فتاوى حول العمل لدى من يتعامل مع بنوك ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب بطال أعمل عند شخص يتعامل مع البنوك الربوية المسماة في الجزائر (تشغيل الشباب)
مع العلم أني سألت عن هذا الأمر فمنهم من أجاز لي ذلك ومنهم من أبى وليس لي من مصدر للرزق إلا من هذا العمل ولدي صديق يعمل معي وهو من مكان بعيد هل يجوز له ذلك أيضا للإشارة فإن هذه النقود سأستعملها في افتتاح محل. وأغلبية الشباب هنا يسترزقون عن طريق تشغيل الشباب. وارجو ان يكون الرد قريبا بارك الله فيكم. والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ينظر في مصدر مال الشخص الذي تعمل عنده فإن كان كله من أصل حرام كالربا فهذا لا يجوز لك ولا لصاحبك العمل عنده. وراجع في ذلك الجواب رقم: 14147 أما إذا كان مصدر المال مختلطاً بين الحلال والحرام فالأحوط لك ترك العمل عند من هذا حاله، ولتبحث لك عن عمل آخر لا شبهة فيه طلباً لتحري الحلال. وللفائدة ننصحك بمراجعة الفتوى رقم: 6880 ولتمام الفائدة راجع الجواب 14127 والجواب 14030 والجواب رقم 16729
والله أعل
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1423(12/13331)
طباعة أوراق وتوزيعها بحجة دفع الشر استغفال للناس
[السُّؤَالُ]
ـ[وصلتني ورقة مطبوعة مكتوب فيها أن الناس ضلت طريقها إلى الله تعالى وأن الآخرة على الأبواب وتحذير من أعمال السوء و ... و... ولو أردتم سأرسلها لكم بالبريد الألكتروني، ويقولون أيضا يجب أن أصور منها أكبر عدد ممكن وأوزعها على الناس، وأن رجلاً وصلته ولم يصورها كسدت تجارته وآخر فصل عن العمل ووصلت مثل هذه الورقة ليد صديقتي وواجهت مشاكل في عملها وهي على يقين بأن السبب هو عدم اهتمامها بهذه الورقة وتود أن تطبق ما فيها؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنصيحتنا لك أيتها السائلة الكريمة بأن لا تلتفتي إلى هذه الورقة، وأن لا تصدقي بما فيها، إضافة إلى عدم توزيعها، بل عليك بالتخلص منها بحرقها أو دفنها أو تمزيقها ... الخ.
كما يحسن التنبيه إلى أنه بين فترة وأخرى يقوم بعض الكذابين والمرجفين بطباعة أوراق مشابهة وإرسالها إلى الناس، والواجب على المسلمين عدم التصديق بها وعدم نشرها، ولا يخفى أن المسلمين ليسوا بحاجة إلى مثل هذه الرسائل التي يزعم مروجوها ترغيب الناس في الطاعات وإبعادهم عن المعاصي، نعم ليسوا بحاجة إلى ذلك في ظل وجود القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وفي ظل وجود علماء ودعاة ومصلحين أحرص ما يكونون على هداية الناس وإرشادهم وفق الكتاب والسنة، وللاطلاع على رسالة مشابهة لما ورد في السؤال تراجع الفتوى رقم: 2026.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1423(12/13332)
لا يجوز السماح باستخدام بريدك الألكتروني لحمل رسائل القمار
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق وأن وجهت لكم السؤال المدرج أدناه وكانت اجابتكم أن التعامل مع هذه الشركة حرام حرام وهي نوع من الربا
ولكنم سؤالي أن لدي أصدقاء يتعاملون معها عن طريق بريدي هل في حمل الرسائل لهم حرمة لي ولتذكيركم فإن سؤالي السابق هو
ما حكم الاشتراك في برنامج يسمى التنشيط حيث ترسل مبلغاً من المال للمنظم وترسل لك قسيمة بها اسم في القائمة ما عليك إلا توزيع ثلاث منها لبعض الناس مقابل الواحدة مبلغاً من المال ومبلغ من المال يرسل لشخص مسجل في القائمة وهذا مايسمى بالتنشيط والثلاثة هؤلاء عليهم الكتابة للمنظم وعليهم تنشيط ثلاث وتكون أنت الأول الذي أخبرهم قد نشطت 12 وهكذا إلى أن تنشط 81 تصل للقائمة فيرسل لك ما مقابله اثنين وثمانين ألف دولار مقابل 130دولاراً أرسلتها في البداية هل هذا الأمر حلال لأن هنالك من يدعي أنه حلال حسب التنشيط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك السماح لهؤلاء باستخدام بريدك لحمل رسائل القمار والميسر، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
وعليك أن تنصح هؤلاء الأصدقاء أن يتركوا هذا العمل المحرم، ويتوبوا إلى الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1423(12/13333)
حكم العمل في أماكن من ضمن مبيعاتها الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو حكم الأموال الحاصلة من العمل في المحلات التي من ضمن مبيعاتها الخمر ولحم الخنزير؟ وهل يجوز التصدق بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يتحرى في كسبه الحلال، لأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة؛ لقوله صلى الله عيه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه؟ وعن علمه ما فعل به؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ ... " رواه الترمذي والدارمي.
ومما لا شك فيه أن العمل في بيع الخمور ولحوم الخنازير من أعظم المحرمات التي يجب على المسلم تجنب العمل فيها؛ لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ: بِعَيْنِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرهَا، وَبَائِعِهَا، وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا، وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَشَارِبِهَا، وَسَاقِيهَا" رواه ابن ماجه.
وعلى هذا، فإن كان العامل في تلك المحلات لا يتولى بيع هذه الممنوعات بأي حال من الأحوال، فهذا الأحوط في حقه أن يترك العمل مع من يبيعها، ويبحث عن عمل آخر لا شبهة فيه، وذلك لأن المرتب الذي يتقاضاه فيه نسبة من ذلك المال الحرام المأخوذ ثمناً للخمر والخنزير.
أما إن كان العامل يباشر بيع هذه المحرمات بنفسه أو يساعد على ذلك، فهذا لاشك في حرمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1423(12/13334)
حكم إعطاء منظف المسجد مالا لغيره لينوب عنه بالتنظيف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل خادما لمسجد وراتبي 900 ريال وكنت أعطي من الراتب 100 ريال لعامل يعمل بدلا مني أما الآن فأعمل أنا وهو معا لأني أشك في صحة ما كنت أقوم به فهل عليّ شيء؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا العامل يقوم بالعمل الذي أنيط به على الوجه المطلوب، وكان ممن يجوز له دخول المسجد فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى، لأن المطلوب أصلاً هو حصول الخدمة المتفق عليها، وسواء كانت منك أو من غيرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1423(12/13335)
حكم صنع ديكور المسرح
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندس ديكور وفي الكثير من الأحيان يطلب مني عمل ديكور مسرحي قال لي البعض أن العمل بالمجال المسرحي حرام حيث أنه به الكثير من الفجور ولكن مجال عملي مختص بالديكور فقط قبل بداية المسرحية سؤالي: هل مجال عملي حرام أم حلال؟
ولكم الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتمثيل الماجن والمختلط بين الرجال والنساء، وغير ذلك من المحرمات المشهورة على الشاشات والمسارح، لا نزاع بين أهل العلم في تحريمه.
ومن قواعد الشريعة: أن كل ما كان إعانة على المحرم فهو محرم، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وعلى هذا، فإن عمل ديكور المسارح التي تقام فيها تلك المسرحيات المشتملة على معصية الله ورسوله لا يجوز، لأنه إعانة لأصحابها على ما هم فيه من الإثم والعدوان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1423(12/13336)
الدروس الخصوصية - رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الشريعة الإسلامية فى الدروس الخصوصية التي يقوم بالعمل بها المدرسون وخصوصا في المدارس الحكومية وذلك لمساعدة الطلاب الذين لا يتسع وقت الحصة في المواعيد الرسمية على فهم المنهج وذلك نظير أجر للمدرس.. فما رأي الدين في هذا الأجر..حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في مثل هذا العمل الإباحة لعدم وجود ما يمنع منه شرعاً، لكن بشروط نجملها فيما يلي:
1- ألا يكون ذلك من رجل لامرأة أو العكس مع حصول خلوة محرمة، أو فتنة متوقعة.
2- ألا يكون المدرس محابياً لمن يدرِّس لهم في البيت على حساب بقية الطلبة الذين لم يفعلوا ذلك.
3- ألا يكون في ذلك إخلال بعمله الأصلي ولا بما تشارط عليه هو وجهة ذلك العمل لأن المسلمين على شروطهم.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
18085 - والفتوى رقم:
16374.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1423(12/13337)
حكم إنجاز العمل في المنزل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مكان يحتاج مني إلى كتابة بعض الأشياء على الحاسب وأنا أملك حاسبًا، فهل ممكن أخذ هذا العمل لحاسبي بدلاً من تكليف أحد به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بالسؤال أن جهة العمل تعطي موظفيها مبالغ مالية مقابل ما ينجزونه من العمل تزيد بزيادته وتقل بقلته، وكنت تريد أن تنجز عملاً أكبر على جهازك المنزلي ولم تمانع جهة العمل من ذلك أو كنت أنت القائم على ذلك العمل والمدير له، ولم يلحق أحدًا من إخوانك العاملين ضرر بحيث تقل مخصصاتهم من العمل، ويلحقهم بذلك العنت، فلا مانع من ذلك، فإن ترتب على فعلك هذا ضررٌ بزملائك أو منعت جهة العمل من ذلك إن كان المدير غيرك فلا يجوز لك ما ذكرت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1423(12/13338)
حكم العمل في إعداد ميزانيات للشركات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعمل محاسبا في مكتب للمحاسبة منذ 5 سنوات ولدينا عدد من الزبائن نقوم بإعداد ميزانياتهم سنويا لكن هناك من الزبائن من يطلب من صاحب المكتب إعداد ميزانية تقديرية لكي يقدمها الزبون إلى البنك كي يحصل على قرض بالطبع ربوي وصاحب العمل في غالب الأحيان يأمرني أنا بإعداد تلك الميزانية فهل بإعدادي للميزانية أكون قد شاركت في منح الزبون قرضاً ربوياً؟
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عملك في هذا المكتب مباح في الأصل، ما لم يصحبه عمل محرم، فكل ميزانية تقوم بحسابها جائزة إلا إذا علمت أن طالبها سيستعين بها على عمل محرم، كاستجلاب قرض ربوي ونحوه، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنهما في قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وبناء على ذلك؛ فإنه لا يجوز لك القيام بعمل هذه الميزانية وأمثالها، وعليك أن توضح الأمر لصاحب الشركة التي تعمل فيها، والشركة التي تطلب الميزانية، فإن ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه الله على الأمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1423(12/13339)
العمل في مجال تعليم الموسيقى ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لدي فرقة موسيقية وكنت أقوم بالتدريس في الكلية الموسيقية وكنت أكمل دراستي في الموسيقى (الماجستير) ... والحمد لله وبفضله تركت كل هذا.... ولكني معين في إحدى المدارس الحكومية ومازلت أعمل بها (ذلك هو الدخل الوحيد لدي الآن) ... (دخل بسيط) ... فهل مرتبي البسيط هذا (حلال أم حرام) علما بأنني غالبا لا أقوم بتدريس المادة الموسيقية حيث قال لي داعية معروف جداً جداً أن هذا الفعل أي (عدم تدريس الموسيقى للتلاميذ) لا بأس به لأنه يسمى حبس وقت أو احتباس الوقت وله أجر مادي ... فلك أن تأخذ المرتب هذا.... .... أرجو الإفاده وجزاكم الله خيراً ... مع ملاحظة أنني مضرب عن الزواج بسبب الشك في هذا المرتب حلال أم ماذا؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحمد لله الذي منَّ عليك بالتوبة، ونسأل الله لك الثبات والرشد، واعلم أن التعاقد على تدريس مادة الموسيقى هو من الاستئجار على منفعة محرمة؛ لأنه استئجار على معصية والمعصية لا تستحق بالعقد، جاء في الفروق لـ لقرافي: الفرق الثالث والمائتان: قاعدة: ما يملك من المنفعة بالإجارات وبين قاعدة ما لا يملك منها بالإجارات، فأقول: متى اجتمعت في المنفعة ثمانية شروط ملكت بالإجارة، ومتى انخرم منها شرط لا تملك:
الأول: الإباحة احترازاً من الغناء، وآلات الطرب ونحوهما.، وقال في الشرح: وقال خليل في المختصر عاطفًا على ما لا يجوز من الإجارة: ولا تعليم غناء. قال عبق - يعني عبد الباقي-: ومثل تعليم الغناء تعليم آلات الطرب كالعود والمزمار. انتهى.
وعليه؛ فإذا كان شرط التعاقد مع المدرسة الحكومية قد تم على تدريس هذه المادة فيجب عليك ترك هذا العمل، أما إذا كان التعاقد بدون هذا الشرط فلا يلزمك الترك.
أما حكم ما أخذته من أجرة - مرتب - على تدريس مادة الموسيقى، فهو أجر على منفعة محرمة لا يستحق بالعقد، كما تقدم.
جاء في تبصرة الحكام: مسألة: وفي البيان قال ابن رشد: وإذا عثر على إجارة مثل المزمار والعود وما أشبه ذلك فسخت الإجارة، فإن كان دفع الأجرة فقيل ترد على المستأجر، وقيل تؤخذ ويتصدق بها، وإن لم يعثر على ذلك حتى فاتت الأجرة بالعمل فيؤديان جميعًا ويُتصدق بالأجرة على كل حال قبضت أو لم تقبض أدبًا لهما.
ومحل ذلك إن كان هناك شرط في العقد على تدريس هذه المادة، فإن لم يكن شرط فلا مانع من أخذ المرتب.
أما ما ذكره الداعية الذي أشرت إليه في سؤالك، فكلامه في مسألة حبس الوقت إنما يُقبل إذا كان العقد تم على قربة أو منفعة مباحة، كمن استأجر شخصًا لتعليم ولده الخط والشعر، مدةً معلومة كشهر أو شهرين، فيستحق المستأجر الأجرة سواء تعلم الولد أو لم يتعلم؛ لأنه حبس نفسه لذلك، أما موضوع السؤال فهذا استئجار على منفعة محرمة أصلاً.
أما إن كان يقصد أن الأفضل بقاؤك في هذه الوظيفة حتى تقلل من الشر قدر استطاعتك ولو تركت هذه الوظيفة لجاء غيرك فأفسد أكثر، فهذا كلام له وجه معتبر ينبني على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما والموازنة بين مصالح بقائك على هذه الوظيفة ومفاسد تركك لها. والشخص إذا كان مجتهدًا في دفع الفساد بحسب الإمكان وكان بقاؤه في هذه الوظيفة خيرًا للمسلمين من غيره فلا إثم عليه في البقاء والأخذ، والله تعالى يجزيه على سعيه في تقليل المنكر، ولا يؤاخده على ما عجز عنه.
وننبه - الأخ الكريم - إلى أنه إذا كان فقيرًا محتاجًا إلى المال فإن ما كسبه من تعليم الموسيقى يجوز له صرفه في حاجته زواجًا أو غيره.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة كانت مغنية وقد اكتسبت من الغناء مالاً كثيرًا ثم تابت وحجت إلى بيت الله وهي محافظة على طاعة الله، فهل المال الذي اكتسبته بالغناء من حُلي وغيره إذا أكلت وتصدقت منه تؤجر عليه؟
فكان جوابه: إن المال المكتسب إن كان من عين أو منفعة محرمة كمهر البغي وثمن الخمر فلا يقضي به قبل قبضه، فإن قبضه لم يحكم برده إلا بأدلة؛ لكن يصرف في مصالح المسلمين العامة، فإن تابت البغي وتاب الخمار وكانوا فقراء جاز أن يُصرف لهم من هذا المال بقدر حاجتهم، فإن تصدقوا به كما يتصدق المالك بملكه فهذا لا يقبله الله تعالى؛ لأنه لا يقبل إلا طيبًا. انتهى
في الاختيار لتعليل المختار: والملك الخبيث سبيله التصرف به ولو صرف في حاجة نفسه جاز، ثم إن كان غنيًا تصدق بمثله، وإن كان فقيرًا لا يتصدق. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1423(12/13340)
استخدام شريحة الجوال يكون في نطاق الاتفاق مع الجهة المانحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة وسلمت لي شريحة جوال بأرقام محددة وحددت لي مبلغاً معيناً من المال إذا تجاوزته يخصم ذلك من راتبي وتوجد أجهزه بالسوق تفتح هذه الشريحة فهل يجوز شراؤها واستخدامها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك استعمال هذا الهاتف إلا في حدود ما أذن لك فيه أصحابه، وإلا تكون متعدياً، وخائناً للأمانة، وآكلاً لأموال الناس الذين ائتمنوك عليها، وقد قال الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل [البقرة:188] .
وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ... رواه مسلم.
ومما لا شك فيه أن استخدام هذه الشريحة خارج نطاق ما تم الاتفاق عليه مع الجهة التي أعطتها لك أمر محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1423(12/13341)
ما فيه ذكر الله يحترم ولا يمتهن
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
سؤالي هو: نحن حينما نتعشى أونتغدى ولا نجد السفرة الوالد هداه الله يحضر لنا الجرائد وهذه الجرائد أنا من يحضرها إلى البيت ويفرشها ويضع الأكل عليها وأنا أنصحه بأن اسم الله موجودعليها ولا يجوز الأكل عليها.
أفيدوني جزاكم الله ألف خير عن هذا الفعل. هل يوجد علي شيء تجاه هذا الموضوع أوعلى والدي مع العلم أن والدي لم يدم كثيراً في الدراسة إلى الصف الخامس فقط أي قبل 40 سنه ترك الدراسة. وإني أنصحه دائماً لكن دون فائدة، وجزاكم الله خيراً......
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الجرائد لا تخلو -غالباً- من ذكر الله وأنبيائه، ومنها ما يتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية، فالواجب صيانتها عن الامتهان والإهانة، ومن الامتهان جعلها سفرة طعام أو أن يغلف بها ونحو ذلك.
وعليه؛ فلا يجوز لكم أن تتخذوا هذه الجرائد سفراً لطعامكم، وعليك أن تتلطف في نصحك أبيك وإفهامه أنه هذا التصرف منافٍ لتعظيم أسماء الله تعالى وآياته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1423(12/13342)
كل ما يعين على صنع السجائر وترويجها حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب ملتزم جدا فوالدي يملك مصنع دخان فهل عملي محاسباً معه يحبط من عملي من صلاة وصوم وكل ما أفعله ... ... وجزاكم كثيراً من الخيرات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن الوسائل لها أحكام المقاصد وأن ما يوصل به إلى الحرام يكون مثله، وقد نص الفقهاء على حرمة بيع العنب لمن يتخذه خمراً لأن في ذلك إعانة له على منكره، والله سبحانه وتعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
والتدخين محرم كما هو مبين في الفتوى رقم:
1819.
وما حرم تناوله حرم بيعه وتصنيعه، وعليه فصناعة السجائر والاتجار بها أمران محرمان، ويدخل في هذه الحرمة كل من يعين على صناعتها، ويبيعها، وعليه فلا يجوز لك العمل في مصنع أبيك، ولو كنت مجرد محاسب؛ لما فيه من الإعانة على صنع المحرم وترويجه، وعليك بنصح والدك بأن يتقي الله، ويستبدل صناعة الدخان بغيرها من المنتجات النافعة، وأخبره أن ما عند الله من الرزق لا ينال بمعصية، وعملك في المصنع لا يحبط أعمالك الصالحة الأخرى لكنه يجلب لك سيئات، والإكثار من السيئات قد يرجح كفتها على كفة الحسنات فيهلك الإنسان، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1423(12/13343)
التعامل مع شركة إذا كان صاحبها له أنشطه أخرى محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوج صديقتي (الغيورة جداً على الإسلام) وكيل لشركة جولد ستار (لصاحبها أحمد بهجت) الذي هو نفسه صاحب محطات التلفزيون دريم، فهل عليه إثم؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الشركة المذكورة لا تتعامل في بيع شيء من المحرمات فلا مانع من أن يكون زوج صديقتك وكيلاً لها، ولو كان الموكل المذكور صاحب محطات التليفزيون له أنشطة أخرى محرمة، لأنه لا علاقة بين أنشطته تلك، وبين المعاملة الجارية بينه وبين زوج صديقتك، والأصل في المعاملات الإباحة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود وعندهم ما عندهم من المحرمات، أما إذا كانت هذه الشركة "جولد ستار" تشتمل على معاملات محرمة، فلا يجوز أن يتعامل معها أحد بالوكالة أو بالبيع أو بالشراء، لأن ذلك محرم في ذاته، وهو كذلك من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنهما شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1423(12/13344)
حكم الوساطة التجارية في بيع جهاز الرسيفر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا شاب أعمل فى شركة أجنبية تعمل في مجال الوساطة التجارية ونحن ممثلون لبعض المصانع الأجنبية من هذه المصانع مصانع تنتج جهاز الرسيفر الذي يستخدم لاستقبال القنوات الفضائية كلها سواء الطيب أو الخبيث وأريد أن أسأل هل عملي هذا حرام مع العلم أن مجال الدش هو من أكبر الأقسام في الشركة وأنا المسؤول عنه
وإذا كان عملي هذا حراما فهل أتخلص من كل ما اشتريته من مرتبي من هذه الشركة وهل أتركها فورا للعلم أني استدنت مالا من أقاربي على أن أسدده وأدين بقسط الشقة التي أسكن فيها وستنتهى كل هذه الديون إن شاء الله في خلال سنة، انصحني بالله عليك فأنا في حيرة من أمري فأنا تزوجت منذ شهرين ولا أريد أن ينشأ أولادي من مال حرام ولطالما تركت وظائف لشكي في حرمتها؟
السلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبيع الرسيفر يختلف حكمه بحسب حال من يشتريه:
- فإذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أن الذي سيشتريه سيستخدمه في المباح فإنه لا بأس في بيعه له.
- وإذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه سيستخدمه في الحرام فإنه لا يجوز لك بيعه له.
- وإذا لم تعلم أو يغلب على ظنك شيء فلا تبعه له، اعتباراً بحال أكثر الناس، حيث إن الأكثرين يستخدمونه في الحرام.
وعليه فإذا لم تستطع أن تتحكم في البيع والشراء بهذه الأجهزة وفق ما سبق فإنه لا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل؛ لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان.
وراجع لزاماً الفتاوى التالية أرقامها:
23355 -
23564 -
23494.
أما بالنسبة للراتب الذي تحصلت عليه من هذا العمل فراجع الفتاوى التالية أرقامها:
13854 -
2292 -
22599.
وما ذكرته من الديون التي عليك لا يبيح لك الحرام إلا إذا بلغت مرحلة الضرورة، بحيث تخاف أن يصيبك ما لا تطيقه ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بالحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1423(12/13345)
العمل بوظيفة مسؤول عن أجهزة الكمبيوتر في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[بناءاً على الفتوى………11095 رقم
وحيث أنه قد حصل عندي لبس وتداخل في المعنى
الرجاءالرد على السؤال التالي
"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك وظيفة معروضة علي فى قسم الكمبيوتر في أحد البنوك.... سأكون مسؤولاً عن أجهزة الكمبيوتر والمعلومات التي بداخلها والحفاظ على كفاءة وسرعة عمل الأجهزة والمحافظة على المعلومات التي بداخلها من الفقدان أو التلف.... بالتأكيد فإن أجهزة الكمبيوتر في البنك تحتوي على جميع معاملات البنك ونشاطاته.... هل يجوز العمل في تلك الوظيفة ... الرجاء التكرم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك العمل في هذه الوظيفة، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، اللذين نهانا الله عنهما بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
ولأنك بالحفاظ على المعلومات التي دونت على الأجهزة، تكون معاوناً للكاتبين للربا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كما في الحديث الذي رواه مسلم والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
وهو ما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم:
11095 - والفتوى رقم:
4862 - والفتوى رقم:
3502.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1423(12/13346)
حكم العمل في المؤسسات التي تودع أموالها في البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في بنك تنموي هل العمل في البنك حلال أم حرام خصوصا أنه حتى لو عمل الشخص في شركة فإيداعات الشركات والمؤسسات أولاً وأخيراً في البنوك وأن جميع مجالات العمل والمال تأتي من البنوك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في البنك الربوي محرم؛ لأن العمل فيه إعانة على الإثم والعدوان كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم:
16956 - والفتوى رقم:
4862.
وأما العمل في الشركات والمؤسسات فلا حرج فيه ولو كانت تودع أموالها في البنوك الربوية مختارة أو مكرهة؛ لأنه لا علاقة لعملك بالإثم والعدوان الذي هو إيداعها لمالها في البنوك الربوية، إلا أن يتولى العامل في هذه الشركات مباشرة هذا الإيداع والسعي فيه، فيكون معينًا على الإثم والعدوان كذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1423(12/13347)
حكم العمل ببنك يجمع بين النظام الربوي والإسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عملي كمهندس كمبيوتر بأحد البنوك التجارية والتي تجمع بين فروع مصرفية تقليدية وفروع مصرفية إسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق لنا فتاوى في تحريم العمل في البنوك الربوية فينظر في فتوى رقم:
4862.
لكن إن كان عملك في الفرع الإسلامي، وكان الفرع مستقلاً بمعاملاته عن البنك الربوي، وتأخذ مرتبك من الفرع فإن ذلك جائز وانظر الفتوى رقم:
18535، والفتوى رقم:
8665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1423(12/13348)
هل يجوز العمل كمحاسب في مصنع دخان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متدين والدي صاحب مصنع دخان منذ أن ولدت وبالطبع والدي يصرف عليّ والآن أعمل مع والدي محاسبا فقط فهل عليّ إثم ومعصية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم بيع الدخان وشربه في الفتوى رقم: 1819، والفتوى رقم: 1671، والفتوى رقم: 10500.
وإذا علمت أن الحكم هو الحرمة فلا يجوز لك الاستمرار في العمل، والمساعدة على هذه المعصية، لأن المعين كالفاعل، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] . ولقوله عز وجل: حكاية عن عبده موسى عليه السلام: (رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ) [القصص:17] .
ولتبحث لك أخي عن عمل غير هذا مباح، وقد فتح الله لعباده طرقاً كثيرة للكسب الحلال، فعلى المسلم أن يسلك طريق الحلال، ويبتعد عن طرق الحرام.
وأما فيما يختص بوالدك، فعليك أن تنصحه، وترشده إلى ترك المتاجرة بالسجائر، وبين له حرمتها، وما ذكره أهل العلم فيها، فإذا وافق فهذا من فضل الله عليك، وإن أصر فأقلع عن العمل معه فوراً ولو لم يرض بذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1423(12/13349)
مدى جواز الاستفادة من بطاقة التخفيض المخصصة للطلاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب جامعي تمنحني الدولة كل سنة بطاقة نقل مخفض فهل يجوز لي دفعها إلى من لايقرأ أصلا
علما بأنها مخصصة للطلاب فقط؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بطاقة التخفيض المخصصة للطلاب لا يجوز لغيرهم الاستفادة منها، كما لا يجوز لهم أن يستفيدوا منها ببيع ولا غيره، لأنهم لا يملكونها ملكاً تاماً، وإنما يملكون الاستفادة منها عن طريق النقل فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1423(12/13350)
حكم العمل لدى من يبيع الذهب بالأجل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
عملت في مجال الذهب قريبا كبائع في محل جملة ومعروف تعامل أهل الذهب في البيع بالأجل وما يدخل فيه؟ فهل يجوز لي كبائع براتبي الشهري أن أعمل أفيدوني تفصيلا وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم بيع الذهب بالنقود إلى أجل في الجواب رقم 3079
وإذا علمت أن الحكم هو الحرمة فلا يجوز لك العمل مع من ذكرت وذلك لأن المعين على المعصية شريك لفاعلها، وقد قال سبحانه (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ولقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. " واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وبهذا تبين للسائل حرمة الاستمرار في هذا العمل وخطورة ذلك، فمن طرد من رحمة الله فإلى أين يذهب؟!.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1423(12/13351)
مراجعة الحسابات الربوية من جنس كتابتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بمكتب محاسبة وأقوم بمراجعة الشركات ومن بعضها البنوك لكن المكتب يقوم بمراجعة شركات أخرى غير البنوك فهل ما أتقاضاه نظير عملي في المراجعة حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقيام بحساب الربا ومراجعته من جنس كتابته والشهادة عليه، وقد جاء النص الصريح بلعن فاعل ذلك، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم "لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء" قال النووي رحمه الله: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل.
والمال الذي يأخذه الشخص مقابل هذا العمل مال خبيث محرم، لأنه أجر منفعة محرمة بالشرع.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1423(12/13352)
موظف يعمل بشركة هل له أن يتقدم بعرض أقل مما قدم لها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في شركة خاصة، طلبت هذه الشركة استدراج عروض لتنفيذ عمل ما، وأتت هذه العروض مرتفعةحيث إن العروض المقدمة ليست سرية ووجدت أني أقدر على تنفيذ هذا العمل بمبلغ أقل من جميع العروض وبهامش ربح معقول علماً بأن هذا العمل ليس من ضمن الأعمال التي ينص عليها عقدي مع الشركةهل يمكنني أن أقدم عرضاً خاصا بي عن طريق جهة خارجية علماً أني أوفر على شركتي مبلغا جيدا من المال ولا أضر بأحد أفتوني بسرعة جزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبما أن العروض المقدمة غير سرية، ولست مكلفاً بهذا العمل بموجب العقد مع الشركة، ولا تضر به بأحد فإنه لا بأس عليك في التقدم إلى الشركة بعرض أقل مما ورد إليها، سواء كان التقدم منك مباشرة أو عبر جهة خارجية،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1423(12/13353)
حكم العمل مع رجل زان
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم العمل مع رجل يمارس الزنى كل يوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تعمل معه في عمل مباح كمتجر أو معرض أو مكتبة أو غير ذلك فلا حرج عليك، ويجب عليك أن تنصحه بالوسيلة التي تستطيعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1423(12/13354)
حكم العمل عند آكل مال اليتيم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل عند آكل مال اليتيم إذا كنت أعلم بذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تعمل عنده في عمل مباح وكانت الأجرة التي تنالها ليست من عين المال الحرام فلا حرج عليك. وانظر الفتاوى بالأرقام التالية: 21522 21764 22069 20654
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1423(12/13355)
حكم مهنة المحاسبة في مصنع ذهب يبيع بالأجل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محاسباً بأحد مصانع الذهب فما حكم دخلي من هذا العمل؟ خاصة أن جزءا من البيع يتم بطريقة الأجل ويتم بيع بعض المشغولات مقابل كميات الكسر ونزيد الأجور وبعض المشغولات يدخل عليها أحجار وتباع هذه الأحجار على أنها ذهب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن في عملك هذا إعانة على الإثم والعدوان، لما في ذلك المصنع من الربا والغش، فعليك أن تترك هذا العمل، وتبحث عن غيره، وراجع لزاماً الفتاوى التالية: 23494، 23564، 23355.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1423(12/13356)
شروط جواز استيفاء الحق بطريقة ما
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيله الشيخ أعمل بشركة ويوجد بها خطوط تليفونات دولية وأنا أتصل من هذه الخطوط اتصالات شخصية ليس لها علاقة بالعمل وتتحمل الشركة تكلفة هذه الاتصالات وسؤالي هل هذا حلال أم حرام مع العلم بأنني لا آخذ حقوقي في الشركة مثل زملائي كمثل الإجازات والراتب وخلافة وإن كان في ذلك شبهة فكيف أكفر عن ذلك العمل
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العامل في شركة مؤتمن على ما تحت يديه، فلا يجوز له استخدامه إلا فيما أذن له فيه لأن المحافظة على الأمانة واجبة، هذا هو الأصل ولمزيد من التفصيل راجع رقم 4140 ورقم 1553
أما بالنسبة لعدم حصولك على مثل ما يحصل عليه زملاؤك، فله حالتان:
الأولى أن يكون ما تحصل عليه حدد بعقد بينك وبينهم، فلا يجوز لك أن تدعي أكثر مما في العقد، ولو كان زملاؤك يحصلون على أكثر مما تحصل عليه، لأن المؤمنين عند شروطهم.
الثانية: أن يكون العقد الذي بينك وبينهم على مبلغ ما، لكنهم أخلوا به. فلك في هذه الحالة أن تأخذ مقابل ذلك بلا زيادة، وهو المعروف عند الفقهاء بالظفر بالحق، لكن ينبغي التنبيه إلى أن ذلك يجوز فيما مضى من أشهر دون أن يخبروك، أما إذا أخبروك بنقصان الراتب، ورضيت أنت بذلك صراحة أو سكوتاً، فهو كالحالة الأولى، لأنك رضيت بتغيير العقد، ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم 18260
والجواب رقم 19194
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1423(12/13357)
استخدام المال في أغراض دعوية ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز استخدام المال العام غير الكثير لأغراض دعوية وغير خاصة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال العام محمي بموجب الشرع مثل حماية المال الخاص؛ بل إن المال العام قد يكون أشد حرمة لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدد الذمم المالكة له، ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلول "الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها" وعظم من شأنه، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصحابة فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره.. قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس لها حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك....... إلى آخر الحديث.
وفي المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:.... فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عاراً وناراً وشناراً....
وفي صحيح البخاري أنه كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له: كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها.
فهذه بعض النصوص التي تدل بجلاء على عظم حرمة المال العام عند الله تعالى، والمال العام ملك لجميع المسلمين مرصود لإقامة مصالحهم الدينية والدنيوية.
ومن أهم مصالحهم الدينية والدنيوية وأحوج ما يحتاجون إليه: إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليمهم أمور دينهم، ولم يزل في بيت مال المسلمين الذي تريده الدولة الإسلامية نصيب وافر لتحقيق هذه المصلحة، لشدة الحاجة إلى ذلك، وعظم المصالح المترتبة على تحقيقه، وفظاعة المفاسد المترتبة على تعطيله.
وبناءً على هذا.. فإن على القائمين على بيت مال المسلمين أن يبذلوا ذلك النصيب وافراً موفراً للقائمين على أمور الدعوة إلى الله تعالى، وتعليم الناس الخير، وأمرهم بالمعروف، وتحذيرهم من الشر ونهيهم عنه.
فإن منع القائمون على بيت المال هذا النصيب كلا أو بعضاً، ولم تكن هنالك وسيلة أخرى للدعاة يمولون بها مشاريعهم الدعوية، ويقيمون بها تلك الشعيرة العظيمة، واستطاعوا أن يأخذوا من المال العام ما يسد حاجتهم بطريقة مشروعة فلا حرج في ذلك.
ونعني بالطرق المشروعة: أن يؤخذ المال بمسمى وظيفة أو عمل مقبول لدى الجهة القائمة على المال العام، ثم يصرف في شؤون الدعوة.
أما أخذه بغير تلك الطرق، فقد تترتب عليه مفاسد ومضار على الدعوة والدعاة عموماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1423(12/13358)
كيف تنمي مالك؟
[السُّؤَالُ]
ـ[نص السؤال::
بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان الإسلام قد حرم فوائد البنوك فماذا يفعل المسلم الذى يملك مالاً تجب عليه الزكاة مع كل حول؛ وبالتالي يتناقص المال لأن صاحبه ليست لديه خبرة بالتجارة علما بأن الزكاة تنمي المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إخراج الزكاة ينمي المال، ويزكي النفس في المعنى، كما قال ابن تيمية رحمه الله: نفس المتصدق تزكو، وماله يزكو، يطهر ويزيد في المعنى. انتهى
وقال الأزهري: إنها تنمي الفقير، وهي لفتة جميلة إلى أن الزكاة تحقق نمواً مادياً ونفسياً للفقير أيضاً، بجانب تحقيقها لنماء الغني نفسه وماله. انتهى
وقد أوجب الله تعالى الزكاة في المال إذا بلغ نصاباً، وكان مملوكاً ملكاً تاماً وحال عليه الحول، وكان المال نامياً حقيقة أو حكماً، ولذلك أمر الشرع بالمتاجرة في المال بغرض تثميره وزيادته لئلا تأكله الصدقة، فقد روى الترمذي في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم -خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وضعفه الألباني.
لكن قال ابن قدامة في المغني: وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أصح من المرفوع. انتهى، وراجع الفتوى رقم:
1408.
فإذا عجز المرء عن تثمير ماله بنفسه دفعه إلى من هو أهل لذلك من ذوي الخبرة والديانة، وهذا موجود في كل زمان ومكان، فالأرض لا تخلو من الصالحين المصلحين.
أما وضع الأموال في البنوك الربوية بغرض تثميرها، فهذا ما لا يجوز بحال، ولا خير فيه ولا زيادة، قال عز وجل: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:276] .
وقال تعالى: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّه [الروم:39] .
وإننا لننصح السائل بأن يشتري بماله هذا عقاراً يدر عليه ربحاً دورياً سواء كان ذلك العقار بيتاً أو أرضاً زراعية أو غير ذلك.
ولمعرفة خطر التعامل مع البنوك الربوية راجع الفتاوى التالية أرقامها:
21528
20883
331.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1423(12/13359)
حكم العمل في مجال أذية المسلم وقمعه وقتله
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
1-هل يمكن للعسكري المسلم أن يخضع لأي أوامر عسكرية من رؤسائه أن يطيع ما فرض عليه من توجيهات عسكرية وهي في بعض الأحيان لا تصب في مصلحة المجتمع الإسلامي المدني، كأن يقوم بالمراقبة والتجسس والقمع والقتال؟
2-ماذا يستطيع أن يفعل هذا المسلم إذا كان محيطه العسكري فاسداً وهو مضطر أن يجتمع معهم حتى لا يلاحظوا خلفياته الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف " متفق عليه.
فلا يجوز لمسلم أن يطيع غيره في فعل ما حرم الله من تجسس أو ظلم أو قتل سواء كان الأمر جهة عسكرية أو غيرها، ولو كان ذلك من قبل والديه أو لي أمره.
ومن أطاع غيره في ما حرم الله كان آثماً عاصياً لله تعالى يتحمل وزر ما أقدم عليه من عمل.
ولا أخسر صفقة من بيع دينه بدنيا غيره، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم.
وكل أذى من سب أو شتم أو ضرب أو غيره يبقى إثمه على صاحبه حتى يلقى ربه، ولو تاب منه، لكونه متعلقاً بحق المخلوق، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ " قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ: "إِنّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمّتِي، يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا. فَيُعْطَىَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، قَبْلَ أَنْ يُقْضَىَ مَا عَلَيْهِ. أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ. ثُمّ طُرِحَ فِي النّارِ"
وروى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه "
وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقاد للشاة الحلجاء من الشاة القرناء "
فإذا كان هذا القصاص يقع بين الشياه، فكيف بمن آذى المسلمين وأهانهم وقمعهم؟!!
وروى أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: قتلته على مُلك فلان "
وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ثكلته أمه، رجل قتل رجلاً متعمداً، يجيء يوم القيامة آخذاً قاتله بيمينه أو بيساره، وآخذاً رأسه بيمينه أو شماله، تشخب أوداجه دماً في قبل العرش يقول: يا رب! سل عبدك فيم قتلني؟ "
وفي رواية للترمذي والنسائي: " يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تشخب دماً فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلني؟ حتى يدنيه من العرش ".
وإذا كانت طبيعة العمل تتطلب من المسلم القيام بشيء من هذه الأعمال وجب عليه تركه، والبحث عن عمل آخر مباح، قال الله تعالى: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره) [الطلاق:3]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1423(12/13360)
حكم العمل في مطعم يقدم الحلال والحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[يسعدني جداً أن أكتب إليكم رسالتي هذه لأستفسر من فضيلتكم عن أمر يلاحقني الشك فيه كثيراً وهو أنني أردت أن أعمل كعامل مساعد في مطعم وأن هذا المطعم لديه جميع الأصناف من حلال وحرام بما أنني لا أحب القرب منه إلا أنه في بعض الأحوال يسألني أن أجلبه له لأصبح حاملاً له.
أفيدوني ماذا أعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك التعاون مع صاحب هذا المطعم في جلب الأشياء المحرمة بأي نوع من أنواع التعاون، وإذا كان لا بد من ذلك في العمل، فالواجب عليك تركه، والبحث عن عمل آخر، والله تعالى سيبدلك خيراً منه، فقد قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق:2-3]
وما اكتسبت من مال في هذه الفترة، وأنفقته فلا يجب عليك فيه إلا أن تتوب إلى الله تعالى، وتستغفره، وما بقي معك، منه فيجب عليك التخلص منه في وجوه الخير، لأنك اكتسبته بطريق غير مشروع، أما إذا كنت لا تتعاون مع صاحب المطعم في ذلك، وكان عملك لا يتصل بعمل هذه المنكرات أو جلبها، فالأفضل لك أن تترك هذا العمل لما فيه من التواجد في أماكن المنكر، والسكوت عليه دون إنكار له، والقلب يوشك أن يرضى بذلك بسبب كثرة المخالطة، وعدم وجود من ينصح أو يُنكر، ولأن الغالب في هذه الأماكن الاختلاط المحرم بين الجنسين، وانكشاف العورات، وعدم التمكن من إقامة شعائر الدين في الغالب، وغير ذلك مما لا يخفى على من يعرف الواقع، والله تعالى يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1423(12/13361)
حكم تأجير الكراسي لمناسبات الأفراح
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا في الحي جمعية خيرية وأنا رئيس لها ويدفع أهل الحي من الشباب اشتراكات لإحضار لوازم المناسبات من كراسي وطاولات وأشياء أخرى وتستعمل في مناسبات الأفراح والعزاء ولكن في مناسبات الفرح وبعد العقد تستغل الكراسي في الحفلة مع المغني فهل يجوز لي أن أكون في الجمعية هذه أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الأدوات تستعمل بإذنكم أو بعلمكم فيما ذكرتم من الغناء المحرم فلا يجوز لكم ذلك لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، وإن كنتم تعيرونها أو تؤجرونها لقصد طيب أو أمر مباح، ثم تستخدم كأمر عارض فيما لا يحل فلا حرج عليكم إن شاء الله.
وأما بقاؤك على رأس هذه الجمعية، فخاضع للمصلحة الشرعية المعتبرة فإن رأيت أن بقاءك يتحقق به من المصلحة أكثر منها فيما لو اعتزلت، فبقاؤك أولى، وإلا فاعتزالك أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1423(12/13362)
هل يجوز العمل في مؤسسة تتعامل بمعاملات محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز العمل في مؤسسة تقوم بإيجار المساكن _على أن يدفع المستأجر مبلغ ألف دينار شهريا وفي حالة عدم الدفع يتعرض لزيادة معينة علما بأنها تتعامل مع البنوك الربوية ويقوم العامل بتسجيل ملفات المستأجرين في الحاسوب فما حكم الراتب؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اشتراط الزيادة عند تأخر السداد يعد ربا لأن المستحق عليه إما أن يكون موسراً، وإما أن يكون معسراً، فإن كان موسراً فإنه يلزم من قبل الحاكم بالدفع، وإن كان معسراً فإنه ينظر إلى أن يتيسر حاله أو يتصدق عليه بما عليه من دين، قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280] .
أما بالنسبة للعمل عند المؤسسة المذكورة، فإن كان عملها كله بالربا أو بالمعاملات المحرمة، فإنه لا يجوز لك العمل فيها بحال، وإن كان بعض أعمالها فيه الربا والمعاملات المحرمة، وبعضها فيه المباح، فإنه لا بأس في العمل بالقسم المباح بشرط ألا يمت للربا والحرام بصلة، ولو بكتابة ورقة أو حملها، ومع ذلك فالبعد عن هذه المؤسسة على كل حال أولى وأحوط، وراجع الفتوى رقم:
11095، والفتوى رقم:
23355.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1423(12/13363)
حكم استخدام هاتف العمل لمصالح شخصية..
[السُّؤَالُ]
ـ[موظف في شركة بوظيفة سكرتير ولدي تليفون في المكتب وأقوم بالاتصال بمنزلي خارج المحافظة التي أعمل بها ومؤتمن من قبل المدير على التليفون فما الطريقه الصحيحة الواجب اتباعها لعدم التعرض لذنب السرقة أو خيانة الأمانة علماً بأنني أستخدم التليفون للاطمئنان على أهلي وليس للتبذير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للعامل أن يستخدم أدوات العمل في مصالحه الخاصة لأن في ذلك مخالفة لحق العمل، وتفريطاً في الأمانة التي تحملها لجهة العمل؛ إلا إذا كانت هذه الأدوات لا تنقص باستخدامه.
ولا شك أن استخدام الهاتف في مكتب العمل للأغراض الشخصية يضر بالعمل من جهة التكاليف المالية إذا كانت عليه رسوم.
ويضره كذلك بشغله عن استقبال المراجعين وأصحاب الحوائج..... فإذا كنت قد استخدمت الهاتف لمنافعك الشخصية، فالواجب عليك أن تستأذن من رب العمل، وإلا فإن عليك أن تدفع التكلفة المالية التي استهلكتها إلى جهة العمل؛ إلا أن يسامحك المسؤول المخول.
فهذه هي الطريقة الصحيحة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
5763.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1423(12/13364)
العمل في المناطق السياحية وتبعاته..
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في منطقة سياحية ومعرض للمناظر السيئة ومحافظ على نفسي فما هي الطرق للبعد عنها لعدم التعرض للمعصية حتى ولو كانت صغيرة فهي ذنب وألم في داخلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مناطق السياحة أوكار للفساد، وإشاعة الفاحشة، وإفساد الشباب ... والعمل في الأماكن التي يدعو العمل فيها إلى ارتكاب الحرام أو تعين على ارتكابه لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان [المائدة:2] .
وأقرب طريق للنجاة من شرها، والسلامة من إثمها هو الترك النهائي لها، والابتعاد عنها، فإن السلامة في الدين لا يعدلها شيء، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو أن تطلع على الفتوى رقم:
9743.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(12/13365)
حكم قطع الصلاة تجنبا للوشاية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرّحمن الرحيم
عليكم سلام الله ورحمته وبركاته، وبعد:
أنا من بلد مسلم وأعمل ضمن السلك الأمني، لهذا البلد، غير أن هذا السلك تشتد فيه الرقابة على الصلاة فأضطر لأداء هذا الفرض خفية، خشية الوشاية، لكن عندما أكون في واجب يتحتم علي اليقظة التامة أكون عرضة لزيارات مفاجئة من قبل أمرائي، أو للرد على الهاتف الموضوع على ذمتي، إذا كنت بصدد القيام بصلاة مكتوبة ورن الهاتف أو جائني أحد القادة، هل يجوز لي قطع الصلاة تجنبا لما قد ينتج من تبعات؟
العادة الشهرية لدى زوجتي تصير متقطّعة بعد الطهر لعدة أيام قد تتجاوز الأسبوع، هل يجوز لها العودة إلى أداء الصلاة أثناء هذه الفترة وهل يجوز لي مباشرتها. جزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام هذا النظام الذي تعمل معه يمنعك من الصلاة، ولا يمكنك أداؤها كما أمرك الله تعالى، فالواجب عليك ترك هذا العمل، والبحث عن عمل آخر تستطيع معه القيام بما أوجب الله تعالى عليك من الصلاة وغيرها، لاسيما وأن هذا العمل لا يخلو من ارتكاب محرم كالتجسس على المسلمين، وترك إنكار المنكرات الظاهرة كترك الصلاة وغير ذلك.
ولذلك يجب عليك إذا أردت المواصلة في هذا العمل مصارحة من تعمل معهم بالآتي:
1- أنه لا طاعة لهم عليك في معصية الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وصححه السيوطي وغيره.
2- أنك تقوم بالصلاة في وقتها، وكذا سائر ما أوجب الله تعالى عليك، وأنه لا يمكن تضييع ما أوجب الله لأجل القيام بما أوكلوه إليك من العمل، فإن وافقوا على بقائك في عملك بهذه الشروط فلا بأس، وإلا فلا يجوز أن تبيع دينك لأجل عرض من الدنيا يبدلك الله أضعافه وخيراً منه إذا اتقيت الله، وتركت هذا العمل لأجله سبحانه، وقمت بما أوجب عليك، وابتعدت عما حرم عليك لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وقد قال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2- 3] .
والخلاصة: أنه لا يجوز لك ترك الصلاة أو قطعها أو ترك واجب آخر أو فعل محرم لأجل العمل، وحفاظاً على البقاء في الوظيفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1423(12/13366)
حكم الاحتيال لمصلحة دائرة العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا صاحب محل تجاري وأتعامل مع بعض الدوائر بحيث يطلبون مني عرض سعر ثم يطلبون فاتورة بذلك وخطاب مطالبة بالمبلغ ويسددون القيمة ولكنهم لا يأخذون الأغراض بل يأخذون أغراضاً أخرى بهذا المبلغ لاحتياجات هذه الدائرة (توضيح المسأله إنهم يريدون هذه المطالبة بالمبلغ لكي ياخذوها من مرجعهم , ولن يتمكنوا إلا بهذه الطريقة , ولا يلحق موظفيهم ريال واحدا بل تذهب لهذه الدائرة في عملية ترميم وغيره) فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في ذلك عدم الجواز لأن فيه كذباً ومخالفة لذوي الشأن، ولكن إذا كان المسؤول الأول عن الشأن مهملاً أو لا يهمه مصلحة المرفق، ولم يكن لديه وجهة نظر معتبرة، بأن كان التفسير الوحيد لما يفعله هو الإهمال، وعدم المبالاة أو التعنت أو نحو ذلك، فإنه لا بأس حينئذ فيما يفعله هؤلاء، ولكن بعد أن يكونوا قد نصحوا المسؤول، وبينوا له خطأه ثم لم يستجب ولم يبرر ما يفعله بمبرر سائغ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1423(12/13367)
حكم التعامل مع من يتعامل بالربا ...
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشتري بضاعة من شركة أجنبية والسداد يكون إما عن طريق عمل تحويل بالمبلغ عن طريق إيداع الثمن في حسابهم في البنك الربوي أو عن طريق إعطائهم شيكا مصرفياً وهم يودعونه في حسابهم في البنك الربوي فهل في ذلك إعانة على الربا؟ وبصفة عامة هل يجوز الشراء ممن يستعمل الثمن في محرم مثل الربا وغيره؟
الرجاء الإجابة بسرعة جزاكم الله كل الخير......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وعليه، فالأفضل للمسلم أن يعامل ويتاجر من لا يتعامل بالحرام، حتى لا يكون عوناً لهم على ما يقدمون عليه من المعاصي.
فإن عاملتهم فلا إثم عليك ما لم تشارك أنت في الحرام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود، وهم قوم كما وصفهم الله تعالى في كتابه متعاملون بالربا أكَّالون للسحت، وعليك أن تعطيهم مالهم أو الشيك في أيديهم دون أن تودعه في البنك الربوي، ثم هم يفعلون به ما شاءوا.
وانظر الفتوى رقم:
3361، والفتوى رقم:
23102.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1423(12/13368)
لا بأس أن تعمل في هذه الشركة في المباح
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محاسباً في شركة لتسويق الفنادق عن طريق كروت عضوية بهذه الفنادق فيحصل العميل على خصومات على الخمور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن في عملك إعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)
ولا بأس بأن تعمل في هذه الشركة في المباح، وما لا صلة له بالحرام إن كان ذلك ممكناً، مع أن الأفضل والأحوط هو البعد عن كل ما له صلة بهذه الشركة ولو كان النشاط الذي تعمل فيه منفصلاً انفصالاً تاماً عن باقي النشاطات المحرمة، وراجع لزاماً الفتاوى رقم 18922، والفتوى رقم 11095
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1423(12/13369)
شركة تتعامل بالربا..... حكم العمل فيها والمساهمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بشركة تتعامل مع البنوك التجارية كأغلب المؤسسات، مع العلم أني أتقاضى راتبا يساوي نسبة معينة من ربح الشركة ولي أيضا نصيب آخر أتقاضاه آخر السنة والذي يمثل مساهمتي في رأس مال الشركة.
هل أجرتي ونصيبي في الربح هما حلال أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تعامل هذه الشركة مع البنوك إما أن يكون بإيداع الأموال بفائدة، أو يكون بالإيداع من غير فائدة، فإن كان بفائدة فإنه حرام، وإن كان بغير فائدة، فالأمر فيه أخف حيث يجوز ذلك عند الحاجة.
وبناء على ذلك فإذا كان تعامل الشركة مع البنوك مقتصراً على مجرد الإيداع من غير فائدة فإنه لا بأس عليك في العمل معها والمساهمة فيها، أما إذا كان التعامل هو بالإيداع مع الفائدة فإنه لا يجوز لك العمل في هذه الشركة فيما يتعلق بالربا، ولو بكتابة ورقة تتعلق بذلك، بل ولو بحملها ونقلها، ولا بأس بالعمل في هذه الشركة في المباحات التي لا صلة لها بالربا لا من قريب ولا من بعيد، والبعد عن ذلك أولى وأحوط.
أما المساهمة فيها فإنه لا تجوز لأن السهم حصته مشاعة من مال الشركة وسيناله الربا، إلا إذا فرض أن للشركة قسماً من المباح لا يتعامل بالربا، ولا الحرام مطلقاً، فلا بأس حينئذ بالمساهمة، في هذا القسم، ومع ذلك فالبعد عنها أولى وأحوط.
وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية أرقامها:
11095
13221
12792
3318
3706
10200.
وننبه الأخ السائل إلا أنه لا يجوز أن تكون الأجرة "الراتب" نسبة من الربح بل لا بد من أن تكون معلومة ومقدرة، إلا إذا كنت أنت المضارب بأموال هذه الشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(12/13370)
الأخذ من المال العام دون حق لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندنا في ليبيا أشخاص يحصلون على فرص عمل عن طريق التوسيط ويتحصلون على تعيين أياً كان نوع العمل تعليم , مواصلات , أمانات , ولكنهم لا يذهبون إلى هذا العمل ولا يعرفون حتى أين يقع وفي آخر الشهر يذهبون إلى المصارف ويتقاضون الراتب ونحن نقول لهم إن هذا المال حرام ولكنهم يقولون لنا إن هذا المال ملك للدولة وما للدولة هو ملك لنا أي ملك لجميع أفراد الشعب.
والسؤال هنا هو: ما حكم أخذ هذا المال هل هو حلال أم حرام. ونحن نرجو منكم الإجابة على أسرع ما يمكن وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من أكل أموال الناس بالباطل فقال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188] .
وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ المال العام بغير حق، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال حلوة ... من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيداً يوم القيامة.
وفيهما عن أبي حميد مرفوعاً: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله.
وفي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعاً: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.
فهذه الأحاديث تدل على أن المسلم لا يجوز له أن يأخذ من المال العام بغير حق، وهؤلاء لم يؤدوا العمل الذي أسند إليهم فبأي حق يأخذون هذا المال؟!! فهذا من التحايل والغش المنهي عنه شرعاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
وتبرير ذلك بأن أموال الدولة أموال للشعب أمر في غاية الفساد والبطلان، فمال الدولة يسمى مالاً عاماً، وهذا يصرف في مصارف المسلمين العامة، ويطعم منه جائعهم، ويواسى منه فقيرهم ومنكوبهم، وتصرف منه رواتب العاملين في الدولة، أما أخذه من أي فرد بدون مسوغ فهو من أكل أموال الناس بالباطل، ويكفي في احترام المال العام -مال الدولة- أن سارقه يحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1423(12/13371)
ليست كل ضرورة تبيح العمل في البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من الأراضي المحتلة أعمل في بنك يتعامل بالربا في قسم صيانة ولا أجد عملا آخر فهل هناك وزر كبير. أسكن في بيت بالإيجار فهل ممكن أن أشتري أو أبني منزلاً من راتبي أو الادخار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل في البنك الربوي لا يجوز بحال من الأحوال إلا في حالة الضرورة القصوى بحيث لا يجد الشخص ما يسد به رمقه هو وعياله أو لا يجد سكناً يؤويه.
والضرورة تقدر بقدرها.
ولا يقتصر الإثم على المرابي وحده بل يشمل كل من ساعده من قريب أو بعيد، ففي صحيح مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه. وقال: هم سواء.
ولمزيد من التفصيل والفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى 4862
وبخصوص الضرورة التي تبيح العمل في البنك نحيلك إلى الفتوى رقم 6501
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1423(12/13372)
الإعانة على المحرم حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد سؤالكم عن العمل في مصنع للحوم الخنزير ولكن أنا أغسل الصفائح التي يوضع فيها لحم الخنزير ولا أرى الخنزير أبداً؟ وشكراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المقرر شرعاً أن الله تعالى قد حرم لحم الخنزير، فلا يجوز الانتفاع به بأي وجه من وجوه الانتفاع، قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ [المائدة:3] .
ولا شك أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، والإعانة عليه بالتالي، فلا يجوز العمل في هذا المصنع لأنه قائم على أمر محرم شرعاً، ولأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
ومما ينبغي أن يعلم أن رؤية الخنزير ليست شرطاً في ثبوت التحريم، بل إن العلم بكون المصنع يعمل في هذا المجال كافٍ في ثبوت هذا الحكم.
وفي ختام هذا الجواب ننصح السائل بأنه إذا اتقى الله تعالى وصرف النظر عن مجرد التفكير في هذا العمل، فضلاً عن الدخول فيه، فإنه بذلك سيجعل الله له مخرجاً كما وعد بذلك في كتابه، فقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
فهو سبحانه لا يخلف وعده، وبيده خزائن السماوات والأرض، وراجع الفتوى رقم:
6397، والفتوى رقم:
2049.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1423(12/13373)
حكم التعامل مع المحلات التي تشترط الحصول على بطاقة تخفيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أدرس في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد مركز كبير في أمريكا لبيع البضائع بالجملة أو بسعر مخفض ولكنه يشترط عمل بطاقه تعريفية تابعه له بـ30 دولارا سنويا حيث يمنع دخول من ليست عنده هذه البطاقه فهل التعامل مع هذا المتجر حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل التعامل مع هذه المحلات أو المراكز التجارية التي تشترط على من يريد الشراء منها أن يكون عنده بطاقة تعريفية أو تخفيضية بسعر معين قد تكون بثلاثين دولاراً أو بأقل أو بأكثر، لما في ذلك من المحاذير الشرعية.
وقد تكلم الشيخ خالد بن عبد الله المصلح في رسالته المسماة: الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي: على هذه المسألة وجزم بتحريمها لاشتمالها على ستة محاذير شرعية.. وهي باختصار وتصرف يسير:
1- الجهالة والغرر في هذا العقد.
2- أكل للمال بالباطل.
3- أن هذه المعاملة كثيراً ما يكون فيه تغرير وخداع وفرصة لابتزاز الأموال بدون حق.
4- أن هذه المعاملة كثيراً ما تكون سبباً للنزاعات والمخاصمات بين أطرافها.
5- فيها إضرار بالتجار الذين لم يشاركوا في برنامج التخفيض.
6- فيها تداول للمال بين طائفة معينة من التجار وهم المشاركون في برنامج التخفيض دون غيرهم.
وفي خلال عرض الشيخ لهذه المحاذير قال: وممن قال بتحريم هذا النوع من بطاقات التخفيض اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في المملكة العربية السعودية، وذلك لما تشتمل عليه من الضرر والمقامرة.
وقد صدر عن اللجنة عدة فتاوى حول بطاقات التخفيض تتفق كلها على تحريم هذه البطاقات.
وممن ذهب إلى تحريم هذه البطاقات شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين فقال في جواب له عن هذه البطاقات التخفيضية: الذي يظهر لي تحريم هذه الطريقة، وذلك لأنها تدخل تحت قاعدة الميسر إما غانم وإما غارم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1423(12/13374)
حكم استثمار المال في الدول الكافرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استثمار الأموال العربية في الدول الكافرة وهناك بعض الدول العربية التي تئن من الفقر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمال من نعم الله تعالى التي سيسأل عنها العبد يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه ما فعل به؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيما أبلاه؟ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
وشكر هذه النعمة يكون بالتحري في اكتساب المال الحلال أولاً، ثم بإنفاقه في الأوجه المشروعة ثانياً.
ومن أظهر وجوه كفران هذه النعمة استثمار المال فيما حرم الله تعالى كالربا والميسر، سواء كان ذلك في بلاد المسلمين أو بلاد الكافرين.
ولا شك أن استثمار الأموال في بلاد المسلمين دليل على ولاء المسلم لإخوانه، وحرصه على مصلحة بلاده، وإدراكه أهمية هذا المال في أنه يعين الشعوب ويبني الدول.
ولا غفلة أكبر من وضع المال في أيدي الكافرين، ينتعش به اقتصادهم، وتبنى به حضاراتهم وترتقي به أممهم.
والغالب أن استثمار المال في هذه البلاد يكون عن طريق الربا الذي لعن فاعله، وتوعد الله مرتكبه بالحرب، ولا يجني المرابي من هذا الاستثمار إلا المحق والحسرات في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة، إلا أن يتداركه الله برحمة منه فيتوب ويقلع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1423(12/13375)
وهل يقوم ببيع الصليب مسلم؟!!!
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا وأعوذ بالله من كلمة أنا تاجر ألعاب وهدايا في بلد اسمها المكسيك, سؤالي هو هل يجوز أن أبيع أشكالاً أو صوراً أو ما شابه على هيئة ملاك أو صليب إلى غيره من الأشياء.
أفيدوني أفادكم الله
وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقنا وإياك لطاعته ومرضاته، وأن يرزقنا وإياك من فضله.
واعلم أخانا الحبيب أن بيع وشراء صور ذوات الأرواح لا يجوز للأحاديث الكثيرة الناهية عن ذلك، وانظر الفتاوى التالية أرقامها:
16482 10153 11531 16067 20943
وأما بيع الصليب فمحرم نص على ذلك الفقهاء من المالكية والشافعية وغيرهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وثبت أنه لعن المصورين، وصانع الصليب ملعون.. لعنه الله ورسوله، ومن أخذ عوضاً عن عين محرمة مثل أجرة حامل الخمر، وأجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك فليتصدق به وليتب من ذلك العمل المحرم. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(12/13376)
الأصل في المسلم ألا يساعد أصحاب الموبقات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في مجال البناء داخل بنك ربوي والمقصود هنا التشطيبات الداخليه في البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في البنك الربوي أنه ليس قائماً في أساسه على تقوى الله عز وجل، بل هو قائم على أساس إعلان الحرب على الله، وإن الأصل في المسلم ألا يكون طرفاً مساعداً في مثل هذا العمل بأي نوع من أنواع المساعدة، وإلا كان آثماً بإعانته هذه، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وليعلم الأخ السائل: أن من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأن من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فهو بيده خزائن السماوات والأرض، فليتوكل عليه، وليجعل حاجته بين يديه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1423(12/13377)
العمل المباح متاح في كل مكان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في إحدى جامعات أمريكا وعلي أن أعمل لكي أحصل على المال ولكن كل الأعمال يكون فيها شيء محرم مثل بيع الخنزير وما شابه ذلك. هل يجب علي ترك العمل مع العلم أن كل الأعمال يدخل فيها الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل اله أن يعينك وأن يوفقك لكل خير وأن يغنيك بحلاله عن حرامه، واعلم أخي أنه لا يجوز لك العمل في مكان يباع فيه الخنزير أو الخمر أو غيرهما من المحرمات، إلا إذا اضطررت إلى ذلك اضطرار من يشرف على الهلاك إلى أكل الميتة، وانظر الفتوى رقم:
2049 والفتوى رقم:
4182.
ونحن على يقين أن الأعمال الجائزة كثيرة، فاطرق باب الرحمن، وألح عليه بالدعاء، وهو سبحانه كريم لا يخيب من رجاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1423(12/13378)
حكم صناعة ورق البردي لترسم عليه نقوش فرعونية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب مصري أود الدخول مع رجل أمريكي في مشروع، وهو مصنع لورق البردي الذى يستخدم في الكتابة عليه بالصور والنقوش الفرعونية المعروفة، وبدلا من أن يعطيني رأس المال مباشرة سيسافر إلى بلده ويبعث لي المال عن طريق الفيزا كارتvisa card والسؤال كالتالي
* ما حكم الشركة مع هذا الرجل علما بأنه كتابي؟
* ما حكم الاسلام في صناعة البردي علما بانه يستخدم في النقوش الفرعونية، فهل يدخل ذلك في التصوير المحرم؟
* ما حكم تحويل المال بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر السائل الكريم على اهتمامه بدينه وتحريه لأحكام الشرع في معاملاته، وفيما يخص مشاركته مع هذا الرجل الأجنبي نحيله إلى الفتوى رقم:
5861 والفتوى رقم:
17220.
وأما مشروع صناعة ورق البردي فلا مانع منه شرعاً إذا لم يكن المقصود الغالب منه هو استخدامه لتصوير النقوش الفرعونية ورسومها.
ولعل السائل الكريم لا يخفى عليه أن هذه الآثار الفرعونية تلقى من الاهتمام من الأجانب ما لا يجده البشر الأحياء، وما ذلك إلا لحاجة في أنفسهم.. يريدون إحياء الجاهليات الأولى في نفوس الأجيال الصاعدة، وسلخها من دينها واعتزازها بتراثها الإسلامي.
وهؤلاء قوم أهلكهم الله بذنوبهم، فلا ينبغي للمسلم أن يعظمهم، أو يعطيهم من الاهتمام إلا ما يأخذ به الدروس والعظات والعبر.... بحال المتجبرين والظلمة والمستكبرين، وقد كره العلماء الانتفاع بآثار المكذبين للأنبياء الهالكين بغضب الله تعالى، لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن استعمال ماء بئر ثمود الذين أهلكهم الله تعالى.
بل ذهب بعضهم إلى التحريم، وإذا اشتملت النقوش على صور لذوات الأرواح التي ترسم باليد كانت محرمة في قول جمهور العلماء، وانظر الفتوى رقم:
13282.
ولهذا نقول للسائل الكريم: إذا كانت هذه الصناعة لا تستخدم إلا في النقوش الفرعونية فإنها لا تجوز شرعاً، ونسأل الله تعالى أن يعوضه خيراً منها.
وفيما يخص تحويل المال عن طريق الفيزاكارت فلا مانع منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1423(12/13379)
لا بد للضرورة أن تكون معتبرة شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في البنوك مع أنه حرام وإذا اضطر للعمل ماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز العمل في البنوك الربوية، أياً كان العمل، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، الذي نهانا الله عنه بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وراجع في ذلك الفتوى رقم:
21062 ففيها إحالات مفيدة.
فإذا اضطر المرء للعمل في البنك الربوي اضطراراً معتبراً شرعاً جاز له العمل بقدر ضرورته دون أن يتجاوزها، ولمعرفة حدود هذه الضرورة راجع الفتوى رقم:
6501 والفتوى رقم:
6689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1423(12/13380)
حكم تناول العامل قيمة ما حدده صاحب العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في بقالة وقال لي صاحب العمل بأن لك أن تأكل من الدكانة ب (75) قرشا كل يوم كوجبة فطور أو غداء ولم يحدد أي شيء هل يجوز لي أن آخذ من ال (75) قرشا بضاعة من المحل إلى بيتي ليأكل منه أهلي، أو هل يجوز أن اشتري من ال (75) قرشا أكلا من مطعم مجاور مثلاً أو فواكه وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن هذا الإذن يعتبر تمليكاً.. وعليه، فلك أن تأخذ قيمة الخمسة والسبعين من الدكان وتتصرف فيها حيث شئت، إلا إذا علمت من صاحب الدكان أن إذنه قاصر على أكلك شخصياً في الدكان، وأنه لا يقصد التمليك فحينئذ لا يجوز لك أن تتجاوز ما أذن لك فيه، أما أخذ الخمسة والسبعين نقداً فلا يجوز، لأن الإذن في المواد ليس إذناً في النقود كما هو معروف عند التجار.
وعلى كل حال فإنا ننصحك باستيضاح هذا الأمر من صاحب الدكان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1423(12/13381)
حكم مشاركة حائز المال الحرام، والأرباح المكتسبة منها
[السُّؤَالُ]
ـ[دخلت أنا وأخواي في مشروع تجاري وكانت مشاركتي في رأس المال من حر مالي وما ادخرته من خلال وظيفتي ولكن بالنسبه إلى أخوي فكانت مشاركتهما في رأس المال عن طريق قروض اقترضاها من بنوك ربوية فهل المكسب الذي أحصل عليه عن طريق هذا المشروع حلال مع العلم أن أحد أخوي هو الذي يدير المشروع ويزيد في رأس المال بين الحين والآخر عن طريق البنوك الربوية بما يسمى بالتسهيلات البنكية سؤالي ينقسم إلى شقين هل المكاسب من هذا المشروع حلال؟ والشق الثاني في حالة بيع هذا المشروع إذا كان هناك مكسب يزيد على رأس المال الذي دفعته هل يكون حلالاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي هذه الحالة المذكورة في السؤال لا يجوز لك الشراكة مع أخويك لأن نصيبيهما من الشراكة قد حازاه بعقد فاسد محرم، وهو القرض الربوي.
ومعاملة حائز المال الحرام في عين المحرم لا تجوز بأي وجه من وجوه المعاملة، لأن في ذلك إقراراً له على منكره، وإعانة له عليه.
وعليه؛ فيجب عليك فض هذه الشركة، وأما ما اكتسبته من دخل من هذه الشركة أو ربح في بيعها، فلا حرج عليك في أخذه والانتفاع به، لأنه من نتاج مالك الحلال، وإنما يلحقك إثم مشاركة صاحب المال الحرام، فعليك بالتوبة من ذلك والاستغفار.
ويجب عليك نصح أخويك، وتذكيرهما بالله وبوجوب الإقلاع عن منكر الربا، وتخويفهما من عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة، فإن صدقا في التوبة وندما على فعلهما، وتخلصا من هذه العقود الربوية فلا حرج عليك في الدخول معهما في شراكة، وما ربحاه من عملهما بتلك القروض الربوية فقد اختلف العلماء في جواز أخذهما له، كما هو مبين في الفتوى رقم:
18275
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1423(12/13382)
حكم أخذ الأدوات التالفة من جهة العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أخذ الأشياء التالفة من الوزارات الحكومية مثل الأوراق والفايلات المستعملة والجديدة وكذلك الطاولات والكراسي والأخشاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الوزارة أو جهة الاختصاص فيها تأذن بأخذ هذه الأشياء وتستغني عنها فلا حرج عليك في أخذها.
فإن لم تأذن لك فلا يجوز لك أخذها؛ وإن فعلت فقد أكلت مال غيرك بالباطل وخنت الجهة التي تعمل معها. وهذا كله محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1423(12/13383)
حكم عمل الجمعيات الخيرية تحت ظل الأنظمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهوالحكم الشرعي للجمعيات الخيرية التي تهدف مساعدة الفقراء والمحتاجين ولكنها تلتزم بالقوانين العلمانية التي تفرضها عليها الأنظمة العربية العلمانية, وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنشاء الجمعيات الخيرية المنضبطة بالضوابط الشرعية أمر في غاية الأهمية، وفيه أجر كبير لمن فعل ذلك ابتغاء مرضات الله، لأن القيام برعاية الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل، ونشر الإسلام بالوسائل المناسبة كالكتاب، والشريط، وإقامة حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وإقامة المشاريع الخيرية العامة كبناء المساجد، والمدارس، والمستشفيات، وشق الطرق، وحفر الآبار، ونحو ذلك كل هذه أعمال خيرية عظيمة تحقق أهدافاً كبيرة لا تخفى على عاقل.
وإذا ألزمت الحكومة هذه الجمعيات أو بعضها ببعض الأمور المحرمة، كإلزامها بوضع مالها في البنوك الربوية ونحو ذلك، ولم يمكنها التخلص من ذلك فلا بأس أن تلتزم بها، لأن غالب هذه الجمعيات تحقق من المصالح أعظم وأكبر بكثير من تلك المفسدة المفروضة عليها، ولأن المفاسد المترتبة على تعطيل هذه الجمعيات أكبر بكثير من مفسدة تفرضها الدول وأنظمتها على هذه الجمعيات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1423(12/13384)
الجميع مشاركون في الإثم
[السُّؤَالُ]
ـ[تدعم الدولة بعض السلع الغذائية مثل الدقيق للمخابز، ولكن صاحب المخبز يأخذ حصته كاملة فيقوم بخبز نصفها وبيع النصف الآخر بالسوق السوداء بضعف الثمن طبعاً، ثم يبيع التاجر هذا النصف بعد أن يقوم بنخله وتقسيمه إلى نوعين (زيرو) و (بلدي) وبالطبع النوعان بلدي، المهم أن سعر الجوال يصل إلى أضعاف ثمنه الأصلي
والمستهلك هو المتحمل لكل هذه الزيادات.
السؤال هو: ماحكم الدين والشرع في؟ 1- صاحب المخبز؟ 2- التاجرالذي اشترى الدقيق؟
3- العاملين بنخل هذا الدقيق؟ 4- العاملين بالنقل في كل الحالات؟
5- المشتري وهو المستهلك؟ عذرا للإطالة وجزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدولة تدعم هذه السلع لأجل مصلحة الناس، وتدفع من أجل ذلك من الأموال العامة، وتتعاقد مع أصحاب المخابز على أن يخبزوا كل ما تعطيهم من الدقيق، وعلى بيع جميع الخبز بالسعر المعلوم، فإذا خالف أصحاب المخابز ذلك، فخبزوا بعضاً، وباعوا البعض الآخر في السوق السوداء، فإنهم قد أخلو بالعقد، وأضروا بالناس، وأكلوا أموال المسلمين التي تدفعها الدولة لدعم هذه السلع.
وعليه؛ فإنه لا يجوز المشاركة في هذا الأمر، ولا المعاونة عليه، فيحرم ذلك على أصحاب المخابز، وعلى التجار الذين يشترون منهم الدقيق، وعلى العاملين بنخل هذا الدقيق، وعلى العاملين بنقله، وعلى المشتري إذا علم بذلك، لأن الله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
ويقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1423(12/13385)
حكم العمل في مكان سياحي يسهل المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل يعمل بقرية سياحية وهذه القرية يكون فيها شرب الخمر والزنا من الأجانب وأعمال الفجور ما حكم الدين في الشغل في هذه المناطق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تعاون أهل المعاصي على معاصيهم، كأن تقدم لهم خمراً أو تنقله إليهم أو تدلهم على أماكنه، فهذا لا يجوز لقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] وفي هذه الحالة يجب عليك التخلص من المال الذي اكتسبته، لأنه اكتسب بطريق محرم، وراجع الجواب رقم: 7112
وإن كان عملك لا يتصل بهذه الأمور من قريب أو بعيد، لكنك تضطر إلى مخالطتهم، بما يؤدي إلى إطلاق بصرك في المحرمات، كالنساء العاريات، أو الكاسيات العاريات، أو كنت تسكت على هذه المحرمات دون إنكارها، ومحاولة تغييرها، فإنه لا يجوز لك العمل فيها كذلك، حفاظاً على دينك، وحماية له من الضعف، والسلامة لا يعدلها شيء.
وراجع الجواب رقم: 9743
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1423(12/13386)
فتاوى في حكم العمل في مكان يعبد فيه غير الله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في كنيس يهود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز العمل في أي مكان يعبد فيه غير الله، سواء كان كنيسة أو ديراً أو معبداً، وسواء كان لمشركي أهل الكتاب - اليهود والنصارى - أو لغيرهم من الوثنيين، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، الذي نهانا الله عنه بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. [المائدة:2]
وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتاوى التالية أرقامها:
1723
3121
7204
19487.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1423(12/13387)
حكم عمل القائم على متابعة حساب الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الشرع فى إمساك دفاتر البنوك في شركة عقارية؟ مع العلم أن الشركة تستثمر بعض من أموالها كودائع محددة المدة والمعدل.
وأن المسئولية تقع عليه فقط في التنبية على أن رصيد الحساب الجاري أصبح أكبر من الحد
جزاكم الله كل خير....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الشركة -كما ذكرت- تودع أموالها في البنوك لمدة محددة وبنسبة فائدة محددة وهذا هو عين الربا، بل هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن في تحريمه والوعيد الشديد فيه، وحيث إن عملك في هذه المؤسسة قائم على متابعة هذا الرصيد ومدى ارتفاعه فإنك واقع في الإثم لإعانتك على المحرم، والله يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء.
وعملك قائم على متابعة حساب الربا والتنبيه على أرصدته، والمقرر في الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله.
فعليك أن تترك هذا العمل وتبحث لك عن عمل آخر، فالله يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2- 3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(12/13388)
ينبه إلى الفرق بين المطويات النافعة وغيرها مما ذكر في السؤال
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الدين فيمن يكتبون بعض الأوراق التي تحتوي على تفسيرات أو معلومات عن قضية إسلامية معينة ويوزعونها في المساجد ويطلبون في نهايتها ممن يقرأها توزيعها على عشرة أشخاص مثلا وإلا تعرض لسخط الله والابتلاء في حياته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الأوراق التي يقول أصحابها إن من وزعها يحصل على كذا وكذا من الخير.... وإن من لم يوزعها تعرض لسخط الله تعالى والابتلاء في حياته وحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ... فهذه لا أصل لها، ونحيلك إلى الفتوى رقم:
2026 لمزيد من الفائدة والتفصيل.
ولا تلتبس عليك -أخي الكريم- هذه الأوراق مع المطويات أو الأوراق التي تحمل فوائد مهمة يحتاج إليها المسلم في حياته اليومية ولا يجد سبيلاً أو وقتا للوصول إليها في المراجع الكبرى.
ففي هذه نوع من التسهيل والتيسير للوصول إلى معلومة أو فائدة يحتاج إليها المسلم دائماً، ولم يكن هناك وعد محدد لمن وزعها ولا وعيد لمن لم يوزعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1423(12/13389)
حكم العمل لدى من له مؤسسة ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[عامل يعمل عند ثسخص له مؤسسة أسست من مال ربوي فما حكم العامل هل المال الذي يحصل عليه حرام وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم التعامل مع من تحقق أن جميع ماله حرام وذلك برقم:
10652 وذكرنا هنالك أن التعامل معه لا يجوز سواء كان بيعاً أو قضاء دين أو غير ذلك، وفي الجواب المذكور تعليل المنع وأقوال العلماء، فليرجع إليه.
وإذا تقرر هذا، فإن على العامل أن لا يقدم أصلا على العمل -ولو كان مباحاً في نفسه- مع من يعلم أن مصدر أمواله مصدر محرم شرعاً، لأن ذلك وسيلة إلى أكل الحرام والرضى به والإقرار له ضمناً، ولو اتفق له أن أقدم على ذلك، فإن عليه أن يسعى جاهداً في أن يكون ما يأخذه من أجرة في مقابل عمله قد حصل عليه رب المال من وجه مباح، فإن لم يوفه حقه إلا مما هو محرم حرم عليه العمل معه، وما استحق عليه من أجر فإن عليه أن يسلك به سبيل الأموال التي تأتي إلى الشخص من وجه محرم، وهذا السبيل ينحصر في أنها يجب صرفها في المصالح العامة للمسلمين كرصف الطرق، وبناء المدارس والمستشفيات، أو التصدق بها على الفقراء والمساكين، ولا يجوز للعامل أن يتمولها أو يصرفها فيما يعود عليه بالنفع.
وهذا كله في حالة ما إذا كان كل ما يملكه الشخص حراماً، أما إذا كان بعضه حراماً وبعضه حلالاً، ففيه تفصيل مذكور في الجواب رقم:
6880
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1423(12/13390)
المتاجرة في الملابس النسائية هل لها وجه مشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب أبلغ من العمر20 عاماً ومشكلتي أني لا أجد عملا بالحلال أي إقامة مشروع بالحلال ضروري أن أجد شيئا في المشروع يكون فيه الحرام مثل دفع الرشوة للجمارك أو أجهزة الدولة مع أن دولتي عربية مسلمة غنية والبعض أفتى أن الأموال التي تدفع للجمارك والمكسب من وراء البضاعة حلال والمصيبة أني لو وجدت عملا عند أصحاب المحال فإنهم لا يعطون حق الأجير أي الراتب ضيئل بشكل لا يرضى به حتى الفقير بينما أصحاب الأموال يربحون الألوف وكنت أريد أن أفتح مشروع إنترنت ولكن خفت من الحرام لأني وجدت أصحاب المحال يبيحون المواقع الجنسية مع العلم أن المستخدمين أجانب وكنت أريد آتي بملابس نسائية ولكن لا يباع من البضاعه إلا الموديلات شبه العارية وأريد أن أسأل هل الأموال التي من وراء هذا المكسب حلال أم حرام؟ مع العلم أن النساء يلبسنها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفقهاء متفقون على أن وسيلة الشيء كهو، وأن ما يؤدي إلى الحرام حرام، ولا شك أن الرشوة من المحرمات الخطيرة، فقد قال الله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:188] .
وروى أحمد والترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الراشي والمرتشي" وفي رواية: "والرائش" وهو الذي يمشي بينهما.
ولكن العلماء قالوا: إن ما يدفع من المال لإحقاق الحق وإبطال الباطل لا يدخل في هذا الوعيد، وإن الإثم على من أخذه، أما صاحب الحق الذي اضطرته الظروف إلى دفع مال لظالم أو جائز فلا شيء عليه.
وعلى المسلم أن يتثبت حتى يعلم أنه هذا الحق له فعلاً، أو أنه يستحق هذا الشيء الذي من أجله دفع المال.
وفيما يخص العمل في الأشياء التي تستخدم في الحلال والحرام نحيلك إلى الفتوى رقم: 13364، والفتوى رقم: 3024.
ونشكرك على تحري الحلال والبحث عنه، ونشد على يدك ونطمئنك أن الله تعالى جاعل لك مخرجاً -إن شاء الله تعالى- فقد قال في محكم كتابه: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3] .
وقال صلى الله عليه وسلم: "إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن يطلبه أحدكم بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته".
وقال صلى الله عليه وسلم: "أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلاً ميسر لما خلق له" رواهما ابن ماجه وأبو نعيم وسعيد بن منصور عن أبي حميد وأبي أمامة بألفاظ متقاربة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1423(12/13391)
الحكم إعداد البرامج الحسابية وصيانتها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بإعداد برنامج كمبيوتر لحساب شركة إدارة ديون Factring وأن هذه الشركة تعتمد في كل أعمالها على هذا البرنامج وأني ملتزم معها بعقد صيانة ما الحكم في عملي معها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل إن إعداد البرامج لحسابات الديون أو غيرها من الأمور الجائزة أصلها جائز، لكن قد يعرض لهذا الشيء ما يخرجه عن أصله، مثل ما إذا كانت هذه الديون من حرام كربا أو نحوه، لأنها حينئذ تدخل في باب كتابة الربا الملعون صاحبها بنص الحديث، كما تدخل أيضاً في التعاون على الإثم والعدوان وهو منهي عنه، فإذا خلت تلك البرامج من المحظور فلا حرج فيها، ولا في صيانتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1423(12/13392)
حكم العمل بسفن تنقل الركاب لبلاد الكفر يخضع لاعتبارين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عرض علي عمل في إحدى شركات نقل الركاب على متن سفن تجوب أوربا وأمريكا وأنا شخص عاطل وهذا العمل بثمن مغر هل يجوز لي العمل في هذه السفن أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهنا أمران:
الأمر الأول: حكم السفر إلى بلاد الكفار للتجارة ونحوها، والإقامة فيها لهذا الغرض وبقدر الحاجة، وهذا جائز ما لم يقتض خضوع المسلم لأحكام الكفر.
يقول الإمام ابن حزم: وإن كان التجار المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب، أذلوا بها وجرت عليهم أحكام الكفر فالتجارة إلى أرض الحرب حرام، ويمنعون من ذلك. المحلى 9/95م/1568
وما يقال هنا في دار الحرب يقال في دار الكفر عموماً إذا كان المسلم سيخضع لأحكام الكفر.
على أن السفر إلى بلاد الكفار مع وجود الشرط السابق مكروه لما قد يتعرض له المسلم من التأثر بالبيئة الفاسدة. وفي هذا يقول العلماء: وكره التجارة والسفر إلى أرض العدو وبلاد الكفر مطلقاً. كشاف القناع 3/131
فإذا تأكد المسلم أنه سيسلم من هذه المفاسد، فلا حرج.
الأمر الثاني: ما هي طبيعة عملك في هذه السفن، فإذا كان العقد على شيء مباح فلا مانع، وإن كان على شيء محرم، أو فيه إعانة على محرم فحرام، وكان الأولى بك أن تبين لنا طبيعة عملك حتى نجيبك على ضوء ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1423(12/13393)
شروط جواز عمل الشريك عملا خاصا به
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أشتغل بشركة علما أني شريك بنسبة الثلث أتيحت لي الفرصة لأن أعمل لحسابي الخاص لمدة محدودة وتقاضيت مبلغاً من المال دون أن أعلم شريكي الثالث سؤالي هو: ما حكم الشرع في المبلغ الذي أستلمته؟ علما أنني لا أستطيع ان أخبر شريكي الآن خشية الإضرار بالشركة؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك أن تعمل عملاً مستقلاً خاصاً بك، بشرط عدم استغلال الشركة أو اسمها في هذا العمل، وأن لا يكون ذلك مخلاً بعقد الشراكة. وأي مقابل يدخل من هذا العمل فهو حلال لك، ولا يلزمك إخبار شركائك به.
أما إن كان العمل يخل بعقد الشراكة، أو فيه استغلال للشركة ولو لاسمها فلا يجوز لك إلا بإذن الشركاء، وأي دخل منه يكون بينك وبينهم حسب عقد الشراكة.
وعليك أن تخبرهم بذلك، فإن كان إخبارك لهم سيؤدي إلى الإضرار بالشراكة بينكم، فلك أن تأخذ نسبتهم من دخل العمل، وتدخله في نصيبهم من الشراكة دون علمهم، ولا تكرر هذا العمل ثانية إلا بإذنهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1423(12/13394)
حكم اقتناء ماكينة تفريخ الدجاج
[السُّؤَالُ]
ـ[ماكينات تفريخ الدجاج حلال أم حرام لأن أبي أشتري واحدة للمزرعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نرى مانعاً من شراء ماكينة تفريخ الدجاج، والاستفادة منها، لعدم المانع من ذلك، والأصل الإباحة ولله الحمد والمنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1423(12/13395)
يخضع الأمر للوائح الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة بنظام الورديات اليوم الأول 12 ساعة صباحا واليوم الثاني 12 ساعة مساءً ويومين راحة ولكن نقسم العمل بيني وزميلي بحيث أعمل في وردية الصباح وهو في وردية المساء أو العكس مع العلم بأن المسؤول المباشر موافق على هذا التقسيم فهل يجوز هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المسئول المباشر موافقاً على هذا، وكان لديه الصلاحية بذلك، فإنه لا حرج عليك في ذلك، وأما إذا لم يكن لديه الصلاحية بذلك بأن كان المسئول الذي عليه غير موافق على ذلك لو علمه، فإنه لا يجوز لكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1423(12/13396)
سلامة الدين أغلى من العمل في أماكن الفتنة
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب مؤمن يعمل عند مقاول لكنه يعاني من عدة مشاكل:
- هذا المقاول يتعامل بالحرام.
- محيط العمل والسكن في المؤسسة لا يدعو إلا إلى حرام صراح ويرون العفة عجزا حتى أحس هذا الفتى بالضعف وخاف على نفسه، هل يواصل هذا الشاب العمل مع العلم أن العمل في بلادنا غير متيسر؟ أرجو نصيحة وبارك الله فيكم......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان نفس العمل الذي تعمل فيه حراماً أو مشتملاً على حرام فإنه لا يجوز لك أن تستمر فيه، ويجب عليك تركه فوراً: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
ومن ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه.
وإذا لم يكن محرماً أو مشتملاً على حرام فإنه ليس عليك شيء من الاستمرار فيه ولا يؤثر في الحكم كون هذا المقاول يتعامل بالحرام في أشياء أخرى، ولكن يجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إذا رأيته أو علمته، وإذا خفت على نفسك الفتنة فاترك هذا المكان، فإن السلامة لا يعادلها شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1423(12/13397)
ضوابط جواز وظيفة مدرب كرة قدم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ماحكم الإسلام في وظيفة مدرب كرة القدم؟ جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من هذه الوظيفة ما لم يقترن بها محرم، ككشف عورة أو تدريب نساء أو تضييع صلاة أو حق واجب، وراجع الفتوى رقم:
12425
والفتوى رقم: 17582
والفتوى رقم: 15373.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(12/13398)
إذن جهة العمل له اعتباره
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أعمل في الصيانة إذا يوجد سيارة عطلانه أذهب بها إلى الصيانة العامة وإذا لم أجد سيارة عطلانه أجلس في غرفه بدون عمل هل يجوز لي الذهاب إلى البيت مبكرا قبل انتهاء الدوام الرسمي مع العلم أنه لا يوجد لدي عمل أقوم به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وقت الدوام الرسمي ملك لجهة العمل ولا يحق للعامل شغله بأي شيء ولا الخروج فيه ولا النوم إلا بإذن معتبر من جهة العمل، سواء كان هناك عمل بالفعل أو لا، ولمزيد الفائدة يراجع الفتوى رقم:
11774.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(12/13399)
لا بأس للحاج المتاجرة أثناء موسم الحج فضلا عن بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
قمت أنا وأهلي وأمي بأداء فريضة الحج؛ وبعد مناسك الحج اشتريت بعض الهدايا وبعض الأشياء التي أريد بيعها بعد رجوعي من الحج. مع العلم أنني لم أنوِالتجارة قبل سفري إلى الحج ولا أثناء المناسك.
ما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التجارة في موسم الحج أمر مشروع، ولا حرج فيه إن شاء الله، سواء أثناء الموسم أو بعد انتهاء الحج، وهذا لا ينافي الإخلاص، لقوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة:198] .
قال القرطبي في تفسيره عند هذه الآية: ففي الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاً، ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه.
وقد ذكر ابن جرير -رحمه الله- في تفسيره لهذه الآية عن جمع غفير من السلف أن هذه الآية نزلت في التجارة في موسم الحج، من هؤلاء ابن عباس وابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وغيرهم، فعلى هذا فلا بأس بالتجارة في أثناء موسم الحج، فضلاً عن التجارة بعده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(12/13400)
حكم العمل كخبير في محاكم وضعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل كخبير عقارات وأراض لدى محاكم البلديه مع العلم أن هذه المحاكم تحكم بين الناس بقوانين وضعية! أجيبونا وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عملك كخبير أراضٍ وعقارات، عمل مباح في أصله، إذ لا مانع يمنع منه شرعاً، لكن العمل المباح قد يحتف به من القرائن والأحوال ما يجعله محرماً، مثل بيع السلاح لمن علم منه أنه سيقتل به ظلماً، فالبيع حلال في أصله، لكنه يحرم في هذه الحالة لما صاحبه من حال لا يرضاه الشرع، وكذلك الحال هنا، لأن الخبير في الأراضي والعقارات يقدم تقاريره، ليحكم القاضي على ضوئها بقانونه الوضعي الذي لا يجوز للمسلمين الحكم به ولا التحاكم إليه، وهذا الفعل فيه من التعاون على الإثم والعدوان ما فيه، وقد نهانا الله عن ذلك نهياً قطعياً، فقال: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
فعلى السائل الكريم أن يبحث عن عمل آخر غير هذا العمل، لما ذكرنا، وليعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(12/13401)
التعاون مع مروجي الدخان بأي صفة لا يسوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب خريج برمجة حاسوب وقدحصلت على وظيفة في مصنع للتبغ (السجائر) وعملي هو في مجال برمجة الكمبيوتر في هذه الشركة وقد نبهني بعضُ الإخوة إلى أن العمل مع هذه الشركة حرام علما بأنني قد وقعت عقد عمل معهم لمدة 6 أشهر ويجب علي الالتزام بما وقعت عليه؟ والآن أنا في حيرة من أمري؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله عنا خيراً؟ وهل أجمع العلماء على تحريم السجائر؟ أم فيها الكراهة فقط؟ وجزاكم الله خيراً.
ولو تكرمتم ترسلوا لي الاجابة على بريدي الالكتروني المرفق وباقرب وقت..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت طبياً ضرر التدخين بما لا يدع مجالاً للشك في تحريمه، وقد سبق بيان ذلك وافياً في الفتوى رقم:
1671 والفتوى رقم:
1819.
وبناء على حرمة التدخين، فإنه تحرم زراعته، وتصنيعه، والمتاجرة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه أحمد وابن حبان وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط.
ويحرم كذلك التعاون مع مروجيه والداعين إلى استعماله، بأي وجه من أوجه الإعانة، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
فعلى الأخ السائل أن يسارع بترك هذا العمل، والبحث عن عمل آخر قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق:2-3] .
وراجع الفتوى رقم:
15172.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1423(12/13402)
حكم بيع كروت اتصال عن طريق الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مخالفة قوانين الحكومة يجوز أم لا يجوز، بتفصيل أكثر في بلدي يسمح باستخدام شبكة الإنترنت، وفي نفس الوقت تمنع الحكومة أي شخص من الاستفادة من مزايا الإنترنت، فمثلا شركات الاتصالات الدولية الموجودة في الإنترنت والتي توفر الاتصالات عن طريق كروت اتصال إلى جميع دول العالم بتكلفة أقل بكثير مما تقدمة الدولة، لوأنني قررت شراء تلك الكروت من إحدى الشركات وبيعها هنا في بلدي، فهل يجوز لي ذلك أم لا. علماً بأنه يمكن للدولة أن تمنع دخول مواقع تلك الشركات بسهولة ولكنها لا تفعل ذلك.
أفتونا جزاكم الله خيرا
وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من كون هذه المواقع يمكن دخولها، وأن الدولة لم تحظرها مع سهولة اتخاذ هذا الإجراء، فنرى أنه لا مانع من شراء هذه الكروت وبيعها، إلا إذا كان ذلك يعود بالنفع على جهات معادية للإسلام، فلا يجوز ترويج منتجاتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(12/13403)
الاستفادة من صور (البوكيمون) بأي مجال لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
حول موضوع البوكيمون باعتبار أنني أرغب في وضع ملصقات لهذه الصور على منتجات المصنع الخاص بي
أو بماذا تنصحونني بشأن هذه المصلقات لكي لا أقع في الشبهات؟
وجزاكم الله عني وعن الأمة خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للسائل أن يلصق تلك الصور على محل شركته، لأن في عمله هذا ترويجاً لما هو محرم، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
وقد ثبت أن البوكيمون تشتمل على أشياء تتنافى والعقيدة الإسلامية مثل: ادعاء أن هناك مدبراً للكون غير الله سبحانه وتعالى، كما تدعو إلى نظرية النشوء والارتقاء التي قال بها داروين.
وعلى هذا، فيكون التعامل مع أصحاب هذه الأفلام والدعاية لها من الأمور المحرمة شرعاً. وقد تقدمت فتوى حكم البوكيمون برقم: 7415.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1423(12/13404)
هل تبيح الضرورة العمل في تدليك النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أعلمكم سادتي فضلكم الله بأني أعيش هذه الأيام في كابوس مرير إني ألتجأ إليكم لتنيروني.
أشتغل الآن بمهنة في التدليك وبما أني متدين ومحافظ بكل شدة بتعاليم الإسلام تجدني أجتنب التعامل مع النساء مما اضطر رئيسي في العمل لاتخاذ إجراءات صارمة ضدي وسيقرر فصلي من العمل الذي هو الوحيد مورد رزقي إذا رفضت تدليك النساء؟ ما موقف الشرع في هذه الحالة مع أدلة واضحة مع الشكر الجزيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزى الله خيراً السائل الكريم على تجنبه ما حرم الله تعالى من تدليك النساء الأجنبيات.
فلا يجوز للمسلم أن ينظر عورة امرأة ليست زوجته، فقد أمرنا الله تعالى بغض البصر فقال تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) [النور: 30-31] .
وروى الطبراني والبيهقي عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له". والحديث صححه الألباني، ومعلوم أن اللمس أشد تحريماً من النظر.
وعليك أخي الكريم أن تحاول التفاهم مع رئيسك في العمل حتى تبين له عذرك الشرعي في اجتناب تدليك النساء الأجنبيات، لعله يقبل منك، ويجنبك هذا المحظور الشرعي.
وحاول أن تجد عملاً غيره، فإن الأعمال كثيرة والأرزاق بيد الله تعالى، ولا يجوز للمسلم أن يستمر في العمل الحرام دون ضرورة ملجئة.
نسأل الله تعالى أن يغنينا وإياك بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه.
واطلع الرجل الذي تعمل معه على هذا الجواب، وعلى الجواب رقم: 18716.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1423(12/13405)
حكم أخذ السائق أجرة من الساقطات
[السُّؤَالُ]
ـ[سائق تاكسي نصحته بأن لا يركب معه الساقطات لأن أخذ الأجرة منهن ربما يكون حراماً فقال أنا مصلحة عامة لا أستطيع تصور نفسك صاحب مخبز وجاءتك واحدة تريد خبزا هل فعلا لا تبيعها وإذا بعتها هل يكون مالك الذي قبضته حراما؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق تفصيل الكلام عن سائق التاكسي الذي يوصل أناساً لفعل الحرام، أو يُرتكب في سيارته الحرام في الفتوى رقم: 1964.
أما بالنسبة لما يعطى السائق من الأجرة من الساقطات، فإن كان مقابل توصيلهن إلى الحرام فهو حرام، وإن كان غير ذلك، فإنه لا بأس به، وإثمهن عليهن ما لم يتيقن بأن ما دفعن له هو عين الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1423(12/13406)
حكم العمل في حراسة الكنيسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم موحد بالله والحمد لله أقيم في أوروبا ما يقرب من 15 عاماً متزوج من أوروبية أعلنت إسلامها والحمد لله والتزمت به تطبيقاً بما فيه أمر الحجاب والفضل والمنة لله وحده وأعاني من مرض ضيق الصدر وظللت ما يزيد على العامين بدون عمل في رحلة البحث عن عمل يتناسب مع هذا وهو في الأمن غالباً حراسة المنشئات العامة كالشركات والمستشفيات والمتاحف والبنوك وخلافه من الأماكن الأثرية وعملت ما يقرب العام غالباً مستشفى ومحل سوبر ماركت ضخم وكنت أقوم بأداء الصوات في العمل في الخفاء غالباً وللضرورة في العلن نظراً لمعرفتي بكراهية الكثيرين منهم للمسلمين وخوف الغربيين من الإسلام وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ومع الوقت رآني بعضهم أصلي واختلق بعضهم المشاكل معي ثم أبلغ مديري في العمل أني أصلي في أروقة العمل (أثناء العمل) فتم استدعائي من قبل المدير وأبلغني أن هذا لا يجوز بحال أن أصلي في العمل ودافعت عن موقفي بأن هذا لا يضير العمل في شيء وأني مسلم أعتز بإسلامي....إلخ
فتم إيقافي حوالي ثلاثة أسابيع عن العمل ثم تم الاتصال بي وإخطاري أنه يوجد إمكانية واحدة للعمل لي بالشركة وهي بحراسة كنيسة أثرية قليلاً ما يصلى بها يومياً ومعظم الوقت تستخدم في الأغراض السياحية والدخول لها برسوم كالمتاحف ولكن يصلي بها النصارى يومياً في الصباح حوالي 40 دقيقة فقط أو أقل ...
ولما حاولت التهرب بحجة أنني ربما لا أقبل من العاملين بها لكوني مسلم فقالوا لي لا هذا لايهم من جهتهم ولكن هل دينك يمنعك من أن تحرس كنيسة قلت لهم لا يوجد عداء ديني يمنعني من حراسة الكنائس مادام السلام يستتب ولكني أفضل عملاً أخر بعيداً عن الحساسيات الدينية وعندها خيروني ما بين أن أواصل عملي معهم بهذه الكنيسة المتحف أو أنه سيتم فصلي وبالتالي تسقط مستحقات معينة قانونية لي وعندها قبلت أن أواصل عملي معهم بهذه الكنيسة متمنياً من الله أن يجعل لي مخرجاً في القريب العاجل من ذلك وفي أثناء عملي بها أستغل ذلك في إظهار سماحة الإسلام وأننا نؤمن بالمسيح مثلهم مع الفارق وإلهنا وإلههم واحد ونحن له مسلمون وأننا أمرنا بمجادلتهم بالحسنى إلا من ظلموا منهم.... إلخ
وأبحث الآن عن مكان أستطيع الصلاة في بالكنيسة لعلمي بموقف الفاروق عمر رضي الله عنه من الصلاة بالكنائس وأن الله قد جعل الأرض لنا مسجداً وطهوراً.... وسؤالي الآن ذو شقين أولاً:
هل يجوز لي العمل في حراسة كنيسة تستخدم بنسبة ثمانون بالمئة في الأغراض السياحية البحته علماً بأنني من النشطاء إسلامياً في هذه البلاد؟
ثانيا: هل يجوز لي أصلاً الصلاة كمسلم في هذه الكنيسة في مكان مناسب نوعاً ما لذلك حتى لا يخرج وقت الصلاة علماً بأنني لا استمرار بها على الدوام...... أفيدوني أفادكم الله ووفقكم إلى ما يحبه ويرضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في الصلاة في الكنيسة، فقد رخص في ذلك الحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي وغيرهم ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فأينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد. متفق عليه.
وكره بعض أهل العلم الصلاة فيها لأجل ما بها من تصاوير، وهو قول ابن عباس ومذهب مالك. والصواب الجواز إذا احتاج المسلم إلى ذلك ولم يتخذه عادة.
وأما العمل في بنائها أو حراستها أو نحو ذلك فإنه لا يجوز وإن كانت لا يصلي بها النصارى إلا نادراً، لأن في ذلك إعانة لهم على ما هم عليه من باطل، قال الله سبحانه: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وعليه، فلا يجوز لك القيام بحراسة الكنيسة المذكورة فإن فعلت فأنت آثم وأجرتك المتحصلة منها غير مباحة.
وعليك أن تحاول مع الجهة المسؤولة أن تبحث لك عن عمل غير حراسة الكنيسة، فإن أصروا على أن تبقى حارس كنيسة فإنهم يقصدون فتنتك في دينك، فلا يجوز لك البقاء في هذا العمل وعليك بالبحث عن غيره ولو بأجرة أقل ما دام يسد ضرورياتك أنت ومن تعول، فإن الله جل وعلا يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13407)
التقاعد الاختياري ... نظرة شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته: بارك الله في كل من أشرف على هذا الموقع الرائع
ولي سؤال واحد وأرجو الجواب عليه في أسرع وقت ولي رجاء آخر وهو أن تذكر الجهة المأخوذ منها الجواب مثلا ذكر اسم الشيح أوالكتاب المأخوذ منه الإجابة: وبارك الله فيكم.. والسؤال هو:
إن لي شخصاً قريباً مني يعمل في عمل حكومي وله أكثر من 20 سنة وهو في هذا العمل وهو الآن يريد أن يتقاعد اختيارياً وهو من حقه قانونيا ولكن هناك شخص قال له لا يجوز لك ذلك لأنك لازلت بصحتك وقادر على العمل ولكنه يريد أن يتقاعد فما قول الشريعة في ذلك هل يتقاعد أم لا.... وبارك الله فيكم وجزاكم الله ألف خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الإنسان أنه حر في تصرفاته، فلا يقيد إلا فيما قيده فيه الشرع الحكيم.
فعلى هذا فلا حرج إن شاء الله على هذا الشخص في التقاعد الاختياري عن العمل، ما دام يمتلك طرقاً أخرى للكسب، ولديه ما يغنيه عن هذا العمل.
هذا فيما إذا لم يعارض تقاعده عن العمل مصلحة أعظم للمسلمين من بقائه في العمل، فإذا كانت هنالك مصلحة راجحة، فالأولى استمراره فيه.
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن رجل جندي، وهو يريد أن لا يخدم؟ فأجاب: إذا كان للمسلمين به منفعة وهو قادر عليها لم ينبغ له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجحة على المسلمين، بل كونه مقدماً في الجهاد الذي يحبه الله ورسوله، أفضل من التطوع بالعبادة، كصلاة التطوع، الحج التطوع، والصيام التطوع. مجموع الفتاوى 28/26.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1423(12/13408)
حكم استعمال سيارة العمل يخضع للوائح والنظم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف حكومي وقد تم تسليمي سيارة للعمل إلا أن السيارة تبقى معي بعد نهاية الدوام وأحيانا أستخدمها من أجل مشوار خاص لا علاقة له بالعمل وكذلك جميع الموظفين؟
أفتونا في هذا وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سيارة العمل التي تعطى للموظف يختلف الحكم في استخدامها بعد نهاية الدوام باختلاف النظم التي تحدد مدى الصلاحية في استخدام هذه السيارة.
فإذا كان مسموحاً للموظف باستخدام هذه السيارة بعد نهاية الدوام في شؤونه الخاصة، فلا حرج حينئذ في استخدامها، وإذا حدد ذلك بفترة الدوام فقط، فلا يجوز استخدامها في شؤونه الخاصة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1423(12/13409)
حكم تصنيع الملابس المتبرجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقاول ومع العلم أن الفساد تفشى بطريقة رهيبة أصبح الذي لا يدفع لا يتحصل على أي مشروع فآثرت أن أغير الاستثمار فأسست شركة جزائرية تركية في الصناعات النسيجية وبعد شروعي في العمل وجدت نفسي مرغما على مسايرة السوق بإنتاجي في بعض الأحيان ألبسة متبرجة وإن حاولت تفادي ذلك أغلقت مصنعي وبقيت في بيتي ما الحل بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تنتج الملابس المتبرجة إلا في حالة واحدة من حالتين:
الأولى: أن تلتزم بأن تبيعها لمن علم أنها لن تلبسها إلا لمن يحل له أن تلبسها أمامه، من زوج ومحرم أو نساء مسلمات.
الثانية: أن تبيعها في بلد يغلب على أهله عدم تبرج النساء أمام الرجال الأجانب، بحيث يغلب الظن أن اللاتي يشترينها في هذا البلد سيقتصرن على لبسها أمام من يحل لهن أن يلبسنها أمامه.
فإذا لم تكن مستطيعاً للاقتصار على الحالتين، فإننا ننصحك بأن لا تنتج هذه الملابس، وسيعوضك الله بإذنه خيراً، فإن الله سبحانه قال: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً8 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب) [الطلاق: 2-3] .
وإن التاجر الحاذق يستطيع أن يبتكر من الأساليب ما يعينه على ترويج بضاعته، كأن يختار مقاسات غير تقليدية ويتخصص فيها، كالمقاسات الكبيرة أو ما يسمى بالمقاسات الحرة، وكذلك فإن جودة الخامات، وإتقان الصنعة، ورخص الأسعار له دور كبير في ترويج البضاعة.
ونسأل الله تعالى أن يرزقك رزقاً حلالاً واسعاً هنيئاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1423(12/13410)
تدريس الرياضة في مدرسة مختلطة ... نظرة أخلاقية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل كاستاذ التربية البدنية والرياضية في الثانوية علماً أن ذلك يتم في اختلاط ذكور إناث وقد تم دخولي لهذا الاختصاص بطلب من أستاذ في مادة الشريعة الإسلامية، لما فيها من عدم الائتمان على الأبناء من أساتذة لا يعيرون للدين والأخلاق قيمة خاصة في هذا التخصص أفلا أكون الشمعة التي تحترق وتنير للآخرين في سبيل الدين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل عدم جواز العمل في المؤسسات التي ينتشر فيها الفساد والتهتك والعري، لما في ذلك من التعرض لأسباب الفتنة.
وبما أن المصلحة الشرعية تقتضي وجود مدرس مستقيم في دينه وأخلاقه يرجى أن يكون أميناً على أولاد المسلمين درءاً لمفسدة تولي هذه الوظيفة من قبل أحد المفسدين.
بناءاً على ذلك، فالذي نراه هو أنه لا بأس حينئذ في عملك كمدرس للتربية الرياضية بهذه المدرسة إذا أمنت على نفسك من الوقوع في الفتنة، وتم ذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية في تعاملك مع هؤلاء البنات، وعليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وتجعل عملك كمدرس وسيلة إلى دعوة هؤلاء وتذكيرهم بربهم وتقديم النصح إليهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1423(12/13411)
حكم زراعة التبغ لمن هي مصدر رزقه الوحيد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تعتبر زراعة التبغ حلالاً طالما هي مصدر الرزق الوحيد للعديد من العائلات في مدينتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم التدخين، وبيع الدخان، والتبغ في الفتاوى التالية أرقامها:
1671
1819
17461.
ويستوي في ذلك أن تكون مصدر الرزق أو لا، بل يجب على من هي مصدر رزقه أن يبحث له عن مصدر آخر، لأن كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
ونذكر هؤلاء بقول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق:2-3] .
ومن ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه، لكن إذا بلغوا حد الضرورة بحيث إنهم لا يجدون ما يأكلون، فإنه لا بأس بذلك مع مواصلة البحث الحثيث عن مصدر دخل آخر، وما أكثر مصادر الرزق الطيبة لمن طلبها والحمد لله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1423(12/13412)
حكم العمل في مجال تيسير معاملات الطلاب الدراسية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
نحن لدينا معاهد خاصة وتقدم هذه المعاهد تسهيلات في الحصول على شهادات دراسية ومساعدة الطلاب في النجاح بشكل ميسر في الامتحانات فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال ونرجو أن يكون هو المراد، وهو أنكم تقدمون دروساً لتقوية الطلاب في أوقات محددة وبأجرة معلومة ومحددة، وتقدمون أيضاً خدمات تسهيل الحصول على شهادات دراسية أي: أنكم تقومون بالتقديم للراغبين في الالتحاق بجامعات في الخارج مقابل عائد مادي معلوم ... إذا كان هذا الذي فهمناه هو مرادكم فكل هذا لا حرج فيه، إلا إذا كانت جامعات مختلطة، أو كان الشخص يريد أن يدرس أموراً غير مأذون في تدريسها أو العمل في مجالاتها كالتمثيل والمحاسبة في المجالات الربوية، أو العمل في المرافق السياحية، فإذا سلم الأمر من كل ذلك وما شابهه فلا نرى ما يمنع من هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1423(12/13413)
حكم العمل بمهنة القضاء والمحاماة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز ممارسة مهنة القضاء والمحاماة علما أنها تعمل بالقوانين الوضعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل في مهنة القضاء لا يجوز إلا إذا كان الحكم يستمر على وفق شرع الله، فإن كان يستمر على غير وفق شرع الله فإن العمل فيه محرم تحريما شديداً في أي بلد كان. وراجع الجواب رقم:
1808
وأما العمل في مهنة المحاماة، فإن كان في مجال توثيق العقود ونحوها فلا بأس، وإن كان في مجال الدفاع أو الاتهام فلا يجوز إلا بشرط عدم إعانة الظالم على ظلمه، إما دفاعاً عنه بالباطل، أو إثبات حق له بالباطل.
وراجع الجواب رقم: 1028
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1423(12/13414)
حكم إجارة المسلم نفسه للكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن في السويد وأريد أن أعمل في شركة تنظيف وسيتم تصنيفي لأعمل منظف حمامات غرف أحد الفنادق وترتيب التخوت فقط وليس لي علاقة بالمطاعم الموجودة في الفندق وأما الراتب فآخذه من شركة التنظيف؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا العمل الذي ستعمله لا حرج عليك فيه، فقد أجاز العلماء إجارة المسلم نفسه للكافر لعمل يحل له فعله، وإن كان الأولى أن تبحث عن عمل آخر حتى تكون بعيداً عن مثل هذه المواطن التي يعصى الله عز وجل فيها، وحتى لا يكون في ذلك إذلال لك بقيامك بمثل هذه الخدمات للكفار.
والمسلم لا ينبغي أن يذل نفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1423(12/13415)
حرمة عمل المسلم لتصاميم معابد شركية أو الإسهام فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[شريكي في العمل نصراني وأنا مسلم وبيننا علاقة عمل جيدة نعمل في مجال الدعاية والإعلان والمطبوعات ولكن تعرض علينا بعض الأعمال النصرانية والإسلامية وبالطبع أنا كمسلم والحمدلله أتحفظ في المشاركة في إنتاج عمل نصراني ولكن هذا العمل ليس للتبشير بل للكنائس فقط علما أنه يشاركني في أي عمل إسلامي دون تحفظ وبنفس الاهتمام وأنا والحمد لله أحافظ على فروضي وقراءة القرآن فما حكم الإسلام في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمسلم أن يشارك اليهودي والنصراني إذا كانت الشركة على ما يحل، ولم يخل اليهودي أو النصراني بالمال دونه حتى لا يتعامل في مال الشركة بما حرم الله تعالى.
ومما هو محرم على المسلم أن يبني داراً للكفر أو يعين على بنائها بالتصميم ونحوه. جاء في مغني المحتاج 4/254.
وقد سئل الإمام أحمد: أيبني المسلم للمجوس ناووساً؟ فقال: لا يبني لهم، ومثله الكنيسة وما يماثلها عند أهل الكفر.
وقال الشافعي رحمه الله: أكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجاراً أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. الأم 4/213.
ومما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: حرمة عمل المسلم لتصاميم معابد شركية أو الإسهام فيها. مجلة المجمع العدد الثالث 2/1401.
وعليه، فالمشاركة في الدعاية والترويج لصالح الكنائس وما في معناها من معابد للكفار لا يجوز للمسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1423(12/13416)
حكم العمل في شركة أحد فروعها ينتج الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندساً بإحدى الشركات وظهرت لي فرصة عمل أفضل في شركة الأهرام للمشروبات في أحد مصانعها الثلاثة حيث إن لها ثلاثة مصانع أحدها ينتج البيرة ولكن عملي سوف يكون في أحد المصنعين الآخرين وربما يكون أرباح مصنع البيرة يتم توزيعها على الشركة كاملة أو يتم تعبئة البيرة في أحد المصنعين الآخرين في حالة حدوث عطل في مصنع البيرة فما حكم العمل في هذه الشركة؟
جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر السائل الكريم على تحريه للحلال، واستيضاحه لما أشكل عليه من أمر دينه.
ونقول له: إن من حق المسلم أن يحاول تحسين ظروفه كلما سنحت له فرصة؛ بل إنه مطلوب من المسلم أن يتقدم دائماً ولكن من الحسن إلى الأحسن، وكان عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- يقول: إن لي نفساً تواقة: كلما نالت مرتبة تاقت إلى أعلى منها حتى نالت الخلافة، وإنني الآن أتوق إلى الجنة، وأرجو أن أنالها. هكذا المسلم الطموح.
ولكن لا يجوز أن يكون ذلك في الحرام، فإذا كان للمسلم وظيفة تدر عليه رزقاً حلالاً فلا ينبغي له أن يستهويه الحرام مهما كثر، فإن عاقبته وخيمة، ومآله إلى زوال.
قال الله تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:276] . وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل.
لذا نقول للسائل: إذا كان هذا العمل الذي تريد التحول إليه فرعاً من شركة تصنع الخمور فلا يجوز لك بحال من الأحوال أن تشارك فيه أو تساعد بأي شيء، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة كما سيأتي، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] .
وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، والمشتراة له. رواه ابن ماجه والترمذي عن ابي مالك الأشعري رضي الله عنه.
والحاصل أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل في أي عمل له صلة بأم الخبائث (الخمر) وخاصة أن مردود الشركة من فروعها المختلفة قد يكون في حساب واحد، ومنه تسدد للعاملين مرتباتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1423(12/13417)
الاقتصاد والرفق في العمل بلا إفراط ولا تفريط
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة على رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عامل في سلك الدولة يعمل 24/24ساعة يعني كل اليوم. هل هذا حق وما قول الشرع فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي للعبد أن يسعى في طلب الرزق، وأن يتخذ الأسباب لذلك، ليستغني به عما في أيدي الناس، وليعول به من هو تحت مسئوليته.
قال الله تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ [الملك:15] . وقال تعالى: فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [العنكبوت:17] . وقال تعالى: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً*يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً*وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً [نوح:10-12] .
لكن لا ينبغي للإنسان أن يرهق نفسه بالعمل، بل يدع وقتاً لراحته، ووقتا لتعلم ما ينفعه في دينه ودنياه، ووقتاً لعبادة ربه وقراءة وتدبر كتابه، ووقتا لمتابعة شئون أهله وأولاده.
فإن تعاقد مع شركة عامة أو خاصة على العمل طوال اليوم لزمة الوفاء بذلك، لأن المسلمين على شروطهم.
وعلى أصحاب العمل ألا يستغلوا حاجة العامل، وأن يكلفوه من العمل ما يطيقه، وأن يعلموا أن مصلحة ذلك عائدة عليهم أيضاً، فما أضعف إنتاج هذا العامل الذي يكلف العمل 24 ساعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1423(12/13418)
حكم صنع الإعلانات المضيئة ونحوها
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم العمل في مجال الدعاية والإخراج الفني ليس في التلفزيون بل دعاية الكروت واللوحات المضيئة في الطرقات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان العمل في الدعاية والإخراج الفني خالياً من المحرمات كالدعاية للتمثيل أو الرقص أوالغناء المحرم، أوكان كذلك مشتملاً على تصوير، فيه روح، أو كان دعاية لترويج المنكرات مثل الربا والقمار والخمور والتبرج فكل هذا لا يجوز للمسلم المشاركة أو المساهمة فيه، لعموم قول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
فكل إعانة على الباطل بوجه من الوجوه فهي محرمة، فإن خلا هذا العمل مما سبق ذكره وأشباهه فلا حرج فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1421(12/13419)
لا حرج عليك فيما اختلقه معارفك دون علمك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب حاصل على بكالوريوس تجارة وبعض المعارف توسطوا لي لعمل بإحدى الشركات مع العلم أنه ليس هناك أي مسابقة ولكن يتم تعيين أبناء العاملين ولكن في يوم أن ذهبت لتخليص إجرأت العمل اكتشفت أن الطلب المكتوب به كذب حيث قالوا إن والدي ليس له دخل ثابت علما بأن والدي يعمل مديرا عاما علما بأن كاتب هذا الطلب قد يكون من معارفي الذين توسطو لي والله أعلم مع العلم أنني في نفس اليوم أجريت امتحانا بهذه الشركة وكتبت في الورقه أن والدي يعمل مديرا عاما قد قلت الصدق فهل يجوز لي العمل في هذه الشركة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنرجو الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه، وأن يزيدك حرصاً على الخير والبعد عن الشبهات.
أما بالنسبة لسؤالك: فنقول لك ما دمت أنت قد صدقت وأعطيت الشركة كل الحقائق التي تتعلق بالتوظيف وسلمتها ذلك فلا حرج عليك فيما اختلقه معارفك عفا الله عنا وعنهم، لأنك فعلت واجبك وهو الصدق وبيان الحقيقة، والمهم أن تكون الشركة وصلتها استمارتك الحقيقية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1423(12/13420)
التصرف في المال العام بدافع خيري ... نظرة أخلاقية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف بدائرة الكهرباء قمت بمساعدة مواطن بعدم سداد قيمة استهلاك كهرباء عن مدة من الزمن رأفة به ولوجه الله دون أن آخذ منه رشوة أو أي مقابل أرجوكم وهل هومذنب، أفيدوني عن ذلك وما حكم الشرع فيه وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر الأخ السائل على ضميره الحي واستشعاره المسؤلية ونقول له: إن ديننا يحث على مساعدة الضعفاء وعمل الخير عموماً حتى قرنه بالصلاة والجهاد، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ*وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ [الحج: 77-78] .
ولكن هذا لا يكون إلا من الحلال، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، فلا يجوز للمسلم أن يتصرف في المال العام ولو كان بدافع عمل خيري فإنه مؤتمن على هذا المال ولا يجوز له صرفه إلا في الوجوه الشرعية المحددة.
وخاصة أن المسؤولية أمانة في عنق المسلم، والله تعالى يقول: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً [الأحزاب:72] .
وفي البخاري عن زوجة حمزة مرفوعاً: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني.
ولا يستهوينك كثرة المفرطين المضيعين للأمانة هذه الأيام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة.
والحمد لله أنك لم تأخذ رشوة على العمل الخاطئ حتى لا تزيد الطين بلة.
وفيما يخص الشخص الذي أعفي بطريقة غير شرعية فإنه يجب عليه تسديد الفاتورة التي أعفي منها بطريق غير شرعي، والتحايل الذي صدر من جهة الموظف لا يسوغ أكل الأموال العمومية لأن الموظف لا يملكها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1423(12/13421)
أخذ الراتب بلا عمل غش وأكل للمال بالباطل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في إحدى الوزارات وفي قسم مسؤول عن الحضور والانصراف ولكن أحد الشباب يقول لا تحضر إلى الدوام.. هل المعاش يكون حراما علي شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كونك موظفاً في إحدى الوزارات يوجب عليك الالتزام بالدوام المتفق عليه في العقد، مهما كان نوع عملك في الوزارة، وما تأخذه من الراتب هو نظير هذا العمل، فكيف يقال لك لا تحضر الدوام؟! وعلى أي شيء تستحق الراتب إذن؟! والحاصل أنه يجب عليك الالتزام بالحضور والتقيد به، وفاء بالعقد وتحرياً لأكل الحلال، إذ أخذ الراتب بلا عمل غش وخداع وأكل لأموال الناس بالباطل، عياذاً بالله من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1423(12/13422)
تسهيل إجراءات الحج أو العمرة مقابل أجر جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوزعمل العمرة أو الحج بالتقسيط؟
وهل يجوز أن أشغل مالي في هذا الموضوع بنسبة قليلة أو كأجر عن عمل جميع الإجراءات للمعتمر؟ علما بأن جميع الإخوة موافقون على هذا لعدم المقدرة على الدفع مقدما.
أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة على الجزء الأول من السؤال في الفتوى رقم: 7090.
أما بخصوص الجزء الثاني، فإنه لا مانع من أن تنخذ مكتباً من أجل تسهيل عملية الحج والعمرة مقابل مبلغ من المال متفق عليه بينك وبين الراغبين في ذلك، على أن يسددوه فيما بعد بالتقسيط، لأن هذا من المنافع التي نص أهل العلم على أنه يجوز فيها تعجيل الأجرة وتأجيلها، أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود والدارقطني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1423(12/13423)
ما يلزم من يعمل في محل يبيع الدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في تجارة الدخان؟ وما حكم بيعها في المحلات؟ وإذا لم يستطع توقيفها في المحل ماذا يجب عليه أن يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدخان يحرم تناوله وتعاطيه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1671، والفتوى رقم: 1819.
فإن بيعه والاتجار به محرم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 17461.
والمال المستفاد من تجارته مال خبيث، لا يحل الانتفاع به، كما هو مبين في الفتوى رقم: 14345.
فإن كنت صاحب المحل فلا عذر لك في بيعها، ويجب عليك الإقلاع عن ذلك، وإن كنت عاملاً فيه فتجنب بيعها، فإن أصر عليك صاحب العمل أن تبيعها فانصحه بحكم ذلك، فإن قبل النصح وإلا فاترك هذا العمل وابحث لك عن عمل آخر، إذ لا يجوز ذلك العمل في تسويق هذه البضاعة المحرمة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 15172.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1423(12/13424)
لا يجوز استخدام مكان العمل لمصالحك إلا بإذن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوزبيع بضاعة لحسابي الشخصي لأن المحل الذي أعمل به لا يوفر هذه البضاعة علما بأن هذا العمل لا يؤثر على المحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان عاملاً في محل غيره فإنه لا يجوز له استخدام ذلك المحل لمصالحه الشخصية إلا بإذن صاحب المحل ولو كان هذا الاستخدام لا يضر ولا يؤثر على المحل.
وعليه، فإنه لا يجوز لك أن تفعل ما ذكرت إلا أن تستأذن صاحب المحل فيأذن لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1423(12/13425)
حكم العمل في فرع إسلامي ببنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف أعمل في البنك الأهلي التجاري (فرع إسلامي) ما حكم عملي فيه؟ ولكم جزيل الشكر،،،،،،،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الفرع الذي تعمل فيه مستقلاً في معاملاته عن النبك الربوي وكانت معاملاته شرعية، وكنت تستلم الراتب منه لا من البنك الأصلي فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1423(12/13426)
إعداد برنامج حاسوبي لبنك ربوي ... نظرة فقهية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ما هو الحكم الشرعي في عمل برنامج حاسوب يقوم بما يلي:
يساعد على أخذ قروض ربوية من البنك من أجل دفع هذا المبلغ لشراء بيت والمبلغ يدفع لشركة عقارية حيث تجبرك هذه الشركة على أن تؤمن على حياتك وتؤمن أيضا على القرض وما يترتب عليه من دفع فوائد (ربا) على التأخير أحاججكم بها يوم القيامة بين يدي الله؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المعاملة التي طلب منكم إعداد البرنامج لها تشتمل على العديد من المخالفات الشرعية، فهي ظلمات بعضها فوق بعض:
أولها: التأمين على الحياة.
وثانيها: القروض الربوية.
وثالثها: التأمين على مبلغ القرض وفوائده المحققة والمتوقعة بسبب التأخير.
ولمعرفة حكم التأمين بمختلف أنواعه راجع الفتوى رقم: 7394، والفتوى رقم: 8308.
ولمعرفة حكم الاقتراض بالربا لبناء البيت راجع الفتوى رقم: 1215، والفتوى رقم: 6689.
وبناء على ما سبق، فإنه لا يجوز لك المشاركة في عمل هذا البرنامج، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه، فقال تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
وزادك الله حرصًا على معرفة أحكام دينك، وتحري الكسب الحلال، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 3143، والفتوى رقم: 10881.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1423(12/13427)
التجارة ... أهميتها وفضلها ... محاذيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تجارة الأموال في الإسلام حلال أم تعتبر ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التجارة من الكسب الطيب الذي حث عليه الإسلام وأمر به، فقد روى البزار والحاكم وصححه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئلَ: أي الكسب أطيب؟ فقال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور".
قال العلماء: والبيع المبرور ما ليس فيه غش ولا خداع، ولا ما يخالف الشرع.
ومما يبين أهمية التجارة في الإسلام أن القرآن الكريم يسمى أرباحها فضل الله، ورد ذلك في قول الله تعالى: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) [المزمل:20] .
وقال تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) [البقرة:198] .
وقال تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) [الجمعة:10] .
وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما من مكان أحب إلى أن يأتيني فيه أجلي بعد الجهاد في سبيل الله إلا أن أكون في تجارة أبيع وأشتري، وقد أخذ هذا المعنى من قول الله تعالى: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) [المزمل:20] .
على أن فيها مخاطر ومحاذير نبهنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذرنا منها مثل: الإفراط في حب الدنيا وجمعها وكسب الأرباح والاشتغال بذلك عن ذكر الله وعن الواجبات نحو الدين والأمة.
ولعل السائل الكريم يقصد بالأموال العملات الورقية، فهذه تجارتها مثل التجارة العامة، ولكن لا يجوز بيعها وشراؤها بالتأخير، وإنما مناجزة يدًا بيد.
ففي صحيح مسلم وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب نسيئة (تأخيرًا) فقال: "ما كان يدًا بيد فلا بأس به".
وهذه العملات تعتبر بمنزلة العين، لأنها قامت مقامها في التعامل بين الناس.
والحاصل: أن التجارة من الكسب الحلال الذي رغب فيه الإسلام إذا سلمت من الغش والخداع والاحتكار والأيمان وخاصة الكاذبة.
وراجع الفتوى رقم: 3702، والفتوى رقم: 5438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1423(12/13428)
حكم التكسب من قاعة ألعاب فيديو
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك قاعة العاب فيديو ما حكم الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ألعاب الفيديو منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
11367 والفتوى رقم: 8393.
فإذا كانت هذه الألعاب تحتوي على أمور محرمة، فلا يجوز اتخاذها وسيلة للكسب، ولا يجوز إعانة الناس على اللعب بها، أما إذا خلت من المحرمات، فالأصل أنها جائزة لمن يلعب بها أو يتكسب منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1423(12/13429)
الشفاعة بين الجواز والحظر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في إحدى شركات النفط بالكويت وخدمتي عشرون سنة وفي السنوات العشر الأخيرة بدأت مشكلة السمع عندي تقل بصورة سريعة ونصحني الطبيب بالابتعاد عن الضجيج وعملي وموقع العمل به ضجيج فطلبت تحويلي إلي لجنة طبية لأجد حلا لمشكلتي وكما تعلمون هنا بالكويت إن لم تات بواسطة (الشفاعة) لا تحصل على شيء.
السؤال: ما حكم الشرع بالشفاعة؟ وما نصيحتكم لي في حال تحويلي لمجلس طبي للتقاعد الطبي؟
ملاحظة: هناك استفادة مالية في حال التقاعد الطبي كذلك هل هذه الأموال حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشفاعة في أمور المعاملات التي تكون بين الناس تنقسم إلى قسمين:
الأول: شفاعة جائزة، وهي الشفاعة الحسنة التي يتم التوصل بها إلى إيصال الحق لصاحبه دون أن يكون في ذلك ظلم لطرف آخر، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: "اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء".
الثاني: شفاعة غير جائزة، وهي التي تكون في أمر غير شرعي، أو فيها ظلم لطرف آخر، وقد انتظم هذين القسمين قوله تعالى: (مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً) [النساء:85] .
وعليه، فلا بأس أن تأخذ من يشفع لك حتى تأخذ حقك إذا كان الأمر كما ذكرت، وحصولك على فائدة مالية بسبب التقاعد لا حرج فيه، ما دام هذا الحق مكفولاً لكل أحد حسب النظم، وما دمت قد حصلت عليه عن طريق صحيح لا محاباة فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1423(12/13430)
التخصص في الأمور المالية يحتاج للتحصن بالعلم الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل التعلم في الجامعات والتخصص في العلوم التجارية مثل العلوم المالية والمصرفية وخاصةً أنها تشرح طريقة عمل البنوك والتعامل بالفائدة حرام أم من باب أولاً تعلم علوما أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى للطالب أن يتخصص في دراسة الطرق المشروعة لتنمية الاقتصاد الإسلامي، ويتعرف على أحكام المعاملات الجائزة والمحرمة من خلال الآيات والأحاديث الواردة في هذا المجال حسب ما فهمه وفقهه علماء المسلمين. وفائدة معرفة الأحكام الشرعية للمكاسب قبل دراسة طرق المكاسب المحرمة، هي أنه لا يمكن أن تنطلي على الدارس لها الشبه والتأويلات الفاسدة لأنه متحصن بالعلم الشرعي، وإذا قدر أن شخصاً تخصص في دراسة الاقتصاد وطرقه المحرمة قبل العلم بالأحكام الشرعية في هذا المجال فليوطن نفسه على أنه يدرس هذه الطرق المحرمة ليتقيها ويحذر الناس منها.
وعليه أن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه منها، كما قال حذيفة -رضي لله عنه-: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. [رواه البخاري ومسلم] ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
15630، والفتوى رقم:
12227.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1423(12/13431)
تجارة الأسلحة ... رؤية فقهية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجارة الأسلحة حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام حث على التجارة عموماً وجعلها من أصول الحلال بل سماها القرآن الكريم فضل الله، فقال تعالى: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [المزمل:20] . وقال تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة:198] . وقال تعالى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة:10] .
وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. انظر بلوغ المرام.
وقال العلماء: والبيع المبرور: هو ما لم يكن فيه غش أو يمين فاجرة، وتوفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع.
ويجب على من يشتغل بالتجارة أن يعلم أحكام البيع والشراء. وكان عمر رضي الله عنه يطوف في السوق ويقول: لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. والأصل في جواز التجارة هو قول الله تبارك وتعالى: اوَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275] .
وقد مارس كثير من الصحابة التجارة؛ بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم تاجر في مال خديجة رضي الله عنها قبل البعثة، وكان بعض الصحابة تاجر سلاح مثل صفوان بن أمية رضي الله عنه، وكان خباب بن الأرتّ رضي الله عنه يصنع السلاح ويبيعه.
ومع هذا فقد حذر الإسلام من الغش في التجارة وترويجها بالكذب والأيمان الفاجرة، ففي مسند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار هم الفجار، فقيل يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال: نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. وكل ما كان طاهر العين وجاز الانتفاع به جاز الاتجار فيه إلا إذا كان يستعمل فيما يخالف الشرع، كبيع السلاح في الفتنة أو لقطاع الطرق، وكبيع العنب لمن يتخذه خمراً.
والخلاصة: أن تجارة الأسلحة وصناعتها جائزة لا حرج فيها إذا ضبطت بالضوابط الشرعية، بل يجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يصنعوا الأسلحة حتى يحصل لهم الاكتفاء عن غيرهم لئلا يتحكموا في أمنهم.
ولا يجوز للمسلم أن يبيع السلاح للمسلمين وقت الفتنة، وأحرى أن يبيعه للكفار يتقووا به على المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1423(12/13432)
حدود جواز التعاملات المالية مع الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في الشريعة في الإشراف على إنشاء قصور للفسقة. إنني مهندس مدني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كانت أمواله من الحلال أو اختلط فيها الحلال بالحرام، فإنه يجوز للمسلم أن يتعامل معه ببيع أو شراء أو إجارة أو غيرها من أنواع العقود -مسلماً كان أو كافراً، فاسقاً كان أو غير فاسق- إذا لم يتضمن ذلك إعانة على منكر، لأن الله عز وجل يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثموالعدوان) [المائدة:2] وأما من تمحضت أمواله من الحرام فإنه لا يجوز أن يُتعامل معه بشيء من ذلك، لأنه إقرار له على التصرف فيما لا يملكه، وإعانة له على ظلمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1423(12/13433)
حكم الجمع بين عملين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف تعينت في سنة 99 مع هذا العمل انتدبت إلى عمل آخر والعمل الآخر تعينت به أيضاً فهل لي أن آخذ هذه المرتبات من العمل الجديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان العملان لا يتعارضان وتستطيع القيام بهما بحيث لا يؤثر أحدهما على الآخر في الأداء، فلا حرج عليك في ذلك، وإلا فلا يجوز لك الدخول في العمل الثاني حتى تخرج من الأول، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 3399.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1423(12/13434)
شروط وأداب العمل الحلال
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن افتتح مقهى خالياً من الشيشه والكوتشينة وألعاب النرد. هل هذا يكون كافياً لأن يكون مشروعاً حلالاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط في أن يكون العمل حلالاً شرطان:
1-أن يكون هو في نفسه مشروعاً لا محرماً.
2-أن لا يكون في العمل أو السلعة إضرار بالناس أو بواحد منهم.
وبما أن السائل لن يبيع ما حرَّمه الله ورسوله، فمشروعه حلال.
وبقي عليه أن يتأدب بآداب الإسلام في البيع، فلا يكذب ولا يحلف ولا يغش.
