التفصيل في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى الفتويين التاليتين: 3778، 32947.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1424(13/2176)
الفاسق ليس كفؤا للعفيفة فأحرى الكافر.
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز لإمام أن يعقد القران (الزواج) لرجل وامرأة يعيشان بين المسلمين في الحالات التالية
1.الرجل لا يصلي تكاسلا ولكنه مقر بوجوب لصلاة.
2. الرجل لا يصلي بتاتا وغير مقر بوجوب الصلاة.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة المسلمة لا تزوج بمن لا يصلي بتاتًا منكرًا لوجوب الصلاة لاتفاق العلماء على كفره، ولا تزوج كذلك بتارك الصلاة تكاسلاً، سواء قلنا بتكفيره أو تفسيقه؛ لأن الكفاءة في النكاح معتبرة بالدين أساسًا، والفاسق ليس كفؤًا للعفيفة فأحرى الكافر.
وللزيادة في الموضوع راجع الفتاوى التالية أرقامها: 9489، 2346، 1222، 1358
وينبغي للإمام وجماعة المسلمين أن ينشطوا في تحريض الناس على الصلاة والتوبة قبل أن يحرجوا عند الدعوة لتزويجهم أو الصلاة على موتاهم ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1424(13/2177)
الدمامة لا اعتبار لها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 27 سنة وأخاف الله تعالى ولكن وقعت في حب فتاة تبلغ من العمر 34 سنة ولكن علاقتي بها شرعية جداً وكما قلت إني أخاف الله وأريد الزواج منها لأني لم أعد أطيق عيشة العزوبية والحمد لله أنا ميسور الآن وقادر على الزواج ولكن المشكلة هي أن والدي ووالدتي يعارضان الموضوع لأنها أكبر مني وليست ذات جمال كافٍ ولكني أرى وواثق كل الثقة أنها هي الزوجة الصالحة التي سوف تسعدني في ديني ودنياي أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يوفقك وييسر لك ما تريد.
ثم اعلم أن الزواج من تلك الفتاة التي تحب هو أمر مشروع في الأصل، مادامت ذات خلق ودين، ولا يضرها كونها دميمة، لكن لا يجوز لك الإقدام على ذلك إلا بعد موافقة أبويك على ذلك.
والذي ننصحك به في هذا الصدد هو أن تبذل جهدًا كبيرًا في اقناعهما برغبتك في الزواج ممن ذكرت، ولتكن في خطابك معهما في منتهى الأدب والاحترام، فإن وافقا - وهذا ما نتمناه - فذلك المطلوب، وإلا فلا يجوز لك الزواج منها؛ لأن طاعة الوالدين مقدمة على رغبتك في الزواج من تلك الفتاة بعينها؛ لأنه بإمكانك أن تتزوج غيرها وتبقى محافظًا على بر والديك، بخلاف لو تزوجت منها، ولا بأس بتوسيط من له وجاهة عند أبويك في هذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1424(13/2178)
حكم وصف المرأة لغرض الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يريد الزواج من امرأة أخرى، ويسألني عن مواصفات بعض النساء اللاتي يرغب في الزواج منهن للمقارنة بينهن قبل أن يراهن، فهل يجوز لي أن أجيبه إلى ذلك وأن أصف إليه تلك المرأة التي يسألني عنها؟ أم أن ذلك لا يجوز؟ وهل إذا رفضت أن أصف له تلك المرأة أكون آثمة لأني عصيته؟ مع العلم بأني أمتنع الآن من وصف المرأة له من باب الغيرة التي جبل الله النساء عليها، ولا أدري ما حكم الشرع في ذلك أفيدونا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج عليك في وصف المرأة لزوجك بغرض معرفة هل تصلح زوجة له أم لا؟ لأن هذا مقصد شرعي، وقد أرسل صلى الله عليه وسلم أم سليم للنظر إلى امرأة يريد التعرف على صفاتها، وقال لها: شمي عوارضها، وانظري إلى عرقوبها، رواه الإمام أحمد في المسند، وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط.
لكن لا يجب عليك امتثال أمره في هذا، لما قد يلحقك من المشقة في ذلك من قبل ما ذكرت في السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1424(13/2179)
اختيار الابن أم طاعة الأب في انتقاء الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا شاب في الثامنة عشرة من العمر قمت باختيار الزوجة فاخترت لنفسي طبعاً هي كانت صالحة إلا أن والدي أبى إلا أن أتزوج بنت عمي ووالدي يعلم بمدى صلاح الخطيبة التي اخترتها إلا أنه يحب بنت عمي ويريد مني الزواج بها أنا الآن في حيرة أما طاعة أبي أو الخطيبة الصالحة..
رجاء دلوني ماذا أعمل أو ماذا أختار وعفواً لطول السوال والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تنكح الفتاة التي اخترتها مادام أبوك يعارض في ذلك، ولا تلزمك طاعته في نكاح ابنة عمك إذا كنت لا ترغب فيها، وإن كان الأفضل والأحسن طاعته وبره في ذلك، بشرط أن تكون هذه الفتاة صالحة في دينها وخلقها.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 11021، والفتوى رقم: 20762.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1424(13/2180)
لا تنكحها ما لم ترض والدتك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سني 24 سنة، أحب ابنة عمتي اليتيمة التي تبين لي أنها لا تلد، وأريد الزواج منها وأمي ترفض رفضاً قاطعاً بسبب أنها لقيطة، كما يأتي على لسان أمي، وهذا يجرحني جداً لأني أحبها زوجة طيبة، وخاصة أنها التزمت بالحجاب نزولاً عند رغبتي، واتجهت إلى حفظ القرآن واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأنا حيران جداً ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من الجائز شرعًا الزواج ببنت الزنا أو مجهولة النسب، إن كانت ذات خلق ودين، وإن كان الأولى النكاح بذات النسب، وبهذا تعلم أن الزواج بمن تسميها أمك لقيطة لا حرج فيه في الأصل، لكن إذا لم ترض أمك بهذا الزواج فلا ينبغي لك الإقدام عليه، وذلك لأن الله تعالى أوجب عليك طاعة أمك وحرَّم عليك مخالفتها، والزواج من هذه الفتاة بعينها غير واجب، والواجب مقدم على غير الواجب حسب ما يقرره علماء الأصول، ولا شك أنك إن تركت هذا الزواج طاعة لها فربما عوضك الله تعالى خيرًا من هذه الفتاة.
وننبهك هنا إلى مسألة مهمة وهي حض النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج بالمرأة الولود بقوله: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1424(13/2181)
الزواج بدون حب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله أما بعد:
هل الزواج بدون حب ولا مؤانسة قبل الزواج سوف يتطور بعد الزواج؟ (زواج من بنت عمي، زواج تقليدي) وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يسمى بالحب بين رجل وامرأة قبل الزواج كما هو سائد اليوم، هو أحد خطوات الشيطان إلى الحرام، وقد رأينا كم حصل بسبب ذلك من الفواحش والرذائل.
واعلم أن من أراد أن يتزوج فإنه يسأل عن ذات الدين والخلق، ولا بأس أن يسأل أيضًا عن الجمال والنسب إن أراد، فإذا وجد صاحبة الدين والخلق فلينظر إليها وليتقدم لخطبتها، وليعقد على بركة الله، وسوف يتطور الأمر -إن شاء الله- إلى وجود الحب والمودة بينهما، كما هو مشاهد.
وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية:
33115، 4220، 32421.
أما ابنة عمك فإذا كانت صاحبة دين وخلق، فاستخر الله واستشر من تثق فيه من أهلك، فإذا اطمأن قلبك فتقدم على بركة الله، وسوف تكون بينكما المودة والمحبة بإذن الله؛ لأنك استخرت الله، والله لن يضيع من استخاره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1424(13/2182)
وسائل تحقيق رغبة فتاة في الزواج من فلان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
جزاكم الله خيراً على ما تقدمونه في هذا الموقع.. أما بعد..
أنا فتاة التزمت منذ عام تقريباً والحمد لله ولكن مشكلتي هي أني أحب أحد الدعاة في هذا البلد وذلك لصلاحه ودائماً أفكر فيه وأتمنى أن أتزوج به ولكني لا أكلمه ولا أراسله وهو لا يعرفني ولا يعرف عني شيئاً أشعر أن كل ما أفعله حرام فماذا أفعل؟ هل أتصل به وأخبره بحبي له وأطلب منه أن يتزوجني أم أدعو الله بأن يزوجني به أم ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد مضى التكلم على جواز حب المرأة للعلماء والصالحين وأهل العلم، إذا أمنت الفتنة في ذلك، كما في الفتوى رقم: 5707، والفتوى رقم: 29766.
وعلى هذا، فنرجو أن يكون حبك لهذا الداعية من هذا القبيل.
أما بخصوص رغبتك في الزواج من هذا الداعية، فلا مانع من إبدائها له، إما بواسطة رجل محرم لك أو امرأة محرم له هو، أو بالاتصال عليه عن طريق الهاتف، لكن بشرط أن تأمني الفتنة، ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها. فقال: ما عندك؟ قال: ما عندِي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتمًا من حديد. الحديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1424(13/2183)
كل ما يؤدي لدوام رابطة الزواج يراعى عند الاختيار
[السُّؤَالُ]
ـ[انا شاب متدين أريد الزواج ولي زميلة متدينة إلى حد كبير وأنا أريد الزواج منها ولكني لا أتقبلها ولا أشعر تجاهها بأي شيء وأخشى أن أتزوجها ثم أندم على هذا الزواج فهل أتزوجها لتدينها فقط كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا لا أتقبلها مطلقاً أم أنتظر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باختيار ذات الدين والصلاح، وأرشد من استرشده إلى الظفر بها، فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. واللفظ لمسلم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن بين ما يقصده الناس ويرغبون فيه من صفات المرأة التي تدعوهم إلى الزواج بها، خص ذات الدين بالأمر بها.
وقال في حديث آخر: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم.
وعليه فإنا نقول للسائل الكريم: المرأة الصالحة المتدينة مغنم كبير، وعون على الدنيا والآخرة، فمن ظفر بها فقد غنم.
ومع هذا لا ننصح بالزواج من ذات الدين الخالية من ما يدعو إلى البقاء معها، إذا لم تكن للزوج فيها رغبة، وكان يعلم أن حياته الزوجية معها لن تستقر؛ وذلك لأن استقرار الحياة الزوجية واستمراريتها، وكل ما من شأنه أن يحقق ذلك أو يكون سببًا فيه مطلوب شرعًا، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود.
وعليه فنقول للسائل: إذا كانت المرأة المذكورة ذات دين وخلق فننصحك بالزواج بها، اللهم إلا إذا كنت تعلم أنك لا تطيق الصبر عليها، فعندئذ نرى أن تبحث عن امرأة أخرى ذات دين وخلق، وعندها من الصفات ما يدعوك إلى البقاء معها والاستمرار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1424(13/2184)
لا تنكح الفاسقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في 21 من عمري أريد الزواج من ابنة عمي البالغة من العمر 22 عاما ولكن هذه الفتاة بعيدة عن الله جداً حاولت أن أهديها إلى الدين ولكن لا فائدة أفتوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا نرشد السائل إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من استرشده في اختيار الزوجة بقوله في الحديث المتفق عليه: فاظفر بذات الدين تربت يداك.
فلا خير في صحبة الفاسق البعيد عن الدين الذي لا يزيد من الله إلا بعدًا.
كما ننبه السائل أيضًا إلى خطورة الاختلاط بالنساء الأجنبيات والدخول عليهنَّ، ولو كان ذلك بقصد حسن كدعوتهنَّ أو نحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1424(13/2185)
الوالد الذي يرفض خطبة الكفء ارتكب محظورين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يقع الوزر والإثم على والد أجبر ابنته على الزواج من شخص يعمل في مجال التصوير التليفزيوني مع العلم بأنه يتعرض لتصوير أشياء تغضب الله وتساعد على نشر الفتنة بين الناس وذلك بعد أن رفض شخصا آخر يعمل محاسباً في شركة محترمة وعلى أخلاق كريمة وقد اختارته الفتاة عندما تقدم لها ولكن والدها رفض وأجبرها على الارتباط بالشخص الآخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على أولياء النساء أن يتقوا الله تعالى فيهنَّ، وأن يزوجوهنَّ ممن يرضين من أهل الدين والخلق، امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
ولا ينبغي أن يكون المال أو الجاه هو المعيار الذي على أساسه يختار الزوج أو الزوجة.
وعليه.. فإن الوالد الذي رفض خطبة الكفء التقي صاحب الخلق وأجبر ابنته على الزواج من رجل يمتهن مهنة محرمة وهي مع ذلك لا تحبه. أقول: هذا الوالد قد خالف الهدي النبوي من وجهين:
أولهما: رفضه لصاحب الدين والخلق مع أن المرأة راغبة فيه.
والثاني: تزويجها جبرًا عليها ممن لا ترضاه، خصوصًا أنه يمتهن مهنة محرمة قد يدفع لها المهر وينفق عليها منها، والمال المكتسب من حرام حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(13/2186)
إذا لم تتب فعليه أن يبتعد عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقيم بالسعودية ولي ابن شاب يقيم في بلدي مصر للدراسة وتعرف على فتاة ومارس معها الجنس وهي من أسرة متساهلة وابني ليس أول شخص في حياتها وهو يريد الزواج منها علماً أنه مازال طالباً وغير مقتدر مادياً لفتح بيت وأنا أرفض ذلك بشدة لسوء سلوكها كما أن ابني حكى لأصدقائه عما يفعله معها وصورها فهل أنا على ذنب في رفضي زواجه منها؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنود أن نلفت انتباهك إلى عدة أمور: - أن تكثر من الدعاء لابنك بالتوفيق والاستقامة على ما يحبه الله تعالى ويرضاه. - أن تعامله بحكمة وتنصحه بضرورة الابتعاد عن الزواج بهذه الفتاة التي عندها انحراف في الأخلاق ما لم تتب توبة صادقة، وترغبه في اختيار ذات الدين والخلق، فإن عجزت عن ذلك وثبت عندك تعلقه بهذه الفتاة، فمن الأحسن أن يتزوجها حتى تكون معاشرته لها مشروعة، بدلاً مما كان عليه قبل ذلك، ودليل ذلك ما رواه ابن عباس أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غَرِّبها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، ومعنى غربها: طلقها. أما قلة ذات يده وعدم قدرته المادية فلا ينبغي أن يكون عائقًا أمام الزواج، لأن الله تعالى وعد عليه بالغنى، حيث قال تعالى: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:] . وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف رواه الترمذي، والإمام أحمد في المسند وغيرهما. كما ينبغي لك نصح هذا الابن بالستر على نفسه، وعدم تحديث زملائه بما صدر منه، وإتلاف الصور التي قام بها، فإن المسلم مطالب بالستر على نفسه في شأن ما وقع منه من مخالفات شرعية، فقد أخرج البيهقي ومالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب منكم من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله، فإنه من يُبْدِ لنا صفحته نُقِمْ عليه كتاب الله. وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 1677، 4115، 2403. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1424(13/2187)
خير ما يحوز المرء زوجة صالحة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
لي قريبة تقطن في أوروبا وتجهل تماما أمور الدين سؤالي هو: هل أستطيع الزواج بها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة تجهل أمور دينها تماماً -كما تقول- فالزواج بها صحيح، ولكنا لا ننصحك بالزواج منها، إذ جاءت الوصية النبوية باختيار ذات الدين، كما في الحديث الصحيح فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم.
والتعبير بـ فاظفر بذات الدين يدل على أن الزواج بامرأة صالحة متدينة ظفر عظيم وشيء خطير، فذات الدين حسنة الدنيا وخير متاعها، وفي الحديث: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1424(13/2188)
اصبر واستعن بالله
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طا لب في الجا معة، وقد تعرفت إلى فتاة ملتزمة، وقد أعجبت بأنها ملتزمة جدا، وفي تفكيري أني لن أجد أفضل منها، وإنني أود خطبتها ولكنني لا أملك المال ولا حتى الجرأة لأكلمها، فأرجو تقديم النصح لي، علما بأنني ملتز م، وأبي لا يبا لي بي، وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك وييسر أمرك، ونوصيك بالصبر وبذل الأسباب المعينة لك على النكاح. قال الله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفْ الذِيِنَ لاَ يَجدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فاستعن بالله تعالى ثم بمن له قدرة على إعانتك من الناس، وننبهك إلى أنه لا تجوز لك الخلوة بهذه الفتاة ولا النظر إليها ونحو ذلك؛ لأنها أجنبية عنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1424(13/2189)
العبرة بالكفاءة في الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله، تقدم إلي شاب أمريكي مسلم أسلم منذ 10 سنوات، يحمل كل خلق الدين ويعلم معظم أمور الدين وتشريعاته وفرائضه، ويحفظ القرآن، ولكن أبويه ليسا مسلمين، وأقمت صلاة الاستخارة 4 مرات حتى الآن، وأحس أنه الزوج الصالح الذي دعوت الله أن يرزقني إياه، ويرزقني الذرية الصالحة، لأن طاعة الله هي أهم شيء عندي والحمد لله، فهل الزواج به أفضل أم الزواج بشخص من نفس البلد ونفس التربية التي نشأت فيها علما بأنه يتقي الله ويعلم تعاليم الدين جيدا، وقام بأداة صلاة الاستخارة عدة مرات، ويشعر بارتياح، أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام هذا الشاب المتقدم لخطبتك ذا خلق ودين ويحفظ كتاب الله عز وجل فلا حرج عليك في قبوله ولو كان أبواه كافرين ومن أصل أعجمي؛ لأن العبرة بالكفاءة في الدين، وإذا تقدم لك آخر ذو خلق ودين من أبوين مسلمين، فتقديمه هو الأفضل خروجاً من خلاف من اشترط الكفاءة في النسب.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
2346.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1424(13/2190)
ظفرك بذات الدين خير لك.
[السُّؤَالُ]
ـ[أقدم الآن على الزواج من فتاة مسلمة، ولكن قلبي يتعلق بفتاة أخرى مسيحية، ولكنها تحاول الآن إعلان إسلامها وسط مخاطر أسرية كبيرة، فماذا أفعل..هل أنتظر إعلان إسلامها أم أتزوج الفتاة المسلمة وأعيش معها وقلبي مع غيرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن زواجك من الفتاة المسلمة أفضل لعد أمور:
الأول: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك.
الثاني: أن هذه الفتاة إسلامها متيقن، وتلك إسلامها مظنون، فلا يترك ما هو متيقن لما هو مظنون.
الثالث: أن هذه المسلمة يرجى أن تربي لك أبناءك على عقيدة وقيم وأخلاق الإسلام.
الرابع: أن إعفافك لهذه الفتاة المسلمة أولى.
ثم إننا ننبهك إلى أن تعلق قلبك بتلك الفتاة لا يجوز مطلقا، لأنها أجنبية عليك، فالواجب صرف قلبك عن التفكير فيها لما قد يترتب على ذلك من أمور محرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1424(13/2191)
الزواج من الأقارب بين الشرع والطب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل للمشرع أن يمنع زواج الأقارب من ذوي الدرجة الثانية؟ فلقد منع عمر رضي الله عنه زواج المسلمين من الكتابيات، وقد حدد قانون الأحوال الشخصية عمر الزوجين ... تعلمون عواقب الزواج من الأقارب والأمراض التي تظهر جيلاً بعد جيل، فلماذا لا يساهم علماء الأمة في التخفيف من نسبة ظهور هذه الأمراض المعيقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزواج الأقارب كأبناء العمومة والخؤولة ونحوهم مما أباحه الله تعالى في قوله: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء:24] ، وقوله تعالى: إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ [الأحزاب:50] .
فجواز نكاح هؤلاء مما لا خلاف فيه بين المسلمين، ولكن العلماء اختلفوا في توصيف هذا الجواز على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الكراهة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
القول الثاني: الإباحة، وهو مذهب المالكية.
القول الثالث: الندب، وهو قول الظاهرية.
فالفريق الأول استدلوا بأحاديث ضعيفة بل ساقطة كحديث: لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا. قال فيه ابن الصلاح: لم أجد له أصلاً معتمداً.
واستدلوا من حيث المعنى بأن العداوة لا تؤمن في النكاح، وقد تفضي إلى الطلاق، فإذا كان في القرابة أفضى إلى قطيعة الرحم.
أما الفريق الثاني فاستدلوا بعموم قوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3] ، وزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من ابنة عمته زينب، وتزويجه ابنته أم كلثوم ورقية من عتبة وعتيبة ابني عمهما، وتزويجه فاطمة من علي، وتزويجه زينب من ابن خالتها إلخ ...
أما الفريق الثالث: فأدلتهم نفس أدلة الفريق الثاني؛ إلا أنهم حملوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا على الندب.
والراجح من هذه الأقوال هو القول الثاني لقوته وضعف أدلة القولين الآخرين، فهذا ملخص الحكم الشرعي في الزواج من الأقارب.
أما ما ذكره السائل من أن الزواج من الأقارب تنتج عنه أمراض فليس بمُسَلَّم له بإطلاق، والدراسات الطبية التي أجريت مؤخراً توصلت إلى أن مخاطر تعرض الزوجين من أقارب لولادة أطفال مصابين بتشوهات أو بمرض وراثي تصل إلى سبعة أو ثمانية في المائة، فيما هي قرابه خمسة في المائة للأزواج من غير الأقارب.
وأوصت هذه الدراسة الأطباء أن لا يعمدوا على الفور إلى ثني الأقارب عن التزاوج فيما بينهم، وأن ينصحوهم بدلاً من ذلك بإجراء الفحوصات اللازمة قبيل الزواج. جاء ذلك في صحيفة جورنال أوف جينيتيك كاونسلينغ الأمريكية.
ويضاف إلى ذلك أن للزواج بالأقارب جوانب إيجابية، منها أنه إذا كان بالأسرة عوامل وراثية ليست في غيرها من الأسر مثل: الذكاء والقوة والجمال، حينئذ يكون الزواج بالأقارب أفضل من الزواج بالأباعد، إذ تظل هذه الأسرة محتفظة بالجينات الصحية المميزة الحاملة لهذه الصفات.
والخلاصة أن زواج الأقارب مباح إباحة مطلقة، وليس فيه ضرر عام مطرد، ولا يمكن أن يبيح الله تعالى شيئاً إباحة مطردة مطلقة ثم يكون فيه ضرر عام لكل الناس، وعليه.. فلا يحق لولي الأمر المنع منه بإطلاق، ويمكن أن يقيد ذلك ببعض الحالات؛ كأن تكون الأسرة بها عيب وراثي ظاهر أو خفي يكشف بالفحوصات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1424(13/2192)
نكاح هذه الفتاة من التعاون على البر والتقوى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
شيخنا حفظكم الله، لقد أنعم الله علينا بنعمة الإسلام وبنعمة الالتزام بشرعه والحمد لله، لكن لايخلو المسلم كما تعلمون من أن يبتلى في دينه وعندما يحصل هذا الأمر تضيق الدنيا عليه بما رحبت ويضيق صدره فلا يجد ملجأ إلا إلى الله، ثم إلى أهل العلم الذين تنوروا به وحملوه، ومشكلتي شيخنا ليست عقدية ولا فقهية، ولكنها اجتماعية شخصية، أحببت أخذ رأيكم فيها واسترشادكم عليها لعل الله يوفقكم لأن تدلوني على الصواب.
أنا شاب ملتزم والحمد لله، منذ أربع سنوات أقطن بحي شعبي يغلب على شبابه الذكور منهم والإناث البعد عن الله والغوص في الملذات والمحرمات، وفي ظل هذا الواقع شاء الله عز وجل أن يهدي قلب فتاة إلى هذا الدين وإلى الطريق المستقيم، لقد ارتدت الحجاب وارتادت دور القرآن بعد أن كانت ترتاد الفنادق الفخمة للزنا وللرقص، نعم شيخنا لقد كانت تمارس الزنا في الفنادق الفخمة، وكانت تربح الأموال الطائلة، ولكن لهذه الفتاة قصة وهي: أنها قبل حوالي سبع سنوات تقدم للزواج منها شاب وسيم ثري، لكن شاء الله أن يحسدها الحساد فيمكرون بها عن طريق السحر، وفعلا في ليلة زفافها قامت الخصومات بين الطرفين وانهدم كل شيء، وخرجت الفتاة منذ تلك الليلة لمدة ثلاث سنوات قضتها خارج البيت لتعود بعد ذلك إليه ولتبدأ حياة الزنا في الفنادق الكبيرة ولتبدأ في تعاطي المخدرات {تدخين-حشيش-خمرة} إلى غاية الشهر السادس من سنة 2002حيث لم تعد تهوى السهر ولا كسب الأموال الطائلة.
وأما لقائي بها، فكان في ليلة عندهم في البيت لأجل الرقية حيث أنها صرعت بسبب استماعها للقرآن، ولما اكتشفت أن حالتها صعبة جدا، تعاون معها الإخوة والأخوات في هذا الأمر.
لقد أحببت التزامها بعمق وأشفقت لحالها بشدة، وتألمت لما تعانيه، تضرعت إلى الله أن يشفيها وأن يثبتها على الطريق السوي، اقتنيت لها مجموعة من الأشرطة والرسائل، واسيتها كثيرا لدرجة أني كنت أرقيها يوميا، وفعلا وفقني الله لأن أبطل سحرها، حيث استخرجته من المقبرة القريبة منا، زد على هذا أني دخلت معها في صراع مع المخدرات بأن أبعدتها عن كل صديقات السوء وأصحاب الأهواء حتى تخلصت والحمد لله من جميع تلك البلايا، وكلفني ذلك وقتا كثيرا وأموالا، ولكنه كلفني شيئا آخر هو أن هذه الإنسانة تعلقت بي إلى حد كبير وشغلت قلبها بي، وكنت من قبل أستلهم ذلك، ولكن كنت أقول: هذا غير ممكن، إلى أن عرفت الحقيقة، والمشكلة شيخنا هي أنها لما أخبرتني بذلك ولفرط حبي لالتزامها وشفقتي على حالها، لم أشعر حتى وعدتها بالزواج، فزاد التعلق تعلقا حتى أني أحس في بعض الأحيان إذا أنا تراجعت عن فكرة الزواج بها انتكست، فالمكان الذي تعيش فيه مكتظ بصديقات السوء وبمن يذكرها بماضيها.
ولكن شيخنا هي ابنة حارتي، وهي معروفة بما كانت عليه من الزنا حتى مع بعض الذين أعرفهم وأنا لا أريدها أن تفتتن في دينها، ولكني أحس بثقل أمر الزواج منها، فماذا ستكون نظرة الناس إلي وأنا المعروف في وسطي بحسن السيرة والخلق، ثم ماذا سيقول الناس عني.
أنا الآن في حيرة من أمري، هل أصبر على أذى الناس فآخذها؟ أم أطلب منها أن تسامحني رغم ما سأسببه لها؟ أم ماذا أفعل؟ .
ثم هي مستعدة أن تهجر مكانها إن أنا وافقت على الزواج بها، ولكن الحيرة تكاد تكسر دماغي، هل مثل هذه يجوز التزوج بها بدافع الشفقة والرغبة في التعاون معها؟ وهل في ذلك أجر؟ .
وإن لم يكن الأمر كذلك، فأخبرتها بأني آسف ثم انتكست فهل أنا آثم.
وأحيطكم علما أنها تكبرني بخمس سنوات، وأنا عمري 22 سنة أعمل مدرسا، أعزب ولم أزني قط.
أفيدونا جزاكم المولى جل وعلا خيرا.
أخوكم في الله أبو عبد الرحمان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت هذه الفتاة قد تابت وأنابت إلى الله تعالى وأقلعت عن ارتكاب الزنا وتعاطي المسكرات وهجرت أماكن الرقص والخنا وارتادت دور تحفيظ القرآن الكريم ومجالس الخير، فلا حرج عليك في الزواج بها، لا سيما إذا كان زواجك بها سيكون سببا في ثباتها وترسيخ الإيمان في قلبها، وإذا تزوجتها بهذه النية، فلا شك أن لك بذلك أجرا عظيما.
ونوصيك باتخاذ الأسباب المعينة لكم على البر والتقوى.. ومنها: هجر الحي الذي تسكنان فيه، لأنه حي سوء -كما ذكرت في سؤالك- ويدل على هذا ما في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسا. فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله. فكمل به مائة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. فقال: إنه قتل مائة نفس. فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا. فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاه ملك في صورة آدمي. فجعلوه بينهم. فقال: قيسوا ما بين الأرضين. فإلى أيتهما كان أدنى، فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد. فقبضته ملائكة الرحمة.
ووجه الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب، والإخوان المساعدين له على ذلك، ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين، ومن يقتدى بهم وينتفع بصحبتهم، وتتأكد بذلك توبته. اهـ.
وإذا لم تستطع الخروج من هذا الحي فابذل جهدك في جلب أسباب صلاحه، كالكتيبات والمطويات والأشرطة النافعة ودعوة المشايخ وأهل الخير إليه، عسى الله أن يصلحه على يديك، واحرص على تنمية الاستقامة والتوبة في نفسك وأهلك.
واعلم أنه لا يجب عليك نكاح هذه الفتاة، ولكن لو استطعت فهو أفضل لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإذا لم تستطع فاسع في جلب رجل صالح لها واربطها بالصالحات، وأعلمها أنه لا تحل لها الانتكاسة بسبب عدم نكاحك لها، ولكن تخير الوقت المناسب والأسلوب المناسب لإخبارها، وننصحك قبل اتخاذ القرار بالاستخارة والاستشارة لأهل الخير والرأي، والدعاء باختيار ما فيه الخير لك ولها في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1424(13/2193)
تثبت بنفسك ولا تستعجل فقد يكون الخبر عنها شائعة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
لدي مشكلة أود طرحها عليكم راجيا من الله تعالى أن تنير لنا الطريق بعلمكم النير.
رغبت في فتاة ملتزمة ظاهريا تدرس بالجامعة، توجهت إلى الله تعالى بالاستخارة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استشرت بعض معارفي وعلى رأسهم إمام مسجد يعرف تلك الفتاة، بحكم أن أخاه متزوج ابنة خالها، قال لي زميلي إن تلك الفتاة كانت تساعد زوجة أخيه على خيانته مع رجل آخر، وبين لي بعض الدلائل منها:
- أنه أمسك أخاها وهو يسلم لزوجة أخيه رسائل غرامية من الرجل الذي كانت تحبه قبل زواجها.
- أنه استعمل هاتفاً يسجل المكالمات فتبين له تواطؤ الفتاة التي أود خطبتها مع قريبتها لتمكنها من الخيانة الزوجية
أوضح لي زميلي أنه لا يكذب وأقسم بالله أنه صادق، وسوف يستدعي تلك الفتاة مع الرجل المتواطئ في الخيانة للشهادة في المحكمة، أنا قبل ذلك سألت ابنة أخي عن الفتاة لأنها تدرس معها في الجامعة فقالت لي عنها كلاما طيبا وأنها ملتزمة وطيبة الأخلاق، في هذه الحالة ماذا أفعل، أفتوني بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أحسنت عندما وقع اختيارك على فتاة ملتزمة بالدين حسبما يبدو لك، والظواهر عنوان السرائر، وكل إناء بالذي فيه ينضح، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وقد أحسنت أيضاً عندما استخرت الله تعالى حسب ما جاء في السنة المطهرة، فالله تعالى لن يضيع من استخاره، وقديماً قيل: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار.
وما دمت قد اخترت ذات الدين حسب ما يبدو لك، واستخرت الله تعالى واستشرت أهل الرأي فهذا هو الطريق الصحيح، ولكن عليك أن تتثبت مما أخبرت به من شأن انحراف هذه البنت، وتتصرف بناء على تحقيقك، فإن وجدتها حسب ما يظهر منها من الالتزام والخلق والدين.... وأن ذلك مجرد شائعة فلا تعبأ به ولا تلق له بالاً واستعن بالله وتوكل عليه.
أما إذا تحققت أنها منحرفة بالفعل، ولم يظهر عليها ما يدل على أنها تابت من انحرافها فلا ننصحك بالارتباط بها، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: فاظفر بذات الدين ...
أما إذا تابت من ذلك توبة نصوحاً فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1424(13/2194)
حكم زواج المسلمة من مسلم أبواه كافران
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ممكن أن تتزوج مسلمة من شخص مسلم ولكن والداه غير مسلمين، ولا يتحدث العربية؟ وهل ذلك يكون زواجا ناجحا ومباركا؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أن تتزوج المسلمة من رجل مسلم ولو كان أبواه كافرين إذا توافرت شروط الزواج وانتفت موانعه.
قال الله تعالى: وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] .
ويكون الزواج مباركاً وناجحاً إذا كان الزوجان على دين وخلق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ... رواه الترمذي وابن ماجه.
ومن أسباب التفاهم والانسجام بين الزوجين أن يكونا من بيئة واحدة ويتحدثان لغة واحدة ... وليس معنى هذا أنه لا يمكن النجاح في الزواج إلا إذا كان الزوجان من بيئة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1424(13/2195)
هل يقبل زوجا من زعم أنه تزوج بجنية
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك فتاة تقول إنه تقدم لها شاب للزواج ولكنه قال لها أنا كنت متزوجاً بواحدة من الجن، وبعد ذلك تركتها وربما قال لها طلقتها، ويقول لها إني قلت لك ذلك حتى لا أكون خنتك، فهل تتزوج منه، وهل هو صادق فيما ادعاه من زواجه بهذه الجنية، علما بأنه أخبرها أن لا تُعلم أحداً بهذا الأمر، ولكنها اخبرتني به حتى أسأل لها عن هذه المسألة، وأنها تذكر أنه حسن الأخلاق وكثير من الناس يعرفون عنه حسن خلقه كما ذكرت، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من القبول به زوجاً إن كان ذا دين وخلق، وزواج الآدمي من جنية اختلف العلماء في جوازه ومنعه، ولنا فيه جواب سابق فليراجع، وهو في الفتوى رقم: 7607.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(13/2196)
حكم إنكاح المتخلف عقليا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا لي أخ متخلف عقليا عمره 37 عاما ولكن نموه العقلي 9 سنوات سليم بدنيا وجنسيا وهو يعمل عامل بإحدى المصالح الحكومية نريد أن نزوجه فهل يصح زواجه أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيصح تزويجه ويعقد له وليه ومتى استوفى العقد جميع شرائط صحته ترتبت عليه جميع آثار عقد النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1424(13/2197)
المقصود في الخاطب أن يكون مرضي الخلق والدين
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال حول تعنت الوالد في رفض كل من يتقدم لي بحجة أنهم ليسوا من الأقارب أو من نفس البلد أو من نفس المحافظة التي نحن منها، الآن وقد قاربت الأربعين من العمر ماذا أفعل مع والدي، وهل الزوج المناسب الصالح موجود في هذا المحيط فقط، فضيلة الشيخ إن والدي يتعنت في الرفض خاصة بعد وفاة الوالدة وسفر كل الإخوة للخارج، إنني أستعين على ذلك بالصبر والصلاة والدعاء، ولكن كل الخوف من تقدم العمر فماذا أفعل في هذا الابتلاء مع كل ما أؤديه من الطاعة للوالد وأداء كل الفروض وغيرها، كيف السبيل للصبر على هذا، وماذا أفعل مع والدي وقد نهانا الله في كتابه العزيز عن أن نقول (أف، ولا تنهرهما) وقد فشلت كل محاولات الإقناع مع والدي من كل الأقارب والإخوة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنرجو الله العلي القدير أن يتقبل منك ما أنت فيه من العبادة وطاعة أبيك، واعلمي أن ليس لأبيك أن يعضلك عمن يتقدم لخطبتك بحجة أنه ليس من الأقارب ولا من البلدة والمحافظة، إذ المقصود في الخطيب أن يكون مرضي الدين والخلق، روى أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وإذا بقي أبوك مصراً على موقفه فإن الولاية تنتقل عنه إلى من يليه من الأولياء، فإن رفضوا جميعاً انتقلت إلى القاضي، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 30756. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(13/2198)
أقنعي والدك وإلا فاتركي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فتاة أبلغ من العمر ثمانية وثلاثين سنة، تعرفت على شاب مسلم ملتزم خلوق يكبرني بأربع سنوات والحمدلله والشكر، يحافظ على دينه وعنده القدرة على إقناع الناس إلى طريق الحق والهدى، تقدم لي الشاب لخطبتي ووالدي يعارض زواجي منه لعدة أسباب أولا أنه يعيش في دوله أجنبية ولا يستطيع أن يأتي لبلدي ليتقدم لي والسبب الثاني والدي لا يعرفه أبدا ولا يريد أن يسمع أي حل أو أي طريقه ليتعرف عليه
والدي يقول إنني موافق فقط إذا يأتي لعندنا والسبب هو أنه لا يسمح له الدخول للدولة التي أعيش فيها
السؤال هنا ما هو الحكم لموقف والدي حسب الشريعة؟ هل هو على حق أم لا وهل يحاسب على عمله؟
ربنا يحفظكم ويرعاكم وأرجو مساعدتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أحسن السبل في مثل هذه الحالة التي أنت عليها هو سعيك في إقناع والدك بالموافقة على زواجك منه، لأن هذا يتحقق به الجمع بين مصلحتين، مصلحة طاعة الوالد ومصلحة زواجك، فإن لم يتيسر إقناعك والدك، فالأولى تقديم طاعة والدك على زواجك من هذا الشاب.
لأن طاعة والدك فرض عليك، وزواجك من هذا الشاب بعينه ليس بفرض عليك، وقد سبق جواب لنا مماثل في الفتوى رقم: 18767.
ثم إن من المعلوم حرص الوالد على مصلحة ابنته، فهو لا يمنعها من الزواج من رجل بعينه إلا إذا كان عنده ما يبرر ذلك، وهو متحقق هنا في عدم معرفته بهذا الشاب، أو لما قد يترتب على زواجك منه من السفر بغير محرم أو نحو هذا من أسباب، لكن إذا علم تكرر العضل منه لك، فمن حقك رفع أمرك إلى القاضي ليتولى تزويجك، وراجعي الفتوى رقم:
7759 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1424(13/2199)
السن الشرعي للنكاح للذكر والأنثى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما السن الشرعي لزواج الفتى والفتاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السن الشرعي بالنسبة للزواج للفتى هو أن يصل إلى مرحلة استطاعة الجماع، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة إلى الزواج، وبيّن فوائده بالنسبة للشاب، حيث يترتب عليه غض البصر وإحصان الفرج، ففي الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
فعلى الشباب أن يطبقوا هذا الأمر النبوي، ولا يكون ضيق ذات اليد عائقا أمامهم، فإنه تعالى وعد الناكح الذي يريد العفاف بالغنى، حيث قال: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. [النور:32]
وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: إنه حسن.
أما بالنسبة لسن الزواج بالنسبة للفتاة، فإن الزواج يكون مطلوبا لها إذا أطاقت الوطء، ويجوز قبل ذلك بشرط ألا تُسلَّم إلى الزوج إلا بعد أن تطيق، فقد ثبت في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، وأُدخِلتْ عليه وهي بنت تسع.
وينبغ لولي الفتاة المبادرة إلى تزويجها إذا وجدت كفئا متصفا بالصفات المطلوبة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وغيره.
ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم:. 21361، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1424(13/2200)
الشروط التي ينبغي توافرها في الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب جامعي تشغلني مسألة اختيار الزوجة الصالحة لا سيما أنها نادرة هذه الأيام، وقد رأيت فتاة تحمل جميل الصفات ويبدو أنني أحببتها، لكني أريد بعض التوجيهات حتى أختبر خلقها علما بأني لا أعرف منها إلا شكلها والذي عرفته من صفاتها بالملاحظة، أرجو أن أجد في إجابتكم ما يفرج عني ويجعل ما أقوم به خالصا لله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة تنكح لأربع كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وقد روى النسائي عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره.
وقد وردت صفات الزوجة الصالحة والشروط التي ينبغي توافرها فيها في الفتوى رقم: 10561، والفتوى رقم: 18781 فراجعهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1424(13/2201)
تزوجي منه إن كان على خلق ودين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم، أنا فتاة أرغب في الارتباط بشاب ولكنني سوف أسكن مع أهله حيث إن لديهم بيتا كبيرا ولا بد لي من أن أسكن معهم ولكنني أخاف بعد ذلك من المشاكل فبماذا تنصحونني هل أوافق على الارتباط به أم لا؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننصحك بالموافقة على الزواج منه إن كان على دين وخلق، لما في ذلك من الخير لكما في الدنيا والآخرة، وما يدريك فلعل الله يجعل بينك وبين أهله ما لا تحسبين، ثم لتحرصي على الإحسان لزوجك ولأهله لا سيما والديه، فإن ذلك يجلب المودة والمحبة، ولتجتهدي في التغاضي عما قد يقع من بعضهم من أخطاء في حقك حرصاً على كسب ود زوجك، وإغلاقاً لباب الفتنة، ولا شك أنك كلما صبرت على ما يصدر منهم من أذى ففي ذلك الخير لك في الدنيا والآخرة، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم 3683 والفتوى رقم 4370
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(13/2202)
لا يضر فارق السن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ 34 عاماً وبعد شهرين سأصبح 35 -موظفة- طلبني زميلي للزواج وعمره 50 عاماً حيث السبب أن زوجته مريضة وتتعالج بأدوية تسبب لها بروداً جنسياً، هل أوافق عليه، وماذا عن فارق العمر وماذا عن الناحية الجنسية هل تبرد لديه وما هي سلبيات وإيجابيات هذا الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من زواجك بهذا الرجل إن كان ذا دين وخلق، ولا يضر فارق السن، وانظري الفتوى رقم: 5556
ولا يجوز أن يتم بينكما الحديث إلا وفق أدب الشرع، وليس من أدب الشرع أن يخبرك بما يتم بينه وبين أهله، بل قد نهى الشرع عن ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1424(13/2203)
الزواج من درزي لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مسلمة تقدم لي شخص درزي أحببته وأريد الزواج منه، هل يجوز ذلك وأريد أن أحصل على معلومات عن عقيدتهم وكل ما يخص حياتهم وعبادتهم، أرجو الرد علي بسرعة فأنا محتارة في أمري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن منهج الدروز يقوم على كثير من العقائد والأفكار الباطلة التي تخالف عقيدة أهل الإسل ام، وقد سبق بيان هذه العقائد والأفكار في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
2354
564
1315 فعليك ِ مراجعتها لتتبين لك خطورة هذه الطائفة.
وبناء على ذلك فإنه لا يحل لك الزو اج من هذا الرجل ما دام على عقائد هذه الطائفة، بل يجب عليك صرف قلبك عن التفكير في هذا الأمر، واسألي الله تعالى أن ييسر لك خيراً منه ديناً وخلقاً، وقد قال الله تع الى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ ل َكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَ نْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. [البقرة:216] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1424(13/2204)
الناكح بنية العفاف حق على الله عونه
[السُّؤَالُ]
ـ[متقدم لي عريس متدين جداً ولكني لا أعرف أخلاقه جيداً، وكذلك ليس لديه إمكانيات مادية تكفي لشراء شقة، كيف أتصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم حض على الزواج لما فيه من تكثير النسل وحصول العفة، فقال: يا معشر الشباب من استطاع منك م الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. رواه البخاري ومسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وينبغي أن يعلم أن الزواج عون على حصول المال إن كان الزوج فقيراً، قال الله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. [النور:32] .
وقال عمر رضي الله عنه: ما رأيت مثل رجل لم يلتمس الفضل في الباءة، والله يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. رواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح.
وفي الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وفي الحديث: إذا خطب إليكم من ترضو ن دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني.
وبناء عليه.. فينبغي البدار بالزواج إذا تقدم للمرأة خاطب متدين، وليعلم أن التدين يقارن حسن الأخلاق غالباً، ويمكن التعرف على أخلاقه بواسطة أحد م عارفه، ولا ينبغي أن تكون إمكانيات الخطيب المادية سببا في تأخير الزواج أو رفضه، م ادام الخطيب رجلا متدينا قادراً على الكسب، فصاحب التدين يستجاب دعاؤه ويبارك في ك سبه نظرا لمراعاته أحكام الشرع في الكسب الحلال، ونوصيك بالاستخارة والاستشارة، ورا جعي الفتوى رقم: 10008 والفتوى رقم: 19166
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1424(13/2205)
حاول إقناع أمك وإلا فدع
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت بطريقة شرعية إلى فتاة بها كل المواصفات التى أريدها من تدين وخلق وعائلة محترمة وثقافة، لا أتمنى أكثر من هذا بجانب نوع من المودة ظهر بينى وبينها، ولكن والدتي ترفض رفضا باتا لأن الفتاة ليست على قدر كافٍ من الجمال ولكني مقتنع بشكلها, فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تحاول إقناع أمك بالموافقة على زواجك من هذه الفتاة ما دامت على دين وخلق، وأخبرها بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على ذات الدين، وذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجم الها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
فإن اقتنعت أمك بزواجك منها فالحمد لله، وإلا فاصرف النظر عن الز واج منها، لأن طاعة أمك مقدمة على زواجك من امرأة بعينها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6563
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1424(13/2206)
تزوج من مؤمنة تعينك على آخرتك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب فلسطيني مقيم في مصر، وتعرفت على فتاة بريطانية هنا، هل يجوز لي الزواج بها مع العلم بأني أعلم أان مستقبلي ليس معها، فهي سترجع إلى بلدها وأنا إلى بلدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننصحك بالحرص على الزواج بامرأة مسلمة عملا بحديث الصحيحين: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك. وعملا بحديث المسند والترمذي عن ثوبان قال: لما نزلت: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّة [التوبة: 34] . قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزل في الذهب والفضة ما أنزل، لو علمنا أي المال خير فنتخذه، فقال: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه.
وفي رواية لابن ماجه: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. صحح الروايتين الشيخ الألباني.
ثم اعلم أخي أن الزواج بهذه الفتاة يُفَصَّل فيه: فإن كانت مؤمنة تقية، فهي مثل غيرها من المؤمنات، فالمؤمنون إخوة، ولا عبرة بالجنسيات.
وإن كانت غير مسلمة، ولكنها كتابية، فيجوز الزواج بها إن كانت عفيفة. لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [المائدة: 5] .
ويشترط في هاتين أن يتم الزواج بإذن الولي.
وإن لم تكن مسلمة ولا كتابية، فلا يجوز زواجها، لقوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة:221] .
ثم إن الزواج بنية الطلاق جائز عند الجمهور، خلافا للحنابلة.
وراجع فيه الفتاوى ذات الأرقام التالية:
2974، 1123، 7063.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(13/2207)
التوفيق بين طاعة الوالدين والوفاء بوعدك للفتاة أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[وعدت فتاة بالزواج منذ تسع سنوات وهي طيلة هذه المدة ترفض كل من تقدم إليها للزواج آملة أن أتزوج بها بعد أن أجد العمل والمسكن، واليوم والداي يرفضان تماما أن أرتبط بهذه الآنسة بدعوى أنها أكبر مني سنا، فهل أطيع والدي وأترك تلك الفتاة التي انتظرتني للضياع أم أفي بوعدي رغم معارضة الوالدين القاطعة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوفاء بالوعد مأمور به شرعاً ومحمود طبعاً، وهو من صفات الأنبياء وشيم الصالحين، قال الله تعالى عن إسماعيل عليه السلام: إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ [مريم:54] ، وقال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى [النجم:37] .
وأما إخلاف الوعد فإنه من صفات المنافقين التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها، فإذا كان الوفاء بوعدك لهذه المرأة يتعارض مع طاعة والديك وبرهما، فإن طاعة الوالدين وبرهما فرض يجب تقديمه على الوفاء بالوعد الذي هو مستحب عند جمع من أهل العلم.
والذي ننصحك به هو طاعة والديك ومحاولة إرضائهما، وإن استطعت التوفيق بين طاعتهما والوفاء بوعدك فبها ونعمت، وإلا فإن بر الوالدين مقدم، وبطاعتهما وبرهما ييسر الله لك الأمور ويعوضك خيراً مما تركت طاعة لله تعالى في بر والديك، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 6563.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1424(13/2208)
زواج الكبير من الصغيرة أو العكس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 22 سنة مخطوبة لشاب عمره 35 سنة، أريد فقط معرفة هل صحيح فارق العمر بين الزوجين يؤثر على الحياة الزوجية ومع العلم بأنني ليست عندي أية اتصالات معه أي لا أدري جيداً معاملاتة ومنهجية تفكيره؟ أعلم فقط أنه متدين ومتخلق وعامل؟ جزاكم الله خيراً، وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حيث الحكم الشرعي لا يوجد ما يمنع أن تتزوج المرأة من رجل أكبر منها أو العكس، وقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها وكانت تكبره بخمس عشرة سنة، وتزوج عائشة وهي أصغر منه بسنين، وتزوج عمر بن الخطاب بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهو شيخ وهي شابة صغيرة.
ومع هذا فإن هذا الموضوع يخضع لظروف وطبيعة البيئة التي يعيش فيها الزوجان وقابلية كلٍ منهما للآخر، وفي حالة السائلة لا نرى فارقاً كبيراً في السن فإذا كان الرجل ذو خلق ودين فلا يُرد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1424(13/2209)
حكم الإسلام في الحب قبل الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الحب حرام أم حلال؟ وإن كان حلالا فلماذا نجد من يقف بطريقه ولا يدعه يتكلل بالنجاح؟
والمشكلة أنني لا أستطيع عصيان من يعارضني لأنهما والدي؟ وأيضا لا أستطيع تركها لأنني أحببتها وأحبتني وأنا في حيرة من أمري، فما العمل؟؟!! مع العلم بأني قد جربت كل الوسائل في إقناعهما ولم أستطع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الحب قبل الزواج في الفتوى رقم: 4220 فلتراجع، ولمزيد من الفائدة حول الأسس التي على ضوئها يختار المرء زوجه نوصيك بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1422، 2742، 5437.
ولمعرفة السبيل الذي يسلكه المرء في حالة عدم رضا والديه أو أحدهما عن المرأة التي اختارها لتكون زوجة له نوصي بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2510، 1737، 31475.
والذي ننصحك به إذا استنفدت كافة الطرق ولم تفلح في إقناع والديك بتلك الفتاة فأعرض عنها، وابحث عن غيرها لأن رضا الرب في رضا والديك، ولأن الواقع يشهد أن الحياة الزوجية لا تستقيم بحال في ظل عدم رضا الوالدين عن الزوجة، والله نسأل أن يشرح صدرك وييسر أمرك، ويوفقك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1424(13/2210)
رضا الفتاة في النكاح لا بد منه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله..
في حال قدوم خاطب لفتاة يبلغ من العمر 34 عاماً وعمر الفتاة 19 عاما والخاطب على خلق ودين وعائلة وهو موسر لكن الفتاة غير راغبة فيه إطلاقا بسبب فارق العمر لكن الأهل يرغبون فيه (لأنه على خلق ودين) وقالوا إن العمر لايهم وإن الفتاة لا تعرف مصلحتها فما حكم الشرع في ذلك؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان أنه لا وجه لرد الرجل أو المرأة لفارق السن، وذلك في الفتوى رقم: 20348.
فينبغي ألا يجعل فارق العمر سبباً في الرفض لهذا الخاطب ما دام على خلق ودين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض رواه الترمذي.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 29198.
وإذا أصرت البنت على الرفض فلا تجبر على الزواج به، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 3006، والفتوى رقم: 14701.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1424(13/2211)
يريدها زوجة وهي لا مشاعر لها تجاهه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا فتاة أبلغ من العمر 26 عاما ولقد طلبتني خالتي لابنها وقد كان لي علم برغبته بالزواج مني وأنه يحبني في الله ويريدني زوجته، ولكن أنا قبل هذا كنت رأيته ولم أشعر بأي مشاعر تقربني منه بالعكس كنت أود مغادرة منزلهم، ولا أعلم لماذا هذا الشعور وكذلك بعض آراء الناس فيه مع أنه رجل تقي والحمد الله، ولقد استخرت عدة مرات ولم أر أي تقدم أو أي شيء وهم بانتظار رأيي في الموضوع عند قدومه من السفر، ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام هذا الشاب يرغب في نكاحك وهو تقي كما ذكرت في سؤالك فالأولى لك القبول بنكاحه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وغيره وحسنه الألباني.
وننصحك بمعاودة الاستخارة واستشارة ذوي الرأي والصلاح ممن له معرفة به، ونسأل الله عز وجل أن يختار لك ما فيه صلاحك في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(13/2212)
التحقق من خلق المرأة قبل النكاح أولى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب في المرحلة الجامعية قامت بيني وبين زميلة لي علاقة عاطفية على أساس خاطئ حتى أنني كنت أخرج معها إلى الحدائق العامة وهناك كنت أقبلها وأتحسس جسدها وأنا الآن لا أريد الاستمرار معها في مشروع الزواج فقد وعدتها به من قبل ولكني الآن لا أشعر معها بالأمان ولا أراها الأم الصالحة لأولادي فيما بعد وفي نفس الوقت أخشى أن يكون لديها الأرضية الصالحة لنمو الإيمان بها ثم أتخلى عنها فتتخلى هي عن الإيمان ولكني أخشى من المستقبل، أفتوني أفادكم الله؟ وعفوا على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل مما صنعت والعزم على عدم العودة لما فعلت والندم على ما فات، وننصحك بعدم الإقدام على نكاح هذه الفتاة إلا إذا علمت توبتها وصدقها في عدم إقامة مثل هذه العلاقة المحرمة مع الآخرين، لكي لا تدنس عليك فراشك وتلحق بنفسها وبك وبأولادك العار، فلا تستعجل في الإقدام على نكاحها حتى تتحقق من أمرها، واستشر ذوي الرأي والصلاح ممن له علم بها وبأسرتها، واستخر الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يختار لك ما فيه خير الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(13/2213)
فساد الوالد لا أثر له على المرأة الصالحة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو التصرف الصحيح مع الأب الذي يمنع ابنه من الزواج من الفتاة التي يريدها بسبب أن والدها لا يصلي وأنه كان متزوجا من امرأة خائنة وهي ليست أمها، وهي الآن على وشك الوقوع في الخطيئة معه فما هو حكم هذا الأب وما العمل الذي يجعله يوافق على زواجهما أعطوني إجابة وافية وحلاً سديداً؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت المرأة ذات دين وخلق فلا ينبغي أن يكون فساد والدها حائلاً دون الزواج بها لأن الله تعالى يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] .
وحاول أن تسعى في إقناع والدك بالتودد إليه والكلمة الطيبة وتوسيط من يؤثر عليه، فإن لم يُجْدِ ذلك كله فطاعته مقدمة على الزواج بامرأة معينة، وانظر الفتوى رقم: 18767، والفتوى رقم: 28773.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(13/2214)
لم ير للمتحابين مثل النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 24 تعرفت على بنت عن طريق الإنترنت وكانت علاقاتنا محترمة وبعد ذلك تطورت علاقتنا فصار كل واحد يريد أن يتعرف على الآخر وكانت نيتنا سليمة والله اعلم فصرنا نتكلم بالتلفون فتعرفنا على بعض وأنا قلت للبنت أنا شاب لا أريد الحرام وأريد أن أتزوج فتعلقت البنت في أكثر من أول وأنا أحببتها وهي أحبتني واستمر كلامنا بالتلفون لمدة اسبوعين وبعدها تعاهدنا أن لا نتكلم بالتلفون فأخذت تلفوناتها وعنوانها والله العالم بالنية هل تستمر معرفتنا بما أنها بداية غير شرعية؟ وهل الذي بدايته غلط يكون نهايته غلط أنا خائف من البداية؟ وهل أسأل عن البنت فإن كانت بنتاً صالحة أتوكل على الله أم أقطع العلاقة؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا مانع من سؤالك عن هذه البنت، فإن كانت امرأة صالحة مرغوبة توكلت على الله وخطبتها وتزوجتها ما دمتما قد تحاببتما وتعاهدتما على البعد عن الحرام، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك رواه البخاري ومسلم.
وقال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكراً، ولساناً ذاكراً، وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني.
وقال: لم ير للمتحابين مثل النكاح رواه الحاكم وابن ماجه، وصححه الألباني.
وعليكما أن تخلصا في التوبة، وأن تكثرا من الأعمال الصالحة، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم.
وراجع في حكم محادثة الأجانب عبر الإنترنت والمراسلة بغية الزواج الفتاوى التالية: 8768، 16628، 1932، 1759، 1072.
وراجع في الطريقة المناسبة للحصول على زوجة صالحة الفتوى رقم: 24855، والفتوى رقم: 21530.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(13/2215)
حكم إشعار المرأة الرجل رغبتها الارتباط به
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متدينة رأيت شاباً في الجامعة أعجبني دينه وخلقه وكنا زملاء لمدة 4 سنوات لم أكلمه فيها ولا مرة واحدة لأني عندي حياء أو خوف، الله أعلم، وأظن أنه كذلك فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصح به الأخت الكريمة أمور منها، الحذر أن يجرها شعورها تجاه هذا الشاب إلى علاقة غير شرعية به، وهي وإن لم تكن كلمته أبداً إلا أن الشيطان لا يألو جهداً في إغواء الإنسان، لاسيما إذا كانت وسيلة الإغواء قريبة المنال.
الأمر الثاني: أن تعرض الموضوع على أهل الدين والخير والخبرة من أهلها ليشيروا عليها بالأصلح، فهم القربوين منها والأدرى بملابسات الموضوع، وإذا اجتمعت كلمتهم على أن هذا الشاب يصلح زوجاً، فلا مانع أن يشعر أحدهم هذا الشاب بما جرى، ولها هي أن تخبره بهذا الأمر ولا حرج عليها إذا أمنت الفتنة وانتفت الخلوة، ففي الحديث أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي......
قال العلماء: في الحديث جواز عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصلاح وتعريفه رغبتها فيه ولا غضاضة عليها في ذلك، كل ذلك طبعاً بعد أن تستخيري الله تعالى وتصلي صلاة الاستخارة وتتضرعي إليه أن يهديك سواء السبيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(13/2216)
ليس للمتحابين مثل النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الفاضل أريد الإجابة على سؤالي بأقصى سرعة.
لدي صديقة عزيزة وهي متدينة جداً جداً ولكنها تحب شيخا من الشيوخ الأفاضل تكاد تعشقه وهو شاب وأنا أعلم بأن هذا الحب حرام ولا أعرف كيف أقنعها بأن تنسى هذا الحب فأرجو أن تبلغني كيفية إقناعها وما هي الأدلة الشرعية التي تمنعه فهي تحبه جداً على الرغم من تدينها والتزامها مع العلم بأنه ليس من نسب أصيل وهي أصيلة وأنا سمعت حديثا للرسول يمنع مثل هذا الزواج فأرجو إرسال الأدلة الشرعية والتي أستطيع مواجهتها بها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليعلم أولاً أنه لا يجوز للمرأة أن تعلق قلبها برجل لا تربطها به أي نوع من العلاقة الشرعية، لأن في ذلك مدخلاً للشيطان، وسبباً للفتنة، وإن أفضل ما يكون علاجاً لهذا العشق هو الزواج، ولا حرج -إن شاء الله- حينئذ من مصارحتها له برغبتها في الزواج منه، والمعتبر في الزواج هو الكفاءة في الدين، فلا عبرة بعدم الكفاءة في النسب ما دام هذا الشاب على دين وخلق، فإن تحقق هذا الزواج فالحمد لله، وإلا فالواجب عليها صرف قلبها عنه، وأن تسأل الله تعالى أن ييسر لها الزواج ممن هو خير منه.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9856، 17886، 9360.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(13/2217)
الأفضل الابتعاد عن هذا الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي هو: هل علي إثم إذا قبلت الزواج من شخص يعانى مرضاً من الممكن أن يورث إلى الأطفال مع العلم بأن ذلك محتمل وليس أكيداً؛ وهل بموافقتي عليه أكون قد أسأت لذريتي؟؟ فحديث الرسول يقول (تخيروا لنطفكم) ؛ مع العلم بأن هذا الشخص على دين وخلق ويسلك طريق الدعوة وهل بموافقتي وقبولي إياه يحسب لي أجر عند الله؟ أفيدوني سريعا أكرمكم الله حتى أحسم أمري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هناك احتمال أن ينتقل هذا المرض للأولاد فالأفضل الابتعاد عن هذا الزواج بعداً عن أسباب الضرر ومظان المرض، أما إذا كان انتقال المرض مؤكداً بشهادة الأطباء فيجب في هذه الحالة العدول عن مثل هذا الزواج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:
23253.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1424(13/2218)
أسلمت على يديه ويرغب بنكاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[قد كانت صدفة عندما وجدت إحدى الفتيات تكتب لي رسالة تسألني فيها سؤالا عن الإسلام.. من خلال الحديث بعد ذلك عرفت أنها أمريكية الجنسية وتحاول معرفة معلومات عن الإسلام ... وأنا بطبيعة دراستي عن الدين الإسلامي استطعت أن أفيدها ببعض المعلومات عن الإسلام ... استمررت في مقابلتها على النت من أجل ذلك ... وقد تم بحمد لله أن أعتنقت الإسلام وأصبحت مسلمة ... حقيقة أني من خلال مقابلتها المتكررة والحديث معها تعلقت بها وهي أيضا.... فهل يجوز لي أن أطلبها للزواج؟ حيث أن لها أخت أخرى مسلمة ومتزوجة من شاب عربي آخر ... ؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت قد أسلمت وحسن إسلامها بالمحافظة على الصلوات، وارتداء الحجاب، والبعد عن المحرمات كشرب الخمور وفعل الفواحش ونحو ذلك مما يدل على جديتها في اعتناقها الإسلام والالتزام بأحكامه، فلا حرج عليك في التزوج بها، بل وتؤجر وتثاب على ذلك إذا نويت بزواجك منها إعانتها على التمسك بالإسلام، والابتعاد عما حرم الله، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 10570، والفتوى رقم: 1932.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1424(13/2219)
المعيار الأساسي لاختيار الزوجة هو الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أتزوج من فتاة ولكن أمي رافضة لها متحججة بأن الفتاة سمراء فهل يجوز لي الزواج بالفتاة من دون رضا والديّ عن زواجي منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعيار الأساسي لاختيار الزوجة هو الدين لحديث: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك رواه البخاري ومسلم.
فإذا توافر الدين ورضي الخاطب بجمال المرأة ورغب فيها، فلا ينبغي لوالديه الاعتراض على زواجه منها، واعتراضهم هذا على خلاف وصية الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: لم ير للمتحابين مثل النكاح رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
على أننا نقول للأخ الكريم حاول إقناع أمك بالموافقة، فإذا لم توافق فرضاها أولى لك من الزواج بهذه الفتاة، والنساء غيرها كثير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1424(13/2220)
الأمهات قد يرين من المصلحة ما لا يراه الأبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[أحببت امرأة ولكن أمي رفضتها لأنها بنفس عمري (بالنسبه لأمي لم ترفضها لخلق عندها أو لأي سبب آخر إلا أنها بنفس عمري) (وأمها لم ترفضني لشخصي وإنما لعمري وأني بعمر ابنتها) ولكن البنت رفضت الابتعاد وهي ترفض كل من يتقدم لها، مع العلم بأننا لا نتقابل أنا والبنت وعلاقتنا شرعية جداً (حاولت إقناع والدتي ولم أستطع وأنا في حيرة من أمري لأني أكون قد ظلمت البنت معي) مع العلم أنه ما من مانع ديني يمنع ارتباط الشخص بمن في سنه.... أرجو مساعدتي في إنهاء مأساتي هذه؟ ولكم مني جزيل الشكر (سوري الجنسية) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بر الأم وطاعتها في غير معصية من آكد الواجبات، وإن عقوقها من أقبح المحرمات، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم، عن أبي هريرة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. متفق عليه من حديث أبي بكرة.
