الزواج من متزوج في بلد آخر يأتي كل عدة أشهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو مساعدتكم لي في مشكلتي، أنا امرأة في 29 من عمري مطلقة من سنة ونصف بدون أطفال، تعرفت على شخص مسلم وطيب في موقع للزواج، هو متزوج وأب لأربعة أطفال، هو من جنسية مختلفة عني، عرض علي يتزوجني على سنة الله ورسوله، لكن شرط علي أن الموضوع يبقى سرا عن زوجته وأهله وأني أسكن في بلد مختلف عنه يعني هو ساكن في غرب أوروبا وأنا أسكن في تركيا ويحاول يزورني كل 3 أو 4 شهور، لأنه هو مرتبط في تركيا بشركة هناك، لكن ما يريد زوجته تعلم لأنها ما راح تتفهم الأمر وراح تترك له البيت وتطلب الطلاق، لكن هو يريد يتزوج لأنه محتاج لزوجة ثانية، لكن أنا أخاف إذا ما راح أحتمل أبقى لوحدي في تركيا لكن هو طلب أنه واحد من أهلي يبقى معي هناك ويأتي يزورني من مرة لمرة، وما أعرف إذا راح أتحمل بعد زوجي عني، فأفيدوني من فضلكم وساعدوني على أخذ القرار الصائب، مع العلم أنا أستخير الله كل يوم لكي يساعدني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي نراه لك أنه لا مانع من الزواج بهذا الرجل ما دمت تحتاجين إلى الزواج، فلك أن تقبلي به زوجاً بشرط أن يتقدم لولي أمرك، وننصحكم بالتثبت من دينه وخلقه وصدقه فيما قاله قبل الموافقة على النكاح، وأما تركه لك بمفردك ثلاثة أو أربعة شهور فعلى حسب وضعك في هذا البلد الذي توجدين فيه، فإن لم يكن في سفر الزوج خطر عليك أو ضياع لك فلا مانع، كما أن وجود المحرم إن افترض وجوده يزيدك أماناً وحماية، لأنك مقيمة في ذلك البلد ولست مسافرة.
وأما إن كان فيه خطر عليك أو ضياع لك أو كنت تعلمين من نفسك عدم الصبر على بعده وغيابه عنك هذه المدة أو تخشين على نفسك الفتنة، فلا نرى أن توافقي على ذلك، ولو وافقت فلا يجوز له هو أن يتركك مستقبلا على تلك الحالة، لأنه راع لك ومسؤول عنك، وفي الحديث: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وعليه أن يأخذك معه أو يوصلك إلى مكان آمن عليك أو يستقدم محرماً يتولى رعايتك حتى يعود، فإن أبى فننصحك برفض الزواج منه حينئذ. وللفائدة راجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 102295، 79072، 3329، 27545، 10103، 57691.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1429(13/848)
عدم تيسر الزواج بغير الأولى هل يدل على عدم إمكانيته
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
انفصلت عن زوجتي منذ سنتين تقريباً دون أي مشاكل وليس لدي أولاد ومنذ ذلك التاريخ وأنا أحاول جاهداً أن أتزوج ثانية دون فائدة لأسباب مختلفة لكن معظمها غير مقنع، علماً أنني متعلم وعملي جيد وعمري 38 عاما، ووضعي المادي جيد.
قيل لي بأن زوجتك السابقة هي من كتبها الله عز وجل لك ولن تفلح في الزواج ثانية، علماً بأن زوجتي طلبت مني أن أعيدها إلى عصمتي ثانية أكثر من مرة لكن رفضت لخوفي من عودة المشاكل.
سؤالي: هل يمكن أن يكون سبب فشلي في الارتباط والزواج ثانية بأن الله عز وجل قد كتب لي أن أعيد زوجتي السابقة لأنها قد خلقت من ضلعي؟
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكن الجزم والقول بان الله كتب عليك أن لا تتزوج من غير زوجتك وأنها هي قدرك لأن ذلك من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وكونك تريد أن تعيدها إلى عصمتك لا يمنعك من الزواج بغيرها فقد أباح الله التعدد لمن قدر عليه وخلاصة القول أن عدم تيسر الزواج لك بغير زوجتك الأولى لا يدل على أنه لا يمكنك الزواج بغيرها لكن مادامت زوجتك الأولى تريد الرجوع إليك وليست بينكما مشاكل فالأولى أن تعيدها إلى عصمتك كما يمكنك البحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق إن لم تكن بك رغبة إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(13/849)
الأدلة على حرمة زواج المرأة من أكثر من رجل
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سألني سائل لماذا يمنع الدين الإسلامي زواج المرأة من أكثر من رجل واحد في آن واحد أي رجلين أو ثلاثة كما هو للرجل؟ فأجبته لئلا يختلط المني الذكري بعضه ببعض فيستحيل عندها معرفة الأب الحقيقي للمولود كما يستحيل تمييز الماء المتجانس إذا اختلط. فطلب مني توضيح ذلك في القرآن أي بمعنى في أي سورة أو آية فعجزت عن إثبات ذلك مما أحرجني أمام الغير.
لذا فإني أرجو ان توضحوا لي ذلك خطيا وبحجة دينية موثقة بالقرآن. وجزاكم الله عني خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأدلة القرانية التي تفيد منع زواج المرأة من زوج آخر قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ....إلى أن قال: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء:23،24}
والمحصنات هن المزوجات كما قال المفسرون ومن الأدلة كذلك ما جاء من النهي عن الخطبة للمرأة المعتدة والعقد عليها قبل انتهاء عدتها. فقد قال تعالى: وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. {البقرة:235}
فإذا حرم خطبة المعتدة والعقد عليها قبل انتهاء العدة فيحرم من باب أولى أن تخطب المتزوجة أو يعقد عليها. وقد صرح أهل العلم أن إباحة التعريض المذكور في الآية لا يباح إلا للمتوفى عنها أو البائس. فأما الرجعية فلا يجوز التعريض لها. وهذا مجمع عليه كما قال ابن عطية: وإذا حرم التعريض للمطلقة الرجعية فمن باب أولى أن يحرم التعريض للمتزوجة كما حرم تخبيبها. اهـ
وإذا حرمت خطبة الأخ على خطبة أخيه كما يفيده حديث الصحيحين: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه.
فمن باب أولى يحرم خطبة من عقد عليها زوجها، وهذا من ناحية ثبوت المنع من تزوج المرأة زوجين.
وأما حكمة ذلك فليست منصوصة في القرآن، ومثله كثير من التشريعات الربانية لم ينص في القرآن على حكمتها، ولكن المسلم يخضع ويستسلم وينقاد لحكم ربه ويرضى به سواء فهم الحكمة أم لا فقد قال تعالى: وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ {لقمان:22}
وفي حديث مسلم: ذاق طعم الأيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا.
وأما كونك تحرجت لما عجزت عن الجواب فينبغي أن تهون عليك الأمر، فالعلم لم يحط به أحد، وكان السلف يكثرون من قول لا أدري فيما لم يكن عندهم تحقيق فيه ويحضون على ذلك.
وعلى المسلم أن يحرص دائما على المزيد من العلم وألا يجادل في المسائل بغير علم، ويبتعد عن الخوض فيما لا يعلمه، واعلم أن الإعراض عن الجدل مع المكابرين أفضل لما في الحديث: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. رواه أبو داود.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 73576، 14585، 36089، 75241، 7738.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1429(13/850)
زواج المصاب بالمس
[السُّؤَالُ]
ـ[شيوخنا الأفاضل: أنا والحمد لله على كل حال أعاني من مس منذ زمن طويل أثر علي سمعي وبصري حتي أنني لا أستطيع أن أركز بصري في أي شيء أنظر إليه، أشعر وكأن رأسي ملئ بالحجارة، قدراتي الذهنية ضعفت، حتي أنني أحيانا لا أستطيع الكلام بصورة جيدة، أنا والحمد لله عقيدتي سلفية، ذهبت للرقاة وتابعتهم دون فائدة تذكر، رقيت لنفسي وكذلك رقيت في الزيوت ودهنت بها نفسي فخففت علي، أريد أن أتزوج ولكن عندما أتذكر حالتي أتراجع مع قوة أنني والله أرجو عفاف نفسي بشدة، فأرجو أن أجد عندكم فتوى شافية لكل ما قلت؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه وننصحك به هو أن تستمر على ما أنت عليه من رقيتك لنفسك والذهاب إلى من تثق في دينه وورعه من أهل الصلاح والاستقامة لرقيتك، ومع ذلك تعرض نفسك على الأطباء وذوي الاختصاص بتلك الأمراض فلا تعارض بين هذا وذاك، كما أن ما تشعر به ليس مانعاً من الزواج، فينبغي أن تبادر إليه ولعله يكون من أسباب شفاء ما تجده بإذن الله، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3352، 12589، 19789، 22988، 27249، 33655.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1429(13/851)
زواج الزانيين وحكم إسقاط الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص كذبت على فتاة ووعدتها بالزواج وأني أحبها ومع مرور الزمن وقعنا في الحرام وفي يوم أتت وقالت لي إنها حامل وبما أننا نعيش في -أوروبا-كان الأمر سهلا حيث كلمت الطبيب وأخذت موعدا وذهبنا في الموعد وتمت إزالة الجنين في الشهر الثاني، والحقيقة اني لم أشعر في وقتها لا بذنب ولا حتى أني لدي ضمير. واختفيت من حياتها فجأة.
واليوم وبعد مرور ستة أشهر أشعر بالذنب وأني شخص كذاب وقررت التوبة.
1هل يجب علي الزواج بهده الفتاة؟ مع العلم أني السبب في تخليها عن شرفها؟
2هل إزالة الجنين في شهره الثاني يعد جريمة قتل؟
كيف يمكن أن أتوب؟ أفيدونا جزاكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
لا يجب على من زنى بامرأة أن يتزوجها بل لا يجوز له ذلك على الراجح ما لم يتوبا إلى الله عز وجل، وأما إسقاط الجنين فهو جريمة، وهو -إن لم يكن تترتب عليه أحكام قتل النفس كلها- محرم واعتداء إن كان قد حصل بعد أن كمل أربعين يوما فتترتب عليه ديته وهي على من باشر إسقاطه وهو الطبيب وأما أنت فقد ساعدت المرأة في ذلك كما ذكرت فعليك الإثم، ولا يلزمك شيء من الدية، وإنما تجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والإكثار من فعل الحسنات. والله يقبل توبة عبده متى ما أناب إليه وصدق التوبة وإن عظمت ذنوبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقعت في أوزار عظيمة وذنوب كبيرة بما اقترفت من الزنى، وما أعنت به تلك الفتاة على إسقاط جنينها وغير ذلك. والواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار وفعل الحسنات والتوبة تمحو ما قبلها وإن عظم.
وأما دية ذلك الجنين فتلزم من باشر إسقاطه وهو الطبيب ولو كان كافرا، ومحل وجوب الدية هو إن كان الحمل أكمل أربعين يوما ودخل في الأربعين الثانية، لكنك أعنت الفتاة بالسعي معها إلى الطبيب وتسهيل الإجراءات ونحوها وذلك من الإعانة على الإثم فتلزمك التوبة كما ذكرنا.
ولا يجب عليك أن تتزوج تلك الفتاة، بل لا يجوز ذلك على الراجح ما لم تتب هي إلى الله تعالى وتستقيم على ذلك، فإن فعلت فلا حرج عليك في الزواج منها سترا عليها، ولك في ذلك الأجر والمثوبة عند الله، وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28671، 296، 58968، 11295، 10242، 34073.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(13/852)
حكم الزواج من عم الوالد أو الوالدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمسلمه الزواج من عم والدها أو عم والدتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من عم والدها أو والدتها ولا عم جدها من أبيها أو أمها لكونه من محارمها.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 18879.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(13/853)
زنا بخطيبته فهل يتزوجها ليستر عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في الثانية والعشرين من عمري أحببت بنتا طيبة عمرها في العشرين عاما وقلبها نظيف وبريئة وأنا أحبها من داخل أعماق قلبي ولكن هي ليست ملتزمة دينياً وقد جرفنا الشيطان أنا وهي في الحرام وقد مارسنا الجنس بعد الخطوبة (زنا) . أمها روسية ووالدها يمني وليسوا ملتزمين دينيا.
أنا كنت ملتزما في بداية العشرينيات ثم ولا حول ولا قوة إلا بالله انحرفت قليلاً وأصبحت من البعيدين عن الدين.
أريد الرجوع والتوبة وأنا محتار في البنت كيف أعمل معها؟ هل أتزوجها لأستر عليها ثم أطلقها لأني لم أعد أثق بها رغم حبي لها ورغم تأكدي 100% بإخلاصها لي وحبها الغامر لي وفوق ذلك احترامها لي والاستماع إلى أوامري وأيضا أنا أرى فيها الخير المستقبلي بعد الزواج.
ويوجد بها عيب أخر هي سوف تسافر إلى روسيا لحضور زفاف أخيها الذي تزوج من روسية وهناك سوف لن ترتدي الحجاب رغم أنها تقول لي بأنها سوف تفعل.
أفتوني في أمري الله يحفظكم.
لقد طالت ليالي سهري في التفكير بهذا الموضوع. وحار عقلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولا التوبة مما وقع منك من ارتكاب تلك الفاحشة المنكرة، والندم على ذلك، وتذكر ما توعد الله به الزناة من العذاب الأليم، وسؤال الله العفو والمغفرة وانظر في ذلك الفتوى رقم: 26237، والفتوى رقم: 51813.
وأما زواجك من تلك الفتاة لتستر عليها فإنما هو مطلوب لو صدقت توبتكما، وبدون ذلك فلا يجوز على القول الراجح عند أهل العلم.
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ونقل عن الإمام أحمد أنه ذهب إلى أنه لا يصح عقد النكاح من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزوج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى: وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3} . اهـ
وللفائدة راجع الفتاوى: 6996، 9644، 11295، 11325، 11426، 14494
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1429(13/854)
الزواج عند الاحتضار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزواج عند الاحتضار عند الأئمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في الزواج عند الاحتضار فذهب الجمهور إلى جوازه وصحته إذا وقع؛ وذهب المالكية إلى عدم جوازه وعدم صحته. ومنهم- أي المالكية- من أجازه حال الاحتياج إليه أو حصول إذن من الورثة،
والجمهور يرون مع الجواز اعتبار ما حصل من محاباة في المهر من وضع أو زيادة محسوبا من الثلث أي يعتبرونه وصية.
قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق وهو حنفي: وَمُحَابَاتُهُ يَعْنِي فِي مَرَضِهِ وَصِيَّةٌ تُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ. قَالَ فِي الْمُحِيطِ: وَالْمُحَابَاةُ فِي الْمَرَضِ وَصِيَّةٌ وَأَطْلَقَ الْمُحَابَاةَ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ فِي نِكَاحٍ أَوْ بَيْعٍ.
وجاء في المجموع للنووي: قال الشافعي: ويجوز نكاح المريض. قلت: إذا تزوج إمرأة صح نكاحها ولها الميراث والصداق إن لم يزد على صداق مثلها، فإن زاد ردت الزيادة إن كانت وارثة، وأمضيت ان كانت غير وارثة، وهكذا المريضة إذا نكحت رجلا صح نكاحها وورثها الزوج، وعليه صداقتها إن كان مهر المثل فما زاد، فإن نكحته بأقل من صداق مثلها، فالمحاباة بالنقصان وصية له فترد إن كان الزوج وارثا وتمضى في الثلث ان كان غير وارث.
وقال مالك: نكاح المريض فاسد لا يستحق به ميراثا.اهـ.
وَسُئِلَ ابن تيمية – كما في مجموع الفتاوى- عَنْ مَرِيضٍ تَزَوَّجَ فِي مَرَضِهِ: فَهَلْ يَصِحُّ الْعَقْدُ؟
فَأَجَابَ: نِكَاحُ الْمَرِيضِ صَحِيحٌ تَرِثُ الْمَرْأَةُ فِي قَوْلِ جَمَاهِيرِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَلَا تَسْتَحِقُّ إلَّا مَهْرَ الْمِثْلِ؛ لَا تَسْتَحِقُّ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ بِالِاتِّفَاقِ. اهـ
وأما المالكية فجاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: وَلَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا نِكَاحُ الْمَرِيضِ مَرَضًا مَخُوفًا رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً لِمَا فِيهِ مِنْ إدْخَالِ الْوَارِثِ، وَقَدْ نَهَى عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. قَالَ خَلِيلٌ: وَهَلْ يَمْنَعُ مَرَضُ أَحَدِهِمَا الْمَخُوفُ وَإِنْ أَذِنَ الْوَارِثُ أَوْ إنْ لَمْ يَحْتَجْ خِلَافٌ. قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِهِ: وَالْمَشْهُورُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا. اهـ
وفي مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: اُخْتُلِفَ فِي نِكَاحِ الْمَرِيضِ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يُمْنَعُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَرِيضُ مُحْتَاجًا إلى النِّكَاحِ لِخِدْمَةٍ، أَوْ اسْتِمْتَاعٍ، أَوْ لَيْسَ بِمُحْتَاجٍ وَهَذَا الْقَوْلُ جَعَلَهُ اللَّخْمِيُّ هُوَ الْمَشْهُورَ وَالثَّانِي أَنَّهُ إنَّمَا يَمْتَنِعُ إذَا لَمْ يَحْتَجْ الْمَرِيضُ إلى النِّكَاحِ. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1429(13/855)
زواج الخادمات صوريا للعمل بالخليج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كغيري من الخادمات نتزوج صورياً بسائقين حتى نأتي للعمل في الخليج. فنعيش مع السائقين وكأنهم أزواج لنا.. ينتهي هذا الارتباط بنهاية العقد. علماً أن معظم من يفعل هذا متزوجات.
فماهو الحكم وماهي النصيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الزواج الصوري قد سبق أن أجبنا على حكمه وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 96241، وذلك فيما إذا لم يكن من ذات زوج ولم يؤقت بفترة محددة، أما إذا كان من ذات زوج أو كان مؤقتا بفترة محددة فإن الإثم فيه يكون أكبر والخطر فيه أعظم، لأن ذات الزوج لا يصح تزوجها بوجه من الوجوه، وكذلك التوقيت يجعله نكاح متعة. وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 1123.
فيجب تجنب هذا النوع من التحايل والتوبة إلى الله تعالى مما سبق منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1429(13/856)
أخذ المرأة بالأسباب الموصلة إلى النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندسة عمري28 سافرت للعمل بالخليج لوحدي ببلد أختي فيها متزوجة وجلست معها فترة ثم أجرت غرفة آمنة وأعيش وحدي فيها، أنا الحمد لله أصون نفسي لكن دائما ببالي أني على غلط لأني تاركة أهلي وقاعدة وحدي، أبرر لحالي أني غير متزوجة والزواج صعب ببلدي وأنا تقريبا قربت من العنوسة فضروري أؤمن مستقبلي، أسألكم حسن النصيحة فأنا هنا سعيدة مع أنني أعمل طول الوقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج من سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتركه مخالف لهذه السنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. وبناء عليه فننصح الأخت بالزواج الذي هو سنة الأنبياء والعاصم من الحرام، وننصحها بالسعي في الأخذ بالأسباب الموصلة إليه، ومن ذلك العودة إلى بلدها حيث أهلها ومعارفها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1429(13/857)
قد تكون الفتاة ظالمة لنفسها إذا أضاعت فرصتها في الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في الجامعة تعرفت على شاب أصبحنا نتحدث بالهاتف وقد أحببنا بعضنا وأصبحنا نرى بعضا في الجامعة وقد وعدني بالزواج وبعد فترة عرفنا أن العلاقة محرمة وقد قررنا أن نتوب إلى الله، ولكن الشاب ما زال على وعده ولكن ليست له الإمكانية على الزواج حاليا وأنا بسن الزواج وأهلي يلحون علي وقد تقدم لخطبتي شاب من قبل ورفضت دون أن أقابله، فهل يعد ظلما له إذا تزوجت غيره وهل سوف أظلم نفسي إذا انتظرته ورفضت كل من يتقدم إلي، وهل واجب علي إخبار من يتقدم لخطبتي أني كنت على علاقة بآخر، وهل أعاقب إذا لم أخبره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ننصح الأخت بالتأخر عن الزواج، فإن تعجيل الزواج سنة، ولا حرج عليها من الزواج بغير الشاب المذكور وليس في ذلك ظلم له، بل قد تكون ظالمة لنفسها إذا أضاعت فرصتها في الزواج، ولا يجب عليها بل ولا يجوز لها إخبار من يتقدم، بعلاقتها بالشاب المذكور، لأن الواجب ستر المعصية وعدم إظهارها، وانظري بيان حكم الحب قبل الزواج في الفتوى رقم: 44940.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1429(13/858)
الخطبة والنكاح مما لا ينبغي الخجل منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم عمري 23 عاما متخرج من قسم التربية لغة إنجليزية ووضعي المالي جيد وأنا والحمد لله على خلق، وموضع سؤالي هو: أنني أحب بنت خالي أصغر مني بسنتين ونصف وأتمناها زوجة لي على سنة الله ورسوله وأنا لا أعرف ما وجهة نظرها بالنسبة لي، مع العلم بأنها فتاة جميلة وعلى خلق وحافظة لكتاب الله وفي نفس التخصص الذي ذكرته سابقا، كما وأني أشعر بخجل من مقابلة أهلي والبوح لهم بما في قلبي، فبالله عليكم ما الحل؟ وشكراً جزيلا لكم.. وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتاة إذا كانت كما ذكرت فهي ممن يحرص ذو الهمة على الظفر بها، وقد حث الشرع على ذات الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: اظفر بذات الدين تربت يداك.
فينبغي لك أن تسارع إلى خطبتها قبل أن يسبقك غيرك، ولا بأس أن تفاتح أهلك بهذا الموضوع، ولا ينبغي لك الخجل من هذا الأمر، ويمكنك أن تكلم أخاك أو أختك مثلاً أو من لا تخجل منه ليكلم والديك، ولا بأس كذلك أن تكلم الفتاة وتسألها عن رأيها، فإذا قبلت أو ردت الأمر إلى أهلها، فاستشر والديك، واطلب منهما التقدم لخطبتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1429(13/859)
حكم الزواج من النصرانية التائبة من الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[نص الرسالة:
أنا رجل متزوج ثم بعد ذلك سافرت إلى الخارج وتعرفت على امرأة مسيحية بغي وزنيت بها ثم ندمت وتبت إلى الله ولكني أريد أن أكفر عن ذنبي فسألتها عن سبب عملها هذا فأخبرتني أن الفقر هو السبب فقلت لها إن هذا حرام ويجب أن تتركي هذا العمل فقالت وكيف وأنا ما عندي فلوس كي أحرر نفسي من الذي أشتغل عنده، فقلت أنا أحررك وأرسلك إلى أهلك فوافقت وقمت بدفع قيمة تحريرها من هذا العمل المشين وسافرت إلى أهلها إلا أني تعلقت بها وهي تعلقت بي وتحسنت عيشتها حيث أصبحت أعيلها ثم بعد ذلك تكلمت معها عن الإسلام وقالت لي أنا عمري ما سمعت عن الإسلام، حتى العرب أفكر أن العرب دولة واحدة اسمها العرب، ثم أصبحت علاقتنا شديدة وأصبحت تحب الإسلام وأصبحت كل يوم أعلمها ثم بعد ذلك طلبتها للزواج ووافقت وقلت لها نتزوج بالطريقه الإسلامية فوافقت وتزوجنا وبعد الزواج بشهر بدون ضغوط أخبرتني أنها تريد أن تسلم فذهبت بها إلى مركز إسلامي وأعلنت إسلامها والحمد لله، وهي الآن مسلمة وتصلي جميع الصلوات حتى الفجر وأصبحت تحفظ القرآن وتركت عملها في بلدهم حيث كانت تعمل في مستشفى بسبب أنها لا تستطيع الصلاة هناك لمنعها، وفي مدينتهم لا يوجد مسلمون نهائيا، كما أنها ولله والحمد أصبحت تدعو أمها وأباها إلى الإسلام وتحاول معهم وتخبرني أنهم متقبلون ولكن يحتاجون إلى وقت وإن شاء الله يهديهم، كما أنها تريد أن تذهب إلى الحج وهي متشوقة كثيراً إلى الحج وزيارة بيت الله، سؤالي هل تقبل توبتها وتوبتي وهل زواجنا صحيح قبل أن تسلم أم باطل ويجب علينا الزواج من جديد، هي من دولة كانت من الاتحاد السوفياتي سابقاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل الله يقبل توبتكما وإنابتكما إليه فإنه لا يرد من جاءه تائباً، وأما زواجكما فهو صحيح ما دامت المرأة مسيحية وتركت عمل الفواحش كما ذكرت، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5315، 69020، 296، 2045.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1429(13/860)
حائر بين العودة إلى الزوجة الأولى والإمساك بالثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت متزوجا وعندي طفل في السنة الأولى من عمره, حصلت مشاكل بيني وبين زوجتي وحصل الانفصال, ثم قمت بخطبة مرأة أخرى والعقد عليها وحصل خلاف بيننا خلال فترة الخطبة كاد أن يؤدي إلى الانفصال, وفي فترة المشاكل حصل اتصال بيني وبين زوجتي الأولى وتم الاتفاق على أن نعود لبعضنا من أجل طفلنا وناقشنا جمبع المشاكل التي حصلت حتى لا تقع مرة أخرى, ولكن تم تدخل بعض الناس بيني وبين خطيبتي ولم أعد لزوجتي الأولى وتزوجت, زوجتي تحبني حبا جنونيا وأنا للأسف لا أبادلها نفس الشعور, فأنا لا أكرهها وأحس بميل اتجاهها ولكن لا يوازي جزءا مما تحسه تجاهي, وهذا ما يسبب لنا الكثير الكثير من المشاكل المستمرة, فهي تحس بما أشعر تجاهها وأني لا أبادلها نفس أو جزءا من حبها لي, بالإضافه أني باستمرار أفكر بما فعلته بزوجتي الأولى وكيف أني ظلمتها بوعدي لها مما يسبب لي إرهاقا, تراودني كثيرا أن أعود لزوجتي الأولى وأترك الثانية ولكني أخاف أن أظلم الثانيه بفعلتي, ولا أعرف ماذا سيحدث أن أعدت الأولى وأبقيت الثانية، لا أعرف ماذا أفعل الموضوع يورقني جدا. مضى على زواجي 4 أشهر ولم أستطع نسيان ما فعلته من وعود لزوجتي الأولى وخاصة أن أمها عرضت علي ان تدفع لي المقدم والمؤخر الذي دفعته لكي أعيد أم ابني. أحس أني ظلمت ابني كثيرا لا أستطيع التوقف عن التفكير ولا أدري ماذا أفعل حتى أني أحس أحيانا بظلمي لزوجتى الأولى وابني عندما طلقتها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نشير به عليك هو تقوى الله عز وجل، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق2}
وقال: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. {الطلاق4}
واستخر الله تعالى فيما تريد، وإن استطعت الجمع بين زوجتك الأولى والثانية فهو خير، وإلا فانظر ذات الخلق منهما والدين واحرص على التمسك بها، فما رزق أحد بعد الإيمان بالله عز وجل من أمر هذه الدنيا كامرأة صالحة تقر بها عينه وتسعد بها نفسه.
نسأل الله أن يلهمك من أمرك رشدا ويوفقك لما فيه خيرك وصلاح أمرك إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 96415، 21253، 1089.
هذا وننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بهذا الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1429(13/861)
زوجت ابنتها بدون إذن وليها فحملت فما حكم النكاح والولد
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت من والدي أصغر من ابنتي عمرها 15 سنة حين زوجتها أمها لابن خالتها وابن زوجها في نفس الوقت بدون موافقة أخينا الكبير ولا موافقة عمنا أخي والدنا يرحمه الله، وكتبت كتاب شيخ في البيت وعملت لها زفافا بدون علمنا لأنها تعلم يقينا أننا ضد زواج البنت قبل نهاية دراستها الثانوية على الأقل، فضلا عن أنها لم تكمل لها دراستها وهي تعلم أيضا معارضة الوالد للزواج من هذه العائلة وأوصاني قبل وفاته بعدم تزويج ابنته من أخي هذا الشاب الذي أيضا زوجته أختي الثانية، يعني الأم تزوجت الأب بعد وفاة خالتها بأسبوع وزوجت بناتها الاثنتين (أخواتي من والدي) لولديه الاثنين وذلك دون رضانا ولا رضى أي أحد من العائلة، والآن تلاحقنا تريد منا كتب كتاب ابنتها الصغرى بالمحكمة ونحن رافضون مع العلم بأن البنت حامل الآن، فهل نأثم لذلك، وهل لها أي حق علينا، فنحن نعتقد أن الولد سفاحا لأن الزواج كان دون رضى ولي الأمر أخيها أو عمها على الأقل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الزواج قد تم بغير إذن ولي هذه الفتاة فهو زواج باطل، لأن الولي شرط لصحة النكاح على الراجح من أقوال أهل العلم، فهذا النكاح يجب فسخه ولوجود الشبهة فإنه يلحق فيه الولد بذلك الرجل، ويمكنك أن تراجعي الفتوى رقم: 28082، والفتوى رقم: 103365.
والذي يلي نكاح هذه الفتاة هو أخوها عند عدم وجود من هو أولى بتزويجها منه كالأب والجد، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 37333.
فالواجب على أخيك حينئذ أن يسعى في تصحيح هذا الوضع إما بتطليقها من هذا الرجل أو رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتفسخ النكاح، ولا يجوز ترك الأمر على هذا الحال، وإن كان هذا الشاب صاحب دين وخلق فما المانع في أن يجدد له النكاح، فإن هذا يؤدي إلى سد باب النزاع مع أمها.
وأما وصية الأب بعدم تزويج هذه الفتاة من هذا الشاب فلا يجب إنفاذها، إلا إذا كان هذا الشخص غير مرضي في دينه وخلقه فإن إنفاذ تلك الوصية من البر وحفظ العهد، كما أنه من مقتضى الولاية التي جعلها الله تعالى للولي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1429(13/862)
غير سنية وتريد الزواج من سني وأهلها يرفضون
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاه أبلغ من العمر 25 سنة مسلمة، ولكني غير سنية (من طائفة أخرى) ، أحببت شابا من خارج طائفتنا ومن عاداتنا لا يجوز لنا الارتباط بغير شباب طائفتنا ... وإن حصل الارتباط فقد يغضب الوالدين ويتم قطع الوصل وإنهاء العلاقة مع بقية أفراد العائلة والأقارب وقد تصبح الفتاه منبوذة.... فما القرار الصائب، وخاصة أنني أحب هذا الشاب من 5 سنوات وحاولت مراراً الابتعاد لكن دون جدوى ... والشاب متمسك بي وعنده الاستعداد الكامل لمواجهة واقعي مع أهلي ... وأريد معرفة ما الأمر الذي أفعله حتى يكون لقائي به وتواصلي معه أمر غير محرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبادئ ذي بدء نوصي الأخت السائلة بأن تبحث بحثاً متجرداً عن الحق، ولا تكون كحال من قال: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ {الزخرف:23} ، ولتعلم أن دين الله الذي لا يرضى ديناً سواه هو دين الإسلام القائم على أصول أهل السنة في الاعتقاد، خلافاً لأصول أهل البدع والأهواء، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 64890.
فننصح الأخت بالالتزام بهذه الأصول التي هي دين الإسلام الصحيح، فإن فيها الهداية والنجاة وخيري الدنيا والآخرة، فإذا ما التزمت بهذه الأصول وصارت من أهل السنة فلها الزواج بهذا الشاب السني، أو غيره من أهل السنة مع مراعاة جانب الدين والخلق في من تختار زوجاً لها، وإذا ما رفض وليها تزويجها ممن هو كفء لها من أهل السنة، فلها حينئذ أن تسأل عن حكم طائفتها، ونوع البدعة التي تلبسوا بها، فإن كانت من نوع البدع المكفرة فلا يكون لوليها المبتدع ولاية عليها، وإنما ولاية أمرها للقاضي الشرعي أو من يقوم مقامه من جماعة المسلمين، وإن كان من نوع البدع غير المكفرة فلا تسقط ولايته بذلك، ولكن إن كان رفضه لذلك لمجرد كونه سنياً فبإمكانها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليلزمه بتزويجها أو يقوم بدلاً عنه بذلك، وتنظر في ذلك الفتوى رقم: 1449 لبيان أنواع البدع وأقسامها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1429(13/863)
الزواج من بنت ابن الخال وهل لفارق السن أثر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين ...
فهل يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة ابن خالته، هل يؤثر فارق السن بين الاثنين على زواجهما في حالة صحة هذا الزواج؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليه في ذلك، ولا اعتبار لفارق السن في صحة النكاح، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وهي أكبر منه، وتزوج عائشة وهي أصغر منه. وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9441، 93358، 33189، 97925.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1429(13/864)
حكم الزواج الميسر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب جامعي وأرغب في الزواج الميسر لما أجده من الفتن في كل مكان، أتمنى المساعدة منكم والله ولي التوفيق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أسميته بالزواج الميسر إذا كنت تقصد به العقد الشرعي المستوفي للشروط والأركان من الولي والشاهدين والمهر، غير المؤقت بمدة في العقد، لكن مع إسقاط المرأة حقها في السكن فلا حرج فيه، وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 36498.
وفيه عصمة من الفتن، عصمنا الله وإياك منها، فإن لم تستطع فعليك بالصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء. متفق عليه.
ومساعدتنا لك هي أن نوصيك بتقوى الله ومراقبته، وأن نسأل الله أن يحفظك من الفتن، ويوفقك ويعينك على إحصان فرجك، ولا بأس بالرجوع إلى مواقع الزواج الجادة المنضبطة بالضوابط الشرعية للمساعدة على هذا الأمر، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 7905.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1428(13/865)
حكم الزواج بعد العلاقة غير الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي صديق عنده مشكلة وهي: أنه أقام علاقة غير شرعية مع امرأة ثم بعد ذلك تزوجها وصار عنده ولد منها (طبعا الولد جاء بعد الزواج) ، وصار متزوجا منها منذ 8 سنوات، وحياتهم مستقرة وسعيدة طيلة تلك الفترة، لكن بعد مضي تلك السنيين سمع أن علاقتهم حرام وأنه لم يكن يجوز له الزواج منها، ولأنهم تابوا إلى الله ويريدون الطهر قام بتطليقها لكن المشكلة أنهم رتبوا حياتهم بحيث قام الزوج ببناء منزل والزوجة بعد ما أنهت ديونها قامت بالاستقالة من عملها لتتفرغ لزوجها ولترتب نفسها للحج، لكن مع ظهور هذا الموضوع تحولت حياتهم إلى جحيم وتشتت الأسرة.. سؤاله: هل فيه مخرج ثان غير التفريق والطلاق يمكن من خلاله لم شمل الأسرة من جديد؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من كان على علاقة محرمة مع امرأة لم تصل إلى الزنا ثم تزوجها زواجاً شرعياً فإن زواجه بها صحيح، فإن وصلت إلى الزنا فقد ذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط التوبة قبل النكاح، وذهب الجمهور إلى صحة النكاح قبل التوبة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 35509، والفتوى رقم: 53625.
وأما الولد فإنه ابن شرعي لهما ما دام ولد بعد عقد النكاح، وبعد مضي أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر، وعليه فلهما البقاء على هذا الزواج والطفل ولدهما شرعاً، ولا يجب عليهما الطلاق، فإن كان قد طلقها فله مراجعتها في العدة بدون عقد، لأن العقد صحيح عند الجمهور، وإذا انتهت عدتها فلها أن يعقد عليها من جديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1428(13/866)
خذوا بالأسباب الميسرة للزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو هل هناك ذنوب تغلق في وجه المسلم باب الزواج؟
ذلك أنني أنا وإخوتي ثلاث بنات وولد والحمد لله نحن على قدر جيد من العلم والجمال والتدين ولكن أمر الزواج لم ييسر لأي منا، علماً أن أختي الكبرى تجاوزت الأربعين وأخي قارب على الأربعين وأنا تجاوزت الثلاثين
وقد تم أكثر من مرة الاتفاق على أمور الخطبة ولكن الأمر لا يتم دوماً، وذلك يسبب لنا ألماً لأننا نرغب كغيرنا بالاستقرار وتكوين الأسرة.
وأنا الحمد لله راضية بقضاء الله ولكن أحاول أن أفهم وأعرف السبب لأعرف كيف أخفف عن إخوتي وأمي التي دائماً يؤلمها الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أموركم وأن يوفقكم لما يحب ويرضى، وأن يقر أعينكم بأزواج صالحين. وعلى وجه العموم فإن الذنوب قد تكون سببا لحصول بعض المصائب، وليس ذلك بلازم، بل قد تكون المصائب التالية مجرد ابتلاء، وعلى كل حال ينبغي الصبر، والبحث عن أسباب تأخر الزواج، وسبل للحل.
وقد ذكرنا جملة من التوجيهات بهذا الخصوص يمكن مراجعتها بالفتاوى التالية: 72519، 76805، 56444.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1428(13/867)
الزواج في آخر الزمان
[السُّؤَالُ]
ـ[فعن سؤال الفتوى رقم: 100235 فإنها تخص داعية تركي يكتب تحت الاسم المستعار هارون يحيى وقد قرأت له عدة كتب وفلاشات دعوية توضح مناحي إعجاز القرآن الكريم، وأنا أرى أنها جيدة وبأنه يقوم بمجهود جيد في الدعوة إلى الدين الحنيف في مختلف أنحاء العالم، إلا أنه ذكر في جواب له لسؤال على قناة الجزيرة القطرية على أنه لم يتزوج ليتفرغ للمجال الدعوي، وبعد استفسار مذيع القناة على أن الداعية هو الأجدر بالزواج لأنه يقدم مثلا، أجاب الداعية بأن هناك حديثا يحث على عدم الزواج في آخر الزمان، وأنه مستعد أن يعطي للمذيع مصدره بعد اللقاء، فإذا كان الحديث موضوعا فهل يدعو هذا إلى التعامل مع مؤلفاته بنوع من الريبة،
فالمرجو الإيضاح في هذه المسألة لأن تلك المؤلفات تستحق أن ينظر إليها.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لم نقف مما اطلعنا عليه من دواوين السنة وكتب العلم على ما يدل على الحث على ترك الزواج آخر الزمان، ولا ندري مستند ذلك الأخ. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم هو الحث على الزواج والترغيب فيه، وإن كان الزواج تعتريه أحكام الإسلام الخمسة، وعلى كل فالتثبت من أقوال ذلك الأخ أو غيره في كتبه مطلوب شرعا وهو الأولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم.
والزواج تعتريه أحكام الإسلام الخمسة قد يكون واجبا أو مندوبا أو محرما أو مكروها أو مباحا كما بينا في الفتوى رقم: 66879.
ومن ترك الزواج لا رغبة عنه، ولكن لقيام عذر له أو لكونه ليس به حاجة أو يرى تأجيله تقديما لبعض الأولويات فهو معذور، وأما من تركه لأجل أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك في آخر الزمان فهو على غير الصواب، ولم نقف فيما اطلعنا عليه من دواوين السنة وكتب أهل العلم على ما يدل على ذلك، وهو يخالف الأحاديث الدالة على الدعوة إليه والترغيب فيه. ومهما يكن من أمر فإنا لا نعلم مستند ذلك الأخ فيما زعم، وإن كان الأثر الذي يزعم وجوده موضوعا أو ضعيفا فإن ذلك لا ينقص من قدره وقيمة كتبه. فهو قد يخطئ ويعلم شيئا وتغيب عنه أشياء. وكل الناس كذلك، ولو ترك كل أحد لخطئه ما بقي أحد. والمنهج الصحيح أن لا يغلو أحد في أي شخص كائنا من كان، وإنما يرى أن كل إنسان يخطئ ويصيب.
قال مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل إن كان مرضيا في منهجه مستقيما في سلوكه غير أنه استدل بحديث ضعيف أو موضوع نتيجة خطأ لا تدليسا ولا رغبة عن السنة الثابتة فهو معذور، فإن ثبت فعله لذلك تدليسا وخداعا أو ثبت عدم تثبته فيما ينقل فحينئذ نقول ينبغي لمن يقرأ كتبه أو يسمع أقواله أن يتثبت منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1428(13/868)
الزواج من امرأة طلقت في المحكمة الفرنسية
[السُّؤَالُ]
ـ[أقيم بفرنسا تزوجت من امرأة مطلقة كانت متزوجة من زوجها بعقد شرعي وإداري في الجزائر وأقامت معه هنا في فرنسا وأنجبت منه، ولأسباب تطلقت منه هنا في المحكمة الفرنسية، ورحل طليقها إلى الجزائر وتزوج وأقام هناك منذ سنوات ولكنها لم تطلق في المحكمة الجزائرية، فاستشرت إمام مسجد فقال لا بأس فتزوجتها وكان وليها ابن أختها وفي نفس الوقت زوج ابنتها، فهل زواجي صحيح؟ جزاكم الله عنا خيرا.. وأنتظر الإجابة على البريد الإلكتروني وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا اعتبار لعدم توثيق الطلاق في الجزائر، وهو واقع وصحيح ما دام الزوج قد أوقعه ولا حرج عليك في الزواج من تلك المرأة، ولكن ابن أختها وزوج ابنتها ليسا من أوليائها فلا يصح أن يكون أحدهما ولي نكاحها إذا كان يوجد أحد من أوليائها وهم أبوها وأبوه وإن علا، ثم أبنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم أولادهم وأن سفلوا، ثم أعمامها. فهؤلاء هم أولياؤها وهذا هو ترتيبهم في أحقيتهم بالولاية.
فإذا كان منهم أحد موجود أو يمكن الوصول إليه ولو باتصال ونحوه فلا بد من حضوره أو إذنه وتوكيله لغيره، فإن لم يحصل شيء من ذلك فالعقد غير صحيح، وإن أراد الزوجان الاستمرار في الزواج فلا بد من العقد بصورة صحيحة، فإن لم يوجد أحد من أوليائها أو لم يمكن الاتصال به فلا حرج في توليتها لابن أختها ليكون ولي أمرها ويكون العقد صحيحاً، والأولى مراجعة المراكز والهيئات الإسلامية في تلك البلاد وعرض الأمر عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1428(13/869)
زواج الزانيين بعد توبتهما وإذن وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب 24 سنة مقيم في السويد تعرفت على بنت عمرها20، عربية مسلمة وجرت علاقه بيننا وصلت إلى الزنا (تم ممارسة الجنس قبل الطلاق وبعده) ، مع العلم بأن البنت متزوجة ولكن كانت على خصام مع زوجها وقرروا الطلاق وبعد طلاقها من زوجها قررنا التوبة والزواج الشرعي، فما الحكم لو تزوجتها وتبنا إلى الله، فهل يجوز مع مراعاة أن البنت عمرها 20 وليس لها أحد فقط أنا لو تركتها ضاعت ولو بقيت..... بقت علاقتي بها مستمرة حتى هذا اليوم ولو تركتها ستظل بلا مأوى فما العمل أنا حائر ولا أريد أن أغرق في المعاصي ولا أريد لها الضياع؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الواجب عليكما أن تتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحاً وتقطعا تلك العلاقة الآثمة المحرمة، فإن خرجت المرأة من عدة زوجها وحسنت توبتها فلا حرج في الزواج منها، لكن لا بد من حضور وليها أو إذنه وتوكيله لغيره، فإن لم يكن لها ولي أو لا يمكن الوصول إليه فمسؤول جماعة المسلمين هناك يتولى أمرها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليكما أولاً أن تتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحاً فأنتما على شفا هلكة مما وقعتما فيه من الموبقات والمعاصي المهلكات وانتهاك لحرمات الله وحرمة زوج تلك الفتاة، وانظر الفتوى رقم: 296، والفتوى رقم: 5091.
وأما زواجك منها فإن تبتما وحسنت توبتكما واستقامتكما فلا حرج عليك في ذلك لكن لا بد من حضور وليها أو إذنه لها بذلك ولو بالاتصال وتوكيل غيره لينوبه، فإن لم يكن لها ولي أو لا يمكن الوصول إليه فيتولى أمرها مسؤول أحد المراكز الإسلامية في تلك البلاد أو أئمة المساجد، ولكن عليكما قبل ذلك قطع تلك العلاقة المحرمة حتى يتم العقد الشرعي، فإن لم يتم فلا يجوز البقاء على علاقة غير شرعية بها مهما كان من أمره، وينبغي لك إن أردت حفظها ومصلحتها أن تنصحها وتخوفها بالله وتربطها ببعض النساء الصالحات ليعنها على الطاعة والالتزام.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 13604، والفتوى رقم: 17100.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1428(13/870)
تريد السفر للدراسة ويريد أهلها أن تجلس للزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في الثلاثين لم أتزوج أنهيت دراستي الجامعية وأنا أعمل الآن وأنوي أن أكمل دراستي في الخارج لمدة سنة إلى ثلاث سنوات ... ولكن أهلي يقولون لي إنني لن أتزوج إذا سافرت بسبب قلة عدد المسلمين في الخارج ولأسباب أخرى لا تخفى عليكم ... وأنا أقول لأهلي إن نصيبي سوف يأتيني إن كان في بلدي أو غيره، فما رأيكم وهل زواج الفتاة من شاب معين هو قسمة مفروضة باختيار الله أينما كانت أم نتيجة اختيار الفتاة وظروفها وقراراتها وهي تتحمل نتيجتها؟ أثابكم الله وسدد خطاكم وجمعنا معكم في الجنه إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا ينبغي ترك الأسباب الموصلة إلى الزواج، بحجة أنه قسمة ونصيب، وينبغي طاعة الأهل في عدم السفر إلى الخارج للدراسة، إن لم تترتب عليه مفاسد، أما إن ترتبت عليه مفاسد مثل السفر بدون محرم أو الاختلاط في السكن وما شابه ذلك فإنه لا يجوز ولو رضي الأهل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج رزق مقسوم وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 12638، ولكن هذا لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب، وما ذكره أهلك سبب وجيه وواقعي لتأخير الزواج أو عدمه في ظل تلك الظروف، ولا ينبغي لك أن تقدمي على سفر يكون من نتائجه فوات فرصتك في الزواج، فالزواج مقدم على الدراسة خاصة وأنت في هذه السن المتقدم نسبياً، ولا تتذرعي بالقدر لترك الأسباب، فمن ترك الأسباب ثم تخلفت النتائج فلا يلومن إلا نفسه، وليس له أن يحتج بالقدر، فإن الأسباب من القدر، وعليه أن يدفع القدر بالقدر كما قال عمر رضي الله عنه في قصة طاعون الشام حيث قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله.
وانظري للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 22046، والفتوى رقم: 80191.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1428(13/871)
له أخت لأب فهل لخاله أن يتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يسمى خالداً تزوج خاله بأخت خالد من أبيه، ما حكم هذا الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن بين خال خالد وأخت خالد من أبيه محرمية من جهة الرضاع ونحوها فهذا الزواج صحيح‘ لأنه لا محرمية من جهة النسب ولا من جهة المصاهرة فكون والد خالد زوجا لأخت ذلك الرجل لا يحرم بنات ذلك الرجل من غير أخت خالد عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1428(13/872)
هل يقدم الزواج أم الإنفاق على والده وإخوته
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على هذا المجهود الذي تقومون به.
سؤالي: أني أعمل بدولة من دول الخليج ووالدي بلغ المعاش ولم يعمل ودخله هو المعاش فقط وأختي في سن الزواج وإخوتي الصبيان متزوجون ولكن دخلهم ضعيف جداً، وأنا لم أتزوج بعد، وأريد أن أساعد كل واحد منهم على قيامه بمشروع لكي يكون دخله متوسط الحال، وأجهز أختي بجهاز العرس، ومن ناحية أخرى أريد أن أتزوج ولكني أفضل أن أساعد إخوتي أولاً، ثم أفكر في نفسي، فما رأيكم في هذا الموضوع.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج تعتريه أحكام الشريعة التكليفية الخمسة وهي: الوجوب والاستحباب والجواز والكراهة والتحريم.
ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 3011.
والإنفاق على الوالد المحتاج واجب، وإذا كان غير محتاج فإن الإنفاق عليه يكون من باب المستحبات.
وأما مساعدة الإخوة وتجهيز الأخت فهي من باب المستحبات ولا تجب.
وبناء على ما ذكر فإن الزواج إذا كان واجباً عليك لخشية الوقوع في الزنا ونحوه حسب التفصيل الوارد في الفتوى فإنه لا يجوز أن تقدم عليه أي شيء مما ذكر.
وإذا لم يكن واجبا عليك فيبقى النظر فيه وفي الأمور الأخرى، فيقدم على الأقل مصلحة، وهكذا....
علما بأن هذا الترتيب لا تلزم مراعاته إلا في الأمور الواجبة, وأما الأمور المستحبة فمن الجائز تقديم المرجوح منها على الراجح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1428(13/873)
الزواج ممن زنت وتابت
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على هذا الجهد الطيب وأعانكم الله عليه ... أبلغ من العمر 34 عاما ومتزوج ورزقت بولدين -منذ أكثر من سنه أحببت زميلة لى في العمل حبا شديداً وتعاهدنا على الزواج وقبلت التعدد بالرغم من أنه للأسف مرفوض من المجتمع الذي نعيش فيه- ولكن الفكرة قُبلت برفض شديد من ناحية أهل الفتاة ومن ناحية زوجتي - ولم نقطع علاقتنا آنذاك وتعلقنا بأمل موافقتهم بمرور الوقت - ولكن للأسف بمرور الوقت تطورت علاقتنا تطورا مخزيا حتى وقعنا في الزنا عدة مرات - وتبنا إلى الله من هذا (الرجاء الدعاء لنا بقبول توبتنا) وتركت العمل والتحقت بعمل آخر، ولكني أصبت بتصلب وانسداد حاد بشرايين القلب مما يمنعني من الوفاء بواجباتي الزوجية (حتى مع زوجتي الحالية) وهذه الفتاه تقول لي إن هذه الأمور ليست مهمه بالنسبة لها وترى أن عدم القدرة على الجماع ليست سبب لعدم زواجنا (زواج ثان بالنسبة لي وهي بكر) ، السؤال هو: ما حكم زواجي من هذه الفتاه، هل هو حرام كونها زنت من قبل، (لا أحد يستطيع تحديد كون التوبة نصوحا أم لا إلا الله عز وجل، وكوني لا أستطيع القدرة على الجماع (مع الأخذ في الاعتبار معارضة أهلها وزوجتي.. هل هو مباح- علي التخيير- وترك الأمر لها إن قبلت أو رفضت) ، هل هو مستحب، من باب الستر عليها، والزواج منها كونها إنسانة مخلصة وذات خلق ودين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فقد أحسنتما بالتوبة من الزنا، والواجب عليك قطع العلاقة مع هذه الفتاة، والحذر من مثل هذه العلاقة مستقبلاً، وإن حسنت سيرة هذه الفتاة فيحق لك الزواج منها، ولا حق لزوجتك في المعارضة، وأما أهلها فحاول إقناعهم، فإن اقتنعوا فبها، وإلا فأعرض عن الزواج منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحسنا فعلتما حين تبتما من هذا الذنب العظيم والذي هو الزنا، ونسأل الله أن يتقبلها منكما، ونرجو أن تكون قد تبين لك خطورة الإقدام على مثل هذه العلاقة والتساهل فيها، فالواجب الحذر مستقبلاً وقطع كل علاقة بهذه الفتاة.
وإن كانت هذه الفتاة كما ذكرت قد تابت، وعلمت منها حسن السيرة فهذا دليل على صدق توبتها فيحق لك الزواج منها، وأما الوطء فهو حق لها فإن تنازلت عنه فالأمر إليها، فقد تنظر المرأة إلى ما في الزواج من مصالح أخرى غير الوطء، ومعارضة زوجتك لا اعتبار لها، وغاية ما يمكنها طلبه أن تعدل بينهما، وأما أهل هذه الفتاة فيمكنك أن تحاول إقناعهم فإن اقتنعوا فبها وإلا فأعرض عنها، فطاعتها والديها مقدم على زواجها منك إضافة إلى كون الولي شرط في صحة النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1428(13/874)
تيسير الله للناكح يريد العفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي في الله إني محتار والله من أردت أن أتقدم لها من بعيد تظهر لي إما أرملة أو تقول إنك صغير أو تطلب مطالب كثيرة، فما الحل علما بأني أملك شهادة البكالوريوس وعملي على قدر حالي والزمن صعب فما الحل أجركم على الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تيأس من العثور على المرأة المناسبة، وليكن نصب عينك كونها ذات دين وخلق، وعليك الاجتهاد في التوجه إلى الله بالدعاء حتى ييسر لك الأمر، ولا يغب عن بالك قول الله تعالى: إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور:32} ، وثبت في مسند أحمد وسنن الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله.
وإذا لم يتيسر لك الزواج فعليك بإعفاف نفسك بالصوم، ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1428(13/875)
نكاح الأبكار والثيبات وما تصير به المرأة ثيبا
[السُّؤَالُ]
ـ[قال تعالى: عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًاِ.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار فانكحوهن، فإنهن أفتح أرحاماً، وأعذب أفواهاً، وأغر غرة. لماذا تم تقديم الثيب على البكر في كتاب الله بينما تم تقديم البكر على الثيب في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما الحكم في النصح بالزواج من الثيب بدل البكر والعكس، وهل من فعلت فاحشة بينة أو غير بينة وهي بكر وزالت عذريتها أو لم تزل تسمى بكرا أم ثيبا، وماذا إذا كانت الفاحشة في الدبر فهل تسمى بكرا أم ثيبا، وما الحكم في الزواج منها أو النصح في الزواج منها، وهل يضر الإنسان الزواج من بكر أو ثيب؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
تقديم الثيب في الآية لا يقتضي التفضيل لأن الواو العاطفة لا تفيد سوى مطلق الجمع في اللغة، والبكر نكاحها أفضل في الجملة لما دلت عليه السنة المطهرة ولا حرج في نكاح أي منهما شرعاً ولا ضرر فيه من حيث ذاته، ولا تصير المرأة ثيباً إلا بوطء في عقد صحيح أو بشبهة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقديم الثيبات على الأبكار في الآية لا يقتضي التفضيل لأن الواو تفيد مطلق الجمع ولا تقتضي ترتيباً، ونسق الآية يقتضي تقديم كلمة ثيبات المختومة بالتاء مع نظائرها، وقيل أيضاً إنه قدم وصف الثيبات في الآية لأن أكثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجهن كن ثيبات، قال صاحب التحرير والتنوير: ولعله إشارة إلى أن الملام الأشد موجه إلى حفصة قبل عائشة ... وهذا التعريض أسلوب من أساليب التأديب.
وقد دلت السنة المطهرة على أن الأبكار أولى وأفضل في النكاح من الثيبات كما في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأرضى باليسير. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني..وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: هلا تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك ... متفق عليه واللفظ للبخاري.
ونص بعض الفقهاء على أن نكاح البكر مندوب إليه شرعاً، قال خليل المالكي في مختصره الفقهي: ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر. وهذا من حيث الجملة وإلا فقد يكون نكاح الثيب أفضل بالنسبة لمريد النكاح إذا كان ذلك لمعنى أو حاجة ونحوها ولذا قال جابر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، قال: فذاك إذن، إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. رواه مسلم.
وأما الحكم في النصح بنكاح البكر فلا حرج فيه فقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم جابرا بنكاح البكر فبين له عذره في ذلك، وإن كان هناك معنى يقتضي النصيحة بنكاح الثيب فلا حرج فيه أيضاً.
وأما متى تسمى المرأة ثيباً فقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 58931، والفتوى رقم: 76985.
وذكرنا فيهما الفرق بين البكر والثيب، وليس وطء المرأة في دبرها أو زناها مما يفقد المرأة بكارتها فتصير ثيباً، وإنما أن تنكح في عقد صحيح أو ذي شبهة كما بينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1428(13/876)
الزواج بمن تابت وما يفعل مع من يحاول فضحها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج من امرأة أجنبية كانت لديها علاقة مع اثنين من الأقارب وفعلوا الفاحشة ولا تلمس عفتها وقد علمها أحد الأقارب بأنه يجب أن تسلم نفسها لأي أحد لكي لا تغضب البنت الولد وكان عمرها 15 سنة. ثم عرفتها وعلمتها أسلوب الحياء وتابت إلى ربنا سبحانه وتعالى....
س: هل يقبل الزواج منها؟
س: ماذا أعمل مع الأقارب فمن الممكن أن يفضحوا الموضوع؟ هل هذا يهم؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الزواج بتلك الفتاة مادامت قد تابت وصلح حالها، ولا عبرة بما كان منها قبل ذلك، ولعل الله يثيبك فيما تقصده من الستر عليها وإعفافها عن الحرام.
وأما الأقارب فإن هددوا بفضحها وذكر ما كان منها معهم فينبغي أن تنصحهم وتبين لهم وجوب ستر المسلم وتهددهم بفضح أمرهم لدى من يخشون سلطته وسطوته من أهلهم أو الجهات الإدارية والأمنية ونحوها مما يكف شرهم، وحتى لو فعلوا فلا يؤثر ذلك على علاقتك بها؛ لأنها قد تابت من ذلك وأنابت إلى الله تعالى منه. وانظر الفتوى رقم: 10190.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1428(13/877)
الزواج في آخر الزمن
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سمعت على إحدى القنوات الفضائية أحد الدعاة يقول إنه لم يتزوج ولن يفعل لأن هنالك حديثا نبويا صحيحا (على حد قوله) مفاده إياكم والزواج في آخر الزمن ... فما مدى صحة هذا الحديث. اعلموا أن القناة التي بثت ذلك من أهم القنوات العربية وأكثرها مشاهدة فأرجو أن تبينوا الأمر لكي لا تحصل فتنة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نطلع على هذا الحديث في شيء من كتب السنة، ولا نرى إلا أنه موضوع لمعارضته لنصوص الوحي المرغبة في الزواج ولنص أهل العلم على وجوب الزواج عند الخشية من الفتنة، ولا شك أن الفتن في آخر الزمن كثيرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1428(13/878)
يريد الزواج ويخاف أن يمنعه أهله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عندي 22 سنة أريد الزواج من فتاة ذات خلق ودين وجميلة ولكن خجلت من مصارحة أهلي وأخاف أن يقولوا لي إنك ما زلت صغيراً مع العلم بأنني أعمل ودخلي جيد جداً ولدي السكن وأخاف على نفسي، علما بأن الفتن كثيرة أكاد أسقط فيها لولا الهداية من الله، فبماذا تنصحونني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو مشاورة واستئذان أهلك ومصارحتهم بما تريد فعله من خطبة تلك الفتاة أو غيرها، وإن رفضوا فينبغي إقناعهم بذلك وتوسيط من له وجاهة عندهم للموافقة، فإن أصروا على الرفض وكانت نفسك تتوق إلى النكاح وتخشى من الوقوع في الحرام فلا حرج عليك في خطبة تلك الفتاة ونكاحها دون إذنهم إعفافاً لنفسك عن الحرام، فالطاعة إنما هي في المعروف ولا معروف في معصية الخالق سبحانه، وانظر لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49110، 57404، 11045.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1428(13/879)
حكم الزواج الصوري من كافر للحصول على إقامة
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة صاحبة شهادة جامعية مطلوبة في أوروبا، المشكلة أني عاطلة عن العمل منذ 4 سنوات، ليس لي عائل (أب، أخ…) وأسرتي لها ديون كثيرة وتنتظر أن أعمل، ولكن انقطعت بي السبل، رجل من معارفنا وهو أهل ثقة ويعمل في فرنسا أخذ قضية العائلة على عاتقه وهو يبحث لي على عقد عمل منذ أشهر ولكن القوانين الصارمة هناك تصعب الأمر، المهم الحل المتاح الآن زواجي من صديق له فرنسي (غير مسلم) زواجا صوريا وهو يضمن لي الطلاق بعد أن أتحصل على أوراق الإقامة، وقد اتفق معه على ذلك، لست مرتاحة لهذا الحل، ولكن ما العمل، فأفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإقدام على هذا الزواج بالصورة المذكورة في السؤال لا يجوز، لأنه من باب اللعب والاستخفاف بهذا الأمر المعظم شرعاً -وهو النكاح- ووضعه في غير موضعه، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا {البقرة:231} ، وقال تعالى: وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا ً {النساء:141} ، كما أن الكافر لا يؤمن فقد يستغل العقد الإداري ويرغمك به، والمسلمة لا يجوز لها نكاح الكافر إجماعاً، والنكاح من الأمور التي هزلها جد، فقد جاء في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. وقد فسر العلماء الهزل بأنه: هو أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما، وهذا هو عين المسألة المطروحة.
لذا فإنا نقول مرة أخرى لا يجوز لك الإقدام على هذه العملية تحت أي ظرف، فاتقي الله تعالى، واسأليه أن يفرج همك، ويرزقك عملاً مباحاً تتعففين به عن الحرام. وإياك والعجلة والقنوط فإنهما يمنعان إجابة الدعاء. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 27721، والفتوى رقم: 62234.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1428(13/880)
شبهات لا تمنع من النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[إن كلمة الباءة تعني البيت أو المكان أو المسكن لهذا فإن الذي لا يوجد له مكان أو بيت أو مسكن أو مكان منعزل فلا يجب عليه الزواج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت. والحمو يعني أخو الزوج، وهنا إذا حدثت الخلوة بين إخوة الزوج وزوجة أخيهم فإن ذلك فيه المفسدة الكبيرة وقد وقعت وحصلت فواحش وكبائر الذنوب بسب هذه الخلوة بين إخوة الزوج وبين زوجة أخيهم, أو هناك أعمال أخرى يكون فيها الزوج أي الرجل غائبا عن زوجته لفترات طويلة وتبقى الزوجة مع إخوة الزوج في نفس البيت وتعيش معهم تحت نفس السقف مثل سائق الشاحنات الكبيرة الذي يسافر من بلد إلى آخر أو البحارة...... وغيرها من الأعمال وكل هذه الخلوات فيها المفسدة ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وبأحاديث صريحة ... والعياذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا كان دخول الرجل على زوجة الأخ يسميها أو يصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بالموت ... فماذا يمكن أن نقول إلى الذي يعيش مع زوجة الأخ في نفس البيت وتحت نفس السقف ويكون الزوج فيها غائبا، لهذا إن الذي لا يملك المكان أو البيت المستقل يجب أن لا يتزوج لأن وجود الزوجة مع إخوة الزوج في نفس البيت فيه المفسدة وقد تحدث الخلوة بين الزوجة وإخوة الزوج وهذا ما لا يرضى به الإسلام لأنه الموت، وكما جاء في الحديث الشريف ولهذا فإن عقد الزواج لا يصح في حالة عدم توفر البيت أو المكان المنعزل والمستقل، للزوجين أي الباءة وكما جاء لنا في الحديث الصحيح ونحن أبناء آدم تعلمنا من طائر الغراب كيف ندفن موتانا في القبور لقوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف الآية 31 (فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ) واليوم يجب أن نتعلم نحن أبناء آدم من طائر العصفور الدوري وهو طائر يعيش مع الإنسان في كل مكان على الأرض أن نبني العش أو البيت قبل الزواج لأن العصفورة تبني عشا مريحا في مكان آمن في أعالي أغصان الأشجار قبل أن تتزوج وتضع فيها البيض وتفقس الأفراخ الصغار فيها وتربيهم داخل هذا العش الآمن والمريح، ورغم أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم قد أبلغنا بكل ما أوحي إليه ومنها الباءة التي تعني البيت أو المكان، الإخوان في الشبكة الإسلامية إذا كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسمي أو يصف دخول أخي الزوج على زوجة أخيه إلى البيت في غيابه بالموت لقوله الحمو الموت ... فماذا يمكن نسمي أن تعيش زوجة الرجل مع إخوته البالغين وربما كان للرجل أكثر من أخ، وفي نفس البيت وتحت نفس السقف ويستخدمون نفس الحمامات والمرافق الصحية ودورات المياه، ويكون الزوج غائبا عن البيت فقد يكون طياراً أو يعمل بحاراً على السفن التجارية والحربية أو يكون عسكريا أو يعمل في القطارات أو يعمل كسائق للشاحنات الكبيرة التي تنتقل من بلد إلى آخر وقد تطول فترة غيابه عن زوجته أسابيع أو شهور أو حتى سنة والزوجة تعيش في نفس البيت مع إخوته البالغين ... وتحت نفس السقف وتستخدم نفس المرافق الصحية ودورات المياه.. فماذا نسمي هذا الموت أو الهلاك أو المصيبة أو جهنم ... الجواب متروك لكم يا إخوان في الشبكة الإسلامية، والله إننا نسمع أشياء لا تليق بالإسلام والمسلمين في حالة عيش وسكن زوجة الأخ مع إخوة زوجها في نفس المكان وفي نفس البيت، لهذا فإن عقد الزواج باطل في حالة عدم توفر البيت والمسكن والمكان المستقل للزوجين أي الباءة وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الباءة.... وأن اللبيب من الإشارة يفهم وإذ أنا أكتب لكم هذه السطور فإنني سمعت بأشياء ربما لا تليق بنا نحن كمسلمين أو ربما وقعت فواحش هي فعلا الموت لأنها قد تكون نتيجتها الرجم للزوجة إذا زنت فهي بذلك تموت بسبب هذا العمل ولهذا سميت الموت.... فوجود الباءة هو مفتاح الأمان لكي لا يحصل هذا الموت والإسلام هو كله السلام والأمن للمؤمنين والمؤمنات ... والله تعالى يقول في سورة الإسراء: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً (32) إن عيش الزوجة مع إخوة الزوج في نفس البيت هو اقتراب إلى الزنى وهذا يعني الخروج من أوامر الله تعالى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الإجابة على سؤالك في الفتوى رقم: 73755.
ونضيف هنا أنه لم يفهم أحد من أهل العلم حسب علمنا - من الحديث من استطاع منكم الباءة، ولا من وجوب السكن للزوجة أو النفقة - منع الزواج أو عدم انعقاده لمن لا يستطيع الباءة أو لا يملك ما ينفق به على زوجته أو يسكنها فيه إذا هي رضيت بحالة زوجها، كما أنه لا يلزم من العجز عن توفير سكن مستقل للمرأة أن يدخل عليها إخوة الزوج، لأن الزوج قد لا يكون له أخ أصلاً، وقد يكون له أخ ولكنه لا يدخل على من لا يجوز الدخول عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1428(13/881)
الصوم خير دواء لمن يرغب في النكاح مع عدم قدرته عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[كم من الوقت يصبر المطلق في حياته الخاصة بدون زوجة، وهل هناك دواء يساعد إذا كانت الرغبة شديدة، يرجى الإجابة بسرعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرد الشرع بتحديد مدة معينة يلزم المطلق أن يمكثها بدون زوجة، وقد يختلف الأمر في هذا باختلاف أحوال الناس والبيئة التي يعيشون فيها، والذي نعلمه هو أن الشرع قد أرشد من يرغب في النكاح وقدر على مؤنته بأن يبادر إليه، بل قد نص أهل العلم على أن النكاح واجب في حق من كان يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة وهو قادر على تكاليفه، وراجع الفتوى رقم: 66879.
وأما الدواء الذي يستطيع به المسلم كبح شهوته إذا لم يقدر على النكاح فهو الصوم كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر الفتوى رقم: 9062.
هذا بالإضافة إلى شغل المسلم وقته بما ينفع، وحرصه على مصاحبة الأخيار والبعد عن الفجار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1428(13/882)
كراهة النكاح لمن لا يقدر على تكاليفه
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت للخطبة مع عقد عقدة النكاح ولم أكن مقتدرا ماليا وليس لدي إلا تكاليف الخطبة وربع المهر, وكان الاتفاق على أن يكون الزواج بعد سنة, وكان كل من يقول لي إنك كيف أقدمت على الخطبة وأنت غير مقتدر إنها مغامرة فهناك مهر وعفش وتكاليف زواج أقول له أنا متوكل على الله, وإن شاء الله سوف تفرج بعد سنة، فهل هذا يعتبر توكلا أم تواكلا؟ وجزاكم الله كل خير ... ورزقني وإياكم الجنة ... وأرجو منكم الدعاء لي بالخير والهداية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل المولى الكريم أن ييسر لك كل خير، وأن يوفقك إلى إتمام هذا الزواج، وأن يرزقنا وإياك الهداية والسداد، فإن كنت قد فعلت من الأسباب ما تيسر لك، واستحضرت ما وعد الله تعالى من يريد النكاح من العون فلا يعتبر ذلك منك تواكلاً، ونوصيك بالاجتهاد في تحصيل ما قد تحتاج من تكاليف الزواج والبحث مع أهل الزوجة في السبل التي قد تيسر إتمامه، وينبغي أن لا يغيب عن أذهانكم أن يسر الزواج من أسباب بركته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 44235، والفتوى رقم: 17288.
واعلم أن بعض أهل العلم قد نص على كراهة النكاح في حق من لم يقدر على تكاليفه، قال ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام: واستطاعة النكاح: القدرة على مؤنة المهر والنفقة. وفيه دليل على أنه لا يؤمر به إلا القادر على ذلك، وقد قالوا: من لم يقدر عليه فالنكاح مكروه في حقه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1428(13/883)
حكم الزواج الصوري لتحقيق مصلحة ما
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أنا شاب فلسطيني ممنوع من دخول معظم الدول العربية بسبب جنسيتي ومن هذه البلدان البلد الذي ولدت فيه وهو ليبيا وفيها أهلي، ولكي أستطيع أن أدخل هذا البلد أريد أن أعقد قراني على امرأة من أهل البلد تستطيع إدخالي إلى ليبيا ثم بعد ذلك أفسخ العقد بعد دخولي البلد مقابل أن أدفع لها مبلغاً من المال فهل هذه تعتبر مخالفة شرعية، مع العلم أنها صحيحة قانونيا إذ يحق للزوجة أن تقدم طلب دعوة لزوجها وتدخله البلاد (معلومة أخيرة أنا لن أرى المرأة ولن أمسها أي أنه ليس زواج متعة) ، فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن ييسر لك أمرك، وأن يوفقك للاجتماع بأهلك، إنه سميع مجيب، واعلم أن الزواج شعيرة من شعائر الله، وله مقاصد شرعية سامية، فحقه التعظيم، وعدم الاستخفاف به أو اتخاذه مجرد مطية لتحقيق مصالح من نحو ما هو مذكور بالسؤال، قال الله تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج:32} ، وقال سبحانه: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا {البقرة:231} ، وعليه فلا يجوز لك الإقدام على هذا النوع من الزواج، ولعلك إن اتقيت الله أن يجعل لك مخرجاً كما وعد سبحانه في قوله: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:3} ، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 12290، والفتوى رقم: 96241.
بقي أن نشير عليك بأمر وهو ما المانع من أن تبحث عن امرأة من ذلك البلد فتتزوج منها زواجاً حقيقياً، يتحقق به مرادك وهو زيارة أهلك، وقد يبارك الله عز وجل لك في هذه الزوجة فيرزقك منها ذرية صالحة تنتفع بها في معاشك ومعادك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1428(13/884)
لا ينبغي تأخير الزواج بحجة صغر السن
[السُّؤَالُ]
ـ[رجاء أريد أن تنصحوا الفتاة التي يتقدم لها من يخطبها وتتردد بدعوى أنها صغيرة وهي عمرها 17.5سنة وأنا 20 سنة، أنا والله في خطر عظيم، فادعوا لي خاصة أن يعفني وأنا لا أستطيع خطبة غيرها، فقد تعلقت بها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للفتاة أن تُعرِض عن الزواج إذا وجدت كفؤاً فإن التعجيل بالزواج شيء ندب إليه الشرع وحث عليه، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤاً. رواه الترمذي وأحمد.
وبالجملة فالنكاح مأمور به شرعاً، مستحسن وضعاً وطبعاً، لما فيه من الإعفاف عن الحرام، فلا يصلح تأخيره إذا حان وقته، إلا لغرض صحيح نافع يزيد على مصالح ومنافع النكاح وتعذر الجمع بينهما، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 73333.
وإذا لم تجبك إلى المسارعة إليه بعد عرض الفتوى عليها وتوسيط من له كلمة ووجاهة عندها لإقناعها به فينبغي أن تبحث عن غيرها من ذوات الخلق والدين لتعف نفسك عن الحرام وتبتغي ما كتب الله لك امتثالاً لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
ونسأل الله عز وجل أن يزيدك حرصاً على طلب الحلال واجتناب الحرام، وأن يثبتك وييسر أمرك، وأخيراً ننصحك بالابتعاد عن كل الأسباب التي قد توقعك في الحرام مع هذه الفتاة كالخلوة بها أو النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه منها فهي لا تزال أجنبية عنك حتى تعقد عليها، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6416.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1428(13/885)
استحباب السعي في إنكاح المتحابين
[السُّؤَالُ]
ـ[أوشكنا للاستسلام للشيطان وبدأنا نقتنع أن هذا حق لنا،فنحن نطلب ما أحل الله ولا نجد من يمد يده إلينا، ليس ما نطلبه مال فنحن معنا والحمد لله ولكن نطلب العفة وعيبي ليس بيدي وهو ترك بيت أهله لعلهم يوافقون
وأنا والله أرفض ذلك بشدة ولكن قال إنه الحل الوحيد بعد الكلام والإلحاح وأهلي لا يوافقون عليه دون أهله، فنحن في 27سنة لسنا بأطفال ولا مراهقين، فنحن نعرف بعضا منذ6سنوات أول الجامعة، ومرتبطان منذ4سنوات، ونحن نطلب الزواج يقولون الدراسة الجيش العمل كل ذلك وفى الآخر بعدما كانوا موافقين علي ويشجعونه بي ويكلموني ويزروننا بالبيت، بعد ما انتهت الحجج أصبح أبي الحجة فأضربة؟ أم أقتلة فهذه كلها حجج.
أفيدونا رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع ندب لإنكاح المتحابين كما في الحديث: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وقد نص أهل العلم على تقديم طاعة الوالد على رغبة النفس بالزواج من امرأة معينة، واستثنوا من ذلك ما إذا خاف على نفسه أن يقع في المعصية معها فيقدم ما يساعده على العفة والبعد عن الحرام على طاعة الوالدين، فلذا نرى أنه يمكن للشاب أن يوسط أهل العلم ببلده حتى يقنعوا أسرته بالموافقة على الزواج، وإن لم يقبلوا فليس وفاقهم شرطا في صحة الزواج، وأما البنت فلا تتزوج دون إذن وليها إلا إذا عضلها من غير مبرر فيزوجها القاضي أو يكلف أحد أوليائها الأبعدين بزواجها، وراجعي للبسط في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 93194، 96170، 80574، 74490، 77030، 96883، 75048، 69124، 61328، 30140.
واله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1428(13/886)
الامتناع عن الزواج خشية انتقال السحر للأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدى المحترم أنا فعلاً أعاني من السحر ولكن كان معمولا لوالدتي من زمن بعيد وقالوا سوف ينتقل إلى بناتك يعني أنا وأخواتي، وفعلا حتى أخواتي هن حياتهم ليست سعيدة مثل إخواني فهم الحمد الله بعز ونعمة وحياة جميلة وسعيدة، سيدى أنا الآن أعيش مع والدتي فى البيت لأنه أنا الأصغر بين أخواتي، بماذا تنصحني لقد قسمت مع ربي أن لا أتزوج لأنه شيء مخجل أن يأتوا ويختفون، سيدي أرجوك ساعدني ماذا أفعل اليوم شخص ثان طلبني للزواج أخاف بجد أن أقول نعم وأوافق وبعد ذلك يختفي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصحك بالحرص على الزواج والسعي في الحصول عليه بما تيسر من الوسائل المشروعة، لأن الشرع رغب في الزواج والمكاثرة، ولأن المسلم يتحصن به من المعاصي ويعف نفسه، والمرأة قد تحتاج لمن يقوم بمؤونتها وخدمتها ويتلطف بها، وأحسن الناس قياماً بذلك هم أولادها، وبناء عليه فننصحك بإبعاد هذه الأوهام عنك وإن تأكدت من السحر أو غلب ذلك على ظنك فعالجيه بالرقية الشرعية، فارقي نفسك أو استرقي من جرب نفعه من أهل السنة، ويمكن علاجه عن الوالدة كذلك، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32981، 75802، 65810، 61030، 95826، 65969، 62872، 60924.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1428(13/887)
السفر لأجل النكاح مباح وقربة إلى الله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الإسلام في سفر المرأة بقصد الزواج، هل يندرج هذا تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.. أم أن ذلك موضوع يخص الرجل فقط لا المرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج على المرأة أو الرجل في السفر من أجل الزواج لكونه من الأمور المباحة التي يباح لها السفر، وقد يكون قربة يؤجر عليها صاحبها إذا كانت لقصد شرعي كاتباع السنة وإعفاف النفس أو الغير.
ولا علاقة لها بموضوع الحديث الذي أشرت إليه، فالحديث ينبه على أن الأمور بمقاصدها، وأن الذي يفعل العبادة كالهجرة وغيرها ومقصده من ذلك أمر دنيوي فهذا هو المذموم لأنه يظهر خلاف ما يبطن، وهذا ليس خاصا بالرجال بل هو عام في الرجال والنساء، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 41709، والفتوى رقم: 63471.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1428(13/888)
لا يجوز للولي تأخير الزواج لغير ضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا خاطب منذ 5 شهور وكان اتفاقي مع أخي خطيبتي أن يكون الزفاف في شهر مايو والآن قد قارب الشهر على الانتهاء ويقوم أخو خطيبتي بإذلالها ويقول لها لن تتزوجي قبل رمضان ومستعجلة على ماذا، أنا محروق منك ومنه علي طبعا والله بدون سبب، ومع العلم بأنه باع سيارته في شهر أبريل وقال لها أنه من أجل أن يزوجها، وأخاف أن يحدث بيننا تنازلات مع خطيبتي يغضب علينا الله، فماذا أفعل مع أخي خطيبتي، والدها متوفى وليس لها كبير سوى أخيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على ولي الفتاة إجابتها إلى الكفء المتقدم لها، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 74027.
وينبغي له أن يستعجل في إحصانها، ففي الحديث: ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤاً. رواه الترمذي وأحمد وغيرهما عن علي رضي الله عنه. ولا يجوز له تأخير زواجها بالكفء لغير حاجة، وانظر الفتوى رقم: 19296.
وننصح الولي بتقوى الله في أخته التي هي أمانة في عنقه وهو مسؤول يوم القيامة عنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
وننصح الخطيبين أيضاً أن يتقيا الله ولا يتعديا حدوده فإن كلا منهما لا يزال أجنبياً عن الآخر حتى يتم عقد النكاح، وليس للسائل هنا إلا أن يلطف بولي مخطوبته ويوجه إليه من له جاه عنده في الاستعجال في الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1428(13/889)
أحسن علاج للبنت التي يخشى عليها الفتنة
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني أنا أعيش في قمة المأساة والحزن والغضب إخواني أنا أمر بقصة أرجو فيها النصح والإفتاء والتوجيه إلى ما يرضي الله، أنا لي أخت في الجامعة ظهرت منها في الآونة الأخيرة تصرفات جعلتني أشك بأنها تسلك سلوكا لا يرضي الله فراقبتها وأنبتها على تصرفاتها فكانت ملتزمة بالزي الشرعي ولكنها اقتدت بالنساء الضالات وأصبحت تتبرج وتخرج من غير طاعه لي أو لوالدها ونصحتها في الله وأنبتها وضربتها من غير نفع في ذلك إلى أن اكتشفت أنها على علاقة مع شاب لها في الجامعه فجن جنوني وكدت أفقد عقلي ولكني تماسكت ونصحتها وبلغت والدي ووالدتي ونصحوها وأنبوها وبينوا لها خطورة الوضع، لكن ما تفاجئنا فيه أنها لم ترتدع وعندما أخبرت والدي أنه يجب أن نخرجها من الجامعة رفضو ذلك والجامعة كبيرة ولا يمكن مراقبتها هناك وأنا أخاف عليها ولا أعلم ماذا أفعل لكي أرضي الله وأنقذ أهلي وعرضي، أنا أكاد أفقد عقلي وخصوصا أني مسافر للعمل في دولة أخرى، أنا أغار على عرضي وأخاف من سخط ربي على أهلي ونفسي، فما العمل أنقذني الله بكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعرف دواء لأختك أفضل من أن تزوجوها، فابحث لها عن صاحب دين وخلق، وسيكفيكم أمرها، فإن أبت الزواج ممن تختارون لها، فلا بأس أن تتعرفوا على ذلك الشاب -أعني زميلها في الجامعة- وتنظروا لعله يصلح لها، فتزوجوها به، فإن لم يرغب هو في الزواج بها، بان لها بأنه يخدعها، وأنه لا يحبها، وإنما يريدها لحاجة في نفسه، وتكون بذلك قد علمتها درساً في كذب من يلعبون بعواطف الفتيات، ويمنونهن بالزواج، وليسوا من أهله، ولو كانوا من أهله لأتوا البيوت من أبوابها، وعند ذلك قل لها: من أراد أن يربط معك علاقة ما، فاختبريه بالزواج، وقولي له: إن كنت تريد الزواج فاذهب إلى وليي واخطبني منه؛ وإلا فلا تعترض طريقي.
وعلى كل حال ففرضك هو أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر بلسانك أو بقلبك إن لم تستطع التغيير باللسان، ومحاولة إقناع الوالدين بما قد يترتب على التساهل في هذا الأمر من الوقوع في المعصية والفضيحة والعار، أما تغيير ذلك المنكر بما قد يترتب عليه مفسدة أعظم منه فليس إليك، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 80926، والفتوى رقم: 32233، نسأل الله أن يحفظ أختك وبنات المسلمين أجمعين من كل سوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1428(13/890)
الزواج بقصد الحصول على التجنيس
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ أكثر من 20 عاما اتفقت مع فتاة على أن أعطيها مبلغا من المال على أن نتزوج أمام القاضى لمجرد أن أحصل على الجنسية فى البلد الغربي الذي كنت أعيش به، وبعد ذلك أطلقها وفعلا تم الزواج أمام القاضي، ولكن بعد ذلك هربت هذه الفتاة أو اختفت فلم أستطع الحصول على الجنسية أو أن أطلقها، ندمت بعد ذلك وتبت من ذنبي وقد هداني الله ورزقنى زوجة من بلدي وذرية صالحة، أما الآن فأود أن أعرف موقفي الشرعي من تلك الفتاة، هل عقد الزواج باطل لعدم وجود ولي أو لانعدام النية، هل هي ما زالت زوجتي، وكيف أطلقها وأنا لا أعرف أي شيء عنها؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من الأنكحة والذي يقصد منه الحصول على التجنيس غالباً، ولا يقصد منه ما يقصد من النكاح فلا يتوفر فيه الشروط اللازمة لصحة النكاح، ولا يخلو من وجود شروط تنافي المقصود من النكاح صريحة أو متعارفاً عليها، قد صدر فيه عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا فتوى توضح حقيقته وتبين حكمه وما يترتب عليه، وفيما يلي نص البيان الختامي حول هذا الزواج: المحور الرابع: الزواج الصوري بغية الحصول على الأوراق الرسمية: بين القرار أن الزواج الصوري هو الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الشرعي فلا يتقيد بأركان ولا شروط، وإنما يتخذ مطية لتحقيق بعض المصالح فحسب، وهو على هذا النحو محرم شرعاً لعدم توجه الإرادة إليه، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده.
وأما حكمه ظاهر فإنه يتوقف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء: فإن ثبتت قضى ببطلانه، وإذا لم تثبت فإنه يحكم بصحته قضاء متى تحققت أركان الزواج وانتفت موانعه. انتهى.
وعليه، فإذا كان زواجك بالفتاة زواجا صوريا لم يتوفر فيه شروط الصحة، ولم يخل من الموانع، كما جاء في البيان فهو باطل، ولا يحتاج إلى طلاق؛ لأنه باطل من الأصل، ولم ينعقد ابتداء، أما إن توفرت فيه شروط الصحة وكان خالياً من الموانع فهو زواج صحيح، وإن لم يكن هو المقصود لأن النكاح يستوي فيه الجد والهزل كما هو معلوم، واختلال شرط الولي وإن قلنا بأنه يبطل النكاح كما هو مذهب الجمهور إلا أنه بحاجة إلى طلاق أو فسخ لوجود الخلاف في اشتراط الولي، وعلى افتراض أن العقد لم ينقصه إلا الولي فيكفيك لإنهائه أن تتلفظ بالطلاق، ولو لم تعرف بمكان المرأة ولا بحالها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 95583.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1428(13/891)
محاذير تكتنف الزواج من الكتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال وأرجو الإجابة عليه، وسؤالي هو: هل يجوز زواج المسلم من نصرانية، وهل نصارى هذه الأيام يعتبرون مشركين أم أهل كتاب؟! وإن تزوجوا هل يجب على الزوجة تغيير دينها من النصرانية إلى الإسلام، أم يجوز بقاؤها على دينها؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الله تعالى الزواج بالكتابيات العفيفات عن الزنا، ودليل ذلك قول الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... {المائدة:5} ، ويجب على من أراد الزواج من كتابية أن يكون قوي العقيدة، راسخ الإيمان، بحيث لا ينجر وراء ما قد تزينه له زوجته من دينها الباطل فيتبعها، فيفقد بذلك دينه، ويصبح في عداد الهالكين في الدنيا والآخرة، ويجب عليه أيضاً أن يعلم أن مهمته عندما يتزوج بنصرانية ستكون مضاعفة، فيجب عليه أن يهتم بتربية أولاده، وتعليمهم حقيقة الإسلام، حتى لا يتأثرو بما عليه أمهم، فيتنصروا بسببها، ولا شك أن كلامنا هذا عن الكتابية التي تؤمن بدينها، أما إذا كفرت بدينها، وجحدت وجود ربها، فهي ملحدة ولا يجوز الزواج بها.
ثم اعلم أخي الكريم أن الزواج بالكتابية وإن كان جائزاً إلا أن فيه محاذير منها:
- أن من تزوج بكتابية لا يأمن أن تؤثر زوجته على أولادها، وكيف يمكن للولد أن يتخلص من جميع خلال وخصال الأم.
- وإذا قدر الله الموت على الأب كان الأولاد في حوزة أمهم، تربيهم على ما تعتقده، وفي هذا الخطر كل الخطر، ولذا صرح الفقهاء رحمهم الله بكراهية الزواج من الكتابية، ونصارى اليوم منهم من هو باق على النصرانية المحرفة ومنهم من فارقها إلى الإلحاد، وإذا تزوج المسلم نصرانية فلا يجب عليه أن يحولها عن دينها، ولكنه يدعوها إلى الإسلام، ويحسن عرض الإسلام لها، والهداية بيد الله تعالى.
وأما قولك (أم يجوز بقاؤها على دينها) فإنه لا يجوز لها البقاء على دينها الباطل، والواجب عليها أن تدخل في الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رواه مسلم. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 64513. ولكن بقاؤها على دينها، وعدم دخولها في الإسلام لا يمنع من تزوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1428(13/892)
حكم نكاح البوذية وعلاج الشعور بالوحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سافرت لطلب الدراسة وهربا بديني، وبعد أن سافرت وجدت نفسي وحيداً لا صديق ولا أنيس، تمر الأيام الطوال أسبوع أسبوعان ولا حتى اتصال على الهاتف، المجتمع غريب علي، الآن أكثر من سنة ونصف في الغربة ولا صديق ولا أنيس، تعرفت على فتاة صينية (بوذية) ودخل الحب إلى قلبي وقلبها وأوشكت أن أقع في الحرام، طلبت منها الإسلام والزواج فرفضت الإسلام وقبلت بالزواج، تركتها عدة أشهر فما كان إلا أن عاد لي الألم والوحدة.. فكرت أن الضرورات تبيح المحظورات وعدت لها ... الآن أشعر بالذنب فلا أريد الحرام ولا أريد الوحدة ... فكرت في الرجوع إلى بلدي لكن الأمر صعب ففي بلدي (العربي) أهل السنة والجماعة ملاحقون.. أخي أعتقل بسبب أنه سلفي.. أنا في وضع مشابه لذلك سافرت طلبا للعلم وحفاظا على ديني ... اتصلت بالوالدة وأخبرتها بأني أريد الزواج فقالت لي إنك ما زلت تدرس وليس لك عمل.. وإن وجدت لك فتاة تقبل بوضعك.. كيف ستتم الخطبة والزواج وأنت لا تستطيع العودة إلى الوطن، بالله عليكم أفيدوني ... لا أريد الاستمرار بالحرام ... لا أريد الوحدة والألم أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نكاح البوذية لا يجوز، وأعظم منه وأكبر إثماً إقامة علاقة غير مشروعة معها، ولا مدخل للضرورة فيما تذكر، ثم إن المسلمين في كل مكان بالعالم والحمد لله، وكذا أهل الكتاب من اليهود والنصارى ممن أباح الله نكاحهم، فإما أن تبحث عن الحلال وتأتي البيوت من أبوابها كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كما في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء. أي: وقاية فالسبيل المشروع لإحصان الفرج عن السوء وإعفاف النفس عن الحرام إنما يكون بالزواج، فإن لم تكن ثم استطاعة فيكون السبيل هو كثرة الصيام حتى تفتر الشهوة وتنكسر حدتها، وهذا هو العلاج الشرعي لما أنت فيه، فإن لم يفد أو لم تستطع أحد الأمرين فيجوز الاستمناء للضرورة حينئذ وهي أن تخشى الوقوع في الزنا، أو تخاف على بدنك وصحتك من اجتماع المني فيه، قال في كشاف القناع: لأن فعل ذلك إنما يباح للضرورة وهي مندفعة بذلك.
ثم إن أرض الله واسعة فلا يجوز للمرء أن يظلم نفسه بارتكاب ما نهي عنه شرعاً، وهو يستطيع أن يجد ملجأ يجمع إليه، واسمع إلى قول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا {النساء:97} ، وأما الوحدة والوحشة فيمكن معالجتهما بالإقبال على تلاوة القرآن وحفظه ومطالعة كتب العلم فكلما مللت من كتاب انتقلت إلى كتاب آخر، فتجد نفسك من بستان إلى بستان وجنة إلى جنة، وكما قيل (خير جليس في الزمان كتاب) وقد شكى رجل إلى الإمام أحمد ما يجد من الوحشة فقال له: ويلك أين الكتب عنك. واسمع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وهو في السجن: ما يفعل أعدائي بي؟! أنا جنتي في صدري، إن قتلي شهادة، وطردي سياحة، وسجني خلوة، وكان يقول: المحبوس من حبس قلبه عن الله، والمأسور من أسره هواه. وقد ذكر القرطبي في كتابه بهجة المجالس: أن الجليس الصالح خير من الوحدة، وأن الوحدة خير من جليس السوء. وننصحك بمراجعة الفتوى رقم: 12744.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1428(13/893)
لا داعي للقلق من تأخر الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في 23 من عمري مشكلتي الأساسية هي أني لا أجد من أتكلم معه ففي داخلي أشياء كثيرة أريد أن أخرجها، ولكن لم أجد الشخص الذي أثق فيه حتى أقولها له، ومشكلتي الثانية بأنني لم أتزوج إلى الآن مع أن هناك من تقدم لي ولكن 4 لم أعجبهم وهذا يحز في نفسي فأنا دائما أفكر ما العيب الذي أحمله حتى يرفضوني، أما مشكلتي الأخيرة فهي بأني تعرفت منذ فترة قليلة على شاب من خلال الإنترنت وبصراحة أعجبت به فهو الوحيد الذي يفهمني ويسمعني ولكنه الآن مسافر وآخر مرة تكلمنا أراد أن يرى صورتي ولكني رفضت ولقد أحسست بأنه قد تضايق مع أنه نفى ذلك وقال إنه يتفهم وضعي ومن قبل طلب مني رقم هاتفي وأيضا رفضت وتفهم ذلك أيضا, المشكلة تكمن أنني أخاف أن يكون قد قطع علاقته بي وبصراحة أنا تعودت عليه ولا أريده أن يغادر حياتي وبصراحة أنا أفكر أن أتصل به ولكني مترددة، فماذا أفعل هل أتصل به أم أنتظر حتى أتاكد أنه مسافر حقا وسيكلمني عندما يرجع (هو مسافر لمدة أسبوع) وهو قد قال إنه يريد أن يكلمني أكثر ليتعرف علي وأن غرضه شريف ولكن أنا لا أعرف ماذا أفعل وخاصة بأني أثق في كلامه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فندعوك -أيتها الأخت- إلى أن تنزعي من نفسك هذا الشعور بأنك لست كغيرك من الناس، فليس من أحد في هذا الوجود إلا وله خصائص فردية يختلف فيها عن غيره، وله عيوب لا يشاركه فيها كثير ممن هم في مجتمعه، كما ندعوك أيضاً إلى الابتعاد عن القلق بسبب تأخر الزواج، فإن كثيرات من النساء يتأخر زواجهن إلى أكثر مما تأخر زواجك، ثم يأتيهن بعدُ ما هو مقدر لهن، وقد يكون في التأخير خير كثير، فالإنسان لا يعرف مصلحته تمام المعرفة، وقد قال الله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُون َ {البقرة:216} .
وفيما يخص هذا الشاب الذي تعرفت عليه من خلال الإنترنت، فننصحك بأن لا تستمري معه على تلك العلاقة، فمن المقرر شرعاً أنه لا يجوز أن تكون علاقة بين رجل وامرأة ليس محرماً لها إلا في ظل زواج شرعي، وأن لا يخاطب رجل امرأة أو امرأة رجلاً إلا لحاجة، ومثل هذه العلاقات قد تجر إلى مفاسد كثيرة على الفتى والفتاة، والآثار المدمرة المترتبة على ذلك معلومة مشهورة، وقد أحسنت في رفضك إراءته لصورتك وإعطاءه رقم هاتفك، لأن كل ذلك لا يجوز وقد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وعلى كل فإنه لا داعي إلى أن تتصلي به، بل الواجب هو أن تقطعي اتصالك به، فإن كان يريدك زوجة له فعليه أن يأتي البيوت من أبوابها، ويتقدم لخطبتك عند أهلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1428(13/894)
فسخ عقد النكاح الباطل والزواج بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[بنت عمرها 42 سنة عملت عقد زواج منذ سبع سنوات على رجل متزوج من غير علم أهلها ولا يعرف هذا العقد إلا عدة أشخاص أصدقاء لهم ولم يدخل بها وإنما كان عقدا بحجة التقائهم في العمل وبينهما مصلحة مشتركة فتخرج معه في السيارة حتى لا يقعا في الحرام وهما بعيدان عن بعض منذ عدة سنوات، فهل يلزمها الآن أن يطلقها أو لا يلزم لو تقدم لها أي رجل آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من العقد باطل عند جمهور أهل العلم ولا يجوز الإقدام عليه أولاً، وبعد الوقوع يجب فسخه، ولكن قبل الفسخ لا يجوز لها أن تنكح أحداً غيره حتى يطلقها أو يطلقها عليه القاضي، وإن كان نكاحهما باطلاً لعدم توفر شرط موافقة الولي، قال ابن قدامة في المغني: إذا تزوجت المرأة تزويجاً فاسداً لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه نص عليه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1428(13/895)
الزواج الصوري بهدف الحصول على الأوراق الرسمية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعيش في أوروبا وقد تزوجت من فتاة مسلمة زواجا أبيض حتى تتمكن من أخذ أوراق الإقامة وهذا مع مقابل مادي أخذته منها, أما الآن أريد الزواج بها حقا، فهل علي إعادة عقد الزواج مرة أخرى؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل بينك وبين هذه الفتاة عبارة عن زواج صوري كما يظهر، وهو غير صحيح، وإذا أردت الزواج بهذه الفتاة زواجاً شرعياً، ووافقت عليه فلك ذلك، ولكن لا بد من استيفائه لشروط صحته، وانظر بيانها في الفتوى رقم: 58250.
أما الزواج الذي ذكرته فإنه زواج صوري كما يظهر بدليل أن الفتاة هي التي دفعت، وقد قام بمناقشة هذا النوع من الأنكحة (مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا) في المؤتمر الثاني المنعقد شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين من الهجرة الموافق 22-25 من يونيو لعام ألفين وأربعة من الميلاد وأصدر حكمه عليه كما يلي: المحور الرابع: الزواج الصوري بغية الحصول على الأوراق الرسمية: بين القرار أن الزواج الصوري هو الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الشرعي فلا يتقيد بأركان ولا شروط، وإنما يتخذ مطية لتحقيق بعض المصالح فحسب، وهو على هذا النحو محرم شرعاً لعدم توجه الإرادة إليه، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده.
وأما حكمه ظاهراً فإنه يتوقف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء: فإن ثبتت قضي ببطلانه وإذ لم تثبت فإنه يحكم بصحته قضاء متى تحققت أركان الزواج وانتفت موانعه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1428(13/896)
يريد التبتل لشعوره بأن الحياة سيئة للغاية
[السُّؤَالُ]
ـ[قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وفي أحاديث أخرى تجد التنفير من الحياة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. وأيضا: الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله, أو عالم ومتعلما. وأنا مقتنع أن الدنيا فعلا ملعونة ولو سألت واحدا فقيرا أو في مجاعات أو في حرب سيقول لك إن الدنيا ملعونة ولن يقول لك إن الدنيا متاع وإذا سألت شخصا منعما هل أنت مسرور سيقول لك لا وأشعر بالملل، وعندما أستمع إلى أهوال يوم القيامة والمصائب التي تحدث في هذا اليوم العظيم للناس أشعر بالتنفير من الحياة من أساسها، وأيضا عندما أسمع علامات القيامة والمجاعات والمسيح الدجال، وعندما أجد فقراء ومحتاجين ومجاعات وحروب في بعض الدول وإنسان مولود قدراته محدودة أو مقطوع اليد أو أعمى أو عنده مشكلة صحية وما إلى ذلك أتمنى لو أن هذا الإنسان كان الأفضل له أن لا يأتي للحياة، وأنا لا أدعي أنني خلقته فالله الذي خلقه وله في ذلك حكم، ولكني أخذت بالأسباب لكي يأتي إلى هذه الحياة من زواج ونحوه، وأيضا أي إنسان عندما يكبر في السن تبدأ الآلام تزداد في كل جسده ويحتاج إلى رعاية صحية مستمرة حتى الموت، وعندما وجدت أن الحياة سيئة للغاية قررت عدم الزواج، لكي لا أدخل أحدا في هذه المشاكل سواء في الدنيا أو في الآخرة، وأريد أن أقطع الشك باليقين، علما بأني مصاب بمرض الصرع الذي جعلني أكره الحياة وأتمنى أن أكون ترابا، ولكني ميسور الحال وأستطيع الزواج ولا أخاف على نفسي العنت، فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يشفيك من مرض الصرع، ونفيدك أن الزواج سنة من سنن المرسلين وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم من يستطيع القيام بمؤن النكاح أن يتزوج وذكر أنه من سننه، وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني.
ويجب الزواج على من خاف على نفسه الفنتة والوقوع في الحرام، وأما ما يخافه الإنسان فينبغي له أن يكون كثير الرجاء والدعاء لله تعالى أن يسلمه منه، وأن يكثر من الدعاء المأثور وقنا شر ما قضيت..
واعلم أن الابتلاءات تزال بالدعاء والإكثار من العمل الصالح، ويشرع علاجها بالدواء. وبناء عليه، فننصحك أن تزيل شبح الخوف من الزواج عن قلبك، وتستخير وتبحث عن امرأة صالحة، وتخبرها عن موضوع الصرع الذي تذكره، وتزوج وادع الله أن يرزقك ذرية صالحة سالمة مما تخاف، ولعل الله ينفعك بهم ويجعلهم عوناً لك على الخير، ويخدمونك ويقومون ببرك والإحسان إليك، واحرص على علاج الصرع بالرقية الشرعية ويحسن أن تراجع قسم الاستشارات بالشبكة. وراجع للتفصيل فيما ذكرنا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62986، 75037، 16681، 3011، 52762، 73010، 17591، 51946، 1691، 66567، 51946، 53360.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428(13/897)
الزواج من مسلمة أسلم أبوها ولم يغير اسمه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو رأي الدين فى الزواج من فتاة كان والدها مسيحيا ثم أسلم قبل زواجه من والدتها مع العلم بأن اسمه كما هو حتى الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الزواج بالكتابية، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 2779، ولا في المسلمة من أب كتابي، ومن باب أولى المسلمة من أب كان كتابيا ثم أسلم، ولا يضر كونه لم يغير اسمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428(13/898)
حكم الزواج ممن زنا بها قبل وضع حملها
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب فعل الزنا بخطيبته وهي الآن حامل منه في شهرها الخامس فهل يتزوجها وينسب المولود إليه أم لا؟ وإن كان الرد لا يتزوجها شرعا "فكيف لشخص فعل الزنا أن يقيم حدود الله شرعا" وهو لا يعرف الله؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ارتكب هذان الفاعلان جرماً كبيراً باقترافهما ما نهى الله عنه في قوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32} ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث.
وفيما يتعلق بالزواج من المزني بها قبل وضع حملها، ونسبة الولد إلى الزاني، فالراجح أن ذلك لا يجوز، وقال بعض أهل العلم بجوازه، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 6045.
وأما الكيفية التي يمكن بها لشخص فعل الزنا أن يقيم حدود الله شرعاً، فهي أن يتوب إلى الله من هذا الفعل القيبح ويندم عليه، ويعقد العزم أن لا يعود إلى مثله، ثم يبتعد عن أماكن الفتنة ومواضع الرذيلة، ويصحب أهل العلم والصلاح، ويتعلم من دينه ما يمكنه من إقامة حدود الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1428(13/899)
بين المبادرة إلى الزواج ومعارضة الأهل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب بلغت من العمر 24 سنة وقد تخرجت من كلية طب الأسنان والآن أكمل في الدراسات العليا، شاءت لي الأقدار أن ألتقي بفتاة يشهد لها كل من يعرفها بدينها وأخلاقها واستقامتها فأحببتها وبادلتني هي ذلك، فتمنينا أن نكمل ديننا بمباركة الله وأهلنا من بعده وهنا كانت مشكلتنا، أهلي أنا أظهروا معارضة كبيرة للموضوع بحجج كثيرة كان أولها اختلاف البيئة حيث إنني ريفي الأصل وهي من المدينة مع أنني مقيم الآن في نفس مدينتها، وبعد طول نقاش تخلوا عن هذا السبب لتظهر أسباب أخرى لم أستطع أن أقتنع بها ومنها أن الوقت ما زال باكرا وأن متابعة الدراسة أهم من التفكير ولو حتى بالخطبة و..... مع العلم بأن أبي مثقف ولكن طبيعة عمله سيطرت عليه حتى في الأمور العائلية فقراره ملزم وغير قادر على التراجع عنه حتى لو اكتشف أنه كان مخطئا، ساعدوني أرجوكم فأنا أريد أن أحافظ على ديني وأعيش حياتي كما أريدها وما أطلبه من أهلي هو مباركتهم لي، علما بأنني لا أطلب منهم أن تتم الأمور الآن فأنا أرضى ولو بوعد منهم ولو بعد سنة ولكنهم مصممون على رأيهم الجامد وهو أن دراستي أهم، إحساسي الآن أنني مجرد قطار يسير على سكة محددة له مسبقا، ساعدوني أرجوكم لا أستطيع أن أدرس الآن وإن درست فهي بدون تركيز، سؤالي: هل يجوز لي أن أخالف أهلي بالرغم من علمي أن هذا الأمر لا يرضيهم؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى ما ذكرته من الحب المتبادل بينك وبين تلك الفتاة يعتبر خطأ منكما، وقد يترتب عليه ما لا تحمدان معا عاقبته، ذلك أن فتنة النساء من أعظم الفتن، وأكثرها خطراً وضرراً، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فتوبا إلى الله من هذا الحب الذي ذكرته، واقطعا الصلة بينكما إلى أن يتم الزواج.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك فإنه تجدر ملاحظة ما يلي:
1- أن المبادرة إلى النكاح لمن استطاع الباءة أولى من التأخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم.
2- أن نصوص الشرع قد دلت على أن المتزوج يلقى سنداً وعوناً من ربه سبحانه، روى الطبري في تفسيره عن ابن مسعود قال: التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله تعالى: إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ.
3- أن زواج الرجل من غير إخبار أبويه، يعد زواجاً صحيحاً لا شبهة فيه البتة إذا كان عاقلاً، ومالكاً لأمر نفسه، لكن هذه الأمور يقابلها من جهة أخرى أن طاعة الوالدين في المعروف من أهم أمور الدين، إذ قرن الله حقه في الشكر بحقهما، والأمر بالإحسان إليهما بالنهي عن الشرك، قال الله تعالى: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ {لقمان:14} ، وقال تعالى: وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء:36} ، وقال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا {الأحقاف:15} ، وعليه، فينبغي أن تسعى في إقناع والديك بكل ما تستطيعه من الوسائل، وإن علمت أنهم لن يستجيبوا مهما كان الأمر، فإنك في ذلك تكون أمام احتمالين:
الأول: أنك إن وجدت من نفسك حاجة شديدة إلى النكاح، بحيث تخشى الوقوع في الحرام إن لم تتزوج، فالواجب عليك -حينئذ- هو المبادرة إلى الزواج.
الثاني: أنك إذا استطعت تأخير أمر الزواج إلى الزمن الذي يرضى به أبواك، دون أن يحملك ذلك على الوقوع في الحرام فإن طاعتهما -حينئذ- قد تكون أولى لما علمته لهما من الحقوق.
ولمعرفة حكم قول: شاءت الأقدار. نرجو مراجعة الفتوى رقم: 26137.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(13/900)
حكم الزواج بغير إيجاب من الولي وقبول من الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مغرم بالخادمة الأندونيسية الثيب التي تعمل في بيتنا عرضت عليها الزواج فوافقت وقالت إنها ذاهبة في إجازة إلى أهلها وسوف تصدر عقد نكاح من بلدها وفيه توقيع أبيها وتوقيع شاهدين وتوقيعها هي أيضاً واعطيتها مهرا وحين تعود أوقع أنا العقد، فهل الزواج صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيك أخي أولاً بتقوى الله تعالى، والبعد عن هذه المرأة الأجنبية عنك، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويسعي الشيطان الخبيث في تزيين الحرام حتى يوقع أهل الإيمان في معصية الجليل سبحانه وتعالى، فعليك أن تجتنب الوسائل التي تجر إلى الحرام كالنظر والخلوة ونحو ذلك.
وأما زواجك من هذه المرأة فلا بد أن يكون بإيجاب من الولي بأن يقول زوجتك فلانة، وتجيب أنت على ذلك قائلاً: قبلت زواج فلانة، أو قبلت زوجها، ويشهد الشهود على صدور الإيجاب من الولي والقبول من الزوج، وهذا لا يتوفر في الورقة التي ستكتبها هذه المرأة، وعليه فإذا أردت الزواج بهذه المرأة فعليك أن تسافر إلى وليها، أو توكل بذلك البلد رجلاً مسلماً عدلاً يتولى العقد عنك، والتوكيل أمره سهل ميسور، ولمعرفة أركان عقد النكاح الشرعي يرجى مراجعة الفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1428(13/901)
حكم الزواج مع عدم المعاشرة بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبواي مطلقان منذ ما يزيد عن عشرين سنة وأنا أريد أن أرجعهما لأن الوالد يعيش وحيداً وهو كبير في السن ويستلزم العناية، لكنهما يقولان إن كان هناك عودة فهي ستكون لمجرد أن يصبح دخول الأب وخروجه عن البيت حلالا لا حرج فيه دون أن تكون هناك معاشرة زوجية وكل منهما في غرفة، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك تريد أن تعيد الزوجية بين أبويك، ولكن لمجرد إباحة المساكنة والدخول، لا للمعاشرة الزوجية، فإن كان الأمر كذلك وتقصد أن يشترط في عقد النكاح أن لا معاشرة بينهما، فإن ذلك لا يصح ويفسد به النكاح، جاء في حاشية الجمل، وهو من كتب الشافعية يعدد الشروط المخلة بصحة العقد: كشرط محتملة وطء عدمه أو أنه إذا وطئ طلق أو بانت منه أو فلا نكاح بينهما، فإن هذه كلها تخل بمقصوده الأصلي ...
وأما إن كان هذا الشرط لا يصرح به في صلب العقد، ولكن الحال سيكون عليه في البيت فلا حرج في ذلك، لأن المعاشرة الزوجية حق للزوجين، فإذا تم الاتفاق بينهما على تركها، فلا حرج عليهما في ذلك، ويبقى حق كل منهما قائماً، له المطالبة به في أي وقت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1428(13/902)
الأفضل للشاب أن لا يشترط حصوله على العمل لإتمام الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري خمس وعشرون سنة أعيش مغتربة في بلد عربي ساكنة لوحدي في غرفة مع عائلة, وأريد أن أتزوج في أقرب وقت ممكن نظراً لأهمية الزواج من الناحية الدينية وأعرف شخصا كان يدرس معي في الجامعة منذ سنتين في بلدي الأصلي حيث هو الآن, وبقينا على اتصال بالرغم من بعد المسافة, والآن نريد أن نتزوج، ولكن هو يبحث عن شغل ولم يحصل عليه حتى الآن فقط كي يقوم بإجراءات الزواج ومن بعدها أنزل أنا إلى بلدي الأصلي حيث يتواجد كي نتزوج وبعدها نرجع مع بعض إلى حيث أنا أقيم الآن وأشتغل وحاولت أن أقنعه بعدم التمسك بالبحث عن الشغل هناك كوسيلة للزواج أو لن يتزوج إن لم يحصل عليه بما أنه سيأتي إلي حيث أقيم حاليا ويبحث عن شغل هنا ونعيش هنا وذلك لأنه يقول إنه لا يستطيع أن يتقدم للزواج مني إلى أهلي من دون أن يشتغل حتى وإن لم يواصل في الشغل, مع العلم بأن أهلي لا يشترطون الشغل في هذه الحالة بما أنه ينوي العيش معي هنا في البلد الذي أقيم فيه، كما حاولت أن أقنعه بأنني سأساعده ماديا وإن احتاج إلى الفلوس ليتزوج سأكون في العون، لكنه رفض وقال لا بد أن يشتغل أولا, علما بأن أهله لا بأس بهم ماديا يمكن مساعدته، فأنا خائفة من أن يظل ينتظر هذا الشغل الذي لم يأت بالرغم من الوعود الكثيرة والحمد لله عنده شهادة مهندس, وبعدها نتأخر في الزواج خاصة وأن شغلي هنا لا يسمح لي إلا بإجازة واحدة في السنة والتي ستكون هذا العام في الصيف المقبل إن شاء الله والتي أنوي أن أتزوج فيها وإلا فسيكون ذلك بعد سنة أخرى، مع العلم بأنني وحتى هو مللنا الانتظار وصعوبة عيش الفتاة لوحدها في المجتمع العربي، ورغبته الشديدة في الزواج، فأرجو يا سماحة الشيخ أن تنظروا في موضوعي هذا وماذا تنصحوني به هل أنتظر أم أحاول إقناعه مرة أخرى وما عساي أفعل، فوالله أنا محتارة في هذا الأمر, فما أعرف إذا ما هو على صواب أو أنا، فأفيدوني أفادكم الله بكرمه إن شاء الله تعالى، وأرجو منكم يا فضيلة الشيخ أن تردوا علي ضمن موسوعتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك أيتها الأخت في السعي للزواج بهذا الشاب، إذ إنه يشرع للفتاة ووليها أن تعرض نفسها لمن يناسبها ممن ترضى خلقه ودينه، فسعيك في تزويج نفسك مشروع، وتؤجرين عليه، وينبغي للشاب أن لا يتعنت في مسألة الحصول على العمل كشرط للزواج، وإذا لم تفلحي في إقناعه فلا ننصحك بالتأخير سنة أخرى، إذا وجدت من ترضين دينه وخلقه، ونذكرك بأن يكون كلامك مع الشاب أو غيره من الأجانب على قدر الحاجة، وبالضوابط الشرعية في تخاطب المرأة مع الرجال الأجانب، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 8136.
وعليك أن تحذري من الاختلاط بالرجال الأجانب في العمل أو غيره، كما ننصحك بأن تكوني في بلدك وبين أهلك ومحارمك صوناً لدينك وعرضك، وحتى يتيسر لك الزواج، ثم تسافرين مع زوجك حيث شئت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1428(13/903)
زواج المسيار الشروط وحقوق الزوجة والأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإفادة عن شروط زواج المسيار وبيان حقوق الزوجة كمهر عاجل وآجل وحقوق الأولاد في الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان ماهية زواج المسيار وحكمه في الفتوى رقم: 3329، وأنه زواج شرعي، ولا فرق بينه وبين الزواج المعروف إلا في تنازل الزوجة في زواج المسيار عن بعض حقوقها من النفقة والسكنى ونحوهما، أما الشروط فهي واحدة، ولو اختل واحد من هذه الشروط لم يعد زواجاً شرعياً، وانظر الشروط في الفتوى رقم: 58250.
ولا تختلف حقوق الزوجة في زواج المسيار عن حقوقها في الزواج المعروف، سوى ما تنازلت عنه من تلك الحقوق، ومن ذلك المهر، وهو حق للزوجة لها التنازل عنه، ولها أن تجعل منه معجلاً ومنه مؤخراً، كما أن حقوق الأبناء في الميراث وغيره، لا تختلف عنها في الزواج المعروف.
وفي الجملة فإن ما يسميه الناس زواج المسيار إن كان على الحقيقة التي بيناها فإنه عقد نكاح شرعي يشترط فيه ما يشترط في عقد النكاح وتترتب عليه كل آثار الزواج الشرعي، ولا يتميز بشيء إلا في إسقاط الزوجة بعضاً من حقوقها كالنفقة والسكنى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1428(13/904)
متى يقدم العلم على الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت لخطبة بنت من أهلي وهي تدرس في المرحلة الجامعية السنة الثانية قسم التربية وتبقى لها سنتان من التخرج وقد وافقت على أن تتم الخطوبة، ولكن يتم تأخير الزواج إلى ما بعد التخرج من الجامعه بحجة أنها لن تتزوج إلا بعد نيل الشهادة الجامعية، وقد حاولت إقناعها وأوضحت لها بأن نتزوج وتواصل في دراستها حتى تنال الشهادة الجامعية، كما أوضحت لها بأن الزواج يفضل على الدراسه إلا إنها رفضت ذلك فبماذا تنصحونها وأفيدونا من الناحية الشرعية أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصح بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً. رواه الإمام أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه.
فلا ينبغي للمرأة إذا تقدم لها صالح في دينه وخلقه أن ترده بحجة الدراسة، لأنه لا تعارض بين طلب العلم والزواج. وعلى افتراض وجود التعارض فما هو المرجح منهما، فنقول: إن كان العلم الذي تطلبه فرض عين عليها، كتعلم الصلاة والصيام والزكاة إن كان لها مال تزكيه، والحج إن كانت قادرة عليه ففي هذه الحالة يقدم العلم على الزواج، وإن كان العلم غير واجب عليها تعلمه وشعرت بحاجتها إلى النكاح فيتأكد في حقها الإقبال على النكاح، وإن خشيت الوقوع في الحرام وجب عليها أن تقبل بالكفء، وسبق توضيح ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10426، 26890، 28647.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1428(13/905)
الزواج من كتابية زانية قبل انتهاء عدتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أمريكية مسيحية انفصلت عن زوجها المسيحي لمده 3 سنوات وعاشت مع صديق لها بدون زواج وحملت منه. ثم أحبت مسلما فسعت للطلاق من زوجها رسميا وبعد طلاقها بأيام تزوجت المسلم (دون أشهر عدة) وهي حامل في شهرها الخامس من صديقها..ما حكم زواجها من المسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الزواج باطل لكونه وقع في عدتها من زوجها الأول، ثم إنها حامل من زنى وإن كان الحمل ينسب لصاحب الفراش وهو زوجها الأول إلا أن يلاعنها فينفي نسبة الولد إليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره. رواه الترمذي وحسنه. فتجب عليه مفارقتها فورا، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى مما اقترفه إن كان أقدم على الزواج بها عالما بحالها، وليعلم أن الكتابيات لا يجوز نكاحهن إلا إذا كن عفيفات غير متخذات أخدان في قول أكثر أهل العلم، لقول الله تعالى: اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآَخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ {المائدة:5} وانظر الفتوى رقم: 323.
فإذا انتهت عدة تلك الفتاة من زوجها الذي طلقها ووضعت حملها واستقامت من فسوقها جاز له حينئذ أن يعقد عليها عقدا جديدا في رأي بعض أهل العلم، وبعضهم منع ذلك ورأى أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 26696، 51167.
ومادامت هي غير عفيفة فلا ننصحه بنكاحها إذ لا تؤمن في عرضها وتدنيس فراشه، وانظر الفتويين: 5315، 8846.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1428(13/906)
لعل زواج الصغرى يكون سببا في زواج الكبرى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم البنت التي تريد أن تعاكس على أختها إذا طلبت الزواج قبلها، وما حكم قطع الكلام معها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلمة أن تسعى في عرقلة زواج أختها المسلمة فضلاً عن أختها في الإسلام والنسب، لأن ذلك من الحسد الذي نهى عنه الشرع، ولمعرفة أدلة حرمة الحسد تراجع في ذلك الفتوى رقم: 1641، والفتوى رقم: 73932.
ولا يشترط في شرع الإسلام أن تؤخر الأخت الصغرى حتى تتزوج الكبرى، ولعل زواج الصغرى يكون سبباً في زواج الكبرى، وننصح بمطالعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 67145، 57922، 58153.
ولا يجوز للمسلمة أن تهجر أختها، بل ينبغي أن تصفح وتعفو طلباً لرضا الله تعالى، قال الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40} ، وقال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34} ، وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 68519.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(13/907)
تفرغ المرأة لتربية أطفالها أفضل أم الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرملة وعلى علاقة مع رجل متزوج يريد الزواج مني، ولكنه يطلب مني المعاشرة الجنسية على الهاتف، فهل هذا حرام أم حلال، وهل يجوز لي الزواج منه مع رفض زوجته، أم أربي أطفالي وأنال أجر تربيتهم، فأرجوكم دلوني دلكم الله على الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك قطع تلك العلاقة الآثمة معه فوراً، ولو كانت بنية الزواج، لما بيناه في الفتوى رقم: 10522.
ولا يجوز لك محادثته في الهاتف في مثل تلك الأمور ولا غيرها، إلا فيما تدعو الحاجة إليه كترتيب أمر الزواج ونحوه إن كان صادقاً، ويبغي الزواج منك حقاً، فإن كان يريد الزواج منك فعليه أن يسلك السبيل الصحيحة لذلك فيطلبك عند ولي أمرك، ويعقد عليك عقد نكاح صحيح، ولو رفضت زوجته الأولى فلا يشترط رضاها لصحة ذلك، وإن كان هو الأولى.
وأما هل الأولى لك الإعراض عنه والإقبال على تربية أبنائك دون زواج أم ماذا؟ فالجواب: أنه إذا كانت نفسك تتوق للنكاح فالأولى هو الزواج، وبإمكانك أن تشترطي عليه تربية أبنائك أو تتركيهم عند من يتولى ذلك من أمك أو والدهم، وإن لم تكن بك حاجة إلى الرجال فالتفرغ لتربية الأبناء خير وأولى.
ولكن ننصحك بالتثبت من شأن ذلك الرجل فربما كان كاذباً وإنما غايته الحرام، فيخدعك بالوعد بالزواج حتى يحصل على مبتغاه عن طريق الهاتف أو غيره، فيجب عليكما قطع العلاقة المحرمة حتى تعقدا عقد نكاح شرعي صحيح.
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 843، 1847، 33959، 81046.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(13/908)
حكم زواج المسلمة من هندوسي وهل تستخير على ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[شاءت إرادة الله أن أسافر إلى الهند لدورة تدريبية وهناك التقيت بهندي هندوسي هو معلم المادة وهو رجل شديد التهذيب والحياء وقد أبدى رغبته في الزواج مني، لا أنكركم برغم علمي انه لو كان مسلما لكنت من أرغب فيه من الرجال لجميل صفاته إلا أن كونه غير مسلم يجعل غصة في حلقي وذلك لاعتقادنا أنهم غير مرحومين أو غير مباركين من الله بنعمة الإسلام، وبرغم علمي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وبرغم قولي لنفسي أن نبي الله إبراهيم بحث عن الحقيقة حتى وجدها وأن سيدنا محمدا اعتكف في غار حراء أياما يبحث عن نور الهداية حتى من الله عليه بها وللبشرية جمعاء، إلا أنني دائما أجد في نفسي شيئا، إنني أصلي صلاة الاستخارة مفوضة أمري لله ولمشيئته، إلا أنني أريد أن أعلم لماذا لم يدخل الهنود في الإسلام برغم أن الإسلام انداح في كل المناطق التي غزاها العرب، والهند من أوائل تلك الدول، ولماذا يستمرون في عبادة أصنام حتى الطفل الصغير ينفر منها، هل هناك خلل في عقولهم أم غضب من السماء عليهم أم ماذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الزواج بهذا الرجل إلا أن يعلن إسلامه، وانظري بيان ذلك في الفتوى رقم: 13810.
ولا يجوز لك الاستخارة في أمر محرم، لأن الاستخارة إنما تكون في المباح، انظري الفتوى رقم: 67732.
وأما قولك لماذا لم يدخل الهنود في الاسلام ولماذا يستمرون في عبادة الأصنام وهل هناك خلل في عقولهم أم غضب من السماء عليهم فنقول:
إن الهداية بيد الله عز وجل، وهذه حكمته سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا شك أن الحجة قد قامت على العالمين، ببعثه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، قال تعالى:.... رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. {النساء:165}
وليس لمن حاد عن طريق الرسل حجة وليس له دليل صحيح، وإنما هي الشياطين اجتالتهم بسبب الهوى والغفلة والشهوات، وتفصيل هذا الموضوع يمكنك الاطلاع عليه من خلال البحث الموضوعي على النحو التالي العقيدة الإسلامية» أركان الإيمان» الإيمان بالقدر» الإرادة الشرعية والكونية.
وللعلم أن الهند بها عدد كبير من المسلمين بل هي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد المسلمين.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1428(13/909)
الأفضل للأرملة إذا انقضت عدتها أن تتزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة استشهد زوجها بعد سنة من الزواج، ولها منه ولد. أيهما أفضل لها، أن تربي ابنها بمفردها على الرغم من حاجتها البيولوجية للزواج رغبة منها في لقاء زوجها في الجنة لحبها الشديد له، أم الزواج بآخر ليكون كوالد لابنها، وليكون صونا لها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأفضل للأرملة إذا انقضت عدتها أن تتزوج -إذا لم يكن عندها مانع- كما فعلت فضليات الصحابة ومن تبعهن من نساء السلف الصالح، وقد قال الله - عز وجل- وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 234} وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. رواه البيهقي.
ويتأكد الأمر إذا دعتها الحاجة إليه أو خشيت على نفسها التعرض للفتنة..
وأما ما رواه الإمام أحمد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى، امرأة ذات منصب وجمال أمت من زوجها حبست نفسها على أيتامها حتى بانوا أو ماتوا. فقد تكلم فيه أهل العلم، وعمل السلف الصالح يدل على الأفضل.
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتاوى التالية أرقامها: 64757، 67245، 81110. وعلى ما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1428(13/910)
الزواج من المسلمات الجدد في الغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكر الله عز وجل الذي منّ علينا بنعمة الإسلام لما فيه من حياة طيبة وحياة سعيدة مع هذا الدين، وأشكر أهل العلم والعلماء لما قدموه لنا في خدمة الإسلام، وأقول جزاكم الله خيراً، ونسأل الله أن يجمعنا في جنات النعيم إن شاء الله وأنا أحبكم في الله ... قبل البدء بالسؤال أود توضيحي لكم التالي: أولاً: أود أن أعرفكم بحالتي العامة, أنا طالب خليجي أدرس في بريطانيا وبحمد الله أحببت مجال الدعوة إلى الله تعالى وتعريف الناس بالإسلام والحمد لله أحببت أحد الإخوة من المسلمين الجدد وعشت معه وسافرت معه وعملنا معا كفريق واحد في الدعوة إلى الله تعالى والحمد الله والشكر لله هو الآن واحد من خيرة الشباب في الإسلام ونسأل الله الثبات وحب هذا الدين لنا وللأمة الإسلامية إن شاء الله أجمعين ... اللهم آمين، ولكن من خلال خبرتي والعيش معه جعلني أبحث في نية الزواج من مسلمة جديدة، ولكن هذه النية صادقة مع الله بإذن الله وأعني الزواج الشرعي والأبدي إن شاء الله إن أراد الله عز وجل فيه الخير, ولكنني بعد الاطلاع والبحث الطويل ودراسة الموضوع بجدية تبين لي بأن هناك فئة فشلت وهناك فئة نجحت من الزواج من مسلمة جديدة من الغرب.... وأن هذا الموضوع أرعبني والله أعلم، قبل الدخول في السؤال أريد أن أفصل لكم الآتي: أحمد الله بأنني أحببت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وزاد حبي للإسلام أكثر بحمد الله وكرمه واسأل الله دوامهما إن شاء الله، أشكر الله بفضله بأني أحببت كل المسلمين من كل الفئات والحمد الله وأسأل الله دوامهما إن شاء الله. . أنا بحمد الله تغيرت للأحسن والحمد الله وأسأل الله دوامهما إن شاء الله -وبحمدالله أشعر بأني تغيرت للأفضل خصوصا بعد معرفتي قيمة هذا الدين العظيم وأسأل الله دوامهما- وبعد هذا كله استخرت وتوكلت على الله في عملية البحث, والحمد الله حصلت على أخت مسلمة جديدة وهي متطوعة في أحد المراكز الإسلامية, ولها علم في الدين والدعوة لجوانب المرأة في الإسلام وتاريخ المرأة المسلمة وبعد البحث عنها تبينت أنها امرأة طيبة الطبع, هادئة الطبع, ملتزمة بالزي الإسلامي الشرعي للمرأة, وتحب الإسلام وتصلي الخمس ما شاء الله وأسأل الله العظيم بأن يوفقها بالزوج الصالح وأن يثبتها ويرزقنا أجمعين بالجنة آمين، السؤال هو: أرعبني كثير من الإخوة أن هناك مغامرة في هذا الزواج, فأود أن أستشيرك وأسألك يا شيخنا الكريم بالتالي: ما هو السبب الرئيسي في فشل هذا الزواج من الغرب علما بأن النية تتجه نحو العيش في بلد إسلامي خليجي، من خلال رأيك كيف يتحقق النجاح بين الزوجين في ظروف البيئة الإسلامية الخليجية (الحياة السعيدة الناجحة) بإذن الله تعالى، هل نسبة السلبيات أكبر أم نسبة الإيجابيات أكثر من هذا الزواج على الدين والمستقبل والأبناء، كيف أساهم في إنجاح هذا الزواج بإذن الواحد الأحد، كيف تكون العلاقة الزوجية بين الزوجين بعد فترة من هذا الزواج، النية يعلمها الله: فما هو وجهة نظرك في هذا الزواج, وهل تنصحني يا شيخ بهذا الزواج، شيخنا أود الشكر لك والإخوة العاملين وأنا يا شيخ في هذا الأمر أرعبني وجعلني مشغول الذهن والتفكير فأرجو منك بأن تفصل لنا وتسعى لما هو أصلح وأنا متأثر بهذا الموضوع جدا لدرجة أني متأثر سلوكيا والله تعالى أعلم، في الختام اسأل الله العلي العظيم بأن يبارك لك ولوالديك في الدنيا والآخرة وأن يرزقك الفردوس الأعلى وأنا يا شيخ أحبك في الله ... جزاك الله خيراً.
وأفوض أمري الى الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نلفت عناية الأخ الكريم إلى أن هذا السؤال مجاله الاستشارات وليس الفتوى، إلا أنه ومع هذا فإننا سنعطيه رؤوس أقلام في هذا الموضوع:
أولاً: يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا كانت المرأة صالحة فلا مانع من الزواج بها من أي جنسية كانت، وكذا إن كانت مقصرة وغلب على ظنك أن استقامتها ستكون على يدك فكذلك لا تتردد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من أن يكون لك حمر النعم.
ثانياً: ينبغي أن تراعي الأعراف والعادات، فكثيراً ما يفرق بين الزوجين العادات والأعراف المختلفة بسبب اختلاف البيئات، فإن رأيت أن هذا لن يؤثر فتوكل على الله تعالى.
ثالثاً: ينبغي أن تتحسس رأي والديك إن كانا على قيد الحياة، فلا تقدم على أمر يغضبان عليك بسببه، فإن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة معينة.
رابعاً: أسباب فشل الزواج من الغرب في الغالب إضافة إلى اختلاف الطبائع والعادات والأعراف عدم حساب الأمور حساباً صحيحاً، فتجد معظم الشباب يقدم على الزواج في الغرب ليصون نفسه عن الحرام، ثم بعد انتهاء دراسته أو عمله لا يجد الظروف المناسبة للسفر بزوجته إلى بلده الأصلي فيضطر إلى طلاقها، وقد تكون حالته المادية لا تؤهله لتحمل أعباء منزل وأسرة، فيضطر أيضاً إلى فراق زوجته، ويمكن لمن تلمس أحوال الشباب في الغرب أن يجد أسباباً كثيرة.
خامساً: وهو جواب عن سؤالك (كيف يتحقق النجاح بين الزوجين في ظروف البيئة الإسلامية الخليجية) ، فالجواب: متى أقاموا حياتهم على مراعاة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقام الزوج بالواجبات التي عليه تجاه زوجته، من حسن خلق ومعاشرة بالمعروف وتوفير نفقة ومسكن لائق، ولين الكلمة والمودة والتسامح، وبشاشة الوجه، ولم يظلم زوجته ولم يجرح مشاعرها، وقامت الزوجة بما أوجب الله عليها تجاه زوجها من طاعته، وحسن التبعل له، وحفظه في الغيبة والحضور، واستعانا على حسن صلتهما ببعضهما بحسن الصلة بالله تعالى والوقوف عند حدوده، فإن الله تعالى سيوفقهما ويرزقهما السعادة في الحياة.
سادساً: في الجواب عن سؤالك (هل نسبة السلبيات أكبر أم نسبة الإيجابيات أكثر في هذا الزواج على الدين والمستقبل والأبناء) ؟ اعلم أن الأمر يختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال، فمتى تحرى الطرفان في بعضهما الصلاح والدين وأقاما حياتهما على شريعة الله وعلى أساس من التقوى، فالغالب هو استقامة الحال، وصلاح الحياة الزوجية، وإلا ففساد الحال هو الغالب.
سابعاً: في الجواب عن سؤالك (كيف أساهم في إنجاح هذا الزواج بإذن الواحد الأحد) ، اعلم أيها الحبيب أنه متى استقام الناس على أوامر الشريعة، وأخذوا بتعاليمها السمحة، وتخلقوا بأخلاق المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم استقام أمرهم الخاص والعام، فإذا أردت الإسهام في صلاح هذه الزيجات، فانشر تعاليم الإسلام وحث على التمسك بالشرع الحنيف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1428(13/911)
الساعي في النكاح يلقى عونا من الله تعالى
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً، سؤالي كالتالي: لي خالٌ عرض علي الزواج من ابنته وعرض أيضاً تكاليف هذا الزواج على نفقته, وهو الآن منتظر الرد مني، وأنا الآن لا أرغب في الزواج لأني بصدد إكمال الدراسات العليا في الجامعة وأيضاً هناك أسباب كثيرة أخرى فلست مؤهلا للزواج الآن، أرجو منكم أن ترشدوني لأرد عليه بطريقة لا تجرحه ولا تزعجه مني لأن له فضلا علي وأنا أحبه وأحترمه؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو أنك إذا كنت تستطيع أن تجمع بين الزواج وبين إكمال دراساتك العليا فإن ذلك هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم.
وقد دلت نصوص الشرع على أن المتزوج يلقى سنداً وعوناً من ربه سبحانه، روى الطبري في تفسيره عن ابن مسعود، قال: التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله تعالى: إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ.
وأما إذا كنت لا تستطيع الجمع بين الأمرين، وكنت تأمن على نفسك الوقوع في الحرام، فلا مانع من إخبار خالك بذلك، وبأنك ستتزوجها عندما تنهي دراساتك العليا، ولا يتوقع أن يكون في هذا جرح لشعوره، لأن الأفضل له ولابنته أن تتزوجها بعد التوظيف، وبعد إكمال الدراسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1428(13/912)
سفرالمرأة للدراسة هل يعد عائقا عن الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أدرس بالخارج بعد أن تعثرت دراستي في أرض الوطن، أبلغ من العمر الآن 21عاما، الكثير يقولون لي لقد أخطأت الاختيار بالسفر فلن يتقدم إليكِ أحد.. أولاً لأن تخرجك سيكون وأنتي في عمر الـ 25 أو 26 وثانياً لأنك في الخارج في إحدى الدول الخليجية والشاب يفضل أن يرتبط بمن في الدولة.. موضوع الزواج هذا يقلقني فأنا سعيدة بدراستي هنا ومتفوقة فيها والحمد لله، وأفكر إن كنت في أرض الوطن قد لا يأتي من يخطبني، تساؤلات كثيرة تخطر في بالي تؤرقني.. فماذا ترون أو لم يكن من الأفضل ترك دولتي أو ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يوفقك في دراستك، ويرزقك زوجاً صالحاً تقر به عينك وتسعد به نفسك، وأما ما سألت عنه مما يراودك من الأوهام في عدم وجود زوج في المستقبل، وهل الأولى لك البقاء ببلدك أو السفر لأجل الدراسة مع احتمال تأخر الزواج، لهذا السبب فالجواب والله تعالى أعلم: أن إكمال الدراسة أولى إذا كانت مشروعة في نفسها ولا يترتب عليها ارتكاب محظور، وقد بينا ضابط ذلك في الفتوى رقم: 6015. لما تحققه من فائدة لك ولغيرك، والغربة لأجلها ليست عائقاً أمام الزواج، بل ربما تكون سبباً إليه لرغبة كثير من الرجال في المرأة المتعلمة، واعلمي أن مثل تلك الأوهام والخواطر لا يعول عليها، ولا ينبغي أن تصد المرء عن حاجته فسيأتيك ما كتب لك إن عاجلاً أو آجلا، فما كتب لا يمنعه السفر، وما لم يكتب لا يجلبه القرار، وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وهو في الحلية لأبي نعيم عن أبي أمامة رضي الله عنه، وعزاه ابن حجر لابن أبي الدنيا. وذكر أن الحاكم صححه من طريق ابن مسعود.
والزواج من الرزق، ولكن المرأة إذا بلغت واحتاجت للزواج وجاءها الكفء، فلا ينبغي لها أن تؤثر على الزواج شيئاً من دراسة أو عمل أو غير ذلك، فإن ذلك لا يغني المرأة عن الزوج، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21} ، فالسكن والأنس والرحمة والمودة لا تجدها المرأة في العمل ولا في الدراسة، وإنما تجدها في زوج صالح يكرمها ويحافظ عليها ويعفها.
والذي ننصحك به هو أن تكملي دراستك إن كانت مشروعة، وأن لا تؤخري الزواج، إن وجدت كفؤاً فإن التعجيل بالزواج شيء ندب إليه الشرع وحث عليه، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤاً. رواه الترمذي وأحمد.
ولا تعارض بينه وبين الدراسة، بل ربما يعين عليها للاستقرار النفسي الذي يحصل معه، وبالجملة فالنكاح مأمور به شرعاً، مستحسن وضعاً وطبعاً، ولا يصلح تأخيره إذا حان وقته، إلا لغرض صحيح نافع يزيد على مصالح ومنافع النكاح وتعذر الجمع بينهما. وللفائدة راجعي في ذلك الفتوى رقم: 73333.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1428(13/913)
واجب من يرغب بالنكاح ولا يجده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب غير متزوج أكفل إخوتي من أمي وجدتي من أبي وشقيقا أكبر مني سنا لا يعمل وأختي متزوجة ولديها خمس من البنات وهي فقيرة جداً لا تملك قوت يومها، ولا أستطيع جمع المال ولو قليله للزواج، ويوزني الشيطان للزنا، للعلم أن عمري 34 عاما، فأرجو أن أسمع من فضيلتكم ماذا أفعل حفظكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلاج الشرعي الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع الزواج مع توقانه إليه، هو ما في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
أي أن الصوم يقطع الشهوة كما يقطعها قطع الخصيتين، وإذا خشيت على نفسك من الزنا، ولم يكسر الصوم شهوتك فالواجب أن تتزوج دون النظر إلى النفقات التي تقوم بها، لأن تحصين النفس عن الزنا من آكد الواجبات، ولكن أهل العلم أوجبوا حينئذ إعلام المرأة بما عليه الرجل من ضيق ذات اليد، قال الدسوقي عند الكلام على وجوب الزواج في حالة خشية العنت ولو أدى إلى الإنفاق من الحرام أو عدم الإنفاق أصلاً، قال: والظاهر وجوب إعلامها بذلك.... ونسأل الله أن يعينك وييسر لك الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1428(13/914)
حكم الزواج بنية الطلاق بعد فترة
[السُّؤَالُ]
ـ[نشكركم على توفير هذه الوسيلة الممتازة، وسؤالي هو أنني شاب أعزب وأدرس خارج الوطن وأنتم تعرفون مغريات هذا الزمان وفكرت في الزواج الشرعي بنية الطلاق بعد فترة، علما ان الزوجة التي سأرتبط بها لديها علم بهذه النية. أفيدونا زادكم الله من علمه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، وقد سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 3997، والفتوى رقم: 18668.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1428(13/915)
حكم الزنا بامرأة ثم الزواج منها
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب خدع فتاة وأوهمها بحبه لها ليزني بها ثم لا يجد أهلها حلا سوى تزويجها له وكان هدفه من هذا الزواج بهذه الطريقة إذلال الفتاة وأهلها بدليل سوء تعامل هذا الشاب وأهله مع الفتاة وأهلها، فما هو الحكم الإسلامي لهذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من هذا السؤال هو أن الزنا قد وقع، وأن الزواج قد تم، وأن خلافات زوجية قد حدثت، فإن كان الأمر كذلك فليعلم أولاً أن الزنا محرم على كل حال، وغالباً ما يقع من انتهاك لعرض المرأة من قبل تساهلها في أمر التعامل مع الرجال الأجانب، فتجني بذلك على نفسها بوقوعها في مصيدة المحتالين فليتنبه لذلك.
وأما هذا النكاح فإن تم بعد التوبة من الزنا فهو نكاح صحيح بالاتفاق، وأما إن وقع قبل التوبة من الزنا أو قبل الاستبراء فهو محل خلاف بين العلماء في صحته، وما دام قد وقع فإنه يمضي نظراً لقول من قال بصحته، وبالنسبة لما حصل من خلاف فينبغي السعي في حله قدر الإمكان بالوسائل المشروعة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 5291، والفتوى رقم: 36570، والفتوى رقم: 74033.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1428(13/916)
الترغيب في نكاح الولود لا يعني النهي عن تزوج العاقر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أنه هناك حديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم رادا على صحابي لما شكى له بأن امرأته عاقر أنه عليه أن يطلقها ولو كان يحبها. وإن كان صح فلماذا؟. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه من دواوين السنة وكتب العلم على حديث بهذا المعنى. ولكن لعلك تقصدين حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عند أبي داود وغيره قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح
وهذ مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وهو يدل على أن نكاح الودود الولود مندوب إليه شرعا، فنكاح غيرها كالعاقر خلاف الأولى، ولا يعني حرمة نكاحها أوكراهته.
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول كان قد استشاره معقل، والمستشار مؤتمن، فهو يشير بالأولى والأفضل والأكمل. وإذا كانت المرأة عاقرا فينبغي أن يتزوجها عاقر مثلها، أو يجمع بينها وبين غيرها ممن تلد لتحقيق ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التكاثر في الدنيا ليكاثر بنا الأمم يوم القيامة. وللفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 49689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1428(13/917)
الأصل كون الوالدين عونا لأولادهم على الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 26 عاماً أردت الزواج من فتاة كنت أعرفها منذ أيام الدراسة وأحسبها من المتقين حيث إنها تحفظ القرآن وتحافظ على حدود الله، ومشكلتي مع أهلي لأنهم يرفضون بحجة أني غير قادر حالياً على الزواج وذلك بالنسبة للسن وتكاليف الزواج وأنه يجب أن أكون على أكمل وجه وأن ويكون لي شقة تمليك وليس إيجار وأن يكون لدي من المال ما أستطيع به بدء مشوار الحياة بقوة، مع العلم بأني بالقياس مع من هم في نفس سني أعتبر أحسن حالاً، كما أنهم يقولون لا داعي للتعجل في الزواج لأنه أمر خطير، علماً بأنهم ليس لديهم اعتراض على شخص الفتاة بغض النظر عن ناحية الشكل، لذا أرجو أن تكتب لي ما يمكنني عرضه على أبي لعله يقتنع ويوافق ويكون في ذلك سبباً لموافقه أهلي، مع العلم بأني لا أريد أن أكون عاقاً لوالدي وأن أتزوج بدون رضاهم؟ جزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من استطاع الباءة وهي القدرة المادية والبدنية على الزواج، وكان محتاجاً إليه، فإنه يستحب له الزواج، وأما إذا خشي الفتنة والوقوع في الحرام فإنه يجب حينئذ، وحيث وجب كان تركه معصية لله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، ولو كان والداً.