وليتذكر حديث رسول لله صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر صدق. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1423(12/13435)
حكم العمل في مصنع لحوم الخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمسلم الأشتغال فى مصنع لحوم الخنازير وهل راتبه حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم العمل في مصنع لحوم الخنزير، والمال الذي يكسبه مقابل هذا العمل حرام لا يجوز تملكه ولا الانتفاع به.
وانظر الفتاوى رقم: 6397، 2049، 15852.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1423(12/13436)
الأقراص المستغنى عنها هل يحق استعمالها لغرض شخصي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً على ماتقومون به من جهد في سبيل تبيين الحق.
سؤالي هو أنني أعمل في مجال الحاسب الآلي في دائرة حكومية وحيث إنه يوجد لدينا في العمل أقراص مرنه (فلوبي) يوجد عليها برامج للحاسب الآلي ومع تقدم هذه البرامج يتم الإستغناء عن أقراص البرامج القديمة وذلك بإرسالها إلى جهة مختصة في العمل ومن ثم إحراقها السؤال: هل يجوز لي أن استعمل هذه الأشرطة بعد أن أمسح ما يوجد عليها من برمج واستخدامها في أشياء خاصة لي أم لا؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز استخدام هذه الأسطوانات لمن شاء، بشرط أن تأذن في ذلك الجهة المختصة، لأن تقدير الحالة التي يستغنى عنها فيها تختلف فيها الأنظار، فكان المرجع فيها للمسؤول عن العمل، ولأن ترك ذلك لآحاد الناس يؤدي إلى الخلل والاضطراب وعدم الضبط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1423(12/13437)
العمل لدى جمعية أهلية تقرض بالربا حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل لدى جمعية أهلية تهدف إلى مساعدة صغار الصناع وذلك بتسليفهم قروضاً بفا ئدة 17% وهذا هو عمل الجمعيه الوحيد الذي تصرف منه الرواتب هل هذا العمل حرام مع العلم بأنني لدي مدخرات جيدة تكفيني وأسرتي لسنوات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تعمل في هذه الجمعية حيث إن طبيعة عملها -كما ذكرت في سؤالك- قائمة على الإقراض بفائدة، وهو ربا كما بين أهل العلم رحمهم الله.
والربا كبيرة من أكبر الكبائر بل هو إعلان حرب مفتوحة مع الله، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة،278-279] ، فعليك أن تتوقف عن العمل في هذا المكان من الآن، ولا ترجئ التوقف عن العمل إلى غد، فقد يأتي غد وأنت من أهل القبور. نسأل الله أن يمد في أيامك، وابحث عن وظيفة أخرى وكن واثقاً من إعانة الله لك، وحسبك في ذلك أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُه [الطلاق:2-3] وراجع الفتوى رقم:
1513 والفتوى رقم:
1071 والفتوى رقم: 1120 والفتوى رقم:
10330.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1423(12/13438)
حكم العمل غير المرخص به من قبل السلطات
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن لاجئون نعيش في ديار الغربة عن الوطن والدين نتلقى رعاية تامة (أكل شرب ملبس مسكن) ولكن هذه التغطية غير كافية لتحقيق بعض المتطلبات الحياتية نحو العائلة خاصة وأنا عليّ ديون كثيرة مستحقة مع العلم أنه لا يمكنني أن أشتغل شغلا حراً وتوجد إمكانيات شغل في الأسود فهل يجوز لي ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مقصود الأخ السائل هو السؤال عن حكم العمل غير المرخص به من قبل السلطات التي يوجد هو تحت سلطانها لكونه أجنبياً عن البلاد، أو ما شابه ذلك من الموانع والتي يسميها الناس السوق السوداء، فإننا نقول: العبرة في ذلك بنوع العمل الذي سيعمله، فإن كان خالياً من الحرام جاز له ذلك بشرط ألا يكون فيه إخلالاً بالعهد الذي دخل به تلك البلاد، ثم إذا كانت الجهة التي تدفع المساعدة لا تدفعها إلا لمن لا يعمل فلا يحق الإخلال بما تم بينه وبينها من شروط، فإذا عمل فلا يحق له أخذ هذه المساعدة.
وإن كان العمل يتضمن حراماً، فعليه أن يتقي الله عز وجل ويصبر، وسيجعل الله بعد العسر يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب.
هذا إذا كان مقصود السائل ما ذكر، وأما إن كان غير ذلك، فليبينه لنا ليتم الجواب عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1423(12/13439)
حكم العمل في المحاكم المدنية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل عند من ينفذ الأحكام القضائية أابلغه الاستدعاءات هل هذا جائز في الشرع مع العلم أن هذه الأحكام وضعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأحكام الوضعية قسمان:
قسم يصادم شرع الله تعالى ويناقضه، وهذا كثير وهو عمل كفري، كما أخبر الله في كتابه الكريم: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة:44] .
فلا يجوز الإعانة على هذا العمل المحرم بأي نوع من أنواع الإعانة، فلا يكون له المسلم كاتباً ولا منفذاً ولا مبلغاً، لأن ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك في قوله سبحانه: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] ، وأي إثم أشد وأي عدوان أعظم من محادة الله عز وجل بتبديل أحكامه؟! وقال سبحانه: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً) [النساء:140] .
فإذا كان مجرد القعود مع هؤلاء لا يجوز ويستوجب هذه العقوبة العظيمة، فكيف بمن يشارك في التنفيذ لهذه الأحكام الباطلة؟!.
وأما إن كانت هذه الأحكام الوضعية لا تخالف الشريعة الإسلامية، مثل إلزام المستأجر بدفع الأجرة لصاحب البيت، أو ما يتعلق بأحكام المرور ونظمها التي ليست فيها مخالفة شرعية فهذه يجوز الحكم بها، ولا حرج على من يعمل في إبلاغها أو تنفيذها.
وأما إن كانت هذه الأحكام فيها الحق وفيها الباطل فلا يجوز العمل فيها، لقوله تعالى: (وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:42] .
ويقول سبحانه وتعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:3] ومن ترك شيئاً لله أبدله الله خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1423(12/13440)
حكم الانتفاع بما يراد إتلافه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفيدكم أني أعمل في جهة حكومية في مجال الحاسب الآلي وحيث أن برامج الحاسب تتطور مع مرور الزمن مما يترتب معه الاستغناء عن بعض الأشياء المتعلقة بالحاسب مثل الأشرطة التي تكون فيها برامج وعند الاستغناء عنها يتم إتلافها بعد جمعها وذلك بالإحراق السؤال: هل يجوز لي أن آخذ هذه الأشرطة بعد أن أمسح ما عليها وأستخدمها في أشياء خاصة لي بعد أخذ الإذن من المختص بذلك؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في ذلك لأمرين:
الأول: أنها ستتلف بدون فائدة.
الثاني: لأنك أخذتها بإذن المسؤول المختص عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1423(12/13441)
ضابط الإعلان عن شركة ما أو التعامل معها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التعامل مع شركة شيبسي بالدعاية والإعلان والطباعة لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لا نعرف تفاصيل نشاطات الشركة المذكورة، فلو بينها لنا السائل أجبناه على ضوء ذلك، ولكننا نضع بين يدي السائل قاعدة عامة يمكن الاستفادة منها وهي: أنه إذا كانت نشاطات الشركة مباحة بعيدة عن المحرمات أو الربا جاز عمل الدعاية لها والإعلان لها، وإذا كانت بخلاف ذلك لم يجز، لأن فيه إعانة على المنكر، والله عز وجل يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1423(12/13442)
الادعاء بغير الحقيقة كذب وزور
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد لدي صديق يعمل في شركة موادغذائية وذات مرة قال له أحد الموردين إن الأسعار ستزيد في خلال شهر فاطلب كمية كبيرة لكي توفر لشركتك وأرسله إلى صاحب الشركة عندي عن طريق الفاكس فما كان من صاحبي إلا أنه تجاهل كلامه معتقدا أنه يخدعه وبعد مرور شهر قال له المورد لماذا لم ترسل الفاكس وقد ارتفعت الأسعار ولم أعد أستطيع أن أبيعك بالأسعار القديمة فقال لي صديقي متباهياً فادعيت على الفور أني قد أرسلته وأنه خطؤهم واستطعت أن أكتب ورقة بالكمية التي أريدها وأغير في تاريخ الفاكس حتى يظهر وكأنه قد أرسل في تاريخ سابق وأعطيته إياه وهكذا وفرت على شركتي مبلغا كبيرا من المال. فما رأي الدين في هذا وماذا أقول له؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فعله صاحبك هو كذب وقول للزور، وأخذ لأموال الناس بغير وجه شرعي، والله تعالى يقول: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) [الحج:30] ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يا أيها الناس: عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله -ثلاثا ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعبد الرزاق في مصنفه، والطبراني في الكبير.
وقد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: "أيكون المؤمن جباناً؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ فقال: نعم، فقيل: أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال: لا" رواه مالك والبيهقي في (شعب الإيمان) .
ويجب عليه أن يتوب إلى الله مما فعل، وتتحقق التوبة بالندم على ما اقترف والعزم على عدم العودة، ورد الحق إلى أهله، وهو هنا: إرجاع البضاعة إلى أهلها كما أخذت منهم، ويستعيد هو ما دفع لهم من ثمن، هذا هو الواجب عليه، وعليه أن يبادر به؛ إلا إذا اطلع المورد على حقيقة ما حصل وعفا عنه؛ إن كان المورد مالكاً لشركة التوريد، أو مخولاً من المالك أن يعفو في مثل هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1423(12/13443)
حكم تصميم مواقع إنترنت لكنائس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس أعمل في شركة يملكها نصراني وبحكم العمل قد يطلب مني تصميم مواقع إنترنت لبعض الكنائس فما حكم ذلك شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحق لك أن تقوم بتصميم الكنائس، لما في ذلك من المساعدة على نشر الأديان الباطلة والمساعدة عليها إقرار لها ودعوة إليها، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
ولا شك أن المساهمة في تشييد الكنائس إن لم تكن كفراً مخرجاً من الملة فلن تقل عن أن تكون من أشد الإثم وأكبر الكبائر، وفي الحديث الصحيح: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة، لاينقص ذلك من آثامهم شيئاً.
وقد نص الإمام القرطبي على نقض ما وجد في بلاد الحرب من البيع والكنائس، وإنما لم ينقض ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي عاهدوا عليها في الصيانة. ولايجوز أن يمكنوا من الزيادة لأن في ذلك إظهار أسباب الكفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1423(12/13444)
التحايل على أكل الأموال العمومية بغير وجه شرعي تلاعب شيطاني
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحد معارفي يريد تسجيل شقة يريد أن يشتريها لنفسه باسمي وذلك لأنني موظف حكومي وهو ليس كذلك ومالك الشقة هو مجلس الإسكان الفلسطيني وهذا الشراء سيكون على أقساط شهرية تصل إلى عشرين عاماً وستكون على هيئة سند دين شهري منظم على اسمي فهل عملية الشراء والتسجيل هذه شرعية وهل تعتبر هذه السندات بمثابة دين فعلي عليّ أنا في حياتي وفي مماتي إلى يوم الدين؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عملية الشراء والتسجيل هذه ما هي إلا نوع من أنواع التحايل على أكل الأموال العمومية بغير وجه شرعي -كما هو واضح- ولا يجوز لك أن توافق عليها، لما في ذلك من الإعانة على الحرام.
وما دمت قد وافقت على كتابتها باسمك فأنت المسئول عن تسديد ثمنها في الدنيا ككل دين تتحمله، وكذلك في الآخرة إذا لم يسدد صاحبك، لأنك والحالة هذه أنت الذي تسببت في ضياع الحق على أهله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1423(12/13445)
الحرام في دار الإسلام حرام في دار الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا عمل أحد في المافيا أو عمل تاجر مخدرات بالغرب وباع المخدرات لشباب الغرب الفاسدين هل هذا العمل حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يعمل في المافيا أو أن يكون تاجر مخدرات ومحرمات لا في بلاد الغرب ولا في غيرها وذلك لما يأتي:-
1- لأن جريمة المخدرات وأعمال المافيا تظل جريمة في حق الإنسان أيَّ إنسان بما تمثله من شر وفساد في الأرض، وقتل وتدمير للإنسان. وهذا الوصف لا ينفك عنها في أي مكان، فالتحريم ملازم لها في كل الأحوال ولا يختص بزمان ولا مكان. وما جاء الإسلام إلا لينقذ البشرية من الشرور بجميع أصنافها.
ولا شك أن كلا من العمل في ترويج المخدرات والعمل في عصابات المافيا يعتبر شراً محضاً، وقد حرم الإسلام الخمر -وهي أقل ضرراً من المخدرات- وأوجب على شاربها الحد، ولعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن شاربها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه.
أما المافيا فإن الإسلام سمى أصحابها محاربين، وقد أنزل فيهم قول الله جل وعلا: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ [المائدة: 33] .
2- المسلم يلتزم أحكام الإسلام أينما حلَّ وذهب، يقول الشوكاني رحمه الله: فإن أحكام الشرع لازمة للمسلمين في أي مكان وجدوا، ودار الحرب ليست بناسخة للأحكام الشرعية أو لبعضها. السيل الجرار4/152.
ويقول الشافعي: والحرام في دار الإسلام حرام في دار الكفر. الأم 7/355.
3- المسلم إذا دخل ديار الغرب بإذن منهم واشترطوا عليه عدم الفساد أو الإخلال بأمن بلادهم، فيجب على المسلم أن يفي بالشرط وأن يُنجز الوعد والعهد، فالله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وهذا عام فيجب الوفاء بالعقد مع أي كان من مسلم وكافر. وفي الحديث الصحيح: المسلمون على شروطهم.
4- إن صورة المسلم الذي يتعامل بالمخدرات ويروج لها أو يشارك في المافيا، صُّد عن سبيل الله وقطع لطريق هؤلاء إلى الإسلام، والله تعالى يقول: أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ*الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ [هود:19] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1423(12/13446)
شروط الانتقال لوظيفة بديلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة ومرتبي في حدود 1000 جنيه وعرض علي أن أعمل في مكان آخر بضعف المبلغ ومستوى أعلى. فهل أقبل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان العمل الذي ستنتقل إليه سالماً من أن تكون فيه مخالفة شرعية، وليس بينك وبين أصحاب العمل الأول عقد ملزم يمنع من الانتقال، فإنه لا بأس بانتقالك إلى العمل الآخر، إذا رأيت أن ذلك أصلح لك، وأنه يناسبك، وعليك قبل ذلك باستخارة الله واستشارة من تثق فيه.
نسأل الله أن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1423(12/13447)
حكم قيام طبيبة بمستشفى خاص بخدمة طبية مجانية
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت لي طبيبة بمستشفى خاص بخدمة طبية لا يشملها التأمين الصحي ولم تكتبها في الملف حتى لا أدفع ثمنها فهل علي إثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عملته هذه الطبيبة إن كان عملا بيديها فهذا لا شيء فيه لأنه من عمل يديها، ولها أن تعمل ما تستطيع من الخدمات للمرضى إذا لم يؤثر على عملها المستأجرة عليه. أما إذا كانت الخدمة التي ذكرت تتمثل في استعمال بعض آلات المستشفى أو إعطاء بعض الدواء من غير دفع ثمن هذه الأشياء فهذا لا يجوز، لأنه تصرف في مال الغير، ولا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعليه، فالواجب عليك أن تدفع ثمن تلك الخدمة إن أمكن ذلك في أقرب وقت، أو تتحلل من مالك المستشفى وتطلب منه المسامحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1423(12/13448)
حكم العمل في مكاتب تدقيق الحسابات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في البنك المركزي (الهْيئة التي تصدر النقد وتنظم عمل البنوك) في قسم الرقابة على المصارف أو الخزينه أو المحاسبة وحكم مكاتب تدقيق الحسابات حال تدقيقها شركات تتعامل ضمنيا بالربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز العمل في أي بنك يتعامل بالربا، سواء كان العمل في قسم الرقابة أو المحاسبة أو التدقيق أو غير ذلك. وانظر الفتاوى التالية: 4862
1725
أما العمل في مكاتب تدقيق الحسابات، فلا مانع منه إذا لم تكن هذه المكاتب تدقق لمن يتعاملون في المحرمات من ربا أو غيره، فإن كانت تقدم خدمة التدقيق لمن يتعاملون بالمحرم، فلا يجوز العمل فيها، لما فيه من عون أصحاب الإثم على إثمهم، والله جل وعلا يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1423(12/13449)
الأجير الخاص لا يجوز له العمل مع غير مستأجره
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل يجوز لي أن أدرس الإعلامية -دخل إضافي ليس له أي علاقة بالشركة- في مكتبي دون علم صاحب العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في العمل أنه أمانة بيد العامل مسؤول عنه أمام الله تعالى، روى البيهقي عن كليب رضي الله عنه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن العمل".
ومن إحسان العمل أن يراعي العامل شروط الوظيفة التي بينه وبين صاحب العمل، فلا يمارس عملاً غير العمل الذي أنيط به ووظف من أجله إلا بإذن من رب العمل، وإلا كان ذلك خيانة فلا تجوز، وقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) [الأنفال:27-28] .
وقد نص الفقهاء على أن الأجير الخاص لا يجوز له العمل مع غير مستأجره، لما يؤدي إليه ذلك من الإخلال بعمله أو التقصير في أداء وظيفته.
فالواجب على المسلم هو أن يتحرى الكسب الحلال، ويتجنب الكسب المحرم، فلا يكون كسبك حلالاً في هذه الحالة إلا إذا أخبرت صاحب العمل ووافق لك على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1423(12/13450)
كتابة الديون الربوية إعانة على الباطل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المحاسب الذي يعمل بشركة تجارية ويقوم بتسجيل حسابات الشركة بما تتضمنه من فوائد بنكية على معاملات الشركة رغم أنه مجرد موظف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله عز وجل يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
فلا يجوز لأحد أن يعين أحداً على الباطل، وكتابة الديون الربوية إعانة على هذا الباطل، ولذا فإنه لا يجوز الاستمرار في هذا العمل؛ إلاَّ إذا تخصص في حسابات الشركة غير الربوية.
ونخشى أن يشمل هذا الكاتب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء رواه مسلم.
وإن كان المقصود بالكاتب في هذا الحديث هو كاتب المبايعة بين المترابين، لكنه دليل على تحريم الإعانة على الربا بأي وجه من الوجوه، ولتمام الفائدة راجع الفتوى رقم:
12632 1120 6689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1423(12/13451)
حكم ترجمة الإعلانات الداعية إلى معصية الله
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
أعمل مترجما في شركة كبيرة وتتمثل الأعمال التي تسند إليّ عادة في ترجمة العطاءات والعقود ومختلف التقارير المالية والفنية والقانونية والمراسلات الرسمية ... إلخ. ولكن من حين لآخر تكون للشركة بعض النشاطات الاجتماعية فيطلبون مني ترجمة إعلانات أو دعوات خاصة ببعض الحفلات الغنائية مثلاً أو مهام أخرى مشابهة وعلى الرغم من أن ذلك لا يحدث إلا نادراً فإني أجد فيه كثيراً من الحرج أرجو إفادتي وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز لك العمل في هذه الشركة ما لم تركتب إثماً أو تعين عليه، فإن الله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
وعليه، فلا يجوز لك ترجمة الإعلانات والدعوات التي تدعو إلى معصية الله عز وجل، فإن رضيت الشركة بأن تبقى في عملك مع اجتنابك لذلك المنكر فذاك، وإلاَّ فابحث عن عمل آخر، وكن على يقين بأن الأرزاق مقسومة قد كتبها الله عز وجل قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عليك إلاَّ أن تأخذ بالأسباب المباحة، وقد قال الله عز وجل: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1423(12/13452)
لا يعذب بالنار إلا رب النار
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كويت ولدي - أحرقته في يده ـ ـ عمره 12 سنة ـ للأنه اختلس لي عدة مراة ورقات نقدية ومن ثمة لم يعد الكرة , فما حكم ذلك - هل أذنبت أم لا وكيف أكفر عن ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالكي بالنار إن لم تدع إليه حاجة التداوي حرام، سواء كوى الإنسان نفسه أو غيره من آدمي أو غيره، وإن دعت إليه حاجة التداوي وقرر أهل الخبرة أنه موضع حاجة جاز الكي، سواء كوى الإنسان نفسه أو كوى غيره.
والدليل على حرمة الكي بالنار لغير حاجة قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يعذب بالنار إلاَّ رب النار" رواه أبو داود وأحمد في المسند.
وعليه نقول للسائل: لقد أخطأت في كي ولدك بالنار لما فعل، فإن هذا ليس الأمثل في التربية له، وهو قبل البلوغ لا يستحق كل هذا العقاب من أجل السرقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب الأولاد إذا تركوا الصلاة إذا هم بلغوا عشر سنين، وترك الصلاة أكبر من السرقة بدون شك، وهذا كله للتأديب، وإلاَّ فقلم التكليف مرفوع عنهم قبل البلوغ.
وننصح هذا الوالد بالاستغفار لذنبين:
الأول: ارتكابه لما حرَّم الله، إذ قد عذب بما لا يجوز التعذيب به.
الثاني: المظلمة التي ارتكبها في حق ولده، وعليه أن يُشْعر الولد بحبه له وشفقته عليه، وأنه إنما فعل ذلك بدافع مصلحته، ويحاول قدر الاستطاعة الإحسان إلى الولد مع تعليمه وتأديبه بالآداب الشرعية فيمكنه أن يقرأ معه الأحاديث الواردة في قطع يد السارق، ويخوفه بعقوبة هذا الذنب في الدنيا والآخرة، فإن هذا يصنع -بإذن الله- ما لا يصنعه الكي بالنار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1423(12/13453)
المباشر للمعصية والمتعاون معه سواء في الإثم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عملي في سوق تجاري يبيع الخمر والخنزير مع العلم أنه لا علاقة لي مباشرة بالتعامل مع هذه الأصناف حالياً حيث أنني أعمل بوظيفة مدير إداري ولكن في السابق عملت كمدير للسوق وما هو حكم السنوات السابقه؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عمل الإنسان كمدير تجاري أو مدير عام لسوق أو نحوه الأصل فيه الجواز، وإذا تقلد الشخص أحد هذه المناصب -التي هي في الأصل جائزة- وجب عليه بمقتضى مسئوليته صيانة الإدارة المسؤول عنها وتطهيرها من جميع المخالفات، كبيع الخمور أو لحوم الخنزير والتعامل بالربا ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ... وكلكم مسئول عن رعيته" لكن إذا لم يكن لمدير السوق أي سلطة يغير بها المنكرات التي تمارس في إدارته، وكان عمله كمدير له علاقة بتلك المنكرات من مساعدة على جلبها أو ترويجها أو نحو ذلك -وهذا غالباً هو دور المدير- فلا يجوز له البقاء في هذه الوظيفة المحاطة بالمنكرات، والتعاون مع أهل الفسق على الإثم والعدوان الذي يرتكبونه، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، وورد الوعيد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ارتكاب المعاصي غير مفرق بين المباشر والمتعاون معه، فقال عليه الصلاة والسلام: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" رواه أبو داود وغيره.
لذا نقول للسائل: إذا لم تكن لك سلطة تامة في إدارة السوق المذكورة تمكنك من منع الناس فيه من بيع المحرمات، فلا يجوز لك العمل فيه كمدير، سواء كنت مديراً إدارياً أو كنت مديراً تجارياً، وعليك أن تتخلص من العمل فيه وتبحث عن عمل آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1423(12/13454)
الحالة الوحيدة المبيحة للعمل في المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله
ما حكم بيع لحم الخنزير في البلد الأجنبي في حال كون هذا العمل مصدر الرزق الوحيد، وفي حال وجود عمل آخر معه؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلحم الخنزير محرم بكتاب الله وسنة رسوله وبإجماع المسلمين، وما حرم الله سبحانه وتعالى شيئاً إلا وحرم ثمنه.
وعليه، فلا يجوز لك بيع لحم الخنزير بحال، سواء كان البيع للمسلمين أو كان لغيرهم، وراجع الفتويين رقم: 6397، ورقم: 2049.
واعلم إن من خلقك لن يضيعك إذا لجأت إليه سبحانه، بل سيجعل لك مخرجاً ورزقاً من حيث لا تشعر، قال سبحانه: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3] .
وأبواب الرزق الحلال كثيرة، وإن شح عليك وجود الرزق فلا يجوز لك العمل في المحرم، إلا إن خشيت على نفسك الموت من الجوع، وهي حالة الضرورة القصوى التي يباح لك فيها أكل الميتة أو الخنزير.
واعلم أن الحرام حرام في كل زمان وفي كل مكان، لأن الذي حرمه هو خالق الإنسان والزمان والمكان، وهو الله جل وعلا: (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [الملك:14] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1423(12/13455)
المنع من تعليم الناس الخير تعرض للعنة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شخص لم يتركه إخوته أن يفيدهم مما علمه الله (هو أعلمهم) ؟ هل يمكن أن ينسحب عنهم؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل لمسلم أن يمنع آخر - سواء كان أخاه أو غيره- من تعليم الناس الخير ودعوتهم إليه، ولا ينبغي لأخيه أن يطيعه في ذلك، لأنه يمنعه من خير، ويأمره بشر يمنعه من نشر الدين وتبليغه، ويأمره بكتم العلم، والله جل وعلا يقول: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) [البقرة:159] .
فإذا أمرك بكتم العلم فلا تطعه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1423(12/13456)
هل يجوز أن يعمل الأجير الخاص عند غير مستأجره
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا مشروع مطعم وطلبنا من طاهي (طباخ) يعمل في مطعم آخر بتدريب طباخين لدينا من دون علم صاحب المطعم ولكن خارج أوقات العمل أو أوقات إجازاته فهل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص العلماء على أن الأجير الخاص لا يجوز له أن يعمل عند غير مستأجره إلا بإذنه.
وعليه، فلا يجوز لكم أن تطلبوا من الطاهي المذكور أن يقوم لكم بتدريب طباخين لديكم إلا بإذن من مستأجره إلا إذا كان ذلك في أوقات إجازاته التي لا يؤثر عمله فيها على سير عمله الرسمي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1423(12/13457)
حكم من دفع أجرة غسل ملابسك يحتمل عدة احتمالات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصلاة والسلام على سيدنا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وبعد:
أفيدوني جزاكم الله عني وعن المسلمين جزيل الخير لقد كنت غائبا عن المنزل لبضعة أيام وذلك لسفري خارج المدينة المنورة وعند الرجوع وجدت ملابسي في مغسلة الملابس وعندما سألت عنها قال لي أخي أنا أخذتها إلى المغسلة وكما تعلمون يجب الدفع لهذه المغسلة لأنهم غسلو ملابسي، وعند الدفع إذ بأخي يقول لي لا تدفع لهم فأنا سوف أدفع لهم، ولكن المشكلة هنا أن أخي يعمل بالنادي وقال لي إني سوف أدفع لهم من حساب النادي أي باختصار ثمن غسل ملابسي دفع من قبل النادي وأخي هو الذي قال لي ذلك، فهل في هذا الأمر أي مخالفة شرعية؟
هذا وأسأل الله العلي القدير أن يقدركم لتوعية المسلمين في أمور دينهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أن أخاك دفع من مال لا يملكه أجرة غسيل الثياب فلا يجوز له هو ذلك، لأن هذا تعدٍ على مال غير بغير إذنه، ولا يجوز لك أنت أن تقره على ذلك، بل يجب عليك أن تدفع قدر المبلغ الذي دفعه عنك لصالح حساب النادي الذي أخذ منه أخوك أجرة غسيل الثياب تعديا.
أما إذا كان المقصود أن الأخ الذي دفع أجرة غسيل الثياب يتقاضى مرتبه من عمل غير مشروع، فينظر هل كل ما لديه من الأموال هو من حرام، أم أن له مصدراً آخر غير الراتب الحرام، فإن كان ماله كله حراماً، فلا يجوز لك الاستفادة منه بشيء لا بدفع الأجرة المذكورة، ولا بغيرها.
ويلزمك أن تخرج قدر الأجرة التي استفدتها منه وتصرفها في أحد مصارف الأموال العمومية، وإن كان ماله مختلطاً فيه حرام وحلال، فلا يلزمك شيء.
وإذا كان النادي الذي يعمل فيه أخوك من النوادي الرياضية، فراجع الجواب رقم: 12425، والأجوبة المحال عليها، ففيها زيادة فائدة عن حكم الألعاب الرياضية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1423(12/13458)
حكم العمل في شركة نقل يحتمل كون بعض البضائع محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الشرع في:
- العمل في شركة لنقل البضائع المختلفة مع العلم أن البضائع في بعض الأحيان يمكن أن تكون على شكل زجاجات خمر وأشرطة غناء ويصعب التعرف عليها لأنها تاتي مغلفة؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك العمل في شركة النقل المذكورة ما لم تتحقق أنها تنقل البضائع المحرمة من خمور وأشرطة غناء، ونحو ذلك.
لأن الأصل في العمل الذي يعود على الإنسان بنفع هو الإباحة، فلا يحرم إلا بأمر محقق، ومجرد احتمال كون بعض البضائع خموراً أو نحوها لا يحرم العمل في الشركة المذكورة حتى يتحقق ذلك.
ولمزيد الفائدة يراجع الجواب رقم: 14129.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1423(12/13459)
الاحتمال والظن لا أثر له في التحريم
[السُّؤَالُ]
ـ[سلام من الله عليكم،
أنا على وشك أن أعمل في إدارة التطوير بشركة تصنع برامج ووسائل تساعد أي مصنع في تحسين مردوده ومنتجاته وأرباحه.
حسب أحد الإخوة هذالعمل حراماً لأن هذه الشركة من الوارد جدا أن تبيع البرامج لمصنع خمور أو ما شابه خاصة أننا في فرنسا.
ما رأي فضيلتكم.
وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك -أخي الكريم- في العمل في هذه الشركة ما لم تتحقق أن قصدها من البرامج التي تنشئها أو تطورها هو يبعها للمصانع التي تنتج الخمور وما شابهها. فالأصل في عمل الإنسان في المباحات هو الجواز،
ولا ينتقل عنه إلى المنع إلا بأمر محقق. فالاحتمالات أو الظنون لا يمكن أن تحرم شيئاً أباحه الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1423(12/13460)
العمل بمشروع خيري تموله جهة لا إسلامية ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندسة معمارية وقد كلفت بعمل تصميم لقرية خدمية تشمل مدارس وداخليات ومراكز صحية وحفر آبار كمصادر مياه.
هذه القرية تدعى كاتشا بمنطقة جبال النوبة جنوبي غرب السودان حيث الحرب، وأفيدكم علما أن هذه المنطقة منطقة جبال النوبة منطقة مختلطة مسلمة -مسيحية وهي منطقة فقيرة جدا ومدمرة بواسطة الحرب فمنطقة كاتشا عبارة عن حطام قرية.
ولكن هذا المشروع ممول بواسطة جهات تتبع للاتحاد الأوربي وأمريكا وهو مكمل بكنيسة قديمة ستخضع للترميم أي لن نقوم بتصميمها إلا أن موقعها المقتطع من المساحة الكلية لكاتشا يوحي بالفكرة التبشيرية رغم ذكرهم أنها خدمية علما بأن هذه المساحة كانت مخططة كمدينة تبشيرية في زمن الاستعمار البريطاني للسودان والآن منحت لهذه الجهات بواسطة الحكومة السودانية أي إنها قانونية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في العمل المذكور، بل إذا نويت به خدمة ونفع أولئك الفقراء كان عملاً صالحاً إن شاء الله تعالى.
ولا يؤثر فيه كونه ممولاً من جهة غير إسلامية، ولا ترك ساحة لكنيسة قديمة هناك، بل لو اقتضت مصلحة القرية المسلمة ترميم تلك الكنيسة بل وإنشاءها لما كان في ذلك حرج، نص على هذا أكثر من واحد من العلماء.
وأما مسألة التبشير فهي مسألة منفصلة عن العمل المذكور. ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأهله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1423(12/13461)
التهريب فيه غرر يفضي إلى الضرر غالبا
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم إعطاء مبلغ للجمارك مقابل تهريب سلعة، التجارة مع المهربين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم دفع هذا النوع للجمارك برقم: 12346 وذكرنا هنالك أنه لا بأس بدفع هذا المقابل في حالة مفصلة في الجواب المذكور، ولكنا نضيف هنا أنه لا يخفى ما في تهريب البضائع من الغرر المفضي إلى الضرر الذي يلحق بالإنسان في نفسه أو ماله غالباً -الأمر الذي يجعل محاولة التهريب مجازفة تعرض المال الذي أوجب الله تعالى حفظه للخطر، وبالتالي فلا يجوز الإقدام عليها ولا مشاركة ممارسيها ولا الإرسال معهم، وراجع الجواب رقم: 13164
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1423(12/13462)
التحايل ... الجائز منه والممنوع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله:
والد صديقي يأخذ ديوناً بفوائد من البنوك عن حسابات خاصة بشركته والآن تمر هذه الشركة بأزمة فطلب من ابنه أن يفتح حساباً باسمه كي ينقل إليه بعض أمواله الخاصة حتى لا يحجز عليها البنك هل يوافق الابن أم لا مع العلم أنه يريد أن يأخذ فوائد عن هذا الحساب فهل يوافق الابن أم لا
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المسألة تضمنت أموراً:-
الأول: حكم التعامل مع البنك الربوي. وقد سبق بيانه في جواب سابق برقم:
1120.
الثاني: حكم أخذ الفوائد الربوية أو إعطائها للبنك. وقد سبق في جواب سابق برقم: 7500
الثالث: التحايل لإسقاط حق الآخرين والتخلص من الحجر على المال حتى لا يستطيع الغرماء الحصول على حقهم، وهذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" رواه البخاري.
إلاَّ إذا كان هذا التحايل لمجرد إسقاط الفوائد المستحقة للبنك بمقتضى القوانين الوضعية، فيجب على الشخص بذل ما في وسعه من أجل عدم دفع هذه الفوائد لأنها محرمة على أصحابها (البنك) فالواجب لهم هو رؤوس أموالهم فقط قال تعالى (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279] ، فرأس المال لا يجوز التحايل للتخلص منه، سواء كان للبنك أو لغيره. ... ... ... ... ... ... ...
وإذا تقرر هذا فينبغي أن يعلم بأن الوالد تجب طاعته في غير معصية الله، وأما في المعصية فلا طاعة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "إنما الطاعة في المعروف" رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1423(12/13463)
ما يوصل إلى الحرام يأخذ حكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تمويل مشتريات مصنع للسجائر من أوراق تستخدم في إنتاج عبوات السجائر من كراتين وعلب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل به إلى الحرام يكون مثله، وقد نص العلماء على حرمة بيع العنب لمن سيعصره خمراً، لأن في ذلك إعانة له على منكره، والله سبحانه وتعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ) [المائدة:2] .
والتدخين محرم كما هو مبين في الجواب رقم: 1819 وما حرم تناوله حرم بيعه وتصنيعه، فصناعة السجائر والاتجار فيها أمران محرمان، ويدخل في الاتجار بها تمويلها بالأوراق والعلب التي تجعل فيها، لأن ذلك مساعدة ومعاونة على تصنيع وإنتاج محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1423(12/13464)
حكم المال المستفاد من العمل لدى الكفار
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
إنني أعمل في إحدى منظمات UN في شمال العراق
فسؤالي هو: هل أموالي حرام أم حلال بما أنني أعمل مع الأجانب ومع المنظمة.
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....
أما بعد:
فالجمهور على جواز عمل المسلم عند الكافر أجيراً، بشرط ألا يعمل في شيء محرم كعصر الخمر ورعي الخنزير والتجسس على المسلمين، واشترط بعضهم أن يكون عمله في غير الخدمة الشخصية للكفار كتقديم الطعام والشراب والوقوف بين يديه، لما في ذلك من إذلال المسلم.
فإذا خلت الإجارة من هذه المحاذير فهي جائزة، والمال الذي يأتي عن طريقها حلال، ودليل ذلك، ما رواه الترمذي عن علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال في حديث طويل:" ... فمررت بيهودي في مال له، وهو يسقي ببكرة له، فاطلعت عليه من ثلمة الحائط، فقال: مالك يا أعرابي؟ هل لك في كل دلو بتمرة؟ قلت: نعم، فافتح الباب حتى أدخل، ففتح فدخلت فأعطاني دلوه، فكلما نزعت دلواً أعطاني تمرة، حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوه وقلت: حسبي، فأكلتها ثم جرعت من الماء فشربت، ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه" قال الترمذي حديث حسن غريب، وفي رواية ابن ماجه قال: " فجاء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - " وقد استدل به معظم الفقهاء كابن قدامة وابن القيم وابن تيمية وغيرهم، وعليه فإذا كان عملك مع هؤلاء في غير محرم فلا حرج عليك فيه ولا فيما استفدته منه.
أما إذا اشتملت الإجارة على أحد المحاذير السابقة فقد قال الفقهاء: لا يجوز للمسلم العمل فيها ابتداءً، فإن عمل أخذ أجرته من الكافر، وتصدق بها، ولا يجوز أن يستحلها لنفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1423(12/13465)
حكم العمل في مؤسسة تؤلف بحوثا للطلبة
[السُّؤَالُ]
ـ[اتشرت في الفترة الأخيرة المراكز التي تعمل في مجال طباعة البحوث لطلبة الجامعة، ولكن هناك بعض المراكز يذهب إليها الطالب ويعطيها عنوان البحث فقط وتقوم هي بالبحث نيابة عن الطالب وإحضار المراجع وصياغة البحث بدلاً من الطالب في مقابل مادي يدفعه الطالب للمركز.
فهل العمل في مثل هذه المراكز حلال شرعاً؟ وإذا كان العمل فيها محرماً فما هي الطريقة التي يمكن من خلالها التعامل مع مثل هذه الأمور لكي يكون العمل حلالاً بإذن الله تعالى؟
وجزاكم الله كل خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تقوم به هذه المراكز والطالب يعد من التعاون على الغش والخيانة، وقد ذكرنا حكمه وحكم المال المستفاد منه بالتفصيل في الجواب رقم: 12224، والجواب رقم: 871 فليرجع إليه.
وما دام هذا العمل حراماً وما نشأ منه من مال مال حرام، فلا شك أن العمل الذي له علاقة به محرم أيضاً.
أما العمل في مجال طباعة البحوث للطلبة ونحوها من ما لا علاقة له بأصل البحث، فهذا لا بأس به، ولا حرج في العمل في المراكز التي تعمله، بشرط أن لا يعلم أن البحث ليس من جهد الطالب، فإن علم أنه من جهد غيره، فإن طباعة البحث له تعاون معه على الإثم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1423(12/13466)
حكم دراسة وتدريس المحاسبة المتعلقة بالفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أود أن أسأل عن حكم الإسلام في دراسة وتدريس المحاسبة التي تتعامل بالفوائد وعن العمل في المصارف الربوية؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن القواعد المقررة عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد.
وعليه، فدراسة المحاسبة التي تتعامل بالفوائد إن كان القصد من ورائها معرفة سبل المجرمين لبيانها لمن يحتاج إلى البيان، فلا بأس بذلك، وإن كان الأولى حفظ الأوقات وصرفها فيما يعود على الإنسان بالنفع العاجل والآجل، وإن كان القصد من دراستها العمل بها أو تعليمها لمن يعمل بها فذاك محرم، لأن الله عز وجل يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
ولبقية السؤال راجع الجواب رقم: 1009، والجواب رقم: 4862.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1423(12/13467)
حكم العمل في وظيفة (سنتر غطس)
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعمل في سنتر غطس ويتوافد عليه أجانب هل العمل هناك به شبهة حرام أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.... أما بعد:
فالأصل في الأعمال الإباحة طالما خلت من محرم شرعاً، ومن ذلك التعامل مع الكفار، فإذا كان عملك في هذا المركز لا يتجاوز ما أباحه الله فلا حرج عليك في ذلك، أما إذا كان عملك يعين على أمر محظور شرعي كاختلاط الرجال بالنساء وكشف العورات، ونحوها من المنكرات التي تكثر في تلك الأماكن، فإن عملك يصبح محرماً لا يجوز لك البقاء فيه، لما فيه من الإعانة على الحرام، ولما فيه من تعريض نفسك للفتنه في مثل هذه الأوساط الفاسدة. فابحث لك عن عمل غيره أسلم لدينك، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1423(12/13468)
حكم الشرب من عين ماء في المقبرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الشرب من عين ماء توجد في المقابر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تخلو هذه العين من أن تكون استثمارية لصالح المقبرة أو لا، فإن كانت استثمارية لصالح المقبرة فلا يخلو الحال من أن يكون المراد بالشرب -في السؤال- هو أن يمر عليها وهو عطشان فيشرب منها، أو يكون المراد أن يأخذ الناس منها لبيوتهم فتكون مياه شربهم منها، فإن كان الأول فلا بأس، وإن كان الآخر فلا يجوز؛ إلا بحقه وثمنه.
أما إذا لم تكن استثمارية لصالح المقبرة فإنه لا بأس بالأمرين، وهناك احتمال ثالث: وهو أن يكون المقصود من الشرب التبرك بذلك الماء، وحينئذ يصير الشرب حراماً، لأنه من التبرك الممنوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1423(12/13469)
ما لا يخل بأصل العمل معفو عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[نشتغل في مصنع للحديد والصلب ويقوم بعض العاملين معنا بالنوم اثناء العمل لفترة تصل إلى ساعة او أكثر من زمن وردية العمل (8ساعات) مع العلم أنهم ينامون في الفترة الصباحية أو المسائية، ويعتقدون أن ذلك مباح مع العلم بوجود أعمال معلقة تحتاج إلى من ينجزها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلكل عمل عرفه الخاص به، فمما يعفى عنه -مثلاً- الراحة اليسيرة لشرب الشاي وأكل بعض الطعام، وما جرى مجرى ذلك، مما لا يخل بأصل العمل، والإنسان له طاقة لا يمكنه العمل أكثر منها إلا بمشقة بالغة، والعرف يختلف من عمل إلى عمل، فقد تكون بعض الأعمال فيها من المشقة ما يستلزم أن يأخذ الموظف أثناء عمله قسطاً من الراحة، والقاعدة في هذا لا تنضبط بضابط محدد، بل هي راجعة إلى العرف وعلى الإنسان أن يتقي الله في ذلك، ويقوم بالعمل على وجهه وفاء بالعقد الذي بينه وبين جهة العمل، والله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة: 1] وانظر الفتاوى التالية أرقامها:
11171 1980
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1423(12/13470)
شروط إباحة دروس التقوية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المبالغ التي يحصل عليها المدرس من مجموعات التقوية في الجامعات حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا شيء في الأموال التي يحصلها المدرس من دروس التقوية بشرط ألا يكون ممنوعاً من قِبل الدولة، وألا يكون عن طرق الإكراه للطلبة، لأنها معاملة الأصل فيها الحلَّ إلا إذا اقترنت بها يمنعها كما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1423(12/13471)
حكم العمل بتسويق التبغ
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل بشركة لتسويق التبغ والكبريت مع اني لم اجد عملا آخر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الآمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد:
فلا يجوز العمل في هذه الشركة التي تسوق الدخان وتتاجر فيه، لأن التدخين ثبتت حرمته بما لا يدع مجالاً للشك، والله عز وجل إذا حرم شيئاً حرم ثمنه وبيعه وشراءه، وعليك أن تترك هذا العمل ابتغاء مرضاة الله تعالى، فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وقد قال الله تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) [سورة الطلاق: 3،2]
ولمعرفة أضرار التدخين وأدلة تحريمه راجع الفتوى رقم
1671 (والفتوى رقم 1819.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1423(12/13472)
لا تسخر خبرتك لمن يستغلها في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أدرس الكومبيوتر في أمريكا ومعي الكثير من الطلبة الغير مسلمين ولدي خبرة في التعامل مع الإنترنت ومع برامج الكومبيوتر وسؤالي هو أن كثيراً من الطلبة يسألونني العديد من الأسئلة في مجالي ولكنهم يستخدمونها في المحرمات كأن يقوموا بتنزيل الأغاني أو تسجيل الأغاني في أجهزتهم وغير ذلك فهل يقع عليّ إثم إذا علمتهم وقاموا باستغلالها بما لا يرضي الله وهم نصارى وليسوا مسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلم لا يجوز له أن يعين أحداً على معصية الله، مسلماً كان أو غير مسلم، لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
فإن كان هؤلاء الأشخاص يستخدمون تلك الخبرات في معاصي الله، فلا يجوز للسائل أن يعينهم على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1423(12/13473)
كل عمل له صلة بالدخان لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو أن تفيدوني هل العمل في تجارة السكائر (الدخان) حرام أم حلال وبيان الأسباب وهل يجوز العمل في شركة تتاجر بها يعني العمل كموظف في هذه الشركة وليس المتاجرة المباشرة وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدخان حرام، والمتاجرة به حرام، ولا يجوز العمل في شركات التدخين ولو لم يباشر البيع، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (المائدة: من الآية2) ورقم 1671
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1423(12/13474)
دفع صاحب وظيفة تنظيف راتبه كله لمن يقوم مكانه في العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تقدم على وظيفة فراش بأحد المساجد والغرض هو أخذ الراتب ودفعه إلى إمام المسجد والإمام يدفعه إلى عامل يقوم بتنظيف المسجد وفتحه قبل الصلاة وإغلاق المسجد بعد كل صلاة وهذا العمل صار له أكثر من (5) سنوات علماً أن المتقدم على الوظيفة لا يأخذ من الراتب شيئا وقد سمعت أن هذا العمل لا يجوز وإذا ترك الوظيفة فإن المسجد سوف يتضرر ويجلس بدون نظافة واهتمام هل هذا العمل صحيح؟ وماذا يعمل في هذا الأمر؟
أرجو الرد عاجلاً وفي أسرع وقت ولكم جزيل الشكر والعرفان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا العمل لا بأس به، وتؤجر عليه إن شاء الله لأن نظافة المساجد من القربات، والمهم هو وجود النظافة المتفق عليها، سواء كان ذلك من الموظف نفسه، أو من غيره ممن يجوز له دخول المسجد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1423(12/13475)
علم أسرار الحروف خرافة وشعوذة
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في كتاب مقدمة ابن خلدون عن علم يسمى علم أسرار الحروف، ويمكن من خلاله وبمعرفة اسم الشخص واسم والدته أن يتم توقع طباع الشخص العامة ومعدنه الذي يمثل طريقة تفكيره وقد جربت ذلك بنفسي على أسماء من أعرف ووجدت ذلك صحيحا بنسبة أكثر من 98 بالمائة، وهذا العلم لا يعتمد على التنجيم أو أي شيء بخلاف الأسماء فقط والسوآل هو ما مشروعية ذلك.
خاصة وهو لا يوجد فيه ضرر لأحد على حسب علمي، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم تعلم ذلك؛ بل هو محرم لأنه نوع من الخرافة والشعوذة، ولم يكن في الصدر الأول من هذه الأمة، ولا في القرون المفضلة، ولا عرف عن أهل الحق والهدى، وإنما حدث هذا الذي يسمى (السيميا) أو (علم أسرار الحروف) عند ظهور غلاة المتصوفة، وجنوحهم إلى كشف حجاب الحس -كما يزعمون- وادعائهم ظهور الخوارق والكرامات على أيديهم. ولله در من قال:
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1423(12/13476)
الانتفاع بما تملكه الموظف لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا موظفة ويتطلب عملي صرف كيس من الحليب شهريا لأننا نعمل بالمواد الكيميائية ولا أستهلكه شهريا فأصبح لدينا فائض هل يجوز لي أن آخد الفائض منه إلى البيت جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر من السؤال أن الجهة التي أعطت كيس الحليب للموظفة قد ملكتها إياه، فإن كان كذلك فلها أن تشرب الحليب في عملها، أو في بيتها، ولا نرى في ذلك حرجاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1423(12/13477)
حكم تعلم المرأة فن المكياج وقص الشعر
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم..يوجد مدرسة لتعليم قص الشعر وكل شي يختص بالشعر وكذلك مدرسة لتعليم المكياج ... سؤالي هل يجوز أنن أدخل المدرسة لأتعلم فن القص وفن المكياج. لكي أستفيد وأفيد أخواتي المتحجبات وأنا أيضاً متحجة وأخاف الله وكذلك بدون نزع الحواجب والحف لأن المدرسة لتزيين المرأة فقط..وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك أن تلتحقي بمدرسة تعلم فن المكياج وقص الشعر إذا خلا ذلك من محذور شرعي، ويكون قصدك في التعلم نفع أخواتك المسلمات المستقيمات وإغنائهن عن الذهاب للأماكن الأخرى التي فيها منكرات. ولقص الشعر واستعمال المكياج ضوابط سبق بيانها في الفتاوى التالية أرقامها:
2482 10795 2984 4052
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1423(12/13478)
حكم استخدام عامل شركة في شأن خاص
[السُّؤَالُ]
ـ[1- أعوذ بالله من كلمة أنا أعمل في شركة محترمة. وأثناء العمل يطلب مني زملائي أن أغير لهم عملات أجنبية وطبعاً أغيرها من السوق السوداء بسعر أعلى بدلاً من البنك وأخذ الزيادة.
مع العلم:
أطلب من الساعي أن يذهب إلى الصرافة ليغير العملة الأجنبية وطبعاً أثناء العمل
هل حرام أم حلال وهل هو يعتبر ربا أم لا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وبعد لا يجوز لك ولا لهم استخدام ساعي الشركة خارجها في شؤونكم الخاصة إلا بإذن الشركة.
وأما الصرف في السوق السوداء فلا حرج فيه، ولكن لا يجوز لك أن تأخذ الزيادة في الصرف دون علم زملائك، لأنك تعتبر وكيلاً عنهم في الصرف، والزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله، كما أن النقص يعود عليه أيضاً، إلا إذا حددوا لك سعراً معيناً تأتيهم به وما زاد فهو لك، فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1423(12/13479)
حكم أخذ الموظف زيادة على الراتب من المستفيدين من عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[1- أنا شاب عمري 32 عاماً أعمل موظفاً على شبكة الإنترنت ونأخذ من المستفيدين مبالغ مقابل استفادتهم ولا أحد رقيب علينا إلا الله سبحانه وتعالى ولا نأخذ حقوقنا كاملة وفي بعض الأسابيع نتأخر في العمل للساعة الرابعة مساء ولانأخذ أي مقابل من العمل لذلك مع العلم ان غيري يتقاضون مكافأة شهرية ولا يعملون مثلي وأنا محتاج لظروفي المادية القاسية وأنا أريد أن أكمل بناء بيتي فهل يمكن أن آخذ جزءا من هذا المال لكي يعينني علي قضاء حاجتي مع أن هذا العمل يضيع علي فرصة عمل إضافي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم يتضح لنا مرادك جيداً، لكن إن كنت تقصد أنك تتقاضى راتباً نظير عملك هذا، ثم تأخذ زيادة على ذلك مبالغ من المستفيدين من عملك الذي تتقاضى عليه راتباً من الجهة التي وظفتك دون علمها، فالجواب أن ذلك لا يجوز، لأنه من الخيانة، وأكل أموال الناس بالباطل، وما ذكرته من حاجتك المادية أو كون ما تأخذه ليس كافياً لا يبرر لك أخذ المال خفية، ولك أن تلتزم بساعات العمل المحددة لتتمكن من مزاولة عمل إضافي. وإن كنت تقصد شيئاً غير ما ذكرناه فبينه لنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1423(12/13480)
حكم صنع ألبسة التبرج
[السُّؤَالُ]
ـ[1-بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وبعد:
فإنني أعمل في شركة للملابس الجاهزة ومصنوعات الشركة الأساسية هي الملابس الرجالي والولادي ولكن بها أيضا نسبة من الملابس البناتي إلى سن 18 سنة وهي ليست للمحجبات فهل يتحتم علي ترك العمل. وهل يقع علي الإثم. وماذا أفعل
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم بيع ألبسة التبرج برقم:
7278 وذكرنا هناك أن ما كان منها لا يستعمل إلا لغرض التبرج به والظهور فيه لا يجوز بيعه. ونضيف أنه في هذه الحالة -أعني الحالة التي يحرم فيها بيعه- يحرم العمل في بيعه وصنعه، ويجب تركه لما فيه من الإعانة على المنكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1422(12/13481)
العمل في سوق يحتوي خمرا ... حكمه وضوابطه
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ماهو حكم العمل في سوق تجاري (سنتر) مع شمول هذا السوق على المشروبات الكحولية، على الرغم من أنني مضطر لهذه الوظيفة ومع العلم أنني لا أتعامل مع هذه المشروبات الروحيةأبداً
أفيدونا وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان السوق يشمل محلات منفصلة عن بعضها فيباع في بعضها الخمر، أو غيره من المحرمات، فإنه لا حرج على من عمل في المحلات التي لا يباع فيها محرم.
وإن كان الأولى الابتعاد عن مثل تلك المواطن.
وأما إن كان المقصود العمل في نفس المحل الذي يباع فيه المحرم من خمر أو غيره، فإن ذلك لا يجوز لأنه لا يجوز للمسلم حضور مواطن المعصية إلا للإنكار، فقد روى أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن جابر قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر" قال المباركفوري في شرحه للترمذي: وإن لم يشرب معهم، لأنه تقرير على منكر.
ولأن الله يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2]
وعليه، فنقول للأخ السائل: عليك أن تتقي الله عز وجل، وتبحث عن عمل آخر تستطيع من خلاله أن توفر الضرورات والحاجات، فإن لم تجد وتحققت الضرورة جاز لك أن تعمل بهذا العمل بشرطين:
1-أن تقدر الضرورة بقدرها فلا تباشر بيع الخمر ولا المساعدة عليه.
2-أن تنكر هذا المنكر بقدر الاستطاعة، فإن لم تستطع فيجب الإنكار بالقلب.
هذا، وننبه الأخ السائل إلى خطأ ورد في السؤال وهو تسميته للمسكرات بالمشروبات الروحية تماشياً مع واقع من يشربونها، وهذا ما لا ينبغي، بل نحن مطالبون بأن نسمي المسميات بأسمائها الشرعية، لأن الله عز وجل رتب أحكاماً على أوصاف، ومن ذلك الخمر، فما خامر العقل أي غطاه فهو خمر، ولا يصح أن يسمى بغير ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها" رواه النسائي وأحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1422(12/13482)
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظرا لظروف عملى اتاخر بعض الاحيان عن اداء الصلاة فى ميعادهاالمحدد وان كنت اصليها جماعة، اعلم ان ذلك خطا ولكنى لا استطيع عمل شئ
فما هو حكم الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتأخير الصلاة عن وقتها المحدد إن كنت تقصد إخراجها عن وقتها المحدد شرعاً فهذا من أعظم المحرمات، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم 5940 وإن كنت تقصد تأخير الصلاة عن أول وقتها الذي تقام فيه الجماعة الأولى وصلاتها في بقية وقتها مع جماعة أخرى، فهذا مما لا ينبغي لك فعله لأن بعض العلماء أوجب الصلاة جماعة في المسجد حيث يسمع النداء بها. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 5153 وعليه فينبغي لك أن تجاهد نفسك وترتب وقتك بحيث تصلي كل الصلوات جماعة في المسجد. نسأل الله لنا ولك الإعانة والقبول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1422(12/13483)
حكم العمل في فرقة (بالية)
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أكرمني الله بأن اصبحت ملتزما وتغير حالي عن ذي قبل فبدأت أصلي وأحاول فعل ما أمرني الله به.
أعمل في فرقة باليه
أريد أن أعرف هل حلال أم حرام العمل فيها وإذا كان حراما ماذا أفعل في ظل الظروف الحالية؟
فما هو حكم الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحمد لله الذي أنعم عليك بالتوبة إليه فهي أعظم نعمة عليك، نسأل الله تعالى أن ينور قلبك، ويشرح للحق صدرك، ويثبتك عليه حتى تلقاه.
أخي الكريم كما تعلم أن: " فرقة البالية" تتكون من رجال ونساء يجتمعون للهو والرقص المنحط أخلاقياً، وهم في رقصتهم يضم بعضهم بعضاً ويقبله، ويكشفون عن عوراتهم، وما غطوه منها فإنهم يغطونه بلباس ضيق للغاية يصف العورة ويحددها، وكل هذا مما حرمه الله وحومه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مما تنكره الفطرة السليمة والعقول الصحيحة، فلا يجوز لك العمل فيها؛ بل يجب عليك الفرار منها وعدم مشاركتها أو الحضور عندها، والبراءة والتحذير منها.
وأما قضية الرزق: فالرزق بيد الله تعالى، فمن خافه واتقاه ورجاه بصدق وإخلاص وهبه رزقاً حلالاً واسعاً، كما قال الله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق: 2-3] وقال تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) [الأعراف: 96] واعلم أخي أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، فتوكل على الله وابذل السبب المقدور عليه يكفك الله مؤونة الرزق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1422(12/13484)
حكم مباشرة الرجل خياطة ملابس النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[1-يعمل أبي ترزي للسيدات وهو كبير في السن ويملك محلا كبيراً له زبائنه وله اسمه ويريد أن يعلمنا هذه المهنة أنا وأخي حتى نستطيع أن نعمل حيث أن العمل في أي مكان آخر غير متاح نظرا للبطالة. لذا أريد الاستفسار عما إذا كان هذا العمل حراماً أم حلالاً خصوصا وأن هذه المهنة دائمة التعامل مع النساء. برجاء الإفادة سريعا وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان التعامل مع النساء سيكون مقتصراً على خياطة أو تفصيل ملابسهن دون خلوة، أو مباشرة لأجسادهن في أخذ المقاسات ونحوها فيجوز ذلك، أما إذا أدى إلى تلك المحظورات أو إحداها فيحرم، ويلزمك البحث عن عمل آخر، ونصح أبيك بترك ذلك، وانظر الجواب رقم: 8677
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1422(12/13485)
حكم التخلص من المصاب بالإيدز
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السؤال ممكن أن يكون غريباً بعض الشيء لكن إجابته مهمة عندي لدي صديق يتعاطى الهيروين مند فترة ليست بقليلة وقد دخل إلى المصحات أكثر من مرتين ولم ينفع معه العلاج لأنه سرعان مايرجع إلى سابق عهده وقد أصابه مرض الإيدز ومرض الكبد الوبائى عافاكم الله ودخل إلى المصحات ويهرب منها عدة مرات ويعتبر الآن حاملا فيروس ولا أمل منه هل يجوز قتله؟ أفيدوني وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قتل النفس المحرمة بغير حق من عظائم الذنوب وراجع الفتوى رقم 1940
وكونه من مدمني المخدرات، ومصاباً بالإيدز وفيروس الكبد لا يبيح ذلك، بل إن تلبسه بهذه البلاوي والأمراض مدعاة للشفقة عليه ورحمته.
وعليكم أن تذكروه بالله، وتحثوه على التوبة واللجوء إلى الله تعالى، وأن يغتنم ما بقي من حياته فيعمره بالطاعات، فإن الموت منه قريب، والله قد فتح باب التوبة مهما كانت الذنوب والمعاصي، فقال سبحانه: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم) [الزمر:53] وقال سبحانه (إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) . [الفرقان: 70]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1422(12/13486)
هل تجوز ازدواجية المرتب لو كان القانون يمنع ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[1-بسم الله الرحمن الرحيم
رجل متقاعد ويتقاضى راتباً تقاعدياً ويعول به أسرة ونظرا لدخله المحدود تحصل على وظيفة حكومية علما بأن القانون الوظيفي للبلد يمنع ازدواجية المرتب فهل يجوز له أخذ هذا المرتب والبقاء في العمل أفيدونا
رعاكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام العقد الحكومي لا يسمح لك باستلام راتبين فلا يجوز لك أخذهما، ولتختر أنفعهما وتترك الراتب الآخر. إلا إذا كانت الضرورة القصوى ألمت بك بحيث لا يكفيك راتبك لضرورياتك وضروريات أسرتك، فلا حرج عليك في العمل الآخر بقدر ما يرفع الضرورة، إذ أنها تقدر بقدرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1422(12/13487)
حكم العمل في شركة بعض تعاملاتها متعلق بالخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة نقل بري قامت مؤخرا بإيجار شاحناتها لشركة تنتج الخمر قصد نقله. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أي عمل له علاقة بالخمر لا تجوز ممارسته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن كل ما له علاقة بها، فقد لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستسقيها. كما في المسند والسنن.
وعلى ذلك، فإن كان العامل في هذه الشركة سيكون من ضمن عمله نقل الخمر أو المساعدة فيه أو تسهيل إجراءات ذلك، فإن عمله في هذه الشركة لا يجوز.
وأما إن كان عمله سيكون مقصوراً فقط على نقل البضائع المباحة، فنرجو أن لا يكون في عمله فيها حرج، مع أن الأولى له أن يبحث عن عمل في جهة كل أعمالها مباحة، فذلك أسلم للدين وأبرأ للذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1422(12/13488)
حكم التعامل مع شركة مالها من الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والسلام على رسول الله
إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبعد
أنا شاب جزائري وأنوي إقامة مشروع استثماري فيما يلي مراحله:
حيث أني أدفع ما نسبته 5 بالمائة ووكالة دعم تشغيل الشباب تدفع 25 بالمائة والباقي يدفعه البنك على شكل قرض يقدمه لوكالة دعم تشغيل الشباب ويفرض عليها فوائد
أما فيما يتعلق بحصتي فإنني أسددها على مدى خمس سنوات للوكالة بدون فوائد.
أريد أن أسأل عن المال الذي آخذه ما الحكم فيه
أرجو أن أكون واضحا في سؤالي وأملي ان أتلقى الإجابة الكافية والشافية والمستوفية منكم
وجزاكم الله كل خير وسدد خطاكم
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي نراه هو أن هذه المعاملة لا تجوز، لأنها تعاون على الإثم، والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] والتعامل مع وكالة دعم تشغيل الشباب وأخذ المال منها، مع العلم أن مالها من الربا وأن مال المشروع نفسه من الربا، هذا التعامل لا يجوز لأنه رضى بالمنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لعن الله جل وعلا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه" وقال: "هم سواء" رواه مسلم. والكاتب والشاهدان لم يتعاملوا بالربا، ولكن تعاونهم مع أهل الربا علامة على رضاهم بهذا المنكر العظيم الذي أعلن الله ورسوله الحرب على مقارفه. وراجع الجواب رقم:
13632
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1422(12/13489)
حكم إطعام الأصدقاء من العينات المعدة للتذوق
[السُّؤَالُ]
ـ[إننى أعمل بالمملكة السعودية وعملي بأحد المصانع لتصنيع المنتجات الغذائية ويطلب مني أصدقائي العاملون معي في الشركة أن أعطيهم عينات من هذه المنتجات للتذوق والأكل وليست للبيع ونظرا لأننا في شركة واحدة أحيانا أعطيهم بعض العينات فهل هذا جائز أم لا؟
فيرجى الإفادة ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تستأذن القائمين على الشركة في مثل هذا التصرف، فإن أذنوا فبها ونعمت، وإلا فلا يجوز لك إعطاء أحد شيئاً من هذه المنتجات، ويلزمك دفع قيمة ما أعطيت في الماضي، وابن في ذلك على غالب ظنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(12/13490)
طاعة الوالد للعمل في مجال التأمين التجاري غير واجبة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبي يمتلك مؤسسة تأمين تجارية، وهو يسعى بأن أعمل إلى جانبه، علما أن أخي الأكبر يعمل معه (وأنا وأخي ليس لدينا الرغبة في العمل في هذا المجال) لما سمعناه من الفتاوى الشرعية في هذا الموضوع! ونحن الآن في حيرة من أمرنا، أنعمل لنرضي والدنا؟ أم نبحث عن عمل آخر؟
(مضى لأبي في هذا المجال ما يقارب 22 عاما)
أفيدونا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطاعة الوالدين واجبة في جميع ما يأمران به ولدهما، إلا إذا أمراه بمعصية الله أو بما فيه ضرر عليه، أو لا يطيقه، ونحو ذلك، فلا طاعة لهما، ولا إثم في عدم تنفيذ أمرهما، وبهذا تعلمان: أنت وأخوك أنه لا يجوز لكما العمل مع أبيكما في التأمين التجاري تلبية لطلبه ذلك منكما، لأن التأمين التجاري محرم بكل صوره وأنواعه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
2900 والفتوى رقم: 11649
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(12/13491)
حكم العمل في شركة تمتلك أسهما ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[1- أرغب في العمل في شركة وهي تملك أسهماً ربوية فهل يجوز العمل فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الشركة بنفسها تتعامل بالربا فلا يجوز العمل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه" وقال: "هم سواء" رواه مسلم. ولأن الله عز وجل يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2]
وأما إن كانت الشركة لا تتعامل بالربا وكانت أعمالها مباحة، ولكن لصاحبها أسهماً ربوية منفصلة عن شركته يضعها في بنك أو شركة أخرى فالعمل فيها -والحالة هذه- جائز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(12/13492)
حكم إيجار الأثاث لجهة تقترف المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
سؤالي هو: أعمل في مجال نجارة الأثاث والموبيليا وطلب مني عميل يعمل في أحد فنادق الخمس نجوم أن أعمل له كراسي وترابيزات خاصة بمطعم بالفندق ولكن الترابيزات والكراسي يقوم الزبائن بشرب المشروبات الكحولية عليها وعندما انتهيت من العمل لم يتم شراؤه من قبل الفندق واقترحوا علي أن أقوم بإيجار هذه الكراسي والترابيزات لهم.
وما أريد معرفته الآن: هل إيجاري للكراسي والترابيزات للفندق حرام أم حلال؟ مع العلم أني أرى في ذلك العمل تعباً كثيراً لأني أذهب به في الفجر وأذهب لأعود به في الفجر من ثاني يوم.
والله المستعان وأرجو من سيادتكم الرد علي بأقصى سرعة لكي أعرف إذا كان هذا المال حلالا أم حراما؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استئجار الكراسي أو بيعها لمن يشربون الخمور عليها، أو يقدمونها لرواد فندقهم، أو يمارسون أي معصية عليها لا يجوز، لما فيه من التعاون معهم على معصيتهم، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ) [المائدة:2] .
ومن المعروف أن الشيء إذا حرم حرمت الوسائل المؤدية إليه، أو المعينة عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها" رواه أبو داود والحاكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13493)
حكم بيع زجاجات الخمر الفارغة
[السُّؤَالُ]
ـ[بيع زجاجات البيرة الفارغة لمحلات البيع العادية والسوبر ماركت حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت ستبيعها لمن لا يستخدمها في الحرام، فلا بأس بذلك.
وإذا كنت ستبيعها لمن سيستخدمها في الحرام، كمن يعيد تعبئتها وملأها بالبيرة، فإن ذلك حرام، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان.
وإذا شككت هل ستُستخدم في الحلال أم في الحرام، فالمرجح حينئذ هو غلبة الظن، فإن غلب على ظنك أنها ستستعمل في الحرام لم يجز لك بيعها.
ويمكنك سؤال أصحاب هذه المحلات، استبراء لدينك، وبعداً عن الشبهات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13494)
حكم إصلاح الأجهزة المستخدمة في الحلال والحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ... ... بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو هل العمل كفني في صيانة الأجهزة الألكترونية من جهاز التلفزيون والمسجلات
وأجهزة استقبال القنوات الفضائية حلال أم حرام علما بأنها تستعمل في غير مرضاة الله في أغلب الأحيان أرجو منكم الإجابة بسرعة على سؤالي وبوضوح جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيع وصيانة الأجهزة التي تستخدم في الحلال والحرام له حالات، ولكل حالة حكمها:
الحالة الأولى: أن تتيقن أو يغلب على ظنك أنها ستستخدم في الحرام، فلا يجوز لك -حينئذ- بيعها ولا إصلاحها، ويدخل في هذه الحالة ما إذا كان غالب استعمال الناس لها هو ما يشمل استعمالها المحرم، وإن جهلت نيه المشتري.
الحالة الثانية: أن تتقين أو يغلب على ظنك أنها ستخدم في المباح فلا بأس عليك حينئذ في بيعها وإصلاحها.
الحالة الثالثة: أن يستوي عندك الأمران، فالأحوط حينئذ ترك بيعها وإصلاحها، وكذلك إذا كنت لا تعلم فيما ستستخدم.
وراجع الفتاوى رقم:
7900 7307
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13495)
مهنة الصحافة ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ماحكم الاسلام في مهنة الصحافة؟
وماهي ضوابطها الشرعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحافة وسيلة إعلامية معروفة لها تأثيرها البالغ على الأفراد والمجتمعات، ولها أهمية كبرى في إطلاع القراء على مجريات الأحداث وتوجيههم حسب وجهة من يكتب فيها، ولا يخفى أن الصحافة قد استغلت منذ نشأتها ضد المسلمين في غالب الأحيان، وذلك لأن القائمين عليها أغلبهم كانوا من اليهود والنصارى والملحدين، إضافة إلى سعيهم الحثيث في نشر الإلحاد والانحلال، وتلميع الباطل وترويجه، ولم ينتبه لهذا أكثر المسلمين، ومن انتبه منهم، فقد انتبه متأخراً جداً بعد أن فات الأوان أو كاد يفوت.
أما الآن وقد حصل ما حصل، فالذي نراه هو أن على المسلمين أن يبذلوا ما يستطيعونه من جهود في هذا الجانب وفق ضوابط محددة أهمها الالتزام الكامل بهدي الإسلام، لأن الله جل وعلا كما تعبدنا بتحصيل الغايات تعبدنا بالانضباط بنهجه عند السعي في تحصيلها، فالغاية لا تبرر الوسيلة في هذا الدين الحنيف.
وحكم العمل في مهنة الصحافة يتوقف على نوعية العمل، وطبيعة الصحيفة المراد العمل بها، حيث تتنوع الصحف فمنها:
1- الصحف الجادة الهادفة والملتزمة، كالصحف والدوريات التي تعنى ببعض أنواع العلوم النافعة للبشرية، وكالصحف والمجلات الإسلامية التي تعنى بالأخبار الصادقة، وتبصير المسلمين بأمور دينهم ودنياهم. فالعمل في هذه الصحف مباح استصحاباً للأصل، ما لم يقم مانع شرعي خارج عن هذا الأصل، وقد يجب في بعض الأحوال حسب الحاجة.
2- ومنها الصحف الهابطة، وهي صحف الإثارة والتشهير، ونحو ذلك، وهي التي تعتمد في ترويجها على المحرمات كنشر الصور العارية، أو نشر الفضائح والجرائم في المجتمع، أو تقوم على خدمة أعداء الإسلام للنيل من قضايا الإسلام وثوابته، إضافة إلى مصادر تمويلها المشبوهة والمحرمة ... فهذه الصحف لا يجوز العمل فيها، لأن العمل فيها من التعاون على الإثم والعدوان الذي حذر الله تعالى منه، حيث قال: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
3- ومنها الصحف المختلطة التي خلطت عملاً صالحاً وآخر سيئاً، ففيها صفحات للهو والمجون وما لا فائدة منه، وفيها صفحة أو أكثر تسمى الصفحة الدينية، والعمل فيها لا يأخذ حكماً واحداً، فتارة يجوز، وتارة لا يجوز، وتارة يجب حسب الحال ووفق ضوابط معينة.
وخلاصة القول: إنه لا يجوز للمسلم أن يعمل في هذه الصحف المختلطة إلا إذا التزم بالضوابط الشرعية ومنها:
- أن لا يؤدي عمل المسلم بها إلى تنازله عن ثوابت دينه، أو الوقوع في الكبائر والمحرمات.
- أن يلتزم بالصدق، وأن يجتنب الكذب.
واعتماد كثير من الصحف على الكذب والإشاعات في ترويج مادتها بحجة أن الخبر لا يسمى خبراً صحفياً إلا إذا صاحبه نوع تلفيق أو زيادة لا عبرة به، ويكفينا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب حيث قال: "وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا" متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود.
هذا إضافة إلى أن الكذب يجعل القارئ اللبيب يفقد ثقته في الصحيفة ... إلخ.
- وأن يلتزم بالأمانة العلمية، والدقة في النقل، والموضوعية في طرح الموضوعات.
- أن يحذر من الخوض، أو الوقوع في أعراض المسلمين أو المسلمات بالقذف أو بالغيبة والنميمة، أو بالفضيحة والتشهير، فكل ذلك من كبائر الذنوب.
- أن لا يعمل بصحيفة غالب أموالها أو جل أموالها من الحرام. أما إن كان حلالاً أو غلب عليه الحلال، فلا بأس.
إضافة إلى أن الصحفي المسلم ينبغي أن يتوفر لديه حس الناقد، والرغبة في الإصلاح والتغيير، وأن لا يكون إمعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكونوا إمعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا" رواه الترمذي.
هذا ما تيسر ذكره، وإن أردت التوسع فيمكنك مراجعة ما كتب عن الإعلام من وجهة النظر الإسلامية.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13496)
استقدام العمالة للبنوك الربوية لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم وكالات أوشركات توظيف العمالة في حال تزويد بنوك ربوية بالعمالة عند الطلب وماحكمة أيضاً في حال عمل هذا الموظف في أقسام مثل الكمبيوترأو الإدارية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لوكالات أو شركات توظيف العمالة أن تستقدم عمالاً، أو تسعى في توظيفهم في البنوك الربوية، لأن العمل في هذه البنوك لا يجوز، فكانت المساعدة على ذلك لا تجوز أيضاً.
وراجع الجواب رقم:
4862
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13497)
حكم البحث عن الآثار
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما حكم البحث عن الآثار القديمة وتجميع البقايا كالأحجار وما شابه ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم تضييع وقته وإهدار ماله في سبيل جمع الآثار التراثية القديمة كالأحجار ونحوها، بل الأولى له إشغال وقته في طاعة الله، وإنفاق ماله في سبيل الله تعالى، وما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة.
وإذا أدى الاشتغال بجمع الآثار إلى التفريط في الواجبات، أو مقارفة المحرمات والإسراف والتبذير في البحث عنها وشرائها بالأسعار المرتفعة ونحو ذلك فهو حرام، لأن ما شغل عن واجب أو أدى إلى محرم فهو حرام، وقد نهى الله تعالى عن الإسراف والتبذير، فقال سبحانه: (ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين) [31:الأعراف] وقال: (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً* إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً) [الإسراء:26-27] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه؟ وعن علمه ما عمل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وعن جسمه فيما أبلاه؟ " رواه الدارمي والترمذي وقال: حسن. وكذلك يحرم جمعها للتفاخر بها وتعظيمها وتقديسها، والتبرك بها ونحو ذلك، كما يفعله أعداء الإسلام والمغترون بهم من جهال المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13498)
حكم مشاركة مقترف الفواحش في عمل تجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا مهندس أريد أن أشارك مهندساً آخر في مكتب هندسي مع العلم أن هذا المهندس لوطي فهل يجوز مشاركته في العمل وأيضا هل يجوز مشاركة الزاني أو السكير أو الكافر أو تارك الصلاة.
الرجاء التوضيح بالأدلة من الكتاب والسنة.
وجزاكم الله خيرا عنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن مشاركة الفاسق في عمل مباح جائزة، وكذلك الكافر الذمي، لكن المسلم الذي يحرص على دينه وعرضه ويخاف من الشُبَه ينأى عن مشاركة هؤلاء والاختلاط بهم، فمشاركتك للمذكورين تسيء إلى سمعتك، وتجعلك في مواقف التهمة، ومثل هؤلاء لا يؤتمن على عمل ولا مال.
ثم إن كره الفسوق والمعصية واجب، ولذا كان من فضل الله على المؤمنين أنه كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان.
قال سبحانه: (وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ) [الحجرات:7] .
وكره الفسق والمعصية يستلزم بغض أهلها، وبغضهم يستلزم الابتعاد عنهم، وعدم مخالطتهم، إلا لمصلحة شرعية كدعوة أو نصح أو إرشاد، فننصحك بالبحث عن شركاء أتقياء تطمئن إليهم نفسك، وتأمنهم على مالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1422(12/13499)
حكم توصيل سائق التكسي من يحمل خمرا
[السُّؤَالُ]
ـ[1-شخص يعمل سائق سيارة أجرة (تكسي) في كندا فهل يجوز له توصيل شخص يحمل خمرا؟ علما بأن القانون لا يسمح لسائق التكسي برفض توصيل أي شخص لأي مكان ويعاقب عليه بسجن وغرامة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت، فإنه يجب عليك أن تبحث عن عمل آخر تعيش منه، لأن الله تعالى أمر بالبحث عن الرزق الحلال، ونهى عن سبل الكسب المحرم، ولا بد أن تبذل في ذلك قصارى جهدك، فإن لم تجد عملاً آخر وكنت مضطراً لهذا العمل، فعليك أن تحتال على القانون قدر إمكانك للهروب من الوقوع في الحرام، لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16] وذلك بأن تبدي لمن طلب منك توصيل الخمر أن السيارة لا تقوى، ثم تنشغل بالسيارة كأنك تصلحها، أو غير ذلك، فإن لم تتمكن من التحايل عليه، واضطررت إلى توصيله، فعليك أن تتخلص من الأجرة التي أخذتها منه في سبل الخير، لأنك حصلت عليها بسبب محرم، وراجع الفتوى رقم:
6397
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1422(12/13500)
حكم مشاركة الجمركي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام وعليكم ورحمت الله
عندي سؤال من فضلكم
1-هل يجوز التعامل مع جمركي في إطار شراكة أي بالمعنى الصحيح أن نشترك بنسبة 50/50أنا أسافر
لشتراء السلع والجمركي يتكلف بادخالها إلى الجزائر.
-هل يجوز إرسال النقود عبر البنك في إطار التعامل التجاري الخارجي وشكراً
3-هل يجوز اشتراء العملة الأجنبية في اليوم وإعطاء صاحبها الفلوس بعد أسبوع
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السؤال يحتاج إلى توضيح، وذلك لأن السائل لم يوضح فيه رأس المال الذي اشترك فيه هو والجمركي.
لكننا نقول: إذا كانت وظيفة الجمركي كجمركي وتسهيلاته لدخول البضاعة لها دور في الشراكة، بمعنى أنه يأخذ عليها نسبة من الربح فهذا لا يجوز، سواء كان مشاركاً مع ذلك في رأس المال أم لم يكن مشاركاً فيه.
وذلك لأن ما تأخذه الدولة من الموردين إما أن يكون في مقابل خدمات تؤديها الدولة إليهم، فلا يجوز للتاجر التهرب منها ولا يجوز للجمركي محاباته فيها، ولا الإغضاء عنه فيها، لأنها حق على صاحب البضاعة يجب عليه الوفاء به، وإعانته على التهرب منها لا تجوز، وإما أن يكون ما يؤخذ من الموردين ليس في مقابل شيء يقدم إليهم، فأخذ الجمركة منهم في هذه الحالة حرام، لأنها من المكس: وهو ما يفرض على التجار عند مرور بضائعهم على المنافذ، وهو من الغصب قال: في الإنصاف: ويدخل فيه -أي الغصب- ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها. وعليه فلا تجوز الشراكة بحال من الأحوال إذا كانت على نحو ما ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1422(12/13501)
تجوز الإجازة الإضطرارية بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[-هل يجوز أخذ الإجازة الاضطرارية للسفر بالنسبة للمعلمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس في أن تأخذ المعلمة الإجارة الاضطرارية من أجل السفر إذا كان ذلك يتوافق مع أنظمة ولوائح المدرسة أو المؤسسة التي تعمل بها.
أما إذا كانت لا تستحقها في لوائح المؤسسة كأن تكون تمنح هذه الإجازة لمن عنده مرض ونحوه، وليس حالها كذلك، فإنه لا يجوز حينئذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(12/13502)
حكم العمل في شركة تتعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة لبيع السيارات بالتقسيط ونقدا أيضاً وأريد أن أعرف هل أترك عملي حيث إن الشركة تبيع بالفوائد وتمول البيع بقروض من البنوك ... أنا بحثت كثيرا عن عمل آخر ولم أجد حتى الآن ماذا أفعل؟ هل أتركه؟ أو أتصدق من المرتب لأطهره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الشركة تتعامل بالربا وكان في عملك معها إعانة لها فلا يجوز لك الاستمرار معها، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] وما أخذته من ذلك العمل تخلص منه بدفعه لأي مصلحة من مصالح المسلمين العامة، وراجع الفتوى رقم:
4862
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(12/13503)
حكم ممارسة الموظف للتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[-هل يجوز للموظف الحكومي ممارسة التجارة رغم أنها لا تؤثر على عمله وهذا أيضا ممنوع لدينا في السعودية كانت أسئلتي عن المال هل هو حلال أم حرام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الموظف الحكومي قد اشترط عليه في بداية التعاقد معه أن لا يمارس التجارة، أو كان عمله كتاجر يؤثر على أدائه الوظيفي ويشغله عن أداء عمله الذي أنيط به، ووكل إليه، فلا يجوز له أن يباشر التجارة لما فيها حينئذ من عدم الوفاء بما اشترط عليه، والإخلال بعمله والتقصير في واجبه.
أما إذا لم يشترط عليه عدم ممارسة التجارة، وكان له وقت زائد على وقت عمله الرسمي، فلا مانع من أن يتاجر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(12/13504)
حكم العمل عند من يستقرض الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما حكم الشخص الذي يعمل عند شخص آخر في مجال التجارة والخدمات - الأعمال التي يقوم بها مشروعة وجائزة.
لكن مصدر أموال صاحب المحل ربوية - قروض بنكية مأخوة بفوائد.
فهل الأجير راتبه حلال. خاصة وأنه يعلم ذلك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت تعمل في مجال غير محرم، ولا يؤدي عملك هذا إلى إعانة صاحبه على التعامل بعقود محرمة، فلا حرج عليك في ذلك، وإن وجدت عملاً آخر مناسباً لك عند من يتقي الله في جميع معاملاته فالأولى لك الانتقال إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(12/13505)
تعيين الإمام الموظف من يؤم مكانه لقاء أجر لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[1- يوجد أمام مسجد يتغيب كثيرا عن الفروض فطلب مني أن أصلي مكانه في الأوقات التي يتغيب فيها مقابل مبلغ من المال فهل هذا يجوز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن عين براتب لإمامة مسجد وجب عليه الالتزام التام بإمامة الناس، وعدم التغيب عنهم إلا لضرورة أو حاجة، فإن تغيب لغير ذلك فهو آثم، والمال الذي يتقاضاه على العمل حرام، ولا يعفيه من المسئولية استخلافه إماماً آخر إلا عند العذر، وعند وجود العذر فلا بأس أن تؤم الناس بدله، لكن بدون أن تتقاضى منه أجراً على ذلك.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتويين رقم:
6565 6424
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(12/13506)
حكم المتاجرة في البضائع الممنوعة من قبل الدولة، وحكم شراء ما صادرته الدولة منها
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في العراق والدولة عندنا تصادر أية سيارة تعمل في المواد الممنوعة أي المهربة من الجمارك وصاحب المركبة يعرف هذا مسبقا.
بعد ذلك بفترة تقوم الدولة ببيع هذه المركبات بالمزايدة العلنية فهل يجوز لنا المشاركة فيها أي شرائها.
المركبات عادة تكون لأشخاص عراقين وأجانب أيضا
أرجو أن تكون الأجابة واضحة مع بيان الأسباب
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول للسائل الكريم أولا: لا يجوز للمسلم أن يعرض ماله للخطر، لأن وجوب حفظ المال من الأمور المجمع عليها. وعليه، فإذا منعت الدولة دخول أي بضاعة أو المساعدة عليها فلا تجوز مخالفتها في الأمر، لما فيها من تعريض المال للتلف والمصادرة، وتعريض النفس للإذلال والإهانة، سواء كان منع الدولة لدخول هذه البضاعة له وجه شرعي كالمحافظة على مصلحة عامة يضر بها إدخال البضائع المستوردة، أو لم يكن له وجه شرعي. أما شراء ما صادرته الدولة مطلقاً فالأحوط والأبرأ للذمة الابتعاد عنه وعدم المشاركة فيه بيعاً أو شراء، بل لو قيل بوجوب الابتعاد لما كان ذلك ببعيد، وذلك لأن الدولة إما أن لا يكون لها حق في مصادرة تلك المواد فيكون شراؤها منها مثل شراء المغصوب من الغاصب، وهذا لا يجوز قطعاً، وإما أن يكون لها حق المصادرة على القول بجواز العقوبة المالية، فيكون الشراء منها حينئذ فيه إقدام على إقرار أمر مختلف فيه بين العلماء، والكثير منهم حرمه. ولا يخفى ما في ذلك من الوقوع في الشبهات التي قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على دينه وعرضه إلى اتقائها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1422(12/13507)
حكم التغيب والتهرب من العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ما هو حكم التغيب عن العمل والتهرب منه خاصة وأن المتغيب شخص ملتزم بالدين ويدعو الجميع إلى الصلاة ولكنه دائم الغياب عن عمله وغالباً ما يتنصل من عمل واجباته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العامل يجب عليه القيام بعمله الذي التزم به ووقع به عقداً مع طرف آخر حسب العقد، وحسب الشروط المتفق عليها، فالعقد يجب الوفاء بكل مقتضياته، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة:1] ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم" فالتغيب عن العمل بدون إذن صاحبه أو الجهة المسئولة عنه أمر غير جائز شرعاً، لأنه إخلال بالعقد الذي اتفق عليه، وأمر الله بالوفاء به.
فالعامل يجب عليه الحضور في مكان عمله في الوقت المحدد لذلك، ومزاولة عمله الذي يختص به طيلة وقت العمل المتفق عليه، لأن هذا الوقت حق لصاحب العمل وهو في مقابل الراتب الذي يأخذه العامل. فهذا حكم أي عامل، سواء كان ملتزماً بالدين أو غير ملتزم به، ومخالفة الأحكام الشرعية لا تجوز للملتزم ولا لغيره، وإن كانت في حق من يلتزم بالدين ويظن به الخير أقبح وأشنع، فعلى هذا الشخص أن يتقي الله تعالى ويقوم بالعمل الذي التزم به، ولا يتغيب عنه إلا بإذن صاحبه، أو بضرورة ملجئة كالمرض الشديد ونحوه.
وراجع الجواب رقم:
1980
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1422(12/13508)
تنظيف أماكن الحرام لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مسلمة أجتهد في المحافظة على ديني أشتغل الآن منظفة بشركة للميسر ... وقد أرقني خوفي من أن يكون أجري حرام علماً بأنني ليست لي مسؤولية أسرية باستثناء أمي التي تحتاجني لشراء الدواء لها كما أني أمتلك حرفة قد لا تسد الرمق.
أفتوني ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الميسر من الكبائر التي حرمها الله تعالى في كتابه بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) [المائدة:90-91] .
وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: "إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر.." الحديث رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر، وقد اتفق العلماء على أن كل محرم يحرم بيعه وشراؤه واقتناؤه والتعامل فيه.
وعليه، فلا يجوز لك أن تعملي في هذا المكان، لأن العمل فيه يعرضك لسخط الله، والعياذ بالله تعالى، ولأن هذا العمل يعد تعاوناً على أعظم الإثم، والله تعالى يقول في كتابه: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
فعلى السائلة الكريمة أن تبتعد عن هذا العمل المحرم، وأن تعمل بحرفتها الحلال التي تتقنها، وسوف يبارك الله تبارك وتعالى فيها، قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) [الطلاق:2] .
أسأل الله تعالى لنا وللسائلة الكريمة وللمسلمين أجمعين الغنى بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1422(12/13509)
حكم رمي الطعام في القمامة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ما هو حكم فضلا ت الطعام؟ هل يجوز رميها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما كان من الطعام صالحاً غير تالف فلا يجوز رميه، بل الواجب إعطاؤه للفقراء والمساكين إن وجدوا، أو حفظه لوجبات أخرى، ولا يرمى إلا إذا خشي حصول ضرر باستعماله، أو كانت النفوس تعافه وترغب عنه، فليصرف حينئذ للحيوان الداجن، فإن لم يوجد فنرجو أن لا يكون برميه بأس، وعلى المسلم أن يحذر من الإسراف، وهو الإنفاق من غير اعتدال، ووضع المال في غير موضعه، كما قال ابن عابدين: إن الإسراف: صرف الشيء فيما ينبغي زائداً على ما ينبغي، والتبذير: صرف الشيء فيما لا ينبغي.
وعلى المسلم أن يضع بين عينيه -وهو يريد إعداد الطعام- قوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً) [الفرقان:67]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1422(12/13510)
حكم العمل في شركة تبيع الحرام والحلال
[السُّؤَالُ]
ـ[1-حكم العمل في شركة تجارية تبيع المنكر والخنزير ولكن لديها أصناف اخرى حلال مواد غذائية مع العلم أنني أعمل في قسم المواد الغذائية الحلال ولا علاقه لي بمبيعات المواد المحرمة شرعاً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت تعمل في قسم المبيعات الجائزة، ولا علاقة لك البتة بالأقسام الأخرى التي تبيع المحرمات فلا حرج عليك في ذلك، والأولى لك أن تبحث عن عمل في شركة أخرى لا تبيع المحرم مطلقاً.
نسأل الله لنا ولك التوفيق والإعانة.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1422(12/13511)
ما جاز اللعب به جازت المتاجرة فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[يعتزم والدي إنشاء قاعة للألعاب والتسلية (ألعاب إلكترونية + بليار) علماً أن (البابي فوت) محرمة لاشتمالها على مجسمات أما البليار فكل من يلعب يدفع ولا يدفع الخاسر عوضاً عن الفائز وهذا كمصدر للاسترزاق بعد أن فشل في تجارة الأغذية فما حكم هذا النوع من التجارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الألعاب الإلكترونية، ولعبة البلياردو لا شيء فيها إن خلت من القمار والاختلاط المحرم، وإضاعة الوقت، وتفويت الصلوات، وكذلك يشترط في الألعاب الإلكترونية أن لا يصحبها موسيقى، أو صور محرمة تدعو إلى الفحشاء والمنكر.
وأما البابي فوت فإن كانت تشتمل على تماثيل مجسمة، فهي كذلك لا يجوز اللعب بها لما تحويه من المنكر، وهو الصور المجسمة.
وراجع الفتوى رقم: 1050، ورقم: 2374.
وما جاز اللعب به جازت المتاجرة فيه، وما منع اللعب به منعت المتاجرة فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1422(12/13512)
حكم تصرف العامل بثمن الطعام الذي يصرف له
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أعمل في مكتب ويصرف لي كل يوم مبلغاً من المال نظير مصارفي من طعام وشراب
فهل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ ولا أنفقه في الأكل بل أدخره علما بأن صاحب العمل يعطيني هذا المال بجانب المرتب المتفق عليه
هذا المال فقط لشراء طعام
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كلاً من المبلغ الذي يعطيه لك صاحب العمل نظير عملك، والمبلغ الذي يعطيه لك مقابل طعامك ملك لك، إن كان الثاني مشروطاً في العقد. وعلى هذا فلك أن تتصرف في كل منهما كيف تشاء، لأن المبلغ الأول نظير العمل، والمبلغ الثاني مشروط في العقد برضى الطرفين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: " المسلمون عند شروطهم فيما أحل" رواه الطبراني، وصححه الألباني.
وهو كذلك شرط لا ينافي مقتضى العقد، ولا ينافي مقصود الشرع.
أما إذا كان المبلغ الذي يعطيه لك نظير طعامك، على سبيل الهبة والتبرع دون اتفاق سابق، واشترط عليك أن تشتري به طعاماً، فالأفضل أن تستأذنه في عدم استعماله في شراء الطعام، إلا إذا تعارف الناس على أن مثل هذا المبلغ يأخذه العامل ويفعل به ما يشاء، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فإنه حينئذ يجوز لك ادخاره أو صرفه في أي مشروع، لجريان العرف القائم مقام الشرط بذلك.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1422(12/13513)
حكم العمل الإضافي بغير علم الجهات المسؤولة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على سيد الأنام أما بعد-السلام عليكم يا شيخي العزيز سؤالي هو أنا أسكن في السويد وأعمل وعندي راتب ولكن الشئون الاجتماعية تكمل لي الراتب الناقص وسؤالي هو إذا أنا عملت في عمل ثان وهو عمل غير شرعي، فهل هذا العمل جائز أم لا علماً بأن أصحاب الشئون الاجتماعية إذا علموا بالعمل خصموا من راتبي. هل هذا العمل حرام أم حلال أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء أخوكم في الله أبو ولاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الراتب الذي تستلمه من الشؤون الاجتماعية هبة منهم لك، وهي هبة مشروطة كما ذكرت، فلا يجوز لك أخذها إلا إذا وُجد الشرط، فإذا انعدم الشرط امتنع أخذها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم فيما أُحل" رواه الطبراني عن رافع بن خديج، وانظر صحيح الجامع رقم: 6715 ورواه الحاكم عن أنس: "المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك" صحيح الجامع: 6716 وعليه فإن الأخذ من الشؤون مع ممارسة هذا العمل غير مشروع، لما فيه من نقض الشروط، وهو لا يجوز.
وإذا كان قصدك بكون العمل غير مشروع هو أن يكون الله قد منع ممارسته فإنك قد ارتكبت إثما آخر، وإذا كان قصدك هو أن قوانين البلد الذي أنت فيه تمنعك من مزاولته، فالظاهر أنك تأثم إن زاولته، لأنك في حكم المعاهِد في هذا البلد، وناقض العهد آثم إثماً مبيناً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1422(12/13514)
حكم العمل في مؤسسات الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[1 العمل مع الدولة وفي المؤسسات الحكومية حلال أفيدونا جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل مع الدولة في المؤسسات الحكومية كالعمل مع غير الدولة، وهو جائز إذا كان مجال العمل مباحاً، فإن كان محرماً، أو معيناً إعانة مباشرة على المحرم منع، وقد يكون العمل واجباً إذا كانت الدولة تحتاج للشخص في المرافق العامة، أو كان الشخص مضطراً للحصول على العمل لتأمين واجبات تلزمه من نفقته، أو نفقة من تلزمه نفقتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1422(12/13515)
حكم العمل في تنظيف أماكن القمار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مسلمة أجتهد في المحافظة على ديني أشتغل الآن منظفة بشركة للميسر ... وقد أرقني خوفي من أن يكون أجري حراما علما بأني ليست لي مسؤولية أسرية باستثناء أمي التي تحتاجني لشراء الدواء لها كما أني أمتلك حرفة قد لا تسد الرمق.
أفتوني ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك العمل في شركة الميسر أو غيرها من الشركات التي تزاول المحرمات، لأن الله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
فالواجب عليك ترك هذا العمل، وعليك أن تعلمي أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
وقد قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3] .
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7112.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1422(12/13516)
كل عمل يتعلق بالربا حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
يختلف بعض الأشخاص في مسألة العمل في البنوك الربوية فهم يقولون إنه إذا لم تكن هناك علاقة مباشرة في تعاملات هذه البنوك فالعمل فيها جائز فما رأيكم....وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كل عمل له علاقة بالربا ومؤسساته، سواء كانت العلاقة مباشرة أم كانت غير مباشرة فهو محرم شرعاً، لأنها إن كانت مباشرة مثل المحاسبة في البنك والبيع والشراء فهي حرام بنص الحديث الثابت الذي فيه لعن آكل الربا وكاتبه وشاهديه ... إلى آخره، وإن كانت غير مباشرة فلا يخلو القائم بها من الإعانة على الربا والرضى به، والله تعالى يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله) [المائدة:2] وراجع إجابتنا على موضوع العمل في البنوك برقم:
1820
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1422(12/13517)
حكم الراتب بدون عمل
[السُّؤَالُ]
ـ[1-موظفة حكومية عملت مدرسة لعدة أشهر ثم انتقلت لعمل حكومي آخر ولازال مرتب العمل الأول يأتي بانتظام بعد ما تركته فأصبحت تتقاضى مرتبين فهل هذا المرتب حلال؟ في حين أن الأسرة أخذت هذا المرتب لإعانة الأبناء على الزواج]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أخذ الراتب بدون عمل لا يخفى أنه من أكل أموال الناس بالباطل، كما أنه أيضاً خيانة من كل من الدافع والمستلم: والله لا يحب الخائنين، وكون هذا المال سيدفع في عمل خيري لا يبرر أخذه ولا يسوغه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1422(12/13518)
حكم عمل ملاح الطائرة إذا كان بداخلها خمور
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ما حكم العمل كسائق الطائرة علما أنه يوجد بداخلها خمر يعطى لطالبه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يترتب على عملك ملاح طائرة مساعدة للعصاة على معصيتهم ولا رضى بها فلا حرج فيه، إذ الأصل فيه هو الجواز، وكون الطائرة بداخلها خمور لا يحرم هذه المهنة التي أباحها الله تعالى، إذ لا علاقة لها بتعاطي أهل الخمور خمورهم، وإنما يلزمك اتجاه من يتعاطى الخمور في الطائرة إنكار هذا المنكر بما يناسبك ويتماشى مع قدرتك في تغييره حسبما جاء في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"
فلو منع الإنسان من ممارسة أي عمل مباح لا يساعد ولا يعين على معصية بحجة أنه بجواره من يرتكب المعاصي لكان في ذلك من التضييق والحرج ما لا تقره الشريعة السمحاء.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1422(12/13519)
حكم المساعدة على بيع عمارة تحوي مكانا لبيع الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل يجوز شرعا بأن أتوسط في بيع بناية سكنية تجارية علما بأنه يوجد بها مطعم به خمر حيث أنني صاحب مكتب عقارات، أرجو الإفتاء وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك التوسط في بيع هذه العمارة مادام هذا المطعم سيبقى كما هو، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة: من الآية2] أما إذا كان المشتري سيلغي هذا المطعم، أو يشترط على من يستأجره ألا يبيع فيه خمراً فلا بأس بذلك، والواجب عليك أيضاً أن تنهى عن المنكر ولا يجوز لك السكوت، لقول الله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) [آل عمرآن:110] ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1422(12/13520)
حكم تناول غير الوجبة المخصصة في العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوجد في العمل لدينا وجبة عشاء رسمية للعاملين في وقت معين ولكنني بعد تناول هذه الوجبة بساعات أطلب وجبة أخرى أشهى من الأولى عن طريق أصدقائي في العمل مع العلم بأنها بطريقة الوساطة فهل يحق لي
شرعا.. نرجو منكم الرد بسرعة لارتباطنا بالإجابة
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الجهة التي تعمل لديها قد خصصت لكل عامل وجبة واحدة فقط فلا يجوز لك أخذ وجبة غيرها لا بوساطة ولا بغيرها، إلا بإذن خاص من جهة العمل.
لما في ذلك من أكل أموال الناس بغير وجه حق وهذا محرم، وإن كانت جهة العمل تأذن بمثل ذلك فلا حرج فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1422(12/13521)
حكم العمل عند من لا يصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مع شخص في الشركة التي يمتلكها مقابل حصولي على مرتب شهري علماً بأن هذا الشخص لا يصلي مطلقاً سؤالي هو ما رأي الشرع في مدى مشروعية هذا المرتب من حيث كونه حلالاً أو غير ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مجال عمل الشركة مباحاً، فإن مجرد كون من تعمل في شركته لا يصلي لا أثر له على مشروعية ما تتقاضاه، فراتبك الذي تأخذه مقابل عملك المشروع حلال.
وأما إذا كان مجال عمل الشركة محرماً في نفسه، أو كانت بعض معاملاتها تجري على خلاف أحكام الشريعة الإسلامية، فلا يجوز لك العمل بها.
وإن عملت بها - والحالة هذه - كان ما تتقاضاه منها مالاً غير مباح، لأن ناشئ عن عمل غير مشروع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1422(12/13522)
حكم من أكره على تغيير خلق الله
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من عمل عملا فيه تغيير لخلق الله وهو مضطر إليه وليس متعمدا أو راغبا في معصية الله بل الضرورة أجبرته على ذلك لحماية نفسه من الهلاك وانقاذ حياته؟ هل فعله حرام أم يجوز له ولا إثم عليه بإذن الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن اضطر إلى ارتكاب محرم ففعله سواء كان تغييراً لخلق الله أو غيره من الأعمال المحرمة، فلا إثم عليه، لأن العلماء يقولون: الضرورات تبيح المحظورات.
ولكن يباح المحرم بقدر الضرورة، كما قال العلماء أيضاً: الضرورة تقدر بقدرها.
ودليل هاتين القاعدتين قوله الله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة:173] .
وقوله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119] .
إلى غير ذلك من الأدلة.
هذا جواب مجمل، إذ لم يتضح لنا المراد من السؤال بالتحديد، ولو بين لنا السائل المراد لكان ذلك أفضل حتى يتسنى لنا جوابه جواباً مطابقاً لما سأل عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1422(12/13523)
حكم المال المتولد عند استعمال أدوات الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤالين أرجو الإجابة عليهما:
1- أنا موظفة أعمل في مجال الطباعة على الحاسوب في مؤسسة حكومية، أحصل أحيانا على عمل خاص بي فأقوم باستخدام جهاز الحاسوب والطابعة فقط المخصصة لي في العمل لطباعة بعض المذكرات والتقارير نظير مبلغ مالي، وأقوم أنا بشراء الورق وأخصم أجر استخدام الجهاز والطابعة من المبلغ المتحصل عليه.
2- أنا موظفة في إحدى الدوائر الحكومية أعمل على الخزينة أي استلم نقوداً من العملاء وأسلمهم إيصالات أحيانا يعطيني بعض العملاء نقود زيادة عن المحددة فتواجهني مشكلة إما في رد الباقي (لا توجد فكة) وأحيانا يقولون لي خذيها لك. فماذا أعمل بهذه النقود هل آخذها وأتصدق بها أو أبقيها في الخزينة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم استخدام الموظف لأدوات المكاتب برقم: 5763، ورقم: 4140.
وذكرنا فيها أنه من الغش والخيانة في الأمانة، ونضيف هنا أنه إذا كان استخدام الموظف لأدوات المكتب خيانة، فإن ما نشأ عنه من مال حرام على الموظف لأنه مال نشأ عن تعد على مال الغير، واستقطاع نسبة من هذا المال الحاصل من الاستخدام المذكور، ودفعها لصالح مالك الجهاز لا يبيح هذا العمل لحرمة مال المسلم، فيجب عليك أيتها السائلة أن تكفي عن هذا العمل في المستقبل، وذلك المال المتحصل قد اختلف العلماء في مرجعه هل هو كله لرب الجهاز أم هو للمتعدي نتيجة لعمله، سبق تفصيل ذلك برقم: 10486.
وأما بالنسبة لما يتبقى عند المحاسب نتيجة لتجمع مبالغ تركها أصحابها، فهذه إذا قال أصحابها للمحاسب خذها، فهذا تمليك منهم لها للمحاسب نفسه، فله حق التصرف فيها مثل غيرها من أملاكه.
وأما إذا لم يقولوا له شيئاً بل تركوها إذ لم يجدوا صرفها فهذه حق لهم، وتجري عليها أحكام اللقطة، وقد سبقت الإجابة عليها برقم: 11132
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1422(12/13524)
حكم بيع شركة ما تأشيرات حج ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الذهاب إلى الحج ولكن قوانين وزارة الأوقاف لا تجيز لي ذلك بسبب العمر ولكن إحدى شركات النقل عرضت علي الذهاب معهم لقاء مبلغ من المال وبواسطة تأشيرة يتم الحصول عليها لأشخاص يتم استخدامهم إداريين للحملة والشركة بدورها تستغني عن عدد من الإداريين وتتصرف بالتأشيرات بالبيع فما رأي الشرع في مدى صحة حجي؟ وماذا تنصحوني؟
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت شركة النقل للحجاج تتعمد الحصول على تأشيرات أكثر مما تحتاجه لمن يديرون الحملة، ثم تقوم ببيع هذا الزائد لمن يريد الحج، فلا يجوز الشراء من هذه الشركة إذا ترتب على ذلك حرمان أشخاص آخرين كانوا أولى بالحصول على التأشيرة لانطباق المواصفات عليهم، وذلك بسبب تحديد وزارة الأوقاف لعدد معين من هذا البلد لأداء الحج في هذا العام.
أما إذا طلبت الشركة تأشيرات بمقدار حاجتها لكنها استغنت عن بعضها نتيجة ظرف ما، فلا حرج عليك - إن شاء الله - في شرائها منها لأداء فريضة الحج، خصوصاً إذا كان ما تدفعه لهم موافقاً لما بذلوه هم في سبيل الحصول على التأشيرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1422(12/13525)
حكم تدريس مقياس التقنيات البنكية
[السُّؤَالُ]
ـ[1- لقد كلفت بتدريس مقياس: التقنيات البنكية، بالجامعة، فما حكم الدراسة والتدريس في مجال البنوك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتدريسك لمقياس التقنيات البنكية في الجامعة أو غيرها يختلف باختلاف مقصد الطلاب في دراسته، فإن علمت أن قصدهم منها الخبرة للعمل في البنوك الإسلامية وغيرها من مجالات الاستثمار المشروع فلا حرج عليك في تدريسهم، وينبغي لك أن تغرس في قلوبهم حب الاستثمار المشروع وأهميته، وتحذيرهم من العمل في البنوك الربوية وغيرها ممن يتعاملون بالربا، وإن علمت أن قصدهم التعلم للعمل في البنوك الربوية -وهذا هو الغالب- فلا يجوز لك تدريسهم لأن هذا إعانة على الباطل، والله تعالى يقول في كتابه الكريم: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) [المائدة:2]
وعليك ترك العمل في هذا المجال لأن الكسب من ورائه خبيث، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والله تعالى يقول: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق:2-3]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1422(12/13526)
الرخص المزورة لا تبيح ما حرم الله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجارة المحروقات كالبنزين والديزل التي تحرمها الدولة جائزة. خاصة إذا كانت تتم عن طريق رخصة مزورة وتؤدي بصاحبها إلى السجن ودفع غرامة مالية كبيرة بتهمة الغش والتهريب؟ وهل يجوز توجيه عائدات هذه التجارة إلى ما يخدم مصلحة المسلمين كبناءالمساجد والزكاة وغيرها؟
وشكرا لكم على سعة صدركم..
وأرجو من المولى عز وجل أن يجازيكم بحسناته....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يملكه الإنسان من بنزين وديزل وغيرهما تجوز له التجارة فيه، وكذلك سائر التصرفات، قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) [البقرة:275] .
ومن المعروف أن للإنسان البالغ الرشيد حق التصرف في ماله من تجارة أو غيرها.
وعليه، فهذه المسميات المسئول عنها إذا كانت ملكاً للإنسان جازت له المتاجرة فيها ما لم تؤد إلى تعرضه للخطر أو العقاب، وما لم تعد بالضرر المحقق على الصالح العام.
أما إذا كانت من أموال الدولة (الأموال العمومية) فهذه أموال غير، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها إلا بإذن من له حق التصرف وهو الدولة، فأموال المسلمين محترمة باحترام أعراضهم ودمائهم، كما صح بذلك الحديث النبوي.
والرخص المزورة لا تحل ما حرم الله تعالى، ويزداد الأمر إثماً على إثم إذا ما ترتب عليه ضرر يعود على مرتكبه في نفسه أو ماله، فالإنسان مسؤول عن كل من نفسه وماله.
فلا يجوز له أن يغرر بنفسه، ولا أن يعرضها للخطر في غير الجهاد المشروع.
أما تبرير الإقدام على المكاسب المحرمة بحجة بناء المساجد والمرافق العامة ومصالح المسلمين، فهو أمر مرفوض شرعاً، وذلك لأن الله تعالى - وهو المتقرب إليه بهذه الأعمال - طيب ولا يقبل إلا طيباً، فيجب على فاعل الخير ومريد الأجر أن يطيب مكسبه ليتقبل منه، وتعود عليه فائدته في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1422(12/13527)
حكم العمل في صالة البلياردو
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أول شيء أريد أن أسألكم عن لعبة البلياردو هل هي حلال أو حرام ...
ثانياً أنا شخص أشتغل في صالة للبلياردو وأشتغل على ماكينة القهوة والشاي ...
هل في هذا حرام أو لا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الإجابة على حكم لعبة البلياردو برقم:
1050 وذكرنا هنالك أنها إن كانت على مال فهي محرمة لدخولها في القمار، وإن كانت لا مال فيها فلا حرج فيها ما لم يعرض لها ما يحرمها من نحو الكذب والغفلة عن الصلاة، أو عن أي واجب.
أما بالنسبة للشغل في صالة لعبة البيلياردو إن كانت له علاقة بها وارتباط مثل مناولة لاعبيها الشاي أو القهوة أو نحو ذلك، فهو تابع لها في الحكم، فإذا كانت حراما لكونها على مال أو كانت داعية إلى تضييع الصلاة وتأخيرها عن وقتها كان ذلك الشغل حراماً، لما فيه من التعاون مع أهلها على عملهم المحرم، والله تعالى يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] أما في حالة جواز اللعبة لكونها لا مال فيها، ولا تشغل عن واجب، فإن العمل لمساعدة أهلها لا حرج فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1422(12/13528)
حكم تصميم صفحات إنترنت لأنواع وأسعار الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أعمل في مجال تصميم وبرمجة صفحات الإنترنت وذات مرة قمت بتصميم إحدى مواقع الإنترنت حيث يحوي ضمن صفحاته صفحة أنواع وأسعار الخمر، فهل ذلك حرام؟ أفيدونا جزاكم الله.
2-
3-]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نهى الله سبحانه عن التعاون على الإثم والعدوان فقال: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] ومما يدخل في هذا تصميم الصفحات الإعلانية للإعلان عن الخمر وأنواعها وأسعارها. قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها" رواه أبو داود.
فهذا الحديث لم يلعن الشارب فقط، ولكن لعن من يعينونه على ذلك. فالواجب عليك الإكثار من الاستغفار والتوبة، وأن لا تعود إلا ذلك مرة أخرى، وإن استطعت إتلاف هذه الصفحة أو التخلص منها فافعل، لكي لا تحمل وزر من يقعون في الإثم بسببك، ويكفي أن نذكرك بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً" رواه مسلم
وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1422(12/13529)
شروط جواز فتح محل للاستحمام
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ماحكم الشرع في دخول النساء الحمامات العامة وحكم صاحب الحمام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم دخول النساء الحمام في الفتوى رقم 10387 وأما حكم اتخاذ الحمام فجائز بشرط أن يجعل القائم على الحمام للرجال مكاناً خاصاً بهم، وللنساء مكاناً خاصاً بهن، ويمنع ما يحصل من منكر أو مخالفات شرعية داخل الحمام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1422(12/13530)
حكم الخروج قبل انتهاء الدوام الرسمي
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ماحكم الخروج من العمل قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي؟ وهل يكفي مقابلة ذلك مع العمل أكثر من ساعات الدوام في أيام أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدوام الرسمي الذي حدد ابتداء وانتهاء وتعاقد عليه الموظف مع جهة العمل لا يجوز الخروج قبل انتهائه، ولا التأخر عن بدايته دون عذر، لما في ذلك من الإخلال بالشرط المتعاقد عليه، والمسلمون على شروطهم." رواه أبو داود وصححه السيوطي وقد ذكره البخاري تعليقاً بلفظ: "المسلمون عند شروطهم".
فهذا الوقت قد ملكته جهة العمل بالعقد، فليس للموظف أن يصرفه في أي شيء خارج عن عمله الذي أسند إليه، وعهد إليه القيام به فيه. فالخروج إذاً بغير إذن جهة العمل تَعَدٍ وتصرف في حق الغير، ولا يسوغه مقابلته بالمثل أو الضعف في وقت آخر بلا موافقة من جهة العمل.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1422(12/13531)
حكم تأخير الرواتب
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم
ما حكم شركة تأخر رواتب الموظفين وقد يصل التأخيرُ ٌإلي 6 أشهر.
ولا تدفع ال 6 أشهر كاملة بل من ال6 راتب شهر فقط. افيدونى افادكم الله؛وقولوا لى ماذا افعل؟
2-ماحكم عدم طلوع ذكاة الفطر بسبب عدم استلام الرواتب. وجزاكم الله خيرًًًًُُُُاُ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تعاقدت مع هذه الشركة على أنها تصرف لك راتبك كل شهر، ثم بعد ذلك بدأت تماطل بصرف الراتب إلى هذه الفترة المذكورة، فإن كان ذلك عن عجز منها، وقلة في السيولة النقدية، فإنها معذورة في ذلك، لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) [البقرة:280] وإن كان ذلك لغير عجز، بل لعدم اهتمامها بحقوق موظفيها، فإن هذا مطل لا يجوز، وهو من الظلم المحرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم" متفق عليه.
وأما بالنسبة لموضوع زكاة الفطر فراجع الجواب رقم:
9232
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1422(12/13532)
هذا العمل هو عين الميسر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
- ماحكم من ينظم مسابقة ويشترط على كل متسابق أن يدفع ديناراً أو دينارين مثلاً ثم يشتري ببعض النقود التي جمعها جوائز وياخذ الباقي لنفسه أفيدونا أفادكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا العمل من أكل أموال الناس بالباطل، ومن الميسر الذي حرمه الله تعالى، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على تحريمه، والميسر هو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم، ولا يدري فيها المعامل هل يكون غارماً؟ أو غانماً؟ وهو محرم -كما قدمنا- بل هو من كبائر الذنوب. فعمل هذا المتسابق الذي يدفع ديناراً مقابل السماح له بالاشتراك فقط، هو نفس الميسر، لأنه دفع ديناراً رجاء الحصول على أمر قد يحصل فيغنم، وقد لا يحصل فيضيع عليه ما دفعه، وهذا هو الميسر كما هو واضح من تعريفه، وإعطاء جزء من ما حصل من تنظيم هذه المسابقة للفائزين لا يؤثر في حكم التنظيم الذي هو المنع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1422(12/13533)
حكم العمل في شركة قمار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في شركة حكومية للقمار ككاتبة؟
جزاكم الله كل خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الشركة تدير القمار فلا يجوز لك العمل بها لا كاتبة ولا غير كاتبة، لأن الله قد حرم الميسر، فقال: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة:90] فالكسب الوارد من العمل في هذه الشركة حرام، والعمل فيها إعانة لأصحابها على الإثم، وقد قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1422(12/13534)
حكم العمل في وسائل الإعلام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم العمل لدى أي مؤسسة إعلامية (إذعة أو تلفزيون) بالنظر لما يبث خلالها من مفلسد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لوسائل الإعلام - المرئي منها والمسموع - دوراً كبيراً في صياغة المجتمع، وتكوين ثقافته، وحماية أخلاقه أو هدمها، فمن استطاع المشاركة فيها لتكثير خيرها، وتقليل شرها، فيلزمه المشاركة، ولكن دون أن يخوض مع الخائضين، ويلهو مع اللاهين، وإلا فقد وقع فيما حذر الله منه من النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
وقال تعالى: (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ) [الأنعام:68] .
وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 3269.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1425(12/13535)
إبلاغ المسؤول لتقويم الموظف المقصر جائز بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
لدي معلمة لا تؤدي واجبها في المدرسة بأكمل وجه، ولا تهتم بتعليم جميع الطالبات، فأردت اليوم أن أتفاهم معها ولكن اعتبرت كلامي - قلة أدب- وأنا الآن أضطر بأن أشكي لأمي.
هل يجوز أن أخبر أمي عنها أم يعتبر غيبة؟
وهل يجوز إخبار المشرفة الاجتماعية؟
لا أعلم هل أنا على صواب أم هي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المعلمة مقصرة في عملها ومسئوليتها المنوطة بها فلا حرج في إبلاغ من يستطيع تقويمها، وردها عن هذا التقصير، وقلة الاهتمام الذي يلحق ضرراً بالطالبات، أو بعضهن. ولا يعد هذا من الغيبة المحرمة، فقد نص العلماء على أنه يجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان، والقاضي، وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، وكذلك الاستعانة بمن ذكروا على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً. والحاصل أن إبلاغ المشرفة الاجتماعية، أو الأم لتبلغ هي الجهة المسئولة عن هذه المعلمة التي لا تؤدي واجبها لا حرج فيه، بل هو مطلوب، لكن يجب أن يكون بغرض تغيير المنكر، ورد الظلم، وليس بغرض التشفي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1422(12/13536)
حكم السرقة للعلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأساتذة والشيوخ الأجلاء إنني شاب أعمل فى وظيفة متواضعة جدا ووالدي رجل كبير في السن وهو بدون عمل وعلى عاتقي خمس بنات وأنا الابن الوحيد، إحدى اخواتي أصيبت بسرطان في الثدي حفظ الله المسلمين جميعا وهي تحتاج لعملية عاجلة وأنا والله لا أملك مبلغ هذه العملية وقد كانت لي سيارة على قدر حالي وبعتها بثمن قليل وقد تبقى لي للعملية مبلغ بسيط فذهبت إلى جميع المنظمات الخيرية أو ما تسمى خيرية ولا أحد يهتم وأنا في حالة نفسية سيئة لأن أختي تعاني من آلام هذا المرض الرهيب لذلك أرجو منكم أن تفتونني إذا قمت بسرقة ما تبقى لعلاج شقيقتي هل سوف يضرها هذا المال المسروق وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السرقة جريمة عظيمة، وكبيرة من كبائر الذنوب، فيها تعد على حقوق الآخرين، وأكل أموالهم، وفيها أيضاً تعريض الإنسان نفسه للمذلة والعقوبة في الدنيا، فضلاً عن الآخرة، لذلك نقول للسائل: تحرم عليك السرقة من أجل دواء أختك، ولا تجوز لك بأي وجه، وذلك لأن ما يترتب على السرقة من الضرر العاجل والآجل أعظم بكثير من الضرر الحاصل بالمرض، فما عليك إلا أن تتقي الله تعالى في نفسك ولا تعرضها لما لا يجوز، والله تعالى يقول: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) [الطلاق:2] .
وعليك أيضاً بالصبر والرضا بقضاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1422(12/13537)
حكم (الاقتراع أو المسابقة) للحصول على وظيفة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أريد فتوى في الموضوع التالي: ساعدني صديقي في المشاركة ضمن مسابقة للحصول على عمل رغم نقص في الوثائق وقد نجحت لكن المشكلة أن هناك من المشاركين الذين لم يتمكنوا من المشاركة. وللعلم فإن هؤلاء ليس لديهم الوثائق الكاملة مثلي. ولا أعلم أن صديقي هذا قد ساعدني على النجاح أم لا. فهل هذا يعني أنني أخذت مكان غيري. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مجال العمل في هذه الوظيفة مجالاً مباحاً، وكنت على يقين أو ظن غالب من أنه لا يوجد بين المتقدمين من هو أحق منك فإنه لا حرج عليك في البقاء في هذه الوظيفة، خصوصاً أنك لا تعلم هل تم الحصول عليها بسبب مساعدة صديقك، أم بمجرد حسن أدائك في امتحان المسابقة.
وراجع الفتوى رقم: 11046
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1422(12/13538)
حكم استخدام هاتف العمل لأغراض خاصة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في الشركة المصرية للاتصالات أي شركة تليفونات فهل حرام أن أتكلم مكالمات خاصة بي في التليفون سواء العادي أو المباشر؟ مع العلم أن التليفون ليس له فواتير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تعلم أن جهة العمل ترضى باستخدام الموظف للتليفون في أغراضه الخاصة، أو جرى العرف بعدم المنع من استخدامه فلا حرج عليك من استخدامه حسب المعروف، ولا يلزم استئذانهم.
وإن كنت تعلم أنهم لا يرضون بذلك، أو جرى العرف بعدم الجواز فلا يجوز لك استخدامه في أغراضك الخاصة بحال، إلا إذا صرحوا لك بالإذن.
ولمزيد من الفائدة يمكنك الرجوع إلى الفتوى رقم: 4140
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1422(12/13539)
حكم تصميم صفحات الإنترنت للمصارف وشركات التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تصميم صفحات الإنترنت لجهات مثل المصارف وشركات التأمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المصارف والشركات إسلامية تنضبط بضوابط الشرع في معاملاتها، فلا بأس في تصميم صفحات الإنترنت لهم، وإن كانت هذه المصارف والشركات ربوية، أو لا تنضبط بالضوابط الشرعية في معاملاتها، فإنه لا يجوز تصميم صفحات الإنترنت لهم، لأن في ذلك معاونة لهم على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
وانظر الفتوى رقم: 6448.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1422(12/13540)
حكم الانشغال بأمر خاص وقت العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم: أما بعد:
أنا موظف وأعمل في جهة عامة، ولكني أستغل الوقت الذي لايكون فيه عندي عمل أثناء الدوام الرسمي في أعمالي الخاصة وأتقاضى عليها مبلغاً من المال، مع العلم أنني أستعمل أجهزة الكمبيوتر التابعة للدولة، وقد رأيت أن ذلك أفضل من ضياع وقتي في مكتبي دون عمل أي شئ خاصة وإني أعمل في مجال الكمبيوتر وهذا المجال يحتاج إلى المتابعة في العمل لعدم النسيان، فهل ما أقوم به حلال أم حرام؟
أرجوا منكم الإجابة على هذا السئوال الذي طالما شغلني أنا وبعض الموظفيين الذين يعملون معي في هذا المجال، وجزاكم الله خيرا.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قد أنهيت عملك كما ينبغي وبقي من وقت العمل شيء فلا بأس في أن تستغله بعمل خاص، ولكن لا تستخدم آلات العمل إلا بإذن من الجهة المختصة وراجع الفتوى رقم 5763
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1422(12/13541)
الحد المسموح به للجهة الخيرية في التصرف بالتبرعات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
نحن مؤسسة خيرية ونسير مشروع كفالة اليتيم ونود الاستفسار عن المبالغ التي نستقطعها من مبلغ الكفالة الذي يدفعه الكافل وذلك وفق أنظمتنا الداخلية في المؤسسة حيث نستقطع مبلغا لتغطية المصروفات الإدارية وآخر لنقوم ببعض البرامج الاجتماعية والصحية والتربوية والدعوية ومن هذا المبلغ أيضا نقدم مكافآت شهرية للمشرفين على نشاطات الأيتام وللقائمين على تنفيذ مشروع كفالة اليتيم بشكل عام، علما بأن نشراتنا العامة تتضمن أننا نقوم باستقطاع نسبة من مبلغ الكفالة لتغطية المصروفات المتعلقة بالأمور المتعلقة أعلاه.
فنرجو افادتنا برأيكم.
وجزاكم الله خيرا.
1-]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في أن تقتطعوا جزءا من تلك المبالغ مكافأة للعمال وصرفا على الأعمال الإدارية، إذا كان استمرار عمل المؤسسة متوقفاً على ذلك، لدخوله حينئذ في الإصلاح المأذون للمخالط فيه في قول الله جل وعلا: (وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) [البقرة:220] .
أما ما يصرف على البرامج الاجتماعية، والصحية، والتربوية والدعوية، فلا يمكن أن يكون مما هو مخصص للأيتام، إلا إذا كانت الاستفادة منها مقصورة على الأيتام، ولم تكن هنالك جهات أخرى يمكن أن تقوم لهم بهذا الأمر دون مقابل، أو بمقابل أقل مما تأخذونه أنتم لهذا الغرض.
وعليكم أن تعلموا أن الله جل وعلا قد وضع مال اليتيم في سياج منيع حيث قال: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) [النساء:10] وقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أكل مال اليتيم من الموبقات السبع، فالأمر جد خطير.
والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1422(12/13542)
حكم العمل لدى مؤسسة تتعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بناءا على الفتوى رقم 10200 فإن العمل في أي مؤسسة تستفيد من الربا حلال خاصة إذا كان العمل مباحا بغض النظر عن طبيعة المؤسسة حتى لوكان في بنك. أو العكس هو الصحيح فإن كل من يعمل في الحكومات صاحبة البنوك الربوية ماله حرام وخاصة من يوفر لها الدعم مثل أئمة المساجد والمفتيين خاصة.
الرجاء التعليق دون التهرب من حكم الله.
نص الفتوى رقم (10200)
(والربا محرم على الفرد والمجتمع والدولة، وما جاء من الفوائد عن طريق الربا فهو مال حرام، يجب التخلص منه، لكن من عمل لدى مؤسسة حكومية، تستثمر أموالها في البنوك الربوية، وكان عمله هو مباحاً، فلا حرج عليه أن يأخذ راتبه من تلك المؤسسة، لأنه أجرة في مقابل عمله المباح.
والله أعلم) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا شك فيه أنه لا فرق بين أن يكون المتعامل بالربا فرداً أو مؤسسة أو دولة، وأن حكم الله واحد على الجميع، وأنه لا يجوز إعانة واحد من هؤلاء على باطله ومنكره وإثمه، فلا يجوز أن يكون له كاتباً أو حارساً أو مدير مكتب أو مفتياً، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، هم فيه سواء" رواه مسلم عن جابر، ولقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
ولا ريب أن من عمل عندهم - ممن ذكرنا وغيرهم - في مجال الربا هو معينٌ لهم على باطلهم.
أما العمل عند من يتعامل بالربا في غير مجال الربا، فيجوز عند الحنفية وابن القاسم من المالكية والحنابلة في قول وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، واشترطوا للجواز غلبة المال الحلال.
أما إن غلب المال الحرام، فيحرم التعامل معهم.
وذهب الشافعية وهو أحد الأقوال في مذهب الحنابلة إلى أنه يكره ولا يحرم.
قال ابن قدامة في المغني: (وإذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال، كالسلطان الظالم والمرابي، فإن علم أن المبيع من حلال ماله فهو حلال، وإن علم أنه من حرام ماله فهو حرام، ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه، فإن لم يعلم من أيهما هو كرهناه لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل البيع لإمكان الحلال، قل أو كثر، وهذا هو الشبهة، وبقدر قلة الحرام وكثرته تكون الشبهة وقلتها) .
ودليل ذلك أمور:
الأول: أن الأصل في المال والتعامل به الإباحة، ولا يثبت التحريم بمجرد الاحتمال، فإذا اختلط به مال من كسب حرام كان الأولى للمسلم أن يتركه تورعاً.
الثاني: أن الاحتمال قائم أن يقع التعامل بالمال الحلال، أو أن يقع بالمال الحرام، وما كان مبناه على الاحتمال، فهو ظني ولا يجزم بحرمته، لأن الظاهر أن ما بيد الإنسان يكون له.
الثالث: أن المال الحرام لما اختلط بالمال الحلال صار شائعاً فيه، فإذا عامله في شيء منه، فقد عامله في جزء من الحرام، فيكون ذلك من المتشابه الممنوع على وجه التوقي، وما كان اجتنابه على وجه التوقي يكون مكروهاً لا محرماً.
الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع من يفد إلى المدينة من الأعراب الباقين على الشرك إذ ذاك، وكذلك معاملة أصحابه عليه الصلاة والسلام لهم بمرأى منه ومسمع، وهم في حال جاهليتهم مرتطمون في المحرمات مرتكبون للظلم، ومن المال الذي معهم ما أخذوه ظلماً وقهراً من أموال بعضهم بعضاً، مع كونهم مستمرين على ربا الجاهلية الذي هو الربا المحرم بلا خلاف، فيقاس مال المسلم من الحرام على مال المشركين والكافرين على قول جماعة من أهل العلم.
وهذا الخلاف الذي ذكرناه إنما يتناول من تعامل مع من يتعامل بالربا في غير الربا، أو ما يعين عليه.
أما التعامل بالربا معهم أو إعانتهم عليه، فلا يجوز قطعاً، ومن ذلك تأجيرهم العمائر، ووضع المال عندهم، وحراسة بيت الربا وتنظيفه، وطباعة الأوراق وتصويرها في هذا المبنى، وكل فعل من هذه الأفعال داخلٌ في قوله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
ونسأل الله العافية لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(12/13543)
شروط جواز فتح صالون حلاقة (للرجال)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم فتح صالونات حلاقة للرجال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففتح صالونات للحلاقة جائز بشروط:
1/ أن يقتصر العمل فيها على حلق ما جاز حلقه من الشعر، كشعر الرأس والشارب وغيرهما.
2/ أن لا يحلق الشعر على هيئة فيها تشبه بالكفار أو النساء.
3/ أن لا يحلق بعض الشعر، ويترك البعض الآخر، لأن هذا قزع قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى عن القزع. قيل لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1422(12/13544)
لا تبرأ الذمة بالتصدق بقيمة ما أخذ من جهة العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[استهلكت مستلزمات من محل عملي عبارة عن أوراق وأقلام وخلافه لاستخدامى الشخصي في الطبع والتصوير بقيمة 450 جنيها تقريباً وأريد أن أردها فهل أشتري بها مستلزمات مثل التي استهلكت وأكون قد برئت أم أقوم بوضع المال في صندوق المسجد أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس للعامل أن يستخدم أدوات العمل في عمله الخاص بغير إذن صاحب العمل وانظر فتوى رقم: 5763
ومادام قد وقع ذلك فلا تبرأ ذمتك بالتصدق بقيمة ما استهلكته لمسجد أو غيره ما دمت قادراً على إرجاعه إلى صاحبه، فعليك شراء مثل ما استهلكت، وإرجاعه إلى العمل ووضعه في موضعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1422(12/13545)
شروط جواز عمل وكيل النيابة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هو الحكم الشرعى للعمل كوكيل نيابة فى النيابة العامة؟
وإن كان بشروط فما هي هذه الشروط؟
وإن توفر مصدر آخر للرزق فهل من الأفضل تركها أم لا؟
وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في أن يعمل الإنسان وكيلاً للنيابة إذا كانت مسئوليته القضائية الموكلة إليه لا تتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن ناقضتها أو خالفتها كأن يجرم أو يحاسب أو يرافع أو يتعامل مع القضايا وفق قوانين وضعية مصادمة للشريعة، فلا يجوز له ذلك، ويجب عليه البحث عن عمل آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1422(12/13546)
شروط ممارسة مهنة تجميل النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ملتزمة والحمدلله، وقد مارست مهنة تجميل للسيدات منها قص الشعر والصبغ والنتف بالخيط والحلاوه للجسم ما ظهر منه فقط كاليدين والرجلين إلى الركبتين. وهي تريد التأكد عن مشروعية عملها هذا أحلال هو أم حرام؟ علما بأنها تعمل في بيتها. وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في أن تمارس زوجتك مهنة تجميل النساء إذا التزمت بالضوابط التالية:
1-أن لا يكون ذلك التجميل مما نهي عنه شرعاً، كالنمص (وهو الأخذ من الحواجب) ، ووصل الشعر، وصبغه بالسواد، والوشم، والوشر (وهو تحديد الأسنان)
2-أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات، أو الفاجرات، فيما تختص به من الزينة.
3-أن تفعل ذلك لمن عرفت أنها لا تتبرج به وتتزين لمن لا يحل لها.
4-أن لا يترتب على ذلك إطلاعها على عورة من تقوم بتجميلها، وعورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة.
فإذا خلت مهنتها من هذه الأمور المحرمة، فلا حرج في ممارستها لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1422(12/13547)
حكم العمل في شركة الراجحي المصرفية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ
أردت أن أسأل عن حكم الشرع في العمل في شركة مصرفية (مثل شركة الراجحي المصرفية) أو مؤسسة الراجحي المصرفية؟
هل هو نفس حكم العمل في البنوك؟؟
فضيلة الشيخ.. أحتاج الرد سريعا.. هي فرصة لأن أعمل في أحدهما.. ولكني أخشى الوقوع في الإثم وأكل المال الحرام..
وجزاكم الله عني ألف خير.. وأثابكم خير الثواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنَّا نسمع أن شركة الراجحي المصرفية تتعامل وفق أحكام الشرع، ولا ندري حقيقة ذلك، وعليك أن تسأل أهل العلم الموجودين في المملكة العربية السعودية عن هذه الشركة، وطريقة تعاملها، فإن تبين لك أنها تتعامل وفق أحكام الشرع فلا بأس بالعمل فيها، وإن تبين لك أن في معاملاتهم الربا، فلا يجوز لك العمل، لما يترتب على ذلك من الإثم العظيم.
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود وصححه الألباني أنه قال: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه" ولأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1422(12/13548)
حكم العمل في مكان تباع فيه مجلات خليعة أو توجد فيه آلة يانصيب
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ماحكم العمل في محل به آلة اليانصيب؟
2- ماحكم العمل في محل يبيع المجلات الإباحية؟
3- ما حكم العمل مع مقهى يقوم بتوصيل الطلبات للزبائن علما بأن البيتزا أحياناً يكون بها لحم خنزير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اليانصيب هو القمار، وهو محرم، وراجع الجواب رقم: 8904
وأما المجلات الإباحية ففيها من الإغراء على ارتكاب المحرمات ونشر الفتن والمنكرات ما لا يخفى، وعليه، فإذا كان مقصود السائل هو الاستفسار عن حكم بيعها، فإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أما إذا كان المقصود هو السؤال عن حكم العمل في محل يبيع المجلات، أو توجد به آله اليانصيب؟ فهنا نقول: لا يخلو ذلك من واحد من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون العامل يبيع أو يباشر العمل في هذه المحرمات، فهذا لا يجوز، كما قدمنا.
الأمر الثاني: أن يكون عمله في المحل الذي توجد فيه هذه الأمور لا علاقة له بهذه المحرمات، فهذا لا بأس فيه، مع أن الأولى والأحوط للإنسان الابتعاد عن هذه الساحة.
وأما بالنسبة للعمل في المقاهي، وتوصيل الطلبات التي تشتمل على محرم، فقد سبق أن أجبنا عليها في الجواب رقم: 6397
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1422(12/13549)
حكم صلاة بائع الخمر ولحم الخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بائع البيرة ولحم الخنزير؟
هل تقبل صلاته أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البيرة المسكرة، أو التي فيها نسبة من الكحول محرمة الاستعمال بجميع أنواعها، وكذلك لحم الخنزير، فلا يجوز بيعهما، ولا أكل أثمانهما، وأما بخصوص أن بائعهما لا تقبل صلاته، فلم نطلع على دليل ينص على ذلك تحديداً، إلا أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه…" إلى آخر الحديث وقد صححه الألباني في صحيح الجامع الصغيزيادته، وثبت عنه -أيضاً- صلى الله عليه وسلم في الحديث، رواه أحمد والترمذي عن ابن عمر الصحيح قوله: "ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له" رواه مسلم. فهذان الحديثان وما في معناهما -كل ذلك- يدل على أن صلاة شارب الخمر، أو آكل الربا لا يقبلها الله تعالى. ومما يجدر التنبه له أن عدم قبول صلاة شارب الخمر ونحوه ليس معناه أنها باطلة، وأنه تجب عليه إعادتها، وإنما معناه أنه لا يحصل منها الغرض المطلوب منها من تكفير الذنوب، ومحو الخطايا، وزيادة الحسنات. والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1422(12/13550)
حكم الاشتغال بوظيفة (محلل مالي) في شركة تتعامل مع بنوك ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ... ... أعمل في شركة استثمارية في الكويت. وتتعامل هذه الشركة بجميع أنواع الأدوات الاستثمارية بما فيه الأسهم والسندات وودائع البنوك الربوية وغيره، وأنا أعمل بوظيفة محلل مالي في إدارة الأبحاث والدراسات ولا أشارك بأي عمل له علاقة مباشرة بالمعاملات الربوية، فهل عملي جائز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
... ... ... فإن عملك هذا غير جائز، لأنه عون لهذه الشركة التي تتعامل مع البنوك الربوية وغيرها من الجهات الاستثمارية التي الغالب فيها أنها لا تتحرى في أعمالها موافقتها لشرع الله تعالى، فكان نشاط هذه الشركة محرماً، وبذلك يكون أي عون - مباشر أو غير مباشر - لها على ممارسة نشاطها المحرم، أقول: يكون من باب العون لها على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
... ولا شك أن التحليل المالي مهم جداً، فهو الذي تعتمد عليه أي شركة استثمارية في إدارة أعمالها وممارسة نشاطها.