فهنيئا لك -أيها الأخ الطيب- بموقفك الديني في علاقتك بالبنت، وصحيح -كما قلت- أنه ما من مانع ديني يمنع ارتباط الشخص بمن هو في سنه، ولكن الأمهات بما جبلن عليه من العطف والحنان، قد يرين من المصلحة لأبنائهن ما قد لا يراه الأولاد أنفسهم.
وعليك -إذا كنت لا ترى غير هذه البنت صالحاً لما تريد- أن تتضرع إلى الله في أوقات الإجابة، بأن يلهمك وأمك المصلحة ويهديكما إلى الصواب، ولتتق الله.. فإن الله تعالى قال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً [الطلاق:2-3] ، وانظر الفتوى رقم: 14386 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(13/2221)
يتأكد قبول الخاطب بهذه الصفات والظروف
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الارتباط بشخص متدين وملتزم سعودي الجنسية وفي مثل سني 30 عاماً ولكنه متزوج من أخرى أكبر منه بـ7سنوات وأنا أريده لأني أريد الالتزام باللبس والزي الإسلامي الذي يمتازون به وأيضاً العبادات التي لا أستطيع القيام بها هنا في مصر لوجود المغريات والعمل وهو متعلق بي جيداً ويضمن لي حياة مستقلة ويضمن لي عيشتي هنا في مصر أيضاً لكن عائلتي لا يثقون بالسعوديين وما يسمعون من إساءة للمصريات هناك فهو شخص متعلم ومثقف يعمل مدرس لغة عربية صليت الاستخارة كثيرا ويوجد ارتياح نفسي شديد لأني أريد الاستقرار والمعيشة في بلد ملتزم بتعالم الدين علاوة على أني لا أجد الشخص المناسب في بلدي الذي أحس ناحيته بهذا الارتياح النفسي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وهو حديث حسن.
وعليه؛ فإذا كان هذا الرجل مرضي الدين والخلق فإنه لا يُرد بل يُزوج ويُكرم، وإذا اجتمعت مع ذلك مصالح دينية كالتي أشارت إليها السائلة تأكد قبول هذا الخاطب، فإذا تيسر لها الزواج من هذا الرجل فنسأل الله لها التوفيق والنجاح في حياتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(13/2222)
من ابتليت بالفاحشة ثم سترها الله فعليها أن تستتر بستره
[السُّؤَالُ]
ـ[قريب لي وعدني بالزواج وما أن أخبرته بأن أخي يريد التقدم لخطبة قريبة لي وهي قريبة له أيضا حتى ذهب لخطبتها وعقد قرانه عليها أيضا وأنا آسفة للقول بأني وقعت معه في الحرام وفقدت أغلى ما تملك أي فتاة وهناك شاب آخر قد تقدم لخطبتي ولا أدري ماذا أفعل فبم تنصحوني بارككم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأكثري من التوبة والاستغفار، واعزمي على الإقلاع التام عن كل ما حرم الله من علاقة بهذا الشاب أو غيره، فقد قال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] .
وقال سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53] .
فإذا حققت التوبة فأبشري بالمخرج من كل ضيق، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:3] .
وراجعي للأهمية الفتاوى التالية: 5548، 6342، 12744.
وبالنسبة للشاب الذي تقدم لخطبتك فإن كان ممن يرضى دينه وخلقه فاقبليه ولا تخبريه بزوال بكارتك، وراجعي الفتاوى التالية: 5047، 6864، 24997.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(13/2223)
إذا ثبت أن الخاطب له علاقة بالجن فهل يقبل زوجا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في ال 28 من عمري تقدم شاب لخطبتي وأهم ما لفت نظر أهلي إليه تدينه الشديد ودرايته بكثير من الأمور الدينية ويحافظ على الصلاة في المسجد وفي إحدى المرات أثناء الحديث معه في الهاتف قال لي بأنه يعرف كل شيء عني حتى ما في جسدي من حسنات وعندما سألته عما يقصد قال بأن لي واحدة تحت ذراعي الأيمن وأخرى بين أصبعي قدمي اليمنى وأصابني الذهول لصحة ما قال فأنا فتاة محجبة ودائما أرتدي جوارب ثقيلة كما أنه لم ير قدمي أبدا ولما سألته كيف عرف لم يجبني إجابة مقنعة الرجاء تفسير ذلك وهل لهذا الشخص أي علاقة بالجن وبماذا تنصحني هل أستمر أم أقطع علاقتي به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الشاب صالحاً في دينه وخلقه فلا بأس بقبول خطبته، بل ذلك هو الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وغيره.
وأما زعمه بأنه يعرف جسدك والحسنات التي فيه ونحو ذلك، فإما أن يكون أخبره بذلك من يعرف عنك ذلك كقريب لك، أو من اطلع على جسمك في صغرك، وإما ألا يكون أخبره بذلك أحد ولا رآك بنفسه، فالأمر يحتاج إلى البحث عن حال هذا الشخص، فلعل له تعاملاً مع الجن، فإن تبين أن له علاقة بالجن، وقد تكون علاقة محرمة فلا تقبلي به زوجاً.
وننبهك هنا إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتبادل الحديث لغير الحاجة مع الرجل الأجنبي ولو كان خاطباً وعبر الهاتف حتى يتم عقد النكاح، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 1151.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(13/2224)
الأدعية التي يدعى بها عند الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في ال21 من عمري ومتمسكة بديني جيداً والحمد لله يوجد شخص يريد أن يخطبني وقد فاتحت والدتي بالموضوع ولكن والدة الولد تعارض الخطبة فوكلت أمري لله تعالى والدعاء له فأرجو مساعدتي بإعطائي الأدعية التي أقرؤها والأعمال التي أعملها حتى يوفقني الله وتوافق والدته وأرجو منكم الدعاء لي والرد علي.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم أدعية مخصوصة بهذا الأمر المسؤول عنه، لكن بإمكانك دعاء الله عز وجل بما ورد من أدعية بشأن طلب العون والتوفيق، وتيسير العسير، ومن ذلك:
ما رواه ابن حبان وهو حديث صحيح عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن سهلاً إذا شئت".
وكذا ما رواه النسائي في الكبرى، وهو حديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: "ما يمعنك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلا نفسي طرفة عين".
لكن ننبهك إلى أنه لابد من تحري الدين والخلق، فإن لم يكن كذلك فلا خير لك في الزواج منه، فالأولى سؤالك الله تعالى صاحب الدين والخلق، لأنه إذا أحبك أكرمك، وإذا أبغضك لم يظلمك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(13/2225)
التعارف عن طريق النت بغرض الزواج ممنوع سدا للذرائع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم جزاكم الله خيرا على هذه الخدمة
لقد قرأت فتوى هنا بخصوص التعارف عن طريق النت بغرض الزواج، ولكني مع احترامي وتقديري لفتواكم أريد ان أسأل كيف إن كان هذا لا يجوز تقوم بعض المواقع الدينية القيمة بتقديم هذه الخدمة؟ وليس كل من اشترك بها يكذب ويغش ويقوم باعمال منافية لديننا الحنيف وفي حالة عدم أهتمام الأهل بتزويج أبنائهم وعدم وجود علاقات أجتماعية كافية للتعارف عن الطرق التقليدية فماذا يفعل الشباب الذي يريد أن يعف نفسه بالزواج ولا يمكنه التعرف على الزوجة الصالحة بالطرق المشروعة كما تقولون؟ افيدونا افادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قواعد ديننا الحنيف سد الطرق المفضية إلى المفاسد وهو ما يعبر عنه العلماء بقاعدة سد الذرائع، أي أن الفعل المباح إذا كان ذريعة إلى محرم، فالشارع يحرمه وإن لم يقصد به المحرم لكونه مفضياً إليه غالباً، وقد عرفها القرطبي رحمه الله بقوله: عبارة عن أمر غير ممنوع في نفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في الممنوع والأدلة على هذه القاعدة كثيرة، منها قوله تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم) فمنع سبحانه من سب آلهة المشركين مع أنه جائز لئلا يكون سبباً في فعل ما لا يجوز من سب الله تعالى، ولا ريب أنك -وفقك الله- تعلم ما في التحدث والتعارف عبر النت بين الفتيان والفتيات من فتن ظاهرة تجر الإنسان إلى ما حرم الله ولو بالتلذذ بسماع صوت النساء.
والطريق الشرعي للزواج بالصالحات العفيفات يغني عن هذا الطريق المحرم، فيمكنك سؤال أهل الصلاح والخير عن الأسر المسلمة الطيبة التي تجد فيها - بإذن الله - المرأة الصالحة التي تنشدها والتي تصلح لإقامة أسرة مسلمة، أما التحدث والتعارف عن طريق الإنترنت فمع حرمته، لا يخلو من الكذب والتدليس سواء من قبل الرجل أو من قبل المرأة، وفيه مفاسد تربو على الحصر، ولذلك ننصحك بأن تلتزم الطريقة الشرعية للزواج، ولا تأت البيوت من ظهورها فذلك خير في العاجلة وأحمد في العاقبة.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم 210 والفتوى رقم 1072 والفتوى رقم 1932
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1424(13/2226)
لا مانع من استمرار خطبتك وإتمام الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة سعودية مخطوبة من شاب مصري أخبرته بأن لي ابن أخت في نفس سني....... واعترفت له بكل الأخطاء التي ارتكبتها مع قريبي.. ووعدته بالتغيير....أنا نادمه وأتمنى أن لا أفقد خطيبي بسبب علاقة تافهة قاربت على الانتهاء، وعلى وشك أن تنتهي، لكنه مصمم على الفراق.. أنا نادمة نادمة ... وها أنا أغير قدر المستطاع في علاقتي الخاطئة مع قريبي ... أنا أحب خطيبي.... وسأتغير من أجله..... وكل الناس تخطئ ولكن العاقل من يأخذ بالتجربة والغلط ليتعلم منه ... وخير الخطائين التوابون..... سؤالي: هل أستحق الفراق رغم محاولاتي للتغيير؟ أنا أعترف بخطئي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أيتها الأخت السائلة أن تتوبي إلى الله تعالى فوراً، لأن التوبة واجبة على الفور، قال تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] . وقال تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ [آل عمران:133] . إلى أن قال تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ [آل عمران:135] .
وتوبتك لا تتحقق إلا بترك الذنب، والندم على ما فات منه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً.
أما استمرار العلاقة ولو بشيء من المعاصي أقل من ذي قبل، فهو منافٍ للتوبة ومعارض لها، فإذا تبت إلى الله تعالى توبة نصوحاً، واستقامت أخلاقك بعد ذلك، فإننا ننصح خطيبك بأن يسامحك ويقبل توبتك، ولا مانع عندنا من استمرار خطبتك وإتمام أمر الزواج.
وإن مما يجب التنبيه عليه أن ابن أختك من محارمك، والمحرم مأمور بالمحافظة على محارمه، فإذا كان هو أول الخائنين للأمانة التي أمره الله بحفظها، فلا شك أن جرمه أعظم من غيره، لأنه وقع في محظورين:
الأول: التفريط في حفظ محارمه.
الثاني: الوقوع في معصية الله تعالى بما حصل بينكما من أمور محرمة.
ولذا، فإنه يجب عليه التوبة من ذلك بنفس الشروط المتقدمة، وعليه أن يتقي الله تعالى في ما ولاه الله حفظه، فقد خان حق الإسلام وحق الرحم، وليراجع الجواب رقم: 23177.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1424(13/2227)
اظفر بذات الدين تربت يداك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أحب فتاة وهي تحبني وهناك فتاة أخرى تحبني أيضا وهي ابنة عمي وهي أجمل من الأولى، والاثنتان ذواتا خلق ودين، فممن أتزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
فالذي ننصح به هو أن تتزوج أفضلهما دينا وخلقاً، فإن كانتا متساويتين أو متقاربتين، فتزوج أكثرهما جمالاً حتى لا تتطلع إلى غيرها فتندم، هذا إذا لم تكن إحداهما أحب إليك من الأخرى.
وقبل كل ذلك وبعده استخر الله سبحانه، واستشر من تثق به من أهلك وأصحابك ومعارفك، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه، ونسأله سبحانه أن يختار لنا ولك ما فيه الخير، وراجع الفتوى رقم: 5707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1424(13/2228)
نكاح فتاة غير محجبة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب أبلغ من العمر 26 عاماً موظف أعزب أرغب في الزواج من فتاة تعجبني هل في ذلك حرمة؟ مع العلم أن الظروف صعبة من الناحية المادية والفتاة على خلق ودين ولكنها غير محجبة؟
أفيدوني جزاكم الله خير ... وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بالحجاب غطاء الوجه، فلا نرى بأساً في الزواج ممن تركت غطاء الوجه إن كانت كما ذكرت ذات دين وخلق، لأن هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء ولكل دليله، وإن كنا نرجح وجوب ستر الوجه، ويمكنك بعد الزواج أن تبين لها الأمر وتعرض لها أدلة القائلين بوجوب تغطية الوجه، ومن حقك أن تلزمها بذلك، وتجب عليها عندئذ طاعتك.
أما إن كان المقصود بالحجاب غطاء الرأس فيجوز لك الزواج أيضاً، ولكننا نفضل أن لا تقدم على ذلك حتى تقوم بنصحها، وبيان الحق لها، وأن ستر الرأس مما أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على وجوبه، فإن اقتنعت وارتدت الحجاب فأقدم، وإلا فالنساء غيرها كثير، وانظر الفتوى رقم: 4309، والفتوى رقم: 1422.
وانظر في أمر الحجاب الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1225، 22814، 22286.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1424(13/2229)
اللواط لا يؤثر في إباحة الزواج من أخت المفعول به
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل يجوز لرجل الزواج من بنت كان قد تلوط بأخيها منذ 15 سنة، وكان قد تاب وندم على ما فعله وهو صغير؟
أفتونا بارك الله فيكم ... ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اللواط كبيرة من أكبر الكبائر ومن أقبح المعاصي، ويستحق صاحبه الرجم إذا كان بالغاً، فعن ابن عباس: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أخرجه أحمد والأربعة.
ولكنه مع ذلك لا يؤثر في إباحة الزواج من أخت هذا المفعول به، بل له أن يتزوجها إذ هي ليست من النساء اللاتي نهى الله عن نكاحهن في قوله: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً* حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء:22-23-24] .
ولا هي ممن نهى عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.، وقوله: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه.
وعلى السائل أن يواصل توبته وندمه على ما فرط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1424(13/2230)
العلاقة بين المحارم لها ضوابط لا يجوز تعديها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مصري خاطب لبنت سعودية لها ابن أخت في سنها 22 سنة وبينهما علاقة غريبة لدرجة أنهما يقبلان بعضهما بعضا على الخدود ويخرجان في منتصف الليل ويتكلمان باستمرار في التليفون في كل وقت وعندما أعترض عليها هذا التصرف تعتذر بأنه قريبها ومحرم عليها مع أنه شاب مرفه تافه وأنا واثق بأنه ينظر إليها نظرات خائنة هل أفارقها أو بماذا تنصحونها مع العلم أني عانيت من النصح لها لدرجة أنها صارحتني بأنه أغلى عندها من الأخ والصديق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن حكم هذه التصرفات من الخلوة والكلام في أي وقت مع المحرم هو الجواز كما هو معلوم، لكن إذا تحققت من أن الأمر دخل منحى آخر لا يرضي الله فننصحك بأن تبتعد عن هذه الفتاة ما دامت تقوم بهذه التصرفات المريبة، وصرحت لك بأن ابن أختها أغلى عندها من الأخ والصديق، وهو كما وصفت شاب تافه وينظر إليها بنظرات خائنة، وينبغي أن تعلم وليها بما تصنع ليحقق في الأمر، ولا خير في من هذا حالها مع أحد محارمها، نسأل الله تعالى أن يعوضك خيراً منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1424(13/2231)
لا إثم على المرأة إذا لم ترغب في الزواج من شاب بعينه
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لي شاب ليس فيه عيب سوى أنه ضعيف الشخصية ولا يجيد تصريف الأمور وهذا معروف عنه
هذا هو سبب رفضي له.. أخاف أن يعاقبني الله لهذا السبب ... هل يجوز هذا الأمر؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب على المرأة قبول الزواج من شاب بعينه إذا لم ترغب فيه، ولا إثم عليها في ذلك لاسيما إذا كان في ذلك الخاطب ما ينفرها منه، ولا ينبغي لوليها أن يرغمها على قبوله، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 10658.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1424(13/2232)
الأساس الذي ينبني عليه اختيار الزوجة هو الدين والاستقامة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
كيف أمسح نقطة سوداء من قلبي بعدما اكتشفت أن شريكة حياتي التي فكرت فيها أن تكون معي إلى الأبد بعد اعترافها بأنها مارست الجنس ووقعت في الجماع لكن قالت كانت جداً صغيرة ربما عند بداية البلوغ ولا تعرف هل هي بكر الآن أم لا، والله لن أعرف كيف أمر معها إلى الصواب لكي اتزوجها ولا اعرف هل أحفظها وأصون كرامتها ولن أقولها لأي أحد إلى الأبد ولن أعرف هل البكارة هي الأساس أم ماذا؟ أفيدوني أفادكم الله؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تطمئن إلى أن هذه الفتاة قد صدقتك، وأنها تابت مما فعلت توبة نصوحاً فننصحك بالستر عليها وبزواجها إن شئت.
ويبدو من مصارحتها لك أنها صادقة معك -إن شاء الله- وأن ما فعلته كان بسبب الطيش أو الفضول، وليس عن إصرار وانتهاك للحرمة.
وعلى كل حال فالواجب عليك أن تسترها فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة ... رواه مسلم.
والأساس الذي ينبني عليه اختيار الزوجة هو الدين والاستقامة والخلق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1424(13/2233)
معيار الدين مقدم على كل المعايير
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
سؤالي بخصوص هل تنصحني أن أقدم على الزواج من امرأة من عائلة ومثقفة ومتدينة وتحبني كثيراً إلا أنني لا أحبها لأنها ليست بالقدر الكافي من الجمال الذى طالما رغبته بالرغم من أن جميع عائلتي موافقون عليها وأنني كلما صليت صلاة استخارة وجدت الموضوع يمضي بسرعة ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله أجاز للرجل أن يعتبر معيار الجمال في الزواج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه البخاري ومسلم.
ولذا ندَب الرجل إلى أن ينظر من يريد خطبتها، فقال: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" رواه أحمد وغيره، وحسنه الأرناؤوط والألباني.
ولكن ينبغي أن تعلم أن معيار الدين مقدم على كل المعايير، فإن لم تجد امرأة متدينة مثقفة أجمل من هذه السيدة، فعليك أن تقدم هذه السيدة لدينها امتثالاً للحديث: " ... فاظفر بذات الدين تربت يداك".
ويتأكد الأمر إذا كان أهلك يرغبون في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1424(13/2234)
ضعف البصر أو العمى لا يثبت الخيار للزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا متزوج من حوالي 7 سنين لكن قبل زواجي حصل معي نزيف في شبكية العين، وأجريت عملية جراحية وفقدت البصر في عيني الشمال، وكنت قد تقدمت لخطبة بنت عمي، وبعد العملية بأشهر قليلة تم كتب الكتاب ومن ثم الزواج ولكني لم أخبرها أني لا أرى بعيني (كنت بعد العملية أرى الأشياء خيالات) وأنا الآن عايش معها ولي بنتان وأشتغل والحمدلله، يعني فقدان نظري بعيني الشمال لم يؤثرعلى عملي؟ سؤالي هو: أنني لهذه اللحظه لم أحكي لزوجتي أنني لا أرى بعيني مع أنها تعرف أنني أجريت عملية، وأنني كنت من فترة لأخرى أذهب لطبيب العيون وهي تعرف أن نظري في عيني خفيف جدا، فهل أنا آثم أو مذنب في ذلك؟ وهل علي إخبارها بذلك بعد هذه السنوات مع العلم بأنني لا أعرف ما سيحصل إذا أخبرتها بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ضعف البصر أو العمى، لا يثبت الخيار لأي واحد من الزوجين، قال ابن قدامة في المغني: وما عدا هذه، فلا يثبت الخيار وجهاً واحداً، كالقرع، والعمى، والعرج، وقطع اليدين والرجلين، لأنه لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه، ولا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً. انتهى.
وعلى هذا فلا يجب عليك إخبار زوجتك بالعيب الذي في إحدى عينيك، لكن لا مانع من إخبارها بذلك ما لم يترتب عليه ضرر يؤثر على الحياة الزوجية بينكما، وراجع الجواب رقم: 12610.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1424(13/2235)
تحريم إقامة علاقة عاطفية قبل الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن استشير في موضوع علاقتي أثناء الدراسة بشاب في نفس المعهد، أعجبت بأخلاقه وقد تعارفنا وتواعدنا على الزواج على أساس اختياره له لتواضعه وصدقه وأمانته مع زملائه خلال فترة الدراسة واهتمامه بأمور دينه، المهم أنه وعدني بالزواج وهو مازال طالبا ولا يشتغل مرتَّ سنة ونصف تقريبا وبدأ يشتغل وطوال هذه الفترة لا أهلي ولا أهله يعلمون بموضوع ارتباطنا بعدها صرحنا لأهلي وها هو الآن يملك سكنا ونخطط للزواج في هذه السنة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أود أن أعرف إذا كان هذا الطريق صحيحاً في اختياري له أو أنه طريق فاسد، مع العلم بأنا كنا نتحدث على عواطفنا المشتركة ولكن بعد فترة بقي الاتصال لمجرد الاستفسار عن الأهل والأحوال وتبنا إلى الله أفيدوني أفادكم الله؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن التمسك بالدين والخلق هو المعيار الأساسي لاختيار الزوج لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه." رواه الترمذي.
ولكنك أيتها الأخت السائلة أخطأت خطأً بالغاً بإقامة علاقة حب مع هذا الشاب ترتبت عليها لقاءات ومحادثات غرامية ونظرات ... إلخ.
وكل هذا لا يحل للمرأة المسلمة مع رجل أجنبي عنها، فالله تعالى يقول: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ} [النور:31] .
وقال تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب:32] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم." متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يخلونّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان." رواه الترمذي وهو صحيح.
بالإضافة إلى حرمة هذه العلاقة شرعاً، أثبتت الدراسات أن أغلب حالات الزواج التي جاءت عن طريق علاقة حب قبل الزواج فشلت وما لبثت بعد الزواج أن انفصمت عراها وتقطعت أوصالها، فالواجب عليك أن تقطعي علاقتك بهذا الشاب فإنه لا تحل لك مواصلة الاجتماع به، ولا الحديث إليه في مثل هذه المواضيع وهو إن كان صادقاً فليتقدم لخطبتك من أهلك ولينه تلك العلاقة بالزواج ولا يتمادى في الباطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(13/2236)
هل من بأس في الزواج من لقيطة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزاوج من فتاة لقيطة أب أو أم هل يجوز ذلك مع التفصيل
... ... ... شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك إن شاء الله في الزواج من هذه الفتاة إذا كانت على دين وخلق، ولا يضر كونها لقيطة، وقد سبق بيان حكم نكاح اللقيط بالفتوى رقم 7167
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1424(13/2237)
إذا لم يزوج الولي المرأة من كفئها فلها اللجوء إلى المحكمة.
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تريد الزواج وسبق أن تزوجت وطلقت ولكن إخوتها لا يريدون تزويجها وحجتهم أن لها أما وأباً كبيرين في السن ويحتاجانها فهل يجوز أن تلجأ للمحكمة كي يزوجوها وهى ترغب الزواج خاصة لا تجد من ينفق عليها وابنها فهل يجوز للإخوة منعها من الزواج وهم موجودون وباستطاعتهم ان يعولوا الوالدين والوالدن كانوا راضين ولكن بتأثير من الاخوة رفضوا ارجو منكم الاجابة الشافية وجزاكم الله خيراً رجو الرد بأسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يحق للأب ولا للأم ولا لغيرهما أن يمنعوا المرأة من الزواج إذا خطبها من هو مرضي في الدين والخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه " رواه الترمذي، ومنعهم إياها من الزواج بالكفء عضل محرم، قال تعالى (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (البقرة:232) ،وروى البخاري عن معقل بن يسار قال زوجت أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبداً وكان رجلاً لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع فأنزل الله هذه الآية (فلا تعضلوهن) فقلت الآن أفعل يا رسول الله قال فزوجها أياه، فإذا لم يفعل الولي ما طلب منه من الاستجابة للكفء فللمرأة أن تذهب إلى المحكمة الشرعية لتزوجها لقوله صلى الله عليه وسلم " فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " رواه أبو داود.
والاشتجار هنا معناه منع الأولياء من العقد وهو العضل المنهي عنه وبه تنتقل الولاية إلى السلطان أونائبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1424(13/2238)
نصح الوالدين من الإحسان إليهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وأم ومن الله علي بالإيمان والتمسك بالدين والبعد عن المنكرات ولله الحمد ولكن لدي أم هداها الله تتنازل عن حقوقها وحقوقنا كثيراً وعن كرامتنا أيضا وتنصر الغريب علينا دائماً وهي تستغل القسم بالله بطرق غريبه لتثبت صحة كلامها وهي تغضب علي وتمنع إخوتي مني وتحرضهم علي، وذلك لأنني دائمة النصح لها بأن تمتنع عن إهانة كرامتنا عند من حولنا وأحاول جاهدة مهما فعلت بي أن أدعو لها وأن أصل الرحم ولكن ما يؤثر في هو أنه لا فائدة مما أفعل وما يحزنني كثيراً هو قطع صلتهم بي.. فهل أمتنع عن الأمر بالمعروف والنهي عن ما أراه من إهانة وذل وهوان أرجو منكم أن تفيدوني فأنا كثيرة الحيرة ولا أريد سوى رضى رب العالمين وأن أجد في أبنائي خيراً لي ولأ نفسهم؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لأمك الهداية والاستقامة على الحق، واعلمي أنه يجب عليك الإحسان إلى والدتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا؛ لأن حقها عليك عظيم لقوله تعالى: وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ* وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً [لقمان:14، 15] .
ومن جملة الإحسان إليها دعوتها إلى الحق وإرشادها إليه، وتحذيرها من المعصية، وليكن ذلك باللين والرفق، وتبيين الأدلة الشرعية التي تحرم الكذب عموماً، والحلف عليه خصوصاً.
وأما بالنسبة لإخوتك فالواجب عليك صلتهم بالمعروف؛ لأنهم من رحمك، وكون ذلك حصل منهم ليس مبررا لأن تصنعي مثل صنيعهم، ولتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يشكو إليه قائلاً: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليَّ، وأحلم عنهم ويجهلون عليَّ، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما تقول فإنما تسفهم المل - الرماد الحار- ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1423(13/2239)
الزواج صحيح واطلب رضا والديك
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في غاية الأهمية ويا حبذا لو تسرعون في الرد علي أنا شاب تزوجت من امرأة ناضجة ولقد تزوجتها دون أن آخذ رأي والدي ولي منها ولد بارك الله لي فيه ليكن في علمكم لقد قمت بكل العادات والتقاليد المباحة في عرفنا والمباحة في الشرع من حيث الدف إلي غير ذلك مع العلم وأقسم بالله العلي العظيم أني لم أخالف والدي قط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الزواج إذا توفرت فيه شروط الزواج الصحيح من وجود ولي المرأة وحضور الشهود، وتسمية الصداق فهو زواج صحيح، لا يؤثر فيه عدم رضا الوالدين بالزوجة فضلاً عن مجرد عدم استشارتهما في ذلك.
لكن مما لا شك فيه أهمية استشارة الوالدين وتطييب خاطرهما بذلك، فإنه أمر مرغب فيه لما لهما من الحق على الولد، ولأنهما حريصان على ما فيه مصلحة الولد، لذا فهو بحاجة إلى الاستفادة من رأيهما.
وإن ترتب على هذا التصرف نوع من السخط وعدم الرضا فإن الواجب السعي في طلب رضاهما ولو بتطليقها إن أصرا عليه، فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1423(13/2240)
اظفر بذات الدين تربت يداك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في مقتبل العمر أفكر بالزواج من فتاة أحترمها وأقدرها وأحبها ولكن بعد فترة اكتشفت أنها تكلم شباباً على الهاتف؛ فهل أتقدم وأتزوجها أم أبحث عن غيرها من الشريفات؟ أفيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أمر الإسلام المسلم ورغبه إذا أراد الزواج أن يختار الزوجة الصالحة ذات الدين والخلق؛ لأنها المأمونة على نفسها وولدها والراعية لعرض زوجها والمحافظة على حقوقه، وذلك لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وعليه.. فنصيحتنا لهذا السائل أنه لا حرج عليه في التقدم لهذه الفتاة إذا كان واثقاً من دينها وخلقها وتوبتها مما ذكر عنها، وإلا فعليه أن يبحث عن أخرى تكون متصفة بالدين والخلق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(13/2241)
أهم ما يطلب في المتقدم للزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) فهل الترتيب صحيح في هذا الحديث (خلقه ودينه) أم (دينه وخلقه) .
وما الفرق هنا بين الفتنة والفساد العريض؟ ولماذا عريض وليس عظيم؟ وشكرا جزيلا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث الذي أورده السائل رواه ابن ماجه في سننه، والحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خُلُقَه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي بلفظ: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ...
ومعنى الحديث: إذا أتاكم أي خطب إليكم، والخلق والدين هما أهم ما يُطلب في المتقدم للزواج، فعلى الخلق مدار حسن المعاشرة، وعلى الدين مدار أداء الحقوق، والدين والخلق متلازمان.
وفي الحديث: أكمل الناس ديناً أحسنهم خلقاً. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
ومن خلال ما تقدم نعلم أنه لا إشكال في تقديم لفظ الخلق على الدين في بعض ألفاظ الحديث.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوا تكن أي إن لم تزوجوا من ترضون خلقه ودينه وترغبوا في ذي الحسب والمال تكن فتنة؛ لأن الحسب والمال يجلبان الفتنة، ويكن فساد عريض لأنكم إذا رغبتم في المال والحسب بقي أكثر الرجال والنساء بلا تزوج، فيكثر الزنا ويحدث الفساد العريض، أي ذو العرض الكبير، أي العظيم المنتشر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(13/2242)
صاحب الخلق والدين لا يرد بدون مسوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فتاة عمري 22عام أعمل مع والدي في شركته منذ 1996 كمحاسبة، والدي لا يريد إدخال الغرباء للعمل معه ... وأقصاني من الدراسة أنا وشقيقتي للعمل معه ... وقد قام بفسخ خطوبتي لأن الشاب الذي خطبني لا يريد من زوجته العمل ... والدي يقول بأن الشركة في الأخيرهي لنا ويخاف أن يكون الشاب من المتدينين المتعصبين الذين يحبسون نساءهم في المنزل ... بقيت مخطوبة لمدة 6 أشهر. أنا فتاة ملتزمة أنا وعائلتي وكانت علاقتي بخطيبي أكثر من محترمة ... ما رأيكم في عمل المرأة في هذه الظروف، لا يوجد اختلاط مطلقا، لباس إسلامي بدون تغطية الوجه ... ؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم عمل المرأة وضوابطه وذلك في الفتوى رقم:
28006.
ونصيحتنا لوالد هذه السائلة ألا يحول بين ابنته وبين الزواج لهذا السبب الذي ورد ذكره في السؤال، إذ أن الواجب الحرص على صاحب الدين والخلق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن.
ثم إن هذا الوالد بإمكانه أن يشترط على الزوج أن تبقى ابنته في العمل ما دام هذا العمل مباحاً، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1357.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1423(13/2243)
الوصف النبوي للزوجة الجميلة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
ما هي الأوصاف التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام للزوجة الصالحة أقصد ملامح الوجه، الجسد ... ألخ؟ جزاكم الله كل خير....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مقاييس للجمال في المرأة المراد الزواج بها، وإنما قال لفظاً جامعاً شاملاً يصلح لكل أحد حسب تقييمه للجمال، إذ الجمال أمر نسبي كما لا يخفى، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكتنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. رواه أبو داود والحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد.
فقوله صلى الله عليه وسلم: سرته. معناه أنه يصير مسروراً لجمال صورتها عنده، وهذا يختلف باختلاف الناس.
وينبغي التنبه أن الحديث لم يكتف ببيان الجمال الظاهر، بل جمع إليه الجمال الباطن وهو أهم من الأول، فأضاف أنه إذا أمرها بأي أمر شرعي أو عرفي أطاعته وخدمته، وإذا غاب عنها حفظته في عرضها وماله وعياله، فمن ظفر بمثل هذه المرأة فقد حاز خير متاع الدنيا، كما في الحديث: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1423(13/2244)
المقياس الشرعي لاختيار الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الوقت الذي نعيشه الآن هو من أصعب الأوقات بالنسبة لنا كشبان مقبلين على الزواج فلا ندري كيف نختار الزوجة الصالحة وقد اختلط الحابل بالنابل والله المستعان؟
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ينبغي للشاب إذا أراد الزواج أن يختار المرأة الصالحة ذات الدين والخلق التي إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، فقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم الأغراض التي تنكح لها المرأة، وحثَّ على الظفر بذات الدِّين، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدِّين تربتْ يداك.
ولأنها خير متاع الدنيا، أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.
وإذا صعُب على الشاب معرفة امرأة صالحة فعليه أن يستشير أهل الخير والصلاح ليدلوه عليها، وليستخر الله تعالى ليوفقه لما فيه الخير.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
2742 -
8757 -
21043 -
10561 -
3982.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(13/2245)
متدينة لكن تصافح الرجال.. هل تصلح زوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العادات والتقاليد في بلادنا أن الرجال يصافحون النساء بدون أي حرج بدعوى طهارة القلوب بل الذي لا يصافح هو الشاذ وأنا لا أصافح والحمد لله ولكن أريد الزواج من فتاة تصافح الرجال مع أنها محجبة وتصلي بدعوى الخوف من إحراج الآخرين وفعلا هنا في بلادنا عدم المصافحة يدخلك في كثير من المواقف المحرجة جدا فهل أترك الزواج منها لمجرد أنها تصافح الرجال وأنها بهذا ليست ذات الدين التي وصى بها رسولنا الكريم مع أنها ذات خلق ولا تخرج من البيت ألا نادراً للجامعة أو الزيارة في الأعياد مع محرم أو مجموعة من النساء، وما هي الصفات التي يجب توفرها في المرأة لنقول إنها ذات دين والرجاء التفصيل في هذه الصفات وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدمت أجوبة حول المرأة الصالحة وصفاتها التي ينبغي أن تراعى عند اختيار الزوجة في الفتوى رقم:
8757 - والفتوى رقم: 10561 - والفتوى رقم: 18781 - والفتوى رقم: 24855 فراجعها.
وأما اختيار هذه المرأة زوجة فلا بأس به خاصة وأنها على خلق ودين، وقد تكون المصافحة منها للرجال على جهل بحرمتها، ولعلها علمت إذا حرمتها انتهت عنها، ويجب عليك إعلامها بحرمة هذا الفعل ووجوب الانتهاء عنه وراجع الفتوى رقم:
23511 - والفتوى رقم: 12503.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(13/2246)
حاول إقناع أهلك وإلا فدع
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي ابنة عم كنت راغباً بالزواج منها، ولكن كان يمنعني من ذلك خلافات موجودة بين أمي وأمها، حتى جاء يوم وتزوجت ولكن طلقت بعد شهر وأنا متأكد أن السبب في ذلك هو سوء أخلاق زوجها لأنها فتاة متدينة وتدرس القرآن للفتيات في المسجد، ولما طلبت من أهلي خطبتها لي رفضوا بشدة لأنها مطلقة وللخلافات القديمة بين أمها وأمي، وأنا أدعو الله أن أنساها لذلك ولكنني أرى نفسي تزداد تعلقاً بها، ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أما بعد:
فكون المرأة مطلقة ليس بمانع شرعي من التزوج بها، وكذا وجود الخلاف بين أمك وأمها، فعليك أن تقوم بدور المصلح، وأن تقدم لهم النصح بالموعظة الحسنة، لعل الله تعالى أن يسوق الخير على يديك، قال تعالى: لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا [النساء:114]
وقد بينا في الفتوى: 6563 أن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة بعينها؛ إن لم يستطع المرء إقناع اهله بالزواج منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1423(13/2247)
هل يحق للأخوات منع أخيهن بمن يرغب بنكاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر 33 سنة والدي متوفيان وجميع أخواتي أكبر مني سنا وبفارق كبير، عزمت خطبة إحدى الفتيات ولكنني فوجئت بمعارضة شديدة من أخواتي وأزواجهم - الذين من نفس العائلة - وكلهم على مستوى عال من العلم والثقافة غير أن حجة الرفض لم تقنعني، فهم يتحججون بعدم التكافؤ في الوضع الاجتماعي والمادي، وأنا لا أرى موانع شرعية تحول دون ذلك، وهن مصرات على الاختيار بأنفسهن، فلو أن الفتاة تخير فمن باب أولى أن يختار الرجل بنفسه، سؤالي ليس البحث عن حل لمشكلة اجتماعية ولكن أريد أن أعرف رأي الشرع، هل يجوز لي الإصرار على موقفي أم هل يجب علي النزول عند رغبة أخواتي تفاديا للمشاكل وحفاظا على صلة الرحم رغم عدم رضاي عن ذلك؟ أفيدوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس لأخواتك أن يمنعنك من الزواج بمن ترغب فيها إن كانت ذات دين وخلق، فحاول إقناعهن بمن تريد واستعن على ذلك بمن يؤثر عليهن من الأقارب والأهل، فإن بقين على رأيهن فلا يلزمك طاعتهن ولا يعتبر زواجك بمن ترغب فيها وهي ذات دين وخلق من قطيعة الرحم، ومع ذلك فعليك أن تستمر على صلتهن والإحسان إليهن وإن بدر منهن ما يدعوك إلى الغضب فلا تغضب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(13/2248)
إحسان الظن ببنات المسلمين مطلب شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أريد أن أتزوج ولكني لا أثق بأي فتاة جربت الاستخارة ولم أحصل على رد واضح وشهوتي قد جاوزت استطاعتي فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك مادامت هذه هي حالك أن تتزوج لتعفَّ نفسك عن محارم الله تعالى بما أحل لك: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشاب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وكونك تستخر. عملٌُ طيب ومشروع؛ ولكن لا بد أيضًا أن تستشير في هذا الأمر من تثق في دينه ليدلك على امرأة ذات دين وخلق، حافظةٍ لحدود الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك.
ولن تعدم امرأة صالحة إن شاء الله تعالى، وعليك أن تحسن الظن ببنات المسلمين، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات:12] .
ولا تسيء الظن في امرأة حتى يتبين لك سوء أمرها، فالأصل في الناس هو السلامة حتى يتبين ضدها، وراجع الفتوى رقم:
8757.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(13/2249)
يقدم رأي الأبوين على رأي البنت
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لست أدري هل ستجدون لمشكلتي حلا أم أسلم أمري إلى الله أتمنى أن ترشدوني إلى طريق الحق والهداية
أنا طالبة في الصف الثالث الثانوي وقدعقدت لابن خالي ومضى على العقد أربع سنوات ومن ثم جاء ابن خالي يريد يتزوجني إلى القريه فرفضت ذلك علما بأنه ليست لديه وظيفة؛ ومن بعد ذلك طلقني وبقيت سنة بعدالطلاق.وها هو جاء خالي اليوم يقول لي أريدك ترجعي لولدي وأن ولدي رافض الزواج من بعدك علما بأن والدي ووالدتي رافضين له تماما وكذلك إخواني وأخواتي وأنا لست رافضة قلت احتمال يتغير مع الزمن وهو الآن في السعودية، أفيدوني أفادكم الله من فضله أنا مستعجلة على الرد جداً جداً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يملك حل هذه المشكلة هو أنت وأهلك، أما نحن فلا يمكننا إيجاد حل لأننا غير مطلعين ولا مُلمّين بتفاصيل المشكلة، لكن الذي نستطيع قوله هنا: إننا ننصح الأخت الكريمة بتقديم رأي أبويها وأهلها على رأيها، فهم -في الغالب- أدرى وأعلم بمصلحتها، ونرجو أن يكون في طاعتهم والنزول على رغبتهم خير وبركة لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1423(13/2250)
المصر على ترك الصلاة لا يزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت توفيت وخلفت بعدها ابنتين صغيرتين وأختي الثانية طلقت من زوجها وزوج الأولى تقدم لخطبة الثانية.
السؤال: هل يجوز أن يوافق أهلي عليه إذ أنه كان يصلي وبعد فترة لاحظت أنه يهمل الصلاة ولا يصلي ويتصنع بذلك وهو جيد الخلق، وأهلي يودون الموافقة لأجل ابنتي أختي المتوفاة، أفتوني بذلك جزاكم الله كل خير..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن في زواج هذا الرجل بأختك مصلحة ظاهرة في رعاية ابنتيه مع ما ذكرت من حسن خلقه، ولكن إذا كان متهاوناً أو مصراً على ترك الصلاة فلا يجوز لكم أن تزوجوه وراجعي الفتوى رقم:
16851.
فيجب عليكم أولاً نصحه وتذكيره بأمر الصلاة وخطورة تركها، وأن تارك الصلاة قد اختلف العلماء في إسلامه فإن أقام الصلاة فالحمد لله، وإن ظل متهاوناً فيها تاركاً لها فالحكم كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1423(13/2251)
حكم الزواج بفتاة غير محجبة رجاء التزامها به
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب ملتزم والحمد لله ولكن أريد التزوج من فتاة تعرفت عليها أثناء الدراسة، وقبل الالتزام هذه الفتاة ليست محجبة ولكن أنا أعرفها جيدا فتاة رفيعة الأخلاق وحسنة السمعة وطيبة وتصلي وأنا بصراحة متعلق بها وأنوي الزواج منها على أن تلتزم وتتحجب، هذا شرطي لكي أرتبط بها وإن شاء الله يكون التزامها عن طريقي، فهل ارتباطي بها يتنافى مع قول الحبيب المصطفى صلى الله علية وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك؟ أرجو الاستعجال في الرد على سؤالي للضرورة، وجزاكم الله ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الفتاة التي تنوي الزواج بها مصرة على عدم ارتداء الحجاب، فلا ينبغي لك زواجها لأنها فتاة عاصية، ومادامت متجرأة على انتهاك حرمات الله تعالى فلا يؤمن جانبها، أما إذا أبدت لك استعدادها التام بالالتزام إذا تزوجتها، وكنت على يقين أو ظن غالب بأن حالها سيتغير إلى الصلاح والاستقامة على الدين بما في ذلك التزامها باللباس الشرعي، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى من الزواج بها، بل ربما كان فعل ذلك محموداً حيث إنك تكون سبباً في التزامها بالدين، وقد صح عن النبي صلى الله عله وسلم أنه قال لعلي " لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من أن يكون لك حمر النعم " رواه البخاري
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1423(13/2252)
أساس قبول الزوج ورفضه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن اسأل على حكم رفض الزواج من قبل الفتاة نظرا لانها لم تجد من ترضى دينه وخلقه معا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنها بلغت من العمر 28 عاما]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن أساس قبول الزوج ورفضه يبني على دينه وخلقه، لحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. رواه الترمذي.
فإذا لم يكن في المتقدمين لهذه الفتاة من ترضى دينه وخلقه، فالأصلح لها أن تنتظر حتى ييسر الله لها زوجاً صالحاً.. على ألا تكون مغالية في شروطها، فحسبها من الشخص المتقدم أن يكون محافظاً على الفرائض مجتنباً للمحرمات مرضي العشرة والسلوك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1423(13/2253)
رضا المرأة يتوقف عليه نفوذ النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخت ووالدي يريد أن يزوجها بولد عمها ولكن أختي لا ترغب في الزواج بابن عمها ووالدي يفعل ذلك لأن أمه تريد ذلك منه. وهناك أناس يريدون أن يتقدموا لخطبة أختي ولكن والدي غير موافق، فأرجو منكم أن تفيدوني بالحكم الصيحح وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يحل للأب أن يزوج ابنته ممن لا تريد الزواج منه، لأن رضا المرأة يتوقف عليه نفوذ النكاح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم "الثيب" حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها. رواه البخاري.
بل ولو تم عقد النكاح بدون رضاها فهو موقوف على إجازتها، روى ابن ماجه عن بريدة عن أبيه: أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي.. ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.
كذلك لو جاء للبنت رجل صالح مرضي دينا وخلقاً فيجب على الأب ألا يمتنع عن تزويجها منه، فإن تكرر منه الرد كان عاضلاً لها، وترتب على ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه وهو مرسل وله شاهد عند الترمذي. ... ... ...
فالواجب على هذا الأب ألا يزوج ابنته من لا ترغب الزواج منه وإن كان ابن عمها، وألا يرفض من يخطبها ولو كان من الأباعد إذا كان كفؤاً لها، وقد سبقت فتوى برقم: 2852 - والفتوى رقم: 3145 وفيهما بعض التفصيل فراجعهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1423(13/2254)
لا عبرة للون على صحة النكاح من عدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز زواج رجل أسمر من امرأة بيضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في زواج الأسمر من بيضاء أو العكس إذا ما استوفى الزواج شروطه وأحكامه الشرعية، لأن اللون ليس من الكفاءة المعتبرة شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1423(13/2255)
الأفضلية لصاحب الخلق والدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي في الله تحب أخي وهي تقول إنها لن تستطيع أن تنساه حتى وإن قبلت بغيره وهي الآن في حيرة فقد تقدم لها شخص آخر مقبول خلقا وخلقا وأخي حاليا لم يتكلم في موضوع الزواج علما أن أمي تريدها زوجة له وقد فاتحته في الأمر وهو لم يبد رفضه، فماذا تفعل.أجيبوني يرحمكم الله في أقرب وقت ممكن. وجزاكم الله عني خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان أخوك مستقيماً في دينه وخلقه فلا حرج على الفتاة أن تطلب من وليها أن يزوجها، كما لا حرج على وليها في أن يعرض الأمر على هذا الشاب، ولا حرج عليها في رفض الشاب الآخر المتقدم لها فإن لم يوافق وليها على نكاحها بأخيك أو لم يبد أخوك رغبة فيها، فالأولى أن تقبل بالشاب الآخر إن كان ذا دين وخلق، وعليها أن ترضى بما قسم الله تعالى لها.
كما ننبه هنا إلى أن إقامة علاقة بين الفتيان والفتيات الأجنبيات محظور شرعاً، ولذا ينبغي عليك وعلى أخيك، وعلى هذه الفتاة معرفة هذا الأمر والابتعاد عنه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
9360 - والفتوى رقم: 7806 - والفتوى رقم: 11945.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1423(13/2256)
واجب الزوجة تجاه بعلها الذي يسمع الأغاني
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله ... الحمد لله لقد من الله علي برجل طيب له خلق كريم ... لكن به عيب واحد ... وهو سماع الأغاني ... ولقد استخرت الله كثيرا..قبل كتابة العقد.. وكان كلما صليت صلاة الاستخاره ... تقدم يوم كتابة العقد شهر (الملكه) فكيف أساعده على ترك هذه المعصية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على الزوجة قبل إقدامها على الزواج أن تختار الرجل الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أخرجه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة، وحسنه الألباني في الإرواء.
وينبغي لها أن تأبى الزواج من رجل مرتكب كبيرة أو مصر على صغيرة من الذنوب، ولا شك أن سماع الأغاني محرم شرعاً لما فيها من سماع الآلات المحرمة، والكلام الفاحش المثير للغرائز والشهوات، وحيث إن العقد قد تم فيجب عليها أن تنصحه، وتبين له حرمة ذلك، وعقوبته في الدنيا والآخرة، وترشده، وتوفر له من الأشرطة الدينية من محاضرات، وندوات، وقرآن كريم، وأناشيد مباحة ما يكون بديلاً عما يسمع، وعليها بالإكثار من الدعاء له.
وللاستزادة من حكم الأغاني تراجع الفتوى رقم 5282 6110
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1423(13/2257)
لا بأس في زواج الصغير أو الكبير من الصغيرة، والعكس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشريعة في تعيين زوجين منذ الصغر.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس في زواج الصغير من الصغيرة، وكذا زواج الكبير من الصغيرة والعكس، ومن باب أولى جواز تعيين من أريد تزويجها للصغير من غير إبرام لعقد الزواج، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 21361 13190 11251
إلا أن الأفضل هو البعد عن ذلك لما قد يترتب عليه من مفاسد في المستقبل، مثل ربط علاقات غير مشروعة قبل الزواج، ومن ذلك أنه قد يغير أحد الطرفين رأيه فيحصل للطرف الآخر بسبب ذلك من انكسار القلب والهم والغم ما كان تجنبه أولى.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1423(13/2258)
لا ينبغي قبول شارب الخمر وتارك الصلاة زوجا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزواج من رجل لا يصلي ويشرب الخمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للولي أن يزوج موليته من تارك صلاة أو شارب خمر، ولا يحل لها أن تقبل بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وتارك الصلاة وشارب الخمر غير مرضي في الدين، لأن من ترك الصلاة تركاً مطلقاً كفر وخرج من الإسلام، ولو كان يصلي وهو يشرب الخمر لكان فاسقاً فما بالك بمن جمع بين الكفر والفسوق بل لا يجوز للمرأة المتزوجة بمن أصبح حاله هكذا أن تبقى معه، كما هو مبين في الفتوى رقم:
24438.
فمن باب أولى أن لا يجوز لها ابتداء الزواج به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1424(13/2259)
هل للأهل منع ولدهم من الزواج بفتاة مريضة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الشرع في الزواج من فتاة مصابة بمرض الصرع، هل يحل شرعا لأهل الشاب الذي يرغب في هذا الزواج بالرغم من علمه بهذا المرض منعه من الزواج أم يحرم ذلك من مبدأ تفويت النصيب على الفتاة من الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للوالدين أن يمنعا ابنهما من الزواج بمن يرغب فيها إذا كانت متصفة بالدين والخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري، لكن إذا أصر الوالدان على الرفض فحينئذ يجب على الابن تلبية رغبة أبويه في هذا، لأن طاعتهما ثبتت بالأدلة الشرعية، وزواج الابن ممن يرغب فيها غير لازم، والواجب مقدم على غيره عند التعارض.
وعلى هذا فنقول لأهل الرجل المسؤول عنه: إذا لم يكن لكم سبب إلا ما ذكرتم من كون المرأة مصابة بالصرع فدعوا الرجل وما يرغب فيه، فقد يكون مراده كسب الأجر بالصبر عليها وإعفافها، وهذه أمور محمودة.
ثم إنه لعل ما بالمرأة يقبل العلاج، وليس هذا بمستبعد خاصة مع تقدم العلم الطبي في هذا العصر، لكن إن امتنع هذا الشاب عن الزواج بهذه المرأة أو منعه أهله لسبب مرضها المذكور فلا يأثمون بذلك، لأن الزواج مبني على الرغبة والرضى، ولا يلزمهم شرعاً قبولها بغير عيب فكيف مع وجود عيبها المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1423(13/2260)
موقف المرأة إذا تقدم لها زوج مدخن
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لخطبتي شاب يبلغ من العمر 30سنة وأنا عمري 20سنة وهو شاب نوعا ما مقبول الشكل ومهندس ولا يشكو من شيء ولكن يدخن وفرق العمر هو الذي يحيرني أما عائلته فهو من عائلة جيدة وكلهم يمدحونه ولكن المحير لي فرق العمر والتدخين، واستخرت ولكن لم يظهر شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي على المرأة المسلمة إذا أرادت الزواج برجل أن تنظر إلى دينه وخلقه، فهما الركيزتان الأساسيتان اللتان تقوم عليهما الأسرة المسلمة السعيدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. خرجه الترمذي وغيره بسند حسن.
وسعادة المرأة بالرجل الصالح لا تقتصر على السعادة الدنيوية فحسب، بل تشمل السعادة الدنيوية والأخروية، أما الدنيوية: فالرجل الصالح يخاف الله تعالى فيقوم بأمر الله، وينتهي عن نهيه، ومما أمر الله به معاشرة الزوجة بالإحسان، إذ يقول تعالى: وعاشروهن بالمعروف [النساء:19] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً. فيكرم زوجته ويقدرها، ويقوم بحقوقها على أكمل وجه.
وأما الأخروية: فبصلاح الزوج تصلح الزوجة وتستقيم في دينها، وتحافظ على أمر ربها، لأنها تعيش في كنف من يعينها على طاعة الله، ويحب لها الخير الذي هو فيه، ويباعدها عن الشر، فالإنسان بطبيعته يتأثر بمن يحب سلباً أو إيجاباً، ولا يضير الفارق بين الزوج والزوجة في العمر، ما لم يكن الفارق كبيراً، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وعمره خمسة وعشرون سنة، وكان عمر خديجة رضي الله عنها أربعين سنة، وكانت أحب نسائه إليه، وأنجب منها الأولاد، وإذا كان هذا الرجل مدخناً مع محافظته على فرائض الإسلام، واجتنابه لكبائر الموبقات والمحرمات، وتعلمين من نفسك التأثير عليه وإصلاحه، فلا حرج عليك بالزواج منه، وإلا فلا ننصحك بالزواج منه لأن من ابتلي بهذه العادات السيئة لا ينفك عنها إلا أن يشاء الله، ولربما نقلها إلى زوجته، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم:
8519
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1423(13/2261)
شروط جواز نكاح مجهول الأبوين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للمسلمة أن تتزوج من رجل لم يعرف أبواه علما أن هذا الرجل من أصل أوربي ولكنه مسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمسلمة الزواج من هذا الرجل إذا كان مستقيماً، في دينه، ولا تأثير لكونه ابن زنى على ذلك لأنه ليس من عمله، وإنما من عمل غيره، وقد قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى [الأنعام:164] ولعموم قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين [الطور:21] وما جاء في معنى ذلك من الآيات، وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يدخل الجنة ولد زنية." فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات، وهو من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما ما يتعلق بحكم الزواج من ابن ولد الزنا فلم ينص أحد من الفقهاء المعتبرين على تحريمه، وإنما وقع الاختلاف في مدى كفاءته لذات النسب.. فمنهم من رأى أنه كفء لها، ومنهم من لم ير ذلك لأن المرأة تعير به هي ووليها، ويتعدى ذلك إلى ولدها، والصحيح أن ذلك لا يعتبر؛ لقول الله عز وجل: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) [الحجرات:13] وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكرم الناس؟ قال: "أتقاهم."
هذا عن ابن الزنى المحقق فيكون من يجهل أبوه أحرى، ويجوز الزواج منه مادام مرضي الدين والخلق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1423(13/2262)
التكافؤ بين الزوجين يشد أزر الرابطة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقبلة على الزواج وأحب أن أعرف ما مدى أهمية التكافؤ الاجتماعي والتعليمي والثقافي في اختيار الزوج حيث أن الخاطب لا يجمعني به أي من هؤلاء؟
شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تكافؤ الزوجين في المستوى التعليمي والثقافي والمادي، وفي الحالة الاجتماعية لا شك أن له دوراً كبيراً في خلق جو من التفاهم بين الزوجين، وقيام كل منهما بواجبه تجاه الآخر، الأمر الذي يدعو إلى تقوية الرابطة الزوجية واستمرارية تلك العلاقة.
وهذا أمر مهم يحث عليه الشارع، ويدعو إلى كل ما ينميه، ومع هذا فليس من اللازم وجود هذا التكافؤ، ولمزيد فائدة في الموضوع يراجع الجواب رقم: 19166.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1423(13/2263)
الكفاءة المعتبرة في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أنا فتاة ملتزمة دينيا تقدم لي شاب للزواج وطلب مني الإقامة معه في السنوات الأولى من الزواج مع عائلته المشكلة أن والده يعمل في تجارة الأسواق وأعلمني أحد الموظفين أنه يتعامل بالرشوة ولكن ليس لي دليل علما أن أخلاقه غير مشكورة أخشى من الله أكل المشبوهات علما أن الطالب يمتاز بأخلاق حميدة ويعمل محامياً.
جزاكم الله خيراً أن تنصحوني هل أقبل به أم أرفضه بسبب والده.
حفظكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت تعلمين أن هذا الشاب الذي تقدم بطلب الزواج منك ذا خلق ودين ترضينه زوجاً فليس هناك ما يمنع زواجك منه لأن الكفاءة المعتبرة في الإسلام تحدد بالاستقامة والخلق.
وفي الحديث الذي رواه أبو حاتم وأخرجه الترمذي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير....، قالوا: يا رسول الله: وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ـ ثلاث مرات.
أما ما سمعت عن والده، فإنه وإن ثبت فإن الله تعالى يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] .
ولو كان عدم التزام الآباء أو الأقارب مخلاً بكفاءة ذي الدين والخلق في نفسه لما وجد في الدنيا كفء مرضي، ولكن عليك أن تتحفظي فيما عسى أن يصلك من كسب هذا الوالد إن وقفت على ما يبعث على الشك فيه، فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.....
هذا مع أن حسن الظن بالمسلم واجب حتى يظهر عليه خلاف ذلك؛ لقول الله تعالى: إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات:12] .
وعليك أن تلزمي زوجك المتوقع بالإتفاق عليك من الحلال.
وفقنا الله وإياك لما يرضيه عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم. ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1423(13/2264)
فوات الزواج من فلان لا يعني انقطاع الأمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 17 سنة وكانت لي علاقة مع شخص استمرت 5 سنوات وحدثت لنا عدة مشاكل في هذه العلاقة وفجأة قال لي إنه يجب علينا أن ننهي هذه العلاقة لأنها حرام وأنه يحبني وإذا حصل نصيب فسيكون من نصيبي بالحلال فقط وأنا استجبت لأمره وأعلنت توبتي إلى الله ولكني أرغب فيه وأريد أن يكون هو الشخص الذي يشاركني حياتي ولكني أخاف أن يبتعد وينساني وأنا لا أستطيع الزواج بغيره لأني لن أتمكن من منحة الحب الذي يستحقه الزوج فماذا تنصحوني أن أفعل أنا محتارة وقلبي ضعيف أرجوكم ساعدوني وأعطوني المشورة وجزاكم الله عني ألف خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الحمد لله تعالى أن وفقكما إلى الخير وإلى التوبة، فأوصيك بكثرة الاستغفار والندم على هذه المعصية التي استمرت 5 سنوات وأن تتوجهي بالدعاء إلى الله سبحانه أن يتقبل توبتك، ولتعلمي أن الله يعلم غيب السماوات والأرض، وهو تعالى يقدر لعبده ما فيه الخير، وأنت لا تعلمين الغيب، ولا تعلمين أين الخير، وقد قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [البقرة:216] .
فعليك بالدعاء بأن يرزقك الله زوجًا صالحًا، ولا ينبغي الجزع من الغيب والفتنة بهذا الأمر حتى تشغلك عن طاعة الله، ولكن دعي الأمور تجري بمقاديرها، والله سبحانه يقدر لك الخير.
وكم من شاب وفتاة كانا على علاقة قبل الزواج، ولما قدر الله زواجهما لم يطق كل واحد منها الآخر، وكم من آخرين لم يمهلهما الأجل حتى يحققا ما تمنياه، وكم من امرأة مات زوجها وتزوجت بغيره، وكم من رجل ماتت زوجته وتزوج بغيرها، فلا تعلمين ماذا يدخر لك ربك، وعليك بطاعة الله والقرب منه، ولا تظني بالله إلا خيرًا، قال عز من قائل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن خيرًا فهو خير، وإن ظن غير ذلك فهو كما ظن. رواه البخاري.
فليطمئن قلبك بطاعة ربك وأن أمرك بيد أرحم الراحمين والذي يعلم ما لا تعلمين، ويقدر الخير للمؤمنين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1423(13/2265)
على ولي المرأة الإجابة لكفء
[السُّؤَالُ]
ـ[خطبت أختا في أحدى البلاد وذهبت إلى أهلها هناك وطلب مني والدها أن أقيم في بلدهم وإذا أقمت أعلم أن زواجك 90 في المئة منتهي والعشرة الباقية فقط يسألوامعارفي وأهلي عني، وعن ديني وأخلاقي وإمكانياتي
ولله الحمد أنا ملتزم ولا ينقصني شيء من متاع الدنيا، وافقت على الأمر وحصلت على الإقامة في بلدهم
ولكن قبل عدة أيام اتصل علي شقيق الأخت ليبلغني أن والده يعتذر ويقول كل شيء نصيب والحجة إني أتصل على الأخت وأكلمها في أمور الزواج وهذا لم يحصل وأني حلفت له بأني لم أتصل عليها.
والآن أنا أريدها وهي أيضا تريدني ولا تريد أحدا سواي، ولا أعرف ماذا أعمل
وسؤالي هو: هل أستطيع أن أتزوج منها عن طريق المحكمة الشرعية، لأني والله حائر من أمري ولا أعرف كيف أتصرف، أرجو أن تحلوا لي أمري جزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً: أن الوعد بالزواج غير ملزم شرعًا لوالد المرأة ولا لها ولا لك، وإن كان الالتزام به مطلوبًا خلقًا ومروءة؛ ما لم تكن هناك ضرورة أو حاجة شديدة تدعو إلى ترك الوفاء به.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستًّا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدُّوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيدكم. حديث صحيح أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
ثانيًا: يحرم على والد المرأة أو وليها أن يمنعها الزواج من الرجل الكفء إذا كانت راغبة فيه وكان هو راغبًا فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي رواية: وفساد عريض. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو مرسل وله شاهد صحيح عند الترمذي.
وهذا هو العضل الذي حرمه الله في القرآن بقوله: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:232] .
ونزلت في معقل بن يسار الذي منع تزويج أخته من زوج لها طلقها وكان رجلاً لا بأس به، فزوجها إياه بعد نزولها.. كما صحَّ في صحيح البخاري.
قال الموفق ابن قدامة في المغني: ومعنى العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه.
إلى أن قال: فإن رغبت في كفء بعينه وأراد تزويجها لغيره من أكفائها، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته كان عاضلاً لها، فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك، ولا يكون عاضلاً لها بهذا؛ لأنه لو زوجت من غير كفئها كان له فسخ النكاح، فلأن تمنع منه ابتداء أولى. انتهى
ثالثًا: في حالة امتناع الأب من التزويج لابنته من كفئها فللقاضي أن يزوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، وصححه الترمذي وأحمد وابن معين وأبو عوانة والحاكم.
وقال خليل بن إسحاق المالكي: وعليه الإجابة لكفء، وكفؤها أولى، فيأمره الحاكم ثم زَوّج. مواهب الجليل في أدلة خليل 3/37.
رابعًا: لا ننصحكما باللجوء للمحكمة الشرعية للزواج؛ لأنه قد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، والأولى الصبر حتى يوافق أبوها على الزواج أو تركها، والبحث عن غيرها من أهل الخير والصلاح، وهنَّ كثيرات والحمد لله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1423(13/2266)
لا تختاري الزوج قبل الاستخارة والاستشارة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تقدم لخطبتي شخص أعرف شكله هل يجوز أن أستخير وأرفض دون أن أجلس معه لأني أشعر بعدم قبول شكله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من السنة أنه إذا هم المسلم بأمر ذي بال أن يصلي صلاة الاستخارة. والزواج من أهم الأمور في حياة المسلم، فلا ينبغي له أن يقدم عليه أو يرفضه إلا بعد أن يستخير الله تبارك وتعالى، هذا ما أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فعن جابر رضي الله عنه مرفوعًا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، ويقول: إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. رواه البخاري.