أما وصيتنا للوالدين فهي أن يكونا عونا لولدهم على الزواج، فإن في الزواج صيانة للنفس من التطلع إلى الحرام والوقوع في ما يغضب الله تعالى، وفيه راحة وسكن وطمأنينة، وليس في الزواج المبكر مشكلة على دراسة الشاب ومستقبله، بل على العكس الزواج عامل مساعد، والواقع يشهد بذلك، ثم إن زواج ابن ستة وعشرين سنة ليس مبكراً، فالمبكر ما كان قريباً من البلوغ، كما نذكر والدي السائل إذا كان العامل المادي هو المانع لهم من تزويج ابنهم، فإن الله عز وجل وعد من يسعى في إعفاف نفسه بأن يغنيه من فضله، قال الله تعالى: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور:32} ، وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي والإمام أحمد في المسند وغيرهما.
أما الأخ السائل فنقول له: حتى ييسر الله لك النكاح عليك بلزوم العفة، لقول الله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ {النور:33} ، قال القرطبي: ومعناه طلب أن يكون عفيفاً، فأمر الله تعالى بهذه الآية كل من تعذر عليه النكاح ولا يجده بأي وجه أن يستعفف. انتهى.
وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير: أمر كل من تعلق به الأمر بالإنكاح بأن يلازموا العفاف في مدة انتظارهم تيسير النكاح لهم ... والسين والتاء للمبالغة في الفعل أي وليعف الذين لا يجدون نكاحاً. ووجه دلالته على المبالغة أنه في الأصل استعارة، وجعل طلب الفعل بمنزلة طلب السعي فيه ليدل على بذل الوسع. انتهى.
وفي الحديث: من يستعفف يعفه الله. رواه البخاري. ومن السعي في طلب العفاف: الصيام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. ومن ذلك شغل الوقت في المفيد وعدم التفكير في النكاح، لأن الفكر يتبعه الهم، ويتبع الهم العزم، ويتبع العزم الإرادة، ثم الفعل كما قال العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1428(13/918)
نصائح لمن لم يتيسر لها النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة في المستوى الثاني في الجامعة وأنا محرجة جدا من سؤالي: في الحقيقة أنا فتاة متوسطة الجمال وحالتنا المادية أيضا متوسطة لكن مشكلتي أني معظم وقتي في البيت وعلاقاتي بالناس ضعيفة وأغلبها مع الأهل وذلك بسبب أن بيتنا بعيد نسبيا فقل عدد الشباب الذين يتقدمون لخطبتي وأنا في هذه الفترة أحس برغبة شديدة في الزواج، خصوصا عندما أسمع أبي وأمي أغلقا باب غرفتهما وعندما أرى أمي تتزين فأحس بسائل ينزل مني، فماذا أفعل، أرجوكم دلوني وادعوا لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرزقك الزوج الصالح، وأن يغنيك من فضله، أما عن سؤالك ماذا عليك أن تفعلي حيال رغبتك الشديدة في الزواج، نقول: إن هذه الرغبة أمر طبيعي وحاجة فطرية، خلقها الله عز وجل وجعل لها طريقاً واحداً هو الزواج، قال الله تعالى: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ {النور:32} ، وحتى يتيسر هذا الطريق وهو الزواج أمر سبحانه بالعفة، والسعي في الاستعفاف، فقال تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ {النور:33} ، قال القرطبي: استعفف وزنه استفعل ومعناه طلب أن يكون عفيفاً، فأمر الله تعالى بهذه الآية كل من تعذر عليه النكاح ولا يجده بأي وجه أن يستعفف ... الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النكاح بأي وجه تعذر كما قدمناه. انتهى.
وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير: أمر كل من تعلق به الأمر بالإنكاح بأن يلازموا العفاف في مدة انتظارهم تيسير النكاح لهم ... والسين والتاء للمبالغة في الفعل أي وليعف الذين لا يجدون نكاحا.. ووجه دلالته على المبالغة أنه في الأصل استعارة، وجعل طلب الفعل بمنزلة طلب السعي فيه ليدل على بذل الوسع. انتهى.
وفي الحديث: من يستعفف يعفه الله. رواه البخاري، ومن السعي في طلب العفاف الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه، ومن ذلك شغل الوقت وعدم التفكير في النكاح، لأن الفكر يتبعه الهم، ويتبع الهم العزم، ويتبع العزم الإرادة ثم الفعل؛ كما قال العلماء.
واعلمي أن ما قسم الله لك سيأتيك إلى بيتك فلا تقلقي، ولا بأس بأن تنمي إلى والدك حاجتك إلى الزواج حتى يسعى في تزويجك بالوسائل الممكنة. وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 7682، والفتوى رقم: 19196، والفتوى رقم: 5522، والفتوى رقم: 7509.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1428(13/919)
زواج الرجل من أخت مطلقته
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل إذا كنت متزوجا من إحدى الفتيات وطلقتها من فترة ولم أنجب منها فهل يمكن أن أتزوج أختها وإذا كنت قد أنجبت فهل يمكن ذلك أيضا وأرجو الرد لعدم الوقوع في أي معصية أو خطيئة وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلق الرجل المرأة وانتهت عدتها فله الزواج بأختها ولا فرق بين أن يكون رزق من الأولى ذرية أولا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
وإنما وقع الخلاف بينهم فيما إذا طلق أختها طلاقا بائنا هل له أن ينكح أختها في زمن عدتها أولا، وسبق ذكر ذلك بتفصيل في الفتوى رقم: 10258.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1428(13/920)
كفارة من تزوج زواج الشغار
[السُّؤَالُ]
ـ[المرجو الإفادة حول حكم زواج الشغار وماهي الكفارة عنه؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا توجد كفارة لمن قام بالشغار إلا التوبة، ومن تمامها تصحيح الوضع حتى يكون موافقا للشرع. وراجعي في الشغار وما يتعلق به الفتوى رقم: 6903.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1428(13/921)
زواج الشاب العقيم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 29 سنة مستطيع الزواج ولكن مصاب بمرض العقم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الزواج إذا كنت قادراً على مؤنه، بل قد يجب عليك الزواج إذا خشيت الوقوع في الحرام، ولا يلزمك الإخبار بالعقم كما سبق في الفتوى رقم: 72834، ولكن يستحب للعقيم أن يبين ذلك قبل الزواج كما سبق في الفتوى رقم: 39980.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1428(13/922)
هل السكينة تأتي قبل الزواج أو بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متدين قررت الزواج فخطبت قريبتي التي أشهد لها ويشهد كل الناس بحسن أخلاقها وحسن تدينها فأحببتها في الله منذ زمن بعيد لكن لم أقل لأحد حتى تكمل دراستها ثم قمت بخطبتها على كتاب الله وسنة رسول الله ووافقت ثم بعد الخطبة كنت أكلمها بالهاتف وأتقابل معها بحجة التعرف على بعضنا لكن بعد فترة ستة أشهر أخبرتني أنها لا تريد الارتباط بي بحجة أنها لم ترتح معي نفسيا في هذه الفترة وتخلت عني لكن أنا لم أقدر على نسيانها فهي التي أحببتها من أجل دينها وحبها الله مع العلم أن أهلها موافقون على زواجنا حتى بعد رفضها لي. أنا أريد أن أبني معها أسرة تقوم على حب الله وحب رسول الله أرجو أن تخبروني هل هذه الفترة كافية للتعرف على طباع بعضنا وهل السكينة للزوجة تأتي قبل الزواج أو بعده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يُعقد له عليها؛ ولذا فالواجب عليه أن يتعامل معها على هذا الأساس، فلا يخلو بها ولا يحادثها إلا فيما لا بد منه، ومع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك. وأما أن يجلس معها ويحادثها بغير ضابط شرعي بدعوى الحاجة إلى التعرف عليها فلا يجوز، وقد يتحقق به عكس المقصود بسبب ما قد يحصل من تكلف إظهار الوجه الحسن والخلق الطيب، والحقيقة أن الأمر على خلاف ذلك، وسؤال من هم أعلم بها من الثقات ثم استخارة الرب تعالى في أمر هذا الزواج هو السبيل الأنفع والأجدى إن شاء الله.
وعلى كل حال فإن كانت هذه المرأة على دين وخلق وأنت ترغب في الزواج منها فاستعن بالله أولا وأكثر من دعائه، ثم استعن بمن ترجو أن يكون قوله مقبولا عندها من أهلها أو غيرهم، فإن وافقت فالحمد لله، وإن أصرت على الرفض فابحث عن غيرها ولا تحزن، فقد لا يكون في زواجك منها خير لك، وقد يبدلك الله عز وجل من هي خير منها، وتسل بقول الله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {البقرة: من الآية216} وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 828.
وأما قولك: هل السكينة للزوجة تأتي قبل الزواج أو بعده؟ فجوابه أن المودة والمحبة بين الزوجين قد توجد بعد الزواج بعد أن لم تكن قبله، وقد تزداد بسبب حسن العشرة وطيب المعاملة بين الزوجين. وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى: 4220، 24587، 9360.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1428(13/923)
الدراسة ليست بمانع من الزواج لا شرعا ولا عادة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم من المغرب أدرس في السنة الختامية من التعليم الابتدائي عمري الآن 19 سنة وأنا أفكر في الزواج، فما رأي الشرع في هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج من خصال الخير، وتترتب عليه كثير من المصالح الشرعية، فينبغي للمسلم المبادرة إليه وما أمكنه ذلك.
وعليه؛ فإن كانت لك من القدرة المالية والبدنية ما يمكنك من الزواج، فينبغي أن تبادر إليه وخاصة إن كنت تخشى على نفسك الفتنة، والدراسة ليست بمانع من الزواج لا من جهة الشرع ولا من جهة العادة، خلافاً لما قد يظن بعض الناس، بل قد يجعل الله الزواج سبباً للتوفيق في كثير من أمور الدنيا، ومن ذلك الدراسة، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73333، 13907، 17288.
وإذا لم يقدر لك الزواج فعليك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1428(13/924)
رعاية البنت أم الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة مطلقة في 38 من العمر ولي ابنة عمرها سنتان أعيش في بيت والدي بارك الله فيه يقوم بإعالتي فمرة أشتغل ومرة لا في أحيان كثيرة ينتابني الخوف من المستقبل حين ينقضى عمر والدي من سيعولني أنا وابنتي، مع العلم بأن لا أخ لي سوى5 أخوات كل منهن يتصارعن من أجل لقمة عيش حلال أعرف أن الأرزاق بيد الله وحده فأنا مؤمنة والحمد لله وأرتدي الحجاب في مرات أفكر في الزواج، لكي أجد رجلا إلى جانبي أستند عليه ويهتم بي، لكن أخاف على ابنتي أن يأخذها أبوها بعيداً عني حيث يعيش في دولة أوروبية وأنا في دولة عربية عند وصولها 7 سنوات التي تسقط فيها حضانتي لها بعد الزواج وأنا لا أستطيع فراق ابنتي فهي التي طلعت بها من هذه الدنيا لا أعرف ماذا أفعل هل أضحي بابنتي من أجلي حيث لا زلت شابة وأحتاج إلى رجل بجانبي أم أضحي بنفسي من أجل ابنتي التي تحتاج إلى رعايتي وحبي وحناني أنا أفكر في مصلحة ابنتي، لكن لا أعرف كيف سأتمكن من الإنفاق عليها وتوفير كل ما قد تطلبه، علما بأن أباها يرسل لها نفقتها حسب ما حكمت به المحكمة، لكنه لا يكفي حتى لإيجار غرفة للعيش فيها، لكن إن أخذها معه ستكون بخير وفي أمان لكنها ستحرم من حنان وعطف أمها أنا في دوامة ولا أعرف ما أفعله أرشدوني هل إذا صبرت وتركت ابنتي معي سيكون ثوابي أعظم أم العكس؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الأم التي تصبر على تربية ابنتها وتحسن رعايتها تؤجر كثيراً؛ لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من البنات بشيء، فأحسن إليهن، كن له ستراً من النار. رواه مسلم
ولكن إذا كانت نفسك تتوق إلى الرجال، وكانت البنت ستجد المعاملة اللائقة بها لو أخذها والدها فالأولى والذي ننصحك به هو الزواج لتعفي نفسك عن الحرام، وحينئذ يكون الزواج أفضل من القيام على البنت، وربما يجب إن خشيت من الوقوع في الحرام، وكانت نفسك تراودك عليه إن لم تتزوجي وتتعففي بالحلال، والبنت إن أخذها والدها منك فهي بيد أمينة تسهر على مصلحتها ورعايتها كما ذكرت.
وننبهك إلى أن الأحق بحضانتها بعدك هي أمك، فاستخيري الله تعالى وهو يفعل ويقدر لك ما فيه الخيرة، ولمعرفة حق الحضانة والأولى بها انظري الفتوى رقم: 77142، وكيفية الاستخارة بيناها في الفتوى رقم: 971، والفتوى رقم: 4823.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1428(13/925)
حكم الزواج بعد الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزواج بعد الحمل؟ أي أن عقد القران تم بعد الحمل وهذا الحمل بعد فترة سقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين الأخ السائل هل هذا الحمل كان من نكاح سابق أو من زنا والعياذ بالله، وإذا كان من زنا فهل سيتزوجها من زنا بها أو غيره؟ فإذا كان الحمل من نكاح، فقد أجمع العلماء على أن عدة الحامل هي وضع حملها، قال الله تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4} ، وأجمعوا كذلك على أن المعتدة لا يجوز ولا يصح نكاحها، قال الله تعالى: وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ {البقرة:235} ، وانظر الفتوى رقم: 52362.
وأما إذا كان الحمل من زنا فانظر الفتوى رقم: 4115، والفتوى رقم: 73265 وفيهما ما يغني عن التكرار هنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1428(13/926)
الشهوة المفرطة باعث أساسي على التعجيل بالزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج من فتاة ذات دين وملتزمة، ذات خلق، عاملة، وتريد إكمال دراستها العليا، ولكني لا أستطيع أن أدفع لها تكلفة تلك الدراسات، حيث إن تكلفتها مرتفعة نسبياً، أستطيع أن أصرف على المنزل ولكن ليس على الدراسات العليا، وأريد أن أحصن نفسي بسبب شهوتي التي أحاول كبحها، حيث إني أصوم دائماًَ، ولكن لا أعرف ما الحل، فإني دائماً أستيقظ من النوم وأنا جنب، فأحياناً كثيرة أصبحت أضيع صلاة الفجر في المسجد، حيث إني لا أتمكن من الاغتسال في الوقت المناسب، ولا أدري ما الحل مع الفتاة ومع نفسي، لقد استخرت وأدعو الله دائماً أن ييسر لي الزواج منها إذا كان فيه خير لي في ديني ودنياي، لست بحاجة لراتبها ولكن أظن أن عملها قد يسبب العديد من المشاكل في المنزل حيث إن الأم ركن أساسي من الأسرة فإن لم تكن موجودة فالأمر صعب بعض الشيء، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصحيح ما ذكرته من أن الأم ركن أساسي من الأسرة، وإن لم تكن موجودة فالأمر صعب.... فإذا كانت الفتاة المذكورة تقبل التنازل عن إتمام دراستها لتتزوجها من الآن فقد حصل الحل المناسب، وإذا كانت لا تقبل التنازل عن إتمام دراستها ولا عن التوظيف إذا أكملت الدراسة، فقارن بين الزواج منها من الآن مستجيباً لما تشترطه عليك من الدراسة والتوظيف، وبين البحث عن غيرها، أو انتظار إكمال دراستها ... ولا شك أن ما ذكرته من الشهوة المفرطة يعتبر باعثاً أساسياً على التعجيل بالزواج، لتحصين النفس والفرج.
وقبل أن نكمل هذا الجواب نريد أن نبين لك ملاحظة قد وردت في قولك: أحياناً كثيرة أصبحت أضيع صلاة الفجر في المسجد، حيث إني لا أتمكن من الاغتسال في الوقت المناسب ... فهذا خطأ كبير لأن صلاة الجماعة فرض على الرجال، وكنا قد بينا ذلك من قبل، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 1798.
وإصباحك جنباً ليس عذراً يبيح ترك الجماعة، لأنك لا تخلو من أن تكون واجداً للماء وقادراً على استعماله دون حصول ضرر، أو أن تكون عادماً للماء، أو تخشى المرض باستعماله، فإذا كانت الأولى فالواجب أن تغتسل وتذهب إلى الجماعة ولو تكررت منك الجنابة كل ليلة، وإذا كانت الثانية فالواجب أن تتيم وتصلي بتيممك مع الجماعة، إلى أن يزول عذرك فتغتسل. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 24412.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1428(13/927)
عضل النساء وعدم تزويج الصغرى إلا بعد الكبرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة موظفة عمري 26 سنة أعيش مع عائلتي مشكلتي هي أن أبي يمنع أختي الكبرى من الزواج ونحن إذا جاء خاطب لنا يقول لا أزوجكن حتى تتزوج أختك الكبرى، ما رأى فضيلتكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤاً. رواه الترمذي وابن ماجه.
وتأخير زواج البنت مع رغبتها في الزواج وحاجتها إليه، وعند وجود الزوج الكفء نوع من العضل الذي نهى الله عنه أولياء النساء، لقوله تعالى: فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:232} ، وقد روى الإمام القرطبي عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: أن معقل بن يسار كانت أخته تحت أبي البداح فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها ثم ندم فخطبها فرضيت، وأبى أخوها أن يزوجها، وقال: وجهي من وجهك حرام إن تزوجتيه، فنزلت الآية، قال مقاتل: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم معقلاً فقال: إن كنت مؤمناً فلا تمنع أختك عن أبي البداح، فقال: آمنت بالله وزوجها منه.
وتأخير الولي زواج بنته أو أخته مع الحاجة إليه باب فساد عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
ولا مانع لا عقلاً ولا شرعاً من تزويج البنت الصغرى قبل الكبرى، وننصح الأخت السائلة أن تعرض على والدها هذه الفتوى، وكذا الفتوى رقم: 74490، وفقك الله لمرضاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1428(13/928)
حكم زواج المرأة قبل أن تطلق من نكاح سابق فاسد
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي كبيرة وأرجو أن تفتوني دون أن تدلوني على إجابة أخرى وأحس بأني في جحيم: أنا فتاة من الجزائر أسكن في ألمانيا أحببت شابا مغربي الأصل بألمانيا وملتزما إلا أن والدي لم يكن يوافق على زواجي منه رغم محاولة إقناعه بكثير من الناس لكن دون جدوى فتزوجت منه عرفيا أي زواجا غير قانوني وكان ولي أمري أحد الشيوخ المقيمين بألمانيا ولم يعلم جميع أهلي بما فعلت حتى والدي ولقد كان ذلك في السر ولكن بعد أيام من زواجنا اكتشفت فيه أشياء لم تكن تعجبني فأردت أن يطلقني لكن رفض وبشدة وفي ذلك الحين خطبني قريبي من الجزائر وقد أخبرته بزواجي وقلت له إني الآن مطلقة وكان هو الوحيد الدي أخبرته بقصتي ولقد كان متفهما جدا ثم ذهب وقمت بفريضة الحج أسأل الله أن يغفر ذنبي وبعد رجوعي من الحج قررنا أنا وخطيبي الجزائري الزواج آملة أن يطلقني المغربي لكن دون جدوى وبعد ذلك وفي الصيف الماضي رجعت للجزائر وتزوجت زواجا قانونيا من قريبي الجزائري وأقمنا حفل زفاف وطبعا كان أهلي فرحين بهذا الزواج إلا أن المغربي لم يطلقني إلا بعد هذا الزواج بأسبوع، شيوخي الكرام أريد أن أعرف هل الأسبوع الأول الذي أمضيته مع زوجي الجزائري يعتبر حراما لأن المغربي لم يطلقني بعد زواجي بالجزائري؟ وهل عدة الطلاق من زوجي المغربي والتي أمضيتها مع زوجي الجزائري حرام؟ باختصار هل زواجي من المغربي شرعي برغم من أنه توفرت فيه ولي الأمر (شيخ ليس قريبي) وشهود؟ وإذا كان شرعيا مائة بالمائة هل يعتبر زواجي من الجزائري حراما برغم من أنه توفرت فيه كل شروط الزواج شاهدان ووالدي والأقارب وإظهار الزواج والشهرة؟ وإذا كان زواجي من الجزائري ناقصا لأني كنت حينها متزوجة هل يجب علينا أن نعاود زواجنا مرة أخرى أنا والجزائري علما وأني أخبرت زوجي الجزائري أن زوجي المغربي لم يطلقني إلا بعد أسبوع من زواج منك وقد تفهم الوضعية؟ وهل تعتبر حياتي الزوجية باطلة الآن وقد مضي على زواجي من الجزائري 6 أشهر؟ وإذا كان يجب علينا الزواج بالفاتحة مع الجزائري هل حضور والدي مشروط؟
بالله عليكم إني أحس بأن الدنيا ضيقة علي بما رحبت أفتوني فيما أنا فيه بالله بالله بالله في أقرب وقت،أسأل الله أنكم فهمتم قصتي وإذا لم تفهموها أرجو أن ترسل ما الذي لم تفهموه وسأرسل لكم توضيحات فمسألتي حساسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواجك بالمغربي زواج فاسد لكونه وقع دون إذن الولي الشرعي، ولكن لا بد فيه من طلاق الزوج فإن أبى فسخه الحاكم وتلزم منه العدة قال ابن قدامة في المغني: إذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه نص عليه أحمد، وبناء عليه فنكاحك الثاني غير صحيح. قال ابن قدامة: وإذا زوجت بآخر قبل التفريق لم يصح الثاني أيضا. وعلة ذلك كما قال: لأن تزويجها من غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه صحيح ونكاح الآخر الفاسد. فعليكما أن تنفصلا عن بعضكما وتجلسي حتى تنقضي عدتك وبعد انقضاء العدة يجوز للثاني أن يعقد عليك عقدا جديدا مستوفيا لجميع شروط النكاح وأركانه بما في ذلك الولي والشهود، واعلمي أن أمور النكاح لا يصح فيها التلاعب لأنها تتعلق بالأنساب والإرث وغير ذلك والأصل في الأبضاع التحريم فلا يجوز أن تستباح إلا بضوابط شرعية. فاستغفري ربك وتوبي إليه توبة صادقة مما كان. ولمعرفة شروط التوبة الصادقة انظري الفتوى رقم: 296.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1428(13/929)
الخوف من فتنة النساء وتأخير الزواج لعدم وجود عمل
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا اشتدت فتنة النساء وأصبحت أطرد من المسجد لأني أرفض أي علاقة مع النساء اللاتي يعرضن أنفسهن بدون حياء وكل ما أريده هو المحافظة على العقيدة وأرفض الزواج الآن لأني ليس لي عمل قار فماذا أفعل لأتجاوز هده المصاعب؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31768، 38263، 52012، 15649، 67262، 70444، 18578، 66330، 9474، 25370، 59139، 22562، 20078، 30242، 33860.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1427(13/930)
هل يجب الزواج على القادر على تكاليفه
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على هذا الموقع الذي زاده الله بركة وحماه دائماً يارب العالمين: سؤالي هو: أنا أقيم حالياً في بلد عربي وأنا من مصر وأنا جاهز للزواج الآن حيث إن بيوتنا في الريف بيوت عائلية يكون لكل واحد منا شقة فكل حاجة جاهزة للزواج ولكن مشكلتي أن العمل هناك ليس متوفراً وإني على قدر استطاعتي في سفري أتقي الله ولكن أنا كل فترة وفترة أفعل العادة السرية وكل مرة أقول لن أرجع لها ولكن نفسي تغلبني على المعصية فهل علي وزر أنا أستطيع الزواج ولم أفعل ولكني أكون نفسي هنا لكي أفتح مشروعاً وأجد عملاً لي في بلدي ثم أرجع وأتزوج إن شاء الله؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قسم العلماء الناس في النكاح أقساما، فمنهم من يجب عليه النكاح، ومنهم من يستحب له ومن يكره له.. الخ، قال ابن قدامة في المغني: والناس في النكاح على ثلاثة أضرب ; منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح , فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء ; لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام , وطريقه النكاح. الثاني: من يستحب له , وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور , فهذا الاشتغال له به أولى من التخلي لنوافل العبادة. وهو قول أصحاب الرأي. وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم , وفعلهم. القسم الثالث: من لا شهوة له , إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين, أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه , ففيه وجهان ; أحدهما: يستحب له النكاح لعموم ما ذكرنا. والثاني: التخلي له أفضل. انتهى
وقال النووي في المنهاج مع شرحه للشربيني: (هو مستحب لمحتاج إليه) بأن تتوق نفسه إلى الوطء (يجد أهبته) وهي مؤنه من مهر وكسوة فصل التمكين , ونفقة يومه.. وقيل: يجب إذا خاف الزنا. (فإن فقدها) أي الأهبة (استحب) له (تركه) لقوله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. (ويكسر) إرشادا (شهوته بالصوم) للخبر السابق.
(فإن لم يحتج) للنكاح بأن لم تتق نفسه له من أصل الخلقة أو لعارض كمرض أو عجز (كره) له (إن فقد الأهبة) لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة. (وإلا) بأن وجد الأهبة مع عدم حاجته للنكاح ولا علة به (فلا) يكره له لقدرته عليه , (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (فإن لم يتعبد) فاقد الحاجة للنكاح واجد الأهبة الذي لا علة به (فالنكاح) له (أفضل) من تركه (في الأصح) كي لا تقضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش, والثاني: تركه أفضل منه للخطر في القيام بواجبه , وفي الصحيح: اتقوا الله واتقوا النساء , فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء. انتهى
وعليه فإن كنت تخشى على نفسك من الوقوع في الحرام فالزواج واجب عليك وتأثم بتركه، وإن لم تكن تخشى ذلك فيستحب لك الزواج وأنت قادر عليه، وينبغي لك المبادرة إليه ما دمت قادرا عليه، قال عمر رضي الله عنه: ما رأيت مثل من ترك النكاح بعد قوله تعالى: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وروى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث حق على الله أن يعينهم: منهم: الناكح يريد أن يستعفف. وانظر حكم العادة السرية في الفتوى رقم: 7170، وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1427(13/931)
المسارعة إلى النكاح بقطع دابر الافتتان بالنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عبد مبتلى سأحكي لكم قصتي راجيا من الله النصح:
كنت أعمل في بلد عربي وتعرفت على فتاة أبانت لي على إرادة قوية في حب الله وأننا سنكون النموذج المسلم للزوجين المتفاهمين (مدخل الشيطان) واعدتها بالزواج رغم أني لم أكن أخفي عليها نيتي في السفر للخارج للدراسة وأنه من الصعب آنذاك الزواج لكنها ارتبطت بي كثيرا والمشكل أننا في محادثاتنا عبر الانترنيت نقول كلاما فاحشا حاولت أن أقطع هذه العلاقة حتى نتزوج لكننا نفشل وفي إحدى المرات مسكت يدي ... استغفرت الله ولكن من بعد أصبح شيئا عاديا, حتى وصلنا في إحدى المرات أن قبلتها وقبلتني وأنا الذي كنت أعاتب أصحابي.. لهذا كنت سعيدا عندما ذهبت للدراسة في الخارج.. لكن وقعت في نفس المشكل فحديثنا بالساعات كل يوم.. علما أنها في الأصل متدينة ومحجبة.. واتفقنا على الزواج بعد رجوعي على أساس أنا سنقطع الاتصال فلم ننجح فقررت أن أتوب وأتزوج بمسلمة من هنا لضمان التوبة والعفة لأني أعلم أني سأجج الذنوب بعلاقتي معها وأنه الحل الفصل فلما أخبرتها أمطرتني سبا وقالت إن الله سينتقم مني بإخلاف وعدي لها وهاهي مرت أيام وأنا مرتاح من المحادثات غير الحيية ... لكن لا أعلم هل ما فعلت صحيح أم أعتبر مخلفا للوعد علما أني إن عدت لها هلكت ولا أستطيع الزواج بها بإمكانياتي في بلدي فأشيروا علي جازاكم لله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، وتعلم أنك قد كنت على شفا هلكة. وكاد الشيطان يغويك ويوبقك، فالمعاصي بعضها يجر إلى بعض. أولها: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء.. وهلم جرا.
ومن كمال توبتك وصدقها قطع جميع أنواع الاتصال بتلك الفتاة التي استدرجك الشيطان من خلالها. ثم إن شئت بعد ذلك أن تتزوجها فلك ذلك سيما إن كانت ذات دين وخلق. وإلا فننصحك بالبحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق. والوعد بالزواج لا يجب الوفاء به عند جمهور أهل العلم وإن رأوه مستحبا. كما بينا في الفتوى رقم: 75161، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
وينبغي مراعاة المصلحة هنا ودفع المفسدة المترتبة على انتظار التمكن من الزواج بتلك الفتاة لما ذكرت من غلاء تكاليف الزواج ببلدها. فالمسارعة إلى النكاح وإعفاف النفس أولى قطعا للسبل أمام الشيطان، وتحقيقا لما أرشد إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1427(13/932)
ثواب نكاح فتاة فاقدة الأبوين
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في الزواج من زوجة ثانية وهي فتاة يتيمة، والسبب الرئيسي لزواجي بها فقط لأنها يتيمة حيث لا أب ولا أم ولا يوجد لها أقارب في بلدنا ولا يوجد لها سوى أخ واحد، فهل ينطبق علي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة، مع العلم بأنها فتاة محترمة وذات دين وأخلاق.
وهل الرجل يأخذ الثواب في تعدد الزوجات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن من تزوج امرأة بالوصف المذكور في السؤال وكان له نية حسنة كصيانتها وحفظها والإحسان إليها أنه مأجور، وله في ذلك أجر كبيرٌ.
ولكن ليس هذا الأجر من باب كفالة اليتيم لأمرين:
الأول: أن كفالة اليتيم المقصودة في الحديث لا تعود فيها مصلحة للكافل، ونفقته على اليتيم ليست واجبة وإنما هي من باب الإحسان، وهذا بخلاف نفقتك على هذه المرأة فهي في مقابل مصلحة عائدة إليك وهي الاستمتاع وما يتبعه، وهي نفقة واجبة عليك.
الثاني: أن هذه المرأة إن كانت بالغة، فلا ينطبق عليها أنها يتيمة؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ. رواه أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه، والطبراني في معجمه الكبير عن حنظلة بن النعمان رضي الله عنه.
وعموماً فإن كنت قادراً على العدل بين الزوجات في النفقة والمعاشرة فلا حرج عليك في الزواج، وأنت مأجور إن حسنت النية.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1427(13/933)
ما تفعل المسلمة إذا نكحت من يتظاهر بالإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتعلق بأخت مسلمة تزوجت بنصراني حيث أقنعها بأنه أسلم, بعد مرور 5 سنوات اتضح أن كل شيء مجرد خدعة. حيث إنه لا يصوم ولا يصلي ويريد الذهاب إلى الكنيسة ... إلخ. فطلقت هذه الأخت نفسها منه منذ 3 أشهر. فما هي مدة عدتها الواجبة مع العلم أن قرار الطلاق في بلاد الغرب يستغرق مدة 6 أشهر, والعقد الإسلامي في المغرب قد تستغرق مدة فسخه إلى سنة أو أكثر؟
أفيدونا جزاكم الله عنا ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو حال هذا الرجل من أحد أمرين:
أولهما: أن يكون قد أسلم فعلا قبل زواجه منها بأن نطق بالشهادتين وعمل بمقتضى ذلك من صلاة وصيام.. إلخ، فأصل الزواج صحيح وينظر بعد ذلك متى ارتد عن الإسلام، وتبدأ العدة الشرعية للمرأة من حين تبين ردته إما بقوله واعترافه أو بفعله الدال على تركه للإسلام ورجوعه عنه، فإن أسلم خلال العدة وعاد إلى الإسلام فله مراجعتها على الراجح من كلام أهل العلم، وأما إذا لم يكن أسلم أصلا كما هو الظاهر من السؤال وإنما ادعى ذلك لينكح تلك المرأة فالنكاح باطل من أصله، ويجب أن تستبرئ رحمها منه كالعدة تماما، قال الخرشي في شرحه للمختصر: الحرة إذا وطئت بزنا أو وطئت بشبهة إما غلطا أو بنكاح فاسد مجمع عليه فإنه يجب عليها في هذه الأمور أن تمكث قدر عدتها على تفصيلها السابق ولا يجوز لأحد أن يعقد على تلك المرأة في زمن استبرائها مما ذكر.
ولمعرفة أنواع العدد نرجو مراجعة الفتوى رقم: 1614، ويجب عليها البعد عنه متى تبين لها خداعه وكذبه عليها، ولا تأثير للإجراءات القانونية في مدة العدة والاستبراء، فمتى انقضت جاز لها أن تنكح ولو لم تنته الإجراءات القانونية، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى من بقائها معه خلال تلك المدة كلها دون تبين إسلامه، فما كان لها أن تنكحه قبل أن تعلم يقينا كونه قد أسلم فعلا، وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 66880، 55196، 8832، 71436، 12447.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1427(13/934)
زواج المتزوجة من رجل مسيحي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تتزوج من رجل مسيحي وما حكم من فعلت ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السؤال عن حكم زواج المرأة المسلمة التي ليست متزوجة بمسيحي فنقول: زواج المسلمة من كافر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، سواء كان الكافر وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10} وقد أجمع المسلمون على تحريم زواج المسلمة ممن ليس على دينها، ولا عبرة بمن خالف الإجماع، ومن فعلت ذلك فهي زانية وإن سمت زناها نكاحا.
وأما إن كان المقصود بالسؤال أن تتزوج المتزوجة بزوج آخر إضافة إلى زوجها فهذا أشد حرمة وأقبح، فلا يجوز زواج المتزوجة بأي زوج كان وعلى أي دين كان، وانظر الفتوى رقم: 52635.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1427(13/935)
الزواج بغير المسلم إذا كان بموافقة الوالدين والإخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زواج المسلمة من مسيحي؟ ما حكم موافقة الوالدين والإخوة على هذا الزواج؟ هل يكون هذا الزواج شرعيا في حال إشهار الرجل إسلامه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حرمة وبطلان زواج المسلمة من غير المسلم في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 20203.
ولا عبرة بموافقة الوالدين والإخوة على هذا الزواج لوجود مانع من صحة النكاح وهو اختلاف الدين. وانظر موانع النكاح في الفتوى رقم: 5825، ولا يصح هذا الزواج بإسلام الرجل بل هو باطل، فإذا أسلم وأراد الزواج فلا بد من إجراء عقد جديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1427(13/936)
الزواج من كتابية عرفيا وحكم أخذ موافقة الولي بالهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، شيخنا الحبيب جزاكم الله خير الجزاء على مجهوداتكم القيمة التي تنتفع بها أمة الإسلام.
سؤالي هو: أنا شاب مقيم وأعمل بالإمارات وتعرفت على كتابية وأريد أن أتزوج بها زواجا غير موثق (أعني عرفيا) ، ولكنه مستوفي الشروط من الشهود والولي وهي ليس لها ولي فى هذه البلاد فكيف أتم هذا ويكون الزواج صحيحاً، وهل يمكن أن يكون الاتصال بوليها فى بلدها وأخذ الموافقة منه تلفونياً كافياً أو يمكن أن تولي هي أحداً آخر سواء كان قريبا لها أو لا ليكون ولياً لها، فهل هذا يكون صحيحاً شرعاً، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور أولها حكم الزواج من الكتابية وهو مباح إن كانت عفيفة لقول الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5} ، ولكن الزواج من الكتابيات اليوم قد تترتب عليه مفاسد كبيرة، فالأولى تركه والبعد عنه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5315.
والأمر الثاني مما تضمنه سؤالك هو حكم الزواج العرفي المستوفي لشروط النكاح وأركانه وهو صحيح إن كان كذلك إلا أن عدم توثيقه لدى المحكمة أو غيرها من الجهات المسؤولة قد تترتب عليه مفاسد كبيرة فننصح بعدمه، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 5962، والفتوى رقم: 2656.
والأمر الثالث هو حكم أخذ موافقة الولي عبر الهاتف والجواب أن ذلك لا يصح إذ لا بد من حضور الولي أو وكيله بمجلس العقد والهاتف لا يقوم مقام ذلك، لكن يصح توكيله لغيره عبر الهاتف فيلي وكيله العقد ويحضره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56665، والفتوى رقم: 44492، وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 23317 عن من يلي عقد نكاح الكتابية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1427(13/937)
لا حرج في زواج من اعتدي عليه جنسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي، أستسمحكم رغم أني أكره وأستحيي من تذكر هذا الأمر حتى مع النفس، وأرجو منكم النصح مع الرؤية الشرعية في ذلك.
أنا شاب - رجل - مقبل على الزواج إن شاء الله، غير أن مشكلتي أني تعرضت لاعتداء جنسي أي اغتصاب وأنا طفل ذو8 سنوات تقريبا (مند أكثر من 26 سنة مضت) وأشهدكم الله أنه كان قهرا، ظلما وعدوانا ولم أكن على علم بما يجري حولي ولم يعلم أحد من الأهل بذلك لأنني لم أخبر بالأمر لخوفي الشديد وقتها، والله قد أراد أن يبقى هذا الأمر مستورا إلى اليوم أمام الجميع وأحمد الله على ستره لي.
إني الآن أعيش حياة طبيعية وأتمتع بجميع قواي العقلية والبدنية ولله الحمد، غير أني قلق جدا من الأمر وأخشى ما أخشاه أن لا يصح زواجي شرعا أو أكون من الظالمين أو الخائنين أمام الله للفتاة التي أنوي الزواج منها أو أهلها أوأي أحد آخر من العالمين علما أنه لا تنقصني الرغبة تجاه المرأة أو أي امرأة أخرى ولا أستطيع البقاء دون زواج لأن في ذلك قهرا شديدا لنفسي وأخشى الوقوع في الفواحش والمحرمات وأريد العفاف بذلك والزواج على سنة الله ورسوله الكريم، كما أن الضغوط علي من الأهل تزداد كل يوم من أجل الإسراع في الزواج ودعائي اليومي أن يتوفاني الله قبل أن يتم زواجي هذا إن كنت به ظالما أو خائنا وأن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به وأن يتم ستره علينا، كما أرجو من الله أن يأجرني في مصيبتي في الدنيا والآخرة وحسبي الله ونعم الوكيل على من ظلمني في طفولتي.
فهل يصح الزواج شرعا مع ما ذكرته لكم ولا أكون من الخائنين أو الظالمين أمام الله للمرأة التي تجهل ذلك عني والذي لا أستطيع البوح به لأحد ما دام الله قد ستره. أفيدونا أفادكم الله والله المستعان. أرجو منكم الرد السريع حتى لا يزدا د قلقي ووساوس الشيطان من حولي.
شكرا وجزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها السائل الكريم أنه لا حرج عليك شرعا في الزواج من أي فتاة، ولست ظالما لها ما دمت قادرا على حقوقها المادية والبدنية. فليس لديك عجز جنسي كما ذكرت، ولا يجب عليك إخبارها بما حدث لك في صغرك. وما جرى لك عارض لا يؤثر في هذا الأمر، وكما ستره الله عليك فاستر نفسك ولاتحدث به أحدا كائنا من كان. ولا ينبغي أن تفكر فيه ويقلقك إلى هذا الحد.
فتزوج وسارع بذلك لتعف نفسك وتمتثل دعوة نبيك صلى الله عليه وسلم للشباب في قوله: يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي وقاية: من الزنا. أخرجه البخاري ومسلم.
وننصحك بنسيان ما جرى لك في الصغر أو تناسيه. إذ لا تأثير له في الواقع سوى ما يعتريك من الهم والقلق، وما ذلك إلا لشغل البال به والتفكير فيه. فأعرض عن ذكره صفحا.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يذهب عنا وعنك الهم والغم، وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1427(13/938)
هل يجب الزواج من ثانية لطلب الولد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ أكثر من عشر سنوات وعمري حوالي 38 عاما ورزقني الله بأربعة من البنين والبنات، ولكن زوجتي بسبب الولادة القيصرية تم ربط الرحم لها فأوقفت عن الإنجاب، ولكني قادر على الإنجاب، فهل أكون آثما في حالة عدم زواجي من أخرى أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلست آثماً بعدم زواجك من ثانية، لأن الزواج ليس بواجب في الأصل، إلا إذا خشي الإنسان على نفسه الوقوع في الحرام وكان قادراً على الزواج ونفقاته. وأما الزواج لطلب الولد فليس بواجب، وانظر الفتوى رقم: 3011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1427(13/939)
النهي عن العضل
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي كنت متزوجة لمدة سبعة أعوام ولم يثمر هذا الزواج إنجابا ولحدوث مشكلة بين أهلي وزوجي حدث الطلاق ولم يكن الطلاق بسبب عدم الإنجاب وخرجت من بيتي بعد عشرة دامت سبع سنوات والآن مر ثلاث سنوات على الطلاق وبعد مرور عامين ونصف من هذا الطلاق وبعد رفضي لفكرة الزواج تزوجت من قبطان بحرى مطلق ولديه ولدان وكانت نيتي لدخول هذه الزيجة أن أتبنى هؤلاء الأطفال وأحسن تربيتهم ولكن المكتوب غير هذا والذي ظهر أن الزوج مريض لم يدخل علي وكان يقول لي انسي هذا الموضوع نهائيا وكانت معاملته لي جافة جدا واتضح أنه يريد خادمة لأبنائه فقط واستمر هذا الزواج أسبوعين وفي مدة الأسبوعين فاجأني أحد الأبناء بسوء أخلاقه وكان عمره 12 عاما ففضلت الانفصال لأن الأب كان تاركا أبناءه بلا توجيه ولا رعاية فخفت على نفسى فبلغت أهلي وانفصلت بعدها تقدم لي رجل يعمل بوظيفة حكومية وعارف كل ظروفي ومستعد لأى طلب لإقامة حياة زوجية لكن أمي رافضة وبالتالي أبي يرفض لأنه متزوج والسبب الثاني لأنه لم يملك من المال الكثير وطلبوا أهلي منه طلبات كثيرة جدا لتعطيل هذه الزيجة علما بأنني متحملة مصاريف نفسي من الألف إلى الياء ولم أحملهم أي مسئولية المطلوب الآن من بعد الذي حدث كله
1- هل لي الحق في زواج آخر من بعد تحريم أهلي علي الزواج مرة ثانية وتقول أمي لماذا تتزوجين؟ ولو قعدتي هكذا ما الذي سيحدث.
2- هل لي الحق أن أزوج نفسي علما بأن هذا الزواج صيانه للنفس.
3- هل لي أن أتزوج من بعد تعرض جسمي لتغيرات بيولوجية وفسيولوجية وبمعدل كل خمس أو ست شهور أقوم بإجراء عملية جراحية في الرحم أو الثدي والرد الطبي هذا أمر طبيعي لمن في سنك لأن عمري 34 سنة وقال لي الدكتور الطبيعي أنك تحيي حياة طبيعية لكن نظرا للظروف لازم يحدث هذا.
والآن أخبروني بالحل الصواب علما بأنني أطيع والدي طوال عمري وفضلتهم على بيتي وزوجي في يوم من الأيام ولا أحب أن أكون عاقة لهم؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعوضك في الدنيا ويأجرك في الآخرة، ويجزيك خيرا على طاعتك وبرك بوالديك.
أما والداك فلا يحل لهما أن يمنعاك من الزواج، وفعلهما هذا حرام وظلم، وهو العضل الذي نهى الله عنه في كتابه بقوله تعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالمَعْرُوفِ {البقرة:232} ولك رفع أمرك إلى القاضي ليزوجك، أما تتزوجين بنفسك فلا، إذ إن الولي شرط في صحة النكاح، فلا بد أن تقنعي والدك، فإن لم يقتنع فارفعي أمرك إلى القاضي.
وأما ما تعرض له جسمك من تغيرات كما ذكرت، فأخبري الخاطب بها حتى يكون على بينة من أمره.
ونسأل الله لك الشفاء العاجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(13/940)
الالتزام بقوانين البلد في الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصرية ومخطوبة لشاب سعودى وعلمنا أنه لابد من الحصول على موافقة من المملكة لإتمام الزواج وهذا صعب ويأخذ وقتا طويلا فهل الزواج على يد محام وموثق في المحكمة به ضرر لي أم لا؟ أرجو الإفادة بخصوص هذا الموضوع ومميزات ذلك الزواج وعيوبه؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم الزواج بشروطه وأركانه الشرعية فهو زواج صحيح وتترتب عليه آثاره الشرعية، وقد بينا شروط الزواج وأركانه في الفتويين: 1766، 7704، فإذا توفرت تلك الشروط والأركان صح النكاح، ولكن إذا كان للبلد بعض القوانين أو الإجراءات فلا ننصح بالإقدام على زواج يخالف تلك القوانين، لما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على الزوجين وعلى مصير أولادهما وغير ذلك مما لا يحمد عقباه، ويسأل عن تحديد الضرر المترتب على ذلك أهل الاختصاص من المحامين وأهل الخبرة وذوى التجارب السابقة. وهذا الموقع ليس معنيا بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1427(13/941)
الزواج لتسوية الإقامة مع نية الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[مهاجر مسلم بإيطاليا في الثلاثينيات من العمر أعزب أعيش بطريقة غير قانونية (من دون إقامة) ، فهل يجوز لي الزواج من إيطالية بغرض تسوية وضعية الإقامة مع نية الطلاق أثر قضاء غرضي، علما بأنها تعلم الأمر وقد اتفقت معها على مبلغ مالي مقابل هذه الصفقة، دلوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج إذا اتفق فيه الطرفان على أجل تنتهي إليه صلاحيته هو الذي يسميه أهل العلم بنكاح المتعة، ونكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة، بإجماع من يعتبر إجماعهم فلا يجوز لأحد الإقدام عليه، وقد نقل الإجماع على حرمته وبطلانه الإمام ابن المنذر، والقاضي عياض والخطابي والقرطبي وغيرهم، وذلك لما روى البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
وروى مسلم في صحيحه عن سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً.
والمحرم في زواج المتعة هو أن يتفق الطرفان على المدة التي ينتهي إليها، كما بينا، وأما الزواج بنية الطلاق دون اشتراط ذلك في العقد، فقد اختلف فيه العلماء، ومذهب الجمهور جوازه، لأن النية أمرها في القلب وقد تتبدل، وعليه فالذي نشير عليك به فيما طلبت منا أن ندلك عليه هو أن تلغي اشتراط الطلاق إذا كنت تريد أن تتزوج تلك المرأة، أو أن تتجنب التزوج منها أصلاً، علماً بأنه لا يجوز لك نكاحها إلا إذا كانت مسلمة أو كتابية وكانت عفيفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(13/942)
لا يجوز المنع من الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة والدتي ووالدي منفصلان منذ زمن غير أننا نعيش في نفس البيت ولا يكلم أحدهما الآخر. أنا وأخواتي البنات نعيش جفافا عاطفيا عظيما فلا أذكر أبدا أن ماما حضنتني. بلغت من العمر 30 سنة ولي أختان أكبر مني وأبي لا يبالي بتزويجنا بل إنه يقطع السبل لذلك. مشكلتي أني أريد الزواج وأخاف أبي لأنه لا يقبل بأي طريقة للتعارف حتى مع العائلات فهو يحاول إبعادنا عن الناس مع العلم أننا نعمل كلنا خارج البيت وراتبنا عالي والحمد لله. تعرفت على شاب على النت وأجاهد نفسي حتى لا أخالف الشرع وهو يريد خطبتي ولكني أخاف والدي؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرى أن يتقدم هذا الشاب إن كان مقبولا في دينه وخلقه إلى والدك مباشرة، ويمكن لك توسيط من قد يكون لهم كلمة مسموعة عند والدك، وينبغي أن تخبري والدك بحاجتك إلى الزواج، فهذا أمر مشروع لا يحل له منعك منه، فإن منعك فلك الذهاب إلى القضاء ليلزمه بذلك. نسأل الله أن يختار لك الخير وأن ييسر لك الزواج، وإن كان انفصال والديك بدون طلاق فينبغي السعي في الإصلاح بينهما قدر الاستطاعة، وإن كان بطلاق غير بائن بينونة كبرى فينبغي كذلك السعي في إرجاعه لزوجته ليتعاونا على البر والتقوى والنهوض بمسؤوليات الأسرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(13/943)
الزواج من امرأة دون التأكد من صلاحيتها للزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
بلا مقدمات , هاكم مشكلتي العويصة. والتي سأنقلها على شكل نقاط مترابطة. ولمن يرى رأيا فيها أن يتحفني به. وله من الله الأجر والمثوبة , فمن يسّر على مسلم يسّر الله له.
أولاً: أساس المشكلة:
• ذهابي لبلد إسلامي خارج المملكة.
• في آخر أيام الرحلة عرضت عليّ عجوز الزواج من ابنة قريبة لها.
• تقول إنها كانت متزوجة ومات عنها زوجها فهي كالبكر.
• وأبوها متوفى.
• وهي لا تريد أن تعلم الجيران بزواجها من سعودي (عرفت هذا فيما بعد حينما طلبت رؤية والدتها) .
• عقد عليّ أخوها الأكبر من أمها كما تدعي.
• دخلت بها وجلست معي ثلاثة أيام فقط دون الليالي.
• في الليل تذهب إلى أهلها خوفاً من الشرطة.
• في الثلاث أيام التي خلوت بها جامعتها دون إيلاج. (ومتأكد من ذلك) .
• البنت صغيرة وأعتقد عمرها من 17 – 19 سنة.
• عند عقد القران اتفقت معها على مؤخر صداق في حال الفراق, لأنني سألتها هل تذهب معي إلى المملكة وقالت نعم.
• في اليوم الرابع أعطيتها مؤخر الصداق دون طلاق, لأنني سأنتظرها تخبرني عن نزول الدم.
• أخبرتني أن موعد نزول الدم في 25 من الشهر , أي بعد ثلاثة أسابيع من الفراق.
• رجعت , وانتظرت المدة. ولكن!
ثانياً: تبعات المشكلة:
• اتصلت هي وأخبرتني أنها حامل وذلك بعد (25 يوم فقط من عودتي) .
• طلبت قيمة (2000 ريال) لإسقاط الجنين. (للعلم فإنها لا تتكلم عربي والذي يترجم صاحبة لها) .
• لا أخفيكم – ضاقت بي الوسيعة – وأخبرتها بأنني سآتي وأتحقق من الأمر فوافقت.
• مباشرة اتصلت على العجوز , وطلبت منها التأكد واستجابت لذلك.
• من الغد قالت العجوز: تقول البنت أنها لم تر الدم بل يخرج سوائل بيضاء وتحس بحركة جنين.
• العجوز لم تتفاعل مع الحدث أبداً.
• بعد شهر ونصف من المكالمات في الأخير اتصلت على الصديقة – المترجمة – وهي لا تزال تحلف أيماناً مغلظة بأن البنت حامل.
ثالثاً: ملابسات المشكلة:
• أثناء الترجمة في المكالمة الأولى قالت الصديقة: أن أم البنت وأبوها يبكيان. (وعند عقد القران يقولون بأن أباها ميّت) . وقلت للمترجمة الذي كذب علي في الأولى يكذب في الثانية.
• الذي أعرفه في الحمل أنه لا يظهر إلا بعد شهر وبالكاد يكون ذلك.
• كلما طلبت هاتف الزوجة – لا تستجيب.
• هل يقع الطلاق بمجرد استلام مؤخر الصداق.
• هل فعلاً الحمل قد يكون وقع في السابق بأي طريق وأرادت أن أكون كبش فداء.
• هل تنطبق عليَّ الآية الكريمة (49 سورة الأحزاب) قوله تعالى {يأيها الذين ءآمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً} . هذا خبري فأخبروني خبركم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدمت عليه مستهجن طبعا ومذموم شرعا لأنك عقدت على امرأة لم تتأكد من صلاحيتها للزواج، فقد تكون ذات زوج أو في عدة أو بغي عاهرة، فلا بد قبل الإقدام على هذا الأمر الشرعي العظيم وعقد عرى هذا الرباط القويم أن يتأكد المرء من سلامة الحرث وخلوه من الشواغل وطيبه، ففيه يضع حرثه، وقد قال تعالى: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا {الأعراف: 58} فاللوم عليك أولا وأخيرا، ضف إلى ذلك أن عقد الأخ لأم لا يصح مع وجود أحد العصبة من قرابة المرأة، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها وابنه وإن سفل ثم أخوها الشقيق ثم الأخ لأب ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة، فإذا لم يوجد أحد منهم جاز للأقرب من العصبة أن يعقد عليها حينئذ، والآن وقد كان ما كان فهذا النكاح تترتب عليه آثاره لأنه أقل ما يمكن أن يقال فيه أنه نكاح شبهة يدرأ الحد، وكل نكاح يدرأ الحد تترتب عليه آثاره من إلحاق الولد بوالده والتوارث وغيره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين.
قال صحاب تحفة الحكام: وحيث درء الحد يلحق الولد في كل ما من النكاح قد فسد.
وهذا الرباط الشرعي ليس لعبا ولا ينبغي أن يتخذ هزؤا لما ينبني عليه من أحكام ويترتب عليه من حقوق، ولمعرفة مقاصد الشرع في اشتراط الولي والشهود انظر الفتويين: 4632، 16911.
أما الطلاق فلا يتم بمجرد دفع مؤخر الصداق بل لا بد من تلفظك به صريحا أو كناية وأنت تقصد إيقاعه، وما ذكرته لا يفيد أنك طلقتها، وأما الحمل فهو منسوب إليك إلا إذا استحال أن يكون منك لكونه ولد حيا دون ستة أشهر أو نفيته أنت عنك بلعان لتحققك من كونه ليس منك.
ولا يجوز اتهام المرأة بدون بينة فالحمل قد يحصل بدون إيلاج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، والمرأة بعد العقد عليها تصير فراشا.
وأما الآية التي ذكرتها فإنها لا تصدق عليك لأنك قد خلوت بها، فإن طلقتها فعليها العدة ولها كامل الصداق إذ الخلوة لها حكم الدخول كما بينا في الفتويين رقم: 7933، 43479. ولمعرفة حكم الاجهاض وحرمة فعله والمساعدة عليه نرجو مراجعة الفتويين: 2016، 991.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1427(13/944)
كثرة زواج الرجل وطلاقه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ميسور الحال جدا، وعندي رغبة كبيرة في الجنس الآخر، ونظراً لأني ملتزم، فإني أتزوج على سنة الله ورسوله، ولكن إلى الآن أنا تزوجت 38 مرة، وكل مرة أقوم بطلاق إحدى الزوجات لأتزوج بأخرى، مع العلم بأني لا أضيع حقوق الزوجة التي أطلقها، وتظل محتفظة ببيت الزوجية، وإذا أنجبت فإني ملتزم بكل مصاريف الزوجة إلى أن تريد هي أن تتزوج من آخر، فأقوم بأخذ ابني معي، وإذا كانت ترغب من البداية بإعطائي ابني فإني آخذه معي، وللعلم أني لا أكذب عند الزواج، ولكن أعلم العروس وأهلها بعدد الزوجات التي تزوجتهن وكل شيء، إلى أن أخبرني البعض بأن هذا الزواج حرام، لأني غالبا أتزوج عن شهوة، وعند قضاء الشهوة أطلق هذه الزوجة، الرجاء دلوني على الطريق الصحيح، وهل كنت مخطئا أو بالمعنى الصحيح ما فعلته محرم؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك أن تتزوج من النساء من ترغب ما دام ذلك في حدود الشرع ووفق ضوابطه لتعف نفسك عن الحرام، إلا أن كثرة الطلاق كرهها أهل العلم لغير حاجة، قال السرخسي في المبسوط: وإيقاع الطلاق مباح وإن كان مبغضاً في الأصل عند عامة العلماء، وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم وطلق صحابته الكرام كعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف والمغيرة بن شعبة وغيرهم بل إن الحسن بن علي رضي الله عنهما استكثر من النكاح والطلاق بالكوفة حتى قال علي رضي الله عنه على المنبر إن ابني هذا مطلاق فلا تزوجوه، فقالوا: إنا نزوجه ثم نزوجه. انتهى منه باختصار.
وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: ولم يقل أحد إنه مكروه إذا كان لحاجة. ومن الحاجة تنافر الأخلاق ونحوها.
وخلاصة القول أنه لا حرج عليك أن تتزوج من تشاء ومتى تشاء ولو لغرض قضاء الشهوة فقط، ما دام ذلك منضبطاً بضوابط الشرع، لكن يجب مراعاة الأحكام الشرعية عند التعدد ولدى النكاح والطلاق لئلا تظلم المرأة وتهضم حقوقها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 3604، والفتوى رقم: 38677.
ولمعرفة حكم إضمار نية الطلاق من الزوج عند العقد، وهل يؤثر ذلك في صحة النكاح أم لا، فانظر الفتوى رقم: 3997.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1427(13/945)
جواب شبهة حول زواج المسيار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب السؤال رقم (2128907) فهمت من خلال جوابكم أن زواج المسيار ورد فيه نص من القرآن أو السنة ففي هذه الحالة لا نلجأ إلى القلب لنستفتي هل هو حلال أم حرام , لكني لم أقرأ حديثا شريفا صريحا يبين فيه تحليل زواج المسيار أريد أن أعرف ما هو الحديث أو الآية التي تبيح زواج المسيار كما أني أريد منكم مثالا على فتوى لم يرد فيها نص من القرآن أو السنة , ويكره الشخص الفاعل لها أن يطلع عليه الناس، وفي تلك الحالة يرجع إلى مفهوم البر والإثم بناء على الحديث الشريف: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أرجوكم أن لا تحيلوني إلى أجوبة ثانية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الله عز وجل الزواج، وجعل له شروطا لا يصح إلا بوجودها، وموانع لا يصح إلا بعدمها، وسبق بيان هذه الشروط وتلك الموانع في الفتوى رقم: 964.
فإذا توفر في النكاح الشروط وانتفت منه الموانع فهو زواج شرعي صحيح، ومن زعم بطلانه فهو المطالب بالدليل، ولا يؤثر تنازل أحد الزوجين عن بعض حقوقه على صحة الزواج.
وكون الزوج يخفي زواجه عن بعض الناس مثل زوجته الأولى وأولاده مثلا، لا يعني ذلك أنه حاك في صدره، وبالتالي فهو إثم، لأن ما حاك في الصدر الوارد في الحديث هو ما يخشى صاحبه كونه ذنبا، قال النووي رحمه الله: ما حاك في الصدر أي: تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنباً. انتهى
فكون الزوج في نكاح المسيار يكره أن يطلع عليه بعض الناس، لا يعني بالضرورة أنه إثم، فقد يكره المرء اطلاع الناس على عمل مباح، لغرض ما.
ثم إن زواج المسيار يتم في العلن بحضور ولي وشهود وغيرهم، فهو لا يخشى من اطلاع الناس عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1427(13/946)
من أحسن الوسائل لحفظ عرض الفتاة
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءتني رسالة من مجهول يقول فيها إن أختي على علاقة بشخص أعرفه، فكيف أتصرف مع هذه المصيبة على ضوء الشريعة، وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بالتثبت في هذه المسألة وأن لا تخبر أحدا بالأمر، وأن لا تسيء الظن بأختك ولا تتهمها إن كانت غير معروفة بالسوء، ولا تسيئ بالشخص الآخر ظنا بغير بينة لأن ظن السوء بمن ظاهره الصلاح محرم. فقد قال الله تعالى: اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات: 12} . وفي حديث الصحيحين: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وقال صاحب مطهرة القلوب:
والظن بعض منه لا يباح كالسو بمن ظاهره الصلاح.
وعليك أن تحرص على هداية أختك وحفظ عرضها وحمايتها من أهل السوء والفحشاء.
ومن أحسن الوسائل المساعدة على ذلك أن تبرمج لها برنامجا ممتعا مفيدا توظف فيه وقتها وطاقتها، وراقبها مراقبة خفية وإذا لاحظت شيئا فانصحها ورغبها ورهبها، وإن كان الرجل المذكور مرضيا عندك لأن يكون زوجا لها فيحسن أن تعرض عليه أو على غيره ممن يرتضى دينه وخلقه أن يتزوج بها، لما في الحديث: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه.
وقد عرض عمر بنته حفصة على كلٍ من أبي بكر وعثمان ليزوجها بأحدهما، وعرض الرجل الصالح بنته على موسى عليه السلام ليتزوجها.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 41016، 47365، 56602، 59404، 59421، 60347، 65812.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1427(13/947)
الزواج من امرأة غير منتقبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أسكن في دولة أوروبية ولا يوجد هنا نساء منتقبات وإنما يغطين الرأس فقط، وأنا أبحث الآن عن زوجة فهل يجوز لي الزواج بامرأة تكشف عن وجهها؟
بارك الله بكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من ذلك لاسيما إذا لم تجد من تلتزم بتغطية الوجه، ولكن ينبغي أن تختار منهن ذات دين لقوله صلى الله عليه وسلم: اظفر بذات الدين تربت يداك. وانظر الفتوى رقم: 1324.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(13/948)
الزواج بمن يظن أنه سيعجز عن الإحسان إليها
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني الكرام لقد استشهد أخي خلال مواجهة مع العدو الصهيوني وأريد منكم أن تجيبوني على هذه الأسئلة التي تدور في ذهني، لقد ترك أخي من ورائه زوجته وثلاثة أطفال, أبي يصر علي أن أتزوج زوجة أخي الشهيد وذلك للمحافظة عليها وإبقاء الأطفال في بيتنا, وأنا أنظر للأمر بصعوبة بالغة جداً وذلك لعدة أسباب: منها أسباب نفسية كونها كانت زوجة أخي وأيضا أنها ليست الزوجة التي كنت أتمنى أن أتزوجها, مع العلم بأني لست متزوجا وهي تقاربني في نفس العمر, ثم أخاف أن أتزوجها ولا أعاملها معاملة تليق بزوجة أخي الشهيد وذلك لظروف تخرج عن سيطرتي، (ظروف نفسية من الدرجة الأولى) ورغم ذلك كله أتمنى أن أنال أجر (من خلف غازيا فى أهله فكأنما غزا) ، بماذا تنصحوني من الناحية الشرعية؟ هذا وبارك الله فيكم ... وجزاكم عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تزوجتها بنية رعايتها والإحسان إليها فذلك أمر تؤجر عليه، وإن تركت الزواج بها فلا حرج عليك، لأنه لا يلزمك الزواج من امرأة معينة ولو أمرك بذلك والدك، ولكن إذا غلب على ظنك أنك ستعجز عن الإحسان إلى هذه المرأة بسبب ما ذكرت من عدم الرغبة فيها، وأن ذلك قد يدفعك إلى معاملتها معاملة لا تليق، فلا شك أن ترك الزواج بها في هذه الحالة أولى وأفضل، وعموماً ننصحك بالاستخارة والاستشارة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 8387.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(13/949)
نية الطلاق عند النكاح هل تؤثر في صحته
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم شاب إلى فتاة ووافق أهلها على الشاب، ولكن الشاب بدأ يماطل أهل الفتاة بحجة ظروفه المادية، وبعد فترة تقدم شاب آخر إلى الفتاة، وعند سماع الشاب الأول بأن هناك شابا تقدم إليها تقدم هو وتزوجها، ولكن بعد فترة أخبرها بأنه نوى بينه وبين نفسه بأنه سيطلقها بعد انقضاء ثلاثه أشهر، ونظرا لعشرتها الطيبة غير رأيه، أريد الاستفسار عن رأي الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد النكاح صحيح ولا إشكال فيه، وتلك النية لا تؤثر في صحة العقد، وقد سبق ذلك في الفتوى رقم: 50707، نسأل الله أن يؤلف بين قلوبهم، وأن يديم نكاحهما على طاعة الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(13/950)
الزواج ممن فارقت زوجها أو مات عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت خاطبا لفتاة وكانت علاقتي بها قوية جداً جداً، وهي الآن تزوجت مجبرة من أهلها، وهي مع العلم كانت تريد أن أتزوجها وأنا قبلت أن أتزوجها، وهي الآن غير مرتاحة مع زوجها وتريد أن يموت زوجها حتى يمكنها أن تتزوجني، هل لي الحق بعد موت زوجها أن أتزوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الأخ السائل أن يقطع علاقته بهذه المرأة المتزوجة، ولا يجوز له أن يشير عليها أو يساعدها على مفارقة زوجها، فإن ذلك حرام لا يجوز وهو من التخبيب الذي ورد النهي عنه، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 1169، والفتوى رقم: 7895.
ويجب على هذه المرأة أن تحفظ زوجها وتصون العهد الذي بينها وبينه، فلا يجوز لها أن تنظر إلى غيره، أو تتمنى موته، وإن كانت تكره زوجها وتخشى أن لا تؤدي ما وجب عليها من حقه، فلا حرج عليها في طلب الطلاق لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229} ، وإذا حصل بينهما وبين زوجها فراق بطلاق أو موت فلا حرج على الأخ من الزواج بها بعد انتهاء عدتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1427(13/951)
فتاوى حول أنواع الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي أنواع الزواج، أريد توضيحا عن کل واحد منها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أشرنا إلى أنواع من الزواج في الفتاوى التالية أرقامها: 3329، 485، 5962، 57876.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(13/952)
حكم تزويج مجنون بمجنونة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تناكح رجل وامرأة وهم مجانين ما حكم الشرع فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تزويج مجنون بمجنونة، عن طريق أوليائهما بل قد يكون واجبا على الأولياء تزويجهما إذا احتاجا له، ويتولى ولياهما عقد النكاح، قال ابن حجر الهيتمي في شرح المنهاج:
(ويلزم المجبر) أي الأب والجد وإن لم يكن لهما الإجبار في بعض الصور.. (تزويج مجنونة) أطبق جنونها (بالغة) ولو ثيبا محتاجة للوطء.. أو للمهر والنفقة.. (ومجنون) أطبق جنونه بالغ (ظهرت حاجته) بظهور أمارات توقانه بدورانه حول النساء أو بتوقع الشفاء بقول عدلي طب، أو باحتياجه لمن يخدمه وليس له نحو محرم يخدمه.. أما إذا تقطع جنونهما فلا يزوجان حتى يفيقا ويأذنا وتستمر إفاقتهما إلى تمام العقد كذا أطلقوه وهو بعيد إن عهدت ندرتها وتحققت الحاجة للنكاح فلا ينبغي انتظارها حينئذ.. (لا صغيرة وصغير) فلا يلزمه تزويجهما ولو مجنونين كما يأتي وإن ظهرت الغبطة في ذلك لعدم الحاجة حالا مع ما في النكاح من الأخطار أو المؤن..) انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1427(13/953)
زواج المرأة بمن تعرفت عليه عن طريق الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على شخص عن طريق الانترنيت وتقدم لخطبتي وتزوجنا ونعيش بسعادة والحمد لله فما حكم ذلك؟ هل مازلت أعتبر آثمة لأني تعرفت عليه عن طريق الأنترنيت أم لا؟ وما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زواجكما تم بشروط النكاح وأركانه من وجود الولي والشهود فهو صحيح، وانظري الفتوى رقم: 1766، وأما حديثك معه على الانترنت قبل زواجكما فهو خطأ إن كنتما تجاوزتما ما أبيح لكما من تحدث لحاجة، وخلاصة القول أن ندمكما على ذلك توبة، والتوبة تجب ما قبلها، ولا تأثير لذلك على صحة النكاح، فتوبا إلى الله واستقيما، نسأل الله تعالى أن يغفر لكما ويؤلف بين قلبيكما ويرزقكما ذرية طيبة تقر بها أعينكما في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. وللفائدة انظري الفتويين رقم: 4662، 11507.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1427(13/954)
الزواج من رجل من غير بلد المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرملة صغيرة بالسن عرض علي الزواج وأريد أن أجلس في البلد الذي أقيم فيه وذلك لأسباب تتعلق بالراتب التقاعدي لزوجي المتوفى والذي أعيل أبنائي منه ولا أريد أن أعلم أبنائي لأنهم ما زالوا صغارا ولله الحمد يتصفون بالأخلاق الحسنة والتفوق الدراسي والذي استطعت أن أحافظ على مستواهم فيه بمعونة الله علما أن من سأتزوجه يقطن في بلد آخر يعني سيقتصر وأعلمكم أني إنسانة ملتزمة وأراعي شرع الله وأخافه كثيرا علما أني دائما أشعر أنه بقربي ولله الحمد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم المقصود من سؤالك ولم نعرف وجه الإشكال في زواجك بهذا الرجل ألكونه من بلد غير بلدك، أم لكونك لن تخبري أبناءك الصغار بزواجك به أم غير ذلك، وإذا كان هذان الأمران أعني الزواج برجل من بلد آخر أو بغير علم الأبناء الصغار هما الإشكال فالجواب عنهما: أنه لا يشترط لصحة النكاح علم الأبناء الصغار بل ولا الكبار، وإنما الشرط أن يكون بولي وشاهدي عدل، أما الزواج من رجل من بلد غير بلد المرأة فلا حرج فيه إذا تم الزواج بشروطه من الولي ونحوه. وإذا كان الإشكال غير ذلك فنرجو إيضاحه حتى يتسنى لنا الإجابة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1427(13/955)
الزواج المدني إذا كان من امرأة كتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[بما أن أصل الزواج قبول الطرفين والشرط فيه هو الإشهار.
فما موقف الشرع في الزواج المدني (الإسباني مثلا) - موقف الشرع من الزواج بالكتابية زواجا مدنيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بطلان ما يسمى بالزواج المدني لاختلال شروط وأركان الزواج الصحيح فيه كما في الفتوى رقم: 47231، 28783، 14236، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المنكوحة مسلمة أو كتابية، فلابد من توفر شروط النكاح الصحيح كما بينا في الفتوى رقم: 591، 1766، 1393، وأما الزواج المدني الأسباني فلا نعلم حقيقته لنحكم عليه، فإن كان كغيره من الأنكحة المدنية فيأخذ نفس الحكم، والضابط للصحة هو توفر الشروط والأركان المبينة في الفتاوى السابقة، فإن توفرت في عقد النكاح فهو صحيح وإلا فهو باطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1427(13/956)
الزواج المدني بمن أسلمت هل يعتد به
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت زواجا مدنيا من امرأة قد أسلمت في مدينة أجنبية، كان الزواج المدني عبارة عن سؤال الزوجين بالقبول بالزواج وبحضور أهل الزوجة وبحضور جمع من عائلة الزوجة وهم بالمناسبة نصارى، فهل يجوز لي الدخول بالزوجة أم يجب علي أن أنتظر، علما بأن شروط الزواج قد تمت في هذا الزواج المدني من قبول وإيجاب وموافقة الأهل وحضور شهود، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان لهذه المرأة التي أسلمت ولي مسلم فيشترط أن يتولى هو تزويجها، فإن لم يكن لها فعليها أن تولي أمرها رجلاً من المسلمين، ولا يصح أن يتولى تزويج المسلمة وليها الكافر، لأن الله تعالى يقول: وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً {النساء:141} .
وعليه فإن كان الزواج تم بإيجاب الولي المسلم إن وجد أو من ولته أمرها بأن قال لك: زوجتك فلانة، وقمت أنت بالقبول بأن قلت: قبلت نكاح فلانة أو قبلت نكاحها، وكان ذلك بحضور شاهدي عدل من أهل الإسلام، فالنكاح صحيح، ولك الدخول على أهلك متى شئت، وإن كان الذي تم هو مجرد سؤال الزوجين عن رضاهما بالنكاح، ولم يحدث الإيجاب والقبول فالنكاح غير صحيح. وعليكم أن تجددوا العقد على الصفة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1427(13/957)
الأم ترغب في تزويج ولدها وهو لا يريد
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي تريد زواجي بأسرع ما يمكن وأنا أرفض لدرجة أنها تصاب بالمرض نتيجة القلق الدائم، أنا فكرتي هي السفر إلى فلسطين للمساعدة، ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل حكم الزواج، وذكرنا أنه قد يكون واجباً أو مستحباً أو ممنوعاً حسب الحالة التي فيها الإنسان، ويمكن أن تراجع فيه الفتوى رقم: 16681.
وذكرنا أن الزواج للقادر عليه أفضل من عدمه لورود النصوص الكثيرة التي تحث على ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. رواه البيهقي عن أبي أمامة.
ومن المعلوم أن طاعة الأم في المعروف واجبة، وعصيانها في الأمور المستطاعة من المعروف يعد عقوقاً، وقد فرض الله الطاعة للأبوين في المعروف، وخص الأم بمزيد من العناية والبر وحسن الصحبة، ففي الصحيحين: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك؟ قال: ثم من؟ قال: أبوك.
وبناء على ما ذكر، فإن كنت ممن وجب عليه الزواج أو يستحب له، لزمك أن تطيع أمك فيما تريده من زواجك، وإن كنت ممن لا يجوز له الزواج فليس لك أن تطيع أمك فيما تريده منك، لأنه لا طاعة في معصية، وإنما الطاعة في المعروف، وعلى أية حال فإن تفكيرك في السفر إلى فلسطين للمساعدة لا يتعارض مع ما تريده منك أمك من الإسراع في الزواج إن كنت من أهله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1427(13/958)
زواج الفاسقة من صاحب بدعة مكفرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك فرقة تسمى الكادينية في الباكستان، وقد أجمع العلماء في هذا البلد بالإجماع على كفر هذه الفرقة لأن لديهم معتقدات تنافي الشريعة الإسلامية، ومنها أنهم يقولون أن المفتي العام لتلك الجماعة هو رسول الله (نعوذ بالله من ذلك) ولكنهم يصلون ويصومون ولديهم مساجد خاصة. سؤالي: هل يجوز الزواج لفتاة تصلي الخمس وتصوم ولكنها متبرجة، هل يجوز لها الزواج من رجل من هذه الجماعة الكافرة بالإجماع؟ وإذا وقع الزواج فما العمل؟ مع العلم أن هذا الزوج لا يصلي مطلقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلمة وإن كانت فاسقة أن تنكح الكافر، وهذه الفرقة التي ذكرتها إن كنت تقصدين بها القاديانية فهي فرقة كافرة خارجة من الملة لا يجوز الزواج منهم أبدا، حتى وإن كان المسلم الذي سيتزوج منهم مقصرا مذنبا بترك الصلاة، وانظري الفتوى رقم: 53710.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1427(13/959)
لا ينبغي تأخير الزواج ما لم توجد أسباب معتبرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال عن أبي الذي يرفض عقد قراني على من أحببت وتمت خطبتي له منذ ثلاث سنوات، والمشكلة أنه من بلد بعيد عنا ويأتي إلينا كل شهرين أو أكثر وبالطبع يمكث عندنا ربما لثلاث ليال. أنا إنسانة متدينة أصلي وأصوم وأقوم الليل ولكن مشاعري نحوه مشاعر قوية جدا لا أستطيع في كثير من الأحيان السيطرة عليها وأندم بعد ذلك وأتوب إلى الله وهو أيضا لدرجة أنني طلبت منه أن لا يزورنا مرة أخرى حتى يفرج الله كربنا ويتم الزواج ويعلم الله كم هذا صعب علي ولكنني فعلت ذلك فقط ابتغاء مرضات الله، والآن بعد أن بدأت الأمور تتضح إلى حد ما وبدأ خطيبي ينهي كل التجهيزات ويحدد موعدا لم يعجب أبي هذا الموعد فقط لأنه في فصل الشتاء فهل يعقل أن أنتظر عاما آخر وأنا لا أخفي عليك في أشد الحاجة إليه وكم أخجل من نفسي حين أشعر بذلك، أفيدوني بالله عليكم ماذا أفعل مع أبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي بعض الأحيان يكون هناك أسباب مقبولة لتأخير الزواج، وهذا لا بأس فيه بالتشاور بين الولي والفتاة، أما تأخير الزواج لأسباب واهية، وحجج تافهة فلا ينبغي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا. رواه الترمذي وأحمد.
فعلى الولي أن يتقي الله عز وجل في موليته وأن يحس بمشاعرها، وأن يرفق بها ولا يشق عليها إذا لم يكن في التأخير الذي يريده مصلحة معتبرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعلى الفتاة أن تتحلى بالصبر، ولا بأس أن تحاول إقناع والدها، إما بالتحدث معه وإخباره بحاجتها إلى الزواج، أو بتوسيط من يقنعه ممن له تأثير عليه.
ونسأل الله أن يصلح حال الأخت ويعجل اجتماعها بزوجها على خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1427(13/960)
الزواج من الثيبات والأبكار
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في الزواج من مطلقة ولكن أريد التعرف على الضرر أو الميزة من ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المرأة ذات دين، فلا يضرها كونها مطلقة، وليس هناك ضرر من الزواج بها، وأما الميزة فهي أنها قد مرت بتجربة فاشلة، فهي في الغالب أشد تمسكا بالزوج، وتقديرا للحياة الزوجية، وحرصا على عدم الفشل مرة أخرى، وإذا كان للرجل أبناء فهي الأفضل بالنسبة له، لأنها أكثر خبرة في تربية الأولاد وأكثرشفقة عليهم.
لكن هذا لا يعني أنها خير من البكر، فإن للبكر أيضا ميزات لا توجد في الثيب، ولذا حث الشرع على الزواج بها، روى ابن ماجه في سننه عن عتبة بن عويم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحاما، وأرضى باليسير. وحسنه الألباني. وعلى كل حال فإذا وجد الدين ففي كل خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1427(13/961)
الأحوال التي يمنع الزواج فيها إلا بعد عدة الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من حضرتكم التكرم بالإجابة عن الحالات التي يعتد بها الرجل وبها يمنع من الزواج حتى يقضيها؟ وأرجو إحالتي على بعض المصادر التي تعين طالب العلم على جمع مثل هذه المسألة وأتمنى لو ذكرتم الدليل الشرعي على المسألة الآنفة الذكر مع قول أهل العلم والفتوى؟. وجزاكم الله خيرا في الأولى والآخرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدة بالمعنى الشرعي لا تجب على الرجل، بل يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي عدة، إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك، كما لو أراد الزواج بأختها أو عمتها أو خالتها أو غيرهن ممن لا يحل له الجمع بين اثنتين منهن، أو طلق رابعة ويريد الزواج بالأخرى فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق، وفي البائن عند الجمهور. وذلك لأن المطلقة الرجعية كالزوجة في وجوب النفقة والمسكن، ولأن للمطلق أن يرتجعها دون عقد ولا مهر ما لم تنقض عدتها فكانت لا تزال زوجته.
والأدلة على هذا الانتظار كثيرة، منها قوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23] .
ومنها نهيه صلى الله عليه وسلم: " أن يجمع بين المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها " متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وقد أجمع أهل العلم أنه لا يجوز لمسلم أن يجمع تحته أكثر من أربع نسوة في وقت واحد لقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشرة نسوة: " أمسك أربعا وفارق سائرهن " رواه ابن حبان، وقال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " فارق واحدة منهن وأمسك أربعا ".
وأما المصادر التي يمكنك أن تراجع فيها هذه الأمور فإنها أكثر من أن تحصى، لأنك لن تنظر في باب النكاح والعدد في كتاب من أي الكتب إلا ووجدت الكلام عن هذا الموضوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1427(13/962)
اللجوء للخدعة للزواج بذي الخلق والدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة الحكم في موضوع الكذب في هذه الحالة، صديقتي فتاة متدينة كثيراً كانت أمنيتها الوحيدة أن تتزوج إنسانا مؤمنا ومتدينا، في يوم تعرفت على شاب يوجد فيه كل صفات الإنسان المتدين وتمنت أن يكون من نصيبها وطبعا هو لا يعرف شيئا، فقط هي تعرفه وهو لا يعرفها، لذلك اضطرت أن تعمل خدعة لا تمس الدين ولا يوجد فيها إغضاب لله تعالى حتى تعرفه بنفسها ومن بعدها تزوجا ويعيشان حياة أساسها التقوى ومخافة الله، ماذا يترتب عليها من وراء ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكذب مدعاة إلى الفجور ولا يجوز للمسلم الإقدام عليه إلا لضرورة لا يمكنه دفعها إلا به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً، رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود.
وإنك لم تبيني لنا الخدعة التي عملتها صديقتك، والتي قلت إنها لا تمس الدين ولا يوجد فيها إغضاب لله تعالى، حتى نعرف ما إذا كانت كما ذكرت أم لا، وعلى أية حال، فإن عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه لصلاحه أو فضله أو علمه، أو غير ذلك من خصال الدين جائز شرعاً، ولا غضاضة فيه، بل هو مما يدل على شرفها، فقد أخرج البخاري من حديث ثابت البناني قال: كنت عند أنس رضي الله عنه وعنده ابنة له، قال أنس: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها واسوأتاه واسوأتاه، قال: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. وقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب عرض ابنته حفصة على عثمان بن عفان رضي الله عنه حين تأيمت من خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه.
وقد عرض الرجل الصالح إحدى ابنتيه على موسى عليه الصلاة والسلام المشار إليه بقوله تعالى: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ {القصص:27} ، وعلى أي حال فإن زواج هذا الرجل بها إذا كان مستوفياً لشروط صحة النكاح خالياً من موانعه فإنه نكاح صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1427(13/963)
زواج المطلقة قبل حصولها على وثيقة الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مواطن عربي مسلم، أعيش حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، مطلق منذ ثمان سنوات، لم أعرف العلاقات المحرمة ولا أريدها، منذ ثمان سنوات تعرفت على إنسانة مثلي عربية مسلمة ومطلقة منذ أكثر من عشر سنوات، ولكنها لم تحصل على وثيقة الطلاق حتى الآن لأن زوجها يرفض تزويدها بها، لأنه يريدها أن تظل مع ابنه الذي لا يريده مع زوجته وأولاده، وهما يعيشان في بلد غير الذي يعيش به الأب مع زوجته وأولاده، إننا منذ ثمان سنوات نتواصل عبر الهاتف والبريد ونلتقي بين الحين والآخر (كل سنة أو اثنتين أو حتى أربع) حسبما تسمح لنا الظروف وضمن الشرع والأصول، سؤالي الآن: هل يمكننا أن نشرع علاقتنا بعقد زواج سري أو عرفي أو ما شابه ذلك لتحليل العلاقة بيننا حتى يأذن الله وتحصل على وثيقة الطلاق بحيث نثبت العقد أو نستبدله بعقد شرعي، مع العلم بأني منذ عرفتها وأنا مسؤول اتجاهها بكل ما تحتاج إليه ومطلقها لا يصرف عليها ولا يسأل عنها وعن احتياجاتها، أرجو إفادتي بردكم على هذا الموضوع، مع العلم بأنها حتى الآن ترفض مقاضاة طليقها أمام القاضي لطلب الطلاق ووضعنا الحالي لا يسمح لها بالانتقال للعيش معي لحين إكمال ولدها تعليمه أو استقلاله عنها؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أيها السائل الكريم أن المرأة مطلقة، والذي ينقصها هو الوثيقة (وثيقة الطلاق) ، فإذا كان ما قلت صحيحاً، فلك حينئذ الزواج بها، فالعبرة في الطلاق الشرعي، بصدوره من الزوج، لا بتوثيقه من المحكمة، فالطلاق واقع بدون هذه الوثيقة، وتبدأ عدة المرأة من تاريخ صدور الطلاق من الزوج، لا من تاريخ توثيقه، وبعد انقضاء عدتها يجوز لها الزواج بمن تريد، وإذا أردت أن تعقد عليها فلا بد من توفر شروط النكاح من الولي، والشاهدين ونحو ذلك، ولا بأس من عدم توثيق الزواج، حتى تحصل المرأة على وثيقة الطلاق، ولا بأس أيضاً من تأخير الإشهار، فالإشهار ليس شرطا لصحة الزواج.
ولا يخفى عليك أن العلاقة مع المرأة الأجنبية قبل عقد الزواج لا تجوز، فعليك إما أن تصحح هذه العلاقة بالعقد الشرعي، أو تقطعها فوراً، ولا بأس بالبقاء على مساعدتها إذا كانت محتاجة لذلك، ولك في ذلك عظيم الأجر إن احتسبته لله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1427(13/964)
الزواج من الكتابية وممن تنتمي إلى فرقة منحرفة
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في موقعكم عن الزواج من النساء اللاتي ينتمين إلى فرق إسلامية منحرفة، وما فهمته أنه يجب أن تكون المرأة حقا مسلمة لصحة الزواج. أليس الزواج بالنساء المنتميات إلى هذه الفرق مثلا أولى من النصرانية لأنها أقرب للإسلام من النصرانية أو اليهودية؟ وهل يبقى الزواج صحيحا إذا لم تخبر أهلها أنك تتبع المذهب السني؟
هذا، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق التفريق بين نوعين من البدع كما في الفتوى رقم: 1449، وأن هناك بدعا مكفرة من اعتقد شيئا منها اعتبر كافرا مرتدا، ولا يجوز الزواج به مع استصحاب أصل مقرر عند العلماء في مسألة التكفير، وهو أن تكفير الشخص المعين لا بد فيه من تحقق شروط وانتفاء موانع. وأما النوع الثاني: فبدع غير مكفرة يجوز الزواج بصاحبها لأنه من جملة المسلمين، وأما لماذا لا يصح الزواج من المرتد ويجوز الزواج بالكتابية الكافرة أصلا فالجواب هو: أن المرتد أشد من الكتابي لأنه لا ملة له ولا يقر على دين انتقل إليه حتى ولو كان دين أهل الكتاب، ويفرق بينه وبين الكتابي في أحكام كثيرة منها هذا الحكم, ومنها: أنه لا تحل ذبيحته، ويقتل بعد استتابته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1427(13/965)
حكم الزواج ممن عاشرها أبوها
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما حكم أب عاشر ابنته وهو الآن قد مات؟
2- هل زواجي بهذه المرأة حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الأب فقد أفضى إلى ما قدم، وصار مرتهنا بعمله، نسأل الله أن يرحم موتى المسلمين جميعا.
ولا شك أن من مات على كبيرة دون أن يتوب منها أنه على خطر عظيم، فإن الزنا من كبائر الذنوب، ويشتد تحريمه وقبحه إذا كان بذات محرم، نسأل الله العافية. وأهل الكبائرمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما هو معتقد أهل السنة تحت مشيئة الله عز وجل إما يعذبهم وإما يتوب عليهم.
وأما زواجك بهذه المرأة فصحيح ولا حرج فيه، بشرط توبتها إذا كانت مطاوعة في هذا الذنب، ولم تكن مكرهة عليه.
نسأل الله أن يقي المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1427(13/966)
زواج الرجل من ثيب تكبره سنا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أتابع دراستي في فرنسا وعندي ثلاثون سنة وقد بحثت عن فتاة متدينة للزواج لكني لم أنجح في ذلك بسبب أني لا أملك الأوراق الفرنسية ولكن تعرفت على امرأة مطلقة ولها ولدان يعيشان معها وهي أكبر مني بسنتين وقد تقابلنا وأعجبتني وأعجبتها خصوصاً من الناحية الدينية، المشكلة أنه لم يسبق لي الزواج وأفكر دائماً أني سأتزوج امرأة ليست عذراء وهذا يؤرقني بالإضافة إلى نظرة المجتمع لذلك وأيضاً والدي غير موافق على زواجي منها وعندي خوف من أن يخلق التعامل مع الأولاد حساسية في المستقبل
وعندي حساسية من زوجها السابق لأنه سيبقى هناك اتصال من أجل الأولاد علماً انه لا يريد أن يرعى الأولاد ولا أعرف ما قول الشرع في مسألة رعاية الأولاد.
فأرشدوني جزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا كانت ذات دين، فلا يعيبها كونها أكبر سنا من الزوج، ولا كونها ثيبا، ولا مانع من الزواج بها، فقد كانت خديجة رضي الله عنها أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر عاما، وكانت ثيبا حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لاينبغي لك مخالفة الوالد في الزواج بهذه المرأة، ما دام ذلك سيغضبه إلا إذا خشيت على نفسك من الفتنة بها، أو خشيت العنت ولم تجد غيرها، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 74209.
وأما الأولاد، فإذا كان لهم حاضن يطالب بحضانتهم، فالحضانة له، لأن الأم يسقط حقها في الحضانة بزواجها، وأما إذا لم يوجد حاضن أو امتنع عن الحضانة، فيلزم الأم حضانة أبنائها، وللزوج الحق في أن لا يقبل بهم، قبل البناء بالزوجة، وليس له هذا الحق بعد البناء.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1427(13/967)
تأخر زواج المرأة وزواجها ممن هو أصغر منها سنا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 38 سنة متدينة ومتعلمة والحمد لله، لست فائقة الجمال، ولكن أنعم الله علي بنعمة الدين وحسن الخلق وجعلني إنسانة متفوقة ومحبوبة عند الناس ولله الحمد دائماً وأبداً، لدي عمل جيد والجميع يحبونني ويحترموني، لم أتزوج بعد، يتقدم إلي الناس ثم يتولون عني، ويستغرب الناس لعدم زواجي، هناك من يقول (معمول لي عمل) وهناك من يقول أنني مغرورة ولا أرضى بأي شيء، أنا مؤمنة بأن كل شيء بيد الله ولا يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، وأعوذ بالله إن كنت إنسانة مغرورة، الحقيقة هي والله أعلم مني بحالي أنني لم أرفض رجلا صالحا تقدم لي أبداً ولكني أرفض الرجل الفاشل الذي يريد مني أن أقوم بواجباته مثل شراء الشقة وتجهيزها ونحو ذلك، حالتي المادية لا تسمح لي بشراء شقة ولا تجهيزها، والدي متوفى وأنا أعمل لكي أصرف على أمي وإخوتي وهم لا يعملون، وخالتي وابنها وهذا حالي منذ أكثر من عشر سنوات، ولأن هناك اختلاطا كثيرا بالرجال في العمل أراقب تصرفاتي دائماً معهم وأحاول مراعاة الشرع والمجتمع، ومشكلتي هي أن الرجال ينظرون إلي كثيراً ويحاولون التقرب مني والتحدث إلي وهذا يزعجني لأني لا أعرف ماذا يريدون مني، منهم متزوج ومنهم يصغرني بأكثر من عشر سنوات، وزميلاتي يحقدن علي.
هناك شاب يعجبني وهو أصغر مني باثنى عشر سنة يهتم بي كثيراً ويغار علي كثيراً ولا أنكر أنه يعجبني جداً، ولكن أخاف أن أقع في علاقة محرمة، فرق السن يزعجني كثيراً، وإننا نعيش في مجتمع لا يرحم أحدا، وها نحن معاً في نفس الشركة منذ سنة ونصف ولم يتكلم معي في موضوع الزواج ولا يريد أحد أن يتقرب إلي، وأنا لا أجيد التحدث مع الرجال في غير نطاق العمل، وأعلم أن البعض يراني مغرورة والبعض يقول إن بي (علة) والحقيقة أنني إنسانة خجولة وأخاف الوقوع في الحرام، أرجوكم أنصحوني، ما ذهب من العمر لآ يرجع ولا أريد أن أبقى وحيدة طوال حياتي ولا أريد زوجا فاشلا يعتمد علي في كل صغيرة وكبيرة، ماذا أفعل، هل تصرفاتي صحيحة، هل أنا متكبرة، هل من حقي أن أرفض رجلا فاشلا، وماذا أفعل لكف كلام الناس عني، وأخيراً ماذا أفعل مع الزميل الذي ذكرته؟ واشكركم جزيل الشكر وبارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن قولك: أنا لا أجيد التحدث مع الرجال في غير نطاق العمل يدل على أنك ترغبين في التحدث مع الرجال خارج نطاق العمل، وذاك خطأ.
فالمرأة ينبغي أن لا تعمل في مجال تختلط فيه مع الرجال، وإذا احتاجت إلى العمل في الأماكن المختلطة لكونها لم تجد من يعولها ولم تجد غير تلك الأماكن، فلها أن تعمل فيها، لكن مع التزام الحذر التام ومراعاة الضوابط الشرعية للخروج من احتشام وتحجب، وتجنب طيب.
وإذا أرادت الحديث مع الرجال فلا تلن الكلام ولا ترققه، ولتقتصر منه على قدر الحاجة، لقول الله تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {الأحزاب:32} ، ولتغض بصرها عما لا تحل رؤيته، قال الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ... {النور: 31} ، ولتحذر من الخلوة بينها وبين أي رجل، ففي الصحيحين: لا يخلون رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم، ولتتجنب كل ما يدعو إلى الفتنة.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فلعل في تأخير زواجك هذه الفترة مصلحة وحكما لا يدركها إلا الله سبحانه وتعالى، قال الحق جل وعلا: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216} .
وعلى أية حال، فإن فارق السن بين الرجل والمرأة لا يترتب عليه شيء من أمر الزواج، فقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها وكانت تكبره بخمس عشرة سنة، وتزوج عائشة وهي أصغر منه بسنين كثيرة، ثم إن النفقات في أمر الزواج سواء كانت في المأكل والمشرب أو الملبس والمسكن هي جميعها على الرجل، ولكن المرأة إذا تطوعت بها خشية استمرار عنوستها فلا شيء في ذلك، أما الزميل الذي ذكرته فلا مانع من أن تعرضي عليه نفسك، وإذا لم يستجب للزواج منك فالواجب أن تقطعي الصلة به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1427(13/968)
الزواج من مطلقة ابن الخال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزواج ممن طلقها ابن الخال، أي المطلقة طلاقا غير رجعي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بزوجة ابن الخال بعد انتهاء عدتها لا مانع منه إلا أن تكون هذه المرأة محرمة عليك لسبب آخر كرضاع ونحوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1427(13/969)
زواج المسيار وزواج العاجز عن الباءة
[السُّؤَالُ]
ـ[.... إن من شروط أن يكون عقد الزواج صحيحا هو وجود البيت أو المنزل أو المكان للزوجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ((من استطاع منكم الباءة فليتزوج......)) وكلمة الباءة في اللغة العربية تعني المكان أو البيت أو المنزل أو الموقع أو المسكن واليكم هذه الآيات القرآنية الكريمة كدليل على ذلك وكلها جاءت بمعنى المكان أو البيت أو المسكن أو الموقع، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، 112 ال عمران، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدين. 74 الأعراف، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. 87 يونس، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. 56 يوسف، بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ 26 الحج، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 74 الزمر، وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 59 الحشر، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 58 العنكبوت.
ثانيا - الأحاديث النبوية للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم التي جاءت فيها كلمة الباءة بمعنى البيت أو المسكن أو الموقع او المنزل أو المحل هي: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مسند أحمد 12627، من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار، سنن الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، سنن ابن ماجة، لهذا فإن الذي لا يوجد له مكان أو بيت أو مسكن أو مكان منعزل لا يجب عليه الزواج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف من استطاع منكم الباءة فليتزوج.......................... وكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف لا تدخلوا على النساء حتى إن الحمو وصفه بالموت والحمو أخو الزوج، لهذا فإن الذي لا يملك المكان أو البيت المستقل يجب أن لا يتزوج لأن وجود الزوجة مع إخوة الزوج في نفس البيت فيه المفسدة وقد تحدث الخلوة بين الزوجة وإخوة الزوج، وهذا ما لا يرضى به الإسلام لأنه الموت وكما جاء في الحديث الشريف.
السؤال: هل يعتبر زواج المسيار زواجا باطلا لعدم توفر شروط وجود البيت أو المكان أي (الباءة) فيه كما جاء في الحديث الشريف..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن توفر السكن وما يتبعه من النفقة والكسوة والقدرة على تأدية غير ذلك من حقوق الزوجية أمر مهم لمن يريد الإقدام على الزواج، بل إن من توفر على ذلك ينبغي له أن يبادر بالزواج لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
ولكنا لم نر فيما اطلعنا عليه من كلام من سبقنا من العلماء أن الباءة شرط لصحة النكاح، وأن من لم يكن عنده المسكن أو النفقة لا يصح نكاحه.
وغاية ما يستفاد من هذا الحديث هو الترغيب في الإسراع بالزواج لمن يقدر على مؤنه، واتخاذ الوسائل البديلة له من الصوم في حالة العجز عن مؤن النكاح إلى أن ييسر الله ذلك، إذ أن في زواج العاجز عن مؤن النكاح من نفقة وكسوة ومسكن وغير ذلك ظلم للزوجة التي لا تعلم ذلك، وتعطيل لحقها وحبس لها في غير مقابل، فلذلك لم يدخل في الأمر بالمبادرة بالزواج حتى لا يظلم من سيتزوج، أو يلجأ هو لطريق غير مشروعة لإعالتها، ولا يمكن أن يؤخذ من الحديث المذكور منع زواج المسيار، وتراجع مسألة إسقاط المسكن في الفتوى رقم: 36498، ففيها تفصيل ذلك وأقوال أهل العلم فيه، وتراجع أيضا الفتوى رقم: 3329، بخصوص زواج المسيار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1427(13/970)
الزواج ممن أسلمت تحت كافر
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ:
اسمح لي في البداية أن أشكرك جزيل الشكر على اهتمامكم الكبير وجهودكم المشكورة جزاكم الله خيرا إن شاء الله , أنا صاحب الفتوى رقم 75569 وصلني ردكم ولكم جزيل الشكر فضيلة الشيخ.
اسمحوا لي حضرتكم، بالنسبة لطفلتي فهي ابنتي لأنها ولدت بعد أكثر من ثماثية شهور من زواجي من زوجتي أو لا حول ولا قوة الا بل الله اعتقدت انها زوجتي حلالي، فضيلة الشيخ إنها ابنتي رزقني الله بها بعد سبعة عشرة شهرا، والآن هي عمرها أوشك على الثلاث سنوات، هل بإمكاني أن أفسخ الزواج وتذهب ابنتي مع أمها إلى أين تعود الى وطنها لتتربى في بلد وشعب بوذي. أو ماذا؟، أمها ممنوعة من العمل بحسب قانون العمل في الدولة المقيمين فيها حاليا.
أرجوكم، أنا الآن بحكم الشرع يعني زان، زان وأكررها منذ أربع سنوات ماضية هل سوف أخسر ابنتي وأخسر آخرتي.
والزوج السابق لا يهمه دين ولا شيء، أنا متأكد وهو لن يطلقها نكاية لأسباب كثيرة.
أخيرا أرجو من الله ومنكم أن تتكرموا علي فضيلة الشيخ وأن تردوا على سؤالي هذا، وإن لم يكن هناك حل آخر العفو، واستغفرالله العظيم.
أن أدعو الله دائما أن يهديني ويصبرني علي ما سيستجد من جديد، وأنا معترف ونادم وأنا نفسي ظالم لنفسي.
وتقبلوا مني فائق احترامي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي قصدناه في الجواب السابق هو أن المرأة إذا أسلمت تحت كافر، فإنها تتربص فترة العدة، فإن أسلم في العدة بقيت على نكاحه، وإن لم يسلم فسخ نكاحها منه، لقوله تعالى: فإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ {الممتحنة:10}
فالأخ السائل لا يخلو إما أن يكون تزوج هذه المرأة بعد انقضاء العدة المذكورة فزواجه بها صحيح، شريطة عدم إسلام الزوج الأول في العدة.
وإما أن يكون تزوجها في العدة فالزواج باطل، وهذا ما قصدناه في الفتوى السابقة، وفي هذه الحالة يلزمه مفارقتها، وعليها أن تكمل عدتها من زوجها الأول، فإذا انقضت العدة ولم يسلم الزوج الأول فحينئذ لا بأس أن يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد.
وأما البنت فالأمر فيها واضح فهي ابنته، ولا يعتبر زانيا في علاقته بهذه المرأة إذا كان يعتقد صحة نكاحه بها، فقد رفع عن أمة محمد الخطأ والنسيان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1427(13/971)
ما تفعله من أسلمت سرا فأجبرت على الزواج من نصراني
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لي صديقه كانت نصرانية وأسلمت قبل سنة، لم تعلن إسلامها بل مازال في السر بسبب وضعها الاجتماعي المحافظ والمتشدد، قبل بضعة أيام تقدم لزواجها شاب نصراني وهي رفضت، لكن أهلها يريدون إجبارها على هذا الزواج، فماذا تفعل، هي في الوقت الحاضر لا تملك المال للابتعاد ولا يوجد أحد يدعمها ويقف بجانبها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذه المسلمة أن تخضع لقرار أهلها، وعليها أن تتخلص من هذا الزواج بأي طريقة، كأن تصر على رفض هذا الزوج وتهديدهم بالخروج من البيت في حال إصرارهم، أو ما تراه من الطرق مناسباً لحالها ووضعها، وعليها أن ترتب وضعها على أن تجهر بإسلامها في الوقت المناسب، وعليها أن تبحث لنفسها عن زوج مسلم يصونها، وتستعين في بحثها بصديقاتها، أو تعرض الأمر على بعض أهل الخير إما مباشرة أو عن طريق أحدٍ، وإذا تمكنت من الزواج بمسلم حتى تتخلص مما قد يأتي عليها من إشكالات فأمر حسن، ويجب أن يتولى عقد نكاحها قاضي المسلمين أو جماعتهم إن كان البلد ليس فيه قضاء إسلامي، ولها أن تولي أمرها رجلاً يزوجها كما تم توضيح ذلك في فتاوى سابقة، ومن ذلك الفتوى رقم: 71511، ولا يتولى وليها الكافر عقد نكاحها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10748.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1427(13/972)
الزواج ممن أسلمت ولم تطلق أو تعتد من زواجها السابق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تزوجت من امرأة تعتنق الديانة البوذية وقد أسلمت أثناء زواجنا وأمام الشهود وبعدها تم عقد القران.المرأة كانت متزوجة ولديها ثلاثة أطفال تركت زوجها لأنه أصبح لديه صديقة ووضعت زوجتي أولادها الثلاثة في منزل والدتها وسافرت إلى أوروبا للعمل وبعد زواجنا أنجبت زوجتي هذه ابنتي الأولى ,السؤال هو هل زواجنا حلال هل هي زوجتي فعلا على سنة الله ورسوله؟ علما بأنها لم تستلم ورقة الطلاق من زوجها الأول ولا يوجد بينهم أي اتصال منذ أربع سنوات, أرجو منكم مساعدتي وإرشادي إلى الحل السليم. ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه المرأة التي وصفتها بأنها كانت متزوجة لم يثبت طلاقها من زوجها ولو كان كافرا أو لم تنقض عدتها بعد إسلامها مع بقاء زوجها على كفره إن كان كافرا, فهي في حكم المتزوجة ولو تركته سنين طويلة. ومن المعلوم أنه لا يجوز الزاوج بالمتزوجة أو المعتدة لأن عدم خلو المرأة من زوج أو عدة منه مانع من موانع النكاح. وعليه فزواجك بهذه المرأة باطل ويجب فسخه, والطفلة التي ولدتها بعد عقدك عليها جاهلا بالحكم الشرعي تلحق بك إن لم تكن من الزوج الأول. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رجل تزوج امرأة قبل أن تنقضي عدتها ثم أولدها؟ فأجاب بما نصه: إن صدقها الزواج في كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة فالنكاح باطل وعليه أن يفارقها وعليها أن تكمل عدة الأول ثم تعتد من وطء الثاني إلى أن قال: وولده ولد حلال يلحقه نسبه وإن كان قد ولد بوطء في عقد فاسد لا يعلم فساده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1427(13/973)
الزواج من امرأة ليست سنية المذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج أبي بامرأة على غير مذهب أهل السنة (وهو سني) طلب أبو الفتاة مؤخرا 400000 ريال قطري هو يعلم أنه متزوج وذلك منعاً للطلاق ولم نكن نعلم نحن بذلك والآن بعد علمنا بالموضوع يريد أن يطلق.
فهل الزواج جائز أصلاً أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج إذا توفرت فيه شروط صحته المتقدم بيانها في الفتوى رقم: 58250، فهو صحيح. وكون أحد الزوجين مخالفا للآخر في مذهبه لا يؤثر على صحة الزواج ما لم تكن المخالفة تخرجه من دائرة الإسلام؛ ففي هذه الحالة لا يصح الزواج به لوجود مانع وهو اختلاف الدين أو الردة. وقد سبق الجواب عن الزواج بصاحب البدعة في الفتوى رقم: 1449، فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1427(13/974)
الزواج ممن لا تؤمن بوجود الله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم مقيم في فرنسا منذ عامين وسؤالي هو:
ما هو حكم زواج المسلم من امرأة كانت في الأصل مسيحية ثم فقدت إيمانها بوجود الله عزّ وجل بسبب كرهها للمرض والموت ((قد أضاعت عددا" من المقربين إليها)) وهي تتمتع بأخلاق جيدّة من صدق ووفاء تحترمني وتحترم مبادئي ومعتقداتي وقد قبلت الزواج بي ورددت مانقوله نحن من قبول للزواج على كتاب الله وسنة رسوله.
وما هو حكم إنجاب أطفال منها علما أنها لا تعترض على أن يكونوا مسلمين ويحصلوا على تربية إسلامية بل على العكس فهي سعيدة بذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله عز وجل نكاح المشركات، فقال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة:221} ، ومن لا تؤمن بوجود الله عز وجل لا شك أنها في حكم المشركة، بل هي أسوأ منها، فالمشركة تؤمن بالله سبحانه ولكنها تشرك معه غيره، أما هذه فلا تؤمن بالله عز وجل أصلا.
وعليه فيحرم الزواج بها ولا يصح، إذ أن من موانع صحة الزواج كون المرأة غير مسلمة ولا كتابية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 58250.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1427(13/975)
الزواج بالحامل من الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمرى 26 عاما وكنت خاطب شابة وغلطنا مع بعض قبل زواجي منها بشهر واكتشفت أنها حامل مني من يوم الغلط تاريخ الغلط 20/12/2006 وتاريخ الزواج20/1/2006 فهي الحين حامل وأخاف من ميعاد الولادة أفيدوني متى إن شاء الله عز وجل الولادة المتوقعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأجدر بالسائل إن كان ما حصل منه قبل عقد النكاح أن يسأل عن حكم هذا الزواج, وعن نسبة الولد لا أن يسأل عن موعد الولادة، والأولى له قبل الخوف من الناس أن يخاف من الله عز وجل الذي عصاه بهذا الذنب العظيم الذي يعد من أكبر الكبائر، وتراجع الفتوى رقم: 32928، وقد اختلف أهل العلم في حكم الزواج بالحامل من الزنى, وفي نسبة الولد إلى أبيه من الزنا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6045. وعلى السائل وزوجته أن يتوبا إلى الله من هذا الذنب, وأن يكثرا من الأعمال الصالحة لعل الله عز وجل يتوب عليهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1427(13/976)
بادري بالذهاب إلى زوجك
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء ... فأنا بحاجة إلى رأيكم الشرعي عسى أن يعينكم الله لخدمة الإسلام اللهم آمين، أنا متزوجة (عقد قران) منذ حوالي سنتين وبعد عقد القران سافرت أنا مع أهلي إلى كندا وبقي زوجي في إحدى الدول العربية وقد تمت كل الإجراءات اللازمة لمجيء زوجي ولم شملنا إلا أن هذا الأمر قد مر عليه أكثر من سنة بالنسبة للمعاملة وإلى الآن لا نعلم كم الفترة لكي نلتقي منذ حوالي أكثر من سنة ونصف لم نلتق وحسبي الله ... إلا أننا قررنا أنا وزوجي مع أهلنا أن أسافر إلى زوجي لكي نلتقي هناك فلا ندري متى سيتم الحصول على الفيزا ونحن الحمد لله قد صبرنا سنة ونصاف وعانينا والحمد لله على كل حال، ولكن ما يحز في قلبي هو أهلي فأنا جداً غالية عندهم وعزيزه عليهم ويحزنهم فراقي ... زوجي دائماً متردد في هذا الأمر فهو يخشى أن نبتدئ حياتنا بخطأ فهو يتصور أن أهلي موافقين من أجل إراحتنا، أما هم في داخلهم أولاً حقاً أنهم غير مرتاحين لذلك وأنهم يريدون أن أكون قريبة منهم، رغم أن أهلي وأهل زوجي راضين عنا والحمد لله، أنا وزوجي نريد اللقاء وكلانا بحاجة إلى الآخر إلا أن التردد موجود في الأمر، وأنا عندما رأيت موقعكم ارتحت كثيراً، فعسى أن تخبروني برأيكم الشرعي عن لقائي بزوجي وعن إرضاء الأهل عنا، فهل لهذا تأثير على مستقبل حياتنا أم نقوم بالخطوة ونتوكل على الله؟ بارك الله فيكم وحفظكم وحفظ كل علمائنا، اللهم آمين، في كل مكان ... علماً بأني قد استخرت الله تعالى وها أنا أستشير علماءنا الأفاضل وما خاب من استخار وما ندم من استشار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرأينا أن تلحقي بزوجك، ولا تتأخري في ذلك، فإن الزواج مرغب في تعجيله وعدم تأخيره، وفي الحديث ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤاً. رواه الترمذي وأحمد.
والحث على الزواج هنا حث على الدخول بالزوجة لا مجرد العقد، وذلك لما فيه من فوائد من غض البصر وإحصان الفرج والسكن ونحو ذلك، وحيث إن الأهل راضون بالأمر فلا مشكلة لديك، فتوكلي على الله، وبادري بالذهاب إلى زوجك، ونسأل الله أن يبارك لكما ويبارك عليكما ويجمع بينكما على خير.
تنبيه: قسم الفتوى مختص بالأسئلة العملية، وهناك قسم خاص بالاستشارات في الشبكة وبإمكانك مراسلته للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1427(13/977)
نهي الله الأولياء عن عضل بناتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أنني الآن أدرس في الكلية رغماً عني ووالدي هو من أرغمني وسبق أن رد شاباً ملتزماً تقدم لي دون مشاورتي أو حتى إخباري وبعد مرور سنة أخبرتني أمي لا لتأخذ رأيي ولكن لتثبت أن أبي يهتم بأمر دراستي وأنا أرفض إكمال الدراسة لأنه في الكلية يمكن للأستاذ محاورتنا وجهاً لوجه وسبق أن طلب أن أزيح النقاب ويحاول أن يتجاذب أطراف الحديث معي إلا أنني أصر على الرفض ومؤخراً قاموا بعرض فلم جنسي لنا وعند خروجي من القاعة رفضاً لذلك عوقبت بطريقة غير مباشرة ولايهمني وأخبرت أبي لكنه أجاب بأن هذا تعليم حديث أكاد أجن أريد الحفاظ على ديني وأبي يعتبرني متشددة ولا يوجد مكان آخر أذهب له أصبحت لا أتعامل معه ببر وأعلم أن هذا عقوق ولكن كل ما أريده العفة ... أرشدوني جوزيتم الجنة وفرج عنكم كرب القيامة..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك تجاه أبيك هو البر به والإحسان إليه؛ لقوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء:23} وأما بالنسبة لمنعه من تزويجك من الأكفاء من غير عذر شرعي فهذا ما يسمى بالعضل في الفقه الإسلامي. قال ابن قدامة: ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه. اهـ وقد نهى الله الأولياء عن العضل حيث قال عزوجل: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:232} قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: إذا تراضوا بينهم بالمعروف أي الخطاب والنساء.اهـ
وإذا ثبت أن أباك يعضلك أي يمنعك من الخطاب الأكفاء فلك رفع أمرك إلى القاضي الشرعي ليزوجك من الأكفاء المرضيين دينا وخلقا, ولا يجوز لك في حالة العضل أن تزوجي نفسك لأن الولاية شرط في صحة النكاح وراجعي الفتوى رقم: 7759، هذا ونوصيك بالدعاء في أوقات الاستجابة والاستعانه بالصلاة فادعي الله أن ييسر أمرك ويرزقك زوجا صالحا يرتضى دينه وخلقه, وحاولي تبيين الحكم لأبويك في عدم رد الخاطب المرضي الدين والأخلاق وراجعي الفتوى رقم: 8799 والفتوى رقم: 10426 والفتوى رقم: 3298.
واعلمي أن إرضاء الوالدين من آكد الواجبات ما لم يكن في إرضائهما ما يسخط الله تعالى؛ كما قدمنا في الفتوى رقم: 17754 , فعليك بالعمل بما يرضي والديك مما هو مشروع حتى ولو لم تكوني ترتاحين له فإن في إرضائهما رضى الله سبحانه وتعالى, ومن رضي الله عنه وأحبه حقق له جميع طموحاته وأعطاه ما يريد وأمنه مما يخاف.
وعليه.. فاحرصي على إكمال دراستك وجدي واجتهدي فيها إرضاء لأبويك إن لم يكن في الدراسة محظور شرعي كالاختلاط الذي لا يمكن التحرز منه أو فرض السفور أو ما أشبه ذلك، فإذا وجد مانع شرعي فإن عليك إقناعهم بسبب تركك للدراسة وهو البعد عن الوقوع في الحرام, وحاولي إكمال الدراسة بطريق التعليم عن بعد الذي أصبح موجودا في بعض البلدان عن طريق الأنترنت. وراجعي في حكم التعليم بالمدارس المختلطة الفتاوى التالية أرقامها: 5310 / 53912 / 31277 / 50982.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1427(13/978)
حكم نكاح الكتابية بغير إذن وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[مسلم حاول أن يدعو فتاة معه في العمل وهي نصرانية إلى دين الإسلام بعد أن أحبها رغم أنها تكبره سنا بكثير، وحاول وحاول وما زال وهو يطمع في إسلامها بعد الاتكال على الله تعالى، فهل يجوز أن يتزوجها وهي على دينها الآن؟؟ وإذا كان كذلك فهناك مشاكل كثيرة منها أن علم أهلها أو ولي أمرها قد يسبب قتلها فهل يجوز أن لا يعلم وليها بالأمر، وهي ليست قاصرة؟؟ هذا من طرفها، أما من طرفه هو فإن أهله طبعا لن يتفهموا هذا الأمر وقد يؤدي إلى مشاكل كثيرة معهم وبالأخص والدته وهو لا يريد إغضابها ولكن يطمع في الأجر ونجاة الفتاة إن شاء الله من الضلالة، وخصوصا أنه يحبها، فهل يخفي الأمر عن أهله أيضا؟ وهو أيضا بالغ؟؟ فهل يجوز أن يرتبطا خفية عن الأهل؟؟ ولكن على سنة الإسلام، هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه في حال عسرة وقد يعود زواجه منها بالفائدة عليه إن شاء الله إضافة الى الطمع في إسلامها وحبه لها؟؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيكم، وعجلوا بالجواب رحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعلوم أن الله قد أحل للمؤمن أن يتزوج المؤمنة المحصنة أي العفيفة، وكذلك أحل له الزواج من عفيفات أهل الكتاب، قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة:5} ، والزواج من الكتابيات المحصنات العفيفات مستثنى من عموم الزواج من المشركات الذي حرمه الله على عباده، قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ {البقرة:221} ، ولكن من أراد أن يتزوج من الكتابية المحصنة فلا يصح أن يتزوجها دون إذن وليها الكتابي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو دواد والترمذي، قال ابن قدامة: إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1427(13/979)
العزوف عن الزواج بسبب الانشغال بالعبادة والرياضة
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب عمره 30 سنة رغم ما يتمتع به من صحة ومال لا يريد الزواج, لأنه لن يجد الوقت للقيام بأبسط حقوق زوجته. فوقته بالفعل لا يسمح. فهو يوزع يومه بين العبادة وطلب العلم والرياضة والعمل وما يتبقى له سوى 7 ساعات ينام فيها ليلا. الآن عزم على عدم الزواج لهذه الظروف.
فهل يعتبر آثما؟ وهل إذا مات على هذا الحال هل يعاقب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج من سنن الله تعالى في هذه الحياة وفي الكون كله كما قال الله تعالى: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {الذاريات:49} وهو من سنن الأنبياء والمرسلين كما قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً {الرعد:38} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... . الحديث. رواه البخاري ومسلم. والزواج من ناحية حكمه الشرعي تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتويين: 41647، 3011 نرجو الاطلاع عليهما. وما ذكره السائل الكريم لا يمنع من الزواج فقد كان السلف الصالح يمارسون عبادتهم وهم أكثر منا عبادة وأحرص عليها ويطلبون العلم ويتكسبون ولا يمنعهم ذلك من هذه السنة العظيمة, ولذلك ننصح هذا الشاب بتقوى الله تعالى وبالزواج إذا لم يكن لديه مانع بدني أو مالي كما هو مبين في الأسئلة المحال إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1427(13/980)
زواج آدم من حواء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مدى توفر شروط الزواج في زواج آدم وحواء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج آدم من حواء أوثق زواج وأكمله، إذ يكفي أن رب العالمين وأصدق القائلين قد ذكر في كتابه أنها زوجه، قال تعالى: وَقُلْنَا يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ {البقرة: 35} ، واعلم أن شرائع الأنبياء تختلف من نبي إلى آخر، فما يلزم من أحكام في زواج أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد لا يلزم في شريعة نبي آخر، يدل على ذلك أن في شريعة آدم عليه السلام يزوج غلام البطن المعين لجارية البطن الآخر وهي أخته، ويحرم عليه أن يتزوج توأمه، وذلك لأن حواء كانت تنجب لآدم عليهما السلام التوائم، كل توأم ذكر وأنثى.
وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يسأل عما وراءه عمل ولا يشغل وقته بما علمه لا ينفع وجهله لا يضر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1427(13/981)
زواج المرأة من غير من تزوجته بغير ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أشكركم على مساعدتنا، سؤالي هو: تعرفت على شخص من الإنترنت خارج البلد وتزوجنا، ولكن بدون ولي أمري، ولما علمت أن هذا الزواج باطل رجعت على بلدي وأخبرته بأننا لا شيء بيننا، ولكن مشكلتي هي كلما أتعرف على شخص وأحكي له قصتي لم يصدقني ويصنفني تصنيفا غير لائق، وحالياً تعرفت على شخص ويريد المجيء إلى بلدي ونتزوج بولي أمري وبشرع ربنا سبحانه وتعالى، وأنا الآن في حيرة من أمري هل أخبره أم أكتم الموضوع لنفسي، وللعلم حتى أهلي لم يعلموا بقصتي، أرشدوني؟ ولكم جزيل الشكر، والله الموفق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح المذكور إما أن يتم على يد قاض شرعي معتبر أو لا، فإن تم على يد قاض شرعي يرى عدم اشتراط الولي، وشهد على هذا النكاح شاهداً عدل فإن النكاح حينئذ صحيح، وما يزال الرجل زوجاً لك، ويحرم عليك الزواج بغيره حتى يطلقك.
وأما إذا كان النكاح لم يتم على يد قاض شرعي، فهو نكاح باطل، لقول نبيناً الكريم صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي، وفي الحديث الآخر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود.
ولك في حال عدم صحة النكاح أن تتزوجي بآخر بعد أن تنتهي عدتك من الزوج الأول، وسبب اعتدادك منه مع عدم صحة النكاح أن الوطء كان بشبهة.
وننصحك بستر أمرك وعدم إخبار من يريد الزواج بك أو غيره ممن لا يعلم القصة بما جرى لك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم والبيهقي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1427(13/982)
الهزل في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الاستاذ الشيخ تحية طيبة وبعد: سمعت حديثا عن النبي صلي الله عليه وسلم ولا أدري مدى صحته يقول فيه "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد..............وذكر منهم النكاح" فأرجو الإفادة في موضوعين 1 – في إحدى الجلسات العائلية بين أهل خطيب وأهل خطيبته دار حوار بين الخاطب وأمه.........فقال لأمه تكلمي بصوت عال فإن فلانة "مراتي ... يعني أن خطيبته كأنها زوجته " فهل يعني هذا أنه من الهزل الذي يصبح جدا. 2 – ذهب خاطب مع خطيبته وأبيها إلي عيادة أحد الأطباء وقال للطبيب أثناء التعارف بينهم أن هذه زوجته والنية كانت بين الخاطب والمخطوبة هو الإشهار وجعل الأب والطبيب شهودا على ذلك، فهل هذا من الهزل الذي يصبح جدا وتعتبر زوجة في الشرع" نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن الحديث فقد رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. وانظرالفتوى رقم 22349.
والنكاح عقد، والعقد لغة هو الربط والشد، قال صاحب المصباح: وعقدة النكاح إحكامه وإبرامه، أما اصطلاحاً فقد عرفه الجرجاني بأنه: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول.
وقال الزركشي: ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما. انتهى من الموسوعة الكويتية، وفيها أيضاً نقلاً عن المجلة: ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، فإذا قلت "زوجت" وقال "قبلت" وجد معنى شرعي (وهو النكاح) يترتب عليه حكم شرعي وهو ملك المتعة. انتهى.
هذا هو تعريف عقد النكاح، فإذا وجد بشروطه التي ذكرنا في الفتوى رقم: 1766 فقد تم النكاح، ولو وقع بطريق الهزل.
وليس فيما ذكر السائل في الصورتين المسؤول عنهما شيء من معنى العقد المتقدم، أما الأولى فليس فيها سوى كلام للأم يفيد ويخبر أن فلانة زوجة فلان، وهذا ليس عقدا وصدر ممن لا يملك إبرام العقد، وفي الحادثة الثانية خبر من الزوج أن فلانة زوجته، وهذا ليس عقدا، كما أنه لم يقابله قبول من الولي.
وعليه فلم يقع النكاح بما تقدم. هذا وننبه إلى أن مجرد الخطبة لا يحل للخاطب من المخطوبة شيئا مما هو محرم بين الأجنبيين، فلذلك يجب الحذر مما تساهل فيه الناس في هذا المجال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1427(13/983)
لا تمنع البالغة من النكاح إذا احتاجت إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية قصتي عندما بلغت التاسعة عشرة من عمري والتقيت مع شريك حياتي وأنا طالبة في السنة الثانية من الجامعة، وزوجي في آخر السنة وعامل آنذاك ما إن تعرفت عليه عرض علي الزواج أخبرت والدي فوافقا في البداية لكن سرعان ما غيرت أمي رأيها بحجة صغر سني وليس لدي مجوهرات والدراسة وأقفلت علي كل الأبواب بينت لهما هي وأبي حاجتي الماسة للعفاف لكن دون جدوى وظل زوجي يزورونا إضافة إلي لقاءاتنا في الخارج وهذا ما جرنا إلى ارتكاب الفاحشة وتمر حوالي سنة ونحن نلح على والديا أمر زواجنا وأخيرا يتم عقد النكاح موافقا لضوابط الشرع وكذا الإداري ولا تنتهي المأساة هنا بل يعترضان على الدخول بحجة قلة الإمكانيات المادية من أجل تكاليف العرس وبقينا نخلوا مع بعض لأننا كنا في أمس الحاجة إلي ذلك وتمر أكثر من سنة أخرى وحملت وأخيرا تم الدخول بي وأنا حامل في الشهر الرابع لم أرد إسقاط الجنين حتى ولو كلفني حياتي، وسافرنا للإقامة في الخارج، والدة أبي وعماتي عندما علموا أنني حامل أثاروا ضجة لم يعرف التاريخ مثلها أدت الي القطيعة بيننا وبين والدي وعائلة أبي المقيمة في الخارج، وتمر علي هذه القصة سبع سنوات وتعود العلاقات بادرت باعادة العلاقات لأنني نادمة وتبت الى الله، لكن أمي اليوم تكرهني وتدعو على بناتي أن يعمل لي بالمثل وتحرض علي أخواتي حيث تقول إني جلبت لهم العار، والعلاقة معهم اليوم جد سطحية أريد أن أعرف كيف أدعو الله أن يغفر لي وهل والداي عليهما إثم في ما حصل، كيف أدعوالله ليغفر لهما ولقد أعلنا تاريخ ميلاد آخر لابنتي ولأخواتي الصغار، وابنتي اليوم تعرف جيدا تاريخ ميلادها ويقعون في إحراجنا عند زيارتهم لأنهم يسألوها عن سنها، كيف أعالج هذا، هل يعتبرما حصل من عقوق الوالدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعجباً لوليِّ امرأةٍ تخبره بحاجتها إلى الزواج، وخشيتها على نفسها من الوقوع في الحرام، ثم لا يسعى في تزويجها والبحث لها عن زوج يعفها، فكيف والزَّوج موجود، ويرفض إتمام النكاح بحجج واهية أوهى من خيوط العنكبوت، ومنع البنت من الزواج بعد البلوغ مع حاجتها إليه وخشيتها على نفسها الفتنة ووجود الخطَّاب حرام يأثم به الولي، وهو العضل الذي نهى الله جل جلاله عنه فقال سبحانه وتعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالمَعْرُوفِ {البقرة:232} ، وروى الإمام أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤا.
والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، ويندم على فعله، وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 15895 والفتوى رقم: 72944.
وأما أنت فكان عليك إن غلط أهلك بمنعك الزواج أن تصبري وتصوني نفسك عن الرذيلة والحرام، ولذا فعليك بالتوبة الصادقة والندم على ما بَدَرَ منك، وتذكري ما أعد الله تعالى للزناة من العذاب، وانظري الفتوى رقم: 26237. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأما الحمل فما دام وجد بعد عقد النكاح فهو ولد شرعي ينسب إلى أبيه، ويعرف ذلك بأن تضعيه بعد ستة أشهر من حين اجتماعكما بعد عقد النكاح كما نص على ذلك العلماء، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: معناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدا له يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا، ومدة إمكانه منه كونه ستة أشهر من حين اجتماعهما. انتهى.
وينبغي أن تعالجوا توتر علاقتكم بلطف، ولذا فننصح أمك التي صرفتك عن الزواج ووقفت في وجهك أول الأمر أن تكون عونا لك على تجاوز هذه المحنة، والسعي إلى إصلاح ما وقع من أخطاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1427(13/984)
رفض البنت الزواج لكي ترعى أمها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة لا أرغب في الزواج بل أفضل الاعتناء بأمي لأنها مريضة، فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ .
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم الزواج يختلف من حالة إلى حالة، وتفصيل ذلك سبق في الفتوى رقم: 53409، والفتوى رقم: 52606، فإن كنت تستطيعين الجمع بين الزواج ورعاية أمك فهذا هو الأفضل والأحسن، وإلا فلا حرج عليك في ترك الزواج إن كنت غير تائقة إليه، ولا تخشين الفتنة على نفسك, ولكننا ننصحك بعدم رفض من جمع بين الدين والخلق إذا تقدم لك, ولا مانع من أن تشترطي على من يريد الزواج بك أن يسمح لك بمواصلة خدمة أمك, كأن يسمح لها بالسكن معك في بيته هو, أو تسكنين أنت وهو في بيت الأم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427(13/985)
هل يمسك بزوجته الكتابية التي اعتدي عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من كتابية في أمريكا منذ خمس سنوات على أن يهديها الله إلى الإسلام على يدي كما أعاننى على إسلام 9 أشخاص على يدي، تزوجت بنصرانية وهي على طريق الهداية إلى الإسلام وليس لنا أولاد، أسافر لزيارة أهلى في بلد عربي وأغيب 3 أو 4 شهور في السنة، في الأونة الأخيرة اجتمعت زوجتي مع إحدى صديقاتها وكان في تلك الجماعة من المسكر والمخدر، صديقتها أعطت زوجتي من المسكر بعدها فقدت وعيها قام أحدهم باغتصابها، عندما أفاقت قامت بإبلاغ الشرطة ولم تبلغني حتى رجعت إليها، أرجو أن ترشدوني بما يجب علي فعله تجاهها، لعدم إخباري، هل أطلقها كيف أعاقبها، أرجو سرد ما يمكن من الأجوبة، فأنا عندما واجهتها لم أفعل شيئا، ولكن قلت لها إنها ستعلم إجابتي بعد أن أستخير الله ثم أستشير؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ينبغي للرجل أن يحسن اختيار زوجته، التي هي عرضه ومربية أبنائه وبناته، ولذا حث الإسلام على ذات الدين، والزواج بالكتابية وإن كان مباحاً، إلا أنه يكره، وفيه كثير من المفاسد والمضار وأشدها على الأبناء، حين يتربون على يد أم لا تدين بدين الحق، ولا تحرم ما حرم الله ورسوله، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 8674.
أما عن حكم البقاء مع هذه الزوجة، فإنه وإن كان جائزاً إلا أننا لا ننصحك به, فإن أمسكتها في عصتمك فلا بد من اعتزالها حتى تستبرئ من الزنا. وتقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 24798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1427(13/986)
تعهد الله بإعانة من يسعى للزواج ليعف نفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[إليكم مشكلتي بوجهٍ خاص ومشكلات الشباب بوجهٍ عام:
اعذروني بدايةً عن أي خطأ ربما يصدر مني عن حسن نية دون أي سوء نية والله أعلم بما في نفسي مني ومنكم أنا شاب بلغت من العمر 26 عاما موظف لدى دائرة حكومية منذ سنة وأعمل في بعض الأحيان لدى القطاع الخاص لضرورة جمع المال ومثلي كمثل كثير من الشباب الجاد والملتزم والطامع في رضا الله وسعي وراء جمع المال هي الحاجة والضرورة الملحة من أجل الزواج والتعفف من جميع أنواع الفواحش الجنسية التي سببها كثرة المثيرات التي نراها في الشوارع والتلفاز وجميع وسائل الإعلام حتى أماكن العمل وأحيانا منازلنا لقد باتت العادة السرية وتلك المثيرات شبحا يطاردني أسعى وراءها كتهافت الفراش على النار حتى حينما أنتهي منها وأقضي الشهوة اللعينة أشعر بالغضب أكثر مما كنت عليه قبل انقضاء الشهوة جربت الكثير من الحلول وللأسف دون فائدة جربت الصيام وأنا أخجل حين أقولها أشعر أن الشهوة تزداد والقهر ينمو والخوف من الندم يكبر وأما الابتعاد عن هذه المؤثرات فشيء مستحيل لما تهفو إليه النفس وربما أصبح فرض علينا لا يمكن تغيره إلا بالعيش في جزيرة بعيدة عن الناس أما الدواء الكيميائي فالخوف منه كبير لما له من أضرار يؤكدها الأطباء فالحل الأنسب هو الزواج فما أجمله من حل حيث إني لا أملك من الجمل أذنه كما يقال أما القروض الربوية فهي الحرب الكبرى مع الله والعياذ بالله أرجو أن لا تفهموني غلطا فهذا هو الواقع الذي أعيشه ومعظم الشباب وللأسف أقول لا مفر منه واعذروني إن قلت أني أرى الحل مستحيلا إلا إن نزلت معجزة من السماء ورغم أن الله وهبني نعمة العقل إلا أني (أستغفر الله) أحسد الحيوان والنبات والجماد لأنه لا يعاني ما أعانيه وعندما أنظر إلى من هم أدنى مني ماديا أقول الله يكون بعون العباد وعندما أنظر إلى من هم أعلى مني ماديا أقول حسبنا الله ونعم الوكيل وأسأل نفسي متى الفرج؟
واعذروني إن أطلت عليكم كلامي ولكن لم أعبر عن جزء يسير مما في داخلي.
وختاما أقول إن كان لديكم ما يثلج صدري ويرفع اليأس عن نفسي فالغيث الغيث أغيثوني.
شاكرا لكم حسن فهم قصدي وسرعة ردكم على مشكلتي والله ولي التوفيق.
العبد الفقير لله سبحانه وتعالى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كتبنا عدة فتاوى في حلول المشكلة التي ذكرت فراجع فيها الفتاوى التالية أرقامها: 7170، 10959، 45054، 30425، 34932، 33860، 32928، 52421، 57110، 66330، 5230، 23935.
فاحرص على نافلة الصوم, وأكثر من سؤال الله الإعانة لك على الزواج, واحمل نفسك على التعفف والبعد عن المثيرات, واصحب أهل الخير, واشحن وقتك بما يفيد، فقد تعهد الله بإعانة من يتزوج ليعف نفسه, ومن استعف عن المحرمات. ويمكنك أن تبحث قبل توفير المال عن بعض النساء اللاتي تقدمن في السن ولم يعد همهن جمع المال فقد تجد منهن من توافق على الزواج دون أن تكلفك كثيرا من المال فبادر بتزوجها لتعف نفسك عن الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1427(13/987)
نكاح الرجل سيء السمعة بدون إذن الولي ولا رضا الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي تزوجت بدون رضى أمي وأبي متوفي وقد أغضبت أمي وتزوجت شخصا لا ترضاه العائلة لسمعته السيئة في المجتمع، فهل هذا الزواج شرعي، علما بأنه لم يكن أحد من الأهل من عقد قرانها عليه، وإنما أشخاص غرباء، السؤال هل هذا الزواج شرعي بدون ولي الأمر من شخص سيء السمعة أم هو زواج صحيح استوفى كل شروطه، وإذا كان غير شرعي، فهل يجب أن تطبق عليه أحكام الزنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك تزوجت هذا الرجل بدون إذن وليها فنكاحها باطل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى.
ولا فرق بين أن يكون الرجل الذي تزوجته صالحاً أو طالحاً، ولذا فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى مما فعلت، ومن توبتها أن تستغفر الله تعالى وتطلب السماح من أمها، وأن تعتزل هذا الرجل فوراً حتى يتم تجديد عقد نكاحها، عقداً مكتمل الشروط والأركان، وننصح بعدم التشديد في الأمر، فإذا أمكن تجديد عقد نكاحها على هذا الرجل فهو خير من بقائها معه على هذه الصورة. وعقد النكاح السابق الذي تم بلا ولي لا تطبق عليه أحكام الزنا، بل هو وطء بشبهة يدفع الحد ويلحق به الأولاد بأبيهم, وتستحق به المرأة مهر المثل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1427(13/988)
الباءة في اللغة والشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[إن كلمة الباءة تعني المكان أو المحل أو البيت أو الموقع أو المسكن وإليكم هذه الآيات القرآنية الكريمة كدليل على ذلك، وكلها جاءت بمعنى المكان أو البيت أو المسكن أو الموقع (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 112 آل عمران (وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدين) 74 الأعراف (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) 87 يونس (وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 56) يوسف (بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) 26 الحج (وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ) 74 الزمر (وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 59) الحشر (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ) 58 العنكبوت ثانيا - الأحاديث النبوية للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم التي جاءت فيها كلمة الباءة بمعنى البيت أو المسكن أو الموقع أو المنزل أو المحل هي (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مسند أحمد 12627) (من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار) سنن الترمذي -قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا) سنن ابن ماجه، لهذا فإن الذي لايوجد له مكان أو بيت أو مسكن أو مكان منعزل فلا يجب عليه الزواج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف لاتدخلوا على النساء حتى أن الحمو وصفه بالموت والحمو يعني أخا الزوج لهذا فإن الذي لا يملك المكان أو البيت المستقل يجب أن لايتزوج لأن وجود الزوجة مع إخوة الزوج في نفس البيت فيه المفسدة وقد تحدث الخلوة بين الزوجة وإخوة الزوج وهذا ما لايرضى به الإسلام لأنه الموت كما جاء في الحديث الشريف، ولهذا فإن عقد الزواج لا يصح في حالة عدم توفر البيت أو المكان المنعزل والمستقل حتى العصفورة، وكل طائر لايتزوج حتى يكمل بناء العش الذي سوف يضع فيه البيض ويفقس الأفراخ والكتاكيت بداخل هذا العش أو المكان المستقل والخاص به فكيف يكون الحال بالنسبة إلى الإنسان؟؟ ولأن جميع مشاكل المسلمين تأتي داخل الأسرة حيث إن الطفل يتربى أو يكبر بين المشاكل والخصومات التى تحصل بين والدته - أمه- من جهة وبين عماته من جهة أخرى والسبب هو عدم وجود البيت المستقل للزوجين أي الباءة، والمثل العربي يقول - اسأل المجرب ولاتسأل الحكيم - وهذه التجربة هي قد حصلت لي. يرجى عرض الموضوع على العلماء المتخصصين في الشريعة وجزاكم الله تعالى ألف خير.
المهندس الزراعي مدينة اربيل - شمال بلد العراق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا معنى الباءة في الحديث وكلام أهل العلم فيها، وذلك في الفتوى رقم: 14223 كما ذكرنا حكم النكاح وبينا أنه تعتريه أحكام الإسلام الخمسة، فتارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون محرما ... إلخ، وانظر الفتوى رقم: 16681، والسكن من حقوق المرأة الواجبة لها على زوجها كالنفقة وغيرها ولها إسقاطه إن شاءت، وليس شرطا لوجوب الزواج أو عدم وجوبه، لكن على غير القادر على المسكن إخبار من يريد نكاحها كما بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34018 / 49623 / 66879 / 32100 وله من الفوائد ماذكرت وأكثر، وهو علاج لكثير من المشاكل الزوجية التي يكون سببها الأهل مثلا، وأحيانا يكون عدمه أولى كما بينا في الفتاوى المحال إليها آنفا.
والخلاصة: أن الباءة في الحديث فسرها أهل العلم بالقدرة على النكاح ومؤنه من نفقة وسكنى وغيرها، ولا حرج في شمول اللفظ لتلك المعاني كما بينا، وإن كان أصل الباءة في اللغة هو السكن والمنزل، قال ابن منظور في اللسان: والبيئة والباءة والمباءة: المنزل. وقال ابن الجزري في غريب الحديث والأثر: عليكم بالباءة يعني النكاح والتزوج. يقال فيه الباءة والباء، وقد يقصر وهو من المباءة: المنزل لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا وقيل لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي يستمكن كما يتبوأ من منزله. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1427(13/989)
الاستمتاع بغير زوجته أو ما ملكت يمينه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا رجل متزوج ولدي أولاد وأكسب من المال ما يجعلني في راحة والحمد لله، تعرفت على امرأة مطلقة لها بنتان مهملة لوحدها ليس لها عمل أو مدخول في مدينة أعمل فيها بعيداً عن أهلي، وقعت في حبها وعطفت عليها فأنفقت عليها مالاً كثيراً ما يعادل مهر زواج لتسديد ديونها ومعيشتها واتخذتها كملك ليميني ورضيت هي بذلك، بعد وقت أتيتها وباشرتها جنسياً، فهل هو زنا أم لا، وما الحكم في ذلك وأنا أقبل أن أتزوجها لكن قانونناً لا يسمح بذلك إلا إذا رضيت زوجتي الأولى بذلك، وطبعاً هي لا ترضى إلا بالقوة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته زنا واضح لا يشك فيه عاقل، فهذه المرأة لا هي زوجة ولا هي ملك يمين، والزنا كبيرة من كبائر الذنوب التي تهلك صاحبها وتدخله النار والعياذ بالله إذا لم يتب قبل الممات، قال الله تعالى:.. وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ... {الفرقان:68-69-70} .
فعليك التوبة من هذا الذنب العظيم، وعليك هجر هذه المرأة التي أوقعتك في المعصية، والبعد عنها حتى لا تزل قدمك مرة أخرى، وفي حال توبتكما لا بأس بالزواج بها، فقد أباح الله الزواج مثنى وثلاث ورباع، بعقد شرعي صحيح قد استوفى شروطه من الولي والشاهدين ونحو ذلك، ولا يشترط إعلان الزواج ولا تسجيله في المحكمة، وبهذا لا تقع تحت طائلة العقاب القانوني الوضعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1427(13/990)
الزواج بمن زنت ثم تابت
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد من فضيلتكم أن تفتوني في هذه المسألة وهي أني تزوجت بعد استخارة الله عن طريق أحد الأحباب ببنت مسلمة من بلاد إسلامية عمرها إحدى وعشرون سنة قال لي إنها مطلقة منذ أربع سنين ويتيمة من عائلة محافظة وتريد الزواج مني وتم الزواج والدخول بها يوم 7 محرم وجاءتها الدورة يوم 23 محرم وكذلك مرة ثانية يوم 25 صفر المشكلة أخبرتني اليوم بقصتها الكاملة وهي أنها تيتمت وعمرها خمسة عشر سنة وتزوجت أمها وتركتها عند جدتها ولكن الجدة تذهب من الصباح إلى المزرعة ولا تعود إلا في المساء فتعرفت على شاب وزنت معه وعندما علمت جدتها ألزمت الشاب أن يتزوجها وتم الزواج وأنجبت منه طفلا وأخذ منها الطفل وطلقها بعد سنة ونصف فزاد انحرافها فتعرفت على مجموعة من البنات المنحرفات تقول إنها مرة واحدة شربت الويسكي ومرة أخرى شمت النفة البيضة ومرة أخرى ذهبت إلى المرقص ومنذ سنة وعدها زوجها أن يردها ويسلم لها الابن لمدة أسبوع حتى تطمئن وسلمت نفسها إليه وصار يجامعها في الحرام كل ما وجد الفرصة وآخر جماع كان قبل زواجي منها بأسبوعين فلم تعتد ثلاثة قروء فأنا حائر بين أمرين وأريد الشيء الذي يرضي الله.
- هل أخبر أهلها وأطلقها لأنها زانية لا ينكحها إلا زان وأنا رجل أخاف الله.