فكونك محللا مالياً يجعل ما تقوم به ركناً من أركان الشركة التي تقوم عليها.
فعليك أن تتقي الله تعالى، وتترك هذا العمل المحرم، وتبحث عن عمل مباحٍ تكسب منه رزقاً حلالاً طيباً مباركاً، فإن مما يسأل عنه المرء يوم القيامة ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ كما في الحديث الذي رواه الترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1422(12/13551)
حكم معاينة الأماكن التي تمارس الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[شقيقي يعمل في شركة تأمين وطبيعة عمله أن يكشف على المواقع المراد تأمينها وقد اضطر للكشف على فندق فيه بار يقدم الخمرة واضطر أن يمسك ويعاين زجاجات الخمر علما بأنه أجير لا يناله إلا الأجر الشهري لقاء عمله أو جهده وخبرته وعمله في مجال التأمين ولا يستطيع إيجاد عمل آخر وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً يحرم على أخيك العمل في شركة التأمين هذه وإن لم يكن يقوم بالكشف على الفنادق والبارات، لأن تأمين مثل هذه الشركات يدخل في التأمين التجاري الذي قرر العلماء حرمته، وانظر في ذلك فتوى رقم 2900 فإذا أضيف إلى ذلك أنه يذهب لحصر محتويات الفنادق والبارات
والكشف عليها بما في ذلك قنينات الخمر فإنه يأثم بذلك أثماً آخر، حيث يحرم الإسهام أو المساعدة أو العمل في أي جهة تزاول نشاطاً محرماً، ولو كان المحرم بعضاً من نشاطها، ما لم يكن منفصلاً انفصالاً تاماً عن المجال الذي يعمل فيه. وبهذا تعلم أنه يجب على أخيك ترك هذا العمل والبحث عن الرزق الحلال ولو بأجر أقل، فإن لم يجد ذلك فليعمل في المحرم، وليقتصر على ما يكفي لتغطية ضرورياته التي تمس حياته، وتدفع عنه وعمن يعول الهلاك، وتحول دون العجز، وما رواء ذلك فلا يجوز أن يحصل بطريق الحرام، وما عند الله لا ينال بمعصيته. (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق:2،3]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1422(12/13552)
حكم العمل في الأماكن التي تؤدي إلى التهاون بالصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم العمل فى المراكز العسكرية علما بأن ذلك في غالب الأحيان يؤدي إلى ترك الجماعة أو تأخير الصلاة عن وقتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
فإنه لا يجوز العمل في أي وظيفة يؤدي العمل فيها إلى ترك الصلاة بالكية أو تأخيرها عن وقتها الذي حدده الله تعالى لها لأن الصلاة أمرها عظيم عند الله تعالى ومكانتها في الدين كبيرة جداً ولذلك لا تسقط عن المسلم أبداً ما دام عقله عنده فيصليها على الحال التي هو عليها قدر استطاعته ومما يدل على تأكيد أمرها أن المجاهدين في ميدان المعركة ومواجهة الأعداء لا تسقط عنهم ولا يجوز لهم تأخيرها عن وقتها بل يصلونها على حسبما يستطيعون قال الله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)
[البقرة: 238،239] ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى صلاة الخوف المعروفة ولو كانت الصلاة تسقط لعمل ما لأهميته وقداسته والحاجة إليه لسقطت الصلاة للجهاد لما يلتحم الصفان ويتقارع الفرسان ولكن الصلاة أمرها عظيم وشأنها جليل فهي فعلاً أساس الدين وعموده الذي يقوم عليه بنيانه.
أما أداء الصلاة في الجماعة فهو واجب على الراجح من أقوال أهل العلم ولكنه يسقط عن المسلم فيؤدي الصلاة منفرداً إذا عجز عن حضور الجماعة لمرض أو تمريض أو الانشغال بعمل لا غنى له عنه.
وبناء على ما تقدم فإن العمل في تلك المراكز إن كان يؤدي إلى ترك الصلاة بالكلية أو تأخيرها عن وقتها فإنه لا يجوز ويجب على المسلم الذي لا يستطيع الجمع بينه وبين أداء الصلاة في وقتها أن يستقيل منه ويتركه لأنما أدى إلى فعل محرم فهو محرم يجب الابتعاد عنه.
أما إن كان العمل في تلك المراكز يؤدي إلى ترك أداء الصلاة في الجماعة فقط فإنه يجب على العاملين فيها من مسؤولين وأفراد أن يسعوا إلى أن ينظموا عملهم بحيث تتاح الفرصة للجميع أن يصلوا جماعة داخل المعسكر فإن لم يكن ذلك فليصلوا جماعات.
فإن أبى المسؤولون عن ذلك ومنعوا الناس من الصلاة جماعة أو جماعات فهنالك ينظر في حال كل شخص على حدة فمن كان محتاجاً للعمل في تلك المراكز ولا يجد عملاً فيما سواها يكسب منه قوته وقوت من تلزمه نفقته فإنه يجوز له العمل فيها مع استمرار محاولة إيجاد طريقة لصلاة الجماعة أو إيجاد عمل بديل ودليل جواز ترك أداء الجماعة في هذه الحال قول الله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا) [التغابن:16] وقوله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: 286] وقول النبي صلى الله عليه وسلم " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما ستطعتم" أخرجه البخاري ومسلم أما إن كان المسلم غير محتاج للعمل في هذه المراكز
فعليه أن يتركها ويبحث عن عمل يستطيع معه أداء ما أوجبه الله تعالى عليه من أمر دينيه فإنه لا خير في أمر شغل عما أوجب الله تعالى ولمزيد من التفصيل راجع الجواب رقم 8688 واعلم أن كل كلامنا منصب في المراكز العسكرية في بلاد المسلمين أما المراكز العسكرية في بلاد الكافرين فلا يجوز العمل فيها والانتظام في سلكها بحال من الأحوال. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1422(12/13553)
حكم العمل في مجال السياحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في مجال السياحة عموما خصوصا إذا كان العمل في قرية سياحية بها شرب خمر وعاريات وما حكم المال المكتسب من هذا العمل؟ جزاكم الله خير على إفادتنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان العمل في مجال السياحة يشمل دلالة السياح على أماكن شرب الخمر واللهو الماجن، وما حرم الله تعالى، فلا يجوز للمسلم أن يعمل في هذا المجال، لقوله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
ولما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً".
ولو كان السائح غير مسلم، فلا يجوز للمسلم أن يدله على مكان يعصى فيه الله تعالى.
وإذا كان ذلك كذلك، كان الراتب الذي يتقاضاه عن هذا العمل غير مباح، وعلى المسلم أن يبحث عن عمل لا يكون فيه سبباً في معصية أحد لله.
وإذا لم يكن عمله في إرشاد السياح ودلالتهم إلى الأماكن، لكنه لا ينفك عن رؤية العاريات، وشراب الخمور، فلا يجوز له البقاء في هذا المكان الذي قد يكون سبباً في انحرافه، ووقوعه في ما حرم الله تعالى من النظر إلى النساء، وما هو أعظم من ذلك، وليعلم هذا السائل أن السلامة في الدين لا يعدلها شيء، وأن من رتع حول الحمى أوشك أن يواقعه، وأن المؤمن يفر من أماكن الفتن، ويستعيذ بالله منها.
ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(12/13554)
البعد عن العمل المشتمل على المغريات أسلم للدين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع
عرض على شخص عمل وهو توزيع الحلويات على المقاهى وهو يسأل هل يجوز توزيع الحلويات على هذه المقاهى وهى موجودة فى الجامعة علما بأن الجامعة مختلطة. وهل هذا يعتبر إعانة على المنكر؟ أفيدونا أفادكم الله والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فينبغي للعبد أن يحرص على سلامة دينه، وذلك بتجنب أسباب الفتنة، من رؤية المنكرات ومشاهدة الفاسقات..
ومن اشتغل بالعمل الذي ذكرت، فلن يسلم من رؤية أو سماع ما حرم الله تعالى.
ولهذا ننصحك بالبحث عن عمل آخر، يقوى فيه إيمانك، ويثبت فيه دينك، وتسلم فيه من المغريات والفتن، قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا *ويرزقه من حيث لا يحتسب.) [الطلاق: 2،3]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1422(12/13555)
تسجيل ساعات عمل بدون حضور غش
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسجيل ساعات عمل إضافي في العمل مع العلم أني أعمل في هذه الساعات ولكن أحيانا لا أعمل، ويكون تسجيل هذه الساعات بناء على طلب رئيسي المباشر في العمل حيث تم تخويله من المدير ووضع تحت تصرفه عددا معين من الساعات ليتصرف فيها لمرؤوسيه حيث إن الرئيس المباشر يقول إن ساعات العمل الإضافي هي حافز على العمل فهل يجوز لي أن أوقع الحضور والانصراف الخاص بالعمل الإضافي بما في ذلك الساعات التي لم أحضرها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن توقع حضوراً وانصرافاً، وأنت لم تحضر، لما في ذلك من الكذب والغش، ولو كان لرئيسك الحق في منحك راتب العمل الإضافي دون حضورك، لما كنت ملزماً بالتوقيع على الحضور والإنصراف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1422(12/13556)
حكم العمل في المحاكم القضائية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاسلام في العمل في المحاكم القضائية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:
فلا ريب أن المحاكم إذا كانت لا تحكم شرع الله تعالى فإنه لا يجوز العمل بها، بل هي من صروح الباطل، والعمل فيها يعد إعانة على الباطل، وقد قال الله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 3]
أما إذا كانت تحكم بشرع الله فالعمل فيها لا حرج فيه.
كما أنه لا يجوز التحاكم إلى تلك المحاكم التي لا تحكم الشرع، قال سبحانه (فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم عما جاءك من الحق) [المائدة:48] وقال تعالى: (وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) [المائدة 49،50]
ومن هنا يعلم أنه لا يجوز اللجوء إلى المحاكم غير الشرعية للتقاضي عندها؛ إلا عند الضرورة القصوى التي لا يمكن دفعها إلا بذلك. والله أعلم
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1422(12/13557)
العمل في الفنادق ... الجائز منه والممنوع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاسلام في العمل في الفنادق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما بعد فإذا أردت العمل في فندق من الفنادق فانظر إلى دخله ومصادر كسبه، وتأكد من خلوه من المحرمات، حيث لا يجوز العمل بفندق ترتكب فيه الفواحش، أو تقدم فيه الخمور، ولا في فندق يقيم الحفلات الماجنة المشتملة على الخلاعة والرقص والمعازف والاختلاط بين الرجال والنساء.. إلخ.
والمهم أن يكون الفندق نظيفا في سمعته وتعاملاته، بعيدا عن المخالفات الشرعية، فإن كان كذلك جاز لك العمل فيه، وإن لم يكن كذلك فلا. ويمكنك الاستفادة من الجواب رقم 4899
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1422(12/13558)
حكم العمل بالسجن
[السُّؤَالُ]
ـ[-ما حكم العمل بالسجن (المؤسسات العقابية) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السجن وسيلة من وسائل التعزير المشروعة، وقد شرعه الإسلام لتأديب العصاة والخارجين عن النظام، وهو معروف من زمن الخلافة الراشدة، فقد اتخذ عمر رضي الله عنه داراً للسجن -كما هو معروف- وإذا جاز بناؤه لما شرع له من تأديب الظلمة جاز العمل فيه، إذا كان لا يسجن فيه إلا من حَكَم الشرع بسجنه، أما إذا علم أنه قد يسجن فيه المجرم والبريء فإن العمل فيه غير جائز، لما في ذلك من العون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [المائدة:2]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1422(12/13559)
يتحقق وعد الله لمن ترك العمل الحرام خشية منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم متزوج وأعول اثنتين. أعمل مديرا للتسويق لإحدى شبكات التلفزيون العربية ومن ثم أساعد على ترويجها وأساعد على زيادة مبيعاتها. وقد استفتيت واحدا من الشيوخ الكبار فقال عملك بمثابة ضرر أصغر يمنع وقوع ضرر أكبر فلكم الثواب ولكن لا تترك عملك حتى تجد آخر حتى لا تتكفف الناس. وأنا من داخلي أعلم أن الله سبحانه سيحاسبني على هذا العمل وأنا أخاف الله ولا أريد أن أطعم أهلي مالا حراما. وجاري البحث عن عمل يكون رزقه حلالا على الرغم من مكاني المرموق حاليا ولكن ثواب الآخرة أفضل إن شاء الله.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، وأن يوفقك لما فيه صلاح دينك ودنياك.
وقد أحسنت وأصبت في رغبتك في ترك هذا العمل، فإن ما عند الله خير وأبقى، وإدخال الحرام على النفس والأهل أمر عظيم لا يستهان به، لا سيما إذا كان العمل محرماً يتعدى إثمه وضرره إلى الآخرين، فإن من دعا إلى شر كان عليه من الإثم مثل أجور من تبعه، عياذا بالله من ذلك.
فواصل بحثك عن عمل آخر، وعجل بذلك ما استطعت، واعلم أنه من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأن الرزق مقدر مقسوم: (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ) [الذريات:22] .
فالرزق كله من عند الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته.
وتفكر في هذه الآيات العظيمات:
(وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) [العنكبوت:64] .
(مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [النحل:96،97]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1422(12/13560)
حكم العمل بمؤسسة بعض مواردها حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم من يعمل بمؤسسة يدخل من ضمن مواردها بعض الفوائد البنكيه وهو يأخذ راتبا شهريا مقطوعا ولا يستطيع تغيير هذا المورد؟
جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان عمل هذا الشخص في هذه المؤسسة التي ذكرتها عملاً مباحاً في نفسه، بعيداً عن المخالفات الشرعية، ويأخذ راتباً مقطوعاً على ذلك، إذا كان الحال كذلك فعمله جائز ولا إثم عليه إن شاء الله، لأن أموال الشركة مختلطة، وعمله ليس متعلقاً بالربا، لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، غير أننا نوصيه بعدم اليأس من النصح للمؤسسة، لتكون سائر مواردها صافية نقية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1422(12/13561)
حكم من ركب البحر ومات في ما يسمى (بالهجرة السرية)
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تعتبر وفاة شخص قام بالهجرة السرية من بلاده نحو بلاد أخرى ثم توفي في البحر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في ركوب المراكب البحرية هو الجواز إذا كانت السلامة غالبة، وكانت وجهة السفر من الوجهات التي أذن الشرع في السفر إليها.
ولا شك أن أيا من الشرطين لا يتوفر الآن فيما يسمى بالهجرة السرية، فلا السلامة غالبة، ولا الوجهة يجوز السفر إليها إلا في نطاق ضيق، فإذا نظرنا إلى ما يحف بهذه الهجرة من المخاطر والتعرض للمطاردات التي قد تنتهي في أحيان كثيرة بغرق هؤلاء المهاجرين، أو بإلقاء القبض عليهم والزج بهم في السجون وغير ذلك من الإهانة، رأينا أنها تتنافى مع ما اتفقت عليه جميع الأديان السماوية من وجوب حفظ النفس، كما أنها تؤدي إلى الاستسلام للكفرة، وإذلال النفس لهم، والمسلم لا يجوز له أن يذل نفسه، وقد أعزه الله تعالى، كما قال: (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ) [المنافقون:8] .
يضاف إلى ذلك أن هذه الهجرة غالباً ما تكون إلى بلاد الكفر، وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من المسلم الذي يقيم بين أظهر المشركين، كما في سنن أبي داود والترمذي.
والحاصل أن من أقحم نفسه في البحر مهاجراً على نحو ما ذكر، فقد عرض نفسه للتهلكة، وإن مات مات في سفر معصية، وأقل أحواله أن يكون آثماً معرضاً نفسه لما يجب عليه حفظها وصيانتها منه.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1422(12/13562)
لا يجوز بيع الخمر بنية رواج المحل، ولو مع التخلص من ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي يعمل في الولايات المتحدة منذ أشهر فقط وهو لايمتلك حق الإقامة وينوي العمل لفترة بسيطة ثم يعود إلى وطنه، ولا يستطيع الكسب الجيد إلا إذا أدخل إلى المحل الذي يعمل فيه خمورا، علما بأنه يخرج كل أموال الخمور من بين نقوده ولا يلمس هذه الخمور بيده ولكنها ضرورة في المحل لاستمراريته. أريد من فضيلتكم جزاكم الله خيرا أن تبينوا لي حكم ذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لأخيك أن يدخل الخمور إلى محله، ولا أن يبيعها لأحد ولو كان لا يمسها، ولا يستفيد من أموالها.
وذلك لأن الخمر منكر يجب إتلافه وإراقته ويحرم إبقاؤه، وفي بيعها للناس إعانة لهم على الإثم، وإقرار لهم على المعصية، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
وقد قال صلى الله عليه وسلم " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" رواه أبو داود.
وما ذكرته لا يعد ضرورة، بل ليس ثمة ضرورة تبيح بيع الخمر. وينبغي أن تنصح أخاك بعدم الإقامة في تلك البلاد، وقد سبق بيان حكم هذه الإقامة في الفتويين التاليتين: 2007، 714
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1422(12/13563)
حكم اختلاء السائق بالأجنبيات
[السُّؤَالُ]
ـ[سلام الله عليكم ما حكم استمراري في العمل كسائق تاكسي مع العلم أن هذا العمل يفرض علي الاختلاء بالأجنبيات وأكثرهن لا يلتزمن باللباس الشرعي، وكذالك ما حكم إيصالي لأشخاص مسلمين أو غير مسلمين للحانات والمراقص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للرجل أن يكتسب بأوجه الكسب المباح التي منها أن يكون سائقاً لسيارة أجرة، لكن لا يجوز له أن يختلي فيها بأجنبية مهما كانت الظروف، لأن الخلوة بالأجنبية محرمة شرعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: "ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان" رواه الترمذي وأحمد، كما لا يجوز له أن يجعل سيارته وسيلة للوصول إلى ما حرم الله تعالى، مثل المسائل التي ذكرت لأن ذلك تعاون مع أولئك العصاة على معصيتهم، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2] .
وعليه، فإذا كنت أيها السائل في بلد لا تستطيع فيه أن تمنع سيارتك من الاختلاء فيها بالأجنبيات، وإيصال أهل الفجور إلى أماكن فجورهم، فعليك أن تفكر في مهنة أخرى لا تجر إلى الوقوع فيما حرم الله تعالى، والرزق عند الله، وقد قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3] .
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1422(12/13564)
الياناصيب هو عين القمار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حقاً اليانصيب حرام مهما كانت أشكاله؟
ولماذا يكون حراما وهو ليس فيه أي ضرر للناس
يرجى التفضل بالإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن من أعظم قواعد الشرع جلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، فما من أمرٍ أمرنا الله به إلا وهو خير محض، أو راجح، وما من أمر نهانا عنه إلا وهو شر محض، أو راجح، وقد يقصر بالبعض الفهم، فيظن أن بعض المأمورات خال عن المصلحة الراجحة، كما يرى في بعض المنهيات أنه خال من المفسدة الراجحة، وما ذاك إلا لقصور فهمه، وضعف إدراكه. وكان الواجب على المسلم أن يكل علم ما عجز عن إدراكه من ذلك إلى عالمه سبحانه من غير اعتراض، وذلك على ما يقتضيه واجب التسليم والانقياد لله تعالى.
ولا شك أن القمار مما رجح شره على خيره، وقد تولى الله بيان ذلك حيث يقول: (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) [البقرة:219] .
والميسر: هو القمار، وهو ما يسمى الآن الياناصيب.
فأوضح الله سبحانه أن ضرره أكبر من نفعه على وجه الإجمال، ثم بين ذلك تفصيلاً فقال: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) [المائدة:91] .
فبين أن من مضار الخمر والميسر: إفساد ذات البين بزرع العداوة والبغضاء، وأنهما سبب لتضييع الواجبات الشرعية.
هذا مع ما في القمار من مفاسد اقتصادية، ويكفي في الدلالة عليها أن معظم دول العالم الكافرة تحرمه، وتجرم فاعله، وما ذلك إلا لعظم ضرره وخطره على البلاد والعباد، وصدق الله إذ يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة:90] .
فربط الفلاح في الدنيا والآخرة بترك الخمر، والميسر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1422(12/13565)
حكم تعامل الموظف مع شركة أخرى تتعامل مع شركته، لحسابه الخاص
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مديرا لإحدى الشركات التجارية وأقوم بالبحث عن الموردين بنفسي وأتعاقد معهم لصالح الشركة رغم أن هذا ليس من أساس عملي، فهل يمكن أن أتعاقد مع بعض هؤلاء الموردين لحسابي الخاص بدلا من أن أتعاقد معهم لصالح الشركة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قمت بالبحث عن الموردين باعتبارك مديراً للشركة ولصالحها، وتعاقدت معهم على هذا الأساس، فهذا عمل خاص بالشركة لا يجوز أن تستغله فيما يعود عليك بالنفع الخاص، ولو لم تكن المهمة من أساس عملك، لأنك قبلت النيابة عن الشركة بخصوص ذلك.
أما إذا كنت تبحث عن الموردين خارج إطار الشركة، فهذه مسألة لها حكم آخر، فيشترط في هذه الحالة: أن لا تضر بوقت عملك، وأن لا تحابي الموردين على حساب الشركة التي تديرها، لأنه يخشى أن تستأثر بأفضل الموردين، وتقدم للشركة من هم دون ذلك ... الخ.
فإذا وجد احتمال الإخلال بشرط من هذه الشروط، فلا يجوز أن تتعاقد مع الموردين لحسابك الشخصي.
ولا حرج في أن تتعامل مع موردين لحسابك الشخصي إذا كانت جهة عقود التوريد مستقلة ومحايدة، ولها جهة رقابة منفصلة لا تخضع لإدارتك، حتى لا تتهم بأنك تستغل الشركة، أو اسم الشركة في تسهيل معاملاتك، وتحقيق أرباح على حسابها، بل ربما قيل: إنك لولا الشركة التي تعمل بها لما استطعت الوصول إلى هؤلاء الموردين، ولا معرفتهم أصلاً، ولا ريب أن المسلم يجب عليه أن يبعد نفسه عن مواطن الشبه والتهم، وأن يتقي الله فيما يقول ويفعل، وقد قال سبحانه: (بل الإنسان على نفسه بصيرة) [القيامة: 14] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1422(12/13566)
التصرف في العقار يرجع إلى كيفية الحصول عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[حصلت على شقة من الهيئة العامة للمساكن الشعبية وأريد السفر إلي بلدي لمدة عام كيف أتصرف في هذه الشقة:1-هل أستطيع تأجيرها
2-هل أستطيع بيعها
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا راجع إلى كيفية حصولك عليها، فإن حصلت عليها تملكاً جاز لك التصرف فيها بيعاً وإيجاراً وهبة وصدقة، وغير ذلك من أوجه التصرفات المشروعة، وأما إن كان حصولك عليها على غير جهة التملك بل لتسكنها فقط، فلك أن تؤجرها لغيرك مدة سفرك، لكن لا يجوز لك بيعها، ولا هبتها ولا التصدق بها، ولا أي تصرف يخرجها عن ملك الجهة المانحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1422(12/13567)
لا يجوز العمل في مرقص
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب أدرس في أوروبا عندما لا أجد مالا أعمل في مرقص (ديسكو) ، لكن عملي هو تعليق الملابس
والمعاطف، مع العلم أني لم أجد عملا آخر. فما حكم الإسلام في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز العمل في المرقص بأي شكل من أشكال العمل، لما في ذلك من إعانة الراقصين على الإثم، والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) [المائدة: 2] .
بل إن الحضور إلى تلك الأماكن التي يعصى الله تعالى فيها، وتحصل فيها المنكرات والفواحش لا يجوز.
فعليك أيها الأخ أن تتقي الله تعالى، وتبتعد عن تلك الأماكن، وتطلب الرزق من المكاسب الطيبة البعيدة عن الحرام، وقوِّ يقينك بالله تعالى، واعلم أن ما كتبه لك من رزق ستحصل عليه لا محالة، وتوكل عليه يكفك، وصدِّق وارج وعده للمتقين والمتوكلين حيث يقول: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً) [الطلاق: 2، 3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1422(12/13568)
حكم العمل في المصارف الربوية المشتملة لفروع للمعاملات الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل بالبنوك الربوية في مصر؟ وهل فروع المعاملات الإسلامية المقامة لهذه البنوك يجوز العمل بها أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
...
فإذا كان المصرف الذي تعمل فيه لا يتقيد في تعاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية فلا يجوز لك العمل فيه، لأن من لم يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية سيقع في الحرام ولا محالة. فعملك مع من هذه حالته تعاون معه على الإثم الذي يرتكبه، والله سبحانه وتعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] . وعلى المسلم أن يتقي الله تعالى، ويطلب الرزق بالأسباب التي أباحها الله تعالى وسيرزقه من حيث لا يحتسب، كما وعد سبحانه وتعالى فقال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق: 2-3] .
وإذا وثقت أن أفرع المعاملات الإسلامية التي تقيمها تلك البنوك تتقيد بأحكام الشرع، وجميع قنواتها الاستثمارية منفصلة عن البنك الربوي، ولم تتخذ ستراً لجذب أموال الناس، واستغلال عاطفتهم، وبغضهم للربا الذي حرمه الله تعالى في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، إذا كان ذلك كذلك، فلا حرج في عملك في هذه الأفرع.
وأما إذا كانت هذه الفروع لا تلتزم بأحكام الشرع في معاملاتها، واتخذت ستاراً، وعاملاً لجذب أموال المسلمين، فلا يجوز لك العمل فيها.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1422(12/13569)
حكم إضراب السجين عن الطعام لتحقيق أهدافه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي فيما يقوم به المعتقلون السياسيون في سجون الصهاينة من الإضراب عن الطعام وذلك لنيل بعض المطالب والتي قد تكون خاصة بتحسين الأوضاع في تلك السجون....
مع العلم أن هذا الإضراب قد يستمر طويلا ويؤدي إلى وفاة بعضهم بسسبب هذا الإضراب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أمر الشارع العباد بالمحافظة على الصحة، وأباح لهم الطيبات من الرزق ليحافظوا عليها، ويتقووا بذلك على طاعته وطلب مرضاته، ونهاهم عن الوصال في الصيام لئلا يضعفوا أو يتضرروا، ونعى على أقوام أنهم امتنعوا عن بعض ما أحل الله تزهداً وتنسكاً، وحرم كل ما يلحق الضرر بالبدن من مطعم ومشرب، وتوعد من تسبب في قتل نفسه أشد وعيد قال الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً* ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً …) [29-30]
قال القرطبي: أجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضاً ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المال بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف، ويحتمل أن يقال (ولا تقتلوا أنفسكم) في حال ضجر أو غضب؛ فهذا كله تناوله النهي. اهـ
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً".
وفيهما أيضاً عن جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: (بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة) .
ولعله من الواضح أن يستنتج المرء من هذه الأدلة - وغيرها كثير- أن الإضراب عن الطعام الذي يلحق بصاحبه الضرر أو يوصله إلى الهلاك لا يجوز إطلاقاً مهما كان الدافع إليه، أما إذا كان الإضراب عن الطعام لا يلحق ضرراً بالمضرِب، وتعين وسيلة لبلوغ أهداف مشروعة لا سبيل لتحقيقها إلا به، ففي هذه الحالة أفتى بعض أهل العلم بجوازه. وله الاستمرار فيه حتى يحقق هدفه ما لم يحس بالضرر، فإن أحس به وجب عليه أن يتناول ما يدفع عنه الضرر، فإن استمر حتى مات فهو قاتل نفسه والعياذ بالله، والنصوص المتقدمة تنطبق عليه.
ثم ليعلم أن السجن - من حيث هو - قد يكون بحق شرعي، وقد يكون بغير حق شرعي وإنما هو ظلم وعدوان - كالحالة المسئول عنها-:
ففي الحالة الأولى: يجب على السجين أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، ويرد المظالم إلى أهلها إن كانت ثمة مظالم للناس عليه. وليعلم أن ما أصابه لم يكن إلا بما كسبت يده، كما قال تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير) [الشورى:30] .
أما في الحالة الثانية: فعلى السجين أن يصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله تعالى وقدره وله في الصالحين من الأنبياء والمرسلين والدعاة أسوة حسنة. فإن في ذلك ابتلاء وتكفير للسيئات ورفعاً للدرجات ثم عليه أن يلتجئ إلى الله تعالى في فك أسره وتخليصه من يد ظالمه. فهو سبحانه وتعالى مجيب دعوة المضطر، وهو على كل شيء قدير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1422(12/13570)
يجوز لك إبلاغ رئيسك بأخبار العاملين.. بضوابط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل كرئيس قسم في مؤسسة خاصة - والمدير يطلب مني إخباره بكل ما يجري في القسم مما يؤدي إلى عمل مشاكل أو لحرمان بعض العاملين من الزيادة السنوية فهل عدم ايصال الأخبار للإدارة عدم قيام بالواجب مع أنني أقوم به على أكمل وجه ودون تقصير فما الذي أستطيع عمله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت موظفاً لدى الإدارة فيما ذكرت، فالأصل أن المسؤول فيها يجب أن يتابع أحوال العاملين تحت إدارته، فإن غاب عنه شيء مما لا يجوز السكوت عنه، فإن عليك - من باب النصيحة- أن تخبر بما يحصل من بعض العاملين من الإخلال بالعمل، وعدم القيام به على الوجه المطلوب، وليكن ذلك بعد نصح العامل وتنبيهه إلى أنه إذا لم يقم بعمله على الوجه المطلوب، فإن من واجبك التنبيه عنه.
وحذار أن تظلم أحداً، أو أن تتزلف إلى الإدارة بشكاية ليست حقاً، وارفق بمن تحتك من الموظفين تصبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به" خرجه الإمام مسلم في الصحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1422(12/13571)
الإعذار قبل التحذير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مؤسسة خاصة ويوجد من المغرضين والحاسدين - حيث يقوم هذا الشخص ببث الفتنة بين العاملين من أجل مصالح شخصية - فهل يجوز فضح هذا الشخص بين زملائه أم هل يجوز مقاطعته لإشعاره بأنه مخطيء أم ماذا نفعل بهذا الشخص وخاصة أن الإدارة معه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أولاً أن تنصح هذا الشخص، وتعظه في الله، وتبين له حرمة ما يقوم به من إثارة الفتنة بين الناس، وأبلغه بعد الإعذار إليه أنك قد تضطر إلى تحذير الناس منه إذا لم ينته عن فعله ذلك، وتصرفه غير اللائق شرعاً، فإن استجاب للنصح وترك ما كان يقوم به فذلك المطلوب.
وإن لم يقبل النصح وتمادى في إثارة الفتنة بين الناس فحذرهم منه أن يوقع بينهم حزازات وعداوة.
وليكن ذلك منك كله من باب النصح المحض، وحب الخير للجميع من غير أن يكون للنفس فيه حظ، أو للشيطان فيه مدخل.
والله أعلم.
إذا كنت موظفاً لدى الإدارة فيما ذكرت، فالأصل أن المسؤول فيها يجب أن يتابع أحوال العاملين تحت إدارته، فإن غاب عنه شيء مما لا يجوز السكوت عنه، فإن عليك - من باب النصيحة- أن تخبر بما يحصل من بعض العاملين من الإخلال بالعمل، وعدم القيام به على الوجه المطلوب، وليكن ذلك بعد نصح العامل وتنبيهه إلى أنه إذا لم يقم بعمله على الوجه المطلوب، فإن من واجبك التنبيه عنه.
وحذار أن تظلم أحداً، أو أن تتزلف إلى الإدارة بشكاية ليست حقاً، وارفق بمن تحتك من الموظفين تصبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به" خرجه الإمام مسلم في الصحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1422(12/13572)
حكم العمل في مجال الستلايت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل فى مجال الستلايت حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في مجال الستلايت أمر غير محدد: هل هو عن حكم بيع أجهزته، أو تركيبها، أو إصلاحها، أو بثها؟
وجملة القول أن كل شيء لا يستخدم إلا في الحرام المحض، أو كان يستخدم فيما يحرم وما يحل، ويتيقن أن مستخدمه سيستخدمه فيما هو حرام فلا يجوز العمل فيه أياً كان نوع العمل. وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمراً. وروى ابن بطة أن قيماً لسعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره، فقال سعد: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.
قال ابن قدامة (المغني 4/207) : (وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار، أو أشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل) انتهى.
أما إذا تبين أن الشي الذي يستعمل فيه، ويستخدمه صاحبه فيما ينفع ويباح فلا بأس بالعمل فيه حينئذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1422(12/13573)
حكم الكسب من بيع آلات الموسيقى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في محل لبيع الأجهزة الموسيقية ولكنني غير مرتاح لهذا العمل من الناحية الدينية فهل المال الذي أكسبه من هذا العمل حلال أم هو حرام، مع العلم أنني لا أطيق ولا حتى أن يكون المال مشبوها.
مع العلم أن عمري 38 سنه وغير متزوج وقد بقيت طوال عمري أرضى بالحلال القليل وأرفض المال مهما كثر إن كان حراما أوحتى مشبوها.
أرشدوني ماذا أفعل جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستماع آلات العزف والموسيقى محرم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم 5282 ولا يستثنى من ذلك إلا الدف.
ولما كان استماع العزف محرماً، كانت الآلة التي يؤدى بها العزف محرمة كذلك، ولذلك قرر الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة أن آلات العزف ليست مالاً محترماً، وأنه يجب إتلافها، وأن متلفها لا ضمان عليه، لكونه قام بما يجب عليه من إنكار المنكر.
وصرح الفقهاء -أيضاً- بأنه لا يجوز بيع هذه الآلات لأنها ليست مالاً معتبراً، ومنفعتها ليست مباحة.
ولهذا نقول: إنه لا يجوز لك أن تعمل في هذا المحل الذي يبيع آلات الموسيقى.
ونذكرك بأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وأن من يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب.
وأن من البلاء العظيم أن يطعم الإنسان من الحرام وأن يطعمه أهله، فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به.
وفقنا والله وإياك لطاعته ومرضاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1422(12/13574)
رفع درجات الطالب مقابل التبرع الخيري من الغش
[السُّؤَالُ]
ـ[دكتورة في كلية تطلب 10 ريال تبرعا خيريا لصالح قسم علم الحيوان، مقابل رفع الدرجات بدرجتين زيادة هل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما قامت به (الدكتورة) أمر لا يجوز، وهو من أخذ أموال الناس بالباطل، لأنها جعلت في مقابل التبرع رفع درجة المتبرع درجتين زائدتين عن غير المتبرع، وهذا غش للمجتمع وتلاعب بالدرجات التي ينبغي أن تكون ميزاناً صحيحاً للنجاح والرسوب كما أن في هذا كسراً لقلب الفقير ومن لم يتبرع أصلاً. ومن هنا فإننا ننصح هذه (الدكتورة) وأمثالها بالبعد عن هذه الأساليب التي ترسخ في أذهان الطلبة والناشئة أن التبرع الخيري - وهو من القيم الإيمانية- بات مسوغاً لزيادة الدرجات في الكلية. ونقول: من أراد التبرع فليتبرع دون قيد أو شرط ابتغاء مرضاة الله سبحانه وحده دون سواه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1422(12/13575)
الاختصاء لخدمة البيت الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[يكثر ذكر كلمة (أغا) في مكة المكرمة ويقصد بها الرجل الذي يخصى ويوهب للحرم أي يولد الطفل ذكرا ثم يتم خصية وهبته للحرم والعمل في الحرم هل يجوز مثل هذا الشيئ يا شيخ علما أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام تزوج النساء سؤالي يا شيخ هل يجوز مثل هذا العمل وهل حدث مثلة في التاريخ الإسلامي أرجو الإجابة علي سؤالي بالتفصيل وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف في أن خصاء الآدمي -حرام صغيراً كان أو كبيراً- لما فيه من تعذيب النفس والتشويه، مع إدخال الضرر الذي يفضي إلى الهلاك، فضلاً عما فيه من إبطال معنى الرجولية التي أوجدها الله فيه، وتغيير خلق الله، وكفر النعمة، واختيار النقص على الكمال.
وقد ورد النهي عنه في حديث عبد الله بن مسعود قال: " كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك" قال ابن حجر: هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم. وقال سعد بن أبي وقاص: (رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو ولوأذن له لاختصينا) رواه البخاري.
ولم يقع في التاريخ الإسلامي على وجه الإباحة، ولو صدر من جاهل أو ظالم متعد لم يكن ذلك دليلاً على جوازه.
والحكمة في منع الخصاء أنه خلاف ما أراد الشارع من تكثير النسل إذ لو أذن فيه لأوشك توارد المسلمين عليه - رغبة في دفع الفتنة والانقطاع إلى العبادة - فيقلون بسبب انقطاع النسل.
والحاصل أن الإقدام عليه محرم مهما كان الدافع، وخدمة البيت الحرام لا تقتصر على الخصيان؛ بل إن غيرهم أقوى منهم عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1422(12/13576)
البعد عن مواطن العمل المشبوهة أسلم للدين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم العمل في مؤسسة تعمل في مجال الاستثمار بالأسهم بجميع أنواعها ومنها الأسهم البنكية وجزاكم الله خيرا
(ملاحظة: أرجو الرد بسرعة حتى أستطيع أن أقرر بقبول أو رفض العرض المقدم من المؤسسة لي للعمل لديهم) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فان الغالب في المؤسسات التي تعمل في مجال الاستثمار بالأسهم أن تكون غير متقيدة بشرع الله تعالى في تعاملاتها وفي نوعية الأسهم التي تستثمر فيها، فإذا كانت هذه المؤسسة من هذا النوع فلا يخفى على المسلم اشتمال أعمالها على ما هو محرم.
وإذا كان الأمر كذلك فإن العمل في مثل هذه المؤسسات لا يجوز لما فيه من التعاون معها على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) [المائدة:2]
والذي ننصحك به أن تبحث عن عمل آخر، إما في هذا المجال ويكون سالماً من المخالفات الشرعية. وإما في أي مجال آخر تحسنه. وتسأل الله تعالى العون وتتقيه فإنه سبحانه وتعالى يرزق من اتقاه من حيث لا يحتسب كما قال سبحانه وتعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً) [الطلاق:] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1422(12/13577)
البعد عن مواطن العمل المشبوهة أسلم للدين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم العمل في مؤسسة تعمل في مجال الاستثمار بالأسهم بجميع أنواعها ومنها الأسهم البنكية وجزاكم الله خيرا
(ملاحظة: أرجو الرد بسرعة حتى أستطيع أن أقرر بقبول أو رفض العرض المقدم من المؤسسة لي للعمل لديهم) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فان الغالب في المؤسسات التي تعمل في مجال الاستثمار بالأسهم أن تكون غير متقيدة بشرع الله تعالى في تعاملاتها وفي نوعية الأسهم التي تستثمر فيها، فإذا كانت هذه المؤسسة من هذا النوع فلا يخفى على المسلم اشتمال أعمالها على ما هو محرم.
وإذا كان الأمر كذلك فإن العمل في مثل هذه المؤسسات لا يجوز لما فيه من التعاون معها على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) [المائدة:2]
والذي ننصحك به أن تبحث عن عمل آخر، إما في هذا المجال ويكون سالماً من المخالفات الشرعية. وإما في أي مجال آخر تحسنه. وتسأل الله تعالى العون وتتقيه فإنه سبحانه وتعالى يرزق من اتقاه من حيث لا يحتسب كما قال سبحانه وتعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً) [الطلاق:2-3] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1422(12/13578)
التصرف اللائق تجاه من يأخذ الأموال بطريق غير مشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرف أن أحد الزملاء يأخذ بعض الأموال بطرق غير شرعية فإذا سكت عن ذلك هل علي إثم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
والواجب عليك بناءً على ذلك أن تنصح زميلك بالحسنى، فتبين له حرمة فعله، وأن المال الحرام قليل البركة، عظيم الإثم، يمنع الرزق، ويحجب الدعاء، فإن استجاب لنصحك فامتنع عن فعله وردّ ما أخذ فبها ونعمت، وإلا فارفع أمره إلى من يملك حجزه عن الظلم، ويكف شره، هذا إذا لم تخش أن يترتب على رفع أمره مفاسد أكبر مما يفعله زميلك، فإن خشيت ذلك فلا أقل من مداومة النصح له، وأن يعرف منك كراهية ما يفعل، وإن كان في هجرك له ما يزجره فاهجره بقدر ما يحقق المصلحة، ولا يتسبب في مفسدة أخرى، فإن الضرر لا يزال بالضرر. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1422(12/13579)
الفرق بين الحلال والحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الفرق بين الحلال والحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحلال: كل ما أجاز الشرع فعله أو قوله، سواء كان: مباحاً، أو مندوباً، أو واجباً، مثل: إباحة أكل الفاكهة، وندبية السواك، وفرضية الصلوات الخمس. والحرام: كل ما منعه الشرع من فعل، أو قول، مثل: حرمة التلفظ بالكفر، والزنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1422(12/13580)
حكم صنع أشكال على هيئة الكعبة المشرفة
[السُّؤَالُ]
ـ[نشرت إحدى الصحف الخبر الآتي:
قررت شركة سيجون الألمانية المتخصصة في تصنيع أجهزة الكمبيوتر الهارد وير إقامة مشروع مشترك مع إحدى الشركات المصرية في إنتاج برامج الكمبيوتر الإسلامية لتصنيع جهاز كمبيوتر على شكل الكعبة المشرفة وتزويده بالبرامج التي تنتجها مجموعة شركات خليفة للبرمجيات المصرية
وقال مصطفي كونان رئيس الشركة إن المرحلة الأولى للمشروع تتضمن إنتاج ألف وحدة من كمبيوتر الكعبة من خلال مصنع يقام بإحدى المدن الصناعية المصرية. مالحكم الشرعي في هذا الموضوع؟ عاجل للأهمية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن تعظيم وتشريف وتكريم الكعبة أمر معلوم من ديننا الحنيف، قال تعالى: (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس…) [المائدة:97] ، ولكن هذا التعظيم خاص بذات الكعبة، تلك البنية الموجودة في مكة المكرمة. وأما ما يشبّه بها من منحوتات ومصنوعات حجرية أو معدنية أو بلاستيكية فهي ذوات أُخِر، إنها مجرد أشكال هندسية مصنوعة للزينة. فلا حرج في صنعها واقتنائها واستعمالها في مجالات شتى، ومنها جهاز الحاسوب الذي أشرت إليه في سؤالك، وما جرى مجراه من الأشياء التي جنسها مباح، وأغلب استخداماتها كذلك، فهذه لا بأس في صنعها واقتنائها واستعمالها وبيعها وشرائها، ولايضر استخدام البعض لها بخلاف ذلك،كما تباع وتشترى اللوحات التي فيها صور الكعبة والمسجد الحرام ومجسماتها، بل ومجسمات الآيات القرآنية، مع احتمال أن يشتريها من لايقصد إكرامها، بل قد يقصد عكس ذلك. ومن يشتريها ويعظمها تعظيما بدعيا، كمن يقبل هذه الصور أو ينحني أمامها أو يجعلها في قبلته قصدا، من بعض الجهلة. وأعظم من ذلك المصحف فإنه يمكن أن يشتريه من لايعظمه.. ولكن لما لم يكن شيء من ذلك غالبا، وكان يشق التحرز منه، كان الحكم جاريا على الأغلب.
أما إذا كان هذا المصنوع مما لايستعمل إلا في الأشياء النجسة أو المحرمة أو المرذولة، أو يقصد منه الإهانة، أو يغلب استعماله في المحرم عرفا، كصناعة كنيف أو مرحاض أو حذاء على هيئة الكعبة، أو نحو ذلك.. فهذا يمنع منه من جهة ماقام بقلب صانعه أو مشتريه من كراهية للإسلام، ترجم له بكراهية هذه البنية التي هي رمز له، حيث جعل صورتها في هيئة مهينة، لأن فعله لايحتمل إلا ذلك. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1422(12/13581)
إرسال طلب لاستيراد الخمر بأية وسيلة داخل في النهي
[السُّؤَالُ]
ـ[العبد لله من أقدم زبائن هذا الموقع، بل أكاد أجزم بأنني أول من كان يفتحه أثناء فترة التجهيز والإعداد، وقد أعجبتني كل الأبواب تقريباً التي تعمل وتبث من خلاله، وقد سعدت جداً بباب الفتوى، لأنه ومن خلاله قد طرحت بعض الأسئلة الدينية، والتي جاءت لي بعض الإجابات عنها، ونظراً لأنني مقيم في الولايات المتحدة بالعاصمة واشنطن ومعي العديد من الأصدقاء والجيران والزملاء بالعمل من المسلمين يتبادر إلى أذهاننا بعض الأسئلة الدينية التي نحتاج إلى إجابات عنها.
وقد كنت أوجههم إلى باب الفتاوى في هذا الموقع الجميل، إلا أنه ومنذ فترة كبيرة أصبحنا نشكو من عدم استطاعتنا فتح هذا الباب لإدخال أي أسئلة جديدة، أقول أنه ربما يكون عليكم ضغط كبير.. ولكن هذا لا يمنع أن توضحوا لنا أن هناك ضغطا أو عطلا بهذا الباب والحقيقة أنني فكرت بصفة شخصية أن أرسل لكم من خلال هذه الزاوية بهذه الشكوى كما أنني أدرج بعض الأسئلة التي تراكمت لدينا، ولا نجد لها إجابة مع جزيل شكري وتقديري مع رجاء أحر الرجاء الاهتمام بهذه الرسالة والرد عليها.
1/ أعمل في إحدى الشركات التي تقوم باستضافة شخصيات أجنبية على العشاء أو الغداء ويتم تناول الخمور، والحقيقة أنني لا أعلم، أو غير متأكد من مدى حرمة جلوسي، أو وقوفي بجوار شارب الخمر، لأنني كنت قد قرأت أن جليس شارب الخمر يجلد معه في حالة إقامة الحد. وما حكم من يرسل فاكسا أو يكتب خطابا للشركة التي تورد الخمور بناء على طلب المدير بطلب كميات معينة، فالمعلوم أن اللعنة على شاربها وبائعها وحاملها فما حكم من أرسل في طلبها؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأيها السائل الكريم نشكرك على متابعتك للموقع، ونود أن ننوه إلى أننا لم نقم بإغلاق الموقع، ولكن يأتي الإغلاق عادة لأسباب فنية خارجة عن إرادتنا.
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
ثم إن الواجب على المسلم أن ينأى بنفسه عن جلساء السوء، وأن يصونها عن الأماكن القذرة، ولا يدخلها المداخل التي يشاهد فيها ارتكاب المنكرات، في الوقت الذي لا يستطيع أن يحرك أي شيء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كحامل المسك، ونافخ الكير. فحامل المسك: إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحاً منتنة" متفق عليه.
فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينفر من جليس السوء، ويبين أن جليسه من المستحيل أن يسلم من عدواه، ولا شك أن مجالسة العصاة في حالة الاختيار، وحال تلبسهم بمعاصيهم مع عدم الإنكار عليهم، فيها نوع من الركون لهم، والرضى بممارساتهم. أما في حالة اضطرار المسلم إلى التعايش مع هؤلاء الكفرة، فيجب عليه أن ينكر عليهم ما ارتكبوه من المعاصي حسب استطاعته.
أما استيراد الخمور لهم فهو من المحرمات التي يخشى على صاحبها من الدخول في الوعيد الوارد في حق شاربها وبائعها إلى آخر المذكورات في الحديث، وذلك لأن هؤلاء إنما استحقوا اللعنة لمشاركتهم للشارب في إعدادها وتهيئتها، ولا شك أن مقدم الطلب هو أول المساعدين والمعدين، فأقل أحواله إذن أن يكون مثلهم، ثم إن الله تعالى قال: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] .
فلتبتعد أخي الكريم عن ساحة هؤلاء الظلمة، ولتطلب لنفسك رزقاً حلالاً طيباً تؤجر على جمعه، ويقبل منك التقرب إلى الله به، والتصدق منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1422(12/13582)
حكم بيع ما يمكن استعماله في أمور مباحة أو محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي محل فيه عشرات السلع التي يمكن استعمالها في الحلال كما يمكن استعمالها في الحرام، فهل بيعي لها جائز حتى لو غلب على ظني أنها ستستعمل في الحرام وماالقاعدة التي يجب أن أراعيها في هذا الشأن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فمما لا شك فيه أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله. وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً، لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى. قال عز وجل: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] ويروى أن قَيِّماً كان لسعد بن وقاص في أرض له، فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره. فأمر بقلعه وقال رضي الله عنه: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.
وعلى هذا، فالسلع التي يمكن استعمالها في الحلال، كما يمكن استعمالها في الحرام، الأصل فيها جواز بيعها، ما لم تعلم أن المشتري سيستعملها الاستعمال المحرم، فلا يجوز البيع له في هذه الحالة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1421(12/13583)
حكم ركوب البحر على وجه المخاطرة بالنفس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الذي يسافر في القوارب غير الشراعية ويخاطر بحياته أمام أمواج البحر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد امتن الله على عباده في غير ما آية من كتاب الله بأن يسر لهم ركوب البحر، فقال سبحانه: (هو الذي يسيركم في البر والبحر) [يونس: 22] .
وقال: (والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس) [البقرة: 164] .
وقال العلماء: في الآية دلالة على إباحة ركوب البحر غازياً وتاجراً ومبتغياً لسائر المنافع، إذ لم يخص منفعة من المنافع دون غيرها، وهذه الإباحة مقيدة بما إذا كان الركوب على وجه غالبه السلامة، بحيث يكون البحر ـ حال الركوب ـ هادئاً، والمركب صالحاً، فإن كان البحر هائجاً حال الركوب، أو غلب على ظن أهل الخبرة هيجانه أثناء الإبحار، حرم ركوبه لما فيه من التغرير بالنفس، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من بات فوق إجَّار أو فوق بيت ليس حوله شيء يرد رجله فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر بعدما يرتج فقد برئت منه الذمة" رواه أحمد مرفوعاً وموقوفاً وكلاهما رجاله رجال الصحيح.
والإجَّار هو: السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه.
وكذلك إذا كان المركب غير صالح لكون ذلك تغريراً بالنفس، وإلقاء بها إلى التهلكة، والله يقول: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [البقرة: 195] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1421(12/13584)
حكم العمل في خدمة أو بناء الكنائس
[السُّؤَالُ]
ـ[من فضلكم ماحكم الدين فى من يعمل فى الكنائس، فقد أفتى أحد العلماء بإباحة العمل في الكنائس طالما أن العمل لا يقوم على صناعة الصلبان والرسومات. أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن العمل في الكنائس لا يجوز، لأنها أماكن يشرك فيها بالله، ويعظم فيها الصليب.. وعمل المسلم فيها يعد من باب التعاون مع أصحابها على أعظم إثم وعدوان، فكيف يشارك المسلم في بنائها وتشييدها، أو حراستها، أو نظافتها إلى غير ذلك من الخدمات التي يعود نفعها على أهل الباطل عبدة الصليب الضالين!! ويكفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" رواه البخاري ومسلم.
وقد أطلق العلماء المنع من معاونتهم على بناء كنيسة، ومن هؤلاء الشافعي ـ رحمه الله ـ قال في كتاب الجزية من كتابه (الأم) : ولو أوصى ـ يعني الذمي ـ بثلث ماله، أو شيء منه يبنى به كنيسة لصلوات النصارى، أو يستأجره خدماً للكنيسة، أو تعمر به الكنيسة، أو يستصبح به فيها، أو يشتري به أرضاً فتكون صدقة على الكنيسة، أو تعمر به، أو ما في هذا المعنى كانت الوصية باطلة.
وقال: وأكره للمسلم أن يعمل بنّاء، أو نجاراً، أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. انظر: الأم للشافعي 4/213. الطبعة الثانية/ دار المعرفة.
وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: (وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناقوس ونحوه، فقال الآمدي لا يجوز. رواية واحدة، لأن المنفعة المعقود عليها محرمة، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة، أو بيعة، أو صومعة، كالإجارة لكتب كتبهم المحرفة. انتهى من (اقتضاء الصراط المستقيم) 2/41.
ومقصود الفقهاء من المنع، ألا يعاونهم المسلم على باطلهم، يقول ابن تيمية أيضاً: (وأما استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة، وشراؤه ما يباع للكنيسة، فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرها، لا يعينهم على ما هم فيه) .
إذاً العلة من منع استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة، وشراء ما يباع للكنيسة إعانتهم على باطلهم، وهذا لا يجوز. ومن يعمل في خدمة الكنيسة من المسلمين، فهو أولى بالمنع، وأدخل في الذم. مع أنه لا ينفك من أن يرى منكرات عظيمة، من تعظيم النصارى للصليب، والإشراك بالله، وتبرج النساء ... إلخ، ولا يجوز له السكوت على ما يراه من منكرات، إذ الواجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا وقع في مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وربما افتتن بباطل النصارى وشبهاتهم، أو بنسائهم ومعاصيهم، وهذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض، فتحريمها مقطوع به لمن عرف مقاصد الشرع.
وأما قصر بعض الناس حرمة العمل على صناعة الصلبان والرسومات، فغير صحيح، لإطلاق الفقهاء المنع في كل ما يعود على أهل الباطل بالنفع والإعانة على باطلهم، كما تقدم من كلام الإمام الشافعي وغيره، وأي فرق بين صناعة الصلبان، وبين حراسة، أو تنظيف، أو بناء وتعمير الكنيسة!! ثم إن تحريم صناعة الصلبان ونحوها مما فيه التصاوير محرم على كل حال، سواء داخل الكنيسة أو خارجها، وسواء كان مما يصنع للكنيسة، أو لآحاد الناس. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1421(12/13585)
لا يجوز لك شراء الدخان لأبيك
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أبي طلب مني دخانا أوأي شيء حرام هل أشتري له أو هذا حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ، ولا شك أن في شرائك الدخان لوالدك إعانة له على الإثم، فالواجب عليك أن لا تعينه على ذلك، وأن تعتذر عن تلبية طلبه بالحسنى، فإن غلب على ظنك حصول مفسدة أكبر لعدم تلبية طلبه، فلا بأس أن تلبي طلبه ـ مع استمرار النصيحة له بالحسنى ـ دفعاً لأعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما.
أما إن طلب منك ما هو أعظم من الدخان كالخمر والمخدرات، فإنه يتوجب عليك الامتناع، ولو قدر أن ذلك سيؤدي إلى طردك من البيت، وكنت قادراً على إعالة نفسك، خرجت والله وحده المعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن لم تكن قادراً على إعالة نفسك لصغر أو عجز جاز لك اللجوء إلى القاضي أو من يقوم مقامه في حمايتك وحفظ حقوقك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1421(12/13586)
حكم العمل في تنظيف أماكن اللهو الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
زوجي يشتغل في التنظيف في مكان يتخذه الكفار للرقص وشرب المشروبات الكحولية وغيرها أثناء الليل غير أن زوجي ينظف في النهار، هل يجوز هذا الشغل؟ وإن كان لا يجوز، فما حكم المال الذي تقاضاه؟
جزاكم الله خير.
أسرعوا بالجواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه قبل الجواب عن هذا السؤال لابد من بيان أمور مهمة وهي:
أولاً: اتفق العلماء على أنه يحرم على المسلم أن يعمل خادماً عند الكافر: يغسل له ثيابه، أو يكنس له داره، أو يطبخ له طعامه.. لأن في ذلك إهانة للمسلم وإذلالاً له، وتعظيماً للكافر، واحتجوا بقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) [النساء: 141] .
ثانياً: إذا أجرّ المسلم نفسه للكافر لعمل معين في الذمة، فهذا يتوقف على نوع العمل، فإن كان العمل مباحاً، كخياطة ثوب، أو بناء بيت، أو حمل متاع مباح، جاز بالاتفاق لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلالاً ولا استخداماً.
قال ابن قدامة: جاز بغير خلاف نعلمه.
وإن كان العمل محرماً، فلا يجوز بالاتفاق كرعي الخنازير، أو حمل الخمر، أو سقيها..إلخ.
وإن كان العمل مشتبها فيه مثلما جاء في السؤال (التنظيف في مكان يتخذه الكفار للرقص، وشرب الخمر) ، فإنه يلحق بالأقرب إليه، والأقرب فيما نرى بخصوص مسألتك هو: إلحاق هذا العمل بالمحرم، لأن هذا التنظيف وتهيئة المكان يعد إعانة لهؤلاء الكفار، وقد قال الله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] .
والواجب على زوجك في هذه الحالة: ترك هذا العمل، والبحث عن عمل آخر بعيداً عن أماكن المنكر والمعصية.
وأما بخصوص الأموال التي اكتسبها زوجك من هذا العمل، فما أنفقه منها فأمره إلى الله، ونسأل الله أن يتجاوز عنه، وما بقي منها، فإن كان قادراً على الاستغناء عنه، فيجب التخلص منه، وإنفاقه في مصالح المسلمين العامة ككفالة الأيتام، وعلاج مرضى المسلمين بالمستشفيات، وبناء المدارس الإسلامية.
وليكن واثقاً أن الرزق بيد الله سبحانه، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) [الطلاق: 2-3] .
فلا يحزن لتركه، ولا يضق صدره بهذا الأمر، وليحرص على الرزق الحلال يبارك الله له فيه، وفي صحته، ويحفظ عليه نفسه وذريته.
نسأل الله لك وله التوفيق لما يحبه ويرضاه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1421(12/13587)
خطيبي يعمل في البنك - هل أوافق على الارتباط به
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت منقبة تقدم لها خاطب يعمل بالبنك وهي تسأل هل يجوز لها الارتباط به وهو في هذا العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الرجل يعمل في بنك ملتزم بالأحكام الشرعية في معاملاته فلا حرج في الزواج منه.
وأما إذا كان البنك غير ملتزم بالأحكام الشرعية في معاملاته فإن العمل فيه لا يجوز أصلاً، لما يترتب على ذلك من التعاون معه على عملياته غير الشرعية من ربا وغيره، وقد قال الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) [المائدة: 2] .
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. كما في صحيح مسلم.
وعلى ذلك فالراتب الذي يتقاضاه العامل في مثل هذا البنك ليس كسباً طيباً. إضافة إلى أنه في الغالب ناتج ربوي.
ومن ثم نقول لهذه الأخت: إنه إذا كان خاطبها بهذه الصفة فإن عليها أولاً أن تشرط عليه ترك العمل المحرم، وتبين له خطورة الاستمرار فيه، عليه وعلى مستقبله ومستقبل أسرته، إذا كانت له أسرة لأنه سيكون مطعم الجميع، ولا يخفى ما في ذلك من التعرض لسخط الله في الدنيا، وعذابه في الأخرى، وانتزاع البركة، وعدم استجابة الدعاء.
ولتبين له أنه إذا ترك هذا العمل المحرم اتقاء لله تعالى وتصديقاً بوعده، وطلب الكسب من حله فإن الله تعالى سيعوضه بأفضل مما هو فيه الآن، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويبارك له فيما آتاه. ذلك وعد الله ولا يخلف الله وعده، قال الله تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً) [الطلاق: 2-3] فإن قبل هذه الشروط واستجاب لهذه النصيحة فلتبادر إلى الزواج منه فإنه رجل خير وإن أعرض عن ذلك فلا تتزوج منه، لأن آكل الربا في خطر عظيم - كما تقدم - لأنه سيطعمها وولدها من كسب محرم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1421(12/13588)
الإبطاء في وجود العمل الحلال امتحان من الله ورفع للدرجات
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج أختي ترك العمل بالبنك مند حوالي سنتين وحاول أن يبحث عن عمل آخرغير البنوك ولكنه لم يجد حتى الآن وهو ينوي العودة الآن للعمل بالبنوك لأنه لم يجد عملا غيره فهل يأثم على هذا الفعل مع العلم أنه عرض عليه قبل ذلك العمل بشركة تأمين ورفض لأنها تؤدي إلى نفس النتيجة من الأرباح الربوية أفيدونا أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز العمل في بنك ربوي، لما في ذلك من المعاونة على الإثم والعدوان، والمشاركة في كتابة الربا والشهادة عليه، مما يعرض المرء للدخول تحت الوعيد الشديد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء" وقد أحسن زوج أختك - وفقه الله- في ترك العمل في البنك الربوي وشركة التأمين. وعليه أن يصبر ويحتسب، وأن يعلم أن الله مع الصابرين، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، وأن مع العسر يسرا، وأن من اتقى الله تعالى فتح له أبواب الرزق، فخزائنه سبحانه ملأى وما عليه إلا أن يفزع إلى الله فزع المضطر الموقن بإجابة بالدعاء (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله) [النمل: 62]
والله تعالى يبتلي عبده المؤمن ليكفر عنه ذنبه، ويرفع درجته ويستخرج منه ألوانا من مقامات العبودية، من الصبر والدعاء والتضرع والشكر والحمد والتوكل والرجاء وغير ذلك.
وليستحضر عقوبة الذنب وشؤم المعصية، وقرب الأجل، وخطر الأكل من المال الحرام، ونسأل الله أن يثبته على الحق، وأن يوسع عليه في الزرق الحلال. الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1421(12/13589)
من أنجز عملا لإنسان لقاء مبلغ معين فلم تأخذ جهة العمل المبلغ
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أعمل في شركة تقدم الخدمات مقابل المال. طلب مني أحد معارفي أن أقدم له إحدى خدمات الشركة وعندما سألت له عن التكلفة وأبلغته بالسعر وافق، وفعلا قدمت له الخدمة وعندما أردت أن أسدد الحساب للشركة أبلغوني بإعفائي من المبلغ لأنني أحد موظفي الشركة.
سؤالي هو: هل هذا المبلغ من حقي أم من حق الصديق الذي قدمت له الخدمة؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت لم تخبر الشركة أن هذه الخدمة لصديقك فينبغي عليك إعلامهم بذلك. فإن أعلمتهم بأن هذه الخدمة لصديق لك فأخذوا المبلغ المقابل لرسوم هذه الخدمة فهو حق لهم. وإن ردوا المبلغ فعليك إخبار صديقك بإعفاء الخدمة من الرسوم لكونك موظفاً لدى الشركة، وترجع له الرسوم ولا حق لك في شيء منها لأنك لست سمساراً إنما أنت وكيل لصديقك في إنجاز عمل له.
فإن تنازل لك عن المبلغ أو عن جزء منه فلك أخذه، وإن لم يتنازل لك عن شيء وأخذه فله ذلك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1421(12/13590)
إنشاء شركة لمراقبة المواقع غير الأخلاقية مطلوب شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أأسس شركة إنترنت لبيع كروت الإنترنت للدخول لشبكة الإنترنت عن طريق أجهزة متخصصة موجودة داخل شركتنا. مع العلم بأن بعض الأجهزة التي سنستوردها سنحفظ بها العناوين الإلكترونيه الممنوعه أخلاقيا لكي لا تستخدم تلك العناوين عن طريق شبكتنا فقط نحن نبذل السبب لذلك. تأسيس شركتنا بسبب التجارة فقط والله أعلم بحرصنا على الحلال والبعد عن الحرام والعياذ بالله. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاكم الله خيراً على حرصكم في طلب الحلال والبعد عن الحرام، ونسأل الله أن يوفقكم لطاعته، وإذا كان الحال كما ذكرتم من حرصكم على منع المواقع الإباحية قدر المستطاع، فلا مانع فيما يظهر - والعلم عند الله - من تأسيس هذه الشركة، وينبغي لكم أن تحثوا زبائنكم على التبليغ عن المواقع الإباحية التي تفلت من الرقابة بسبب عنونتها بأسماء بريئة لا تدل على محتواها، وفعلكم هذا فيه تقليل من شر الإنترنت في أوج إقبال الناس عليه، ولا يخفى ما في ذلك من الخير. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1421(12/13591)
حكم أخذ الأجرة على الإمامة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وبعد:
ما حكم الشريعة في أولئك الذين يؤمون المصلين في رمضان أثناء صلاة القيام ثم يأخذون على ذلك أجرا في نهاية الشهرعلما بأن لهم أعمالاً ولهم رواتب شهرية مستمرة.
هل هذا جائز وهل يؤخذ على القرآن أجر؟..
وشكرا على الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للشخص أن يأخذ أجرة على إمامته للناس في الصلاة، أو قراءته للقرآن، إلا إذا أعطي من بيت مال المسلمين، أو كان فقيراً محتاجاً وأخذ لذلك، وإن استعف فهو خيرٌ له. هذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. قال النووي: قال الشربيني في المغني: ولا يصح الاستئجار للإمامة ولو نافلة كالتراويح، لما ورد من الأحاديث الدالة على المنع من ذلك مثل: حديث أبي بن كعب قال: علمت رجلاً القرآن فأهدى لي قوساً، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن أخذتها أخذت قوساً من نار فرددتها" رواه ابن ماجه، ومثل ما رواه أحمد والترمذي عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم: "اقرؤوا القرآن وأسألوا الله به، فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس".
أما ما يؤخذ من الأموال العامة على الإمامة أو نحوها فلا بأس به، لأنه ليس بعوض بل رزق يستعان به على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، ولا يقدح في الإخلاص، وإلا لما استحقت الغنائم وأسلاب المقتولين.
فالحاصل أن من حبس نفسه حبساً كليا أو جزئيا للإمامة أو غيرها من الأمور العامة، فلا حرج عليه فيما دفع إليه عن طيب نفس من الدافع بدون مشارطة. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1421(12/13592)
حكم من يعمل مرشدا للسياح
[السُّؤَالُ]
ـ[ابني يشتغل مرشداً سياحياً هل أمواله حرام أم حلال علي؟ وما حكم أخذه للعمولات لأنه يدخل محلات، علماً بأن العمولة تصل إلى 50%؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكم على أموال هذا الابن يتوقف على تحديد عمله الذي يتقاضى مقابله الأموال، وذلك أن الأصل في الاستئجار الجواز، ولو كان للكفار الذين هم أغلب السواح، فإذا اتفق المرشد السياحي مع الطرف الآخر على أن عمله لا يتجاوز ما أباحه الله تعالى من دلالتهم على الأماكن العامة، ونحو ذلك مما لا محظور فيه فعمله جائز، وما يتقاضاه منه حل له ولغيره إن أعطاه منه، أما إذا اتفق معهم على ما حرم الله تعالى من ترويج الخمور أوالدلالة على أماكنها، أو أماكن الدعارة، أو كان يدلهم على المساجد ويدخلهم فيها وهم لا يخلون من الأحداث الكبرى كالحيض والجنابة، مع ما فيه من امتهان هذه الأماكن الطاهرة. وما كان من نحو ذلك، فإن عمله هذا يصبح محرماً لا يجوز له فعله، كما لا يجوز له أخذ شيء مقابله، ولا يجوز لغيره لأن الله تبارك وتعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
وأما بخصوص العمولات التي يحصل عليها، فإن كانت تأتيه جراء الدلالة على بيع المحرمات كالتماثيل والمجسمات لذوات الأرواح من حيوان أو إنسان، والخمور، وآلات العزف والموسيقى ... وغيرها، فلا يجوز له أخذها، كما يحرم عليه دلالتهم عن هذه الأماكن أصلاً، وإعانتهم على اقتراف المنكر وملابسته.
أما التي تأتيه جراء الدلالة على بيع أشياء مباحة، فهي مباحة إذا كانت بالتراضي، وعلى المسلم أن يحذر من مخالفة أمر الله ورسوله حتى لا تصيبه فتنة أو عذاب أليم، كما قال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور:63] .
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1421(12/13593)
الأجرة الشهرية مقابل الكفالة لا حق للكفيل فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله إني شخص مقدم على فتح مؤسسة واستقدام عمال وتشغيلهم فهل يجوز أن يشتغلوا ويعطيني كل واحد منهم آخر الشهر مثلا:ثلاثمائة ريال علما أنهم راضون بهذا لأنهم
يحصلون على أكثر من ذلك وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تأخذ هذه المبالغ من العمال، لما يشتمل عليه هذا التعامل من الغرر المنهي عنه شرعاً، ولأن الجعل الذي جعلوه لك جعل مجهول فلا يعلم كم سيشتغلون؟ أشهراً، أم شهوراً، أم سنين، ويجوز لك أن تأخذ منهم جعلاً معلوماً يؤدونه لك مرة واحدة، أو يقسطونه على فترة زمنية. ويجب التنبه إلى ما يشوب مثل هذه الأعمال والعقود من مخالفات شرعية، وسوء تعامل مع الآخرين كمنعهم من استقدام زوجاتهم، وأكل لحقوقهم بالباطل. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1422(12/13594)
العمل في شركة كمبيوتر تجهز شبكات لبنوك ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجوا الإجابة عن السؤال التالي وبارك الله فيكم:
مهندس مسلم عرض عليه عمل في شركة لبيع وتجهيز شبكات كمبيوتر. فما حكم العمل فيها، علما أن من بين زبائنها بنوكا ربوية؟
وهل يدخل هذا في باب التعاون على الإثم والعدوان؟ أم أن الأمر بيع محض الإثم فيه على من استعمل الشبكة؛ مادة البيع في ما حرم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا شك فيه - أيها السائل الكريم- أن الوسائل لها أحكام المقاصد وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله. وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى قال عز وجل: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] ويروى أن قيماً كان لسعد بن وقاص في أرض له فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره. فأمر بقلعه وقال رضي الله عنه: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. فإن كانت هذه البرامج الخاصة بالشبكات تنتج وتباع في الأسواق ويصلح استخدامها للمباح وغيره فلا حرج في ذلك.
وأما إن كانت تعد لصالح جهة عمل محرم كالبنوك الربوية وشركات التأمين التجارية، ونحو ذلك فلا يجوز لك المساعدة في تجهيز هذه الشبكات، لما في ذلك من الإعانة على الربا وتسهيل إجراءاته. وتقاضى أجر برمجة لمؤسسات موضوع عملها حرام - محرم
وعليك أن تجتنب أنت مباشرة هذه الأعمال، ولك أن تقوم بأعمال أخرى داخل الشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(12/13595)
لايستحق الإمام أو المؤذن المكافأة إذا لم يباشرا عملهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل لدي في مزرعتي مسجد بنيته على حسابي الخاص وقدمت له على وزارة الأوقاف فصار يصلني منه مكافأة شهرية على أنني إمام له وابني مؤذن وأنا لا أصلي به الا إذا كنت في المزرعة يعني في العطل والمناسبات فهل يجوز لي راتب هذا المسجد فإذا كان يجوز لي فالحمد لله وإذا كان لا يجوز لي فماذا أفعل في الأمول التي استلمتها سابقا، مع العلم أن المسجد أسدد فواتيره الكهربائية ونظافته وغيرها على حسابي الخاص.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا المال الذي يصرف لك وتأخذه مكافأة على عملك كإمام في المسجد وأنت -كما ذكرت- لم تعمل العمل الذي تستحقه بموجبه، لا يجوز لك أخذه أنت ولا ولدك، وأخذكما له من أكل أموال الناس بالباطل، فأموال المسلمين كلها محترمة لا فرق في ذلك بين الأموال العمومية والخصوصية، وما أخذتما من هذا المال لا يجوز لكما تملكه فعليكما أن ترداه إلى الجهة المسئولة عنه.
ولا يجوز لك أن تخصم منه ما يقابل فواتير الماء والكهرباء، لأنك قد دفعت ذلك على وجه التبرع، فلا يجوز لك الرجوع فيه، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته بالكلب يعود في قيئه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1421(12/13596)
حكم العمل والكسب في مطعم يقدم لحم الخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت أعمل في مطعم بيتزا في الأردن سنة وكان فيه لحم خنزير وأنا سائق للتوصيل هل يحل العمل في هذا المطعم؟ وما حكم المال الذي أخذته عن عملي كسائق حلال أو حرام وإذا كان حراماً فماذا أفعل به؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل في مثل هذا المطعم الذي فيه لحم الخنزير، أو غيره من المحرمات لا يخلو من واحد من أمرين: الأول: أن يكون عمل الشخص هو مناولة الحرام (لحم الخنزير) وتوصيله لأصحابه، فهذا عمل لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه بنص القرآن الكريم. في قوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] .
وما حصل عليه الإنسان من الأجرة مقابل هذا العمل المحرم لا يجوز تملكه، لأن أجرة الحرام حرام، ومن ابتلي بما لا يجوز تملكه يجب عليه التخلص منه، بصرفه في مصلحة من مصالح المسلمين العامة أو نحو ذلك.
الأمر الثاني: أن يكون عمل الشخص قاصراً على الأعمال المباحة في هذا المطعم الذي لا يتورع أهله عن إدخال المحرمات فيه، كأن يكون معنيا بتوصيل الطعام الحلال فقط فهنا نقول: الأولى بالمسلم الذي يحب أن يستبرئ لدينه وعرضه أن يطهر نفسه وماله من الشبهات، وأن يبتعد عن مثل هذا، وأن يبحث لنفسه عن مكسب بعيد عن حومة الحرام. دل على ذلك حديث النعمان المتفق عليه: "إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه" إلى آخره. وما حصل عليه الشخص من الأجرة في مثل هذا العمل الذي لم تتم فيه مباشرة الحرام فهو مباح له. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1430(12/13597)
الوفاء بشروط العقد مع رب العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أساتذة في إحدى المؤسسات الخيرية يشترط صاحب المؤسسة التفرغ الكامل للعمل وأنه لا يحق لنا أي عمل إضافي خارج المؤسسة سواء كان الراتب كافيا أولا.
ويشترط علينا صاحب المؤسسة إجازة كل سنتين غير مدفوعة الراتب ونحن نطالب بأن تكون هذه الإجازة مدفوعة الراتب لارتباطنا بالعمل حتى خلال الإجازة.
وجزاكم الله خيرا ونرجوا منكم أن تكون الإجابة سريعة للحاجة إليها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمتم اتفقتم مع جهة العمل على شروط معينة ورواتب محددة، فيجب الوفاء بما اشترط عليكم في العقد، ورضيتم به لعموم قوله تعالى: (يا آيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة: 1] . ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود وصححه السيوطي. لكن لا حرج في طلب زيادة الراتب، أو جعل الإجازة مدفوعة الراتب، فإن شاء صاحب المؤسسة رفض، وإن شاء قبل. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1421(12/13598)
تفتيش غرف الطلاب في السكن إذا تأكد من وجود منكر بغرض إزالته
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا مركز علمي يهتم بتربية الطلاب بكمبوديا ويعيش الطلاب داخل المعهد وتقع منهم بعض المخالفات الشرعية وتريد الإدارة تفتيش غرف الطلاب ودواليبهم بدون علم من الطلاب فهل هذا يجوز أم يشترط إنكار المنكر الظاهر فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ... الخ" رواه مسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم من رأى يدل على تعلق إنكار المنكر برؤيته، فلو كان المنكر مستوراً لا علم للآخرين به فالبحث عنه من التجسس المنهي عنه. لكن لو علم الشخص بوجود منكر من غير أن يراه، فعن الإمام أحمد أنه لا يتعرض له، وأنه لا يفتش عما استراب فيه. هذه رواية.
وهنالك رواية أخرى عنه أيضا: أن من تحقق من وجود المنكر، ولو لم يره فهو كمن رآه، وعليه فإنه يكشف المغطى ويفتح المغلق.
وعلى هذه الرواية فالإدارة إذا تحققت من وجود منكرات داخل غرف الطلاب ودواليبهم فلا حرج في تفتيشها لإزالة مافيها من منكرات وإتلافها، ولعل هذا هو الصواب، لا سيما وأن الإدارة مسئولة عن الطلاب مسئولية خاصة، فهي الولي عليهم والراعي لهم، وواجب عليها أن تنصح لهم وتتفقد أحوالهم، وقد صح عن التبي صلى الله عليه وسلم قوله: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته..) الحديث متفق عليه وقوله: (مامن راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يدخل معهم الجنة) رواه مسلم. وإذا كان نظام السكن يحظر مثل هذه المنكرات، فإن من يواقعها يعد مخالفا لقانون، فهو قد جعل للإدارة سلطانا عليه بفعله ذلك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1421(12/13599)
الاتفاق الواقع مع صاحب العمل واجب التنفيذ
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى شركة، مواعيد العمل بها من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. ولكن أحيانا لا نلتزم بهذه المواعيد في أوقات لايوجد بها عمل وهذا بعلم رئيس القسم الذي نتبعه. وأحيانا أخرى نعمل أكثر من الوقت المحدد للعمل عندما توجد زحمة عمل. فهل حرام علينا عدم الالتزام بمواعيد العمل في أوقات لاتوجد بها زحمة عمل. علما بأن رئيس القسم له علم بذلك؟
وما الحكم في شخص يأتي للعمل فرضاً الساعة الثامنة، والعمل يبدأ السابعة، وفي سجل الحضور يوقع ساعة الدخول الساعة السابعة، وكذلك الخروج من العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أوقع عقد اتفاق مع جهة ما مؤسسة عامة أو خاصة أو غير ذلك، واشترطت عليه أن يكون الدوام من وقت كذا إلى وقت كذا ورضي بذلك، فإنه لا يجوز له الإخلال بالموعد المتفق عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود وصححه السيوطي، ولعموم قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة:1] وعلم رئيس القسم بالتأخرعن موعد العمل لا يبرره ولا يبيحه ما لم يكن راضياً به، وكان له تفويض من الشركة في تحديد وقت الدوام.
وأما توقيع العامل في سجل الحضور والانصراف على خلاف الوقت الحقيقي لهما فهو غش وخداع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من غش فليس مني" رواه مسلم وعلى هذا العامل وأمثاله التخلي عن ذلك فوراً والتوبة الاستغفار، ولا يخفى أن الراتب الذي يحصل عليه العامل مقابل الساعات التي يكذب بشأنها لا يحل له، ويلزمه تعويض جهة العمل عن ذلك أو استحلالها منه.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(12/13600)
المقاولة جائزة والرشوة أو الغش فيها محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيك في قضية المقاولة هل هي حرام أم حلال؟
مع العلم أن في المقاولة الرشوة
والمقاول لايستلم المشروع إلا إذا دفع مقابل ذلك مبلغا معينا من المال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في المقاولة أنها من الإجارة الجائزة، وذلك بأن يتعاقد المقاول مع جهةٍ ما على القيام بعمل محدد، بناء أو إصلاحاً أو غير ذلك، مقابل مبلغ معين. وعادة ما يقوم المقاول بالاستعانة بغيره، والقيام بعقود إجارةٍ أخرى مع شركات أو عمال لإنجاز عمله.
وحيث كان الشيء المراد إنجازه مباحاً، والعمل والأجرة معلومين فلا حرج في هذه المقاولة.
فإن اشتملت المقاولة على دفع رشوة، أو صحبها غش كانت محرمة لأجل الرشوة أو الغش.
وذلك لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي".
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا" رواه مسلم.
فشأن الرشوة عظيم، وإثمها كبير، وصاحبها مستحق للعنة، والواجب على المسلم أن يبحث عن عمل مباح خال من الحرام: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) [الطلاق: 2، 3] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1421(12/13601)
حدود الاستثمار المشروع في الشركات التجارية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز وضع مبلغ معين في شركة تجارية والاستفادة من فوائدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الأمر جائز إذا كانت هذه الشركة تنشط في مجال مباح، كإيراد وتصدير البضائع المأذون فيها شرعاً، أو شرائها وبيعها محلياً، أو بناء المساكن والمرافق العامة، أو الأعمال المصرفية المضبوطة بالضوابط الشرعية، أو نحو ذلك من مجالات الاستثمار الجائزة، وكانت في نفس الوقت لا تتعامل بالربا ولا تودع أموالها في بنوك ربوية، وكان ما تدفعه للمستثمرين فيها أرباحاً وليس فوائد بالمعنى المصطلح عليه الآن في عالم المال والأعمال. أما إن أختل شيء من هذه الشروط فلا يجوز وضع المال فيها ولا الاستثمار عندها، لما يترتب على ذلك من المساهمة فيما حرم الله تعالى، واكتساب المال من غير حله. والمسلم يجب عليه أن يكون حريصاً على إطابة مكسبه، لمطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، فإن الله سبحانه وتعالى سائله عن ذلك، كما في سنن الترمذي عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه".
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13602)
تحريم كل عمل يساعد على شرب الخمر.
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو كالتالي، شخص يعمل بتنظيف أواني الأكل في مطعم بإيطاليا، ومن بين هذه الأواني التي يقوم بتنظيفها وجمعها كؤوس قد شرب فيها خمر ومن المعلوم أن هناك بقايا من الخمر بهذد الأواني التي يقوم بغسلها، هل هذا العمل الذي يقوم به هذا الشخص فيه مخالفة للشرع؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا شك فيه أن تحريم الخمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة:90] وقال صلى الله عليه وسلم: " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" رواه أحمد وأبو داود.
وليس تحريم الخمر مقصوراً على شربها بحيث لا يأثم إلا شاربها، بل كل من أعان في تهيئة شربها فقد أثم وارتكب حراماً، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" رواه أبو داود.
وممن يعين في شرب الخمر من هيأ الأواني للشرب فيها وأعدها ونظفها، وهو بهذا يتعاون معهم على الإثم والعدوان. ولقد نهى الله جل ذكره عباده المؤمنين عن أن يتعاونوا على محرم قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] فعليك بترك هذا العمل إلى عمل آخر لا إعانة فيه على محرم، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه: (ومن يتق الله يجعله مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13603)
حكم استخدام أدوات العمل من قبل الموظف.
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاك الله الف خير على الموقع
أعمل في وزارة حكومية هل يجوز أن اصور مستندات على ألة التصوير (مثلاً صورة لجواز سفر) .
وهل يجوز الأكل والشرب في العمل أثناء الدوام الرسمي؟
, وجزاكم الله الف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالموظف عند الدولة أجير إجارة خاصة، وهو أمين على ما وكل إليه من أعمال وما يلزم ذلك من أدوات تستخدم لمصلحة العمل.
ولا يجوز للعامل أن يستخدم أدوات العمل في منافعه الخاصة، لأن ذلك يعد مخالفة لحق العمل وتفريطاً في الأمانة، حيث إن الأمانة هي ما يكون للغير عندك من حقوق، وحق هذه الأدوات أن تستخدم في العمل فقط.
قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [النساء: 58] . إلا إذا كان هذا الشيء المستخدم لا يتغير ولا يتأثر بالاستخدام الشخصي كالمسطرة مثلاً. فلو استخدمها العامل مرة أو اثنتين أو أكثر فلا حرج بحيث لا تتأثر باستخدامه الشخصي، وأما آلة التصوير فلا شك أنها تتأثر باستخدامك الشخصي حيث يستهلك ذلك حبراً وورقاً. ويستثنى من ذلك ما إذا أذنت جهة الاختصاص في العمل وصرح للموظف باستخدام هذه الآلة فلا حرج إذاً، والورع أولى.
وأما بالنسبة للأكل والشرب أثناء الدوام الرسمي فلا حرج فيه إن كان في وقت ليس فيه عمل، أو كان ذلك لا يؤثر على سير العمل.
فإن كان العمل يتأثر ويختل بذلك فلا يجوز، لاختصاص المستأجر بنفع الأجير مدة عمله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13604)
الإمام وواجباته في مسجده
[السُّؤَالُ]
ـ[بِسْمِ اللهِ الرّحمَنِ الرّحِيمْ إلى من يهمه الأمر من العلماء الأ فاضل: نعيش في هذه البلاد مهاجرين بديننا فرارا من الجلادين , ولسنا بطالبي دنيا والله على ما نقول شهيد، وتشاء الأقدار أن نبتلى بإمامٍ ولجنة في مسجدنا نسأل الله الإستعانة على هذا:- 1.الإمام كثير الغياب عن الصلوات وخاصة صلاة الفجر , وبعض الصلوات الأخرى. 2.الكذب والنصب والإحتيال وأخذ أموال الناس واستغلال وصفه كإمام. 3.معاملة الناس بكل غلاظة وجفاف وسخرية , والتفريق في المعاملة بين المصلين حيث يوجد أشخاص على هواه يدخلون المسجد عند وقت الإقامة ويذهبون للوضوء وينتظرهم لحين الانتهاء من الوضوء ثم الانتهاء من صلاة تحية المسجد ? بينما يعامل غيرهم ممن ليسوا على هواه حيث يدخلون المسجد قبل وقت الإقامة بدقائق ويقيم الصلاة فور دخولهم في صلاة تحية المسجد وغالبا قبل موعد الإقامة المحدد ? والتفريق في معاملة الشباب والأطفال فأحيانا يمنع بعض الشباب من الصلاة خلفه في الصف الأمامي ويصيح في وجوههم بصوت مرتفع بعد إقامة الصلاة وقبل الدخول فيها ? حيث أنه قال لبعض الشباب في يوم من الأيام: (أنه لايصلي خلفي المتشبهون بالنصارى واليهود) مما سبب في إحراجهم أمام الناس وأدى ذلك لترك بعضهم الصلاة في المسجد ? وفي نفس الوقت أمر بعض الأطفال المقربين له والذين لم يبلغوا السابعة بعد وقوفهم في الصفوف الخلفية أن ينتقلوا للصف الأمامي. 4.التسرع والتلهف للفتوى والتناقض فيها بشكل واضح. 5.عدم التحدث باللغة الإنجليزية , وهذا مما أدى إلى سوء النقل من قِبل المترجمين وعلى ضوء ذلك ضياع أغلبية الناس الذين دخلوا الإسلام. 6.نُصِح هذا الإمام بترك المكان بالتي هي أحسن , ومن باب النصيحة حتى لا يشهر به أمام معظم الناس , كما انه في سابقة لم تحدث من قبل وهي أنه جعل زوجته تبعث برسالة إلى أمير المسجد وتصف الناس مؤسسي المسجد بالسفهاء لأنهم - فقط - ناقشوا زيادة المرتب بمبلغ خيالي , دون الرجوع إلى من يعنيهم الأمر ومخالفة اللجنة للوائح والنظم, والكلام كثير ورد فيها , ولسحب الثقة من اللجنة يستدعي الأمر إلى التعرض لهذه الرسالة وإلى مخالفات اللجنة الأخرى وتقصير اللجنة في متابعة وضع المسجد وغيابهم عن الصلوات , وعدم معايشتهم واقع المسجد وينتج عن ذلك التشهير بالإمام أمام الناس , حيث لا يعرف غيابه عن صلاة الفجر إلا من يصلي الفجر , ولا يعلم غيابه عن الصلوات الأخرى إلا المصلون فيها. ترتب على ما ذكر أعلاه أن عددا من الإخوة تركوا الصلاة خلفه والحضور إلى المسجد وأدى الأمر إلى تكتلات وانقسام الجماعة وتوقف بعض من يدعم المسجد مالياَََََ عن الدعم بسبب ما صارت إليه الأمور. رجاء:- يرجى إفادتنا بهذا الموضوع وكيف يعالج بصورة شرعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيراً وأحسن إليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على الإمام أن يكون قدوة خير لمن خلفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" رواه مسلم.
وما سمى الإمام إماماً إلا لأنه قدوة، سواء أكان قدوة في الخير، أم كان قدوة في الشر، قال تعالى: (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا) [الأنبياء: 73] .
وقال تعالى: (وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار) [القصص: 41] .
فإذا كان كذلك وجب عليه أن يؤدي الأمانة التي نيطت به وعين لها وأجري له رزق عليها من أجل تفرغه لأدائها. قال تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً) [الأحزاب: 72] .
والأمانة أعم من ودائع الأموال، إذا هي كل حق للغير عندك. فعليه أن يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد الذي رتب لإمامته ـ ما لم يعرض له أمر طارئ يمنعه من ذلك، إذ هو بشر يعرض له ما يعرض لغيره ـ وكذا عليه أن يكون قدوة صالحة في فضائل الأخلاق وأن يتلطف مع الناس ويلين معهم حتى يستطيع أن يؤدي مهمته المنوطة به على الوجه الأكمل، ولا يستطيع القيام بذلك، إلا إذا أحبه الناس وارتضوا أخلاقه، ولا يفرق في معاملة الناس وليعلم أنه مكلف من قبل جماعة المسجد، والمسجد والمركز ملك للجميع، ورأي الجميع يجب أن يكون مسموعاً ومحترماً. أما من يلي الإمام فإن من سبق إلى مكان في الصف فهو أحق به إلا أنه ينبغي أن يلي الإمام في الصف أهل العلم والعقل الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى" رواه مسلم.
فعليكم أن تنتدبوا بعض العقلاء من المصلين ممن يشهد لهم برجاحة العقل وسعة الصدر وممن له إطلاع على كلام أهل العلم، وحبذا لو كانوا ممن يستمع إليهم الإمام وتقوموا بنصيحته وتبينوا له عظيم مكانته، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة" رواه مسلم. فإن أدى مهمته التي وكل بها فهو المرجو والمطلوب، وإلا فواجب عليكم أن ترفعوا الأمر إلى المسؤولين عن إدارة المسجد ـ من غير تجن ولا شطط ـ ليتخذوا ما يرونه مناسباً في هذا.
ونوصي هذا الإمام بتقوى الله ومراعاة مكانه بين الله تعالى وبين المصلين، وألا ينفر الناس من بيوت الله، وأن يكون مفتاح خير مغلاق شر. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13605)
الثقة بالله والتوكل عليه تجلب الرزق
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في البنوك وفي نفسي بعض الشك من هذا العمل حيث إننى أعمل في منح القروض وأبلغ من العمر 31 عاماً ومتزوج وأعول طفلين وأحب مجال عملى جدا ولاتوجد فرص عمل متاحة أمامي هل هناك أي شبهة فى مجال عملي والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يجوز العمل في البنك الربوي، لما في ذلك من مشاهدة المنكر وحضوره، ولما فيه من التعاون على الإثم والمعصية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه" وقال: "هم سواء " رواه مسلم.
فالعمل في البنك الربوي محرم صراحة، والراتب الناتج عن ذلك محرم، ومن ترك شيئاً من ذلك لله عوضه الله خيراً منه، واعلم أن مجال الأعمال المشروعة واسع، وأن على المؤمن أن يتحرى الحلال في مأكله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً) وقال: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له" رواه مسلم. فهذا الرجل قد توفرت له كل أسباب إجابة الدعاء من سفر، ورفع اليدين إلى السماء، وقوله يا رب، وهو أشعث مغبر، ومع ذلك لا يستجاب له، لأن كسبه محرم، ومطعمه حرام.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عله وسلم: "لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به" رواه أحمد والدرامي.
فالواجب عليك أخي الكريم ترك هذا العمل، وثق أن الله تعالى سيخلف عليك خيراً، (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب) (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) [الطلاق: 2، 3، 4] .
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13606)
المتاجرة مع غير المسلمين جائزة ما لم تتضمن أمورا محرمة.
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم التعامل التجاري مع الرافضة، وهل يجوز البيع والشراء منهم وعقد صفقات تجارية معهم، وإذا قلنا بجواز ذلك فهل الحكم يشمل كل طوائفهم بما فيهم الإمامية، أم أنه خاص بطائفة دون أخرى، وبمعنى أخر هل للقول بتكفيرهم من عدمه تأثير في الحكم جوازا أو تحريما نرجو التفصيل في ذلك ما أمكن. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل جواز التعامل التجاري مع المسلم والكافر والسني والبدعي، ما دام العقد مستوفياً للشروط الشرعية، ولم يتضمن أمراً محرماً كبيع الصليب أو الخنزير أو شيء يستعان به على المعصية. ودليل هذا الأصل ما ثبت من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع اليهود وغيرهم من المشركين بيعاً وشراء وإجارة. وغير ذلك.
هذا هو الأصل، لكن من حرص على التعامل مع إخوانه الصالحين، ونوى نفعهم وإنعاش اقتصادهم وتكثير سوادهم كان مأجوراً مثاباً على نيته.
ومتى علم أن قطع التعامل مع فئة كافرة أو ضالة يقلل من نفوذهم ويضعف شأنهم، مع عدم تضرره بذلك، ووجود البديل عند غيرهم، كان قطعه التعامل حينئذ أمراً مشروعاً مرغباً فيه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(12/13607)
جميع أنواع العمل بالموسيقى حرام.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ارجو من سيادتكم الرد على سؤالي ولكم جزيل الشكر 1-انا خريج المعهد العالي للموسيقى 2-اعمل بالمعهد معيدا 3- ولي نشاط آخر وهو العمل بالاستوديوهات كعازف على آلة الكمان 4- ليس لي معرفة بعمل آخر بحكم دراستي 5-علما بأنى لا اعمل بالملاهى الليلية ولا اعزف وراء او خلف النساء فى الحفلات واحاول ان اتحرى الرزق الحلال افيدونى ولكم كل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن تحري الحلال أمر مطلوب شرعاً ويحمد عليه صاحبه، وهو علامة على حرص صاحبه على مرضاة الله، مهما كانت التضحية أو المعاناة، وكثيراً ما يقع الابتلاء للمرء في عمله أو مهنته التي يتكسب منها، حيث يفاجأ بأن عمله مشبوه أو محرم، فالمسلم الملتزم الذي يحرص على مرضاة الله لا يستثقل أن يترك العمل إذا كان يتعارض مع أمر الله، ويرضى بما قدره الله عليه، ويكون حاله التسليم فيوفق بعد ذلك ويبارك الله له في عمره، ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأنه اتقى الله، والله يقول: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق:2-3] أما من يصر على عمله مهما كان محرماً أو مشبوهاً، فإنه ولا شك لم ينجح في الاختبار والابتلاء، ولم يقابل أمر الله بالتسليم، وقد عرض نفسه لغضب الله ومقته.
أما بالنسبة لحكم الغناء والموسيقى فقد تقدم الجواب عنه في الفتوى رقم: 5282 وقد بينا فيه حرمة المعازف والموسيقى.
وبناء على ذلك فإنه يحرم الاستماع إلى المعازف والموسيقى، كما أنه لا يجوز العمل في [العزف] على هذه الآلات، والمال الذي يأتي من وراء هذا العمل كسب محرم شرعاً لأن مهمة الغناء أو العزف على الموسيقى مهنة غير محترمة شرعاً، وكثير من الفقهاء قد رد شهادة المغني والمغنية والموسيقار رجلاً أو امرأة، واعتبر ذلك فسقاً ترد به الشهادة قال الإمام ابن قدامة في المغني: وعلى كل حال من اتخذ الغناء صناعة يُؤتى له، ويأتي له، أو تخذ غلاماً أو جارية مغنيين يجمع عليهما الناس فلا شهادة له، لأن هذا عند من لم يحرمه سفه ودناءة، وسقوط مروءة. ومن حرمه فهو مع سفهه عاص مصر متظاهر بفسوقه، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي…إلخ انظر المغني لابن قدامة (12/42) كتاب الشهادات. كما اعتبر الفقهاء آلات اللهو والطرب آلة للمعصية، وقالوا بأن من سرقها لا تقطع يده، ومن كسرها لا ضمان عليه، لأنها آلات غير محترمة شرعاً، انظر المغني (10/282) ومن الفقهاء من نص على أن (من اشترى جارية ثم تبين له أنها مغنية) أنها ترد بالعيب على البائع. ولهذا فإننا ننصح السائل الكريم بالبحث عن عمل آخر. ونسأل الله أن ييسر له ذلك، ومن الأمور الحسنة التي ذكرها السائل أنه لا يعمل بالملاهي الليلية، ولا يعزف وراء النساء في الحفلات، ويتحرى الرزق الحلال، وهذه أمور مشجعة لترك التدريس بمعهد الموسيقى، وترك العزف على الكمان، حتى مع عدم اتقانك لعمل آخر بحكم الدراسة، فعليك أخي الكريم بالالتجاء إلى الله وكثرة دعائه أن يوفقك للخير ويصرف عنك الشر ويرزقك العمل الصالح والرزق الحلال، وابحث عن عمل مناسب لك ولاتيأس، وستجد إن شاء الله ولو أنك حاولت بما جمعت من مال ولو كان يسيراً أن تتجر به شيئاً فشيئاً حتى تستغني عما أنت فيه، أو تبحث عن وظيفة أخرى ولو بمرتب أقل حتى يغنيك الله من فضله وفقك الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13608)
على المدير الحذر من ظلم الموظفين وعليهم النصح له
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية طيبة وبعد:
سدد الله خطاكم فى إتاحة هذا الخير الوافر من طرح الأسئلة والإجابة عليها.
لدينا أكبر مسئول فى المؤسسة رجل ملتزم فى صلاته، ولكنه معتد جدا في رأيه يرسل ولا يستقبل أبدا يعرض الموظفين في تعامله معهم إلى ظلم واضح، حيث إنه لا يرى إلا رأيه السؤال هو:
كيف يتم نصحه جربنا كل شيء معه ممكن أن ترسلوا موعظة رقيقة لإعطائها إياه علها تنفع؟
كيف نتعامل معه وكيف نصبر على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ينبغي للعاقل أن يعلم أن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، وأنه مهما كان عقل الإنسان وذكاؤه وتدبيره فإنه علم شيئا وغابت عنه أشياء، فكل بني آدم خطاء، ومن جاءه نصح من إخوانه كان عليه أن يشكرهم ويحمد صنيعهم، وأن يتلطف في رد كلامهم حين لا يراه مناسباً، حذرا من سآمتهم وإعراضهم عن نصحه. ومن حَسُنَ ظنه بإخوانه اتهم نفسه ورأيه حين تتكرر مخالفتهم له. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه فقال: (وشاورهم في الأمر) [آل عمران: 159] مع كمال رأيه ووفور عقله، وكونه معصوماً مؤيداً من الله، فكيف بغيره من الناس. أضف إلى هذا أن عدم مشاورة المسؤول لمن تحته ورفقه بهم يؤدي إلى تفرقهم عنه وبغضهم له قال تعالى: (ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) [آل عمران: 159] . وقد أخبر الله تعالى أن من الناس من يكون على الخطأ والضلال ويظن من نفسه الصواب والهداية، قال تعالى: (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) [فاطر: 8] .
ويخشى على من يعتد برأيه ولا يتلتفت إلى آراء إخوانه أن يكون على خطأ مستمر. وعلى الإنسان أن يكثر من دعاء الله تعالى بقوله: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ونحن نقول بصدق: رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا وبصرنا بها. وإذا وقع عليك ظلم من هذا المسئول فلك أن تطالب بحقك ممن هو فوقه في العمل، أو تصبر وتحتسب الأجر عند الله تعالى، ومما يعينك على الصبر أن ترى أن أذية الخلق لك جارية مجرى شدة الحر والبرد والمرض وغير ذلك مما قدره الله وأن تشهد بقلبك ما أعده الله للصابرين، وللكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وأن ترى أن من نعم الله عليك أن جعلك مظلوماً صابرا تنتظر ما ينتظره الصابرون (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) [الزمر: 10] ولم يجعلك ظالما تنتظر ما ينتظره الظالمون (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) [الشعراء: 227] .
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13609)
من الطرق الشرعية لاستثمار الأموال.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.. معي مبلغ من المال وأريد استثمارة حيث أني لا أستطيع استثماره بنفسي.. فكيف ذلك مع ذكر أمثلة للأماكن التي يمكن إيداع المبلغ فيها دون شبهة التعامل في الربا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المرء لا يستطيع استثمار ماله بنفسه، فأمامه وسائل كثيرة للاستفادة منه، كالمضاربة، والمرابحة، وغير ذلك. وصورة المضاربة أن يتفق مع آخر ليضارب بالمال، فيكون صاحب المال مشاركاً بماله، والمضارب بعمله، على أن يكون الربح بنسبة (مشاعة) بينهما حسب الاتفاق مثل 50 أو 30 للمضارب، والباقي لرب المال.. إلخ. وصورة المرابحة أن يبيع على شخص بضاعة برأس مالها وزيادة مع العلم بها وبرأس المال ويمكن أن يستثمر ببيع البضائع إلى أجل معلوم بزيادة مقابل المدة، ويأخذ ضمانات لحماية نفسه وحقه.
كما يمكن التجارة بالمال في المشاريع النافعة البعيدة عن الحرام، والتي لا يتعامل أصحابها بالربا، كالشركات الإسلامية أو المصارف الإسلامية ـ إن وجدت ـ التي تتعامل وفق ضوابط الشرع.
ولهذا فإننا ننصح ـ السائل الكريم ـ بالبحث عن الشركات المأمونة، وألا يتسرع في دفع أمواله لمن لا يحسن استثمارها، أو من يخادع، ونحن لا نعرف في مصر مثلاً جهة معينة نزكيها، ويمكنك التعرف عليها بنفسك، وبسؤال أهل الاختصاص لديكم.
وقد تقدمت أجوبة مفصلة عن الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند المضاربة أو الاستثمار نحيلك على بعضها، فمنها مثلاً الرقمين التاليين: 5480 4142
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1421(12/13610)
حكم العمل لدى اليهود في فلسطين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على هذا الموقع القيم، وجعله الله في ميزان حسناتكم يوم القيامة - ما حكم العمل في البناء عند اليهود في أرض فلسطين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أرض فلسطين استولى عليها اليهود واغتصبوها كما هو معروف، لذا فإن عمل المسلم كأجير بناء لليهود في أرض فلسطين يعتبر إهانة للمسلمين، وإعانة لليهود في اغتصابهم الأرض واعتدائهم عليها، ومساهمة من ذلك المسلم الأجير في تثبيت اليهود وإعطاء الشرعية للمغتصب فهو غير جائز لهذه الأسباب، لكن إذا اضطر للعمل في هذا المجال لكسب القوت الضروري ولا يحسن مهنة أخرى، ولا يجد مكاناً آخر يعمل فيه، ولا يمكنه الاتجار بأي صورة من الصور. والدولة لا تعينه في تأمين ضرورات الحياة، ولا يتيسر له السفر للعمل في أي بلد آخر.. إذا سدت السبل في وجهه، فإن له أن يعمل مع الاستمرار في بذل الجهد، في البحث عن البدائل المأذون فيها شرعاً.
... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1422(12/13611)
العمل في مزرعة عنب لاتخاذه خمرا لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[2- هل يجوز العمل في مزرعة عنب يستخدم عنبها في صناعة الخمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز العمل في مزرعة يستخدم عنبها في صناعة الخمر، لما روى البيهقي عن ابن عمر وضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" وهذا اللعن شامل لكل من يعين في الخمر بأي عمل كان. وقد نهى الله عن التعاون على الإثم والعدوان فقال: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] .
... ... ... ... ... ... والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13612)
تعيين جنس المولود جائز ما لم يترتب عليه محظور شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ...
قد سألت قبل سؤالا في (تعيين جنسية الجنين) فتلقيت الإجابة منكم. لكن قصدي بهذا السؤال ليس معرفة جنسية الجنين بل تعيين جنسيته. وأوضح لكم على قدر معرفتي بأن هناك إمكانية طبية لتعيين جنسية الجنين أي تغييرها بمداخلة الأطباء. فما حكم هذه المسألة؟ ا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه العملية إذا كانت مضبوطة بالضوابط الشرعية، بحيث يكون التلقيح من ماء الزوجين فقط، والحمل يكون في رحم الزوجة، وأن لا تتضمن تلك العملية الإطلاع على عورة أحد الزوجين. فإذا توافرت هذه الشروط فلا حرج فيها شرعاً. لأن ما يجريه الأطباء حينئذ لا يخرج في حقيقة الأمر عما قدر الله لهما من مولود، فهو من قدر الله وسبب يجريه ليكون في النهاية ما قضى سبحانه. وإن كان الأولى بالمسلم أن يستسلم لقضاء الله تعالى وقدره، ويرضى بما قسم له. فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1421(12/13613)
حكم تأجير ما يلزم لحفلات الأعراس
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... في عاداتنا وتقاليدنا في الأعراس الليبية أن توضع العروس في مجمع النساء يوم دخلتها في صندوق خشبي كبير يسمى (الكوشة) وهو عبارة عن منصة صغيرة مزركشة ومزينة ومعمولة خصيصاً لهذا الغرض.. لكن منها نوعان: نوع فردي أي لا يتسع إلا للعروس فقط.. ونوع زوجي يتسع للعروسين ولا يخفى على فضيلتكم ما تبديه النساء من الزينة في الأعراس وخاصة في ليلة الدخلة.. السؤال: أنا أملك محلاً لتأجير لوازم الأفراح مثل الخيم وخزانات المياه الكبيرة وأواني الطبخ الكبيرة.. هل يجوز لي أن أؤجر هذه المنصات (الكوشة) أو لا.. مع التفصيل في الكلام عن النوع الفردي والزوجي أثابكم الله وأحسن جزاءكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في أفراح الأعراس ضرب الدفوف والغناء، واللهو البريء الخالي من المجون والخلاعة والميوعة وفحش القول الجواز، بشرط أن لا يكون هناك محظور نهى الشارع عنه، كشرب خمر أو اختلاط الرجال بالنساء أو نحو ذلك. وعليه فإن تأجير لوازم تلك الأفراح المشروعة لا حرج فيه، أما إذا عرض لتلك الأفراح ما يجعلها محظورة من اختلاط أو نحو ذلك، فإن تأجير ما يلزم لها في هذه الحالة لا يجوز، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] .
وأما ما ذكرت من نوعي الكوشة الفردي والمزدوج فلا أثر له في الموضوع، إنما العبرة حالة العرس، فإذا اشتمل على محرم كان تأجير ما يلزم لإقامته حراماً. وإن لم يشتمل على حرام كان التأجير له جائزاً، على أصل الإجارة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13614)
حكم تشغيل تارك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أشغل عندي مسلما لا يصلي؟ علما بأني لم أجد غيره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأولى لك أن لا تشغل عندك كافراً ولا مسلماً تاركاً للصلاة إن وجدت مسلماً يصلي، وذلك لأن تارك الصلاة بالكلية في حكم الكافر عند بعض العلماء فإن لم تجد غيره فلا بأس بتشغيله، لكن يجب عليك أن تدعوه للتوبة وأن تلزمه بأداء الصلاة، وأن تستغل حاجته إليك بأمره بالقيام بواجبات الإسلام وفرائضه، لعل الله أن يهديه على يديك. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13615)
لا يجوز العمل في البنك الربوي بأي شكل من الأشكال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في البنك إذا كان العمل في مجال الكمبيوتر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في البنك لا حرج فيه إذا كان هذا البنك يتعامل بالمعاملات الموافقة للشريعة الإسلامية، ويخلو من التعامل بالربا وسائر المعاملات المحرمة. وأما إن كان هذا البنك يقوم بإبرام المعاملات الربوية فلا يجوز العمل فيه ولو كان العامل مجرد حارس. لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] .
ومعلوم أن الربا لا يقتصر وعيده على آكله أو موكله فقط، بل يتعدى إلى كل من ساهم في إجراء تلك المعاملة ولو بخط في ورقة. قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء" يعني في الإثم. رواه مسلم.
وليعلم المؤمن أن الله جل ذكره قد يسر لعباده سبل الرزق الحلال، قال تعالى: (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) [الملك: 15] . وقال تعالى: (لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى) [طه: 132] .
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه، ومن اتقى مولاه وقاه، قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق 2،3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1422(12/13616)
لا يجوز العمل في مكان يساعد في تسويق الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بأحد المصانع المنتجة لزجاجات الكوكاكولا منذ 15 عاماً وأخيراً تعاقد المصنع على إنتاج شحنة من زجاجات الخمر وقد حاولت كثيراً أن امنع تلك الصفقة ولم أستطع، ماحكم الدين في راتبي أثناء إنتاج تلك الشحنة وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما بعد اعلم أيها السائل الكريم أننا نشكرك على أمرين:
الأول: قيامك بواجب النصيحة ومحاولتك منع عقد تلك الصفقة المحرمة مع المصنع.
الثاني: هو قيامك بالسؤال عن جواز العمل بذلك المصنع والحالة تلك.
أما ما سألت عنه فإننا نعلمك أنه لا يجوز شرعاً العمل في مصنع ينتج الزجاجات التي تعبأ فيها الخمر لأن منتج الخمر ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فالتعاون معه بإنتاج الزجاجات التي تعبأ فيها يعد من أعظم التعاون على الإثم، لأن الخمر أم الخبائث والله جل وعلا يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من الخمر عشرة
ونبشرك بأنك إذا ما تركت العمل بذلك المصنع إرضاء لله فإن الله سيبدلك بشيء آخر أنفع لك منه، فقد قال تعالى: (ومن يتق الله يجعله له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق: 2-3] وقال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً) [الطلاق: 4] وهذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13617)
لا حرج في استقدام رجل ليقوم بشئون المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: في قريتنا يوجد مسجد زاوية ليس به إمام رسمي ونحن مجموعة من المصلين اتفق (12) من المصلين على أن يستقدم أحدهم عاملا بنغلاديشي الجنسية حافظاً للقرآن الكريم ليقوم بخدمة المسجد أي يقوم بالأعمال التالية (إمام، مؤذن، يهتم بنظافة المسجد) على أن يتحمل كل فرد منهم راتبه لمدة شهر هل هذا جائز أم لا؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله. وفي حالة عدم جواز ذلك ما الطريقة الجائزة شرعا لتأمين راتبه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على هذه المجموعة في استقدام هذا الرجل ليقوم بأعمال المسجد من إمامة، وأذان، ونظافة، ونحوها، ما دام أن هذا المسجد ليس به إمام رسمي، ولا حرج أيضاً في تحمل كل فرد من تلك المجموعة راتب هذا الإمام لمدة شهر، إذا لم توجد جهة رسمية توفر له الراتب الشهري.
ونرجو من الله الكريم لكم دوام التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم يوم القيامة، لما تبذلونه من مال للعناية ببيت الله، لكن يستحسن أن تجمعوا المال الكافي لمدة سنة مثلاً، وتضعونه عند أحد الثقات ليعطيه راتب كل شهر بدلاً من أن يأخذ راتبه من أفراد متعددين فربما حصل له الحرج، هذا ومما يجدر التنبه له أن الإمام ينبغي أن يكون جامعاً بين الفقه في دين الله وإتقان القرآن حفظاً وتلاوة كما ينبغي أن يكون ورعا ملتزماً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً فعليكم قبل استقدام أي أحد أن تسألوا الثقات عنه حتى يغلب على ظنكم توفر هذه الصفات فيه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13618)
حكم العمل في مكان فيه يانصيب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أنا أعيش في أمريكا وأنا منذ شهرين بدون عمل والآن معروض علي أن أعمل في محطة بنزين فيها لوتو "يانصيب" أن أعمل كبائع في المحطة فهل هذا العمل حلال أم حرام وهل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكرته من وجود "اليانصيب" في محطة البنزين يحتمل ثلاثة أمور:
الأول: أن يكون المراد أن من اشترى بنزيناً أعطي كوبوناً أو أكثر للسحب على سيارة مثلاً، أو أعطي كوبونات يجمعها ليحصل على غسيل مجاني لسيارته، فهذا النوع من الكوبونات جائز على الراجح من قولي العلماء المعاصرين.
الثاني: أن يكون مرادك وجود أوراق اليانصيب المعروفة، والتي يشتريها رواد المحطة شراء مستقلاً عن شرائهم البنزين، فهذه الأوراق يحرم شراؤها، لكونها نوعاً من القمار والميسر الصريح، ولا يجوز لك بيعها للناس ولا إعانتهم على ذلك.
الثالث: ألا يكون لك دور في توزيع هذه الأوراق، بأن يكون لها عامل غيرك مختص بها، أو أن يكون التعامل فيها يتم عن طريق آلة لا علاقة لك بها، فلا حرج عليك في العمل في محطة البنزين، لكونك لا تباشر هذا الحرام ولا تعين عليه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(12/13619)
الجلوس على موائد الخمر محرم وإن لم يشرب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ... ... ماهو حكم من يجلس على مائدة عليها خمر مع غير المسلمين بحكم طبيعة عمله كرجل أعمال ولكنه لا يشرب والحمد لله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ... ... ...
فمن المعلوم أن الله ـ جل وعلا ـ قد شرع لعباده من الأحكام ما يقيم أمرهم ويحفظ عليهم مصالحهم، التي لا قوام لهم إلا بها، ولا سداد لهم إلا بحفظها. فكان من شأنه ـ جل وعلا ـ أنه أمرهم بامتثال أوامره، وحثهم على ذلك ونهاهم عن مخالفته وزجرهم عن ذلك. وكان من تمام حكمته ورحمته ـ جل شأنه ـ أنه لم يقتصر على ذلك، بل شرع لعباده ما يعينهم عليه ويقربهم منه، فكما أنه شرع لهم الفرائض، فقد فتح لهم الوسائل إليها، وكما أنه حرم عليهم المحرمات فقد سد عليهم الذرائع لها. فمثلا لما حرم جل وعلا الزنا حرم ما يفضي إليه ويعين عليه، فشرع لهم غض البصر وحثهم عليه، وحرم على العبد الخلوة بأجنبية، ونهى عن سفر المرأة بلا محرم، إلى غير ذلك من الأحكام التي تقرر ما نحن بصدده وشرع لهم الزواج ويسر لهم سبله، وبناء على ذلك كانت القاعدة المقررة في الشرع: أن الأحكام شرعت لجلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتعطيلها. إذا علم ذلك، فليعلم أن جلوس العبد المسلم في موضع تدار فيه الكؤوس ويعصى فيه رب السماوات والأرض لا يجوز ألبتة مع عدم العذر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون القوم مسلمين أو غير مسلمين. فالحكم واحد، وقد نص الله جل وعلا في كتابه العزيز على تحريم مشاركة العصاة في مجلسهم، وعلى تحريم القعود معهم والحالة كذلك، بل صرح الله جل وعلا أن حكم الجليس هو عين حكم المُجالَس، لا فرق، فمن قعد مع قوم يعصون الله جل وعلا بلا عذر ولم ينكر عليهم فحكمه حكمهم، قال الله جل وعلا: (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) . [الأنعام: 140] . وقال الله جل وعلا: (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا) . [النساء: 140] . وقال الله جل وعلا: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) . [القصص: 55] . وقال تعالى: (قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون) . [المؤمنون: 1-2] . ... وما ذكره السائل من أنه رجل أعمال ويجالس هؤلاء القوم بحكم طبيعة عمله، لا يسوغ عدُّ ذلك عذرا مبيحا للجلوس معهم، بل الواجب مفارقتهم، لما في ذلك من المفاسد الجمة التي أعظمها مخالفة أمر الرب جل وعلا. وأيضا فكيف تطيب نفس المؤمن أن يجالس قوما ويسامرهم ويكون نديمهم وهم يتلذذون بمعصية الواحد الاحد....!! مضموما إلى ذلك أن في مجالستهم تكثيرا لسوادهم، وإظهارا لعدم الغيرة على حدود الله، والغضب عند انتهاك حرماته، مع ما في ذلك أيضاً من تعويد النفس على الاستهانة بالمحرمات. وأيضا فإن من شاهد منكرا وجب عليه تغييره، فكيف يعتاض المسلم عن ذلك بمجالسة الكفرة والفساق. وبالجملة فإن هذه المعصية، مفاسدها جمة ولا ريب أن فاعلها داخل تحت قوله جل وعلا: (إنكم إذا مثلهم) . ولا حول ولا قوة إلا بالله لعلي العظيم. نسأل الله لنا ولأخينا ولجميع المسلمين التوفيق لما يحبه ويرضاه.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13620)
يحرم التعاون مع شركات التأمين الربوية.
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يعمل كخبير محلف مع المحاكم وشركات التأمين. وأجرته في أغلب الأحيان تأتي من هذه الشركات، ومعاملاتها ربوية. فهل الأجرة التي يتقاضاها من هذه الشركات حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتعاون مع شركات التأمين المذكورة محرم لقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [المائدة:2] .
واحذر أن يتضمن عملك الشهادة على شيء من العقود الربوية، فإن ذلك يوقعك تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه"، وقال: " هم سواء ". رواه مسلم.
وننصحك بعدم العمل مع شركات التأمين القائمة على الغرر والربا، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13621)
لا يجوز العمل في مكان تباع فيه الخمر.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يعمل في مكان تباع فيه الخمور وليس له عمل غير العمل في هذا المكان وجزاكم الله كل الخير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في مكان تباع فيه الخمور محرم، ومنكر عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها، وبائعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها" رواه أبو داود والحاكم بسند صحيح.
فالواجب على هذا العامل التوبة إلى الله تعالى والمفارقة لهذا العمل، والبحث عن عمل مباح، قال الله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً) [الطلاق: 2-3] .
وليعلم أنه لا يجوز العمل في هذا المكان على أي صفة كان: في حراسة المكان أو تنظيفه أو نحو ذلك لأنه مكان لعنة وغضب، ومن رأى المنكر وجب عليه إنكاره، وأدنى درجات الإنكار أن ينكر بقلبه مع مفارقة المكان، لقول الله تعالى: (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً) [النساء 140] .
وقد دلت الآية على أن الجالس في مكان المنكر كالفاعل للمنكر.
وجاء في الحديث: " ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر" رواه الترمذي والحاكم بسند حسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13622)
يحرم على الموظف استعمال الأدوات الحكومية لمصلحته إلا بإذن
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز استعمال فيشة الكهرباء الخاصة بالعمل لعمل كوب شاي أو قهوة وخلافه؟
وأيضا استعمال تليفون العمل لإجراء مكالمات خاصة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الموظف عند الدولة كالعامل بأجرة، فهو مؤتمن على ذلك العمل الذي نيط به، وفوض إليه، ومؤتمن على ما أعطي من الأدوات التي يتم العمل بها فاستعمال الأدوات الحكومية التي تكون في المكاتب لأعمال خاصة، حرام لأن ذلك مخالف للأمانة التي أوجب الله تعالى المحافظة عليها إلا إذا كان الشيء لا يتغير كالمسطرة فإنه لا يؤثر ولا يضر، أما استعمال القلم، والكهرباء، والأوراق، وآلة الكاتبة، والتصوير، وغير ذلك، فإن استعمالها للأغراض الخاصة وهي حكومية لا يجوز إلا إذا كان كل ما ذكر في السؤال قد صرح به للموظف من قبل جهة الاختصاص فلا مانع من ذلك والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13623)
العمل في جهة رقابة على سوق الأسهم والسندات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في الجهات التي تراقب الأنشطة التي تتم في أسواق الأسهم والسندات إذا علمنا أن تلك الأنشطة تشمل كل أنواع الشركات كشركات التأمين والبنوك وغيرها وتستقي مواردها منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] فهذا نص في تحريم التعاون والمشاركة والعمل في أي جهة تزاول نشاطاً محرماً، كبيع السندات أو الإقراض بالربا، أو الاتجار في الأسهم المحرمة أو نحو ذلك.
والعمل في جهة الرقابة المذكورة يعد تعاوناً ودعماً للشركات العاملة في السوق، فإذا انضاف إلى ذلك كونها تستقي مواردها من هذه الشركات، كان العمل المذكور محرماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13624)
لا إثم على العامل إن أعطاه صاحب العمل راتبه من مال فيه ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مؤسسة حكومية ملك للدولة وبها حوالي 6 ألاف موظف والمرتبات تتأخر لهذا السبب، وهذه المؤسسة تلجأ إلى الاقتراض من المصرف بفائدة لكي تفي بالتزامها لصرف المرتبات هل العمل في هذه المؤسسة أو الشركة الحكومية حلال ام حرام؟ علماً ليس لدي اي عمل ألجأ له
افيدوني افادكم الله في اقرب وقت ممكن]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ما دام العمل الذي تقوم به مباحاً فإن ما تحصل عليه من أجر هو نظير عملك المشروع، ولا يؤثر في ذلك اقتراض المؤسسة بفوائد ربوية لتفي برواتب العمال. والإثم في ذلك على القائمين على المؤسسة، أما أنتم فلا إثم عليكم إن شاء الله.
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: " ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13625)
لا يجوز العمل في بنك ربوي ولو لفترة قصيرة.
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أعمل في أحد البنوك الربوية في فترة الصيف لشغل وقت الفراغ فهل يجوز لي أخذ الراتب مع العلم أن حسابي في البنك الإسلامي وليس لدي حساب في هذا البنك الربوي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يجوز العمل في البنك الربوي، لما في ذلك من مشاهدة المنكر وحضوره، ولما فيه من التعاون على الإثم والمعصية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه" وقال: "هم سواء " رواه مسلم.
فالعمل في البنك الربوي محرم، ولو كان لفترة قصيرة، والراتب الناتج عن ذلك محرم، ومن ترك شيئاً من ذلك عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1422(12/13626)
القيام بعمل إضافي جائز إذا كان لا يؤثر على عملك الأصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الكريم ... ماهو حكم من يعمل كمستشار بشركة (غير العمل الأساسي مدير نظم بهيئة شبه حكومية) والعمل يتمثل في فتح أسواق جديدة، وترويج المنتجات للشركة. ونظرا لأن وظيفتي متميزة ومجهوداتي كبيرة وسمعتي طيبة استطعت من خلال عملي ترويج المنتج والذي لا يتعارض مع عملي الأساسي ولكن مكملا له، وبالتالي وفرت مصدر رزق لبيتي وأولادي ويعلم الله أنني لا أكذب ولا أخفي عيباً. وما يشغلني خوفي من أن أقصر في عملي - خاصة أن هذه الشركة هي موردة لدي الجهة التي أعمل لديها - وأن أستثمر وظيفتي بدون وجه حق. علماً أن المديرين يعلمون أنني أعمل في لجان خارجية ولا يعلمون أنني آخذ أجراً؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان عملك الإضافي لا يخل بوجه من الوجوه بما يتطلبه عملك الأساسي منك من القيام بواجبات العمل والنصح له. وكنت في أثناء ممارستك لعملك الإضافي تصدق ولا تغش ولا تخدع، ولا تزين بأوصاف ليست في المنتج المروج إلى غير ذلك مما تقتضيه الأمانة فلا حرج في ذلك العمل الإضافي. ولا يلزم أن تخبر مديرك أنك تتقاضى أجراً على عملك. ولا ينبغي أن تكون صاحب القرار أو مشاركاً مؤثراً في صنع القرار الذي ستستورد به جهة عملك الأساسي منتجاً من الشركة التي تعمل فيها عملك الإضافي سداً للذريعة.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13627)
العمل في شركة قد تتعامل بالربا يجوز بحيث لا يتولى أي عمل يتعلق بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في شركة أمريكية تعمل في الخليج في مجال برامج الكمبيوتر؟ وما حكم الراتب والمكافآت التي يتم استلامها من الشركة حيث أن الشركات الأمريكية لا تخلو من التعامل بالربا في أموالها. مع العلم أن العمل سيكون داخل دول الخليج غالباً. آمل توضيح الحكم لأني أخشى أن يكون هذا من أكل الحرام والسحت. وجزاكم الله خيراً على هذا المشروع الرائد والمفيد جداً وأسأل الله لكم التوفيق السداد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز العمل في هذه الشركة التي تعمل في برامج الكمبيوتر إذا كانت هذه البرامج لاتشتمل على محاذير شرعية وإن كان يختلط عملها بأعمال ربوية، لكن بشرط أن يكون العمل في حدود المعاملات التجارية المشروعة، من غير أن يتولى الشخص كتابة العقود أو الصكوك أو الشيكات الربوية. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(12/13628)
لا يجوز العمل في لحام الصهاريج التي يخزن فيها النبيذ المسكر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في العمل بلحام صهاريج تستخدم في تخزين النبيذ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن كان النبيذ مسكراً أو سيؤدي إلى الإسكار فإنه لا يجوز العمل في لحام تلك الصهاريج التي يخزن فيها لأن في ذلك تعاوناً على الإثم والعدوان، قال الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) . [المائدة:2] . ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13629)
العمل المباح ينقلب إلى عبادة بالنية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مدى صحة عبارة "العمل عبادة" مع الأدلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بالسؤال العمل الوظيفي ففيه تفصيل:
أولًا: إذا كان العمل في ذاته قربة من القربات كتعليم العلم الشرعي والإمامة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونوى الإنسان بهذا العمل التقرب إلى الله مع ابتغاء الرزق الحلال فهو مثاب على ذلك إن شاء الله وعمله عبادة.
ثانياً: أن يكون العمل من المباحات كتدريس العلوم الدنيوية المباحة، وكعمل الطبيب والمهندس والتاجر وغيرهم إذا خلا من الحرام، فهذا العمل إذا صاحبته نية الإحسان إلى المسلمين، أو التزود من المال الحلال لإعفاف النفس والقيام على الذرية، وغير ذلك من النيات الصالحة، فهو عبادة كذلك.
وهذه فائدة عامة صحيحة أن المباح ينقلب طاعة وعبادة بالنية، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي بضع أحدكم صدقة " قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر" رواه مسلم.
ثانياً: أن يشتمل العمل على أمر محرم كالعمل في البنوك الربوية والمراقص وأما كن الفساد، والتجارة المشتملة على الربا أو الغرر أو الغش والخداع ونحو ذلك مما هو محرم في الأصل أو جامعه الحرام فهذا ليس عبادة قطعاً، بل هو حرام يجب الإقلاع عنه، والتوبة منه.
وبهذا التفصيل يعلم أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل عبادة، بل منه ما هو محرم، ومنه ما هو عبادة ومنه ما هو مباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13630)
حكم العينات المجانية الترويجية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أنا طالب فى بكالوريوس صيدلة وسوف اتخرج هذا العام ان شاء الله اريد أن اعرف ان كان عملى كمندوب دعاية حلال أم حرام علما بان هذا العمل يتطلب اعطاء الاطباء عينات مجانيه من الادويه حتى اقنعهم بكتابه هذا الدواء للمريض فهل تعتبر هذه رشوة (لعن الله الراشى والمرتشى) وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أنه يجوز عملك مندوب مبيعات أدوية ما لم يشتمل هذا العمل على محذور شرعي، كأن تكون الأدوية ذات تأثيرات جانبية ولم يبين ذلك في نشراتها المرفقة لها، أو تشتمل الدعاية لها على ذكرها بأوصاف هي غير مشتملة عليها في الواقع، أما ما تهبه للأطباء من عينات هذه الأدوية فإن كان غرضهم منه هو تجربة الدواء ليعلموا مدى فعاليته فلا حرج في ذلك، وإن كان الغرض غير ذلك فهذا محرم شرعاً، وهو داخل في الرشوة المذمومة لأنه سيؤول إلى أن الطبيب يشير على الناس باستعمال هذا الدواء، ليس لجودته بل لأنه هو يجني من وراء ذلك مكاسب شخصية ولا يخفى ما في هذا من الغش وخيانة المرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1422(12/13631)
لا يجوز للمسلم العمل في إعداد برامج تستخدم في إثراء المعاملات الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم، أنا أعمل كمبرمج في شركة تقوم بتقديم بعض الخدمات عن طريق الإنترنت، ومنها إيصال أخبار أسعار أسهم الشركات والبنوك عن طريق أخذها من البنوك والأسواق المالية وغيرها. وقد كلفت بالمساهمة في كتابة البرامج التي تعمل على توفير هذه الخدمة. فهل في ذلك حرمة، باعتبار أن قسم من الشركات تعاملها محرم وأن الكثير من البنوك ربوية فضلا عن أن بعض أساليب التعامل بالأسهم غير جائزة في الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا شك فيه – أيها السائل الكريم- أن الوسائل لها أحكام المقاصد وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله. وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى قال عز وجل: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] ويروى أن قيماً كان لسعد بن وقاص في أرض له فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره. فأمر بقلعه وقال رضي الله عنه: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. فإن كانت هذه البرامج تنتج وتباع في الأسواق ويصلح استخدامها للمباح وغيره فلا حرج في ذلك وأما إن كانت تعد من أجل برنامج محدد لمثل هذه الشركات فعليك أن تطلب من الشركة التي تعمل بها القيام بعمل آخر لأنه لا يجوز لك المساعدة في مثل هذه البرامج التي استخدمت في إثراء المعاملات الربوية التي لا شك في حرمتها.. هذا والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13632)
يجوز العمل واستثمار الأموال في الشركات التي تقوم على أسس شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم التعامل مع الشركة القطرية للسيارات للاستثمار سواء بالعمل لديهم أو استثمار الأموال لديهم من الناحية الشرعية؟ وجزاكم الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الحكم على الشيء فرع تصوره ونحن لا ندري عن الأسس التي تقوم عليها هذه الشركة فلا نستطيع الحكم عليها. وعلى كل فأي شركة تقوم على أسس شرعية يجوز العمل فيها والاستثمار فيها. إذا لم يؤد ذلك إلى محظور شرعي. وأي شركة على خلاف ذلك لا يجوز العمل فيها ولا الاستثمار فيها.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13633)
العمل في السينما محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي يعمل محاسباً في السينما مع العلم أن لافلام التي تعرص فيها غير خليعة ما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحاصل الآن أن السينما لا تخلو من محاذير شرعية، سواء تعلق الأمر بما تعرضه من أفلام، أو بما يحصل في قاعاتها من منكرات واختلاط…… مما لا يخفى على أحد.
وبناء على ذلك لا يجوز العمل فيها مطلقاً، لما في ذلك من مباشرة تلك المحرمات، والتعاون مع أصحابها، وقد قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) [المائدة:2]
وعلى أخيك أن يترك العمل في السينما ويبحث عن عمل مباحٍ ويتقي الله تعالى، وسيرزقه من حيث لا يحتسب قال الله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً *ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق: 2-3]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13634)
حكم العمل في شركات التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم العمل في شركات التأمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الذي قررته مجامع الفقه الإسلامية وجماهير العلماء المعاصرين هو أن التأمين التجاري مبني على غير أساس شرعي وأنه - بكل أنواعه وصوره - مشتمل على محاذير شرعية منها الغرر والمقامرة والربا إلى آخرها. فإذا كانت الشركات التي تسأل عنها من هذا النوع، فلا يجوز العمل فيها ولا التعامل معها لأن ذلك تعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [المائدة: 2] . وإن كانت الشركات "شركات تأمين تعاوني" وهي التي أنشأتها بعض الدول الإسلامية لتفادي المحاذير الشرعية التي يشتمل عليها التأمين التجاري، فلا حرج - إن شاء الله في العمل فيها والتعامل معها - بعد التأكد من التزام أصحابها بالضوابط الشرعية. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1422(12/13635)
العمل في البنوك الإسلامية جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للشخص أن يعمل موظفا في أحد البنوك الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإنه يجوز لك أن تعمل في أحد البنوك الإسلامية إذا وثقت من القائمين عليه وعلمت أنهم يحرصون على أن تكون معاملاتهم مضبوطة بالشرع. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1422(12/13636)
لا يجوز العمل في مجال محرم كنقل الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[كما تعلمون أن كثيرا من المسلمين يعيشون في أوروبا وبالطبع تعرض علىالكثير من المسلمين أعمال قد يكون منها مثلا نقل الخمور من مكان الى آخر, هذا إذا كان مجال العمل النقل. ملاحظة: قد يترتب على رفضك مثل هذا العمل أن يقوم المسؤلون بتوفير العمل لك بالضغط على زوجتك مثلاً وبالتالي تنعكس هذه الإجراءات سلبياً على الأولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
نقول لك أولاً إقامتك بأولادك في بلد أهله غير مسلمين فيه خطر عظيم عليك وعليهم في دينكم ودنياكم. ويكفي مثالاً على ذلك المشكلة التي عرضتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا: يا رسول الله لِمَ قال: لا تراءى نارهما" والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود. فيجب عليك أن تسعى قدر استطاعتك للخروج من ديار قوم ظلموا أنفسهم وكفروا بربهم. ولا يحملك طلب الرزق فقط لمساكنة هؤلاء القوم. فالرزق مضمون وضامنه مليء ووفيُّ سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون * ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون * إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) . [سورة الذاريات: 56-58] . واعلم أنه يحرم على المسلم أن يعمل في مجال عمل محرمٍ أو يتعاون مع من يعملون أعمالا محرمة، كالمثال الذي ذكرته. والله سبحانه وتعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [المائدة: 2] ، ولا تخشى أن يقطع أحد كائناً من كان رزقك فاتق الله تعالى واحفظ أهلك وأولادك وسيرزقك الله تعالى إن اتقيت قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) . [الطلاق: 3] . والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13637)
لا تعمل في مكان يباع فيه الخمر أو لحم الخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في المطاعم والمحلات التي تبيع الخمور والخنزير؟ وهل يجوز للمسلم أن يشتغل في مثل هذه الأماكن في التنظيف كتنظيف الصحون وغيرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم..... وبعد:
فإنه من المعلوم قطعاً حرمة الخمر ولحم الخنزير قال تعالى: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر) [المائدة91] وقال تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس…..) [الأنعام: 145] وكما أن على المسلم أن يبتعد عن مقارفة هذه المحرمات فعليه كذلك أن لا يشتغل فيما يعين عليها حتى ولو كان ينظف الصحون. قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] وعلى المسلم أن يعلم أن من ترك شيئا من أجل الله تعالى فإن الله عز وجل ييسر له أسباب الرزق الواسعة (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق:2-3] هذا والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1424(12/13638)
لا يجوز للدولة أن تعطي أحدا تصريحا بشرب الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أجنبي غير مسلم في دولة إسلامية لديه تصريح بشراء وشرب الخمر هل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
لا يجوز للدولة أن تعطي أحداً تصريحاً بشرب الخمر أيا كانت حالته ولا يجوز لها أن تبيعه الخمر ولا أن تشتري له، وأي جهة أعطته ذلك التصريح فهي على خطر عظيم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13639)
وصية من يدعى حامل مفاتيح حرم رسول الله كذب لا أصل لها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو عن تلك الخطابات التي توزع بين الناس وتطلب منك أن تنسخها وتوزعها على أناس ويكون عدد النسخ 25. فقد وجدت على ماسحة زجاج سيارتي ورقة فأخذتها أظنها إعلاناً وبعد أن فتحتها فاذا بها تأخذ شكل الفتوى فظننتها فتوى فقمت بقراءتها فإذا هي عبارة عن قصة تتكلم عن شيخ يدعى أحمد قد شاهد في أحد أحلامه الرسول عليه الصلاه والسلام وقد أخبره صلى الله عليه وسلم بعدة أشياء - ذكرت في الخطاب - من أشياء وأحداث تحدث في الدنيا وما سيصيبهم في الآخرة ثم بعد ذلك أخذ في التكلم عن هذا الخطاب وأنه سبيل للتوفيق والرزق وشفاعة الرسول يوم القيامة ولكن كل هذا يجب أن يكون عن طريق نسخ هذا الخطاب 25 نسخه وتوزيعها على الناس لكي يستفيدوا منها ويتعظ منها أكثر عدد ممكن من الناس وسوف يجازى من يفعل ذلك كما تقول الوصية بالتوفيق والنجاح والشفاعة ولكن التوفيق والنجاح لن يكون إلا بعد 4 أيام من قراءته للرسالة. أما بالنسبة لمن يهمل تلك الرساله ولا ينشرها فسوف يحرم من الشفاعة وسوف تحل به مصيبه أو مشكله بعد أربعه أيام من قراءتها. ثم اخذ في ذكر أمثلة لأشخاص نفذوا الوصية وماذا حصل لهم وأمثلة لناس أهملوها وماذا حصل لهم. أخي أنا لم أقتنع بهذه القصة من أولها لآخرها وقد سبق أن سمعت عن مثل هذه القصص من زمان ولكني أول مرة أعايشها. فلم أكترث لتلك الرساله وأنا حزين أن يكون هناك من لايزال في جاهلية من دينه خاصة ونحن قد وصلنا لما وصلنا إليه من تقدم وحضارة. وأظن أن هناك فتوى من فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذا الموضوع ولكني لم أجدها. أرجو الإفادة. وشكرا لك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه..... وبعد:
هذه الوصية المزعومة كذب لا أساس لها من الصحة، وعلى المسلم الذي تقع في يديه مثل هذه الوصية المزعومة أن يمزقها ويحذر الناس منها وأن يتوكل على الله تعالى، وقد أهملها أهل الخير والصلاح فما رأوا إلا كل خير والحمد لله. وقد يفتن الشيطان العبد إن حدث له شيء بعد ذلك بقدر الله فيظن أن ما حدث له من مكروه كان بسبب ما قام به من إتلاف لتلك الوصية، فعليه أن يعلم أن ما أصابه إنما هو بقدر الله تعالى وما وجده في نفسه إنما هو من تزيين الشيطان. وليعلم أيضا أن من كتبها أو شارك في توزيعها فقد ارتكب إثما مبينا وتعاون مع كتابها المجرمين على الإثم والله جل وعلا يقول: " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان". [المائدة:2]
وإليك فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في ذلك.