وعلى هذا، فلا ينبغي لك أن تبتي في أي أمر مهم وخاصة أمر الزواج إلا بعد أن تستشيري أهل الرأي من أهلك، وتستخيري الله عز وجل -كما جاء في الحديث- وثقي تمامًا أن ما يقدره الله لك بعد ذلك هو الخير والمصلحة.
وننبه إلى أنه لا يشترط في الاستخارة أن يكون الشخص قد رأى من يريد أن يستخير الله في شأنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1423(13/2267)
فساد الأهل لايضير ذات الخلق والدين
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما يقررالشاب الزواج من إنسانه متدينة وملتزمة ثم يجد أن عائلتها متفككة ومنحرفة نوعا ما بداية من الأب ثم الأبناء ... فهنا كيف يكون الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت المرأة ذات دين وخلق فلا يضرها بعد ذلك فساد أحد أقاربها، فإن الله تعالى يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] .
ولا يمنع ذلك من الاقدام على زواجها، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 13021 -
20022 -
20762 -
22133.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1423(13/2268)
لا تقبلي بمن لا يصلي زوجا
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة حصل أن أحبت شابا محترما خلوقا ولكنه كان مدخنا ولم يكن يصلي. حاولت إصلاحه بقدر ما أمكنت وما زالت تحاول. إن تقدم لخطبتها هل ترضى به حتى وإن لم يكن ملتزما بالصلاة أم تصبر عليه وتبقى على محاولاتها بنصحه وهدايته؟ مع العلم أنه حسن الطبع والسمعة والمعشر وهي تحبه وهو يحبها. أفتوني جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلمة الإقدام على الزواج من شخص لا يصلي حتى يتوب إلى الله ويحافظ على الصلوات، ولو كان هذا الشخص ذا خلق، فإن تركه للصلاة جريمة كبرى تزري بما عنده من فضائل أخرى إن وجدت.
وفي الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. رواه الترمذي.
وقد دلَّ الحديث بمفهوم المخالفة على أنه إذا تقدم من لا يرضى عن دينه فإنه لا يُزوَّج ولا يُقبل به خطيباً.
وليعلم أن تارك الصلاة تكاسلاً مع إقراره بوجوبها قد اختلف فيه أهل العلم أهو مسلم أم لا؟ والراجح أنه إذا كان تاركاً لها كلِّيّاً يكون كافراً كفراً مخرجاً من الملة، فكيف يجوز للمسلمة أن تقترن بشخص هذا حكمه؟!.
هذا؛ ويظهر من السؤال أن هذه الفتاة المذكورة تقيم علاقة حبٍّ مع هذا الرجل، وهذا ما لا يحلُّ لها. وينظر بشأنه الفتوى رقم:
4220
والفتوى رقم: 5707
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1423(13/2269)
الزواج بالأبكار مطلوب شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[س1: أعاني من العادة السرية كيف أتخلص منها؟
س2: أريد الزواج من امرأة يتيمة، أنا أبلغ من العمر 20 سنة وهي تبلغ 45 سنة.
وأريد الاجابة بااللغة العربية من فضلكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعادة السرية محرمة، وراجع الفتوى رقم: 7170، وما يعين على اجتنابها يوجد في الفتوى رقم:
23935 -
22083 -
18578 -
1968.
وأما الزواج بهذه المرأة التي تكبرك بخمس وعشرين سنة فلا حرج فيه شرعاً، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وهي تكبره بخمس عشرة سنة.
لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في الزواج بالأبكار ومن هن في سن يمكن أن يلدن فيها ليكون أرجى لكثرة الولد، وذلك مطلوب شرعاً، بل هو من أساسيات مقاصد الزواج.
ففي سنن ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار فإنهنَّ أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأرضى باليسير.
وفي سنن أبي داود والنسائي قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم.
وهذا الفارق الكبير في السن قد يكون له تأثير على مستقبل العلاقة الزوجية بينكما، فالأولى لك أن تتزوج بمن يناسبك في السن من ذوات الدين والخلق، ولعل الله يقدر لك خيراً منها ويقدر لها خيراً منك.
إلا إذا كنت قادراً على الجمع بينها وبين زوجة أخرى أو أكثر فقد تؤجر حينئذ على الزواج بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1423(13/2270)
نصيحة لمن أسرف على نفسه ثم تاب وأقام على ترك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 25 عاما قبل عامين تقريبا كنت مع الضالين، زنيت وفعلت الفاحشة مع نساء عديدات والسبب أنني أملك هرمونات جنسية بكثرة إلا أنني صحوت من غفلتي وابتعدت عن فعل الحرام ولكنني لا أصلي إلى الآن، تعرفت بفتاة وأردت الزواج بها واطلعتها على الماضي بأكمله واشترطت علي أن أسأل عن حكم الدين في زواجي بها وما السبيل إلى أن يقبل الله توبتي؟؟ أرجوكم أن تردوا بأسرع وقت ممكن عن حكم زواجي بالفتاة وطريقة توبتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحمد لله الذي منَّ عليك بالتوبة من الزنا، وأنقذك من هذا المستنقع الآسن الذي يجلب عليك سخط الله وعقوبته في الدنيا والآخرة، لكن اعلم أن تركك للصلاة أعظم جرماً، وأكبر مقتاً عند الله من إتيانك الزنا وشربك للخمر، فترك الصلاة إن لم يبلغ بصاحبه حدَّ الكفر فلا أقل من أن يكون هو من أكبر الفاسقين وأعظم المجرمين، توعده الله تعالى بأشد العقوبات كما قال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً [مريم:59] .
وقال تعالى مخبراً عن أصحاب الجحيم: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ [المدثر:42 - 44] .
هذا وقد أحسنت هذه الفتاة إذا اشترطت عليك هذا الشرط، وجواب سؤالها أنه لا يحل لها أن تتزوج بك حتى تتوب إلى الله توبة نصوحاً، وذلك بأن تجمع في توبتك هذه الشروط:
الأول: الإخلاص، وهو قصد وجه الله بهذه التوبة.
الثاني: الإقلاع الفعلي عن الذنب، فتقيم الصلاة وتترك الزنا.
الثالث: الندم على فعل الذنب.
الرابع: العزم على عدم الرجوع إليه.
فإذا فعلت ذلك فأبشر بفضل الله العظيم على التائبين، كما قال تعالى: إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان:70] .
كما ننصحك بالزواج من هذه الفتاة لتدينها وخشيتها من الله تعالى بامتناعها عن الزواج بك حتى تعلم حكم الشرع فيه.
نسأل الله لك الهداية والتوفيق لما يحبّ ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1423(13/2271)
تقارب العمر لا يمنع في كون الزواج سعيدا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب أبلغ من العمر 23 تعلقت بإحدى قريباتي تعلقاً شديداً منذ فترة توكلت على الله وطلبتها ولكن كانت المفاجأة بالرفض القاطع من قبل والدتي لهذه الفتاة بسبب قرب السن بيني وبينها وأصررت على والدي لخطبتها وحصل أن ردوا بالموافقة ولكن بشرط موافقة والدتي خوفا من حدوث أي مشكلة بالعائلة وأمي إلى الآن متصلبة برأيها بل وتهدد بفسخ هذه الخطبة إذا تمت بشكل رسمي بأي وسيله كانت وأنا في حيرة من أمري فأنا أريد الفتاة وكذلك لا أريد إغضاب والدتي فما الحل هل أسير بالموضوع دون الأخذ بموقف والدتي أم أن هذا العمل يغضب الله تعالى أفيدوني أفادكم الله؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طاعة الوالدين، والقيام بحقوقهما لا يعدلهما شيء، فقد قال الله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [البقرة:83] .
وقال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنا [العنكبوت:8] .
ونصوص القرآن والسنة في الأمر ببر الوالدين لا تحصى، ولذلك فإننا نوصي الأخ السائل الكريم بأن يحاول إقناع والدته بالحكمة، كما نوصيه بعدم معصيته والديه أو أحدهما لأجل الأمر المذكور في السؤال، فإن طاعة الوالدين واجبة، والزواج بامرأة معينة غير واجب، والواجب مقدم على غير الواجب، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها:
6563 -
20762 -
19465.
كما أننا ننبه السائل إلى أن تعلق القلب بغير الزوجة من النساء أمر محرم يجب الإقلاع عنه والتوبة منه، ولمعرفة حكم الحب وعلاجه راجع الفتاوى التالية أرقامها:
4220 -
13147 -
22003 -
9360.
وإننا لنوصي الأم كذلك بأن لا تمنع ولدها من الزواج بمن يريد إذا كانت مرضية الخلق والدين، لأن التقارب السني بينهما ليس مانعاً من أن يكون هذا الزواج زواجاً سعيداً، فقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وقد كانت أكبر منه سناً ببضع عشرة سنة، والله تعالى يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1423(13/2272)
الدين والاستقامة دعامة الحياة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تقدم لي شاب ذو دين..وعندما علمت بذلك لم أرتح له ولكن بعد إقناع من أهلي طلبت أن أراه لأن من حقي رؤية من سأتزوجه كنت سأوافق لكن عندما رأيته انتابني الخوف والفزع ولم أرتح له ولأهله....فلم يتم أي شيء في اليوم التالي أتى شاب آخر عرفت أنه يحبني ويريدني منذ مدة ولكنه عندما عرف أني رفضت أتى ليخطبني عن طريق أمه....فلم يقبل أهلي بحجة أن أمه غير عربية الأصل وأنهم ليسوا عرباً أصليين لقد حاولو خطبتي أربع مرات وفي كل مرة يرفضونه....لقد صليت صلاة الاستخارة ولقد ارتحت للشاب الثاني أما الأول فلم أرتح له مطلقا ... حاولت أن أقنع أهلي بأني راضية به وذكرتهم بقول الرسول صلي الله عليه وسلم ولكن من دون فائدة ... أجاب علي والدي إذا فتحت له الموضوع مرة أخرى سوف يضربني ويمنعني من الحياة ... من مثل الدراسة
علما أني أبلغ من العمر 23 سنة وأخاف من العنوسة....أنا أريد رضا أهلي علي ولكن لا أريد أن أخسر الشاب الذي يحبني ويريدني من قلبه ... أشعر أن هذا الإنسان سيسعدني فأرجو أن تدلوني على الطريق أو الحل لمشكلتي.... علما بأني أعرف أخباره عن طريق صديقة أخت الشاب وأعرف أنه سيعاود خطبتي مرة أخرى ... وأنا خائفة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنوصيك بالصبر ومواصلة إقناع أهلك بالزواج من هذا الشاب إن ثبت لك صلاحه واستقامته.
وإن أصر أهلك على موقفهم لم يكن أمامك إلا الاحتساب، وسؤال الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح، ولا تقدمي على شيء من أمر الزواج إلا بعد صلاة الاستخارة، والخير لك الآن هو عدم الانشغال بأمر هذا الشاب وأمر أخباره، فإن تقدم للخطبة وقُُبِل فالحمد لله، وإلا فاصرفي ذهنك عن التفكير في شأنه، وتذكري قول الله تعالى: (وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم)
وأهم ما يبحث عنه في أمر الزوج دينه واستقامته، فهذا هو ركيزة السعادة الزوجية، وبدون ذلك يحصل الشقاء والتعب غالباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1424(13/2273)
حكم التزوج ممن يعمل في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة وبعد,,,
أنا فتاة أبلغ من العمر 26 سنة وقد تقدم للزواج بي رجل يصلي ويصوم حسب قوله ولدى سؤال الأهل عنه وجدوا أنه رجل ذو سمعة طيبة ولكن أنا أريد أن آخذ برأي أهل العلم في مسألة تتوقف عليها موافقتي من هذا الرجل ألا وهي أن هذا الرجل يعمل من فترة طويلة ببنك ربوي أردني ولديه منزل وسيارة قد اشتراهما أيضا بقرض ربوي فسؤالي هو أهذا العمل حرام؟ وهل ينوبني حرام من زواجي به وهل مسكني وأكلي وشرابي ولباسي حرام إذا بقي بهذا العمل؟
أرجوا الرد علي سريعا وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بدينها وتحريها للحلال والتعرف على حكم الشرع في هذا الأمر المهم من حياتها.
ونقول لها: إن العمل في البنوك الربوية من كبائر الذنوب، فقد قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه) [البقرة:278-279] .
وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وقال: " هم في الإثم سواء. "
وقال صلى الله عليه وسلم: " الربا ثلاث وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه " رواه الحاكم عن ابن مسعود وصححه السيوطي.
وقال صلى الله عليه وسلم: " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية " رواه أحمد عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه.
فهذا هو الربا نسأل الله تعالى أن يطهر منه بلاد المسلمين.
ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على الزواج من ذات الدين، وحث المرأة أيضاً على أن تحرص على الزواج من صاحب الدين: فقال صلى الله عليه وسلم: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.." رواه الترمذي عن أبي هريرة فهو يدل بمفهوم المخالفة على أنه إذا تقدم من لا يرضى دينه وخلقه فإنه لا يزوج، كما هو الحال بالنسبة لهذا الرجل.
وهذا النوع من المعاصي ضرره متعد إلى الزوجة والأبناء، فسيكون المهر والنفقة والسكن من الحرام.
وعلى هذا؛ فننصح السائلة الكريمة بالبعد عن هذا النوع من الخُطَّاب إلا إذا تاب إلى الله، وترك العمل في الربا، فإن التوبة تقطع ما قبلها، ونسأل الله تعالى أن يرشدها إلى ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1423(13/2274)
نكاح من أنجبت طفلا مشوها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أردني الجنسية متدين جدا لقد بحثت عن فتاة للزواج وبمحض الصدفة وجدتها ولكن لا أعلم هل هذا صحيح طلبت مني بعث صورتي وهي تصغرني 5 سنوات ولكنها كانت مطلقة وجلست مع زوجها السابق سنة وشهرين وكان سبب الطلاق أنها قد أنجبت طفلاً مشوهاً وقد مات علما أن زوجها السابق من أقربائها فهل هذا عيب فيها تشوه الطفل؟ وهل طلاقها سوف يؤثر على زواجنا عند أول مشكلة؟
أسألكم بالله أن تدلوني على طريق الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنحن لا نعرف هل للأم سبب في تشوه الجنين أم لا؟
ولا شك أنه إذا كان لها سبب، فإنه عيب ظاهر فيها، وأما هل كونها مطلقة من رجل آخر سيؤثر على زواجك منها؟ فسؤال لا نستطيع الردَّ عليه، لأن هذا يعتمد على نفسيتك، ومدى تحملك وتفاهمك معها.
ولكن إن كانت هذه المرأة ذات دين وخلق، فننصحك بالزواج منها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه البخاري.
ولعلَّ الله تعالى يجعل لك من زواجك من هذه المرأة بركة، وخيراً كثيراً إذا كانت ذات خلق ودين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1423(13/2275)
الطريقة الشرعية لتحصيل الزوجة الصالحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 28 سنة أريد أن ترشدوني إلى الطريقة الشرعية للبحث عن الزوجة الصالحة وماهي الأساليب التي يجوز استخدامها لذلك الغرض،وهل يجوز استعمال وسيلة المراسلة.
كما أرجو تزويدي بموضوعات أو بعناوين الكتب المتعلقة بهذاالموضوع وجزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد رغّب الله في الزواج، وأخبر أنه من آياته سبحانه: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً [الروم:21] .
وقال سبحانه في وصف رسله: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً [الرعد:38] .
بل مدح الله أولياءه بسؤال ذلك في دعائهم: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ [الفرقان:74] .
كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغّب في الزواج، وجعله من سننه، فقال: النكاح سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. انظر صحيح سنن ابن ماجه، ح/1496.
ووراء كل نجاح وسكن واستقرار وأمن نفسي بين الزوجين وحياة أسرية سعيدة تقف زوجة صالحة.
ولذا عد الإسلام الزوجة الصالحة كنزًا، فعن ابن عباس قال: لما نزلت الآية وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ [التوبة:34] . انطلق عمر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. رواه أبو داود.
وإليك الطريقة الشرعية لتحصيل الزوجة الصالحة:
1- ليكن اعتمادك أولاً وآخرًا على الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ [الطلاق:3] .
2- أن تنوي العفة بذلك الزواج: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم ... فذكر منهم: الناكح الذي يريد العفاف.
3- أن تطلب صاحبة الدين: فقد حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج من ذات الدين وفضلها من بين النساء، بقوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. صحيح البخاري 5/1958.
4- أن تطلب صاحبة الخلق: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: كل ودود ولود، إذا غضبت أو أسيء إليها أو عصت زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. رواه الطبراني في الصغير والأوسط.
5- مشاورة من تثق في دينه ورأيه: قال تعالى لنبيه المؤيد بالوحي: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ [آل عمران:159] ، فغيره لا شك أحوج إلى المشاورة.
6- تشرع لك الاستخارة، روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن؛ يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته.
7- كما يشرع لك سؤال أهل الصلاح عن امرأة مسلمة صالحة، تصلح لك.
ومن الكتب المفيدة في هذا المجال: كتاب الزواج الإسلامي لمحمود مهدي استنبولي، وكتاب آداب الزفاف للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
أما المراسلة ابتغاء الوصول للزوجة الصالحة، فوسيلة غير صحيحة، بل هي وسيلة للفتنة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [النور:21] .
قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين -رحمه الله- في فتاوى المرأة المسلمة 2/578: فلا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه؛ لما في ذلك من فتنة، وقد يظن المراسِل أنه ليس هناك فتنة، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ويغريها به.
وقد أمر صلى الله عليه وسلم مَن سمع الدجال أن يبتعد عنه، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن؛ ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1423(13/2276)
فسق الزوج سبب وجيه لطلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة متزوجة للمرة الثانية ولكن زوجي لا يصلي وأنتظر رمضان لأرى هل يصوم أم لا، وزوجي لا يسمع القرآن ولا يقرؤه، ويعتبر الصلاه قشوراً في الدين، ومبهور بالحياه الغربية، ولا يؤمن بالحجاب، ولا يذكر الله في مأكله ومشربه، وبخيل، ويتعرف علّى نساء أخريات، وليس لي منه أطفال حتى الآن.
هل معيشتي معه حلال أم حرام، وهل لي أن أطلب الطلاق منه للأسباب الموضحة سابقا؟؟
جزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمثل هذا الرجل الذي لا يصلي ولا يذكر الله لا ينبغي للمسلمة أن تقترن به، ويجب عليها أن تُعلمه أن تركه للصلاة كفر عند جماعة من أهل العلم وارتكابه للمحرمات منكر وإثم، فإن استجاب وتاب فذلك المطلوب، وإلا سعت في سبيل الانفصال عنه، عن طريق المحاكم الشرعية إن وجدت، فإن لم توجد فبطريق غيرها، وللمزيد انظري الفتويين التاليتين: 5629 1358
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1423(13/2277)
لا تقترني بمن لا يصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[كل من تقدم لي للزواج لا يصلي فماذا أعمل، هل أقبل كون أن العمر يتقدم بي أم أنتظر أن يتقدم لي إنسان يصلي علما بأن بين الرجل والكفر ترك الصلاة فأرجو النصيحة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل لك أن تقبلي الزواج برجل لا يصلي لأن تارك للصلاة بالكلية كافر كفراً أكبر على القول الراجح من أقوال أهل العلم.
وعليه.. فوطؤه لك يعتبر زناً -والعياذ بالله- والواجب عليك أن تصبري حتى ييسر الله لك زوجاً صالحاً تعيشين معه حياة طيبة هنيئة، وسبيل ذلك هو الدعاء واللجوء إلى الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1423(13/2278)
تقدم لها مقعد، وأهلها لا يوافقون
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد الزواج من شخص مقعد ولقد تقدم لخطبتي أربع مرات ولم يوافق أهلي مع أنني موافقة على وضعه وأحبه أكثر من 13 سنة وعمري الآن 29 سنة وسبب رفض أهلي الخوف من كلام الناس فما رأي الشرع في ذلك؟ جزاكم اللة خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الشخص ذا خلق ودين، فإنه لا ينبغي لأهلك أن يردوه لأجل السبب الذي ذُكر في السؤال.
أما عن كيفية التصرف مع الوالدين إذا منعا من الزواج، فراجعي لزاماً الفتاوى التالية:
2184 8899 2852 20437
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1423(13/2279)
لا أثر في السن لاختيار أحد الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أنا شاب عمري29عاما مقبل على الزواج من شابة بنفس السن أترون أن هذا يناسبني في حياتي.
انصحونا جزاكم الله خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المعيار الأساسي في الشرع لاختيار الزوجة هو الدين، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ".
ولا أثر في السن لاختيار أحد الزوجين من الناحية الشرعية، والعبرة هي بالدين والاستقامة عليه، وحسن الخلق، والقيام بواجبات الحياة الزوجية ومتطلباتها ...
والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى هو ما نصح به الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم حيث يقول " فاظفر بذات الدين " فإذا كانت المرأة ذات دين فلا تتردد في الزواج منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1423(13/2280)
الدين مقدم على النسب والمال والجمال
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتوجه إلى فضيلتكم بسؤال بخصوص الزواج:
أنا شاب ملتزم أبلغ 24 عاما وأعمل معيدا بإحدى الكليات، وأريد الزواج، ولي صديق له قريبة تبلغ 18 عاماً لا تزال في أول سنة بنفس الكلية التي أعمل بها، وهي جيدة الخلق محجبة، والدتها منقبة ويشهد لها الناس بالأخلاق، توفي زوجها منذ فترة بعيدة وظلت تربي أولادها ولم تتزوج ورأيت الفتاة وأجد فيها صفات للزوجة الصالحة ولكن أهلي يروا أنها لا تزال صغيرة وليست فرصة على حد قولهم (أي ليست من عائلة مشهورة ذات نسب) وأنا أريد أن أعرف هل هي مناسبة لي فيمكن أن أحاول إقناع أهلي أم هي فعلاً صغيرة في السن (مع العلم أنني سوف أتبع ما يقره أهلي في النهاية لأنني لا أريد أن أكون عاقا لهما بالزواج بخلاف رغبتهما) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعول عليه في اختيار الزوجة هو الدين والخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري.
فإذا اتفق أن اجتمع في المرأة الدين والنسب فلا يُعدل عنها، وإن تعارض الدين مع النسب قُدم الدين ولا شك، وهكذا الجمال والمال بلا دين لا قيمة لهما ولا وزن، وقوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك.
أي افتقرت إذا رغبت في المال والحسب والجمال على حساب الدين.
فالذي ننصح به الأخ الكريم هو التلطف في إقناع الأسرة بالزواج من هذه الفتاة الصالحة، فإن أبوا فالنساء غيرها كثير، وإرضاء الوالدين أولى من الزواج منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1423(13/2281)
الزواج من موظف في بنك ربوي..هل يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا فتاه أبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً وخطيبي رجل ذو دين وأخلاق عالية جداً ولكن هناك مشكله أنه يعيل أهله لذلك ولظروفه القاسية أدى لأن يعمل في بنك ربوي وهو يعاني من هذه المشكلة كيف يترك العمل وأهله يحتاجونه ويريد إن يترك العمل ولكن دون جدوى ودون أن يجد فرصه مناسبة لذلك الرجاء الإجابة علي ونصيحتي هل لا بد لي أن أتركه مع أنه فعلا يتألم من عمله وما هو الحل؟ وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا أجوبة في حكم منع العمل في البنوك التي تتعامل بالربا وذكرنا فيها الوعيد الشديد الذي ينتظر من يفعل ذلك إذا لم يتب إلى الله تعالى ويقلع. وهذه الأجوبة منها الأجوبة التي هي تحت الأرقام التالية:
1009
4862
7011.
وإذا تقرر أن الحكم هو الحرمة، فإنه لا يجوز التمادي في العمل في هذه البنوك إلا إذا كان الإنسان مضطراً اضطراراً يبيح له أكل الميتة، ولم يجد وسيلة يدفع بها هذا الاضطرار إلا العمل في هذه البنوك، فإنه والحالة هذه يجوز له العمل فيها إلى أن تزول عنه حالة الاضطرار لكن بشرط الاستمرار في البحث عن عمل آخر حلال.
وعلى هذا، فإن كان خطيبك هذا مضطراً للعمل في البنك، فلا مانع من الزواج منه، وإن لم يكن مضطراً للعمل في البنك المذكور، ولم يترك العمل فيه، فإنه لا يجوز لك الزواج منه لما في ذلك من الرضا بهذا المكسب الحرام، والمسلم مطالب شرعاً بأن يكون مصدر رزقه حلالاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1423(13/2282)
هل يجوز نكاح بمن ليس من أهل السنة والجماعة..
[السُّؤَالُ]
ـ[ياشيخ أنا أحب واحداً حباً شديداً وتقدم لخطبتي وأمي وأخي الأكبر يعرفان المصيبة يا شيخ إنه من أهل السنة والجماعة أي وأنا سنية والله الذي لا إله إلا هو إني أحبه بشدة لكن ديني أفضل لي من دنياي انصحني؟ جزاك الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي لك أن تستسلمي لهذا الحب وعليك دفعه بقدر ما تستطيعين، لأن حب القلب إذا أدى إلى ارتكاب محظور شرعي أو التفريط في واجب أصبح محرماً، ولمزيد من الفائدة في ذلك انظري الفتوى رقم:
4220، والفتوى رقم:
1753.
والذي ننصح به في هذا المقام أن ترفضي هذا الزوج رفضاً قاطعاً، حفاظاً على دينك، ودين أبنائك، وإرضاء لربك عز وجل، ونحمد الله أن جعل قدر الدين في قلبك أعظم من الدنيا ومتاعها، وقد يزين الشيطان للمرأة قبول هذا الزواج بحثا عن السعادة لكنها قد لا تجني إلا الشقاء حيث تعاشر من يخالفها في أمور تتعلق بالاعتقاد والمنهج، أو تتنازل عن دينها في نهاية المطاف. واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وإنا لنرجو أن يهيئ الله لك الزوج الصالح المستقيم الذي يعينك على مرضاة الله تعالى، ويوصلك إلى جنته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1423(13/2283)
كيف يكون الزواج ناجحا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف ما هي شروط اختيار الزوج حيث إنني يحبني شخص طيب، متدين ومخلص ولكنه ليس من مستوى عائلتي لا التعليمي ولا الاجتماعي ومختلف تماما من حيث التفكير والتصرفات والتربية غير أنه يحبني بإخلاص فهل هذا يكفي لإقامة بيت وحياة سليمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج الناجح يتطلب التقارب بين الزوجين في النواحي الدينية والنفسية والعقلية والاقتصادية والاجتماعية، وعدم وجود موانع أسرية أو عرفية ونحو ذلك، ولا يكفي الحب وحده لكي يقيم الزوجان أسرة متينة تصمد أمام العواصف والتقلبات، وكل ما من شأنه أن يحقق مقصد الزواج، وهو الدوام والاستمرار فهو مطلوب للشرع، ولهذا يتكلم العلماء عن الكفاءة فيذكرون الدين والخلق والنسب والحرفة والتعليم، فإغفال مقومات الحياة الزوجية والاتكال على الحب وحدة خطأ فادح يدفع ثمنه الزوجان بعد الزواج؛ إلا أن يشاء الله تعالى.
وأنجح الزواج هو ما كان من اختيار هادىء عاقل، ودراسة متأنية واعية لكل من المرأة والرجل، مع استشارة أهل الرأي والصلاح ممن يعرفون حال الرجل والمرأة، واستخارة الله تعالى، والتوثق من حال الشخص المتقدم، وعدم الاغترار ببعض المظاهر.
وليس للمرأة أن تقيم علاقة حب مع رجل قبل الزواج، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
4220.
ومن أقام علاقة مع امرأة لا تحل له، وأخبرها عن حبه لها، فليس متديناً على الحقيقة ولا يوثق به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/2284)
الزواج المحتل لضعف بنية الذرية ... رؤية شرعية طبية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
شيخنا الفاضل....أود أن أسأل فضيلتكم عن حكم زواجي من هذه المرأة....أنا شاب أبلغ من العمر عشرين عاما خطبت ابنة خالتي منذ 5 سنوات ولكن اكتشفت الآن بأني حامل لمرض فقر الدم وخطيبتي حاملة لنفس المرض ... يعني احتمال إصابة أطفالنا بمرض فقر الدم 25% ((أنا أقول في نفسي هذا احتمال يعني أن الأمر بيد الله تعالى)) ... فما قول فضيلتكم في هذا الشيء هل أتزوجها وأتوكل على الله مع العلم بأني أحببت أخلاقها والبيئة التي تربت فيها ولا أقدر على مفارقتها ... أرجوكم أفيدوني جزاكم الله ألف خير........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحفاظ على النسل أحد الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها، ومن أجلها حرم أشياء وأوجب أشياء وشرع أشياء، فحرم الزنا، وأوجب على الزانيين الرجم أو الجلد بحسب حال الزاني، وشرع الزواج بصورته المعروفة في الإسلام، فإذا علم المسلم أن شيئاً ما سيضر نسله كان من الواجب عليه أن يبتعد عنه ليحمي نفسه ونسله منه، فالوقاية خير من العلاج، فإذا كان المرض الذي تحمله أنت وابنة خالتك وراثياً ونقله إلى الأبناء محتمل فالأفضل لك أن تبتعد عنها لاحتمال إصابة أبنائك به، بعداً عن أسباب الضرر ومظان المرض، أما إذا كان انتقال المرض مؤكداً بشهادة الأطباء الثقات مثل أنيميا "السلاسيميا" مثلاً، والتي تزداد نسبة انتقالها وتنقص بحسب حال الأجداد تجاهها، فيجب في هذه الحالة العدول عن مثل هذا الزواج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولأن الإسلام حث على الاهتمام بقوة الأبدان، والسعي في زيادتها نفعاً للأمة، وسعياً وراء رقيها.
والقدوم على إيجاد نسل مع التيقن أو غلبة الظن بضعفه مناف لذلك، وفيه اعتداء على هؤلاء الأبناء الذين اختار لهم أبوهم ذلك، ولا يتنافى هذا مع قدر الله، لأن الأخذ بأسباب السلامة من قدر الله تعالى، والإيمان بالقدر لا يتنافى مع أخذ المرء بأسباب السلامة، والخلو من الأدواء، ونسأل الله تعالى لك الهداية والتوفيق والسداد والرشاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1423(13/2285)
مقياس القبول والرفض في اختيار الأزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أما بعد
ما رأي فضيلتكم في الزواج من جنسيات أخرى ولكن مسلمة ... وبارك الله فيكم....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج بين رجل وامرأة من جنسيتين مختلفتين لا شيء فيه، لأن مقياس القبول والرفض هو التقوى والعمل الصالح، وهي القاعدة التي أرساها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي، وحسنه الألباني.
وراجعي الفتوى رقم:
8799، والفتوى رقم:
8387، والفتوى رقم:
9097.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1421(13/2286)
لا مانع من العقد على بنت في هذه السن
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب عمري الآن 21 سنة أنتظر فتاة عمرها الآن 13 سنة للزواج منها أو التقدم لخطبتها بعد 5 سنين (طبعا هي لاتعلم بمحبتي ورغبتي بالزواج منها) فهي ذات خلق ودين وجمال، 1- فهل ما فعلته صحيح بسبب تأخيري للزواج منها بعد 5 سنين؟
2- هل يصح أن أدعو الله أن يزوجني إياها؟
3- أنا أفكر إذا انتظرت هذه المدة أو بعد 5 سنين أن يتقدم آخر لخطبتها أو ترفض فمتى أكلم أهلها للزواج منها أو خطبتها قبل أن يسبقني أحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على المرء الذي قذف الله في قلبه حب امرأة دون كسب منه كإطلاق البصر ومخالطة النساء أن يغض طرفه عنها، ويُخَلِّص قلبه من التفكير فيها حتى يتمكن من خطبتها والزواج منها، أما إذا وصل إليه الحب بطريق محرم كإطلاق البصر ومخالطة النساء، فيجب عليه أن يتوب إلى الله من ذلك أولاً، بالإقلاع عنه والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه أبداً، ثم إن وجد سبيلاً مشروعاً لخطبة من أحبها فليبادر بذلك إن كانت مرضية الخلق والدين، وإلا فيجب عليه قطع علاقته بها، ودفع هواجس نفسه عن التفكير فيها، لأن ذلك محرم في ذاته، ويفضي في الغالب إلى فعل القبائح، ولمعرفة أنواع الحب وعلاجه راجع الفتوى رقم:
8663.
ولمعرفة ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الخطيب بمخطوبته، راجع الفتوى رقم:
15127، والفتوى رقم:
19466.
ولا مانع من أن تدعو الله بالزواج من هذه الفتاة بعينها، كما أنه لا مانع أيضاً من التقدم لها في هذا السن لإعلام أهلها برغبتك في الارتباط بها كزوجة حالاً أو في المستقبل، فقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. قال الألباني حسن صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1423(13/2287)
أفضل طريق يسلكه طالب الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: إني أبلغ من العمر22 سنة وكلما أقدمت على الزواج قالوا لي إن راتبك لا يكفي للمعيشة مع زوجتك وهذا الحال مع كل من أتقدم لهم علماً أني أملك شقة مؤثثة من النوع الفاخر علماً أن راتبي يصل إلى ألف وسبعمائة ريال ولكن كلما تأخرت عن الزواج راودتني الشهوة وأنا لا أريد اتباع المحرمات ... أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فندلك أخي الكريم على باب لا يخيب من طرقه وهو: الدعاء. فارفع يديك إلى الله، وتذلل بين يديه، واطلب منه حاجتك، واعلم أن ما قدره الله هو الخير كل الخير، فلا تحزن على ما فاتك، ولا تنس دعاء الاستخارة المبين في الفتوى رقم:
19333
واعلم أخي أنه لا ينبغي لأهل المرأة أن يردوا من تقدم للزواج بها إن كان ذا دين وخلق وعنده ما يكفي للنفقة، وانظر الفتوى رقم: 3145
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1423(13/2288)
صاحبة الدين والخلق تنكح
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني تقدمت إلى بنت عمي وتحدثت معها في أمر ارتباطي بها وهي في بادئ الأمر أبدت عدم الرغبة وبعد أن عرفت والدتها الأمر أتت وقبلت ولكن أنا لم أعد أرغب فيها بعد ذلك ولكن المشكلة أن عمي حلف باليمين والطلاق أنه لا يعطيها إلى أحد غيري وأنا أصبحت لا أقدر على فعل أي شيء إذا رفضت فإن بيت عمي سوف يخرب فقمت واستخرت مرات كثيرة وأنا الآن أريد حلا من ناحية شرعية ودينية وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت بنت عمك ذات دين وخلق فأقدم على الزواج منها وتوكل على الله ولا تتردد، وأنت مأجور حيث أبررت قسم مسلم هو منك بمنزلة الأب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عم الرجل صنو أبيه. رواه مسلم.
وتكون بذلك قد صنت بيت عمك من التفكك، ومما يشجع على الإقدام محبتهم لك ورغبتهم في تزويجك.
وإن كانت بنت عمك غير مرضية ديناً وخلقاً فلا يلزمك زواجها، ويعتبر عمك مطلقاً زوجته طلقة واحدة إن هو زوج ابنته هذه من غيرك، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية راجعها، وإن كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1423(13/2289)
كيف تختار زوجة صالحة عفيفة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من فضيلتكم مدي بالطرق والسبل الإسلامية الحديثة للتعرف على فتاة مؤمنة وتقية وعفيفة وتخاف الله وكيفية اختبار مدى تشبعها بهاته الصفات.
أرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن حتى تعم الفائدة على كل الشباب والشابات المسلمين والمسلمات.
بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على مواصفات الزوجة الصالحة في الجواب رقم: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
18781 والجواب رقم: 10561
أما عن كيفية اختيارها؟ فلذلك طرق من جملتها توكيل امرأة أمينة للتعرف على من ترغب في زواجها، بحيث تأتيك بكل المواصفات التي تود وجودها في المخطوبة، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم إلى جارية فقال: "شمي عوارضها، وانظري إلى عرقوبها " رواه أحمد، وقال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن وإسناده حسن.
قال الغزالي: ولا يستوصف من أخلاق النساء إلا من هو بصير صادق خبير بالظاهر والباطن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1423(13/2290)
المعيار الشرعي للكفاءة في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج مثل كل البنات لكن كل من تقدم لي ليس بالمستوى الاجتماعي المساوي لي وأنا أحارب كي أذهب الدنيا عني ويكون كل تفكيري في رضا الرحمن أى أريد أن يزداد إيماني عما أنا عليه الآن ولقد تقدم لي في نفس الوقت عدد من الرجال لكن كلهم ليسوا على نفس المستوى فهل انتظر المستوى المادي والاجتماعي المتساوي أم أتزوج أحدهم وأنا سني 24 عاماً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن الطبيعي أن يتشوق الشاب للزواج وتتطلع الفتاة للزواج، فهذه سنة الله تعالى التي أقام عليها هذا الكون، فقال تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ [يّس:36] .
والمستوى المطلوب في الزواج وهو ما يسميه الفقهاء (الكفاءة) ينبغي أن يكون معياره الدين والخلق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه، قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ثلاث مرات. رواه الترمذي.
وأما المستوى المادي وغيره فلم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه؛ وإنما أرشد إلى الدين والخلق لأنهما مفتاح كل خير، والذي ننصحك به هو أنه إذا تقدم لك خاطب ذو خلق ودين فصلي صلاة الاستخارة كما جاء في السنة، واستشيري أهل الرأي ممن تثقين بهم ولهم صلة بك، ثم أقدمي على الزواج منه على ضوء ذلك، وبإمكانك أن تطلعي على الفتوى رقم:
2346.
نسأل الله لك التوفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(13/2291)
الأولى الزواج بفتاة لا تعمل في مكان مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب جزائري أسأل فيما يخص بالزواج من شابة تعمل في إدارة وعندنا هنا إدارات يخشى على شاباتنا فيها، وأنا شاب غيور؟
أفيدونا يرحمكم الله ... وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن عمل المرأة في مكان مختلط بالرجال تترتب عليه كثير من المفاسد، وينطوي على جملة من المخاطر على الدين والخلق،
لذا، فالذي نراه هو أن تسعى إلى إقناع هذه المرأة بترك العمل في هذه الإدارة المذكورة، والبحث عن مجال آخر غير مختلط للعمل فيه إن كانت هنالك حاجة لعملها، فإن اقتنعت فلا بأس -إن شاء الله- بالزواج منها.
وإن لم تقتنع، فالأولى تركها، والبحث عن غيرها ممن تتصف بالدين والخلق، لما يرجى منها من طاعة الزوج، وحسن تربية الأولاد، والقيام على أمر بيتها.
فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1423(13/2292)
حكم الزواج بمن يعمل أبوها بمهنة محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب فتاة وأريد الزواج منها- ووالدها وأخوها يعملان بمهنة كوافير"حلاق للسيدات" - هل تربية البنت من حرام؟ وما ذنبها هي؟ وما حكم الدين في المضي في الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه البنت ذات دين وخلق، وكانت مضطرة إلى الأكل من المال الحرام الذي يجلبه والدها وأخوها، فلا حرج عليك في الزواج بها، وإن كانت عالمة بحرمة هذا المال راضية بالأكل منه فذلك دليل على رقة دينها، فالأفضل لك أن تبحث عن امرأة تقية تتجنب الحرام وتنفر منه، مع أن الزواج بهذه المرأة غير محرم، وانظر الفتوى رقم 19674
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1423(13/2293)
السعي من العبد والتيسير من الرب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزواج قسمة ونصيب؟ وهل المرأة تخلق من ضلع الرجل الأيسر أم يجب أن تسعى إلى الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج قسمة ونصيب، ولا يحصل شيء في الوجود وإلا وقد قدره الله، وقد تقدم ذلك في الفتوى رقم: 12638، والفتوى رقم: 13217.
ولا يعني هذا أن الإنسان لا يسعى ولا يعمل، لأن الله قدر المقادير وكتب الأعمال لعلمه سبحانه بالغيب، فهو عالم سبحانه بما كان وما يكون وما لا يكون، ولم يجبر سبحانه أحداً على فعل طاعة أو فعل معصية، ولكنه سبحانه ييسر سبل الشيء لمن طلبه وسعى إليه.
وعليه، فلا تنافي بين كون الزواج قسمة ونصيباً، وبين سعي الشخص -رجلاً كان أو امرأة- للزواج، والبحث عن صاحب الدين والخلق للارتباط به.
وراجعي الفتوى رقم: 9990، والفتوى رقم: 20975.
أما بالنسبة لخلق المرأة من ضلع آدم الأيسر، فقد تقدم الكلام عنه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 7200، 18218، 2073.
ولا علاقة لذلك في كون الزواج قسمة ونصيباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1423(13/2294)
ممتلك الدش هل يقبل زوجا
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة على قدر من الجمال عمرها سبعة عشر عاماً تقدم لها شخص عمره خمسة وخمسون عاماً لديه أولاد وزوجة ويمتلك دشاً به قناة أوربيت وغيرها من الاشتراكات الفضائية هل يجوز الزواج منه؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تحرص الفتاة على الزواج من صاحب الدين والخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي بسند حسن.
وكون هذا الرجل يملك دشاً به قنوات فضائية ... إن كان يطلع على ما فيها من أغاني وأفلام، فهذا دليل على ضعف دينه.
وأيضاً، فوجود الفارق الكبير في السن بين الزوجين عادة ما يترتب عليه مشاكل ومفاسد، لا سيما إذا كان متزوجاً بأخرى، وليس صاحب دين.
وبالجملة، فلا ننصح هذه الفتاة بقبول هذا الرجل، وانظر الفتوى رقم: 10407 لمزيد الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1423(13/2295)
ذوات الدين والخلق متوفرات.. والحمد لله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من لم يتزوج مع وجود القدرة على الزواج؟ والسبب عدم وجود الفتاة المناسبة صاحبة الأخلاق العالية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم النكاح في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
3011
16681
18616.
فننصح الأخ السائل بألا يكون مثالياً في المواصفات التي يريدها في الفتاة، وليكن واقعياً، وليجدَّ في البحث ولن يعدم صاحبة الدين والخلق وما أكثرهن، فهن يشتكين من عدم وجود الخطاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1423(13/2296)
الحرص على الزواج من رجل فاجر مما لا ينبغي
[السُّؤَالُ]
ـ[عفوا فلقد كنت على علاقة بشاب من بلد أخرى وهو مسلم ولقد وعدني الزواج ثم تركني وذهب إلى فلبينية وأنا الآن لا أدري ماذا أفعل ومن الممكن أن أشتكيه للأوقاف وفي هذه الحالة سوف ينال عقاباً فبماذا تنصحني أنا نادمة إلى الله ولكن أشعر بالحزن العميق من داخلي على ما حدث وأنا مستعدة أن أتزوجه ولكنه يرفض قال لي بعض الناس انسيه ولكني لا أقدر وبسببه فإني أعاني حالياً من فقر دم حاد فأنا لا آكل ولا أشرب تماما ولا أفكر إلا في الانتقام بأي طريقة حتى لو قتلته فبداخلي نار لا يتخيلها أحد وأموت أكثر وأشعر بالرغبة في الموت عندما أراه أمامي يومياً فنحن نعمل بنفس الشركة من فضلك خبرني ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من رحمةالله عز وجل بالإنسان أن يوفقه للتوبة قبل أن يوافيه الموت، والأخت السائلة وإن كانت قد وقعت في شباك الشيطان وأولياء الشيطان، فخدعها هذا الرجل وغرها، فعليها أن تشكر نعمة الله عليها إذ أيقظها من رقادها بالندم على ما كان منها.
هذا إذا كان الندم على فعل المعصية وارتكاب الفاحشة والعلاقة الآثمة.
وأما إذا كان الندم لمجرد أن هذا الرجل تركها وذهب إلى امرأة أخرى.. فإن هذا ذنب آخر يجب عليها أن تتوب منه، فإن التوبة لا تنفع صاحبها إلا إذا ترك الذنب وأقلع عنه وندم على ما فات منه وعزم على أن لا يرجع إليه في المستقبل.
ونحن ننصح الأخت بصدق التوبة المستوفية لهذه الشروط عسى الله عز وجل أن يغفر لها ما مضى، ويجعل لها مخرجاً وفرجاً لما بقي.
وأما هذا الرجل فإنه لا يصلح زوجاً فلا ينبغي أن تحرص عليه بل عليها أن تغض طرفها عن ذلك، فالرجل الفاجر لو طلبها هو لما كان ينبغي لها أن تقبل به زوجاً؛ فضلاً عن أن تحرص هي عليه وتطلبه.
والخلاصة: أن عليها أن تستر على نفسها كما سترها الله، وترجع إلى الله عز وجل بالتزام دينه، والقيام بفرائضه كالصلوات والحجاب وعدم مخالطة الرجال الأجانب وعدم الخلوة برجل أجنبي، ولعل الله أن يعوضها زوجاً خيراً منه، ونحذر الأخت أشد التحذير من أن يجرها الشيطان إلى محاولة ارتكاب جريمة القتل، فإن ذلك يعني خسارة الدنيا والآخرة نعوذ بالله من الخذلان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1423(13/2297)
ظاهرة العنوسة ... الأسباب.. المخاطر..والحلول
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو الحل برأي فضيله الشيخ في مشكله تأخر الزواج, أنا فتاه أبلغ من العمر 26عاماً ولم أوفق حتى الآن في ملاقاة شريك الحياة وأخاف من خطرالعنوسة الذي بدأ يتهددني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه مما لا شك فيه أن ظاهرة العنوسة بين النساء المسلمات أصبحت ظاهرة خطيرة مما يستدعي من ولاة الأمر السعي الجاد في وجود حل لهذه المشكلة الاجتماعية التي تهدد المجتمع، إذا لم يبادر إلى إزالة أسبابها. وأنجع علاج لها أمران:
الأول: إلغاء الصعوبات والعوائق عن طريق الراغبين في الزواج، وذلك بتيسير المهور، وتخفيف تكاليف الزواج، وإلا فإن الأمر سيظل في تفاقم مطرد، وهذا مع الأسف ما هو حاصل في كثير من المجتمعات الإسلامية.
الأمر الثاني: إشاعة فقه تعدد الزوجات، والدعوة إليه عبر وسائل الإعلام ومنابر المساجد، ومدرجات الجامعات وغيرها.
ونصيحتنا للأخت لحل مشكلتها هي أن تلجأ إلى الله بالدعاء بتيسير أمر زواجها، ثم بعرض نفسها بواسطة من تثق إليه من محارمها على من ترى فيه صفات الصلاح والفضل وغيرهما من الصفات الحميدة ولو كان متزوجاً بامرأة أخرى، وقد روى البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها.
وانظري الفتوى رقم:
7682 فستجدين فيها جملة من النصائح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1423(13/2298)
زواج الأقارب ... وما يثار حوله من شبهات وأخطار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ورد نهي شرعي عن الزواج من الأقارب، حيث إن بعض الأطباء يقرر أنه من أسباب الأمراض الوراثية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حرم الله الزواج من بعض الأقارب، مثل: نكاح الأمهات والبنات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، والعمات، والخالات، فهذا من زواج الأقارب المحرم قطعاً في الشريعة الإسلامية. وما سواه من أقارب النسب، فقد أحله الإسلام، فبعد آية تحريم النساء في سورة النساء: (حرمت عليكم أمهاتكم) قال سبحانه بعدها: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) [النساء: 24] .
فزواج بنت العمة، أو بنت العم، أو بنت الخال، أو بنت الخالة، إباحته تعتبر من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة، وأما ما ورد من آثار تنصح بزواج الأباعد دون الأقارب، فكلها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عنه أن الإنسان يتخير الأكفأ ديناً وخلقاً.
وما يثار طبياً عن زواج الأقارب من أنه سبب لكثير من الأمراض دعوى تحتاج إلى برهان، بل إن كثيراً من الأطباء يفندون هذه الإشاعة ويهونون منها.
يقول الدكتور محمد البار في هذا الشأن: الأمراض الوراثية التي نسميها متنحية موجودة لدى الزوج، وموجودة لدى الزوجة، وكلاهما يبدو سليماً من هذه الأمراض التي هي تزداد بزواج الأقارب، ونسبة الأمراض الوراثية - عبر جيل واحد - الموجودة في المجتمع لا تزيد عن 2 من التشوهات الموجودة في الأطفال المواليد عند ولادتهم، وهي حوالي 2-3، أو من 3 إلى 4 فهناك نسبة زيادة، ولكنها ليست على نطاق واسع كما يشاع ويظهر أمام الناس، وبعض الدعايات وحتى بعض الأطباء يشنون حملة شديدة على زواج الأقارب غير مبررة بهذه الصورة. انتهى.
فهذه الأمراض الوراثية لا تكون إلا بنسبة ضئيلة جداً، وفي حالة زواج الأقارب المتكرر داخل الأسرة.
أما الدكتور أحمد شوقي إبراهيم مستشار الأمراض الباطنية بمستشفى الصباح بالكويت، فقد خلص في بحثه إلى أن القول بأن زواج الأقارب يسبب أمراضاً وراثية في الذرية ليس صحيحا في كل الأحوال، وأنه لا ينبغي أن يكون قانوناً عاماً، أو قاعدة عامة، بل إن لزواج الأقارب بعض الإيجابيات حتى الصحية في بعض الأحوال، وأنه ينقذ الأجيال القادمة من كثير من الأمراض.
وخلص إلى أنه لا فضل لزواج الأقارب على زواج الأباعد، ولا لزواج الأباعد على زواج الأقارب، وأن على كل من الرجل والمرأة أن يختار شريكه وفق الصفات الخَلْقية والخُلُقية، ولو كان في زواج الأقارب ضرر لما أحله الله تعالى لرسوله، وأشار إليه إشارة صريحة بقوله تعالى: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ... ) [الأحزاب: 50] .
وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، وهي ابنة عمته، وزوج ابنته فاطمة بابن عمه علي ابن أبي طالب، ولم يزل السلف يتزاوجون من أقاربهم، والأمر في النهاية يعود إلى طبيعة المرأة، وطبيعة الرجل، ووجود طفل مشوه من زوجين قريبين لا يعني حصر ذلك في زواج الأقارب، ولذلك لا ينبغي الإحجام عن زواج الأقارب لهذا الأمر، وأن لا ينتاب الإنسان قلق منه، ولا يجوز للمرأة أو الرجل منع الحمل خوف إنجاب ذرية مشوهة، فلو تخوف الإنسان مما قد يحدث له في المستقبل لما تحرك خطوة، ولكن علينا الأخذ بالأسباب والرضى بقضاء الله وقدره. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/2299)
التفاوت العلمي لا يمنع قبول الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تتزوج الفتاة شاباً متديناً ولكنه لم يكمل تعليمه المتوسط وهي أنهت تعليمها الجامعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المعتمد في الكفاءة بين الزوجين في النكاح إنما هو الكفاءة في الدين، ففي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
إذا ثبت هذا فلا مانع شرعاً من أن تتزوج الفتاة من شاب متدين مع التفاوت في المستوى التعليمي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1423(13/2300)
الزواج من هذه الفتاة يتضمن عدة محاذير
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم إخواني-أنا شاب مسلم متشبث بديني الحمدلله أود طرح مشكلة أواجهها شخصيا ... أريد أن أتزوج من فتاة مسلمة تقيم في بلد المهجر-أوربا- وهي تعمل هناك وبدون حجاب والغاية الثانية عندنا هي اللحاق بها للعمل هناك والعيش معا في ذلك البلد - وأنا محتار في اتخاد القرار فماذا ترون في هذا وبماذا يمكنكم أن تنصحونني- جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن المرأة المتبرجة ليست ملتزمة بأحكام الشرع، فتبرجها يدل على رقة دينها، وسوء خلقها، والمسلم مطالب بأن يتزوج من ذوات الدين والخلق، فمثل هذه المرأة لا تصلح أن تكون زوجة لك ومسكنا تأوي إليه، كما هو مبين في الفتوى رقم:
1324،
فإذا أضيف إلى ذلك أنها تعمل وتقيم في بلاد الكفر التي انعدم فيها الدين والأخلاق، وفتحت أبواب الحرية الشخصية على مصراعيها، -ولا يخفى ما يترتب على كل ذلك من مفاسد- كان الإقدام على الزواج منها أبعد عن الصواب.
ينضاف إلى كل هذا أنك تريد الزواج بهذه المرأة لتهاجر إلى بلاد الكفر لأجل العمل، وهذا محظور آخر لا يجوز لك الإقدام عليه، ولو توفرت في هذه الفتاة الصفات الشرعية المطلوبة في الزوجة، لأن البقاء والإقامة في بلاد الكفر لمجرد العمل محرم، لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين.
ولا تجوز الهجرة إلى بلاد الكفر إلا تحت الضرورة الملحة أو لغرض الدعوة، وبشرط أن يغلب على ظن المهاجر السلامة في دينه وخلقه، وانظر الفتوى رقم:
2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(13/2301)
رفض الأم زواج ابنتها من كفء لا يعتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[امراة مطلقة ترغب في الزواج مرة أخرى وتقدم لها من ترضى خلقه ودينه ولكن أمها ترفض تزويجها مرة أخرى وتريد إجبارها على العودة لزوجها الأول على الرغم من عدم كفاءته ولا يوجد لديها اي سبب منطقي لرفض العريس الجديد بالاضافة إلى سوء معاملتها لابنتها
إذا كان ولي المرأة وهو أخوها موافقا على تزويجها فهل يعتبر تزويجها دون موافقة أمها من العقوق بالوالدين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طاعة الأم واجبة، وبرها والإحسان إليها مأمور به شرعاً، قال تعالى (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً)) (الإسراء:23) . فعليك الاجتهاد في إقناع أمك بالمقارنة بين هذين اللذين يراد لك الزواج من أحدهما. فلعل الله تعالى يشرح صدرها بالموافقة على رغبتك.
أما إذا أصرت على ذلك، وكان الحال على ما ذكرت من رضاك عن هذا الرجل الذي تقدم لخطبتك في دينه وخلقه، وعدم كفاءة الزوج الأول في الدين والخلق، فلا يلزمك طاعة والدتك، ويجوز لك الزواج منه دون موافقتها. وإننا نوصي هذه الأم بأن تتقي الله تعالى في بنتها وأن تراعي ما هو أصلح لها، وأن تحسن معاملتها.
ولاشك أن أخاك هو الولي في الزواج عند انعدام عمودي النسب: الأب والابن. قال ابن قدامة (لا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ بعد عمودي النسب) فلا يعتبر تزويجه لك دون موافقة الأم من العقوق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1423(13/2302)
الاعتراض على خطبة فتاة آباؤها كفرة لا وجه له
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا أفعل أحب فتاة مسلمة متدينة جدا لا تترك فرض الله عز وجل وأمي ترفض أن أتقدم لخطبتها بسبب أم الفتاة لأنها كانت مسيحية فتزوجت من رجل مسلم فأسلمت فأنجبت الفتاة. أمي ترفض وقالت لي لو تقدمت لا أنت ابني ولا أعرفك. هل أغضب أمي وأهدم حبي وسعادتي ملحوظة لهذا السبب أنا متمسك بالفتاة حتى أزيد من تمسكها بالله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أردت الزواج بهذه الفتاة، فعليك أن تقنع والدتك بذلك، بالحكمة والموعظة الحسنة، كما يمكنك أن تستعين بأهل الخير والصلاح في إقناعها بذلك، ما دامت هذه الفتاة ملتزمة بشرع الله، مشهورة بحسن خلقها ونقاء سيرتها، فإن وافقت الأم فهذا هو المراد، وإن لم توافق، فلا يجوز لك مخالفتها، لأن طاعة الوالدين واجبة، والزواج من هذه الفتاة بعينها غير واجب، والواجب مقدم على غير الواجب، وراجع الفتوى رقم:
20319 والفتوى رقم: 18767.
وينبغي على الأم أن تعلم بأن وجه اعتراضها على هذه البنت غير سائغ شرعاً، بل ينبغي عليها أن تعاونها وتساعدها للثبات على الدين، والتمسك بالحق، وما ذنب المسلم في كفر آبائه وأجداده؟!!
خصوصاً أن أم هذه البنت قد أسلمت، وعليها أن تعلم أن أكثر آباء الصحابة وأمهاتهم ماتوا مشركين بالله، بل إن من آباء بعض الأنبياء من مات مشركاً كأبي إبراهيم عليه السلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1423(13/2303)
عضل الفتاة نهى الشارع عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز عندما يتقدم شخص لخطبة فتاة وترفض لأسباب علما بأن الشخص ذو دين وخلق ولكن رفضها لأسباب أخرى وبالتالي يرفض الأب كل شخص يتقدم لها بعد ذلك الشخص بحجه ظلمها لذلك المتقدم وأنه يجوز أن يرفض خشية من رفضها للآخر علما بأن الفتاة لم تكن مقتنعة بالشخص وأقنعها والدها ثم رفضت بعد فترة طويلة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه من حق هذه الفتاة أن ترفض من تقدم لها إذا رأت أنه لا يناسبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. متفق عليه.
والدلالة من الحديث أن من حق المشاوَر القبول أو الرفض.
وعلى هذا، فلا يجوز لوالد هذه الفتاة معاقبتها بعضلها عن الزواج إذا تقدم لها من هو كفء لها بحجة رفضها لذلك الشاب الذي تقدم لها بواسطته، وذلك لما يترتب على هذا العضل من الفتنة والفساد الذي نهى عنه الشارع الحكيم، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتاكم من ترضونه خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1423(13/2304)
لا وجه لرد الرجل أو المرأة لفارق السن
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم: بعد التحيه
أنا لي ابنة خال أريد أن أتزوج منها وهي أكبر مني بشهور وأنا أريدها وهي غير موافقة على أساس هي أكبر مني ولكن أنا أحبها ويعلم الله ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزواج الرجل من امرأة أكبر منه سناً أو العكس، ليس في الشرع ما يمنعه إذا رضي كلُُ منهما بالآخر، ولقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، وهي أكبر منه سناً وتزوج عائشة رضي الله عنها وهي أصغر منه، وتزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه بابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي أصغر منه بكثير، ولم يجد في ذلك حرجاً.
وعليه، فلا نرى وجهاً لامتناع ابنة خالك من الزواج بك بحجة فارق السن بينكما، والله نسأل أن ييسر أمرك وأن يختار لك ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1423(13/2305)
الزواج من الخادمة ... بين الرغبة والمعارضة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا أحببت فتاة أندونيسية مسلمة وأريد الزواج بها هي كانت تعمل لدينا وعندما أخبرت الأهل برغبتي في الزواج منها قالوا حرام يعني ما يجوز الزواج بها لأنها خادمة وأنا إلى الحين مصر على الزواج بها وأرجو إفادتي بالرد في أسرع وقت ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من المقرر شرعاً أن الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين، وهو قول مالك ومن وافقه من أهل العلم.
والدليل على ذلك قول الله تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] .
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
فإذا تقرر هذا.. فليس هنالك ما يمنع شرعاً من زواجك من هذه المرأة المسلمة إن كانت ذات دين وخلق، وبحضور وليها والشهود، ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. ورواية ابن حبان: وشاهدي عدل.
ولا يضر كونها خادمة ولا يؤثر على صحة الزواج منها.
ونصيحتنا لك أن تحاول إقناع أهلك، واستعن في ذلك بمن قد يؤثر عليهم، فإن أصروا على الرفض فالأولى أن تتزوج غيرها، حفاظاً على علاقتك بأهلك، ولعل الله تعالى أن ييسر لها زوجاً غيرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1423(13/2306)
مقومات الزواج الناجح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أريد الزواج وأسالكم أن تدلوني على زواج السنة المطهرة وتنصحوني بأشياء أعملها ليكون زواجي على سنة رسول الله ويكون ناجحا بإذن الله وجزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكلام عن هذا الموضوع طويل ولكن سنذكر لك الخلاصة، ثم نحيلك على بعض الفتاوى التي تجد فيها التفصيل، فنقول وبالله التوفيق:
- ابحث عن ذات الدين والخلق الولود الودود.
- انظر إلى من تدعوك الحاجة إلى نكاحها.
- إياك والمنكرات التي انتشرت سواء كانت أثناء الخطبة أو ليلة الزفاف أو بين ذلك، وليكن عرسك إسلامياً.
- وفي ليلة الدخول صلِّ بزوجتك ركعتين وضع يدك على رأسها وقل الذكر المشروع، ثم شأنك وأهلك.. ولا تنس الذكر المشروع قبل الجماع والالتزام بآدابه.
- عاشر أهلك بالمعروف وعلمها أحكام عشرة الزوج وحقوقه.
- اعلم أن ركني العلاقات الزوجية هما: المودة والرحمة. فاحرص على تقويتهما.
ولتفصيل ذلك وغيره راجع الفتاوى ذات الأرقام: التالية:
8757
10561
1094
7877
15312
3768
3698.
وفي الختام نسأل الله أن يسهل أمرك، وأن يرزقك زوجة صالحة تعينك على طاعة الله، وأن يوفقك لكل خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1423(13/2307)
الفتاة الصالحة تنكح ولا شأن لها بجريرة غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أردت التقدم لخطبة فتاة مسلمة ذات خلق جيد بعد معرفتي بها وبأهلها وبعد فترة وجيزة نصحني بعض أقاربي بتركها بحجة أن جدتها من أمها كانت على أخلاق مخلة بالشرف فما حكم الشرع بزواجي بها إذا كانت جدتها على هذه الحالة؟
أفتونا مأجورين أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من المقرر شرعاً أن المرأة تنكح لدينها وخلقها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فاظفر بذات الدين تربت يداك".
فما دامت هذه الفتاة على دين وخلق، فإنه يجوز لك الزواج منها، بل يستحب ولا يضر كون جدتها أو حتى أمها كانت على أخلاق مخلة بالشرف، إذ أنها غير مؤاخذة بجريرة غيرها، كما قال تعالى: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [فاطر: 18] .
وقال تعالى: (كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ) [الطور:21] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(13/2308)
استقامة حال المرأة يغسل غبار الماضي
[السُّؤَالُ]
ـ[اكتشفت بعد سنة من الخطوبة أنها كانت على علاقة جنسية غير كاملة مع شخص وهو الذي أخبرني بذلك بالتفاصيل الفظيعة ولم تنكر هي ذلك بعد مواجهتها به. هل أتركها حتى تتردى مرة أخرى إلى حمأة الرذيلة أم أمسكها وأستمر معها على مضض علما بأنها تحبني بشدة ولا تتحمل فراقي ولكنني لا أستطيع أن أنسى ما حدث وتتراءى خيالاته أمامي كل لحظة ومع ذلك أشعر بالحزن الشديد والذنب الفظيع كلما هممت باتخاذ قرار الانفصال ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي نراه لك أن تستمر في مشروع الزواج بهذه المرأة، لا سيما أنها قد تعلقت بك ولا تتحمل فراقك.. كما ذكرت.
فإنها لو كانت زانية وتابت يجوز نكاحها، فكيف إذا كان ما فعلته دون ذلك، وفي زمن مضى، واستقام حالها بعده؟! واحتسب عند الله تعالى قصدك إعفافها.