- أو أواصل معاشرتها بعد هذه الدورة أو أترقب ثلاثة قروء تقول إنها تزوجتني لأنها تريد التوبة وخرجت ثلاثة أيام وتغيرت ولبست النقاب وصارت تقوم الليل وكامل اليوم في البيت تقرأ القرآن وكتب الفقه تريد تنسى الماضي ويكون لها ذرية صالحة فهل يجوز بقاؤها معي وأستر عليها ولا أخبر أهلها، فماذا يقول الشرع في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد تم الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 73381.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1427(13/991)
تأخير الزواج بسبب الدراسة.. رؤية فقهية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز رفض الزواج لأجل الدراسة؟ جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأصل الزواج ليس بواجب، ولذا فيجوز رفض الزواج لسبب كالدراسة أو لغير سبب، كما سبق في الفتوى رقم: 53409، ولكن إذا خشي المسلم أو المسلمة على نفسه الوقوع في الفاحشة وجب عليه حينئذ الزواج، وحرم عليه أن يرفض لأجل الدراسة.
وننبه إلى أن الدراسة ليست عائقا عن الزواج، فكم من الناس كان الزواج أنفع له في دراسته، لأنه وجد في الزواج السكن والمودة والراحة وهدوء البال، والزواج نعمة من نعم الله على عباده، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21} . ولذا فإننا لا ننصح أبدا بتأخير الزواج بسبب الدراسة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1427(13/992)
تأخر الزواج لا يعني فوات قطار الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن ثلاث بنات أعمارنا (29-31-32) ، على قدر من الجمال ومستوى اجتماعي وأخلاقي عالي ومستوى ديني مرتفع، لا يتم لنا أي مشروع زواج أن وجد، ولم يتقدم لخطبتنا نا أحد منذ سبع سنوات، وهذا الموضوع يتعب نفسيتنا جداً، مع أننا نرتقي مراكز عمل مرموقة ولا ندري ما الحل ولا يوجد من يساعدنا أو حتى يتوسط لنا في إحضار عرسان لنا، أرجو مساعدتي حيث تنحدر نفسيتنا بصورة بشعة لدرجة عدم النوم والرغبة في التخلص من حياتنا ونلجأ دائماً إلى الاستغفار والصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نذكر الأخوات بأن كثيراً من النساء تزوجن حال كبرهن ويسر الله لهن زواجاً طيباً ومباركاً وسعدن فيه، فالفتاة التي لم تتزوج في السن المبكرة لا يعني أنه قد انتهت حياتها، فالحياة لا زال فيها أمل، وما دام الإنسان حياً لا ينبغي أن يقلق أبداً (فإن مع العسر يسراً) وإن بعد الليل فجراً، فلا بد أن تصبر الفتاة، وتأمل الخير إن شاء الله، وإن غداً لناظره قريب.
فينبغي لكن أن تتجاوزن الإحساس بأن قطار الزواج قد فات، فأغلب البنات يتزوجن في أواخر العشرينيات وفي الثلاثينيات, وتقدم هذا الأمر وتأخره مرتبط بما قدره الله سبحانه وتعالى لكل إنسان، فالله عز وجل قد قسم لكل رزقه وأجله وكل ما يتعلق بحياته على هاته الأرض، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها؛ كما ورد بذلك الحديث، والإنسان المؤمن يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى كيفما كان ولا يستعجل؛ لأنه لا يعلم متى يقدر الله عز وجل أمره، لذلك كل ما عليكن هو الدعاء، وممارسة حياتكن بشكل عادي دون تحسس وخوف من وضعكن، وتأكدن أنه حين يقدر الله تعالى لكن الزواج سيتم ذلك, ويبقى الدعاء مخ العبادة، كما نحثكن على المزيد من الاستغفار فهو سبب في الرزق والبنين، كما قال الله تعالى: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا {نوح:10-12} ، ولا بأس ببذل ما يمكن من الأسباب المادية، كأن تعرض الفتاة نفسها على من تثق فيه من أهل الصلاح، كي يتزوجها أو يبحث لها عن زوج مناسب، نسأل الله عز وجل أن يرزق الأخوات أزواجاً صالحين وذرية طيبة، وأن يجنبهن كل سوء ومكروه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1427(13/993)
سداد ديون الأب أم النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[علينا قرض ربوي (يسد أبي كل شهر جزءا منه) وأنا في حاله صعبة تفرض علي الزواج لحفظ نفسي من المعصية. تسلفت مبلغا بسيطا للزواج. ما هو الأولى أن أتزوج أو أساعد أبي بالمبلغ الذي اقترضته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الزواج في حق من تاقت نفسه إليه وقدر عليه وخشي الفتنة واجب شرعا. وفي الحديث: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. متفق عليه.
جاء في بدائع الصنائع: لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان؛ حتى أن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم. أهـ
وهذا في حق الغني القادر. وأما الفقير فقد نقل في الفروع وغيره عن أحمد أنه قال: يقترض ويتزوج.
وأما دين والدك فإن كان قد تحمله في غير نفقه واجبة، أو تحمله فيها وكان هو قادرا على سداده فليس بواجب عليك قضاءه أصلا؛ ولو كنت قادرا، فما بالك إذا كنت عاجزا.
وعلى كلٍ فتقديم الزواج لمن هو في مثل الحال الذي أنت فيه من الخوف في الوقوع في الحرام مقدم على قضاء دين الوالد أياَ كان هذا الدين، وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 26812.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1427(13/994)
حكم ترك النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي، هل يجب الزواج على المسلم ويعاقب اذا لم يتزوج؟ لأني تعبت من البحث عن شريكة الحياة ولم أجد من تناسبني وأرغب بأن أعيش بدون تعب أو إرهاق وأتفرغ للعبادة والسفر والصدقة والدعوة والعيش بسلام والاستمتاع بالحياة دون معصية واضحة. وليس التعب وراء إرضاء الزوجة وأهلها وتحمل أعباء العمل لكي أعول زوجتي وقد أتعرض للإهانة من قبل المدير المباشر وأتحمل هذا لزوجتي ثم تكون زوجتي من أهل كفران العشير. ومن تربية الأبناء وأنا أعلم أني لن أستطيع تربيتهم لأن المجتمع يربي الأبناء اليوم وليس البيت ولا أرغب بان أشاهد أبناء فاسقين وخاصة لو توفي أحدهم وأنا أعلم انه لم يكن يصلي. ولا أستطيع أن أحرمهم من المجتمع وتجاربهم الخاصة التي قد تكون عواقبها كارثة بحد ذاتها.وأستطيع أن أعف نفسي مدى العمر بأن لا أتعرض لنساء ولا أعطيهم فرصه أو لنفسي لمجرد التفكير بهم.
النساء في العالم العربي ينظرن إلى المادة ويصرحن بذلك علنا.
النساء في أوروبا جميلات جدا ولا يطلبن المادة أساسا الزواج بل إنهم لا يطلبون الزواج.
إن قلنا امرأة غربية مسلمة رفض الأهل بحجة أنها غربية ولا ينبغي ذلك وأني سوف أكون عاصيا لو تزوجت من هناك إضافة إلى نظرة المجتمع وقوانين الدولة.. الخ.
إن وجدت امرأة قد تكون قبيحة جدا لدرجة أني لا أستطيع معاشرتها، وإ ن وجدت امرأة جميله تطلب سكنا مستقلا، وان وجدت امرأة متدينة رفضتني لأني أدخن. حتى العوانس لهم شروط لا تنتهي اليوم
هل يحق لي أن أريح رأسي بأن أمشي في الحياة مثل ابن بطوطة وألف العالم كله وأنسى مسألة الزواج إلى الأبد أم أني آثم أو أضيع أجرا كثيرا في نصف الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 72253، والفتوى رقم: 62986، والفتوى رقم: 53409، أن النكاح ليس له حكم واحد، فقد يكون في حق بعض الناس واجبا، وقد يكون في حق بعض الناس مندوبا وهكذا، وبينا أيضا أن ترك النكاح خلاف الأولى.
وعليه.. فإذا ترك المسلم النكاح ولم يخش على نفسه الفتنة، وتفرغ للعبادة والعلم والدعوة إلى الله تعالى، فإنه مأجور غير مأزور، وننصحك أخي بأن تنظر إلى الحياة بتفاؤل لا بيأس، وأن تعزم على تأسيس بيت مسلم يقوم على تعاليم الإسلام وما أرشد إليه من أخلاق حميدة، وننصحك بأن تتزوج من بنات جنسك، فإن ذلك أدعى للتفاهم والانسجام.
وأما الزواج من مسلمة أوربية فلا مانع منه إذا علم تدينها وصلاحها بحيث تكون قادرة على تربية أبنائها وتعليمهم دينهم.
وأما التدخين فيكفي في ردع صاحبه ما يجلبه من أمراض وأسقام عرفها العالم كله، وحذر منها صانع الدخان نفسه، وانظر الفتوى رقم: 1671.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1427(13/995)
الزواج ممن تحبينه أو الاجتهاد في نسيانه
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على شاب في الماضي وبعد فترة انتهت العلاقة وكان التزامي بعد نهايتها بفترة, والحمد لله ولكن قلبي ما زال معلقا به ولم أقدر على نسيانه, مع العلم أني قد قطعت جميع وسائل الاتصال به. ما حكم ما أشعر به؟ وما الحل؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئا لك التوبة والإنابة إلى الله والاستقامة على طاعته، ونوصيك بالأخذ بأسباب الثبات من العلم النافع والعمل الصالح والصحبة الخيرة، والبعد عن أسباب الفتن، واعلمي أن الأمر إذا كان مجرد حديث نفس فلا يؤاخذ به المرء ما لم يترتب عليه قول أو فعل، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 58247.
وقد ذكر العلماء أن خير ما يداوى به العشق الزواج، فإن أمكن زواج هذا الشاب منك وكان صاحب دين وخلق على أن يتولى الحديث معه أولياؤك فهو أمر حسن، وأما إن لم يكن ذلك ممكنا فينبغي أن تجتهدي في نسيانه، لئلا يكون تعلق قلبك به ذريعة للشيطان يقودك من خلالها إلى فعل شيء من الحرام، ومما يعينك على نسيانه تحديثك نفسك بأن الله تعالى قد يكون صرف عنك سوءا ببعد هذا الشاب عنك وعدم زواجه منك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1427(13/996)
في الزواج مصالح عظيمة وأهداف نبيلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أحياناً أتناقش أنا وأختي حول موضوع الزواج، ودائماً تقول لماذا نتزوج ونحن الحمد لله نعيش حياة مستقرة ونعمل ولنا راتب شهري ونخرج متى نشاء، يعني باختصار لا توجد مشاكل جذرية تذكر، وتقول لي بأنه لا داعي للزواج ولا نضمن كيف سيكون الزوج نفسه، كذلك الأولاد ستكون تربيتهم صعبة في ظل هذا الزمن الصعب، وأننا في غني عن مشاكل الزوج والأولاد خاصة مما نراه في مجتمعنا هذه الأيام من عدم الصراحة بين الزوجين والحياة الروتينية، ما رأيكم في هذا الكلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النكاح تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وسبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3011، 33369، 53409.
وأما التفكير في تركه من أصله بلا مسوغ والرغبة عنه فهو مخالف لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه سنته، ناهيك عما فيه من المصالح العظيمة والأهداف النبيلة، ولذا رغب الإسلام فيه وحض عليه.
وليست الحاجة المادية وحدها هي التي شرع من أجل قضائها النكاح بل إنه شرع من أجل حكم أخرى بالغة وتحقيق مصالح راجحة مثل الولد والعفة وغير ذلك، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 25537، والفتوى رقم: 62986.
وعليه فإنا نرى أن هذا التفكير الهادف لترك هذه السنة العظيمة وتفويت ما فيها من المصالح الراجحة تفكير خطأ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1427(13/997)
تسجيل الزواج الذي تم قبل إسلام الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله ألف خير على مساعدتكم.
أنا موظف إداري متخصص في تسجيل الزواج الفرنسي في السجلات الجزائرية. لكن بما أن زواج المسلمة من غير المسلم حرام، فإني أواجه الحالات التالية: مسلمة تتزوج من فرنسي غير مسلم لدى السلطات الفرنسية وتأتي عندي لكي أصادق على زواجها لكني أرفض لكونها تزوجت برجل لم يعتنق الإسلام إلا بعد إبرام عقد الزواج. وأضطر أمام إلحاح الزوجة على إنجاز عقد إسلام أن أذكر فيه بأن الزوج اعتنق الإسلام قبل إبرام عقد الزواج الفرنسي حتى أستطيع تسجيل زواجها مع العلم أن الزوج اعتنق الإسلام بعد الزواج الفرنسي، فما رأي سماحتكم في هذه النازلة حتى يطمئن فؤادي؟
وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن زواج المسلمة من الكافر باطل ولا ينعقد أصلا بإجماع العلماء، ومستند هذا الإجماع قول الله جل وعلا: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا {البقرة: 221} وحكم مثل هذا الزواج حكم الزنى، ويجب أن يفرق بين طرفيه في الحال، ومن سجل زواجا على هذه الحال فإنه قد أعان على معصية، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} فكان من واجبك أن تأمر أولئك الذين يأتونك وقد أبرموا عقود أنكحتهم قبل إسلام الرجل الذي يريد الزواج من مسلمة بأن يعيدوا تلك العقود بعد الدخول في الإسلام، وإن امتنعوا من ذلك فلا يجوز لك تسجيل تلك العقود.
أما الآن وقد مضى ما ذكرته من الأمر فإن واجبك هو أن تتوب إلى الله مما كنت قد اقترفته ولا تعود إلى مثله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1427(13/998)
الزواج من رجل أوروبي حديث عهد بإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ... ... ... بسم الله الرحمن الرحيم
تقدم لي رجل على خلق وفي مركز مرموق يكبرني باثنين وعشرين عاما.
اعتنق الإسلام منذ أربعة أشهر بعد أن هداه الله عز وجل على يدي. فأنا أعمل مرشدة سياحية وملتحقة بمعهد إعداد الدعاة وعمري 38 عاما ومطلقة بعد تجربة مريرة لا أريد تكراراها.
صليت صلاة الاستخارة وأجد أنه يزداد تعلقا بي حيث إنه جاء إلى مصر وقابل أهلي وهو الآن يعطيني فرصة لاتخاذ القرار..إنه إيرلندي ومطلق ولدية ابنتان في العشرينات إحداهما متزوجة من مغربي مسلم..والأخرى تعيش في أيرلندا مع صديق كأي أوروبية أخرى من مثيلاتها.
أريد أن أسأل أهذا ابتلاء من الله أم عطاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت بعد الاستخارة ترين مصلحة في الزواج بهذا الرجل، وكنت متأكدة من صحة إسلامه فلا مانع شرعا من ذلك إن ظهرت عليه أمارات الاستقامة والصدق في الدخول في الإسلام، ولعل هذا عطاء من الله أنعم به عليك، ولا مانع من أن يكون فيه ابتلاء، إذ الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر كما قال تعالى: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ {الأنبياء:35}
واستشيري أهل العلم والرأي ببلدك، ولا مانع أن تكلفي بعض الإخوة الطيبين بمخالطة هذا الرجل ليعلم مستوى صدقه في التوجه للإسلام، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39081، 27585، 44779، 52124، 8832، 63685، 63685، 15412، لمعرفة المزيد في الموضوع وحكم الإرشاد السياحي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1427(13/999)
زواج الأقارب ودرجة حديث (غربوا النكاح)
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم ونقدر جهدكم وضغط العمل عندكم ولكن استشاراتكم تأخذ وقتا طويلا وربما نحتاج إلى تقليله قدر الإمكان وعملكم مشكور، ولكم من الله خير الجزاء وليس منا..... أود استشارتكم عن زواج الأقارب وما يتعلق به حيث إنني أنوي الزواج بابنة عمي وخالتي (أي أنها تقرب لي من الجهتين، والدها عمي وأمها خالتي) بنفس الوقت، ولكن ما أسمعه أحيانا عن زواج الأقارب يرعبني ويجعلني متوجسا لدرجة كبيرة وخطيرة.... فأستشيركم بما يلي:
1- هل هناك خطورة فعلية في ما أنوي القيام به؛ علميا وشرعا؟
2- هل هو ممقوت شرعا؟ وأليس سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم زوج ابنته الصغرى الزهراء عليها السلام من ابن عمه وبذلك فهذا من زواج الأقارب؟
3- ما صحة الحديث \"غربوا النكاح ما استطعتم\"؟
4- هل هناك درجات فعلا لزواج الأقارب وخطورته إن وجدت وفي أي درجة أكون أنا وحالتي حيث إن خطيبتي تقربني من كل الأطراف؟
5- الخطورة صحية فقط ويخاف منها على الذرية فقط أم هناك مخاوف أخرى؟
6- كيف يمكن تجنب أي مخاطر إن وجدت؟
7- ما رأي العلم والشرع في ذلك؟
وبالنهاية الشكر العظيم لكم، وأريد رأياً ونصحاً فأنا جداً متخوف، ولكني على قناعة تامة بابنة عمي، وأسأل الله الحكيم أن يجمعنا على خير ومودة ويرزقنا ذرية سليمة وصالحة والحمد لله على كل شيء.
ملاحظة: أرجو منكم أن يكون الجواب مفصلا لأن الموضوع غاية في الأهمية والجدية وإضافة لكل ذلك وزيادة عليه أريد رأي الدكتور محمد عبد العليم بالموضوع؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 600، والفتوى رقم: 21308.
وأما حديث: غربوا النكاح فلم نقف عليه في شيء من كتب الحديث التي بأيدينا، وقد ذكر العلماء بأن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة أو موضوعة لا يحتج بها، وباقي ما ورد في سؤالك مجاب عنه في الفتويين المحال عليهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1427(13/1000)
زواج المرأة بنية الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[الكل يعلم بأن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة، فهل يحق للمرأة أن تتزوج بنية الطلاق مثل الرجل إذا كانت في بلاد غير إسلامية ولم تجد الزوج المناسب، وهل هذه الفتوى تنطبق تماماً على الرجل والمرأة، وإذا كان لا فلماذا، ألا يحق لها ما يحق للرجل من حفظ نفسها من الزنى وغيره من المحرمات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام أقام العدل في الأحكام المتعلقة بالرجل والمرأة ولم يساو بينهما في جميع الأحكام، فالمساواة في بعض الأحيان تكون ظلماً، وأما عن الزواج بنية الطلاق فقد سبق الكلام عنه في فتاوى سابقة منها ذات الأرقام التالية: 50707، 3997، 3458.
وقد بينا فيها خلاف العلماء، وأن الجمهور على جواز الزواج بنية الطلاق دون أن يكون ذلك مشروطاً في العقد، سواء نوى الرجل أو المرأة الطلاق، قال الإمام الشافعي في الأم: وإن قدم رجل بلداً وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد، أو يوما أو اثنين أو ثلاثة، كانت على هذا نيته دون نيتها، أو نيتها دون نيته، أو نيتهما معاً، ونية الولي، غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقاً لا شرط فيه فالنكاح ثابت، ولا تفسد النية من النكاح شيئاً لأن النية حديث نفس، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم. انتهى كلامه.
وإذا كانت نية الرجل لا تؤثر، وهو من بيده إنهاء النكاح، فمن باب أولى المرأة لأن الطلاق ليس بيدها، ولا يجوز اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها قبل العقد، كما تقدم في الفتوى رقم: 22854.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1427(13/1001)
الزواج صيانة للنفس من الفتن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم، لي أب على وشك الستين من العمر لم يتب ولم يهجر الكبائر من شرب الخمر وزنى والرشوة عافاكم الله، ورغم نصائحنا وإلحاحنا وشجارنا معه منذ سنين مازال على عادته وفي الأشهر الأخيرة لاحظت ضعف عقله وتفكيره، وأمي لا حول لها ولا قوة، أمامه تخشاه ولا تواجهه منذ أن كنت طفلا.
نويت الزواج بفتاة من مدينتي أحبها وتحبني، متدينة عاقلة، لأكمل ديني وأصون فرجي لما نتعرض له نحن الشباب من وساوس وإغراءات في زماننا هذا، عائلتها من الناحية المادية متوسطة وأقل من عائلتي مالاً ولكن شريفة ومتواضعة، لكنني تلقيت رفضا غير مبرر بسبب أنها أكبر مني بسنتين، علماً بأني مستقل مادياً عن عائلتي وبقدرتي سد حاجة عائلتين بمرتبي وأكثر، وأبي الآن يحثني أن أشتري سيارة بالمال الذي جمعته لأتزوج به، إخوتي الكرام أنا الآن مقسوم بين البر بالوالدين وتحصين نفسي، أرجو منك المساعدة لأنني ربطت منذ أكثر من سنة مصير الفتاة رغم أن أباها يعرفني من قبل ويحترمني لأنني على خلق وسمعتي حسنة في المدينة إلا من ناحية أبي، وهو يقبل بي كزوج لابنته في انتظار موافقة أهلي؟ أعانكم الله وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرى أن تقدم على الزواج صيانة لنفسك من الفتن، وتحصيناً لفرجك من الحرام، وطاعة لنبيك صلى الله عليه وسلم القائل: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء. متفق عليه.
واجتهد في طلب رضا والدك والإحسان إليه بالكلمة الطيبة والهدية ونحو ذلك مما يرضيه عنك، واجتهدوا في نصحه بالأساليب المختلفة كسماع محاضرة مؤثرة بجواره ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1427(13/1002)
الزواج الصوري للحصول على بطاقة الإقامة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي توبة من تزوج صوريا وحصل على بطاقة الإقامة في بلد أوروبي هل عليه أن يتخلص منهما ? هل صحيح أن حصوله على هذه الوثائق مثل أخذه مال الربا? وعليه فان التوبة هي التخلص من الوثائق ? جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق تفصيل القول في النكاح الصوري في الفتوى رقم 71548.
وننبه إلى أنه إن كان الذي تم هو الحالة الثانية المذكورة في الفتوى المحال عليها، فإن عقد النكاح صحيح ما لم يشترط فيها ما يخل به ويبطله، وتكون هذه المرأة زوجة لهذا الرجل ولا يجوز لها الزواج بغيره، إلا بعد تطليقها وانتهاء عدتها إن كان قد دخل بها دخولا معتبرا شرعا، فإن لم يكن دخل بها فينبغي أن يطلقها، وأما بشأن توبته من الكذب والتزوير، فإن المسلم يلزمه أن يتعامل مع المسلمين وغير المسلمين بالصدق والعدل، ولا يجوز له أن يغش أو يخدع لنيل غرض دنيوي إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك، فإن كان مضطرا فلا يلزمه إعلام الجهات الرسمية التي منحته وثيقة الإقامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1427(13/1003)
زواج المرأة مع إضمار نية الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ حوالي سبع سنوات، وزوجي لم يدفع لي الصداق المؤجل إلى حد الآن، ومنذ ثلاث سنوات هجرنا وتوقف عن النفقة ويطلب مني أن أصبر على هجرته وعدم نفقته سنة أخرى ذلك أنه يعمل في ليبيا وأنا بدون عمل في المغرب وأعيش من تبرعات أمي علي، ومعلوم أنه لدي ابن منه، لقد تزوجت به بنية الطلاق وذلك لجهلي ويأسي في ذلك الوقت من الحياة ولم أكن مقتنعة به كزوج وطلبت من زوجي الطلاق قبل أن أخلف منه ابنا ورفض أن يطلقني وبقيت معه وأنا أطلب منه الطلاق حتى خلفت منه ابنا وقلت في نفسي سأطلب منه الطلاق وأعمل وأعيش أنا وابني والآن أدركت أنني مخطئة وجاهلة وظلمت نفسي وابني وربما حتى زوجي الذي ظلمني هو أيضا حاليا لا أريد الطلاق وتمنيت لو صلح حال زوجي واستطاع أن ينفق علي أنا وابني والتزم بشرائع الله وتاب توبة نصوحا
هل زواجي حلال؟ ماالحل مع زوجي؟ أفتوني ماذا أفعل؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بشأن الزواج الذي تم فإن كان تم مكتمل الشروط والأركان بأن كان بإذن الولي وإيجابه وهو أن يقول زوجتك ابنتي فلانة مثلا، والإيجاب من الزوج بأن يقول قبلت نكاح ابنتك فلانة، وبحضور شاهدي عدل، مع خلو الزوجين من موانع النكاح، فإن هذا الزواج صحيح، ولا يضر فيه إضمار نية الطلاق، ما لم يكن ذلك في العقد، وسبق توضيح حكم الزواج بنية الطلاق في الفتوى رقم: 50707.
وأما عن الحل مع زوجك، فأكثري من دعاء الله تعالى له بالهداية والصلاح والخير، وتحببي إليه بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة، مع المطالبة بحقك في النفقة والسكنى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1427(13/1004)
الزواج لا يحول دون رعاية الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن أمي:
عندي أمي لا تحبني تغضب معي لأتفه الأسباب وتقول لي في مشاجراتها معي إن أختك الميتة أحسن منك، حتى أحيانا أظن أنها تكرهني لأني لم أتزوج أو تحتقرني إني أبلغ في العمر 36 سنة وأنا الوحيدة المتبقية معها رغم أنه لما يتقدم الناس لخطبتي أرفض بسببها لأنها لا تستطيع العيش وحدها ولأن أختي رحمها الله تركت ولدا في العمر 24 سنة وعندي أخي وأختي مقيمان في الخارج، وأنا أشفق عليهما أي (أمي، ابن أختي) لما ترى ابنيها الذين في الخارج تزيد غضبها علي وتتركني وحدي ولا تسأل علي كأنني لست ابنتها. وأنا أقول لها مرارا وتكرارا لا تخافي لن أتركك وحدك وللأسف لا تحن علي وفي هذه المواقف أغضب وأبكي ولا أعرف ما العمل ولولا الإيمان بالله واليوم الأخر لفعلت أشياء كثيرة ...
ما العمل جزاكم الله خيرا؟ وما النصيحة التي تنصحوني بها؟
وأخيرا أتمنى أن الله يهديني ويهديها.
شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على صبرك وتحملك، ونسأل الله تعالى أن يخلف عليك بخير، ولكننا نحثك على الزواج، وزواجك لن يحول بإذن الله بينك وبين رعاية أمك، فيمكنك رعاية أمك بالزيارة والاتصال ونحو ذلك، ونوصيك أيضا بمواصلة الصبر على برها والرفق بها والإحسان إليها، وأكثري من ذكر الله تعالى والاعتصام بحبله، واسأليه أن يختار لك الخير حيث كان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1427(13/1005)
الزواج المدني والاختلاط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزواج المدني في البلدية أمام رئيسها والمدعوين (اختلاط) يعتبر تشبها بالكفار؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تم العقد بإيجاب من الولي كأن يقول: زوجتك ابنتي أو أختي فلانة، وقبول من الزوج بأن يقول قبلت نكاح ابنتك أو أختك فلانة، وتم ذلك بحضور شاهدي عدل فهو نكاح صحيح، وأما السؤال عن الاختلاط، فإن كان يحدث مع وجود كشف لما لا يجوز كشفه فإنه لا يجوز، وإن كان يتم مع الستر التام، وإنما تحضر المرأة ليعلم رضاها مثلا، فهذا جائز ولا مانع منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1427(13/1006)
عقد النكاح إذا تم بدون حضور الزوج أو توكيله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد تم عقد قران بين شابة مسلمة وشاب مسلم أيضا بحضور أهلهما ولكن لم يتراءى وبدون وكالة الزوج وحتى العقد الإداري لم يتم. ما صحة هذا العقد؟
كما أنه لم يدخل بها ولقد غاب عنها لمدة سنتين ولم يظهر عليه أي خبر. فرجعت الشابة إلى بيت أهلها ففي هذه الحالة هل هي متزوجة أم مطلقة؟. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتولى عقد الزواج نيابة عن الزوج، لابد - لكي يصح عقد الزواج - أن يكون إما وكيلا عنه أو وليا عليه كأن يكون الزوج صغيرا أو معتوها، أما إذا لم يكن وكيلا عنه ولا وليا عليه، فهو المسمى الفضولي، وفي صحة عقد نكاح الفضولي خلاف بين أهل العلم: فمنهم من قال بأنه باطل ولا تؤثر فيه إجازة المعقود له، ومنهم من قال إن نكاح الفضولي صحيح , لكنه يتوقف على إجازة المعقود له، واشترط بعضهم إضافة إلى ذلك أن لا يكون الفضولي متوليا لطرفي النكاح، وعليه فالعقد المذكور إذا لم يجزه الزوج ويوافق عليه فإنه باطل بالإجماع، وإن أجازه فالجمهور على صحته ومذهب الشافعية عدم صحته.
وأما بالنسبة لحكم غياب الزوج، فسبق في الفتوى رقم: 20094، فعلى صحة هذا النكاح فللزوجة رفع أمرها إلى المحكمة الشرعية، لتقوم بالاتصال بالزوج، وإلزامه بالعودة أو الطلاق، أو يقوم القاضي بالطلاق نيابة عنه، بحسب ما يرى القاضي من خلال الاطلاع على ملابسات القضية، وعلى العموم فالمحكمة هي المخولة بمعالجة مثل هذه القضايا، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8299.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1427(13/1007)
زواج المرأة صوريا لتعمل في الغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديق يريد أن يستفسر عن أمر:
عنده قريبة تسكن في السعودية أبوها متوفى وهي تسكن مع أمها وإخوان صغار وأختها الأخرى متزوجة.
أمها تعمل ولكن المعاش لا يكفي لإيجار البيت وإخوانها يحتاجون مالا للدراسة ووضعهم بشكل عام سيء جدا.
صديقي يسكن في الغرب ووضعه والحمد لله جيد فهل يجوز شرعا أن يتزوجها ولكن كما يقال زواج على ورق من غير دخلة لكي يأخذها إلى البلد التي يسكنها لكي تعمل وتساعد أهلها؟ لن يدخل بها وسوف يتزوجها على نية الطلاق فأفيدونا بارك الله بكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الصوري يحتمل صورتين:
الصورة الأولى: أن لا يتم إيجاب وقبول، بل ورقة تزور، ويكتب فيها أن فلانا زوج فلانة، فهذا كذب وزور، ولا يجوز الإقدام عليه إلا في حال الضرورة أو الحاجة الشديدة، لأن الكذب لا يجوز إلا في حالات أشرنا إليها في الفتاوى التالية برقم: 63123، ورقم: 54839، ورقم: 48814، فإن كان لا يمكن الحصول على النفقة اللازمة إلا بالسفر إلى بلد غربي ولم يكن هناك طريق إلا الكذب، فيباح، ولكننا نوصي بتقوى الله تعالى، وأن يحذر المسلم أن ينجر أمام تزيين الشيطان، فكم من الناس هو في نعمة وخير، وعنده ما يكفيه، ولكنه مع ذلك يطمع في المزيد، وقد يحصل عليه ولكن بضياع دينه وخلقه وعرضه.
وأما الصورة الثانية: فأن يتم عقد نكاح مكتملا بإيجاب من الولي أو من يقوم مقامه، وقبول من الزوج، وبحضور شاهدي عدل، فهذا نكاح صحيح، وتترتب عليه جميع الآثار الشرعية من نفقة وسكنى وحق معاشرة وغير ذلك، فإذا تم الاتفاق على أن يفرغ عقد النكاح من محتواه ويبقى صورة فقط، فلا يجوز كما سبق في الفتاوى التالية برقم: 52118، ورقم: 11173، ورقم: 35511.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أنه يحرم على المرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر وهي مسافة 85 كيلو متر تقريبا، إلا ومعها محرم أو زوج، كما سبق في الفتوى رقم: 55516.
الثاني: أنه ينبغي الحذر من المقام في بلاد الغرب، لما فيها من الفتن والمنكرات، وخاصة إذا كان المغترب فيها امرأة، فإن الله جبلها على الضعف، فلا ينبغي أن تقيم في تلك البلاد إلا متزوجة في حمى زوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1427(13/1008)
الزواج على مذهب من المذاهب الأربعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الفروق بين المذاهب الأربعة في عقد الزواج؟ وهل الأفضل أن يتزوج الرجل والمرأة على مذهب من المذاهب الأربعة أم على كتاب الله وسنة رسوله بدون ذكر أي مذهب من المذاهب الأربعة؟
أفيدونا يرحكم الله،،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعرف أخي الكريم أن هذا موقع للإجابة عن فتاوى السائلين، وأما ذكر الفروق بين المذاهب الأربعة في عقد النكاح فهو أمر يطول، إذ هناك فروق في أركان عقد النكاح، وفروق في شروط الولي، وفروق في الكفاءة المعتبرة في النكاح، وفروق في صيغ عقد النكاح، وغير ذلك، وهذا يصلح أن يكون بحثا لا فتوى، فنرجو إن كان لك سؤال محدد أن تبعث به إلينا.
وأما قولك: (هل الأفضل أن يتزوج الرجل والمرأة على مذهب من المذاهب الأربعة أم على كتاب وسنة رسوله) فكلام غريب، وهل المذاهب الأربعة إلا فهوم للكتاب والسنة، وشرح لما في الكتاب والسنة، فإذا قيل، تزوج فلان فلانة على الكتاب والسنة، فالمراد وفق فهم أهل العلم لنصوص الكتاب والسنة، والخلاصة أنه لا تعارض ولا تضارب بين العبارتين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1427(13/1009)
حضور عقد زواج رجل وامرأة تاركين للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يأثم من قام أو حضر جلسة عقد زواج بين شخصين تاركين للصلاة؟ وما حكم عقدهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السؤال عن مجرد الحضور فلا مانع منه، وأما إن كان المقصود هو إبرام هذا العقد أو الشهادة عليه، فنقول إن جماهير الفقهاء على أن المسلم الموحد المؤمن بفرضية الصلاة ولكنه تركها تكاسلا وتهاونا لا يكفر، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 68656.
ثم إن جمعا ممن كفر تارك الصلاة إنما كفره إن ترك تركا مطلقا، أما من كان يصلي وقتا ويترك وقتا فإنه لا يكفر، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسبق في الفتوى رقم: 6986، وعليه فلا إثم على من حضر ذلك العقد أو شهد عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1427(13/1010)
الزواج بغير رضا الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على خير الورى وسيد الإنام سيدنا محمد عليه أطيب والصلاة والسلام ...
لقد أرسلت هذا السؤال مرتين منذ ما يقرب من شهر ونصف دون أن تتم الإجابة عليه، سأعيده وباختصار شديد: تعرفت على فتاة قصد الزواج، لم أعرف كيف أواجه أهلي بالموضوع، تطلب ذلك بعض الوقت لكن خالتي ترجمت كل ما لديها من حقد لعائلة الفتاة إلى شعارات تثيرها هنا وهناك، ووصلت بها الوقاحة إلى حد جعلها تتدخل في أشياء يندى لها الجبين، قاصدة زعزعتي والتخلي عن الفتاة، أشاعت أخباري بين أفراد العائلة والجيران، والمشكلة ليست في هذا الحد بل اقترحت على والدتي أي أختها أن تفرض علي فكرة الزواج من بنت عمي (مع العلم بأني لا أعرف عمي حتى من صورته وعمري الآن 29 سنة) ، بدأت فعلاً والدتي تفرض علي هذه الفكرة مهددة بسخطها إذا لم أطبق ما جاءت به بنود خالتي، مما جعل والدتي تحمل أوزاراً هي في غنى عنها، قالت ذات يوم وهبت كل ما صمت وما صليت لليهود أن تلك الفتاة لن تكون لك، تصرفت تصرفا أحادي الجانب، ذهبت لوحدي عند أهل البنت استقبلت باحترام وشرحت الموضوع حتى يكونوا على بينه منه، رحب أهل الفتاة بي وأخبروني أنهم لن يكلفوني ما لا طاقة لي به وأنه مرحباً بي في أي وقت، كانت الخطبة والكتاب إن شاء الله بعد عيد الأضحى، مع العلم بأني أطلع عائلتي كل مرة بالخطوة التي أريد أن أخطوها، سؤالي هو: هل ما أقدمت عليه لن يضر بي بيني وبين ربي من جهة ووالدي ووالدتي من جهة أخرى، العلماء الأفاضل أرجو أن تجيبوا عن هذا السؤال قريباً جداً جداً حتى يطمئن قلبي فأنا في صراع بين عملي وأهلي واستقراري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 6563 والفتوى رقم: 17763 أن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج بامرأة معينة، وأن الزواج بها دون رضا أحدهما لا يجوز، إلا في حالة خشية الولد من الفتنة بهذه المرأة، والوقوع في الزنا بها، فيجوز الزواج بها، وإن لم يرض الوالدان، ارتكابا لأخف الضررين.
ولا ينبغي لك السعي في إقناعهما بالزواج بها، ولا يجب عليك طاعتهما في الزواج بمن لا تريد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد فلا يكون عاقاً كأكل ما لا يريد. انتهى.
ونوجه النصح للخالة التي كانت سبباً في عدم رضا الوالدين بالفتاة، وبطرق غير مشروعة بحسب كلام السائل، فنقول لها عليك بالتوبة إلى الله من هذه الأعمال، فإن هذا لا يجوز في حق المسلم البعيد، فكيف بمن له حق القرابة والرحم، فهذا التصرف يسبب قطيعة رحم، وقطيعة الرحم من الذنوب العظيمة، وينبغي للأخ أن لا يقطع صلتها وأن يحسن إليها وإن أساءت إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426(13/1011)
حكم الزواج بدون رغبة الأهل ورضاهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت الزواج وأهلي يعارضون بحجة أني لم أبلغ السن المناسبة رغم أني أبلغ من العمر 25عاما.
فهل يجوز أن أتزوج بغير رغبتهم ورضاهم وعلمهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم إن كان قادرا على الزواج أن يبادر إليه فلا يحسن له تأخيره، وراجع الفتوى رقم: 3659، ولم يجعل الشرع للزواج سنا معينا، وراجع الفتوى رقم: 13553، فإن كان اعتراض أهلك على زواجك لمجرد السن فقد جانبوا الصواب، ثم إنه إذا لم تكن هذه سن الزواج فمتى؟ وعلى كل، فينبغي أن تحاول إقناع أهلك بالموافقة على زواجك إن كنت قادرا عليه، فإن اقتنعوا فالحمد لله، وإلا فلك أن تتزوج وخاصة إن كنت تخشى على نفسك الوقوع في الحرام، كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 65093، وراجع الفتوى رقم: 60902.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426(13/1012)
زواج المسلمات الفرنسيات ممن ليس لهم إقامة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
سيدي الشيخ
أريدكم أن توجهوا كلمة إلي الأخوات المسلمات في فرنسا اللاتي ترفضن الزواج من مسلمين ليس لهم إقامة قانونية علما أني قد خطبت 3 فتيات وكلهن رفضن علما أني لا أريد الزواج من مسيحية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق المسلمات في تلك البلاد أن يحتطن لأنفسهن، فإن زواجهن بغير من له إقامة قانونية قد يعرضهن لبعض ما لا يرغب فيه كالسفر المفاجئ أو التضييق الأمني ونحو ذلك، ولكن إن انتفت هذه المحذورات أو كان احتمال وقوعها بعيدا فإننا ننصح المسلمات في تلك البلاد أن لا يرفضن من كان ذا دين وخلق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. كما في الترمذي وابن ماجه.
ونوصيك أيها الأخ الكريم بالصبر حتى تظفر بذات الدين والخلق التي تربي أبناءك على الإسلام، وتغرس فيهم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة هذا الدين العظيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(13/1013)
نكاح الحنانة والمنانة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود معرفة إن كان ورد في الأحاديث النبوية حديث بما معناه أنه عليه الصلاة والسلام تعوذ من المرأة الحنانة المنانة إلى آخره إن كان يوجد رجاء إرسال الرابط الخاص بالحديث وتفسيره جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه من دواوين السنة وكتب أهل العلم على حديث بهذا اللفظ أو المعنى، ولكن ذكر الرحيباني في مطالب أولى النهى شرح غاية المنتهى قال: نقل المصنف في بعض تعاليقه عن الماوردي والغزالي أنهما قالا: يكره نكاح الحنانة والمنانة والأنانة والحداقة والبراقة والشداقة والممراضة. فالحنانة التي لها ولد تحن إليه, والمنانة التي تمن على الزوج بما تفعله، والأنانة كثيرة الأنين, والحداقة التي تسرق كل شيء بحدقتها وتكلف الزوج, والبراقة التي تشتغل غالب أوقاتها ببريق وجهها وتحسينه. وقيل: هي التي يصيبها الغضب عند الطعام فلا تأكل إلا وحدها, والشداقة كثيرة الكلام , والممراضة التي تتمارض غالب أوقاتها من غير مرض. ونسب الغزالي ذلك القول إلى بعض العرب في الإحياء فقال: قال بعض العرب: لا تنكحوا من النساء ستة: لا أنانة، ولا منانة، ولا حنانة، ولا تنكحوا حداقة، ولا براقة، ولا شداقة. هذا ما وقفنا عليه في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1426(13/1014)
مشروعية بذل جميع الأسباب المباحة للزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد تردد كبير قررت أن أرسل لفضيلتكم أنا من مواليد 27 مارس 1960 ومن عائلة محترمة وعريقة أريد الزواج من رجل متدين أو شيخ إسلام ومع الأسف لم يتقدم لي أي رجل بهاته الصفة أنا أريد أن أتحجب وأواصل حياتي في الدين ونور الله إن شاء الله قصدتكم لكي تساعدوني وأنا أطلب من الله أن يكون زواجي عن طريقة الشبكة الإسلامية ليكون مباركا وكل شىء بقدرة الله سبحانه وتعالى؟
ختاما أتمنى لكم التوفيق جميعا وأطلب من الله يورثكم جنة الفردوس.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الزواج من الأمور العظيمة التي تترتب عليها كثير من المصالح للمسلم في دينه ودنياه، ولذا حث عليه الشرع ورغب فيه قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور: 32} وثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
ومن أهم ما نوصيك به في هذا المقام الاستعانة بالله تعالى والإكثار من دعائه أن يرزقك زوجاً صالحاً، وبذل الأسباب في ذلك، وما أقدمت عليه من عرض أمرك على إخوانك بالشبكة الإسلامية من الأسباب المشروعة، ونشكرك على حسن ظنك بهم، ونرجو أن تلتمسي لهم العذر في عدم القدرة على مساعدتك في هذا الجانب مساعدة عملية إذ لا يوجد في محاور الشبكة ما يتعلق بأمر الزيجات، ولكننا ننصحك بعرض الأمر على الإخوة القائمين على المنظمات الخيرية عندكم، وظننا بهم أنهم سيكونون خير عون لك، ولا بأس بأن تستعيني ببعض الفاضلات من النساء وأزواجهن، ثم إنه لا حرج شرعاً في أن تعرضي نفسك على من ترغبين في زواجه منك، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 7682.
وننبهك إلى أن طاعة الله تعالى والاستقامة على أمره والالتزام بالحجاب ونحو ذلك من أسباب التيسير، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق: 4} فنوصيك بالمبادرة إلى الاستقامة ولبس الحجاب دون أن تعلقي ذلك على أمر الزواج، ولعل الله تعالى ييسر لك بغيتك ويرزقك زوجاً صالحاً تقرُّ به عينك، وما ذلك على الله بعزيز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1426(13/1015)
زواج حديثة الإسلام من الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة إسبانية, اعتنقت الإسلام وهي مشاركة في سباق ملكة الجمال, مشكلتها هي أن كل من تعرفهم من أقارب وأصدقاء ليسوا من المسلمين, وهي جد حريصة على تكوين أسرة وإنجاب كثير من الأبناء, هي الآن ستتجاوز الثلاثين من عمرها وتخاف أن يمر الوقت والزمن دون تحقيق ذلك, هل يمكنها الزواج من غير مسلم؟ علما أنها ستكون حريصة على تربية أبنائها بطريقة إسلامية, وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زواج المسلمة بالكافر لا يجوز شرعا، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10}
فعلى هذه الأخت المسلمة أن تتعلم دين الله وتستقيم عليه فإن فيه صلاح الأحوال في الدنيا والآخرة، فقد قال الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ {المؤمنون: 1} وقال: وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {آل عمران: 200} وعليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي وتبتعد عن الظهور أمام الاجانب والمشاركة في هذا النوع من المسابقات المحرمة، وأن تستعين بالله تعالى في الحصول على زوج صالح مستقيم في دينه.
ويمكن أن تعرض نفسها على من يرتضى دينه وخلقه من الرجال ليتزوجها وعلى من يعرفها من المسلمين أن يساعدها في تعلم دينها وفي الحصول على زوج صالح، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 21709، 32981، 7682.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1426(13/1016)
حكم النكاح إذا لم يتم تحريره بشكل رسمي
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت للزواج من فتاه بالمغرب العربي وعند العقد كان بحضور الشهود والمأذون وتم العقد بشهادة الشهود ولي أمرها أخوها
وعند سؤالي للمأذون قال إن هذا العقد وكاله بالزواج وسوف يسهل عليك الإجراءات في بلدك لكي تحصل على تصريح بالزواج من المغرب وقال لي إنها الآن تعتبر زوجتك سؤالي هل هذا العقد صحيح مع العلم بان هذا العقد موثق من جميع الدوائر الحكومية من المحكمة والخارجية وهو يعتبر عقد زواج شرعي ولكن يختلف المسمى فقط أفيدوني جزاكم الله خير
مع العلم بانه عند موافقه بلدي واعطائي التصريح سوف يكون هناك عقد ثاني ببلدي بحكم قوانين بلدي
ارجو الرد على سوالي باسرع وقت وشكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح إذا توفرت فيه الشروط من ولي وشاهدين وبقية الشروط المبينة في الفتوى رقم: 1766، وكان بصيغة النكاح، وهي الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك موليتي، والقبول من الزوج، كقوله: تزوجت أو نكحت، فهو نكاح صحيح، ولا يضر تسميته توكيلا إذا توافرت فيه الشروط السابقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1426(13/1017)
الزواج والعلاقة بالمرأة حديثة الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على فتاة من خلال الإنترنت بقصد الزواج كانت نصرانية وهداها الله إلى الإسلام منذ ثلاث سنوات وهي تخفي إسلامها وأتواصل معها فقط عن طريق المسنجر وقد اتفقنا على أن تنهي دراستها بعدها نتزوج أي بعد ما يقارب 8 أشهر
1- ما حكم علاقتي بها الآن؟
2- هل يجوز ارتباطي بها بدون تثبيت إسلامها في المحكمة أي على أنها نصرانية اختصاراً للمصاعب التي ستواجهنا؟
3- قد تواجهني مشاكل كثيرة من أهلها لأن ارتباطي بها سيكون بدون علم أهلها فهل يجوز هذا؟
4-إن سبب ارتباطي بها أولا أنها تحب الإسلام وتتمنى العيش مع زوج مسلم وبيت مسلم فهل هناك أي موانع تمنع ارتباطي بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التزوج بمن أسلمت حديثاً من أهل الكتاب فيه خير كبير لها ولمن تزوجها، وذلك لأنها ستجد من يعينها على الخير والبر والعلم والنافع والعمل الصالح، ولأن زوجها سيحصل له من ثواب هدايتها والمحافظة عليها من فتن الزمان مالا يقدر قدره إلا الله تعالى.
ولا يشترط لصحة هذا الزواج أن يتم إثبات إسلامها في الدوائر الحكومية الرسمية لا سيما إذا كان تأخير هذا تفادياً لحصول ما يمكن أن يعكر عليها صفو ما هداها الله إليه من الإسلام.
علماً بأنه لا يصح أن يلي عقد زواجها أبوها أو غيره من أقاربها غير المسلمين بل يتولى عقد زواجها القاضي المسلم؛ لأنه لا ولاية لكافر ولو كان كتابياً على امرأة مسلمة، وراجع الفتوى رقم: 56534.
أما عن علاقتك بها قبل الزواج فهي علاقة يجب أن تحاط بالحيطة والحذر، فهي لا تزال أجنبية عنك لأنك لم تعقد عليها، فلا يجوز أن تخاطبها بما يثير العواطف أو الشهوات كما لا يجوز الإفراط في التحدث معها، بل يكون حديثك معها بقدر الحاجة التي تستدعي التحدث إليها، ولو أنك بحثت في هذه الفترة عن امرأة من محارمك أو غيرهم تساعدك على إعانتها على ماهي مقبلة عليه لكان أفضل، فدعوة النساء للنساء أسلم من دعوة الرجال لهن، وراجع الفتوى رقم: 21582، والفتوى رقم: 25116، والفتوى رقم: 30695.
والخلاصة أنه لا مانع من زواجك بها زواجاً شرعياً مستوفياً لأركانه من ولي وشاهدين، ووليها الحاكم إن لم يكن لها ولي مسلم من قراباتها، وأما ما يتوقع من مشاكل فالنظر لك ولمن تثق فيهم من أهل المشورة، فإن كان شيء لا يضرك فتوكل على الله وأقدم، وإلا فسييسر الله لها أمرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1426(13/1018)
الزواج من امرأة ذات مسكن وتتولى دفع النفقات
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا خيراً، أنا شاب أبلغ من العمر 26 عاماً قد من الله علي بالهداية من 3.5 سنوات شغلي الشاغل الآن وهمي الوحيد طلب العلم الشرعي بطريقة منهجية، والمشكلة تتمثل فى أنني أعيش مع أهلي وأبي يمتلك مقهى وليس له مصدر للرزق غيرها وكذلك هنا الكثير من المخالفات فى البيت ضاق بها صدري ولا أملك تغييرها مثلاً لي أخوان أكبرهما عمره 29 عاماً وهو يعمل مع أبي فى المقهى لمدة 12 ساعة ثم يصعد للبيت يجلس أمام الإنترنت من 2 إلى 3 ساعات يطالع المواقع الإباحية ويخاطب البنات من خلال الشات وهو لا يصلي بل يكون جالساً أمام النت يومياً ويسمع آذان الفجر ولا يحرك ساكناً والأصغر نفس الشيء وعمره 20 عاماً، وأنا أخشى على نفسي الفتنة فقد وقعت فى مشاهدة هذه القاذورات أكثر من مرة، وأنا منذ 2.5 سنوات وأنا أبحث عن عمل لا يزيد عن 8 ساعات حتى أتمكن من التحصيل ولم يأذن الله حتى الآن، أصبحت أكره البيت لأنه سبب وقوعي فى المعاصي التي تحرمني العلم وأفكر بجدية فى تركه وأمامي عرض للزواج من فتاة أكبر مني عمرها 35 عاماً وهى سوداء (زنجية) ، وهي كما سمعت ملتزمة وطيبة وهي تملك الشقة والعفش ولا تريد إلا زوج بشنطة ملابسه كما قالت بالحرف لمن طلبت منها البحث لها عن عريس وبالتالي أنا لن أتكلف أي مبلغ من المال وسأجد الجو المناسب لتحصيل العلم، بالإضافة للاستقرار الذى يحققه لي الزواج وفراغ الذهن لأني بصراحة تاقت نفسي للزواج وأصبحت أفكر فيه كلما دخلت إلي فراشي فهل تنصحونى بالزواج من هذه الفتاة وإن كانت الإجابة نعم فهل أجعلها تصرف علي حتى أجد عملا بحجة حاجتي للوقت لكي أتمكن من التحصيل في النهاية أود أن أوضح لكم بعض الأمور التي تزعجني وهي
1- الخوف من النفور من ممارسة المعاشرة الجنسية مع زوجتي وبالتالي أظلمها فى حرمانها من هذا الحق.
2- الخوف من كلام أهلي وجيراني ماذا يقولون عني فاشل لا يريد أن يعمل، باع نفسه، زوج الست.
3- الخوف من عدم السيطرة على البيت فليس لي أي شيء فيه وكل شيء ملكها، وأخاف أن تعيرني يوماً ما مع أنه يغلب على ظني أنها لن تفعل فأنا أسمع عنها كلاما طيبا جداً.
أرجو سرعة الرد فأنا أفكر طول اليوم حتى في صلاتي وانشغلت عن العلم وقراءة القرآن والنوافل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يحفظك ويثبتك على الخير، وأن يعينك على طلب العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله لأهلك الهداية والخير.
اعلم أخي أنه لا مانع من الزواج بهذه المرأة ولو كنت ستعيش معها في منزلها وستتولى هي دفع النفقات، وأما ما تخشاه من كلام الناس فلا نظنك تنجو منه، ولكن عليك بالصبر والتحمل، وأما ما تخشاه من العزوف عن هذه المرأة فلا يخفى عليك أنك مطالب شرعاً بما تقدر عليه من الإحسان والمعاشرة بالمعروف.
ونذكرك أخي الكريم بأن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها المسكن والنفقة، فإن تنازلت عن ذلك ثم أرادت الرجوع إلى المطالبة بحقها فيما يستقبل فلها ذلك، لأنه حق يتجدد لها في كل يوم، وإنما قلنا ذلك حتى لا تقدم على خطوة حتى ترى ما ينتج عنها وما يترتب عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1426(13/1019)
الحكمة من إباحة الزواج من الكتابيات
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الأول: لماذا أجاز الإسلام زواج المسلم من الكتابيات، وبالطبع كما هو معروف يكون لها الحرية في الاحتفاظ بعقيدتها، ما الحكمة من ذلك، وإذا كانت الإجابة بأن الأب يورث لابنائه الديانة، فكيف بالأطفال الذين ينشئون في كنف أم غير مسلمة، والطفل كما نعرف يستمد من أمه كل شيء العلوم والمعارف والأخلاق....إلخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد مر الزواج بغير المسلمين رجالاً كانوا أو نساء -بعدة مراحل في بداية الإسلام- واستقر الأمر في النهاية على تحريم الزواج من غير المسلمين عموماً واستثني من ذلك زواج الكتابيات خاصة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
ففي حجة الوداع سنة عشر من الهجرة نزل قول الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {المائدة:5} ، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 9894.
والحكمة من ذلك أن أهل الكتاب يلتقون مع المسلمين في كثير من أمور الدين فإذا اقتربوا منهم وكانت القوامة واليد العليا للمسلمين صحح ذلك الكثير من الأخطاء والمفاهيم التي عندهم عن الإسلام والمسلمين فكان ذلك وسيلة لإسلامهم وإسلام أقاربهم ومن له صلة بهم وخاصة إذا كان زوج الكتابية صاحب خلق ودين ... ومن الحكم أن المسلم يحترم دين الكتابية ونبيها فلا يصدر منه ما يؤذيها في دينها ... وبالعكس من المسلمة إذا تزوجها الكتابي فإنه لا يحترم دينها ولا يؤمن بنبيها فلا يؤمن أن يجرح شعورها ويؤذيها في دينها. وإذا كان الإسلام لا يريد أن يجبر زوجة المسلم على اعتناق الإسلام بل يقرها على البقاء على دينها ويأمر بالعدل معها والإحسان إليها بالمعروف فإنه لا يحق لها إظهار الكفر والمخالفات الشرعية في بيت زوجها المسلم أو تربية أبنائه على دينها، كما أنه يفرض على الأبناء اتباع الإسلام والانتساب إلى أبيهم، وعلى أمهم أن تعلم هذه الحقيقة من البداية فلا يحق لها تربيتهم وتنشئتهم على غير الإسلام.
ولا يجوز للأب ترك أبنائه يتربون على غير الإسلام ولا يجوز له أن يسمح لأمهم بتوجيههم إلى دينها ... وكون الأم ألصق بالطفل من الأب لا يجيز لها ذلك تربيتهم على غير الإسلام، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية ليست مأمونة على الأبناء وعلى نفسها. ولا شك أن الابتعاد عن نكاح الكتابيات على العموم أفضل، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 5315.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1426(13/1020)
ما يترتب على زواج المرأة أثناء عدتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من تزوجت بدون أن تمضي فترة العدة للمطلقة وأخفت عن زوجها حقيقة أنها مطلقة وأجرت عملية لتعود عذراء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإقدام هذه المرأة على الزواج أثناء عدتها ذنب عظيم وفاحشة يجب عليها التوبة منها، ويجب عليها مفارقة هذا الرجل فورًا قبل أن تندم في يوم لا ينفع فيه الندم، وهذا النكاح باطل، والواجب الآن هو تجديد عقد النكاح إن أرادا الاستمرار، ولكن بعد أن تكمل عدتها من الزوج الأول، وزمن استفراش الزوج الثاني الذي نكح المرأة في عدتها غير محسوب من عدة الزوج الأول، فإذا أنهت عدتها من الزوج الأول اعتدت عدة أخرى من النكاح الفاسد الذي كان زمن العدة. قال الإمام الشافعي في الأم: وعن صالح بن مسلم عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال: في التي تتزوج في عدتها قال: تتم ما بقي من عدتها من الأول، وتستأنف من الآخر عدة جديدة، وكذلك نقول وهو موافق لما روينا عن عمر. انتهى.
والاستمرار على ذلك قبل العقد الجديد ذنب عظيم، مع التنبيه إلى أن المالكية ذهبوا إلى أن الزوج الثاني الذي نكحها نكاحًا فاسدًا في العدة إن استمتع بها ولو بغير جماع أنها تحرم عليه على التأبيد. وقد سبق الإشارة إلى ذلك في الفتوى رقم 9323.
وأما عملية ترقيع غشاء البكارة فسبق بيان حكمها في الفتوى رقم 61458.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1426(13/1021)
هل يجدد زواجه من الكتابية التي أسلمت
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي في الله أنا شاب سافرت إلى فرنسا بنية الدراسة والإقامة معا، ولم أكن ساعتها ملتزما بتعاليم الدين الحنيف. وأملا في الحصول على الجنسية تزوجت من شابة فرنسية والأرجح أنها كانت مسيحية بعد زواجي بها بأسابيع، سبحان الله أحسست بتغيير في نفسي وتأنيب ضميري؛ حيث إنني في الأصل نشأت في بيئة جد محافظة وكانت هذه السبب في هدايتي. فبدأت أصلي وأقسمت على نفسي أن أقلع عن كل المعاصي. ثم بدأت في دعوة زوجتي إلى الإسلام وكانت المهمة جد سهلة لأن إرادة الله قبل كل شيء، ثم إن زوجتي كانت لها أخلاق رفيعة تؤهلها لقبول الإسلام، ثم إنني والحمد لله شاب متعلم وجامعي فاجتهدت في عرض الإسلام عليها بطريقة منطقية وبديهية. والحمد لله فما هي إلا أيام وتعلمت الصلاة ثم توقفت عن العمل ولبست الحجاب ثم تنقبت مؤخرًا والحمد لله، ونحن نأمل في الهجرة إلى بلاد الإسلام عما قريب بعد علمنا بعدم جواز الإقامة في ديار الكفر وحرصًا على تنشئة ولدينا وتربيتهما في بيئة إسلامية نظيفة والله الموفق وهو من وراء القصد. وكنا نتعلم الدين مع بعض على ضوء الكتاب والسنة وتعلما من أمهات الكتب لعلماء أهل السنة والجماعة أي السلفية كالشيخ ابن تيمية والأئمة الأربعة والمعاصرين كالشيخ ابن باز - رحمه الله - وابن عثيمين، الألباني.. وهذا على سبيل المثال لا الحصر. اعذروني على الإطالة إلا أنني أردت أن تعرفوا الظروف المحيطة بالمسألة.
المشكلة هي أننا عندما تزوجنا وكنا على جاهلية عقدنا قراننا في البلدية الفرنسية بعدما طلبت يدها من جدها ووافق وعقد رئيس البلدية قراننا على مشهد من أهلها وأصدقاء لي مسلمين وبعد التوبة والاستفسار علمت أن جدها لم يكن أهلا للولاية لأنه ليس مسلما. إلا أنني قدمت لها مهرا وشهد أحد أصدقائي - وهو مسلم - الزواج بطريقة قانونية بالإمضاء على عقد القران، وشهد الثاني - وهو مسلم أيضا-بالحضور فقط دون الإمضاء. فسألت أحد العلماء السلفية من المغرب واتصلت به هاتفيا بغية استدراك الأمر كعقد قران شرعي جديد فأجابني بأنه لا داعي لهذا وكفى أن أتوب من هذا العمل وأن أتمسك صعدا بتعاليم الدين مستندا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلب من الكفار والمشركين تجديد عقد النكاح بعد الدخول في الإسلام فضلا عن المذنبين من المسلمين. ولكن أنا ساعتها لم أكن مشركًا - والعياذ بالله - وإنما مسلم عاص ومستهتر للأسف الشديد.
الآن أود أن أعرف حكم هذا الزواج الذي تزوجته هل هو باطل؟ وما يجب فعله لأرتاح لأنني أحيانا أحس - والعياذ بالله - أن أولادي غير شرعيين وأحزن كثيرا لهذا ولا يفارقني هذا الشعور رغم مواظبتي وزوجتي على تطبيق تعاليم الشريعة السمحاء التي ما عرفنا قيمتها إلا بعد الإقامة بين الكفار. والله الذي لا إله إلا هو إن حبنا للإسلام فاق الهيم وحبنا لرسوله صلى الله عليه وسلم لا يعادله حب، وأيقنا هنا معنى الآية الكريمة: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} وعرفنا كيف لأحدنا أن يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. نشهد الله الذي لا إله غيره أنك كذلك وأنت أهل له يا حبيبي يا رسول الله.
وبعد لكل من أغراه بريق الغرب من الشباب المسلم. أحذرهم الحذر العظيم من الإقدام على الإقامة في بلد الكفر. والله إنها مستنقع للرذيلة والفاحشة ومفسدة للدين والدنيا والآخرة. وإلى كل شاب غره متاع الدنيا أقول: والله إن أكل الفاصوليا وشظف العيش في بلاد الإسلام أحب إليَّ من الدنيا وما فيها، فهل من مدكر؟! أفيدونا يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يوفقك وزوجتك إلى ما فيه صلاحكما ونصرة الإسلام والمسلمين، وجزاك الله خيرًا على دعوة زوجتك الكتابية إلى الإسلام وتقبل الله منها استجابتها وجعله في موازين حسناتها وصحائف أعمالها.
وبالنسبة لزواجك بهذه المرأة وهي لا تزال على دينها (النصرانية) فلا نرى ما يبطله أو يفسده، وكون الولي ليس بمسلم لا يؤثر على صحة العقد مادامت الزوجة غير مسلمة، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10748، 23317، 6564.
وما حصل من أبناء بينكما فنسبتهم إليك نسبة صحيحة وهم أولاد شرعيون لك ولها؛ لأنهم نتجوا عن عقد زواج صحيح، ولا يضر كذلك أن يتولى إجراءات العقد غير مسلم لما بيناه في الفتاوى التي أحلنا عليها.
وما أجابك به الذي سألته عن حكم عقد زواجك لا ينطبق على حالتك تمامًا؛ لأنك مسلم، وما ذكره يتوافق مع حال الزوجين اللذين كانا كافرين ثم أسلما.
وراجع الفتوى رقم: 63280 والفتوى رقم 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1426(13/1022)
هل تؤخر الصغرى حتى تزوج الكبرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة ملتزمة – ولله الحمد – ولكنني أفكر كثيراً في الأمور الجنسية وأشعر بالذنب لكثرة تفكيري في هذه الأمور وأخشى على نفسي أن أقع في الفاحشة، ومشكلتي أن والدتي ترفض أي شخص يتقدم لي دون أن تستشيرني أو حتى تحاول أن تأخذ رأيي وقد تحدثت معها كثيراً وأخبرتها أنني مستعدة لأن أتزوج الآن وليس شرطاً أن أنتظر أختي. فلم تهتم بما قلته، وظلت ترفض دون علمي، ثم تحدثت مع والدي في الأمر فقال: إن الأمر ليس بيده وهو سيوافق على أي شخص مناسب لكن المشكلة أن الأمر كله بيد والدتي، وعندما علم إخوتي بأنني أطلب منها أن تأخذ رأيي على الأقل قبل أن ترفض انقلبوا جميعهم ضدي وقالوا إنه ليس من حقي أصلاً أن أختار من أتزوجه وهو حقٌ لوالدتي لأنها هي تعرف مصلحتي أكثر مني.
وقبل فترة تقدم لي شاب ملتزم وهو من أقارب زوج أختي الكبرى فظنت والدتي أنه يريد أختي ووافقت عليه ثم علمت بعد ذلك أنه يريدني أنا وليس أختي فرفضت الأمر تماماً دون أن تأخذ رأيي، وأنا أريد هذا الشاب، ولا زلت أريده حتى الآن، فهل من الأفضل أن أتحدث مع أختي الكبرى لتخبر زوجها بأنني أريد هذا الشاب (قريبه) وهو يبلِّغ هذا الشاب بذلك؟
أرجوكم أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المرأة إذا كانت أهلاً للتزويج ألا تؤخر لا سيما إذا جاءها كفؤها؛ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.
وفي الحديث: ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤًا. رواه الترمذي وأحمد وحسنه الترمذي.
ولا يشترط في شرع الإسلام أن تؤخر الأخت الصغرى حتى تتزوج الكبرى، ولعل زواج الصغرى يكون سببًا في زواج الكبرى.
ولتراجعي في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 67145، 57922، 58153.
ولا مانع من عرض زوج أختك الأمر على الشاب الذي سبق أن تقدم لخطبتك، وقد بينا ذلك بشروطه في الفتوى رقم: 21489.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1426(13/1023)
الزواج جده جد وهزله جد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ممكن أن يتزوج المسلم فقط لتيسير أوراق حكومية مثل المحرم في السفر وذلك بدون الدخول الشرعي أي فقط زواج على الورق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج جده جد وهزله جد، فإذا تم مكتمل الشروط والأركان فإنه زواج صحيح ويجوز للرجل أن يستمتع بالمرأة، ووجب عليه نفقتها إن كانت ممكنة له من نفسها، ولا عبرة للنية عند الرجل أو المرأة، وإن تم بلا ولي ولا شهود أو بلا أحدهما فهو نكاح باطل، فلا يحل به ما كان حراماً، وأما الاستفادة من هذا العقد الفاسد في الحصول على أموال أو مصالح فغش وخداع، لا يجوز إلا في حال الضرورة، وانظري الفتوى رقم: 11173، والفتوى رقم: 41181.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1426(13/1024)
زواج المسيار ممن تمارس الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عنا كل خير، سؤالي هو: أنني وبحمد الله مسلم متزوج ولي أبناء، قمت بالتعرف أثناء سفري إلى إحدى الدول العربية على فتاة روعة في الجمال إلا أنها تمتهن مهنة الرذيلة ومقابل أجر، هويت الفتاة وأصبحت أسافر خصيصاً للقائها، لكن دون الدخول الكامل بها خوفا من الله، وإنما تتم المداعبة لحد القذف والآن أفكر بزواجها (مسيار) ، ولكن أخشى أن تستمر هي في الرذيلة لا سيما أنا ببلد وهي ببلد، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً وهل ما أرتكبه يعد زنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم على المسلم الزواج بالزانية إلا إذا تحقق توبتها، لأن المسلم مطالب باختيار الزوجة الصالحة التي يأمنها على نفسها وولده، والمرأة العاهرة لا تؤمن أن تفسد فراش زوجها، وتدخل في نسبه أجنبياً عنه إذا تزوج بها، كما أنها عرضة لأن تنقل إليه الأمراض الفتاكة كالإيدز عياذاً بالله.
وإذا تابت الزانية توبة نصوحاً، وظهر صلاحها والتزامها بأحكام وآداب الإسلام، فلا حرج في الزواج منها لأن التوبة تجب ما قبلها، فالله جل وعلا يقول: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82} .
وعليه فإذا عاهدتك تلك المرأة على التوبة، وكنت ستنقلها وتجعلها معك لتصونها عما هي فيه، فلا مانع من أن تتزوجها، وأما إن كنت ستبقيها حيث كانت، فلا نرى أنها سترعوي عما دأبت عليه، وبالتالي لا يجوز لك نكاحها، وعلى أي حال، فإنه يجب عليك قطع علاقتك بها فوراً، لأنها علاقة محرمة في دين الله.
وما ذكرت أنك تقوم به مع تلك المرأة ليس هو الزنا الموجب للحد، لأن الزنا الموجب للحد قد عرفه أهل العلم بأنه تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج محرم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح, ولكنه زنا بالمعنى العام، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها اللمس، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أويكذبه. رواه البخاري. فبادر إلى التوبة إلى الله قبل فوات الأوان، ولك أن تراجع في زواج المسيار فتوانا رقم: 3329.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1426(13/1025)
الزواج من بنت العم بشرط تزويج الأخت لابن العم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم زواج شاب يريد الزواج من ابنة عمه واشترط أهلها أن يزوج أخته بالمقابل لابن عمه، علما بأن كل الأطراف (الشاب وأخته وابن عمه وأخته) موافقون ولا يوجد أي جبر ومع اشتراط الشاب على أعمامه أن يقدموا هم وأهله مهرا في سبيل ألا يكون مصير كل من الزواجين مرتبطا بالآخر أي إذا لا سمح الله حصل الطلاق لأحد الزواجين لم يكن للآخر علاقه به؟ وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 6903 حكم هذا النوع من الأنكحة، وهو نكاح الشغار وكلام أهل العلم فيه مفصلاً وهذه الصورة المسؤول عنها تدخل فيه عند بعضهم، وهي صحيحة عند جمهور أهل العلم، فالرجاء الرجوع إلى تلك الفتوى ففيها التفصيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1426(13/1026)
الزواج عن طريق غرف الحوارعلى الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا والحمد لله طالبة في إحدي كليات القمة
من مصر لم أكن أدخل غرف الشات من قبل ولكن فكرت لما لا أدخل وأتعرف علي بعض الأصدقاء من الدول العربية
وفعلا بدأت بالدخول ومناقشة بعض الآخرين من الديانات المختلفة مثل اليهود والمسيحيين وبعد ذلك تعرفت علي شاب باكستاني يعيش في الإمارات وتكلمت معه لمرة وسألته إذا كان ملتزما في الصلاه وأغلقت ولم أتوقع أن أتحدث معه مرة أخرى ولكن بعد ذلك عدة أيام وجدته يتحدث إلي مره أخرى وهو إنسان مهذب جدا ولبق وتعودنا أن نتحدث بالإنجليزية ولكن بعد فترة وجدته يلمح بأشياء مثل (هل هناك شخص معين تريدين الارتباط به؟) وهكذا مرات عده أشياء مثل ذلك ولكنه لم يخطئ مرة بكلمة سخيفة أو ما شابه كان جادا جدا
فسألته لما لا تكون وضحا وتخبرني عما تريد أنا لا أحب اللف والدوران.
قال لي إنه يريد التقدم لخطبتي فقلت له ولكنك لا تعرفني ولم ترني.
وقلت له هذا يكفي إذا كنت لم تكتف بالكلام وتكذب هذه ستكون المرة الأخيرة التي سنتكلم فيها وذهبت وبعدها كنت أفتح الإيميل فاجده يبعث إلي برسائل كثيرة يرجوني فيها ويستعطفني ويقسم بالله أنه لا يكذب وهكذا وبعث إلي برساله يحكي لي فيها عن كل شيء عنه وعن عائلته فضعفت وتكلمت معه ثانية والآن هو إن شاء الله سوف يأتي للتقدم إلي في خلال شهر عندما يستطيع أخذ إجازة من العمل ولقد عملت له اختبارا بأن دخلت من ميل آخر وتكلمت معه علي أني شخص آخر فأخذ يحكي لي عن الفتاة التي يحبها التي هي أنا عندها تأكدت من أنه فعلا يحبني أنا فوافقت علي أن يتقدم لخطبتي.
والآن أنا أريد أن أعرف هل ما فعلته صحيح أم خطأ
وأريد أن أعرف ماذا أفعل؟
دلوني أثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحوار بين الجنسين عن طريق غرف الحوار إن كان مع مراعاة أدب الإسلام من النقاش الجاد والهادف وتجنب الكلمات المثيرة والغرف الخاصة أمر جائز، وهو مع كونه جائزاً في أصله إلا أنه باب من أبواب الفتنة وكم سمعنا وقرأنا من القصص التي يندى لها الجبين، ولذا فنرى أن يسد هذا الباب ولا يفتح وخاصة إن بدأ الحديث ينتقل من الكلام العلمي إلى الحديث الشخصي وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 41966، والفتوى رقم: 8768، والفتوى رقم: 20552، ومن شارك في هذه الحوارات فعليه التوبة إن بدر منه ما يخالف هدي الإسلام.
وأما إذا تقدم لك هذا الشاب، وكان ذا دين وخلق فلا مانع من قبوله بشرط أن يوافق عليه أولياؤك الشرعيون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(13/1027)
زواج المرأة بأكثر من رجل في حين واحد انحلال وفساد اخلاقي
[السُّؤَالُ]
ـ[في السويد بلاد المرأة كثر الحديث عن زوجات الرسول عليه السلام وعن حق الرجل في أربع زوجات فهنا لا يحق إلا واحدة.
السؤال ما الذي يمنع المرأة من الزواج من أكثر من رجل علميا فالطفل يعرف بالحمض النووي للمناقشة التي أتعرض لها باستمرار؟
شكرا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله الذي خلق الخلق كله هو سبحانه العليم بما يصلحهم وما يفسدهم، قال تعالى: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {الملك: 14} وقد شرع سبحانه لعباده من الشرائع ما يحفظ لهم المصالح وينميها ويدفع عنهم المفاسد ويقللها، والخلق الذين يجهلون مصالحهم وفي كل يوم وهم يكتشفون سراً من أسرار تكوينهم مما أذن الله لهم باكتشافه وكانوا من قبل به جاهلين ليس لهم أن يعترضوا على الله تعالى لأنه اعتراض من الجاهل على الحكيم العليم، وما جهل العبد حكمته فليس له أن يعترض على ربه ومولاه بل يسلم لربه، وكم رأينا عندما غاب الهدى الإلهي عن البشر ما وصلوا إليه من التخبط وإباحة الفواحش والشذوذ والظلم والطبقية وغير ذلك.
والمطالبون من المنحلين بأن يكون للمرأة الحق بأن تتزوج بأكثر من رجل في حين واحد إنما يريدون الوصول إلى أغراضهم الدنيئة السافلة وتحطيم المرأة وانتهاك حقوقها التي كفلها لها الإسلام، والعجيب أن يغتر بهذه الدعوى الساقطة الهابطة النساء أنفسهن ويطالبن بالجناية العظمى عليهن دون فهم ولا وعي لمخاطر ما يطالبن به، وقد سبق الجواب على هذه الشبهة في فتاوى ومقالات كثيرة من ذلك المقالة المنشورة على موقعنا على الرابط التالي: hllp://www.islamweb.nel/ver2/archive/readarl.php?lang A&id 2349
وكذا في الفتوى رقم: 13276.
وننصح من أراد أن يناقش غير المسلمين أو المسلمين المتشككين في دينهم أن يبدأ معهم بالأصل وهو إثبات وجود الله تعالى وأنه الخالق العظيم الحكيم، فإذا حدث الاتفاق على هذه المقدمة، فلا يضر الإنسان بعد ذلك جهله للحكمة في أمر من أوامر الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1426(13/1028)
حكم الزواج بمن كانت الأم غير راضية عنها قبل موتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت مخطوبة لأحد الأشخاص مدة عامين وبعد تلك الفترة الطويلة تم فسخ الخطبة من جانبه والسبب كما يقول كالآتي:
قبل السبب أتحدث عن شخصيته: كان رجلا طيبا وخلوقا وشهما وكنا نحب بعضنا.
والسبب قال: أمه رافضة هذا الارتباط بحجة أنها تريده لابنة أختها، من قبل لذلك استمرت فترة الخطوبة عامين كاملين دون اتخاذ أي خطوة مما أدي إلى إنهاء العلاقة بالرغم من استمرارها في تلك الظروف. توفيت والدته - رحمها الله - وكانت حجته توفيت والدته وهي غير راضية عن هذا الزواج وكيف يتم بعد وفاتها، فكيف يرتكب معصية في عدم رضا الوالدة.
السؤال: ما هو رأي الدين في هذا، هل زواجي منه بعد وفاة والدته يعتبر معصية وذنبا سوف يحاسب عليه لأنها كانت غير راضية؟ وجزاكم الله ألف خير عنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طاعة الوالدة واجبة ورضاها سبب لرضى الله سبحانه وتعالى، وطاعة الوالدة مقدمة على الزواج بامراة معينة؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6563. وأما هل له الزواج بالمرأة التي كانت الأم غير راضية عن زواجه بها بعد موتها؟ فالذي يظهر أنه لا مانع من ذلك؛ لأن نهي الأم ورفضها قد زال بموتها، ولا يعتبر مخالفًا لها الآن، فربما لو كانت حية لتغير رأيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1426(13/1029)
قذف الزوجة وزواج الزانيين بعد التوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وبعد زواجي بشهر ولدت أخت زوجتي مولوداً وذلك قبل ذهابها إلى بيت زوجها ولكن كان زوجها يختلي بها ويجامعها قبل العرس والمهم أنه بعد عقد القران وبما أنه لم يعرس بها فقد خشي الفضيحة رغم أنها زوجته ولكنه أنكر مولوده رغم اعترافه به أمامي وقذف زوجته بالزنى وأهان كرامتها بين الناس، وقمتُ أنا وطلبت من أخت زوجتي أن تعطيني وكالة شرعية حتى أتمكن من الدفاع عنها ودخلت معها المحاكم دفاعا عنها ضد زوجها ولكن ما كان من المحاكم إلا أن حكمت باللعان في القضية وتم التفريق بين الزوجين وفي الحقيقة استمرت القضية قرابة سنتين إلى أن تم الفصل فيها وتعددت الجلسات ما بين المحكمة الجزائية والمحكمة الشرعية وخلال فترة القضية كنت أختلي بأخت زوجتي وكنت أكلمها بالحب وأكلمها بكل كلام جميل لكي تنسى موضوع قضيتها وكفلتها هي ومولودها ولكن في الحقيقة رغم وجود زوجتي في عصمتي إلا أني قد وقعت في حبها ومارستُ معها الزنى وقد أخبرتها أني سأطلق أختها وسأتزوجها ولكن ولله الحمد من الله علينا بالتوبة فهي قد تابت إلى الله وأنا قد تبت إلى الله وبعد فترة تم الطلاق بيني وبين زوجتي وأنا ما زلت على وعدي مع أخت زوجتي بالزواج منها بعدما تنتهي عدة أختها مطلقتي ولكني بعد أن طهرت مطلقتي الطهر الأول بعد الطلاق تكلمتٌ مع أختها التي اتفقت معها على الزواج فقلت لها أختي الفاضلة إنني أريد مصارحتك بأنني لم أنو الزواج بك ولكني طوال تلك الفترة أوهمتك بالحب لكي تتجاوزين أزمتك وتشعرين بأني رجل يقف بجانبك لمساندتك والآن أنت تجاوزت محنتك وأزمتك فأنا أنسحب من حياتك وعيشي حياتك طبيعية وعسى الله أن يوفقك للزواج من رجل صالح.
السؤال الأول: ما حكم زواجي من هذه البنت التي زنيت بها بعدما تاب كل منا إلى الله عز وجل؟ وما الأدلة التي تستندون عليها في جواز زواج الزاني بمزنيته؟
السؤال الثاني: هل اتفاقي مع هذه البنت على الزواج بها بعدما أطلق أختها يعتبر كأني جمعت بين الأختين وذلك لأني اتفقت معها قبل أن أطلق أختها وهل هذا يحرمها علي رغم أني لم أعقد عليها ولم أطلبها رسميا من أهلها وذلك لوجود أختها في ذمتي؟
السؤال الثالث:
هل يعتبر اتفاقي مع هذه البنت على الزواج بها يعتبر لاغيا عندما صارحتها بأني لا أريد الزواج بها وكنت طوال تلك الفترة التي أكلمها فيها عن زواجنا كان من باب تسليتها عن التفكير في موضوع قضيتها ولكي تتعدى أزمة القضية، هل بمصارحتي لها بعدم رغبتي الزواج بها بعد الطهر الأول لمطلقتي أختها، يكن حكمه كمن لم يتفق على الزواج بأخت زوجته مع وجود زوجته في عصمته؟
أرجو الإجابة المفصلة وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقذف الزوج لزوجته بالباطل من كبائر الذنوب لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ {النور: 6 ــ 7}
وللحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات فذكر فيه: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم.
ولا يجوز رمي الزوجة بالزنا إلا إن رآها تزني أو ظن ذلك ظنا مؤكداً إما بإقرارها بالزنا أو رؤيته لرجل معها مراراً في محل ريبة أو بخبر ثقة رأى الزاني وهو يزني بها أو شاع بين الناس أنها تزني مع فلان ورآه خارجاً من عندها أو في خلوة معها فلا يكفي مجرد الشيوع، لأنه قد يشيعه عدو لها أو له أو من طمع فيها فلم يظفر بشيء.
والأولى إذا لم يكن ثم ولد ينفيه أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها. وأما أنت يا أخي فقد وقعت في ذنب من أكبر الكبائر وهو الزنا، والواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك الذنب توبة نصوحا.
وأما بشأن زواج الزاني ممن زنا بها بعد التوبة فصحيح باتفاق المذاهب الأربعة، بل لا نعلم فيه خلافاً، وأما قبل التوبة فذهب الجمهور إلى جوازه، والحنابلة إلى حرمته وهو المرجح عندنا، وسبق بيان التفصيل في ذلك في الفتوى رقم: 67475، والفتوى رقم: 38866.
وأما بشأن سؤلك الثاني والثالث: فهذا الاتفاق لا عبرة به لا قبل طلاق أختها ولا بعده ولا يترتب عليه حكم، إنما هو وعد لا يلزم الوفاء به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1426(13/1030)
ترقيع البكارة وزواج المرأة ممن لا تهواه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في 25 من عمري كانت لدي علاقة مع فتاة أردت الزواج منها وقد تم رفضي من قبل أهلها لعدة أسباب لا ترضي الله قد ظلمت كثيرا فيها حسبي الله ونعم الوكيل، وقد أطغانا الشيطان وزنينا، وبعد فترة أهلها أرغموها على الزواج من ابن عمها وهم لا يعرفون بالذي حصل بيننا، توجهت لي الفتاة بطلب أن أساعدها على عمل عملية تسكير غشاء البكارة وقد فعلت ذلك، ابن عمها لا يعرف أيضا، تمت موافقة البنت على الزواج مجبرة، وهي في قرارة نفسها لا تريد الزواج منه؟
1 هل العملية هذه جائزة في الإسلام؟
2 هل يجوز لها أن تتزوج من لا تهوى الزواج منه؟
3 هل علي إخبار أهلها بالحقيقة؟ ولكني أخشى أن يسيئوا لي ولها؟
وما حكم هذا الزواج في الإسلام هل هو جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وفاحشة من أشد الفواحش وأسوئها أثرا على الفرد والمجتمع، ففيه انتهاك الأعراض واختلاط الأنساب، لذا، فإن على السائل التوبة إلى الله تعالى من هذه الجريمة التي ارتكبها، وعليه أن يقطع العلاقة مع هذه المرأة فورا لئلا يفاجئه الموت قبل التوبة، فابن آدم وإن كان خطاء إلا أن المسلم يندم على خطيئته ويستثقلها فيتوب إلى الله تعالى منها.
أما الاستهانة بالمعاصي والاستخفاف بها فهذا شأن أهل الفجور، ففي سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه، قال به هكذا فطار.
هذا من باب النصيحة للأخ السائل ولكل من ارتكب المعاصي، وكما لا يجوز الزنا -وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة- فلا يجوز أيضا لمثل هذه المرأة إجراء عملية الترقيع المذكور، كما سبق في الفتوى رقم: 61458 وإذا كان لا يجوز لها فلا يجوز مساعدتها عليه، ولاسيما من مثل ذلك الرجل الذي بينه وبينها تلك العلاقة الآثمة، وبما أن الأمر فات فتجب التوبة منه، ولا يجوز الإخبار بما مضى من المعاصي من زنا أو غيره، بل الواجب في مثل هذه الحالة الستر وطلب العفو من الله تعالى، أما زواج هذه المرأة بهذا الرجل الأخير ابن عمها فهو صحيح وماض ما دامت رضيت في الظاهر، وليس الرضا عن الزوج وحبه شرطا في صحة النكاح، فللمرأة أن تتزوج ممن لا تحبه، وكذلك الرجل له أن يتزوج من امرأة لا يحبها، بل إن من أهل العلم من يقول بأن الأب له أن يجبر بنته البكر على الزواج ممن لا تحب، ومثلها من زالت بكارتها بزنى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(13/1031)
نكاح الزانية التائبة قبل استبرائها من الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يا شيخ هو أني تزوجت من أخت أسلمت حديثا قبل وبعد الزواج بأشهر دار كلام بيني وبينها فاستنطقتها فأخبرتني أنها قبل زواجي بها زنت وبعدها تماما تابت إلى الله لذلك تزوجتني لكن المشكلة أنها لم تحض بعد زناها لجهلها علما أنها حين زنت لم ينزل بها أي جماع بدون إنزال المهم حين علمت أنا سالت أحد أفضل طلبة العلم عندنا وأخبرني أن العقد صحيح لكنني والله تعبان من هذه المسالة علما أن المرأة صالحة ومنتقبة وعندها مشاكل مع أهلها الكفار وحجت معي بيت الله وهي الآن حامل مني ساعدني يا شيخ علما أنا مقيم في أوربا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يكشف ستر الله عليه فيخبر بما ألم من ذنب فإن الله تعالى يحب الستر، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فإقدامك على استدراج هذه المرأة لتعترف بزناها وإخبارها إياك بذلك كلاهما خطأ ظاهر وراجع الفتوى رقم: 46181.
وأما نكاح الزانية التائبة فجائز ولكن بشرط استبرائها من ذلك الزنا، وإذا تم النكاح قبل الاستبراء مستوفيا شروط النكاح الصحيح ومن أهمها وجود الولي كان النكاح صحيحا اعتبارا بقول من ذهب إلى جوازه قبل الاستبراء، وإن قدر وجود ولد فإن كان لأكثر من ستة اشهر بعد الزواج فإنه يلحق بالزوج، وأما إن ولد لأقل من ستة أشهر فلا يلحق به وإنما ينسب لأمه وتراجع الفتوى رقم: 11426.
وفي ختام هذا الجواب نوصي الأخ السائل بأن يمسك عليه زوجته وأن يحسن إليها وخاصة بتعليمها أمر دينها وقد ذكر من دينها وصلاحها ما يسر النفس فليكن خير معين لها على طاعة ربها وصيانة نفسها فلعل الله تعالى يبارك له فيها ويرزقه منها الذرية الصالحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1426(13/1032)
المرأة الولود أفضل أم العاقر؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم وجزاكم الله خيراً على موقعكم وسعادتي بتعرفي عليكم ولكني لدي سؤال يؤرقني وهو هنالك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخص النساء وهو ما معناه (إن خيركم الولود الودود) فهل المرأة العقيم لا خير فيها وهل لها أجر على حرمانها من أنها فقدت إحدى زينات الدنيا وربما الآخرة حيث إنها كان يمكن أن تنجب طفلاً يربى تربية إسلامية جيدة يكون في ميزان حسناتها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى هذا الحديث البيهقي في سننه من طريقين كلاهما مرسل، أحدهما عن أبي أذينة الصدفي، والآخر عن طريق سليمان بن يسار ولفظه: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم.
وقد صحح الشيخ الألباني إسناده بمجموع الطرق في كتابيه سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: 1849، وصحيح الجامع الصغير برقم:3330.
ومعنى المواسية المواتية: الموافقة للزواج، ومعنى الغراب الأعصم: الأبيض الجناحين أو الرجلين، والمراد قلة من يدخل الجنة منهن، كما أفاد بذلك المناوي في فيض القدير.
ولا ريب أن هذا لا يعني أن العاقر من النساء لا خير فيها، لأن ذلك من باب أفعل التفضيل، أي أفضل النساء، بل إن العاقر إذا كانت أتقى لله تعالى كانت أفضل من الولود، ولعلها إذا صبرت على مرارة الحرمان من الذرية أن تعطى أجرها على ذلك، روى مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له.
وننبه إلى أن من حرم إنجاب الأولاد لا ينبغي له أن ييأس، بل ينبغي أن يكثر من دعاء الله تعالى واستغفاره فإن الأمر كله بيده سبحانه، وتراجع الفتوى رقم: 43435، والفتوى رقم: 31702.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1426(13/1033)
الزواج ممن توفي زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت على علاقه بفتاة منذ فترة طويلة وتقدمت بالفعل لخطبتها، ولكن رفض أهلها.. ثم تزوجت وسافرت أنا إلى المملكة العربية السعودية للعمل محاسبا وبالفعل حدث.. وبعد مدة 6 شهور فقط توفي زوج هذه الفتاة رحمه الله.. أجد رغبة لدي في الارتباط بها، ولكني متردد وأخشى الرفض من أهلها مرة ثانية أو منها.. أنا محتار، مع العلم بأنها ابنة خالتي وأنا مازلت أحبها.. أرجو النصيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تخطب بنت خالتك المذكورة مرة ثانية إذا انتهت عدتها، ولا ينبغي لها ولا لأهلها أن يردوك لغير مسوغ شرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(13/1034)
لا بأس أن يدعو الشخص ربه أن يهبه تؤأما
[السُّؤَالُ]
ـ[شكراً لكم على الإفادة، لكنني كنت أتمنى أن تجيبوا على استفساري أنا لا أن تحولوني إلى إجابة على استفسار شخص آخر.......!!!! أرجو مراعاة خصوصية كل حالة والإجابة على سؤال كما ورد بنصه وحرفيته لذلك أطلت في ذكر تفاصيل الاستفسار، سؤال الأخت الأخرى يختلف تماما ومع هذا، أنتم عممتم الإجابة
فأنا أعتقد أنه ليس في دعائي تعد أبداً كما أنني أدعو الله تعالى بأن يرزقني الذرية الصالحة، لكنني وكما شرحت في السؤال، أرغب في التوأم للأسباب التي ذكرتها في سؤالي، وهذا طبيعي ومشروع كأن نسأل الله أن يرزقنا الصبيان أو البنات عندي استفسار آخر أرجو الإجابة عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تسألي الله تعالى أن يرزقك توأما ويجعلهما من الصالحين، ولا يعتبر ذلك من الاعتداء في الدعاء، بل الحرص على كثرة الذرية مرغب فيه شرعاً.
فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال له: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(13/1035)
لا غضاضة على الفتاة أن تتزوج بعد استشهاد زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد فقدت زوجي قبل زفافي بعدة أشهر وقد كان وقع الصدمة كبيرا علي فقد كان أحد شهداء حادث اغتيال وذكر خبر استشهاده في جميع الأوساط الإعلامية وقد شاهدته على شاشات التلفزة وألسنة النار تحرق جسده فتمزق قلبي حزنا وألما على فراقه وأحسست وكأن كل شيء قد توقف بالنسبة إلي: المنزل الذي كنا نجهزه للعيش فيه بعد حفل الزفاف، فستان زفافي، الأسرة التي كنا ننوي أن نكونها، أحلامنا المشتركة....برغم الدموع التي لم تفارق عيوني والحزن الساكن في قلبي، كنت دائما صابرة ومحتسبة وراضية بقضاء الله وقدره، دائما أسأل الله أن يقويني وأن يجمعني معه في الجنة، ودائما أقول وأدعو الله \"اللهم اجرني في مصيبتي وأبدلني خيراً منها\" و \"يا موضع كل شكوى, ويا سامع كل نجوى, ويا شاهد كل بلوى: أدعوك دعاء من اشتدت فاقته, وضعفت حركته, وقلت حيلته.. دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين ... لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين\". كنا قد عقدنا القران قبل ستة أشهر، ولكن لم يحدث دخول، فهل يعتبر أنه كان زوجي وأنني سوف أكون له في الجنة إن شاء الله؟
كما أن هناك موضوعا يقلقني، فأنا أبلغ 23 من العمر، والآن وبعد مرور 7 أشهر على استشهاده هناك من يود أن يتقدم لي للزواج ولكني مازلت أبكي وأتألم على فراقه ولا أستطيع أن أتخيل أني لأحد سواه وأهلي قلقون على شبابي وأنا أعرف في قرارة نفسي أنه ربما سوف يأتي يوم وأتزوج من جديد ولكني قلقية إذا تزوجت أن لا يكون زوجي الشهيد من نصيبي في الحياة الآخرة حيث أعرف حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الزوجة هي لآخر أزواجها في الجنة، وأنا أسأل الله في كل صلاة أن أكون له في الجنة ويحقق لنا كل ما لم نقدر أن نحققه في الدنيا ... فكيف أبدد قلقي وهل المقصود أن الزوجة لا تكون لزوجها في الجنة إلا إذا دخل عليها؟ مع العلم أني مسجلة في الدوائر الرسمية أرملة الآن وأني قضيت أيام العدة بعد استشهاده وهي أربعة أشهر و10 أيام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 2207 أن المرأة تكون في الجنة لزوجها في الدنيا، وأنها إذا تزوجت أكثر من زوج فإنها تكون لآخر أزواجها على الراجح، وقيل تكون لأحسنهم خلقاً، والحديث عن المسائل الغيبية يحتاج إلى نص من الشارع به، وما لم يرد في شأنه نص لا يمكن الحكم به، ولا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بالحديث في ذلك أو التفكير فيه لأنه لا يصل إلى نتيجة من وراء ذلك.
وعدم دخول الزوج بزوجته لا يؤثر، فالعبرة بحصول العقد إذ تصبح زوجته، عليها العدة أربعة أشهر وعشراً، ولها الميراث؛ كما بينا في الفتوى رقم: 28173 ويشملها الحديث الوارد في ذلك، فلك أن لا تتزوجي لتحظي بزوجك في الآخرة إن كنت لا تشتهين الرجال ولا ترغبين فيهم، وإلا فالأولى لك إعفاف نفسك عن الحرام، والزواج متى ما وجدت كفؤا ذا خلق ودين، وانظري الفتوى رقم: 38909.
واعلمي أنه لا غضاضة على المرأة أن تتزوج مرة أخرى بعد وفاة زوجها، وليس فيه عدم وفاء لزوجها الأول، فقد تزوج كثير من الصحابيات ونساء السلف بعد استشهاد أزواجهن أو موتهم ولم يعب عليهن أحد ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1426(13/1036)
هل تؤخر الأخت الصغرى زواجها حتى تتزوج أختها الكبرى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عدم مصارحتي لأهلي بتقدم شخص لطلب يدي يعتبر خداعا لأهلي لأن ظروف أهلي المادية لا تسمح حاليا وكذلك لي أخت كبرى لم تتزوج بعد وأنا أخاف من مصارحتهم خوفا على مشاعرها ولأنها صارحتني قبل ذلك لو ذلك حدث ستكرهني فأنا فضلت كتمان ذلك إلى أن يصلح الحال. هل اتفاقي مع ذلك الشاب يعتبر غير لائق. هل يجوز.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الحديث: ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا. رواه الترمذي وأحمد وحسنه الألباني. فالأفضل للفتاة إذا طلب يدها شاب مرضي في دينه وخلقه أن لا تؤخر الأمر لاسيما إذا كانت كبيرة في السن، ولا يمنع من ذلك وجود أخت تكبرها، فكل يأخذ نصيبه، وينبغي للأخت الكبرى أن ترضى بما قسم الله لها وأن تحب لأختها ما تحب لنفسها، لكن لا بأس على الأخت في مراعاة مشاعر أختها الكبرى والانتظار حتى تتزوج مع عدم إقامة علاقة مع الشاب من قريب أو بعيد بأي وسيلة قبل الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1426(13/1037)
الزواج بغير المسلم ولمن ينسب الولد
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة من الطائفة الدرزية تعيش في لبنان، أسلمت ولكن لم تشهر إسلامها كي لا يؤذيها أهلها، تصوم وتصلي أرادت الزواج من مسلم سني، علم أهلها بالأمر فزوجوها من ابن عمها دون أن تقبل به، ما حكم هذا الزواج، هل يحق لها أن تتركه، هل يستطيع أن يلاحقها قانوناً، إذا حملت منه هل يمكنها أن تسقط هذا الحمل، هل بإمكانها الزواج من مسلم سني قبل أن يطلقها هذا الذي تزوجها رغماً عنها، هذه قصة امرأة مسلمة ويجب علينا مساعدتها وإخراجها من هذا، ونرجو أن تفتوني بحكم الشرع في كل ما سبق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 21801 حكم الزواج بالدرزي، ويجب على الأخت أن تتركه إذا استطاعت، وأما هل يستطيع ملاحقتها قانوناً فيرجع فيه إلى أهل الاختصاص في قانون البلد الذي هي فيه، ولا يشترط أن يطلقها لكي تتزوج إذا كان يعتقد ما يعتقده هؤلاء كما في الفتوى السابقة، ولكن يشترط لصحة زواجها الجديد أن تستبرأ من وطء الرجل الأول.
وأما الإجهاض فلا يجوز ولو كان من زنا، كما في الفتوى رقم: 6045.
وينسب الولد إلى أبيه إذا كان يعتقد صحة هذا النكاح، كما تقدم في الفتوى رقم: 50680.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1426(13/1038)
البقاء في عصمة كافر أسلم للزواج فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت تزوجت من رجل فرنسي مسيحي وقد دخل الإسلام بنطقه الشهادتين ووعدها بالإقلاع عن التدخين وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ووعدها أيضا أنه سيصلي ويصوم ولديه حانة لبيع الخمور والسجائر وأوراق الياناصيب، والمشكلة الكبرى انه أفصح لها انه دخل الإسلام رغبة في الزواج منها فقط وأنه لا يريد الإنتماء لأي دين كان مسيحيا أو إسلاميا وبقي على ما هو عليه لحد الآن وهي أيضا في منزلهما المزين بثماتيل البوذا ورؤوس وأجساد الحيوانات الميتة وأنواع الخمور وصور النساء العاريات تسقيه الخمر أثناء تناولهما الطعام وهي أيضا تشتغل معه في حانته ويعطيها مرتبا شهريا وتنفق منه على أمها وقد قررت أختي مرارا بالذهاب به إلى عالم ليبين له الإسلام ويدخل فيه ولكن بسبب تهاون وتكاسل أختي وعدم رغبته هو لا ينجح الأمر، وقول أختي وأمها وأختها لا يأتي كل شيء بسرعة بحيث يسلم فيما بعد إن شاء الله ولا إكراه في الدين ولحد الآن مازالت تعاشره كأي زوجين مسلمين فما الحكم الشرعي في هذه المسائل:
1ـ شرعية الزواج من هذا الإنسان ومجامعته والبقاء معه.
2ـ مساندة أمها وأختها على الاستمرار في هذا الزواج.
3ـ حلية المرتب الذي تتقاضاه والذي تنفق منه على أمها وعائلته.
وأخيرا أتمنى من فضيلتكم أن تنصحوا هذه الأخت وعائلتها جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل تلفظ بالشهادتين لمجرد موافقة المرأة على الزواج به فليس مسلما، والعقد الذي تم باطل بل لو كان أسلم حقيقة فقد صدر منه الآن ما يخرج به عن الإسلام، ويجب عليها أن تفارقه فورا، ويحرم على أمها وأختها تشجيعها على البقاء معه لأنه إنما دخل الإسلام رغبة في الزواج كما صرح به، ويدل عليه حاله فهو لم يصل ولم يصم ومقيم على شرب الخمر وأكل الخنزير وتعليق التماثيل ولم يحل الإسلام بينه وبين شيء من القبائح، ولو افترض أنه دخل الإسلام فهو الآن مرتد.
وأما المرتب الذي تأخذه البنت مقابل عملها في بيع الخمر والسجائر وأوراق الميسر فهو مال خبيث يحرم عليها وعلى أهلها الانتفاع به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1426(13/1039)
زواج من لم يكن عنده مؤن النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زواج الفقير اعتمادا على أن الله قد يرزقه في أي وقت وهل في ذلك مغامرة أو إضرار بالفتاة التي سيرتبط بها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج تعتريه أحكام الإسلام الخمسة من الوجوب والمنع والندب والجواز والكراهة. فمن كان يستطيع ماديا وبدنيا ولا يترتب على تركه له ارتكاب المحرمات فهو مستحب في حقه.
قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة المقصود بها القدرة على النكاح ماديا وبدنيا، ولا ينبغي لمن توفر فيه هذان الشرطان أن يؤخر النكاح أو يرغب عنه لأنه من سنة المرسلين، ومقصد عظيم وهدف نبيل عليه قوام الدنيا والدين وبناء المجتمع.
وعلى هذا، فزواج الفقير الراغب في الزواج إذا كان يملك ما يجب من نفقة وكسوة ومسكن لا حرج فيه، بل هو أمر مرغب فيه شرعا، وأي ضرر على المرأة عندما تتزوج بفقير يوفر لها المطعم والملبس والمسكن؟! أما من لا يملك ما ينفق به على الزوجة أو يكسوها به فلا يسن في حقه الزواج؛ بل نص بعض أهل العلم على أنه يمنع له.
قال الدردير في شرحه لمختصر الشيخ خليل المالكي عند كلامه على أحكام النكاح ما معناه: أن الراغب الذي يخشى العنت (الزنى) يندب الزواج في حقه ما لم يؤد إلى حرام فيحرم.
قال الدسوقي شارحا لهذا الكلام: كأن يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو لعدم النفقة.
فإذا تقرر هذا عُلِم أن من لم يكن عنده من مؤن النكاح ما يؤدي الحقوق الواجبة عليه للمرأة لا يجوز له الزواج إلا أن يخشى من تركه الزنى فيجب عليه أيضا حينئذ، ولكن يخبر المرأة بحاله حتى تكون على بينة من أمرها وحتى لا يقع غش ولا خديعة.
قال الدسوقي أيضا عند الكلام على وجوب الزواج في حالة خشية العنت ولو أدى إلى الإنفاق من الحرام أو عدم الإنفاق أصلا. قال: والظاهر وجوب إعلامها بذلك، أما من كان فقره لا يمنعه من الإنفاق وتوابعه يشرع له الزواج كما قدمنا، وليس في زواجه ضرر بالمرأة إذ ليس لها الحق في غير ما يجب لها وهو موجود.
ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 7863، والفتوى رقم: 28813.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(13/1040)
زواج المحارم إذا كان بدون علمهما
[السُّؤَالُ]
ـ[إذاسافر الأب وتزوج من اثنتين دون علمهما وغاب في سفره كثيرا حتى أن أولاده كبروا وتقابلوا وتزوجوا وأنجبوامن بعضهم فما مصير الأولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المحارم باطل بالإجماع. قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا {النساء: 23}
وإذا حصل دون علمهما فهو زواج شبهة يدرأ الحد، والأولاد ينسبون إلى أبيهم، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 50680.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1426(13/1041)
التماس الغنى في الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما صحة القصة التالية:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الفقر فقال عليه الصلاة والسلام تزوج، فتزوج ثم جاء إليه ثانية يشكو الفقر فقال له تزوج فتزوج ثم جاء إليه ثالثاً يشكو الفقر فقال له تزوج فتزوج ثم جاء إليه رابعاً يشكو الفقر فقال له تزوج فتزوج الرابعة وكانت تحسن الغزل فعلمت النسوة الثلاثة الغزل والنسيج فانفرجت ضائقة الرجل وصار من الأغنياء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه القصة لم نقف عليها فيما اطعلنا عليه من كتب السنة ودواوين العلم إلا في بعض المصادر غير المعتمدة، وهي تدل على أن الزواج من أسباب التماس الغنى، وذلك المعنى صحيح دل عيه قوله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور: 32} .
وقد بينا كثيراً من الآثار الواردة في ذلك في الفتوى رقم: 7863.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1426(13/1042)
زواج المرأة إذا كانت في عصمة زوج آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو حكم من تزوجت من رجل آخر وهي ما زالت زوجة شرعية لزوجها الأول ولم يطلقها ولم تعطها المحكمة الشرعية قرارا بالطلاق أو التفريق بينهما والزوج الثاني يعلم بأنها ما زالت زوجة شرعية لزوجها الأول كما وأن المحكمة الشرعية أجازت الزواج الثاني وهي تعلم بأنها ما زالت زوجة لرجل آخر وصدقت على صحة نسب المولود من هذه المرأة وزوجها الثاني وما الحكم بخصوص نسب الطفل من والديه؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ.. . إلى قوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {النساء: 23- 24} .
قال ابن كثير: المحصنات هن المزوجات.
فمن كانت في عصمة رجل بنكاح شرعي ولم يقع بينهما فرقة، من طلاق أو خلع أو فسخ، فهي محرمة على غيره بنص الآية، حتى يفارقها وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة.
وعليه، فزواج هذه المرأة لا يصح وحرام، وعلاقتها بالرجل الثاني زنا والعياذ بالله، وما ينتج عنها من ولد غير شرعي ولا ينسب للزاني، ولا يمكن لمحكمة شرعية أن تجيز مثل هذا الزواج مع علمها بالزواج الأول، وعدم حصول الفرقة والانفصال منه، إلا إذا كان هناك أمر لم يذكر في السؤال استندت إليه المحكمة في حكمها ذاك، كأن تكون المحكمة فسخت النكاح الأول، لسبب يوجب الفسخ، كأن لا يكون قد استوفى أركانه أو كان ثمت ما يمنع صحته، أو أن تكون قد حكمت بطلاق المرأة من زوجها الأول لسبب يقتضي ذلك، كعدم النفقة من الزوج وما شابه ذلك، فهذا شيء آخر، والولد ما دام الزوج الأول لم يطلق أو لم تنته العدة منه ينسب له إلا إذا نفاه بلعان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1426(13/1043)
زواج الرجل من ابنته من الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز زواج الرجل من ابنته بالزنا، ما حكم الشرع فى ذلك، وهل حصلت مثل هذه الحادثة فى عهد الرسول صلوات الله عليه وسلامه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حكم زواج الرجل من ابنته من الزنى فانظر فيه الفتوى رقم: 19104، والفتوى رقم: 46306.
وأما قولك هل وقع مثل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم نقف على ما يفيد ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1426(13/1044)
زواج الرجل من بنت ابن عمه
[السُّؤَالُ]
ـ[إن علي ابن أبي طالب قد تزوج بفاطمة الزهراء (رضي الله عنها) بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) .إذن كيف تفسرون ذلك وعلي ابن عم الرسول (عليه الصلاة والسلام) .
وشكرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان وجه الإشكال عند السائل هو أن زواج علي بفاطمة رضي الله عنهما يتعارض مع ما هو شائع عند الناس من النهي عن زواج الأقارب فليراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 21308، 31254، 9441، 39790.
وإذا كان وجه الإشكال غير ذلك فليبينه لنا، وعلى كل حال نقول إنه لا مانع شرعا من أن يتزوج الرجل بنت ابن عمه لأن كونها بنت ابن عمه لا يجعلها من محارمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(13/1045)
زواج الأخ من مطلقة أخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج والدي من امرأة عمي بعد تطليقها وحاولنا جاهدين منع ذلك ولكن لم نستطع مما أدى إلى انقطاع في الأرحام حيث يوجد مستفيدون من الوالد وقد باركوا له هذا مثل عمة لي وآخرين من رحمي ولا أعاملهم والحمد لله، فقد ثبتت أمي واسترجعت الله في هذا ولولا هي لخرب البيت وتحثنا على معاملة الوالد كما أمر الله ولكن هل على الوالد إثم وماذا نفعل مع ذوي الأرحام والذين يضايقون أمي بوجودهم في أي مكان يجتمعون قدرا فيه كما أن الوالدة تشتكي من سوء معاملة الوالد لها في أقرب الأشياء بينهما والغريب أن عمي المذكور يتعامل مع والدي وكأنما لا يوجد شيء وذلك لأن والدي يساعده باستمرار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للأخ أن يتزوج بزوجة أخيه إذا طلقها ما لم تكن محرما له، فإن زوجة الأخ لا تحرم على أخيه، فلا إثم على أبيك في ذلك ولا مؤاخذة.
ولا يجوز لك مقاطعة ذوي رحمك كعمتك ونحوها، ولا أن تظهر لوالدك ما يسوؤه ويؤذيه من قول أو فعل، وقد بينا الحقوق الواجبة للمسلم تجاه أقاربه وأرحامه وكيفية التعامل مع الأرحام المسيئين، وذلك في الفتوى رقم: 6719، والفتوى رقم: 47693 والفتوى رقم:، 11449.
وأما والدتك فجزاها الله خيرا على صبرها وتفهمها لما أقدم عليه زوجها، وإذا لم يكن طلقها فلا يجوز له ظلمها والإساءة إليها، بل عليه أن يؤديها حقها كاملاً ويكرمها على موقفها النبيل، وانظر الفتوى رقم: 3698، والفتوى رقم: 16478.
وإن كان قد طلقها، فقد بينا حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 9746.
والذي ننصحكم به جميعا هو لم الشمل ونبذ الفرقة ومساعدة الوالد فيما أقدم عليه وإظهار الرضى له، فمن حقه أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إذا استطاع سيما إذا لم تعفه زوجته، ولا إثم عليه فيما فعل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(13/1046)
النكاح ينقطع حكمه بوفاة الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[نشكركم على هذا الخيرالعميم الذي تنشرونه في البرية وفي أوساط المجتمعات المسلمة وغيرالمسلمة، لهذا أرجو من سيادتكم رفع اللبس عن معاملة (استفادت زوجة من معاش زوجها الذي توفي إثر ثورة 01نوفمبر1954 الجزائرية وترك لها بنتاًَ وولداً وهذا أول 1958 وبواسطة قنبلة لحد الآن لا نعلم من المتسبب في ذلك، ولعلمكم فأن هذا الأخير عمل في مؤسسة فرنسية قبل الثورة، بعد سنوات تزوجت هذه الأرملة بزوج ثان خلفت معه 5 ذكور وبنتا، مع العلم بأن الثاني ترك منحة قليلة جدا، فهل تستفيد من معاش زوجها الأول الذي لم يطلقها، أفيدونا بارك الله فيكم حتى لا نقع في شبهة؟ وبارك فيكم، وجزاكم عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوجة أن تستفيد مما ترك زوجها بعد وفاته عنها في عصمته نصيبها من تركته وهو الثمن إن كان له ولد، والربع إن لم يكن له ولد، وبخصوص المعاش بعد الوفاة فإن كان مقتطعاً أصلاً من راتب الزوج أو هبة من جهة عمله لورثته غير مشروطة فإن حق هذه الزوجة منه هو نصيبها من تركته سواء تزوجت بعده أو لم تتزوج وسواء كانت غنية أو فقيرة.
أما إذا كان غير مقتطع من الراتب بأن كان منحة من جهة العمل، فينظر فإن خصت به الجهة أبناءه فهو لهم وإن أدخلت معهم زوجته فهي معهم، والمعتبر في هذه الحالة هو ما تحدده الجهة المانحة للمعاش فيجب اتباع شرطها في ذلك، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9285، والفتوى رقم: 48632 وما أحيل عليه فيهما، وللعلم فإنه بموت أحد الزوجين ينقطع حكم النكاح ولو لم يحصل طلاق قبل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(13/1047)
الزواج بغير موافقة الأهل
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم الزواج من شخص أهله غير راغبين؟، ما هو السن القانوني كي يتمكن الشخص بالزواج ممن يريد دون وجود أي من الأقارب وهل هذا جائز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو هذا الشخص الذي أهله غير راغبين في زواجه من أن يكون رجلاً أو يكون امرأة، فإن كان رجلاً فلا خلاف في صحة نكاحه ولزومه إن كان بالغاً رشيداً ولو لم يرض أهله.
إلا أنه لا يجوز له أن يخالف أمر والديه أو أحدهما إذا أمراه بتأخير الزواج لمصلحة يريانها، ما لم يكن يخشى على نفسه العنت، فعندئذ يجب عليه الزواج ولا يطيع والديه وأحرى غيرهما في تأخيره.
وكذلك لا ينبغي له أن يخالف مقتضى القانون المعمول به في بلده ولا سيما إذا كان يترتب على مخالفته عقوبة تلحقه في بدنه أو ماله ... أما إذا كان ذلك الشخص امرأة فلا يجوز لها أن تتزوج إلا بإذن وليها، ولا يجوز لشخص أن يتزوجها إلا بإذن وليها، سواء بلغت السن القانونية أو لم تبلغها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1426(13/1048)
المسلم الذي تزوج من أخته قبل إسلامه
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص من ديانة أخرى غير الإسلام تزوج أخته وأنجب منها أطفالا اعتنق الإسلام والسؤال ماذا يفعل بالزوجة أخته وما مصير الأولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليه أن يفارق أخته فورا، ولا يحتاج الأمر إلى طلاق، وأما الأولاد فإنهم يلحقونه نسبا إن كان قد نكح أخته معتقدا صحة هذا النكاح كالمجوس الذين يرون نكاح المحارم، وإلا فهم أولاد زنى ينسبون إلى أمهم. وانظر الفتوى رقم 16674.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1426(13/1049)
قول الرجل زوجتك نفسي لا يعد زواجا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بنت اسمي سمية من الجزائر عمري 14 سنة طالبة ثاني مرة دخلت الشات ولقيت واحدا في الشات يقول كلاما فاحشا وغير مؤدب فقلت له هذا حرام ولا تقل هذا ثانياً، بعدها قال لي أريد أن أطلب يدك للزواج لأن أخلاقك جيدة دون أن يراني فأنا رفضت لأنه شخص لا أعرفه، كما أني صغيرة، بعدها قال لي زوجتك نفسي فاقبليني زوجا لي فأنا رفضت بشدة، فقال لي أنا الآن زوجك أمام الله لأني قلت لك زوجتك نفسي وعندي شاهدان على هذا الزواج، فهل يعتبر زوجي أمام الله رغم أني رفضت ولم أجب أي أقل له زوجتك نفسي، وبعدها قال لي طلقتك بالثلاث تم قال أرجعتك، فهل يعتبر زوجي رغم أني لما قال لي زوجتك نفسي رفضت، وهو قال لي إني زوجته رغم أني رفضت لأنه يحبني وإذا كان الرجل يحب المرأة يقول لها زوجتك نفسي وتعتبر زوجته حتى بدون شروط الزواج أرجوكم، فهل هذا صحيح، فأنا خائفة أن يكون حقا زوجي بدون شروط الزواج بمجرد قوله زوجتك نفسي حتى وإن رفضت ذلك، ولم أقل زوجتك نفسي بل هو من قالها فقط، أرجو أن تفيدوني وللعلم هذا الشاب لم أعرفه ولم أقابله لأنه من مصر بل كلمني مرة في النت وقال فيها زوجتك نفسي وأنا رفضت بشدة وقلت له حرمت عليك نفسي للأبد، وأنا في اعتباري الشخصي أنه ليس زوجي لأن شروط الزواج غير متوفرة حتى شرط القبول ليس متوفرا لأني أنا رفضت بشدة، لكن هو قال أتى بشاهدين لكن أظن أنه حتى أنا آتي بشاهدين لا يعتبر زواجا لأنه ناقص وأول شرط هو القبول من الطرفين، لكني أنا رفضت وقلت له حرمت عليك نفسي للأبد فهل ظني إني لست زوجته في محله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يقوله هذا الرجل كذب على الله تعالى، ولعب بمشاعرك، وللزواج شروط وأركان سبق ذكرها في الفتوى رقم: 18153، والفتوى رقم: 1151.
وتراجع الفتوى رقم: 8768، والفتوى رقم: 20415.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1426(13/1050)
الزواج أم إكمال الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أنه لدي صديقتي وزميلتي في الدراسة في كلية الطب وقد وصلت مرحلة متوسطة من الدراسة وتقدم لها خطيب ولكن كان شرط الخطيب أن تترك دراستها وصديقتي تفكر في رفض الخطيب لإكمال دراستها أرجو إفادتي بم أنصحها به سريعا وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر إلى هذه المرأة، فإن كانت تتوق إلى الزواج وكان الخاطب ممن يرضى دينه وخلقه فالأفضل هو الزواج وتوقيف الدراسة، وإن كانت بحاجة إلى إكمال الدراسة لوظيفة تحتاجها وكانت لا تتوق إلى النكاح فإكمالها للدراسة أفضل.
وننبهكم أخي الكريم إلى أن هذه المرأة أجنبية عنك فلا يجوز لك الخلوة بها ولا الحديث معها إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة شريطة أن يتم ذلك مع كمال الحشمة والأدب وبدون خلوة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه أحمد والترمذي والحاكم، فصن نفسك عن الحديث معها، فإن لها أولياء أمور هم أدرى بمصلحتها. وفقك الله لمرضاته ودلنا وإياك على الخير، وأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1426(13/1051)
الزواج سبب من أسباب الغنى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب والحمد لله حصلت على وظيفة جيدة، أفكر في الزواج للستر ولكني أخاف وأفكر لأنه توجد بعض المشاكل العائلية، فأكون خائفا أن أقصر في حق أهلي وأن لا أوفي حقهم خصوصا أني كنت في غربة 5 سنوات والحمد لله تخرجت بنسبة جيدة وأتيت مباشراً للعمل في بلادي، ولكن أنا دائما أخاف وأقول: قد يمنعني الزواج من مساعدة أهلي وأن أرد لهم حقهم، خصوصا بعد كل هذه السنين، وأيضا توجد بعض المشاكل العائلية في هذه الأيام، الأمر العائق أكثر، فما الحل؟ وبارك الله فيكم، وأشكركم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تستطيع الباءة وتخشى على نفسك العنت، فيجب عليك الزواج ودع عنك الوساوس والمخاوف، فالزواج خير وبركة، وسبب من أسباب الغنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج....
وأما جميل الأهل وما أسدوه إليك فرده يكون بمعاملتهم بالحسنى وبر الوالدين ومساعدة المحتاج منهم وعيادة المريض ومواساة المحزون وغير ذلك من أعمال البر، ولا يمنع ذلك الزواج ولا يتعارض معه.
وإذا كانت ظروف العائلة لا تسمح بذلك لخلاف أو نزاع داخلها واقتضى ذلك منك تأجيل الأمر فلا نرى مانعاً ما لم تخش على نفسك من الوقوع فيما لا يرضي الله تعالى، وقبل الزواج ننصحك بالصوم فإنه وجاء يضعف الشهوة ويعين على غض البصر حتى تزول غمتك وتنكشف كربتك، نسأل الله سبحانه أن يجمع شملك ويصلح حالك وحال أهلك ويؤلف بين قلوبهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(13/1052)
من فوائد الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أحببت فتاة في الله ولكني خريج جامعة حديثا فهل أذهب لأهلها وأنشدهم أن يمهلوني بضع سنين أم أصرف نظري لأني لا أستطيع الباءة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حبك لهذه الفتاة وقع في قلبك بغير اختيار منك كأن يكون وقع نظرك عليها فجأة فتعلق قلبك بها ونحو ذلك ولم يؤد إلى محرم كالخلوة بها أوالانشغال عن الواجبات فإن هذا النوع من الحب لاشيء فيه، وراجع الفتوى رقم: 5707، وبخصوص الزواج منها فإن كانت ذات دين وخلق فلا مانع من التقدم إلى خطبتها ثم طلب المهلة حسب ماتراه كافيا من الزمن، فإن وافقوا على طلبك فذاك، وإن لم يوافقوا فأعرض عن التعلق بها، ومن يدري فلعل الله يريد بك خيرا في عدم إتمام زواجك منها. هذا ونلفت انتباه السائل إلى أن المبادرة إلى الزواج مع القدة على مؤنه تشتمل على فوائد جمة منها أنه وسيلة لحفظ الجوارح عن الحرام، وقد أشار إلى ذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. ومن فوائد النكاح كذلك أنه طريق للغنى لمن قصد إعفاف نفسه، قال الله تعالى: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور: 32} . وراجع الفتوى رقم: 9668.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1426(13/1053)
سبب غير شرعي للامتناع عن الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم من رغب في الزواج ثم امتنع لأنه لم يجد نفسا مؤمنة لا تخاف إلا الله, فهناك من يخاف الفقر وهناك من يخاف الشرطة أو الأمن وهناك من يخاف الموت و...... وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس كل خوف مذموماً، فمن الخوف ما هو مباح، وهو ما يسمى بالخوف الجبلي أو الطبيعي، وهو الخوف من كل يؤذي ويضر من الجن والإنس والحيوانات الضارة، ومنه ماهو حرام بل شرك كخوف الخضوع والذل والتعظيم فهذا لا يجوز إلا لله سبحانه، وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 38060. وما ذكر السائل من أمور يخاف منها كالفقر والموت والشرطة من النوع الأول الطبيعي الجبلي، الذي لا يؤاخذ عليه الإنسان، وعليه فلا ينبغي الامتناع عن الزواج لهذا السبب، وننبه السائل إلى أن ترك الزواج ليس من سنة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وتراجع الفتوى رقم: 62986.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1426(13/1054)
يراعى عند الزواج حال الولد في المستقبل
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر 26 ومعلم إحدى طالباتي مصابة بمرض (حاملة للصفة الوراثية للثلاسيميا) ومعجب بها وفكرت للتقدم لخطبتها. أفيدوني بوضعي من الناحية الشرعية والصحية ومستقبل الأجيال، أنا سليم والحمد لله. هل أجازى إذا تزوجتها لأنني ساعدت إنسانه لا أحد يطمح بها. وهل أخفي عن أهلي مرضها لأننا بمجتمع لا يرحم هذه الفئة. أنا في حيرة من أمري ونظرتي لها ليس من ناحية الشفقه بل الإعجاب الحقيقي للزواج إذا أراد الله.
إذا كان بالإمكان تقرير عن وضعها الصحي المستقبلي
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري حقيقة هذا المرض المذكور هل هو من الأمراض المعدية أو غيرها، وللوقوف على ذلك ننصحك بالرجوع إلى الأطباء المتخصصين. وأياً كانت النتيجة فالإقدام على الزواج مباح من حيث الأصل من أي مسلمة معيبة. لكن إذا أثبت الأطباء أن هذا المرض ينتقل فيما بعد إلى الأولاد أو يمنع من الإنجاب فالأولى عدم الزواج بها، وذلك أن الإنجاب وكثرة النسل أمر مرغب فيه شرعا ومقصود طبعا، والزواج ممن لا تنجب يخل بهذا المطلب الشرعي والهدف السامي، روى أبو داود وصححه الألباني عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم عند ذكر العيب في المنكوحة أن الجذام والبرص من العيوب التي يفسخ بها النكاح وعلل ذلك بانتقاله إلى الولد قائلا: والجذام والبرص فيما زعم أهل العلم بالطب يعدي، ولا تكاد نفس أحد تطيب أن يجامع من هو به، ولا نفس امرأة بذلك منه، وأما الولد فقلما يسلم فإن سلم أدرك نسلهُ، نسأل الله العافية. فدل هذا على مراعاة حال الولد في المستقبل وأنه لا ينبغي السعي في أمر جعله الله تعالى سببا لمرضه أو تعيبه مثل الزواج ممن به جذام أو نحوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1426(13/1055)
لا يشرع للقادر على مؤونة النكاح انتظارأخته حتى تتزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 27 عاما والحمد لله أعمل وتوجد لي أخت واحدة تكبرني عمرها 30 سنة وحتى الآن لم يوفقها الله في الزواج وبالنسبة لي فأرغب أن أتزوج وليس فقط للزواج ولكن لإنشاء أسرة مسلمة وتربية الأبناء على التربية الإسلامية وكلما أفكر في الزواج تغضب أختي مع أنها تقول لنا اتركوه يتزوج أنا لست غاضبة ولكن هذا غير الحقيقة وأمي وأبي يقولان لي اصبر أنت ما زلت صغيرا حتى يرزق الله أختك بزوج فسنجد لك عروسا فالبنات كثيرات فما رأي فضيلتكم وماذا أفعل؟ فإن أمي وأبي يرغبان في تزويجي ولكن يضعون في الاعتبار أختي أولاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة، وحث عليه وهو من سنن الأنبياء والمرسلين، قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً {الرعد: 38} . والزواج عبادة يستكمل المرء بها نصف دينه ويحصن به جوارحه عن الحرام، أخرج الطبراني والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب خاصة على الزواج لأنهم أقوى من غيرهم شهوة حيث قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
وعلى هذا.. فينبغي أن تحاول اقناع والديك بالموافقة على الزواج، وكونهما ربطا زواجك بزواج أختك قبلك شيء غريب، فأي ضرر يلحقها لو تزوجت قبلها؟!. وعلى كل فإن اقتنعا فذلك شيء طيب وإن لم يقتنعا فلك أن تتزوج وإن لم يقبلا ويتأكد ذلك إذا خشيت على نفسك الوقوع في الحرام، لأنه حينئذ أصبح واجبا عليك، ولا تعد مخالفة الوالدين في هذا الأمر عقوقا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1426(13/1056)
منع البنت من الزواج حتى تتزوج البنت الكبرى ظلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسلت سؤالا نصه: ما حكم الدين في أب يمنع ابنته الصغرى من الزواج بسبب أن الكبرى يجب أن تتزوج أولا مع العلم أن الكبرى لا تمانع وأن الصغرى تقدم للزواج منها أكثر من رجل ومنهم من توافق عليه وعلى خلق حسن وكان الجواب موجه للفتاة ولكن الفتاة لا تمانع المشكلة هي أن الأب هو الذي يمانع والفتاة لا تملك إلا أن تطيع والدها لذلك أريد أن أعلم هل يقع على الأب إثم من هذا أم أنه ذا حق في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الإسلام الشباب على المسارعة إلى النكاح، وذلك لما فيه من الفوائد الجمة ومنها ما جاءت الإشارة إليه في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
وعلى هذا، فعلى الآباء أن يتقوا الله تعالى في بناتهم ولا يعضلوهن عن الزواج إذا تقدم إليهن الأكفاء، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي.
وفي الترمذي كذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا.
ومن هنا يتضح أن ما يفعله بعض الآباء من تأخير زواج ابنته الصغرى عن الزواج بحجة أن أختها الكبرى لم تتزوج هو ظلم وحيف يأثم عليه الأب لمنعه ابنته من الزواج، فإذا وقع ذلك من الأب جاز للبنت رفع أمرها للقاضي ليزوجها من الكفء المتقدم إليها، وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 7759.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1426(13/1057)
الزواج من أسباب العون
[السُّؤَالُ]
ـ[بدأت العمل منذ سنة ثم خطبت فتاة من عائلة محترمة للأسف تمت عقدة العمل والآن أنا عاطل عن العمل ما الحل في نظركم، هل أتزوجها أم أنتظر حتى أبحث عن عمل، علما بأن مدة الخطبة طالت وأهلها يطالبون بعقد النكاح؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بالمسارعة إلى الزواج وتلبية رغبة أهل خطيبتك، فما داموا راغبين في إتمام الأمر وهم يعلمون ظروفك المادية، فينبغي أن تستجيب، ولتكن نيتك حسنة تبتغي إعفاف نفسك عن الحرام، وإن خفت عيلة وفقرا فسيغنيك الله من فضله وييسر لك عملاً، فالزواج من أسباب العون، كما بينا في الفتوى رقم: 9668، والفتوى رقم: 7863، والفتوى رقم: 33101 فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1426(13/1058)
لا جناح على المطلقة والمتوفى عنها زوجها أن تتعرض للتزويج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرملة عمري 30عاما ولدي ولدان أكبرهم في التاسعة من عمره توفي زوجي واحتسبته عند الله وبعد حوالي سنتين تعرفت بشخص سبق له الزواج وانفصل عن زوجته دون وجود أطفال وأحبه ولدي جدا وتقرب منه وطلب هذا الشخص الارتباط بي ولكني ترددت وخاصة بعد أن تحدثت إلى والدتي وقالت لي لا حتى لا تقول الناس والأقارب نسيت ذكر زوجها ويمكن أن يؤثر هذا على ابنك فيبتعد عنك
ولكني صليت صلاة الاستخارة في ليلة كنت فيها في صراع بين الرفض لما ذكرته وبين تعلقي بهذا الشخص فوجدت في قلبي راحة كبيرة للتقرب منه وترك كل هذا وراء ظهري خاصة وأني رأيت ابني يحبه جدا ويتعلق به، ولكني كررت صلاة الأستخارة مرة أخرى بسبب الضغط علي من جانب والدتي بالرفض ولكني هذه المرة آثرت الابتعاد عنه بعد الصلاة فما السبب في تغير الإحساس في المرتين وهل أكرر صلاة الاستخارة مرةأخرى وهل زواج الأرملة مرةأخرى فيه ما ينقص من شأنها وشأن أولادها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علامة قبول الاستخارة تيسير الأمر المستخار فيه، وأما انشراح الصدر فهو أمر غير منضبط، لتأثير ما كان للنفس فيه هوى قوي قبل الاستخارة، ولفظ الدعاء الوارد في الاستخارة يدل على هذا المعنى، فإن فيه: " اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره ويسره لي ثم بارك لي فيه ... " وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19343. وأما تكرار صلاة الاستخارة فقد ذهب جمهور العلماء إلى استحباب ذلك كما فصلناه في الفتوى رقم: 7234. والفتوى رقم: 23921.
وأما زواج المتوفى زوجها مرة أخرى بعد انتهاء عدتها، فليس فيه ما ينقص من شأنها لأن الشرع قد رغب في الزواج عموما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. رواه البيهقي وصححه الألباني، بل إن الله تعالى يقول في المتوفى زوجها: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {البقرة:234} . قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: " فيما فعلن" يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن، قال العوفي عن ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها، فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف، وقد كان نساء الصحابة رضي الله عنهن يتزوجن بعد موت أزواجهن، ومن أمثلة ذلك أسماء بنت عميس تزوجها جعفر بن أبي طالب، فلما قتل تزوجها أبو بكر الصديق، فلما مات تزوجها علي بن أبي طالب، وغيرها كثير.
وعليه، فإذا كان هذا الرجل ذا دين وخلق، فإننا ننصحك بالقبول به زوجا، خاصة إذا غلب على ظنك أنه سيعتني بولديك كما أشرت إلى ذلك في سؤالك، إلا إذا كانت أمك غير راضية عن زواجك منه خاصة، أي أنها لا تمانع من زواجك بغيره، فحينئذ ننصحك بطاعة أمك في عدم الزواج منه خاصة، وقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 18767، والفتوى رقم: 23004. إلا إذا خشيت الوقوع في الحرام ولم يتقدم لك غيره، وكان ذلك برضا وليك. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 20537.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1426(13/1059)
لا مفاسد في الزواج ولكن....
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي مفاسد الزواج]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود هو المعنى المتبادر من السؤال فالجواب أن الزواج ليس له مفاسد من حيث هو، لكن قد تعرض المفاسد لأمور خارجة عن الزواج، فالزواج أمر مرغب فيه شرعا، وهو سنة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً {الرعد:38} .
فلا يكون كذلك وفيه مفسدة معتبرة شرعا، إذ لو كان فيه مفسدة معتبرة لما شرعه الله وحث عليه، ولكن يمكن أن يكون فيه مفاسد بالنسبة لشخص معين، حيث إن النكاح قد يكره أو يحرم بالنسبة لبعض الأشخاص، كمن لا يقدر على النفقة على الزوجة، ومن ليس لديه القدرة على الوطء، أو يحمله الزواج على ترك واجب فهنا يكون الزواج في حق هذا الشخص مفسدة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1426(13/1060)
الزواج من هذه الفتاة واجب إن تم القبول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وهناك امرأة تسكن قرب منزلي وتعمل معي بنفس الشركة وهي تعجبني ولا أتوقف في التفكير بها وإذا لم أتزوجها سوف أقع بالمعصية معها، هل يجوز أن أتزوجها، أم هناك حل آخر، مع العلم بأنه لا يوجد أي علة أو أي عيب في زوجتي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بأخرى أحله الله مع قدرة الزوج عليه، وليس من شرطه أن يكون بالزوجة عيب، ولذا لا بأس بالزواج بهذه المرأة إن لم يكن هناك مانع يمنع من ذلك، بل الزواج منها في هذه الحالة نعني إذا خشيت الوقوع في الحرام فالزواج بها واجب عليك إن قبلت به وقبل به وليها.
وننصحك بتقوى الله والحذر من الزنا، ولمعرفة عقوبة الزنا وشناعته نحيلك على الفتوى رقم: 1602.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1426(13/1061)
الزواج بالزانية إذا تابت
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على فتاة ثم تزوجتها وبعد الزواج أخبرتني أنها قبل أن تتزوجني زنت مع أخي وأنها تابت فهل زواجي بها حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 9625 أنه لا حرج من الزواج بالزانية إذا تابت، لأن التوبة تجب ما قبلها.
وعليه، فزواجك بهذه الفتاة صحيح إذا كانت قد تابت فعلاً، ولا يؤثر كون الذي زنى بها أخوك، وقد كان عليها أن تستر نفسها، فإن الله ستير يحب الستر، قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.
وانظر الفتوى رقم: 20880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1426(13/1062)
النية الصالحة تحول الأعمال العادية إلى عبادة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مرتبط بفتاة عاطفيا وكنت قد وعدتها بالزواج من قبل ولكن هذا الوعد كان لأنني أحبها فقط. لكن الآن أنعم الله علي وأريد أن أصحح نيتي في الزواج منها.
أريد أن تكون نيتي هي أنني أطيع الله وأعف نفسي لا لمجرد أنني أحبها. علما بأن هذه الفتاة ملتزمة دينيا وذات خلق ومن أصل طيب وأخوها صديقي وملتزم. أريد أن أثبت لله أن هذا الزواج طاعة له حتى أنال الثواب منه سبحانه.
أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن النية الصالحة تحول الأعمال العادية التي لا أجر فيها ولا ثواب إلى عبادة يؤجر عليها صاحبها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. رواه البخاري ومسلم.
وتصحيح النية لا يحتاج إلى قول ولا إلى فعل، وإنما يكفي فيه أن تقصد بعملك ما تريد، فإن الله تعالى مطلع على السرائر، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
ولذلك، فإذا قصدت بزواجك من ذات الدين امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وإعفاف نفسك وزوجك، وبناء البيت المسلم وغير ذلك من المقاصد الحسنة فلا شك أنك مأجور مشكور إن شاء الله تعالى.
وقد قال الله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ {الشورى: 20} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى: 8003، 34863، 54869.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1426(13/1063)
السفر للزواج بفتاة متدينة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
عندي أمر حيرني واستعسر علي بعض الشيء فهمه..وهو متعلق بحديث إنما الأعمال بالنيات..
هل من سافر للزواج بفتاة متدينة أعجب بدينها وخلقها وأراد إعانتها على أمر دينها وهو أحبها لأجل حرصها على دينها وتمسكها به..هل هذا يعتبر من الذين كانت نيتهم للدنيا؟ لأن في قوله صلى الله عليه وسلم \\\"من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه\\\" فهل هذا الزواج يعتبر إرادة للدنيا ويعتبر غير مأجور عليه؟
لا أدري..كيف يمكن التوفيق بين ذلك الحديث الذي كأنه يقول عن الزواج كأنه فقط من متاع الدنيا..أخشى أن زواجي هذا لا أدري ... إن كانت الغاية منه ما عند الله والغاية منه ابتغاء مرضاته وبناء بيت مسلم وأن تكون زوجته في الجنة وهذا كان القصد من البداية فهل تعتبر النية صحيحة هكذا؟ الحديث مفزع..والله المستعان..فنحن ما تزوجنا إلا لإعجاب كل منا بتدين الآخر وإسلامه والتزامه وقد استشرت أحد المشايخ الذي يعرف الفتاة ونصحني بالزواج بها لأنها على خلق ودين وكانت تفرق بيننا المسافات ولم يمكننا الزواج إلا بعد السفر..في انتظار تفسيركم حفظكم الله تعالى..
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث متفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا مالكا.
وهذا الحديث يعني أن الأمور تبع لمقاصدها، فالذي يدعي أنه يهاجر إلى الله ورسوله وهو يريد غرضا آخر، فإنه مذموم من حيث كونه يظهر من العبادة خلاف ما يبطن، وأما من هاجر يطلب التزويج، أو يريد الهجرة إلى الله والتزويج معا ولم يبطن من القصد خلاف ما يظهر، فليس في فعله هذا مذمة، قال ابن حجر في "فتح الباري": فأما من طلبها مضمومة إلى الهجرة، فإنه يثاب على قصد الهجرة، لكن دون ثواب من أخلص، وكذا من طلب التزويج فقط، لا على صورة الهجرة لله، لأنه من الأمر المباح الذي قد يثاب فاعله إذا قصد به القربة كالإعفاف ...
ومن هذا تعرف أن من سافر للزواج بفتاة متدينة، وقد أعجب بدينها وخلقها، وهو يريد إعانتها على أمر دينها، وهو إنما أحبها لأجل حرصها على دينها وتمسكها به، وأراد أن تكون زوجته في الجنة، أنه لا يعتبر من الذين كانت نيتهم للدنيا فقط. بل هو مأجور عند الله تعالى بما أراده من الخير وإعفاف النفس.
وليس في هذه الإرادة أي تعارض مع الحديث المذكور، كما تبين من الشرح الذي بينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1426(13/1064)
زواج من تحول بالجراحة إلى ذكر
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ جزاكم الله خيرا..ماذا يفعل من حول جنسه دون أن يستفتي ويعرف أنه محرم شرعا وقد تحول تماما إلى رجل منذ سبع سنوات ماعدا أنه لا يملك عضوا ذكريا..فصوته صوت رجل، وله شنب وذقن وليس لديه ثديان مثل النساء ولا رحم ولا مبايض، وهو الآن يستخدم شيئا مصنعا حتى إنه يقوم بقضاء حاجته من خلاله مخصص لمثل حالته فهو رجل تماماّ
..غير أنه لم يقم بزراعة عضو أو إجراء عملية لعضو ذكري؟؟
هل يحرم عليه الزواج الآن من النساء أوالرجال معا..وهل يقضي بقية حياته من غير زواج؟ ما الحل في مثل وضعه؟؟ يا شيخ أعطونا حلا فهو مسلم ويخاف الله وهو الآن متجه بشكل إيجابي للتدين بإذن الله؟؟ ساعدونا ما هو الحل؟
مع العلم أن لديه تقارير تثبت أنه قبل التحول كانت لديه هرمونات ذكرية عالية جدا أعلا من الأنثوية وأشعة للمخ من طبيب أمريكي تثبت ميله الذكري أكثر ولم تأته الدورة الشهرية إلى سن الواحد والعشرين
وبنيته بنية رجل؟ فهل هذه الأسباب تجيز له التحول؟..هو الآن يعيش في بلاد الغرب ويريد العودة والزواج والاستقرار فماذا يفعل?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إجراء عملية التحويل من ذكر إلى أنثى ولا العكس لما في ذلك من تغيير خلق الله، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 1771 إلا في حالة ما إذا قرر الثقات من الأطباء بعد إجراء الفحوصات اللازمة للجهاز التناسلي أن الأجهزة التناسلية لدى شخص هي أجهزة ذكر وإن كان الظاهر أنها أجهزة أنثى أو العكس، فإنه لا بأس في إجراء عملية التغيير. أما إذا تبين أن هذه الأجهزة التناسلية طبيعية فإنه لا يجوز الإقدام على عملية التغيير، كما في الفتوى رقم: 22659.
وأما عن موضوع زواج هذا الشخص، فنقول: إنه في الحقيقة لم يتحول إلى رجل ولم يبق امرأة، فهو أقرب إلى حال الخنثى المشكل. والخنثى المشكل صرح كثير من أهل العلم بأنه لا يجوز له النكاح، وقال البعض بإباحة ذلك له. قال الشيخ عليش في منح الجليل وهو مالكي: الرابع عشر: في حكم نكاحه [يعني الخنثى المشكل] يمتنع النكاح في حقه من الجهتين. ابن عرفة عبد الحق لا يطأ ولا يوطأ, وقيل يطأ أمته. وفي التوضيح ابن القاسم يمتنع نكاحه من الجهتين. اللخمي ابن حبيب لا يجوز له نكاح أي لا ينكح ولا ينكح.
وقال ابن مفلح في الفروع وهو حنبلي: ولا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره, نص عليه.
وفي حاشية الشرواني وهو شافعي: ويفرق بينه [يعني العقد على المشكوك في محرميته] وبين العقد على الخنثى المشكل حيث لم يصح, وإن بانت أنوثته بأنه لا يصح العقد عليه بحال بخلاف المحرم فإنه يصح العقد عليه في الجملة اهـ
وقال عز الدين في قواعد الأحكام في مصالح الأنام وهو شافعي أيضا: المثال الخامس: نكاح الخنثى المشكل باطل درءا لمفسدة المرأة بالمرأة أو الرجل بالرجل. وعن الشافعي قول بإباحته، قال في الأم: فإذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء فإذا نكح بواحد لم يكن له أن ينكح بالآخر ويرث ويورث من حيث يبول.
وعلى القول بإباحة الزواج له، فهل له أن يزرع عضوا ذكريا؟
هذه المسألة هي إحدى الأمور المستجدة، التي لا يتصور أن يوجد لها جواب في كلام المتقدمين من أهل العلم، وقد تناولها العلماء المعاصرون بشيء من الحذر.
يقول د. محمد نعيم ياسين في بحث له سماه قضايا طبية معاصرة: إن القضيب يحرم التبرع به من الحي.. لأنه عضو وحيد في الجسد، والتبرع به لا يحقق مصلحة زائدة عن واقع الحال..
ويقول: يجوز أخذ العضو من الميت بناء على وصيته، ولا يستثنى من ذلك سوى الأعضاء التي أثبت العلم أن لها دخلا في الأنساب.