سئل رحمه الله عن وصية منسوبة إلى شخص يدعى أحمد حامل مفاتيح حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، يقول السائل: فلما قرأتها وجدتها تنافي العقيدة الإسلامية، ولما ناقشته فيها لم يستمع إلى نصحي، وقرر توزيع أكبر عدد من تلك الوصية. فما رأي فضيلتكم في هذه المسالة جزاكم الله خيراً؟
فأجاب رحمه الله: هذه النشرة وما يترتب عليها من الفوائد بزعم من كتبها وما يترتب على إهمالها من الخطر كذب لا أساس له من الصحة، بل هي من مفتريات الكذابين، ولا يجوز توزيعها لا في الداخل ولا في الخارج، بل ذلك منكر يأثم من فعله، ويستحق عليه العقوبة العاجلة والآجلة، لأن البدع شرها عظيم وعواقبها وخيمة. وهذه النشرة على هذا الوجه من البدع المنكرة، ومن الكذب على الله سبحانه وقد قال الله سبحانه: (إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ". متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ " رواه مسلم في صحيحه. فالواجب على جميع المسلمين الذين تقع في أيديهم أمثال هذه النشرة تمزيقها وإتلافها وتحذير الناس منها، وقد أهملناها وأهملها غيرنا من أهل الإيمان فما رأينا إلا خيراً. وإن من كتبها ومن وزعها ومن دعا إليها ومن روجها بين الناس فإنه يأثم، لأن ذلك كله من باب التعاون على الإثم والعدوان، ومن باب ترويج البدع والترغيب في الأخذ بها. نسأل الله لنا وللمسلمين العافية من كل شر وحسبنا الله على من وضعها، ونسأل الله أن يعامله بما يستحق لكذبه على الله وترويجه الكذب وإشغاله الناس بما يضرهم ولا ينفعهم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
الشيخ ابن باز: من كتاب فتاوى إسلامية ص 501 - 502
والله أعلم.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1421(12/13640)
لا يجوز أن تشتري ببطاقة ليست لك بغير إذن صاحبها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بشراء بعض الأشياء عن طريق الإنترنت وذلك بإدخال رقم لبطاقة الفيزا كارد وهذه البطاقة ليست لي ولا أعرف لمن هي حيث إنني حصلت عليها من خلال برنامج موجود على الشبكة. وأنا الآن في وضع مزعج لأني أشعر بأن هذا التصرف عبارة عن سرقة أفتوني جزاكم الله خيراً. للعلم: كان هناك اسم لبنك أجنبي مع رقم البطاقة أشك بأن البطاقة للبنك أو لعميل يتعامل مع البنك.فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ...
فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى والاستغفار من هذا الذنب، وألا تعود إلى شيء من ذلك، فإن عملك هذا يعد سرقة، لأنك أخذت المال من حرزه، وكفى بذلك إثما، واعلم أن ما جاءك من هذا المال الذي اشتريت به بعض الأشياء فهو مال حرام، يلزمك إرجاعه إلى أصحابه إن استطعت الوصول إليهم عن طريق البنك، أو عن طريق إيداع هذا المبلغ لحساب الشخص أو الأشخاص الذين سرقتهم. فإن لم تستطع ذلك لزمك التخلص منه بإخراجه في أي وجه من وجوه الخير، سواء كان صاحبه مسلما أو غير مسلم، وإذا وجدت صاحبه بعد ذلك وجب أعادته إليه، لأنك ضامن. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13641)
لا تساعد من يرتكب الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز للمسلم أن يشتغل سائقاً لسيارة الأجرة (التاكسي) علماً أنه من ضمن الطلبيات التي تأتيه توصيل الزبون إلى الخمارات والمراقص ودور الدعارة والكنائس ... كما أنه في غالب الأحيان تحصل بعض المنكرات (التقبيل بين الجنسين.. شرب الخمور، التدخين، ركوب الكلاب ... ) في السيارة التي يقودها ولا يستطيع الإنكار. نرجو منكم إجابة كافية شافية لأن كثيراً من المسلمين توجهوا إلى هذا العمل بفتاوى من أناس لا يتقون الله عز وجل. وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهأما بعد: ...
فيجوز للرجل أن يكتسب بأوجه الكسب المباح التي منها أن يكون سائقاً لسيارة أجرة. لكن يجب عليه أن لا يجعل سيارته وسيلة للوصول إلى ما حرم الله تعالى مثل المسائل التي ذكرت لأن ذلك تعاون مع أولئك العصاة على معصيتهم والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] . كما يجب عليه أن لا يدع أحداً يرتكب في سيارته معصية وإن رآه يريد ارتكابها فليغير قدر استطاعته. ويجب عليه أن يقدم مرضاة الله تعالى وتقواه على مرضاة الزبائن والرزق من عند الله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق: 2، 3] .
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13642)
استقدام الخادمة جائز، وله محاذير
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم استقدام الخادمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه..... وبعد:
استقدام الخدم في هذا العصر مما عمت به البلوى وهو أمر مشروع في الجملة لقوله تعالى: " ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا". [الزخرف:32] وداخل في باب الإجارة الخاصة. ويجب على من أراد أن يستقدم خادمة أن يتجنب عدة محاذير.
الأول: كون هذه الخادمة غير مسلمة لما يترتب على ذلك من تأثيرها على من في البيت بعاداتها وعقيدتها. الثاني: كونها تقدم من غير محرم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة ثلاثة أيام من غير محرم.
الثالث: الخلوة بها من جانب الرجال الموجودين في البيت أو خلوة الخادم الذكر بامرأة موجودة بالبيت.
الرابع: أن تكون مسلمة غير ذات دين لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة. وقد تساهل كثير من الناس فوقعوا في هذه المحاذير. فعلى المسلم أن يتحرى الأفضل فالأفضل، وأن يجتهد في اختيار من كان أقرب منهم إلى الخير وأبعد عن مظاهر الفسق لأن بعض المسلمين يبدي الإسلام وهو غير ملتزم بأحكام الإسلام فيكون ضرره بليغاً. وعلى المخدوم أن يراعي حق الخادم فيما اتفق عليه ولا يبخسه حقه لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلون عند شروطهم) هذا والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13643)
يجوز لمن لم يستوف حقه بالطرق المشروعة استيفاؤه بنفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل كمهندس في إحدى الشركات نظير أجر شهري ألفي جنيه وأنا والحمد لله من المتميزين في تخصصي، ثم تلقيت عرضاً من شركة أخرى بمبلغ أربعة آلاف جنيه في الشهر وبعد أن قبلت العرض واستقلت من شركتي القديمة فوجئت بأن المدير يخلف وعده معي ولم يعطني غير ألفين وخمسمائة والأدهى من ذلك أنه لم يخبرني أن طبيعة العمل الموكل إلي تختلف عن المتعارف عليه في تخصصنا والذى أصبح كالقاعدة الثابتة، وتكرر هذا الموقف مع اثنين غيري من الزملاء. ولم نستطع التراجع لأن سوق العمل الآن في ركود. والسؤال هل يجوز لنا الأخذ من مال الشركة ما يعيد لنا قدرا من حقوقنا الضائعة دون علم المدير الذي هو في الوقت ذاته أحد المساهمين؟ أم أن هذا حرام مع العلم أن العقد بيننا وبينه عقد أجنبي أي لا يجوز رفع دعوى أمام المحاكم المصرية، وإنما إذا أردنا ذلك فعلينا بالسفر إلى فرنسا لأن المحاكم الفرنسية هي المخولة بنظر أي دعوى متعلقة بالعقد كما ينص أحد البنود؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود وامتدح الموفين بها قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أو فوا بالعقود) [المائدة: 1] وقال تعالى (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً) [الإسراء: 34] وقال جل وعلا: (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا) [البقرة 177] . ومن استأجر أجيراً ولم يوفه حقه فإن الله جل وعلا هو خصمه يوم القيامة فعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: "قال اللَّه تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره" رَوَاهُ البُخَارِيُّ. ولا تخلو حالتك مع هذا الرجل من واحدة من حالتين الأولى: أن يكون هذا الرجل قد وعدك بهذا الراتب وعند توقيع العقد غير ما اتفقتم عليه ووافقت أنت على ذلك مضطرا لأنك تركت وظيفتك الأولى، ففي هذه الحالة لا يلزم هذا الرجل حكماً بما اتفقتما عليه وإنما يلزمه ديانة لأن خلف الوعد من آيات المنافقين قال صلى الله عليه وسلم: آية المنانق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. " متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأما إذا كان وقع العقد بنفس المبلغ المتفق عليه سلفاً (4000) ثم بعد ذلك نكل فلك ولزملائك أن تستوفوا حقكم من العمل إذا كنتم لا تستطيعون أن تأخذوا حقكم منه بالطرق المشروعة هذا إذا لم تخافوا أن تنالكم معرة باستيفائكم حقكم بأنفسكم فإن خفتم لحاقها فلا إذن لكم في ذلكم واحتسبوا الأمر عند الله تعالى. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1421(12/13644)
لا يجوز العمل في الكنائس ولا في بنائها
[السُّؤَالُ]
ـ[والد زوجتي يعمل مبيض محارة (مساح) ويعمل باليومية عند رجل آخر وقد يتطلب العمل أن يعمل أحياناً هذا الرجل في الكنائس فيعمل والد زوجتي معه في هذه الكنائس لفترة طويلة. هل هذا العمل حرام وماله حرام وهل يحرم علي وعلى زوجتي وأولادي الأكل عنده وماذا أفعل إذا ما دعاني لذلك.. وما الحكم بالنسبة لأولاده الذين لم ينهوا تعليمهم علماً بأنه ليس الوحيد الذى يصرف على البيت بل يساعده أولاده وبالنسبة لابنه الذي يعمل ولكنه لم يتزوج بعد هل يأكل معه ... وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فإنه لا يجوز لوالد زوجتك أن يعمل في الكنائس لأن العمل فيها تعاون مع أصحابها على أعظم إثم وعدوان، والله سبحانه وتعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] . والمال الذي يكسبه من عمله في الكنيسة حرام أيضا، لأنه نتيجة لعمله الحرام وأما ما يكسبه من أعماله الأخرى المباحة فهو حلال طيب. إن شاء الله تعالى. أما أكلك أنت أو زوجتك أو أولادك أو أولاد الرجل نفسه من ماله فإن كان من ذلك المال الحرام الذي اكتسبه من عمله في الكنيسة فهو لا يجوز لأنه غير طيب والله سبحانه وتعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) [البقرة: 172] . وهذا يشمل الطيبات عيناً كأنواع المأكول والمشروب والطيبات معنىً كالمال المكسوب وإن كان من كسبه الحلال فهو حلال لكم وأجيبوه لدعوته إن دعاكم. وإن كان مختلطاً من المالين فإن كان أغلب ماله منه فيجب تجنبه للقاعدة الفقهية المعروفة: " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" واتقاء الحرام واجب ولا يمكن اتقاؤه هنا إلا باتقاء المباح المختلط به. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1421(12/13645)
لا يجوز دراسة التمثيل إلا لغايات شرعية ودعوية معتبرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم فى دراسة التمثيل واحترافه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
1 – فنقول: إن الهدف الأول لأرباب المسارح في إقامة التمثيل فيها المكاسب المادية، ومكاسبهم المادية لا تحصل إلا بمداعبة غرائز المشاهدين، وشهواتهم، فإذا عرفنا أن غالب المشاهدين لا يقصدون من مشاهدتهم التمثيل إلا قضاء فراغ أوقاتهم في العبث واللهو والتسلية، وفهمنا أن الهدف الأول والأخير من التمثيل الكسب المادي، أدركنا أن القائمين على التمثيل سيحرصون على إنماء رصيد مشاهدي مسرحياتهم بتحقيق رغبة المشاهد في إشباع غرائزه العاطفية وعرض ذلك على شاشات التمثيل وخشبات المسارح. 2 – أضف إلى ذلك، إن المتتبع لحياة الممثلين سيجد أن غالبهم من سقط الناس ليس للتقوى والصلاح مكان في حياتهم العامة، ولا للأخلاق الإسلامية، محل في دائرة نفوسهم ولا للقيم الإنسانية دور عندهم، فإذا مثل أحدهم شخصية رجل صالح، أو نبيل، أو شهمٍ أو عفيف أو جوادٍ، فذلك لأجل الثمن الذي يتقاضاه، ثم يعود إلى سيرته الأولى ضاحكاً ساخراً معرضًا عن الجوانب المشرقة في حياتهم. 3 – إلى جانب ذلك، لو نظرت إلى حقيقة التمثيل وما يقوم به أهل هذا الفن الآن، لوجدته لمجرد اللهو والتسلية وشغل فراغ الوقت، فالمشاهد له غالبًا، لا يريد من المشاهدة إلا الأنس ونسيان الهموم، ونقل الإنسان بفكره من حال الجد إلى حال الهزل، والغزل. 4 – إنهم يمثلون الوقائع التاريخية التي نقلها التاريخ على ما فيه من التساهل وعدم التحقيق، فكثيراً ما يفترون على الشخص ما لم يفعله أو ينفون عنه ما قام به في حياته. 5 – لأجل هذا فلا نرى لهذه المهنة مكاناً في منهج الإسلام، ولا ننصح المسلم أن يتعلمه. 6 – هذا كله فيما عدا تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فلم يجزه أحد، بل هو حرام قطعاً بلا نزاع، وللمزيد من الفائدة، فليراجع الأخ السائل "مجلة البحوث الإسلامية – عدد (1) ". هذا والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1422(12/13646)
العمل في بنوك الربا محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد
فأنا أعمل في إدارة الحاسب الآلي بأحد البنوك الأجنبية العاملة في مصر وقد علمت أن العمل في البنوك حرام وبالتالي فإن الراتب الذى أتقاضاه حرام وأنا متزوج ولدي والحمد لله طفلان ولد وبنت وقد بحثت عن عمل آخر وحتى الآن لم أعثر على شيء أرجو الإفادة فى هذا الموضوع ولكم وافر التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فبدايةً أخي الكريم أحمد الله تعالى أن بصرك بالحق وعرفك به، فكم من شخص على مثل ما كنت عليه وما وفق للحق، وهذه نعمة عظيمة من الله تعالى عليك ومنة جسيمة لها الشكر منك لله تعالى.
ولتعلم رعاك الله أن رب العزة تعالى يقول: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) . [الطلاق: 2-3] ، وقال تعالى: (سيجعل الله بعد عسر يسرا) . [الطلاق: 7] ، فعليك أولاً أن تمتنع عن هذا العمل فوراً امتثالاً لأمر الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين) . [البقرة:278] ، ولأن كل من أعان على الربا فهو مشترك في الإثم، قال صلى الله عليه وسلم: " لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء" أي في الإثم. وقد يضيق عليك الأمر بعض الشيء لأنك تنتقل من حال إلى حال، ولكن ثق بالله تعالى أنه سيجعل لك مخرجاً والله تعالى يقول: (فإن مع العسر يسرا) . [الشرح: 5] ، والله نسأل أن يوسع رزقك وأن يبارك لك في أهلك ومالك.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13647)
من أدى عمله على أكمل وجه فلا مانع أن يقوم بأعمال أخرى.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عاملة، وفي بعض الأحيان أجلس في عملي أغلب اليوم دون عمل حيث لا يكون لدي عمل كثير فأنهي بعض الأعمال وأجلس باقي النهار دون عمل، فأقوم ببعض الأعمال الشخصية كأن أستخدم الهاتف لأمور شخصية أو أن أدرس (علماً بأنني أقوم بإكمال دراستي الجامعية) وأحياناً ينتابني شعور بأن هناك حرمة في الموضوع وأن الراتب الذي أحصل عليه فيه نوع من المال الحرام نتيجة لعدم العمل في بعض الأحيان، ويعلم الله أنني أحاول إتقان العمل الذي أقوم به قدر الإمكان، فهل هناك حرمة في هذا المال، وهل استعمال الهاتف مثلاً أو تصوير وثيقة شخصية لي في العمل فيه حرمة، أو حتى التصوير الشخصي لموظف آخر عندي في العمل فيه حرمة؟؟ حيث إنني أشعر دائماً في كل عمل أقوم به بالبيت، بالشارع، أو بالعمل بأنه ممكن أن يكون به حرمة، أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على العامل أن يلتزم بالحضور في الأوقات المقررة والمحددة من جهة عمله، وأن يقوم بأداء ما أنيط به من الأعمال بأمانة وصدق وإخلاص فإذا قام بذلك فقد برئت ذمته وطاب كسبه.
أما كونه يقضي بعض وقت دوامه بدون عمل بسبب قلة ما أنيط به من العمل أو عدمه، فذلك ليس من مسئوليته هو ولا يؤثر على حلية راتبه إن شاء الله تعالى.
أما أدوات المكتب كآلة التصوير أو الهاتف أو نحو ذلك مما في استخدامه تكلفة محسوبة على جهة العمل فلا يجوز استخدامها للعامل في مهماته الشخصية، لأن ذلك ملك للغير والعامل إنما هو أمين فإن لم تكن هناك تكلفة بسبب الاستخدام، كان يكون استخدام الهاتف المحلي مجاناً، أي بأجر مدفوع، سواء استخدم أم لم يستخدم، أو كان الاستخدام بعد إذن المسؤول وفي حدود الحاجة، دون إطالة فنرجو ألا يكون بذلك بأس، مع أن الورع ترك ذلك. وللسائلة الكريمة الإطلاع على الجواب رقم 4140 للفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13648)
حكم الشراء من الأماكن التي تبيع المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت إحدى الشركات أو المؤسسات مخصصة لبيع المحرمات أو الاتجار فيها، فهل يجوز للإنسان أن يشتري منها سلعة مباحة؟ أم أنه لايجوز لأن في ذلك مساعدة للشركة على الحرام؟ أم أنه بيع وشراء حلال لا دخل له بالشركة؟ أفيدونا بارك الله فيكم..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ... فإذا اشتهر عن هذه المؤسسة أنها تبيع المحرم فلا تشتر منها شيئاً ولو كان حلالاً لأن هذا يعينهم على ما هم فيه. والله عزّوجل يقول (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] والشراء منهم معاونة لهم على الإثم، وهذا إذا كانت هذه السلعة موجودة عند غيرهم أو لم تك الحاجة إليها ماسة وإلا فلك شراؤها منهم. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1422(12/13649)
حكم الكسب الخارج عن نطاق العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم رجل يعمل بشركه حكومية لبيع اللحوم وتقوم هذه الشركة باستيراد كمية محدوده من اللحم وتوزيعها على المواطنين بأسعار مخفّضة ويشتري هذا الرجل بحكم عمله كمية من اللحم يوميا ويقوم ببيعها لأصحاب محلات الجزارة ويربح من ذلك، فهل هذا الكسب حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
إذا كان هذا الرجل تمنحه الشركة التي يعمل بها بحكم وظيفته كمية من اللحم، وكان هذا النظام معمولا به لدى الشركة دون تحايل منه على هذه الكمية، فله أخذها وبيعها، وإذا كان يشتريها بطريقة التحايل فلا يجوز له ذلك، وما يخرج من هذا المكسب يكون حراماً، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً عاملاً على الصدقات، فلما جاء الرجل قال: هذا لكم وهذا اُهدي لي، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينتظر أيأتيه أم لا؟ ... وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلها وإذا فسدت فسد الجسد كلها، ألا وهي القلب" [متفق عليه] . ... وننصح هذا الرجل بالابتعاد عن هذا الأمر إذا كان على النحو السابق، والله نسأل أن يقيه شر الحرام وأن يبارك له في الحلال، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13650)
يجوز للمسلم العمل عند الكفار وأهل الذمة فيما يباح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يعمل المسلم كخادم عند الشخص غير المسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
بالنسبة لعمل المسلم عند غير المسلم فهذا تحته صورتان:
الصورة الأولى: أن يعمل تحته بصفة دائمة، أي يكون أجيراً عنده كالخادم: فهذا لا يجوز لأن فيه إذلالاً للمسلم وإهانةً له والمسلم مأمور بأن يكون عزيزاً لا ذليلاً.
والصورة الثانية أن يعمل للكافر عملاً معيناً مما أحل الله، كخياطة ثياب أو بناء بيت أو ما أشبه ذلك، أي يكون عاملاً عنده في عمل ليس فيه إذلال له ولا حبس، فهذا إن شاء الله جائز. لأنّ علياً رضي الله عنه أجر نفسه ليهودي يسقي له كل دلو بتمرة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره. وعن رجل من الأنصار أنه قال لليهودي أسقي نخلك؟ قال نعم: كل دلو بتمرة – واشترط الأنصاري أن لا يأخذها خدرة (غير ناضجة) ولا تارزة (يابسة) ولا حشفة (نوع من التمر سيئ) ولا يأخذ إلا جلدة فاستقى بنحو صاعين، وجاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديثان رواهما ابن ماجه في سننه.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1421(12/13651)
لا يجوز فتح مقهى لشرب الشيشة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أفتح مشروعاً يسمى مقهى لشرب الشيشه والقدو أو أجر محلاً عندي لمن يفتحه لنفس الغرض]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز فتح مشروع أو محل لشرب الشيشة ونحوها، كما لا يجوز ايجار المحل لمن يستعمله في ذلك، وذلك لما في الشيشة من المضار والمفاسد الدينية والمالية، فهي من جنس الخبائث، وقد قال تعالى مبيناً الحكمة من إرسال رسوله صلى الله عليه وسلم: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف:157] ، وفيها من إفساد الأبدان والتسبب في أنواع من الأمراض ما هو معلوم مستفيض شهدت به الأطباء. وقد نهى الشارع عن قتل النفس أو التسبب في ذلك، بل حتى مجرد الإضرار بها، فالبدن عارية، والعبد مسؤول عنها.
وإذا ثبت كل ذلك فإن كل مال ينفق في هذا السبيل فهو في غير محله، وهو إسراف مذموم صاحبه. وأنت معين على ذلك كله ومتسبب فيه، فعليك كفل من آثام الذين يتعاطون ذلك عندك وعن طريقك… وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ... ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء" رواه مسلم وغيره، وفيما أحل الله غنية وكفاية (ومن يتق الله يجعله مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(12/13652)
على من يعمل في مجال فيه نساء أن يغض بصره
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مجال تأهيل وتعليم المعاقين في القطاع الخاص، حيث أتعامل مع كثير من النساء الأجنبيات مسلمات وغير مسلمات، ويكون التعامل أحيانا بشكل مباشر، أغض من بصري قدر ما أستطيع. راجيا منكم النصيحة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
جزاك الله على ما تقوم به تجاه الضعفاء من المحتاجين، ونسأل الله أن يأجرك خيرا على عملك، ويثيبك في الدنيا والآخرة. وقد قال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون) [النور: 30] . وقال صلى الله عليه وسلم: "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك لا محالة فالعينان زناهما النظر… " رواه مسلم.
فعلى المرء أن يتقي الله قدر استطاعته (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16] وأن يغض طرفه وأن يصرف بصره، فعن جرير رضي الله عنه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري" رواه مسلم. وفي سنن الترمذي عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: "يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة" رواه الترمذي وحسنه. وفقك الله لكل خير وسد خطاك للحق.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13653)
لا يجوز العمل في مهنة تشتمل على حلق اللحى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: فهناك سؤال شرعيّ أودّ طرحه عليكم وهو: لي صديق ملتزم بشرع الله غيرأنه يعمل بمهنة الحلاقة للرجال، وأغلبية زبائنه يطلبون منه حلق القزع وحلق اللحى، وذلك يؤرقه بمعنى أنه يريد الاطمئنان عن مدى شرعيّة كسبه وأيضا هو لا يجيد غير هذه المهنة التي هي مصدر عيشه. نرجو منكم الإجابة وجزاكم الله عنّا كلّ خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: ...
فإن الله تعالى حرم حلق اللحى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، فعمله في هذه المهنة المشتملة على حلق اللحى عمل محرم بلا نزاع فعليه أن يبادر إلى الإقلاع عنه والتوبة إلى الله جل وعلا، وأن يقتصر على حلق ما أذن الله في حلقه كالرأس، وأما القزع فالصحيح عند العلماء أنه مكروه وليس محرما وعلى هذا ففعله للناس مكروه وما ينال منه من كسب يعرف عند العلماء بالكسب الدنيء وعلى كل فلا يرتقي إلى درجة التحريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1422(12/13654)
العمل بمهنة المحاماة ضمن حدود الشرع جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل المكسب من مهنة المحامي فيه شك أم أنه حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
لا حرج في أصل عمل المحاماة، لأنها وكالة في الدعوى والإجابة، إذا تحرى المحامي الحق وتجنب الكذب. وبيان ذلك: أن المحامي يجب عليه أن ينظر في القضية وأن يدرس محتوياتها. فإن رأى أن الحق مع موكله دافع عنه وانتصر للحق. وإن رأى أن الحق في غير جانب موكله، لزمه بيان ذلك له، ونصحه بترك الدعوى ورد الحقوق إلى أهلها. هذا كله فيما لو كانت القضية معروضة على محكمة شرعية تلتزم الحكم بالكتاب والسنة. أما إذا اختار الموكل الترافع إلى محكمة وضعية مع وجود المحاكم الشرعية، فلا يجوز مساعدته على ذلك. لكن إن اضطر الموكل إلى الترافع إلى محكمة وضعية، كأن تقام ضده الدعوى، أو لا يوجد غيرها في بلده، جاز للمحامي الدخول معه، مع مراعاة ما يلي: 1ـ أن يراعي حكم الشرع ابتداءً في أصل القضية، فلا يترافع إلا إذا علم مشروعية الدعوى ومضمونها. 2ـ لا يجوز له الدفاع عن موكله في أمر يعلم بطلانه. 3ـ لا يجوز له المطالبة عنه بحق ليس له. 4ـ يجب عليه أن يبين الحق وأن يقول الصدق. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13655)
يجوز للمسلم أن يعمل أجيرا عند غير المسلم أعمالا مباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى
هل يجوز أن يعمل المسلم لدى غير المسلم؟ مثلا في بلاد الغرب. وهل الأجر الذي يتقاضاه المسلم مقابل عمله حرام أم حلال علما بأن الذي لا غير المسلم لا تهمه موارد رأس المال؟.فالحلال والحرام لديه سواء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
يجوز للمسلم أن يعمل أجيرا عند غير المسلم بشرط أن يكون عمله في ما يحل مثل البناء والنجارة والحدادة والتجارة المباحة، والإيجار الذي يتقاضاه على ذلك حلال. وينبغي أن لا يكون في ذلك إهانة للمسلم وإذلال له مثل أن يقوم على رأس الكافر ليصب له الشاي أو القهوة أو أن يقدم له نعاله أو نحو ذلك.
... والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13656)
زرع شجرة الكيف محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله ما حكم زرع شجرة الكيف التي يستخرج منها المخدر؟ أفتونا جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يجوز زراعة شجرة الكيف من أفيون وحشيش وغير ذلك لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة" ولأن مضار هذه الشجرة معلوم على الإنسان وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" [رواه مالك] . ويستثنى من ذلك زراعتها لاستخدامها في أغراض طبية كالتخدير المستخدم في العمليات الجراحية ………… هذا والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13657)
مشاركة غير المسلم جائزة والأفضل عدمها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز مشاركة النصراني في عمل تجاري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في عمل تجاري، بشرط ألا ينفرد غير المسلم بالتصرف لأنه قد يعمل بالربا ولا يتورع عن الحرام، ولا يحترز مما يحترز منه المسلم، فعلى من شارك غير المسلمين، أن يكون على علم بتصرفات شريكه، وقد قال بعض العلماء بكراهة مشاركة غير المسلم والله ولي التوفيق.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13658)
يحرم العمل في مزارع العنب التي تصنع خمرا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم: ... ما حكم من يعمل في قطف العنب مع علمه أنه سيذهب به مباشرة إلى المعصرة؟ ... وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ...
إذا كنت تعلم أن ما تقطفه من العنب يذهب إلى المعصرة لجعله خمراً، فإنه يحرم عليك هذا العمل، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) . [المائدة: 2] ، والشيء إذا حرم حرمت الوسائل المؤدية إليه. ... وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها". [رواه أبو داود والحاكم] . وقرر أهل العلم أنه يحرم بيع العنب لمن يعصره خمراً، وكذا من يعين على ذلك بأي وجه من أوجه الإعانة. وقانا الله وإياك من هذا الشر وأهله. والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13659)
لا يجوز العمل فيما يستخدم للحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للإنسان أن يعمل في عمل يخدم فيه غيره كبناء دكان مثلا، ولكن صاحب الدكان سيستخدمه في الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ...
من استؤجر لعمل ما، وهو يعلم أن صاحب هذا العمل سيستخدمه فيما حرم الله، فإنه لا يجوز له أن يقوم بهذا العمل، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد فكل وسيلة موصلة إلى محرم ومعصية تكون محرمة قطعاً، والله جل وعلا يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الآثم والعدوان) . [المائدة: 2] . والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13660)
لا ينبغي للموظف أن يخالف الشرع ليحصل على إجازة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإجازات المرضية فى حالة مرض أولادي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإجازة المرضية -فيما نعلم- تحتاج إلى تقرير طبي يثبت مرض الموظف، وهي موضوعة للرفق بالموظف نفسه لا بأولاده، وحصولك عليها عند مرض أولادك لا يتم إلا بنوع من الكذب والتزوير، ولا شك في حرمة ذلك، والذي ينبغي فعله عند مرض الأولاد أو غيرهم من الأبوين والإخوان والأقارب والجيران الذين يحتاجون لمن يخدمهم في حال المرض - هو شرح تلك الظروف للجهة المسؤولة عنك في العمل، وإعطاؤها الصورة كاملة كما هي بدون زيادة ولا نقص، والغالب على الظن أنها ستتجاوب مع ما يمليه الحال القائم، مما يتيح لك فرصة القيام بواجبك تجاه المريض ويجنبك الحرج والكذب، فإن لم تتجاوب معك فأطلب منها إجازة عادية أو اضطرارية فإن لم يتات شيء من ذلك وكانت حاجة المريض إليك شديدة، وحاجتك أنت إلى العمل ضرورية أو قريبة من ذلك فلك اللجوء - حينئذ - إلى الإجازة المذكورة حتى ترتفع حالة الضرر.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13661)
حكم أخذ أجرة مقابل كفالة الغير واستخراج إقامة له
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك عامل أجنبي إقامته محجوزة لدى إحدى المراكز الأمنية وخرج هو بكفالة منذ خمسة أشهر تقريباً، وأنا أستطيع أن أستخرج إقامته وأكفل حضوره في حالة طلبه من المركز، واستخراجي لها بطرق نظامية وليس هناك ضرر على الغير، وهو ليس تحت كفالتي وقد طلب مني ذلك وعرض علي مبلغ مقابله، لأن كفيله غير مهتم بموضوعه. السؤال: هل يجوز أن آخذ منه مبلغا ماليا مقابل تعقيبي وكفالته واستخراج إقامته، أم أنها تعتبر رشوة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فالظاهر أن نفع السائل الكريم لهذا العامل مقتصر على الشفاعة له أو كفالته بما له من جاه، فإن كان كذلك فلا يجوز أخذ شيء في مقابل ذلك، فإن الكفالة من عقود الإرفاق وليست محلاً للمعاوضات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا. رواه أبو داود وأحمد. وحسنه الألباني.
اللهم إلا إن كان السعي في هذه الخدمة للعامل يحتاج إلى تعب أو سفر أو نفقة لاستخراج اللازم من الأوراق، فحينئذ يجوز أخذ أجرة المثل دون زيادة عليها ولا الربح فوقها، كما سبق التنبيه عليه في الفتويين: 4714، 5264.
وينبغي أن يحتسب السائل الكريم الأجر العظيم على هذا العمل، فإنه من أجل الأعمال وأحبها إلى الله، كما قال تعالى: مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا. {النساء:85} .
قال ابن كثير: أي من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. انتهى.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه ديناً أو تطرد عنه جوعاً، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد -يعني مسجد المدينة- شهراً. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. رواه الطبراني وحسنه الألباني.
وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق عليهما. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1430(12/13662)
حكم تغطية العميل صفقات البيع بالبورصة مقابل عمولة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أستفسر عن شرعية العمل في البورصة بأضعاف الرأسمال الحقيقي، بحيث تتيح لي شركة السمسرة بأن أتعامل بيعا وشراء بأكثر من ضعفي رأس المال المودع، ولكن بشرط أن أصفي هذه المديونية في نهاية اليوم أو اليوم التالي على الأكثر، كل ما تحصل عليه الشركة هي العمولة عن كل عملية بيع أو شراء وهي نسبة من إجمالي العملية، فهل هذه التسهيلات تندرج تحت طائلة قرض جر نفعا؟ أم رهن الأسهم؟ وما الحكم في عمل الوسيط الذي يتحدد راتبه على كمية العمولات الناتجة عن هذه المعاملات بحيث يجب عليه تسهيل الشراء والبيع للعميل بأضعاف المبلغ لتزيد العمولة؟ أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في أكثر من فتوى لنا أن قيام الوسيط بتغطية الصفقة أو ما يسمى بالمارجن إنما هو إقراض من الوسيط للعميل مقابل عمولة يأخذها عن كل عملية بيع، وبينا حرمة هذه المعاملة لأنها حقيقة قرض جر نفعا مشروطا.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 48051، والفتوى رقم: 70757.
وإذا كانت هذه المعاملة محرمة فيحرم على كل الأطراف مباشرتها أو الإعانة عليها. وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 7770.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(12/13663)
حكم التمويل العقاري عن طريق قرض بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت أرضا بقيمة 25 مليون ريال سعودي، فوجدت من يستطيع أن يمول مشروعي بمبلغ 70 مليون ريال ومن ضمن شروط التمويل:
رهن العقار، مدة السداد 10 سنوات. العمولة 15%.
فما حكم هذا التمويل؟
وأرجوا أن يتم طرح موضوع كامل ومتكامل عن التمويل العقاري وأنواعه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فصلنا الكلام في فتوانا رقم: 127458، على صور منتشرة للتمويل العقاري، ومنها التمويل بالقروض بفائدة، وهذه الصورة التي يرجع للممول فيها أكثر من رأس ماله محرمة لحرمة الاقتراض بالربا.
وهناك صور جائزة للتمويل العقاري إذا التزم فيها بالضوابط الشرعية ومنها صيغة التمويل بالبيع الآجل وصيغة التمويل بالمرابحة لأجل (بيع المرابحة للآمر بالشراء) ، وصيغة التمويل بالاستصناع، والاستصناع الموازي، وراجع التفصيل في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(12/13664)
حكم تقديم الطبيب شهادة مزورة ليعجل من دراسة الماجستير
[السُّؤَالُ]
ـ[في بلدنا مصر تسن وزارة الصحة قانوناً يمنع الطبيب المعيَّن في وزارة الصحة من تحضير الماجستير، في تخصُّص معين حتى تمرّ عليه ثلاث سنوات، وهذا تعطيل للطبيب بلا داعٍ، في حين يُمنح الحق لزميله الطبيب المعيَّن في كادر الجامعة أن يحضِّر الماجستير فوراً دون تعطيل، فهل يجوز لطبيب وزارة الصحة أن يقدِّم شهادة"مزيفة" بأنه يعمل طبيباً حرّاً غير تابع للوزارة حتى يتسنى له التساوي بزملائِهِ أطباء الجامعة وتحضير الماجستير سريعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن التزوير محرم؛ لما فيه من الكذب وشهادة الزور.
فعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله متكئاً فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.
وقيام الطبيب المذكور وأمثاله بتقديم شهادة مزيفة داخل في التزوير المحرم، والمطلوب منهم التزام الشروط المقررة من قبل الوزارة المعينة، وإذا كانوا يرون ذلك ظلما فليطالبوا برفع هذا الظلم دون اللجوء إلى هذه الوسائل الممنوعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(12/13665)
حكم الشرط الجزائي على العامل إذا ترك العمل أو لم يتم العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[تم الاتفاق بين العامل ورب العمل في عقد عمل موقع من كلا الطرفين، بأخذ مبلغ من العامل إذا لم يتم المدة المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما، أو في حالة تركه للعمل فجأة دون سابق علم لرب العمل، حيث وضع هذا الشرط في العقد لما يسببه ترك هذا العامل المفاجئ للعمل من إرباك في سير العمل، وأحيانا نقوم بدفع مصاريف كبيرة من أجل عمل إقامة للعامل إذا كان هذا العامل أجنبيا.
فهل يجوز أخذ هذا المبلغ من العامل في حالة توقفه عن العمل فجأة أو ترك العمل قبل المدة المنصوص عليها في العقد مع رضاه التام عن ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا هو ما يعرف بالشرط الجزائي، وحكمه يختلف من حالة لأخرى، فيجوز اشتراطه في العقود التي لا يكون الالتزام فيها دينا، بل أمر من الأمور أو تنفيذ عمل من الأعمال، كما في الحالة المذكورة في السؤال.
أما العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فلا يجوز فيها ذلك. وقد سبق بيان حكمه من الجواز أو الحرمة في الفتوى رقم: 77183، والفتوى رقم: 107804، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(12/13666)
غاب عن عمله وأخذ الراتب كاملا فهل يجعله مقابل حق أخذ منه ظلما
[السُّؤَالُ]
ـ[موظف عمل بالدولة أكثر من 30 سنة، ثم إنتقل إلى مكان سكن آخر بعيد عن مقر عمله، وأصبح ذهابه اليومي إلى هنالك صعبا جداً مما ترتب عليه غياب كثير، ثم وجد أن مرتبه لم ينقص شيئا فهل هذا المال حلال أم حرام، علما بأن المدة تخللتها إجازات مستحقة، والعمل لدينا خمسة أيام فقط وكان يحضر متى يستطيع مثلاً يومان من كل أسبوع، ملاحظة: مدة هذا الغياب كانت عدة أشهر قدم هذا الموظف طلبا للتقاعد بعد هذه المدة القصيرة من الغياب، فوافقت الدولة وحسبت له مدة العمل أقل بسبعة عشر عاما من المدة التى قضاها في العمل، وأصبح معاش الموظف الآن قرابة نصف المعاش الأصلي الذي كان يتقاضاه قبل، فما الحكم فضيلة الشيخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالالتزام بشروط التعاقد المحددة من قبل جهة العمل أمر واجب، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.. رواه البخاري تعليقاً. وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. وصححه الألباني. وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وعلى ذلك فأخذ راتب أيام لم يحضرها الموظف دون إذن ممن هو مخول بالإذن لا يجوز.. وعليه أن يرد ما أخذ إلى هذه الجهة، ولا يصرفه إلى جهة أخرى ما دام يقدر على رده إليها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 127515، والفتوى رقم: 99496.
ولكن إن كان للسائل حق لدى جهة عمله أو أنه ظُلم بقدر معين من المال، كما هو ظاهر السؤال حيث يقول السائل إن دولته حسبت له مدة العمل أقل بسبعة عشر عاماً من المدة التي قضاها في العمل بالفعل، ولا يخفى ما في ذلك من الظلم وبخس الحقوق، فإن كان الأمر كذلك، فلا حرج عليه أن يحتفظ براتب أيام الغياب كاملاً، إن كان قدرها أقل من حقه الذي ضاع عليه، أو مساوياً له وهو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر، كما سبق أن بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 114794، 106914، 42472.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(12/13667)
أسكنهم أخوهم في بيته ثم طالبهم بقيمة البناء بعد خمس وعشرين سنة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن 4 إخوة كنا نعيش فى بيت واحد بناه لنا أخونا الأكبر منذ 25 سنة، ثم ترك أخونا الأكبر البيت وبنى لنفسه بيتا آخر بجوار بيتنا على قطعة أرض ملك لنا جميعا وأخونا الأكبر يريد الآن ثمن المباني فى البيت الأول، أي أنه يريد ما أنفق من مال على بناء البيت الأول، والسؤال: هل نعطيه ثمن المباني من 25 سنة؟ أم نعطيه ثمن المباني على ما هي عليه الآن؟ بمعنى: إذا كانت المباني تساوي 20 ألفا منذ 25 سنة وتساوي الآن 80 ألفا فأيهما نعطيه؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البيت المبني ملكاً لأخيكم ثم تركه لكم لتسكنوا فيه مجاناً أو بأجرة، وبعد ذلك أراد أخذ ثمن المباني، فهذا من قبيل البيع، والأصل أن يتم البيع بالثمن الذي يتفق عليه البائع والمشتري فيجوز لكم التراضي على البيع بما تتفقون عليه من ثمن.
وإذا كانت هذه الأرض مشتركة بينكم وبين أخيكم ففي حكم البناء في الأرض المشتركة تفصيل ملخصه، كما ذكره علي حيدر في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: ليس لأحد الشركاء في عرصة مشتركة أن يحدث بناء بلا إذن، فلذلك إذا بنى أحد الشركاء لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ولم يطلب أي شريك من الشركاء التقسيم وطلب الشريك الآخر رفع البناء يرفع، وفي هذه الصورة لا يقسم القاضي العرصة لأن الطلب شرط في قسمة القضاء ويكون البناء المذكور ملكاً مستقلاً للباني ولا يكون مشتركاً بمجرد بنائه في ملك مشترك، أما إذا طلب الشريك غير الباني أو الشريك الباني أو كلاهما القسمة فتقسم إذا كانت قابلة للقسمة، لأنه إذا رفع البناء في هذا الحال قبل القسمة يبطل حق الباني بالكلية، أما إذا قسم فيكون قد حوفظ على حقه في المقدار الذي أصاب حصته، فإن أصاب بناء على القسمة ذلك البناء حصة بانيه فيكون أصاب الهدف، وإن أصاب حصة الآخر فله أن يكلف بانيه هدمه ورفعه، وإذا تراضى مع الباني يدفع بدل البناء للباني ويمتلك الشريك البناء، وإذا أصاب بعض البناء حصة الباني وبعضه حصة الشريك الآخر فأمر البناء الذي يصيب الباني يكون عائداً له، أما البناء الذي يصيب حصة الآخر فيهدم ويرفع بطلبه، وإذا لزم هدم ورفع البناء وحصل من جراء ذلك نقصان للعرصة يضمنه الباني أيضاً، ومع ذلك إذا كان هدم البناء مضراً بالعرصة فيضمن صاحب العرصة قيمة البناء للباني مستحق القلع. انتهى.
وهذا التفصيل هو الذي نراه قريبا من الصواب، مع أن مسألة بناء الشريك في العرصة المشتركة محل خلاف بين أهل العلم، وقد بينا من قبل مختلف آرائهم فيها، فيمكن أن تراجع فيها الفتوى رقم: 117531.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1430(12/13668)
ساعد زميله في تخفيض الجمارك فأهداه هدية فما حكمها
[السُّؤَالُ]
ـ[طلب مني شخص على معرفة بي أن أساعده في تخفيض رسوم جمركية عن بضاعة مستوردة لديه، فقمت أنا بالاتصال مع صديق لي من أجل مساعدته فقام صديقي بمساعدته، فقام الشخص الذي طلب المساعدة مني بتقديم مبلغ من المال لي كهدية، فهل يعتبر هذا المبلغ بمثابة رشوة؟ أو هو من الحرام؟.
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة مما يعرف عند أهل العلم بثمن الجاه، وقد اختلفوا فيها ما بين قائل بالتحريم مطلقاً، وقائل بالكراهة، وقائل بالتفصيل، أي إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فيجوز له أخذ أجرة المثل، وإلا فلا وهذا هو الراجح، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 71533.
والظاهر من السؤال أنك لم تحتج إلى بذل جهد ولا مال، فعلى ذلك لا يجوز لك أخذ ذلك المبلغ على القول الراجح، وهذا كله على فرض أن تلك الرسوم الجمركية ليست مشروعة، وإنما هي ظلم لمن تؤخذ منه، أما إن كانت تلك الرسوم مشروعة، فلا يجوز التهرب منها، ولا تجوز المعاونة على ذلك التهرب ـ سواء بعمولة أو مجاناً ـ وانظر للفائدة الفتوى رقم: 54824.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1430(12/13669)
شروط جواز التورق
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن شركة عقارية مساهمة مقفلة، ونقوم في الوقت الحالي ببناء مجمع تجاري في منطقة الشويخ وتبقى 20% لإنجاز المشروع ونحتاج إلى مبلغ: 400,000 دينار كويتي لإكمال المشروع وتوجد لدينا أصول، ولكن في حال تم بيعها فسوف تكون هناك خسارة، وحرصا على مصلحة المساهمين قررنا التوجه إلى بنك بوبيان وطلب تورق بالمبلغ لسداد حقوق مقاولي المشروع، ولم يمانع البنك في إعطائنا المبلغ مضافا إليه الأرباح، علما بأننا سوف نتسلم المبلغ نقدا بعد التوقيع على العقود اللازمة، والسؤال: هل عقد التورق هذا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء؟.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتورق هو أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال لغير من اشتريتها منه، من أجل أن تنتفع بثمنها وقد اختلف فيه أهل العلم وأكثرهم على أنه جائز، ويشترط لجوازه أن يقوم العميل بشراء السلعة من البنك شراء حقيقياً، بحيث تدخل في ملكه وضمانه بعد أن دخلت في ملك البنك وضمانه قبل ذلك، ثم يبيعها لآخر أو يوكل من يبيعها له، وأما إذا لم يكن هناك بيع حقيقي ـ كما هو الشائع في كثير من البنوك ـ فإنه تحايل على الربا وبالتالي، لا يحل الدخول في هذا العقد، وانظر للمزيد من الفائدة الفتويين رقم: 77080، ورقم: 102002.
وأما ما ذكرته من أن البنك لم يمانع من إعطائكم المبلغ مضافاً إليه الأرباح وأنه سيستلم نقداً فهو صريح الربا ولا يجوز، وليس هذا هو التورق الذي اختلف العلماء في جوازه، بل هو من الموبقات، كما جاء في الحديث الشريف، فالواجب الابتعاد عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1430(12/13670)
التورق المنظم ليس تورقا حقيقيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الكريم أرجو من سعادتكم إعطائي فتوى على السؤال التالي: سوف آخد سلعة من البنك السعودي الهولندي وهي أرز بقيمة 100000ريال سعودي، وذلك على أن يتم سداد هذا المبلغ بالفائدة من قبلي على 4 سنوات وسيكون 120000 ريال سعودي وذلك من راتبي الذي سوف يحول على البنك، وحيث إنني لا أستطيع بيع الأرز سوف أقوم بتوكيل البنك بالبيع لصالحي ثم يتم إنزال المبلغ فى حسابي وهو 100000 ريال سعودي وعلى أنني سوف أقوم بزيارة المستودع لمشاهدة الأرز الذي سوف أقترضه والموظف يقول لي إذا كنت تريد الأرز فأحضر سيارات لتحمله إلى مستودعاتك، ولكنني بالطبع لن آخذه إذ ليس عندي ـ لا مكان ولا مشتري ـ وهذا يلقب بشراء سلعة بالمرابحة، فهل هذا حلال أم حرام؟.
الرجاء أن تفيدوني أكرمكم الله وكل عام وأنتم بخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصورة داخلة فيما يعرف بالتورق المنظم، وهو غير جائز، لأنه حيلة على القرض الربوي وليس تورقاً حقيقياً، فإن مشتري السلعة لا يقبضها ولا يبيعها، بل يلتزم البنك بالشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة ببيع السلعة للعميل، فيصبح الأمر عبارة عن قرض ربوي.
أما التورق الجائز ـ على الراجح لدينا ـ فيشترط فيه أن يقوم البنك بشراء السلعة شراء حقيقيا ثم يبيعها للعميل فإذا قبضها العميل جاز له بيعها والاستفادة من ثمنها.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 46179، 112214، 112842، 115367، 121687.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1430(12/13671)
الجمارك والضرائب التي تفرضها الدولة بين الحل والمنع
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت في بنك الفتاوى المتعلق بالفتاوى عن الجمارك فوجدت المفتي يفتي بما يسأله الناس وفق أهوائهم، لذا أردت التوضيح فمثلا: فتوى: رقم 9955، يسأل صاحب السؤال عن حكم التهرب من الجمارك وفي سؤاله كذلك أن الدولة تستخدم الأموال في المحرمات، ومما لاحظت أن المفتي ذهب مع صاحب السؤال والحقيقة أن الدولة عندنا تستخدم هذه الأموال في بناء المستشفيات والمدارس وتعبيد الطرقات وتقديم مساعدات للمعوزين عن طريق صندوق التضامن إلى غير ذلك.
وفي السؤال: رقم 8097، أجاز المفتوى لصاحب الفتوي دفع الرشوى، وبما أنني موظف في إدارة الجمارك تصور أن كل مستورد للبضاعة دفع الرشوة إلى الموظفين، فماذا يحدث بعد ذلك؟ ستصبح الدولة عبارة عن لعبة يتلاعب بها هؤلاء المستوردون وهم في الحقيقة بهذه المعاملة سوف يخربون الاقتصاد الوطني وتتفتت الحياة الاقتصادية وسوف تغلق المؤسسات العمومية التي تشغل الملايين من العائلات وسوف تندثر الدولة ويذهب ريحها، فالجمارك فرضها ولي الأمر للمصلحلة العليا للبلاد، لأن الأموال هذه لا تذهب إلى جيب ولي الأمر، وإنما هي تحصل لفائدة الخزينة العمومية، ومنها تقام مشاريع تنموية مثل: إنشاء مصانع وتعبيد الطرقات وبناء مدارس وجامعات والتي سوف يستفيد منها الذي فرضت عليه هذه الرسوم في تعليم ابنه في المدرسة والجامعة مجانا، والعلاج المجاني في المستشفي، ومن هنا لا بد أن ننظر للواقع قبل إصادر الفتوى، لأن جل أصحاب الفتوى في هذا المجال يريدون الترخيص في الفتوى للاستيراد ويفكرون في مصالحهم الخاصة ولا تهمهم مصلحة الوطن، حيث لاحظت أنهم يستعملون مفرادات مثل استعمال الحاكم الأموال في غير ما شرع الله وهم بذلك يريدون الفتوى على حسب أهوائهم، وهذه بعض الملاحظات التي لاحظتها بما أنني في الميدان قد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا.
والله ولي التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ينبغي أن ينتبه السائل الكريم إلى أن المفتي إنما يفتي على نحو ما يسمع، فإن أخطأ المستفتي أو كذب فهذا لا يحل له حراما ولا يحرم عليه حلالاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه البخاري ومسلم.
فإذا ذكر السائل مثلا أن دولته تستخدم أموال الجمارك والضرائب في المحرمات، فالعهدة عليه هو لا على المفتي، ومع ذلك ففي الفتويين اللتين ذكرهما السائل وما أحيل عليه فيهما، كان الجواب بتفصيل، فلسنا نفتى بحرمة ذلك أو إباحته مطلقا، وإنما يكون الحكم بحسب الواقع، والأصل ـ بلا شك ـ أن الضرائب والجمارك أكل بالباطل لمال المسلم الذي لا يحل إلا بطيب نفس منه، إلا إذا كانت الموارد العامة للدولة لا تفي بحاجة الأمة ومصالح الناس، وكانت تفرض لسد هذه الحاجة والقيام بتلك المصالح بالفعل، فلا حرج على ولي الأمر في فرضها بالقدر الذي يفي بالغرض دون إجحاف، وعندئذ لا يجوز التهرب منها، وإلا فقد سبق أنه لا يجوز فرضها أصلا، وقد ذكرنا هذا التفصيل في مواضع، كما في الفتاوى التالية أرقامها: 592، 5107، 30305، 65250، 75607، 37158، 26096، 5811.
كما أننا أشرنا إلى الحكم الأصلي في مواضع أخرى، كما في الفتاوى ذات التالية أرقامها: 7489، 8097، 13356، وذلك بحسب مقتضى السؤال، وبناء على هذا التفصيل يبنى حكم التهرب من الضرائب والجمارك بشكل عام، أو بدفع الرشوة للتخلص منها بشكل خاص، وذلك من باب تقليل الضرر، فإن القاعدة: أن الضرر يزال.
ولا يخفى على السائل الكريم أننا في الفتوى التي أحال إليها برقم: 9955، قد أشرنا إلى ضرورة المحافظة على اقتصاد الأمة وغير ذلك من المصالح العامة، والسعي في تحقيقها وتحصيلها وحرمة الإخلال بها، وهذا فيه رادع لمن يخاف الله ويتقيه في كسبه، بخلاف من وصفهم السائل بأنهم ـ يفكرون في مصالحهم الخاصة ولا تهمهم مصلحة الوطن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1430(12/13672)
حكم انتفاع موظف المطار بما يتخلى عنه الركاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشتغل في المطار، في تفتيش المسافرين، أحيانا تكون مع المسافر أشياء ممنوع دخولها الطائرة مثل سكاكين أو ولاعات يضطر المسافر أن يتخلى عنها، ونحن نقوم بأخذ هذه الأشياء لأنهم في المطار يأخذونها ويرمونها. فهل إذا أخذت هذه الأشياء تكون حلالا أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجا في تملك هذه الأشياء، فما دام قد تركها أصحابها فهي كالملقاة في النفايات، فالانتفاع بها أولى من إلقائها ورميها.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 50557، 55191، 113161، 114732.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1430(12/13673)
حكم منحة التدريب التي يشترط فيها دفع غرامة عند الانقطاع
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي الثاني هو عن المنحة، حيث يقدم في هذه المنحة تعليم وتدريب في مجال ما خلال فترة معينة , ويتم إعطاء الطالب مكافآت مالية خلال هذه الفترة ولكن يتم إمضاء عقد بالالتزام خلال المنحة أن الطالب إذا انقطع عن المنحة يدفع غرامة كبيرة جداً. فهل هذا التعامل المادي جائز أم لا؟ والسؤال الثالث هو: أن هذه المنحة مقدمه من وزارة الاتصالات ومقرها (مبنى البريد المصري) ونحن نعلم أن البريد يتعامل بالفوائد الربوية. فهل يجوز أن أتلقى المنحة في هذا المبنى؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما عن المنحة المقدمة من وزارة الاتصالات وحكم هذه المعاملة المالية التي يمنح الطالب فيها مكافأة مالية ويلتزم فيها بدفع غرامة مالية حال انقطاعه، فإذا كانت هذه الغرامة بقدر ما أنفقت الجهة المانحة على الطلاب من مصاريف أو بقدر ما لحقها بسبب تخلفه من ضرر، فلا بأس. أما الزيادة على ذلك فيدخل في التعزير بالمال وهو ممنوع عند عامة العلماء، والذين أجازوه إنما أجازوه لولي الأمر، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 34484.
وأما كون المنحة من صندوق البريد فإن معاملة صاحب المال المختلط جائزة، وانظري الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430(12/13674)
حكم انتفاع أهل الميت بمنحة وزارة التضامن الاجتماعي
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم الحكومة المصرية ـ وزارة التضامن الاجتماعي ـ بتقديم معونة لأهل المتوفى تقدر بخمسة آلاف جنيه وذلك متي أراد أهله ذلك وقاموا بعمل الاستمارات الكافية لاستلام المبلغ، وقد توفي أبي في حادث علي الطريق ومن الممكن أخذ هذه الأموال، فما حكم أخذها؟ علما بأننا لسنا في حاجة إليها وأنها شيء لم نحصل عليه بالتعب والكلل، مع العلم بأننا قد أخذنا هذه الأموال وفي انتظار معرفة هل هي حلال أم حرام؟.
أرجو التوضيح والتفصيل في الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك المنحة تصرف لأهل المتوفى عن طريق نظام التأمينات أو صناديق التكافل، فقد سبق الكلام على صناديق التكافل في الفتوى رقم: 53177، وعن التأمينات في الفتوى رقم: 111670، وما أحيل عليه فيها وذكرنا هناك ما في ذلك من محاذير تجعلها محرمة، وعلى ذلك فلا يجوز لكم الاستفادة من هذه الأموال إلا بقدر ما كان يستقطع من المتوفى، وأما الباقي فتتصدقون به على المحتاجين وفي المصالح العامة غير المساجد، أما إن كانت تلك الأموال هبة محضة من الدولة لرعاية مواطنيها ولم يكن هناك تحايل أو تزوير في حصولكم على تلك الأموال، فلا حرج في ذلك وإن لم تكونوا محتاجين لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1430(12/13675)
حكم بيع عقود العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطاني عضو مجلس الشعب عقد عمل لي كهدية وكنت محتاجا فاضطررت إلى بيعه. فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. {البقرة: 188} .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. فينبغي أن ينظر من يأخذ مالا من أخيه المسلم، بأي شيء يستحل هذا المال، كما أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بم تستحل مال أخيك. رواه البخاري ومسلم.
وفي الحقيقة أن السائل لم يبذل شيئا يستحق عليه المال بالبيع، فالوظيفة إنما هي نيابة أو ولاية في تصريف بعض الأمور يستمدها الموظف من السلطات فليس له أن يعاوض عليها بأن يتنازل عنها لغيره مقابل مال.
جاء في تحفة المنهاج: في مسألة النزول عن الوظائف: وأما المناصب الديوانية كالكتبة الذين ينفذون من جهة الباشا فيها فالظاهر أنهم إنما يتصرفون فيها بالنيابة عن صاحب الدولة فليس لهم يد حقيقية على شيء يبذلون عنه.
وسئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي عن حكم بيع عقود العمل؟ فقال - رحمه الله -: لا يجوز، ولا يشتري عقد عمل، ولو كان محتاجا ومن تركه عوضه الله. اهـ. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 4714.
وعلى ذلك فعليك أن ترد ما أخذته من المال مقابل هذا البيع.
هذا مع التنبيه على أن هذه الوظيفة إن كانت من الوظائف العامة، وكان من أهداها إنما أهداها محاباة ومجاملة على حساب الغير من غير استحقاق فهذا ظلم ينبذه الشرع ويأباه العقل وتنفر منه الطباع السليمة كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 18722. وعندئذ لا يجوز لك قبولها ابتداءا فضلا عن بيعها بعد ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1430(12/13676)
حكم المسابقات ذات الجوائز بهدف التربح وترويج البضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[بناء على الفتوى بخصوص المسابقة الثقافية، والتي قلتم فيها: وأما وضع مسابقة على ذلك الإصدار، فإذا كانت فيما يزيد المسلم تفقهاً في دينه أو تزيده ثقافة مباحة تنفعه أو تشحذ ذكاءه في المباح، فلا مانع من وضعها والاشتراك فيها وأخذ الجوائز التي قد تحصل من ورائها بشرط أن تكون هذه الجوائز مقدمة من متبرع لا يريد منها إلا حفز المتسابقين على التعلم، أما إذا كان مقدم الجوائز يريد بذلك عملية تجارية تعود عليه بعائد مالي، فإن المسألة تتحول من مسارها الأول إلى مسار آخر وتصبح من القمار، لأن الاشتراك فيها سيصبح مقصوراً على من يشتري كتاب المسابقة أو شريطها، وقد يشتري ذلك من لا حاجة له إليها بقصد الاشتراك في المسابقة فيصدق عليه أنه مقامر، فالقمار: ما لا يخلو الداخل فيه من غنم أو غرم، وقد سبقت لنا فتوى مفصلة في مسابقات الإنترنت نرجو مراجعتها.
أطلب مراجعة الموضوع، فهنالك إيضاح الحقيقة بأن الشخص الذي سوف يقوم بشراء السي دي ويشترك في المسابقة لن يخسر شيئا، بل إن قيمة ما دفعه سوف يعود إليه بشكل غير مباشر، وعلى صورتين اثنتين:
الأولى: قيمة معنوية من امتلاك تلك الكتب والفائدة التي تعود عليه.
الثانية: مجموعة البرامج الموجودة في السي دي ـ الهدية ـ ثمنها الحقيقي أكبر من قيمة السي دي الذي لن يتجاوز مبلغ: 4 دولارات فقط، فسيدي المسابقه ما هي إلا جزرة يشد بها بصره فقط، فقد تقام المسابقة وقد لا تقام، وإعلان المسابقة فقط محفز لا أكثر، فإن فاز كان بها، وإن لم يفز فاز بالعلم والفائدة والبرامج وهذا الهدف الأساس.
والله من وراء القصد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائل الكريم على ثقته بنا واهتمامه بإيضاح ما يرى أنه يحتاج لإيضاح، ولا شك أن الحكم عن شيء فرع عن تصوره، ولكن ما ذكر من إيضاحات لا يغير الحكم المذكور في الفتوى المشار إليها، وهي في الفتوى رقم: 127079، بعدم جواز هذه المسابقة، وذلك أن القول بعدم جواز هذه المسابقة مبني على أن مقدم الجائزة يسعى إلى التربح وترويج بضاعته عن طريق هذه الجائزة، فلا تكون هذه الجوائز تبرعاً محضاً، وإنما على سبيل المعاوضة، إذ لا يحق لمن لم يشتر السي دي أن يشارك في المسابقة، مما يدل على قصد المعاوضة بين واضع المسابقة والمشتري، مع أن بعض المشترين ـ بل كثير منهم كما هو مشاهد ـ قد لا يشتري هذه الأسطوانات إلا من أجل المسابقة لا من أجل ما فيها من البرامج، وهذا غير جائز وهو داخل في معنى القمار وإذا كان هذا قصد كثير من المشتركين حرم بيع هذه الأسطوانات لهم وهذا من تحريم الوسائل المؤدية للحرام، وللمزيد من الفائدة حول الجوائز المرصودة للمشترين تراجع الفتوى رقم: 3817.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1430(12/13677)
حكم أخذ الشوك والملاعق الخاصة بالطائرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم أخذ الشوك والمعالق المعدنية والكؤوس البلاستيكية من الطائرة أثناء الذهاب أوالرجوع من أداء العمرة بحجة تفريح الأولاد؟.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجابة على هذا السؤال مبنية على لائحة شركة الطيران وشروطها، فإن كانت تنص على تملك الركاب لتلك الأشياء فلا حرج في أخذها، وإن كانت تنص على أنها تعود إلى الشركة فلا يجوز أخذها، وأما عند الشك فالأصل الحظر، فلا يجوز أخذها ما لم توجد قرينة تدل على إجازة الشركة لذلك، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وصححه الألباني.
ويجب على المسلم تحري الحلال في مأكله ومشربه وسائر شؤونه، وأن يحافظ على أعماله الصالحة من المحبطات، كما ينبغي له أن يتنزه عن الشبهات، قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1430(12/13678)
حكم اقتناء سيارة بنظام الإيجار مع الوعد بالتمليك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم اقتناء سيارة بنظام الإيجار مع الوعد بالتمليك، وخاصة من شركة ـ عبد اللطيف العيسى؟.
وما حكم التأمين على السيارة بعد امتلاكها من الشركة نفسها أو سيارتي الخاصة؟.
وما حكم التأمين على استمارة السيارة؟.
وبارك الله لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الإجارة إجارة فعلية وحصل وعد من المؤجر بالتمليك، فلا حرج في ذلك، وقد بسطنا الكلام على الموضوع ونقلنا فيه قرار المجمع الفقهي فراجع فيه الفتاوى التالية أرقامها: 109463، 108812، 6374، 124637، 126748.
وأما التأمين على استمارة السيارة أو التأمين في الشركة المذكورة، فإذا كان تأمينا تعاونيا فلا مانع منه، وإن كان تجاريا فهو محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430(12/13679)
حكم أخذ العمولة مقابل تسهيل اختيار المقاول ضمن الموردين
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة مقاولات، وعرض علي أحد الموردين أن يدفع لي مبلغا من المال مقابل مساعدته ليدخل في نطاق الموردين، وعمولة عن كل أمر توريد يحصل عليه، فما حكم الشرع في العمولة ـ إن لم أقدم له تسهيلات وهو مثل غيره في ذلك؟ علما بأنني لست المسئول عن اختيارالموردين، وإنما دوري فقط جمع أفضل العروض وتقديمها لإدارة المشتريات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم هذه العمولة حكم هدايا العمال، وقد ثبت النهي عن هدايا العمال في الصحيحين، كما تقدم مفصلاً في فتوانا رقم: 110844.
فلا يجوز أن تأخذ هذه العمولة إلا إذا أذن لك صاحب الشركة أو المدير المسئول.
وننبهك إلى أنه لا يجوز لك أن تقدم تسهيلات لهذا المورد دون غيره أو تسعى ـ بغيرحق ـ في أن يتم اختياره للتوريد، بل يلزمك السعي فيما فيه مصلحة الشركة التي تعمل بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1430(12/13680)
حكم الانتفاع بعقار استولت عليه الدولة من مالكه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من استحوذ على عقار (متجر) عن طريق عقد بينه وبين الدولة، علما بأن الدولة استولت عليه من مالكه الأصلي بقوانين معينة ليس لها أي أساس منفعة عامة أو أي تعويض.
وقد قام المستولي على المتجر بإجارته مرة أخرى لأحد التجار بمبلغ أكبر واستفاد من هذا الإيجار لمدة 10 سنوات على الأقل, وقد عاد هذا العقار إلى المالك الأصلي موخرا بإلغاء القانون وبقرار من الدولة نفسها. نأمل توضيح ما يجب على كل من:
المستأجر من الدولة (المستفيد طيلة المدة السابقة) ، المؤجر من المؤجر من الدولة, صاحب العقار الأصلي؟
علما بأنه تمت محاولة إقناع المؤجر من الدولة عدة مرات طيلة ال 10 سنوات بطريقة ودية وإبراز كل ما يثبت الملكية الشرعية للعقار للشخص المتضرر, لكنه كان يماطل حتى إخلاء العقار بقرار رسمي.
أفيدونا يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للدولة أن تنزع من أحد ما ثبت أنه ملك له إلا لمصلحة معتبرة شرعاً، وفي هذه الحالة يجب تعويض أصحاب الأرض تعويضاً مناسباً بما لا يقل عن ثمن المثل، وإن لم تكن هناك مصلحة شرعية أو وجدت ولم يعوض أصحاب هذه الأرض فحكم ذلك حكم الغصب، والواجب على الغاصب وعلى من حصل له شيء من مال مغصوب بشراء أو بإرث أو هبة إرجاعه إلى مالكه أو ورثته.
وقد أحسنت الدولة بإعادة هذا العقار المغصوب إلى مالكه، وللمالك الحق مع ذلك في ما يقابل منفعة عقاره طوال الفترة الماضية، فأجرة المبنى طوال هذه الفترة حق للمالك الأصلي.
قال ابن قدامة في المغني ما ملخصه: إذا أجر الغاصب المغصوب، فالإجارة باطلة، على إحدى الروايات، كالبيع، ولمالكه تضمين أيهما شاء أجر مثلها، فإن ضمن المستأجر، لم يرجع بذلك، لأنه دخل في العقد على أنه يضمن المنفعة، إلا أن يزيد أجر المثل على المسمى في العقد، فيرجع بالزيادة ويسقط عنه المسمى في العقد. وإن كان دفعه إلى الغاصب، رجع به ... وهذا قول الشافعي ومحمد بن الحسن. انتهى.
والواجب على من استأجر هذا العقار مع علمه بغصبه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، وأن يرد ما استفاده من مال من تأجير هذا العقار إلى المالك الأصلي.
علماً أن مسائل النزاع يجب رفعها إلى المحكمة الشرعية لتفصل فيها وتلزم من ثبت عليه الحق بأداء الحقوق لأصحابها.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 4429، 38801، 112836.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1430(12/13681)
التأجير المنتهي بالتمليك إذا كان العقد ربويا
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت سيارة قيمتها 86 ألفا بنظام التأجير المنتهي بالتمليك ب100 على أربع سنين بدفعة أولى وأخيرة وأنهيت التأجير وامتلكت السيارة بعد أربع سنين، وبعد سبع سنين بعتها بثمانية آلاف وخمسمائة وكان نظام التأجير ربويا. ما هو مبلغ التطهير بعد بيع السيارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل حكم التأجير المنتهي بالتمليك، ويمكنك مراجعة حكمه في فتوانا رقم: 111340. وما أحيل عليه فيها.
وإذا كان العقد ربوياً كما ذكرت في سؤالك فلا يجوز الإقدام عليه ابتداءً، فمن أقدم عليه لزمه المبادرة إلى التوبة النصوح، وشروط التوبة إذا لم يتعلق الذنب بحق الآدمي هي: إخلاص التوبة لله، والندم على الذنب، والإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة، ومن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
كما يجب عليك إذا كان العقد فاسدا أن ترد السلعة التي اشتريتها إن أمكن ذلك، أما إن عجزت عن رد السلعة واسترداد الثمن، فيكفيك إن شاء الله تعالى التوبة من ذلك، وإن كان ثم فوائد ربوية في التعاقد فلا يحل أخذها، والغالب أن الشركة البائعة هي التي تأخذ الفوائد الربوية من المشتري وعلى هذا فلا يجوز للشركة تملكها ويلزمها ردها إلى المشتري.
أما مبلغ التطهير فالمراد به المبلغ الذي يجب إخراجه وصرفه في أوجه البر بنية التخلص منه على من ملك أسهماً في شركات أصل نشاطها مباح ولكن تتعامل بالربا، علماً بأن الراجح والمفتى به لدينا هو قول جمهور العلماء المعاصرين بأنه لا يجوز شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا، ولو كان نشاطها الأصلي مباحاً، وذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز ذلك مع وجوب التخلص من نسبة الفائدة الربوية التي يتم الحصول عليها ضمن الأرباح الناتجة، وهي ما يعرف عند المعاصرين بنسبة التطهير، وراجع مزيد بيان في الفتوى رقم: 66665.
وأما معاملتك فلا مدخل فيها لما يسمى بالتطهير فيما يظهر.
وننصحك بكثرة الاستغفار والإكثار من الحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1430(12/13682)
شحن الجوال بمال حرام هل يؤثر على المال المكتسب بالحلال
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ عندي سؤال لكنه معقد قليلا، عندي سؤال يا شيخ في رجل سألني هذا السؤال وأحببت أن أسألك إياه أتمنى أن أجد الإجابة عندك.
يقول الرجل: إنه كان يسرق من والده وإخوانه فلوسا لكي يصرف على نفسه، وكان أيضا يشحن جواله ببطاقة إعادة الشحن، ويشتغل بالعقار وكان ينوي أنه إذا وفقه الله ببيعه يرد المال لأهله، ولكن شعر أنه من الممكن أن يكون هذا المال المكتسب من السمسرة حرام حتى لو رجع المال لأصدقائه، يعني تكون الفوائد حرام أيضا.
عزم على أن يشحن جواله بالحلال وفعل هذا والآن هو بصدد إتمام بيعه إن شاء الله، ولكن أيضا عاد مرة أخرى وسأل نفسه سؤال: لو بقي من الرصيد الحرام هللة أو ريال أو ريالان وخلط المال الحلال بالحرام هل فلوس السمسرة تكون حلال أو حراما علما بأنه لم يتذكر كم بقي من الرصيد الحرام؟
أتمنى أن أجد الإجابة عندك يا شيخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذا الرجل المبادرة بالتوبة من السرقة، ومن شروط هذه التوبة رد ما سرق إلى مالكه، ويمكنك مراجعة سبيل التوبة من السرقة في الفتاوى الآتية أرقامها: 107093، 114011، 116702.
إذا كان عمله في السمسرة منضبطاً بالضوابط الشرعية فأرباحه مباحة، ولا يؤثر فيها شحن هاتفه بمال مسروق، فهو وإن كان محرما إلا أنه لا يؤثر على حرمة المال المكتسب بالعمل المباح، وراجع خلاف العلماء في الربح الناشئ عن استثمار المال المأخوذ تعديا بغير حق في الفتوى رقم: 57000.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(12/13683)
الموظف الذي منع من حقه ثم ظفر به فهل يأخذه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في إحدى المؤسسات الحكومية ونقوم بمجهود كبير نستحق عليه المكافأة والحوافز وهذا موجود في النظام إلا أن المسؤولين يتعللون بحجج وهي: أنهم لا يقدرون، ويوصوني بعمل ساعات عمل إضافية ولم أقم بها، لكي أحصل على مقابل مادي.
فأرجو الإفادة، ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان نظام المؤسسة ينص على أحقية من يقوم بنحو ما تقوم به من جهد في الحصول على مكافآت أو حوافز، ولم تتمكن من الحصول عليها إلا بتلك الطريقة فلا بأس، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهي المعروفة بمسألة الظفر بالحق، وقد بسطنا الكلام عليها في الفتوى رقم: 28871.
أما إذا لم ينص نظام المؤسسة على وجوب صرف مكافآت لمن يقوم بنحو تلك الجهود، فلا يجوز لك تقاضي أجر على ساعات لم تعمل فيها، وانظر للمزيد من الفائدة الفتويين رقم: 29432، ورقم: 68034.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(12/13684)
الإيجار المنتهي بالتمليك إذا كانت الإجارة ستارا للبيع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب مختص في التشخيص بالأشعة, أتممت دراستي في أروبا وأرغب في العودة إلى وطني لفتح عيادة خاصة وذلك لأعيش في بلد مسلم. ولكن تكاليف معدات الأشعة باهظة جدا وتحتاج إلى تمويل خارجي. عندنا بنك وحيد يقال له إسلامي يعرض تمويل المشروع بطريقة الإيجار المنتهي بالتمليك.
في هذا العقد يختار الحريف المعدات الطبية ويناقش ثمنها مباشرة مع المزود ثم يعلم البنك باختياره. بعد الموافقة على صلاحية المشروع أي ربحه يجري البنك الممول عقد شراء مع المزود ويتم تحويل المال مباشرة إلى المزود دون تدخل البنك في اختيار المعدات أوثمنها أوالمزود.
يأتي بعدها إبرام عقد إيجار بين البنك الممول والحريف بإيجار شهري قار معلوم مسبقا لمدة معينة (7 سنوات) . بنهاية هذا العقد يكون الاختيار للحريف إما لتمديد الإيجار أولإرجاع المعدات المؤجرة للبنك أولشرائها بثمن رمزي. بصفة عامة يختار الحريف منذ البداية عقد إيجار مع وعد بالبيع لصالحه عند نهاية العقد مقابل القيمة المتبقية.
في حالتي الخاصة القيمة المتبقية وقع تحديدها مسبقا إلى دينار رمزي.
هناك نقاط في العقد أثارت تساؤلاتي:
1. قيمة الإيجار الشهري مرتفعة إذ تمثل قيمة ملكية وليست قيمة المنفعة حيث يحتسب قيمة شراء المعدات ويضاف إليها نسبة أكثر من 50% أرباح (ما يعادل750 ألف ريال إضافية وهي النسبة نفسها في البنوك الربوية) . ثم تقدر الأجرة بمقدار مقسط يستوفى به المبلغ الجملي علما أنه يقع التوقيع مسبقا مع العقد على جميع كمبيالات فترة الإجارة كضمان للبنك.
2. مدة عقد الإيجار معلومة مسبقا لا رجعة فيها حيث لا يمكن للمستأجر إنهاء عقد الإيجار متى شاء بل عليه استيفاء مدة العقد وهي تقدر بناء على النشاط والقدرة على إرجاع الأقساط.
3. التأمين على المعدات والصيانة التشغيلية يتحملها المستأجر بصفته المستفيد الحقيقي منها.
4. حسب البنك الإسلامي ليست هناك غرامة تأخير في صورة التأخير في دفع الإيجار.
5. في صورة عدم دفع أجرة شهر أوأكثر يتم إنهاء العقد من طرف البنك وإرجاع كامل المعدات إليه ويلتزم الحريف بدفع كامل الأجرات السابقة، وعندما سألت المديرهل يرجع البنك للحريف ما دفعه من أقساط أجاب بأن عملية البيع مجددا لهاته المعدات المستعملة صعبة جدا وفي هذه الحالة لا يردّ ما أخذ منه خاصة وأنه قد استوفى المنفعة.
6. في بعض الحالات يطلب البنك علاوة عن امتلاكه للمعدات ضمانات إضافية تحفظ حقه في حالة إتلاف المعدات.
أفتوني في هذا العقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت أيها السائل الكريم في رغبتك بترك بلاد الكفار التي تكثر فيها الفتن والفواحش، فعليك أن تبادر إلى ذلك، وبخصوص ما تسأل عنه، فالتأجير المنتهي بالتمليك يجوز إذا توافرت فيه الضوابط الشرعية، وقد سبق بيان هذه الضوابط في الفتوى رقم: 109463. ومن جملة هذه الضوابط:
- أن تكون الإجارة حقيقية وليست ستارا للبي ع.
- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
وهذان الضابطان لم يتحققا في الصورة المذكورة، فالإجارة هنا ليست حقيقية وإنما هي ساترة للبيع، والتأمين يتحمله المستأجر لا المالك، فلا يجوز التعامل بمثل هذا العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(12/13685)
حكم تزوير شهادة عدم عمل للحصول على منحة دراسية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الحصول على المنحة الدراسية الجامعية التي يتطلب الحصول عليها شهادة عدم العمل، والتي يوقعها شاهدان، علما بأني موظف، وراتبي الشهري محدود لا يغطي كامل احتياجاتي اليومية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المراد بالمنحة ما يمنح للطلاب من الفلوس أو ما يصرف عليهم من المال فترة تعلمهم، وكان يشترط في إعطائها كونهم غير موظفين فإنه لا يجوز تزوير شهادة عدم العمل للحصول على تلك المنحة، لأن التزوير محرم شرعا بل هو كبيرة من الكبائر، ولأن الشروط المباحة في العقود ملزمة لما في الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وراجع للاطلاع على البسط فيما ذكرنا الفتاوى التالية أرقامها: 63332، 66560، 127008.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1430(12/13686)
منحة علاج أبي الموظف وجنازته هل تقسم على الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي رحمة الله عليه كان محتجزا بالمستشفى ودفعت أنا وإخوتي فاتورة المستشفى بالتساوي ولكن أنا أعمل في شركة سوف تصرف لي مساهمة في فاتورة المستشفى ومصاريف جنازة. فهل هذه المساهمة ومصاريف الجنازة تكون لي أنا أم أقسمها على إخوتي كما قسمنا فاتورة المستشفى وجميع المصاريف وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نسأل الله أن يرحم والدكم وأن يحسن عزاءكم فيه.
أما المساهمة والمصاريف التي ستصرفها لك جهة العمل فإن كانت مساهمة تقدم للعمال بالشركة مساعدة لهم في علاج مرضاهم فهي ملك لك، ويمكن الرجوع لنظام جهة العمل ليفيدوك في ذلك، ولو أنك تكرمت على الإخوة فرضخت لهم مما منحك الله فهو أحسن ولكنه لا يجب عليك، وإن كانت مصروفة للوالد فإنها تكون تركة تقسم على الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1430(12/13687)
حكم اقتراض ثمن السلعة مقابل تقاسم الربح مع المقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى رجل سلعة ولم يستطع دفع ثمنها فقال لرجل آخر ادفع ثمن هذه السلعة وكن شريكي فإذا بعت السلعة قاسمتك الربح. ما حكم هذه المعاملة وأين تندرج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا باع الرجل الأول السلعة للرجل الثاني صارت السلعة ملكاً للرجل الثاني، ولا حرج بعد أن يتم البيع أن يتفق الرجلان على أن يقوم الأول ببيع السلعة، وهذا داخل في معنى الإجارة، ويجوز في هذه الحالة أن يتفقا على أجر معلوم للبائع، وإذا اتفقا على أن يحصل البائع على نسبة من الربح، فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح، وهذا القول له حظ من النظر، وراجع في بيان هذا القول الفتوى رقم: 72048.
أما إذا كان الثاني أقرض الأول ثمن السلعة ليشركه في ربحها فالمعاملة فاسدة فكل عقد معاوضة لا يجوز أن يقارنه السلف لما تقرر أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1430(12/13688)
صرف له المحاسب يوما زائدا فماذا يفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في شركة، وكنت أقضي جل أيامي فيها منذ 1جويلية لهذه السنة، وفي تاريخ 19 جويلية قال لنا صاحب الشركة: ابتداء من اليوم يبدأ احتساب رواتبكم، لكن عند إعطاء المرتبات احتسب لنا من يوم بعد 19 جويلية أي من 20 جويلية، وقدر الله أن الذي يحسب الرواتب جعل لي عمدا مرتب يوم زائد أي كأنه احتسب من 19 جويلية وأخبرني بذلك، فهل أقبض أم أرد ذلك المقدار؟ لأن الموظف الذي يحتسب المرتبات لم يخبر صاحب الشركة، علما بأن ردي المبلغ لصاحب الشركة قد يحرج ويضر الذي احتسب راتبي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم الاتفاق على أن يكون راتبك اعتبارا من يوم 19 جويلية ولم يف صاحب الشركة بتعاقده وقرر صرف الرواتب من يوم 20 جويلية، وتم التراضي على هذا بينكم فيجب عليك رد راتب اليوم الزائد إلى جهة العمل ويمكنك التلطف في رد هذا المبلغ إلى صاحب الشركة بما لا يضر بالمحاسب الذي أخطأ في احتساب الراتب.
وإذا كان صاحب الشركة قد عدل تاريخ صرف الراتب بلا تراض على ذلك، فلا حرج عليك في الاحتفاظ براتب هذا اليوم، وراجع فتوانا رقم: 28871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1430(12/13689)
صور التمويل العقاري الجائزة والممنوعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود شراء شقة بنظام التمويل العقاري بمصر وأود أن أعرف شروط التمويل العقاري دينا
وما هي المحرمات التي يجب تجنبها أثناء التعامل في هذا الأمر بداية من البحث عن الشقة والجهة الممولة، مرورا بكتابة العقد وصولا لدفع الأقساط وما لها من مسائل متداخلة مثل الفوائد العادية والمركبة، وهل فيهما شيء محرم وغرامات التأخير؟ وهل في الغرامات تلك شيء محرم حيث سمعت أن الجهات التي تطبق نظام الغرامة حرام ولا يجب التعامل معها من الأصل؟
مع العلم أنهم أحيانا يطلبون عمل تأمين على الحياة أو شيء من هذا القبيل لضمان سداد الأقساط فيما بعد في حالة تعثري أو وفاتي وعدم قدرتي على دفع الأقساط المتبقية.
فأرجو إفادتكم فيما فات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتمويل العقاري له صور متعددة منها التمويل بالقروض بفائدة، وقد يطلق عليها: قروض العقارات، أو قروض الإسكان، أو التمويل العقاري.
وهذه الصورة محرمة لحرمة الاقتراض بالربا، وراجع للمزيد فتوانا رقم: 117275.
وهناك صور جائزة للتمويل العقاري إذا التزم فيها بالضوابط الشرعية ومنها:
(1) صيغة التمويل بالبيع الآجل: حيث تقوم الجهة البائعة للشيء المطلوب بالحصول على ثمنه على أقساط يتم الاتفاق عليها، ويطلق على ذلك اسم البيع الآجل أو البيع بالتقسيط.
وهذه الصورة جائزة إذا تم مراعاة الضوابط الشرعية للبيع الآجل، ومن أهم هذه الضوابط أن تكون الأقساط معلومة، وعدم وجود ما يسمى بغرامة التأخير لأنه من الربا المحرم، وعدم اشتراط التأمين التجاري المحرم.
وراجع حكم غرامة التأخير في الفتوى رقم: 19382، وحرمة التأمين في الفتوى رقم: 472.
(2) صيغة التمويل بالمرابحة لأجل (بيع المرابحة للآمر بالشراء) : حيث تقوم جهة مالية بتمويل شراء عقار بناء على طلب من عميل وتتملكه ثم تقوم بإعادة بيعه بالآجل نظير إضافة عائد إلى الثمن الأصلي يطلق عليه ربح المرابحة، ويقوم العميل بسداد الثمن في آجال يتم الاتفاق عليها.
وراجع الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتاوى الآتية أرقامها: 1608، 12927، 45858، 72004.
(3) صيغة التمويل بالاستصناع والاستصناع الموازي: حيث تقوم جهة مالية بتمويل تصنيع عقار لحساب شخص آخر على أن يسدد قيمة الشراء المصنع على آجال يتم الاتفاق عليها. وهذه الصورة جائزة وقد سبق بيان ذلك في فتوانا رقم: 110410.
فإذا تم التمويل العقاري بإحدى الصور الجائزة وفق الضوابط الشرعية وخلا عن الربا وعن اشتراط التأمين التجاري، جاز شراء الشقق عن طريقه.
وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 95131، 110510.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1430(12/13690)
حكم كتابة البيت باسم الأم للحصول على بدل إيجار من العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بشراء منزل عن طريق بنك إسلامي وسأبدأ بدفع الأقساط من الشهر القادم، وقد قمت بكتابة البيت باسم أمي لأني أريد أن أقدم طلب إيجار عن طريق العمل الذي أقوم به، وستدفع جهة العمل مبلغا سنويا للإيجار لأمي وسأقوم بمقاسمتها المبلغ حيث إنني أريد أن أكمل بناء المنزل، وستخصم جهة العمل المبلغ من راتبي الشهري. أرجو الرد بسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت جهة العمل لا تقوم بدفع مبلغ الإيجار لمن يملك بيتاً من الموظفين فإنه لا يجوز لك التوصل إلى مبلغ الإيجار بهذه الحيلة المذكورة، فالواجب الالتزام بالشروط والعقود لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.. رواه أبو داود وإسناده حسن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18187.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1430(12/13691)
لجأ إلى الكذب والحيلة فحصل على رسوم مخفضة
[السُّؤَالُ]
ـ[هنالك مكتب تنسيق مع بعض الجامعات الأجنبية للتعلم عن بعد, فمندوب يعمل بالدولة عندنا ومندوب خارج البلاد والله أعلم, تحدثت مع المندوب الذي يعمل خارج البلاد باسم معين وأعطاني سعرا معينا لكل لقب, ولكنني شككت بالموضوع فبعثت له رسالة ألكترونية على أنني شخص آخرـ امرأة مطلقة ـ وأعطاني على الإيميل سعرا منخفضا جدا عن السعر الذي أعطاه للرجل, وبعدها قلت له أنا لا أريد أن أتعلم ـ المطلقة ـ وأخبرته أن قريبا لي يريد أن يتعلم ـ قريب المطلقة ـ بنفس الجامعة ونفس التفاصيل, فأعطاني سعرا له أكثر من السعر الذي أعطاه للمطلقة بقليل, ولكن ليس كالسعرالمرتفع جدا الذي أعطاني إياه أول مرة ـ وقال لي هذا هو السعر لهذه الجامعة ولا أستطيع أن أعمل تخفيضا، لأنها جامعة سمعتها جيدة وما إلى ذلك فاستغربت جدا، لأنه حتى بدون تخفيض ما زال أقل بكثير من السعر الذي أعطاني إياه أول مرة, فقلت له ـ المطلقة ـ ولكنك قلت لي سعرا معينا وأنا وعدت قريبي به, فقال لي حسنا سوف أعمل له نفس السعر الذي عملته لك بسبب وعدي لك ولا تنسي أنني أعطيتك هذا السعر لأنك مطلقة، ثم اتصلت به على أنني قريب المطلقة وبالفعل اتفقنا على السعر الذي أعطاه للمطلقة, ولكنه سعر بعيد جدا عن السعر الذي أعطاني إياه أول مرة, عندما تحدثت معه يقول إنه أعطاها هذا السعر، لأنها توجهت إليه مباشرة وليس عن طريق المندوب الموجود عندنا بالدولة، لأنه يأخذ عمولة ـ والله أعلم ـ فهل ما عملته حراما؟ وهل علي أن أدفع السعر الأول الذي أعطاني إياه الذي يزيد تقريبا أكثر من الضعف في اتصالاتي الأولى وأرضى بالظلم؟ أم أدفع له السعر الجديد الذي اتفقنا عليه على أساس أنني قريب المطلقة؟ مع العلم أنني عندما قلت له ـ المطلقة ـ أن قريبي يريد أن يتعلم أعطاني سعرا له وقال: أنا أود أن أساعد قريبك، ولكن الرسوم الدراسية لهذه الجامعة هي، وهذه الرسوم قبل التخفيض أيضا منخفضة جدا بالنسبة لما طلبه مني أول مرة, وتزيد قليلا عن الرسوم التي أعطاها للمطلقة لا أعرف أنا، لماذا يعطي لكل شخص سعرا آخر؟ وهل هو بالفعل لأنني توجهت إليه بدون التوجه للمندوب الذي يعمل بالدولة لذلك السعرأقل أم هنالك أسباب أخرى؟ أنا بحاجة ماسة للتعليم وقررت أن أتعلم عن طريقهم، لأن الجامعة معترف بها ـ والله أعلم ـ وعن بعد، ولكن لا أريد أن تكون حقوق الناس بذمتي، فهل إذا قبلت بالسعر الذي أعطاه لقريب المطلقة يكون ذلك حراما وفارق السعر بذمتي على أنه حقوق ناس؟ أم أكمل على هذا الأساس وأتعلم ولا حرج علي؟ فما العمل؟ أرجوك، مثال لتبسيط كلامي، فأول اتصال لي قال مثلا: 40 ألفا، المطلقة قالت له لا يمكنني أن أدفع لكل لقب إلا 18، قال لها عندي جامعة ولكن ب 20 ألفا، وبعد فترة قالت له لا أريد أن أتعلم ولكن قريبي، قال لها: لا أستطيع فهذه الجامعة سعرها 25 ألفا، قالت له وعدت قريبي ب 20ألفا، قال لها حسنا قبلت من أجل وعدي أي أنه بدون علاقة لأي شيء لي أول مرة أعطى سعرا مرتفعا جدا, ولقريب المطلقة يقول إن سعر هذه الجامعة هو مثلا 25 ألفا قبل التخفيض, أي أنه ما زال أقل بكثير من السعر أول مرة، آسف للإطالة ولكن أنا بهذه الطريقة اكتشفت أنه يعطي أسعارا مختلفة, فهل حرام ما عملته؟ وهل إذا قبلت بالسعر الذي أعطاه لقريب المطلقة الوهمية يكون حراما؟ وبمثابة حقوق له بذمتي؟ مع أنه وافق على التخفيض.
أستحلفك بالله أن ترد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت في الكذب والحيلة وعليك أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك بأن تندم على ما قمت به، وتعزم أن لا تعود إلى مثله، وما دام العقد وقع بالتراضي بينك وبينه فهو صحيح ولا حرج عليك في الدراسة بما اتفقت معه عليه من رسوم وهوـ20ـ ألفا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1430(12/13692)
مزايدة غير مشروعة لشبهها بالمقامرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما شرعية التعامل مع موقع على الإنترنت؟ وهوعبارة: عن موقع مزادات مختلف عن المزاد العادي في النقاط الآتية:
1-رسوم المزاد لا تدفع مرة واحدة عند دخول المزاد، وإنما تدفع كلما قام الفرد بالمزايدة على السلعة.
2- الفائز ليس صاحب أعلى سعر فقط، وإنما هو صاحب أعلى سعر غير متكرر.
طريقة عمل هذا المزاد: أنه يتم ترتيب المزايدين في قائمة ويتصدر القائمة صاحب أعلى مزايدة غير متكررة ويتم تحديد السعر الأقصى الذي لا يمكن لأي مزايد أن يتخطاه ويدفع كل مزايد رسوم خاصة بكل مزايدة يقوم بها
مثال: هذه هي قيم المزايدات: 20 و 20 و 19 و 19 و 16 و 15 و 15، فالفائز هو صاحب المزايدة بقيمة 16 جنيها، والمزايدات كلها مخفية، وكل مزايد يستطيع معرفة مزايداته هو فقط، ولكن الموقع يوفر مجموعة من العمليات الحسابية تمكنك من معرفة المزايدة الرابحة، ويؤكدون أنه لا مجال للحظ في المزاد حتى لا يتحول إلى قمار؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا من السؤال أن هذه الطريقة قائمة على أن كل سوم يقوم به المزايد على السلعة يدفع عليه أجراً وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشراء بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له.
لكن أن يكون الهدف هو تكرارالتسجيل كما هو الظاهر وأخذ رسوم عليه، ربما تكون أكثر من القيمة الفعلية لتكلفة التسجيل ـ إن كانت له تكلفة ـ فهي حيلة على أخذ أموال الناس بالباطل، سيما وأنهم أخفو المزايدة والأصل إعلانها، وهي في الحقيقة ليست مزايدة، وإنما هي لعبة يخسر الكثيرون فيها رسوم اشتراكهم ويربح فيها المنظمون لها بما يجنونه من رسوم الاشتراك، وكذلك من ترسو عليه، لأنه قد يأخذ السلعة بأقل من قيمتها وهذا فيه شبه بالقمار، لأنها دائرة بين غنم السلعة وغرم ما تم الاشتراك به مما قد يفوق التكلفة الفعلية للدخول في تلك العملية، وإخفاء سوم المشتركين وكون الفائز بها قد لا يكون الأعلى سعراً ما هو إلا لتكثير الاشتراك والإكثار من السوم لتحصيل أكبر قدر من المال.
وبناء عليه، فالذي نراه أن الصورة المذكورة ما هي إلا حيلة لأكل أموال الناس بالباطل، وكل يوم نشهد حيلاً جديدة وابتكار طرق متعددة لاستنزاف أموال الناس وأكلها بالباطل، وبناء عليه، فلا يجوز الدخول في تلك العملية، وللفائدة في ذلك انظر الفتويين رقم: 101734، ورقم: 77044.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(12/13693)
هل تلحق النقود الورقية بالذهب والفضة
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولا تبيعوا إلا بالدنانير والدراهم. حديث عن بيع الثمار حتى تنضج. ويقول أيضا: إن ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين واتبعوا أذناب البقر أنزل الله بهم بلاءا لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم"مسند أحمد.
ما قولكم في النقود الورقية والفلوس المتداولة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الأول رواه البخاري عن جَابِرٍ رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ الثَّمَرِ حتى يَطِيبَ ولا يُبَاعُ شَيْءٌ منه إلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إلا الْعَرَايَا. وفي رواية النسائي.. وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قبل أَنْ يُطْعَمَ وَعَنْ بَيْعِ ذلك إلا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قوله: ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم. قال ابن بطال: إنما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما جل ما يتعامل به الناس وإلا فلا خلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض يعني بشرطه. اهـ.
وقال السندي في حاشيته: والمراد لا تبيعوا الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لشبهة الربا. اهـ.
فالمقصود بالحديث النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، والنهي عن بيع الثمر بالثمر، وراجع في بيان المقصود ببيع العرايا الفتوى رقم: 108988. وفي حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الفتوى رقم: 118135.
أما الحديث الثاني فرواه أحمد عَنِ ابن عُمَرَ قال: سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: إذا -يعني ضَنَّ الناس بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ -َتَبَايَعُوا بِالْعَيْنِ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ في سَبِيلِ اللَّهِ انزل الله بِهِمْ بَلاَءً فلم يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حتى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ.
وراوه أبو داود بلفظ: إذا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ الله عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حتى تَرْجِعُوا إلى دِينِكُمْ.
وللعينة المنهي عنها تفسيرات أشهرها: أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، ثم يشتريها نفسها نقداً بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، والفرق بين الثمنين فضل هو ربا للبائع الأول.
وبيع العينة محرم على القول الراجح وهو مذهب جمهور الفقهاء، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 67071.
أما النقود الورقية فهي نقد قائم بنفسه وتلحق بالذهب والفضة في أحكام الربا والزكاة ونحو ذلك لأنها صارت ثمنا للأشياء وبدلا من المتلفات.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بعمان 1407هـ 1986 ونصه: أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتيادية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها. انتهى.
وراجع لمزيد البيان الفتويين: 114210، 116860.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1430(12/13694)
حكم انتفاع الشخص بتخفيض التنقل الخاص بالطلبة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي التسجيل في مركز تكوين في الإعلامية? علماً بأنه يحق لي ذلك، لكن غرضي ليس الدراسة وإنما الانتفاع بالتخفيض في سندات التنقل الخاصة بالطلبة.
وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمرد ذلك إلى الجهة التي تمنح ذلك التخفيض وتصدره، فإن كان في شرطها أنه لا يستحق ذلك التخفيض سوى الطلبة الذين لا زالوا على مقاعد الدراسة، فليس لك استصدار التخفيض الخاص بالطلبة إلا أن تكون لا زلت كذلك، ولا تأثير لنيتك وقصدك ما دام الشرط ينطبق عليك.
وإن كان شرط الجهة المصدرة له لا يلزم بانتظام مستحقه في الدراسة ونحوه، فلا حرج عليك في أخذه، لأنك تستحقه دون تحايل أو غش كما ذكرت، وبناء عليه، فالمدار على شرط الجهة المصدرة لذلك التخفيض ومدى توفره فيك أو عدمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(12/13695)
حكم قسائم المشتريات التي تعطى عند استخدام بطاقة الائتمان
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن قسائم المشتريات التي توزع كمكافآت عند استخدام البطاقة الائتمانية.
فعند استخدام البطاقة تسجل نقاط للحساب بمعدل 1% من قيمة المشتريات ويتم إصدار القسيمه بقيمة 100 ريال لاستخدامها في محلات معينة, مع العلم أنه لا فوائد تحسب على البطاقة. سؤالي عن حكم استخدام هذه القسائم؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أن البطاقات الائتمانية عموما إذا توفر فيها شرطان كانت جائزة, والشرطان هما:
1 – أن لا يأخذ مصدرها عليها زيادة على تكلفتها الفعلية لئلا يؤول أمرها إلى سلف بزيادة.
2 – أن لا يتضمن التعامل بها غرامة على التأخير لئلا تدخل في ربا الجاهلية. وتقدمت لنا فتاوى في حكم استصدار بطاقات الائتمان وأنواع هذه البطاقات فراجعها تحت الأرقام التالية: 80402، 6309، 19728، 2834.
والذي يظهر لنا أن هذه القسائم التي تمنح للمشتري بالبطاقة الائتمانية تدخل ضمن الحوافز التجارية, والأصل أنه لا حرج فيها إذا توفر في التعامل بها شرطان:
1 – أن تكون الرسوم المأخوذة على خدماتها وفق التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة لا أن تكون فوقها لأجل الجائزة فتدخل في القمار.
2 – أن يكون استخدام المستفيد للبطاقة لأجل الحاجة لا ترقبا للجائزة.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في لقاء الباب المفتوح: الآن التجارات وكذلك الصناعات بدأت تُكْثِر السلع، وأتخموا الناس منها، وصارت البيوت كما تشاهدون الآن كل واحد عنده في بيته عدة أنواع من الأواني، أو عدة أنواع من الألبسة، والشركات كما تعلمون ماديَّة بحتة، تجعل جوائز لمن يشتري منها، فنقول: هذه لا بأس بها بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون الثمن ثمن البضاعة هو ثمنها الحقيقي. يعني: لم يرفع السعر من أجل الجائزة، فإن رُفِعَ السِّعْر من أجل الجائزة: فهذا قمار ولا يحل.
الشرط الثاني: ألا يشتري الإنسان السلعة من أجل ترقّب الجائزة، فإن كان اشترى من أجل ترقب الجائزة فقط، وليس له غرض في السلعة كان هذا من إضاعة المال، وقد سمعنا أن بعض الناس يشتري علبة الحليب أو اللبن وهو لا يريدها لكن لعله يحصل على الجائزة، فتجده يشتريه ويريقه في السوق أو في طرف البيت، وهذا لا يجوز؛ لأن فيه إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.
وبناء على هذا إذا توفر الشرطان المذكوران في تلك القسائم التي تمنح عند الشراء بالبطاقة الائتمانية فلا حرج فيها.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 124641.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1430(12/13696)
إذا تحققت الضوابط الشرعية في عقد البيع المنتهي بالتمليك فلا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن شراء البيوت عن طريق البنك الإسلامي في الأردن بطريقة (الإيجار المنتهي بالتمليك) بحيث يشتري البنك البيت الذي يختاره المشتري، ويسجل باسم البنك برسوم تنازل يدفعها البنك، ويكون هناك عقد مبايعة بين البنك والمشتري، وعندما يقوم المشتري بدفع آخر قسط (أجر) من ثمن البيت يتم نقل ملكيته له بدون رسوم تنازل جديدة، ويأخذ البنك زيادة على ثمن البيت نسبة من الثمن تقدر بـ 5% سنوياً ويتم الدفع على أقساط بعدد سنوات متفق عليها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، وقد بينا ضوابط عقد الإجارة المنتهي بالتمليك بيعا أو هبة، وذكرنا صوره الجائزة والممنوعة، كما قررها مجمع الفقه الإسلامي وذلك في الفتوى رقم: 6374.
وبناء عليه، فإن كان البنك المذكور يجري المعاملة المذكورة وفق الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى المحال إليها آنفا، ومنها وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام. وأن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. فإن كان كذلك وتوفرت الضوابط الأخرى فلا حرج في الدخول مع البنك المذكور في تلك المعاملة.
وأما إن كانت المعاملة غير منضبطة بالضوابط الشرعية، وإنما هي أسماْءعقود مستعارة للتغطية على الربا فإنها لا تجوز.
وعلى تقدير توفر الضوابط الشرعية فلا حرج في أن يكون للبنك ربح متفق عليه، لا يزداد بتأخر تسديد بعض الأقساط.
بمعنى أن يكون الثمن المقسط الذي باع به أكثر من الثمن الحال الذي اشتري به أو أكثر من ثمن المثل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1430(12/13697)
يدفع مخالفة السيارة من كانت في ملكه وقت المخالفة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت سيارة مستعملة منذ 4 شهور، وأحضر لي البائع شهادة براءة ذمة بعدم وجود مخالفات، وكتبنا عقد بيع بالشهر العقاري، ولكن الرخصة كانت سارية حتى شهرنا هذا، وعندما ذهبت لتجديد الرخصة وجدت مخالفة ب 840 جنيها حدثت قبل شرائي للسيارة، وعندما اتصلت بالبائع قال إنه لا يعرف عنها شيئا، وعلمت أن لا شيء يجبره على السداد وأني مضطر للسداد لتجديد الرخصة، ولكني أشعر بالظلم، ولا أدري من ظلمني هل هو البائع؟ أم الحكومة؟ أم أعتبره بلاء من ربي وأحمده عليه وأحتسبه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت كون المخالفة المذكورة تعود إلى زمن صاحب السيارة الأول، ولم تحدث بعد ما ملكتها، فهو المسؤول عن تلك المخالفة، وهو الملزم بدفعها وغرمها.
قال في شرح منتهى الإرادات في العيب الذي يظهر بعد البيع: وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كأصبع زائدة، أو جرح طري لا يحتمل أن يكون قبل عقد، قبل قول مشتر في المثال الأول، وبائع في الثاني بلا يمين لعدم الحاجة إليه. انتهى.
وهنا لا حاجة إلى اليمين لأن تاريخ المخالفة يبين كونها وقعت على ملك البائع فهو من يتحملها، إلا أن تبرئه منها شرطة المرور، أو تعترف بكونها خطأ، وشهادة البراءة التي أحضرها قد تكون مزورة، أومن عملها غير متيقن مما فعل، أو غابت عنه تلك المخالفة، ونحو ذلك من الأسباب التي تفيد أن البراءة المكتوبة لا تسقط عنه تلك المخالفة ما دامت خلاف الواقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1430(12/13698)
أحوال الزيادة في هامش الربح مقابل الزيادة في الأجل
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في السودان لدينا بنك جديد اسمه بنك الأسرة، ونظامه كالأتي: أنا لدي مشروع تربية أبقار، أقدم دراسة جدوى للمشروع، ثم يقوم البنك بشراء الأبقار ومعدات المشروع حسب ما طلبت من نوعية وجودة، ثم يقوم بتسليمها لي. وبعد ذلك أوقع اتفاقا مع البنك بسداد قيمة المشروع في شكل أقساط شهرية، ويضع البنك هامش ربح بقيمة 1% من قيمة تكلفة المشروع. وكلما زادت مدة وزمن السداد بالأقساط يزيد البنك من هامش الربح عن كل سنة.
فسؤالي هو: هل في هذا النوع من التعامل ربا أو شبهة ربا؟ وخاصة أنه كل ما أعطاني زيادة في زمن الأقساط زاد هو من هامش ربحه. أفيدوني فأنا في حيرة من أمري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يقوم به البنك من زيادة في هامش الربح في مقابل زيادة الأجل، إن كانت مشروطة في العقد على أنه إذا تأخر العميل في السداد زادت فائدة البنك، فهذا من الربا المحرم شرعا، ولا يجوز التعاقد معه على ذلك، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. {البقرة: 278 ـ 279} . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وإما إن كان المقصود أن البنك يعرض تلك الخيارات على العميل قبل العقد، فإن اختار مدة طويلة وضع عليه من الربح ما يناسبها، وإن رغب في مدة قصيرة وضع عليه من الربح ما يناسبها، ويتم العقد بعد اختيار العميل أحد الثمنين، وإذا تأخر الأداء عن الأجل المحدد فلا يزاد في الثمن، فلاحرج في ذلك.
لكن لابد أن يكون شراء البنك للمعدات وغيرها شراء حقيقيا بحيث تدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها على العميل في عقد مستقل، لئلا يكون اسم الشراء والبيع حيلة على الربا.
وانظر الفتويين رقم: 2819، 3521.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1430(12/13699)
الانتفاع بالكهرباء الخاصة بشركة ما يفتقر لإذنها
[السُّؤَالُ]
ـ[س/ لدى والدي شركة استصلاح أراض ولدينا منزلان أحدهما لعامل والآخر لنا مكانهما على الحد الفاصل بيننا وبين شركة أخرى وشركتنا ليس بها كهرباء ومنذ بضع سنين أوصلت هذه الشركة كهرباء لمنزل العامل لدينا بمعرفة مدير الشركة والعاملين بها ومنذ عدة أسابيع أوصل العامل الكهرباء إلى المنزل مع علم بعض العاملين بهذه الشركة الذي نقيم فيه أنا ووالدي وعمى واختلفنا على مشروعية هذا العمل..
أنا لدى قلق من صحة هذه الواقعة أحلال هي أم حرام؟ مع العلم أن العامل أوصل لنا الكهرباء من منزله، ومع العلم أن ذلك لا يؤثر في عمل قوة كهرباء الشركة أو يزيد من أستهلاكها..لأنها تعمل بالسولار.... وأبي وعمي يقولان إن العامل أعطانا من منزله فليس في الأمر شيء.... وأنا إذا أوافقهما على ذلك فهذا على سبيل القياس بأن الشركة قد أعطت الكهرباء للعامل كصدقة فلذلك له الحق أن يتصرف بها كيفما يشاء في حال عدم إحداث ضرر لهم.... فأرجو البيان لأن هذا الأمر يقلقني وأجد صعوبة في الإقامة هناك لأنى لا أستخدم هذه الكهرباء في غرفتي ولكنى أجلس مع أبى للأكل في المطبخ وتكون المصابيح مضاءة فأحس بأني أخدع نفسي.. وهذا يزيدني قلقا ... فأرجو البيان.. مع الاعتذار على الإطالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجع في جواز انتفاعكم بكهرباء الشركة المذكورة هو إذنها الصريح أو الضمني، وعند الشك في حصول الإذن يرجع إلى الشركة فإذا أذنت فلا حرج، وإن لم تأذن لم يجز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1430(12/13700)
التورق المنظم الذي تجريه البنوك والشركات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في التورق الشرعي الذي يطرحه البنك الفرنسي السعودي ويقول لي المسؤول إنها معادن. هل يجوز الشراء منهم أم يحرم الشراء والبيع منهم؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع المرابحة جائز بشروط، وقد ذكرنا هذه الشروط في الفتوى رقم: 38811.
وأما المسألة التي ذكرها السائل، فالغالب أن ما يعرف بالتورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك والشركات فليس تورقا في الحقيقة وإنما هو تحايل على الربا، وبالتالي يحرم الدخول في مثل هذه المعاملة، وقد صدر بتحريم ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، ونرجو مراجعة هذا القرار في الفتوى رقم: 46179.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1430(12/13701)
حكم تمتع سكان البرج بالمرافق مع امتناعهم عن دفع ما عليهم
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن سكان أحد أبراج شارع المريوطية ويوجد مجموعة من المرافق المشتركة ينتفع بها جميع السكان منها
1-مياه الشرب علي عداد واحد لكل البرج
2-كهرباء لعمل مواتير رفع المياه ولعمل الأسانسير
4-بواب وفرد أمن لهم رواتب هذا وقد تعارف السكان علي مبلغ شهري من كل شقة للوفاء بهذه الالتزامات
الغريب في الأمر أن هناك بعض الجيران يمتنعون عن الدفع رغم أنهم مسلمون وينتفعون من كل هذه المرافق كما يوجد بعض آخر يدفع أقل من المبلغ المحدد والمتفق عليه
علما بانهم يشربون من المياه التي لا يدفعون في ثمنها شيئا ويستهلكون وينتفعون بكل المرافق التي يدفع فيها معظم السكان مما أدي إلي تراكم ديون لشركة المياه وشركة الكهرباء
فما حكم الإسلام فيمن يشرب مياها يمتنع عن دفع قيمتها ومن يستخدم مرافق لا يدفع فيها رغم علمه بأنها مصلحة عامة وأنها تدفع شهريا؟ أرجو إفادتنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على جميع السكان بهذا البرج أن يلتزموا بالبذل لما اتفقوا عليه ولا يجوز لأحدهم أن يستخدم الماء والكهرباء من دون دفع لثمنه الكامل.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 75752، 8936، 49720، 51962، 99284.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1430(12/13702)
حكم دفع مبلغ شهري للبنك للحصول على معاش في سن الستين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص عربي مقيم بأوروبا وأستفسر عن هل راتب التقاعد يعتبر حلالا أم حراما؟ حيث يوجد بأوروبا نظام مشابهة للتقاعد بالدول العربية بمعني أنه بالدول العربية يتم خصم نسبة اشتراك المعاش من الراتب الشهري بالنسبة للعاملين بالدولة ولكن هنا بأوروبا النظام هو أنني أقوم بدفع مبلغ محدد حسب الاتفاق بيني وبين أحد البنوك على شكل عقد وبشكل شهري على أن يتم صرف راتب تقاعدي بعد الوصول إلى سن ال 60 سنة.
فما هو حكم الإسلام بمثل هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصورة المذكورة نوع من التأمين التجاري وهي محرمة من وجوه عدة منها: أن الإنسان قد لا يعيش إلى ذلك العمر الذي إذا وصل إليه المشترك استحق المعاش وهذا يصيرها نوعا من أنواع الميسركما أنه يعتبر قرضا بفائدة، وليس لمن اشترك فيها أن يأخذ أكثر مما دفع وإلا كان ربا.
وبناء عليه فلا يجوز الدخول في مثل ذلك العقد المحرم ومن كان وقع فيه فعليه أن يتوب إلى الله تعالى منه ويفسخه ويأخذ ما دفع، وإن أعطي أكثر منه وجب عليه التخلص من الزائد يصرفه في مصالح المسلمين ولا يتركه للبنك، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 76244.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1430(12/13703)
شروط جواز أخذ العوض عن بذل الجاه
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة من المهندسين، ولدينا مكتب استشاري هندسي يقوم بالأعمال الخاصة بالمعمار من إشراف وتصميم وأعمال بنية تحتية وغيرها.
لقد تقدمنا بملفات للتعريف بالمكتب في أغلب المصالح والدوائر والجهات التابعة للدولة لغرض الحصول على عمل، والعمل لديها كثير جدا في هاتين السنتين بالذات، فالدولة في نهضة عمرانية كبيرة. ولكن لم نتمكن من الحصول على عمل إلا عن طريق وساطة شخص لا يعمل في المصلحة التي تم التعاقد معها، ولكن لديه علاقاته الخاصة. وفعلاً قمنا بالتعاقد مع هذه الجهة، وكان الشرط أن تكون له نسبة 20% من قيمة العقد تدفع على دفعات عند كل مستخلص. وتم البدء في العمل الذي تم تكليفنا به، وذلك منذ أكثر من سنة، وكنا نعطي الوسيط نسبته من كل دفعة تصرف نظير تقديم المكتب الأعمال المكلف بها. مع العلم وبدون مجاملة لقد تم تصنيف مكتبنا من قبل الجهة مالكة المشروع كأفضل مكتب عن المكاتب الأخرى فيما يقدمه من أعمال ودقة في إعداد ومراجعة مستخلصات المقاولين وغيرها.
السؤال: ما حكم هذا العقد؟ وهل هو جائز أم لا؟ في حالة عدم الجواز أو وجود شبهة فما الحل؟ هل يتم إنهاء العقد مع الجهة المالكة أو استبعاد الوسيط وعدم إعطائه النسبة المتفق عليها. وفي حالة عدم رضاه بالاستبعاد هل يتم استبعاده دون النظر إلى رأيه مع العلم أنه ستتكون مشكلة نتيجة لهذا الموضوع. مع العلم أن هذا العقد تم الصرف عليه بقيم كبيرة مقابل إنجاز الأعمال. هذا ونفيدكم أن هناك عددا من المهندسين الذين يعملون في العقد المذكور وينالون مرتبات منه أيضاً. وأيضاً المكتب قد ارتبط مع هذه الجهة بعقد آخر قد يتأثر بما يجري في هذا العقد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة داخلة فيما يعرف عند المتقدمين ببذل الجاه ويمكن تعريفه بأنه بذل شخص جاهه أو نفوذه أو صلاحيته في حصول آخر على ما هو من حقه لولا عروض بعض العوارض دونه، وقد تقدم حكم أخذ العوض على ذلك في الفتوى رقم: 75549، والفتوى رقم: 6632، وعلى القول بجواز أخذ عوض عنه، فلا بد أن يكون معلوما محددا لا نسبة مجهولة، وينبغي أن لا تكون ثابتة عند كل دفعة أو مستخلص كذلك؛ لأنها حينئذ تكون محرمة لما يلي:
الأول: جهالة الأجر ولا بد أن يكون معلوما. قال الدسوقي مبينا شرط جواز أخذ أجرة على ذلك: وأن يدخل معهم على أجرة معلومة. اهـ وإذا جهلت الأجرة فليس لصاحب الجاه هنا إلا أجرة مثله.
الثاني: أن هذه النسبة الثابتة لا تتناسب بحال من الأحوال مع ما بذله الوسيط من جهد، ففيها إجحاف واستغلال لوضعية المستفيد وحاجته إلى جهة يتعاقد معها أو يعمل لديها، والله جل وعلا يقول: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188} .
وبناء عليه، فإن كان الاتفاق بينكم وبين ذلك الوسيط هو دفع تلك النسبة من كل عقد تجرونه في المستقبل فهو باطل، وبطلان اتفاقكم مع الوسيط المذكور لا يؤثر على تعاقدكم مع الجهة التي بدأتم في العمل معها، ولا حرج عليكم في إتمامه. وأما إذا كان الاتفاق هو على نسبة محددة تدفع له على أقساط فلا حرج إن جاز له أخذ عوض عن جاهه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1430(12/13704)
استخدم شبكة نت لاسلكية لا يعرف صاحبها فماذا عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متواجد حاليا في الصين برفقة الوالدة برحلة علاجية، المستشفى يقدم خدمة الانترنت، ولسبب معين انقطعت الخدمة، كنت بانتظار رسالة مهمة، فاضطررت للبحث عن انترنت لاسلكي فوجدت إحدى الشبكات تخدم الغرفة دون اسم مستخدم أو كلمة سر فاستخدمته 15 دقيقة، لم أجد طريقا لمعرفة مالك هذه الشبكة اللاسلكية المتاحة لإبلاغهم أني استخدمته لأدفع التكاليف فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلك الشبكات بعضها عام يجوز استخدامه دون إذن، وبعضها خاص لا يجوز استخدامه إلا بإذن صاحبه، ولو لم يكن محميا برقم سري أو غيره، وما دمت لا تعلم هل هي عامة أو خاصة، ولم تستطع الوصول إلى صاحبها فلتستغفر الله تعالى مما فعلت، وتندم عليه ولا يلزمك غير ذلك. وللفائدة انظر الفتويين رقم: 114661، 119643.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(12/13705)
مدير العمل أمر بالتوقيع عنها في مرضها فأخذت الراتب كاملا
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي تعمل في قطاع حكومي، وقد أصيبت بمرض يمنعها من الذهاب إلى العمل لفترة، وقد أمر رئيس القطاع في جهة العمل بالتوقيع لها الحضور والانصراف، وهذا مخالف للقانون، فهي تعتقد أن هذه الأموال غير شرعية حيث إنها لم تتقدم بإجازة مرضية كالمعتاد، مع العلم أن الراتب العادي يختلف بكثير عن الراتب في حالة المرضي (المرضي أقل) .
والسؤال هل ما تتقاضاه حلال أم حرام، وإذا كان حراما فهل من طريقة لرد هذا المبلغ حيث يصعب رده للجهة الحكومية مرة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان رئيس القطاع الذي تعمل به مخولا بالإذن، وله صلاحية التوقيع، فلا حرج عليها في أخذ ذلك الراتب. وأما إن كان غير مخول بالإذن، ولا يملك صلاحية ذلك، وإنما حاباها بالتوقيع بدلها، فليس لها أن تاخذ ذلك الراتب إلا أن يعطيها إياه من له الحق في ذلك، وراجع الفتويين رقم: 104730، 106443.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(12/13706)
أخذ مالا لتوريد بضاعة وأرسله لشريكه فجحده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مقيم بكندا، كنت عاطلا عن العمل، ثم وضعت خطة مشروع لشركة استيراد وتصدير، على أن أشتري قطع الكمبيوتر المستعملة من كندا، ثم تصديرها لدولة تستخدمها مثل مصر مثلا، وبعد أن جمعت جميع عناوين الشركات التي تبيع المستعمل، عرضت الأمر على صديق مقيم معي بكندا فوافق وشاركني ب 10000 دولار، ثم سافرت أنا للحصول على عميل مستورد من مصر ليشتري مني، وبالفعل اجتهدت ووجدت، وطلب مني شاشات كمبيوتر وأعطاني 9000 دولار تحت الحساب وكتبنا عقدا بذلك، فاتصلت وأنا في مصر بشريكي في كندا، فأخبرني شريكي أنه وجد الشاشات ودفع 1000 دولار لحجزها، فأرسلت لشريكي ال 9000 دولار من مصر، فإذا بشريكي قد أخذ المال ولم يرسل الشاشات، وعند محاولة الاتصال به تنصل من الموضوع وأغلق الهاتف.
الآن، أولا: ما هو موقفي أنا تجاه التاجر المصري؟
ثانيا: التاجر يتهمني أنا بأنني نصاب وقمت بخيانة الأمانة وبيع ما لا أملك، فكيف أبرئ نفسي من هذه التهمة مع الوضوح التام بأنني لم أستفد دولارا واحد من هذا الأمر؟
ثالثا: ما هو الحل من وجهة نظركم مع العلم أنني لا أملك أي مال أو رهن أو عقار؟
رابعا: ما السبيل للخروج من أزمة البطالة وأنا أخلصت النية لله واجتهدت وفشلت ولكن بسبب طمع آخرين. فما الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد بعت للتاجر المصري هذه الشاشات قبل أن تملكها فقد بعت ما لا تملك وهذا البيع باطل، لما رواه أصحاب السنن عن حَكِيمِ بن حِزَامٍ قال: يا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ ليس عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ له من السُّوقِ؟ فقال: لَا تَبِعْ ما ليس عِنْدَكَ. وحسنه الترمذي.
ويمكنك مراجعة ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 23159، 33867، 43155.
ويستثنى من بيع المعدوم وما ليس عند الإنسان السلم، وقد سبق في الفتوى رقم: 11368 بيان هذا النوع من البيع بشروطه والتي من أهمها: تسليم رأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد.
فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه، ويلزمك أن ترد المال الذي أخذته لهذا التاجر، وترجع بهذا المال على صديقك المقيم بكندا، ويمكنك أن تبين له أنك لم تتعمد خيانته ولكن من تسبب في ذلك هو صديقك الذي في كندا، فإذا كنت لا تملك هذا المال فهو دين في ذمتك يلزمك أداؤه متى تمكنت من ذلك، وعليك أن تسلك السبل المشروعة لاستعادة هذا المال من صديقك الذي في كندا.
أما السبيل للخروج من أزمة البطالة التي تعاني منها، فننصحك بأن تتوكل على الله تعالى وتكثر من الاستغفار والدعاء، وأن تجتهد في الأخذ بالأسباب مع الحيطة والحذر من حبائل النصابين مجددا.
ونسأل الله تعالى أن يوفقك لطاعته وأن يغنيك بفضله عمن سواه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1430(12/13707)
فتح محلا باسم أخيه فهل يلزم دفع مال له
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد فتح محل أنا وصاحبي أردني الجنسية باسم أخي لأنه طالب، هل يجوز؟ وهل يلزمنا إعطاء أخي مبلغا في أول المشروع أو مبلغا شهريا مقابل عملنا باسمه، علما بأنه راض بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في فتح المحل باسم أخيك ما دام ذلك مأذوناً به من قبل الدولة وبرضى أخيك، وأما هل يلزم دفع مبلغ معين له عند بداية المشروع فلا يلزم ذلك، ولا يجوز اشتراطه لأنه يكون عوضاً عن الكفالة، فحقيقة الأمر أن صاحب السجل أو الترخيص التجاري كفيل للعامل فيه بحسب قوانين البلدان التي تنظم هذا الموضوع، وتمنع غير مواطنيها من الحصول على سجل أو ترخيص، والكفالة من عقود الإرفاق التي لا معاوضة عليها، إلا أن يكون صاحب الترخيص بذل رسوماً وأتعاباً ونحو ذلك فله أخذ أجرة عوضاً عن أتعابه، لا في مقابل كفالته، كما لا يجوز أن يكون له عوض شهري ثابت عن ذلك، كما بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53391، 44923، 19553.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(12/13708)
حكم أخذ الموظف من الجوائز التي ترصدها شركته للزبائن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشتغل بمحل تابع لشركة. وأحيانا تنزل هدايا للزبائن فهل يجوز الأخذ منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك أن تاخذ من تلك الهدايا دون إذن من الشركة بذلك؛ لأنها قد رصدت للزبائن لا لعمال الشركة، فأخذك منها دون إذن يعتبر خيانة واعتداء وأكلا لمال الغير بالباطل.
ولمعرفة أنواع الجوائز التي ترصدها الشركات والمحلات التجارية، وحكم كل نوع منها انظر الفتوى رقم: 3817.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(12/13709)
التسابق لوضع أقل سعر للسلعة من خلال الرسائل غالية الثمن
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك موقع على الإنترنت يعرض منتجات للبيع بطريقة غريبة (ربما أول مرة تظهر في مصر) ، ويسمي هذه الطريقة (هنا المزاد) وفكرة هذه الطريقة تتلخص في أن أي شخص يريد شراء سلعة معروضة في الموقع (تتفاوت أسعار السلع من حوالي مائة جنيه إلى عدة آلاف) ، (يفترض) أي سعر لهذه السلعة حتى لو (صغيراً جداً) ولو قرش صاغ واحد، ثم يرسل رسالة قصيرة من جواله (لرقم تحدده الشركة) بالسعر الذي يريد شراء السلعة به (سعر الرسالة جنيه ونصف وهو سعر كبير للرسالة مقارنة بأسعارها العادية) ... ومن يفوز بالسلعة هو من (يصادف) أنه اختار (أقل) سعر، على أن يكون سعراً منفردا؛ لم يختاره أي مشترك آخر! ولا يخفى عليكم أن ثمن هذه السلعة، الأصل فيه أن يدفعه المشتركون (بقيمة رسائلهم القصيرة) ، (صرح لي بذلك صاحب الفكرة) ، ولا يخفى عليكم أيضا أن هذه الطريقة تكون دافعا لكثير من الأشخاص للاشتراك عدة مرات؛ بعدة افتراضات لسعر ما، عسى أن يصادف أنه أقل سعر ولم يعرضه شخص آخر؛ ليفوز بسلعة ربما يصل ثمنها لخمسة آلاف جنيه، ويفوز هو بها بعدة قروش! ف أرجو معرفة حكم الشرع في هذا البيع، وهل ما يتضمنه هو نوع من الميسر؟ وفقكم الله للخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام المبلغ الذي يدفعه المشارك في المزاد يفوق التكلفة الفعلية للرسالة التي يشارك بها في المزاد فإنه يدخل في الميسر لأنه غرم محقق يقابله غنم محتمل، وهذه حقيقة الميسر.. جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي متعلق بعقد المزايدة: لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط- بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمناً له.
وهذا النوع المذكور من الحيل المحرمة، وقصد التاجر من ورائه تحقيق ربح أعلى من ثمن السلعة من خلال رسائل المشتركين المغرورين فهو نصب واحتيال محرم لا يجوز المشاركة فيه، وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 101734، 77044، 17455.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(12/13710)
سكنه يملكه البنك فإذا جدده هل يبيع الأشياء القديمة
[السُّؤَالُ]
ـ[مدير بنك يسكن في منزل على ملك البنك، قام بتركيب أبواب ونوافذ جديدة. أما القديمة فقد جاءه شخص يسأله أن يبيعه إياها. فإن باعها فماذا يفعل بثمنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنوافذ القديمة ملك للبنك وليس للمدير بيعها أو التصرف فيها دون ممن له الإذن في ذلك، وبناء عليه فلا بد من العودة إلى الجهة المالكة لذلك المنزل واستئذانها في التصرف في تلك النوافذ ما لم يكن في عقد السكن ما يفيد الإذن في التصرف فيها عند تغييرها. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 99160.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(12/13711)
كذب في المقابلة الشفوية فحصل على العمل فماحكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الشخص الذي يتقدم لاجتياز مقابلة شفوية للحصول على شغل، فيبدأ في الكذب وتزوير الحقائق مرة ينقص ومرة يزيد ليجعل لجنة المقابلة تجعله مع الناجحين، هل إذا نجح شغله حرام؛ لأنه مبني على الغش والكذب، لأنه يمكن بكذبه أن يحرم شخصا آخر من هذا الشغل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت جهة العمل عملت المسابقة لاكتتاب موظفين، وكنت كذبت في المقابلة حتى بهرت لجنة المقابلة فقبلوك من غير استحقاق فإنه تجب عليك التوبة مما حصل.
وإذا كنت تقوم بالعمل المطلوب في الشغل قياما تاما فراتبك الذي تناله مقابل العمل مباح إن شاء الله.
ولكن إذا كانت نتائج المسابقة ظهر فيها ناس ناجحون، وهناك أشخاص آخرون في لائحة الانتظار، وكانت جهة العمل ستأخذ من لائحة الانتظار حسب درجاتهم إذا وجدت فرصة، فإنا ننصحك بالتخلي عن هذا العمل لصالح الأول من لائحة الانتظار، وسيعوضك الله خيرا من هذا الذي تركته لأجله.
وإن لم يكن الأمر كذلك، فاستر نفسك، وتب إلى الله مما سبق، واحرص على إتقان عملك وإنجازه في الوقت المناسب، وابق فيه ولا تخرج منه ما دام الله قد وقفك في أدائه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1430(12/13712)
التسويق الشبكي للمنتجات المباحة والمحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال حول الأموال المحرمة: فأنا أعمل منذ فترة قصيرة في مجال التسويق الشبكي مع شركة ماليزية متواجدة في جل دول العالم، تبيع منتجات متنوعة في مجالات الطب، والاتصالات، والمجوهرات والترفيه، وهذا النوع من التسويق يكون في شكل شبكات، أي أني أقوم مثلاً بالتسويق لمنتج ما تنتجه الشركة لبعض معارفي، ثم يقومون هم بدورهم بالتسويق لمنتجات معينة لأشخاص آخرين، وهكذا. ثم يأخذ كل ممثل للشركة عمولات مقابل المنتجات التي قام بالتسويق لها بنفسه، وكذلك المنتجات التي سوقها كل من دخل بعده في الشبكة، فهذه الشركة تعتمد في توزيع العوائد قاعدة تشبه قاعدة: الدال على الخير كفاعله. المشكل هو أن قائمة منتجات الشركة تتضمن منتوجاً هو عبارة عن قلادة في شكل صليب. طبعاً أنا لا أقوم بالتسويق لهذا المنتج، ولكن إذا قام أحد من بعدي بشرائه فسوف تعطيني الشركة عمولةً مقابل ذلك.
أنا تناقشت مع بعض زملائي حول هذه النقطة وقلت لهم إنه لا يجوز أخذ عمولة مقابل بيع هذا المنتج، لكني وجدت بعضهم مرتاباً في الأمر ويريدون دليلاً قاطعاً على عدم جواز ذلك. أرجو منكم أن تفتونا حول هذه النقطة؟
أرجو المعذرة على الإطالة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حرمة التسويق الشبكي، سواء كانت السلع مباحة أم محرمة، وذلك في الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 19359، 35492، 114509، 27682.
ولا شك أن مع كون السلعة محرمة أشد حرمة، وفي كل الأحوال ما حصل عليه الشخص من هذا الطريق ينفق في مصالح المسلمين العامة، وتدفع إلى الفقراء والمساكين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1430(12/13713)
الأموال المستفادة من رفع الملفات إلى المواقع الربحية
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال عن المواقع الربحية:
وسؤالي: هناك بعض مواقع رفع الصور والملفات بمختلفها، تقدم لك أموالا عن كل ملف ترفعه إلى موقعه، مع العلم بأن فتح حساب مجاني. بشرط أن يتم تحميله من الغير، يعني كل مئة شخص يحمل الملف آخذ سنتا واحدا. وكل 1000 شخص آخذ دولارا.
والموقع كذلك يوفر خدمة الدعوات، ونفس الحال مع المذكور أعلاه. وشخصيا لا أستخدم هذه الخاصية.
وسؤالي: ما حكم هذه المواقع والأموال؟
مع مراعاة أن الملفات التي أرفعها تخلو من أي ما يخالف الشرع، هتك حقوق النشر.
والملفات التي أرفعها من مجهودي الشخصي، فمثلا أقوم بتصميم درس فيديو عن درس للفوتوشوب وعن برنامج معين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن المعاملة المسؤول عنها غير جائزة وإن خلت الملفات المرفوعة من المخالفات الشرعية في مضمونها، لأن العقد نفسه غير صحيح لما فيه من جهالة المبلغ الذي يحصل عليه صاحب الملف المرفوع، فهو متردد بين أن ي حصل على كذا أو لا يحصل إذا لم يصل عدد المحملين إلى رقم معين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(12/13714)
حكم التورق بقصد شراء بعض السلع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن آخذ قرضا من البنك الإسلامي لكي أشتري سيارة وأنا بنيتي أريد أن أشتري شيئا آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن السائل يقصد بالقرض من البنك الإسلامي ما يسمى بالتورق: وهو أن يشتري العميل السلعة من البنك لا يريد السلعة وإنما يريد الحصول على النقد.
والتورق أمر جائز فإذا قام البنك بشراء السلعة ثم باعها للعميل جاز للعميل أن يقتني السلعة أو يبيعها ويتصرف بثمنها في شراء ما يريد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1430(12/13715)
التحايل لاستخراج سيارة للأم المعاقة
[السُّؤَالُ]
ـ[لو سمحتم أريد استفسارا لقلقي من هذا الموضوع. أمي عافاكم الله والمسلمين سيدة ابتلاها الله والحمد له وحده لا شريك له ببتر في القدم اليمنى، والدولة مصر يعنى عاملة منحة لمثل هؤلاء يستطيعون أن يحصلوا على سيارة بدون جمارك معفاة منها، يعنى والحمد لله أتينا بالسيارة ولكن أمي لا تقوى على السواقة ولا طاقة لها بها، فان ذلك يشق عليها، فقررنا أن ندفع قيمه الجمارك التي عفيت عن السيارة ونفك حظرها؛ لأقوم أنا ابنها بسواقتها لها، ولكن لكي يتم ذلك لابد من أن تكون أمى معها رخصه قياده لنفسها، وهنا المشكلة حيث لا يوجد مكاتب أو نحن لا نعرف أي مكاتب تعلم السواقة للمعاقين، فلا يوجد أمامنا حل سوى أن نطلع هذه الرخصة بالفلوس فقط لتكون مستندا لكي نفك الحظر عن السيارة، كما ذكرت لحضرتكم، ولن تستخدمها ثانية ولن تسوق بها موضحا لكم أنها لن تأخذ حق أحد، ولا حق ليس لها، فهذه إجراءات الدولة، ولو لم نطلع الرخصة لا يستطيع أحد قيادتها، لأنها بدون رقم فلكي نعلق عليها رقما لابد من أن يكون مع أمي رخصة أيضا، ولا نستطيع بيعها لنفس السبب، فيكمن الحل في رخصة أمي، وإلا سوف تضيع علينا فلوس السيارة هباء منثورا. فهل ذلك رشوة، وماذا نفعل أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقوانين التي تنظم المرور يجب احترامها لأنها وضعت للمحافظة على أرواح الناس وأموالهم فلها اعتبارها شرعاً، فالأصل عدم جواز التحايل على هذه القوانين ما دامت موضوعة للمصلحة، ولكن يستثنى من ذلك ما دعت إليه الضرور ة، فإن كانت هذه السيارة لن تتمكنوا من الانتفاع بها إلا بالاحتيال لاستخراج رخصة لوالدتكم فلا بأس بذلك، ما دام لن يترتب على ذلك ضرر بأحد، لأنها لن تقود هي السيارة كما ذكرت، فيجوز لكم استعمال الحيلة أو المعاريض، وإن لم يتحقق الغرض بذلك جاز لكم الكذب ودفع الرشوة لحفظ مالكم، وإن كان الأولى ترك ذلك بعداً عن الشبهات ولعدم تعريض النفس للأذى.