كما إننا نرجو ألا يلتفت قلبك إلى وساوس الشيطان الذي يريد أن يدخل الحزن على قلبك، وينكد عليك حياتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(13/2309)
لا ترابط بين فقد البكارة وعدم العفة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:
تعرفت على فتاة أخلاقها حميدة وعندما أخبرتها أني ساتقدم لخطبتها ثم الزواج منها أرسلت إلي رسالة وأخبرتني أنها فاقدة لعذريتها مند الصغر وقالت أنها في صغرها أدخلت يدها في فتحة الشرج فتمزق غشاء البكارة عن غير قصد فهل يجوز لي أن أصدقها وأتزوج منها أم لا يجوز لي أرجو الرد السريع وبارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من الزواج بهذه الفتاة التي ذكرت، وخاصة إذا كانت صاحبة دين، وأخلاق حميدة، فإذا غلب على ظنك صدقها -وهو الظاهر- فإن مصارحتها لك تدل على ذلك، فإننا ننصحك بالزواج بها.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وننصح السائل الكريم بالابتعاد عن مخطوبته والاختلاط بها والخلوة قبل عقد الزواج، فإن ذلك لا يجوز شرعاً.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس.
والحاصل: أنه لا مانع من أن يتزوج الشاب من هذه الفتاة التي صارحته بالحقيقة ما دامت صاحبة خلق ودين..... وعليه أن يستر عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(13/2310)
الأصل في الأفضلية هو زواج الأبكار
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج من ثيب مطلقة أكبر مني بخمس سنوات وقد طلبت يدها فعلاً من أهلها وهي قريبة لي ولكن أخشى من أن تقارن بيني وبين زوجها السابق من ناحية الجنس بخاصة والأمور الأخرى بعامة فما التصرف السليم معها في حال تمام الزواج وماذا تنصحونني مع العلم أنني أريدها زوجة؟
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالزواج من الأبكار، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تَزَوّجْتُ امْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَقِيتُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "يَاجَابِرُ تَزَوّجْتَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "بِكْرٌ أَمْ ثَيّبٌ؟ " قُلْتُ: ثَيّبٌ. قَالَ: "فَهَلاّ بِكْراً تُلاَعِبُهَا؟ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنّ لِي أَخَوَاتٍ. فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنّ. قَالَ: "فَذَاكَ إِذَنْ. إِنّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَىَ دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا. فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ".
وروى ابن ماجه في سننه عن عتبة بن عويم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواهاً، وأنتق أرحاماً، وأرضى باليسير" وحسنه الألباني.
أعذب أفواهاً: أي أطيب، وأحلى ريقاً، أو هو كناية عن قلة البذاءة والسلاطة لبقاء حيائهن بعدم مخالطة الرجال، ومعنى: وأرضى باليسير يعني: من الإرفاق بالمال والجماع، لأنهن لم يجربنه قبل ذلك.
والأمر في الحديثين السابقين للندب لا للوجوب، كما ذكره المناوي في فيض القدير.
والراجح عندنا -والله أعلم- أن الأصل في الأفضلية هو زواج الأبكار، لما سبق ذكره.
لكن قد يختلف الحكم باختلاف الشخص، كأن يكون ذا عيال، كما هو حال جابر بن عبد الله، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذاره واستصوبه منه، أو أن يكون غير قادر على افتضاض البكر، أو أن يكون راغباً في امرأة ثيب بعينها لما تتصف به من الصفات الحسنة في دينها وخلقها وهيئتها، كما هو حال السائل.
ولذلك فإننا نوصي الأخ الكريم أن يقارن بين المصالح والمفاسد المترتبة على الزواج بهذه المرأة، وأن يستخير الله تعالى في أمره، وأن يلجأ إلى الله بالدعاء والتضرع، ثم يشرع بعد ذلك فيما يشرح الله صدره له.
والله تعالى يهدينا وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1423(13/2311)
النساء غيرها كثير
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل أنا شاب أبلغ 24 سنة من عمري ومشكلتي أني أحببت بنتا وأنا في السابعة عشر من عمري ليس لجمالها فقط وإنما لأنها ساعدتني في الاتجاه إلى ربي والصلاة بعد أن كنت أفخر بعدم أدائها المهم أن البنت طلبت مني أن أنهي علاقتي بها نهائياً لأن والدها لن يقبل بي زوجا وإن حصل المستحيل لأن عائلتي ليست أصيلة حسب ما قال أما أنا فحاولت أن أجتنب هذا الشيء بأكثر من طريقة والأهم أني متجه إلى ربي لكي أنسى ما أنا به لكن دون جدوى وحاولت أن أخطب بنت خالي وهي بنتا ملتزمة جدا ولكن لم أستطيع إكمال ذلك فأنا في حال لا أحسد عليه وأريد التخلص من هذا الحب أو الوهم أو المعصية علما أني أريد الزواج بها كما أحل جل وعلا ولا شيء غير ذلك أنيروا عقلي جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنصيحتنا لك أيها الأخ السائل هي أن تنسى هذه البنت تماماً، ما دام أبوها وهو وليها لم يرض بك زوجاً لها، وعليك ألا تفكر فيها والنساء غيرها كثير، فعليك أن تشغل نفسك بذكر الله عن ذكرها، وأقبل على الله فسيشرح الله صدرك ويذهب همك وغمك، ويشغلك عنها به سبحانه وتعالى، ولم لا تستخير الله تعالى؟ وتعيد النظر في أمر ابنة خالك، وتحاول الظفر بها، لا سيما وأنك قد وسمتها بأنها ملتزمة جداً أي ذات دين، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: "فاظفر بذات الدين تربت يداك".
والله نسأل أن يوفقك لما فيه الخير والرضا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1423(13/2312)
الكفاءة المعتبرة في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا فتاة من سلطنة عمان, بلدي فيها الكثير من الأصول منهم البلوش ومنهم العجم واللواتيا ومنهم الزنجباريون الذين عاشوا في زنجبار حين كانت عاصمة لسلطنة عمان ومنهم العمانيون اللذين ليسوا من هذا النوع. أردت الاستفسار إن كان هناك عيب من الزواج بالنوع الثالث هل هو حرام أن كان الشخص شعره مجعداً. هل هذا بما معناه أن العرق دساس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكفاءة الرجل للمرأة في النكاح معتبرة عند جماهير العلماء، وإن اختلفوا في تحديد ما تحصل به الكفاءة. فمنهم من يشترط لحصول الكفاءة مساواة الرجل للمرأة في ستة أمور:
النسب والدين والصفة والحرية والسلامة من العيوب واليسار. ومنهم من لا يشترط كل هذا بل يقتصر على النسب والدين والصفة والحرية. ومنهم من يقول بغير ذلك.
ولا خلاف أنه لا يجوز النكاح إلا مع الكفاءة في الدين فلا يجوز للمسلمة أن تنكح كافراً، وأما ما عدا ذلك مما تحصل به الكفاءة فإن جماهير من يقولون بالكفاءة يقولون بأنها من حق المرأة والأولياء فإذا أسقطوها جاز لهم ذلك، واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة منها: أمره صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وهي قرشية أن تنكح أسامة بن زيد وهو من الموالي، فنكحها بأمره والحديث في صحيح مسلم.
والخلاصة أن المرأة إذا رضيت أن تتزوج من هو دونها نسباً أو صنعة أو حرية أو غير ذلك مما تحصل به الكفاءة وكان مسلماً ورضي بذلك أولياء المرأة فلا حرج في ذلك.
ولكن لابد من الأخذ بعين الاعتبار وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. رواه الترمذي وغيره.
فإن صاحب الدين إن أحب المرأة أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها.
أما ما أشارت إليه الأخت في السؤال من قولها (العرق دساس) فقد وردت هذه العبارة في أحاديث ضعيفة، ولكن قد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن الشبه قد ينزع المولود إلى أحد أصوله، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود! فقال: هل لك من إبل؟ قال نعم، قال: ما ألوانها؟ قال حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، قال: فأنى ذلك، قال: لعله نزعه عرق، قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. واللفظ للبخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1423(13/2313)
إذا عزمت الإسلام فتوكل على الله، ثم أكده بالنكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أنا شاب نصراني أعمل مهندس كمبيوتر وعمري 29 سنة منذ فترة وأنا أفكر في اعتناق الإسلام ولكني متردد لظروف اجتماعية نعلمها جميعا ولكن في الفترة الأخيرة زادت هذه الرغبة لرغبتي في الزواج من فتاة مسلمة فهل هذا خطأ أم صواب؟
كل ما يسيطر علي الآن هو تنفيذ هذه الخطوة وإكمال حياتي مع الفتاة التي اخترتها ولكن خارج البلاد لرغبتي في عدم إخبار أهلي بهذا الموضوع لعدم تعرضهم إلى المشاكل وسط المجتمع النصراني كما تعلمون لأني لا أريد أن أسبب المشاكل لأي منهم فقد فكرت في السفر إلى السعودية وإكمال حياتي هناك مع الله وزوجتي التي اخترتها والتي اختارت أن تقف جانبي في هذه الخطوة وأنا أبحث الآن جديا عن الفرصة المناسبة للسفر فهل هذا خطأ أم صواب هل سيقبل إسلامي مني أم لا؟
وشكرا على النصيحة....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من فضل الله عليك وإحسانه بك أن شرح صدرك للإسلام ورغبك فيه، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ [الأنعام:125] .
فإذا أراد الله بالإنسان خيراً شرح صدره للإسلام فاتسع له واستقبله في يسر ورغبة، يتفاعل معه ويطمئن إليه ويستريح إليه، هذا ولعل في رغبتك في الزواج من هذه المرأة المسلمة مزيد لطف من الله تعالى بك، وسبب آخر لدخولك الإسلام.
ولقد وقع مثل هذا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة إسلام الصحابي الجليل أبي طلحة فقد أسلمت زوجته أم سليم قبله فخطبها فقالت: إني قد أسلمت، فإن أسلمت تزوجتك، فأسلم فتزوجته. قال الحافظ ابن حجر معلقاً: وهو محمول على أنه رغب في الإسلام ودخله من وجهه وضم إلى ذلك إرادة التزوج المباح. انتهى
وفي رواية أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت: ما مثلك يرد ولكن لا يحل لي أن أتزوجك يا أبا طلحة وأنت كافر، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره، فتزوجها، قال ثابت فما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم الإسلام.
وهذا عكرمة بن أبي جهل كان من ألد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما فتح المسلمون مكة فر عكرمة إلى اليمن، بينما أسلمت زوجته أم حكيم بنت الحارث فاستأمنت لزوجها ولحقت به باليمن وردته مسلماً، فأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقدهما الأول، ثم حسن إسلام عكرمة وأبلى بلاء حسناً في الدفاع عن الإسلام.
وكثيرون أولئك الذين دخلوا الإسلام لأغراض دنيوية أو شخصية ثم ما لبثوا أن صاروا من أشد الناس حباً للإسلام وتمسكاً به، لما وقفوا على ما فيه من صفاء العقيدة وسلامة التصور عن الله والكون والحياة.
ثم اعلم أن العبرة في القصد بالابتداء فإذا كان الشخص نوى الأمر لله تعالى ابتداء لم يضره ما خالطه بعد ذلك مما يغاير تلك النية، ونسأل الله عز وجل أن يهديك إلى دينه وأن يعينك على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1423(13/2314)
حكم نكاح اللقيطة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل يجوز الزواج من فتاة لقيطة؟ واذا كان يجوز هل سيكون لي بها أجرًعند الله ومغفرة
لما سبق من ذنبي؟
2-هل التحدث مع هذه الفتاة والاطمئنان عليها هاتفيا وبعلم أهلها الذين ربوها يجوز أم لا؟
علما بأني سبق وأن طلبتها منهم للزواج وتم تأجيل هذا الأمر إلى أن تنتهي دراستها الجامعية
التي لم يبق عليها إلا سنتين فقط..
{أفيدونى جزاكم الله حسنه في ميزان حسناتكم} ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في الزواج بهذه الفتاة اللقيطة، وعليها أن توكل من يتولى عقد نكاحها، وهو القاضي الشرعي إن وجد أو من يقوم مقامه.
وإذا نويت بزواجك منها الشفقة عليها وجبر كسرها وإعفافها فأنت مأجور إن شاء الله، فالراحمون يرحمهم الله -كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم-، وأما عن التحدث معها في الهاتف للاطمئنان عليها، فانظر لذلك الفتوى رقم:
1847.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1423(13/2315)
هناك فتيات رغبتهن الارتباط بشباب صالحين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب في مقتبل العمر عمري هو 25 عاما. أريد أن أتزوج على سنة الله ورسوله ولكن غالبيةالفتيات لا تفكر إلا في المال. وأعلمكم أني مسؤول على عائلة فماذا أفعل؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشرع الحكيم قد حث على الزواج ورغب فيه، فقال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النور:32] .
وليس الأمر -كما ذكرت- من أن كل الفتيات لا يفكرن إلا في المال، فإن هناك بعض الفتيات لا يفكرن إلا في الارتباط بزوج صالح، وعليك بالاجتهاد في البحث، والتوجه إلى الله بالدعاء حتى ييسر لك الأمر.
ولا يغب عن بالك قول الله تعالى: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور:32] .
وثبت في مسند أحمد وسنن الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله.
وإذا لم يتيسر لك الزواج فعليك بإعفاف نفسك بالصوم، ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1423(13/2316)
من استطاع منكم الباءة فليتزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم شاب لخطبتي ويراه أبي مناسباً لي وقد جلست معه فشعرت أنه مناسب بالنسبة لمن تقدموا لي وتكمن المشكلة في أنني كنت مرتبطة قبل ذلك وتقدم لي هذا الشاب ولكن أبي رفضه نظرا لما سمعه عن هذا الشاب من كلام ليس في صالحه وتعبت من كثرة المشاكل بيني وبين عائلتي بسبب هذا الموضوع فتركت هذا الشاب نظرا لظروفه في مشكلة التوقيت لأن يتقدم لي مرة أخرى تركته نظرا لتمسك أبي بهذا الشاب الآخر الذي يراه أبي مناسباً لي من الناحية الأخلاقية والدينية والاجتماعية وهذا كل ما يهم أبي والآن بعد أن عرفت أن الارتباط حرام لأني كنت اعتقد أنه لا يوجد دين يحرم الحب فإني تبت إلى الله مع العلم أني صارحت هذا الشاب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنرجو للأخت السائلة الثبات على الإسلام، وألا تعود إلى تلك العلاقات الآثمة التي تنافي الدين والأخلاق، ثم إنه إذا كان الرجل الذي اختاره لها أبوها هو من أهل الدين والخلق، فعليها بالإسراع بالموافقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي وغيره.
ولا شك في أن في المبادرة بالزواج خيراً كثيراً، لما يشتمل عليه من غض للبصر وحفظ للفرج عن المحرمات، قال صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1423(13/2317)
لا يجوز تأخير زواج المرأة إذا وجدت كفؤا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشريعة الإسلامية في رفض الأب الأزواج اللذين يتقدمون لابنته وبدون أن يتعرف عليهم أو يستقبلهم وهذا بمسوغ أنها لازالت صغيرة وبأنها لم تطلب ذلك مع أنها راشدة وتريد ذلك إلا أنها تستحي منه؟
وشكراً وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لولي المرأة أن يمنعها من الزواج بمن ترضاه زوجاً لها إذا كانت الكفاءة متحققة منه، باتفاق علماء المسلمين، ومنعه إياها من الزواج والحال هذا ظلم وعدوان حرمه الله تعالى تحريماً شديداً، لأنه عضل. والعضل هو: المنع.
وقد كان من عادات أهل الجاهلية أن يمنعوا نساءهم وبناتهم من الزواج من الأكفاء لأغراض ومصالح لهم، فحرمَّه الله تعالى على المسلمين، وأمرهم بتزويج من تحت أيديهم، فقال تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) [النور:32] .
فعلى هذا الأب أن يتقي الله، ويسارع إلى تزويج ابنته، وإلا باء بإثم ظلمها، ولا ينبغي التعلل بالأعذار الواهية كالصغر والدراسة ونحوه، بل الواجب المسارعة إلى تزويج الفتاة إذا وجد الكفء، واحتاجت إلى الزواج، روى الترمذي وأحمد وغيرهما عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤاً" والأيم المرأة التي لا زوج لها.. بكراً كانت أو ثيباً.. مطلقة كانت أو متوفى عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(13/2318)
الحرية في اختيار شريك الحياة حق شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أرجو إفادتي في مايلي:
صارحني مسؤولي في الوظيفة بإعجابه بي وطلب الزواج مني مع العلم أنه متزوج وله 5 أبناء، والحقيقة أني أبادله نفس الشعور فكلانا يحب الآخر ماذا أقول له؟ وكيف أجعل أهلي يوافقون على زواجنا؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج حق طبيعي لكل إنسان، وسنة من سنن الله تعالى في هذا الكون، قال تعالى: (سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ) [يّس:36] .
ومن تكريم الله تعالى للإنسان أن شرع له النظام المناسب لهذا التكريم فيما يتعلق باتصال الرجل بالمرأة، فجعله اتصالاً مبنياً على قبولهما ورضاهما، وجعل لكل منها الحرية في اختيار صاحبه وشريك حياته.
فإذا اتفق شخصان راشدان على الزواج، فالمطلوب من الأهل والأقارب، بل ومن المجتمع أن يساعدهما، لأن الشرع يحث على الزواج، لما يترتب عليه من درء المفاسد وجلب المصالح.
وروى الترمذي عن أبي حاتم المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنحكوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" ثلاث مرات.
وهنا ينبغي للسائلة الكريمة أن تقنع أهلها بطريقة ودية، ولا يجوز لهم أن يرفضوا الزواج من هذا الرجل إذا كان كفؤاً ذا دين وخلق، كما جاء في الحديث، والأهل دائماً يودون الخير لبناتهم، وربما خطبوا لهن الأزواج.
ونذكر الأخت السائلة أن الولي لابد من موافقته على زواج ابنته أو أخته، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل" ثلاث مرات، ولكن مع هذا فلا يجوز للولي أن يتعسف ويعضل موليته، فإذا تعسف انتقلت الولاية من يده إلى من يليه أو إلى القاضي.
وخلاصة القول: أن على السائلة أن تسأل الله تعالى أن يرشدها لما فيه مصلحة دينها ودنياها، وأن تقنع أهلها وترضيهم بالمودة، كما أن عليها أن تعلم أن ذلك الرجل سيظل أجنبياً عنها إلى أن يتم عقده عليها، فلا يجوز لها أن تختلي به وألا تبدي أمامه شيئاً من جسدها، وقد فهمنا من السؤال أنها تعمل في مكان فيه اختلاط، وبالتالي فإن عليها أن تراجع الفتوى رقم: 3859، والفتوى رقم: 3672، والفتوى رقم: 2523.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1423(13/2319)
اختاري الزوج الأقرب لقلبك
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر 19 عاما تعرفت على شاب وكان بيننا ما بين الأزواج إلا أنني ما زلت عذراء ولكن هداني الله واقتربت من الله بشده فأردت أن أترك هذا الشاب إلا أنه متمسك بي ويريد أن يتقدم لخطبتي مع العلم أنه تدين كثيرا وفي نفس الوقت يريد شاب آخر على خلق أن يتقدم لي فهل أوافق على الشاب الأول بسبب ما كان بيننا أم أوافق على الآخر وأبدأ معه حياة جديدة ونظيفة بعد أن هداني الله دون أن أخبره عن الماضي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أولاً بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه من علاقتك الآثمة المحرمة مع ذلك الرجل، وعليك أيضاً بالإكثار من الاستغفار، والأعمال الصالحة عسى الله أن يتوب عليك ويكفر عنك خطيئتك.
وإن رأيت فيه صدقاً في التوبة وندماً على خطيئته وأراد الزواج منك فننصحك بقبوله دون الآخر، إذ ذلك أستر لكما، وأصون لعرضكما، وإن لم يتسير الزواج به وقبلت بالآخر فلا تخبريه بماضيك واستتري بستر الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1423(13/2320)
الكفاءة المعتبرة في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
لدي استفسار. عمري 28 سنة تقدم لخطبتي شاب متدين بسيط عامل لكن المشكلة أنه ليس حاصلا على مستوى علمي مع العلم أنني متحصلة على شهادة جامعية فهل يعتبر مشكلاً أم لا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في اشتراط الكفاءة في الزواج بمعنى أن يكون الزوج كفئاً لزوجته، أي مساوياً لها في المنزلة، ونظيراً لها في المركز الاجتماعي والمستوى الخلقي والمالي، فذهب ابن حزم إلى عدم اعتبار الكفاءة وقال: أي مسلم -ما لم يكن زانياً- فله الحق أن يتزوج أية مسلمة، ما لم تكن زانية.
وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة، لكن اعتبارها بالاستقامة والخلق خاصة، فلا اعتبار لنسب، ولا لصناعة، ولا لغنى، ولا لشيء آخر، فيجوز للرجل الصالح الذي لا نسب له أن يتزوج المرأة النسيبة، ولصاحب الحرفة الدنيئة أن يتزوج المرأة الرفيعة القدر، ولمن لا جاه له أن يتزوج صاحبة الجاه والشهرة، وللفقير أن يتزوج الغنية ما دام مسلماً عفيفاً، فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل فلا يكون كفئاً للمرأة الصالحة، ولها الحق في طلب فسخ العقد إن كانت بكراً وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق، وهذا هو قول المالكية ومن وافقهم.
ويرى بعض الفقهاء أن ثمة أموراً أخرى لابد من اعتبارها في الرجل منها النسب، فالعرب بعضهم أكفاء بعض، وقريش بعضهم أكفاء بعض، والأعجمي لايكون كفئا للعربية، والعربي لا يكون كفئاً للقرشية، وهو قول للشافعية والحنفية، ومنها الحرفة: إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفئاً لها، وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فيها وهو قول للشافعية ورواية عن أحمد وأبي حنيفة. والراجح ما ذهبت إليه المالكية من اعتبار الكفاءة بالاستقامة والخلق على وجه الخصوص، وذلك لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي من حديث أبي حاتم المزني، وهو الذي رجحه ابن القيم فقال في زاد المعاد: فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الكفاءة في الدين أصلاً وكمالاً، فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر. ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك. انتهى كلامه.
وبناءً على ما سبق، ننصح السائلة الكريمة ألا تتردد في قبول ذاك الشاب المتدين زوجاً لها إذ لا يضره كونه ليس لديه مستوى تعليمي وإن كنت تحملين شهادة جامعية، فيكفيه دينه وخلقه ليكون كفئا لك ما دمت ذات دين وخلق كذلك، وعليك أن تعلمي أن صاحب الدين لا يقارن بغيره لسبب بسيط وهو أنه إن أحبك أكرمك وإن أبغضك كان دينه حاجزا بينه وبين أن يظلمك، وليس هذا الخلق إلا لصاحب الدين فمن لا دين له إذا أبغض ظلم واعتدى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1423(13/2321)
مدار قبول الزوج ورفضه ينبني على الدين والخلق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم..
سؤالي هو هل الإنسان مسير أو مخير في الزواج واختيار الزوج الصالح.
مثلا إن تقدم لي شخص غير كامل المواصفات للزوج الصالح كالمحافظة على الصلاة والتمسك بالمبادىء الإسلامية والمعاملة الحسنة. فهل أوافق عليه خوفا من تأخر الزواج ,على أمل أن يتحسن في يوم ما أو كما يقولون "عسى الله أن يهديه ". فهل أبني حياتي على احتمالات أو مغامرة مع هذا الشخص , أو أني أعارض بذلك ما كتبه الله لي. فهل من حقي شرعا كما ينص القرآن أن أصبر وأنتظر الزوج الصالح بعقلي وقلبي معا أو أن أتزوج من يرضونه أهلي خوفا من أن أبقي عانسة
وكما تعلمون فإن الزواج حصن المراة المسلمة وسترها. ولكم جزيل الشكر
أرجو الاهتمام والرد سريعا فأنا في حيرة تامة....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإنسان مسير ومخير معاً فهو مسير لأنه لا يخرج بشيء من أعماله عن قدرة الله تعالى وإرادته كما قال الله: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [التكوير:29] .
وهو مخير لأن الله أعطاه قدرة وإرادة وأدوات يعرف بها الخير من الشر، والضار من النافع، وما يلائمه وما لا يلائمه، كما قال تعالى: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا*فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا*قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا*وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا [الشمس:7-10] .
وعلى هذا نقول للأخت السائلة ادفعي القدر الضار بالقدر النافع، وادفعي العنوسة بالزواج، لكن لا يحملنك ذلك على الزواج من رجل ضعيف الدين فاسد الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
فمدار قبول الزوج ورفضه ينبني على الدين والخلق في المقام الأول، ثم يأتي بعد ذلك بقية العوامل الأخرى كالنسب والمال والجمال.
وننبه الأخت إلى أن من أكبر أسباب مشكلات الزواج التسرع من الزوج أو الزوجة دون بحث وترو، فالحذر الحذر من الاختيار السريع فإنه يؤدي إلى أسوأ العواقب إلا إن يشاء الله، وإذا علم الله صدق هذه الفتاة في الاقتران بالرجل المؤمن الصالح يسر ذلك لها وقدره، وهو على كل شيء قدير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1423(13/2322)
الأمر الطبيعي أن ينكح صاحب الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لخطبتي ابن عمي ويصغرني ب4 سنوات وهو ذو خلق ودين ولكن أمي لا تتقبل ولا تتفق مع زوجة عمي ودائمة الشجار معها فماذا أفعل انصحوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ابن عمك ذا خلق ودين فننصحك بقبوله، والاجتهاد في إقناع والدتك بذلك، وتذكيرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه.. ثلاث مرات. رواه الترمذي.
فإن استجابت لرغبتك، فالحمد لله وإن كرهت الزواج منه، أو رفض وليك ذلك، فاصبري واحتسبي وسيعوضك الله خيراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1423(13/2323)
سمات الزوجة الصالحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي صفات الزوجة الصالحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجة الصالحة هي المحافظة على دينها، ويشمل ذلك المحافظة على الصلاة والحجاب والعفاف ونحو ذلك.
وهي ذات الأخلاق الحسنة في تعاملها مع الآخرين، وهي التي تطيع زوجها وتتودد إليه وتحسن عشرته، وتعلم أنه جنتها أو نارها.
وقد تقدمت عدة فتاوى تتضمن صفات الزوجة الصالحة فراجع منها الأرقام التالية:
10561
1780
8083.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1423(13/2324)
ليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في الخامسة والعشرين من عمري أريد أن أتزوج من فتاة أحببتها لكن والدي قبل مماته أوصاني بأن أتزوج من ابنة عمي وأنا لا أريدها وأوصاني أيضا بأن لا أتزوج من هذه الفتاة التي أنا أريدها وهذه الوصية جعلت أمي بعد أن كانت موافقة على زواجي من الفتاة التي أريدها تغير رأيها بعد وصية أبي وأنا الآن أقف وحيدا وأريد أن أتزوج هذه الفتاة التى أحبها مع العلم بأن ابنة عمي تعلم أني لا أحبها وتعرف الفتاة التي أريدها وقلت لها إنني لا أريدها وهي مصممة بأن تتزوجني رغم أن صارحتها في وجهها بأني لا أحبها أرجو الرد سريعا لأن فتاتي سوف تضيع مني أريد أن أعرف رأي الدين في وصية أبي؟
وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:.
فإن كانت ابنة عمك ذات دين وخلق، فإن طاعة أبويك في هذا الأمر من البر والإحسان إليهما الذي ينبغي أن لا يفرط فيه المرء، لكن إن كانت نفسك تأباها، ولا تطيق ذلك، فلا يجب عليك طاعتهما، وإن تزوجت بغيرها فلا تعتبر عاقاً لهما.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقاً، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك، ولا يمكن فراقه. انتهى.
لكن عليك أن لا تتزوج بالفتاة التي تريدها إلا إذا كانت صاحبة دين وخلق، وعليك بالتلطف بأمك، وحسن التعامل معها لتقنعها في ذلك. مع الحذر من أي علاقة مع هذه الفتاة، أو أي اتصال غير مضبوط بضوابط الشرع، لأنها لا تزال أجنبية عنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1423(13/2325)
شروط إباحة اختيار زوج بالإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فتاة مصرية أحتاج إلى مساعدتكم للحصول على الزوج المناسب ديناً وخلقاً فهل يمكن ذلك
وهل يمكن أن تخبروني عن موقع على الإنترنت يمكن أن يساعدني في ذلك
جزاكم الله خيراً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الأخت السائلة في أن تبحث بنفسها عن الزوج الصالح، على أن يكون ذلك بالطرق المشروعة التي لا محذور فيها، والذي يظهر أن البحث عن زوج عن طريقة الإنترنت محفوف بالمخاطر والمحاذير، فلا ننصح الأخت باللجوء إليه كطريقة للبحث عن زوج، إلا أن تجد موقعاً يقوم عليه أهل الدين والورع، ولا نعلم موقعاً بهذه الصفة على الإنترنت.
ونسأل الله تعالى أن ييسر للأخت السائلة أمرها وأن يرزقها زوجاً صالحاً تقر عينها به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1423(13/2326)
لا غضاضة على الفتاة في عرض نفسها على رجل معين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا طالبة في كلية مختلطة وبحمد الله محجبة يوجد لدينا في الكلية غرفة للصلاة وهنالك أحد الطلاب الملتزمين جدا والمحافظين جدا وهو ما شاء الله من حفظة كتاب الله كاملا وصاحب صوت عذب جميل في قراءة القرآن مما يجعل القلوب تهتدي بجمال صوته تبارك الله.
وأعرفه من أحد الصفوف والتي كان يأخذها معي وقد أحببت تدينه وقراءته حتى إنني كثيرا ما أنتظر قدومه للصلاة المشكلة هي أنني أفكر به كثيرا وأدعو ربي أن يزوجني منه حبا في تدينه وصوته. لكن أطلب منكم النصيحة هل أبتعد عن مكوثي عند المصلى وأترك مصيري ونصيبي على الله؟ رغم أنني أتمنى من أعماقي الارتباط به مما يجعلني مشتتة التفكير في دراستي.
أتمنى منكم نصيحة لوجه الله وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك التوفيق والثبات على الحق. فقد عقد الإمام البخاري رحمه الله باباً سماه: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح.
أورد فيه حديث ثابت البناني قال: كنت عند أنس رضي الله عنه وعنده ابنة له، قال أنس رضي الله عنه: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها!! واسوأتاه. قال: "هي خير منك رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم". وأورد حديثاً آخر.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9/80) : وفي الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على الرجل، وتعريفه رغبتها فيه، وأن لا غضاضة عليها في ذلك.
وننبه الأخت السائلة إلى أنه ينبغي أن يتم ذلك دون الوقوع في مواطن الشبهات التي تؤدي إلى الطعن في الدين أو العرض خاصة في مجتمع الجامعات المختلطة، وعلى أن تراعى الجوانب الشرعية في كل ما يتعلق بأمر الخطبة وغيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1423(13/2327)
موقف المخطوبة من المصلي المرتكب بعض المعاصي
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لخطبتي شاب يصلي جميع الصلوات بالمسجد ولا يصافح النساء وله أهل طيبون لكن اكتشفت أنه أحيانا كثيرة يكذب ليخرج نفسه من أي مأزق وأحيانا يعطي الأمرأكثرمن حقه إذا كنت أنا المخطئة كذلك يعاملني معاملة الأجنبية فلايسأل عني إلا قليلاً جدا حتى في مرضي ولا يتعامل بهذه المعاملة مع بنات خاله وزوجته مما يسبب لي ألماً نفسياً فهل أتم الزيجة وآمل في أن ينصلح شأنه أم أنهي الموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نعم الله عز وجل على المرأة أن يرزقها زوجاً صالحاً إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها اتقى الله فيها، ولم يظلمها حقها.
وكون هذا الرجل يصلي الصلوات الخمس في المسجد، ويجتنب المحرمات، فهذا دلالة على خيريته إن شاء الله، وأما وقوعه في بعض المعاصي أحياناً، فهذا مما لا يسلم منه أحد غير النبيين. والناس بعد ذلك يتفاوتون والعبرة بالغالب.
وأما معاملته لكِ قبل العقد عليك معاملة الأجنبية، فهذا هو الحق، وهذا يدل على تدينه والتزامه، فالمخطوبة أجنبية عن خطيبها، فإذا عقد عليها أصبحت زوجة له.
لكنه من وجه آخر مخطئ في نقض هذه المعاملة مع بنات خاله، فإنهن أجنبيات عنه إلاّ إذا كان هناك سبب للمحرمية كالرضاع.
والحاصل أننا ننصح الأخت بأن لا تكون هذه الأسباب موانع لها من إتمام الزواج، فإنها لن تجد في الناس أحداً يخلو من جميع العيوب، وقد قال الشاعر:
... فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ... كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه
كما ننصح الأخت بكثرة الاطلاع في الكتب الدينية التي فيها بيان حقوق الزوج على زوجته والعكس، حتى إذا تم الزواج بإذن الله فعلت الواجب الذي يكون سبباً للحفاظ على بيت الزوجية في سعادة وهناء، والتزام بضوابط الشرع وآدابه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1423(13/2328)
الاندفاع للزواج على غير أساس سوى الحب مخاطرة
[السُّؤَالُ]
ـ[رأيت فتاة أحلامي في أحد الأسواق مع أمها أخذت رقمهم لأتقدم لخطبتها رأيتها أكثر من مرة وأحببتها كثيراً لكن أعلمني أهلها أنها مصابة بمرض اسمه مرض الصفنة وهي يجب أن تأخذ أدوية لمدة ثلات سنوات هل تنصحوني أن أتزوجها لشدة حبي لها أم يجب أن أتخلى عنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول للأخ السائل إن على الشخص الذي يريد أن يتزوج أن يُفكر تفكير الرجل العاقل الهادئ المُتزن، ويدرس الأمر دراسة وافية من جميع الجوانب ولا يُقدم على الزواج لنزوة طارئة أو غلبة هوى أو طيش شباب. فالحب -كما يقول أحدهم- ليس كل شي والاندفاع للزواج على غير أساس سوى الحب مخاطرة اجتماعية وشخصية، لا سيما وقد ذكرت أن بهذه الفتاة مرضاً يحتاج إلى سنوات لعلاجه، ولعلك تتزوجها اليوم لما تسميه حبَّاً ثم إذا عاشرتها ورأيت منها ما تكره، كرهتها وساءت حياتك معها.
ونقول أيضاً: لا يجوز لك أن تكرر النظر إليها ومحادثتها بلا حاجة، فيكفي الخاطب أن ينظر مرة واحدة أو يكرر بقدر الحاجة التي تدعوه للتقدم أو الإحجام، أما الزيادة على ذلك فلا يجوز، يقول صلى الله عليه وسلم: يا عليُّ لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أحمد وغيره، والخلاصة أنا ننصحك بالتريث في أمر هذه الفتاة، وإن تبين لك أنها ذات خلق ودين وكنت واثقاً من نفسك على تحمل ما ينشأ عن هذا المرض والصبر على ما قد يحدث فلا بأس بالتقدم إلى أهل هذه الفتاة لخطبتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1423(13/2329)
الزواج من راقصة تائبة ... هل من حرج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم سني تعرفت على فتاة مغربية وكانت تعمل راقصة ومن خلال محبتنا أجبرتها على ترك الرقص ووضع الحجاب وقد امتثلت لذلك وهل إذا تزوجتها أعتبر من ديوثاً أو لا يوجد حرج في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن غالب الراقصات اللائي يظهرن مفاتنهن وعوراتهن أمام الرجال لا يسلمن من الوقوع في الفاحشة، والمسلم مطالب باختيار الزوجة الصالحة التي يأمنها على نفسها وولده، إذ المرأة الفاجرة لا تؤمن أن تفسد فراش زوجها، وتدخل في نسبه أجنبياً عنه إذا تزوج بها.
وإذا تابت هذه المرأة توبة نصوحاً، وظهر صلاحها والتزامها بأحكام وآداب الإسلام، فلا حرج عليك في الزواج منها لأن التوبة تَجُبُّ ما قبلها، ولا تعتبر بزواجك منها ديوثاً لأنها قد تابت، والتوبة تجب ما قبلها، فالله جلا وعلا يقول: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82] .
لكن يجب عليك قطع علاقتك بها فوراً حتى يتم عقد الزواج، لأن إبقاءك علاقتك بها المشتمل على النظر إليها، والخروج معها والخلوة بها والتحدث إليها لغير حاجة علاقة محرمة في دين الله، وبقاؤها على هذه العلاقة معك رغم أنك أجنبي عنها لا يدل على صدق توبتها، فعليكما بالتوبة إلى الله وقطع هذه العلاقة. وإذا أردت الزواج بها فاتصل بوليها حتى يزوجك منها، إذ لا نكاح إلا بولي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1423(13/2330)
أقل البيوت تبنى على الحب
[السُّؤَالُ]
ـ[حين أقدمت على الزواج عرضت عليّ زوجة متوسطة الجمال حين رأيتها صعبت عليّ أن أرفضها بعد موافقتها فوافقت وتزوجت منها، ولكن حتى الآن لم تصل إلى درجة الزوجة التي كنت أحلم بها في خيالي، وأحس منها نفس الشعور أحيانا، وتقول لي: أحبك أحيانا، ولكني لم أشعرها بما في داخلي من أحاسيس وأصبر فهل في هذه الحالة ثواب لي؟ سواء قبل الزواج منها من أنني صعب علي رفضها فتزوجتها، وبعد الزواج بأني لم أشعرها بشعوري تجاهها؟ وما الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وضع الإسلام أساساً عليه يتم اختيار الزوجة، وليست الشفقة معياراً لاختيار الزوجة، وعلى أي حال فقد تم الزواج، وأصبحت مسؤولاً عنها فاستوص بها خيراً، وأحسن عشرتها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي". رواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها.
وقال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19] ، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمناً مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر"، ودع عنك التحليق في عالم الخيال واهبط إلى أرض الواقع، واستحضر مقولة عمر رضي الله عنه: فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب.
ولقد أحسنت صنعاً عندما كتمت ما تشعر به تجاهها في صدرك، وستجد أثر ذلك إن شاء الله في مستقبل الأيام فلا تستعجل، فإن الله تعالى بإذنه جاعل لك خيراً، وإقدامك على الزواج بهذه المرأة ابتداء بنية إعفافها وإعفاف نفسك واستمرارك على ذلك ولو لم تكن نفسك راضية، لا شك أنه خلق حسن وعمل صالح تثاب عليه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1423(13/2331)
من حق البنت على وليها أن يزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاه بالغه وتقريبا أنهيت دراستي الجامعيه والمشكله أن والدي يرفض كل من يتقدم لي بحجه أنه ليس من قبيله مشهوره مع العلم أني لم أر أي عيب في المتقدم الأخير فهو ذو خلق ويعمل وقادر على أن يفتح بيتا وأنا أرى فيه الزوج المناسب وأنا لا أستطيع فتح نقاش مع والدي لأنه عصبي كثيرا ولكن ما أعرفه أني سأظل من غير زواج والسبب والدي والمشكله أني لا أستطيع أن أوقف الزمن حتى لا يفوتني القطار فما حكم من يعارض زواج ابنته من غير وجه وسبب شرعي..؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصح الأخت السائلة بأن تصارح والدها برغبتها فيمن تقدم لخطبتها وتذكره بالله واليوم الآخر، وأن من حقها عليه أن يسعى جهده ليحصل لها زوجاً، لا أن يقف حجر عثرة في طريق زواجها. كما ينبغي للأخت أن تستعين بوالدتها وكل من يستطيع التأثير على والدها، ولا تلتفت إلى غضب والدها فربما غضب قليلاً ثم راجع نفسه ووجد الصواب في خلاف رأيه، كما عليها أن تلجأ إلى الله عز وجل وتكثر من دعائه وترفع أمرها إليه فهو سبحانه على ما يشاء قادر، فإن لم يُجْدِ مع والدها المصارحة والوساطة، فقد سبق وأن بينا رأينا في مثل هذا الموقف في جواب سابق برقم:
8799 فليراجع.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1423(13/2332)
المحافظة على الصلاة قبل أي خطوة تخطينها
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم إلى خطبتى أستاذي الذي أشهد له بالأخلاق الحميدة العالية إلا أنه لا يصلي
هل يجوز أن أتزوج به وسأفعل المستحيل حتى يهديه الله ويصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تارك الصلاة على خطر عظيم، وهو إلى الكفر أقرب منه للإيمان. وقد تقدم تفصيل الكلام في حكم تارك الصلاة في الفتوى رقم:
6061 1145 فالذي ننصحك به - بل هو الواجب - ألا تقبلي بهذا الشخص زوجاً حتى يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة.
ولا يجوز لك الرضا بالزواج منه ولو كان ذا خلق. وقولك: سأفعل المستحيل حتى يهديه الله ويصلي، لا يبرر الزواج منه قبل التوبة. ثم لابد أن تعلمي أن الهداية بيد الله، قال تعالى: إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ [القصص:56] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1423(13/2333)
ينال الثواب من كان سببا في هداية امرأة وتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو أجر من أدخل امرأة من أهل الكتاب في الإسلام ثم تزوجها راجيا من الله أن يغفر له ذنوبه مهما عظمت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الراية إلى علي بن أبي طالب يوم خيبر، فقال له علي رضي الله عنه، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "انفذ على رسلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من أن يكون لك حمر النعم" رواه البخاري ومسلم.
وحمر النعم: هي أنفس الإبل وأغلاها، وقد دل الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه على أن من تسبب في الهدى لأحد من الناس فله مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجر المهتدي شيئاً، ونصه "من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً..... الحديث".
ونحن نقول للسائل الكريم: لعل الله تعالى أن يجعل ما حصل لك من أجر كفارة لما مضى من ذنوبك وزيادة، إلا أنه يجب عليك إن كانت للآخرين عليك حقوق أن تردها إليهم، لأن حقوق العباد لا يكفرها شيء إلا عفو أصحابها أو الأداء، مع العلم بأن الكبائر تكفرها التوبة إلى الله منها، وذلك بالندم عليها والإقلاع عنها، والعزم على عدم العودة إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1423(13/2334)
حكم رفض تزويج الفتاة لصغرها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- هل يجب أن يكون هناك تكافؤ بين الفتاة والرجل المتقدم لخطبتها ومن أي ناحية يكون التكافؤ؟
2- تقدم شاب لخطبة إحدهن ولكن رفضه أهلها مع العلم أنه يحبها وهي تحبه والسبب في الرفض أنهم يقولون إنها صغيرة وأيضا بسبب اختلاف الجنسية بين الطرفين فهل يصح رفض أهلها له مع أنه على قدر كبير من الدين والخلق؟
الرجاء إفادتنا وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم الكفاءة في النكاح سبق بيانه في الفتاوى التالية: 2346، 9489، 998.
وأما الاعتذار عن زواجها بكونها صغيرة، فلهم ذلك إن لم تبلغ لأنهم أدرى بمصلحتها، في حين أنها لم يكتمل نضجها العقلي حتى تقدر الأمور التقدير الصحيح، أما بعد البلوغ فليس لهم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول "يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفئاً" رواه الترمذي، بل تأخير الزواج بعد البلوغ لسنوات مدعاة للفساد والانحراف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1423(13/2335)
كشف عورة امرأة ... هل يجوز أن يتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الشرع في من كشف عورة امرأة وكشف فرجها؟ هل يجوز له أن يتزوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن هذا الفعل حرام وفاحشة، والواجب على من فعله أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة، وأن يكثر من الاستغفار والندم على ما بدر منه.
أما بالنسبة للزواج من هذه المرأة فإنه لا بأس به، لأن هذا العمل وإن كان حراماً، فليس من موانع النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1423(13/2336)
الزواج من نصراني أسلم ... رؤية واقعية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الحي الذي لا يموت
هل يجوز لي الزواج شرعا من نصراني كنت سببا في إسلامه بعد أن هداه الله سبحانه للإسلام
وحسن إسلامه ... وماذا أفعل بعد أن رفضته والدتي بدعوى أن النصارى لا يسلمون وبأنه كافر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله " رواه مسلم. فإذا ثبت إسلام أحد من الناس كان ما قبل إسلامه من الكفر وغيره مغفوراً مهدوماً بالإسلام، كما في نص الحديث، وجرت عليه أحكام الإسلام في النكاح والميراث وسائر التكاليف. وله أن يتزوج من شاء من المسلمات، سواء كان حديث عهد بالإسلام أو قديم عهد به، وسواء كان نصرانياً قبل إسلامه أو يهودياً، أو على أي ملة كان.
ويجب التنبه إلى أن من الكفار من يقع في حب مسلمة ولا يستطيع زواجها عن طريق والديها إلا بالإسلام، ثم يدخل في الإسلام دون أن يطبق أحكامه من صلاة وصيام وكف عن المحرمات التي كان عليها قبله، بل لا يظهر منه إلا الشهادتان، ويكون بعد ذلك مخالفاً لمقتضاهما، وما يلزم مَن نطق بهما من عمل. والأصل في مثل هذا أن لا يزوج. وقد رأينا من هذه الأصناف ما رأينا في ديار الغرب، وقد كان يأتي الواحد من الكفار إلى المسلمين في مساجدهم أو مراكزهم بعد أن يكون ذهب للزواج من امرأة مسلمة فرفض أهلها، لأنه ليس بمسلم، ثم يأتي إلى المراكز الإسلامية المعروفة ويعلن إسلامه. وما رؤي بعدها، ولم يظهر منه صلاة أو صيام أو أي عمل من أعمال الإسلام. فعلى المسلم أن لا يكون مغفَّلاً إلى هذا الحد الذي يجعله يخفى عليه مثل هذه الاحتيالات، ومع هذا فالأمر كما قلت إنه إذا أسلم ودخل في الدين راغباً، ولم يظهر منه قرائن الاحتيال أو استخدام الدين كوسيلة، فهذا فرد من أفراد المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. بل والأفضل أن يزوجوه ولو كان حديث عهد بالإسلام من باب تأليف القلوب، وضمه إلى المجتمع المسلم، لأن مثل هذا الذي دخل في الإسلام راغباً، وامتنع عن المحرمات التي كان عليها يكون أحوج ما يكون لامرأة مسلمة تعينه على غض بصره وحفظ فرجه وسائر أمور دينه.
وأما بالنسبة لقول القائل (وحسن إسلامه) فإذا ثبت هذا لغالب المسلمين القريبين منه أو الذين يعاملونه فهو كذلك. وأما إذا كان بشهادة واحد أو اثنين، فهذا فيه نظر. لأن المسلم إذا حسن إسلامه فلا بد أن يظهر هذا لجميع من حوله أو لغالبهم، لأن حسن إسلام العبد إنما يكون مبنياً على ما ظهر منه من المحافظة على الصلوات على وقتها، بل والمحافظة على المستحبات وترك المحرمات؛ بل والمكروهات. وهذا إذا حصل من أحد المسلمين فإنه يظهر في العادة لغالب من حوله. فليس كل من قيل فيه: (حسن إسلامه) كان القول فيه حقاً.
والحاصل أن من دخل في دين الإسلام ظاهراً يحكم له به، فإذا تقدم للزواج من امرأة مسلمة وكان ممن يرضى دينه وخلقه فإنه لا ينبغي أن يرد، سواء كان نصرانياً أو يهودياً قبل الإسلام، لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " رواه الترمذي وابن ماجه، وليس للأم أن تمنع ابنتها من زواج من هذه صفته، بحجة أن النصارى لا يسلمون، لأن هذه الحجة تخالف الواقع، فالنصارى يسلمون واليهود والمجوس كذلك كما هو مشاهد، خصوصاً إذا احتاجت ابنتها إلى الزواج، لأن الزواج سنة عند جماهير أهل العلم، وذهب بعضهم إلى وجوبه، فليس للأم أن تمنع ابنتها منه من غير سبب شرعي. ولكن الأفضل إذا ما رفضت الأم أن تتزوج ابنتها شخصاً معيناً أن تطاع في ذلك، لأنها يمكن أن يتيسر لها الزواج من غيره، وتأمن كذلك على بقاء الصلة بينها وبين أمها.
وعلى العموم: فليس للأبوين أن يمنعا ولدهما مما هو مباح له فضلاً عما هو مسنون له، أو واجب عليه، من دون سبب شرعي، وليس هذا من طاعة الوالدين الواجبة عليه بالشرع.
وفي حالة ما إذا أصرت الأم على رفض هذا المسلم المرضي دينه وخلقه، وكانت البنت متعلقة به فلها أن تتلطف بأمها، وتتخذ لإرضائها وإقناعها سائر الوسائل المتاحة لديها، فإن أصرت فللبنت حينئذ أن تأمر وليها بأن يزوجها من هذا الخاطب، وإن لم ترض الأم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(13/2337)
اقبليه زوجا ولكن بعد التوبة الصادقة والاستخارة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت على علاقة برجل، وحدث اتصال غير مباشر في مابيننا، وبعد ذلك أحسست بالذنب وتبت إلى الله تعالى، وتقدم رجل طيب ومحترم لخطبتي ولكن أحس بالذنب ولا أريد ذلك الرجل الطيب أن يرتبط بي، فأنا أحبه جدا وأريد له كل خير، كما أني لا أريد أن أظلم أي رجل معي. فهل صحيح ما أفعل. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.... أما بعد:
فإذا كنت قد تبتي إلى الله تعالى توبة صادقة فلا حرج عليك بالزواج من هذا الرجل الطيب المتقدم إليك، ولا ينبغي إخباره بشيء مما سبق، بل استتري بستر الله تعالى، وسلي الله أن يتجاوز عنك، وابتعدي عن جميع الأسباب المؤدية للفتنة كلقاء الرجال أو الاتصال بهم، واحرصي على ارتداء الحجاب الكامل السابغ، ولا تقدمي على الزواج إلا بعد صلاة الاستخارة، وينبغي للزوج أن يفعل ذلك أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1423(13/2338)
حكم التزوج بمن تفعل السحر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ما نصيحتكم جزاكم الله خيرا لشاب مقبل على الزواج من فتاة اكتشف أنها دست له السحر في الأكل حتى يتزوجها دون غيرها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عمل السحر كبيرة من كبائر الذنوب قد يخرج الإنسان من الإسلام إن اشتمل على كفر، كالتقرب للجن بالذبح ونحوه، والإهانة للقرآن أو أسماء الله. لذا فإنا ننصح السائل بالابتعاد عن من تفعله، لأن أقل أحولها أن تكون غير مرضية في الدين، لكن إذا تابت من عمل السحر وحسنت توبتها فلا حرج في التزوج منها، لأن التوبة تجبُّ ما قبلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1423(13/2339)
الزواج من أجنبية تكبرك سنا لا بأس به، ولكن.......
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد فأنا شاب أبلغ من العمر 29 سنة ولم يسبق لي الزواج من قبل ولقد وجدت الزوجة المناسبة وهي ملتزمة بتعاليم الإسلام إن شاء الله ولكن يا شيخنا الفاضل المرأة التي أرغب في الزواج منها تكبرني باثنتي عشر سنة وهي من الفلبين وأنا من بلاد عربية ولكن الله شرح قلبي للزواج منها فهل أتوكل على الله وأتزوجها.... مع العلم أن هناك شكاً في قلبي حول ما كانت تفعل قبل دخولها الإسلام ... وكذلك فارق السن بيني وبينها ...
أفيدوني أفادكم الله وجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم الحساب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة مؤمنة ذات دين وخلق فلا حرج عليك في الزواج منها، إذ لا حرج على الرجل شرعاً أن يتزوج بمن تكبره سناً، وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها وهي تكبره ببضع عشرة سنة، لكن فارق العمر قد يكون له تأثير يختلف من فرد لآخر ومن بيئة لأخرى، يضاف إلى ذلك في مثل حالتك فارق اللغة وفارق البلد، وربما يكون لذلك أثر على مستقبل العلاقة الزوجية بينكما، فالأولى لك التزوج بمن تجانسك في السن من بنات بلدك ذوات الدين والخلق. ولعل الله يقدر لك خيراً منها ويقدر لها خيراً منك، وهذا من باب النصح، وإلا فإن الحكم الشرعي يجيز لك الزواج من هذه المرأة بلا كراهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1423(13/2340)
الارتباط بفاقدة العذرية اغتصابا ... ستر عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم، تعرفت على فتاة مسلمة قصد الزواج، غير أنها صارحتني بأنها فاقدة لعذريتها إثر تهجم من عمها أقرب الناس إليها. مما دفعني إلى أن أتراجع عن فكرة الزواج منها. فبما تنصحوني أيها الشيخ الفاضل "]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تأكدت من صدق هذه الفتاة فإنه لا بأس في الارتباط بها؛ بل إن ذلك من الستر عليها، ومصارحتها لك بهذا تدل على صدقها، وخصوصاً أنها ذكرت عمها، إذ يبعد إذا كانت كاذبة أن تذكر عمها، وكان يمكنها أن تأتي بعذر آخر كالإكراه من رجل آخر، أو أن عذريتها زالت بوثبة أو سقوط أو نحو ذلك، وعلى العموم فأنت أعرف بحال الفتاة وصدقها، والقرائن الدالة على ذلك.
وننبهك إلى أنه لا يجوز الارتباط وعمل العلاقات بين رجل وامرأة قبل الزواج، وراجع الفتوى رقم:
9463 والفتوى رقم: 1769
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1423(13/2341)
الخاطب صاحب الدين لا يرد
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تقدمت لخطبة امرأة متدينة ولكنها رفضتني لتقصيري في الصلاة واليوم والحمد لله أصلي جميع الصلوات في المسجد في وقتها. هل يجوز لي التقدم لخطبتها مرة أخرى؟
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قد تبت إلى الله تعالى توبة نصوحاً، والتزمت بما أوجب الله عليك، وابتعدت عما حرم الله عليك، وتحليت بمكارم الأخلاق، وتجنبت أراذلها صدقاً من قلبك، فلا حرج عليك أن تتقدم لخطبتها، وينبغي لها أن تقبل، ولا تردك لأنك الآن مرضي دينا وخلقاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " رواه الترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1423(13/2342)
لا مانع من إخبار الفتاة أهلها برغبتها من الزواج بفلان
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل عن فتاة متعلقة بشاب وهو كذلك وتشعر ويشعر هو أنه لو تقدم لها لرفضه أهلها بحجة إتمام الدراسة وما تدري ما تصنع فهي تحبه جدا وتخشى أن تقع في الحرام مع العلم أنها متدينة ولكن كان حبها له نتيجة عادة الأسر في الاختلاط ولم تكن تدري خطورة الأمر فهي الآن لا تكلمه ولكن تريده أن يطلب يدها هل تطلب منه ذلك أم تنتظر أم لا تفعل البتة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم الحب وحكم العلاقات التي تقام بين الطرفين قبل الزواج في الأرقام:
10522 4220 1037 والذي ننصحك به هو الابتعاد عن هذا الشاب وقطع العلاقة به سداً لباب الفتنة الذي فتحتم، واتقاء لما هو أشد عند الله تعالى وأعظم إثماً. ثم إن استطعت أن تقنعي أهلك بقبول زواجه منك فافعلي واتخذي الوسائل اللازمة لذلك، وصارحيهم بما قد ينشأ عن رفضهم لزواجك من هذا الشاب مما لا تحمد عقباه، فإن رضوا فبها ونعمت، وإلا فاصبري وحافظي على أوامر ربك، واخشي مخالفتها حتى تنتهي دراستك ويفتح الله لك.
كما ننبهك إلى أنه لا يجوز الخضوع للعادات والتقاليد التي تخالف الشرع من الاختلاط ونحو ذلك مما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(13/2343)
قبول أو رد الخاطب العامل في (الرهان) ينبني على نوعيته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقدم لخطبة أختي رجل يعمل رئيس مصلحة في مؤسسة للرهان الرياضي فهل توافق على هذه الخطبة؟ علما أن الرجل له أخلاق حسنة؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المال المجموع للمراهنة - كله أو بعضه - مدفوعا من قبل المتسابقين، فهذا قمار وهو حرام، ولا يجوز العمل في هذا المجال، لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
وإذا كان المال المجموع للمراهنة مدفوعاً من قبل الدولة أو جهة أخرى، فلا حرج في ذلك، ولا حرج في العمل في هذا المجال، إلا إذا كان هناك محاذير أخرى.
وعليه، فإذا كان الرجل المتقدم لأختك مستقيماً في دينه وأخلاقه، والمراهنة التي يعمل فيها على الصورة المشروعة المذكورة آنفاً، ولا توجد في هذا العمل ممارسة محرمات أخرى، فلا بأس في قبول أختك لخطبته ونكاحه، بل إن مثل هذا الرجل منهي عن رده شرعاً.
وانظر الجواب رقم: 3145، والجواب رقم: 3381.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1423(13/2344)
فتاوى حول صفات الزوج المناسب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة فى الحادية والعشرين من عمري، لم أتزوج بعد، أسرتي تعتقد أن أهم ما يكون في الإنسان الذي سأرتبط به هو أن يكون مناسب مادياً واجتماعياً وعلميا، ومن الناحية الدينية، يكفي الاعتدال ولكن أنا أرى أن الناحية الأخلاقية والدينية هي أهم من كل هذا، فأنا أريد الإفادة، أي منا على صواب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك على صواب فيما ذهبت إليه من جعل معيار الدين والخلق فوق كل اعتبار وفي صدارة المقاييس التي يختار على أساسها الزوج، وراجعي الأجوبة التالية
4074 3145 2852 4203 5742 2346 998 أرقامها:
وعليك أن تعالجي هذه القضية بحكمة، حتى لا يحدث بينك وبين أسرتك مشاكل كان بالإمكان تفاديها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1423(13/2345)
توجه الفتاة المقصرة نحو الهدى ينفي الحرج من الزواج بها
[السُّؤَالُ]
ـ[1-بسم الله والصلاه والسلام على سيد المرسلين وبعد سؤالي هو إنني على وشك الزواج بشابة تعرفت عليها وكان خلقها لا يرتبط بالدين الحنيف من حيث المظهر والكلام والأخلاق ولكنها كانت تلتزم حدود الأدب السطحي من باب العادة لا من باب ردع الدين لها وهكذا دارت الأيام وأحببتها وقررت أن أهديها فتبدل حالها وكثرت صلاتها وتسابيحها لله عز وجل مع أنها قد عرفت قبلي من الشباب ولكنها اعترفت لي بذلك قبل أن أبدي لها رغبتي في الزواج وكانت علاقتنا لا تتعدى الصداقة لحين رؤية تصرفاتها التي اختلفت إلى الأفضل والحمدلله فما حكم هذا الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولا يلزمك قطع العلاقة والصداقة بهذه الفتاة أياً كانت حالتها، إذ لا يجوز لك ذلك ولو كان بقصد الزواج، وانظر الجواب رقم:
1769
والمسلم مطلوب منه أن يختار شريكة حياته المتصفة بالدين والخلق التي تراقب الله في حياتها ولباسها وعبادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
فإن كانت هذه الفتاة أقلعت عن تفريطها السابق، وتابت منه توبة نصوحاً، أو ظهر لك حسن توجهها إلى الخير والالتزام بأحكام الشرع في الجملة، فلا حرج عليك في الزواج منها، مع الاستمرار بعد ذلك في نصحها ووعظها، وإرجاعها إلى الصواب والحق، وحثها على التوبة النصوح والاستغفار عما قد بدر منها سابقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1422(13/2346)
إصرار الأب على تزويج ابنته ممن لا ترغب ... ما الحل
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يريد تزويجي لابن عمي لكني أكرهه ولا أستطيع أن افعل ذلك لأن شيئاً ما بداخلي يمنعني من هذا الزواج ... والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تصارحي أباك بعدم رغبتك في ذلك الزواج، مع بيان ما سيترتب عليه من مشاكل وعدم استقرار، لانعدام الرضى به، واستعيني عليه بأمك، ومن تستطيعين من أهلك، وبيني له حكم الشرع في ذلك كما هو مبين في الجواب رقم 2014
فإن كنت بالغة وأصر أبوك على زواجك ممن لا ترغبين فلك أن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي لمنعه من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1422(13/2347)
الكفاءة المعتبرة في الزواج هي الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص متدين أرغب فى الزواج من فتاة من قرية أخرى لكنهم لايزوجون بناتهم إلا من أبناء عمومتهن وإذا حدث غير ذلك يعتبر هذا الزواج عارا على أبيها وإخوتها، ولقد قام أحد إخوتها بتهديدي مع أن نيتي صافية وأريد الزواج منها.. الغريب أن هذه القبيلة تفخر بأنها من الأشراف ومن أحفاد الرسول فماذا أفعل هل ألتجئ إلى المحكمة كما ورد فى الفتوى 998؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكما هو مبين في الجواب رقم: 998 أن الكفاءة المعتبرة في الزواج هي الدين، بغض النظر عن القبيلة أو البلد أو النسب.
والمرأة إذا منعها وليها من الزواج ممن هو كفء لها، فلها حينئذ أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية، لكن هذا ليس من حقك أنك، إلا إذا وكلتك هي بالترافع عنها عند المحكمة.
لكن ننصحك بأن لا تقوم بهذا الأمر درءاً للمشاكل وبعداً عن النزاع، واستعن على أبيها وإخوتها بمن تظن أنه لهم قدرة على إقناعهم، وإلا فابحث لك عن فتاة أخرى، ولعل في ذلك خير لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1422(13/2348)
النساء غيرها كثير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 23 سنة رغبت الزواج من فتاة من عمري وهي جميلة وميسورة الحال وهي تدرس في الجامعة وحينما تقدمت إليها رفضتني؟ ومع أني شاب متدين ومحترم بين الناس وأعمل في أحد قطاعات الحكومة أرشدوني إلى طريق الخير بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء بقضاء وقدر، فإذا لم تتمكن من إقناع هذه الفتاة بالزواج منك، فإن النساء غيرها كثر، فابحث عن ذات الدين والخلق، وانْسَ هذه الفتاة، واعلم أنك إذا تزوجتها وهي غير راغبة فيك، فإن هذا الزواج قد ينتهي بالفشل.
نسأل الله أن يسهل أمرك، وأن يختار لك ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1422(13/2349)
التزوج ببنت زنا أم طاعة الوالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزواج بفتاة ولدت من الزنا؟ وإذا لم ترض عائلتي بهذا الزواج فماذا أفعل؟ وللعلم فهي فتاة ذات خلق وأمها ربتها على حسن الخلق وإني أحبها فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بنت الزنا لا حرج في الزواج منها إذا كانت من ذوات الخلق والحسن، والعفة، والالتزام بالدين، وإن كان الأولى نكاح النسيبة الحسيبة، وراجع الإجابة رقم: 7765.
وننصح السائل الكريم ببر والديه وطاعتهما والإحسان إليهما، فإن ذلك فرض واجب قد قرنه تعالى في كتابه بالأمر بتوحيده وعبادته، قال تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً) [الإسراء:23] .
وطاعتهما في عدم الزواج من هذه المرأة أمر حسن، وهو من البر بهما، فعن أبي عبد الرحمن السلمي أن رجلاً أمرته أمه أن يتزوج امرأة، ثم أمرته بطلاقها، فسأل أبا الدرداء رضي الله عنه؟ فقال: لا آمرك بطلاق امرأتك، ولا آمرك أن تعق أمك.
وقال: أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ، وإن شئت فضيع. قال: لا بل أحفظ، فطلقها" رواه أحمد والترمذي وصححه والبيهقي، وهذا لفظه.
وقوله: أوسط أبواب الجنة. قال البيضاوي فيه: كما في تحفة الأحوذي: أي خير الأبواب وأعلاها.
والمعنى: أن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة، ويتوصل به إلى وصول درجتها العالية مطاوعة الوالد ورعاية جانبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(13/2350)
حكم الزواج من بنت الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 28 سنة أريد الزواج ببنت عمي ولكنه أنجبها قبل الزوج بوالدتها وكان ذلك في بلد أجنبي فهل يصح زواجي بها أم لا فقد تزوج والداها الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه البنت بنت زنا، وليست بنت عمك، لأنها لا تنسب شرعاً إلى أبيها (عمك) ، وانظر الجواب رقم: 12263.