ويقول أيضا: فإذا اعتمد المفهوم الطبي المعاصر للموت وأنه يقع بموت دماغ الإنسان بصورة أكيدة ونهائية فإن هذا المفهوم إذا اجتمع مع القول بإباحة الوصية بالأعضاء يتيح الفرصة للاستفادة من الأعضاء الأساسية في الجسم.. أما إذا رفض هذا المفهوم وبقي الاعتماد على المفهوم التقليدي للموت الذي يقوم على أساس اعتبار الحياة باقية مادام القلب ينبض بأي سبب من الأسباب، وإن مات الدماغ بصورة نهائية فإن هذا الاتجاه يمنع من الاستفادة من تلك الأعضاء الأساسية.. وذلك لأن نجاح عمليات الغرس العضوي يتوقف على صلاحية الأعضاء المغروسة في جسم المستفيد.. ومعنى صلاحية العضو عدم فساد خلاياه، ويتوقف ذلك على وصول الدم إلى هذه الخلايا، وهذا يتوقف بدوره على قيام القلب بوظيفته.
ونحن نرجح المفهوم التقليدي للموت بل ولا نرى للقول المخالف له دليلا يسوغ اعتباره.
وعليه، فليس أمام هذا الشخص من وسيلة لزرع ذكر إلا أن يكتشف العلم الحديث طريقة للاستفادة من جسم الميت الذي توقفت نبضات قلبه نهائيا أو أن تكتشف طريقة لزرع الذكر من أجزاء الجسم الأخرى.
وعلى كل حال، فإن على هذا الفاعل أن أن يبادر إلى التوبة النصوح ونسأل الله العلي القدير أن يتجاوز عنه، بما ادعاه من جهل لما أقدم عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1426(13/1065)
الأخذ بآراء مخالفي أهل السنة في مسائل الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الأخذ بآراء العلماء المخالفين لأهل السنة في مسائل الزواج وبعض المسائل الأخرى التي قد تتعارض مع آراء أهل السنة، مع العلم بأني سني أم أن آراءهم ليست على صواب، أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 38541.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(13/1066)
الزواج بفتاة مبتلاة بالشلل
[السُّؤَالُ]
ـ[من الأحاديث الشريفة أن من عاد مريضا فإنه يجد الله عنده، وسؤالي: أنني أود التقدم لخطبة فتاة قد ابتلاها الله عز وجل بشلل في عدة أطراف من جسدها، فهل هناك أجر وثواب في ارتباطي بها وحسن معاشرتي لها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الزواج بفتاة مبتلاة بالشلل والإحسان إليها من أعظم الطاعات إذا ابتغى بذلك وجه الله، ويدل عليه ما ذكر السائل من الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا بن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ... الحديث.
فإذا كان هذا في عيادة المريض وزيارته، فكيف بالزواج بهذه المريضة وإحسان عشرتها، لا شك أن ذلك أعظم أجراً، ويدل على نبل وكرم أخلاق من يفعل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(13/1067)
الزواج يوم السبت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الزواج يوم السبت؟ وهل هو مكروه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الإقدام على الزواج في أي يوم من أيام الأسبوع، وإن كان الأفضل تحري يوم الجمعة وفعله فيه.
قال ابن قدامة في المغني: ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك منهم ضمرة بن حبيب وراشد بن سعد وحبيب بن عتبة، ولأنه يوم شريف ويوم عيد فيه خلق آدم عليه السلام والمسائية أولى. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(13/1068)
هل يقدم الزواج أم قضاء ديون أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عندي 24 سنة وأريد الزواج ولكن والدي عنده بعض الديون فهل أدخر راتبي لنفسي حتى أقدر على مصاريف الزواج أم أسدد لوالدي ديونه؟ علماً بأن راتب والدي وراتبي ضعيف وهو يعمل هنا ويصرف في البيت من طعام وشراب وإيجار البيت وأنا أساعده في بعضها فماذا أفعل في كل هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع رغب المسلم في الزواج، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
ولذلك، فإذا استطعت أن تجمع بين الزواج ومساعدة أبيك فلا شك أن ذلك أفضل، وإذا كنت تخاف على نفسك الوقوع في الحرام، فعليك أن تبادر إلى الزواج وليكن ذلك بقدر حالك ما دام عندك عمل ودخل.
فقد قال الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق: 7} .
وللمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 3659، 52148. وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(13/1069)
زواج الرجل بغير علم أهله
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد شخص في بلاد الباكستان تزوج بدون علم أهله وبعد فترة أبلغ أهله عن الزواج فقرروا أن يعملوا له فرحا آخر وعلى نفس الزوجة فما الحكم في هذا الشخص؟ علماً بأنه نادم على فعلته فهل عليه ذنب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج الرجل بغير علم أهله لا يؤثر على صحة العقد فيقع العقد صحيحاً ولا يأثم بسبب ذلك، وإن كان الأفضل إخبارهم وإعلامهم من باب البر والصلة.
أما عن قرار الأهل أن يعملوا له فرحا آخر على نفس الزوجة إن كان المراد به الإشهار فلا بأس به ويستحب إن لم يكن قد أشهر من قبل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(13/1070)
الزواج بالكتابية غير المتمسكة بدينها
[السُّؤَالُ]
ـ[بالطبع لم أحمل رسالتي لكم أي أجر فأنا أعرف مسبقا بأنه يغريكم أجر أكبر وأبقى ذلك الأجر الذي تتقاضونه ممن لا يضيع مثقال ذرة، أعيش وأعمل في روسيا ومتزوج من روسية، كانت قد قالت لي في بداية الزواج الشرعي بأنها مسيحية ثم اكتشفت مع الأيام بأنها بشكل فعلي لا تمت لدين بصلة وخاصة عندما حاولت أن أقنعها بأن تسلم بل قد تكون في داخلها ليست متأكدة من وجوده سبحانه، الآن لدي طفلة منها أصبح يقارب عمرها الثلاث سنوات منذ بداية حملها وحتى الآن وأنا في حالة كآبة وحيرة شديدة أحاول بكل استطاعتي تعليم طفلتي اللغة العربية تمهيدا لتعليميها الإسلام وإقناععها به في المستقبل لأنني أعتقد بأنني سأدخل النار إن لم تصبح مسلمة أوإن أصبحت جاهلة بالإسلام وبطريقة أداء واجباته الآن زوجتي حامل من جديد منذ أسبوعين اثنين فعرضت عليها أن تسقط الحمل حتى لا يتكرر ذنبي ورغم أنها ترغب بطفل ثان وأنا أيضا أرغب لولا خوفي مما ذكرت لفضيلتكم، كنت قد حاولت أن أحبب زوجتي بالإسلام تمهيدا لاقناعها به فلم تستجب لي
لا أعرف كم سأبقى أعيش في هذا البلد بسبب أن عملي الدائم فيها، والسبب الثاني هو أن زوجتي لا تناسبها الحياة في بلادنا وبالطبع لا أستطيع الانفصال عنها لأن هذا معناه أن طفلتي ستبقى معها وستنفصل نهائيا عني وبالتالي عن الإسلام فأنا لا أستطيع أن آخذ الطفلة منها، هناك أمر مهم جدا وهو أنها لو لم تنجب هذه الطفلة مني أنا فإنها ستنجب من غيري وذلك لحبها الشديد للأطفال بل هو حلمها الكبير وعندما تم الحمل لم أكن أنا أقصد ذلك. لكن زوجتي إنسانة مثقفة وصادقة وأمينة ووفية ومخلصة وتحب الطفلة كثيرا وتكرس كل وقتها لرعايتها وتعليمها والمشكلة الوحيدة هي عدم استجابتها للدين ولكنها لا تعارض أن أعلم ابنتي الإسلام أو أن أدفعها إليه، أنا أعيش في عذاب داخلي دائم وثمة أسئلة محددة أجهل إجاباتها، هل أنا ملزم حسب الشريعة الإسلامية بأن تصبح ابنتي مسلمة، وإن هي لم تصبح مسلمة بسبب تعنتها أو موتي مثلا فهل سأدخل النار أو سأحاسب على ذلك، هل أنا على صواب بدفع زوجتي لإجهاض الحمل وأن لا تحمل في المستقبل حتى لا تتكرر مشكلتي ويتضاعف ذنبي، علما بأنها ترغب بالانجاب ثانية ولا أستطيع الانفصال عنها وأخذ الطفلة منها؟ لفضيلتكم فائق الاحترام والتقدير وزادكم الله علما وأجرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 63042.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(13/1071)
كذب الزوج بشأن شهادته ووظيفته
[السُّؤَالُ]
ـ[اكتشفت بعد زواجي ببضع شهور أن زوجي ليس كما يدعي. أوهمني أنه حاصل على أعلى الشهادات وأنه يعمل بوظيفة مرموقة. لقد حاك مؤامرة مع أصدقائه لإيهامي أنا وأهلي بذلك. الآن وقد اكتشفت ذلك فأنا أريد الطلاق. فهل هذا من حقي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما أقدم عليه هذا الرجل يعد كذبا وغشا وهما من الأمور المحرمة شرعا. ففي الكذب يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه مسلم.
وفي شأن الغش يقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الكذب والغش، هذا فيما يتعلق بحكم ارتكاب هاتين المعصيتين.
أما بخصوص أثر ذلك على النكاح فالجواب أن هذا النكاح إذا كان استوفى شروط النكاح المبينة في الفتوى رقم: 1766 فهو نكاح صحيح، وعلى هذا فلا خيار لك في فسخ هذا النكاح إذا كان الرجل قادرا على المهر والنفقة، وما تبين من حال هذا الرجل من عدم الشهادة والوظيفة العالية التي ادعاها لا يبرر لك طلب الطلاق منه إلا إذا كان هناك ما تتضررين به لو بقيت في عصمة هذا الرجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1426(13/1072)
الزوجة النصرانية التي لا تلتزم بأحكام دينها
[السُّؤَالُ]
ـ[حضرة الشيخ الفاضل بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
بالطبع لم أحمل رسالتي لكم أي أجر، فأنا أعرف مسبقا بأنه يغريكم أجر أكبر وأبقى، ذلك الأجر الذي تتقاضونه ممن لا يضيع مثقال ذرة، أعيش وأعمل في روسيا ومتزوج من روسية كانت قد قالت لي في بداية الزواج الشرعي بأنها مسيحية ثم اكتشفت مع الأيام بأنها بشكل فعلي لا تمت لدين بصلة وخاصة عندما حاولت أن أقنعها بأن تسلم بل قد تكون في داخلها ليست متأكدة من وجوده سبحانه، الآن لدي طفلة منها أصبح يقارب عمرها الثلاث سنوات، منذ بداية حملها وحتى الآن وأنا في حالة كآبة وحيرة شديدة أحاول بكل استطاعتي تعليم طفلتي اللغة العربية تمهيدا لتعليمها الإسلام وإقناعها به في المستقبل لأنني أعتقد بأنني سأدخل النار إن لم تصبح مسلمة أو إن أصبحت جاهلة بالإسلام وبطريقة أداء واجباته، الآن زوجتي حامل من جديد منذ أسبوعين اثنين فعرضت عليها أن تسقط الحمل حتى لا يتكرر ذنبي ورغم أنها ترغب بطفل ثان وأنا أيضا أرغب لولا خوفي مما ذكرت لفضيلتكم، كنت قد حاولت أن أحبب زوجتي بالإسلام تمهيدا لإقناعها به فلم تستجب لي
لا أعرف كم سأبقى أعيش في هذه البلاد بسبب أن عملي الدائم فيها، والسبب الثاني هو أن زوجتي لا تناسبها الحياة في بلادنا، أنا إذا انفصلت الآن عن زوجتي فإن الطفلة سوف تبقى معها هي، ولا أستطيع أن آخذها منها ولا بأية طريقة، زوجتي إنسانة مثقفة وصادقة وأمينة ووفية ومخلصة وتحب الطفلة كثيرا وتكرس كل وقتها لرعايتها وتعليمها والمشكلة الوحيدة هي عدم استجابتها للدين ولكنها لا تعارض أن أعلم ابنتي الإسلام أو أن أدفعها إليه، أنا أعيش في عذاب داخلي دائم وثمة أسئلة محددة أجهل إجاباتها، هل أنا ملزم حسب الشريعة الإسلامية بأن تصبح ابنتي مسلمة، وإن هي لم تصبح مسلمة بسبب تعنتها أو موتي مثلا، فهل سأدخل النار أو سأحاسب على ذلك، هل أنا علي صواب بدفع زوجتي لإجهاض الحمل وأن لا تحمل في المستقبل حتى لا تتكرر مشكلتي ويتضاعف ذنبي، علما بأنها ترغب بالإنجاب ثانية، في حال موتي إن لم يسمح العمر بأن أعلم ابنتي الإسلام وأن أهديها إليه أو إن هي أبت فهل هي ستدخل النار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك أنك اكتشفت أن زوجتك النصرانية لا تمت إلى دينها بصلة وأنها ربما تكون ملحدة، نقول إن كانت هذه الزوجة تجاهر بالإلحاد وتنكر وجود الله سبحانه فلا يجوز البقاء معها لقول الله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة:221} .
وأما إن لم تكن كذلك فتحمل على الأصل بأنها نصرانية وإن لم تلتزم بأحكام الدين النصراني لعموم قول الله تعالى: وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ {المائدة:51} ، قال الإمام الجصاص: جعل الله تعالى من يتولى قوما منهم في حكمهم، ولذلك قال ابن عباس في نص ارى بني تغلب: إنهم لو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم لقول الله تعالى: وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. وذلك حين قال علي رضي الله عنه: إنهم لم يتعلقوا من النصرانية إلا بشرب الخمر، قال ابن عباس ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حين جاءه فقال له: أما تقول إلا أن يقال لا إله إلا الله؟ فقال: إن لي ديناً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم به منك ألست ركوسيا؟ قال: نعم، قال: ألست تأخذ المرباع؟ قال: نعم، قال: فإن ذلك لا يحل لك في دينك فنسبه إلى صنف من النصارى مع إخباره بأنه غير متمسك به بأخذه المرباع، وهو ربع الغنيمة، والغنيمة غير مباحة في دين النصارى.
وأما قولك بأنها في داخلها قد تكون لا تؤمن بوجوده سبحانه، فلا يمكن الحكم عليها بالإلحاد لمجرد ذلك حتى تصرح به أو يصدر منها فعل يدل يقيناً على الإلحاد، مثل الاستهزاء بالله تعالى أو سبه عياذاً بالله تعالى من ذلك ونحو ذلك من الأمور، وأما طلبك منها إسقاط الحمل فتقدم حكم الإجهاض في الفتوى رقم: 5920.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إسقاط النطفة قبل مضي أربعين يوماً، أما قولك هل أنا ملزم بأن تصبح ابنتي مسلمة فإنها مسلمة أولاً لانتسابها إلى أب مسلم، وثانياً: أنها لا تزال على الفطرة وهي الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البخاري.
فما عليك إلا أن تعلمها في هذه السن اللغة العربية، وتربيها على الانتساب لهذا الدين، وإذا بلغت السابعة من العمر تأمرها بالصلاة وتعلمها كيفية الصلاة والطهارة، وإذا بلغت العاشرة تلزمها بأداء الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود.
وتعودها على الصيام وهي في هذا السن، مع تعليمها آداب الإسلام وأخلاقه ومن ذلك ما يتعلق بلباس المسلمة (الحجاب) ، وقبل ذلك ما يتعلق بالعقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلخ، وما يحرمه الإسلام من المآكل كالخنزير ومن المشارب كالخمر وغير ذلك، فإذا بلغت سن (البلوغ) فتكون مكلفة مخاطبة بأوامر الشرع ونواهيه وليس عليك اتجاهها إلا النصح والإرشاد والدعوة، وهي مسؤولة أمام الله عن كل تصرفاتها، فإذا اختارت طريقاً غير الإسلام لا سمح الله، فلا تؤاخذ أنت على ذلك، وتكون قد برئت ذمتك، لقول الله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(13/1073)
الزواج من سنن المرسلين
[السُّؤَالُ]
ـ[نشكركم على جهودكم الطيبة وجعلها الله في ميزان حسناتكم.
أنا شاب في 24 من العمر وقد تقدمت لخطبة فتاه أعجبت بها لخلقها ولدينها ولكني لم أرها ومع ذلك أحببتها وتمنيت من الله سبحانه أن تكون من نصيبي وهذه الفتاة بادلتني نفس الشعور من المحبة في الله ولكنها لم تكن راغبة في الزواج بي لأنها تعرضت لمصيبة من الله وعزفت عن الزواج وسوف أشرح لكم ما تعرضت له وارجوا منكم إفادتنا بالصواب.
كان قد تقدم شخص لهذه الفتاة وقد كان يحبها وهي تحبه بشدة، ولكن أباها رفض، حاول هذا الشاب أن يثني أباها عن رأيه ليوافق ولكن الأب رفض رفضا قاطعا.
وفي هذه الأثناء كان الشاب يراسل الفتاة وهي تراسله، ووعدته بأن لا تتزوج أحدا غيره، ولكن الموت حق فقد تعرض هذا الشاب لحادث مروع انتقل على إثره إلى جوار ربه (رحمه الله) حزنت هذه الفتاه وذهبت إلى أبيها غاضبة وأقسمت بأن لا تتزوج أحدا أبدا.
تقدم لها شبان كثر ولكنها كانت ترفض إلى أن جاء دوري فقد عرفت هذه الفتاه عن طريق غرف الدردشة الإسلامية وأعجبت بها لخلقها وتمسكها بدينها، أخبرتها بأني أعجبت بها وأحببتها وأرغب في الزواج بها على سنه الله ورسوله الكريم، قالت لي وأنا احبك ولا أستطيع أن أبتعد عنك لحظه وأنت تستحق كل الخير ولكني لا أفكر بالزواج وأخبرتني بقصتها مع الشاب.
حاولت أن أثنيها عن رأيها وطلبت منها أن تصلي صلاة الاستخارة وفعلت، ولكنها قالت لي عندما أصلي الاستخارة أشعر باكتئاب ولكني مع ذلك أحبك، وللعلم هي دائما تشعر بالاكتئاب حتى عندما تصلي الصلوات المكتوبة حسب ما قالت لي.
وقد صليت أنا صلاة الاستخارة، وكنت في كل مرة أصلي يزيد حبي لها ورغبتي في الزواج منها.
أخبرتها بما أشعر به ولكنها ترفض وتقول تزوج غيري وسأظل أحبك ما حييت.
فهل ما تفعله في نفسها من عدم رغبتها في الزواج لأنها أقسمت ووعدها الشاب بأن لا تتزوج غيره صواب؟؟
إن كان ما تفعله في حق نفسها خطأ فأرجو منكم أن تقدموا لها النصيحة وترغبوها في الزواج والستر مستشهدين على عدم صحة فعلها بالقرآن والسنة.
أرجو إفادتنا بالجواب في أقرب وقت إن أمكن جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم ورزقكم الفردوس الأعلى من الجنة..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا على حرمة التعارف والعلاقة مع فتاة أجنبية لما يترتب على ذلك من الضرر الخطير والفساد العظيم، فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء حيث قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 41151، 11945، 18118.
وأما بشأن سؤالك فنقول: ليس من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام ترك الزواج، بل إن الزواج من سنتهم، وقد كان لهم أزواج وذرية، كما قال تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً {الرعد: 38}
قال القرطبي رحمه الله: أي جعلناهم بشرا يقضون ما أحل الله من شهوات الدنيا وإنما التخصيص من الوحي، ثم قال: وهذه سنة المرسلين، كما نصت عليه هذه الآية والسنة واردة بمعناها. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. الحديث، وقد تقدم في آل عمران وقال: من تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الثاني. انتهى.
وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي اليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
كما أن ترك الزواج مخالف للفطرة التي فطر الله الخلق عليها، فقد خلق الله الإنسان ذكرا وأنثى كما قال تعالى: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى {القيامة: 39} وجعل سبحانه ميلا وشهوة بين الجنسين لحكمة بالغة هي حفظ النسل وبقاء النوع البشري، وسن الزواج طريقا نظيفا لإشباع هذا الميل، وقضاء هذه الشهوة، فالعزوف عن الزواج مناقض لهذه الفطرة التي خلق الله عليها البشر ومخالف لسنة المرسلين، ومفض للوقوع في ما حرم الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة: ما بين لحييه وما بين رجليه. أخرجه مالك في الموطأ وغيره.
وبناء عليه، نقول لهذه الفتاة: عليك بالزواج الذي هو سنة الأنبياء، وفطرة الله، والعاصم من الحرام.
أما ترك الزواج من أجل الوعد الذي وعدته لذاك الشاب فلا يلزمها شرعا الوفاء به.
وأما القسم الذي أقسمت به له فتكفر عنه كفارة يمين، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1426(13/1074)
زواج المتزوجة عرفيا
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت عرفيا وكنت في انتظار عودة أبيها من سفره لإتمام الزواج على سنة الله ورسوله، ولكنها سبقت الأحداث وتزوجت من شخص آخر، ما حكم زواجها، هل هو صحيح أم باطل وما كفارتي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بهذا الزواج العرفي أنك عقدت على هذه الفتاة بموافقة أبيها مع اكتمال بقية شروط النكاح المبينة في الفتوى رقم: 58250.
فزواجك صحيح، وبالتالي فزواج هذا الرجل من امرأتك يعد زواجاً باطلاً لوجود مانع بهذه المرأة وهو كونها ذات زوج، قال الصاوي في حاشيته: وشرطها أي الزوجة الخلو من زوج فلا يصح عقد على متزوجة. انتهى.
وكذا الحكم إن كان زواجك من هذه المرأة فاسداً غير متفق على فساده، قال صاحب الفواكه الدوانى وغيره: وإن عقد على من نكحت فاسداً مختلفاً فيه قبل الحكم بفسخه لم يصح العقد. انتهى.
أما إن كان الزواج مجمعاً على بطلانه مثل أن يكون بغير ولي وبغير شاهدين، فلا أثر حينئذ له، وراجع الفتوى رقم: 5962، وينبني على ذلك صحة عقد هذا الرجل المذكور، وذلك لأن من القواعد الفقهية المعروفة عند بعض أهل العلم أن: المعدوم شرعاً كالمعدوم حسا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(13/1075)
مسألة اعتراض الوالد على زواج ولده حتى يعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في الجامعة أدرس في قسم الهندسة قدمت على قرض من الجامعة وقد وافقوا
أريد أن آخذ هذا القرض لأنهي فصلي الأخير وأخطب فتاة بعد تخرجي من هذا القرض ومن ثم أسدد القرض (بدون فوائد) بعد تخرجي بفترة معلومة
أبي لا يدري بأني سآخذ هذا القرض ويريد مني أن أعمل لسنوات بعد التخرج ثم أخطب
فهل هناك من ضرر إذا أخذت هذا القرض الحلال لأفرج عن نفسي وأسعى لأتم نصف ديني وأعف نفسي عن الحرام مع العلم أن القرض من مصدر حلال وأنا أنوي أن أسدده إن شاء الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض مباح لاسيما عند الحاجة إليه.
جاء في المغني لابن قدامة: والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض، ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم وقضاء لحاجته وعونا له فكان مندوبا إليه، وليس بمكروه في حق المقرض. قال أحمد: ليس القرض من المسألة، يعني ليس بمكروه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، ولو كان مكروها كان أبعد الناس منه. اهـ.
وهنا مسألة وهي اعتراض الوالد على زواج ولده حتى يتخرج ويعمل.. الخ.
وجوابها هو أنه إذا احتاج الولد إلى الزواج وتاقت نفسه إليه وأمكن أن يتزوج بقرض ونحوه فلا يجوز للوالد منعه لأن في ذلك إلحاق ضرر بالولد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك، كما أنه يفتح أمامه الذرائع الموصلة إلى الحرام، وبالخصوص في مثل حالة السائل، فهذا طالب بالجامعة ومعروف أن الجامعة مختلطة وفيها من الفتن ما الله به عليم، ثم إن الولد يتوق إلى الزواج ويطلب العفة، فليس بالرأي السديد تأخيره إلى سنوات أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1426(13/1076)
الزواج والأمراض الوراثية
[السُّؤَالُ]
ـ[الرسول عليه السلام يحث على أن يكون الزواج على أسس، ومن أهمها أن تكون المرأة الودود الولود. فإذا ابتليت المرأة مثلا بمورثات قد تضر الأجنة. قد يتم الكشف عنها بفحوص طبية. والسؤال من هذا الأمر لا تتزوج. فالله علم الإنسان ما لم يعلم.وان كان الزوج نفسه يحمل أمراضا ينقلها لأبنائه. فما العمل وهل عليه أن لا يتزوج أيضا.
وهنالك أمراض أو أمر قد تحدث لكل إنسان دون سابق إنذار فما العمل وما هو الاتجاه الذي سيؤخذ. أرجو الإفادة مع جواب كامل مفهوم إن أمكن.
وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أخبر الطبيب الثقة بأن المرض الوراثي في الزوج أو الزوجة سينتقل إلى الأبناء فلا مانع من ترك الزواج لأن الزواج ليس واجبا في الأصل إلا إذا وجد الإنسان القدرة عليه وخشي بتركه الوقوع في الفاحشة كما سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم 53409.
ويمكن أن يتزوج مع ترك الإنجاب بالعزل ونحوه مما لا يقطع النسل، ولا يجب عليه ترك الزواج ولا ترك الإنجاب، لأن الإنجاب وحدوث الأمراض غيب، فقد يتزوج الرجل ولا ينجب، وقد يتزوج وينجب ولا يكون في ذريته تلك الأمراض المتوقعة، ومثل الرجل المرأة.
وأما من حدث له مرض أو لأولاده فما عليه إلا أن يحتسب أجره عند الله تعالى، فإن المؤمن يثاب حتى بالشوكة يشاكها، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل عنه حتى الشوكة يشاكها.
فإذا علم بعد الحمل أن بالجنين تشويها فيحرم إجهاضه كما سبق في الفتوى رقم 11788.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1426(13/1077)
لا تعارض بين الزواج والدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال عن كيفية إقناع أهل الفتاة التي أريد الزواج منها, وحجة أهل الفتاة أن أتخرج من الجامعة, مع العلم أني في السنة الأخيرة من دراستي, وأنا أعمل ولست شابا عديم المسؤولية, فقد طلب مني أن أكمل التعليم أولا ثم التفكير في مسألة الزواج. حتى أن الخطبة أو الارتباط الشرعي مرفوض منهم, فكيف لي جزاكم الله خيرا أن أقنعهم؟ ماهي الأدلة الشرعية من القرآن أو السنة التي لها وقع قوي قد يقنع أهل الفتاة التي أريد الزواج منها؟
شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعليق الزواج بإنهاء الزوج أو الزوجة الدراسة أمر غير صحيح، إذ لا تعارض بين الزواج والدراسة، فإذا كان الرجل المتقدم قادرا على القيام بتكاليف الزواج فلا مبرر لرده إن كان مقبولا من حيث الكفاءة، وننصح بمطالعة الفتويين برقم: 57922، ورقم: 61921. ففيهما كلام مقنع لمن فتح الله قلبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1426(13/1078)
زواج المسلمة من الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم امرأة مسلمة تزوجت رجلا غير مسلم زواجا مدنيا خصوصا إذا كان لها حق إرثي من والدها المتوفى وجدها المتوفى بعد والدها خصوصا إذا كانت متزوجة من رجل مسلم وقد توفي ولها ولد منه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لايجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من كافر نصرانيا كان أو يهوديا أو غير ذلك، لقوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة: 221} . وقوله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً {النساء: 141} . وهذا محل إجماع لا خلاف فيه بين الأمة سلفا وخلفا. وعلاقتها به ليست نكاحا بل هي سفاح وزنا، وتعتبر مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب لا تخرجها عن دائرة الإسلام، وتبقى في عصمة زوجها المسلم ما لم تفارقه بموت أو طلاق. وبالتالي فإنها ترث من أبيها وجدها ومن زوجها المسلم كغيرها من الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1426(13/1079)
تخبيب المرأة على زوجها ثم الزواج بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من بيت المقدس (القدس) أسأل الله أن يجمعنا وإياكم للصلاة بالمسجد الأقصى المبارك وقد رفعت به راية لا إله إلا الله محمد رسول الله،أخي الكريم لا أريد أن أطيل عليكم أبلغ من العمر السابعة والعشرين لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يبتليني وأسأله سبحانه أن يهديني وإياكم إلى ما هو خير لقد شاء الله أنني ضللت في فترة من حياتي تجاوزت الأربع سنين كان لها الأثر السلبي في حياتي إلى أن شاء الله وهداني إلى الصواب وإلى نهج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه (منذ سنه ونصف) في تلك الفترة السابقة تعرفت على امرأة متزوجة ولديها ثلاثة أولاد كان لها أثر كبير في حياتي فقد أحببتها كثيرا إلى أنني عملت جاهدا على أنني أتزوجها فعملت على طلاقها من زوجها وإقناعها التنازل عن أولادها لمطلقها وتم كل ذلك بإشراف وتنسيق بيني وبين أمها وبعد ستة شهور وهي الفترة التي اتفقت عليها مع والدتها أن تبقى في بيت والدها قبل مجيئي لطلبها استطعت أن أقنع أهلي بأني أريد الزواج من امرأة مطلقه وأشير هنا بأني الابن الأكبر في هذه العائلة في هذه الفترة (الستة أشهر) شاء الله أن يهديني إلى الطريق الحق والهداية من هنا علمت خطورة ما قمت به من معصية الله عز وجل فتبت إلى الله وندمت وبكيت وأنا أدعوا الله أن يغفرلي ما فعلت وأصررت على أن أكمل الطريق لعلي بزواجها أن أكفر بعض ما رتكبت من الذنوب وأن أنقذ هذه الإنسانة التي دمرت كل شيء في حياتها هنا حدث مالم أتوقعه فقد رفضت من قبل أهلها بعد ثلاثة مرات من المحاولة دون جدوى انقطعت عني أخبارها أكثر من سنة لم أعرف عنها شيئا في هذه الفترة تعرضت إلى ضغط كبير جدا ممن يحيطون بي لإخراجي مما أنا به فتقدمت لزواج من فتاة أرادها والداي زوجة لي فقبلت حرصا على إرضائهم ولأن الفتاة هي من أصل طيب ومن عائلة متدينة استطعت أن أفهمها فهي إنسانة ضعيفة جدا وحساسة إلى حد كبير بدأت أرسم الخطوات التي سوف نبني عليها حياتنا قررت الزواج بها بعد ثلاثة أشهر كان هذا القرار قبل عشرة أيام من هذا التاريخ ولكن ما حدث أني تلقيت اتصالا هاتفيا من ولي أمر المرأة التي انقطعت عني أخبارها يدعوني إلى زيارته فذهبت وصدمت مما سمعت ورأيت فقد كانت هذه الإنسانة بعزلة كاملة طوال هذه الفترة حتى أني غشمت عنها لما أثر عليها ما كانت تمر به من الضغط النفسي بعد فقدانها كل شيء وقد عرض والدها علي الزواج من ابنته بعد أن تبين له أنه سيفقد ابنته أن لم يوافق علي زوجا لها _ سؤالي لك أخي الكريم ماذا أفعل وما هو الحكم الشرعي الذي يجعلني لا أظلم أحدا من كلا الطرفين مع العلم بأني قد صارحت والدها بأني على ارتباط أنوي الزواج في الوقت القريب فوافق أن تكون هي الزوجة الثانية وهل يجوز لي أن أفعل هذا سرا لأني لا أستطيع مصارحة الطرف الآخر ولي أهلي أيضا في هذا الأمر وخصوصا في هذا الوقت _ أرجو أن تسامحوني بما أطلت عليكم. وأرجو من الله الهداية بالأمر وأن يعينكم على نصحي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أنك قد أتيت ذنبا عظيما وخلقا قبيحا بإقدامك على تخبيب هذه المرأة على زوجها والعمل على تفريقها من زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود وصححه الألباني. ولكن بما أنك قد تبت إلى الله تعالى وندمت فنرجو أن تقبل توبتك فإنه سبحانه القائل: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82} . والقائل: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53} . هذا فيما يتعلق بهذا الفعل. أما بخصوص زواجك من هذه المرأة، فلامانع من الزواج بها عند الجمهور كما في الفتوى رقم: 7895، سواء كان ذلك بالجمع بينها وبين من خطبت أو لم تجمع معها أخرى، لكن في حال تم الجمع ـ وليس شرطا فيه موافقة الفتاة المخطوبة ـ فلا بد من حصول العدل لقول الحق سبحانه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3} . أما بخصوص سرية النكاح فإن قصد به عدم الاشهاد عليه فهذا لا يجوز ويعد النكاح به باطلا لتخلف شرط من شروط صحته، أما إن قصد به مجرد الكتم عن الناس مع توفر جميع شروط النكاح فالراجح من أقوال العلماء صحته كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1426(13/1080)
الزواج بخامسة حكمه وحكم الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يتزوج أكثر من أربع, وهل يكون الأولاد غير شرعيين بعد الأربع
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نساء، قال الخرقي: وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات. قال شارحه ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحدا خالفه منهم. وانظر الفتوى رقم: 990. وعلى هذا فمن زاد على أربع زوجات فإن الخامسة يكون نكاحها باطلا، فإن أقدم الشخص على ذلك وهو عالم بالحرمة فهو زان وأولاده من تلك المرأة لا يلحقون به. أما إن كان جاهلا للحكم الشرعي في ذلك بل اعتقد حل ذلك فإن الزواج باطل كذلك إلا أن الأولاد يلحقون، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين إلى أن قال فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر بل الولد للفراش.هـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1426(13/1081)
الزواج من بنت العم الهندوسية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمتي تزوجت من رجل هندوسي فأصبحت مثلهم في العادات والتقاليد وبناتهم أيضا كذلك الآن!! يعبدون الأصنام!!! هل أستطيع أن أتزوج من إحدى بناتها؟؟ الآن هم غير مسلمين؟؟؟ فماذا أفعل؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة مشركة لقول الله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة: 221} . ولم يستن العلماء من هذا العموم إلا الكتابية الحرة العفيفة لقول الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة: 5} . ولا شك أن الهندوس من جملة المشركين الذين حرم الله تعالى نكاح نسائهم وليسوا داخلين في أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى. وعليه فلا يجوز لك أن تتزوج من بنات عمتك هذه ما دمن على تلك الحالة من الشرك نسأل الله تعالى العافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1426(13/1082)
طلاق الأولى أو عدمه لا يمنع الزواج من ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[تمت خطبتي لشاب على دين وخلق، هذا الشاب سبق له الزواج من ألمانية وطلقها. عندما أردنا عقد القران رفض القاضي الاعتراف بالطلاق الألماني وألزمه بإحضار وثيقة عدم الطعن والنقض من لدن المحكمة الألمانية وفعلا قام بإرسالها. لكن لقاضي أصبح يؤجل الجلسة دون إصدار الحكم لمدة شهرين. الآن
ألزمه القاضي بإحضار وثيقة أخرى ألا وهي شهادة التبليغ مع أن الترجمة العربية للطلاق الألماني التي أدلى بها تشمل كل ما يفيد بأن الحكم بالطلاق نهائي بموافقة كلا الطرفين.
زواجنا معلق حتى يصدر القاضي الحكم لأنه في ظل مدونة الأسرة
الجديدة أصبح الزواج أكثر تعقيدا.
سؤالي بماذا تنصحوننا وجزاكم الله خيرا لأننا نرى أن نعف أنفسنا بما شرعه الله لنا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصح بالتريث في هذا الأمر حتى لا تتعرضوا لأذى أو مضايقة من الجهة المعنية علما بأن ثبوت طلاق الزوج لزوجته السابقة أو عدم ثبوته لا يمنع من أن يتزوج امرأة ثانية، كما هو معلوم، فيجوز لكما أن تتزوجا ولو لم تصادق تلك الجهة على طلاق الرجل لزوجته الأولى.
إلا أننا ننصح بالتريث كما أسلفنا وعدم الاستعجال، وبالحكمة في هذا الموضوع خشية أن تترتب عليه أضرار تلحقكما.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1426(13/1083)
الزواج من بنت من تبناه عمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أريد أن أتزوج بفتاة متدينة ملتزمة بالإسلام, لكن المشكلة هي أن أباها تبناه عمه وزوجة خالته، منذ صغره أخذه إلى أوروبا من أجل أن يشتغل على أبيه الفقير أي أخ المتبني، وأوراقه أي بعض الوثائق فيه عمه هو أبوه هذا التبني فقط في الأوراق أما هو يتعامل مع عمه كالعم ومع الناس أيضا كعمه هذا فقط مع الحكومة لأنه صعب عليه أن يغير أوراقه، وسؤالي هو هل يجوز لي أن أتزوج بهذه الفتاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 48593 حرمة التبني وأن على الشخص أن ينتسب إلى أبيه حقيقة، هذا فيما يتعلق بحكم التبني.
أما بخصوص الزواج من بنت من تبناه عمه فلا حرج فيه شرعاً، ونذكر الأخ باختيار المرأة ذات الدين والخلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وكون هذه المرأة بنتا لرجل منتسب لغير أبيه حقيقة أو بمجرد الأوراق، لا يؤثر ذلك على صحة الزواج من بنته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1426(13/1084)
زواج تارك الصلاة وطلاق الثلاث بلفظ واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني كنت لا أصلي تكاسلا وليس جاحدا وقد تزوجت في هذه الفترة وبعد زواجي بحوالي سنة هداني الله وأصبحت أصلي ولله الحمد السؤال هل زواجي الأول اي قبل الصلاة يعتبر باطلا أو حراما مع أن زوجتي تصلي ومواظبة عليها، والسؤال الثاني أنني كنت في حالة غضب وفي المرحلة التي لم أكن فيها أصلي طلقت زوجتي بالثلاث نتيجة خلاف حدث بيننا نتيجة المشاكل التي كنت أتخبط فيها وفي لحظة غضب وضعف نطقت بالطلاق رغم أن نيتي لم تكن الطلاق بل التخويف أما الآن وبعد ما هداني الله واستقمت ولله الحمد أرجعت زوجتي لكنني خائف من الله أن يكون ذلك الطلاق واقعا فعلا وأنني الآن في حرام مع أنني استفتيت مفتيا أستاذا في الشريعة وإمام مسجد وقد أفتاني أن أطعم 10مساكين وأرجع زوجتي لكن هذه هي المرة الأخيرة وإن طلقتها مرة أخرى تحرم عليك والحمد لله أطعمت 10 مساكين وأرجعت زوجتي لكن والله خوفي من الله أردت أن أسأل حضرتكم هل أنني في الحلال ام في الحرام وأحيطكم علما أن زوجتي مستقيمة ولله الحمد والخطأ كان مني ولم يكن منها وندمت بعد ذلك أخي في الله جاوبني على هذه الاسئلة بارك الله فيك إنني لا أنام الليل ولا النهار ودائما أفكر في هذا الموضوع إنه محيرني كثيرا لا أريد أن أعمل شيئا يغضب الله ويسخطه علي.
بارك الله فيكم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودمتم في خدمة الاسلام والمسلمين وجزاكم الله كل خير على كل حرف تكتبوه في خدمة هذا الدين الحنيف]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتارك الصلاة واقع في ذنب عظيم ومعصية كبيرة، ومن كان تركه للصلاة جحودا فهو كافر اتفاقا، ومن كان تركه لها تكاسلا فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم كفره، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى كفره بشرط الدعاية من إمام أو نائبه، فإن لم تحدث الدعاية من قبل إمام المسلمين أو من ناب منابه فهو باق على الإسلام وتجرى عليه أحكام أهل الإسلام، والغالب من حال الناس اليوم هو هذا، وعليه فيكون المعتمد في المذاهب الأربعة جميعا على أن تارك الصلاة غير كافر، أما الجمهور فمطلقا وأما الحنابلة فمع عدم الدعاية. بل عن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى توافق رأي الجمهور، وقد ذكر الرواية الثانية جمع منهم ابن قدامة في المغني، وساق بعض أدلة الجمهور فقال رحمه الله: والرواية الثانية، يقتل حدا، مع الحكم بإسلامه، كالزاني المحصن، وهذا اختيار أبي عبد الله بن بطة، وأنكر قول من قال: إنه يكفر. وذكر أن المذهب على هذا لم يجد في المذهب خلافا فيه. وهذا قول أكثر الفقهاء، وقول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي. إلى آخر كلامه. وعليه فنكاحك أخي صحيح لا إشكال فيه. وأما بشأن سؤلك الثاني عن الطلاق فنقول: ما أفتاك به الأخ غلط واضح ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بمقتضاه، والواجب على من تصدر للفتوى أن يتقي الله تعالى، ووجه الغلط في ما أفتاك به ما يلي: أولا أنت وكما يظهر من سؤالك أنك طلقت زوجتك ثلاث طلقات طلاقا ناجزا غير معلق، فإن كنت قلت: أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث فالجماهير من الفقهاء على أن هذا الطلاق واقع، وأن زوجتك قد بانت منك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وخالف في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، والفتوى عندنا بقول الجمهور لا بقول ابن تيمية. وعلى افتراض أن الرجل أفتاك بقول ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقع عليك طلقة واحدة لا طلقتين كما قال. ولا نعلم سبب الإطعام الذي أمرك به. ثانيا: كيف حكم عليك بطلقتين وحكم عليك بكفارة اليمين، هذا تخبط ما بعده تخبط، وتقول على الله بغير علم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخلاصة ما سبق أن النكاح في أيام تركك للصلاة صحيح، وطلاقك بالثلاث واقع على ما ذهب إليه الجمهور، فيجب عليك أخي الكريم أن تفارق هذه المرأة فورا، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. وأما على قول شيخ الإسلام تكون زوجتك مطلقة طلقة واحدة. وأما عن الطلاق حال الغضب فقد سبقت فتاوى عديدة فارجع إلى الرقمين التاليين: 1496، 11566. ونحن ننصح الأخ السائل بمراجعة المحكمة الشرعية في هذه القضية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1426(13/1085)
لا يحسن تأخير الزواج للقادر عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر24 سنة وأردت الزواج لكن أسرتي يؤكدون على أني ما زلت صغيرا، مع العلم بأنني أعمل تقني عالي لمدة سنة، إذن ما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج مأمور به شرعاً، مستحسن وضعا وطبعاً، ولا يصلح تأخيره إذا حان وقته إلا لغرض صحيح نافع يزيد على مصالح ومنافع النكاح وتعذر الجمع بينهما، وذلك لما في الزواج من مصالح عظيمة وفوائد جليلة في دين المرء ودنياه، أما في دينه فقد جاء في الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. متفق عليه.
فالزواج أحصن للدين وأجمع للعقل، ففيه السكن والأنس والرحمة والمودة، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21} ، وقد حث الإسلام عليه لما فيه من تكثير عدد المسلمين، ففي الحديث: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه البيهقي.
فالمرء إذا بلغ واحتاج للزواج، فلا ينبغي له أن يؤخره مع القدرة عليه، فبما أنك قد وصلت سن الرابعة والعشرين ولديك القدرة على الزواج فننصحك بالمبادرة إليه، وقول من يقول إنك لا تزال صغيراً غير صحيح، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1426(13/1086)
زواج المرأة بعد الطلقة الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة حصول الزوجة على طلقة واحدة فقط من طلاق هل تجوز أن تتزوج من دون حصولها على طلقة ثانية وثالثة؟ علما أن الطلقة أولى كاننت إكراها أو إجبارا للزوج على الطلاق.
جزاكم الله خيرا أنتظر الجواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلقت المرأة الطلقة الأولى ولم تراجع حتى انقضت عدتها فقد بانت من زوجها بينونة صغرى فيحق لها أن تتزوج غيره، وإن أراد زوجها أن يرجع إليها فإنه يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد، برضاها، وأما طلاق المكره فلا يقع، وانظر الفتوى رقم 40934.
ولكن يشترط في الإكراه أن يكون ملجئا كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم 24683 والفتوى رقم 43212.
فإذا ثبت أن الطلاق وقع مع الإكراه فلا تطلق المرأة وهي زوجة لزوجها الأول فلا يجوز لها أن تتزوج بغيره. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1426(13/1087)
الزواج الشرعي الذي لا يقره القانون
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بنت 25 سنة، تعرفت على شاب في موقع إسلامي عن طريق النت وهو شخص على دين لم تحصل بيننا أي رسائل غرامية أو مفسدة إنما كان تقربا لله ونصحا....في الآخر اتفقنا على الزواج، وأخبرنا الأهالي فسافرت أنا ووالدي إلى بلد الشاب وتم التعارف وتمت الرؤية الشرعية ورضي الجميع، حين عدنا لبلدنا أنا وأبي وأمي اتفقنا أنه في الصيف بإذن الله سنتزوج وأنتقل أعيش هناك معه إلا أن هناك عوائق للزواج لأنه البلد الذي يقيم به يرفض الزواج من خارج ذلك البلد وهناك مشاكل في الأوراق وغير ذلك.
ماذا أفعل؟ رجاء هل يجوز هذا الزواج أم لا؟
فنحن مسلمان وصابران ومحتسبان وبعلم أهالينا إذ تمت بيننا خطبة، فظروف البلدين لا تسمح بإتمام الزواج على الأقل مؤقتا، وهو لا يكتب لي شيئا عن طريق النت ولا الجوال أي أنه صادق ويريد التعفف وأنا أيضا.
ما رأي الإسلام؟ هل يمنع زواج مغربية من باكستاني مقيم بمكة مثلا؟ هذا هو وضعي الحقيقي الآن،
فهو يسكن مكة وولد بها وهم باكستانيون وأبوه أستاذ بجامعة في السعودية إلا أنه يوجد مشاكل فأنا لا أستطيع الزواج به حسب القانون.
أريد أن أعرف في الإسلام هل يتم هذا الزواج أم لا؟
جزاكم الله خيرا.
أجيبوني بسرعة رجاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ويفك كربك، ثم اعلمي أيتها الأخت أنه بإمكانك أن تتزوجي من هذا الشاب، وليس شرطا أن يتم ذلك في المحاكم ما دمت راضية به وأهلك موافقون عليه وهو صاحب دين وخلق.
لكن نلفت انتباهك هنا إلى أمر مهم وهو أنه إذا كان يترتب على هذا الزواج أمور في المستقبل قد تضرُّ بك أو تضر به هو فلا ننصحك بالإقدام على هذا الزواج حتى لا توقعي نفسك في حرج كنت في غنى عنه، واسألي الله عز وجل أن ييسر أمرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1426(13/1088)
زواج الزاني من الزانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زنيت بصديقة لي وكنت أول شخص أدخل عليها وكان سني 14 وسنها 15 وأريد معرفة ماذا أفعل وأهلي لا يريدون زواجها لي وهم لا يعرفون ماذا حدث بالله عليكم أريد الحل في أسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يجب عليك فعله هو التوبة إلى الله من هذه الفاحشة الكبيرة، فالزنى حرام وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً*إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً {الفرقان:68ـ70} . وراجع الفتوى رقم: 22080. ولا يجوز الزواج بالزانية إلا إذا تابت وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1677، وينبغي لك الحرص على الزواج من ذات الدين والخلق امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. واحرص على طاعة والديك في اختيار الفتاة المناسبة فإنهم أكثر معرفة وتجربة منك وطاعتهم واجبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1426(13/1089)
الزواج ممن ادعت أنها طلقت وليس لديها بينة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج من امراة كانت متزوجة ولها طفل وطلقها زوجها وهي حامل والآن طفلها عمره سنتان وهي كانت تعيش في إحدى دول آسيا في الريف والآن هي في أوروبا وهي تزوجت عندما كانت حديثة العهد بالإسلام ولا تعرف الكثير وأنا قابلتها الآن وهي متمسكة بدينها وقد حسن إسلامها ولكن ليس معها أوراق الطلاق وقد حلفت أنها طلقت بالثلاثة وزوجها السابق لا يريد أن يساعدها بأن يبعث ورقة الطلاق وهو معترف به وقد طلقها بالثلاثة وهو لا يتمتع بالاستقامة الدينية التامة فماذا أفعل علما بأنها لاتزال تريد أن تتعلم المزيد عن الإسلام وقد لمست جديتها في ذلك وأنا أريد الزواج منها فهل يجوز لي ذلك علما أنها لاتملك أوراق طلاقها ولكنها صادقة فيما تقول ومن الصعب بمكان الحصول عليها.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في الزواج من هذه المرأة إذا لم يثبت عندك ما ينفي صدقها في ادعاء الطلاق من زوجها السابق وتعذر عليها إثبات ذلك، فقد سئل العلامة محمد بن أحمد المعروف بعليش ـ وهو من علماءالمالكية عن مسألة مشابهة فأجاب بما نصه: الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله إن كانت طارئة من بلد بعيد تصدق، فإنها تصدق في إخبارها بموت زوجها أو طلاقه أو بعدم تزوجها أصلا ولا تكلف بينة بذلك ويجوز العقد عليها لكن ينبغي سؤال صلحاء رفقتها فإن حصلت ريبة لم تزوج. اهـ. هذا وننبه إلى أن عدم استقامة الزوج لا تؤثر في استمرار علاقته بزوجته مالم يطلقها أو يأت بأمر يخرجه عن الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1426(13/1090)
الزواج من نصرانية راغبة في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 23 عاما، مقيم بالكويت، أعزب، ملتزم والحمد لله. قال لي أحد أصدقائي (هو يدرس في أوروبا) أن هناك فتاة أوروبية (نصرانية) تريد الدخول بالإسلام، قال لي أن أتعرف عليها، وأن أتكلم معهاعن طريق الإنترنت. وفعلا تعرفت عليها لأحاول أن أساعدها وأقنعها بالدخول بالإسلام، بعد العديد من القاءات والنقاشات، اكتشفت أنها فتاة في غاية الأدب والاحترام، وأخلاقها ممتازة (بشهادة معارف لي بتلك الدولة) . تحب الإسلام ولكن لا تعرف الكثير عنه، الحمد لله هي الآن جاهزة لتصبح مسلمة (قريبا بإذن الله) . الصراحة أنا أعجبت بالفتاة، أفكر بالزواج منها على سنة الله ورسوله، وإحضارها للكويت، وبهذا أكون قد تزوجت وبنفس الوقت أجعلها مسلمة وأعلمها كل شيء عن الإسلام (القرآن والسنة و.....) حتى تصبح ملتزمة، ومسلمة حقيقية تتبع تعاليم الإسلام بحذافيرها. هل هذا يجوز؟ (علما بأن الرسول <صلى الله عليه وسلم> قال فاظفر بذات الدين تربت يداك) ؟ وهل أنال الأجر إذا فعلت هذا لأني سأتزوجها وسأقدم كل ما أستطيع لجعلها مسلمة ملتزمة؟ أم أتزوج بذات الدين؟ (علما أنني بإذن الله سأحاول جعلها ذات الدين) . أنا لم أقم باتخاذ أي خطوة بعد, لا أريد أن أعمل شيئا وأندم عليه في الدنيا والاخرة. ما هو الأفضل؟ ما رأي الشرع بهذه المسألة جزاكم الله خيرا؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الزواج من هذه الفتاة النصرانية ولو لم تسلم فالزواج من الكتابية جائز بنص الكتاب العزيز، قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة: 5} ، وتؤجر إن شاء الله على نيتك إدخالها في الإسلام، أما سؤالك عن الأفضل فلا شك أن الزواج من المسلمة ذات الدين والخلق هو الأفضل وهو الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكرته من إسلام المرأة واستقامتها ونحو ذلك كله أمور مرجوة قد لا تتحقق. يبقى أن ننصح الأخ وفقه الله وزاده التزاما وتمسكا إلى بعض الأمور، أولها أن لا يتساهل في موضوع المكالمات مع الفتيات على الإنترنت أو غيره فإن هذا باب شر فربما كانت النية سليمة في أول الأمر في حديث مع فتاة ثم تغيرت النية وقادت إلى ما لا يحمده عقباه. ثانيها أن لا يتسرع في موضوع الزواج وأن لا يكون اختياره للزوجة على أساس محادثة عبر الانترنت بل عليه أن يستشير أبويه ومن له خبرة وتجربة ويستخير الله تعالى قبل الإقدام على هذا الأمر. ثالثها أن يتعرف على الفتاة عن طريق الثقات فإن الخداع كثير في الشبكة والزواج ليس أمرا سهلا يتخذ فيه القرار بهذه الطريقة. الحاصل أنه يجوز لك الزواج بهذه الفتاة، ولك أجر في إعانتها على الإسلام ودعوتها إليه، والأولى أن تتزوج بامرأة مسلمة متدينة، وينبغي لك أن تستشير وتستخير في أمر الزواج، وأن تحذر من حبائل الشيطان في هذه الشبكة عافانا الله وإياك من كل مكروه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1426(13/1091)
نكاح غير المسلمة ولا الكتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الميامين، أما بعد:
تزوجت بفتاة أجنبية الجنسية زواجا غير إسلامي لكن بحضور شاهدين من أهلها وموافقة أبويها والآن وقد أنجبت لي ولدا سميته ياسين مع اتفاقنا في الأول أن الأولاد يربون تربية إسلامية ووعدها لي بالإسلام في حالة رؤيتها أدلة تدل على صحته. أما الآن فهي لا تريد اعتناق الإسلام لأنها لا تريد الالتزام بما جاء به الشرع.
سؤالي: ما حكم الشرع في الزواج؟ مع أن الظروف المادية أرغمتي على ذلك بكوني طالبا في بلاد المهجر.
السؤال الثاني: ما مصير الابن مع أنه يحمل اسمي وسيربى تربية إسلامية وهل الشرع يقر أنه ابني؟
السؤال الثالث: هل يجوز العيش معها رغم أني مدين لها بالكثير ووعدي لها بالبقاء معها دائما مع أنها لا تريد اعتناق أي دين؟
أفيدونا أفا دكم الله وأثابكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الشرعي هو ما توفرت فيه شروط وانتفت منه موانع سبق بيانها في الفتوى رقم: 964.
ومن موانع النكاح التي تبطله وتمنع صحته: كون المرأة ليست مسلمة ولا كتابية.
وعليه؛ فلا يصح نكاح هذه الفتاة لوجود مانع من موانع النكاح وهو: كونها لا دينية.
وأما الولد فإن كنت تعتقد جواز نكاحها، وتجهل عدم صحة النكاح من غير المسلمة أو الكتابية، فيلحق بك الولد وينسب إليك، وأما إن حصل ذلك عن علمك بحرمته فإنه زنا ولا يلحق الولد بك بل ينسب إلى أمه.
وأما حكم البقاء معها فلا يجوز إلا أن تسلم أو تعتنق دين أهل الكتاب، ثم تعقد عليها عقدا جديدا بالشروط المذكورة في الفتوى المحال عليها سابقا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1426(13/1092)
الزواج من امرأة بهائية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 27 سنة أعمل مترجما، ومقيم في مصر وقد تعرفت على فتاة إيرانية عن طريق الإنترنت وهي تؤمن بالبهائية (نسبه إلى بهاء الله) وقد حاولت إقناعي باعتناق البهائية ولكن دون جدوى، والحمد لله وعندما حاولت هدايتها إلى الإسلام وقد أرسلت إليها مواقع إسلامية باللغة الإنجليزية رفضت حتى مجرد الاطلاع عليها، السؤال هو: هل حديثي معها وأنها تبادلني المشاعر على الانترنت حرام ويجب علي التوقف عن محادثتها؟ وإذا تزوجتها هكذا وهي بهائية، هل أكون مثلها أو يكون علي غضب من الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد::
فعليك أن تكف عن محادثة هذه المرأة لما في ذلك من خطوات قد تجرك إلى الحرام، وأما بشأن الزواج منها فلا يجوز، وانظر عقائد هذه الفرقة في الفتوى رقم: 20553، والعقد على هذه المرأة باطل ووطؤها بذلك العقد زنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1426(13/1093)
زواج الرجل من اليتيمة التي رباها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم من قام بتربية بنت ليست من صلبه (تبناها من ملجأ وبقيت باسم والدها الأصلي) هل يجوز الزواج بها بعد البلوغ؟ وهل حكمها مثل حكم الربيبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما يقوم به هذا المربي لهذه البنت هو مجرد الإحسان إليها وتربيتها بما في ذلك الإنفاق عليها وتعليمها أو نحو ذلك مع احتفاظ هذه البنت بنسبها إلى أبيها كما هو الحال هنا فلا شك أن هذا أمر محمود شرعاً، لما ورد في كفالة اليتيم من فضل عظيم، أخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشتكي قسوة قلبه فقال له: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. رواه الطبراني وصححه الألباني.
أما عن حكم زواج هذا المربي بهذه البنت، فالجواب أنه لا مانع منه ما لم تكن زوجته قد أرضعتها خمس رضعات مشبعات من لبن ثار بسبب وطئه في الحولين من عمرها، لأنها حينئذ ستكون بنتاً له من الرضاع، وفي حال جواز نكاحها لابد من حصول شروط النكاح ومن جملتها موافقة ولي هذه البنت وهو أبوها أو من يقوم مقامه من الأولياء إن لم يكن موجوداً على ما ذكرنا في الترتيب في الفتوى رقم: 3686.
وبهذا يعلم أن هذه البنت ليست كالربيبة وهي داخلة في عموم قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ {النساء: 24} .
أما الربيبة فيحرم نكاحها، وهي بنت زوجة الرجل من غيره، ودليل تحريم الربيبة قوله الحق سبحانه: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ {النساء: 23} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1426(13/1094)
الزواج بمن تنكر صفات الله تعالى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزواج من ملحدة تؤمن بإله واحد دون جميع صفاته تعالى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين السائل ديانة هذه المرأة التي تعتقد هذا الاعتقاد الفاسد، وعلى كل، فلا يخلو أمرها من احتمالات ثلاث:
1- أن تكون مسلمة.
2- أن تكون غير مسلمة ولا كتابية.
3- أن تكون كتابية "يهودية أو نصرانية".
وفي الاحتمالين الأولين لا يجوز الزواج قطعا بهذه المرأة، وذلك لأنها إن كانت مسلمة فهي مرتدة باتفاق أهل السنة والجماعة لإنكارها صفات الخالق سبحانه التي دلت نصوص القرآن والسنة على إثباتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فأول ما ابتدع الجهمية القول بخلق القرآن ونفي الصفات، فأنكرها من كان في ذلك الوقت من التابعين ثم تابعي التابعين ومن بعدهم من الأئمة وكفروا قائلها.
وأما الاحتمال الثاني، فلأنها مشركة، وقد قال الله تعالى في حق المشركات: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة: 221} .
أما الاحتمال الثالث: وهو كونها كتابية فهذا يفصل فيه، فإن كانت تابعة في ذلك دينها المحرف فهذه لا مانع من الزواج بها، لأن الله تعالى ذكر عنهم من التحريف مثل ذلك كنسبتهم الولد إليه، وادعائهم أن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
وأما إن لم تكن مقلدة في ذلك دينها الباطل فلا يجوز الزواج بها، لأنها تعتبر في حكم المرتد عنه، وبالتالي، فهي من المشركات التي أسلفنا حكم الزواج بهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1426(13/1095)
المبادرة إلى الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أزوج نفسي تفاديا للوقوع في الزنا، مع العلم بأني أعيش في بلد غير إسلامى رغم أن المأذون موجود إلا أن الشروط المطلوبة لا أستطيع توفيرها، أفيدونا يرحمكم الله لا أستطيع البقاء هكذا رغم الصيام والابتعاد عن المحارم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سؤالك عن الزواج، لا ندري ماذا تعني بقولك لا أستطيع توفير الشروط المطلوبة، فإن المطلوب هو القدرة على الباءة، والباءة سبق تعريفها في الفتوى رقم: 14223.
فإذا كنت مستطيعاً الباءة فبادر بالزواج فهو أحصن لفرجك وأغض لبصرك، وأما إذا لم تكن لديك الاستطاعة ولم تجد من ترضى بك على الحالة التي أنت عليها فعليك بالصوم كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه مسلم.
مع العلم بأنه بإمكانك الزواج من الكتابية والنصرانية أو اليهودية العفيفة مع مراعاة الشروط التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 28962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1426(13/1096)
بين الزواج وحج النافلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بالمملكة العربية السعودية وقمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي وأنا لم أتزوج بعد وفي هذا العام أريد أن أدخر نقودي لزواجي في نفس الوقت الذي يسهل فيه علي أن أقوم بالحج مرة أخرى وقد اخترت ادخار النقود للزواج فهل هذا هو الاختيار الصحيح أم اختيار الحج للمرة الثانية هو الاختيار الأصوب.
جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك أن الحج من أفضل الأعمال وأحبها عند الله تعالى، ومن أكثرها أجرا، ويكفي من ذكرفضائله قوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كما جاء في الحديث الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. رواه البخاري وغيره. ولا شك أيضا أن الزواج مرغب فيه وله فضائل كثيرة لو لم يكن منها إلا أنه يحصن الفرج ويغض البصر وأنه سنة من سنن المرسلين لكان ذلك كافيا، فكيف وقد أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليه في أكثر من موضع، وعليه فإنا نقول. إن حج النافلة مع مافيه من الخير والثواب إذا لم يستطع الشاب الذي تتوق نفسه إلى الزواج أن يجمع بينه وبين الزواج فإنه يقدم الزواج على حج التطوع لما فيه من إعفاف النفس وتكثير النسل لأن تقديم حج النافلة للسائل وأمثاله ممن لا يستطيعون أن يجمعوا بين حج التطوع والزواج يلزم منه أن يمكث الواحد طيلة عمره من غير أن يتزوج، وهذا بلا شك مصادم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمبادرة بالزواج لمن يحتاجه، كما أن العلماء رحمهم الله تعالى نصوا على أن الزواج لمن يحتاجه مندوب إليه ولو أدى إلى انقطاع عن عبادة غير واجبة. قال الشيخ عليش وهو مالكي في معرض كلامه على أقسام الناس بالنسبة لأحكام النكاح، قال ما معناه إن من تتوق نفسه للزواج ولديه الاستعداد له يندب له ولو عطله عن التطوع، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 39308، والفتوى رقم: 42948.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(13/1097)
بعض أضرار تأخير زواج الفتيات من أجل إكمال الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب أدرس في أمريكا وعمري 23
سؤالي هو أني خطبت قبل ثلاث سنوات ونصف من أقاربنا بنية الزواج في أقرب وقت ممكن بقصد الخوف والستر وتجنب المعاصي، والبنت على قدر من الجمال وكانت أختي ووالدتي لهم تأثير كبير في ترغيبي بها. وفي خلال الثلاث سنوات تحادثت معها بضع مرات وكان كلام في قمة النظافة والاحترام والتقدير وبدون غزل فقط لمعرفة شخصيتها ومدى تفكيرها وأسلوبها من حيث المعاملة واللباقة، وبعد مرور سنة من فترة الخطوبة، ذهبت إلى أهلها وطلبت الزواج لأن الفتنة كانت حولي بشدة، فأبوها يريدها أن تكمل دراستها. ونتيجة ذلك بدأ الاهتمام يقل والرغبة فيها، فارتكبت المعاصي بأنواعها، وكذلك علمت أنها لم تفلح في دراستها. الحمد لله تبت إلى الله وندمت على ما فعلت، ولكن شعوري نحوها مات تماما. والآن أفكر أن أفسخ الخطوبة وما زلت أصلي الاستخارة يوما بعد يوم أسأل الله أن يفرج لي كربتي ويسهل أمري، وكذلك علمت أنها لم تفلح في دراستها، والآن لا أريد أن أظلم الفتاة من جهتين: الوجه الأول الزواج منها لأرضي أهلي وأهلها ونتيجة ذلك يحدث طلاق في نهاية الأمر، والوجه الآخر فسخ الخطوبة.
أرجو من الله أن تفيدوني بأسرع وقت مكن
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لوالد هذه المرأة أن يمنعها الزواج بحجة الدراسة، فإن كثيرا من الآباء يحرص على دنيا بنته ولا يحرص على دينها، فيمنعها الزواج لإكمال دراستها ولا يأخذ بالحسبان الفتن التي تعصف ببنته وتلف بها من كل حدب وصوب، وقد تقع في الحرام وسخط الله وهو لا هم له إلا إكمال دراستها، وهذا خلل كبير وتفريط في الأمانة المناطة بالآباء، بل يحرم على الأب إذا احتاجت بنته الزواج وتقدم لها كفء أن يمنعها الزواج وهذا هو التوجيه النبوي، ومخالفته هو الفساد العريض الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: لا تؤخر ثلاثا؛ الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤا. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح غريب، وقال الترمذي: غريب ما أرى إسناده بمتصل. وقد حسن سنده العراقي، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقد ذكر الشوكاني في النيل عن أبي حاتم أن عمر بن علي المتهم بعدم السماع من أبيه سمع من أبيه، وعليه، يحكم للحديث بالاتصال.
وأما نصيحتنا لك أيها الأخ الكريم فنقول: إن كانت هذه المرأة عفيفة محافظة على دينها فلا نرى سببا لتراجعك بل نرى أن تقدم على الزواج، والمحبة والمودة والرحمة تزيد بعد الزواج، بل نقول لك: إن مسألة الحب قبل الزواج والمحادثات والمهاتفات أمر دخيل على المسلمين وليس من عاداتهم، والمفاسد التي يجر إليها أكثر من المصالح التي يجلبها، هذا إن خلا عن المحرمات كالتغزل والمس وغير ذلك، وإلا فشر ومعصية وبداية تعيسة لبناء الأسرة. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1425(13/1098)
تزوج واسع في تزويج أخواتك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في التاسعة والعشرين ولي أختان إحداهما أكبر مني ولم تتزوجا بعد أريد الزواج ولكني لا أفضل الزواج قبلهما هل من الأفضل أن أسعى لزواجي أم أنتظر حتى تتزوجا وأساعدهما على الزواج لأن والدنا متوفى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل بدون شك أن تتزوج وتحصن فرجك لاسيما وأنت في زمن كثرت فيه الفتن، وعم الفساد، وانتشرت الرذيلة.
وفي الوقت نفسه تعين أخواتك على زواجهن بما تستطيع.
واعلم أنه لا حرج أن تعرض على من تراه كفؤا من الرجال الصالحين الزواج من أخواتك، فقد عرض الرجل الصالح إحدى ابنتيه على موسى عليه الصلاة والسلام المشار إليه بقوله تعالى: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ {القصص: 27} .
وقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يعرضون بناتهم وأخواتهم لتزويجهن مساعدة لهن على العفة وصيانة لهن من الفساد.
ويمكنك الاطلاع على نماذج من هذا في الفتوى رقم: 7682
فاحرص بارك الله فيك على إعانة أختيك على الزواج وتحصين أنفسهن، والله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425(13/1099)
حكم منع الأب ابنته من الزواج بحجة الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مخطوبة منذ عامين تقريبا وللأسف الشديد كنت أعرف خطيبي قبل الخطبة بعامين أيضا أي أن كلا منا يعرف الآخر منذ أربع سنوات وعندما تقدم لي صارحت أهلي بالحقيقة بأني أعرفه كي لا أبدأ حياتي بالغش والخداع وهو يعمل في إحدى الدول العربية ولا أراه إلا فترات قصيرة في الصيف وللأسف الشديد ومما أندم عليه ليل نهار وأستغفر الله عليه كثيراً هو أننا تجاوزنا الحدود الشرعية التي كان يجب أن نلتزم بها في الخطبة وفعلنا بعض الأشياء المحرمة من مسك اليد وأحضان وقبلات وما إلى ذلك يشهد الله أنني عندما أتذكر ما حدث أحزن كثيراً وأدعو الله أن يغفر لي ويسامحني ويقويني.
المشكلة الآن أننا بالفعل لا نأمن على أنفسنا من الفتنة لأننا مشتاقون لبعضنا جدا ودائما نفكر في الزواج ولكن أبي يعارض بحجة أنني لم أنته بعد من دراستي الجامعية وأنا ما زال أمامي 3 سنوات حتى أكمل الدراسة
هل يعقل أن نستمر ثلاث سنوات أخريات ونحن بهذه الحالة من الفورة الجنسية؟ والله العظيم نحن نريد الحلال ونسعى إليه بكل ما أوتينا من قوة ولكن أبي يقول إن الدراسة أهم وأنني إذا تزوجت فمن المحتمل أن لا أكمل دراستي وهو يخاف على مستقبلي بالله عليكم مستقبلي في الشهادة أم في العفة وإرضاء الله بالطبع أنا لم أخبره بما حدث ولكن لمحت له كثيراً جداً أنه تكفي هذه الفترة الطويلة من الخطبة وأنه عندما تطول فترة الخطبة يحدث الكثير من المشاكل ولكنه في كل مرة ينهرني ويقول لي (ركزي في مذاكرتك دلوقتي مفيش جواز ولو مش عاجبكوا اتركوا بعض) لماذا كل هذا التعسف؟ أهذا فعلا ما يرضي الله من ولايته علي؟ ماذا أفعل وهو حتى لا يوافق على عقد القران فقط وليس الدخلة ويقول أننا إذا عقدنا القران فسوف يلمسني زوجي وتكون له حرية الخروج معي وما إلى ذلك وهو لا يريد ذلك؟
أرجوكم تساعدوني أرجوكم فأنا أبكي كثيراً ولا أستطيع التركيز في أي شيء سوى هذا الموضوع لأني فعلا أشعر أنني ممكن أضعف إذا نزل في الصيف ولم نعقد القران وأنا لا أريد أن أعصي الله ولكن لدي أنا وهو غريزة طبيعية تريد الإشباع هل هذا حرام أن نشبعها في الحلال؟
أرجو المساعدة السريعة أرجوكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك التوبة مما وقعت فيه نسأل الله أن يتوب عليك، وأما ما فعله والدك فأمر لا يجوز له، بل متى بلغت المرأة واحتاجت الزواج وتقدم لها كفء، فيحرم على الأب أن يمنعها منه بحجة الدراسة أو غيرها من الحجج، وإلا كان الفساد العريض الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تؤخر ثلاثاً: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح غريب، وقال الترمذي: غريب ما أرى إسناده بمتصل.
فحاولي إقناع والدك بهذا، واستعيني بمن له عليه تأثير، ولا بأس أن تصارحيه بخوفك الفتنة على دينك، وتعديه بأن تجتهدي في إتمام الدراسة.
فإن أصر والدك على منعك الزواج فهو عاضل وتسقط ولايته وتنتقل إلى القاضي فيتولى القاضي تزويجك فلك رفع أمرك إليه، ولذا فإن نصيحتنا لهذا الأب الكريم أن يحرص على دين بنته قبل حرصه على دنياها، وفقه الله لطاعته.
وأما نصيحتنا لك أيتها الأخت الكريمة بأن تتقي الله تعالى وأن تكبحي جماح الشهوة بخوف الله ومراقبته، وأن تعلمي أن الشهوة تذهب لذتها وتبقى حسرتها، وتراجعي الفتوى رقم: 2014، والفتوى رقم: 26890 والفتوى رقم: 20759.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425(13/1100)
الزواج ليس فيه ما يخيف
[السُّؤَالُ]
ـ[بصراحة أنا مقبلة على الزواج ومتخوفة جداً من هذا الموضوع، فكيف لي أن أتخلص من هذه المخاوف خصوصاً أنني أشك في نفسي دائماً ولا أدري ماذا أفعل خصوصاً أن هذا الشك يجعلني أتخيل نفسي غير قادرة على الزواج أو أن هناك شيئا ما سيحدث ويجعلني أفشل، أرجو النصيحة، وخصوصاً في معرفة كيف يكون الزواج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمر الزواج سهل ولا يستحق أن تقابليه بهذه المخاوف، ولمعرفة ما تريدين يمكنك سؤال أمك أو خالتك أو إحدى قريباتك، وانظري الفتوى رقم: 23504، والفتوى رقم: 3768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1425(13/1101)
الزواج من امرأة أكبر سنا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شابة عربية متدينة والحمد لله أعمل مع شاب في إحدى الشركات منذ ثلاث سنوات وهذا الأخير يصغرني بسنتين تقريبا أحببنا بعضنا وأرادني للزواج لكن يتخوف من أن أهله يرفضون هذه الفكرة مع العلم أن أهله يعرفونني وأعجبهم كما قال لي هو لكوني متدينة وطيبة وأهلي ناس محترمون المهم هو أن الشاب يتخوف من رفضهم لأنني أكبره سنا رغم أني أبدو أصغر منه بكثير. فهل هناك أي مشكلة أم لا يجب أن أتخلى أم ماذا أفعل؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج الرجل من امرأة أكبر منه سنا أو العكس، ليس في الشرع ما يمنعه إذا رضي كل منهما بالآخر، ولقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، وهي أكبر منه سنا، وتزوج عائشة رضي الله عنها وهي أصغر منه، وتزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه بابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي أصغر منه بكثير، ولم يجد في ذلك حرجا. وننبه إلى أمرين: الأول: أن مخالطة المرأة للرجال الأجانب ومحادثتهم قد تجر إلى ما لا يحمد من العواقب؛ ولذا فكفي عن الحديث مع هذا الرجل وإياك والخلوة معه، فإن كان يرغب في الزواج فليتقدم لوليك. وانظري الفتوى رقم: 56052. الثاني: أن النكاح لا بد أن يكون بموافقة وليك. وفقك الله لطاعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1425(13/1102)
الرغبة في التدين لا تتحقق بعد الزواج فحسب
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أتدين ولكن لا أستطيع الآن، ويبقى في اعتقادي أنني عندما أتزوج سيكون من السهل علي التدين والتفرغ للعبادة والاستقرار أكثر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا شك أن الزواج يساعد العبد على الاستقامة والطاعة لأنه يؤدي لضبط النفس عن النزوات الشهوانية الجنسية، ويساعد على العفة وغض البصر والبعد عن المعاصي، ويدل لذلك ما في الحديث: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي. رواه الطبراني وحسنه الألباني.
وفي الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
ولكن هذا لا يسوغ تأخير العزم الصادق على التوبة والاستقامة على الطاعة لأن العبد لا يدري متى يموت، فعليه أن يبادر بالتوبة والإنابة إلى الله، ويحمل نفسه على العفة حتى يرزقه الله من فضله، وليستعن على ذلك بالدعاء والصحبة الصالحة والنظر في كتب الترغيب والترهيب والإكثار من ذكر الله، قال الله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ {النور:33} .
واعلمي أن المعاصي تسبب الحرمان، والطاعات تسبب حصول المراد، فاجعلي طاعة الله وسيلتك لتحقيق طموحاتك وإرضاء ربك الذي بيده قضاء جميع حاجاتك الدنيوية والأخروية، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41016، 31768، 33860، 5871، 34932.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1425(13/1103)
يجب الزواج على من يخشى الفتنة
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت للزواج من فتاة تعمل (معيدة بالجامعة) وهي مناسبة لي إلا أن أبي الذي لم ير أباها يرفض هذا الزواج هو وأمي ويرى أن أباها أقل من عائلتنا في المستوى الاجتماعي، على الرغم من أن أباها يشغل وظيفة مدير عام ولكن عائدها ضعيف، أنا قادر على الاعتماد على نفسي في الزواج ولكني أخاف من غضب والدي، وأخاف على نفسي من الفتنة، أنا متخرج وحاصل على ماجستير في الهندسة منذ 6 سنوات, وأعمل بنفس المكان الذي تعمل به الفتاة، وهي ذات دين ولكن المشكلة تكمن فقط فيما عرضت، أفتوني أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج يكون في بعض الأحوال واجبا، وفي بعضها يكون غير واجب، فيجب في حق من تاقت نفسه إلى الزواج وكان قادرا عليه وخشي على نفسه الفتنة (الزنا) فإنه يجب عليه، لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب. قال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج، لا يختلف في وجوب التزويج عليه. انتهى.
وقد ذكرت قدرتك على الزواج وخشيتك من الفتنة، ويبدو من قولك أنا متخرج وحاصل على ماجستير في الهندسة منذ 6 سنوات أنك كبير في السن.
فالذي ننصحك به هو المبادرة إلى الزواج حفاظا على نفسك من الفتنة، وليس لوالديك منعك من الزواج مطلقا، ولكن طاعتهم مقدمة على الزواج من امرأة بعينها، فحاول أن تقنعهم بزواجك بهذه المرأة، فإن لم يرضوا بهذه الفتاة فابحث عن غيرها، فالنساء كثير. وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(13/1104)
حكم الزواج لمن يخشى الوقوع في الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إنسان مسلم والحمد لله أبلغ 15سنة من العمر وأنا أخاف على نفسي من الزنى والعياذ بالله وأريد الزواج ولي القدرة المالية ولكن صغر السن يمنعني أن أبوح به لأبي وكذلك الخوف من الفهم الخاطئ من والدي مع العلم أننا في زمن الفتن وأريد أن أحصن فرجي قبل الوقوع في الكارثة فماذا أفعل؟
أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث نبينا صلى الله عليه وسلم المستطيعين من شباب أمته على الزواج ورغبهم فيه بقوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء. متفق عليه. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وقد ذكر أهل العلم أن الزواج واجب على من كان يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، وكان قادرا على دفع المهر والنفقة وراجع الفتوى رقم: 24101. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وعلى هذا فما دمت تخشى على نفسك الزنا، ولك قدرة مالية فالواجب عليك أن تبادر إلى الزواج. ولك أن تخبر أباك بواسطة أمك أو نحوها ممن يستطيع إقناعه بحاجتك إلى ذلك. فإن وافق فلا إشكال، وإن لم يقتنع فلا يلزمك طاعته في ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(13/1105)
الزواج من أجنبية أسلمت ولا ولي لها
[السُّؤَالُ]
ـ[من المعلوم أنه من شروط صحة عقد الزواج هو الولي وفي حالة عدم توفره فإن السلطان ولي من لا ولي له. سؤالي هو: امرأة دخلت الإسلام وحسن إسلامها أحد المسلمين رغب في الزواج منها ولكن قابلته مشكلة وهي عدم توفر ولي للمرأة والجهة الرسمية التي تعنى بالمسلمين في هذا البلد الغير مسلم اشترطت عليه أولا تسجيل الزواج لدى سلطات هذه الدولة السلطات الرسمية لهذه الدولة تطلب الحصول على موافقة من سفارة دولة هذا الشاب المسلم قبل إتمام إجراءات الزواج وكل هذا لتجنب أية مشاكل قانونية في المستقبل فهل يجوز لهذا الشاب أن يتزوج بدون وجود ولي للمرأة؟ وما الحكم لو تم هذا الزواج بدون ولي وأقتصر على شاهدين مع الإشهار مع العلم بأنه في غاية الصعوبة الحصول على موافقة بالزواج من سفارة المعني ولكم مني فائق التقدير والاحترام على موقعكم الرائع والمفيد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علم إسلام هذه المرأة فلا مانع من الزواج بها، فإن لم يوجد لها ولي مسلم من أهلها أو سلطان مسلم أو نائبه كالقاضي مثلاً، أو من يطيعه المسلمون في تلك البلاد، إذا لم يوجد أحد من هؤلاء زوجها رجل من عامة المسلمين بحضور عدلين.
قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد بن حنبل ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. اهـ
وعليه، فإذا تولى عقد الزواج على هذه المرأة رجل مسلم مع قبولها هي وحضور الشهود، فنرجو أن لا يكون في الأمر حرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(13/1106)
يرغب بالزواج ووالداه يرفضان الفكرة حاليا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صراحة رأيت فتاة حلوة وجميلة مؤدبة ومحترمة ومتدينة وأعجبت بها وأريد أن أخطبها وأتقدم لها لكن أبي وأمي لا يريداني أن أتروج الآن لكني أخاف أن يخطفها أحد آخر. والسؤال ماذا أفعل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قادرا على القيام بمؤن النكاح ورغبت في الزواج وكنت خائفا من الوقوع في الحرام لو لم تتزوج ورفض أبواك فكرة زواجك فلا يلزم طاعتهما، ولكن ترفق في عرض رأيك، وذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم للشباب حين قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. وبين لهم حاجتك إلى الزواج، والله نسأل أن يوفقك للخير واختيار الزوجة الصالحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1425(13/1107)
أخبرته بحبها له فماذا يفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك فتاة كل يوم في مكان دراستي تنظر لي نظرات إعجاب على ما يبدو ولا تتركني من نظراتها ولقد تعرفت علي وأخبرتني بغرامها لي ولا تعرف لماذا، فماذا أفعل؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي حفظك الله ووفقك، وحماك وسددك، وصرف عنك كيد الشيطان وخطواته، أن هذه المرأة أجنبية عنك يحرم عليك النظر إليها، ويحرم عليها النظر إليك، وكذا الخلوة من باب أولى.
فكن على حذر من الوقوع في شباك الشيطان، فيغضب عليك رب السماوات والأرض، وننصحك إن كنت قادراً على الزواج، وكانت هذه المرأة متدينة تحافظ على ما أمرها الله به من صلاة وصيام وحقوق أن تتزوجها، فالزواج هو الحل، وإلا فإن كنت عاجزاً عن الزواج لسبب ما، فعليك بالصيام، وأخبر هذه المرأة أن كلامها معك في الغرام والحب أمر لا يجوز، لما يترتب عليه من مفاسد. واقطع علاقتك بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1425(13/1108)
حكم الزواج من رجل أبوه زان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في فتاة ترغب في زواج شخص أبوه زان، وهذا الشخص صاحب خلق ودين، ما رأيكم في الاتصل بهذا الشخص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام هذا الرجل صاحب دين وخلق فينبغي لهذه الفتاة أن تقبل به زوجا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي. فننصح هذه الأخت بقبول هذا الرجل مادام مرضيا في دينه وخلقه، ولا يضره ما يقترفه أبوه فأكبر ذنب هو الكفر ولا يضر المؤمن أن يكون ابنا لأب كافر.
وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 13021.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1425(13/1109)
حكم الزواج من نصرانية تخفي إسلامها خوفا من أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد,
لقد تعرفت على فتاة نصرانية تريد اعتناق الإسلام, وقد اعتنقت الإسلام عن قناعة وثقة بالله وحده, والمشكلة أنها ما زالت تخفي إسلامها عن أهلها لأنهم لو عرفوا ربما قتلوها, ولا أخفيكم بأني قد أعجبت بها وأريد أن أتزوجها, فذهبت إلى أهلها ولكنهم رفضوا بشدة فقط لأني مسلم (مع العلم أنهم قالوا لا يوجد سبب في رفضنا هذا سوى أنك مسلم, فأنا والحمد لله قد تفضّل الله علي في كل شيء) ,
سؤالي هو: هل يجوز أن أتزوج هذه الفتاة, لكي تعلن إسلامها وتستطيع عبادة ربها بدون مشاكل من أهلها, وكذلك كي أحصن نفسي ونفسها بعلاقة الزواج الشرعية على ملة الإسلام, دون موافقة أهلها على هذا الزواج؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من الزواج بهذه الفتاة، بل ربما كان لك في ذلك أجر لسببين:
1- ... ... أن هذا يزيد هذه الفتاة تمسكا بإسلامها ويعينها على إقامة شعائر دينها، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري. ومعلوم أنه لا فرق في هذا بين الرجل والمرأة.
2- ... ... أن في هذا حفظا لهذه الفتاة من الضياع والحيلولة دون انتقام أهلها منها بسبب إسلامها.
أما من يتولى العقد عليها فهو القاضي، لسقوط ولاية أبيها بالكفر، لأنه لا ولاية للكافر على المسلمة إجماعا، لقول الحق سبحانه: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا {النساء: 141} . وراجع الفتوى رقم: 10748.
وإذا كانت تخاف حقا من أهلها فلترفع أمرها إلى السلطات في بلدها حتى لا يصل إليها أذى من أهلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(13/1110)
الزواج من الخادمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي خادمة جميلة وأخشي الفتنة فهل يجوز لي الزواج منها حتى نهاية مدتها بدون إبلاغها بنيتي تطليقها
وإذا كان هذا جائزاً فهل يستأذن وليها كتابيا أو هاتفيا وأم تكفي موافقتها؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج من الخادمة جائز ولكن لا بد من توفر شروط صحة النكاح فيه ومن أهمها أن يكون ذلك عن طريق وليها وبشهادة الشهود وغير ذلك مما تتوقف صحة النكاح عليه.
وعليه فمن أراد أن يتزوج بخادمته فلا بد من موافقة وليها، وإذا وافق فبالإمكان أن يوكل من يتولى ذلك عنه في بلدها عن طريق موثوق به، ولا تكفي موافقتها هي فقط، وتراجع الفتوى رقم: 12592، والفتوى رقم: 40501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(13/1111)
حكم الزواج من ابن خال الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زواج البنت من ابن خال الأم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في الزواج من ابن العم أو ابن الخال أو ابن خال الأم أو ابن خال الأب، قال تعالى في سياق ما أحله من النساء لنبيه صلى الله عليه وسلم،: وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَك ... {الأحزاب: 50} . ومعلوم أن ما أحله الله تعالى لنبيه حلال لأمته ما لم يدل دليل على خصوصيته به صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1425(13/1112)
الزواج واجب في حقك ولا أثر لاعتراض والديك
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر 22 سنة تقريباً، كنت أمارس اللواط منذ كان عمري 13 سنة، علمت فيما بعد أنه حرام إلا أنني لم أتوقف عنه، منذ ثلاث سنوات، عدت إلى الله، وقررت أن أتوقف عنه تماماً، إلا أنني كنت أشعر بالضعف دوماً، وأعود إليه وكأنني مغيب العقل والقلب، فكرت، وقررت أن أتزوج، وتقدمت لخطبة فتاة، استمرت ستة أشهر قبل أن يتدخل أهلي لإنهائها، لم أفكر فيها في الخطيئة قط، عندما صارحت أهلي بما كان من حياتي السابقة، قال أبي إن هذا ليس شأنه، وقالت أمي: إنه أمر عادي، الله جعل التوبة والمغفرة لأن الإنسان من الطبيعي أن يخطئ إلا أنهم أفسدوا أمر زواجي تماماً، أنا طالب في كلية الهندسة، وما زال أمامي ثلاث سنوات لكي أتخرج، إلا أنني سبق لي العمل في أعمال مختلفة، وأستطيع أن أتدبر أمر الزواج بشكل ما أو بآخر بإذن الله، إلا أنني أعلم تماماً أن هذا سيؤثر سلبا على دراستي، كما أنه سيغضب أبي وأمي، وقد يكون سبباً في مرض أحدهما على الأقل، ولا أعلم ماذا أفعل، فمنذ طالبني أهلي بالصبر، وأنا أنهار تدريجياً نحو حياة كنت قد تخلصت منها، ولا أجد منهم أي عون سوى الكلمات التي ترفض حتى الاعتراف بأني أعاني من مشكلة، وبقدر ما يجتذبني جسدي إليها، على قدر ما أشعر بالرعب والرغبة في الفرار منها، أخي ماذا أفعل بالله عليك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن جريمة اللواط من أشنع الجرائم وأقبحها وأقذرها، وذلك لمخالفتها للشرع والفطرة السليمة، ولقد عاقب الله عز وجل أهل القرية التي كانوا يتعاطون هذه الفاحشة بأن جعل عاليها سافلها، كما قص الله علينا في كتابه العزيز بقوله: فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ * مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ {هود:82-83} ، وقد حكم الإسلام بأنه يقتل الفاعل والمفعول به، لما روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
وعلى هذا، فندعو السائل إلى المبادرة إلى التوبة من هذا الذنب، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، وعقد العزم على عدم العود له، فإذا أخلص التوبة لله عز وجل فليعلم أن الله تعالى بمنه وكرمه وعد التائبين بقبول توبتهم، فقال سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:23} ، ومما يقوي هذه التوبة مسارعتك إلى الزواج، وهو هنا أصبح واجباً في حقك ما دمت لا تصبر عن هذه المعصية، قال ابن قدامة في المغني: الناس في النكاح على ثلاثة أضرب: منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وطريقه النكاح. ثم ذكر الأقسام الأخرى.
أما كون أبوي السائل يعارضان زواجه فلا تلزمه طاعتهما في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه، لما روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. وليس في هذا عقوق للوالدين، لأن الشرع الذي أوجب برهما هو الذي قيد طاعتهما بالمعروف.
وننصح السائل أولاً بمحاولة إقناع أبويه بحاجته إلى الزواج، فإن وافقا فبها ونعمت، وإن أصرا على موقفهما فليمض إلى الزواج، ولا ينبغي الالتفات إلى تأثير الزواج على الدراسة، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(13/1113)
الأم إذا وقفت عقبة في طريق زواج ابنها.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 32 عاما.. ميسور الحال وحيد والدتي مشكلتي أني أصبحت محور حياة والدتي التي أرعاها كما أمرني الله سبحانه وتعالى ولكن أصبحت عقبة في طريق زواجي بأن تختلق أسبابا واهية وغير منطقية كلما شرعت في خطبة أي فتاة رغم موافقتها ورضاها في البداية وقد كانت سببا في إفشال خطوبتي من فتاة على خلق ودين.. ويبدو أنها لاتريدني أن أتزوج وأكون في خدمتها ولها فقط. وأنا لا أريد أن أغضب أمي وفي نفس الوقت أريد أن أعصم نفسي فماذا أفعل. مع العلم أنها لاتستمع وترفض تدخل أي شخص لإقناعها بخطأ تفكيرها.. أفتوني وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يلزمك طاعة أمك إذا منعتك من الزواج إذ ليس من برها امتناعك عن الزواج، فإن كنت قادراً على تكاليف الزواج وتخشى على نفسك العنت والوقوع في الحرام ـ فإن الزواج يكون في حقك واجباً، ولا تجوز لك طاعة أمك في تركه والحالة هذه، وانظر الفتوى رقم: 3011. وعلى ذلك، فليس لأمك أن تمنعك من الزواج، ولك أن تخالفها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري، وقال أيضاً: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وغيره. ولكن تلطف بأمك، واجتهد أولاً في إقناعها، واستعن عليها بالله تعالى، واسأله أن يشرح صدرها لأمر زواجك، وعدها صادقاً أنك لن تقصر في حقوقها أبداً بعد زواجك. ولك أن تدخل وسيطا بينكما ممن ترضاه أمك ويكون له تأثير عليها، فيستعطفها ويطمئنها، وانظر الفتاوى: 30878، 24785، 23084. ولتتذكر حقوق الأمهات انظر الفتاوى: 17754، 11649، 15008.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(13/1114)
زواج السر الممنوع والمشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا منفصل عن أهلي كلياً منذ فترة، وهم يرفضون أن يزوجوني رفضاً قطعياً، حتى أنني يجب أن أخفي موضوع زواجي عنهم في حال إن أستطعت الزواج، وأنا ولله الحمد الآن قادر على الزواج من الناحية المادية. ومن الناحية النفسية فإني محتاج للزواج أشد من أي شيء آخر، أحتاج للصدر الحنون الذي حرمني منه والداي طيلة عمري. وأنتم تكررون في جميع الفتاوي تحريم الزواج السري وبشدة، (في مثل حالتي فإني سأتعرض لمشاكل كبيرة مع أهلي في حالة أنهم علموا بالأمر) كيف لي أن أتزوج وأحصن نفسي وأبني بيتا مع ملاحظة أني سأقوم بجميع شروط الزواج إلا أني لن أخبر أهلي، ولن أدع طريقاً لهم ليعرفوا بالأمر. فهل لكم أن تبينوا بالدليل (وليس بالرأي) مع وجه الاستدلال على منع وتحريم هذا النوع من الزواج، وإذا كان فعلاً حرام، فأين الحل لمثل حالتي فأنا كإنسان لي الحق بالزواج وبناء أسرة تكون مقر راحتي واطمئناني إن شاء الله، وأن أعيش حياتي كغيري من الناس، وليس من حق والداي منعي مهما كانت الأسباب (هذا لو كان هناك أسباب) . فماذا يفعل من ليس له أبوان لأنهما إما ميتان أو كافران أو أي شيء آخر؟ مع ملاحظة: أني ولله الحمد محافظ على واجبات ديني ومنته عن مخالفاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بزاوج السر ما هو معروف عند الناس اليوم من اتفاق الرجل والمرأة سرا فقط، فهذا هو الزنا بعينه، ولا يجوز بحال من الأحوال، وهذا شيء معلوم، وقد روى الإمام مالك في موطئه: أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولاأجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. أما إذا كان المقصود هو أن يكون النكاح مستوفيا للشروط والأركان، إلا أنه لم يعلن وكتم عن بعض الناس، فهذا نكاح صحيح وجائز على قول الجمهور، وليس لنا فتاوى تخالف هذا ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 32843، وغيرها من الفتاوى. وعليه فإذا كان أهلك يمنعونك من الزواج أصلا فلا يلزمك طاعتهم، ولا ما نع من أن تتزوج سرا ولكن بحضور ولي المرأة والشهود واكتمال بقية الأركان والشروط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(13/1115)
الزواج بنية الطلاق وزيادة الإيمان في القلب ونقصانه
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً أود أن أشكركم على هذا الموقع الرائع والمفيد وهذه أول مرة أتصفح فيها موقعكم وكانت معرفتي به عن طريق صديقة ملتزمة، لدي سؤالان وأتمنى أن تجيبوني عليهما، ما حكم من يتزوج بنية الطلاق وهو متزوج ولديه أبناء وزوجة صالحة ولديه منصب قضائي كبير، وإذا سئل لماذا قال إني مريض بمرض النساء، مع العلم بأنه قبل زوجته الحالية متزوج أكثر من أربع وشكراً، والسؤال الثاني: أنا ضعيفة الإيمان ولقد مررت بتجارب البعض يقول عنها إنها ابتلاء من رب العالمين جل قدره والبعض يقول إنها عقاب مع أني كنت ملتزمة وقتها والآن أحاول الرجوع إلى الدين لأني ابتعدت عنه فترة ولكن أريد الآن أقوي إيماني وأن أواجه المصاعب وأريد الشورى والنصيحة وضعف الإيمان لأني أرى الناس العصاة بأحسن حال؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمرحباً بك في موقعنا، ونسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد والعمل على نصرة هذا الدين، واعلمي أن أهل العلم قد اختلفوا في حكم الزواج بنية الطلاق، فجمهور أهل العلم على جوازه بشرط أن لا ينص في العقد على تحديد مدة، وذهب الحنابلة في المشهور عندهم إلى عدم جوازه، وفساد عقده، والراجح عندنا أنه محرم، إذا ترتب عليه غش وخداع للزوجة ولأوليائها، وراجعي الفتوى رقم: 3458. ولو وقع كان العقد صحيحاً لتوفر شروط وأركان الزواح الصحيح فيه.
وننبه إلى أن الرجل إذا كانت لديه رغبة في الزواج، وكانت لديه القدرة على العدل والنفقة، فقد أباح الله تعالى له الزواج، بأكثر من امرأة إلى أربع، وصلاح زوجته أو كونه قد رزق منها بأولاد ليس بمانع شرعاً من زواجة بغيرها، وراجعي الفتوى رقم: 3002.
واعلمي أن الإيمان في القلب يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، فإذا زاد الإيمان في القلب كانت علامته لذة وراحة وطمأنينة ونشاطا في الطاعة والعبادة، وإذا نقص كانت علامته هما وقلقا وتوتراً وكسلاً في الطاعة والعبادة ونشاطاً في المعصية، فعلى المسلم أن يجعل من نفسه رقيباً على قلبه، فقد أثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. وراجعي الفتوى رقم: 1891.
وما دمت تعلمين أنك في حاجة إلى العودة إلى طريق الخير فأنت على خير، ونحيلك على الفتوى رقم: 10800 فقد بينا فيها أسباب ضعف الإيمان وأسباب تقويته، وننبهك إلى أن المصائب التي تصيب المرء قد تكون عقوبة على ذنب أو مجرد ابتلاء، وهي على كل حال رحمة وخير للمؤمن، وراجعي الفتوى رقم: 19810.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(13/1116)
حكم الزواج من رجل حديث عهد بالإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[1. يجوز الزواج ممن هو حديث عهد بالإسلام ويخفي إسلامه من أهله خوف الفتنة.
2. وهل يشترط أن يكون الإشهار كتابة.
3. وهل يمكن أن يكون الشخص في بلد ويتم الإشهار في بلد آخر.
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من نطق بالشهادة خالصا من قلبه ملتزما بشروط الإسلام وأركانه فهو مسلم، وتترتب عليه أحكام الإسلام، ولو مات من حينه بعد النطق بالشهادة مات مسلما. أخرج البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم. صلى الله عليه وسلم. فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.
وعليه، فلا مانع من الزواج ممن هو حديث عهد بالإسلام ولو كان يخفي إسلامه عن أهله أو غيرهم. وما سألت عنه من الإشهار فإن كنت تعنين به إشهار النكاح فقد أمر الشارع بإشهاره. روى الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح. وفي رواية أحمد: أعلنوا النكاح. وكنا قد بينا من قبل الحكمة من إشهار النكاح، ولك أن تراجعي فيها الفتوى رقم: 16911.
وبناء على ما قدمناه هناك فإذا حصل إشهار النكاح بحيث تتفادى المحاذير في عدم إشهاره فذلك كاف، ولو لم تكن ثم كتابة أو كان الشخص في بلد والإشهار في بلد آخر، وإن كنت تعنين إشهار الزوج لإسلامه فإن ذلك ليس شرطا في صحة النكاح، بل يكفي أن ينطق الزوج بالشهادتين ويلتزم شريعة الإسلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1425(13/1117)
حائر بين الزواج وبين إتمام مشروع يعمل فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مجال عمل يحد من طموحي المشروع وأرغب أن أتركه ولكنني متردد بين الطموح والزواج وفي حال تركي للعمل لا توجد فرصه بديلة متوفرة (قد تكون نادرة) وفي حال الزواج لن يكون هناك طموح بالتغيير للأفضل على الصعيد الديني والدنيوي ... ما الحل وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الزواج تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة فتارة يكون واجباً وتارة مستحباً وتارة محرماً وتارة مكروها وتارة مباحاً، وذلك حسب حالة الشخص وقدرته على الزواح وقد تقدم بيان طرف من ذلك في الفتوى رقم: 3011. وعليه فإذا لم يكن الزواج في حقك واجبا، فأنت في سعة من أمرك فلك أن تقدم الزواج أو تقدم المشروع المذكور، ولما لم يكن لنا اطلاع على ماهية المشروع فأنت أجدر من يضع الحل لقضيتك هذه، ولا تستغن عن استشارة الأمناء المطلعين على الموضوع، وعليك باستخارة الله فإنه ما خاب من استشار ولا ندم من استخار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(13/1118)
هل يطيع أباه في تقديم الزواج على الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في السادسة والعشرين أعمل بإحدى دول الخليج وعزمت النية بإذن الله على أن أحج بيته هذه السنة لمقدرتي الحالية ولأن الحج في بلدي يتطلب أموالاً طائلة هذه الأيام ولكن والدي يعارض ذلك قائلاً بأن الأولى أن أتزوج أولاً وإذا تيسر بعد ذلك أذهب إلى الحج، وأنا الآن في حيرة من أمري أأذهب إلى الحج أم أنزل على رغبة أبي، رغم أنه لا يعارض في الحج ولكن ينصحني بأن أؤجل هذه الخطوة الآن فالرجاء الإفادة في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل وجوب تقديم الحج على الزواج إلا إذا خاف الشخص على نفسه الوقوع في الحرام فإنه يقدم الزواج، كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 34374.
وعليه فالأمر راجع إليك لأنك أعرف بنفسك ولا يلزمك طاعة والدك في تقديم الزواج على الحج لأنك إن كنت لا تخشى على نفسك الوقوع في الحرام فالحج واجب عليك على الفور على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا طاعة لوالدك في تأخير هذا الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(13/1119)
حكم تعلق القلب بفتاة أجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا معجب بفتاة وأريد أن أتزوج بها في المستقبل إن شاء الله فبماذا تنصحونني أن أفعل في الفترة التي سوف أجهز فيها نفسي للزواج والسبب في عدم خطبتي لها هو صغر سني وهل يجوز أن أحتفظ بإعجابي بها في قلبي دون أن أخبرها. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة التي ترغب في الزواج بها على خلق ودين فلا مانع من التقدم لخطبتها من وليها، ولو أمكن العقد عليها مع ذلك فهذا أفضل، واعلم أن الله تعالى وعد المتزوجين بقصد العفاف أن يغنيهم إن كانوا فقراء، فقال سبحانه: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور: 32} . وأخرج النسائي والترمذي وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله. وما ذكرته من صغر السن لا يعد عائقا عن الإقدام على النكاح، بل إن تزوج الشاب وهو صغير إذا كانت نفسه تتوق للزواج ولديه مستلزماته أفضل كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع من الباءة فليتزوج. متفق عليه. هذا ومما يجب عليك أن تعلمه أنه إذا لم يتيسر لك العقد على هذه الفتاة فلا يجوز لك الخلوة بها ولا الاسترسال في الحديث معها ولا النظر إليها إلا عند الخطبة فقط وبعدها تبقى الحرمة على ما كانت إلى أن تعقد عليها. أما مجرد تعلق قلبك بها من دون أن تترجم ذلك إلى فعل أو قول محرمين فهذا لا حرج فيه وإن كان الأولى ترك ذلك لئلا يجرك ذلك إلى الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1425(13/1120)
الزوجة المسلمة تربي الأولاد على الإسلام بخلاف غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا شاب عربي مسلم مقيم في فرنسا منذ ثلاث سنوات.
على علاقة حب بامرأة فرنسية حتى الجنون قالت إنها مستعدة للزواج مني وهو ما أريد.
كما تدعي أنها مسيحية كاثوليكية إلا أن ما في الأمر أنها تشك في وجود الله سبحانه وتعالى.
ما أريده من سيادتكم السامية:
هل يمكن لي الزواج منها؟
بما أننى لا أتقن اللغة الفرنسية كما ينبغي, لأشرح لها وأثبت لها وجود الله سبحانه وتعالى, هل أجد عندكم من الكتب أو تدلوني بعنوان لكتاب لها وليثبت لها وجود الرحمن.
الرجاء من سيادتكم إجابتي باللغتين العربية أو الفرنسية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أن زواجك بالمسلمة خير لك، فإنها تربي أولادك على الإسلام بخلاف اليهودية أو النصرانية.
ثم هذه المرأة إن كانت تشك في وجود الله فليست كافرة كتابية بل هي كافرة غير كتابية لا يجوز الزواج بها، وإن كانت تنتابها وساوس في وجود الله فيجوز الزواج بها، مع أننا نكرر لك النصح أن لا تنكح إلا مسلمة تكون أماً لأولادك.
وأما بشأن الكتب فيمكنك سؤال المراكز الإسلامية التي عندك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1425(13/1121)
حكم الزواج ممن أسلم بالاسم فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بنت تعرفت علي شاب مسيحي, وطلب الزواج مني وأشترطت أن يسلم ووافق على إعلان إسلامه أمام الجميع ولكن لا يلتزم بالدين الإسلامي, يعني بالاسم فقط, ولكن مبدئيا هذا الكلام حيث إنني اقنعته أن يصوم من رمضان عدة أيام, وإن شاء الله سأقوم بنصحه ودعوته أكثر فأكثر! ولكن هل يجوز أن أتزوج منه علما كما ذكرت أنه لن يلتزم بالدين كصلاة وصوم؟؟ وكما أنني ساحاول معه وأقنعه بشكل تدريجي إلى أن يشاء الله ويهديه!! حيث إن بنت عمتى تزوجت من مسيحي وكان نفس الشيء لا يريد الالتزام والآن هو أصبح من أكبر الدعاة بألمانيا
هل يجوز الزواج منه؟؟ وجزاكم الله كل خير!!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد إعلان الإسلام ليس معناه أن الشخص صار بموجبه مؤمنا بل لابد مع النطق بالشهادتين من العمل بمقتضاهما، فحقيقة الإيمان في الاصطلاح الشرعي مركبة من: قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب، وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام (الشهادتين) . والعمل قسمان: عمل القلب، وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، قال الإمام أحمد بن حنبل: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. وقال الإمام البغوي: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان ... وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة. انظر شرح السنة للبغوي (1/ 38ـ 39) . وقال الإمام الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا: أن الإيمان: قول، وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 886) . قال الإمام ابن القيم: الإيمان أصل له شعب متعددة، وكل شعبة تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة، والحج، والصوم، والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل ... إلخ. كتاب الصلاة لابن القيم ص 53. فالإيمان كما تبين ليس مجرد قول باللسان مع التمسك بما يناقضه من عدم الانقياد والتسليم لأحكامه تعالى، وقد قال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيما ً {لنساء:65} . فالقلب إذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، وعدم الأعمال الظاهرة دليل على انتفاء الأعمال الباطنة، يقول الله تعالى: لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَه ُ {لمجادلة: 22} . وقال تعالى: وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء َ {المائدة: 81} . فالباطن والظاهر كما هو واضح في الآيات متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. إذا تقرر ذلك فمجرد إعلان الشهادتين مع التولي عن العمل وعدم الانقياد لأحكام الإسلام لا يصير به الإنسان مسلما والأدلة على ذلك كثيرة منها: قوله تعالى: وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ {النور:47} . ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول. انظر الفتاوى: 7/ 142. ويقول في موضع آخر: من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج لله بيته، فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار كقوله تعالى: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ*خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُون َ {القلم:42ـ 43} . مجموع الفتاوى 7/116. وعليه فلا يجوز لك الزواج من هذا الشاب لأنه لم يدخل في الإسلام ولم يدخل قلبه الإيمان، لقوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنّ َ {البقرة: 221} . وقوله: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ َ {الممتحنة:10} . وقوله: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا ً {النساء: 141} . وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وأما قولك سأقوم بعد الزواج بنصحه ودعوته، فلست مكلفة بدعوة هذا الرجل وهو أجنبي عنك فابتعدي عنه ولا تربطي معه أي علاقة، ولا ترضي لنفسك زوجا وشريكا لحياتك إلا رجلاً مسلماً ذا خلق ودين واتركي هذا الرجل فإنه لا خير فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1425(13/1122)
حكم الجماع في فتحة البول
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز مجامعة امرأة في فتحة بولها، وما هي أماكن الجماع الجائزة؟ وعذرا على صراحة االسؤال،وهل يجوز مشاهدة الصورالعارية؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 46804، ما يحل من الاستمتاع وما لا يحل، وأما الجماع في مخرج البول فنظن أن ذلك متعذر واقعيا، وإن أمكن فإن المرأة قد تتضرر به، وفعل هذا والسؤال عنه مما لا يليق بصاحب الخلق، نسأل الله أن يوفق المسلمين لمرضاته، أما عن حكم مشاهدة الصور العارية فيرجع للفتوى رقم: 10299.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1425(13/1123)
لا حرج في تأخير الزواج لحين القدرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي رغبة في الزواج من فتاة أعرفها ولكنها صغيرة وقد عرضت الأمر على والدها لأنه صديق لي وقد أبدى لي الموافقة ولكنه من جهة أخرى يحرضني على الزواج الآن ويرى أن انتظاري ابنته حتى تبلغ أمر لا يقبله الشرع ولا العقل مع العلم أنني لا أملك حاليا ما أتزوج به وأحتاج إلى عدة سنوات حتى أوفر تكاليف الزواج وعلى هذا هل يجوز لي تأخير الزواج من أجل تلك الفتاة الصغيرة والتي أرغب فيها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الزواج تعتريه الأحكام الخمسة: الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3011.
وإذا كنت الآن غير قادر على الزواج مادياً مع توقانك إليه، فلا حرج عليك في تأخيره إلى الوقت الملائم، ولك أن تنتظر هذه الفتاة، لكن إن قدرت على الزواج، وخشيت على نفسك الفتن أي الزنا، فيجب عليك عندئذ الزواج من أخرى، وراجع في حكم تزويج الصغيرة التي لم تبلغ الفتوى رقم: 48495.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(13/1124)
نكاح المتزوجة باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج ثيبا زواجا شرعيا وبعد ثلاث سنوات تبين له بالتأكيد أن طلاقها لم يكن صحيحا (طلقت نفسها بنفسها من طرف واحد) فامتنع عن جماعها ثم ذهبت إلى زوجها الأول وطلبت منه الطلاق فطلقها طلاقا صريحا ومرت عليه أكثر من ثلاثة أشهر السؤال: هل على الزوج الثاني إعادة العقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صحة النكاح تتوقف على وجود شروطه كالولي والشاهدين والصداق، وانتفاء موانعه كما بينا في الفتوى رقم: 40250، والفتوى رقم: 1766.
ومن جملة الموانع أن تكون المرأة المقصودة بالزواج متزوجة، جاء في الموسوعة الفقهية: لا يجوز خطبة المنكوحة تصريحاً أو تعريضاً لأن الخطبة مقدمة للنكاح ومن كانت في نكاح لا يجوز للغير أن ينكحها. اهـ
ومن هذا يتبين أن هذا النكاح المذكور نكاح باطل، لكن إن كان الرجل أقدم عليه من غير علم، فإنه يسلم من الإثم ويدرأ عنه الحد، ثم إن طلقت هذه المرأة من طرف زوجها وانتهت عدتها منه جاز له الزواج منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1425(13/1125)
حكم الزواج بالفقيرة أو المريضة أو اليتيمة رأفة بها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم زواج شخص من فتاة رأفة بحالها وقصد نيل الأجر سواءً لفقر أو مرض أو يتم وما هو أجر ذلك عند الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الزواج فيه من الفوائد والمنافع ما يجعله من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله تعالى ومن ذلك أنه سبيل إلى الإعفاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. رواه البخاري.
وأخرج أحمد في مسنده من حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه: وفي بضع أحدكم صدقة قال: قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر.
كما أن فيه طلبا للنسل وتكثيراً لسواد الأمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
وفي شأن الإنفاق على الزوجة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. رواه البخاري.
ويزداد الأجر أكثر إذا راعى الشخص الإحسان إلى من لا يرغب الناس فيها عادة لا لنقص في دينها وإنما لفقرها أو يتمها أو نحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425(13/1126)
إكمال الدراسة لا يتعارض مع النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الفاضل حياكم الله لقد وصلتني الفتوى 53544 وأبين أن الأخطاء كانت دون الزنا أي لم أزن بها
فكيف أكفر عن الأخطاء وما العمل مع أبي البنت؟ علماً بأنني ذهبت إليه مرتين وقبل في الثانية ولكن رفضه التام جعلني أفكر أنه لم يسامحني وعلمت أنه رافض لأنه يريد إكمال دراستها في الطب 7 سنين فهل من حق البنت أن تكلم أباها وتطلب منه الزواج؟
بارك الله فيكم وجعلكم ذخر للبلد والأمة العربية والإسلامية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت أنك ارتكبته من أخطاء دون الزنا مع الفتاة، ومن ظلم لأبي البنت وكيف التكفير عن كل ذلك، كنا قد أجبناك عنه، في الفتوى رقم: 53723.
وأما عن رفض والد الفتاة تزويجها حتى تكمل دراستها في الطب، فإن كان لها رغبة في النكاح أو في حصول الولد أو شهوة جنسية أو خشيت العنت فليس من حقه عضلها عنه إذا خطبها من هو ذو دين وخلق، بحجة إكمال الدراسة، وإكمال الدراسة لا يتعارض مع النكاح، فكم من فتاة أكملت دراستها واشتغلت بوظيفتها وهي متزوجة، ولكن عليها إذا أرادت شيئاً من ذلك أن تستأذن فيه زوجها، لأن من واجبها أن تطيعه ولا تخرج إلا بإذنه، إلا أذا اشترطت عليه ذلك عند العقد.
وإذا عضل الأب ابنته عن النكاح، فلها الحق في أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي بالبلد فيأمر وليها بتزويجها، فإن لم يفعل زوجها القاضي لمن يخطبها من الأكفاء، وراجع في هذا فتوانا رقم: 7759.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1425(13/1127)
تعلق ابنهما بفتاة مريضة نفسيا فماذا يفعلان
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء أن تفتوني فأنا في حيرة وعذاب لقد جئت إلى بلد أجنبي مع زوجي وأولادي لمتابعة دراستهم ورغبتنا في أن نكون بجانب أبنائنا لرعايتهم وأكبرهم في السن 22 وفي يوم من الأيام حدث وأن تعرفنا على فتاة تدرس هنا بعيدة عن عائلتها أي أنها قد أتت من بلد عربي وتقطن في نفس البناء وكانت غير مراعية لأوامر الدين عدا أنها لم تكن محجبة بل إنها كانت على جهل كبير فلم تكن تستر نفسها بل كانت تتصرف كالأجنبيات بلبسهن وتصرفاتهن وحريتها الكاملة في الخروج والدخول في أي الأوقات شاءت من غير رقابة ولا دستور يمنعها من ذلك، وشاءت الصدف بأن نهديها ونعاملها معاملة كأحد أبنائنا واتفقنا على أن نكون لها مكان عائلتها واستجابت للحجاب ولا أدري إن كانت صادقة في التزامها وبعد فترة من تعرفنا عليها لاحظت أن لديها عدة مشاكل نفسية وصحية لا أستطيع تحديد أو وصف ما يجري لها عندها صرع واكتئاب وحزن عميق وتشتت وانهيار عصبي عدا من العديد من المشاكل الصحية وذلك كله نتيجة صدمة عصبية حدثت بوفاة أختها الكبيرة نتيجة مرض عصبي أيضاً ووقوع أخيها الوحيد بنفس المرض ووالدها أيضا لديه مشكلة في القلب ومرض خبيث في الجهاز التناسلي المشكلة بدأت أننا حزنا عليها جداً وحاولنا معها الكثير لتتخطى مشاكلها النفسية وذلك بالذكر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الذي حدث أنني وجدت نفسي متعبة جدا بعد أشهر حتى أنني بدأت أعاني مشاكل نفسية وصحية حتى اعتقدت أخيراً أن أمراضها تنتقل إلي تدريجياً فقرر زوجي أن نخفف من العلاقة خوفا علي وعلى أولادنا إذ بدأنا بمشاهدة كوابيس مزعجة، ولكن بعد فترة لاحظت أن ابني الكبير الذي يصفه الناس بالعقل والدين والأخلاق أنه على علاقة بها وسألني أن أطلبها له بنفس الوقت الذي تركته الخطيبة السابقة ولم نعلم السبب إلى الآن، أما زوجي فقام الدنيا وحزن أشد الحزن ورفض هذا الموضوع لاكتشافه الكثير من الأكاذيب وألاعيب تلك الفتاة أقصد المريضة (عافاها الله) وأصبحت تنفي قصة مرضها بعد أن حاولت وهددت ابني بالانتحار إذا لم يقبل زواجها حتى أنها قالت إنها ممكن أن تتخلص من الأب بقتله حتى يستطيع الزواج وهي عادة تخرج أو يضيع منها العقل ولا تدري بنفسها ما تصنع أو تقول ذلك حسب زعمها، المشكلة الرئيسية الآن أن ابني بحالة تشتت يريد أن يداويها ويرعاها ويتعهدها ويقول إنها أمانة في أعناقنا وسوف نسأل عنها يوم القيامة وعليه أن يتزوجها ليحميها ويستطيع العناية بها ولو أن يمنحها الجنسية (جنسية البلد الذي يحملها ابني) ، وهذا ما تصبو إليه وتشعر أنه من حقها وحقه وابني مقتنع بهذا الشيء جدا ولكنه لا يريد أن يخسر والده وأنا حاولت أن أنصحه بأنها ليست الزوجة المناسبة له وهو يقول لي إن أمرها بدأ برؤيا رآها أن شيخا يرتدي ثيابا بيضاء أمسك بيده ووضعها في يدها وعندما امتنع ابني عن لمسها فرد الشيخ قائلا لا يا بني إنها حلالك ومن هنا بدأت مشاعر الحمية بأنه مسؤول عن هذه الفتاة ولا يعطي بالا لنا ولمشاعرنا بل يقول أنا أفعل الصحيح، والواجب وإذا كانت بنات المسلمين على هذا النحو من لهن فعلينا كمسلمين حماية بنات المسلمين بالزواج منهن وأنا وزوجي نفكر مليا ويشغل بالنا وأحيانا لا نستطيع النوم لما يسببه لنا من قلق وحيرة سألت الله عز وجل أن يبصرني وأن يرشدني ويصبر زوجي وأسأل من حضرتكم أن تدلوني على الطريق الصحيح، مع العلم بأن ابني قد وجد لها عملا شريفا وهي الآن أحسن حالا بكثير من السابق نتيجة دعائنا لها ومشاعر ابني الصادقة نحوها ولا أعلم ما سيحصل إذا حصل الزواج سرا فذلك سيسبب لنا خلافات كثيرة وغضب، والله يكون بعوننا، أرجو الإجابة السريعة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنتم صنعاً باهتمامكم بهذه الفتاة ورعايتكم إياها وحرصكم على تعليمها أمور دينها، ولكم في ذلك الأجر العظيم من الله بإذن منه سبحانه، ولعل من تمام الإحسان إليها إن كانت ذات دين وخلق، أن توافقوا على زواج ابنكم منها، ولا سيما مع ما ذكرتم من تعلق ابنكم بها، ومعرفته لحالها، واستعداده للصبر عليها وعلاجها والإحسان إليها، ولكن ننبه إلى أنه يشترط إذن وليها بحضوره بنفسه أو توكيل من يتولى تزويجها بتوكيل شرعي موثق.
وأما إن كانت هذه الفتاة غير مرضية الدين والخلق فلا ينبغي له الزواج منها، وينبغي أن تحاولوا إقناعه بشتى السبل، ومن ذلك إبداء حرصكم على مصلحته وبيان الأسباب التي دعتكم إلى رفض زواجه منها، ومن الممكن أيضاً اختيار شخص مناسب ممن يثق فيه، ويقبل كلامه، وليكن رجلاً صالحاً ليقنعه ويبين له وجوب طاعته والديه في هذا الأمر، وأن تلك الرؤيا التي رآها لا يتعلق بها حكم.
ولعل من أهم ما تستعينون به دعاء الله سبحانه، لا سيما وأن دعوة الوالد لولده مستجابة، روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أنكم ربما أتيتم من قبل التساهل في أمر الاختلاط، فترتب على ذلك افتتان ابنكم بها، فإن كان الأمر كذلك فالواجب التوبة والحذر في المستقبل.
الثاني: أن الإقامة في بلاد الكفر فيها كثير من المخاطر على المسلم، فلا تجوز إلا لضرورة أو حاجة وتراجع الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1425(13/1128)
حكم تزويج اليتيمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لأصحاب الفضيلة
تحية طيبة وبعد
شاب يرغب بالزواج من فتاة أسيوية يتيمة الأب فهل يكتفي كل من الطرفين الشاب والفتاة باللفظ القبول دون محاكم أو مأذون وغيره وتكون بهذا القبول زوجته على سنة الله ورسوله مع العلم بموافقة ذويها على الأمر وذلك بغرض تجنب الوقوع في علاقة محرمة وغيره وآخر دعوانا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي مشائخنا خير الجزاء على ما يبذلونه في سبيل تعليم الناس ورفع الجهل عنهم والله المستعان وصلى الله وسلم على نبينا محمد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النكاح الذي شرع الله هو أن يخطب الرجل المرأة عند وليها فإن وافق ووافقت هي أيضاً وأرادوا عقد النكاح قدموا شخصاً مسلماً سواء كان مأذوناً أو غير مأذون يعقد لهم بحضور شاهدي عدل، وكنا قد ذكرنا شروط النكاح في الفتوى رقم: 1766، ورقم: 5962، فإذا تم العقد ترتبت عليه آثكار النكاح الصحيح، أما أن يتفق الطرفان الشاب والفتاة من غير عقد نكاح متكامل الشروط المذكورة في الفتوى المشار إليها، فإن هذا هو الحرام بعينه، ولو وافق أهلها على ذلك فلا يخرجه عن الحرام، ومن أراد تجنب الوقوع في الحرام فليتزوج على الطريقة الشرعية التي أشرنا إليها وكنا قد أشرنا إلى أن النكاح لا يشترط في صحته أن يكون عند مأذون ولا عند المحاكم الشرعية في الفتوى رقم: 52757، ورقم: 25024، فمتى استكمل شروطه فإنه نكاح صحيح، هذا إذا كانت البنت المذكورة بالغة، أما إن كانت غير بالغة فإنه لا يجوز الإقدام على تزويجها قبل البلوغ كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلا أنه أي أحمد قال لا يجوز تزويجها قبل أن تبلغ تسع سنين.
قال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى: وإ ِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ {النساء: من الآية3} قال: تعلق أبو حنيفة بهذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ إلى أن قال: وذهب مالك والشافعي والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر. انتهى.
وعللوا منع تزويجها بأنها لا بد أن تستأذن، وقبل البلوغ لا إذن لها لعدم معرفتها بمصلحتها.. إلا إذا خيف عليها من الفساد فإنها تزوج بشروط ذكرها متأخرو المالكية منها الخوف عليها من الضياع بعدما حاضت وبلغت عشر سنين وأذنت لوليها نطقاً، وكون الزوج كفؤاً في الدين والنسب والحرية والحال والمال، وكان الصداق مهر مثلها وشوور القاضي ليثبت عنده هذا كله، فيأذن للولي بتزويجها فإن لم يوجد حاكم أو نائبه نابت جماعة المسلمين في ذلك منابه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1425(13/1129)
حكم الزواج من المرأة الأحمدية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سبق وسألت هذا السؤال ولم أتسلم ردا عليه، مع العلم أنني تسلمت رسالة تقول أن رقمه 138744، أسال مرة أخرى: أنا مسلم سني، وفي بلدي تعيش فئة أحمدية، هل يجوز لي أن أتزوج من أحمدية، دون أن أطلب منها تجدبد إسلامها، وكأنها مسلمة سنية؟ أرجو أن تجيبونني مع الاحترام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة التي وصفتها بأنها أحمدية من فرقة القاديانية. فإنه لا يجوز لك الزواج بها حتى تؤمن لأن القاديانية ليسوا من المسلمين، كما سبق في الفتوى رقم: 5419. ويدل لمنع زواج الكافرة قوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة: 221} وقال تعالى: وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ {الممتحنة: 10} . وأما إن كانت من فرقة الرفاعية فقد سبق التفصيل في الزواج بمثلها في الفتوى رقم: 1449، وراجع الفتوى رقم: 35433، والفتوى رقم: 13402.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1425(13/1130)
النكاح وقت الصباح غير ممنوع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أنه لا يجوز الزواج في فترة الصباح إلى صلاة الظهر، وهل هذا محرم أو مكروه أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يوجد وقت يمنع فيه عقد النكاح أو يكره سواء في الليل أو النهار، إلا في حال إحرام الزوجين أو أحدهما في الحج أو العمرة فلا يجوز العقد عند جمهور العلماء، أو عند أذان الجمعة الأخير وقت صعود الخطيب المنبر فقد ذكر فقهاء المذهب المالكي أنه يحرم على من يلزمه السعي في ذلك الوقت أن يعمل عملا يشغله عنه، قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: وكل من لزمه النزول إلى الجمعة فإنه يحرم عليه ما يمنعه من ذلك من بيع أو نكاح أو عمل، بل قيل إنه يفسخ إن وقع في ذلك الوقت مثل البيع، أما من باب الندب فقد ذكر الفقهاء أن الخطبة يستحب أن تكون بعد العصر، قال الحطاب في كتابه مواهب الجليل شرح مختصر خليل قال: في الطراز قال أبو عبيد: تستحب الخطبة يوم الجمعة بعد العصر وذلك لقرب الليل وسكون الناس فيه والهدوء فيه ويكره في صدر النهار لما فيه من التفرق والانتشار، وقد صرح ابن قدامة في المغني باستحباب العقد مساء الجمعة قال: فصل ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك منهم حمزة بن حبيب قال: ولأنه يوم شريف فيه خلق الله آدم عليه السلام والمسألة الأولى ... قال ولأنه -يعني المساء- أقرب لمقصود وأقل لانتظاره. انتهى بحذف قليل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1425(13/1131)
لا تيأس من محاولة البحث عن الزوجة مرة بعد مرة
[السُّؤَالُ]
ـ[الزاني لا ينكح إلا زانية
أنا عمري حوالي 39 سنة والحمد لله أحافظ على الصلوات في المسجد وكافة العبادات وملتزم بالقواعد الدينية من عدم الاختلاط وصلة الأرحام وغيرها والحمد لله
مشكلتي هي عدم قدرتي على منع العادة السرية مع أنني مقل فيها جدا وحاولت الزواج الحلال وفي كل مرة لا أوفق أو تحصل مشاكل وينفسخ الموضوع، فهل لأنني في كل مرة أختار عروسة أختارها مؤمنة صادقة طاهرة
هل يجب علي أن أختار زانية لأنني لم أستطع أن أبطل العادة السرية وبذلك أتوفق في الزواج الحلال وأبطل العادة هذه بعد الزواج
معلومة: أصبت بدوالي الخصية منذ فترة واضطررت لعمل عملية الدوالي الجراحية وذلك لعدم الزواج لذلك أخبرني الطبيب أنني يمكن أن أمارس العادة مرة أسبوعيا لتفريغ المني حتى أخفف الألم من الضغط الداخلي وكنت وقتها لا أستطيع الزواج لظروف خاصة مع أنني كنت أمارس العادة قبلها
أشعر بالذنب الرهيب ولا أرى طريقة لمنعه سوى الزواج الحلال الطاهر الطيب
فهل أنا مخطئ ويجب أن أبحث عن زانية وعندها يوفقني الله للزواج وعندها يمكنني التوبة النصوح
معلومة: تبت عدة مرات سابقة وفي كل مرة أقاوم أيام أو أسابيع حتى أتعب جدا فأعود
فهل الزاني لا ينكح إلا زانية
جزاكم الله عني كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بأن تقوي شخصيتك ولا تدع الشيطان يلعب بك هذا اللعب، فالعادة السرية معروف تحريمها، لأنها تعدِّ لحدود الله وتجاوز لما أذن الله فيه، ولأن فيها من الأضرار البدنية والنفسية ما لا ينكره أحد، ولو كان في العادة السرية خير لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين لا يستطيعون الزواج، وراجع في هذا الفتوى رقم: 7170.
ومن الغريب أنك تسأل عما إذا كان يجب عليك أن تبحث عن زانية لتتزوجها مع أنك صدرت سؤالك بقول الله تعالى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً {النور: 3} . وتقول إنك إذا وفقت للزواج سوف تتوب بعد ذلك، ومن الذي سيضمن لك أنك ستعيش فترة من الزمن بعد هذا الذنب وتتوب؟ إن هذا لإغواء من الشيطان، وخطوات من خطواته.
فعليك أيها الأخ الكريم أن تتوب إلى الله ولا تيأس من تمكنك من ذلك، فإن أكثر التائبين كانوا يقولون إنهم لا يستطيعون ترك المعصية، ثم بادر إلى الزواج من ذات الدين وخذ لذلك الوسائل المعينة على إتمامه، واستعن بأهل الصلاح، وكونك حاولت الزواج الحلال عدة مرات ولم توفق فيه ليس معناه أنك لن توفق فيه مدى الحياة. ونسأل الله أن يعينك على التوبة وتحصين فرجك ويجنبك الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1425(13/1132)
الحاجة إلى الزواج لا تبيح الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ينحصر حكم ارتكاب المحظور لدفعه الموت والهلاك فقط على اعتبار أنّ ذلك ضرورة، أليس الزّواج ضرورة، وإذا كان الزّواج ضرورة فلماذا يُمنع الشّباب الّذي حيل بينه وبين سبل الزّواج من القرض لقاء فائدة إذا لم يقدر على تكاليف الزّواج إلاّ بذلك، ما معنى قاعدة: الحاجة تُنزّل منزلة الضّرورة، وما مدى انطباقها على واقع الشّباب الّذي ذكرت، هل تحريم القرض لقاء فائدة تحريم مقاصد أم تحريم وسائل، أتمنّى أن أجد منكم جوابا وافيا مفصّلا؟ وبارك الله فيكم وفي علمكم وجهودكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن الضرورة التي تبيح للمسلم تناول الحرام من ربا أو غيره هي بلوغه حدا إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب، قال الزركشي في المنثور من القواعد: فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عريانا لمات أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول المحرم.
ومن هذا تعلم أن الزواج ليس بضرورة، وأن الاقتراض لأجله بالربا لا يجوز، لأن من لم يتزوج، لم يهلك أو يتعرض لتلف عضو، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع النكاح إلى ما يكسر به حدة الشهوة عن نفسه، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
أما قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة" فمعناها: أن الحاجة -عند تحقق شروطها- تنزل منزلة الضرورة في كونها تثبت حكما، وليس المقصود بها أن الحاجة مثل الضرورة في كل أحكامها، قال الزركشي: والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.
وقال السيوطي: الحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.
وقال أحمد الزرقا في كتابه شرح القواعد الفقهية: الظاهر أن ما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد في نص يجوزه أو تعامل، أو لم يرد فيه شيء منهما، ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه، وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به.
وقال مصطفى الزرقا في المدخل الفقهي العام: وأما الأحكام التي ثبتت على بناء الحاجة فهي لا تصادم نصا، ولكنها تخالف القواعد والقياس. فهذه النقول تدل على أن الحاجة لا تبيح الحرام، وأن مجال تأثيرها في الأحكام حيث لا تصادم نصا، وهذا بخلاف الضرورة التي تبيح الحرام ومخالفة النصوص.
وعلى هذا فإن الحاجة إلى الزواج لا تبيح الاقتراض بالربا، لأن حرمة الربا ثبتت بنصوص قطعية، وتحريم القرض نظير فائدة تحريم مقاصد، لأن الشارع قد نهى عنه لذاته ولما ينشأ عنه، وراجع الفتوى رقم: 11446.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1425(13/1133)
حكم الزواج من بنت العم ليكون محرما لها في الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[بنت عمتي توفي زوجها وتريد الحج وليس لديها محرم، هل يجوز أن أتزوجها بغرض أداء الحج، فقط أي لا أدخل عليها ولا ألمسها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الأولى بك أن تتزوج من ابنة عمتك لأغراض أخرى صحيحة من قصد إعفافها، وقصد تكثير الأمة ونحو ذلك، ولاسيما أن في زواجك منها صلة للرحم.
وأما زواجك منها للغرض المذكور فلا حرج فيه -إن شاء الله- فقد نص ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين على أن من أنواع الحيل الجائزة أن يحتال على التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع موصلة إلى ذلك، بل وضعت لغيره، وذكر لذلك أمثلة.
وعلى كل حال، فإن تم الزواج للغرض المذكور مستوفياً شروطه ومن أهمها الولي والشهود، وخالياً من موانعه ككون المرأة في عدة، كان زواجاً صحيحاً، فتصبح هذه المرأة زوجة لك، فيجوز منها ما يجوز للرجل من زوجته، ومن ذلك السفر إلى الحج.
وننبهك إلى أنه إذا بدا لك الدخول بها، فعليك أن تراعي عرف البلد في ذلك، إذ الدخول من غير إعلان قد يوقع أهل الزوجة في نوع من الحرج، وننبه إلى أنه لا يجوز اشتراط عدم الوطء في العقد، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، وراجع الفتوى رقم: 23284 لمزيد الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1425(13/1134)
مسألة حول الزواج بغير إرادة الأهل
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة الأفاضل: لدي سؤال يتعلق برد فضيلتكم على سؤالي السابق وهو: أني شاب مسلم ملتزم وأحب فتاة مسلمة ملتزمة، تعرفت عليها أثناء العمل وأنا أبلغ من العمر 32 وهي تبلغ من العمر 22 طلبت يدها للزواج فوافقت، ولكن أهلها رفضوا الزواج لأسباب عرقية لأني من بلد مختلف فالبنت من باكستان وأنا من السودان، وكان رد فضيلتكم هو إن كانت الفتاة مصرة على رغبتها للزواج بي فيجب أن تدخل وساطة من جانب أهلها لكي يقنعوا أباها، بذلك وإن لم يقتنع أبوها فإن بمقدورها اللجوء للقضاء، وتتزوج عن طريق القضاء، وسؤالي هو أننا نسكن في بريطانيا، والقضاء أستطيع التخلي عنها وهي كذلك، ونريد بعضنا بالحلال، مع العلم بأن أهلها سوف يقتلونها ويقتلوني إن تزوجنا رغم أنفهم، وهذه هي العادات الباكستانية، رجاء الرد العاجل وإن كان بالإمكان أن ترسلوا لي رقم الهاتف الخاص بكم وسوف أخابركم إن شاء الله في القريب العاجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان من المحقق أو المظنون أن الزوجية إذا حصلت بينك وبين تلك الفتاة دون إرادة أهلها وقبولهم ستؤدي إلى قتلها من طرفهم أو قتلك أو قتلكما معاً، فإنه يحرم عليكما أن تفعلاها بالطريقة التي تؤدي إلى ذلك، لأن القاعدة الفقهية هي أن الوسائل لها حكم المقاصد، وما يؤدي إلى الحرام يكون حراماً مثله، وتسبب الإنسان في قتل نفسه أو قتل غيره من أكبر المحرمات، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29} ، وقال تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93} .
فالواجب -إذاً- أن تبتعد عن هذه الفتاة وتستسلم لإرادة الله، وواجبها أن تتخلى عنك، وعسى الله أن يهب كلا منكما ما يغنيه عن الآخر، وأما القضاء إذا كان القائمون عليه كفاراً، فإنه لا يصح أن يتولى أهله العقد على المسلمة، إذ لا يصح أن يتولى العقد على المسلمة إلا مسلم، ومع ذلك فلا حاجة إلى البحث عن بديل آخر، طالما أن العقد الخارج عن إرادة الأهل سيؤدي إلى ما ذكرته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1425(13/1135)
لا يجب النكاح على المرأة إلا بتوفر شرط وجوبه فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[استفسار حول الفتوى رقم 52959 لسؤال رقم 241552 بعنوان رفضته لحبها لزوج أختها، هناك جانب لم يتم التطرق إليه هو تمنعها عن الزواج ورفضها لفكرة الزواج من أصلها أنا أعلم أن الإسلام أمر بالنكاح (الزواج) بل هو واجب لمن استطاع ونقول إنه نصف الدين، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر به وشدد عليه بأكثر من حديث وهو نوع لحفظ النفس من الوقوع في الزنا.....وغيره , هنا رفض البنت للزواج لأي سبب كان سواء لحبها أم لأسباب نفسية ولايوجد لديها أي عائق يمنعها عن الزواج هل هذا محرم؟؟؟؟ لأنها تحرم نفسها من شيء أحله الله وأمر به، لا تعطي جسدها حقه وقد يدفعها للوقوع في الحرام بالمستقبل, وإذا كان محرما فما عليها أن تفعل؟؟؟ أنا علاقتي معها ملتزمة بحدود الله ولا يكمن أن أخرج عن حدود الله , لكن أريد الخير لها ولي وأريدها هي لنفسي لأني أرى فيها الزوجة الصالحة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح تعتريه الأحكام الخمسة وهي: الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة، قال الدردير: وتعتريه الأحكام الخمسة لأن الشخص إما أن يكون له فيه رغبة أو لا، فالراغب إن خشي على نفسه الزنا وجب عليه.. وإن لم يخشه ندب له إلا أن يؤدي إلى حرام فيحرم، وغير الراغب إن أداه إلى قطع مندوب كره، وإلا أبيح. وهذه الأوجه كلها يستوي فيها الرجل والمرأة، ذكر الشيخ عليش في منح الجليل بعد ذكر الأحكام الخمسة قال: ويجري ما تقدم في المرأة أيضا، وزاد ابن رحال وجها لوجوبه عليها وهو عجزها عن قوتها وعدم سترها بغيره.
وبناء على هذا؛ فلا يمكن أن نقول إن النكاح يجب على المرأة إلا أن يتوفر فيها شرط وجوبه، ويدل على أنه ليس واجبا عليها بالأصالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة التي امتنعت عن التزويج على امتناعها، لما قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. فلو كان فعلها محرما لما أقرها عليه لأنه لا يقر على المعصية. والحديث حسن صحيح، رواه البزار بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه. انظر صحيح الترغيب والترهيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1425(13/1136)
تواعد شاب وفتاة على عدم الزواج إلا من بعضهما مخالف للشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تعرفت على فتاه وأحببتها وأحبتني ولكن رفض أهلها والآن تعاهدنا على أننا إن لم نتزوج من بعض فسيظل كل منا محتفظا بحبه إلى يوم الدين
فما حكم الشرع هل يجوز الوعد على أن يظل الشخص يحب الفتاة وهل يجوز أن يتعاهدا ولا يتزوجا من غير بعضهما]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم أن ينشئ أي علاقة غير شرعية مع امرأة لا تحل له، ولا أن يتواعد معها على مواصلة ذلك، إذ أن الإسلام لا يقبل ولا يقر أي علاقة بين الجنسين إلا عن طريق الزوجية، فإن لم يتسبب في الحب فلا إثم عليه فيه مادام لم يدفعه إلى محرم، وكنا قد أوضحنا الحب الذي يأثم فيه صاحبه والذي لا يأثم فيه في الفتوى رقم: 4220 فلترجع إليه، أما ما تواعدتما عليه من عدم زواجكما من غيركما فلا ينبغي أصلا، لأنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه مسلم. ولأن الزواج قد يكون واجبا في حال خوف الوقوع في الفتنة مع القدرة عليه، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 3011، 16681.
هذا مع أن الأفضل لأهل الفتاة أن يزوجوها إن تقدم لها من يرضى دينه وخلقه، ولا سيما إن كانت تميل إليه ويميل إليها إذا لم يكن عندهم مانع شرعي من ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي وغيره. ثم إن أصر أهل الفتاة على رفض زواجك منها فالواجب عليك أن تصرف نظرك عنها ولا تفكر فيها أبدا، ولتتجه إلى غيرها لتعف نفسك وتغض بصرك عن الحرام، عسى الله أن يرزقك خيرا منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1425(13/1137)
لا علاقة لعقد الربا بعقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[طلبت من أبي أن يزوجني ففعل وجزاه الله خيراً، ولكني بعد زواجي اكتشفت أنه اقترض من أحد البنوك الربوية قرضاً ربوياً لكي يزوجني، السؤال: هل يصح زواجي، وماذا أفعل في جميع الحالات؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: ما قام به والدك من اقتراض بالربا لأجل زواجك، والحكم في ذلك أنه حرام، فالواجب الآن على والدك أن يتوب إلى الله من العمل الذي قام به، وإن استطاع أن يرد للبنك رأس المال فقط من غير فائدة فهو الواجب، فإن ألزموه بالفائدة فيدفعها ويتحملون هم وزرها، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10959، 47166، 17023.
والأمر الثاني: ما يتعلق بسؤالك عن زواجك هل هو صحيح أم لا؟ والجواب: أن زواجك صحيح ما دامت قد توافرت فيه شروط النكاح الشرعية، إذ لا علاقة لك بما فعله والدك ولا علم لك به إلا بعد حصوله، بل لو فرض أنك أنت من فعل ذلك فإن الزواج صحيح لأنه لا علاقة لعقد الربا بعقد النكاح فهما عقدان منفصلان.
الأمر الثالث: قولك ماذا أفعل في جميع الحالات؟ وللجواب عن ذلك نقول: اعلم أخي الكريم أنه إذا لم يتب والدك مما فعل فعليك بنصحه وتذكيره بالله واليوم الآخر، وبيان خطأ ما فعل، وليكن ذلك بالرفق واللين وبالتي هي أحسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1425(13/1138)
حكم العزوف عن الزواج للتفرغ لخدمة الأم وبرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 31 سنة أعيش مع والدتي في بيت ملك مكون من 4 طوابق في كل طابق أخ من أخوتي وأنا ووالدتي نعيش في أحد الطوابق، لا أفكر في الزواج بسبب عدم رغبتي بالابتعاد عن والدتي ولأنني أنا أصغر أولادها وكلهم متزوجون ولا أحتمل فكرة أن تشعر بأن هنالك من يقاسمها إياي، كوني متعلقا بها جدا ويشهد الله أن لا سبب آخر يدفعني للعزوف عن الزواج حتى أنني عدت من الخارج حيث كنت أعمل بعد وفاة الوالد للعيش معها وسؤالي هل عزوفي عن الزواج بسبب البقاء مع والدتي لرعايتها فيه شيء من الحرام أم ماذا، حيث أنتم تعلمون أن الزواج والزوجة وإن كانت صالحه في أيامنا هذه لا بد وأن يكون لهم نصيب وحق من قلب ونفس الرجل وأنا لا أريد أن أعق والدتي بعد أن ربتني وخدمتني كل هذه السنوات وعدم تفكيري بالزواج هو للابتعاد عن أي أحتمال ولو كان ضئيلا أن أنشغل عن والدتي أو تأخذني حياة الزواج عن رعايتها.
أفيدوني أفادكم الله.
وبارك الله فيكم ولكم، لما فيه خير المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الإسلام على الزواج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
والنكاح تعتريه جميع أحكام الشرع حسب الحالة التي يكون فيها الشخص، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3011.