قال الإمام النووي في رياض الصالحين: فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً، وإن كان واجباً كان الكذب واجباً، فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها، والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه، وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ، وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال. انتهى.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتويين رقم: 115855، 117049.
نسأل الله تعالى أن يرزق أمكم الصبر على ما ابتليت به، وأن يبارك لكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(12/13716)
حكم أخذ الأجرة مقابل تصفح إعلانات شركة على النت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشتغل في شركات ربحية في النت، وكلها تتعامل بالضغط على الإعلانات التي قد تضعها في صندوق البريد الخاص بي أو بالشركة، وهناك قسم خاص في هذه الشركات للضغط على الإعلانات فقط الموجودة بالشركة، وهي لا تنتهي فهل في عملي شيء من الحرام أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال غموض، لكن إن كان المقصود منه أن الشركة تعطى نقودا لمن يضغط على إعلانها لتصفحه فحسب فذلك محرم لما فيه من التعاون معهم على الغش والتدليس وتشجيعهم عليه بإيهام الغير كثرة المطلعين على هذا الإعلان. سيما إذا كان في الإعلان ما هو محرم أو كان نشاط الشركة محرما. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 71610.
وهذا الفعل يشبه المناجشة التي هي إيهام الغير بغلاء السلعة وارتفاع ثمنها، ترغيبا له فيها ممن لا يريد شراءها، وإنما هدفه خدعة المشتري ليعطي ثمنا عاليا في السلعة، وهذا يوهم المتصفح لإعلانات تلك الشركات غيره أن تلك الشركة ناجحة ومرغوبة، ونحو ذلك مما ينخدع به العملاء.
وإن كان المقصود غير ذلك فنرجو إيضاحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(12/13717)
أعطاه عمه أرضا له بسعر رمزي ويريد أن يقاضيه ليتملكها
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت من أبي قطعة أرضية وحررنا عقدا لذلك, فلما أردت أن أقوم بتحفيظها أي إنشاء رسم عقاري لها واجهت صعوبات مسطرية وكان أبي آنداك قد توفي, ذهبت عند عمي وهو صاحب القطعة المجاورة التي اشتريت وطلبت منه أن يسلمني قطعته الأرضية ووافق في حضور شاهد خاصة بعدما اتفقنا على ثمن رمزي لهذا التسليم, على أن يشمل العقد الجديد القطعتين معا الأولى التي اشتريت من أبي والثانية التي سلم لي عمي وفعلا تم إنشاء عقد جديد يضم القطعتين معا وتمت كتابته عند متخصص بحضورنا ووقعناه في الأخير وتمت المصادقة على الإمضاءات لدى الجهات المختصة ومضى على هذا الأمر الآن 18 سنة.
في هذه الأيام جاء عمي يطالب بأرضه وكما أسلفت فقد سلمها لي وقد أعطيته 70 في المائة من المبلغ المتفق عليه ولا زالت بذمتي 30 في المائة من الثمن أنا مستعد الآن لإعطائها له.
فهل أواجهه قانونا بالعقد الذي كتبناه معا؟ أم أن العقد الجديد غير صحيح؟
وأشير إلى:
1* أنني تمكنت قانونا من تحفيظ القطعة التي اشتريت من أبي بناء على العقد الأول بعدما أكملت كافة المتطلبات القانونية لذلك.
2* أن القطعة التي اشتريت من أبي هي في الأصل ملك لهذا العم باعها لرجل والرجل باعها لأبي وأبي باعنيها, مما يعني أن الأرض لعمي وإنما باع شطرا منها ووصلني بعد ذلك عن طريق البيع الصحيح, وسلمني الباقي من قطعته بثمن رمزي فأصبح بيدي عقدان عقد به الجزء الذي اشتريت وعقد به الأرض كلها المشتراة والمسلمة يعني أنه ضام للأول.
فهل أحتج بهذا العقد الكلي إذا طالب عمي بالجزء المسلم؟
... ... ... ... ... ... جزاكم الله خيرا أجيبوني؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما أجراه عمك معك بيعا حقيقيا فالأرض أرضك سواء أكان باعها لك بثمن المثل أوأقل، ولك مواجهته وإثبات حقك بما معك من الوسائل القانونية.
وأما إن كان قولك بثمن رمزي ... تعني به أنك قد اتفقت معه على إمضاء وثيقة بيع صوري لا حقيقي كي تتمكن من تسوير أرضك والانتفاع بها فالأرض أرضه وليس لك الحق فيها، ولا يجوز لك أن تتحايل عليه بما معك من أوراق قانونية لأنه إنما أمضى معك وثيقة البيع ليسهل لك عملية الانتفاع بأرضك لا غير، وفي الحديث عند البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنه أنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين، وفي رواية: من أخذ شبراً من الأرض بغير حق طوقه الله في سبع أرضين يوم القيامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(12/13718)
تعاقد مع شركة لبناء بيت فهل يلزمه التفتيش عن علاقتها بالبنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يعقد عقداً مع شركة لتبني له بيتاً بأن يدفع كل شهر مبلغاً معيناً، هل هو مطالب بأن يراجع أصل هذه الشركة وما علاقتها بالبنوك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العقد بينه وبين الشركة منضبطاً بالضوابط الشرعية، سواء أكان إجارة على بناء البيت بأن كانت الآلة منه والعمل من الشركة، أو كان عقد استصناع بأن كانت الآلة والعمل من الشركة معاً، ولم تكن من الشركات المعروفة بالعمل في الأنشطة المحرمة، فلا حرج عليه في التعامل معها، ولا يلزمه أن يفتش عن أصولها وعلاقاتها بالبنوك أو غيرها.. ولمعرفة الضوابط الشرعية لجواز عقد الاستصناع انظر الفتوى رقم: 28827.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(12/13719)
حكم ترجمة الكتب الشرعية ممن ليس لهم إلمام بالشريعة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: لدينا منتدى إسلامي على مذهب أهل السنة والجماعة. الشاهد اقترح أحد الإخوة عمل مشروع، هذا المشروع يتمثل في ضم أكبر مترجمين إنجليزي وفرنسي وإسباني الخ من لغات العالم
وعمل هؤلاء المترجمين ترجمه لكتب العلماء، ومقالات العلماء، وخطب ودروس العلماء، ولكن هؤلاء المترجمين ليسو ملتزمين، أقصد أنهم عوام وليست لهم صله بالسنة فقط هم مترجمون.
أتمنى أن تجيبوا في أسرع وقت لأن عملنا متوقف على فتواكم في البدء والانتهاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ترجمة الكتب في أي فن من الفنون تحتاج إلى شخص له معرفة باصطلاحات أهل ذلك الفن، ولا يكفي مجرد أن يكون المترجم على علم باللغة التي يريد أن يترجم إليها تلك الكتب، وتتأكد مثل هذه الأمور في ترجمة الكتب الشرعية لتعلقها بأمر الوحي المتمثل في نصوص الكتاب والسنة، وما قاله أهل العلم بيانا لتلك النصوص والأحكام المستخلصة منها، فالواجب أن يتحرى فيها أكثر من غيرها.
وإذا كان هؤلاء المترجمون ليس لهم معرفة بالعلم الشرعي، فيمكن أن يقوموا بالترجمة، على أن يقوم حاذق له معرفة بتلك اللغة وإلمام بالعلم الشرعي بمراجعة هذه الترجمة ليتأكد من مدى صحتها.
وينبغي لأهل المنتدى أن يسعوا في دعوة هؤلاء المترجمين إلى الالتزام بالسنة وتعلم العلم الشرعي.
وننبه إلى أن هذه الكتب إذا اشترط أصحابها عدم التصرف فيها بترجمتها ونحو ذلك فلا بد من استئذانهم.
ولمزيد الفائدة عن الملكية الفكرية وحقوق الطبع راجع الفتويين رقم: 9797، 6080.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(12/13720)
المساعدة في الحصول على شقة خلافا للقانون
[السُّؤَالُ]
ـ[يريد شقيق زوجي الحصول على شقة باسم زوجي، وهذا لأنه استفاد من قبل من السكن ويمنع قانونا من الاستفادة مرة ثانية، وعليه يقوم بتقديم ملف يحمل وثائق خاصة بزوجي للاستفادة من شقة لأن زوجي لم يستفد من قبل من شقة، فيتم الحصول على الشقة باسم زوجي، ويقوم شقيقه بإنهاء جميع المعاملات ودفع ثمن الشقة, على أن يقوم زوجي بعدها بالتنازل عن هذه الشقة لهذا الشقيق مقابل مبلغ مالي.
فهل يجوز لزوجي مساعدة شقيقه بهذه الطريقة؟ وما حكم المبلغ المالي الذي سيحصل عليه زوجي من أخيه، علما بأن شقيقه ميسور ويملك أكثر من منزل؟
في حالة كانت مساعدته لأخيه بهذه الطريقة جائزة، ماذا لو كان حصوله على الشقة يستدعي التعامل مع البنوك الربوية التي تقدم قروضا للحصول على هذا النوع من الشقق، فهل يعتبر زوجي مشتركا في المعاملة الربوية باعتبار السكن تم الحصول عليه باسمه. أفيدوني؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حصول شقيق زوجك على الشقة يستلزم التعامل مع البنوك بالقروض الربوية فلا يجوز لزوجك مساعدته في ذلك، لأن التعاون على القرض الربوي من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة: 2} .
وروى مسلم عن جَابِرٍ رضي الله عنه قال: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال هُمْ سَوَاءٌ.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.
أما إذا كانت هذه المساعدة لا تستلزم التعامل الربوي فيوجد مانع آخر أيضا وهو أن القانون يمنع من أن يستفيد الشخص بشقة جديدة إذا كان سبق له أن حصل على واحدة قبل ذلك، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وقد يكون هذا القانون يقضي ببيع الشقق بأسعار رخيصة، فإذا احتال أحدهم على القانون كان أكلا لمال غيره بالباطل، ولذا لا نرى جواز الاحتيال لشراء الشقة بالطريقة المذكورة، وإذا كان ذلك غير جائز فيمنع الإعانة عليه أو أخذ الأجرة مقابله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(12/13721)
صاحب المصنع يقرع كل عام بين موزعيه ويأخذ الفائز سيارة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: رجل صاحب مصنع حفاظات أطفال، خص دعاية لسلعته للموزعين أنه كلما اشترى 135 طرداً يأخذ بطاقة يسجل عليها اسمه وعدد الموزعين 450 موزعا، وجعل سيارة على حسابه منحة وهدية للموزعين بشكل قرعة، ثم آخر السنة دعاهم على حفلة عشاء، وجمعت منهم البطاقات، ووضعت في صندوق، ثم جاء رجل لا علاقة له ويسحب بطاقة من بين البطاقات فخرجت البطاقة باسم أحد الموزعين فأخذ السيارة فهل في هذا شيء؟ أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الموزعون يشترون الطرود بقصد الاستفادة منها فيما يجنون من وراء بيعها وتوزيعها من أرباح لا بقصد الحصول على الجائزة المرصودة فهذا لا حرج فيه، ويجوز لمن وقعت في نصيبه أن يأخذها وينتفع بها؛ لأنها تعتبر حافزا تشجيعيا جائزا. وأما إن كان قصد الموزعين من الشراء هو الحصول على الجائزة فيكون حينئذ قمارا محرما، والاحتمال الأول أظهر وأقرب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1430(12/13722)
رئيسه تسبب في فصله بعد ما أخبر المدير بأخطاء وقع فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة ورئيسي في العمل يتلصص لي في الأخطاء دائمًا، ويبلغها للمدير بحجة أنه حريص على مصلحة العمل، وكثيرًا ما قلت له بأن هذا لا يجوز، ولكن لا فائدة من ذلك.. وفي يوم من الأيام طلب مني جزءًا من مكافأتي هكذا دون مقابل، أو كهدية بالرغم أنه أغنى مني بكثير، فأعطيته بغرض أن يبتعد عني ويتركني وشأني، ولكنه يظن أنني أعطيته المال هدية، كما أنني اشتركت معه في كثير من الأعمال على أن آخذ منه مقابل ذلك، ولكن حياءً مني قلت له لن آخذ منك شيئًا، وسرعان ما وافق على ذلك، وفي النهاية لم يرتدع عن تشويه صورتي عند المدير، وكثيرًا ما يشهر بأخطائي عنده على الرغم من أن أخطاءه أكثر من أخطائي بكثير، ولكن خوفي من الله منعني من الإساءة إليه إلى أن وصل الأمر بالمدير أن فصلني لعدم كفاءتي، وإنا لله وإنا إليه راجعون، علماً بأن المدير على دين وخلق وعلم.. ولكن الحاشية أو البطانة كلنا نعلم أن لها أثر السحر على الآخرين.. فما كان مني إلا أن ذهبت إلى هذا الرجل وطلبت منه ما أعطيته من مال فرفض، وقال لي ليس لك عندي شيء هي هبة ليس لك أن ترجع فيها، فقلت له أخبرك أنها ليست هبة، وأنا غير مسامح فيها - وأظن أنه يعلم في قرارة نفسه أنني غير راض منذ البداية، فهل هناك عاقل يعطي ماله أحدًا دون مقابل-.. السؤال الآن.. هل يجوز لأي إنسان أو حتى رئيس العمل أن يبلغ الأخطاء لرب العمل حتى لو اكتشفها قبل أن تقع بالفعل؟ وإن كانت الإجابة بالإيجاب فقل يا رحمن يا رحيم على خلق الله، السؤال الثاني.. هل لي أن أسترد حقي منه أم أن القانون لا يحمي المغفلين؟ وكيف ذلك؟.. أرجو توجيه كلمة لكل من تسول له نفسه بالعبث في أرزاق الناس مع الأدلة إن أمكن.. وأعتذرعن الإطالة.. وأرجو الإجابة دون إحالة.. وجزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم، وأكثر من أمثالكم..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان من مقتضى عمله إشرافه عليك والوقوف على أخطائك في العمل والإبلاغ عنها فلا حرج عليه في ذلك، بل يلزمه إعلام مديره بتلك الأخطاء لتصويبها والنظر في شأنها.
وأما إذا لم يكن ذلك من عمله فلا يجوز له أن يتجسس عليك ويترصد أخطاءك، ويشي بك إلا إذا رأى خطأ قد يضر بالعمل، فله حينئذ أن ينصحك أولا لتكف وتصلح من خطئك، فإن لم ترتدع فله إبلاغ الجهة المسؤولة، وراجع الفتوى رقم: 65124.
وأما ما أعطيته من هدايا ليتغاضى عن أخطائك فهو رشوة محرمة وغلول فلا يجوز له أخذها، ولك حق المطالبة بها؛ لأنها باطلة شرعا، كما تجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من ذلك. وانظر الفتاوى رقم: 37434، 5794.
وننبه إلى أن الله تعالى قد حرم أكل أموال الناس بالباطل، فحرم الربا ولعن آكله وتوعده بالحرب، وحرم الرشا ولعن الراشي والمرتشي وفي رواية والرائش بينهما، وحرم هدايا العمال وسماها غلولا، وحرم السرقة ورتب عليها قطع اليد وهكذا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الإمام أحمد. وقال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
فأموال الناس معصومة كأعراضهم ودمائهم، فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كما في الحديث الصحيح.
فعلى من يتقحم تلك النواهي ويأكل أموال الناس بالباطل أن يعلم أنه سيرد ما أخذ إن عاجلا وذلك خير له، أو آجلا حين لا درهم ولا دينار، إنما هي حسنات وسيئات، وهو يومئذ أحوج ما يكون إلى حسنة بل نصف حسنة أو أقل. فليتق الله وليتحلل من مظالم الناس قبل فوات الأوان، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1430(12/13723)
حكم المكافأة التي يمنحها البريد لموظفيه من الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الفلوس التي يأخذها الموظف العامل في الهيئة العامة للبريد كإكرامية في نهاية السنة من أرباح التوفير، علماً بأن نسبة الربح لا تحدد مسبقاً لزبائن البريد المودعين أموالهم في البريد، ويتم استثمار الأموال في شركات اتصالات بنسبة 70% و 30% في أذون الخزانة للدولة، وإذا كان لا يجوز أن آخذها كلها أو جزءا منها، فهل يمكن أن أصرفها على والدي أو أخي وهو طالب يدرس في الجامعة، علماً بأنهم محتاجون لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يظهر لنا هل الموظف هو صاحب حساب التوفير أم غيره، فإذا كان هو صاحب التوفير فلا يجوز له أن يضع أمواله في هذا الحساب لما اشتمل عليه من التعامل بأذونات الخزانة وهي ربا لا شك فيه، وعليه أن يسحب أمواله، وما جاءه من أرباح أذونات الخزانة صرفه وجوبا في منافع المسلمين العامة، وله أن يدفعه إلى أخيه إن كان محتاجا فقيرا، وكذلك إلى والده إن كان بنفس الصفة، بل له أن يأخذ منها لنفسه وبقدر حاجته إن كان فقيرا.
وأما إذا لم يكن هو صاحب الحساب وتقوم الهيئة بإعطائه من الفوائد التي تخصها من هذا الحساب على وجه الهدية، فلا مانع من قبولها، وغاية ما فيها أنه مال مختلط، ومعاملة مختلط المال جائزة. وراجع الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1430(12/13724)
حكم تقاضي الموظف أجرا إضافيا على عمل لم يعمله
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الشيخ الكريم: أنا أعمل حالياً في جهة حكومية، كنت أسعي للحصول على الدرجة الوظيفية لما يزيد عن سبع سنوات، وكنت خلالها عملت في جهة خاصة لمدة خمس سنوات، ولكني منذ انتقلت للعمل مع الحكومة أجدني في صراع دائم حول الحلال والحرام، خاصة في حقوقي ومرتبي أي الجانب المالي، فقد تفاجأت أن جميع العاملين يكون هدفهم الأساسي وبسبب الظروف المادية السيئة في بلادي يكون هدفهم جمع أكبر قدر ممكن من المال وتحسين دخلهم وذلك بتقديم أوراق وما إلى ذلك.
المهم خلال أول شهر عمل لي لديهم قدموا لي ورقة فيها تفاصيل لأعمال إضافية من المفروض أني قد قمت بها فلما قلت لهم لكني لم أداوم وقتاً إضافياً خلال هذا الشهر، فقالوا لي إنها ليست إضافية بل إنها مساعدة بجانب المرتب، فقلت لهم ولماذا الورقة تحت مسمى إضافي فضحك مني الجميع، وقالوا يا أختي هذه الأمور معروفة جداً في أي قطاع حكومي، فحتى رئيس الجمهورية يعلم أنها مساعدة بجانب المرتب ومطلوب مني أن أكتب أي عمل قمت به خلال الدوام الرسمي وأوقع بذلك لكي يقدموا الورقة باسم الدائرة التي أعمل فيها ليصرفوا لي أنا أيضا إضافي يساعدني ويدعم المرتب (مع العلم أن المرتب قليل جداً ما يعادل 200 دولار في الشهر) ولست هنا أبرر لهم هذا ولكني ايضاً علمت أن رئيس العمل لدينا يعرف هذا تماماً، وأني إن لم أضف اسمي في هذه القائمة فسوف أخسر قدرتي على إدخال اسمي طوال فترة عملي.
سألت كثيرين ممن يعملون في مجال الحكومة من خارج الجهاز عن هذا الموضوع فتفاجأت أن الجميع يفعل ذلك، وأن الجميع من المسئولين يعرفون ذلك.
سابقاً في القطاع الخاص كنت أعرف حقوقي، واذا ما استخدمت موارد الشركة في أي شيء خاص بي أعرف ممن أستأذن والحمد لله أني لم أتجاوز، وليس في ذمتي شيء لأي أحد (أحسبني كذلك والله يتجاوز عني ما لم أعلمه) .
الآن لا أعرف ممن آخذ الإذن في أي مورد قد استخدمه لغرض شخصي، سواء استخدامي للنت وفي هذه اللحظة كتابتي لكم هذا السؤال في وقت العمل واستخدامي للجهاز، وكذلك طباعتي لأي ورقة وإن كانت واحدة فكيف أفعل؟ وكيف أفرق؟ وكيف أعرف الحلال من الحرام؟ فقد قال رسولنا الكريم (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ... ) فكيف أفعل أفتوني وخاصة من ناحية الدخل والإضافي الذي كلمتكم عنه مسبقاً.
هذا مال أخشى على نفسي وعلى ولدي الذي أنا متكفلة به كوني مطلقة (لن أنكر دور والده فهو يساعدني كثيراً) ولكني أيضا معتمدة على نفسي أخشى أن يكون حراما فأهلك وأخشى أني أبالغ فأحرم من دخل قد يساعدني.
أفتوني أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أولا: نلفت نظر السائلة إلى أنها غير مكلفة بالعمل ولا بالإنفاق على أولادها، وإنما نفقتهم واجبة على أبيهم، فإن كان قد مات أو أعسر فالنفقة كلها على أبيه عند بعض أهل العلم، وقال آخرون: هي على جميع من يرث هؤلاء الأولاد على قدر حصص الوارثين، فعلى ذلك يلزمك جزء من نفقتهم.
كما نلفت نظر السائلة إلى أهمية مراعاة الضوابط الشرعية لعمل المرأة، ويراجع في ذلك الفتوى رقم: 8528، ورقم: 7550.
ثانيا: الأصل عدم جواز تقاضي الموظف أجراً على ساعات لا يعمل فيها.
لكن إذا كان نظام العمل يسمح بذلك والمسئولون في العمل مخولون حقيقة من قبل ولي الأمر بذلك لتحفيز العاملين ومساعدتهم، فلا حرج عليك في أخذ ذلك الأجر.
أما إذا كان الأمر لا يعدو أن يكون اتفاقا بين المسؤول والموظفين على الاحتيال لأخذ ما لا يحق لهم فلا يجوز لك أخذه، وإن حصل شيء منه في يدك فتصدقي به، ولا بأس أن تأخذي منه بقدر حاجتك إن كنت فقيرة.
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع نقلا عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه ما نصه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام: 39474، 29432، 9558، 109604، 66073.
وأما استعمالك للمهمات الخاصة بالعمل، فالأصل عدم جواز استخدامها لغير مصلحة العمل، إلا إذا حصل الموظف على إذن لفظي أو عرفي باستعمالها، فيجوز ذلك في حدود المأذون فيه، والورع أولى، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 5763، ورقم: 98624.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1430(12/13725)
حكم علاج العامل بدون إذن إنقاذا لحياته
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بالمملكة مهندسا فى شركة صيانة ومسؤول مباشر عن 200 عامل، تعرض أحدهم لمشكلة صحية أدخلناه المستشفى وقرر الأطباء عملية جراحية فورا وإلا تعرضت حياته للخطر، تكلفة العملية 4000 ريال، واتصلت بالكفيل لدفع المبلغ حيث إن العامل راتبه 300 ريال وينص عقده على تحمل كفيله لعلاجه فى حال المرض، ولكن كفيله رفض الدفع وأمرنى بإخراجه من المستشفى لإعادته لبلده، ورفض الأطباء إخراجه لاحتمال موته فى حالة إخراجه إلا إذا أخرجته على مسؤوليتى، فما كان منى إلا أن دفعت له المبلغ المطلوب لإجراء العملية، وسويت المبلغ من الشركة التى يملكها الكفيل على شكل فاتورة صيانة لأحد الأجهزة، وأنقذت حياة العامل. فهل هذا العمل حلال شرعا وما هى مسؤوليتى الشرعية فى حال أخرجت العامل من المستشفى ومات، وهل بذلك الفعل علي أية التزامات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصرفك بإنقاذ العامل وعلاجه تصرف صحيح ولك الأجر فيما قمت به من إنقاذ تلك النفس، قال تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. {المائدة:32} .
ولو تركت إنقاذه مع قدرتك أثمت، وقد ذكر أهل العلم أنه تجب المساعدة على من رأى شخصا يحتاج لشيء ربما يحصل به إنقاذه من الهلاك، فإن لم يفعل أثم.
قال الجصاص في تفسيره: وعلى كل أحد أن ينجي غيره إذا خاف عليه التلف مثل أن يرى إنسانا قد قصده غيره بالقتل، أو خاف عليه الغرق وهو يمكنه تخليصه. انتهى.
وفي تصحيح الفروع: يلزمه الإنقاذ مع القدرة عليه. انتهى
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 51683، 75950.
وأما احتسابك نفقة العلاج على الشركة بدون علم صاحبها فنرجو أنه لا بأس بذلك، لأن علاج العامل لزم صاحب الشركة بحكم العقد، فإذا امتنع عن أداء الحق وأمكن تحصيله من ماله بدون علمه جاز من باب الظفر بالحق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1430(12/13726)
دل شركة توريد على مصنع فكافأه المصنع
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى شركة مقاولات تتعامل مع مورد يتعامل مع مصنع خارج الدولة، ومدير الشركة الموردة يعمل أيضا فى شركتنا، طلب مني أن أرشح له أفضل مصانع من حيث الجودة بحكم خبرتى، وقام هو بالتفاوض معهم، وبعد الاتفاق قرر المصنع مكافأتى بمبلغ عن كل أمر توريد من المورد لنا أو للغير. فهل هذه العمولة حرام مع ملاحظة أن أمر التعامل مع المصنع من خلال المورد فقط، وأننى لا أقدم أي تسهيلات أو مساعدة للمصنع، دورى فقط إرسال الطلبات للمورد وله حرية الاختيار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المكافأة المذكورة هي عوض عما أشرت به على مديرك فهي من هدايا العمال، ولايجوز للعامل أخذها إلا إذا أذنت له جهة العمل المخولة بالإذن في أخذ تلك المكافاة، لما بينا في الفتوى رقم: 17863.
وأما إن كانت المكافآت جعلا أوأجرة مقابل الترويج لمصنعهم عند آخرين فلاحرج في ذلك وهو داخل في السمسرة وهي: التوسيط بين البائع والمشتري، ويدل على جواز هذه الأجرة قول الله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. {يوسف: 72} .
فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة أو السمسرة، لكن لابد أن يكون تعاونك معهم خارج وقت دوامك الرسمي، ولايكون في وقت الدوام إن كان يؤثر عليه مالم تأذن لك جهة عملك في ذلك.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 12830، 45852، 93734.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1430(12/13727)
حكم الهدايا والنقود التي تدفع للأم عند الولادة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل النقود التي تدفع للأم عند ولادتها من أقاربها (تسمى نقوط) من حقها أم من حق البيبي شرعاً، ولا يجوز لها أن تأخذها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الهدايا مما يختص عادة بالمولود كملابسه ونحوها فهو مختص به، وأما إن كانت نقوداً ونحوها فإن كان العرف يقتضي أنها للأم فهي لها، وإن أعطيت باسم المولود. أما إن كان العرف يقتضي خلاف ذلك وأن المقصود بها المولود فهي له وحيث حكم بأنه للأم فإن لها التصرف فيها بالإعطاء وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1430(12/13728)
حكم التسجيل على النت بطريقة المصفوفة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن موقع نت حيث إنه عندما تشترك فيه وهو بمقابل مالي يعطيك وصلة نت، وأنت تقوم بدعوة أشخاص إلى الموقع عن طريق هذه الوصلة مثل الدعاية، وتحصل على نسبة من تسجيلهم فى الموقع، وعندما أحد الأشخاص المسجلين عن طريقك يدعو أشخاص آخرين تحصل أنت على مال من تسجيلهم، وعندما أحد المسجلين الجدد يدعو أشخاص آخرين ويسجلون تحصل أنت على مال من تسجيلهم مثل السلسلة أو المصفوفة وهكذا، وهذا الموقع يسمح حتى بـ (15) مستوى، وهناك شرط ويجب على الأقل دعوة وتسجيل 3 أشخاص عن طريق وصلتك، وهذه العملية تسمى المصفوفة. أريد أن اسأل عن حكم الشريعة الإسلامية فى مثل هذه الأموال وهذا الموقع وأرجو الرد السريع؟
ولكم منى جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المعاملة غير جائزة لاشتمالها على الغرر والمقامرة، وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة (بزناس) و (هبة الجزيرة) والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء، ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء وهذا ما يسمى التسويق الهرمي أو الشبكي. فكان جوابها: أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات،.. فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة فهي محرمة شرعاً لأمور:
أولاً: أنها تضمنت الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك فلا تأثير له في الحكم.
ثانياً: أنها من الغرر المحرم شرعاً، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذاً هو الخسارة. وهذه هي حقيقة الغرر وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما رواه مسلم في صحيحه.. إلخ.
وقد ذكرت في فتواها أسباباً أخرى لتحريم تلك المعاملة ومنعها، ويمكن الرجوع إلى نص الفتوى كاملة في موقعها. وللمزيد انظر الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 19359، 35492، 103784.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(12/13729)
حكم شراء وبيع الشهادات الدراسية والعمل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء الشهادة الثانوية علما بأنها درست الثالثة ولم توفق، وقد تم إيقافها عن الدراسة حاليا، وإذا اشترت الشهادة الثانية الثانوي ماالعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء الشهادات وبيعها محرم لأن تزوير الشهادات يدخل في الزور يقول تعالى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30}
وفيه غش للأمة وهو محرم لما في حديث مسلم: من غشنا فليس منا. وإذا كان الإنسان اشتراها فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويتعين أن يبتعد عن العمل بهذه الشهادة المزورة. ومن تمسك بطاعة الله واتقاه يرزقه من حيث لا يحتسب، وعوضه خيرا مما ترك لوجه الله. فقد قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2}
وفي الحديث: إ نك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. وراجع الفتوى رقم: 19189.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1430(12/13730)
حكم تزوير التقدير في الشهادة لاستكمال إجراءات البعثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف ولقد تحصلت على بعثة دراسية إلى بريطانيا، ولكي أتم إجراءات البعثة اضطررت لتزوير شهادتي الجامعية من مقبول إلى جيد، علما بأني تحصلت على قبول من الجامعة البريطانية بنفس الشهادة الأولى وهي المقبول. فما حكم راتبي الشهري بعد تعديل درجتي الوظيفية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ارتكبت محرماً بما أقدمت عليه من الغش والتزوير في شهادتك، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفره لقول الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وإذا استطعت تغيير التزوير إلى ما كانت عليه الشهادة قبل فيلزمك ذلك، وأما ما حصلت عليه من عمل أو أجر نتيجة تلك البعثة فلا حرج فيه، ولا يكون حراماً لأنك حصلت على البعثة بطريقة صحيحة قبل التزوير لا بسبب التزوير، وانظر لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23470، 17590، 19189، 13237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1430(12/13731)
هل يقبل الموظف ما يهديه إليه مديره من مال الشركة العامة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: ما حكم من أعطاه مديره في العمل شيئا، سواء كان نقودا أو كرت رصيد هاتف أو أي مواد أخرى من مكان العمل، علما بأن المكان أو الشركة التي أعمل فيها شركة عامة وليست خاصة أي للدولة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما يعطيه إياه من ماله الخاص فلا حرج في قبوله، وأما إن كان ما يهدي إياه من مال الشركة دون أن يحتسب ثمنه عليه، ولا إذن له في التصرف فيه فلا يجوز له قبوله، وكذا لو كانت من ماله الخاص وعلم أنه يريد بذلك أن يتواطأ معه على غش أو تدليس ونحوه فيؤثر عليه بتلك الهدية، ويقطع بها لسانه وسمعه وبصره عنه، فلا يجوز قبولها أيضاً لأنها من الرشوة المحرمة، لما قاله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي.. رواه أحمد وأبو داود. وانظر لذلك الفتوى رقم: 40611، والفتوى رقم: 49247.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1430(12/13732)
لا بد من موافقة المخول بالإذن لأخذ الراتب الذي نزل بطريق الخطأ
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت إجازة بدون مرتب لمدة شهرين من العمل لظروفي، ووافقت الشركة على هذه الإجازة، وأخدت الشركة بالأمر في الشهر الأول ولم يتم إعطائي الراتب للشهر الأول، أما في الشهر الثاني فقد أعطوني راتبا وذلك نتيجة لخطإ أحد الموظفين ونبهتهم عليه، ولكن لكي لا يتم الإضرار بالموظف الذي قام بذلك لم يتم سحبه مني، وقالو لي تصرفي فيه، مع أن الراتب ليس من حقي لأني لم أشتغل فيه، أفيدوني بما أفادكم الله، كيف يمكنني أن أتصرف في هذا الراتب، مع العلم بأنه لا يمكن إرجاعه للشركة وذلك للسبب المذكور أعلاه، جزاكم الله خيرا أفيدوني، أحس الراتب مثل الثقل على قلبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ راتب الشهر الثاني لأنك قد حصلت على إجازة بدون راتب، لكن إذا أذن لك المخول بالإذن من جهة الإدارة بأخذ الراتب المصروف بطريق الخطأ فيجوز لك أخذه، لأنه بحكم الهبة الصادرة ممن هو أهل لها فجازت كسائر الهبات، أما إذا كان من أذن لك غير مخول بمثل هذا القرار، فلا يجوز لك أخذ الراتب، ويجب عليك أن تردي هذا الراتب إلى جهة عملك، أما كون رد الراتب سيتسبب بالضرر على الموظف المخطئ فيمكنك الاحتيال ورد الراتب بطريقة لا تضره.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 50404، 54608، 62033. .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1430(12/13733)
حكم تسديد الموظف عجز الخزينة من الفائض
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل أمين خزينة وحدث لي عجز كبير فى النقدية، تم تعليته كسلفة علي وأسددها على أقساط، هل يجوز لي فى حالة حدوث زيادة فى الخزينة أن أسدد هذه الأقساط من الزيادة، علما بأن هذه الزيادة تم مراجعتها وغير معروف سببها ومضى عليها عام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت مؤتمن لا ضامن، وإذا كنت لم تفرط في حفظ المال الذي تحت يدك، ولم تأخذ منه لنفسك، فلا يجوز تضمينك إياه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: لا ضمان على مؤتمن.
وبناء عليه، فإن أمكنك تعويض المفقود بما وجدته زائداً فلا حرج، إذا لم يكن هذا الزائد لشخص أو لجهة غير الجهة التي تعمل فيها، لأنها حيلة ترفع بها الظلم عن نفسك وتتحلل بها مما ألزموك به من مال وهو لا يلزمك شرعاً إن كنت غير مفرط ولا خائن كما اتضح من السؤال.
وأما إن كنت قد فرطت في حفظ ما تحت يدك، أو خنت أمانتك، فيلزمك رد ما أخذته، وإعادة ما ضمنته مما فرطت فيه، ولا يجوز لك احتساب الزائد إلا إذا علمت أنه هو المفقود أو المتبقي من الحسابات السابقة، وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 50322، 11194.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1430(12/13734)
هل ينتفع العامل براتبه إذا أحيل على شركة تأمين تجارية
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي الكريم لي سؤال حول التأمين وهو كما يلي:
أنا أعمل في شركة أوروبية في بلد أوروبي، وفي هذا البلد تلزم الدولة الشركات وأرباب العمل على التأمين على العمال والموظفين فهو تأمين إجباري، ولايتم اقتطاع مصاريف التأمين من أجور العمال أو الموظفين، بل تتحمله الشركات وأرباب العمل، ويستفيد منه الموظفون والعمال في حالة الطرد من العمل، أو مرض، أو عجز أو ماشابه ذلك، ويكون عبارة عن راتب شهري لفترة معينة ومحددة حسب مدة العمل أقصاها سنتين.
سؤالي هو: هل أخذ هذا المال والاستفادة منه حلال أم حرام؟
وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من حقوق العمال والموظفين المنصوص عليها في العقد، أو المعروفة في العرف يجب على أرباب العمل والشركات الوفاء بها ودفعها إلى العمال.
فإذا أحيل هؤلاء العمال بحقوقهم على شركات التأمين فلا مانع من أخذها واستيفائها وإن كان العقد بين شركاتهم وشركات التأمين عقدا فاسدا، بعكس ما لو كان العقد بين العمال وشركات التأمين مباشرة.
وراجع الفتوى رقم: 68744.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1430(12/13735)
منح راتبا لحين توظيفه فهل يأخذه إذا عمل في القطاع الخاص
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خير الجزاء، وزادكم نوراً فى خدمة هذا الدين الحنيف، سؤالى فى هذه المرة أنه بعد تخرجنا بفترة قامت الدولة بإصدار تعيينات لمجموعة كبيرة من الخريجين، ولكن ظل هذا التعيين موقوفا لعدة سنوات، ونحن عاطلون عن العمل، وفى السنة قبل الماضية قامت الدولة بإصدار قرار باستكمال إجراءات المتعينين وإعطائهم مرتبات إلى حين إيجاد فرصة عمل لهم. وفى نهاية السنة الماضية أعطوا مرتبات لمدة أربعة شهور وسيستمر هذا إلى حين إيجاد فرصة عمل للمتخرج، فى الحقيقة أنا تحصلت على عمل بقطاع خاص والحمد لله، ومن المعروف عندنا أن القطاع الخاص غير مضمون أي فى أي لحظة يقف العمل. فهل المال الذي تحصلت عليه من الدولة هو حقي أم أنني أعمل فليس لي الحق فيه، علماً بأنهم لم يجدوا لنا عملا حتى الآن، وأنا ما زلت مستمر فى القطاع الخاص ولله الحمد، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفيصل هو الجهة المانحة لذلك الأجر، فينبغي مراجعتها والاستفسار منها، هل يشترط في استحقاق ما تقدمه من أجور أن يكون المرء عاطلاً عن أي عمل ولو كان خاصاً، فلا تستحق ذلك المرتب ويلزمك إعادته؟ أم أنها تدفع لمن لم يحصل على عمل حكومي ولا يؤثر فيه العمل الخاص، فتستحق الراتب ويباح لك الانتفاع به. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 49003.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1430(12/13736)
حكم إصدار شهادات كمبيوتر ببيانات وتواريخ غير صحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مركز ثقافي يمنح شهادات كمبيوتر مثل الطباعة والشاملة ... الخ للطلاب، ويأتي بعض الطلاب وهم بحاجة للشهادة قبل تاريخ معين، وهم على استعداد لإكمال الدورة معي حتى بعد ذلك التاريخ. والمشكلة أنني إن قررت منحهم الشهادة فإنني سأضطر لمخاطبة الجهات الرسمية بكتب رسمية تحمل تواريخ بداية ونهاية للدورة غير دقيقة وغير صحيحة، يمكن اعتبارها مسألة روتينية. هل يجوز ذلك؟
كما أنه أحياناً يأتيني طلاب يتقنون مادة الدورة لكنهم بحاجة للشهادة. هل يجوز أن أمنحهم إياها بعد عمل امتحان لهم، وبالتالي أيضا سيكون هناك معلومات غير صحيحة عن عدد ساعات حضور الطالب ... الخ..؟ كما أنني سأضطر لأخذ رسوم الدورة منهم من أجل ضبط الحسابات، فكل شهادة تصدر يجب أن يتم توثيق رسومها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إصدار هذه الشهادات وبها بيانات أو تواريخ غير صحيحة، وكذلك إذا كان عدد ساعات الحضور غير صحيح لما في ذلك من الكذب والغش المحرمين، وقد ورد فيهما الوعيد الشديد في السنة المطهرة، فعن عبد اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فإن الصِّدْقَ يهدى إلى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يهدى إلى الْجَنَّةِ وما يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حتى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فإن الْكَذِبَ يهدى إلى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يهدى إلى النَّارِ وما يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حتى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: من حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. رواه مسلم.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 19189، 13237، 26321.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430(12/13737)
غشت في بعض المواد فهل تقطع دراستها أم تتمها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة دراسات عليا، أقوم بتحضير رسالة الماجستير أنهيت نصف المواد المقررة، المشكلة أني حصلت على أسئلة الامتحان لثلاث مواد قبل دخولي الامتحان، وبعد تقديم هذه المواد أصبت بعذاب الضمير والندم. ماذا أفعل هل أترك تقديم باقي المواد، وتقديم الرسالة. أم هناك كفارة لما فعلته وممكن أن أكمل دراستي، وأحصل على الماجستير. أفيدوني جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت عندما سعيت في الحصول على أسئلة الاختبارات قبل التقدم لها؛ لما في ذلك من الغش الذي حرمته الشريعة لقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. والواجب عليك هو التوبة النصوح على ما بدر منك، ولا تجب عليك كفارة، وبالنسبة لإتمام الدراسة التي قطعتِ منها شوطا عن طريق الغش، فقد بينا في فتاوى سابقة مشابهة لسؤالك أن لك إتمام باقي المراحل الدراسية إذا التزمت بعدم المخالفة فيما يستقبل. وانظري بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 33364، 46318، 75079.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(12/13738)
ألجأها زوجها للمحاكم فهل تتحايل عليه لتحصل على أتعاب المحاماة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أدخلني زوجي إلى المحاكم بسبب الطلاق التعسفي الذي كان رغما عني، مما دفعني إلى اللجوء إلى المحامين والمحاضر القضائية. وجاء الوقت الذي سأسترد فيه متاعي الذي لايزال في بيته، وذلك بتسليم قائمة مفصلة مع ثمن كل غرض، بحيث إذا لم أجد أي غرض من أغراضي فسيدفع هو ثمنه، ويوجد من هذه الأغراض ما أحضره لي، وكان ذلك بعد أن سلَّمت القائمة للقاضي وأشَّر عليها.
سؤالي هو: هل يمكنني أن أقول إنني لم آخذ هذه الأغراض فيدفع هو ثمنها، ويكون ذلك تعويضا عما خسرته في أتعاب المحامي وغيره، مما كان رغما عني، وكان هو الذي دفعني إلى المحاكم أصلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا علم لنا بتفاصيل ما كان بينكما من شقاق، ولا ندري سبب لجوء الزوج إلى المحكمة لإيقاع الطلاق، ولماذا لم يطلق بنفسه، ولا ندري ماذا تقصدين بالطلاق التعسفي.
ولكنا على أية حال نقول: لا يجوز لك أن تكذبي عليه أو تجحدي شيئا أعطاه لك، فإن فعلت فقد ارتكبت منكرا وإثما، بل وقعت في جملة من المخالفات الشرعية منها الكذب والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل.
أما ما تذكرين من كونه ألجأك إلى المحاكم رغما عنك، وما ترتب على ذلك من تكاليف المقاضاة، فهذا مما يختلف فيه الحكم بحسب حال الطرفين، وحظ كل واحد منهما من الاعتداء والبغي أو عدمه. وقد بينا في الفتوى رقم: 74340 حكم تكاليف المقاضاة وأتعاب المحاماة ومن يتحمل ذلك، فإن تبين من خلال الضوابط المذكورة في الفتوى المحال عليها أنك تستحقين ما دفعت للمحامين فلك حينئذ أن تطالبي المحكمة بأن تلزمه تكاليف المقاضاة، والمحاكم في كثير من القضايا تراعي هذا من تلقاء نفسها، فتجبر المعتدي على دفع تكاليف التقاضي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(12/13739)
الاعتدال في النفقة وترك الإسراف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر الذهاب بابنتي إلى حضانة بمبلغ 1500جنيه إسرافا، مع العلم أن بجوارنا حضانة ليست بمستوى الأولى ب 30 جنيه شهريا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يكون معتدلاً في النفقة في أمور معاشه، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. {الفرقان:67} .
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل عدلاً خياراً وخير الأمور أوسطها. اهـ.
والإسراف يختلف من شخص لآخر بحسب الغنى والفقر، فإدخال البنت حضانة ب 1500 جنيه قد يكون إسرافاً في حق شخص ما، ولا يكون إسرافاً في حق شخص آخر، والأولى بالمسلم على كل حال التوسط والاقتصاد في العيش وعدم الترفه.
ويمكنك مراجعة حد الإسراف في الفتاوى الآتية أرقامها: 17775، 25935، 38482، 57901، 95898، 100064.
والله أعل م.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1430(12/13740)
حكم شراء بيت تساهم الدولة بجزء من قيمته وتسترده بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي موضوع مهم يشغلني جداً، وأخاف على إيماني كمسلم فأفيدوني أرجوكم، وأنا من شمال العراق. سؤالي هو:
شاركت في مشروع أنشأته الدولة لمساعدة الشباب على امتلاك بيت بالأقساط مع شركة مستثمرة، جزء من القسط تدفعه الدولة، والجزء الباقي تدفعه الشركة، والمشارك يدفع مبلغا قدره 10000دولار في البداية، ومن يشارك وبعد ذلك يريد أن يتراجع لا يرجع له ماله، وهذا ضمن عقد بين المشارك والشركة المستثمرة، ولكن القسط الذي تدفعه الدولة فيه فائدة 2% والدولة تدفعه مباشرة للشركة المستثمرة باسم المشارك، وهناك كثير من المحاولات لإقناع المسؤولين في الدولة بالإستغناء عن هذه النسبة -الفائدة- ولكن دون جدوى، وأنا أسكن في بيت إيجار، ومتزوج وعندي ولد، وذو دخل متوسط، يعني للتوضيح أكثر أدفع إيجار البيت وقسط المشروع الذي نحن بصدده وبقية المال بالكاد نصل به لرأس الشهر القادم، والشيوخ عندنا يقولون: حرام أن تشارك في هذا المشروع، لأنك شاب وتقدر أن تعمل وتكون نفسك، ولكن يا سيدنا الشيخ لو جمعت المال لمدة 10 سنوات إلى 15 سنة يمكن أن أجمع قليلا من المال لشراء بيت قديم بسعر الآن، ولكن هل بعد 15 سنة تبقى البيوت على أسعارها إذا لم ترتفع أسعارها إلى 4 أو 5 أضعاف في ذلك الوقت، يعني بإختصار حتى بعد 15 سنة لا يمكنني أن اشتري بيتاً صغيراً، ومع ذلك أنا أخاف الله وأتوجه إليكم بهذا السؤال:
هل ألغي مشاركتي وأخسر 10000 دولار التي جمعتها خلال 3 سنوات مع كثير من المساعدات من الأهل والأصدقاء، وإذا لم ألغ هذا فكيف لي أن أطهر بيتي ومالي من الحرام؟ وهل هناك حل مناسب كي لا أتأذى فأفيدوني أرجوكم ولكم الشكر الجزيل؟
ونرجو من الله أن يوفقك لمساعدة الناس وإعطائهم الاستشارة.
ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي المعاملة المذكورة تقوم الدولة بدفع جزء من ثمن البيت مباشرة إلى الشركة ليقوم بعد ذلك المشترك برد هذا المال بفائدة، وهذا لا يخفى أنه قرض بفائدة، فالدولة تقرض المشارك مبلغاً من المال وتشترط عليه أن يرده بأكثر.
وعليه، فإذا كان السائل قد اشترك في المعاملة فلا يلزمه الرجوع وحسبه التوبة إلى الله عز وجل، وليعلم أن البيت الذي يحصل عليه عن طريق هذه المعاملة ليس حراماً لأن الإثم تعلق بذمة المشترك -المقترض- لا بالبيت أو بالمال، وإذا كان لم يشترك بعد في المعاملة فلا يجوز له الدخول فيها إلا أن يكون مضطراً، أو محتاجاً حاجة يشق تحملها عادة، لما في هذه المعاملة من إقرار الربا والرضى به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1430(12/13741)
حكم التورق المنظم
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك بعض البنوك تقوم بإقراض الفرد مقابل حقوقه في الشركة التي يعمل بها أو 90% منها، علي أن تقوم بإقراضه في شكل سلعة، أو أسهم أو غيرها، ويقوم البنك ببيع السلعة نيابة عنه دون أن يراها المقترض، ويتم خصم مبلغ معين يحدده البنك شهريا من المقترض وبفائدة محددة.
هل هذا صحيح أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من السؤال هو أن الصورة المذكورة لذلك العقد هي مما يعرف بالتورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك والشركات، وهو ليس تورقا في الحقيقة، وإنما هو تحايل على الربا، وبالتالي يحرم الدخول في مثل تلك المعاملة.
وقد صدر بتحريم ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، وجاء فيه: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد، أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه. اهـ.
ونرجوا مراجعة هذا القرار كاملا في الفتوى رقم: 46179.
وأما التورق الجائز، والمرابحة الشرعية، فقد بينا ضوابطهما في الفتويين: 2819، 3521.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(12/13742)
أصلح أرض أبيه بما لا يساوي شيئا بسعر الصرف الحالي
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى والدي فى عام 1982 قطعة أرض مساحتها 500 متر مربع بسعر 250 دينارا عراقيا، وقد كان سعر صرف الدينار = 3 دولار أمريكى فى ذلك الوقت، وفى عام 1989 كلفني والدي بإصلاحها وتعليتها لأنها كانت واطئة عن مستوى الأرض المبنية وتغمرها المياه وقمت بالعمل كاملاً، وكلفنى 936 دينارا فى ذلك الوقت الذي لم يتغير فيه سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي. وعندها قال لي والدي هي لك ولكني أبيت على أن تحتسب حصتي من كلفة الأرض بعد أن قمت بإصلاحها عندما يأتي الوقت، وتم الاتفاق على ذلك. وفي هذه الأيام ارتفع سعر الأرض كثيراً وهبط سعر صرف الدينار إلى 1200 دينار مقابل الدولار الأمريكي. كيف يمكن احتساب حصتي من الأرض مقابل جهدي فيها، والذي على أساسه أستطيع أخذ حقي، علما بأن والدي أطال الله عمره لا يزال على قيد الحياة، فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقك في الأرض هو ما أنفقته في إصلاحها بنية الرجوع فيه، وهو المبلغ المذكور (936) ، ولا اعتبار لاختلاف سعر الصرف، ويكون ديناً في ذمة أبيك لك، ولا يتعلق بعين الأرض، ما لم يكن هنالك اتفاق بينك وبين أبيك بتنازله لك عن نسبة من الأرض في مقابل ما صرفته عليها لإصلاحها، فإن كان هنالك اتفاق فلك منها بحسب المتفق عليه ثلثاً كان أو ربعاً أو أكثر، لكنك لم تذكر ذلك.
ويمكن التراضي والتفاهم بينك وبين أبيك على تعويضك عما أنفقته في إصلاحها، أو إشراكك معه فيها بأن يمنحك نصفها أو أقل أو أكثر، وقد ذكرت أنه عرض عليك أخذها كلها وتملكها جميعاً، وقد رفضت فلا يبعد أن يعطيك جزءاً منها في مقابل ما أنفقته، ومثل هذه الأمور ينبغي حلها بالتفاهم والتراضي، سيما ما كان بين الأب وابنه. وللفائدة في ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35164، 49202، 114210.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(12/13743)
هل للموظف تقاسم بعض بدل الطعام مع صاحب المطعم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مؤسسة وطنية بعيدا عن المدينة التي أسكن بها.لذلك فالمؤسسة توفر لنا الأكل على حسابها بالتعاقد مع صاحب مطعم, حيث حدد مبلغ لكل وجبة -450 دينار للوجبة- , وفي أغلب الأحيان لا نستهلك كل ذلك المبلغ, فاتفقنا مع صاحب المطعم على أن نقتسم المبلغ المتبقي معه بالنصف, -مثلا إذا استهلكت في اليوم ما قيمته 600 دينار, فسأقتسم أنا وصاحب المطعم ال300 دينار المتبقيه من مجموع الوجبتين, فالمؤسسة تدفع له 900 دينار لكل يوم..
سؤالي هو: هل يجوز لنا ذلك أم لا ? ما دامت المؤسسة ستدفع المبلغ ونحن ليس بإمكاننا استهلاكه كاملا.
أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجع في مثل هذه الأمور إلى الشروط التي تم التعاقد عليها، فإذا كانت المؤسسة المذكورة تدفع المبلغ المذكور للوجبتين ليستهلك الموظف منه ما يحتاجه في المطعم المذكور وما بقي من التكلفة يرجع إلى المؤسسة، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن يتم الاتفاق مع صاحب المطعم على اقتسام المبلغ المتبقي، وننبه هنا إلى أن الأخذ من المال العام محرم، وقد ورد فيه الوعيد الشديد فراجعه في الفتويين رقم: 72181، ورقم: 99364.
أما إذا كانت المؤسسة تُمَلّك الموظف الوجبتين فيجوز للموظف أن يأخذ ما يحتاجه من الطعام ثم يبيع ما زاد عن حاجته، لأن الطعام ملكه فله أن يتصرف فيه بما شاء، ولكن لا بد من توافر شروط البيع، ومن ذلك قبض المبيع وقبض الطعام في مثل صورة السؤال تحصل بتمكينه منه والتخلية بينه وبين تناوله، فإذا أخذ جزءا وباع لصاحب المطعم جزءا جاز، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيع الهبة من الطعام قبل قبضها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1430(12/13744)
حكم اقتناء الأطباق الإسلامية الفلك 1 والفلك 2
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا، هل الدش: الفلك1، والفلك2 أطباق إسلامية صالحة لأجعلها في بيتي لتساعد في تربية أولادي؟
وبما تنصحوني إذا كانت غير صالحة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعد الاستفسار عن جهاز-رسيفير- الفلك الإسلامي من خلال الاطلاع على بعض اللقاءات المنشورة على شبكة الانترنت والتي عقدت مع بعض المسئولين في المؤسسة المنتجة لهذا الجهاز، وبعد القراءة عنه في كثير من المنتديات الإسلامية على شبكة الانترنت، علمنا عنه ما يلي:
1- هذا الجهاز خاص بالقنوات الإسلامية الخالية من الموسيقى والعنصر النسائي.
2- أنه يشترط في القنوات التي يضمونها إليه أن تكون على عقيدة أهل السنة والجماعة.
3- بإمكان المشترك حذف ما يريد من القنوات الموجودة ولكن ليس بإمكانه إضافة قناة.
4- ما يضاف مستقبلا من قنوات إسلامية في نطاق الحد المسموح لهم باستقباله على جهازهم فإنهم يضيفونه تلقائيا للمشترك.
ولم نستطع الاتصال بموقع المؤسسة المسؤولة عن إنتاجه للتثبت من ذلك.
فإن كان هذا هو الواقع فعلا لهذا الدش فلا حرج على المسلم في استعماله والاستفادة منه، على أننا ننبه على أن الحرمة أو الحل بصفة عامة لا تتعلق بالجهاز نفسه وإنما تتعلق بطريقة استعماله، فالضابط فيما يحل ويحرم من هذه الأجهزة هو: أن المسلم إن استخدمها في جلب القنوات التي تفيده في دينه ودنياه وتعرض له ولأولاده ما ينفعهم ويقربهم إلى الله، فلا مانع من استخدامها، وإن كان سيستخدمه في رؤية ما لا يحل شرعا من القنوات المنحرفة التي تثير الشهوات أو الشبهات وتغرق المجتمع في المعاصي أو البدع أو غير ذلك من المنكرات فلا يجوز للمسلم اقتناؤه، وقد بينا ذلك في فتاوى سابقة هذه أرقامها فلتراجع للفائدة: 1886، 15938، 7836، 14366، والله الموفق.
وأما النصيحة لك في تربية أبنائك سواء اقتنيت هذا الجهاز أو لم تفعل فهي: تقوى الله فيهم وإبعادهم عن كل ما يفسد فطرتهم، وبذل الجهد في تنشئتهم على عقيدة وأخلاق الإسلام، وعدم تمكينهم مما يفتح عليهم أبواب الفساد، كما أمر الله تعالى في كتابه حيث قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. {التحريم:6}
وتفسير قوله تعالى: قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً. قال علي رضي الله عنه: أدبوهم، عَلموهم.
وقال ابن عباس: يقول: اعملوا بطاعة الله، واتقوا معاصي الله، ومُروا أهليكم بالذكر، ينجيكم الله من النار.
وقال مجاهد: اتقوا الله، وأوصوا أهليكم بتقوى الله.
وقال قتادة: يأمرهم بطاعة الله، وينهاهم عن معصية الله، وأن يقومَ عليهم بأمر الله، ويأمرهم به ويساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية، ودعتهم عنها- يعني كففتهم- وزجرتهم عنها.
وهكذا قال الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله، من قرابته وإمائه وعبيده، ما فرض الله عليهم، وما نهاهم الله عنه. انظر تفسير ابن كثير.
وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا.
هذا مع سؤال الله دائما أن يصلح لك زوجك وذريتك، فهذا دأب الصالحين عباد الرحمن، كما وصفهم الله فقال: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً {الفرقان:74} وقد بينا طرفا من واجب المسلم تجاه أسرته ومن يرعاهم في الفتاوى التالية: 9044، 10574، 29567.
وذكرنا بعض الوسائل النافعة في تجنيب الأبناء خطر المنكرات الشائعة في الفتوى رقم: 29770، فلتراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1430(12/13745)
يدير شركة خاسرة يأبى صاحبها زيادة أجور العمال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مديرا في شركة، قائم بأعمال المدير العام، والشركه تتعرض لخسائر لعدة أسباب، وصاحب الشركة لم يستجب لأي تحسن في الشركة لأسباب منطقيه، والعمال يطالبون بزيادة رواتبهم، وصاحب الشركة يرفض بسبب الخسائر.
فما رأيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السؤال عن حكم رفض صاحب الشركة زيادة رواتب الموظفين بسبب خسائر الشركة أو بدون هذا السبب، فالجواب: أنه لا يجب على صاحب الشركة زيادة رواتب عماله إذا كان قد أبرم معهم عقدا برواتب معلومة وتراضى عليها طرفا العقد- العمال، وصاحب الشركة-، والواجب عليه الوفاء بالأجر المتفق عليه حتى نهاية العقد.
ثم يكون للعمال الخيار، إما ترك العمل إذا استمر صاحب الشركة في رفض الزيادة، أو العمل بالأجر القديم.
وإذا كان هذا غير واجب على صاحب الشركة فمن باب أولى أن لا يكون مدير الشركة مسؤولا عن ذلك، فإنما هو وكيل عن صاحب الشركة ويتصرف في حدود ما وكل به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1430(12/13746)
تعطلت الآلة فلم يسافر الشريك لجلب قطع الغيار فهل يضمن
[السُّؤَالُ]
ـ[اتفقت أنا وشخص على إقامة مشروع وهو: شراء آلة لنشتغل عليها على أساس أن نشتريها سويا ثم نضع شخصا آخر يشتغل عليها بالثلث والباقى مناصفة.
فى هذه اللحظة قال لى شريكى: إن لديهم آلة فى البيت، وإنها تحتاج الى صيانة بسيطة، وقطع غيارها متوفرة فى دولة مجاورة، حيث إن نوعها غير شائع فى بلادنا، فى هذه اللحظة قلت له: لامانع لدي وطالما أن أمرها هين.
ثم بدأنا جميعا فى تصليح الآلة، وفى هذه الاثناء قال لى: سوف تحدث لي مشاكل مع إخوتي بسبب شراكتك لي، لأن إخوته لهم جزء من المبلغ الذى دفعوه فى هذه الآلة وطلب منى أن أشترى كل الآلة فلم أتردد، ووافقت على الأساس الأول وهو أن قطع غيارها موجودة فى دولة مجاورة لنا.
قمت بدفع مبلغ 11500 دينار وأكملت 500 صيانتها الباقية.
طلب منا زبون القيام بعمل له على هذه الآلة وقام هو بتنفيذه، وبعدها نقل هو الآلة لمزرعة صديق لى ليتدرب عليها صهرى ليشتغل عليها، وفجأة تعطلت الآلة ونقلناها إلى ورشة لتصليحها، وبعدها سافرت لمدة سنة وتركتها له ليقوم بتصليحها، واتصل بي يريد مبلغ 1000 دينار ليشترى قطغ غيار لهذه الآلة، وسافرت سنة كاملة ووجدت الالة على ماهى عليه فى العراء، ووضعها مزر واستمر هو يبحث عن قطع الغيار لمدة 6 أشهر أخرى ولم يكلف نفسه عناء الذهاب للدولة المجاورة التي قال إن قطع غيارها موجودة فيها.
أنا الآن وقع على ضرر من عدم تصليحه للآلة، لأنى شتريتها على أساس أن قطع غيارها موجودة، وقد عجز عن تصليحها من الشهر الأول لعدم وجود قطع غيارها، علما بأن حجم الضرر المتوقع من بقاء الآلة دون عمل طول هذه المدة يقدر ب 30000 دينار.
فهل يجوز لى المطالبة بتعويضى عن هذه المدة أم أطلب إرجاع هذه الآلة إليه؟
أفتونى بارك الله فيكم في أسرع وقت.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا من السؤال أن الأخ السائل اشترى الآلة مع علمه بحالها وعدم توفر قطع غيارها في بلدته، وبهذا يكون البائع غير غار ولا غاش له، فالبيع صحيح نافذ، ولا حق له في رد الآلة إلا برضى البائع.
وأما عن التعويض فليس له كذلك المطالبة بأجرة الآله في تلك الفترة التي لم تعمل فيها، فصاحبه لم يكن غاصبا لها، ولا يلزمه السفر إلى الدولة المجاورة لشراء قطع الغيار، وإذا كان بذل جهده في البحث عن قطع غيار الآله في بلدته فلم يفلح فلا يلام.
وقد يتوجه إليه اللوم والضمان إذا كان وكيلا للسائل، أو شريكا له ففرط في حفظ الآلة، أو فرط في القيام بما يجب عليه بموجب عقد الوكالة أو الشراكة، ومسألة تفريط الوكيل أو الشريك يحكم بها أهل الخبرة في مثل هذه الأعمال، أو في مجلس قضاء شرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1430(12/13747)
المتاجرة في البترول عن طريق البورصة العالمية
[السُّؤَالُ]
ـ[نود الاستفسار عن شراء النفط وبيعه لدى وكيلنا، حيث إننا نقوم بشراء عقد نفط، وهو يحتوي على1000برميل نفط بسعر 39000 دولار، وعند ارتفاع سعره نقوم ببيعه، وأخذ الفائدة. علما أننا نقوم بقيد قيمة العقد كاملة لحساب وكيلنا، ونقيد عليه عقد النفط كبضاعة، وتتم هذه العمليات في الحسابات صحيحة ومصدقة منه ومنا. علما أن هذه العقود تنتهي في وقت معين في الشهر مثلا 21-1-2009، ويمكنك بيعه قبل هذا الوقت وأخذ مالك. أما إذا بعته بعد انتهاء هذه المدة فلا تستلم القيمة إلا في نهاية الشهر الثاني مثلا 21-2-2009 أفتونا في هذا هل هو صحيح وجائز أم لا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المتاجرة في البترول عن طريق البورصة العالمية جائزة، إذا التزم فيها المتعاملون بالضوابط الشرعية في البيع والشراء، ولكن الإشكال أن غالب العقود التي تتم في البورصة تشتمل على محذورات شرعية، والذي يظهر لنا من سؤالك أن الصورة التي تتعاملون بها غير جائزة؛ لأنكم تقومون بشراء النفط وبيعه قبل قبضه، وهذا غير جائز، وتتحول المسألة كما ذكرت إلى أخذ فرق السعر عند ارتفاع الأسعار، وتصبح السلعة غير مقصودة، كما أن البيع إذا تم مع تأجيل البدلين (الثمن والمثمن) فهو غير جائز، وهو من بيع الكاليء بالكاليء المنهي عنه.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 63 (1/7) بشأن الأسواق المالية ما يلي:
رابعاً: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة:
1- السلع:
يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية:
الطريقة الأولى:
أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه.
وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثانية:
أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق.
وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثالثة:
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم.
وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة، فإذا استوفى شروط السلم جاز.
وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها.
الطريقة الرابعة:
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرطاً يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس.
وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلاً. اهـ.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 99822، 102138، 114924.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1430(12/13748)
أصلحت بيت أمها وبنت فوقه ثم بيع البيت فما حقها
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً، أفتوني أنا خائفة من أن ألقى الله سبحانه وتعالى وعلي دين.
سوف أشرح لفضيلتكم الأمر بالتفصيل، واعذروني على الإطالة، ولكن حتى يرتاح ضميري، وأحصل على الفتوى بما يرضي الله. قبل نحو ثلاثين عاما كنت أعيش مع والدتي وأولادي بمنزلها الشعبي المتواضع، وكنت أعطيها إيجارا شهريا بما يناسب ذلك الوقت، وفي يوم ما فكرنا بالتوسع وبناء فوق البيت، واحتاج هذا الأمر مني إلى إزالة السقف وليسته من الداخل من جديد، ورفعت ووسعت الصبة وبنيت فوقه. بعدها بفترة بسيطة انتقلت من محافظة إلى محافظة، واشتركت بوحدة سكنية عبر عملي، وعندما حان موعد سداد القسط الأول وكان عبارة عن مائة ألف ريال اضطررت لبيع البيت بعد موافقة والدتي طبعاً. وكان أن بيع بمبلغ مائه وعشرين ألف ريال وهو نفس المبلغ الذي خسرته في بناء الدور العلوي فقط. دفعت القسط الأول (100,000) ودفعت 6000 ضرائب ولا اذكر أين صرفت المبلغ الباقي (14000) واشترطت أنا على والدتي أني مدينة لها بمبلغ 50000 ريال وأنه دين علي، وليس مشاركة لها في ملكية المنزل ووافقت. ومرت الأيام وكلما عرضت عليها أرد الدين ترفض، وتقول ماذا أعمل بها سوف أصرفها، ولكنها لم تسامحني بالمطلق. هذا وهي عندي وأنا المتكفلة بمصاريفها ولها مطلق الحرية والتصرف كأنها في بيتها. مع أن عندها من الأولاد غيري، والبعض مستواهم المادي أحسن مني. بعدها تزوجت لمدة عشر سنوات، وأنا مستمرة بتحمل مصاريفها ومصاريف أولادي. بعد طلاقي عدت مكسورة الجناح لاعمل أعيش منه ولا صحة ولله الحمد. أفاجأ بحرب شنتها علي والدتي وبتحريض من إحدى أخواتي بأن مبلغ الخمسين ألف تعادل عشرة آلاف دولار بزمننا هذا لأن الدولار كان يعادل أربعة ريالات ونصف والآن يعادل المائتي ريال. ضغطت علي والدتي سامحها الله ضغطا شديدا، وأنا في أسو حال، وهي عندي وأنا أصرف عليها، وأتحمل مصاريف علاجها المكلف أيضاً، ولا أحد من أخواتي يساعدني وهم ميسورون سوى واحدة منهم وهذه الأخت نفسها مسامحة لي ولا تطالب بشيء. والأخت الثانية تطالب بالإرث والأخت الثالثة لا تقبل بمساعدة أمها، ولا تطالب بشيء. والدتي الآن حالتها الصحية سيئة وتعاني من العصب الخامس والزهايمر لا تجمع ولا تركز. والأختان المذكورتان ترفضان أن يقمن بمساعدتي في القيام بواجبها وبرها، وهى التي وإن كانت ساكنة عندي كانت تسرع لمساعدتهم وخدمتهم في كل الظروف. لقد قمت بإعطائها مرة 400 دولار ومرة 1000 دولار، ووهبت هي هذا الألف مساهمة منها في زواج ابني ومرة 250 دولار، فصار إجمالي ما أعطيتها 1650 دولار ما يعادل 330,000 ريال، وسوف أقوم بمصاريف موتها إن قدر لها الموت قبلي، وهو مكلف جدا عندنا في اليمن. الله يرزقك الجنة بدون حساب أفتتي لا أريد أخذ حق أحد، لقاء الله قريب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينظر على أي صفة قامت السائلة بالبناء فوق بيت والدتها؟ هل فعلت ذلك متبرعة بإصلاح وتوسيع بيت والدتها؟ أم أن والدتها وهبت لها علو بيتها لتبني فيه بناء يخصها وتملكه دونها.
فعلى الاحتمال الأول وهو كونها متبرعة بالبناء، فليس لها من ثمن البيت المباع شيئا، والثمن كله ملك لوالدتها.
وعلى الاحتمال الثاني فإذا بيع البيت فالثمن يقسم بحسب ما يملكه كل منهما في البيت، فينظر كم هو ثمن الدور العلوي الذي تملكه البنت، وكم هو ثمن الدور السفلي الذي تملكه الأم، وبهذا تعلمين أن أخذك مائة وعشرين ألفا، وإعطاء والدتك خمسين ألفا لا يستقيم بهذا الاعتبار، والصحيح أن لوالدتك قيمة الدور السفلي، سواء كانت هذه القيمة خمسين ألفا أو أكثر أو أقل.
فإذا تقرر هذا صار لوالدتك عليك قيمة الدور السفلي في وقت بيعه، وبالعملة التي بيع بها البيت، وليس بما يعادله بالدولار كما تقول أخواتك.
وأما البيت الجديد الذي اشتريته بالأقساط فهو ملكك وحدك.
وبالنسبة لموضوع النفقة على والدتك ومصاريف علاجها وتكاليف مدتها، فهذا من باب البر والإحسان المستحب إن كانت والدتك غنية، وإن كانت فقيرة فهو واجب عليك وعلى أخواتك الموسرات منهن، ويجوز لك أن تطالبيهن بأن يشاركن في النفقة على قدر يسارهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1430(12/13749)
بنى شقة في بيت أبيه بإذنه ويريد أبوه الاستيلاء عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل عدة أعوام قام أبي بالطلب مني أن نقوم بإعادة إعمار بيتنا، وأن تكلفة الإعمار سيساهم هو فيها معي، ووافقت على ذلك، ولكن بعد أن بدأنا العمل في إعادة إعمار البيت أخل أبي بوعده ولم ينفق ولو شيكلا واحد. وتكفلت أنا بتكاليف البناء كلها وهي مكلفة جدا، وبعد ذلك وبإلحاح من أبي قمت ببناء شقة صغيرة لي فوق بيت أهلي لأتزوج فيها.
والآن وبعد مرور ثلاث سنوات، اتفقت أنا وأخي الأصغر مني أن أبيع له هذه الشقة في حال تجهيزي لبيت جديد ورحيلي من البيت، ولكني تفاجأت بوقوف أبي أمامي، وقال لي: ليس لك شيء في هذا البيت ولا في الشقة، ولا يحق لك أن تبيع شيئا ولا حتى أن تأخذ منه شيئا، وأنه لا يريد أحدا عنده في البيت فهو يريد أن يعيش هو وزوجته، وولده المنتظر من زوجته في شقتي رغما عني، وقال لأخي إن أراد الزواج فعليه استئجار بيت، على الرغم من علم أبي بعدم قدرة أخي المادية على الإطلاق، فقلت لأبي إن أراد أن يستولي على شقتي فو الله لن أسامح ولو بحبة رمل فيه، وقلت هذا لأني أشعر بالظلم.
لماذا كل هذه القسوة علينا؟
من أجل رضا امرأته ومولودها القادم!
فهل يحق لهذا المولود أن يأخذ حقنا قبل حتى أن يرى النور؟
فهل يحق لي أن لا أسامح في حقي في البيت وأن يسكن أخي مكاني في الشقة حتى لو لم يوافق أبي، علما بأني أيضا ساهمت في جزء من ثمن هذا البيت عندما اشتراه أبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تكفلت ببناء بيت والدك بنية الرجوع على الوالد بما أنفقت من مال فمن حقك مطالبة الوالد بهذه النفقة.
وراجع الفتوى رقم: 47572.
وأما في موضوع الشقة التي بنيتها فوق منزل الوالد بإلحاح منه، فالظاهر أن والدك وهب لك علو بيته لتبني فيه، فالشقة ملكك، ولك الحق في بيعها، ووالدك مخير بين أن يشتري هو الشقة منك، أو يتركك تبيعها لأخيك.
وراجع للمزيد الفتوى رقم 67263
والذي نراه هو أن تحاور والدك وتتحدث معه بالحكمة، وتخاطب فيه جانب الأبوه والحنو، أو أن توسط لديه من أصدقائه الخيرين من يصلح بينكما بالعدل والقسط.
وإن تركت ذلك كله لوالدك فهو خير وأفضل، وسيعوضك الله خيرا منه وأحسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1430(12/13750)
أخذت إعانة شهرية لمدة عشرين سنة باسم أمها
[السُّؤَالُ]
ـ[أحببت أن أسألك عن الحكم في امرأة كانت في حاله احتياج مادي قبل ثلاثين عاما وكانت تأخذ مالا
من الشؤون الاجتماعية، وقدره في ذاك الوقت 320 ريال -ثلاث مائة وعشرون ريال فقط -وكانت تأخذه
باسم أمها، وكانت أمها راضية بذلك لمعرفتها بحاجة ابنتها لهذا المال ولتربية أبنائها.
وبعد عشرين عاما أوقفت أخذ هذا المال من الشؤون الاجتماعية.
السؤال: ما حكم هذا المال؟
وهل ترجع حق العشرين سنة من المال الذي أخذتة وكيف؟
أو هو حلال لأنها كانت بحاجة إليه وصاحبة الشأن كانت راضية وعارفة بوضع ابنتها واحتياجها لهذا
المال، أم تجمع المال وتتصدق به للمحتاجين أو تزكيه أو ماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحرص على تحري الحلال من الصفات الطيبة في المسلم والمسلمة، وقد كان من الواجب أن يقع هذا السؤال قبل عشرين سنة، حتى تكون آخذة المال على بينة قبل الإقدام على أخذه.
وعلى أيه حال فنقول للسائل: إن كانت الأم مستحقة لهذا المال بحيث تنطبق عليها شروط الجهة التي تخرج المال، وكانت البنت تأخذه وكالة عنها والأم راضية بذلك فلا حرج، وما أخذته فهو حلال لها.
وأما إن كانت الأم غير مستحقة لهذا المال، ولا تنطبق عليها شروط الجهة المانحة له، فليس من حق البنت أن تأخذه.
وعليه، فبإمكانكم مراجعة الجهة التي كانت تأخذ منها والسؤال إن كانت البنت تستحق ما أخذته وفق شروطهم هم وليس ظنكم أنتم، أم لا تستحق ذلك؟
فإن ظهر أنها كانت ممن يستحق مثلها أن يصرف لها مثل هذا المبلغ أو أكثر، فما أخذته فهو حلال لها.
وإن ظهر أن الشروط لا تنطبق عليها ولم يسامحوها فيما أخذته، فيجب عليها رد ما أخذته إن استطاعت ذلك، فإن لم تستطع فما أخذته فهو دين في ذمتها إن لم يسقطه أصحابه، وتسأل هي الله التوبة والاستغفار لعل الله أن يعينها في الدنيا، أو يرضي عنها خصومها في الآخرة.
وليس لها أن تعطي هذا المال للمحتاجين طالما أنه في الإمكان توصيله إلى أصحابه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1430(12/13751)
قلة الأجرة هل تسوغ سرقة صاحب المحل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لنا عندما يسرقنا أحد عمدا وجهرا، وهو صاحب سلطة علينا ولا نستطيع أن نرده، أن نقوم بسرقته سرا وبتحيل لكي لا يفطن لنا، وعندي في هذا الأمر مثالان متكرران:
1- عندما يتفق العامل مع صاحب عمله على أجرة معينة، ثم يجد نفسه بعد ذلك يستحق أجرة أكبر فيقوم بسرقة صاحب عمله سرا.
2-عندما تسلط علينا الدولة مبالغ ضخمة للجباية، في حين أن ولاة الأمور يسرقون أموالنا جهرة، فنقوم باستعمال تحيلات في المحاسبة لدفع مبالغ أقل بكثير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه يجوز للإنسان إذا لم يتمكن من الحصول على حقه بالطرق المشروعة أن يتحايل للحصول على حقه من مال من ظلمه بمقدار حقه، وهذه المسألة تسمى بمسألة الظفر، وراجع في بيانها فتوانا رقم: 28871.
أما المثالان المذكوران فلا نرى دخولهما في مسألة الظفر.
فأما ابخصوص المثال الأول، فلا يجوز للعامل سرقة صاحب العمل لمجرد أنه رأى أنه يستحق أجرة أكبر من المتفق عليها، لأن العقد إذا تم على أجرة معينة ورضي بها العامل، فلا يحق له أن يطلب زيادة على الأجرة المتفق عليها، وقد سبق في فتوانا رقم: 111240 بيان أن الإجحاف الذي يقع على العامل في الأجرة لا يبيح له أن يأخذ أكثر من الأجرة المتفق عليها، فإن قلة الأجرة لا تبيح الإخلال بالعقد.
وأما المثال الثاني، فالحكم المذكور فيه صحيح ولكنه ليس من جنس مسألة الظفر، وإنما هو من التحايل للحفاظ على المال وهو جائز شرعاًُ، فيجوز التهرب من الضرائب غير الشرعية ولو بالتحايل دفعا للظلم، ولا إثم على من يقوم بهذا العمل، ولا على صاحب العمل نفسه، أما إذا كانت الضرائب شرعية، فلا يجوز التهرب منها بحال، وراجع في بيان ذلك الفتويين: 39412، 113001، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1430(12/13752)
أجر سكنا ثم نقلته الشركة فهل له أخذ ثمن الإيجار من العهدة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على جهودكم.
سؤالي هو:
كنت أعمل في شركة ما، وكان محل عملي في المدينة التي أسكن فيها، وطلبت مني الشركة الانتقال لمدينة أخرى للعمل بأحد مشاريع الشركة على غير رغبة مني، وقبلت لأني خشيت أن أفصل من عملي إن لم أذهب.
في البداية طلبت من الشركة توفير سكن خاص حيث إنى متزوج حديثا ولا أستطيع أن أترك زوجتي في هذه الفترة التي قد تصل إلى عام، وافقت الشركة في بداية الأمر واستأجرت الشركة شقة خاصة لي ومكثت فيها لمدة شهر واحد فقط، وفي أول إجازة عيد فطر ذهبت إلى مدينتي لقضاء إجازة العيد، وبعد رجوعي للعمل بعد انقضاء الإجازة ألغت الشركة قرار السكن العائلي، وقررت توفير سكن عاملين حيث لا أستطيع إحضار زوجتي، وهذا كان صعبا جدا علي لأني كنت في مدينة سياحية مليئة بالفتن، فاضطررت أن استأجر سكنا من راتبي الخاص، وفي نيتي أن أعيش فيه مع زوجتي التي انتقلت معي طول فترة المشروع إلى أن ينتهي عن آخره، وفوضت أمري إلى الله، وبعد مرور نصف شهر فوجئت بطلب الشركة إعادتي لموقع الشركة في القاهرة بدون إنذار مسبق، ثم عدلت عن هذا القرار بعد أن رجعت وزوجتي إلى القاهرة مرة أخرى، وكنت قد دفعت إيجار شهر كامل لصاحب العقار والذي رفض أن يرد لي نصف الشهر على أساس أن الإيجار شهري فاضطررت أن أسدد نصف ال شهر الباقي من حساب العهدة التي كانت معي، على أن أجعل هذا المبلغ تحت أي مسمى لرفع الضرر المادي الذي لحق بي، ظناً مني أنه من حقي.
هل لي الحق فعلا في هذا المبلغ؟
وإن لم يكن فهل أستطيع أن أتصدق به باسم صاحب العمل،أم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمرد ذلك إلى العقد وما اتفق عليه، إذ العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أوحرم حلالا.
وبناء عليه، فإن كان في مقتضى العقد بينك وبين الشركة أنك تستحق عوضا لما وقع عليك من ضرر بسبب تحويلك دون إشعار مسبق، فلك الحق في مطالبتها بذلك وإن منعتك منه فلك أخذه دون إعلامها ما لم يؤدِّ ذلك إلى لحوق ضرر بك- على الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة - وهي المعروفة عند أهل العلم بمسألة الظفر بالحق- ولكن لا يجوز أن تأخذ أكثر من حقك.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الأدلة والتفصيل وأقوال العلماء حول من ظفر بحقه، في الفتوى رقم: 28871.
وأما إن لم يكن في مقتضى العقد بينكما ما تستحق به عليها ذلك، فليس لك أخذ شيء مما لديك من مالها أو غيره دون إذن منها، وليس لك الصدقة به عن أصحابها، بل يلزمك أن تؤدي الأمانة كما هي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.
لكن يمكنك تدارك الضرر بتأجير الشقة لغيرك بقية الشهر، قال العلامة الشيخ خليل المالكي في مختصره عاطفاً على ما يجوز من الإجارة: واستئجار مؤجر. وقال الخرشي المالكي في شرحه للنص المذكور: والمعنى أن العين المستأجرة دابة أو عبداً أو غير ذلك تجوز إجارتها لمن استأجرها. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
ونوصيك بتقوى الله عز وجل فهو خير الزاد ونعم الذخر، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} .
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1430(12/13753)
حصلت على جنسية جديدة فهل تستقيل أم تخبر جهة عملها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة مقيمة في دولة غير موطنها الأصلي، وكانت تعمل في موطنها الأصلي قبل سفرها إلى الدولة التي تقيم فيها حاليا مع زوجها، وهي حصلت علي جنسية الدولة التي تقيم فيها حالياً، سؤالنا هل يجوز لها العودة إلي العمل في موطنها الأصلي بالجنسية الجديدة، وتخبر أصحاب العمل بذلك أم تستقيل؟ آسفة على الإطالة،
وجزاكم الله عنا كل الخير ووفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يحكم الحقوق والواجبات وشروط التوظيف بين العامل وجهة العمل هو عقد العمل المبرم بينهما لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، ولحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وعليه، فلا يمكننا القول في موضوع الموظفة هذه هل تستقيل أم تخبر جهة العمل بجنسيتها الجديدة، إلا ما تقدم من وجوب الالتزام ببنود وشروط العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1430(12/13754)
شرط عليه استخدام النت في الأغراض العلمية فقط فخالف الشرط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب جامعي وأدفع رسوم للجامعة مقابل استخدام الانترنت, ولكن من شروط الاستخدام أن يكون لأغراض علمية ويمنع استخدام الشات هذا كما قرأت على ورقة علقت على غرفة الانترنت, ولكنني الآن أستخدم الانترنت للدعوة وأستخدم الشات والفتاوى، ولقد سالت المشرف عن الاستخدام فقال لي إن المواقع الممنوعة مشفرة ويجوز لي استخدام باقي المواقع , ولكن الورقة المعلقة للمنع هي من قبل من هو أعلى منه منزلة وهي إدارة الجامعة.
فسؤالي هو:
1- هل إن أسلم شخص على يدي وأنا أستخدم الانترنت فهل آخذ الأجر أم لا؟
2- وإن كان استخدامي للانترنت حرام فما الكفارة؟
3- وإن كنت أعلم أنه حرام وما زلت أستخدمه فما الكفارة أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الجامعة تمنع استخدام النت في غير الأغراض العلمية فيلزم الوفاء لها من قبل الطلاب بهذا الشرط لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وأما عن تفسير الشرط وشموله فيرجع فيه إلى الأشخاص المخولين من قبل الجامعة وإذا كان المشرف من هؤلاء فيعمل بقوله، وإلا اعتمد تعميم الإدارة، وفي حال المخالفة فكفارتها الامتناع عن استخدام النت إلا فيما هو مأذون به من قبل الجامعة.
وأما السؤال عن حصول الأجر بإسلام شخص على يديك فهو حاصل إن قبل الله ذلك منك، وفيه البشارة العظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه مسلم.
وكون ذلك تم عن طريق استخدام النت بدون إذن لا يمنع الأجر فهو على فرض أنه سيئة لا يحبط الحسنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1430(12/13755)
جهة العمل تقتطع من راتبه شهريا ثم ترده إليه في نهاية عقده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل في بلد أوروبي، وفي هذه بلد عند استلام الرواتب يأخذون تقريبا 2% من الراتب الشهري، وعند إکمال العمل في ذلك المکان إذا کان العمل استغرق 6 شهور أو أکثر يرجعون المبلغ الذي أخذوه من راتبك.
فهل يجوز أن آخذ ذلك المبلغ لأني سوف أنتهي من العمل في مکان عملي، أعتقد أنهم يسمون ذلك بحق العمال؟ وجزاکم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت جهة العمل تقتطع من راتبك ثم ترده إليك عند نهاية عقدك فلا مانع من قبوله لأنه مالك رجع إليك، وإن كانت تدفع إليك أكثر مما أخذته منك فهنا ينظر فيما زاد على القدر المقتطع من راتبك هل هو هدية من جهة العمل فيجوز لك أخذه وتملكه، أو كان مقابل اقتراض هذا المال من العامل فهو ربا محرم، أو كان ناتجا عن استثمار في مجال محظور كعقود التأمين أو فوائد البنوك فهو أيضا محرم، وفي كل هذه الحالات لا يحل تملكه ولكن تأخذه وتنفقه في منافع ومصالح المسلمين العامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1430(12/13756)
لجوء الطالب للواسطة لتجنب الظلم عند تدقيق إجاباته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أدرس في الجامعة، وأعد من أكثر الطالبات المتميزات في الدفعة، وعند الامتحانات أجيب الإجابة المميزة في جميع الامتحانات، ولكني لم أحصل على حقي في الدرجات رغم أن الإجابات صحيحة، والسبب هو عدم قراءة الدكتور لأوراق الامتحان، وقد اعترف لنا دكتور بأن أي دكتور مهما كان لا يقرأ أوراق الامتحان، وذلك لكثرة أعداد الطلاب، مما يؤدي إلى ظلمي في الدرجات ظلما شديداً، لذلك فإني عندما أجعل دكتورا يعرفني (من الأقارب) يوصي عليه (التوصية) ، عند هؤلاء الدكاترة لكي يراعوني في الدرجات وينظروا في أوراق امتحاناتي بدقة حتى لا أظلم، وعلى ذلك فإني أطلب منكم الفتوى في ذلك، مع الأخذ في الاعتبار بأن هؤلاء الدكاترة لا يقرأون أوراق امتحانات الطلاب أساساً؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه التوصية التي ذكرتها السائلة الكريمة إن كان أثرها لا يتعدى ما ذكر في السؤال من مراعاتها بالنظر الدقيق في أوراق إجابتها بحيث تعطى ما تستحقه من الدرجات ولا تظلم، فلا شك في جواز ذلك بل واستحبابه، فإن رفع الظلم عن النفس أو الغير مطلب شرعي، أما أن تعطى فوق ما تستحقه فهذا من الغش والظلم الظاهر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 113722.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1430(12/13757)
حكم كتابة الموظف وقتا غير الذي انصرف فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف وأقوم بالتوقيع للحضور والانصراف، ومعلوم أن أوقات الدوام محددة بأوقات معينة، حسب لوائح العمل، ولكن متعارف بيننا أن الانصراف قد يتقدم بدقائق من غير أن يؤثر على العمل، ومن غير أن يعترض المسؤول، علما أنه في ورقة الحضور والانصراف مكتوب الوقت الرسمي المعين فهل يعتبر توقيعنا نوعا من الكذب عند ذلك، مع أن هذا الأمر ليس بأيدينا، بل بحسب الظروف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كتابة الإنسان عند الانصراف وقتا غير الوقت الذي انصرف فيه يعتبر نوعا من الكذب؛ لأن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. واعلم أن الانصراف قبل نهاية الدوام لا يجوز دون إذن من الجهة التي تعمل بها، ولكن إذا كان الوقت مكتوبا في شكلية توقعون عليها عند القدوم والانصراف، فلا شك أن تحري جميع الموظفين التوقيع عند تلك الدقيقة المحددة من الصعوبة بمكان، فلعله لا يضران أن يتقدم البعض قليلا إذا كان المسؤول المخول بالإذن عالما بذلك ولم ينكره عليكم، ولكن الأولى أن يحتاط الإنسان ويوقع بعد نهاية الدوام الرسمي.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69405، 26828، 52476، 52629، 95123.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1430(12/13758)
حكم الحوافز والمكافآت التي تصرف لموظفي الجمارك
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتعلق بالمكافآت والحوافز ... أنا موظفة في دائرة جمركية وعملي إن شاء الله بعيد عن الإجراءات الجمركية..هناك أجور كشف تفرض على البضاعة القادمة من خارج البلد (بموجب قرار من الدولة) ونسبة من هذه الأجور تصرف كحوافز لموظفي الجمارك شهريا والباقي يذهب إلى خزينة الدولة..وهناك أيضا مكافآت تصرف للموظفين من إيرادات مختلفة المصادر حسب عمل الدائرة من بيع مواد ومن أجور الكشف أيضا ... فما مشروعية المال المأخوذ كحوافز وأيضا من المكافأت التي تصرف بشكل دوري للموظفين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في العمل في الدوائر الجمركية والضرائب عموما الحرمة، سواء كان العمل خاصا بالإجراءات الجمركية أو معينا عليها بأي وجه كان، وذلك لما تقوم به هذه الدوائر من أخذ أموال الناس بالباطل كما في الفتوى: 34285، لكنها قد تجوز كما في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 592، 5107، 5458.
وبناء على هذا فإن الحكم على الحوافز والمكافآت التي تصرفها الدائرة الجمركية إلى موظفيها تابع لحالة الجمركة، فإن كانت الدائرة تقوم بالجمركة على الوجه المباح كانت مباحة, وإن كانت تقوم بها على الوجه المحرم كانت محرمة لما فيها من أكل مال الناس بالباطل, وقد حرم الله أكل أموال الناس بالباطل فقال سبحانه: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} .
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني.
وللأهمية راجع الفتوى رقم: 106179، والفتاوى المرتبطة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1430(12/13759)
حكم حصول المبتعث على منحة من الجامعة الأجنبية بالحيلة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن طلبة موفدون من دولتنا إلى دولة أخرى في جامعة أجنبية، هذه الجامعة تعطي دعما ماليا للطلاب الأجانب الدارسين فيها ولجميع الجنسيات، وهذا الدعم المالي ليس الهدف منه مساعدة الطلبة الفقراء، ولكن هدفه تحسين الإنتاج والأبحاث للطلبة المتميزين لدى الجامعة، ولكنها تشترط أن يكون الطالب ليس له منحة، وبهذا الشرط فإننا نحس بالظلم، حيث إننا طلبة مثلنا مثل بقيه الطلبة، ونقوم بأبحاث مثلنا مثلهم، وربما أحسن، ونحن متميزون وتنطبق علينا جميع الشروط الأخرى، ولكن لا نستطيع أن نحصل على الدعم من هذه الجامعة بسبب ذلك الشرط السابق، علما أن المنحة التي من دولتنا لا تساوي شيئا، ولا تكفي للعيش، فقد حاول بعض الإخوة الحصول على هذا الدعم وذلك بالتواصل مع الجهة التي أوفدتهم، بأن حرروا مذكرات بأنه ليس لديهم منح حتى يتجاوزا هذا الشرط غير العادل، وحتى يتم مساواتهم ببقية الطلبة والجهة التي أوفدتهم تعاونت معهم حتى لا يتضرر الطلبة ويحرموا من الحصول على هذا الدعم، والجهة تعلم بذلك، وحررت لهم هذه المذكرات. فما رأي الشرع في ذلك في الحصول على الدعم المالي بهذه الطريقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم مطالب بالوفاء بالعقود والشروط التي لا تخالف الشرع، ولا يجوز له العمل بخلافها، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. ... {المائدة: 1} ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وبناء على هذا، لا يجوز لكم الاستفادة من مساعدة الجامعة المذكورة ما دامت تشترط للاستفادة منها أن لا يكون الطالب ممنوحا، ولا يجوز لكم التوصل إلى الاستفادة منها بالحيلة المذكورة؛ لما في ذلك من الكذب والغش، ولا يجوز للجهة التي أوفدتكم ما قامت به لما فيه من الكذب والإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 93448، 55369، 69546.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1430(12/13760)
استبدال السكن الوظيفي والتنازل عنه مقابل مبلغ مالي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف بشركة، والشركة عندها نوعان من السكن: سكن وظيفي وهو الذي أسكن فيه، وسكن مملك بأقساط لموظفين آخرين، وأنا أريد أن أستبدل السكن الأول بالنوع الثاني المذكور والذي هو بأقساط، وليس هناك مشكلة مع الشركة في حالة الاتفاق بين الموظفين، شريطة أن يكمل الموظف الأول الذي هو أنا الأقساط بالكامل للشركة.
سؤالي هو: أن الموظف الآخر طلب مني أن يعطيني مبلغا من المال مقابل أن أكمل إجراءات الاستبدال ويبقى البيتان له،ما الحكم ?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم طبيعة السكن الوظيفي، هل الدولة تمنحه للموظف على سبيل الإعارة؟ فلا يجوز التصرف فيه إلا بما تأذن فيه، أو تمنحه على سبيل التمليك؟ فيجوز للموظف أن يتصرف فيه بما شاء من بيع أو استئجار، أو استبدال، أو غيرذلك من التصرفات الجائزة شرعاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36459.
وبناء على أنه يمنح للموظف على سبيل الإعارة لا يجوز لك أن تتصرف فيه لا بطريقة الاستبدال المذكورة، ولا بطريقة التنازل عنه مقابل مبلغ مالي يدفعه صاحب السكن المملك عن طريق التقسيط على إجراءات الاستبدال، إلا إذا أذنت الشركة في ذلك، لما في القيام بذلك دون إذن منها من التعدي على أموال الناس، وأكلها بالباطل، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29} .
وعليه فإذا أذنت لك في التنازل عن حقك في السكن الوظيفي بالطريقة المذكورة فلا نرى مانعاً منها، وللأهمية في الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69900، 72828، 73223.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1430(12/13761)
زيد في البدل لبعد سكنه فإذا سكن قريبا هل يلزمه إخبار الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة ومن ضمن مفردات المرتب بدل مواصلات يكون على حسب المسافة وأنا أقيم في بلدة بعيدة وقد تعاقدت مع الشركة على هذا البدل العالي ولكنني سأتزوج وأقيم في بلد قريب وبهذا ينخفض البدل وكذلك المرتب فهل أخبر الشركة بمحل الإقامة الجديد؟ مع العلم أني تعاقدت مع الشركة على هذا البدل العالي ورتبت حياتي على ذلك وهذا البدل المنخفض سيؤثر على معيشتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التعاقد بينك وبين الشركة حاصلا على أن بدل المواصلات يرتفع وينخفض حسب بعد المسافة وقربها – كما قلت - فيجب عليك الوفاء بمقتضى هذا العقد لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... {المائدة:1} , ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وبناء على هذا يجب عليك إخبار الشركة بمحل الإقامة الجديدة لئلا تصرف لك بدل المسافة البعيدة فتأخذ الفرق بين المسافتين بغير حق فيكون ذلك من أكل مال الناس بالباطل, وقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} .
وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 109604، 35639، 26143، 112929.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1430(12/13762)
دفع المال للحصول على شهادة للتسجيل كمحاسب قانوني
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا خريج بكالوريوس تجارة - أزهر- وطبعا تم التسجيل في نقابة التجار تلقائيا كمحاسب عادي سواء عامل أو بدون عمل، ولكن استفساري عن التسجيل كمحاسب قانوني، المفروض أو ما ينص عليه القانون بمعنى أصح هو أنه كي أسجل في سجل المحاسبين والمراجعين علي أن يتم تسجيلي في مكتب محاسبة ومراجعة لمدة ثلاث سنوات متواصلة كمحاسب تحت التمرين وفي نهاية المدة يقوم مكتب المحاسبة بإخطار النقابة بانتهاء المدة وفترة التمرين ويقدم ما يدل على ذلك من شهادة خبرة وما يشبه سابقة أعمال وعلى ذلك يتم الانتقال من سجل محاسب تحت التمرين إلى سجل المحاسبين والمراجعين وبذلك أكون إن شاء الله محاسبا قانونيا، واليك السؤال يوجد مكتب محاسبة يمكن أن أسجل فيه ولكن لا يشترط الحضور في هذا المكتب طوال هذه المدة لكن مقابل دفع مبلغ معين بالإضافة إلى أنني سوف أقوم بدفع تأميناتي الشهرية، فما رأيكم في هذا الأمر؟ وللتوضيح أنني إذا قمت بالحضور في المكتب أي مكتب المدة القانونية سوف يكون العمل من 9 ص إلى 11م براتب ضئيل جدا لا يتعدى 150ج ويأخذ مني العمل مقابل تمريني وتسجيلي في حين أنني في خلال هذه الفترة إذا عملت في شركة سوف أكتسب نفس الخبرة بل يمكن أكثر وطبعا عائد مادي أكبر ولكن لن أستطيع التسجيل كمحاسب قانوني فهل يمكن أن أعتبر هذا المبلغ المدفوع مقابل عملي وجهدي، أم ماذا؟ وبالنسبة لشهادة الخبرة التي سيقوم مكتب المحاسبة بتقديمها سوف تكون حقيقية بمعنى أنني فعلا عندي هذه الخبرة اكتسبتها من العمل في الشركات. أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه يجب الالتزام بهذه القوانين التي تنظم مثل هذه الأمور إن كان ثم مصلحة فيها ولم تكن مخالفة للشرع، ويكون ذلك من باب تقييد ولي الأمر للمباح، وقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح كالبيع والشراء والإجارة، إذا كان في ذلك مصلحة عامة، فلا ينبغي مخالفة هذه الأنظمة إن كانت تصب في مصلحة البلاد.
ولكن الذي يظهر أن المراد من هذا القانون فيما يظهر لنا هو أن يكون المحاسب له خبرة وكفاءة، وهذا حاصل بغير التسجيل كمحاسب تحت التمرين، وفي إلزامك بالتسجيل كمحاسب تحت التمرين والعمل طوال اليوم بهذا الراتب الضئيل الذي لا يكفي لسد احتياجات الإنسان في الغالب من الضرر ما لا يخفى، ومن القواعد الشرعية المعلومة قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
وعلى هذا فلا نرى حرجاً في مخالفة هذا القانون، لمن توفرت فيه الخبرة المطلوبة، ويجوز لك التحايل عليه ذلك القانون إلا أن يتسبب ذلك في وقوع الضرر.
ولكن ينظر في المال الذي تدفعه للمكتب الذي يعطي شهادة الخبرة فإن كان هذا المال مقابل المصاريف والجهد الفعلي للمكتب فلا حرج فيه، أما إن كان استغلالاً لحاجتك بلا مجهود يقابله فيكون حراماً على آخذه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 7560، 79060، 104396، 106555، 116029.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1430(12/13763)
مسألة حول الغش في الامتحانات
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أدرس في السنة الثانية جامعية، وفي هذه السنة نتخصص إلى عدة اختصاصات حسب الأفضلية في النقاط، وتم توجيهي إلى أحسن شعبة، لكني في الامتحان كنت قد سألت زميلي عن سؤال، وأنا أتوب إلى الله من هذا الغش. والسؤال هل هذه الشعبة حلال علي؟ علما أنني إذا نزعت النقاط المغشوشة أظل دائما مستحقا للشعبة الأحسن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله تعالى الذي وفقك للتوبة من الذنب الذي وقعت فيه، ولا حرج في أن تستمر في الشعبة التي التحقت بها، لاسيما وقد ذكرت أنك تكون مستحقاً لها، ولو تم حذف الدرجات التي حصلت عليها بالغش.
ونوصيك بالمحافظة على التوبة من هذا الخلق الذميم، والاجتهاد في دراستك لتنفع بها المسلمين.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 31995، 52777، 66724.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1430(12/13764)
حكم التحايل لاستخدام دفتر الدواء بما يخالف الشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[أجرت أخت عملية جراحية بعيدا عن المدينة التي نسكن فيها، وهي تملك دفترا لشراء الدواء مجانا، ولكن هذا الدفتر صالح فقط على مستوى مدينتنا، فهل يجوز لي كتابة الوصفة الطبية باسمي للاستفادة من التعويض الخاص بمصاريف الدواء. علما أني أنا من تكفلت بشراء الدواء لأختي أثناء مكوثها في العيادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تذكر لنا أيها السائل كيفية تملك أختك لدفتر شراء الدواء، فإذا كان هذا الدفتر تم الحصول عليه من التأمين التجاري فهو محرم لا يجوز الاشتراك فيه إلا لمن كانت جهة عمله تجبره عليه، وفي هذه الحالة لا يجوز الانتفاع إلا بما تم دفعه من صاحب الاشتراك أو من جهة العمل، ويجوز في هذه الحالة التحايل للحصول على ما تستحقونه.
أما إذا كان هذا الدفتر من التأمين التعاوني، فيجب الالتزام بالشروط الموضوعة للانتفاع به، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود {المائدة:1} ، ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
فلا يجوز مخالفة الشروط المنظمة للانتفاع بهذا الدفتر لعموم هذه الأدلة، ولما في ذلك من الغش والكذب المحرم شرعاً.
وكذلك إذا كان هذا الدفتر هبة أو تبرعا من جهة ما فيجب الالتزام بالشروط الموضوعة للانتفاع به.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 100725، 104261، 115984، 112999، 116164، 118294.
نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يغنيكم بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1430(12/13765)
عدم الالتزام بلوائح السكن الجامعي بحجة عدم التزام الآخرين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب جامعي، وبحكم أن الجامعة التي أدرس بها بعيدة عن مكان سكني، فقد اضطررت للسكن بالبيت الطلابي الذي توفره الجامعة لطلابها، وعند إتمام إجراءات التسجيل بالسكن يطلب منك تعهد بعدم مخالفة نظم ولوائح السكن، ولكن بعد فترة من إقامتي بالسكن وجدت أن هذه النظم غير معمول بها، سواء من قبل الطلبة أو المشرفين المكلفين من قبل الجامعة بتسيير الأمور في السكن، بل إنهم لا يساعدون على سير النظام، وقد يساعدون الطلبة على عدم الالتزام به، أو يطلبون منا أحيانا الالتزام بأمور لم يعلمونا بها مسبقا. والمشكلة أنك قد لا تستطيع أن تشتكي عليهم لإدارة الجامعة، وفي ظل هذه الفوضى وجدت نفسي عدة مرات مضطراً لمخالفة ما كنت قد تعهدت به؛ لأني لا أجد بديلا عن ذلك. فهل تصرفي كان خطأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد وافقت على شروط الالتحاق بالسكن الطلابي، فيجب عليك الوفاء بها، وذلك لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري.
وكون بعض الطلاب لا يلتزمون بها إهمالاً، فإن ذلك ليس مسوغاً لك أن تكون من جملة المخالفين (إلا أن تكون الإدارة راضية بتلك المخالفة وذلك التجاوز) ، وذلك لأن المسؤولية أمام الله فردية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسنّا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب ...
وأما ما تأمرك الإدارة به مما لا نص عليه في العقد بينكما، فلا يلزمك الوفاء به إلا أن تطوع، وهذا تابع للمصلحة التي تراها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1430(12/13766)
بدل التذاكر للمبتعث مع أسرته هل للزوجة حق فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب سعودي مبتعث معي زوجتي وولدان، في نهاية العام صرفت لنا السفارة بدل تذاكر لزيارة الوطن، أرغب في توفير هذا المبلغ والعودة بعد انتهاء الدراسة نهائيا، فهل يجوز لي الاحتفاظ بالمال كاملا أم لزوجتي الحق فيه، علما بأن المبلغ مصروف ليكفي تذاكر للأسرة كاملة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السفارة قد صرفت لكم هذا المبلغ على جهة التمليك لكم، فإن لزوجتك حقاً في هذا المال يتمثل في قيمة تذكرتها، ولكن لا يجوز لها أن تسافر وحدها دون محرم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. رواه مسلم.
ولأن المرأة يجب عليها المقام حيث يقيم زوجها إلا إذا أذن لها، ولكن يبقى لها حقها في المال لأن هذا بمثابة هبة لها من السفارة، وراجع الفتوى رقم: 6219.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1430(12/13767)
العمل الزائد دون اتفاق على أجرة هل يسوغ أخذ المال بغير إذن
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديق طلب مني أن أرسل له هذا السؤال راجياً التكرم بالرد عليه:
بسم الله الرحمن الرحيم ...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
أما بعد:
أعمل في شركة تجارية تعمل في مواد البناء والكهرباء، صاحب الشركة هو كفيلنا وبكل أمانة يظلم العاملين معه ولا يخاف الله فيهم وكثيراً ما يتحايل على قوانين مكتب العمل التي سنها ولي الأمر لحماية العمال وذلك بطرق كثيرة منها توقيع العاملين على عقود ظالمة نتنازل فيها عن كثير من حقوقنا مثلاً (تجديد الاقامات وتذاكر السفر والعلاج للأسرة وتأمين سيارة الشركة بحكم أننا نستخدمها كل ذلك علينا كما أنه لا توجد مكافأة نهاية الخدمة وهذا بالتحايل على قوانين مكتب العمل بإجبار العاملين على التوقيع على عقود كل سنتين حتى لا تصل لخمس سنوات ويكون لنا حقوق) والذي لا يوقع يهدد بالخروج النهائي ومعظم العاملين يوقعون مجبورين للظروف المادية الصعبة التي يعانون منها. هذا الأمر بصورة عامة مشكلتي أنا الشخصية كما يلي:
أعمل في هذه الشركة في وظيفة مندوب مبيعات براتب ثابت وعمولة شهرية على التحصيل وفي الفترة الأخيرة أضافوا لي أعمالا إضافية عهدة المستودع وحسابات الفرع باعتبار أني في الأصل محاسب مما اضطرني للعمل كثيراً للتوفيق بين الوظائف التي أقوم بها ورغم ذلك رفضوا أن يدفعوا لي أي مقابل مع العلم أن المحاسب الذي ترك العمل كانوا يدفعون له راتب 2200 ريال.
المشكلة الأكبر أننا لا نستطيع الشكوى لمكتب العمل وذلك بحكم تجربة البعض فبمجرد أن يعلموا بشكوى أحدنا يقومون بإيقافه من العمل والتبليغ في الجوازات بأنه هارب من الشركة مما قد يترتب عليه عقوبات قد تصل إلى السجن والأمثلة كثيرة فقد تطول الشكوي في مكتب العمل لسنوات والنهاية لا نأخذ حقا ولا باطلا وفي هذه الفترة نكون بدون عمل ولا دخل مما يعرضنا وأهلنا وأولادنا لمشاكل لا قبل لنا بها، أما المحاكم فلا تقبل أي شكوى وتحولها مباشرة لمكتب العمل.
للظروف المادية الصعبة الكثير منا وقع في ديون كثيرة وأصبح بين تسديد الديون وبين غلاء المعيشة والحاجة الماسة له ولأهله ومن نعولهم في بلادنا، حسبنا الله فيهم، ونفوض أمرنا لله فيهم فهم لا يخافون الله ولا يستمعون لأي تظلم، ومن خبرتنا معهم فمثال بسيط على عدم مخافة الله فهم يستوردون البضائع الصينية الرخيصة ويبيعونها على أنها صناعة وطنية بسعر أعلى والكثير من الغش في المواد التي تعرض.
نحن صابرون بحكم الحاجة، ولكن خوفنا من الوقوع في الحرام أسألكم بالله هل يحق لي أن آخذ أجر ما أقوم به من أعمال الموظفين الذين تركوا العمل بدون علمهم وأقوم أنا بواجبهم مع العلم أني أبلغتهم بضرورة إحضار بديل لهم من أكثر من سنة ونصف ولا حياة لمن تنادي وليس هناك أي استجابة من طرفهم بحكم أنهم يعلمون ظروفنا الصعبة وحاجتنا للعمل.
وللعلم فإن العمل الذي أقوم به أكثر من طاقتي حيث إني أقوم بعمل زائد على عمل المحاسب وأمين المستودع.
بارك الله فيكم وجزاكم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ذكرت عن صاحب الشركة من ظلم وتعسف يخشى عليه منه أن يكون ممن شملتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ رواه مسلم.
وما تقوم به شركته من غش بوصف بعض المواد بما لا تتصف به ترويجا لها عمل محرم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
لكن ننبهك إلى أن ما يتصف به الرجل مما ذكرت لا يسوغ أن يأخذ أي عامل من مال صاحب الشركة إلا ما يقتضيه العقد بينهما، فما يقوم به العامل من عمل زائد دون أن يتفق معه على أجرة لا يخول له أخذ شيء عليه لما في ذلك من أكل مال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء: 29} .
وليس له من خيار إلا رفض تلك الأعمال التي لا تدخل في عقد عمله أو الاستقالة والبحث عن بديل أو الصبر على ظلم الرجل إلى أن يجعل الله له فرجا ومخرجا.
وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27080، 28871، 116294.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1430(12/13768)
حكم دفع الموظف مالا ليتقاضى على عمله راتبا أكبر
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعمل في شركة والحمد لله أن متطلبات العمل متوفرة بي لكن سؤالي عن نظام عمل هذه الشركة فهي تتيح لي الاختيار بين نظامين:
1-أن أعمل دون أن أدفع مالا بل آخذ مرتبا علي قدر عملي.
2 -أن أدفع مالا كل مدة معينة في سبيل أن آخذ مرتبا أكبر على نفس العمل بالضبط في الحالة الأولى لكن أيضا على قدر عملي أي إن لم أعمل لا آخذ مرتبا، أنا أريد أن أعمل بالحالة الثانية لكن هناك من قال لي إن هذا ربا لأني أدفع مالا مقابل مال آخر أكبر منه....إن لم تكن حراما فأفيدوني بحكمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل وفق النظام الأول إذا كان مجال العمل مباحا, وأما العمل وفق النظام الثاني فلا يجوز لما فيه من سلف جر نفعا للمسلف, وكل سلف جر نفعا للمسلف فهو حرام إجماعا.
قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال -كما في سنن الترمذي: تفسير القرآن (2951) ، ومسند أحمد بن حنبل: (1/ 233) - كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأجمع العلماء على معناه.
ووجه هذا أنك تقرض مالا لتتقاضى مرتبا أكثر على عمل لو أديته دون إقراض هذا المال لكان مرتبك أقل, فقد استفدت من قرضك زيادة في مرتبك.
وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43639، 11446، 40111.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1430(12/13769)
حصل على منحتين في وقت واحد وهو ممنوع فسكت خشية العقوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي الكريم: أنا مهندس أنهيت دراستي الجامعية في خمس سنوات، سنتان في معهد تحضيري وثلاث سنوات في مدرسة مهندسين متميزة. المهم تحصلت في المعهد التحضيري على منحة جامعية، وكان لزاما علينا إعادة تقديم مطلب منحة جديد في بداية كل سنة. مضت السنتان الأوليان ثم انتقلت إلى مدرسة المهندسين، وبما أنها متميزة فإنها تعطي منحة خاصة لا تدخل في نظام المنح العادية وتتحصل عليها دون مطالب. الذي حصل هو أني قدمت مطلب منحة عادية إلى الإدارة الجامعية المعنية بالمنح الجامعية فوافقوا على تقديمي المنحة معتقدين أني أدرس في مدرسة أخرى مشابهة لمدرسة المهندسين التي أدرس فيها في الاسم علما بأني لم أقم بتزوير الوثائق. فتحصلت بذلك على منحتين في نفس الوقت وهو ممنوع. لم أكن أدري في البداية أن الأمر ممنوع وبعد أن علمت لم أفعل شيئا خوفا من العقوبات أو تغرمي مبالغ لا أقدر عليها خاصة وأني طالب لا أقدر عليها ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان نظام المنح يمنع الحصول على منحتين في نفس الوقت، فلا حق لك في ذلك التزاما بشروط المنحة، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وإذا كنت فعلت ما فعلت وأنت لا تعلم بالمنع، ثم علمت به فلا إثم عليك، لكن رفع الإثم لا يعني استمرارك في أخذ مالا يحق لك بموجب الشروط. وعليك إخبار الجهة المعنية لتنظر في أمرك؛ لأن الجهة التي أعطتك هذه الأموال اشترطت شروطا لاستحقاق هذا المال، فيجب الوفاء بتلك الشروط، ولا مانع من أن تستعين ببعض من لهم وجاهة عند الجهة المانحة ليشرحوا موقفك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1430(12/13770)
هل له أخذ قيمة عملية ليست ضمن القائمة التي تتحملها الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب أدرس بالخارج على حساب الدولة ومن ضمن المساعدات التي تنص عليها الاتفاقية للدراسة في الخارج هي العلاج على حساب الدولة.
تعرضت لحادثة وأصبت بمرض نفسي من جراء ذلك وكان علاج المرض التفسي هو أن أقوم بعملية حتى تكون سببا في علاجي، ولكن هذه العملية ليست من ضمن العمليات المذكورة في قائمة العمليات التي بإمكان القنصلية تحمل تكاليفها، ولكن كانت هذه العملية بعد فضل الله سبحانه وتعالى سببا في شفائي من المرض النفسي، والمسؤول المالي يريد أن يعطيني مبلغا من المال لأنه يعلم أني قد قمت بنوع من العلاج، ولكن لا يعلم ما هو بالضبط. فهل يجوز لي أخد المبلغ أم لا؟ أرجو ردا واضحا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب الالتزام بالشروط التي تضعها الدولة للحصول على هذه المساعدات لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير. (2/69) .
فإذا كانت العملية المذكورة لا تتحمل القنصلية تكاليفها فلا يجوز لك أن تأخذ تكاليفها.
نسأل الله تعالى أن يتم لك الشفاء، وأن يرزقك رزقاً واسعاً.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1430(12/13771)
حكم إضافة أجرة الوسيط على الشركة المتعاقد معها بدون علمها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل كمدير مبيعات بإحدى الشركات وقد قدم إلي شخص ما كي يقدم إلي تسهيلات في الحصول على عقد في إحدى الشركات وفي مقابل ذلك تقوم شركتي بدفع مبلغ مالي متفق عليه لهذا الشخص عن طريق إضافته أو تحميله على قيمة العقد لهذه الشركة من غير معرفتها بذلك, وقد وافقت الشركة على ذلك..
أولا: هل تقع علي مسئولية من هذا التصرف علما بأن هذا العقد لن تحصل عليه شركتي بدون هذا التصرف وعلما بأنه عرف هنا أو هو التصرف الأغلب للحصول على عقود.
ثانيا: قد عرض علي هذا الشخص مبلغا جانبيا من المال على أساس أني أنا الذي قمت بإعداد هذا المشروع وأني المسؤول عن هذا المشروع فما هو موقف هذا العرض، علما بأن الشركة قد قامت بتخفيض مرتبي دون وجه حق مدعية أن الشركة تخسر في ظل الظروف ألاقتصاديه الحالية إ ضافه إلى ذلك أنه من المفترض حصولي على نسبة كعمولة من أي عقد أحصل عليه للشركة وتم إلغاء هذا أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص الوسيط شخصا أجنبيا عن الشركة التي أبرمت معها شركتك العقد، وقام بالوساطة بين الشركتين مقابل أجرة معلومة فإنه يستحق على شركتك هذه الأجرة، وهذا شيء منفصل عن قيمة العقد الذي تتراضى عليه الشركتان، ويكون معلوما لهما ويمضيان العقد عليه.
ولذا لم يظهر لنا كيف تضيف الشركة عمولة الوسيط على قيمة العقد فإن كان ذلك يتم بعد إجراء العقد وبدون علم الشركة فلا شك أن هذا محرم.
وإن كنت تقصد أن شركتك تحسب الأجرة وقيمة العقد ثم تتفاوض مع الشركة الأخرى على جملة ذلك ويتراضيان بحيث بعتبر ذلك ثمن العقد أو الصفقة فلا حرج.
وبالنسبة لك لا يجوز أن تأخذ من الشركة الأخرى أو الوسيط عمولة على عملك الواجب في شركتك.
وإذا كان لك من حق على شركتك فعد به عليها لا على الآخرين، ولا يجوز للشركة تخفيض راتبك بدعوى الأزمة المالية أو غيرها لأنه ما دامت مدة العقد سارية بينك وبينها فإنه يلزمها الوفاء بجميع ما استحق عليها بموجب العقد.
وإما إذا كان هذا الشخص ليس وسيطا وإنما هو موظف في الشركة التي هي الطرف الآخر في المحل ومن مهامه الوظيفية عقد مثل هذه العقود فطلبه شيئا لنفسه من شركتك أمر محرم لكونه رشوة، وتحرم إجابته إلى طلبه لما قرره أهل العلم من أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1430(12/13772)
حكم تزوير شهادة السكن لإلحاق الأولاد بمدرسة متميزة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال مهم جدا أتمنى أن تجاوبوني عليه بدون أن تحولوني لسؤال مشابه. سؤالي بأن مدارس الهيئة الملكية بالجبيل (الصناعية) لا تقبل إلا طلاب من سكان الجبيل الصناعية، أما طلاب الجبيل البلد لا تقبلهم، وللعلم مدارس الهيئة الملكية جدا جدا مفيدة للطلاب لأن الدراسة تختلف عندهم عن باقي المدارس، وتعتبر الدراسة جدا جدا قوية وممتازة، وأنا ودي أدخل ابني فيها ولكن للأسف أنا من سكان الجبيل البلد، ولكن شخص قال لي هناك حل، وهو أن تذهب إلى مكتب عقار وتعطيه مثلا ألف ريال أو خمسمائة ريال ويعطيني ورقة تثبت إني ساكن بالجبيل الصناعية، أنا ترددت خفت أن يكون هناك غش أو ما شابه من ذلك، هل هذا الشيء محرم ولا يجوز أن أدفع لراعي مكتب العقار ويعطيني ورقة تثبت إني ساكن بالجبيل الصناعية أرشدوني؟
معلومة: مدينة الجبيل منقسمة إلى الجبيل البلد والجبيل الصناعية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الدولة وضعت نظاما لتقسيم المدارس، ووزعت الأولاد حسب مناطقهم، وكان النظام يمنع دخول الطلبة لهذه المدراس إذا كانوا من خارج المنطقة مراعية بذلك المصلحة العامة وحفظ الأمن والنظام ...
فإنه لا يجوز الاحتيال لخرق هذا النظام، ويعتبر أخذ شهادة تفيد سكنك بمنطقة المدرسة المرادة من الغش والتزوير المحرم شرعا.
وأما إن لم يكن هناك نظام يمنع من دخول الأبناء للمدرسة إذا كانوا من خارج المنطقة التي توجد بها المدرسة، وكنت مظلوما في منع أبنائك من الحصول على حقهم في الدراسة بهذه المدرسة الجيدة، فإنه لا حرج في الاحتيال للحصول على حقك. قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه ...
ويتعين القيام بالمعاريض والتورية إن أمكن تحقيق الهدف بها.
وإن تعين الكذب وسيلة لحصول المقصد فلا بأس، وننصحك بالتفاوض مع إدارة المدرسة المذكورة حتى تتأكد من حقيقة الأمر.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 77575، 75174، 55369.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1430(12/13773)
حكم التحايل لعلاج المريض بما لا يسمح به التأمين الصحي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل طبيب أسنان ويوجد ما يسمى التأمين الصحي حيث يكون لكل مريض تأمين رصيد محدد لاستخدامه في عيادة الأسنان.. عندما يأتي المريض نكشف على أسنانه ونحدد ماذا يحتاج ثم نكتب ما يحتاجه في نطاق رصيده ويرسل إلى شركة التأمين بالفاكس للموافقة في حال الموافقة يتم المعالجة.. لكن شركة التأمين تحدد نوعا معينا من العلاج مثل الخلع والحشوات وسحب العصب أما التركيبات على سبيل المثال فهي غير مسموح بها.. فلو كتبت في ورقة الموافقة لا يتم الموافقة عليها وأحيانا المريض يكون غير محتاج للعلاج المحدد، سؤالي: فهل يجوز كتابة قيمة التركيبات مثلا على أنها علاج آخر مثل خلع أو حشوات ليتم علاج المريض برصيده وجلب الموافقة له، علما بأن المرضى أحيانا يطلبون ذلك.. علما بأن المستشفى يتحاسب مع التأمين على أساس الموافقة ويتم علاج المريض ومحاسبة شركة التأمين فأرجو أن يكون سؤالي واضحا، فهل يجوز كتابة شيء آخر غير المعمول للمريض من أجل جلب الموافقة المالية بما يعادله لمعالجة أخرى؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التأمين إما أن يكون تأميناً تجارياً فهو محرم لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة، ولا يجوز الاشتراك فيه إلا لمجبر عليه، ولا تجوز الاستفادة منه إلا بقدر ما دفع من أقساطه، وإما أن يكون تأميناً تعاونياً فهو جائز، ويجوز للمشترك فيه أن يستفيد منه أكثر مما دفع لأنه مبني على المسامحة.
أما بخصوص ما سألت عنه فإنه لا يجوز إذا كان التأمين تعاونياً لإخلاله بشروط مؤسسة التأمين، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، ولما فيه من الغش والكذب، وكل ذلك محرم شرعاً، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. رواه البخاري ومسلم.
فلا يجوز للطبيب أن يكتب إلا ما يحتاجه المريض بالفعل.
وإذا كان التأمين تجارياً فله التوصل إلى أخذ حقه منه وهو ما دفع بالطريقة المذكورة إذا لم يجد وسيلة مشروعة غيرها، وللأهمية في ذلك راجع الفتوى رقم: 96650.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1430(12/13774)
انتفع بورق أتى به أبوه من عمله فماذا عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[في أحد الأيام جاء أبي بورق من المكان الذي يعمل فيه، وأعطانيه لكي أستعمله، ثم تبت من هذا والحمد لله. واشتريت مجموعة من الورق وأردت أن أعطيها لأبي ليرجعها لمكان عمله، ولكن استشرت أمي وأخبرتني أن أبي سيغضب ويعتبرها إهانه –أي كأنني أتهمه بالسرقة فثبطتني عن هذا العمل- ثم قررت أن أتبرع بقيمة الورق لأحد المساجد في طور الإنجاز، وقد فعلت. فهل هذا يجزئ، مع العلم أنني لم أحاول أن أرجع الورق لمكان العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو هذا الورق الذي جاءك به أبوك من جهة عمله من أمرين:
الأول: أن يكون مأذونا له في أخذ هذا الورق، فإن الكثير من جهات العمل تسمح لموظفيها بذلك مما تستغني عنه أو تعطيه لهم على سبيل الهدية ونحوها. وفي هذه الحالة فلا حرج عليك في أخذ هذه الأشياء، سواء كانت ورقا أو غيره.
الثاني: أن يكون قد أخذه بدون إذن منهم، فهذا الأخذ حينئذ محرم لأن الموظف في جهة ما مؤتمن على ما تحت يده من أدوات وغيرها، فيجب عليه أن يحافظ عليها، ولا يستعملها إلا في مصلحة العمل، فإن خالف ذلك فقد قصر في حفظ الأمانة ورعايتها، وقد قال الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}
فإذا كان أبوك قد أخذها دون إذن، عند ذلك ينبغي أن تعلمه بحكم الشرع في هذا إذا غلب على ظنك أنه سيتذكر ويتوب، إذ لا يجوز لك تركه هكذا دون نصيحة لئلا يتكرر ذلك منه مستقبلا. ويجب عليك أن ترجع الورق أو قيمته إلى جهة العمل، ولا تبرأ ذمتك بغير ذلك لا بالتصدق بها في مسجد ولا على المساكين ولا في غير ذلك من وجوه البر.
ولا يشترط في ردها علم أبيك، بل يمكنك أن تذهب بها بدون علمه. أما إذا لم تتمكن من ذلك كله، فنرجو أن يبرئ ذمتك ما قمت به من صدقة في بناء المسجد، مع كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1430(12/13775)
زيد في مجموع درجاتها بالخطأ فهل يلزمها تصحيح الوضع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة تحصلت في الفصل الأول على النتيجة الأولى، ولكن عندما حسبت مرة أخرى وجدت زيادة في المجموع، ونحن في قسمنا هنالك طالبات يشمتن في الأوائل، فأنا حائرة هل أصحح معدلي أم لا أصححه؛ لأنهم يقولون لي لا تصحيح؛ لأنه ليس خطأك، ولكني خائفة من غضب الله. أرجو إفادتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت حقا لا تستحقين تلك النتيجة، وقد وقع خطأ في المجموع الكلي، فلا شك أنك بعد علمك بذلك يكون من الأمانة والعدل أن تسعي في إظهار الحق وإرجاع الأمور إلى نصابها.
فإنه مما لا يخفى أن درجات الطلاب هي التي يعول عليها في التمييز بينهم وتقدير مستوياتهم، وبالتالي هي التي يترتب عليها ما يتبوؤنه بعد ذلك من وظائف. وهذا إذا حصل فيه الغش تعدى ضرره، ووسد الأمر إلى غير أهله، وهذا من تضييع الأمانة.
ولا يخفى أيضا أن في كتمان الحقيقة نوعا من الظلم والبخس للأحق بها ممن هو أعلى درجة وأكثر تفوقا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ غَشَّنا فَلَيْسَ مِنَّا. رواه مسلم.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الأمانة على أية حال، فقال صلى الله عليه وسلم: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. رواه الترمذي وحسنه وأبو داود، وصححه الألباني.
وعدَّ صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة من خصال المنافقين، فقال صلى الله عليه وسلم: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. رواه البخاري ومسلم.
وجعل عليه الصلاة والسلام إضاعة الأمانة علامة على قرب خراب العالم، فقال صلى الله عليه وسلم: إِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ قيل: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ رواه البخاري.
وراجعي للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56651، 7712، 64130.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1430(12/13776)
حكم دفع هدية لممثل شركة متعاقد معها على بيع بعض المواد
[السُّؤَالُ]
ـ[صاحب الفضيلة.. أنا أعمل في قسم المبيعات في إحدى الشركات الخاصة، وقد حصلت على أحد المشاريع مع إحدى الشركات، وقد تم توقيع العقد مع المقاول وليس مع ممثل المالك، وكل ما قام به ممثل المالك هو الضغط مع المقاول للتنزيل من قيمة المشروع والحصول على أفضل عرض لهم وقد تم هذا.. وبعد هذا جاء ممثل المالك وقال لي بعد أن حصلتم على عقدكم، هل يمكن أن تهديني هدية عينية عبارة عن كمبيوتر ... السؤال: صاحب الفضيلة هل يجوز إهداؤه هذه الهدية من حساب شركتي على أن تخصم من قيمة الربح في المشروع، فهل يكون هذا من باب إعطاء من يصرف له أجر (راتب) على عمله، فيأخذ ما هو إضافي عن أجرة فيكون غلولا كم جاء في الحديث، فأفتونا مأجورين مع إيراد الدليل؟ أحسن الله إليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوكيل المالك أو ممثله يجب عليه أن يعمل ويسعى لمصلحة موكله، فما قام به الوكيل المذكور من مساومة مع المقاول للحصول على أفضل عرض للمالك من صميم عمله الذي يتقاضى عليه أجراً، وبالتالي فلا حق له أن يطالبكم بشيء، ومطالبته هذه داخلة في عموم حديث: هدايا العمال غلول. رواه أحمد.
الأمر الآخر أنه لا وجه لمطالبته إياكم بهذه الهدية، لأنه لم يعمل لكم وإنما عمل لموكله.. وعليه، لا يجوز لكم إعطاؤه شيئاً لأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1430(12/13777)
التحايل لأخذ بدلات لم ينص عليها العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[يتم تعويض الموظفين على تنقلات يجرونها لإنجاز مهام خارج المدينة التي يشتغلون بها، مع العلم أن لكل موظف فترة في كل سنة للتنقل يتم تعويضه عليها، وأنه إذا دعت الضرورة الإدارية لتنقله رغم استيفائه فترته القانونية، فإن الإدارة وبنص القانون لا تعوضه عن تنقلاته، لذلك يتم اللجوء إلى حل قصد استخلاص هذا الموظف لتعويضاته، وهو كالآتي: ينادي المستحق للتعويض عن التنقل على بعض الموظفين الذين لم يستوفوا مدتهم، ويطلب منهم التوقيع على تنقلات باسمهم كي يمكنه صرف تعويضه. فما حكم الشرع في هذه الطريقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الضابط للتعامل بشأن تعويض العامل عن تنقلاته هو ما ينص عليه عقده أو القانون المنظم لعمله، فلا يجوز له التحايل لأخذ تعويض عن تنقلاته خارج ما ذكر لما في ذلك من أكل مال الناس بالباطل، فقد قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} .
وبناء على هذا لا يجوز أخذ الموظف تعويضا عن تنقله بعد استيفاء فترته القانونية باللجوء إلى الحيلة المذكورة؛ لما في ذلك من مخالفة شروط جهة العمل المنصوص عليها في قانونها. وشروط جهة العمل يجب الوفاء بها ما لم تكن مخالفة للشرع لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}
علما بأن التنقل خارج المدينة بدون تعويض إذا كان ليس من المهام الوظيفية التي تعاقد الموظف على أدائها فلا يلزمه القيام بها، وله أن يمتنع عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1430(12/13778)
هل للمبتعث أخذ مكافأة المتزوجين وإن لم تكن زوجته معه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إنسان مبتعث إلى الخارج ولدي زوجتي مرافقة لي، فهل يجوز أن أستلم المكافأة الخاصة بها حتى لو لم تكن موجودة.
مع العلم أني أدرس في لندن والحالة الاقتصادية في البلد غالية ولم أجد مكانا في السعودية أكمل فيه هذه الدراسة أو لم تتوفر لي في السعودية، فأرجو من الله ثم منكم النظر في هذا الموضوع لأنه يشغل تفكيري وبالي ولكم خالص تحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن لا نعلم هل يستحق المبتعث المكافأة الخاصة بالمتزوجين إذا لم تكن زوجته معه في البلد الذي يدرس فيه أم لا؟ لأننا لم نطلع على شروط استحقاق المكافأة، وبالتالي يتعذر علينا الجواب، لكن نقول بوجه عام إن على السائل الرجوع إلى شروط المنحة وضوابطها، وإذا وجد أنه لا يستحق المكافأة فلا حق له فيها، وإن كانت ظروفه الاقتصادية في الخارج شاقة أو لم يجد مكانا في بلده للدراسة فهذا وأمثاله لا يبيح له أموال الغير دون الالتزام بشروطهم، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1430(12/13779)
هل للمحاسب أن يأخذ نقدا ويضع شيكات بدلا منه بدون إذن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا محاسب في شركة وبحكم عملي أستلم المال النقد والشيكات، وفي يوم كنت متضايقا مالياً فأخذت نقدا ووضعت بدله شيكات على أساس دفع المبلغ على دفعات. فأرجو فتوى كاملة بذلك فهل يجوز لي أخذ نقد ووضع شيكات بدل النقد؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يسمح به نظام تلك الشركة من التصرف في أموالها التي لديك هو المرجع لتحديد ما يجوز لك وما لا يجوز، فإن كان نظامها لا يسمح بما قمت به من أخذ مبلغ من نقدها ووضع شيكات بدله كما هو الغالب لم يجز لك ما فعلت لما فيه من مخالفة شرطها، وشرطها من العقود التي أمر الله بالوفاء بها، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.. . {المائدة: 1} ، ولما فيه من أكل مال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.... {البقرة: (188} ولما فيه من خيانة الأمانة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27} والواجب عليك في هذه الحالة أن تتوب إلى الله، وأن ترجع إلى الشركة ما أخذت.
وأما إذا كان نظامها يسمح بذلك فلا حرج عليك فيما فعلت.
وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3159، 59988، 69880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1430(12/13780)
حصل على أرض يشك بأنه أخل ببعض شروطها
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم وجزاكم خيراً
كانت الدولة قد أعلنت عن توفير قطع أراضي للشباب محدودي الدخل، لعدد 20 ألف قطعة أرض، وأنه سيتم التخصيص عن طريق القرعة العلنية، وكان من ضمن شروط الحجز الشرط التالي:........ لا يزيد الإيراد الشهري للأسرة على 1500 جنيه.
وقبل تقدمي لحجز قطعة الأرض سألت أحد المحامين فقال إن الإيراد الشهري معناه المرتب الشهري الثابت فقط، ولا يشمل الدخل المتغير، وبناء على هذا الرأي طلبت من زميل لي يعمل في شؤون الموظفين اعطائي شهادة بمرتبي الثابت فقط وطلبت منهم عدم كتابة الدخل المتغير (الذي يشمل الحوافز والمكافآت والأرباح) ، وبالفعل أعطوني هذه الشهادة ولكن وجدتهم قد أضافوا الدخل المتغير بمبلغ زهيد جداً (ملحوظة: هذا الدخل المتغير لا يمثل دخلي المتغير الحقيقي وأنا لم أقصد أن أذكر شيئا على غير الحقيقة حيث إن شؤون العاملين هم من كتبوه، ونيتي في طلب عدم كتابة الأجر المتغير هي
(1) أن المقصود بالإيراد الشهري وفقا لشروط الحجز هي المرتب الشهري فقط وفقا لإجابة المحامي عندما سألته.
(2) أنني إذا كتبت الدخل المتغير فربما لن أحصل على قطعة الأرض، وخصوصا أن الدخل المتغير ليس له فائدة أن أذكرة طبقا لرأي المحامي.
وعليه تقدمت بأوراقي لحجز قطعة الأرض عن طريق القرعة، وكان من ضمن الأوراق المقدمه شهادة مرتبي الشهري المذكورة أعلاه والتي أخذتها من شركتي، وبعد انتهاء مدة الحجز، قرر رئيس الدولة أن يحصل كل متقدم على قطعة الأرض بدون إجراء قرعة علنية، ونتيجة لذلك حصل كل المتقدمين وعددهم حوالي 92 ألف شخص على قطعة أرض (وأنا من ضمنهم) ولم يظلم أحد.
أما الأشخاص الذين كانت أوراقهم غير مكتملة فتم استبعادهم، سؤالي بالتحديد هو متعلق بانطباق شرط الإيراد الشهري، حيث إن مرتبي فعلا أقل من 1500 جنيه شهريا، ولكن بالحوافز والأرباح وخلافه يتعدى الـ 1500 جنيه.
وقد قمت بالسؤال مرة ثانية لأحد المحامين الكبار عن معنى كلمة الإيراد الشهري فقال إنها تشمل كل المبالغ من مرتب وأرباح وخلافه، وعليه بناء على رأي المحامي الأول فإن هذا الشرط منطبق علي، ولكن بناء على رأي المحامي الأخير فإن هذا الشرط لا ينطبق علي، سؤالي هو ما الموقف الشرعي من امتلاكي لقطعة الأرض، وفي حالة إذا كان لا يجوز لي امتلاكها هل يجوز أن أعطي هذه الأرض لأحد من إخوتي وبدون أي ربح حيث إننا عشرة من الإخوة وأربعة فقط تزوجوا والباقون في التعليم، ومنهم أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وجزاكم الله خيراً
وأعتذر عن الإطالة حيث إنه كان لا بد من هذا التوضيح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يلتزم في مثل هذه الأمور بالشروط التي تحددها الدولة أو الجهة المانحة، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم.. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
وهذا في غير الشروط التي تحل الحرام أو تحرم الحلال، لما رواه البخاري عن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة.