لكن لا حرج عليك في الزواج منها إذا كانت من ذوات الدين والخلق، وإن كان الأولى نكاح ذات النسب. وانظر الجواب رقم: 7765.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1422(13/2351)
السعي في تزويج البنات مسؤولية من ...
[السُّؤَالُ]
ـ[في السنوات الثلاثة الأخيرة طلبت من والدتي أن تجد لي زوجاً متديناً، ولم أسأل والدي لما في ذلك من الإحراج، ولسوء الحظ لم يأخذ والدي هذا الأمر على محمل الجد، ولم يفعل شيئاً حقيقياً.
وعليه، فقد سألت أختي عن ذلك، وبدلاً من أي عمل فقد طلبوا مني إرسال إعلان على الإنترنت بهذا الخصوص.
عمري الآن 25 سنة وأشعر أنني كبرت، أخاف الله ولا أريد فعل الفاحشة أو نحوها، كيف أحقق هذا الواجب وأظل ضمن إطار الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك لكل خير، وأن ييسر لك أمر زواجك، وأن يحفظنا وإياك بالإسلام حتى نرد جنه النعيم.
ونوجه النصح للأب بتقوى الله تعالى، واتباع أوامره، ومن أوامر الله تعالى القيام بواجب الرعاية لمن استرعاه الله عليهم، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ... ".
ونقول لهذا الوالد: اعلم أن أبناءك وبناتك أمانة في عنقك، تسأل عنهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون بين يدي رب السموات والأرض. فاحذر أن ترد على الله وأنت مقصر في رعايتك.
وأصغ لهذا الحديث الذي رواه البخاري عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ- قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ قَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ فَقَالَ قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه (أي الحديث) عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه، لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه، وأنه لا استحياء في ذلك، وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه، ولو كان متزوجاً، لأن أبابكر كان حينئذٍ متزوجا. أ. هـ.
وعلى هذا الأب أن يدرك أن الإسلام قد رغب في تقليل التكاليف في أمر الزواج حتى لا تكون عائقاً عن الزواج، ففي مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة".
والوقوف أمام الشباب والشابات عائقاً بغلاء المهور، وغير ذلك مدعاة لفساد عريض، وما نراه في مجتمعاتنا إنما هو حصاد لهذه المقدمات السيئة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي عن أبي هريرة.
أما أنت فعليك أن لا يحجزك الحياء عن مفاتحة والدك بالأمر، وتذكيره بالله تعالى، وعليك قبل ذلك وبعده أن ترفعي أمرك للذي لا تخفى عليه خافية، فإن الأمر كله بيده، وهو أكرم الأكرمين سبحانه. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله حييٌ يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صِفراً خائبتين" رواه الترمذي من حديث سلمان الفارسي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1422(13/2352)
فاظفر بذات الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا انتشرت الخلاعة والرذيلة والفجور وذهاب الغيرة والحياء والتنكر للدين في المجتمع وخاصة النساء، هل يجوز الزواج منهن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أراد الزواج، فليكن هدفه الأول انتقاء المرأة ذات الدين والخلق التي تراقب الله في دخولها وخروجها، وفي كل تصرفاتها.
لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".
ولا يجوز الزواج من امرأة فاجرة، أو زانية، أو متخذة أخدان، لأن من شروط الزواج أن يكون من محصنة، وهي غير الزانية. وانظر جواب رقم: 5474.
وحتى إن لم تكن زانية لكنها متبرجة متبذلة في لباسها، مختلطة بالرجال الأجانب، فلا ينبغي التزوج بها؛ إلا إذا كان الرجل يعلم أن زواجه بها يرجعها إلى الصواب والحق، ويجعلها تلتزم بأحكام الإسلام، فلا حرج عليه في ذلك بشرط أن يلزمها بأحكام الإسلام من حين الزواج بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1422(13/2353)
حكم نكاح صاحبة الدين إذا كان والدها لا يلتزم بالشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزواج من ابنة من يعمل في بنك ربوي علماً بأن الأسرة تحافظ على أحكام الإسلام الأخرى والفتاة على خلق ودين؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكون والد الفتاة يعمل في بنك ربوي لا يمنعك من التقدم إليه لخطبة ابنته، والزواج منها ما دامت ذات خلق ودين، لأنها اتصفت بما يؤهلها لأن تكون أولى بأن يرغب فيها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".
فينبغي للفتاة أن تقبل نكاح من التزم بالدين، وتحلى بمكارم الأخلاق، وكذلك الفتى، ولا عبرة بكون أحد أبويهما واقعاً في المعاصي والمخالفات الشرعية، لأن الله جل وعلا يقول: (كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ) [الطور: 21] . ويقول: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الإسراء: 15] .
ولا يفوتنا أخي الكريم أن ننبهك إلى أن تتخذ من زواجك هذا حبلاً للاتصال بهذا الشخص، لتنصحه وتهديه لترك العمل في البنوك الربوية.
أسأل الله أن يكتب لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1422(13/2354)
امتناع الفتاة من نكاح موظف في بنك ربوي حق لها
[السُّؤَالُ]
ـ[1-بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين ومن اتبعه وبعد:
أريد أن أعرف إذا كان قبول منصب شغل في البنوك حرام أم لا. علمت أن البنوك محل الربا والشغل فيها يكون مشاركة في هذا العصيان للمولى عز وجل. وفي الأخير ما حكم الشريعة في هذا الموضوع علماً أن في زمننا هذا المناصب للشغل عامة غير متوفرة. وهل يجوز للفتاة رفض الزواج مع موظف في لبنك لهذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في البنوك الربوية لا يجوز وقد سبق بيان هذا في الفتاوى التالية:
1725 1820 1009 وعليه فيحق للفتاة بل يجب عليها أن تمتنع من نكاح هذا الشاب العامل في البنك الربوي حتى يتوب إلى الله من ذلك، ويبحث له عن مصدر آخر للكسب الحلال، لأن الغالب أن هذا الشاب إذا نكح هذه الفتاة سينفق عليها من راتبه الذي يتقاضاه من البنك، وهو مال خبيث كما هو معلوم. فإن ترك هذا الشاب العمل في البنك فلا حرج على الفتاة في نكاحه، وإن لم يترك فلا يكون كفؤاً لها، لأن الكفاءة المعتبرة في النكاح هي الكفاءة في الدين، ومن رضي بالعمل في مثل هذه المؤسسات غير مضطر ضرورة ملجئة، كان ذلك قادحاً في دينه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2346
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1422(13/2355)
نكاح المهاجرة إلى ديار الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
ما حكم الزواج بمهاجرة إلى بلاد الكفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه المهاجرة مسلمة ذات دين وخلق، فلا حرج عليك بالزواج منها، بشرط: أن يقوم على زواجها وليها، أو وكيله. مع التنبيه لحكم الإقامة في بلاد الكفر. وانظر في ذلك الجواب رقم: 2007.
وإن كانت هذه المهاجرة غير ملتزمة بأخلاق وأحكام الإسلام، فلا ننصحك بالزواج منها، وابحث عن غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1422(13/2356)
الزواج من الرجل العقيم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أبلغ من العمر 31 سنة، عزباء وحالتي الاجتماعية تتمثل في مايلي:
- والدي شيخ كبير يبلغ من العمر 77 سنة وهو مصاب بالشلل النصفي.
- أمي عجوز تبلغ من العمر 67 سنة وهي قاصر لا تتحرك من مكانها.
- أختي مصابة بمرض انفصام الشخصية ولها بنتان يتيمتان من الأب.
- لقد تقدم إلى خطبتي رجل طيب لكنه عاقر وأنا وأهلي نحتاج إلى رجل في البيت وهو مستعد لتقديم يد المساعدة لي ولأسرتي هل أقبل به كزوج من أجل أبي وأمي للعلم أنه ليس لدي إخوة ذكور.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل صاحب دين وخلق، فإننا نرى أن تبادري بالموافقة على الزواج منه، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه ابن ماجه، والمراد بصاحب الدين: من يحافظ على الفرائض، ولا يعلم عنه الوقوع في الكبائر. وعليك باستخارة الله، واستشارة من تثقين به من أهلك، أو غيرهم من أهل الخير، قبل أن تقدمي على شيء.
وإذا تم زواجك منه فداومي على اللجوء إلى الله أن يذهب عنه داء العقم، ولا تلتفتي إلى قول الأطباء: إنه قد لا يكون قابلاً للعلاج، فقد أذهبه الله عن زوج إبراهيم، وعن امرأة زكريا، وكانت كل منهما في ذلك الوقت عجوزاً عقيماً.
نسأل الله أن يفرج عنك، وأن يسهل أمرك، وأن يصلح حالك، وأن يختار لك الذي فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1422(13/2357)
حكم زواج الكبير بالصغيرة والاستمتاع بها.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها والاستمتاع بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره فوق الخمسين سنة عائشة رضي الله تعالى عنها وعمرها ست سنوات، ودخل بها وعمرها تسع، كما في الصحيحين وغيرهما. كما أن في قوله سبحانه وتعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) [الطلاق:4] إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر. وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع الاستمتاع المباحة شرعاً.
أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1422(13/2358)
حكم رفض الزوج لأمور لا تعجب الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي رفض رجل تقدم للزواج مني لأني أنفر من طريقة كلامه ومن نبرة صوته الأجش، ومن محدودية ثقافته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأساس في اختيار كل من الزوجين للآخر هو الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي وابن ماجه.
وقال صلى الله عليه وسلم: " تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه مسلم.
ولكن إذا كان في صاحب الدين ما لا يعجب الطرف الآخر فلا بأس في أن يلتمس طرفاً آخر ذا دين، وسالماً مما لا يعجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/2359)
الزواج بامرأة مطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أتزوج بامرأة مطلقة فرفض أبي ذلك الزواج ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. ً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة مؤمنة، تقية، صالحة حقاً، فحاول إقناع والديك بزواجك منها، وذكرهما بقوله صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه البخاري ومسلم. أما إذا لم يوافقا فننصحك بعدم عقوقهما، والحرص على رضاهما، لأنهما بلا شك يريدان مصلحتك، ورأيهما ناشئ عن تجربة وخبرة في الحياة، ولأنك لو تزوجت بغير رضاهما فقدت رضاهما، وربما لا توفق في زواجك أيضاً.
أما الزواج بالمرأة المطلقة فجائز شرعاً، مطلوب واقعاً، لكثرة المطلقات، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة امرأة، لم يكن منهن بكر غير عائشة رضي الله عنها.
وأخيراً ننصح السائل -الكريم- بالاستشارة، والاستخارة، وتفهم حال الوالدين، والنظر إلى هذه المسألة برؤية شاملة.
وفقك الله لما فيه صلاحك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1422(13/2360)
الشروط والصفات اللازمة لمن تختارها زوجة لك
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الشروط التي ينبغي توفرها فيمن أردت خطبتها وهل يمنع أن أرغب بذات الدين مع شرط جمالها؟ أم أحرص على ذات الدين ولو كانت غير جميلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط فيمن أردت خطبتها أن لا تكون محرمة عليك تحريماً مؤبداً، أو مؤقتاً، وأن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع خطبتها، وأن لا تكون مخطوبة لغيرك، فإذا توفرت هذه الشروط، فيستحب أن تكون ذات دين، وأن تكون بكراً، وأن تكون من نساء عرفن بكثرة الولادة، لحث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفات في المخطوبة، ولتستشر الأمناء، وأهل الخير والصلاح في ذلك، ولتحرص على أن تنظر إليها من غير خلوة، فإن لم تتمكن بعثت إليها امرأة ثقة، عاقلة تتأملها، ثم تصفها لك، لتكون على بصيرة من أمرك، وعليك أن تحرص على الظفر بذات الدين، لأن الزواج عندما يكون رغبة في الدين يكون من أوثق العقود حالاً، وأدومها مودة، وأحمدها بدءاً وعاقبة، ومن طلب الدين واتبعه، استقام حاله، وطاب عيشه، ولا مانع من أن تبحث عن ذات الدين الجميلة، بل يفضل ذلك، قال ابن قدامة: "ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه، وأغض لبصره، وأكمل لمودته، ولذلك شرع النظر قبل النكاح" انتهى
وقد روى النسائي عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: "التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره" وينبغي للخاطب أن يسأل عن جمالها أولاً، ثم يسأل بعد ذلك عن دينها، حتى إذا ردها لم يكن قد ردها لدينها. قال الإمام أحمد بن حنبل:" إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولاً، فإن حمد سأل عن دينها، فإن حمد تزوج، وإن لم يحمد يكون رده لأجل الدين، ولا يسأل أولا عن الدين فإن حمد سأل عن الجمال، فإن لم يحمد ردها، فيكون ردها للجمال لا للدين."
وليُعلم أن الزواج إنشاء للأسرة والبيت المسلم، فلا بد أن يؤسس على التقوى من أول يوم، وهو نعمة فلا بد أن تقابل بالطاعة، فعلى المسلم اجتناب ما يحدث في حفلات الزواج من منكرات، ومخالفات شرعية، كإظهار النساء لما لا يجوز إظهاره من أنفسهن أمام الأخريات، واختلاطهن بالرجال الأجانب، واشتمال حفلات الأعراس على المعازف وآلات الطرب إلى غير ذلك مما حرمه الله.
ويشرع له إعلان النكاح، وإظهار السرور له، وضرب النساء للدف، وغناؤهن فيما بينهن، وصنع وليمة النكاح يدعى إليها الناس، وهناك آداب مشروعة عند الدخول على الزوجة ينظر فيها الفتوى رقم:
10267
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1422(13/2361)
لا يرد الخاطب لفقره
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لأختى خاطب ليس عنده بعد المال اللازم لإتمام الزواج نظرا لأنه لم يلتحق بعمل بعد ويريد أن يخطبها فترة من الوقت حتى يتيسر حاله وهي متعلقة به بشدة ولا تريد الزواج بغيره. طلبنا منه أن ينتظر حتي ييسر الله له ثم يعود ليخطبها مرة أخرى ولكن أختي استمرت فى مقابلتة والاتصال به تليفونيا، فماالحل هل نقبل الخطبة حاليا مع عدم القدرة علي الزواج في القريب أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على ولي هذه البنت أن يتقي الله فيها، وييسر أمر زواجها بمن تقدم إليها إذا توفر فيه الدين والخلق، وذلك امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي. ومن الفتنة والفساد ما يحدث بين الفتاة وبين هذا الرجل من المقابلات والاتصالات، ولهذا ننصح أولياء الأمور بالرفق واليسر مع ملاحظة قول الله تعالى: (إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله) [النور:32] وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة" وفي البخاري عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل "تزوج ولو بخاتم من حديد" وفي النسائي عن ابن عباس أن علياً رضي الله عنه قال: تزوجت فاطمة رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله ابن بي قال: "أعطها شيئاً" قلت: ما عندي من شيء، قال: "فأين درعك الحطمية" قلت: هي عندي قال: "فأعطها إياه". ولا يخفى أن هذه الأحاديث تدل على قبول صاحب الدين والخلق وإن قل ماله، وعلى التيسير في الصداق وتكاليف الزواج.
لكن ينبغي أن يعلم أن الخاطب أجنبي عن المخطوبة فلا يخلو بها، ولا تقابله، ولا تتصل به هاتفيا إلا وفق ضوابط سبق بيانها تحت الفتوى رقم: 2689، 1847، 6416، 7391
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1422(13/2362)
منع الأهل ابنتهم من الزواج بالكبير له ما يبرره
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فتاة عمري 20 سنة كنت على خطبة مرتين إحداهما عقد فيها قراني ولم أوفق وتقدم لي مديري في العمل عمره 49 سنة، متزوج ومنجب وأريد الزواج منه وأهلي يعارضون لسبب غير شرعي، لأنه متزوج وكبير وأريد الزواج منه فماذا أفعل مع العلم أن زوجته وافقت على زواجي منه.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ظننته بأهلك من أنهم لا يستندون إلى سبب شرعي في رفضهم زواجك من هذا الرجل غير صحيح، فقد نص أهل العلم على كراهة أن يتزوج الكبير صغيرة، فقال العلامة ابن نجيم في البحر الرائق: ولا يزوج ابنته الشابة شيخاً كبيراً.
وقال السفاريني في كتابه (غذاء الألباب) : وليتزوج من مقاربة في السن.
وفي كشاف القناع للبهوتي: ومن التغفيل أن يتزوج الشيخ صبية.
وفي حاشية الجمل: ويسن له - أي للولي - أن لا يزوج بنته إلا من بكر.
فهذه بعض نصوص أهل العلم في ذلك، وليس ذلك تحريماً منهم أن يتزوج الكبير صغيرة، ولكنه ذكر للأفضل والأحسن، وهو ما اختاره لك أهلك، فالنزول حينئذ عند رغبتهم واجب لا يجوز لك مخالفته، والحكمة من كراهة أن يتزوج الكبير صغيرة ظاهرة، وهي أنه قد لا يستطيع إعفافها عاجلاً أو آجلاً، وهو ما يعني فتح باب من الشر على الفتاة، وفي الواقع ما يصدق ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1422(13/2363)
هل يرد الخاطب لدمامته
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لي شاب علي قدر من الدين ولكن شكله ولونه ليس كالذي أحب وأتمني. فهل من ناحية شرعية يجوز للبنت رفض رجل لا يعجبها وإن كان متدينا. أم أصبر وأحتسب رغم أنني لست صبورة. لقد استخرت كثيرا جدا ولكن لم أستقر علي رأي فقررت استشارتكم عسي أن أجد حلا شافيا وشكر الله سعيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشرع قد رغّب في الزواج من صاحب الدين وصاحبة الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي عن أبي هريرة.
وقال صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
فالدين هو الأساس في ذلك، ولكن إذا كان صاحب الدين دميماً، ولا يعجب الطرف الآخر، ويرى أنه لا يستطيع الحياة معه، فلا بأس أن يلتمس طرفاً آخر غيره على أن يكون من ذوي الدين.
فإن امرأة ثابت بن قيس بن شماس طلبت منه الخلع لأنه كان دميماً، ولا تعيب عليه ديناً ولا خلقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1422(13/2364)
الزواج عن طريق الإنترنت ... حكمه ... محاذيره.. وضوابطه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مطلقة وعمري 36 سنة، أبحث عن زوج عن طريق الإنترنت، فهل يجوز لي ذلك؟
وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك أن تبحثي عن زوجٍ صالحٍ بالطرق المشروعة، فقد فعل ذلك من هو أفضل منك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم فعله، ففي الصحيحين وغيرهما أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعَّد النظر إليها وصوَّبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: "هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: "اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئاً؟ فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً. قال: انظر ولو خاتماً من حديدٍ، فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديدٍ، ولكن هذا إزاري. قال: سهل ما له رداء، فلها نصفه، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء، فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً، فأمر به فدُعي، فلما جاء قال: "ماذا معك من القرآن؟ " قال: معي سورة كذا، وسورة كذا، وسورة كذا، عدها. قال: "أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟ ". قال: نعم. قال: "اذهب، فقد ملكتكها بما معك من القرآن".
وقد عرض عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابنته حفصة بعد موت زوجها، عرضها على عثمان فاعتذر، وعرضها على أبي بكر فلم يجبه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "فخير من ذلك، أتزوج أنا حفصة، وأزوج عثمان أم كلثوم، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، وزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة في المستدرك وصحيح ابن حبان.
فهذان الحديثان يدلان على أنه يجوز للمرأة أن تبحث عن الزوج الصالح، وتعرض نفسها عليه. ويجوز لوليها أن يفعل ذلك نيابة عنها، وقد يكون في ذلك خير كثير إن صاحبه صدق وإخلاص، كما حدث لعمر حيث نال ما لم يكن يخطر له ببالٍ من الشرف في الدنيا والآخرة بمصاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولكن هذا العرض لابد أن يكون - كما أسلفنا - بالطرق الشرعية، ولا شك أن فعل ذلك عن طريق الإنترنت محفوف بالمخاطر، والمحاذير الشرعية التي تجعل ذلك وسيلة لا يجوز اللجوء إليها.
فمن تلك المخاطر والمحاذير الشرعية أن هذه المواقع المعهودة للبحث عن ذلك، والمعروفة بمواقع هواة التعارف، أو البحث عن شريك الحياة أو شريكتها، هذه المواقع أوكار للمفسدين والمفسدات الذين كل همهم هو الاصطياد في الماء العكر، وتضليل المغفلين والمغفلات، واللعب على عقولهم، وجرهم إلى الفساد والرذيلة.
فلا يليق بمن لديه حرص على دينه وعرضه أن يدخلها، ولا أن يجعل لهؤلاء المفسدين عليه سبيلاً، بل كيف يرضى أن يطلعهم علىحاله، ويعرفهم على حقيقة أمره، حتى يتمكنوا من التشهير به، وكشف حاله من غير طائل.
ومن تلك المخاطر والمحاذير أن تلك المواقع من الصعب على المرء أن يتأكد من حقيقة ما يتلقاه عبرها من معلومات، فكم من شخص كان على صلة بمن يظنها فتاة، وفي آخر المطاف تبين له أنه فتى من هؤلاء المفسدين!! وحصول ذلك للفتيات أكثر.
وحتى لو لم يتحصل تلبيس وتضليل بالنسبة لك، فإن تزكية ذلك الشخص، ومعرفة حقيقة حاله من الصعوبة بمكان.
ومن تلك المخاطر أيضاً أن داخلها قد يدخل بقصد صحيح ونية بريئة، ولكن سرعان ما ينجر إلى ما فيها من فساد وفجور، فيكتفي بالعلاقات الغرامية، والمحادثات العاطفية، فينصرف عن طلب الحلال إلى طلب الحرام. نسأل الله السلامة والعافية. ونحن إذ نقول ما نقوله من عدم جواز دخول هذه المواقع واتخاذها وسيلة للبحث عن الزواج، فإنا ننطلق من واقع هذه المواقع في الوقت الحالي، ولكن إن وجد موقع يشرف عليه أناس صالحون مزكون من طرف أهل العلم والصلاح ذوو خبرة وتجربة، يحتاطون في هذا الأمر غاية الاحتياط، ويتخذون كل التدابير اللازمة لحماية موقعهم من أن يكون وكرا للفساد، إذا وجد موقع بهذه المواصفات، فلا حرج في أن يتخذ وسيلة للبحث في شؤون الزواج.
وعلى كل حالٍ، فإن الوسيلة النافعة المضمونة هي تقوى الله تعالى والالتجاء إليه وحده سبحانه، وتفويض الأمر إليه، فإنه الجواد الكريم الذي لا يرد سائلاً، ولا يخيب آملاً، وبيده خزائن السماوات والأرض، فعليك بطاعته وتقواه وحسن التوكل عليه. قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) [الطلاق:2-3] .
ويقول أيضاً: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) [الطلاق:4] .
فعلى من يريد الزواج - رجلاً أو امرأة - أن يتقي الله تعالى، ويفوض أمره إليه، ويلح على ربه الكريم في الدعاء، ويرضى بما يقدره الله له ويقضيه، ويبحث عن الزواج بالطرق المشروعة المعهودة، فيوصي من يثق بدينه وورعه وحفظه للسر بالبحث له في محيطه وفيما حوله، فعسى أن يكون لديه خبر عمن يصلح لما يريد.
نسأل الله للجميع التوفيق لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1422(13/2365)
هل يرد الرجل لعدم الإعجاب بمهنته؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والسلام عليكم
أريد استشارتكم في أمري الذي أتعبني التفكير فيه. أرجو أن تجعلني في مقام ابنتك فماذا سيكون ردك. أنا مخطوبة لقريبي ولكن هناك فارق مادي كبير وليس في قلبي ميل إليه قبلت به لأني علمت أنه متدين ويحفظ القرآن ولكن في فترة الخطوبة تبينت أنه ليس بالمستوى الذي تمنيته من التدين وتفلت منه معظم ما يحفظ رغم أنه ينوي مراجعته. وهو الآن بأمريكا بغرض التحضير، ويعمل سائقا لتاكسي لتوفير ثمن الدراسة وعمله هذا لا يروق لي إطلاقا مما يجعلني أحس بالتعالي عليه وأحس أنه لن يوفر لي مستوي معيشي كالذي أعيش ولا يقرب منه وأنني لن أكون سعيدة معه ...
فماذا أفعل هل أفسخ الخطبة أم أنني بهذا سأظلمه أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فنسأل الله تعالى أن يلهمك رشدك، وأن يقدر لك ما فيه الخير والصلاح.
ثم إننا ننصحك بأن ترضي بهذا الرجل، وأن توطني قلبك عليه إذا كان مرضيا دينا وخلقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض."رواه الترمذي وغيره.
وإن أكبر ما يستحوذ على اهتمام الزوجين ويحسبان له كل حساب عندما يختار أحدهما الآخر، هو ما يتوقع أن يكون أضمن لتحصيل السعادة الزوجية والحياة المستقرة.
ولا شك أن الزوج المتدين الذي يخاف الله تعالى، ويعلم ما أوجب عليه من حقوق، وما حد له من حدود، أحرى أن تحصّل معه المرأة السعادة الزوجية والحياة المستقرة المنشودتين، ولو كان ذلك الزوج فقيراً.
ويقال مثل ذلك في المرأة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك." رواه البخاري ومسلم.
وربّ زوج غني غير تقي أذاق زوجته مر الحياة، وسامها سوء العذاب، وتعالى عليها وتكبر. فالحاصل أن الرجل إذا كان مرضيا دينا وخلقا، فعليك أن تتقي الله تعالى وترضي به، ولا تعلقي قلبك بخيالات الحياة وتنبؤات المستقبل. ولا تتعالي على هذا الرجل بغير حق، ولاتنظري إلى الفرق المادي الذي بينكما -كما زعمت - فإن المال يطرأ ويزول، فكم من شخص أمسى غنيا وأصبح فقيراً، والعكس كثير.
وكون هذا الرجل يعمل سائق "تاكسي" غير قادح فيه، بل إنه يبعث على الإعجاب به، ويدل على سلامة تفكيره، فقد فضل أن يعمل عملا مباحاً يوفر به ما يحتاجه لدراسته، وتدبير شؤونه، على الكسل والخلود إلى الراحة والتكبر المذموم شرعاً وطبعاً.
وأخيراً نجعل نصب عينيك قوله تعالى: (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) [البقرة: 216] ، وهذا يؤكد عليك أن تكثري من الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى، أن يشرح صدرك لما فيه الخير.
ولا ينبغي أن تقدمي على شيء من أمرك حتى تصلي صلاة الاستخارة، فما خاب من استخار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1422(13/2366)
حكم وصية الأب لابنته بالزواج من رجل تكرهه
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل يجوز للأب أن يوصي ابنته بالزواج من شخص معين حتى وإن كانت كارهة ذلك وهل لو خالفت هذه الوصية سيغضب عليها والدها وبالتالي يغضب عليها الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن الوالد يجوز له أن يوصي ابنته بالزواج من شخص معين حيث رأى فيه المصلحة والكفاءة -فكما أن له أن يزوجها به في حياته، فله أن يوصيها بالزواج به بعد مماته.
ولا شك أن إنفاذ تلك الوصية من البر وحفظ العهد، إذا كان الشخص الموصى بالزواج به مرضياً ديناً وخلقاً، وإذا كان على خلاف ذلك فلا يجوز الزواج به أصلا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إذا كان غير مرضي عند البنت لا لقلة دين، فلا يلزمها إنفاذ الوصية بالزواج منه، ولا تعد عاقة بذلك، فقد ثبت أن جارية بكراً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه،
وإذا ثبت التخيير لمن زوجها أبوها بالفعل بسبب كرهها لزوجها، فغيرها ممن لم تتزوج أولى بالتخيير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1422(13/2367)
رفض الأهل إنكاح صاحب الدين يؤدي للفتنة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيبة فلسطينية تعرفت إلى شاب باكستاني كان مريضا يزور المستشفى فاتحني بأنه يرغب في الزواج مني وعندما كلمت أهلي في الموضوع00أقاموا الدنيا وأقعدوها وطلبوا مني نسيان الموضوع تماما لأنهم اعتبروه أقل مني مستوى00من حيث الجنسية والمستوى الاجتماعي00لكنه يلح علي وأنا أميل إليه00فما العمل0؟ وما هو حكم الشرع في هذا0أرجو منكم الإسراع في الرد علي0وجزاكم الله خيرا 0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا كان هذا الشاب مرضياً من الناحية الدينية والخلقية، فلا يحق لأوليائك رفضه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، قال: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ثلاث مرات" رواه الترمذي.
وقد سبقت الإجابة عن هذا السؤال مفصلة برقم:
998
فليرجع إليها، مع أننا ننصح السائلة بأن لا تستعجل في أمرها حتى تقنع أهلها وذويها بمشروعية هذا الأمر، وتبين لهم أن الصحابيات القرشيات تزوجن من الموالي،عسى أن يرضوا ويقبلوا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1422(13/2368)
الانخداع بوعود الرجال بالزواج تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجل إذا قال لأنثى: أريد الزواج منك (التعشيم في الزواج) وبنت حياتها على هذا الأساس، وتوقف زواجها بسبب ذلك الشخص، وكان ذلك مثل الحلم لها، وانتهى بالفشل، رغم الوقوف إلى جانبه في كل المشاكل والأمور، وكان جوابه دائماً: نحن لبعض، هل هذا كذب أم ماذا، لا أعرف، ودائماً أقول: حسبي الله ونعم الوكيل يا فلان.
أريد الجواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للمرأة أن تنخدع بهذه الوعود التي يطلقها بعض من لا يخاف الله تعالى من الرجال، فتبقى معلقة القلب بهذا الرجل، مؤملة الارتباط به، وربما مضت سنون من عمرها، وفوتت عليها كثيراً من الخطاب، ثم تبدو لها الحقيقة في نهاية الأمر، وتعلم أنها كانت تتعلق بسراب لا ينفع.
ومثل هذه المشاكل لا تقع إلا عند ضعف الإيمان والتقوى، وغياب العلم والبصيرة، فإنه ليس للمرأة أن تقيم علاقة مع رجل أجنبي عنها، بحيث تقف إلى جانبه في كل المشاكل والأمور، وتستمع إلى وعوده بالزواج - كما ورد في السؤال-.
وهذه العلاقات يترتب عليها من المفاسد والشرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى.
والواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى، وأن تندمي على مصاحبتك لهذا الرجل، وأن تعرضي عن ذكره، والتفكير في أمره، وسلي الله أن يرزقك الزوج الصالح الذي يعلم أن طريق الزواج هو الذهاب إلى ولي المرأة، وتقدمه بالخطبة، لا الاتصال بالمرأة ولا إقامة علاقة معها.
نسأل الله أن ييسر أمرك، وأن يكفيك شر الفتن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1422(13/2369)
إصرار الأهل على الزواج من فتاة ... وممانعة الابن
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن أبي وأمي يريدان أن يزوجاني من إحدى بنات أهلي ولكنني غير موافق على الزواج ولكنهما مصران على رأيهما فماذا أفعل أفتوني.
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على الابن أن يسعى في بر والديه وتحقيق رغبتهما قدر استطاعته، وفي ذلك خير عظيم له في الدنيا وفي الآخرة.
فإذا كانت هذه الفتاة مرضية الدين والخلق: فنرى أن تستخير الله تعالى في الزواج منها، محتسبا إرضاء والديك وإكرامهما. وإن لم تكن مرضية الدين والخلق، أو كنت لا ترتضيها زوجة لك بوجه من الوجوه، فعليك أن تتلطف في إقناع والديك بالعدول عن هذا الاختيار، وأن تبين ما لديك من تحفظ تجاه الزواج بهذه الفتاة.
ولا تقدم على أمر من قبول أو رفض إلا بعد صلاة الاستخارة، فما خاب من استخار، ولا ندم من استشار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1422(13/2370)
هل يسوغ الاتفاق مع فتاة للارتباط بها مستقبلا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأفاضل:
سؤالي هو: هل يجوز للشاب أن يقوم بالاتفاق مع فتاة وجد فيها الزوجة الصالحة ورضيها لنفسه بأن يتزوجها عندما يكون جاهزاً لذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في هذا الاتفاق بشرط أن لا يتخذ ذريعة للحديث معها، أو الاتصال بها بأي وسيلة من الوسائل بحجة أنكما متفقان على الزواج، بل هي أجنبية عنك، كغيرها من النساء الأجنبيات، وننبهك إلى أن التأخر في الزواج زمناً طويلاً اعتماداً على أنها تنتظرك غير مستحب، وإنما يستحب تعجيل ذلك، لأنه ربما تقدم لها الخطاب، وتعذر عليها ردهم، فبادر أخي الكريم بتجهيز نفسك للزواج ما أمكن، وتوكل على الله.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1422(13/2371)
البعد عن الزواج من هذه البنت أسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم معالى الشيخ: سؤالى هو أنه حدث فى فترة سابقة من حياتى أنني كنت على علاقة مع امرأة وقد حدث بيننا كل مايحدث بين الرجل وزوجته عدا العلاقة الجنسية الكاملة أي بمعنى أوضح لم يحدث اتصال جنسى بيننا أبدا لكن باقى ما يحدث بين الزوج وزوجته حدث بيننا والمشكلة أنني الآن أحب ابنة هذه المرأة حباً شديداً ولا أتخيل حياتي بدونها فهل يحل لي الزواج من هذه الابنة علما بأنها تحبنى جدا وأمها تعاملني الآن كابن لها دون أي علاقه غير سليمة بيننا منذ ما يقرب من خمس سنوات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك أولاً أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة لعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليك ويعفو لك عما سلف منك، فإن ذلك الذي يجب أن يكون هاجسك وفي أولى أولوياتك، فإن الأمر ليس بالبسيط البساطة التي يتصورها الكثير من الناس، فيحسبها حقبة من عمره قد ولت ومضت وصارت من صفحات التاريخ. ألا يعلم أن الله تعالى أحصى ذلك وكتبه وأشهد عليه؛ وإن تناساه صاحبه أو نسيه. قال الله تعالى: (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) [المجادلة:6] وقال تعالى: (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً) [الكهف:49] .
أما فيما يخص جواب سؤالك فإنه يجوز لك أن تتزوج هذه البنت، وما كنت تمارسه مع أمها لا يؤثر على جواز زوجك منها.
ولكننا لا ننصحك بالزواج منها خاصة إذا لم تكن والدتها تابت وصلح حالها، واستقامت على شرع الله تعالى: وذلك لأمرين، الأول: أنه يخشى أن يزين لكما الشيطان المعصية ويغريكما بما كنتما تقومان به من قبل.
والثاني: أن البنت لو اطلعت على ما كان بينك وبين أمها فقد يجرها ذلك إلى الشعور بالإحباط وعدم الثقة بمن حولها فهذه أمها وهذا زوجها، فيحملها ذلك على النشوز والترفع عن طاعتك وعلى عقوقها أمها؛ بل وربما دفعها ذلك إلى فعل الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1422(13/2372)
والدها يعارض الزواج ممن تحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم إخواني أود طرح مشكلة أواجهها هي مشكلة متعلقة بأمر الزواج المشكلة أنني أحببت شخصا قبلي يعيش في مثل البلدة التي أعيش فيها ولكن من جنسية أخرى وهو الآخر كذلك يحبني ولكن الأهل لا يعلمون عن حبنا وهذا الشخص أراد أن يتقدم لخطبتي فكلم والدي ولكن والدي يرفض بشدة حتى مقابلته لأن عاداتنا لا تسمح لنا بالزواج من رجل جنسيتة مختلفة عن جنسيتنا وخصوصا أنه قبلي. برأيكم ماذا أتخذ أي رأي هل أناضل في سبيل حبي أم أنقاد إلى رأي أهلي. ماذا ترون أيهما الصواب أرجوكم أفيدوني وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الشخص ذا دين وخلق فلا ينبغي لوالدك أن يرده ولا أن يرفضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" أخرجه الترمذي وابن ماجه. ولذلك نص العلماء على أن الولي إذا تكرر منه رد الخطاب الأكفاء من غير سبب شرعي أجبره القاضي على التزويج.
وعلى ذلك فلك الحق التام في أن تسعي أن لا يرد والدك هذا الخاطب إن كان ذا خلق ودين، ورأيت أنه قد يكون زوجاً صالحاً موافقاً، ولكن عليك أن تمارسي حقك ذلك بحكمة وتصرف سليم، فأولاً: بيني لوالدك مباشرة أو عبر قنواتك الخاصة أنك تريدين ذلك الرجل وترضينه زوجاً، وأنه لا مسوغ شرعاً لرده، وأن الأكرم والأفضل هو الأتقى لله.
ثانياً: إن لم ينفع هذا مع والدك ولم يثنه عما يريد من رد ذلك الخاطب، فأخبريه أنه لا يحق له شرعاً أن يمنعك من الزواج من ذلك الرجل، وأن رده له بغير مبرر شرعاً يعتبر عضلاً.
ثالثاً إن لم ينفع ذلك أيضاً فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية، وستكون القضية لصالحك، إن شاء الله تعالى.
وهذا الذي نصحنا به هو على افتراض أن هذا الرجل ذا دين وخلق بالمعنى الحقيقي، أما إن كان من عامة الناس فلا يستحق أمره ذلك كله، ولا تعرضي نفسك لمشكلة محتمة بينك وبين والدك، فعسى الله أن يبدل لك خيراً منه.
وننبهك إلى أمور:
أولاً: لا تقدمي على أمر حتى تستخيري الله تعالى قبله، الاستخارة التي أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثانياً: اعلمي أن الولي شرط لصحة النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" أخرجه بن حبان في صحيحه.
ولا تعارض بين هذا وبين ما قدمناه لك، إذ أن الولي إما أن يمارس ولايته على الوجه الشرعي فلا يصح الزواج إلا بإذنه وإرادته، وإما أن يتعدى في ذلك ويعضل موليته، وفي هذه الحالة يرفع الأمر إلى القاضي فيجبره على التزويج، أو يتولى القاضي ذلك بحكم ولايته العامة، كما أشار إلى ذلك الحديث السابق.
ثالثاً: عليك أن تحذري أشد الحذر من أن تكون لك أي علاقة مع رجل أجنبي عنك، أو أن يكون بينك وبينه أي اتصال؛ ولو قلَّ، فإن عواقب ذلك وخيمة وأكبر مما تتصورين، والشيطان يستدرج الإنسان فيزين له الأمر الخفيف، فإن أطاعه أغراه بما هو أكبر، ثم هكذا حتى يوقعه في التهلكة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1422(13/2373)
كيف تختار شريكة حياتك؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج وأحب النساء لكن ليست لدي علاقات مع أي امرأة من غير المحرمات، ولهذا أسأل ماذا أفعل كي أتزوج ما هو المسموح به في البحث عن زوجة، أو الطريقة الشرعية التي أبحث بها عن زوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك أن تبادر إلى الزواج طاعة لربك، وامتثالاً لأمر نبيك صلى الله عليه وسلم، وتحصينا لنفسك، واستمتاعاً بما أحل الله لك، وطلبا للعقب الصالح.
قال الله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [النور:32] .
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء".
وفي المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة".
وأما عن طريق اختيار الزوجة، فأول خطوة منها هي: الاستخارة، ثم الاستعانة بالله تعالى وسؤاله سبحانه أن يوفقك ويهديك إلى ما فيه الخير والرشاد، ثم استشارة من تثق بدينه وورعه ونصحه وعقله وتجربته، فقد قيل: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار.
ثم - بعد هذا - ابحث عمن تلائمك وتصلح لك، واجعل الدين والخلق في مقدمة المعاير التي ستختار على أساسها زوجتك، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".
فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون أساس الاختيار هو: الدين، لأن المتدينة أرعى لحقوق الله تعالى، وحقوق الزوج والأولاد والبيت، وليس معنى هذا إغفال المعايير الأخرى من جمالٍ وحسب، بدليل إرشاده صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها، كما سيأتي إن شاء الله.
ومن طرق البحث أن توصي صالحات نساء أهلك وزوجات أصدقائك، ثم إن قدِّمت لك عدة خيارات فاستخر الله تعالى، واختر أحدها، ثم حاول مقابلة من وقع اختيارك عليها، وانظر منها إلى ما يدعوك إلى نكاحها، ففي المسند وسنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل" زاد أبو داود قال جابر: فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها.
وفي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنظرت إليها؟ " قلت: لا. قال: "انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
ولا يشترط للرؤية إذن المرأة ولا إذن أوليائها عند جمهور أهل العلم اكتفاءً بإذن الشارع، ولعموم الأخبار في ذلك، مثل حديث جابر المتقدم.
ولك أن تنظر منها إلى وجهها وكفيها وقامتها وشكلها، ولك أن تتخاطب معها لتسبر عقلها، وتسمع منطقها، وتسألها عما تحب، وما لا تحب.
ثم إن وجدت ما يرضيك، فاستعن بالله تعالى واخطبها.
ولا تطلب المثالية في كل الصفات، فإن منال ذلك عسير، وننبهك هنا إلى أمرين:
الأول: أن لقاءك بها لابد أن يكون من غير اختلاء بها، وإنما يكون بحضور أحد محارمها هي، أو محارمك أنت من النساء.
الثاني: أنه إذا حصل ذلك اللقاء وجب عليك بعد ذلك أن تكف عن أي اتصالٍ بها، حتى يتم عقد الزواج بينكما، لأنها قبل إتمام عقد الزواج أجنبية عنك.
ثم إن تزوجتها فاستوص بها خيراً، واتق الله فيها، فإنها أمانة عندك، أخذتها بأمان الله تعالى، واستحللت فرجها بكلمة الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1422(13/2374)
الزوج يرتكب بعض المحرمات ... هل أتم الزواج أم أطلب الانفصال؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تزوجت بدون دخول (فترة خطبة)
وكان شرطي في الزواج أن يكون زوجي متدينا، هو والحمد لله يصلي ويصوم ولكن عنده بعض الأمور التي يجعلها الشيطان مدخلا ليوسوس لي بتركه مثل الدخان، التسرع في الحديث على الناس، التهاون في الصلاة في المسجد أحيانا، لأنه تعبان، إنه كثير الكلام، لا أعرف أحيانا أقول هذا ابتلاء من الله ولعله يتغير في المستقبل وأحيانا أخرى أقول يجب أن أتركه ولعل الله يرزقني زوجا غيره يعرف حقوق الله حق المعرفة ويحثني عليها
أريد المشورة، وإن تركته هل علي إثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الزوج قد خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فهو يصلي ويصوم، ولكن عنده أربعة أمور كما تقول الزوجة:
أولاً: التدخين: ومعلوم أن التدخين محرم، لما يترتب عليه من المضار المهلكة، وقد ثبت بشهادة الأطباء المختصين أن التدخين يدخل ضمن مسببات أمراض القلب، والجلطة الدماغية، وانتفاخ الرئة، والتهاب القصبة الهوائية، وضعف الإبصار، وتسوس الأسنان، والضعف الجنسي ... فضلاً عن رائحته الخبيثة الكريهة.
ثانياً: كثرة الكلام: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي" رواه الترمذي.
وقال عليه الصلاة والسلام: "إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً، وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني يوم القيامة: الثرثارون، والمتشدقون والمتفيهقون" رواه الترمذي وحسنه.
والثرثار هو: من يكثر الكلام تكلفاً.
والمتشدق هو: المتطاول على الناس بكلامه، ويتكلم بملء فيه تفاصحاً وتعظيماً لكلامه.
من هنا نعلم أن الثرثرة مذمومة، وتعد من سوء الخلق.
ثالثاً: التسرع في الحديث عن الناس، وهذا أمر خطير، لأن الخوض في أعراض المسلمين بلا مسوغ لا يجوز، وربما أدى التسرع إلى الوقوع في الغيبة والنميمة والظلم والعدوان، وحرمة الغيبة والنميمة معلومة.
رابعاً: التهاون بشأن الصلاة في المسجد أحياناً.
ولا شك أن هناك أعذاراً شرعية تبيح التخلف عن صلاة الجماعة كالمرض، والمطر ... إلخ، لكن المشكلة في التخلف بدون عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى في ترك الجماعة، بل قال له: " أتسمع النداء؟ " قال: نعم. قال: "فأجب، لا أجد لك رخصة" رواه مسلم.
وقد استدل كثير من العلماء بهذا الحديث وغيره على وجوب صلاة الجماعة، وبناء على ما تقدم فإننا نقول لهذه الزوجة: إذا كان هذا الزوج يقبل النصيحة، وعنده استعداد للتخلي عن الأمور الأربعة، أو بعضها بداية، فامنحيه فرصة وساعديه على ذلك، وإن وجدت منه إصراراً على التمادي على ما هو عليه، فلك أن تسعي في الحصول على الطلاق منه قبل أن يدخل بك، ويكون لك منه أبناء، لأن معاشرة هذا النوع من الناس ضرر، ومخالطته سم، ولا إثم عليك في طلب الطلاق مادام الدافع إلى ذلك هو ما ذكر.
أما قولك بأن الشيطان يوسوس لك بالسعي في الانفصال عن هذا الزوج من أجل التدخين.. إلخ، فهذا كلام قد لا يكون صحيحاً إذا استنفدت الوسائل المتقدمة، لأن الشيطان يحب المنكرات والمعاصي، ولا ينصحك بذلك، ولكن ما عندك من الفطرة السليمة والطاعة هو الذي يدفعك إلى إنكار ذلك.
وأما قولك أيضاً: - هذا ابتلاء من الله - نعم هو ابتلاء من الله، حيث كان الواجب السؤال عن الزوج قبل الزواج، وقبوله على أساس الدين والخلق، وعدم التهاون بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي.
فإذا وجد خلل في دين المتقدم للزواج أو خلقه، فلا يزوج، وكان الواجب عدم قبول الزوج لأنه يدخن، فكيف إذا كان يدخن وعنده مخالفات أخرى.
وأما قولك: - ولعله يتغير في المستقبل - فكما أسلفنا إذا وجدت منه الجدية فعلاً والصدق والرغبة في التغيير، فامنحيه الفرصة.
وعليك بذكر الله، والالتجاء إليه بالدعاء أن يوفقك لما يحبه ويرضاه، ولا تقدمي على أمر من الأمور إلا بعد الاستخارة والاستشارة، لأنه لا خاب من استخار، ولا ندم من استشار، كما نوصيك بطاعة الله والمحافظة على الصلوات في أوقاتها، وكل ما يقربك من الله، وأبشري بالفرج القريب من الله، فهو القائل: (ومن يتق الله يجعل الله له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق: 2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(13/2375)
الزواج المبكر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي نظرة الإسلام في زواج الشباب ذوي 16-18 سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج في مثل السن المذكورة في السؤال مرغب فيه، لأنها هي السن التي تثور فيها الشهوة، ويصعب كبح جماحها. ويراجع الجواب برقم 3659
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1422(13/2376)
وقوع الاغتصاب على شخص لا يمنع زواجه من امرأة صالحة
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الاعزاء
ماهو حكم الشريعة الاسلامية في الطفل المغتصب وما هو الحكم في حق الفاعل؟
وهل يحق لي الزواج من امراة صالحة لأنني عزفت عن الزواج لفترة طويلة تجاوزت 15 سنه وعمري الآن قريب من 32سنة.
أرجو منكم إجابة وافية تريحوا ها قلبي وأنا على ثقة بالله أنه سيخلصني من هذا العذاب النفسي
ولكم مني الدعاء
__________________________________________________________
]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم من ارتكب جريمة اللواط وعقوبته تحت الفتوى رقم 1869
ولا حرج عليك في الزواج من امرأة صالحة، بل هو مندوب مستحب لك ولغيرك، وقد يجب النكاح إذا خاف
الإنسان على نفسه الوقوع في الحرام، ووقوع الاغتصاب عليك لا يمنع من طلب الزواج من المرأة الصالحة. وعلى فرض أن اللواط وقع برضاك، فإن كنت تبت إلى الله تعالى ولزمت طريق الهداية والاستقامة فنسأل الله أن يتجاوز عنك، وينبغي أن تعجل بالزواج طلباً للعفة والإحصان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1422(13/2377)
نشر إعلانات الزواج عن طريق الانترنت جائز بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم بعض النساء عبر الانترنت بإرسال بعض الكلام إذا أردت زوجاً كأن تقوم بوصف نفسها مثلاً تصف شعرها وبدنها وبياضها أو أي شيء منها فهل هذا جائز أم أن هذا غير جائز؟ وما معنى الحديث: " لا تنعت المرأة المرأة لزوجها وأريد شرح الحديث وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحقيقة أن مواقع الزواج على الانترنت كثيرة، وهي بين مواقع متخصصة، وخدمات تقدمها بعض المواقع رغبة في تكثير عدد متصفحيها.
وانتشار هذه الظاهرة يدل على حجم وعمق المعاناة التي تعيشها المرأة المسلمة في مجتمعاتنا، التي جعلت الزواج صعباً، فصار الحرام أسهل من الحلال، حتى طلَّ علينا شبح العنوسة، وصار يهدد أمل الشباب في إقامة أسر سعيدة، ويقضي عليهم باليأس والقنوط، كل ذلك بسبب حيدة المجتمع عن الأخذ بأحكام الإسلام في تيسيره أمر الزواج، في هذا الوضع المزري الذي لولاه لما باحت العذراء ذات الخدر بسرها- والذي وجدت في الإنترنت سبيلاً للبوح به - مما يدل على عمق المأساة وحجم المشكلة.
هذا ما نظنه سبب المشكلة. أما الحكم عليها فيختلف باختلاف المواقع: فمنها الجاد الذي هدفه التوفيق بين الجنسين ويتخذ احتياطات جيدة في ذلك، فيقوم باستقبال الطلبات من الطرفين، ثم يقوم بالمطابقة بينها، ثم يُعْلِم الطرفين بذلك دون أن ينشر شيئاً من بياناتهما، وهذه الطريقة لا حرج فيها، بل هي من التعاون على البر والتقوى، مع التنبيه إلى أن الأمر بعد موافقة الطرفين يعتبر مجرد خطبة له أحكام الخطبة، أما الزواج فله شروطه التي يجب توافرها للحكم بصحته.
ومن المواقع ما هو هازل، أو ما يتخذ مسرحاً للفارغين، وذلك بأن ينشر الطرفان بياناتهما وعنوانهما، وهذا ما يجعل القضية محفوفة بالمخاطر، وسبيلاً للعب بعواطف البنات، والتغرير بهن. فينبغي اجتناب هذه الطريقة سداً للذريعة المفضية إلى ما لا تحمد عقباه.
أما الحديث المذكور قصته: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، فقد رواه البخاري وغيره. وحكمة النهي فيه - كما يقول العلماء- هي خوف أن يعجب الزوج الوصف فيفضي إلى تطليق الواصفة لأنها دون من وصفت، أو الافتتان بالموصوفة. وهذا في غير طالب الزواج، أما طالب الزواج فيجوز له رؤية من يريد نكاحها في غير خلوة، فمن باب أولى أن توصف له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1422(13/2378)
حكم الزواج من مجهولة النسب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أرجو أن تتفضلوا علي بالإجابة على هذا السؤال داعيا لكم بالخير والتوفيق:
ما حكم الزواج بمجهولة النسب مثل بنت الزنا؟ وما آثار الزواج إن حصل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجة سكن للزوج وحرث له وأم أولاده وموضع سره ونجواه، وهي أهم ركن من أركان الأسرة. من أجل هذا عني الإسلام باختيار الزوجة الصالحة، وجعلها خير متاع ينبغي التطلع إليه والحرص عليه.
وقد وضع الشارع ضوابط ومزايا ينبغي توفرها في المرأة المخطوبة، وأهم هذه المزايا وأعظمها أن يكون الدين متوفراً أولاً، فإن الدين هداية العقل والضمير، ثم تأتي بعد ذلك الصفات التي يرغب فيها الإنسان بطبعه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " تنكح المرأة لأربع: لما لها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه الشيخان وأصحاب السنن ما عدا الترمذي، ويضع تحديداً للمرأة الصالحة فيقول: "خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظك غيبتك في نفسها ومالك" رواه الطبراني وغيره. وينبغي كذلك أن تكون معلومة النسب من بيئة كريمة معروفة بالصلاح والبعد عن الانحرافات النفسية، إذ هي المنجبة للأولاد وعنها يرثون كثيراً من المزايا، وفي أحضانها يتكون الطفل ويكتسب كثيراً من تقاليده وعاداته، ويتعرف على دينه، ويتعود السلوك الاجتماعي، فإذا أهمل هذا المبدأ ربما تكون نتيجة الزواج مُرَّة وتنتهي بنتائج ضارة مثل: عدم استقرار الزوج وأولاده.
وانطلاقاً من عده صلى الله عليه وسلم "الحسب" من الأسباب التي تنكح لها المرأة يكون الزواج بمجهولة النسب مطلقاً - سواء كانت بنت زنى أو غير ذلك- مع القدرة على نكاح غيرها خلاف الأولى. ولا يلزم من كونها مجهولة النسب أن تكون سيئة المنبت، فقد تكون تربيتها حسنة، وعلى كل حال فالأولى أن ينكح مجهولة النسب من هو مثلها لأن الحسب يتفاوت أهله في الشرف، ولكن من لا نسب معروفاً لها لا تدخل في شيء من ذلك. ولما يترتب على نكاحها من المفاسد على زوجها وذريتها بين الناس غالباً، كما أسلفنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1422(13/2379)
الأدلة المبيحة لعرض البنت للزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أبلغ من العمر 27 سنة ولم أتزوج إلى الآن كل من هم في سني عندهم أولاد أنا بحاجة للزواج فأنا علي خلق وأصلي ولدي شهادة لكن لا أحد يتقدم لي لا أعلم لماذا مع العلم أن أبي لا يطلب المهر الغالي فقط يريد الرجل الذي يصلي ويعرف ربه أنا أخاف من العنوسة وأمي ترفض الذهاب بي إلي الخاطبات بحجة أن أبي لا يرضى فماذا أفعل قطار العمر يجري وهل أذهب إلى الخاطبة من غير علم أمي وأبي أم أصبر ماذا أفعل أرشدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه لصلاحه، أو فضله، أو علمه، أو غير ذلك من خصال الدين جائز شرعا، ولا غضاضة فيه. بل هو مما يدل على شرفها، فقد أخرج البخاري من حديث ثابت البناني قال: كنت عند أنس رضي الله عنه وعنده ابنة له، قال أنس: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟، فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها واسوأتاه واسوأتاه! قال: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. وقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب عرض ابنته حفصة على عثمان بن عفان رضي الله عنه حين تأيمت من خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه. وقد عرض الرجل الصالح إحدى ابنتيه على موسى عليه الصلاة والسلام المشار إليه بقوله تعالى: (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين) [القصص: 27] ، وبما أن خطبة المرأة تكون إلى وليها لما روي عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كما أخرجه البخاري، فيجوز أيضا أن تخطب المرأة الرشيدة إلى نفسها.
وانطلاقاً من عموم استحباب العرض على الولي والمرأة معاً، وأن كلا منهما محل للخطب، فينبغي لأبوي هذه المرأة عرضها على من يجوز العرض عليه شرعاً، إذا توفرت الوسائل المشروعة لذلك، وانتفت الموانع خشية أن يكون في عدم مساعدتها على ذلك نوع عضل. والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1422(13/2380)
مدى مشروعية اشتراط أن تكون الزوجة عاملة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يشترط في زوجة المستقبل أن تكون عاملة حتى تساعده في أعباء المعيشة مع علمه بما سيضحي به من استقرار منزلي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد طغت النظرة المادية حتى غدت هي القطب الذي تدور حوله رحى الحياة، وأصبح الكثيرون لا يلقون بالاً للمعاني الجليلة، حتى في أخص مكونات أسرهم كالزوجات، وغدا أمر عملهن شرطاً يقدَّم على غيره من الشروط، حتى قيل في حال هؤلاء تندراً " فاظفر بذات الراتب تربت يداك".
ولا شك أن المسألة إن تمت الموازنة فيها بين راتب المرأة وبين الاستقرار الأسري فاختير الأول، لا شك أن ذلك من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير.
أما عن مشروعية اشتراط الزوج غنى المرأة أو عملها فلاشك في جواز ذلك، إذ هو أحد مقاصد الناس في النكاح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"
متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1422(13/2381)
الدين والخلق مقياس المتقدم للخطبة
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب تقدم للزواج من أختي، متدين وذو مكانة اجتماعية جيدة وهو يراها منذ سنوات، فوسط أحدا لهذا الأمر ولكن شكله ليس مقبولاً بدرجة كبيرة. فهل تقبله أم ترفض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الشاب مرضيّاً في خلقه ودينه، فلا ينبغي رفضه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير". قال: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ثلاث مرات" كما في سنن الترمذي.
وينبغي السؤال عنه، وعدم الاكتفاء ببعض المظاهر التي ينخدع بها الناس، فمن زكاه جيرانه وأهل العلم والصلاح القريبين منه، فهو المرضي في خلقه ودينه. وحرى بمثله أن يزوج.
وإن من حق الفتاة المتقدم إليها أن تراه، وأن يكون لها الخيرة في قبوله أو رفضه، وأن تحرص على صلاة الاستخارة قبل إعلانها القبول أو الرفض.
ونسأل الله لكم التوفيق والسداد. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1422(13/2382)
طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة بعينها
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني شاب في السابعة والعشرين من عمري التقيت بشابة مؤمنة تقية صالحة في مكان عملي تكبرني في السن بثمان سنوات وعرضت عليها الزواج فوافقت بشرط موافقة أهلي، لكني أواجه رفضاً ومعارضة شديدة من قبل والدي ووالدتي، فهل أخالف أهلي في هذا الزواج وأكسب عقوقهم وغضبهم علي أم أطيعهم وأطرح فكرة الزواج من هذه الشابة المؤمنة الصالحة (علماَ أننا متكافئان من جميع النواحي) ؟ وهل مسألة فرق العمر بحيث تكون الزوجة أكبر من زوجها مكروه في ديننا؟
أم هل تؤثر في مستقبل العلاقة الزوجية؟
شكراً لكم مقدما على إجابتكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة مؤمنة تقية صالحة حقاً، فحاول إقناع والديك بزواجك منها، وذكرهم بقوله صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه البخاري ومسلم.
أما إذا لم يوافقا على ذلك لأجل فارق العمر بينك وبين تلك الفتاة، فننصحك بعدم عقوقهما، والحرص على رضاهما، لأنهما بلا شك يريدان مصلحتك، ورأيهما ناشيء عن تجربة وخبرة في الحياة، ولأنك لو تزوجت بغير رضاهما فقدت رضاهما، وربما لم توفق في زواجك أيضاً.
وإن تركت هذا الزواج طاعة لهما، فأحرى أن يعوضك الله خيراً مما تركت.
أما مسألة فرق العمر بين الزوجين فهو أمر نسبيّ يختلف تأثيره من فرد لآخر، ومن بيئة لأخرى، فالفارق البسيط لا يؤثر، وربما كان كبر سن المرأة عن الرجل مؤثراً أكثر من كبر سن الرجل، وذلك راجع لخصائص كل من الرجل والمرأة، علماً بأن زواج الرجل بامرأة أكبر منه سناً ليس مكروهاً في الدين، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين (خديجة) ـ رضي الله عنها ـ وهي أسن منه ببضع عشرة سنة، وتزوج (عائشة) ـ رضي الله عنها ـ وهو أسن منها بكثير.
لكن يرفض كثير من الآباء والأمهات زواج الرّجل بامرأة تكبره سناً، لما قد يكون له من آثار سلبية على مستقبل العلاقة الزوجية، ومن هذه الآثار أنه ربما ندم الزوج على زواجه لظهور علامات الكبر على الزوجة مبكراً، ففكر بالزواج من أخرى، أو ربما كانت المرأة الكبيرة ترى أنها الأكبر فتفرض سيطرتها على الزوج، وتحول بينه وبين كمال القوامة على البيت والأسرة.. إلخ.
وأخيراً ننصح السائل ـ الكريم ـ بالاستشارة والاستخارة وتفهم حال الوالدين، والنظر إلى هذه المسألة برؤية شاملة، وفقك الله لما فيه صلاحك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(13/2383)
الزواج مع فارق السن لايضر مع التراضي
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل فرق السن الصغير بين الرجل والمرأه يعتبر عائقاً شرعياً للزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوجود الفارق العمري بين الزوج والزوجة أمر شائع في الوجود، غير منكر في الشرع، ومدار الأمر على الاستقامة والديانة، وقد كان بين نبينا صلى الله عليه وسلم وأزواجه فروق في السن، فقد تزوج خديجة رضي الله عنها وهي أسن منه ببضع عشرة سنة، وتزوج عائشة رضي الله عنها، وهو أسن منها بكثير.
والحاصل أن الفارق في السن، قليلاً كان أو كثيراً لا يعتبر مجرد وجوده عائقاً شرعياً، وليس له أثر سيئ في الحياة العملية المشاهدة، إلا عند ضعف الدين والخلق، أو قيام مانع آخر يمنع من قيامه بواجبات الحياة الزوجية ومتطلباتها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1422(13/2384)
الزواج من مدخن
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله..تقدم لخطبتي شاب من العائلة، وهو رجل يصلي ويصوم أي يقوم بأساسيات الدين ولكنه مدخن ويستمع للأغاني ولقد استخرت الله ولكني ما زلت حائرة فأنا من جهة لا أستطيع الموافقة لأنه ليس الرجل الذي أتمناه، فأنا أريد رجلا ملتزما دينيا، ومن جهة أخرى أخاف من حدوث مشاكل في العائلة برفضي له تسبب قطيعة في الرحم.. أرجو الأفادة بأسرع وقت لأنهم ينتظرون ردي ... مع جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشاب الذي ذكرت في سؤالك مبتلى بالإدمان على شيئين كلاهما محرم على الصحيح، وكما حث الشارع الحكيم الرجل على أن يظفر بذات الدين إذا أراد الزواج، حث المرأة كذلك على الزواج بمن يُرضى في خلقه ودينه، فقال صلى الله عليه وسلم: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي. وقد دل الحديث بمفهوم المخالفة على أنه إذا تقدم من لا يرضى عن دينه فإنه لا يزوج، كما هو الحال بالنسبة لهذا الشاب، فمن المعلوم أن من ابتلي بالتدخين فإن تأثيره يتعدى لغيره ممن يسكنون معه في مكان واحد كما ثبت ذلك طبياً، ينضاف إليه أن هذا النوع من الأزواج ربما كان قدوة سيئة للزوجة والأبناء فيقلدوه فيما يفعله من تدخين واستماع أغان، ولا شك أن المتصف بهاتين الخصلتين أو نحوهما من المنكرات كأكل الربا والعمل في البنوك. أو أماكن المنكرات ليس ممن يرضى ديناً وخلقاً، ونحن نوافقك على أن لك الحق في اختيار الزوج المناسب ما وسعك ذلك، كما ننصح ولي أمرك ألا يكون حجر عثرة في سبيل هذا الاختيار، وعليه أن يحمد الله جل وعلا على أن رزقه بفتاة صالحة تريد الصالحين، وعلى كل فالحاصل أن عليك أن تحاولي أن تقنعي أهلك بأن مثل هذا الرجل -وإن كان من وسط العائلة- ليس بجدير بأن يحرص على الارتباط به.