وعليه، فإذا كنت تخشى الوقوع في الفاحشة إن لم تتزوج فهو واجب في حقك، ولا يجوز لك تركه حينئذ لأي سبب من الأسباب، وإن كنت لا تخشى الزنا ولكن نفسك تتوق إلى النكاح فهو مستحب لك ولا ينبغي أن تتخذ لتركه ما ذكرت من التبرير، لأن غالب الأمهات يحببن أن يكون لأبنائهن زوجات وأولاد، وما يكون في قلب المرء من حب زوجته ليس عقوقا لأمه، بل كثيرا ما تفرح الأم وتجد السعادة في استمتاع ابنها بزوجته وميله إليها خاصة إذا كانت الزوجة من قرابة الأم أو مطيعة لها.
وعلى كل حال، فإذا كنت لا تخشي العنت إن لم تتزوج فليس عليك إثم في تركه، ولكن الأولى أن تجمع بين فعله وبين بر أمك إن كنت تستطيع القيام بحقوق الزوجية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1425(13/1139)
مسألة حول أنكحة الكفار
[السُّؤَالُ]
ـ[الأخ العزيز/ بودي أن أطرح سؤالاً قد يكون غريباً بعض الشيء لكنني في الحقيقة أود الاطلاع على فتوى من قبلكم تكون واضحة في هذا الأمر، جزاكم الله عنا كل خير ووفقكم إلى خير الأمة، أخي الفاضل: إذا وجد عرف (طبعا أنا هنا لا أعني بلداً عربياً أو إسلامياً يدين بالإسلام كدين له) ، يقره أهل هذا البلد ولا يرون فيه أي بأس أو رذيلة تلحق بمفتعليه ومثال على ذلك صلة الرجال بالنساء من باب الصديق والصديقة الذين يجمعهما سقف بيت واحد ويعيشان كزوج وزوجة لفترة طويلة من الزمن بحيث تعود الناس المقربون لديهم من أهل وأصدقاء أن يروهما مع بعض ولربما لديهما أبناء وهذه العلاقة فيما بينهما لا ينكرها أهل المرأة أو الرجل بل يقومون بزيارتهما بين الحين والآخر كونها علاقة منتشرة في هذه المجتمعات الأوروبية والإفريقية على حد سواء، عفوا على الإطالة، السؤال هنا: هل تكون هذه العلاقة فيما بين هؤلاء الأفراد بمثابة زواج، وأنت تعلم بأن الزواج من شروطه القبول والإشهار والولي وكل هذه الأشياء متوفرة في تلك العلاقات كون أهل الفتاة يعلمون بتلك العلاقة ويباركونها والإشهار متوفر فيما بين الجيران ومن يعرفونهما والقبول لا داعي لذكر كونه موجوداً والنقص إنما هو العقد الذي فرضه نظام المجتمع المدني للحفاظ على الحقوق التي يقرها نظام الدول، وكما أسلفت بقولي إن هؤلاء ليسوا بمسلمين وإنما الأعراف لديهم هكذا والكثير منهم يذهبون إلى الكنيسة لتسجيل الزيجات بعد عشرين إلى ثلاثين سنة بعد فترة المعاشرة فيما بينهم، وقد لا يحدث كما أنهم يرثون بعضهم في حالة الوفاة؟ أرجو أن أجد الرد على سؤالي لو سمحت وإلى اللقاء ودمت بحفظ الله ورعايته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في أنكحة الكفار هل لها حكم الصحة أم الفساد، فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها فاسدة، قال خليل بن إسحاق: وأنكحتهم فاسدة. يعني الكفار، ورأى جمهور العلماء أن لها حكم الصحة، قال السرخسي في المبسوط: ولأنكحة الكفار فيما بينهم حكم الصحة إلا على قول مالك رحمه الله تعالى، فإنه يقول أنكحتهم باطلة، لأن الجواز نعمة وكرامة ثابتة شرعاً، والكافر لا يجعل أهلا لمثله، ولكنا نستدل بقوله تعالى: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. ولو لم يكن لهم نكاح لما سماها امرأته ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد كالقاضي وابن عقيل والمتأخرين أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عاداتهم، فما اعتقدوه نكاحا بينهم، جاز إقرارهم عليه.. وإن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه، حتى قالوا: لو قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحاً أقرا عليه وإلا فلا.
وعليه فما ذكرته من علاقات بين النساء والرجال في البلاد الكافرة على النحو الذي ذكرته إن كان أهله يعتقدونه نكاحاً فهو نكاح عند جمهور العلماء، وخالف فيه الإمام مالك، كما بينا، وإن كانوا لا يعتقدونه نكاحا فهو غير نكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1425(13/1140)
سداد الدين.. أم الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب الحمد لله عندي عمل ودخل ثابت، ولكن لدي العديد من الالتزمات المادية تجاه أسرتي والتي منها بعض الديون، والسؤال: هل أكون مقصراً ومتخاذلاً في الأخذ بالسبب إن لم أتخذ أي خطوة في مسألة الزواج حتى الانتهاء من ارتباطاتي تجاه أسرتي، وهل الأولى الانتهاء من الديون أم التوكل على الله والخطوبة في نفس الوقت الذي أقوم فيه بمسوولياتي تجاه أسرتي؟ وجزاكم الله تبارك وتعالى عنا عظيم الأجر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكنك الجمع بين هذه الأمور فهذا أفضل، وإن تعذر ذلك وكنت تخاف على نفسك الوقوع في الحرام فالواجب عليك المسارعة إلى الزواج، وننبهك إلى أن الزواج وسيلة للغنى وتيسير الأمور، كما بينا في الفتوى رقم: 7863، والفتوى رقم: 18616.
وبخصوص أصحاب الدين، فعليك أن تحاول إقناعهم بتأجيل الدين إذا كان حالا، ودفعه في المستقبل على شكل أقساط لا تجحف بك، ولتذكرهم أن الله تعالى أوجب إنظار المعسر إلى اليسار كما رغب في التصدق عليه إذا حال الإعسار بينه وبين سداد دينه، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} ، وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1425(13/1141)
حكم زواج من مارست السحاق ثم تابت
[السُّؤَالُ]
ـ[2- الزواج من فتاة ارتكبت السحاق ثم تابت هل هو مشروع أم حرام وهل تخبر من سترتبط به أم لا، وهل تبتعد تماما عمن فعلت معها المعصية، حتى لو كانت الأخرى قد تابت أيضاً، وإذا كانت لديها رسائل فهل تحرقها أم تبقيها، وإذا أبقتها فهل هذا يعتبر إثماً أو ذنباً، وكيف تشعر أن التوبة قد قبلت، وكيف تعلم أن توبتها نصوحا مع العلم أنها تابت تماما ولا تفكر أبداً بالعودة إلى الذنب ولكن الخوف من عذاب الله يسيطر عليها بشكل فظيع بل إنها خائفة وتتوقع أنها في كل لحظة سيفتضح أمرها ماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السحاق بين المرأة والمرأة هو من كبائر الذنوب، وكنا قد بينا ذلك في فتاوى سابقة فراجعي فيه الفتوى رقم: 9006.
والتوبة من السحاق هي مثل التوبة من سائر الذنوب، يرجى أن يغفر لصاحبها إذا أخلصت توبتها، روى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وعلى كل حال، فلا مانع من زواجها، ولا يجوز ان تخبر من سترتبط به بما كانت تفعله، بل تستر على نفسها، روى الحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا.
وعليها أن تتبعد عن صديقات السوء، وعن البيئات التي كانت تمارس فيها تلك الممارسات السيئة، وأما صديقتها تلك التي مارست معها المعصية، فإذا كانت قد أخلصت في توبتها فلا مانع من أن تعود إلى صحبتها وإلا فلا.
وعليها أن تتخلص من الرسائل إذا كانت تدعو إلى الإثم، لأن بقاءها عندها قد يجر إلى ما كانت تمارسه من قبل. ومن أدلة قبول التوبة أن يرجع الإنسان إلى ربه ويحسن حاله بعد التوبة، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 5646.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(13/1142)
حل ناجع لمن عجز عن الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف الحال شيخنا الكريم نود من سيادتكم الإجابة على هذا السؤال
يوجد شاب ملتزم يعرف الله وهو حامل كتاب الله يريد الزواج وحالته حالت بين ذلك وأنت تعرف ياشيخنا الكريم أن العروس محتاجة إلى شبكة ومهر وغير ذلك وهو الآن محتاج لزوجة لكي تساعده في مراجعة القرآن وتشاركه الحياة في مرها وحلوها وكما قلت لك إن ظروفه لا تسمح بذلك ماذا يفعل هو محتاج للزواج الآن كثيرا، ماهو الحل برأيك غير الصيام نتمنى من سيادتكم الحل السريع لمنع أي مفاسد لهذا الجيل المقدم على الحياة والله يا شيخنا الكريم ماقلت لكم مشكلة هذا الشاب إلا أنه هو إنسان ممتاز وهو موسوعة تمشى على الأرض ما شاء الله عليه وهو يهمني كثيرا قل لي الحل وأنا سوف أفعل له ما يريد لكي أساعده لكن لا أعلم كيف لا أعلم نريد من سيادتكم أن تضعوني في الطريق لكي أكمل له المشوار.
لكم منا جزيل الشكر والتقدير وجزاكم الله عنا ألف خير وصحة إن شاء الله ولا تنسوا أني وضعت مشكلتي بين أيديكم الكريمة لكي تساعدوا كثيرا من الشباب الذين يماثلون هذا الشاب الصالح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم من يستطيع الباءة إلى الزواج، وأرشد من لم يستطع إلى الصوم، وهو علاج نافع ولا سيما إذا انضاف إليه كثرة الطاعات والصبر والاحتمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
والأساس في اختيار كل من الزوجين الآخر هو الدين. ففي سنن الترمذي وابن ماجه: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
ومن حق العروس على الزوج المهر والنفقة والمسكن ونحو ذلك، فإذا استطاع الزوج توفير جميع متطلبات النكاح وكان له الرغبة في النكاح فعليه أن يختار من تصلح له في الدين والخلق، وإذا حالت ظروفه المادية دون رغبته فلا نجد له من الحلول إلا أن تساعده المرأة التي تحب أن تتزوج منه فتعطيه ما يصدقها به أو تقبل اتباع ذمته بالمهر وتتنازل عن حقها في النفقة وغيرها، وإذا لم تقبل شيئا من ذلك فلم يبق له من الحل سوى الصوم، لأنه لو كان ثمت حل غير ذلك لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(13/1143)
زنا الزوج لا يمنع من استمرارية الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هجرني زوجي بالفراش سنتين دون مبرر يذكر وتبين لي بعدها أنه كان يخونني خلالها وربما قبل ذلك، الله أعلم.
بعد السنتين وما زال يحاول الرجوع إالي ولم أقبل اعتمادا على كلام الله تعالى \\\" الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين \\\" وأنا لست بتلك ولا تلك والحمد لله فأنا إنسانة أعتبر نفسي متدينة متحجبه بالإضافه أنني سئمته وتلاشت مشاعري اتجاهه لدرجة أعتبره رجلا غريبا في البيت.
الطلاق صعب وخاصة الأولاد والبنات منهم في جيل التعليم العالي والزواج وبأمس الحاجة لكلينا ولتفادي الفضيحة الاجتماعية أيضا
ما حكم الدين في وضعنا ونحن نعيش في بيت واحد وما حقه علي؟
ودمتم سالمين إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على الزوج أن يهجر زوجته لغير سبب شرعي فوق ثلاثة أيام، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 12969، وأما أنت فالواجب عليك أن تطيعي زوجك في المعروف، وأن لا تمتنعي من طاعته وفراشه، ولو كان قد وقع في الزنا والعياذ بالله، فوقوعه في الزنا معصية منه ومعصيتك له معصية منك، وأما الآية التي ذكرت فليست دالة على ما فهمت، فهي في حكم الزواج ابتداءا لا في حكم استمرارية زواج كان قائما قبل الزنا. قال الإمام الشافعي في "الأم": وكذلك لو نكح امرأة لم يعلم أنها زنت فعلم قبل دخولها عليه أنها زنت قبل نكاحه أو بعده لم تحرم عليه ولم يكن له أخذ صداقه منها ولا فسخ نكاحها، وكان له إن شاء أن يمسك وإن شاء أن يطلق، وكذلك إن كان هو الذي وجدته قد زنى قبل أن ينكحها أو بعد ما نكحها قبل الدخول أو بعده فلا خيار لها في فراقه وهي زوجته بحالها، ولا تحرم عليه، وسواء حد الزاني منهما أو لم يحد أو قامت عليه بينة أو اعترف لا يحرم زنا واحد منهما ولا زناهما ولا معصية من المعاصي الحلال إلا أن يختلف ديناهما بشرك وإيمان. انتهى.
وقال البهوتي في كشاف القناع: وإن زنت امرأة قبل الدخول أو بعده لم ينفسخ النكاح أو زنى رجل قبل الدخول بزوجته أو بعده لم ينفسخ النكاح بالزنا، لأنه معصية لا تخرج عن الإسلام أشبه السرقة، لكن لا يطؤها حتى تعتد إذا كانت هي الزانية.انتهى.
وعلى كل حال فالرجل زوجك ويجب عليك طاعته، وحاولي نصحه واجتهدي في هدايته، وذكريه بالله تعالى، وتجملي وتزيني له، لعل ذلك يكون رادعا له عن الحرام، واحذري من قذف زوجك واتهامه بما ليس عندك فيه من الله برهان، فإن قذف البريء من كبائر الذنوب، وهو موجب للحد، وانظري الفتوى رقم: 17640، والفتوى رقم: 29732، والفتوى رقم: 15776.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1425(13/1144)
الزواج من المسيحية العفيفة حلال
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزواج من مسيحية وهل هو حلال أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الإسلام للمسلمين الزواج من نساء أهل الكتاب إذا كانت الواحدة منهن عفيفة غير زانية، قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة: 5} وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3648 والفتوى رقم: 5315.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1425(13/1145)
عدم الاستقرار الوظيفي لا ينبغي أن يعيق الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة حكومية لكن وضعيتي المهنية لم تستقر. أعجبت بفتاة قريبة لي ألمحت لوالديها بإعجابي بها عن طريق طرف ثالث لقيت موافقة.
المسألة: لا أريد أن أقدم على خطوة رسمية-خطبة-
1-عدم وجود راحة نفسية من ناحية الاستقرار المهني
2-لا أريد لفترة الخطوبة أن تطول في حال أقدمت على تلك الخطوة-لاعتبارات دينية ودنيوية-
شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك أن المبادرة إلى الزواج أمر مرغوب ومحمود شرعا؛ لما فيه من تحصين الفرج وغض البصر عن الوقوع في المحرمات، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ".
وعلى هذا؛ فإننا ننصحك بالمسارعة إلى الزواج خاصة إذا كانت هذه الفتاة ذات دين وخلق، ولا تجعل عدم الاستقرار الوظيفي عائقا عن الاقدام على الزواج؛ بل اعلم أن النكاح وسيلة للغنى، فعن ابن عباس أنه قال: أمر الله تعالى المؤمنين بالنكاح ورغبهم فيه وأمرهم أن يزوجوا من تحت مسؤوليتهم، ووعدهم في ذلك الغنى، فقال: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور: 32)
وانظر الفتوى رقم: 7863.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1425(13/1146)
هل يزوجون أخاهم المتمادي في غيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أود السؤال عن أمر خاص بأخي. أخي شخص غير ملتزم دينياً وفيه من الصفات السيئة الشيء الكثير الكثير من عدم إحساس بالمسؤولية واحتراف النصب وتضييع للمال وعدم الأمانة بالإضافة إلى الكثير من الصفات التي لا يتسع لها المجال هنا وللأسف لم ينفع معه أي نصح. هو يريد الزواج ونحن نرى بأنه غير مؤهل لتحمل مسؤولية زوجة وأولاد لأنه غير مسؤول أبداً. هل نسعى له في الزواج ونظلم بنت الناس التي سيتزوجها؟ أم لا نسعى له في الزواج؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليكم بالنصح لأخيكم هذا، والدعاء له بالهداية. فقد قال الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [سورة غافر: 60] . وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ [سورة البقرة: 186] .
وإذا وفقكم الله لهدايته وقيادته إلى الصواب والطريق المستقيم فلكم في ذلك من الأجر ما لا يعلم قدره إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه.
فإذا لم يفد فيه نصحكم له وبقي على ما كان فيه من عدم الالتزام، فإن كان في سلوكه وممارساته ما يخرجه من الملة فلا تسعوا له في الزواج لأن زواجه حينئذ بالمسلمات لا يصح، وإن كان لا يمارس ما يخرج به من الملة فلا مانع من السعي له في الزواج لأن الكفاءة وإن كانت مطلوبة فإنها ليست لا زمة لصحة النكاح في قول أكثر أهل العلم. وراجع في ذلك فتوانا رقم: 25637.
ولعل ظروف الأسرة وما تحتمه من أخلاق وانضباط واستقرار قد تجعل أخاكم يرعوي عن غيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1425(13/1147)
بين رغبة الأب في تزويج ابنه ورغبة الابن التأخير
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي الكرام، أنا شاب تخرجت حديثاً من الجامعة ولم أعمل بعد ووالدي وضعه المادي والحمد لله بخير ويريدني أن أتزوج، وأنا أرفض ذلك حالياً لأنني أريد أن أكمل للحصول على درجة الماجستير أو البدء في العمل حتى أتمكن من تحمل نفقاتي ونفقات الزوجة، ومع عرضه بأنه سيتكفل بهذه النفقات وهو قادر على ذلك، فأنا أرفض وفي آخر مرة تناقشنا في الموضوع قال لي سأغضب عليك إن لم تتزوج ولن أعتبرك ابني بعد الآن، ولتنس أن لك أبا أصلاً، وأنا والله أخاف غضبه لأن غضبه من غضب الله سبحانه وتعالى ولا أريد أن أقع في مأزق وسؤالي هو: هل أكون آثماً إن لم أتزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الإسلام على الزواج لما يحققه من المصالح العظيمة من إعفاف النفس، بغض البصر وإحصان الفرج، ولما يترتب على ذلك من النسل الذي ينفع الله به الأمة وينفع به والديه، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج.
ولاشك أن ما أمرك به والدك من المعروف، وطاعته في المعروف واجبة، ومخالفته في مثل ذلك معصية وإثم، ولعلك تعلم أن كثيراً من الشباب يتمنى أن يكون له مثل هذا الأب، بل كم من هؤلاء الشباب قد تكون لديه القدرة المادية والبدنية على النكاح، ولكنه يجد معارضة من والديه أو أحدهما في الموافقة على ذلك.
فالذي نوصيك به هو المبادرة إلى تلبية طلب أبيك، ولعل الله تعالى يجعل لك بهذه الطاعة التوفيق في دراستك، ولعل هذا الزواج يعينك في إكمال دراستك على أحسن وجه، لما في الزواج من استقرار النفس، والقضاء على سلطان الشهوة، وطيش الشباب، ثم إنك ما يدريك أن تعيش حتى تكمل دراستك، وتحصل على العمل، فتكون بذلك قد ذهبت عنك مصلحة الزواج وفوائده، ومن ذلك الولد، فبادر أخي واغتنم الفرصة، ففي ذلك رضا الله ورضا والدك، ولمزيد من الفوائد راجع الفتوى رقم: 24101.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(13/1148)
فتوى حول زواج المسيار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زواج المسيار مع الشرح؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الاجابة على حكم السؤال فراجع إجابة رقم: 3329.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1425(13/1149)
هل يجب على الأب إنكاح أبنائه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج باثنتين الأولى أنجب منها ثلاثة أولاد والثانية أنجب منها أربعة أولاد وقد قسم بينهم قسمة شرعية الثلاثة الذين من الأولى تزوجوا وكان زواجهم كالتالي (الأول زوجه أبوه من قبل أن يقسم بينهم والثاني زوج نفسه بعد القسمة والثالث زوج نفسه بعد القسمة) والذين من الثانية أربعة الأول زوج نفسه وساعده أبوه بمبلغ معين وباقي الثلاثة بدون زواج) على من زواجهم؟
أفتونا مشكورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن يزوج الرجل نفسه، وليس على أبيه أن يزوجه إلا إذا كان الولد عاجزاً عن ذلك، وكان أبوه قادراً عليه، ويتحمل نفقته بالفعل.
قال ابن قدامة في المغني: ... وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته، وكان محتاجاً إلى إعفافه.
وعلى هذا، فإن على هذا الأب أن يزوج باقي أبنائه إذا كانوا محتاجين، وكانت له المقدرة على ذلك. وهو أيضاً من باب التسوية بين الأبناء المأمور بها شرعاً.
وأما إذا كان الأبناء لهم القدرة المالية على تزويج أنفسهم أو كانوا قادرين على التكسب، فليس على أبيهم تزويجهم إلا من باب الإكرام والإحسان، وهو هنا مطلوب لتوثيق أواصر المحبة والمودة بين الجميع.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 14193.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425(13/1150)
فرض عليها أهلها زوجا وهي متزوجة عرفيا من آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر25 سنة
سبق لي الزواج من شخص لا علاقة لي به إطلاقاسوى أنه فرض علي وأنا أحب شخصا آخر كانت بيننا علاقة قوية جدا تحت اسم الزواج العرفي وأنا أقتنع به تماما، كل مشكلته أنه لا يستطيع الزواج مني شرعيا بسبب الزواج الآخر وأنا أريد أن أعرف ماذا تكون علاقة الأول به وماذا أفعل مع الآخر
مع العلم بأن الآخر لا تجمعنا أي علاقة من أي نوع وأنا أريد الآخر بشدة لعدة أسباب
1-متدين
2-محترم
3-عنده ضمير حي جدا
4-وأهم هذه الأسباب أنه يحبني جدا وهذا أول شخص أعرفه يحبني رغم ظروف كثيرة تعيب أي فتاة
أنا لا أعرف ماذا أفعل أريد الإجابة بكل وضوح]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن ما أسميته زواجا عرفيا هو ما يكون من اتفاق بين الرجل والمرأة على أن تزوجه نفسها فتوافق على ذلك، وقد يكتبان بذلك وثيقة فيعاشرها بعد ذلك معاشرة الأزواج، وهذا في الحقيقة ليس بزواج أصلا، بل هو نوع من الزنا لعدم توفر شروط النكاح الصحيح فيه والتي من أهمها وجود الولي والشاهدين، وتراجع الفتوى رقم: 5962، وعلى هذا، فالواجب عليك قطع العلاقة بهذا الرجل لأنه أجنبي عليك، وأن تتوبي إلى الله تعالى.
وننصحك بأن ترضي بمن رضيه أولياؤك لك زوجا، وما من شك أنهم أحرص على مصلحتك، وتذكري قوله تعالى: [وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ] (البقرة: 216) .
ثم إنه لو قدر أنك قد كرهت هذا الزوج الشرعي بحيث لا تستطيعين العيش معه في هناء فقد جعل الله لك مخرجا بأن ترفعي أمرك إلى القاضي ليفرق بينكما مقابل عوض تدفعينه إليه، وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالخلع، وراجعي الفتوى رقم: 3875.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1425(13/1151)
مصلحة إعفاف الزوجين أعظم من مصلحة المسكن والأثاث
[السُّؤَالُ]
ـ[أضع بين أيديكم مشكلة يعاني منها مجتمعنا اليوم، وقصتي مثال تطبيقي لهذه المشكلة:
أنا فتاة متعلمة أنهيت دراستي الجامعية وتقدم لخطبتي شاب متعلم وملتزم ويخاف الله وكان الهدف الأساسي لإقدامه على هذا الأمر هو تحصين نفسه وبناء أسرة تخاف الله.
كان رد أهلي هو القبول لكونه يتمتع بكل ما يمكن أن يتمناه أي أب ملتزم لابنته، وتمت الخطوبة بحمد الله وبعد أن تعرف أهلي عليه بشكل جيد وبعد أن اطمأننا له وكانت الأمور كلها تسير بشكل جيد دونما أي خلافات ولا أي أخطاء وحرصاً على الدين طرح فكرة \"كتب الكتاب\" وقد جاء هذا الطرح في وقته وذلك بعد مرور ما يقارب 4 أشهر، ولكنه قوبل بالرفض من أهلي جميعاً الذين يرون أنه لا حاجة لهذا الأمر إلا قبل الزواج بفترة وجيزة (أسبوع) علماً بأنهم لن يزوجونا إلا بعد أن يكمل المنزل بشكل نهائي ويضع فيه عفشاً كاملاً وفاخراً يليق بابنتهم على حد قولهم.
والمشكلة الأساسية أنني تعلقت به وهو كذلك وكما نعلم جميعاً أنه كلما طالت فترة الخطوبة كلما تعلق الخطيبان ببعضهما وهذا أمر خلقه الله فينا فأنا والله أشعر بالذنب كلما نظر إلي أو نظرت إليه مع العلم أننا نحاول جاهدين تحري الحلال والابتعاد عن الحرام ولكن هذه نفس بشرية والله قد فطر الانسان على ذلك واستمر هذا الوضع وأهلي مصرون على موقفهم ويرون أننا نبالغ في طلبنا وأننا غير طبيعيين فمن صبر قليلاً يستطيع أن يصبر بعد.
ووالله ما قمت بإرسال هذه الرسالة إلا بعد أن أحسست أنني لم أعد أتحمل فإنني أستيقظ على عذاب الضمير
وأنام كذلك ولا يوجد أي شخص من أهلي يتفهمنا ونحن نشعر حالياً بعد مرور حوالي 7 أشهر على الخطوبة أن الأمور بدأت تخرج من دائرة الشرع ولا ندري ماذا نفعل ولا كيف نقنع أهلي مع العلم أن أبي إنسان ملتزم ويخاف الله وقد ربانا على طاعة الله عز وجل.
أرجوكم ساعدوني إنني أريد حلاً يرضي الله ووالدي ويريحني مما أنا فيه.
وجزاكم الله عنا كل خير وبارك فيكم ولكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الله تعالى الزواج لمقاصد شرعية عظيمة، ومنها إعفاف كل من الزوجين، ومن هنا ورد أمر الأولياء بتزويج من هُنَ تحت ولايتهم، قال تعالى: [وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ] (النور: 32) .
وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فنتة في الأرض وفساد عريض.
بناء على هذا؛ فالذي ننصح به وليك أيتها الأخت السائلة هو أن يزيل كل ما يحول دون إتمام هذا الزواج، وحاولي أن تقنعيه بالموافقة على ذلك، واستعيني بمن له تأثير عليه، وينبغي أن يذكر بأن المسكن والأثاث بهذه الصورة المطلوبة ليس بأمر لازم، وأنه يكفي أن يكون الزوج قادراً على توفير الضروري منه ولو عن طريق الأجرة، ثم إن مصلحة إعفاف بنته وحفظ عرضها أعظم من مصلحة المسكن والأثاث.
وأن الزواج كلما كان أقل مؤونة، كان أكثر بركة وأرجى أن يجعل الله فيه الخير الكثير.
وبإمكان وليك أن يعقد لك على هذا الرجل لتكوني زوجة له شرعاً، ويؤخر الدخول إلى ما بعد قيامه بتجهيز المطلوب منه.
فإن أصر وليك بعد هذا كله على عدم إتمام الزواج، فيجوز لك أن ترفعي أمرك إلى القاضي ليتولى تزويجك أو يأذن لمن يتولى ذلك.
وننبهك إلى أن هذا الخاطب لا يزال أجنبياً عليك، فلا تجوز له الخلوة بك أو الحديث معك إلا بقدر الحاجة، وفي حالٍ تنتفي بها الخلوة، وتؤمن فيها الفتنة، وأما تبادل النظرات فلا يجوز.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى: 30033، 8799، 1151.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1425(13/1152)
لا تتردد في إتمام الزواج وتلطف في إقناع أبويك
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أعرض عليكم مشكلتي باختصار في انتظار الرد منكم لطمأنتي أنا شاب أثناء ذهابي لخطبة فتاة على خلق ونسب ودين ومعي أسرتي اختلفت الأسرتان على المؤخر وقامت أمي بتوجيه عبارات قاسية إلى أم الفتاة وبعد سيل من العبارات القاسية منها قالت أم الفتاة كلمة لابنتها الصغرى على أمي فسمعتها أختي ومسكتها أمي على أم الفتاة وأنا أقول لها أنت التي بدأت في الخطأ وكان رد فعل.. المهم بعد فترة أنا كنت مستمرا فيها في العلاقة مع الفتاة سافرت إلى السعودية وعملت هناك وبعد 5 شهور نزلت إلى مصر لأكتب كتابي عليها وأمي موافقة ولكن أبي لا لظنه أني لم أكون نفسي بعد المهم حلف على أمي بالطلاق إذا حضرت وفعلا أتممت كتب الكتاب لوحدي وكانت أمي راضية عادي جدا وعدت إلى عملي بالسعودية وبعد فترة أريد أن أنزل إلى مصر لإتمام زفافي ولكن أمي تريد أن تضع عقبة في طريقي وهي أنها لن تحضر الفرح إلا إذا أتت أم الفتاة إليها واعتذرت وهذا من المستحيل لأن أمي التي غلطت عليها وأنا مضطر أني أتمم الفرح لأني حجزت فعلا فماذا أفعل وأمي تريد فقط عمل عقبة في طريقي ولا أخفي عليك أني سألت مشايخ عدة وكلهم اجتمعوا على أن أتمم الفرح لأني لم أفعل أي شيء خطأ ولكن أنا أريد أن أريح ضميري تماما وأنا في انتظار ردكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقدم على إتمام الزواج ولا تتردد، وحاول قبل ذلك إقناع أبويك بما قد تم من أمر الزواج وتلطف بهما، وحاول أن تتدارك ما فاتك من الحكمة في تعاملك معهما فيما يخص هذه القضية، وبين لهما أن الزواج مطلب شرعي لكل شاب وشابة، وحاجة ملحة في كل عصر، وخاصة في هذا العصر الفاسد، وليحمدا ربهما إذ تسعى إلى ما أحل الله ورغب فيه لا إلى ما حرم الله ورهب منه، وليعلما أن الزواج من أسباب تكوين الشخصية ومن أسباب الرزق.
قال تعالى: [وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ] (النور: 32) .
وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف.
واجتهد في إرضائهما وبرهما بكلمة طيبة وبذل هدية أو ما تراه مناسبا، ولتعلم أمك أنه لا يجوز لها الحضور إذا كان أبوك زوجها حلف أن لا تحضر.
وفقك الله لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1425(13/1153)
حكم الزواج من المرأة الحامل من الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلب أحد الإخوة أنه يريد الزواج من صديقته التي حملت منه ثم أعلنت إسلامها، والحمد لله ولكن البنت حامل فهل زواجه منها شرعاً جائز، مع العلم بأن البنت اقتنعت بالإسلام مبدئياً ليس بسبب الزواج وأنني متأكد منها، فأرجو الجواب؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في نكاح من زنى بامرأة وحملت منه فقال المالكية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية: لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع. رواه أبو داود والحاكم وصححه، ولما روي عن سعيد بن المسيب: أن رجلا تزوج امرأة، فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بينهما. وذهب الشافعية والحنفية: إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى لأنه لا حرمة لماء السفاح بدليل أنه لا يثبت به النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخرجه البخاري ومسلم.
وإذا تزوجها غير من زنى بها، فلا يحل له وطؤها حتى تضع، عند الحنفية كما في الدر المختار للحصكفي لحديث: لا توطأ حامل حتى تضع. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. رواه أبو داود.
وأما الشافعية فذهبوا إلى جواز الوطء بالنكاح كما في فتوحات الوهاب لسليمان الجمل.
وإذا تزوجها من زنى بها، فله وطؤها، ولكن الولد الأول لا يلحق بهذا الرجل على واحد من القولين، فلا علاقة بينه وبين الزاني البته، فلا يتوارثان ولا ينسب إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1425(13/1154)
يريدها شريكة لحياته وأهله لا يريدون
[السُّؤَالُ]
ـ[الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا, فعلمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, إنك أنت العليم الحكيم, أما بعد:
هذه قصتي مع أهلي هداني وهداهم الله, منذ بداية القصة حتى اللحظة التي تقرؤون فيها رسالتي وأنا أبحث جادا عن من يرشدني أو يقف معي, وفي هذا الزمن الذي قل فيه الصديق الوفي وانقطعت فيه النصيحة الصادقة, وانشغل كل في شغله, لا يجد الإنسان أمامه الا أهل البركة والذكر, الذين يتحرون الصدق ولا يخافون في قول الحق لومة لائم. هؤلاء الناس الذين طلبتهم كثيرا ولم أتمكن من الوصول اليهم, ليحكموا لي الحكم القاطع بما أنزل الله تعالى, أو ليوجهوني إلى هدي نبيه بما ورد عنه من قول أو فعل أو تقرير, أو ليعلموني ما اجتهد فيه العلماء بهذا الخصوص, فإذا ما انوجد كل هذا فالنصيحة الصادقة من ذوي الخبرة, النصيحة التي تؤدي إلى الإصلاح, حيث أن ما يتهمني به والديَ هو\"أنني عاق لهم, وإذا ما سرت على رأيهم فسوف لا يعتبرونني ابنا لهم\" هذا ما أريد أن أعرفه بعد قراءة قصتي, فإني ما أوده أيضا أن يكون ما تحكمون به مكتوبا حتى يكون لي سندا في اتخاذ قراري، بارك الله فيكم, وبارك لكم, وجزاكم الله عنا خير الجزاء, وأدامكم الله سندا لكل ضعيف وموجها لكل تائه ومعلما لكل جاهل.
هذه قصتي: أنا شاب في السادسة والعشرين من عمري، بدأت قصتي في شهر ديسمبر من عام 2000 عندما تعرفت على ابنة الجيران وأحببتها، كان ذلك خلال زيارتي إلى أهلي إذ أنني أدرس في الخارج منذ عام 1998, حيث أن تلك البنت قد توفي والدها وهي في الثانية عشرة من عمرها, وهي الآن تعيش مع أمها وزوج أمها وأختها من أبيها وأخيها من أمها وأخيها الأصغر من أبيها, حيث أن أخاها الأكبر يعيش الأن في الأردن،
قبل مغادرتي لأهلي عائدا إلى دراستي, أعطتني بنت الجيران صورتها الشخصية, فاكتشفت والدتي وجود هذه الصورة معي فكانت ردة فعلها أنها رفضت مبدأ الإرتباط مع هذه الفتاة للأسباب التالية:
1- هذه البنت متبرجة وترتدي ألبسة غير متحشمة.
2- هي تحمل هاتفا محمولا, وكانت لا ترد على المكالمات الهاتفية عندما يرن الهاتف وهي في زيارة أهلي سابقا, بداعي أنهم قد يكونوا شباب.
3-هذه البنت من ثوب غير ثوبنا وعمرها يناهز عمري.
4-إذا هي أعطتني صورتها, فإنها تعطيها لغيري بسهولة.
وعلى العموم, لم أقتنع بأجوبة أمي واستمرت علاقتي مع هذه البنت هاتفيا طوال عام 2001م وأنا في الخارج، خلال ذلك العام كانت معارضة أهلي لإتمام هذا الزواج شديدا جدا، حتى أنه في أحد أيام شهر يوليو 2001 إتصل بي أخي الصغير وأخبرني أنه رأى هذه البنت وقد تركب سيارة رجل غريب متوجهة إلى بيت أهلها في ظلام الليل الساعة العاشرة والنصف، فعندما اتصلت بالفتاة لأخبرها بهذه القصة ولأقطع الشك باليقين, بكت الفتاة كثيرا وذهبت فورا لأهلي وهي تبكي وتطالب برؤية من إتهمها وقذف بعرضها, فلم يستطع أخي مواجهتها وأخذ أبي وأمي يهدِئانها وقالوا لها بأنهاغير مرغوب بها كزوجة لابنهم لأنها.
1- من دولة أخرى, هي سورية وأنا فلسطيني.
2- وضع فلسطين لا يسمح بالارتباط بغير فلسطينية.
3- ابنهم ما زال يدرس وغير مقتدر في هذه الحالة.
لم ترضني أجوبة أهلي, خصوصا وأني قد طلبت من هذه الفتاة الإلتزام باللباس الشرعي, فالتزمت في غضون أشهر، برغم كل ما حدث, أحسست بأن الفتاة مظلومة, وقد أكون مخطئا, ولكن الذي لم أتوقعه من أهلي قذف فتاة بدون دليل، كما أن الفتاة كانت مستعدة للالتزام بدينها وهذا ما فعلته حتى الآن،
في آواخر عام 2001 ذهبت للعمرة في رمضان داعيا الله أن يقبل أهلي بهذا الأمر, وما أستغربه من الموضوع أنني قد طلبت من أهلي الزواج قبل أن أعرف هذه الفتاة ولكنهم رفضو بشدة رغم أنهم مقتدرون جدا على تزويجي, وكان لسان حالهم دائما يقول بأني مازلت طالبا وعلي أن أنهي دراستي أولا.
عدت من العمرة لزيارة أهلي وكان رأيهم لم يتغير في موضوع زواجي من هذه الفتاة, ولكنهم الآن أصبحوا موافقين لمبدأ زواجي إلا من هذه الفتاة، في شهر مايو 2002م زرت أهلي لأخبرهم بأنني ماض في زواجي من بنت جيراننا وكان اعتمادي في هذا القرار على رأي يقول \"أن أهلي ليس لهم حق في التدخل في زواجي من تلك الفتاة أو من غيرها\", وجاء نهاية لتصميمي هذا أن حدثت مشادة كلامية بين أمي وأمها على الهاتف كما يلي:
1- أمي قالت لأمها: أبعدو ابنتكم عن ابننا, وأن لو هذه البنت ابنتي لقتلتها.
2- ردت أم الفتاة بقولها: بأننا يجب أن نحمد الله على زواج ابنتهم من ابننا فنحن لا وطن لنا كفلسطينيين.
هذه نبذة فقط عما حدث.
بعد تصميمي على زواجي منها, ذهب معي إثنان من أعمامي وابن عمتي ليروا ماذا يريد أهلها مني، فكان موقف زوج أمها أنه:\"من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه\", أخبر أعمامي والدي الذي لم يكن حاضرا وقتها بما حصل فاشتاط غيظ والدي وجاء إلى بيت أهلها ودعا البنت من الداخل وأسمعها أمام أهلها من الكلام ما سيأتي:
1- إبني شجرة صغيرة زرعتها, فلا تحرموني منها.
2- سألهم كيف تريدوا أن تزوجوه دون موافقة أهله.
3- نحن لا نحب الفتاة ولا نقبلها في بيتنا.
4- قلتم عنا أننا مشردون, فالرجاء التمسك برأيكم.
5- نحن وضعنا لا يسمح لنا فنحن من فلسطين, وسيكون ذهاب إبنتكم إلى هناك صعب.
6- اتهم والدي البنت أمام أهها بالاتصال بي وبأعمامي لتميل قلوبهم.
كان رد الفتاة أمام والدي وأهلها بأن قالت لي:\"رد عليهم إن كنت رجلا\", طبعا قالت البنت هذا الكلام لأن هنالك إتهام لها وهي كانت لا تريد أصلا الجلوس من بداية الأمر، انتهى الأمر بأن ترك والدي وعمي المجلس ووالدي يقول لأهلها: بأنه إذا مضى ابني في هذا الأمر, فساعتبره قد مات وسأدفن عليه، عندها عدت إلى البيت وأنا في حالة يرثى لها لأني أريد البنت وأبي وأمي غير موافقين، وكان نهاية الأمر بأن بصق والدي علي وشتمتني أمي وتكلم أخواني علي وعلى الفتاة بكلام يعيبني ذكره.
في نهاية شهر مايو 2002م ظل أهلي يحاولوا إقناعي بترك هذه الفتاة وتزويجي من أخرى قبل رجوعي إلى بلاد الخارج لإكمال دراستي, وانتهى بهم الأمر بأن عرضوا علي ثلاثة فتيات يحملن هويات فلسطينية كما يريدون, ولكني رفضت لأني مازلت أود الإرتباط بالفتاة السورية.
بعد إصرار أهلي وبعد الحادثة السابقة بإسبوعين, ذهبت مع والدي ووالدتي يوم الأربعاء 15-05-2002م لرؤية إحدى هؤلاء الفتيات فقط لإرضاء والدي لا أكثر. رأيت تلك الفتاة التي كانت حافظة لكتاب الله ولكن لم يؤدم بيننا. وفي اليوم التالي ذهبت مع والداي لرؤيتها مرة أخرى رغم إصراري على الرفض ولكن والدي قال بأنه أخذ موعدا آخر مع أهلها ولا يجوز أن نخلف الموعد. فاضطررت للذهاب رغم أنفي. الزيارة الثانية كانت كالأولى, فكل الذي رأيته من البنت لم يتجاوز الثلاثين دقيقة في كلا الزيارتين.
في يوم الجمعة 17-5-2002م, اجتمع الأهل والأعمام يريدون إقناعي بهذه الفتاة فكان مما قالوه: \"دعنا نذهب لأبيها لنرى ما شروطه فإن لديه شروط. كل ذلك جعل قلبي يرق لأهلي خصوصا وأني لا أريد إغضابهم, فقالوا لي:\"إننا لن نختار لك الا الصالح\". فذهبت مع والدي وأعمامي لأرى ماذا يريد والدها, فوجدت أن والدها ليس لديه شروط. فما كان مني الا الصمت الذي مازلت أتحسر عليه إلى الآن, فكان رد والدي بأنه سيعود بعد ساعة لإتمام الأمر, فسألت عمي ماذا سيحدث إذا تراجعت عن هذا الأمر, ولكنه قال:\"إن هذا صعب وعيب الآن, فوالدك أعطى كلمته ولا يمكن الرجوع الآن\"، لم يأت يوم السبت 18-5-2002, حتى تم عقد القران وأنا ما زلت غير مدرك للموقف, لقد أخطأت بهذه الخطوة ولكني كنت أود إسعاد والديَ فقط. لم أكن فرحا بهذا الزواج على الإطلاق ورأيت أشياء في العروسة الجديدة وأهلها لا يمكن قولها في مثل هذه الرسالة, هذه الأشياء نفرتني من هذه الفتاة التي اختارها لي أهلي.
إستمرت حالتي النفسية السيئة للغاية, وندمت ندما شديدا على إقدامي على عقد هذا القران، ولكنني عدت في 26-5-2002م إلى بلد دراستي وفكرت كثيرا بالأمر, فالجميع فرح ولكنني أنا مستاء جدا وغير مصدق لما حدث، إنتهى شهر يونيو ولم اتصل في زوجتي الجديدة أي اتصال هاتفي وما كان من أمري إلا بأن كلمت أباها وأخبرته بأني عازم على تطليق إبنته, فحدث الطلاق بعد أن قال أهلي لأهل البنت بأني مسحور وأحتاج لعلاج. ولكنني أردت أن أثبت لهم أن الأمر كان خاطئا منذ البداية وأقسمت لهم أن الفتاة السورية لم يكن لها يد في الطلاق ولكنهم لم يقتنعوا، لقد كان موقف أهل الفتاة الفلسطينية موقف الطامع منذ البداية ولم تكن البنت ولا الأهل يطبقون قرآن الله ولا سنة رسوله التي يعرفونها أكثر مني, فكيف بأناس يتكلمون بعيب الكلام وهم في طريقهم إلى بيت الله للصلاة, على العموم تم الطلاق في شهر يوليو 2002.
بعد ما حدث وجدت نفسي مخطئافي زواجي ذلك ولكن محقا في طلاقي, فلا أريد أن أعقد الأمر حيث أنه لم يتم البناء بالفتاة.
عندما فكرت بالزواج مرة أخرى, لم أجد أمامي غير الفتاة السورية التي تريدني وأريدها, تلك الفتاة التي سمعت مني فأحسنت إسلامها , ولكنني كنت أفكر في أهلي طيلة الوقت, فلا أدري كيف سأتزوجها بعد الذي حدث. فأول ما سيقولونه بأنها هي السبب في طلاقي وفي السحر المزعوم. حينها لم أجد أحدا يستطيع فهمي على الإطلاق فلجأت لأحد أصدقائي المتدينين جدا فنصحني بسرعة الزواج بدعوى أنني غير مستقر نفسيا منذ سنين. وعندما أخبرته عن الفتاة السورية بعينها قال لي:\" تزوجها وبعد ذلك إرض أهلك إن استطعت\"، ذلك أدخلني في حيرة جديدة خاصة وبعد أن حدث بين أهلي وأهلها حادثين خلال هذه الفترة وهما:
* بعد زواجي من الفتاة الفلسطينية, وبينما كنت أصعد السلم الخاص بالبناية مع والدي, قالت الأخت الصغيرة للفتاة السورية (15 عاما) لنا من خلف الباب:\" يا نور\", وأغلقت الباب بقوة, فقد كانت أختهاالكبيرة في بكاء شديد, فأنا الذي كنت أريد الزواج منها منذ أيام أصبحت الآن زوجا لأخرى، كيف لا وأنا وعدت أهلها بتهدئة الأمور لعلي أقنع أهلي ولكن كان رد فعلي بأن تزوجت من أخرى، بعد تطليقي من الفتاة الفلسطينية, وضع أهلي كل حقدهم على أهل الفتاة السورية متهمينهم بسحري وطلاقي. وفي ذات يوم من شهر سبتمبر أو يوليو 2002م على ما أذكر, رشقت خادمة بيتنا الماء فوقع على أم البنت السورية بينما هي في طريقها للخارج, فأخذت أمها بالصراخ على الخادمة وانتهى الأمر, وبعد ساعات التقى أبي مع أمها بطريق صدفة, فأخذت الأم تقول:\" يا جار..... الخطأ يأتي من عندكم, فانظر ما صنعت خادمتكم\" فكان رد والدي:\"الإنسان الصالح يخرج منه الكلام الصالح, والإنسان البذيء........\", فردت الأم:\"أنت البذيء\", ودخلت بيتها.
* الموقف الآخر كان في سبتمبر 2002م, وبينما أهل الفتاة السورية في طريقهم للرحيل من البناية تجنبا للمشاكل, قذف أخو الفتاة بقايا الثلاجة, وإذ بها تسقط على سيارة والدي التي كانت تقف خلف سور البناية دون قصده. أخبر الشاب أهله فأشاروا عليه أن يبلِغ أهلي عن الأمر واستعدادهم لأي تكاليف, أخبر الأخ أهلي, فما كان إلا أن طلبوا له الشرطة واتهم أبي أمه بفعل الأمر عمدا، استعد أهل الفتاة بأي تكاليف ناجمة, فأخذ أهلي السيارة للوكالة وكان نتيجة ذلك أن أخبرهم أخي الذي شتم الفتاة وأهلها أكثر من مرة بأن التكاليف هي 1900 درهم, فسألوا عن الفاتورة فلم يجبهم, ذهبوا للوكالة فوجدوا أن التكاليف لم تتجاوز 1300 درهما.
حدث الكثير بين أهلي وأهلها ولكن هذا معظم ما أذكره, وانتهى الأمر برحيلهم من البناية في اكتوبر 2002م.
فكرت مرة أخرى في إمكانية تليين قلب أهلي بعد زواجي من الفتاة السورية, فأخبرت أهلها بأن أتمم زواجي منها دون علم أهلي حيث أقوم بعمل أوراقها لجلبها معي للخارج, وعندها سأخبرهم لعلهم يرضون, ولكن كان الأمر صعبا جدا علي.
أحسست أن الأمر قد طال وانا قد اخطات بزواجي الأول فأردت أن أعود بنفسي وأصلح ما هدمت فتزوجت الفتاة السورية وسافرت الى البلد التي يعيش فيه أهلي دون أن أزورهم ولم أخبرهم بهاوكان ذلك للأسباب التالية:
1- لا أريد ان أشعل النار من جديد, فأهلي يراقبون كل تحركاتي في كل مرة أزورهم فيها على الإمارات.
2- اذا كشفو زواجي منها سوف يؤثرون على الطلب الذي قدمته للسفارة لجلب زوجتي.
3- كان الوقت غير مناسب, فهم يظنون أنها السبب في طلاقي الأول.
4- نيتي هي إخبارهم قبل أن يتم الزفاف وبعد أن أكون قد أكملت جميع الإجراءات.
لم يحالفني الحظ عندما اكتشف أهلي أمر زواجي قبل الموعد الذي كنت أرجوه, لانني وعدت أهل الفتاة. إنكشف الأمر في يناير 2003 بعد أن رآني أحد أصدقائي في مدينة دبي مع زوجتي وظن أنها الفلسطينية التي طلقتها, فأخبر أخي بطريق الخطأ.
جاء أبي وأمي إلى البلد التي أدرس فيها وحدثت أشياء كثيرة على العلم أني لم أتكلم بأي شيء يغضبهم في حياتي, ولكن والدي ضربني وطلب مني أن أطلق الفتاة السورية كما فعلت مع التي قبلها فهي ليست بأحسن منها.
طلبت أن أرى شيخا لعله يصلح, فأخذ أبي بالبكاء أمام الشيخ, ولم يتح لي الفرصة للتفوه بكلمة أمام الشيخ, فقال لي الشيخ:\\\"عليك بتركها أخذا بالقاعدة الشرعية ترك أقل الضررين\\\", رغم اني متزوج منها ولكن من غير بناء.
عاد أهلي للإمارات في مارس 2003م وكلهم أمل أن أطلقها في أسرع وقت. لم أقتنع بتطليقها رغم كل هذا, فأنا في قناعة تامة بأنها قادرة على مساعدتي وإقناع أهلي.
عدت إلى الإمارات في أواخر مارس 2003م, وطلبت الإحتكام إلى شيخ عادل يستطيع أن يقطع الحكم, فرفض أهلي, وإذا بهم يحضرون شيخا من طرفهم وأحد أصدقائهم, فسمع من والدي الذي أخذ بالبكاء, فأمرني بتطليقها فورا بغير سماع شيء مني, وعندها جاء أخو البنت, فدخل البيت حيث أبي وأعمامي والشيخ جالسون, وتبعته أخته بعد قليل فخرج أبي لها وقال:\\\"أنت من غير شرف, إذهبي من هنا لعنك الله, أنت غير مرغوب بك\\\".
ضربني أعمامي في ذلك المجلس وقالوا لي ماذا تنتظر طلقها الآن, ودخل أخي المجلس فوجد أخا البنت فضربه بحضور الجميع.
انتهى الأمر بأن طلبت من الفتاة الحضور إلى المحكمة لعل أحد الشيوخ يحل أمرنا, كان سبب الطلاق هو إرضاءا لوالدي ولكنني أردت أن أرى القاضي قبل أن يتم الطلاق, فما كان من لجنة الإصلاح الا أن حولتنا إلى القاضي بعد أن رفضت دفع أي مهر لزوجتي إن أنا طلقتها, ولكن والدي تعهد بدفع كل المستحقات ليتخلص من الأمر.
كان جواب القاضي بعد أن رآني ورأى زوجتي وأبي , بأن لا أحد يجبرك على الطلاق, ولكن أبوك في حالة يستوجب فيها الطلاق, وإن كان لك نصيبا في هذه الفتاة فسوف تأخذه بإذن الله , وكان يود لو أننا جئنا اليه لنراه من بداية المشكلة.
طلقت زوجتي في شهر إبريل 2003, وكنت متوقفاعن الدراسة منذ ذلك الوقت حتى يناير 2004م, ذهبت لأعتمر في شهر مايو 2003 وذهبت إلى فلسطين , ثم عدت الى مكان دراستي وقلبي مليء بالحسرة عى فراق زوجتي, كنت تائها ولا أعرف ماذا سأعمل , ووجدت نفسي تعبا جدا ولا أستطيع نسيان ماحدث. بعد وقت علمت بأن زوجتي السابقة على وشك الزواج بعد أن علقتها مدة 3 سنوات , لم أستطع تحمل مايحدث, فلم أكن في لحظة أريد تركها أوتطليقها, كنت ضائعا تماما. بعد مناقشات ومناورات جديدة, أقنعت الفتاة وأخاها الكبير بأني أريد الرجوع إليها , وقلت لهم بأني سوف أتحمل العواقب ووعدت الفتاة بحفظها هذه المرة, فتزوجتها من جديد وبدأت في تتمة إجراءات سفرها حيث أنها الآن جاهزة.
علم أهلي من جديد بأني مازلت على علاقة بهذه الفتاة , فحذرني والدي بأنهم سوف يغضبون علي إلى يوم الدين إذا تزوجتها , وبأنهم سوف ينسون بأن لهم إبن, وإنني عاق الوالدين.وقال أبي بأنه أهون عليه بأن يسمع خبر موتي على ما سمع من جديد.
وهنا أود الإشارة إلى بعض النقاط الهامة:
1- كما أنني أخذت من هذه الفتاة السورية صورتها, فإني أعطيتها صورتي على أمل الزواج منها عندما أعود من الخارج بعد سنة متواصلة عام 2001م.
2- قناعتي الداخلية هي أن سبب رفض أهلي لزوجتي هي كونها سورية مع العلم بأنها سوف تحصل على نفس الجنسية الأجنبية التي أحملها في حال زواجي منها, وفي هذه الحالة سيحق لها الذهاب إلى فلسطين معي , حالها مثل حال والدي الذي لا يحمل هوية فلسطينية من الأصل.
3- زوجتي لم تقع في أي خطأ تجاه أهلي, حتى أن والدي شتمها ولم ترد عليه بكلمة واحدة وذهبت ببكائها.
4- تطاول أخي الصغير (14 عاما) بشتم الفتاة عندما كان في زيارتي في عام 2002م عبر الهاتف وفي حضوري من غير ردها عليه.
5- في ذات مرة إتصل بي والدي وأخبرني أنه علم أخبارا من صديقي الذي رآني مع زوجتي في دبي, وقال لي والدي: \\\"إتصل به لترى حقيقة من سترتبط معها فهي لم تترك شابا إلا وعرفته\\\". إتصلت بصديقي (رحمه الله) وأقسم لي بأن أخي وابن عمتي هم الذين يتكلمون عن الفتاة بحضوره وهو أصلا لا يعرفها.
6- أبي تحدث مع أخيها الذي يعيش في الأردن وأخبره بأنه لايريد أن يزوجني من فتاة سورية وقال له أن لحمكم رخيص فتبيعونه للناس.
7- رغم أني ما زلت طالبا ولكنني أعمل وعندي المقدرة على الزواج وإعالة اسرتي دون الحاجة لاحد.
8- قبل أيام قليلة خطب أخي الكبير فتاة من فلسطين وكان موقف أهلي من هذا الزواج موقف الراضين جدا لكونها فلسطينية دون أن يهتموا لاي جانب آخر دينيا كان أم غيره.
9- أمي تقول الآن بانها تكره الفتاة ولا تتصورها زوجة لابنها وبأنها تقبل بأن أتزوج من أجنبية على أن أتزوج من هذه السورية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نرشدك إليه أولاً هو أن تهون على نفسك وأن لا تسترسل في التفكير في هذا الأمر، وأن لا تجعل للشيطان سبيلاً إلى نفسك ليدخل عليك الغم والحزن، واعلم أن الأمر كله لله، ومن هنا شرعت الاستخارة في الأمور كلها، ثم إننا نسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً على حرصك على الخير وسؤال أهل العلم.
والكلام معك هنا في مسألتين أساسيتين:
المسألة الأولى: زواجك من الفتاة السورية، فإن المرء إذا رغب في الزواج من امرأة معينة، ورفض أهله زواجه منها، وسعى إلى إقناعهم، ولكن دون جدوى، فالواجب عليه حينئذ طاعة والديه وترك الزواج منها، ما لم يؤد ذلك إلى الوقوع في الفاحشة بها، لأن طاعة الوالدين واجبة، وزواجه من هذه المرأة بعينها ليس بواجب، فيقدم عليه ما كان واجباً، وقد سبقت لنا فتاوى بهذا الخصوص نحيلك منها على الفتوى رقم: 19361، والفتوى رقم: 6563.
المسألة الثانية: أمر الوالدين لك بتطليقها بعد زواجك منها، فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة أن المرأة إن كانت صالحة، ومرضية في دينها وخلقها، ولم يكن ثم مسوغ شرعي في طلب الوالدين تطليقها أنه حينئذ لا يجب تطليقها بل يجب عليه بر والديه والسعي في إقناعهما، وليبق زوجته في عصمته، وراجع في هذا الفتوى رقم: 1549.
وننبهك إلى بعض الأمور، ومنها:
الأول: أن تجتهد في بر والديك والإحسان إليهما، وإرضائهما بكل سبيل صحيح، فثم الجنة.
الثاني: أنه لا يجوز للرجل إقامة علاقة حب مع امرأة أجنبيه عليه ابتداء، لأن ذلك يفضي إلى كثير من المفاسد والشرور، وراجع في هذا الفتوى رقم: 4220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1425(13/1155)
تعرف على فتاة كافرة بنية الزواج منها بعد إسلامها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم أعزب وأصلي الصلوات الخمس وأصوم رمضان والحمدلله
وقعت في مرض وأحتاج للعناية بشكل دائم وأنا أسكن بعيدا عن أهلي بـ150 كلم
توجد فتاة غير مسلمة وهي تبادلني الإعجاب هل أستطيع أن أعقد عليها ولكن تبقى ساكنة في منزل ذويها إلى أن يصبح وضعي جاهزا لأن أشتري منزلا نعيش فيه, أي أنها ستزورني في المنزل الإيجار الذي أعيش فيه وتعتني بي. وذلك كله دون علم أوموافقة ولي أمرها علما بأنني لن أفعل ذلك حتى تسلم عن قناعة
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تقيم علاقة مع امرأة لا تحل لك، وإنما أباح لك الشارع أن تنظر منها إلى ما يدعوك إلى نكاحها وبعد ذلك إما أن تقرر الزواج منها وتكف عنها حتى يتم العقد أو تقرر رفضها.
فإن أسلمت الفتاة المذكورة جاز لك أن تتزوجها بشرط موافقة وليها المسلم، فإن لم يكن لها ولي مسلم فالقاضي ولي من لا ولي لها، أما وليها غير المسلم فلا ولاية له عليها إذا أسلمت. قال في المغني: فأما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم منهم مالك والشافعي. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.انتهى.
وكذا لو لم تسلم وكانت مسيحية أو يهودية عفيفة جاز لك الزواج منها، لأن الله أباح للمسلمين الزواج من حرائر أهل الكتاب بشرط العفة وموافقة وليها أيضاً وهو هنا أبوها أو أخوها أو أقرب ولي لها من أهل دينها، فإن عضلها وليها أو لم يكن لها ولي فالقاضي يزوجها لك، وللفائدة راجع 31509، ولمعرفة شروط صحة النكاح راجع الفتوى رقم: 5962.
وإذا تم الزواج بينكما، فلك أن تسكنها في منزل ذويها حتى تجهز بيتاً تسكنان فيه، مع العلم أن لها الحق في منزل مستقل تنفرد فيه عن أهلها وأهلك، فلو تنازلت وقبلت السكنى في مكان آخر لائق فلا حرج في ذلك ولا يؤثر في صحة النكاح.
وأما إن كانت غير مسيحية ولا يهودية، فإنه لا يجوز لك نكاحها بحال من الأحوال، لأن الله حرم على المسلمين زواج غير المسلمات إلا الكتابيات، قال تعالى: لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [سورة الممتحنة: 10] .
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 49217.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1425(13/1156)
حكم الزواج من المرأة العاقر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقبل على الزواج من فتاة جميلة تبلغ من العمر 24 سنة يتيمة الأبوين ليس لها أخ. مريضة بداء السكر. تكفلها أختها الكبرى وزوج أختها. هذا الأخير أي زوج أختها كان يضايقها ويريد أن يفعل معها أعمالاً مخلة بالحياء والعياذ بالله.
فأصبحت تعيش في جحيم ولاتستطيع أن تبوح لأختها الكبرى. قتزوجتها لإخراجها من هذا الجحيم مع علمي أنها عاقر أي لا تلد.
وأنا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالزواج بالمرأة الودود الولود. فأريد النصيحة والتوجيه. حفظكم الله
-]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواجك بهذه البنت التي فقدت أبويها والتي توجد في وضع حرج أمر حسن للغاية، ونسأل الله أن يثيبك به ويجزيك أجرا كثيرا. وأعلم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتزوج الودود الولود إنما هو على سبيل الإرشاد والتوجيه لما فيه المصلحة والخير، وليس إلزاما منه، صلى الله عليه وسلم بذلك وراجع في هذا الفتوى رقم: 9921.
وأعلم أن العقم في النساء وفي الرجال أمر لا يمكن التحقق منه، لأنه كثيرا ما يرزق الذرية من كان يئس منها، وإذا لم يقدر الله بينك وبينها الولد، فيمكنك أن تسعى فيه بتزوج ثانية دون أن تطلقها هي، فإن الله أباح ذلك لمن له القدرة عليه ولا يخل بالحقوق اللازمة فيه قال تعالى: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ] (النساء: 3)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1425(13/1157)
أقدم على زواج شرعي بطريقة غير قانونية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة الشيخ الفاضل أود أن أطرح على سماحتكم استفساري راجياً الإفادة وفقكم الله وجزاكم عنى خير الجزاء إنه سميع مجيب الدعاء.
((أنا شاب من سكان الرياض سعودي الجنسية، كنت أسافر مع الوالدة - حفظها الله- إلى أخوالي في اليمن بالقرب من الحدود السعودية ومع تعدد السفرات أعجبت بفتاه من تلك الديار ورغبت الزواج منها فلم يمانع أهلها ولكن يعلم سماحتكم الشروط التي تفرضها الحكومة السعودية من منع الشباب من الزواج من الخارج، فاحترت في أمري إلى أن أتى إلي شخص من سكان الحدود سعودي الجنسية يمني الأصل قال إن لديه كرت عائلة فيه أسماء بنات له أعمارهن ما بين 17-20زوجهن في اليمن بدون إثبات جنسية ولا زالت أسماؤهن في كرت العائلة واقترح أن يبيع مني الاسم (زواج فقط بالاسم) مقابل مبلغ 20ألف ريال فقبلت ثم ذهبنا إلى المأذون الشرعي في أحد مناطق جازان (السعودية) ثم زوجني
... بهذا الزواج صار لدي عقد نكاح وكرت عائلة بعد ذلك ذهبت إلى اليمن فتزوجت من بنت خالي وتكفل هو بإدخالها إلى الأراضي السعودية بطريقة غير نظامية ثم قابلته في إحدى القرى الحدودية السعودية وأخذت زوجتي اليمنية ثم اتجهت بها إلى الرياض والآن تعيش معي بناءً على الاسم الذي اشتريته (سعودية الجنسية) .
ما قول الشرع في ذالك أفيدوني جزآكم الله خيراً وزادكم علماً ووفق على طريق الخير خطاكم. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A- صالح-الرياض]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بمن أذن الشرع في الزواج منها صحيح، والعقد عليها نافذ، لكن إذا كان الشخص يخاف على نفسه أو ماله لو أقدم على الزواج ممن منع القانون منها فإنه يكون قد عرض نفسه للأذى وماله للتلف المتوقعين من السلطات، ومن المعلوم أنه لا يجوز للمسلم أن يذل نفسه ولا أن يعرضها للمهالك، ولذلك فإنا نقول للسائل الكريم ما كان يجوز لك الإقدام على هذا الزواج إذا كان ممنوعاً لدى السلطات لما يؤدي إليه من أذى النفس وإذلالها، وتعريض المال للتلف، أما وقد حصل فإنه يعتبر نكاحاً صحيحاً إذا استوفى شروط الصحة من موافقة الولي وحضور الشهود وغير ذلك مما يشترط لصحة النكاح.
أما بالنسبة لدفع مال مقابل الحصول على أوراق تمكنك من الحيلة على قانونية الزواج المذكور فنرى –والله تعالى أعلم- أنه جائز إذا كان هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذك من الموقف الذي وقعت فيه، مع أن هذه الأوراق لا يجوز لمن هي تحت يده أن يبيعها ولا أن يأخذ أي عوض مقابلها، إذ لا يملك منها إلا استخدامها فيما وضعت له فقط، أما أن تكون حقوقاً تباع ويعتاض عنها فلا، أما إذا كانت لك وسيلة أخرى تنقذ بها نفسك غير دفع المال فإنه يجب عليك الأخذ بها، وترك دفع المال بالطريقة المذكورة إذ من القواعد المعروفة أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، أي إذا حرم على الشخص أخذ شيء ما كالمقابل المذكور حرم على غيره إعطاؤه له، ولعل أصل هذه القاعدة قوله تعالى: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: من الآية2) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(13/1158)
حكم زواج السنية من صاحب بدعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما أعاني منه أرقني وأتعبني.. ورجائي بأن تساعدوني لأعرف ماذا أفعل في معضلتي هذه.
أيها الشيوخ الفضلاء ... أنا أنتمي إلى عائلة محافظة على عاداتها وتقاليدها ومتمسكة بها بالأسنان والأنياب، وللأسف فإنها - أي أسرتي - من أتباع أحد المذاهب الاسلامية التي أراها أبعد ما تكون عن الدين الاسلامي القويم ونهج الرسول الكريم صلى الله عيه وسلم.. أما أنا ولله الحمد والفضل والمنة فقد هداني إلى دينه وجعلني ممن يتمنون قضاء عمرهم الباقي في الدعوة إلى الاسلام والايمان.
أنا الآن أصبحت فتاة بوجهين.. في الجامعة أرتدي الحجاب والعباءة - التي سمح لي أهلي بارتدائها لأن 99 % من طالبات الجامعة يرتدين كذلك - وأنا محافظة هناك على الصلاة في موعدها بل أصبحت أحلى الفتيات اللواتي يدعون ب (بنات المسجد) أو (جماعة المصلى) . أنا سعيدة جدا بذلك ولكني خارج الجامعة أكون شخصا مختلفا تماما، فلا يرضون أهلي بارتداء الزي الاسلامي وأكون مضطرة للخروج أمام خلق الله دون حجاب ولا عباءة، يضايقني ذلك جدا جدا.. ولا أعلم ما السبيل إلى الوقوف في صف الاسلام وحده، وأن أحقق أمنيتي بأن أصبح من الدعاة إلى دين الله.
للعلم: فأنا فتاة في الثامنة عشرة من عمري، من إحدى الجنسيات العربية في دولة قطر، لا أكف عن التضرع والدعاء إلى الله، ومذهب أهلي يحرم الزواج من أبناء أي مذهب آخر.
شكري العميق لكم وأتمنى التفصيل قدر الامكان بالاجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك التوفيق لكل خير وأن يهدينا وإياك لطاعة الله رب العالمين واتباع سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.
واعلمي أنه يجب عليك طاعة والديك في كل ما يأمراك به، إلا أن يأمرا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأحسني إليهم بالكلمة الطيبة، واحرصي على هدايتهم بكل الوسائل الممكنة من الكتب والمجلات النافعة وغير ذلك.
وأما بشأن الزواج فاحرصي أن يكون من ترضين به زوجا ممن يلتزم هدي السلف الصالح ويعتقد عقائد أهل الحق، فإن أراد أهلك تزويجك برجل على خلاف ما ذكرنا من الوصف فإما أن يكون ممن يعتقد عقائد فاسدة كفرية فلا يجوز القبول به زوجا، ومن العقائد الكفرية بدعة القول بخلق القرآن، وبدعة نفي صفات الله تعالى أو القول بأن الصحابة ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نزرا يسيرا، وهكذا القول بتحريف القرآن الكريم، ودخول النقص أو الزيادة عليه، أو القول بأن الأولياء يعلمون ما كان وما يكون ومتى يموتون وأين سيقبضون أو الطعن في أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما مع تزكية القرآن لهما، أو القول بأن الله تعالى يحل في شيء من مخلوقاته في علي أو غيره.
وإن كان لا يعتقد شيئا من العقائد الكفرية ولديه عقائد مفسقة أو أفعال مفسقة فليس هذا الرجل الفاسق باعتقاده أو عمله بكفء للدينة العفيفة فلا يزوج وإن زوج ففي صحة هذا النكاح خلاف شهير:
فمن أهل العلم من ذهب إلى عدم صحة هذا النكاح، ومنهم من ذهب إلى صحته مع الكراهة.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في فتح الوهاب: (فليس فاسق كفء عفيفة) وإنما يكافئها عفيف وإن لم يشتهر بالصلاح شهرتها به والمبتدع ليس كفء سنية. اهـ.
أما إن كان لا يعتقد شيئا من العقائد المكفرة ولا من العقائد المفسقة فلا مانع من الزواج به والذي ننصح به هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(13/1159)
حكم زواج المعتدة قبل انقضاء عدتها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت امرأة من دولة أوربية وأنعم الله عليها بالإسلام والحمد لله منذ اليوم الأول للزواج. وقد كانت متزوجة من رجل مسيحي ومنفصلة عنه منذ ست سنوات وقد حصلت على الطلاق من المحكمة قبل أسبوع من زواجنا. أي أننا تزوجنا بلا انقضاء العدة، فهل في هذه الحالة تكون لها عدة وهل ما فعلناه حرام وما هو التصرف الآن علما بأننا تزوجنا الآن منذ سبعة أشهر. أفيدونا أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهرـ والله أعلم ـ أن عقدك هذا غير صحيح، لأنك عقدت على معتدة قبل انقضاء عدتها، إذ الفترة التي ذكرت أن المرأة فيها كانت منفصلة عن زوجها، لايؤمن أنهما كانا يلتقيان، فلا بد أن تستبرأ بثلاثة أقراء بعد حصول الطلاق، وعند الحنابلة لا بد أن تعتد منه ولو تيقنت البراءة، لأن العدة حق لله ولأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، قال صاحب كشاف القناع: وتجب العدة على الزوجة الذمية من زوجها الذمي ومن زوجها المسلم، لعموم الأدلة، ولأنهم مخاطبون بفروع الإسلام. أهـ
وعليه فما فعلتماه غير صحيح، وعليك الآن أن تعتزلها حتى تستبرئها بثلاثة أقراء، ثم تعقد عليها عقدا جديدا، مع أن طائفة من أهل العلم يرون تأبيد حرمة المنكوحة في العدة، ولكن الذي نراه راجحا غيره، وراجع فيه الفتوى رقم: 36089.
ولو قدر أنها كانت حملت منك في هذه الفترةالماضية فإن حملها لاحق بك لأن وطأك هذا هو مما يدرأ الحد، وكل ما يدرأ الحد يلحق معه الولد.
قال صحاب تحفة الحكام:
وحيث درء الحد يلحق الولد في كل مامن النكاح قد فسد
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1425(13/1160)
للبنت أن تلجأ إلى أي حيلة شرعية لإقناع أبيها بالزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعلم أن البكر لا تزوج نفسها إلا بموافقة أبيها.
سؤالي هو: لو أن الأب وافق فقط بعد ضغط عليه ونحن نعرف أن نيته غير موافق؟
مثلا ... أن البكر خرجت من البيت عند أحد أقربائها حتى تشكل ضغط على أبيها بالموافقة أم الفضيحة!!
وكل هذا لأن الأب يرفض زواجها لرجل متزوج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المتقدم للمرأة رجلا مرضيا في دينه وخلقه فالأولى بهذا الأب أن يبادر بالموافقة على هذا الرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
ولا يضر هذا الرجل كونه متزوجا بأخرى مادام يظن به العدل بين زوجاته، لأن الشرع أباح التعدد وشرط فيه العدل فقال سبحانه: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ] (النساء: 3) .
ولا حرج على هذه المرأة أن تتخذ أي حيلة شرعية لأخذ موافقة أبيها للزواج ممن رضيته بما في ذلك إقناعه وتوسيط أهل الخير ومن له تأثير قوي عليه، فإن وافق ولو على مضض فلا إشكال، وإن أصر على امتناعه فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها، وانظري الفتوى رقم: 10489.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1425(13/1161)
تزوجها وهي حامل منه من الزنا ثم طلقها ثلاثا
[السُّؤَالُ]
ـ[والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، أما بعد:
أنا زوج يعيش في منعرج حيرة بالغة الشدة، مما دعانا أن نلتمس من سيادتكم مخرجاً، كلنا أملاً أن يكون سريعاً، ولا نقول ناجعاً (لأن ثقتنا بكم ثابتة) ، فإليكم جملة الوقائع والتساؤلات التي طالما طرحناها على أنفسنا وحاولنا أيضاً أن نبحث عن حلول لها سواء بصفة شخصية أو باللجوء إلى بعض الجهات الدينية في بلدنا، واستقينا من هذه الأخيرة أحكاماً مختلفة في الشكل والمضمون، هذا ما دفعنا في آخر المطاف أن نختم بحثنا باللجوء إلى مصدر موثوق به لعلمنا بأنكم لا تنهل معرفتكم من مذهب واحد وبتعصب إليه بل وحتى من غير المذاهب الأربعة تستقون معرفتكم طالما كان ذلك على غير تناقض بما ورد في الكتاب والسنة فديننا دين يسر ولا عسر، الذي حدث هو أنه قبل 5 سنوات حدث تعارف بيننا وإنجذاب كل واحد اتجاه الآخر مما دفعنا إلى توجيه وعود متبادلة بالزواج والوفاء، بعد ذلك في أحد الأيام توجهت (الزوجة) إلى طبيبة فذهلت لمفاجئتها لي بخبر حملي ليس ذلك فحسب بل في الشهر 3، والذي لم أتوقعه البتة لكوني كنت عذراء أنذاك ولم يحدث إلا اتصال سطحي (بالزوج حالياً) بعبارة أدق لم يحدث أبداً إيلاج بالمعنى الحقيقي الذي يقول عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كالمرود بالمكحلة، وقيل لنا في هذا الشأن أن هذا الفعل لا يعد بهذه التفاصيل زنى بل خطيئة يمكن التكفير عناه بالتوبة وبإصلاح الوضع، وما قمنا به كأول خطوة بعد إعلان التوبة عن هذه الأعمال الشائنة التي قادنا إليها الشيطان لعنه الله والنفس الإمارة بالسوء، كان إتمام مراسيم خطبة تلاها زواج بأركانه (تراضي، صداق، شهود عدل، حضور والدي الزوج والزوجة) تحت الفاتحة والدخول مباشرة واكتشاف الحمل بأيام بصفة علنية، لكن حالياً وبعد مرور 5 سنوات من زواجنا سارت علاقتنا مشكوك في صحتها من فسادها خاصة بعد أن أكد لنا مؤخراً إثنان من الأئمة في بلدنا أنه فاسد وينبغي معاودته، والحقيقة أن هذا الحكم فضلا عن كونه يخدمنا يفرحنا في قرارة أنفسنا لماذا؟ لأنه فترة الزواج تلفظ الزوج بكلمة الطلاق 3 مرات جاءت نتيجة تهور تعقبها ندم شديد، فما كان من إلا طلب الاعتذار والمراجعة مباشرة بعد الحادث في كل كرة وكانت الاستجابة فما يربطنا من عواطف نبيلة أقوى من أن يكون هناك صد، وإذا كان هناك تفصيل في هذه الطلقات فهو كما يلي: في أول طلقة يغلب علي (الزوجة) الظن لدرجة كبيرة جداً جداً لم يصل إلى اليقين على أنه تم وأنا حائض علما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر هذا الطلاق بدعياً ويأمر فيه بالمراجعة وهناك الكثير من المفسرين الذين لا يعتبرونه طلاقاً أصلاً، أما المرة الثانية فكان نتيجة غضب شديد وواسع النطاق، وأما المرة الثالثة تم في خلال شهر رمضان بينما أنا حامل في الشهر السادس (جاءت الطلقات متفرقة) ، أخيراً تقبلوا شكرنا الجزيل، ونرجو كل الرجاء ونلح كل الإلحاح على تلقي الجواب السريع وشاف مع الدليل الذي يضع حداً لقلقنا ويساعدنا على إيجاد مخرج يعيدنا إلى عشرتنا التي لا نود أن نفرط فيها، فإن كان ذلك سيكون درساً لكلانا في التعقل كما نرجوا معرفة موضع الولد الأول والجنين الذي لم يولد بعد بالتبعية لتلك الوقائع، جعل لكم الله مخرجاً من كل ضيق؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم زواج الحامل من الزنى بمن زنت منه على قولين: أحدهما: المنع وإليه ذهب المالكية والحنابلة، وثانيهما: الجواز وهو للحنفية والشافعية، على ما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 4115.
وبناء على قول الحنفية والشافعية بصحة النكاح فإن الزوج إذا طلق والحالة هذه لحق الطلاق زوجته ووافقهم المالكية في صحة الطلاق، حيث قرروا أن كل نكاح مختلف في صحته وفساده ولو بقول خارج المذهب وفسخ كان فسخه بطلاق، قال خليل بن إسحاق المالكي: وهو طلاق إن اختلف فيه. قال شارحه الخرشي: يعني أن الفسخ في النكاح المختلف في صحته وفساده ولو كان خارج المذهب حيث كان قويا يكون طلاقا بمعنى أن الفسخ نفسه طلاق أي يحكم عليه بأنه طلاق. انتهى. لكنه طلاق بائن.
والطلاق إذا تقرر لحق المرأة في الحمل وفي الحيض على الصحيح من أقوال الفقهاء، وانظري الفتوى رقم: 29991.
فمما تقدم يعلم أن العقد الذي ذكرت السائلة مختلف في صحته وعدمها فعلى القول بصحته واعتباره فالطلقات الثلاث التي صدرت من الزوج فيه معتبرة ولا تحل المرأة بعدها حتى تنكح زوجاً آخر نكاحاً صحيحاً ويدخل بها ثم يفارقها، فإذا انتهت العدة عقد عليها الزوج الأول عقداً جديداً.
أما على القول بعدم اعتباره أو بأن الطلاق الأول منه طلاق بائن فلا حرج على ذلك الرجل في نكاح تلك المرأة نكاحاً مستأنفا بشروطه من ولي وشهود وغير ذلك.
أما إيقاع الطلاق من الغضبان فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 1496 فلتراجع.
وعلى العموم فإننا ندعوكما إلى الرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلدكما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1425(13/1162)
حكم الزواج من فتاة متبرجة تقيم في الغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عربي الدم مسلم الروح، لي 29 سنة، من أسرة فقيرة وكثيرة العدد – 13 فردا منهم 9 فتيات - بطال، مصاب بداء ارتفاع الضغط الدموي حتى سن 19 سنة متى أجريت لي عملية جراحية على مستوى القلب – الشريان الأبهر -، على مدى 10 سنوات كنت ولا أزال أمد يد العون لأسرتي والحمد لله رغم أني كنت أضطر في غالب الأحيان إلى الأعمال الشاقة، وعلى مدار هذه السنوات تأثرت إلى درجة كبيرة بالحياة الزوجية لكن كل محاولاتي وأحلامي باءت بالفشل وانصهرت في وسط مجتمع أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه لا يرحم في بوتقة ظروف صعبة – صحية وأ سرية – وكنتيجة أقولها صراحة وبدون مقدمات ... أنا أعاني معاناة لا يعلمها إلا خالقي.
طرقت كل أبواب الرزق الحلال لكن المبادى والقيم والأخلاق – أنا لا أزكي نفسي – حالت دون أن يصل ندائي إلى من أوكلت لهم مهمة استرعاء أمثالي المستضعفين وحتى اليوم لم أرزق بمصدر رزق رغم ما يزخر به بلدي من خيرات وثروات.
وطبعا ما دمت غير مستطيع للباءة وفقير ومريض يصعب على أية فتاة أن ترضى بي زوجا هذا دون التطرق إلى العادات والتقاليد الإجتماعية التي تثقل كواهل البسطاء أمثالي وتقف حجر عثرة أمام كل من يريد أن يعطي لحياته معنى بالاستجابة إ لى أمر الله وإكمال نصف دينه ...
اتصلت ببعض الجمعيات الخيرية وبعض رجال الأعمال علهم يساعدونني لكن في كل مرة أرجع خائبا..
أنا إنسان..دم وروح..عقل وشهوة..ولا أريد أن أطلعكم على أسرار بيني وبين خالقي.. المهم أنتظر اليوم الذي أنام فيه مع امراة على فراش الحلال – اسمحوا لي على هذه الجملة - أليس من حقي؟؟
قبل بضعة أشهر تعرفت على فتاة عن طريق الإنترنيت وهي مقيمة ببلد أوربي، نشأت في نفس البلد الذي أقيم فيه ثم تنقلت إلى أوربا قبل 4 سنوات وتقيم هناك عند خالها رغبة في الحصول على عمل لإعالة أسرتها الفقيرة أيضا، والحق يقال.. بعد عدة حوارات تبين لي أن لدينا نفس المبادى والقيم والأحلام والمعاناة ... واتفقنا مبدئيا على أن نتقابل عند عودتها في العطلة لطرح القضية على بساط الجد بحضور الأولياء طبعا وفي النهاية كل شيء قضاء وقدر. وفي حالة الرضى والقبول سوف ألتحق بها في البلد الأجنبي للزواج، وطبعا نيتي هي الزواج والسعي في طلب الرزق وتقديم المساعدة لأسرتي.
لكن هذا البلد لا يحترم الحريات الدينية.. فرغم أنها تصلي وتقرأ القرآن وتصوم الشهر الكريم و ... فلا يسمح لها بارتداء الحجاب خاصة في أماكن العمل.. صدقوني في حالة ما إذا جمع بيننا هذا الرباط المقدس سوف يبقى هذا الهاجس يقلقني دائما لأنني لا أستطيع أن أتخيل نفسي أسير معها عارية الرأس رغم أنها على درجة من الخلق والتدين. لكن يجدر بي أن أذكركم أيضا أن المتدينات المحجبات في مجتمعنا لا يرسمن هذه الصورة بصدق ولسن ممن يرضين بيسر المهور وقلة التكاليف والرضى بالقليل بل يفضلن من يضمن لهن سكنا خاصا وحياة رغدة..
ألا ترون أنني في ورطة حقيقية؟؟ أنا بين المعاناة والضمير، بين الشرع والواقع..ماذا أفعل؟ هل أتزوجها؟ هل أنا آثم لأنني أنوي الزواج منها فعلا مع أنها ليست محجبة؟ أنا سعيد لأنني أخيرا وجدت فتاة تقبل بظروفي..هل أنا مخطئ؟ ما هو حكم الشرع في مثل هذه المواقف؟ هل استفتاء القلب يكفي في مثل هذه الحالة؟ هل تكفي النية السليمة؟ هل تستطيع هي أن تلبس الحجاب خارج أوقات العمل فقط؟ أو هل تستطيع أن ترتديه عند العودة إلى أرض الوطن ثم تنزعه عند العودة؟ وقبل هذا هل هذا نوع من الإكراه؟
أجيبوني جزاكم الله كل خير وقولوا لي كل ما يمكن أن يقال في مثل هذا المقام، أنا لا أبحث عن حجة تبيح لي ما أريد لكنني حائر وتذكروا أنني كالمريض في غرفة الإنعاش يبحث عن أي دواء حتى تكتب له النجاة إن شاء الله. أخيرا أرجوكم لا تقولوا لي اصبر لأنه للأسف نفذ صبري ولا حول ولا قوة إلا بالله أنتظر جوابكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى العلي القدير أن يشفيك ويرزقك رزقا حلالا واسعا وييسر لك زوجة صالحة تسعدك، ثم اعلم وفقك الله أن المسلم ينبغي له إذا أراد الزواج أن يختار ذات الدين والخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وذلك أن المرأة سكن للزوج وحرث له، وأمينة في ماله وعرضه وموضع سره، وعنها يرث الأولاد كثيرا من الصفات ويكتسبون بعض عاداتهم منها، ولهذا اتفق أهل العلم على استحباب الزواج بذات الدين، قال ابن قدامة في المغني: يستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات الدين.
أما غير ذات الدين من المسلمات العاصيات فالزواج بهن جائز من حيث الأصل إذا لم يكن هناك مانع آخر، وإن كان الأولى خلافه، فزواجك من هذه المرأة جائز إلا أن ترك ذلك أولى ما دامت متمسكة بهذه المخالفات الشرعية،
والحال أنك لا تستطيع أن تقنعها بالتخلي عن ذلك وتركه، وذلك لأن الشرع جعل الزوج مسؤولا عما تقوم به زوجته بحكم ولا يته عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الأب راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته.
رواه البخاري.
بالإضافة إلى أن زواجك منها على ما فهمناه من سؤالك يستدعي المقام معها في بلد إقامتها وهو بلد كفري.
ولا يخفى ما في الإقامة في تلك البلاد من الخطورة على دين المسلم وأخلاقه وأولاده، أما بالنسبة لارتداء المرأة للحجاب فهو أمر واجب ولا يجوز لها خلعه إلا إذا كانت في بيتها أو مع من يحل له أن ينظر إليها كاشفة، ولمزيد من الفائدة عن حكم الحجاب تراجع الفتوى رقم: 45977
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1425(13/1163)
رفض تزويج ابنته من ابن عمه لفارق السن ولأنه متزوج من ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي بنته بلغت سن الرشد وأصبح عمرها 16 سنة.
ولي ابن عم عمرة 32 سنة متزوج وعنده عيال.
ابن عمي أراد الزواج ببنت أخي وهذا من حقه ولكن أخي يعارض من عدة أسباب كفارق السن وأنها صغيرة وأهمها أنه لا يؤيد الزواج بالثانية.
وحين ابن عمي طلب بنت عمه للزواج ,أخي لم يتشاور مع أحد وأجابه أن ينسى الموضوع بتاتا.
من وجهة نظري أنا فأخي غلطان لأن ابن عمي حسن الدين والأخلاق وماديته عالية ولا يعاب بشيء.
أخي لا يريد أن يتكلم مع أحد ولا يريد أن يتكلم في هذا الموضوع نهائيا. وعند محاولتي لمجرد أن أنطق بكلمة لاحظت أنه لا يمانع حتى لو طرد ابن عمي ولهذا سكت لعدم تخريب العلاقات بالعائلة.
الحق حق وأنا ازلت يداي بفعل اي شيء مع العلم أن بنت أخي موافقة على الزواج.
ارجو منك النصيحة!!! ؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان بإمكانك أن تطلع أخاك على مضمون الفتوى رقم: 6079، عن موضوع الفارق العمري بين الزوج والزوجة وتطلعه على الفتوى رقم: 1660، 2600، فيما يتعلق بتعدد الزوجات فافعل فإن أذعن لما فيها من الأحكام والأدلة على مشروعية الزواج مع وجود الفارق العمرى، ومشروعية التعدد للقادر على القيام عليه، وزوج ابنته من ابن عمه فذلك المطلوب، وإن امتنع فإنها ابنته وله الحق في أن يمنعها من زواج لا يرضاه لها لسبب يقتضى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1425(13/1164)
لا مانع للشخص أن يتزوج قبل إخوانه الأكبر منه سنا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في التاسعة عشرة من عمري، وأنا ولله الحمد أعد من الشباب الصالح ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أنا أٌقيم بدولة غربية، لتجنب معاشرة الفتيات الغربيات ومن ثم الوقوع في معاصي شتى تعرفت على فتاة مسلمة ومحجبة، لكن منذ أن تعرفت على هذه الفتاة أصبحت الأمور تأخذ مساراً سلبياً ففي الدراسة أصبحت أحصل على نتائج سيئة ونفس الشيء في أمور أخرى، أعتقد أن السبب وراء هذا تلك العلاقة غير المشروعة، لذا فقد قررت أن أضع حداً لهذه العلاقة أو أتزوج من هذه الفتاة، لكن المشكلة تكمن في أني مازلت شابا أي صغيراً، ولدي أخوان أكبر مني سناً وليسوا متزوجين، لكن لدي كل الإمكانيات المادية كي أتزوج، علاقتي بهذه الفتاة ليس أكثر من علاقة حب، لا أعلم ماذا أفعل أنصحوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك أخي بأن تحصن فرجك بالزواج من هذه الفتاة إذا كانت تتوافر فيها صفات الزوجة الصالحة، أو من غيرها، وأن تقطع علاقتك غير المشروعة بها، فإن الإسلام لا يقر علاقة حب تنشأ بين رجل وامرأة أجنبية عنه إلا في ظل الزواج الذي أباحه الله تعالى، ورغب فيه.
ولهذا ننصحك بقطع هذه العلاقة من الآن، والتوبة إلى الله تعالى مما سبق، والعزم على عدم العود لشيء من ذلك، ومما يعينك على ذلك تجنب البقاء في الأماكن التي تتواجد فيها، وإشغال نفسك بصحبة الرجال الأخيار، والبقاء معهم في فترات الراحة أثناء الدراسة، وإذا دعاك الشيطان لمعاودة اللقاء فاعتصم بالصلاة وقراءة القرآن، وأما قولك المشكلة تكمن في أني مازلت شاباً صغيراً ولدي إخوان أكبر مني سنا وليسوا متزوجين، فهذه ليست مشكلة، فما المانع من أن تتزوج قبل إخوانك الأكبر منك سنا ما دام أنك قادر على الزواج وأنت شاب محتاج له، ولديك الإمكانيات المادية فليس هناك مانع شرعي من ذلك، فبادر للزواج امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
فأقبل على الزواج، والله يوفقك لكل خير، ونسأله تعالى أن يمن عليك بالبركة فيه والذرية الصالحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1425(13/1165)
يأبى الزواج احتراما لمشاعر أخته التي لم تتزوج بعد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن لا أتقدم لخطبة فتاة لأني أخاف أن أجرح مشاعر أختي التي تكبرني بـ 7 سنوات، ولم ترتبط بعد، هذا مع العلم بأني في احتياج شديد للارتباط كي أحمي نفسي من المعاصي، أنا شاب مصري أعمل مهندسا في شركة خاصة وأتقاضى مرتبا شهريا ممتازا أستطيع إن شاء الله أن أكفل به أسرة وأبلغ من العمرة 27 سنة، وأقبل على سن الـ 27؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 48364.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1425(13/1166)
حكم تزويج الصغيرة التي لم تبلغ
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم،
هل أجاز الإسلام أن تتزوج الطفلة التي لم تبلغ بعد وإذا كانت الاجابة لا فما معني إذا الآيه 4 من سورة الطلاق التي تعلمنا بعدة الطفلة التي لم تبلغ بعد؟ ّّّّّّ!!!! واذا كانت الاجابه نعم فأين إذا حق المرأة في اختيار الزوج كما يقال لنا؟!!!!!!! وكيف بنفسية طفلة تري حركات جنسية لا تفهم معناها؟!!!!!!!!!!!! أرجوكم الرد سريعا وجزاكم الله عني خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تزويج البنت التي لم تبلغ أمر جائز، والآية التي أشار السائل إليها من الإدلة على جواز تزويج الصغيرة، وأما حق المرأة في اختيار الزوج فلا يتنافى مع هذا. لأن أباها وهو أقرب الناس اليها وأعرفهم بمصالحها ينوب عنها في اختيار الزوج، ولتوضيح هذا المعنى وأقوال العلماء فيه فلتراجع الفتوى رقم: 34483 فستجد الجواب الكافي، وأما قول السائل وكيف بنفسية طفلة إلى آخره فقد اختلف العلماء في تسليم البنت الصغيرة غير البالغ لزوجها، فذهب المالكية والشافعية إلى أن من موانع التسليم الصغر، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع، فإذا كانت تحمتل الوطء زال مانع الصغر، وقال الحنابلة إذا بلغت الصغيره تسع سنين دفعت إلى الزوج وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم، وقد نص الإمام أحمد على ذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة رضى الله عنها وهى بنت تسع سنين
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(13/1167)
حكم زواج المعتقل السياسي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم زواج الأسير أقصد المعتقل السياسي وإن كان شروط الزواج متوفرة، وما حكم جماع الزوج بزوجته بالزيارة حيث إن الأمن بهذا السجن يسمح بذلك، وأيضاً كل من بالزيارة يعرف أن هناك جماع، فما الحكم في ذلك الأمر، أفيدونا بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن توافرت شروط صحة الزواج التي هي المهر والشهود وصيغة العقد والولي فإنه لا مانع شرعاً من تزوج المسلم الأسير بدار الإسلام إذا كانت المرأة وأولياؤها عالمين بحاله وموافقين على زواجه بها وكان عنده ما ينفق به عليها أو كانت مسامحة له في حقها.
فظاهر ما نقل عن الزهري والحسن البصري وأحمد بن حنبل من النهي عن زواج الأسير بدار الحرب يفيد جواز تزوجه بدار الإسلام لأن علة النهي عندهم هي الخوف من استرقاق الكفار لولد المسلم، وهذا مأمون في بلاد الإسلام إن شاء الله.
وأما الوطء فهو حق لكل من الزوجين فإن أمكن لقاؤهما في مكان مستور يؤمن من اطلاع الناس عليهما فيه فلا حرج في ذلك، فقد نص شراح خليل على جواز وطء الأسير زوجته الأسيرة معه إذا كان مستيقنا من سلامتها من وطء الكفار لها، وإذا كان هذا في الأسير في دار الحرب فلا شك أن الأسير في بلاد الإسلام أحرى بالجواز، وخاصة إذا كانت زوجته تسكن في بيتها وإنما تأتيه في زيارة، وكون الناس خارج الحجرة يعلمون بأنه يطؤها أمر لا يؤثر في الحكم فما من زوج إلا ويعلم الناس أنه يفعل ذلك وهو أكبر مقصد من مقاصد الزواج، نسأل الله أن يفرج كروب المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(13/1168)
يريد الزواج ولا يقدم عليه لأن أخته الكبيرة لم تتزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن لا أتقدم لخطبة فتاة لأني أخاف أن أجرح مشاعر أختي التي تكبرني ب 7 سنوات ولم ترتبط بعد? هذا مع العلم أني في احتياج شديد للارتباط كي أحمي نفسي من المعاصي?
أنا شاب مصري أعمل مهندسا في شركة خاصة وأتقاضى مرتبا شهريا ممتازا أستطيع إن شاء الله أن أكفل به أسرة أبلغ من العمر 26 سنة وأقبل على سن الـ 27.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب عليك أن تتزوج ولا تتأخر لأن ذلك قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، فأنت ذكرت أنك مستطيع وتخاف على نفسك من الوقوع في المعاصي، ولا تتعلل بأختك، فإن الله سيرزقها ما قدر لها، ومن الأفضل لها أن يتزوج أخوها ويرزق بأولاد ويحمى نفسه من المخالفات، فقد ذكر العلماء أن الزواج يجب إذا كان الشخص موسرا وتاقت نفسه إليه وخشي العنت (الزنا) لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1425(13/1169)
الزواج.. ومقاومة المحتل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً، موظف وحالتي ميسورة وقادر على الزواج، لكن المشكلة التي تواجهني أني أعزف عن الزواج - رغم رغبتي به - بسبب
أنا نعيش في فلسطين تحت الاحتلال، وأريد أن أسخر نفسي ومالي لمقاومة المحتل، وأرى أن الزواج قد يقف عقبة في طريقي نحو هذا الهدف.
فهل أقدم على الزواج أم لا، وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأفضل للمسلم اتباع هدي السلف الصالح، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الرسول في المدينة يعيشون حالة استنفار في أغلب أحيانهم، ومع ذلك فقد كان الرسول يحضهم على الزواج.
ففي حديث الصحيحين أنه قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج.
وقد ثبت أنه رغَّب جليبيا في الزواج، فلما عقد على زوجته خرج مع رسول الله في غزوة فاستشهد، فما كان في الأنصار أيم أنفق من زوجته، وقد روى الحديث بطوله الإمام أحمد وعبد الرزاق في المصنف وابن حبان، وقال الهيثمي رجاله رجال الصيحيح.
وبناء عليه، فإنا ننصحك بالزواج حتى تحصن نفسك من خطر وسائل الشر المسلطة على شباب المسلمين، وابحث عن مؤمنة صالحة تعينك على أمور دينك ولا تثبط عزمك عن معالي الأمور ففي الحديث: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني.
روه الحاكم في المستدرك وصححه. ووافقه الذهبي، وراجع الفتوى رقم: 16681.
والله أعلم. ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1425(13/1170)
الزواج من أعظم العواصم من الوقوع في الفواحش
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف وقت صلاة قيام الليل ومتى تكون؟
وسؤالي الآخر إنني طالبة جامعية ولا أستطيع أن أصوم يومي الإثنين والخميس بحكم تأخر موعد محاضراتي وأشعر بتعب شديد فما هو البديل لأن الصوم يمنعني من ارتكاب العديد من المعاصي ويطهر نفسي ويجعلها قويه في وجه أي معصية؟
وجزاكم اللله ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق بيان وقت قيام الليل في الفتوى رقم: 31638، والفتوى رقم: 12918.
وأما عن صيام الإثنين والخميس فصيامهما سنة ثابتة، من صامهما نال الأجر العظيم، ومن لم يصمهما فلا إثم عليه، ولا شك أن للصوم ثمرات عظيمة من ذلك ما ذكرت.
ونصيحتنا لك أن تبادري إلى الزواج إن لم تكوني متزوجة فهذه نصيحة طبيب النفوس محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(13/1171)
الزواج المدني ومخاطره
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الزواج المدني وما مدى خطورته على المجتمعات الإسلامية؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج المدني بحسب علمنا هو أن يذهب الرجل والمرأة إلى المحكمة المدنية ويحضرون اثنين من الشهود، ثم يحصل عقد الزواج في المحكمة، وتكون بذلك زوجته عندهم.
وهذا الزواج باطل على مذهب الجمهور، لأن الولي عندهم شرط في صحة النكاح، وذهب أبو حنيفة إلى أن الزواج صحيح، إلا أن للولي الفسخ إذا كان الزوج غير كفء، والراجح الذي تعضده الأدلة هو مذهب الجمهور، كما هو مفصل في الفتاوى التالية: 1766، 4832، 5855.
أما عن خطورة هذا النكاح على المجتمعات المسلمة فذلك مما لا يخفى على أحد، حيث إن في ذلك دعوة إلى الانفلات وإقامة العلاقات بين الشباب والشابات، وفي ذلك دعوة لتمرد الفتاة على أهلها، وغير ذلك من المفاسد الظاهرة، وراجع أيضا لمزيد فائدة الفتاوى التالية: 20764، 17799، 28783، 37500.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(13/1172)
أبوها يصر على تزويجها من شخص لا ترغب فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحبة الفتوى رقم: 14228 وأنا أخبرت والدي بما يدور بداخلي، ولكنه أيضاً رفض ولا يمكن أن أخبر القضاء بذلك لأنه والدي، فماذا أفعل خاصة وأن هناك شخصاً أشعر بارتياح نحوه، وهو قريب من الله، أرجو الرد مع الدعاء لي بالهداية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو الله أن يهدينا وإياك ويقودنا وإياك إلى ما فيه خيرا الدنيا والآخرة، وفيما يتعلق بموضوع زواجك فيمكنك أن توسطي فيه قرابتك وأهل الجاه والصلاح في بلدك، وإذا لم يستجب أبوك لشيء من ذلك وأصر على فعل ما لا ترغيبين فيه فاعلمي أنك لا بد أن تفعلي واحداً من أمرين، هما أن تطيعيه فيما يريد أو أن تخبري القضاء بما لا تريدين، فالشرع يعطيك الحق في حل الزواج إذا أجبرت عليه فكيف بالخطوبة هذا وقد كنا أجبنا عن ذلك في فتاوى سابقة، وراجعي فيه الفتوى رقم: 4043، فانظري أي ذلك أقرب عندك وأرفق بك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1425(13/1173)
حكم الزواج من ابنة الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[لا يمكن أن يتزوج رجل بابنته
فإذا كان هذا الرجل قد زنا بامرأة وأنجبت المرأة بنتا وبعد عشرين سنة أراد هذا الرجل أن يتزوج هذه البنت فأنا أعتقد أنه ليس حلالا ولكن
في سوره التحريم آية 1 يجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا في تفسير ابن كثير
هذا السؤال قد سأله أحد الأشخاص المسيحيين لي وقد فوجئت بأنه يحل للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا وأراد الاستخفاف بي وبالإسلام
فما حقيقة الموضوع وما هو الرد الذي أستطيع أن أقوله له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة مبنية على مسألة الزنا هل يحرم كما يحرم ماء النكاح أم لا؟ وقد اختلف في ذلك أهل العلم على قولين:
الأول: أن ماء الزنا يحرم كما يحرم ماء النكاح، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وقول عند المالكية، وعليه، فلا يجوز للزاني أن يتزوج من ابنته من الزنا، وكذا أم من زنا بها وابنتها وجدتها، ولا تتزوج من زنا بها من ابن الزاني ولا من أبيه ولا من جده وهكذا..
والثاني: أن ماء الزنا لا يحرم كما يحرم ماء النكاح، لأنه لا حرمة له، وهو مذهب الشافعية ومشهور مذهب المالكية، وعليه، فيجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا، وكذا أم من زنا بها، وابنتها وجدتها، ويجوز لمن زنا بها أن تتزوج من ولده ووالده وجده وهكذا ...
وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 19104، 23175، 44378، 31376.
وليس في قول من يرى جواز الزواج من بنت الزنا طعن في الإسلام، لأن من قال ذلك له حجته ودليله، والكفار يطعنون في أشياء كثيرة في الإسلام، بل إنهم يطعنون في أصل التوحيد، عليهم من الله ما يستحقون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(13/1174)
تريد أن تزوج ابنها قبل إنهاء الجامعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أستفسر من سيادتكم فإن لي ابناً الآن في الثانوية العامة، وهو منذ فترة تعرف على بعض الشباب وبدأوا يشاهدون بعض الأفلام المخلة على شبكة الإنترنت، وقد عرفت منه ذلك والحمد لله حاولت معه بكل جهد أن أبعده عن هؤلاء الأصحاب، وأن أنبهه إلى مخاطر ذلك والعقاب عند الله، والمشكلة أنه بعد مدة إذا بأصحاب السوء يرجعون مرة أخرى، ويحاولون إدخاله في معاصي أكبر من ذلك كفعل الزنا، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي ابني ويذكر لي ذلك، وأنا أحاول أن أوضح له تأثير ذلك، وهو والحمد لله يعي ويفهم، قلت له إن الطريق الحلال أفضل عند الله فهل فعلاً من الممكن أن أزوج ابني بعد ما يأخذ الثانوية بإذن الله تعالى، ويدخل الجامعة، مع العلم بأن الله أعطاني كثيراً من النعم والخيرات، أم ممكن بعد فترة يمكن أن يرجع عن هذا الموضوع، فأنا لا أحب أن أظلم بنات الناس، أريد من سيادتكم توضيح رأيكم وتوجيه كلمة إلى ابني وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على حرصك على ولدك وأخلاقه وسلوكه ودينه، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقر عينك به، وأن يحصن فرجه، وأن يعصمنا وإياه من الزلل.
وما سألت عنه من تزويج ابنك لا يحتاج إلى استشارة ولا إلى تردد، وما دمت قادرة على ذلك فإن في ذلك إحصاناً وإعفافاً له عن الحرام، خاصة مع ما ذكرت من جلساء السوء الذين يريدون أن يجروه إلى الحرام، وما ذكرته من احتمال عدم الانسجام في المستقبل بينه وبين زوجته، احتمال بعيد وضعيف، وينبغي أن يكون في ذهنك الاحتمال الآخر، وهو وجود الألفة والمحبة والمودة بينهما، خصوصاً إذا كانت البنت ذات دين وخلق.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى التالية: 17587 / 9163 / 16541 / 18336، وضمنها نصائح لابنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1425(13/1175)
تقدم لها محترف للتمثيل فهل ترضى به زوجا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال قد حيرني وأنا لا أدري من أسأل فهذه أمانة قد وكلت بإيصالها، لدي صديقة مسلمة تعمل في بلاد كافرة وقد تمكنت بفضل الله من أن تكون سبباً من الأسباب في إسلام شخص وأيضاً أدى ذلك إلى طلاقه من زوجته لأنها كافرة، المهم هو أنه عرض عليها الزواج، وفي الحقيقة تريد الزواج منه ولكن المشكلة هي أنه يعمل كممثل في ذلك البلد وهو رافض أن يترك وظيفته، وهي لا تريد أن تأكل هي وأولادها الذين ستنجبهم إذا تزوجت منه من مال حرام، فهل يعتبر هذا مالاً حراماً، وهل تستطيع الزواج منه، أرجو منكم أن تجيبوني بأسرع وقت ممكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي.
ومحترف التمثيل غير مرضي في دينه، ولذا فإننا ننصح هذه الأخت بألا تقبل بهذا الشخص زوجاً إلا أن يتوب، والمال الذي يأخذه هذا الرجل مقابل التمثيل يعد مالاً حراماً، هذا كله إذا كان التمثيل الذي يقوم به هذا الرجل هو التمثيل المحرم، وهو الظاهر من الحال والسؤال، أما إذا كان تمثيله منضبطاً بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 2893، فإنه لا بأس بقبول الزواج منه، وماله حينئذ يعد حلالاً، وراجعي الفتوى رقم: 27113.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1425(13/1176)
حكم الزواج من فليبينية غير مسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم الزواج بامرأة فلبينية أرملة أبوها مسلم ويسكن في السعودية وأمها مسيحية وهي تريد الدخول في الإسلام وتريد أحدا يعلمها الصلاة والعبادات والبقاء في بلد مسلم وهل حديث ((تنكح المرأة لأربع)) تندرج هذه المرأة تحته أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والد هذه المرأة قد أسلم قبل بلوغها، فهذه المرأة يحكم بإسلامها، لأنها تتبع خير أبويها دينا، وعلى هذا، فإذا كانت قد ارتدت عن الإسلام باختيارها دينا آخر، فلا يجوز نكاحها إلا إذا أسلمت، لأنها قبل الإسلام مرتدة، والمرتدة لا يجوز نكاحها باتفاق الفقهاء، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 36879.
أما إذا كان أبوها قد أسلم بعد بلوغها، فلا يجوز نكاحها إلا بشروط:
الأول: أن تكون كتابية: يهودية أو نصرانية.
الثاني: أن تكون عفيفة عن الفواحش.
الثالث: أن لا يكون في الزواج بها خطر على دينك.
ومحل هذه الشروط كلها إذا أردت أن تتزوجها قبل إسلامها.
أما إذا أسلمت وحسن إسلامها، فلا حرج في نكاحها، ويشملها حينئذ قوله صلى الله عليه وسلم في الترغيب في نكاح ذات الدين تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1425(13/1177)
يريد أن يسلم ليتزوجها فهل ترضاه زوجا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فتاة مغربية أبلغ من العمر 35سنة لم أتزوج بعد-لا زلت عازبة رغم عمري المتقدم-أخيرا تعرفت على رجل بواسطة *الإنترنت*وهو فرنسي الجنسية غير مسلم-أراد أن يتقدم لخطبتي من والدي واشترط عليه أولا أن يعتنق الإسلام فقبل ذلك وهو الآن على استعداد أن يأتي إلى المغرب ليعلن إسلامه أمام القاضي لدى المحكمة وذلك رغم تعقيد المسطرة القانونيةمن الجانبين-سيدي الشيخ إني محتارة في أمري هذا- أهل إسلامه سيكون حقيقيا أم سيكون مجرد وثيقة ليتمكن من كتابة العقد *
إنني خائفة ومترددة في أمري هذا *
أفدني مما علمك الله سيدي الشيخ حفظك الله ورعاك *
وشكرا جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختار لنا ولك ما فيه الخير، واعلمي قبل الإجابة على سؤالك أنه لا يجوز لامرأة أن تقيم علاقة مع رجل أجنبي قبل الزواج، سواء كان ذلك عن طريق الإنترنت أم غير ذلك، فعليك أولا أن تقطعي هذه العلاقة وتستغفري الله مما مضى.
أما عن سؤالك، فإننا ننصحك بأن لا تتعجلي بالقبول، بل إذا أعلن الرجل إسلامه فأمهليه حتى يتبين هل إسلامه لأجل الإسلام أم لأجل الزواج، وإذا تقدم للخطبة فينبغي أن تؤخري العقد قليلا حتى تتأكدي منه، وخلال فترة الخطوبة وقبل العقد ستعرفين حاله بإذن الله، فإن ناسبك فالحمد لله، وإلا، فالرجال غيره كثر ويسهل الله لك من هو خير منه إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(13/1178)
الدراسة أهم أم الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من فضيلتكم إفادتي
حيث إنني أبلغ من العمر26 عاماً وأنا والحمد لله أعمل وأكمل دراستي الجامعية، وإني أسألكم هل دراستي أهم أم الزواج حيث أن دراستي تستنزف من مالي الكثير مما يعوقني عن موضوع الزواج فهل أدخر مالي للزواج أم أكمل تعليمي
جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا استطعت أن تجمع بين الأمرين فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم.
وقد دلت نصوص الشرع على أن المتزوج يلقى سندا وعونا من ربه سبحانه، روى الطبري في تفسيره عن ابن مسعود قال: التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله تعالى: [إِ نْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ] (النور: 32) .
أما إن كنت لا تستطيع الجمع بين تكاليف الدراسة والزواج، فهذا ينظر فيه إلى حالك، فإن كانت حاجتك إلى الزواج شديدة، بحيث تخاف على نفسك الوقوع في الحرام، فالواجب عليك تقديم الزواج، لأن الله تعالى أوجب عليك أن تكف جوارحك عن الحرام، وإن كنت لا تخاف الوقوع في الحرام، فلا مانع من تقديم الدراسة، ومن ثم تتزوج، وانظر الفتوى رقم: 10426، والفتوى رقم: 3011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(13/1179)
الزواج من الأسباب الجالبة للرزق
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم الزواج مرة ثانية من أجل الإنجاب والحالة المادية غير متاحة للزواج، فهل يتم الطلاق للأولى أم
تكون الزوجة الثانية مقتدرة للإنفاق على الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بالثانية مباح سواء كان الغرض هو الإنجاب أو غير ذلك، وراجع الفتوى رقم: 2286.
وأما عن السؤال عن الشخص الذي لا يستطيع أن يتزوج ثانية ويرغب في الإنجاب، هل يطلق زوجته الأولى أم يتزوج امرأة قادرة على الإنفاق، فإننا نقول له إن الأفضل هو الخيار الثاني إن أمكن، وراجع الفتوى رقم: 4533، فإن لم يتيسر هذا الخيار فلا بأس باللجوء إلى الخيار الآخر، ولكننا نقول قبل ذلك، إنه ما من نفس إلا وقد تكفل الله برزقها، قال تعالى:
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (هود: من الآية6) ، فننصح هذا الشخص بأن لا يطلق الأولى وليتزوج بأخرى، وسوف يأتي الله برزق كل واحدة، والزواج من الأسباب الجالبة للرزق، قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور:32) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425(13/1180)
هل يساعد أخته لتتزوج أم يقدم نفسه عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإجابة على سؤالي في أسرع وقت، أنا شاب في الثانية والعشرين من عمري وأعمل في شركة ومرتبي والحمد لله جيد، وأريد الزواج لما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم \"من استطاع منكم الباءة فليتزوج....\" وأيضاً خوفاً من الوقوع في الزنا، ولكن أخت تصغرني ستتزوج قريباً، فهل الأحق أن أساعدها في زواجها أولاً أم أجهز نفسي للزواج، علماً بأن والدي حي ولكنه لا يعمل وليس لأسباب مرضية، وأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكنك الجمع بين الأمرين أي بين زواجك ومساعدة أختك في زواجها فهو أفضل بلا شك، أما أن كنت غير مستطيع لذلك مرة واحدة فلا مانع من تقديم أختك، خاصة إذا كان المتقدم لها معروفاً بالدين والخلق، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
لكن هذا مشروط بعدم الخوف على نفسك من ارتكاب الزنا، وإلا فالواجب تقديم نفسك على تزويج أختك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1425(13/1181)
أخطأ مع فتاة ويريد إصلاح خطئه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عندي 18 سنة وفي أولي كلية وعندي أخ صغير وأبي وأمي منفصلان عن بعضهما من سنين. وأعيش مع أمي أحببت بنتا في نفس سني ويوم من الأيام تقابلنا في بيتي وحدث المحظور (الزنا) ولكني كنت في البداية في جهالة بل موضوع كنت أعتبر هذا ليس في مكانة الزنا وكنت أعتقد أو أعرف أشياء خطأ عن هذا الموضوع وكنت في شك من الموضوع حتى بعدما بدأت أفهم الصحيح للأسف كنت مارست مرة أو مرتين بعد المعرفة الصحيحة. هل ممكن لو تزوجتها يغفر لي يا ليتني أعرف الحل لأني لا أعرف ماذا أعمل؟ وهي أمام الله بالنسبة لي زوجتي أحبها جدا وأود أن أتزوجها على سنة الله ورسوله هل هذا يغفر لي وأنا والله شهد علي أنها لي ليس مثل بنت عادية ولكن هي وكما أنا أعتبرها زوجة لي أمام الله. هل يجب علي الحد وهل يوجد حل آخر وهل لو تبت عن هذا وابتعدت عنه يغفر لي. أود أن أعرف الرأي في هذا الموضوع بإيضاح وبكل اتجاهاته حتى أفهم الفتوى؟ ... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحل سهل ويسير ولله الحمد، وهو كالآتي:
1- أن تتوب إلى الله جل وعلا مما حصل منك، وتستغفره، فإنه غفور رحيم.
2- أن تبتعد عن هذه الفتاة وتقطع علاقتك بها.
3- أن تتقدم إلى ولي هذه الفتاة وخطبتها ثم نكاحها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 5662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1425(13/1182)
لا يشترط لصحة نكاح النصرانية أن تعلن إسلامها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تزوجت بفرنسية دون عقد شرعي ولا مدني وأنجبت منها ولدا. الآن هداني الله فطرحت المسألة عليها فقبلت مني الزواج على الصورة التالية
أنها مستعدة أن تشهر إسلامها في المسجد يوم الجمعة لكنها تقول لن أتخلى عن ديني المسيحي وعن العمل بأحكامه. أريد نصحا حفظكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام النكاح الأول باطلا، فالواجب عليك إبرام عقد نكاح آخر مستوفيا للشروط والأركان، ولا فائدة من إعلان هذه المرأة إسلامها في الظاهر مع التزامها للنصرانية في الباطن وعدم التخلي عنها، ولا يشترط لصحة نكاحك لها إعلان إسلامها، بل هي حلال لأنها من أهل الكتاب، وقد قال الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (المائدة: 5) .
ويتولى عقد نكاحها وليها الكافر، أما إذا أسلمت فلا ولاية له عليها، فإن لم يكن لها ولي مسلم، عقد لك عليها السلطان المسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1425(13/1183)
يريد الزواج من قريبته وأبواه يمنعانه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 19 سنة وأريد أن أتزوج ولكن في شيء واحد بحيرني أو تاركني في حيرة هو أن الشابة التي أريد أن أتزوجها هي قريبتي وينت مؤدبة ذات دين وأخلاق لكن الوالدة غير راضية كذلك الوالد لأنه يقول زواج الأقارب ليس مناسباً لأن الأطفال يخلقون مشوهين وأنا خايف من هذا الشيء وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم وأنا ليس بودي أن أصر عليهم كثيراً إلا شيء يجي بالسهل أحلى، أفتوني أفادكم الله، هل أظل مصراً أو لا؟ والذي خلق السماوات والأرض إني أموت فيها ويمكن إذا لم أتزوجها ألا أتزوج أبداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ما يتعلق بزواج الأقارب من جهة الشرع والطب في الفتوى رقم: 33807، والفتوى رقم: 21308 فراجعهما.
وإذا كانت هذه الفتاة سليمة من الأمراض والعيوب، وكانت ذات دين وخلق فلا ينبغي ترك التزوج منها، وينبغي للسائل إقناع والديه بذلك وعرض الفتوى السابقة عليهما والاستعانة بمن لهم تأثير عليهما.
أما إذا أصر على منعك من الزواج منها، فقد بينا نصيحتنا في مثل هذا الحال في الفتوى رقم: 6563 فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1425(13/1184)
لا بأس بعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ملتزمة ومعجبة بشخص ملتزم يسكن قربنا ما يعجبني فيه هو التزامه، ولكنه متزوج، هل يمكنني أن أطلب منه أن يتزوجني لأنني لا أريد غيره، ولا يقع في بالي سواه فماذا أفعل، أنا اخترت أن أقول له لأنني أخاف أن يتزوجني شخص غير ملتزم، أرشدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بأن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح للزواج منه، ولو كان متزوجاً، فقد كان النساء يعرضن أنفسهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان متزوجاً، لكن احذري من أمرين:
الأول: أن تفسدي الزوج على امرأته، فإن ذلك محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. رواه أبو داود، وصححه الألباني، والحديث وإن كان نصاً في إفساد المرأة على زوجها، ولكن في معناه كذلك إفساد الزوج على امرأته، كما أشار إلى ذلك صاحب عون المعبود بشرح سنن أبي داود.
الثاني: إياك أن تطالبيه في حال موافقته على نكاحك بطلاق امرأته، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها.. الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1425(13/1185)
تريد الزواج من ابن أختها في الجنة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أن لي علاقة مع ابن أختي الذي يصغرني بسنتين
وهذه العلاقة وصلت لحالة أن كلا منا لا يريد أن يفارق الثاني أو يسمح له بالزواج فنحن نحب بعضنا وسؤالي هل أستطيع الزواج به في الجنة حيث إنه ليس محرما لي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما بلغ إليه حال المسلمين، فمن كان يظن أن العلاقات المنكرة تتطور حتى تصل إلى أن يقيم الرجل علاقة بخالته، وأن تقيم المرأة علاقة بابن أختها، وما ذلك إلا لانتكاس الفطرة والبعد عن منهج الله.
فهذه العلاقة محرمة شنيعة، يجب فورا قطعها، ويجب على كل من الطرفين البعد عن الآخر وعدم الخلوة به أو النظر إليه أو التحدث معه قبل أن يقع الفأس على الرأس ولينس كل واحد منهما الآخر ويبحث له عن طرف يستظل وإياه بظل زواج شرعي بعيدا عن هذه الوساوس الشيطانية والأفكار المنكوسة.
وأما عن السؤال: هل يستطيع الزواج به في الجنة..؟ فلا نملك إلا أن نقول مرة أخرى إنا لله وإنا إليه راجعون. والجواب أن يقال: هل يمكن أن يتزوج الشخص في الجنة بأمه أو بأخته؟؟!! إن مجرد طرح مثل هذا السؤال شنيع، والجواب عنه أبشع، وراجعي الفتاوى التالية: 2376، 28191، 30538.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(13/1186)
حكم تزويج الأب ابنته من سكير
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقتي لديها مشكلة وهي أن أباها يريد تزويجها من ابن صديقه، علما بأن ابن صديقه سكير وأخلاقه سيئة جدا، ولكن أباها دائما يقول لها من الممكن أن تصلحيه وتجعليه مستقيما، ولكنها حزينة جدا ومتضايقة،
وأنا لا يمكنني تحمل رؤية صديقتي وهي متضايقة وحزينة
وهي تريد مني أن أجد لها حلا، فماذا تفعل صديقتي الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لولي المرأة أن يزوجها من سكير، ولا يجوز للفتاة أن تقبل بذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 27061، وإذا أصر الأب على هذا الزواج فللبنت أن ترفع أمرها إلى القضاء حتى يمنع الأب من ذلك.
وقول الأب لابنته: من الممكن أن تصلحيه.. هو كلام من لا يعرف حقيقة مدمن الخمر، بل إن أباها هذا سيرميها إلى مواضع الهلاك، ويظن أنها ستسلم، بل لو قال العكس لكان أقرب حيث إن الرجل أقوى شخصية من المرأة، فقد يخشى إذا حصل هذا الزواج أن يجرها هذا الشاب إلى أمور لا تحمد عقباها، فعلى هذا الأب أن يتقي الله في ابنته، وليعلم أنها أمانة في عنقه، سيسأله الله عنها عندما يوقفه بين يديه، فليعدّ الجواب، ولتحاول البنت أن توسط لأبيها من يقنعه ويشرح له خطورة هذه الخطوة. والله المستعان.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(13/1187)
ليس للأب أن يجبر ابنته البالغة العاقلة على النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة بكر تم تزويجها لابن عمها بالإكراه مع أنه قد تم رفض الشاب هذا من قبل أبيها ومن قبلها مسبقا وتم الزواج عند القاضي في عدم وجودها أي أنها لم تحضر الملكة وهي الآن رافضة تماما للموضوع والسبب الذي جعل أباها يفعل هذا أنها مريضة بالسرطان وعلى أساس أن أباها يريد أن يرسلها إلى الخارج لتتعالج مع محرم ألا وهو ابن عمها ولكن هي لا تريده ولا إكراه في الدين وهي الآن في مشكلة كبيرة علما بأنها لم تعلم عن زواجها إلا بعد ثلاثة أشهر من الملكة وهي رافضة تماما والأب مصر على موقفه نريد الحكم الشرعي لهذا الموضوع وهي تريد الخلاص من هذا الموضوع بأن لا تؤذي مشاعر والدها فهل تطلق من غير موافقة والدها والله يا فضيلة الشيخ الوضع جدا صعب ولهذا أراسلكم لأنها تريد حلا لوضعها هي لا تريد الزواج بل الخلاص أصبح لها الآن مدة 4 شهور تقريبا وهي على هذا الوضع أرجو الرد السريع وإفادتي بما نستطيع به مساعدتها وشكري الجزيل لك نريد حلا قبل شهر 6 ميلادية لأنه سوف يجبرها على السفر وابن عمها غير مكترث إن كانت تريده أو لا أرجو الرد أريد حلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس للأب أن يجبر ابنته العاقلة البالغة على النكاح، بل لو عقد عليها دون رضاها فلها طلب الفسخ عند القاضي.
وعليه؛ فلهذه الفتاة الرضى بما فعله أبوها من إنكاحها بمن لا ترغب فيه، ولها رفع أمرها للقاضي ليفسخ هذا النكاح إن أصر أبوها وزوجها على رأيهما، وبهذا تحل هذه المشكلة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 31582.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1425(13/1188)
للوالد الحق في الزواج بمن شاء ممن يحل له نكاحهن
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل عامين توفي عمي.قرر أبي أن يتزوج زوجة عمي بحجة مساعدة ألأيتام. أنذاك , واجه أبي معارضة شديدة من قبل أولاده وإخوته وإخوة الأرملة، مما أدى ألى مصادمات وخصومات شديدة حتى أنه هدد بألقتل. رغم ذلك, عقد القران بدون علم أحد وبتخفي. المشاكل في بيتنا ما تزال منذ 4 سنين بسبب هذا الحدث.هل يعتبر هذا الزواج شرعيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلوالدك الحق في الزواج بمن شاء ممن يحل له نكاحها لا سيما إذا كان يهدف مع الزواج إلى حفظ أولاد أخيه والنفقة على أمهم الأرملة، وليس لأولاده ولا لإخوانه الاعتراض عليه، وعليه فإذا كان عقد نكاحه تم على هذه المرأة مستوفيا شروطه وأركانه كالولي والشهود فهو صحيح، وينبغي للجميع إصلاح ما بينهم وعدم إثارة المشاكل بسبب هذا الزواج، وننصحك أن تستعين بالله ثم بالصالحين وتكون سببا لإصلاح هذه المشكلة، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(13/1189)
الحرام لا يحرم الحلال
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المرء الذي زنافي إمراة ثم تزوج ابنتها.
وهل الزواج مقبول شرعاٌ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحل نكاح هذه البنت عند مالك في أحد قوليه والشافعي وبعض أهل العلم، ويحرم عند الجمهور، والراجح هو القول الأول، لأن الحرام لا يحرم الحلال.
وقد لخص مذاهب العلماء في المسألة الإمام سليمان بن خلف الباجي في المنتقى فقال: أما الوطء على وجه الزنى فقد اختلف قول مالك فيه فقال في الموطأ إن الزنى لا يحرم شيئاً من ذلك، وبه قال الشافعي، وهو قول ابن عباس وعروة بن الزبير وأبي ثور، وروى ابن القاسم عن مالك فيمن زنى بأم امرأته أو بابنتها أنه يفارق امرأته ولا يقيم عليها، قال ابن القاسم وكذالك عندي إذا زنى الرجل بامرأة لم ينبغ لأبيه ولا لابنه أن يتزوجها أبداً وبه قال أبو حنيفة وعطاء والشعبي وأحمد. انتهى.
وقد تناول الإمام الشافعي المسألة وبين حجته ففي الأم: أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وقلنا إذا نكح رجل امرأة حرمت على ابنه وأبيه وحرمت عليه أمها بما حكيت من قول الله عز وجل، قال فإن زنى بامرأة أبيه أو ابنه أو أم امرأته، فقد عصى الله تعالى ولا تحرم عليه امرأته، ولا على أبيه، ولا على ابنه امرأته لو زنى بواحدة منهما، لأن الله عز وجل إنما حرم بحرمة الحلال تعزيراً لحلاله وزيادة في نعمته بما أباح منه بأن أثبت به الحرم التي لم تكن قبله، وأوجب بها الحقوق، والحرام خلاف الحلال ... إلى آخر كلام طويل نفيس في الاحتجاج بهذا المذهب.
وعليه؛ فالنكاح صحيح إن اكتملت شروطه وأركانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1424(13/1190)
يريد مطلقها المصاب بالإيدز العودة إليها فهل تقبل؟
[السُّؤَالُ]
ـ[اناإمرأة كنت متزوجة من رجل وانجبت منه 3 اطفال وقبل 7 سنوات تبين أن زوجي مصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) لكنني صبرت من أجل الأولاد وبقيت زوجته, ولكنه بدأ يهمل بالأولاد والبيت ولا يأتي إلى البيت إلا متأخرابالليل, غير ذلك حاول أن يعمل الفاحشة مع نساء أخريات حتى مع الخادمة في البيت, عندهاصليت صلاة الاستخارة من أجل طلب الطلاق أو لا فتبين من الاستخارة وبشكل واضح أن أتركه فطلبت الطلاق عن طريق المحكمة وحصلت عليه في 2003 ,الآن بعد الطلاق بسبعة شهور وهو ما زال يلح علي أن ارجع اليه ولكنني محتارة بسبب الأولاد من جهة وبسبب مرضه من جهة أخرى علما بأنه كان يستخدم عند الإتصال الجنسي واقي من نوع معين بعد اكتشافنا للمرض ولم أصب أنا بهذا المرض والحمد لله ولكن يبقى هناك نوع من المخاطرة حتى عند إستخدام الواقي, سؤالي هو: هل أرجع له من أجل الأولاد مع وجود مخاطرة لانتقال هذا المرض المميت إلي علما أن هذا المرض يمكن أن ينتقل يسهولة بطرق أخرى غير الاتصال الجنسي مثل التقاء الدم منه مع أي دم إنسان آخر في العائلة أم الأفضل عدم الرجوع إليه تجنبا لإنتقال المرض إلي أو إلى الأولاد وبذلك أتجنب الوقوع في المخاطرة وأستمر بالعناية بالأولاد؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حال هذا الرجل ما ذكرته فلا ننصح بالزواج منه مرة أخرى، وننصحك بالاستمرار في العناية بأولادك وتربيتهم وربطهم بحلقات القرآن الكريم والشباب الصالحين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(13/1191)
لا يلزم من زنى بامرأة أن يتزوجها ولو تابا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو هل علي بعد التوبة النصوحة بإذن الله تعالى من علاقات المحرمة وهي الزنا هل يوجد مني أي شيء تجاه من كنت معها على علاقة وكانت نتيجتها فض البكارة وكانت هي المتعلقة بي كتيرا على أمل أن أتزوجها وهي من حكمي عليها لا تصلح لذلك من اليوم الأول وكانت علاقتى بها تقرب من سبعة سنين وهي سبق أن بعثت لكم بأسئلة ... هل علي ذنب بعد التوبة وبعد زواجي من ابنة عمي المطلاقة لكي أرضي ربي حسب وجهة نظري..هل شروط التوبة المعلومة الأربعة وخصوصا رد المظالم إلى أهلها هو شرط خاص بحالتي وخصوصا دائما هي تبعث إلي رسائل على الإيميل وتقول لي إن توبتك ناقصة وإنه يجب عليك رد المظلمة إلي وهي كانت معي بكامل إرداتها وكانت عندما تعرفت علي تعيش في قسم داخلي للطالبات وهي من نفس المدينة! وقد عرفتني بها قتاه من الجزائر لكي أمارس معها الجنس حسب نيتي أنا وهي تقول إنها تريد أن تتعرف على شاب ولد ناس! وكان في البداية بمقابل المادي حجة ان والدها غير موجود ... وفى السنة الأخيرة رأيتها تركب في السيارة مع شخص آخر ناهيك عن الشكوك الأخرى..عموما لا أستطيع ومن المستحيل أن أتزوجها إلا أن أترك البلاد! هذا في السابق ... أما الآن وقد تزوجت والحمد لله سؤالي هل علي شيء تجاه الله وناحية هذه البنت؟ أرجو الإفادة وعلما بأني دائما أزور موقعكم المفيد وأقرأ جميع الفتاوى بخصوص هذه العلاقات ومن مواقع أخرى ... أرجو المعذرة على الإطالة وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يلزم من زنى بامرأة أن يتزوجها ولو تابا، وليس لهذا الأمر تعلق بما ذكره العلماء في شروط التوبة ومنها رد المظالم والحقوق، فإن الزانية غير المكرهة لا حق لها عند الزاني حتى تلزمه برده عليها، وإذا لم يك في الأمر إلزام بقي النظر في جواز زواج الزاني ممن زنى بها، فيجوز له أن يتزوجها بشرط أن يتوبا من الزنا توبة نصوحا، وراجع الفتوى رقم: 1677، والفتوى رقم: 1880، والفتوى رقم: 11325.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(13/1192)
زواج الفرنجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف كل شيء عن زواج الفرنجة؟
حيث سمعت في قناة المحورا لشيخة سعاد عن هذا الموضوع ولم استسيغه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود من زواج الفرنجة هو الزواج بالكتابيات أو الغربيات من أهل الكتاب وغيرهم، أو الصداقة التي تكون بين أهل الغرب فقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 25840، 3731، 28962، 36498.
وإن كان المقصود غير ذلك فليبينه لنا الأخ السائل حفظه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(13/1193)
طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة بعينها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: فسؤالي هو عن طريق الصدفة تعرفت على امرأة متعلمة ومطلقة ولها ولد عمره 15 سنة هي أصغر مني بخمس سنوات والمعرفة لم تخرج عن نطاق غير المحذور وأنا لم يسبق لي الزواج المرأة ليست محجبة ولكن تصوم وتصلي وتعمل كل شيء حسن وهي مطلقة منذ 15 سنة وكانت رافضة فكرة الزواج من أحد وكلما فكرت أو فتحت سيرة الزواج لها تشعر بضيق صدر وخوف رهيب من داخلها حدثتني على أن زوجها السابق الذي لم تعش معه سوى سنة واحدة هددها بأنها لن تتزوج من أحد بعده السؤال هل يمكن أن تكون واقعة تحت تأثير سحر معين والسؤال الثاني أنا من بلد غير بلدها أهلي غير موافقين على الزواج منها هل عدم طاعتهم في هذا الموضوع حلال أم حرام وهل فيه عقوق للوالدين والسؤال الثالث المرأة مستعدة أن تتغير على يدي وتصبح محجبة وتصحح من مسارها وتتوب إلى الله توبة نصوحة هل أنا مأجور إذا تزوجتها وخلصتها من الذي هي فيه وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب السؤال الأول أن ما تصاب به هذه المرأة من ضيق في الصدر عند ذكر الزواج قد يكون بسبب مس أو سحر، وقد يكون بسبب نهي زوجها لها عن ذلك وتذكرها ذلك الأمر، وعلى كل فينبغي عليها أن تحصن نفسها بالأذكار والأدعية والقرآن والطاعات والبعد عن الذنوب والآثام.
وجواب السؤال الثاني: أن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة بعينها، فإن استطعت أن تقنع والديك بهذا الزواج فذاك، وإلا فلا تجوز لك مخالفتهما.
وجواب السؤال الثالث: أنه إن أذن لك والدك وتزوجت بهذه المرأة، وكان زواجك بها سبباً في صلاح حالها ورجوعها إلى الله فإنك مأجور إن شاء الله، أما إذا لم يأذن والدك فننصحك بأن تعرض أمرها على بعض الصالحين ليتزوجها إذا كانت مستعدة للتوبة والتغيير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(13/1194)
الزانيان إذا تابا جاز لهما أن يتزوجا
[السُّؤَالُ]
ـ[أليس الدين الإسلامي دين فضيلة وستر أليس ديننا هو الدين الذي يحافظ على القيم والأخلاق
فكيف تفتون في أن يبتعد شاب هتك شرف فتاة عنها ولاتعطونها حقها من الستر كيف لا تقولون بأنه أدنب في حقها وهي التي كانت تريد أن تنستر معه كيف لا تقولون بأن يقيما حد الله فيهما بجلدهما مائة جلدة ومن تمام إصلاح خطأهم الذي كان بالحرام وأن يصبح حلالاً على سنة الله ورسوله ومنها حافظ هو على نفسه من الحرام وحافظ عليها وحافظ على دينه وعلى مجتمعه كيف تقولون عليه أن يبتعد وأن تتوب هي
كيف سيكون مستقبلها بعد أن يتركها في الحرام نعم، ولكن لا يتركها وبعد أن أذنب في حقها ويتزوج غيرها
أريد رأي الدين في كل ما قلت أخطات معه نعم ولكني لم أعرف غيره أريد أن أنستر معه وأن يصلح الخطأ الذي ارتكبه في حقي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفت بأن الزانيين إذا تابا لا يجوز لهما أن يتزوجا، بل الذي نفتي به هو جواز ذلك، وأن ذلك أقطع لسبيل الشيطان إليهما، كما في الفتوى رقم: 36807، أما قبل توبة أحدهما أو كليهما فلا يجوز الزواج على الراجح من أقوال العلماء، لقوله تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور:3)
وراجعي الفتوى رقم: 11295، أما إقامة الحد على الزانيين، فالذي يملك إقامته هو الإمام أو نائبه، ولا يجوز لأحد أن يفتات عليه في ذلك، علماً بأن الأولى لمن وقع في الزنا ولم يثبت زناه بالبينة أن يستتر بستر الله ولا يسعى في إقامة الحد على نفسه، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 1095.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(13/1195)
الجهل بنسب الزوجة ليس له تأثير في صحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ابن عمره 25 سنة تزوج من فرنسية بغير إذني بدون زواج شرعي ولا مدني، ولا أدري أصل هذه الفتاة ولا دينها. فدخل بها ذات يوم إلى المنزل العائلي فغضبت غضبا شديدا وأمرته ألا يدخل بها علي ثانية. هل أبقى على موقفي هذا؟ وبم تنصحوني سدد الله خطاكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح لا يسمى صحيحاً إلا إذا توافرت شروط الصحة فيه، والتي هي الولي والصداق والصيغة وشهادة عدلين على وقوع النكاح وخلو الزوجين من الموانع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 964، والفتوى رقم: 1766.
وعلى هذا فإن كان زواج ابنك من هذه الفتاة وفق الشروط الشرعية فزواجه صحيح ولا عبرة بكون هذه الفتاة معلومة النسب أو مجهولته، لكن يشرط كونها مسلمة أو كتابية تدين بدين أهل الكتاب، وأن تكون عفيفة لقول الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قبلكم (المائدة: من الآية5)
أما إن كان الزواج غير مكتمل من الناحية الشرعية لنقص شرط من شروطه فهو باطل، وبالتالي يحرم على ابنك البقاء مع هذه المرأة لأنها أجنبية عنه، ويلزمك أن تبين له حكم الله تعالى في هذا الأمر فإن قبله فذلك المطلوب، وإن رفضه فلا يجوز لك إيواءهما في بيتك لأن في ذلك مساعدة على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(13/1196)
حكم الزواج من امرأة لا تؤمن بوجود الخالق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من امرأة لا تؤمن بوجود الخالق عز وجل، ولي بنت منها، ما هو حكمي عند الله عز وجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة ملحدة لا تؤمن بوجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته، وهي على هذا الحال منذ أن تزوجتها وكنت تعلم بحالها وتعلم بحرمتها عليك، فأنت آثم وتجب عليك التوبة ومفارقتها حالاً، ولا يلحق بهذا الوطء نسب ولا يدرأ به حد، وتنسب البنت إلى أمها لا إليك.
أما إن كنت لا تعلم بحالها أو لا تعلم بحرمتها عليك، فوطؤك لها وطء بشبهة يدرأ به الحد وتلحق بك البنت، وتجب عليك مفارقة هذه المرأة حالاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(13/1197)
لا قول لأهل العلم في حكم زواج التوأم الملتصق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم زواج التوأم الملتصقين، وهل ورد في هذا كلام لأهل العلم قديما، خاصّة وأنّ الحالة ليست معاصرة، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم نتمكن بعد البحث والاطلاع من العثور على قول لأهل العلم في هذه المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(13/1198)
هل يؤجل زواج حديث العهد بالإسلام؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما قول الشرع في رجل فرنسي غير مسلم يريد أن يسلم ويتزوج من امرأة مسلمة؟ قال له أحد أئمة المساجد يجب أن يمضي على إسلامك ستة أشهر قبل أن تتزوج من امرأة مسلمة، فهل هدا القول هو قول الشرع؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام يجب ما قبله، كما في الحديث الصحيح، روى مسلم من حديث عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله.
فمن أسلم إسلاماً صحيحاً كان ما قبل إسلامه مغفوراً، وله أن يتزوج من شاء من المسلمات، سواء كان حديث عهد بالإسلام أو قديم عهد به، وسواء كان قبل إسلامه يعتنق ملة من الملل أو لا ملة له.
وليس يلزم أن يتأخر عن الزواج بالمسلمة إلا بقدر ما يتيقن إخلاصه في الإسلام، وأنه ليس حيلة يريد منها أن يتزوج من مسلمة.
وعليه فإذا أسلم هذا الفرنسي، وحسن إسلامه وخلقه، فلا ينبغي تأجيل تزويجه من غير مسوغ شرعي، روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(13/1199)
الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله رب العالمين
للاختصار، أنا شاب في عمر 30 , وشبه متدين , ومن عائلة متدينة ومحافظة ولله الحمد.
فكرة الزواج تراودني من ما يقارب 5 سنوات ولم أستطع لسببين هما أحب أن أعيش حياتي الخاصة ,,, والثاني التردد وتخوف من الزواج ومشاكله والخيانات الزوجية حيث إني في بلد يستبيح كل شي في الخفاء والعلن, وعندنا تقريبا جميع الفتيات متعلمات ويعملن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن جهة الحكم الشرعي لا يجب الزواج إلا إذا كان الشخص مستطيعاً لتكاليفه وتبعاته، وغلب على ظنه أنه سيقع في الفاحشة إذا لم يتزوج، ولكن يستحب لمن قدر على تكاليفه وتاقت نفسه إليه وهو يأمن الفتنة، أي الوقوع في الزنا، وراجع لحكم الزواج الفتوى رقم: 3011 والزواج من سنن الأنبياء عليهم السلام، قال الله تعالى: (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية) [الرعد:38] .
وقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تجد بعضها في الفتوى رقم: 10426.
وعليه؛ فننصحك بالزواج، ولا تجعل ما ذكرت من أسباب حائلاً بينك وبينه، فإنها ليست عقبات حقيقية، فإن الله تعالى فطر الخلق على التزاوج والتناكح والتناسل، ونهى الإسلام عن الرهبانية وقطع النسل، ومن تمام الفطرة أن يعيش الذكر مع الأنثى، وأن لا يطلب الوحدة والعزلة عنها.
أما كون الفواحش متفشية في بلدكم، فلا يخلو بلد مسلم من النساء العفيفات الصينات، فما عليك إلا الاجتهاد والبحث عن ذوات الدين والخلق، واستعن بالله ولا تعجز، وسوف تظفر إن شاء الله ببغيتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(13/1200)
زوجتها جدتها بغير رضاها ولا رضا أبيها فما الحكم؟
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة زوجتها جدتها بدون علمها أولا وبدون علم ولي أمرها. بعد أن رفض الأب والبنت هددتهما الجدة بقطع صلة الرحم معهما وكل أفراد الأسرة -الجدة هي أم الأب- ما حكم هذا الزواج إن تم وكما نعلم صحة الزواج يقتضي قبول الطرفين. وفي هذه الحالة هل تقبل الزواج من رجل أخر تقدم إليها وقد رضيت به مبدئيا. وأحيطكم علما بأن الفتاة رفضت الزوج الأول والطريقة معا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رضا الولي -ولا سيما إن كان أبا- شرط في صحة النكاح، وكذلك رضا الزوجة نفسها، وما دام هذا النكاح قد فقد هذين الشرطين، فإنه منفسخ وغير نافذ، وراجع شروط صحة النكاح في الفتوى رقم: 1766.
فإذا كان بالإمكان رضا هذه الفتاة بمن تريده جدتها زوجا ورضي بذلك أبوها، فهذا أحسن وأولى بجمع الشمل بين أفراد الأسرة، وحينئذ يجدد عقد يستوفي جميع أركان النكاح وشروطه، وعسى أن يجعل الله الخير في ذلك. قال تعالى: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء: 19] . وإن لم تتنازل الفتاة عن موقفها ولم ترض بهذا الزواج، فليس لأحد أن يجبرها على ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14701.
وهذا النكاح لا يحتاج إلى أن يفسخ عند حاكم، لأنه لم ينعقد أصلا، فمتى كانت الزوجة مصرة على رفضه فهو لاغٍ، قال الحطاب في "مواهب الجليل": الأول: ما كان الخيار فيه قبل تمام العقد، كما لو زوج رجل بغير أمره، أو زوجت امرأة بغير أمرها، وعلم المتعدى عليه بالقرب، كان له الخيار بين الإجازة والرد، والرد فسخ بغير طلاق، لأنه لم ينعقد نكاح ... (3/447) .