فالواجب عليك أن تسأل الجهة المختصة عن معنى الشرط الخاص الإيراد الشهري، وإن كان الشرط لا ينطبق عليك فعليك أن تسأل الجهة المختصة عن كيفية التصرف في حالة مخالفة الشرط المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1430(12/13781)
التزام التاجر بمقاطعة بضائع الدول المعادية للإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك سوبر ماركت صغيرا، وتوجد بعض السلع التي يتبين أنها لشركات أمريكية أو بريطانية ... أو من الدول التي كانت سببا في عدة حروب على المسلمين أو أساءت لنا، وهناك من ينادى بمقاطعة هذه البضائع. فهل المتاجرة في هذه البضائع حرام؟ علما أنني امتنعت عن هذه البضائع لعدة سنين، ولم أتاجر فيها، ولكن أصحاب المحلات الأخرى القريبة منى تتاجر فيها، وكثير من الناس يطلبون مني هذه السلع، وإذا لم يجدوها يشترونها من المحلات الأخرى ... مع العلم أن ما يقرب من 60%من السلع تكون لشركات أجنبية، والبديل لا يكون بنفس الجودة. فماذا أفعل هل أقاطع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدعوة إلى مقاطعة بضائع بعض الدول المعادية للإسلام دعا إليها طائفة من أهل العلم ووافقهم على ذلك أكثر العلماء. فينبغي للسائل الكريم أن يستمر في مقاطعته لهذه السلع ما استمرت تلك الدول في حربها للإسلام والمسلمين، وإذا اقتضت المصلحة المقاطعة، ففي المقابل يحرص على توفير البديل الجيد وهو موجود حتى لا يتضرر في تجارته. وليعلم أن المقاطعة سلاح فعال أثبت فعاليته وأثره، وإذا قلنا بوجوب المقاطعة فإن البيع والشراء حكمهما واحد وهو إثم البائع والمشتري.
ونسأل الله أن يوسع عليه، وأن يغنيه بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1430(12/13782)
حكم حسم بعض الراتب مقابل التمتع بخدمات طبية عند المرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بشركة هذه الشركة قررت تقديم خدمات طبية غير مجانية مقابل خصم مبلغ قدره 11 دينارا شهريا غير قابل للترجيع من المرتب الشهري الذي أتقاضاه سواء استفدت من هذه الخدمات أو لم نستفد والاشتراك ليس إجباريا، ولكن إذا لم تشترك فإنه لا يسمح لك بالاستفادة من هذه الخدمات وتم التعاقد مع مصحة خاصة لتقديم هذه الخدمات الطبية المذكورة، علما بأن قيمة المبلغ الكلي هو 29.75 دينارا والموظف يتحمل 11 دينار، والباقي وهو 18.75 تتحمله الشركة التي أعمل بها.
وهذه الخدمات هي الكشف الطبي لجميع التخصصات، التشخيص، جميع حالات الإيواء، التحاليل الطبية بأنواعها، العمليات الجراحية بأنواعها، التصوير الطبي بمختلف أنواعه، المناظير التشخيصية والعلاجية، خدمات الأسنان، خدمات النساء والولادة، خدمات العلاج الطبيعي، غسيل الكلى، خدمات مصرف الدم. ما هو الحكم الشرعي في الاستفادة والاشتراك في هذه الخدمات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قررته هذه الشركة من تقديم خدمات طبية لعمالها مقابل خصم نسبة محددة من راتب كل مشترك لا يجوز لما فيه من الغرر والمقامرة؛ لأن المشترك قد يدفع اشتراكاته ولا يستفيد منها شيئا إذا لم يمرض، وقد يمرض فيكلف أضعاف ما بذل، كما أنه لا يجوز للشركة التعاقد مع مصحة على علاج عمالها مقابل دفعها مبالغ محددة عن علاج عمالها المشتركين، وذلك لنفس العلة.
وبناء على هذا ف لا يجوز للعمال الاشتراك في هذا البرنامج لما في ذلك من الإقرار على المعصية والرضا بها والإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}
وراجع الفتوى رقم: 53600، 111239. ولا يجوز للشركة إعانتهم على ذلك بالتعاقد مع مصحات طبية بالطريقة المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1430(12/13783)
استعاروا سيارة الشركة فتلفت فمن يتحمل إصلاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذنا من أخي مبلغا من المال لإصلاح سيارة الشركة فهل تدخل هذه الفواتير في حساب الشركة هو أعطانا هذا المبلغ ولم نقترضه منه. المرجو الإجابة ولكم جزيل الشكر بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لم يتضح لنا المراد بقولك: فهل تدخل هذه الفواتير في حساب الشركة؟ ولعلك تقصدين بها هل ترجعون بما دفعتم لإصلاح السيارة على الشركة؟ فإذا كان هذا هو مقصودكم فالإصلاح إما أن يكون ناجما عن عطب تسببتم فيه حال تعدّ منكم على السيارة في استخدامها خارج ما لم يؤذن لكم فيه، أو وقع منكم تفريط، ففي هذين الحالين الضمان منكم فلا ترجعون على الشركة بما دفعتم، وإن كنتم استخدمتموها فيما أذن لكم فيه، ولم يقع منكم تفريط فالضمان من الشركة، ولكم الرجوع عليها بما دفعتم.
قال في كشاف القناع: ويضمن المستعير ما تلف منها بتفريطه أو تعديه.
وما أعطاكم أخوكم – إن كان على سبيل الهبة – فهو لكم إذا قبضتموه إلا إذا كان قد شرط بذله في إصلاح السيارة أو أعطاه لكم على وجه أنكم أنتم الذين تتحملون إصلاحها وليست الشركة فتبين أن إصلاحها على الشركة.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 109419.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1430(12/13784)
مديرهم يعطيهم بدل الانتداب من بند العمل الإضافي فهل يأخذونه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندسة في البلدية ومنتدبة من مجلس الخدمات إلى البلدية وأتقاضى راتبي من الخدمات وليس البلدية وقد طالبنا أنا وزملائي المهندسون من رئيس البلدية أن يعطينا مكافأة بدل انتداب أسوة بزملائنا في الدوائر الأخرى ووافق ولكن لم تتأتى الموافقة من الوزارة ولذا وعدنا بإعطائنا علاوة بمسمى آخر بدلها وهي علاوة بدل عمل إضافي، علما أننا لا نقوم بعمل إضافي وعلما بأن معظم المهندسين في كل الدوائر الأخرى يتقاضون علاوات وحوافز من المدير مباشرة حتى لو لم يقوموا بها. فهل أخذي لهذه العلاوة فيه حرمة أو شبهة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المسؤول يحق له بحكم صلاحياته الممنوحة له من قبل الوزارة معالجة موضوع بدل الانتداب بهذه الطريقة حتى تصل الموافقة فلا حرج في أخذ هذا العلاوة، وإن سميت بدل عمل إضافي.
أما إن كان ليس من صلاحياته أن يفعل ذلك فلا يجوز أخذ العلاوة وإن دفعها المدير إلى الموظفين، فإن المدير لا يملك التصرف في أموال الجهة التي يعمل فيها إلا بإذن، شأنه شأن الوكيل في أموال موكله، وليعلم أن التخوض في المال العام بالباطل محرم شرعا، الآخذ والمعطي فيه سواء.
وراجعي الفتوى رقم: 68034، والفتوى رقم: 5807.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1430(12/13785)
حكم شراء أو بيع ألعاب وهمية من شبكة الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ألعب في اللعبة التي تسمى ترافيان، وقد تعبت على قريتي حوالي الشهر، وشحنتها بالذهب (وإن كنتم لاتعرفونه فهو دفع المال من أجل أن يصير اللعب أسهل) وبعد شهر من التعب عليها، وبعد تطويرها قررت بيعها بالمال، فما حكم ذلك -أثابكم الله- وإذا كانت حرام فما الذي يجب علي تجاه المال الذي أخذته من بيعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقيام بعض اللاعبين بشراء أو بيع أشياء وهمية لا حقيقة لها في الألعاب التي على شبكة الإنترنت غير جائز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل؛ إذ ليس هناك شيء يباع حتى يستحق البائع الثمن، ومن شروط المبيع: أن يكون له منفعة لها اعتبار في الشرع، فأخذ المال في هذه الحال من الباطل إذا كان على سبيل المعاوضة. وراجع في بيان ذلك الفتويين رقم: 108068، ورقم: 113762.
ويجب على من أخذ مالاً مقابل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى وأن يرد المال إلى صاحبه.
وننبهك إلى أنه لا يجوز اللعب بألعاب الحاسوب، إلا إذا توافرت فيها الضوابط الشرعية، والتي سبق بيانها في الفتاوى الآتية أرقامها: 880، 8089، 18846.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1430(12/13786)
كيفية تصرف الخياط في الملابس التي تركها أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بخياطة الملابس ولدي ملابس قمت بخياطتها ولم يحضر أصحابها لاستلامها منذ سنوات فما أوجه التصرف في هذه الملابس علما أن القماش ملك للزبائن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأموال التي يحصل اليأس من الوصول إلى أصحابها تنفق في وجوه البر ومصالح المسلمين، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 113015.
وعليه فإذا يئست من الوصول إلى أصحاب هذه الملابس فيجوز لك أن تبيعها وتأخذ أجرتك منها إن لم تكن أخذتها، والباقي يصرف في المصالح العامة.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 115952.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1430(12/13787)
حكم أخذ الحاج نفقات الحج مقابل التنازل عن شكوى الحملة
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرضت لعملية خداع من حملة حج حيث كانت الخدمات سيئة جدا والأكل لا يؤكل بسبب رداءته وأمور أخرى كثيرة، وقد تقدمت بشكوى أنا وغيري للجهات المسئولة، وبعد ذلك طلب مني كغيري صاحب الحملة بأن أتنازل عن هذه الشكوى إن كان ممكنا، فرفضت فعرض علي ماذا تطلب كي تسحب الشكوى؟ قلت له أريد استرجاع كامل المبلغ الذي دفعته وأنا أتنازل عن شكواي. رغم أنهم وفروا لنا السكن وطبعا المواصلات وأشياء أخرى ولكن لم تكن في مستوى المبلغ المدفوع حيث إن هناك حملات بأقل من حملتنا وخدماتهم ممتازة جدا بالنسبة لنا، ولكن طلبي للمبلغ كاملا يأتي من إحساسي بالظلم، ومن باب التعجيز لهم حيث أتمنى عدم الموافقة من قبلهم حتى يتضرروا من التقييم، وينقلوا من موقعهم الممتاز الذي لا يستحقونه ولفوات فرصة استخراج تصريح حج إلا بعد مرور خمس سنوات. فهل يحق لي طلب كامل المبلغ أم لا؟ علما بأني أحتاج المبلغ للحج مرة أخرى إن شاء الله، حيث أحسست بأن حجتي ليست مقبولة بسبب اللغو وكثرة الكلام في الحج بسبب هذه الحملة السيئة جدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإجارة عقد يلزم طرفيه بمقتضى ما اتفقا عليه، فيلزم المؤجر بالتمكين من المنفعة، ويلزم المستأجر بدفع الأجرة، وإذا أخل أحدهما بما اتفقا عليه ألزم به، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1} .
وبناء على هذا فإنه يلزم هذه المؤسسة أن تعوضكم عن الضرر الحاصل بفوات جزء من صفات المنفعة المتفق عليها، لكن لا يجوز لكم أخذ زائد على ما فاتهم من تلك المنفعة لما في ذلك من أكل مال الناس بالباطل، فقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}
ولا يبيح الصلح ذلك؛ لأن الصلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا.
قال ابن جزي من المالكية في كتابه القوانين الفقهية: ويحل لمن بذل له شيء في الصلح أن يأخذه إن علم أنه مطالب بالحق، فإن علم أنه مطالب بالباطل لم يجز له أخذه. اهـ
ورفعكم الشكوى ضد هذه المؤسسة إلى الجهات المختصة كاف لتحميلها مسؤولية ما يلزم من عقاب تلك المؤسسة، فإذا عرضت عليكم المؤسسة التعويض المناسب عن نقص خدماتها المتفق عليها فالنصيحة أن تقبلوا ذلك.
وللأهمية تراجع الفتاوى: 28871، 80823، 102956.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1430(12/13788)
لم تخبر التوكيل بسقوط قطرات ماء على جهازها فأصلحوه مجانا
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت جهاز كمبيوتر محمولا وبعد يوم توقف عن العمل حاولت إصلاحه والتأكد من سلامته، ولكن لا جدوى وضعته على الطاولة.. وأتى ابني الصغير وبحركة ما سكب الكأس عليه، ولكن وربي الشاهد إن لم يكن هناك ماء كثير بضع قطرات وكانت على الوجه ومسحتها، ولما ذهبنا به للصيانة أخبرونا أنه يوجد به ماء، والضمان لا يشمل الماء المنسكب على القطع الداخلية، وطلبوا منا 800 ريال قيمة التصليح!! قلت لهم لم ينسكب شيء بالداخل والعطل قائم من قبل وبالفعل أنكرت أنه لم ينسكب أبداً بالداخل فأصلحوه بالمجان!! وأيضا قد سبق وأن انسكب عصير على جهاز ابني من شركة أخرى ولكن أصلحوه لي بالمجان وقلت لهم ذلك وبعدها أصلحوه لي مجاناً، ف ما الحكم، هل قيمة إصلاحه واجبة علي، إ ن كانت واجبة هل أقوم بالتصدق بها، لأنهم سمحوا بذلك ليكسبوني زبونة لديهم، يعني عن طيب خاطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان الواجب عليك إخبارهم بما حدث للجهاز من سقوط قطرات الماء عليه لأنها قد تكون سبباً في زيادة أعطاله، ولك أن تخبريهم بما حدث له من خلل قبل ذلك، ولبيان ما يترتب عليهم من ضمان راجعي في ذلك الفتوى رقم: 52212.
وبناء على هذا فالواجب عليك التوبة إلى الله والرجوع إليهم ومصارحتهم، فإن سامحوك فذلك المطلوب، وإذا لم يسامحوك لزمك مقابل ما أفسدته تلك القطرات من كلفة الإصلاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1430(12/13789)
توسط في شراء محل لصاحبه فزاد عليه وأخذ الفرق
[السُّؤَالُ]
ـ[أراد صاحب محل بيع محله بمبلغ 1400000 فوجدت مشتريا من أحد أصدقائي فقلت له هل تشتري المحل بـ 1600000 فوافق فأعطيت صاحب المحل المبلغ 1400000 فأخذه وعمل ورقة بيع للمشتري رغم أنه لم يرى المشتري والمشتري اشترى ولم يرى البائع بمبلغ 1600000 فأخذت مائتي ألف ريال لي لأن البائع باع بالسعر الذي أراده والمشتري اشترى بالسعر وهو مقتنع به وراض، فأخذت المبلغ 200000 ريال لي، فما حكم المبلغ هذا، علما بأني قد استفتيت أحد المفتين فأفتاني بأن أبلغ المشتري المبلغ، فإن رضي كان حلالا لك.
فما الحكم في المسألة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدمت عليه من زيادة ثمن المحل على ما حدده البائع، ومن أخذك الفرق دون إذن البائع يعد غشاً وأكلاً لأموال الناس بالباطل، وقد حرمهما الله تعالى، فقد قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ... {البقرة:188} ، وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والواجب عليك التوبة إلى الله وإرجاع الزيادة للبائع إلا إذا تنازل لك عنها، كما هو في الفتوى رقم: 14008.
والبديل الشرعي عما قمت به هو الاتفاق على عمولة محددة تأخذها ممن تتفق معه من البائع أو المشتري أو من كليهما، ويصح أن تتفق مع البائع على ثمن معين، وأن ما زاد على ذلك يكون لك، جاء في المصنف عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول بع كذا وكذا فما ازددت فلك، وعن الزهري أنه قال: إذا دفع الرجل إلى الرجل المتاع فقال ما استفضلت فهو لك أو فبيني وبينك، فلا بأس.
وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71987، 103078، 73888.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1430(12/13790)
حكم غرامة التأخير التي تفرضها الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا أنا من سكان إحدى الدول الاسكندنافية يشترط في هذه الدولة دفع زيادة ربوية على أي غرامة قد يتلقاها الفرد مثل الغرامات المرورية أو البيئية وما أشبه ذلك، إذ تتم الزيادة بشكل طبيعي وقانوني إن تأخر دفع الغرامة عن وقتها الطبيعي، مثلاً إذا كانت الغرامة 10 دولار يجب دفعها نهاية الشهر وتأخر الفرد بالدفع تزيدها الدولة عليك بدولارين غرامة عن التأخير، وهذا القانون يرتبط أيضا بالشراء والبيع بالتقسيط أين كانت هذه السلعة، مثلاً إذا اشترى الفرد منتجا كهربائيا من أي محل في هذه الدولة يكون التقسيط على هيئته الطبيعية المعروفة، الزيادة على الثمن بأجل محدد، أما إذا تأخر الزبون عن الدفع تفرض عليه غرامة ربوية من الدولة نفسها وليس من المحل، فهل يجوز البيع والشراء بالتقسيط في هذه الدولة، وهل على أصحاب المحلات من المسلمين حرمة من بالبيع بالتقسيط، وهل تقدر حاجة الزبون للمنتج إذا أراد شرائه بالتقسيط. وما هي حدود الورع في هذه المسألة؟ آسف على الإطالة وبارك الله فيكم. وأسأل منكم الدعاء كي يردنا الله إلى ديار المسلمين عاجلاً غير آجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الغرامات بحق، وقلنا بجواز التعزير بالمال فمضاعفتها لمن تأخر عن السداد تعتبر ربا، وراجع في العقوبة بالمال الفتوى رقم: 34484.
وهكذا الحكم في البيع بالتقسيط واشتراط غرامة تأخير فإنها ربا صريح، سواء كانت هذه الغرامة مفروضة من الدولة أو من البائع.
ولكن إن كانت من الدولة وكانت عامة في كل بيوع الأقساط فلا إثم على المسلمين تجارا أو مشترين في هذه المبايعات إن احتاجوا إليها، وعليهم أن يبادروا إلى السداد قبل لزوم الغرامة، أما إن كان يمكن اجتناب هذه المعاملة فلا يجوز لهم تناولها، لأن الحرام حرام في دار الكفر ودار الإسلام في كل الأحوال والورع الترك.
ونسأل الله أن يعيدكم إلى ديار الإسلام. وراجع في حكم الهجرة والإقامة في بلاد الكفر فتوانا رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1430(12/13791)
الإضراب عن العمل وحكم خصم الرواتب أثناء الإضراب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
هل يصح الدخول في إضراب عن العمل لمدة طويلة أو غير محدودة للمطالبة بحقوقنا من الجهة الوصية علينا.. وأخذ أجرتنا عن تلك الأيام التي توقفنا فيها عن العمل، ثم هل علينا إثم إذا وقع ضرر على آخرين ممن يستفيدون من عملنا، وإذا خصمت الجهة الوصية من راتبنا عن تلك الأيام، ردعا لنا وزجراً، فهل يصح لنا الرجوع للعمل لكن دون إنجازه على الجهة المطلوبة، أو الحضور إلى مقر العمل دون العمل، على جهة المقاصة؛ هذا مقابل ما خصم منا؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم جواز الإضراب إذا تعين طريقاً لنيل الحق، وذلك في الفتوى رقم: 106055 فتراجع.
وحيث كان الإضراب مشروعاً فلا يلحق المضربين إثم إذا تضررت جهة العمل، ولا حق للجهة في خصم رواتب المضربين أثناء إضرابهم إذا كان سبب امتناعهم عن العمل جاء من قبلها لا من قبلهم، فالمفترض أنهم باذلون أنفسهم للعمل إذا أعطوا أجورهم كاملة غير منقوصة.. فإذا خصمت الجهة من رواتبهم ظلماً وعدواناً جاز لهم أن يمتنعوا عن العمل بقدر ما خصم من رواتبهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1430(12/13792)
اشتراط الصندوق أن يشترك العميل فيه ليبيع له بالمرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم قراءة هذا العقد لشراء سيارة وهل هذا التعامل حلال أم حرام؟
أ- التمويل التجاري لشراء السيارات:
1- شروط الانتفاع:-
1/1 أن يكون الموظف المتقدم بطلب شراء سيارة بالمرابحة مشتركًا في الصندوق مدة لا تقل عن (3) سنوات.
1/2 يجب أن لا يتجاوز عمر السيارة عن (15) سنوات ويعتبر، تاريخ الصنع المثبت في الرخصة الأساس المعتمد لذلك.
1- يمنح الموظف مهلة شهر واحد لإتمام عملية الشراء وذلك من تاريخ حصوله على موافقة اللجنة وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة لاغية.
1/4 يحق لمن سحب مدخراته الحصول على قرض للسيارة بعد سنة من سحبه لمدخراته.
2- التمويل ونسبة المرابحة
- يتم التمويل على أساس (15) ضعف الراتب الأساسي بما لا يتجاوز ألفي دينار كحد أقصى. (7 يتجاوز 500) 1 سنويًا عن كامل مبلغ التمويل الممنوح (% 2/2 نسبة المرابحة 3) 2 سنوات. (ولمدة أقصاها 6)
3- الواجبات والمسؤوليات لتمويل السيارات:
1/3 واجبات الموظف:
أ. يقوم الموظف بتعبئة النموذج المخصص لهذه الغاية.
ب. يرفق الموظف نموذج كفالة موقع من موظفين اثنين لا يقل اشتراك أي منهما في الصندوق عن (3) سنوات.
ج. يقدم الطلب مع الكفالة إلى أمين سر اللجنة.
د. يقدم صورة عن رخصة السيارة المراد شراؤها، مرفق به عقد بيع أولي بين البائع والموظف.
هـ. يدفع الموظف للبائع كافة المبالغ الزائدة عن التمويل المخصص للموظف، ولا علاقة للصندوق بذلك.
و. يتحمل الموظف كافة المبالغ المترتبة على الرهن وفك الرهن لصالح الصندوق.
ز. يتحمل الموظف كافة نفقات بوليصة التأمين على مبلغ التمويل والمرابحة، حيث تضمن البوليصة سداد الأقساط في حالة الوفاة.
ح. يتحمل الموظف تكاليف نقل الملكية من البائع للشركة (الصندوق) كمرحلة أولى، وكذلك يتحمل تكاليف نقل الملكية مرة أخرى من الشركة (الصندوق) إلى الموظف كمرحلة ثانية.
2/3 واجبات دائرة الصناديق:
أ. التأكد من توفر المخصصات في صندوق الادخار وحسب نسب الاستثمار المحددة من قبل لجنة الادخار.
ب. إبلاغ الموظفين بالموافقة على طلباتهم حسب قرارات لجنة الادخار.
ج. إصدار شيك باسم بائع السيارة بقيمة المبلغ المخصص الذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة، وتسليم الشيك للبائع من قبل الموظف المفوض بإجراءات الرهن عند التوقيع على معاملة نقل الملكية باسم الشركة لدى كاتب العدل بدائرة السير (الترخيص) وذلك مقابل فاتورة أو مطالبة من البائع.
د. القيام بإجراءات التأمين على مبلغ التمويل والمرابحة لسداد الأقساط في حالة وفاة الموظف.
هـ. متابعة وإتمام عملية اقتطاع الأقساط الشهرية المستحقة لصالح الشركة صندوق الإدخار من رواتب الموظفين المنتفعين حسب الأصول.
3/3 واجبات أمين سر اللجنة.
أ. استلام نماذج الطلبات مرفقًا معها الكفالات المطلوبة ويقوم بإعطاء أرقام متسلسلة للطلبات حسب تواريخ استلامها.
ب. عرض الطلبات على اللجنة
ج. تزويد دائرة الصناديق بقرارات اللجنة.
4 واجبات لجنة إدارة صندوق الإدخار /3
أ. دراسة الطلبات المقدمة من الموظفين واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب. تكليف لجنة متخصصة لمعاينة السيارة المراد شراؤها لتقييم الثمن الحقيقي للسيارة بحيث لا تكون قيمة التمويل المطلوبة تفوق قيمة السيارة المقدرة ويحق للجنة الاستعانة بجهات متخصصة إذا لزم الأمر.
ج. تسمية الشخص المفوض للقيام بإجراءات التنازل ونقل الملكية لدى دائرة الترخيص.
6-4 أولويات منح تمويل السيارات في حالة عدم توفر المخصصات لكافة الطلبات المقدمة تتم الموافقة على التمويل حسب الأولويات المذكورة أدناه وحسب الترتيب التالي:
4/1 قدرة الموظف على تسديد التمويل اعتمادًا على صافي راتبه الشهري وقيمة الأقساط المترتبة عليه.
4/2 مدة اشتراك الموظف في الصندوق.
4/3 تاريخ تقديم الطلب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا العقد فيه غموض، لكن قول السائل "أن يكون الموظف المتقدم بطلب شراء سيارة بالمرابحة مشتركاً في الصندوق يفيد أنه يقرض الصندوق مبلغاً من المال تلك المدة، والجواب أن عقد القرض من العقود التي يراد بها الإرفاق، وأنه إذا جر نفعاً للمقرض كان ربا، وبالتالي فهو حرام، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، ففي كتاب الإجماع لابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم، لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعاً فهو ربا. وأجمع العلماء على معناه ...
وفي مجموع فتاوى ابن باز: وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤا عليها فهو ربا.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32345، 65859، 100765.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1430(12/13793)
دلتها على من يقدم خدمة بأجرة فأخذ المال ولم يقم بالعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على شخص قدم لي خدمة مقابل ثمن وبدوري عرفت صديقتي عليه وقدم لها نفس الخدمة مقابل ثمن نجح الأمر الذي ساعدنا فيه وبعد فترة قامت صديقتي بجمع فلوس لهذا الشخص من أقاربها لكي يقدم لهم خدمات من تعين لهم وفرص عمل لكن كنت أوصل أنا النقود بعد قترة تعرض الشخص لخسارة ولم يؤمن لهم لا فرص العمل ولا النقود وصديقتي جعلت اللوم يقع علي لأنها عرفته عن طريقي وأنا تهربت من الموضوع وشبت مشاكل بيني وبينها وقامت تتكلم عني كلاما سيئا لكني لم أساعدها لأنها أضرت بي بكلامها هل الله يعاقبني ولكن والله كنت أنوي فائدتها عندما عرفتها على هذا الشخص لكي يساعدها والله على ما أقول شهيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابتداء ننبهك إلى أن التعارف وتكوين الصداقات بين النساء والرجال مما لا يجوز في دين الله إذ هو بريد الزنا وذريعة الفاحشة والفساد, وهو باب كبير من أبواب الشيطان لإغواء بني آدم وإيقاعهم في الرذيلة والفساد, ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
ومن رأى افتتان الشباب بالنساء، وكثرة ما يقع من الشر بمصادقتهن، أو النظر إليهن، أو التعامل معهن علم صدق نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وكمال شفقته ورحمته بهم.
لكن إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة لمثل هذا التعامل فإنه لا بأس به بضوابط سبق بيانها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3672، 18213، 1072.
أما بالنسبة لما ذكرت من دفع مال لهذا الشخص لقضاء بعض المصالح وتسهيل بعض الأمور وتوفير فرص عمل ونحو ذلك, فهذا مما يختلف حكمه باختلاف ما يقوم به من عمل فإن كان ما يقوم به من باب التدخل في مصالح الناس العامة ليؤثر بها بعض الناس دون بعض, فهذا حرام؛ لأنه داخل في الرشوة المحرمة التي هي من كبائر الذنوب لقول الرسول الكريمصلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي , ولكن يجوز دفع مثل هذا المال للحصول على فرصة عمل أو الوصول لحق ونحو ذلك إذا كانت الوظيفة مباحة، وكان باذل المال على يقين من أحقيته لهذه الوظيفة، وليس غيره أولى بها، ولم يتمكن من الحصول عليها أو على حقه إلا ببذل هذا المال فلا بأس حينئذ ببذله، ولا يعد ذلك رشوة في حقه، فإن الرشوة هي ما أعطي لإحقاق باطل، أو إبطال حق، أما ما أعطي لإحقاق حق، أو إبطال باطل فليس برشوة بالنسبة للدافع، وإن كان رشوة بالنسبة للآخذ.
وتفريعا على ذلك يتبين حكم ما قمتم به, فإن كان هذا البذل محرما لكونه رشوة فقد أثمتم جميعا لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان وقد قال سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
أما إذا كان هذا البذل للمال مباحا فلا إثم عليك حينئذ فيما حدث للمال من ضياع لأنك قد أردت لهم النفع, وليس عليك ضمان هذا المال.
وعلى كل فأنت لست ضامنة لذلك المال ما دام دورك هو إيصال المال حتى ولو كنت أخبرتها بأنه ثقة.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9431، 11945، 23215، 11046، 103805.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1430(12/13794)
حكم أخذ أجرة مقابل إعطاء رخصة العمل لمن يستخدمها
[السُّؤَالُ]
ـ[تخرجت من كلية المحاسبة وحصلت على شهادة جامعية في المحاسبة ثم تحصلت على رخصة فتح مكتب محاسبي (ترخيص عمل) ، ولكن نظراً لظروفي العائلية لم أستطع مزاولة عملي رغم قلة عدد المحاسبين في مدينتي، قمت بإجارة رخصتي (ليست الشهادة وإنما الترخيص أو إجازة العمل) لشخص ليفتح مكتبا محاسبيا وهو غير مؤهل علميا وإنما يشغل آخرين وهو ممول للمشروع ومدير له، ويعطيني هذا الشخص أجرة محددة شهريا (راتبا شهريا) بحسب العرف في السوق مقابل إجارة الرخصة الخاصة بي وهو أمر دارج في بلدنا هذه فهل هذا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة غير جائزة ولا يصح أن تكون إجارة بمعناها الشرعي، وإنما هي داخلة في ما يعرف عند الفقهاء بثمن الجاه، وهم يختلفون في أخذ هذا الثمن، فمن قائل بالتحريم وقائل بالكراهة ومفصل فيه، والراجح هو التفصيل وهو أنه إن كان ذو الجاه -صاحب الترخيص- يبذل عملاً وجهداً فله أجرة المثل وإلا فلا، ولذا فلا يجوز لك أن تأخذ أجراً شهرياً مقابل إعطاء رخصتك لذلك الشخص، ولكن يمكنك أن تقوم بعمل ما في هذا المكتب المحاسبي وتأخذ في مقابل ذلك أجرة معلومة.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4714، 28919، 45192، 61595.
وهذا كله إذا لم يترتب على عمل هذا الرجل بالترخيص ضرر بالمسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1429(12/13795)
حكم أخذ مندوب المشتريات عروض أسعار وهمية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مندوب مشتريات يطلب عرض سعر من معرض واحد بطلب منه أن يأتي له بعروض أسعار من معارض أخرى، علما بأنه هو يعمل كل العروض مع العلم أن من في السوق يعاملون أصحاب المحلات بإعطاء عروض فاضية لأي محل يتعاملون معه، فما حكم المندوب والبائع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مندوب المشتريات وكيل عن المشتري أو الشركة التي وكلته بالقيام بهذا العمل، والوكيل أمين ويجب أن يعمل لمصلحة موكله، وليس من الأمانة أن يطلب عروضاً فارغة لا حقيقة لها أو أن يفرط في التحري والاستيثاق، فكل هذا مما ينافي الأمانة ويخل بمقتضى الوكالة، وهذا ممنوع من جانب المندوب، لأنه المسؤول عن ذلك.
أما البائع فإذا كان يقدم عروضاً غير حقيقية أو يتعاون مع المندوب في ما لا يحل فإنه آثم أيضاً، لأنه يشارك ويعاون المندوب في الإثم.. وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم، فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1429(12/13796)
منحت كرتا لشراء الطعام فهل لها أن تأخذ مالا بدلا منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرملة أسكن مع أولادي الخمسة في أمريكا ولا أملك إلا الستر أتلقى من الحكومة كرتا خاصا لشراء الطعام فقط وهو يكفيني ويزيد ويبقى في الكرت مبلغ من المال يمكن أن أسحبه بطريقة غير قانونية وأصحاب المحلات هنا يأخذون مني 100$ ويعطونني90$ أنا أعرف جيدا أن هذا ربا.
وسؤالي: هو هل من الممكن أن أتفق معهم على أن يعطوني في كل مرة مبلغا يختلف عن الذي قبله أو أن تنصحوني بطريقة أفضل أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأخت السائلة الاحتيال على القانون الذي بموجبه تستحق المنحة من الحكومة لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وإذا انضاف إلى هذه المخالفة مخالفة أخرى مثل بيع 100 ب90 فهذا أشد إثما لأنه ربا، فمبادلة نقد بنقد من جنسه يجب أن تكون مثلا بمثل يدا بيد، وهذا ما لا يتم في صورة السؤال المذكور، هذا إذا كانت الكرت تصلح لمبادلة النقد، أما إن كانت لا تصلح إلا لشراء طعام فيمنع من جهة أنه بيع للطعام قبل قبضه، وراجع الفتوى رقم: 103312.
والذي ننصح به السائلة أن تلتزم بشروط هذه المنحة من الحكومة ولا تتوصل إلى ما لا تستحق بالحيل ونحوها، وما أخذته بطريقة غير شرعية فترده إلى الجهة المانحة إن أمكن وإلا صرف في مصالح المسلمين العامة على سبيل التخلص منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1429(12/13797)
حكم تمكين الفقير من العلاج المجاني الممنوح لعضو النقابة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيبة ولدي اشتراك فى النقابة، فهل يجوز أن أجعل فردا آخر يستفيد من هذا الاشتراك غير قادر على العلاج في المستشفيات الكبرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الخدمة تقدم من النقابة على سبيل التبرع أو عن طريق التأمين الصحي التعاوني فيجوز الانتفاع بها بحسب الشروط المتفق عليها، ولا يجوز تجاوزها، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
أما إن كانت هذه الخدمة عن طريق التأمين الصحي الذي تقدمه شركات التأمين التجاري فهي محرمة لما في التأمين من الغرر والجهالة، ولا يجوز الاشتراك فيها، ولك أن تسترجعي ما قمت بدفعه من مال ولو بالتحايل مثل علاج شخص آخر في حدود الأقساط المدفوعة للشركة وذلك إذا تعين طريقاً للوصول إلى حقك.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 100725، 102496، 111007، 112999.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1429(12/13798)
ألقت كلمة بالجامعة فوهبتها مالا فهل يحق لها أخذه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أدرس بأوروبا في الجامعة، منذ فترة قامت الجامعة بيوم عالمي للتعريف بالفروع الدراسية (انترنشيونال داي) ، وشاركت فيه بإلقاء خطاب مدته عشر دقائق, وتحدثت عن التربص الذي قمت به في إطار دراستي، كما كان لكل فرع دراسي طاولة يضعون عليها أشياء تتعلق بالبلد, فأنا أدرس هنا "اقتصاد الدول العربية" لذلك وضع أصدقائي على طاولتنا أشياء عربية: مثل إبريق شاي عربي, تمر, لوحات بها قرآن تحف مثل هرم مصر, جمل.. وبعد انتهاء ذلك اليوم, قالت لي السيدة التي نظمت هذا اليوم العالمي أن هناك مكافأة قيمتها خمسين يورو لكل من شارك في ذلك اليوم، فقلت لها بأني لم أبذل مجهودا كبيرا ذلك اليوم، فقالت: ليس واجبا أن تقبلي النقود, فقط إذا أردت, وهو عبارة عن تشجيع للطلاب لمساهمتهم. المهم أخذت منها المبلغ (خمسين يورو)
أنا لم أسألها من أين هذا المال, هل هو من الجامعة أم من منظمة أخرى، كما أنني لست فقيرة أو محتاجة لهذا المال، فهل يجوز لي أخذ هذا المال والانتفاع به أم علي أن أرجعه لها في حالة عدم الجواز.
سؤالي الثاني: هناك ما يسمي بدراسة السوق (ماركت ريسارش) ، في بعض الأحيان يسألون الناس عن رأيهم في منتج معين, أو برامج تلفزونية معينة ... والقصد هو أبحاث لمعرفة أذواق المستهلك، وهذا يكون في شكل اسئلة تدوم مدة (نصف ساعة مثلا) , وكمكافأة على الوقت الذي وفرته لهم لطرح أسئلتهم, يعطون مالا يتراوح من عشرة إلي خمسة عشر يورو، فهل يجوز أخد هذا المال والانتفاع به، أرجوكم إجابة كل سؤال على حدة وبوضوح؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على السائلة في قبول هذا المال وإن لم تكن فقيرة ولا محتاجة إليه، وليس عليها سؤال الجامعة عن مصدره عملاً بالأصل أن ما في يد الإنسان ملكه، وله أن يتصرف فيه بالتصرفات المشروعة ...
وكذلك يجوز لها أخذ المال المدفوع مقابل حبس نفسها ساعة أو نصف ساعة في مصلحة الجهة المنظمة لدراسة السوق، وهذا إذا جعل عقد معاوضة فيشترط فيه العلم بالأجرة والوقت ولو على وجه التقريب، ولكن المعروف أن هذا يتم على وجه المسامحة والغرر فيه يسير فلا مانع منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(12/13799)
عسر الزوج هل يسوغ أخذ المنحة المشروطة بعدم الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة من الجزائر أتحصل شهريا على منحة نقدية من الدولة تمنحها دولتي لبنات المجاهدين في ثورة 54 لكن إذا تزوجت الفتاة تنقطع عنها هذه المنحة وأنا الآن مقبلة على الزواج وحالة زوجي المادية معسورة فعند زواجي أكون بحاجة أكبر لهذه المنحة فهل لي أن أؤجل عقد الزواج القانوني وأدخل بعقد الجماعة في المسجد إلى غاية أن ييسر الله لزوجي أحواله هل ذلك ليس فيه غش وتحايل على الدولة؟ أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك المنحة المعطاة من طرف الدولة مشروطة بعدم زواج المرأة فالواجب امتثال هذا الشرط واتباعه. وعليه فلا يجوز لك أخذ تلك المنحة إذا حصل الأمر الذي توقف عنده حسب شروط الدولة، وكون زوجك معسرا لا يبيح أخذ المنحة المشروطة بعدم الزواج، فأنت قد قبلت الزواج منه مع علمك بعسره وفقره.
ورواجعي في ذلك الفتوى رقم: 43344، والفتوى رقم: 48788.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1429(12/13800)
حكم الشراء من شركة تتعامل مع مصرف ربوي بالمرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من شركة تتعامل مع مصرف ربوي بالمرابحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في شراء السيارة من الشركة المذكورة إذا تم البيع بالضوابط الشرعية لبيع التقسيط، وكانت هذه الشركة تتعامل مع مصرف ربوي بالمرابحة ولكن وفقاً للضوابط الشرعية، لأن السيارات صارت ملكاً لهذه الشركة، علماً بأن المفتى به عندنا عدم جواز التعامل مع المصارف الربوية ولو في معاملة مباحة لأن في ذلك إعانة وتقوية لها، ولكن إذا تم التعامل بالضوابط الشرعية فقد صارت السيارات ملكاً لهذه الشركة، ولا حرج في شرائك لها، فالتعامل مع من يتعامل مع البنوك الربوية فيما هو مباح كالبيع والإجارة جائز.
أما إذا كانت هذه الشركة تشتري السيارات من المصرف الربوي بعقود مرابحة لم تتوفر فيها الضوابط الشرعية فحكم هذه السيارات حكم المقبوض بعقد فاسد، وهو محل خلاف بين أهل العلم، فيجب رده ولا يصح التصرف فيه على قول الشافعية والحنابلة.
قال ابن قدامة في المغني: فإن حكمنا بفساد العقد , لم يحصل به ملك , سواء اتصل به القبض , أو لم يتصل. ولا ينفذ تصرف المشتري فيه ببيع, ولا هبة, ولا عتق, ولا غيره. وبهذا قال الشافعي. اهـ.
وذهب الحنفية والمالكية على تفصيل عندهم إلى أن التصرف الفاسد يفيد الملك بالقبض المأذون فيه, ويملك القابض التصرف فيه ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك.
ويمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع التقسيط في الفتاوى الآتية أرقامها: 1084، 4243، 12927، 24963.
كما يمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتاوى الآتية أرقامها: 12927، 45858، 72004.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(12/13801)
استأجر محلا فغرم لعدم وجود الرخصة فهل يتحملها
[السُّؤَالُ]
ـ[استأجرت محلا أصنع فيه خبزا إفرنجيا وأبيعه داخل المحل ثم أجرت هذا المحل لشخص آخر وقبل يومين جاءت الشرطة للسؤال عن الترخيص وكانت رخصة المحل في حوزة صاحب المحل فاتصل أحد العمال بصاحب المحل فقال له أعطهم بطاقتك (هويتك) وأنا عند حضوري سأتولى الأمر فسكت أنا وجاء صاحب المحل وأنكر والمحضر باسم العامل فهل أتحمل أنا غرامة هذا المحل أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا أنه لا يجب عليك شيء من هذه الغرامة لأنه لا تعلق لك بها أصلا، ولكن إن كنت تعلم أن صاحب المحل لن يفعل ما أخبر به العامل فكان يجب عليك أن تنصح العامل وتبين له الحقيقة.
وارجع الفتوى رقم: 34484، والفتوى رقم: 38803.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(12/13802)
حكم عمل تعديلات على مواقع تعمل في تجارة الفوركس
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل أن أعلم أن تجارة الفوركس فيها محاذير شرعية كنت قد سبق لي أن برمجت موقعا يخدم تجارة الفوركس
والآن صاحب هذا الموقع يطلب بعض التعديلات في الموقع ويطالبني بأن أبرمج له مواقع جديد لنفس الغرض أيضا – تخدم تجارة الفوركس الخاصة بشركة هذا الرجل - ولعلمي الآن بأن الأمر فيه محاذير شرعية فقمت بإرسال هذه الفتوى له وأرسلت له أيضا هذه الفتوى
http://www.islam-qa.com/ar/ref/72210
http://www.islam-qa.com/ar/ref/106094 /الفوركس
وكان رد صاحب هذه الموقع بأنه وضح لي هذه الأمور
http://vip-stocks.com/vb/showthread.php?p=6218#post6218
فإذا كان الأمر كما ذكر فهل لي أن أقوم بما يطلبه مني من تعديلات ومن برمجة مواقع جديدة لنفس الغرض – تخدم تجارة الفوركس الخاصة بشركة هذا الرجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعتذر للسائل عن الدخول على موقع إيضاحات الرجل صاحب الفوركس، لكن الفتوى في حكم تجارة الفوركس واضحة بينة.
وإذا كانت المواقع الجديدة أو التعديلات الجديدة لا تختلف عن الفوركس الذي أفتينا بحرمته فإنه لا يجوز لك برمجة أو تصميم مواقع لهذا الغرض لحرمة الإعانة على الإثم، وراجع الفتوى رقم: 114722.
وأما إن جاءت هذه التعديلات على المخالفات الشرعية فأزالتها فلا مانع من العمل معه في غرضه هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(12/13803)
ذهب في رحلة مع أصحابه فلم يدفع لهم حصته
[السُّؤَالُ]
ـ[أود في البداية أن أهنئكم على هذا الموقع، أما بعد: فسؤالي هو أنني قبل فترة ليست بالقريبة ذهبت مع أصدقائي في رحلة، وكان هنالك مبلغ بسيط للاشتراك فذهبنا ودفعت جزءا من المبلغ فوسوس لي الشيطان وتناسيت الباقي ولا أستطيع الآن إرجاعه بسبب طول الفترة فهل يجوز التصدق به علما بأنه لي عند أحدهم دين والآخر سافر وتبقى هنا ثلاثة أفراد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اشترك مجموعة في رحلة ونحوها على أن يقتسموا التكلفة فإنه يلزم كل واحد منهم دفع قسطه كاملا.
وإذا كان الأخ السائل نسي دفع قسطه كاملا فيلزمه ذلك الآن، وليس طول المدة بمانع أو مسقط لهذا الحق إلا أن يتسامح فيه أصحابه، ومن تعذر الوصول إليه تصدق عنه بحصته من المبلغ.
وبالنسبة للشخص المدين للسائل فيجوز له أن يقاصه في دينه إن تساويا، أو بقدر الأقل إن كان أحد الدينين أكثر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1429(12/13804)
حكم إيداع المال لدى الصائغ لشراء الذهب به
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من تضع مالها عند بائع الذهب وفي كل مرة تزيد عليه ولا تحدد ما تريد شراءه حتى إذا بلغت مبلغا محددا تختار ما تريد لأنها لا تستطيع أن تحتفظ بالمال في بيتها مخافة أن تضيعه فهي تقيده عند الصائغ، وما حكم من تضع مالها عنده وتحدد الجنس لا النوع كما لو كانت حددت قلادة لكن لم تحدد شكلها وإذا اكتمل المبلغ اختارت القلادة التي تريد ونفس الشيء بالنسبة للقرط والسوار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن تضع المرأة مبلغا من المال عند الصائغ حتى إذا بلغ حدا معينا أجرت مع الصائغ عقد بيع بقدر ذلك المال مع قبض العوضين في مجلس العقد.
ولا فرق في ذلك بين أن تذكر له النوعية التي ترغب في شرائها في المستقبل أو لا تذكرها، المهم أن لا يكون هناك عقد بيع.
لكن إن كان المقصود في الصورة الثانية أنها تقوم بشراء قلادة أو قرط ونحو ذلك دون تحديد شكلها دون قبض فهذا محذور من جهتين:
الأولى: بيع الذهب بالنقد آجلا.
والثاني: الجهالة في المبيع.
وراجعي الفتوى رقم: 100033.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1429(12/13805)
حكم اقتطاع مال من الموظف لاستثماره مقابل مبالغ محددة
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى فضيلة الشيخ حفظة الله/ أنا موظف أعمل في البنك السعودي للاستثمار وقد تم تحويل البنك ولله الحمد إلى بنك إسلامي ماعدا ثلاثة فروع من أصل ثلاثين فرعا وسوف يتم تحويل البنك إلى إسلامي بالكامل وسوف يتم فتح المزيد من الفروع الإسلامية.. يوجد برنامج خاص بموظفي البنك ويهدف البرنامج على زيادة دخل الموظف وتشجيع الموظف على البقاء في البنك والبرنامج كالآتي يقوم البنك بخصم 2,5% من الراتب الأساسي كل شهر لمدة سنتين وبعد ذلك يقوم البنك بدفع ست رواتب أساسية للموظف وبعد ذلك يتم دفع ثلاثة رواتب كل سنة علماً بأن الخصم مستمر كل شهر، وهذا المبلغ المخصوم من الراتب يقوم البنك بتشغيله وصرفة للموظفين علماً إني لا أستطيع معرفة طريقة تشغيل المبلغ مع العلم بأني مخير في الدخول في هذا البرنامج، السؤال: هل الدخول بهذا البرنامج جائز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال في نقطتين الأولى: حكم العمل في البنك المذكور وهو الجواز في فروعه الإسلامية الملتزمة بالضوابط الشرعية، وحرمة العمل في الفروع الربوية.
الثانية: المال المقتطع من الموظف إذا كان يقطع منه على سبيل الاستثمار فإنه يأخذ حكم المضاربة والمضاربة لها شروط حتى تكون مضاربة صحيحة.
ومن شروطها: أن تكون حصة كل من صاحب رأس المال والمضارب نسبة شائعة من الربح لا مبلغا معلوما، وأن لا يكون رأس المال مضمونا على العامل إلا في حالة التعدي والتفريط، وأن تكون المضاربة في المباح شرعا.
ومن هنا نقول إن قيام البنك بدفع مبالغ محددة للموظف الذي يستثمر ماله لديه يخرج المعاملة من المضاربة إلى القرض الربوي، وبالتالي لا يجوز الاشتراك في هذه المعاملة، ومما يشوش على هذه المعاملة أيضا جهالة المجال الذي تستثمر فيه هذه المبالغ فقد تستثمر في قروض ربوية أو معاملات غير مشروعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1429(12/13806)
عمولة التوريد وحكم بيع التقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة حكومية وتقوم الشركة بتعاقد مع شركة أدوات منزلية لبيع الأدوات المنزلية للموظفين بالتقسيط وأنا أقوم باستقطاع التقسيط شهريا من الموظفين وتوريدها إلى شركة الأدوات المنزلية مقابل أن أحصل منها عمولة على التوريد 5% من المبلغ المورد، السؤال كما هو المعتاد تقوم الشركة ببيع بالتقسيط بزيادة عن النقدي فهل هذا ربا وما حكمه؟ وكذلك ما حكم العمولة5% التي أحصل عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لم يتضح لنا نوع التعاقد بين الشركة الحكومية وشركة الأدوات المنزلية، فإن كان التعاقد وساطة بين شركة الأدوات والموظفين ـ كما يظهر ـ فهو سمسرة، والسمسرة جعالة وحكمها الجواز، ولبيان حكم السمسرة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 11688، 5172، 5391.
وعمولة التوريد التي تأخذها أنت هي أجرة في مقابل ما تقوم به من الاستقطاع من الموظفين والتوريد إلى شركة الأدوات المنزلية وهي جائزة.
أما فيما يتعلق بزيادة الثمن في البيع بالتقسيط على الثمن إذا كان نقدا فلا حرج فيها لأن للزمن حصة من الثمن، ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: 107162.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1429(12/13807)
حكم التنازل عن الحق في السكن مقابل مال
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا قدمت في القرعة لوزارة الإسكان وهى أرض استثمار وليست مدعومة بأكثر من اسم وهى أرض فيلات أي ليست للفقراء وأعطي من يحصل عليها نقودا مقابل التنازل فهل هذا حرام أو أحتال على من أتقدم باسمه وهم أغلبهم فقراء لا يستفيدون من القرعة بشئ لو كانوا لحالهم ولا يضيع عليهم فرصة الحصول على شقق مدعومة من الدولة ولا أدخل القرعة بملايين فأحتكر قطعا، بل أرجو أن أحصل على قطعة أو اثنين لأحسن دخلي، أرجو الإفادة وسريعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتنازل عن الحق في الحصول على السكن المذكور هو من قبيل بيع الحقوق، لأن الحق في الحصول على قطعة من الأرض حق متمول لصاحبه فيجوز له المعاوضة عليه، وقد اختلف الفقهاء في جواز بيع الحقوق، والمفتى به عندنا جواز بيع الحقوق.
ولعل من نظائر ذلك عند الفقهاء المتقدمين ما ذكروه من جواز النزول عن الوظائف مقابل مال، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 75220.
لكن إذا كان هناك شرط من الدولة أو الجهة المالكة للأراضي بعدم حصول المتقدم على أكثر من قطعة أو بالمنع من بيع الحق فيجب الالتزام بهذا الشرط، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. . رواه البخاري تعليقاً وأبوداود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(12/13808)
العمولات التي يتقاضاها العامل هل له أن ينتفع بها
[السُّؤَالُ]
ـ[مقيم بفرنسا وأعمل مسؤولا في تدبير الموارد البشرية لشركة للبناء مهمتي البحث عن اليد العاملة، هناك شركات متخصصة كوسائط لتوفير العمال هذه الشركات تقدم لي عمولات أو نسبة ما دمت قد شغلت عمالها، تلك العمولات لا تُؤثِّر على رواتب العمال إطلاقا، هل يجوز لي قبول تلك العمولات أو النسبة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمولات التي يتقاضاها العامل من الشركة في نطاق عمله تعد من هدايا العمال التي حرمها الله تعالى, فعن أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ الْلَّتَبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ بَصْرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذُنِي. رواه البخاري ومسلم.
وحديثه أيضا مرفوعا: هدايا العمال غلول. رواه أحمد وصححه الألباني.
وبناء على هذا لا يجوز لك أخذ تلك العمولات إلا إذا أذنت لك جهة العمل فيها, ولا عبرة بأن تلك العمولات لا تؤثر على رواتب العمال.
وللمزيد راجع الفتويين: 17863، 100748.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(12/13809)
حكم الإكراميات التي يهبها العملاء للموظفين
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مكتب وأقوم بترجمة أوراق ويأتي عميل ويدفع الحساب ثم يعطيني إكرامية ويقول هذا لك بخلاف حساب المكتب، ويطلب مني صاحب المكتب نصف ما يعطيني، فما الحكم وهل يحق له المطالبة بذلك وهل يحق لي أخذها، علما بأني لا أطلب شيئا ولكن هذا تقدير على الإتقان والإنجاز فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإكراميات التي تقدم للعمال هي مما يعرف بهدايا العمال, وهدايا العمال يحرم أخذها إلا إذا أذن فيها رب العمل.
فعن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. رواه البخاري ومسلم , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. رواه أحمد وصححه الألباني.
وبناء على هذا لا يجوز لك من هذه الإكراميات إلا ما أذن لك فيه رب العمل.. وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12640، 111571، 110844.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(12/13810)
شراء السيارة مع دفع مقدم وتقسيط الباقي بلا فائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخ من الجزائر يسأل: أقامت شركة نيسان للسيارات عرضا يدوم إلى غاية نهاية السنة, تفصيله كالآتي وبدون أية مراوغة أو لبس كما يفعل البعض في طرح استفساراتهم: بالنسبة للعمّال الأجراء والموظفين يمكنهم شراء سيارة بالتقسيط وبدون فائدة (00%) بحيث يدفع القسط الأول نقدا أمّا القسط المتبقّي وهو مبلغ خمسمائة ألف دينار جزائري (500.000.00دج) فيوفى في أجل ثلاثين (30) شهراً عن طريق الاقتطاع المباشر من الأجر، فهل تجوز هذه الصيغة من البيوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع التقسيط بيع جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 110285 فتراجع.
وبخصوص البيع المذكور فظاهره أنه لا حرج فيه إذا كان الموظف يشتري السيارة مباشرة من الشركة، وأما إن كان ذلك يتم عن طريق بنك ربوي يقدم القرض للموظف ليسدده بعد ذلك بفائدة فهذا غير جائز، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 107212.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(12/13811)
أرسل للتدريب فصرف جزء من العهدة فأجبر على أخذ الباقي
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في دورة تدريبية بالخارج وأعطتني الشركة عهدة مالية كي أصرف منها الإفطار والغداء والعشاء. على أن أقدم فواتير للشركة بقيمة ذلك. ولكني قدمت فواتير الغداء فقط ولم أقدم فواتير الإفطار والعشاء لأن أحيانا كثيرة كنت لا أفطر ولا أتناول العشاء. وعندما رجعت إلى الشركة بفواتير الغداء فقط كان مبلغا صغيرا. ورفض مديري التوقيع عليه بحجة أنه سوف يضر من بعدى في أي دورة تدريبية أخرى لأنه سوف يأخذ مبلغ عهدة مالية صغير أسوة بالمبلغ الذي تم صرفة من قبلي. وأن زملائي السابق إرسالهم فى دورات تدريبية قد صرفوا مبالغ كبيرة وبذلك هم أهدروا مال الشركة؟ وقد طلب مديري عمل فواتير إفطار وعشاء زائدة بحيث يكون مجمعهم وفواتير الغذاء الأصلية التي أحضرتها معي من الدورة لا يتجاوز مبلغ العهدة المالية. معللا ذلك بأن لي متوسط مبلغ فطار وغذاء لم آت بفواتير لهم من حقي أخذها؟ حاولت معه كثيرا جدا يعتمد مبلغ فواتير الغداء فقط ولكنه رفض تماما وقال إنني أضع إدارته فى مكانة مزرية بهذا المبلغ الصغير وأضر من يذهب بعدى إلى دورات تدريبية بأنه سوف يأخذ مبلغا بسيطا جدا أسوة بما صرفته أنا في دورتي. وقد تم اعتماد الفواتير كلها الأصلية والزائدة. والعجب أن بعد هذه الزيادة يقولون إنني موفر للشركة والمفروض آخذ أكثر من ذلك؟! والآن أصبح لى مبلغ زائد. السؤال هنا ...
هل هذا المبلغ من حقي كما يقولون وليس حراما؟ لأن لي متوسط مبلغ في الإفطار والغداء والعشاء من حقي ولم آت بفواتير الإفطار والعشاء. مع العلم بأنني قد أكلت على حسابي الشخصي في بعض الأيام ... ولكني لا أعلم كم المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتضح أن الشركة أعطتك عهدة مالية مشروطة بصرفها في بنود محددة بدليل أنها طلبت منك الفواتير على ما تصرفه بالفعل من تلك البنود، وعلى هذا فإن الواجب هو الوفاء بشرطها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه الألباني.
وبناء على هذا فإنه لا يحق لك إلا ما صرفته بالفعل، ويدخل في ذلك ما دفعت من حسابك الشخصي إذا كنت دفعته بنية الرجوع على الشركة، وما تعلل به المدير لا يسوغ لك أخذ ما زاد على الكلفة الفعلية بل هو غطاء ماكر لصرف مال الشركة في بنود وهمية، وهو من أكل مال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} .
فلو كانت الشركة تريد صرف مالها دون حدود لكانت تعطي بدل سفر من غير تقييد بصرفه في بنود خاصة، وفي هذه الحالة لا حرج على العامل في صرف ذلك البدل فيما يشاء لأنه ملك له.
والواجب عليك الآن إعادة ما زاد على صرفك الفعلي إلى الشركة، ولو بطريقة غير مباشرة. وعليك أن تنصح مديرك وتخوفه من عقاب الله، ومن خطر أكل مال الناس بالباطل.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 81104.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(12/13812)
كتب بيته باسم أخيه صوريا فهل له أن يكتبه باسم أخته
[السُّؤَالُ]
ـ[أخ غير سعودي لديه بيت خاص به اشتراه من حر ماله ولكن مكتوب باسم أخيه الحامل الجنسية السعودية لأن نظام الدولة في السعودية لا يسمح بالتملك للشخص غير السعودي ولكن الأخ السعودي كاتب إقرار على نفسه في صورة أخذت لصك البيت على أن هذا البيت ومافيه ملك لأخيه غير السعودي ولكن كتب باسمي فقط وله الحق في البيع أو التنازل عنه دون اعتراض مني والآن يوجد هناك مشاكل بين الأخوين حيث إن الأخ السعودي رافض التنازل عن البيت لأخيه حيث إنه يرغب في نقل ملكية البيت من أخيه السعودي إلى شقيقته السعودية فهل يستطيع الأخ غير السعودي نقل ملكية البيت إلى أخته بموجب الإقرار الذي كتبه الأخ السعودي على نفسه أو أن هناك طريقة أخرى يمكن عملها بخصوص هذا الموضوع في حال رفض الأخ السعودي التنازل عن البيت؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التسجيل الصوري لملكية العقار للاحتيال على النظام الذي يضعه ولاة أمور أي بلد غير ناقل للملك عن المالك الأصلى، فللمالك الأصلي التصرف فيه بما شاء بيعا وشراء وغير ذلك، مع أنه لا يجوز له أصلا مخالفة ما يضعه ولي الأمر من نظام تقتضيه المصلحة، فقد نص العلماء أن للسلطان تقييد المباح إذا رأى مصلحة في ذلك كما في الفتوى رقم: 48131.
وبناء على هذا، فلا مانع من نقل الأخ غير السعودي ملكية البيت المسجل صوريا باسم أخيه إلى أخته، هذا من الناحية الشرعية، وأما من الناحية النظامية فإنه يسأل عنها أهل الاختصاص بذلك الشأن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(12/13813)
حكم الربح المستفاد من مال اكتسب من العمل أثناء الدوام
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل في شركة وفي أثناء عملي كنت أعمل لحسابي حتى وقفت على رجلي استقلت من الشركة مع العلم أني لم أقصر فى عملي بشهادة أصحاب الشركة وحاليا عملي أصبح شركة لها ثقل في السوق ويعمل بها ما يقرب من عشرين مهندسا فهل المال الذي أسست به الشركة حرام؟ وما العمل مع العلم بأن الشركة السابقة أكلت علي عمولة قدرها 42400 جنيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سؤالك يشتمل على ثلاثة أمور:
1- المال الذي استفدته مما كنت تقوم به من عمل أثناء عملك، والجواب أنه لا يجوز للأجير الخاص أن يعمل في وقت عمله لنفسه لما في ذلك من تفويت المنفعة على المؤجر ومن الإضرار به، فإن قام بذلك كان للمؤجر قيمة ما فوته من منفعته لغيره، وقيل يرجع بما أخذه الأجير من عمل لغيره، ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: 93528.
2- ربح المال المأخوذ بغير طريقة شرعية وهو هنا ما يقابل ما فوته من منفعة لرب العمل، والجواب أن للعلماء خلافا في ربح المال المأخوذ بغير حق، ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: 10486، والفتوى رقم: 57000.
3- ظلم المؤجر أجيره بمنع حق له، والجواب أنه في هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يأخذ حقه منه خفية إذا لم يجد وسيلة لأخذ حقه غير ذلك، وهو ما يعرف بمسألة الظفر، ولبيان أقوال العلماء فيها راجع في ذلك الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(12/13814)
البرنامج الادخاري الذي يجريه بعض البنوك لموظفيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل في أحد البنوك في السعودية ولديهم برنامج ادخاري يقتطع من الراتب ويتم استثماره في أسهم الشركة نفسها على سعر متفق عليه عند بداية البرنامج ومدته ثلاث سنوات ويحق للمشترك الانسحاب في أي وقت ولكن يحصل فقط على نفس المبلغ المقتطع إلى تلك الفترة، وإذا أتم الفترة كاملة فهو مخير بين الحصول على الأسهم أو المبلغ المدخر مع أرباح الأسهم لتلك الفترة المنتهية.
أرجو الإفادة عن حكم هذا البرنامج، أنا اشتركت فيه لغرض الادخار فقط وليس للأرباح أو الفوائد، وما العمل إذا كان هذا البرنامج غير شرعي هل أحصل فقط على المبلغ المدخر؟ وما العمل بالأرباح مع العلم أنه لا توجد ضمانات للحصول على أرباح فقط على المبلغ المدخر كاملاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من اقتطاع البنك جزءا من راتب موظفه بإذنه واستثماره له بإحدى الطرق الشرعية للاستثمار مثل المضاربة على أساس اقتسام الربح بنسب شائعة إذا حصل, وإذا حصلت خسارة دون تفريط أو تعد فهي من رب المال الذي هو الموظف المقتطع جزء من راتبه لأنه لا يجوز في المضاربة اشتراط ربح ولا ضمان لرأس المال, ولا مانع كذلك من اقتطاعه جزءا من راتبه بإذنه لادخاره له كوديعة لدى البنك على أساس أنه مقرض للبنك, وفي هذه الحالة يمتنع اشتراط ربح للموظف لما في ذلك من قرض بزيادة, والقرض بزيادة محرم إجماعا.
وبناء على هذا فإن المعاملة المذكورة فاسدة على كلا الاحتمالين: احتمال المضاربة لما فيها من ضمان رأس المال, واحتمال القرض لما فيه من زيادة تؤدي إلى نفع المقرض, ومن المعلوم أن كل قرض جر نفعا للمقرض فهو حرام, فعلى احتمال المضاربة يكون الربح كله لرب المال وللعامل أجرة مثله, وعلى احتمال القرض تسقط الزيادة حتما لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279} .
وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20420، 78682، 52468.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(12/13815)
حكم التنزيل العشوائي للملفات من الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم التنزيل العشوائي من الإنترنت؟ ظهرت في الفترة الأخيرة برامج التنزيل العشوائي من الإنترنت وهي عبارة عن برامج تستطيع تنزيل الملفات التي ينزلها المستخدمون الآخرون من الانترنت الفضائي بدون تحكمك بما ينزل من ملفات إلى جهازك؟
فهل حكم هذه العملية حرام شرعا وذلك على الرغم من تنزيل بعض الملفات الضرورية بالصدفة إلا أن معظم الملفات التي تنزل هي عديمة الفائدة لك فهذه الملفات تشوش المستخدم وتفقده تركيزه واتزانه بالإضافة إلى الكثير من الملفات المسيئة والصور والأفلام العارية والفاحشة.
مما تقدم نرى أن مضار هذه العملية يفوق كثيرا فوائدها فهل هي محرمة شرعا قياسا بحكم الخمر: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ العَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.
يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ *قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.
أفيدونا أفادكم الله فالكثير يرون أنها ليست محرمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى أمرنا باجتناب المحرم ودواعيه وأسبابه الموصلة إليه، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، كما في الحديث: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. رواه البخاري ومسلم.
وغالب مواد هذا التنزيل العشوائي كما يذكر من له دراية بذلك هي الصور والأفلام المحرمة حتى قيل إن 90 منه يحمل كل ما يندى له جبين مسلم، وينفر منه غاية النفور، فمثل هذا لا يصلح أن يقصده المسلم، وإن كان قد يوجد فيه بعض النفع فمضرته أعظم ومفسدته أكبر، ومعلوم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن السلامة في الدين لا يعدلها شيء.
والمتعامل مع هذا النظام كحاطب ليل يقصد الحطب فتخرج له حية تنهشه أو عقرب تلدغه. وإن لدغة العقرب ونهشة الحية أخف من فساد القلوب والأخلاق.
وكما قال الإمام أحمد: كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلابل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1429(12/13816)
حكم الاستفادة من مخلفات الطرق العامة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس طرق, ومن فترة سابقة كنا نشرف على صيانة إحدى الطرق فى البلد, ففى صيانة الطرق ما يعرف بعملية الكشط للأسفلت القديم, فهذه المادة يحتاج إليها الناس (ناتج الكشط) لإعادة استخدامها فى رصف طرق زراعية وإلى آخره، علمنا نحن جماعة من المهندسين المشرفين بأن هذه المادة تباع فى السوق بثمن معين, مع العلم بأنها تعتبر من المخلفات وأن الشركة لديها ثمن هذا الكشط والنقل إلى المقالب العمومية فى حدود 5 كلم, فوجدنا صعوبة كبيرة فى إيجاد المقالب العمومية بالمسافة المذكورة, فقمنا بترتيب الأمر بأنفسنا والذي يحتاج إلى مقابل مادي لوضع هذه المواد واستفدنا من بيعها وثمنها، الأمر فى الحقيقة أنني أنا شخصياً لم أرتح لهذأ وذهبت وسألت اثنين من شيوخ المساجد بالمنطقة لإفادتي بحكم أخذ ثمن هذه المادة, فأجابوا بأنها حلأل طالما إنها ليست من أموال الشركة أو الدولة المراد الاستفادة منها, وأنها مجرد مواد سوف يتم رميها ولا بأس من الاستفادة منها، ولم أرتح فقد قمت بتوصية صديق للاستفسار أيضاً ففى هذه الأيام أجابني بأنه تناقش مع شيخ وقال له إنه حرام لأنه لم يكن نصيب للعمال وإلى آخره فعليه بالتصدق بهذه الأموال التي جناها من هذه المواد، أردت أن أوضح لكم الأمر بأكمله، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مخلفات كشط الطرق ملك عام للدولة، فإذا كانت تريدها لصالحها أو تقطعها لصالح جهة معينة لم يجز أخذها ولا الاستفادة منها بالاستغلال أو البيع لما في ذلك من أكل مال الناس بالباطل وقد حرم الله ذلك، فقال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، وأما إذا كانت لا تريدها لصالحها ولم تقتطعها لجهة معينة فهي لمن سبق إليها، وبناء على هذا فلا حرج عليكم في الاستفادة من هذه المادة إذا كانت الدولة لا تريدها لنفسها ولم تقطعها لجهة معينة، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 50557.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(12/13817)
حكم المعاش إذا وضع المال في بنك ربوي وأمن عليه تجاريا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أعمل بشركة متعددة الجنسيات في مصر في مجال البرمجة وقد انتقلت حديثا للعمل ويوجد في العقد أحد المميزات من الشركة وهي خطة معاش إضافية غير التي يتم عملها للدولة وهي كالآتي يحسب 7 في المائة من الراتب الشهري ويضاف لحساب في بنك (أتش أس بي سي) الذي به المرتب ثم يأخذ البنك هذه النسبة في حساب تأميني جزء يذهب لبوليصة تأمين على الحياة وجزء لاستثمارات بالبنك ولا أستطيع أن أحصل المال قبل سنتين وقبل عشر سنين أستطيع أن أحصل تسعين بالمائة من المبلغ وبعد عشر سنين أحصل المبلغ كاملاً، بعض الإخوة في الشركة قالوا طالما أن هذه ميزة إضافية ولسنا مجبرين عليها ودرءا للشبهات فلن نقدم لخطة المعاش، وبعض الإخوة الآخرين قالوا إن هذا مال أصله حلال فلم نفرط فيه بحيث نأخذ الأصل والباقي نفرقه في مصالح المسلمين فأرجو أن يكون سؤالي واضحاً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكم الاشتراك في هذه الخطة الإضافية سواء كان المبلغ المذكور يقتطع من الراتب أو منحة من جهة العمل، لأن المال في كلا الحالين يتم إيداعه بالبنوك الربوية، وإيداع الأموال بالبنوك الربوية لا يجوز حتى ولو مع التخلص من الفوائد الربوية، وقد ثبتت حرمة الربا بالكتاب والسنة والإجماع، كما أن الاشتراك في التأمين التجاري محرم ولا يجوز لكم الانتفاع بمبلغ التأمين إلا إذا أجبرتم عليه فيسقط الإثم عنكم ويحق لكم الانتفاع بما دفعته لكم الشركة، أو بما خصم من رواتبكم.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 472، 7394، 9316، 5773، 9537، 16282، 111239.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1429(12/13818)
حكم التسويق المتعدد المستويات
[السُّؤَالُ]
ـ[مما لا يخفى على أحد أن العقود التجارية تطورت تطوراً مذهلاً بين الفينة والأخرى مما يتطلب جهداً كييراً للبحث عن الحكم الشرعى لها، ومن بين هذه العقود هو ما نسميه اليوم بعقد التسويق المتعدد المستويات، فما حكم ذلك العقد؟ وجزاكم الله عنى خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتسويق المتعدد المستويات هو التسويق الشبكي أو الهرمي، وقد تقدمت لنا فتوى في المنع من هذا النوع من التسويق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19359، والفتوى رقم: 27682.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1429(12/13819)
نظام الفوركس يشتمل على كثير من المحاذير
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد انتشار التعامل بشركات الفوركس وهي العملات هذه الأيام لم أتردد في تعلمها ولقد أبدعت فيها والحمد لله ولكن بعد التعلم لمدة كبيرة وأردت أن أفتح حسابا حقيقيا, قرأت أنها فيها شبهة وأنها من التعاملات الربوية فهل لي بتوضيح من طرفكم المحترم وأنا سمعت أن فيها 3 أشياء فقط محرمة وهي فائدة التبييت وثانيا المارجن وأخيرا القرض فإذا قلت لك أني سأفتح حسابا بدون فوائد تبيت فقد تغلبنا على المسألة الأولى وإذا قلنا بأنه أني تعاملت بمبالغ صغيرة وكانت نسبة الخطورة صغيرة ولم تغلق الصفقة من المارجن وإنما بأوامر مني بببيعها عند نقطة معينة سواء كنت خسرانا أم ربحا ولكن أنا الآمر والناهي فهي نقودي، والأمر الثالث وهو القرض.. كثير من قال إن التعامل يكون مع وسيط ويعطيني قرضا ولكن يستفيد منه وهو ما يعتبر جر منفعة فإذا قلت لك إنه لا يوجد وسيط وأن التعامل بيني وبين البنك مباشرة ولا توجد فوائد وهذا كل ما عندي وأتمنى منكم الإجابة الملة بالمعلومات القديرة، وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي نظام الفوركس قد يسلم المتعامل من فائدة التبييت والاقتراض من الوسيط نظير قيامه بالوساطة بأجر، ولكن هل يسلم من مخالفة شرط الصرف وهو التقابض الحقيقي أو الحكمي، فثمت محاذير كثيرة من الفوركس سوى ما ذكر.
وراجع هذا في الفتوى رقم: 94817، وراجع في القبض الحقيقي والحكمي الفتوى رقم: 104542.
وإذا أمكن اجتناب هذه المحاذير فالأصل جواز البيع والشراء لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1429(12/13820)
استعمال الطلاب النت بدون إذن صاحب المدرسة
[السُّؤَالُ]
ـ[1- أنا مدرس في مدرسه خاصة والمدرسة فيها انترنت وتلقائيا المدرسة تدفع اشتراكا شهريا للانترنت سواء استعملناه أو استعملته المدرسة للطلاب وهذا النت في غرفة أحد المدرسين ويدرس الكمبيوتر للطلاب بها
ونحن نأتي للدخول على الانترنت في وقت الفراغ، ولكن صاحب أو صاحبة هذه المدرسة اخبرنا أو أخبرتنا أن لا نستعمل الانترنت، فهل استعمالنا له بدون علمها حرام أم لا؟
مع أن المدرسة تدفع الاشتراك تلقائيا سواء استخدمناه أم لا؟
أرجو الإفادة أفادكم الله تعالى عز وجل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه. رواه البيهقي وغيره.
وما دام صاحب المدرسة أو صاحبتها قد أخبركم بمنع استعمال الأنترنت؛ فإنه لا يجوز لكم شرعا استعمالها إلا بإذنه، ولو كان ذلك لا يكلف المدرسة زيادة على ما تدفع أصلا
وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في الفتاوى: 72486، 27869، 67820، فنرجو أن تطلع عليها للمزيد من الفائدة
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1429(12/13821)
أسباب حرمة التسويق الشبكي
[السُّؤَالُ]
ـ[طلب ردكم في الفتوى عن عرض بيع البضائع والمنتجات عن طريق موقع الانترنت وبالتسويق الشبكي، يطيب لي مراسلتكم وتلقي كل الرد في الفتوى عن عرض بيع البضائع والمنتجات عن طريق موقع إنترنت وبالتسويق الشبكي لكن يختلف اختلافا تاما وكاملا عن التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي مثل شركات بزناس وكوسيت التي تم الإفتاء سابقا فيهما أو فيما شابهما ولكن هنا يتم عرض البضائع للبيع والمبادلة ببضائع أخرى وبكميات تجارية في موقع الانترنت الخاص بنا لكن للتحفيز ولنشر ولتعميم التواصل والعمل يتم وضع نظام شبكي لكل مشترك يتم تحفيزه بنسبة مئوية بالاشتراك معنا في عمولتنا في هذه العمليات ويتم في موقع الانترنت وضع ترتيبات جديدة مثل معالجة البيع مثل إذا رغبت شركة في بيع سلعة لا تجد تسويقا أو سوق تصدير كاف أو ركود في الأسواق يتم عرض سلع أخرى عليها من خلال موقعنا في الانترنت يتم المقايضة بها بسلع أخرى من دول أخرى وتحتاج هذه السلع المصدرة إلى كلا الدولتين التي تم التصدير لهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن قلنا بحرمة التسويق الشبكي والذي تمارسه الشركات المذكورة وأمثالهما لما يشتمل عليه من غرر وأكل لأموال الناس بالباطل، فالسلعة في هذا النظام غير مقصودة وإنما المقصود العمولات الموعود بها والتي قد تصل إلى الملايين ولأن هذا النظام يقوم على التغرير ووجود طبقة خاسرة وطبقة رابحة من الأموال التي تدفعها الطبقة الخاسرة تلك. والحديث عن النظام يطول، وأما هل النظام الذي تقومون به في شركتكم أو موقعكم مثل ذلك النظام أم لا؟ هذا يحتاج إلى أن نقف على صيغة العقد بينكم وبين المشترك، وما ذكره السائل عموميات لا تمكننا من القول في النظام بالإباحة أو المنع. على أن الأصل إباحة الوساطة التجارية السمسرة إذا كانت السلعة مباحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1429(12/13822)
ما يلزم المحاسب إذا أعطى الموظفين دون ما يستحقونه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في الجامعة وقد عملت كمحاسب السنة الماضية في شركة يملكها أخي، ولقد أخطأت في حساب الرواتب الشهرية للعمال فكانت أقل مما يستحقونه، قمت بتقدير مجموع ذلك المال وأود تعويضه، كيف أعوضه، فهل يجوز إخراجه صدقة ليتامى إذا تعذر علي لقاء أصحاب تلك الأموال لأرد حقوقهم إليهم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الخطأ بسبب تقصير منك فيجب عليك مع التوبة إلى الله رد المال إلى أصحابه أو ورثتهم، فإذا عجزت عن ردها لأصحابها كما ذكرت في سؤالك، فعليك بالتصدق بها عنهم، فإن عثرت على أصحابها بعد ذلك خيرتهم بين قبول التصدق عنهم أو رد أموالهم إليهم ويكون أجر الصدقة لك.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3519، 31434، 97109.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1429(12/13823)
شهد بالحق فأجلسوه بغير عمل فما حكم الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندسا في القطاع الحكومي ومنذ تعييني أبذل قصارى جهدي في العمل وأخاف الله في كل أعمالي الحكومية لدرجة أن الله وفقني كثيرا في إدخال تعديلات فنية لصالح العمل مما وفر كثيرا من قطع الغيار التي تستورد بالعملة الصعبة لدرجة أن الخبراء الأجانب أشادوا بالطريقة التي أعمل بها وكنت أحظى باحترام الجميع وتقديرهم سواء رؤساء ومرؤوسين وكانت هناك شركة مقاولات تقوم بأداء عملها في نفس جهة عملي ولكن تحت إشراف مهندسين آخرين وبعد أن انتهت هذه الشركة من أعمالها تم تحرير محاضر تفيد بانتهاء أعمال الشركة لتصرف الشركة مستحقاتها المالية بالرغم من وجود تقصير من جانب الشركة وقام على إثرها أحد المهندسين للإبلاغ عن الأعمال التي لم تتم بالرغم من حصرها ضمن الأعمال التي تمت وقد استعان بي في الشهادة لخبرتي وفعلا شهدت بما يرضي الله بصحة هذه الشكوى وان الأعمال لم تتم وعند تقدير الأعمال التي لم تتم قدرت بأكثر من مليون جنيه. وبعده انقلب الجميع ضدي وتم استبعادي من الوظيفة التي أعمل بها وأجلسوني في مكتب لا عمل لي على الإطلاق وأنا حاليا أحصل على مرتبي الشهري وكل مستحقاتي المالية ولكن بدون عمل ثم تقدمت لرؤسائي بمذكرات تتضمن إنجازاتي في العمل ومواقع العمل تشهد بذلك إلا انه لم يهتم بها لدرجة أنه تم أيضا ترقية من هم أحدث مني تخرجا وتعيينا وتجاهلوني وسؤالي عن المستحقات المالية التي أحصل عليها شهريا بدون أي أعمال هل هي حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت فيما قمت به من بذلك للجهد في عملك وشهادتك بالحق فيما طلب منك الشهادة فيه، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لك في أهلك ومالك، وقد كان الأولى برؤسائك أن يعاملوك بما يليق بأمانتك وحسن قيامك بعملك، أما بخصوص ما تسأل عنه من المستحقات المالية التي تحصل عليها فلا حرج عليك فيها، لأن حكمك مع جهة عملك حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص هو من قدر نفعه بمدة زمنية فإذا سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل استحق الأجرة كاملة سواء كُلف بعمل أو لم يكلف.
قال الزيلعي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل. انتهى.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 53762، 63047، 102455.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1429(12/13824)
حكم أخذ وصلة نت من محل عقده يمنع من ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أخذ وصلة انترنت من مقهى انترنت بمبلغ شهري ثابت بدون عقد مع العلم أن المقهى مشترك مع شركة انترنت تنص في بند من عقدها مع أي مشترك على عدم توزيع الانترنت للآخرين حيث إنني الآن أعمل على الانترنت من هذه الوصلة وأنا بحاجه ماسة له لأغراض علمية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الاتفاق بين المقهى والشركة على عدم قيام المقهى بتوزيع خط الإنترنت على الآخرين، فلا يجوز لك استعمال وصلة الإنترنت بهذه الطريقة وإن كان لك بها حاجة، أو كان استعمالك لها لأغراض علمية ونحو ذلك من الأعذار، لأنك تعلم أنه لا حق بموجب العقد للمقهى أن يبيع لك الوصلة، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
فعلى المقهى أن يلتزم بالشروط، وعلى من علم بهذه الشروط أن لا يتعامل معه بما يخالفها ويذهب بحقوق الآخرين.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 107173.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(12/13825)
حكم توصيل الغير بسيارة العمل مقابل أجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل بشركة خاصه وكانت الشركة موفرة لي سيارة للذهاب إلى العمل، فهل يجوز أخذ أحد معي من الشركة وأخذ أجرة منه أي بدل وقود، هل ذلك جائز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تصرف الموظف في أموال الجهة التي يعمل لديها مقيد بإذن الجهة صراحة أو عرفاً، ولا يخفى أن الشركة عندما تدفع إلى الموظف سيارة ليستعملها في ذهابه وإيابه لا تأذن له في جعلها رأس مال يترزق عليها كما يريد السائل أن يفعل، فالشركة تملكه الانتفاع ولا تملكه المنفعة.
والانتفاع هو استعمال العين واستغلالها بنفسه وليس له أن يؤجرها أو يعيرها غيره، وأما تملكه المنفعة فأعم لأن له فيها الانتفاع بنفسه وبغيره، وإذا علم هذا لم يجز للسائل استعمال سيارة العمل في ما ذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(12/13826)
حكم دفع المال لاستعادة الجنسية المسحوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: هو أنا أعيش في دولة عربية أنا فلسطيني ولقد سحبت هذه الدولة منى الجنسية ووجدت واسطة من أجل أعادة الجنسية ولكن طلب مني مبلغ من المال مقابل هذا إذا دفعت المال هذا حرام أم لا؟ أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن تدفع مالاً لهذا الشخص من أجل استعادة الجنسية، فإن كان هذا الشخص يقوم بعمل ومجهود من أجل ذلك كان ذلك على سبيل الإجارة أو الجعالة، أما إذا كان هذا المال على سبيل الرشوة فيكون حراماً على الآخذ دون المعطي؛ لأن طلب الرشوة التي يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له حرام، وقبولها حرام، وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، فإنها جائزة عند الجمهور، ويكون الإثم فيها على المرتشي دون الراشي، فإن لم تتمكن من الحصول على حقك إلا بدفع الرشوة جاز لك دفعها.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 34713، 34837، 68898، 72524، 75423.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1429(12/13827)
حكم دفع المال لقريبة لتعمل عملية ترقيع غشاء البكارة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي ابنة خالة طلبت مني مبلغا من المال لتقوم بالتالي: حسب قولها, تعرضت عندما كانت صغيرة لحادثة فقدت على إثرها عزوبيتها وهي الآن على وشك الزواج. وقد قررت التوجه إلى طبيب لكي تجري عملية وتداري هذه المسألة. فما حكم الشرع فيما تريد القيام به ابنة خالتي، وما حكم الشرع في كوني أعطيها المال للقيام بهذه العملية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لبنت خالتك أن تجري تلك العملية لما في ذلك من كشف العورة المغلظة دون حاجة، وما فيه من غش وخداع للزوج، كما أن فيه تشجيعا على الانحراف، ولمعرفة المزيد عن حكم تلك العملية يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 5047.
وأما عن حكم إعطائك لها النقود لتقوم بتلك العملية فهو غير جائز لما فيه من الإعانة على الإثم، قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وننبه إلى أنه لا يلزم تلك الفتاة أن تخبر من يتزوجها بسبب زوال بكارتها، ومن المعلوم أن البكارة قد تزول بأسباب كثيرة كالوثبة الشديدة والحيضة الشديدة وغير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(12/13828)
التعامل مع ناد ماله مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[للأسف الشديد أني علمت بهذا بعد سبع سنوات من العضوية في هذا النادي كنت على علم أنا النادي فيه مخمرة للشراب ولكني لم أعلم بأن النادي فيه حساب واحد لجميع الأموال التي يكسبها من المطعم الذي نأكل منه والدكان الذي نشتري منه المواد الغذائية والأسعار في المطعم مدعومة من حساب النادي بحيث تكون الوجبة أرخص سعرا من المطاعم الخارجية أما الدكان فليس مدعوما من قبل النادي. لذا قررت مقاطعة النادي لهذه الأسباب وهل علي شيء للجهل بهذا الأمر حيث إننا نعمل في معسكر في الصحراء يبعد خمس كيلومترات عن الولاية ويوجد في المعسكر كافتيريات ودكاكين فما العمل الصحيح؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج عليك فيما سبق أن أخذته وأنت لا تعلم بشأن المطعم والدكان اللذين تتعامل معهما، وتركك للتعامل معهما يعتبر من الورع المحمود وليس بواجب، والتعامل مع المؤسسة ذات المال المختلط قد أجازه بعض أهل العلم مستدلين في ذلك بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم بيعا وشراء مع اليهود والأعراب، ومن المعلوم أن اليهود كانوا أهل سحت وربا، وأن الأعراب كانوا لا يلتزمون فيما يجلبونه للمدينة بأن يكون حلالا وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهية.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 6880، 77009، 59045.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1429(12/13829)
حكم دفع المال مقابل انسحاب الشركة من العطاء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شركة تتلقى مبلغا من المال على أن ألا تشارك في عطاء أو أن تضع سعراً عاليا لكي يكون العطاء للشركة الأخرى (المانحة) ، علما أن السعر الأقصى محدد من صاحب المشروع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك لما فيه من الإضرار والتغرير بالجهة صاحبة هذا المشروع، ومن قواعد الشريعة: لا ضرر ولا ضرار، وهذا في معنى النجش بل قد يكون أعظم إثماً منه، كما أن المال الذي تأخذه الشركة مأخوذ بغير حق، وهو أكل للمال بالباطل، وقد قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} .
والذي يظهر لنا من سؤالك أن المتقدم في المناقصة شركتان، أما إذا كان المتقدم عدة شركات فيصح اتفاقكم مع بعض الداخلين في المنافسة على دفع مبلغ لهم حتى ينسحبوا، ولا يصح ذلك مع جميعهم، وهذا على مذهب المالكية الذين أجازوا ذلك في المزايدة بشرطين:
الأول: ألا يفعل ذلك مع جميع المتقدمين بل مع بعضهم فقط، والمقصود بالبعض أن يكون قليلاً، فإن فعله مع الأكثر فحكمه حكم الجميع.
الثاني: ألا يفعل ذلك مع واحد يُقتدى به في الزيادة كسيد السوق ورئيسه، والمسألة وإن كانت في المزايدة إلا أنه يُقاس عليها المناقصة لاشتراكهما في المعنى، وقد اشترط المالكية ألا يفعل ذلك مع الجميع لئلا يضر ذلك البائع ... وهذا الأمر مع كونه جائزا عند المالكية لكن الأورع والأحوط هو البعد عن كل ذلك.. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51982، 64010، 93641، 108904.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(12/13830)
التقيد بشرط المنحة المقدمة من الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب مبعوث من دولتي إلى أمريكا لعمل بعض الأبحاث في مجال الدكتوراه. وقد تعهدت بالعودة إلى بلدي في الموعد المحدد لذلك أو رد المبلغ الذي أنفقته علي الدولة خلال فترة البعثة. وأنا أريد البقاء في أمريكا لاستكمال دراستي ونيل درجة علمية من هناك حيث إنها أكثر قيمة في العالم كله حتى البلاد العربية من الشهادة التي سأحصل عليها من بلدي. وينصحني بعض الزملاء بالعودة إلى بلدي في الموعد المحدد ثم أخذ إجازة بأي مبرر والعودة إلى أمريكا لاستكمال الدراسة، وذلك تجنبا لدفع المبلغ الباهظ الذي أنفقته علي دولتي في فترة البعثة. وقد فعل ذلك هؤلاء الزملاء وغيرهم من قبل. فهل في هذا التصرف حرج شرعي. علما بأن معظم من فعلوا هذا لم يعودوا إلى بلدهم الأصلي بعد ذلك فهم إما يبقون في بلاد الغرب أو يعملون في الخليج مع احتفاظهم بوظائفهم الأصلية في بلادهم. وحجتهم في ذلك أن بلادهم لا توفر لهم فرص الحياة الكريمة والبحث العلمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أن يراعى في المنحة المقدمة من الدولة الشروط التي تشترطها الدولة، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير، ولا يجوز لك للتخلص من هذا الشرط.
وراجع في حكم الإقامة في دار الكفر الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 51334.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1429(12/13831)
الراتب المسترد من صندوق التأمين الاجتماعي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاستفادة من المال المسترد من صندوق التأمين الاجتماعي حيث يتم استقطاع 8 % من مرتب الموظف وتدفع الجهة التي يعمل لديها عن الموظف مبلغ 17 % ليصبح المبلغ المدفوع عن الموظف 25 % وبعد تركي للعمل أعطاني صندوق التأمين الاجتماعي المبلغ المستقطع مع خصم بعض المصاريف الإدارية علماً بأن الاشتراك في الصندوق إلزامي من الدولة وأنا قمت بسحب المال قبل إتمامي الـ 20 سنة التي يستحق بعدها الموظف معاشاً شهرياً وهل استفادتي من المبلغ الذي دفعته عني الشركة (17 %) جائز، علماً بأن الشركة ملزمة بدفع هذا المبلغ نيابة عن الموظف حسب قانون العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استرداد المبلغ المستقطع من راتب الموظف من صندوق التأمين وكذا ما دفعته جهة عمله يعتبر حقاً شرعياً للموظف، لأنه إنما يسترد حقه المتمثل في الـ (17) التي دفعتها جهة العمل حسب القانون وعرف العمل وكذلك ما استقطع من راتبه.
ومن حقه أيضاً أخذ أرباح هذه الأموال إن استثمرت في وجه مشروع، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 72394.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1429(12/13832)
حكم تقديم إيصالات بقيمة زائدة للانتفاع ببدل تعليم الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[ترقيت في الشركة التي أعمل بها إلى الدرجة التي تعطيني بدل تعليم لأبنائي بواقع 1000 جنيه لكل منهم على أن أحضر ما يثبت ذلك للشركة التي أعمل بها ولكن المصاريف المدرسية الحقيقة التي أدفعها هي بواقع 500 جنيه لكل واحد من الأبناء ولكن توجد مصاريف أخرى كالزي المدرسي والكتب والأقلام وبقية الأدوات المدرسية لا أدري على وجه الدقة كم تكلف وقد أعطتنا إدارة المدرسة إيصالات مالية إجمالية وهمية تغطي مبلغ ال 1000 جنيه (يبدو المبلغ حقيقة في حدود المناسب) فهل هذا حلال أم حرام؟ علما بأننا لو قدمنا الإيصالات المالية الحقيقية قد يؤدي إلى فصل إخوة أعزاء لنا من العمل وفي نفس الوقت يحرمنا من المال الذي دفعناه للأدوات المدرسية والزى المدرسي ... الخ وجزاكم الله خير الجزاء على الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب أن يتم الالتزام بالشروط التي تضعها الشركة في بدل التعليم وغيره، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
فإذا كانت الشركة تعطي هذا البدل لمصاريف المدرسة دون الأشياء الأخرى من زي مدرسي وكتب وأقلام ونحو ذلك فيجب الالتزام بذلك ويحرم أخذ ما زاد عن ذلك، كما أن تقديم إيصالات وهمية فيه الكذب والغش وهما من الأمور المحرمة.
فالواجب عليك أن تلتزم بشروط الشركة وإن كنت قد خالفت هذه الشروط سابقا فيجب عليك التوبة إلى الله عز وجل ورد المال الزائد، وعليك أن تنصح زملاءك في العمل وتبين لهم الحكم الشرعي، ويمكنك إن خشيت من وقوع الضرر عند ردك الزائد من المال أن تتلطف وتحتال في رده إلى الشركة وتمتنع عن أخذ ما زاد في المستقبل.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 31221، 71568، 107134.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1429(12/13833)
استخدام الوساطة للترشيح كجندي بدلا من ضابط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب وقد حان موعد الذهاب لأداء الخدمة العسكرية وغالبا يتم ترشيح الأطباء كضباط (وهذا يكون لمدة 3 سنوات) ، ولكن من الممكن أن يتم ترشيحي كجندي (وهذا لمدة سنة واحدة) ، فهل يكون حراما شرعا لو طلبت مساعدة شخص ما (غالبا يكون فى الجيش) ليسهل ترشيحي كمجند وليس كضابط، علما بأن هذا لن يتم مقابل رشوة أو أي مقابل آخر، فأ فيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من يستحق حقاً يجوز له البحث عن حقه بالوسائل المشروعة، ومنها توسيطه شخصاً ليحصل على حقه، فهذا يدخل في الشفاعة، والشفاعة ندب إليها الشرع إذا كان المشفوع فيه مشروعاً، ويؤجر الشافع على شفاعته، فقد قال تعالى: مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا {النساء:85} ، وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. رواه البخاري.
ويطلب ممن يبذل جاهه ويشفع لأخيه المسلم أن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله، وأن لا يأخذ على ذلك أجراً تحرياً للأجر الأخروي ...
وبناء على هذا فإذا كان من حقك أن تعين كجندي فلا مانع من أن تستخدم الوساطة للحصول على ذلك، وللمزيد من الفائدة في الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37476، 68898، 23926.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1429(12/13834)
حكم الغرامات المالية التي تفرضها الجمارك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في الجمارك مع العلم بأن الرسوم الجمركية والضرائب هي موارد أساسية لخزينة الدولة لكي تتمكن من تنفيذ المشاريع وبناء المستشفيات والمدارس حيث إن الدولة فقيرة وليس لها موارد أخرى وتقوم الجمارك بتوزيع مكافآت على الموظفين من أموال يتم الحصول عليها نتيجة إيقاع غرامات مالية على أشخاص قاموا بتهريب بضائع أو تزوير وثائق لإدخال البضائع إلى الدولة فهل هذه المكافآت حرام (وفي حال اعتبرت حراما فهل يجوز أن يحتفظ الشخص بها كمعين له في عيشه حيث إنه في جميع الأحوال ستقوم الحكومة بأخذها وفي ظل وجود فساد في الحكومة سيتم اختلاس هذه الأموال من خزينة الدولة ويحصل عليها من لا يستحقها) وهل إذا كانت حلالا وكان هناك جزء من هذه المكافآت تم الحصول عليه من خلال قيام عدد من موظفي الجمارك بظلم شخص وإيقاع غرامات مالية بدون وجه حق (مع العلم بأن من يحصل على المكافأة ليس له علاقة بإيقاع هذا الظلم ولا يمكن تحديد نسبة هذه الأموال من كامل المكافأة) ، وهل يجوز أخذ بضائع قام صاحبها بتركها لفترة طويلة لدى الجمارك ولم يقم بالمطالبة بها أو إعطائها لمحتاجين، مع العلم بأن مصير مثل هذه البضائع سيكون سلة المهملات في النهاية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن واقع التحصيل الجمركي في أغلب البلدان -إن لم نقل في كلها- هو أنه أخذ لأموال الناس على غير الوجه الشرعي، وما دام الأمر كذلك فلا يجوز العمل به لما يترتب على ذلك من الإعانة على المنكر، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، كما أن التعزير بالمال محرم، وهذا قول جماهير العلماء ... لأن مال المسلم مال محترم لا يجوز أخذه دون وجه حق، لقوله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188} ، وقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواه البخاري ومسلم.
قال السندي في حاشيته على سنن النسائي وسنن ابن ماجه: غالب العلماء على نسخ التعزير بالمال. انتهى. وخالف في ذلك بعض أهل العلم منهم ابن تيمية وابن القيم فقالا: إن التعزير بالمال سائغ إتلافاً وأخذاً.
فالذي ننصحك به هو ترك العمل بالجمارك والبحث عن عمل آخر، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، أما حكم هذه المكافآت فإنه لا يجوز أخذها ولا الانتفاع بها، لكن إن كانت لن ترد لأصحابها ويخشى أن يستولي عليها بعض الظلمة فتؤخذ ويتصدق بها عن أصحابها إن لم يمكن ردها إليهم،.
وأما البضائع التي يقوم صاحبها بتركها ولا يطالب بها ويخشى عليها من التلف أو الضياع فلا حرج عليك في أخذها وإعطائها للمحتاجين.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 531، 5811، 7489، 27254، 34484، 50557، 112070.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1429(12/13835)
ابتعث للخارج فصرف راتبه كاملا بدلا من ربعه
[السُّؤَالُ]
ـ[الأول: أنا موظف في الدولة وتم إرسالي الي الدراسة بالخارج وأنا أتقاضى منحة دراسية في الخارج وكانت الدولة قد أصدرت قرارا بأن كل من يبعث إلى الخارج يصرف له ربع مرتبه طيلة فترة بقائه في الخارج فعلمت أني ومجموعة معي لم يتم إجراء هذا القرار علينا لا أدري السبب فهل أستطيع التصرف في هذا المال ويكون من حقي أم أخصم منه قيمة الربع وأضع باقي المال في مشروع معين إسلامي أو مثلاً أصرفه على والدي كالذهاب إلى العمرة مثلاً علما بأنه لا يملك نفقات الذهاب للعمرة أو ماذا أفعل انصحوني نفعكم الله.. وجزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الجهة المسؤولة عن الرواتب على علم بذلك فلا حرج عليك في أخذ المال ولو كان وافياً كاملاً ما دمتم لم تتوصلوا إليه بحيلة أو مخالفة، ونزوله على وجه التكرار قد يدل على عدم الخطأ وعلى التغاضي والتسامح، وإن لم تكن تلك الجهة على علم بذلك فلا بد من إعلامها.
وفي حالة جواز أخذه فاصنع به ما تشاء، ولا حرج عليك، وليس عليك أن تنفق ما زاد على الربع بل يجوز لك التصرف به في مصالح نفسك سواء ما ذكرت من القرب كالعمرة أو النفقة على والديك أو مشروع إسلامي أو غير ذلك من المباحات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1429(12/13836)
تصرف محل التنظيف في الملابس التي تركها أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي محل لتنظيف الملابس، يوجد عندنا بعض الملابس انتهت مدتها المحددة ب3 أشهر. فسؤالي هو ماذا يجب أن أفعل بها، بعض المحلات ذات هذه المهنة يقوم ببيع بعضها والبعض يتصدق به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المحل يشترط على صاحب الملابس أنه إذا لم يأت لاستلام ملابسه خلال مدة محددة فإن المحل يتصرف فيها فهنا يجوز للمحل أن ينتفع أو يتصدق بها حسب ما يراه لأن موافقة صاحبها على هذا الشرط معناه الإذن بالتصرف في ملابسه حسب ما يراه المحل، وأما إن لم يكن ذلك عن شرط فالملابس أمانة عند صاحب المحل حتى يأتي صاحبها لأخذها وله أن يغرمه أجرة حفظها أكثر من المدة المسموح بها شرطا أو عرفا، وإذا يئس صاحب المحل من مجيء صاحبها أو معرفته تصدق بها على الفقراء والمساكين، لأن حبسها دائما إلى غير غاية مثل إتلافها، وإتلاف المال حرام فيتعين صرفها في وجوه البر لأنه لا مصرف لها معين، فتصرف إذن في مصالح المسلمين ووجوه البر والخير.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 104757.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1429(12/13837)
البضاعة التي تركها صاحبها ولم يتوصل إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال وذلك في حال افتراض أن العمل في الجمارك حلال هل يجوز أخذ بضائع للاستفادة منها، قام صاحبها بتركها لفترة طويلة لدى الجمارك أو إعطاؤها لمحتاجين حيث لم يقم صاحبها بالمطالبة بها مع العلم أن مصير مثل هذه البضائع سيكون سلة المهملات في النهاية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه البضائع إذا كان يعرف صاحبها وأمكن الاتصال به لأخذ ماله أو التصرف فيه حسب ما يراه فحكمها واضح، أما إن تعذر الاتصال به ومعرفته وقررت الجهة الحكومية إتلاف هذه البضائع أو رميها في سلة المهملات فإن ذلك حرام للنهي عن إتلاف المال.
وإذا قدرت على أخذها واستنقاذها من الإتلاف فهذا هو المطلوب شرعا ومصرفها وجوه البر ومصالح المسلمين العامة أو إنفاقها على الفقراء والمساكين.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة في الأموال التي يجهل مستحقها مطلقا أو مبهما فإن هذه عامة النفع.... وأما حبسها دائما أبدا إلى غير غاية منتظرة بل مع العلم أنه لا يرجى معرفة صاحبها ولا القدرة على إيصالها إليه فهذا مثل إتلافها، فإذا كان إتلافها حراما وحبسها أشد من إتلافها تعين إنفاقها وليس لها مصرف معين فتصرف في جميع جهات البر. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1429(12/13838)
انتفاع الأهل بنصف الراتب الذي يمنح للموظف المعتقل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ... أما بعد
أنا أختكم من العراق ولدي أخ معتقل لدى القوات الأمريكية لأكثر من سنة وهو موظف في إحدى دوائر الدولة وهنا النظام بأن الموظف عند اعتقاله يصرف لأهله نصف راتب والنصف الباقي يحجز إلى أن يخرج، فهل الراتب المصروف حلال أم حرام أخذه، أفتونا يرحمكم الله؟ ولا تنسونا من صالح دعواتكم بالفرج لجميع المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج عن المستضعفين من المسلمين وأن يبدلهم بعد خوفهم أمناً، أما جواب السؤال فإنه إذا كانت الجهة التي يعمل فيها الموظف تسمح بصرف نصف راتبه إلى حين خروجه من الأسر فلا إشكال في أخذه، ويعتبر في هذه الحالة حقاً للموظف الأسير ولمن تلزمه نفقتهم من زوجة وأبناء ونحوهم، ينفقون منه بالمعروف بقدر حاجتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(12/13839)
هل يأخذ سيارة من الشركة مقابل راتبه المتأخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي كان يعمل مع أشخاص عندهم شركة وكان يسير لهم هذي الشركة في منطقتنا مدة عامين وكان له أجرة شهرية لم يأخذ شيئا من هذه الأجرة الشهرية مع أننا نريد أخذ سيارة جديدة منهم عندما يشترون سيارات مع أن هذه السيارات قد تكون ربوية أي من قروض بنكية. هل يجوز أخذ هذه السيارة مقابل الأجرة الشهرية لمدة عامين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب إعطاء الأجير أجره إذا وفى بالعمل، وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. ويحرم مماطلة الشركة في أجور عمالها أو إرهاقهم في الحصول عليها.
وبخصوص جواز أخذ سيارة من الشركة عوضا عن أجرة سنتين من العمل عندها فهذا لا مانع منه إذا اصطلحا وتراضيا على ذلك، ولا يضر العامل أن تكون الشركة اشترت هذه السيارة بقرض ربوي مادام أنه لن يدخل هو في عملية ربوية، وذلك لأن إثم القرض الربوي يتعلق بذمة المقرض لا بعين المال، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 104631.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1429(12/13840)
الاستفادة بالمنح المكتسبة عن طريق التعزير بالمال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في الخزينة العمومية التابعة للدولة، هناك أموال كثيرة تدخل الخزينة من أماكن كثيرة مثل: بيع الخمور، المكس، بيوت الدعارة أكرمكم الله ... الخ، وكذلك هناك أموال تمنحها لنا الدولة تسمى المنحة التكميلية للدخل، نأخذها كل 6 أشهر، أما مصدرها فهي عقوبات تأخير تطبق على الخاضعين للضرائب الذين لم يسددوا ضرائبهم في الآجال المحددة (شهرين) مع العلم أن العقوبة تحدد بـ 10 % على المبلغ الرئيسي، ثم تصعد كل شهر إلى أن تصل إلى 25%، السؤال هو هل تعتبر هده المنحة ربا، نرجو منكم الإجابة بالدليل من الكتاب والسنة، فهناك من يفتي بأنها أموال ربوية، وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الضرائب مشروعة بأن كانت الدولة بحاجة ماسة إليها لنفاد ما في خزينتها، وكانت تصرف في المشاريع العامة فلولي الأمر أن يعاقب من تأخر عن سدادها بأخذ مال منه بناء على جواز التعزير بالمال وهو الرأي الذي ناصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه.
واستدلا لذلك بأقضية للرّسول صلى الله عليه وسلم كإباحته سلب من يصطاد في حرم المدينة لمن يجده، وتضعيفه الغرامة على من سرق من غير حرز، كسارق ما لا قطع فيه من الثّمر والكثر، وهذا المال المأخوذ في هذه الحالة هو عبارة عن تعزير وليس ربا. والذي عليه جمهور العلماء المنع من التعزير بالمال، بل نقل الصاوي في حاشيته الإجماع على المنع منه كما هو مبين في الفتوى رقم: 34484.
فعلى القول بالمنع من التعزير بالمال وهو قول الجمهور لا يجوز لكم أن تتقاضوا تلك المنحة التكميلية من ذلك المال المأخوذ عن طريق التعزير، وعلى القول بالجواز فلا حرج فيه، لكن الورع يقتضي تجنب أخذها لقوله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ. رواه البخاري ومسلم.
وأما الأموال المجموعة من طرق محرمة وأخرى مباحة، إذا كان غالبها المباح فإنه يجوز للعامل أن يأخذ مرتبه منها، وإذا منحته الدولة منها منحة فله أخذها. فما زال أهل العلم والصلاح يأخذون الأموال هدايا وأعطيات من أمراء الجور الذين يأخذون الأموال من حلها ومن غير حلها، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا من الكفار، ومن المعلوم أنهم لا يتحرون قطعا الحلال.
وللمزيد راجع الفتويين: 5811، 41720.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1429(12/13841)
بين التكافل والقرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ودادية المؤسسة تخصم 15دينارا شهريا للأعوان المنخرطين بها وتقدم لهم قروض سكن بفائض قدره 3بالمائة. وعندما يحال العون على التقاعد يرجع له مبلغ الاشتراك الذي هو 15دينارا شهريا مدة الانخراط كما يرجع له الفائض أن أخذ قروضا. فما هو حكمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ فائدة على القروض كما تفعل المؤسسات هو عين الربا المحرم، وتحريم الربا عام يشمل الأفراد والدول والهيئات، فلا يجوز الاقتراض بفائدة ربوية تحت أي مسمى، ولو كانت سوف ترد لمن أخذت منه فيما بعد، علما بأنه لا حرج في أخذ تكاليف إدارية بشرط أن تكون أجرة مقطوعة لا نسبة تختلف بحسب قدر الدين، كما يشترط أن تكون بقدر الاحتياجات الإدارية، لأنها في حالة الزيادة على ذلك ستدخل في قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولا حرج في إنشاء صندوق تعاوني تكافلي يستفيد منه المشاركون فيه، ولا بد أن يكون هذا الصندوق مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فلا يكون فيه حيف أو ظلم لأحد، ولا يكون مستثمراً أو مستغلاً فيما حرم الله تعالى، ولا بد أن يكون مبنياً على أسس تبعده عن الميسر، وتظهر فيه روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 28453، 49854، 50292، 4001، 93551.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1429(12/13842)
حكم الهبة التي تمنحها منظمة الإغاثة للعاطلين عن العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال مهم جدا حيث إنه يهم شريحة كبيرة من العاطلين عن العمل في العراق، ما حكم المنح التي تقوم بإعطائها منظمة الإغاثة والتنمية الدولية آي أردي إلى العاطلين عن العمل في العراق حيث يقوم الذي يريد الحصول على المنحة بمراجعة المنظمة وسحب استمارة وملئها ويكتب نوع المشروع الذي يريد إنشاءه عن طريق هذه المنحة، وإذا كان مشروعه قائما فبإمكانه تطويره ويكتب احتياجاته اللازمة لإنشاء هذا المشروع ويمكن أن يكون المشروع صناعيا أو زراعيا أو تجاريا، ويجلب عروضا أو وصولات من السوق تؤيد أن هذه الاحتياجات متوفرة بنفس سعر المنحة المطلوبة ويتوجب على المستفيد عند الموافقة الخطية على مشروعه من قبل المنظمة إحضار كفلاء لكي يكفلوه وتوفير مساهمة مثل الأثاث والمكان ويبدأ مبلغ المساهمه من 25 بالمائة حتى 100 بالمائة أي إذا طلب منحة ب 5000 دولار توجب عليه توفير مساهمة ب 1250 دولار عدا 5000، بعد ذلك تقوم المنظمة بطرح احتياجات المستفيد على شكل مناقصة يقدم عليها المقاولون والمكاتب وترسو على من تتحقق به الشروط وأقل سعر وقد ترسو عليه بنفس قيمة المنحة المطلوبة أو أكثر ب 20 بالمائة أو أقل ب 20 بالمائة وذلك حسب المقاول إذا استطاع تجهيزها من مكان آخر بسعر أرخص أو أنه اشتراها بنفس مبلغ المنحة ووضع عليها ربحا معينا، وبعد ذلك يقوم المجهز بتجهيز المستفيد بالاحتياجات بحضور لجنة من المنظمة ويبدأ المستفيد بالعمل مع متابعة من قبل لجنة في المنظمة وتستمر المتابعة لمدة ستة أشهر أو أقل أو أكثر، بعد هذه المدة توقع المنظمة مع المستفيد عقدا يحق للمستفيد أن يتصرف بالمواد الممنوحة من بيع أو غيره وينتهي ارتباطه بهم، من شروط المنحة أن يكون المتقدم عاطلا عن العمل وكما تعلمون فان نسبة كبيرة من الشباب العراقي هم عاطلون عن العمل ويمكنهم الاستفادة من هذه المنح ومن شروطها أيضا أن يشغل المستفيد من المنحة عددا من العمال شرط أن يكونوا عاطلين عن العمل فإذا كان مبلغ المنحه خمسة ألاف دولار توجب أن يعمل بالمشروع عدد من العمال لا يقل عن ثلاثة وإذا 25000 $ لا يقلون عن عشرة، علما أنه لا تتقاضى المنظمة أو موظفيها أي أجور أو رسوم؟
ملاحظة: هذه المنظمة تقوم أيضا بالإضافة للمنح بتبليط الشوارع وترميم وتأثيث المستشفيات والمدارس والبنايات الحكومية والأسواق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح لنا من سؤالك أن هذه المنظمة في النهاية تدفع مالا إلى المستفيد مشترطة شروطا ذات نفع لغيرها، وأنها لا تأخذ على هذا المال أي عوض بمعنى أنها تمنحه للمستفيد مجانا على سبيل الهبة، فإذا كان ذلك هو الواقع فلا حرج على العاطل في قبول هذه الهبة من المنظمة المذكورة، ولو كان القائمون عليها كفارا، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس وهدية اليهودية التي أهدت إليه شاة مسمومة.
لكن على الآخذ لهذه الهدايا منهم أن يحذر من أن يكون ذلك مقابل تنازل عن شيء من دينه، أو تعاون معهم في مخططاتهم وألاعيبهم، كما أن عليه أن يحذر من الميل بالقلب إليهم، فإن أكثر النفوس تميل حبا إلى من أسدى إليها معروفا، وإذا أنس من نفسه ميلا بسبب الهبة فعليه أن لا يأخذها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32462، 18995، 110959.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1429(12/13843)
حكم انتفاع الموظف المبتعث بباقي مصاريف الإقامة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بشركة اتصالات، حيث قامت الشركة بترشيحي أنا وزميلي لحضور مؤتمر في إحدى الدول الأوربية ودفعت لنا مصاريف الإقامة والمعيشة، لكن مدير الإدارة التي نعمل بها خاطب إحدى الشركات التي تشتري منها شركتنا معدات الاتصالات بأن تدفع عنا مصاريف الإقامة بالفندق، ما حكم المال المتبقي معنا (مصاريف الإقامة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صنيع مديركم هذا يدل على رضاه بانتفاعكم بهذه المصاريف في غير تكاليف الإقامة في الفندق لاتصاله بإحدى الشركات التي تشترون منها لتؤمن لكم ذلك، فإن كان المدير مخولا بذلك من جهته العليا فلا حرج عليكم في تملك تلك المصاريف، وأما إذا لم يكن مخولا به، فيرجع إلى شرط المؤسسة فإن كانت تمنح المصاريف بشرط صرفها في تكاليف الإقامة فيجب رد الباقي إليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وإذا كانت تمنحها دون ذلك الشرط، بل تمنحه على وجه التمليك كانت ملكا لكم، فلا حرج عليكم في الانتفاع بها في غير الإقامة في الفندق. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 15239.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1429(12/13844)
حكم التحايل للحصول على إعانة من دولة أوروبية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش أنا وزوجي وطفلاي في إيطاليا وقد كان زوجي يعمل بعقد دائم لكن تم الاستغناء عنه فأصبح يعمل بعقود قصيرة 3 أشهر وقد لا يجد أحيانا عقدا جديدا مباشرة بعد انتهاء العقد القديم فيبقي عاطلا لأيام أو لشهر والراتب الذي يتقاضاه من أي عمل بالكاد يكفي لكراء المنزل والمعيشة والفواتير بحيث لا يبقى منه شيء والقانون في هذه البلاد يمنح من هم في حال زوجي حقا يتمثل في أنه لو عمل 6 أشهر في السنة فإن الدولة تتكفل بإعطائه 60 بالمائة من قيمة الراتب الذي كان يتقاضاه مدة ال6 أشهر الباقية بشرط أن لا يعمل في هذه الفترة لأنه لو عمل ولو أسبوعا فسيخسر هذا الحق ويكون عليه أن يعمل مجددا 6 أشهر آخرين، مع العلم أن هذا المبلغ الشهري لا يكفي لمعيشتنا - سؤالي هو هل يجوز لزوجي في حال حصوله على هذا الحق أن يعمل بصفة غير قانونية بمعني أن يشرح لصاحب العمل حالته ويتفق معه على العمل دون أن يسجله قانونيا أي برضا الطرفين.
افيدونا وجزاكم الله خيرا......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم بحكم إقامته في تلك الديار ملزم شرعا باحترام ما لا يتعارض مع الشرع من قوانينهم التي يسيرون بها حياتهم وحياة من يقيم معهم فلا يجوز للشخص مخالفتها لأن من شروط منحهم الإقامة للشخص أن يحترم القانون المعمول به في البلد، وقد أمر الله بالوفاء بالعقود فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وبناء على هذا لا يجوز لزوجك الاتفاق مع صاحب العمل على العمل معه دون أن يسجله قانونيا ليتوصل بذلك إلى الحصول على المعونة المشروطة بعدم ممارسته لعمل لما في ذلك من مخالفة ما اشترط عليه والتوصل إلى أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29} .
ويستثنى من ذلك ما إذا بلغت الضرورة به مبلغا يخاف منه هلاكا أو مشقة بالغة فيجوز له هذا الاحتيال بقدر ما يزيل ضرورته أخذا من القاعدة الفقهية الكبرى، الضرورات تبيح المحظورات المأخوذة من قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالمُعْتَدِينَ {الأنعام:119} .
ونصيحتنا للمسلم في تلك البلاد أن يكون مثالا حسنا يحتذى به مما يقتضي بعده عن الكذب والغش وغيرها من مساوئ الأخلاق حتى يكون داعية بخلقه إلى دينه.
وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59532، 62701، 64452.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1429(12/13845)
شراء الشقق عن طريق التمويل العقاري
[السُّؤَالُ]
ـ[تمويل بناء منزل مسجل باسم شخص آخر بهدف شرائه بعد الانتهاء من البناء عن طريق التمويل العقاري بالبنوك والمتاجرة بالمبلغ في النشاط العقاري وعند تيسر الأمر يتم تسديد كامل المبلغ هل هذا يجوز؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح تماما ولكن بما أنه يتعلق بالسؤال عن حكم شراء الشقق عن طريق التمويل العقاري فنقول على وجه العموم: لقد سبق بيان جواز شراء الشقق عن طريق التمويل العقاري إذا كانت الشقق ملكاً للبنك ولم يقترن العقد بشرط محرم كالتأمين على الحياة وذلك في الفتوى رقم: 95131، وسبق في الفتوى رقم: 80155، بيان جواز بيع الشقق عن طريق عقد الاستصناع بشرط أن تحدد مواصفات هذه الشقق وقيمتها تحديدا نافيا للجهالة.
ومن الصور المشروعة للتمويل العقاري الصورة التي تقوم البنوك الإسلامية بإجرائها وهي أن تتفق مع العميل على صفة البيت وثمنه، ثم تذهب إلى متعهد بناء فتطلب منه بيتاً بنفس المواصفات التي طلبها العميل، ولا علاقة للعميل بهذا المتعهد من قريب أو بعيد، وهو ما يسمى بالاستصناع الموازي؛ كما سبق في الفتوى رقم 29979.
فإذا تم التمويل العقاري وفق الضوابط الشرعية ومن أهمها الخلو عن الربا وعن اشتراط التأمين، جاز شراء الشقق عن طريقه، ولا حرج عليك بعد ذلك في المتاجرة بما تملك من مال في أي نشاط تجاري مشروع.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1429(12/13846)
التعاونية التي تبيع السلع بأقساط للعمال وتأخذ نسبة تحسبا لخسارة
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل:
لدينا تعاونية في الشركة التي أعمل بها تقوم بالاتصال ببعض التجار وإجراء العقود معهم لتسهيل بيع موادهم للعمال بالتقسيط أي الدفع يكون على مراحل مع زيادة نسبة معينة على السعر الأصلي للسلعة المراد اقتناؤها وهذا من طرف البائع، وأما التعاونية فهي تضمن المال للبائع بعد اقتطاعه من العامل كل شهر..
المشكل أن التعاونية تأخذ من العامل ما نسبته 3 في ال100من السعر الإجمالي للسلعة وتقول بأن ذلك يعود للخسارة التي قد تترتب عليها في حال أن السلع التي تعرضها لديها كنماذج لا تباع أو تباع بأقل من أسعارها بعد كسادها، طبعا علما أن العامل يستلم بضاعته من البائع مباشرة في حال عدم توفرها لدى التعاونية التي تعرض السلعة كنمودج وللبيع أيضا، هذه التعاونية لأجل العمال وليس للشركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال نوع من غموض فإذا كانت التعاونية تشتري هذه السلع من التجار نسيئة بثمن معين ثم تقوم بيبعها للعمال بالتقسيط بثمن أزيد من الثمن الأول مقابل التقسيط ثم تقوم بقضاء دين التجار فلا حرج في ذلك.
وراجع في ضوابط للبيع بالتقسيط الفتوى رقم: 1084.
وإذا كانت التعاونية إنما تقوم بالشراء من التجار نيابة عن العمال فهي بذلك وكيل عنهم، وللوكيل أخذ عوض معلوم على وكالته، وبضمان التعاونية الثمن للتجار تكون ضامنة، والضمان لا يجوز الاعتياض عنه لأنه من عقود الإرفاق كما تقدم في الفتوى رقم: 5805.
وبناء على جواز الزيادة مقابل تقسيط الثمن وعلى جواز أخذ العوض على الوكالة يمكن الاستغناء عن النسبة المذكورة الموضوعة تحسبا لخسارة قد تحدث وقد لا تحدث.
وفي حال مباشرة العمال للشراء من التجار لا يجوز للتعاونية أخذ نسبة لأن الصفة المتبقية لها حينئذ هي الضمان والضمان كما تقدم لا يجوز الاعتياض عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1429(12/13847)
أحوال الاعتماد المستندي
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسألكم سؤالا من شقين وهو عن شرعية الاعتماد المستندي:
*الأول: أنا أعمل مهندسا في شركة (مخططات وإشراف ... الخ) ,,
لكن منذ فترة قريبة طلب مني رب عملي أن أتعلم ما هو الاعتماد المستندي لكي أقوم بفتح الاعتمادات لاحقا
حيث سيكون لدي النص مكتوبا على ملف وورد (وأنا سأقوم بتعديلات عليه (التاريخ -
المبلغ - الشروط ... الخ) وفق العقد المبرم بيننا وبين البائع وستكون هذه النسخة هي مسودة الاعتماد ثم سيقوم رب العمل بالاطلاع عليها ويجري بعض التعديلات عليها أو يطلب مني إجراء بعض التعديلات عليها ... ثم عندما تصبح جاهزة أقوم بطبعها وإعطائها لرب العمل وهو يوقعها باسمه ويبعثها بالفاكس أو أنا أبعثها بالفاكس ... فهل عملي هنا فيه أية شبهة بغض النظر عما في داخل الاعتماد المستندي علما أن رفضي لهذا الأمر ربما يؤدي إلى مشاكل مع رب العمل قد تؤدي للطرد؟؟
------
*الثاني: الاعتماد هو عبارة عن استيراد آلات ... بقيمة كذا ... لنفرض بنكنا يدعى بنك (1)
والآخر بنك المستفيد (2) .. نص الاعتماد:
""إلى بنك (1) قم بفتح اعتماد غير قابل للإلغاء ومعزز للبنك رقم (2) بالمبلغ كذا لصالح فلان"" الدفع على ثلاث مراحل.
1-دفعة أولية بنكي بنك (1) يعطي نقود لبنك المصدر بنك رقم (2) وبنك رقم (2) يعطي وصلا بنفس قيمة النقود.
2-الدفعة الثانية عند إبراز مستندات الشحن.
3-الدفعة الثالثة عند استلام الآلة استلاما أوليا أي تركيبها وتجريبها وتشغيلها.
ملاحظة: اعتماد معزز ... أي أن بنكي بنك (1) يبلغ بنك المستفيد بنك (2) أن يدفع المبلغ للمستفيد مهما حدث له.. يعني مهما حدث للبنك الأول. البنك الثاني ملزم بدفع النقود للمستفيد فهل هذا الاعتماد فيه حرام.
الرجاء الرد علي بسرعة
جزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم الاعتماد المستندي يختلف حسب تكييف حالته فإن كان مغطى تغطية كاملة من طرف الآمر فهو من باب الوكالة، فيجوز أخذ أجر معلوم عليه، وإن كان غير مغطى فهو من باب القرض فأخذ البنك زيادة على المبلغ يعتبر ربا، وعلى هذا فإن كانت الاعتمادات التي ستقوم بها من النوع الأول فلا حرج عليك في القيام بفتحها، وإن كانت من النوع الثاني لم يجز لك القيام بفتحها لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وتوثيق عمليات الربا والشهادة عليه وكل ذلك من الحرام، فقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ {المائدة:2} وعن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم.
وراجع الفتوى رقم: 63191.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1429(12/13848)
التعامل مع البورصة وحكم اقتطاع جزء من الربح لتغطية الخسارة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال مهم جداً ... أرجو سعة صدركم لي جزاكم الله كل الخير
أنا شاب في بلد يتعامل بالبورصة وقد وضعت مبلغاً من النقود لاعتقادي بمشروعية البورصة كونها في اعتقادي لا تختلف عن البيع في شيء إلا أن شيوخ المساجد لدينا تكلموا بهذا الخصوص وتحدثوا عن حرمته بشكل موجز ودون ذكر سبب التحريم واختلط علي الأمر عندما علمت من آخرين بأن البورصة مباح التعامل بها في العديد من الدول العربية الأخرى كما وأن مفتي البلاد لدينا قام بتحريمها أولا ثم أباحها ثم خرج بقول إنها تحرم أو تباح بحسب مشروعية السلعة المشتراة إن كانت مباحة مثل الاتجار الفضة وغيرها أو محرمه مثل الاتجار بالمسكرات والمحرمات، وهذا تفصيل للشروط الموضوعة بيني وبين من قمت بوضع نقودي لديه، قمت بوضع نقودي لدى شقيقي وهو يعمل في البورصة دون أي ضمانات فيما بيننا سوء أننا إخوان وأنا وهو على رضا تام بخصوص هذا الشرط وهو يتعامل بعقود الفضة والعملات الأجنبية المتداولة عالمياً حيث إن عمله يتضمن الربح والخسارة فهو مثلاً يربح في يوم ويخسر في يوم آخر ويشتري العقود في يوم ويبيعها بعد يوم أو يومين أو ثلاثة بعد أن يصل إلى ما تيسر من الربح أو أقل الخسارة الممكنة ويقوم بالعمل بالمبلغ لمدة شهر كامل حيث وفي نهاية الشهر يقوم بحساب الأرباح ويعطيني نسبة 65% من الأرباح ويأخذ هو وشريكه نسبة 15% من الأرباح كأجر لهما وكرسوم الشركة ونسبة 20% احتياط للشركة في حال الخسارة لا سمح الله تبقى باسم الشركة وأنا لا أتقاضى مبلغاً محددأ في كل شهر بل إن ذلك محدد بنسبة الربح الذي حققته الشركة ... لقد قمت بقراءة شروط البيع وأركانها إلا أنني لم أجد جواباً لسؤالي كونها في نظري تتصف بالغموض وأنا لم أتمكن من فهمها بشكل واسع. وأنا في داخلي معتقد بمشروعيتها كوني لا أتقاضى مبلغاً محدداً من الشركة وهم لا يتعاملون بالحرام إلا أن ما ذكره شيوخ المساجد لدينا وما اختلط علي من كلام مفتي البلاد جعلني في حيرة من أمري ولا أدري إن كان مالي حلالاً علي أم أصبح حراماً ... أرجو المساعدة في هذا السؤال وأنا على استعداد تام لأن أترك هذا العمل لوجه الله تعالى إن كان في الأمر حرام ولقد لجأت لكم لتساعدوني على حل مشكلتي والتي هي حالياً مشكلة العديد من الأشخاص الذين هم في حيرة من أمرهم هل العمل في البورصة حرام أم حلال؟ وأرجو بيان الأسباب بشكل واضح لا يجلب الشك إلى القلب مع ذكر الدليل الشرعي وأنا على استعداد للإجابة عن أي سؤال لديكم. إن أمكن وجزاكم الله كل الخير عن أمة الاسلام وعني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم التعامل مع البورصات، وأنه إذا كان التعامل سيتم وفق نظام البورصة المعمول به دولياً، فهو محرم شرعاً، لاشتماله ضرورة على الإقراض بالفائدة، وعلى عدم القدرة على التسليم عند الطلب عادة إذا كانت المبالغ كبيرة، مع تأخير التقابض فيما يشترط فيه التقابض حالاً. لكن إذا أمكنك أن تتاجر بالعملات أو غيرها مما تتعامل به البورصة وفق الضوابط الشرعية فإنه يجوز لك ذلك حينئذ، وراجع هذه الضوابط وغيرها في الفتاوى التالية أرقامها: 3708، 7668، 49514.
كما إنه لا حرج في اقتطاع جزء من الأرباح يكون كمخصص لمواجهة الخسائر المحتملة بنسبة 20 بالمائة أو نحو ذلك؛ إذا كان ذلك مشترطاً من بداية التعاقد أو تم التراضي عليه بعد ذلك، ولا يدخل ذلك في ضمان رأس المال الذي يفسد المضاربة. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:
ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة إما من حصة الصكوك -أي صكوك المضاربة- في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1429(12/13849)
رد المشرف على عمل غيره ما أخذه بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[متابعة للفتوى رقم: 108756.
أريد منكم، حفظكم الله ورعاكم، أن تتفضلوا علينا وتوضحوا هل يجب، شرعا، على هذا " الوسيط " أن يرجع المال الذي أخذه لأصحابه. فهو فقط يتوسط، وذلك لقريب أو صديق، وعمله، إطار في شركة، بعيد كل البعد على ما يقوم به من خدمة للآخرين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 108756. أن المشرف يحق له له أخذ الأجرة في حال دون حال، وفي حال عدم الجواز يلزمه شرعا رد المال إلى أصحابه لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1429(12/13850)
توضيح حول العقد المشتمل على غرامة التأخير في الديون
[السُّؤَالُ]
ـ[من خلال سؤالي الذي طرحته علي فضيلتكم حول قضية شراء سيارة من بنك بشروط -والذي كان رقمه 2187557 -كانت خلاصة الفتوى أنه لا يجوز.
هذا السؤال كنت قد طرحته على دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها على الانترنت وكان الجواب أنه يجوز ولا حرج في ذلك وكان رقم الفتوى على الموقع 2213 و 622185
هل قضية الاختلاف هذه متعلقة باختلاف المذاهب، وكيف يصل الاختلاف لهذا الحد، أنا في أشد الحيرة من أمري حول هذا الاختلاف، أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله عني بجنة الفردوس ...
ملاحظة: أنا من الجزائر، ونحن هنا نتبع المذهب المالكي..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوابنا السابق كان منصبا على الشروط المشتمل عليها عقد المرابحة الذي يجريه البنك محل السؤال، وذكرنا أن تلك الشروط تتضمن محاذير شرعية وعلى رأس تلك المحاذير غرامة التأخير في الديون، وهذه الغرامة ربا صريح، وبهذا أفتى مجمع الفقه الإسلامي.
وبما أن السائلة تتبع المذهب المالكي فلا بأس في نقل كلام الشيخ عليش من المالكية في المسألة.
جاء في فتح العلي المالك: وأما إذا التزم المدعى عليه أنه إن لم يوفه حقه وقت كذا فله عليه كذا وكذا فهذا لا يختلف في بطلانه لأنه صريح الربا. اهـ
وأما بخصوص فتوى دار الإفتاء فإنها أفتت بتعويض الضرر الناتج عن مماطلة العميل بدون عذر، وهذه مسألة تحتاج إلى إثبات المماطلة بدون عذر ثم تقدير الضرر الفعلي الواقع على المصرف وليست المسألة غرامة مفتوحة مرتبطة بمجرد التأخير بل مرتبطة بالضرر الذي تحمله المصرف ومع ذلك فنحن لا نوافق دار الإفتاء على ما ذهبت إليه فالتعويض لا يكون في عقد مداينة على النحو المذكور، وهذا قول جماهير الفقهاء، وعليه المجمع الفقهي، وانظري موقف العامي من اختلاف الفقهاء في الفتوى رقم: 5583.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1429(12/13851)
قبض المرتبات عن طريق الفيزا كارت
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة وتستخدم الشركة الفيزة كارت في قبض المرتبات هل هذا حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن الشركة التي تعملين فيها تنزل مرتبك في البنك ولا يمكنك قبضه إلا عن طريق استعمال الفيزا كارت – بطاقة الائتمان- فلا مانع من استصدار هذه البطاقة من جهة تلتزم في إصدارها بالضوابط الشرعية والتي فيها عدم احتساب فوائد ربوية عند التأخر في السداد، وراجعي للمزيد حول هذه الضوابط الفتوى رقم: 2834.
وإذا كان المقصود بالفيزا هنا بطاقة الصراف الآلي وكان البنك الذي ينزل فيه الراتب بنكا ربويا ولا حيلة للموظف في ذلك فإنه لا حرج عليه في التعامل مع هذا البنك في استيفاء حقه، وراجع الفتوى رقم: 99353.
ويجب ألا يبقي في حسابه رصيدا لئلا يكون معينا على العمل الربوي الذي يمارسه البنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(12/13852)
مشاركة صاحب المال المختلط وحكم الاستثمار في مقهى
[السُّؤَالُ]
ـ[خطيبي عاش في فرنسا لمدة 5 أو 6 سنوات جمع خلال هذه السنوات قدرا من المال كان يضعه في البنك بفائدة ولم يخرج عليه زكاة. وعندما خطبني وأخبرني أنه ينوي الرجوع إلى المغرب لكي يقيم مشروعا بتلك الأموال قلت له إنه يجب عليه أن يخرج الزكاة وأن لا يستعمل الفوائد فوافق لكنه يريد أن يشترك مع أخيه (أخوه لديه أموال من الفوائد وبدون زكاة) لأنه أكثر دراية بالإعمال الحرة. سؤالي هو هل يجوز أن يشترك مع أخيه رغم أنه يرفض أن يتخلى عن أموال الفوائد ولا يخرج الزكاة (بالطبع خطيبي سوف يحرص على إخراج الزكاة كل عام) وهل يجوز أن يوظف أمواله في مقهى. بارك الله فيكم وأعانكم على فعل الخير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه إلى أنه لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية إلا في حالة الضرورة الملجئة كخشية ضياع المال مع عدم وجود بنوك إسلامية كما تقدم في الفتوى رقم: 518.
وبالنسبة للفوائد الربوية فالواجب التخلص منها كلها بصرفها في بعض وجوه الخير ككفالة الأيتام أو بناء المستشفيات ونحو ذلك.
والواجب على خطيبك أن يبادربالتوبة إلى الله تعالى من عدم إخراج الزكاة بعد وجوبها عليه، وليبادر بأدائها فورا إلى مستحقيها عن السنين التى وجبت عليه فيها، وكيفية ذلك أن يقوم بحساب يعرف فيه رصيده كل سنة على حدة ثم يخرج زكاته إذا كان نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من نقود أخرى أو عروض تجارية ومضت عليه سنة قمرية مع إلغاء الفوائد الربوية.
ويخصم المبلغ الواجب إخراجه زكاة كل سنة من حساب السنة التي بعدها وهكذا مع خصم ما عليه من ديون إن وُجدت، وإذا لم يتضح قدر المال المزكى فليجتهد في إخراج ما تبرأ به ذمته.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوى خمسة وثمانين غراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر كما تقدم في الفتوى رقم: 2055.
وأخو خطيبك إن كان ماله كله مكتسبا من حرام فلا تجوز مشاركته ولا معاملته، وإن كان ماله مختلطا فيه حلال وحرام فتكره معاملته بالمشاركة وغيرها كما سبق فى الفتوى رقم: 65355.
ويجوز استثمار المال في مقهى إذا اقتصرالنشاط على بيع أشياء مباحة كالشاي والقهوة ولم يشتمل على بيع أشياء محرمة أو الإعانة عليها، وراجعي فى ذلك الفتوى رقم: 69992، والفتوى رقم: 1328.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1429(12/13853)
أخذ الحق المقتطع ظلما بدون علم رب المال
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة عن سؤالي التالي:
أنا أعمل عند صاحب عمل , وأتقاضى كل يوم 100 ريال , وصاحب العمل لا يسجل لي الأيام التي
أعملها ويقول لي أنت وضميرك ودينك وأمانتك, اعمل ما تشاء حسب الاتفاق , وبعد فترة وقع بيني وبينه خلاف ,فقام باقتطاع مبلغ 2000 ريال , وأنا أعلم علم اليقين أني مظلوم, وهو أقوى مني من شتى النواحي , وليس لي حول ولا قوة، ولا أملك إثباتا رسميا لأنني كنت أسجل لوحدي ولا يوقع عليه، ولكنه أبقاني في عملي, فلجأت إلى أخذ ما أستحقه خفية عنه بطريقتي الخاصة, فلم أزد ولم أنقص. ما حكم الشرع في هذه الطريقة, وما تعليقكم على ما فعلته, وما هو الذي ترونه صحيحا؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر على ما ذكرت من أنه اقتطع منك ألفي ريال دون مسوغ شرعي وليس لك القدرة على أخذ حقك منه إلا بأخذه منه خفية فالراجح من أقوال العلماء في المسألة جواز ما فعلت وهذا ما يعرف عند العلماء بمسألة الظفر، وقد استدل من قال بجواز ذلك بأدلة منها قوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ {الشعراء:227}
وبما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: خذي ما يكفيك وولدك يالمعروف.