فإن اقتنعوا بذلك فذلك، وإلا فإن أبدوا لك وجهاً مناسباً كأن تكون قد تقدمت بك السن وخشيت ألا تجدي غيره ونحو ذلك فاستخيري الله تعالى، وأقدمي على الموضوع وركزي على دعوة الرجل إلى الخير، فكم من امرأة كانت سبباً في إصلاح رجل.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1421(13/2385)
إذا كنت غير مطمئن على استمرارية هذا الزواج فلا تقدم عليه.
[السُّؤَالُ]
ـ[الزواج من امرأة أكبر سنا غيرمحرم أومكروه........ س\هل من الممكن الزواج من هذه المرأة ولكنه توجد ريبة في قلب الزوج على مستقبل هذا الزواج؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول الفصل في هذه المسألة قول نبينا صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين" متفق عليه.
فإذا كانت من ترغب الزواج منها امرأة صالحة ديّنة، فلا ينبغي أن تتردد، وفرق السن لا يؤثر كثيراً حيث وجد الدين من الطرفين، وعرف كل إنسان ماله وما عليه، وإذا كان فارق السن بينكما يؤثر في نفسك، فلا تقدم على أمر لا تجد نفسك مطمئنة إليه، وستجد ممن يصغرنك سناً فتيات متدينات، لأن في إقدامك بدون طمأنينة ضرراً عليك وعلى المرأة التي تخاطر بمستقبلها، ومع ذلك فينبغي أن يفوض المسلم أمره إلى الله، ليزول عنه الخوف والقلق، فإن المستقبل بيد الله، والله لا يضيع عباده الصالحين، بل هو معهم بتأييده وحفظه ونصره.
قال الله تعالى: (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) [النحل: 97] . وقال: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين) [العنكبوت: 69] . وقال الله في الحديث القدسي: (أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني) متفق عليه.
وينبغي للمؤمن ألا يقدم على أمر حتى يصلي صلاة الاستخارة، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/2386)
تزوجي صاحب الدين والخلق ولو كان من جنسية لا ترغبينها.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة لا أحب عاداتنا ولاتقاليدنا- أعتز بديني كثيرا ولي حق بأن أقول هذا لا أريد الزواج من سعودي الجنسيه أبدا لأني لن أسعد معه لابأس بعربي من أي مكان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا عروقكم-أبي يرى أن السعودي هو الأفضل وأنا لا أرى ذلك.
من حقي كمسلمة أن أختار ما أريد وتقاليدنا تقول من حق الأب أن يختار لابنته! أين حرية المرأه الرجل يختار مايريد والمرأة تاخذ مايفرض عليها؟؟ -هل يجوز لي أن أتزوج من من يناسبني حتى ولو كان من غير رضى أبي-- أمي راضية بذلك لأنها تعرف شخصيتي لاتناسب السعوديين أنا إنسانة حرة لايقيدني إلا الدين والإسلام؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن العادات والتقاليد يجب أن تكون تابعة للدين وموافقة له، أما إذا كانت غير موافقة للدين فيجب تركها والتخلي عنها، وإحلال الدين محلها، لأن ديننا الإسلامي دين عظيم شامل كامل، وفيه الحل لكل المشكلات والمعضلات، وقد كفل للمرأة حريتها، وأعلى من شأنها وكرمها أماً وبنتاً وأختاً وزوجة، وقد وصى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بالنساء خيراً فقال: " استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عوان عندكم" رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعوان أي أسيرات: شبههن الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسيرات شفقة ورحمة، وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من استئذان النساء قبل تزويجهن، فقال صلى الله عليه وسلم: " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" رواه مسلم وأصحاب السنن. والأيم في الأصل من لها زوج، والمراد هنا عند الشافعي: الثيب بأي طريق كان، يفيده عطف البكر عليها: والمراد بالثيب: المرأة التي فارقت زوجها، أو دُخِلَ بها.
وقد اتفق العلماء أنه لابد من رضا الثيب، قال الإمام ابن رشد: وأما النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح: فاتفقوا على اعتبار رضا الثيب البالغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: " والثيب تعرب عن نفسها" (رواه أحمد وابن ماجه، والبيهقي) إلا ما حكي عن الحسن البصري. انتهى انظر بداية المجتهد (3/941- 942 كتاب النكاح.
أما البكر البالغ فهل يجوز للأب إجبارها أم لا؟ وقع الخلاف في ذلك والصحيح أنه لا يجوز إجبارها، ولا بد من اعتبار رضاها، وهو مذهب الأوزاعي، والثوري، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي وابن المنذر، والإمام أحمد في رواية ثانية لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" فقالوا: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: " أن تسكت " متفق عليه. ولما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم" قال الإمام ابن قدامة: ولأنها جائزة التصرف في مالها، فلم يجز إجبارها كالثيب والرجل. انتهى من المغني (7/379) وبناء على ما تقدم فإن الفتاة البالغة لا يجوز أن يجبرها أحد على الزواج ممن لا ترضاه إذا كانت لم ترضه لعيب في دينه أو خلقه، أو عيب في خلقه لا تطيق معه العيش وإذا أجبرت فيمكنها أولا الاستعانة ببعض المشايخ أو الفضلاء من عقلاء القوم لإقناع الأب بأن ذلك الرجل لا يناسب الفتاة، فيصلح بين الفتاة وأهلها، وإذا لم تنفع وسائل الإصلاح فيمكنها الذهاب إلى المحكمة، وكذلك إذا منعها الأب من الزواج من الكفؤ المستوفي للشروط دون سبب وجيه، فلها الذهاب إلى المحكمة ليزوجها القاضي منه. أما السؤال عن الزواج بغير رضى الأب، مع أن الأم راضية فالجواب عنه أن جمهور العلماء على أن الولي شرط في صحة النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " رواه أصحاب السنن، وأحمد، والبيهقي. فلا يجوز الزواج بغير رضى الأب، ولا يكفي رضا الأم، وللأم أن تقنع الأب بما يناسب الفتاة، ونصيحتنا لهذه السائلة الكريمة، ألا تقبل إلا بمن كان مرضي الدين والخلق لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" رواه الترمذي وابن ماجة غيره، فإذا كان الخاطب صحيح الاعتقاد، محافظاً على الصلوات، مؤدياً للفرائض، مجتنباً للكبائر، مشهوراً بحسن الأخلاق والسيرة، فاقبلي به، لأن هذا هو الكفؤ، فاحرصي عليه دون سواه وأما المشكلة التي تتحدثين عنها، وهي أنك ترفضين الزواج من أي شاب من بلادك- بغض النظر عن الصالح وعدمه- فإننا نرى أنك قد بالغت في التشاؤم، ولذلك عممت الحكم، وهذا غير سديد، ولعلك كنت متأثرة بصحبة أو قرابة من جهة الأم، أو أنك عشت لفترة معينة في بلد ما خارج بلد أهلك… ونحواً من ذلك والذي نظنه أن في بلادك من الشباب الأخيار، ذوي الثقافة العالية والأفق الواسع ما يتوافق وتطلعاتك العاجلة، كما أن زواجك من فتى مهذب من بيئتك له عواقب حميدة ربما لم تتنتبهي لها، منها: - الارتباط بالأهل والأقارب، والفتاة بحاجة إلى أقاربها وعشيرتها، فإن الدهر قُلَب. وإذا لم تكن علاقتك بزوجك على ما يرام فلتتوقعي مشاكل، ربما لا قبل لك بها.
- هل فكرت في الذرية من بعدك، محاضن تربيتهم، والبيئة التي ينشأون فيها، وعلاقاتهم، إن البيئة التي تعيشين فيها الآن بيئة طبية، وإن كانت لك عليها ملاحظات، لكن كما قيل: ستعرفني إذا جربت غيري.
- لعل البيئة القريبة التي تعيشين فيها غير مريحة، وهذا لا يعني أن المناطق كلها نسخة مكررة، بل إن هناك فروقاً كبيرة بين إقليم وآخر من أقاليم البلد الواحد، فحاولي أن تستبدلي البيئة القريبة ببيئة أخرى أكثر مناسبة لك. وهذا غير متعذر. فيمكنك أن تتزوجي من شاب مستعد للانتقال، أو أي شاب من منطقة أخرى من بلادك.
- رأي أبيك رأي وجيه، فلا تتعجلي في رفضه، فهو ناصح لك بلا شك، ولا نرى أنه يسعك مخالفته في أصل الفكرة، لكن من حقك أن تشترطي صفات معينة صالحة في زوج المستقبل، في حدود بلادك الواسعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1422(13/2387)
ابتعد عن المرأة التي نبتت في منبت السوء واختر المرأة الصالحة
[السُّؤَالُ]
ـ[تمت خطبتي من حوالي سنة وبعد معاشرتي لعائلة خطيبتي وجدت العائلة مفككة تماما حيث الأب مشغول طوال اليوم بعمله والأبناء دائمو الخروج بدون رابط أو راع والأم لها بعض العلاقات المشبوهة مع رجال آخرين وفي نفس الوقت اكتشفت أن لخطيبتي خالة سيئة السمعة تتحدث مدينتهم بكاملها عن علاقاتها وأفعالها أما خطيبتي فكانت متحررة زيادة عن الحد ولا تصلي ولا ترعى حقوق الله في معاملة الزوج وكنت قد قررت الانفصال عن هذه العائلة المشينة لولا خطأ أخطأته وهو أن خطيبتي استدرجتني لعمل الفاحشة معها وبما أنني عديم الخبرة لم أعرف إن كانت عذراء قبل ذلك أم لا ولكني تبت وأنبت إلى الله. سيدي الفاضل نصائح كل كبار السن وأعمامي أن أترك نسب هذه العائلة لما فيه من ضرر لمستقبلي ومستقبل أبنائي وصدقني سيدي الفاضل هذا هو ما اقتنعت به ولكني خائف من الله أن أكون أنا السبب في فقدانها عذريتها علما بأن قريبا لي بحت له بسري فقال لي ليس أنت من فعل ولكن هي كانت كذلك وجاء لي بدليل أنها كانت تسافر مع خالتها برفقة شباب أغراب ويقضون معهم أياما طويلة في فنادق سياحية وعلى الرغم من هذا الخبر والذي أكده لي كثيرون من المقيمين في بلدتنا إلا إنني مازلت خائفا من حساب الله سبحانه وتعالي ماذا أفعل هل أستمر معها وأحاول الإصلاح الذي فشلت في عمله معها أم أبتعد؟ وماذا سيكون موقفي من ربي أفيدوني وأريحوا ضميري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك "، فعلى ضوء هذا المنهج النبوي الشريف، وحسب تقسيمه للناس في رغبتهم لا يكاد يخرج شيئ من الأنكحة عن هذه المقاصد الأربعة. ونحن يجب أن نختار لأنفسنا في شريكة الحياة أعلى المراتب - وفق ترتيب الشارع- وليس أدناها، لأن الإنسان محبٌ للرقي في مراتب الدنيا والآخرة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الدنيا متاع، وخير متاعها: المرأة الصالحة " رواه مسلم. هذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي ليس بعده قول، ونصيحة ما بعدها نصيحة، وما أجمل قوله صلى الله عليه وسلم أيضاً: " ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله" رواه ابن ماجه وفي سنن أبي داود أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة الصالحة أنها كنز فقال: "ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء: المرأة الصالحة … الحديث
فالزوجة الصالحة تعين زوجها على أمور الدنيا والدين، فهي تطيع زوجها ولا تعصيه إلا إذا أمرها بمعصية فإنها لا تطيعه فيها، وهي تعرف حقوق الزوج فتتزين له وتتجمل، فإذا نظر إليها سرته، وتبر قسمه، لأنها تعرف أن طاعة الزوج من طاعة الله، وتحفظ غيبته زوجها، فتحافظ على ماله، ولا تفرط في عرضها ونفسها، ولا تخون زوجها أبداً. فإذا كانت المرأة كذلك شعر الزوجان بالأمن والأمان، ووثق كل منهما بالآخر، واطمأن الزوج على أولاده لأن الأم الصالحة تربيهم على الفضيلة ومكارم الأخلاق، وكما يقول شوقي:
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق
ولتعلم أخي السائل الكريم أن الأبناء يتأثرون بالأقارب من جهة الأب والأم، وربما يقتدون بهم، فإذا كانت خطيبتك بتلك الصفات التي ذكرتها وتزوجت، فإنك ستتضرر ولا شك، لأن أم هذه المرأة على علاقات مع رجال آخرين كما ذكرت، أي جدة الأولاد فيما بعد بهذه الصفة وهذا عار ما بعده عار، وكذلك خالة خطيبتك …..إلخ. إذاً هي عائلة سيئة السمعة كما ذكرت، بل إن المدينة بكاملها تتحدث عن علاقة الخالة السيئة، وقد نصحك كل كبار السن وأعمامك بترك الارتباط بهذه العائلة وهم على حق، وأما ما وقعت فيه من خطيئة مع تلك المرأة فلا شك أنه كبيرة عظيمة، ومن أعظم أسبابها التساهل في العلاقات قبل الزواج، وهي عادة محرمة وعلاقة منكرة، ولكنك تبت والحمد لله منها نسأل الله أن يتقبل منك، وأن تكون توبة نصوحاً أي صادقة، فلا تستمر معها أبداً ولا تفكر بها، وسواء كانت عذراء أو غير عذراء قبل فعلك المنكر فلا عبرة بذلك، وخاصة في مثل حالتك فأحسن علاقتك بالله وأكثر من الأعمال الصالحات، وإن أتيت بحج أوعمرة فحسن. قال تعالى: (إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) [الفرقان:70] .
وقال صلى الله عليه وسلم " اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن " رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وأحمد والحاكم وصححه فإذا أكثرت من الطاعات، وابتعدت عن كبائر الذنوب فإن الله يتوب عليك بفضله ومنِّه وكرمه ومشيئته: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) [البقرة:222] نسأل الله أن يوفقك في شئون دينك ودنياك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/2388)
الفارق في العمر ليس مبررا لترك الزواج من الفتاة.
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي رحمه الله وأمر في وصيته أن أتزوج فتاة أنا لا أحس بأنها ستكون مناسبة لي فماذا أفعل؟ (الفتاة أصغر مني ب20سنه) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المواصفات التي عادة ما تدعو الرجل إلى نكاح المرأة قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه وهو قوله: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك"، فالمرأة المتدينة الصالحة هي التي ينبغي للرجل أن يسعى للظفر بها.
فإذا كانت المرأة أو الفتاة التي أوصاك أبوك بالتزوج بها من ذوات الدين، فلا شك أن التزوج بها فيه امتثال لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما أوصى به أبوك، والفارق العمري بينكما لا عبرة به، ولا يؤثر على سعادة الحياة الزوجية واستمراريتها، فقد تزوج عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما، وهو أكبر منها بأربعين سنة تقريباً، لأنها ولدت في حدود سنة ست من الهجرة.
وإن لم تكن تلك الفتاة من ذوات الدين والصلاح فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يمتثل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/2389)
الزواج من مسلمة غير متحجبة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أمابعد: هل يصح الزواج من فتاة مسلمة لكنها لا ترتدي الحجاب الإسلامي؟ لكم الشكر الجزيل!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيصح الزواج من الفتاة المسلمة غير المتحجبة، ويجب على من تزوجها أن يلزمها بالحجاب الشرعي، ولا يسمح لها بالتبرج، وهو مسؤول عنها أمام الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته " كما في الصحيحين. وقال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) [التحريم: 6] وإذا علم هذا الرجل أنه لن يستطيع القيام بهذه المسؤولية فلا يتزوج هذه المرأة.
ونحن ننصح كل من أراد الزواج أن يجعل معيار الاختيار للزوجة هو ذلك المعيار الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: " تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1422(13/2390)
الحب قبل الزواج وحكمه.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ما نسمع عنه اليوم من حب قبل الزواج جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحب قبل الزواج لا يخلو من أمرين:
الأول: أن لا يكون للإنسان كسب فيه ولا يسعى إليه كأن يسمع رجل بامرأة أو يراها نظر فجأة فيتعلق قلبه بها، فإن اتقى الله تعالى، ولم يدفعه هذا التعلق إلى طلب شيء محرم من نظر أو مراسلة أو مواعدة، وسعى إلى الارتباط الحلال بهذه المرأة عن طريق الزواج كان مأجوراً مثاباً على صبره وعفته وخشيته وتقواه.
والثاني: أن يكون هذا الحب واقعا باختيار الإنسان وسعيه وكسبه: كحال من يتساهل في النظر إلى النساء، والحديث معهن ومراسلتهن، وغير ذلك من أسباب الفتنة، فلا مرية في أن هذا الحب لا يبيحه الإسلام ولو كان في النية إتمام هذا الحب بالزواج.
فالنظر المحرم، والخلوة المحرمة، والمواعدة الآثمة لا يبيحها نية الزواج، ومن طلب توفيق الله تعالى في زواجه لم يبنه على الحرام الذي يوجب غضب الرب وسخطه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1422(13/2391)
على المسلمة ألا تقبل الزواج إلا من صاحب الدين والخلق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زواج فتاة متحجبة من رجل غير متدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ينبغي للمرأة المسلمة، ألا تقبل الزواج إلا ممن يُرضى دينه وخلقه، كما أن الرجل ينبغي له، أن يظفر بذات الدين، لما يترتب على الزواج من طول الصحبة ووجود الأولاد. وضعف الدين وقلة الالتزام بالشرع تعود بالخلل الكبير على البيت ومن فيه.
ومما لا يخفى على أحد أن الناس متفاوتون في درجة إيمانهم وتمسكهم بدينهم، فقد يكون الرجل صالحاً لكنه يقصر في بعض الواجبات، أو تضعف نفسه أمام بعض الحرمات.
وقد يكون تقصيره عائداً على أصل الدين بالهدم، كما لو كان منتمياً لأحد المبادئ المنحرفة كالشيوعية والعلمانية.
وقد يكون تاركاً للصلاة، وفي كون هذا مسلماً قولان للعلماء، وقد يكون مدمناً للخمر، غارقاً في الشهوات، منشغلاً بالسهر، والسفر، وأصدقاء السوء.
ونحن لا ندري تحت أي هذه الأنواع يندرج سؤالك، لكن لا ينبغي أن يختلف في منع المرأة المسلمة من الزواج بتارك الصلاة، أو مدمن الخمر، أو من متبدع، أو منتسب إلى مذهب مادي منحرف عافانا الله جميعاً من ذلك.
وما نوصيك به: أن لا تقبلي الزواج من أحد حتى تسألي عن دينه وخلقه والتزامه بالصلاة والمسجد، وحتى تعرفي أهله وأصحابه، وألا يصرفك عن هذا البحث كثرة ماله، أو رفعة نسبه، أو علو وظيفته، فإن هذا كله لا يغني في (دنيا الزواج) شيئاً، وكم جلبت امرأة التعاسة لنفسها حين أمكنت رجلاً سيئاً من نفسها، وحكّمته في حياتها وحياة أولادها، نسأل الله أن ييسر لك الخير، وأن يدفع عنك السوء. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1422(13/2392)
الأولى للفتاة أن تختار صاحب الدين والأخلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للفتاة حق في اختيار زوجها الذي يتصف بالأخلاق الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
يحق للفتاة أن تحدد مواصفات الرجل الذي تريد أن تقترن به، لكن عليها وعلى وليها أن يجعلا اعتبار الأخلاق الإسلامية كالتقوى والورع والعلم فوق كل اعتبار. والنبي صلى الله عليه وسلم حث الرجل على الظفر بذات الدين، والمرأة مثله في ذلك وقد استشار رجلٌ أحد السلف فيمن يزوج ابنته فقال زوجها ممن يتقى الله تعالى، فإن أحبها أكرمها وإن كرهها اتقى الله فيها والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/2393)
الزواج من امرأة تتشبه بالرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم الزواج بمن تشبهت بالرجال مثل لبس البنطلون أو غيره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
من أراد الزواج فليكن هدفه الأول انتقاء المرأة صاحبة الدين التي تخاف الله وتراقبه في حياتها ولباسها وعبادتها.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك".
ولا ينبغي الزواج بالمرأة التي تتشبه بالرجال في مشيتها ولباسها وصوتها وخروجها فقد روىالبخاري عن ابن عباس قال: "لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال". إلا إذا استطاع الزوج بالنصيحة والوعظ أن يغير حياة زوجته ويرجعها إلى الصواب والحق.
لكن يستفسر من السائل عن المقصود بلبس الزوجة البنطال: هل تلبسه لتخرج به وتظهر به أمام الرجال والنساء فإن كان ذلك فقد استحقت اللعنة ووقعت في الحرام.
أما إن كانت تلبسه لتتزين به لزوجها خاصة وفي بيتها فلا حرج عليها في ذلك، لعموم الإذن بالتزين للزوج، ومعلوم أن المرأة تلبس وتتزين أمام زوجها بما شاءت، شريطة ألاّ تفعل شيئاً من ذلك تشبهاً. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1422(13/2394)
مقياس الرفض والقبول في الزواج الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يأثم من رفض تزويج بنته لمسلم ولكن ليس له عمل مع الدليل؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: مقياس الرفض والقبول في هذه القضية هو الدين كما قال عليه الصلاة والسلام: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض". [رواه الترمذي] . فعلى ولي أمر هذه البنت أن يتقى الله فيها فلا يزوجها إلا من الرجل الصالح الذي يكون سبباً بإذن الله لبقاء البيت على الخير والصلاح وتربية الأسرة تربية إسلامية صحيحة. ومن حقوق المرأة على زوجها النفقة عليها بالمعروف قدر المستطاع لقوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله * لا يكلف الله نفساً إلاّ ما آتاها) . [الطلاق: 7] . وهذا الزوج المتقدم قد لا يكون عنده وظيفة أو عمل كما في السؤال ولكنه ليس بالضرورة أن يكون معدماً - فإن كان عنده ما يقيم به أسرته ولو يسيراً فإن مثله لا ينبغي أن يرد إذا كان ذا دين، وكان رشيداً عاقلاً أميناً. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/2395)
لا تجبر المرأة على الزواج من رجل لا ترغب فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم إجبار البنت على الزواج من شحص دون موافقتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا تجبر المرأة على الزواج من رجل لا ترغب فيه لما في ذلك من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ينشأ عنه من مشاكل وعدم استقرار في الحياة الزوجية ذلك لأدلة كثيرة منها ما في صحيح مسلم والمسند والسنن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها". وفي الصحيحين والمسند عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت" وفي المسند وسنن الدارمي عن أبى موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم ُتكره>. ومن أهل العلم من أجاز جبر الأب أو وصيه للبكر خاصة وهو مذهب المالكية.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/2396)
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماحكم امراة تقدم إليها شاب ملتزم بالكتاب والسنة وحالته المادية ضعيفة وأهلها رفضوه لهذا السبب وهي قابلة وفي نفس الوقت هي ثيب فهل لها الحق بان تعارض أهلها ومامعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الثيب تستأذن؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لأهل هذه الفتاة أن يرفضوا هذا الشاب إذا كان مرضياً في دينه وخلقه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات) كما في سنن الترمذي. ولهذه الفتاة الحق في أن تعارض أهلها في منعهم لها من الزواج بهذا الشاب. وإذا استمر رفضهم له فلها أن تلجأ إلى المحاكم الشرعية وترفع أمرها إلى القاضي لينظر فيه ويتخذ اللازم فيه. ... ولفظ الحديث الذي سألت عن معناه هو ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن)) كما في صحيح البخاري والأيم هي الثيب ومعنى الحديث أن الثيب يطلب أمرها في نكاحها فلا تزوج إلا إذا أمرت بذلك وأما البكر فإنها تستأذن فإن استحت وسكتت فذلك إذنها. كما هو مبين في بعض روايات هذا الحديث. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(13/2397)
تنبيه المخطوبة إلى أن طاعة الله أوجب من طاعتها لخطيبها.
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أم بعد.. هل المخطوبة التى تقوم بأداء الاوامر الشرعية بناء على اوامر خطيبها تكون امرآة متدينة وعلى الخاطب المحافظة عليها أم يجب ان تفعل ذلك من خوفاً من الله تعالى حتى تكون هذة هى الزوجة الصالحة افيدوناوجزاكم الله عنا خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن المرأة التي تقوم بواجباتها الشرعية من قبل نفسها خوفاً من عقاب الله تعالى وطمعاً في ثوابه هي المرأة الصالحة التي رغب الشارع الحكيم في الارتباط بها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه. وأما المخطوبة التي تقوم بأداء الأوامر الشرعية بناء على أمر خطيبها فقط وليس رغبة فيما عند الله فينبغي أن تنبه إلى أن الله جل وعلا أولى أن يرغب فيما عنده وأجدر أن يطاع فيما أمر به أو نهى عنه، ومع ذلك فمداومتها على الطاعات قد يبعثها بعد ذلك على أدائها ابتغاء رضوان الله إن شاء الله وعلى كل فمن كانت هذه صفتها فهي امرأة مشتملة على خصلة من الخصال المطلوبة في المرأة التي يرغب في زواجها وهي كونها مطيعة لزوجها فمن المعروف ولا شك أن الالتزام بالدين من أولى المعروف وقد قال صلى الله عليه وسلم:" ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته". رواه أبو دود والحاكم.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، إن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وما له" ثم إن على هذا الرجل أن يوظف مكانته عند هذا المرأة في توجيهها إلى الله وخصوصاً أنها راغبة في الزواج منه والراغب شديد التأثر بالمرغوب فيه وليكن ذلك بإرسال الأشرطة النافعة والكتب الهادفة التي ترغب في أداء الطاعات واجتناب المنهيات ابتغاء مرضاة الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/2398)
يجب الزواج على من يخاف على نفسه الفتنة، وعليه أن يحسن الاختيار
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت قد أرسلت سؤالا إلى حضرتكم وهو: هل يجب على المراة المسلمة أن تتزوج أم لا وإذا كان جوابكم بنعم أرجو إيضاح الأسباب، حيث انني أبحث من مدة عن إنسان يعمل لآخرته فقط يخاف الله بكل معنى الكلمة من العارفين الأتقياء الزاهدين ولكني لم أعثر عليه ولن أتزوج حتى أجده، طبعا ذلك لو شاء الله سبحانه وتعالى لكن إن لم أجد إنسانًا بهذه الصفات فهل أكون معذورة بعدم زواجي من أي إنسان آخر؟ لطفاً أريد رأيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم..... وبعد: الزواج من الأمور المشروعة في ديننا الإسلامي وقد جاء الترغيب فيه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما لا يخفى على مسلم. حتى إن بعض السلف كان يقول لو علمت أنه قد بقي لي من عمري عشرة أيام لكرهت أن ألقى الله وأنا عزب. وهو عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه. والمرأة المسلمة متى ما رأت في نفسها التوقان إلى الزواج وخافت على نفسها الفتنة فيجب عليها أن تتزوج إذا وجدت من يتزوجها وعليها أن تختار لنفسها الأصلح والأتقى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كير) . الحديث صحيح. وأما بخصوص ما ذكر في السؤال من أنك تبحثين عن شخصٍ يعمل لآخرته فقط فماهو المراد من هذه العبادة؟ ـ إن كنت تقصدين أنه منقطع عن العمل ومتفرغ للعبادة فهذا خلاف ما هو معهود من السنة من فعل الصحابة بل إنه خلاف ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى حيث يقول الله تعالى في كتابه: (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) . [الملك:15] وقال تعالى: "وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك". [القصص:77] فلابد للزوج أن يعمل وينتج حتى ينفق على نفسه وعلى أسرته. وإن كنت تقصدين وهذا هو المتبادر أنك تبحثين عن رجل يعمل وينفق على أسرته ومع ذلك هو صالح في نفسه خائف من الله يراعي حقوق أهله وأسرته فهذا الصنف ولله الحمد كثير. لكن الذي ينبغي أن تعرفيه هو أن هذا الزوج بهذا الوصف بشر ويعتريه ما يعتري البشر من الخطأ والنسيان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (سددوا وقاربوا) وأسأل الله تعالى أن ييسر أمرك وأن يرزقك زوجاً تقر به عينك. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1422(13/2399)
اسأل عمن تريد خطبتها واستخر الله في شأنها
[السُّؤَالُ]
ـ[رأيت فى المنام أني أزور صديقا لى فى منزله وسمعت فى المنام قول الله تعالى: (وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين) [الزمر: 75] وبعد ثلاثة أيام جاءني صديقى هذا وقال لي إن له ابنة عم يريد أن يزوجها لي واقترح علي أن أزوره فى منزله وأقابلها عنده مع والدتها وقد حدث هذا بالفعل، ولكني أحسست بعد مقابلتها مرة أخرى أن نسبة تمسكها بالدين حوالى 70بالمائة فهل أقدم على الزواج منها أم لا؟ وهل هناك ارتباط بين الرؤيا التي رأيتها والزواج من هذه الفتاة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: أما الرؤيا فلا علم لنا بتفسيرها. والذي ننصحك به أن تسأل من يعرف هذه المرأة من صديقاتها أو جيرانها عن دينها وخلقها فإذا شهدوا لها بذلك فلا تترد في الزواج منها، وينبغي لك أن تصلي صلاة الاستخارة قبل الإقدام على شيء من ذلك. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/2400)
زواج المرأة من مخالف لها في الاعتقاد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز زواج المرأة الملتزمة بالسنة والرجل الملتزم بها ممن هو مخالف لهما في العقيدة، كمن يعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب، أو أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن الله في كل مكان بذاته؟ وهل تجوز الصلاة خلف من يعتقد ذلك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن يعلم أن البدعة نوعان:
بدعة مكفرة كبدعة القول بخلق القرآن، وبدعة نفي صفات الله تعالى، أو القول بأن الصحابة ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نزراً يسيراً، وهكذا القول بتحريف القرآن الكريم، ودخول النقص أو الزيادة عليه، أو القول بأن الأولياء يعلمون ما كان وما يكون، ومتى يموتون وأين سيقبضون؟! أو الطعن في أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما مع تزكية القرآن الكريم لهما، أو القول بأن الله تعالى يحل في شي من مخلوقاته، في علي أو غيره.
وهناك بدعة غير مكفرة كبدعة اتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيداً، وما أحدثه الناس من قراءة القرآن قبل أذان الفجر، والتزام الذكر بأعداد معينة في أوقات معينة بهيئات معينة، لم يوجد لها ذلك التعين في الشريعة.
فمن وقع في البدعة المكفرة لم تجز الصلاة خلفه ولم يجز تزويجه من المرأة المسلمة السنية، وكذا لا يجوز الزواج من امرأة تقع في شيء من هذه البدع المكفرة إلا أن تتوب، أما من وقع في البدع غير المكفرة فتجوز الصلاة خلفه والزواج به، ولكن غيره أولى إن وجد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(13/2401)
اختيار الزوجة الصالحة من الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز خطبة فتاة غير محجبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ...
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك "، فعلى ضوء هذا المنهج النبوي الشريف، وحسب تقسيمه للناس في رغبتهم لا يكاد يخرج شئ من الأنكحة عن هذه المقاصد الأربعة. ولكنّ لو نظرنا إلى الحديث بمنظار الإيمان واتباع السنة الشريفة، لاخترنا لأنفسنا في شريكة الحياة أعلى المراتب وليس أدناها، لأن الإنسان محبٌ للرقي في مراتب الدنيا والآخرة. فالذي أراه أن السائل عليه أن يترك كل من ترك السنة النبوية واتبع شهواته كائناً من كان، فلتكن جميلة، أو لتكن غنية أو حسيبة فمن أراد السعادة الزوجية فليختر أعلى المراتب، وهي ذات الدين والعفاف. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/2402)
لا يجوز للمرأة أن تبقى على ذمة زوجها إذا كان لا يؤدي الصلا ة
[السُّؤَالُ]
ـ[انا امرأة بحمد لله مسلمة وأصلي، ومتزوجة من رجل مسلم ولكنه لا يصلي. هل زواجي صحيح أم لا؟ أرجو أن ترشدوني، وشكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة". [رواه مسلم في صحيحه] . وفي رواية للنسائي: "ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة". [الحديث رواه أيضاً أبوداوود، وابن ماجه، والإمام أحمد، والدارمي والترمذي وصححه] . وبهذا نعلم أنّ ترك الصلاة أمر عظيم، وقد اختلف السلف في كفر تاركها، فذهبت طائفة من السلف إلى إخراجه من الملة وبالتالي فهو مرتد، فلا يحق لك البقاء معه ساعة واحدة، ونكاحكما مفسوخ بمجرد ردته، وقد رُوي هذا القول عن علي رضي الله عنه، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد،وقال بتفسيقه دون كفره مالك والشافعي وجمهور الفقهاء وبالتالي فلك البقاء معه إذا كان يؤمل له أن يقلع عن تركها ويؤوب إلى رشده فإن تمادى فارفعي أمرك إلى الله ثم المحاكم الشرعية لتخلصك من هذا الرجل، فمن ضيّع الصلاة فهو لما سواها أشد تضييعاً. والله يحفظنا وإياك.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/2403)
اظفر بذات الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أفكر في التقدم لخطبة فتاة ملتزمة ولكنها غير محجبة ولم أستطع إقناعها أفيدوني أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن المرأة لا تكون ملتزمة حتى تتحجب بحجاب الإسلام وتلبس ملابس الحشمة والكرامة وتلزم أوامر الله تعالى في الظاهر والباطن فتسمى ملتزمة، أي التزمت بحدود الإسلام. فإذا كانت تفضل السفور والانكشاف أمام الأجانب على الستر الذي أمرها لله تعالى وغيرها من نساء المسلمين به في قوله تعالى ((يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفوراً رحيما)) الأحزاب (59) فلا تطمع فيها، وعليك أن تبحث عن شريكة لحياتك تكون عند رأيك وأمرك وما أمرالله به في الخير والستر والصفات، فاظفر بذات الدين تربت يداك، وان استطعت أن تقنعها بالاتزام بأمر الله فباراك الله فيك، والله نسأل أن يرشدك للخير وأن يوفقك لمن تعينك على أمر دينك ودنياك، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1422(13/2404)
يجوز أن يتزوج الرجل ممن باشرها فيما دون الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ما حكم رجل فعل كل مقدمات الزنا مع امرأة ولمدة ثلاث سنوات ثم تاب فهل يتزوجها ليغفر الله له، أم يأخذ بأسباب الزوجة ويتزوج بغيرها الرجاء إرسال الرد سريعا لانه مستقبل مسلم وشكراً للاهتمام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: أما أنت فقد فعلت كبيرا وعظيما فإذا تبت ورجعت إلى الله فيجوز لك أن تتزوجها ولعلك تكون سببا في إحصانها وتوبتها إلى الله كما كنت السبب في وقوعها في ذلك الإثم المبين. كما يجوز لك أن تتزوج بغيرها فاحرص على أن تتزوج فإنك مأمور بالزواج حتى لا تقع في الشر مرة أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) رواه مسلم.. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1422(13/2405)
لا يجوز زواج الكافر من المسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا لا يجوز زواج ذكر أهل الكتاب من مسلمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز زواج الكافر من المسلمة، كتابيا كان هذا الكافر أم غير كتابي، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، وقد سبق بيان أدلة التحريم وحكمته بالفتويين: 74555، 31025.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1430(13/2406)
من أسرار تحريم نكاح المشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج أخي من فتاة تايلندية بوذية على قانونهم المدني هناك. فهل يكون زواجه باطلا لأنه ليس على سنة الله تعالى ورسوله صلى الله علية وسلم. وهي أصلا بوذية وذلك يخالف ما جاء في القرآن الكريم: ولا تنكحوا المشركات حتى............ ونحن نطالبة بتطليقها وهو يرفض بدون إبداء الأسباب، وهو رجل في الثلاثين من عمره وضابط في الشرطة وقد درس القانون والشريعة ونحن نستغرب كيف فات عليه الأمر مع أنه شيء بديهي ولا يقع في هذه المصيبة عاقل!! وهو يزعم أنها سوف تسلم وهذا على ما يظن يجعلنا نرضى بالأمر ونحن عائلتة لا نرضى أصلا بجنس الفتاة وأصلها وعرقها لتكون أما لأولاده وهو يزعم أنه لن ينجب منها!!
أرجوك يا سماحة الشيخ دلنا على الطريقة لنقنعه بتطليقها؟ ونحن دائمو الدعاء له بالهداية وأن يفكه الله القدير من غوايتها لأن أخي مستعد للتخلي عنا من أجلها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن القدوم على الزواج من المشركة حرام بإجماع المسلمين لقول الله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. {البقرة: 221} . ولم يستثن الله تعالى من المشركين إلا الكتابية العفيفة وهذه أيضا ينبغي تجنبها وعدم الزواج منها لمن لم تلجئه الظروف لها كما سبق بيانه في الفتاوى: 110302، 33896، 96452.
ولذلك فإن على هذا الأخ أن يتقي الله تعالى ويتوب إليه ويفارق هذه البوذية المشركة، ولا يجوز له إمساكها لحظة واحدة بعد معرفة الحكم الشرعي والنصح من أهله.. قال الله تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. {الممتحنة: 11} .
والذي ننصحكم به بعد تقوى الله تعالى هو النصح لهذا الأخ وبيان الحكم الشرعي له وترغيبه في الحلال بشتى الوسائل الممكنة وأن ذلك أتقى لربه وأنقى لعرضه وأحفظ لكرامته.
وترهيبه من الحرام وما يدنس العرض فالمشركون نجس كما قال الله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ. {التوبة: 28} . وقال بعض العلماء: إن نكاح المشركة حرام على المسلم خاصة لخبثها وكرامة المسلم ففيه معنى الصيانة له عن فراش الخبيثة.
وبإمكانكم أن تستعينوا عليه بنصح من لهم صلة به وتأثير عليه من الأصدقاء والعلماء والدعاة والوجهاء..
وقبل ذلك وبعده كثرة الدعاء له وخاصة في أوقات الإجابة.
هذا ونسال الله تعالى أن يصلح حاله ويهدي قلبه وأن يخلصه من هذه الورطة العظيمة والمعصية الكبيرة إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1430(13/2407)
تحريم نكاح فتاة ملحدة لا دين لها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في مرحلة الماجستير وخارج الوطن حاليا وأمارس عملي هناك، وفي أواخر العشرينات من العمر ويغلب علي التدين وخلال دراستي هنا تعرفت على فتاة من الصين تكمل الدراسة في نفس الجامعة، وكما هو الحال مع الأصدقاء غير المسلمين فإننا نتحدث في كافة المواضيع ـ بما في ذلك ترغيبهم في الإسلام ـ ومع مرورالوقت أصبحت العلاقة تزيد قربا وفهما لبعضنا، وأصبحنا نتحدث ونلتقي أكثر فأكثر، ولكن بدون خلوة وقد أخبرتها بأننا لا يحبذ أن نكون وحدنا وبدأنا نشعر بأن هناك حميمّية وعلاقة مميزة من الطرفين، ولكن لم نتبادل كلمات غرام أو ما شابهها، وفي ضوء ذلك, تلك الفتاة أخبرتني بأنها أمضت مع صديق لها في الصين أكثر من 5 سنوات، وفي إحدى الجلسات بدأت تخبرني بأن الثقافة عندهم مختلفة عنا وبادرت بإخباري أنها أقامت علاقة جنسية معه خلال تلك الفترة، قالت لي بأن ذلك أصبح شيئا عاديا في مجتمعها وأن والديها يعلمان بذلك وهم لايعارضونه، وقالت بأنهم يختلفون عن الغرب في أن علاقات ـ الصداقة ـ تلك تكون جادّة ومباركة من الوالدين فيوافقان على ارتباطهما وتكون أكثر ارتباطا من فترة الخطوبة عندنا وأن هناك مسئولية وأن الصديقين يكونان مخلصين لبعضهما في تلك الفترة ـ وأنا لا أبرر ذلك هنا ـ وقد دخلت في نقاش طويل معها مبديا رفضنا لكل ذلك ـ عافانا الله ـ وتلك الفتاة لا دين لها, وهي على وشك الانفصال عن ذلك الشخص قريباـ وليس حتما أن يكون بسببي ـ وقالت لي بأنها أخبرتني بكل ذلك، لأنها تريد أن تكون الأمور واضحة بالنسبة لي وتأسفت لما أخبرتني به, لكن ـ بالطبع ـ ليس من الضروري أن يكون ندما، والحقيقة أني أحببت تلك الفتاة كثيرا, ومن الواضح أنها كذلك وقد أبدت إعجابا بأخلاقي وعلمي, وقد أصبحت أرى منها اهتماما وإعجابا ـ حتى بالعرب عموماـ وأنا شاب عفيف لم أرتكب الفاحشة من قبل, ولم أتخذ صاحبة، وبعد ما عرفته عنها, أصابتني صدمة قوية وحسرة شديدة ـ يعلم بها الله الذي أسأل أن يصبرني ـ عرفت أكثر أنها تهمني, لكن ما فعلته ليس هينا، والآن أنا في حيرة من أمري، فهل ألغي مطلقا نية الارتباط بها؟ أم أكثف حديثي معها ودعوتها للإسلام مع نية الارتباط بها؟ إذا دخلت الإسلام ـ والإسلام يجب ما قبله ـ وهل يعيبها أنها مارست الفاحشة مع شخص ما من قبل؟ وكيف سيؤثر ذلك على العلاقة الزوجية والحميميّة في ما بعد؟ إن كان سيتم الارتباط بهاـ وكيف أستطيع التخلص من ذلك الشعور بالحمية والغضب كلما فكرت بأنها فعلت ذلك من قبل؟ وأخيرا, إذا قدّر الله وشاء لها قبول الإسلام فهل هناك فرق؟ وهل يجب أن أتأكد إن كانت فعلا اقتنعت بالإسلام؟ أم أنها دخلته بسبب حبّها لي ورغبتها في الارتباط بي؟ أعتذر إذا كانت الرسالة طويلة, ولكن أرى أن سياق الأمور مهم.
وادعوا لي بأن يهوّن الله عليّ ويختار لي الأحسن، وبارك الله فيكم, وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها السائل أن علاقتك بهذه الفتاة علاقة آثمة محرمة لا يخالف في هذا أحد وهي ذريعة قوية إلى الفساد والشر وطريق إلى الفتنة التي ظهرت أماراتها وبانت معالمها بتعلقك بتلك الفتاة بهذه الطريقة وإحساسك بمشاعر ـ تصفها أنت ـ بالحميمية تجاهها, وهذا ـ والعياذ بالله ـ من أكبر الشر والفساد، لأنه سبيل موصل إلى العشق، وإذا وصل الأمر إلى حد العشق فلا تسأل عن المفاسد والشرور المترتبة على ذلك, وقد بينا خطورة العشق في الفتوى رقم: 117632.
فبادرـ رحمك الله ـ بالتوبة إلى الله سبحانه من علاقتك بهذه الفتاة, واقطع كل صلة بينك وبينها، واعلم أن لا سبيل لك إلى الزواج منها وهي على حالها هذه، لأن المرأة المشركة يحرم الزواج منها ولا يستثنى من ذلك إلا نساء أهل الكتاب بشروط معينة يندر أن تنطبق على أحد منهن الآن, وقد ذكرت أن هذه الفتاة ملحدة لا دين لها ولذا، فإن الزواج منها محرم إجماعا.
واعلم أن استمرارك معها على هذه الحال ـ ولو بقصد دعوتها للإسلام ـ لا يجوز، لأنه مظنة الافتتان بها ولا يجوز أن تسعى لهداية غيرك بما يعود عليك بالشر والفساد, ولكن يمكنك أن تدل عليها بعض أهل الخير من أصحاب المراكز الإسلامية وهم يمارسون دورهم معها في دعوتها إلى الإسلام بطرقهم المشروعة.
فإن تابت ودخلت في الإسلام وأقلعت عن هذه العلاقات المحرمة الآثمة، فلا حرج عليك حينئذ في الزواج منها لأن الإسلام يجب ما قبله ويمحوه, وليس عليك حينئذ أن تفتش عن سريرتها، وهل دخلت في الإسلام رضا به واقتناعا؟ أم مجرد رغبة في الزواج منك؟ لأن هذا من السرائر التي توكل إلى علام الغيوب، أما البشر فليس لهم إلا الظاهر، ومعلوم أن المرء إذا تلفظ بالشهادتين عالما بمعناهما فقد دخل الإسلام وبقي عليه الالتزام بأحكامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1430(13/2408)
حكم الزواج من مسيحية تلبس الصليب
[السُّؤَالُ]
ـ[ابني في استراليا، مُصر على الزواج من مسيحية تلبس الصليب وتعلقه في عنقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة كتابية عفيفة، فزواج ابنك منها جائز، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 80265.
لكن لا شك أن الأولى أن يتزوج مسلمة ذات دين لما في الزواج من الكتابيات من المخاطر لا سيما في هذه الأزمان، وانظر لذلك الفتوى رقم: 5315.
وإذا أمرت ولدك بترك الزواج من هذه المرأة فالواجب عليه طاعتك في ذلك فإن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة بعينها، ولا سيما إن كان لمسوغ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 3846.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1430(13/2409)
شروط حل الزواج من الكتابية التي كانت تمارس الفاحشة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مسيحية كنت أعيش في أوربا، وقد فقدت عذريتي، لأنني كنت أمارس الفاحشة، وتعرفت على شاب مسلم وتزوجت به من 5 أشهر ولم نزن قبل الزواج، والله يشهد أنني تبت من أعمالي وأسأله المغفرة كل يوم، ولكن الرجل الذي تزوجته طلقني مرتين، وأغلب المشاكل تعلقت بالماضي، لأ نني أحس أنه لم ينسه، وأنا صارحته لأعطيه حق الاختيار، ولا أريد خداعه أو خداع نفسي، والآن ـ حسب ما قال لي ـ أنه يوجد نص قي القرآن يحرم الزواج بكتابية إذا لم تكن عفيفة ـ حتى لو تابت ـ إلا إذا أسلمت، وقرأت فتاوى تحلل الزواج بالكتابية، وفتاوى أخرى تقول إنه لو كانت الفتاة غيرعفيفة، ولكنها تابت يجوز الزواج منها، ولكن في حالتي أنا كتابية وأريد البقاء على ديني وتبت من فعلتي ـ والله يشهد على كلامي ـ وأنني نادمة على أفعالي وكل يوم أطلب المغفرة، فهل يجوز لي أن أعود إلى طليقي وهو مسلم وأنا مسيحية؟ ردوا علي جزاكم الله خيرا، فإني في حيرة من أمري وكذلك طليقي، وأريد أن أعود إليه والستر بدون معصية الله وفعل الحرام، أو ما يغضبه علينا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الإسلام على الرجل الزواج بمن تمارس الفاحشة ـ سواء كانت مسلمة أو كتابية ـ وقد بينا هذا في الفتويين رقم: 29536، ورقم: 11426.
لكن إن ظهر من المرأة التوبة والإقلاع عن هذه الفاحشة فلا مانع من الزواج بها بعد الاستبراء بحيضة، ويستوي في ذلك المسلمة والكتابية أيضا، على ما بيناه في الفتويين رقم: 9644، ورقم: 18155.
وتأسيسا على ما سبق، فإن كنت قد أقلعت عن هذه الفواحش واستبرأت الرحم بحيضة قبل الزواج، فإن الزواج صحيح، وحيث إن الزوج قد طلقك مرتين فيجوز له أن يرتجعك ما دمت في العدة، لأن الزوجة إنما تحرم على زوجها بالتطليقة الثالثة، فإن كنت قد خرجت من العدة فيجوز له أن يتزوجك بعقد ومهر جديدين.
أما إن كان زواجه بك قد حصل قبل التوبة أو الاستبراء، فإن الزواج حينئذ يكون قد وقع باطلا من أصله، ويجوز له أن يتزوجك زواجا شرعيا بالشروط والأركان المبينة في الفتويين رقم: 591، 1766.
وفي النهاية ننبهك على ما هو أهم وأولى بالنظر والسؤال من هذا كله وهو الدخول في دين الإسلام، فإن دين الإسلام هو الدين الحق الذي لا نجاة للعبد إلا به، وما سواه من الأديان باطل، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 54711، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1430(13/2410)
لا يقبل غير المسلم خاطبا ما لم يدخل في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لخطبة خالتي رجل غير مسلم وهو يريد الدخول في الإسلام, فما هي المراحل التي يجب عليه القيام بها؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الرجل لم يسلم بعد فلا يصح أن يخطب مسلمة، فزواج المسلمة من غير المسلم باطل بالإجماع، أما إذا أسلم ورضيتم دينه وخلقه فلا مانع من الزواج منه.
وأما ما يجب عليه للدخول في الإسلام فهو النطق بالشهادتين مع اعتقاد معناهما والانقياد والعمل بمدلولهما. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 23416 وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1430(13/2411)
حكم عبادات المتزوجة من كافر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من تزوجت مسيحيا وبعدما أنعم الله عليها بالتوبة والصلاة والالتزام الجاد طلبت منه الدخول في الإسلام وأمهلته سنة كاملة لاتخاذ القرار الذي سيحسم علاقتهما، بحيث إذا أسلم تستمر الرابطة الزوجية، وإذا رفض سينتهي الأمر إلى الطلاق؟ وهل تصح صلاتها وكل عباداتها خلال فترة المهلة هذه؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة تزوجت هذا الرجل الكافر حال إسلامها، فقد ارتكبت إثماً عظيماً وما بينهما لا يسمى زواجاً فزواج المسلمة من غير المسلم باطل بالإجماع، والواجب عليها مفارقته فوراً ولا يجوز لها البقاء معه أو تمكينه من نفسها ما دام على كفره، فإذا أسلم هذا الرجل وأرادت زواجه فلا بد من عقد زواج شرعي صحيح.
وأما عن عبادة هذه المرأة، فما دامت على إسلامها وتؤدي العبادة على الوجه الشرعي فهي صحيحة، لكن إذا لم تفارق هذا الرجل غير المسلم، مع علمها ببطلان زواجه فهي آثمة إثماً عظيماً ومعاشرتها له زنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1430(13/2412)
لا حرج في زواج الزانيين إذا تابا وأصلحا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم، أعيش في بلد عربي فيه الفاحشة جهارا نهارا، تعرفت على فتاة مسيحية عمرها 18 عاما كانت تعمل في ملهى ليلي، وكانت تذهب آخر الليل لفعل الزنا لكسب الفلوس، فأنا في يوم من الأيام أخذتها وأعطيتها فلوسا ومنعتها عن العمل، وبقيت لمدة شهرين في بيتي، حتى سافرت إلى بلادها، ففي ذينك الشهرين زنيت بها مع أنني أغلب الأوقات كنت أكلمها عن الإسلام وأقنعها به، فأنا اليوم أريد منكم فتوى، البنت تريد أن تسلم وتريد أن تعيش في بلد مسلم، ومستعدة للالتزام بكل قوانين الإسلام، وأنا أريد أن أتوب وأتزوجها. فهل يجوز لنا ذلك؟ وهل سيغفر الله لنا. أفتونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أسلمت هذه الفتاة، وتبت أنت توبة صادقة، فلا حرج في زواجكما، وأما ما سبق منكما فإن إسلام الفتاة كاف في غفران ما سبق لها عمله لقوله تعالى: قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ. {الأنفال:38} .
وفي الحديث: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله. انتهى. رواه مسلم.
كما نرجو لك أنت أيضا غفران ذنبك إذا تبت إلى الله توبة صادقة، فقد قال الله تعالى في صفات عباد الرحمن: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. {الفرقان:68 -70} .
وبناء عليه، فننصحك بقطع الاتصال بهذه الفتاة والبعد عن مجالستها ومحادثتها. واسع بقدر وسعك في هدايتها وإسلامها، فإذا أسلمت فتزوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1430(13/2413)
لا يتولى المسلم عقد نكاح الكتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي يعيش في فرنسا، وأراد التزوج من مسيحية، ويوم الزفاف تغيب الإمام فقرأ الفاتحة مع مجموعة من زملائه المسلمين دون حضور ولي أمر البنت الذي كان في قاعة أخرى، وهو راض بهذا الزواج وتم الزفاف. هل هذا الزواج صحيح شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن عقد النكاح باطل؛ لأنه فيما يبدو قد تولاه مسلم. والمسلم لا يكون وليا للكافرة، ولا يتولى عقد نكاحها.
قال ابن قدامة في المغني: وأما المسلم فلا ولاية له على الكافرة، غير السيد والسلطان وولي سيد الأمة الكافرة، وذلك لقول الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ولأن مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخر، ولا يعقل عنه، فلم يل عليه. انتهي.
كما يُبطل النكاح إذا كان ولي المرأة لم يتلفظ بما يدل على إيجاب: كزوجتك ابنتي مثلا أو نحو ذلك، ولم يقم بتوكيل من ينوب عنه في ذلك.
فإن وكل من ينوب عنه أو تلفظ بإيجاب ولو تقدم على القبول فلا مانع من ذلك عند جمهور أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 95138.
ويُبطله أيضا إن اقتصر العقد على مجرد قراءة الفاتحة من غير صيغة دالة على العقد، مع عدم مشروعية قراءة الفاتحة أصلا في عقد النكاح، كما سبق في الفتوى رقم: 14411.
فلو لم يحصل من أسباب البطلان إلا مباشرة مسلم لهذا النكاح لكان ذلك كافيا لوصفه بالبطلان، وبالتالي فيتعين تجديد العقد بحضور ولي المرأة أو نائبه.
ويباشر العقد وليها أو رجل من أهل دينها مع صيغة دالة على النكاح. وما حصل من أولاد فهم لاحقون بهذا الزوج إذا اعتقد صحة النكاح. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 64062.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1430(13/2414)
مسائل حول الزواج من الكتابيات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزواج من أجنبية عن طريق الزواج العرفي حلال أم حرام؟ علي الرغم من أن العرفي للأجانب يتم في مكتب محام بوجود شاهدين وعقد، وهل إذا توافر موافقة أهلها وأهلي والإشهار ما بين الأصدقاء أني تزوجتها واضعا في الحسبان نية التوثيق الرسمي؟ والعرفي الذي تكلمت عنه هو أول خطوات التوثيق الرسمي في المحكمة، هذا هو الشق الأول من السؤال، أما الشق الثاني فهو: هل يشترط موافقة كل من أهلها وأهلي على الرغم من أننا بالغان، ومن الممكن اتخاذ قرارنا بأنفسنا وهذا بند في القانون المصري، والشق الثالث من السؤال: الفتاة مسيحية وعندها استعداد للإسلام، هل يجوز الزواج بمسيحية؟ والشق الرابع من السؤال: الفتاة ليست عذراء فأحد أصحابي اعتبرها زانية وأنا ـ والحمد لله ـ لم أزن أو أتزوج من قبل، فهل يحق لي الزواج بها؟ وما معني الآية: {الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} .الآية، وأستحلفك بالله يا شيخ أن تريحني وتجيبني علي كل أوجه السؤال بالتفصيل.
وجزاك الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أولا: فالزواج الشرعي سواء من أجنبية أو عربية له شروط وأركان إذا استوفاها العقد فإنه يقع صحيحا، ولا يضر عدم توثيقه، وإن كان الأولى توثيقه؛ لأنه أصون للحقوق، وقد بينا هذه الشروط مفصلة في الفتوى رقم: 1766.
ثانيا: لا يشترط موافقة أهلك على الزواج ما دمت بالغا راشدا، ولكن لا يجوز لك أن تقدم على الزواج بامرأة يعترض عليها والداك أو أحدهما اعتراضا معتبرا، كما بيناه في الفتوى رقم: 93194.
وأما بخصوص المرأة فلا يشترط موافقة جميع أهلها، وإنما يشترط موافقة الولي وحده، ولا يكفي مجرد موافقته بل لا بد وأن يباشر هو بنفسه عقد النكاح، أو يوكل من ينوب عنه في ذلك.
ثالثا: يجوز الزواج من المسيحية بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 323، ومن يتأمل هذه الشروط قليلا يعلم أنه قلما تنطبق على واحدة من أهل الكتاب في زماننا هذا، وسبق لنا في الفتوى رقم: 5315، مخاطر الزواج بالكتابيات.
رابعا: بما أن هذه الفتاة قد فضت بكارتها من غير زواج فيما يبدو فهي إذا ليست عفيفة، فلا يجوز لك حينئذ الزواج منها ما لم تقلع عن فعل الفواحش وتلتزم العفة والصيانة.
خامسا: سبق تفسير قوله سبحانه: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور: 3} في الفتوى رقم: 5662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1430(13/2415)
لا تعارض بين الترغيب بنكاح المسلمة وجواز نكاح الكتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف الجمع بين حض النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح ذات الدين، وجواز نكاح الكتابية الكافرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في الموسوعة الفقهية: أنه يجوز للمسلم زواج الحرائر من نساء أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى؛ لقول الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تزوجوا من أهل الذمة، فتزوج عثمان رضي الله عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية وأسلمت عنده، وإنما جاز نكاح الكتابية لرجاء إسلامها لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة. ومع الحكم بجواز نكاح الكتابية فإنه يكره الزواج منها عند جماعة من أهل العلم، لأنه لا يؤمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين، أو يتولى أهل دينها. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب: طلقوهن. وممن كره الزواج بها أيضا مالك لأنها تتغذى بالخمر والخنزير، وتغذي ولده بهما في فترة إرضاعها له، وهو يقبلها ويضاجعها وليس له منعها من ذلك التغذي، ولو تضرر برائحته، ولا من الذهاب للكنيسة، وقد تموت وهي حامل فتدفن في مقبرة الكفار وهي حفرة من حفر النار وفي بطنها ولده وهو بضعة منه. اهـ.
ومن الأمور الواضحة أنه لا تعارض بين مباح ومستحب، فقد يحض الشرع على شيء ندبا واستحبابا مع كونه يجيز غيره. فشريعة الإسلام وإن أباحت الزواج من الكتابية العفيفة إلا إنها رغبت في نكاح ذات الخلق والدين على سبيل الندب والفضل، وبهذا تكون هذه الشريعة الغراء قد جمعت بين المحاسن كلها، حيث بينت الأفضل ورغبت فيه، ولم تضيق على الناس بتحريم ما عداه مما قد ينتفع به الخلق، فكان ذلك بمثابة الرخصة التي ترفع الحرج ويحصل بها التيسير، ومن أمثلة ذلك أيضا أن الله تعالى أباح لمن لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح الحرائر المؤمنات، وخاف على نفسه الزنا والمشقة الكبيرة. أباح له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات، ومع هذا فقد جعل الله الصبر عن نكاحهن أفضل؛ لما في نكاحهن من تعريض الأولاد للرق، وفي ذلك يقول تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. {النساء:25}
ولا يخفى أن المسلم قد يحصل له في بعض الأحيان ما يجعل نكاح الكتابية حلَّاً أمثل لمشكلته، كحال من يسلم من الغربيين اليوم، أو من تضطره ظروفه من المسلمين للإقامة بين ظهرانيهم، ويخاف على نفسه الفتنة من شيوع التهتك والتبرج هناك، ولا يجد من المسلمات من يعف بها نفسه.
وقد سبق التنبيه على أن المسلم ينبغي أن يختار الزوجة الصالحة ذات الدين والخلق في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 40334، 64438، 77422. كما سبق بيان مراحل إباحة نكاح الكتابيات، والحكمة من الزواج بهن، في الفتوى رقم: 9894.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430(13/2416)
هل تخرج من الإسلام من تزوجت من غير مسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مسلمة تنكح نفسها لرجل غير مسلم، وتواظب على الصلاة والصوم في نفس الوقت. ما حكم ذلك شرعا؟ هل تخرج من الإسلام؟ أليست في حال زنى؟ كيف يجب أن يتعامل أهلها في هذه الحال معها خاصة أنهم في دولة أوروبية؟ هل يبقون على العلاقة معها طبيعية، يودونها ويزورونها وتودهم وتزوروهم هي ورجلها؟ أم يقطعون علاقتهم بها كليا أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواجها هذا باطل، وله حكم الزنا، وهو من أعظم الكبائر وأقبحها وأشنعها، ولكنها لا تخرج بمجرد هذا الفعل عن دين الإسلام، إلا إذا استحلته، فإن استحلته فقد كفرت برب العالمين، وفارقت دين المسلمين.
أما بخصوص بقية ما سألت عنه من أحكام هجرها وغيره، فقد سبق بيانه مفصلا في الفتوى رقم: 119581.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1430(13/2417)
تزوجت من كافر وأنجبت ثم أسلم زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[تركية مسلمة تزوجت يونانيا غير مسلم أنجبا طفلين وبعد 10 سنين من الزواج أسلم الرجل وحسن إسلامه وأصبح هو الذي يدعو زوجته إلى الحجاب وإلى تطبيق تعاليم الإسلام، ما حكم زواجهما أي هل عليهما تجديد عقد الزواج؟ والطفلان ألهما نفس أحكام الطفل الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا وزواجهما باطل ولا ينعقد أصلا بإجماع العلماء لقول الله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة:221} .
وإن كانت المرأة جاهلة بحرمة ذلك فإنه يرفع عنها الإثم إن كانت معذورة فيه، بأن كانت حديثة عهد بإسلام أو نشأت ببلد غير مسلم ونحوه، لكن عذرها وارتفاع الإثم عنها لا يمنع بطلان النكاح، لكن ما دام الرجل قد أسلم وحسن إسلامه وأرادا الاستمرار مع بعض، وهو ما ننصحهما به، فلا بد من تجديد عقد النكاح وفق الضوابط الشرعية.
وأما الولدان فإنهما ينسبان إلى أبيهما نسبة صحيحة. قال السرخسي في المبسوط: وإذا تزوج المرتد مسلمة أو تزوجت المرتدة مسلما فولدت منه يثبت نسبه منهما لأن النكاح الفاسد إذا اتصل به الدخول فهو بمنزلة الصحيح في إثبات النسب. اهـ. وكذا ذكره الكاساني في بدائع الصنائع.
وللمزيد انظري الفتوى رقم: 113787.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1430(13/2418)
حكم نكاح كتابية ترغب في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 26 سنة، لم أتمكن من الزواج بسبب قدراتي المادية الضعيفة، مؤخراً تعرفت على أمريكية تود الزواج من مسلم واعتناق الإسلام، وتريدني أن أعيش معها في بلدها، وهي في نفس سني ومطلقة من يهودي، فما رأي الشرع في هذا الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أسلمت هذه المرأة، أو كانت كتابية عفيفة جاز لك الزواج منها، إلا أنها -إن أسلمت- لا ننصح بالتعجل إلى الزواج منها حتى تتأكد من حسن إسلامها وصلاحها في دينها، وكما لا ننصح بالزواج من الكتابية مطلقاً لأن الزواج منها في هذا الزمان تترتب عليه مفاسد في الغالب، كما نبهنا إلى ذلك مراراً، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 5315.
واعلم أن هنالك شروطاً لصحة الزواج، ومن أهمها: إذن ولي المرأة، وحضور الشهود، ويتولى زواجها وليها من أهل دينها، فيتولى زواج الكتابية وليها الكتابي، ويتولى زواج المسلمة وليها المسلم، فإذا لم يوجد من أوليائها مسلم زوجها القاضي المسلم أو من يقوم مقامه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49837.