وإذا صح بطلان الزواج الأول هنا، فلا مانع للفتاة من أن تقبل الزواج من شخص آخر إذا رضيه أبوها، وكان مرضيا في دينه وسلوكه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(13/1201)
الزواج عن طريق المواقع الإلكترونية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تعرفت على شاب عن طريق موقع زواج وذلك قصد الزواج، والحمد لله اتفقنا على الزواج ولكن هل يجوز لنا التحدث على الماسنجر لأنه لا توجد لدينا وسيلة أخرى لنتفق على موعد الخطبة نظرا لوجود كل منا في بلد مختلف
أعينونا أعانكم الله لأننا نحب ان نعمل ما يرضي الله
علما بأن تعارفنا قد استمر ستة أيام حتى الآن
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنرى أنه لا يلجأ إلى الزواج عن طريق مواقع الزواج إلا عند الحاجة، وبشرط أن يكون الموقع الوسيط موقعاً يشرف عليه أهل الأمانة والديانة، ويضبط هذا الأمر بالضوابط الشرعية.
وإنما قلنا ذلك لما يكتنف هذه الطريقة من محاذير ومخاطر، بينا طرفاً منها في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
7905 / 10103 1932
وإذا كان الأمر كذلك وتم التعارف بين مريد الزواج والفتاة، وارتضى كل منهما الآخر، فينبغي أن تقف هذه المحادثات بينهما إلا لحاجة تدعو لذلك، وأن يباشر الرجل الخطوات العملية للزواج، من التقدم إلى أهل الفتاة لخطبتها وغيرها من الخطوات، أما أن يسمح كل منهما لنفسه بالحديث والانبساط فيه إلى الطرف الآخر إشباعاً للرغبات والشهوات، فلا يجوز، وهو من خطوات الشيطان التي تجر إلى معصية الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(13/1202)
مريضة بمرض معد فهل لها من زواج؟
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أخت مصابة بالكبد الوبائي (ب) وهذا المرض معد وخطير غير أنه وجدت حقنة تأخذ قبل الزواج تقي الزوج من أن يعدى فهل يجوز لها الزواج أو يحرم عليها لكونها مصابة بداء معد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لها الزواج ولكن يجب عليها إخبار الزوج بحالها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة.، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وغيره وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وانظر الفتوى رقم: 6713.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(13/1203)
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما نصيحتكم لأولياء الأمور حول تأخيرهم الزواج لأبنائهم بسبب الدراسة، مع العلم بأن الحالة المادية جيدة والحمد لله ولو كان الأمر يتعلق بخطبة فقط، حفاظا على الفتاة التي يريدها الابن من عدم تقدم الخطاب إليها وحفاظا على عدم وقوع الابن في الحرام، وأرجو أن ينقل هذا السؤال كما هو؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد شرع الإسلام الزواج وحض عليه لمقاصد عظيمة، ومنها: إعفاف الشباب عن الوقوع في الفواحش، وخص القرآن الكريم أولياء الأمور بتوجيه خاص فقال: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور:32] .
ولا ينبغي أن يجعل أمر الدراسة حائلاً بين الشباب وبين الزواج، بل لا ينبغي أن يفترض تعارض بين الأمرين، فكم جر مثل هذه الدعاوى من فساد وويلات، فليتق الله أولياء أمور الفتيان والفتيات.
وبخصوص خطبة هذه الفتاة فنرى أن الأولى عدم الإقدام على خطبتها، ما دام من المحتمل تأخر الزواج لما قد يترتب على ذلك من مفاسد، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20759، 34372، 18626، 19822، 24997.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(13/1204)
من نوى خيرا حصل له الخير
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف هل الزواج من اليتيمة يعد أيضا من كفالة اليتيم ويؤجر عليه المسلم أجركفالةاليتيم وأجر الزواج معاً؟
أفيدوني جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العبد يؤجر على نيته كما يدل حديث الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
وقال ابن القيم رحمه الله: بقدر همة العبد ونيته يعطيه الله تعالى.
وعليه، فإذا نويت بالزواج باليتيمة كفالتها وامتثالك لأمر الشرع بالزواج، فنرجو الله أن يعطيك الأجر عليها معا.
وراجع الفتوى رقم: 32192.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1424(13/1205)
ليست العزوبة من الإسلام في شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفيت زوجته وقد كان يحبها كثيراً وتركت له ابنتين في سن الطفولة، وهو لا يريد الزواج من بعدها ظنا منه أن ذلك أفضل من الناحية الدينية، فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأفضل من الناحية الشرعية لهذا الرجل أن يتزوج، فإن ذلك أسلم لدينه وأحسن لأطفاله الصغار الذين يحتاجون إلى من يقوم بشؤونهم، أما أن الزواج أسلم لدين الرجل، فقد جاء في الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. متفق عليه.
فالزواج أحصن للدين وأجمع للعقل، وفيه من المنافع على الفرد والمجتمع ما لا يخفى على كل أحد، فكيف يتركه شخص مع القدرة عليه؟! وفي الحديث: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه البيهقي.
وقال ابن مسعود لسعيد بن جبير تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.
وقال أحمد: ليست العزوبة من الإسلام في شيء.
وأما ما ترسخ عند بعض الناس بسبب ثقافة الفضائيات أن من الوفاء للزوجة المتوفاة أن لا يتزوج زوجها بعدها! فكلام غير صحيح، وليس في الناس أعظم وفاء من الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لما توفيت خديجة رضي الله عنها تزوج، وهكذا فعل الصحابة ولما ماتت فاطمة رضي الله عنها تزوج بعدها علي، وله منها سيدا شباب أهل الجنة، وروي عن الإمام أحمد أنه تزوج في اليوم الثاني لوفاة أم ولده عبد الله، وقال: أكره أن أبيت عزباً، فعلى هذا الرجل بالزواج فإنه سنة ماضية وخلق من أخلاق الأنبياء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(13/1206)
عدم التوفيق في الزيجة الأولى ليست نهاية المطاف
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
سؤالي هو: أنا كنت مخطوبة وانفصلت بدون دخول طبعا، لأنها كانت خطوبة ولكن بعقد قران ... والآن أنا أخاف أتزوج مرة أخرى صار عندي خوف كبير من الرجال، وأصبحت لا أثق بالرجل أبداً بسبب ما عانيته مع خطيبي السابق، وأخشى على مستقبلي دوما، ولا أريد الزواج أبدا.. فهل يجوز ما أفعله؟ أسألكم بالله الإجابة؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكونك لم توفقي مع زوجك الأول، لا يعني أن كل الرجال لا يوثق بهم، وترك الزواج أبداً مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:.... وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.. متفق عليه.
وقد يكون هذا الترك حراماً، وهذا إذا خشيت أن يجرك العزوف عن الزواج إلى الوقوع في الزنا ونحوه من المحرمات، ولمعرفة مزيد من التفصيل، راجعي الفتوى رقم: 16681.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1424(13/1207)
حكم زواج الخادمة بنية طلاقها عند سفرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي شغالة في المنزل وأريد أن أتزوجها ولكن وليها بعيد عنا هل يجوز أن يعقد لي شخص عليها لصعوبة الوصول إلى محرمها ولكي آمن على نفسي من الفتنة وإذا أرادت السفر إلى أهلها طلقتها أفيدونا مشكورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللزواج شروط وأركان لا بد من توافرها ليصح عقد النكاح، وأهم ما فيها الولي والشهود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود، فإذا تم نكاح خادمتك هذه بوجود وليها، أو بتوكيله لمن ينوب عنه في عقد نكاحها مع توفر الشروط الأخرى، فالعقد صحيح، ولو كان بنية طلاقها عند السفر، لأن نكاح المتعة المنهي عنه هو ما كان الأجل فيه مشترطاً في العقد، وأما إذا تم النكاح بدون ولي فهو باطل، كما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32593، 5862، 6311.
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز له أن يتخذ خادمة يخلو بها في البيت وحده، لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام لكونها تفضي إلى الحرام، وراجع في هذا الفتوى رقم: 19877.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شوال 1424(13/1208)
حكم الزواج من الخادمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل أن ينكح خادمته، وهل هناك شروط لذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أن يتزوج الرجل خادمته إذا استوفى الشروط المطلوبة، وقد بينا شروط النكاح كاملة في الفتوى رقم: 1766، والفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 14236.
أما إذا كنت تقصد بنكاحها، الزنا بها، وممارسة الجماع معها دون عقد شرعي، فلا يجوز لأحد ذلك بحال، لأن الخادمة كغيرها من النساء الأجنبيات لا يحل وطؤها بلا عقد، كما لا تحل الخلوة بها أو لمسها ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1424(13/1209)
للرجل أن بتزوج من امرأة عمه بعد فراقه لها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يحق للرجل أن يتزوج من زوجة عمه بعد أن طلقها عمه أخو والده، علما بأنه كان يعيش معهما وعمره 16عاما إلى أن تزوجها وعمره 45عاما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للرجل أن يتزوج بزوجة عمه بعد فراق العم لها بموت أو طلاق، ما لم يكن هناك مانع غير ذلك، وانظر الفتوى رقم: 21721.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1424(13/1210)
حكم الزواج من بنت ابنة العمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أتزوج بنت بنت عمتي، وهل يجوز لي أن أقابل أم بنت عمتي حال الخطوبة إن كان يجوز الزواج من ابنتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بنت ابنة العمة يجوز الزواج بها لعدم ورود دليل يحرمها، ولقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ [الأحزاب:50] .
وأما مقابلة أمها حال الخطبة فلا حرج فيها إذا لم تكن خلوةُُ ولا إطلاقُُ للنظر إلى ما حرم الله، لقول الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30] .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلونّ أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم، وراجع في محرمات النسب الفتوى رقم: 9441.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1424(13/1211)
يجب استبراء الحامل بالوضع
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة حامل في الشهر الثالث وغير متزوجة، تم العقد عليها من ابن عمتها بحجة أنه هو سبب هذا الحمل بعلم جميع أهل المرأة والرجل بحال هذا العقد، ما حكم هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ذهب طائفة من السلف والخلف منهم أحمد بن حنبل وصوبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره، لقول الله تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور:3] ، وأجازه غيرهم.
ثم اختلفوا في نكاحها على مذهبين:
أحدهما: المنع حتى تضع، من الزاني نفسه أو من غيره، وهو قول المالكية والحنابلة، وحجتهم ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس في الدارقطني.
وروى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجحّ -أي حامل قريبة الولادة على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها؟ فقالوا: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورث وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟.
وثانيهما: الجواز، وهو قول أبي حنيفة والشافعي على خلاف بينهما في الوطء بعد العقد، فأجازه الشافعي، لأن ماء الزاني غير محترم، وحكمه لا يلحقه نسبه، ومنعه أبو حنيفة حتى تضع لقوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع ...
وبناء عليه فإن العقد باطل على المذهب الأول، صحيح على المذهب الثاني على خلاف بينهم في الوطء بعد العقد.
والراجح تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، ووجوب الاستبراء بالوضع، لورود النص في ذلك، وأما الولد فلا ينسب إلى الزاني في قول جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 4115، والفتوى رقم: 1677.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1424(13/1212)
المسلمة لا يجوز بقاؤها على ذمة الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[تعمل معنا مجموعة من الأخوات الفلبينيات بمستوصف طبي خاص، ولقد هدى الله تعالى منهن للإسلام وتبقت واحدة وهي متزوجة ولها طفل، هل يجوز لها الدخول في الإسلام مع وجودها مع زوجها المسيحي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاكم الله خيراً وسدد خطاكم وأعانكم على دعوة الناس إلى دينه، فإن ذلك من أعظم الأعمال وأفضل القربات.
واعلم أنه على هذه المرأة -كغيرها من الكفار- أن تدخل دين الإسلام وتدين به، وإذا أسلمت فإنه لا يجوز لها البقاء في ذمة زوجها الكافر بل تفارقه، فإن أسلم قبل انقضاء العدة وأرادت الرجوع إليه، فلا يلزم تجديد العقد، وإن انقضت العدة فلا بد من عقد جديد، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20203، 10147، 4114.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1424(13/1213)
تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وزوج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح الزواج فى رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزواج يصح في رمضان وفي كل وقت، ما عدا الوقت الذي يكون فيه الشخص محرماً بحج أو عمرة، وقد ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في رمضان وزوج فيه، فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية وابن حبان في الثقات أنه تزوج زينب بنت خزيمة في رمضان، وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه تزوج سودة في رمضان، وروى أبي شيبة في مصنفه أنه تزوج أم سلمة في رمضان، وفي تفسير القرطبي وعون المعبود أن علياً رضي الله عنه تزوج فاطمة في شهر رمضان، ومن تزوج في رمضان فعليه أن يتجنب مقدمات الجماع في النهار خشية أن يفسد عليه صومه، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25094، 4066، 6557، 11175، 16439. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1424(13/1214)
لا يجوز إجبار البكر على الزواج ممن تكره
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ... أوصاني والدي بعدم تزويج شقيقاتي بدون رغبتهن، ولكن إحدى شقيقاتي سمعتها سيئة، لأنها كلما تقدم لها شاب تقبله، ولكن قبل العقد مباشرة تأتي بأسباب واهية وترفض إتمام الزواج، فهل لي أن أجبرها على الزواج خوفا عليها من نفسها وحتى لا يؤثر هذا على سمعة شقيقتها الصغرى؟ أفيدوني بسرعة أفادكم الله وجزاكم خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمسألة إجبار البكر البالغة على الزواج محل خلاف بين العلماء، والصحيح الذي تعضده الأدلة أنه لا يجوز إجبارها على الزواج ممن تكره، وذهب الجمهور إلى جواز إجبار الأب أو وصيه لها على خلاف في تفاصيل ذلك، وتجد الأدلة على عدم جواز جبرها في الفتوى رقم: 3006، والفتوى رقم: 31582 فلتراجعهما. ولتستخدم معها من وسائل الإقناع المشروعة ما يجعلها توافق، فإن أبت فاتركها تلاقي مصيرها المقدر لها ولأختها الصغرى نصيبها وقدرها المكتوب الذي لا يفوتها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1424(13/1215)
لا بأس أن تتزوج بنت أخت زوجتك بعد طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي إذا طلقت زوجتي أن أتزوج ببنت أختها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس عليك في أن تتزوج بنت أخت زوجتك، إذا طلقت خالتها (زوجتك) وانقضت عدتها أو ماتت، لأن المنهي عنه إنما هو الجمع بينهما، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 9441.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1424(13/1216)
الحكمة من تحريم التزوج من القرابة القريبة
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا حرم زواج الأخ من أخته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكمة من تحريم التزويج بالقرابة القريبة من الإنسان كالأمهات والأخوات وأمثالهن هو المحافظة على المروءة، وصون العرض، وتوضيح ذلك أن القرابة القريبة أعطاها الشرع من الوقار والاحترام ما يجعلها منزهة عن اللهو والعبث الذي يحصل بين الزوجين، قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير: واعلم أن شريعة الإسلام قد نوهت ببيان القرابة القريبة، فغرست لها في النفوس وقاراً ينزه عن شوائب الاستعمال في اللهو والرفث إذ الزواج وإن كان غرضاً صالحا باعتبار غايته إلا أنه لا يفارق الخاطر الأول الباعث عليه وهو خاطر اللهو والتلذذ.
فوقار الولادة أصلاً وعرفاً مانع من محاولة اللهو بالوالدة أو المولودة، ولذلك اتفقت الشرائع على تحريمه، ثم تلاحق ذلك في بنات الإخوة وبنات الأخوات، وكيف يسري الوقار إلى فرع الأخوات ولا يثبت للأصل، وكذلك مسرى وقار الآباء إلى أخوات الآباء وهن العمات، ووقار الأمهات إلى أخواتهن وهن الخالات، فمرجع تحريم هؤلاء المحرمات إلى قاعدة المروءة التابعة لكلية حفظ العرض من قسم المناسب الضروري، وذلك من مظاهر أوائل الرقي البشري. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 8876.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1424(13/1217)
لا يجوز للأب أن يعضل ابنته أن تتزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا امرأة مطلقة وعندي ولد، وأريد الزواج، ووالدي رافض فكرة الزواج كلها لأني مريضة، ومرضي عادي ليس خطيرا، فهل من الشرع الخروج عن طاعته والزواج دون إذنه؟ فأنا بالغة وعمرى 29 سنة، أرجو إفادتي بأسرع وقت وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يحرم على الأب أن يمنع ابنته من الزواج إذا طلبته وتقدم لها من هو كفء، فإن عضلها -أي منعها من الزواج بغير عذر شرعي- انتقلت الولاية إلى من يليه من الأولياء، فإن لم يكن أحد من الأولياء، انتقلت الولاية إلى السلطان، ولا شيء على المرأة في هذه الحالة أن تتزوج بغير رضا والدها.
وننصح هذا الأب أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن ابنته أمانة عنده، وأنه مسؤول عنها أمام الله عز وجل، ولكن الحذر كل الحذر أيتها السائلة من الإقدام على الزواج بدون ولي.
ولمزيد من الفائدة حول هذا الموضوع، نحيل السائلة إلى الفتوى رقم: 9873، 30347، على الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1424(13/1218)
الزواج وسيلة وغاية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزواج وسيلة لإشباع الغريزة الجنسية والإنجاب أم أنه غاية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج غاية بذاته لكونه من سنن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسعي إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غاية مقصودة لكل مسلم، لما فيها من الثواب والخير والبركة، ويزداد تأكد هذه الغاية إذا خاف المرء على نفسه العنت (وهو الوقوع في الحرام) ، لأن الزواج عليه حينئذ واجب، وقد مضى بيان أحكام الزواج في الفتوى رقم: 3011.
ومع هذا فإنه وسيلة لكبح جماح الشهوة، وتحصيل الولد، والسكن والمودة والألفة والرحمة التي تكون بين الأزواج، وبهذا يتبين أن الزواج غاية ووسيلة معاً، وذلك باعتبارين مختلفين، وراجع الفتوى رقم: 16681، والفتوى رقم: 24033.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1424(13/1219)
يريد أن يترك الزواج وفاء لزوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي توفيت منذ فترة وعمري51 سنة عندي أولاد كبار أصغرهم عمره22سنة هل لو تركت الزواج أكون ارتكبت حراماً وهل تركي للزواج وفاء لزوجتي لي به أجر عند الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم الزواج وبيان أفضليته للقادر عليه في الفتوى رقم: 16681 والفتوى رقم:
3011
وأما ترك الزواج وفاء للزوجة فلا نعلم نصاً يفيد أن فيه أجراً، بل إن المعروف أنه مخالف لهدي السلف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الرجال عشرة لأزواجه، وقد تزوج بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، وقد تزوج علي رضي الله عنه بعد أفضل النساء وأكرمهن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورزقه الله أولاداً بعدها.
وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد وفاة زوجته رقية بأختها أم كلثوم رضي الله عن الجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(13/1220)
وعد وبشارة لمن استعف عن الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 30 سنة, تكاد علاقتي بالجنس الآخر تكون منعدمة, أود الزواج لكن استطاعتي المادية لا تسمح, فصرت أخشى على نفسي ضمور العضو التناسلي, أو عدم قدرتي على إعفاف زوجتي مستقبلا, فهل في عدم تشغيل هذا العضو الذكري أي ضرر لاحقا؟ خصوصا وأن ميولي الجنسي بات ضعيفا, أود إحصان نفسي من ارتكاب الفواحش، فخوفي يتضاعف كلما أحسست أنه سيطول علي الأمد وأنا على هذه الحال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على من لم يستطع الزواج لضيق ذات اليد أو غير ذلك، أن يغض بصره عن الحرام ويستعف كما أمره الله تعالى، حتى يفتح الله عليه وييسر أمره.
قال تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور: 33] .
ففي الآية وعد وبشارة لمن استعف عن الحرام بأن الله تعالى سيغنيه من فضله.
ولما حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب القادرين على الزواج أن يتزوجوا أرشد أولئك الذين لا تسمح لهم حالتهم المادية بالزواج بالصبر والصيام، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
ولتعلم أخي الكريم أن الإسلام حرم كل علاقة بين الرجل والمرأة لا تقوم على أساس شرعي، وأن الزوج يجب عليه أن يحصن زوجته ويعاشرها بالمعروف حتى تستعف عن الحرام، فهذا من أهم واجباته وآكد حقوقها عليه.
ومن حفظ جوارحه من الحرام فليبشر بحفظ لله تعالى له، كما في الحديث: احفظ الله يحفظك. رواه أحمد والترمذي
قال أحد السلف: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. - فلا تخش من المستقبل، فإن الله تعالى مع عباده المحسنين والمتقين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1424(13/1221)
المسلمة التقية أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج بفتاة من سويسرا ولكنها ليست مسلمة فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الفتاة المذكورة كتابية (نصرانية أو يهودية) فإن زواج المسلم منها جائز، ولكن بشرط أن تكون عفيفة.
قال الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [المائدة: 5]
فإذا توفرت شروط الزواج وانتفت موانعه، جاز الزواج.
أما إذا كانت شيوعية أو ملحدة، لا تؤمن بالله ولا بالأنبياء السابقين، فلا يجوز الزواج منها.
وننبه السائل الكريم إلى أن الزواج من المسلمة التقية أولى وأفضل وأليق بالمسلم إذا تيسرت، وخاصة إذا كان يعيش في بلاد الغربة.
فالله تعالى يقول: وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ [البقرة: 221] .
كما ننبهك إلى أن عليك إذا تم زواجك من كتابية أن تدعوها إلى الإسلام وترغبها فيه بحسن معاملتك وأخلاقك ومواقفك.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7787، 10253.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1424(13/1222)
نوى الزواج في ليلة القدر وأراد أن يقدم الموعد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إني تقدمت لخطبة فتاة ومن ثم بعد الموافقة اعتمدت أن تكون ليلة القدر هي موعد لعقد القران
ومن ثم أردت تقديم الموعد لتكون في شعبان.
فهل في هذا ضير؟
وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعا من تقديمك للزواج قبل التاريخ المذكور، بل إن المسارعة إلى إتمامه أفضل من تأخيره، وذلك لما في تعجيل النكاح من امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم إليها في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1424(13/1223)
تريد أن تتزوج من ابن أخت طليقها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد أرسلت لكم سؤالا عن تقدم شاب للزواج مني، وهو أصغر مني، وأعلم أنه ليس حراما شرعا، ولكن سؤالي: هل يجوز لي الزواج من ابن أخت طليقي؟ أريد جوابا على هذا السؤال وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعا أن تتزوجي من ابن أخت رجل طلقك إذا توفرت شروط الزواج وانتفت موانعه.
فابن أخت الزوج ليس من المحارم، إلا إذا كان محرما لك من الرضاعة، أي أنه رضع معك من امرأة خمس رضعات معلومات.
والحاصل: أنه لا مانع شرعا أن تتزوج المرأة من أحد أقارب زوجها الذي طلقها وخرجت من عدته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1424(13/1224)
الزواج من الثيب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 20 سنة، وأريد الزواج بامرأة عمرها 28 سنة وهي مطلقة، ومعها طفلان، فهل يمكنني أن أتزوجها أم لا؟
أنا أرسلت هذا السؤال كم من مرة ولكن لم يأتني الجواب وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من زواجك بهذه المرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر نسائه ثيبات، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا على زواجه من امرأة ثيب لما ذكر له أن له أخوات يحتجن إلى من يقوم عليهن، والحديث في صحيح مسلم.
فقد يستحسن الزواج من الثيب إذا ترتب عليه مصلحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1424(13/1225)
الزواج من الكتابية وغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشريعة في الزواج بامرأة غير مسلمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أباح الشرع الزواج من المرأة الكتابية، يهودية كانت أم نصرانية، بشرط أن تكون عفيفة، أما إن كانت هذه المرأة الكافرة من غير نساء أهل الكتاب، فلا يجوز الزواج منها مطلقا، فقد قال الله تعالى: بشأن أهل الكتاب: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ [المائدة: 5] .
وقال بشأن غيرهن من الكافرات: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِن [البقرة: 221]
والأولى بالمسلم الحرص على نكاح المرأة المسلمة، إذ قلما يخلو النكاح من الكتابيات من مفاسد، وخصوصا في هذا الزمن، ومن ذلك ما يتعلق بتنشئة الأولاد على الدين الصحيح ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1424(13/1226)
حكم الزواج لمن ماتت زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتى توفيت منذ 3شهور أولادي كبار في سن الزواج هل حرام أن لا أتزوج وهل لي أجر عن عدم زواجي ورعاية أولادي مع العلم أن عمرى 51عاماً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الزواج للقادر عليه في الفتوى رقم: 16681 والفتوى رقم: 3011 ولا فرق في ذلك الحكم بين من لم يسبق له الزواج وبين من طلق أو ماتت زوجته، والقول بأن من ماتت زوجته يحرم عليه الزواج أو يجب عليه قول غير صحيح.
وعليه؛ فلينظر السائل حالته وليحكم على نفسه وفق الضوابط المذكورة في الفتويين المحال عليهما، ونحن نرى أن الأولى له الزواج إذا لم يكن ممن يحرم عليه، لأن الزوجة تعينه على تربية أولاده وتساعده على شؤون حياته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1424(13/1227)
حكم الزواج من زوجة أبي زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تحرم على الرجل زوجة والد زوجته طبعا غير أمها الحقيقية، وما مستند ذلك؟
علما بأني بحثت قليلا في بعض كتب الفقه ولم أجد النص على هذه المسألة، فأرجو أن تدلوني على بعض المراجع إن أمكن.
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الرجل في الزواج من زوجة أبي زوجته إذا كان أبو الزوجة قد فارقها وأكملت العدة بعده، لأنها ليست من المحرمات المذكورة في الآية، ولا في حكمهن، والأصل أن الزواج جائز من كل امرأة، إلا ما قام الدليل على حرمته، وهذا أمر معروف.
قال الإمام الشافعي: ولا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها، قاله غير واحد من أصحابنا. انتهى.
وإذا جاز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها، فأولى بالجواز زواجه بها منفردة، إذ كل من جاز أن تجمع مع غيرها، جاز أن يتزوج بها منفردة عن غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1424(13/1228)
مقبلة على الزواج وتتخوف منه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أود أن أستفتيكم في أمر أتعب كاهلي ... إنني مصابه بالنفور من حالة الجماع وذلك منذ الصغر.. وإنني الآن مقبلة على الزواج.. فأخاف أن أمانع زوجي إذا أراد ذلك ... وأنا أعلم يقينا مدى الذنب الذي أقترفه ... ولكنه خارج عن إرادتي.. ومع كرهي أكره كذلك ملامسة رجل لي أو اقترابه مني.. أفتوني مأجورين..؟ أختكم في الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا داعي للقلق والتخوف، واستعيني بالله تعالى وتوكلي، فإن الزواج سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعاملك مع زوجك لا يقاس بما كنت تشعرين به في السابق من كراهة الاقتراب من رجل وملامسته.
وأكثري من ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه وسؤاله الزوج الصالح والذرية الصالحة.
واستحضري ما في الزواج من نعمة وخير واستمتاع، وإنجاب للذرية التي تعبد الله تعالى وتوحده، ونسأل الله لك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1424(13/1229)
حكم زواج الهبة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو زواج الهبة؟ وما هي أحكامه؟ وما أقوال السلف فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمقصود بزواج الهبة أن تهب المرأة نفسها لرجل، فيتزوجها بدون مهر، وهذا لا يحل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لقوله سبحانه: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب: 50] .
قال الباجي رحمه الله في المنتقى شرح الموطأ: لا خلاف أنه لا يجوز نكاح بدون مهر لغير النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب: 50] . فأخبر تعالى أن ذلك خالص للنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر المؤمنين، فلا يحل ذلك لغيره، ومن جهة السنة: أن المرأة قالت له: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فلم ينكر ذلك عليها، فلو كان منكرا لأنكره، ولم يقرها عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الباطل، ثم إنه لما سأل القائم نكاحها، لم يجعل له إلى ذلك سبيلا دون صداق، مع حاجة القائم وفقره وعدم ما يصدقها إياه حتى أنكحه إياها بما معه من القرآن، ولو جاز أن يخلو نكاح غير النبي صلى الله عليه وسلم من عوض لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع شدة الفقر والحاجة. انتهى
وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز، وأن هذا اللفظ عن الهبة لا يتم عليه نكاح إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا: إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر، فذلك جائز، قال ابن عطية: فليس في قولهم إلا تجويز العبارة ولفظ الهبة وإلا فالأفعال التي اشترطوها هي أفعال النكاح بعينه. انتهى.
والحاصل أن الحنفية يقولون بانعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك، مع اشتراط المهر، وقد وافقهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الإنصاف: وقال في الفائق: وقال شيخنا: قياس المذهب صحته بما تعارفاه نكاحا من هبة وتمليك ونحوهما، أخذا من قول الإمام أحمد رحمه الله اعتقتك وجعلت عتقك صداقك، قال في الفائق وهو المختار. انتهى.
ومما احتج به الحنفية من الأثر أن رجلا وهب ابنته لعبيد الله بن الحر بشهادة شاهدين، فأجاز ذلك علي رضي الله تعالى عنه، ذكره السرخسي في المبسوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1424(13/1230)
حكم جبر المعتوه والمجنون على النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي غير صاح، وأبي يريد أن يزوجه غصبا بدون رضاه، هل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجوز شرعا للأب جبر ابنه المعتوه على الزواج إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة، من مثل إعفافه وحاجته إلى الإيواء والحفظ ونحو هذا. قال خليل ابن إسحاق المالكي: وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج. وقال صاحب المنهاج وهو شافعي المذهب: ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته. قال شارحه في تحفة المحتاج: أي بظهور أمارات توقانه بدورانه حول النساء أو بتوقع الشفاء. وقال في شرح البهجة وهو شافعي: ويلزم الولي تزويج المجنونة والمجنون عند الحاجة، وهي إما ظاهرة بظهور أماراتها كالدوران حول النساء والرجال، أو خفية يعلمها خصوص الأطباء وهذا هو المعتمد. وإلى هذا ذهب الحنابلة أيضا كما نص عليه ابن قدامة في المغني. وذهب المالكية والأحناف إلى جواز الجبر بقيد الجنون المطبق. قال الخرشي عند قول خليل المتقدم ما نصه: فإن كان يفيق أحيانا انتظرت إفاقته. اهـ. ووافقهما الحنابلة في ذلك، قال في المغني: ومن يفيق في الأحيان لا يجوز تزويجه إلا بإذنه لأن ذلك ممكن. والحاصل أنه يجوز لأبي هذا الرجل المعتوه أن يجبره على الزواج إذا كان جنونه مطبقا، بحيث لا يفيق في أي وقت، أما إن كان يفيق أحيانا فلا يجوز جبره على النكاح إلا برضاه على الراجح. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/1231)
مقترحات للراغب بالزواج ولا يجد مسكنا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت أرغب في الزواج من فتاة أحبها كثرا ولكن مشكلتي أنه ليس لدي بيت ولا أريد أن أعيش معها في بيت الأسرة، فما هو الحل في رأيكم؟
وجزاكم الله كل خير
والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحل لما أنت فيه هو أن تؤخر الزواج إلى أن تبني بيتا إن أمكن ذلك، بأن تعمل وتطلب من أهل الخير والإحسان أن يعينوك حتى تتمكن من بنائه.
فإن لم يمكنك تأخير الزواج فيمكنك أن تستأجر بيتا متواضعا يليق بك، فإن لم يمكن فحاول أن تسكن مع أسرتك في بيت واحد، مع استعمال ما يقي من الاختلاط ويدفع المشاكل، وقبل هذا كله استعن بالله تعالى واستخره في الأمر، وشاور أهل الصلاح وأصحاب الرأي ممن هم في بلدك وأعرف بحالك.
نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أمرك وأمور المسلمين أجمعين.
وراجع الفتوى رقم: 36498.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1424(13/1232)
لأفضل للمسلم أن يقوم هو بتكاليف زواجه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مدرسا لكتاب الله وراتبي أعين به أهلي وأريد أن أستعين بمشروع تيسير الزواج لعجزي
عن تحمل تكاليف الزواج فهل علي إثم؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعًا من الاستعانة بالآخرين من الجمعيات الأهلية والخيرية والمهتمين بالأمور الاجتماعية، وتيسير الزواج في الحصول على الزوجة الصالحة، أو المساعدة في تحمل أعباء الزواج المادية، فكل ذلك واسع إن شاء الله تعالى.
وإن كان الأفضل للمسلم أن يقوم هو بتكاليف زواجه وغير ذلك من أعباء الحياة ويسعى في تقوية نفسه في جميع المجالات، اعتمادًا على الله تعالى أولاً، ثم على نفسه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيّ خَيْرٌ وَأَحَبّ إِلَىَ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضّعِيفِ. وَفِي كُلَ خَيْرٌ. احْرِصْ عَلَىَ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ. وَلاَ تَعْجِزْ. رواه مسلم وغيره.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 30191.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1424(13/1233)
الحكم بقبض الزوجة الصداق قضاء لا يسقط ديانة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت متزوجة من رجل لا يعرف ما معنى قول الله تعالى وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً، للأسف بعد عقد القران بيننا صار يعيرني ويحتقرني لأني عايشة في بلده ويعير بنات بلدي بالفساد، وأمور بخصوص هذا الموضوع، وكثيراً ما قلت له حرام هذا الذي تقول، ولم يسمع كلامي، ورحت أشتكيه للقاضي، وحصل الطلاق بيننا والحمد لله رب العالمين، سؤالي: ما حكم الشرع في أن يوم عقد القران لم آخذ مهري منه، وقلت عند القاضي بأنني أخذته وذلك لأنني أريد الستر، وقبل ما أقول هذا الكلام عند القاضي قال لي بأن مهري عليه أمانة إلى يوم الدين، هل هذا الذي فعلته يجعلني مذنبة أمام الله؟ مع العلم بأنني كان هدفي أنه سوف يكون لي زوجاً ولم أظن أنه بمثل هذه التصرفات، وما حكم الدين في مثل هذا الرجل؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قد شرع الزواج لمقاصد شرعية عظيمة، ولمعانٍ سامية، ومن ذلك تحقيق السكن والاستقرار النفسي بين الزوجين، وإنما يتحقق ذلك بمعرفة كل من الطرفين لما عليه من واجبات وما له من حقوق، والعمل وفقًا لذلك.
وقد أرشد الشرع الحكيم الزوج إلى الإحسان لزوجته، ففي سنن الترمذي عن عمرو بن الأحوص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: ألا واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هنَّ عوان عندكم.
إذا تقرر هذا فإن ما قام به هذا الزوج تجاه زوجته لا شك أنه أمر لا يجوز شرعًا. وأما إخبار الأخت السائلة للقاضي بأنها قد قبضت الصداق، والواقع خلاف ما ذكرت، فإنها بهذا قد وقعت في الكذب، فالواجب عليها التوبة من ذلك. وأما الصداق فهو لازم للزوجة على زوجها كاملاً مادام الطلاق قد وقع بعد الدخول.
ولمزيد من الفائدة نحيل السائلة على الفتويين: 24917 /
31818
وننبه إلى أن الحكم بقبض الزوجة للصداق قضاء لا يسقطه عن الزوج ديانة، من أجل هذا كان قولنا بأن الصداق لازم له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/1234)
الكثرة مقصد أساسي من مقاصد الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أتزوج ولكنني أتمنى ألا يكون لي إلا ولدان فهل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد رغَّب الإسلام في الإكثار من الذرية، لما في ذلك من الخير الدنيوي والأخروي الحاصل للوالدين، بل وللأمة جميعًا؛ فقد روى أحمد وأبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
ومن المقرر عند أهل العلم أن تحديد النسل وقطعه مطلقًا من المحظورات، ولا سيما إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق، ويستثنى من ذلك ما كان ضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، كذلك إذا كان في تأخير الحمل مصلحة يراها الزوجان فإنه لا مانع حينئذ.
أما مجرد تمني حصول ذلك فقط - كما هو المتبادر من السؤال - فلا مؤاخذة فيه، ولكن لا ينبغي أن يعمل بمقتضى ذلك التمني؛ لأن الكثرة مقصد أساسي من مقاصد الزواج، ومطلب شرعي كما هو واضح من الحديث السابق وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1424(13/1235)
حكم عدم تزوج من يعلم ضعفه الجنسي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته,
أنا شاب أبلغ من العمر خمسة وعشرين مشكلتي أني أعلم علم اليقين أنه ليست لدي القدرة الكافية علي إشباع رغبة الطرف الآخر عند الجماع مع العلم أني لم ولن أرتكب فاحشة الزنا ما حييت بإذن الله سؤالي هو: هل يجوز لمثلي أن يلغي فكرة الزواج من حياته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل الذي يقطع بعدم قدرته الجنسية التي يحصل بها إعفاف زوجته يحرم عليه الزواج لئلا يضر بزوجته، تمشيًّا مع القاعدة العامة التي هي قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار حديث صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه؛ إلا إذا وافقت المرأة التي يريد الزواج بها عليه، وهي تعلم ضعفه الجنسي.
وأما إلغاء فكرة الزواج لمن كان على ما ذكرت فجائز، إلا أننا ننصحك بالتماس العلاج مما تعانيه من الضعف في القدرة الجنسية، وقد صار العلاج - بفضل الله - متوفراً وميسوراً، وذلك حتى تستمتع بحياتك الطبيعية، وتحصل على فضائل الزواج. وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16681.
ونسأل الله لك العافية وأن يرزقك زوجة صالحة وذرية طيبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(13/1236)
هل يتزوج من يمنعه أهله دون موافقتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
يا شيخ أنا شاب أبلغ من العمر خمسة وعشرين وأرغب بالزواج والأهل يرفضون ويأخذون الموضوع بسخرية وأنا دائم السفر للخارج بسبب هذا الشيء يا شيخ وأريد أن يعصمني الله ويبعدني عن هذا الطريق أفتني يا شيخ ما هو الحل مع الأهل؟ فأنا لا أستطيع محو صورة المرأة من خيالي نهائياً والحقيقة أنا مدمن لحب المرأة وكما تعرف ياشيخ أنه نصف الدين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصحك أولاً بالتوبة إلى الله مما فعلته من الفواحش والسفر لطلبها، فإن المسلم مهما بلغت به الشهوة فلا يجوز له أن يلجأ إلى الحرام، بل عليه أن يتذكر عظمة ربه وجلاله وجبروته، وأنه رقيب عليه محاسب له بأعماله، وأن يقف عند حدود الله ولا يتعداها، وأن يعلم أن الزنا من الذنوب العظام الكبار التي لا يغفرها الله إلا بالتوبة الصادقة. قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32] ، وقال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً * وَمَنْ تَابَ [الفرقان:68 - 71] .
أما أهلك فالواجب عليهم أن يزوجوك إذا كنت مستطيعًا لمؤونة الزواج وتبعاته، ويحرم عليهم منعك منه خاصة وهم يعلمون رغبتك الشديدة فيه، وربما علموا وقوعك في الحرام بسبب منعك منه، وأنهم يحملون وزرًا عظيمًا لذلك.
وننصحك بأنك إذا كنت قادرًا على الزواج وهم يمنعونك، أن تتزوج بغير إذنهم ورضاهم، ولا طاعة لوالديك عليك في هذه الحالة، ولا تكون عاقًّا لهم. مع أن الأولى هو محاولة إقناعهم بشتى الوسائل حتى لا تغضبهم، وإن لم تتمكن من الزواج فعليك بالإكثار من صوم التطوع وكثرة العبادة، والرفقة الصالحة، وملء وقتك بما يعود عليك بالنفع في دينك ودنياك. ونسأل الله أن يحصن فرجك ويطهر قلبك.
وراجع الفتوى رقم: 3659، والفتوى رقم: 33020.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1424(13/1237)
الأدلة والبراهين على مشروعية الزواج المبكر
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في المسجد وحصلت مشادة كلامية مع أحد المحاضرين حيث إنه يدعو الناس إلى زواج بناتهم بأقصى ما يمكن اقتداء بأم المؤمنين عائشة حتى ولو عمرها 8-9 سنوات خشية الوقوع في أمور كثيرة وأنا لي أبنة ما زالت في الثامنة من العمر فلم أستطع قبول هذا الأمر فهل أنا على صواب أم لا؟
أرجو التوضيح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكره أحد المحاضرين صحيح؛ إذ قد ثبتت مشروعية الزواج المبكر بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع وعمل الصحابة، ثم عمل المسلمين من بعدهم، وتدل عليه مصالح الشريعة:
فالدليل من القرآن الكريم:
1- قوله تعالى: وَالْلآئِي يَئَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتِهِنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَالْلآئِي لِمْ يَحِضْنَ [الطلاق:] .
فجعل سبحانه للآئي لم يحضن - وهنَّ الصغيرات - زواجاً وطلاقًا وعدة؛ إذ العدة لا تكون إلا بعد فراق، والفراق لا يكون إلا بعد زواج.
2- ويقول الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنْ الْنِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] . قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية عندما سألها عنها ابن أختها عروة بن الزبير: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا لهنَّ، ويبلغوا بهنَّ أعلى سنتهنَّ في الصداق. متفق عليه.
فقولها رضي الله عنها: فيريد أن يتزوجها..فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا يدل على مشروعية زواج الصغيرة التي لم تبلغ، إذ لا يتم بعد البلوغ، وإنما اليتم ما كان قبل البلوغ.
3- ويقول الله تعالى: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الْلآتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ [النساء:] .
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره، فيدخل عليه في ماله فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك. متفق عليه.
وأما الدليل من السنة: فما ذكره المحاضر من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها، وهي بنت ست سنين، وبناؤه بها وهي بنت تسع سنين، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست، وبنى بي وأنا ابنة تسع.
وأما الإجماع: فقد انعقد على جواز تزويج الصغيرة البالغة، وأن الذي يتولى تزويجها أبوها، وزاد الشافعي وآخرون الجد من جهة الأب أيضًا.
قال ابن قدامة في "المغني": أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفءٍ، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها.
وقال البغوي كما في "فتح الباري": أجمع العلماء أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم، وإن كُنَّ في المهد، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهنَّ إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال.
وأما أعمال الصحابة: فالآثار الدالة على اشتهار الزواج المبكر بينهم من غير نكير كثيرة، فلم يكن ذلك خاصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يتوهمه بعض الناس، بل هو عام له ولأمته، نذكر طرفًا منها:
1- زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ولدت له قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها عمر رضي الله عنه وهي صغيرة لم تبلغ بعد. رواه عبد الرزاق في المصنف، وابن سعد في "الطبقات".
2- عن عروة بن الزبير: أن الزبير رضي الله عنه زوج ابنة له صغيرة حين ولدت رواه سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح.
وقال الشافعي في "كتاب الأم": وزوج غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته صغيرة.
ثم إن التأخير في تزويج البنات في كثير من بلاد المسلمين إنما هو حادث ومخالف لما درج عليه عمل المسلمين لقرون طويلة، بسبب التغريب، ودخول القوانين الوضعية عليهم، مما أدى إلى تغير في المفاهيم والأعراف لدى شريحة كبيرة من الناس، ولا يصح مطلقًا أن نجعل الأعراف والتقاليد في بلدٍ ما هي المقياس فنقيس بها، ونعطل ما قد ثبت بالأدلة القاطعة، بل لقد تأخر تزويج البنات بعد سن البلوغ كثيراً في بعض بلاد المسلمين، مما نتج عنه انتشار السفور والفواحش، وظهور الانحراف في الخلق والدين بين الشباب، وعدم الاستقرار النفسي لديهم، لفقدهم السكن والمودة والعفة والإحصان، كما أن في التأخير تقليلاً لنسل الأمة، وهو مخالف لأمره صلى الله عليه وسلم، ومعارض لمكاثرته بأمته الأمم والأنبياء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(13/1238)
يريد الزواج خوفا من الوقوع في العنت وأبواه يرفضان
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب عمرى 20 عاماً من مصر أدرس بكلية طب الأسنان والداي يعملان في السعودية منذ فترة بعيدة وأنا هنا لوحدي منذ 9 سنوات أقمت بعضها مع أقاربي وبعضها منفردا وقد تعبت جداً من هذه المعيشة وأبي وأمي يريدان أن أتفوق في دراستي ولكنني لا أستطيع ذلك فالفتن كثيرة والشهوات من كل جانب فطلبت منهما أن يرجعا إلى مصر لرعايتي والحفاظ عليّ من الانحراف فرفضا تحججا ببناء المستقبل فقلت لهما بناء الرجال أهم من بناء المال ولكنهما لا يسمعان لي فطلبت منهما أن أتزوج حفاظاً على نفسي من الضياع ومساعدة لي على التفوق فرفضا أيضا هذا الأمر أفيدونا جزاكم الله خيراً في هذا الأمر فأنا مشتت الذهن ولا أدري ماذا أفعل هل أتركهما وأترك دراستي وأبدأ حياتي؟ أم ماذا؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا استطعت أن تصبر وتحافظ على نفسك من الزنا وغيره من المحرمات، وتكمل دراستك فهو أولى لما في ذلك من الجمع بين بر الوالدين وإكمال الدراسة، وإن لم تستطع ذلك فأعلم والديك بصراحة أنك لا تستطيع مواصلة الدراسة دون زواج، فإن وافقا على ذلك وأعاناك في أمر الزواج فذلك المطلوب، وإلا فلا طاعة لهما؛ لأن طاعتهما في هذه الحالة تكون سببًا لوقوعك في المعصية، ويجوز لك الإقدام على الزواج دون إذنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري.
ولكن نوصيك بعدم الاستعجال في اتخاذ القرار، بل وسَّط لوالديك من له تأثير في إقناعهما، وقبل ذلك توجه إلى الله تعالى بصدق وإخلاص في أن ييسر الله أمرك ويختار لك ما فيه الخير، وشاور أهل العقل والدين من أساتذتك وزملائك وغيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1424(13/1239)
الزواج بالزانية مكروه
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل توبتي كنت على علاقة زنا مع فتاة اضطررت للزواج بها بعدما اتهمتني بافتضاض بكارتها وخوفا على وظيفتي. ثم طلقتها لأني اعتبرت هذا الزواج غير صحيح، فماذا ترون وماذا يجب علي فعله؟ أريد جواباً مفصلاً جازاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في الزواج بالزانية فذهب بعضهم إلى منعه، وذهب أكثرهم إلى جوازه مع الكراهة، وهو الراجح كما في الفتوى رقم: 5662
وعليه؛ فإذا أبقيت هذه المرأة وحلت بينها وبين الزنا واستعملت الوسائل المعينة لها على التوبة، فلا حرج عليك في إبقائها زوجة، وإن علمت توبتها فإبقاؤها أفضل كما في الفتوى رقم:
8013
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(13/1240)
ترك الزواج خلاف الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزواج شرط مهم لي لأكمل الدين أم لا، وإذا كان من الضرورة الزواج، أرجو إرسال الحديث الذي يؤكد ذلك؟
وهل من لم يتزوج قد خرج عن الأمه المحمدية؟ مع أخذ بعين الاعتبار أني لا أريد الزواج بالمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي الزواج للقادر عليه لما فيه من غض البصر وحفظ الفرج واتباع سنن الأنبياء ورجاء الوالد الصالح، إلى غير ذلك من الفضائل، قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً [الرعد:38] .
وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سنن المرسلين الحناء والتعطر والسواك والنكاح. رواه الترمذي.
والزواج تعتريه أحكام الشرع الخمسة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 3011، والفتوى رقم: 16681.
وبالجملة فإن ترك الزواج خلاف الأولى لمن لم يخش الزنا، فإن خشيه كان في تركه معصية لكن لا تصل إلى حد الكفر، لأن أهل السنة لا يكفرون أحداً يفعل المعاصي غير المكفرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1424(13/1241)
لا مانع من أن يتزوج الرجل امرأة أكبر منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أريد أن أتزوج وعمري23عاما ولكني لا أشتهي البنات اللاتي بمثل عمري، وأشتهي بشدة النساء الكبيرات ولكن عائلتي رافضة بشدة طلبي أن أتزوج من واحدة تكبرني بأعوام كثيرة، أنا أعرف أن عائلتي تريد مصلحتي، ولكنني لا أحب البنات الصغيرات، فماذا افعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي للأهل أن ينزلوا على رغبة الولد في اختيار الزوجه التي ير يد الزواج منها من حيث سنها وجمالها ونحو ذلك، ما دامت ذات خلق ودين، لأنه هو الذي سيتزوجها لا هم، ولا نعلم مانعاً من أن يتزوج الرجل امرأة أكبر منه إذا رضي بذلك أح رى إذا كان يحبه ويتمناه، ومع ذلك فإذا اصر الأبوان على أن يتزوج الولد من امرأة مع ينة فالأفضل له طاعتهما وتقديم هواهما على هواه، فعسى الله أن يجعل في تقديمه رضا أبويه على هوى نفسه خيراً وبركة له، كما أن المستحب لمن أراد الزواج أن يقصد الأبكار لحديث جابر أنه تزوج ثيباً فقال له رسول ال له صلى الله عليه وسلم: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك. رواه البخاري.
وفي رواية مسلم: فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك. ففي الحديث أن الزواج بال بكر أولى من الثيب إلا لمقتضى لنكاح الثيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1424(13/1242)
النكاح هو الحل المفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب ابنة خالي وأريد الزواج منها ولكنني طالب.... ماذا أفعل مع العلم بأنها معي في نفس الجامعة، أغار عليها من الاختلاط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ناصحاً لشباب أمته: يا معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
وعلى هذا.. فالذي ننصح به السائل الكريم أنه إذا كان بإمكانه أن يتزوج بنت خاله هذه فليبادر إلى ذلك، ولا ينتظر تخرجه من الجامعة، إذ لا علاج للعشق غير الزواج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم نر للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 9360.
أما إن كنت عاجزاً عن الزواج فعليك بالصبر والصوم حتى يجعل الله لك مخرجاً.
هذا وننبه السائل إلى أن هذه الفتاة أجنبية عنه لا يجوز له النظر إليها ولا الخلوة بها، ولذا فيجب عليه اجتنابها حتى ييسر الله له الزواج بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/1243)
ترك الزواج يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أبلغ من العمر 30 سنة وحتى الآن لم أتزوج مع أنه يتقدم إلي الكثير من الخطاب وسبب عدم زواجي حتى هذه الفترة هو أن والدي يمنعني من الزواج مع العلم بأني امرأة أوروبية ملتزمة ومتمسكة بدين الله ووالدي ليس كذلك هو مسلم لكنه لا يصلي ولا يطبق الشريعة الإسلامية، وأسألكم ما الحكم ديننا الإسلامي في حالي هل لي أن أبقي بلا زواج طول عمري أم ماذا؟ مع أن والدي يعارض زواجي ويريدني أن أعيش مثل الأوروبيات، كما أنه تقدم لي أخ من دولة قطر، لكن في قطر اشترطوا لكتابة عقد زواجنا موافقة ولي أمري أي أبي؟ فأسألكم كيف أتصرف في أمري؟ وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تارك الصلاة بالكلية لا تصح ولايته على ابنته المسلمة ولا غيرها على الراجح من أقوال أهل العلم، وخاصة إذا كان لا يبالي بالإسلام ولا يطبق تعاليمه ويعضل موليته..
وعلى السائلة الكريمة أن تولي على عقدها أقرب ولي لها من الإخوة والأعمام ... أو ولي الأمر -إن وجد- أو جماعة المسلمين المتمثلة في المراكز الإسلامية الموجودة في بلدكم، ولا ينبغي للمسلمة أن تبقى بدون زواج، فذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 29437.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1424(13/1244)
الحكم على هذا الزواج تابع للقصد
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
هناك شخص مريض في ألمانيا ولا يستطيع تكوين أسرة بسب المرض ويقول إنه يريد أن يساعد فتاة على الإقامة في ألمانيا وهي في بلاد عربية قبل أن يتوفاه الأجل عن طريق الزواج بدون أن يدخل بها كل ذلك في سبيل الله حسب تعبيره وبدون أي مقابل! هل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحامل على الزواج بهذه الفتاة هو مساعدتها على الإقامة في ألمانيا فقط، وليس هناك حامل سوى ذلك، فلا يجوز هذا الزواج لأن في ذلك إعانتها على معصية، وهي الإقامة بين الكفار دون ضرورة أو حاجة شرعية.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه الترمذي.
وقد نص أهل العلم على أن الحكم على الأمور تابع لمقاصدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
فكل أمر قصد منه الوصول إلى محرم فهو محرم، وإن كان العمل في نفسه مباحاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(13/1245)
ابذل الأسباب..... واستعن بالله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسبب الفتن التي هي كقطع الليل المظلم أريد أن أتحصن بالزواج لكن لدينا ضيق في المنزل، فهل يكون حجة للتأخير، علما بأني خائف من الوقوع في الفاحشة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، ومنها أنه يجب على من خشي على نفسه الوقوع في الزنا، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
3011.
وما دام السائل على الحال الذي ذكره من خشية الوقوع في الفاحشة فعليه البحث عن أيسر السبل التي تمكنه من تحقيق رغبته، والاستعانة في ذلك بالله عز وجل أولاً بدعائه والتضرع إليه، ثم بمن يحب له الخير من أهله وأصدقائه ليرشدوه إلى أقرب الطرق في ذلك، ولا شك أنه لا يلزم الإنسان امتلاك الدار، وإن كان هو الأفضل، لكن بإمكانه إيجار بيت أو نحو ذلك، حتى لا تطول عليه فترة العزوبة ويقع في العنت والمشقة، ولا يعتبر ما ذكره عذراً إن كان بإمكانه إيجاد الحد الأدنى الذي يتحقق به المطلوب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(13/1246)
السفر للزواج من امرأة مسلمة جائز شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسافر إلى أوروبا قصد العمل وذلك عن طريق الزواج بإحدى المسلمات وهي سبيلي لذلك، فهل هذا يجوز؟
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السفر إلى بلاد الكفر والإقامة بها أمر تكتنفه مخاطر كثيرة، فلا ينبغي للمسلم إذا لم تلجئه الضرورة أو الحاجة الملحة لذلك، ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم:
20063.
وأما قولك وذلك عن طريق الزواج، فإذا كان قصدك أن ذلك السفر يتم من خلال تزوير الزواج من إحدى المسلمات المقيمات هناك فإن التزوير لا يجوز شرعاً، قال الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30] .
ولا يجوز اللجوء إلى التزوير إلا في حالة الضرورة.... وإذا حصل الزواج في هذه الحالة فإنه يعتبر شرعاً وتترتب عليه جميع الحقوق، ولتفاصيل ذلك نحيلك إلى الفتوى رقم: 25634، أما السفر لمجرد الزواج من امرأة مسلمة فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(13/1247)
قم بدعوتها إلى الإسلام سواء تزوجت بها أم لا
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت الزواج من فتاة (مسيحية وليست من بلدي) لكن أمي رفضت وقالت إنها لن ترضى عني إذا تزوجتها، علما بأني قبلتها (في لحظة ضعف) وأنا نادم وأريد إصلاح غلطتي بالزواج منها فهل لي أن أعارض أمي (مع العلم أيضا أن الفتاة ستسلم إذا تزوجتها) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسبق بيان حكم الزواج بنساء أهل الكتاب في الفتوى رقم:
5315، وحكم الزواج من امرأة لا يرغب الأب والأم فيها في الفتوى رقم: 3846، والفتوى رقم: 28962.
واعلم أن إصلاح غلطتك بالتوبة لا بالزواج، وينبغي لك إن غلب على ظنك إسلام هذه المرأة دعوتها سواء تزوجت بها أم لا، ولا بأس أن تسعى في إقناع أمك وإرضائها ليتم هذا الزواج وتسلم هذه المرأة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1424(13/1248)
يجوز للشيخ أن يتزوج شابة والعكس
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يوجد في الشرع ضوابط لفارق العمر بين الأزواج؟ لأنني سمعت أن وجود الفرق الكبير في العمر بين الرسول وأم المؤمنين عائشة هو خاص بالرسول فقط وليس لعموم المسلمين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد مضى بيان حكم الزواج بالصغيرة في الفتوى رقم: 13190، كما بينا أنه لا مانع من وجود فارق في السن بين الأزواج، في الفتوى رقم: 20348، والفتوى رقم: 18970.
وقد اتفق الفقهاء في الجملة على جواز تزويج الولي للصغيرة بشروط ليس هذا موضع بسطها.
وجماهير العلماء لا يعتبرون الكفاءة بين الزوج والزوجة في الشباب، بل يجوز للشيخ أن يتزوج شابة والعكس، قال الرملي في نهاية المحتاج: وكل ذلك ضعيف لكن ينبغي مراعاته. انتهى.
أي شرط الكفاءة في الشباب والجمال ونحوه ضعيف وإن صححه الروياني من الشافعية، لكن ينبغي أن يُراعى ذلك حفاظاً على دوام الحياة الزوجية، وحرصاً على تمام العلاقة بين الزوجين، فإن الشيخ قد لا يوفي بمطالب الشابة، كما أن العجوز قد لا توفي بمطالب الشاب، وهذا لا يعني حرمة الزواج بينهم، لكنه مستحسن عند بعض العلماء كما ذكرنا، ومن هذا يتبين حكم المسألة، مع العلم بأن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة وهي في هذه السن لا يُعد من خصائصه إذا لم يرد ما يدل على ذلك، وقد تزوج أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأم كلثوم بنت علي وهو أكبر منها بكثير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(13/1249)
زواج الكافر من المسلمة لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أريد أن أعرف معنى الآية 5 من سورة المائدة هل للمسلمات نفس القدرة على الزواج من رجل من أهل الكتاب كالرجال؟ والرجل المسيحي على خلق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالآية المذكورة هي قول الله تبارك وتعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [المائدة:5] .
وخلاصة ما ذكره المفسرون في معنى الآية أنها تتضمن نوعاً من التوسعة على المسلمين، ورفع الحرج عنهم، وتبين السماحة الإسلامية في التعامل مع غير المسلمين، وهي سماحة لا توجد إلا في الإسلام.
فبعد تحريم الخبائث عموماً أباح الإسلام الطيبات عموماً، كما أباح للمسلمين نكاح نساء أهل الكتاب إذا كُنَّ عفيفات حرائر، ودفعوا إليهن مهورهن.
ثم جاء التعقيب في ختام الآية بالتهديد لمن يكفر بالإيمان، ولا يتقيد بأوامر الشرع بأن عمله حابط، وأنه في الآخرة من الخاسرين.
وأما زواج الكافر من المسلمة، فإنه لا يجوز شرعاً دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة والإجماع، يقول الله تبارك وتعالى: (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) [البقرة:221] .
ويقول الله جل وعلا: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [النساء:141] .
والمسلمة التي تتزوج الكافر جعلت له عليها سبيلا بحكم الزواج والطاعة والخضوع، وهذا من الحِكَم التي من أجلها حرم زواج الكافر بالمسلمة.
ومنها أنه لا يحترم دينها ولا يؤمن بنبيها، ففي الحياة معه والعيش في ظله من المشقة والحرج ما لا يخفى، فإما أن تعيش معه ذليلة مهانة لا حرمة لها ولا قيمة، وإما أن يجرها إلى دينه فترتد عن دينها -والعياذ بالله- فهذا من أشد البلايا وأعظم الرزايا وخسران الدنيا والآخرة، وفي كل الأحوال هي الخاسرة.
وليس الأمر كذلك بالنسبة للكتابية إذا تزوجها مسلم، فإن دينه يفرض عليه احترام دينها والإيمان بنبيها، ولا يمكن أن يؤذيها أو يجرح شعورها في شيء من ذلك.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 20203.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(13/1250)
الإعراض عن الزواج ليس مما يحبه الله ورسوله
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف الدعوة لبنت لتؤخر سن الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة إذا بلغت واحتاجت للزواج وجاءها الكفء، فلا ينبغي لها أن تؤثر على الزواج شيئاً من دراسة أو عمل أو غير ذلك، فإن ذلك لا يغني المرأة عن الزوج، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21] .
فالسكن والأنس والرحمة والمودة لا تجدها المرأة في العمل ولا في الدراسة، وإنما تجدها في زوج صالح يكرمها ويحافظ عليها ويعفها.
وليُعلم أن الإعراض عن الزواج ليس مما يحبه الله ورسوله، ولا هو من خلق الأنبياء والصالحين وعقلاء الأمم، قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ [الرعد:38] .
هذا.. مع أن الأنبياء أفضل البشر وأتقاهم وأعرفهم بالله وأشدهم له خشية، مع اشتغالهم بالتبليغ والجهاد والدعوة، ومع ذلك لم يصدهم هذا عن الزواج وطلب الذرية الصالحة، فأحرى غير الأنبياء.
وبالجملة فالنكاح مأمور به شرعاً، مستحسن وضعاً وطبعاً، ولا يصلح تأخيره إذا حان وقته، إلا لغرض صحيح نافع يزيد على مصالح ومنافع النكاح وتعذر الجمع بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1424(13/1251)
حكم زواج الرجل بمن زنى بها أبوه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا الحمد لله تبت وهداني الله منذ مدة مشكلتي أني كنت قبل التوبة على علاقة غير شرعية برجل يكبرني في السن استغل ذلك ووقعت أنا في الغلط تخلصت من هذه العلاقة لكن ما حدث هو أن ابن هذا الرجل وهو على خلق حسن ينوي الزواج مني أنا بصراحة لا أعتقد والله اعلم أني ممكن أن أجد لنفسي أحسن منه زوجا مع العلم بأن والده لا يعني بالنسبة لي شيئاً وبالنسبة لي ما كان بيننا كابوس لا أكثر وهو الآخر تاب ويعلم بالاهتمام المتبادل بيني وبين ابنه وليس ضد ذلك أرجو منكم المساعدة أريد أن أعرف هل هذا الزواج يرضي الله تعالى أم لا؟
جزاكم الله خيراً وأتمنى إجابتي في أقرب وقت وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في صحة زواج المرء بمن سبق أن زنى بها أبوه أو ابنه.
فقال الشافعي: الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح أمها، ولا ابنتها، ولا نكاح أبى الزاني بها، ولا ابنه.
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: يحرم الزنا ما يحرم النكاح.
وأما مالك، ففي الموطأ عنه مثل الشافعي: أنه لا يحرم.
وروى عنه ابن القاسم مثل قول أبي حنيفة: أنه يحرم....
بداية المجتهد جـ3صـ1307.
وعليه، فمسألة زواج الرجل بمن زنى بها أبوه مختلف فيها كما ترين، ونحن نرى أن القول بالتحريم هو الراجح من ناحية الدليل، لأن الأب من الزنا سكت الشارع عن تسميته أبا وأقر ذلك، كما في حديث جريج حيث سأل الغلام قائلاً: من أبوك -والقصة متفق عليها.
ومن المعلوم أن الشارع لا يقر إلا حقا، والله عز وجل قال: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً [النساء:22] .
كما أن هذا القول أيضاً أحوط وأبعد من الشبهة، إذ لا يخفى أن زواج ابن الزانى بمن زنى بها أبوه يمكن الأب الزاني من الدخول عليها متى شاء وكيف شاء، والاختلاء بها بحكم أنها زوجة ابنه، الأمر الذي لا يؤمن معه غالباً من العود إلى الحالة السابقة التي لا ترضي الله تعالى، وقد قيل في هذا المعنى:
أخو الشوق القديم وإن تعزى مشوق حين يلقى العاشقينا
لذا، فإنا نرى أنه لا يجوز لك الزواج من ابن هذا الرجل ولو كان مرضياً إذا كانت العلاقة التي ذكرت وصلت إلى حد الفاحشة.
ونسأل الله عز وجل أن يرزقك زوجاً صالحاً لا شبهة فيه، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه
وقد سبق أن أجبنا عن حكم تزوج الزاني بمن زنى بأمها في الفتوى رقم: 9331 فلترجعي إليه لمزيد من الفائدة، لأن الموضوع واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1424(13/1252)
حكم الزواج من العشيق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل يحق للزوجة التي تخون زوجها وهي على ذمته وبعد أن تطلب الطلاق من زوجها الزواج من عشيقها؟
وشكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فربط المرأة لعلاقة مع غير زوجها خيانة لله ولزوجها، والواجب عليها التوبة إلى الله عز وجل، وقطع تلك العلاقة المحرمة، ويشتد الأمر إذا أدت هذه العلاقة إلى طلبها الطلاق، وهدم النكاح القائم، وضياع الأولاد إن وجدوا، ونحو ذلك.
ولو قدر أن امرأة أقدمت على هذه الخطوة وطُلقت من زوجها، فهل يحل لها أن تتزوج بعشيقها أم لا؟ محل خلاف بين أهل العلم، وقد سبق تفصيله في الفتوى رقم: 7895.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(13/1253)
الرغبة في النكاح وقلة ذات اليد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أريد أن أتزوج لكن ظروفي الماديه تمنعني من ذلك فالمعيشة غالية وعائلتي تريدني أن أنتظر ربما 3 سنوات ولكنني أريد الزوج بأسرع وقت لكي أبتعد عن الحرام وإنني أشعر بضيق تعرفون أن الحياة غالية والمهور جدا كثيرة هنا وعائلتي تقف في وجهي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يوُسع عليك رزقه، وأن يعينك على الزواج، وأبشر بالفرج القريب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه النسائي.
ونرشدك إلى استعمال العلاج النبوي الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه الشباب الذين تتوق نفوسهم للنكاح ولا يجدون مؤنته، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري.
أي أن الصوم يقطع الشهوة كما يقطعه الوجاء، وهو رض بيضتي الفحل رضاً شديداً حتى تنقطع الشهوة، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 9062، والفتوى رقم: 6121.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(13/1254)
عصمة النكاح تؤكد المحبة بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كانت لدي صديقة ثم هداني الله وهداها الله أيضا ثم أنهينا هذه العلاقه خشية لله. ثم وعدتها أنها سوف تكون أول بنت أسأل عنها للزواج. وعدتها وأنا لست متأكداً من حبي لها هل هذا حرام علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أن تقطع العلاقة بهذه الفتاة، وأن لا تعدها بوعد إلا إذا كنت عازماً على الزواج، والسبيل الصحيح إلى ذلك أن تتقدم إليها بخطبة صحيحة، وبادر بالزواج بها كما هو موضح في الفتوى رقم: 15934
وأما إذا وعدتها فعلاً فإن الوفاء بالوعد مستحب عند جمهور العلماء، وقد وصف الله المؤمنين بالوفاء فقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا [البقرة:177] .
وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم إخلاف الوعد بأنه من سمات النفاق العملي، فقال: أربع من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم.
ولمعرفة أقوال العلماء في الوفاء بالوعد راجع الفتوى رقم:
12729
ثم إننا ننصحك إذا كنت ترى أن هذه الفتاة تابت، وأصبحت ذات دين وخلق، أن تقطعا سبيل الشيطان إليكما بالزواج، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
ولتعلم أخي أنه إذا تم الزواج فسيتأكد الحب لأن عصمة النكاح تسبب المحبة بين الزوجين، كما قال الشوكاني في تفسير قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة [الروم: 21] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(13/1255)
الزواج واجب مع القدرة عند خشية الوقوع في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب ملتزم وعمري23 سنة وأريد أن أتزوج حتى لا أقع في الحرام ولا أعصي الله تعالى، ولكن والدي ووالدتي يرفضان بشدة حتى أتخرج من الجامعة من كلية الهندسة مع العلم بأن والدي غني وقال لي إنه يستطيع أن يزوجني ولكن لا يريد الآن أن أمتلك سيارة فارهة وفيلا خاصة بي وأنا وحيد في البيت وباقي على التخرج 3 سنوات، فما هو الحل؟ جزاكم الله خيراً أرجو الرد سريعا حيث إني في حيرة مع أهلي ولم أنجح في إقناعهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي لوالديك أن يحولا بينك وبين الزواج، وينبغي أن تبين لهم حاجتك إلى الزواج وخوفك من الوقوع في المحرمات وما يسخط الله تعالى، وأن الزواج ليس مانعاً من الدراسة والنجاح والتخرج، بل الاستقرار النفسي والحياة الزوجية السعيدة، معينة على صفاء الذهن واستجماع الفكر.
ثم اعلم أن الأمر إن تردد بين طاعة والديك أو الوقوع في الحرام بترك الزواج فلا يجوز لك ترك الزواج، بل الواجب على المسلم أن يصون نفسه ويحصن فرجه، ولا معين على ذلك بعد توفيق الله تعالى كالزواج، ولذا حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب عليه فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15649، 17642، 18616.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1424(13/1256)
حكم الزواج برجل غير مختون
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- ما هو الحكم الشرعي في الزواج برجل غير مختون؟ لأنه كان قبل إسلامه مسيحياً وإذا تم هذا الزواج فما هو العمل؟.
- رجل قام بقتل امرأة بحادث سيارة وهذا منذ حوالي سبع سنين وهو الآن يريد أن يكفر عن خطئه بالإطعام بدلاَ من الصيام فهل يجوز هذا؟.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم الختان، فذهب الشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم إلى وجوبه على الرجال والنساء، ووقت الوجوب عند البلوغ، ويندب تقديمه في الصغر إلى سن التمييز، لأنه أرفق به وأسرع برءاً، والصحيح المفتى به عند الشافعية أنه يوم السابع بيوم الولادة.
وذهبت الحنفية والمالكية إلى سنيته على الرجال والنساء.
وعليه، فإذا كان الشخص مقتنعاً بسنتيه فلا شيء عليه، ولا ينبغي للمرأة أن ترفضه لهذا السبب. وأما إذا كان مقتنعاً بحرمته وتعمد تركه فهو آثم، وللمرأة أن تمتنع من الزواج به.
وأما من قتل مسلماً خطأ، سواءً كان رجلاً أو امرأة فعليه أمران:
الأول: الدية إن لم يعف عنها أولياء المقتول.
والثاني: الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع سقطت عنه الكفارة، وليس عليه إطعام عند جمهور أهل العلم -وهو الراجح-.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1424(13/1257)
المرأة الأجنبية قد يجوز الزواج بها وقد لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا متزوج من فتاة أجنبية ويعيش كل واحد في بيته ووالدي رافض الزواج من فتاة أجنبية والآن تتعلم اللغة العربية استخرت الله كثيراً ولم أر المنام الشافي فبماذا تفتوني؟ مع العلم بأني تزوجت بالسر ولكن بعض الأصحاب أوصلوا الخبر لوالدي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي التفصيل في هذه الأجنبية للتعرف على حكم زواجها في البداية، فإن كانت كافرة غير كتابية فلا يجوز زواجها في البداية، ويجب على من علم الحكم أن يفارقها فوراً، لقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) [البقرة:221] .
ولقوله: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) [الممتحنة:10] .
وإن كانت كتابية يهودية أو نصرانية، فيجوز زواجها إذا كانت عفيفة، ولا يخاف أن تؤثر على دينك، لقوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) [المائدة:5] .
وإن كانت مسلمة إلا أنها من دولة أخرى، فيجوز زواجها.
إلا أننا ننصحك بالحرص على بر والدك، فقد قال النووي وابن الصلاح بوجوب طاعة الوالد إذا نهى ولده عن الزواج بامرأة معينة، ولكن ما دمت قد تزوجتها فعلاً، فيرى بعض العلماء أنه لا تجب عليك طاعته إذا طلب طلاقها، ويدل لعدم وجوبه توقف أبي الدرداء رضي الله عنه وحضه على البر لما أتاه رجل وقال له: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة" فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني.
وفي رواية لأحمد قال له: لا آمرك أن تطلقها ولا آمرك أن تعصي والدتك، ولكن أحدثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الوالدة أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك، وإن شئت فدع" حسنه الأرناؤوط.
أما مسألة الزواج بالسر، فإذا كان الولي حاضراً وشهد شاهادا عدل عليه، فلا مانع منه عند الجمهور.
إلا أنه ينبغي التنبه إلى ندب إعلان النكاح لحديث: "اعلنوا النكاح" رواه أحمد والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
أما إن كان حصل من دون الولي أو الشهود، فتراجع فيه الفتوى رقم: 964.
وأما الاستخارة، فالسنة فعلها وأن تعزم على ما انشرح له صدرك، وأن تتوكل على الله وترضى بقضائه فيما يحصل بعد ذلك، ولا يلزم أن ترى في منامك شيئاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1424(13/1258)
الزواج خير للمرأة من العزوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الشرع في المرأة التي تريد أن تبقى عذراء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حث الشرع على الزواج ورغب فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه الجماعة.
وذلك لما يترتب عليه من سكينة النفس، وكثرة النسل، والبعد عن المعاصي والسيئات، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه العراقي.
ولذلك فإننا ننصح الأخت السائلة بأن تتزوج بالكفء الذي يتقدم لها، فهو خير لها من العزوبة، بل قد يجب عليها ذلك إذا خافت على نفسها من الوقوع في الفتن والمحرمات، وليُعلم أن الأصل في الزواج أنه مباح، لكنه قد يكون واجباً كما قدمنا، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون حراماً، وقد يكون مندوباً، وراجعي في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية:
20304، 3011، 18578.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1424(13/1259)
مسؤولية من تزويج الشباب؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أريد أن أتزوج ولكن عائلتي وخاصة شقيقاتي قلن لي لا علاقة لهن بي ولن يطلبوا لي أية فتاة مع العلم بأن علاقتي بشقيقاتي قوية والحمدلله وأيضا والدي لن يساعدني بأي شيء لأن أبي أضاع جميع ما يملك في أشياء تافهة فماذا أفعل لكي أتزوج أريد منكم الحل؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج آية من آيات الله في خلقه، ونعمة من نعمه على عباده وحق لكل شاب على مجتمعه، فإذا تخلى أهلك عن مساعدتك وطلب الزوجة المناسبة لك فعليك أن تعتمد على الله تعالى أولاً وأخيراً ثم على نفسك وعلى من حولك من الأقرباء والأصدقاء ... حتى تتزوج بمن تناسبك ولن تعدم من المحسنين وأهل الخير المساعدة ... وبإمكانك أن تستعين بالجمعيات الأهلية والخيرية والمهتمين بالأمور الاجتماعية.
ولتعلم أن الاعتماد على الله تعالى ثم على نفسك فإن كثيراً من الشباب يشقون طريقهم بأنفسهم دون مساعدة من أحد معتمدين على الله تعالى ثم على جهودهم الخاصة.
والذي ننصحك به هو تقوى الله تعالى وطلب ذات الدين، فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(13/1260)
معارضة الأهل.. وخوف الوقوع في الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[الأهل يرفضون فكرة الزواج من أجنبية ويهددوني بالغضب علي إذا فعلت لمبررات منها أني أدرس وأني صغير 19 عاما علماً بأن البلاد هنا أعني ألمانيا مليئة بالزنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خشيت على نفسك الفتنة والوقوع في الحرام وكنت قادراً على مؤن النكاح، فلا يجوز لك طاعة والديك في ترك الزواج، ولا يجوز لهما منعك، ولكن عليك أن تتلطف في إقناعهم بالأمر ويمكنك توسيط من تراه من أهل الخير مع بيان أن المبررات التي ذكروها ليست بشيء، وإن كنت عاجزاً عن النفقة أو العشرة فعليك بالصيام وتلاوة القرآن والإكثار من الطاعات والرياضة حتى تشغل نفسك عن المعصية، والله نسأل أن يوفقك لكل خير، وانظر الفتوى رقم:
22386.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1424(13/1261)
الزواج في سن مبكرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة لا زلت في 18 من عمري أعيش بعيداً عن أهلي بسبب ظروف الدراسة تعرفت هناك على أحد أصحابنا وهو على معرفة بأهلي وأهلي يعرفوه جيداً ويحبوه كثيراً ولقد لمح لي كثيراً على رغبته بالارتباط بي وهو شاب متميز ويمتلك الصفات المناسبة لشاب الأحلام ولكن المشكلة هي أني أعتبر نفسي صغيرة على هذا النوع من الأرتباط ولكن كل من حولي موافق عليه وأنا أيضا من داخلي موافقة لا أعرف هل أن عمري صغير على الارتباط؟ والجزء الآخر من السؤال هو أنه يحاول الالتقاء بي بوجود أهله ليزيد من معرفتي به وبأخلاقه فهل يجوز ذلك؟ شاكرة لكم تعاونكم معنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من الزواج في سن مبكرة من العمر، وربما كان ذلك خيرًا للفتاة وللشاب، وخاصة في الزمن الذي كثر فيه الفساد وانتشرت المغريات، فإن الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج.
فإذا بلغ الولد مبلغ الرجال فقد أصبح رجلاً، وبإمكانه أن يتزوج إذا شاء، وكذلك البنت إذا بلغت مبلغ النساء فلا مانع من زواجها إن شاءت، وليست هناك سن معينة للزواج، ولكن ذلك متوقف على رغبة الشخص وإمكاناته.
فقد تزوجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين، وبإمكانك الاطلاع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم:
13553.
وأما الشق الثاني من السؤال فإنه لا يجوز للفتاة أن تلتقي بشاب أجنبي عنها، فإذا كان يرغب في الزواج منها فبإمكانه أن ينظر إليها بحضرة بعض محارمها، فقد رخص لهما الشرع بذلك. ولكن لا يجوز له النظر إليها بعد ذلك إلا إذا تم عقد الزواج.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم:
15545.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1423(13/1262)
فروق شاسعة بين النكاح والزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر الجماع أو المباشرة الزوجية زنى أم ماذا؟ وهل يجوز الاستحمام مع الزوجة أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يعتبر جماع الزوجة أو مباشرتها زناً، بل هو قربة عظيمة إلى الله جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. رواه مسلم.
والبُضع هو الفرج، أما الزنا فهو جماع الرجل غير زوجته، وهو من أكبر الذنوب، قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32] .
ومدح الله المؤمنين بالبعد عنه فقال: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون:5، 6] .
والفرق بين جماع الزوجة والزنا كالفرق بين السماء والأرض، فجماع الزوجة يحصل به غض البصر وإعفاف النفس وتحصين الفرج وتكثير الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. رواه عبد الرزاق. إلى آخر ما في النكاح من مصالح.
أما الزنا فيحصل به جملة من شرور الدنيا والآخرة ومن غضب الباري جل جلاله، ومن ضياع الأسر واختلاط الأنساب، وانتهاك الأعراض، وكثرة أولاد الزنا الذين لا يجدون عائلاً ولا مأوى فيكونون نقمة على مجتمعهم، كما هو مشاهد في المجتمعات التي فشت فيها تلك الرذيلة، إلى آخر ما في الزنا من بلايا.
ولهذا قرن الله الزنا بالشرك وقتل النفس؛ فقال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان:68 - 70] .
وأما الاستحمام مع الزوجة فهو جائز لما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من قولها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحد تختلف أيدينا فيه. متفق عليه. زاد مسلم: من الجنابة.
وتتميماً للفائدة انظر فتوى رقم:
21297.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(13/1263)
لا يجدر بالفقير القعود عن العمل لمؤنة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الفقير يستطيع الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي: القدرة المادية والجنسية على الزواج.
فمن أحس من نفسه القدرة على ذلك فهو مستطيع، والسنة تحث على الزواج وترغب فيه لما فيه من الإعفاف والعون على الطاعة وإعفاف الزوجة، وتكثير سواد المسلمين، بإنجاب الأولاد الذين يزداد بهم صف الموحدين والدعاة إلى الله تعالى إذا أحسنت تربيتهم واختيرت لهم التربة الصالحة، وفي الحديث: ثَلاَثَةٌ حَقّ عَلَى اللهِ عَزّ وَجَلّ عَوْنُهُمْ: الْمُكَاتَبُ الّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ وَالنّاكِحُ الّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ. رواه النسائي.
وينبغي للمسلم أن لا يستسلم للضعف ويجنح إلى الكسل، بل عليه أن يجد ويكدح حتى يسد فراغه، ويتأسى بصالح سلف الأمة الذين لم يقعدهم الفقر عن الجد في تحصيل الطاعة وإحياء السنة ونصرة الإسلام وتحمل المشاق في سبيل ذلك.
والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق:4] .
وفي الحديث المتفق عليه: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
أعاننا الله وإياك على طاعته واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.. آمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(13/1264)
الأقرب إلى مقاصد الشرع تقديم الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لي عريس لكني أريد إكمال الدراسة فهل يجوز لي رفضه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أمكن الجمع بينهما فهو أفضل، وإن لم يمكن ذلك فالأقرب إلى مقصود الشرع هو تقديم الزواج على إكمال الدراسة، وإذا لم تكن لك حاجة ولا رغبة في الزواج حالياً فلا مانع من تأخيره إلى حين إكمال الدراسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(13/1265)
الإنجاب أولى من التسويف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مقبلة على الزواج ويريد زوجي أن أمنع نفسي عن الحمل لمدة سنة حتى كما قال يستمتع بي فماذا أفعل؟ وهل يجوز أن أستخدم وسائل منع الحمل من أجل ذلك؟ علما بأن زوجي قال لي إنه يمكننا تجنب الحمل عن طريق الابتعاد عن أيام التبويض حتى لا يحدث الحمل وحتى لا نغضب الله، فما الحل وماذا أقول له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب مفصلا عن حكم استعمال موانع الحمل وضوابط هذا الاستعمال , وتراجع في ذلك الفتاوى بالأرقام التالية: 5536 -
16855 -
9339.
إلا أننا نذكر الزوج هنا بأن تحكيم العقل في هذه الأمور أولى من تحكيم العاطفة، إذ أن الولد وجوده ذخر لوالديه وقرة عين لهما في الدنيا والآخرة إذا نشأ على التقوى والصلاح، ووجوده نفسه متعة وزينة، تضاف إلى متعة الحياة الزوجية، ويعرف قدر نعمة الولد إلا من فقده. فالمبادرة إلى الإ نجاب وترك الأمر على طبيعته أولى من التسويف والتأخير، مع سؤال الله الذرية الصالحة التي تقر بها العين، وتعين على طاعة الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1423(13/1266)
النكاح تنتظمه أحوال خمسة
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا لم يتزوج شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وهل عدم الرغبة في الزواج يعد مخالفة شرعية يعاقب عليها يوم القيامة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم الزواج يختلف باختلاف حالة الشخص، فقد يكون الزواج في حقه واجباً، وقد يكون مندوباً، وقد يكون محرماً أو مكروهاً، وقد يكون مباحاً، فمن له شهوة ولا يخاف الزنى فالنكاح في حقه مستحب وقيل واجب، ومن خاف الفتنة والزنا وقدر على النكاح فهو في حقه واجب، ومن لم تتق نفسه ولم يحتج إلى النكاح بأن لم تخلق فيه شهوة أو ذهبت بعارض فلا بأس أن يدع النكاح وهو في حقه مباح، وقيل: هو سنة في حقه.
ويكره في حق من لا يشتهيه وينقطع به عن العبادة، أو لمن لا يجد طولاً ولا حرفة ولا صناعة مع عدم اشتهائه.
ويحرم على من لا يخاف العنت، وكان يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو على النفقة، أو قدر عليها لكن من حرام.
وأما لماذا لم يتزوج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلا نعلم السبب، وليس شيخ الإسلام هو الوحيد من العلماء الذين لم يتزوجوا لسبب أو لآخر، ولقد ألف بعض أهل العلم كتاباً سماه: العلماء العزاب، وذكر فيه طائفة كبيرة من العلماء. ونحن نحمل هذا منهم على أحسن المحامل ونعتذر لهم بأحسن الأعذار، ومعلوم أن شيخ الإسلام رحمه الله كان عظيم الانشغال بالعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والمحاجة والمناظرة، مع ما ابتلي به من السجن مرات، وتغربه وبعده عن أمه وإخوانه، فلعل هذا سبب عدم تزوجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1423(13/1267)
الزواج آية من آيات الله
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أتزوج بفتاة تناسبني وأناسبها إن شاء الله أرجوكم أعطوني الإفادة لكي لا أقع معها في الحرام
سيدي الدكتور كيف أمر معها إلى الحياة السعيدة؟ وكيف أنصحها إذا خرجت عن الطريق؟
وماهي الكلمة الأولى التي أقولها لها عندما أدخل عليها أول مرة؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج آية من آيات الله ونعمة من نعمه على عباده، فإذا اتبع الزوجان الآداب الشرعية في مراسيمه وما يتعلق بذلك، سعدا في حياتهما الزوجية، وإذا تنكبا طريق شرع الله كان ذلك سبب فشلهما وعدم الوئام بينهما.
ولتفاصيل ذلك نحيلك للفتوى رقم:
2521
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1423(13/1268)
الفرق بين النكاح المندوب والنكاح المباح
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أشكركم على إجابتكم على سؤالي السابق.
لدي سؤال وأرجو لو تجيبوني على سؤالي في أقل من أسبوع من فضلكم.
ما هو الفرق بين النكاح المندوب والنكاح المباح؟ وشكراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا فتوى برقم:
3011، فيها بيان أقسام حكم النكاح، ويتضح من خلالها أن النكاح المندوب هو في حق من تاقت نفسه إلى النكاح، وكان قادرًا عليه، ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله عليه.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني وهو يعدد حكم الناس في النكاح: الثاني: من يستحب له، وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور، فهذا الاشتغال له به أولى من التخلي لنوافل العبادة وهو قول أصحاب الرأي وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم ...
كما يتضح من خلال الفتوى المحال عليها أن النكاح المباح هو في حق من انتفت موانع نكاحه، ولكن لا رغبة له فيه، وبعض العلماء يلحق من هذا حاله بالقسم الثاني، وهو أن النكاح في حقه مندوب؛ لأن الشرع حث على النكاح ورغّب فيه لما فيه من تكثير النسل وقوة الأمة الإسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1423(13/1269)
وسائل سوى الصوم لكسر الشهوة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا أصنع لكسر حدة الشهوة إذا لم أستطع كسره بالصوم وليس بمقدورى النكاح حاليا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس الصوم وحده هو الذي يكسر حدة الشهوة، إذ هو جزء مما دل عليه الشرع لتخفيف حدة الشهوة وكبح جماحها، ولا يفيد الصيام وحده في ذلك إذا اقترن بما يناقضه، ومن أهم الوسائل التي يجب أن تنضم إلى الصيام ليتأدى الغرض المطلوب منه:
1- غض البصر.
2- مصاحبة الصالحين الذين يعينون على الخير ويذكرون به، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
3- تجنب مواطن الفتن، كالأسواق المختلطة، والألعاب الماجنة، والتواجد بين الفساق.
4- الإكثار من ذكر الله تعالى، والتفكر في مخلوقاته، ففيها أعظم شاغل للقلب عن غير الله تعالى.
5- استحضار قيمة الوقت الذي يجب ألا يضيع فيما لا يفيد فضلاً عن أن يضيع في محرم.
6- مراقبة الله تعالى في السر والعلن، وقد سئل الجنيد: بم يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك، أسبق من نظرك إليه.
ولمزيد من الفائدة فعليك بمراجعة الفتاوى التالية أرقامها:
21807
1254
22562
21134
6995
3659.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1423(13/1270)
حكم إقدام من به مس شيطاني على النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سيدي الفاضل:-
أعالج منذ مدة من إصابة بمس شيطاني وسحر على يد أحد المعالجين بالرقى الشرعية ومن أعراض هذا المس العزوف عن الزواج والتخيل فهل امتناعي عن الزواج بحجة العلاج فيه إثم علي أم لا وهل في هذه الإصابة تأثير في اختياري للزوجة وبارك الله فيكم وجزاكم عنا ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يشفيك ويعافيك.
وإن آنست من نفسك تحسناً وتغيراً من أثر العلاج بحيث تجد الرغبة في الزواج مع عدم الاندفاع نحو اختيار معين بلا مسوغ واضح، ففتش عن ذات الدين، واستخر الله تعالى، واستشر أهل الصدق من إخوانك، ثم تقدم لخطبتها، وأكثر من التضرع لله تعالى أن يصرف عنك ما بك، وأن يوفقك للزوجة الصالحة، وأكثر من قراءة آيات الرقية وقراءة القرآن على وجه العموم، واعلم أن الرقية تحتاج إلى ما يقويها من محافظة على الأذكار، ولزوم الطاعة، واجتناب للمعصية.
ولا يأثم الإنسان بترك الزواج إلا إذا تركه مع خوف الفتنة على نفسه وقدرته على مؤونة الزواج لوجوبه عليه حينئذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1423(13/1271)
ثلاث مسائل وصور في الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[زواج المسيار له صورتان ماحكم الزواج لو تم الجمع بين الصورتين (يسقط حق الزوجة في المبيت والنفقة والمسكن) وماحكم زواج المسيار بصورته السابقة لو تم مع نية الطلاق (دون الإعلان عنها صراحة للزوجة)
وما حكم الزواج المسيار إذا تم بشاهدين وصداق، وتم توثيقة ولكن كان بدون ولي مع العلم بأن الزوجة ثيب (مطلقة) ومتدينة هل يجوز الزواج منها بدون ولي (سواء كان الزواج عرفياً أو مسياراً أو بنية الطلاق) وهل يجوز الجمع بين الصيغ الثلاث لهذه للزواج؟ أفيدونا أفادكم الله........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تضمن هذا السؤال ثلاث مسائل هي:
المسألة الأولى: حكم زواج المسيار.
المسألة الثانية: الزواج بنية الطلاق.
المسألة الثلاثة: الزواج بدون ولي.
أما المسألة الأولى فإن زواج المسيار عقد صحيح إذا توفرت فيه شروط الزواج الصحيح من الولي والصداق والشهود، ولا يؤثر إسقاط أحد الزوجين لبعض حقوقه في صحة النكاح، والجواب تجده مفصلاً في الفتوى رقم: 3329.
وأما المسألة الثانية فإن الزواج بنية الطلاق لا يجوز، سواء كان زواج مسيار أو غيره، وقد سبق الجواب في الفتوى رقم: 3458.
وأما المسألة الثالثة وهي النكاح بدون إذن الولي، فهو نكاح باطل لا يجوز، سواء كانت الزوجة ثيباً أم بكراً، إلا إذا عرف عن وليها رد الخطاب عنها بلا مبرر شرعي، فتلجأ حينئذ إلى القاضي، لأن السلطان ولي من لا ولي له، وتراجع في ذلك الفتوى رقم:
3751.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1423(13/1272)
خطر التبرج الماحق، ومدى مسؤولية الأم عن بناتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في التبرج تحت زعم مجاراة العصر وتغيراته؟ وهل الأم مسؤولة عن تبرج بناتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم التبرج، وما يترتب عليه من مفاسد، وذلك في الفتوى رقم: 3350. فلتراجع.
وأما دعوى مجاراة العصر بهذا التبرج، فهي دعوى عليلة، وهل جرَّ التبرج إلى أهله الراحة والأمان، أو السعادة والاطمئنان؟!! بل جاء إليهم بالويلات والمصائب والهلاك والدمار! فالواقع خير شاهد ومصدق على أن البشرية لم تلق منه إلا الفساد، من الاغتصاب، واختلاط الأنساب، ودمار البيوت، وشيوع الفاحشة، وانتشار الأمراض الفتاكة.
ولا شك في أن الأم عليها نوع مسؤولية على أولادها، مع مسؤولية الأب أيضاً، بل على الأم المعول في حسن التربية والتوجيه خاصة فيما يتعلق بالبنات، لأنهن بها يقتدين، وعلى نهجها يمشين، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه سمع رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راعٍٍ وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها.
ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح 13/113 عن الخطابي أنه قال: ورعاية المرأة تدبير أمر البيت، والأولاد، والخدم، والنصيحة للزوج في كل ذلك. انتهى
فلتحرص الأم على مراعاة هذه الأمانة، لاسيما مع انشغال الزوج بالسعي في الكسب، وطلب العيش، ولتعلم أن في قيامها بذلك الأجر العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1423(13/1273)
حكم الزواج بنية تمتيع النفس.
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهوحكم الرجل الذي يتزوج ونيته متعة نفسه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الرجل يتزوج زواج المتعة وهو المشروط بمدة معينة، فهذا محرم؛ لأن نكاح المتعة من الأنكحة المحرمة بإجماع المسلمين، كما هو مبين في الفتوى:
19835.
وإن كان قصد السائل أن الرجل يتزوج زواجاً شرعياً، لكن مقصده من ذلك متعة نفسه، فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن تحصين الفرج والتمتع المشروع بالزوجة من مقاصد الزواج.
وإن كانت مقاصد الزواج في الإسلام عظيمة تتجاوز مسألة التمتع كتكثير النسل، وبناء الأسر، والقيام بمصالح الضعفة من النساء والأطفال، وغيرها من المصالح والمقاصد في المعاش والمعاد التي ينبغي على المسلم استحضارها عند إرادة الزواج، وبذل الوسع في تحقيقها بعد ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1423(13/1274)
لا معنى للعدول عن النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي عقدة الزواج حيث إنني أرفض كل من يتقدم لخطبتي فأود أن أبقى بدون زواج إن وفقني الله0
ما رأي الدين في ذلك؟ شكرا.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم تذكري في سؤالك ما هو السبب الذي يمنعك من الزواج لننظر في هذا السبب ونضع له الحلول المناسبة إن شاء الله.
وعلى كل حال فإننا نقول لك أيتها الأخت الكريمة: إن في الزواج خيراً كثيراً لأن الله تعالى أحله وندب إليه، فقال: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النور:32] .
وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه العراقي.
وفي الحياة الزوجية بين الزوجين من الألفة والمودة والمتعة ما لا يعلمها إلا من مارسها، ودخل فيها، ويدل على هذا قول الله عز وجل: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21] .
فالذي ننصحك به هو المبادرة بالقبول بالزواج عند أول فرصة سانحة وعدم التردد إذا تقدم لك رجل صالح في دينه وخلقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1423(13/1275)
يقدم النكاح أم سداد الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 32 سنة أنوي العفة والنكاح وأخشى الوقوع في الحرام ولكن عليّ دين من إخوتي هل يجب علي أن أسدد الدين قبل النكاح؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أذن لك إخوانك في تأخير قضاء دينهم حتى ييسر الله لك مالاً فتقضيهم فلا حرج عليك أن تتزوج، ثم تسعى جاهداً في العمل والكسب لتنفق على أهلك، ولتقضي دينك، نسأل الله تعالى أن يعينك، ويسهل لك سبل الرزق.
ولا شك أن النكاح لأجل تحصين النفس عن الحرام من أسباب الرزق، كما سبق مبيناً في الفتوى رقم: 7862.
وأما إذا لم يوافق لك إخوانك على تأخير قضاء دينهم الحال فأوفهم حقهم، وعليك بالصبر والتعفف حتى يغنيك الله من فضله، كما قال تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) [النور:33] .
وهناك أمور تعينك على العفة وهي: الصيام، وغض البصر، والبعد عن مواطن الفتن، وصحبة الرفقة الصالحة الناصحة، والاشتغال بالأمور النافعة، وعدم الاسترسال في التفكير في أمور النكاح.
وتذكر عقاب الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة لمن فجر ووقع في الفاحشة، وأهم من كل ما سبق اللجوء إلى الله بصدق وإخلاص أن يطهر قبلك، ويحصن فرجك، وييسر لك سبل النكاح الحلال.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5524.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1423(13/1276)
لا وجه لتأخير الزواج بدعوى تحسين الوضع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب فلسطيني تخرجت مهندساً من إحدى الجامعات لكن للأسف لم يسعفني الله بعمل جيد يمكنني من بناء حياتي بشكل صحيح وخلال فترة دراستي أعجبت بطالبة من حيث دينها وأخلاقها كانت تصغرني بعامين وبعد تخرجي وعملي في عمل مؤقت صارحتها بحبي لها ورغبتي في الزواج ووجدت عندها نفس الرغبة والإعجاب ولكني بعد طول عمل وجدت أنه لا فائدة من عملي بشكل لا يبني مستقبلي ولهذا فكرت في إكمال دراستي العليا لتحسين وضعي العلمي والحياتي وقد وعدني أهلي بمساعدتي في أحد أمرين أما الزواج أو الدراسة مع العلم أن الدراسة ستأخذ سنتين.
فهل يحق لي أن أطلب من هذه الفتاة أن تنتظرني؟ وإن كانت لها الرغبة في انتظاري وأجبرها أهلها على زواج لا تريده فهل يحق لها الرفض لأنها تنتظرني؟
وسؤالي الآخر: هل من وجهة نظر الشرع يفضل أن أتزوج أم أن أكمل الدراسة لتحسين وضعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج في حق من رغب فيه وقدر عليه مندوب عند أهل العلم، والأخ السائل يذكر أنه يستطيع الزواج بمساعدة أهله له فلا وجه لتأخير الزواج بدعوى تحسين الوضع، فالله تعالى يقول: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [النور:32] .
روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن مسعود قال: التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله: (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) .
وعن ابن عباس قال: أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه، وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم، ووعدهم في ذلك الغنى، فقال: (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) تفسير الطبري 9/311.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة، فليتزوج" والباءة: القدرة على الزواج، وهي متوفرة في حق الأخ السائل.
وأما هل يحق للفتاة انتظاره ورفض من يتقدم لها؟ فلها ذلك ما لم تتضرر، وعلى أوليائها أن لا يزوجوها ممن تكره، وأن يسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي رواه ابن ماجه: "لم ير للمتحابين مثل النكاح".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1423(13/1277)
من لم يتسن له الزواج فليكثر من الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أعيش في جحيم حقيقي من جهة أريد أن ألتزم بديني ومن جهة أخرى مفتون بالنساء.أصبحت لا أطيق صبرا. ولا يمكنني الزواج للعديد من الأسباب المادية.
وأمام الله. وأمام كل النساء أقسم بالله أنني لن أغفر ولن أسامح أي فتاة أو امرأة فتنتني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الزواج هو أحسن وسيلة لإرواء الغريزة وإشباعها، فبه يهدأ البدن وتسكن النفس وتنكف الجوارح عن التطلع إلى الحرام. وهذا ما اشارت إليه الآية الكريمة: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا [الروم:21] .
وقد ذكر الفقهاء أن الزواج قد يتحتم على من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي على نفسه من الزنا. يقول القرطبي: المستطيع الذي يخاف على نفسه ودينه من العزوبة ولا يرتفع عنه ذلك إلا بالزواج لا يختلف في وجوب التزويج عليه، فإن تاقت نفسه إليه وعجزت عن الإنفاق على الزوجة فإنه يسعه قول الله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:33] . وفي حالة ما إذا لم يتسن له الزواج فليكثر من الصيام لما رواه الجماعة عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
وبناء على ما سبق فإن على السائل أن يتقي الله تعالى ويتزوج، فإن لم يستطع ذلك فعليه بالصيام وشغل نفسه بأمور أخرى من دراسة ومطالعة وممارسة الرياضة حتى يخف عامل الشهوة إلى أن ييسر الله له الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1423(13/1278)
ثلاثة حق على الله عونهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمري الآن ثلاثة وعشرون سنة وأحياناً أشعر برغبة جنسية شديدة وملحة تفقدني القدرة على التركيز في أي شىء فماذا أفعل علماً أنه أمامي ما لا يقل عن 10 سنوات حتى أتمكن من الزواج وبالطبع لا أقدر على إغضاب الله عز وجل ولكني أبغي الحلال فماذا أفعل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنهنئ السائل أولاً على حرصه على الخير وعلى إعفاف نفسه، وخوفه من غضب الله عز وجل.
ومما لا شك فيه أن الله تعالى جعل بين الذكر والأنثى غريزة مرتكزة في النفوس، ومن هنا شرع الزواج لتستقر النفوس، وعلاجاً لداء القلق والاضطراب، قال سبحانه: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم: 21] .
وقد أمر الله عز وجل به في كتابه فقال: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النور:32] .
وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
والأمر بالزواج يدور بين الوجوب والاستحباب، وقد قال بعض العلماء إنه واجب على من خشي الوقوع في العنت وارتكاب الفاحشة ووجد إلى الزواج سبيلاً.
وما دام الحال كما ذكر السائل فعليه بالمبادرة إلى الزواج، وأن يهون على نفسه ولا يضع أمامها العراقيل، وليسأل ربه بقلب صادق، فقد وعد الله تعالى في كتابه أن يكون الزواج فاتحة خير للرزق، فقال تعالى: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور:33] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله عونهم ... وذكر منهم: الناكح يريد العفاف. رواه أحمد والترمذي والنسائي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإذا لم يتيسر الزواج فعليك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم -في الحديث السابق- ألا وهي الصوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1423(13/1279)
الزواج للقادر عليه أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي مستقر تماماً في حياته إلا أنه يرفض الزواج مع أننا كلنا نريد أن يتزوج، وهو ملتزم بدينه لذا هل ترسل لنا بعض المعلومات تفيد أهمية الزواج في الإسلام وحكم الابتعاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن الزواج قد يكون واجباً، وذلك إذا خاف المسلم على نفسه أن يقع في محظور، وقد يكون الزواج مستحباً وذلك إذا كان للمسلم شهوة لا يخاف معها الوقوع في محظور، وقد يكون الزواج ممنوعاً على الرجل، وذلك عندما يكون معدوم الشهوة أو مقطوع الذكر، لأن زواجه يضر بالزوجة، ويمنع من إعفافها.
وليعلم أن الزواج للقادر عليه أفضل من عدمه لورود النصوص الكثيرة التي تحث على ذلك، وذلك كقوله - صلى الله عليه وسلم - تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى رواه البيهقي عن أبي أمامة.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد رواه البخاري عن سهل بن سعد، وقال ابن مسعود "لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يوماً ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة"، وقال ابن مسعود لسعيد بن جبير " تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء" وقال الإمام أحمد "ليست العزبة من الإسلام في شيء" وكذلك حرص الصحابة على الزواج، ولا يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلا بالأفضل.
ومصالح النكاح أكثر من مصالح تركه، وذلك يتمثل في حفظ الدين وإحرازه، وتحصين المرأة وحفظها، وإيجاد النسل وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم الأمم بأمته، ونحن ننصح الأخ الكريم الذي عزف عن الزواج دون سبب بأن يسارع إليه لأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1423(13/1280)
الناكح لأجل العفاف حق على الله عونه
[السُّؤَالُ]
ـ[استقال زوجي من عمله منذ 12 سنة وكان ينفق علينا في كل مرة من عمل حر لا يستمر عليه أكثر من سنة ويرفض البحث عن عمل دائم متأملا في العمل الحر مع أنه ليس لديه المال الكافي أو العزيمة الدائمة الآن لدي ولدان موظفان ولله الحمد ووالدهم ليس لديه أي مورد سوى منزل شعبي له إيجار ضعيف يأتي كل 6 أو8 شهور وولدي الكبير يطلب الزواج لكنه متردد بسبب وضعنا المادي كيف يستطيع أن يصرف على المنزلين في نفس الوقت مع العلم أن راتب أخيه لا يتجاوز 2000 ريال وهو حوالي 3000 ريال فدلوني كيف أتصرف وجزاكم الله خيرا الرجاء سرعة الرد-]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....
أما بعد:
(ومن يتق الله يجعل له مخرجاً *ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق:2-3] فننصحكم بتزويج هذا الابن وسييسر لكم رزقكم إن شاء الله فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من نفس إلا ورزقها معها، وقد قال الله سبحانه وتعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) [النور:32]
فجعل سبحانه الزواج سبباً للغنى وسعة العيش، وقد روى الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة حق على الله إعانتهم ... وذكر منهم: الناكح يريد العفاف "، وقال صلى الله عليه وسلم: " من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي " رواه الطبري في الأوسط، وصححه الألباني.
فالزواج حصان للدين والفرج بإذن الله، فمن استطاعه فليتوكل على الله ولا يتردد، ولمزيد فائدة راجعي الجواب رقم:
7862 والجواب رقم: 9668
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1423(13/1281)
شروط جواز الزواج المبكر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزواج مبكراً علماً بأنني متمن لذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج مبكراً مستحب لمن استطاع الباءة، وهي القدرة المالية، والقدرة البدنية على الوطء، لما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء".
وقال صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم" رواه أحمد وأبو داود، وصححه الحافظ العراقي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1422(13/1282)
الشارع لم يحدد سنا معينة للزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ما حكم من أخر زواجه إلى ما بعد الأربعين من عمره وذلك بسبب أزمة نفسية لم يستطع تجاوزها حتى يومنا هذا.
أفيدوني جزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النكاح يختلف حكمه من حيث الأمر به حسب تفاوت الناس في توافر شروطه وقوة دواعيه وغير ذلك، ولهذا فهو قد يجب في حق بعض الناس، ويحرم في حق بعضهم.
وقد يكون مكروها أو مستحبا أو جائزاً حسب اختلاف ظروف الناس كما قدمنا، ولكن ليست هناك سن معينة إذا بلغها الشخص وجب عليه الزواج بسبب المرحلة العمرية التي وصل إليها.
وإنما يجب الزواج إذا كان الشخص في حالة يغلب على ظنه فيها الوقوع في الزنى إن لم يتزوج وكان قادراً على النفقة والمهر وحقوق الزواج الشرعية، وليس عنده مانع من مرض ونحوه.
وعلى ما تقدم، فلا حرج عليك في تأخير الزواج إلى هذا السن أو بعده إذا كانت عندك هذه الظروف.
ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/1283)
لا حرج في النكاح بين العيدين
[السُّؤَالُ]
ـ[يقولون بعض الناس بأن الزواج ما بين العيدين حرام، وأقصد بما بين العيدين: ما بعد شهر رمضان إلى شهر ذي الحجة، أفيدونا وجزاكم الله خيرا. ً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أما بعد:
فإن الزواج بين رمضان وذي الحجة جائز، ولا حرج فيه، والقول بأنه حرام غير صحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة رضي الله عنها في شوال، وأنه تزوج ميمونة رضي الله عنها في ذي القعدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1422(13/1284)
الزواج ... أو طلب العلم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزواج أفضل للمرأة أم طلب العلم؟ أجيبونا مأجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يوجد تعارض بين طلب العلم والزواج، فالجمع بينهما ممكن، وسائغ جداً، فإن تعسر الجمع بينهما افتراضاً، فينظر: إن كان العلم فرضاً عينياً كتعلم الإيمان، وأصول الإسلام من الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، وما لا يجوز جهله للمسلم، كي يستقيم العبد لربه عقيدة وعبادة وسلوكاً، فإنها تقدم العلم، ولن يأخذ ذلك مدة طويلة، بل تعلم ذلك يكفيه أشهر قليلة، ثم تقدم على الزواج بعد ذلك.
أما إن كان العلم فرض كفاية، أو غير واجب، فتقدم الزواج، وهو الأفضل لورود الحث الشديد عليه، وزجر من تركه، فقد جاء في البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء." وفي البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أنس أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال:" ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا؛ لكني أصلي، وأنام، وأصوم، وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني." وروى الإمام أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً".
وفي الترمذي بسند حسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه، وخلقه، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض".
ولهذا فإن ما انتشر من رفض الفتيات أو أوليائهن الزواج قبل إكمال دراستهن مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحث الشباب على الزواج، وترغبهم فيه، كما أنه يترتب عليه تفويت كثير من المصالح المنشودة من الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1422(13/1285)
العلاج النبوي لمن لا يجد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[كان المسلمون في عهد قريب يتزوجون حتى أربع زوجات، ولهم الحق في امتلاك ما شاؤا من النّساء
*ما ملكت أيمانهم* يتمتعون بهن.
السؤال.
ماذا يفعل شباب اليوم وهم لا يستطيعون الباءة
مع ارتفاع تكاليف الزواج، أين هي *ما ملكت أيماننا* وما حكمها اليوم، ذلك لأن الزنا أصبح من الأمور السهلة والمتاحة في كل حين، يكفي أن يقال هيت لك.
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرشد من يستطيع الباءة إلى الزواج، وأرشد من لم يستطع إلى الصوم، ولا ريب أن الصوم علاج نافع، لا سيما مع كثرة الطاعات والصبر والاحتمال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" رواه البخاري ومسلم.
وعلى المسلم بذل الأسباب والسعي الجاد من أجل تحصين نفسه، حيث لا يجوز للمسلم أن ينصرف إلى المحرمات، لأنه لا يستطيع الزواج، أو لا يجد ملك يمين!! أو لأن الزنا صار من الأمور الميسرة في هذا الزمان، قال الله تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) [النور:33] .
أما ملك اليمين فطريقه الجهاد في سبيل الله، فحيثما وجد الجهاد الحق، وقاتل المسلمون الكفار فما يغنمه المسلمون من النساء يصير ملك يمين. هذا هو الطريق الصحيح المتيقن للحصول على ملك اليمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1422(13/1286)
أركان الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي أركان الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللنكاح أركان خمسة وهي:
1/ الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت.
2/ الزوج: ويشترط فيه الشروط التالية:
- أن يكون ممن يحل للزوجة التزوج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها.
- أن يكون الزوج معيناً، فلو قال الولي: زوجت ابنتي على أحدكم لم يصح الزواج لعدم تعيين الزوج.
- أن يكون الزوج حلالاً، أي ليس محرماً بحج أو عمرة.
3/ الزوجة: ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط الآتية:
- خلوها من موانع النكاح.
- أن تكون الزوجة معينةً.
- أن لا تكون الزوجة محرمة بحج أو عمرة.
4/ الولي: فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكراً أم ثيباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه.
5/ الشاهدان: والدليل على وجوب وجود الشاهدين في عقد النكاح قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه.
وفيما ذكرنا من أركان عقد النكاح تفاصيل عند الفقهاء، تركنا ذكرها اختصاراً، فمن أراد زيادة علم فليرجع إليها في مظانها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1422(13/1287)
حكم عقد النكاح على من تترك الصلاة أحيانا
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك فتاه لا تحافظ على الصلاه مرات تصلي ومرات تتكرها. ولقد نصحها أهلها ثم تبدأ تحافظ على الصلاه ثم تعود مرة أخرى إلى تركها ثم إذا نصحوها وذكروها بالله سبحانه وتعالى تبكي وتقول أريد أن أصلي ولكن شئ ما يمنعوني لا أعلم ما هو بعد ذلك خطبها رجل ملتزم ففرحت كثير أو كانت تريد أن تتزوج من رجل ملتزم حتى يغير من حالها وأخذت تصلي وتدعو الله أن يوفقها في هذا الزواج وبالفعل تزوجت ذلك الرجل واستمرت بالصلاة لكن هذه الأيام أصبحت تصلي بعض الأوقات وبعضها تتركها وعندما نصحتها قالت بأنها سوف تتوب توبة صادقة
سؤالي:هل زواجها صحيح؟ وخاصة بأن زوجها لايعلم بذلك وهي لا تريده أن يعلم لأنها على حسب قولها بأنها سوف تحافظ على الصلاه ولن تتركها أبدا بإذن الله؟
أرجوا الرد بسرعة وجزاكم الله ألف خير على هذا الموقع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما عقد نكاحهاً فعقد صحيح لوقوعه حال كونها تصلي، ثم ليعلم أن في تركها الصلاة أحياناً خطراً عظيماً، فقد اختلف العلماء القائلون بكفر تارك الصلاة، هل يكفر من يصلي أحياناً ويترك أحياناً؟ على قولين: أرجحهما - والعلم عند الله - أنه لا يكفر وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. وعليه فهي لم تخرج من الإسلام، ولا يفرق بين الزوجين في هذا الباب إلا الكفر المخرج من الملة. ومع ذلك فيجب مناصحة تلك المرأة، وحثها على المحافظة على الصلاة، والدعاء لها بالثبات، ولا ينقضي عجبي من زوجها الملتزم الذي لا يعرف حال أهله في أهم أمور الدين وهو: الصلاة، فقد كان من الواجب عليه أن يسعى في إنقاذهم من النار، امتثالاً لقوله تعالى (قوا أنفسكم وأهليكم ناراً …) [التحريم: 6] بل إن العلماء نصوا على أن المحافظ على الصلاة إذا كان يدع أهله يضيعونها، سيحشر يوم القيامة في زمرة المضيعين للصلاة، وليس في زمرة المحافظين عليها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1421(13/1288)
إذا أمكن الزواج مع التخلص من الربا فهو أولى.
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمدالأمين ثم أما بعد: أخي وأنا شريكان في مشروعين: تجارة عامة أقوم أنا بإدارتها , ومصنع يقوم أخي بإدارته قام أخي بأخذ تسهيل مصرفي (قرض بفائدة شهرية) قيمته 175000دينار وعندما أعلمني به وضحت له أن هذا الامر حرام وأنه علينا تسديد هذا القرض , ولكن المشكلة هي وقوع خسائر في تجارتنا ولم أعد املك إلا مبلغ 115000دينار وهي مدخرة لشراء شقة لي وباقي مصاريف حفل زواجي الذي تأخر حيث ان عمري الان 31 سنة (فهل الأولى تسديد هذا القرض أم الأولى الزواج؟ مع العلم أنني مؤخراً قمت بالخطبة) وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
جزاك الله تعالى خيراً على حرصك على الخير وعلى التخلص من هذا القرض الذي يتضمن رباً، ونسأل الله تعالى أن يبارك لك فيما آتاك ويعوضك أفضل مما خسرت في تجارتك.
ثم اعلم أن الذي يلزمكما شرعاً هو سداد رأس مال القرض دون الفوائد، لأن القرض الذي أخذه أخوك من البنك كان عقداً فاسداً، والأصل في العقود الفاسدة أن لرب المال فيها رأس ماله فقط لقوله تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) . [البقرة: 279] .
وعلى ذلك، فإن أمكنكما التخلص من تلك الفوائد وسداد رأس المال فقط فذلك الواجب.
أما سؤالك هل الأولى تسديد هذا القرض أم الزواج، فنقول لك: اجمع بين الأمرين، تزوج لتعف نفسك وتحصنها من أمواج الفتن المتلاطمة، ولا تسرف في نفقات الزواج ولا تبذر واقتصر على اللازم، وسدد وقارب، وحاول أن توفر كل شهر قسطاً تدفعه للبنك من دينه، واستعن بالله تعالى فإنه خير مستعان.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1422(13/1289)
زواج الصغير من الصغيرة جائز بشروطه
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعنا في الصحف عن ولد يبلغ 4سنوات تزوج من فتاة تبلغ 3سنوات فهل هذا جائز ومالحكمة من ذلك إن كان جائزا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيجوز زواج الصغير من الصغيرة ويتولى ذلك ولياهما لمصلحة يريانها.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1421(13/1290)
من استطاع النكاح ومؤنته فليبادر إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... (بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب مسلم أبلغ من العمر تسعة عشر عاماً غير متزوج ولا أزال طالباً، أقيم أنا وأهلي كوافدين في إحدى الدول الخليجية، أعاني من مشكلة لطالما أرّقتني لليالٍ وأيام، ألا وهي مشكلة الزواج حيث إنني ومنذ سنتين أو ثلاث بدأت أشعر بحاجتي إلى زوجة، إلى امرأة مسلمة، تحصن فرجي وتغضّ بصري عن الحرام وتعينني على ديني، وتشاركني بقية حياتي في حلوها ومرّها، وتملأ حياتي بهجة وفرحة. ... ولكن ذلك بات مستحيلاً بالنسبة لي أو ربما حلماً بعيد المنال، فوضعي كطالبٍ لا أزال تحت كفالة والدي، ونحن وافدون ليس هناك من يعيننا إلا الله، ووالداي اللذان يصرّان على إكمال دراستي الجامعية واللذان أيضاً يريان أنّي ما أزال صغيراً على الزواج، وعدم مقدرتهما على التكفل بمصاريف الزواج ومعيشة الزوجة والأطفال، وأنا الذي لا أستطيع ممارسة أي عمل لكوني طالباً وافداً، كلّ ذلك يقف سداًّ منيعاً بيني وبين ما أريد. ... وأنا يا فضيلة الشيخ والله ما عدت قادراً على الصبر، وتلك الشهوة التي ما بيدي أن أوقفها والتي تتأجّج نارها يوماً بعد يوم، تمنعني عن التفكير في أيّ شيء وأنا أقول لنفسي اصبري لعل الله يفرّج كربتي، والنفس الأمّارة تغريني بالحرام والشيطان الذي يهون لي المعصية وارتكاب الفاحشة، وأنا أقولها لك فضيلة الشيخ بأنّي كدت أن أقع في الزنا عدة مرات، ولكن الله عصمني ولله الحمد، ولكن كيف لي أن أوقف في نفسي ما خلقه الله فيّ من الفطرة والحاجة إلى الأنثى؟ فإنّي والله لأصبر على كل ما في الدنيا من فتن إلا الفتنة بالنساء. ... أرجو أن تتفضل فضيلة الشيخ بالجواب والنصيحة، وجزاك الله خيراً وجعل ذلك في ميزان حسناتك يوم القيامة، وعذراً للإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشباب بالزواج فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء" متفق عليه. والباءة ـ على الصحيح ـ المراد بها الجماع، فتقدير الحديث من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنة النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنته فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر مائه كما يقطع الشهوة الوجاء، وهو قطع الخصيتين أو رضهما، والمراد أن الصوم كالوجاء. فننصح السائل بكثرة الصيام وإدامة ذكر الله تعالى وغض البصر، وشغل الأوقات بالأعمال النافعة والدعاء، والله نسأل أن يحصن فرجك ويرزقك العفة والطهارة.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1422(13/1291)
الزواج تعتريه الأحكام الخمسة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من لا يرى الزواج واجبًا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحقيقة الأمر أن الزواج تعتريه أحكام الشريعة التكليفية الخمسة، فتارة يكون واجباً وتارة يكون مندوباً…..إلخ.
فيجب على من قدر عليه، وتاقت نفسه إليه وخشي العنت (الزنا) ، لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب، ولا يتم ذلك إلا بالزواج. قال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج، لا يختلف في وجوب التزويج عليه. أما من كان تائقاً له وقادراً عليه، ولكنه يأمن من اقتراف ما حرم الله عليه فإن الزواج في حقه مستحب.
يحرم في حق من يخل بحق الزوجة في الوطء والإنفاق، مع عدم قدرته عليه وعدم توقان نفسه إليه، إلا إذا علمت الزوجة بذلك ورضيت به.
قال القرطبي: فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته، أو صداقها، أو شيء من حقوقها الواجبة عليه، فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها…
بينما يكره في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق إخلالاً لايرقى إلى أن يوقع ضرراً بالمرأة، بأن كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطء، فإن انقطع بذلك عن شيء من الطاعات أو الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة.
وإنما يباح إذا انتفت الموانع مع انتفاء الدواعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1422(13/1292)
يجب على أهل الفتاة أن لا يرفضوا ذا الدين والخلق.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم أم ترفض زواج ابنتها من شاب دون وجود اعتراض على دينه أو خلقه، مع العلم أن الشاب متعلم وذو خلق وأن الفتاة قاربت الثلاثين وموافقة على الإرتباط به.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فرفض هذه الأم تزويج ابنتها من هذا الشاب خطأ إذا كان ذا خلق ودين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير " فقالوا يا رسول الله وإن كان فيه فقال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير" قالها ثلاث مرات. ... فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على تأكيد الاستجابة لخاطب جاء وهو بهذه الصفة، وأن رده يؤدي إلى الفتنة في الأرض والفساد الكبير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد رأينا من الفتن المنتشرة والفساد المستشري ما كان سببه المباشر هو عضل النساء عن أكفائهن من الرجال، أو وضع عراقيل أمام الارتباط الشرعي، وعلى أولياء هذه الفتاة وأقاربها أن ينصحوا والدتها ويبينوا لها الحكم الشرعي ويحذروها من مخاطر مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
وعليها أن تعلم أنه ليس لها أن تعترض على هذا الزواج وليس لها الحق في المنع منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(13/1293)
لا محظور في عقد الزواج والدخول بين العيدين في الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عقد الزواج بين العيدين -الفطر والاضحى- مكروه او عليه اى تحفظ دينى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعقد الزواج بين العيدين الفطر والأضحى ـ لا حرج فيه ـ وليس بمكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في شوال فعن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أحظى عنده مني وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. الحديث في صحيح مسلم. قال النووي وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وما تتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال وهذا باطل لا أصل له وهو من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون (يتشاءمون) بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع. أهـ. وبهذا يتبين أنه يجوز للرجل أن يتزوج وأن يدخل بزوجته بين العيدين ولا حرج في ذلك والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/1294)
هل يتزوج من أسلمت على يديه أم خطيبته المسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم مقيم في أوروبا تعرفت على امرأة أوروبية ودعوتها إلى الإسلام، وبالفعل أسلمت هذه المرأة الأوروبية وطلبت مني أن أتزوجها، لأنها تريد أن تعيش مسلمة وتريد بناء أسرة مسلمة، وأنها استشعرت مني الإيمان والتقوي، وأنا قد خطبت فتاة من مصر قبل سفري إلي أوربا ولا أدري ماذا أفعل؟ هل أتزوج هذه المرأة الأوربية وأترك خطيبتي؟ أو أترك هذه المرأة الأوروبية لتعود لما كانت عليه من كفر، وخاصة أنها استغاثت بي أن لا أتركها، لأنها تريد أن تعيش في جو الإسلام وتعلمُ الدين الإسلامي، وتريد ارتداء الحجاب وتصبح زوجة مسلمة لي؟ أو أعلم خطيبتي بما حدث ولها أن تقرر، في انتظار رد سيادتكم.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك ـ أولاً ـ إلى أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا في حالات معينة وبضوابط مبينة في الفتوى رقم: 2007.
ولا شك أن الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، لكن ننبه إلى أن التعارف بين الرجال والنساء الأجانب باب فتنة وذريعة فساد، فالواجب على المسلم التزام حدود الشرع واجتناب مواطن الفتن.
أما عن زواجك من هذه المرأة التي أسلمت فلا مانع منه، لكن الذي ننصحك به ـ إذا كانت خطيبتك ذات دين ـ أن لا تفرط فيها ولا تفسخ خطبتها، لما في ذلك من إخلاف الوعد، وما قد يترتب عليه من إضرار بها، وما تخشاه على تلك المرأة الأوروبية إذا لم تتزوجها يمكن تداركه بتعريفها بالمراكز الإسلامية أو الاستعانة ببعض المسلمات الصالحات في بلدها، كما يمكنك أن تلتمس لها مسلماً صالحاً يتزوجها، ونوصيك بالاستخارة قبل أن تقدم على أمر من الأمور. وراجع في كيفية الاستخارة الفتوى رقم: 103976.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1430(13/1295)
هل يتزوج الرجل المرأة إذا لم يجد من نفسه ميلا أو عاطفة نحوها
[السُّؤَالُ]
ـ[تلح على صديقي والدته بالزواج من فتاة خلوقة وذات دين، ولكنه يرفض ويقول: إن السبب ليس عيبا في الفتاة ولكنه لا يشعر بأي عاطفة حميمة تجاهها، فهل عدم وجود العاطفة سبب للرفض؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأولى بالرجل أن يتزوج بمن تطيب له وتميل نفسه إليها فهذا سبب من أسباب دوام الألفة بينهما، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:3} .
قال السعدي ـ رحمه الله ـ عند تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية - أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل وقد أباح له الشارع النظر إلى مَنْ يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره.
ولا يجب عليه أن يستجيب لأمه في الزواج بمن لا يريد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، فلا يكون عاقاً كأكل ما لا يريد، أي أكله. انتهى.
ولكنا ننبه على أمر هام وهو أن عدم العاطفة ليس بمجرده سببا كافيا للإعراض عن الزواج، ما لم يكن هناك نفور، فإن هذه العواطف تتولد بين الزوجين لاحقا بطول العشرة وكثرة المخالطة. أما إذا وجد نفور من المرأة فالأولى الانصراف عنها والبحث عن غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1430(13/1296)
حكم الزواج من فتاة والدها يتاجر في الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 26 سنة، أريد التقدم للزواج من زميلة لي في العمل، علماً بأننا مررنا بعلاقة مدتها سنة كاملة، وتعلقنا ببعضنا كثيراً، لكني صدمت بكون والدها له مشروع لبيع الخمور، ولا أريد من هذا المال أن يدخل بيتي في المستقبل، ولكني رأيت أنه شيء شبه مستحيل، علماً بأن زميلتي قد أقرضت أباها مبلغاً ويسدده لها على شكل أقساط شهرية لمدة 3 سنوات، أرشدوني جزاكم الله خيراً، فإني جداً حائر، ولا أريد فقدان هذه الفتاة لأنه ليس لها ذنب في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقر الشرع علاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، ولو كانت بهدف الزواج، وإنما المشروع لمن أراد الزواج من امرأة أن يخطبها من وليها، وتظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 29910.
أما عن زواجك بهذه المرأة فإن كانت ذات دين فلا يضرها كون والدها يتاجر في الخمور، لأن المقصود في الزواج أن تكون المرأة نفسها ذات دين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.. والقاعدة في الشرع أنه لا يؤاخذ أحد بجريرة أحد، قال الله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.. {الأنعام:164} ، وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
لكن إذا كان دخل والدها كله من هذا الكسب الخبيث فلا يجوز الانتفاع به، وأما إذا كان ماله مختلطا بعضه حرام وبعضه حلال فالراجح عندنا جواز الانتفاع به مع الكراهة، وانظر في الفتوى رقم: 6880، وأما عن القرض الذي أقرضته المرأة لأبيها فلا حرج عليها في استيفائه منه إلا إذا دفع إليها من عين المال الحرام، وانظر الفتوى رقم: 104058.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1430(13/1297)
حكم نكاح فتاة يتاجر والدها بالمخدرات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزواج من الفتاة التي يتاجر والدها بالمخدرات وكذلك إخوتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الزواج بتلك الفتاة إن كانت ذات خلق ودين، فالزواج منها أولى من الزواج بغيرها ممن يفقدن ذلك، فإن الدين هو أولى المعايير بالاعتبار في اختيار الزوجة. لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
ومجرد كون والدها وإخوتها يتاجرون في المخدرات لا يمنع الزواج منها لأن القاعدة الشرعية عدم مؤاخذة الإنسان بذنب غيره ويدل لذلك قوله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. {الأنعام:164} . وقوله أيضا: وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا. {الأنعام:164} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430(13/1298)
المعيار الأول لاختيار الزوجة هو الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في بلاد الغرب تعرفت على فتاة وأخطأت معها، أنا من أجبرتها على فعل أشياء وإن لم تكن زنا، بعدها أردتها فعلا زوجة لي لأنني أجدها جيدة، لكن لا يمكنني الزواج بها حاليا لأن أهلي يريدونني أن أتزوج من أخرى للحصول على الإقامة، احترت صليت الاستخارة ولم يتبين شيء أحس أني ظلمت تلك الفتاة، ضميري يعذبني تجاهها. فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنك ظلمت نفسك بما اقترفته مع تلك الفتاة مما يغضب الله، كما أنها ظلمت نفسها بإقامة تلك العلاقة المحرمة، فالواجب عليكما قطع كل علاقة بينكما والمبادرة بالتوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على ما وقعت فيه من تعدٍ لحدود الله وانتهاك لحرماته، والعزم على عدم العود له.
وننصحك بالمبادرة بالزواج مع الحرص على أن يكون المعيار الأول لاختيارك للزوجة هو الدين، فإذا كانت تلك الفتاة ذات دين فلا مانع من زواجك منها، لكن ننبهك إلى أن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من فتاة بعينها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 3846.
ولا إثم عليك في ترك الزواج بهذه الفتاة.
كما ننبهك إلى أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا في حالات معينة وبضوابط مبينة في الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430(13/1299)
لا حرج في زواج الرجل من امرأة تكبره سنا
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب تقدم للزواج بي وهو على قدر من الخلق والتدين، وقادر على القيام بأعباء الحياة الزوجية، ويوجد بيننا عاطفة وود؛ حيث إننا نعمل في نفس المكان لكني أكبره سنا، ونريد أن نستر أنفسنا بالحلال ونقيها من مصارع الشيطان، فأردنا الحلال والزواج، وعند مفاتحة أهله بالموضوع كان سبب رفضهم فارق السن، ولأنه يكن لي العاطفة وأن هذا غير موجود في الإسلام، وأخبروه أنه في حال إصراره على الزواج مني فسيكون عاقاً لوالديه وسيقاطعونه تماما. ماذا يترتب علي في حال الموافقة على زواجي منه بدون رضا أهله. هل أكون أنا السبب في القطيعة، علماً أنني سأبذل كل جهدي في كسب رضا والديه ومحبتهم مهما صادفني من عناء وجفاء، ولن أملّ في يوم من الأيام حتى نكسب رضاهم. الشاب يريد الستر بالحلال، وأنا أيضاً والرسول الكريم قال لا خير للمتحابين مثل النكاح. ما موقفي في حال موافقتي على هذا الرجل الذي أرى فيه الزوج الصالح الذي سيعينني في هذه الحياة، وهل لأهلي أن لا يوافقوا عليه لمجرد عدم وجود أهله. أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يعرف بعلاقة الحب بين الشباب والفتيات أمر لا يقره الشرع، لكن إذا حدث تعلق بين رجل وامرأة دون كسب منهما أو سعي في أسبابه ولم يجر ذلك إلى محرم، فلا حرج عليهما في مجرد الحب، لكن عليهما الحذر من استدراج الشيطان، والمشروع حينئذ أن يخطبها الرجل من وليها، وتظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها، فإن تيسر له الزواج منها فبها ونعمت، وإن لم يتيسر له الزواج منها، فإن عليهما أن يجتهدوا في إزالة هذا التعلق.
فالذي ننصح به أن يجتهد هذا الشاب في إقناع والديه بالموافقة على الزواج منك، ويبين لهما أنّ كون المرأة أكبر سناً من الرجل ليس مسوغاً لرفض الزواج منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها وهي تكبره بخمسة عشر عاماً، ويمكنه أن يستعين في ذلك بمن يرى له تأثيراً من الأقارب مع الاجتهاد في بر والديه والإحسان إليهما وكثرة التوجه إلى الله بالدعاء، ولا بأس بأن تعينيه على ذلك بزيارتك لوالدته ومحاولة التحبب، فإذا أصر والده على الرفض فالواجب عليه طاعتهما في ذلك، فإن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة بعينها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 3846.
وفي هذه الحال لا ننصحك بقبول الزواج منه.
أما عن أهلك فاعلمي أنه لا يحق لهم منعك من الزواج ممن تقدم إليك إذا كان كفؤاً لك ورغبت في الزواج منه، ولكن ننبه إلى أن الغالب أن أولياء المرأة يحرصون على اختيار الأفضل لها، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 110553.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430(13/1300)
الدين والخلق أهم الاعتبارات في الكفاءة للزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت لفتاة بكر وعمرها 28 سنة وتعمل طبيبة، وتحدد يوم لي لمقابلة عمها، ولا أخفي عليكم رحب بي في بيته، وعندما خرجت من المنزل كان متأملاً خيراً، وهو يقيم بجدة، وذهب إلى إخوانه بمكة المكرمة وأطلعهم على الأمر، وفوجئت بانقلاب المعلومات برأسه وأخذ يماطل عن الرد، علما بأن الفتاة موافقة علي بالتحديد، وماطل بالموضوع 4 أشهر، وحاولنا مرة أخرى فتح الموضوع، وبالفعل استقبليني الرجل مرة أخرى وكان بحضور إخوانه الآخرين، وتفاجأت بتحقيق جنائي وأسلوب استفزازي واستهتاري وطرت من المجلس القائم، وبعد ذلك قاموا بالذهاب إلى بيت الفتاة وإخبارها أنني غير صالح، وأني خريج سجون وأتعاطى وأبيع المخدرات دون أي دلائل، وذلك لإبعادي عنها ولعدم رغبتهم في تزويجي، علما بأنهم لم يجدوا شيئاً سوى أني قبلي وهي حضرية ونحن في صراع، ولقد تقدمت للمحكمه الجزئية بجدة بالسب والقذف الذي وقع علي وهدم علاقتي بأهلي، وأنا أبلغ من العمر 41 عاما يعني رجل راشد ولم يتم استيقافي في أي مركز شرطة فكيف لهم اتهامي بتعاطي وبيع المخدرات أولاً، وثانياً قضية سجني غير صحيحه بقضايا مخدرات، والشيء الأهم كيفية عضل الأولياء إذا كانوا هم سواء أفكارهم متناقضة، علما بأنهم لم يتم منهم أي نفقات علي، وإنما من والدتي فقط الله يحفظها ونحن أختان، ولا أخ لنا حتى من الأب، ولنا أخوال فقط من أمي من جهة أبيها وأشقاء. فما هي الفتوى السليمة في هذه الحاله والتوجية لمن تقع الولاية إذا كنت أرغب توكيل شخص آخر لكي يكون محل الولي لكي يتم إنهاء اجراءات عقد النكاح على المخطوبة؟ أفيدوني جزاكم الله الخير وليكن على البريد الإلكتروني المدون هنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صح ما ذكرت من أن أهل هذه الفتاة قد قاموا بسبك واتهامك بأمور لم تحدث منك، فإن هذا منكر عظيم جاء في مثله الوعيد الشديد، فقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. {الأحزاب:58} ، وإذا لم يرتض أولياء هذه الفتاة زواجك منها فكان بإمكانهم الاعتذار إليك بالحسنى.
ثم إن الفروق بين الرجل والمرأة في غير الدين والخلق لا ينبغي أن يكون سبباً في الامتناع من تزويجهما، فالمعتبر في الكفاءة هو الدين والخلق، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 73612.
وأما عضل المرأة فهو رد وليها الخطاب لغير عذر شرعي، ويحق للمرأة في هذه الحالة أن ترفع أمرها للقاضي ليلزم وليها بتزويجها فإذا امتنع زوجها القاضي نفسه، أو وكل من يزوجها. وأما إن كان المقصود بالسؤال أن توكل هي من يزوجها فهذا لا يجوز. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 118649.
وأما رفعك شكوى إلى الجهات المسؤولة من أجل ما وقع عليك من سب وبهتان فذلك من حقك، ولكن قد يكون الأولى بك أن تسامحهم وتعفو عنهم خاصة وأنك لا زلت ترغب في الزواج من ابنتهم، وقد رغب الشرع في العفو وبين فضله وعظيم أجره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5338.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1430(13/1301)
هل تجب طاعة الأم إذا لم توافق على خطيب ابنتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 41 عاما مخطوبة من رجل يكبرني بأربع سنوات، وأمي تلح علي في تركه، وأنا لا أريد تركه، فما الحل؟ علما بأن وضعي صعب جدا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمّك تطلب منك ترك هذا الخاطب لسبب معتبر ككونه لا يكافئك في الدين والخلق، فالواجب عليك طاعتها في ذلك، أمّا إن كان الأمر بخلاف ذلك، وكان منعها لك من قبيل التعنت والهوى، فهذا غير جائز، وفيه ما فيه من الظلم لك والهضم لحقوقك، ولا تجب عليك طاعتها في ذلك، بل لك إتمام زواجك به ولو لم توافقك، فإنّ الولي إذا منع المرأة من الزواج بكفئها كان عاضلاً لها جاز للمرأة أن ترفع أمرها للقاضي ليزوجها أويأمر غيره من الأولياء بتزويجها، فإذا كان ذلك مع الوليّ فهو مع الأمّ التي ليست من الأولياء أولى، وانظري الفتوى رقم: 29515.
لكن لا يحملك هذا على الإساءة إليها أو تضييع برها، فإن حق الأم على ولدها عظيم، ومهما أحسن الولد إلى أمه فلن يوفيها حقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1430(13/1302)
من السعادة أن يظفر المرء بذات الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري24عاما أبحث عن زوجة صالحة فعرض علي صديق أخته من أسرة ملتزمةـ وهي بنت جميلة ـ ولكنهم أعلى مني معيشة، فهل أوافق على الزواج منها؟ علما بأنني من الجنسية الآسيوية وهي من جنسية عربية، ولكنني ولدت في دولة عربية، بل أسرتي كلهم مولودون في نفس تلك الدولة العربية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم معيار اختيار الزوجة، بقوله صلى الله عليه وسلم: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ ـ تَرِبَتْ يَدَاكَ. متفق عليه.
فمن سعادة المرء ـ في الدنيا والآخرة ـ اختيارالزوجة ذات الدين، ولا يؤثر في ذلك اختلاف المستوى المعيشيّ أواختلاف الجنسية، فكلّ ذلك لا اعتبار له إذا توفرالدين وحصل القبول بين الطرفين.
فإذا كانت هذه الفتاة ذات دين فلا تتردد في الزواج منها بعد استخارة الله عز وجلّ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1430(13/1303)
تختار المرأة أفضل من تقدم لها دينا وخلقا
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية أدعو لكل القائمين على خدمة الموقع أن يجزيهم الله خيرالجزاء، اللهم آمين.
أود أن أسأل عن أمر خاص بالزواج وهو: أنه تقدم لي شخص في نهاية رمضان وهو شخص متوسط الالتزام، وإنما يحافظ على الصلاة وقراءة القرآن والأذكار، ولا يسمع الغناء ولا يشجع على الاختلاط، ويريد الزواج من فتاة ملتزمة، وهو ينتمي لمنهج جماعة الإخوان وسنه 28 عاما، وحالته المادية جيدة وأهله طيبون بالفطرة، أما أنا ـ فلله الحمد ـ فمنتقبة وأجتهد قدرالمستطاع في تعلم ديني ودرست عقيدة أهل السنة والجماعة وأثتاء الرؤية الشرعية سألته، لماذا أنت غير ملتح؟ فأجاب بأن اللحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يحب أن يطلقها ولا ينوي إعفاءها، وأن هناك من المشايخ من أجاز حلقها، وأنه ينتمى إلى جماعة الإخوان وعندما سألته، وما الفرق بين جماعة الإخوان وأهل السنة والجماعة؟ قال: إن الاختلاف في الفروع وليس في الأصول، وكنت قد قرأت فتوى للشيخ ابن عثيمين يقول فيها: إن اللحية فرض ومن تركها فهو آثم، والمشكلة لا تكمن في اللحية، وإنما خوفي من طريقة تفكيره، وقال لي أنتم يا أهل السنة تأخذون بكلام الشيخ الألبانى، فهل قرأت كتابه الذي يقول فيه: إن النقاب ليس بفرض، فقلت له: لا، فأحسست في هذه الجلسة أنني متلخبطة فالظاهر منه التزام بطريقة فيها عقلانية، وما أسمعه عن جماعة الإخوان أن في منهجهم مخالفات كثيرة، ومن مؤسسي هذه الجماعة صوفي شيعي، المهم قلت في نفسي سأستخير وأستشير وأبحث على النت لعلي أجد من يفيدني في جماعة الإخوان، استخرت وسألت أحد المشايخ، فقال لي: الأفضل أن تتزوجي ممن هو على منهج أهل السنة والجماعة، وأهلي يرون الأخ على خلق، بحثت على النت وقرأت الكثير من أقوال العلماء وارتاح قلبي في النهاية إلى أن كل من يعمل بالكتاب والسنة فهو متبع للمنهج الصحيح، وسأخرج نفسي من دائرة المسميات، وأخذت في الدعاء والاستخارة، ولكن ما رأيته منه في هذه الفترة القليلة أنه إنسان عادي على تربية وليس بملتزم ـ والله أعلى وأعلم ـ مع العلم أنه ـ إلى الآن ـ لم يتم الاتفاق بشكل رسمي، لسفر أبي وهو ـ إلى الآن ـ لم ير أبي، ولكن أبي على علم بالأمر، ومن يومين تقدم لي شخص آخر من نفس المنطقة التي أسكن بها وهو ملتزم وعلى منهج أهل السنة والجماعة وسنه 23 وملتح، ويحافظ على الصلاة في المسجد، ويؤم الناس وصاحب مكتبة إسلامية ويحفظ 14 جزءا من القرآن، ويدرس في معهد العزيز بالله، وكنت أسمع عنه أنه على خير كثير وعلى خلق وحياء، والآن المشكلة: من أختار؟ فأنا لست متعلقه بأي منهما، غير أن لي اعتراضا واحدا فقط على الشخص الثاني وهو عمره، فالفرق بيني وبينه سنة واحدة وهذا يقلقني، لأنني أرى ـ والله أعلم ـ أنه كلما كان سن الزوج أكبر كلما كان هذا أفضل من حيث القوامة والعقل وهكذا، أما الشخص الأول فأحسبه على خير، ولكن يمكن القول بأنه شاب عادي يبحث عن من يعينه على طاعة الله، أما أهلي فمقياس الأمر عندهم: الحالة المادية في المقام الأول، ثم الالتزام والدين في المقام الثاني وهم قد رفضوا الكثير جداً ممن تقدموا لي بسبب أمور الماديات، مع العلم أن كل من تقدم لي من طلبة العلم ونحسبهم ـ جميعا ـ على خير، وأنا أريد الزواج للعفاف والاستقرار وتكوين بيت مسلم، فأنا في أشد الحاجة إلى هذا الأمر، مع العلم بأن الاثنين متمسكان بي جداً، وأنا لا أريد أن أجرح أحدا، فبماذا تنصحونني؟ وما هو المقياس لكي أختار؟ فأرجو سرعة الرد حتى أحسم هذا الأمر؟.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في معيار اختيار الزوج هو الدين والخلق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه ابن ماجه والترمذي، وحسنه الألباني. وذلك، لأن في صلاح الدين والخلق سعادة الآخرة والدنيا.