وبما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه؟ ف قال لنا: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
وراجع الفتوى رقم: 28871.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1429(12/13854)
يعطى مالا لجلب عمال فيعطيهم أقل ويأخذ الفرق لنفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعمل في شركة يعطونه فلوسا معينة ليحضر لهم عملا معينا من شركات أخرى فيتفق زوجي بدوره مع أفراد ليحضروا له هذا العمل بفلوس أقل وباقي الفلوس يقسمونها بينهم فهل هذا حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك وكيلاً عن الشركة التي يعمل فيها فهو بمقتضى هذه الوكالة مؤتمن على هذه الفلوس، فإذا قام بما كلف به بكلفة أقل مما أعطي يجب عليه أن يرد الباقي إلى الشركة، ولا يجوز له أخذه منفرداً به أو مشركاً معه غيره، إلا إذا أذنت له الشركة بأن أعطته الفلوس ليقوم بما كلفته بإحضاره وتقول له إن أحضرته بأقل مما أعطيناك فالفرق لك، فيكون بمثابة وسيط فيحق له أخذ الفرق لنفسه، وله أن يتفق مع العمال أن يشتركوا معه فيه مقابل حضورهم إلى هذا العمل؛ لأن هذا الفرق ملك له فله أن يتصرف فيه بما شاء، تخريجاً على ما إذا أمره شخص ببيع شيء بثمن محدد على أن ما زاد فهو له، ففي صحيح البخاري تعليقاً: باب أجر السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1429(12/13855)
الأحوال التي يضمن فيها الوكيل والوسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ أرجو الرد منكم سريعا.. بصراحة أنا تاجرت مع أخت عن طريق النت عن طريق تعاملي مع شركة أتعامل معها منذ مدة للفساتين وأنا بصفتي كمندوبة أرسلت لها صورا من عندي وهي اختارت من عندها واتفقنا وتم إرسال المبلغ وأنا بدوري أرسلته لها ... للأسف تأخرت علينا السيدة صاحبة المشغل التي ترسل الفساتين ولم يصلنا شيء ... سألناها عن رقم الشحن وعن الشركة ولكن دون جدوى إلا أن أيقنا أنها من المؤكد نصبت علينا، المشكلة المسألة حدثت منذ شهر مارس ولا أحتفظ بأي ورقة أو أي شيء لأنها أول مرة تحصل لي التاجرة التي تعاملت معها اتفقنا أن أحاول مع السيدة صاحبة المشغل أن تزيل لها لو جزءا من مبلغها والله يعوض عليها وعلي وهي وافقت ... بعد أن استلمت مبلغها رجعت تقول لي إنها تريد مبلغها كاملا، مع العلم بأني تابعت معها وتعبت معها وتواصلت معها حتى تأخذ جزءا من حقها ولكنها جرحتني بكلمات وقالت عني إني أخذت فلوسا حراما.. أنا لم يصلني مبلغي بعد كتعويض من السيدة ... ف هل يجوز لها تغيير رأيها بعد أن وافقت على أخذ نصف المبلغ، مع العلم بأني عرضت عليها تعويضها بجزء بسيط مني بالذي أقدر عليه ... ف أرجو الإنصاف حيث نيتي كانت أن أستفيد وأفيد ... ولكن حصل عكس ذلك، هذه خلاصة القصة يا شيخنا فأرجو الرد سريعا هل يجب علي دفع المبلغ كاملا لها؟ شكراً لك.. وبانتظار ردك الطيب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائلة إنها مندوبة يحتمل أنها وكيلة عن صاحبة المشغل ويحتمل أنها وسيطة، فعلى الاحتمال الأول وهو كونها وكيلة عن البائع أو صاحبة المشغل ينظر إن كانت المشترية تعلم بأنها وكيلة فإن السائلة لا تضمن، وإن لم تكن تعلم فإنها تضمن الثمن للمشترية، فترجع عليها به وهي بدورها ترجع على البائعة.
جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: وكذلك يطالب الوكيل بعهدة المبيع من غصب أو استحقاق ما لم يعلم المشتري أن المتولي للبيع وكيل، فإن علم فالعهدة لا تكون عليه وتكون على من وكله. انتهى.
وعلى الاحتمال الثاني وهي أنها وسيطة فالوسيط لا يضمن ما لم يغرر أو يغش، فإذا فعل ذلك ضمن.
وفي حال ضمان السائلة إذا حصل بينها وبين المشترية صلح على إسقاط بعض الثمن فلا يصح الرجوع فيه لأن هذا صلح إبراء وإسقاط والساقط لا يعود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1429(12/13856)
هل يلزم الوفاء بالوعد إذا تضرر الموعود من عدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد وعدني أخي ببيع نصيبه في منزل أبي قبل أن يتوفى أبي وأشهد الله وأبي أيضا وإخوتي على أن يبيع نصيبه لي مقابل قيراطين - أرض زراعية - مع العلم أن الأرض الزراعية اقل بكثير من حيث الثمن بالنسبة لنصيبه في المنزل وقال أنا أعلم بذلك ولكن هذا يعتبر هدية مني لك وبعد وفاة أبي قال لي أنا لا أرغب في البيع لك لأن أخاك عرض علي أكثر منك فقلت له أين العهد الذى بيننا قال هو أنت ستحاسبنى على كلمة قد قلتها ولقد صرفت مبلغا من المال على نصيبه على سبيل أنه في المستقبل ملك لي فطالبته بالمبلغ فقال ليس لي شأن هو أنا قلت لك اصرف ما حكم الدين في ذلك؟ هل هذا حلال أم حرام؟ وما حكم الله في هذا العهد الذي وعدني به أخي؟ وما حكمه عندالله؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوفاء بالوعد مطلوب شرعا، وقد تقدم في الفتوى رقم: 17057، ذكر أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد، والمختار أن من وعد آخر فدخل الموعود بسبب الوعد في ورطة أو عمل ونحو ذلك أنه ملزم بالوفاء بالوعد إلا من عذر، وفي حالة عدم الوفاء بدون عذر يطالب الواعد إما بتنفيذ الوعد أو بتعويض الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي.
وبناء على ما تقدم فالمطلوب من أخي السائل الوفاء، فإن لم يف فلا أقل من قيمة ما أنفقه أخوه في البيت، بناء على وعده إن كان أنفق ما أنفقه في بيته بناء على الوعد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1429(12/13857)
حكم الاتصال المجاني عبر النت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التكلم المجاني عبر النت جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث والاتصال المجاني عن طريق الإنترنت جائز، ما لم يكن في ذلك احتيال أو غش أو اعتداء على حقوق الآخرين، وهو داخل ضمن المنافع المتعددة التي يحصل عليها مستأجر خط الإنترنت، وعلى المتحدث أن يستعمل هذه المنفعة حسب الضوابط الشرعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3703.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1429(12/13858)
من أوجد مشروعا لغيره هل من حقه أن يطالبه بأجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يطالب بنصيب من المال فقط على أساس أنه وجد لك مشروعا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح ولكن لا يخرج عن احتمالين:
الأول: أن يكون حصل عقد بين هذين الشخصين على أن يقوم واحد منهما بالتخطيط لمشروع أو السعي من أجل إيجاد مشروع للآخر مقابل أجرة معلومة فهذا يجب على من عمل له هذا المشروع دفع ما اتفق عليه إذا وفى الآخر بالعمل.
الاحتمال الثاني: أن لا يكون حصل عقد بينهما في الصورة المذكورة ويريد من خطط أو سعى في إيجاده أن يأخذ مقابل عمله أجرا من الآخر فهنا ينظر إن كان هذا الذي عمل من عادته أن يعمل هذا العمل بأجر فيلزم الآخر أن يدفع له أجرة المثل، وأما إن لم يكن من عادته أخذ أجرة ولا حصل اتفاق عليها فهذا متبرع بعمله ولا يلزم صاحبه أن يدفع له شيئا، وراجع في هذه المسألة الفتوى رقم: 108756.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1429(12/13859)
الشرط الجزائي عند تأخر تسليم المبيع
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل اشترى من آخر بيتا وشرط عليه أن يسلم البيت خلال سنة واحدة وقبل البائع، ولكنه لم يفعل، فشرط المشتري من جديد أن يخصم على البائع بكل يوم يتأخر فيه مبلغا من المال فقبل البائع، فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يشترط المشتري على البائع شرطاً جزائياً عند تأخره عن تسليم المبيع، وفي حدود ما لحق المشتري من ضرر بسبب هذا التأخر، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام فيها ديناً فإن هذا من الربا الصريح. انتهى.
وفي دورة المجمع السابق: ويدخل في العقود المالية التي يجوز فيها الشرط الجزائي عقد المقاولة وعقد الاستصناع. ونحن لا نعلم على أي عقد اشترى السائل البيت من البائع. وعلى كل إذا كان عقد استصناع أو مقاولة أو بيع وتأخر البائع عن تسليم المبيع في الوقت المتفق عليه فلا مانع من إلزامه بغرامة بقدر الضرر الذي لحق بالمشتري، سواء كان هذا الشرط مقترناً بالعقد أو في وقت لا حق ما دام قد وافق عليه، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 69557.
جاء في قرار مجمع الفقه رقم 85: ... يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصل كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر. انتهى.. وذكر القرار أن المقصود بالضرر المالي الفعلي وما لحق المضرور من خسارة حقيقة وما فاته من كسب مؤكد ولا يشمل الضرر المعنوي والأدبي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1429(12/13860)
استخدم الجهاز الحكومي في عمل خاص به فماذا عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[صراحة أنا في حيرة شديدة، احتارمعي كثير من الشيوخ في سؤالي: عن مسألة أخطأت فيها وأنا على علم بذلك والمسألة كانت الآتي:
أنا مصري وأعمل في إحدى المصالح الحكومية بالمملكة العربية السعودية في وظيفة أخصائي نظم معلومات جغرافية ومساح (عمل خرائط) وجئت بتأشيرة عامل نظافة وتم الاتفاق مع أحد ممثلي جهة العمل على عدة أمور، ومنها استحقاقي كل الحقوق المادية على أساس تخصصي مثل الانتدابات كما وعدني بمساعدتي لعمل استقدام زوجتي عند الزواج.
وبعد السفر لا أرى أيا من هذه الحقوق والوعود ولمدة 6 أشهر، وبعد تغير الرئيس الأمر اختلف وأصبح الرئيس الجديد يشجعنا ويعطينا البدلات والمستحقات، وفي فترة الرئيس الجديد كنت أعمل لدى مكتب هندسي كعمل إضافي يساعدني على تكاليف الزواج وخاصة أنه طال وقت الخطوبة وقمت بكثير من الأعمال وأعتقد انهم لا يمانعون من العمل هذا لأن لى صديقا يعمل هو الآخر وعلى علم منهم، ولا يقولون له أي شيء، المشكلة في إحدى المهام التي كلفت بها في المكتب الهندسي عمل رفع مساحي لمنطقة ما وكنت أحتاج لجهاز مساحى وشخص يعمل معي والمكتب غير متوفر لديه هذا الجهاز فقمت جاهدا بعمل اتصالات بكثير من الأصدقاء لأستاجر الجهاز المطلوب، ولكن لم أجد فجاءتني فكرة أخذ جهاز المصلحة الحكومية وهو في عهدة أحد موظفي المصلحة فطلب مني وصفا للعمل وشرحت له وقلت له سوف أعطيك مبلغ 1000 ريال عندما أستلم الفلوس، فوافق على ذلك، وبعد العمل تأخرت الفلوس لمدة شهرين وأنا الآن نادم على هذا العمل ومعي الآن الفلوس، مع العلم أن نصيبى من المال 1000 ريال ونصيب موظف المصلحة 1000 ريال كما ذكرت، ونصيب المشارك معي في العمل 1000 ريال والمشارك معي يعلم جميع التفاصيل، فالسؤال هل المال المكتسب لي وللمشارك معي في العمل وموظف المصلحة حرام مع العلم أنى قمت وأنا على علم أنه حرام باستخدام جهاز المصلحة لمصلحتى الخاصة، ولكن قمت بذلك لتعويض الحقوق في فترة الرئيس القديم من استحقاقات قد تصل إلى 1000 ريال أو أكثر قليلا. وهل أعطي موظف المصلحة المبلغ الذي وعدته به وأخاف أن تكون رشوة. وهل يحق لي المال المكتسب من العمل مقابل التعب لي ولصديقى المشارك، وإن كان حراما ماذا أفعل الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأخ السائل أخطأ في أخذه لجهاز المسح من موظف المؤسسة الحكومية لأن هذا الجهاز أمانة عند الموظف ولا يحل له أن يستعمله في غير العمل المأذون له به، فالتصرف فيه على هذا النحو المذكور خيانة للأمانة، والسائل وشريكه الآخر متسببان في هذه الخيانة ومعنيان عليها، إلى جانب استعمالهما لمال الغير بدون حق، وبالنسبة للمبلغ الذي طلبه مقابل استخدام الجهاز الحكومي فانه لا حق له فيه، ولا يحل له أخذه ولا يجوز للسائل أن يبذله له، وإنما يلزم السائل أجرة استعمال هذا الجهاز للمدة التي استولى عليه فيها، ويجب دفعها إلى الجهة الحكومية التي تمتلك الجهاز كما هو شأن الغاصب مع المغصوب الذي له أجرة.
جاء في المغني: وإذا كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب رده وأجرة مثله مدة مقامه في يديه.
وإذا كان لا يمكن دفع أجرة الجهاز إلى الجهة الحكومية فيتصدق بهذه الأجرة في منافع المسلمين العامة كدور الأيتام ونحوها.
وأما عن المبلغ الذي من نصيب السائل وشريكه فيجوز لهما أخذه لأنه مقابل عملهما.
وننبه السائل إلى أنه إن كان يعمل العمل الإضافي في أثناء الدوام فيحتاج إلى إذن من جهة عمله، ولا يكفي أن يعتمد على إذنها لزميله، وإن كان يعمل خارج دوامه الرسمي فلا حرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1429(12/13861)
حكم تقديم عروض أسعار صورية بالاتفاق مع الشركات المنافسة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن شركة تقوم بتنفيذ كبائن طبية وندخل في بعض الأحيان مناقصات وقد لا تكون مناقصات بالمرة ولكنه نظام بعض الهيئات وخصوصا أن منهم من يعرفنا جيدا ويثق فينا ومنتجاتنا ولا يريد غيرنا لتنفيذ الشغل (بدون دفع أية رشاوي أو ماشابهها) ويطلب منا تقديم عروض أسعار أخري غير شركتنا بحيث نكون نحن الأفضل في السعر وبعلم من الشركات الأخرى ويأخذ منهم عرض سعر فعلي منهم ولكن دون الدخول الحقيقي لأن الأمر مجرد أوراق فقط وذلك لنظام تلك الهيئة مع أن الشخص المسئول يعرفنا نحن فقط عن طريق السمعة الحسنة لنا ومنتجاتنا في السوق ولا يستطيع إحضار عروض أسعار من شركات أخرى فيطلب منا نحن إحضارها وللعلم نحن الأجدر بفضل الله لتنفيذ الشغل ولذا تم استدعاء العميل لنا ولكنها مجرد روتينيات وفقط فهل يجوز أن نحضر له أسعارا من شركات أخرى وبالاتفاق مع هذه الشركات حتى يرسي علينا نحن الأمر أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الهيئات مخولة نظاميا بوضع ضوابط لعمل المؤسسات كإلزام الجهات التي ترغب في تنفيذ مشروع معين بتنفيذه عن طريق المناقصة لزم الوفاء بتلك الضوابط التي تحقق المصلحة العامة.
ففي فتح المشاريع أمام المناقصات منفعة إشراك كل الراغبين في التنافس للظفر بعقد المناقصة كما ينشأ عنه اجتهاد في جودة العرض وقلة كلفته وهو مصلحة خاصة لصاحب المشروع المزمع إنشاؤه.
وبناء على هذا لا يجوز لكم الاتفاق مع هؤلاء على إجراء المناقصة بالشكل الصوري المذكور والذي تعرفون فيه أن الفوز من نصيبكم لاتفاقكم سلفا مع المناقصين الآخرين.
لكن يصح اتفاقكم مع بعض الداخلين في المنافسة على دفع تعويض لهم حتى ينسحبوا، ولا يصح ذلك مع جميعهم فقد قال الشيخ الدردير ممزوجا بنص خليل: وجاز لحاضر سوم سلعة يريد أن يشتريها سؤال البعض من الحاضرين ليكف عن الزيادة فيها ليشتريها السائل برخص ولو بعوض، ككف عن الزيادة ولك درهم ويلزمه العوض اشتراها أم لا.... لا يجوز سؤال الجميع أو الأكثر أو الواحد الذي في حكم الجماعة كشيخ السوق. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1429(12/13862)
ضوابط جواز عقد الإجارة المنتهية بالتمليك
[السُّؤَالُ]
ـ[شركة تمويل تقوم بتمويل الشركات والأفراد بالطريقة التالية، تحدد قيمة أصل من أصول طالب التمويل سواء عقار أو جهاز وذلك من قبل جهتين صاحبة خبرة من قبل طالب التمويل وجهة من قبل شركة التمويل وغالبآ ما تختار السعر المتوسط بين الثلاثة جهات هو سعر لشراء هذا الأصل لصالحها ثم تحدد قيمة إعادة بيعه على طالب التمويل بنظام التأجير المنتهي بالتملك وتبرم عقدها مع طالب التمويل على هذا الأساس مع وجود شرط في العقد أنه في حالة تأخر طالب التمويل عن سداد ثلاثة أقساط يحق للمؤجر (الممول) بيع الأصل وسداد مستحقاته وإعادة الفائض من القيمة لطالب التمويل وبعد توقيع هذا العقد يتم الإفراغ للشركة الممولة واستلام قيمة البيع من قبل طالب التمويل (فهل هذه الطريقة شرعية) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن السؤال فيه شيء من الغموض، فإذا كان المقصود أن شركة التمويل تقوم أولاً بشراء الأصل الذي يرغب فيه طالب التمويل بعد تقييمه من قبل جهتين أو ثلاث ثم تقوم بتأجيره على طالب التمويل إجارة منتهية بالتمليك فإن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك له ضوابط إذا تحققت جاز وإلا امتنع، فقد نص قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لجوازه على الضوابط التالية:
1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
2- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
5- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.
6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة ... وبما أن الممول يشترط -إذا تأخر العميل عن سداد ثلاثة أقساط- بيع الأصل وسداد بقية الأقساط منه فإن هذا يجعل الإجارة هنا ستاراً للبيع لا إجارة حقيقية، ويدل على أن هناك عقدين في عقد واحد، العقد الأول عقد بيع والثاني عقد إجارة وهذا ممنوع لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه الترمذي والنسائي وغيرهما.
وبالتالي تكون الإجارة المنتهية بالتمليك هنا ممنوعة.
وأما إذا كان المقصود أن شركة التمويل تقوم فقط بعد تقييم الأصل بإعطاء ثمنه إلى طالب التمويل ليقوم بشرائه هو وتقوم باستيفاء هذا المبلغ عن طريق أقساط وتدعي أن هذه إجارة منتهية بالتمليك فهذه مجرد دعوى لا حقيقة لها، وهذه المعاملة لا تخرج عن كونها قرضاً بزيادة مع رهن الأصل لصالح شركة التمويل فإذا تعذر أداء طالب التمويل ما عليه قام بإفراغ الأصل للشركة المحولة لتبيعه وتستوفي منه حقها وتسلمه ما يزيد عن ذلك من قيمة البيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1429(12/13863)
كتابة الوصفة الطبية باسم شخص آخر ليحصل على دواء مجاني
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب وأعمل في عيادتي الخاصة ويطلب منيّ المرضى يومياَ بعد فحصهم أن أكتب الوصفة باسم شخص آخر لديه دفتر الضّمان الاجتماعي يسمح له بالحصول على الأدوية مجاناَ تؤخذ من الصيدلية ويكون هؤلاء المرضى في الحالات التالية:
1 - يكون صاحب الدفتر أب أو أم أو ابن أو بنت أو زوج أو زوجة أو جدّ أو جدّة للمريض أو ليس له قرابة بالمريض ويكون المريض ليس له تأمين في الضّمان الاجتماعي يمكّنه بتعويض الأدوية التّي يشتريها وتكلّفه ثمنا َلا يستطيع تسديده لأنّ المريض لا يعمل وليس له دخل.
2 - يكون المريض مؤمنا في الضّمان الاجتماعي ولا يستطيع شراء الأدوية نظراً لغلاء المعيشة.
3 - يكون المريض مؤمّنا أو غير مؤّمن ولكن له القدرة الماديّة لتسديد ثمن الأدوية ورغم ذلك يلحّ عليّ لكتابة الوصفة باسم شخص آخر للحصول على الأدوية مجاناَ ... السّؤال: كتابة الوصفة الطبيّة باسم شخص آخر للحصول على الأدوية مجاناَ ما حكمها شرعاَ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي كل الحالات التي لا يسمح فيها قانون الضمان الاجتماعي بكتابة اسم شخص آخر مكان صاحب دفتر الضمان لا يجوز للطبيب فعل ذلك، لحديث: المسلمون على شروطهم.. رواه أحمد. ولأن في ذلك كذباً وتزويراً وهما محرمان في الشريعة، وراجع للمزيد في هذا الباب الفتوى رقم: 25244.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1429(12/13864)
حكم تحويل الرصيد من جوال إلى جوال مقابل مبلغ معين
[السُّؤَالُ]
ـ[تحويل الرصيد من جوال إلى آخر مع أخذ مبلغ كعمولة على الإرسال البعض قال إن هذا مال مقابل مال والبعض قال إنه لا يجوز لأنه يسمى بالبيع الموقوف والبعض قال بأنه لا يجوز لأنك تبيع شيئا ليس في ذمتك ألا وهو الرصيد مع العلم بأنني أعبئ كارت الرصيد في جوالي ومن ثم أقوم بتحويله مع أخذ مقابل خدمة مبلغ ربع دينار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تحويل رصيد من جوال إلى جوال مقابل مبلغ معين ليس من باب بيع نقد بنقد حتى يتصور فيه الربا فيمتنع فيه الفضل والنساء، وإنما هو من باب بيع المنافع بنقد، فيجوز بالثمن الذي يتفقان عليه ولو كان أكثر من قيمة الرصيد، ولا يكون ذلك مقابل التحويل لأن المشتري هنا لا يتمكن من المنفعة إلا بعده، وتمكينه منها واجب ووسيلة الواجب واجبة، فالتحويل هنا هو وسيلة التمكين والزيادة حقيقة ليست في مقابله.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 104567.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1429(12/13865)
فرق العملة هل يستحقه العامل أم المعرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بمعرض سيارات جاء أحد الإخوة العمانيين اشترى سيارة وتم الاتفاق على السعر بالدرهم مثلا 80000 درهم دفع المشتري المبلغ بالريال العماني طلبت منه أن يذهب للصرافة فرد وقال سأدفع بالريال العماني، أخذت المبلغ واجتهدت أني أحصل على أفضل سعر فترتب على هذا زيادة في المبلغ بقدر 50 درهما مثلاً، فهل هذه الزيادة من حق المعرض أم يجوز أن آخذ هذه الزيادة، يرجى الرد علي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أن هذه الزيادة إما أن تكون للموكل، وإما أن تكون للمشتري، فإذا كان المشتري دفع المبلغ بالعماني على أساس أنه ثمن السيارة وأنت قبلت ذلك فهنا تكون الزيادة الحاصلة للمعرض لأن الجميع دفع ثمناً للسيارة.
وأما إن كان دفع المبلغ على أساس أنك أنت تأخذ منه مقابل ثمن السيارة بالدرهم ففي هذه الحالة تكون الزيادة ملكاً للمشتري، فإذا لم يهبها لك أو يهبها للمعرض فهي باقية على ملكه تحتفظ له بها مثل الوديعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1429(12/13866)
قلة الراتب هل تبيح للعامل أخذ المال بغير إذن
[السُّؤَالُ]
ـ[في هذا الصيف الماضي كنت أعمل في سبير انترنت واتصالات اعني تكسيفون وكنت أعمل كل الأسبوع وليس لي هنالك أي يوم للإجازة وأبدأ منذ الساعة العاشرة ونصف إلى الحادية عشرة ليلا كل يوم وكان المكلف بي يعطيني فقط 600 اورو شهريا وهذا قليل جدا لأنه ذهب في الصيف إلى بلده وترك لي كل مفاتيح السيبر والتصرف في كل ما يتعلق بالسيبر ولكن المشكلة أنني رأيته فقط مرة عندما قال لي إنه سيعطي لي ذلك المبلغ شهريا ولم نكن تكلمنا عن الوقت أو يوم الإجازة وكل الأمور التي تركها لي وسافر إلى بلاده وكنت أعمل بكل جهدي رغم كل هذا وكنت اجلس فقط صباح يوم الجمعة إلى أن أعود من صلاة الجمعة وهذا عندما طلبت منه عبر التلفون والمشكلة الأخرى أنه لم يتصل بي إلا مرتين في الشهر وكان يعمل عنده أيضا زوج أخت امرأته ولكن كانوا في خصام دائما وكذلك هو ظن أن قريبه سوف يساعدني في بعض الأوقات ويأخذ مكاني في بعض الأوقات وهذا لم يحدث بالفعل بل أنا الذي كنت أبقي في السيبر كل النهار وقريبه كان يأخد في بعض الأحيان المال في المتجر بدون سؤالي الخ وفي كل هذا المناخ كان بعض الناس يقولون لي إن مدير المتجر غشني في إعطائي فقط تلك الأجرة لأنها صغيرة وأنا افعل الكثير وهنالك عائلتي التي قالت لي وضغطت علي أن أخد كل يوم 2 اورو من المتجر وهذا مبلغ صغير وكنت أفعل بالفعل رغم أنني لم أرد لأنني لم أرد أن أخون الذي أجارني عنده ولكن عندما عاد من العطلة أعطيته المال الذي ربحته في الشهرين واندهش وفوجىء لأنه أول مرة يحصل على مبلغ كالذي أعطيته وشكرني كثيرا وطلب مني أن اعمل مكان زوج أخت امرأته لأنه يظن أنه يسرق منه ويغشه ولكن رفضت لأنني لا أريد المشاكل.
ولم أطلب منه الزيادة أو شيئا آخر عندما عاد لأنني كنت أستحيي منه لأنه إنسان جيد ولكن لو قلت له أن يزيد لو زاد ولكن المشكلة أنه سافر قبل أن نتكلم في يوم الإجازة وفي الأعمال التي أقوم بها كما أنني بدأت العمل مند العشرين من شهر يونيو إلى 30 من شهر غشت وأعطاني فقط مبلغ شهرين وأنا سامحته في تلك الأيام التي عملتها بدون مقابل ومن جهة أخرى قالت لي فتاة كانت عملت عندهم في العام الماضي في الصيف مثلي إنهم أعطوها مبلغا أكثر مما يعطونني وكان لها يوم إجازة وكانت لا تعمل من العاشرة والنصف إلى الحادية عشرة بل تنتهي في الثامنة وكذلك أعطوها حقوقها القانونية أما أنا فلا وكذلك كانت لا تعمل كل الأعمال التي أعملها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ما ذكرته من حالك مع ذلك الرجل ليس فيه ما يبيح لك أخذ شيء من ماله دون رضاه، والواجب الآن هو أن تتوب إلى الله من جميع ذلك، وترد ما أخذته. ولك أن تستبقي ما لك عليه من الحقوق إن كان لك حقوق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن من تعاقد مع غيره على أجر معين ووقت محدد للعمل فليس له الإخلال بشيء من ذلك؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " رواه الترمذي وغيره.
فما ذكرته من أنك كنت تعمل كل الأسبوع، وأنه ليس لك أي يوم للإجازة، وتبدأ من الساعة العاشرة والنصف إلى الحادية عشرة ليلا كل يوم ... وأن الراتب كان فقط 600 أورو شهريا ... وما ذكرته عن قريبه، وغير ذلك مما فصلته تفصيلا ... ليس في شيء منه ما يبيح لك أن تأخذ من مال ذلك الرجل شيئا دون رضا منه، قل ذلك الشيء أو كثر.
وما كان ينبغي لك أن تستجيب لضغط عائلتك في هذا الشأن؛ لما يتضمنه من السرقة وخيانة الأمانة.
وعليه، فالواجب أن تتوب إلى الله مما فعلته، وترد إلى الرجل ما أخذته من المال دون علمه. ولك أن ترده بأية طريقة ناسبت عندك، أو تطلب منه مسامحتك.
وإذا كان قد نقصك شيئا من حقك المتعاقد عليه أو بقي لك عنده حقوق قانونية، مما تعارف الناس عليه فمن حقك أن تستبقي قدر حقوقك عند إرجاع المال الذي ألزمناك إرجاعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1429(12/13867)
حكم إعطاء العميل رصيدا للهاتف وأخذ ثمن أكثر
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك خدمة تقدمها شركة فودافون لخدمات التليفون المحمول أو الجوال في مصر تُمكِّن العميل من اقتراض ثلاث جنيهات من الشركة إذا نفد رصيده بحيث ترسل الخدمة له هذا المبلغ ولكن بناقص نصف جنيه مقابل الخدمة ... أي يصل العميل جنيهان ونصف وعندما يقوم بشحن رصيده يُخصم منه ثلاثة جنيهات، والسؤال هو: هل هذه المعاملة تعتبر ربا، فأرجو منكم سرعة الرد من أجل التحذير من الخدمة إن كانت ربا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالسؤال أن الشركة تقرض العميل فعلاً مبلغاً ما وتستوفي القرض بأكثر منه فهذا ربا لا يجوز إلا أن يكون هناك جهداً وعملاً مبذولاً من الشركة في سبيل توفير هذه الخدمة يصح أن يكون مبلغ الزيادة -نصف الجنيه- في مقابلها وليس في مقابل القرض.
أما إذا كان المقصود أن الشركة توفر خدمة الاتصال مع الدفع المؤجل بسعر أعلى من الدفع نقداً، فالظاهر أنه لا بأس بهذه المعاملة وليس فيها ربا إذ إن حقيقتها أن الشركة تبيع منفعة الاتصال التي قيمتها حالا جنيهان ونصف بثلاث جنيهات مؤجلة تستوفيها من العميل عند قيامه بشحن جواله، وهذا لا إشكال فيه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 104975.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1429(12/13868)
لا يعطى حقه فيتجر بمال رب العمل ويأخذ الربح لنفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديق يشتغل في شركة موظف وصاحب العمل الذي يشتغل لديه لا يعطيه حقوقه من ناحية الأجر الشهري، الذي يعطيه الحد الأدنى من الأجر، ومع ذلك يقوم بتشغيله ساعات إضافية من غير خالص، وعندما يطلب حقوقه من رب العمل يثور عليه ويقول له هذه نوعية العمل لدينا ويلزمنا أن تبقى شركتنا مفتوحة بأكثر من ساعة، ومع إصرار رب العمل عل عدم تمكينه من حقه، أصبح صديقي يأخذ المال من الشركة ويشغله لحسابه ويرجع المال للشركة والربح يأخذه هو، لكني عندما قص علي الحكاية لمته لكنه قال لي إن هناك فتوى تحل له هذا الصنيع، السؤال هو: أفتوني في هذه القصة أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رب العمل ملزم شرعاً ببذل الأجر المتفق عليه بينه وبين العامل كاملاً غير منقوص، كما أن العامل ملزم بالعمل المحدد طيلة الوقت المتفق عليه، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، كما أن على رب العمل -حسب العرف- تعويض العامل عن العمل الإضافي الذي يقوم به بناء على طلب منه، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
ويحرم عليه أن ينقصه من أجره شيئاً مستغلاً حاجته إليه لأن ذلك من الظلم الذي نهى الله عنه، ففي الحديث القدسي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. رواه مسلم. وليس للعامل غير ما اتفق عليه مع رب العمل ولو كان هو الحد الأدنى للأجور.. وللعامل أن يطالب بما يتأكد أنه حق له، فإن استجاب رب العمل لمطالبه فذلك المطلوب، وإن لم يستجب شكاه إلى السلطة المختصة لتنصفه.
فقد سئلت اللجنة الدائمة عن رجل يعمل في بقالة وصاحب العمل لا يعطيه راتبه إلا كل أربعة أشهر أو ستة، فهل يجوز له أن يأخذ راتبه الشهري من أموال البقالة التي يعمل بها بدون علم صاحبها؟ فأجابت: لا يجوز لك أخذ راتبك من البقالة التي تشتغل فيها بدون علم صاحبها وإذنه لك بذلك، وعليك بمطالبة صاحب العمل بمرتبك، فإن أبى فإنك تقوم برفع شكايتك إلى الجهة المختصة لتلزمه بذلك. انتهى..
فإذا لم تنصفه تلك الجهة فله أن يأخذ بقدر حقه إن أمن أن ينسب إلى الخيانة وأن يترتب على ذلك ضرر، وهو ما يعرف عند العلماء بمسألة الظفر، والأصل فيها حديث هند بنت عتبة في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك.
أما الطريقة التي يأخذ بها هذا العامل حقه فغير جائزة لأنه بالمتاجرة بمال رب العمل يعرض ماله للخسارة، ثم إن الربح الذي يأخذه قد يكون أزيد من حقه، فيكون أخذ الزائد ظلماً.
ولتمام الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18260، 32134، 33710، 28871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(12/13869)
حكم إعطاء السائق قيمة الصك قبل قبضه
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مكتب للشحن والتفريغ أقوم فيه بتوجيه الناقلات إلى أماكن الشحن والتفريغ فى مقابل صك يتقاضاه السائق نظير ما قام به من نقل من مكان إلى مكان وهذا الصك يستحق الدفع بعد مدة فأعطيه ثمن الصك بعد خصم عمولة المكتب وأقوم أنا بتحصيلها في وقتها فهل هذا جائز أم أنه من باب الربا، علما بأن قيمة الصك معلومة وتاريخ السداد معلوم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تفعله من إعطاء ما في الصك للسائق غير جائز لأنه صرف يتأخر قبض أحد عوضيه، والصرف لا بد فيه من التقابض في المجلس، جاء في القواعد لابن رجب: المسألة الثانية: بيع الصكاك قبل قبضها وهي الديون الثابتة على الناس وتسمى صكاكاً لأنها تكتب في صكاك وهي ما يكتب فيه من الرق ونحوه فيباع ما في الصك، فإن كان الدين نقداً وبيع بنقد لم يجز بلا خلاف لأنه صرف بنسيئة. انتهى.
هذا بالإضافة إلى ما فيه من غرر لأن دافع النقد في الحال قد يجد دينه وقد لا يجده فيخسر، والبديل الحلال هو أن تتفق مع السائق على أن تقوم باستيفاء قيمة الصك في مقابل أجرة معلومة، فإذا استوفيت القيمة دفعتها إليه ويكون العقد عقد إجارة.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 65547، والفتوى رقم: 70627.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(12/13870)
كذب بشأن عمل أمه فحصل على إعانة دراسية
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بطلب إعانة مالية أثناء دراستي في الكلية بناء على معلومات البحث الاجتماعي عن حالي وتم بالفعل أن أخذت هذا المبلغ فعلا أو خفض من المصاريف.
وسؤالي هو أني عندما سئلت عن بياناتي لعمل البحث الاجتماعي أخبرت أن أمي ربة منزل والحقيقة أنها كانت تعمل فهل بتقديمي مثل هذه المعلومة المضللة أكون قد أخذت ما لا يحق لي، وإن كان كذلك فكيف أرد هذا المال وهل يمكن أن أتصدق به إن لم أستطع رده ولأي طريق أتصدق به؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الإخبار عن الأم بخلاف ما هي عليه يعتبر كذبا، وإذا كان من المشترط للحصول على الإعانة أن لا تكون هي عاملة لم تجز الاستفادة من تلك الإعانة بالنسبة لمن لم يتوفر فيه ذلك الشرط، ويجب عليه ردها إذا أخذها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخبارك بأن أمك ليست عاملة وهي بخلاف ذلك يعتبر كذبا، ولا يخفى ما في الكذب من الإثم.
كما أن الإعانة المذكورة إذا كان يشترط للحصول عليها أن لا تكون الأم عاملة فإن من لم يتوفر فيه ذلك لم يبح له الحصول عليها.
وعليه، فالواجب أن تعرف ما إذا كان عمل الأم مانعا من الحصول على الإعانة أم أنه ليس مانعا من ذلك.
فإن كان مانعا وجب عليك رد ما أخذته من الإعانة، وفي هذه الحال فإن كان المانح جهة خصوصية فلا بد من رد ذلك إليها بأية طريقة مناسبة، ولا يكفي التصدق به.
وإن كان المانح جهة عمومية، فإن علم أنها ستصرفه في مصرفه الشرعي وجب رده إليها أيضا بأية طريقة تناسب. وإن علم أو غلب على الظن أنها ستصرفه في غير مصرفه الشرعي لم يرد إليها، وحينئذ يُتَخلص منه في مصالح المسلمين العامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(12/13871)
اشترى أخوها جوالا لأم زوجها فاستعملته ثم ردته لها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ يعمل بالسعودية وكانت أم زوجي في عمرة ولما رجعت أخبرني زوجي أنها طلبت من أخي أن يسأل لها عن سعر موبايل معين وأنها فوجئت أن أخي فهمها خطأ وأنها فوجئت أنه اشتراه لها وهي لم تطلب هكذا ولكنها أخذته منه وأنها سوف ترد ثمنه لما تعود لبلادنا وأنا آخذ المال منها وأعطيه هنا لزوجته، ولكن الذي حصل أنهم تأخروا في رد المبلغ أو حتى جزء منه واستعملوا الموبايل وكانت المشاكل بيني وبين زوجي حتى ضربني فى مرة بسبب مطالبتي بمال أخي الذي لم يرحمني هو الآخر من طلب فلوسه وصممت أن يردوا لي الموبايل وهو مستعمل وحاولت بيعه فلم أحصل إلا على ربع ثمنه، وما إن علم أخي بسعره المباع عليه اخذ يسب وطلب مني أن أدفع ثمن الموبايل حسب الفاتورة التي دفعها، وقلت له إنه لم يقل لي أتصرف، وهل بالله عليكم أنا قلت له من الأصل التعامل مع أهل زوجي فهل هو من حقه أخذ فرق باقي الثمن منى أم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك قد أخطأت باسترجاعك للجوال وبيعه بدون ثمنه. ولأخيك مطالبة أم زوجك بثمن جواله كاملا لا مطالبتك أنت لأنه لم يوكلك في المطالبة، وما قمت به إنما كان من عند نفسك، وبناء عليه فأنت ضامنة لأم زوجك الجوال الذي قمت ببيعه دون إذنها أو توكيل من أخيك في ذلك، وأم زوجك ضامنة لأخيك ثمن جواله الذي اشتراه لها ولا تبرأ ذمتها بما فعلت من دفع الجوال إليك.
والخلاصة أنها هي ضامنة لثمن الجوال لأخيك وأنت ضامنة للجوال لها، وليس له مطالبتك بالثمن وإنما يطالب أم زوجك، والأولى والذي ننصح به هو محاولة الصلح والتراضي فيما بينكم جميعا، ولعل أخاك يعفو ويصفح إذا استسمح واعترف له بالخطأ.
وأما اللجاج والخصومة فلا تنبغي فيما بين الإخوة ومن المرأة وأهل زوجها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 106167، والفتوى رقم: 60788.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1429(12/13872)
حكم أخذ الموظف عمولة من غير جهة عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل محاسبا بالمملكة منذ فترة وهذه الأيام وكل إلي عمل مسؤول مبيعات سيارات في المؤسسة التي أعمل بها.... سؤالي مكون من شقين ...
الشق الأول: بعض المعاملات التي تسري سواء أكانت تقسيطا أو تأجيرا مع الوعد بالتملك يكون هناك بعض العمولات مثلا، عمولة بائع من المعرض الذي أعمل فيه وأحيانا عمولة من المعرض الذي أشترى منه السيارة في حالة عدم توافرها في معرضي. وعمولة من البنك الذي ينفذ المعاملة عن طريقه. فهل هذه العمولات حرام أم حلال؟
الشق الثاني: بعض المعاملات يكون هناك عمولة من المعرض الذي أعمل فيه وأحيانا عمولة من المعرض الذي يوفر لي السيارة. ولكن بعض البنوك وشركات التمويل لا تعطي عمولات للبائعين والموظفين طرفها. فيقوم موظف البنك بالاتفاق مع موظف معرض السيارات بزيادة سعر السيارة على العميل مثلا..
الموظف بالمعرض يشترى السيارة بـ 100 ريال وبالاتفاق مع موظف البنك يتم رفع السيارة إلى 150 ريال نظير أن يتم تقسيم 50 ريال بين كل من موظف المعرض وموظف البنك وصاحب المعرض يعلم ان الزيادة 50 ريال هذه يأخذها موظف البنك فقط ولكن موظف البنك يقسمها بينه وبين موظف المعرض. ثم يرفع عرض السعر بعد الزيادة على المشتري فيبدي بالموافقة دون اعتراض على السعر.
السؤال هل التعامل بالشق الأول حرام أو حلال، وكذلك التعامل في الشق الثاني حرام أو حلال؟
حيث إني جديد في هذه المهنة.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الموظف في وظيفة ما لا يجوز له أخذ عمولة من المراجعين إلا بإذن من جهة عمله، وإذا كذب أو غش توصلا إلى هذه العمولة كان ذنبه أعظم ووزره أشد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمولات التي يأخذها السائل من غير جهة عمله لا تجوز إلا بإذن من جهة عمله هذه أيا كان باذل هذه العمولة ما دام أن السائل يقوم في هذا الوقت بعمله الواجب الذي يتقاضى عليه راتبا فما زاد على هذا الراتب لا يستحق إلا بإذن من مستأجر الجهة التي يعمل فيها.
وننبه هنا إلى أن المعاملة موضوع العمولة يجب أن تكون المعاملة مباحة شرعا فالقروض الربوية مثلا لا يصح للسائل أن يكون معينا عليها ولا يحل له أن يأخذ عمولة مقابل إنجازها أو المشاركة في إنجازها.
وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال:
فإنه لا يجوز لموظف البنك أو شركة التمويل الزيادة في ثمن السلعة ليأخذ الفارق له أو يقسمه مع موظف آخر فهذا كله من آكل المال الباطل وقد حرم الله تعالى أكل المال بالباطل فقال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}
والباطل لفظ يعم الكذب والغش والتزوير والرشوة وسائر أنواع الباطل الكثير والبديل الشرعي هو أن يشترط مستحق العمولة على البائع أو المشتري عمولة يأخذها منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1429(12/13873)
يتقاضى راتبا تقاعديا فهل له أن يعمل براتب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف متقاعد مبكر وأحصل من التأمينات الاجتماعية على راتب شهري مقابل اشتراكي السابق معهم لمدة (25) خمسة وعشرين عاما ... سؤالي: هل يجوز لي أن أجد عملاًَ جديداً أستحق من خلاله راتبا مقابل ذلك العمل من غير علم التأمينات الاجتماعية وذلك لزيادة دخلي وتحسين معيشتي لأن راتب التأمينات يكاد لا يكفي لآخر الشهر، بمعنى أنني سأحصل على راتب التأمينات الاجتماعية بنهاية كل شهر إضافة إلى راتب الوظيفة الجديدة ما دعاني لطرح هذا السؤال هو أن بعض الإخوة أفادوا بحرمانية الراتب الجديد من الوظيفة الجديدة إضافة إلى أن التأمينات الاجتماعية في حال معرفتهم بأني أعمل في جهة جديدة وأحصل على راتب إضافي سيقومون بإيقاف صرف راتب التقاعد فأرجو التكرم بالإفادة؟ رحمكم الله وسدد خطاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأصل في الشروط الصحة واللزوم ما لم تحل حراماً أو تحرم حلالاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الأخ السائل المتقاعد أن يعمل من الأعمال المباحة ما يشاء، ولا حق لأحد في منعه إذا كان عمله مباحا شرعاً، قال تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ {الملك:15} ، ولكن الذي لا يحق له هو أن يأخذ راتب التقاعد المبكر على خلاف الشروط المعتبرة، وقد منعت الجهة المعنية من الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من عمل آخر، وهذا كله فيما إذا كان راتب التقاعد أو جزء معتبر منه هبة في الأصل، أما إذا كان مجرد اقتطاع من الراتب تم استثماره فيحق لك العمل الجديد مع أخذ راتب التقاعد ولو لم ترض الجهة المذكورة، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد ... وراجع في حكم راتب التقاعد عموماً الفتوى رقم: 32194.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(12/13874)
أخذ مقابل مالي مقابل لعبة على الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[في إحدى ألعاب الإنترنت يمكنك القيام بعمل عملية كيميائية (افتراضية) على الأحجار فينتج لك أشياء مختلفة تتوقف على الحظ فقد ينتج 5 أشياء وقد ينتج 10 بحيث لا يقل عن الـ 5 المهم أنا أقوم ببيع هذه الأشياء لآخرين في اللعبة مقابل مال افتراضي في اللعبة ولكن أحد الأصدقاء عرض علي أن يقوم بدفع مال حقيقي لي في مقابل أخذ هذا المال الافتراضي في اللعبة فهل هذا حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن كل لعبة مباحة إلا لعبة حرمها الشرع أو اقترن بها محرم أو أدت إلى فوات واجب أو ارتكاب محرم، وعليه فينظر إلى اللعبة المسؤول عنها في حدود هذه الضوابط الشرعية، وقد ذكر السائل أن أحد أصدقائه عرض عليه أن يدفع له مالاً حقيقاً فهذا المال مقابل ماذا؟ فإن كانت اللعبة مسابقة بين اثنين أو أكثر ومن سبق أخذ المال من الآخر فهي قمار.
وإن لم تكن مسابقة فما هناك شيء يباع حتى يستحق البائع الثمن، فأخذ المال في الحالين من الباطل، إذا كان على سبيل المعاوضة، وأما إن كان الصديق لا يتسابق مع السائل وإنما يبذل له المال على وجه الهبة والهدية فلا مانع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(12/13875)
قصر في دوامه ويريد إعادة الحق لجهة عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أجريت مقابلة عمل العام الماضي مع إحدى الشركات وقبلتني لأعمل معها كمهندس. ثم إحالتي على شركة ثانية لأوقع معها عقد العمل. وبذلك كنت أتقاضى راتبي من عند صاحب الشركة الثانية التي مهمتها فقط أن تعير مواردها البشرية لشركات أخرى تتولى استخدام هذه الموارد في مشاريع مختلفة. وبما أن الشركة الأولى كانت متخصصة في مجال الاتصالات فقد كلفتني بالعمل على مشروع لها مع شركة ثالثة. وإبان العمل كانت تمر أيام آتي فيها متأخرا إلى العمل ولربما خرجت في بعض الأيام بدون استئذان لإجراء مقابلات أخرى لتغيير العمل.
وأريد الآن أن تبرأ ذمتي من شبهة المال الحرام فأنا أخاف ألا يستجيب الله لي دعائي.
سؤالي هل يجب علي رد المال للشركات الثلاث باعتبار أن ظلمي لحقهن كلهن.
أم أن الشركة الثالثة فقط هي التي تستحق ذلك علما أنها كافأت الشركة الأولى على عملي ثم هذه الأخيرة قد أعطت للشركة التي وقعت معها العقد أجرا نتيجة إعارتها إياي لها.
وهل يصح إذا أردت أن أرد مالا فيه شبهة إلى شركة أن أعطي هذا المال لأحد موظفيها مع التزامه بالتنازل لشركته عن مستحقات له عندها كتكاليف سفره إبان العمل علما أني بدلت الآن عملي وأعمل مع شركة جديدة؟
وجزاكم الله خير الجزاء على ما تقدمونه من عون للمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب رد المال إلى مستحقه بأية وسيلة ممكنة، وإذا رد بطريقة لا تضمن وصوله فإن الذمة لا تبرأ بذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت فيما أردته من التوبة والتخلص مما لا يحل لك من المال؛ لأن المال الحرام لو لم يكن فيه من الضرر إلا كونه حائلا بين المرء وبين أن تستجاب دعوته لكفى. وقد صح في السنة أنه يمنع إجابة الدعاء، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ .
وفيما يخص موضوع سؤالك، فالواجب عليك هو رد المال إلى الشركة التي تغيبت عن عملها في وقت يجب عليك البقاء فيه عندها. وأما غيرها من الشركات فإنه ليس لها عندك من حق، ولك أن ترد هذا المال بأية طريقة تضمن وصوله إلى مستحقه. وأما الكيفية المذكورة في السؤال فإنها لا تضمن وصوله؛ إذ الموظف قد لا تكون له حقوق عند الشركة، وإذا كانت له حقوق فقد يطالب الشركة بها فيما بعد، وبالتالي فلا نرى أنك تبرأ من هذا المال بهذه الطريقة؛ والذمة لا تبرأ إلا بمحقق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(12/13876)
حق الأخ في مال أخيه إذا كان يخدمه ويحفظ له ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا أقدم اعتذاري لحضراتكم لطيلة سؤالي. بعد اختلاف مع أخي بسبب الفلوس التي أرسلتها له طوال مدة 20 سنة من النمسا وعندما سألته على هذه المبالغ التي معه. ومنها فلوس سائلة ومنها ما اشتراه من أرض زراعية مناصفة بيني وبينه ولم أعلم بها غير بعد أن اشترى وكتب العقد وأنهى كل شيء. وكان قد قال لي إنه لازم أن يأخذ نصف كل ماأرسلته له من فلوس وما تم شراؤه أيضا لأن هذا عرف البلد وعندما قلت له تريد أن نتقاسم على شرع الله أو عرف الناس في القرية قال لي مثل الناس وكان الأفضل أن لا أقول نتقاسم لأنه ليس ميراث بل هو مالي من تعبي في غربتي. وأخيرا اتفقنا على أن يأخذ النصف مثل ما قال ما عدا قطعة أرض صغيرة مساحتها 6 قراريط قال إنها لك وحدك وليس لي فيها شيء وكانت أيضا مكتوبة مناصفة بيننا فقمنا بما يسمى بكتابة اتفاق وتنازل لي عن نصيبه في هذه القطعة الصغيرة وكان أيضا الاتفاق على أن آخذ نصيبي من ميراث والدي بان أقيم عليه منزلا مع العلم بأن هذه الأرض الذي سيقام عليها المنزل مساحة كنزة أي ضيقة وكنا قد اشترينا بجوارها 3 قراريط من كل ناحية أي 6 قراريط ووقتها وهذه المساحة أيضا من فلوسي ولكنه لم يعترف بأنها كلها من مالي الذي أرسلته.واتسعت وكانت صالحة لإقامة منزل وكان الاتفاق بأني آخذ الجزء الأمامي من ناحية الشارع مع العلم بأنه يزيد في السعر عن الذي يليه تقريبا النصف وإنني كنت لا أريد أن آخذ هذا المكان بل أريد أن أبني بعيدا عن الشارع وقمت بتخطيطها عن طريق مهندس وكنت لا أريد فرقا في السعر وبعد إلحاح كثير قال إنه يريد أن يأخذ هذا المكان وبعد أن وافقت بسبب الضغط عليه من الحضور وإني لا أريد أن أخسر أخي بسبب المال قال لي أنا أريد فرق السعر وحينها قال له الحاضرون أنت أخطأت لأن أخاك لم يطلب منك فرقا وأخيرا كتبنا اتفاقا ثانيا بأني آخذ هذا المنزل من الأمام وبدون فروق. وبعدها سافرت إلى عملي بالنمسا وحين رجعت وجدته قام في غيابي وغياب زوجتي بفتح شقتي وسرقة هذه الأوراق التي كنا قد كتبناها واتفقنا عليها مرتين بأن يأخذها ثم يردها مما سبب لي مشاكل مع زوجتي. سؤالي 1:-ما حكم من خان الأمانة بأنه سرقني وأخذ أوراقي وسبب لي مشاكل مع زوجتي مازالت قائمة بزعم أنه سأل بعض الأئمة وقال له بأنه له النصف في ما سبق بأن يريد أن يفعل مثل عرف الناس في القرية وليس شرع الله وهل هناك يوجد ما يسمى بالعرف؟ 2:-هل يحق لأخي أن يأخذ نصف مالي الذي أرسلته له أو حتى جزء منه وإن كان هذا فكيف يكون وعلى أي أساس في كتاب الله وسنة رسوله؟ وأنا قد سألت في المركز الإسلامي في النمسا وقالوا لي مشكورين بأن أخاك ظالم وليس له الحق في أن يأخذ شيئا من أموالك وأنا لا أريد أن أظلم نفسي وأولادي أكثر من هذا. ومع العلم بأنني لم أقم بعمل توكيل له حين سفري أو بعدها طوال مدة السفر بان أسأله عن توكيل أو أية ورقة نكتبها بيننا ولكن هي من باب الأمانة وبما أنه أخي لا أستطيع أن أطلب منه شيئا لعل بسبب هذا يرزقني الله وهو أكبر منى وكان في إمكاني أن أرسل هذا المال لأي شخص آخر ولكن لم أفعل وهو عاجز ورزقه الله بمرض شلل أطفال من صغره وأني قد تنازلت كثيرا نظرا لظروف مرضه ولظروف أنه لديه 10 من الأولاد ومع أنني تنازلت كثيرا عن بعض الحاجات الأخرى. وإنني لم أشتر لنفسي شيئا خاصا بي من هذا السفر الطويل سوى قطعة أرض 144 مترا في القاهرة للاستثمار وباقي حصيلة رحلتي كلها قسمت مناصفة بيننا وإنني أراه مازال غير راض ويشكو ويريد أن يأخذ نصف قطعة الأرض التي في القاهرة فهل له الحق في ذلك بما يرضى الله ورسوله. الرجاء يا إخوتي في الله بأن تفيدوني بسرعة أفادكم الله لأنني في قلق شديد وإنني قد أرسلت سؤالي هذا من قبل ولكن لم أستوف الإجابة حتى أقنع أخي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننصحك بأن لا تنسى الفضل بينك وبين أخيك، وأن تقدر ما ذكرته من ظروفه المرضية وما هو فيه من احتياج.
وفيما يخص سؤالك عن حكم من خان الأمانة فجوابه أن الله تعالى قد حث على أداء الأمانة، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي والحاكم.
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق، فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. رواه البخاري ومسلم.
وأما عن سؤالك الثاني فإنه ليس من حق أخيك أن يأخذ نصف مالك إلا أن ترضى له بذلك، ولكنه إذا كان قد خدمك في غيبتك، وقام بتدبير ما ترسله أنت من الفلوس فإنه يكون مستحقا لأجرة مثله في ذلك إن لم يكن فعله على سبيل التطوع، والذي يقدرهذه الأجرة هم أهل الخبرة في البلد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1429(12/13877)
حكم أخذ الأهل بعض ما تصرفه الدولة لطفلهم المعاق
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخنا الفاضل لدي أخت مغولة ولا تستطيع الكلام والدولة تصرف لها مبلغا وقدرة 10000 في السنة
السؤال هو: هل يجوز لنا الاستفادة من المبلغ دون التقصير في حقوقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الدولة قد خصصت المبلغ المذكور لتلك البنت، فالواجب صرفه فيما تحتاجه هي من مأكل وملبس وسكن وغير ذلك من حاجاتها، ولا يجوز لكم أن تستفيدوا منه شيئاً، ولكنكم إذا كنتم أنتم الذين توفرون لها كل حاجاتها فلا حرج عليكم في أن تأخذوا من المبلغ المذكور قدر ما تصرفونه عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(12/13878)
حكم صرف الموظف دواء لزوجته وابنته باسمه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا موظف قطاع عام أصرف دواء باسمي من الشركة غير أن هذا الدواء يستخدمه كل من زوجتي وابنتي
حيث إنهما يأخذان دواء بشكل دائم وأنا لا أستطيع شراءه بشكل دائم لذلك آخذه من الشركة باسمي
ما هو الحكم الشرعي في هذا؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة تعطيك هذا الدواء لكونك حقا مريضا محتاجا إليه فلا حرج في أن تستخدمه زوجتك أو ابنتك، لأن الظاهر أن الشركة قد ملكتك هذا الدواء، فلك أن تتصرف فيه بما شئت.
أما إذا كنت تصرف هذا الدواء من الشركة وأنت غير مستحق له عن طريق ادعاء المرض أو عن طريق التواطؤ مع الطبيب فلا يحل ذلك لما فيه من الغش ومخالفة الشروط المتفق عليها لاستحقاق هذا الدواء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
لكن إذا كان هذا الدواء ضروريا لزوجتك وابنتك ولم تجد وسيلة لتوفيره إلا بأخذه من الشركة باسمك، فالذي يظهر جواز ذلك لأجل الضرورة، حيث إن هذه الشركة تابعة للدولة وزوجتك وابنتك لهما حق على الدولة في توفير العلاج الضروري لهما، فإذا لم تجد طريقة لاستيفاء هذا الحق إلا بأخذه بهذه الطريقة جاز ذلك، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر، وقد تقدم الكلام فيها في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(12/13879)
حكم المال المكتسب من لعب كرة القدم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المال المكتسب من لعب كرة القدم على وضعها الحالي من مشاهدين يجتمعون من كل مكان كل منهم يشجع فريقا ضد فريق آخر ودفع أموال من أجل المشاهدة والتعصب والتحزب بل بعضهم يسبون ويلعنون كلا منهم الآخر بل عندما يهزم فريق الآخر يعايرون بعضهم بها لدرجة أن مشجعي الفريق المهزوم قد يلزم بيته أيام خوفا من معايرة الآخرين له على هزيمة الفريق الذي يشجعه فما هو الحكم في المال المكتسب من هذه اللعبة وما هو حكم المشاهدة وتشجيع فريق ضد فريق، وهل هذا من التحزب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لعبة كرة القدم على ما هي عليه اليوم تشتمل على مفاسد كثيرة، ومنها التحزب والتعصب الناشئ عن تشجيع فريق ما، وظهور ذلك في صور السب والشتم والخصومة مع الفريق الآخر وأنصاره. كل هذا من الباطل واللغو المحرم، وقد تقدم ذكر بعض هذه المفاسد في الفتوى رقم: 19682، والفتوى رقم: 57760، ورقم: 453، والفتوى رقم: 44864.
وأما عن المال المكتسب من ورائها فيختلف باختلاف طريقة كسبه وهل هو أجور لاعبين أم جوائز، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 63900، والفتوى رقم: 15373، والفتوى رقم: 94352، ورقم: 95754، ورقم: 103940.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1429(12/13880)
حكم أخذ الموظف أكثر مما ينفق في مواصلاته
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو من فضيلتكم التكرم بإلقاء الضوء على نظرة الشرع الحكيم في هذه المسألة:
أعمل في شركة من الشركات، هذه الشركة تعطي بدل انتقال للموظف بديلا عن استخدام سيارات الشركة وفي حالة المسافات الطويلة التي لا تتوفر فيها تلك السيارات, هذه البدل محددة بقيمة معينة بحيث لو كتب الموظف في استمارة بدل الانتقال يأخذ ما يكتبه حتى لو كتب القيمة القصوى.
فهل لو استخدم وسيلة مواصلات أقل في السعر توفيرا ً لفروق السعر لتحسين الدخل وكتبت أقصى قيمة في الاستمارة يكون هذا مالا ً حراما،ً مع العلم بأن قيمة البدل تحسب على المسافات وليس وسيلة المواصلات المستخدمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للموظف أن يكذب على جهة عمله فيما دفعه من أجور المواصلات ليحصل على الفارق لنفسه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الشركة تستأمن الموظف في كتابة المبلغ الحقيقي الذي ينفقه في المواصلات ولذا تدفع له ما كتبه في الاستمارة قليلا كان أو كثيرا، وهذا يعني أنه لا يجوز للموظف أن يستقل مواصلات بسعر قليل ثم يكتب في الاستمارة سعرا أكثر مما دفع ويأخذ الفارق لنفسه فإن هذا من الكذب والغش، وفي الحديث: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وفي الحديث أيضا: المسلمون عند شروطهم. رواه أحمد.
ولو فرض أن الشركة تدفع مبلغا مقطوعا كبدل مواصلات لأمكن القول بجواز أن يستقل الموظف المواصلات التي يريد ويحتفظ بالفارق لنفسه لكن الأمر في نظام الشركة المذكورة على خلاف ذلك فيما يبدو.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1429(12/13881)
حكم دفع أجر المواصلات من التبرعات المدرسية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مدرسة وأراجع مديرية التربية وأدفع أجور مواصلات، فهل يجوز أن تصرف الأجرة من أموال المدرسة علما أن قانون التبرعات المدرسية لا ينص على دفع أجرة مواصلات إلا في حالة إحضار مواد بسيارة أجرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
تنفق أموال التبرعات حسب شروط المتبرعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التصرف في أموال المدرسة إلا وفق ما جمعت له لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} ولحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد. أي واقفون عندها لا يتجاوزونها، وإذا كان قانون التبرعات المدرسية كما يذكر الأخ السائل يحظر استعمال أمواله إلا في أجرة نقل المواد، ولا يسمح بدفع أجور تنقلات العاملين فهذا معناه أنه لا يحق لك أخذ شيء منها لمواصلاتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1429(12/13882)
رفدة العروسين حكم قبولها والمكافأة عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤالي وددت أن أسأله وهو بخصوص رفد الزواج أثناء زواجي ساعدني كثير من زملائي والآن بعضهم أتى زواجهم فهل يلزمني أن أرفده هل إجباري أم لا؟ وإن كان إلزاميا هل نفس المبلغ أم أنقص قليلا أو أزيده؟ وهل يعتبر دينا هذا الرفد؟ أفيدوني مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أهدى لك هدية يسن لك أن تثيبه عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. أخرجه البخاري
وفي سنن أبي داود ومسند أحمد: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه وفي مسند أحمد: ومن أهدى إليكم فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له.
وعليه، فما يعرف بالرفدة التي تقدم للعروسين بمناسبة الزفاف يعتبر هدية ولهما أخذها والمكافأة عليها عند المناسبة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن قامت القرائن على أن ما يهدى للعروسين يقصد به الثواب فعلى المهدى له أن يرد مثله عند حصول مناسبة للمهدي.
وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 36024.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429(12/13883)
حكم الانتفاع بما دفعه المالك مقابل إخلاء السكن المؤجر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مبلغ التعويض (500 ألف جنيه) عن ترك شقة إيجار قديم بحي راق بمصر الجديدة برضى المالك لعمل مشروع له هل يجوز أخذ هذا المبلغ؟ وهل يجوز توزيعه على ورثة المستأجر؟ (المستأجر توفي وترك ثلاثة أولاد وأربع بنات) من زوجتين الأولى توفيت وتزوج أولادها "ثلاثة أولاد وبنتان"، والزوجة الثانية بالشقة حالياً مع ابنتها وابنتها الأخرى تزوجت؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ليس في الشرع ما يسمى إيجارا قديما، ومن حق المالك أن يسترجع عقاره في المشاهرة متى شاء، وفي الوجيبة إذا انتهى أجلها. ولا يجوز إلزامه بدفع مبلغ تحت ضعط القوانين الجائرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجارة تنقسم إلى قسمين: إجارة لازمة وإجارة غير لازمة.
1- فالإجارة غير اللازمة:
هي التي يحصل التعاقد فيها على أن كل يوم بكذا أو كل شهر أو كل سنة بكذا من غير تحديد مدة تنتهي إليها الإجارة، وهذا القسم يسمى مشاهرة أو مياومة.
وهذا النوع من العقود صحيح عند المالكية والحنفية وبعض الحنابلة وأبي ثور، وغير صحيح عند الشافعية لعدم تحديد مدة الإجارة وفي ذلك جهالة وغرر.
وعلى القول بصحته فإن لكل واحد من المتعاقدين فسخه متى شاء.
قال الدردير: وجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل، نحو: كل شهر بكذا أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء.اهـ
2- والإجارة اللازمة:
هي ما حدد فيها الزمن كأن يستأجر منه الدار مثلا سنة كذا أو هذه السنة بدءا من شهر كذا، فهذا النوع من الإجارة يسمى وجيبة وهو لازم، وليس لأحد المتعاقدين حله دون موافقة من الثاني؛ لأن المستأجر ملك المنفعة طيلة تلك المدة، كما أن المؤجر ملك مقابلها المتفق عليه من أجرة.
وتحديد مدة الإجارة في هذا العقد شرط في صحته.
ومن هذا تعلم أنه لا يوجد في الشرع ما سميته إيجارا قديما، وأن مالك العقار يمكنه أن يسترجعه من المستأجر في عقد المشاهرة متى شاء، وفي الوجيبة إذا انتهى أجلها.
وليس من حق المستأجر الامتناع من الخروج أو إلزام المالك مبلغا من المال لإخلاء المكان له.
وعليه، فلا يجوز أخذ المبلغ المذكور من المالك ولو أعلن رضاه بدفعه؛ لأنه –في الحقيقة- ليس راضيا بدفعه، وإنما قبل ذلك تحت ضغط القوانين التي تمنعه من حقه.
وراجع الفتوى رقم: 104061.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1429(12/13884)
الالتزام بشرط عدم الغرامة إذا تأخر البناء لعذر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أنا الطرف الآخر في السؤال رقم 2178802 وأحب أن أوضح الأمور التالية: تم الاتفاق مع مجموعة من الشركاء على بناء فيلا سكنية في فترة سنة وأنا في الحقيقة أحد الشركاء وقد مضى من تلك السنة نصفها تقريبا وينص الاتفاق على أنه في حالة تأخير التسليم للمشروع عن سنة ألتزم بدفع 100 جنيه عن كل يوم تأخير شريطة أن يكون هذا التأخير غير ناتج عن أسباب خارجة عن إرادتي يحكم بذلك أهل الخبرة وحقيقة ما حدث أن أسباب التأخير خارجة عن إرادتي والموضوع يحتاج إلى بحث من أهل الخبرة للحكم ورغم التأخير فالوقت المتبقي كاف لإنهاء المشروع في ميعاده مع العلم بأن زيادة أسعار مواد البناء صاحبه زيادة في أسعار الوحدات مما يقلل أو يلغى الخسارة الناتجة عن زيادة أسعار مواد البناء لم نتفق في التعاقد على الفسخ مع العلم بأن الفسخ يكلفني خسارة شديدة وسمعة سيئة في السوق أضعاف أضعاف خسارة زيادة الأسعار إن وجدت رجاء أخد ما سبق في الاعتبار عند الرد على السؤال المذكور عاليه وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا في قسم الفتوى نفتي وفقا لما يرد به السؤال على افتراض ثبوت ما ورد فيه وإذا وقع شيء من التنازع فالمرجع إلى القضاء الشرعي فالقاضي يحكم بعد سماعه من طرفي النزاع وحكمه ملزم.
وما ذكرنا في إجابة السؤال السابق كاف في الرد على ما أوردت في سؤالك ولكننا نضيف هنا أنه إذا نص في العقد على أنه لا تلزم غرامة التأخير إذا كان هذا التأخير بسبب خارج عن إرادة المقاول فإنه يجب الالتزام بهذا الشرط فالمسلمون على شروطهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1429(12/13885)
التحايل على التهرب من الجمارك
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك سيارات تباع للمعاقين بدون جمارك، فهل لو أحضرت أحد المعاقين وهو حقه الحصول عليها ولكنه لا يستطيع دفع ثمنها ودفعت أنا ثمنها ثم هو باع لي هذه السيارة فهل هناك علي وزر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائل في هذه الصورة المذكورة هو المشتري حقيقة للسيارة، وأما المعاق فمجرد وسيلة يتوصل بها إلى التهرب من الجمارك التي تفرض على غير المعاق، وبالتالي فإنه ينظر إلى حال الجمارك فإن كانت مما يحق للدولة فرضها وإلزام الناس بها فالتحايل على التهرب منها لا يجوز، وإن كانت من المكوس والإتاوات الظالمة فلا مانع من التهرب منها والاحتيال على إسقاطها، ولو بالوسيلة المذكورة في السؤال. وراجع في نوعي الضرائب والجمارك الفتوى رقم: 43251، والفتوى رقم: 36725.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1429(12/13886)
هل ينتفع بمعاش التقاعد الذي استفاده بعد تغيير سنه
[السُّؤَالُ]
ـ[في عام 1987 قمت بتغيير تاريخ ميلادي الحقيقي وهو 1954 إلى تاريخ 1942 وذلك بتقديم مستندات وشهادات غير صحيحة إلى المحكمة الني حكمت بتغيير تاريخ الميلاد.
الهدف من ذلك هو التهرب من الخدمة العسكرية تفاديا لمحاربة المسلمين حيث كانت بلادي في حالة حرب آنذاك مع دولة إسلامية مجاورة وأن بلادي كانت المعتدية في تلك الحرب.
في العام الماضي 2007 بلغت سن 65 عاما وهي سن التقاعد وفعلا فقد تقاعدت.
فما حكم الشرع فيما فعلت من حيث تعديل العمر؟ وما حكم الشرع في معاش التقاعد الذي أحصل عليه الآن. علما بأن معاش التقاعد ليس ثابتا وإنما يحسب على أساس عدد سنوات العمل وما تم خصمه من مرتباتي أثناء فترة عملي التي وصلت إلى 30 سنة. كما أن قانون التقاعد يجيز لبعض الأفراد التقاعد بعد 20 سنة من العمل حتى ولو لم يبلغ السن القانونية للتقاعد ولكن ذلك لاينطبق على حالتي التي يشترط فيها للتقاعد بلوع سن 65 عاما أو 60 عاما في حالة موافقة جهة العمل التي أتبعها.
إنني في حيرة من الأمر ... أفيدوني أثابكم الله.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت كما ذكرت قد غيرت سنك تفاديا لتجنيدك في حرب ضد دولة مسلمة، فلا حرج عليك في ذلك، علما بأنه لا يجوز للمسلم أصلا أن ينخرط في جيش دولة غير مسلمة لما يلزم من ذلك من محاذير كثيرة. وراجع الفتوى رقم: 35923.
وأما بالنسبة لمعاش التقاعد فإذا كنت لا تتقاضى منه إلا ما خصم من راتبك أثناء فترة عملك فلا حرج عليك في ذلك أيضا؛ لأن هذا المال في الحقيقة هو ملك لك، أما إذا كنت تتقاضى أكثر مما دفعت، فينظر فيه: فإن كانت هذه الزيادة من عوائد استثمار في أمور محرمة – وهذا الغالب – فهي محرمة ويجب صرفها في مصالح المسلمين من إعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وإن كانت محض هبة مشروطة ببلوغ سن معينة وأنت في الحقيقة لم تبلغها فلا يجوز لك أخذ هذه الزيادة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق. رواه الحاكم
ويتعين عليك رد هذه الزيادة إلى من بذلها ولو كان هذا الرد بطريقة غير مباشرة، فإن تعذر أو خشيت أنها إذا ردت صرفت في غير مصرفها الشرعي فأنفق هذه الزيادة في مصالح المسلمين كما هو الشأن في كل مال لا يمكن إيصاله لصاحبه، وإن كنت أنت فقيرا محتاجا لنفسك أو لمن تعولهم فلك أخذ ما تحتاج إليه منها بذلك الوصف وتصدق بالباقي. وراجع الفتوى رقم: 25774.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1429(12/13887)
أعطي مالا زائدا فهل يستوفي منه حقه المسلوب
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتغلت كطبيب لمدة 8 أشهر بدون مرتب وحاولت أن أستخرج حقي دون فائدة والآن أنا أدرس على نفقة الدولة بالخارج. ومن القانون أن أتقاضى ربع المرتب مادمت أدرس بالخارج. لكن المرتب مازال كاملاً لأسباب أجهلها. فهل يجوز أخذ مبلغ بمقدار ما لم أتقاضاه سابقاً أو ماذا أفعل بثلاثة أرباع المرتب الزائدة شهرياً؟ علماً أنه من الصعب أرجاعها للدولة.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من جحد حقه وتعذر استيفاؤه بالطرق الشرعية جاز له أخذ قدر ذلك الحق بدون زيادة بالطريقة الممكنة دون إلحاق الضرر بآخرين لا ذنب لهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا: ينبغي أن يثبت يقينا أن للسائل حقا عند الجهة التي عمل بها بحيث تكون هذه الجهة قد استوفت العمل مع التزام الشروط وبنود العقد الأخرى.
ثانيا: لا يجوز أخذ المال بهذه الحيلة إذا قدر السائل على أخذ حقه بالطريقة الشرعية العلنية وإذا تقرر هذا فينظر في الأمر فإن كانت الجهة التي عمل فيها السائل هي نفسها التي أرسلته للدراسة في الخارج فلا مانع من أخذ قدر حقه من الراتب بشرط أن لا يتضرر أحد من الموظفين من جراء ذلك فالضرر لا يزال بالضرر.
وأما إذا لم تكن الجهة التي يتبعها هي تلك الجهة التي جحدت حقه فلا حق له في أخذ المال ويلزمه رده إلى الجهة المعينة وإن وجد صعوبة في ذلك ما لم يتعذر رده فينفق في مصالح المسلمين العامة ووجوه البر والخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(12/13888)
يريد أن يتبادل قطعة أرضه مع ابن عمه وهو يرفض
[السُّؤَالُ]
ـ[قضية أرقتني كثيراً وحقيقة احترت في أمري لكثرة وجهات النظر المتباينة وأنا حقيقة أضرب بها عُرض الحائط إذا ما تبين لي رأي الدين فيها وهي: أبي وابن عم له يملكان أرضا متجاورة وبيوتا كذلك بجانب بيتنا قطعة أرض لابن عم أبي وبجانبها قطعة لنا فإذا أردنا البناء في قطعتنا كان هناك فاصل بين البناء القديم والجديد لوجود قطعة الأرض خاصتهم بين بيتنا القديم وقطعة أرضنا طرحنا عليهم التبديل هم يأخذون قطعتنا المجاورة لهم ونحن نأخذ قطعتهم المجاورة لنا علما بأن قطعتنا أكبر هذه واحدة ثم إن البيوت القديمة مقسومة عموديا في حين أن بيتنا الجديد جاء بشكل أفقي على البيتين فهم يدخلون علينا ونحن ندخل عليهم فطرحنا أن نقسم البيتين أفقيا حتى يصبحوا على جهة ونحن على جهة علما بأن مساحة البيتين واحدة وهي من البيوت القديمة ذات السقف الواحد، ثم لا بد من أمور نحن لم نطلب منهم ذلك إلا للضرورة فليس عندنا قطعة أرض ثانية داخل مخطط البناء فإذا تم البناء خارج المخطط هدمه الاحتلال الإسرائيلي ثم إن بيتهم وقطعة أرضهم مهجورة لأنهم من مهجري فلسطين عام 1968 وهم الآن من سكان الأردن وأنا أستبعد أن يعودوا إلى فلسطين لأنهم يشغلون وظائف ومناصب في دولة الأردن كما أن ابن عم أبي متزوج من خالتي وهم يرفضون رفضا باتا الحديث في هذا الموضوع علما بأن علاقاتنا حميمة، أمي تقول ابنِ بيتك في قطعتهم وضعهم تحت الأمر الواقع ولا تسمع لهم كما أنها استفتت بعض من يحسبون على الدين وأنا لا أثق برأيه لأنني ولله الحمد ربما أملك من العلم الشرعي ما لا يملكه فأنا أحتاج إلى عالم رأيه ثقة أريد شيئا شافيا؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم ابن عم والدك أن يجيبك إلى ما سألت من مبادلة قطعة والدك بقطعته؛ لأن له أن يتصرف في ملكه بما شاء، والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. رواه الدارقطني.
ولا يعد بذلك مضاراً لوالدك أو لك؛ لأنه ليس من الضرر المعتبر شرعاً أن يكون البيت القديم الذي لوالدك مستقلاً عن البيت الآخر الذي تريد بناءه، وأما كون البيوت القديمة مقسومة بشكل عمودي وأن كلا منكم يدخل على الآخر، فإذا كان ينتج من ذلك اختلاط محرم أو اطلاع على العورات فالحل الشرعي لذلك هو الالتزام بآداب الاستئذان الشرعي أو جعل طريق أو مدخل مستقل لكل أسرة، أما أن يكون ذلك مسوغاً لنزع ملكية ابن عم والدك عن أرض أخرى يملكها مستقلة عن هذه البيوت فلا يصح، وإذا كنت حريصاً على موافقته على الاستبدال فالذي ننصح به أن تحاول إرضاءه ببذل شيء من المال حتى يرضى، وأن توسط أحداً من أهل الخير والصلاح ليحاول إقناعه بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1429(12/13889)
اشترى أسهما من أموال صندوق العائلة فخسرت
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي صندوق خيري للعائلة أسسه أفراد العائلة كل فرد 3000 ويصرف هذا المبلغ في التزامات العائلة التي تحصل مثل دفع الديات التي تحصل أثر الحوادث ومقدار المبلغ الكلي 50400 ريال وقد أشار علي بعض الإخوان في العائلة بصفتي أمين للصندوق أن نشتري به في سوق الأسهم وفعلا اشترينا به في أسهم بنك البلاد بسعر عال جداً وبعد ذلك حصل الانهيار في السوق حتى انخفض المبلغ إلى 12400 ريال السؤال، هل يجوز لنا أن نكتتب بالمبلغ المتبقي في شركات التأمين رغم الشبه التي تحوم حولها من أجل تعويض المبلغ؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إنشاء صندوق تعاوني تكاملي يعين المشتركين فيه على نوائب الدهر عمل طيب ولنا تفصيل في مسألة دفع الديات من الصندوق يرجى مراجعته، في الفتوى رقم: 74765.
وأما مسألة قيام السائل بشراء أسهم بالمبلغ المجتمع لديه في الصندوق فإنه ينظر فيه فإن كان فعل ذلك بإذن من المشتركين فلا ضمان عليه إن حصلت خسارة، وإن كان فعل ذلك بدون إذن منهم فهو ضامن للخسارة التي لحقت بالمال في نصيب من لم يأذن منهم فقط، لأنه تعدى حدود وكالته، جاء في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه. انتهى.
وأما جواز الاكتتاب في شركات التأمين فينظر فيه أيضاً فإن كان تأميناً تعاونياً منضبطاً بالضوابط الشرعية انضباطاً كاملاً، وأذن المشتركون في ذلك فلا مانع، أما إن كان تأميناً تجارياً فلا يجوز وإن أذن المشتركون فإن التأمين التجاري حرام شرعاً فلا عبرة بإذن أحد فيما حرم الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(12/13890)
الاشتراك في جمعية بعض أفرادها يقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول ما يعرف عندنا بالجمعية والتي يقوم الأشخاص بعملها حيث يقوم كل شخص بتجميع مبلغ من المال ويعطي لواحد منهم في كل شهر وهكذا حتى تتم المدة.
سؤالي هو ما حكم هذا العمل.
وسؤالي الثاني حتى لو حكمنا بمشروعية ذلك فهناك بعض الأشخاص في الجمعية ممن قاموا بأخد سلف وقروض ربوية من البنوك فأخاف أن يختلط مالي مع مالهم ويصبح مالي فيه شبهة مع العلم بأن الجمعية التي نكونها يدفع كل شخص مبلغا من المال شهريا وكل شهر تعطي لشخص ولايوجد بها فائدة ولاربا ولاشيء من ذلك كل ما في الأمر أني أخاف أن دخلت مع هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بأخذ الربا أن يصبح مالي فيه حرام.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
ما يعرف بجعمية الموظفية جائز، وهو من التعاون المندوب إليه شرعا، ولا يمنع من الاشتراك فيها أن يوجد من أعضائها من أخذ ما يشارك به بقرض ربوي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدخول فييما يعرف بجمعية الموظفين جائز، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1959، وإذا كان بعض المشتركين في الجمعية قد اقترضوا المبلغ الذي يشاركون به في هذه الجمعية عن طريق قرض ربوي فهل يجوز للآخرين معالمتهم فيه؟
وجواب هذا السؤال أن العلماء اختلفوا في المال المكتسب بعقد فاسد شرعا إذا كان برضى الدافع كعقود الربا؛ فمنهم من ذهب إلى منع التعامل معه إذا علم أن هذا هو عين المال المقبوض بالعقد الفاسد.
ومنهم من أجاز التعامل في هذا المال، ورأى في هذا النوع من المال صار متعلقا بذمة المكتسب لا بعين المال وبالتالي لا مانع من التعامل فيه. وراجع هذه المسألة في الفتوى رقم: 104631، ورجحنا نحن القول الثاني وعليه فلا يضر الاشتراك في الجمعية المذكورة وجود أشخاص اقترضوا قسطا يدفعونه بقرض ربوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1429(12/13891)
انتفاع الأخ بالمعاش المخصص لأخته
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والداي وكنت مستحقا عنهم معاشا شهريا، أنا وأخواتي، وعندما بلغت 26 سنة انقطع عني المعاش وأصبح المستحق له أختي الصغرى (26سنة) ونحن نصرف من هذا المعاش، وأنا آخذ جزءا منه شهريا لتدبير نفقات زواجي بعد تأمين نفقات زواج أختى (تعمل مدرسة) ، كذلك آخذ منه بعض النفقات الأخرى فهل في هذا شيء حرام بمعنى أنني يجب أن أترك هذا المعاش لأختي كاملا أم نعيش منة سويا كما كنا قبل خروجي من هذا المعاش (ما قبل سن الـ 26 سنة) علما بأنني لم أتزوج بعد وأعيش أنا وأختي فقط فى منزل الأسرة وباقي إخواننا متزوجون.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المعاش إذا كان جزءا من مرتب الأب فالحق فيه لجميع الورثة، وإن لم يكن كذلك كان الحق فيه لمن خصصه له المانح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا المعاش إذا كان مخصوما من راتب الميت أصلا أو كان حقا له على جهة العمل، فإنه يعتبر كبقية ممتلكاته يقسم على جميع ورثته، لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، ولا المتزوج من غيره.
وإن كان منحة من الدولة أو من أية جهة أخرى فإنه يكون لمن خصصته له تلك الجهة، ولا يحق لغيره مشاركته فيه إلا بقبول منه وبشرط أن يكون قبوله معتبرا، بحيث يكون بالغا رشيدا.
فانظر في أي الحالتين هذا المعاش، فإن كان الحالة الثانية فقد علمت الحكم فيه، وإن كان الحالة الأولى فاسأل إخوتك الذين قلت إنهم لا يسكنون معكما، فإن رضوا بما تفعله فذاك، وإلا فلا؛ إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1429(12/13892)
عمل الموظف المتدرب بدون راتب برضى منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل طبيبا في المستشفى الإسلامي في الأردن في قسم الجراحة كمتدرب لنيل التخصص وكان شرطهم أن أعمل بدون مقابل وأنا مكرها قبلت لأنه لا توجد فرصة أخرى لي لأني من غير حملة الجنسية الأردنية وهم يعلمون ذلك ويقومون باستغلال هذا الوضع في تعيين موظفين بدون راتب توفيرا على المستشفى في حين أن حملة الجنسية الأردنية يتمتعون بكافة الامتيازات ومنها التأمين الصحي والذي لا نتمتع به، وإذا قلت لهم حرام نحن مسلمون قالوا أنت قبلت، والمؤمنون على شروطهم، وأنا أقول لهم على استحياء فهو حرام فما بالك بالإكراه؟ مع العلم أنه لا فرق في كمية العمل المسند إلينا عن زملائنا ومع ذلك فالتفرقة واضحة وبأمانة تسبب كثيرا من الشعور بالظلم وهو ما يؤثر علينا وعلى علاقاتنا مع زملائنا ومرضانا.
أفيدونا هل فعل المستشفى حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا رضي العامل باختياره أن يعمل دون مقابل فإنه لا يعتبر بذلك مظلوما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من الواجب على الموظف التقيد بقوانين العمل ولوائحه، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والشروط. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. {المائدة: 1} وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وإذا شرط على العامل أن يعمل دون مقابل لينال خبرة أو تخصصا، ورضي ذلك باختياره، فإنه لا يكون عليه فيه ظلم.
هذا مع أنه ما كان ينبغي للمستشفى أن يقوم بهذا التفريق على أساس الجنسية ولو لم يكن مستشفى إسلاميا فما بالك إذا كان إسلاميا فالمسلم أخو المسلم حيثما حل، فكل بلاد المسلمين تعد وطنا له، ولله در القائل:
فحيثما ذكر الإسلام له وطن فالشام فيه ووادي النيل سيان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1429(12/13893)
صرفت مبلغا كبيرا في بناء بيت أبيها فكتب لها النصف
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الكريم سؤالي هو: تزوجت منذ 15 سنة وكانت إقامتي فى منزل والدي وقد قمت ببناء جزء كبير من المنزل فكتب لي والدي نصف المنزل بمحض إرادته وبموافقة أخواتي البنات وأخي الأكبر وبعد مضي 15 سنة عاد أخى من السفر وأصبح يطالب بحق ميراثه ووالدي لا يزال حيا يرزق هو وأخي الأصغر، مع العلم بأنني السبب فى عودته من الخارج كما قمت بتخليص ديون أخي الأصغر ولدي ما يثبت بأني وزوجي قمنا ببناء المنزل، مع العلم والدي أتى بخبير ليعرف كم يساوى المنزل قبل أن يكتب وحدد نصيب كل واحد فينا فأردت إعطاء كل من الولدين النصيب الشرعي لهما رفض أخي الأكبر وأراد ثلاثة أضعاف المبلغ المحدد له، مع العلم 15 سنة أنا وعائلتي وأبي وأمي نعيش عيشة واحدة سواء أكل أو مرض أو لباس أو أدوية أو خلاص ماء وكهرباء لنا مصروف واحد، فماذ يقول الشرع فى ما رويته وماذا أفعل فى وضعي، مع العلم أردت أن أستقر وعائلتي بعيدا عن منزل والدي فرفض والداي وقالا بأنهما لن يرضيا عني وإنهما لن يسامحاني مدى الحياة؟ ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فما قمت به من مساعدة في بناء البيت أو قضاء ديون أخيك لك الحق في الاختصاص به والمطالبة به إن كنت قمت بذلك بنية الرجوع به، ومن وقف دون ذلك كان ظالماً لك.
أما إن كان على وجه التبرع والهبة لأبيك أو لأخيك فليس لك حق في المطالبة به، ويكون ما كتبه الوالد كل من المنزل بمثابة تخصيص بعض الأولاد بالعطية، وهو محرم إن كان لغير مسوغ، ويجب على الوالد رده والتسوية بين أبنائه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما قمت به من بناء البيت هبة منك وتبرعاً لوالدك فإن البيت كله يعتبر ملكاً للوالد كبقية ممتلكاته، وإذا أراد أن يهب لك أو لغيرك من أبنائه شيئاً من البيت أو غيره من ممتلكاته فإن عليه أن يسوي بينكم جميعاً في العطية، وذلك لأن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب التسوية بين الأبناء في كل شيء، وخاصة في العطية كما رجح ذلك المحققون من أهل العلم، لحديث النعمان بن بشير المشهور في الصحيحين وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه الطبراني والبيهقي. وبإمكانك أن تطلعي على مذاهب أهل العلم وأدلتهم في الفتوى رقم: 6242.
أما إذا لم يكن البناء هبة منك للوالد، فإن لك الحق في البيت بقدر ما صرفت فيه، ولا يحق لأخيك ولا لغيره الاعتراض على ذلك، ومطالبة إخوانك بحقهم من ميراث الأب لا معنى لها ما دام أبوكم على قيد الحياة، فالحي لا يورث، وأما ما صرفت على إخوانك أو ما قضيت عنهم من ديون فإذا لم يكن هبة منك لهم فإن من حقك المطالبة به في أي وقت شئت، هذا وننصحك بتقوى الله وإصلاح ذات البين، وعدم الانتقال عن والديكم وأسرتكم لغير ضرورة. وللمزيد من الفائدة انظري في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54264، 63084، 52050.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1429(12/13894)
حكم الشرط الجزائي المتعلق بالتأخر في السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ العقد أدناه مضى عليه (100) يوم من تاريخ الاستحقاق ولم تتم الصفقة بسبب أن المستورد في الخارج اعتذر بعد وصول البضاعة إليه عن عدم مقدرته على التسديد والمؤسسة لم تأخذ في الاعتبار إمكانية حصول مثل هذا الأمر حيث إنها سبق لها إن تعاملت معه وكان وفيا معهم، ولكن للظروف الخاصة به لم يتمكن من الوفاء معهم هذه المرة، أنا الطرف الأول أخذت الاحتياطات اللازمة لأي أمر حين التعاقد مع المؤسسة وذكرت ذلك في العقد عن إخلاء مسئوليتي في حالة عدم الإتمام فوضعي توفير المال فقط كمستثمر حسب العقد أدناه، السؤال هل يحق لي المطالبة بالشرط الجزائي حيث تم التوقف عن النقاش مع الخارج عند 100 يوم ومضى على حصولهم على المال ثمانية أشهر البضاعة غير مخسرة بل يمكن تصريفها في الداخل وبربح، ولكن تحتاج وقت، أنا الطرف الأول تنازلت عن الربح لعدم الدخول في حسابات أخرى حيث إن الاتفاق على أربعة أشهر ومضى الآن ثمانية أشهر من باب التيسير أفكر واقترح تقسيط المبلغ مضافا إليه الغرامة لمدة سنة عليهم غير الثمانية الأشهر الماضية توجهيكم رحمكم الله واقتراحكم من الناحية الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم ...
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم.. أما بعد:
أنه في يوم 15/6 /2007م تم الاتفاق بين السيد: المحدد في العقد المستثمر (طرف أول)
والسادة مؤسسة..... التجارية ويمثلها مديرها المالي السيد..... ... ... ... ... (طرف ثاني)
بنود الاتفاق على التالي:
• إن يتم استثمار مبلغ وقدرة رقماً (2000) كتابة (ألفين ريال فقط) .
• تم تحديد الصفقة محل الاستثمار وهي تصدير..... من السعودية إلى الخارج حيث إن تكلفة الصفقة ( ... ... ... ) والمصروفات ( ... ...) ، بذلك يكون صافي الربح ( ... ...) تقسم بواقع (30 %) للسيد (طرف أول) والباقي (70%) للمؤسسة.
• تم تحديد الفترة الزمنية للاستثمار وهي من تاريخ 15/6/2007م إلى 15/10/2007م.
• تم الاتفاق على شرط جزائي عن كل يوم تأخير في التسديد بواقع (2/1 %) من المبلغ الأساسي تضاف للمبلغ.
• تم السماح لهم باستخدام المبلغ خلال هذه الفترة في أي تاجرة مباحة دون تحمل مسؤولية عدم إتمام الصفقة الرئيسة أو النتائج المترتبة على تأخرهم في الدفع.
والله على ما نقول شهيد.. والحمد لله رب العالمين.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لقد اشتملت الصفقة على جملة من المحاذير، وبذلك تكون فاسدة ويجب الرجوع فيها إلى قراض المثل، ولا يحق فيها العمل بالشرط الجزائي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لقد اشتملت الصفقة المذكورة على جملة من المحاذير الشرعية هي:
1- أن الشرط الجزائي فيها متعلق بالتأخر في التسديد وهذا ما أقر مجمع الفقه الإسلامي تحريمه، حيث ورد في بعض اجتماعاته ما يلي: بخصوص الشرط الجزائي في العقود: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم (89/2/95) ونصه: لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير، وقراره في الشرط الجزائي رقم 109 (3/12) ، ونصه: يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي مثلاً في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية، سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.
2- تأجيل القراض بفترة محددة، وهذا ما منع منه كثير من أهل العلم، قال الشيخ الدردير يعد أنواع القراض الفاسد: (أو) قراض (أجل) ك أعمل به سنة أو سنة من الآن أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به فيه ففاسد، وفيه قراض المثل إن عمل لما فيه من التحجير الخارج عن سنة القراض.
3- جاء في الصفقة ما يلي: ... حيث إن تكلفة الصفقة () والمصروفات ( ... ) بذلك يكون صافي الربح ( ... ) تقسم بواقع (30) للسيد (طرف أول) والباقي (70) للمؤسسة، فإذا كان المقصود بصافي الربح مبلغاً محدداً يجب أن يجد منه الطرف الأول (30) والطرف الثاني (70) فإن هذا أيضاً مفسد لعقد المضاربة، لأن الربح فيها لا يجوز أن يكون مبلغاً محددا.
، وبناء على ما ذكر يكون عقد المضاربة فاسداً، وبالتالي يُرجع فيها إلى قراض المثل، ومن ذلك يتبين لك أنه لا يحق لك المطالبة بالشرط الجزائي، بل برأس مالك وحصتك من الربح في قراض المثل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1429(12/13895)
المصاب خارج عمله هل له أن ينتفع بتعويض الإصابة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في الدولة وفي القطاع الخاص، حدثت معي إصابة في القطاع الخاص.. ف هل يجوز أن أستفيد من التأمينات الإجتماعية التابعة للدولة من أجل أن أحصل على تعويض عن إصابة العمل، مع العلم بأني موظف منذ أكثر من 28 سنة ولم أتلق أي علاج من قبل الدولة، والدولة تأخذ من راتبي قسما من أجل الطبابة وإلى الآن لم أستفد من هذه الميزة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الذي يحق للموظف من التعويضات هو ما كان يتضمنه عقد العمل، ومن حق الموظف استرجاع ما اقتطع من راتبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الذي أقر أهل العلم إباحته من أنواع التأمينات هو ما كان تعاونياً، لكن الدولة إذا كانت تقتطع نسبة محددة من دخل الموظف، وكانت تلك الأموال المقتطعة لا تستثمر في مجالات ربوية كانت التأمينات حينئذ مشروعة، وكذا إذا كان التأمين إجبارياً لا خيار للشخص فيه، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 52082.
وفيما يخص موضوع السؤال نقول إن حق الموظف في الاستفادة من أي تعويض يخضع لما يتم التعاقد عليه -نصاً أو عرفاً- بينه وبين جهة توظيفه، وعليه فإذا كان العقد الذي تم بينك وبين الجهة التي تعمل عندها يتضمن أن من حقك أن تعالج على حساب الدولة أو تحصل على تعويض بموجب الإصابة التي حدثت لك فذلك لك، وإلا فلا، وسواء قلنا باستحقاقك للتعويض أو بعدمه، فإن من حقك أن تحصل على قدر ما اقتطع من راتبك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1429(12/13896)
حكم أخذ الكفيل نسبة من رواتب المكفولين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا معاق ويوجد عندي عمال على كفالتي وعمال ليسوا على كفالتي يريدون أن ينقلوا على كفالتي، ليشتغلوا في السوق وفي المحلات التجارية ويعطوني نسبة عندما يدور الحول، ولكن لم ولن يدخل جيبي منها ريال واحد حيث إنني من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث إنني كل سنة أشتري كرسيا كهربائيا وتساعدني في راتب السائق، وإذا أنا متفق مع العمال على راتب مثلا 700 ريال وأشغلهم عند آخر ب 900 ريال، هل الباقي حلال علي أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
مجرد كون العمال على كفالتك لا يعطيك حق الاستفادة من أجورهم، ولك الحق في أن تستأجرهم ثم تؤجرهم للناس بأجور أكثر من ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن كون العمال على كفالتك لا يعطيك حقا في أخذ نسبة من رواتبهم، وكذلك كون المال لن يدخل في جيبك؛ لأن الواجب أن لا تأخذ هذا المال من أصحابه إلا بحق شرعي.
وأما أن تتفق مع العمال على راتب محدد تكون أنت ملزما به، سواء كلفتهم بعمل أو لم تكلفهم به، ثم تؤجرهم للناس بأجرة زائدة على القدر الذي تعطيه أنت لهم لتربح الفرق بين الأجرتين، فهذا ليس فيه من حرج؛ لأنك أنت بتعاقدك معهم قد ملكت منفعتهم، ومن حقك أن تستغل تلك المنفعة كيفما أردت ذلك، بشرط أن لا يخرج ذلك عما تضمنه العقد بينك وبينهم. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 104715.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1429(12/13897)
الجهالة في الأجرة أو الثمن أو نصيب الشريك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر أعمل في التجارة والتوزيع، عرض علي مؤخرا تجارة مع شركة تشتغل في المواد الغذائية, ونوعية العرض هي التالي: أقوم بوضع مبلغ مالي مقابل شراء بضاعة قيمتها تساوي كمية بيع لمدة 15عشر يوما مقابل الحصول على نسبة ربح صافية بعد تحمل الشركة كافة التكاليف المتعلقة بأمور العمال والنقل والتخزين وتقل هذه النسبة في حال عدم تكرار المخزون مرتين في الشهر، وهذه النسبة تساوي 2,5 بالمائة.
السؤال: هذا حلال أم حرام، وهل تعتبر النسبة ربا أم ربح تجارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يظهر لنا هل العرض المذكور عقد بيع أم عقد إجارة أم عقد تمويل وشراكة، وعلى كل الاحتمالات فالفساد ظاهر في هذا العرض لأننا إن اعتبرنا أن الشركة تريد استئجار الأخ السائل ليبيع لها بضاعتها، وقالت له إنه إن باع هذه البضاعة في أسبوعين فإنه يستحق كذا، وإن باعها في شهر فإن أجرته تقل عن ذلك، فهذا غير جائز في الإجارة لجهالة الأجرة، ومن شروط الإجارة معلومية الأجرة.
جاء في مواهب الجليل: ص (وكإن خطته اليوم بكذا، وإلا فبكذا) ش: قال فيها: وإن آجرت رجلا يخيط لك ثوبا إن خاطه اليوم فبدرهم، وإن خاطه غدا فنصف درهم أو قلت له: إن خطت خياطة رومية فبدرهم، وإن خطته خياطة عربية فبنصف درهم لم يجز، وهو من وجه بيعتين في بيعة. انتهى.
ويمكن تصحيح المعاملة بأن يعلم عدد الكمية وتقول الشركة للسائل كل قطعة أو كل علبة تبيعها فلك كذا أي مبلغ معلوم، ويصح أن تقول بع هذه العلبة بكذا ولك على كل واحدة تبيعها كذا، ولا يضر أن تكون أجرته في هذه الصورة الثانية مبلغا معلوما أو نسبة مضافة إلى الثمن الذي حددته له الشركة لزوال الجهالة.
وعلى الاحتمال الثاني وهو أن يكون السائل اشترى البضاعة فالفساد في العقد من جهة جهالة الثمن، ومن شروط البيع معلومية الثمن، فإنه إذا باع في خمسة عشر يوما كان الثمن كذا، وإن باع في أكثر من هذه المدة كان الثمن كذا، ويزيد الأمر جهالة تحمل البائع تكاليف الحمل والتخزين، وهذا إذا كان معلوما محددا فلا بأس، وإما إن كانت أجور الحمل والتخزين غير معلومة فهي جهالة أخرى تؤكد فساد البيع المذكور.
جاء في كشاف القناع في شروط البيع الفاسدة: (أو شرط مشتر نفع بائع في مبيع ك) اشتراطه عليه (حمل الحطب) للمبيع (أو تكسيره أو خياطة ثوب) مبيع (أو تفصيله، أو حصاد زرع) مبيع (أو جز رطة) مبيعة (ونحوه) كضرب قطعة حديد اشتراها منه سيفا أو نحوه (صح) الشرط؛ لأن غايته أنه جمع بيعا وإجارة وهو صحيح (إن كان) النفع (معلوما ولزم البائع فعله) وفاء بالشرط (فلو شرط) المشتري (الحمل إلى منزله وهو) أي البائع (لا يعرفه) أي المنزل (لم يصح) الشرط. انتهى.
وعلى احتمال أن السائل يمول الشركة لشراء بضاعة فيكون شريكا لها في الأرباح فالفساد في عقد التموين هذه من جهة الجهالة في نصيب الممول أو الشريك.
جاء في مطالب أولي النهى: ولا تصح الشركة إذا (لم يذكرا الربح) ؛ لأنه المقصود من الشركة، فلا يجوز الإخلال به، (أو شرط) بالبناء للمجهول - (لبعضهم) في الشركة (جزء مجهول) ؛ كحظ أو جزء أو نصيب؛ فلا تصح؛ لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب، (أو) شرط فيها لبعضهم (دراهم معلومة) ؛ لم تصح؛ لأنه قد لا يربح غيرها، فيأخذ جميع الربح، وقد لا يربح، فيأخذ جزءا من المال، وقد يربح كثيرا، فيتضرر من شرطت له، (أو) شرط لبعضهم فيها (ربح عين معينة) ؛ كربح ثوب بعينه، (أو) شرط ربح عين (مجهولة) كربح أحد هذين الثوبين، وكذا لو شرط لبعضهم فيها ربح إحدى السفرتين. انتهى.
والربح في المعاملة المسؤول عنها متردد بين 2،5 وأقل وفي هذا جهالة ظاهرة.
ولتصحيح هذا التمويل يجب أن يكون حصة الممول من الربح حصة شائعة وأن لا يكون رأس ماله مضمونا بل عرضة للربح والخسارة، فإن دخل في التمويل على أن رأس ماله مضمونا أو أنه له ربح معلوم فهذا ليس تمويلا ولا مشاركة وإنما هو قرض ربوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1429(12/13898)
المبتعث هل له أن يتخلف ويعمل ليسدد ديونه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب موفد على حساب الدولة لنيل شهادة الدكتوراه لمدة ثلاث سنوات وحسب شروط المنحة أنها قابلة للتمديد بنصف المدة أي سنة ونصف، وحالياً بعد أن انتهت السنوات الثلاث ولم أنته بعد من رسالة الدكتوراه فتقدمت بطلب لتمديد المنحة فتم رفض الطلب وسأضطر للبقاء لفترة حوالي 6 أشهر جزء على حسابي وجزء بالدين، والمهم أيضاً أنه لدى عودتنا نتقاضى مبلغاً من المال لا يكفي لتغطية ربع النفقات الحياتية وأنا ليس لدي بيت للسكن فإذا عدت فلربما أمد يدي للناس للسؤال خاصة وأن الراتب لا يكفي للمعيشة فكيف سيكفي لإيجار السكن إضافة للمعيشة.
وسؤالي: هل علي إثم إن أنا تأخرت عن عودتي بشكل مؤقت لمدة قد تصل لسنتين أو ثلاث حتى أستطيع أن أوفر مبلغاً بسيطاً من المال لوفاء ديوني ولتأمين على الأقل سكني عند عودتي علماً بأنهم قد أخلوا بشروط العقد المبرم بيننا وهو قابلية تمديد المنحة في حال عدم كفاية سنوات الإيفاد، وسؤال آخر لو حصل وأنني أثناء فترة تخلفي قد حكم علي من قبل الدولة بالغرامة المالية المترتبة على عدم عودتي فهل إن قمت بتسديد المبلغ أبرئ ذمتي وأبرئ نفسي من الإثم فأجيبوني؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي يفهم من السؤال هو أنك تعاقدت مع الدولة على منحة للدراسة توفرها لك مدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد إلى أربع سنوات ونصف حسب الحاجة، وهذا مقابل أن تخدم عندها مباشرة بعد إكمالك للدراسة، وذكرت أن السنوات الثلاث قد انتهت ولم تكمل الرسالة التي هي جزء من الدراسة، فتقدمت بطلب لتمديد المنحة -كما هو مقرر في الاتفاق- فرفض الطلب.. وتسأل عما إذا كان يحق لك أن تتأخر بعد الأجل الذي تنهي فيه رسالتك، وذلك التأخر هو من أجل توفير مبلغ من المال تستعين به في قضاء ديونك وتؤمن به سكناً لك، كما تسأل عما لو حكم عليك بغرامة مالية بسبب تخلفك وقمت بتسديدها، أتبرأ ذمتك بذلك، ويكون فيه براءة لك من الإثم أم لا؟ وللجواب على هذا تجدر الإشارة إلى الأمور التالية:
1- أن من واجبك وواجب الدولة أن يفي كل منكما بما تم التعاقد عليه بينكما، فالمسلمون على شروطهم، روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراماً. صححه الألباني. فكان من واجب الدولة أن تمدد لك المنحة على النحو الوارد في الاتفاق.
2- أن الدولة إن أخلت بالشرط من وجه فإن ذلك لا يبيح لك أنت أن تخل به من وجه آخر، بل الواجب أن تصلحوا جميعاً ما أخطأتم فيه، أو تتراضوا على صورة أخرى.
3- أنك إذا كنت ترى أن الراتب الذي ستمنحه لك الدولة لا يغطي إلا جزءاً ضئيلاً من مصاريفك، وستكون مضطراً إلى مد اليد إلى الناس مستجدياً كما بينت في السؤال، فإن من حقك أن تبين ذلك للجهة التي منحتك، وتطلب منها الاستقالة مما تعاقدت عليه معها، وفي هذه الحالة يكون لها الحق في مطالبتك بدفع المصاريف التي بذلتها في دراستك.
4- أنه إذا كان تأخرك المدة المذكورة غير مسموح به في القانون، وقد يترتب عليه الحكم عليك وتغريمك ... فإنه لا يجوز أن تفعله، لأن قوانين الدول يجب احترامها إذا لم تتعارض مع الشرع، ولأن في مثل هذا الفعل إذلالاً لك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع.
5- أنه لا يجوز للمرء أن يفعل الفعل المنهي عنه بحجة أنه سيفعل ما تكون به كفارة ذلك، إذ لا يعرف أنه يعيش حتى يكفر عن فعله أم أنه لا يعيش.
6- أنك إذا قمت بدفع الغرامة المترتبة على فعلك فإن ذمتك تبرأ من الحق المالي، وأما براءتك من الإثم فإنها تتوقف على قبول توبتك إذا كنت قد تبت إلى الله من الذنب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1429(12/13899)
حكم أخذ الأجرة على الشفاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي زميل أرد أن أعمل عملا له هو لوجد هذا العمل في مؤسسة وثمنه بنسبة لي ان ثم قال لي أريد أعطي لمدير هذه المؤسسة مبلغا ما. السؤال: هل المبلغ الذي سآخذه أنا هل يعتبر حرما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا مرادك بهذا السؤال على وجه الدقة ولكن يبدو أنك تسأل عن حكم المال الذي سيدفعه لك زميلك هذا مقابل سعيك في تحصيل هذاالعمل له فإن كان ما تقوم به مجرد الشفاعة له للحصول على هذا العمل فلا يجوز لك أخذ هذا المال إذ لا يجوز للمسلم أخذ ما يعطى له مقابل الشفاعة كما بينا بالفتوى رقم: 93698، وقد روى أبو داود بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. قال شمس الحق آبادي في كتابه عون المعبود: قال في فتح الودود: وذلك لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها، وقد تكون واجبة فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها كما أن الربا يضيع الحلال والله تعالى أعلم. انتهى.
وإذا كان مرادك بالسؤال غير ما ذكرنا فنرجو أن تبينه حتى تتم الإجابة عليه على وجه التحديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1429(12/13900)
أعطته الشركة قيمة العلاج فلم يستكمله فهل ينتفع بالباقي
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تعرضت لحادث, وقد تم كسر كتفي في هذا الحادث.... والحمد لله تم علاجي على حسابي الخاص..... وطلبت مني الشركة التي أعمل بها إحضار فاتورة بالمبلغ الذي سددته لترد لي هذا المبلغ الذي دفعته ... وفي ذلك الوقت كنت لم أنته من العلاج الطبيعي ... وطلبت من المركز الذي أتعالج فيه تحديد المبلغ الذي دفعته وعمل فاتورة به ... وأيضا تحديد المبلغ الذي سوف أدفعه في المرات القادمة وعمل فاتورة به لأني في ذلك الوقت لم أنته من العلاج الطبيعي بالكامل ... وأخذت الفاتورة وأعطيتها لشركتى ودفعوا لي المبلغ 240 جنيه مصري تكاليف العلاج.... 165 جنيه قد دفعتها بالفعل للمركز من قبل.. و75 جنيه مفترض أن أدفعها في المرات القادمة للمركز الطبي لاستكمال بقية العلاج الطبيعي وبالفعل ذهبت مرتين ودفعت للمركز 15 جنيه ثمن المرتين ... ثم شعرت بتحسن ولم أذهب للمركز بعد ذلك وتبقى لي مبلغ 60 جنيه فماذا أفعل، هل يجوز لي أخذ هذا المبلغ بالرغم أن الشركة التي أعمل بها أعطتني للعلاح فقطـ، أم أستكمل العلاج بهذا المبلغ وأدفعه للمركز الطبي بالرغم أني شفيت (المركز هو الذي حدد هذا المبلغ الذي سوف أحتاجه لاستكمال علاجي) أم أرد المبلغ للشركة التي أعمل فيها، لكن سوف يكون الموقف محرجا لي لأن المفترض عندما طلبت منهم رسوم العلاج وأعطيتهم الفاتورة التي تثبت ذلك فهم يعتقدون أني بالفعل قد دفعت كل المبلغ للمركز من قبل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي في الرد على هذا السؤال أن نلاحظ ما يلي:
1- أنك إذا كنت محتاجاً لزيادة من العلاج فلك الحق في أن تتابع ذلك، ولو شعرت بشيء من التحسن.
2- أنك إذا لم تعد محتاجاً إلى العلاج فلا يجوز أن تتابعه، لأن ذلك من إضاعة المال، وقد ورد النهي عنها، كما أن فيه إضاعة للوقت، وقد يجلب ضرراً.
3- أن الذي يفهم من السؤال هو أن الشركة لم تعط المبلغ المذكور إلا لغرض العلاج، وإذا حصل استغناء عنه وجب رد باقيه إليها، لأن نصوص الشرع قد دلت على وجوب الالتزام بشرط الواهب.
4- أن إرجاع النقود إلى الشركة لا ينبغي أن يكون فيه إحراج، لأنه يدل دلالة واضحة على الصدق في المعاملة، ولو افترضنا فيه وجود إحراج، فإن بإمكانك أن ترده بصفة غير مباشرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1429(12/13901)
هل ينتفع بالراتب الإضافي إذا لم يسند له عمل في وقته
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بالمملكة العربية السعودية بمصنع للذهب والمجوهرات بمهنة محاسب وأعمل بصحبة والدي الذي يعمل مديرا للإنتاج، نحن نعمل لمدة عشر ساعات متواصلة يوميا، وبعد انتهاء العشر ساعات أنهي عملي استعدادا للمغادرة والذهاب إلى المنزل.
ولكن في بعض الأحيان يأتي أصحاب المصنع للاطلاع على سير العمل بالمصنع علما بأنهم يجتمعون بوالدي لمراجعة سير العمل بالمصنع وخلال هذا الفترة التي قد تقل أو تزيد أنتظر أنا وعامل النظافة لحين انتهاء الاجتماع لإغلاق المصنع والمغادرة مع العلم أنني أجلس كل هذه الفترة بدون عمل يذكر حيث إن جميع العمال قد غادروا إلى بيوتهم، وفي نهايه الشهر أرفض احتساب هذه الساعات الإضافية كإضافي للراتب الذي أحصل عليه ولكن أجد أن والدي قدد احتسب لي هذه الساعة على الرغم من معرفته بأنني لا أقوم خلالها بأي عمل يذكر، فهل ما أحصل عليه من ساعات إضافية حلال، مع العلم أنني أذهب إلى المنزل بصحبة والدي بالسيارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأجير الخاص يستحق الأجرة إذا سلم نفسه للمستأجر ولو لم يكلف بالعمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائل الكريم يعتبر في عمله أجيرا خاصا، والأجير الخاص هو من قدر نفعه بزمن، وهذا الأجير يستحق الأجرة بتسليم نفسه للعمل المتعاقد عليه ولو لم يوجد عمل أو أذن له المستأجر في تركه.
جاء في تبيين الحقائق: الأجير الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه للعمل، عمل أو لم يعمل. انتهى
وعليه فإذا كان السائل وعامل النظافة يبقيان في المصنع بعد مغادرة العمال وانتهاء الدوام الرسمي فيه برضى أصحاب المصنع واعتبار ذلك عملا إضافيا فإنه يستحق الأجرة على تلك الساعات الإضافية ولو لم يعمل فيها إلا مجرد الانتظار ليغلق المصنع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1429(12/13902)
حكم دفع الشيك المؤجل نقدا مقابل وضع جزء منه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الطلب من رجل قد بنى لي بيتا بـ 20000 دولار ولم يأخذ نقودا وقد وقعت له شيكا مؤجلا بالمبلغ فهل يجوز لي أن آخذ منه الشيك مقابل ان أعطيه جزءا من المال 18000دولارفقط ويسامحني في الباقي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ الذي في ذمة السائل لهذا الشخص يعتبر دينا، وهذا الدين إما أن يكون قد حل وقت سداده، وإما لا يكون قد حل، فإذا كان قد حل وقت السداد فلا مانع من إسقاط جزء منه سواء بطلب من المدين أو التبرع من الدائن.
أما إذا لم يحل وقت السداد وهذا هو الظاهر من قول السائل – شيكا مؤجلا – قلا يجوز أن يطلب المدين من الدائن إسقاط جزء منه مقابل تعجيل الباقي. كما هو مذهب جماهير أهل العلم ويعرف هذا بقاعدة ضع وأتعجل.
وراجع كلام العلماء في هذه القاعدة في الفتوى رقم: 30303.
وأما إذا جاء المدين يسدد دينه كاملا فتبرع له الدائن بشيء منه بدون اشتراط ولا مواطأة فلا بأس بهذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1429(12/13903)
حكم الانتفاع بالمال المكتسب من التصوير الفوتغرافي
[السُّؤَالُ]
ـ[أسال عن حكم العمل في مجال التصوير الفوتوغرافي وحكم المال الذي يتقاضاه العامل فى هذا المجال. كنت أعمل في هذا المجال وتركت العمل به بفضل الله وتوفيقه إلا أنه لدي حقوق عند صاحب العمل أريد أخذها واستغلالها في الزواج، فهل يمكنني ذلك؟
أسال أخيرا عن حكم نكاح اليد-الاستمناء؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
التصوير الفوتوغرافي مختلف فيه بين أهل العلم. وعلى القول بحرمته فإن ما يترتب عليه من المال حرام إلا أن يكون العامل يجهل التحريم. والواجب في المال الحرام هو التخلص منه في وجوه الخير، إلا أن يكون الحائز له فقيرا فله أن يستفيد منه بوصف الفقر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لقد اختلف أهل العلم في حكم التصوير الفوتوغرافي، فمنهم من ألحقه بالتصوير غير الفوتوغرافي، ومنهم من رأى أن مضاهاة خلق الله التي علل بها التصوير في عمومه لا تتناوله؛ لأنه مجرد حبس للظل. ولك أن تراجع في مختلف أقوالهم وأدلة كل فريق منهم فتوانا رقم: 10888.
وتجدر ملاحظة أن التصوير إذا اشتمل على أمر محرم كصور النساء العاريات ونحو ذلك مما لا يجوز تصويره كان تحريمه متفقا عليه.
وحكم المال الذي يتقاضاه العامل فى مجال التصوير يتبع لحكم التصوير نفسه، إلا أن المرء إذا لم يكن يعلم بالتحريم زمن ممارسته لهذه المهنة فإن له أن يستفيد من الأموال التي ترتبت على ذلك. قال الله تعالى: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. [البقرة:275] .
وهذا الحكم ينطبق على الراتب وعلى الحقوق التي تتبعه بعد الخدمة.
وعلى تقدير حرمة المال فالواجب عليك أن تتخلص منه في وجوه الخير، وليس لك أن تستغله في زواج ولا غيره إلا أن تكون فقيرا فلك -حينئذ- الاستفادة منه بوصف الفقر.
أما عن حكم فعل العادة السرية فراجع في ذلك الفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1429(12/13904)
حكم استيراد قطع غيار لا تسمح بها الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو عن استيراد قطع غيار سيارات مستعملة من الخارج، علماً بأن الدولة لاتسمح باستيراد هذه القطع (ممنوع استيرادها) ، ولكن يوجد مكتب يقوم بإدخال هذه القطع إلي الدولة وذلك مقابل مبلغ مالي من المستورد (التاجر) ، علماً بأن هذه المواد يستفيد منها ذوو الدخل المحدود وذلك بسبب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات الجديدة؟ والله الموفق.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كانت الدولة منعت إدخال هذه القطع لمصلحة عامة فلا يجوز إدخالها واستيرادها، إضافة إلى أن محاولة إدخالها تهريباً قد تعرض الشخص إلى الأذى في ماله أو نفسه وذلك لا يجوز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الدولة قد منعت من استيراد قطع الغيار هذه لمصلحة عامة فلا يجوز تجاوزها في ذلك وإدخال هذه القطعة من غير إذنها، هذا بالإضافة إلى أن في محاولة إدخالها من غير إذنها تعرضاً لكثير من المخاطر، ومنها أن الشخص قد تتعرض بضاعته للمصادرة من قبل الدولة فيخسر كثيراً من المال، وقد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال.
ثم إن المسلم بهذا الفعل قد يذل نفسه أو يعرضها للعقوبة أو الحبس ونحو ذلك، وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: ويكف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 15981، والفتوى رقم: 64340.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1429(12/13905)
كذب على صاحب العمل فصرف مكافآت للموظفين فكيف يتوب
[السُّؤَالُ]
ـ[تخرجت من الجامعه بتفوق وأكملت دراساتى العليا ثم توفي والدي وترك لي مسئولية أسرة مكونة من 4 أفراد بعد وفاة والدي أخذت أبحث عن عمل لأعول نفسى وأسرتى وظللت في مرحلة البحث عاما كاملا ولم أجد خلال هذا العام عملا مناسبا إلى أن وفقني المولى عز وجل لعمل مناسب وكان يشترط لهذه الوظيفة خبرة عملية قدرها عامان وهذا الشرط لم يكن متوفرا لي فادعيت لصاحب العمل أنني أملك الخبرة المطلوبة ونظرا لامتلاكي أكبر عدد من الشهادات الجامعية فقد حصلت على الوظيفة وبعد أشهر قليلة كنت أفضل موظف في الشركة وحظيت بثقة صاحب العمل وكان صاحب العمل بخيلا على الموظفين فعند حلول عيد الفطر اجتمع الموظفون وقالوا لي أن أطلب من صاحب العمل صرف مرتب شهر مكافأة للموظفين بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك وتوجهت لصاحب العمل وطلبت منه هذا الطلب إلا أنه قل لي لو أن هذه المكافأة توزع في الشركة التي ادعيت أنني عملت فيها من قبل فإنه سوف يقوم بتوزيع المكافأة وإذا لم تكن توزع هذه المكافأة فإن صاحب العمل لن يقوم بتوزيعها فكذبت للمرة الثانية على صاحب العمل وادعيت أن هذه المكافأة توزع في الشركة التي ادعيت أنني كنت أعمل فيها والتي هي مصدر خبرتي وفعلا قام صاحب العمل بتوزيع المكافأه على الموظفين وتم توزيع هذه المكافاه حنى الآن 5 مرات والآن أشعر بالذنب لأنني كذبت على صاحب العمل مرتين فما هو الحل الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا بد في توبتك من إخبار صاحب الحق بكذبتك هذه المتعلقة بالمكافأة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ليس من شك في أنك قد ارتكبت إثما كبيرا بكذبتيك هاتين، والعياذ بالله.
فأما كذبتك الأولى فقد بينا أمرها من قبلُ، ويمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 25414.
وأما الكذبة الثانية فقد ترتب عليها من الضرر بصاحب العمل ما لا يخفى، فقولك: إلا أنه قال لي لو أن هذه المكافأة توزع فى الشركة ... إلى آخر ما بينته، يحتمل أن تكون قصدت: إلا أنه قال لي ... ، كما يحتمل: إلا أنه قيل لي ...
وعلى الاحتمال الأول، فإن كلامه يفيد أنه اشترط لهذه الهبة شرطا غير متوفر. وأنت قد كلفته أموالا طائلة بادعاء وجود هذا الشرط.
وعلى الاحتمال الثاني، فهو –وإن لم يكن قد اشترط للهبة شرطا- فإنه قد أنفق أمواله بسبب ما أخبرته به من الخبر.
وهذه الكذبة –رغم أنها تصنف في الغرور القولي، وكثير من أهل العلم لا يرون تضمين الغار بالقول-، فإنه لا خلاف بينهم في تحريم مثل هذا الفعل تحريما زائدا على موضوع الكذب؛ لما ترتب عليه من الضرر.
فالواجب عليك أن تبادر إلى التوبة، وإن كان حالك هو الاحتمال الأول، فمن تمام توبتك أن تخبر صاحب العمل بهذه الكذبة التي اقترفتها. فإن عفا عنك فذلك، وإلا فالواجب أن تسعى في أن يرجع العمال ما أخذوه منه بغير طيب نفس منه، أو ترجعه أنت، أو ترضيه بأي شيء آخر ...
وإن كان الاحتمال الثاني، فإنا –رغم أنا لا نرى تضمينك إياها في الدنيا- فإنا نذكِّرك بما لا يخفى عليك من أن تسديدها الآن أخف بكثير من تسديدها يوم القيامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1429(12/13906)
سجلت له المحكمة أرضا زائدة عما اتفق عليه فماذا عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اشتريت قطعة أرض بها عدد من أشجار الزيتون بثمن معين، لكن بعد كتابة العقد ولما قمت بتسجيل ما اشتريته لدى المحكمة العقارية وجدت أن قطعة الأرض زائدة على ما نويت شراءه، قد انتقلت ملكيتها لي بموجب العقد المبرم بيني وبين البائع، فما هو حكم هذه القطعة مع العلم بأن البائع لم يطالبني بأي شيء من حين عقد العقد، فإن كان يجب علي دفع الفارق فبأي قيمة، أبقيمة الحاضر أم بقيمة يوم إبرام العقد؟ وجزاكم الله خيراً.. شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ليس لك من الأرض إلا ما تم التعاقد عليه، وما سواه ملك لصاحبه إلا أن تتعاقدا عليه عقداً جديداً..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إن الذي لك الحق فيه من الأرض هو ما تم التعاقد عليه بينك وبين البائع اللهم إلا إذا كان قصد البائع هو جميع ما تم تسجيله لدى المحكمة العقارية، أي أنه قصد بيع جميع الأرض بالسعر الذي اتفقتما عليه، ففي هذه الحالة تكون جميع الأرض ملكاً لك.
وأما في الحالة الأخرى فإن الزيادة التي سجلتها المحكمة العقارية لا تزال على ملك البائع، وليس لك فيها من حق إلا أن تتعاقدا عليها من جديد بما تتراضيان عليه، فالواجب –إذاً- أن تسأل البائع عن القدر الذي باعه لك من الأرض، وتعمل بما يجيبك به، ولا يجوز أن تعتمد على ما سجلته المحكمة العقارية، فإن ذلك لا ينقل شرعية الملك عن صاحبه، ولا يبيحه لك، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1429(12/13907)
جهة العمل تقتطع من راتبه وتستثمره فهل ينتفع بالربح
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل موظفاً لدى إحدى مؤسسات الأمم المتحدة وتقوم باقتطاع ما نسبته 7.5% من الراتب الشهري ويضيفون منهم 15% ثم يقومون بتشغيل المبالغ وفي نهاية كل عام يقومون بتوزيع أرباح، ولكنها ليست ثابتة فأحياناً تكون 8% أو 10% أو 9%، وخلال عملي معهم حصلت خسارة لمرة واحدة، السؤال: هل النسب الواردة أعلاه تعتبر فوائد ربوية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من قيام جهة العمل باقتطاع جزء من راتب الموظف إذا كان ذلك برضاه لتستثمره وقد تتبرع جهة العمل هذه بمبلغ آخر من قبلها يضاف إلى المبلغ المقطع من راتب الموظف فتستثمر كل ذلك لمصلحة موظفيها، ولكن يشترط لهذا الأمر شروط:
الشرط الأول: أن يكون الاستثمار في الوجوه المباحة فإن استثمر بالوضع في البنوك الربوية مثلاً كان ذلك حراما شرعاً.
الشرط الثاني: أن يكون رأس مال الموظف معرضاً للربح والخسارة كما هو الشأن في المضاربة الصحيحة بمعنى أن لا يكون رأس المال مضموناً من جهة الاستثمار.
الشرط الثالث: أن تكون حصته من الربح حصة شائعة كـ 10 أو 9 ونحو ذلك، ولا يصح أن تكون هذه النسبة مضافة إلى رأس المال وإنما تضاف إلى الربح إن وجد..
وعليه فإذا فقد شرط من هذه الشروط فيعتبر ما زاد على المبلغ المقتطع من الراتب والهبة الممنوحة من جهة العمل يعتبر فائدة ربوية لأن حقيقة الأمر أنه لم يوجد استثمار شرعي وإنما وجد إقراض بفائدة، فإن كان هذا الاقتطاع اختيارياً فلا يجوز الدخول فيه ابتداء وإن كان إجباريا فللموظف رأس ماله فقط، ورأس ماله هو الجزء المقطع من راتبة مع أصل الهبة الممنوحة من جهة عمله، وما زاد على ذلك يصرفه في مصالح المسلمين العامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1429(12/13908)
حكم التحايل لتخفيض أجرة الموثق
[السُّؤَالُ]
ـ[بعت قطعة أرض لشخص وأردت أن أكتبها باسمه أي (تحويل الملكية من البائع إلى المشتري) ، لكن الأمر يستلزم كتابتها عند ما يعرف عندنا في الجزائر الموثق: (الموثق: هو الذي يقوم بتحويل المكلية ولكن المبلغ الذي يطلبه يأخذ نسبة من سعر البيع بمقدار أكثر من 13 في المائة أي ما يعادل سبع السعر وهذا كثير جداً) ، ففي حالة التصريح بالمبلغ الأصلي يكون المبلغ كبيرا مثال: 100000 دج يكون المبلغ للموثق فقط بمقدار 130000 دج وهذا المبلغ كبير حيث أنا السائل لا أستطيع أن أوفره في سنة كاملة فما العمل إذاً، هل أصرح بالمبلغ كاملا أم لا، زيادة على هذا المبلغ الذي يعطى إلى الموثق هناك نسبة أخرى تدفع إلى مؤسسات الدولة أي الضرائب بقيمة 3 في المائة فما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يختلف الحكم في هذه المسألة بين أن يكون الموثق مقاماً من طرف الدولة وبين أن يكون التوثيق عملاً يمتهنه هو.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا كان يجوز أخذ الأجرة عن التوثيق أم لا، والذي عليه الجمهور هو الجواز، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أخذ الأجرة على كتب الصكوك وجميع الوثائق، لقوله تعالى: وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ. وقالوا: إن من استبيح عمله وكد خاطره كلما احتاج إنسان إلى ذلك، فإن ذلك يضر به ويستغرق مدة حياته من غير عوض، وفي ذلك غاية الضرر. انتهى.
وفيما يخص موضوع سؤالك، فإن الموثق الذي تتحدث عنه، إما أن يكون مقاما من طرف الدولة وإما يكون التوثيق عملاً اختاره هو فقط مهنة، فإن كان مقاماً من طرق الدولة ولا يصح أن يحاد عنه، فإن أجرته –حينئذ- تعتبر بمثابة الضرائب التي تفرضها الدولة، والضرائب التي تفرضها الدولة قد بينا من قبلُ حكمها وحكم التهرب منها بالتحايل، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 35648.
وفي هذا جواب على ما ذكرته من أن هناك نسبة أخرى تدفع إلى مؤسسات الدولة كضرائب بقيمة 3، وأما إن كان التوثيق عملاً اختاره الموثق، فإن من حقه في هذه الحالة أن يأخذ الأجرة التي يتفق عليها مع من يتعاقد معه، وفي هذه الحالة فإن الكذب يبقى على أصله من التحريم، وعلى من يريد التوثيق أن يذهب إلى موثق غير هذا الذي يفرض أجرة كبيرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1429(12/13909)
أخذ ماله ظلما فهل له أن يأخذ من مال غيره سرا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس كنت أعمل بمجال المقاولات وقد قام الرجل الذي أعمل له مشروعا بأكل مالي الذي يبلغ170000 مئة وسبعون ألفا وقد قام شريكي بالادعاء علي بالتزوير وهو سعودي أيضا وقام بسجني حتى يحصل على نقوده كاملة بدون خسارة وضاقت علي الحال وبعت بيتي وتدهورت أحوالي كثيرا مما تسبب لي بالمرض وأصبحت حياتي جحيما مع أطفالي وأنا مهدد بالسجن مرة أخرى اذا لم أقم بتسديد المبالغ التي علي فقمت بأخذ نقود من عملي الجديد وتسديد الديون وسد رمقي والخروج من هذه الحالة وأرجو أن تكون هذه الأموال التي أخذتها دون حق من صاحب عملي زكاة له علي وأن تكون في ميزان حسناته وأحيانا أفكر أن يحاسبني الله عليها وأن يحاسب الذي أكل حقي فتكون هذه بتلك راجيا الله أن يخرجني من أزماتي كلها علما أن ضميري يعذبني لأنني لم أتعود على هذه الاعمال لكنني مضطر لذلك أرجو إفادتي هل يمكنني أن أحتسب عند الله هذه بتلك ويفني أجري على أكل حقي وصبري يفني أكلي لمال صاحب العمل أو ماهي رؤيتكم أدامكم الله أفيدوني ولكم خير الجزاء إن شاء الله
علما اني ممن يصلون جميع الصلوات بالمسجد وخاصة الفجر وهناك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأن من داوم على صلاة الفجر أربعين ليلة حصل من الله على برائتين براءة من النار وبراءة من النفاق وأشهد الله أن قلبي معلق بالمساجد فهل يظلني الله في ظله يوم القيامة رغم ما فعلت والحمد لله أني أطبق جميع السنن والأذكار وكل ما أمر الله به أفيدوني بسرعة ولكم خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على أداء الصلوات في جماعة ولا سيما صلاة الفجر، وزادك الله حرصا على الخير.
واعلم أن من أعظم الظلم والاعتداء أكل أموال الناس بالباطل، فإن كنت قد أخذت هذا المال مما أسميته بعملك الجديد بغير وجه حق فهذا أمر لا يجوز، وما حدث لك من ضيق لا يسوغ لك الاعتداء على حق الغير، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى، ومن تمام توبتك أن ترد هذا المال لصاحبه ولو من طريق غير مباشر كما بينا بالفتوى رقم: 29667.
وأما الحديث الأول الذي أشرت إليه في سؤالك فقد رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق"، وهو كما ترى متعلق بإدراك الصلوات كلها لا بإدراك صلاة الفجر فقط. ثم إن هذا العمل الصالح لم يكن سببا للبراءة من النار والبراءة من النفاق إلا لكونه يمنع صاحبه من عمل أهل النار وعمل أهل النفاق قال المباركفوري في كتابه تحفة الأحوذي عند شرحه هذا الحديث: قال الطيبي أي يؤمنه في الدنيا أن يعمل عمل المنافق ويوفقه لعمل أهل الإخلاص وفي الآخرة يؤمنه مما يعذب به المنافق ويشهد له بأنه غير منافق يعني بأن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وحال هذا بخلافهم كذا في المرقاة. اهـ.
وأما كون هذا التصرف يمنعك من الدخول فيمن يظلهم الله في ظله فليس هذا بلازم، فإن رحمة الله واسعة، ولكن يجب عليك التوبة النصوح على الوجه الذي ذكرناه سابقا.
بقي أن ننبه على أمر وهو إن ثبت أن لديك مالا أخذ منك ظلما، وكان بإمكانك استرداد هذا المال من طريق مباشر كرفع الأمر إلى المحكمة فافعل، وإن لم يمكنك ذلك وظفرت بشيء من مال هذا الظالم فلا حرج عليك في أن تأخذ منه القدر الذي أخذه منك ظلما، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالظفر بالحق. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم 28871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1429(12/13910)
حكم فحص المرضى المرسلين من قبل الضمان الاجتماعي
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الفاضل أنا أدرس طب العمل وأقوم بالتربص في مستشفى. بعض الأحيان يأتينا مرضى مبعوثون من طرف صندوق الضمان الاجتماعي حتى نفحصهم ونتأكد من مرضهم كي يعوض لهم الصندوق ثمن العلاج أو يعطيهم معاشا حتى يكتب الله لهم الشفاء. ولا أعرف نظام عمل الضمان الاجتماعي في بلدي. هل الأجرة أو المنحة التي أتقاضاها مال حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضمان الإجتماعي منه ما هو مباح، ومنه ما هو محرم. وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 31901، فتراجع.
وفي كل الأحوال لا مانع من علاج المرضى الذين يبعث بهن الضمان الإجتماعي بنوعيه. والأجرة التي يتحصل عليها الطبيب من المستشفى الذي يعمل له حلال. لعدم وجود مانع يمنع منها.
وإن طلب المرضى من الطبيب أوراقا يتوصلون بها إلى ما لا يحل لهم من أموال التأمين فلا يعطيهم لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {سورة المائدة2}
والمباح إذا توصل به إلى مالا يحل منع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1429(12/13911)
هل يستحق الموظف مصاريف العلاج وإن لم يمرض
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنا مهندس في شركة عالمية والشركة تدفع مصروفات العلاج لي ولزوجتي بواقع 100% لي و80% للزوجة والأولاد، الشركة محددة سقف للعلاج وهو 2000 دولار للسنة الواحدة وإذا دخلت السنة الجديدة يسقط العلاج ولا تدفع الجزء المتبقى من قيمة العلاج لي فهل الجزء المتبقي من الـ2000 دولار هي حق من حقوقي ويجب عليهم صرفها لي في حالة أني لم أستخدمها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي جواب هذا السؤال مسألتان:
الأولى: حكم دخول تكاليف العلاج ضمن أجرة الموظف المتفق عليها في عقد العمل، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 35227 فتراجع.