وأما الإقامة في بلاد الكفر فإنها جائزة بشروط، ولكن إن خشي المسلم الفتنة في دينه فلا يجوز له السعي في الإقامة فيها، وإن كان مقيماً وجب عليه الهجرة منها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1430(13/2419)
لا يجوز العقد على الملحدة قبل إسلامها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز زواج المسلم من ملحدة وعدت أنها سوف تسلم بعد أن تتزوجه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك المرأة ملحدة بمعنى أنها ليست بمسلمة ولا يهودية أو نصرانية فلا يجوز الزواج منها قبل إسلامها، ولو صرحت بكونها ستكون مسلمة بعد زواجها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2779، والفتوى رقم: 28962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1430(13/2420)
هل يتزوج كتابية وأمه تعارض الأمر بشدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تتفضلوا بالجواب على سؤال يحيرني ويقلقني بشكل كبير:
يريد أخي المقيم بأوروبا أن يتزوج من مسيحية أرثوذكسية انطلاقا من أنه يجوز للرجل المسلم الزواج من المرأة الكتابية المشكلة التي اصطدم بها هي أن أمه رفضت كليا هاته الزيجة وخيرته بين رضاها وسخطها اعتبارا منها أن الزواج من كافرة حرام.رافضة تسميتها كتابية لأن كتابهم محرف، فهل هدا الزواج حرام فعلا؟ وهل يحق للأم أن تتبنى هذا الموقف؟ وهل في عدم الأخذ برأيها إثم؟ أخي متمسك بالمسيحية ما دام لا يغضب الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بالكتابية العفيفة لا يغضب الله عز وجل؛ لأنه قد أباحه؛ لكن غضب الوالدة يغضب الله عز وجل لأنه حرمه، وما دامت الأم غير راضية عن ذلك الزواج وتمانع فيه فلا يجوز الإقدام عليه؛ لأن رضاها أولى إلا إذا خاف الأخ الوقوع في معصية الله عز وجل مع تلك الكتابية إن لم يتزوجها فله الزواج بها حينئذ، وفي ذلك يقول أهل العلم.
لابن هلال طوع والد وجب * إن منع ابنه نكاح من خطب
ما لم يخف عصيانه للمولى * بها فطاعة الإله أولى.
والأولى هو محاولة إقناع الأم بإباحة الله تعالى لنكاح الكتابيات مع تحريف دينهم، فقد كان محرفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أذن في مناكحتهم قال تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5}
فنكاحهم مأذون فيه شرعا، فإذا رضيت الأم بذلك وكانت الكتابية عفيفة فلا حرج في نكاحها، وإلا فلا تجوز مخالفة الأم وإغضابها في ذلك.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 80265، 108757، 3778.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1429(13/2421)
لا يزوج غير مسلم حتى يتم التثبت من إسلامه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زواج المسلمة بمسيحي اعتنق الإسلام دينا, مع العلم بأنه في شك في إسلامه (أسلم بعد ضغط عائلتها عليها للابتعاد عنه) ، وما نصائحكم لوالديها لحل هذه المشكلة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح الزواج بمن كان غير مسلم حتى يتم التأكد والتثبت من إسلامه، فلا يكفي مجرد نطقه بالشهادتين دون الالتزام بأحكام الإسلام وأدائه لفرائضه واجتنابه لحدوده، فإن كان ذاك الرجل قد أسلم فعلاً فلا حرج في قبوله، وننصح أهل تلك الفتاة بقبوله وإجابته إن ظهر منه الصلاح والاستقامة، فلم ير للمتحابين مثل النكاح.
وقبل ذلك يجب على الفتاة قطع العلاقة معه والكف عنه حتى يتم العقد الشرعي فلا يجوز للمرأة إقامة علاقة مع رجل أجنبي عنها مهما كان غرض تلك العلاقة وطبيعتها، وللمزيد نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43238، 72137، 10522، 31612.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(13/2422)
تزوج بامرأة أوروبية وهي على ذمة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني في حيرة من أمري كيف لا وأنا متزوج بامرأة أوروبية تفوقني سنا وأهلي لا يدرون شيئا وربما هي حامل، أيضا سوف أختصر رسالتي:
أنا شاب في 26 سنة أكملت دراستي العام الماضي, وبدأت العمل وكنت جيدا في عملي إلا أنني لم أستمر لأسباب يعرفها كل شاب عربي، سئمت الحياة اليومية فراغ عدم الاكتراث بي منذ صغري وأنا أسمع ما يضيقني ويحسسني بعدم الفائدة،
تعرفت على امرأة أوروبية عاشت هي أيضا تعاسة في حياتها الزوجية تعلقنا ببعضنا والتقينا فكان الزنا ندمت وفكرت بالزواج بها ولأن أمي ترفض بتاتا فأبقيت الزواج سرا كان زواجي بصديق لي سبق له وأن عقد وله دراية بأمور الدين وشاهدين ومهر واعتنقت زوجتي الإسلام وأصبحت أحسن تدينا مني وخضنا صراعا مريرا مع زوجها الأول الذي لم يرد تطليقها، الآن قد خلا عام علينا نلتقي كل شهرين ولكني تعبت من هذه الحال خاصة أني أظن أنها حامل، أرى نفسي الآن متزوجا بدون علم أهلي, وربما سأصبح أبا وبدون علم أهلي، أعيش في ضياع أردت أن أنهي علاقتي بها فحطمتها وبدأت في التفكير بالانتحار فلم أرد أن أحطم امرأة جعلتها تعيش في الخيال وقالت لي: لن أستطيع أن أسامحك, فها أنا الآن معها وأكمل في خطئي أوهمها أني أريدها ولكن في الحقيقة أريد غير ذلك.
أنا فقير المعرفة بهذه الدنيا ومعدوم الخبرة لا أدري ما أصنع أريد أمي وأبي وأن أسعدهما وأن أكون عبدا محبا لله, وفي المقابل لا أريد تحطيم امرأة ولكن أراني ارتكبت خطأ سوف يهدر حياتي كلها، ما العمل أحس وكأني في سجن لا خلاص منه، هل أنهي علاقتي بها ولا أهتم لتأنيب الضمير ولو كانت حاملا تجهض هذا ما أفكر به ولكن أراني خسيسا بتفكيري هذا فلطالما أوهمتها أني أنا الخلاص وكنت صادقا, ولكن الآن تغيرت الأحوال. أرجو منكم النصح والرشد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو المسارعة بالتوبة النصوح لما وقعت فيه من خطيئة مع تلك المرأة والكف عنها لبطلان عقد النكاح بينكما لكون العقد حصل وهي في عصمة زوجها الأول، وأضف إلى ذلك أنه نكاح بلا ولي.
لكن إن كان هنالك حمل فإنه لا يجوز إجهاضه ولا ينسب إليك إن كنت عالما بحرمة وفساد ما أقدمت عليه، وأما إن كنت تعتقد صحته لمسوغ تعذر به بأن كنت قريب عهد بالإسلام أو نشأت بعيدا عن العلماء ونحو ذلك فهذه شبهة كما يدل عليه كلام الشربيني في مغني المحتاج، وفي إلحاق الحمل بك أو بالزوج الأول تفصيل انظر بيانه في الفتوتين: 111077، 81066.
قال الشربيني في مغني المحتاج ممزوجا بنص المنهاج ما مقتضاه أن الزوج الثاني الواطئ للمعتدة يعذر بجهله إذا ظن انقضاء العدة أو أن المعتدة لا يحرم نكاحها بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء. والمعتدة كالمتزوجة فبين لها ذلك عن طريق محارمك من النساء إن وجدن، وأنه يحرم عليكما البقاء معا لفساد عقد النكاح، وينبغي أن تدلها بواسطة النساء على صحبة صالحة تعينها على الطاعة وتبعدها عن المعصية لئلا ترتد عن دين الإسلام، كما ينبغي أن ترشدها إلى من يعلمها أحكام دينها.
وجدد صلتك بأبويك وتقرب إليهما بما يرضي الله عز وجل من البر والإحسان، وأقبل على الله بالطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات تسعد وتعيش حياة طيبة مطمئنة كما قال تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ {النحل:97}
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 7819.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1429(13/2423)
نكح امرأة لا تؤمن بأي دين وأنجب منها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت ضالا تزوجت قبل 10 سنوات من مسيحية الأصل، تبين بعد ذلك أنها غير مؤمنة بالمسيحية. تقول إنها تؤمن بالله ولكن بدون ديانة. في البداية أظهرت اهتمامها بالإسلام. قرأت الكثير عن الإسلام. واتصلت بكثير من المسلمات. ولكن بعد الزواج لم تعد تهتم. وأنا كنت لا أصلي ولم أهتم كثيرا بالأمر. الآن وقد هداني الله وأحافظ منذ فترة على الصلاة. وأعلم أولادي القرآن.
أحاول التأثير عليها لتهتم بالإسلام ولكنها لا تبدي اهتماما بل عنادها يزيد.
أريد من جهة أن أبتعد عن الحرام ومن جهة أخرى أريد أن أربي أولادي وأعلمهم الإسلام.
ما الحل أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله نكاح الكافرات أياً كانت ديانتهن، واستثنى من ذلك نساء أهل الكتاب، قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ {البقرة:221} . والعلة في ذلك ذكرها الله تعالى بقوله: أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ {البقرة:221} .
وقال عن نساء أهل الكتاب الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة: 5} .
حيث إن الكتابيات يشتركن مع المسلمات في بعض العقائد، كالإيمان بالله واليوم الآخر والحساب والعقاب ونحو ذلك، فهن أقرب إلى المسلمين من غيرهن من باقي المشركين وهذا مما يرتجى معه دخولهن في الإسلام، وقد يحجزهن دينهن عن ارتكاب كثير من الفواحش.
وقيد سبحانه جواز نكاح الكتابية بأن تكون محصنة -أي عفيفة- فإن كانت غير محصنة -غير عفيفة- فلا يحل نكاحها. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 7819.
وعلى العموم فلا يصح الزواج من الكتابية إلا بشرطين زيادة على الشروط المعروفة للنكاح كالشهود والولي ونحو ذلك وهما:
1. أن تكون عفيفة، وهذا أمر نادر جدا في هذا الواقع.
2. أن تكون نصرانية أو يهودية في الواقع وحقيقة الأمر؛ بخلاف الملحدة.
وأنت أخي السائل حيث تبين لك أن زوجتك هذه ليست نصرانية بل لا تؤمن بأي دين من الأديان -كما تقول- فهذا النكاح باطل من أصله ويجب عليك فسخه فورا؛ لقول الله جل وعلا: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. {الممتحنة:10} .
وأما أولادك منها فإنهم ينسبون إليك ولا يؤثر فساد النكاح على هذه النسبة؛ وذلك حفاظا على حق الولد ولتشوف الشارع إلى إثبات النسب.
قال ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين. إلى أن قال: فثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر بل الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38672، 80265، 79264.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1429(13/2424)
حكم نكاح البوذية
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ أربع سنوات كنت أدرس في بلد غير عربي, زلت قدمي في معصية الزنا, ولكن في نهاية السنة الرابعة تبت إلى الله توبة نصوحا وأنا الآن أصلي الفجر والنوافل وانخرطت في دورة تجويد, ولكن رغم انقضاء حوالي السنة ما زلت أفكر في فتاتين تعرفت عليهما قبل العودة, ولله الحمد فقد شرحت لهما عن الإسلام وأعطيتهما سي دي يتضمن شرحا للإسلام ومقارنته مع الأديان الأخرى, مصحوبا بنسخة مترجمة من القرآن الكريم, هما مواظبتان على قراءته من ذلك الحين, وحياة الخمر والتعرف على الأولاد انعدمت عندهم, سؤالي هل من الحكمة زواجي بامرأتين من ذوي الديانة البوذية, بالرغم أنهم لا يمارسون هاته الديانة وهم غير مؤمنين بها من ناحية الاعتقاد فهي مجرد موروث اجتماعي.
فكرت في الأجر الذي سأكسبه إذا أسلمتا على يدي, ولكن همي الوحيد هو تقبل المجتمع للأولاد لأن الفتاتين صينيتين, وأنا خائف أن يكون الموضوع من الأصل هو وسوسة من الشيطان, أو من النفس الأمارة بالسوء,
وأنا دائم التفكير في الموضوع وحائر في اتخاد قرار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يغفر لك ما تقدم من ذنوبك وأن يثيبك على توبتك وعزمك على عدم العودة على ذلك العمل المحرم، ولكن ننصحك باجتناب مواطن الفتن والزلات وكل الذارئع والوسائل التي تفضي إلى الفاحشة.
أما بالنسبة للفتاتين البوذيتين فلا يجوز لك أن تتزوج بهما لأنهما مشركتان وليستا كتابيتين، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ {البقرة:221} .
ولا عبرة بعدم إيمانهما بالبوذية ولا في تركهما شرب الخمر نحو ذلك ما دامتا لم تعتنقا الإسلام.
قال السرخسي في المبسوط: وإن نكاح المشركة حرام على المسلم خاصة لخبثها وكرامة المسلم، ففيه معنى الصيانة له عن فراش الخبيثة.
أما إذا أعانك الله تعالى على إسلامهما فأسلمتا أولاً فلا بأس بالزواج بهما معا إذا لم تكن تربطهما قرابة من رحم محرم كالأختين والبنت وعمتها أو خالتها ولك الأجر في ذلك، وإن كنت ترى أن الحياة معهما لن تستقيم كما تريد أو أن تعامل المجتمع معك أو مع أولادك قد يجرك إلى فراقهما بعد ذلك فالأولى ترك الزواج، لكن اعرض عليهما اعتناق الإسلام فإن أسلمتا فلك بذلك الأجر الجزيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1429(13/2425)
متزوج من ملحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج بفرنسية لا تؤمن بالله. منذ 5 سنوات تزوجت بهذه المرأة من اجل الإقامة في فرنسا. الآن تبت إلى الله وأحاول قدر المستطاع إدخالها إلى الإسلام, فتارة يبدو لي أنها تقترب من الإيمان وتارة أخرى لا تبالي. أنا على هذه الحالة منذ 3 سنوات تقريبا، أنا خائف أن يصير لنا أطفال يصعب علي تربيتهم حسب التعاليم الإسلامية، خصوصا هنا بفرنسا.
لكم جزيل الشكر على نصحكم لي، فمع مرور الوقت لم أعد أدري ماذا أفعل؟ هل أصبر معها حتى تهتدي، أم أنفصل عنها وأعود إلى بلدي المغرب وإلى أهلي.
من فضلكم أنا في حيرة من أمري. فأعينوني على حل لمشكلتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسلم لا يجوز له الزواج بغير المسلمة؛ إلا إذا كانت كتابية أي يهودية أو نصرانية عفيفة.
فإذا كانت المرأة لا تؤمن بأي شيء من الديانات اليهودية أو النصرانية فيحرم الزواج منها، وما حصل من زواج سابقا منها يعتبر نكاحا باطلا، ويحرم عليك النظر إليها والخلوة بها، وإن أمكنك مراسلتها ببعض الرسائل ترغبها في الإسلام فهو طيب، ويحسن أن تدل بعض الإخوة عليها ويسعون في إعانتها على إسلامها عن طريق زوجاتهم، وننصحك أن تعود إلى بلدك إن كنت غير مضطر للإقامة في هذه البلاد لضرر الإقامة الدائمة فيها على الدين والأولاد. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 28962، 8003، 103074، 99334، 68386.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1429(13/2426)
سبب عدم جواز إنكاح المسلمة لكتابي
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: هل يجوز بقاء زوجة مع زوجها وهي كانت مسيحية وزوجها مسيحي فهي أسلمت، وزوجها لم يسلم؟ مع العلم بأنه يجوز زواج المسلم من المسيحية.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا أسلمت الزوجة وبقي الزوج على دينه مسيحيا كان أو غير ذلك فلا تحل له. ويفرق بينهما؛ إلا إذا أسلم قبل انقضاء عدتها فهو أحق بها. بل قال بعض أهل العلم: هو أحق بها إن أسلم ولو بعد انقضاء عدتها ما لم تكن قد نكحت غيره. وأما المسلم فله نكاح الكتابية العفيفة وإن كان الأولى عدم ذلك. وأدلة ذلك معروفة مشهورة من الكتاب والسنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لها البقاء في عصمته، وعليها أن تمتنع منه فلا يقربها، ويجب التفريق بينهما، إلا إذا أسلم قبل انقضاء عدتها فهو أحق بها. وله مراجعتها دون عقد جديد.
ومن أهل العلم من قال هو أحق بها إن أسلم ولو بعد انقضاء عدتها مالم تكن قد تزوجت كما بينا في الفتوى رقم: 25469. ودليل منع نكاح غير المسلم ابتداء أو استدامته قوله تعالى: فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة:10} وقوله تعالى: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ. {البقرة:221}
وأما المسلم فيجوز له نكاح الكتابية مسيحية أو يهودية، ولا يجوز للمسلمة نكاح الكافر كتابيا أو غير كتابي، لكمال ولاية الرجل وسلطانه على المرأة، فقد قال تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5} وللمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: 69762، 5315.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1429(13/2427)
الزواج من كتابي أسلم.. رؤية واقعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزواج من رجل من أهل الكتاب مع العلم بأني كنت متزوجة ولدي طفل وأهل زوجي يريدون رجوعي له لكنه زوجي لم يبد رغبه في الرجوع لي، فهل أنتظر حتى يفاتحني أم أتزوج من الرجل الآخر بعد أن يشهر إسلامه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أسلم الكافر كتابياً كان أو غيره فإن له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، فيجوز زواج المسلمة به، أما قبل ذلك فلا يجوز الزواج به ولا يصح، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 4114.
وعلى المسلمة أن تكون عاقلة فطنة فلا تتزوج الرجل من أهل الكتاب أو غيرهم بمجرد كونه تلفظ بالشهادة، فربما اتخذ هذه الكلمة مطية للزواج بها، في حين أنه لا يؤمن بها ولا يعمل بمقتضاها.
فننصح الأخت السائلة أن تتريث ولا تستعجل في الزواج بهذا الرجل حتى تعلم يقيناً أنه أسلم حقاً وحسن إسلامه، فإن علمته كذلك ثم عرض زوجها الأول الرجوع أي الزواج مجدداً لكون المرأة خرجت من عصمته فلتختر أقواهما ديناً وأحسنهما خلقاً، فإن كانا سواء فنفضل رجوعها لزوجها الأول للمصلحة العائدة على الابن في العيش في كنف والده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1428(13/2428)
لا يحل للمسلمة نكاح الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة أحبت شابا من دين آخر وفي بداية الأمر بعلم أهلها وعندما اعتمد الشاب وتقدم لخطبتها رفض الأهل وبقيت علاقتهما مستمرة دون علم الأهل حتى حصل بينهما ما يحصل بين الرجل وامرأته وأهلها بعد أن عرفوها على هذا الشاب اعترضوا عليها بشدة وهددوها بالقتل إذا هي تزوجت هذا الشاب أو التقت معه، تريد حلا لمشكلتها وهي ملت من الحرام وتريد تثبيت زواجهما بشكل نظامي لتصبح علاقتهما شرعية والأهل غير موافقين وبينها وبين الشاب أشياء كبيرة وهو يريد أن يستر عليها بالحل المناسب فما الحل؟.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب عليها قطع علاقتها به أولا والتوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه معه من معاص وآثام، وإن كان غير مسلم فلا يحل لها نكاحه أصلا، وإما إن كان مسلما لكنه غير ملتزم فعليها أن ترضى برأي أهلها وتبحث عن غيره من ذوي الخلق والدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذه الفتاة إن كانت مسلمة قطع علاقتها بذلك الشاب، والتوبة إلى الله تعالى مما حصل منها من خطأ معه أو مع غيره.
وما دام أهلها لا يقبلون به ولا يرتضونه فينبغي أن تُعرِض عنه وتبحث عن غيره من ذوي الخلق والدين، هذا إن كان مسلما، وأما إن كان غير مسلم فلا يجوز لها أن تتزوج به أصلا ولو قبل أهلها؛ إذ لا يحل للمسلمة نكاح الكافر، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1106، 31703، 43003، 296، 199، فإن كان الرجل مسلما وتاب إلى الله عز وجل وأراد أن يتزوجها فلا يحق لأهلها رفضه ما دامت هي تريده، ولها في هذه الحالة أن ترفع أمرها إلى المحكمة لتنظر في قضيتها. وللمزيد انظري الفتوى رقم: 7759.
وإن كان الأولى والذي ننصح به عدم معارضتها لرأي أهلها والبحث بالطرق المشروعة عن غير ذلك الفتى من أهل الدين وممن يرضى به أهلها.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1428(13/2429)
زواج المسلمة ممن أسلم صوريا
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق مسيحي يبلغ من العمر 60 عاما أعلن إسلامه حتى يستطيع أن يتزوج من فتاة مطلقة ولها طفلة عمرها سنتان علما بأن عمر الفتاة تسعة عشر عاما، لكن الرجل لا يعترف بالإسلام كدين ولا بأي دين آخر ولا يعترف بوجوب الصلاة أو أركان الإسلام الأخرى، ولكنه في نفس الوقت لا يقلل من شأنها، والمشكلة الأخرى أن الفتاة لا تحبه وإنما تزوجته كوسيلة للحصول على المال علما بأنها لها علاقات مع شباب آخرين وهي غير ملتزمة أيضا، سؤالي هل يجوز لي أن أنصح صديقي هذا على الرغم من كل مساوئه وماذا أفعل في موقفي هذا؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
زواج الكافر بالمسلمة لا يجوز، ومن لا يقر بأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله، ولا يعترف بوجوب الصلاة ولا بتبعية الأركان فهو كافر، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج به، ولا يصح زواجها منه.
والحصول على المال لا يبرر ما حرم الله تعالى، ولا يجوز للمرأة أن تكون لها علاقة غرامية بغير زوجها، ودعوة الكافر إلى الإسلام وإرشاده إليه من أعظم القربات، كما أن نصح المسلم أيضاً ونهيه عن المنكر وأمره بالمعروف من أساسيات الدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الرجل الذي وصفته بأنه لا يعترف بالإسلام ولا بوجوب الصلاة والصيام والزكاة.. لا يزال على كفره، ولا يجوز ولا يصح أن يتزوج من المسلمة مهما كان الغرض من الزواج به، قال الله تعالى: وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً {النساء:141} ، وقال تعالى: لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة:10} , ويجب على من علم بأن هذا الرجل تزوج من مسلمة أن يبين لها أو لوليها الحكم الشرعي، وإذا كانت المسألة واقعة في بلد فيه سلطة شرعية فعلى هذا الأخ أن يرفع إليها الأمر لتنهي هي العلاقة المحرمة وتتخذ الإجراءات المناسبة ضد من قام به أو أعان عليه.
وللسائل أن يدعو من أسماه صديقه إلى الإسلام، ويبين له حقيقة الإسلام وخطورة الكفر وما أعده الله لأهله، أما المسلمة فلا يجوز لها على كل حال أن يكون لها علاقة بأي أجنبي عنها أي غير زوجها، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4114، 28335، 73289.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1428(13/2430)
الحكمة من حل نساء أهل الكتاب للمسلمين وذبائحهم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت عقيدة أهل الكتاب باطلة وهم كفار في النار لماذا أحلت ذبائحهم ونساؤهم دون سائر الكفار؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن الحكمة من حل نساء أهل الكتاب للمسلمين كونهم أصحاب دين سماوي، فيلتقون مع المسلمين في كثير من الأمور، وذلك أرجى لتأثر المرأة منهم بزوجها المسلم، وأما الحكمة في حل ذبائحهم للمسلمين فهي أنهم لا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، ويعتقدون تحريم الذبح لغير الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولاً أن الله يخلق ما يشاء ويختار، ويحكم بما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وله في كل ذلك الحكمة البالغة التي تقصر عقول الخلق عن إدراك حقيقتها ومنتهاها، قال تعالى: وَاللهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ {الرعد:41} . وقال سبحانه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب:36} .
ولا مانع بعد الرضا والتسليم من أن يلتمس المسلم بعض حكم التشريع والتي قد يدركها أو لا يدركها أو يدرك جزءا منها.
وبخصوص الحكمة من إباحة نكاح نساء أهل الكتاب قد سبق بيانها في الفتوى رقم: 69180.
ومما ذكر في حكمة إباحة طعامهم ما ذكره ابن كثير من قوله: لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 2547.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1428(13/2431)
نكاح المرأة بدون ولي باطل مسلمة كانت أو كتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[أود السؤال عن حكم الإسلام في من يتزوج الذمية في بلد أجنبي في مسجد , بدون ولي لها , بوجود شاهدين , استنادا إلى حديثه صلي الله عليه وسلم " أيما امرأة تزوجت بدون إذن وليها فزواجها باطل......... الرجاء إرسال الرد إلى الايميل........ والرجاء توضيح فكرة , أنا أعيش في أمريكا وهنا قناعه عند الشباب المسلم بأنه إذا خرج مع فتاه وعاشرها بعلم أهلها وأمام الناس, بذلك يكون قد حقق شروط الزواج, وبذلك تكون هذه العلاقة شرعية, ويفعل ذلك مع كل الفتيات....... الرجاء الرد على سؤالي ... ]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
النكاح الشرعي له شروط من ولي وصداق وشهود وصيغة، وهذه الشروط تنطبق على الزواج من الكتابية، فلا يجوز الزواج منها بدون ولي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالذمية الكافرة غير الكتابية (يهودية أو نصرانية) فلا يجوز للمسلم الزواج منها، وإن كانت كتابية فيجوز له الزواج منها إذا كانت عفيفة مع توفر شروط صحة النكاح التي منها الولي والشهود، وراجع الفتوى رقم: 58250، وبالتالي، فإذا كانت تلك المرأة التي تم الزواج منها كتابية بدون حضور وليها فالنكاح باطل عند الجمهور يجب فسخه، وإذا ترتب عليه حصول ولد فهو منسوب لأبيه إذا اعتقد صحة النكاح المذكور، وراجع الفتوى رقم: 95659، والفتوى رقم: 19095.
والحديث الذي ذكرته يعضد ما ذكرنا من بطلان النكاح بدون ولي سواء كانت المرأة مسلمة أو كتابية.
وما يقوم به بعض الشباب من معاشرة فتاة بعلم أهلها أو أمام الناس مع عدم عقد النكاح الشرعي يعتبر زنا صريحا، والواجب نصح من يقوم بذك وإنكاره حسب الاستطاعة، فللنكاح أركان وشروط لا بد من توفرها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 67350.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1428(13/2432)
إجماع المسلمين على بطلان زواج المسلمة من كافر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عربية مسلمة خطبت وكتب كتابي إلى شاب عربي وعلى علمي أنه مسلم بعد فترة من كتب الكتاب تبين أنه مسيحي، فما حكم زواجنا، علما بأنه أخفى عني وعن أهلي هذا الأمر وتظاهر بالإسلام وحفظ الآيات, وهو شاب جيد, ولكن هل الزواج حلال بعد أن عرفت أنه مسيحي، رغم أنه من بيئة ومجتمع مشابه جداً لنا وأهله أناس مسلمون طبيعيون! فأرجو الإفادة والرد في أسرع وقت فعرسي على الأبواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تم بينك وبين هذا الشاب إن كان حقاً غير مسلم يعتبر عقداً باطلاً لإجماع المسلمين على بطلان زواج المسلمة من كافر، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة:221} .
وبناء عليه؛ فلا يجوز لك إتمام النكاح لبطلان العقد من أساسه، ولا اعتبار لتشابه العادات والطباع ما دام على كفره فإن أسلم وحسن إسلامه، وأراد نكاحك فلا بد أن يعقد عليك عقداً جديداً؛ لأن العقد الأول باطل كما ذكرنا. وللفائدة في ذلك انظري الفتوى رقم: 11419، والفتوى رقم: 62835 وما أحيل عليه خلالهما من فتاوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(13/2433)
من أسرار حل نكاح الكتابيات المحصنات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الفرق بين أهل الكتاب والمشركين المذكورين في القرآن الكريم فإذا كان هنالك تحريم للمسلمين للزواج من المشركات بالمطلق فلماذا يجوز للمسلمين الزواج بالكتابيات المحصنات وهل لهن منزلة خاصة تميزهن عن المشركات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل، (اليهود والنصارى) ، قال تعالى: أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا {الأنعام: 156} .
وكان نكاح نسائهم محرما في أول الأمر بعموم تحريم نكاح الكفار. قال تعالى: وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ {الممتحنة:10} . وقال تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة:221} .
ثم أحل الله نكاح المحصنات من أهل الكتاب، وبقي سائر الكوافر على التحريم، قال تعالى: اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآَخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ {المائدة:5}
قال الإمام القرطبي رحمه الله: قالت طائفة: حرم الله نكاح المشركات في سورة البقرة، ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب، فأحلهن في سورة المائدة، وروي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وعبد الرحمن بن عمر، والأوزاعي. اهـ من القرطبي في تفسير آية البقرة 221.
وأما منزلة الكتابيات اللاتي يتميزن بها دون سائر الكافرات فهي أن أهل الكتاب يلتقون مع المسلمين في كثير من أمور الدين، فإذا اقتربوا منهم وكانت القوامة واليد العليا للمسلمين صحح ذلك الكثير من الأخطاء والمفاهيم التي عندهم عن الإسلام والمسلمين، فكان ذلك وسيلة لإسلامهم وإسلام أقاربهم ومن له صلة بهم ... وواقع الحال على مر العصور شاهد على هذا.
ومن ذلك أيضا أن المسلم -رغم اعتقاده تبديل أهل الكتاب لكتبهم- فإنه يحترم دينهم ونبيهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1428(13/2434)
النكاح الباطل وجوده كعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مسلمة عقدت مع رجل كافر في فرنسا زواجا أبيض بسب الأوراق فقط واتفقوا على ثلاث سنين يفترقان والآن تريد أن تتزوج برجل مسلم مع الاحتفاظ بهذا الكافر حتى تنقضي المدة فهل يجوز لها أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على المسلمة أن تتزوج بكافر، ولو كان ذلك على الأوراق كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 41181.
وهذا الزواج الذي كتب على الأوراق باطل لا اعتداد به، ولا يحق لها بموجبه أن يمكن هذا الكافر من أي نوع من أنواع التمتع بهذا، وما دام الأمر كذلك، فلا مانع من أن تتزوج بمسلم على أن يكون بعقد شرعي صحيح مكتمل الشروط والأركان المبينة في الفتوى رقم: 7704، ولا يلزمها الانتظار إلى انتهاء المدة المذكورة في هذا النكاح الباطل، لأنه لغو، ووجوده كعدمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1428(13/2435)
شروط جواز نكاح الكتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد الزواج من فتاة مسيحية وكلانا نعيش في بلد عربي مسلم. ولكنها تخاف على نفسها من أهلها! أرجوكم ما العمل؟ كما وأرجوكم أن تدعوا لي ولها! أرجوكم ادعو الله القوي العزيز المتين معجز من في السماوات والأراضين أن يجعل لنا من أمرنا مخرجا ويسرا ورحمة؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحل الله تعالى للمؤمن نكاح المؤمنة المحصنة العفيفة، وحرم نكاح المشركات أيا كانت ديانتهن، وبين تعالى أن المؤمنة ولو كانت أمة خير من المشركة ولو أعجبت الناس. قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ {البقرة:221} . والعلة في ذلك ذكرها الله تعالى بقوله: أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ {البقرة:221} .
واستثنى الله تعالى من المشركات الكتابيات (النصرانيات واليهوديات) ، حيث إن الكتابيات يشتركن مع المسلمات في بعض العقائد، كالإيمان بالله واليوم الآخر والحساب والعقاب ونحو ذلك، مما عساه يكون مساعدا في هدايتهن إلى الإسلام، وقد يحجزهن دينهن عن ارتكاب الفواحش.
وقيد سبحانه جواز نكاح الكتابية بأن تكون محصنة (أي عفيفة) ، قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة: 5} . فإن كانت غير محصنة (غير عفيفة) فلا يحل نكاحها. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 7819.
وعلى أية حال، فإن كنت مصرا على التزوج من تلك المرأة التي ذكرت أنها نصرانية، فاعلم أن ذلك لا يصح إلا بشرطين:
1. أن تكون عفيفة، وهو أمر مستبعد جدا.
2. أن تكون نصرانية في الواقع بخلاف الملحدة.
وإذا توفر هذان الشرطان فلا بد بعد ذلك من توفر شروط صحة النكاح الأخرى التي من بينها الولي، ويشترط أن يكون نصرانيا مثلها، قال الشيخ خليل بن إسحاق -رحمه الله تعالى-: ومنع إحرام من أحد الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه ... قال الدردير: (وعكسه) فلا يكون المسلم وليا لقريبته الكافرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(13/2436)
شروط جواز نكاح نساء الكفار
[السُّؤَالُ]
ـ[مقيم في usa ولا أملك أوراقا ومن تونس حيث لا تضمن حرية العبادة تعرفت على أرملة 50 سنة وليست تملك أي جمال ووقعت معها في الزنا كما أني أوجد في هذا البلد منذ 7 سنوات فهل أتزوجها؟ مع العلم أنها تريد أن تسلم؟ ولا أظن أنها إلا بسبب أن تكون معي، كما لا أخفي أني أخجل من هذا الوضع وأكره أن أجرحها أو أكون أضحوكة، وأهم الأسباب أني أصبحت أقوم بفعل الحرام من الزنا، كما أن حياتي أصبحت أصعب بعد كل العقبات في usa ويجب أن أصحح وضعي وذلك بالزواج فأرجو النصيحة وإن كانت صفعة ترد إلي رشدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من كان في بلد لا يستطيع فيه إظهار شعائر دينه والقيام بأوامر ربه فإنه يتعين عليه الهجرة منه إلى مكان يعبد فيه ربه. ويدل لذلك قول الله تعالى: يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ {العنكبوت: 56} . وقول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا * وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {النساء: 97 ـ 100} .
وإذا أراد المسلم الهجرة فينبغي أن يختار أفضل البلاد وأرفعها مستوى في الدين حتى يجد بيئة صالحة وصحبة صالحة تعينه على الطاعة، ويدل لذلك ما في صحيح مسلم أن العالم لما سأله التائب عن التوبة قال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء.
فكان من المتعين عليك أولاً البحث عن دولة مسلمة تتوفر فيها حرية الدين، فإن لم تتيسر وكانت هناك بعض دول الكفر تعطي حرية للمسلم في عبادة الله تعالى, فلا شك أن الهجرة إليها أولى من البقاء في الدولة التي لا تعطي الحرية للمسلم في العبادة.
وعلى المسلم المهاجر إلى دول الكفر أن يتحفظ من مخاطر بلاد الكفر ويتفقه في أمور دينه, ويرتبط بالمساجد وأهلها, ويكثر من حضور مجالس العلم التي تصله بالله، ويحافظ على الأذكار المأثورة وصلوات الفرض والنفل, ويبتعد عن أجواء السوء والرذيلة ورفاق الشر والفجور.
فعليك أن تبادر إلى التوبة مما اقترفته وتتقي الله, وتقلع عن أماكن اقتراف المعاصي والفواحش. واعلم أن الزنا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وقرن الله جل وعلا الوعيد عليه بالوعيد على الشرك وقتل النفس، فقال سبحانه في صفات عباد الرحمن: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان:68-70} .
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن الله قد أباح نكاح نساء الكفار بشرط أن يكنَّ من أهل الكتاب (اليهود أو النصارى) ، وبشرط أن يكنَّ عفيفات. قال الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة:5} .
وما ذكرته من الممارسة مع هذه المرأة يدل بوضوح على أنها ليست عفيفة. وعليه فلا يجوز لك أن تتزوج بها, وننصحك بالابتعاد عنها, والبحث عن زوجة صالحة تعينك على التمسك بدينك.
كما ننصحك بالارتباط بالمراكز الإسلامية، فإن أهلها سيدلونك على الصواب، وقد تجد عندهم ضالتك.
ونسأل الله أن يعينك على الاستقامة والعمل بما يرضيه، إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1427(13/2437)
وجه الحكمة في تحريم زواج المسلمة من الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا يجب على غير المسلم الدخول في الإسلام حتى يمكنه الزواج من المسلمة؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسبب في منع غير المسلم من الزواج بالمسلمة أن الله تعالى قد حكم بذلك وشرعه، فقال سبحانه: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة:10} ، وقال سبحانه: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة:221} . وقد أشارت الآية الأخيرة إلى وجه الحكمة في تحريم زواج المسلمة من الكافر حتى يسلم.
قال الكاساني في كتابه بدائع الصنائع: فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر؛ لقوله تعالى: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ. ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر، لأن الزوج يدعوها إلى دينه، والنساء في العادات يتبعن الرجال فيما يؤثرون من الأفعال ويقلدونهم في الدين، وإليه وقعت الإشارة في آخر الآية بقوله عز وجل: أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، لأنهم يدعون المؤمنات إلى الكفر، والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار، لأن الكفر يوجب النار، فكان نكاح الكافر المسلمة سبباً داعياً إلى الحرام، فكان حراماً. انتهى، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 31025، والفتوى رقم: 62835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1427(13/2438)
نكاح المرتدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المسلمة التي تتزوج من نصراني؟ وما الحكم إذا تنصرت؟
ما حكم الأب الذي يقبل هذا الزواج ويباركه ويفتخر به من خلال إعلانه أمام الملأ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم زواج المسلمة من غير المسلم في الفتوى رقم: 62835.
ومن ارتبطت بكافر فهي زانية، وإن سمت زناها نكاحا، لقول الله تعالى: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10}
وإذا تنصرت فقد ارتكبت ما هو أعظم من الزنا، وهو الردة والعياذ بالله، وسبق حكم المرتد في الفتوى رقم: 73924.
ولا يصح نكاحها في حال الردة لا من مسلم ولا من كافر، قال في أسنى المطالب: (ولا يحل) لأحد (نكاح المرتدة) لا من المسلمين ; لأنها كافرة لا تقر كالوثنية، ولا من الكفار لبقاء علقة الإسلام، فيها ولا من المرتدين ; لأن القصد من النكاح الدوام وهي ليست مبقاة انتهى
قال الزيلعي الحنفي في نصب الراية: (ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة) ; لأنه مستحق للقتل والإمهال ضرورة التأمل، والنكاح يشغله عنه فلا يشرع في حقه (وكذا المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر) ; لأنها محبوسة للتأمل وخدمة الزوج تشغلها عنه، ولأنه لا ينتظم بينهما المصالح، والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه. انتهى.
وأما الأب الذي يقبل هذا الزواج ويباركه ويفتخر به، فإنه قد ارتكب إثما كبيرا، من عدة وجوه:
أولها: أنه قد غش رعيته، وخان أمانته، فإن ابنته أمانة في عنقه، وهي من رعيته التي استرعاه الله إياها، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته.
ثانيها: أنه قد عرض ابنته لعذاب الله وسخطه، والله قد أمره أن يقيها هذا العذاب، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ... الآية {التحريم: 6}
كما أن افتخاره بهذا الزواج دليل على ضعف إيمانه أو انعدامه، فالمسلم لا يكون فخورا أو معتزا بأن يكون نصراني زوجا لابنته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1427(13/2439)
نكاح الكتابية.. الثمار المرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت للدراسة في إحدى الدول الأوروبية وتزوجت من إحدى فتياتها ورزقنا بطفلة وبعد عدة سنوات تم الطلاق بيني وبين زوجتي وعلى إثرها رجعت إلى بلدي الأردن والطفلة بقيت مع أمها.
السؤال هو:
أن ابنتي ستعيش هناك وأكيد أن أمها ستحاول إدخالها إلى الدين المسيحي وأنا لا أستطيع فعل شيء مع العلم أنني حاولت أن أهربها ولكن ذلك اصطدم بالعائق المادي.
ما هو الحكم الشرعي في وما هو حسابي عند الغفور الله عز وجل وكيف سأعاقب لأنني سأسأل عن ابنتي يوم القيامة. مع العلم أنني أرغب في العيش مع ابنتي وطلبت منها العيش معي هنا في الأردن والزواج منها مرة أخرى ولكنها رفضت.
ماذا أعمل. وكيف سيحاسبني الله يوم القيامة
ولكم مني جزيل الشكر والعرفان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تسعى باستنفاد جميع الوسائل في سبيل إنقاذ ابنتك من الكفر بأن تستقدمها إليك وتفعل ما يمكنك فعله، فإن عجزت بعد ذلك فلا يكلف اله نفسا إلا وسعها، ولا إثم عليك في حالة العجز.
ولهذا ينصح العلماء بأن يصرف الإنسان النظر عن الزواج بنساء أهل الكتاب لما قد يترتب على ذلك من مفاسد وبلايا، وأي بلية أعظم من أن يرى المسلم ولده وهو كافر بالله تعالى على غير ملة الإسلام، فنسأل الله أن يحفظ المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1427(13/2440)
حكم نكاح امرأة والداها أو أحدهما غير كتابي
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف ما حكم الزواج من فتاة أمها مسلمة وأبوها نصراني وما حكم الزواج من فتاة نصرانية أبواها ليس بينهما عقد زواج.
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
فقد اختلف أهل العلم في حكم نكاح الكتابية إذا كان والداها أو أحدهما على غير ملة أهل الكتاب، وسبب الاختلاف هو، هل لحال أبويها اعتبار أم لا؟
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الكتابية إذا كان أحد أبويها على غير ملة أهل الكتاب لم يحل نكاحها، بل اشترط الشافعية أن يكون آباؤها دخلوا في دين أهل الكتاب قبل نسخة برسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وذهب الحنفية والمالكية إلى الجواز اعتبارا بحال نفسها، بل نص المالكية على أن المجوسية إذا تهودت أو تنصرت حل نكاحها اعتبارا بحالها الراهن عند عقد النكاح.
والذي نراه راجحا هو أنه لا مانع من نكاح هذه المرأة إن كانت نصرانية أو يهودية ولو لم يكن لها أب شرعي معروف، وهذا حيث كانت عفيفة، ولا يخفى عليك أن العفة شرط لجواز نكاح الكتابية،وهو شرط يكاد يكون معدوما عند القوم الآن، فتنبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1427(13/2441)
حكم من أقدمت على الزواج بنصراني
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مسلمة تزوجت بنصراني
والسؤال الأول: ما حكم هذه المرأة من وجهة نظر الشريعة في حال كانت منكرة لعدم جواز مثل هذا الزواج؟
وفي حال كانت معترفة بعدم الجواز ولكنها مع ذلك تزوجت به وتقول إنها تحبه ولا تستطيع تركه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من كافر نصرانيا كان أو يهوديا أو غير ذلك، لقوله تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا {البقرة: 221} وقوله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا {النساء: 141} وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 20203.
وعليه.. فهذا الزواج باطل، وهذه المرأة التي أقدمت عليه إما أن تكون عالمة بحرمته، أو جاهلة لحكمه، فإذا كانت عالمة فإما أن تكون أقدمت عليه جاحدة للحكم مستحلة له، فتكون بذلك قد ارتدت عن دين الإسلام، وتراجع الفتوى رقم: 55851، وإما أن تكون فعلته من غير استحلال ولا جحود فتكون عاصية ومرتكبة لكبيرة من الكبائر، وأما إذا كانت جاهلة بالحكم فلا إثم عليها حينئذ، ويكون نكاحها نكاح شبهة، وإذا كانت عالمة بالتحريم فيجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى بالندم على ما صنعت والعزم على عدم العودة إليه أبدا، وعلى كل حال يجب عليها قطع العلاقة بهذا الرجل فوراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1427(13/2442)
حكم بقاء الزوجة مع زوجها الذي تزوج كافرة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي متزوج بامراة كافرة ليست بكتابية منذ 26سنة في روسيا.لم يطلقها ولما عاد إلى البلد بعد8 سنوات من زواجهما تزوج بي ولم يعد إليها (إلى روسيا) حتى هذا العام وتعامل معها كما يتعامل الرجل مع زوجته مع العلم أنها رزقت منه ببنت الآن هي متزوجة بكافر ثم أحضرها عندي وأجبرني على استقبالها لم يتزوج بها حسب الشرع فما حكم بقائي مع رجل يعصي الله وحكم إدخال الكافرة إلى البيت وصرفه المال بطريقة غير معقولة على هذه المرأة وابنتها وترك أبنائه وأنا نتخبط في الديون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمقام هذا الرجل مع هذه المرأة إن كانت غير كتابية سفاح لا نكاح، ويجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويفارق هذه المرأة فوراً، وبنته منها إن كان يعتقد صحة نكاحه السابق فإنها تنسب إليه، وإلا بأن كان يعلم حرمة زواجه بهذه المرأة فلا يجوز أن تنسب هذه البنت إليه، وأما بقاؤك معه فجائز. ولكن عليك نصحه وتذكيره بالله تعالى، وطالبيه ببيت مستقل، وبيني له أن ما هو عليه من العيش مع هذه المرأة سفاح وزنا، وأنك لا يمكن أن تسمحي له بمقارفة هذا الذنب في منزلك، وأكثري له من الدعاء بالصلاح والهداية، واستعيني على نصحه ببعض الأهل والأقارب وفقك الله لمرضاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(13/2443)
من نكح امرأة نطقت بالشهادتين ولم تلتزم بالشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[-في بعض البلاد غير المسلمة يلزم نظام الطلاق الزوجين بالتوقيع على وثيقة الطلاق، فما هو الحكم إذا وقع الزوج على الوثيقة ولم توقع الزوجة هل تعتبر هذه طلقة واحدة أم أنه يعتبر طلاقا بائنا؟
- يقوم بعض المسلمين بالتعرف على غير المسلمات لغرض الزواج، ويذهبون لأي جمعية إسلامية وتسجل هي إسلامها ثم يعقدون الزواج، لكن بعد الزواج نكتشف أنها أسلمت من غير علم بتشريعات الدين كما أن بعضهن أصلا لا تلتزم بالصلاة والصيام وباقي أحكام الشرع. فهل تعتبر مثل تلك المرأة غير مسلمة ويعتبر عقد نكاحها فاسدا؟ وما الحل إذا كانت أنجبت من ذلك الزواج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك هذا على الأمور التالية:
· كون بعض البلاد غير المسلمة تلزم الزوجين بالتوقيع على وثيقة الطلاق.
· تعريف الطلاق البائن.
0 تعرُّف بعض المسلمين على غير المسلمات لغرض الزواج.
· إسلام من لم يلتزم بالصلاة والصيام وباقي أحكام الشرع.
· حكم نكاح من أسلمت ولم تلتزم بالصلاة والصيام وباقي أحكام الشرع، وما الحكم إذا حصل إنجاب في مثل تلك الأنكحة؟
فبالنسبة للنقطة الأولى فقد جعل الله الطلاق بيد الرجل لقوامته ولأنه أضبط لتصرفاته وانفعالاته من المرأة، ولا عبرة بما يوجد عند بعض البلاد غير المسلمة من قوانين تلزم الزوجين بالتوقيع على وثيقة الطلاق. فمن رغب في أن يطلق زوجته كفاه أن يتلفظ بالطلاق، سواء وقعت الزوجة على الوثيقة أو لم توقع، وهي طلقة واحدة إذا لم تكن مسبوقة بغيرها.
وأما الطلاق البائن فلك أن تراجع في تعريفه فتوانا رقم: 2550.
ولا بأس بتعرُّف بعض المسلمين على غير المسلمات لغرض الزواج إذا كن كتابيات عفيفات، وتقيد أولئك بالضوابط الشرعية. فقد أباح الشرع النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها، لما رواه أبو داود وأحمد عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل.
ولكن لا يجوز له أن ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوة وريبة، وإنما ينظر إليها، ويتأمل محاسنها، لعزمه على نكاحها. ولا يجوز أن يختلي بها ولا أن يلمس شيئا من بدنها.
وإذا لم يلتزم المرء بالصلاة والصيام وباقي أحكام الشرع، وقد نطق بالشهادتين، مع تمكنه من العمل بشرائع الإسلام، فإنه لا يحكم بإسلامه، لتخلف شرط من شروط صحة إسلامه، وهو العمل الصالح. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 10280.
ولا يعتبر مرتدا لأنه لم يحكم بإسلامه أصلا، قال خليل: وأدب من تشهد, ولم يوقف على الدعائم.
ومن نكح امرأة قد نطقت بالشهادتين ولم تلتزم بأحكام الشرع، فإن كانت من عفيفات أهل الكتاب، فلا حرج في ذلك، لأن الله تعالى قد أحل للمسلم نكاح الكتابيات العفيفات، قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ... {المائدة: 5} .
وإذا لم تكن على دين أهل الكتاب، فلا يجوز الزواج منها ويعتبر العقد عليها باطلا، ويجب مفارقتها، ولكن الأولاد منها ينسبون إلى أبيهم إذا كان يجهل تحريم هذا الأمر.
وأما إن كان يعلم حرمة الزواج منها، وفَعَله منتهكا الحرمة، فإن ذلك يعتبر زنا والعياذ بالله، ولا يلحق الأولاد به، وإنما ينسبون إلى أمهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1426(13/2444)
لا ينسب ابن الزنا إلى الزاني
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في من تزوج بمشركة بدون عقد شرعي وحملت منه ولكن قبل الوضع أسلمت الزوجة وكتب عقد النكاح الشرعي فهل هذا الابن ينسب إليه شرعا أم أن هناك شكا في ذلك أي أنه يعتبر ابن زنى.
بارك الله فيكم وجزاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يكون زواج إلا بعقد شرعي وما عداه فاسمه الزنا فينبغي تسمية الأشياء بأسمائها، وعليه، فالحمل الذي تم قبل العقد لا ينسب إلى الزاني، ولا أثر لإسلام أمه قبل وضعه في نسبه إلى أبيه من الزنا.
أما الآن وقد أسلمت فلا حرج في الزواج منها من جديد، ولا بد من استبرائها من الزنا، كما في الفتوى رقم: 11427.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1426(13/2445)
العبرة في صحة النكاح بتوفر شروطه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي قريب مهاجر في بلاد الغرب وتزوج فتاة من تلك البلاد، وله الآن ولد وبنت ونظرا لعدم درايته بالدين الإسلامي لأنه هاجر وهو صغير نسبيا فقد تم عقد قرانه بالكنيسة وعلى الطريقة المسيحية، ونظرا لأنه عربي فقد اكتفى بتسجيل عقد الزواج بسفارة بلده لإثبات الحقوق معتقدا أن ذلك يكفي كمسلم. وحتى الآن لم تتم مراسم الزواج حسب الشريعة الإسلامية، علما بأنه يحمل الجنسيتين، جنسية بلده وجنسية الزوجة. أرجو الفتوى في صحة هذا الزواج وما المفترض أن يعمل حاليا حيث إنه مسلم وكما علم حاليا أن زواجه ربما يكون غير صحيح، وإذا كان كذلك كيف يتم تصحيح الوضع، (هو يعلم الآن أنه مخطئ ويرغب في التصحيح مع التذكير مرة ثانية أن لديه ولدا واسمه عبد الكريم وبنت واسمها مريم) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الشرعي له شروط لا يصح إلا بها، منها الولي وشاهدا عدل، وتقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 1766، والكتابية في ذلك كالمسلمة، وانظر الفتوى رقم: 51167، فإذا كان زواج القريب المذكور توفر فيه شروط الزواج الشرعي المذكورة في الفتوى المحال عليها فهو صحيح، وكونه تم في الكنيسة لا يؤثر على صحة النكاح، وانظر الفتوى رقم: 24157، وأما إذا اختل فيه شرط من هذه الشروط فيكون باطلا، وعليه أن يفارق المرأة وله أن يجري عقدا جديدا بالشروط السابقة، بعد الاستبراء بحيضة أو وضع حمل إن كان. أما الأولاد فينسبون إليه لوجود الشبهة باعتقاده جواز هذا النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1426(13/2446)
الزواج الأول باطل فلا بد من تجديد العقد بالشروط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أخ يعمل في بريطانيا ومتزوج من بريطانية على الطريقة النصرانية، ولقد أسلمت سؤالي هو: ماذا عليه أن يفعل لتوثيق زواجهما إسلامياً وكذلك إسلام زوجته؟ جزاكم الله الخير كله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زواج أخيك من هذه المرأة على وفق الدين المسيحي يعد زواجاً باطلاً لمخالفته للدين الإسلامي، وذلك من أوجه منها أنه يشترط لصحة الزواج الإسلامي عدلان مسلمان، ومنها غير ذلك مما لا يتوفر في النكاح عند النصارى، لكن لا مانع من أن يقوم بالزواج من جديد من هذه المرأة بعد استبرائها بحيضة.
وبما أن هذه المرأة أسلمت فإنه لا يتولى الولاية عليها في النكاح إلا رجل مسلم، فإن وجد من أهلها من هو مسلم فهو أحق بالولاية عليها وإلا فأي مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1426(13/2447)
شروط نكاح الكتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال:
ما حكم زواج أهل الكتاب كالمسيحية وغيرها من الأديان الأخرى بالنسبة للمسلمين؟
وهل هناك فرق بين أهل الكتاب في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي زمننا هذا؟
وأرجو أن تكون الإجابة دقيقة واضحة مفصلة موثقة
أثابكم الله وسدد خطاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق العلماء على جواز نكاح الكتابية في الجملة، ولهم في ذلك شروط وتفصيلات، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين: فصل في صفة الكتابية التي ينكحها المسلم وهي ضربان إسرائيلية وغيرها:
الضرب الأول: التي ليست من بني إسرائيل ولها أحوال:
أحدها: أن تكون من قوم يعلم دخولهم في ذلك الدين قبل تحريفه ونسخه فيحل نكاحها على الأظهر وقيل قطعا ...
الحال الثاني: أن يكون ممن يعلم دخولهم بعد التحريف وقبل النسخ فإن تمسكوا بالحق منه وتجنبوا المحرف منه فكالحال الأول - أي فيحل نكاحها -
وإن دخلوا في المحرف لم تحل مناكحتهم على المذهب ويقرون بالجزية على الأصح كالمجوس وأولى للشبهة.
الحال الثالث: أن تكون ممن يعلم دخولهم بعد التحريف والنسخ فلا تحل مناكحتهم قطعا.
فالذين تهودوا أو تنصروا بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم لا يناكحون، وفي المتهودين بين نبينا وبين عيسى عليهما السلام وجهان:
أصحهما المنع ...
الرابع أن تكون من قوم لا يعلم متى دخلوا فلا تحل مناكحتهم ويقرون بالجزية وبذلك حكمت الصحابة رضي الله عنهم في نصارى العرب ...
الضرب الثاني: الكتابية الإسرائيلية
والذي ذكره الأصحاب في طرقهم جواز نكاحها على الإطلاق من غير نظر إلى آبائها أدخلوا في ذلك الدين قبل التحريف أم بعده وليس كذلك لأن ليس كل إسرائيلية يلزم دخول آبائها قبل التحريف ... ولكن كأن الأصحاب اكتفوا بشرف النسب وجعلوه جابرا لنقص دخول الآباء في الدين بعد التحريف حتى فارق حكمهن حكم غير الإسرائيليات إذا دخل آباؤهن بعد التحريف
وأما الدخول فيه بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم فلا تفارق فيه الإسرائيلية غيرها.اهـ
ولغير الشافعية تفصيلات أيضا، يعسر استقصاؤها ومن أرادها طالعها في مكانها من كتب العلماء، وخلاصة القول أن من توفرت فيها الشروط السالفة حل نكاحها في زماننا كما هو في الزمن السالف، وأما وجود التحريف عند اليهود والنصاري فكان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعده، وجاء القرآن بحل نكاحهم مع ما هم عليه من تحريف كتبهم، وأما غير الكتابية فلا يحل نكاحها، وننصح بمطالعة الفتوى رقم 48548 والفتوى رقم 58237.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1426(13/2448)
هل يمنع المسلم زوجته الكتابية من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من امرأة كتابية وبقيت على دينها ومن واجبي أن أتحمل مصاريف زوجي وأولادي، زوجتي تأكل لحم الخنزير وتشرب الخمر في المنزل فما الحكم في ذلك وما الذي يجب أن أفعله؟
أعلمكم أني أقيم في بلد غير مسلم.
أناشدكم الله أن لا تحيلوني إلى فتوى أخرى وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يعين زوجته على شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وإن فعلت ذلك من تلقاء نفسها فليس له منعها من ذلك على خلاف بين أهل العلم.
قال المواق في التاج والإكليل: ابن عرفة المذهب كراهة نكاح الحرة الكتابية في المدونة، وإنما كرهه مالك ولم يحرمه لما تتغذى به من خمر وخنزير وتغذى به ولده وهو يقبل ويضاجع وليس له منعها من ذلك ولا من الذهاب إلى الكنيسة.
وعلى هذا، فلا يجب عليك منع زوجتك من شرب الخمر وأكل الخنزير ولا تأثم أنت به، ولكن لا تعنها بمالك على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1426(13/2449)
من قضايا الشباب المهاجرين إلى غير بلاد المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواتي في الله ... أما بعد:
إخوتي في الله، فنحن طلاب ندرس في دولة أوروبية وهي تقوم بدفع مساعده لجميع الطلاب وما علينا سوى تقديم طلب مرفق بختم الجامعه لنحصل على هذا الدعم، فهل يجوز لنا أخذ هذه النقود على أساس أنها مقدمة من دولة أجنبية، كما أن هناك طلابا يتزوجون من أهل هذه البلاد فيحصلون على إقامه دائمة وعلى إثرها يحق لهم الحصول على معونه من أجل السكن والمعيشة وتأمين صحي من الدولة حتى إنهاء الفترة الدراسية أو سن 25، فهل يجوز ذلك وهل تعتبر هذه من الباءة التي يعتمد عليها للزواج، وأخيراً، هناك بعض الطلبه قد تزوجوا في البداية دون علم ذويهم لمعارضة الأهل أن يتزوج أبناؤهم في سن مبكرة أو من زوجة أجنبية ولو كانت مسلمة مع أن كثيرا منهن أكثر التزاماً من العربيات, وأن بالزواج من هؤلاء الأخوات عون وتثبيت لهن وحفظ لنا أيضا فكثير من الشباب المسلم وللأسف وقعوا من بداية الطريق والعياذ بالله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما أخذكم لتلك المساعدات فلا حرج فيه وإن كان الأولى التنزه عنه لما فيه من منة الكافر على المسلم، وانظر الفتوى رقم: 15384.
وأما زواج الشباب من نساء تلك البلاد دون إذن الآباء والأمهات فهو وإن كان صحيحاً إلا أن الأفضل تركه وعدم الإقدام عليه إلا بعد إذن الوالدين لما في ذلك من برهما والإحسان إليهما لشدة تعلقهما بالولد وحرصهما على مصلحته وهذا ما لم يخش الوقوع في الفتنة وإلا فليبادر إلى الزواج.
وأما نساء تلك البلاد فإن كن مسلمات فلا حرج في الزواج منهن بل قد يندب إليه إن كان القصد إعفافهن وتأليف قلوبهن سيما إذا كن من ذوات الخلق والدين كما ذكرت، وأما إن كن غير مسلمات فلذلك حالتان أن يكن كتابيات، وقد بينا حكم نكاحهن في الفتوى رقم: 323، والفتوى رقم: 7787.
والحالة الثانية أن يكن وثنيات أو لا دين لهن فلا يجوز الزواج منهن لقول الله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة:221} ، وانظر الفتوى رقم: 2779.
وأما نية الشاب في الزواج وقصده للمال من وراء ذلك أو غيره من الأمور المباحة فلا حرج فيه لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
والأولى أن يقصد بالزواج إعفاف نفسه وزوجته عن الحرام وتكثير سواد الأمة بالنسل، كما قال الله تعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ {البقرة:187} ، أي من الولد والإعفاف كما قال أهل العلم.
وننصح شباب المسلمين بالمبادرة إلى الزواج كما أمرهم بذلك نبيهم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، إذا استطاعوا فإن لم يسطيعوا فعليهم بالصوم وغض البصر ونحو ذلك من السبل المعينة على عفاف النفس وطهارة القلب، وانظر الفتوى رقم: 3659.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1426(13/2450)
العفة شرط للزواج من الكتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[أربد الزواج من فتاة روسية مسيحية وهى ستعتنق الإسلام أهدتيها القرآن هي تقرأ العربية وهي فتاة جدجيدة بالنسبة لي المشكلة أنها كانت قبل أن ألتقي بها كانت مع شباب آخرين لكنها الآن تابت بصفة نهائية أفتوني من فضلكم في حالتي بصفة خاصة وليس بصفة عامة بإرسال أجوبة لا علاقة لي بها أو أنها عامة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الزواج بالمرأة المسيحية، فقد أباح الله عز وجل نكاح المحصنات من أهل الكتاب قال تعالى: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة:5}
ومعنى المحصنات أي العفيفات عن الزنا، فإذا كانت كذلك، أو تابت من علاقات سابقة فلا حرج في الزواج بها، والأولى الزواج بمسلمة يأمن الرجل معها على أولاده بأن ينشؤوا على الإسلام وآدابه.
مع التذكير بأن هداية نفس إلى الإسلام خير من الدنيا وما فيها، فقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها ".
مع التنبه إلى أن الكافر لا يمكن من المصحف وسبق بيانه في الفتوى رقم 58919
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1426(13/2451)
تزوج بمشركة وحملت منه وترفض الدخول في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق متزوج بمشركة وكانت عيناه في غطاء عن ذكر الله، إلى أن قررالتوبة وعاد إلى الله نادما على كل الذنوب التي فعلها في حق الدين، فلا زال إلى اليوم صابرا على دعوة زوجته التي لم تسلم بعد وكانت تعده تارة بالذهاب معه لكتب عقد نكاح في المسجد ولكنها سرعان ما ترفض وتتراجع بسبب عدم الإيمان. ولكن قبل هذا لما عاد هذا الأخ إلى الصلاة وترك أصحاب السوء وطريق المعصية وقرر إما أن تسلم زوجته وإما أن يطلقها، ابتلي ابتلاء عظيما، وجد أن زوجته قد صارت حاملا ومنذ ذلك الوقت وإلى هذا اليوم وهو يسعى ليلا نهارا على أن تسلم زوجته قبل أن تضع حملها وهو في حيرة كبيرة أمام هذه المظلمة التي فعلها في حق دينه، وكان دائم السؤال هل إن لم تسلم هذه الزوجة فهل هو من يحمل ذنبها مع أنه يدعوها منذ ما يزيد عن7 أشهر، وهل أن هذا الطفل يصبح ابن زنى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد كان أخبرني عن رؤية رآها يقول إنه قبيل قيامه لصلاة الفجر، رأى وكأن زوجته قد وضعت ذهب لرؤيتها في المستشفى وجد أنها قد وضعت غلاما جميلا، ولكن الزوجة كانت على صورة أخته ثم إذا بثلاث ممرضات يسلمن عليه ويبشرنه ويهدينه إطارا كتب فيه بحروف من ذهب ـ عبد السلام ـ قال فاستيقظت من النوم فوالله يقول شعرت وكأن أناسا كانواعندي حقا وكأنه ليس بحلم. وأما اليوم فقد حدثني في الهاتف يقول لي بأنه قد رأى في المنام يدا تسقي زوجته وابنه فهم بأن يشرب أيضا ولكنه لما هم بالشرب وكأن أحدا قد همس في أذنه إن هذه اليد هي تلك اليد الكريمة يد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فاستيقظت ولم أشرب. فبالله أفتوني في صديقي على أبشره خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم الزواج بالمشركة في الفتوى رقم: 63854، وبيان أنه باطل وأن العلاقة القائمة على أساسه علاقة غير شرعية ومحرمة، فإذا أسلمت المرأة فللرجل أن يعقد عليها عقدا شرعيا بشروطه المعروفة، وأما حكم الحمل من هذا النكاح، فإذا كان يعتقد صحته فيلحق به الولد لأنه نكاح شبهة، وتراجع الفتوى رقم: 50304، وأما عن الرؤيا التي رآها الزوج فهي رؤيا خير إن شاء الله، ولكننا نعتذر عن تأويلها، فلسنا من أهل الاختصاص في تأويل الرؤى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1426(13/2452)
حكم نكاح كتابية تؤمن بالوحدانية وبنبوة محمد
[السُّؤَالُ]
ـ[الزواج من مسيحية لا تؤمن بالثلاثية وتؤمن بالوحدانية وأن محمدا رسول الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج من الكتابية جائز بنص الكتاب قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم {المائدة: 5} . فعلق جواز الزواج بها بكونها كتابية فحسب، وإن كانت تعتقد بعقيدة التثليث وتنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت تؤمن بإله واحد، وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم فيجوز الزواج بها من باب أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1426(13/2453)
حكم الزواج من غير كتابية تؤمن بوجود الله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مقيم بأوربا وتزوجت من أجنبية ليست من أهل الكتاب ولكنها تؤمن بوجود الله فقط أريد أن أعرف فضيلة الشيخ هل يجوز لي أن أعقد عقدا شرعيا أم لا؟ علماً بأني تزوجت منها على الطريقة الأوربية.