فينبغي لك أن تختاري أفضل من تقدم إليك في الدين والخلق، بعد استشارة عقلاء الأهل واستخارة الله تعالى. وللفائدة حول الصفات المطلوبة في الزوج انظري في ذلك الفتوى رقم: 54858، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 38868.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1430(13/1304)
الدين هو المعيار الأول عند اختيار الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[البحث عن خير متاع الدنيا.
أنا شاب مصري عندي 30 عاما، وبفضل الله حالتي المادية جيدة، خطبت أكثر من 4 مرات بدون توفيق لأسباب خارجة عن إرادتي.
والآن أمامي 3 اختيارات وأطمع من الله أن تساعدوني في اختيار إحداهن ثقة في عقلكم الذي أناره الله بالإيمان
الفتاة الأولى أو الاختيار الأول:
وهى أيضا أول فتاة خطبتها من 7 سنوات بعد فترة حب، مشكلتها أنها تكبرني بعامين ومستوى عائلتها الاجتماعي اقل من مستوانا وبسبب ذلك قام أبي بإنهاء الخطوبة ورضخت له برا له وكي لا أغضبه، ومن ذلك الحين حتى الآن أحاول إقناعه بالعقل بها دون فائدة لأني أرى فيها كل الصفات التي يريدها أي رجل عاقل من أخلاق وطاعة وعقل ورضاء بالحال لكن باستثناء السن.
الفتاة / الاختيار الثاني:
آخر فتاة خطبتها لمدة شهر وعلمت بعد ذلك أنها تخونني مع آخر بحجة تهديده لها بصور خاصة بهما، ومن لحظة فسخي لارتباطي بها وحتى الآن هي لا تأكل ولا تنام إلا بعد أن يغمى عليها وقد دخلت المستشفى نتيجة ذلك. وأثناء كل ذلك ترجوني أن أصفح عن الماضي ولأنها تابت وتغيرت وتعدني أنها ستصبح نعم الزوجة وخير الجليس بما يرتضيه الله.
الاختيار الثالث:
أنا أحاول من جديد ولكني تعبت من كثرة المحاولات لإكمال نصف ديني كما يقولون وحرصا على العفاف، لا أجد بداخلي أي رغبة أو قدرة نفسية على تكرار الأمر، وينصحني البعض بأن أخالف أبي وأتزوج بمن تكبرني بما أنني مقتنع بها ولأن مخالفتي له في الزواج لا تعتبر عقوقا.
وينصحني البعض الآخر بأن أتزوج الثانية لأن أغلب الفتيات لهن ماضي وإذا سامحتها سيكون لصالحي بعد ذلك وأبي يريدني أن أبدأ من جديد لكني أشعر أني محطم من الداخل وأخشى تكرار التجارب.
ماذا أفعل وما رأي الدين خاصة أني أريد بشدة الزواج ممن تعينني على ديني ودنياي؟
آسف على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم معيار اختيار الزوجة بقوله صلى الله عليه وسلم: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. متفق عليه.
فالدين والخلق أولا ثم يأتي بعد ذلك موضوع السن والمستوى الاجتماعي، وبالنسبة لقضية السائل فينبغي أن يعلم أنّ طاعة الوالدين في المعروف من أعظم الواجبات ومن أهمّ أسباب رضا الله عن العبد وتوفيقه، وطاعة الوالدين مقدمة على الزواج من فتاة بعينها، كما بينّاه في الفتوى رقم: 3846.
فإذا أمكنك إقناع والدك بالزواج من الفتاة التي ترى فيها صفات المرأة الصالحة، فبها ونعمت، وأمّا إذا أصرّ والدك على رفضه فعليك البحث عن غيرها من ذوات الدين واستعن بالله ولا تعجز، وأمّا الاختيار الثاني فلا ننصحك به فإن من تقع في مثل هذه الأمور لا تؤتمن على العرض ما لم تتب توبة صادقة.
وننبّهك إلى أنّ ما يعرف بعلاقة الحبّ بين الشباب والفتيات أمر لا يقرّه الشرع ولا ترضاه آداب الإسلام، وانظر الفتوى رقم: 8663.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(13/1305)
حكم إجبار الفتاة على الزواج بمن لا تريد
[السُّؤَالُ]
ـ[شيوخنا الأكارم هناك أخت في الله كلفتني بأن أسألكم عن وضعيتها: هي أخت ملتزمة ولله الحمد وتعرفت على شاب ملتح فأراد أن يتقدم لخطبتها ولكن أعمامها وأخوالها يريدون أن يزوجوها من ابن عمها القاطن بفرنسا، وابن عمها هذا تارك للصلاة وأمرها بالتخفيف من حجابها أو خلعه حتى تتمكن من العبور من المطار. شيوخنا هي أبوها ميت ولكن لديها أخ من الرضاعة فهل يمكن أن يكون هذا وليا لها في عقد النكاح، مع العلم أن جدها لأمها حي وأعمامها وخوالها كلهم يريدون أن يزوجوها من قريبها هذا، ويقولون لها أنت لا تعرفين مصلحتك وأنت صغيرة وهكذا وهي محتارة فهي لا تحب أن تغامر بدينها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأهل تلك الفتاة أن يجبروها على الزواج بمن لا تريد، ومن باب أولى بمن لا يكافئها في الدين والخلق.
كما أنّه لا يحقّ لهم منعها من الزواج ممن تقدم إليها إذا كان كفؤا لها ورغبت في الزواج منه، وإذا منعوها من ذلك فمن حقّها أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر بعض أوليائها بتزويجها.
أما الجدّ من الأم فليس من الأولياء الذين يصحّ تزويجهم لمجرد هذه القرابة، وإنّما الذي يزوج المرأة عصباتها. وانظر الفتويين: 63279، 103499.
وننبّه إلى أنّ التعارف بين الشباب والفتيات أمر غير جائز - لما يجر من الفتن وما يترتب عليه من المفاسد. وانظر الفتوى رقم: 1769.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1430(13/1306)
تريد الزواج من ابن خالتها وأهلها يرفضون لفقره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أحب ولد خالتي وهو يحبني منذ الصغر لكن لا أكلمه هاتفيا، ومشكلته أنه فقير والأهل غير موافقين عليه بحجة المعيشة والإيجار وأنا أريده وراضية به، وأقول يمكن ربي يسهل الأمور بيننا. فما رأيك لو سمحت لأني تعبت جدا من البكاء والتفكير أريده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لأهلك أن يمنعوك من الزواج بهذا الشاب إذا كان مرضيا في دينه وخلقه لأن الكفاءة تتحقق بذلك على الراجح من كلام أهل العلم كما بيناه في الفتوى رقم: 2346.
فإن أصروا على منعك من الزواج به فالأولى أن تستجيبي لهم في ذلك دفعا للشقاق والخلاف, خصوصا إذا كان فيهم والداك أو أحدهما, لكن إن خفت حصول ضرر لك في دينك أو دنياك بسبب عدم الزواج من هذا الشاب فحينئذ يمكنك رفع الأمر إلى القضاء الشرعي ليجبر القاضي وليك على تزويجك به أو يزوجك هو رغما عنه. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 124165.
وإذا لم ييسر الله تزويجك منه فأريحي نفسك منه هذا العناء وأرضي بقدر الله، وقد يكون الخير في عدم الزواج منه قال تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ. {البقرة:216} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1430(13/1307)
حكم الزواج من شخص سبق أن خلا بامرأة أجنبية عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة فى 22 من العمر تقدم لخطبتي شاب من عائلتي وقبلت. وبعد مرور أيام أخبرتني إحدى قريباتى أن هذا الشاب كان على علاقة مع قريبتها وأنه ذهب معها إلى شقة على البحر. ولا يمكن لقريبتي أن تكذب هي أرادت أن تنصحني لأنها تعرف أني متدينة لا أدري ما قاما به في تلك الشقة. لكن ماذا يمكن لشاب وشابة أن يفعلا في شقة لوحدهما؟ لا أدري ما يجب علي فعله. هل أتزوج رجلا قد يكون مرتكبا للفاحشة؟ ما يزيد قلقي أن كل أفراد العائلة يقولون إنه شاب جيد وصاحب خلق. لطالما تمنيت أن أتزوج رجلا يعينني على طاعة الله.لا أدري ما يجب فعله. أحيانا أفكر بأنه قد تاب وإلا فلم يتزوج مني وهو يعلم أني ملتزمة.
أفيدوني يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان لقريبتك هذه أن تفصل لك ما كان من هذا الشخص لأن الأصل المتقرر في الشريعة هو حرمة الغيبة ووجوب الستر على المسلمين , وإنما أبيح ذكر عيوب الخاطب على خلاف الأصل بشرط أن يقتصر في ذلك على قدر الحاجة كأن يقول الناصح مثلا "هو لا يصلح لكم" ونحو ذلك , جاء في حاشية البجيرمي: ويشترط ذكر عيوب ما استشير لأجله فإذا استشير في نكاح ذكر العيوب المتعلقة له لا المتعلقة بالبيع مثلا ,......... كأن يكتفي بقوله هو "لا يصلح"] انتهى.
أما بخصوص هذا الشاب فإنه ينبغي النظر لأحواله الآن لأنه حتى وإن افترضنا صدق ما أخبرت به , فمن الممكن أن يكون قد أحدث توبة من هذه المعصية , والتائب من الذنب كمن لا ذنب له , فإن كان الغالب على حاله الاستقامة والخوف من الله فاقبليه زوجا لك بعد الاستخارة.
وإن كان الغالب على حاله الغفلة والعصيان فانصرفي عنه واسألي الله سبحانه أن يرزقك خيرا منه.
هذا مع التنبيه على أن مجرد خلوة الرجل بامرأة في مكان ما , وإن كان من الفسوق إلا إنه لا يجوز اتهام أصحابه بالزنا لمجرد الخلوة فكم تحصل مثل هذه الخلوات ولا يقع أصحابها في الفاحشة الموجبة للحد , والاتهام بالزنا أمر خطير لا بد فيه من بينة ظاهرة ظهور الشمس فمن قذف شخصا بالزنا دون هذه البينة فهو عند الله كاذب مستحق للعقوبة , وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 49657.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1430(13/1308)
أشار على أبيه أن لا يزوج بنته من فلان
[السُّؤَالُ]
ـ[سعادة الشيخ عندي سؤال: ما حكم من رفض تزويج أخته من شخص على خلق حتى أنني تقدمت لخطبة ابنة عمي ورفض أخوها الكبير وقال إنني طمعان في بيت أبيهم وكان هو السبب في فشل الخطوبة والزواج حيث إن أبا البنت وهو عمي موافق بل هو من عرض علي أن أتزوج بابنته ولكن ابنه ألغى كل شيء أجيبوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعيار قبول الزوج في الشرع هو الدين والخلق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني.
فإذا تقدم للمرأة ذو دين وخلق فينبغي لوليها أن يبادر بتزويجها منه، وإذا رضيت المرأة بمن يكافئها فلا يجوز للولي أن يمنعها من الزواج منه، وإذا فعل ذلك كان عاضلاً لها ويحق لها حينئذ أن ترفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر من يزوجها من أوليائها.
وإذا كان الأب أهلاً للولاية فهو أولى الناس بتزويج ابنته ولا يصح تزويج غيره لها. لكن لا مانع أن يستشير الأب غيره في تزويج ابنته، ويجب على من استشير في ذلك أن يصدق في النصح ولا يتبع الهوى، فإذا كان ابن عمك قد أشار على أبيه برفضك لغير مسوغ شرعي فقد أساء وظلم، ولكن ينبغي ألا يحملك ذلك على قطيعة الرحم، ولتبحث عن غيرها من ذوات الدين، واعلم أن ما فيه الخير لك يعلمه الله وحده، قال الله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ. {البقرة:216} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1430(13/1309)
حكم الزواج من امرأة صالحة من بيئة فاسدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنوي الزواج من فتاة صالحة تحفظ كتاب الله العزيز، ولكن المشكلة تكمن في بيئتها وسلالتها المشهورعنها بعض الصفات السيئة، وأنا في تمام الحيرة بينها ـ حيث إنني أحسبها تملك صفات مناسبة كثيرا لي ـ وبين: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. وإياكم وخضراء الدمن. وكلام الناس ونظراتهم.
أرجوكم أفتوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كره بعض أهل العلم الزواج بالمرأة إذا كان أبوها فاسقا، جاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب: بل يكره نكاح بنت الزنا وبنت الفاسق. انتهى.
وفي شرح كتاب غاية البيان شرح ابن رسلان: ويكره نكاح بنت الزنا وبنت الفاسق الأجنبية. انتهى.
لكن المفتى به عندنا أنه لا يكره نكاح المرأة الصالحة ذات الدين والخلق ولو كان أهلها ضعيفي الديانة، بل إن الرجل إذا استحضر في هذا الزواج نية تخليص هذه المرأة من بيئة الغفلة والمعصية، ونقلها إلى بيئة الطاعة والخير لتعبد الله فيها فسيكون له ـ إن شاء الله ـ عظيم الأجر وجزيل المثوبة عند الله سبحانه.
ولذا نرى أنه إذا تحققت أو غلب على ظنك كون هذه الفتاة صاحبة دين وخلق، فاستخر الله سبحانه وأقدم على الزواج منها، وننبهك إلى أن حديث: إياكم وخضراء الدمن. ضعيف جدا، بل قال الدارقطني: لا يصح من وجه. وممن حكم بضعفه الألباني وغيره من أهل الحديث.
وأما حديث: تخيروا لنطفكم فإن العرق الدساس. فهو ضعيف بهذا اللفظ، لكن ورد بلفظ آخر من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخيروا لنطفكم، فانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم. رواه البيهقي وغيره وهو بهذا اللفظ ضعيف أيضا، كما صرح بذلك كثير من أهل العلم، وبعضهم صححه بمجموع طرقه.
وننبهك إلى أن الأمر في هذا الحديث وأمثاله محمول على الندب لا الوجوب، قال البخاري ـ رحمه الله: باب إلى من ينكح وأي النساء خير؟ وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(13/1310)
تعلق الفتاة بشاب ورفض الخطاب من أجله مع عدم تقدمه لخطبتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا معجبه بأخلاق شخص ملتزم في السعودية وأنا في العراق، وليس لي علاقة معه ـ والحمد لله ـ وأنا أدعو في كل أوقات الإجابة وفي قيام الليل: أن يسخرالله ويلين لي قلبه ويكون من نصيبي، وأنا أملي بالله أن يكتبه من نصيبي ويستجيب دعائي، بالرغم من صعوبة الأمر، وأملي بالله كبير ولدرجة أنني أرفض العراقيين وأقول الله سيستجيب دعائي وحسن ظني بالله يفوق الحدود، فهل هذا صحيح؟ وما حكم الظن بهذا الدرجة بالله؟. وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدعاء من أنفع الأسباب المشروعة وهو أحرى بالإجابة مع حسن الظن بالله والثقة به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني.
لكن إجابة الدعاء لا تكون بالضرورة بتحقق المطلوب، فعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذاً نكثر، قال: الله أكثر. رواه أحمد.
فقد يستجيب الله دعاءك ولكن لا يقدر لك الزواج من هذا الرجل لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فالذي ننصحك به أن تعرضي نفسك على هذا الرجل عن طريق بعض محارمك، فإنه لا حرج على المرأة في أن تعرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها، وذلك بضوابط وآداب مبينة، وذلك في الفتوى رقم: 108281.
فإن تقدم لخطبتك فبها ونعمت، وإلا فلتنصرفي عنه ولتقبلي بمن يتقدم إليك من ذوي الدين والخلق، عملاً بوصيته صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني.
واعلمي أن ما فيه الخير لك يعلمه الله وحده، قال الله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216} .
فاسأليه سبحانه أن يقدر لك الخير حيث كان ويرضيك به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1430(13/1311)
هل تقبل بمقطوع اليد زوجا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أوافق على عريس محترم جدا ومتدين، ولكن يده مقطوعة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في معيار اختيار الزوج هو الدين والخلق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه ابن ماجه، الترمذي، وحسنه الألباني.
وذلك لأن في صلاح الدين والخلق سعادة الآخرة والدنيا.
فإذا كان هذا الرجل الذي تقدّم إليك ذا دين وخلق فلا نرى رده لكونه مقطوع اليد ما دام قادرا على تحمل أعباء الزواج، والأمر إليك، فاستشيري أهلك ـ ولا سيما ذوي العقل منهم ـ واستخيري الله تعالى وسليه أن يقدر لك الخير حيث كان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1430(13/1312)
في زواجها منك خيرا كثير إن كنت أنت وهي قد تبتما توبة نصوحا
[السُّؤَالُ]
ـ[ارتبطت بفتاة وقعت معها بالزنا الأصغر، واختلينا أكثر من مرة، وأنا أريد أن أخطبها ولكننا تبنا إلى الله وندمنا أشد الندم، وعزمنا على أن لا نعصي الله أبدا، ولكنها رفضت الخطبه لأنها تخاف عذاب الله وتقول إنها تعذب نفسها بالابتعاد عني. فهل يجوز لي خطبتها؟ وكيف نتأكد أن الله تاب علينا؟ وماهي الكفارة أو الحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري مقصودك بالزنا الأصغر على وجه التحديد، فإن كنت تقصد به مقدمات الزنا من تقبيل ولمس ونحو ذلك فالواجب عليك أن تستغفر الله سبحانه وتتوب إليه وتصدق في توبتك، ولن يتحقق كمال ذلك إلا بقطع العلاقة غير الشرعية بهذه الفتاة.
فإن كنت تريد خطبتها فأت البيوت من أبوابها واذهب إلى وليها واخطبها منه، فإن وافقت الفتاة ووافق وليها فأتموا الزواج على بركة الله، وإن رفضت هي أو وليها فانصرف عنها وابحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق.
أما عن كفارة هذا الفعل فتتلخص في صدق التوبة إلى الله سبحانه، ثم الإكثار من الأعمال الصالحة فإنها سبب في تكفير السيئات , قال تعالى: وأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. {هود:114} .
وفي صحيح الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. حسنه الألباني.
واعلم أن مثل هذه الأمور لا حد فيها وإنما فيها التعزير من السلطان إن اطلع عليها.
وعلى هذه الفتاة أن تعلم أن في زواجها منك خيرا كثير إن كنت أنت وهي قد تبتما توبة نصوحا، فعليها أن تحذر من أن يستزلها الشيطان فيهون عليها الحرام ويحول بينها وبين الحلال بذارئع واهية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(13/1313)
حكم نكاح فتاة تتعامل أمها بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم شاب تقدم لطلب يد فتاة ولكنه لاحظ أن الأم تتعامل مع الناس بالربا. هل يقوم بإنهاء الموضوع أم لا؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فما حكم الأشياء التي تم الاتفاق عليها من جانب الأم؟ وهل سوف يتم المحاسبة عليها أم لا؟ وبعد الزواج ما حكم الأشياء التي من الممكن أن تقوم الأم بشرائها للمنزل أثناء زيارتها له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة ذات دين فلا يمنع من الارتباط بها كون أمّها تتعامل بالربا، فإنّه وإن كان الربا من أكبر الكبائر وممّا يوجب اللعن ومن أسباب غضب الله ومحق البركة، لكنّ المقصود في الزواج أن تكون الفتاة نفسها ذات دين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. متفق عليه.
والقاعدة في الشرع أنه لا يؤاخذ أحد بجريرة أحد، قال تعالى:.. وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.. {الأنعام: 164} .
ولما روي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وأمّا عن المال الذي أنفقته الأمّ على بنتها وكذلك ما تهديه الأم لها بعد زواجها، فإن كان مالها كلّه حراما، فلا يجوز الانتفاع بمالها، وإن كان مالها مختلطا بعضه حرام وبعضه حلال، فالراجح عندنا جواز الانتفاع به مع الكراهة، وانظر الفتوى رقم: 6880.
وأما انتفاع هذه البنت بمال أمها -على فرض أنه كله حرام- فما كان منه ضرورياً لحاجتها ولا تجد ما يغنيها عنه فلا حرج عليها فيه، وما كان زائداً على قدر الحاجة فلا يجوز الانتفاع به، وانظر الفتوى رقم: 72797.
وعليك أن تنصح هذه المرأة بالبعد عن هذا العمل وتحثّها على تحريّ الكسب الطيب وتخوّفها عاقبة التعامل بالربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(13/1314)
رفض الخاطب بسبب اختلاف الجنسية
[السُّؤَالُ]
ـ[بدايةً أشكركم على مساعدتكم وجعله الله لكم في ميزان أعمالكم. أنا دائما مطيعة لوالدي, عصيت الله بمحادثتي لشاب عربي طيب القلب بار بوالديه، واصل الرحم، طائع لربه. ودامت العلاقة 5 سنوات، ومن سنتين تقدم لخطبتي من أبي فكذبت عليه وأخبرته بأنه إماراتي حتى يجلس معه وينظر إليه بنظرة الرجل وشخصيته وليس بأصله، ووافق على مقابلته وبعدها بدا مسرورا وشجعني من الزواج منه ومتابعته الدائمة لموضوع أبيه حتى تتم الخطبة، وفاجأته بأنه وافد فرفض مقابلته مجدداً، وحاولت معه كثيرا جداً ولم يقتنع والسبب خوفا على مستقبلي بأنه يمكن أن يتعرض للترحيل، ولكن جميع أهله عاشو في الامارات ومستثمرين فيها ولم يرتكب خطأ في حق الدولة ولايفكر بإرتكاب خطأ يعرض حياته للتشتت، وخوف أبي بأن يحملو أطفالي جنسية عربية غير إماراتية، ولكن فهمته بأن الحياة الصحيحة لكل شخص تتعلق بالدراسة والعمل والتقرب من الله وليس الاماراتي أفضل حالا من الوافد، ونحن نحب بعضنا جدا ونرفض البقاء على هذه الحال بمعصية الله، فأنا خائفة من الله كثيرا ولا أريد أن أستمر بهذا الوضع، وأبي يعلم بعلاقتنا ولايريد تزويجنا وأنا خائفة بأن أقع في الحرام،وهو يعلم بأن هذا احتمال ولم يحللنا لبعض، فأنا لا أريد أن أكون عاقة ولا أريد أن أغضب الله إن تزوجت به من غير رضى أبي. هل أعتبر عاقة ويغضب الله مني ولايوفقني في حياتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن التعارف بين الشباب والفتيات أمر غير جائز - ولو كان بغرض الزواج - لما يجر من الفتن وما يترتب عليه من المفاسد والبلايا، وما يعرف بعلاقة الحب بين الشباب والفتيات أمر لا يقره الشرع، وإنما المشروع أن الرجل إذا تعلق قلبه بامرأة، فعليه أن يذهب لخطبتها من وليها وتظلّ أجنبية عنه حتى يعقد عليها، فالواجب عليك أن تتقي الله وتقطعي علاقتك بهذا الشاب حتى يتيسر لكما الزواج الشرعي.
واعلمي أنّ الزواج الشرعي لا يصحّ بدون وليّ، وعلى ذلك فلا يصحّ أن تتزوجي دون إذن أبيك ما دام أهلاً للولاية، إلّا أن يكون عاضلاً لك، ومعنى العضل: أن يمنع تزويجك من كفئك الذي ترغبين في الزواج منه، فإذا كان هذا الشاب كفؤاً لك وكان رفض أبيك لمجرد اختلاف جنسيته عنكم، فعليك أن تجتهدي في إقناع والدك بقبول هذا الشاب وتستعيني على ذلك ببعض الأقارب مّمن يقبل قولهم، فإن أصرّ على الرفض فمن حقّك أن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي ليأمره بتزويجك أو يأمر غيره من أولياءك فإن أبوا زوّجك القاضي.
ولكن الأولى أن تطيعي أباك ما لم يترتب على ذلك ضرر، فإنّ الغالب أن الوليّ يحرص على اختيار الأفضل للفتاة، ولا شكّ أنّ طاعة الوالدين في المعروف من أعظم أساب رضا الله عن العبد وتوفيقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1430(13/1315)
الاعتبار بحال المرأة عند الخطبة وليس بماضيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سافرت أعمل خارج مصر في شهر 7 سنة 2008
تعرفت على بنت عن طريق الإنترنت في شهر 8 سنة 2008 تعمل معيدة في الجامعة.
في شهر9 أعجبت بها وهي أيضا أعجبت بي، وأحببنا بعضا، واتفقنا على أن نختم القرآن مع بعض ونصلي قيام الليل، ونشجع بعضا على طاعة ربنا، في شهر 5 سنة 2009 طلبت منها الرقم السري لبريدها الألكتروني، ولما فتحت بريدها وجدت رسائل من ولد كان زميلها في الجامعة.
هذه الرسائل كانت في شهر 8 سنة 2008 نفس الوقت الذي عرفتها فيه، وكانت ساعتها في السعودية مع أبيها في إجازتهم السنوية، رسائل أغلبها عن الدراسة وأنهم كانوا سيأخدون كورس في الكمبيوتر مع بعض عندما ترجع، وأحيانا رسائل كلام عادى يسألان عن أحوال بعض، ولقيت رسالة منه يقول لها إنه سيشرح لها كورس في الكمبيوتر غير الذي سيأخذونه مع بعض عندما ترجع، وهى كانت موافقة، هو في رسائله كان يكتب لها أنها لا تسأل عنه، وأنه يريدها إلى جانبه، وأنها تحسسه أنها معه، وأنها وحشته، لكن هي ردها كان عاديا ليس فيه أي كلام من هذا، لكن لم تكن تصده في كلامه وكانت أحيانا ترسل له رسائل على الهاتف من النت لكي توقظه ليتسحر لأن الوقت كان رمضان. المهم لما واجهتها بهذه الرسائل بررت موقفها أنها عمرها ما قالت له ولا بينت له أنها معجبة به، وأنه ليس مناسبا لها أصلا ولا لأهله، وأنها كانت فقط تريد أن تعرف منه الكورس، وبررت موقفها أني لقيت رسالة ثانية بتاريخ شهر 10 سنة 2008 تقول له فيها: إنها غيرت رقم تليفونها وأنها ستلغي البريد والنت من حياتها، وأن لا يكلمها مرة أخرى، لقيت أيضا رسالة ثانية بعثتها لولد لبناني تقول له كيف حالك وحال أهلك وأنها فقط تطمئن عليه حيث كان هناك قلق في لبنان وفي الآخر كاتبة (وحشتني جدا) بالإنجليزي (مس يو ألوت) أنا لم أكلمها على الولد هذا، فقط أخذت إيميله وكلمته على أني بنت لكي أقدر أن أعرف منه كل شيء، وقال لي إنه تعرف عليها في النت، وأنها هي التى أضافته عندها عن طريق شاب مصري، وقال لي إنها محترمة جدا، وأن كل كلامها كان عن الدراسة وأنها مسحته من عندها من زمان، ولم يتكلموا منذ سنة تقريبا. المهم أنا كلمت أهلي وفعلا أمي وأختي قابلوها هي وأمها وأعجبوا بها وبلبسها المحترم جدا، وبأخلاقها وأسلوبها، وأهلها سألوا عني وأعجبوا بي وتقريبا موافقين، أنا سأرجع من السفر بعد شهرين، واتفقت مع أبيها لما أرجع نتقابل ونتفق.
المهم أنا أتكلم معها طبعا على النت ونتكلم في كل شيء، من شهر بالضبط تكلمنا عن ليلة الدخلة وماذا سنفعل ساعتها، في بداية الكلام هي صدتني وقالت لي ليس من المفروض أن نتكلم في شيء مثل هذا لأنه ليس وقته، ولكن بعد ذلك تكلمنا ثانية وهي لم تصدني، واعتذرت لي أنها صدتني قبل ذلك وأنها أحرجتني، وقالت لي كذا كذا سنتكلم في الموضوع، لما نخطب لكن مرة واحدة فقط لكي نعرف كل واحد فينا يحب ماذا، وتكلمنا في كل التفاصيل التى تحصل بين أي اثنين متزوجين لدرجة أني بقيت أتاثر بالكلام، ولما سألتها قالت لى إنها هي أيضا بتتاثر بكلامنا ويحصل لها إثارة مثلي.
تكلمنا في هذا الموضوع 7 مرات على أننا نحكي ماذا سنعمل لما نتزوج، ولكن في الحقيقه نحن أصبحنا نتكلم عن مسألة نحس بها في نفس اللحظه، بصراحة أنا الذي تكلمت معها الأول في هذا الموضوع لكي نعرف ماذا سنفعل، وأنا الذي أخذت إيميلها لكي أعرف ماذا تعمل على النت، وبقدر ما فرحت لما صدتني أول مرة تكلمت في الموضوع، بقدرما تضايقت جدا لما تكلمت معي فيه بعد ذلك، لكن دائما كانت تقول لي ونحن نتكلم في الموضوع إنها موافقه تكلمني فيه لكي أكون أنا مبسوطا وأنها تعمل أي شيء تبسطني وتريدني أن أكون سعيدا معها على طول، أنا سألت عنها في مصر من غير ما أقول لها، وعرفت من الناس الذين سألتهم في شغلها أنها محترمة جدا ولا تلعب مع الرجال وأن كلامها على طول جد، خاصة مع الرجال، وعرفت أنها محترمة في المنطقة التي تسكن فيها، وكل من سألتهم قالوا لي إنها ممتازة جدا ويا لحظك بها.
هي وعدتني بعد الزواج سنلغي النت نهائيا، لكن المشكله أن شغلها كله على النت، أنا خايف بعد الزواج أكتشف أنها مدمنة نت، وأنها تكلم أحدا، خايف تكون ملاكا قدام الناس وشيطان في النت، خائف تكون كلمت أحدا في هذا الموضوع غيري، ساعات أحس أنها جيدة ومحترمة جدا ويمكن أكون أنا الذي وصلتها أنها تتكلم في الموضوع، وأحيانا أحس أني لست مرتاحا، وأني أشك في كل شيء فيها، أنا من النوع الشكاك جدا، وعصبي جدا، وهى بصراحة تتحمل عصبيتي وموافقه تعيش معي على أي ظروف. أنا لا أعرف هل أرتبط بها أو لا؟
أحيانا أقول سأرتبط بها وسأرتاح معها، وأحيانا أقول لا لن أرتبط بها أبدا، صليت استخارة كثيرا وقضاء حاجة وأيضا محتار.
أفيدوني جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن التعارف بين الشباب والفتيات خارج إطار الزوجية يجر إلى ما يجر إليه من المحرمات، ومن ثم فهو أمر غير جائز- ولو زينه الشيطان وأظهره أنه بغرض الزواج- كما أن تبرير محادثة الأجنبيات بدعوى أنّه في أمور الخير والدين والتعاون على الطاعات، إنما هو تلبيس من الشيطان واتباع لخطواته واغترار بتزيينه، فذلك باب فتنة، وذريعة فساد.
وما يعرف بعلاقة الحب بين الشباب والفتيات أمر لا يقره الشرع، وإنما المشروع أن الرجل إذا تعلق قلبه بامرأة، فعليه أن يذهب لخطبتها من وليها، فإن أجابه فبها ونعمت، ثم تظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها، وإن قوبل بالرفض انصرف عنها إلى غيرها.
والطريق إلى اختيار المرأة الصالحة هو البحث عن ذات الدين والسؤال عنها، وليس بالتجسّس عليها أو تتبّع ماضيها، فذلك مسلك خاطئ لا يقرّه الشرع، فإنّ الاعتبار بحال المرأة عند الخطبة وليس بماضيها، فإنّه قد تقرّر في الشرع أن التوبة تمحو ما قبلها، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني.
والواجب عليك أن تتوب إلى الله من إقامتك لتلك العلاقة وتماديك فيها حتى وقعت مع هذه الفتاة في الكلام المحرّم الذي يخالف الشرع والخلق، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، فاتق الله واقطع محادثاتك مع هذه الفتاة.
وإذا كنت قد سألت عنها بعض الموثوقين وأخبروك عنها خيراً، فاستخر الله عز وجل، وامض في خطبتها مع التزام حدود الشرع في التعامل مع المخطوبة، وراجع الفتوى رقم: 15127.
واحرص على تعلّم أمور دينك وتقوية صلتك بربّك، ومجاهدة نفسك للتخلّق بالأخلاق الحسنة والتخلّص من سرعة الغضب، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1430(13/1316)
خطورة كثرة تفكير المرأة في رجل بعينه للزواج منه
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ 3 سنوات حدثتني أختي عن ابن إحدى صديقات أمي، وأنه إذا حصل وتقدم لي أن لا أرفضه لما تعلم عنه من حسن خلق. وكانت تلك أول مرة يحدثني بها أحد عن موضوع الزواج، فكنت وقتها في الثالث متوسط.
فكرت فيما قالت لي -وما كان له داع- لكني كنت أفكر بدون أن أريد وأحلم أضغاث أحلام عنه، ولو أني لم أره ولا أعلم شكله. مرت الأيام إلى أن صرت أفكر فيه إذا تكلم أحد عن موضوع الزواج خاصة بعدما علمت أن أمي رأت رؤيا عنا وعن أهل بيته. هي لم تخبرني مباشرة لكني علمت من خلال إخبارها لأختي، وأمي كلما رأت رؤيا تكون رمزا لشيء وتحدث حقيقة وهذا ما جعل الشعور الذي بداخلي يزداد ويتأكد، وأم هذا الرجل كلما جاءت إلى بيتنا أشعر بنظراتها المختلفة إلي وكلامها أيضا.
وسؤالي هو: هل أنا آثمة إذا كنت أفكر في رجل أجنبي والله أنا لا أريد أن أفكر لكن ما حصل لي يجعلني أفكر بين فترة وأخرى؟ ولما أعلمه عنه أشعر بأنه الزوج المناسب لي. ولم أخبر أي أحد عن هذا.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تلام المرأة على رغبتها في الزواج من رجل معين لإعجابها بدينه وخلقه، بل يجوز لها أن تعرض نفسها عليه ليتزوجها، بضوابط مبينة في الفتوى رقم: 108281.
ولكن ينبغي الحذر من كثرة التفكير في شأن هذا الرجل، فإن الخواطر لها دور كبير في شغل القلب وتعلقه، وتعلق قلب المرأة برجل أجنبي ربما قاد إلى العشق المحرّم وهو مرض يفسد القلوب، وراجعي الفتوى رقم: 9360.
ولذا فإننا ننصحك بالإعراض عن الاشتغال بالتفكير في هذا الرجل، واشغلي نفسك بما ينفعك من أمور دينك ودنياك، فإن تقدم هذا الشاب لخطبتك ولمست منه الخلق والدين فاستخيري الله سبحانه ثم اقبلي الزواج منه، فإن تم الأمر فاحمدي الله على فضله وتيسيره، وإن صرفه الله عنك فاعلمي أنّه الخير لك في دينك ودنياك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(13/1317)
النصح والإصلاح أولى من ترك ذات الدين والخلق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب غيور على دين الله، خطبت فتاة مسلمة متدينة وحريصة على صلاتها وحجابها، وبعد فترة
من الزمن تبين لي أنها تكذب علي أحياناً في بعض الأمور التافهة، كما عرفت بأنها تحب المظاهر ومعجبة بنفسها، ولكن عرفت هذه الأمور بعد أن تعلقنا ببعض كثيرا، وأخاف أن أتركها وأتسبب بجرحها خصوصاً أن قطار الزواج قد يفوتها إذا تخليت عنها، وقد أكون سببا في ذلك. فهل أستمر معها وبنية صادقة عسى أن يوفقني الله بأن أصلح أمرها بعد أن تصبح ببيتي وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والمعاملة الجيدة؟
علما أنني شخص معروف بكلامه العذب، وأسلوبه الجميل في معاملة الآخرين والكل يحبونني.
فأرشدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الكذب محرّم وأنّه من أرذل الأخلاق، كما أنّ الإعجاب بالنفس خلق مذموم. لكن إذا كانت تلك الفتاة يغلب عليها التمّسك بدينها وتتّصف في الجملة بصفات حسنة، فلا ينبغي أن يكون وقوعها في بعض الأخطاء سبباً لترك الزواج منها، ولكن ينبغي أن تنصح لاجتناب مساوئ الأخلاق والتحلّي بمكارمها.
مع التنبيه على أن الخاطب حكمه حكم الأجنبي عن الفتاة التي خطبها ما دام لم يعقد عليها، وإنّما يجوز له الحديث معها عند الحاجة مع مراعاة الضوابط الشرعية من الالتزام بالحجاب، وتجنب الخلوة، والخضوع بالقول. وانظر الفتوى رقم: 8156.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(13/1318)
لا بأس في اجتماع النسب مع الدين في الزواج فإن تعارضا فيقدم الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أحد أسباب اختيار الزوجه هو النسب، لكن لايمكن أن نقول عن قبيلة إنها قبيلة لا يمكن الزواج من نسائها لأن معظم القبائل العربية قبائل جيدة، وكل قبيلة فيها الصالح والطالح فلماذا الانسان يختار النسب؟ ما المهم في ذلك إذا كان الإنسان بأفعاله ولو كان من قبيلة قريش نفسها؟ أنا في رأيي أن النسب لاشيء في اختيار الزوجة، وإنما الزوجة نفسها إذا كانت صالحة أختارها، وإن كانت من أي قبيلة. أرجو بيان معنى اختيار الزوجة لنسبها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وفي رواية مرسلة لسعيد بن منصور ذكر فيها الحسب والنسب. ومعنى الحديث أن الناس يراعون في الزواج اعتبار هذه المعايير الأربعة، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار ذات الدين، وتقديم هذا المعيار على غيره من المعايير، ولم ينكر اعتبار المعايير الأخرى. فالمرأة المستقيمة في دينها إذا كانت شريفة النسب أفضل من المستقيمة غير الشريفة، لأن المرأة الشريفة يرجى أن تنجب شبه أبيها أو أخيها وهذا مطلب مشروع.
وأما إذا تعارض شرف النسب مع الدين فإنه لا شك في تقديم الدين على غيره من المعايير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(13/1319)
حاول الزواج ممن تجمع بين حسن الصور وحفظ القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مقبل على الزواج بعد أربعة أشهر من الآن، وأنا الآن أبحث عن الزوجة الصالحة، وحيث إنني أدرس الآن في بلاد أجنبية فقد كلفت والدتي وأخواتي بالبحث عن المرأة المناسبة، ولكنهن يقلن أنه يصعب عليهن إيجاد امرأة بالمواصفات التي طلبتها-وهي أن تكون ملتزمة بدينها، وأن تكون حافظه للقرآن الكريم أو أقل شيء 10 أجزاء، وأن تكون على قدر من الجمال يرضيني- وآخر ما وجدن لي كانت بنت حافظه للقرآن كاملاً ولكن قيل إنها ليست بالجمال الذي اشترطته وكذلك نحيفة جداً، ويقال إنها ذات طبع غير متفهم، وقد وجدت والدتي امرأة أخرى جميلة جداً وكما هي عادة الناس في بلد محافظ مثل بلادنا اليمن فهي تصلي وتلبس الحجاب الشرعي ولكنها لا تحفظ سوى القليل جداً من القرآن ربما جزءاً واحداً. فأيهما توصوني بالاختيار مع العلم أنني قد ابتليت بعادة سيئة وهي أنني منذ فترة كنت برفقة سوء، وكنا دائماً لا نغض أبصارنا عن مشاهدة الفتيات في الشوارع مع العلم أننا نصلي ونعلم خطأ ما نعمل، والآن وبعد فترة لا زلت لا أستطيع أن أغض بصري فقلت في نفسي أنني ربما لو تزوجت بامرأة جميلة سيكون في ذلك عونا لي على غض البصر. فما رأيكم؟ وهل الاستخارة جائزة بين البنت الأولى والثانية أي أنها لن تكون استخارة في شيء حرام وهو أنني أستخير الله بين امرأة حافظه لكتاب الله وأخرى لا تحفظ إلا القليل منه؟ مع العلم أن كلتيهما تصلي. وعذراً على الاطاله لأهمية الموضوع فالزواج نصف الدين وهذا أمر جلل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها السائل أن الشرع قد ندب إلى نكاح المرأة الجميلة حتى يحصل بها تمام الإعفاف للزوج، فقد أخرج أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره.
قال السندي عند شرح الحديث: إذا نظر لحسنها ظاهرا أو لحسن أخلاقها باطنا.
وقال ابن قدامة: ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته، ولذلك شرع النظر قبل النكاح. انتهى.
فلا شك في أن نكاح المرأة الجميلة فيه كثير من المصالح، كما أن نكاح المرأة التي تحفظ كتاب الله فيه كثير من المصالح أيضا لأن الغالب على المرأة التي نشأت على القرآن أن تكون قوية في دينها متمسكة به، هذا بالإضافة إلى أن هذه المرأة سيكون لها أثر كبير في نشوء الأولاد في بيئة إيمانية قرآنية لأن ملازمتهم لأمهم ستحتم عليهم ذلك.
وعلى كل فإنا نوصيك بالصبر فربما أتيحت لك امرأة تجمع بين الحسنيين نعني جمال الصورة وحفظ القرآن أو حفظ جزء كبير منه، فإن لم يتيسر لك ذلك فيمكنك عند رجوعك إلى بلدك أن تذهب لرؤية هذه المرأة التي تحفظ القرآن فلربما أعجبتك صورتها لأن أمر الجمال أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص، فإن استراحت نفسك إليها فأتمم زواجك منها على بركة الله، وإن نفرت منها وأعجبتك الأخرى فلا حرج عليك في الزواج منها ما دامت ذات خلق ودين، وعليك باللجوء إلى الله سبحانه بالدعاء والاستخارة، ولا تعد الاستخارة في هذا الموضع من الأمور المحرمة بل ولا المكروهة لأن الزواج بامرأة تحفظ كتاب الله ليس بفرض ولا هو بواجب وقد تكون امرأة لا تحفظ من كتاب الله إلا شيئا يسيرا وهي في دينها وخلقها أقوى ممن تحفظ القرآن كاملا.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(13/1320)
لا حق للصديق في منع صديقه من الزواج من مطلقته
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي كالتالي: هل إذا تزوج أحد مطلقة صديقه، مع العلم أنه لم يتم الدخول بها. هل هذا يتنافى مع الرجولة والصداقة والشرع؟ لأن صديقي خيرني بينه وبين التي كان قد خطبها في الماضي، ومع العلم أن هذه البنت ذات خلق ودين وأريد الارتباط بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الزواج من هذه المرأة حتى ولو كان صديقك قد دخل بها، ولا يعد هذا مما ينافي الخلق أو الرجولة، ولا يحق له أن يمنعك من الزواج بها، بل ولا يجوز له أصلا لأنه بذلك يظلمها ويمنع عنها فرصة للزواج هي ولا شك بحاجة إليها. ولكنا ننبهك إلى أنه إن كان صديقك هذا قد اختلى بها خلوة شرعية فالواجب عليها أن تعتد، ولا يجوز الزواج بها إلا بعد العدة، أما إذا لم يكن قد اختلى بها فلا عدة عليها حينئذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(13/1321)
حكم الزواج من شخص يريد تطليق زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التزوج من رجل يريد تطليق زوجته؟ لأنها على قوله لا تحترمه ولا تقدره ولا تحترم أهله ولديه منها بنت، وهو طلبني للزواج وأخشى الموافقة، لأنني أشعر أنني سأكون سببا في تعاسة زوجته، هل أوافق على الزواج منه أم لا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الزواج من هذا الرجل إذا كان صاحب خلق ودين وكونه عازما على تطليق زوجته غير مانع من الزواج به؛ بل ولو طلقها بالفعل فليس عليك بأس من ذلك ما دمت لم تحرضيه على ذلك لا قبل الزواج ولا بعده.
ولكننا ننبهك إلى أن هذا الرجل أجنبي عنك فلا يجوز لك أن تختلي به ولا أن يتعدى الحديث بينكما قدر الحاجة لأن هذا كله حرام لا يجوز، فإن وافقت على الزواج به فبها ونعمت، وننصحكما بالإسراع في إتمام العقد، وإن حدث ما يمنع من إتمام زواجكما فاقطعي كل علاقة لك به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(13/1322)
ما العمل إذا رفضت الأم خطيبة ابنها لأسباب غير معتبرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أنا شاب متدين -والحمد لله- أبلغ من العمر 24 عاما، وقد تعرفت على فتاة ملتزمة بأمور دينها وتعاليمه تدرس معي في الجامعة وفي نفس الموضوع، وظهرت المودة بيننا، وتآلفت الأرواح، وربما تكون هي المحبة المتبادلة، فحفظا على عفافي وإياها عرضت عليها فكرة الخطوبة كي يتاح لنا أن نتعرف على بعض بشكل أوسع وليكن ذاك التعارف تحت غطاء شرعي بما يرضاه الله، وبدورها وافقت هي على الفكرة. ولكن بعد أن عرضت اسمها على عائلتي فوجئت بالرفض التام لتلك الفتاة، إذ إننا نسكن في نفس القرية، لكن سبب الرفض يعود إلى أن أم الفتاة تملك سُمعة غير جيدة وعليها شبهات تعود إلى ما قبل 25 عاما على الأقل، فبعد أن ترملت وكان لديها أربعة من الأولاد تزوجت من شخص آخر، والمجتمع لدينا يرفض ذلك علما بأنه حلال لكني أأسف وأقول إن مجتمعاتنا فاسدة وظالمة!
ماذا تنصحونني أن أفعل؟ وكيف وبأي طريقة أحاول إقناع والدتي؟
علما بأن والدتي صعب إقناعها وشديدة في آرائها وقرارتها وتملك من العناد ما تملك. وعلما بأن مثل هذه الحادثة قد وقعت مع أختي، إذ تقدم لها شاب متدين وملتزم، لكن أمي رفضته جملة وتفصيلا، فقط لأنه من عائلة فلان.
هل بإمكانكم توجيهي إلى آيات وأحاديث أستدل وأستشهد بها علها تلين وتتراجع عن قرارها؟
بارك الله بكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على تحريك الحلال، وحرصك على البعد عن الحرام في علاقتك بهذه الفتاة، ولكنا نقول: لا بد وأن تقطع علاقتك بهذه الفتاة فورا حتى يقضي الله في أمرك قضاء، لأن مثل هذه العلاقات محرمة في نفسها، وإن كانت مجرد حديث في أمور مباحة، فهذا يجر في الغالب الأعم إلى معصية الله وتعدي حدوده.
ولسنا ندري مقصودك بالخطبة التي تريدها مظلة شرعية لعلاقتك بهذه الفتاة، فإن كنت تقصد ما يجري بين الرجل والمرأة وأهليهما من تزاور وتواعد بالزواج فهذا لا يغير من الأمر شيئا، وتظل المرأة بعدها أجنبية عن الرجل حتى يتزوجها.
أما إن كنت تقصد بالخطبة عقد النكاح فقد أصبت، لأن عقد الزواج هو المظلة الشرعية الوحيدة للعلاقة بين الذكر والأنثى، وبمجرد حصوله تصير المرأة حلا لزوجها وهو حل لها.
وأما عن تعنت أمك معك فإنا ننصحك أن تتلطف في معاملتها وتذكرها بالله سبحانه، وتعلمها أن إقدام والدة هذه الفتاة على الزواج بعد وفاة زوجها أمر ينبغي أن تحمد عليه لحرصها على إعفاف نفسها والبعد عن الحرام والشبهات، وأن الزواج سواء للبكر أو الثيب، مما أباحه الله وشرعه لا بل مما ندب الله عباده إليه ورغبهم فيه فإن الزواج سنة من سنن النبيين والمرسلين، قال تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. {الرعد: 38} . وفي الحديث المتفق عليه: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
ولم يزل نساء الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجن بعد موت أزواجهن ولم ينكر عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان في هذا حرج أو نقص في دين أو مروءة لبينه رسول الله لأمته، وها هي سبيعة الأسلمية صحابية جليلة كانت تحت سعد بن خولة وهو صحابي جليل من أهل بدر فمات عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تَنْشَبْ أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما طهرت من نفاسها تجمَّلَتْ للخطاب، فدخل عليها أبو السَّنَابِلِ بِنْ بَعْكَك رجل من بني عبد الدار فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترتجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح؛ حتى يَمُرَ عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك؛ جمعت عليَ ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حَلَلْتُ حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. متفق عليه.
قال ابن شهاب: ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها؛ غير أنه لا يقربها زوجها حتى تَطْهرَ.
وقد كان من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من هن أرامل مات عنهن أزواجهن أو استشهدوا، ومن هؤلاء حفصة بنت عمر وأم سلمة.
ثم عليك أن تعلمها أن الزواج أمر خطير يتعلق ببناء أسرة جديدة، فينبغي أن يحاط بما يضمن استمراره وبقاءه، ومن أعظم أسباب نجاحه أن يتزوج الرجل بمن يرغب فيها، وتتزوج المرأة بمن ترغب فيه، فإذا أراد الشاب الزواج من فتاة ذات خلق ودين فلا يجوز لأحد أن يمنعه من الزواج بها، وإذا تقدم للفتاة رجل صاحب خلق ودين فلا يجوز لأحد أن يمنعها من الزواج به، فمن فعل ذلك فهو آثم ظالم.
فإن لم تستجب لك أمك في هذا فوسط بينك وبينها من يملك التأثير عليها من أرحامها ونحوهم، فإن أصرت على الرفض فإنا ننصحك بترك الزواج من هذه المرأة حرصا على إرضاء أمك وعلاقتك بها، والنساء سواها كثير، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
لكن إن خفت على نفسك حصول فتنة لك في دينك أو ضرر لك في دنياك بسبب ترك هذا الزواج، ولم يكن لأمك أسباب معتبرة شرعا لمنعك من هذا الزواج فيجوز لك حينئذ أن تتزوج من هذه الفتاة، ولو لم توافقك أمك، ولا يعد هذا من عقوقها، ولكن احرص بعد الزواج على استرضائها وتطييب خاطرها بكل سبيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(13/1323)
لا يعول كثيرا على الرؤيا بعد صلاة الاستخارة
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم شاب لخطبتي منذ أشهر، واستخرت ثم ذهبت للنوم وفي مرحلة ما بين اليقظة والنوم رأيت أن خطبتي من هذا الشاب أمر بعيد ومبهم التفاصيل ولا يخصني، ثم رأيت نفسي مع شاب أعرفه من نفس تخصصي في مكان عملي، حينها شعرت أن صدري قد انشرح وفرحت كثيرا، ثم استيقظت فجأة استغربت مما رأيت.
لقد رفضت الشاب المتقدم وأصبحت مقتنعة أن الشاب الثاني هو نصيبي، وبت أتضايق كلما تقدم لي غيره.
وقد تعبت من هذا الموضوع. أريد تفسيرا لما حصل معي وأود معرفة ما علي فعله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من تخصصنا في الموقع تأويل الرؤيا وتعبير الأحلام، وقد سبق أن بينا أن الرؤيا بعد الاستخارة لا يعول عليها ولا يبنى عليها حكم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 26141، والفتوى رقم: 64112.
ولكن ينبغي للمرء إذا استخار الله سبحانه أن يمضي في أمره مطمئنا متوكلا على الله، فإن كان الأمر خيرا يسره وبارك فيه، وإن كان على غير ذلك صرفه الله عنه وهيأ له البديل الصالح، وما دمت قد صرفت النظرعن الشاب الأول فلعل ذلك يكون خيرا.
وأما عن هذا الشاب الآخر الذي ترغبين في الزواج منه، فإن كان صاحب خلق ودين، فلا حرج عليك أن تطلبي منه أن يتقدم للزواج بك بشرط أن يقتصرالأمرعلى مجرد هذا الطلب ولا يتعداه إلى ما لا يجوز، والأولى أن يطلب وليك أو بعض أرحامك منه ذلك، فإن أجاب لذلك فأتموا الزواج على بركة الله – بعد الاستخارة – وإن رفض فانصرفي عنه تماما، واحذري أن يستدرجك الشيطان إلى ما لا يحل من العلاقات المحرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1430(13/1324)
حكم الزواج من غير الكفء خلقا
[السُّؤَالُ]
ـ[نص الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. حسن. مخرج في إرواء الغليل.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. حسن.
هل معنى الحديث: أنه إذا جاء من لا ترضى خلقه فلا تزوجه؟ كشخص كاذب مثلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المذكور يحث على اختيار صاحب الدين والخلق لكن الأمر فيه محمول على الندب لا على الوجوب، كما تقدم في الفتوى رقم: 75061.
ومن كان غير مرضي الدين والخلق كمن يتصف بالكذب وغيره من أنواع الفسوق ليس كفؤا للمسلمة المستقيمة، ولا ينبغي تزويجه، فمن المعروف أن الكذب خلق ذميم يؤدي للفجور والفسوق وقد ثبت التحذير منه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
لكن لو انعقد النكاح مع فسق الزوج وعدم كفاءته فالنكاح صحيح عند أكثرأهل العلم، قال ابن قدامة في المغني:
وإذا زوِّجتْ من غير كفء، فالنكاح باطل اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح، فروي عنه أنها شرط له إلى أن قال: والرواية الثانية عن أحمد أنها ليست شرطا في النكاح، وهذا قول أكثر أهل العلم، روي نحو هذا عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وعبيد بن عمير وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، لقوله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} . انتهى.
وفى منح الجليل ممزوجا بمختصر خليل المالكي: (ولها) أي المرأة المخطوبة (وللولي) معا (تركها) أي الكفاءة في الدين والرضا بفاسق، وفي الحال والرضا بمعيب بموجب الخيار ويصح النكاح على المشهور إن أمن عليها من الفاسق. انتهي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1430(13/1325)
هل معارضة الوالدين لزواج ابنهما من مطلقة معتبرة شرعا أم لا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أعجبت بفتاة متدينة تعمل ممرضة حيث أبوها فقير والحالة المادية لا تسمح بدخولها الثانوية واستكمال دراستها الجامعية، إلا أنها بعد أن اعتمدت على نفسها انتسبت للجامعة، وهى الآن تدرس الحقوق، خصوصا بعد أن رأت الطمع في أعين الناس وهى بهذه المهنة، وخصوصا وأنها جميلة الملامح بريئة المظهر، فسألت عنها: فتبين أنها مطلقة مرتين، وعرفت السبب، الأول: كان معمولا لها سحرا أسود، لأنها رفضت أن تتزوج ابن هذا الشخص فتم الطلاق الأول، ولم تكتشف موضوع السحر هذا إلا بعد الطلاق على يد شيخ متدين عالم بهذه الأمور والأعراض التي كانت تنتابها فأصبحت مطلقة، ثم تقدم لخطبتها مهندس صيانة يعمل في شركة بحرية وكعادة الصعايدة لم يهتموا بأمرها سوى أنها مطلقة وهو مهندس يعنى: أنها لن تلاقي أحسن من هذا حتى لم يكلفوا أنفسهم بالسؤال عنه أو عن أهله، فتبين لها بعد الزواج أنه بخيل جدا إلا أن ذلك لم يكن داعيا لطلب الطلاق، الطامة الكبرى التي حطمتها: أنه ديوث لا يغار عليها إطلاقا بل على العكس أباح لها أن تذهب وتخرج وتعود حيثما شاءت مقابل أن لا تطلب منه شيئا أبدا، مع العلم بأنه طلب منها أن تأخذ إجازة بدون مرتب وأصبحت لا دخل لها إطلاقا، فذهبت إلى بيت أبيها في البلد حتى تتمكن من الحفاظ على نفسها، بعدأن عاشت في مدينة مباح فيها كل شيء ـ الأقصرـ وبعد أن أنجبت بنتا عمرها الآن أربع سنوات، لم يكلف نفسه أبدا أن يسأل عنها أو حتى عن بنته، ومع ذلك أصر أهلها أن تعود إليه، ومن هنا بدأت رحلة العذاب: سب وشتائم وخمرة وشرب شيشة إلى غاية الفجر مع أصحابه، ومن شدة خوفها على نفسها كانت تغلق باب ـ غرفة النوم ـ على نفسها بالمفتاح خوفا من غدر أصحابه، فطلبت الطلاق فرفض وقال لها: ستظلين هكذا مثل: البيت الوقف ـ لا طايلة سما ولا أرض ـ المهم تم الطلاق بعد سنوات من العذاب والذهاب للمحاكم، علما بأنه لم ير ابنتة حتى الآن وتركها لها لسبب هو ـ ذكره شخصياـ حتى لا تتزوج من آخر ـ الرجل لا يرضى بعيال امرأته ـ المهم أنا رأيتها وأعجبت بها وبأدبها وعفتها، خصوصا بعد معرفة الآتي: أول ما جئت إلى المستشفى كانت شغالة في الدورالأرضي وطبعا كانوا كلهم ينظرون إليها ويراقبونها، خصوصا بعد ماعرفوا أنها مطلقة، وأصحاب النفوس المريضة خيل إليهم أنها من الممكن أن تعمل لهم ما يريدونه، فطلبت من الدكتورة ـ مديرة المستشفي ـ أن تطلعها فوق في قسم الطفل المريض ـ أولا: لأنه قسم شغال ليس فيه تهريج مثل: تحت، وثانيا بعيدة عن أعين الناس كانت تأتي الساعة 8 توقع وتصعد ـ فوق ـ ولا تنزل إلا ساعة الانصراف، والكل يشهد بهذا، المهم أعجبت بها أكثر، إنسانة كافحت وصانت نفسها وسط حفنة من الذئاب لا يرحمون، فعرضت عليها الزواج فقالت لى الموضوع صعب، خصوصا أنني دكتور صيدلي ولم أتزوج من قبل، فلما ألححت في الطلب طلبت مني أن أصلي صلاة الاستخارة وفعلا صليتها وأحسست براحة تامة وأن شيئا ما بداخلي يقول لي إنني على صواب، ففاتحت أهلي وهنا حصلت الصدمة: والدي ووالدتي معارضان أشد المعارضة بجحة أنني لم أتزوج من قبل ـ وبعد ذلك ـ كيف دكتور يتزوج بممرضة؟ وأصررت على رأيي وهنا أتيت بأهلي جميعا وكانوا على نفس عناد والدي، والمشكلة أنني أنا الدكتور الوحيد في ـ العائلة ـ والكل يريد أن يفرح بزفافي، اتسع الموضوع والجميع في بلدنا وفي بلدهم اتهموها بأنها عملت لي عملا ـ والعياذ بالله ـ والحق يقال: إنني كنت أعلم أنها بريئة من ذلك، إلا أنني ذهبت إلى أحد المشايخ، فقال لى: يابنى أنت ليس فيك شيء لا سحر وهذا كلام فاضي، طبعا والدي لم يسكت جلس يشتمها ويتهمها اتهامات فظيعة ـ والله سبحانه وحده يعلم ـ ثم أنا أعلم: أنها بريئة منه، لدرجة أنني قلت لهم: لو هي كانت مثل ما تقولون وطلبت منها هذه الحاجة في الحرام ـ والعياذ بالله ـ لا هي كانت ستخسر حاجة ولا أنا لكن سأخسر ربنا سبحان الله لكن لما أطلبها في الحلال الدنيا تقوم ولا تقعد ـ فعلا القيامة قامت ـ المهم: لها خمس سنين في المستشفي ولم يسجل أحد عليها غلطة، لكن بعد ما حصل في موضوعنا هذا كل الناس تتهمها هي وأنها تنظر لفوق ـ قوىـ عمى يشتغل معنا في المستشفي ويقولى إنه ـ يصبح عليها ـ ولا ترد، ظللت أضحك وأقول له ترد عليك بصفتك من؟ هذه إنسانة عفيفة وأيضا ليست فيه فائدة، المهم قررت الزواج منها، خصوصا بعد الكلام الذي قيل عنها وسمعتها التي حافظت عليها طوال عمرها، رغم كلام الناس الذي ـ بجدية ـ يترك الإنسان ينحرف، والدي اتهمني بالعقوق، لأنه غير موافق على الزواج، لأنها ليست من مقامنا، فهل كلامه صحيح أنني أنا هكذا عققته وخليت رقبته بين الناس في الأرض؟ رغم أنني في مرة وأنا بين الحلم واليقظة سمعت صوتا ضخما عظيما ـ أجش ـ يقول لى اثبت، أفيدوني أفادكم الله، والدي لايريد أن يقتنع بها أبدا لأنها مطلقة مرتين ومن الممكن أن تعمل أي حاجة، وليس هناك شيء من الممكن أن يردعها، لأنها ليست بكرا ـ فاكرـ على أساس أن البكارة حصن أمان للرجل قبل ما تكون للنساء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في العديد من الفتاوى أنه لا يجوز للأب أن يمنع ابنه من الزواج بمن يريد إذا كانت صاحبة دين وخلق، ولم يكن هناك مفسدة من الزواج بها، ويراجع في ذلك الفتوى: 1737
فعليك أن تُعلم والدك بذلك، وتذكره أن الحياة الأسرية أمر خطير ينبغي أن يحاط بما يضمن دوامه واستقراره، ومن ذلك أن يتزوج الرجل بمن يرغبها وتتزوج المرأة بمن ترغبه، ثم أعلمه أن الدين والخلق هما المعيار الحقيقي الذي ينبغي أن يقوّم الناس على أساسه، وأن ما سوى هذا من مال أو جاه ونحوهما هو من متاع الدنيا الزائل وعرضها الفاني.
فإن أصر الأب على موقفه فإنا ننصحك بترك الزواج من هذه الفتاة طاعة لوالدك وحرصا على بره وحفاظا على ترابط الأسرة.
لكن إن خفت على نفسك حصول ضرر لك في دنياك أو فتنة لك في دينك بسبب ترك الزواج بهذه المرأة، وكان رفض أبيك لمجرد هذه الأسباب المذكورة ولم يكن هناك سبب آخر معتبر فلا حرج عليك حينئذ في الزواج بها ولو لم يوافقك أبوك.
ولكن عليك بعد ذلك أن تجتهد في استرضائه وبره وصلته.
وهذا كله إن لم تكن قد عقدت عليها بالفعل، فإن كنت قد عقدت عليها بالفعل فلا ننصحك بطلاقها مادامت ذات خلق ودين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1430(13/1326)
حكم دخول مواقع الزواج على الإنترنت للبحث عن زوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أدخل في موقع إسلامي 100 ب 100للزواج للبحث عن الزوج الصالح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك الدخول على موقع إسلامي للبحث عن زوج، لكن الغالب أنّ البحث عن طريق المواقع الالكترونية غير مأمون إلّا أن يكون القائمون على الموقع من المتصفين بالدين والورع والأمانة.
واعلمي أنّه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على من ترضى دينه وخلقه للزواج، بضوابط مبينة في الفتوى رقم: 108281.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 10103.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1430(13/1327)
زواج الرجل بامرأة من غير جنسيته مع منع قوانين البلد من ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزواج بأجنبية؟ مع العلم بمنع قوانين الدولة لهذا الزواج.
وأيضا:
ما حكم الزواج بامرأة في بلد يعرف عنه الفساد؟ وعدم معرفة الزوج عنها قبل الزواج إلا ما قالته عن نفسها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون المرأة أجنبية بمعني أنها لا تحمل جنسية بلدك، لا نعلم دليلا يمنع الزواج منها، والأصل إباحة ذلك حتى يثبت التحريم، لكننا ننصحك بعدم الإقدام على ذلك لما يترتب عليه من آثار سلبية على الزوجين ومصير الأولاد وغير ذلك مما لا تحمد عقباه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78909،
ولا مانع من الزواج من تلك المرأة التي جهلت حالها، وإن كان الأفضل أن تختار من يُتحقق فيها الدين والخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1430(13/1328)
الأفضل النظر إلى الفتاة قبل خطبتها لتفادي إحراجها بالرفض بعد دخول بيتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا: أعتذر لطول السؤال وأرجو أن يتم قراءته بالكامل وذلك لحاجتي لجواب شاف.
أنا شاب أرغب في الزواج لأصون نفسي، وأنا الحمد لله شاب ملتزم بأحكام الشرع، ودائما ما كنت أرغب بالزواج من فتاة على خلق ودين، وكما نصحنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالظفر بذات الدين، ولكني وللأسف الشديد لم أجد الفتاة التي تناسبني والتي أرغب بالارتباط بها رغم أني دخلت بيوتا كثيرة وشاهدت الكثير من الفتيات، ولكني دائما لا أرتاح لهن، وأقوم بالاستخارة ومع ذلك أقوم دائما بالرفض، حتى إن أهلي ملوا مني لأني دائما أرفض الارتباط بالفتيات التي أراهن في بيوت أولياء أمرهن، ولهذا السبب قد استسلمت والدتي وتوقفت عن البحث عن الفتاة المناسبة، وذلك بسبب الإحراج الذي أصبح يصيب أهلي بسبب دخولي لبيوت الناس ومشاهدة بناتهم، ومن ثم دائما يكون جوابي بالرفض برغم أن عندي رغبة شديدة بالاستقرار والزواج، وقد أصبحت أخاف على نفسي بسبب مرور عده سنوات وأنا ما زلت على هذا الحال، مع العلم أنني أقوم دائما بصلاتي وسجودي بدعاء الله بأن يرزقني الزوجة الصالحة التي أتمناها ومع ذلك لم يتغير وضعي، وقد أصبحت حالتي النفسية سيئة جدا، وأصبحت الأفكار الغريبة تجول في فكري وخاطري وأنا لا أريد إلا الحلال وأرفض إقامة أي علاقة محرمة مع أي فتاة، ولكني تعبت كثيرا وأصبحت أخشى على نفسي من الشيطان ووسواوسه.
ومؤخرا شاهدت فتاة في الحي الذي أسكن به، وقد أعجبتني كثيرا، ولكني حاولت أن أتناساها، وذلك بسبب أنها غير محجبة ولباسها ضيق، وأنا بطبعي لا أريد سوى فتاه عفيفة محتشمة وملتزمة، ولكني للأسف لم أستطع أن أنساها وخاصة عندما أشاهدها في الحي، ومع مرور الوقت زاد إعجابي بها أكثر وأصبحت أنجذب إليها بشكل كبير، وأصبحت أفكر فيها طوال الوقت، وأخاف على نفسي أني قد فتنت بها، وهذا الشيء قد زاد حالتي النفسية سوءا بسبب أني أصبحت أرغب بها، ولكني بنفس الوقت لا أريد الارتباط بها لأني أتمنى الارتباط بفتاة ذات دين، علما بأني غيور جدا على عرضي وأعراض المسلمين، وقبل فترة بسيطة قد شاهدت الفتاة نفسها قد وضعت على رأسها غطاء الرأس، وقد أفرحني ذلك كثيرا، ولكن بنفس الوقت قد أزعجني عدم تغيير لباسها الضيق وغير المحتشم حيث لم يتغير عليها شيء إلا تغطية رأسها وشعرها فقط، وقد قررت بأن أسأل عن الفتاة وعن أخلاقها كونها ما زالت طالبة تدرس في الجامعة، وقد تبين أنها صاحبة سمعة جيدة، وعلمت بأن الفتاة ملتزمة بالصلاة، وأنها صاحبة أخلاق، وأنها فتاة مؤدبة ولا ترتكب علاقات مشبوهة إلا أن لها علاقات زمالة وصداقة مع بعض الطلاب ليس إلا، وذلك بسبب أن تخصصها يفرض عليها الاختلاط والعمل المشترك مع باقي الطلاب كونه متعلقا بأمور طبية وفيه تدريب وتواصل جماعي، مع علم ولي أمرها وهو لا يعارض ذلك.
السؤال هو: هل يجوز لي أن أتقدم لخطبتها وهي على هذا الوضع الذي ذكرته رغم أني لا أقبله إطلاقا ولكني بصراحة لم أعد أحتمل أكثر، وأنا أرغب فيها كثيرا ولا أفكر بسواها، وربما قد أكون مغرما بها، وفي حال حدوث الخطبة سوف أبذل قصارى جهدي حتى أقنعها بالالتزام بتعاليم الدين واللباس الشرعي بالأسلوب الحسن والطيب بدون أن أجبرها على ذلك، مع العلم أن هذه هي الفتاة الوحيدة التي قد أعجبت بها كما شرحت سابقا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أيها السائل على أن كثرة الدخول إلى بيوت الناس ورؤية بناتهم ثم الانصراف عنهن أمر غير مستحسن، حتى وإن كان قصد صاحبه بريئا من الشر، لأن هذا قد يؤدي إلى إساءة الظن به من قبل الناس، والمسلم مطالب بأن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهات، بالإضافة إلى ما يسببه هذا التصرف من إيذاء للفتاة وأهلها وإحراجهم، ومن ثم استحب بعض أهل العلم أن يتقدم النظر إلى الفتاة ولو بغير علمها على الخطبة إن أمكن ذلك.
جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع: وينظر إليها قبل الخطبة. انتهى.
جاء في الإقناع للشربيني: ووقت النظر قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح، لأنه قبل العزم لا حاجة إليه، وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليها. انتهى.
أما عن هذه الفتاة فلا شك أنها بتبرجها وإبداء زينتها واقعة في كبيرة من الذنوب التي توجب سخط الله سبحانه، ولا شك أن ترك الزواج بمثل هؤلاء أفضل لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الترغيب في نكاح ذات الخلق والدين والحياء، وذلك بقوله: فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك. رواه أحمد بإسناد صحيح والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني.
ولكن ما دام الأمر قد وصل إلى ما ذكرت من تعلقك بها ووقوعها في قلبك فلا حرج عليك في التقدم لخطبتها، ثم تعلمها بحرمة التبرج والاختلاط بالأجانب، وأنك تريد الزواج بها بشرط أن تتوب إلى الله سبحانه مما تفعل من التبرج والاختلاط، فإن استجابت فلا حرج عليك في الزواج بها، بل هذا هو الأفضل حينئذ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجة وغيره وصححه الألباني.
أما إن رفضت ذلك وأصرت على ما تفعله، أو أظهرت الموافقة وغلب على ظنك أنها موافقة صورية لأجل إتمام الزواج فقط، فعليك حينئذ بالانصراف عنها والبحث عن غيرها من ذوات الخلق والدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1430(13/1329)
من زوجت بغير رضاها لها حق في طلب فسخ النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا الشاب عادل الذي كنت قد راسلتكم من قبل بخصوص الزواج، وكان رقم الفتوى هو 122032 أريد أن أعلمكم أن الفتاة التي نصحتموني بالابتعاد عنها مازالت غير راضية عن زواجها من الشاب، وهي الآن في حالة صحية ليست بجيدة، ولا زالت غير مقتنعة به، وكما تعلمون أن الزواج لا يكتمل إلا برضا الطرفين. فهل ترون فضيلتكم أن لها الحق بفسخه؟ وهل لها الحق أن تختار من ترى سعادتها معه؟ وهل ترون فضيلتكم أن زواجها منه وقلبها وعقلها مع آخر ليس بخيانة زوجية فضيلتكم؟ والله لست أفتي لنفسي لكن لثقتي الكبيرة فيكم لا أفوت أي حدث دون طلب استشارتكم،أعلم أن الحب خلقه الله ليكون رابط زواج قوي، وأعلم أن اتباع الهوى مفسدة، لكني أحدثكم الآن من منطلق الرضا والقناعة. أريد أن أعلمكم بخوفي على هذه الفتاة لأنها في حالة نفسية سيئة. أرجو أن تسرعوا في ردكم لأن زواج الفتاة ليس قبل 20 يوما من الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو أن تفرق تماما بين أمر هذه الفتاة وبين أمرك أنت، فمن جهتها هي فإن كان أهلها قد زوجوها بمن لا ترتضيه زوجا فلها الحق في طلب فسخ هذا النكاح، فإن لم يتم ذلك فلها الحق في رفع أمرها إلى القضاء الشرعي، ويمكن مطالعة الفتويين: 27696، 64887.
وأما بالنسبة لك فنؤكد على ما ذكرنا بالفتوى السابقة من وجوب ابتعادك تماما عن أمر هذه الفتاة، خاصة وأن تعلقها بك وشعورها برغبتك في الزواج منها قد يكون السبب في إفسادها على زوجها. فلعلك لو ابتعدت عنها رضيت به زوجا ولم يتعلق قلبها بغيره.
والحب بين الزوجين وإن كان له أهميته في الحياة الزوجية إلا إن هذه الحياة قد تقوم على مصالح أخرى غيره، ولذا أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليس على الحب وحده تبنى البيوت.
فننصحك بالبحث عن غيرها، فالنساء غيرها كثير، ولعل الله تعالى أن ييسر لك الزواج بامرأة صالحة تتحقق لك معها السعادة، ودع هذه الفتاة وشأنها.
وإياك ثم إياك واتباع خطوات الشيطان، فإنه يحاول جاهدا أن يجرك ويجر هذه الفتاة إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1430(13/1330)
المعتبر في الكفاءة بين الزوجين هو الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم أحد أصدقائي بطلب الزواج من أختي، ورفض والدي رحمة الله عليه طلبه لأنه مع أنه شاب ملتزم وعلى خلق إن شاء الله، وكان سبب رفضه للشاب لأنه من جنسية مختلفة، نحن أفارقة وهو عربي. وقد أوصاني رحمة الله عليه بأن لا أزوج ابنته لعربي حتى بعد مماته، وقال لي حرفيا بأنه لن يسامحني إذا فعلت ذلك، الفارق أنه تجمعنا علاقة وطيدة بهذه الأسرة، وقد أوصت والدة الشاب ابنها بأن يتزوج بأختي، ويطلب يدها مرة أخرى ووعدها بذلك، الآن وقد توفي والدي وتوفيت والدته عاد الشاب لطلب يدها مرة أخرى، يقول إنه رأى والدته في المنام تسأله ماذا فعلت بموضوع الزاوج من تلك الفتاة؟ ونحن راضون عن خلقه ودينه، فلا شيء يعيب الفتى إن شاء الله، ولكن الوصية كانت بأن لا أزوجها لأي عربي.
السؤال: ما رأي الشرع في ذلك وجزاكم الله عنا خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في الكفاءة بين الزوجين هو الكفاءة في الدين، كما سبق في الفتويين: 2346، ا 14218.
وعلى ذلك فرفض والدك لمن تقدّم لأختك بسبب اختلاف الجنسية لا حقّ له فيه، ووصيته لك بذلك غير واجبة، ولا إثم عليك في مخالفتها، فإذا كان هذا الشاب ذا دين وخلق ورضيت به أختك، فلا تتردد في تزويجه، عملاً بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1430(13/1331)
المعيار الشرعي لقبول الخاطب الخلق والدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 31 سنة، تقدم لخطبتي شاب متدين وعلى خلق، وكل مواصفاته ممتازة ولكنه غير قبلي، وأهلي مستاؤون من هذا الوضع، وبرغم موافقة والدي خشية أن يتحمل إثمي، إلا أنني أحسست بأنني فرضت عليهم شيئا لم يكونوا يرغبون فيه، وخفت على أهلي من تجريح أقاربي، فقلت لوالدي إذا لم توافق إلا خشية من أن تحمل إثمي فأنت في حل من ذلك، فرجع والدي ورد عليهم بالرفض، وأنا الآن أحس بالحزن وبأنني ظلمت نفسي، فبماذا تنصحني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعيار الشرعي لقبول الخاطب هو الخلق والدين بغض النظر عن القبيلة أو الجنس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي في سننه وحسنه الشيخ الألباني.
وقد أخطأت بما أقدمت عليه من ثَنْيِ أبيك عن إتمام النكاح بعد الموافقة عليه.
ولا إثم عليك فيما حصل إذ لا يجب عليك قبول الزواج بالرجل المذكور، فالأمر في الحديث محمول على الندب المؤكد لا على الوجوب، كما تقدم في الفتوى رقم: 75061.
وننصحك بالكف عن الحزن والحسرة على ما مضى، وبعدم التردد في قبول من يتقدم لخطبتك مستقبلا إن كان صاحب خلق ودين بغض النظر عن قبيلته أو جنسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1430(13/1332)
ليس كل تأخر في الزواج سببه سحر أو حسد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة من فلسطين لي أختان ولنا قصة: بدأت قصتنا بأختي الكبرى، تمت خطوبتها قبل 3 سنوات وتم فسخ الخطوبة بعد كتب الكتاب ولكن لم يدخل بها وهي الآن بسن 23 من العمر.
أما أختي الأصغر فهي بسن 20 تزوجت بسن 17 وتم طلاقها بعد 7 أشهر من زوجها والحمد لله على أنها لم تنجب من هؤلاء الناس لأنهم ليسو على دين.
وقصتي أنا أنه كلما تقدم لي شاب لخطبتي وبعد أن يتم كل شيء على خير تظهر مشكلة أو عقده صغيرة تنهي هذه الخطوبة قبل عقد القران وقراءة الفاتحة، وهذا الحال أمر به الآن، فقد تقدم لي شاب على خلق، وسبق وأن تقدم لي ولكن فشلت بالمرة السابقة، والآن نفس الشيء فشلت بسبب أمه لأنها رأت أن المهر غال، مع العلم أن المهر قليل، ومع العلم أن الشاب يحبني ويريدني وأمه أيضا تريدني من سنوات بعيدة جدا، ولكن وللأسف انصدمنا لتصرفها معنا عند قدومها للخطبة، وأنها هي من تتكلم وزوجها لم ينطق بشيء ولا حتى ابنها، وكأنها تبيع وتشتري شيئا. لا أعلم ما الذي يحصل معنا أرجو أن تفيدنا شيخي الفاضل؟ قبل أن أنهي حديثي سبق وأن ذهبنا عند شيخ للقراءة علينا وقال إننا محسودون ومن هذا الكلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نسأل الله لك ولجميع المسلمات إصلاح أحوال الدارين، وأن يحقق لهن طموحاتهن، ونفيدك أنه ليس من الضروري أن يكون تأخر الزواج بسبب السحر والحسد.
مع أن الرقية الشرعية لا حرج على المسلم في عملها سواء كان مصابا أم لا.
إلا أنا ننصح بعدم الاسترسال في التفكير والشعور بأنكن محسودات أو مسحورات، فإن هذا يتعبكن نفسيا ولا يقدم ولا يؤخر في الموضوع شيئا، وإنما ينبغي لكن ولأهلكن أن تسعوا في عرض أنفسكن على من يرتضى دينه وخلقه من الطيبين، ولو أمكن أن تخففوا المهر فهو أفضل.
وأفضل وسيلة لتحقيق حاجة المسلم هي الدعاء والاستعانة بالصلاة، والبعد عن المعاصي التي هي سبب الحرمان من الرزق والعفة، والبعد عن المحرمات فمن ابتعد عن الحرام ابتغاء وجه الله يسر الله له الحلال.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 65810، 120898، 98270، 113973.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1430(13/1333)
الصبر على تأخر الزواج أولى من الزواج برجل يضيع دين المرأة ودنياها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مؤمنة من العراق، أشكو من الاكتئاب، فأنا أبلغ من العمر 27 سنة، مشكلتي أن كل الذين تقدموا لخطبتي لم يكونوا بالخلق والدين الذي أنشده في زوج المستقبل، ولست نادمة على رفضي لأي واحد منهم، لأني أؤمن أن الله سيبعث لي من هو بخلق أحسن ودين أقوم. مشكلتي أن المجتمع لا يفهمني، وأينما ذهبت أشعر بأن الناس ينظرون إلي بعين العطف، وحتى أسمع منهم كلاما يخطؤونني به لأني لست متزوجة، علما أني طبيبة وأعمل في مركز صحي، وكل من تقدم لي من الأطباء كانت له سمعة سيئة، أو تتعرقل الخطوبة بسبب الأمور الطائفية في العراق. ماذا أفعل؟ فما عدت أستطيع الاحتمال أكثر. هل أدفن نفسي مع رجل قد يحرمني في يوم من الأيام حتى صلاتي أو أتحمل إذلال الناس؟ كيف أشغل نفسي عن كلام الناس وتعذيبهم لي؟ أرجو المساعدة بحق إخوتنا في الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك أيتها السائلة بالصبر والثبات على ما أنت عليه من الحق، والرضا بقضاء الله، فإن الرضا بقضائه سبحانه يفتح على العبد من أنواع الفرح والسرور والسكينة والطمأنينة ما لا يعلمه إلا الله.
يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: أن من ملأ قلبه من الرضى بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، ومن فاته حظه من الرضى امتلأ قلبه بضد ذلك، واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه، فالرضى يفرغ القلب لله والسخط يفرغ القلب من الله. انتهى.
ونوصيك بالإكثار من الدعاء أن يرزقك الله بزوج صالح يعينك على أمور دينك ودنياك.
وأما عن كلام الناس وهمزهم فلا تعبئي به، فإن الناس لا يرضيهم شيء وإرضاؤهم غاية لا تدرك، فأعرضي عنهم، واشتغلي بما ينفعك في دينك ودنياك، واحذري أن يحملك كلامهم على التعجل في أمر الزواج والرضا بشخص ضعيف في دينه، فإن هذا سيفتح عليك أبواب الفتنة، وعندها ستذوقين وحدك مرارة الخسران والفوت.
واستعيني على أذى الناس بالله سبحانه والإلحاح عليه في الدعاء، ثم بالإقلال من مخالطتهم، واقتصري على مصاحبة من يذكرك بالله حاله، فإن أكثر الناس لا يدعون إلى الخير والعياذ بالله، وقد قال الله سبحانه: وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. {الأنعام: 116} .
جاء في الشرح الصغير للدردير:...... إذ لا خير في كثرة اجتماع الناس.
وللحميدي رحمه الله تعالى:
لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال
فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال
انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1430(13/1334)
لا يحل للأخ عضل أخته عن الزواج ولا حرمانها من حضانة ابنها
[السُّؤَالُ]
ـ[مطلقة وأعمل بقطر، وكنت السبب في حضور طليقي وأخي وعملهم.الآن أعيل نفسي وأساعد أهلي في أي مشكلة مادية، وأعيل أخي بعد إنهاء عقد عمله منذ عامين، ورغم تدين أخي ومعرفته تماما بالشرع والقانون فهو حاصل على شهادة المحاماة إلا أنه يمتنع عن تزويجي بدون إعلامي، ويقنع كل متقدم بأني كسلانة وحرمني من ابني وأصر على أن يكون مع والده، والآن يتسبب في حرماني من العمل وكل ذلك لتحقيق مصالح له، يعتقد أن ما معي من مال يمكن أن أعمل به مشروعا في بلدي ويدر عليه أرباح، وهو لا يعلم شيئا ولا يفهم في التجارة، ولا يدري أن ما معي لا يفتح كشكا صغيرا. فهل أعتبره وليي؟ والدي متوفي ولا أريد أن أصعد خلافي معه أو أشتكيه احتراما لصلة الرحم وبرا بوالدي بعد موتهما. كيف أتصرف معه حسب الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك يحول دون زواجك لغير سبب مشروع فهو ظالم لك، كما أنّ منعه لك من حضانة ابنك هو ظلم آخر، فلا شكّ أنّ الأمّ أحقّ بحضانة طفلها ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة.
فعليك نصح هذا الأخ بالإقلاع عن هذا الظلم، فإذا لم ينتصح فيمكنك توسيط بعض العقلاء من أهلك لنصحه وردّه عن الظلم، وإذا لم ينفع ذلك فلا حرج عليك في رفع الأمر للقضاء للحصول على حقّك في حضانة طفلك، مع التنبيه على أنّه لا حقّ لأخيك في شيء من مالك إلا أن تتبرعي له عن طيب نفس.
واعلمي أنّه لا حرج على المرأة أن تبحث لنفسها عن زوج، وأن تعرض نفسها على من ترضى دينه وخلقه للزواج، بضوابط مبينة في الفتوى رقم: 108281.
وإذا تقدّم إليك زوج صالح ولم يرض أخوك بتزويجك فيمكنك رفع أمرك للقاضي الشرعي ليجبره على تزويجك، فإن رفض زوّجك غيره من أوليائك، فإن الشرع قد جعل الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد إذا عضلها الولي الأقرب، ومعنى عضلها: أي منع تزويجها من كفئها الذي ترغب في الزواج منه، فإذا عضل الأبعد زوجّها القاضي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تشاجروا؛ فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1430(13/1335)
لا حرج في مراعاة أمور أخرى بجانب الدين والخلق لحصول الألفة بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ذكر في القرآن أو في السنة أي شيء يدل على مراعاة الوضع الاجتماعي عند زواج الشاب، يعنى ولد معه درجة علمية عالية يريد أن يتزوج بنت دكتور في الجامعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ورد في السنة هو مراعاة الدين والخلق في الزوج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه الألباني.
ولكن ذلك لا يعني أنه لا يجوز اشتراط أمر غير الدين والخلق في الزوج، فمن حق الفتاة أن تشترط مع الدين والخلق أموراً أخرى مباحة، ولا حرج عليها في مراعاة الوضع الاجتماعي للزوج، بل قد يكون ذلك أدعى لحصول الألفة بين الزوجين، وانظر الفتوى رقم: 26055. لكن ليس هذا شرطاً لتحقيق حياة زوجية سعيدة، وإنما إذا توفرّ الدين والخلق وتحقّق القبول بين الزوجين، ففي ذلك كفاية لتحقيق السعادة الزوجية واستقرار الأسرة. وراجع الفتوى رقم: 27920.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1430(13/1336)
كيف تختار الزوجة الصالحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقبل على الزواج ـ إن شاء الله ـ ولكنني لم أعد أعرف الثمين من الرخيص, أريد أن أخطب ذات الدين امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في بلدنا سوريا من الذى التزم نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ لقد عرفت في الجامع أناسا ملتزمين كثيرين، ولكن أهلهم ليسوا كذلك وإنما أخذوا من الدين قشوره فقط, فهل ألتجئ لإمام رباني يدلني على تلك الفتاة الصالحة؟ أم إلى المدارس الشرعية؟ مع العلم أن هذه المدارس بأغلبيتها لا تلتزم ذلك النهج النبوي,, أفيدوني، فأنا في غاية الحيرة من أمري , حتى راودتني فكرة التعرف على فتاة ما بدون خطبة، ولكن لا يجوز ذلك..وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يرزقك بزوجة صالحة تكون عونا لك على القيام بمصالح دينك ودنياك.
وإنا لندلك على بعض الوسائل التي تستعين بها على تحصيل مقصودك:
1- التوكل على الله سبحانه والاعتماد عليه والإلحاح عليه في الدعاء فهذا من أعظم أسباب العون والتيسير قال تعالى: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:3} .، وقال جل شأنه: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60} .
2- أن تنوي العفة بذلك الزواج: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم ... فذكر منهم: الناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي وغيره وحسنه الألباني.
3- أن تستعين بمشاورة من تثق في دينه ورأيه: قال تعالى لنبيه المؤيد بالوحي: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ {آل عمران:159} ، فغيره لا شك أحوج إلى المشاورة، سواء بعض أهل العلم أو بعض القائمين على المدارس الشرعية وغير ذلك ممن يغلب على ظنك معرفتهم بذوات الدين والخلق.
4- الاستخارة، وقد سبق بيان كيفيتها في الفتوى رقم: 118831.
مع التنبيه على أن الشرع قد رغب في نكاح ذات الدين بصرف النظر عن تدين أهلها أو عدمه، فإن ظفرت بفتاة ذات دين فسارع بعد الاستخارة إلى خطبتها حتى ولو كان أهلها مسرفين على أنفسهم أو مفرطين في جنب الله، فإن هذه أشد ما تكون إلى الزوج الصالح الذي ينتشلها من بيئة الغفلة والمعصية.
وراجع في الفتوى رقم: 24491، مدى مشروعية وصف بعض الشعائر بأنها من قشور الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1430(13/1337)
ترغب بالزواج ممن أحبته ويتعنت أهلها في الموافقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 26 مهندسة من عائلة محترمة في محافظتي ومتوسطة الحال تعرفت على شاب يريد خطبتي وأنا في صراع مع أهلي منذ3 سنوات.
هو لم يكمل دراسته لكنه يعمل ويكسب الحلال ويستطيع تدبر أمور الزواج، خلقه طيب وذو دين، وقد سأل أبي عنه وعن عائلته ولم يسمع عنه إلا الكلام الطيب.
أرسل أهله لخطبتي وأمي أساءت الاستقبال، ذهب الشاب لمقابلة أبي لكن أبي طلب منه أن يعود ريثما يجد عملا حكوميا، ووعده إن كانت أمور عمله على ما يرام بالموافقة.
لكن أمي تعمل ما بوسعها لئلا يوافق أبي وكلما اقتربت موافقته تخبره أنها ستترك البيت وتذهب إلى أهلها وباتوا يتهمونني بأشياء ـوالعياذ بالله ـ بسبب تعلقي به وإصراري عليه، أنا أجد سعادتي معه وما من عيب فيه سوى أنه بنظر أمي سيجلب لنا الخجل أمام الناس لأنه لا يملك شهادة جامعية، وأنا أدري أنها تهتم بنظرة المجتمع أكثر من اكتراثها لراحتي وسعادتي وتفضل الفقير بشهادة عليه ولو كان من عائلة أدنى مستوى، وأبي بات يضع كل عراقيل وأزمات الدنيا عليه، وعندما أخبرهم أن الله هوالرزاق يسخرون من كلامي ومع إصراري بات الضرب وسيلتهم الوحيدة لردعي حتى جسدي أنهكه الضرب بطريقة مؤذية جدا، وحجتهم أنهم يخافون علي.
ويقول أبي عنوستي ولا هذا الشاب ويوافقون على أي شخص آخر ولو كان يكبرني سنا بعقدين تقريبا أو وضعه المادي أقل من وضعنا، المهم الشهادة الجامعية.
حان وقت عودة الشاب لأبي حسب وعد أبي له لكن الخوف من أبي بسبب أمي وسيفقد أعصابه وينهال علي ضربا، ولي حق في حياتي المستقرة.
وأفضل حياة متوسطة بقناعتي عن حياة مترفة مع عدم قناعة بهدف إرضاء المظهر الاجتماعي لأنني أنا من سأتزوج هذا الإنسان الذي ارتحت له بقلبي وعقلي واستخرت الله فيه. وليس المجتمع والناس؟
أرجو المساعدة والمشورة والنصح لتكون وسيلتي وحجتي لإقناع أبي بالموافقة.
أعاني كثيرا والضرب والقسوة تبعدني عنهم كثيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الدخول في تفاصيل ما يحدث نذكرك أيتها السائلة بحق والديك وأن طاعتهما في المعروف واجبة عليك فإنهما الشخصان الوحيدان اللذان لا يُتهمان في تصرفهما مع ولدهما لما أودع الله في قلوبهما من الرحمة والشفقة, والأولى لك في كل حال أن تنصاعي لإرادتهما فهذا إن شاء الله هو الخير ولو لم يكن فيه إلا طاعتهما والانقياد لهما لكفى بذلك خيرا وبركة, خصوصا أنهما لا يرفضان لمجرد التعنت، وإنما يرجعان ذلك لبعض الأسباب التي لها حظ من النظر وإن كانت لا تسوغ الرفض بحال, فإن الكفاءة إنما تعتبر بالدين والخلق فإذا كان الرجل مرضيا في خلقه ودينه فهو كفء للمرأة بغض النظر عن تعليمه أو ماله أو نسبه, هذا هو الراجح من كلام أهل العلم كما بيناه في الفتوى رقم: 19166.
وعلى ذلك فإنا ننصحك أن تنصرفي عن الزواج بهذا الرجل نزولا على رغبة والديك وحفاظا على سلامة الأسرة بل هذا هو الواجب عليك طاعة لوالديك.
ولكن إن غلب على ظنك حصول ضرر لك من ترك هذا الزواج أو الوقوع في شيء من معصية الله بسبب ذلك, فعليك حينئذ أن تتوجهي لوالديك بالاستجداء والتلطف فتعلميهما أن الشرع قد كفل للمرأة حق اختيار زوجها ما دام كفؤا لها, وأنه لا يجوز لأحد أن يحول بينها وبين ذلك, وأن الكفاءة تتحقق بالخلق والدين, كما بيناه في الفتوى المحال عليها آنفا، وأنه ينبغي أن يغض الطرف عما سوى ذلك من المال والنسب وغيرهما فكل ذلك من متاع الدنيا الزائل وعرضها الفاني.
ويمكنك أن تستعيني عليهما ببعض أرحامك كالأعمام والأخوال, فإن أصر الوالد على رفضه فإنه عاضل, وعضله يسوغ لك رفع الأمر للقضاء الشرعي ليرفع عنك عضله، فإن لم تتمكني من ذلك لكونك ببلد لا يوجد به قضاء شرعي فعند ذلك لك أن ترفعي أمرك إلى المراكز الإسلامية المتخصصة في النظر في مصالح الجاليات الإسلامية وسيرشدونك إلى ما يوافق الشرع من رفع الأمر للقضاء أو عدمه, وراجعي حكم العضل في الفتويين رقم: 71740 , 25815.
وفي النهاية ننبه على أمرين:
الأول: أنه يجب عليك أن تقطعي علاقتك بهذا الشاب فورا فإن العلاقة بين المرأة والرجل الأجنبي علاقة محرمة, وقد كانت هذه العلاقة سببا في هذا البلاء فإنك لو اتقيت الله ووقفت عند حدوده, وأعرضت عن هذه العلاقات مع الأجانب, لما تعلقت بهذا الرجل ولسهل عليك تركه وقطع علاقتك به, ولكنك سلكت سبيلا محظورا واسترسلت في علاقتك به ففتح عليك ذلك من الحرج والتعسير ما قد رأيت وصعب عليك فراقه بعد ذلك. وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 121866 , 121135 , 3672.
الثاني: أنه لا يجوز للوالدين أن يضربا ولدهما ـ ذكرا أو أنثى ـ ضربا مبرحا شديدا ولو في حال التأديب بل يقتصر على الضرب غير المبرح الذي تؤمن عاقبته, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 14123.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430(13/1338)
هل تقبل زوجا من يعمل في مطاعم تابعة لشركات أجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تقدم لي شاب ملتزم وحافظ القرآن الكريم كاملاً، ويريدني أن أرتدي النقاب، وهو رفض تماماً العمل في البنوك؛ لأنه حرام. وجاءته فرصة للعمل في شركة أمريكانا وهو يعمل في البحرين في شركة أمريكانا، وهذه الشركة تتبعها مطاعم أمريكية، وأنا كنت أعمل على مقاطعة منتجات أمريكا، ولكن هذا الشاب قال لي إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار، وأن هناك اعتبارات أخرى في موضوع المقاطعة. فهل هذا الكلام صحيح؟ وأوافق على خطبتي من هذا الشاب أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشاب على ما ذكرت من كونه مستقيما وحافظا لكتاب الله تعالى إضافة إلى كونه حريصا على اجتناب أكل الحرام فننصحك بالموافقة على الزواج منه، لما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولا بأس بأن تستخيري الله تعالى في أمر الزواج منه، وراجعي الاستخارة في النكاح بالفتوى رقم: 19333.
وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار بيعا وشراء ونحو ذلك أمر ثابت، وقد بينا ذلك بفتوانا رقم: 19652، وأما مقاطعة الكفار لاعتبارات معينة فأمر مشروع أيضا، وقد تجب هذه المقاطعة في بعض الأحوال، وللمزيد بهذا الخصوص يمكن مراجعة الفتوى رقم: 71469، ولكن مع هذا لا نرى أن تتركي الزواج منه لمجرد عمله بالشركة المذكورة، خاصة وأن في المسألة نوعا من الاجتهاد، إضافة إلى أن هذه الشركة قد تكون أنشطتها في مجالات مختلطة، فإن كانت طبيعة عمله لا علاقة لها بما يحرم فيجوز عمله فيها. وعلى كل حال فإن وجد عملا آخر مباحا في مكان آخر فهو أولى وأحوط، وتراجع الفتوى رقم: 109476.
وأما بالنسبة لتغطية الوجه فإنها واجبة على الراجح من أقوال العلماء، وقد بينا ذلك بأدلته بالفتوى رقم: 5224، ويتأكد ذلك بأمر الزوج زوجته بتغطيته، ويجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، ثم إن التزام المرأة بما يحب زوجها أن تكون عليه يكسبه محبتها وتعظم به مكانتها في قلبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1430(13/1339)
المسلمة تحرص على كون المتقدم لخطبتها من أصحاب الدين والخلق
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: أنا الفتاة الوحيدة عند أهلي أدرس في المرحلة الجامعية، أنا فتاة والحمد لله محافظة على صلاتي وملتزمة بحجابي الشرعي، وقد تقدم لخطبتي العديد من الأشخاص الطيبين، ولكن كنت أرفض بحجة أن أهلي يقولون إنه لايمكننى الزواج إلا بعد إتمام دراستي، ولكن فعلوا ذلك بدون إرادتى،..كنت أتمنى أن أرتبط بشاب متدين، وقد تقدم لي في هذه الفترة شاب لا يملك مؤهلا جامعيا، ويصلي ولكن ليس بالمسجد ويسمع الأغاني، ولكن أخلاقه جيدة وهو قريب أمي وأنا خائفة لأن أبي يقول لا بد أن تكملي دراستك، ويقول لي إذا أنت تريدين الزواج تزوجي لا علاقة لي بذلك ... وأمي تقول لا علاقة لي بهذا الموضوع، أنت حرة فيما تفعلين، يعني أنها لن تتدخل بحجة أنه قريبها ... يعنى ليس لي من يسأل عني، ولا يريد أحد منهم تحمل مسؤولية اختياره لشريك المستقبل، أنا لا أعرف ماذا أفعل، اضطررت إلى مكالمة هذا الشخص بعلم أمي لأتعرف عليه بواسطة الهاتف بعد أن حضر لخطبتي في المنزل من أبي.... مع أني أعلم أنه لا يجوز شرعا ولكن ماذا أفعل مع العلم أني صليت صلاة الاستخارة ووكلت أمري لله، ولكن أنا خائفه أن يرد والداي هذا الخطيب لعدم استغنائهم عني أرشدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لوالدك أن يمنعك من الزواج بمن تريدين ما دام صاحب خلق ودين, وما يعتذر به من أمر الدراسة ليس عذرا على الإطلاق كما بيناه في الفتوى رقم: 18626 , وبينا في الفتوى المذكورة أن الأقرب إلى مقصود الشارع تقديم الزواج على إكمال الدراسة, ويتأكد هذا في ظل هذه الأزمان التي تموج فيها الفتن كموج البحر.
فعليك أن تخبري أباك بهذا بأسلوب لين رقيق, وتعلميه أن امتناعه عن تزويجك يوقعه في العضل المحرم.
أما بخصوص هذا الشاب فنرى أن تتأني قبل الارتباط به لأن ما ذكرت عنه يدل على رقة دينه وضعف يقينه, فإن صلاة الجماعة بالمسجد واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم والمواظبة على تركها لا تجوز كما بينا في الفتوى رقم: 1798.
وأما سماعه الأغاني ففيه تفصيل فإن كان يستمع للأغاني المنتشرة في أيامنا، المصحوبة بالمعازف وآلات اللهو فهذا حرام لا خلاف في حرمته كما بينا في الفتوى رقم: 20951 , والمستمع لهذه الأغاني فاسق.
أما إن كان يستمع للأغاني المباحة التي لا تشتمل على معازف ولا فحش في القول ولم تكن من امرأة لرجال أجانب فهذه لا بأس بها إلا أنه يكره المداومة عليها , وقد سبق تفصيل هذا كله في الفتوى رقم: 131.
والخلاصة أنه ينبغي أن تعلمي هذا الشخص بحرمة ترك صلاة الجماعة، وحرمة سماع الأغاني الهابطة التي انتشرت انتشار النار في الهشيم, فإن تاب من هذا فلا حرج عليك في الزواج منه, فإن أصر أبوك على الامتناع من تزويجك به فهو عاضل, والعاضل تسقط ولايته, فحاولي أن توسطي لديه من له وجاهة عنده ليقنعه بالمبادرة بتزويجك، فإن أصر على رفضه فيجوز لك حينئذ أن ترفعي أمرك للقضاء ليجبره على التزويج أو يزوجك دونه.
وما حدث بينك وبين هذا الشاب من حديث لا حرج فيه ما دام في حدود المصلحة والحاجة، واجتنبت فيه المحرمات من الخلوة والخضوع بالقول واللين في الحديث والتطرق إلى ما لا يجوز, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 1847.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1430(13/1340)
الأفضل الدعاء بالزواج من رجل صالح دون تعيين
[السُّؤَالُ]
ـ[ياشيخ، أنا فتاة من عائلة محافظة ولله الحمد، أحب عمل الخير. كان هناك شاب أراد خطبتي ولم يحدث شيئ رسمي وحمدت الله، وبدأت أدعو الله أن يتمها على خير، أصلي وآخذ عمرة،وأدعو وكلي أمل بالله، وهذا الشاب ذو خلق ودين، وبعد فترة سمعت أنه خطب فتاة أخرى، حزنت كثيرا وخيم الاكتئاب والقلق عليّ مع أني كنت أدعو الله، وكنت متأملة أنه لي. وقالوا لي اتركي التفكير وأنا لا أستطيع، تعلقت به كثيرا وبدأ كل من يعرف قصتي يسخر مني، وأنا أقول أنا لم أطلب إلا الحلال، لم أفقد الأمل مع أني اعلم ان ملكته قريبة، لأني أحزن إذا سمعت خبره، وإذا دعوت الله أشعر بالراحة وكأن الله يبشرني بالخير، وأنه سوف يكون من نصيبي. أرشدني ياشيخ لبعض الأعمال المحببة إلى الله لكي يستجيب ربي دعائي.
ولا تنسوني من صالح دعائكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها السائلة أن كل كائنة في الكون من زواج أو غيره إنما تجري بقضاء الله وقدره, قال الله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49} . وقال تعالى: وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ {الرعد:8} .
وقضاؤه سبحانه لعبده المؤمن خير, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. رواه مسلم.
فلا تحزني لما أصابك ولا تبتئسي فربما كان زواجك منه شرا صرفه الله عنك, فإن العبد لضعف علمه وقلة صبره يجزع إذا نزل به ما يكره أو صرف عنه ما يرجو ولعله خير له، قال سبحانه: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. {البقرة:216} .
يقول ابن القيم: فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، والمحبوب قد يأتي بالمكروه، لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة، لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. انتهى.
فاصبري لحكم الله وقضائه، وأكثري من الدعاء أن يعوضك الله خيرا منه، ونوصيك بقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فقد جاء في صحيح مسلم: عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟! أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبى بلتعة يخطبنى له فقلت إن لى بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة.
ولا حرج عليك إن أنت دعوت الله أن يجعل هذا الرجل زوجا لك, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 40500.
ولكنا لا ننصحك بذلك لأن الأولى في مثل موقفك هذا أن تتناسي هذا الرجل، ومواظبتك على هذا الدعاء مما يذكرك به, فالأفضل أن يكون دعاؤك بالزواج من رجل صالح يعينك على أمر دينك ودنياك دون تعيين لهذا أو غيره.
أما أسباب إجابة الدعاء والطاعات المؤثرة في ذلك فقد بيناها في الفتاوى الآتية أرقامها: 113160، 106353 , 11571.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1430(13/1341)
زواج يقوم على تشتيت أسرة قد لا يكون زواجا مباركا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 26 سنة، تعرفت على شاب عبر النت يصغرني بعامين أحببته وأحبني، وفي حدود الاحترام والدين، ونوينا الزواج، جاء له عقد عمل بالخارج بعدها بشهر، فعرض الأمر على والده لكي يتقدم لخطبتي، فقال له شهر غير كاف لمعرفتها، سافر ولما ترجع نقرر. سافر 9 شهور ونزل يخطبني والده كان معارضا وجاء معه يخطبني على مضض، وفشلت المحاولة وبعدنا عن بعض، ثم رجعنا بعدها بعشرة أيام لبعض، وسافر ثانية. أثناء تواجده بالخارج عرض الموضوع على والده ثانية لكنه رفض وحلف بالطلاق على والدته أن الموضوع لو تم يطلقها، مع العلم أن هذه آخر طلقه لها، وهو متمسك بي وأنا أيضا وأهلي ما عندهم مانع أنه يتزوجني بدون موافقة أهله بعد معرفتهم بتعلقنا ببعض.
المشكلة أننا لو تزوجنا هكذا والدته ستتطلق، وكذلك فارق السن بينا يؤرقني، هو على خلق وشخصيته متزنة وقوية.
هل حرام علينا أننا نتزوج ونهدم بيت أهله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابتداء ننبه على أن التعارف بين الشباب والفتيات، سواء على النت أو غيره بدعوى الحب والرغبة في الزواج وما يتبعه من الاسترسال في العلاقات والأحاديث وما فوق ذلك ودونه كل ذلك حرام وهو ذريعة قوية للشر والفساد وتتبع خطوات الشيطان، وقد سبقت لنا الكثير من الفتاوى بخصوص هذا الأمر.
مما سبق يتبين أن ما حدث بينك وبين هذا الشاب لا يجوز، وأن الواجب هو التوبة إلى الله جل وعلا، ولا تتحقق التوبة إلا بقطع هذه العلاقة والانتهاء عنها فورا، ولا يبعد أن يكون ما حصل من عسر في هذا الأمر وتعنت والده بهذه الطريقة ثمرة من ثمرات مخالفتكما لأمر الله جل وعلا، وهذا ليس بمستبعد فالذنوب سبب في كل شر وبلاء.
أما بخصوص ما كان من أبيه وحلفه عليه بالطلاق أن يترك هذا الزواج، فينظر فيما حمل أباه على هذا المنع، فإن كان قد منعه لأسباب شرعية معتبرة فهنا يجب عليه أن ينصاع لأمر والده، ولا يجوز له مخالفته، لأنه إنما يأمره بما فيه صلاحه، بالإضافة إلى ما سيترتب على مخالفته من طلاق أمه وانفراط عقد الأسرة.
أما إذا كانت الفتاة التي يريد التزوج بها صاحبة خلق ودين، ولم يكن هناك مفسدة من التزوج بها، وكان منع أبيه له لمجرد التعنت، وكان الابن سيتضرر من ترك الزواج بهذه المرأة، فهنا لا تجب عليه طاعة الأب، وقد نص أهل العلم على عدم وجوب طاعة الأب في مثل هذه الحالة. وقال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله...... وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذا مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته وكذا يقال في إرادة الولد لنحو الزهد ومنع الوالد له أن ذلك إن كان لمجرد شفقة الأبوة فهو حمق وغباوة فلا يلتفت له الولد في ذلك. انتهى. ولكن يندب لهذا الرجل أن يترك هذا الزواج حفاظا على أسرته من التشتت والضياع بل هذا هو الأولى قطعا.
وعليك أنت أن تستحي من حمله على أن يتزوج منك ما دام ذلك سيترتب عليه تشتيت أسرته، فالرجال سواه كثير، ولا يأمن في زواج قام على تشتيت أسرة أن يكون زواجا مباركا، خصوصا إذا كانت هذه الأسرة أسرة والد الفتى (الزوج) .
وأما فارق السن فغير مؤثر في أمر الزواج، سواء كان تقدم السن في جانب الزوج أو الزوجة. ويراجع في ذلك الفتوى رقم: 112366.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1430(13/1342)
يرفض أهله زواجه ممن اختارها لتكون زوجة له
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من الجزائر، أردت الزواج من فتاة تكبرني بثلاث سنوات، أحببتها في الله، ولكن المشكل أن أهلي رفضوا هذا الطلب، مرة بحجة السن، وأخرى بحجة الأخلاق، رغم أني أعرفها حق المعرفة؛ تؤدي صلاتها وتصوم، وتصون فرجها، ومن كثرة تعلقي بها اتهموها بالسحر، رغم أنه لا يوجد دليل على ذلك، فقاموا برقيتي ولم يتضح أني مسحور كما كنت متأكدا، ورغم هذا لم يعترفوا بشيء، ولم يعتذروا على هذا الاتهام الباطل. إخوتي ساعدوني فأنا في حيرة من أمري، فلا أستطيع أن أفرط في حقي باختياري شريك حياتي الذي أرى في العيش معه الطمأنينة والسعادة والهناء إن شاء الله. وهل يجوز لي أن أتقدم لخطبتها بمفردي دون رضى أهلي والزواج منها؟ ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كفل الإسلام لكل من الرجل والمرأة حق اختيار زوجه، فلا يجوز لأحد من الأهل أن يكره الرجل ولا المرأة على نكاح من لا يريد، ولا أن يمنعاه من نكاح من يريد ما دام صاحب خلق ودين.
لكن إن كان الذي يمنعك من الزواج من هذه الفتاة هما الوالدان أو أحدهما فإنه يجب عليك أن تستجيب لأمرهما؛ لأن طاعة الوالدين واجبة في مثل هذا، إلا إذا خفت حصول ضرر لك في دينك أو دنياك جراء تركك للزواج من هذه الفتاة، فحينئذ يجوز لك أن تتزوج بها ولو بدون رضا الوالدين، ما دامت صاحبة خلق ودين، وكان رفضهما لمجرد التعنت أو لأسباب واهية كفارق السن ونحوه، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 114921.
أما إن كان الرفض من سوى الوالدين كنحو أخ أو عم، فلك أن تتم هذا الزواج ولو بدون علمهم أصلا، ولا حرج في إتمامه مع مخالفتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1430(13/1343)
فمثل هذا لا يصلح زوجا لامرأة مسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي بنت خالة تقدم إليها عريس يعمل بشرم الشيخ ومتزوج من أجنبية، وله منها طفل، ويعمل في التجارة، ويسافر لزوجته إلى الخارج كل فترة، وللأسف أحيانا يجري تجارته مع العملاء في بارات، ويمكن في كافتريات وهو متمسمك ببنت خالتي جدا، وهو مرتاح ماديا جدا، ولكنه على خلاف مع والده خلاف شديد جدا ويقول إنه لا علاقه له بوالده، أنا شخصيا غير مرتاح للموضوع، ولكن البعض يقول هو زوج مرتاح ماديا. أطلب منكم المشورة؟ وهو أيضا غير محافظ على الصلاة ويقول أرجو منكم أن تغيروا مني، وأنا أقول لو كان يريد التغيير لبدأ بنفسه بالتغير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحياة الزوجية مشوار طويل يحتاج إلى كثير من التأني في اختيار الزوج، وقد جعل الشرع الدين والخلق من أهم الصفات التي تراعى في الخاطب، روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
فهذا الرجل إن كان لا يحافظ على الصلاة، ويعمل بتجارته مع من يبيع الخمور، وهو على خلاف مع أبيه، فمثله ليس أهلا لأن يكون زوجا لامرأة مسلمة، وقوله: أرجو منكم أن تغيروا مني. لا ينبغي أن ينخدع الناس به فيزوجوه لأجل ذلك، ولكن ينبغي مناصحته برفق ولين، ويبين له وجوب توبته إلى الله من هذه المنكرات التي هو فيها، ومن أهمها أمر الصلاة، وينبغي أن يبين له أنه لا يجوز له قطع علاقته بأبيه وأن ذلك عقوق منه لأبيه، وعلى تقدير أن أباه قد أساء إليه فلا يجوز أن يكون ذلك سببا لأن يعقه، لأن بر الوالد والإحسان إليه واجب وإن أساء، وراجع الفتوى رقم: 69066.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1430(13/1344)
حذر المرأة من ذئاب البشر وتقديمها ذا الخلق والدين عند الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا جد خاجلة من أسئلتي لكنني بصراحة في حال يرثى لها حيث وبجنون فكرت بالانتحار لكنني أعرف أنه حرام. أنا يائسة جدا أحتاج لمن أحكي له بصراحة. أنا فتاة عمري 23 سنة مقيمة بإسبانيا منذ أكثر من 10 سنوات محترمة متحجبة جميلة محتشمة خطبني الكثير من الشبان لكنني لم أقبل بأحد منهم. أهلي يريدونني أن أتزوج وأمي وأختي دائما يضايقونني بكلامهم و"شرهم" وفكرت كثيرا لكنني لم أستطع أن أتزوج فقط لأنهم يطلبون مني ذلك. أراد العديد من الشباب التعرف إلي لكنني كنت أرفض لكنني بيأس شديد تعرفت على فتى هنا فأعجبني وأحببته رغم أنني تعرفت عليه منذ شهرين فقط فقام بتقبيلي عدة مرات لكن ليس في الفم رغم أنني كنت أرفض دوما وخصوصا في المرة الأولى حيث قمت بالشجار معه لأنه لم يسبق لي أن قبلني أحد أو لمس أحد يدي. كل هذا حصل لأنني لم أستطع التحكم في مشاعري أنا أعرف جيدا أنه حرام وأنا نادمة والندم يقتلني لكنني لم أكن أتوقع منه هذا لأنني فكرت أنه مثل جميع الشباب أن يطلب يدي فور تعرفه علي لكن المشكلة هي أنه طلب مني الذهاب معه للبيت وهذا السبب جعلني أتركه. أنا أحبه جدا رغم أنه يشرب الكحول. شيء غريب يجري كل الشباب الذين خطبوني وأعجبتهم احترموني ولم يطلب مني يوما حتى لمس يدي وأنا لأول مرة أعجبني فتى في حياتي لا يريد أن يطلب يدي رغم أنه لا يستحقني لأنه حتى الصلاة لا يصلي. من فضلك أجب علي أنا في حالة غير جيدة لهذا لم أبدأ بالمجاملة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك أولا على ثقتك بنا ونسأل الله تعالى أن يحقق لك ما تبتغين وأن يرزقك الزوج الصالح الذي تقر به عينك.
ونحسب أن أمرك أهون من أن يدعوك إلى القلق والتوتر فضلا عن التفكير في الانتحار، والذي هو الخسران المبين، وراجعي فيه الفتوى رقم: 10397، وقد أحسنت بحذرك منه فكوني على ذلك.
واعلمي أن الزواج من الخير الذي ينبغي المبادرة إليه وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه أسباب الفتن، ولعل أهلك أرادوا لك الخير بحثك على الزواج، وإن كانوا قد أخطأوا في أسلوب الترغيب فالتمسي لهم العذر، واحذري من أن تقع منك أي إساءة لأمك وإن قصرت في حقك، لأن في الإساءة إليها بأي إساءة وإن دقت وقوعا في العقوق وهو ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب.
وأما تعرفك على الشاب المذكور فنزغة من نزغات الشيطان أراد أن يقودك بها إلى الوقوع فيما يسخط الرحمن.
وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النور:21}
وتمكينك هذا الشاب من تقبيلك لا شك أنه ذنب، وندمك على ذلك أمر حسن، والأحسن منه أن تجعلي من ذلك توبة نصوحا مستوفية شروطها والتي سبق بيانها بالفتوى رقم: 5450.
ونرجو أن تأخذي من هذه الحادثة العبرة فتكوني على حذر من ذئاب البشر.
... والواجب عليك فورا قطع العلاقة مع هذا الشاب وأن لا تمكنيه من محادثتك أو الخلوة بك. وإن كان على الحال الذي ذكرت من شرب المسكر وترك الصلاة فهو ليس أهلا لأن يكون لك زوجا، فأهم ما ينبغي أن يكون محل اهتمامك دين المرء وخلقه، روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض".
ونوصيك بعدم الإكثار من رد الخطاب فإن ذلك مدعاة لإعراض الناس عن التقدم لخطبتك خشية الحرج، فإذا تقدم لك أحد فاسألي عنه من يعرفه من الثقات، فإذا أثنوا عليه خيرا فاستخيري الله تعالى في الزواج منه، وسيقدر الله لك الخير بإذنه سبحانه، وراجعي في الاستخارة في النكاح الفتوى رقم: 19333.
وأملنا في الله تعالى أن يكون الزواج من الرجل الصالح سببا لزوال كل ضيق قد تشعرين به، لأنه سيبني معك بيتا قائما على الإيمان وطاعة الرحمن، وهذا من أعظم أسباب السعادة. قال تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ {النحل:97}
ونوصيك في الختام بالحرص على مصاحبة بعض الأخوات المسلمات الصالحات.
والله أعلم.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1430(13/1345)
تزوج فتاة أسلمت بغرض إعفافها والإحسان إليها فيه أجر عظيم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا والحمد لله شاب مسلم، وعلى درجة إيمان ويقين عالية والحمد لله على نعمة الإسلام. وأنا مهندس وعلى درجه علمية ومعرفة عالية والحمد لله، ولكنني كنت على علاقة بفتاة أجنبية من دولة البرازيل، هذه العلاقة كانت عن طريق الإنترنت، مجرد صداقة وكلام عادي على سبيل الدردشة والتعرف على ثقافات أخرى، وهى أيضا مثقفة جدا، ونظرا لطبيعة عملها وهي الصحافة كانت تسألني دائما عن مصر وعن ديني وكانت إجاباتي لها بفضل الله تعالى تنهي أي مجال حيرة عندها وتكون بمثابة نواة إلى لب موضوع رسالتي، ومنذ عدة أشهر سافرت للعمل في السعودية ولقد أكرمني الله تعالى واستجاب لدعائي وقمت بزيارة بيته الحرام وزيارة مسجد الرسول في المدينة المنورة، وقمت بعمل عمرتين حتى الآن.
عموما سيدي، أنا آسف على الإطالة ولكن عند قرب ميعاد سفري وإذا بهذه الفتاة تتعلق بي بشدة
وإذا بها تطلب منى أن أتزوجها، ونظرا لحبي الشديد لديني، وأيضا اعترف لك أني ساعدتها على طلبها هذا حيث إنها حباها الله بجمال شديد ودرجه علمية واسعة، وأنها شخصية رائعة، ومع أنها أجنبية ولكنها على درجة أخلاق عالية ولكنها يا سيدي ليست بكرا، ونظرا لذلك فقد طلبت منى أن أتزوجها، فما كان منى إلا أن ضحكت وسكت. وبعد عدة أيام وأثناء ميعاد لقائنا فوجئت بها تقرأ آيات من القرآن، وتتكلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنتهى الحب، وقالت لي إنها تريد الإسلام، وأنها ستنهي حياتها في بلدها وتأتى إلى مصر لتعيش معي، وأنها على استعداد تام لأن تقوم بأي عمل يجعل الله يرضى عليها.
وبالفعل ساعدتها على معرفة الإسلام أكثر وشجعتها، وهى الآن على استعداد تام أن تعلن إسلامها
وهى غير مبالية بأي مشاكل من جانب أسرتها، ولكنى بدأت أشعر بالخوف من الزواج منها، حيث إنها كما ذكرت لك ليست بكرا، وأنها كانت على علاقة بشاب أجنبي لمدة سنتين.
ولقد سألتها عدة مرات أنني لو تركتها لن تسلم ولكن إجاباتها لا، لو تركتني سوف أسلم لأني على يقين الآن أن دين الإسلام هو الحق.
فأرجو أن توضح لي وترشدني هل ما أقوم به حرام؟ هل لو تركتها فإن الله سيعاقبني على هذا؟ وما هو الأجر عند الله لو أنها أسلمت وتزوجتها؟ وإني والله أعترف لك أنها الآن محل ثقة، وتسير على النهج الإسلامي بدون أن تسلم من ناحية التعامل مع الناس واللبس ... الخ
أنتظر الإجابة سريعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا لحبك للإسلام، وحرصك على نشره وتعريف الناس به، ثبتك الله على الحق.
والذي نود أن ننبهك إليه أولا هو أنه لا يجوز للرجل أن يكون على علاقة بامرأة أجنبية عنه، ولا يجوز له أيضا محادثتها عبر النت أو غيره، وأخطر من ذلك أن يتعلق الحديث بالأمور الخصوصية كعلاقتها السابقة وذهاب بكارتها، ونحو ذلك، فإن هذا وسيلة من وسائل الفساد في الأرض، وما ذكرت من كونه مجرد صداقة وكلام عادي على سبيل الدردشة لا يسوغ إقامة تلك العلاقة، أو إجراء تلك المحادثات. فالواجب عليك التوبة. وراجع الفتوى رقم 46627.
ولا يلزمك شرعا الزواج من هذه المرأة ولو أسلمت، وإن أسلمت وتزوجتها تريد إعفافها والإحسان إليها فلك في ذلك الأجر العظيم من الله تعالى. وكونها ليست بكرا، أو كونها قد كانت على علاقة بشاب سابق فليس ذلك بمانع شرعا من الزواج منها إن أسلمت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(13/1346)
الدراسة ليست معوقا عن الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في العشرين من عمري, وطالبة جامعية, أريد نصيحة في شاب يلمح في طلب خِطبتي ولكن لمعرفته أنني لا أفكر بالزواج الآن حتى أنهي سنوات الدراسة, لا يدري ماذا يفعل، وأنا على علم أن والدي لن يقبل خطبته إلا بعد أنهي دراستي. فماذا يجب أن تكون ردة فعلي تجاه هذا الشاب؟ أرجو أن تفهموني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشاب صاحب دين وخلق فننصحك بالموافقة على الزواج منه، وحاولي إقناع أبيك بذلك ولو بتوسيط بعض أهل الخير إليه، فالزواج من الخير الذي ينبغي المبادرة إليه وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه أسباب الفتنة، ثم إن الدراسة ليست معوقا عن إكمال الزواج كما بينا بالفتوى رقم: 73333.
وإذا قدر أن لم يتم الزواج لأي سبب كان عليك فالواجب عليك قطع أية علاقة معه لكونه أجنبيا عنك، وانظري الفتوى رقم: 46627.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1430(13/1347)
حكم عرض المرأة نفسها للزواج على شخص عرفته من النت
[السُّؤَالُ]
ـ[احتجت لتفسير رؤيا، فبحثت في النت على مفسر فوجدت هذا الشيخ وكنت حين اتصلت عليه أعاني من مشكلة، فكان تفسير الحلم قريبا من المشكلة، فسألته هل هناك علاقة بينهما؟ وعرضت عليه المشكلة وأعطاني بعض الحلول، ومن ثم أخذت بريده الالكتروني وصرت أتناقش أنا وهو على المسنجر بأي مشكلة أو أي موضوع، وكل يوم أحس أني أحبه أكثر من اليوم الأول، فالآن صار يأخذ كل تفكيري ولا أستطيع أن أنسى هذا الشيخ وأرغب به أن يتزوجني، لكن أخاف من ردة الفعل؟ وأخاف أن يرفض ذلك، فماذا علي أن أفعل؟ علما بأن هناك الكثير من الناس نصحني بان أعرض نفسي عليه لكن أنا خائفة؟! ولا أدري كيف أقول له وما ردة فعل أهلي إذا وافق وعلموا أنني أكلمه على المسنجر؟ فأرجو منكم أن تفيدوني بفائدة قبل فوات الأوان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنود أن ننبهك أولا إلى أنه لا يجوز للمرأة محادثة الرجال الأجانب إلا وفقا للضوابط الشرعية، سواء كانت هذه المحادثة عبر النت أو غيره.
فنحن ننصحك بالحذر من استدراج الشيطان لك إلى ما لا يحمد، وراجعي الفتويين رقم: 1759، 8768.
وأما الزواج من هذا الرجل فلا ننصحك بالتعجل إليه لمجرد معرفتك له من خلال النت، إذ ليس هذا بسبيل تتمكنين منه من معرفة دينه وخلقه، فإذا كانت لك رغبة فعلا في الزواج منه، فعليك أولا أن تسألي عنه من يعرفونه من ثقات الناس، فإذا تبين لك أنه صاحب دين وخلق، فاستخيري الله تعالى في أمر زواجك منه، ولا بأس بعد ذلك في أن تعرضي نفسك عليه، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 18430.
وإذا كان في زواجك منه خير يسره الله تعالى لك بإذنه سبحانه، ولو قدر أن لم يتم الزواج فقد يكون الله تعالى قد صرف عنك سوءا، فما يدريك أن تتحقق لك السعادة بالزواج منه، قال الله عز وجل: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(13/1348)
لا تترددي بعد الاستخارة إن تقدم لك صاحب الخلق والدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي 31 سنة، وكل عريس يتقدم لي يكون غير مناسب من وجهة نظر والدي، وكل ما حاولت إقناعه يترك لي الأمر على ان أكون أنا المسئولة عما سيجرى فيما بعد، أحس بأنني غير موافقة إرضاء لأبي، ولاني غير قادرة أن أتحمل هذه المسئولية. المواصفات التي يريدها والدي غير موجودة في هذا الزمن، ونظرا لسني الآن يتقدم إلي أشخاص متزوجون ويرفض بالطبع والدي. ما حكم الشرع في هذا الرفض المستمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله بعض الآباء من رد الخطاب لبناتهم أو كتمان أمرهم عنهن دون سبب معتبر حرام بل هو من أكبر الظلم والخيانة والإضرار، وهذا هو العضل الذي نهت عنه النصوص الصريحة.
والعضل من الذنوب التي تسقط عدالة الشخص وولايته على ابنته، ويجوز للبنت حينئذ أن ترفع أمرها للقاضي ليرغم وليها على أن يزوجها ممن ترغب فيه إذا كان عدلا، أو يزوجها هو رغما عنه. وقد بينا ذلك كله بالتفصيل في الفتويين رقم: 106486، 62748.
ولكن الذي نراه في حالتك هذه أن والدك لا يقطع بالرفض، بل إنه يفوض الأمر إليك، ثم إنك تترددين في اتخاذ القرار لما ترين من عدم رغبة الوالد، وهذا لا ينبغي، فإذا تقدم لك صاحب الخلق والدين فينبغي أن تتركي التردد وتلزمي الحزم، فتلجئي إلى الله بالاستخارة والدعاء بالتوفيق والسداد، وتستشيري فيه العقلاء من ذويك ثم تطلبي من أبيك أن يزوجك منه، فإن وافقك فالحمد الله على توفيقه وتيسيره، وإن رفض بعد موافقتك فعندها يكون عاضلا، فارفعي هذا الأمر إلى من يستطيع التأثير عليه من إخوته أو أعمامه أو أخواله ونحو ذلك، فإن لم يستجب فلك أن ترفعي أمرك للقضاء كما سبق أن ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1430(13/1349)
تفضيل النسب على الدين مخالفة قبيحة خطيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لخطبتي شاب ذو دين وخلق، وقد وافقت عليه، ولكن الوالدة ترفض هذا الشاب بسبب النسب وتقول إنها تفضل النسب على الدين وتقول الله يهديها إن هؤلاء البشر كلاب وحمير وخدم، وهي ترفض أن تسمعني وقد مر على هذا الأمر أربع سنوات وسبع شهور، وقد تعلقت بهذا الشاب كثيراً لأني دائما أسمع عنه كل خير.. فأرجو منكم المساعدة أخاف أن أقول لها شيئا وهي تغضب علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تفعله أمك من الاعتراض عليك في الزواج من هذا الشخص رغم اتصافه بالخلق والدين لا يجوز وهو ظلم قبيح، وأقبح منه سبها لهؤلاء الناس ووصفها لهم بما لا يجوز من الأوصاف السيئة، فإن سباب المسلم حرام وهو من الفسوق، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 56287.
وأقبح من هذا كله قولها إنها تفضل النسب على الدين، فهذا كلام خطير جداً، فإن الله سبحانه قد فضل الدين على غيره، فقال: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {الحجرات:13} ، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
فكيف يأتي بعد ذلك من يقدم بين يدي الله ورسوله ويجترئ على هذا القول العظيم، والله سبحانه يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {الحجرات:1} ، قال ابن عباس: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. انتهى.
فالواجب على أمك أن تشتغل عن هذا كله بالتوبة الصادقة إلى الله سبحانه عما بدر منها، واعلمي أن أمك لا تملك أمرك في الزواج، بل أمرك لوليك، فعليك أن ترفعي أمرك له سواء كان أباً أو أخاً أو غيرهما، وأن تطلبي منه أن يزوجك من هذا الرجل صاحب الدين والخلق، فإن وافق فلا تترددي في الزواج منه -بعد الاستخارة- وإن كرهت أمك ولا يعتبر هذا من عقوقها، وإن رفض وليك فهو عاضل، وقد سبق أن بينا كيفية مواجة عضل الولي في الفتوى رقم: 106486، والفتوى رقم: 62748.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1430(13/1350)
قبول الزوج من بيئة غير بيئة الزوجة لا حرج فيه إن كان صالحا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوك يا شيخي أن ترشدني إلى حل لمشكلتي فأنا عمري 33 سنة، ولم يتقدم لي الشخص المناسب لأني أريده ملتزما، تقيا، متعلما، ومن بيئتي الاجتماعية نفسها، ولكن لم يقدر الله هذا وأهلي يحاولون أن يزوجوني ويأتون بعريس مهما يكن غير مناسب وأنا أوافق بالإكراه، ولكن الله لا يتم الخطبة وأنا أدعو الله دائما أن يوفقني. فماذا أفعل؟ أحيانا أتمنى الموت فهل هذا حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإجبار المرأة على الزواج بمن تكره لا يجوز، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه.
أما عن سؤالك، فإن تمني الموت بسبب تأخر الزواج غير جائز، فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنياً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي. متفق عليه.
وننصحك بقبول من يتقدم إليك إذا كان ذا دين وخلق ولو لم يكافئك في المستوى الاجتماعي والتعليمي، فالأصل في معيار اختيار الزوج هو الدين والخلق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني.
وذلك لأن في صلاح الدين والخلق سعادة الآخرة والدنيا.
واعلمي أن تأخر زواجك قدر من أقدار الله التي كتبها قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، والتي يجريها على عباده بحكمته البالغة ورحمته الواسعة، فهو سبحانه أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، وأعلم بمصالحنا من أنفسنا، قال تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ. {البقرة:216} .
قال ابن القيم: والعبد لجهله بمصالح نفسه، وجهله بكرم ربه، وحكمته ولطفه، لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له، بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئاً، وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان علياً. الفوائد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1430(13/1351)
حكم الزواج من فتاة أبوها يدعي علم الغيب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزواج ببنت ساحر أو يدعي علم الغيب ويعالج الناس؟ والبنت متعلقة بأبيها وأمها؟ افتوني يرحمكم الله وأدام الصحه والعافية في بدنكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت البنت مستقيمة في دينها، حسنة الأخلاق فلا حرج في الزواج بها، ولا يضر كون أبيها متلبسا ببعض المخالفات العقدية، فقد تزوج الصحابة المسلمات من بنات الكفار والمنافقين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره عليهم، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسلمات من بنات الكفار منهن رملة بنت أبي سفيان وكان أبوها لا يزال مشركا في وقت زواجه منهما، بل كان هو قائد الحملة على الإسلام والمسلمين. ثم إنا ننبه إلى أن تعلقها بأبويها إن كان يخشى منه تأثرها بحالهما فالأولى أن تبتعد عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(13/1352)
أوصت ألا تتزوج برجل والدته على قيد الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لي قبل وفاتها كانت في شجار مع والدة زوجها، وبعد انتها الشجار قالت لي لاتتزوج رجلا والدته على قيد الحياة وبعد وفاتها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه أنّ أمّك قد أوصتك بعدم الزواج برجل والدته على قيد الحياة، وأنت تسألين عن حكم عدم التزامك بهذه الوصية بعد وفاة والدتك.
فإذا كان الأمر كذلك فالجواب أنّه لا يلزمك تنفيذ هذه الوصية، وإذا تقدّم إليك ذو دين وخلق فتقبلين به سواء كانت أمه حية أم ميتة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الأل باني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1430(13/1353)
الزواج من فتاة ستتحجب لأجله لا لاقتناعها بالحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أحببت فتاة ولم أكن أصلي وأنا معروف عني ضحوك وأمازح كل الناس ومرح، فأعجبت بي الفتاة ونشأت بيننا قصة حب، والآن أحس بالذنب حيث أخاف أن أكون أخطأت كثيرا وأذنبت ولا أشعر بالذنب، قررت أن أتزوج منها وهو مبتغاي من أول علاقتي بها وحتى بعد ما هداني الله، ولكني اشترطت عليها الحجاب فرفضت بحجة عدم الاقتناع، والآن وافقت شريطة أن أكتب كتابي عليها وأخبرتني أنها سترتديه لأجلي وليس لاقتناعها، ما أخافه هو أن لا تلتزم بأخلاقيات لبس الحجاب، وأن تنشأ بيننا عداوة ومشاكل. كلما أخبرتها عن الحجاب قالت:ومالك أنت ربي الله سيحاسبني أنا وليس أنت. وأقول لها: أنا من سيكون زوجك وسوف أحاسب على اختياري. أنا أعلم أنها فتاة محترمة ولكن ينقصها العلم بالدين ولحياة الآخرة. أود معرفة رأيكم بهذا الوضع ورأيكم بارتداء الحجاب بعدم اقتناع وإن ارتدته ما هو اللباس المحتشم الذي عليها ارتداؤه؟
موعد لقائي بأهلها يقترب ورأيكم هو الفاصل في هذا الموضوع.
لكم مني التحية يا مجلس الشورى وشوروا علي ماذا أفعل؟
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك أولا بما من الله تعالى به عليك من نعمة التوبة، وهذه نعمة تستوجب الشكر بالإكثار من الطاعات والحذر من المعاصي ومن كل ما قد يكون ذريعة للرجوع إلى الردى بعد الهدى.
واعلم أن الحجاب فريضة فرضها الله على نساء المؤمنين، وقد بينا هذا بأدلته بالفتوى رقم: 2595.
فيجب على المرأة القبول بهذا الحكم والانقياد له، قال الله سبحانه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا. {الأحزاب:26} .
وعدم اقتناع المرأة بالحجاب لا يخلو من أمرين:
فإما أن يكون إنكارا لفرضيته أصلا بعد علمها بذلك، وهذا كفر، ومن كانت كذلك فهي على خطر عظيم ولا تصلح زوجة.
وإما أن تكون غير منكرة لفرضيته، فهذه لا ينبغي الزواج منها ولو لبسته- لأنها ربما تلبسه وتعمل بما هو مناف لمقصود الحجاب من الطهر والعفاف ولأنها ربما نزعته يوما وكان ذلك مثارا للخلاف في الحياة الزوجية.
فالذي ننصحك به هو اجتناب الزواج من هذه الفتاة ما لم تظهر منها توبة صادقة، فإنك في حاجة إلى امرأة صالحة تعينك في أمر دينك ودنياك.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وأما بالنسبة لمواصفات الحجاب الشرعي فقد بيناها بالفتوى رقم: 6745 فراجعها.
وننبهك إلى أن الذي يفتيك هو مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1430(13/1354)
حكم الزواج من فتاة محجبة ارتكبت عدة محرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم أعيش في بلد أوروبي, تاقت نفسي للزواج فبحثت كثيرا حتى وجدت، ولكن تشوبني شكوك كثيرة, تعرفت على هذه الفتاة عن طريق النت فأخبرتني أنها مسلمة ملتزمة متحجبة، تصلي وتعيش في نفس البلد, فأحسست بشعور غريب، وقررت أن أكون صارما معها، فقلت لها إن كنت حقا ما تقولين فأنا أطلبك للزواج وبدون أن أراك, التقينا بعد أيام قليلة وكانت حقيقة كما وصفت نفسها, لكن أرادت أن نبدأ علاقتنا بصراحة تامة, فصارحتني أنها صادفت مشاكل عديدة في هذا البلد عندما كانت تعيش بدون أوراق قانونية فاضطرت أن تدفع مبلغا ماليا معتبرا لشاب أوروبي مسيحي من أجل أن يتزوجها زواجا إداريا من أجل الحصول على إقامة شرعية في هذا البلد, وحصل الزواج بينهما حقيقة أمام قاضي البلد وشادهدين وتم تبادل القبل, وتم هذا بدون علم أهلها وظلت تكذب عليهم مدة 5سنوات.
هذا الأمر عظيم بالنسبة لي، وأنا واثق أن أهلي لن يقبلوا به، ولكن إن كان الشرع لا يعارض أن أتزوجها فلا بأس, علما أن المسلمات فئة قليلة في هذا البلد وأنا معرض للزنى.
ـ أولا هل فعلها هذا دليل على أن أخلاقها سيئة وهي مستهترة؟
ـ هل الحجاب الذي ترتديه ما هو إلا ستار لأكاذيب وانزلاقات أخرى لم تذكرها، علما أنها بدأت الصلاة في سن الثلاثين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما أقدمت عليه هذه الفتاة محرم، بل هو مشتمل على جملة من المحرمات منها: اتفاقها مع هذا الكافر على الزواج منها وما ترتب عليه من مخالطته، ومحادثته، والانبساط معه، وكل هذا لا يجوز مع المسلم فكيف بالكافر, ومنها ما كان من تزوير في الأوراق وهذا أيضا غير جائز, ومنها كذبها على أهلها طوال هذه المدة, وغير ذلك،ولا شك في حرمة ذلك كله, ما لم تكن ضرورة أو حاجة شديدة ألجأتها لذلك, أما إذا لم يكن ذلك فلا شك أن ما حدث دليل على جرأتها على محارم الله وحدوده واستهتارها بالقيم والأخلاق.
فالواجب على هذه الفتاة أن تتوب إلى الله جل وعلا، وأن ترجع إليه نادمة على ما كان منها من تفريط في جنبه, فإن تابت تزوجتها, وإلا فإنا ننصحك بالاعراض عنها والبحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق اللاتي رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج منهن بقوله: فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك. رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني.
أما بخصوص ارتداء الحجاب فإنه لا علم لنا بنيتها من ذلك بل الله سبحانه وحده هو العليم بما تخفيه الصدور، ولسنا مطالبين بالبحث والتنقيب عن نيات العباد ومقاصدهم, ولكن الحجاب وإن كان من فرائض الدين وشعائر الإسلام إلا أن شأنه شأن غيره من الطاعات لا يدل بمفرده على صلاح صاحبه أو فساده، بل لا بد من النظر إلى سائر الأفعال.
مع التنبيه على أن ما حدث بينها وبين هذا النصراني من زواج صوري لا عبرة به، وإن ترتب عليه جماع فهو محض زنا والعياذ بالله، لكن هل سيترتب عليك ضرر لو تزوجتها قبل التخلص من آثار تلك الوثائق القانونية التي سجل فيها زواجها بذلك الرجل أم لا؟ هذا ما لا نعرفه وينبغي لك استشارة إخوانك القائمين على المركز الإسلامي في المنطقة التي أنت فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(13/1355)
تعجيل الزواج وتيسير أموره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في آخر العقد الثالث تقدمت لخطبة أكثر من فتاة ولم أوفق في أغلب المرات إذ أن الفتاة أو أهلها كانوا غير قادرين على الاستعداد للزفاف وبالأخص الجانب المادي منه لضيق المدة بين الخطبة والعرس ـ شهران في أفضل الحالات ـ رغم ما كنت أبديه من عدم تطلب بل كنت أعرض المساعدة..إذ كان هدفي الزواج في مدة العطلة الوظيفية وعدم التأجيل للسنة المقبلة ولكن ها هي السنة مقبلة ولا جديد، ألم يكن حري بي الإنتظار منذ البداية، وهل التيسير على الآخرين يسبق التعجيل بالبر أم هي التقاليد المعسرة أم هو الإفراط في التمسك في الشروط، أفلا يكون ما صنعت إسرافا..أم أني كنت أسير ظروفي، أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتيسير أمور الزواج مطلب شرعي وهدي نبوي، كما أن تعجيل الزواج يحقق مصالح عظيمة ويدفع مصائب كثيرة، لا سيما مع كثرة الفتن في هذا الزمان، ولا شك أنّ بعض التقاليد والأعراف السائدة تكون عقبة في طريق تعجيل الزواج وتيسيره، فينبغي للشباب تعجيل الزواج ما أمكن ولو بالتغاضي عن بعض الأمور التي يمكن الاستغناء عنها، فإنّ كثيراً من الناس يؤجلون الزواج لأمور يعتبرونها من الضروريات لإتمام الزواج، ولكنها في الحقيقة مجرد أمور جرى بها العرف، ويمكن الاستغناء عنها، وتستقيم الحياة بدونها، أما عن كونك تحرص على تعجيل زواجك ولو بالتزامك بعض الأمور المالية التي لا تلزمك عرفاً، فليس ذلك من الإسراف، وإنما هو من تقديم مصلحة الدين على مصالح الدنيا، فعليك بعدم اليأس ومداومة البحث عن ذات الدين مع كثرة الدعاء أن ييسر الله لك الزواج، وإلى أن يتيسر ذلك فعليك بالصوم مع حفظ السمع والبصر، وشغل الأوقات بما ينفعك في دينك ودنياك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(13/1356)
قريبها يراسلها ويريد الزواج منها وهي لا تريد
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية أتمنى لموقعكم النجاح والتوفيق بإذن الله.. أنا أتوجه برسالتي إلى فضيلة الشيخ ليفتيني في مشكلتي، أنا طالبة في السنة الثانية باكالوريا، ومشكلتي هي أني عندما كنت في سن الخامسة عشر سافرت مع عائلتي إلى مدينتي الأصلية حينها رآني شاب من العائلة وأظهر لي إعجابه، وأنا لم أعر الأمر اهتماما، لكن في ذلك الوقت توفي ابن عمته وأنا بكل تهور ولم أفكر في ما أفعل حصلت على رقم هاتفه وكتبت له رسالة قصيرة للتعزية لا غير، وكنت أطلب من الله أن لا يفهم مني أني أريد التعرف عليه، لكن حصل ما كنت خائفة منه وبدأ يراسلني باستمرار، ولما أقول له إن هذا حرام يقول لي إن نيته حسنة، ويريد الزواج مني والمشكلة هي أني لا أريد الزواج منه أرجوكم أفتوني أنا أتعذب، أنا تبت إلى الله وقطعت معه المراسلة لأني أعلم أن ذلك حرام لكني أشعر بالذنب لأني لا أريد الزواج منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت أولاً حيث لم تسترسلي مع هذا الشاب حين أبدى إعجابه بك، ولكنك أسأت حين راسلته برسالة التعزية تلك، وظننا بك أنك فعلت ذلك عن حسن نية، ولكن الشيطان قد يستغل مثل هذه المنافذ للولوج إلى القلوب والسعي لفتنتها، ومن هنا قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ {النور:21} ، وهذا ما حدث لهذا الشاب الذي ظل يراسلك باستمرار كما ذكرت، ومثل هذا لا يجوز لأنك أجنبية عليه وفي هذا فتح لأبواب الفتنة.. ونيته الحسنة أو إرادته الزواج منك لا تسوغ له الاستمرار في هذه المراسلات، فالنية الحسنة لا تحسن العمل السيئ، ومن أراد الزواج من امرأة فعليه أن يأتي الأمر من بابه فيتقدم لخطبتها من وليها.