الثانية: إذا كانت تكاليف علاج الموظف وأهله تبرعاً من الشركة أو مزية من مزايا الشركة يستحقها الموظف ولا يقع عقد الوظيفة عليها، وكانت لهذه المزية شروط في استحقاقها فيجب العمل بهذه الشروط، لعموم حديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد. فإذا كانت الشركة تشترط أن ينفق هذا المبلغ حسب الحاجة الفعلية إلى العلاج فلا يستحق الموظف منه إلا بقدر حاجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1429(12/13912)
تريد الالتفاف على القانون لترعى زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة وأم لأبناء وبنات قامت محكمة أوروبية بالفصل بينى وبين زوجي إثر خلافات زوجية دون طلاق ومن ثم خصصت لي الشؤون الاجتماعية معاشا شهريا ولا يسمح لزوجي المبيت في البيت حسب قرار المحكمة لكن خلال النهار يستطيع الدخول الى البيت متى شاء وفقط بإذني. حتى أتخلص من المعاش من الشؤون الاجتماعية قمت بالعمل لمدة معينة حتى أحصل على مخصصات البطالة وفي أثناء مدة عملي وقبله كنت أسمح لزوجي كثيرا أن ينام في بيتي دون حصول جماع بيننا لأن زوجي عاجز جنسيا لأنني كنت أشفق عليه بالرغم من الخلافات الشديدة بيننا وكذلك من أجل أولادي. "زوجي كبير السن وأنا أصغر منه بسنوات عديدة يعني بين15إلى عشرين" وشاء القدر أن يصاب زوجي خلال فترة عملي بمرض الشلل النصفي ومكث في المستشفى لمدة شهور طويلة وكنت أقوم بزيارته دائما والاهتمام به وفي نهاية الأسبوع كنت أحضره إلى البيت عندي لأعتني به ليومين ثم أرجعه إلى المستشفى حتى تقرر أن يحرر لأنه لا يستجيب للعلاج وأرجعته إلى بيتي لأعتني به دون علم السلطات المسؤولة حيث يوجد له عنوان آخر. وبعد انقضاء مدة عملي حصلت على البطالة كمعيلة للعائلة وزوجي عنده معاشه الخاص به أي عندي معاش كامل كمعيلة وحيدة لأبنائي لكن حسب قانون البطالة لا يجوز لي أخذ مبلغ كامل إذا كان لي معيل آخر
تحدثت إلى العاملة الاجتماعية لدى البلدية عن نيتي الرجوع الى زوجي حسب القانون فنصحتني وقالت لي بأنني سوف أواجه مشكلة أخرى وهي تفاقم الحالة المادية ولا سيما جميع أولادي في المدارس أي نصحتني أن أبقي على معاشي وأن لا أذكر شيئا للسلطات وخاصة أن زوجي قبل مرضه رجع للنوم في عنوانه خوفا من علم السلطات لكن الآن لا يستطيع النوم وحده أبدا لأنه بحاجة إلى مساعدة في كل شيء وإذا قررت الرجوع إليه فسوف يقل معاشنا ونواجه مشكلة مادية وخاصة مع تكاليف علاجه وأدويته وكذلك عدم شعوري بالراحة لأنه لا يوجد بيننا تواصل وغير ذلك. سؤالي تحديدا هو أننى لست خائفة من القانون لأن عندي أسبابا أستطيع أن أتهرب منها لكن سؤالي عن الحرام والحلال. هل تصرفي هذا جائز مع العلم كما ذكرت سابقا يحق له التواجد عندي كل النهار لكن ممنوع من المبيت وفي ظرفه لا أستطيع أن أتركه ينام وحده خاصة لمرضه توجد مضاعفات وقد حصلت وكنت حينها إلى جانبه. هل يعتبر المال الذي أحصل عليه حراما؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب في حق الأخت السائلة أن ترعى حق زوجها، وأن تقوم بواجبها نحوه على وجه التمام والكمال، لا سيما وهو في هذه الحالة من المرض والحاجة إلى المعين ولا عبرة بقانون يمنعها من ذلك. وحسب ما فهمنا من السؤال فإن السائلة بين أمرين: إما أن تراجع زوجها ويرتفع الفصل الذي أوجبته المحكمة الأوربية بينهما ويعود زوجها إلى البيت بحكم القانون وفي هذه الحالة يتوقف الراتب الذي يصرف لها باعتبارها العائل الوحيد لأولادها، وإما أن يظل زوجها في مكانه الذي فيه الآن بدون رعايتها ولا خدمتها له في جميع اليوم وفي هذه الحالة يظل الراتب المقدر لها ساريا، وتذكر السائلة أنه يمكنها أن تحتال على القانون وتجمع بين المرتب وإحضار زوجها إلى بيتها لخدمته والقيام برعايته في مرضه، فالذي يمكن قوله هنا إن الواجب عليها أن تكون مع زوجها ولو أدى ذلك إلى قلة المال وتوقف الراتب الثاني، فتجمع بذلك بين القيام بحق زوجها والوفاء بالشروط الذي بموجبها استحقت ذلك الراتب لحديث: المسلمون عند شروطهم. رواه أحمد.
وفي حالة الضرورة والمشقة التي لا تتحمل عادة يباح لها الاحتيال على القانون لدفع هذه الضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا زالت هذه الضرورة استغنت عن أخذ الراتب إلا حسب الشروط فالضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1429(12/13913)
يريد دفع مال لصاحبه ليفلح أرضه ثم يقتسما الربح
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال أود الإجابة عليه وهو كما يلي: عندي صديق له أرض فلاحية ويريد أن يدخلني معه شريكا في هذه الأرض وقد اتفقنا على ما يلي يدخل هو ببدنه فقط أي يعمل بيده ولا يدفع أي مال وأنا أدفع له الأموال فقط ولا أعمل معه وعند الإنتاج آخذ كل الأموال التي دفعتها له وما بقي نقسمه علينا سويا، فهل هذا جائز أم لا، وإذا كانت هذه القسمة فيها ضرر لأحد الطرفين فما هي القسمة العادلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة لا يصدق عليها أنها شركة ولا مضاربة ولا مزارعة ولا شيء من ذلك البته، وأصدق ما يقال فيها أنها قرض ربوي، فصاحب المال أقرض صاحب الأرض مالاً ينتفع به في فلاحة وزراعة أرضه ليرده بعد ذلك بزيادة وهذا حرام لا شك فيه، ولو فرض أن صاحب المال دفع المال إلى صاحب الأرض بدون أن يضمنه على أن يقسما الخارج من الأرض فهذه أيضاً مزارعة فاسدة، وقد تقدم بيان وجه فسادها في الفتوى رقم: 18499. وكذلك ذكرنا في الفتوى المحال عليها المخرج الصحيح لمثل هذه المعاملة فتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1429(12/13914)
كتب اسم قريبه على حل مسابقة ففاز فهل يقاسمه
[السُّؤَالُ]
ـ[شاركت في مسابقة إسلامية وقمت بحل المسابقة والتسجيل في المسابقة بأسماء أقاربي وفاز أحدهم بالمركز الأول، فهل من حقي أن أقتسم معه قيمة الجائزة أم لا، علما بأنه لم يقم بأي مجهود إطلاقا وأنا من قام بكل شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي هذه المسألة تفصيل تقدم في الفتوى رقم: 63049، والفتوى رقم: 78973، والفتوى رقم: 102390.
وملخص هذه الفتاوى هو أنه إن كانت الجهة التي تقيم هذه المسابقة تشترط أن يحل المتسابق الأسئلة بنفسه ففي هذه الحالة لا يجوز أخذ الجائزة ممن لم يبذل جهدا في حلها، ويجب إعادتها إن كان أخذها إلى الجهة المانحة، لأن هذه الجهة أباحت هذا المال بالشرط ولم يتحقق الشرط فيه.
أما إذا لم تكن هذه الجهة تشترط ذلك نصاً أو عرفاً فينظر في الاتفاق بينك وبين الفائز، فإن كنت دخلت معه في عقد على أن تقتسما الجائزة فيلزمه ذلك ويكون ذلك من باب المجاعلة إن كانت الجائزة معلومة لكما، إما إن كانت مجهولة فالمجاعلة فاسدة ولك أجرة المثل، وإن كان صدر منه ذلك على سبيل الوعد فأهل العلم مختلفون في إلزامية الوفاء بالوعد، وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 17057.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(12/13915)
نية جمع المال لعمل خيري لا تسوغ الاستثمار الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الشركات الاستثمارية الالكترونية، لقد قرأت فتواكم عن تحريم شركات الهايب..
أولا: ماذا أفعل بالربح الذي وصلني عن طريقها وكيف أتخلص منه.
ثانيا: هل يجوز لي المتاجرة في شركات الهايب.
بغرض تجميع مبلغ من المال ودفعه لأحد المخترقين ليخترق موقعا إباحيا أو موقعا مسيئا للإسلام
أو موقعا غنائيا، وهل يجوز العكس أي لاستعماله في عمل موقع إسلامي او موقع مفيد وإن كانت الاجابة بنعم فهل أستطيع أن اضع فيه إعلانات أي الربح منه، هل هناك أي استعمال آخر لهذا المال يجيز لنا أن نتاجر في شركات الهايب.. وماذا عن بعض الشركات تكون فيها النسبة متغيرة من 0 إلى 6 بالمائة من المال الذي وضعته وهي تتاجر في البورصة على حد قولهم هل يجوز لي الاستثمار فيها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المسلم تحري الرزق الحلال وخاصة عندما يكون التعامل مع شركات وجهات عبر الإنترنت لا يدري المتعامل معها حال القائمين عليها ولا حقيقة أنشطتها، وهل هذه الشركات تلتزم بالضوابط الشرعية للاستثمار أم لا؟ وهل يصدقون فيما يزعمون أم لا؟.
وبالتحري والبحث والسؤال يتقي المسلم خطرين:
الأول: الوقوع فيما حرم الله تعالى من المكاسب.
الثاني: السلامة من الاحتيال والنصب الذي تمارسه بعض الشركات.
وأما بخصوص شركات الهايب على اختلاف أنشطتها وعروضها هذه، فقد تقدمت لنا فتاوى فيها وذكرنا الشروط الشرعية لجواز الاستثمار فيها، فإن وجدت هذه الشروط فالتعامل معها جائز، وإلا توجد هذه الشروط والضوابط فالاستثمار فيها حرام مطلقا، ولا يحل الدخول فيها بنية جمع المال لعمل خيري ونحو ذلك من المقاصد الحسنة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تحصلت عليه من أرباح فيما مضى فاصرفها في وجوه البر والخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1429(12/13916)
أخذ الابن أجرته التي منعه أبوه إياها بغيرعلمه
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله وحده والصلاة والسلام على خير المرسلين ...
إني أشتغل مع أبي الذي لم يحترم الأجر المتفق عليه، فأصبحت أتصرف في المال الذي نتاجر به حسب
المتطلبات المنزلية يعني أني آخذ مالا من غير علمه لسد حاجيات أسرتي، فهل يعتبر ذلك المال حراما وأكون عاصيا لله؟ وفقكم الله في خدمة الدين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعمل أجيراً عند أبيك فليس له الحق في منعك الأجرة المتفق عليها بينكما بغير وجه حق، ولم يرخص الشرع للأب بالتصرف في مال الابن إلا في حدود معينة ووفقاً لضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 50146.
وعليه، فإن كان أبوك قد رفض إعطاءك الأجرة التي اتفقت معه عليها ولم يكن ثم ما يسوغ له ذلك، فلك الحق في أن تأخذ من ماله بقدر نصيبك من تلك الأجرة، ولا إثم عليك في ذلك، ولا يكون هذا المال الذي أخذته مالاً حراماً، والواجب عليك الحذر من أمرين:
الأول: أن تأخذ أكثر من قدر أجرتك، فإنك تأثم بذلك، وتكون هذه الزيادة محرمة يجب عليك ردها.
الثاني: الإساءة إلى والدك ولو بأدنى درجات الإساءة، فإن هذا عقوق، ومن حق الأب أن يبره ابنه ولو أساء إليه الأب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3459.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1428(12/13917)
اختير لدورة تدريبية فأعفي من المصاريف فهل ينتفع بها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تم اختياري لفترة تدريبية قصيرة وقد حصلت علي التمويل المادي اللازم لهذه الفترة وبعد أن انتهت مدة التدريب بحمد الله وإعجاب طاقم التدريب بمستواي فقد قرروا أن يتم إعفائي من المصاريف، فهل يجوز ويحل لي التمتع بهذا المال المتبقي، إني أخاف الله وفي انتظار ردكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك على خشية الله وتوخي المال الحلال، فإن أكل الحرام سبب في دخول النار، والعياذ بالله فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت، وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. رواه أحمد والدارمي.
وفيما يخص موضوع سؤالك فإن الجهة التي أعفتك من المصاريف إذا كانت هي المخولة بذلك فإنه لا يكون عليك من حرج في تملك ذلك المال، لأنها قد وهبته لك بعد أن كانت هي مستحقة له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1428(12/13918)
حكم كذب المبتعث في تقدير الرسوم ليستفيد من الفارق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب مبتعث للدراسه في الخارج في دولة المعيشة فيها غالية ودولتي تعطيني مرتبا غير كاف فنضطر أن نبالغ في قيمة رسومنا الدراسية السنوية التي تدفع للجامعة التي أدرس بها لنستفيد من الفارق في معيشتنا فهل هذا حلال أم حرام فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قيام الطالب بالكذب في الرسوم الدراسية من أجل الحصول على الفارق المالي بين ما هو حقيقي وما هو كذب من هذه الرسوم، يعد عملاً غير جائز وهو من أكل المال بالباطل، والله تعالى يقول: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، ومن الباطل الكذب والغش والتزوير ونحو ذلك.
والواجب على من يفعل ذلك من الطلاب أن يتوب إلى الله عز وجل ويرد ما أخذ بهذه الطريقة إلى الجهة المعنية فإن لم يتمكن من الرد أنفق قدر ذلك في منافع المسلمين العامة كدور الأيتام ونحوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1428(12/13919)
المنحة المالية التي يشترط للحصول عليها الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب جامعي في كندا، أحصل على منحة مالية سنوية من الحكومة الكندية، المنحة تقترن بقرض مالي يشترط أن أقدم له ابتداءً حتى أحصل على المبلغين، والمقرض هنا هو بنك ربوي، علماً بأنه بالإمكان أن يسدد الطالب القرض في أي وقت شاء خلال مدة الدراسة (4 - 5 سنوات) . أنا تورطت في هذه المسألة اضطراراً لأنه ليس هنالك مصدر مالي آخر لي لا سيما وأن تكاليف المعيشة هنا مرتفعة وأنا أريد الحصول على الشهادة في أقرب وقت لأعود لبلدي. فهل يجوز لي أن أقدّم للقرض والمنحة ثم أسدد القرض في أقرب وقت وأحتفظ بالمنحة الحكومية. (المنحة حوالي 8000، والقرض 3000) . أفيدونا جزاكم الله خيراً. (أرجو أيضاً ذكر اسم المفتي أو الهيئة إن أمكن حتى يطمئن القلب) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان يشترط في المنحة المالية المذكورة أن يقترض طالبها قرضا ربويا فإنه لا يحل الدخول فيها لأن ذلك يستلزم الوقوع فيما حرم الله تعالى من الاقتراض بفائدة.
والربا من الكبائر التي لا تباح إلا عند الضرورة، وحد الضرورة أن يبلغ المكلف حده إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك.
وما ذكره السائل من أن المقترض يمكنه أن يسدد القرض في أي وقت غير مؤثر في الحكم، فالاقتراض بالربا حرام قصر وقت السداد أم طال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1428(12/13920)
للتائب حق في الحصول على عمل كسائر الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب مصري يقول: دخلتُ السجن لخطأ وقعت فيه، وبعد خروجي تبت إلى الله تعالى من هذا الذنب، ولكنني كلما التحقت بعمل طلب مني المسؤولون ورقة رسمية تسمى بالصحيفة الجنائية (الفيش الجنائي) وهذه الورقة يظهر فيها ما يفيد أني سجنت بسبب كذا.. ولهذا السبب يرفض التعيين في الشركات الخاصة فضلا عن الحكومية.. ثم دلني البعض على من يخرج لي هذا المستند الحكومي دون ذكر جريمتي مقابل مال أدفعه له..
السؤال: هل يجوز دفع هذا المال لهذا الرجل لكي تتاح لي فرصة عمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ. {سورة آل عمران89}
وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود.
فإذا أذنب الشخص ذنبا فتاب وأناب منه فلا يصح أن يظل هذا الذنب يلاحقه أبدا، ويمنعه من حقه في العمل والكسب، وهذا الأسلوب المذكور في السؤال والمتبع في التعامل مع التائبين يدفع الكثير منهم إلى العودة إلى الخطأ والجريمة عندما يجدون الأبواب أمامهم مؤصدة وسبل الحياة الكريمة العفيفة مقطوعة فيعودون إلى ما كانوا عليه من الجريمة والانحراف.
ونصوص الشريعة الإسلامية وروحها ومقاصدها تمنع أن يعامل التائب على هذا النحو، فالتائب حبيب الرحمن كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين.
ومن حقه على المجتمع أن يأخذ بيده ويعينه على الثبات لا أن يعين الشيطان عليه.
وعليه، فلا نرى مانعا من بذل مال للحصول على هذه الورقة التي تمكن الأخ السائل التائب من حقه في العمل مثله مثل سائر الناس، والحق إذا لم يتوصل إليه إلا برشوة جاز بذلها والإثم على المرتشي لا على الراشي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1428(12/13921)
حكم أخذ شركة الوساطة عمولة دون علم المشترين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الموظف الموجود فى شركة تتوسط فى بيع وشراء، ولكن تأخذ عمولة من الموردين من غير علم المشتري، وأيضا استئثار شريك دون الآخر فى هذه الشركة أيضا بأرباح معينة دون علم الآخر، مع العلم بأن الموظف محاسب فى هذه الشركة، (فما حكم مرتب الموظف) حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في شركة الوساطة من الأعمال المباحة إذا كان العمل الذي تمارسه الشركة مباحاً، وأما عن حكم أخذ الشركة عمولة من الموردين دون علم المشترين فينظر فيه فإن كانت الشركة وكيلاً في الشراء عن المشترين فلا يحق لها أخذ عمولة من الموردين إلا بإذن من الموكلِّ وهو هنا المشتري.
أما إذا لم تكن وكيلاً عن المشتري وكان عملها مقتصراً على تعريف المورد بالمشتري والتقريب بينهما ثم تكون العلاقة بعد ذلك بينهما في استلام البضاعة واستيفاء الثمن ونحو ذلك، فهنا لا مانع من أخذ عمولة له من المورد بدون علم المشتري، لأن السمسار يأخذ أجرته ممن عمل له ولا يلزمه أن يخبر طرفي العقد بما أخذ لأنه ليس وكيلاً عن أحدهما، كما أن العبرة في أجرة السمسار الشرط أو العرف، جاء في مجمع الضمانات: فتجب الدلالة على البائع أو على المشتري أو عليهما بحسب العرف. انتهى.
وأما عن حكم أخذ الشريك من أرباح الشركة دون علم شريكه واستئثاره بها دونه، فإن هذا يعد خيانة ولا يحل للمحاسب في هذه الشركة إذا علم بحقيقة الأمر أن يدفع للشريك الخائن هذه الأرباح، وليعلم أن الخيانة موزعة عليه وعلى الشريك الخائن.
ويجب على المحاسب أن يخبر الشريك الثاني بفعل شريكه في أرباح الشركة لأنه وكيل لهما، ومقتضى الوكالة الصدق والأمانة وحفظ ما وكل عليه، وللشريك الثاني تضمين المحاسب إذا فرط في الحفظ. وأما بالنسبة للراتب الذي يتقاضاه هذا المحاسب على عمله المباح في هذه الشركة فحلال، ما دام العمل في الشركة منضبطا بالضوابط الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1428(12/13922)
مواقع الوساطة التجارية بنظام الاشتراك السنوي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا صاحب موقع على الإنترنت يقوم بتلقي طلب عروض من الشركات لأعرضها على الموقع وعلى الأشخاص الذين يريدون تصفح هذه العروض والإجابة عنه مقابل دفع اشتراك سنوي، فهل هنالك شيء في هذه المعاملة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الاشتراك الذي تدفعه الشركات هو بمثابة أجرة على استئجار مساحة من الموقع لعرض شيء معين متى ما رغبت في ذلك، فإذا كان الموقع يتسع لعرض كل العروض التي يدفع أصحابها هذا الاشتراك السنوي متى ما رغبوا، فلا حرج في ذلك لكن بشرط أن تكون هذه العروض خالية من الدعاية والترويج للمحرمات كالخمور والحفلات الموسيقية ونحو ذلك لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
وأما إذا كان لا يتسع لهذه العروض أو قد يتسع وقد لا يتسع فلا يجوز التعامل بنظام الاشتراك السنوي، إذ قد لا تتمكن عدد من الشركات من العروض مع دفعها للاشتراك السنوي، وفي ذلك الكثير من الغرر الواضح، ولمعرفة ماهية الغرر وضوابطه راجع الفتوى رقم: 23724.
والبديل الشرعي لذلك أن يستبدل نظام الاشتراك السنوي بنظام الدفع مقابل كل عرض ينشر في الموقع، وأما بالنسبة للأشخاص الذين تسمح لهم بتصفح هذه العروض فإذا كنت تأخذ منهم أيضاً اشتراكاً سنوياً مقابل تصفح الموقع والإجابة على استفساراتهم، فيشترط أن يكونوا متمكنين غالباً من الدخول إليه متى ما أرادوا وأن يتحمل الموقع تصفحهم دون خلل أو انقطاع وأن تكون قادراً على الرد على استفساراتهم متى ما طلبوا ذلك، بحيث تكون المنفعة التي دفعوا لأجلها الاشتراك وتعاقدوا عليها معلومة يمكن في العادة استيفاؤها، ولا يضر أن يكون هناك غرر يسير حيث دعت الحاجة إليه، ومثال الغرر اليسير التأخر اليسير في الدخول إلى الموقع أو في الحصول على الرد أو الحصول على الخدمة ونحو ذلك فهذا لا يؤثر، والقاعدة في ذلك كله أن الأصل في عقود المعاوضات هو الحل وأنه متى ما دعت الحاجة للمعاوضة اغتفر فيها الغرر اليسير دون الكثير.
قال في المعيار المعرب: الأصل الصحة وحمل العقود عليها.
وقال السرخسي في المبسوط: تصحيح العقود بحسب الإمكان واجب.
وقال ابن رشد في ضابط الغرر غير المؤثر: الغرر غير المؤثر هو اليسير أو الذي تدعو إليه ضرورة، أو ما جمع بين أمرين.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع لأجل نوع من الغرر، بل يبيح ما يحتاج إليه من ذلك.
ومعلوم أن مواقع الوساطة التجارية عبر شبكة الإنترنت أصبحت من الوسائل الفعالة التي يحتاجها التجار والناس ولا يمكن التعامل معها عادة إلا بنظام الاشتراك السنوي أو الشهري لصعوبة أن يلزم الزائر والمتعامل بدفع مقابل في كل مرة للزيارة وفي كل مرة يطلب فيها استفساراً إذ إن ذلك قد يتطلب إمكانات فنية وأمنية عالية لضبطه لا تتوفر لأغلب هذه المواقع وترفع كلفة استخدامها، كما أنه لا بد أن يحدث –في بعض المرات- تأخر يسير في الدخول إلى الموقع أو الحصول على رد أو الحصول على الخدمة كما هو الحال في أي موقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1428(12/13923)
الالتزام بشروط الدولة للحصول على العقار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من ليبيا وتحصلت على مسكن من الدولة يدفع على أقساط في سنة 1992
والآن هناك مساكن جديدة توزع ولي صديق قام بتسجيلي في إحدى هذه المساكن وقام بتعبئة البيانات ومن ضمن البيانات هل حصلت على مسكن في السابق أم لا، طبعاً ملأ البيانات بأنه لم أحصل على أي عقار في السابق، والآن أنا مطالب بتوثيق العقد فهل أكمل الإجرآءت أم هذا حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. {المائدة1} . وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه مسلم.
وعليه فإذا كانت الدولة اشترطت فيمن يحق له الحصول على سكن يدفع ثمنه بالأقساط ألا يكون المتقدم قد حصل على عقار سابق فيجب التزام هذا الشرط والوقوف عنده لعموم الأمر بالوفاء بالشروط ومراعاتها ما لم تخالف كتاب الله عز وجل، ولأن في أخذك لهذا العقار تفويتا للفرصة على آخر لم يستفد أبد فيما تقدم من الزمن من مثل هذا العقارات، وبالتالي فإنه أولى منك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1428(12/13924)
حكم الأخذ من إيراد المؤسسة بنية إرجاعه فيما بعد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أعمل في مؤسسة صغيرة وغير حكومية أي أنها ملك لامرأة، وربة عملي تستغل جهدي ولا تعطيني حقي حيث إنها لا تعطيني المال بل تنتظر من الدولة أن تعطيني لأني أنا أعمل بعقد عن طريق الدولة وفي العقد كتب أن نصف الأجر تدفعه ربة عملي والنصف الآخر الدولة تتكفل به، ونظراً لأني أستحق في بعض الأحيان المال فأنا آخذ من إيرادات العمل وذلك نظراً للظروف حيث إني لا آخذ الأجر من الدولة إلا بعد 3 أشهر، وكلما تحدثت مع ربة العمل تقول لي ليس بيدي حيلة، لذا أصبحت كلما أحتاج آخذ من إيرادات العمل وأعتبر ذلك دينا وحين آخذ الأجر سأرجعه والله أعلم أني أعمل كثيراً وظروفي صعبة ولا أتقاضى حتى أجر تعبي بل العكس، مع العلم بأني أعمل طيلة أيام الأسبوع ونظراً لكثرة العمل وقلة الراحة أصبت بمرض "حساسية في كامل بدني"
أسأل هل المال الذي آخذه والذي هو عبارة عن دينار أو اثنين من جملة 20 ديناراً أو أكثر يعتبر سرقة، مع العلم بأني أنوي إرجاعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للأخت السائلة أن تأخذ شيئاً من إيرادات العمل الذي تعمل فيه بدون إذن صاحبة العمل، ولا يصح قول السائلة إنها تأخذ ذلك كدين عليها بنية إرجاعه، فإن الدين يشترط فيه رضى الدائن وعلمه وإلا كان ذلك غصباً، وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.
وأما ما ذكرته من قلة راتبها ومرضها وأن هذا الراتب لا يكاد يقابل تعبها الذي تعانيه أثناء العمل فإن كل ذلك لا يسوغ لها الاعتداء على مال صاحبة العمل، والواجب عليها التوبة إلى الله عز وجل وردّ ما أخذته بدون إذن إلى صاحبته وإن كان شيئاً حقيراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1428(12/13925)
المتاجرة في البترول عن طريق البورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المتاجرة بالبترول عن طريق البورصة العالمية وذلك بمتابعة أسعار البترول بالمخطط البياني الذي يدل على حركة الأسعار باستخدام الحاسوب والإنترنت (أي اشتري برميل النفط وأبيعه وأجني الأرباح أو أخسر دون أن أشاهده وأنا جالس بالبيت) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المتاجرة في البترول عن طريق البورصة العالمية جائزة إذا التزم فيها المتعاملون بالضوابط الشرعية في البيع والشراء، وليست المشكلة في المتاجرة عبر البورصة هي شراء السلعة بدون أن يراها المشتري فإن هذه المسألة من باب بيع السلعة الغائبة، وهو بيع جائز على القول الراجح من أقوال أهل العلم، بشرط أن توصف هذه السلعة وصفاً يرفع الجهالة، لكن المشكلة أكبر من هذا ففي المتاجرة في البورصة العالمية محاذير كثيرة ذكرناه في الفتوى رقم: 3815، والفتوى رقم: 7668، والفتوى رقم: 10779 فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1428(12/13926)
حكم المقاولة من الباطن
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:
جزاكم الله تعالى خير الجزاء على هذا الموقع الطيب.. سؤالي هو: شخص يعمل في المقاولات أخذ مقاولة عن طريق مناقصة لعمل مشروع ما، قام هذا الشخص بإعطاء العمل إلى شخص أخر يقوم به بنفس المواصفات المطلوبة، ولكن شرط أن يعطي للأول نسبة من المبلغ، لأن الأول سوف يحاسب إذا وجد تقصير وعدم مطابقة للمواصفات، فهل المبلغ الذي أخذه حرام أم حلال، فأفتونا؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من الاتفاق مع مقاول آخر لتنفيذ ما تعاقدت على القيام به يسمى بالمقاولة من الباطن، وهي جائزة بشرط أن لا يشترط صاحب المشروع عليك مباشرة العمل بنفسك، وألا تكون شخصيتك محل اعتبار عند رب المال، فإذا توفر ذلك فلا حرج وهذا المبلغ حلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1428(12/13927)
المشاريع التنموية التي يتوصل إليها بالوساطة والمحاباة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ظهرت في الآونة الأخيرة تجارة بالمشاريع التنموية داخل مديريات تابعة للقطاع التقني بمختلف أنواعه (البناء، الري، الأشغال العمومية، الفلاحة ... الخ) ، هده التجارة تتمثل في:
1- موظف في إحدى المديريات يتقاضى أجرته الشهرية بصفة منتظمة، يدخل في شراكة مع مقاول لإنجاز مشروع ما علما بأن هذا المشروع يسير في نفس المديرية التي يشتغل فيها هذا الموظف، كيفية الظفر بالمشروع تتم على النحو التالي:
أ - يتحصل هذا الموظف باسم المقاول على المشروع بطريقة مباشرة من مسؤول المديرية باستعمال الوساطة تارة والمحاباة تارة أخرى.
ب - مساعدة المقاول في الدخول في المناقصات المختلفة لإنجاز المشاريع المسيرة من طرف المديرية وذلك بملء الأسعار الأحادية الخاصة بالمشروع.
2- موظف في إحدى المديريات يتقاضى أجرته الشهرية بصفة منتظمة، يدخل في شراكة مع مقاول لإنجاز مشروع ما علما بأن هذا المشروع يسير من طرف مديرية لا يشتغل فيها هذا الموظف، كيفية الظفر بالمشروع تتم على النحو التالي:
أ - يتحصل هذا الموظف باسم المقاول على المشروع بطريقة مباشرة من مسؤول المديرية باستعمال الوساطة تارة والمحاباة تارة أخرى.
ب - مساعدة المقاول في الدخول في المناقصات المختلفة لإنجاز المشاريع المسيرة من طرف المديرية وذلك بملء الأسعار الأحادية الخاصة بالمشروع.
نرجو من سيادتكم الموقرة الإفتاء في هذه الأمور كل بند على حدة. سدد الله خطاكم وجعلكم نورا لمن أراد أن ينور حياته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يحتكم إليه بين الموظفين وبين الجهات التي يعملون عندها، أو بينهم وبين الجهات ذات الصلة بجهات عملهم هو النصوص المعمول بها في البلد، بشرط أن لا تخرج تلك النصوص عن قواعد الشريعة الإسلامية.
والأصل في هذا ما في سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما".
وعليه، فإذا كانت النصوص المعمول بها لا تمنع الموظف من التجارة في المشاريع التنموية داخل المديريات التابعة لقطاعات الدولة، ولم يتوسل الموظف إلى شيء من ذلك بوسيلة حرام، كالرشوة ونحوها، ولم يكن في حصوله على المشاريع اعتداء على حقوق الغير، فلا نرى عليه حرجا في الاستفادة من تلك المشاريع، سواء كانت في نفس المديرية التي يشتغل فيها أم كانت في مؤسسة لا يعمل عندها.
وما ذكرته من أن المشاريع يُتَحصل عليها بالوساطة تارة، وبالمحاباة تارة أخرى، وأنه يتحصل عليها أيضا بمساعدة المقاول في الدخول في المناقصات المختلفة، وأن ذلك بملء الأسعار الأحادية الخاصة بالمشروع ... فإن كنت تعني بذلك أن الموظف يستخدم الرشوة أو الطرق الملتوية للحصول على شيء لا يستحقه، أو ينافس من هم أحق منه بتلك المشاريع ونحو ذلك ... فقد علمت الحكم في هذا.
وإن كان الموظف لا يريد سوى الحقوق التي يضمنها له القانون فليس عليه من حرج في أن يقوم بجميع الوسائل المشروعة التي يمكن أن يحصل بها على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1428(12/13928)
حكم استيراد الأجهزة وتهريبها من الجمارك
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقي يريد أن يرسل لي أجهزة خلوية لبيعها في بلدي, هذه الأجهزة بالطبع غير ممنوعة إنما يتم تهريبها لبيعها والربح منها دون دفع الجمارك، فهل أستطيع أن أستورد هذه الأجهزة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم استيراد الأجهزة بالطريقة المذكورة متوقف على حكم التهرب من هذه الجمارك، فحيث جاز التهرب جاز استيرادها وإلا منع، وقد فصلنا حكم التهرب من الجمارك في الفتوى رقم: 8097، والفتوى رقم: 9955، والفتوى رقم: 54824.
والله علم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1428(12/13929)
ما يفعل الموظف إذا جحدته الشركة حقه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة كبيرة ولي بجانب راتبي بدل سكن وبدل نقل ولكني لم أحصل عليهما بسبب وجود مدير غير مسلم يكرهني فتقدمت بطلب لبدل النقل وتم رفضه ولذلك لم أطلب بدل السكن, وبعد سنتين رحل هذا المدير وطلبت بدل السكن والنقل وحصلت على بدل النقل بأثر رجعي ولكن بدل السكن لم أحصل عليه بأثر رجعي وسألت عن ذلك قالوا إني لم أقدم على طلب بدل سكن سابقا، مع العلم أن الوضع الطبيعي أن أحصل على البدلات بدون أي طلب.
السؤال: هل إذا حاولت الحصول على هذا المبلغ عن طريق أن أزيد في كتابة الوقت الإضافي- بمعنى أن أجلس لمدة ساعة إضافية وآخد أجر ساعتين- فهل هذا يجوز؟ ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يفصل في النزاع بين العامل وصاحب العمل هو عقد العمل، فالعقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يكن فيه ما يخالف كتاب الله تعالى، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بالعقود (1، سورة المائدة) .
وعليه فينظر في عقد عملك مع الشركة فإن كان فيه ما يشهد على أنك تستحق على الشركة بدل سكن فلك أن تطالب به، فإن جحدوك هذا الحق واستطعت أن تناله بأي طريقة ليس فيها تعد ولا ظلم فلا حرج, ومن ذلك ما ذكرته في السؤال، وهذا داخل في مسألة الظفر وقد بسطنا القول فيها من الفتوى رقم: 8780 فتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1428(12/13930)
الحذر من الوقوع في شباك المحتالين
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءتني رسالة إلكترونية من محاسب في بنك تنموي من بلد إفريقي يطلب شريكا في بلد آخر لتحويل مبلغ هام من المال يتجاوز 20 مليون دولار يقول إنه وجده بالصدفة في حساب مجمد منذ عدة سنوات بسبب وفاة صاحبه الأمريكي مع العلم أنه لم يطالب أحد البنك منذ 18 سنة بهذه الثروة ولم يظهر له ورثة وستدمج في رأس مال البنك الربوي خلال نهاية السنة الإدارية 2007 ينوي هذا المحاسب الهجرة والانتفاع بهذا المال مع عائلته في المقابل يقدم نسبة 30% للشريك الذي يقتصر دوره على قبول تحويل هذا المال في حسابه الخاص وعند اتمام العملية يستقبله في بلده ويعينه على بعث مشاريع مع العلم أنني من تونس وقد صدر أخيرا قانون يسمح بادخال العملة الصعبة للمواطن العادي مع العلم أنني صاحب شركة خدمات صغيرة وقد تبت من التعامل مع البنوك الربوية منذ مدة ولكن علي ديون مع بنك ربوي تتجاوز 150 ألف دينار تونسي أعجز عن تسديدها.
فهل يجوز لي أن أنتفع بهذا المال وتسديد ديوني وصرف البعض منه في مشاريع خيرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت لنا إجابات على مثل هذا النوع من الأسئلة، ومنها تعلم أنك لست الوحيد الذي تأتيك رسالة الكترونية يدعي فيها مرسلها هذه الدعوى التي ليس لها ما يشهد لها، والمقصود منها الوصول إلى رقم حسابك حتى يتمكن من الاستيلاء على مالك، فالحذر من مثل هذه الأساليب، فإن المؤمن كيس فطن ينبغي ألا تنطلي عليه هذه الحيل.
وعلى فرض صحة هذا الخبر وهو افتراض بعيد جداً، فإنه لا حق لك ولا لهذا الشخص في مال هذا المتوفي مسلما كان أو كافراً، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 80901.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(12/13931)
حكم أخذ المسؤول أجرة في مقابل جلب العمال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لشخص يعمل مقاولا (مسؤول عمل) في ورشة وهو يحضر عمالا لهذه الورشة فيتفق مع رب العمل على أجرة يومية للعامل مثلا عشرون دينارا ثم يتفق مع العامل على أجرة بخمسة عشر دينارا، فهل فرق الخمسة دنانير حلال له أم حرام، وهل هذا ينطبق على الراتب الشهري أيضا؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أذن صاحب الورشة لهذا الشخص بأخذ خمسة دنانير على كل عامل يحضره للعمل في ورشته فإن ذلك جائز سواء أخذ هذه الدنانير من العمال أو من صاحب الورشة، وهي إن أخذها من العمال تعتبر أجرة مقابل توفير عمل لهم، وراجع الفتوى رقم: 32779.
وإن أخذها من صاحب الورشة كان من ضمن أجرته التي يتقاضاها منه، أما إن كان سيأخذ هذه العمولة بدون إذن من صاحب العمل فهي رشوة من العمال لهذا الموظف الذي يتقاضى على عمله الواجب أجراً.
وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 93872.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(12/13932)
حكم الأكل من مال الوالد الذي له تعاملات ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية طيبة في الله لشيخنا الكريم.. معكم شاب من عائلة مسلمة والحمد لله والدي لديه تعاملات مع البنوك الربوية، مع العلم بأنه لديه أجرته التي يأخدها من الدولة مقابل الوظيفة، والأمر هنا هو أنني لا أعرف, هل ينفق علينا من المال الخاص والحلال (من مال الأجرة) أو من الحرام (من الربا ومال البنوك) ، فما هي الطريقة في نظركم السليمة لأعرف هل يصرف علينا من الحلال أو الحرام، وإذا كان الجواب الأخير (من مال البنوك) , فما هو حكمه في السنة والكتاب، وهل يجوز لنا أن نمتنع على الأخذ من ماله لنفقة؟ بارك الله فيكم على المساعدة الطيبة التي تقدموها لنا.. وجزاكم خيراً من نعيمه.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من كان كل ماله حراماً لم يجز معاملته فيه، ومن كان أكثر ماله حراماً أو مختلطاً فيجوز معاملته فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مال والدك مختلطاً من المعاملات الربوية وعمله الآخر المباح، فإنه لا بأس في قبول ماله والانتفاع به ما لم تعلم أن هذا المال هو بعينه المال الحرام.
ولو فرض أن مال الوالد كله من المعاملات الربوية وكنتم مضطرين إلى أخذه فإنه لا حرج عليكم في ذلك حتى تستغنوا عنه بمال حلال أو كسب فعند ذلك تمتنعوا لعدم وجود ضرورة، وراجع تفصيلاً أكثر في الفتوى رقم: 25310.
وينبغي على الأخ السائل أن ينصح أباه في لطف وحكمة حتى يقلع عن معاملاته الربوية ويتوب إلى الله منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(12/13933)
حكم دفع مبلغ زائد للحصول على خبز جيد
[السُّؤَالُ]
ـ[أصبح اليوم من الضروري لشراء الخبز أن ندفع جزءا زائدا من المال: كمثال: الجنيه خبز (علية ربع أو نصف جنية) لكي يكون الخبز جيدا، فما الحكم وكيف يكون الحل إن كان حراما؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان صاحب المخبز يطلب ثمناً زائداً على الثمن المتعارف عليه بالنسبة للخبز، فالأصل أنه لا حرج في ذلك ما دام البيع والشراء بالتراضي فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. أخرجه ابن ماجه في السنن.
لكن إذا كانت الدولة قد سعرت الخبز تسعيراً جائزاً أو كانت تدعم هذا الخبز بتعويض مالي عادل تعطيه لأصحاب المخابز ليتيسر حصول الناس عليه بسعر معين فيحرم على أصحاب المخابز أن يزيدوا عن السعر المتفق عليه مع الدولة، لما في ذلك من الإضرار بالناس ومخالفة الشرط بغير حق، وفي هذه الحالة إذا زاد بعض أصحاب المخابز عن هذا السعر فيجب على الناس الامتناع عن بذل هذه الزيادة -إذا وجدوا مندوحة عن الشراء منه- ورفع الأمر إلى السلطات لتأخذ على يديه لما في ذلك من دفع الظلم وإنكار المنكر.
أما إذا كان مالك الخبز لا يطلب ثمناً زائداً وإنما الذي يطلب الزيادة لنفسه هو الموظف الموجود في محل البيع أو المخبز حتى يعطي المشتري خبزاً جيداً، فهذه الزيادة رشوة محرمة يحرم بذلها وقبولها إلا أن تتعين وسيلة للحصول على الخبز بالمواصفات المقبولة فلا حرج في ذلك على باذلها لأنه يصل بذلك إلى حقه، إنما الحرج على من طلبها وأخذها، وعلى المشتري في هذه الحالة أن يرفع الأمر إلى صاحب المخبز أو السلطات المعنية لتأخذ على يد هذا الموظف.
وراجع الفتوى رقم: 2487، والفتوى رقم: 43444، والفتوى رقم: 46444.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(12/13934)
ما يلزم من أخذ ولده شيئا دون أن يدفع ثمنه
[السُّؤَالُ]
ـ[عند ذهابي مع الأسرة للسوق اكتشفت عند الرجوع للمنزل أن بنتي الصغيرة أخذت معها (جوارب) بدون علمنا، وذهبت للمحل في اليوم الثاني ووجدته مغلقا ولبعده عن مسكني ودخول رمصان وانشغالي لم أتذكر لأكثر من 20يوماً هل يجوز لي التصدق بالمبلغ (11) ريال قطري واستخدام الجوارب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك -مع التوبة إلى الله من الانتظار هذه المدة- أن ترد الجوارب أو ثمنها إلى المحل ولو كان ذلك بطريقة غير مباشرة، ولا يجزئك التصدق بالثمن ما دام مستحقه معروفاً يمكن إيصاله إليه، وقد قال الله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1428(12/13935)
حكم معاملة من حصل على مال بالحيلة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع من يعرف أن ماله أخذه عن طريق الحيل وبطرق غير نظامية علما أنه لم يتاجر في الشيء المحرم كالمخدرات وغيرها بل إنه حصل على المال عن طريق الحيل. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ليس كل مال اكتسبه صاحبه بالحيلة حرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو مال هذا الشخص من أن يكون حصل له من طريق حلال أو حرام، فإن كان من حلال فمعاملته في المباح جائز مطلقا، وإن كان ماله من حرام ففي معاملته تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 6880، فتراجع.
وأما مسألة الحيل والطرق غير النظامية فهذه تحتاج إلى بيان واضح حتى يمكننا الحكم على المال هل هو حرام أم حلال، فقد ينال الشخص بالحيلة ما هو من حقه، وقد ينال بها ما ليس من حقه، ولهذا لزم التوضيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1428(12/13936)
الفساد الإداري هل يبيح المال العام
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عنا كل خير ونحن والله نضعكم في محل ثقة في قلوبنا إن سؤالي هذا في غاية الأهمية وقد يتسبب بمشاحنات بين الأهل إذا فهم بطريقة خاطئة والله المستعان، هناك بستان لعدد كبير من العائلة وهو إرث عن جدي يشرف عليه عمٌ لنا منذ زمن وهو عارف بأحوال الحقب التي مرت على هذه المنطقة ومعروف أنه يحب الأرض والشجر ويخشى عليهم من الضياع والإهمال (يرجو ملاحظة أننا من فلسطين وأن الوضع الذي تمر به أراضي فلسطين صعب للغاية وذلك من أثر اغتصاب الإسرائيليين لحقوق الشعب الفلسطيني من موارد البلد الطبيعية وغيرها فضلاً عن الفساد الإداري الذي يعم المؤسسات الحكومية وخاصة البلدية المسؤولة عن منطقتنا) نعود لنكمل السؤال اكتشف أن المسؤول عن البستان (عمي) يقوم بأخذ جزء من الماء دون علم مصلحة مياه الري لسقي الجزء الذي لم يسق من الماء فاستنكرت عليه ذلك واعتبرتها سرقة، فقال لي إن هذه المياه تأتي من نبع موجود في بلدنا منذ زمن بعيد وكان الناس يأخذون حاجة بساتينهم منه وقد قنن بعد ذلك من البلدية أن لكل بستان وقتا معينا عدد من الدقائق تتدفق المياه إلى البستان خلال هذا الزمن بحيث تسقي جميع البستان وتزيد (وتأتي هذه المياه بقنوات كبيرة هذه النقطة ممكن أن تفيد في فهم المسألة) ويقوم أصحاب البساتين بدفع مبلغ زهيد للبلدية (قسم مصلحة مياه الري) مقابل أتعابهم، مرت بعض السنوات وأصبح منسوب المياه يقل وكمية المياه التي تأتي بنفس الزمن المقتطع للبستان قلت مثلا كان للبستان عشرة دقائق وفي هذا الزمن كان يسقي البستان وتزيد المياه أما الآن في هذا الزمن أصبحت المياه لا تسقي نصف البستان وأصبح الشجر يموت تدريجياً، مع العلم بأننا أصبحنا نسمع الكثير عن سرقة العمال القائمين على الري يقومون بتخسيس المياه وبيعها إلى أصحاب المزارع والبساتين الكبيرة دون وجه حق وأصبحت البساتين التي غاب أصحابها عنها إلى بلاد أخرى لا تسقى وتموت، مع العلم بأنه يجب أن تصلهم المياه، ولكن لأن أصحابها غادروا البلاد لم يعد المسؤولون عن المياه إيصال المياه إلى هذه البساتين ثم بعد ذلك أصبح نظام الري عن طريق المواسير العادية (الضيقة) فأصبحت كمية الماء أقل وأصبحنا نسمع أن فساد البلدية الذي كثر بعد تسلم الفاسدين زمام أمورها في منطقتنا وأصبحت المياه أقل وبشكل قانوني، وما كان على البلدية (وقسم مصلحة مياه الري) إلا أن يقولوا عدد السكان قد زاد لذلك فقلت المياه وإن هناك أناسا يبنون في منطقتنا وينشؤون الحدائق في منازلهم ومزارعون ينشؤون المزارع ويستهلكون مياها كثيرة ويدفعون ثمنها على حساب بساتين المنطقة الأصلية فأخذت تتناقص وتتدهور حالتها، لذلك قام العم بأخذ جزء من مياه الري بطريقة غير شرعية لسد حاجة البستان الذي قد مات نصفه من قلة المياه، أحببت أن تعيشوا واقع الفتوى وأنه هناك عدة حقائق لصالح العم قد ذكرتها منها ارتفاع منسوب المياه في القنوات قديما وزيادة المياه عن حاجة البستان في زمن عشرة دقائق مثلا والآن في نفس الزمن لم تعد تكفي نصف البستان وأيضا هجر كثير من البساتين من قبل أصحابها مما يعني أن كمية المياه يجب أن تزيد وأيضا تحويل المياه إلى نظام المواسير مما يجب أن توفر المياه والسمعة السيئة والفساد الإداري للمسؤولين وسرقتهم للمال العام بتغطية قانونية وهناك حقائق لصالح البلدية ألا وهي زيادة عدد السكان وقلة منسوب النبع حسب أقوالهم ... بعد هذا الشرح المفصل كما سبق وقلت إن عمي يقوم بري البستان بطريقة غير قانونية ويقول إن المسؤولين ظلمة وسارقون ونحن في ظل دولة فاسدة، فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أنه لا يجوز للمسلم التحايل على الممتلكات العامة أو الخاصة، لما في ذلك من الغش والسرقة والخيانة ... التي لا تخفى حرمتها لكثرة أدلتها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم. وفي رواية: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. رواه الطبراني وابن حبان.
ومعلوم كذلك أن الفساد الإداري إذا عم المؤسسات الحكومية أو البلدية فإن ذلك لا يبيح المال العام، كما يجدر بالذكر أيضاً أنه لا يجوز التسبب فيما يفسد الأرض أو يتلف الشجر، وأن ارتكاب أخف الضررين وأهون المفسدتين قاعدة من القواعد الفقهية الصحيحة، وأن من واجب البلدية أن تقسط بين المواطنين فيما وكل إليها من تسيير مصالحهم.
وبناء على هذه المعطيات العامة نقول: إنه إذا كانت المياة قد قل منسوبها، بحيث لم يعد في الإمكان أن تروي كافة البساتين التابعة للبلدية، وجب أن يستوي المواطنون فيما يترتب على ذلك، وبالتالي يكون أخذ أي شخص لأكثر من القدر المستحق له يعتبر غشاً وسرقة ولا يجوز.
وأما إن كانت المياه تكفي لجميع الري، ولكن البلدية أرادت التقتير على المواطنين على النحو الذي ذكرته، بدون مسوغ شرعي، فإن من حق من استطاع التوصل إلى حقه من المياه منهم أن يستوفي حقه إذا أمن الفتنة والضرر، عملاً بمسألة الظفر، فانظر إلى أي هاتين الحالتين تنتمي مسألتكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1428(12/13937)
حكم نقل الأشجار المتروكة بلا استفادة للملك الخاص
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من العراق وتوجد أرض زراعية ملك لأفراد قامت دولة الرئيس السابق رحمه الله بأخذها وزراعتها وبعد الاحتلال عادت الأرض إلى أصحابها وتوجد فيها بعض الأشجار المثمرة متروكة ومعرضة للانتهاء أو اليبس، فهل يجوز نقلها للملك الخاص والاستفاده منها بعد إحيائها، وما حكم ثمارها في حال نقلها أو بقائها؟
هذا وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الأراضي قد صودرت لأجل الصالح العام وعوض عنها أصحابها تعويضاً عادلاً فقد أصبحت مملوكة للمسلمين وليس لأحد أن يختص بها أو بأشجارها ولا أن يقوم بنقل أشجارها إلى ملكه الخاص، وإذا كانت الأشجار معرضة للموت لعدم من يقوم برعايتها فقام بعض الناس برعايتها غير متبرع بذلك وتعذر رجوعه بما بذل وأنفق على جهة معينة فله أن يأكل من ثمارها بقدر ما بذل من مال أو جهد، والأصل في ذلك أن من أدى غير متبرع واجباً عن غيره -مثل رعاية هذه الأشجار التي تجب على المسلمين رعايتها- كان له أن يرجع عليه، قال شيخ الإسلام: مذهب مالك وأحمد بن حنبل المشهور عنه وغيرهما أن كل من أدى إلى غيره واجباً فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعاً بذلك وإن أداه بغير إذنه ... وكذلك من أدى عن غيره نفقة واجبة عليه مثل أن ينفق على ابنه أو زوجته أو بهائمه.
وأما إذا لم تكن قد صودرت بحق وقد رجعت لأصحابها فينظر فإذا كانت هذه الأشجار في الأصل ملكاً لأصحابها فلا يجوز نقلها بغير إذنهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. رواه الدارقطني.
وعلى أصحابها أن يعتنوا بهذه الأشجار ولا يهملوها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال متفق عليه. وإذا فرض أن أصحابها غير متمكنين من رعايتها لغيبتهم ونحو ذلك فلمن قام برعايتها أن يأكل من ثمارها بقدر ما بذل كما تقدم، أما إذا كانت هذه الأشجار قد قامت الدولة بزراعتها فلأصحابها أن يخرجوها من أرضهم لأن زراعتها تصرف في ملك الغير بغير حق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ... وليس لعرق ظالم حق. أخرجه الترمذي وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
قال أبو عيسى الترمذي: العرق الظالم هو الرجل يغرس في أرض غيره. وينبغي في هذه الحالة نقل هذه الأشجار إلى الأماكن العامة حتى ينتفع بها المسلمون، وإذا أراد أصحاب هذه الأراضي أن يتملكوها بثمنها فلهم ذلك أيضاً ويصرف الثمن في مصالح المسلمين ويستدل على ذلك بما أخرجه أبو داود والبيهقي عن سمرة بن جندب: أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به، ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه، فأبى فطلب إليه أن يناقله، فأبى، قال: فهبه له، ولك كذا وكذا. أمر رغبة فيه، فأبى، فقال: أنت مضار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله.
ففي هذا الحديث انتزع الملك جبراً عن صاحبه حين أدت ملكيته إلى ضرر راجح، ومعلوم أن بقاء هذه الأشجار في أرضهم وهي مملوكة للمسلمين ضرر راجح فإن هذا إما أن يؤدي إلى تعطيل الانتفاع بها أو تأذي أصحاب هذه الأرض بمن يدخل لرعاية وجني ثمار هذه الأشجار.
هذا فيما يتعلق بحكم هذه الأشجار ونقلها ورعايتها، أما حكم ثمارها ففي حالة كون هذه الأشجار مملوكة للمسلمين فلكل أحد أن يأكل منها وينتفع بها ويحمل من ثمارها ما لم يضر بمن هو أحق منه بهذه الثمار مثل كون بعض الناس قد يقوم على رعايتها وحفظها ويأكل منها بمقدار ما بذل كما تقدم، فهو في هذه الحالة أحق بثمارها إلى أن يستوفي ما بذل ثم هو وغيره سواء.
وأما إذا كانت مملوكة ملكاً خاصاً فلمن مر بهذه الأشجار أن يأكل منها دون أن يحمل منها شيئاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وحسنه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1428(12/13938)
نقصه صاحب العمل فعوضه المحاسب سرا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد عملت لدى شخص وكان الاتفاق أن آخذ مبلغا من المال ولكن بعد انتهاء العمل أنقص لي من أجري بحجة أن هذا المبلغ هو الذي اتفقنا عليه وعند ذهابي إلى المحاسب قدر ظرفي وحاسبني على الراتب الأصلي الذي اتفقت مع صاحب العمل عليه، ولكن لم يخبر صاحب العمل ولم يسجل الراتب الأصلي في الدفتر، فهل علي إثم في ذلك أو المحاسب؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب على صاحب العمل الوفاء بالأجر المسمى للعامل، ولا يحل له أن يبخس منه شيئاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اتفق العامل مع صاحب العمل على أجر محدد وقام العامل بالعمل على وجه التمام فإنه يستحق الأجر المسمى كاملاً، ولا يحل لصاحب العمل أن ينقص منه شيئاً، وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة.... ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
فإذا جحد صاحب العمل العامل حقه ولم يستطع العامل أن يأخذ حقه بالطرق المعروفة فله أن يأخذ ذلك بدون علم صاحب العمل، وهذا داخل فيما يعرف بمسألة الظفر بالحق، وراجع في تفصيلها الفتوى رقم: 8780.
وإذا قلنا بجواز تصرفك هذا فلا إثم عليك ولا على من أعانك على الحق من محاسب أو غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(12/13939)
إضاءة حول حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو التكرم بقراءة الفتوى أدناه للشيخ محمد أبو صعيليك من الأردن من علماء الأردن وعضو الهيئة الإدارية بجمعية الحديث الشريف وله 25 كتابا في الفقه والحديث والتفسير والتاريخ والفكر.....
وكذلك أرجو التكرم بالتعليق عليها وهل يجوز الأخذ بجواز الاشتراك الاختياري. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي
الشيخ محمد أبو صعيليك
كثر السؤال عن حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي، فأحوج إلى سؤال أهل العمل، والعودة إلى كتب الفقه المختصة، وعند العودة إليها فقد وجدت الفقهاء قد بحثوا هذه المسألة كما يلي:
1- الضمان الاجتماعي: جهة تكافلية يشترك معها مجموعة من الناس بقصد تأمينهم براتب في حال الكبر أو العجز.
2- الاشتراك في الضمان الاجتماعي نوعان: اختياري وإجباري.
3- اختلف العلماء في حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وكان لهم فيه الأقوال التالية:
أ- الحرمة: حيث يرى جماعة من العلماء حرمة الاشتراك في الضمان الاجتماعي لأنه يشغل أموالهم في الربا، وبالتالي فالناتج مال ربوي محرم.
ب- الجواز: حيث يرى جماعة من أهل العلم جواز الاشتراك في الضمان الاجتماعي إجبارا أو اختياراً لأنه من باب التكافل الاجتماعي ولأن المشترك لا ولاية له على المال حين تشغيله من قبل المؤسسة فلا إثم في تشغيله ولأن الحرام عند فقهاء الحنفية لا يدخل ذمتين، فإن كانت حرمة في التعامل بأموال المشتركين في الضمان، فهي على المؤسسة المشغلة وليست على هذا المتضامن.
جـ- الوجوب: حيث يرى بعض أهل العلم، وجوب الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وذلك لأن فيه إعانة للمرء في قادمات الأيام، ودفعاً لغائلة مد اليد للناس واستجدائهم، وفيه تعميق لمعاني التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، كما فيه حفظ لكبر الأفراد وكرامتهم في حال كبرهم وعجزهم عن الكسب والبحث عن الرزق الحلال.
وبعد هذا، فإن الرأي الراجح عندي، والذي أفتي به هو وجوب الاشتراك في الضمان الاجتماعي الإجباري والاختياري، وذلك للأدلة التي ذكرت سابقاً ولعدم كفاية أدلة المانع، والله تعالى أعلم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الضمان الاجتماعي جائز بشروط، والحرمة تتعدد وتتعدى ذمة المكتسب إلى غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت لنا فتاوى في حكم الضمان الاجتماعي فقلنا إنه جائز بشروط: من أهمها أن لا تستثمر أموال المشتركين في مجالات محرمة شرعا، فإذا استثمر في مجالات محرمة لم يجز الاشتراك اختيارا.
أما ما كان من الضمان إجباريا فإنه لا إثم على المشترك، وما نتج عن الحرام من أرباح فيأخذها ويتصدق بها ويطيب له ما اقتطع منه فقط.
وأما القول بأنه لا ولاية للمشترك على ماله وبالتالي لا إثم عليه فهذا يمكن قبوله في الضمان الإجباري، أما الاختياري فلا يستقيم هذا القول، فالمشترك دخل الضمان باختياره ووكل المؤسسة في التصرف في ماله في تلك المجالات ورضي بهذا التصرف فكيف لا يؤاخذ ولا يلحقه إثم موكله.
وأما ما جاء في السؤال من أن فقهاء الحنفية يقولون إن الحرام لا يدخل ذمتين فهذه النسبة إليهم هكذا بدون تحقيق تعتبر بعيدة كل البعد عن الدقة فإنهم يقولون كما جاء في رد المحتار على الدر المختار الحرمة تتعدد مع العلم بها إلا في حق الوارث.
قال ابن عابدين الفقيه الحنفي المشهور: مطلب الحرمة وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين محمول على ما إذا لم يعلم بذلك. وقوله إلا في حق الوارث أي فإنه إذا علم أن كسب مورثه حرام يحل له لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب رده عليه.. وكذا لا يحل إذا علم الغصب مثلا وإن لم يعلم مالكه لما في البزازية أخذه مورثه رشوة أو ظلما إن علم ذلك بعينه لا يحل له أخذه وإلا فله أخذه حكما، أما في الديانة فيتصدق به.
ثم ذكر ابن عابدين أنه جاء في المجتبى في من مات وكسبه حرام فالميراث حلال أنه لا نأخذ بهذه الرواية وهو حرام مطلقا على الورثة.
وبعد هذا الذي نقلنا عن الحنفية لا يصح أن يقال إن تناول الحرام المعلوم جائز لما نقل عن بعضهم أن الحرام لا يتعدى ذمتين فضلا عن أن يقال إن الاشتراك في الضمان الاجتماعي المحرم واجب، فالقول بالوجوب شيء لا ينقص منه العجب لأنه في حال كان الضمان الاجتماعي جائزا فغاية ما يقال للناس إنه مشروع لكم أو يندب لكم أن تشتركوا لكي تدخروا وتنموا أموالكم لما يستقبل من الزمان، أما أنه يجب عليهم أن يدخروا وأن يتاجروا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1428(12/13940)
صفقة بهاعدة محاذير
[السُّؤَالُ]
ـ[قد قمت بإقراض أخ في الإسلام مبلغ عشرين ألف جنيه لضائقة مالية يمر بها، وقد أعلن جهاز المدينة بالبلد التي أعيش بها عن قرعة للأراضي بالمناطق الجديدة، فقررنا أن نتقدم (أنا وهذا الأخ) فيها وفقا للاتفاق التالي:
في حالة حياة كل منا:
• أساهم أنا بنصف مبلغ مقدم حجز الأرض (10 آلاف) وهو بالنصف الآخر (10 آلاف) وجميع الأوراق الرسمية تكون باسمي وبعد رسو القرعة علينا، نقوم ببيع قطعة الأرض واقتسام المبلغ مناصفة بيننا، ويقوم هو بتسديد العشرين ألفا لي من هذه الأرباح، في حالة وفاة المدين (هذا الأخ) تصبح الأرض ملكا خالصا لي بغض النظر عن الفارق في الأموال بين مقدم حجز الأرض المدفوع وسعر الأرض الفعلي واعتبار مقدم حجز الأرض جزءا من الدين الذي عليه سداده لي وباقي الدين (10 آلاف الأخرى) إما أن أسامحه فيه أو آخذه من ورثته، في حالة وفاتي (الدائن) : يقوم هذا الأخ برد مبلغ الدين كاملا لعائلتي ويأخذ نصيبه كاملا من الأرض وفقا لوصيتي المكتوبة في هذا الشأن، وفي حالة رفض عائلتي (الورثة) إعطاءه نصيبه من الأرض لا يرد لهم باقي الدين وسأسامحه في المبلغ المتبقي في الوصية.
الأسئلة: هل توجد أي شبهة شرعية في هذه المعاملة-هل في حالة وفاة المدين يكون لورثته أي حق في الأرض أو رأس المال لشراء الأرض (مقدم الحجز) أو أرباح بيعها، وهل يجوز شرعا أن تكون ملكا خالصا لي وفقا لهذا الاتفاق المبرم بيننا، في حالة وفاتي ورفض ورثتي إعطاءه نصيبه في الأرض أو رد مقدم الحجز له أو أرباح بيع الأرض مع التنبيه على ذلك في وصيتي، فهل يكون علي أنا أي إثم أو ذنب تجاه هذا الشخص؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل الاتفاق بينك وبين الشخص المذكور على المحاذير التالية:
1- أنه مشتمل على منفعة محتملة تجنيها أنت بموجب أنك أقرضته ما أقرضته، والقاعدة الفقهية أن كل قرض جر منفعة فهو ربا.
2- أن الصفقة مشتملة على كثير من الغرر، لأنها مبنية على عدة احتمالات لا يدرى أيها يكون.
3- أنها تعرض المدين إلى احتمال خسران كبير في الصفقة، لأن الأرض مكتوبة باسمك، وقد لا يعترف ورثتك بأي حق له فيها.
وهذا القدر كاف لجعل الاتفاق بينك وبين ذلك الشخص فاسداً.
وإذا تقرر ذلك فإن كل شيء يبنى على هذا الاتفاق فإنه يكون فاسداً أيضاً، فالواجب الآن هو تصحيح ما بينك وبين ذلك الشخص، وتحديد كيفية صحيحة لقضاء الدين، وإلا كنتما آثمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1428(12/13941)
المواقع الإلكترونية التي تشترط شروطا لاستخدامها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل وجود رابط بعنوان شروط الخدمة أسفل صفحة الإنترنت يكون ملزما لكل من يتصفح هذا الموقع بالشروط التي تظهر عند فتح هذا الرابط وهل يجب البحث عن وجود هذا الرابط في كل صفحة انترنت أقوم بتصفحها ثم فتحه ثم قراءة الشروط جيدا وإن لم أفعل ذلك وقمت بتصفح الموقع ثم وجد بعد ذلك أن أحد الشروط هو أنك يجب أن تدفع لصاحب الموقع كل ما تمتلك من المال فهل يجب ذلك؟
يرجى بيان الأدلة وإن كان ذلك متفقا عليه أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإذا كان الموقع يشترط شروطا معينة للاستفادة من محتوياته فينظر في هذه الشروط، فإذا كانت شروطا لا تخالف الشريعة فالواجب على المسلم التزامها، أما إذا كانت شروطا تخالف الشريعة فلا يحل لمسلم التزامها وقبولها، وفي هذه الحالة لا حرج على المستفيد في الاستفادة من الموقع فيما هو من قبيل الاستفادة العلمية والاقتباس دون التزام بهذه الشروط الباطلة، علما بأن على المستفيد أن يراعى في الاستفادة والاقتباس من المواقع عموما الضوابط الشرعية لذلك، ولا يلزم المستخدم للإنترنت أن يبحث عن وجود شروط للاستفادة من المواقع التي يريد تصفحها والاستفادة منها إذ إن الأصل في مواقع الإنترنت أنها إنما أنشئت ليستفيد منها الناس بدون شروط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الموقع يشترط شروطا معينة للاستفادة من محتوياته فينظر في هذه الشروط فإذا كانت شروطا لا تخالف الشريعة ولا تضادها مثل اشتراط العزو إلى الموقع فيما ينقل منه من معلومات أو دفع مبلغ معين نظير تحميل بعض الملفات ونحو ذلك فالواجب على المسلم التزامها إذا أراد الاستفادة من هذا الموقع وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
أما إن كانت شروطا تخالف الشريعة وتضادها مثل فعل محرم أو ترك واجب أو الدخول في معاملة محرمة ونحو ذلك فلا يحل لمسلم التزامها وقبولها، ومن هذا القبيل اشتراط أن يدفع المستفيد كل ما يملك من المال ونحو ذلك مما ينطوي على غرر وخداع، وفي هذه الحالة لا حرج على المستفيد في الاستفادة من الموقع فيما هو من قبيل الاستفادة العلمية والاقتباس دون التزام بهذه الشروط الباطلة، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق ودين الله أوثق. متفق عليه. علما بأن على المستفيد أن يراعي في الاستفادة والاقتباس من المواقع عموما الضوابط الشرعية لذلك والتي ذكرناها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10302، 9361، 36701.
ولا يلزم المستخدم للإنترنت أن يبحث عن وجود شروط للاستفادة من المواقع التي يريد تصفحها والاستفادة منها إذ إن الأصل في مواقع الإنترنت أنها إنما أنشئت ليستفيد منها الناس بدون شروط معينة إلا فيما يختص بضوابط الاقتباس والعزو، ومن أراد تقييد الاستفادة بشروط معينة فإنه يصمم ما في الموقع من خدمات بطريقة لا تسمح بالاستفادة من الخدمة إلا بعد الموافقة على هذه الشروط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(12/13942)
وعد وهو ينوي الوفاء ثم عرض له ما يمنع منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة خاصة وعرضت علينا شققا بالتقسيط ولم أكن بحاجة إليها وقتئذ طلب مني رئيسي وهو مسيحي أن أحجز له شقة باسمي فوافقت وقدم لي المقدم لأدفعه ثم أصبحت في أشد الحاجة للشقة، فماذا أفعل؟ ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من وعد ينوي الوفاء ثم عرض له ما يمنع الوفاء فلا إثم عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل تنازل عن حقه في شراء الشقة لمديره فلا مانع من ذلك إذا كانت قوانين الشركة تسمح بهذا التنازل، وإن لم تك تسمح به فلا يحق له فعل ذلك لحديث: المسلمون على شروطهم ... رواه أحمد.
فيجب التزام الشروط المبرمة وبنود العقد الصحيح، وفي حال كان التنازل مسموحاً به وقام الأخ السائل بشراء الشقة لمديره باعتباره وكيلاً عنه وتم البيع فالشقة ملك للمدير، أما إذا لم يتم الشراء بعد وتراجع السائل عن وعده بالتنازل عن هذا الحق فله ذلك ولا يعد هذا إخلافاً منهياً عنه، لأن إخلاف الوعد المنهي عنه هو أن يعد الشخص وهو ينوي الإخلاف، أما إن وعد ينوي الوفاء ثم عرض له ما يمنع ذلك فلا حرج عليه، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 17057.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(12/13943)
التأمين التجاري وضمان رأس المال في المضاربة
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت الشركة التي أعمل بها بعمل خطة معاش لموظفيها تقضي بخصم مبلغ صغير من رواتب الموظفين وتقوم الشركة باستثماره في إحدى شركات التأمين الكبري بشروط معينة منها أن الاستثمار لا يكون في إحدى المجالات الآتية (الكحوليات-الدخان ... ) وأن العائد من الاستثمار لا يكون ثابتا، ولكن يوجد شرط آخر وهو أن لا يقل العائد عن 4%، فهل هناك مشكلة دينيا في هذا التعاقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز الاستثمار في شركة تأمين تجاري، كما لا يجوز ضمان رأس المال في المضاربة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعاقد المذكور غير جائز لسببين:
السبب الأول: أن المبالغ المخصومة من الموظفين يتم استثمارها في شركة التأمين ومعلوم أن التأمين التجاري محرم فالاستثمار فيه محرم أيضاً، إلا أن يكون لهذه الشركة نشاط استثماري في غير مجالات التأمين المختلفة فلا بأس بالاستثمار لديها في هذا النشاط إذا التزمت الضوابط الشرعية للاستثمار.
السبب الثاني: أن رأس المال مضمون في الصورة المذكورة ويظهر هذا من الشرط المشار إليه وهو أن لا يقل العائد عن 4 ولا يخفى أن ضمان رأس المال يحول المسألة من مضاربة جائزة إلى قرض ربوي في حقيقة الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(12/13944)
المصحف الإلكتروني المستورد الذي فيه بعض الحذف
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بإستيراد 200 مصحف إلكتروني ناطق (شبيه للراديو) من الصين لكني وجدت أنه يوجد آية وجزء من آية من سورة الأنفال محذوفة خطأ خاطبت الشركة الموردة لكنهم لم يعترفوا بذلك متعللين أن المنتج تم بيعه لدول أخرى ولم يشتك أحد، فهل لي أن أبيعه علي هذا الخطأ على أن أضع تحذيرا ملصقا على الجهاز أم أستعوض الله وأعدم الكمية الموجودة لدي والمبلغ للأسف كبير علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله عز وجل حفظ كتابه من عبث العابثين، وكيد الكائدين، وتمثل هذا الحفظ في صور عديدة وأشكال مختلفة، ولا يخفى هذا الأمر على منصف، فإن كتاب الله قال الله عنه: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {الحجر:9} ، فهذا المصحف الذي نسخ منه مئات الملايين من النسخ، وعبر الأزمان المتفاوتة، منذ نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا وهو مع كل هذا محروس من الزيادة والنقصان، فلو أخذ إنسان نسخاً من القرآن من مكتبات الدنيا كلها لوجدها متفقة لا اختلاف بينها.
وقد حاول أعداء الإسلام منذ أزمان بعيدة طباعة نسخ من المصاحف بزيادات خفيفة أو نقصان بسيط، ولكنهم لم يفلحوا فيما ابتغوه، تحقيقاً لوعد الله بحفظ كتابه، وهذا النقص الذي قلت إنه في المصحف موضوع السؤال، لا يستبعد أن يكون فعلاً متعمداً، أريد به محاولة تغيير كتاب الله العزيز، وبما أن وضع تحذير ملصق على الجهاز قد لا يفي بالغرض المرجو منه، لأنه قد يسقط، وقد لا ينتبه إليه القراء، وقد يمحى أو ينسى مع الزمان ... فإن الذي نراه في مسألتك هذه هي أن تقاضي الشركة الموردة حتى تحملها على تصحيح المصحف، وإن عجزت عن الوصول إلى ذلك فقم بإحراق جميع النسخ واحتسب المبلغ المدفوع عن هذه النسخ عند الله، والحذر الحذر من إدخال المصحف المذكور إلى السوق اعتماداً على أنه مصحوب بملصق أو غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(12/13945)
شراء المسكن عن طريق المصرف بين الحل والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء مسكن عن طريق المصرف.
وعملية الشراء تتم بهذه الطريقة.. يتفق المالك والشاري ويتم إجراء عقد بينهما عن طريق المصرف ويدفع المصرف للمالك قرض بقيمه ثابتة 60000 د. ل ويتم رهن المسكن للمصرف ويبدأ الشاري بدفع الأقساط للمصرف بقيمه زائدة عن المبلغ بحوالي 3000 د. ل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان دور المصرف في هذا العقد هو دفع الثمن للبائع نيابة عن المشتري مع استرداده له بزيادة فهذا قرض ربوي صريح يجب تركه والابتعاد عنه. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278-289} ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
أما إذا كان سيشتري المسكن من المالك ويبيعه على مشتر آخر بالتقسيط بأكثر مما اشتراه فذلك جائز، ولكن يشترط لذلك وجود ضوابط شرعية معينة، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 93804.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(12/13946)
بين التورق والإقراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[جائتني موافقة من البنك السعودي الهولندي على قرض مقداره 95.500 ريال سعودي بطريقة المرابحة وتم حساب ربح للبنك مقداره 12 ألف ريال على مدار أربع سنوات هي مدة تسديد أقساط القرض.. هل هذا الموضوع حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أن البنك باعك سلعة بطريقة المرابحة لكي تبيعها على غيره وتنتفع بثمنها فهذا يعرف في الفقه الإسلامي بالتورق وهو محل خلاف بين العلماء، وجمهور العلماء على إباحته وهو الراجح لدينا، إلا أنه يشترط لذلك توفر ضوابط شرعية معينة، ولا يؤثر في الجواز كون البنك سوف يستوفي منك ثمناً لهذه السلعة أكثر من ثمنها الحال كما هو الشأن في بيع التقسيط، وراجع للتفصيل في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 93804، 96362، 95134، 1084. وراجع في حكم التعامل مع البنوك الربوية فيما هو خال من الربا الفتوى رقم: 63997.
أما إذا كنت تقصد أن البنك سوف يقرضك المبلغ المذكور ويسترده بأكثر منه فهو قرض ربوي محرم يجب تركه والابتعاد عنه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (البقرة:278-279} ، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وعليك -وفقك الله- أن تتحرى الحلال وتتقي الله في كسبك، فقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} ، وراجع الفتوى رقم: 1746.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(12/13947)
حكم عمل جمعية لأداء الحج بالقرعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الحج بطريقة أن يجتمع عدد من الناس ويتفقوا على جمع مبلغ محدد يكفي لتكاليف حج شخص واحد فقط.. ثم يحدد اسم الشخص الذي سوف يذهب إلى الحج بالقرعة.. هل هذه الطريقة صحيحة، ثم كيف إذا مات أحد المستفيدين من هذه الجمعية.. هل على الورثة دفع الباقي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاتفاق عدد من الناس على جمع مبلغ محدد يكفي لتكاليف حج شخص واحد ثم تحديد الفائز بذلك المبلغ عن طريق القرعة.. إذا كنت تعني أنهم يفعلون ذلك مرة واحدة أو مرات منفصلة ولكن يمكن أن يشارك في القرعة من فاز بها من قبل، أو من لم يكن مشاركاً أصلاً، فإن هذا يعتبر نوعاً من الميسر، الذي ورد فيه قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} ، وعليه فالحج بهذه الطريقة يعتبر غير مشروع.
وإن كنت تعني أنهم يريدون أن يحجوا بهذه الطريقة جميعاً، ولكنهم يستهمون على من يحج أولاً، ثم من يليه وهكذا ... ، أي أن القرعة تكون لمجرد ترتيبهم، فإن ذلك يجوز وقد تكلمنا عنه من قبل، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 45726.
وفي كلا الاحتمالين إذا مات أحد المشاركين قبل نهاية الدورة، فإنه إذا كان قد استفاد فإنه يُرد من تركته قدر المبلغ الذي استفاده، وإن لم يكن استفاد فإن الذين سبق أن أعطاهم يرجعون القدر الذي أعطاه لهم إلى ورثته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(12/13948)
كيف يستثمر الموظف الذي لايحسن التجارة ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يمكن أن يعمل الموظف الذي لا علاقة له بالتجارة في أمواله التي يريد ادخارها -فإذا تركها في المنزل قلت قيمتها الشرائية وإذا وضعها في بنك فهناك الربا وحتى البنوك الإسلامية تحوم حولها الشبهات- وأنا لا أفهم في التجارة ولا أستطيع المخاطرة بمدخراتي القليلة في مشروعات لا أفهم بها وكثير من أصحابي يضطرون لوضع أموالهم في البنوك حتي لا يضاروا بالتضخم الموجود في بلدنا معتمدين على فتاوى من بعض الفضائيات؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمسلم أن يضع أمواله في البنوك الربوية إلا في حالة الضرورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم أن يضع أمواله في البنوك الربوية ما لم يضطر إلى ذلك كأن يخشى أن تُسرق أو تغتصب منه ونحو ذلك من الأعذار، أما مسألة أن تقل قيمتها الشرائية بعد فترة من الزمان فليس عذراً لأن ما كان محظوراً لا يباح إلا عند الضرورة ولا ضرورة فيما تقدم.
وإذا كان الأخ السائل لا يقدر على استثمار أمواله بنفسه فيمكنه أن يدفعها لمن يثق في دينه وأمانته ودرايته بالتجارة والمضاربة ليضارب له فيها على الوجه المشروع، أو يبحث عن بنك يلتزم أحكام الشريعة ويستثمرها عنده، وأما مسألة الاعتماد على الفضائيات في تقرير الأحكام الشرعية فلا يركن إليها ما لم يكن المفتي من أهل العلم الثقات المعروفين بالورع والعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(12/13949)
هل من حق المدير أن يقسم الربح مع بائع المقصف
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي يعمل مدير مدرسة في القدس الشرقية التابعة لبلدية القدس اليهودية، المدرسة ليس بها مقصف (مطعم للطلاب) ، حيث كان البائعون يبيعون خارج أسوار المدرسة وكان عددهم حوالي عشرة وهذا مخالف لقوانين البلدية، ولكن كان أبي يشفق عليهم كلقمة عيش، حيث إن فتح المقصف هو بيد مدير المدرسة، لكن البائعين كثرت الشكاوى عليهم من الطلاب لعدم النظافة وبيع حاجات انتهت مدة صلاحيتها، وعلى الرغم من اجتماع والدي معهم عدة مرات وتحذيرهم بتقوى الله وإلا فإن والدي سيضطر إلى فتح مقصف -في حالة فتح مقصف يمنع الباعة منعا نهائيا بشكل رسمي من البيع خارج السور من قبل البلدية ووزارة الصحة لأنهم غير مراقبين، ولكن الباعة لم يلتزموا -وقد تبين لوالدي أن كل واحد من الباعة يملك مطعما أو بقالة، أفهمهم والدي أنه بالعام القادم سوف يتم فتح مقصف وطريقة العمل تتم عن طريق البلدية حيث يتم تقديم الطلبات عن طريق البلدية ويتم اختيار واحد منهم وصاحب القرار الأول هو والدي باعتباره مدير المدرسة، ولقد تم الاتفاق بين والدي وأحد الباعة الذي تم اختياره، بأن يتقاسموا الربح مناصفة بعد أن يقوم البائع بخصم أجرته وأجرة العاملين وتكلفة البضاعة بعد كل ذلك يقوم البائع بتحديد الربح وقسمه بالنصف مع والدي دون أن يتدخل والدي بأي شيء أي أن البائع هو الذي يقرر الربح والمبلغ الذي يعطيه لوالدي، كما أن والدي يعفي هذا البائع من فاتورة الكهرباء والماء، فأرجو من حضراتكم أن تفيدونا هل مشاركة والدي وأخذه هذا المبلغ حلال أم حرام، فأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله كل خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مدير المدرسة يعد راعياً على المدرسة وعلى الطلاب الذين يدرسون فيها، وهو مسؤول أمام الله عز وجل عن هؤلاء الطلاب، ومن واجبات المسؤولية أن يأذن بفتح مطعم مراقب ملتزم بشروط الصحة والسلامة المعروفة.
أما إسلام هؤلاء الطلاب لباعة متجولين لا يلتزمون بشروط السلامة فإن ذلك يعد من الخيانة للأمانة والتفريط في المسؤولية، وبالنسبة للاتفاق المبرم بين مدير المدرسة وبين من سيدير المطعم من هؤلاء الباعة، فالواجب أولاً أن يترك هذا الأمر للمنافسة المبنية على الكفاءة، وإذا تم ذلك فلا يجوز للمدير أن يتقاسم الربح مع صاحب المطعم ولا أن يأخذ منه شيئاً أصلاً فإنه لا حق له في ذلك، وأخذه لهذا المال يعد رشوة محرمة.
وأما إعفاء مدير المدرسة لصاحب المطعم من فاتورة الكهرباء والماء فينظر إن كان هذا مسموحاً به فله أن يفعل ذلك، وإن كان غير مسموح به فإنما هو خيانة وإعانة عليها وليس له أن يفعل ما ليس له فعله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(12/13950)
حكم الانتفاع بالجوائز المستفادة من المهرجانات
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا ربحت من أحد المهرجانات سيارتين ومبلغ 150000ريال، ولكن ما طلعت أستلمهم وذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى وترك ذلك من أجل الله، ولكن هل إذا أخذت المبلغ وأعطيته لصديق للزواج وبذلك دفعته في الخير هل هذا جائز، وما هو الحل الأمثل في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائل لم يبين لنا الطريقة التي حصل بسببها على هذه الجائزة حتى يتسنى لنا الحكم بجواز تملكها من عدمه، وعلى كل فإذا كان دخل في مسابقة ودفع في سبيل ذلك مالاً في أي صورة من الصور رجاء الحصول على الجائزة فقد دخل في حد القمار المحرم شرعاً، وفي هذه الصورة لا يجوز له أخذ الجائزة ليتملكها، وله أخذها لينفقها في مصالح المسلمين العامة كدور الايتام ونحوها أو يدفعها إلى الفقراء والمساكين.
وإذا كان هذا الصديق المذكور من هؤلاء الفقراء فلا مانع من الدفع إليه، وما تقدم من الكلام في حال كان دخول الأخ السائل في المهرجان المذكور على وجه القمار، أما إن كان دخل المهرجان ولم يغرم مالاً ليغنم الجائزة ففي هذه الصورة يجوز له أخذ الجائزة وتملكها، وراجع للفائدة في هذه المسألة الفتوى رقم: 3817، والفتوى رقم: 4376.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(12/13951)
التوسط بين البائع والمشتري سمسرة مباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عامل عضوية في شركة لبيع أواني الطهي وأقوم بعرض صور المنتجات على النت وأجمع الطلبيات من الزبائن وكل زبونة ترسل على حسابي ثمن المنتج ثم أقوم أنا بعد ذلك بشراء المنتج لها بنفس السعر الذي أبيع به المنتج لها وتطلع فاتورة المنتج باسم الزبونة ثم بعد ذلك تدفع لي الشركة عمولة عن هذه العملية، فهل اعتبر ممن يبيعون ما لا يملكون أم أعتبر وكيلا يقوم بالشراء للزبون مقابل عمولة أحصل عليها بعد ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ما تقوم به من عمل لا يدخل في بيع الشخص ما ليس عنده، بل هو سمسرة مباحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت أنك تقوم به من عرض صور المنتجات على النت وجمع الطلبات من الزبائن، ثم بشراء المنتج، وتخرج فاتورته باسم الزبون، ثم بعد ذلك تدفع لك الشركة عمولة عن هذه العملية، إلى غير ذلك من التفاصيل التي ذكرتها ... نقول: إن هذا العمل الذي تقوم به يسمى في الفقه بالسمسرة، والسمسار هو الذي يتوسط بين المتعاقدين، ويسهل مهمة العقد مقابل مبلغ يأخذه منهما أو من أحدهما، والفقهاء يعدون السمسرة من باب الجعالة، ويمكنك أن تراجع في أحكام السمسرة الفتوى رقم: 50615.
وعليه فما تقوم به من عمل لا يدخل في بيع الشخص ما ليس عنده، بل هو سمسرة مباحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1428(12/13952)
كيف يأخذ الموظف حقه إذا خصم منه ظلما؟
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتى فى الله أنا أعمل فى شركة خاصة وعند تغير المدير جاء مدير آخر عمل على أن يقيلني من العمل وكان يضيق علي كثيراً حتى أنه عمل على حرماني من المكافأة السنوية وأيضا من زيادة الراتب وهو عمل على زيادة رواتب كل الموظفين ما عدا أنا، وأيضا أحضر لهم مكافأة سنوية ما عدا أنا، واعترف بهذا لأحد زملائي بأنه السبب وراء ذلك، علما بأن هذا المدير فيه صفات لا دينية ويأكل الحرام ومن غير أهل السنة في نفس الوقت، فهل يجوز لي أن آخذ المكافأه وزيادة الراتب بدون علمه مع أنني أستطيع ولكن مخافة الله تمنعني.
أفتوني فى ذلك وأيضا كنت أخذ 100$ من المدير السابق بدل تعويض راتب وحرمني منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيك بالصبر والاحتساب والإقبال على الله تعالى في أن يكف عنك شر هذا المدير الظالم، وتيقن أن الله تعالى مع الصابرين بالنصر والإعانة وأن العاقبة للمتقين، والأيام دول بين الناس فسيأتي اليوم الذي يندم فيه هذا المدير على سوء تصرفاته، وأما ما يتعلق بأخذ الزيادة في الراتب والمكافأة بدون علمه فينظر هل هو مما اتفقت عليه مع الشركة في عقد العمل بحيث تستحق زيادة الراتب سنوياً مثلاً ومكافأة كسائر الموظفين أو كان ذلك مما كفله قانون العمل الموافق للشريعة أم لا.
فإن كان مما اتفقت عليه أو مما كفله قانون العمل الموافق لضوابط الشرع ومنعك إياه مدير العمل ولم تجد وسيلة لأخذ حقك سوى أن تأخذه بدون علمه فلا مانع من ذلك، ولكن لا تزد على قدر حقك، ويدخل هذا في مسألة الظفر بالحق، وقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 8780.
وأما إن لم يحصل الاتفاق على ذلك في العقد فليس لك أخذ شيء، وعليك أن تتحمل هذا الظلم الذي يمارسه عليك هذا الرجل حتى يأتي الله بالفرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1428(12/13953)
من صور الضمان الاجتماعي المشروعة وغير المشروعة
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد نقابة للتجار (الحاصلين على بكالوريوس تجارة) وهذه النقابة تقوم بتحصيل اشتراكات سنوية من التجار على أن يتم صرف معاش شهري للأعضاء بعد بلوغ سن المعاش أو عند الوفاة للورثة وهذه النقابة تصرف عمولة تحصيل 3% للجهات التي تقوم بتحصيل المبالغ من العاملين لديها مجمعة وترسلها سنويا للنقابة، وقمت أنا بتنظيم هذا الموضوع تطوعا مني وليس تكليفا من جهة العمل، وكان الهدف الأساسي لي هو تنظيم هذه الاشتراكات لأن الموضوع كان غير منظم وبالتالي كانت هناك مبالغ كثيرة لم تكن مسجلة لزملائي في النقابة، وقد بذلت مجهودا كبيرا من أجل تسجيل هذه المبالغ لأصحابها، وبعد ذلك علمت بموضوع هذه العمولة وأصبح الشيك يطلع باسمي وكنت أقوم بصرفه لي، وقد أوضحت هذا الموضوع لرئيس القطاع المالي ولم يعترض على صرف هذا المبلغ لي فهل هذا من حقي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العمل لا يجوز من أصله إذا كان هذا الاشتراك على سبيل الإلزام، لأن فيه جهالة وغرراً، فقد يشترك الشخص في هذا الصندوق مبكراً ولا يصل إلى سن التقاعد إلا بعد دفع مبلغ أكبر مما سيعطاه بعد ذلك، وقد يكون العكس، وقد تحصل له الوفاة إثر الاشتراك بزمن يسير فيستحق المبلغ.
وأما القائمون بتنظيم هذا العمل فلا يجوز لهم أخذ أجرة عليه، كما لا يجوز أخذها على أي عمل محرم.
وأما إذا كان الاشتراك على سبيل التبرع وتوفرت فيه الضوابط الشرعية، فيجوز لأن ما اتفقوا عليه ضرب من التعاون بين هذه الطبقة من الناس ولا حرج على من يقوم بتنظيم هذا العمل من أخذ نسبة مقابل ذلك، ما دامت بإذن المسؤولين عن هذه الأموال لأنهم وكلاء عن المساهمين في التصرف فيها على وجه المصلحة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 49325، والفتوى رقم: 32194.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1428(12/13954)
معيار قبول المتقدمين للوظائف
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل حياتي منذ سنة وهي مليئة بالمشاكل أصبحت أكذب كثيراً وأريد التوبة ما العمل أرجوكم أفيدوني، ولي مشكلة أخرى أنا مسؤول عن التوظيف ولا يخفى عليكم أن عمليات التوظيف تتم بطريقة مشبوهة وأريد رفع هذه الشبهة، فإن تركتها لغيري لنجح أشخاص لهم وساطات عديدة دون تدخلي ولكن أتحمل مسؤولية الباقين ما العمل هل أفرض أسماء تتوفر فيهم شروط النجاح ولا حول ولا قوة لهم في هذه الدنيا غير ضميري ما العمل أرجكم أفيدوني، ولعلمكم أني لو تخليت عن مهامي ولم أتواطأ معهم سوف تحدث لي مشاكل أتقبلها وأواجهها، المهم عندي راحة ضميري ورضا الله تعالى، فما العمل أرجوكم أفيدوني لوجه الله، خاصة وأنها تحدث لي لأول مرة ولا أريد تحمل مسؤولية عند الله فأرجوكم لوجه الله أفيدوني، أنا أتعذب وما باليد حيلة فهل الفقير أولى بالعمل أم الغني لعلمكم أني لو تدخلت وقمت بعملي لسوف ينجح في مسايقة التوظيف إلا الفقراء ومن هم بالفعل بحاجة لعمل من إناث أو ذكور وهم بحالة مزرية في الحياة ولعلمكم كذلك أني تلقيت 1200 ملف للمسابقة من أجل 20 منصبا، ما العمل أريد إرضاء الله تعالى قبل كل شيء ولا أستطيع التخلي عن مهامي في عدا الوقت لتفويت الفرصة عن الوسائط وأصحاب الرشاوي ولا أكون سببا في كل هذا، فأفيدوني أرجوكم على بريدي أرجوكم في أقرب وقت لأن وقت المسابقة قد حل ولم يبق سوى بعض الأيام لوجه الله ومرضاته فأفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فقد أسندت إليك مهمة كبيرة وهي أمانة ثقيلة نسأل الله تعالى أن يمدك بعون من عنده لتؤديها على وجهها المطلوب منك شرعاً، واعلم أخي الفاضل أن للتوظيف أساساً مهماً لا بد من اعتباره وهو الكفاءة الذاتية للمتقدم، وعند تساوي الكفاءات تعمل القرعة للفصل بين المتساوين، ولا يقدم الفقير على الغني لمجرد أنه فقير وذاك غني؛ إلا إذا كانت جهة العمل التي أوكلت إليك ذلك قد جعلت ذلك في أسس توظيفها، فعليك أن تعمل حسب ما أمرت به، ولا يجوز أن تقبل الوساطة في توظيف غير متأهل أو تقديمه على غيره، لأن ذلك من الغش، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
وإذا كان في تخليك عن هذه الوظيفة ضياع لها فلا تتخلى عنها بل اثبت فيها واسأل الله الثبات والإعانة، وكن صادقاً وصريحاً وثابتاً على المبدأ الشرعي الأخلاقي، والله تعالى سيعينك على ذلك وسيجعل لك القبول والهيبة عند الناس، وأما ما كان منك قبل هذا من الكذب وغيره من المعاصي فالتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل يصير التائب محبوباً عند الله قريباً منه، كما قال الله تعالى: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة:222} ، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1428(12/13955)
لا حرج ع في اسثمار المال المتحصل من التورق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم قد اشتريت في عام 1423/2002م سيارة لاستخدامي الشخصي بالتقسيط عن طريق البنك الأهلي التجاري السعودي. وربما تعلمون أن البنك يضع سقفا للمبلغ الممكن اقتراضه حسب دخل المقترض. وبناء على ذلك، فإنه يمكن لي الاقتراض مرة أخرى. وبالفعل وخلال تسديدي لهذه الأقساط أقدمت عام 1426/2005م على ما يلي في نفس التوقيت تقريبا:
1) اشتريت سيارة أخرى بالتقسيط عن طريق نفس البنك ولكن لأخي.
2) اقترضت من نفس البنك مبلغا من المال عن طريق ما يسمى بالتورق. عن طريق هذا القرض، قمت بتسديد باقي أقساط سيارتي (وليست سيارة أخي المذكورة في النقطة رقم واحد أعلاه) كدفعة كاملة وهي عبارة عن نصف هذا القرض تقريبا. والنصف الآخر، قمت باستثماره في الأسهم.
توضيح: أنا لا أتذكر إن كان تسديدي لباقي أقساط سيارتي من هذا القرض هو خطوة اختيارية مني أنا أم هي شرط من البنك لإقراضي.
سؤالي هو كالآتي:
1) ما حكم اقتراضي المذكور في النقطة رقم 2 أعلاه.
2) إن كان اقتراضي هذا لا يصح وقدرني الله وقمت بتسديده كاملا، فبعد ذلك ما حكم المال المستثمر في الأسهم سواء نقص أم زاد؟ هل يصبح حلالا كله ولا داعي لسحبه؟ أم هل يجب علي بعد سداد القرض سحب المبلغ المستثمر واستعادته من السوق وإن كنت خسرانا؟ وما حكم الزيادة أو المكسب إن كنت رابحا؟
أرجو منكم إفادتي عن سؤالي أعلاه وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن الاقتراض بالربا من كبائر الذنوب وعظائم الإثم فيجب عليك التوبة إلى الله من ذلك.
وأما بالنسبة لتعاملك بالتورق فقد سبق أن بينا أنه محل خلاف بين أهل العلم، وأن جمهور العلماء على إباحته وهو الراجح لدينا، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 34951، 22172، 12934.
وبناء على ذلك، فلا حرج عليك في اسثمار المال الذي حصلته من التورق في شراء أسهم أو غيرها، وما نجم عن ذلك من أرباح فهو حلال بشرط أن ينضبط استثمارك في الأسهم بالضوابط الشرعية اللازمة للتجارة في الأسهم، وراجع لمعرفة هذه الضوابط الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 66665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1428(12/13956)
التحويل من فرع إلى آخر لا يعفي الدارس من استكمال الرسوم
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أدرس في معهد للغة الإنجليزية وكنت قد دفعت نصف الرسوم المفروضة وبعد ذلك أردت أن أحول إلى فرع آخر فاشترط علي مدير المعهد أن أدفع باقي المبلغ ثم يمكنني التحويل إلى الفرع الآخر فدفعت باقي المبلغ وحولت إلى الفرع الآخر وواصلت فيه الدراسة ما حكم دراستي في الفرع الآخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقد بينك وبين المعهد والذي يمثله مديره يعتبر عقد إجارة أي أنك استأجرت المعهد ليقوم بتدريسك وما يتبع ذلك من إجراءات، وهذا استئجار على منفعة مباحة شرعاً، وبأجرة معلومة للأجير والمستأجر، وهذه الأجرة تلزمك بالعقد ولو لم تدرس إذا بذل الأجير (المعهد) منافعه المتعاقد عليها، كما جاء في تحفة المحتاج: لا تنفسخ إجارة عينية أو في الذمة ولا بفسخ أحد العاقدين بعذر لا يوجب خللا في المعقود عليه. انتهى، والمعقود عليه التدريس وهو قائم لم يطرأ عليه عذر، فإذا بدا لك أن تتحول من فرع إلى آخر برضى واتفاق مع مدير المعهد فلا مانع من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1428(12/13957)
الربح المكتسب من محل مشترى بمال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل اشترى بمال حرام محلا تجاريا وكل المعدات اللازمة لاستغلاله كهاتف عمومي وبعد شهرين من فتح الخط الهاتفي دفع لمصلحة الهواتف الفاتورة يعني الدفع بعد الاستفادة مما جمعه من بيع المكالمات الهاتفية، فهل الربح حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي حكم الربح الحاصل من هذا المحل المشترى بمال حرام خلاف بين العلماء، وقد ذكرنا هذا الخلاف مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 57000.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428(12/13958)
تحري الحلال لا يسوغ البطالة والقنوط
[السُّؤَالُ]
ـ[همتي متعلقة بأن لا أكسب إلا حلالا مما يرضي الله وما يرضي رسوله ... ولكنني محتار في أمري من أين سأجد الرزق الحلال الخالص ... أؤكد أنني إلى حد الآن عاطل عن العمل رغم أنني حاصل على شهادة جامعية ... وبالرغم من توفر مواطن الشغل في بلدنا ومن توفر فرص تمنحها الدول لإحداث مؤسسات وبعث مشاريع ورغم التشجيعات الني أتلقاها من قبل الأهل والأقارب والأصحاب إلا أنني الي حد الآن لا أنوي أن أشتغل أو أن أحدث مشروعا أو أي شيء والسبب هو أن في بلدان مصادر وموارد لا تنفك أن تكون من الربا الخالص الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوعد الله سبحانه وتعالي فاعله وممارسه بالحرب لأن الاشتراك والتعامل بالأموال الربوية ليست إلا حربا على الإسلام شأنها كشأن دور السينما والملاهي وغيرها ... وأنتم تعلمون أن الأجور التي يتقاضاها الموظفون في الشركات إنما تصدر من المؤسسات المالية مثل البنوك ومراكز البريد ... والى حد الآن عازم على عدم الخروج من البيت من أجل كسب الرزق لأنني مصر وعازم على شرط وهو كما اشترطته السنة الشريفة: أما أن يكون الكسب حلالا بعيدا عن الريا وهو رأس المحرمات ناهيك عن الاختلاط والنظر المحرم وغير ذلك مما يتعرض إليه المؤمن من الفتن أثناء العمل ... أو أن أترك الكسب نهائيا وأن أكف نفسي عن البحث عن عمل يسدد لي رمق العيش وأن أنتهي عن التفكير لإحداث مشروع كبديل للبحث عن شغل نظرا لأن المشاريع مهما كان حجمها هي أيضا وسائل للوقوع في الربا ... فهي وسائل يقع تمويلها من طرف بنوك خاصة بحيث يجب تسديد فوائد مالية بعد 5 سنين من العمل في ميدان المشروع وبقطع النظر عن الصعوبات التي يواجهها صاحب المشروع فهي لا تنفك الا أن تكون هي أيضا حربا على الإسلام ... أريد في الختام أن تصوبوا رأيي إن كان ما أقوم به خطأ أو مبالغة فيه أو صحيح ... وأن ترشدوني إلى أمثلة من الكسب الحلال الخالص يمكن أن تكون بعيدة كل البعد عن الربا قبل كل شيء ثم بقية المحرمات مثل الاختلاط وغيره ... فقد قرأت في بعض كتب السيرة السلفية ومن حياة الصحابة أنهم كانوا يلتمسون الرزق الحلال من صيد البحر طوال حياتهم وأكد صاحب الكتاب أن من يسلك هذا السلوك هو مبالغ فيه ... فأريد أن أن أعرف أيضا كيف يمكنني أن أتخلص من الربا ومن الأموال الربوية ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن تحري الرزق الحلال مما أمر الله به عباده المؤمنين، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك.
فشكر الله للأخ السائل تحريه وحرصه على أن يكون مكسبه حلالا، لكن لا يصلح أن يحمله ذلك على البطالة والقعود أو على اليأس والقنوط، فأرض الله واسعة والحلال متوفر ولكن يحتاج إلى همة عالية وسعي دؤوب.
ولا ينبغي إذا قرأنا في سير السلف أن نعيش مشاكلهم، فكل زمان له مشاكله وله أسباب رزق مختلفة وله ظروف مغايرة.
فالذي يأخذ من سير السلف هو القدوة الحسنة في تحري الرزق الحلال، أما وسائله وطرقه فهذه متروكة لنا نحن، ولا يستقيم أن ننتظر من سيرة السلف أن تدلنا على أسباب الرزق في زمن لم يعيشوا فيه، فالمقصود أن المطلوب من الأخ السائل أن يخرج إلى الحياة ويمشي في الأرض ليأكل من رزق الله الحلال، ولا يمكننا هنا أن نذكر له أمثلة تفصيلية لوجوه الرزق الحلال فهذا يعود إلى ظروف كل بلد وكل شخص.
أما عن المعاملات المشتملة على قروض ربوية أو قمار ونحو ذلك فهذه يجب اجتنابها إلا لمضطر، كما قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(12/13959)
التعامل ماليا مع شخص مجهول
[السُّؤَالُ]
ـ[عرض علي أحد الأشخاص عن طريق البريد الإلكتروني -وهو شخص لا أعرفه- أن أساعده في تحويل مبلغ كبير من المال لوالده المتوفى من بلد إفريقي يعيش فيه ولا يستطيع التصرف فيه لأنه تحت وصاية اللجوء السياسي، ولكن مساعدتي له ستتطلب بعض الإجراءات مثل سفري إلى بلد آخر، السؤال هو: هل أوافق على مساعدتي له حتى وإن كنت لا أستطيع أن أعلم مصدر هذا المال، علما بأن لي نسبة منه في حالة مساعدتي له وقد قال لي أحد الأشخاص أن هذه العمليات منتشرة في أفريقيا وأنها عبارة عن غسيل أموال لنشاطات مشبوهة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه العملية مندرجة تحت ما يسمى بغسيل الأموال فلا تجوز المشاركة فيها، وقد سبق بيان حكم هذه المسألة بالفتوى رقم: 53687.
وإن كانت هذه العملية مجهولة ولا تعرف حقيقتها فلا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه لما قد يوقعها في الحرج، فالذي نراه أن تجتنب التعامل مع هذا الشخص، خاصة وأنك لا تعرف حقيقة أمره، ثم إن هذا المال إن تركه والده المتوفى فقد يكون لبعض الورثة فيه حق، ويريد هو التصرف فيه من غير إذنهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1428(12/13960)
سجل اسمه على كوبون لأصحابه ففاز بسيارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن مع خمسة شباب في مسكن بدولة عربية ويدفعون بالتساوي كل شهر مبلغا من المال لشراء أغراض المنزل من طعام وغيره، وأنا لم أدفع معهم لأني كنت لم أعمل بعد فذهبت مع أحدهم لشراء الأغراض من المتجر وأعطوني في المتجر كوبونات وكتبت اسمي عليها وقال لي زميلي لو ربحت حلال عليك وفعلا بعد فترة ربحت سيارة فهل من المفروض بيع السيارة وتوزيع المبلغ عليهم بالتساوي أم هي من حقي فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل أن نجيب على سؤال من يستحق هذه السيارة أو ثمنها إذا بيعت يجب بيان حكم الحصول عليها عن طريق الكوبونات، وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 10636، والفتوى رقم: 4376.
أما من يستحق السيارة أو ثمنها إذا بيعت بإذن من يملكها فهم أصحاب المال وتسجيل اسم الأخ السائل من الكوبون لا يعني تملكه أو مشاركته في الملك ما لم يأذن به أصحاب المال، فإن أذن البعض استحق في نصيبه فقط، وعليه فقول زميلك إذا ربحت حلال عليك يمضي في نصيبه فقط، ويعتبر ذلك منه على سبيل الهبة، وتجري عليه أحكامها. وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 60181، والفتوى رقم: 19549.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1428(12/13961)
هل تأخذ الراتب وهي لاتعمل برخصة من الطبيب
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتغل أستاذة منذ 29 سنة منذ سنتين أصبحت أمر بظروف نفسية صعبة عند العمل وفي قاعة الدرس اتصلت بطبيب ومكنني من رخصة مرض طويل الأمد وعند الانقطاع عن العمل تتحسن حالتي، ولكن بمجرد التفكير في العودة إلى العمل تتعكر صحتي جراء الخوف من العودة فأضطر إلى العودة إلى الطبيب فيمدد لي في الرخصة أسأل, هل أن الأجر الذي أتقاضاه أثناء هذه المدة هو حلال أم لا؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد العمل المبرم بينك وبين الجهة التي تعملين عندها يسمح لك بالتوقف عن العمل لهذا السبب، فإن ما تأخذينه أثناء الإجارة حلال، فالعقد المشروع هو شريعة المتعاقدين وإليه المرجع عند النزاع، وعليه يعول في القضاء والإفتاء، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، ولحديث: المسلمون على شروطهم ... رواه أحمد.
أما إن كانت بنود العقد لا ترخص لمثلك في مثل هذه الحالة أن تأخذ راتباً فلا يحل لك أخذه، وإن أعطاك الطبيب إجازة، فالمعول عليه عقد العمل لا رخصة الطبيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1428(12/13962)
حكم التعاقد مع مؤسسة مقاولتي
[السُّؤَالُ]
ـ[الآن عندنا في بلاد المغرب ما يعرف بمقاولتي وهي مؤسسة تساعد الشباب على تكوين مقاولات بحيث تتحمل الدولة نسبة 80% وتتحمل الباقي المؤسسة الداعمة، فما حكم الشرع في هذا، وهل هو من قبيل الربا أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.. مع العلم بأن معلوماتي ناقصة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا علم لنا بحقيقة عقد (مقاولتي) حتى نحكم عليه بالجواز أو المنع، والحكم على الشيء فرع عن تصوره فنرجو التوضيح، وعلى كل حال فإذا كان هذا العقد يقوم على القرض الحسن أو المرابحة المشروعة فهو جائز، أما إن كان يقوم على قرض بفائدة سواء من الدولة أو من المؤسسة فهو حرام لأنه ربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1428(12/13963)
فتاوى في معاش التقاعد
[السُّؤَالُ]
ـ[شيوخنا الأفاضل: أريد ان أسأل فيما يخص المعاش مثلا، شخص يعمل في شركة الغاز ويتقاضي أجرا 800000 وعند التقاعد سوف يتقاضي معاشا 55000 فهل يجوز هذا.
والله يجازيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك المعاش إذا انضبط بالضوابط الشرعية، ولمعرفة هذه الضوابط راجع الفتاوى التالية أرقامها: 94929، 76073، 25774، 32194، 53177.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1428(12/13964)
هل ينتفع موظف المشتريات بمكافأة من الشركة الموردة
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا أود أن أعلمكم بأنني أعمل بشركة في وظيفة ضابط مشتريات خارجية أي أن عملي يكون مكتبيا في تنسيق الإجراءات، ي تم التعاقد مع شركة خارجية لتوريد مواد للشركة وبعد أن تتم كل الإجراءات الأولية من اتفاق على الكميات والأسعار، يتم تحرير أمر الشراء للشركة لتنفيذ الاتفاق، الشركة الموردة يوجد لها مخازن محلية تم توريد جزء من المواد سلفا لمخازن الشركة المتعاقد معها، تم تكليفي بعمل إضافي خارج نطاق عملي في الشركة ولا آخذ عليه مرتبا، يمكن أن تتوفر مكافأة ويمكن ألا تتوفر، وهو عمل ميداني على أن أقوم بمتابعة شحن كل الكمية التي بمخازن الشركة المتعاقد معها والتنسيق مع شركة النقل ونقل الكميات المتوفرة محليا إلى مخازن الشركة التي أعمل بها، وبالفعل تم التنسيق بين شركة النقل ومخازن المورد ليتم نقل المواد، قام صاحب الشركة الموردة بإعطائي مبلغا من المال، السؤال: أحب أن أعرف هل هذا المال حلال أم حرام أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حق لك في المبلغ المدفوع لك من قبل الشركة الموردة إلا أن تأذن به الشركة التي كلفتك بهذه المهمة صراحة أو يكون العرف جار على أن مثلك في مثل هذا العمل يستحق ذلك، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
فإذا لم يك شرط ولا عرف فعليك أن تستأذن من شركتك في المبلغ المدفوع، وراجع تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 17863.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1428(12/13965)
مسائل حول التمويل العقاري
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد ما يسمي بالتمويل العقاري وخطواته كالتالي أن يتم العميل اختيار الشقة ويساهم بنسبة 15 الي 25% من ثمن العقار ويمول البنك الباقي على أن يتم سداد قيمة التمويل على أقساط وطبعا بزيادة عن القيمة المدفوعة
وتكتب الوحدة باسم العميل ثم يتم رهن العقار للبنك حتي يتم سداد جميع الأقساط وللعميل الحرية في تأجير أو بيع ذلك العقار ولكن يشترط على العميل التأمين على الحياة أى فى حالة وفاة العميل تقوم شركة التأمين بسداد باقي الأقساط فما حكم الشرع في ذلك وإذا كانت تلك المعاملة غير جائزة فكيف لي أن أعرف إذا كنت فى حالة الضرورة لكي تجوز لي تلك المعاملة او بمعني آخر ما هي حالات الضرورة التي تجوز معها المحظورات.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل السؤال على ست نقاط هي:
1. الطريقة التي قلت إن العميل يختار بها الشقة، ومساهمته بدفع النسبة المذكورة من ثمنها، وما يتبع ذلك من التسديد بالأقساط.
2. كتابة الوحدة باسم العميل.
3. رهن العقار للبنك إلى أن يتم سداد جميع الأقساط.
4. إعطاء العميل الحرية في تأجير أو بيع ذلك العقار.
5. اشتراط البنك على العميل التأمين على الحياة.
6. الضرورة التى تجيز الوقوع في المحظورات.
وللجواب على هذا نقول: إن الشقق المتعاقد عليها إذا كانت ملكا للبنك فإن النقاط الأولى والثانية والثالثة لا يكون فيها شيء؛ لأن من حق الجهة البائعة أن تطلب جزءا من الثمن يدفع نقدا، وأن تزيد في الثمن إذا كان بعضه مؤجلا.
وتجدر الملاحظة هنا أنه لا تجوز الزيادة على ما استقر ثمنا للشقة، ولو حصل تأخير في التسديد عن الآجال المقررة. كما أنه من حق المشتري أن يكتب العقار باسمه؛ لأنه أصبح ملكا له من وقت انعقاد البيع.
ومن حق الجهة البائعة أن تطلب رهنا من المشتري، ولا مانع من أن يكون العقار نفسه هو الرهن.
ولا مانع أيضا من إعطاء العميل الحرية في تأجير العقار؛ لأنه على ملكه. كما أنه لا مانع من إعطائه الحرية في بيعه، ولكن ذلك سيبطل رهنيته، إلا أن يُّشترَط على مشتريه أنه مرهون ويرضى بإبقائه رهنا؛ لأن من حق المالك أن يعير شيئه ليرهنه غيره. يقول الخرشي: وصح رهن المستعار للرهن أي للارتهان لقول مالك من استعار سلعة ليرهنها جاز ذلك ويقضى للمرتهن ببيعها إن لم يؤد الغريم ما عليه ويتبع المعير المستعير بما أدى عنه من ثمن السلعة ...
وما ذكرناه من صحة هذه الخطوات كلها هو على تقدير أن الشقق المتعاقد عليها ملك للبنك كما قدمنا، وأما لو لم تكن ملكا له وقت العقد ولكنه اشتراها بعد أن تعاقد عليها مع العميل، فإن العقد عليها يكون غير صحيح، لما أخرجه أصحاب السنن وغيرهم عن حكيم بن حزام قال قلت: يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. وأسوأ من هذا وأبلغ في الإثم ما إذا كان العقار لا يمر بملك البنك وأن ما يقع إنما هو مجرد قراض من البنك للعميل والصفقة تتم بين العميل ومالك العقار.
وأما اشتراط التأمين على الحياة فإنه لا يجوز، وقد بينا ذلك من قبل، ولك أن تراجع في حكم نظام التأمين عموما، وحكم التأمين على الحياة فتوانا رقم: 472.
وأما حد الضرورة التي تباح لها المحرمات فقد بيناه من قبلُ، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1428(12/13966)
حكم أكل العامل من البساتين العامة بغير إذن
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل في أحد البساتين الفلاحية التابعة للدولة، وفي إحدى المرات قطفت 5 لوزات وأكلتها فهل هي حرام أم حلال?
بارك الله فيكم وفي علمكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 68993، 17384، 67281، 34774.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1428(12/13967)
السكن التساهمي الاجتماعي في ميزان الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[الهيئة المحترمة لدي سؤالان: استفدنا من سكن يدعى (السكن التساهمي الاجتماعي) حيث قمنا بدفع ثلث قيمته والثلث الثاني هبة من طرف الدولة، ويبقى الثلث الأخير يدفعه البنك لكن بفوائد، علماً بأننا حالياً لا نملك سكنا خاصا (مسكن بالكراء) فما حكم الشرع في ذلك، وكن نريد الاستفادة من سيارة عن طريق بنك إسلامي يستعمل المرابحة في تعاملاته (لتسديد الأقساط) ؟ ونشكر فضيلتكم مسبقاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يسمى (بالسكن التساهمي الاجتماعي) بهذه الصورة غير جائز لاشتماله على الدخول مع البنك في قرض ربوي، فإن البنك يقوم بإقراض ثلث القيمة إلى العميل ليرده إليه بفائدة، ولا يخفى أن ذلك ربا محرم، فإذا أمكن تفادي هذا المحذور فلا بأس، وإن لم يمكن تفاديه لم يجز إلا في حالة الضرورة، وراجع معنى الضرورة في الفتوى رقم: 14049.
وأما عن حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء فهو بيع جائز إذا انضبط بضوابطه الشرعية، وراجع في تفصيل هذا البيع وضوابطه الفتوى رقم: 45858.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1428(12/13968)
دفع المال في تذاكر السفر هل يعد إسرافا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في فرنسا أنا وزوجي نريد الذهاب هذه السنة إلى بلدنا وإلى أهلنا، ولكن سعر تذكرة السفر غالية بعض الشيء وتقدر بنحو 1000 يورو لي ولزوجي، فهل هذا يعد إسرافا أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسراف هو بذل المال في الحرام، وقيل هو الزيادة على قدر الحاجة، وعليه فمسألة شراء التذاكر وإن غلت بقصد السفر المباح فضلاً عن السفر المندوب، ومنه السفر بغرض زيارة الأهل لا دخل لها في موضوع الإسراف، ولا في إضاعة المال الذي حقيقته بذل المال في غير مصلحة دينية أو دنيوية، جاء في بريقة محمودية: اعلم أن الإسراف إهلاك المال وإضاعته وإنفاقه من غير فائدة معتد بها دينيه أو دنيوية مباحة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1428(12/13969)
الانتفاع بعائد صندوق التكافل الاجتماعي
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن معلمون لدينا صندوق يسمى صندوق التكافل الاجتماعي ندفع شهرياً مبلغاً وقدره 150 ل. س ويصل المبلغ سنوياً 1800 ل. س وفي نهاية الخدمة نأخذ المبلغ مضاعفا عدة مرات قال لنا بعض المشايخ جزاهم الله عنا كل خير ممكن اعتباره كمكافأة لكم في نهاية الخدمة والبعض قال يوجد شبهة ربا , أفتونا بشكل جازم وانصحونا بالاستمرار أو بالانسحاب من هذه الصندوق. وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المبلغ الذي تحصلون عليه في نهاية الخدمة هو عبارة عن مجموع ما دفعتم للصندوق وما تضيفه إليه الجهة التي تعملون فيها كهبة منها، أو كان عبارة عن مجموع ما دفعتم وأرباح استثماره في مشاريع مباحة فهذا المبلغ مباح، ولا حرج في الاستمرار في الصندوق.
أما إذا كان عبارة عما دفعتم وفوائد ربوية عليه، أو كان مستثمرا في أمور محرمة كأسهم الشركات المحرمة كالخمور والسينما ونحو ذلك فيجب التخلص من كل ما نتج عن النشاط المحرم بإنفاقه في مصالح المسلمين، ولا يجوز الاستمرار في الصندوق في هذه الحالة. وراجع للتفصيل والأهمية الفتوى رقم: 53177.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(12/13970)
الشرط الجزائي المترتب على التأخر في تنفيذ العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اتفق أحد الزملاء مع مقاول واشترط المقاول شرطا على نفسه شرطا جزائيا في حالة تأخر تنفيذ العمل المكلف به وقد تأخر في تنفيذ ذلك العمل وتم تنبيه بالشرط، ولكنه لم يهتم لذلك وبلغ إجمالي تلك المبالغ الجزائية وعيوب التنفيذ قرابة 680 ألف ريال، وقد حكم عليه بالسجن، فهل يجوز أخذ تلك المبالغ أم لا؟، مع العلم باعترافة بأنه هو الذي اشترط الشرط الجزائي على نفسه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرط الجزائي ينقسم إلى نوعين الأول ما كان متعلقاً بالديون وهذا النوع غير جائز لأنه ربا، والنوع الثاني ما كان متعلقاً بتنفيذ الأعمال، وهو ما كان محل الالتزام عملا من الأعمال، واتفق الطرفان على شرط جزائي مثلما لو أخل المقاول أو الأجير بما اتفق عليه ولحق الطرف الآخر بسبب ذلك ضرر، فالشرط الجزائي هذا صحيح معتبر استصحاباً للأصل الذي هو جواز أي معاملة واعتبارها ما لم يدل دليل على منعها، وبناء أيضاً على قول الأكثر وهو أن الأصل في الشرط الصحة، واستئناسا بما ورد في صحيح البخاري عن ابن سيرين أن رجلا قال لكريه: أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه. وجواز هذا النوع من الشرط الجزائي هو ما أفتى به كثير من العلماء والهيئات ولجان الفتوى، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 77183.
وعليه فسواء التزام المقاول بهذا الشرط ابتداء أو بطلب من الطرف الآخر والتزمه فالشرط صحيح مع الأخذ بالاعتبار أن إنظار المعسر والرفق به مما أمر به الشرع أمراً جازماً، فقد قال الله جل وعلا: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(12/13971)
ما يفعل بالأجرة التي تركها السائق ولم يمكن العثور عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع أجرة السائق بعد أن ذهب ولم يستلم أجرته بسبب النسيان أو عدم الوقوع في مخالفة مرورية إلى جهة أخرى (أيام الحج) ، علماً بأنه ذهب ومعه حقيبة لي في سيارته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تتمكن من العثور على صاحب سيارة الأجرة فلا إثم عليك في عدم دفع الأجرة إليه لأنك معذور، كما أنه لا إثم عليه أيضاً إذا لم يتمكن من إرجاع الحقيبة إليك، وفي هذه الحالة ينبغي لكل طرف أن يعفو عن حقه، وإذا لم يعف أحد الطرفين أو كلاهما ثم حصل التلاقي فعلى كل واحد أن يعطي صاحبه حقه أو حسب ما يقع التراضي عليه.
وفي حالة اليأس من العثور عليه فإن العلماء يقولون من ثبت في ذمته حق مالي لآدمي فمن شروط صحة توبته أن يتحلل منه، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في الزواجر عن اقتراف الكبائر: فإن كان مالا رده إن بقي وإلا فبدله لمالكه أو نائبه أو لوارثه بعد موته ما لم يبرئه منه ولا يلزمه إعلامه به، فإن لم يكن وارث أو انقطع خبره دفعه إلى الإمام ليجعله في بيت المال أو إلى الحاكم المأذون له التصرف في مال المصالح، فإن تعذر قال العبادي والغزالي: تصدق عنه بنية الغرم، وألحق الرافعي في الفرائض واعتمده الإسنوي وغيره بالصدقة سائر وجوه المصالح.
وإن كان هناك قاض غير مأذون له في التصرف في مال المصالح ففيه ثلاثة أوجه ذكرها النووي في الروضة: الأول: أن يدفعه إليه ليصرفه فيها.
الثاني: أن يفرقه الأمين بنفسه.
الثالث: أن يوقف إلى أن يظهر بيت المال.
قال النووي: الثالث ضعيف والأولان حسنان وأصحهما الأول ولو قيل يتخير بينهما لكان حسنا.
والحاصل: أنك إن كنت في بلد يقوم ولاة الأمر بصرف الأموال فيها في المصالح العامة فسلم الأجرة إليهم وإلا فاصرفها بنفسك في مصلحة عامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1428(12/13972)
مخالفة المعاق الشروط المحددة ليحصل على عربة
[السُّؤَالُ]
ـ[نشكركم كثيرا على هذا الموقع الجيد وندعو لكم بالأجر والثواب
أما بعد فأرجو منكم الإجابة على سؤالي هذا:
فتاة معاقة تحتاج إلى عربة وليس لديها إمكانات لشرائها ولتستفيد من إحدى المنح سجلت نفسها على أساس أنها تسكن بتلك المنطقة (مع العلم أنها ليست كذلك) فهل يجوز لها ذلك أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.
نرجو منكم سرعة الإجابة لأن موسم توزيع هذه العربات على وشك الانطلاق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الجهة المانحة لهذه العربات خصصتها لأهل منطقة معينة، وشرطت بأن يكون الممنوح له من أهل هذه المنطقة فلا يجوز التحايل عل ذلك لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1428(12/13973)
حكم انتفاع العامل بما بقي مما أعطي لشراء ملابس
[السُّؤَالُ]
ـ[صاحب العمل أعطاني 1000 ريال لأشتري ملابس اشتريت بجزء منها والباقي تم صرفة مع العلم بأنني قد اشتريت ملابس هو لا يعلمها ولم يرها من قبل أن يعطيني وأيضا استغللت الأموال في خير جزء سلفتة لصديق في أزمة وجزء لسداد مدرسة تدريب سواقة مع العلم بأن المبلغ 1000 ريال لا يكفى لهذه الأشياء بل أخذت سلفة هو يعلمها للرخصة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان صاحب الشركة قد أعطاك هذا المبلغ لتشتري به كله ملابس حتى يكون لك مظهر مناسب لعملك في الشركة، فلا يجوز صرف شيء منه في غير ذلك لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وأما إذا كان قد أعطاك إياه كمساعدة منه في توفير ما تحتاجه من الملابس والمظهر، وعندك من الملابس التي اشتريتها من قبل ولم يرها ما يكفي ويحقق بعض الغرض فلا حرج عليك في أن تتصرف فيما فضل من هذا المبلغ عن حاجتك إلى الملابس. وراجع الفتوى رقم: 42698.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1428(12/13974)
إذا لم يستطع أن يميز جرة زمزم التي له فهل يأخذ أي واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[بحمد الله قمت بأداء مناسك الحج هذه السنة. وعند اعتزامي الرجوع إلى بلدي ملأت جرة من ماء زمزم بهدف أخذها معي إلى بلدي. إلا أنه خلال شحن البضائع على الطائرة لم يتم شحن الماء وذلك بالنسبة لجل المسافرين نظرا لكثرة الأمتعة. وبعد أسبوع من رجوعي إلى بلدي راجعت المطار لأسأل عن جرتي من الماء فقيل لي بأنه لم يتم بعد نقل الماء من السعودية. بعد أيام تمت معاودة المطار حيث كانت هنالك قاعة كبيرة مملوءة بجرار ماء زمزم حيث كان من المستحيل التعرف على جرتي. فاقترح أحد ضباط المطار أخذ أية جرة وقال بأن هذا أمر جار به العمل وأن شخصا آخر سيأخذ جرتي إن كانت قد نقلت من السعودية. بالفعل حصلت على جرة من ماء زمزم وهي ليست لي إذ عليها اسم شخص آخر.
سؤالي جزاكم الله خيرا هو: هل يجوز لي شرب هذا الماء علما بأني لا أعرف هل تم نقل جرتي من السعودية إلى بلدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجرة المكتوب عليها اسم صاحبها لا يجوز لك أخذها، بل يتعين عليك ردها إلى المطار، لعل صاحبها يأتي إليها ويأخذها، وراجع أنت شركة النقل ليعطيك جرتك.
واعلم أنك بتركك ما ليس لك سيعوضك الله خيرا منه لما في الحديث: إنك لن تدع شئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1428(12/13975)
الانتفاع بما يصرف من صندوق التعاون بشركة الرهان وسباق الخيل
[السُّؤَالُ]
ـ[كان أبي يعمل في شركة الرهان وسباق الخيل كمحاسب وبعد وفاته خصصت لأمي منحة تعيش عليها، علماً بأن هذه المنحة تدفع من طرق صندوق التعاون الاجتماعي، علماً بأن هذا الصندوق يأخذ شهرياً قسطاً من المال من الراتب الشهري للعامل مقابل دفعه عند المعاش، فما حكم هذا المال، وهل هو حرام أم حلال، وأخي يعمل في نفس الشركة ويسأل عن حكم عمله هل هو حلال أم حرام، علماً بأنه رب أسرة وإيجاد عمل بديل في بلادنا من الأمور الصعبة، أفيدونا من فضلكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في مسابقة الخيل أنها جائزة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه الخمسة، ولإباحتها شروط وضوابط بيناها من قبل، ولك أن تراجعي فيها الفتوى رقم: 76894.
ومتى توفرت الشروط المذكورة جاز العمل في هذا المجال، ومتى فقدت أو فقد بعضها منع العمل فيها، وأما المنحة التي قلت إنها خصصت لأمك لتعيش عليها، وقلت إن هذه المنحة تدفع من طرف صندوق التعاون الاجتماعي، وإن هذا الصندوق كان يأخذ شهرياً قسطاً من المال من الراتب الشهري للعامل مقابل دفعه عند المعاش إلى آخر ما ذكرته ... نقول: إن كان الصندوق المذكور تابعا للدولة، والدولة إنما تجري للزوجة وأولادها راتباً بعد موت الموظف مقابل ما تقتطعه من راتبه، فلا نرى عليهم حرجاً في أخذ هذا الراتب، لأنه جزء من راتب مورثهم من جهة، ولأن الدولة عليها أصلاً أن تقوم بمصالح مواطنيها، وتساعد محتاجيهم من جهة أخرى.
وأما إن كان الصندوق تابعاً لشركة تأمينية تجارية، أو كان تابعاً للقطاع العام، ولكن يُعمل فيه بنظام التأمين التجاري القائم على الربا والغرر، فإن الذي يحل لأمك منه حينئذ هو القدر الذي كان قد اقتطع من راتب زوجها، وما سوى ذلك يعتبر ربا حراماً، ما لم يتبرع به من هو مخول بالتبرع، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 9532.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1428(12/13976)
هل يقاسم أخاه فاتورة الكهرباء مع كون استهلاكه أكثر منه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي لحضراتكم هو… وآسف على الإطالة، أنا وأسرتي وأخي وأسرته نعيش معاً فى شقة العائلة وهي شقة كبيرة ونتقاسم مصروفات المنزل العامة من مياه وكهرباء وإيجار ما عدا المصروفات الشخصية من طعام وخلافه، واشترط عليه قبل السكن معا لعدم حدوث أي خلاف بخصوص هذه المصروفات أن تكون مناصفة بيني وبينه بصرف النظر عن الاستهلاك، ولكنه اعترض بأني عندي أجهزه أكثر منه فأستهلك كهرباء أكثر، فقلت له هذا شرطي، اضطر للقبول وجاء وسكن معي ولكن كلما جاءت فاتورة الكهرباء بمبلغ كبير عاد واعترض مرة أخرى.... فهل علي إثم من مناصفة المصروفات معه، مع اعترافي بأكثريه وجود الأجهزة التي عندي مع ضرورتها للاستخدام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا في هذا الموضوع -والله أعلم- هو أن الواجب في الأصل هو أن يكون لكل منكما عداد خاص للكهرباء وللماء، حتى لا يكلف أي منكما بأن يدفع أكثر من استهلاكه الحقيقي، وأما الاتفاق على تقاسم الفواتير ففيه ما لا يخفى من الغرر، وأكل بعضكم مال بعض بغير حق، وإذا تعذر انفصالكما في العدادات لكونه غير مسموح به قانوناً، أو لكونه سيجلب عليكما تكاليف لا تطيقونها أو تشق عليكما، أو لأسباب أخرى مقبولة في الشرع، فإذا قلنا -في هذه الحالة- باضطراركما أو احتياجكما إلى الإبقاء على عداد واحد، وتقاسم قيمة الفاتورة، فالواجب -حينئذ- هو أن تقسم تلك الفواتير بحسب الاستهلاك لكل منكما، إلا إذا رضي الأقل استهلاكا واطمأنت نفسه بتقاسم الفواتير على النصف.
وأما أن يكون الأقل استهلاكا قد قبل بالشرط مضطراً -كما بينت في السؤال- فإننا لا نرى إباحة مناصفتك المصروفات معه، مع اعترافك بأكثرية وجود الأجهزة التي عندك، فالواجب -إذاً- أن تتقاسم معه الفواتير حسب الاستهلاك، وأن تطلب منه المسامحة فيما مضى، أو ترد إليه ما تعرف أنك قد ظلمته به من المال إذا لم يقبل المسامحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1428(12/13977)
حكم إنشاء جمعية هدفها التكافل والتعاون بين أفرادها
[السُّؤَالُ]
ـ[نريد إنشاء جمعية تعاونية بين إخوة في الله هدفها التعاون بين الإخوة الأعضاء وذلك بمساهمات شهرية بسيطة، وعند حدوث أي طارئ أو أحد الأعضاء احتاج إلى المال يقوم أمين الجمعية بإعطاء المال إلى الأخ المحتاج، فما حكم اشتراك شخص يعمل في إحدى مؤسسات التأمين غير التعاوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الغرض من ذلك التعاون والتكافل بين هؤلاء الإخوة فلا حرج في ذلك، بل هو مستحب، ويدل على ذلك قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وما رواه الشيخان من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 76244.
وأما حكم العمل في شركات التأمين غير التعاوني فلا يجوز. وراجع الفتوى رقم: 69143.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1428(12/13978)
حكم أخذ أجرة مقابل الاشتراك في المزاد
[السُّؤَالُ]
ـ[استيضاح حول الفتوى رقم 81024،
لقد كان سؤالنا موضوع هذه الفتوى وعن سابق قصد أن نغلب إيضاح جانب اللبس والشك في المعاملة عن جانب الاطمئنان لها. ولكن بعد ورود الفتوى أرجو أن تسمحوا لنا بمزيد الإيضاح لأننا لم نفهم الفتوى بشكل جيد. ونود إيضاح جانب الاطمئنان للمعاملة:
أولا: أننا لم نجزم بأن السلع سوف تباع بأقل من سعرها ولكننا نتوقع أن ذلك قد يحصل أحيانا.
ثانيا: أن المبلغ الذي نحصله نظير الاستعلام أو الاشتراك في المزاد هو أعلى من القيمة الأصلية للاتصال في شركة الهاتف النقال، لأن هذه الزيادة هي نظير القيمة المضافة على الاتصال أي أن وجود الزيادة سببه وجود معلومات يتحصل عليها المتصل، وإجمالي قيمة الاتصال يتم تقاسمه بين شركة الهاتف النقال نظير استخدام شبكتها في الاتصالات وبين شركتنا التي تقدم خدمة البيع.
ثالثا: يجب الانتباه إلى وجود خدمة يتحصل عليها المتصل عند مشاركته في المزاد وهي إمكانية المشاركة دون الحاجة إلى الذهاب إلى موقع المزاد، فهو يمكنه الاشتراك حتى لو كان في بيته أو في مدينة أخرى وهذه أيضا قيمة مضافة أخرى قد يحل لنا أخذ أجرتها.
رابعا: يمكننا الفصل بين أجرة الاستعلام عن السلعة المعروضة وأجرة المشاركة في المزاد وجعل أجرة المشاركة في المزاد في الحد الأدنى والمساوي لقيمة الاتصال من شركة الهاتف النقال وأجرة الاستعلام عن السلع المعروضة في المزاد بقيمة أعلى. مع الانتباه لأن كل من يريد الاشتراك في المزاد يحتاج عادة لمعرفة معلومات وسيقوم بالاستعلام.
خامسا: أن عقودنا مع أصحاب السلع سوف تشتمل على وجوب ثبوت الخيار للمشتري.
سادسا: بالإشارة إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي" لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط"، أين يمكن اعتبار رسم الدخول هنا هل هو في الاستعلام أم هو في المشاركة في المزاد، وما ذكر في القرار"بما لا يزيد كونه ثمنا له"ما هي ضوابط تحديد هذا الثمن لأننا نحن المسئولون عن ذلك.
أخيرا لم يرد في الفتوى السابقة تعليق حول نقطة تثبيت قيمة المزايدة بأن تكون بدينار واحد في كل عملية مزايدة مثلا.
وملخص ما ذكر سابقا أن ما يطمئننا في المعاملة أننا نقدم خدمة إضافية للاتصال وأنه يجوز لنا أخذ قيمة هذه الخدمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تجعل هناك قيمة ثابتة للاشتراك في المزاد، سواء اشترك عن طريق الاتصال أو ذهب بنفسه إلى مكانه، لأن المشترك يدفع هذه القيمة رجاء أن يشتري السلعة سواء بقيمتها أو بأقل، ثم قد لا يحصل له هذا فيضيع عليه ما دفع بلا مقابل، وهذا هو عين القمار والغرر، وإنما يجوز فقط أخذ أجرة مقابل ما تقدمونه من خدمة فعلية للمشترك في المزاد، كتقييد طلبه وإمداده بالمعلومات ونحو ذلك، ولا مانع أن تضاف هذه الأجرة على قيمة الاتصال الذي تتقاضاه شركة الاتصالات.
وأما قرار مجمع الفقه الإسلامي حينما نص على جواز استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط- بما لا يزيد عن القيمة الفعلية له، فنظير ذلك في حالتكم أخذ قيمة التكلفة الفعلية لإمداد المشترك بالمعلومات من أجور الموظفين وربح الشركة وما هو ضروري لإتمام ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1428(12/13979)
العقد المبرم هو مرد التحاكم بين الموظف وجهة التوظيف
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في دولتي لدى شركة أجنبية ومكان العمل ضمن الحقول النفطية الحمد لله أنه لا يوجد اختلاط نهائيا، أثناء المقابلة الشخصية لهذا العمل قال لنا المدير العام للمشروع إنه سوف يكون هناك علاوات حسب مكان الحقل في الحقل س سوف تكون العلاوة 15 دينار يومياً (بدل أقامة ووجبة عشاء) ، وقد أعلمنا أن المبيت سوف يكون في فندق على حساب الشركة، في الحقل ص سوف تكون العلاوة 10 دنانير يوميا (بدل إقامة فقط) حيث إن هذا الحقل في الصحراء والشركة مسؤولة عن وجبات الطعام والإقامة، العقد لم يتضمن أي إيضاح أو بيانات بخصوص العلاوات, المدير قال إن العلاوات سوف تكون حسب ما أبلغنا، بدأنا العمل في الحقل ص وتحصلنا على 8 دنانير فقط (وجبة عشاء) ، كما هو الحال مع باقي العاملين المتواجدين هنا "من قبل"، وعندما ذهبنا للعمل في الحقل ص قيل لنا إننا لن نحصل على أي علاوة لعدم وجودها ضمن العقد, ولكن بعد نقاشات مع الشركة قرر المدير إعطاءنا 8 دنانير من أصل 10، سؤالي: ما مدى مشروعية أن أضيف علاوة "الإقامة" في صحيفة الدوام للحقل ص وبذلك أحصل على 16 دينارا مع العلم بأني أعمل شهر في الحقل س وشهر أخر في ص وهناك احتمال أن أستمر في الحقل ص فقط طوال مدة العقد، مع العلم بأن صحيفة العمل يتم اعتمادها من قبل مديري المباشر قبل أن تمر إلى القسم المالي، لا أريد أن آكل السحت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتحاكم إليه الموظف وجهة توظيفه هو عقد العمل المبرم بينهما (خطا كان أو لفظاً) أو النصوص المعمول بها في المؤسسة التي يعمل فيها، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وعليه فإذا كان العقد الذي تقرر بينكم وبين الجهة المستخدمة لكم هو كما ذكرت، ثم بعده نقصتكم المؤسسة عما تم الاتفاق عليه، فمن حقكم أن تحصلوا منها على ما تقرر لكم من الحقوق، وإذا لم تجدوا للحصول على حقوقكم غير الوسيلة التي بينت فمن حقكم أن تحصلوا عليها بذلك، ولكن بشرط أن لا تزيدوا على القدر الذي تستحقونه، ولا شك أن إضافة علاوة الإقامة في صحيفة الدوام للحقل ص، إذا كنت ستحصل بها على 16 دينار في الوقت الذي لا تستحق -حسب العقد- إلا عشرة دنانير ستكون قد أخذت أكثر من حقك بكثير وذلك لا يجوز.
ولا شك في أن الإنسان إذا كان بين خيارين فقط، أحدهما أن يأخذ أكثر من حقه، والآخر أن يفقد بعض حقه، كان الواجب عليه هو ترك بعض حقه، لأن ما لا يتم تجنب الحرام إلا بتركه كان تركه واجباً، مع أن مسألة الظفر بالحق هذه محل نزاع بين أهل العلم، ولك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 50485 وما أحالت عليه.
مع العلم أن الشركة إذا تراجعت عما تعاقدت معكم عليه، كان من حقكم أن تأخذوا منها حقوقكم حسبما تقتضيه مدة العقد الأول، وإذا انتهت مدة العقد الأول، كان تراجعها عما تم الاتفاق عليه أولاً إيذاناً بعقد جديد يلغي الاتفاق الأول، وبالتالي لم يكن لكم من الحقوق حينئذ غير ما رضيتم به من جديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1428(12/13980)