بارك الله في علمكم وأطال في عمركم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الإسلام على المسلم أن يتزوج بكافرة غير كتابية، ويدخل في ذلك جميع ملل الكفر، ودليل التحريم قول الله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة: 221} .
وعلى هذا، فالواجب عليك مفارقة هذه المرأة في الحال وإلا كنت زانياً، وما ذكرته من كونها تؤمن بوجود الله، فهذا لا يعد وحده كافياً لإباحة الزواج منها، وإن كنت قد رزقت منها بأولاد على أساس ذلك العقد معتقداً صحته، فإنهم ينسبون إليك، وراجع الفتوى رقم: 2779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(13/2454)
تحريم زواج المسلمة من غير المسلم مطلقا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال مهم أود لو أجد له إجابة عندكم، الأمر هو أن أختي الكبرى تعيش في فرنسا وهناك تعرفت على شاب إيطالي يريد الزواج بها، هو مسيحي لكنه لا يقول بأن عيسى هو ابن الله فهل هذا كاف كي يكون زواجهما حلالا أرجو أن أجد لسؤالي جوابا عندكم وأشكر لكم مساعدتكم مسبقا فالأمر مهم جدا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع علماء الأمة على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم مهما كانت ديانته، وذلك لقوله تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة: 221} ولقوله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10}
قال ابن قدامة في المغني في شرح قول الخرقي: ولا يزوج كافر مسلمة بحال. قال: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم: مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
وكون هذا النصراني يعتقد أن عيسى ليس ابن الله لا يجعله مسلما، بل لا يكون مسلما إلا إذا نطق بالشهادتين بنية الدخول في الإسلام مع الإقرار بمقتضاهما والعمل به. وما لم يفعل ذلك فهو كافر غير مسلم، ولا يجوز زواج المسلمة منه بحال.
وراجعي الفتوى رقم: 50911 والفتوى رقم: 57749.
وعلى هذا يجب عليك إنكار هذا الزواج وبذل جهدك في منع وقوعه.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 24961 والفتوى رقم: 20203.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1426(13/2455)
حكم نكاح الكتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم ومنذ 3 سنوات لي علافة حب مع فتاة مسيحية هي عربية، كثيرا ما بينت لها تعاليم الإسلام وأقنعتها بالدليل الشرعي والمنطقي والعقلاني لعدد من الأمور الخلافية مثل وحدانية الخالق وأنه ليس المسيح عليه السلام، وما المسيح إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، بالإضافة إلى الكثير من الأمور، وهي مازالت مصرة على نصرانيتها، فهل لي أن أستمر في علاقتي معها مع العلم أنني أحبها وأحترمها جدا، وخاصة أنني أريد الزواج منها وأن أكون معها أسرة إسلامية صالحة. مع العلم أنها غير معترضة على الدين الإسلامي وذلك لأنها غير مثقفة دينيا أصلا.
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك أخي الحبيب في غنىً أن نذكرك بأن هذه المرأة أجنبية عنك يحرم عليك أن تنظر إليها أو تنبسط معها في الكلام إلا بقدر الحاجة، وغير ذلك استدراج من الشيطان.
ثم الذي ننصح به أن تبحث لك عن مسلمة وستجد من المسلمات من تفوق تلك النصرانية في جمالها وحسبها، وتكون قبل ذلك قد ظفرت بذات الدين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
فإن أبيت إلا الزواج بهذه المرأة فاعلم أنه لا مانع من ذلك بشرط أن تكون عفيفة، ولكن إن رزقك الله منها أولادا فأحسن تربيتهم، واحذر أن يكون لأمهم تأثير عليهم. وفقك الله لطاعته.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1426(13/2456)
صورة واقعية للأخطار المترتبة على الزواج من الكتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مسلم يصلي ويقوم بفروضه لله ويسعى ما استطاع لرضى ربه.
تزوج من أمراه كتابية عندما كان شابا حبا فيها ولطيبة قلبها وآملا في أن تكون مسلمة عندما تعيش معه وترى الإسلام على حقيقته أملا في الأجر من الله ولكن (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) وأنجب منها البنين. والآن بعد مرور السنين لازال الحال على ما هو عليه وباءت المحاولات بالفشل الذريع , وما زاد الطين بلة الأولاد الذين بدءوا يأخذون عن أمهم تعاليم خاطئة.
فهو اضطر للعيش في بلاد الغرب بعد ولادة الأولاد وخوفا عليهم من الشرك ولكنه عبثا يحاول , فالأم بما أوتيت تحاول جاهدة تعليم أبناءها المسيحية وهو يحاول جاهدا تعليمهم الإسلام ولكن الأطفال لصيقون بأمهم واستغلال الأم لكل محاولات بث المسيحية في عقولهم تجري على قدم وساق. والأب ضاق ذرعا بما جرى ويجري ولا حياة لمن تنادي فلا الحديث ينفع ولا الغضب يؤتي ثماره مع الأم, والساعة تدور والوقت يجري والأب لا يعلم ما يفعل لوقف ما يحصل لأبنائه والقصة طويلة والمغزى الأب يريد مشورة أهل العلم.
والسؤال-: هل يرحل إلى بلاده حيث الإسلام وأهل الإسلام ويطلق زوجته ويترك الأبناء لها؟
-: هل يبقى ويحارب الأم بما أوتي ويعتمد على الله في ذلك لعل الله يجد له مخرجا؟
-: هل يسرق أولاده ويرحل بهم إلى بلاده وينتظر مشاكل لا حصر لها ويكسر القلوب (قلوب أطفاله وزوجته) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوضحنا في أكثر من فتوى أن زواج المسلم من امرأة كتابية فيه محاذير شرعية هذه إحداها، وهي تمسك المرأة الكتابية بدينها، ومحاولتها الدائمة أن تجعل أبناءها يتبعونها في دينها، وذلك من خلال جهدها في تربيتهم عليه، وتنفيرهم من دين الإسلام الذي هو دينهم ودين أبيهم والدين الحق.
ومن هنا، فإننا نقول لهذا الأخ: إذا أمكنك طلاق هذه المرأة والسفر بالأولاد إلى بلدك الإسلامي وتربيتهم هناك بعيدا عن هذه الأم والجو الفاسد الذي تعيش فيه فهذا واجب عليك، وإن لم تستطع ذلك وقدرت على تطليقها وأخذ الاولاد عنها في بيت مستقل فهذا أيضا طيب، وإن تعذر ذلك كله فليس لك إلا البقاء مع أبنائك والاجتهاد في تربيتهم على الإسلام، ومما يعينك على ذلك توجيههم إلى المواقع الإسلامية في الإنترنت والقنوات التلفزيونية التي تهتم بمسائل الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1425(13/2457)
صورة لبعض المشاكل التي تنتج من الزواج بغير المسلمات
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: المشائخ، شهر مبارك وكل عام وأنتم وجميع الأمة الإسلامية بخير بعد:
سافرت إلى روسيا في 1990 وهناك أسأل الله المغفرة عاشرت فتاة فحملت، فأجهض الحمل فأخبرتها الطبيبة أنها لن تحمل بعد ذلك مما أدى إلى أنها تحرص على أن تحمل ثانية، ففعلت ذلك بعد فترة وجيزة فخشيت الله في قتل جنين آخر بالإجهاض فتزوجتها على الطريقة الروسية وهي حامل، ثم دعوتها للإسلام فأسملت فتزوجتها على الطريقة الإسلامية وعقد لنا نكاحنا طالب عربي بحضور آخرين عرب أيضا وذلك دون موافقة ولي أمرها المسيحي الديانة وأمها الملحدة، ورغبة مني في إخراج تلك الطفلة التي وضعتها إلى بلاد الإسلام بلدي أقنعتها بالسفر معي على أن تعود إلى بلدها مع الطفلة إن لم يعجبها وطني واشتريت لهما تذاكر سفر وعودة مبيتا الاحتفاظ بالطفلة إن هي طلبت العودة، بدأت المشاكل منذ أن كنا في روسيا ولم أحبها أو أرغب فيها كزوجة وما فعلت ذلك إلا من أجل الطفلة وحتى لا أكرر الإجهاض، عدنا معا إلى وطني في 1997 بعد إنهاء دراستي الجامعية ولم يكن راتبي يكفي للمعيشة والسكن المناسب فاستمرت المشاكل وزادت يوما بعد يوم ... خلال ست سنوات مررت بكبار المفتين ووصلت بها إلى العلاج النفسي والعلاج بالقرآن الكريم حيث اتضح لي أن بها مسا من الجن فقد نطق الجني عند قراءة القرآن عليها من قبل الشيخ، خلال هذه الفترة طلقتها أربعا وبيان ذلك كما يلي: أعتقد أن الأول والثاني نافذان ولا أذكر تفاصيلهما، أما الثالث فقد كان بحضور قاضي محكمة ابتدائية كان جارا لي حيث طلبت منها أن تسافر معي إلى قريتي لتبقى فيها وإلا فهي طالق فأجاب القاضي بأنه ليس القول قولي وأنه قد يسجنني ولكونها أجنبية، فاعتبرت ذلك فتوى بعدم نفوذ الطلاق ولا أذكر أني أصررت على سفرها بعد ذلك وإلا لكان الطلاق نافذا رغم قول القاضي، ثم بعد ذلك انتقلت إلى منطقة أخرى وسألت قاضيا آخر عن الطلاق الثالث فأجاب أنه لم ينفذ ويتحمله القاضي الأول، وأما الرابع: فكان ذلك عندما كتبنا اتفاقا بيننا بحضور شهود على أن يوثق في المحكمة ما لم فسوف أطلقها وفي المحكمة طلبت من القاضي أن يعتمد الاتفاق وإلا أطلقها ولعل القاضي كان قد أثير من أحد الكتاب أنه لا يجوز تعميد العقد لبعض ما ورد فيه من بنود وذلك لخلاف وقع بيني وبينه حول نفس الموضوع وعندما اطلع القاضي على الورقة قال إنه لن يعمدها فقلت إذا فهي طالق وهذه تذكرة عودة لها كانت معي وأنا مستعد لأي تكليف شرعي تفرضه علي، فقد كنت وقتها أمتلك مبلغا ماليا جيدا، ولكن القاضي أمر باحتجازي دون أن يستمع لشيء مني وبعد أسبوعين من المراجعة طلبني القاضي وقد وافق على التوثيق بشرط أن تبقى الوثيقة عنده كمحل للموضوع فاعتبرت ذلك فتوى بعدم نفوذ الطلاق، ولكن نفسي لم تطمئن فذهبت إلى مفتي الدولة السابق فأجابني بأن لا شيء في ذلك فخرجت من المسجد حيث قابلت المفتي غير مطمئن البال مما جعلني أعود إليه للتو مبديا رغبتي في تكرار السؤال لعله لم يفهمني، فقاطعني قائلا في ذمة القاضي يدخل بها الجنة أو ناراً، أي أنه لم ينفذ الطلاق وأن الإثم على القاضي، من جهة أخرى وحول موضوع عودتها إلى وطنها فقد كان أول طلب وهي ما زالت بطفلة واحدة التي ولدت في روسيا فوافقت ولكن حدث تدخل أسري فمنعت من السفر مع الطفلة ورفضته بدونها، تكرر الطلب وهي حاملة بالثانية فوافقت وتكرر التدخل وسألنا شيخا فقال تبقى ولو قهراً حتى تضع حملها، فأتقيتها ثم كانت موافقتي على سفرها وهي حامل بالثالث ودارت هذه الأحداث الأخيرة في المحكمة كما ذكرت آنفا، مما تقدم يتضح أن لدينا ثلاثة أطفال هم 1- هبة الله ثمان سنين، 2- أمة الخالق ست سنوات، 3- علاء الدين سنتان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب سؤالك على النحو التالي:
أما بشأن الزواج على الطريقة الروسية فإنه غير معتبر لعدم وجود الولي الكافر لهذه المرأة التي كانت على الكفر وقيام قاضي الكفار في المحكمة الروسية بعقد النكاح لك لا يصح، قال الإمام الرملي في نهاية المحتاج: لكن لا يزوج المسلم قاضيهم، بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وإن صدر من قاضيهم. انتهى.
وأما النكاح الثاني فإن كانت المرأة بعد إسلامها قد ولت أمرها رجلا من المسلمين ليعقد لها وهي في بلاد الكفر، ولم يكن لها ولي مسلم وكان ذلك بحضور شاهدي عدل ولم يكن بالزوجين مانع من موانع النكاح فإن هذا النكاح صحيح، وقد أفتى العلامة ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى بأن المسلمة في مكان ليس فيه ولي مسلم لها ولا قاضي للمسلمين فإنها تولي أمرها رجلا من المسلمين، قال رحمه الله تعالى: لنا أن نتوسط ونقول إن سهلت مراجعة أحدهما أعني الولي أو الحاكم إذا غابا إلى مرحلتين فأكثر تعينت ولم يجز لها أن تولي عدلا يزوجها لأنه إنما جاز لها ذلك للضرورة وعند مراجعة الولي أو الحاكم إن لم يوجد الولي لا ضرورة وإن لم تسهل مراجعة أحدهما بأن فحش بعد محلهما وحقت حاجتها إلى النكاح جاز لها أن تولي مع الزوج أمرها عدلا يزوجها لوجود الضرورة حينئذ، أما إذا قرب محل أحدهما بأن كان دون مرحلتين فلا يجوز لها ذلك مطلقاً. انتهى.
وأما بشأن الطلقة الثالثة فإنك قد علقت طلاق زوجتك على عدم السفر معك إلى قريتك فإن كنت قد سافرت وحدك فقد وقع الطلاق، لأن هذا من الطلاق المعلق الذي يقع بوقوع ما علق عليه وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطلاق المعلق لا يعد طلاقاً إذا قصد به المنع من أمر أو الحث عليه وإنما يعتبر يمينا تلزم فيه كفارة يمين بالله؛ وعلى كل حال فقولك المرة الرابعة طلاق صريح نافذ تتم به الثلاث إن قلنا بأن الثالث غير واقع، وعليه فهذه المرأة لا يحل لك البقاء معها فهي أجنبية عنك لا تحل لك حتى تنكح هذه المرأة زوجا غيرك، فإذا طلقها الزوج الثاني واعتدت منه جاز لك أن تعقد عليها عقدا جديداً بمهر جديد.
وأما الأولاد فهم أولادك لأنهم إما أن يكونوا عن وطء بشبهة، وانظر الفتوى رقم: 17568 كالبنت الأولى أو يكونوا عن وطء مباح كالولدين الأخيرين إن كانا ولدا قبل طلاق الثلاث.
وأما ما الذي يلزمك اتجاه الأولاد فتربيتهم وتعليمهم والاعتناء بهم والإنفاق عليهم وضمهم إليك وعدم إبقائهم عند أمهم لكونها في بلاد الكفر التي يغلب فيها الفساد والانحراف ولأن أمهم ليست أهلا لحضانتهم، وأما اتجاه الأم فلا يلزمك اتجاهها شيء لأنها لم تعد زوجتك منذ أن طلقتها الطلقة الثالثة إلا أن يكون لها حقوق عليك قبل الطلقة الثالثة، وكذا يجب عليك أن تعيد إليها ما أنفقته على أولادك إن كان قصدها الرجوع عليك بالنفقة، وأما قولك هل أطلقها فنقول لا حاجة إلى تطليقها لأنها لم تعد زوجتك.
وعموماً فنذكرك بالتوبة من الزنا الذي وقعت فيه والندم على ذلك الفعل، واختيار الزوجة الصالحة التي تعينك على طاعة ربك وإصلاح حالك وتربية أبنائك منها أو من الزوجة الأولى، والله نسأل أن يوفقك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1425(13/2458)
إذا تزوج مسلم غير مسلمة فمن يتولى العقد وما مقدار المهر؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم أعمل في بلد أوروبي أعجبت بامرأة نصرانية وأريد أن أتزوجها، ما حكم الشرع بهذا الموضوع وهل أنا بحاجة إلى موافقة ولي أمرها أم أن موافقتها كافية وما قيمة المهر الذي يجب أن أحدده في العقد، هل يجب أن أخبرها عن قيمة المهر في بلدي أم أن هناك حد أدنى يمكن أن أحدده بنفسي؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم ينبغي له إذا أراد الزواج أن يختار ذات الدين، لأنها المأمونة حقيقة على نفسها وولدها. أما غيرها وخاصة إذا كانت نصرانية أو يهودية، فهذه وإن كان الزواج بها مشروعاً إلا أن في الزواج بها مفاسد بيناها في الفتوى رقم: 10748.
وولي النصرانية أو اليهودية هو والدها الكافر، قال ابن قدامة في المغني: إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه ذكره أبو الخطاب وهو قول أبو حنيفة والشافعي لأنه وليها فصح تزويجه لها كما لو زوجها كافراً. انتهى.
أما بخصوص المهر فلا حد لأقله على الراجح من أقوال أهل العلم كما بينا في الفتوى رقم: 30721 فما تراضيتما عليه من مباح يصح أن يكون مهراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(13/2459)
نطق بالشهادتين ولم يأت بأركان الإسلام فهل تبقى معه زوجته المسلمة أم تطلق
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم الاهتمام برسالتي وسرعة الرد عليها لما لها من أهميه في سرعة اتخاذ قرار مصيري..
أنا سيدة مصرية أبلغ من العمر 26 سنة تزوجت منذ ثلاث سنوات من رجل أجنبي- ألماني الجنسية وأقيم معه في ألمانيا الآن – ولقد أشهرزوجي إسلامه لكي يتزوج مني.. وهو رجل فاضل وكريم معي ويعاملني معاملة كريمة ولكنه لا يفقه شيئا عن أمور ديننا الحنيف وخلال سنوات زواجي الأولى حاولت معه لكي يتعلم ويتفقه في أمور الدين الإسلامى ولكن للأسف لم أستطع أن أجعله يهتم الاهتمام الكافي وهو مع ذلك لا يشرب الخمر ولا يأكل لحم الخنزير وما إلى ذلك, وللعلم أنا أصلي وأصوم ولكني لا أرتدي الحجاب رغبة منه في عدم ارتدائي له ولهذا السبب اختلفنا وقررت الانفصال عنه وقررت الرجوع إلى مصر.. وفي طريق العودة تعرفت بالطائرة على شاب مصري رفيع الخلق وتحدثنا كثيراً في أمور حياتنا وشعرت بالارتياح الشديد له والانسجام التام ولقد علمت منه خلال الرحله أنه يمر بظروف عصيبة في حياته الزوجية وأنه على وشك الطلاق.. ولقد اتفقنا على أن أحادثه تليفونياً كي أطمئنه على ما وصلت إليه مع زوجي وعلى أن أطمئن كذلك عليه.. ولقد تحدثنا تليفونياً ثم تقابلنا بعد ذلك وشعرنا أن هناك ما يربطنا ببعضنا.. وخلال تلك الفترة كنت في انتظار أن يطلقني زوجي ولكن بعد فترة تحدثنا أنا وزجي تليفونياً وطلب مني العوده مرة أخرى على أن أخلع الحجاب وقد وعدني أنه سوف يهتم بالدين الحنيف ولأنى أعلم أن أبغض الحلال عند الله الطلاق وافقت على الرجوع مرة أخرى لزوجي.. وفي تلك الأثناء كنت قد قمت بقطع كل صلتي بالشاب الذي كنت قد تعرفت عليه بالطائرة.. ومر حتى الآن سنتان ولم يخطو حتى الآن زوجى خطوة واحدة لتعلم أي شيء في الدين وتحدثت معه منذ فترة قصيرة وأفهمته أن الإسلام ليس فقط نطق الشهادتين.. ولكن هناك عبادات أخرى ولكنه لم يأخذ بكلامي وقال لي إنني مسلم فلماذا تقولي أني غير مسلم.. ومنذ ثلاث شهور اتصل بي الشاب الذي ذكرته في رسالتي كي يطمئن على أحوالي ويخبرني أنه قد طلق زوجته منذ 10 أشهر، فأخبرته أنني بخير ولكنني في حيرة من أمري بشأن زوجي.. فدعا لي بالخير وأوصاني أن أستخير الله في أمري.. وقد أخبرني أنه لن يحادثني مرة أخرى لأن ذلك يغضب الله.. وأوصاني أن أحادثه حينما أتخذ قراري النهائي في حياتي.. وأنا يا سيدى الفاضل لا أخفى عليك أننى متعلقه بهذا الشاب لما فيه ما كنت أتمناه في زوج صالح يخشى حدود الله.. وأريد أن أعلمك أنني حتى الآن لم أفكر في إنجاب أطفال من زوجي لخوفى الشديد أن ينشأ أبنائي في مجتمع غربى في ظل أب لا يفقه من ديننا شيئا ولا يستطيع إرشادهم إلى الحلال والحرام لأنه هو نفسه لا يقوم بأداء فروضه.. وأنا الآن في حيرة هل أصبر على زوجي لأنه مع كل ذلك يعاملنى بالحسنى.. أم أتركه إلى من أرضى دينه ويخفق قلبى له وذلك يشعرنى أني أرتكب ذنبا (لأنى أفكر في رجل آخر غير زوجى) وأنا الآن أرجو منك أن ترشدني إلى الطريق الصحيح الذى يرضي الله ورسوله.. لأني حائرة ولا أستطيع اتخاذ قرار صائب في هذا الشأن.. وأنا خائفة أن أتخذ قرار طلاقي ويكون ذلك فيه ظلم لزوجى ويحاسبنى الله على ذلك..
لا يسعنى بعد ذلك إلا أن اشكر ك على سعة صدرك لي.. جزاك الله عني كل الخير
واسأل الله لي ولكم العفوالعافية.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته..,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد إعلان الإسلام ليس معناه أن الشخص قد صار بموجبه مؤمناً، بل لا بد مع النطق بالشهادتين من العمل بمقتضاهما، وانظري بيان ذلك في الفتوى رقم: 54607. وإن كان الرجل الذي تزوجتيه قد اكتفى بالنطق بالشهادتين، وامتنع عن أداء فروض الإسلام، فإنه لا يحكم بإسلامه والحالة هذه، فالواجب عليك فراقه فوراً، ولا تمكنيه من نفسك، فليس له سبيل عليك قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10} . قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين. اهـ.
وقال سبحانه وتعالى أيضاً: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة: 221} . هذا، وينبغي أن ترجعي إلى الجهة الرسمية التي وثقت عقد زواجك من هذا الرجل فتذكري لهم حال هذا الرجل وأنه لم يسلم حقيقة حتى يعلموا أن زواجك منه أصلا غير صحيح ويتخذوا الإجراء اللازم ليفرقوا بينك وبينه رسمياً وذلك تجنباً لأي مشاكل قانونية قد تحدث بعد ذلك. ولقد أحسنت صنعاً عندما امتنعت عن الإنجاب منه، فإن اختيارك لزوج هذا حاله من الغش لأولادك منه، قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم. ولقد أسأت عندما أطعته ونزعت حجابك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه الإمام أحمد. فالواجب عليك المبادرة بلبس الحجاب الشرعي، والتوبة إلى الله تعالى والندم على ما فرطت في جنبه تعالى وتضييعك لأمره. هذا، وإن كان هذا الرجل الذي تعرفت عليه يريد الزواج منك، فليتقدم إلى أوليائك، فإن وجدتيه مؤمناً متمسكاً بشعائر الدين وملتزماً بأخلاق أهل الإيمان، فلك أن تقبليه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. روه الترمذي بإسناد حسن. ومما ينبغي التنبيه إليه أنه لايجوز للمرأة أن تنشيء علاقة مع رجل أجنبي، فتتصل به، وتقابله، وتكلمه في أمور خاصة، ويزيد الأمر حرمة إن تبع ذلك إطلاق للبصر أو مصافحة باليد. وعلى من ألمت ببعض ذلك أن تقلع عنه وتتوب إلى الله وتندم على ما بدر منها، وتعقد العزم على عدم العودة لمثل ذلك أبداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1425(13/2460)
لا إثم على أهل البنت المتزوجة من كافر إذا لم يستطيعوا صرفها عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي تزوجت بفرنسا من شخص غير مسلم. منذ سنوات وهي معه وفي صيف كل سنة تعود معه إلى المغرب ونحن لا نستطيع أن نمنعهما من النزول عندنا لسبب أن البيت الذي نسكن فيه هو ملكها. وهي تعرف أن زواجها منه حرام لكن لا يهمها وحتى لو عارضناها فإنها سترمي بي وبأمها العجوز المريضة إلى الشارع وأنا ليس لي مهنة كي أترك لها منزلها.
فهل نحن شركاؤها في الإثم. علما بأن عمر الأخت تجاوز45سنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج أختك بكافر حرام، وهذا النكاح باطل، وعليكم صرفها عنه بكل طريقة ممكنة، ذكروها بالله تعالى، وأن إقامتها مع هذا الرجل وقوع في الفاحشة والزنا والعياذ بالله تعالى، ووسطوا من له تأثير عليها من أقاربكم، أو رفع الأمر للقضاء إن أمكن ذلك. فإن فعلتم ذلك ولم ترجع ولم يكن ثم وسيلة تغيرون المنكر بها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(13/2461)
زنى بنصرانية ويريد إصلاح خطئه بتزوجها وأهلها رافضون
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حدثت لي قصة غريبة إذ تعرفت بفتاة غربية نصرانية بعد سنة غرام وحب قررت مساعدتي لترك بلدي الفقير والعيش معها ومع والديها لصغر سنها (18سنة ولكن حدث ما لم يجب أن يفعل لقد زنيت بها والآن تبت وأريد أن أصلح ذنبي لكن عندما أخبرت والديها عن ذلك قالوا لي إن هذا الشيء عادي بالنسبة لهم لكني أخبرتهم إن هذا الشيء غير عادي وإني عليّ الزواج بها لأصلح خطيئتي لكنهم رفضوا لصغر سنها وأنها لن تدخل دين الإسلام أبدا دلوني أيها الإخوة الكرام قلبي يحترق وأشكو بثي وحزني لله؟ بارك الله فيكم إخوتي الكرام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك أخطأت أخطاء شنيعة بعلاقتك بامرأة لا تحل لك طيلة الفترة التي ذكرت، ثم بالسفر إلى دولة كافرة لا لشيء سوى حب تلك الفتاة، وبالسكن معها ومع والديها، وأكبر تلك الكبائر أنك زنيت بها، وقد حرم شرع الإسلام الزنا أشد تحريم، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32} ، وفي الحديث الشريف: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم.
فبادر إلى التوبة قبل أن يحال بينك وبينها بالابتعاد عن هذه الفتاة أولاً، ثم بالندم الشديد على ما صدر منك، والعزم أن لا تعود إلى مثله، وأما التزويج من الفتاة، فإنه يجوز بشروط:
الأول: أن تكون من أهل الكتاب.
والثاني: أن تكون عفيفة. قال الله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5} .
والثالث: وجود الولي وموافقته.
وعليه؛ فإذا كانت هذه الفتاة نصرانية كما ذكرت، وأقلعت عن الزنا وندمت، فلا مانع من الزواج منها، مع أن الأفضل تركها والبحث عن مسلمة صالحة، واعلم أن التزوج من تلك الفتاة ليس شرطاً في صحة توبتك، وطالما أن أهلها لا يقبلون تزويجها في تلك السن فلم يبق أمامك إلا تجنبها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1425(13/2462)
ما يفعله الأب تجاه ابنته التي ترغب بنكاح كافر
[السُّؤَالُ]
ـ[في سؤالي رقم127633 كيف أتعامل حاليا مع ابنتي وهي تعتبر نفسها مخطوبة لهذا الشخص الذي ليس على دينها وكذلك مع هذا الشخص وإذا تزوجا كيف أتعامل معهما هل أقطع بهم أي علاقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعاملك مع ابنتك هذه يكون كالآتي:
أولاً: عليك أن تذكرها بالله واليوم الآخر، وتشرح لها خطورة ما تقوم به، وأن ذلك لا يجوز بحال، وأن ذلك من الزنا الصريح.
ثانياً: إذا لم تستجب لذلك فهددها وشدد عليها بالكلام.
ثالثاً: إذا لم ينفع ذلك فامنعها بالقوة من أن تلتقي مع هذا الشخص أو تتزوج به.
رابعاً: إذا لم تستطع ذلك فعليك بالهجرة من هذا البلد، وخذ ابنتك معك إلى أي بلد من بلاد الإسلام.
ولمزيد فائدة راجع الفتاوى التالية: 16957 / 11419 / 13526.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(13/2463)
شروط جواز نكاح امرأة من بلاد الغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم أقطن في بلد غربي جئت لأجل الدراسة هنا في بادئ الأمر إلا أن الظروف لم تساعدني فأصبحت مهدداً بالرجوع إلى بلدي، لكني التقيت بشابة غربية لا أستطيع الجزم بأنها كتابية إلا أنها تقر بوجود الله، وهذه الأخيرة ترغب في الزواج مني، فسؤالي هو: هل يجوز لي الزواج بها، علما بأنني إذا تزوجت بها يتسنى لي البقاء هنا للعمل مع الدراسة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الزواج بهذه المرأة إلا إذا تحققت من شيئين:
الأول: أنها كتابية، ولا يكفي اعترافها بوجود الله، وراجع الفتوى رقم: 2779.
والثاني: أنها محصنة أي عفيفة، وراجع الفتوى رقم: 10253، ومع هذا فإننا ننصح الأخ بعدم الإقدام على هذا الزواج لما يترتب عليه من أضرار في المستقبل، خصوصاً على الأولاد، كما ننصحه بعدم الاستقرار في تلك البلاد وذلك لما يترتب على الإقامة فيها من مفاسد على الدين والأخلاق، وراجع الفتوى رقم: 16686، والفتوى رقم: 8614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1425(13/2464)
نكاح المسلمة للكافر.. حكمه.. وما يلزم منه
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أخت تقطن في فرنسا ومتزوجة من فرنسي كافر، لقد أغضبت أمي وليست راضية عنها، ولكننا نحن كأخوات لم نقطع الصلة بها، وهي تكلمنا وأمي تعلم ذلك.
هل يجوز لنا أن نقبل هداياها؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحرمة نكاح المسلمة لغير المسلم محل إجماع لورود النص القطعي بها، قال تعالى: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة: 221] .
ومن فعلت ذلك عالمة بحرمته مستحلة له، فقد ارتدت عن دين الإسلام، والواجب على من وقعت في ذلك أن تبادر بمفارقة زوجها فورا، لأن نكاحها له غير صحيح، بل هو الزنا بعينه، ويجب عليها بعد فراقه أن تتوب إلى الله تعالى بالندم على ما صنعت والعزم على عدم العودة إليه أبدا، فإن أسلم زوجها، فهو أحق بها ما دامت في العدة، على الراجح من قولي العلماء.
أما عن علاقتكم بها مع إصرارها على هذا المنكر العظيم، فإنه خاضع للمصلحة، فإذا وجدتم المصلحة في صلتها وقبول هديتها، وتبادل الزيارات معها، كان ذلك هو الصواب، وإن كانت المصلحة في هجرها ومقاطعتها، كان هجرها هو الصواب، ولتراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20203، 16957، 13526، 1800.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(13/2465)
نكاح الأجنبيات
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم الزواج من الأجنبيات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قصدت بالأجنبيات النساء المخالفات لك في الدين -وهذا هو المتبادر- فاعلم أنه لا يجوز لك ذلك إلا مع نساء أهل الكتاب (اليهود والنصارى) ، بشرط كونهن محصنات، وانظر الفتوى رقم: 2779.
أما إن قصدت بالأجنبيات المسلمات اللاتي لا يحملن جنسية بلدك، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1424(13/2466)
صرف الفكر عن التفكير في أمر الزواج من الكافر هو الحل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمسلمة أن تتزوج من نصراني، وماذا تفعل إذا كانت تحبه إلى حد العشق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز مطلقا زواج الكافر من امرأة مسلمة، وذلك في الفتوى رقم: 24961، إذا ثبت هذا، فإن الواجب على هذه المرأة أن تصرف قلبها عن التفكير في أمر الزواج منه، ولتسأل الله تعالى أن ييسر لها زوجا صاحب دين وخلق، يكون سببا لسعادتها في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1424(13/2467)
حرمة زواج الكافر من المسلمة محل إجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أخت مسلمة كانت قد تزوجت من شخص غير مسلم وهي الآن حامل منه. تسأل: هل تفارقه؟ وكيف تفعل في هذا الوضع؟ وما يجب عليها عمله؟ علما أنها قد اجتهدت في المدة الأخيرة لتجعله يسلم لكنه لا يزال بعيدا فيما يبدو من حاله وأفكاره.
أرجو إرسال الرد على البريد الإلكتروني:
وجزاكم الله خيرا!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد انعقد إجماع المسلمين على حرمة زواج الكافر من المسلمة، كما سبق بيانه في الفتوى: 20203 والفتوى رقم: 8832.
وعلى هذا، فإن زواج هذه المرأة من غير المسلم معصية عظيمة، وتجب عليها المبادرة إلى مفارقته في الحال والتوبة إلى الله تعالى كما سبق، لكن إذا أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، فلا مانع من أن يتزوجها من جديد.
أما بخصوص الجنين الذي جاء نتيجة لهذا النكاح الباطل، فإنه من الناحية الشرعية يلحق بصاحبه. قال في المبسوط وهو حنفي: وإذا تزوج المرتد مسلمة أو تزوجت المرتدة مسلما فولدت منه يثبت نسبه منهما، لأن النكاح الفاسد إذا اتصل به الدخول فهو بمنزلة الصحيح في إثبات النسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(13/2468)
شرط إباحة الزواج بالكتابيات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم.
شاب أقام علاقة مع امرأة فرنسية مطلقة وانتهت بحملها منه. فما الحكم في ذلك؟ مع العلم بأنه يحبها ومصمم على الزواج منها رغم معارضة والده.
والسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جريمة الزنا من أكبر الجرائم وأبشعها وأكثرها ضررا على الفرد والمجتمع، ويجب على من ابتلي بها أن يتوب إلى الله تعالى قبل كل شيء، حتى لا يهجم عليه الموت وهو مصرٌّ على هذه الكبيرة العظيمة.
أما عن الزواج بالمرأة المذكورة، فالجواب أن الزواج بالزانية لا يجوز، لا لمن زنى بها ولا لغيره حتى تتوب إلى الله تعالى، لما سبق في الفتوى رقم: 4115.
هذا إذا كانت مسلمة، أما إذا كانت غير مسلمة، بأن كانت كتابية نصرانية أو يهودية، فلا يجوز الزواج بها، لأن شرط الزواج بالكتابيات أن يكن عفائف كما سبق في الفتوى رقم: 8674
وإذا ترتب على الزواج من امرأة معينة سخط الوالدين ومخالفة أوامرهما حرم كما سبق في الفتوى رقم: 6563.
هذا إذا كانت مرضية في الدين والخلق، فأحرى إن لم تكن كذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1424(13/2469)
دلالة الواقع على كراهة نكاح الكتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من أوكرانية غير مسلمة، وقد اشترطت علها أن يتبع الأبناء لي دينا ووافقت، والآن بعد أن أنعم الله علينا بولد عمره 5 سنوات تقول إنه نصراني وتمنعني من تعليمه الإسلام، وتقول لي إنها تريدني ولكن دون أن يكون الولد مسلما، علما بأني أقيم في أوكرانيا والقانون معها، فلا أدري ماذا أفعل؟ أجيبوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن يتزوج المسلم بامرأة مسلمة ليحصل الوفاق والانسجام، ويتربى الأبناء تربية إسلامية سوية، ويجوز للمسلم أن يتزوج امرأة كتابية (يهودية أو نصرانية) إذا كانت عفيفة، ولكن نص العلماء على كراهة ذلك.
قال النووي رحمه الله في منهاج الطالبين: وتحل كتابية لكن تكره حربية، وكذا ذمية على الصحيح.
وقال الشربيني في مغني المحتاج شارحاً للعبارة السابقة: ولكن تكره حربية ليست بدار الإسلام، لما في الإقامة في دار الحرب من تكثير سوادهم، ولأنها ليست تحت قهرنا، ولما في الميل إليها من خوف الفتنة، وكذا تكره ذمية على الصحيح لما مر من خوف الفتنة. ا. هـ
وفي مثل حال السائل تظهر جلياً صحة أقوال فقهاء المسلمين في التنفير من زواج الكتابية في بلادهم.
أما الولد بين الزوجين، فإنه يتبع أشرفهما ديناً، فالولد في هذه الصورة مسلمٌ قطعاً، سواء شرط على أمه ذلك أم لم يشرط، وإذا بلغ واختار دين أمه والعياذ بالله من ذلك، فإنه يكون مرتداً وليس كافراً أصلياً، وبهذا يظهر عظم الخطر الذي يتعرض له هذا الولد، وهذه أمانة ومسؤولية في عنق أبيه، والله عز وجل يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:6] .
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من راعٍ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.
فنوصي الأخ السائل بأن يتقي الله عز وجل في ولده، ويجتهد في تخليصه من هذه الأم بأي سبيل، ويطلقها بعد ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1424(13/2470)
نكاح الكتابية شرطه العفاف.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أتزوج امرأة من أهل الكتاب؟
كم عدد الدول العربية المستقلة اذكر أسماءهم
لا أستطيع أن أقرأ ماذا تكتبون فضلا اكتبوا بلغتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زواج المسلم للمرأة من اليهود أو النصارى جائز من حيث الأصل، وهو مقيد بكونها عفيفة، وهو المقصود بالإحصان في قول الله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ [المائدة:5] . لكن زواج المسلم من المسلمة أولى لأمور سبق أن بيَّنَّاها في الفتوى رقم: 5315. وهذا هو جوابنا على السؤال الأول.
وأما السؤالان الثاني والثالث، فنعتذر عن الإجابة عليهما، لكون الإجابة على الثاني ليست من اختصاص الموقع، ولكون السؤال الثالث المقصود منه غير واضح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1424(13/2471)
لا يجوز للمسلمة الزواج من إسماعيلي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة السنية الزواج من إسماعيلي؟ ... أفتوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من إسماعيلي، ولمعرفة شيء من عقائد الإسماعلية، تنظر الفتوى رقم: 29279.
والموسوعة المسيرة في الأديان والمذاهب المعاصرة 1 386-392.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1424(13/2472)
نكاح الكافرات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حدود المسلم من نكاحه مع كافرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله حرم نكاح الكافرات فقال: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ [البقرة:221] .
ثم استثنى سبحانه وتعالى نكاح الكتابيات من اليهود والنصارى، فقال: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم [المائدة:5] .
فإذا كانت الكافرة كتابية، أي يهودية أو نصرانية، فيجوز نكاحها.
وأما إذا كانت غير كتابية، كأن تكون بوذية أو هندوسية أو شيوعية أو غيرها من ملل الكفر، فلا يجوز نكاحها مطلقا.
وحتى الكتابية، فالأولى للمسلم أن يجتنب الزواج بها خصوصا في هذا الزمن، لما قد يترتب على ذلك من تضييع للأولاد.
ولمزيد من الفائدة في هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم:
5315.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(13/2473)
الحكمة من منع زواج المسلمة من كتابي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
ما هي الحكمة من منع المسلمة من الزواج من كتابي بينما العكس مباح. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحكمة من منع زواج المسلمة من كتابي أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فالزوج له قوامة على زوجته وهذا ممنوع في حق الكافر، قال تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) ثم إنه لا يُؤمَن على المرأة - وهي تميل إلى العاطفة أكثر من الرجل - أن تتأثر بزوجها إذا دعاها لدينه، وكذلك لا يؤمن على الأولاد أن يتابعوا أباهم على كفره، فهذه بعض الحكم من منع زواج المسلمة بالكتابي، أما زواج المسلم بالكتابية فليست فيه هذه المفاسد فالقوامة للمسلم، وقد يؤثر عليها فيهديها الله تعالى على يديه، كما أنه مكلف بتنشئة أولاده تنشئة إسلامية تقيهم متابعة أمهم في دينها، وإذا قصر في ذلك فهو محاسب أمام الله، كما أن المسلم إذا تزوج كتابية فهو يؤمن بكتابها - غير المبدل - ورسولها، فيكوَّن معها أساساً للتفاهم في الجملة يمكن معه للحياة أن تستمر، أما الكتابي فإذا تزوج بمسلمة فهو لا يؤمن بدينها ولا أحكامه إطلاقاً ولا مجال للتفاهم معه في أمر لا يؤمن به كلية، وبالتالي فلا مجال للتفاهم والوئام، ولهذا منع هذا الزوج ابتداء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(13/2474)
هل يلزم التحري عن سبب إسلام الخاطب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في فتاة مسلمة تقيم علاقة غرامية مع رجل مشرك إذا طلب منها الزواج تشترط عليه اعتناق الإسلام وإذا اعتنق الإسلام هل يحل لهذه المسلمة الزواج به وكيف تتأكد من أنه قد أسلم لوجه الله وليس من أجل الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعقد علاقة مع رجل ولو كان مسلماً، إذا كانت هذه العلاقة تفضي إلى الخلوة بها أو ملامستها أو النظر إلى عورتها أو التلذذ بصوتها أو شيء من هذا القبيل.
وليس يبيح لهما ذلك ما ينويانه من إقامة زوجية بينهما، يقول الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:30-31] .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلونّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه، وفي رواية: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
لذا فإن على الأخت السائلة أن تبتعد عن هذا الكافر، وتقطع العلاقة به فوراً، ثم إذا اعتنق الإسلام -والإسلام كما هو معروف قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح- فلا حرج عليها عندئذ في الزواج منه، ولا يلزم البحث عن سبب إسلامه.
لكن ننصح بالتريث والتأكد من إسلام هذا الرجل وحسن سلوكه واستقامته لاسيما إذا كان هناك ريب في عدم اقتناعه بدين الإسلام، أما حكم الزواج من الكافر مسيحياً كان أو يهودياً أو غير ذلك فقد سبق في الفتوى رقم: 11716.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(13/2475)
شروط إباحة نكاح نساء بلاد الغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
أنا عربي مسلم وأعيش في بلد لا يعترف بالأديان وتعرفت على فتاة نصرانية وأنوي الزواج منها وهي تريد أن تسلم ولكن المشكلة أنه لا يوجد شخص ذو مرتبة دينية أو شرعية يستطيع أن يعقد قراني عليها ولا أستطيع العودة إلى بلد مسلم لأتم الأمر وأنا لا أريد أن أقع في الحرام ولكن النفس أمارة بالسوء، ماذا أفعل، مع العلم أن لدي هنا بعض الأصدقاء الملتزمين دينيا فهل يستطيع أحدهم القيام بذلك وكيف، أرجو الإسراع في الرد وجزاكم الله كل الخير ...
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمسلم أن يتزوج من نساء أهل الكتاب (اليهود والنصارى) بشرط أن تكون المرأة عفيفة، وعلى الأخ السائل أن يتأكد من وجود عدة شروط في تلك المرأة التي يريد الزواج بها:
الشرط الأول: أن تكون كتابية، ومعلوم أن كثيراً من الغربيات اليوم ملحدات لا يؤمن بدين، وهؤلاء يحرم الزواج بهنَّ، حيث يقول الله عز وجل: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ [البقرة:221] .
وهذا النهي يشمل الملحدة، فيحرم الزواج منها إطلاقًا، ولم يبح الله للمسلم أن يتزوج من غير المسلمات إلا الكتابيات، وهنَّ وإن كنَّ مشركات إلا أن كونهنَّ يؤمن بدين سماوي كان سبباً لإباحة الزواج بهنَّ، قال تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة:5] ولكون زواجها من مسلم قد يكون سبباً في هدايتها.
الشرط الثاني: أن تكون عفيفة، والمعروف في بلاد الغرب أن هذا الوصف من الصعب تحققه، وتأمل التعبير القرآني، حيث كرر لفظ المحصنات لكل من المؤمنات والذين أوتو الكتاب، فلم يقل: والمحصنات من المؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب. إنما قال: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حتى بين ضرورة شرط العفة؛ لأنها إذا لم تكن عفيفة لم تؤمَن أن تدنس عرض زوجها، وأن تلحق به ما ليس منه من الأولاد.
الشرط الثالث: أن لا تكون هذه المرأة ممن يعادون الإسلام ويحاربون المسلمين؛ لأن الواجب حينئذ معاداتها لا الزواج بها.
الشرط الرابع: ألاَّ يكون في الزواج بها فتنة للمسلم عن دينه، بأن تجره إلى اتباع دينها، ولهذا ختم الله آية إباحة الزواج من الكتابيات بقوله جل وعلا: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [المائدة:5] . أي احذر أن يجرك الزواج بالكتابية أن توافقها في دينها فتكون من الخاسرين.
وإذا تم الزواج في حال كونها نصرانية فإنه يلي زواجها وليها الكافر، فإن اعترض على زواجها من مسلم فينظر في الأمر فإن اعترض لمجرد كون الزوج مسلماً وهولا يرى ما يمنع من تزويجه في دينه إلا أنه لا يحب أن يزوجها لمسلم فإن الولاية تنتقل عنه إلى غيره من الكفار، أما إذا كان باعث الاعتراض هو أنه يرى أن المسلم ليس كفوا لها ويعتقد ذلك دينا فالظاهر أنها لا تزوج إلا بموافقته 0 وإذا تم الزواج بعد إسلامها، فيجب أن توكل المرأة رجلاً مسلماً يعقد لك عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود وغيره. قال الإمام أحمد هذا حديث صحيح.
ويكون ذلك في حضور شاهدين، ولا يجوز أن يزوجها وليها الكافر، لقوله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً [النساء:141] .
قال في البدائع: فلو جاز إنكاح كافر مؤمنة لثبت له عليها سبيل، وهذا لا يجوز، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.
وأنصح الأخ السائل -وفقه الله- أن يؤخر الزواج حتى تسلم المرأة، ويتبين حسن إسلامها، فهذا أحرى أن يُنْشىء أسرة متماسكة.
وللفائدة انظر فتوى رقم:
5315، والفتوى رقم: 10748.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(13/2476)
هل يتزوج من نصرانية أم ينتظر إسلامها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي قريب تحبه فتاة مسيحية غير مقتنعة بدينها وما يحدث فيه من اعتراف للأب وتريد أن تتزوجه لكنه لا يريد ذلك إلا بعد أن تسلم برغم أنه لا يحبها إلا أنه على استعداد من الزواج بها والتضحية من أجل الدين على الرغم أيضاً من أنني أعتبر والله أعلم بأن الزواج من مسيحية حرام لأنهم لا يؤمنون بالله الواحد فما رأيكم في هذا الموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحسن أولاً تنبيه السائل الكريم إلى أنه لا يجوز له ولا لغيره القول على الله بغير علم حيث قال: "الزواج من مسيحية حرام..... إلخ" فإن المسيحية مع كفرها قد أباح الله الزواج منها، وقد تقدمت لنا أجوبة مفصلة بخصوص زواج المسلم من الكتابية، ومنها الفتاوى ذات الأرقام التالية:
5315 -
3648 -
8674 -
9894 -
15508.
وبالرجوع إلى هذه الفتاوى ستجد فيها أنه يجوز للمسلم الزواج من الكتابية "يهودية أو نصرانية" إذا كانت عفيفة "محصنة"، وانظر لمعرفة حكم أهل الكتاب، الفتوى رقم:
2924.
وأما بخصوص زواج قريبك من تلك الفتاة النصرانية أو عدم زواجه -إن كانت عفيفة- فهو أمر يرجع إليه، وإن أجل ذلك إلى حين إسلامها فحسن -خاصة وأنها تميل إليه- وعلى قريبك ألا يقدم على الزواج من هذه الفتاة إلا بعد الاستشارة والاستخارة، وأن لا يتعجل في ذلك حرصاً على إقامة أسرة مسلمة متماسكة، نسأل الله لك وله التوفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1423(13/2477)
الكتابية التي يصح نكاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 29عاما لم أستطع الزواج من أهلي ولا من جانب أهل برغم أني خطبت عدة مرات ولم أوفق، عندي عاهة مستديمة لا أخفي عليكم لا يعرفها سوى أهلي، صدفه تعرفت على شابة مسيحية ليست عربية تتحدث الأنجليزية ومر على معرفتي بها سنتان وهي شابة خلوقة وأنا أعرف جميع أسرارها عرضت عليها دخول الإسلام واشتريت لها بعض الكتب لتعليمي مثل الوضوء والصلاة وفي الوقت الراهن تتعلم كيف تصوم وما الحكمة من ذلك. وعرضت عليها الزواج وهي موافقة وأنا أعمل حسب وعدي لها هل يمكن أن أتزوج هذه الطيبة برغم من ديانتها وعاداتها. وشكراً أعطاكم الله خيراً إن شاء الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن يتزوج المسلم من مسلمة لما في ذلك من الوفاق والانسجام والمصلحة المشتركة بينهما فينشأ عن ذلك بناء أسرة متماسكة تكون لبنة في بناء المجتمع المسلم المتماسك، ويتربى في أحضانها الأبناء تربية سوية صالحة.
وإذا لم يتيسر ذلك فقد أحل الله تعالى للمسلم أن يتزوج من كتابية (يهودية أو نصرانية) لكن بشرط أن تكون عفيفة، وينبغي أن يكون ذلك في بلد إسلامي حتى يتمكن الزوج من تربية أبنائه تربية إسلامية، ويأمن فيه عليهم أن تأخذهم الزوجة إلى دينها، أو تحرمه من رؤيتهم في حال اختلافها معه وفراقها له، وهذا ما ابتلي به كثير ممن تزوج من هؤلاء وأقام معهم في بلادهم.
قال تعالى (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (المائدة: من الآية5)
وعلى هذا؛ فإن كانت هذه الفتاة عفيفة فإنه يجوز لك الزواج منها.
ثم إن هذه العاهة المستديمة إن كانت مما تنفر منه الزوجة ويمنعها كمال الاستمتاع فإنه يجب بيانها، ويحرم كتمانها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية.
وانظر الفتوى رقم 6559
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1423(13/2478)
ما يشترط في نكاح الكتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتم عقد الزواج بين رجل مسلم وامراة من أهل الكتاب?
شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم أن لا يقدم على الزواج من كتابية إلا بعد أن يتأكد من توافر شروط معينة هي:
-التحقق من كونها كتابية تؤمن بدين سماوي.
-أن تكون عفيفة محصنة.
-ألا يكون في الزواج منها فتنة له في دينه أو خلقه.
-أن يتم عقد الزواج مستكملاً الشروط والأركان من ولي وشهود ومهر وتراض بين الطرفين ... إلخ.
وراجع في الزواج من الكتابيات الفتاوى التالية 5315 10748 7819 والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1423(13/2479)
لا فرق بين زواج المسلمة ابتداء بالكافر وبين الاستمرار عليه إذا أسلمت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل دخول المرأة المسيحية في الإسلام يلغي زواجها من زوجها المسيحي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم زواج الكافر بالمسلمة في الفتوى رقم: 24929، والفتوى رقم: 1800.
ولا فرق بين زواج المسلمة ابتداء بالكافر وبين الاستمرار عليه إذا أسلمت بعد أن كانت كافرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1423(13/2480)
الأدلة متظاهرة على منع إنكاح الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
قرأت في أحد الكتب أنه ليس هناك دليل يثبت عدم جواز الزواج من الكتابيين بالنسبة للمرأة وجوازه بالنسبة للرجل وأن الآية تحرم ذلك للاثنين فما هو ردكم؟
جزاكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكره صاحب الكتاب من نفي وجود دليل يمنع من زواج الكافر أو المشرك يهوديًا كان أو نصرانيًّا أو وثنيًّا أو غير ذلك بالمسلمة باطل لا يصح، وهو مناقض لإجماع أمة الإسلام، ولمعرفة أدلة ما نقول تراجع الفتاوى التالية: 20203، 10147، 24929.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1423(13/2481)
الحفاظ على الذرية قد يوجب عدم طلاق النصرانية
[السُّؤَالُ]
ـ[باختصار تزوجت من إنسانة نصرانية وقد اقتنعت بالإسلام وقرأت القرآن بلغتها وبعد أذن بدأت تسوف نطق الشهادتين، وقد أنجبت منها طفلة وعمرها الآن سنة وثلاثة شهور، والآن أفكر بطلاقها ولكني قلق على ابنتي حين تعود إلى بلد أمها وأخاف عليها أن تتنصر هناك أرجو إفادتي هل آثم إذا عشت معها وأنا على ديني وهي على دينها وخاصة أنني أشعر بأنني لا أستطيع العيش معها وهي على دينها؟ وجزاكم الله كل خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد تزوجت بها فإن الأفضل هو إمساكها ومحاولة عرض الإسلام عليها لعل الله أن يهديها على يديك، وانظر في جواز الزواج بالكتابية الفتوى رقم:
5315 - والفتوى رقم: 24719.
وفي إبقاء هذه الزوجة حفظ لبنتك لأنها ستبقى قريبة منك، أما في حال طلاق هذه المرأة فالحضانة لك، ولكن قد لا تمكنك بعض القوانين الجائرة من ذلك، وانظر الفتوى رقم:
23294.
وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي طلاقها لأن حفظ ابنتك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1423(13/2482)
خطوات تنتهج في حق من تزوجت غير مسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[صديق لي له أقارب خارج البلاد بإحدى البلاد الأجنبية التي ليست بإسلامية النظام يعيشون منذ فترة طويلة، لهم ابنة أصرت على الزواج بأجنبي حاولوا كثيراً إقناعها بعدم الزواج إلا أنها أصرت وتزوجته، يريد أن يعرف هل حكم هذا أنه ردة أم ماذا، إذا كان ردة ماذا يجب على أبيها حيث أنه في بلدة لا تطبق الشريعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزواج المسلمة من كافر -نصرانيًّا كان أم يهوديًّا أم غير ذلك- محرم تحريمًا قطعيًا، ولا يجوز بحال لقوله سبحانه: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة:221] .
وقال سبحانه: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] .
وحرمة ذلك لا خلاف فيه بين المسلمين، وزواج تلك المرأة من الكافر يعتبر باطلاً، لكنها لا تعتبر مرتدة بذلك إلا إذا استحلته.
وعلى أهلها أن يفرقوا بينهما في الحال، ويبينوا لها أن زواجها منه لا يصح، وإنما هو علاقة محرمة آثمة، فإن عادت إلى رشدها وفارقته فلا يجب عليها حد، وإنما يجب عليها التوبة والاستغفار، ولأهلها أو لمن له سلطان عليها أن يؤدبها على فعلها هذا.
قال الشافعي رحمه الله: وإذا تزوجت المسلمة ذميًّا فالنكاح مفسوخ، ويؤدبان ولا يبلغ بهما حد، وإن أصابها فلها مهر مثلها. ا. هـ.
فإن تعذر ذلك؛ فعلى أبيها أن يحتال في إخراجها من ذلك البلد، ويرجع بها إلى البلد الذي يستطيع أن يمنعها فيه من ارتكاب المحرمات، وعليه أن يمنعها من السفر بأي صورة، وليعلموا أن هذا المنكر الفظيع من ثمار العيش في بلاد الكفر، والتي يفقد فيها الرجل القوامة والولاية على زوجته وأبنائه، وينعدم فيها سلطان الشرع، ويظهر فيها سلطان الكفر، فبينوا لهم أن عليهم ترك الإقامة في تلك البلاد ما لم تدع حاجة ماسة إلى ذلك كالإقامة للدعوة إلى الله أو للعلاج أو للحفاظ على النفس ممن أراد الفتك بها، مع ضرورة الاهتمام بالأبناء وتعليمهم أحكام وتعاليم الإسلام ومنعهم من أخلاق وعادات الكفار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1423(13/2483)
زواج المسلمة من الكافر يعد من الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز زواج مسلمة من كافر؟ يرى بعض الناس أن الجاهلية هي التي حرمته هل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزواج المسلمة من كافر، محرم بالكتاب والسنة والإجماع، سواء كان الكافر وثنياً أو يهودياً أو نصرانياً. وهذا التحريم لم تعرفه الجاهلية ولم تسمع به، بل إن المسلمين في صدر الإسلام لم يكن قد نزل عليهم هذا التحريم.
وكان بعض المسلمات تحت أزواج كافرين، حتى نزل قوله تعالى: (فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) [الممتحنة:10] .
وحرم الله نكاح أهل الشرك بقوله: (ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) وقد أجمع المسلمون على تحريم زواج المسلمة ممن ليس على دينها.
فلا التفات لمن خالف ذلك، ومن ارتبطت بكافر فهي زانية، وإن سمت زناها نكاحاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1423(13/2484)
الزواج من نصرانية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يوجد كتب تعلم دخول الإسلام باللغه الفلبينية أرجو المساعدة هل يمكن الزوج من نصرانية وهي تريد دخول في الإسلام وتتعلمه؟
شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما أكثر الكتب التي ألفت باللغة الفلبينية للتعريف بالإسلام، ويمكنك البحث عنها في المكتبات الإسلامية، أو في مراكز الدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، أو في دولة قطر، وكذلك في مركز قطر للتعريف بالإسلام قسم الجاليات، أو في المراكز الإسلامية في الدول الغربية.... إلخ.
وأما بخصوص الزواج من نصرانية، فراجع الفتاوى: 16502، 5315، 5315، 7807، 8679.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1423(13/2485)
يجب على المسلم أن يلزم زوجته النصرانية بالاحتشام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمسلم أن يترك زوجته النصرانية تلبس الثياب الخليعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة مسلمة تلبس ثياباً خليعة فضلاً عن أن يتزوج نصرانية تفعل ذلك، والله سبحانه وتعالى إنما أباح الزواج من الكتابية إذا كانت عفيفة، كما قاله جمهور المفسرين في قوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) [المائدة:5] . يعني: العفيفات.
وعلى هذا، فيجب على المسلم أن يلزم زوجته النصرانية بالاحتشام، فإن لم تلتزم فليفارقها، ولعل الله يرزقه امرأة مسلمة يأمن على عرضها ودينها.
ويجب التنبه إلى أنه ليس للمسلم المتزوج من الكتابية أن يمنعها من ممارسة شعائر دينها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 323.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1423(13/2486)
حكم نكاح صاحبة المعتقد الفاسد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم سني أحببت فتاة تنتمي لمذهب يعتقد أهله اعتقادات مناقضة للإسلام كاعتقاد أن الله حل في علي بن أبي طالب وأن علياً خلق محمداً صلى الله عليه وسلم، واعتقاد تناسخ الأرواح هل يجوز الزواج منها مع العلم أنها لاتصلي وتتبرج]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك الزواج من هذه الفتاة إذا كانت على ما ذكرت إلا أن تتبرأ من هذه الاعتقادات وتلتزم بالإسلام، وتؤدي الصلوات الخمس، فإن فعلت ذلك جاز لك الزواج بها.
وننبه إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم علاقة حب مع امرأة لا تحل له، وأن يحذر من ذلك أشد الحذر، فإن هذا باب من أبواب الفجور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1423(13/2487)
زنا بنصرانية فما حكم الولد، وهل يتزوجها.
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة نصرانية حملت من شاب مسلم ووضعت طفلة هل يلزم الشاب المسلم بالزواج بها ونسب الطفله إليه علما أنه يوجد احتمال دخول الأم النصرانية في الإسلام وماذا عن نسب الطفله؟ وجزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى لما أباح للمسلم الزواج من الكتابية اشترط أن تكون محصنة، أي عفيفة، فقال تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [المائدة:5] .
والمراد بالمحصنات هنا: العفيفات، يقول الشعبي: إحصان الذمية ألا تزني، وأن تغتسل من الجنابة. تفسير ابن عطية 4/321
وبلغ عمر أن حذيفة تزوج يهودية فكتب إليه عمر: خلّ سبيلها، فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأُخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهنَّ. الطبري 2/378
وعلى هذا.. فلا يجوز لهذا الشاب نكاح هذه الفتاة النصرانية التي زنى بها، وهذه الطفلة التي ولدت عن طريق السفاح تنسب إلى أمها، ولا يحل أن ينسبها إلى نفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/2488)
حكم زيارة الأخت المتزوجة بمن أعلن الإسلام دون عمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للأخ أن يزورأخته المتزوجة برجل نصراني مع العلم أنه أعلن الإسلام قبل الزواج لكنه الآن لا يطبق من تعاليم الإسلام شيء ويذهب إلى الكنيسة؟ ولكم الشكر....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الزواج بمن نطق بالشهادتين ولكنه لم يعمل بتعاليم الإسلام، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 8832
10280
11716.
وتقدم كيف تعامل القريبة التي تزوجت بكافر في الفتاوى التالية أرقامها:
13526
20203
1800.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1423(13/2489)
حكم إنكاح الدرزي، وذريته لمن تنسب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم امرأة سنية تزوجت من رجل درزي وأنجبت منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من درزي، وانظر الفتوى رقم:
2354، وإن وقع ذلك وجب على المرأة المسلمة فراقه بدون طلاق لأن الطلاق لا يكون إلا من زواج صحيح، وإذا كانا أقدما على هذا الزواج يظنان صحته فإن الأولاد ينسبون إلى أبيهم إن وجدوا.
قال ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطىء فيه فإنه يلحقه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين سواء كان الناكح كافراً أو مسلماً، واليهودي إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منها يلحقه نسبه ويرث باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلاً باتفاق المسلمين. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1423(13/2490)
من مفاسد الزواج بالكتابيات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لدي قريب كان قد تزوج من امرأة إيطالية وأنجب ابنتين وانفصل عنها عندما كبرت البنتان وعندما ذهبت الفتاتنان لزيارة أمهما هربتا ولم تعودا حتى الآن (الفتاتان تمتلكان الجنسية الإيطالية) والأب الآن متعذب لأن الفتاتين لا تعيشان كمسلمتين حيث أتى عنهما أخبار بأنهما ضائعتان المهم أن قريبي يتعذب ويشعر بالذنب رغم أنه لم يبعثهما إلا للزيارة رأفة بهما وهو الآن متعب نفسيا ويشعر بأن لا صلاة له مقبولة ولا صيام أفيدوني أرجوكم هل قريبي مذنب وما يجب عليه كمسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يخلف على قريبك بخير وأن يهدي بناته وأن يردهنَّ إليه.
واعلم أخي السائل أن ما ذكرت يعد من مفاسد الزواج بالكتابيات، لذا فإن الذي ننصح به جميع المسلمين أن يبتعدوا عن ذلك.
أما بالنسبة لقولك: إن قريبك يشعر بأن صلاته وصيامه وأعماله غير مقبولة، فإننا نقول: إنها مقبولة إن شاء الله، وما دام الذي حصل كان خارجًا عن إرادته، وقد بذل وسعه لتفاديه، فإنه لا شيء عليه، ويمكن عليه الآن أن يجتهد في البحث عنهما ونصحهما وتوجيههما، ولو بالمراسلة أو بالتليفون إذا لم يستطع أن يذهب إليهنَّ، وعليه بكثرة اللجوء إلى الله والدعاء بهدايتهما.
نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(13/2491)