ولست ملزمة شرعاً بالموافقة على الزواج منه، وعلى هذا فادفعي عن نفسك هذا الحرج الذي تشعرين به، وإن كان صاحب دين وخلق وأمكنك الزواج منه فافعلي ... فلعل الله تعالى يبارك لك فيه ويبارك له فيك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(13/1357)
يريد الزواج من فتاة لكن أخاها يرفض لاختلاف الجنسية
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية جزاكم الله خيرا على مجهودكم وعلى إفادتكم لنا وسؤالي هو:
إني شاب عربي 24 سنة، ابتعثت للدراسة في إحدى البلاد العربية المجاورة، وتعرفت بالصدفة على فتاة مسلمة من هذا البلد في نفس عمري تقريبا، وأعجبت بها وبحشمتها، وأخبرتها بأني أريد التقدم لها بعد أن حدثتها عن ظروفي وسألتها عن بعض ظروفها.
وأتى أهلي لزيارتي فعرضت عليهم الموضوع وأقنعتهم بالتقدم لأهل البنت، وأخبرتها أن تخبر أهلها وأن تحدد معهم موعدا لزيارتهم، وحيث إن والدها متوفى ووالدتها سيدة كبيرة في السن فأخوها الأكبر هو صاحب الرأي الأول والأخير، وقد رفض الزواج بمجرد معرفته أني من بلد آخر رغم تشابه عاداتنا وتقاليدنا إلى حد كبير، ورفض حتى أن نزوره أو أن يقابلني وحاولت البنت معه كثيرا، وتوسطت بجميع أهلها عنده من إخوتها الأصغر منه وخالها ولكنه يصر على عدم مقابلتي حتى وبأن المبدأ مرفوض من أساسه، رغم أن هناك تكافؤا بيني وبينها في جميع الجوانب من الدين والأخلاق والوضع المادي والالتزام الأسري، واتصلت له بالتليفون مرة ورد علي بكل أدب وأخلاق، وأخبرني أنه أعطى كلمة لابن خالها بالزواج منها مع أنها ترفض ابن خالها رفضا شديدا من قبل أن تعرفني حتى، والآن ترفض أي عريس فيقوم أخوها بشتمها أو ضربها أحيانا.
واستمر الحال على هذا لأكثر من سنتين، وأصبحت في السنة الأخيرة لدراستي والبنت حالتها الصحية والنفسية تسوء يوما بعد يوم، وحين تذهب إلى أي دكتور يخبرهم بأن سبب كل هذا هو حالتها النفسية السيئة وكثرة بكائها ويخبرهم بأن عليهم أن لا يعرضوها لضغوط نفسية ولا يدعوا أحدا يضايقها، وحاولت مرة أن أتركها وأمتنع عن الكلام معها تماما، فحاولت الانتحار وتركت الصلاة فخفت أن أتسبب لها بنهاية مأساوية، حيث إني ولله الحمد ساعدتها على المواظبة على الصلاة وقراءة القرآن والالتزام أكثر بعد أن كانت تتساهل في الصلاة أحيانا، سؤالي:
هل يدخل أخوها في حكم عضل الولي لأنه يرفض تزويجها ممن هو كفؤ لها، أم أن له حقا في أن يرفضني بحجة الجنسية أو اختلاف البلد؟؟
وإذا كان يدخل في حكم عضل الولي فأعرف أنه يلزم البنت رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي أو قاضي المحكمة، ولكن في مجتمعنا العربي يصعب بل يستحيل أن ترفع البنت أمرها إلى القاضي لتشتكي أخاها وهي تقيم معه في نفس البيت، لأنه أقل ما في الأمر أنها ستضرب حتى تسحب شكواها ولن تجرؤ أو تقدر أي بنت على الوقوف في وجه أهلها أمام القاضي؟؟
ما نصيحتكم لي ولها؟؟
محتار جدا أفيدوني جزاكم الله خيرا ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما نصيحتنا لك فهي أن تتقي الله سبحانه وتقطع كل علاقة لك بهذه الفتاة، واحذر أن يستهويك الشيطان لمداومة العلاقة معها بحجة أنك تدلها على الخير أو تطمئن عليها أو تمنعها من الانتحار، فكل ذلك لا يسوغ لك الاستمرار في علاقتك بها.
ولم يجلب عليها كل هذا العناء إلا علاقتك بها ومخالفتكما أمر الله تعالى بإقامة علاقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه وهي محرمة شرعا، وإذا كان يحول بينك وبينها أمر قاهر ولو كان فاسدا فالنساء غيرها كثير والرجال غيرك كثير أيضا.
وأما ما يفعله أخوها معها من منعها من الزواج بمن تريد فهو عين العضل والظلم والعدوان على حقها، وكذا ما يقوم به من ضربها وإيذائها كل ذلك حرام، ولا يجوز له أن يجبرها عن الزواج بمن لا تريد، فإن فعل كان لها الحق في الامتناع، فإن زوجها رغما عنها كان لها الحق في رفع أمرها للحاكم ليفسخ هذا النكاح.
فالواجب عليه أن يتقي الله سبحانه وأن يزوجها ممن تريد ممن تحققت فيه الكفاءة من دين وخلق، وليس له أن ينظر إلى شيء آخر وراء ذلك، لا جنسية ولا نسب ولا غيرهما. وقد بينا في الفتوى رقم: 61479، عدم جواز منع المرأة من الزواج بالكفؤ بسبب اختلاف الجنسية.
فإن لم يفعل فليس أمامها إلا رفع أمرها للحاكم ليمنع عها ظلمه وأذاه وعضله، فإن كان رفع أمرها إلى الحاكم يحصل منه مفسدة أعظم من المصلحة الموجودة، فليس أمامها إلا الصبر ومحاولة إقناع أخيها بوسائل لا تعود عليها بالضرر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(13/1358)
رفضه أهل خطيبته بحجة أن إخوته ليسوا على دين وخلق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متدين ومتعلم أردت الارتباط بفتاة متدينة ومتعلمة. وهي موافقة على كوني أتممت الشروط (ذو دين وخلق مقتدر والحمد لله) ولكن أهلها رفضوني بحجة أن إخوتي ليسوا على كفاية من الدين والخلق (رغم اعترافهم أني لا أشكو من أي عيب، ورغم أن والدي ذوا خلق ودين أيضا) ... فما حكم هذا الرفض؟ هل يجوز للأب أن يرفض بسبب هذه الحجة؟ وهل تزر وزارة وزر أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يكون النظر إلى المتقدم نفسه، فإذا كان مرضياً في دينه وخلقه فلا يضره حال أهله كيف كانوا، خصوصاً إذا كان سيعيش منفصلاً عنهم. وكذلك العكس فلا ينبغي للرجل الذي يريد الزواج أن ينظر إلى أهل الفتاة، بل ينبغي أن ينظر إلى الفتاة نفسها، فإذا كانت مرضية في دينها وخلقها فلا يضره ما عليه أهلها من القصور، ما لم يترتب على ذلك مفاسد أو ضرر، وذلك لما تقرر في الشريعة من أنه لا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى.
وعليه فلا يجوز لوالد هذه الفتاة أن يرفض من أرادت ابنته التزوج به من الأكفاء أصحاب الدين والخلق، ولا أن يرده، فإن فعل كان عاضلا آثما فتنتقل الولاية إلى غيره من الأولياء أو إلى السلطان على خلاف بين العلماء على ما سبق بيانه في الفتاوى رقم: 52230، 25815، 117864.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1430(13/1359)
الأولى الدعاء بأن يرزقك الله بزوج صاحب خلق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 22 سنة، أحب أخا صديقتي وهي تعلم بذلك، وقلت لها أن تفاتحه بموضوع الزواج وترشحني له، علماً بأني أحبه منذ 4 سنين ولا أحد يعلم بذلك غير أخته وأختي، وأصبحت خلال هذه السنوات أدعو بدعاء الاستخارة، وكنت أدعو إذا كان لي فيه خير أن يكون من نصيبي وإذا كان فيه شر لي في ديني ودنيا أن يصد الله قلبي عنه، ولكني ألاحظ في الفترة الأخيرة أنه زاد تعلقي به وأصبحت أراقب تصرفاته، أخذت البريد الإلكتروني الخاص به، وأصبحت أحادثه كأني فتاة غربية واكتشفت أنه فقط يسلي نفسه وكان يتكلم معي بذوق، مع العلم بأن أخلاقه وسمعته لدى الجميع رائعة، وهو محافظ على صلاته وبار بوالديه، ولا يعيبه شيء غير أنه يتسلي في وقت فراغه بالمحادثات مع أصدقائه وبعض بنات النت، قطعت علاقتي به خوفاً من ربي لأني أعلم أنها علاقه محرمة وتبت إلى ربي، وأصبحت أدعو ربي لخوفي علي نفسي من الحرام أن يرزقني إياه، وأكون قرة عينه ويكون قرة عيني.
فما حكم ذلك هل أبتعد عنه لأنه يغازل، علماً بأنه ذو سمعه طيبة بين الناس وفيه كل مقومات الرجل الصالح، وهو حنون مع أخواته، ومحب للأطفال، وأخته كثيرا ما تقول لي أنه يشبهني إلى حد كبير في الصفات! علماً بأني أحبه كثيرا ومتعلقه به كثيرا منذ 4 سنين، وأهله أهل دين وأخلاق وذو سمعة طيبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها السائلة أنك فتحت على نفسك باباً كبيراً من أبواب الشر والفتنة عندما علقت قلبك بهذا الرجل، وكذا ما قمت به من مراقبة تصرفاته، والحديث معه وغير ذلك، فكل هذا كان له أكبر الأثر في زيادة التعلق وتمكنه في القلب، وقد أحسنت صنعاً عندما تبت إلى ربك وقطعت علاقتك به، نسأل الله لك الثبات على طريق التوبة والإنابة.
أما بخصوص الدعاء بالزواج منه فلا حرج في ذلك، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 50922.
وإن كان الأولى أن يكون دعاؤك أن يرزقك الله بزوج صاحب خلق، فإن ما ذكرت من حديث هذا الرجل مع الفتيات، وعلاقاته معهن مما يقدح في كمال دينه، وراجعي قسم الاستشارات بالموقع فستجدين عنده ما يعينك على الاختيار الصحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1430(13/1360)
هل تتزوج من ابن عمها مع شكها في كونه يتجر في المخدرات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله.
خديجة من الجزائر، أبلغ من العمر 26 سنة، مخطوبة لابن عمتي مند 4 سنوات، شاب مقيم بفرنسا عمره 30 سنة، كان يعمل تاجر مخدرات، وذكر أنه تاب، ولكن لا أظن ذلك نظرا لتصرفاته الغريبة، فهو يختفي الشهر أو الشهرين وتنقطع اتصالاتي به أحيانا ثلاثة أشهر.
المهم، مشكلتي أنه غير مبال وغير مسؤول، أنا فتاة يتيمة الأبوين، أبي متزوج وله حياته الخاصة ولا يعترف بنا، ولا ينفق علينا، وأمي كذلك متزوجة ولها حياتها الخاصة، والأهم أن زوج أمي لا يريدني في بيته، عشت بين خالتي وأمي، حياتي كلها هموم ومشاكل، وبعد خطوبتي بعام انقطع اتصالي بخطيبي مدة 4 أشهر فحسبت وسمعت أنه فسخ الخطوبة دون علمي، فمرضت، في هذه الفترة اتصل بي زوج أمي وطلب مني العمل عند صديقه المطلق وله ثلاتة أولاد كسكرتيرة، وفي تلك الظروف قبلت العمل عنده، وثقت فيه لأنه كان صديق زوج أمي، بعد فترة طلبني للزواج فرفضت بسبب خطوبتي من ابن عمتي، ولأن زوج أمي كان رافضا الزواج من ابن عمتي ألح علي من أجل القبول به، وبعد فترة ونظرا لاهتمام هذا الرجل بي الزائد أحسست باطمئنان معه فاتصلت بابن عمتي من أجل إخباره بما يحدث فلم أجده، ومرت الأيام إلى أن وقعت في حب هذا الشخص حبا أبويا لاهتمامه ومسؤوليته وخوفه علي، وخوفا من الوقوع في خطأ اتصلت مرة أخرى بابن عمتي وأخبرته فلم يحرك ساكنا، وقال إن كنت تريدين فتزوجي ثم تركني، وقطع الاتصال بي مرة ثانية مدة شهرين، وفي هذه الفترة وبسبب المشاكل التي كنت أعاني منها من طرف زوج أمي، ولا مبالاة خطيبي بي، قبلت الزواج من هذا الرجل الذي يكبرني ب 22 سنة، لكن أمي رفضته، وأصبحت حائرة ومترددة، وكل يوم أعيد الاتصال بابن عمتي من أجل أن يأتي ونتزوج لكنه كان يرفض، وبعد عامين من 15 شهرا من اللامبالاة وعندما أقمت علاقة مع ذلك الرجل اتصلت بي أخت خطيبي وطلبت مني أن أحضر نفسي لأنه بعد أسبوع سوف يأتي ونتزوج بدون علمي، ودون أن يأخذ رأيي في أي شيء، رفضت طبعا لأنه مرت سنة ولم يكلمني ولأجل العائلة يريد أن يكمل هذا الزواج لا لأنه يريدني كزوجة.تم خفت من الحالة التي أعيشها فطلبت منه أن نتزوج به لكن بشروط أن أعمل أو أن أقيم معه في فرنسا لكنه رفض الشرطين، وقال إنه جاء من أجل أن يتزوج ويبقى معي 20 يوما ويذهب، لأن عمله هناك ولا يريد أن يتركه، مع العلم أنه يعمل في شركته الخاصة وليس عند الدولة ويأتي بعد 5 أشهر، استخرت ورفضت خوفا من أن يتركني وحدي عند عمتي ولن أستطيع الصبر لأنه غير مبال، دائما يتجاهلني حين أكلمه في الهاتف لا يرد، وهو الآن يطلب أن أقبل الزواج به بدون شروط، والأكثر من ذلك لا يستطيع أن يتزوج بي مدنيا لأنه متزوج بفرنسية وطلقها وأوراقه لم تخرج بعد، فالزواج يكون عند الإمام فقط. والآن أنا حائرة هل ذنوبي التي قمت بها يمكن أن تؤثر في الاستخارة؟ وهل هذا الزواج عادي؟ لم أستطع اتخاذ القرار النهائي.
من فضلكم أريد ردا سريعا لمشكلتي لأنهم طلبوا مني الرد غدا فإذا قبلت فالزواج يكون بعد غد في الجامع بحضور الإمام لأن أبي رفضت زوجته أن أقيم العرس عندها، ولأنه غير مهتم فكتب الكتاب -الفاتحة- ي كون في الجامع إذا قبلت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت ترتابين في حال ابن عمتك وتشكين أنه ما زال مقيما على هذه التجارة المحرمة فأعرضي عنه ولا تلتفتي إلى طلبه الزواج منك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتزويج صاحب الدين والخلق, ولا شك أن التجارة في المخدرات تنافي الدين والخلق.
ثم انظري في أمرك بعد ذلك، فإن كان هذا الرجل الذي يريد الزواج منك صاحب دين وخلق فلا تترددي في الزواج منه, وحاولي أن تقنعي أمك بذلك, فإن أصرت على الرفض وكان رفضها هذا لمجرد التعنت ودون إبداء أسباب معقولة فتزوجي به ولو كرهت، ثم ابذلي جهدك في إرضائها بعد ذلك.
واعلمي أن الزواج لا بد له من الولي، وزوج أمك ليس من أوليائك، وإنما أولى الناس بتزويجك هو أبوك، فلو زوجك غيره مع وجوده فالزواج باطل.
أما ما تسألين عنه بخصوص تأثير الذنوب، فلا شك أن الذنوب لها تأثيرها السيء على كل شيء من أمور الدين والدنيا, فعليك أن تتوبي إلى الله منها.
وما عليك بعد صلاة الاستخارة إلا أن تقدمي على الأمر وتنظري، فما شرح الله صدرك له ويسره لك فاقبليه فهو الخير إن شاء الله, وما ضاق صدرك به أو تعسر عليك أمره فانصرفي عنه.
يبقى التنبيه على أمر هام وهو أن تلزمي الحيطة والحذر في علاقتك بهذا الرجل الذي تعملين معه فإنه أجنبي عنك، فلا يجوز لك أن تختلي به، ولا أن تنبسطي معه في الحديث، ولا أن تظهري عليه إلا وأنت في كامل لباسك الشرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1430(13/1361)
أبوها يرفض من تقدم لها لكونه من جنسية أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أزاول دراستي في مرحلة الدكتوراه في بلاد الغرب وأعيش رفقة خالي. تعرفت على شاب مسلم سني متدين يناسبني سنا ومستوى ثقافيا. أبي يرفض زواجي منه، ويعيب عليه أنه من جنسية عربية أخرى. لكن خالي موافق ويشجعني على التمسك به وعدم اليأس من إقناع أبي. لكني أخشى إغضابه إذ أنه سريع الانفعال وقد تكررت محاولاتي لمدة تناهز سنة. لم يقتنع بأي من البراهين الدينية حيث إنه علماني ويرفض حتى أن أضع الحجاب، وأنا أعاني من ذلك معاناة شديدة. فكيف تنصحونني بالتعامل معه وإقناعه، علما أنني أحبه ويحبني حبا جما ولا أجرؤ علي إيلامه إذ بإمكان خالي أن يزوجني، ومن ناحية أخرى أحب هذا الشاب الذي أتوافق معه تماما، لكن الانتظار طال وأعمارنا تناهز الثلاثين ونحن في حيرة شديدة. فدلونا يدلكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأبيك عضلك ومنعك من الزواج بمن رضيت دينه وخلقه، ولا اعتبار لاختلاف الجنسيات، فإن أصر والدك على رفضه، وخشيت من الوقوع في الحرام، أو فوات قطار الزواج لتقدم العمر ونحوه، فلك رفع أمرك إلى القاضي، أومن يقوم مقامه لإلزام الأب بتزويجك، أويتولى هو ذلك نيابة عنه كما بينا في الفتويين رقم: 75991، 7759.
وأما خالك فلا ولاية له إلا أن يوكله أبوك كما في الفتوى رقم: 67810، لكن ينبغي أن تحاولي مع والدك كي يرضى به ويزوجك إياه، ويمكنك توسيط بعض من له وجاهة عنده للتاثير عليه وإقناعه.
ونرجو مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 33000، 38352، 56493.
فقد بينا بعض الأحكام المتعلقة بالإقامة ببلاد الغرب لطلب العلم أوغيره، وراجعي في العلاقة العاطفية بين المرأة والرجل قبل الزواج الفتوى رقم: 97470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(13/1362)
زنا بخطيبته فهل له أن يتزوج غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت لخطبة فتاة، وأثناء الخطوبة حدث مالا يحمد عقباه، وكان بسبب إغواء منها، وأصبت منها ما يصيب الزوج من زوجه، ثم اكتشفت علاقة لها عن طريق الهاتف تصيب الشرف. ماذا أفعل وقد أفقدتها عذريتها. أفتوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته، فلا يحل له الخلوة بها، ونحو ذلك حتى يعقد له عليها، والتساهل في مثل هذا الأمر وعدم مراعاة الضوابط الشرعية هو الذي يجر إلى الوقوع في الفاحشة. والشيطان إنما يستدرج الإنسان إلى ذلك استدراجا ولذا قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ {النور:21} .
فالواجب عليكما المبادرة إلى التوبة، واعلم أنه لا يجوز للزاني أن يتزوج ممن زنى بها إلا بشرطين، الأول أن يتوبا إلى الله، والثاني: الاستبراء. كما هو مبين بالفتوى رقم: 35670.
ويجب على هذه الفتاة أيضا أن تتوب من تلك العلاقة التي ذكرت، فإن فعلت فالحمد لله، وإن أصرت عليها فلا ننصحك بالزواج منها، لأن الشرع قد أرشد إلى الزواج من ذات الدين والخلق وهي ليست كذلك، ما لم ير منها ما يدل على صدق توبتها وحسن سيرتها واستقامتها.
وأما كونك قد أفقدتها عذريتها، فإن كان ذلك باختيار منها بمعنى أنها طاوعتك في فعل الفاحشة، فإنها هي التي جنت على نفسها، وتسببت في أن يحدث لها ما حدث، فعليها أن تتحمل عاقبة ذلك.
وننبه إلى أنه يجب عليك أن تستر على نفسك وتستر عليها، إذ لا يجوز للمسلم أن يخبر أحدا بما ارتكب من معصية، وإذا تقدم أحد غيرك للزواج منها فلا يلزمها أن تخبره بأمر زوال بكارتها، وإن سألها فلتستخدم معه التورية، كما نبهنا بالفتوى رقم: 41156.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1430(13/1363)
حكم الزواج من فتاة أتم أبوها منزله بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم خطبة فتاة ملتزمة ومتحجبة، إلا أن أباها قد بدأ مشروعه (عمله الحالي) وأتم بناء منزله بقرض ربوي، فالرجاء الجواب بالتفصيل؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الفتاة المذكورة ملتزمة ومحجبة كما ذكرت، فلا مانع من الزواج منها، ولا يمنعك منها كون أبيها قد أتم بناء منزله بقرض ربوي، فلا إثم على تلك الفتاة المذكورة بسبب ما اقترفه والدها من معصية وإثم، لقوله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164} ، وإن استطعت نصح والدها بأي وسيلة بالكف عن المعاملات الربوية فأنت مأجور على ذلك إن شاء الله تعالى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 102134.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1430(13/1364)
هواجس لا تحول بين المرأة وبين الإقدام على الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد رأى الدين، وأحد الأطباء النفسيين للإجابة على سؤالي وهو ما يلي:
أنا فتاه أبلغ من العمر 32 عاما، وتقدم لي رجل للزواج يبلغ 36 عاما، لا أشعر بالقبول تجاهه، وفي نفس الوقت أريد أن أتزوج، ولكن أشعر بالخوف من العلاقة الجنسية، وأخاف أن أصاب بالنفور، وأعتقد أن العلاقة الجنسية هي من أهم أسباب نجاح الزواج، ومشكلتي تكمن أيضا في أني كنت أحب شخصا من قبل ولم نتزوج، ولا أستطيع أن أخرجه من تفكيري، فانا دائما أفكر فيه ولا أتخيل نفسي سوى معه، وأريد أن أنساه لكي أعيش حياتي، وأخاف إن تزوجت ممن تقدم لي أن أعصي الله ولو بالتفكير في من أحببت، وأخاف أن أضعف وأعاود الاتصال به ولا أستطيع نسيانه.
فماذا أفعل هل أنا متعبة نفسيا؟
وأريد الرد بسرعة- أثابكم الله- خصوصا أن العريس المتقدم لي يلح في إتمام الزفاف بأسرع وقت وأنا لا أعرف ماذا افعل؟ وماذا افعل كي أنسى من أحببت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، وأن يفرج كربك، وأن يرزقك زوجا صالحا تقر به عينك. ونوصيك بالإكثار من ذكر الله تعالى وشكره والتضرع إليه، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ومن أهم ما ينبغي أن تنظر إليه المرأة فيمن يتقدم للزواج منها هو دينه وخلقه، روى الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
فإذا كان هذا الشاب الذي تقدم للزواج منك صاحب دين وخلق فننصحك بالموافقة على الزواج منه بعد أن تستخيري الله تعالى في أمره، وراجعي في الاستخارة الفتوى رقم: 19333.
وأما الخوف من العلاقة الجنسية فينبغي أن تسألي الله تعالى أن يذهبه عنك، ويمكنك أيضا أن تراجعي إحدى المختصات في الصحة النفسية لتعينك على العلاج من هذا الأمر، كما أن للشبكة الإسلامية قسما خاصا بالاستشارات فيمكنك الكتابة إليهم وستجدين منهم توجيهات نافعة بإذن الله، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 62108.
وأما نسيان من تعلق قلبك به فهو أمر هين، فإن عقدت العزم على نسيانه وصدقت مع الله تعالى أعانك، وإذا تذكرت أن في اتصالك به معصية لله تعالى قد تغضب عليك ربك انتهيت عن ذلك، ولمعرفة المزيد عن وسائل علاج العشق راجعي الفتوى رقم: 9360.
وعلى كل حال فلا ينبغي أن تجعلي مثل هذه الهواجس والخواطر الشيطانية حائلا بينك وبين الإقدام على الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1430(13/1365)
منعت من الزواج بحجة أن أهل خطيبها سيئون
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لخطبتي زميلي في العمل، وافق أهلي ولكن عارض عمي إتمام العقد، وبعد يومين أتى عمي بموضوع آخر وهو أن رجلا أخبره بأشياء سيئة عن أهل خطيبي، ومن تحدث عنهم ميتون في الأصل، وحرض أهلي علي الوقوف ضدي، وأنا أريد أن أتستر عمري 32سنة.
أريد أن أعرف حكم الدين في تعطيل زواجي من خطيبي، وما هي العقوبة التي تنتظرهم في الدنيا والآخرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فولي المرأة في الزواج هو أبوها، فإن لم يكن الأب فمن يليه من العصبات، على ترتيب سبق بيانه في الفتويين: 3804، 5550.
وسواء كان وليك هو عمك أو غيره من العصبات، فإنه لا يجوز له أن يمنعك من الزواج بهذا الشخص إذا كان صاحب دين وخلق، حتى ولو كان أهله بخلاف ذلك فإن هذا لا يضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتزويج صاحب الدين والخلق، لا من كان أهله أصحاب دين وخلق.
فإن منعك من الزواج منه، فلك أن ترفعي أمرك للقضاء ليجبره على تزويجك منه، أو يزوجك هو رغما عنه، لأنه بمنعه للزواج يكون عاضلا آثما ظالما قاطعا لرحمه.
أما عن عقوبة العاضل في الدنيا والآخرة فهي عقوبة الباغي والظالم، ولا يخفى ما جاء من الوعيد الشديد لأهل البغي والظلم والقطيعة في الدنيا قبل الآخرة، ففي الحديث الذي رواه البيهقي وصححه الألباني: ليس شيء أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1430(13/1366)
المعيار الذي على أساسه يختار الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 27، حاصلة على ماجستير والعديد من الشهادات العلمية، لقد تعرفت مند سنتين على طبيب أكبر مني بـ 6سنوات، وعندما تعرفت عليه حكيت له كل شيء عن حياتي، وعرض علي أن يتقدم لطلب يدي، وبعد أسبوعين قلت له سبق وأن تقدم لي شخص قبلك، اتصل بي وكنت متضايقة جدا، تعصب وتضايق وأنهى الموضوع، وقال لي أنت خائنة، لأنه كان خاطبا مرتين وتركوه، وحاولت بشتى الطرق أفهمه وكل من حولي، وذهبت إليه في العيادة أشرح له، رفض أي تفاهم، وسافر إلى السعودية، بعد حوالي سبعة شهور توفي والدي، وتعرفت بعد ثلاثة شهور على شاب أكبر مني بسنتين، خريج حقوق، ويعمل في بنك، وقف بجانبي، وكان يحاول إسعادي بشتى الطرق، ومنذ أن تعرفت عليه كلم أخواتي لأنه كان محرجا أن يكلم والدتي في هذه الظروف، وأنا حكيت لوالدتي كل شيء، وحاول إسعادي بشتى الطرق، وعرف كل عائلته، وأخته كلمتني، وتعرفت علي، وبعد ذلك والده توفي، كلمني أنا أول واحدة، قال لي الخبر، وقرب مني أكتر، وكلم والدتي وعرفها كل ظروفه، وطلب أن يقابلها ويتفق معها على أن تتم الخطوبة قريبا، في هذه الأثناء كلمني الطبيب من السعودية، وقلت له والدي توفي، وكان يغضب لما يراني متضايقة، وفي مرة قلت له نحن لا نصلح لبعض، تعصب ودعا علي، وقال لي أنت (زبالة) مثل كل البنات فأغلقت الهاتف في وجهه، رجع يتأسف ويبكي ويريد يقبل رجلي لأسامحه، وأنه يحبني بجنون، وغير قادر يبعد عني، وعاد إلى مصر مرة أخرى، ويريد يتقدم لي، وقال لي إنني له هو، ولو لغيره سيقتلني ويحبني جدا، ورغم ذلك يظل يومين أو أكثر لا يكلمني في التليفون، عكس الشخص الآخر، نتكلم أكتر من مرة، ويتابع أخباري وتحركاتي، ووالدتي رفضت الطبيب، وهو يريد أن يقابلها، وأنا مترددة جدا في الاختيار، لأنني بعد وفاة والدي مكسورة جدا من داخلي. أنا لا أعرف ماذا أعمل؟ والدتي وأخواتي وأصحابي رافضون الطبيب، يقولون لي هو إنسان غير طبيعي، ومقتنعون بالشاب الآخر، على الرغم أن ظروفه المادية أقل من الطبيب. دلوني على الصواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلن تحيا المرأة حياة طيبة كريمة إلا في ظل هذا الدين، الذي شرع لها أخلاقاً وآداباً، تصون عرضها وتحفظ كرامتها، وتحمي أنوثتها من كل معاني التبذل والمهانة.
أما عن سؤالك، فإن ما ذكرته من إقامة علاقة مع هذين الشابين، وذهابك إلى الطبيب في عيادته، كل ذلك يدل على تهاونك وعدم معرفتك بحدود الشرع في تعامل المرأة مع الرجال الأجانب، فإن الشرع لا يقر التعارف بين المرأة والرجال الأجانب ولو كان بهدف الزواج، ولا يجوز للمرأة أن تكلم رجلاً أجنبياً بغير حاجة معتبرة، لأن ذلك من أبواب الفتن ومداخل الشيطان، وإنما المشروع أن الرجل إذا أعجبته امرأة أن يخطبها من وليها ثم تظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها، كما أنه لا حرج على المرأة أن تعرض نفسها على من ترضى دينه وخلقه للزواج، بضوابط مبينة في الفتوى رقم: 108281.
وننبه إلى أن الخطبة والزواج إنما يكون عن طريق الولي الشرعي وليس عن طريق المرأة نفسها، كما أنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك متفق عليه.
فالواجب عليك قطع علاقتك بهذين الشابين، والتوبة إلى الله مما سبق، والحرص على تعلم أمور دينك، ومصاحبة الصالحات اللاتي يقربنك من الله، مع كثرة الذكر والدعاء، واعلمي أن معيار اختيار الزوج الذي تسعد معه المرأة في الدنيا والآخرة، هو الدين والخلق، فمن تقدم لك من أصحاب الدين والخلق فاقبليه، سواء كان ذلك الشاب أو غيره، وننصحك بالتشاور مع أهلك في قبول من سيتقدم أو رفضه مع الاستخارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1430(13/1367)
الزواج من فتاة لا ترغب في الحجاب لعلل واهية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عربي مسلم، أدرس في دولة أجنبية مسلمة، أحببت بنتا مسلمة، تصلي وتصوم، ولكنها ليست محجبة، عائلة البنت لا تعارض الحجاب، حتى أن اثنتين من أخواتها محجبات، وأخرى غير محجبة، وأريد أن أتزوج منها، ولكن أشترط عليها أن تتحجب قبل الزواج، أو تعطيني وعدا بأن تتحجب في المستقبل، هي تريد، ولكن عندها بعض الموانع، مثل لن أجد عملا لأن الدولة تمنع العمل بالحجاب إلا في بعض الأماكن، ومبرر آخر أن نفسي لا تتقبل الحجاب حاليا، وآخر أني أريد أتحجب من نفسي من أجل الله، وليس لأني أريد منها ذلك، أي عندما تريد نفسي، أنا لا أريد أن أضغط عليها، ما حكم ذلك؟ ماذا علي أن أعمل؟ مع العلم أنى أعرفها لمدة ستة سنوات، وقد تحجبت لفترة سبعة شهور، ولكنها رجعت عنه لأسباب سيئة مرت بنا، وهى أننا في خلال هذه الفترة مارسنا الزنا، وحملت مني، وقمنا بأخذ الطفل في الأسبوع الأول، وبعدها حصلت معها مضاعفات وخضعت لعملية، وأخذت منها أنبوبة من الرحم، أنا أريد أن أتزوج منها، ولكن مشكلة الحجاب مهمة بالنسبة لي، وقعنا في فخ الشيطان، ولكن أنا محتار هل أنا مجبور؟ أم أتركها؟ أو ماذا أعمل؟ لأنها رافضة أن تعطيني تاريخا أو وعدا وتقول اتركه إلى الزمن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقر الإسلام علاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، ولو كانت بهدف الزواج، وقد وضع الشرع حدوداً وآداباًُ تحفظ كرامة المرأة وتصون عرضها، وتحمي المجتمع من الفساد الأخلاقي، وتحافظ على طهارته، ولا شك أنكما لم تحافظا على تلك الحدود والآداب، مما أوقعكما في خطأ عظيم وإثم كبير، بارتكاب فاحشة الزنا ثم الإجهاض، فعليك بالمبادرة إلى التوبة الصادقة وشروط هذه التوبة: الإقلاع عن هذا الذنب فوراً،، والابتعاد عن هذا الفتاة تماماً، واستشعار الندم على الوقوع في هذه الفعلة الشنيعة، والإحساس بالحياء من الله الذي سترك وأتاح لك فرصة التوبة قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم، والعزم الصادق على عدم العودة لهذا الذنب، وذلك بالبعد التام عن مقدماته ودواعيه، وعدم مجاراة الشيطان في خطواته.
واعلم أنه لا يلزمك الزواج من هذه الفتاة، بل إنها إذا لم تتب مما فعلت فلا يجوز الزواج منها، إلا أن تتوب توبة صادقة، وتلتزم الحجاب الشرعي، فلا مانع حينئذ من زواجها، وأما إذا لم تتب من الزنى فلا تتزوجها إذ لا يجوز الزواج من الزاني ولا من الزانية قبل التوبة. فإذا تابت من الزنى مع إصرارها على عدم الحجاب فالأولى لك تركها، والبحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق.
ونوصيك بالإكثار من الأعمال الصالحة، والحرص على تعلم أمور الدين، واختيار الرفقة الصالحة التي تعين على الخير، والستر على نفسك فلا تخبر أحداً بما حدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ ... " رواه مالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1430(13/1368)
هل يختار ذات الدين مع كونه مقصرا في بعض العبادات
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على جهودكم في نشر الوعي الإسلامي بين رواد موقعكم الجميل، وأسأل الله أن يسدد خطاكم.
أنا شاب مقبل على الزواج، عمري 23 سنة ونصف، أبحث عن فتاة ملتزمة بحجابها الشرعي، بالإضافة إلى الدين والأخلاق والتربية، إلا أنه لا يخفى عليكم ما شاع هذه الأيام مما يسمى زوراً بالحجاب، من تنورات ضيقة طويلة وقميص ضيق يصف غالبا، والمشكلة أنه يلبس على أنه ساتر للبدن مع غطاء الرأس، مشكلتي أنني أشعر بالإشمئزاز والرفض المباشر لأي فتاة يقترحها أهلي علي من هذا النوع.
فهل أنا آثم في ذلك أو أبالغ؟
وهل إذا كنت مقصراً في عباداتي -وبالأخص صلاة الفجر، حيث لا أصليها في وقتها غالباً- علي أن أخفض سقف مطالبي في شريكة حياتي من حيث التزامها بدينها، حيث إنني أخاف ألا يوفقني الله إلى الفتاة الصالحة، مع أنني والله أتمنى أن أرزقها لأضعها في عيني وأحفظها، وأكون خير زوج لها، ودائما أدعو الله أن يرزقني من تعينني على إتمام ديني؟
وهل صحيح أن الفتاة من الممكن أن تتغير بعد الزواج، خاصة في أمور البعد عن سماع الغناء والالتزام بالصلاة والحجاب الصحيح ووو؟
وهناك نقطة أخرى، هل أعتبر بالفعل مستعجلا في الزواج، فكثيرون يقولون لي إنه علي أن أنتظر سنتين أو سنة على الأقل لأجمع مبلغا كبيراً يوفر النفقات مرة واحدة، علما بأنني -والحمد لله- لدي قدرة على استئجار سكن، وراتبي جيد جداً، وعملي -ولله الحمد- مستقر، وأنا أتذكر دوما أن السلف الصالح كان يلتمس الغنى في الزواج، إضافة إلى أنني أسكن بعيداً عن أهلي، وأنا أكبرهم وأتمنى أن يكون هناك من يشاركني همومي، ويعطيني شعوراً بالأمان والحب، فأنا ألجأ كثيراً لكتمان مشاعري وأبدو قاسيا بحكم أني أكبر إخواني وأخواتي؟
نقطة أخيرة وهي: موضوع تصوير الحفلات بالكاميراً، هل هو حرام، فأنا بصراحة أخشى أن السيطرة على الفيديو في زمن التكنولوجيا أصبح صعبا، وفي ذات الوقت الناس يتشددون جداً في الحرص على التصوير بحجة أن يبقى للذكرى، وبخاصة النساء؟
وسؤال أخير: أرجو منكم الدعاء لي بالثبات، والزوجة الصالحة، فوالله الذي لا إله إلا هو لكثيراً ما بكيت لخشيتي من أن تكون معاصي حاجزاً بيني وبين النعمة العظيمة التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في الزوجة الصالحة، ولإحساسي بأني دون توفيق الله لي عاجز عن الاختيار الصحيح، بالإضافة إلى نظرات الاستغراب التي تلاحقني كوني أريد الزواج وأرفضه، وتأجيله غير المبرر.
فأرجوكم لا تنسوني من دعائكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لنا ولك الثبات والرشاد، وأن يرزقك الزوجة الصالحة التي تقر بها عينك وتكون عوناً لك على طاعة الله.
أما عن سؤالك، فما دمت راغبا في الزواج قادراً عليه فلا تلتفت لمن يحرضك على تأجيله دون سبب مقبول، ولا تتردد في التعجيل به، عملاً بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، واحرص على اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين، ولا تقبل من تقصر في أمور دينها وتتهاون في أمر الحجاب، وراجع في شروط الحجاب الشرعي للمرأة الفتوى رقم: 74264.
وليس في رفضك لمن تتهاون في الحجاب إثم عليك، أو دليل على مبالغتك، وإنما هو دليل على سلامة فطرتك وحرصك على مرضاة ربك.
واعلم أن كون المرأة قد تتغير بعد الزواج وتلتزم بدينها أمر ممكن، ولكن لا يمكن أن يحكم على امرأة معينة بأنها ستتغير أولا تتغير، إذ ذلك أمر يعلمه الله وحده، والمسلم قد أرشد النبي صلى الله عليه إلى التزوج بذات الدين، واعتبار دين الفتاة يكون بحالها عند الخطبة، لا بما مضى من حياتها، ولا بما يأتي من المستقبل.
فاحرص على اختيار ذات الدين، ولا يمنعك من ذلك ما تعلمه من نفسك من تقصير في بعض أمور العبادات، فإنك بذلك تجمع تقصيراً إلى تقصير، لكن عليك أن تحذر من التهاون في إصلاح نفسك وخاصة في المحافظة على صلاة الصبح في وقتها، وعليك ببذل الأسباب التي تعينك على ذلك والتوكل على الله ودعائه لتوفيقك، وانظر الفتوى رقم: 2444.
وأما عن تصوير الحفلات بالفيديو، فإذا كان للنساء فالراجح عدم جوازه، لما يمكن أن يحدث من اطلاع الرجال على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 4026، والفتوى رقم: 27616.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1430(13/1369)
السبيل الشرعي الأوحد للمتحابين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب ثانوي، وأنا أحب فتاة بإخلاص وكزوجة للمستقبل وهي أيضا، مع العلم أنني متمسك بديني، وأنا لا أكلمها كثيرا، ولا أخلو بها، ونحن ندرس في صف واحد. أرجو تقديم فتوى، وأنا مستعد للتطبيق. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتيك به هو التقدم لخطبة هذه الفتاة وإتمام الزواج بها، فإن تعسر إتمامه فاكتف بالعقد فقط وأجّل البناء إلى حين، فهذا هو السبيل الشرعي الأوحد للمتحابين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني.
أما إذا تعسر هذا أيضا ولم تجد سبيلا إلى الزواج منها أو كنت لا تطيق تكاليف النكاح ومؤنه الآن، فانصرف عنها، واقطع علاقتك بها في القليل والكثير، واشتغل بما ينفعك، حتى ييسر الله أمرك، ويرزقك من فضله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1430(13/1370)
يريد الزواج من فتاة وأبوه يرفضها وأمها ترفضه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
أنا شاب مضى من عمري 22 سنة مقبل على شهادة البكالوريا ومستقيم والحمد لله، عرضت علي خالتي الزواج بفتاة هي أيضا مستقيمة تدرس معها في الجامعة. وبعد أن عرضتُ شروطي عليها وأني سأعقد عليها أولا بعد موافقة الطرفين والزواج يكون بعد خروجي إن شاء الله من الجامعة فقَبلت الفتاة بدون أي تردد وكان هذا رأيها أيضا. فأخبرتْ هي والدتها عني فرفضت دون أي سبب، وأنا فتحتُ الموضوع مع أبي فكانت الطامة أن أخبرني أنه يريد أن يخطب لي إحدى قريباتي من أعمامي وهي ذات جمال ولكن لا استقامة لها.
بارك الله فيكم، ما توجيهكم وكيف يتعامل كلانا مع الوالدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطاعة الوالدين في المعروف من أعظم الواجبات كما أن عقوقهما من أكبر الكبائر التي توجب غضب الله، أما عن سؤالك، فإذا كانت الفتاة التي يريد والدك خطبتها لك، ليست بذات دين، فلا يلزمك طاعته في ذلك، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف.
أما عن الفتاة التي تريد خطبتها وكان ذلك لمسوغ مقبول، فإن رفضها أبوك، فعليك أن تجتهد في إقناعه برفق وأدب فإن أصرّ على الرفض، فالأصل أن تطيعه لأن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من فتاة بعينها، وراجع الفتوى رقم: 97876.
وأما عن رفض والدة الفتاة للخطبة، فاعلم أنه يستحب استشارة أم الفتاة في زواجها، لكن زواج الفتاة يكون عن طريق وليها الشرعي، وليس من حق الولي أن يمنعها من التزوج بكفئها، لكن الغالب أن الولي يختار الأفضل للفتاة.
وعلى كل الأحوال على الفتاة أن تسعى لإقناع أهلها بالرفق، ولا يحل لها أن تقصر في بر والديها أو تسيء إليهم بحال من الأحوال، كما ننبه إلى أن الدعاء بصدق من أقوى أسباب تحقيق المطلوب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1430(13/1371)
حكم نكاح من لا يصلي ويقدم الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الإجابة على السؤال التالي والله يجزيكم الخير:هل يجوز الزواج من إنسان يعمل بمحل مسكرات مع العلم أنه لا يشربها فقط يقدمها في مكان عمله، وهو أيضا لا يصلي، ونحن وافقنا على ذلك الشخص دون العلم بأنه يقدم المسكرات، ولقد تمت الخطبة وكتب الكتاب، والأن ما هو الحل هل يجب تطليقها أم ما هو الحل برأيكم؟ وأود أن أشير أن والدته امرأة طاعنة في السن، ولا تتحمل أي شيء وهي مريضة. أرجو إفادتكم وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فترك الصلاة من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، بل هو أكبر كبيرة بعد الشرك بالله والكفر به؛ لأن الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، وقد جعل رسول الله ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها من غير عذر محبطا للعمل، كما في الحديث المخرج في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
وأما العمل في أماكن تقديم الخمور ومباشرة تقديمها فهو أيضا من كبائر الذنوب التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلها ففي سنن الترمذي عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له. قال الألباني:حسن صحيح.
فانظري – أيتها السائلة - كيف لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملها وساقيها كما لعن شاربها.
وكان الواجب عليك قبل الإقدام على القبول به زوجا أن تستقصي عن دينه وخلقه، سواء بنفسك أو من خلال أهلك وأرحامك.
ولكن أما وقد حدث ما حدث، فإنا ننصحك بتأخير البناء والزفاف فترة من الزمن تطالبيه فيها بالتوبة إلى الله، وأداء الصلاة، وترك العمل في أماكن الفسق والعصيان هذه، فإن تاب وأقام الصلاة وفارق هذه الأماكن فأتمي زواجك على بركة الله، وإلا فاطلبي منه الطلاق، ولا تقدمي على البقاء والعيش مع من لا يصلي ويعمل في أماكن الفجور، فيكون رزقك ومطعمك ومشربك معه من الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1430(13/1372)
ربما كان غير هذه الفتاة أصلح لك منها
[السُّؤَالُ]
ـ[خطبت وانفصلت عن خطيبتي لأسباب عائلية، وما زال كل منا متعلقا بالآخر، حجبت نفسي عن مهاتفتها، ولكن لم أقو على ذلك، ولكم تمنيت أن تكون زوجة صالحة لي في الدنيا وتصحبني معها إلى الجنة، هل لي في الامتناع عن الزواج من غيرها حجة؟ وهل هناك من مانع في صلاة الحاجة مع العلم أني أؤمن أن ذلك قدر من الله، ولكن الله لم ينزع مكانها من قلبي، وكذلك أنا عندها، ونعلم أن مهاتفتنا سويا من المحرمات لأنها محرمة علي، فهل لي أن أفعل شيئا؟
وهل لي من صلاة الحاجة؟
أم أني إن فعلت ذلك أكون متسخطا لقدر الله؟
مع العلم أني أخاف إن ارتبطت بأخرى أن أظلمها، ولا أقدر أن أتصور أنها لأحد غيري، لأن أول خطوة لي في هذا الموضوع كانت بالاستخارة، لأني لم أكن أعرفها ولا هي الأخرى تعرفني.
أفتوني يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد استخرتَ الله فعليكَ أن تستسلم لما سيختاره لك، فالخير بلا شك فيما اختاره الله لعبده المؤمن، وانظر الفتوى رقم: 64448.
وبما أنك تعلم أن حديثك معها محرم فعليكَ أن تُجاهد نفسك في تركه، واعلم أن الله سيعينك ويوفقك إذا صدقتَ في التوبة إليه، قال تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ {العنكبوت:69} .
وإذا كنت متعلق القلب بها -كما ذكرت- فالذي ننصحك به أن تسعى في الزواج بها، وأن تحاول جاهداً التخلص من العقبات التي اعترضت زواجكما بإقناع العائلتين بكل الطرق الممكنة، ففي الحديث: لم يُر للمتحابين مثل النكاح أخرجه ابن ماجه، وحسنه الألباني.
وليس في سعيكَ للزواج بها اعتراض على القدر، ولا تسخطٌ له، بل هو من الأسباب التي شرع الله الأخذ بها.
وكذلك الدعاءُ وصلاة الحاجة مما لا حرجَ فيه بل هي من الأسباب المشروعة، وصلاة الحاجة هي من التوسل بالعمل الصالح، وفي سنن الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعمى أن يُصلي ركعتين بين يدي دعائه برد بصره. وصححه الألباني رحمه الله.
والذي ننصحكَ به أن تسأل الله أن يقدُر لك الخير حيثُ كان، ثم تستسلم لما يقدره ويقضيه.
فإذا لم تجد سبيلاً إلى الزواج بها وانقطعت حيلتك ولم يبق لك مطمعٌ في ذلك، فلا تتعب نفسك بتعليق قلبك بما لا يفيد، بل عليكَ بعلاج هذا المرض الذي هو العشق بالاستعانة بالله، والاجتهاد في دعائه والإكثار من ذكره، واعلم أنكَ لو صدقت في اللجوء إلى الله فإنه تعالى سيعافيك.
وأما انكفافك عن الزواج بأخرى فلا وجه له، فإن الزواج طاعةٌ وقربةٌ من القربات، فمتى ما فعلته بالنية الصالحة كان ذلك خيراً لك، ثم إنك لا تدري أين الخير فربما كان غيرها أصلح منها وأوفقَ لك منها، واختيارُ الله للعبد خيرٌ من اختيار العبد لنفسه، قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1430(13/1373)
حكم الزواج ممن ينتمي إلى طائفة البهرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزواج من هندي مسلم ولكن يعتنق ديانة يسمونها (بهره) ؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا في حرصك على السؤال عما يهمك من أمر دينك، فقد أحسنت بالمبادرة إلى السؤال عن هذا الأمر المهم، وهو أمر الزواج ممن ينتمي إلى البهرة.
فالبهرة طائفة من طوائف فرقة الإسماعيلية، وهم إسماعيلية الهند واليمن، تركوا السياسة وعملوا بالتجارة فوصلوا إلى الهند، واختلط بهم الهندوس الذين أسلموا وعرفوا بالبهرة، والبهرة لفظ هندي قديم بمعنى التاجر.
وعقائدهم هي نفس عقائد الإسماعيلية مثل إيمانهم بوجوب إمام معصوم منصوص عليه من ولد محمد بن إسماعيل، والقول بالإمام الغائب أو المستور، ورفع أئمتهم لمنزلة أشبه بمنزلة الألوهية، ومنها القول بالتناسخ وأن الإمام وارث الأنبياء جميعا، وغير ذلك من العقائد الباطلة وقد استقينا هذه المعلومات من كتاب "الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والاحزاب المعاصرة"، فلمعرفة المزيد من عقائدهم يمكن مراجعة هذا الكتاب.
وواضح مما ذكر من عقائد هذه الطائفة أنها تقوم على أمور كفرية مخرجة عن ملة الإسلام، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الزواج ممن يعتقد مثل هذه العقائد، إذ لا يجوز شرعا زواج المسلمة من كافر. قال تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا {البقرة: 221} . ولا يغتر المسلم بانتساب أمثال هؤلاء الناس إلى الإسلام، فالعبرة بما يعتنق المرء من عقائد لا بمجرد النسبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1430(13/1374)
تقدم لها شخص ذو خلق لكنه لا يصلي ولا يصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تعرفت على شاب ذي خلق عال، ورجل مناسب من حيث المعيشة، وصادق، ويحبني كثيرا. تقدم لخطبتي، لكن المشكلة أن والدته ليست مسلمة، ووالده مسلم، لكنه لم يدخل والدته في الإسلام، كماأنه -أيضا- لا يعلم أساس دينه بسبب عدم تنشئته الدينية , لكنه بعد معرفته بي لم يقم بأي عمل محرم، ووعدني بالصيام والصلاة، وطلب مني مساندته، هل بإمكاني إصلاحه؟ وهل تنصحني بالزواج منه؟ أنا لست ملتزمة لكي قريبة من ديني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تقدمي على الزواج من هذا الرجل التارك للصلاة والصيام, لأنهما ركنان من أركان الإسلام ولا يبقى للرجل بعد تركهما حظ من الإسلام ولا نصيب, هذا بالإضافة إلى ما تذكرين من كون هذا الرجل لا يعلم أساسيات دينه.
ولكن إذا تاب وحسنت توبته وظهرت عليه أمارات الإنابة إلى مولاه, فأقام الصلاة، وصام رمضان أو عزم عزما مؤكدا على صيامه وأقبل على شرائع الإسلام تعلما وعملا, فيجوز لك حينئذ الزواج منه، ولا يضرك عدم إسلام أمه، أما قبل ذلك فلا, لأنه حينئذ ليس كفؤا لك، والكفاءة مشروطة في النكاح، وتتحقق بالدين والخلق، على الراجح من أقوال أهل العلم.
وننبهك على أنه لا يجوز التهاون في العلاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج بدعوى الحب والعزم علي الزواج، فكل ذلك حرام لأنه ذريعة قوية للفساد والوقوع في الفواحش والمحرمات، وتراجع الفتوى رقم: 110699.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1430(13/1375)
خطيبها يطلب منها التمسك بالشرع وأن تكون سلفية
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لي شاب علي خلق عال وحسن المظهر، ولكنه يشترط أن أتشدد فى الدين، وأن يكون تفكيرى سلفيا، وأنا أريده لكن أخاف ما الحل؟ وما الصواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في معيار اختيار الزوج هو الدين والخلق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه ابن ماجه والترمذي، وحسنه الألباني، وذلك لأن في صلاح الدين والخلق سعادة الآخرة والدنيا.
والمقصود بالسلفية ليس طائفة معينة من الناس، وإنما هو منهج لأي مسلم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم طريقة أصحابه ومن تبعهم بإحسان، وراجعي الفتوى رقم: 5484، والفتوى رقم: 31293.
ومنهج السلف على ذلك بعيد عن التشدد، فإن الدين يسر، قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ. رواه البخاري.
ولكن كثيراً ما يخلط الناس بين التفريط والتسيب وبين التيسير، وكذلك يخلطون بين التمسك بالشرع والوقوف عند حدوده وبين التشدد، فبعض الناس يظن التزام المرأة بالحجاب تشددا، والتزام الرجل باللحية تشددا، وليس الأمر كذلك، وإنما التشدد كما عرفه العلماء، هو: المبالغة في تنفيذ الأمر بما يشق على النفس، ويكون سبباً في نفورها ومللها. وانظري الفتوى رقم: 21148.
وعلى ذلك فإذا كان هذا الشاب ذا دين وخلق، ولا يبالغ في شيء من الشرع، وإنما يتمسك بدينه ويسعى لمرضاة ربه، فذلك من نعم الله عليك، فلا تترددي في قبوله بعد استخارة الله عز وجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1430(13/1376)
هل الصنعة لها اعتبار في الكفاءة
[السُّؤَالُ]
ـ[موضوع سؤالي عن المصاهرة في الإسلام وهو: نعلم أن من يريد أن يتزوج يختار من هم أقرب إليه في المستوى العلمي والاجتماعي والمادي، ولا نجد مثلا واحدا عاديا في الإمكانيات والعلم والمال يريد أن يتزوج فيذهب لكي يخطب ابنة وزير مثلا أو ابنة مدير بنك أو محافظ ولكن يذهب ويختار من هم في مثل مستواه الاجتماعي والعلمي والمادي ولكن هناك من لا يقبل بهذا الزواج بحجة أن عمله غير مناسب ولا يليق بسمعة العائلة التي منها العروس فهم لا ينظرون إلى أنه شاب متدين علي خلق وذو سمعة طيبة معه شهادة جيدة ومال ويستطيع أن يعيش زوجته في مستوى جيد ويشهد له الجميع بذلك بل ينظرون إلى مهنته التي لا تليق بهم فهل مهنة الحجام والفحام واللحام والحزاز أو النجار أو الحداد مهن وضيعة في الإسلام ولا يجوز أن نناسبهم أو نصاهرهم علي أساس أنهم يمتهنون مهنا لا تليق. بمعني آخر هناك عائلة مشهورة بكونهم فحامين أو جزارين أو حجامين أو نجارين أو حدادين ويمتهنون هذه المهن منذ سنين فهل لو تقدم أي شاب من هذه العائلات لكي يتزوج من أي عائلة أخرى الشرع يقول له لا لأن عائلته تمتهن مهنة وضيعة لا تليق.
بمعنى أنه لو كان هناك شاب متعلم وحاصل على شهادة جامعية ومتدين وذو خلق ويشهد له الجميع بأنه ذو سمعة طيبة ولكنه لم يجد فرصة عمل بشهادته ويعمل الآن لحاما أو جزارا في دكان جده أو أبيه فهل في الإسلام شيء يقول بأننا لا نصاهره لو أراد أن يتزوج من أي عائلة لأنه يعمل جرازا أو فحاما أو حجاما أو نجارا أو حدادا.
فهل الإسلام يقول لنا لا نصاهر من هم يعملون في مهن وضيعة حتى ولو كانوا أغنياء ومعهم شهادات علمية كبيرة ولكن لا يعملون بهذه الشهادات؟ وإذا كان ذلك في الإسلام فهل يمكن لأن تشرحوا لي السبب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في شروط الكفاءة في النكاح، والراجح من أقوالهم أن الكفاءة إنما تعتبر بالخلق والدين فقط ولا اعتبار لشيء آخر وراءهما لا مال ولا نسب ولا حرفة ولا صنعة, لقوله تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ {الحجرات:13} .
ولقوله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ {الحجرات:10} .
وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد.
وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى.
وقد تزوج بلال بن رباح رضي الله عنه وهو حبشي بأخت عبد الرحمن بن عوف، وتزوج سالم وهو من ال موالى بهند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة , وتزوج المقداد بن عمرو بضباعة بنت الزبير.
قال ابن القيم – رحمه الله - في زاد المعاد: فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الكفاءة في الدين أصلاً وكمالاً، فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر. ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك. انتهى كلامه.
وعلى ذلك فصاحب الدين والخلق كفؤ للمرأة مهما كان نسبها أو شرفها أو حسبها أو مالها, وينبغي تزويجه إذا تقدم لها وألا ينظر إلى شيء آخر وراء ذلك.
أما بخصوص ما تذكر من هذه المهن فبعضها معدود في المهن الوضيعة, فقد نص بعض العلماء على أن مهنة الجزار والحجام والحداد مثلا من أصحاب المهن الوضيعة, وأما النجارة فليست كذلك, كيف وهي مهنة نبي الله زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
على أننا ننبه أن مسألة وضاعة المهن وشرفها مما يختلف باختلاف العرف والمكان والزمان، فما كان وضيعا في زمان ما قد لا يكون كذلك في زمان آخر وعرف آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1430(13/1377)
تقدم لها شاب يعمل بشهادة مزورة
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي أبث لكم عقبة من عقبات حياتي لن أقول مشكلة لأني بإذن الله لن أعتبرها مشكلة فنحن أقوى من أن نسميها مشكلة، أبدأ بقولي أنا عمري قريب من 19 عاما وبثاني كلية، وأفكر أكمل دراستي بعيدا عن زوج ومسؤولية. آسفة أطلت عليكم أبدأ بالموضوع: تقدم لخطبتي ولد عمي، وكنا على حسب العادات والتقاليد من الصغر محجوزين لبعض، أنا رفضته لسبب وهو أنه متوظف بالعسكرية، وهو معه شهادة ميكانيكية، السبب لرفضي شهادته الثانوية مزورة (كيف أرضى أن آكل مالا حراما أو حتى يكون أكل أبنائه من..)
السبب الثاني هو أني أريد زوجا ملتحيا وهو إنسان عادي لا يشرب الدخان، لكن كنت أتمنى إنسانا ملتزما لكن في هذا السبب أوكل أمري للمولى فهو أعلم بحالي وجدير بالذكر أن أقول هو يريدني، وكذلك أمه ومع كثرة رفضي يرجع ويكرر نفس الكلام. وهو الآن تعبان من هذا السبب، بصراحة أستخير وأوكل أمري لله لكن بعد الاستخارة أريد الاستشارة فلا تبخلوا على أخت لكم في الله بالاستشارة والرأي السليم، علما بأني أهم شيء عندي في الدنيا هو أن أبقى ملتزمة وأبقى مهتمة بدراستي، وأتعلم الكثير. أريد ممن يقرأ هذه الكلمات أن يدعو لي بزوج صالح والامتياز بالدراسة، وأن أكون قريبة لطاعة المولى. وفي هذا اليوم المبارك أسأل الله لمن قرأ كلماتي ورد علي أن يرزقه الله من حيث لا يحتسب، ويدخله الفردوس الأعلى من الجنة، ويحرم وجهه على النار. أختكم في الله داعية المستقبل بسمة أمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرزقك بزوج صالح، وأن يعلَّمك ما ينفعك، ويعينك على طاعته. أما عن سؤالك فالأولى للفتاة إذا تقدم إليها ذو دين وخلق أن تقبل به، ولا تنتظر حتى تنهي دراستها، فلا شك أن مصلحة تعجيل الزواج للفتاة أعظم من مصلحة إنهاء الدراسة والتفوق فيها.
أما عن هذا الشاب الذي تقدم لك، فما ذكرته من عمله بشهادة مزورة هو غير جائز لما فيه من الغش والخداع والكذب، لكن ما دام يؤدي عمله على الوجه المطلوب، فإن أجره لا يحرم، كما سبق بيان ذلك في الفتاوى أرقام: 17590، 51544، 23470.
والمعيار الصحيح في قبول الزوج هو الدين والخلق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني.
فإذا لم يكن هذا الشاب على دين وخلق، فلا ننصحك بقبوله مهما ألحّ في طلبه، إلا أن يتغير حاله، ويصبح مرضي الدين والخلق، وذلك لأن في اختيار الزوج صاحب الدين والخلق سعادة المرأة في الدنيا والآخرة، وفي التهاون في اختيار الزوج على أساس الدين والخلق عواقب لا تحمد، ومن ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1430(13/1378)
حكم الزواج من فتاة صاحبة دين لكنها أمية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب ملتزم أعمل كمهندس أبحث عن زوجة صالحة تعينني بفضل الله على طاعته وتعفني وتحفظني في نفسها ومالي، دلني أحد الإخوة على إحدى الفتيات في قرية نائية، فبعد الاستخارة ذهبت لرؤيتها فوجدت ما يلي: فيما يخصها هي: تصلي تقرأ من القرآن، جميلة وحسناء، لم تدرس سوى أربع سنوات من الدراسة النظامية ثم أخرجها والدها، ولا دروس في قريتهم ولا تلفاز ولا كهرباء، فيما يخص أسرتها: على الفطرة رغم بعض الاختلاط، بعيدة عن المدينة وهي أسرة فقيرة، من خلال كلامهم يحبون الدين ويحبون أهل الصلاح ويكرهون التصوف ومظاهر الشرك، لهم بيت متواضع، ما أخشاه.. أخشى أني أجدها لا أني أجدها أمية فيجب أن أقوم يتعليمها الحروف والدين، رغم أنهم أخبروني أنها تقرأ من القرآن، أخشى أيضا من جانب العلم عندها ومن فارق المعرفة بيننا فيجب القيام بمجهود كبير لإصلاحه، فهل سأقوم بالخطوة القادمة وهي أن آتي بوالدتي لكي تراها عن قرب لتبدي لي رأيها فيها، فأرجو منكم النصيحة؟ جزاكم الله خيراً.. وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع بالزواج من ذات الدين، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. جاء في فتح الباري: قوله فاظفر بذات الدين في حديث جابر فعليك بذات الدين، والمعنى أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية. انتهى.
فإن كانت هذه الفتاة صاحبة دين وخلق، فإنا ننصحك بالزواج بها، وأما ما تتوجس منه من كونها أمية أو ضعيفة في المستوى العلمي فالأمر في هذا هين، ويمكنك أن تقوم معها بدور في ذلك بعد الزواج فتعلمها وتؤدبها وتساعدها على الارتقاء بنفسها في شؤون الدين والدنيا، فتستحق بذلك عظيم الأجر والمثوبة من الله سبحانه.
وأما إن كنت تشعر أن أميتها أو ضعف مستواها التعليمي سيسبب لك نوعاً من التعثر أو الضيق والحرج، وقد يجرك إلى ظلمها أو الإساءة إليها، فننصحك إذاً بالإنصراف عنها والبحث عمن تناسبك في ذلك، فإنه لا حرج على الإنسان أن يطلب في المرأة أمراً من أمور الدنيا، كالنسب أو الجمال أو المال، وقد جاء في السنة ما يدل على مشروعية ذلك، فقد حثت السنة على نكاح البكر ونكاح الولود، وفي صحيح مسلم أيضاً أن فاطمة بنت قيس طلقت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا حللت فآذنيني، قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد. فعلل صلى الله عليه وسلم رفضه لمعاوية بأنه لا مال له، وعلل رفضه لأبي جهم بأنه شديد الطباع كثير الضرب للنساء، فكل هذه أمور زائدة على الدين، ولا مانع من اعتبارها والنظر إليها بشرط ألا تكون هي الأساس، بل تكون مع الدين من باب التتمة والتكميل، أما لو تعارضت مع الدين فإنه لا شك في تقديم صاحب الدين حينئذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1430(13/1379)
كتابة المراة رسالة لأجنبي تعرض نفسها عليه للزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 22سنة، مجازة في الدراسات الإنجليزية، أنتمي لعائلة ميسورة ولله الحمد ومن ضمن المشاريع التي يمتلكها والدي صالون لحلاقة الرجال، وبهذا الصالون يعمل شخص يتقي الله، يعمل معنا منذ سنين وهو معروف بورعه وتقاه كما أنه موثوق من أخلاقه وأنا أحبه لحبه لله كما أنه ينتمي لعائلة فقيرة وعندما رأيت ميلا نفسيا له فكرت طويلا وبحثت عميقا في شبكة الإنترنت عن جواز تقديم المرأة نفسها للرجل الصالح من أجل تحصين نفسها لهذا كتبت له رسالة كنت فيها في غاية الأدب والاحترام فقدمت له نفسي وقلت له إن دافعي وراء كتابة هذه الرسالة هو تدينه والآن أرجوكم قولوا لي رأيكم أتؤيدونني أم تعارضونني، علما بأن ربي لن يكون غضبانا علي لأنني أردت تحصين نفسي وليس لغرض دنيوي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص على دين وخلق، فلا ضير في كونه من عائلة فقيرة، فإن الراجح أن المعتبر في الكفاءة في الزواج هو الدين، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 998، والفتوى رقم: 2346.
ثم إنه يجوز للفتاة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح بشرط مراعاة الضوابط الشرعية، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 108281.
وقد كان الأولى أن يكون العرض عن طريق أحد محارمك، لكن إذا كنت قد التزمت حدود الأدب في رسالتك فلا حرج، ويجب أن تحذري من استدراج الشيطان لك بالتواصل معه بالرسائل أو غيرها، فذلك باب فتنة عظيم، ومن المعلوم أن الرجل إذا أراد خطبة امرأة فإنه يخطبها من وليها الشرعي ثم تظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها ولا يصح أن تزوج المرأة نفسها ولا أن تتزوج من غير إذن وليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1430(13/1380)
حسن اختيار الأزواج من دواعي استقرار الأسرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مخطوبة لشاب عمره ستة وعشرون عاما يكبرني بـ 5 سنوات أنا وهو لم نكتب كتابنا وأنا لا أفكر أبدا بكتب الكتاب إلا قبل العرس بفترة لكن المشكلة ليست هنا أشعر أنه لا يناسبني غير متدين ولا يصلي وكل الذي يأخذ عقله اللبس الضيق الفسق عدم التدين حل الشعر وأنا لا أقبل بذلك أنا محجبة متدينة أعني أنه عندما جاء لينقدني أول مرة رأى أني ألبس لباسا ساترا كاسيا أرادني أن أغير لبسي وتفكيري بالدين ولم أقبل. هو شكاك وظنان يفكر أن الجميع مثله يفعلون ما يفعل من علاقات كلام (مع البنات) ينزع المحبس من يده وهو أمامي أقول له لماذا تنزع المحبس من يدك يقول لا شيء ويضعه على الطاولة أنا فعلت نفس الشيء وقلت في نفسي إذا أنت نزعت المحبس لماذا أنا أظل مقربة له أي المحبس وهو يرى أني لا أحبه كثيرا وفعلا هو كذلك. .
معقد وبفكر أن الدين الإسلامي غير ممتع وممل ولا يوجد فيه الفرح الذي يريده هو من ناحية الشهوات وهذا خطأ أخبرته أن كل شيء بوقته أفضل يريد أن نخرج معا بمفردنا أن أنزع الحجاب أمامه ونحن لم نعقد القران، وأن يمسك بيدي وهذا غير مقبول عندنا علما أني قبلت بأن يمسك يدي عدة مرات لكن الآن لا أقبل بذلك بتاتا.
رغم أنني كنت غير متقبلة للموضوع لسبب أننا فقط مخطوبين ولم يكتب كتابنا وفقط بأن يمسك يدي بعد ذلك رأيت أنه أصبح يتمادى أكثر وأكثر والآن الموضوع أصبح لا يحتمل يتصرف بعدوانية معي لأنني لا أقبل هذه التصرفات، والآن أنا جادة في موقفي ولن أغير رأيي مهما حصل، هذه الأشياء مقتنعة بها ولا أخجل منها لكن وقتها بعد كتب الكتاب أو بعد الزواج وليس الآن أنا يمكن أن أوافق على هذه لو أنني أثق به ولكن للأسف عقله لا يريحه ولا يثق بنفسه ولا بأحد فكيف أثق به أنا وأتأكد أننا نحن من نصيب بعض إضافة أنه ليس له أصدقاء وحيد غير ناجح في علاقاته، يعتقد دائما أنه على حق أي عنيد ولو كان على خطأ هل أتركه ماذا أفعل أبيع ديني وأمشي معه، إنه غير اجتماعي ولا يعرف آداب الأكل ولا آداب الحياة الأساسية أرشدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على اهتمامك بأمر دينك وعرضك، واعلمي أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته فلا يجوز له أن يختلي بها، ولا ينظر منها إلى ما لا يجوز للأجنبي أن يراه من الأجنبية، وبناء عليه فيجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى مما قد حصل منك من مخالفات شرعية في علاقتك مع هذا الشاب الذي يريد أن يدنس عرضك ويوقعك فيما يسخط ربك، فاحذري من ذلك أشد الحذر.
ومن الخطأ أن تقولي أنك يمكن أن توافقيه على هذه الأمور لو أنك تثقين به..
ثم اعلمي أن الحياة الزوجية مشوار طويل يحتاج إلى أن يتخذ المسلم له الاحتياطات اللازمة ويحرص على دواعي استقراره، ومن ذلك حسن الاختيار للأزواج، فقد رغب الإسلام المرأة في اختيار صاحب الدين والخلق، فإنه إن أحبهما أكرمها وأمسكها بمعروف، وإذا أبغضها لم يهنها، وإن فارقها فارقها بإحسان. وراجعي الفتوى رقم: 19045.
وهذا الشاب الذي ذكرت إن ثبت أنه على هذا الحال فهو ليس بصاحب دين ولا بصاحب خلق، فإن تاب واستقام فلا بأس بزواجك منه.
وإن استمر على حاله الذي هو عليه فلا ننصحك بالزواج منه، بل إن من أهل العلم من ذهب إلى أن تارك الصلاة ولو كسلا كافر، وخارج عن ملة الإسلام. وبناء على قولهم هذا لا يجوز لك الزواج منه أصلا.
فعليك المبادرة إلى فسخ الخطبة، فإن الخطبة مجرد مواعدة، فلكلا الطرفين فسخها متى شاء. وفسخ الخطبة أهون وأقل آثارا سلبية من الطلاق فيما بعد حصول النكاح؛ كما بينا بالفتوى رقم: 98308.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1430(13/1381)
سيء السمعة والأخلاق لا يصلح زوجا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تقدم لخطبتي شخص أصغر مني بعامين عن طريق زميلة لي في نفس كليتي (وذلك عندما يأتي والدي من السفر) وصليت الاستخارة فكنت أتخيل أمامي كلمة رفض ولكن استيقظت مرة على قولي (بعد الصلاة للمرة الثانية) :الحمد لله محمد أتقبل.فتعجبت من هذا لأني كنت سأبلغ زميلتي رفضي (بسبب فارق السن ولأنه كان دائما يشمت بي أو يستفزني عندما كنا نعمل بنفس المشروع الهندسي ولأنه يقول إن سبب ارتباطه بي أنه يرتاح لي ولأخلاقي وأنا لا أصدقه في ذلك وكذلك أسمع عنه كلاما سيئا وغير محافظ على الصلاة) وبالفعل أبلغتها به
وعندما ذكرت لصديقتي المقربة عنه قالت لي لماذا رفضته ولا بد أن يكون حكمي عليه من خلال تعاملي وليس ما أسمعه فقررت أن أستخير في فتح الموضوع ثانية ولكني وجدت زميلتي تخبرني أنه طلب منها أن تحاول فتح الموضوع ثانية فأبلغتها موافقتي وخلال ذلك قالت لي إحداهن أن من يتقدم ثانية لا يكون لديه كرامة وأنه يريد أن ينتقم مني (بسبب المشاكل التي كانت تحدث بيني وبينه) فصليت استخارة بنية رفضي فأخبرتني زميلتي أنها أبلغته موافقتي وفرح كثيرا في هذا الوقت غضبت وقلت لها إني كنت سأتصل بها لأبلغها رفضي فقالت لي لن أستطيع أن أقول له ذلك وانتظري حتى يأتي والداك ويحكمون هم عليه (لا يوجد بيني وبينه أي كلام الآن ولا حتى قبل تقدمه لخطبتي) وأنا أطلب منكم الاستشارة هل هذا يعني أني أقبله أم لا؟ فلقد تعبت من الآراء المتناقضة حوله، وآسفة على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بترك هذا الشخص والانصراف عنه وذلك لما ذكرت من كونه غير محافظ على الصلاة، فإن ترك الصلاة من أكبر الكبائر، وإن الذي يضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، ولا ينتظر منه إلا السوء والشر -والعياذ بالله سبحانه- فإذا انضم إلى ذلك ما ذكرت عنه من بعض الأخلاق السيئة كالشماتة والاستفزاز، وانضم إليه أيضا سمعته السيئة فهذا يؤكد جانب الرفض والانصراف عنه.
وابتهلي إلى الله سبحانه وسليه أن يمن عليك بزوج صالح يكون عونا لك على أمور دينك ودنياك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1430(13/1382)
لا يصح تزويج المرأة العفيفة بالرجل الفاجر الزاني
[السُّؤَالُ]
ـ[فقد تقدم لي شاب للزواج ما علمت عنه هو أنه مسلم يصلي ويصوم ويذهب إلى المسجد كل جمعة ... لكنه يزني وينظر للأفلام الإباحية ... ويعترف بهذا يعني يجاهر بالمعصية، هل هذا الشاب صالح للزواج.؟ هل يمكنني أن أتغاضى عن الشيء السلبي فيه أم سيشكل خطرا على علاقتي معه في المستقبل؟ هل إذا تزوج سيقلع عن الزنى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الزواج من هذا الشخص الذي ذكرت من فسوقه ما ذكرت, ذلك لأن الكفاءة شرط في النكاح وهي معتبرة بالدين على الراجح من أقوال أهل العلم, وعليه فإن الفاسق ليس بكفء للعفيفة فلا يجوز لأوليائها أن يزوجوه منها.
يقول الإمام النووي في روضة الطالبين: والفاسق ليس بكفء للعفيفة.
ويقول ابن رشد في بداية المجتهد - وهو مالكي -: لم يختلف المذهب - يعني المالكي - أن البكر إذا زوجها أبوها من شارب الخمر، وبالجملة من فاسق أن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم بعد ذلك، فيفرق بينهما، وكذلك إن زوجها ممن ماله حرام، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق.
وقد نص الله سبحانه على حرمة الزواج بالزاني, فقال سبحانه: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3}
فحرم سبحانه على العفيف أن ينكح الزانية, وحرم سبحانه على العفيفة أن تنكح الزاني.
يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح، حتى يتوب توبة صحيحة؛ لقوله تعالى: وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. انتهى
وقد ذكرت أن هذا الشخص ليس مجرد مرتكب للفواحش بل إنه معلن بها مجاهر بركوبها , فلا يجوز حينئذ الزواج منه إلا أن تظهر توبته، وظهورها لك أمر في غاية الصعوبة والعسر, لأن من كان هذا حاله فلا يؤمن أن يظهر التوبة لأجل إتمام الزواج والحال أنه مقيم على معصيته وفجوره, ولذا نوصيك بالانصراف عنه جملة واحدة, ونسأل الله أن يرزقك بدلا منه بزوج صالح يكون عونا لك على دينك ودنياك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1430(13/1383)
تقدم لخطبتها شاب فرفضه أهلها لصغر سنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمري 24 سنة ولم يتقدم لخطبتي أي شخص إلى الآن والعمر يمضي وأنا خايفة أن أصل لسن أفقد فيها الأمل بالزواج، مشكلتي الآن هي:
أنه تقدم لخطبتي شخص أصغر مني عمره 19 سنة أهلي رفضوه بأول يوم زيارة لأهله وأمه في بيتنا وقعدوا يقولون إنه طايش وهو صغير والذي بهذه السن لا يتزوج -يأخذ الحرمة ويفرها وبنتنا ما هي لعبة وغيره من الكلام القوي لأهله - أمه قالت لا توجد مشكلة فالولد هو الذي اختار البنت ويبغيها وقد يتقدم مرة ثانية والله يوفقهم- أمي قالت لا، اصرفي النظر عن الموضوع وظلت تقول ولدكم طايش وغيره من هذا الكلام والأم ظلت ساكتة وتقول لها لا توجد مشكلة، الزواج ليس الآن وإنما بعد فترة،......وقعدت تحاول مع أمي وأمي ترفض.
مشكلتي أن أمي أحرجت المرأة وأحرجتني أنا - الناس يزورونا لأول مرة كان لا بد أن تستقبلهم بطريقة مناسبة وتقول لهم الكلام الذي في بالي، أي أنه يكون نفسه أو يتوظف وترجعوا لنا وحياكم - وبعد خروجهم من البيت كل واحد يتهجم علي وظلو يتمسخرون علي ويستهزئون ويقولون كان لا بد أن يكلموا أمي على التلفون وتسألهم عن سن الولد - وغيره من الكلام الذي دمرني وجرحني- وأختي الكبيرة ظلت تستهزئ بي بطريقة لم أقبلها أبد مع أني وقفت معها عندما تقدم لها أناس، ولم أسخر منها أو أجرحها عندما تقدم لها من هو أصغر مني أنا..
نحن بمجتمع يصعب فيه الزواج وأنا لأول مرة يتقدم لي أحد بشكل رسمي وما دام الولد على خلق ودين وطيب مثل ما رأى أخي، أهلي لم يعطوني فرصة أن أبدي رأيي أبدا وأغلقوا الموضوع بطريقة الإهانة لي..
المشكلة أن أختي الكبرى استهزأت بي كثيرا وهي للأسف عمرها 32 سنة داخلة ب 33 سنة؟
ومن سن 18-19 من عمرها وهي تخطب وترفض دائما لأن من تقدموا لها أصغر منها وظلت ترفض هي وأهلي - والقطار فاتها وصار ت ب32 سنة.
وأنا أول مرة يتقدم لي واحد وعاملوا الناس بطريقة سيئة ورفضوهم لأن سنه صغير- أنا لم يتقدم لي في عمري أبد وهذه أول عايلة تأتينا ...
المشكلة أنه ليس معي في هذا الموقف إلا اثنان من إخواني أما أخي الأكبر وأختي والوالد والوالدة فهم رافضون وأخذوا الموضوع بطريقة الرفض دون النظر لوجهة نظري أو الخوف على بنتهم من العنوسة أو حتى التعلم من درس أختي- أنا لا أريد أن أخرب على نفسي ولا أريد أن أصل لسن أختي بالثلاثين، علما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بما معناه زوجوا بناتكم رجالا على خلق ودين واتقوا الله فيهم، وهو صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة خديجة بسن 25 وهي كانت 40 سنة.
هذا الكلام أنا أفهمه هم ليسوا راضيين أن يفهموا أبد ا، أنا الحمد لله أتقرب من ربي أكثر وأدعو بالهداية لهم كلهم والله ييسر لي بهذا الموضوع ويارب يهديهم....
نحن 5 بنات بالبيت- الكبيرة 32 وأنا 24 والصغار من تحت 20
والناس يتكلمون أن أبي لا يبغي أن يزوج بناته خصوصا عقب الذي صار بحق أختي ورفضهم والذي يحصل معي يحطمني كاملا أنا أبغي الستر من رب العالمين وأن يكون لي زوج ويظهر سندا لي ما دام إخواني لا يسندونني أبدا، وما دامت تجاربهم في الزواج شبه فاشلة يرون أن كل شي فيه فشل وهذا الشيء خطأ؟
خصوصا مع أخي الكبير الذي تزوج وحده من مجتمع ثان وبدون أن يأخذ أهلي للخطبة - خطبها بنفسه والفرق أنها تصغره ب11 سنة ومن بيئة ثانية - فلا بد في نظري أن يواجهوا صعوبة، وهو يفكر أن الذي تقدم لي ليس رجلا ناضجا أبدا وقال أغلقوا الموضوع ...
ما سيترتب على هذا الأمر كارثي فسنصل لسن العنوسة- لذا لا بد أن يتمسك بالذي يتقدم لنا ويعطيه فرصة أن يتعرف علينا ونتعرف عليه، ولا نحكم على الناس من أول زيارة كانوا فيها جيدين لكن أهلي يرون أن كل شي ليس جيدا ساعدوني ووجهوني أنا عانيت من التحدث معهم بكل الطرق ...
هذه فرصتي ولا بد أن يعطوني حرية الاختيار والتعبير ولا يعيدون خطأ أختي معي..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك أيتها السائلة بالصبر والرضا بقضاء الله والثقة في رحمته سبحانه واختياره لعبده المؤمن، واعلمي أن كل قضاء يقضيه الله لعبده المؤمن فهو خير وإن رآه العبد في ظاهر الأمر بخلاف ذلك, فالله يعلم وأنتم لا تعلمون.
أما بخصوص ما كان من أهلك ورفضهم لهذا الشاب الذي ذكرت أنه صاحب دين وخلق فهو أمر غير جائز وهذه مخالفة صريحة لأوامر الصادق المصدوق – صلى الله عليه وسلم – حيث قال: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
فلا يجوز لأولياء المرأة أن يرفضوا الخاطب صاحب الدين والخلق حتى ولو كان صغير السن, فهذا ليس مانعا من الزواج, وقد كفلت الشريعة المباركة للمرأة حق اختيار الزوج, فإذا ما وافقت على رجل فلا يجوز لأهلها أن يمتنعوا من تزويجها, فإذا فعلوا كانوا عاضلين آثمين, والعاضل تسقط ولايته بل وعدالته وينتقل أمر الولاية إلى من بعده من الأولياء أو إلى السلطان على خلاف بين العلماء.
ولذا فإنا نقول: إذا تقدم لك صاحب الدين والخلق ورفضه أبوك بلا سبب فإن ولايته تسقط عنك, ويمكنك أن تستعيني عليه ببعض أصدقائه أو بعض أهل العلم والخير لكي ينصحوه ويعلموه بحرمة ما يصنع, فإن أصر على رفضه فيمكن لأحد إخوتك أن يتولى هو تزويجك, فإن رفض إخوتك أو خافوا حصول الفتن إن هم فعلوا ذلك دون إذن أبيهم عند ذلك يمكنك أن ترفعي أمرك للقضاء ليقوم القاضي بإجبار وليك على تزويجك أو يزوجك هو بنفسه, جاء في الفتاوى الهندية: وأجمعوا أن الأقرب إذا عضل تنتقل الولاية للأبعد. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: إذا عضلها وليها الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد، نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى تنتقل إلى السلطان، وهو اختيار أبي بكر وذكر ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وشريح وبه قال الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. انتهى.
وقال أيضا في المغني: ومعنى العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه.... إلى أن قال: فإن رغبت في كفء بعينه وأراد تزويجها لغيره من أكفائها، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته كان عاضلاً لها، فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك، ولا يكون عاضلاً لها بهذا، لأنه لو زوجت من غير كفئها كان له فسخ النكاح، فلأن تمنع منه ابتداء أولى. انتهى.
وقال خليل بن إسحاق المالكي: وعليه الإجابة لكفء، وكفؤها أولى، فيأمره الحاكم ثم زَوَّج. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة، الأَوْلى فالأولى، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي، ويزوج المرأة الحاكم الشرعي. انتهى.
أما ما كان من أختك وسخريتها منك فهذا حرام فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنّ. {الحجرات:11} .
ولكنا نوصيك بالعفو عنها والصفح ومراعاة ظروفها النفسية فإن تأخرها في الزواج إلى هذه السن لا شك أن له أثرا سيئا على نفسها, نسأل الله سبحانه أن يرزقكن أزواجا صالحين.
وفي النهاية ننبهك على أن بر الوالدين والإحسان إليهما والصبر عليهما والعفو عن زلاتهما واجب, ومهما كان منهما من ظلم لك أو عدوان على حقك فإن هذا لا يبرر لك الإساءة إليهما بل ولا التأفيف والتضجر, فقط إن استمرا على التعنت في تزويجك, ولم يجد معهما توسيط أهل الخير والعلم, فارفعي أمرك حينئذ للقضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1430(13/1384)
الزواج من شخص ليس قادرا على مؤونة الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تقدم لي رجل متزوج ولديه أطفال وإمكانياته المادية ضعيفة وأنا عمري 43 ووظيفتي مرموقة فهل أقبل به أم أصبر وأحتسب وهو رجل طيب ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل الذي تقدم إليك ذا دين وخلق، وكان قادراً على مؤونة الزواج، فننصحك بالموافقة عليه بعد استشارة العقلاء من أهلك واستخارة الله عز وجل؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني.
ولا مانع من الزواج منه ولو لم يكن قادرا على مؤونة الزواج إذا كنت راضية بالحال التي هو عليها، وربما كان في ذلك خير لك فلعل الله عز وجل يرزقك بولد منه تنالين منه خيرا في دنياك وأخراك، ويحسن في هذه الحالة -أي إذا تزوجته- أن تساعديه بمالك إذا كنت ذات مال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1430(13/1385)
التحري والاحتياط في أمر الزواج لا يدخل في الظن السيء
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت من شيوخ يقولون إن المفروض أن الإنسان يحسن ظنه بالناس وعن حديث أنا عند ظن عبدي بي فتوقفت قليلاً عند هذا لتجارب خاصه بي، دائماً يأتي فى حياتي كثير من الشباب بغرض الزواج ولكنه لم يحصل نصيب بسبب تلاعب هؤلاء الأشخاص بي وبغيري من البنات ...
خلاصة الموضوع نتيجة لهذه الأحداث التي مررت بها أصبح تدريجا عندي عدم ثقه فى الآخرين من كثرة قصصهم ومصداقيتهم وكلامهم كله بقال الله وقال الرسول، المشكلة هنا أني أصبحت أحس أو أشعر بالشخص الذي يتقدم لي للزواج -سيان خارج البيت أو داخله- بسوء ظن يعني بكوني أحس بالخطر وقلقة من كل كلامه الذي يقوله وأكون متشككه في كلامه أعمل صلاة استخارة ودائما أدعي أن ربنا يخيب ظني..
ومع الأسف كل من حولي يرون أنه إنسان عادي فى كلامه وتصرفاته ولا داعي لقلقي وفى وقت قصير ولله الحمد بأرف كما توقعت أو أحسست أنه فعلاً إنسان أهل لشكوكي حدث هذا الأمر معي أكثر من مرة.
سؤالي: هل تفكيري بسوء أو إحساسي بالخطر، لكني لم أعرف هل هذا إحساس بالخطر أم ظن سيء حرام علي ولأني أسأت الظن بهم فربنا عاقبني وجعلهم فعلا شباب شر لي أم أن هذا نعمة من عند الله ولا بد أني أشكر الله عليها لإحساسي وتوقعي بالخطر قبل حدوثه أم هذا سوء الظن الذي يتكلم عليه الشيوخ بأنه حرام وظني بعباده السيئ هو الذي يجعلهم فعلا سيئين، أنا بجد محتاره هل إحساسي بالخطر هذا نعمة أم هو نقمة وبسبب أني أسيء الظن بهم لا أتزوج حتى الآن للعلم أني أبلغ من العمر 27 عاما متوسطة الجمال ولله الحمد وأصلي الفروض والنوافل وأقرأ كل يوم جزءا من القرأن وأسأل الله أن يتقبل مني، قلبي صاف من ناحية الناس وخدومة، سؤالي هذا لأني أخشى أن أكون السبب فى حالي هذا، ولأني لا أريد أنا أغضب الله مني.. ملحوظة: يا شيخ أنا إحساسي بالخطر وتحققه لم يحدث معي فقط لكن مع أصحابي وأقاربي في مشاكلهم وأحوالهم سيان من سيرتبط بهم أو في أمور عامة فى الحياة.. آسفة على كثرة الكلام وعلى كتابتي باللغة العامية، وأرجو إفادتي باستفاضة حتى توصل لي المعلومة؟
وشكراً على مجهودكم الرائع وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أنه يحرم على المسلم أن يظن بإخوانه المسلمين ظن سوء، ولكن ليس كل ظن يعتبر ظناً سيئاً، بل إن في الأمر تفصيلاً، فإن لم يظهر من المسلم إلا الخير فلا يجوز أن يساء به الظن، وأما إن ظهرت منه بعض علامات السوء فيجوز أن يظن به سوء، وقد سبق بيان هذا التفصيل ونقل كلام أهل العلم في ذلك بالفتاوى ذات الأرقام التالية: 71640، 101814، 60923.
والأخذ بالاحتياط مطلوب ولا سيما في أمر الزواج، لأن الحياة الزوجية مشوار طويل، ولكن لا ينبغي أن يؤدي مثل هذا الاحتياط بالمرء للوقوع في شيء من الوساوس، فإنه قد يؤاخذ الناس أحياناً بأشياء ليس لها أساس من الصحة ويكون الأمر مجرد أوهام..
وينبغي للمرأة إذا تقدم لها من يريد الزواج منها أن تستشير فيه من هم أعرف به من الثقات، فإن علمت أنه صاحب دين وخلق فلتستخر الله في أمره، ولن تجد إلا الخير بإذن الله سبحانه.
وإذا كان ما يحدث لك نوعاً من الفراسة وتوقع الشيء برؤية بعض الأمارات فلا شك أن هذه نعمة تقتضي شكر الله تعالى عليها، وإن كان يقع منك اتهام الآخرين من غير علامة تدل عليه فهذا من سوء الظن وهو ذنب ومعصية، والمعصية قد تكون سبباً في الحرمان من التوفيق، قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ {الشورى:30} .
وعلى كل تقدير ينبغي أن ترضي بقضاء الله تعالى وقدره أولاً وتعلمي أن الأرزاق بيد الله تعالى فالتجئي إليه بالدعاء أولاً، ثم اجتهدي في البحث عن زوج، ويمكنك أن تستعيني في ذلك بالله أولاً ثم ببعض صديقاتك الخيرات أو محارمك من الرجال، مع العلم أنه ليس على المرأة حرج في البحث عن زوج إذا التزمت بالضوابط الشرعية في ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 68662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1430(13/1386)
حكم رفض الفتاة لشخص لا تقبل شكله ولكونه يسكن في الريف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للفتاة أن ترفض شخصا لا تتقبل شكله، وسيسكنها في الريف، وهي ساكنة في المدينة مع العلم أنه مؤدب وطيب لكن هي غير متقبلاه، وخايفة من العيشة في الريف؛ لأنها غير متعودة عليها، هي عملت استخارة ورفضت، لكن الناس متحاملون عليها، يقولون: المهم الأخلاق، وإن الرفض بسبب الشكل والمكان حرام. لو سمحتم أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في معيار اختيار الزوج هو الدين والخلق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه ابن ماجه والترمذي، وحسنه الألباني.
وذلك لأن في صلاح الدين والخلق سعادة الآخرة والدنيا.
ولكن ذلك لا يعني أنه لا يجوز اشتراط أمر غير الدين والخلق في الزوج، فمن حق الفتاة أن تشترط مع الدين والخلق أموراً أخرى مباحة، ولا حرج عليها في ذلك، لكن لا ينبغي التنازل عن الدين والخلق من أجل هذه الأمور.
وعلى ذلك فرفضك لهذا الشاب لعدم قبولك له وعدم الرغبة في العيش في القرى، لا حرج فيه ولا حرمة.
نسأل الله أن يرزقك بزوج صالح تقر به عينك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1430(13/1387)
رفض الخطاب والدعاء بصلاح شخص معين والزواج منه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الدعاء بصلاح حال شخص معين، ثم الدعاء بالزواج منه، مع العلم أنني والله أحبه، وقد رفضت الكثير من الخطاب لأنني لا أستطيع الزواج بشخص وأنا أفكر في هذا الشخص، فهل يستجيب الله لمثل هذا الدعاء؟
ملاحظة: لا توجد لي أي علاقة مع هذا الشاب.
أفيدوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك، وإن كان الأولى هو التعميم في السؤال وعدم التعيين؛ لأن الإنسان لا يدري خيره من شره. وقد يحرص على ما فيه شره ويكره ما فيه خيره كما قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216}
كما أن التعلق به ودوام التفكير فيه قد يؤدي إلى ما هو محرم شرعا، فينبغي مدافعة تلك الخواطر والإعراض عنها، ومحاولة التخلص من ذلك الحب لئلا يؤدي إلى ما لا يجوز شرعا.
وننصحك بقبول من يتقدم لخطبتك ممن هو مرضي في دينه وخلقه بعد أن تستخيري الله عز وجل فيه، وتستشيري ذوي الرأي من أهلك وصالحي قومك، ولا تنتظري أحدا قد لا يأتي ويفوتك قطار الزواج، فتندمي ولات ساعة مندم. وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 115031، 50922، 55974.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1430(13/1388)
موقف المسلمة من النصراني الذي يريد أن يسلم ليتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة جزائرية تعرفت على شاب كاثوليكي من أصل مكسيكي، علاقة طيبة ليس فيها ما يغضب الله، طلب مني الزواج لكني رفضت كونه غير مسلم، فعرفت أنه على استعداد ليغير دينه ويسلم، لكني لست ادري من أين أبدأ له عن الإسلام وعظمته لأحببه فيه. فهل زيارته لهذا الموقع تفيد؟ علما أن لغته الأولى الأسبانية. شكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على هداية هذا الرجل إلى الإسلام، وينبغي أن تعلمي أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكون على علاقة برجل أجنبي عنها فتلك العلاقة في حد ذاتها مما يغضب الله تعالى، فالواجب عليك قطع العلاقة معه. وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 30003.
ولا يخفى عليك أنه لا يجوز زواجك منه ما دام كافرا، وأما إذا أسلم فيجوز لك الزواج منه، ولكن عليك باليقظة والتنبه، فإن كثيرا من الفتيات المسلمات قد يقعن في حبائل من يتظاهر بالإسلام لا لشيء إلا لغرض الزواج منها، فإذا تحقق له ما أراد أظهر حقيقة أمره فتقع المشاكل ويكون الفراق أو الفساد وفتنة المرأة عن دينها. وانظري الفتوى رقم 15412.
وأما دعوته إلى الإسلام فالأصل أن يقوم بدعوته الرجل، ولذا فإن أمكنك أن تسلطي عليه بعض من لهم علم من إخوانك المسلمين فهذا أفضل، ولا حرج في دعوتك إياه إلى الإسلام إذا راعيت الضوابط الشرعية في ذلك. وراجعي الفتويين 30911، 30695.
ويمكنه أن يستفيد من القسم الإسباني من موقعنا، وإن كان يجيد اللغة الإنجليزية أو الفرنسية فهنالك كثير من المواد التي يمكنه الاستفادة منها.
والله أعلم.
...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1430(13/1389)
لا تترددي في قبول صاحب الدين والخلق بعد استخارة الله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر الثلاثين لكني محبطة جدا سوف أحكي لكم مشكلتي من الأول أنا حاصلة على مؤهل دبلوم تجارة سنة 97 والدي كان يريد أن أحصل على الشهادة الإعدادية لأن مجموعي كان 157 ولكني كنت أريد أن أكمل تعليمي والدتي تحملت كثيرا من أجلنا كانت تذهب إلى الإداراة كي تقوم بتحفيض المصاريف وأنا وأختى التوأم كنا نعمل حتى نوفر باقي مصاريف مدرسة التجارة -خدمات- وكنت أذهب إلى الأساتذة كي أستعطفهم أن يعطونى الدرس الخصوصى مجانا لأن والدي لا يعطيني شيئا مع العلم بأنه كان يدخر فلوسا ومرت الأيام حتى حصلت على دبلوم التجارة أنا وشقيقتي وبعدها مباشرة عملت في محل أدوات كهربائية وأختى كانت تعمل هي الأخرى وذلك لنجهز أنفسنا ونقوم بمساعدة والدتي في مصاريف البيت حتى لا يسمع صوتنا الجيران. والدي كان يعمل موظفا وكان يصرف له مصاريف مدارس وعيد ورمضان لم نر شيئا من هذه الفلوس كنت أشتري ملابسي وأساعد في ملابس إخوتى وهو كان يقول من أين؟ ويعطي والدتى 12 جنيها مصروفا في اليوم هل 12 جنيها تكفي أسرة مكونة من 7 أفراد بدونه. هو يحضر أكله لوحده، مرت السنون حتى أصبحت عندي ثلاثين عاما وأنا أعمل في أماكن متعددة، ودائما لا آخذ منك ولا من إخوتك شيئا، وأنا مسئوله عن نفسي، أنا واثنان من أخواتي لا نطلب منه حاج، مع أنه معه فلوس معاش مبكر حوالي 10000 جنيه، وراضين وساكتين طوال العشرة سنوات التي مرت تقدم لي عريسان كنت أتمنى أن أرتبط بأحدها ولكن ربنا ما قدر لا أدري هل ظروفنا لم تعجبهم؟ رضيت وسكت حتى تقدم لي من حوالي شهر عريس آخر يصغرنى بعامين وقلت له ووافق ولكنه ليس على قدر من الجمال ولكنه يحبنى ويتمنى يرضيني بأى حال من الأحوال، ولكن ليس هذا الذي أتمناه هو شخص طيب لكني مترددة هل أوافق عليه أم لا مع العلم بأني لدي 30 عاما وأخاف أكون أتجنى عليه، زميله في العمل يقول في حقه كلاما طيبا، وبعد ذلك أندم على هذه الفرصة ربما تكون الأخيرة مع العلم بأنه تمت خطوبتي مرتين ولم تستمر حتى 6 شهور، الأول لم يكن جادا، والثاني اتضح لي أنه متزوج مرتين، كنت أعلم أنها مرة واحدة، ولكن الله نور بصيرتى وأنا في زيارة لهم لأرى الشقة قال أخوه يارب تقدري تعملي مالم يقدر عليه الاثنتان قبلك، وعلمت بعد ذلك أنه لا يقدر على الإنجاب أو الزواج وأن كل واحدة كانت تتركه بعد 3 أشهر أو 6 أشهر، وحمدت ربنا كثيرا، مع العلم أن والدي لا يقوم بالسؤال على أحد يتقدم لنا، نسيت أقول نحن 5 بنات وولد، أصغر واحد 17 عاما معقد منه لا يحبه، وأقوم بالسؤال عنه أنا ووالدتي أو أتحمل نتيجة اختياري مع العلم بأن هذا العريس سوف يتزوج بعد عام، توجد أشياء أخرى لا أريد أن أقولها. أنا تعبت جدا أنا وأخواتي لم يتم الزواج لواحدة منا حتى الآن مع أننا عندنا 30، 28، 25، 23.
ماذا أفعل بالله عليك، أنا محتارة، مع العلم بأني صليت صلاة استخارة أكثر من مرة، عندما أتكلم معه أكون مرتاحة، ولكن في شعور أحيانا يقول لي لا. هل هذا خوف مما أنا فيه ومما أرى أمي فيه من أن والدي لا يعطي نقودا لتشتري حتى جلبابا لها منذ اكتر من 20 سنة أنا عارفة أني أطلت عليك أنا آسفة. قلي ماذا أفعل؟ وشكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والدك كما ذكرت، فهو ظالم بترك الإنفاق على زوجته وأولاده بالمعروف مع قدرته على ذلك، لكن هذا الظلم لا يبيح لكم مقاطعة والدكم أو التقصير في بره، فإن الله قد أمر بالمصاحبة بالمعروف للوالد المشرك الذي يأمر ولده بالشرك، قال تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان:14}
أما عن سؤالك، فإذا كان هذا الشاب الذي تقدم إليك على دين وخلق ووجدت في نفسك قبولاً له، فلا تترددي في الموافقة عليه بعد استخارة الله عز وجل، فإن المعتبر في اختيار الزوج الدين والخلق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني.
وأما إذا كان غير مرضي الدين أو الخلق، فلا ننصحك بالموافقة عليه، ولا تخشي من ضياع الفرصة، فإن الله قادر أن يعوضك خيراً منه، ولعل الله قد أخر زواجك وزواج أخواتك لحكمة يعلمها، فقضاء الله خير للعبد، فهو سبحانه أعلم بمصالح عباده، وأرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، فينبغي التسليم لأمره والرضا بقدره.
واعلمي أن الخاطب حكمه حكم الأجنبي عن المرأة حتى يعقد عليها، ولمعرفة حدود تعامل الخاطب مع المخطوبة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 15127.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1430(13/1390)
حكم الزواج من امرأة أبوها يعمل جاسوسا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزواج بابنة الجاسوس، علماً بأن البنت متدينة وكل من نسأله عنها يقول إنها محترمة ومجتهدة ومتدينة وأمها متدينة، ولكن أباها جاسوس والكل يبغضه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الفتاة المذكورة ذات خلق ودين فلا حرج في الزواج بها، بل هو الأولى، ولا يمنع من ذلك كون أبيها يعمل جاسوساً، فقد قال تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164} ، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 20022، والفتوى رقم: 16082.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1430(13/1391)
حكم زواج من به مس جني عاشق
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد فتوى هامة جدا (الجن العاشق) .
هذه الفتوى تتعلق بمن به مس من الجن العاشق الذي يؤدي إلى تعطيل الزواج، وفي حالة الزواج يعمل الربط وكذلك يعمل قتل الحيوانات المنوية أو البويضة وهذا بخلاف الأعراض التي تظهر على المريض من عصبية وشرود وخلافه، طبعا يا شيخ نريد رأيك من الناحية الشرعية؟
1- هل يبطل عقد زواج من به مس عاشق في حالة عدم ذكر حقيقة مرضه للطرف الآخر؟ أعني المرض موجود به قبل الزواج وتزوج ولم يذكر ذلك للطرف الآخر هل عقد زواجه صحيح؟ وخصوصا له تأثير على الطرف الآخر؟
2- في حاله عدم زواج المريض يأثم المريض علما بأن الجن العاشق يعمل على تعطيل الزواج؟
علما أن هنالك حالات قد يتقدم المريض إلى 100 فتاة ويحدث تعطيل الزواج.
3 - قد يحدث جماع من به الجن العاشق مع الجن طبعا أثناء النوم كاحتلام ولكن هناك حالات متطورة قد يحدث جماع والمريض مستيقظ وطبعا هذا برغبة المريض هل هذا زنا شرعا؟
4- طبعا يا شيخ أنت تعلم أن أمراض الجن تؤثر على الناحية النفسية للمريض هناك بعض المرضى قد يقوم بسب الوالدين وخلافه هل يأثم هذا الشخص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا المس الشيطاني يمنع الاستمتاع أو كماله فلا يجوز الزواج حتى يبين ذلك للطرف الآخر، لأن العيوب المانعة للاستمتاع في أحد الزوجين تجعل للآخر الخيار في فسخ النكاح بعد انعقاده إن لم يكن عالماً بالعيب قبل العقد , ما لم يفعل بعد علمه بالعيب الموجب للخيار ما يدل على رضاه به كاستمتاع ونحوه.
قال ابن القيم: والصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود لأن الأصل السلامة.... والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار. انتهى.
وكذا إذا وصل الأمر إلى حد الجنون وفقدان التمييز، لأن الجنون من العيوب التي تثبت الخيار في فسخ عقد النكاح، جاء في زاد المعاد: وقال الشافعي ومالك يفسخ بالجنون والبرص والجذام والقرن والجب والعنة خاصة. انتهى.
ومع هذا فإن العقد يقع صحيحا لكن مع الحرمة والإثم, وانظر تفصيل ذلك في الفتويين: 28570، 48828.
أما إذا كان هذا المرض لا يمنع الاستمتاع ولا كماله, ولا يصل إلى حد الجنون وفقدان العقل فلا شيء عليه في الكتمان, ولا يوجب هذا خيارًا للطرف الآخر لكنه خلاف الأولى.
أما بالنسبة لزواج هذا المريض فإن الأفضل أن يعالج نفسه أولا من هذا المرض ثم بعد ذلك يقدم على الزواج, ولا يزهد فيه؛ لأن الزواج من سنة المرسلين وهدي النبيين, قال سبحانه: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً {الرعد:38} , فإن لم يفعل وكان المرض بحيث يضر بالطرف الآخر فلا يجوز له إلا أن يجد من يرضى به على حاله, ويقبله على وضعه, وبالتالي فإنه لا يأثم بتركه في هذه الحالة بل قد يؤجر بالنية الصالحة في ذلك.
وكذا لا يأثم في ترك الزواج إذا كان المرض غير مؤثر ولا مانع من الاستمتاع ونحوه, إلا إذا خاف على نفسه الوقوع في الحرام, وكان قادرا على الزواج فيجب عليه حينئذ.
قال ابن قدامة في المغني: واختلف أصحابنا في وجوبه (النكاح) فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه فيلزمه إعفاف نفسه وهذا قول عامة الفقهاء. انتهى.
أما ما يكون من جماع بين الجن والإنس حال النوم فلا مؤاخذة فيه لأن النائم مرفوع عنه القلم.
أما إذا كان مستيقظا وكان هذا برضى الإنسي فإنه حرام لا يجوز إذ هو من الاستمتاع المحرم, وقد قال الله سبحانه: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {المؤمنون:5- 6} , فدل ذلك أن كل استمتاع خارج عن هذين القسمين فهو محرم لا يجوز.
أما كونه زنا فالذي يظهر والعلم عند الله أنه إن تجسد الجني بصورة الإنسي ووقع الجماع فالفعل زنا وإلا فليس بزنا مع كونه محرما.
جاء في مختصر خليل: الزنا وطء مكلف مسلم فرج ادمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا وإن لواطا، أو إتيان أجنبية بدبر.....
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: (فرج آدمي) قبلا أو دبرا لا غير فرج كبين فخذين ولا فرج بهيمة ولا جني إن تصور بصورة غير آدمي انتهى , ففهم من قوله (إن تصور بصورة غير آدمي) أنه إن تصور بصورة آدمي فإنه يكون زنا, وهذا ما نص عليه الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير فإنه قال: وأما إذا تصور بصورة الآدمي كان وطؤه زنا شرعا ويحد الواطئ، وكذا يقال في وطء الجني لآدمي. انتهى.
أما ما يحدث من هذا الشخص من سب لوالديه وأذى لهما أو لغيرهما, فإن كان هذا بغير شعور منه ولا تمييز فإنه لا يأثم بذلك, أما إذا كان يضبط ما يفعل وما يقول ففعله هذا مع والديه من أكبر الكبائر.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8343، 2244، 5433 , ففيها كيفية علاج السحر والمس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1430(13/1392)
زواج الفتاة من رجل تبناه بعض أقاربها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد خطبني رجل متبنى من طرف أقاربي وقد نسب إليهم، هل يجوز لي الزواج به بعد عملية تصحيح النسب وذلك بمنحه اسم العائلة دون تحديد في الوثائق أنه ابنهم البيولوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التبني لا يجوز، ولا يثبت به النسب. وأما زواجك من هذا الرجل فإن لم يكن هنالك مانع شرعي يمنع من زواجك منه فلا حرج عليك في الموافقة على هذا الزواج، ولكن قبل الموافقة ينبغي أن تتبيني أمر دينه وخلقه، وتستخيري ربك في الزواج منه. وراجعي الفتوى رقم: 19333. وهي عن الاستخارة في النكاح.
وأما تعديل الاسم وإرجاعه إلى حقيقته فإنه واجب، ولو لم يتزوج منك، ولا يجوز أن ينسب إلى العائلة وهو ليس منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1430(13/1393)
حكم الزواج من رجل يعمل في إعداد البرامج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متقدم لي شخص يعمل في إعداد برامج ليست برامج دينية، فهل أوافق عليه أم لا؟ هل الإعداد محرم، هو برنامج عادي ككل البرامج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه البرامج لا تشتمل على شيء من المخالفات الشرعية فهي مباحة ولو لم تكن برامج دينية، ويمكنك الموافقة على الزواج منه إن كان صاحب دين وخلق حسن، وينبغي أن تستخيري الله تعالي في هذا الزواج، فإن كان فيه خير يسره لك وإن كان فيه شر صرفه عنك، وراجعي الاستخارة في النكاح بالفتوى رقم: 19333.
وأما إن كانت هذه البرامج مشتملة على مخالفات شرعية كالموسيقى ونحوها فهي برامج محرمة، وينبغي أن ينصح برفق بتركها ويبين له حرمتها، فإن استجاب كان ذلك دليلا على أنه رجل خير وأهل لأن يكون لك زوجا، وأما إن أصر على الاستمرار فيه فلا ينبغي لك أن تقبلي به زوجا، واحرصي على اختيار من ترضين دينه وخلقه..
وراجعي الفتوى رقم: 7011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1430(13/1394)
الزواج من الفتاة القابلة للإصلاح، وأمها تتضايق
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤال.. أخطب فتاة والحمد لله أنا شاب على دين وخلق ولكني أعاني من سوء معاملة من جانب والدي خطيبتي وخصوصاً أمها بل إنها تضايق ابنتها أثناء وجودي أو إذا جلست وأنا موجود هناك (مع العلم بأننا لا نجلس وحدنا ويكون معنا إخوتها أو بنت عمها التي في سنها وطبعا الأب أو الأم) والأكثر من ذلك أنها تطلب من ابنتها عدم طاعتي إذا نصحتها بشيء وأنا والله لا أطلب منها شيئا يخالف الدين أو الشرع أبداً بل أنصحها بعدم لبس الملابس الضيقة مثلا ً أو عدم التزين المفرط أثناء الذهاب إلى المدرسة (أريد أن أوجه نظر فضيلتكم أن خطيبتي صغيرة في السن"16") ، فتتشاجر معها أمها وتقول لها "هو ليس له دخل بلبسك وكل البنات يلبسون" والمهم أن الفتاة تسمع كلامي والحمد لله وتعمل به والحمد لله جعلتها تضع الحجاب على رأسا حيث كانت
تجلس بشعرها ونصحتها بالصلاة وتؤديها وتلتزم بكل ما أنصحها به والغريب أني إذا أحضرت لها هدية تتضايق والدتها وأحس أن لديها نوعا من الغيرة لأن زوجها لا يعاملها المعاملة الحسنة دائماً، وأحضر لخطيبتي الكتيبات الدينية الصغيرة التي تتحدث عن الحجاب والصلاة وأهل الجنة والنار والمهم أن الفتاة تتقبل نصيحتي وتعمل بها وأحيانا ً أجد منها تصرفا لا أرضى به فعند سؤالي لها عن سبب فعلها تقول لأن أمها طلبت منها ذلك أو لتتجنب مضايقة أمها وإذا حدث بيننا خلاف أو غضب فرحت أمها بل وأحياناً تقول هي لي لقد فعلت خطيبتك كذا وكذا مع العلم بأنها هي التي تطلب منها ذلك وتقول لي خطيبتي إنها تراضي أمها حتى يتم زواجنا وخروجي من عندها وهي تحاول وتجاهد أمها ولا تفعل كل ما تطلب منها وبالنسبة لي وللفتاة فعلاقتنا طيبة مع بعضنا ويحب كل منا الآخر وتقول لي أني بالنسبة لها كل شيء أبوها وأمها وأخوها الأكبر وصديقتها ولا تخفي عني شيئا، فسؤالي هل أترك هذه الفتاة أم أتحمل حتى يتم الزواج؟ وهل تركي لها فيه ذنب أو خطأ لأنها متعلقة بي جداً وتحبني جداً وأنا كذلك وأحيط علم فضيلتكم أني الآن سافرت لبلد عربي للعمل وبسؤالي لها تقول أن كل شيء جيد ولا يوجد شيء من الذي ذكرته وأنها تعمل بنصائحي ووالدتها لا تتشاجر معها ولا تطلب منها شيئا، فأرجو سرعة الرد للأهمية لأني عازم على إنهاء هذه الخطبة، وأنا آسف على الإطالة في عرض سؤالي ولكن لتتمكن فضيلتكم من الفهم الجيد للموضوع؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخطبة مجرد مواعدة بين الطرفين، فيصح لكل منهما فسخها متى شاء ولا يلحقه من ذلك إثم، ولكن لا ينبغي فسخها لغير مسوغ شرعي، كما بينا في الفتوى رقم: 18857.
وأما زواجك من هذه الفتاة، فإن كانت هذه الفتاة مرضية من جهة دينها وخلقها فلا ينبغي أن تفسخ خطبتها، ولا تلتفت إلى تلك التصرفات التي تصدر من أمها، والذي ظهر من السؤال أن هذه الفتاة قابلة للإصلاح والتربية الحسنة، فينبغي الحرص عليها ما دامت كذلك، وما تراه من تصرفات من أمها قد يزول أو تبتعدون عنه، لكن إن خشيت أن تتدخل أمها في حياتكما الزوجية بحيث تفسد عليك زوجتك فقد يكون الأولى أن تفسخ هذه الخطبة وتبحث عن فتاة غيرها، ففسخ الخطبة حينئذ أهون من أن يتم الزواج ويكون بعده الطلاق، كما وضحنا في الفتوى المذكورة أعلاه.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد له عليها، فلا يجوز التساهل في أمر الجلوس معها أو محادثتها لغير حاجة، فإن هذا مدعاة للفتنة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19430.
الثاني: أنه لا تنتفي حرمة الخلوة بمجرد وجود امرأة أخرى، بل يشترط كونها موثوقة مع أمن الفتنة في ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 9786.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1430(13/1395)
حكم عدم قبول الزوج لكونه يطلب ارتداء الحجاب وترك العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المرأة التي ترفض الزواج من شخص طلب منها ارتداء الحجاب الملتزم وطلب منها ترك العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في معيار اختيار الزوج هو الدين والخلق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه ابن ماجة، الترمذي، وحسنه الألباني. وذلك لأن في صلاح الدين والخلق سعادة الآخرة والدنيا، لكن ذلك لا يمنع من اشتراط المرأة صفات أخرى في الزوج لقبوله، ما لم يكن فيها مخالفة للشرع.
وعلى ذلك فإذا كان رفض الفتاة لمن تقدم إليها سببه عدم رغبتها فيه فلا حرج عليها في ذلك، وأما إن كان الرفض لكونه يشترط لبسها للحجاب الشرعي الذي أمر الله به، فهي مخطئة، وكذلك إذا كان الرفض لكونه يشترط ترك العمل الذي لا يناسب المرأة أو يشتمل على مخالفة شرعية، أما إذا كان العمل مناسباً وخالياً من المخالفات الشرعية، فالأولى قبول ذلك ما دام الزوج سيكفيها مؤنتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1430(13/1396)
حكم الزواج من حامل مرض الثلاسيميا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك فتوى تحرم حامل التلاسيميا (مرض البحر الأبيض المتوسط) أن يتزوج من فتاة حاملة أيضا للتلاسيمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على فتوى مشتملة على حرمة الزواج ممن يحمل مرض الثلاسيميا، وحسب علمنا فإن هذا المرض ليس من الأمراض التي تمنع الاستمتاع بين الزوجين ولا توجب الخيار لأي منهما ولا تؤثر على علاقتهما، وعليه فلا نرى مانعا من الزواج بحامل المرض المذكور كما تقدم في الفتوى رقم: 25372.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1430(13/1397)
ترفض الخطاب لعدم الراحة القلبية
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 23 سنة تخرجت من الجامعة وأعمل ووضعي المادي ممتاز ولكن للأسف وضعي العائلي سيئ فأنا أعيش في بيت أخي بعد وفاة أمي وزواج أبي ولا يعجبني هذا الوضع فأنا أرغب بالاستقرار ووضعي النفسي سيئ بعد معرفتي بشاب أحببته كثيرا وجعلني أتعلق به ثم تعرف على فتاة أمريكية عن طريق النت وتزوجها لأنها غنية وتركني والمشكلة أنني من الصعب جدا أن أجد من يرتاح له قلبي مع العلم أنه يأتيني خطاب ولكني أخاف ولا يرتاح لهم قلبي ولا يحدث التآلف وفي المقابل أرغب بالاستقرار في أسرع وقت ممكن فما هي نصيحتكم لي؟ وهل يجوز لي أن أدعو على الشخص الذي أحببته سابقا أم هذا حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يقر عينك بزوج صالح تسعدين معه.
أما عن سؤالك، فاعلمي أنك قد أخطأت حين أقمت علاقة مع هذا الشاب، فذلك أمر محرم لا يقره الشرع، وعلى ذلك فلا يحق لك الدعاء عليه، فإنك قد ظلمت نفسك بإقامة تلك العلاقة المحرمة، والواجب عليك التوبة من ذلك بالبعد عن مثل تلك العلاقات، والندم على ما حدث، والعزم على عدم العود لمثلها.
واعلمي أنه قد يكون من الخير لك صرف هذا الرجل عنك، فينبغي أن تحمدي الله تعالى على ما قدره لك، وتجتهدي في توثيق صلتك بالله تعالى بأداء فرائضه واجتناب محارمه وكثرة دعائه.
واعلمي أنك غير محقة في رفضك للخطاب لمجرد عدم وجود الارتياح القلبي، فإن مشاعر الحب والمودة قد تطرأ بعد الزواج كما قال تعالى: وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً {الروم:21} كما أن وجود تلك المشاعر ليست شرطاً لاستقرار الحياة الزوجية، قال عمر رضي الله عنه كما في كنز العمال: فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام.
فالأصل في معيار اختيار الزوج هو الدين والخلق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه ابن ماجه والترمذي، وحسنه الألباني في الإرواء، وذلك لأن في صلاح الدين والخلق سعادة الآخرة والدنيا.
والذي نوصيك به، أنه إذا تقدم إليك ذو دين وخلق، فلا تترددي في قبوله بعد مشاورة عقلاء الأهل، واستخارة الله عز وجل، كما نوصيك بالحرص على تعلم أمور دينك واختيار الرفقة الصالحة التي تعين على الخير، مع الإلحاح في دعاء الله عز وجل، فهو قريب مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1430(13/1398)
تقديم الخاطب ذي الخلق والدين وعدم المبالغة في الصفات المطلوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود سؤالكم عن موضوع بات يؤرقني.. أنا فتاة في السنة الثانية في الجامعة في قسم الهندسة، في البداية كان يعني لي الزواج الأسرة المسلمة والزوج المتدين والأبناء الصالحين، دون الغوص في أي من التفاصيل لأنني حينها كنت منشغلة جداً بموضوع الأنشطة والمؤتمرات في المدرسة، وتعلم القرآن وتدريسه بعد ذلك باختصار تنمية شخصيتي من جميع الجوانب، وعندما دخلت الجامعة واتسعت دائرة اهتمامي وبت أرى نفسي أفكر في طريقة مختلفة إلى حد كبير عن البقية في كل شيء تقريبا، وبت أكثر وضوحا في تأطير أهدافي المستقبلية وفي تنمية جوانب شخصيتي والذي انعكس حتى على مواضيع المطالعة لدي، وبت شخصية أكثر حزما وأقل عاطفة، حينها بدأت نظرتي للزواج تتغير، لم يعد الشاب المتدين حافظ القرآن فحسب من أرغب بل أتمنى أن يكون به العديد من الجوانب الأخرى كامتلاكه لعقلية علمية مثلاً، ثقافة بعض الشيء عن كل شيء.. إلخ!! كان ذلك تصوري عن الرجل الذي يمكن أن أرتبط به، ولكنني لم أحدث أحداً عن ذلك إلا وأجاب إنكِ تطلبين ملكا من السماء وليس رجلا!!! لا أستطيع التنازل عن تصوري ذاك لأنني رسمت طريقي وحددت هدفي في الدعوة إلى الله من خلال العديد من المشاريع وبصراحة فكرة من يكون الرجل الذي يستحق أن يكون أبا لابني؟ هو السؤال الذي يجعلني مصرة أكثر لعدم التنازل عن تصوري ذاك! في نفس الوقت تقدم لخطبتي العديد من الشبان ومنهم من هو على خلق ودين ومنهم من هو حافظ لكتاب الله إلا أنه وللأسف لم يكن بأحدهم ما ذكرته سالفا على الأقل من ناحية العقلية العلمية!! وأنا أخاف أن أعصي أمر الحبيب عليه السلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ... فجميعهم قد رضيت بخلقهم ودينهم ولكنني رفضتهم وأخاف أن يكون في ذلك إثم واقع علي بسبب رفضي! أيضا بت أخاف أنني لن أجد من هو أهل لأن يكون أبا لابني الذي أنوي بمشيئة الله أن يكون رجلا بكل ما للكلمة من معنى وليس كأشباه الرجال ممن كثر سوادهم هذه الأيام، ولا بدّ له أن يخرج من صلب رجل بحق أيضا!! فهل في عزوفي عن الزواج بسبب عدم تقبلي للخاطب وانقطاعي للدراسة والدعوة إلى الله إثم علي، علما بأنني لا أود المغامرة بحياتي مع أي إنسان كان!! أطلت عليكم ولكم جزيل الشكر في إصغائكم ... وجزيتم الفردوس الأعلى.. بانتظار ردكم!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يرزقك الزوج الصالح الذي يحقق لك ما تتمنين، وأن يرزقك الذرية الصالحة التي تقر بها عينك، واعلمي أيتها السائلة أنك إن ظفرت بزوج صالح صاحب خلق ودين فقد أوتيت خيراً كثيراً، ورزقت كنزاً عظيماً، فلا ينبغي لك أن ترفضيه أو أن تفرطي فيه، خصوصاً في ظل هذه الأزمان التي قل فيها أهل الدين وندر فيها أصحاب الأخلاق الكريمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
ولكنا مع هذا نقول.. إن تقدم للمرأة صاحب دين وخلق ولم تشعر بارتياح نحوه أو أحست أن اختلاف العادات أو القدرات العقلية أو مستوى التفكير قد يسبب لها بعض المتاعب والمشكلات فلا لوم عليها في رفضه، لأن عقد النكاح عقد خطير لا بد وأن يحاط بما يضمن نجاحه واستمراره، ومن أهم تلك العوامل أن يتزوج الرجل بمن تطيب له ويطمئن إليها قلبه، وكذلك المرأة تتزوج بمن يغلب على ظنها أنه يلائمها في طباعه وأخلاقه وعقله.. وعلى ذلك فليس هناك حرج في رفض صاحب الدين والخلق -بشرط ألا يكون الرفض بسبب دينه أو خلقه- لأن الأحاديث وإن كان فيها الأمر بتزويج صاحب الدين والخلق والتزوج بذات الدين إلا أنه لا مانع شرعاً من النظر إلى بعض الأمور الأخرى كالمال والجمال والبكارة ونحو ذلك، وفي السنة ما يدل على هذا المعنى، فقد ثبت استحباب نكاح البكر، ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لجابر: تزوجت؟ قال: نعم، قال: أبكراً أم ثيباً؟ قلت: ثيباً، قال: فأين أنت من العذارى ولعابها؟. وفي رواية: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟. وفي رواية: فهلا تزوجت بكراً تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟. قال النووي: وفيه فضيلة تزوج الأبكار وثوابهن أفضل.
وفي صحيح مسلم أيضاً أن فاطمة بنت قيس طلقت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فعلل صلى الله عليه وسلم رفضه لمعاوية بأنه لا مال له، وعلل رفضه لأبي جهم بأنه شديد الطباع، كثير الضرب للنساء، فكل هذه أمور زائدة على الدين ولا مانع من اعتبارها والنظر إليها بشرط ألا تكون هي الأساس بل تكون مع الدين من باب التتمة والتكميل، أما لو تعارضت مع الدين فإنه لا شك في تقديم صاحب الدين حينئذ، وعلى ذلك فلو رفضت بعض الشباب لعدم مواءمتهم لك في تفكيرك وعقلك فلا حرج عليك، ولكن لا ينبغي المبالغة في الصفات المطلوبة لأن وجود من جمع صفات الخير كالكبريت الأحمر.
وأما ما تسألين عنه من العزوف عن الزواج لأجل ما تذكرين من مصالح، فلا ننصحك به لأن الزواج هدي النبيين وسنة المرسلين، قال تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً {الرعد:38} ، وقال صلى الله عليه وسلم:.. لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه من حديث أنس. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى. رواه البيهقي وصححه الألباني.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 62167، والفتوى رقم: 99134.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1430(13/1399)
الزواج من القريبة بدون رضا الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمري الآن 23 عاما وكنت قد أحببت ابنة خالتي وأنا عمري 17 عاما، ولكني خشيت أن تكون أحاسيس مراهقة فلم أبح لأحد ولا لها وتزوجت وأنجبت طفلة ثم انفصلت بسبب سوء أخلاق الزوج وكاد أن يذبحها فعلاً وهي أصغر مني سنا وما زلت أحبها حباً شديداً، مع العلم بأنها على خلق ودين وعلم بشهادة الناس، ولكن أبي يضيق علي بلا وجه حق ويريد أن يسلب مني مالي كله لتفسد الزيجة، فهل لو امتنعت عن إعطائه المال أنا آثم وهل أخطأت أصلاً لأني أردت الزواج بمن أحببت وهي ثيب ولله الأمر من قبل ومن بع د فأرجو الإفادة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن حق الوالد على ولده عظيم، كما أن بره والإحسان إليه من أعظم ما يقرب إلى الله، ومن حق الوالد على ولده أن يأخذ من ماله ما يحتاج إليه، إذا كان الولد يملك ما يزيد عن حاجاته الأصلية، وعند الحنابلة يجوز للوالد أن يأخذ ولو لم يكن محتاجاً، ولكن على كل الأقوال لا يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يجحف به أو يضره.
قال ابن قدامة في المغني: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها صغيراً كان الولد أو كبيراً بشرطين أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته، الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر.
وعلى ذلك فإذا امتنعت عن دفع مالك الذي تحتاجه للزواج وتستضر بدفعه، فلا إثم عليك..
أما عن رغبتك في الزواج من الثيب فلا حرج في ذلك ما دامت ذات دين، لكن الأصل أن البكر أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى جابراً بذلك، فعن جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر تزوجت. قلت: نعم، قال: بكر أم ثيب. قلت: ثيب، قال: فهلا بكراً تلاعبها، قلت: يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: فذاك إذاً، إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. متفق عليه واللفظ لمسلم.
ولكن ما دمت ترغب في الزواج من ابنة خالتك، فعليك بالاجتهاد في إقناع والدك بذلك، ويمكنك أن تستعين ببعض العقلاء من أقاربك أو بغيرهم من أهل الدين والمروءة لإقناعه، فإن أصر على رفضه وكان لرفضه مبرر مقبول فلتتركها ولتبحث عن بكر ذات دين، فإن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من فتاة بعينها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97876.
إلا أن يكون في تركك زواجها ضرر كبير أو خشية الوقوع في المحرم، فعندئذ يجوز لك زواجها بدون رضاه، لكن على كل حال عليك بره والإحسان إليه، واحذر أن تعقه أو تسيء إليه، واعلم أن في الصبر ومخالفة الهوى الخير الكثير والأجر الكبير، قال تعالى: وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {هود:115} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1429(13/1400)
هل تزوج الفتاة من شاب أحبته
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي بنت صار عمرها 25 سنة وهناك شاب يتقدم لها منذ 3 سنين وأنا وأبوها نرفض لأننا لا نعرف عنه شيئاً، سألنا عنه وكانت الإجابة أنه شاب أخلاقه حسنة، لكن المستوى الاجتماعي أقل منا وهو غير دارس مثل ابنتي أي يحمل شهادة ضعيفة وابنتي معها شهادة كبيرة، ونحن لم نرتح له وليس غنيا مثلنا، وعرفنا أنه على علاقة بابنتنا، والبنت ترفض كل العرسان وهو ما زال يتقدم لها، فماذا نفعل هل نزوجها له أم نبقى مصرين على الرفض، وإن بقينا مصرين على الرفض فهل نكون مذنبين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تبين لكم أن هذا الشاب صاحب دين وخلق بسؤال من يعرفه من ثقات الناس فمثله حري بالموافقة على قبوله زوجاً لابنتكم، فإن الدين والخلق ينبغي أن يكونا المعيار الأساسي للقبول والرد، وأما هذه الفوارق المادية والاجتماعية والمهنية فلا ينبغي أن يرد الخاطب بسببها، وماذا تغني المكانة المادية والاجتماعية إذا فقد الدين والخلق.
وإن كان هذا الشاب قد أقام علاقة عاطفية مع ابنتكم فقد أخطأ وأخطأت ابنتكم بذلك، ولكن هذا مما ينبغي أن يكون دافعاً لتزويجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه.
ثم إن رد الخطاب قد يترتب عليه أحياناً إحجام الخطاب عن خطبة البنت فلا تتزوج أصلاً.. وإن رفضتم تزويجه طلباً لمن هو أفضل منه لم يلحقكم إثم بذلك إن شاء الله، ولكن ما ذكرنا من قبوله زوجاً هو الأولى وخاصة إن كان قلبها قد تعلق به، فإن لم تزوج منه فربما فتنت به ووقع منها معه ما لا تحمد عقباه، فيكون الندم ولات حين مندم، وإذا خشي أن يقع مثل هذا فلا يبعد القول بوجوب تزويجها منه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 114921.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(13/1401)
مسائل في زواج الصغيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل السن مقياس للزواج؟ وما الحالات التي ترفض فيها البنت عقد الزواج إذا كان المتقدم للزواج لم يتكلم معها وهي على درجة كبيرة من الخجل والدين والأخلاق؟ أرجو من سيادتكم السرعة في الرد وذلك للأهمية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعيار المعتبر شرعا في الزواج هو الدين والخلق، وبالتالي ففارق السن بين الزوج والزوجة لا ينبغي أن يكون عائقا أمام الزواج إذا كان الزوج ذا دين وخلق، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6079.
وعدم كلام الخطيب مع خطيبته ليس بمبرر شرعي لرفض عقد الزواج، فالخاطب قبل العقد يعتبر أجنبيا من خطيبته يجوز له مثل غيره من الأجانب كلامها لحاجة مع البعد عن الريبة وعما يخدش الحياء كما تقدم في الفتوى رقم: 15127.
ويسن لها رؤية خطيبها مع عدم الخلوة كما تسن له رؤيتها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 114489.
وإذا كانت البنت صغيرة لم تبلغ فلأبيها تزويجها دون استئذانها، ولها عند بعض أهل العلم الخيار إذا بلغت وتراجع الفتوى رقم: 110018، والفتوى رقم: 21361.
وإن كانت بالغة سواء كانت بكرا أو ثيبا فلا تزوج إلا برضاها وإن لم تستأذن فلها المطالبة بفسخ النكاح كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 34871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(13/1402)
هم بخطبة فتاة فأخبر أنها زانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تفتوني.. أنا طالب كنت على علاقة بفتاة وأريد أن أتقدم لخطبتها وعندما قررت التقدم لخطبتها أتى واحد من الجيران إلى صديق لي وقال له إن الفتاة التي صديقك يريد التقدم لخطبتها زانية وقد زنت معه ولكن الجار الذي قال هذا لا يريد مقابلتي وقول هذا في وجهي وأنا طبعا قلت للفتاة ما قاله ابن الجيران وقد أجابت بالنفي وحلفت على المصحف مرات عديدة ومرة من المرات قد حلفت على ثلاث مصاحف وأنا الآن في حيرة من أمري أريد هذه الفتاة، ولكن الكلام الذي قاله ابن الجيران لا يترك لي المجال للتقدم لخطبة الفتاة فلذلك أريد أن تفتوني في ما فيه خير لي وأنا قد صليت صلاة الاستخارة مرات كثيرة مرات أحس في نفسي أني راغب في الخطبة ومرات أحس في نفسي غير راغب في الخطوبة، فلذلك الرجاء أن تفتوني في هذا الموضوع؟ ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يعرف بعلاقة الحب بين الشباب والفتيات هو أمر محرم لا يقره الشرع، وهو يجر إلى المجتمع العديد من البلايا والشرور.
أما عن سؤالك فاعلم أن الشرع قد شدد في حكم الرمي بالفاحشة، فلا يثبت الزنا إلا بشهادة أربعة رجال عدول، أو اعتراف الإنسان على نفسه، وذلك لصيانة الأعراض والحفاظ على طهارة المجتمع، فمن رمى مسلماً بالفاحشة من غير بينة فقد أمر الشرع بجلده وحكم عليه بالفسق ورد شهادته، قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4} ، فالواجب عليك أن تنصح الشاب الذي أخبر عن تلك الفتاة بالسوء أن يتقي الله ويكف عن أعراض المسلمين، ويتوب إلى الله من هذا المنكر العظيم.
وأما عن تلك الفتاة فإن كانت ذات دين ملتزمة بحدود الله ومتصفة بأخلاق المؤمنات فلا تلتفت إلى تلك الأباطيل وتقدم لخطبتها بعد استشارة الأهل واستخارة الله عز وجل.
وأما إذا لم تكن تلك الفتاة ذات دين فابحث عن غيرها من ذوات الدين، عملاً بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ... فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وننبه السائل إلى أن حكم الخاطب حكم الأجنبي عن الفتاة التي خطبها ما دام لم يعقد عليها، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 15127، الخاصة بحدود تعامل الخاطب مع خطيبته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(13/1403)
أجبرها أهلها على الزواج في صغرها من رجل لا تريده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة عمري 25عاما تزوجت منذ8 سنوات وكم أكره هذه اللحظة لدي ابنتان أعيش مع زوجي وأنا لا أطيقه لقد أرغموني أهلي على الزواج به وأقسم بالله أني حاولت عدم الزواج به وضربت من أهلي لكن شاء الله سبحانه أن يكون هو قسمتي إني أعيش معه ولا أستطيع أن أحبه رغم إنجابي منه طفلتين لم أحسه يوما بأنه شريك حياتي أعيش معه مرغمة لأني لا استطيع الطلاق لمعارضة أهلي ولأني لا أجد في الانفصال عنه حلا لمشكلتي لأني لن أستطيع بدء حياة جديدة بعد إنجابي طفلتين لا ذنب لهم وأقسم بالله أني لم أرد يوما أن أنجب منه لكن شاء الله كم أغبط من تتزوج وتكون سعيدة بأنها ستتزوج وأحلم بأن يرجع عمري إلى الوراء وأتزوج شخصا يملأ عيني وقلبي وأحس بالسعادة التي أراها في عيون من تتزوج أقسم بالله أني لم أحس بالسعادة يوما لأني تزوجت بل عندما أذكر زواجي أبكي من قلب ضعيف لاحول له ولا قوة لأني أكره تلك الأيام أشد الكره أحقد على والدي ووالدتي وإخوتي لأنهم زوجوني له كل يريد مصلحته على حسابي والله لا أطمع بأن أكون أفضل من غيري لكن أتمنى أن أشعر بالسعادة كغيري أحيانا أقول هل أنا سيئة لهذا الحد حتى يجعله الله من نصيبي لكني أؤدي فروضي كلها لكن الله لم يقف لجانبي ويعينني حتى لا أتزوجه أعيش معه خوفا من شبح الطلاق وخوفا على أولادي ولأنه ليس معي شهادة تعينني على العيش بمفردي أنا وطفلتي رغم أني كنت مجدة بدراستي سؤالي لكم هل عيشي معه فيه أجر لي في الآخرة رغم أني أعيش لأني مجبرة لا لأني راضية بحكم الله تعالى بي إن لم يكن غضب أو كره من الله لي فلا أبالي وإن كان لي أجر بالآخرة فمرحبا بالعذاب أم أني أظلم نفسي التي لم تعد تطيق أليست الغاية من الزواج صون النفس أنا لم أكن يوما سعيدة لأني متزوجة وأتمنى لو أن الله كتب نصيبي على غيره وهل علي إثم في كره أهلي رغم أنهم اعتذروا مني لكني لا أستطيع مسامحتهم على ما فعلوه لأن ما كسروه أعمق من أن يصلح هل سيحاسبني الله على دعائي عليهم عندما أغضب حتى أني أدعو على أمي المتوفاة كلما ضاق صدري وعلى أبي وإخوتي وأتمنى لهم الضرر كما ضروني لماذا لم يقف الله تعالى إلى جانبي هل لأني إنسانة سيئة أين الخير في أن جعل نصيبي شخصا لا أحبه ولا أستطيع أن أخلص له قلبي رغم أني لا أقع في المعاصي لا حبا به لكن خوفا من ربي ومن عقابه، كيف أحبه لا أعلم وكيف أرضى بحكم الله تعالى، أرجوكم إن كان لديكم حل فأعينوني وإن لم تجدوا لي حلا فادع لي الله تعالى أن يفرج كربتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كفل الإسلام حرية اختيار الزوج لكل من الرجل والمرأة فلا يجوز لأحد أن يرغم الشاب على الزواج من امرأة لا يريدها, وكذلك فليس لأحد أن يجبر الفتاة على الزواج من رجل لا تريده, ففي الحديث المتفق على صحته: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
فإذا زوجت المرأة بكرا كانت أو ثيبا بغير إذنها فإنها تخير بين إجازة النكاح أو رده, جاء في زاد المعاد لابن القيم: ثبت عنه في الصحيحين: أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة، وكانت ثيبا، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحها. وفي السنن: من حديث ابن عباس: أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه غير خنساء، فهما قضيتان قضى فى إحداهما بتخيير الثيب، وقضى في الأخرى بتخيير البكر.
وثبت عنه في الصحيح أنه قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
وفي صحيح مسلم: البكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.
وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح، ولا تزوج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف، ومذهب أبي حينفة وأحمد فى إحدى الروايات عنه، وهو القول الذى ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمته. انتهى.
فتبين من هذا أن أهلك قد أخطأوا في فعلهم وخالفوا أمر ربهم وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حينما أكرهوك على الزواج بمن لا تريدين سامحهم الله فيما اكتسبوا.
والذي ننصحك به هو الرضا بما قدر الله تعالى، والالتجاء إليه سبحانه أن يرضيك بما قسم لك فهو لا يرد داعيه خائباً، وأن لا تتسخطي على قضاء الله تعالى، ولا تيأسي من روح الله تعالى.
واحذري من الوساوس والتخيلات فإنها خطيرة وعواقبها وخيمة، ولعل ما حصل هو الذي فيه الخير لك، وعسى أن يكون الله مدخراً لك ما هو افضل وأنفع، فإن الله سبحانه بصير بعباده عليم بما يصلحهم، واقرئي بتدبر ويقين بالله قوله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216} ، وقوله تعالى: فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} ، وقوله تعالى: مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {التغابن:11} .
جاء في تفسير ابن كثير: وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أي: ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره، فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه، وعوضه عما فاته من الدنيا هُدى في قلبه، ويقينا صادقاً، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه، أو خيراً منه. انتهى.
أما الدعاء على أهلك بسبب ذلك خصوصا الوالدين فلا يجوز بل الدعاء على الوالدين من أبشع صور العقوق وأشنعها, والله سبحانه قد أمر بالدعاء للوالدين بقوله: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء:24} , فكيف نترك هذا الأمر القرآني الكريم وندعوا عليهما؟ وهل هذا إلا مضادة لأمر الله ومناقضة لشرعه.
واعلمي أيتها السائلة أن الحياة الزوجية وإن كان الأصل فيها أن تكون قائمة على الحب بين الزوجين، لكن ذلك لا يعني أنه يستحيل الاستمرار فيها بدونه، فثمة عوامل أخرى تمد هذه الحياة بمادة بقائها واستمرارها.
ومن هذه العوامل إحسان المرأة إلى زوجها بالصبر عليه، أو الإحسان إلى الأبناء إن وجدوا ببقاء رابطة الزواج قائمة، ومما يذكر هنا أن رجلاً جاء إلى عمر يريد أن يطلق زوجته معللاً ذلك بأنه لا يحبها، فقال له عمر: ويحك، ألم تُبْنَ البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية وأين التذمم؟
والتذمم هو الإحسان إلى من يذم بترك الإحسان إليه.
وقال عمر لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقالت: نعم، فقال لها عمر: فلتكذب إحداكن ولتجمل فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. أورده في كنز العمال.
فإن صبرت فلك الأجر العظيم من الله سبحانه.
فهذه نصيحتنا لك إذا كنت قادرة على استمرار الحياة الزوجية وأداء حقوق زوجك.
وأما إن كنت غير قادرة على استمرار الحياة الزوجية وخشيت أن يؤدي ذلك إلى تضييع حقوقه التي أمرك الله بها فلك أن تخالعيه قال تعالى: فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. {البقرة: 229} وقد روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب في خلقه ولا دينه ولكن أكره الكفر في الإسلام.. الحديث.
فلم يعب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بغضها إياه وطلبها الفراق مع استقامته، ويذكر في بعض الروايات أنه كان دميماً.
قال ابن قدامة في المغني: مسألة قال: والمرأة إذا كانت مبغضة للرجل، وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه، وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك, وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه. انتهى.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التاية: 33408، 62197، 51872، 69066، 69038. ... ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(13/1404)